ارشاد العباد الى استحباب لبس السواد على سيد الشهداء والائمة الامجاد عليهم السلام

السيد ميرزا جعفر الطباطبائي الحائري

ارشاد العباد الى استحباب لبس السواد على سيد الشهداء والائمة الامجاد عليهم السلام

المؤلف:

السيد ميرزا جعفر الطباطبائي الحائري


المحقق: السيد محمد رضا الحسيني الاعرجي الفحام
الموضوع : الحديث وعلومه
الطبعة: ١
الصفحات: ٧٣

المعلومين الذين جرت عادت نوع الشيعة على لبس السواد فيهما من قديم الزمان لاجله وان احتمل كون المراد منه مطلوبية اظهار الفرح والسرور في هذا اليوم للخواص الذي لا يناسبه لبس السواد ولو كان لغيره عليه‌السلام ممن فقد منهم الا ان ما ذكرناه لعله أظهر الى المراد.

وعلى كلا التقديرين يدل دلالة وافية على أنه لباس حزن متعارف لبسه بين الناس لمن فقد منهم ممن ينبغي له ذلك فيشمله حينئذ عموم ما دل على مطلوبية شعار الحزن والتحزن عليه في مأتمه عليه‌السلام بما يصدق عليه ذلك في العرف والعادة بالاخبار المستفيضة البالغة حد الاستقاضة بل المتواترة معنى الدالة على ذلك على اختلاف مواردها ومضامينها من غير حاجة الى ثبوت كل فرد ومصداق منه بالخصوص بدليل مخصوص (١) بل يكفي مجرد كونه مما يصدق عليه ذلك في العرف والعادة سيما لو كان مما جرت عليه السيرة كما نحن فيه.

ومن هنا ينفتح باب واسع لتجويز مثل الطبول والشيپور ونحوها من الالات التي تضرب حال الحرب لهيجان العسكر في عزاء ومأتم مولانا

__________________

(١) اقول يختلف نوع العزاء باختلاف العرف والعادة حيث لم يرد دليل بالخصوص على انه على كيفية خاصة بل هو ما تعارف عنه العرف والبلاد.

قال في الجواهر ص ٣٧٦ من ج ٤ من طبع تبريز ١٣٢٤ في بيان احكام عدة المتوفى عنها زوجها ما هذا نصه ضرورة كون المدار ( اي الحداد وترك الزينة ) على ما عرفت وهو مختلف باختلاف الازمنة والامكنة والاحوال ولاضابطة للزينة والتزين وما يتزين به الا العرف والعادة الخ فلاحظ.

٤١

الحسين أرواحنا له الفداء المتعارف ذلك في أعصارنا (١) سيما بين

__________________

(١) قال المحقق النائيني قده في فتواه الصادرة لاهالي البصرة ما هذا نصه : الرابع الدمام المستعمل في هذه المواكب مما لم يتحقق لنا الى الان حقيقته فان كان مورد استعماله هو اقامة العزاء وعند طلب الاجتماع وتنبيه الراكب على الركوب في الهوسات العربية ونحو ذلك ولا يستعمل فيما يطلب فيه اللهو والسرور وكما هو المعروف عندنا في النجف الاشرف فالظاهر جوازه والله العالم انتهى.

( أقول ) ومنه يعرف الوجه في مثل الصنوج والبوق حيث انهما لم يعدا لاستعمالهما في مجالس اللهو والطرب كما لا يخفى.

قال شيخنا الفقيه الرباني الشيخ زين العابدين المازندراني الحائري قده في ص ٦١٩ من ذخيرة المعاد في جواب من سئله عن استعمال آلات اللهو واللعب مثل الدف والطبل والدهل والصنج وغير ذلك في عزاء الحسين عليه‌السلام ما هذا نصه : ان شاء الله مثاب ومأجور مى‌‌باشى در شراكت جميع مصيبت وتكثير سواد اهل مصيبت با قطع نظر از رقت وبكاء وسبب ابكاء كه هر يك بخصوص مطلوب مى‌باشد واما همراه داشتن آلات مرقومه پس اگر مثلا غرض از طبل ، طبل حرب باشد وغرض از زدن آنها تذكر زدن مخالفين در روز عاشورا طبل حرب يا طبل لهو ايشان باشد چنانچه معروف است كه هر دسته كه از مخالفين از كوفه مى‌آمد طبل شادى ميزدند ازجهت اين كه تازه لشكرى ومعينى رسيده آن هم انصافاً ضرر ندارد چون مقصود حكايت طبل ايشان مى‌باشد نه حقيقت قصد شادى وسرور وشعف داشته باشند غرض خداوند منان توفيق ما وشما را الى يوم القيامة بأقامه عزاى اولاد سيد انام زياد گرداند انتهى.

وقال هذه في الصحفة المذكورة ايضاً في جواب من سئله عن بعض

٤٢

الاتراك من الشيعة الذي له تأثير غريب في هيجان الاحزان والابكاء والصياح والنياح بحيث تراهم يخرجون بذلك عن الحالة الاختيارية وكذلك البوق المتداول بين نصف الدراويش ونحو ذلك مما تداولها عوام الشيعة في مأتم مولانا الحسين عليه‌السلام مما لا دليل على الحرمة سوى كونه من الات اللهو المحرم بعمومه من حيث كونه لهواً لا لحرمته ذاتاً كاللعب

__________________

* تلك الالات ايضا ما هذا نصه : ضرر ندارد بلكه مطلوب ومحبوب است انتهى هذا وارتضى كلامه في الموردين شيخنا الفقيه التقي الشيرازي الحائري قده حيث لم يعلق على العبارة بشيء غير قوله : اگر خود مرتكب محرم نشود لان الرسالة مشاة بحاشيته الشريفة بخط بعض أصحابه.

