المنهج الثالث في مشتركات الكتاب والسنة
المنهج الثالث للكتاب |
|
مشترك السنّة والكتاب |
المطلب الأول : في الأمر والنهى
وأنّه مطالب فالأوّل |
|
في الأمر والنهي فأمراً جعلوا |
أن يطلب الفعل بقولِ استعلا |
|
وافْعَل ونحوها بوضع دلّا |
حقيقة على الوجوب حسْب |
|
لا أن معناه الحقيقي الندب |
ولاشتراك فيهما لفظاً ولا |
|
معنًى ولا إباحة قد شملا |
ولا لكلِّها مع التهديد |
|
إذ شاع بين السلف الشديد |
من غير نكر احتجاجهم بها |
|
عليه من دون قرينة لها |
معْ قوله ( ما مَنَعَكَ ) (١) فليحذرِ |
|
كذا إذا قيل لهم فاستبصرِ |
وقول مولانا النبي إنّما |
|
أشفع (٢) لولا أن أشق (٣) فاعلما |
وعدُّ أهل العقل عبداً ما امتثلْ |
|
بعد سماع افعل عَصِيّاً قد أخل |
والردُّ لاستطاعة ليس إلى |
|
مشيئة وللمجاز حصَّلا |
على اشتراك أولويّة ومرْ |
|
دليل تقييد وأمر قد صدر |
عقيب خطر قد أفاد غالبا |
|
إباحة وليس أمراً موجبا |
فصلٌ : صيغة الأمر المجردة لا تدل على الوحدة أو التكرار
لا تشعر الصيغة في التجرُّد |
|
بوحدة الفعل ولا التعدُّد |
كالمرتضى للمرتضى (٤) وقيل بهْ |
|
وقيل بالوحدة حين طلبه |
__________________
(١) الأعراف : ١٢.
(٢) كنز العمال ١٦ : ٥٤٧ / ٤٥٨٣٨ ، الإحكام في أُصول الأحكام ٢ : ٣٧١.
(٣) صحيح البخاري ١ : ٣٠٣ / ٨٤٧.
(٤) الذريعة في أُصول الفقه ١ : ١٠٠.
لنا الخروج عن حقيقة كما |
|
به الزمان والمكان عدما |
ويبطل القياس بالنهي لما |
|
من فارق الوجهين قطعاً علما |
وإنّما التكرار في الصلاة معْ |
|
صوم بأمر خارج فليتبعْ |
وإنّما كان اقتضاء الأمر |
|
نهياً عن الترك بحسب الأمر |
والامتثال ذا كُفي بالمرّهْ |
|
لا يقتضي ظهورها بالمرّهْ |
وما ينط بعلَّة قد ثبتت |
|
لا غيرها مكرّراً إذ كرّرت |
فصلٌ : دلالة الأمر على الفوريَّة وعدمها
الأمر للفعل بلا فور ولا |
|
تأخُّر كالفاضلين (١) وعلى |
فوريّة قد عوّل الشيخ (٢) لنا |
|
إنّ الخروج عنهما قد زُكنا |
وإنّما أتمَّ من تأخَّرت |
|
سرعة سقيه لعادة قضت |
ولا قياس وثبوت الذمِّ في |
|
آية (٣) إبليس لتعيين قُفي |
بنفخ روح فيه بعد التسويهْ |
|
أو نيَّة لتركه بالتعليهْ |
وينتفي التكليف بالمحال معْ |
|
نفيٍ لتعيين لتأخير وقعْ |
ومعْ تعيُّن فكالمؤقّت |
|
بالعمر في تأخيره المستثبت |
وسارعوا واستبقوا للفضل |
|
لا للوجوب لبدار الفعل |
فصلٌ : اقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضده
لا ريب أنّ الأمر بالشيء اقتضى |
|
نهياً عن الضدّ الَّذي قد فرضا |
له العموم وهو تركه له |
|
أمّا الذي خصّ فمن أثبته |
يحتجّ أنَّ فعل شيء قد وجبْ |
|
مستلزم لتركه فهو يجبْ |
__________________
(١) معارج الأُصول : ٦٥ ، مبادئ الوصول إلى علم الأُصول : ١٠١.
(٢) العدة في أُصول الفقه ١ : ٢٢٧.
(٣) الأعراف : ١٢.
وفعله لتركه مستلزم |
|
فيحرمن وفيهما تكلّم |
لمنع الاستلزام في كليهما |
|
ومن نفى فمن ذهول علما |
بحالة الأمر عن الأضداد |
|
فالنهي عنها واضح الفساد |
وقيل إنّه من الأمر انتبط |
|
مثل دليل لإشارة ضبط |
فلم يضرْ ذهوله إذ انتفى |
|
فيما له ذا الأصل منهم وظفا |
والبحث في كليهما قد اتّسعْ |
|
وإن يرد إبدال نهي قد وقعْ |
عن الذي خصّ بنفي الأمر بهْ |
|
فيبطلن لكان أولى فانتبهْ |
إذ ليس سالماً من الإشكال |
|
معْ منع أقربية الإبدال |
فصلٌ : الأمر بالشيء لا يكفي في قضائه
الشيخ (١) والأكثر في أمر ثبتْ |
|
توقيته لم يقض منه إن يفتْ |
إذ لم يدلَّ صُمْ خميساً مثلا |
|
لصوم غيره بوجه حصلا |
وجاز أن يختص وصف الحسن بهْ |
|
والحسن في يوم سواه مشتبهْ |
والاحتجاج بالأداء للأدا |
|
وللتساوي الضعف فيه قد بدا |
وقولُ إنّ الأمر قد تعدّدا |
|
صوماً وتخصيصاً فحيث فقدا |
ثانٍ فمنه لا يفوت الأوّل |
|
وإنّه كالدَّين إذ يؤجّل |
وإنّه مستلزم إلى الأدا |
|
ففيه أنّا نمنع التعدُّدا |
وشغل ذمَّة بدين فرقا |
|
ودركُ فائت لمنع حقِّقا |
فصلٌ : المطلوب بالأمر
قيل مفاد الأمر فعل جزئيْ |
|
مطابق ماهيّة للكلِّيْ |
__________________
(١) العدة في أُصول الفقه ١ : ٢١٠.
