الشيخ حسين النوري الطبرسي [ المحدّث النوري ]
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: مهر
الطبعة: ١
الصفحات: ٥١٢
أنه ـ يعني الحسن ( عليه السلام ) ـ تزوج مائتين وخمسين امرأة ، وقد قيل : ثلاثمائة ، وكان علي ( عليه السلام ) يضجر من ذلك ، فكان يقول في خطبته : « ان الحسن مطلاق فلا تنكحوه » .
٣ ـ ( باب جواز طلاق الزوجة غير الموافقة )
[١٨٢٤٠] ١ ـ ثقة الاسلام في الكافي : عن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، قال : حدثني سعد (١) بن أبي عروة ، عن قتادة ، عن الحسن البصري : أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) تزوج امرأة من بني عامر بن صعصعة ، يقال لها : سنا وكانت من أجمل أهل زمانها ، فلما نظرت إليها عائشة وحفصة قالتا : لتغلبنا هذه على رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بجمالها ، فقالتا لها : لا يرى منك رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) حرصا ، فلما دخلت على رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فتناولها بيده ، فقالت : أعوذ بالله ، فانقبضت يد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فطلقها وألحقها بأهلها . . . الخبر .
[١٨٢٤١] ٢ ـ السيد فضل الله الراوندي في نوادره : بإسناده الى موسى بن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه قال : « قال رسول الله ( صلى اله عليه وآله ) : أربعة لا عذر لهم : رجل عليه دين محارف (١) في بلاده ، لا عذر له حتى يهاجر في الأرض يلتمس ما يقضي دينه ، ورجل أصاب على بطن امرأته رجلاً ، لا عذر له حتى يطلق لئلا يشركه في الولد غيره » . . . الخبر .
____________________________
الباب ٣
١ ـ الكافي ج ٥ ص ٤٢١ ح ٣ .
(١) في الحجرية : « سعيد » وما أثبتناه من المصدر هو الصواب ( راجع معجم رجال الحديث ج ٨ ص ٥١ ) .
٢ ـ نوادر الراوندي ص ٢٧ .
(١) في الحجرية : « فمات » وما أثبتناه من المصدر والمحارف بفتح الراء : المنقوص الحظ لا ينمو له مال ( مجمع البحرين ج ٥ ص ٣٧ ) .
[١٨٢٤٢] ٣ ـ عوالي اللآلي : روي أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، طلق زوجته حفصة ثم راجعها .
[١٨٢٤٣] ٤ ـ وروي عن ابن عمر أنه قال : كان لي زوجة ، فأمرني النبي ( صلى الله عليه وآله ) أن أُطلقها فطلقتها .
٤ ـ ( باب جواز تعدّد الطلاق وتكراره من الرجل لامرأة واحدة ، ولنساء شتّى )
[١٨٢٤٤] ١ ـ دعائم الاسلام : وكان الحسن بن علي ( عليهما السلام ) يتزوج النساء كثيراً ، ويطلقهن اذا رغب في واحدة ، وكنّ عنده أربع ، طلق واحدة منهن وتزوج التي رغب فيها ، فأحصن (١) كثيراً من النساء على مثل هذا .
٥ ـ ( باب كراهة ترك طلاق الزوجة التي تؤذي زوجها )
[١٨٢٤٥] ١ ـ تفسير الإِمام ( عليه السلام ) : قال : « قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، يقول : ثلاثة لا يستجيب الله لهم ، بل يعذبهم ويوبّخهم ، أما أحدهم فرجل ابتلي بامرأة سوء ، فهي تؤذيه وتضاره وتعيب عليه دنياه ، ويبغضها ويكرهها ، وتفسد عليه آخرته ، فهو يقول : اللهم يا رب خلصني منها ، يقول الله : يا أيها الجاهل خلصتك منها ، وجعلت طلاقها بيدك ، والتفصي منها طلاقها ، وانبذها عنك نبذ الجورب الخلق المزق (١) » الخبر .
____________________________
٣ ـ عوالي اللآلي ج ٣ ص ٣٧١ ح ١ .
٤ ـ المصدر السابق ج ٣ ص ٣٧١ ح ٣ .
الباب ٤
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٥٧ ح ٩٨٠ .
(١) في الحجرية : « فاحصين » وما أثبتناه من المصدر .
الباب ٥
١ ـ تفسير الإِمام العسكري ( عليه السلام ) ص ٢٧٤ .
(١) المزق ، المزقة : القطعة من الثوب ، وثوب مزيق ومزق : هو الخلق المقطع ( انظر لسان العرب ج ١٠ ص ٣٤٢ ) .
٦ ـ ( باب أنه يجب على الوالي تأديب الناس ، وجبرهم بالسوط والسيف على موافقة الطلاق للسنة ، وترك مخالفتها )
[١٨٢٤٦] ١ ـ دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه كتب كتاباً إلى رفاعة بن شداد ، وكان فيه : « واحذر أن تتكلم في الطلاق وعاف ( نفسك منه ) (١) ما وجدت إلى ذلك سبيلاً ، فإن غلب ذلك عليك فارفعهم اليَّ أُقومهم على المنهاج ، فقد اندرست طرق المناكح والطلاق ، وغيرها المبتدعون » .