وقال العلامة المجاهد الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء قده في رسالته المواكب الحسينية ص ١٩ في جواب السؤال المرسول اليه من فيحاء البصرة عن الطبل وصدح الابواق وقرع الطوس بنقل صاحب الانوار الحسينية ص ٦٠ من طبع بمبئي سنة ١٣٤٦.

ما هذا نصه كلها أمور مباحة فانك ايها السامع تحس وكل ذي وجدان انها لاتحدث لك بسماعها طرباً ولا خفة ولا نشاطاً بل بالعكس توجب هولا وفزعاً وكمداً وحزناً فاذا قصد منها الضارب الاعلام والتهويل ونظم المواكب وتعديل الصفوف والمواكب حسنت بهذا العنوان ورجحت بذلك الميزان انتهى.

ونقل عن شيخنا كاشف الغطاء قده ايضاً صاحب الانوار الحسينية في ص ٨٢ منه ما هذا نصه :

واما ضرب الطبول والابواق غير مقصود بها اللهو فلا ريب ايضاً في مشروعيتها لتعظيم الشعار انتهى.

٤٣

بالشطرنج ونحوه من آلات القمار وان كان نوعاً منه ايضاً فان ما كان تحريمه من حيث كونه لهواً لا غيره كما أشرنا اليه لا يصدق عليه عنوان اللهو بالضرورة في مثل المقام المقصود منه اقامة العزاء وهيجان الاحزان ونحوهما به في أيام مأتمه عليه‌السلام وحيث لا يصدق عليه ذلك العنوان المحرم من حيث اللهوية بالقصد المغير له بالضرورة جاز بل ندب واستحب لاندراجه حينئذ في عموم ما دل على مطلوبية شعار الحزن والتحزن عليه (ع) بما يصدق عليه ذلك في العرف والعادة وان لم يرد عليه دليلا بالخصوص كاللطم والضرب بالراحتين على الصدور الذي جرت عليه السيرة من الخواص (١) فضلا عن العوام من الشيعة في مأتمه عليه‌السلام سيما في أيام العشرة الاولى من المحرم ولياليها

__________________

(١) اقول وقد كانت مواكب العلماء والفقهاء تخرج في كل سنة ليلة عاشورا في كربلاء المقدسة يتقدم الموكب السادة ثم الشيوخ وفيهم مراجع الفتيا والتقليد لاطمين بأيديهم على صدورهم حافي القدمين وقد لطخ بعضهم جباههم في غاية الانكسار والحزن والكابة بحيث كل من كان ينظر اليهم تنقلب احواله من البكاء والصراخ حيث انهم ممثلوا ولي العصر عجل الله فرجه وهذا الموكب على ما قيل اسسه سيد فقهاء عصره السيد علي الطباطبائي صاحب الرياض وجد سيدنا المؤلف قده.

كما سمعت انهم كانوا يخرجون في كل سنة ليلة عاشوراء في قم المقدسة ايضاً وكان هذا الموكب من بركات مؤسس الحوزة العلمية آية الله الشيخ عبدالكريم الحائري قده وكان هو ره معهم خلف موكب السادة احتراماً لهم كما حدثني ولده الفقيه الشيخ مرتضى دامت بركاته الذي هو اليوم من اجلة علمائنا العاملين وعليه سيماء فقهائنا الاقدمين قد شابه أباه في العلم والعمل والكرم ومن يشابه ابه فما ظلم سلمه الله وابقاه ومن كل مكروه وقاه.

٤٤

بالخصوص حتى بلغ ذلك الى حد ينسب اليهم الاعداء فيها الجنون (١) ونحوه مع أنه لم يرد به نص بالخصوص ولو من الطرق الغير المعتبرة ولم نر مع ذلك احداً منا تأمل أو توقف في حسن هذا الفعل وهو الا لكونه مأخوذاً مدلولا عليه بالعموم المشار اليه.

وبالجملة لا ينبغي التأمل في عدم شمول أدلة كراهة لبس السواد لما نحن فيه كما لا ينبغي التأمل في رجحانه شرعاً لهذا العنوان المندوب

__________________

(١) نسبة الجنون الى الشيعة الامامية في ترويجهم الدين الحنيف واعلاء كلمة المذهب الشريف هو كنسبة اعداء الاسلام ذلك والعياذ بالله الى من لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى وقد كشف المستقبل بحمد الله انهم كانوا اولى بالنسبة اليه واحرى بالاتصاف به اذ خسروا انفسهم في الدنيا وخزي عذاب الاخرة اشد وابقى هذا والاعداء هم يعلمون انهم لا يتمكنون من تضعيف قوى الشيعة أعزهم الله وتفتيت عزمهم على احياء أمر آل الله صلوات الله عليهم وانهم لا يقدرون على انفاذ تسويلاتهم في عقائدهم الحقة حيث انهم لا يبالون بهزء المستهزئين وسخرية الجاهلين ونسبة انواع التهم اليهم ولا ينبغي لهم لانهم قد أخذوا احكامهم عن معدن الوحي والتنزيل وقد شرح الله صدورهم للاسلام : فهم على بينة من أمرهم : وانهم قاطعون على أن الاعداء لحظهم اخطأوا وعن ثواب الله زاغوا وعن جوار محمّد (ص) في الجنة تباعدوا كما قال الامام الصادق (ع) وكما قال (ع) لذريح : يا ذريح دع الناس يذهبون حيث شاؤوا كن معنا : فهم على امرهم ثابتون ولا يضرهم شيء بعد دعاء أئمتهم : لهم بالمغفرة والرضا والحفظ في الدنيا والآخرة والخلف على أهاليهم واولادهم ونسئل الله الثبات على محبة محمّد وآله والاقتفاء لسيرتهم والممات على ولاية علي واولاده والبرائة من اعدائهم وبالخصوص من الجبت والطاغوت ومن شك في كفرهما انشاء الله تعالى