لا هي لاستحالة في الخارجِ |
|
وقيل بل نهياً لتقييد يجيء |
للفعل بالشخصيِّ والمطلوبُ |
|
يكون مطلقاً له الوجوبُ |
ومنشأ النزاع الاختلاف في |
|
وجودها لا مع شرط يقتفي |
والحقّ أنّها بفرد يجب |
|
موجودة بفردها فتطلب |
ولا ينافي مطلق مقيدا |
|
بل إنّه يشمله متن بدا |
وبعضهم منشا النزاع جعلا |
|
نفياً لفرق بينها بشرط لا |
وبين هذه بلا شرط وذا |
|
لبعده من الصواب نُبذا |
فصلٌ : صيغة النهي دالة على التحريم
النهي للتحريم للتبادر |
|
والذمّ للعبد بفعل صادر |
من بعد قول سيد لا تفعلِ |
|
(وَما نَهاكُمْ ... فَانْتَهُوا) (١) فحوًى جلي |
وهل يفيد كفّ نفسٍ أو عدمْ |
|
فعل لهم قولان حتى للعلمْ |
علامة التهذيب والنهايهْ |
|
والفرق ما بينهما في الغايهْ |
للأوّل القدرةُ لا تؤثر |
|
في الثاني والثاني له يعتبر |
إنّ الذهول حاصل في الأغلب |
|
عن أوّل والثاني منها اجتنب |
ويظهر التأثير في استمراره |
|
كما مضى في الحكم مع تقريره |
فصلٌ : دلالة النهى على الدوام
النهي للدوام عند الأكثر |
|
والمرتضى (٢) كالبعض لم يعتبر |
كالأمر والفاضل قد تخيّرا |
|
كليهما لنا احتجاج كثرا |
من سلف به على الدوام |
|
بلا نكير لذوي الأفهام |
__________________
(١) الحشر : ٧.
(٢) الذريعة ١ : ١٧٦.
ومانع إدخاله الماهيّهْ |
|
إلى الوجود لم يفد حجيّه |
لأنّه مصادر إذا قصدْ |
|
منه دوام وسواه لم يفدْ |
قالوا لكل منهما قد وردا |
|
فالاشتراك فيهما قد قصدا |
كقوله سبحانه ( لا تَقْرَبُوا ) (١) |
|
والنهي عن لحم لمن يطيَّب |
وبالدوام ونقيض قيَّدا |
|
من غير تكرار ولا نقض بدا |
قلنا هنا التوقيت قد تعيَّنا |
|
وشاع تصريحٌ بما قد ضمّنا |
فصلٌ : النهي في عين العبادة أو جزئها أو شرطها يدل على فسادها
النهي في عبادة لعينها |
|
أو جزئها أو شرطها أفسدها |
لكشفه عن قبح مأتيٍّ فلا |
|
يكون مأموراً فلم يمتثلا |
ولامتناعه مع التعادل |
|
في الحكمتين أو مع التفاضل |
معْ كون حكمة به قد رجحت |
|
ولامتناع صحّة أن رجَحَت |
والشيخ (٢) كالعبادة المعاملهْ |
|
فإنّ يتمّ ذا الدليل تمّ لهْ |
وباحث مستظهر البيانِ |
|
والحنفيْ (٣) وبعده الشيباني (٤) |
يفيد نهي صحّة المنهي إذ |
|
لولاه جاء الامتناع فانتبذ |
منع ذوي التكليف عنه إذ لزمْ |
|
تحصيل حاصل وأيضاً يلتزمْ |
لأن يكون غير معنًى شرعيْ |
|
فلا تصمْ عيداً بمعنًى مرعيْ |
في لغة لا بمراد الشرع |
|
قلنا امتناعه بهذا المنع |
كما بشرعي نريد ما انوجدْ |
|
بصورة تعيّنت وإن فسدْ |
__________________
(١) النساء : ٥٣ ، الأنعام : ١٥١ و ١٥٢ ، الإسراء : ٣٢ و ٣٤.
(٢) عدّة الأُصول ( الطوسي ) ١ : ٢٦١.
(٣) الإحكام في أُصول الأحكام ٢ : ٤١١ ، المستصفى من علم الأصول ٢ : ٢٩.
(٤) الإحكام في أُصول الأحكام ٢ : ٤١١ ، المستصفى من علم الأصول ٢ : ٢٩. والشيباني هو محمد بن الحسن بن فرقد ( ١٣١ ١٨٩ ه ) ، الأعلام ( الزركلي ) ٦ : ١٠٠.
