الشيخ حسين النوري الطبرسي [ المحدّث النوري ]
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: سعيد
الطبعة: ١
الصفحات: ٤٩٢
وقال في الخاتمة (٦) : ورسالة القبلة للفضل بن شاذان ، الموسوم بازاحة العلة في معرفة القبلة . وهذا من العثرات التي لا تكاد تنجبر ، فان الرسالة للشيخ الجليل شاذان بن جبرئيل القمي ، كما صرح هو بنفسه في امل الآمل (٧) وقال : وعندنا منه نسخة ، ذكره الشهيد في الذكرى (٨) ، وفي اول الرسالة : فان الامير الاجل العالم الزاهد ، جمال الدين زين الاسلام والمسلمين شرف الحاج والحرمين ، فرامز بن علي البقراني الجرجاني أدام الله سعده ، لما كان بمكة سنة ( ٥٥٨ هـ ) ثمان وخمسين وخمسمائة ـ الى آخر ما ذكره ـ وأين هو من الفضل بن شاذان ، المتوفّى في ايام العسكري ( عليه السلام ) ؟ !
٤ ـ ( باب وجوب العمل بالجدي في معرفة القبلة )
٣٣٠٣ / ١ ـ محمد بن مسعود العياشي في تفسيره : عن اسماعيل بن ابي زياد ، عن جعفر بن محمد ، عن ابيه ، عن آبائه ، عن علي بن ابي طالب ( عليهم السلام ) قال : « قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : ( وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ ) (١) قال : هو الجدي (٢) لأنه (٣) لا يزول ، وعليه بناء القبلة ، وبه يهتدي اهل البر
__________________________
(٦) الوسائل ج ٢٠ ص ٣٩ .
(٧) أمل الآمل ج ٢ ص ١٣٠ ح ٣٦٤ .
(٨) الذكرى ص ١٦٣ .
الباب ـ ٤
١ ـ تفسير العيّاشي ج ٢ ص ٢٥٦ ح ١٢ .
(١) النحل ١٦ : ١٦ .
(٢) هو نجم في السماء قريب من القطب ، تعرف به القبلة ( لسان العرب ـ جدا ـ ج ١٤ ص ١٣٥ ) .
(٣) في المصدر زيادة : نجم .
والبحر » .
٣٣٠٤ / ٢ ـ وعن اسماعيل بن ابي زياد ، عن ابي عبد الله ( عليه السلام ) ، في قوله تعالى : ( وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ ) (١) قال : « ظاهر وباطن ، الجدي عليه يبتني (٢) القبلة ، وبه يهتدي اهل البر والبحر ، لأنه لا يزول » .
٥ ـ ( باب وجوب الصلاة إلى أربع جهات مع الاشتباه وتعذر الترجيح ، وأنه يجزي جهة واحدة مع ضيق الوقت )
٣٣٠٥ / ١ ـ علي بن ابراهيم في تفسيره : صلاة الحيرة على ثلاثة وجوه : فوجه منها ، وهو [ أنّ ] (١) الرجل يكون في مفازة لا يعرف القبلة ، يصلّي الى اربع جوانب .
٦ ـ ( باب بطلان الصلاة إلى غير القبلة عمداً ، ووجوب الإِعادة )
٣٣٠٦ / ١ ـ العياشي في تفسيره : عن حريز قال : قال ابو جعفر ( عليه السلام ) : « استقبل القبلة بوجهك ، ولا تقلب وجهك [ من
__________________________
٢ ـ المصدر السابق ج ٢ ص ٢٥٦ ح ١٣ .
(١) النحل ١٦ : ١٦ .
(٢) في المصدر : تبنى .
الباب ـ ٥
١ ـ تفسير القمي ج ١ ص ٨٠ ، وعنه في البحار ج ٨٤ ص ٦٥ ح ١٩ .
(١) أثبتناه من المصدر .
الباب ـ ٦
١ ـ تفسير العيّاشي ج ١ ص ٦٤ ح ١١٦ ، وعنه في البحار ج ٨٤ ص ٥٥ ح ٧ .
القبلة ] (١) فتفسد صلواتك ، فان الله يقول لنبيه في الفريضة : ( فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ) (٢) » .
٣٣٠٧ / ٢ ـ الحميري في قرب الاسناد : بإسناده إلى علي بن جعفر ، عن أخيه ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يلتفت في صلاته ، هل يقطع ذلك صلاته ؟ قال : « اذا كانت الفريضة والتفت الى خلفه فقد قطع صلاته [ فيعيد ما صلّى ولا يعتدّ به ] (١) ، وان كانت نافلة لم يقطع ذلك صلاته ، ولكن لا يعود » .
