الشيخ حسين النوري الطبرسي [ المحدّث النوري ]
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: سعيد
الطبعة: ١
الصفحات: ٤٩٢
٦ ـ ( باب عدم جواز الصلاة في جلود السباع ، ولا شعرها ، ولا وبرها ، ولا صوفها )
٣٣٥٤ / ١ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) : « لا يصلّى بشيء من جلود السباع ، ولا يسجد عليه » .
٧ ـ ( باب عدم جواز الصلاة في جلود الثعالب ، والأرانب ، وأوبارها ، وان ذكّيت ، وكراهة الصلاة في الثوب الذي يليها ، وجواز لبسها في غير الصلاة مع الذكاة )
٣٣٥٥ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وايّاك ان تصلي في الثعالب ، ولا في ثوب تحته جلد ثعالب » .
٣٣٥٦ / ٢ ـ الخرائج : عن الحجة ( عليه السلام ) : « فأمّا السمور ، والثعالب ، فحرام عليك وعلى غيرك الصلاة فيه » .
٣٣٥٧ / ٣ ـ الحسن بن فضل الطبرسي في مكارم الاخلاق : عن يونس بن يعقوب ، قال : دخلت على أبي عبد الله ( عليه السلام ) وهو معتلّ (١) وعليه لحاف ثعالب مظهّر بيمينه ، فقلت له : جعلت فداك ، ما تقول في الثعالب ؟ قال : « هو ذا عليَّ » .
__________________________
الباب ـ ٦
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٢٦ .
الباب ـ ٧
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١٦ .
٢ ـ الخرائج ص ١٨٥ ، وعنه في البحار ج ٨٣ ص ٢٢٧ ح ١٦ .
٣ ـ مكارم الاخلاق ص ١١٨ .
(١) الظاهر ان الشيخ اقتصر على محل الشاهد من الرواية حيث ان الوسط منها ساقط ، فلاحظ .
٣٣٥٨ / ٤ ـ كتاب المسائل لعلي بن جعفر : عن أخيه موسى ( عليه السلام ) ، عن الرجل يلبس فراء الثعالب والسنانير ، قال : « لا بأس ، ولا يصلي فيه » .
٨ ـ ( باب جواز الصلاة في جلد الخزّ ، ووبره الخالص )
٣٣٥٩ / ١ ـ عوالي اللآلي : روي انّ الصادق ( عليه السلام ) لبس ثياب الخز ، وصلّى فيها .
٩ ـ ( باب عدم جواز الصلاة في الخز * المغشوش بوبر الأرانب ، والثعالب ، ونحوها )
٣٣٦٠ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وصلّ في الخز ، اذا لم يكن مغشوشا بوبر الارانب » .
١٠ ـ ( باب جواز لبس جلد الخزّ ووبره ، وان كان مغشوشاً بالابريسم )
٣٣٦١ / ١ ـ محمّد بن مسعود العياشي في تفسيره : عن الوشاء ، عن الرضا
__________________________
٤ ـ كتاب المسائل لعلي بن جعفر المطبوع في البحار ج ١٠ ص ٢٦٩ ، وعنه في ج ٨٣ ص ٢٣٢ ح ٢٧ .
الباب ـ ٨
١ ـ عوالي اللآلي ج ٢ ص ٢٩ ح ٦٨ .
الباب ـ ٩
* ـ الخزّ بتشديد الزاي : وبر يعمل منه الثياب ، والخز ايضاً : ثياب تنسج من الابريسم .
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١٦ .
الباب ـ ١٠
١ ـ تفسير العياشي ج ٢ ص ١٤ ح ١٣ .
( عليه السلام ) قال : « كان علي بن الحسين ( عليهما السلام ) يلبس الجبّة ، والمطرف [ من ] (١) الخز ، والقلنسوة ، ويبيع المطرف ويتصدق بثمنه ، ويقول : ( قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّـهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ ) (٢) .
٣٣٦٢ / ٢ ـ وعن يوسف بن ابراهيم قال : دخلت على أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، وعليّ جبّة خز ، وطيلسان خز ، فنظر اليّ فقلت : جعلت فداك عليّ جبة خز ، وطيلسان خزّ ، ما تقول فيه ؟ فقال : « وما بأس بالخزّ » فقلت : وسداه ابريسم ، فقال : « [ لا بأس به ] (١) فقد اصيب الحسين بن علي ( عليهما السلام ) ، وعليه جبّة خزّ » .