٤٥

بعمومه كذلك بعد ارتفاع الكراهة عنه وهل هو الا كشق الثوب المرجوح او المحرم لكل ميت الا من الولد لوالد فترتفع المرجوحية او الحرمة فيه بالمرة بل ربما ينقلب راجحاً محضاً او يغلب رجحانه على المرجوحية التي فيه لغيره ولعله لكونه نوعاً من التعظيم والاجلال المطلوب شرعاً من الولد لوالده حياً وميتاً بل هو الظاهر فلا يكون كشقه لغيره مما فيه نوع من التجري عليه سبحانه وتعالى والانضجار ونحوه وكالبكاء والجزع والتأسف ونحوها المذمومة شرعاً لكل أحد الا من الولد للوالد فانه مندوب (١) وليس ذلك من القياس المحرم بل المنقح مناطه كما لا يخفى.

__________________

(١) ففي التهذيب ج ٢ ص ٢٨٣ آخر الكفارات عن الصادق (ع) قال ولا شيء في اللطم على الخدود سوى الاستغفار والتوبة : وقد شققن الجيوب ولطمن الخدود الفاطميات على الحسين بن علي عليهما‌السلام وعلى مثله تلطم الخدود وتشق الجيوب فدلالته على الجواز والاستحباب فيما نحن فيه ظاهر جداً لاستشهاده بفعلهن وطلبه من الناس على الحسين عليه‌السلام ذلك وان بلغ من الضرب الاحمراء والسواد بل الادماء لما هو لازم الضرب عند اشتداد المصيبة.

وقال عليه‌السلام ايضاً كل الجزع والبكاء مكروه ما سوى الجزع والبكاء لقتل الحسين (ع) بناء على ارادة اللطم وشق الثوب وغير ذلك مما يصدر من الجازع غير مكروه على الحسين (ع) بل فيه الفضل والرجحان مع حرمته على غيره (ع) لحمل الكراهة على معناها الحقيقي.

وفي الجواهر المراد به فعل ما يقع من الجازع من لطم الوجه والصدر والصراخ ونحوها ولو بقرينة ما رواه جابر عن الباقر (ع) أشد الجزع الصراخ بالويل والعويل ولطم الوجه وجز الشعر مضافاً الى السيرة في اللطم والعويل

٤٦

ومما ذكرنا يظهر أنه لا وجه لما ذكره شيخنا الخال العلامة أعلى الله في الدارين مقامه معترضاً على كلام شيخنا المحدث البحراني رحمه‌الله المتقدم اليه الاشارة تارة بامكان تنزيل الحزن في مأتمه عليه‌السلام على ما هو المقرر في آدابه في الشرع التي ليس منها لبس السواد :

وأخرى بأن معارضة ما دل على رجحان الحزن وكراهة لبس السواد نظير معارضة دليل حرمة الغناء من المحرم ورجحان رثاء الحسين عليه‌السلام وكلما كان من هذا القبيل يفهم المتشرعة منهما تقييد الراجح بغير الممنوع في الشرع حرمة أو كراهة الى آخر ما مرت الاشارة اليه :

أن لا داعي أولا الى تنزيل الحزن والتحزن عليه في مأتمه (ع) المندوب بعمومه كما عرفت الشامل لكلما يصدق عليه ذلك في العرف والعادة الذي منه لبس السواد على غيره مع كونه من الفرد المتعارف

__________________

* ونحوهما مما حرام في غيره قطعاً فتأمل فلاحظ.

وفي زيارة الناحية المقدسة : قال (ع) فلما رأين النساء جوادك مخزياً الى ان قال (ع) برزن من الخدود ناشرات الشعور على الخدود لاطمات وبالعويل نائحات.

قال في الجواهر ص ٣٨٤ ح ل وما يحكي من فعل الفاطميات ربما قيل انه متواتر فلاحظ : هذا وقد علم من كل ذلك أن اللطم على الصدور والخدود وشق الثوب وحث التراب على الرأس والصراخ والعويل ونحو ذلك كخمش الوجه والصدر وارخاء الشعر ونشره وجزه او نتفه يستحب على الحسين (ع) ويحرم على غيره بمقتضى هذه الروايات الشريفة والسيرة المستمرة عند أصحاب الائمة المعصومين (ع) في عصرهم حتى عصرنا الحاضر كما لا يخفى ومنه يعلم وجه ضرب السلاسل على الظهور وضرب القامات على الرؤوس.

٤٧

من قديم الزمان كما عرفت :

ثم لا داعي ثانياً الى تخصيص رجحان الحزن والتحزن عليه (ع) بخصوص ما ورد من العناوين التي تضمنتها الاخبار الكثيرة ان كان هو المراد من الادب المقررة في الشرع في ظاهر كلامه بعد القطع بعدم ارادة الاقتصار عليها بالخصوص بل من حيث كونها من آداب العزاء في العرف والعادة أو من أظهر أفرادها ونحوه.