[١٨٢٤٧] ٢ ـ وعن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « لا يصلح للناس على الطلاق إلّا السيف ، ولو وليتهم لرددتهم إلى كتاب الله » .
[١٨٢٤٨] ٣ ـ وعن جعفر بن محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « لو وليت أمر الناس لعلمتهم الطلاق ، ثم لا أُوتي بأحد خالفه إلا أوجعته ضرباً » .
٧ ـ ( باب بطلان الطلاق الذي ليس بجامع للشرائط الشرعية )
[١٨٢٤٩] ١ ـ دعائم الاسلام : روينا عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) : « أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض ، فبلغ ذلك رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فأنكر فعله وأمره
____________________________
الباب ٦
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٥٨ ح ٩٨٢ .
(١) في الحجرية : « بنفسك فيه » وما أثبتناه من المصدر .
٢ ـ المصدر السابق ج ٢ ص ٢٥٨ ح ٩٨٣ .
٣ ـ المصدر السابق ج ٢ ص ٢٥٨ ح ٩٨٤ .
الباب ٧
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٥٨ ح ٩٨١ .
بأن (١) يراجعها ، ثم ليطلقها إن شاء طلاق سنة » وهذا خبر مشهور مجتمع عليه .
[١٨٢٥٠] ٢ ـ وعن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، أنهما قالا : « كل طلاق خالف الطلاق الذي أمر الله به فليس بطلاق » .
[١٨٢٥١] ٣ ـ وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه سئل عن رجل طلق امرأته وهي حائض ، فقال : « الطلاق لغير السنة باطل » .
[١٨٢٥٢] ٤ ـ وعن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أن رجلاً سأله فقال : يا بن رسول الله ، بلغني أنك تقول : « إنه من طلق لغير السنة لم يجز طلاقه ، فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : ما أنا أقول ذلك ، بل الله عز وجل قاله ، ولو كنا نفتيكم بالجور لكنا شراً منكم ، إن الله عز وجل يقول : ( لَوْلَا يَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ عَن قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ ) (١) » الآية .
[١٨٢٥٣] ٥ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « وإن طلقها بغير شاهدين عدلين ، فليس طلاقه بطلاق » . . . الخبر .
[١٨٢٥٤] ٦ ـ وعن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، أنهما قالا : « كل طلاق في غضب أو يمين ، فليس بطلاق » .
[١٨٢٥٥] ٧ ـ وعن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « لو
____________________________
(١) في نسخة : وأمر أن .
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٦٠ ح ٩٨٨ .
٣ ـ المصدر السابق ج ٢ ص ٢٦١ ح ٩٩١ .
٤ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٦١ ح ٩٩٢ .
(١) المائدة ٥ : ٦٣ .
٥ ـ المصدر السابق ج ٢ ص ٢٦٢ ح ٩٩٤ .
٦ ـ المصدر السابق ج ٢ ص ٢٦١ ح ٩٩٣ .
٧ ـ المصدر السابق ج ٢ ص ٢٦٢ ح ٩٩٦ .
وليت (١) الناس لعلمتهم الطلاق ، وكيف ينبغي لهم أن يطلقوا ، ثم لو أُوتيت برجل خالف ذلك لاوجعت ظهره ، ومن طلق لغير سنة رد إلى كتاب الله وإن رغم أنفه ، ولو ملكت من أمر الناس شيئاً لأقمتهم بالسيف والسوط ، حتى يطلقوا للعدة كما أمر الله » .
٨ ـ ( باب اشتراط صحة الطلاق بطهر المطلقة ، إذا كانت غير حامل ، وكانت مدخولاً بها ، وزوجها حاضر ، وبطلان الطلاق في الحيض والنفاس حينئذ )
[١٨٢٥٦] ١ ـ دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : « الطلاق للعدة طاهراً (١) في غير جماع » .
[١٨٢٥٧] ٢ ـ وعن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، أنهما قالا : « طلاق العدة الذي قال الله عزّ وجل : ( فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ) (١) إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته للعدة فينتظرها حتى تحيض وتخرج من حيضها ، فيطلقها وهي طاهر ، في طهر لم يسمها فيه » الخبر .
[١٨٢٥٨] ٣ ـ وعن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه دخل المسجد فإذا رجل يفتي وحوله ناس كثير ، فقال : « من هذا ؟ » فقالوا : نافع مولى ابن عمر ، فدعا به فأتاه ، فقال : « يا نافع ، إنه بلغني عنك أنك تقول : ان ابن عمر إنما طلق امرأته واحدة ، [ و ] (١) أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أمره أن
____________________________
(١) في المصدر زيادة : أمر .
الباب ٨
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٥٨ ح ٩٨٥ .
(١) في المصدر : وهي طاهرة .
