محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: مهر
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-04-3
ISBN الدورة:
الصفحات: ٤٧٨
أقول : وقد تقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه هنا وفي الملابس وغيرها (٢) .
٩ ـ باب عدم جواز الصلاة في الخزّ المغشوش بوبر الأرانب والثعالب ونحوها .
[ ٥٣٩٣ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن عيسى ، عن أيوب بن نوح رفعه قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : الصلاة في الخزّ الخالص لا بأس به ، فأمّا الّذي يخلط فيه وبر الأرانب أو غير ذلك ممّا يشبه هذا فلا تصلّ فيه .
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، وأحمد بن إدريس ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، ومحمّد بن عيسى ، عن أيوب بن نوح (١) ،
ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد رفعه عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) (٢) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (٣) .
__________________
(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ١٥ من أبواب صلاة الجنازة ، وفي الحديث ٦ من الباب ٨٥ من أبواب الدفن ، وفي الحديث ٦ من الباب ٣ من هذه الأبواب .
(٢) يأتي في الباب ٩ و ١٠ م هذه الأبواب ، وفي الحديث ٢ من الباب ٢٠ من أبواب الملابس ، وفي الباب ٢٣ من أبواب المساجد .
الباب ٩ فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٢ : ٢١٢ / ٨٣١ .
(١) علل الشرائع : ٣٥٧ / ٢ الباب ٧١ .
(٢) الكافي ٣ : ٤٠٣ / ٢٦ .
(٣) التهذيب ٢ : ٢١٢ / ٨٣٠ .
أقول : نقل المحقق في ( المعتبر ) عن جماعة من علمائنا انعقاد الإِجماع على العمل بمضمونه (٤) .
[ ٥٣٩٤ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن داود الصرمي ، عن بشر بن بشّار قال : سألته عن الصلاة في الخزّ يغشّ بوبر الأرانب ؟ فكتب : يجوز ذلك .
وبإسناده عن سعد ، عن أحمد وعبد الله ابني محمّد بن عيسى ، عن داود الصرمي أنّه سأل رجل أبا الحسن الثالث ( عليه السلام ) ، وذكر مثله (١) .
ورواه الصدوق بإسناده عن داود الصرمي (٢) .
أقول : حمله الشيخ على التقيّة لما مرّ (٣) ، ويمكن الحمل على الضرورة ، وعلى الإِنكار ، ويأتي ما يدلّ على المقصود (٤) .
١٠ ـ باب جواز لبس جلد الخزّ ووبره وان كان مغشوشاً بالإِبريسم .
[ ٥٣٩٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمان بن الحجّاج قال : سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) رجل وأنا عنده عن جلود الخزّ ؟ فقال : ليس بها بأس ، فقال
__________________
(٤) المعتبر : ١٥٠ .
٢ ـ الاستبصار ١ : ٣٨٧ / ١٤٧١ .
(١) التهذيب ٢ : ٢١٢ / ٨٣٤ .
(٢) الفقيه ١ : ١٧٠ / ٨٠٥ .
(٣) مر في الحديث الأول من هذا الباب .
(٤) يأتي ما يدل على المقصود في الحديث ١٥ من الباب ١١ من هذه الأبواب .
الباب ١٠ فيه ١٦ حديثاً
١ ـ الكافي ٦ : ٤٥١ / ٣ .
الرجل : جعلت فداك إنّها علاجي (١) وإنما هي كلاب تخرج من الماء ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إذا خرجت من الماء تعيش خارجة من الماء ؟ فقال الرجل : لا ، قال ( ليس به بأس ) (٢) .
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صفوان بن يحيى ، مثله (٣) .
[ ٥٣٩٦ ] ٢ ـ وبالإِسناد عن صفوان ، عن عيص بن القاسم ، عن أبي داود ابن (١) يوسف بن إبراهيم قال : دخلت على أبي عبد الله ( عليه السلام ) وعليّ قباء خزّ وبطانته خزّ وطيلسان خزّ مرتفع ، فقلت : إنّ عليّ ثوباً أكره لبسه ، فقال : وما هو ؟ قلت : طيلساني هذا ، فقال : وما بال الطيلسان ؟ قلت : هو خزّ ، قال : وما بال الخزّ ؟ قلت : سداه أبريسم ، قال : وما بال الأبريسم ؟ قال : لا نكره أن يكون سدا الثوب أبريسم ، الحديث .
ورواه الطبرسي في ( مجمع البيان ) نقلاً عن العياشي بإسناده عن يوسف بن إبراهيم ، مثله (٢) .
[ ٥٣٩٧ ] ٣ ـ وعن عدّة ، من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن موسى بن القاسم ، عن عمرو بن عثمان ، عن أبي جميلة ، عن رجل ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إنّا معاشر آل محمّد نلبس الخزّ واليمنة (١) .
__________________
(١) في نسخة : علاجي في بلادي ـ هامش المخطوط ـ .
(٢) في نسخة : فلا بأس ـ هامش المخطوط ـ .
(٣) علل الشرائع : ٣٥٧ / ١ الباب ٧١ .
٢ ـ الكافي ٦ : ٤٥١ / ٥ .
(١) بن ليس في المصدر .
(٢) مجمع البيان ٢ : ٤١٣ .
٣ ـ الكافي ٦ : ٤٥١ / ٦ .