والنقض من بيع الملاقيح ومن |
|
صلاة حائض جليٌّ فاستبن |
العامّ والخاصّ
المطلب الثاني بما عمّ وخصْ |
|
وحدّ أوّل بحدّ انتقصْ |
لأنّه اللفظ الَّذي لِما صلحْ |
|
مستغرق ونقض عكسه اتّضح |
بالمسلمين والرجال إن يرد |
|
بلفظ ما أفرادها كما فسد |
معْ قصد الاجزا بالرجلْ ولا رجلْ |
|
فحتمُ تعيينِ الأعمّ لم يزلْ |
فانتقض الطرد بزيدَينِ معا |
|
زيدِينَ والعشرة معْ ما تبعا |
من جمل إذ يصدق التعريف |
|
في كلِّها فيثبت التزييف |
وإن تشأ تمحُّلاً فسدّدْ |
|
وزاد فخري (١) بوضع واحدْ |
ليؤمن اختلاله بالمشتركْ |
|
طرداً وقد يقال والعكس اشتركْ |
قال الغزالي (٢) هو لفظ واحد |
|
دلّ على شيئين وهو صاعد |
من جهة واحدة فانتقضا |
|
عكساً بموصول كما قد نقضا |
بمستحيل مع معدوم كما |
|
من المثنى طرده قد هُدما |
وهكذا الجمع إذا لم يُضفِ |
|
وربّما يصلح بالتكلّفِ |
والحاجبي (٣) ما في المسمَّيات دلْ |
|
لأمرٍ اشتراكُها فيه حصلْ |
من غير قيد دفعة معتبرهْ |
|
فالاشتراك مخرج للعشرهْ |
ومطلقاً معهود جمع ورجلْ |
|
بدفعه والبحث في الجهات حلْ |
كنقض طردٍ بمسميّات |
|
وقد يذبّ بتعسّفات |
نهاية الفاضل لفظ واحد |
|
بالفعل شامل إذا تعدَّد |
__________________
(١) إرشاد الفحول : ١١٢.
(٢) المستصفى من علم الأُصول ٢ : ٣٢ ، إرشاد الفحول : ١١٢.
(٣) إرشاد الفحول : ١١٣.
موارد استعماله لما صلحْ |
|
له بقوّة وردّه اتّضحْ |
إذ سبَق الصلوح للعموم معْ |
|
أنّ بالأطفال انعكاسه امتنعْ |
وهكذا نحو قضاة المصر معْ |
|
أسماء موصول وشرط إذ جمعْ |
جميعها بقوّة تناولا |
|
ما ليس بالفعل وقد تمحَّلا |
تكلّف الوجه ولا يبعد أنْ |
|
يقال لفظ بالدلالة اقترنْ |
يشمل الأجزاء والجزئياتِ |
|
وضعاً وهذا فاقد الآفاتِ |
فصلٌ : صيغة العموم حقيقة في العموم
ما لفظه من صيغ العموم |
|
حقائق فيه بلا توهيم |
لا في الخصوص وهو في أسامي |
|
للشرط والموصول واستفهام |
واسم لجنس قد حُلِي باللامِ أو |
|
إضافة كأمره فيما تلوا |
والجمع مثله وما تنكَّرا |
|
وكان عن صيغة نفي اخِّرا |
وقيل في المخصوص لا فيه لنا |
|
تعارف استدلالهم بها هنا |
واتّفقوا في كلمة التوحيد |
|
وفي جعالة بلا ترديد |
والحنث في لا أضربن أحدا |
|
والكذب في ما إن ضربت أعبدا |
وقصة لابن الزبَعرى (١) ويردْ |
|
تيقُّن الخصوص منها إذ قعدْ |
عن النهوض والمجاز أرجح |
|
من اشتراك فيه إذ يُصحَّح |
والمثل المشهور لا يفيد |
|
فالمذهب الماضي هو السديد |
فصلٌ : أدنى مراتب صيغ الجمع
أدنى مراتب لجمع صادر |
|
ثلاثة لا اثنان للتبادرِ |
__________________
(١) الدر المنثور ٤ : ٦٠٧. الإحكام في أُصول الأحكام ٢ : ٤١٧.
والحجب بالأخوين للإجماع لا |
|
لآية وقوله جلَّ علا |
في الذكر ( إِنّا مَعَكُمْ ) (١) لداعي |
|
تشريك فرعون في الاستماعِ |
وكون « الاثنان (٢) فما فوقهما |
|
جماعة » (٣) في خبر قد انتمى |
للمصطفى للانعقاد منهمُ |
|
لا أنّه في لغة يعلَّمُ |
والبحث في صيغة جمع خصّا |
|
لا لفظه فلا دليل نصّا |
فصلٌ : معنى التخصيص
تخصيصهم قصر لما عمّ على |
|
بعض مؤدّاه كما قد جعلا |
لقصر غيره كنحو العشرهْ |
|
وآلة خصَّ بها منحصرهْ |
في ذي اتّصال وهو شرط وبدلْ |
|
بعض وغاية ووصف ما اتّصلْ |
في حال الاستثنا وذو انفصال |
|
قصر بغيرها من الأحوال |
كالعقل والحسِّ ونصٌّ سمعيْ |
|
وجاز أن ينهى اختصاص مرعيْ |
لواحد في البعض واستثناء |
|
وفي سواهما على السواء |
في ذي اتّصال وانفصال انحصر |
|
في قلّة الاثنين لكن يعتبر |
في غيره بقاء جمع قاربا |
|
مدلول ما عمّ لئلّا يرغبا |
لنا [ لغُو (٤) ] رأيت من في البلد |
|
ممّن رأى منهم أقلّ العدد |
كاثنين أو ثلاثة لا الأزيد |
|
وليس للباقين من معتمد |
فصلٌ : حجّية العام المخصّص بمبيَّنٍ
ما خصّ ممّا عمّ بالمبيَّن |
|
فحجَّة في الباقي للتبيُّن |
__________________
(١) الشعراء : ١٠.
