محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: مهر
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-04-3
ISBN الدورة:
الصفحات: ٤٧٨
به بأس ، فقال له : فأسجد على ما فيها وعلى القير ؟ فقال : لا بأس به (١) .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن عيينة بيّاع القصب ، عن إبراهيم بن ميمون ، مثله (٢) .
[ ٥٢٧١ ] ٥ ـ وبإسناده عن يونس بن يعقوب ، أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الصلاة في الفرات ، وما هو أصغر منه من الأنهار ، في السفينة ؟ فقال : إن صلّيت فحسن ، وإن خرجت فحسن .
[ ٥٢٧٢ ] ٦ ـ قال : وسأله عن الصلاة (١) في السفينة وهي تأخذ شرقاً وغرباً ؟ فقال : استقبل القبلة ، ثمّ كبّر ، ثمّ دُر مع السفينة حيث دارت بك .
[ ٥٢٧٣ ] ٧ ـ قال : وروي أنّه إذا عصفت الريح بمن في السفينة ولم يقدر على أن يدور إلى القبلة صلّى إلى صدر السفينة .
محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن يونس بن يعقوب (١) ، وذكر المسألة الثانية إلى قوله : حيث دارت بك .
[ ٥٢٧٤ ] ٨ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن ابن أبي حمزة ، عن علي بن إبراهيم قال : سألته عن الصلاة في السفينة ؟ قال : يصلّي وهو جالس إذا لم يمكنه القيام في السفينة ، ولا يصلّي في السفينة وهو يقدر على
__________________
(١) كتب المصنف على ( به ) علامة نسخة .
(٢) التهذيب ٣ : ٢٩٨ / ٩٠٨ .
٥ ـ الفقيه ١ : ٢٩٢ / ١٣٢٧ ، وأورده في التهذيب ٣ : ٢٩٨ / ٩٠٥ .
٦ ـ الفقيه ١ : ٢٩٢ / ١٣٢٨ .
(١) في التهذيب زيادة : المكتوبة ( هامش المخطوط ) .
٧ ـ الفقيه ١ : ١٨١ / ٨٥٨ .
(١) التهذيب ٣ : ٢٩٧ / ٩٠٤ .
٨ ـ التهذيب ٣ : ١٧٠ / ٣٧٥ .
الشطّ ، وقال :يصلّي في السفينة ، يحوّل وجهه إلى القبلة ثمّ يصلّي كيف ما دارت .
[ ٥٢٧٥ ] ٩ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العبّاس بن معروف ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن يعقوب بن شعيب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بالصلاة في جماعة في السفينة .
[ ٥٢٧٦ ] ١٠ ـ وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن صالح بن الحكم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الصلاة في السفينة ؟ فقال : إنّ رجلاً سأل أبي عن الصلاة في السفينة ؟ فقال له : أترغب عن صلاة نوح ( عليه السلام ) ؟ !
فقلت له : آخذ معي مدرة أسجد عليها ؟ فقال : نعم .
[ ٥٢٧٧ ] ١١ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن المفضّل بن صالح فقال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الصلاة في الفرات ، وما هو أضعف منه من الأنهار ، في السفينة ؟ فقال : إن صلّيت فحسن ، وإن خرجت فحسن .
[ ٥٢٧٨ ] ١٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة وأيّوب بن نوح ، عن ابن المغيرة ، عن عيينة بيّاع القصب ، عن إبراهيم بن ميمون ، أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الصلاة في جماعة في السفينة ؟ فقال : لا بأس .
[ ٥٢٧٩ ] ١٣ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن
__________________
٩ ـ التهذيب ٣ : ٢٩٦ / ٨٩٩ ، أورده أيضاً في الحديث ٢ من الباب ٧٣ من أبواب الجماعة .
١٠ ـ التهذيب ٣ : ٢٩٦ / ٨٩٧ ، أورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٦ من أبواب ما يسجد عليه .
١١ ـ التهذيب ٣ : ٢٩٨ / ٩٠٥ ، وأورده في الحديث ٧ من الباب ١٤ من أبواب القيام .
١٢ ـ التهذيب ٣ : ٢٩٧ / ٩٠٢ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٧٣ من أبواب الجماعة .
١٣ ـ الكافي ٣ : ٤٤١ / ٢ .
عثمان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّه سئل عن الصلاة في السفينة ؟ فقال : يستقبل القبلة ، فإذا دارت فاستطاع أن يتوجّه إلى القبلة فليفعل ، وإلّا فليصلّ حيث توجّهت به ، قال : فإن أمكنه القيام فليصلّ قائماً ، وإلّا فليقعد ثمّ ليصلّ .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، مثله (١) .
[ ٥٢٨٠ ] ١٤ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يسأل عن الصلاة في السفينة ؟ فيقول : إن استطعتم أن تخرجوا إلى الجدد فاخرجوا ، فإن لم تقدروا فصلّوا قياماً ، فإن لم تستطيعوا فصلّوا قعوداً وتحرّوا القبلة .
ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) : عن محمّد بن عيسى والحسن بن ظريف وعلي بن إسماعيل كلّهم ، عن حمّاد بن عيسى ، نحوه (١) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (٢) .
[ ٥٢٨١ ] ١٥ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في الرجل يكون في السفينة فلا يدري أين القبلة ؟ قال : يتحرّى ، فإن لم يدر صلّى نحو رأسها .
[ ٥٢٨٢ ] ١٦ ـ علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن قوم في سفينة لا يقدرون أن يخرجوا إلّا لطين (١) وماء ، هل يصلح لهم
__________________
(١) التهذيب ٣ : ٢٩٧ / ٩٠٣ .
١٤ ـ الكافي ٣ : ٤٤١ / ١ .
(١) قرب الاسناد : ١١ .
(٢) التهذيب ٣ : ١٧٠ / ٣٧٤ .
١٥ ـ الكافي ٣ : ٤٤٢ / ٣ .
١٦ ـ مسائل علي بن جعفر ١٦٣ / ٢٥٦ .
(١) في المصدر : الى طين .
أن يصلّوا الفريضة في السفينة ؟ قال : نعم .
[ ٥٢٨٣ ] ١٧ ـ محمّد بن مسعود العيّاشي في ( تفسيره ) عن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الصلاة في السفر في السفينة والمحمل سواء ؟ قال : النافلة كلّها سواء ، تومىء إيماء أينما توجّهت دابّتك وسفينتك ، والفريضة تنزل لها عن المحمل إلى الأرض إلّا من خوف ، فإن خفت أومأت ، وأمّا السفينة فصلّ فيها قائماً وتوخّ القبلة بجهدك ، فإنّ نوحاً ( عليه السلام ) قد صلّى الفريضة فيها قائماً متوجّهاً إلى القبلة وهي مطبقة عليهم ، قال : قلت : وما كان علمه بالقبلة فيتوجّهها وهي مطبقة عليهم ؟ قال : كان جبرئيل ( عليه السلام ) يقوّمه نحوها ، قال : قلت : فأتوجه نحوها في كلّ تكبيرة ؟ قال : أمّا في النافلة فلا ، إنّما تكبّر على غير القبلة ( الله أكبر ) (١) ، ثم قال : كلّ ذلك قبلة للمتنفّل ﴿ أَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ ﴾ (٢) .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في أحاديث القيام (٣) وغير ذلك (٤) ، وعلى صلاة الخوف وحكمها في محلّه ، إن شاء الله تعالى .
__________________
١٧ ـ تفسير العياشي ١ : ٥٦ / ٨١ .
(١) في المصدر : أكثر ، وكذا في البحار ٨٤ : ٧٠ / ٢٩ عنه . وفي تفسير البرهان ١ : ١٤٦ / ٦ عن العياشي كما في المتن .
(٢) البقرة ٢ : ١١٥ .
(٣) يأتي في الباب ١٤ من أبواب القيام .
(٤) يأتي في الحديث ٢ من الباب ١٤ من هذه الأبواب .
والأبواب ٣ و ٤ و ٥ و ٦ من أبواب صلاة الخوف . والباب ٢٨ من أبواب صلاة المسافر .
١٤ ـ باب عدم جواز صلاة الفريضة والمنذورة على الراحلة وفي المحمل اختياراً ، وجوازها في الضرورة ، ووجوب استقبال القبلة مهما أمكن .
[ ٥٢٨٤ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يصلّي على الدابة الفريضة إلّا مريض يستقبل به القبلة ، وتجزيه فاتحة الكتاب ، ويضع بوجهه في الفريضة على ما أمكنه من شيء ، ويومىء في النافلة ايماء .
[ ٥٢٨٥ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد بن هلال ، عن عمرو بن عثمان ، عن محمّد بن عذافر ـ في حديث ـ قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل يكون في وقت الفريضة لا تمكنه الأرض من القيام عليها ولا السجود عليها من كثرة الثلج والماء والمطر والوحل ، أيجوز له أن يصلّي الفريضة في المحمل ؟ قال : نعم ، هو بمنزلة السفينة ، إن أمكنه قائماً وإلّا قاعداً ، وكلّ ما كان من ذلك فالله أولى بالعذر ، يقول الله عزّ وجلّ ﴿ بَلِ الْإِنسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ ﴾ (١) .
[ ٥٢٨٦ ] ٣ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان وفضالة ، عن العلاء ، عن محمّد ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته عن المرأة تزامل الرجل في المحمل ، يصلّيان جميعاً ؟ فقال : لا ، ولكن يصلّي الرجل فإذا فرغ صلّت المرأة .
ورواه الكليني كما يأتي (١) .
__________________
الباب ١٤ فيه ١١ حديثاً
١ ـ التهذيب ٣ : ٣٠٨ / ٩٥٢ .
٢ ـ التهذيب ٣ : ٢٣٢ / ٦٠٣ .
(١) القيامة ٧٥ : ١٤ .
