الشيخ حسين النوري الطبرسي [ المحدّث النوري ]
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: سعيد
الطبعة: ١
الصفحات: ٤٩٢
٢٥ ـ ( باب جواز الجمع بين الصلاتين في وقت واحد ، جماعة وفرادى لعذر )
٣٢١٤ / ١ ـ دعائم الإِسلام : وروينا عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، انه رخص في الجمع بين الصلاتين : ( بين ) (١) الظهر والعصر ، و ( بين ) (٢) المغرب والعشاء ، في السفر ، وفي مساجد الجماعة في الحضر اذا كان عذر من مطر [ أو برد أو ريح ] (٣) او ظلمة ، يجمع بين الصلاتين بأذان واحد واقامتين ، يؤذن [ ويقيم ] (٤) ويصلي الأولى ، فاذا سلم قام ( مكانه ) (٥) ، فاقام ( الصلاة ) (٦) وصلى الثانية .
٣٢١٥ / ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وانما يمتد (١) وقت الفريضة بالنوافل ، فلولا النوافل وعلة المعلول ، لم يكن اوقات الصلاة ممدودة على قدر اوقاتها ، فلذلك تؤخر الظهر ان احببت وتعجل العصر ، اذا لم يكن هناك نوافل ، ولا علة تمنعك ان تصليهما في اول وقتهما ، وتجمع بينهما في السفر ، اذ لا نافلة تمنعك من الجمع » .
٣٢١٦ / ٣ ـ السيد علي بن طاووس في كتاب الاقبال : عن كتاب النشر والطي ، عن جماعة ، وعن احمد بن علي المهلب : اخبرني الشريف
__________________________
الباب ـ ٢٥
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٤٠ .
(١ ، ٢) ليس في المصدر .
(٣ ، ٤) أثبتناه من المصدر .
(٥ ، ٦) ليس في المصدر .
٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢ .
(١) في نسخة : ينفد ، منه « قده » .
٣ ـ إقبال الأعمال ص ٤٥٧ .
ابو القاسم علي بن محمد بن علي بن القاسم الشعراني ، عن ابيه ، حدثنا سلمة بن الفضل الانصاري ، عن ابي مريم ، عن قيس بن حنان ، عن عطية السعدي ، عن حذيفة بن اليمان ـ في خبر طويل في كيفية اقامة النبي عليا ( صلوات الله عليهما ) علما يوم الغدير الى ان قال ـ وتداكوا على رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، وعليّ ( صلوات الله عليهما ) بأيديهم ، الى ان صليت الظهر والعصر في وقت واحد ، وباقي ذلك اليوم ، الى ان صليت العشاءان في وقت واحد . . . الخبر .
٣٢١٧ / ٤ ـ كتاب درست بن ابي منصور : عن فضل بن عباس ، قال : قال ابو عبد الله ( عليه السلام ) : « لا بأس ان ( تجمع كلتاهما ) (١) ، المغرب والعشاء ، في السفر ، قبل الشفق وبعد الشفق » .
٢٦ ـ ( باب جواز الجمع بين الصلاتين ، لغير عذر أيضاً )
٣٢١٨ / ١ ـ الصدوق في الخصال : عن محمد بن علي ماجيلويه ، عن عمه محمد بن ابي القاسم ، عن محمد بن علي القرشي ، عن محمد بن زياد البصري ، عن عبد الله بن عبد الرحمن المدائني ، عن ابي حمزة الثمالي ، عن ثور بن سعيد ، عن ابيه سعيد بن علاقة ، عن امير المؤمنين ( عليه السلام ) قال : « الجمع بين الصلاتين ، يزيد في الرزق » .
٣٢١٩ / ٢ ـ العياشي : عن محمد بن مسلم ، عن احدهما
__________________________
٤ ـ كتاب درست بن أبي منصور ص ١٥٨ .
(١) في المصدر : يجمعا .
الباب ـ ٢٦
١ ـ الخصال ص ٥٠٤ ح ٢ .
٢ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٢٧٣ ح ٢٥٨ ، وعنه في البرهان ج ١ ص ٤١٢ ح ٥ .
( عليهما السلام ) ، قال في صلاة المغرب في السفر : « لا يضرك أن تؤخر ساعة ثم تصليهما (١) إن (٢) احببت أن تصلي العشاء الآخرة ، وان شئت مشيت ساعة الى أن يغيب الشفق ، إنّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) صلى صلاة الهاجرة والعصر جميعا ، والمغرب والعشاء الآخرة جميعا ، وكان يؤخر ويقدم ، ان الله تعالى قال : ( إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا ) (٣) انما عنى وجوبها على المؤمنين ، لم يعن غيره ، انه لو كان كما يقولون ، لم يصلّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) هكذا ، وكان أخبر واعلم ، ولو كان خيراً لأمر به محمد ( صلّى الله عليه وآله ) » .
