الشيخ حسين النوري الطبرسي [ المحدّث النوري ]
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: سعيد
الطبعة: ١
الصفحات: ٤٩٢
٢٧ ـ ( باب عدم جواز صلاة الرجل معقوص الشعر ، ووجوب الإِعادة بذلك )
٣٤٢٢ / ١ ـ دعائم الإِسلام : عن علي ( عليه السلام ) انه قال : « نهاني رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) عن اربع : عن تقليب الحصى في الصلاة ، وان اصلّي وانا عاقص (١) رأسي من خلفي ، وان احتجم وانا صائم ، وان اخصّ يوم الجمعة بالصوم » .
٢٨ ـ ( باب استحباب الصلاة في النعل الطاهرة الذكية )
٣٤٢٣ / ١ ـ دعائم الإِسلام : عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليه السلام ) : انه قال : « صلّ في خفّيك ، وفي (١) نعليك ، ان شئت » .
٣٤٢٤ / ٢ ـ عوالي اللآلي : روي في الخبر عن النبي ( صلّى الله عليه وآله ) انّه قال في النعلين يصلهما (١) الاذى : « فليمسحهما ، وليصل فيهما » .
__________________________
الباب ـ ٢٧
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٧٤ .
(١) عقص الشعر : جمعه وجعله في وسط الرأس وشده ( مجمع البحرين ـ عقص ـ ج ٣ ص ١٧٥ ) .
الباب ـ ٢٨
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٧٧ .
(١) في المصدر : أو .
٢ ـ عوالي اللآلي ج ٣ ص ٦٠ ح ١٧٧ ، وعنه في البحار ج ٨٣ ص ٢٧٥ ح ٤ .
(١) في المصدر : يصيبهما .
٣٤٢٥ / ٣ ـ الصدوق في المقنع : ولا بأس بان تصلي ، وعليك نعل .
٢٩ ـ ( باب جواز كون يدي المصلي تحت ثيابه ، في السجود وغيره )
٣٤٢٦ / ١ ـ احمد بن محمّد البرقي في المحاسن : عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، قال : كنت عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، اذ دخل عليه عبد الملك القمي ، فقال : اصلحك الله اشرب وانا قائم ؟ فقال : « ان شئت » قال : فاشرب بنفس واحد حتى اروى ؟ قال : « ان شئت » قال : فاسجد ويدي في ثوبي ؟ قال : « ان شئت » ، ثم قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « انّي والله ما من هذا وشبهه اخاف عليكم » .
٣٠ ـ ( باب جواز الصلاة في القرمز ، إذا لم يكن حريراً محضاً ، وإلّا لم يجز )
٣٤٢٧ / ١ ـ الصدوق في المقنع : ولا بأس بالصلاة في القرمز (١) .
__________________________
٣ ـ المقنع ص ٢٥ .
الباب ـ ٢٩
١ ـ المحاسن ص ٥٨١ ح ٥٥ .
الباب ـ ٣٠
١ ـ المقنع ص ٢٥ .
(١) القرمز : في الحديث « لا تلبس القرمز لأنّه أردية إبليس » ، القرمز بكسر القاف والميم : صبغ أرمني يكون من عصارة دود يكون في آجامهم ( مجمع البحرين ـ قرمز ـ ج ٤ ص ٣١ ) .
٣١ ـ ( باب كراهة الصلاة في التماثيل والصور وعليها ، واستصحابها واستقبالها ، إلى أن تغير ، أو تغطّي ، أو يضطر إليها ، أو تكون تحت الرجل )
٣٤٢٨ / ١ ـ دعائم الإِسلام : عن أبي جعفر محمد بن علي (١) ( عليهما السلام ) ، أنّه رئي جالساً على بساط فيها تماثيل ، قيمته ألف أو ألفان ، فقيل له في ذلك فقال : « السنّة أن تطأ عليه » .
وعن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) ، انّه كره التصاوير في القبلة .
وعن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) ، انّه قال : « لا يصلّى بخاتم فيه (٢) تماثيل » .