٣ ـ التهذيب ٢ : ٢٣١ / ٩٠٧ وأورده في الحديث ١ من الباب ١٠ من أبواب مكان المصلي .
(١) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٥ من أبواب مكان المصلي .
[ ٥٢٨٧ ] ٤ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن هلال ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عبد الله بن سنان قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أيصلّي الرجل شيئاً من المفروض (١) راكباً ؟ قال : لا ، إلّا من ضرورة .
[ ٥٢٨٨ ] ٥ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن الحميري يعني عبد الله بن جعفر قال : كتبت إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) : روى ، جعلني الله فداك ، مواليك عن آبائك أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) صلّى الفريضة على راحلته في يوم مطير ، ويصيبنا المطر ونحن في محاملنا والأرض مبتلّة والمطر يؤذي ، فهل يجوز لنا يا سيدي (١) أن نصلّي في هذه الحال في محاملنا أو على دوابّنا الفريضة ، إن شاء الله ؟ فوقّع ( عليه السلام ) : يجوز ذلك مع الضرورة الشديدة .
[ ٥٢٨٩ ] ٦ ـ وعنه ، عن محمّد بن أحمد العلوي ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل جعل لله عليه أن يصلّي كذا وكذا (١) ، هل يجزيه أن يصلّي ذلك على دابّته وهو مسافر ؟ قال : نعم .
[ ٥٢٩٠ ] ٧ ـ وعنه ، عن أحمد ، ( عن الحسين ) (١) ، عن النضر ، عن ابن
__________________
٤ ـ التهذيب ٣ : ٣٠٨ / ٩٥٤ .
(١) في المصدر : الفروض .
٥ ـ التهذيب ٣ : ٢٣١ / ٦٠٠ .
(١) « يا سيدي » ورد في نسخة من التهذيب . ( هامش المخطوط ) .
٦ ـ التهذيب ٣ : ٢٣١ / ٥٩٦ .
(١) في المصدر زيادة : صلاة .
٧ ـ التهذيب ٣ : ٢٣١ / ٥٩٨ .
(١) كذا ، وفي المصدر وهامش المخطوط عن نسخة : أحمد بن الحسن .
سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تصلّ شيئاً من المفروض راكباً .
قال النضر في حديثه : إلّا أن يكون مريضاً .
[ ٥٢٩١ ] ٨ ـ وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن ظريف بن ناصح ، عن مصبح ، عن مندل بن علي قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : صلّى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) على راحلته الفريضة في يوم مطير .
ورواه الصدوق مرسلاً ، نحوه (١) .
[ ٥٢٩٢ ] ٩ ـ وبإسناده عن سعد ، عن محمّد بن الحسين ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : صلّى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) الفريضة في المحمل في يوم وحل ومطر .
[ ٥٢٩٣ ] ١٠ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن أحمد بن أشيم ، عن منصور بن حازم قال : سأله أحمد بن النعمان فقال : أُصلي في محملي وأنا مريض ؟ قال : فقال : أمّا النافلة فنعم ، وأمّا الفريضة فلا .
قال : وذكر أحمد شدّة وجعه ، فقال : أنا كنت مريضاً شديد المرض فكنت آمرهم إذا حضرت الصلاة ، ينيخوني (١) فاُحتمل بفراشي فأوضع وأُصلّي ، ثم اُحتمل بفراشي فأُوضع في محملي .
قال الشيخ : هذا محمول على الاستحباب .
[ ٥٢٩٤ ] ١١ ـ أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) : عن
__________________
٨ ـ التهذيب ٣ : ٢٣١ / ٥٩٩ .
(١) الفقيه ١ : ٢٨٥ / ١٢٩٤ .
٩ ـ التهذيب ٣ : ٢٣٢ / ٦٠٢ .
١٠ ـ التهذيب ٣ : ٣٠٨ / ٩٥٣ ، والاستبصار ١ : ٢٤٣ / ٨٦٦ .
(١) في الاستبصار : يقيموني ( هامش المخطوط ) .
١١ ـ الاحتجاج : ٤٨٨ .
محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن صاحب الزمان ( عليه السلام ) ، أنّه كتب إليه يسأله عن رجل يكون في محمله والثلج كثير بقامة رجل ، فيتخوّف إن نزل الغوص فيه ، وربّما يسقط الثلج وهو على تلك الحال ، ولا يستوي له أن يلبد (١) شيئاً منه لكثرته وتهافته ، هل يجوز أن يصلّي في المحمل الفريضة ؟ فقد فعلنا ذلك أيّاماً ، فهل علينا فيه إعادة أم لا ؟ فأجاب : لا بأس به عند الضرورة والشدة .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (٢) .
١٥ ـ باب جواز صلاة النافلة على الراحلة وفي المحمل ايماء ، لعذر وغيره ، ولو الى غير القبلة ، سفراً وحضراً .
[ ٥٢٩٥ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل (١) يصلّي النوافل في الأمصار وهو على دابّته حيث ما توجّهت به ؟ قال : لا بأس (٢) .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج (٣) .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، مثله (٤) .