علي بن جعفر ( عليه السلام ) في مسائله : مثله (٢) .
٣٣٠٨ / ٣ ـ دعائم الإِسلام : عن ابي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، انه قال : « لا تلتفت عن القبلة في صلاتك ، فتفسد عليك ، فان الله قال لنبيه ( صلّى الله عليه وآله ) : ( فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ) (١) . . . » الخبر .
٣٣٠٩ / ٤ ـ وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، انه قال : « من التفت بالكلية في صلاته قطعها » .
__________________________
(١) اثبتناه من المصدر .
(٢) البقرة ٢ : ١٤٤ .
٢ ـ قرب الاسناد ص ٩٦ .
(١) أثبتناه من المصدر .
(٢) البحار ج ٨٤ ص ٢٩٧ ذيل الحديث ١٦ .
٣ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٥٧ ، وعنه في البحار ج ٨٤ ص ٧٠ ح ٢٧ .
(١) البقرة ٢ : ١٤٤ .
٤ ـ المصدر السابق ج ١ ص ١٥٨ .
٧ ـ ( باب أن من اجتهد في القبلة ، فصلى ظاناً ، ثم علم أنه كان منحرفاً عنها إلى ما بين المشرق والمغرب ، صحت صلاته ولا يعيد ، وإن علم في اثنائها اعتدل واتم ، وإن استدبر استأنف )
٣٣١٠ / ١ ـ السيد فضل الله الراوندي في النوادر : عن عبد الواحد بن اسماعيل ، عن محمد بن الحسن التميمي ، عن سهل بن احمد الديباجي ، عن محمد بن محمد بن الاشعث ، عن موسى بن اسماعيل بن موسى ، عن ابيه ، عن جده موسى بن جعفر ، عن آبائه ، قال : « قال علي ( عليهم السلام ) : من صلّى الى غير القبلة ، فكان الى المشرق او المغرب ، فلا يعيد الصلاة » .
٣٣١١ / ٢ ـ الجعفريات : اخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا ابي ، عن ابيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن ابيه ، ان عليا ( عليهم السلام ) كان يقول : « من صلّى لغير القبلة ، اذا كان بين المشرق والمغرب ، فلا يعيد » .
__________________________
الباب ـ ٧
١ ـ نوادر الراوندي : لم نجده في النسخة المطبوعة ، وعنه في البحار ج ٨٤ ص ٦٩ ح ٢٦ .
٢ ـ الجعفريات ص ٥٠ .
٨ ـ ( باب كراهة البصاق والنخامة إلى القبلة ، واستقبال المصلي حائطاً ينزّ من بالوعة ، ووجوب استقبال القبلة عند الذبح مع الإِمكان ، وتحريم استقبالها واستدبارها عند التخلي ، وكراهتهما عند الجماع )
٣٣١٢ / ١ ـ دعائم الإِسلام : عن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) انه نهى عن النخامة في القبلة ، وانه ( صلّى الله عليه وآله ) رأى نخامة في قبلة المسجد ، فلعن صاحبها ، وكان غائبا ، فبلغ ذلك امرأته ، فأتت فحكت النخامة وجعلت مكانها خلوقا ، فأثنى رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) عليها خيرا لما حفظت من امر زوجها .
٣٣١٣ / ٢ ـ الجعفريات : اخبرنا الابهري ، حدثنا احمد بن عمير بن يوسف ، قال : حدثنا عمرو بن عثمان ، قال : حدثنا الوليد ، عن رجل من آل شبرمة وهو عبد الملك بن عبد الله بن شبرمة ، عن ابيه ، عن ابي زرعة قراباه ان النبي ( صلّى الله عليه وآله ) رأى نخامة في قبلة المسجد ، فأمر بها فحكت ، وقال فيه قولا شديدا .
٣٣١٤ / ٣ ـ كتاب حسين بن عثمان بن شريك : برواية ابن ابي عمير ، عنه ، عن ابي الحسن ( عليه السلام ) ، قال : « اذا ظهر النز (١) اليك من خلف الحائط من كنيف في القبلة سترته بشيء » قال ابن ابي عمير :
__________________________
الباب ـ ٨
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٧٣ باختلاف يسير في اللفظ .
٢ ـ الجعفريات ص ٢٥١ .
٣ ـ كتاب حسين بن عثمان بن شريك ص ١١٢ .
(١) النَّزُّ والنِّزُّ ، والكسر أجود : ما تحلب من الأرض من الماء ، فارسي معرّب ( لسان العرب ـ نزز ـ ج ٥ ص ٤١٦ ) .