٣٤٢٩ / ٢ ـ الصدوق في المقنع : ولا تصل في ثوب يكون في عمله مثال طير ، أو غير ذلك ، ولا تصلّ وقدامك تماثيل ، ولا في بيت فيه تماثيل .
٣٢ ـ ( باب جواز الصلاة في ثوب حشوه قز )
٣٤٣٠ / ١ ـ الصدوق في المقنع : وان جعلت في جبّتك بدل القطن قزّا ، فلا بأس بالصلاة فيه .
__________________________
الباب ـ ٣١
١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٦٢ ح ٥٧٩ .
(١) في المصدر : عن جعفر بن محمد .
(٢) وفيه : نقشة .
٢ ـ المقنع ص ٢٥ .
الباب ـ ٣٢
١ ـ المقنع ص ٢٥ .
٣٣ ـ ( باب وجوب ستر العورة في الصلاة ، ولو بالحشيش ونحوه ، فإن لم يجد ساتراً صلّى عرياناً مومياً قائماً مع عدم الناظر ، وجالساً مع وجوده ، واضعاً يده على عورته )
٣٤٣١ / ١ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) ، انه قال في الغريق وخائض الماء : « يصلّيان ايماء ، وكذلك العريان ، اذا لم يجد ثوبا يصلّى فيه جالسا ايماء » .
٣٤٣٢ / ٢ ـ الجعفريات : اخبرنا محمّد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، ان عليا ( عليه السلام ) سئل عن صلاة العريان فقال : « اذا رآه الناس صلّى قاعدا ، واذا كان لا يراه الناس صلّى قائما » ، الخبر .
٣٤٣٣ / ٣ ـ الصدوق في المقنع : اعلم انّ العريان يصلّي قاعدا ، ويضع يده على فرجه ، وان كانت امرأة وضعت يديها على فرجها ، ثم يوميان ايماء ، يكون سجودهما اخفض من ركوعهما ، ولا يسجدان ولا يركعان ، فيبدو ما خلفهما ، ولكن ايماء برؤوسهما ، واذا كانوا جماعة صلّوا وحدانا .
__________________________
الباب ـ ٣٣
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٩٧ باختلاف يسير في اللفظ .
٢ ـ الجعفريات ص ٤٨ .
٣ ـ المقنع ص ٣٦ .
٣٤ ـ ( باب استحباب تأخير العريان الصلاة إلى آخر الوقت ، مع رجاء حصول ساتر )
٣٤٣٤ / ١ ـ الجعفريات : اخبرنا محمّد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمّد ( عليهم السلام ) قال : « كان أبي يقول : من غرقت ثيابه أو ضاعت وكان عريانا ، فلا يصلي حتى يخاف ذهاب الوقت ، فليصلّ جالسا يومي ايماء ، يجعل سجوده اخفض من ركوعه » .
٣٥ ـ ( باب كراهة الإِمامة بغير رداء ، واستحبابه للإِمام ، ولمن يصلّي في ثوب واحد ، واقلّه تكّة أو سيف ، وعدم وجوبه )
٣٤٣٥ / ١ ـ دعائم الإِسلام : عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) انّهما قالا : « لا بأس [ بالصلاة ] (١) في الازار او في السراويل ، اذا رمى المصلّى على كتفه شيئا ، ولو مثل جناحي الخطّاف » .
٣٤٣٦ / ٢ ـ أبو الفتح محمّد بن عثمان الكراجكي في روضة العابدين : روي انه كان يستحب للمرأة ايضاً الرداء .
__________________________
الباب ـ ٣٤
١ ـ الجعفريات ص ٤٨ .
الباب ـ ٣٥
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٧٦ باختلاف في اللفظ .
(١) أثبتناه من المصدر .
٢ ـ روضة العابدين : مخطوط .