و الا لخرج ما ليس منها مما لا اشكال في جحانه شرعاً وعرفاً كاللطم والضرب على الصدور ونحوهما مما جرت عليه سيرة المتشرعة من الخواص فضلا عن العوام ولولا كونه مدلولا عليه بما يعمه شرعاً لما جرت عليه العادة والسيرة.

على أن ذلك انما يتجه على تقدير شمول أدلة كراهة لبس السواد للبسه في هذا المقام بهذا العنوان وقد عرفت أنه في حيز المنع لظهورها في كراهته من حيث كونه لبس الاعداء وزيهم لا من حيث كونه لبس سواد فيكون الممنوع عنه لبسه بعنوان التلبس بلبسهم والتزيي بزيهم ولو باختياره للبّس والملابس من بين سائر الالوان الغير المتحقق مع كون المقصود منه التلبس بلباس المصاب المعهود كما عرفت في العرف والعادة من قديم الزمان للتحزن به على مولانا الحسين (ع) كما يرشد اليه ما مر من حديث لبس نساء أهل البيت السواد في مأتمه (ع) بعد قتله بمرئي من مولانا زين العابدين صوات الله عليه ومسمعه بنحو ما مرت الاشارة اليه.

وحيث لا تشمله أدلة الكراهة بقى رجحانه من حيث دخوله

٤٨

في العنوان المندوب بعمومه شرعاً بلا معارض معتضداً بقاعدة التسامح في أدلة السنن التي لا مجال للتأمل في جريانها في مثل المقام الغير المشمول لادلة الكراهة من وجه أصلا.

هذا مع أنه ورد في غير واحد من الاخبار (١) أنه ما ادهنت هاشمية على ما نقل منا أهل البيت ولا اكتحلت ولا رؤي دخان من بيوتهم بعد قتله عليه‌السلام الى خمس سنين حتى بعث المختار رضوان الله عليه برأس الكافر الفاجر عبيد الله بن زياد الى زين العابدين عليه‌السلام فغيروا بأمره عليه‌السلام حينئذ ما كانوا عليه وهو كما ترى يدل على رجحان كل ما يدخل في عنوان شعار الحزن والتحزن عليه الصلاة والسلام وتعظيم مصيبته الذي منه ترك اللذائذ في أيام مأتمه ومصيبته (٢) لان ذلك كله بمرأى

__________________

(١) في البحار ص ٢٠٦ ص ٢٠٧ ج ٤٥ من الطبعة الحديثة في طهران عن ابان بن عثمان عن زرارة : قال : قال أبو عبد الله (ع) يا زرارة ان السماء بكت على الحسين أربعين صباحاً بالدم وان الارض بكت اربعين صباحاً بالسواد وان الشمس بكت أربعين صباحاً بالكسوف والحمرة وان الجبال تقطعت وانتثرت وان البحار تفجرت وان الملائكة بكت اربعين صباحاً على الحسين وما اختضبت منا امرأة ولا ادهنت ولا اكتحلت ولا رجلت حتى اتانا رأس عبيد الله بن زياد لعنة الله : وما زلنا في عبرة بعده : الحديث وهو طويل أخذنا منه موضع الحاجة فلاحظ.

(٢) كما تقتضيه القاعدة لمن فقد محبوبه العزيز عليه وكما ورد في الاخبار الكثيرة في كيفية زيارته (ع) من ان الزاير لمرقده يلزم أن يكون كثيراً حزيناً مكروباً مغيراً جائعاً عطشاناً فلاحظ وراجع ص ١٣٠ و ١٣١ من كامل الزيارات.

وفيه ايضاً ص ١٠٨ عن أبي عمارة المنشد قال : ما ذكره الحسين (ع) عند ابي عبد الله (ع) في يوم قط فرأى ابو عبد الله (ع) يقول الحسين (ع) عبرة كل مؤمن انتهى.

٤٩

ومسمع من سيدهم الامام ابي الائمة عليه وعليهم السلام مع تضمنه لترك الاكتحال الذي هو من المستحبات سيما من النساء ذوات الازواج ونحوه من التزين المطلوب منهن لازواجهن بل لترك أكل اللحوم الظاهر من عدم رؤية الدخان من بيوتهن في هذه المدة مع شدة كراهة تركه اربعين صباحاً كما في بعض الاخبار (١) بل في بعضها أنه من دأب الرهبانية المنسوخ في هذه الشريعة وأعظم من ذلك ما روى من ان رباب (٢) زوجة مولانا الحسين عليه‌السلام لم تزل ما دامت حية بعد شهادته تجلس في حرارة الشمس الى أن تقشر جلدها وذاب لحم بدنها حتى لحقت بسيدها فترق عليها الصديقة الصغرى أخت مولانا الحسين (ع)

__________________

(١) ففي الوسائل ج ٤ ص ٦٧٢ باب ٤٦ قال (ع) من لم يأكل اللحم أربعين يوماً ساء خلقه ومن ساء خلقه فأذنوا في اذنه فلاحظ وراجع كتاب الاطعمة والاشربة منه ومن غيره من كتب الأخبار.

(٢) ففي الكامل لابن اثير ج ٤ ص ٣٦ من الطبعة الاولى في مصر وبقيت ( يعني الرباب ) بعده ( يعني بعد قتل مولانا الحسين ) سنة لم يظلها سقف بيت حتى بليت وماتت كمداً هذا وفي الكافي المطبوع بهامش مرآة العقول ج ٥ ص ٣٧٢ عن الصادق (ع) لما قتل الحسين (ع) أقامت امرأته الكلبية عليه مأتماً وبكت وبكين النساء والخدم حتى جفت دموعهن وذهبت فبينا هي كذلك اذ رأت جارية من جواريها تبكي ودموعها تسيل فدعتها فقالت لها : مالك أنت من بيننا تسيل دموعك ؟ قالت اني لما اصابني الجهد شربت شربة سويق قال : فأمرت بالطعام والاسوقة فاكلت وشربت واطعمت وسقت وقالت انما نريد بذلك ان نتقوى على البكاء على الحسين (ع) انتهى محل حاجة.