__________________
(١) يلبد ، التلبيد : كبس الشيء المتفرق الأجزاء كي يجتمع ويتماسك ، مثل تلبيد الرمل والصوف والثلج . . . أنظر ( لسان العرب ٣ : ٣٨٦ ) .
(٢) يأتي في الحديث ٧ من الباب ١٦ والباب ١١ من أبواب صلاة الكسوف والباب ٣ وغيره من أبواب صلاة الخوف وفي الحديث ٢ من الباب ٦ من أبواب قضاء الصلوات .
الباب ١٥ فيه ٢٤ حديثاً
١ ـ الفقيه ١ : ٢٨٥ / ١٢٩٨ .
(١) في التهذيب : عن أبي الحسن (عليه السلام ) ، في الرجل ( هامش المخطوط ) .
(٢) في التهذيب والكافي : نعم لا بأس . ( هامش المخطوط ) .
(٣) التهذيب ٣ : ٢٣٠ / ٥٩١ .
(٤) الكافي ٣ : ٤٤٠ / ٨ .
[ ٥٢٩٦ ] ٢ ـ وبإسناده عن إبراهيم الكرخي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه قال له : إني أقدر أن أتوجّه نحو القبلة في المحمل ، فقال : هذا الضيق ، أما لكم في رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أُسوة ؟ !
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن إبراهيم الكرخي ، مثله (١) .
[ ٥٢٩٧ ] ٣ ـ وبإسناده عن سعد بن سعد ، أنّه سأل أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن الرجل تكون معه المرأة الحائض في المحمل ، أيصلّي وهي معه ؟ قال : نعم .
[ ٥٢٩٨ ] ٤ ـ وبإسناده عن سعيد بن يسار ، أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يصلّي صلاة الليل وهو على دابّته ، أله أن يغطّي وجهه وهو يصلّي ؟ فقال : أمّا إذا قرأ فنعم ، وأمّا إذا أومأ بوجهه للسجود فليكشفه حيث أومت (١) به الدابّة .
[ ٥٢٩٩ ] ٥ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي نصر ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم قال : قال لي أبو جعفر ( عليه السلام ) : صلّ صلاة الليل والوتر والركعتين في المحمل .
[ ٥٣٠٠ ] [ ٥٣٠١ ] ٦ و ٧ ـ وعنه ، عن علي بن النعمان ومحمّد بن سنان جميعاً ،
__________________
٢ ـ الفقيه ١ : ٢٨٥ / ١٢٩٥ .
(١) التهذيب ٣ : ٢٢٩ / ٥٨٦ .
٣ ـ الفقيه ١ : ٢٨٥ / ١٢٩٦ .
٤ ـ الفقيه ١ : ٢٨٥ / ١٢٩٧ وأورده في الحديث ٢ من الباب ٣٤ من أبواب لباس المصلي .
(١) في نسخة : أمت ( هامش المخطوط ) .
٥ ـ التهذيب ٣ : ٢٢٨ / ٥٨٢ ، وأورده بطريق آخر في الحديث ٢ من الباب ٢٥ من أبواب أعداد الفرائض .
٦ و ٧ ـ التهذيب ٣ : ٢٢٨ / ٥٨١ .
عن عبد الله بن مسكان ، عن الحلبي ، أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن صلاة النافلة على البعير والدابّة ؟ فقال : نعم ، حيث كان متوجّهاً ، وكذلك فعل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) .
ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن سنان ، مثله ، وزاد : قلت : على البعير والدابّة ؟ قال : نعم ، حيث ما كنت متوجّهاً ، قلت : أستقبل القبلة إذا أردت التكبير ؟ قال : لا ، ولكن تكبّر حيثما كنت متوجّهاً ، وكذلك فعل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) (١) .
[ ٥٣٠٢ ] ٨ ـ وعنه ، عن العباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار قال : قرأت في كتاب لعبد الله بن محمّد إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) : اختلف أصحابنا في رواياتهم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في ركعتي الفجر في السفر ، فروى بعضهم أن صلّهما في المحمل ، وروى بعضهم : لا تصلّهما إلا على الأرض ، فأعلمني ، كيف تصنع أنت لأقتدي بك في ذلك ؟ فوقّع ( عليه السلام ) : موسّع عليك بأيّة عملت .
[ ٥٣٠٣ ] ٩ ـ وعنه ، عن العبّاس ، عن علي بن مهزيار ، عن الحسن بن علي ، عن عبد الله بن المغيرة وصفوان بن يحيى ومحمّد بن أبي عمير ، عن أصحابهم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في الصلاة في المحمل ، فقال : صلّ متربّعاً ، وممدود الرجلين ، وكيف أمكنك .
[ ٥٣٠٤ ] ١٠ ـ وعنه ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير وعلي بن الحكم جميعاً ، عن حمّاد بن عثمان ، عن أبي الحسن الأوّل ( عليه السلام ) ، في الرجل يصلّي النافلة وهو على دابّته في الأمصار ، قال : لا بأس .