٣٣٦٣ / ٣ ـ وفي خبر عمر بن علي ، عن أبيه علي بن الحسين ( عليهما السلام ) ، انه كان يشتري كساء الخزّ بخمسين دينارا ، فاذا صاف تصدّق به ، لا يرى بذلك بأسا ، ويقول : ( قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّـهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ ) (١) .
٣٣٦٤ / ٤ ـ الطبرسي في مكارم الاخلاق : عن يونس بن يعقوب ، قال : دخلت على أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، وهو معتلّ ، وهو في قبّة وقباء (١) عليه غشاء مذاري ، وقدامة مخضبة (٢) .
__________________________
(١) أثبتناه من المصدر .
(٢) الأعراف ٧ : ٣٢ .
٢ ـ المصدر السابق ج ٢ ص ١٥ ح ٣٢ .
(١) أثبتناه من المصدر .
٣ ـ تفسير العياشي ج ٢ ص ١٦ ح ٣٥ .
(١) الاعراف ٧ : ٣٢ .
٤ ـ مكارم الاخلاق ص ١١٨ .
(١) القباء : من الثياب ، الذي يلبس ، مشتق من ذلك لاجتماع اطرافه ، والجمع أقبية ( لسان العرب ـ قباء ـ ج ١٥ ص ٦٨ ) .
(٢) المخضبة بالكسر : شبه المركن ، وهي
الإِجانة التي يغسل فيها الثياب . . =
هيأ (٣) فيها ريحان مخروط ، وعليه جبّة خزّ ليس بالثخينة ولا بالرقيقة .
٣٣٦٥ / ٥ ـ عوالي اللآلي : روي انه ـ اي الصادق ( عليه السلام ) ـ كان عليه جبّة خزّ ، بسبعمائة درهم .
٣٣٦٦ / ٦ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) ، انه نظر الى رجل من اصحابه وعليه جبّة خزّ وطيلسان خزّ ، فتأمّله فقال الرجل : جعلت فداك انّما هو خزّ سداه ابريسم ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « وما بالخزّ [ من ] (١) بأس ، لقد اصيب الحسين ( عليه السلام ) يوم اصيب ، وعليه جبّة خزّ » .
٣٣٦٧ / ٧ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، انه خرج يوما على اصحابه ، وعليه جبّة خزّ صفراء ، وعمامة خزّ صفراء ، ومطرف خزّ اصفر .
٣٣٦٨ / ٨ ـ وعن علي بن الحسين ( عليهما السلام ) ، انه كان يلبس في الصيف ثوبين بخمسمائة ، ويلبس في الشتاء الخزّ .
٣٣٦٩ / ٩ ـ وعنه ( عليه السلام ) انه قال : « اصيب الحسين ( عليه السلام ) يوم أصيب وعليه جبّة خزّ ، فحسبنا فيها اربعين [ جراحة ] (١) ما بين ( طعنة وحربة ) (٢) » .
__________________________
= ( مجمع البحرين ـ خضب ـ ج ٢ ص ٥٠ ) .
(٣) في المصدر : حناء يهيّيء .
٥ ـ عوالي اللآلي ج ٢ ص ٢٩ ح ٦٩ .
٦ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٥٣ ح ٥٤٤ .
(١) اثبتناه من المصدر .
٧ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٥٤ ح ٥٤٥ .
٨ ـ المصدر السابق ج ٢ ص ١٥٤ ح ٥٤٦ .
٩ ـ المصدر السابق ج ٢ ص ١٥٤ ح ٥٤٧ .
(١) اثبتناه من المصدر . |
(٢) وفي المصدر : ضربة وطعنة . |
٣٣٧٠ / ١٠ ـ وعن علي بن الحسين ( عليهما السلام ) ، انه كان صرداً (١) ، وكان يلبس الخزّ في الشتاء ، ( يشتري الثوب منه بألف درهم ) (٢) ، فإذا خرج الشتاء تصدّق به .
٣٣٧١ / ١١ ـ وعن أبي جعفر محمّد بن علي ( عليهما السلام ) ، انه كان يلبس [ ثوب ] (١) الخزّ بألف درهم وخمسمائة درهم ، فإذا حال عليه الحول تصدق به ، فقيل له : لو كنت تبيع (٢) هذه الثياب وتتصدق باثمانها ، أليس ذلك كان أفضل ؟ فقال : « ما أستحسن (٣) أن أبيع ثوبا قد صلّيت فيه » .
٣٣٧٢ / ١٢ ـ وعن محمّد بن علي ( عليهما السلام ) ، انه قال : « كان أبي ربّما اشترى مطرف الخزّ بخمسين ديناراً ، فيشتو فيه ، ويدخل به المسجد ، فإذا كان الصيف ، امر به فيتصدق به ، او بيع فيتصدق بثمنه » .