(٢) في المخطوط : ( اثنين ).
(٣) سنن ابن ماجة ١ : ٣١٢ / ٩٧٢ وفيه : « اثنان » بدل « الاثنان » ، الإحكام في أُصول الأحكام ٢ : ٤٣٥.
(٤) في المخطوط : ( لغا ).
فصلٌ : السبب لا يخصِّص العام
__________________ (١) صحيح مسلم ١ : ٢٣١ / ٣٦٣ ، الإحكام ( الآمدي ) ٢ : ٤٤٩. (٢) المجادلة : ٢ ، الإحكام في أُصول الأحكام ٢ : ٤٥٠. (٣) النور : ٧ ، الإحكام في أُصول الأحكام ٢ : ٤٥٠. (٤) المائدة : ٣٨ ، الإحكام في أُصول الأحكام ٢ : ٤٥٠. |
وسبب الحنث بعرف خُصّا |
|
لحالف حيث جرى فاختصّا |
فصلٌ : مخصِّصات الكتاب والسنة
تخصّ سنة بمثلها كما |
|
تخصُّ بالإجماع حيث علما |
وخصّص الكتاب بالإجماع |
|
ونفسه أيضاً بلا نزاع |
كذا بذي تواتر من الخبرْ |
|
لا خبر الواحد عند من خطرْ |
كالشيخ (١) والأتباع والعلّامة (٢) |
|
وجملة جاز بلا ملامهْ |
وقيل إنْ خصّ بقاطع سبقْ |
|
وقيل بالوقف وذا هو الأحق |
لأنّه أسلم والمحقِّق (٣) |
|
مال له وبعض من يحقِّق |
المانعون لم يعارض ظنّيْ |
|
ما كان قطعيّاً ولو في المتنِ |
ويلزم النسخ بذا البيان |
|
لأنه التخصيص في الأزمان |
ومن يفصّل إنّما يعارض |
|
به إذا ضعف العموم يعرض |
من المجاز والمجيز أعملا |
|
كلا الدليلين وذا إذ حصلا |
أولى من الطرح وقطع المتن معْ |
|
ظنّ دلالة يصحّ إن يقعْ |
معاكس له مع المعارضهْ |
|
فإذ جمعنا تنتفي المناقضهْ |
ونفي نسخ لاتِّفاق قائمِ |
|
والضعف بالمجاز غير لازم |
فصلٌ : تنافي العامِّ والخاصِّ
ما عمّ معْ ما خصّ إن تنافيا |
|
وفي الزمان اقترنا واستويا |
بني عليه وإذا تقدّما |
|
فنسخ ما عمّ به تحتّما |
بعد حضور عمل بما شمل |
|
وقبله التخصيص لا غير قبل |
__________________
(١) العدة في أُصول الفقه ٢ : ٣٤٤.
(٢) مبادئ الوصول : ١٤٨.
(٣) معارج الأُصول : ٩٦ ٩٧.
ومعْ تأخُّر فكالمقارن |
|
كالفاضلين (١) في البناء البيّن |
والنسخ فيه مرتضًى للمرتضى (٢) |
|
والسيد ابن (٣) زهرة له ارتضى |
لنا يدور الأمر إن قُدِّم ما |
|
عمّ بأن ينسخ أو يلغي كما |
يأتي تجوُّز به لا غير إنْ |
|
قدّم ما خصّ وذا أولى زكنْ |
وما النصوصية كالعموم في |
|
إرادة النسخ وذا غير خفي |
وجاز سبق ذي البيان والَّذي |
|
أُخِّر وصف للبيان يحتذي |
وجهل تاريخ كأوّل ومنْ |
|
يحتمل النسخ هنا فقد وهنْ |
لأنّه معلّق بما نفي |
|
بالأصل فيه فالمنافي ينتفي |
فصلٌ : وجوب البحث عن المخصص قبل العمل بالعام
لا يتبادرْ (٤) عمل بما يعمْ |
|
من قبل أن يحصل ظنّ ويتمْ |
بنفي ما خصّصه بالفحص لا |
|
بأصل نفيه الذي لم يقبلا |
لنا شيوع المثل الذي اشتهرْ |
|
فيحصل الشكُّ فيلزم النظرْ |
وقيسه على المجاز انهدما |
|
للمَثَل الفارق ما بينهما |
وأكثريّة المجاز حقِّقا |
|
تكذيبها تتبّعٌ وصدّقا |
للمثل الماضي وقال القاضي |
|
لا بدّ من حصول قطع قاضي |
بنفي ما خصّصه وعارضا |
|
وفيه أنّه متى صحّ اقتضى |
بطلان تعويل على الأكثر منْ |
|
أدلّة وهو خلاف ما زُكِنْ |
وكثرة البحث وفحص المجتهدْ |
|
للقطع لم تفد لأنّا نستند |
في المنع للقطع لأنا نجدهْ |
|
يرجع بالأقوى وهذا سندهْ |
__________________
(١) معارج الأُصول : ٩٨ ، المعالم : ١٩٩.