٣٦ ـ ( باب استحباب لبس اخشن الثياب واغلظها ، في الصلاة في الخلوة ، وأجودها وأجملها بين الناس ، وكراهة اتقاء المصلي على ثوبه )
٣٤٣٧ / ١ ـ الطبرسي في مكارم الاخلاق : عن محمّد بن الحسين بن كثير ، قال : رأيت على أبي عبد الله ( عليه السلام ) جبّة صوف ، بين قميصين غليظين ، فقلت له في ذلك ، فقال : « رأيت أبي يلبسها ، وانّا اذا اردنا ان نصلّي لبسنا اخشن ثيابنا » .
٣٤٣٨ / ٢ ـ محمّد بن مسعود العياشي في تفسيره : عن خثيمة بن أبي خثيمة ، قال : كان الحسن بن علي ( عليهما السلام ) اذا قام الى الصلاة ، لبس اجود ثيابه ، فقيل له : يا بن رسول الله لم تلبس اجود ثيابك ؟ فقال : « ان الله تعالى جميل يحبّ الجمال ، فاتجمل لربي ، وهو يقول : ( خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ ) (١) فاحبّ ان البس اجود ثيابي » .
٣٤٣٩ / ٣ ـ وعن محمد بن الفضيل ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) ، في قول الله تعالى : ( خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ ) (١) قال : « هي الثياب » .
__________________________
الباب ـ ٣٦
١ ـ مكارم الاخلاق ص ١١٤ .
٢ ـ تفسير العياشي ج ٢ ص ١٤ ح ٢٩ .
(١) الاعراف ٧ : ٣١ .
٣ ـ تفسير العياشي ج ٢ ص ١٢ ح ٢١ .
(١) الأعراف ٧ : ٣١ .
عوالي اللآلي مرسلا ، مثله (٢) .
٣٤٤٠ / ٤ ـ دعائم الإِسلام : انه كان لجعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) ، ثوبان خشنان يصلّي فيهما في بيته ، واذا اراد ان يسأل الله الحاجة لبسهما .
٣٤٤١ / ٥ ـ الجعفريات : اخبرنا محمّد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : من اتقى على ثوبه في صلاته ، فليس لله اكتساه » .
٣٤٤٢ / ٦ ـ دعائم الإِسلام : روينا عن علي ( عليه السلام ) انه قال : « قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : من اتقى على ثوبه ان يلبسه في صلاته ، فليس لله اكتساه (١) » .
٣٧ ـ ( باب جواز الصلاة فيما يشترى من سوق المسلمين من الثياب ، والجلود ، ما لم يعلم أنه ميتة أو نجس ، وعدم وجوب السؤال عنه )
٣٤٤٣ / ١ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) ، انه
__________________________
(٢) عوالي اللآلي ج ٢ ص ١٣ ح ٢١ .
٤ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٥٩ ح ٥٦٥ .
٥ ـ الجعفريات ص ٣٩ .
٦ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٧٦ .
(١) في المصدر : اكتساؤه .
الباب ـ ٣٧
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٢٦ .
سئل عن جلود الغنم ، يختلط الذكي منها بالميتة ، وتعمل منها الفراء ، قال : « ان لبستها فلا تصلّ فيها ، وان علمت انّها ميتة فلا تشترها ولا تبعها ، وان لم تعلم فاشتر وبع » .
٣٤٤٤ / ٢ ـ الطبرسي في مكارم الاخلاق : عن عبد الله بن سنان ، عنه ـ يعني أبا عبد الله ( عليه السلام ) ـ قال : « ما جاءك من دباغ اليمن ، فصلّ فيه ولا تسأل عنه » .
٣٨ ـ ( باب الصلاة فيما لا تحلّه الحياة من الميتة المأكولة اللحم ، كالصوف ، والشعر ، والوبر ، إذا أخذ جزّاً ، أو غسل موضع الاتصال )
٣٤٤٥ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وان كان الصوف والوبر ، والشعر ، والريش من الميتة ، وغير الميتة ، بعد ان يكون ممّا حلّل الله اكله ، فلا بأس به » .
٣٤٤٦ / ٢ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) ، انه كره شعر الانسان وقال : « كل شيء سقط من ( حي فهي ) (١) ميتة ، وكذا كلّ شيء سقط من اعضاء الحيوان وهي احياء فهو ميتة لا يؤكل ، ورخّص فيما جزّ عنها من اصوافها وأوبارها واشعارها ، اذا غسل ، ان يلبس ويصلّى فيه وعليه ، اذا كان طاهرا ، خلاف شعور الناس » .