(١) اليمنة : ضرب من برود اليمن ( لسان العرب ١٣ : ٤٦٣ ) .
[ ٥٣٩٨ ] ٤ ـ وعنهم ، عن أحمد ، عن جعفر بن عيسى قال : كتبت إلى أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) أسأله عن الدواب التي يعمل الخزّ من وبرها ، أسباع هي ؟ فكتب : لبس الخزّ الحسين بن علي ومن بعده جدّي ( صلوات الله عليهم ) .
[ ٥٣٩٩ ] ٥ ـ وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : كان علي بن الحسين ( عليه السلام ) يلبس الجبّة الخزّ بخمسين ديناراً والمطرف الخزّ بخمسين ديناراً .
[ ٥٤٠٠ ] ٦ ـ وعنهم ، عن سهل ، عن الحسن بن علي الوشّاء ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : كان علي بن الحسين ( عليه السلام ) يلبس في الشتاء الجبّة (١) الخزّ والمطرف الخزّ والقلنسوة الخزّ فيشتو فيه ويبيع المطرف في الصيف ويتصدّق بثمنه ثمّ يقول : ﴿ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ ﴾ (٢) .
[ ٥٤٠١ ] ٧ ـ وعنهم ، عن سهل ، عن محمّد بن عيسى ، عن صفوان ، عن يوسف بن إبراهيم قال : دخلت على أبي عبد الله ( عليه السلام ) وعليّ جبة خزّ وطيلسان خزّ فنظر إليّ فقلت : جعلت فداك عليّ جبّة خزّ وطيلساني هذا خزّ ، فما تقول فيه ؟ فقال : وما بأس بالخزّ ، فقلت : وسداه أبريسم فقال : وما بأس بالأبريسم ، قد أُصيب الحسين ( عليه السلام ) وعليه جبّة خزّ ، الحديث .
[ ٥٤٠٢ ] ٨ ـ وعن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن سالم ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قتل
__________________
٤ ـ الكافي ٦ : ٤٥٢ / ٨ .
٥ ـ الكافي ٦ : ٤٥٠ / ٢ .
٦ ـ الكافي ٦ : ٤٥١ / ٤ .
(١) كتب المصنف على كلمة ( الجبة ) علامة نسخة . |
(٢) الأعراف ٧ : ٣٢ . |
٧ ـ الكافي ٦ : ٤٤٢ / ٧ .
٨ ـ الكافي ٦ : ٤٥٢ / ٩ .
الحسين بن علي ( عليه السلام ) وعليه جبّة خزّ دكناء فوجدوا فيها ثلاثة وستين من بين ضربة بسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم .
[ ٥٤٠٣ ] ٩ ـ وعن علي بن إبراهيم وأحمد بن مهران جميعاً ، عن محمّد بن علي ، عن الحسن بن راشد ، عن يعقوب بن جعفر أنّه كان عند أبي إبراهيم فاحتجّ على راهب بكلام طويل حتى أسلم فدعا أبو إبراهيم ( عليه السلام ) بجبّة خزّ وقميص قوهيّ (١) وطيلسان (٢) وخفّ وقلنسوة (٣) فأعطاه إيّاه .
[ ٥٤٠٤ ] ١٠ ـ عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الإِسناد ) : عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن الرضا ( عليه السلام ) في حديث أنّ علي بن الحسين ( عليه السلام ) كان يلبس الجبّة الخزّ بخمسمائة درهم والمطرف (١) الخزّ بخمسين ديناراً فيشتو فيه فإذا خرج الشتاء باعه وتصدّق بثمنه .
[ ٥٤٠٥ ] ١١ ـ وعن محمّد بن عيسى ، عن حفص بن محمّد مؤذّن علي بن يقطين قال : رأيت أبا عبد الله ( عليه السلام ) في الروضة وعليه جبّة خزّ سفر جليّة .
ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن عيسى ، عن حفص بن عمر أبي محمّد ، مثله ، إلّا أنّه قال : وهو يصلّي في الروضة (١) .
__________________
٩ ـ الكافي ١ : ٤٠١ / ٥ .
(١) القوهي : ثياب بيض منسوبة الى قوهستان ـ فارسي معرب ـ ( لسان العرب ١٣ : ٥٣٢ ) .
(٢) الطيلسان : ثوب يحيط بالبدن ينسج للبّس خال عن التفصيل والخياطة . مجمع البحرين ٤ : ٨٢ .
(٣) القلنسوة : لباس للرأس . ( لسان العرب ٦ : ١٨١ ) .
١٠ ـ قرب الإِسناد : ١٥٧ ، وأورده بتمامه في الحديث ٨ الباب ١ من أبواب الملابس .
(١) المِطْرف والمُطرَف : واحد المطارف وهي أردية من خزٍّ له أعلام وقيل ثوب مربع من خَز ٍّله أعلام ( لسان العرب ٩ : ٢٢٠ ) .
١١ ـ قرب الإِسناد : ٨ .
(١) الكافي ٦ : ٤٥٢ / ١٠ .
[ ٥٤٠٦ ] ١٢ ـ وعن السندي بن محمّد ، عن أبي البختري ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه قال : كسا علي ( عليه السلام ) الناس بالكوفة فكان في الكسوة برنس (١) خزّ ، فسأله إياه الحسن فأبى أن يعطيه إيّاه وأسهم عليه بين المسلمين فصار لفتى من همدان فانقلب به الهمداني ، فقيل له : إنّ حسناً كان سأله أباه فمنعه إيّاه ، فأرسل به الهمداني إلى الحسن فقبله .