٣٣٧٣ / ١٣ ـ الكشي في رجاله : عن حمدويه ، عن محمّد بن عيسى ،
__________________________
١٠ ـ المصدر السابق ج ٢ ص ١٥٦ ح ٥٥٢ .
(١) الصَرِد بفتح الصاد وكسر الراء المهملة : من يجد البرد سريعاً ، ومنه رجل مصراد ، لمن يشتد عليه البرد ولا يطيقه ( مجمع البحرين ـ صرد ـ ج ٣ ص ٨٥ ) .
(٢) في المصدر : ويشترى له الثوب بألف درهم أو بخمس مائة درهم .
١١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٥٦ ح ٥٥٣ .
(١) اثبتناه من المصدر .
(٢) في المصدر : بعت .
(٣) في المصدر : استحسنت .
١٢ ـ المصدر السابق ج ٢ ص ١٥٨ ح ٥٦٣ .
١٣ ـ رجال الكشي : ص
٤٣٣ ح ٨١٤ ، ورواه في البحار ج ٨٣ ص ٢٣١ ح =
قال : حدثني حفص أبو محمّد ـ مؤذن علي بن يقطين ـ عن علي بن يقطين ، قال : رأيت أبا عبد الله ( عليه السلام ) (١) وعليه جبّة خزّ سفرجليّة .
١١ ـ ( باب عدم جواز صلاة الرجل في الحرير المحض ، وجواز بيعه ، وعدم جواز لبسه ، وكذا القز )
٣٣٧٤ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « لا تصل في ديباج ، ولا في حرير ، ولا في وشى ، ولا في ثوب [ من ] (١) ابريسم محض » .
٣٣٧٥ / ٢ ـ دعائم الإِسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، انه كره للرجال ، لبس المحض من الحرير .
٣٣٧٦ / ٣ ـ الراوندي في لب اللباب : عن النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) ، انه قال : « لا تشربوا بآنية الذهب والفضة ، ولا تلبسوا الحرير ولا الديباج ، فانّهما لهم في الدنيا ، ولنا في الآخرة » .
٣٣٧٧ / ٤ ـ السيد فضل الله الراوندي في نوادره قال : اخبرنا الإِمام
__________________________
= ٢٦ عن قرب الاسناد ص ٨ .
(١) في المصدر زيادة : في الروضة .
الباب ـ ١١
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١٦ .
(١) اثبتناه من المصدر .
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٦١ ح ٥٧٧ .
٣ ـ لب اللباب : مخطوط .
٤ ـ نوادر الراوندي ص ٢٦ ، وعنه في البحار ح ٧٠ ص ١٢٩ .
الشهيد أبو المحاسن عبد الواحد بن اسماعيل بن احمد الروياني ، اخبرنا الشيخ أبو عبد الله محمد بن الحسن التميمي البكري ، حدثنا أبو محمّد سهل بن أحمد الديباجي ، حدثنا أبو علي محمّد بن محمّد بن الاشعث الكوفي ، حدثني موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر بن محمّد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، حدثنا أبي اسماعيل بن موسى ، عن أبيه موسى بن جعفر ، عن جده جعفر الصادق ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، عن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، انه قال لسعد بن الاشجع ـ من أصحاب الصفة في حديث طويل ـ : « يا سعد البس ما لم يكن ذهبا ، او حريرا ، او معصفرا » . الخبر .
١٢ ـ ( باب جواز لبس الحرير للرجال ، في الحرب ، وفي الضرورة خاصّة )
٣٣٧٨ / ١ ـ دعائم الإِسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، انه كره للرجال لبس المحض من الحرير ـ الى أن قال ـ : ولا بأس بان يباهى به العدو .
ويأتي عن الخصال (١) قول الباقر ( عليه السلام ) : « وحرّم ذلك على الرجال ، في غير الجهاد » .
١٣ ـ ( باب جواز لبس الحرير غير المحض ، إذا كان ممزوجاً بما تصح الصلاة فيه ، وإن كان الحرير أكثر من النصف )
٣٣٧٩ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « واذا كان الثوب سداه
__________________________
الباب ـ ١٢
٣ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٦١ ح ٥٧٧ .
(١) في الباب ١٦ ، حديث ٢ ، وفي الخصال ص ٥٨٨ وعنه في البحار ج ٨٣ ص ٢٤٨ ح ٨ .
الباب ـ ١٣
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١٦ .
ابريسم ، ولحمته قطن او كتان او صوف ، فلا بأس بالصلاة فيها » .