__________________________
٢ ـ مكارم الاخلاق ص ١١٨ .
الباب ـ ٣٨
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤١ .
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٢٦ .
(١) في المصدر : من انسان فهو .
٣٩ ـ ( باب جواز الصلاة في السيف ، والقوس ، والكيمخت ، وكراهة السيف للإِمام إلّا لضرورة ، واستقبال المصلّي له )
٣٤٤٧ / ١ ـ الجعفريات : اخبرنا محمّد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمّد ، عن أبيه « انّ عليا ( عليهم السلام ) ، كان يصلّي في سيفه وعليه الكيمخت (١) » .
٣٤٤٨ / ٢ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) ، انه سئل عن الصلاة في السيف ، فقال : « السيف في الصلاة كالرداء » .
٤٠ ـ ( باب كراهة صلاة المرأة بغير حليّ )
٣٤٤٩ / ١ ـ دعائم الإِسلام : روينا عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، أن (١) رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) قال (٢) : « لا تصلين امرأة الّا عليها من الحلي ادناه ، خرص (٣) فما
__________________________
الباب ـ ٣٩
١ ـ الجعفريات ص ٥٢ .
(١) الكَيْمَخت : جلد الميتة المملوح ( مجمع البحرين ـ كمخ ـ ج ٢ ص ٤٤١ ) .
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٧٧ .
الباب ـ ٤٠
١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٦٢ ح ٥٨٠ .
(١) في المصدر : عن .
(٢) في المصدر : انه قال .
(٣) الخرص ، بضم الخاء وكسرها : حلقة
صغيرة من حلي الاذن ( لسان =
فوقه ، الّا ان لا تجده » .
وروينا عن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) (٤) ، انه كره للمرأة ان تصلي بلا حلي .
وروينا عن علي ( عليه السلام ) (٥) ، انه قال : « قال لي رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : مر نساءك لا يصلين معطّلات ، فان لم يجدن فليعقدن في اعناقهن ولو السير ، ومرهن فليغيّرن اكفّهن بالحناء ولا يدعنها ، ( لكيلا تتشبّهن بالرجال ) (٦) » .
٣٤٥٠ / ٢ ـ وعنه ( صلّى الله عليه وآله ) : « ولا تصلّي الّا وهي مختضبة ، فان لم تكن مختضبة ، فلتمس مواضع الحنّاء بخلوق » .
٤١ ـ ( باب كراهة الصلاة في الثوب الأحمر ، والمزعفر ، والمعصفر ، والمشبع المفدم )
٣٤٥١ / ١ ـ الصدوق في المقنع : ويكره الصلاة في الثوب المشبع بالعصفر ، المضرج بالزعفران .
__________________________
= العرب ـ خرص ـ ج ٧ ص ٢٢ ) .
(٤) نفس المصدر ج ١ ص ١٧٧ .
(٥) نفس المصدر ج ١ ص ١٧٨ .
(٦) في المصدر : مثل اكفّ الرجال .
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٧٧ .
الباب ـ ٤١
١ ـ المقنع ص ٢٥ .
٤٢ ـ ( باب كراهة الصلاة في الجلد ، الذي يشتري من مسلم يستحلّ الميتة بالدباغ )
٣٤٥٢ / ١ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) ، انه قال : « كان لعلي بن الحسين ( صلوات الله عليهما ) ، جبّة من فراء العراق ، يلبسها فاذا حضرت الصلاة نزعها » .
٤٣ ـ ( باب استحباب الإِكثار من الثياب في الصلاة )
٣٤٥٣ / ١ ـ محمّد بن علي بن شهرآشوب في المناقب : سئل أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، عن علّة ما يصلّى فيه من الثياب ، فقال : « ان الإِنسان إذا كان في الصلاة ، فإن جسده ، وثيابه ، وكل شيء حوله يسبّح » .