٥٠

وتسألها الجلوس مع النسوة في المأتم تحت الظلال فتأبى ذلك وتقول لها اني آليت على نفسي ما دمت حية أن لا استظل عن حرارة الشمس منذ رأيت سيدي الحسين في حرارة الشمس.

أترى أن ذلك كان مما يخفى على الامام عليه‌السلام أو أنه كان يمنعهن من ذلك ولم يمتثلن منعه لا سبيل الى شيء منهما بل انما هو لكونه داخلا في عنوان شعار الحزن والتحزن عليه عليه‌السلام ومن تعظيم المصيبة التي هي أعظم جميع المصائب :

وكيف كان فقد بان من ذلك كله انه لا وجه للحكم بكراهة لبس السواد في مصيبة سيد شباب أهل الجنة ارواحنا له الفداء بقصد التلبس بلباس الحزن المتعارف من قديم الزمان كما هو المفروض تمسكاً بعموم أدلة كراهته ولا لجعل معارضتهما من قبيل معارضة دليل حرمة الغناء ودليل رجحان رثاء مولانا الحسين عليه‌السلام كما هو صريح خالي العلامة أعلى الله مقامه لسلامة رجحان لبسه في المقام عن معارضته بأدلة الكراهة من وجوه شتى كما وقفت عليها وعمدتها عدم دخوله في موضوع أدلة الكراهة فلا يكون حينئذ من قبيل معارضة دليل حرمة الغناء المحرم ذاتاً مطلقاً من حيث كونه غناء ودليل رجحان رثائه بطريق الغناء ولو أشعر بعض الاخبار بتعليل تحريمه بكونه مورثاً للفساد من حيث كونه مطرباً الا أنه ليس بحيث يدور الحكم معه وجودا وعدماً اجماعاً منا على الظاهر المصرح به كذلك في ألسنة الاصحاب قديماً وحديثاً :

فما رجحه شيخنا المحدث البحراني قدس‌سره في حدايقه من رجحان لبسه في مأتم مولانا الحسين عليه الصلاة والسلام ومصيبته

٥١

هو الاظهر لكن لا لتخصيصه أدلة الكراهة كما هو قضية قوله لا يبعد استثناء لبس السواد في مأتم الحسين عليه‌السلام معللا باستفاضة الاخبار بشعار الحزن عليه عليه‌السلام مؤيداً له بالحديث الذي رواه عن خالنا العلامة المجلسي رحمه‌الله المتضمن للبس نساء بني هاشم السواد بعد قتله اذ هو انما يتجه على تقدير شمول عموم أدلة الكراهة لمثله ودخوله في موضوعها وقد عرفت عدمهما فال حاج معه الى استثناء المذكور الذي لا يخلو على تقديره عن نوع تأمل واشكال لان التعارض بينهما حينئذ تعارض العامين من وجه.

والمطلوب فيه الرجوع الى المرجحات السندية او غيرها ثم الاخذ بأحدهما المخير مع فرض التعادل والتساوي بينهما لا التخصيص الذي هو فرع كون أحدهما اخص من الاخر مطلقاً (١) وبالجملة التأمل

__________________

(١) لا يخفى ان استفادة الحدائق قده رجحان لبس السواد في مأتم الدالة على رجحان لبس السواد في مأتم مولانا الحسين (ع) واستثنائه من عموم أدلة الكراهة انما هو لاجل العمومات الدالة على رجحان اظهار الحزن على الحسين (ع) لا الاستثناء بدليل خاص لفظي مثل ان يقول مثلا يكره لبس السواد الا في عزاء الحسين (ع) او يستحب حتى يكون المستثنى في هذا الفرض خارجاً عن المستثنى منه حكماً وعليه فالتعارض بينهما بالعموم من وجه محكم ولابد في مثله من الرجوع الي المرجحات السندية أو البرائة على ما هو المحرر في محله : نعم يمكن ان يقال ان من لبس الهاشميات السواد في مأتمه (ع) يظهر أن الكراهة تكون في غير هذه الصورة فيكون فعلهن بمنزلة التخصيص او الاستثناء لعموم دليل المنع كما يظهر حجية فعلهن من تقرير الامام (ع) لهن بعدم المنع من لبسه اياهن كما لا يخفى هذا وقد ظهر من كلام سيدنا المؤلف قده في المتن

٥٢

في مساق أدلة الكراهة بعد ضم بعضها الى بعض يقضي بما اخترناه وكان والدي العلامة أعلى الله مقامه في أواخر أمره وعمره يرى حسن التلبس بهذا اللباس في أيام مأتم مولانا الحسين (ع) (١) المعودة وندبيته

__________________

ان لبس السواد في مأتم الحسين (ع) خارج عن عموم دليل المنع تخصصاً الفرض عدم شمول الكراهة له لو كان المقصود به التحزن على مولانا الحسين سيد شباب أهل الجنة أرواحنا لتراب حافر فرسه الفداء كما لا يخفى فلاحظ.