(٢) الذريعة إلى أُصول الشريعة ١ : ٣١٩.
(٣) الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : ٤٧٠.
(٤) لا ) هنا للنفي لا للنهي ، وإنما اسكن آخر المضارع ليستقيم الوزن.
ما كان في استثنائهم منقطعا |
|
فهو مجازٌ واشتراكٌ منعا |
لفظاً ومعنًى ولذا لم يحملوا |
|
عليه مهما أمكن المتّصلُ |
وقوله في الذكر جلَّ قيلا |
|
(إِلَّا اتِّباعَ الظَّنِّ) (١) (إِلّا قِيلاً) (٢) |
وهكذا غيرهما لا يرد |
|
على المجاز حيث لا يطّرد |
فلم يكن حقيقة وفيه |
|
تنظُّر إذ ليس بالوجيه |
ووصل مستثنًى بمستثنى به |
|
ولو بحكم لازمٍ فانتبِه |
إذ يلزم الجهل بكلِّ ما جمعْ |
|
معاوضات وأقارير تقعْ |
لا لثغاً استثنا مقرٍّ بعددْ |
|
لبعضه بعد تطاول الأمدْ |
لا ما رواه الخصم من تعيُّن |
|
تكفير حالف بشيء بيِّن |
ثمّ رأى منه سواه أفضلا |
|
معْ كون الاستثناء منه أسهلا |
إذ ليس ثابتاً لدينا واعتَمدْ |
|
من جوَّز التأخير غير معتمدْ |
إذ نقلهم تأخير شهر كامل |
|
عن ابن عبّاس الفقيه الكاملِ |
ليس بثابت (٣) أو المراد |
|
إظهار ما أضمره الفؤاد |
فصلٌ : الاستثناء المستغرق
يلغى اتّفاقاً الذي يستغرقُ |
|
وأكثر لأكثر قد حقَّقوا |
مثل مساويه وقيل في العددْ |
|
يمنع مطلقاً وبعض اطّردْ |
للمنع مطلقاً ولو غير العددْ |
|
لنا على جوازه قول الصمدْ (٤) |
لأنّه استثنى الغواة وهمُ |
|
أكثر في العدادِ من سواهم |
__________________
(١) النساء : ١٥٧.
(٢) الواقعة : ٢٦.
(٣) العدة في أُصول الفقه ١ : ٣١٤.
(٤) الحجر : ٤٢.
وقال في القدسيِّ (١) كلٌّ جائع |
|
إلّا الذي أطعمت وهو شائع |
والاتّفاق إنّ مَن يخرج مِنْ |
|
عشر لتسعة فواحد زُكِنْ |
ونمنع الإنكار بعد ما أقرْ |
|
إذ الكلام جملة فلا حذر |
وإنّما استهجن مصنوع المثلْ |
|
من حيث تطويل بلا داع أخل |
كمن يعد عشرة بواحِد |
|
فواحد إلى انتهاء العدد |
فصلٌ : معنى المستثنى منه بعد تحقّق الاستثناء
في قوله له عليَّ عشرهْ |
|
إلّا ثلاثة تراد العشرهْ |
وقيل سبعة وإلّا صارفهْ |
|
وقيل بل أسماؤها مختلفهْ |
لأوّل لزوم الاستغراق أو |
|
تسلسل في المثل الذي عنَوا |
وهو شريت العبد إلّا نصفَه |
|
والقطع إنَّ نصفه لا كلّه |
هو المراد بالشراء فبطلْ |
|
ثانٍ وذا التركيب أيضاً قد أخل |
بمقتضى قانونهم فاختلّا |
|
ويشمل الضمير جزءَ إلّا |
فيبطل الثالث أيضاً فلزم |
|
أوّلها إذ لا سواه قد علمْ |
كما لثانيها لزوم الكذب في |
|
مقطوع صدق والمناص منتفي |
عن أحد الاثنين في الإرادهْ |
|
فما به أقرّ قد أراده |
كما أتى ثالثها بطلان ما |
|
قد سبقا بسابق فحتّما |
وسبق إخراج لذَينِ يدفع |
|
وللكلام فيه ذيل واسع |
فصلٌ : لو تعقّب الاستثناء جملاً نسقيَّة
ما كان مستثنًى عقيب الجمل |
|
بالواو راجع لكلِّ الأُول |
__________________
(١) إرشاد الفحول : ١٤٩.