٢ ـ المصدر السابق ج ٢ ص ٢٥٩ ح ٩٨٦ .
(١) الطلاق ٦٥ : ١ .
٣ ـ المصدر السابق ج ٢ ص ٢٦٠ ح ٩٨٩ .
(١) أثبتناه من المصدر .
يراجعها ، ويحتسب بتلك التطليقة » قال : كذلك سمعت يا بن رسول الله ، قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : « كذبت والله يا نافع ، بل طلقها ثلاثاً : فلم يره رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) » ـ وساق جملة من الأخبار ، إلى أن قال ـ : (٢) ولا يخلو طلاق ابن عمر امرأته الذي أجمع من خالفنا عليه ، أن يكون جائزاً أو غير جائز ، فإن كان جائزاً ، فما معنى انكار النبي ( صلى الله عليه وآله ) وأمره بردها إليه ، وهو قد طلق طلاقاً جائزاً ؟ وإن كان غير جائز ، فكيف يعتد به كما زعموا ؟ مع ما رويناه عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، وقد تقدم ذكره ، أنه إنما كان طلقها ثلاثاً وهي حائض .
[١٨٢٥٩] ٤ ـ وفي رواية أُخرى عنه ( عليه السلام ) ، رويناها أنه قال نافع : أنا سمعت عبد الله بن عمر يقول : ( انا طلقتها ) (١) ثلاثاً وهي حائض ، فأمر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عمر أن يأمرني برجعتها ، وقال : إن طلاق عبد الله امرأته ثلاثاً وهي حائض ليس بطلاق ، فقال رجل لجعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، وقد ذكر هذا عن أبيه : أن الناس يقولون : إنه انما طلقها واحدة وهي حائض ، قال : « فلأي شيء سأل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) إذا (٢) كان أملك برجعتها ؟ كذبوا ولكنه طلقها ثلاثا فأمره رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أن يراجعها ، وقال : إن شئت فطلق وإن شئت فأمسك » .
[١٨٢٦٠] ٥ ـ وروينا عن بعض رجال أبي عبد الله جعفر بن محمد (عليهما السلام ) من الشيعة ، أنه وقف على أبي حنيفة وهو يفتي في حلقته ، فقال : يا أبا حنيفة ، ما تقول في رجل طلق امرأته في مجلس واحد على غير طهر أو
____________________________
(٢) نفس المصدر ج ٢ ص ٢٦٣ ح ١٠٠٢ ، ١٠٠٣ .
٤ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٦٤ ح ١٠٠٣ .
(١) في الحجرية : « طلّقها » وما أثبتناه من المصدر .
(٢) في نسخة : إن .
٥ ـ المصدر السابق ج ١ ص ٩٥ .
هي حائض ؟ قال : قد بانت منه ، قال السائل : ألم يأمر الله بالطلاق للعدة ونهى أن يتعدى حدوده فيه ، وسن ذلك رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وأكده وبالغ فيه ؟ قال : نعم ولكنا نقول : ان هذا عصى ربه وخالف نبيه ، وبانت عنه امرأته ، قال الرجل : فلو أن رجلاً وكل وكيلاً على طلاق امرأتين له ، فأمره أن يطلق احداهما للعدة والأُخرى للبدعة ، فخالفه فطلق التي أمره أن يطلقها للبدعة للعدة ، والتي أمره أن يطلقها للعدة للبدعة ؟ قال : لا يجوز طلاقه ، قال الرجل : ولم ؟ قال أبو حنيفة : لأنه خالف ما وكله عليه ، قال الرجل : فيخالف من وكله ، فلا يجوز طلاقه ، ويخالف الله ورسوله فيجوز طلاقه ! فأقبل أبو حنيفة على أصحابه فقال : مسألة رافضي ، ولم يحر جواباً .
[١٨٢٦١] ٦ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « إعلم ـ يرحمك الله ـ أن الطلاق على وجوه ولا يقع الا على طهر » الخ .
وقال ( عليه السلام ) : « وأما طلاق السنة ، إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته ، يتربص بها حتى تحيض وتطهر ، ثم يطلقها » . الخ .
[١٨٢٦٢] ٧ ـ وقال ( عليه السلام ) : « أما طلاق العدة ، فهو ان يطلق الرجل امرأته على طهر » . الخ .
[١٨٢٦٣] ٨ ـ عوالي اللآلي : عن عبدالله بن عمر قال : طلقت زوجتي وهي حائض ، على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فسأله عمر بن الخطاب عن ذلك ، فقال : « مره فليراجعها ، ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ، ثم إن شاء أمسك بعد وان شاء طلق قبل أن يمسها ، فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء » .
____________________________
٦ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣١ .
٧ ـ المصدر السابق ص ٣٢ .
٨ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ١٣٧ ح ٤١ .
٩ ـ ( باب اشتراط صحة الطلاق ، بكون المطلقة في طهر لم يجامعها فيه ، والا بطل الطلاق )
[١٨٢٦٤] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، أنهما قالا : « طلاق العدة الذي قال الله عز وجل : ( فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ) (١) إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته ـ إلى أن قال ـ فيطلقها في طهر لم يمسها فيه » الخبر .