__________________
(١) الكافي ٣ : ٤٤٠ / ٥ .
٨ ـ التهذيب ٣ : ٢٢٨ / ٥٨٣ .
٩ ـ التهذيب ٣ : ٢٢٨ / ٥٨٤ .
١٠ ـ التهذيب ٣ : ٢٢٩ / ٥٨٩ .
[ ٥٣٠٥ ] ١١ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن معاوية بن وهب قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : كان أبي يدعو بالطهور في السفر وهو في محمله ، فيؤتى بالتور فيه الماء ، فيتوضّأ ثمّ يصلّي الثماني والوتر في محمله ، فإذا نزل صلّى الركعتين والصبح .
[ ٥٣٠٦ ] ١٢ ـ وعنه ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن صلاة النافلة في الحضر على ظهر الدابة إذا خرجت قريباً من أبيات الكوفة ، أو كنت مستعجلاً بالكوفة ؟ فقال : إن كنت مستعجلاً لا تقدر على النزول وتخوّفت فوت ذلك إن تركته وأنت راكب ، فنعم ، وإلّا فإنّ صلاتك على الأرض أحبّ إليّ .
[ ٥٣٠٧ ] ١٣ ـ وعنه ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الصلاة بالليل في السفر في المحمل ، قال : إذا كنت على غير القبلة فاستقبل القبلة ثمّ كبّر وصلّ حيث ذهب بك بعيرك .
قلت : جعلت فداك في أوّل الليل ؟ فقال : إذا خفت الفوت في آخره .
[ ٥٣٠٨ ] ١٤ ـ محمّد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمّد ، عن عبد الله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن الحسن (١) بن سعيد ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن الصلاة في السفر ـ إلى أن قال ـ وليتطوّع بالليل ما شاء إن كان نازلاً ، وإن كان راكباً فليصلّ عل دابّته وهو راكب ، ولتكن صلاته ايماء ، وليكن رأسه حيث يريد السجود أخفض من ركوعه .
__________________
١١ ـ التهذيب ٣ : ٢٣٢ / ٦٠٤ .
١٢ ـ التهذيب ٣ : ٢٣٢ / ٦٠٥ .
١٣ ـ التهذيب ٣ : ٢٣٣ / ٦٠٦ ، أورد قطعة منه في الحديث ٧ من الباب ٤٤ من أبواب المواقيت .
١٤ ـ الكافي ٣ : ٤٣٩ / ١ ، وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ٢٤ من أبواب أعداد الفرائض .
(١) وفي نسخة : الحسين ـ هامش المخطوط ـ وكذلك في الكافي .
[ ٥٣٠٩ ] ١٥ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يصلّي على راحلته ، قال : يومىء إيماء ، يجعل السجود أخفض من الركوع ، الحديث .
[ ٥٣١٠ ] ١٦ ـ أحمد بن محمّد البرقي في ( المحاسن ) : عن علي بن النعمان ، عمّن ذكره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يصلّي وهو على دابّته متلثّماً يومىء قال : يكشف موضع السجود .
[ ٥٣١١ ] ١٧ ـ وعن علي بن الحكم عمّن ذكره قال : رأيت أبا عبد الله ( عليه السلام ) في المحمل يسجد على القرطاس وأكثر ذلك يومىء إيماء .
[ ٥٣١٢ ] ١٨ ـ الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) في قوله تعالى : ﴿ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ ) (١) إنّها ليست بمنسوخة ، وأنّها مخصوصة بالنوافل في حال السفر .
[ ٥٣١٣ ] ١٩ ـ محمّد بن الحسن في ( النهاية ) عن الصادق ( عليه السلام ) في قوله تعالى : ﴿ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ ) (١) قال : هذا في النوافل خاصّة في حال السفر ، فأمّا الفرائض فلا بدّ فيها من استقبال القبلة .
__________________
١٥ ـ الكافي ٣ : ٤٤٠ / ٧ ، أورد ذيله في الحديث ٤ من الباب ١٦ من هذه الأبواب .
١٦ ـ المحاسن : ٣٧٣ / ١٣٩ ، أخرجه عن الكافي ، والتهذيب في الحديث ١ من الباب ٣٤ من أبواب لباس المصلي .
١٧ ـ المحاسن : ٣٧٣ / ١٤٠ ، أخرجه عنه وعن التهذيب في الحديث ١ من الباب ٧ من أبواب ما يسجد عليه .
١٨ ـ مجمع البيان ١ : ٢٢٨ .
(١) البقرة ٢ : ١١٥ .
١٩ ـ النهاية : ٦٤ .
(١) البقرة ٢ : ١١٥ .
[ ٥٣١٤ ] ٢٠ ـ عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الإِسناد ) : عن محمّد بن عيسى ، والحسن بن ظريف ، وعلي بن إسماعيل كلّهم ، عن حمّاد بن عيسى قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : خرج رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) إلى تبوك فكان يصلّي على راحلته صلاة الليل حيث توجّهت به ويومىء ايماءً .