كالشافعي (١) والشيخ (٢) أمّا الحنفيْ (٣) |
|
وصحبه فللأخيرة اقتفي |
والمرتضى (٤) مشترك والقاضي (٥) |
|
كذا الغزاليُّ (٦) بوقف قاضي |
وهو مردّ الحاجبي للأوّل |
|
مصيرها كمفرد في العمل |
وهجنة التكرير فيه ودُفِعْ |
|
بأنّ دعوى الاتّحاد قد مُنِعْ |
وإنّما الهجنة للتطويل معْ |
|
إمكان إلّا في جميع ما وقعْ |
للثاني لم يرجعْ إلى الجلد الَّذي |
|
في آية القذف (٧) بإجماع حُذي |
وإنَّ الأخرى كالسكوت واندفعْ |
|
بالصرف للدليل والكلُّ يقعْ |
كجملة لثالث يحسن أن |
|
يستفهم القصد ولولاه اهتجن |
كذا له أصالة الحقيقهْ |
|
فالاشتراك واضح الطريقهْ |
وفيه أنّ الحُسنْ كي يرتفعا |
|
تصوّر احتماله فاندفعا |
ويدفع الأصل بأنّ المشترك |
|
يكون مرجوحاً وغيره أصكْ (٨) |
فصلٌ : المستثنى من المثبت وعكسه
ما كان مستثنًى من الإثبات |
|
نفي وبالعكس لدى الإثبات |
والحنفيْ (٩) يكون مسكوتاً فلا |
|
نفيَ ولا إثباتَ قد تحصَّلا |
لنا عليه نقل غير واحد |
|
وكِلْمة التوحيد (١٠) خير شاهد |
__________________
(١) إرشاد الفحول : ١٥٠ ، الإحكام في أُصول الأحكام ٢ : ٥٠٤.
(٢) العدَّة في أُصول الفقه ١ : ٣٢١.
(٣) الذريعة إلى أُصول الشريعة للمرتضى ١ : ٢٤٩ ، الإحكام في أُصول الأحكام ٢ : ٥٠٤ ، إرشاد الفحول : ١٥٠. (٤) الذريعة إلى أُصول الشريعة للمرتضى ١ : ٢٤٩.
(٥) الإحكام في أُصول الأحكام ٢ : ٥٠٦ ، إرشاد الفحول : ١٥٠.
(٦) المستصفى من علم الأُصول ٢ : ١٧٤.
(٧) إشارة إلى الآية الرابعة من سورة النور.
(٨) أصَكُّ : قوي شديد ، لسان العرب ٧ : ٣٧٨ صككّ.
(٩) الإحكام في أُصول الأحكام ٢ : ٥١٢ ، إرشاد الفحول : ١٤٩.
(١٠) الإحكام في أُصول الأحكام ٢ : ٥١٢.
ومدّعي شرعيَّة الإفادهْ |
|
لا لغة باطلة الإرادهْ |
وليس إخراج من الصلاة بلْ |
|
قُدِّر وجهان وكلٌّ محتملْ |
مبناهما اللغو والاستقرار |
|
في الظرف فانتفى هنا الغبارُ |
والشرط والغاية والصفات في |
|
جملة أحكام كالاستثنا تفي |
من تلك تخصيص وبالعقل اشتهرْ |
|
وحجّة المانع ضعفها ظهرْ |
فصلٌ : الضمير العائد على بعض أفراد العام
قيل الضمير بعد ما عمّ يخصْ |
|
والحاجبيْ كالشيخ (١) في المنع ينص |
والفاضل القولين أمّا المرتضى (٢) |
|
فالوقف فيه كالمحقِّق (٣) ارتضى |
وإنّه أسلم للتراجح |
|
بين المجازين بلا مرجّح |
وشاع الاستخدام وجه الأول |
|
تخالف الضمير معْ ذا الموئل |
للثاني لا استلزام في المجاز بلْ |
|
يعطى لكلٍّ حكمه الدين حصلْ |
المطلق والمقيَّد
المطلب الثالث في المطلق معْ |
|
مقيّد فأوَّل لفظ جمعْ |
دلالة لشائع في جنسه |
|
وعكسه في حدّه كعكسه |
ففي اختلاف الحكم حمل ينتفي |
|
من غير قيدٍ لا مع التوقُّف |
بالاتّفاق ومتى لم يختلفْ |
|
ففي اتّحاد موجب حمل عُرفْ |
إن مثبتين وردا إجماعا |
|
من غير نسخ بل بياناً ذاعا |
وقيل إن تأخّر المقيّد |
|
فناسخ والأوّل المعتمد |
لنا عليه الجمع أولى ولنا |
|
فراغ ذمَّة به تيقَّنا |
__________________
(١) العدة في أُصول الفقه ١ : ٣٨٥.
(٢) الذريعة إلى أُصول الشريعة ١ : ٣٠٣.
(٣) معارج الأُصول : ١٠٠.