[١٨٢٦٥] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ولا يقع إلا على طهر من غير جماع .
وقال : ومنها أنها طاهرة في طهر لم يمسها فيه » الخبر (١) .
[١٨٢٦٦] ٣ ـ ثقة الاسلام في الكافي : عن الحسين بن محمد ، عن المعلى بن محمد ، عن محمد بن علي ، عن سماعة ، عن الكلبي النسابة ، عن الصادق ( عليه السلام ) ، في حديث طويل ـ أنه قال ـ : « لا طلاق إلا على طهر من غير جماع ، بشاهدين مقبولين » الخبر .
١٠ ـ ( باب اشتراط صحة الطلاق باشهاد شاهدين عدلين ، وإلا بطل ، وانه لا يجوز فيه شهادة النساء )
[١٨٢٦٧] ١ ـ دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) : أن رجلاً أتاه
____________________________
الباب ٩
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٥٩ ح ٩٨٦ .
(١) الطلاق ٦٥ : ١ .
٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣١ .
(١) نفس المصدر ص ٣١ وفيه : ومنها أنها طاهرة من غير جماع .
٣ ـ الكافي ج ١ ص ٢٨٤ .
الباب ١٠
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٦٣ ح ٩٩٥ .
فقال : يا أمير المؤمنين إني طلقت امرأتي ، فقال : « أعلى ذلك بينة ؟ » قال : لا ، قال : « أُغرب » .
[١٨٢٦٨] ٢ ـ وعن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه قال في حديث : « وإن طلقها بغير شاهدين عدلين فليس طلاقه بطلاق ، ولا تجوز شهادة النساء في الطلاق » .
[١٨٢٦٩] ٣ ـ وعن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا في حديث : « ولا يجوز شهادة النساء في الطلاق ، ولا في الحدود » .
[١٨٢٧٠] ٤ ـ وعن علي ( عليه السلام ) : أن رجلاً سأله فقال : إني طلقت امرأتي للعدة بغير شهود ، فقال : « ليس بطلاق ، فارجع إلى أهلك » .
[١٨٢٧١] ٥ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « إن الطلاق على وجوه ، ولا يقع إلا على طهر من غير جماع ، بشاهدين عدلين » .
[١٨٢٧٢] ٦ ـ وقال في موضع آخر : « إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته ، تركها حتى تحيض وتطهر ، ثم يشهد شاهدين عدلين على طلاقها » .
[١٨٢٧٣] ٧ ـ العياشي في تفسيره : عن عمر بن حنظلة ، عنه ـ يعني الصادق ( عليه السلام ) ـ في حديث في المطلقة ثلاثاً ، قال : « فإن طلقها ولم يشهد ، فهو يتزوجها إذا شاء » .
[١٨٢٧٤] ٨ ـ الصدوق في الهداية : قال الصادق ( عليه السلام ) : « طلاق
____________________________
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٦٢ ح ٩٩٤ .
٣ ـ المصدر السابق ج ٢ ص ٥١٤ ح ١٨٤٣ .
٤ ـ المصدر السابق ج ٢ ص ٢٦٢ ح ٩٩٧ .
٥ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣١ .
٦ ـ المصدر السابق ص ٣٢ .
٧ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ١١٨ ح ٣٧٣ .
٨ ـ الهداية للصدوق ص ٧١ .
السنة هو أنه إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته ، تربّص بها حتى تحيض وتطهر ، ثم يطلقها من قبل عدتها بشاهدين عدلين » الخبر .
[١٨٢٧٥] ٩ ـ وعنه ، أنه قال في طلاق العدة ، مثله .
[١٨٢٧٦] ١٠ ـ الحسين بن حمدان الحضيني في كتابه : عن محمد بن اسماعيل وعلي بن عبدالله ، عن محمد بن نصير ، عن عمر بن فرات ، عن محمد بن المفضل ، عن المفضل بن عمر ، عن الصادق ( عليه السلام ) ـ في حديث طويل ـ قال : « وجعل الطلاق في النساء المزوجات لعلة النساء ، غير جائز إلّا بشاهدين ذوي عدل من المسلمين » وقال في سائر الشهادات على الدماء والفروج والأموال والأملاك : ( وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ ) (١) الخبر .
١١ ـ ( باب أنه يشترط في صحة الطلاق القصد وارادة الطلاق ، وإلا بطل )
[١٨٢٧٧] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) ، أنه قال : « طلاق النائم ليس بشيء حتى يستيقظ ـ إلى أن قال ـ ولا يجوز طلاق صاحب هذيان » الخبر .
[١٨٢٧٨] ٢ ـ دعائم الاسلام : عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه قال في حديث : « ولو طلقها ولم ينو الطلاق ، لم يكن
____________________________
٩ ـ الهداية للصدوق ص ٧١ .
١٠ ـ الهداية للحضيني ص ٨١ ـ أ .
(١) البقرة ٢ : ٢٨٢ .