ورأيتهم قد ثنوا بارية (٢) وباريتين ، تستروا (٣) بها .
٩ ـ ( باب جواز الصلاة في السفينة ، جماعة وفرادى ، ولو إلى غير القبلة مع الضرورة خاصة ، ووجوب الاستقبال بقدر الإِمكان ، ولو بتكبيرة الإِحرام ، وكذا في صلاة الخوف )
٣٣١٥ / ١ ـ الجعفريات : اخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا ابي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، ان عليا ( عليهم السلام ) سأله رجل عن الصلاة في السفينة قائما او قاعدا ، فقال ( عليه السلام ) : « ان الله تعالى اذن لنوح ( صلّى الله عليه ) ومن معه ، ان يصلوا في السفينة قعودا ستة اشهر ، وذلك ان السفينة كانت تنكفىء بهم ، وانت لا يجزيك ان تصلي قاعدا ، ان استطعت ان تصلي قائما ، وان لم تستطع فصل قاعدا » .
٣٣١٦ / ٢ ـ وبهذا الاسناد عن علي ( عليه السلام ) ، أنه سأله سائل عن الصلاة في السفينة ، فقال له علي ( عليه السلام ) : « انما يجزيك ان تصلي بصلاة نبي الله نوح ( صلّى الله عليه ) ، فانه صلى فيها وهو جالس » .
٣٣١٧ / ٣ ـ ابو علي بن الشيخ الطوسي ( رحمه الله ) في اماليه : عن ابيه ،
__________________________
(٢) الباريُّ والبارياء : الحصير المنسوج ( لسان العرب ـ بري ـ ج ١٤ ص ٧٢ ) .
(٣) في المصدر : قد نستروا .
الباب ـ ٩
١ ـ الجعفريات ص ٤٨ .
٢ ـ المصدر السابق ص ٤٨ .
٣ ـ امالي الطوسي ج ١ ص ٣٥٧ ، وعنه في البحار ج ٨٤ ص ٩١ ح ٣ .
عن احمد بن هارون بن الصلت ، عن احمد بن محمد بن سعيد بن عقدة ، عن القاسم بن جعفر بن احمد ، عن عباد بن احمد القزويني ، عن عمه ، عن ابيه ، عن جابر ، عن ابراهيم بن عبد الاعلى ، عن سويد بن غفلة ، عن علي ( عليه السلام ) وعمر وابي بكر وعبد الله بن العباس ، قالوا كلهم : « اذا صليت في السفينة ، فأوجب الصلاة الى القبلة ، فان استدارت فأثبت حيث اوجبت . . » الخبر .
٣٣١٨ / ٤ ـ السيد فضل الله الراوندي في نوادره : بإسناده عن موسى بن جعفر ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، قال : « سئل علي ( عليه السلام ) عن الصلاة في السفينة ، فقال : اما يجزيك ان تصلي فيها كما صلّى نبي الله نوح ( عليه السلام ) ؟ فقد صلّى ومن معه ستة اشهر قعودا ، لأن السفينة كانت تنكفیء بهم ، فان استطعت ان تصلي قائما فصل قائما » .
٣٣١٩ / ٥ ـ الصدوق في الهداية : سئل الصادق ( عليه السلام ) ، عن الرجل يكون في السفينة وتحضر الصلاة ، ايخرج (١) الى الشط (٢) ؟ فقال : « لا ، أيرغب عن صلاة نوح ( عليه السلام ) ؟ فقال : صل في السفينة قائما ، فان لم يتهيأ لك من قيام فصلها قاعدا ، فان دارت السفينة فدر معها ، وتحر القبلة جهدك ، فان عصفت الريح ولم يتهيأ لك ان تدور الى القبلة ، فصل الى صدر السفينة » .
__________________________
٤ ـ نوادر الراوندي ص ٥١ ، وعنه في البحار ج ٨٤ ص ٩٨ ح ١٤ .
٥ ـ الهداية ص ٣٥ ، وعنه في البحار ج ٨٤ ص ٩٨ ح ١٥ .
(١) في المصدر : يريد أن يخرج .
(٢) الشط : شاطیء النهر وجانبه ، والجمع شطوط وشُطان ( لسان العرب ـ شطط ـ ج ٧ ص ٣٣٤ ) .
٣٣٢٠ / ٦ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « اذا كنت في السفينة وحضرت الصلاة ، فاستقبل القبلة وصل ان امكنك قائما ، والا فاقعد اذا لم يتهيأ لك (١) ان تدور الى القبلة ، فصل الى صدر السفينة ، ولا تخرج منها الى الشط من اجل الصلاة .