ويرجع التقييد للتخصيص |
|
وحكمه البيان بالتنصيص |
وحيث منفيّين جاءا عملا |
|
بالكلّ إجماعاً وإن تحصّلا |
تخالف فنحن حملاً نمنع |
|
وإنّهم مختلفون أجمع |
المجمل والمبيّن
المطلب الرابع في المجمل معْ |
|
مبيّن فمجمل ما قد شسعْ |
عن الوضوح في دلالة وقدْ |
|
يكون في فعل ولفظُ انفردْ |
أو مع تركيب ولا إجمالَ في |
|
تحريم ميتة وشبه يقتفي |
إذ المراد ظاهر منها كذا |
|
ما كان في تحريم عينٍ احتذى |
ولا بمسح الروس إذ تحقّقا |
|
تبعيضها بال ( با ) كما قد سبقا |
والخلف في آية (١) قطع السرقه |
|
فالمرتضى (٢) الإجمال فيها حقّقه |
للاشتراك في يدٍ قيل كذا |
|
في القطع أيضاً لاشتراك أخذا |
فيه بمعنى الجرح والإبانهْ |
|
فيثبت الإجمال لا الإبانهْ |
والحاجبيْ والفخر والعلّامة (٣) |
|
نفَوا الإجمال بلا ملامهْ |
لأنّها حقيقة في العضوِ |
|
لمنكب وفهم بعض يأوي |
إلى قرينة أتت والقطع في |
|
إبانة ظهوره غير خفي |
وليس بالمحمل ما قد جمعا |
|
في لغة والشرع حملين معا |
كما أتى في قوله : « الطواف بال |
|
ـ بيت صلاة » (٤) وكذا ما قد نقلْ |
من أنّ الاثنين فما فوقهما |
|
جماعة إذ حمله قد لزما |
على مراد الشرع إذ من شأنه |
|
تبليغه للحكم معْ بيانه |
لا أنّه معلم معنى اللغهْ |
|
وإن بدا منه لداعٍ سوَّغهْ |
__________________
(١) المائدة : ٣٨. (٢) الذريعة إلى أُصول الشريعة ١ : ٢٥٥ ٢٢٦.
(٣) مبادئ الوصول إلى علم الأُصول : ١٦٣.
(٤) سنن الدارمي ٢ : ٤٤ / باب الكلام في الطواف ، غوالي اللئلئ ٢ : ١٦٧ / ٣.
مبين نقيض مجمل وقدْ |
|
يكون بالقول بإجماع وردْ |
وما بفعل جائز في الأكثرِ |
|
وهو عن الحاجة لم يؤخَّرِ |
وعن خطاب للغزالي (١) قد خطرْ |
|
والمرتضى (٢) إن لم يرد معنى ظهرْ |
لا مجمل لنا البيان اخِرا |
|
لوقت حاجة وقد تكثّرا |
كآية الصلاة (٣) والحجّ (٤) معا |
|
آي الزكاة (٥) وسواها اتّسعا |
وللغزالي (٦) هو مثل العربي |
|
خوطب بالتركيِّ ولم يعربِ |
للمرتضى لزوم إغراء الجهل في |
|
أوّل قسميه وفي الثاني نُفي |
والفرق بين نفي فهم أصْلا |
|
وبين ترديد لذاك حلّا |
وقرّر التجويز للتخصيص معْ |
|
ورود نسخ فأخيراً اندفعْ |
الظاهر والمؤوّل
المطلب الخامس في الظاهر معْ |
|
مؤوَّل فظاهر لفظ منعْ |
مرجوح معنًى لدلالة على |
|
ما ظنّ إذ رجحانه قد حصلا |
مؤوَّلٌ مرجوحُ محمولٍ قُصِدْ |
|
لمقتضى دليله الذي يردْ |
فمنه ذو قرب كحملِ العلماء |
|
ومالك حقّ زكاة (٧) قسما |
على بيان مصرف ومنه ذو |
|
بعد كتأويل به قد أخذوا |
إطعامُ ستين على إطعام |
|
طعامهم وهو من الأوهام |
وحمل أمسكْ أربعاً (٨) على ابتدأ |
|
نكاحها أو أوّل بها ابتدأ |
__________________
(١) المستصفى من علم الأُصول ١ : ٣٦٨. (٢) الذريعة إلى أُصول الشريعة ١ : ٣٦١.
(٣) إشارة إلى الآية : ٤٣ من البقرة. (٤) إشارة إلى الآية : ٩٧ من آل عمران.
(٥) إشارة إلى الآية : ٤٣ من البقرة. (٦) المستصفى من علم الأُصول ١ : ٣٧٤ ٣٧٥.
(٧) إشارة إلى الآية : ٦٠ من التوبة. (٨) سنن ابن ماجة ١ : ٦٢٨ / ١٩٥٣.
ومنه أبعدُ كحمل الحنفيْ (١) |
|
أمراً لفيروز (٢) الذي به اقتفي |
إمساك أيٍّ شا من الأُختين |
|
على الذي مرّ من الحملين |
ومثله تأويل مسح الأرجل |
|
بالغسل مشروطاً بغير الأثقل |
وقد بسطنا ما عليه من كَلمْ |
|
بمشرق الشمسين فاطلب تغتنمْ |
المنطوق والمفهوم
المطلب السادس في المنطوق معْ |
|
مفهوم لفظٍ الذي منه انفرعْ |
فالأوّل اللفظ الذي يدلّ في |
|
محلّ نطق وصريحه الوفي |
مطابقيٌّ وتضمّنيْ وما |
|
سواه بالتزامهم قد وُسِما |
وهو دلالة اقتضاء عُرِّفا |
|
متى عُني وصدقه توقّفا |
عليه أو صحَّته في العقل أو |
|
في الشرع والتنبيه والإيما عنوا |
ما ليس موقوفاً مع القرن بما |
|
لولا وجود علَّة لما انتمى |
لشارع وسمِّ بالإشارهْ |
|
ما ليس مقصوداً من العبارهْ |
مفهوم لفظٍ الذي يدلّ لا |
|
في موضع النطق فإن تحصّلا |
منه وفاق فهو فحوًى إن تشأ |
|
وكونه لحن خطاب قد فشا |
وسَمِّ مفهوم مخالف بما |
|
كان دليلاً لخطاب علما |
وذاك مفهوم لشرط وَصِفَهْ |
|
وغاية معْ لقب قد رَدِفَهْ |
مفهوم حصر مع مفهوم العددْ |
|
كذاك الاستثنا وهذا ما وردْ |
__________________
(١) الإحكام في أُصول الأحكام ٣ : ٥١.