[ ٥٤٠٧ ] ١٣ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن حسين بن عثمان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي قال : سألته عن لبس الخزّ فقال : لا بأس به ، إنّ علي بن الحسين ( عليه السلام ) كان يلبس الكساء الخزّ في الشتاء فإذا جاء الصيف باعه وتصدّق بثمنه ، وكان يقول : إني لأَستحيي من ربّي أن آكل ثمن ثوب قد عبدت الله فيه .
[ ٥٤٠٨ ] ١٤ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن البرقي ، عن سعد بن سعد ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : سألته عن جلود الخزّ ؟ فقال : هو ذا نحن نلبس ، فقلت : ذاك الوبر جعلت فداك قال : إذا حلّ وبره حلّ جلده .
ورواه الكليني ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، مثله (١) .
[ ٥٤٠٩ ] ١٥ ـ أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) : عن
__________________
١٢ ـ قرب الاسناد : ٦٩ .
(١) البرنس : كل ثوب رأسه منه ملتزق به دراعة كان أو ممطراً أو جبة ، وقال الجوهري البرنس : قلنسوة طويلة وكان النساك يلبسونها في صدر الاسلام . وهي من البرس ـ بكسر الباء ـ القطن ( لسان العرب ( برنس ) ٦ : ٢٦ ) .
١٣ ـ التهذيب ٢ : ٣٦٩ / ١٥٣٤ .
١٤ ـ التهذيب ٢ : ٣٧٢ / ١٥٤٧ .
(١) الكافي ٦ : ٤٥٢ / ٧ .
١٥ ـ الاحتجاج : ٤٩٢ .
محمّد بن عبد الله الحميري ، عن صاحب الزمان ( عليه السلام ) أنّه كتب إليه : روي لنا عن صاحب العسكر ( عليه السلام ) أنّه سئل عن الصلاة في الخزّ الذي يغشّ بوبر الأرانب ؟ فوقّع : يجوز ، وروي عنه أيضاً أنه لا يجوز ، فبأي الخبرين نعمل ؟ فأجاب ( عليه السلام ) : إنّما حرم في هذه الأوبار والجلود ، فأمّا الأوبار وحدها فكل حلال .
أقول : لعلّ التحريم في الجلود مخصوص بالأرانب ، والرخصة في وبرها محمولة على التقية .
[ ٥٤١٠ ] ١٦ ـ الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) قال : روى العيّاشي بإسناده عن الحسين بن زيد ، عن عمّه عمر بن عليّ ، عن أبيه زين العابدين علي بن الحسين ( عليهما السلام ) أنّه كان يشتري كساء الخزّ بخمسين ديناراً فإذا صاف تصدّق به ولا يرى بذلك بأساً ، ويقول : ﴿ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ ﴾ (١) الآية .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٣) .
١١ ـ باب عدم جواز صلاة الرجل في الحرير المحض ، وجواز بيعه ، وعدم جواز لبسه له وكذا القزّ .
[ ٥٤١١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن
__________________
١٦ ـ مجمع البيان ٢ : ٤١٣ .
(١) الأعراف ٧ : ٣٢ .
(٢) تقدم في الحديث ٧ من الباب ٦٨ من أبواب النجاسات ، والباب ٨ من هذه الأبواب .
(٣) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٢٠ وفي الحديث ٨ من الباب ٣١ من أبواب الملابس ، والباب ٢٣ من أبواب المساجد ، وفي الحديث ٨ من الباب ١٣ من أبواب الصدقة ، والباب ٣٢ و ٣٣ من ابواب الإِحرام ، وفي الحديث ٥ من الباب ٣٩ ، وفي الحديث ١٠ من الباب ٤٩ من أبواب تروك الإِحرام .
الباب ١١ فيه ١٢ حديثاً
١
ـ الكافي ٣ : ٤٠٠ / ١٢ والتهذيب ٢ : ٢٠٥ / ٨٠١ ، وكذلك التهذيب ٢ : ٢٠٧ / ٨١٣ ، =
محمّد بن خالد ، عن إسماعيل بن سعد الأحوص ـ في حديث ـ قال : سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) هل يصلّي الرجل في ثوب أبريسم ؟ فقال : لا .
[ ٥٤١٢ ] ٢ ـ وعن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن عبد الجبّار قال : كتبت إلى أبي محمّد ( عليه السلام ) أسأله هل يصلّى في قلنسوة حرير محض أو قلنسوة ديباج ؟ فكتب ( عليه السلام ) : لا تحلّ الصلاة في حريز محض .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (١) ، وكذا الذي قبله ، ورواه أيضاً بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عبد الجبار (٢) ، والذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن إسماعيل بن سعد ، نحوه .
[ ٥٤١٣ ] ٣ ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان الأحمر ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا يصلح لباس الحرير والديباج ، فأمّا بيعهما فلا بأس .
[ ٥٤١٤ ] ٤ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن محمّد بن علي ، عن العباس بن موسى ، عن أبيه ( عليه السلام ) قال : سألته عن الأبريسم والقزّ ؟ قال : هما سواء .