الباب ١١
١ ـ الجعفريات ص ١١٢ .
٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٦٢ ح ٩٩٤ .
طلاقه طلاقاً » .
[١٨٢٧٩] ٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ومنها أنها طاهرة من غير جماع ، ويكون مريداً للطلاق » .
[١٨٢٨٠] ٤ ـ أبو القاسم الكوفي في كتاب الإِستغاثة : روينا عنه ـ يعني أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ـ من طريق أهل البيت ( عليهم السلام ) ، أنه قال : « لا يكون الطلاق طلاقاً حتى يجمع الحدود الأربعة ، فأولها أن تكون المرأة طاهرة ، من غير جماع يقع بها من بعد خروجها من طمثها الذي طهرت فيه ، والثاني أن يكون الرجل مريداً بالطلاق ، غير مكره ولا مجبر عليه ، والثالث أن يحضر شاهدين عدلين في وقت تطليقه إياها ، والرابع أن ينطق لسانه عند الشاهدين بالطلاق » .
[١٨٢٨١] ٥ ـ ابن شهرآشوب في المناقب : عن كتاب الشفاء والجلاء ، في خبر : أنه لما مضى الرضا ( عليه السلام ) ، جاء محمد بن جمهور القمي والحسن بن راشد وعلي بن مهزيار وخلق كثير من سائر البلدان الى المدينة ، وساق الخبر الى أن ذكر دخولهم على أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : فقال الرجل الثاني : يا بن رسول الله ، ما تقول في رجل طلق امرأته عدد نجوم السماء ؟ قال : « تقرأ القرآن ؟ » قال : نعم ، قال : « اقرأ سورة الطلاق إلى قوله : ( وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّـهِ ) (١) يا هذا لا طلاق إلا بخمس : شهادة شاهدين عدلين ، في طهر من غير جماع ، بارادة عزم ، يا هذا هل ترى في القرآن عدد نجوم السماء ؟ » قال : لا .
____________________________
٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣١ .
٤ ـ كتاب الإِستغاثة ص ٤٩ .
٥ ـ المناقب ج ٤ ص ٣٨٣ .
(١) الطلاق ٦٥ : ١ ، ٢ .
١٢ ـ ( باب أنه يشترط في صحة الطلاق تقدم النكاح ووجوده بالفعل ، فلا يصح الطلاق قبل النكاح وإن علقه عليه )
[١٨٢٨٢] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه (١) ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا طلاق إلا من بعد نكاح » .
[١٨٢٨٣] ٢ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه سئل عن رجل يقول : كل امرأة أتزوجها أبداً فهي طالق ؟ قال : « ليس بشيء » قيل : فالرجل يقول : إن تزوجت فلانة أو تزوجت بأرض كذا ـ يسميها ـ فهي طالق ، قال : « لا طلاق ولا عتاق ، الا بعد ملك » .
[١٨٢٨٤] ٣ ـ وعن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « لا طلاق قبل نكاح ، ولا عتق قبل ملك » .
[١٨٢٨٥] ٤ ـ الصدوق في الخصال : عن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن الحسين بن الحسن بن ابان ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ومحمد بن اسماعيل معاً ، [ عن منصور بن يونس وعلي بن اسماعيل معاً ] (١) ، عن منصور بن حازم ، عن الصادق ( عليه السلام ) ، عن آبائهم ( عليهم السلام ) ، قال : « لا طلاق قبل نكاح » .
____________________________
الباب ١٢
١ ـ الجعفريات ص ١١٢ .
(١) في الطبعة الحجرية زيادة : عن جدّه ، وهو خطأ واضح .
٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٦٣ ح ١٠٠٠ .
٣ ـ المصدر السابق ج ٢ ص ٩٨ ح ٣١٢ .
٤ ـ بل الصدوق في الأمالي ص ٣٠٩ ، وعنه في البحار ج ١٠٤ ص ١٥٠ ح ٤٤ .
(١) أثبتناه من المصدر والبحار .
[١٨٢٨٦] ٥ ـ عوالي اللآلي : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « لا طلاق فيما لا تملك ، ولا عتق فيما لا تملك ، ولا بيع فيما لا تملك » .
١٣ ـ ( باب أن من شرط لامرأته عند تزويجها ، ان تزوج عليها أو تسرّى أو هجرها فهي طالق ، لم يقع الطلاق وان فعل ذلك )
[١٨٢٨٧] ١ ـ دعائم الاسلام : روينا عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، أنه قضى في رجل تزوج امرأة فشرط لأهلها أنّه إن تزوج [ عليها ] (١) امرأة ، أو اتخذ [ عليها ] (٢) سرية ، أن المرأة التي تزوجها طالق ، والسرية التي يتخذها حرة ، قال : « فشرط الله عز وجل قبل شرطهم ، فإن شاء وفى بعقده (٣) ، وان شاء تزوج [ عليها ] (٤) واتخذ سرية ، ولا تطلق عليه امرأة ان تزوجها ، ولا تعتق عليه سرية ان اتخذها » .