[ ٥٣١٥ ] ٢١ ـ وعن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أوتر على راحلته في غزاة تبوك .
قال : وكان علي ( عليه السلام ) يوتر على راحلته إذا جدّ به السير .
[ ٥٣١٦ ] ٢٢ ـ علي بن عيسى في ( كشف الغمّة ) نقلاً من كتاب الدلائل لعبد الله بن جعفر الحميري ، عن فيض بن مطر قال : دخلت على أبي جعفر ( عليه السلام ) وأنا أُريد أن أسأله عن صلاة الليل في المحمل ، قال : فابتدأني فقال : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يصلّي على راحلته حيث توجّهت به .
[ ٥٣١٧ ] ٢٣ ـ محمّد بن مسعود العياشي في تفسيره عن حريز قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : أنزل الله هذه الآية في التطوّع خاصّة : ﴿ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴾ (١) وصلّى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) إيماءً على راحلته أينما توجّهت به حيث خرج إلى خيبر ، وحين رجع من مكّة ، وجعل الكعبة خلف ظهره .
[ ٥٣١٨ ] ٢٤ ـ الحسن بن محمّد الطوسي في ( الأمالي ) عن أبيه ، عن أبي
__________________
٢٠ ـ قرب الاسناد : ١٠ .
٢١ ـ قرب الاسناد : ٥٤ .
٢٢ ـ كشف الغمّة ٢ : ١٣٨ .
٢٣ ـ تفسير العياشي ١ : ٥٦ / ٨٠ .
(١) البقرة ٢ : ١١٥ .
٢٤ ـ أمالي الطوسي : ٢ : ١٣ .
الحسين بن بشران ، عن الصفّار ، عن محمّد بن صالح الأنماطي ، عن أبي صالح الفرّاء ، عن أبي إسحاق الفزاري ، عن سفيان الثوري ، عن عمرو بن دينار ، عن ابن عمر قال : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يصلي على راحلته حيث توجّهت به .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢) ، في أحاديث السفر وغيرها .
١٦ ـ باب جواز صلاة الفريضة ماشياً مع الضرورة والنافلة مطلقاً ووجوب استقبال القبلة بما أمكن ولو بتكبير الإِحرام .
[ ٥٣١٩ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن خالد البرقي ، عن جعفر بن بشير ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بأن يصلّي الرجل صلاة الليل في السفر وهو يمشي ، ولا بأس إن فاتته صلاة الليل أن يقضيها بالنهار وهو يمشي يتوجّه إلى القبلة ثمّ يمشي ويقرأ ، فإذا أراد أن يركع حوّل وجهه إلى القبلة وركع وسجد ثمّ مشى .
[ ٥٣٢٠ ] ٢ ـ وعنه ، عن العبّاس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن أيوب بن نوح ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عيينة ، عن إبراهيم بن ميمون ،
__________________
(١) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٣٠ من أبواب النجاسات وفي الحديث ٣ من الباب ٢٢ وفي الحديث ٣ من الباب ٢٤ وفي الحديث ٣ من الباب ٢٦ وفي الحديث ١ من الباب ٣٣ من أبواب أعداد الفرائض وفي الحديث ٦ و ١١ من الباب ٤٤ من أبواب المواقيت وفي الحديث ١٧ من الباب ١٣ وفي الحديث ١ و ١٠ من الباب ١٤ من هذه الأبواب .
(٢) يأتي في الحديث ٧ من الباب ١٦ من هذه الأبواب والباب ١٠ من أبواب مكان المصلي والباب ٤٩ من أبواب قراءة القرآن .
الباب ١٦ فيه ٧ أحاديث
١ ـ التهذيب ٣ : ٢٢٩ / ٥٨٥ .
٢ ـ التهذيب ٣ : ٢٢٩ / ٥٨٧ .
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن صلّيت وأنت تمشي كبّرت ثمّ مشيت فقرأت ، فإذا أردت أن تركع أومأت (١) ، ثمّ أومأت بالسجود فليس في السفر تطوّع .
[ ٥٣٢١ ] ٣ ـ وبإسناده عن سعد ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الصلاة في السفر وأنا أمشي ؟ قال : أوم إيماءً واجعل السجود أخفض من الركوع .
[ ٥٣٢٢ ] ٤ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ـ إلى أن قال ـ قلت : يصلّي وهو يمشي ؟ قال : نعم ، يومىء إيماءً وليجعل السجود أخفض من الركوع .
[ ٥٣٢٣ ] ٥ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حريز ، عمّن حدّثه ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنّه كان لا يرى بأساً بأن يصلّي الماشي وهو يمشي ولكن لا يسوق الإِبل .
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز (١) .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، مثله (٢) .
[ ٥٣٢٤ ] ٦ ـ جعفر بن الحسن بن سعيد المحقّق في ( المعتبر ) نقلاً من كتاب أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحسين بن المختار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يصلّي وهو يمشي تطوّعاً ؟
__________________
(١) علق المصنف على هذه الكلمة : في موضع من التهذيب .