٤٤ ـ ( باب استحباب العمامة ، والسراويل ، في حال الصلاة )
٣٤٥٤ / ١ ـ جامع الأخبار : قال النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) : « من صلّی
__________________________
الباب ـ ٤٢
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٢٦ .
الباب ـ ٤٣
١ ـ مناقب ابن شهرآشوب ج ٢ ص ٣٧٧ ، وعنه في البحار ج ٨٣ ص ٢٠٠ ح ٤ .
الباب ـ ٤٤
١ ـ جامع الاخبار ص ٩١ .
ركعتين بعمامة ، فله من الفضل على من لم يتعمّم ، كفضلي على امتي ، ومن صلّى متعمّما ، فله من الفضل على من صلّى بغير عمامة ، كمن جاهد في البحر ، على من جاهد في البر ، في سبيل الله تعالى ، ولو انّ رجلا متعمما صلّى بجميع امتي بغير عمامة ، يقبل الله تعالى صلاتهم جميعا من كرامته عليه ، ومن صلّى متعمما ، وكّل به سبعمائة ألف ملك يكتبون له الحسنات ، ويمحون عنه السيئات ، ويرفعون له الدرجات » .
٤٥ ـ ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب لباس المصلي )
٣٤٥٥ / ١ ـ دعائم الإِسلام : روينا عن علي بن الحسين ( عليهما السلام ) ، انه كان يصلّي بالبرنس .
وعن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) ، انه قال : « البرنس كالرداء » .
وعن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، انه نهى عن الصلاة في ثياب اليهود ، والنصارى ، والمجوس ، يعني التي لبسوها .
٣٤٥٦ / ٢ ـ العلامة الكراجكي في كنز الفوائد : قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : « قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : عشرون خصلة في المؤمن ، من لم يكن فيه لم يكمل ايمانه ، انّ من اخلاق المؤمنين يا علي الحاضرون للصلاة ـ الى ان قال ـ والمتزرون على أوساطهم » .
__________________________
الباب ـ ٤٥
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٧٦ .
٢ ـ كنز الفوائد ص ٢٩ .
٣٤٥٧ / ٣ ـ وعن أبي الرجاء محمّد بن طالب ، عن ابي المفضل محمّد بن عبد الله الشيباني ، عن عبد الله بن جعفر الازدي ، عن خالد بن يزيد بن محمّد ، عن أبيه ، عن حنّان بن سدير ، عن أبيه ، عن محمّد بن علي (١) ، عن أبيه ، عن جده ( عليهم السلام ) ، قال : « قال علي ( عليه السلام ) لنوف البكالي : هل تدري من شيعتي ؟ قال : لا والله ، قال : شيعتي الذبل الشفاه ـ الى ان قال ـ : الذين اذا جنّهم الليل ، اتّزروا على اوساطهم ، وارتدوا على اطرافهم » ، الخبر .
٣٤٥٨ / ٤ ـ وعن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، انه كان له بردان معزولان للصلاة ، لا يلبسهما الّا فيها .
٣٤٥٩ / ٥ ـ طبقات محمّد بن سعد : حدثنا محمّد ، قال : حدثنا الفضل بن دكين ، قال : حدثنا شريك ، عن جابر ، عن مولىً لجعفر يقال له هرمز ـ والصواب جعفي (١) ـ قال : رأيت عليا ( عليه السلام ) ، عليه عمامة سوداء ، قد ارخاها من بين يديه ، ومن خلفه .
٣٤٦٠ / ٦ ـ حدثنا محمّد قال : أخبرنا وكيع ، عن أبي العنبس عمرو بن مروان ، عن أبيه ، قال : رأيت على عليّ ( عليه السلام ) عمامة سوداء ، قد ارخاها من خلفه .
__________________________
٣ ـ كنز الفوائد ص ٣٠ .
(١) في المصدر : محمد بن علي بن طالب .
٤ ـ المصدر السابق ص ٢٨٥ .
٥ ـ طبقات محمد بن سعد ج ٣ ص ٢٩ .
(١) بين الفاصلتين ليس في المصدر .