وروى : انك (٢) تخرج اذا امكنك الخروج ، ولست تخاف عليها انها تذهب ، ان قدرت ان تتوجه نحو القبلة ، وان لم تقدر تثبت مكانك ، هذا في الفرض ، ويجزيك في النافلة ان تفتتح الصلاة تجاه القبلة ، ثم لا يضرك كيف دارت السفينة ، لقول الله تبارك وتعالى : ( فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّـهِ ) (٣) والعمل على ان تتوجه الى القبلة ، وتصلي على اشد ما يمكنك في القيام والقعود ، ثم ان يكون الانسان ثابتا مكانه اشد لتمكنه في الصلاة من ان تدور لطلب القبلة » .
٣٣٢١ / ٧ ـ دعائم الإِسلام : وروينا عن جعفر بن محمد ( صلوات الله عليه ) ، انه قال : « من صلّى في السفينة وهي تدور ، فليتوجه الى القبلة ، فان دارت به دار الى القبلة بوجهه ، وان لم يستطع ان يصلي قائما ، صلى جالسا ، ويسجد على الزفت (١) ان شاء » .
__________________________
٦ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١٤ ، وعنه في البحار ج ٨٤ ص ٩٩ ح ١٧ .
(١) في المصدر والبحار زيادة : فصلِّ قاعداً وان دارت السفينة فدر معها وتحر إلى القبلة وإن عصفت الريح فلم يتهيّأ لك . . .
(٢) في المصدر : انّه .
(٣) البقرة ٢ : ١١٥ .
٧ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٩٧ باختلاف في ألفاظه ، وفيه : عن أهل البيت ( صلوات الله عليهم ) .
(١) الزفت : كالقير ، وقيل نوع منه ، وجرة مزفتة : اي مطلية بالزفت ( لسان العرب ـ زفت ـ ج ٢ ص ٢٠٢ ) .
١٠ ـ ( باب عدم جواز صلاة الفريضة والمنذورة ، على الراحلة وفي المحمل اختياراً ، وجوازها في الضرورة ، ووجوب استقبال القبلة مهما أمكن )
٣٣٢٢ / ١ ـ الشيخ المفيد في الاختصاص : عن ابراهيم بن عمر اليماني ، عن عبد الملك ، قال : سئل ابو عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل يتخوف اللصوص والسبع ، كيف يصنع بالصلاة اذا خشي ان يفوت الوقت ؟ قال : « فليؤم برأسه ، وليتوجه إلى القبلة ، ويتوجه دابته حيثما توجهت به » .
٣٣٢٣ / ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « اذا كنت راكبا وحضرت الصلاة ، وتخاف ان تنزل من سبع او لص او غير ذلك ، فليكن صلاتك (١) على ظهر دابتك وتستقبل القبلة ، وتومیء ايماء ان امكنك الوقوف ، والا استقبل القبلة بالافتتاح ، ثم امض في طريقك التي تريد ، حيث توجهت به راحلتك مشرقا ومغربا ، وتنحني للركوع والسجود ، ويكون السجود اخفض من الركوع ، وليس لك ان تفعل ذلك الا آخر الوقت .
وقال ( عليه السلام ) (٢) : وان صليت فريضة على ظهر دابتك ، استقبل القبلة بتكبير الافتتاح ، ثم امض حيث توجهت بك دابتك تقرأ فاذا اردت الركوع والسجود ، استقبل القبلة واركع واسجد على شيء
__________________________
الباب ـ ١٠
١ ـ الاختصاص ص ٢٩ ، وعنه في البحار ج ٨٤ ص ٩٥ ح ٦ .
٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١٤ ، وعنه في البحار ج ٨٤ ص ٩٩ ح ١٧ .
(١) في المصدر : فلتكن في صلاتك .
(٢) فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١٦ ـ ١٧ .
يكون معك مما يجوز عليه السجود ، ولا تصليها الا في حال الاضطرار جدا » .
٣٣٢٤ / ٣ ـ الجعفريات : اخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا ابي ، عن ابيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه « أن عليا ( عليهم السلام ) ، كان يصلي صلاة الخوف على الدابة ، مستقبل القبلة وغير القبلة » .
١١ ـ ( باب جواز النافلة على الراحلة وفي المحمل إيماء ، لعذر وغيره ، ولو إلى غير القبلة ، سفراً وحضراً )
٣٣٢٥ / ١ ـ الجعفريات : اخبرنا محمد ، حدثنا موسى ، حدثنا ابي ، عن ابيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، قال : « كان علي بن ابي طالب ( عليه السلام ) يصلي في السفر على دابته ، حيث ما توجهت به ، تطوعا يومیء ايماءا » .