[١٨٢٨٨] ٢ ـ وعن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه قال : من شرط لامرأته أنه ان تزوج عليها أو ضربها أو أخرجها أو اتخذ عليها سرية فهي طالق ، قال : « شرط الله قبل شرطهم ، ولا ينبغي أن يضربها أو يتعدى عليها ، وينكح ان شاء ما يحلّ له ويتسرّى » .
١٤ ـ ( باب عدم وقوع الطلاق بالكناية ، كقوله : أنت خلية ، أو برية ، أو بتَّة ، أو بائن ، أو حرام )
[١٨٢٨٩] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي جعفر وأبي عبدالله ( عليهما السلام ) ،
____________________________
٥ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ٢٣٣ ح ١٣٦ .
الباب ١٣
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢٧ ح ٨٥١ .
(١) أثبتناه من المصدر .
(٢) أثبتناه من المصدر .
(٣) في نسخة : بوعده ، بعهده .
(٤) أثبتناه من المصدر .
٢ ـ المصدر السابق ج ٢ ص ٢٢٧ ح ٨٥٢ .
الباب ١٤
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٦٦ ح ١٠٠٥ .
أنهما قالا في الرجل يقول لامرأته : أنت مني خلية ، أو برية ، أو بائن ، أو بَتَّة ، أو حرام ، قالا : « ليس ذلك بشيء » ، الخبر .
[١٨٢٩٠] ٢ ـ قيل لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إن رواة أهل الكوفة يروون عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : كل واحدة منهن ثلاث بائنة ، ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره ، فقال : « عليهم لعنة الله ، ما قال ذلك علي ( عليه السلام ) ، ولكن كذبوا عليه ، قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : سئل علي ( عليه السلام ) ، عن الرجل يقول لامرأته : أنت مني خلية ، أو بريّة ، أو بائن ، أو بَتَّة ، أو حرام ، قال : هذا من خطوات الشيطان ، وليس بشيء ، ويوجع أدباً » .
[١٨٢٩١] ٣ ـ وعن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) : عن رجل قال لامرأته : أنت عليَّ حرام ، قال : « لو كان لي عليه سلطان لأوجعت رأسه ، وقلت : أحلها الله لك ، ثم تحرمها أنت ! انه لم يزد على أن كذب ، فزعم أن ما أحل [ الله ] (١) له حرام عليه ، ولا يدخل عليه بهذا طلاق ولا كفارة » قيل له : فقول الله عزّ وجلّ : ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّـهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ ـ الى قوله ـ وَأَبْكَارًا ) (٢) فجعل الله فيه عليه كفارة فقال : « كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قد خلا بمارية القبطية قبل أن تلد ابراهيم ، فاطلعت عليه عائشة فوجدت عليه ، فحلف لها الا يقربها بعد ، وحرمها على نفسه ، وأمرها بأن تكتم ذلك ، فاطلعت عليه حفصة ، فأنزل الله عزّ وجلّ : ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّـهُ لَكَ ـ الى قوله ـ وَأَبْكَارًا ) فأمره بتكفير اليمين التي حلف بها ، فكفرها ورجع اليها ، فولدت منه ابراهيم ، فكانت أُم ولد له ( صلى الله عليه وآله ) » .
____________________________
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٦٦ ح ١٠٠٥ .
٣ ـ المصدر السابق ج ٢ ص ٢٦٧ ح ١٠٠٦ .
(١) أثبتناه من المصدر .
(٢) التحريم ٦٦ : ١ ـ ٥ .
١٥ ـ ( باب صيغة الطلاق )
[١٨٢٩٢] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) وأبي عبدالله ( عليهما السلام ) أنهما قالا في الرجل يقول لامرأته : أنت مني خلية (١) ، أو برية ، أو بائن ، أو بَتَّة ، أو حرام ، قالا : « ليس ذلك بشيء ، حتى يقول لها : وهي طاهرة ، في غير جماع ، بشاهدين عدلين : أنت طالق ، أو يقول لها : اعتدي ، يريد بذلك الطلاق » .
١٦ ـ ( باب أنه لا يقع الطلاق المعلق على شرط ، ولا المجعول يميناً )
[١٨٢٩٣] ١ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « من حلف بالطلاق أو بالعتاق ثم حنث ، فليس ذلك بشيء لا تطلق امرأته عليه ، ولا يعتق عليه عبده ، وكذلك من حلف بالحج والهدي ، لأن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، نهى عن اليمين بغير الله ، ونهى عن الطلاق بغير السنة ، ونهى عن العتق لغير وجه الله ، ونهى عن الحج لغير الله » .
[١٨٢٩٤] ٢ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن زيد الخياط قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ان امرأتي خرجت بغير إذني ، فقلت لها : إن خرجت بغير اذني فانت طالق ، فخرجت فلما أن ذكرت دخلت ،
____________________________
الباب ١٥
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٦٦ ح ١٠٠٥ .