٦ ـ المصدر السابق ج ٣ ص ٢٩ .
٣٤٦١ / ٧ ـ حدثنا محمّد ، قال : اخبرنا وكيع ، عن الاعمش ، عن ثابت بن عبيد ، عن أبي جعفر الأنصاري ، قال : رأيت على عليّ ( عليه السلام ) عمامة سوداء ، يوم قتل عثمان .
٣٤٦٢ / ٨ ـ حدثنا محمّد قال : اخبرنا مالك بن اسماعيل النهدي ، قال : حدثنا جعفر بن زياد ، عن الاعمش ، عن أبي ظبيان قال : خرج علينا عليّ ( عليه السلام ) ، في ازار اصفر ، وخميصة (١) سوداء .
٣٤٦٣ / ٩ ـ الصدوق في المقنع : ولا تصلّ على بواري اليهود والنصارى .
__________________________
٧ ـ طبقات محمد بن سعد ج ٣ ص ٢٩ .
٨ ـ المصدر السابق ج ٣ ص ٣١ .
(١) الخميصة : وهي ثوبُ خَزٍّ أو صوفٍ مُعلَمْ ( لسان العرب ـ خمص ـ ج ٧ ص ٣٠ ) .
٩ ـ المقنع ص ٢٥ .
أبواب أحكام الملابس ولو في غير الصلاة
١ ـ ( باب استحباب التجمل ، وكراهة التباؤس )
٣٤٦٤ / ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله بن محمّد ، قال : اخبرنا محمّد بن محمّد الاشعث ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) قال : « قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : بئس العبد القاذورة » .
دعائم الإِسلام عنه ( عليه السلام ) مثله (١) .
٣٤٦٥ / ٢ ـ وعن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) ، انه نظر الى رجل من اصحابه ، عليه جبّة خزّ ـ الى ان قال ـ : ثم قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) للرجل : « البس [ و ] (١) تجمّل ، فان الله عزّ وجلّ يحبّ الجمال ما كان من حلال » .
٣٤٦٦ / ٣ ـ وعن علي ( عليه السلام ) في خبر يأتي : « فان الله جميل يحبّ الجمال ، وان يرى اثر نعمته على عبده » .
__________________________
الباب ـ ١
١ ـ الجعفريات ص ١٥٧ .
(١) دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٢٣ .
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٥٤ ح ٥٤٤ .
(١) أثبتناه من المصدر .
٣ ـ يأتي في الحديث ١ من الباب ١٥ من هذه الأبواب .
٣٤٦٧ / ٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « واروي ان الله تبارك وتعالى يحبّ الجمال والتجمّل ، ويبغض البؤس والتباؤس ، وان الله عزّ وجلّ يبغض من الرجال القاذورة ، وانّه اذا انعم على عبده نعمة ، احبّ ان يرى اثر تلك النعمة » .
٣٤٦٨ / ٥ ـ العلامة الكراجكي في كنز الفوائد : وكان ( صلّى الله عليه وآله ) يحثّ امّته على النظافة ، ويأمرهم بها ، وانّ من المحفوظ عنه في ذلك قوله ( صلّى الله عليه وآله ) : « انّ الله يبغض الرجل القاذورة فقيل : وما القاذورة يا رسول الله ؟ قال : الذي يتوقف (١) به جليسه » .
٢ ـ ( باب استظهار النعمة ، وكون الإِنسان في احسن زيّ قومه ، وكراهة كتم النعمة )
٣٤٦٩ / ١ ـ دعائم الإِسلام : روينا عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن آبائه ، ان عليا ( عليهم السلام ) كان يقول : « يستحب (١) للرجل اذا انعم الله عليه بنعمة ، ان يرى اثرها عليه في ملبسه ، ما لم يكن شهرة » .
٣٤٧٠ / ٢ ـ وعن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) انه قال في حديث :
__________________________
٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤٨ .
٥ ـ كنز الفوائد ص ٢٨٥ .