(١) أقول : ذهب جماعة كثيرة من علمائنا الاعلام وفقهائنا الكرام الى استحباب لبس السواد في مأتم مولانا الحسين (ع) قولا وفعلا : كالفقيه المحدث البحراني في حدايقه كما عرفت والفقيه الدربندي قده في اسرار الشهادة ص ٦٠ من طبع طهران سنة ١٢٦٤ والعلامة الفقيد السيد اسماعيل العقيلي النوري قده في ج ٢ من وسيلة المعاد في شرح نجاة العباد ص ١٧٠ وشيخنا المحدث النوري في مستدرك الوسائل وشيخنا الفقيه الرباني الشيخ زين العابدين المازندراني الحائري قده المتوفي سنة ١٣٠٩ في رسالته الشهيرة المسماة بذخيرة المعاد ص ٦٢٠ من طبع بمبئي سنة ١٢٩٨ وشيخنا الفقيه التقي الشيرازي الحائري قده حيث لم يعلق عليها في هذا الخصوص بشيء حيث ان الرسالة محشاة بحاشيته ومقروئة عليه وشيخنا العلامة المجاهد الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء في حاشيته على العروة والعلامة الفقيه الشيخ محمد علي النخجواني في الداعات الحسينية وبعض معاصرين سلمه الله في شرح الشرايع ص ١٤١ ج ٦ : هذا ولسيدنا العلامة السيد حسن الصدر أعلى الله مقامه رسالة في هذا الباب يظهر من اسمها انه ذهب فيها الى الاستحباب لانه سماها ( ب‍ ) تبيين الرشاد في لبس السواد على الائمة الامجاد هذا : واما من كان يلبسه في طيلة هذين الشهرين فجماعة من علمائنا الكملين منهم العلامة الفقيه الزاهد الحاج آغا حسين الطباطبائي القمي قده كما

٥٣

فتوى وعملا الى أن انتقل الى رحمة الله بعكس ما كان عليه سابقاً

__________________

كان يلبسه في أيام الفاطمية ايضاً كما حدثني بذلك ولده العلامة المعاصر سلمه الله ومنهم سيد فقهاء عصره آية الله العلامة السيد محسن الطباطبائي الحكيم اعلى الله مقامه صاحب المستمسك كما حدثني شيخنا محيي الدين المامقاني دام ظله ومنهم العلامة الفقيه الورع التقي السيد ميرزا مهدي الحسيني الشيرازي الحائري قدس الله سره وبحظيرة القدس سره المتوفى في الحائر الشريف سنة ١٣٨٠ هجري وكان رحمه‌الله من أجلة علمائنا الامامية علماً وعملا كما حدثني بذلك ولده الفاضل المعاصر السيد محمد سلمه الله ومنهم سيد فقهاء عصرنا الاعلم الافقه السيد ابو القاسم الموسوي الخوئي دامت بركاته كما حدثني بعض اصحابه وتلامذته سلمه الله تعالى ومنهم حجة الاسلام الشيخ يوسف الخراساني قده وقد رأيته أنا بأم عيني يلبسه في طيلة الشهرين وغيرهم مما يطول المقام بذكرهم قال العلامة البارع الجامع لمراتب الفضل والنبل الشيخ ابو الفضل الطهراني قده في شفاء الصدور ص ٣٢٤ من سبع بمبئي سنة ١٣٠٩ ما هذا نصه ( ولبس ) جامه سياه وسياه ‎‎‎‎پوشى خانه ها از بابت قيام بوظيفه عزاداريست وتعظيم شعار واحياى أمر ائمه وأدلة كراهة لبس ثياب سود با اين كه در بعض آنها اشعار بترك سنت بنى عباس است كه شعار خود را سواد كرده بودند حكم في نفسه ولولا المعارض با ملاحظ طريان عنوان عزادارى ومساعدت عرف اين زمان بر اختيار سياه براى عزا سخن داريم لهذا جماعتى از فقهاء مثل صاحب جواهر وغيره فتوى داده اند در باب حداد كه بر معتدة بعده وفات واجب است ولازم او ترك تزين است بملابس مصبوغة كه اين بحسب عادات مختلف مى‌شود وظيفه آنست كه او لباس عزا پوشد خواه سياه باشد يا غير او ودر بعض أخبار وارد است كه حضرت صادق روز عاشورا جامه سفيد پوشيده بود وبعضى فقهاي معاصرين باين عمل كرده در روز عاشورا بالخصوص جامه سفيد پوشيده بيرون آمده

٥٤

ويترتب على ذلك صحة النذر والعهد وانعقادهما على لبسه في مأتمه (ع) فضلا عن اليمين عليه بخلاف ما لو قلنا بمقالة شيخنا الخال العلامة أعلى الله تعالى في الدارين مقامه.

فلا ينعقد شيء منهما لاشتراط انعقادهما برجحان متعلقهما شرعاً على ما يظهر من النص والفتوى وكذلك الاخير وان كان اوسع دائرة منهما بناءاً على اشتراط انعقاده بمجرد عدم مرجوحية متعلقة ولو لم يكن راجحاً كالمباح والظاهر أنه لا فرق سيما على ما حققناه بين لبسه في مأتم مولانا الحسين ارواحنا له الفداء وغيره من النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله أو غيره من سائر الائمة عليهم‌السلام :

بل النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله كمولانا الامير (١) صلوات الله عليهما أولى بذلك

__________________

واين اشتباه است بلكه مؤيد لبس سياه چه جامه سفيد در زمان بني عباس جامه عزا بودن چنانچه در تواريخ مسطور است وآن حضرت بر عرف وعادات آن زمان جرى كرده بود وچون در اين عهد لباس سياه جامه معزى است پس جامه سياه مستحب است نظر بعمومات الخ ( أقول ) والمراد من العمومات هي العمومات الدالة على اظهار الحزن واقامة المأتم والعزاء على سيد الشهداء عليه‌السلام الذي منه لبس السواد خصوصاً في هذا العصر الذي صار من شعار الشيعة في محرم وصفر نظير الشهادة الثالثة في الاذان هذا وقد رأيت انا ايضاً بعض المعاصرين في كربلاء ممن يذهب الى حرمة لبس السواد قد خرج ليلة الحادي عشر من محرم لابساً البياض بحيث كان لعله يجلب الانظار : وانه ان فر من اشكال فقد وقع في اشكال أشد منه كما لا يخفى.