٣٣٨٠ / ٢ ـ دعائم الإِسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، انه رخّص فيما كان منسوجا به وبغيره من نبات الأرض .
٣٣٨١ / ٣ ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلّى الله عليه وآله ) أنه نهى عن الثوب المصمت من الحرير ، فامّا العلم من الحرير ، وسدى الثوب ، فلا بأس به .
١٤ ـ ( باب حكم ما لا تتم فيه الصلاة منفرداً إذا كان حريراً ، أو نجساً ، أو ميتة ، أو ممّا لا يؤكل لحمه )
٣٣٨٢ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ان اصاب قلنسوتك ، او عمامتك ، او التكة ، او الجوراب ، او الخف ، مني ، او بول ، او دم ، او غائط ، فلا بأس بالصلاة فيه ، وذلك ان الصلاة لا تتم في شيء من هذا [ وحده ] (١) » .
وقال ( عليه السلام ) في موضع آخر (٢) : « وقد يجوز الصلاة فيما لا تنبته الأرض ، ولم يحلّ اكله ، مثل السنجاب ، والفنك ، والسمور ، والحواصل ، اذا كان مما لا يجوز في مثله وحده الصلاة ، مثل القلنسوة من الحرير ، والتكة من الابريسم ، والجورب ، والخفان ، والوان
__________________________
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٦٢ ح ٥٧٧ .
٣ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ١٧٩ ح ٢٣٢ .
الباب ـ ١٤
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٦ ، وعنه في البحار ج ٨٣ ص ٢٥٩ ح ٦ .
(١) اثبتناه من المصدر .
(٢) نفس المصدر ص ٤١ ، وعنه في البحار ج ٨٣ ص ٢٢٦ ح ١٥ .
رجاجيلك (٣) يجوز لك (٤) الصلاة فيه » .
١٥ ـ ( باب جواز افتراش الحرير ، والصلاة عليه ، وجعله غلاف مصحف ، وحكم كون الثوب مكفوفاً به ، وديباج الكعبة )
٣٣٨٣ / ١ ـ ابن أبي جمهور في درر اللآلي : عن العلامة قال : نهى النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) عن الحرير ، الّا موضع اصبعين ، او ثلاث او اربع .
١٦ ـ ( باب جواز لبس النساء الحرير المحض وغيره ، وحكم صلاتهن فيه )
٣٣٨٤ / ١ ـ عوالي اللآلي : قال النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) مشيرا الى الذهب والحرير : « هذان محرّمان على ذكور امتي ، دون اناثهم » .
٣٣٨٥ / ٢ ـ الصدوق في الخصال : عن احمد بن الحسن القطان ، عن الحسن بن علي السكّري ، عن محمّد بن زكريا الجوهري ، عن جعفر بن محمّد بن عمارة ، عن أبيه ، عن جابر الجعفي ، عن الباقر ( عليه السلام ) ، قال : « يجوز للمرأة لبس الديباج والحرير في غير الصلاة ، وحرم ذلك على الرجال الّا في الجهاد » .
__________________________
(٣) في المصدر : والران وجاجيلك .
(٤) وفيه : ذلك .
الباب ـ ١٥
١ ـ درر اللآلي ج ١ ص ١١٧ .
الباب ـ ١٦
١ ـ عوالي اللآلي ج ٢ ص ٣٠ .
٢ ـ الخصال ص ٥٨٥ ح ١٢ .
١٧ ـ ( باب كراهة لبس السواد إلّا في الخفّ ، والعمامة ، والكساء ، وزوال الكراهة بالتقية ، وعدم جواز مشاكلة الأعداء في اللباس وغيره )
٣٣٨٦ / ١ ـ الجعفريات : أخبرنا محمّد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، قال : « اوحى الله تبارك وتعالى الى نبيّ من الأنبياء ، قل لقومك : لا يلبسوا لباس اعدائي ، ولا يطعموا مطاعم اعدائي ، ولا يتشكلوا بمشاكل اعدائي ، فيكونوا اعدائي » .
٣٣٨٧ / ٢ ـ دعائم الإِسلام : عن علي بن الحسين ( عليهما السلام ) ، انه رئي وعليه دراعة (١) سوداء ، وطيلسان ازرق .
٣٣٨٨ / ٣ ـ الطبرسي في مكارم الاخلاق : عن عبد الله بن سليمان ، عن أبيه ، ان علي بن الحسين ( عليهما السلام ) ، دخل المسجد ، وعليه عمامة سوداء ، قد ارسل طرفيها بين كتفيه .