(١) كذا في المصدر والأصل المخطوط والطبعة الحجرية ، والظاهر أنها تصحيف : « يتأفّف » ، والتأفّف هو الاستقذار لما يشمّ ، وتأفّف به : استقذره ، راجع لسان العرب ـ افف ـ ج ٩ ص ٧ .
الباب ـ ٢
١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٥٣ ح ٥٤٣ .
(١) في المصدر : ينبغي .
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٥٥ ح ٥٥٠ .
« وان الله عزّ وجلّ قد وسع علينا ، ويستحب لمن وسع الله له ، ان يرى اثر ذلك عليه » .
٣٤٧١ / ٣ ـ الشيخ المفيد في الاختصاص : حدثنا عبيد الله ( رحمه الله ) ، عن احمد بن علي بن الحسن بن شاذان ، عن محمّد بن علي بن الفضل بن عامر الكوفي ، عن الحسين بن محمّد بن الفرزدق ، عن محمّد بن علي بن مردويه ، عن الحسن بن موسى ، عن علي بن اسباط ، عن غير واحد من اصحاب ابن دأب ، عنه ، قال : استعدى زياد بن شداد الحارثي ـ صاحب رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ـ على أخيه عبد الله بن شداد ، فقال : يا أمير المؤمنين ذهب اخي في العبادة ، وامتنع ان يساكنني في داري ، ولبس ادنى ما يكون من اللباس ، قال : يا أمير المؤمنين تزينت بزينتك ، ولبست لباسك ، قال : « ليس لك ذلك ان امام المسلمين اذا ولي امورهم ، لبس لباس ادنى فقيرهم ، لئلا يتبيغ (١) بالفقير فقره فيقتله ، فلا علمن ما لبست الّا من احسن زي قومك ، وامّا بنعمة ربّك فحدث ، فالعمل بالنعمة ، احبّ اليّ من الحديث بها » .
٣٤٧٢ / ٤ ـ نهج البلاغة : في كتابه ( عليه السلام ) للحارث الهمداني : « واستصلح كلّ نعمة انعمها الله عليك ، ولا تضيّعن نعمة من نعم الله عندك ، ولير عليك اثر ما انعم الله به عليك » .
٣٤٧٣ / ٥ ـ عوالي اللآلي : عن أبي الاحوص ، قال : أتيت النبي
__________________________
٣ ـ الاختصاص ص ١٥٢ ، والكافي ج ١ ص ٣٣٩ ح ٣ .
(١) التبيغ : الهيجان والغلبة ، واحتمل في اللسان انقلابه عن البغي ( مجمع البحرين ـ بيغ ـ ج ٥ ص ٨ ولسان العرب ج ٨ ص ٤٢٢ ) .
٤ ـ نهج البلاغه ج ٣ ص ١٤٦ ر ٦٩ .
٥ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ١١٣ ح ٢٨ .
( صلّى الله عليه وآله ) وانا اشعث اغبر ، فقال : « هل لك من المال ؟ » فقلت : من كلّ المال فقد اتاني الله عزّ وجلّ ، فقال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : « انّ الله عزّ وجلّ اذا انعم على عبد ، احبّ أن يرى عليه اثار نعمته » .
٣ ـ ( باب استحباب لبس الثوب النقي النظيف )
٣٤٧٤ / ١ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) ، انه قال : « نقاء الثوب يكبت العدو ، وغسل الثياب يذهب الهمّ والحزن (١) ، وتشميرها طهورها » .
٣٤٧٥ / ٢ ـ وعن أبي جعفر ( عليه السلام ) : ومنه قول الله عزّ وجلّ : ( وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ ) (١) يعنى فشمّر .
٣٤٧٦ / ٣ ـ وعن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، انه قال في حديث : « ومن اتخذ ثوبا فلينظّفه » .
ورواه في الجعفريات : باسناده عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، عنه ( صلّى الله عليه وآله ) ، مثله (١) .
__________________________
الباب ـ ٣
١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٥٨ ح ٥٦١ .
(١) في المصدر : والغم .
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٥٧ ح ٥٥٧ .
(١) المدثر ٧٤ : ٤ .
٣ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٥٨ ح ٥٦٠ .