٣ ـ التهذيب ٣ : ٢٢٩ / ٥٨٨ .
٤ ـ الكافي ٣ : ٤٤٠ / ٧ .
٥ ـ الفقيه ١ : ٢٨٩ / ١٣١٨ .
(١) الكافي ٣ : ٤٤١ / ٩ .
(٢) التهذيب ٣ : ٢٣٠ / ٥٩٢ .
٦ ـ المعتبر : ١٤٧ .
قال : نعم .
قال : أحمد بن محمّد بن أبي نصر : وسمعته أنا من الحسين بن المختار .
[ ٥٣٢٥ ] ٧ ـ محمّد بن محمّد المفيد في ( المقنعة ) قال : سئل عن الرجل يجد به السير أيصلّي على راحلته ؟ قال : لا بأس بذلك ويومىء ايماء ، وكذلك الماشي إذا اضطرّ إلى الصلاة .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في صلاة الخوف (١) .
١٧ ـ باب كراهة صلاة الفريضة في الكعبة ، واستحباب التنفّل فيها ، واستقبال جميع الجدران .
[ ٥٣٢٦ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن جماعة ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : لا تصلّ المكتوبة في الكعبة .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، مثله (١) .
[ ٥٣٢٧ ] ٢ ـ قال الكليني : وروي في حديث آخر يصلّي في أربع جوانبها إذا اضطرّ إلى ذلك .
قال الشهيد في الذكرى : هذا إشارة إلى أنّ القبلة إنّما هي جميع الكعبة فإذا صلّى في الأربع عند الضرورة فكأنّه استقبل جميع الكعبة (١) .
__________________
٧ ـ المقنعة : ٧٠ .
(١) يأتي ما يدل على ذلك في الباب ٣ و ٤ و ٥ من أبواب صلاة الخوف .
الباب ١٧ فيه ٩ أحاديث
١ ـ الكافي ٣ : ٣٩١ / ١٨ .
(١) التهذيب ٢ : ٣٧٦ / ١٥٦٤ .
٢ ـ الكافي ٣ : ٣٩١ / ١٨ .
(١) الذكرى : ١٥١ .
[ ٥٣٢٨ ] ٣ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تصلّ المكتوبة في (١) الكعبة فإنّ النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) لم يدخل الكعبة في حجّ ولا عمرة ولكنّه دخلها في الفتح فتح مكّة ، وصلّى ركعتين بين العمودين ومعه أُسامة بن زيد .
وبإسناده عن الطاطري ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن معاوية بن عمّار ، مثله (٢) .
[ ٥٣٢٩ ] ٤ ـ وعن الحسين بن سعيد ، عن صفوان وفضالة ، عن العلاء ، عن محمّد ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : لا تصلح صلاة المكتوبة في جوف الكعبة .
[ ٥٣٣٠ ] ٥ ـ وبإسناده عن الطاطري ، عن ابن جبلة (١) ، عن علاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : تصلح الصلاة المكتوبة في جوف الكعبة .
أقول : لفظة ( لا ) هنا غير موجودة في النسخة التي قوبلت بخطّ الشيخ ، وهي موجودة في بعض النسخ (٢) وعلى تقدير عدم وجودها فهو محمول على الجواز ، وما تقدّم على الكراهة .
[ ٥٣٣١ ] ٦ ـ وعن الحسين بن سعيد ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن
__________________
٣ ـ التهذيب ٥ : ٢٧٩ / ٩٥٣ ، والاستبصار ١ : ٢٩٨ / ١١٠١ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٤٢ من أبواب مقدمات الطواف .
(١) في النسخة الثانية من التهذيب زيادة : جوف ( هامش المخطوط ) .
(٢) التهذيب ٢ : ٣٨٣ / ١٥٩٦ .
٤ ـ التهذيب ٥ : ٢٧٩ / ٩٥٤ .
٥ ـ التهذيب ٢ : ٣٨٣ / ١٥٩٧ .
(١) في المصدر : أبي جميلة .
(٢) كالمطبوع في طبعة النجف الحديثة .
٦ ـ التهذيب ٥ : ٢٧٩ / ٩٥٥ .
يونس بن يعقوب قال : قلت : لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : حضرت الصلاة المكتوبة وأنا في الكعبة ، أفأصلّي فيها ؟ قال : صلّ .
قال الشيخ : هذا محمول على الضرورة على أنّ ذلك مكروه غير محظور لما مرّ (١) .
[ ٥٣٣٢ ] ٧ ـ وبإسناده عن أحمد بن الحسين ، عن علي بن مهزيار ، عن محمّد بن عبد الله بن مروان قال : رأيت يونس بمنى يسأل أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الرجل إذا حضرته صلاة الفريضة وهو في الكعبة فلم يمكنه الخروج من الكعبة استلقى (١) على قفاه وصلّى ايماءً ، وذكر قول الله عزّ وجلّ : ﴿ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ ﴾ (٢) .
أقول : حمله بعض أصحابنا على الضرورة والعجز عن القيام (٣) .