٣٣٨٩ / ٤ ـ الصدوق في الامالي : عن الحسين بن علي بن شعيب ، عن ابن زكريا القطان ، عن ابن حبيب ، عن الفضل بن الصقر ، عن
__________________________
الباب ـ ١٧
١ ـ الجعفريات ص ٢٣٤ .
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٦١ ح ٥٧٦ .
(١) الدراعة : نوع من الثياب ، وقيل الجُبّة المشقوقة المقدّم ( مجمع البحرين ـ درع ـ ج ٤ ص ٣٢٤ ولسان العرب ج ٨ ص ٨٢ ) .
٣ ـ مكارم الاخلاق ص ١١٩ .
٤ ـ أمالي الصدوق ص ١٥٥ ح ١٣ .
ابي معاوية ، عن الاعمش ، عن الصادق جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : « خرج رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، وعليه خميصة قد اشتمل بها ، فقيل : يا رسول الله من كساك هذا (١) ؟ فقال : كساني حبيبي » ، الخبر .
الخميصة ثوب خزّ او ثوب معلّم ، وقيل لا تسمى خميصة ، الّا ان يكون سوداء معلّمة .
٣٣٩٠ / ٥ ـ عوالي اللآلي : روي انه كان له ( صلّى الله عليه وآله ) عمامة سوداء يتعمم بها ، ويصلي فيها .
١٨ ـ ( باب عدم جواز الصلاة في ثوب رقيق لا يستر العورة ، ولبس المرأة ما لا يواري شيئاً )
٣٣٩١ / ١ ـ الصدوق في المقنع : وتكره الصلاة في الثوب الذي شفّ أو صفّ (١) .
٣٣٩٢ / ٢ ـ الصفواني في كتاب التعريف : روي « من رقّ ثوبه رق دينه ، فليكن صفيقا (١) » .
__________________________
(١) في المصدر : هذه الخميصة .
٥ ـ عوالي اللآلي ج ٢ ص ٢١٤ ح ٥ .
الباب ـ ١٨
١ ـ المقنع ص ٢٥ .
(١) الظاهر أنّها تصحيف شفّ أو وصف . شف الثوب : أي رقّ حتى يرى ما خلفه ( لسان العرب ـ شفف ـ ج ٩ ص ١٨٠ ) . وفي المصدر : صفّ أو سفّ .
٢ ـ التعريف ص ٢ .
(١) ثوب صفيق : متين وكثيف النسج ( لسان العرب ج ١٠ ص ٢٠٤ ) .
ويأتي عن الجعفريات (٢) مثله .
٣٣٩٣ / ٣ ـ دعائم الإِسلام : عن علي ( عليه السلام ) انه قال : « لا بأس بالصلاة في القميص الواحد الكثيف » .
٣٣٩٤ / ٤ ـ وعنه ( عليه السلام ) انه قال في المرأة تصلّي في الدرع والخمار : « إذا كانا كثيفين ، وإن كان معهما إزار وملحفة ، فهو أفضل » .
١٩ ـ ( باب جواز الصلاة في ثوب واحد ، إذا ستر ما يجب ستره ، إماماً كان أو مأموماً )
٣٣٩٥ / ١ ـ دعائم الإِسلام : روينا عن أبي جعفر محمّد بن علي ( عليهما السلام ) ، انه قال : « حدثني من رأى الحسين بن علي ( عليهما السلام ) ، وهو يصلي في ثوب واحد ، وحدّثه انه رأى رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، يصلّي في ثوب واحد ، قال : وصلّى بنا جابر بن عبد الله في بيته في ثوب واحد ، وانّ على جانبه مشجبا عليه ثياب ، لو شاء ان تناول منها ما (١) يلبسه لفعل ، واخبرنا أنه رأى رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، يصلّي في ثوب واحد » .
٣٣٩٦ / ٢ ـ وعن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) : انه قال : « صلّى بنا
__________________________
(٢) ويأتي في الباب ١٢ ح ٢ من أبواب أحكام الملابس ولو في غير الصلاة .
٣ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٧٦ .
٤ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ١٧٧ .
الباب ـ ١٩
١ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ١٧٥ باختلاف يسير ، وعنه في البحار ج ٨٣ ص ٢١٠ ح ٢ .
(١) في المصدر : ثوباً .
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٧٦ .
أبي ( عليه السلام ) ، في ثوب واحد وقد توشّح به » .
٣٣٩٧ / ٣ ـ وعن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، انه كان يصلّي في الثوب الواحد الواسع (١) .
٣٣٩٨ / ٤ ـ وقيل لأبي جعفر ( عليه السلام ) : ان المغيرة يقول : لا يصلّي الرجل في ثوب واحد ، الّا ومعه ازار ، فان لم يجد ، شدّ في وسطه عقالا ، فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : « هذا فعل اليهود » .