[ ٥٤١٥ ] ٥ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي الجارود ، عن أبي جعفر
__________________
= والاستبصار ١ : ٣٨٥ / ١٤٦٣ ، وتقدم صدره في الحديث ١ من الباب ٦ من هذه الأبواب .
٢ ـ الكافي ٣ : ٣٩٩ / ١٠ ، أورده أيضاً في الحديث ١ من الباب ١٤ من هذه الأبواب ويأتي إسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الجبار في الحديث ٤ من الباب ١٤ من هذه الأبواب .
(١) التهذيب ٢ : ٢٠٧ / ٨١٢ ، والاستبصار ١ : ٣٨٥ / ١٤٦٢ .
(٢) التهذيب ٢ : ٢٠٧ / ٨١٠ ، والاستبصار ١ : ٣٨٣ / ١٤٥٣ .
٣ ـ الكافي ٦ : ٤٥٤ / ٧ ، أورده أيضاً في الحديث ٢ من الباب ٩٧ من أبواب ما يكتسب به .
٤ ـ الكافي ٦ : ٤٥٤ / ٩ .
٥ ـ الفقيه ١ : ١٦٤ / ٧٧٤ ، للحديث قطعات أخرى تأتي قطعة منه في الحديث ٦ من الباب ٣٠ ، وقطعة في الحديث ٢ من الباب ٤٤ ، وقطعة في الحديث ٤ من الباب ٤٨ من هذه الأبواب .
( عليه السلام ) أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال لعلي ( عليه السلام ) : إني أُحبّ لك ما أُحبّ لنفسي ، وأكره لك ما أكره لنفسي فلا تتختم بخاتم ذهب ـ إلى أن قال ـ ولا تلبس الحرير فيحرق الله جلدك يوم تلقاه .
ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد ، عن محمّد بن الحسن ، عن عبد الله بن جبلة ، عن أبي الجارود ، مثله (١) .
[ ٥٤١٦ ] ٦ ـ قال : وقد وردت الأخبار بالنهي عن لبس الديباج والحرير والأبريسم المحض والصلاة فيه للرجال .
[ ٥٤١٧ ] ٧ ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد ، عن عدّة من أصحابنا ، عن علي بن أسباط ، عن أبي الحارث قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) هل يصلّي الرجل في ثوب أبريسم ؟ قال : لا .
[ ٥٤١٨ ] ٨ ـ وعنه ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار بن موسى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : وعن الثوب يكون علمه ديباجاً ؟ قال : لا يصلّي فيه .
أقول : هذه محمول على ما يكون باقيه حريراً أو قزّاً أو على الكراهة ، لما مضى (١) ويأتي (٢) .
__________________
(١) علل الشرائع : ٣٤٨ الباب ٥٧ / ٣ .
٦ ـ الفقيه ١ : ١٧١ / ٨٠٧ .
٧ ـ التهذيب ٢ : ٢٠٨ / ٨١٤ ، والاستبصار ١ : ٣٨٦ / ١٤٦٤ .
٨ ـ التهذيب ٢ : ٣٧٢ / ١٥٤٨ ، تقدمت قطعة منه في الحديث ٤ من الباب ٢٩ ، وقطعة في الحديث ٨ من الباب ٣٢ من النجاسات ، وتأتي قطعة أخرى في الحديث ٤ من الباب ٣٠ ، وقطعة في الحديث ١٥ من الباب ٤٥ من هذه الأبواب .
(١) مضى في الأحاديث ١ و ٢ و ٣ و ٦ و ٧ من هذا الباب .
(٢) يأتي في الحديث ١١ من هذا الباب .
[ ٥٤١٩ ] ٩ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد البرقيّ ، عن أبيه ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن جرّاح المدائني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه كان يكره أن يلبس القميص المكفوف بالديباج ، ويكره لباس الحرير ولباس الوشي (١) ويكره الميثرة (٢) الحمراء فإنّها ميثرة إبليس .
ورواه الكليني ، عن ، محمّد بن يحيى وغيره عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد (٣) ، وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد البرقي (٤) .
أقول : الكراهة محمولة على التحريم في الحرير خاصة لما مضى (٥) ويأتي ، إن شاء الله (٦) .
[ ٥٤٢٠ ] ١٠ ـ وبإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الصلاة في ثوب ديباج ؟ فقال : ما لم يكن فيه التماثيل فلا بأس .
قال الشيخ : هذا مخصوص بحال الحرب دون حال الاختيار ، قال : ويجوز أن يكون إذا كان الديباج سداه قطناً أو كتاناً .
أقول : ويحتمل الحمل على التقيّة .
__________________
٩ ـ التهذيب ٢ : ٣٦٤ / ١٥١٠ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٤٨ من هذه الأبواب .
(١) في نسخة : القسي ( هامش المخطوط ) .
(٢) الميثرة بالكسر غير مهموزة : شيء يحشى بقطن أو صوف ويجعله الراكب تحته وأصله الواو ، والميم زائده ، والجمع مياثر ومواثر . ( مجمع البحرين ٣ : ٥٠٩ ) .
(٣) الكافي ٣ : ٤٠٣ / ٢٧ .
(٤) الكافي ٦ : ٤٥٤ / ٦ .
(٥) مضى في الأحاديث ٣ و ٥ و ٦ من هذا الباب .