(١) الجعفريات ص ١٥٧ .
٤ ـ ( باب عدم كراهة لبس الثياب الفاخرة الثمينة ، إذا لم تؤدّ إلى الشهرة ، بل استحبابه ، وكراهة الشهرة مطلقاً ، ولو بلبس الخلقان والخشن ونحوه )
٣٤٧٧ / ١ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) انه قال : « انّ امير المؤمنين عليا ( عليه السلام ) ، لما بعث ابن عباس الى الخوارج ، لبس افضل ثيابه ، وتطيّب بافضل طيبه ، وركب افضل مراكبه ، ثم خرج اليهم فوافاهم ، فقالوا : يا بن عباس بينا انت خير الناس ، اذ اتيتنا في لباس (١) الجبارين ومراكبهم ! فتلا عليهم : ( قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّـهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ ) (٢) » .
٣٤٧٨ / ٢ ـ وعنه ( عليه السلام ) : انه خرج يوما على اصحابه وعليه جبّة خزّ صفراء ، وعمامة خزّ صفراء ، ومطرف خزّ اصفر ، فذكر اللباس ، فقال : « كان يوسف بن يعقوب يلبس اقبية الديباج مزرورة بالذهب ، ويجلس على السرير يقضي بين الناس ، وانّما احتاج الناس الى قسطه وعدله » .
٣٤٧٩ / ٣ ـ وعن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) : ان رجلا قال له : جعلت فداك ما احبّ اليّ [ من ] (١) الناس من يأكل الخشن (٢) ،
__________________________
الباب ـ ٤
١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٥٣ ح ٥٤٤ .
(١) في المصدر : زيّ .
(٢) الاعراف ٧ : ٣٢ .
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٥٤ ح ٥٤٥ .
٣ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٥٤ ح ٥٤٨ .
(١) اثبتناه من المصدر .
(٢) في المصدر : الجشب .
ويلبس الخشن ، فيتخشّع (٣) فيرى عليه اثر الخشوع ، فقال : « ويحك انّما الخشوع في القلب ، او ما علمت ان نبيّا ابن نبي ابن نبي ابن نبي ، كان يلبس اقبية الديباج مزرورة بالذهب ، ويجلس مجلس آل فرعون يحكم بين الناس ، فما احتاجوا (٤) الى لباسه ، وانّما احتاجوا الى قسطه وعدله ، وكذلك فانّما يحتاج الناس من الامام ، الى ان [ يقضي بالعدل ، و ] (٥) اذا قال صدق ، واذا وعد انجز ، واذا حكم عدل ، ان الله جلّ جلاله لم يحرم لباسا احلّه ، ولا طعاما ، ولا شرابا من حلال ، وانّما حرّم الحرام قل او كثر ، وقد قال الله عزّ وجلّ : ( قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّـهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ ) (٦) » .
٣٤٨٠ / ٤ ـ وعنه ( عليه السلام ) : ان سفيان الثوري دخل عليه فرأى عليه ثيابا رفيعة ، فقال : يا بن رسول الله ، انت تحدثنا عن علي ( عليه السلام ) ، انه كان يلبس الخشن من الثياب والكرابيس ، وانت تلبس القوهي والمروي ، فقال : « ويحك يا سفيان ان عليا ( عليه السلام ) كان في زمن ضيق ، وان الله عزّ وجلّ قد وسّع علينا ، ويستحب لمن وسّع الله له (١) ، ان يرى اثر ذلك عليه » .
٣٤٨١ / ٥ ـ وعنه ( عليه السلام ) : انه حجّ فبينا هو في الطواف وعليه ثوبان رقيقان ، اذ جذب رجل بطرف ثوبه ، فالتفت اليه فاذا هو عباد
__________________________
(٣) في المصدر : ويتخشع .
(٤) في المصدر : يحتاج الناس .
(٥) اثبتناه من المصدر .
(٦) الاعراف ٧ : ٣٢ .
٤ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٥٥ ح ٥٥٠ .
(١) في المصدر : عليه .
٥ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٥٦ ح ٥٥٤ .