٣٣٩٩ / ٥ ـ علي بن طاووس في مهج الدعوات : نقلا من كتاب عتيق قال : حدثنا محمّد بن احمد بن عبد الله بن صفوة ، عن محمّد بن العباس العاصمي ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أبيه ، عن محمّد بن الربيع الحاجب ، في خبر طويل ، فيه دخوله على أبي عبد الله ( عليه السلام ) ليلا قال : فنزلت عليه داره فوجدته قائما يصلّي ، وعليه قميص ، ومنديل قد ائتزر به ، الخبر .
٢٠ ـ ( باب كراهة سدل الرداء ، والتحاف الصماء ، وجمع طرفي الرداء على اليسار ، واستحباب جمعهما على اليمين )
٣٤٠٠ / ١ ـ دعائم الإِسلام : عن علي ( عليه السلام ) : « ان رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، نهى عن اشتمال الصماء » .
__________________________
٣ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ١٧٦ .
(١) في المصدر : إن كان واسعاً توشّح به ، وان كان ضيّقاً اتّزر به .
٤ ـ المصدر السابق ج ١ ص ١٧٦ ، باختلاف في اللفظ .
٥ ـ مهج الدعوات ص ١٩٣ .
الباب ـ ٢٠
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٧٦ .
وعنه ( عليه السلام ) : انّه خرج على قوم في المسجد ، قد اسدلوا ارديتهم ، وهم قيام يصلون ، فقال : « ما لكم اسدلتم ارديتكم ، كأنكم يهود في بيعتهم ، ايّاكم والسدل » .
قال المؤلف : الاشتمال بالثوب الواحد ، يجمع بين طرفيه على شقّ واحد ، كاشتمال البربر اليوم ، فالصلاة لا تجزي (١) بذلك الاشتمال ، ولكن من صلّى في ثوب (٢) يتوشح به ، فليجعل وسط حاشيته (٣) على منكبيه ، ويرخي طرفيه مع يديه ، ثم يخالف بينهما ، فيلقى ما في يده اليمنى من الطرفين (٤) على عاتقه الايمن ، ويخرج يديه ويصلّي .
قال : والسدل ان يجعل (٥) الرجل حاشية الرداء من وسطه على رأسه او على عاتقه ، ويضمّ طرفيه على صدره ، ويرسله ارسالاً الى الأرض .
٢١ ـ ( باب كراهة ترك التحنّك عند التعمّم ، وعند السعي في حاجة ، وعند الخروج إلى سفر )
٣٤٠١ / ١ ـ الكليني ، عن علي بن ابراهيم ، رفعه الى أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « طلبة العلم ثلاثة فاعرفهم ـ الى ان قال ـ وصاحب الفقه والعقل ، ذو كآبة وحزن وسهر ، قد تحنّك في برنسه ،
__________________________
(١) في المصدر : لا تجوز .
(٢) وفيه : ثوب واحد .
(٣) وفيه : حاشيتيه .
(٤) في المصدر زيادة : على عاتقه الأيسر ، وما على يده اليسرى . . .
(٥) وفيه : يجمع .
الباب ـ ٢١
١ ـ الكافي ج ١ ص ٤٩ ح ٥ .
وقام الليل في حندسه (١) » ، الخبر .
٣٤٠٢ / ٢ ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلّى الله عليه وآله ) انه قال : « من صلّى بغير حنك ، فاصابه داء لا دواء له ، فلا يلومن الّا نفسه » .
وعنه ( صلّى الله عليه وآله ) (١) : « من صلّى مقتطعاً (٢) فأصابه داء لا دواء له ، فلا يلومن الّا نفسه » أي غير محنّك .
٣٤٠٣ / ٣ ـ ابو الفتح محمّد بن عثمان الكراجكي في روضة العابدين ، على ما نقله الشيخ الجباعي عن خط الشهيد : ويكره الصلاة في عمامة لا حنك لها ، الّا ان ينقص طولها عن سبعة اذرع ، والظاهر ان ما ذكره متن الخبر او معناه .
٢٢ ـ ( باب عدم جواز صلاة الحرّة المدركة ، بغير درع وخمار ، أو ثوب واحد ساتر جميع بدنها ، إلّا الوجه والكفين والقدمين ، وكذا المبعّضة )
٣٤٠٤ / ١ ـ الجعفريات : اخبرنا محمّد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جده علي بن
__________________________
(١) الحندس : الظلمة ( لسان العرب ج ٦ ص ٥٨ ) .