(٦) يأتي في الحديث ١١ من هذا الباب .
١٠ ـ التهذيب ٢ : ٢٠٨ / ٨١٥ ، والاستبصار ١ : ٣٨٦ / ١٤٦٥ .
[ ٥٤٢١ ] ١١ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) نهاهم عن سبع : منها لباس الاستبرق والحرير والقزّ والارجوان .
[ ٥٤٢٢ ] ١٢ ـ وعن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليهم السلام ) قال : سألته عن الرجل هل يصلح له لبس الطيلسان فيه (١) الديباج ، والبُركان (٢) عليه حرير ؟ قال : لا (٣) .
أقول : ( هذا محمول على كونه حريراً محضاً أو على الكراهة ) (٤) .
ويأتي ما يدلّ على ذلك (٥) .
١٢ ـ باب جواز لبس الحرير للرجال في الحرب والضرورة خاصّة .
[ ٥٤٢٣ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن إسماعيل بن الفضل ،
__________________
١١ ـ قرب الإِسناد : ٣٤ ، وأورده بتمامه في الحديث ١٢ من الباب ١٠ من أبواب الاحتضار .
١٢ ـ قرب الإِسناده : ١١٨ .
(١) في المصدر : و .
(٢) ورد في هامش المخطوط ما نصه : والبركان كذا في البحار وقال في القاموس :البركان والبركاني مشددتين ويقال للكساء الأسود البركان والبركاني مشددتين . ( القاموس المحيط ٣ : ٣٠٤ ) .
(٣) ورد في المطبوع . لا بأس ولم ترد في المصدر والنسخ الحجرية وكذلك النسخة الخطية .
(٤) ما بين القوسين سقط من النسخة المطبوعة .
(٥) يأتي في الأبواب ١٢ و ١٣ و ١٤ و ١٦ وفي ٦ و ٧ و ٨ و ١١ الباب ٣٠ من هذه الأبواب ، وفي الباب ٢٩ من أبواب الاحرام ، وفي ٢٢ من الباب ٤٩ من جهاد النفس ، والباب ٩٧ ، وفي الأحاديث ٣٠ و ٣١ من الباب ٩٩ من أبواب ما يكتسب به ، وتقدم ما يحتمل دلالته في الأبواب ١٣ و ٢٢ من التكفين .
الباب ١٢ فيه ٨ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ٤٥٣ / ٤ .
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يصلح للرجل أن يلبس الحرير إلّا في الحرب .
[ ٥٤٢٤ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يلبس الرجل الحرير والديباج إلّا في الحرب .
[ ٥٤٢٥ ] ٣ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد ، عن محمّد بن عيسى ، عن سماعة بن مهران قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن لباس الحرير والديباج ، فقال : أمّا في الحرب فلا بأس به ، وإن كان فيه تماثيل .
ورواه الكليني ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، مثله (١) .
ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة بن مهران ، نحوه (٢) .
[ ٥٤٢٦ ] ٤ ـ محمّد بن علي بن الحسين (١) قال : لم يطلق النبي ( صلى الله عليه وآله ) لبس الحرير لأحد من الرجال إلّا لعبد الرحمن بن عوف وذلك إنّه كان رجلاً قملاً (٢) .
[ ٥٤٢٧ ] ٥ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) أنّ علياً كان
__________________
٢ ـ الكافي ٦ : ٤٥٣ / ١ .
٣ ـ التهذيب ٢ : ٢٠٨ / ٨٠٦ والاستبصار ١ : ٣٨٦ / ١٤٦٦ .
(١) الكافي ٦ : ٤٥٣ / ٣ .
(٢) الفقيه ١ : ١٧١ / ٨٠٧ .
٤ ـ الفقيه ١ : ١٦٤ / ٧٧٤ .
(١) في المصدر زيادة : روى أبو الجارود عن أبي جعفر ( عليه السلام ) .
(٢) الرجل القمل : أي قمل رأسه قملاً ، كثر قمل رأسه . ( لسان العرب ١١ : ٥٦٨ ) .
٥ ـ قرب الإِسناد : ٥٠ .
لا يرى بلباس الحرير والديباج في الحرب إذا لم يكن فيه التماثيل بأساً .
أقول : هذا محمول على نفي التحريم والكراهة ، وحديث سماعة محمول على نفي التحريم وإن بقيت الكراهة بالتمثيل ، أو ذاك محمول على عدم الصلاة في الثوب .
[ ٥٤٢٨ و ٥٤٢٩ و ٥٤٣٠ ] ٦ و ٧ و ٨ ـ ويدلّ على جواز لبس الحرير في الضرورة أحاديث أخر عامة تأتي في القيام وفي قضاء المغمى عليه وفي كتاب الأطعمة وغيره مثل قولهم ( عليهم السلام ) : ليس شيء ممّا حرّم الله إلّا وقد أحلّه لمن اضطرّ إليه (١) ، وقولهم ( عليهم السلام ) : كلّما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر (٢) ، وقوله ( عليه السلام ) : رفع عن أُمّتي الخطأ والنسيان وما أُكرهوا عليه ، وما لا يطيقون (٣) ، وغير ذلك (٤) .