٣٣٢٦ / ٢ ـ وبهذا الاسناد : عن جعفر بن محمد ، عن ابيه ، عن جابر بن عبد الله ، قال : رأيت رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، يصلي على راحلته ، متوجها الى تبوك .
٣٣٢٧ / ٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ان اردت ان تصلي نافلة وانت راكب ، فاستقبل (١) رأس دابتك ، حيث توجه بك ، مستقبل القبلة او مستدبرها ، يمينا وشمالا » .
__________________________
٣ ـ الجعفريات ص ٤٧ .
الباب ـ ١١
١ ـ الجعفريات ص ٤٧ .
٢ ـ المصدر السابق ص ٤٧ .
٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١٦ ، وعنه في البحار ج ٨٤ ص ٩٩ ح ١٧ .
(١) في المصدر : فاستقبل القبلة .
٣٣٢٨ / ٤ ـ الشهيد في الأربعين : باسناده عن الصدوق ، عن جعفر بن الحسين ، عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن والده ، عن محمد بن عيسى ، عن حماد ، قال : سمعت ابا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : « خرج رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) الى تبوك ، فكان يصلي على راحلته [ صلاة الليل ] (١) حيث توجهت به ، ويومیء ايماءا » .
٣٣٢٩ / ٥ ـ دعائم الإِسلام : عن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، وعن علي ، ومحمد بن علي بن الحسين ، وجعفر بن محمد ( صلوات الله عليهم ) ، انهم رخصوا للمسافر ان يصلي النافلة على دابته او بعيره ، حيث ما توجه للقبلة او لغير القبلة ، وتكون صلاته ايماءا ، ويجعل السجود اخفض من الركوع ، فاذا كانت الفريضة ، لم يصل الا على الأرض متوجها الى القبلة .
وقالوا ( عليهم السلام ) في قول الله عز وجل : ( فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّـهِ ) (١) : « ان هذا نزل (٢) في صلاة النافلة على الدابة ، حيث ما توجهت » .
٣٣٣٠ / ٦ ـ محمد بن مسعود العياشي في تفسيره : عن حريز قال : قال ابو جعفر ( عليه السلام ) : « انزل الله هذه الآية في التطوع خاصة ( فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّـهِ إِنَّ اللَّـهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ) (١) وصلى رسول الله
__________________________
٤ ـ الأربعين للشهيد ص ٨ ح ١٠ .
(١) اثبتناه من المصدر .
٥ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٩٧ .
(١) البقرة ٢ : ١١٥ .
(٢) في المصدر : انما نزلت .
٦ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٥٦ ح ٨٠ ، وعنه في البحار ج ٨٤ ص ٧٠ ح ٢٩ .
(١) البقرة ٢ : ١١٥ .
( صلّى الله عليه وآله ) ، ايماء على راحلته ، اينما توجهت به ، حيث خرج الى خيبر ، [ وحين رجع من مكة ] (٢) وجعل الكعبة خلف ظهره » .
١٢ ـ ( باب جواز صلاة الفريضة ماشياً مع الضرورة ، والنافلة مطلقاً ، ووجوب استقبال القبلة بما أمكن ، ولو بتكبيرة الإِحرام )
٣٣٣١ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وان صليت فريضة على ظهر دابتك ، استقبل القبلة بتكبير الافتتاح ـ الى قوله ـ جداً » وقد تقدم (١) .
قال ( عليه السلام ) (٢) : « وتفعل فيها مثله اذا صليت ماشيا ، الا انك اذا اردت السجود سجدت على الأرض » .
١٣ ـ ( باب كراهة صلاة الفريضة في الكعبة ، واستحباب التنفل فيها ، واستقبال جميع الجدران )
٣٣٣٢ / ١ ـ ابن شهرآشوب في المناقب : عن معاوية بن عمار ، قال :
__________________________
(٢) اثبتناه من المصدر .
الباب ـ ١٢
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١٦ و ١٧ ، وعنه في البحار ج ٨٤ ص ٩٩ ح ١٧ .
(١) تقدم في الباب ١٠ الحديث ٢ .
(٢) نفس المصدر ص ١٧ .
الباب ـ ١٣
١ ـ مناقب ابن شهرآشوب ج ٤ ص ٢٥٧ ، وعنه في البحار ج ٨٣ ص ٣٣٢ ح ٧ .
سئل الصادق ( عليه السلام ) : لم لا تجوز المكتوبة في جوف الكعبة ؟ قال : « ان رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، لم يدخلها في حج ولا عمرة ، ولكن دخلها في فتح مكة ، فصلى فيها ركعتين بين العمودين ، ومعه اسامة » .