٢ ـ عوالي اللآلي ج ٤ ص ٣٧ ح ١٢٨ .
(١) نفس المصدر ج ٢ ص ٢١٤ ح ٦ .
(٢) وهو تصحيف : « مقتعطاً » ويؤيده ذيل الحديث . راجع « مجمع البحرين ـ قعط ـ ج ٤ ص ٢٧٠ ، ولسان العرب ج ٧ ص ٣٨٤ » .
٣ ـ روضة العابدين : مخطوط .
الباب ـ ٢٢
١ ـ الجعفريات ص ٤١ .
الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) قال : « قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : لا يقبل الله صلاة جارية قد حاضت حتى تختمر (١) ، ولا تقبل (٢) صلاة من امرأة ، حتى تواري اذنيها ونحرها في الصلاة » .
٣٤٠٥ / ٢ ـ دعائم الإِسلام : عن علي ( عليه السلام ) انه قال في المرأة تصلي في الدرع والخمار : « اذا كانا كثيفين ، وان كان معهما ازار وملحفة فهو افضل (١) ، ولا تجزي الحرّة أن تصلي بغير خمار او قناع » .
٣٤٠٦ / ٣ ـ وروينا عن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، انه قال : « لا يقبل الله صلاة جارية قد حاضت حتى تختمر ، وهذا في الحرّة ، فأمّا المملوكة فليس عليها ان تختمر » .
٣٤٠٧ / ٤ ـ الصدوق في معاني الاخبار : عن محمّد بن موسى بن المتوكل ، عن محمّد بن يحيى واحمد بن ادريس ، عن محمّد بن احمد بن يحيى ، عن احمد بن محمّد ، عن بعض اصحابنا ، رفعه الى ابي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : ثمانية لا تقبل لهم صلاة ـ الى ان قال ـ والجارية المدركة تصلّي بغير خمار » ، الخبر .
٣٤٠٨ / ٥ ـ وفي الخصال : عن احمد بن الحسن القطان ، عن الحسن بن
__________________________
(١) في المصدر : تختم .
(٢) وفيه : يقبل .
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٧٧ .
(١) في المصدر : أفضلها .
٣ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٧٧ .
٤ ـ معاني الأخبار ص ٤٠٤ ح ٧٥ .
٥ ـ الخصال ص ٥٨٥ ح ١٢ .
علي السكري ، عن محمّد بن زكريا الجوهري ، عن جعفر بن محمّد بن عمارة ، عن أبيه ، عن جابر الجعفي ، عن الباقر ( عليه السلام ) قال : « لا يجوز للمرأة ان تصلّي بغير خمار ، الّا ان تكون أمة ، فانّها تصلّي بغير خمار ، مكشوفة الرأس » .
٢٣ ـ ( باب عدم وجوب تغطية الأمة رأسها في الصلاة ، وكذا الحرة الغير المدركة ، وأمّ الولد ، والمدبرة ، والمكاتبة المشروطة )
٣٤٠٩ / ١ ـ دعائم الإِسلام : روينا عن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) أنّه سئل هل على الأمة ان تقنع رأسها اذا صلّت ؟ قال : « لا ، كان أبي ( عليه السلام ) ، اذا رأى امة تصلي وعليها مقنعة ضربها ، [ وقال : يا لكع لا تتشبّهي بالحرائر ] (١) ، لتعلم الحرة من الامة » .
٣٤١٠ / ٢ ـ الشهيد في الذكرى : عن كتاب أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي ، بإسناده عن حمّاد اللحام ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن المملوكة تقنع رأسها اذا صلّت ، قال : « لا ، كان أبي ( عليه السلام ) اذا رأى الخادمة تصلّي بمقنعة ضربها ، لتعرف الحرّة من المملوكة » .
__________________________
الباب ـ ٢٣
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٧٧ .
(١) أثبتناه من المصدر .
٢ ـ ذكرى الشيعة ص ١٤٠ .
٢٤ ـ ( باب عدم جواز لبس الرجل الذهب ولو خاتماً ، ولا الصلاة فيه ، وجواز ذلك للمرأة والصبي ، وجملة من المناهي )
٣٤١١ / ١ ـ عوالي اللآلي : قال النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) مشيرا الى الذهب والحرير : « هذان محرّمان على ذكور امتي ، دون اناثهم » .
٣٤١٢ / ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ولا تصلّ في جلد الميتة على كل حال ، ولا في خاتم ذهب ، ولا تشرب في آنية الذهب والفضة ، ولا تصلّ على شيء من هذه الاشياء ، الا ما لا يصلح لبسه » .