١٣ ـ باب جواز لبس الحرير غير المحض اذا كان ممزوجاً بما تصحّ الصلاة فيه وان كان الحرير أكثر من النصف
[ ٥٤٣١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال : سأل الحسين بن قياما أبا الحسن
__________________
٦ و ٧ و ٨ ـ
(١) يأتي في الحديث ٦ و ٧ من الباب ١ من أبواب القيام .
(٢) يأتي في الحديث ٣ و ٧ و ٨ و ١٣ و ١٦ و ٢٤ من الباب ٣ من أبواب قضاء الصلوات .
(٣) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٣٠ من أبواب الخلل وفي الحديث ٢ من الباب ٣٧ من أبواب القواطع وفي الباب ٥٦ من أبواب جهاد النفس .
(٤) يأتي في الباب ٥٦ من أبواب الأطعمة المحرمة .
وتقدم في الحديث ١٠ من الباب ١١ من هذه الأبواب ما يحمل على ذلك ويأتي ما يدل على ذلك في الحديث ٦ من الباب ١٦ من هذه الأبواب .
الباب ١٣ فيه ٨ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ٤٥٥ / ١١ .
( عليه السلام ) عن الثوب الملحم بالقزّ والقطن والقزّ أكثر من النصف ، أيصلّى فيه ؟ قال : لا بأس ، قد كان لأبي الحسن ( عليه السلام ) منه جبّات (١) .
[ ٥٤٣٢ ] ٢ ـ وعنهم ، عن أحمد ، عن أبيه ، عن القاسم بن عروة ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بلباس القزّ ، إذا كان سداه أو لحمته من قطن أو كتّان .
[ ٥٤٣٣ ] ٣ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن صالح بن السندي ، عن جعفر بن بشير ، عن أبي الحسن الأحمسي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سأله أبو سعيد عن الخميصة وأنا عنده سداها أبريسم ، أيلبسها وكان وجد البرد ؟ فأمره أن يلبسها .
[ ٥٤٣٤ ] ٤ ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن غير واحدٍ ، عن أبان ، عن إسماعيل بن الفضل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الثوب يكون فيه الحرير ، فقال : إن كان فيه خلط فلا بأس .
[ ٥٤٣٥ ] ٥ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العبّاس ، عن علي بن مهزيار ، عن فضالة بن أيوب ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) ينهى عن لباس الحرير للرجال والنساء إلّا ما كان من حرير مخلوط بخز لحمته أو سداه خزّ أو كتّان أو قطن ، وإنّما يكره الحرير المحض للرجال والنساء .
أقول : ذكر بعض الأصحاب أنّ المراد بالكراهة هنا المرجوحيّة وأنّها بمعنى
__________________
(١) في المصدر : جباب كذلك .
٢ ـ الكافي ٦ : ٤٥٤ / ١٠ .
٣ ـ الكافي ٦ : ٤٥٥ / ١٣ .
٤ ـ الكافي ٦ : ٤٥٥ / ١٤ .
٥ ـ التهذيب ٢ : ٣٦٧ / ١٥٢٤ ، والاستبصار ١ : ٣٨٦ / ١٤٦٨ .
التحريم في حقّ الرجال دون النساء ، جمعاً بين الأحاديث كما مضى (١) ويأتي (٢) .
[ ٥٤٣٦ ] ٦ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن يوسف بن إبراهيم (١) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بالثوب أن يكون سداه وزرّه وعلمه حريراً ، وإنّما كره الحرير المبهم (٢) للرجال .
محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن يوسف بن محمّد بن إبراهيم ، مثله (٣) .
[ ٥٤٣٧ ] ٧ ـ وبإسناده عن علي بن مهزيار (١) أنه كتب إلى أبي محمّد الحسن ( عليه السلام ) يسأله عن الصلاة في القرمز وأن أصحابنا يتوقّفون عن الصلاة فيه ؟ فكتب : لا بأس مطلق والحمد لله .
قال الصدوق : وذلك إذا لم يكن القرمز من إبريسم محض ، والذي نهى عنه هو ما كان من إبريسم محض .
[ ٥٤٣٨ ] ٨ ـ أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) : عن محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن صاحب الزمان ( عليه السلام ) أنّه كتب إليه : يتّخذ باصفهان ثياب فيها عتابية (١) على عمل الوشى من قزّ وأبريسم ، هل تجوز
__________________
(١) مضى في الباب ١١ من هذه الأبواب والحديث ٤ من هذا الباب .
(٢) يأتي في الحديث ٦ من هذا الباب والباب ١٦ من هذه الأبواب .
٦ ـ التهذيب ٢ : ٢٠٨ / ٨١٧ ، والاستبصار ١ : ٣٨٦ / ١٤٦٧ .
(١) الظاهر أن سند الشيخ على النسبة إلى الجد . ( هامش المخطوط ) .
(٢) في المصدر : البهم .
(٣) الفقيه ١ : ١٧١ / ٨٠٨ .
٧ ـ الفقيه ١ : ١٧١ / ٨٠٦ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٤٤ من هذه الأبواب .
(١) في المصدر : إبراهيم بن مهزيار ، وقد أورده في الحديث ١ من الباب ٤٤ عن الفقيه : بإسناده عن إبراهيم بن مهزيار وعن التهذيب عن علي بن مهزيار .
٨ ـ الاحتجاج : ٤٩٢ .
(١) في هامش الاصل عن نسخة : ( عتاتية ) .