٣٣٣٣ / ٢ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، انه قال : « لا تصلي (١) صلاة مكتوبة في داخل الكعبة » .
٣٣٣٤ / ٣ ـ بعض نسخ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ابي ، عن الصادق ( عليه السلام ) : لا تصلح المكتوبة في جوف الكعبة ، فان رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، لم يدخل الكعبة في عمرة وحجة ، ولكنه دخلها في الفتح ، وصلّى ركعتين بين العمودين ، ومعه اسامة والفضل » .
١٤ ـ ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب القبلة )
٣٣٣٥ / ١ ـ البحار : عن تفسير سعد بن عبد الله ، برواية ابن قولويه ، بإسناده الى الصادق ( عليه السلام ) ، قال : « ان الله تبارك وتعالى لما صرف نبيه ( صلّى الله عليه وآله ) الى الكعبة عن بيت المقدس ، قال المسلمون للنبي ( صلّى الله عليه وآله ) : يا رسول الله ، أرأيت صلاتنا التي كنا نصلّي الى بيت المقدس [ ما حالها وحالنا فيها ، وحال من مضى
__________________________
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٣٣ .
(١) في نسخة : لا تصلح « منه قدّه » .
٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٧٤ ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٧ ح ١٢٣ .
الباب ـ ١٤
١ ـ البحار ج ٨٤ ص ٧٢ ذيل الحديث ٣١ .
من أمواتنا وهم يصلّون الى بيت المقدس ؟ ] (١) ، فأنزل الله عز وجل ( وَمَا كَانَ اللَّـهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ ) (٢) سمى الله الصلاة ايمانا » (٣) .
٣٣٣٦ / ٢ ـ الجعفريات : اخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا ابي ، عن ابيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن ابيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن ابيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : لا يتباعد احدكم من القبلة ، فيكون بينه وبين القبلة فرجة ، فيتخذه الشيطان طريقا ، قيل : يا رسول الله فنبئنا عن ذلك ، قال : كمربض الثور » .
٣٣٣٧ / ٣ ـ وبهذا الاسناد عنه ( صلّى الله عليه وآله ) قال : « لا تزال امتي على شريعة من دينها حسنة جميلة ، ما لم يتخطوا القبلة بأقدامهم » . . . الخبر .
__________________________
(١) اثبتناه من البحار .
(٢) البقرة ٢ : ١٤٣ .
(٣) تقدّم في الباب ٢ ح ٥ عن تفسير العياشي ، مثله .
٢ ـ الجعفريات ص ٤١ .
٣ ـ الجعفريات ص ٣٤ .
أبواب لباس المصلّي
١ ـ ( باب عدم جواز الصلاة في جلد الميتة ، وان دبغ )
٣٣٣٨ / ١ ـ دعائم الإِسلام : روينا عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي ( صلوات الله عليهم ) « أن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، نهى عن الصلاة بجلود الميتة وان دبغت ، وقال : الميتة نجس وان دبغت » .
٣٣٣٩ / ٢ ـ وعن جعفر بن محمّد (١) ( عليهما السلام ) ، انه قال : « لا يصلى بجلود الميتة ولو دبغ سبعين مرّة ، انّا اهل البيت لا نصلي بجلود الميتة وان دبغت » .
٣٣٤٠ / ٣ ـ وعنه ( صلوات الله عليه ) : « أنه سئل عن جلود الغنم ، يختلط الذكي منها بالميتة ، ويعمل منها الفراء ، قال : إن لبستها فلا تصل فيها » .
٣٣٤١ / ٤ ـ عوالي اللآلي : سئل الباقر ( عليه السلام ) ، عن جلد الميتة أيلبس في الصلاة فقال : « لا ، ولو دبغ سبعين مرّة » .
__________________________
الباب ـ ١
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٢٦ .
٢ ـ المصدر السابق ج ١ ص ١٢٦ .
(١) في المصدر : عن أبي جعفر .
٣ ـ المصدر السابق ج ١ ص ١٢٦ .
٤ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ٣٢١ وج ٢ ص ٣٠ .
٣٣٤٢ / ٥ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ولا تصلّ في جلد الميتة على كل حال » .
الصدوق في المقنع مثله .
٢ ـ ( باب جواز الصلاة في الفرو ، والجلود ، والصوف ، والشعر ، والوبر ، ونحوها إذا كان ممّا يؤكل لحمه ، بشرط التذكية في الجلود ، وعدم جواز الصلاة في شيء من ذلك ، إذا كان مما لا يؤكل لحمه وإن ذكّي ، وجواز الصلاة في كل ما كان من نبات الأرض )
٣٣٤٣ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « لا بأس بالصلاة في شعر ووبر ، من كلّ ما اكلت لحمه ، والصوف منه » .