٣٤١٣ / ٣ ـ دعائم الإِسلام : عن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، انه نهى الرجال عن حلية الذهب قال : « هي (١) حرام في الدنيا » .
٣٤١٤ / ٤ ـ وعن أبي جعفر محمّد بن علي ( عليهما السلام ) ، انه سئل عن حلي الذهب للنساء ، قال : « لا بأس به ، إنّما يكره للرجال » .
٣٤١٥ / ٥ ـ الصدوق في الخصال : عن أحمد بن الحسن القطان ، عن الحسن بن علي السكري ، عن محمّد بن زكريا الجوهري ، عن جعفر بن محمّد بن عمارة ، عن أبيه ، عن جابر الجعفي ، عن الباقر ( عليه السلام ) : « ويجوز ان تتختم بالذهب ، وتصلّي فيه ، وحرّم
__________________________
الباب ـ ٢٤
١ ـ عوالي اللآلي ج ٢ ص ٣٠ ح ٧٤ ، وعنه في البحار ج ٨٣ ص ٢٤٨ ح ٩ .
٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١٦ .
٣ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٦٤ ح ٥٨٨ .
(١) في المصدر : هو .
٤ ـ المصدر السابق ج ٢ ص ١٦٣ ح ٥٨٣ .
٥ ـ الخصال ص ٥٨٥ ح ١٢ .
ذلك على الرجال » .
٣٤١٦ / ٦ ـ القطب الراوندي في لبّ اللباب : عن النبي ( صلّى الله عليه وآله ) ، انه خرج وفي احدى يديه ذهب ، والاخرى حرير ، وقال : « ان هذين محرمان على ذكور امتي ، حلّ لاناثها » .
٢٥ ـ ( باب كراهة الصلاة في حديد بارز لغير ضرورة ، وفي خاتم نحاس ، أو حديد غير صيني ، وفي فص الخماهن )
٣٤١٧ / ١ ـ دعائم الإِسلام : عن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، انه رأى رجلا في اصبعه خاتم من حديد ، فقال : « هذا حلية اهل النار فاقذفه عنك ، أما انّي اجد ريح ( الجنّة وسننها ) (١) فيك ، فرماه وتختّم بخاتم من ذهب ، فقال : [ أما ] (٢) إن اصبعك في النار ما كان فيها هذا الخاتم » فقال : يا رسول الله أفلا أتّخذ خاتماً ؟ قال : « نعم فاتخذه إن شئت من ورق (٣) ولا تبلغ به مثقالاً » .
٣٤١٨ / ٢ ـ الشيخ الطوسي في الغيبة : عن محمّد بن احمد بن داود ، عن
__________________________
٦ ـ لب اللباب : مخطوط .
الباب ـ ٢٥
٣ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٦٣ ح ٥٨٥ .
(١) في المصدر : المجوسية وسمعتها .
(٢) أثبتناه من المصدر .
(٣) الوَرِق ، بفتح الواو وكسر الراء : الفضة ( مجمع البحرين ـ ورق ـ ج ٥ ص ٢٤٥ ) .
٢ ـ كتاب الغيبة ص ٢٣٤ ، وعنه في البحار ج ٥٣ ص ١٥٦ ، ورواه في الإِحتجاج ص ٤٨٤ .
احمد بن ابراهيم النوبختي ، عن محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري ، انه كتب الى القائم ( عليه السلام ) ، يسأله عن الرجل ومعه في كمّه او سراويله سكّين او مفتاح حديد ، هل يجوز ذلك ؟ فكتب ( عليه السلام ) : « جائز » .
٣٤١٩ / ٣ ـ الصدوق في المقنع : ولا تجوز الصلاة في شيء من الحديد ، الّا اذا كان سلاحا ، قال : ولا تصلّ وفي يدك (١) خاتم من (٢) حديد .
٢٦ ـ ( باب كراهة اللثام للرجل ، إذا لم يمنع القراءة ، وإلّا حرم في الصلاة ، وجواز النقاب للمرأة في الصلاة على كراهية )
٣٤٢٠ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ولا تصل وانت متلثم ، ولا يجوز للنساء الصلاة وهنّ متنقّبات » .
٣٤٢١ / ٢ ـ الصدوق في المقنع : ولا تكفّر ، فانّما يصنع ذلك المجوس ، ولا تلثم .
__________________________
٣ ـ المقنع ص ٢٥ .
(١) في المصدر : يديك .
(٢) ليس في المصدر .
الباب ـ ٢٦
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٧ .
٢ ـ المقنع ص ٢٣ .