الصلاة فيها أم لا ؟ فأجاب ( عليه السلام ) : لا تجوز الصلاة إلّا في ثوب سداه أو لحمته قطن أو كتّان .
أقول : وتقدّم في أحاديث الخزّ ما يدلّ على جواز لبس الحرير الممزوج به (٢) ، وتقدّم أيضاً ما يدلّ على المقصود (٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٤) .
١٤ ـ باب حكم ما لا تتمّ فيه الصلاة منفرداً إذا كان حريراً أو نجساً أو ميتة أو ممّا لا يؤكل لحمه .
[ ٥٤٣٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن عبد الجبّار قال : كتبت إلى أبي محمّد ( عليه السلام ) أسأله هل يصلّى في قلنسوة حرير محض أو قلنسوة ديباج ؟ فكتب ( عليه السلام ) : لا تحلّ الصلاة في حرير محض .
ورواه الشيخ كما مرّ (١) .
[ ٥٤٤٠ ] ٢ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد ، عن موسى بن الحسن ، عن أحمد بن هلال ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كلّ ما لا تجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس بالصلاة فيه ، مثل التكّة الأبريسم والقلنسوة والخفّ والزنار (١) يكون في السراويل ويصلّي فيه .
__________________
(٢) تقدم في الباب ١٠ من هذه الأبواب .
(٣) تقدم في الباب ٢٣ من أبواب التكفين وفي الحديث ٧ من الباب ٦٨ من النجاسات وفي الحديث ٢ و ٧ من الباب ١٠ من هذه الأبواب .
(٤) يأتي ما يدل عليه في الحديث ٢ من الباب ٢٠ من الملابس وفي الباب ٢٩ من الاحرام .
الباب ١٤ فيه ٦ أحاديث
١ ـ الكافي ٣ : ٣٩٩ / ١٠ ، وأورده عنه وعن التهذيب والاستبصار في الحديث ٢ من الباب ١١ من هذه الأبواب .
(١) مَرَّ في الحديث ٢ من الباب ١١ من هذه الأبواب .
٢ ـ التهذيب ٢ : ٣٥٧ / ١٤٧٨ .
(١) الزنار والزنارة : ما يلبسه الذمي يشده على وسطه ( لسان العرب ٤ : ٣٣٠ ) .
[ ٥٤٤١ ] ٣ ـ وبإسناده عن علي بن مهزيار قال : كتب إليه إبراهيم بن عقبة : عندنا جوارب وتكك تعمل من وبر الأرانب فهل تجوز الصلاة في وبر الأرانب من غير ضرورة ولا تقية ؟ فكتب عليه السلام : لا تجوز الصلاة فيها .
وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن بنان بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن مهزيار ، عن أحمد بن إسحاق الأبهري قال : كتبت إليه ، وذكر مثله (١) .
[ ٥٤٤٢ ] ٤ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عبد الجبّار قال : كتبت إلى أبي محمّد ( عليه السلام ) أسأله هل يصلّى في قلنسوة عليها وبر ما لا يؤكل لحمه أو تكة حرير محض (١) أو تكة من وبر الأرانب ؟ فكتب : لا تحلّ الصلاة في الحرير المحض وإن كان الوبر ذكيّاً حلّت الصلاة فيه ، إن شاء الله .
[ ٥٤٤٣ ] ٥ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن زياد ، عن الريان بن الصلت أنّه سأل الرضا ( عليه السلام ) عن أشياء منها الخفاف من أصناف الجلود ، فقال : لا بأس بهذا كلّه إلّا الثعالب .
[ ٥٤٤٤ ] ٦ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن غير واحد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الميتة قال : لا تصلّ في شيء منه ولا شسع .
أقول : قد فهم بعض الأصحاب من هذه الأحاديث كراهة ما لا تتمّ الصلاة فيه من الحرير وغير مأكول اللحم وحملوها على ذلك جمعاً (١) ، وذهب جماعة إلى المنع وحملوا الجواز على التقيّة وهو الأحوط (٢) .
__________________
٣ ـ التهذيب ٢ : ٢٠٦ / ٨٠٦ ، أورده في الحديث ٣ و ٥ من الباب ٧ من هذه الأبواب .
(١) التهذيب ٢ : ٢٠٦ / ٨٠٥ .
٤ ـ التهذيب ٢ : ٢٠٧ / ٨١٠ ، والاستبصار ١ : ٣٨٣ / ١٤٥٣ .
(١) في هامش الاصل ( محض ) ليس في التهذيب .
٥ ـ التهذيب ٢ : ٣٦٩ / ١٥٣٣ ، اورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٥ من هذه الأبواب .
٦ ـ التهذيب ٢ : ٢٠٣ / ٧٩٣ ، أورده في الحديث ٢ من الباب ١ من هذه الأبواب .
(١) راجع الذكرى : ١٤٥ والمعتبر : ١٤٩ ومفتاح الكرامة : ١٥٠ ـ ١٥١ .
(٢) راجع مفتاح الكرامة ٢ : ١٥٠ .
وقد تقدّم ما يدلّ على حكم نجاسة هذه الأشياء وجواز الصلاة فيها في النجاسات (٣) .
١٥ ـ باب جواز افتراش الحرير والصلاة عليه وجعله غلاف مصحف ، وحكم كون الثوب مكفوفاً به ، وديباج الكعبة .