وقال ( عليه السلام ) في موضع آخر : « اعلم ـ يرحمك الله ـ ان كل شيء انبتته الأرض ، فلا بأس بلبسه والصلاة فيه ، وكلّ شيء حلّ أكل لحمه ، فلا بأس بلبس جلده الذكي ، وصوفه ، وشعره ، ووبره ، وريشه ، وعظامه » .
٣٣٤٤ / ٢ ـ الصدوق في الهداية : قال الصادق ( عليه السلام ) : « صلّ في شعر ووبر كلّ ما اكلت لحمه ، وما لم تأكل (١) لحمه ، فلا تصل في شعره ووبره » .
__________________________
٥ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١٦ ، والمقنع ص ٢٤ .
الباب ـ ٢
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١٦ و ٤١ .
٢ ـ الهداية ص ١ .
(١) في المصدر : لا يؤكل .
٣٣٤٥ / ٣ ـ ودعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) ـ في حديث ـ « ولا يصلى بشيء من جلود السباع ، ولا يسجد عليه ، وكذلك كلّ ( شيء لا يحلّ اكله ) (١) » .
٣٣٤٦ / ٤ ـ وروينا عن ابي عبد الله ( عليه السلام ) ، انه ذكر ما يحلّ من اللباس بقول مجمل فقال : « كلما انبتت الأرض فلا بأس بلبسه والصلاة فيه (١) ، وكلّ شيء يحلّ اكل لحمه فلا بأس بلبس جلده اذا ذكي ، وصوفه وشعره ووبره ، وان لم يكن ذكيا ، فلا خير ( في شيء من ذلك منه ) (٢) » .
٣٣٤٧ / ٥ ـ البحار : عن كتاب العلل لمحمد بن علي بن ابراهيم ، قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : « لا يصلّى في ثوب ما لا يؤكل لحمه ، ولا يشرب لبنه » .
٣ ـ ( باب حكم الصلاة في السنجاب ، والفراء ، والحواصل )
٣٣٤٨ / ١ ـ القطب الراوندي في الخرائج : عن احمد بن أبي روح ، قال : خرجت الى بغداد في مال لأبي الحسن الخضر بن محمّد لاوصله ، وامرني ان ادفعه الى أبي جعفر محمّد بن عثمان العمري ، فامرني ان لا ادفعه
__________________________
٣ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٢٦ .
(١) في المصدر : ما لا يحلّ اكل لحمه .
٤ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٦٠ ح ٥٧٠ .
(١) في المصدر : فيه وعليه .
(٢) في المصدر : فيه ولا في شيء من ذلك .
٥ ـ البحار ج ٨٣ ص ٢٣٥ ح ٣٢ .
الباب ـ ٣
١ ـ الخرائج ص ١٨٥ ، وعنه في البحار ج ٨٣ ص ٢٢٧ .
الى غيره ، وامرني أن أسأل الدعاء للعلّة التي هو فيها ، واسأله عن الوبر يحلّ لبسه .
فدخلت بغداد وصرت الى العمري ، فابى ان يأخذ المال وقال : صر الى ابي جعفر محمّد بن احمد ، وادفع اليه ، فانه امره بان يأخذه ، وقد خرج الذي طلبت .
فجئت الى أبي جعفر فاوصلته اليه ، فاخرج اليّ رقعة فاذا فيها : « بسم الله الرحمن الرحيم ، سألت الدعاء عن العلّة التي تجدها ، وهب الله لك العافية ، ودفع عنك الافات ، وصرف عنك بعض ما تجده من الحرارة ، وعافاك وصحّ جسمك ، وسألت ما يحل ان يصلى فيه من الوبر ، والسمور (١) ، والسنجاب (٢) ، والفنك (٣) ، والدلق (٤) ، والحواصل ، فامّا السمور والثعالب : فحرام عليك وعلى غيرك الصلاة فيه ، ويحل لك جلود المأكول من اللحم اذا لم يكن فيه غيره ، وان لم يكن لك ما تصلي فيه ، فالحواصل جائز لك ان تصلي فيه ، والفراء متاع الغنم ، ما لم يذبح بارمينة ، يذبحه النصارى على
__________________________
(١) السُّمّور : حيوان له فرو جيد : تعمل من جلده فراء غاليه الثمن ، تسمّى باسمه فراء سمّور ( القاموس المحيط ج ٢ ص ٥٣ ) وجاء في المنجد : انه حيوان برّي ، يشبه ابن عرس واكبر منه ، لونه احمر مائل الى السواد ، تتخذ من جلده فراء ثمينة ، وربّما اطلق السمور على جلده ( المنجد ص ٣٥٠ ) .