(١) خلت المرأة من النكاح فهي خلية ، ومن كنايات الطلاق عندهم « أنت خلية » أي طالق ( مجمع البحرين ج ١ ص ١٣١ والنهاية ج ٢ ص ٧٥ ) .
الباب ١٦
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٩٩ ح ٣١٨ .
٢ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٩ .
فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « خرجت سبعين ذراعاً » قال : لا ، قال : « وما أشد من هذا ! يجني مثل هذا من المشركين ، فيقول لامرأته القول فيتسرع فيتزوج زوجاً آخر وهي امرأته » .
[١٨٢٩٥] ٣ ـ وعن صفوان ، عن منصور بن حازم ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « أما سمعت بطارق ؟ إن طارقاً كان نخاساً بالمدينة ، فأتى أبا جعفر ( صلى الله عليه وآله ) فقال : يا أبا جعفر ، إني حلفت بالطلاق والعتاق والنذور ، فقال له : يا طارق ان هذه من خطوات الشيطان » .
[١٨٢٩٦] ٤ ـ محمد بن مسعود العياشي في تفسيره : عن عبدالله بن سنان قال : سألته عن رجل قال لامرأته : طالق ، أو مماليكه : أحرار ، ان شربت (١) حراماً ولا حلالاً ، فقال : « أما الحرام فلا يقربه حلف أو لم يحلف ، وأما الحلال فلا يتركه ، فانه ليس له أن يحرم ما أحل الله ، لأن الله يقول : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّـهُ لَكُمْ ) (٢) فليس عليه شيء في يمينه من الحلال » .
[١٨٢٩٧] ٥ ـ الجعفريات : أخبرنا عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) ، في رجل قال لامرأته ، إن لم أكن أكرم منك حسباً فأنت طالق ثلاثاً ، فقال علي ( عليه السلام ) : « الحسب هو المال ، لأن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : حسب المرء ماله ، قال : ان كان الرجل هو أكثر منها مالاً ، لم يطلق امرأته ، وإن كانت امرأته أكثر منه مالاً ، فقد طلقت امرأته » .
____________________________
٣ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٨ .
٤ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٣٣٦ ح ١٦٢ .
(١) في الحجرية : « اشتريت » وما أثبتناه من المصدر .
(٢) المائدة ٥ : ٨٧ .
٥ ـ الجعفريات ص ١١٢ .
[١٨٢٩٨] ٦ ـ وبهذا الاسناد : عن جعفر بن محمد : « أن عليا ( عليهما السلام ) سئل عن رجل قال لامرأته : أنت طالق ثلاثاً ان لم اصم يوم الأضحى ، فقال علي ( عليه السلام ) : ان صام فقد اخطأ السنة وخالفها ، فالله ولي عقوبته ومغفرته ، ولم تطلق امرأته ، وقال : ينبغي للإِمام أن يؤدبه بشيء من ضرب » .
[١٨٢٩٩] ٧ ـ وبهذا الإِسناد : عن علي ( عليه السلام ) ، في رجل حلف فقال : امرأته طالق إن لم يطأها في شهر رمضان نهاراً ، قال : « ليسافر بها ثم يجامعها نهاراً » .
١٧ ـ ( باب جواز طلاق الأخرس بالكناية والإشارة والأفعال المفهمة له ، مع الإِشهاد والشرائط ، ولا يجوز طلاق وليه عنه )
[١٨٣٠٠] ١ ـ الصدوق في المقنع ، والأخرس إذا أراد الطلاق القى على امرأته قناعاً (١) ، يرى أنها قد حرمت عليه ، فإذا أراد أن يراجعها رفع القناع عنها ، يرى أنها قد حلت له .
١٨ ـ ( باب أنه يشترط اجتماع الشاهدين في سماع الصيغة الواحدة ، فلو تفرقا بطل الطلاق ، ولو طلق ولم يشهد ثم أشهد كان الأول باطلاً )
[١٨٣٠١] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) في جملة كلام له : « ثم يطلقها تطليقة
____________________________
٦ ـ الجعفريات ص ٦٢ .
٧ ـ الجعفريات ص ٦٢ .
الباب ١٧
١ ـ المقنع ص ١١٩ .
(١) القناع بكسر القاف : الثوب الذي تغطي به المرأة رأسها ومحاسنها ، أوسع من المقنعة ( لسان العرب ج ٨ ص ٣٠٠ ) .
الباب ١٨
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣١ .
واحدة في قبل عدتها ، بشاهدين عدلين في مجلس واحد ، فإن أشهد على الطلاق رجلاً واحداً ، ثم أشهد بعد ذلك برجل آخر ، لم يجز ذلك الطلاق إلا لمن يشهدهما جميعاً ، في مجلس واحد ، بلفظ واحد » .
[١٨٣٠٢] ٢ ـ الصدوق في المقنع : ان الطلاق لا يقع إلا على طهر من غير جماع ، بشاهدين عدلين ، في مجلس واحد بكلمة ، ولا يجوز أن يشهد على الطلاق في مجلس رجل ، ويشهد بعد ذلك الثاني .