(١) ففي الدرجات الرفيعة للسيد المدني قده ص ١٤٧ كما في ص ١٤ من فضائل الاشراف من طبع النجف الاشرف : انه لما توفي امير المؤمنين عليه‌السلام خرج عبيد الله بن العباس الى الناس فقال ان امير المؤمنين توفى

٥٥

منه (ع) لان لبسه في مأتم كل واحد منهم نوع من تعظيم شعائر الله سبحانه قطعاً فيكون حينئذٍ راجحاً بل قد يلحق بهم غيرهم ايضاً من هذه الحيثية كالعلماء ونحوهم.

من يكون تعظيمه نوعا من تعظيم شعائر الله وشعائر الاسلام لو فرضنا كونه نوعاً من تعظيمه عرفا سيما بعد ما ورد من أن حرمة المؤمن ميتاً كحرمته حيا (١) الا أن ظاهر شيخنا المحدث البحراني رحمه‌الله ربما يعطي عدم استثناء حسن لبس السواد في غير مأتمه (ع) لاقتصاره في الاستثناء كما عرفت على لبسه في مأتمه (ع) دون غيره مؤيداً بما ذكره من التأييد المتقدم اليه الاشارة الخصوص به روحي فداء.

الا أن يؤخذ بمقتضى تعليله الاستثناء باستفاضة الاخبار بشعار الحزن عليه (ع) فانه عام يشمل غيره ايضا لاستفاضة الاخبار بنحو هذا الشعار في الجميع ولو بنحو العموم من نحو قوله (ع) ( من ذكر مصابنا وحزن لحزننا أو لما أصابنا او لما ارتكب منا كان معنا ) الى غيرذلك

__________________

وقد ترك خلفاً فان أحببتم خرج اليكم وان كرهتم فلا اجد على أحد فبكى الناس وقالوا يخرج الينا فخرج الحسن عليه‌السلام وعليه ثياب سود فخطب بهم فقال :

ايها الناس اتقوا الله فانا امراؤكم واوليائكم وانا اهل البيت الذين قال الله تعالى فينا ( انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا ) فبايعه الناس انتهى.

وهذه الرواية محكية ايضاً عن شرح النهج لابن أبي الحديد ولم يحضرني الان موضعه لعدم وجود الكتاب عندي فلاحظ.

(٢) راجع كامل الزيارات والخصال وغيرهما.

٥٦

مما لا يكاد يعد ويحصى.

وان كان بوارد في خصوص مولانا الحسين عليه الصلاة والسلام منهم وممن تقدم عليهم من الانبياء والاوصياء المخبرين عن الله سبحانه وتعالى بلسان الوحي (١) او الرسول المنزل عليهم اكثر من غيره بمراتب شتى ولعل ذلك لعظم مصيبته التي تصغر عندها جميع المصائب (٢) كما أخبر به جبرئيل (ع) آدم على نبينا وآله وعليه السلام.

__________________

(١) راجع المجلد الاول والثاني من كتاب احسن الجزاء في اقامة العزاء على سيد الشهداء (ع) ففيه ما يشفي العليل ويروي الغليل.

(٢) وذلك لعدم ورود مصائبه (ع) على أحد من الانبياء ومن دونهم وقال الصادق (ع) كما في علل الشرايع ص ٢٢٥ ان يوم قتل الحسين أعظم مصيبة من سائر الايام وعلل (ع) ذلك بان ذهابه كان كذهاب جميع الخمسة الطيبة الذين هم اكرم الخلق على الله كما كان بقاؤه كبقاء جميعهم فلذلك صار يومه اعظم الايام مصيبة : قلت : وهذه احدى العلل ولها علل أخرى وكما هو الظاهر من عدم حصره (ع) بذلك فلاحظ وراجع ج ل من أحسن الجزاء ص ٢٩٢ ص ٢٩٣ ولقد اجاد من قال في هذا المجال :

أنست رزيتكم رزايانا التي

سلفت وهونت الرزايا الاتية

وفجايع الايام تبقى مدة

وتزول وهي الى القيامة باقية

وقال آخر وأجاد ايضاً :

كل الرزايا دون وقعة كربلا

تنسى وان عظمت تهون عظامها

٥٧

( خاتمه )

ربما يظهر من بعض فقرات الزيارة الواردة عن الناحية المقدسة عن مولانا الحجة عجل الله فرجه ، التي يخاطب بها جده الحسين صوات الله عليه ما يدل على الجواز بل الرجحان المفرط من نحو الجزع والندبة والصياح والنياح في مصابه (ع) الموجبة لتشويه العين ونحوها من الاعضاء مما عساه يدخل في عنوان الضرر المسقط للتكاليف الموجبة له فان منها قوله عليه الصلاة والسلام ( ولاندبنك صباحاً ومساءاً ولابكين عليك بدل الدموع دما ).