(٢) السنجاب : حيوان اكبر من الجرذ ، من فصيلة السنجابيات له ذنب كبير كث الشعر ، يتسلق الشجر بسرعة ، ويضرب لونه أزرق رمادي ( المنجد ص ٣٥٤ ) .
(٣) الفنك : حيوان صغير شَبيه الثعلب ، لا يتجاوز طوله اربعين سنتيمتراً ، فروته من احسن الفراء موجود في مصر ( المجد ص ٥٩٧ ) .
(٤) الدلق : حيوان من فصيلة السموريات : يقرب في الحجم من القط ، وهو اصفر اللون بطنه وعنقه مائلان الى البياض ( المنجد ص ٢٢٣ ) .
الصليب ، فجائز لك ان تلبسه اذا ذبحه اخ لك ، او مخالف تثق به » .
٣٣٤٩ / ٢ ـ علي بن جعفر ( عليه السلام ) في كتاب المسائل : عن أخيه موسى ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن لبس السمور ، والسنجاب ، والفنك ، والقاقم (١) ، قال : « لا يلبس ، ولا يصلّى فيه ، الّا ان يكون ذكيا » .
٤ ـ ( باب عدم جواز الصلاة في السمور ، والفنك ، إلّا في التقيّة والضرورة )
٣٣٥٠ / ١ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) ، انه سئل عن فرو الثعلب ، والسنور ، والسمور ، والسنجاب ، والفنك ، والقاقم ، قال : « يلبس ، ولا يصلى فيه » .
٣٣٥١ / ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ولا تجوز الصلاة في سنجاب ، وسمور ، وفنك ، فاذا اردت الصلاة فانزع عنك ، وقد اروى فيه رخصة » .
__________________________
٢ ـ كتاب المسائل المطبوع في البحار ج ١٠ ص ٢٦٩ ، وعنه وعن قرب الإِسناد ص ١١٨ في البحار ج ٨٣ ص ٢٣٦ ح ٣٤ .
(١) ليس في البحار وقرب الإِسناد ، والقاقم والقاقوم : حيوان جميل الوجه من فصيلة السموريات ورتبة اللواحم تفوح منه رائحة كريهة ( المنجد ص ٦٤٧ ) .
الباب ـ ٤
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٢٦ .
٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١٦ .
٥ ـ ( باب جواز لبس جلد ما لا يؤكل لحمه مع الذكاة ، وشعره ، ووبره ، وصوفه ، والانتفاع بها في غير الصلاة ، إلّا الكلب ، والخنزير ، وجواز الصلاة في جميع الجلود ، إلّا ما نهي عنه )
٣٣٥٢ / ١ ـ الحسن بن فضل الطبرسي في مكارم الأخلاق : عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبد الله و (١) أبى الحسن ( عليهما السلام ) [ أنّه سئل ] (٢) عن لحوم السباع وجلودها ، قال : « امّا لحوم السباع ، والسباع من الطير ، فانّا نكرهه (٣) ، وامّا الجلود ، فاركبوا فيها ، ولا تلبسوا منها شيئا ( تصلون فيه ) (٤) » .
٣٣٥٣ / ٢ ـ كتاب محمّد بن المثنى : عن جعفر بن محمّد بن شريح ، عن ذريح المحاربي ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن جلود السباع ، التي يجلس عليها ، فقال : « ادبغوها » فرخص في ذلك .
__________________________
الباب ـ ٥
١ ـ مكارم الاخلاق ص ١١٨ .
(١) هكذا في الأصل المخطوط ، وفي المصدر : أو ، وقد انفرد الشيخ المصنّف وصاحب المكارم بهذا ، وإلّا فالرواية منقولة في الكافي ج ٦ ص ٥٤١ ح ٢ ، والفقيه ج ١ ص ١٦٩ ح ٥٢ ، والتهذيب ج ٢ ص ٢٠٥ ح ٨٠٢ عن سماعة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، وعنها في الوسائل ج ٣ ص ٢٥٦ ح ٣ وح ٤ ، وفي المحاسن ص ٦٢٩ ح ١٠٦ عن سماعة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أيضاً .
(٢) أثبتناه من المصدر .
(٣) في المصدر : نكرهها .
(٤) في المصدر : في الصلاة .
٢ ـ كتاب محمد بن المثنى ص ٨٩ .