(٢) سنن ابن ماجة ١ : ٦٢٧ / ١٩٥١ ، الإحكام في أُصول الأحكام ٣ : ٥١.
مفهوم شرط حجّة في الأكثر |
|
والفاضلين (١) وهو لم يعتبر |
للمرتضى (٢) ومن قفاه فلنا |
|
تبادر كذا سؤال قد عنى |
عن سبب القصر مع الأمن وما |
|
قال النبيّ وهو مولى الفهما |
من « لأزيدنَّ على السبعينا » (٣) |
|
والفهم منه حجّة علينا |
قالوا فقد يكون للشرط بدلْ |
|
وقال جلّ ( إِنْ أَرَدْنَ ) (٤) فبطل |
قلنا فهذا أحد الأبدال |
|
فيسلم الدليل من إشكال |
والنفي للتحريم إنّما وقعْ |
|
لأنّ ما عنه نُهي قد امتنعْ |
أو إنّ هذا الشرط للإبلاغ (٥) في |
|
تقريع مكره لذي التعففِ |
أو إنّه عورض بالإجماع |
|
وذاك قاطع إلى النزاع |
فصلٌ : مفهوم الوصف
مفهوم وصف حجّة للشيخ (٦) معْ |
|
شهيد ذكراه وأكثر منعْ |
والمرتضى (٧) والفاضلان (٨) ينفوا (٩) |
|
لأول لولاه يلغو الوصفُ |
كالأبيض الإنسان حيوان وما |
|
قال أبو عبيدة (١٠) قد فهما |
لأنّ ( ليّ ) غير واجد مُنعْ |
|
عقابه وعرضه حين استمعْ |
قول النبي إنّ « ليّ الواجد » |
|
بحلّ هذين بنصٍّ وارد |
__________________
(١) معارج الأُصول : ٦٨ ، مبادئ الوصول إلى علم الأُصول : ١٠٣.
(٢) الذريعة إلى أُصول الشريعة ١ : ٤٠٦.
(٣) الدر المنثور في التفسير المأثور ٣ : ٤٧٣ ، الإحكام في أُصول الأحكام ٣ : ٧١.
(٤) النور : ٣٣. (٥) في نسخة : للإفعال ، ( ومنه ).
(٦) العدة في أُصول الفقه ٢ : ٤٨١ ، وقد تنظر الشيخ في هذه المسألة ، ولم نعثر له على قول بحجِّيَّة مفهوم الوصف. (٧) الذريعة إلى أُصول الشريعة ١ : ٣٩٢.
(٨) معارج الأُصول : ٧٠ ، مبادئ الوصول إلى علم الأُصول : ١٠٥ ١٠٦.
(٩) كذا في المخطوط. (١٠) الإحكام في أُصول الأحكام ١ : ٧٠.
للثاني الانتفاء للثلاث وال |
|
وصف يكون لاهتمام قد حصلْ |
أو السؤال عن محلّ الوصف |
|
أو سبق حكم غيره في العرف |
أو الخطور أو سواها ومنعْ |
|
وجود ما لم يحتملها إن سمعْ |
وما أبو عبيدة (١) قد فهما |
|
لعلّه عن اجتهاد قد نما |
فصلٌ : مفهوم الغاية
مفهوم غاية نفاه المرتضى (٢) |
|
وبعضهم ، والأكثرون يُرتضى |
لنا الذي يبدر من صوموا إلى |
|
ليلٍ بيانٌ آخر تحصّلا |
قالوا كما في صفة من انتفا |
|
قلنا الخلاف فيهما قد عرفا |
إذ يعدم الصوم الذي تقيّدا |
|
بآخر الليل به قطعاً بدا |
وليس بالحجّة مفهوم اللّقب |
|
والخلف نادر كما الخلف وجب |
في قولنا العالم زيدٌ إنّما |
|
وأظهر حجيّةٌ إليهما |
النسخ
المطلب السابع في النسخ الذي |
|
يكون في الشرع لمعنى يحتذي |
رفعاً لحكمٍ ثابتٍ بالشرع منْ |
|
أجل دليل آخر شرعاً زُكِنْ |
وقوعه متّفق قد عُرِفا |
|
والأصفهاني (٣) وقوعه نفى |
لا سيّما القرآن والآيات |
|
بالكذب كالثبات (٤) شاهدات |
مع قبلة (٥) وعدَّة (٦) والصدقة (٧) |
|
وقول ( لا يَأْتِيهِ ) (٨) من يصدِّقهْ |
__________________
(١) الإحكام في أُصول الأحكام ٣ : ٧٠. (٢) الذريعة إلى أُصول الشريعة ١ : ٤٠٧.
(٣) إرشاد الفحول : ١٨٥ ، مبادئ الوصول إلى علم الأُصول : ١٧٨.
(٤) الأنفال : ٦٥ ٦٦. (٥) البقرة : ١٤٤ ، ١٤٩ ، ١٥٠.
(٦) البقرة : ٢٣٤. (٧) المجادلة : ١٢.
(٨) فصلت : ٤٢.