ومن المعلوم أن تبدل الدمعة بالدم لا يمكن عادة الا بعد عروض آفة من جرح ونحوه (١) في العين من شدة البكاء والجزع الموجبين

__________________

(١) فقوله (ع) كالنص الصريح في جواز البكاء على جده (ع) وان استلزم الضرر منه في العين وعدم الخروج عن اصل الاستحباب والرجحان ويكون حاكماً على القاعدة المعروفة هذا والاخبار الدالة على استحباب المشي الى مراقد الائمة (ع) وان استلزم الضرر من الورم في القدمين ونحوه كالخوف من القتل والمثلة والسجن مما لا تجعل لتلك القاعدة في مثل هذه الموارد موردا كي يتمسك بها وان جعلها كجعل الجهاد والزكاة والخمس ونحوها وسيأتي ايضاً بيانه كما لا يخفى فلاحظ جيداً ولا تغفل.

٥٨

لذلك وتعبيره عليه الصلاة والسلام عنهما بنحو التأكيد البليغ الصريح في دوام ذلك منه عجل الله فرجه في مصاب جده المظلوم أرواحنا له الفداء يدل دلالة واضحة على أنه صلوات الله عليه يحق لذلك ولأمثاله مما يدخل في عنوان الحزن في مصابه صلوات الله عليه فضلا عن غيره مما هو دونه مع صدق العنوان المطلوب عليه في العرف والعادة الذي منه لبس السواد في مصابه.

فانه أولى بالرجحان مما هو أعظم منه الذي قد عرفت أنه مما عساه يدخل في عنوان الضرر الممنوع عنه شرعاً ولا الرخصة من مولانا الحجة عجل الله فرجه (١) بمقتضى ظاهر سياق عبارته المقرونة بالتأكيد

__________________

(١) قد وردت روايات مستفيضة تدل على جواز بل استحباب زيارته عليه‌السلام استحباباً مؤكداً ولو كانت مستلزمة للمشقة الكثيرة والتعب المجهد بل وان استلزم الخوف من القتل والمثلة والسجن او الضرب ونحوها مثل ما رواه ابن قولويه رحمه‌الله في ص ١٢٥ من كامل الزيارات عن زرارة : قال قلت لابي جعفر (ع) ما تقول فيمن زار اباك على خوف قال يؤمنه الله يوم الفزع الاكبر وتلقاه الملائكة بالبشارة ويقال له لا تخف ولا تحزن هذا يومك الذي فيه فوزك :

وقال الصادق (ع) لمعاوية بن وهب : لا تدع زيارة الحسين (ع) لخوف فان من تركه رأى من الحسرة ما يتمنا ان قبره عنده الحديث اي لا تدع زيارته من خوف القتل او المثلة أو السجن والضرب ونحوها : فان الانسان ليتمنى بعد موته ان لوزارة وقتل عنده واقبر في بلده الاطهر.

وقال الامام الباقر (ع) لمحمد بن مسلم هل تأتي قبر الحسين (ع) ؟ قال نعم على خوف ووجل : فقال ما كان من هذا اشد فالثواب على قدر

٥٩

البليغ الذي هو قرينة واضحة على أنه المطلوب في هذا المصاب العظيم

__________________

الخوف ومن خاف في اتيانه آمن الله روعته يوم القيامة يقوم الناس لرب العالمين الحديث في ص ١٢٧ من كامل الزيارات وتتمته في ص ٢٧٦ فراجع ولاحظ.

وقال هشام بن سالم لمولانا الصادق (ع) : ( فما لمن قتل عنده ) يعني عند الحسين (ع) ( جار عليه سلطان فقتله ) قال الصادق (ع) اول قطرة من دمه يغفر له بها كل خطيئة وتغسل طينته التي خلق منها الملائكة حتى تخلص كما خلصت الانبياء المخلصين ويذهب عنها ما كان خالطها من اجناس طين اهل الكفر ويغسل قلبه ويشرح صدره ويملاء ايماناً فيلقى الله وهو مخلص من كل ما تخالطه الابدان والقلوب ويكتب له شفاعة في أهل بيته والف في اخوانه الى أن قال (ع) بعد عد جملة من المناقب فان ضرب بعد الحبس في اتيانه كان له بكل ضربة حوراء وبكل وجع يدخل على بدنه الف الف حسنة ويمحي بها الف الف سيئة ويرفع له بها الف الف درجة ويكون من محدثي رسول الله (ص) حتى يفرغ من الحساب فيصافحه حملة العرش.

الحديث : مذكور في ص ١٢٣ وص ١٦٥ بسند آخر عن صفوان من كامل الزيارات : هذا والروايات في هذا الباب كثيرة ذكرنا جملة منها في ج ل من كتابنا احسن الجزاء المطبوع في قم المشرفة سنة ١٣٩٩ فراجع وهذه الروايات كما ترى تدل دلالة واضحة على استحباب زيارة الحسين (ع) مهما بلغ الامر من الخوف والقتل والضرب والسجن وقد ذهب اليه غير واحد من الفقهاء والمحققين لهذه النصوص في جميع الازمان والاوقات من غير تقييد لها بذلك الزمان بالخصوص : اذاً.

ومنها يمكن ان يستفاد جواز ضرب القامات على الرؤوس وادماء الظهر بسلاسل الحديد ونحوهما بشرط الامن والسلامة من الضرر المنجر الى الموت او شل عضو بواسطته مضافاً الى الاصل المقتضى لاباحة ما ذكرناه

٦٠