١٩ ـ ( باب جواز طلاق زوجة الغائب والصغيرة وغير المدخول بها والحامل واليائسة على كل حال ، وان كان في الحيض ، أو في طهر الجماع )
[١٨٣٠٣] ١ ـ دعائم الاسلام : روينا عن علي وأبي جعفر وأبي عبدالله ( صلوات الله عليهم ) ، أنهم قالوا : « خمس من النساء يطلقن على كل حال : الحامل ، والتي لم يدخل بها زوجها ، والصغيرة التي لم تحض ، والكبيرة التي قد يئست من المحيض ، والغائب عنها زوجها غيبة بعيدة » .
[١٨٣٠٤] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « واعلم أن خمساً يطلقن على كل حال ، ولا يحتاج الزوج لينتظر طهرها : الحامل ، والغائب عنها زوجها ، [ والتي لم يدخل بها ، والتي لم تبلغ الحيض ] (١) والتي قد يئست من المحيض » .
[١٨٣٠٥] ٣ ـ وقال ( عليه السلام ) في موضع آخر : « وخمسة يطلقن على كل
____________________________
٢ ـ المقنع ص ١١٤ .
الباب ١٩
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٦٥ ح ١٠٠٤ .
٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٢ .
(١) أثبتناه من المصدر .
٣ ـ المصدر السابق ص ٣٣ .
حال متى طلقن : الحبلى التي استبان حملها ، والتي لم تدرك مدرك النساء ، والتي قد يئست من الحيض ، والتي لم يدخل بها زوجها ، والغائب اذا غاب أشهر ، فليطلقهن أزواجهن متى شاؤوا ، بشهادة شاهدين » .
[١٨٣٠٦] ٤ ـ الصدوق في المقنع : واعلم أن خمساً يطلقن على كل حال : الحامل البين (١) حملها ، والغائب عنها زوجها ، والتي لم يدخل بها ، والتي قد يئست من الحيض أو لم تحض . . . الخ .
٢٠ ـ ( باب أنه يجوز للغائب أن يطلق زوجته بعد شهر ، ما لم يعلم حينئذ كونها في طهر الجماع ، أو في الحيض ، إلا ما استثني ، وإن اتفق ذلك )
[١٨٣٠٧] ١ ـ كتاب حسين بن عثمان بن شريك : عن اسحاق ـ يعني ابن عمار ـ عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : « الغائب إذا أراد أن يطلق ، تركها شهراً » .
٢١ ـ ( باب جواز طلاق الحامل مطلقاً )
[١٨٣٠٨] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وطلاق الحامل فهو واحد ، وأجلها أن تضع ما في بطنها ، وهو أقرب الأجلين » .
[١٨٣٠٩] ٢ ـ وتقدم قوله ( عليه السلام ) : « واعلم أن خمساً يطلقن على كل حال ، ولا يحتاج الزوج لينتظر طهرها : الحامل » الخ .
____________________________
٤ ـ المقنع ص ١١٦ .
(١) في نسخة : المتبين .
الباب ٢٠
١ ـ كتاب حسين بن عثمان بن شريك ص ١١٠ .
الباب ٢١
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ٣٢ .
٢ ـ المصدر السابق ص ٣٢ ، تقدم في الحديث (٢) من الباب (١٩) .
٢٢ ـ ( باب أن من طلق مرتين أو ثلاثاً أو أكثر مرسلة من غير رجعة ، وقعت واحدة مع الشرائط ، وبطل لامعها )
[١٨٣١٠] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أنه قال : « يا نافع أنه بلغني عنك أنك تقول : إن ابن عمر انما طلق امرأته واحدة ، وان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أمره أن يراجعها ويحتسب بتلك التطليقة » قال : كذلك سمعت يا بن رسول الله ، قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : « كذبت والله يا نافع على رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، بل طلقها ثلاثاً ، فلم يره رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) » .
[١٨٣١١] ٢ ـ وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « من طلق امرأته ثلاثاً في مجلس واحد ، وأشهد فهي طالق واحدة » .
[١٨٣١٢] ٣ ـ وروينا عن جعفر بن محمد ( عليها السلام ) ، أنه قال : « الطلاق ثلاثاً إن كان (١) على طهر كما يجب فهي واحدة ، وإن لم تكن على طهر فليس بشيء » .
[١٨٣١٣] ٤ ـ وعن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه نهى عن المطلقات ثلاثاً لغير العدة ، وقال : « انهن ذوات الأزواج (١) » .
[١٨٣١٤] ٥ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن النضر ، عن موسى بن بكر ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « إياك
____________________________
الباب ٢٢
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٦٠ ح ٩٨٩ .
٢ ـ المصدر السابق ج ٢ ص ٢٦٢ ح ٩٩٨ .
٣ ـ المصدر السابق ج ٢ ص ٢٦٣ ح ٩٩٩ .
(١) في نسخة : كانت
٤ ـ المصدر السابق ج ٢ ص ٢٦٣ ح ١٠٠١ .
(١) في نسخة : أزواج .
٥ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٨ .