[ ٥٤٤٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن العمركي بن علي ، عن علي بن جعفر قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الفراش الحرير ومثله من الديباج والمصلى الحرير (١) ، هل يصلح للرجل النوم عليه والتكأة والصلاة ؟ قال : يفترشه ويقوم عليه ولا يسجد عليه .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن موسى بن القاسم ، وأبي قتادة جميعاً ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) (٢) .
ورواه علي بن جعفر في كتابه (٣) .
ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، مثله (٤) .
[ ٥٤٤٦ ] ٢ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن مسمع بن عبد الملك البصري ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه قال : لا بأس أن يأخذ من ديباج الكعبة فيجعله غلاف مصحف ، أو يجعله مصلّى يصلّي عليه .
__________________
(٣) تقدم في الباب ٣١ من أبواب النجاسات ، ويأتي في الحديث ٤ من الباب ٥ من هذه الأبواب .
الباب ١٥ فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ٤٧٧ / ٨ أورده في الحديث ٤ من الباب ٢٦ من أبواب مقدّمات الطواف .
(١) في التهذيب زيادة : ومثله من الديباج ( هامش المخطوط ) .
(٢) التهذيب : ٢ : ٣٧٣ / ١٥٥٣ .
(٣) مسائل علي بن جعفر : ١٨٠ / ٣٤٢ .
(٤) قرب الإسناد : ٨٦ .
٢ ـ الفقيه ١ : ١٧٢ / ٨٠٩ .
[ ٥٤٤٧ ] ٣ ـ وقد تقدّم حديث جرّاح المدائني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه كان يكره أن يلبس القميص المكفوف بالديباج .
١٦ ـ باب جواز لبس النساء الحرير المحض وغيره وحكم صلاتهنّ فيه .
[ ٥٤٤٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عيص بن القاسم ، عن أبي داود بن (١) يوسف بن إبراهيم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : قلت له : طيلساني هذا (٢) خزّ ، قال : وما بال الخزّ ؟ قلت : وسداه أبريسم ، قال : وما بال الابريسم ؟ قال : لا نكره أن يكون سدا الثوب أبريسم ولا زرّه ولا علمه إنّما يكره المصمت من الأبريسم للرجال ولا يكره للنساء .
[ ٥٤٤٩ ] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضال ، عن أبي جميلة ، عن ليث المرادي قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كسا أُسامة بن زيد حلّة حرير فخرج فيها فقال : مهلاً يا أُسامة ، إنّما يلبسها من لا خلاق له فاقسمها بين نسائك .
[ ٥٤٥٠ ] ٣ ـ وبالإِسناد عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : النساء يلبسن الحرير والديباج إلّا في الإِحرام .
__________________
٣ ـ تقدم في الحديث ٩ من الباب ١١ من هذه الأبواب .
الباب ١٦ فيه ٩ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ٤٥١ / ٥ تقدم صدره في الحديث ٢ من الباب ١٠ من هذه الأبواب .
(١) بن : ليس في المصدر .
(٢) في المصدر زيادة : قال : وما بال الطيلسان ؟ قلت : هو .
٢ ـ الكافي ٦ : ٤٥٣ / ٢ .
٣ ـ الكافي ٦ : ٤٥٤ / ٨ .
[ ٥٤٥١ ] ٤ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا ينبغي للمرأة أن تلبس الحرير المحض وهي محرمة ، فأما في الحرّ والبرد فلا بأس .
[ ٥٤٥٢ ] ٥ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ـ في حديث المناهي ـ قال : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن لبس الحرير والديباج والقزّ للرجال ، فأمّا النساء فلا بأس .
[ ٥٤٥٣ ] ٦ ـ وفي ( الخصال ) : عن أحمد بن الحسن القطّان ، عن الحسن بن علي العسكري ، عن محمّد بن زكريّا البصري ، عن جعفر بن محمّد بن عمارة ، عن أبيه ، عن جابر الجعفي قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : ليس على النساء أذان ـ إلى أن قال ـ ويجوز للمرأة لبس الديباج والحرير في غير صلاة وإحرام ، وحرّم ذلك على الرجال إلّا في الجهاد ، ويجوز أن تتختّم بالذهب وتصلّي فيه ، وحرّم ذلك على الرجال إلّا في الجهاد .
[ ٥٤٥٤ ] ٧ ـ قال الصدوق : قد وردت الأخبار بجواز لبس النساء الحرير ولم ترد بجواز صلاتهنّ فيه ، انتهى .
[ ٥٤٥٥ ] ٨ ـ وقد تقدّم في حديث زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : وإنّما يكره الحرير المبهم للرجال والنساء .
[ ٥٤٥٦ ] ٩ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ،
__________________
٤ ـ الكافي ٦ : ٤٥٥ / ١٢ .
٥ ـ الفقيه ٤ : ٤ / ١ .
٦ ـ الخصال : ٥٨٨ / ١٢ أورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ١٢٣ من أبواب مقدمات النكاح .
٧ ـ الفقيه ١ : ١٧١ / ٨٠٧ .
٨ ـ تقدم في الحديث ٥ من الباب ١٣ من هذه الأبواب ، وفيه إنما يكره الحرير المحض للرجال والنساء .
٩ ـ قرب الإسناد : ١٠١ .