[ ٥٣٣٣ ] ٨ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن محمّد بن عيسى ، عن عبد الله بن ميمون ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) أنّه رأى علي بن الحسين ( عليه السلام ) يصلّي في الكعبة ركعتين .
[ ٥٣٣٤ ] ٩ ـ محمّد بن محمّد المفيد في ( المقنعة ) قال : قال ( عليه السلام ) : لا تصلّ المكتوبة في جوف الكعبة ، ولا بأس أن تصلّي فيها النافلة .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في الحجّ ، إن شاء الله (١) .
__________________
(١) مرّ في الأحاديث السابقة من هذا الباب .
٧ ـ التهذيب ٥ : ٤٥٣ / ١٥٨٣ .
(١) في هامش المخطوط عن نسخة : قال استلقى .
(٢) البقرة ٢ : ١١٥ .
(٣) راجع مفتاح الكرامة ٢ : ٨٢ ـ ٨٣ نقلاً عن الجواهر والمهذب .
٨ ـ قرب الاسناد : ١٣ .
٩ ـ المقنعة : ٧٠ .
(١) يأتي في الباب ٣٦ و ٤٠ من أبواب مقدمات الطواف .
١٨ ـ باب جواز الصلاة على أبي قبيس ونحوه مما هو أعلى من الكعبة أو أسفل منها مع استقبال جهتها .
[ ٥٣٣٥ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الطاطري ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سأله رجل قال : صلّيت فوق أبي قبيس العصر فهل يجزي ذلك والكعبة تحتي ؟ قال : نعم إنها قبلة من موضعها إلى السماء .
[ ٥٣٣٦ ] ٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن جماعة ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن الحسين بن عثمان ، عن ابن مسكان ، عن ( خالد بن أبي إسماعيل ) (١) قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يصلّي على أبي قبيس مستقبل القبلة ، فقال : لا بأس .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، مثله (٢) .
[ ٥٣٣٧ ] ٣ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : أساس البيت من الأرض السابعة السفلى إلى الأرض السابعة العليا .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك بالعموم والإِطلاق (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢) .
__________________
الباب ١٨ فيه ٣ أحاديث
١ ـ التهذيب ٢ : ٣٨٣ / ١٥٩٨ .
٢ ـ الكافي ٣ : ٣٩١ / ١٩ .
(١) ورد في المخطوط : خالد أبي اسماعيل وفي نسخة ابن أبي اسماعيل وورد في هامش المخطوط : ( وفي نسخة من التهذيب : خاله ) ، بدل خالد وفي التهذيب المطبوع والحجري : خالد . وفي الكافي : خالد [ عن ] أبي اسماعيل .
(٢) التهذيب ٢ : ٣٧٦ / ١٥٦٥ .
٣ ـ الفقيه ٢ : ١٦٠ / ٦٩٠ .
(١) تقدم في الباب ٢ من هذه الأبواب .
(٢) يأتي في الحديث ٢ من الباب الآتي .
١٩ ـ باب حكم الصلاة على سطح الكعبة .
[ ٥٣٣٨ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ـ في حديث المناهي ـ قال : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن الصلاة على ظهر الكعبة .
[ ٥٣٣٩ ] ٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن محمّد ، عن إسحاق بن محمّد ، عن عبد السلام بن صالح ، عن الرضا ( عليه السلام ) في الذي تدركه الصلاة وهو فوق الكعبة قال : إن قام لم يكن له قبلة ، ولكن يستلقي على قفاه ويفتح عينيه إلى السماء ويعقد بقلبه القبلة التي في السماء البيت المعمور ، ويقرأ فإذا أراد أن يركع غمض عينيه ، وإذا أراد أن يرفع رأسه من الركوع فتح عينيه ، والسجود على نحو ذلك .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن محمّد (١) .
أقول : ادّعى الشيخ الإِجماع على مضمونه (٢) ، وقد توقّف فيه جماعة من المتأخّرين (٣) ، لأنّه ينافي وجوب القيام والركوع والسجود واستقبال الكعبة فحكموا أنّ من صلّى على ظهر الكعبة أبرز بين يديه منها شيئاً ، ولا يخفى أنّه لا تصريح فيه بالفريضة فيمكن حمله على النافلة أو على العجز عن القيام ، أو على الضرورة مع عدم إمكان إبراز شيء بين يديه لما مرّ (٤) إلّا أن تأويله موقوف على وجود المعارض
__________________
الباب ١٩ فيه حديثان
١ ـ الفقيه ٤ : ٥ / ١ .
٢ ـ الكافي ٣ : ٣٩٢ / ٢١ .
(١) التهذيب ٢ : ٣٧٦ / ١٥٦٦ .
(٢) الخلاف : ١ / ٤٤١ .
(٣) منهم العلامة في القواعد ١ : ٢٦ ، والمحقق في الشرائع ١ : ٦٥ ، والشهيد في الذكرىٰ : ١٦١ ، ومفتاح الكرامة ٢ : ٨٢ .
(٤) مر في الباب ٩ من هذه الأبواب .