٢٧ ـ ( باب استحباب الجمع بين العشاءين بجمع ، بأذان وإقامتين )
٣٢٢٠ / ١ ـ عوالي اللآلي : عن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، انه صلّى المغرب والعشاء بجمع ، بأذان واحد واقامتين .
٣٢٢١ / ٢ ـ دعائم الإِسلام : عن عليّ ( عليه السلام ) « أنه لما دفع رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) من عرفات ، مرّ حتى أتى المزدلفة ، فجمع بها بين الصلاتين : المغرب والعشاء ، بأذان واحد وإقامتين » .
__________________________
(١) في العياشي والبرهان : تصلّيها .
(٢) في نسخة : إذا « منه قده » .
(٣) النساء ٤ : ١٠٣ .
الباب ـ ٢٧
١ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ١٣٣ ح ١٩ .
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٢١ .
٢٨ ـ ( باب جواز التنفل في وقت الفريضة بنافلتها وغيرها ، ما لم يتضيق وقتها ، ويكره بغيرها ، وبها بعد خروج وقتها ، حتى يصلي الفريضة )
٣٢٢٢ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « اعلم ان ثلاث صلوات ، اذا حل وقتهن ينبغي لك ان تبدأ بهنّ ، ولا تصلي بين أيديهنّ نافلة : صلاة استقبال النهار وهي الفجر ، وصلاة استقبال الليل وهي المغرب ، وصلاة يوم الجمعة ، ولا تصلي النافلة في اوقات الفرائض » .
وقال ( عليه السلام ) (١) « واقض ما فاتك من صلاة الليل ، اي وقت من ليل او نهار ، الا في وقت الفريضة » .
وقال ( عليه السلام ) (٢) في موضع آخر : « ولا تصلي النافلة في اوقات الفرائض ، الا ما جاءت من النوافل في اوقات الفرائض ، مثل ثمان ركعات بعد زوال الشمس (٣) ، ومثل ركعتي الفجر ، فانه يجوز صلاتها بعد طلوع الفجر ، ومثل ذلك تمام (٤) صلاة الليل والوتر ، وتفسير ذلك انكم اذا ابتدأتم » الى آخر ما يأتي .
٣٢٢٣ / ٢ ـ دعائم الإِسلام : روينا عن ابي جعفر وابي عبد الله ( عليهما السلام ) ، انهما قالا : « لا تصل نافلة وعليك فريضة قد
__________________________
الباب ـ ٢٨
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٨ ، وعنه في البحار ج ٨٧ ص ٢٢ ح ٢ .
(١) نفس المصدر ص ١٣ .
(٢) نفس المصدر ص ٩ .
(٣) في المصدر زيادة : وقبلها .
(٤) تمام : ليس في المصدر .
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٤٠ ، وعنه في البحار ج ٨٧ ص ٤٨ ح ٤٤ .
فاتتك ، حتى تؤدي الفريضة » .
٣٢٢٤ / ٣ ـ وقال ابو جعفر ( عليه السلام ) : « ان الله لا يقبل نافلة الا بعد اداء الفريضة ، فقال له رجل : وكيف ذلك جعلت فداك ؟ قال : أرأيت لو كان عليك يوم من شهر رمضان ، اكان لك ان تتطوع حتى تقضيه ؟ قال : لا ، قال : فكذلك الصلاة » .
فهذا في الفوات أو في آخر وقت الصلاة ، اذا كان المصلي اذا بدأ بالنافلة ، فانه وقت الصلاة فعليه أن يبتدىء بالفريضة ، فأما إذا كان في اول الوقت وحيث يبلغ ان يصلي النافلة ، ثم يدرك الفريضة في وقتها (١) ، فإنه يصليها .
قلت : الظاهر ان من قوله : فهذا الى آخره ، من كلام المصنف ، وهو الحق الذي يؤيده غير واحد من الاخبار ، والله العالم .
٢٩ ـ ( باب أن وقت فضيلة نافلة الظهر ، بعد الزوال الى أن يمضي قدمان ، ووقت نافلة العصر إلى أربعة أقدام )
٣٢٢٥ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وان كان معلولا حتى يبلغ ظل القامة قدمين أو أربعة أقدام ، صلى الفريضة وقضى النوافل متى ما تيسر له القضاء ـ الى ان قال ـ فاذا زالت الشمس ، فقد دخل وقت الصلاة ، وله مهلة في التنفل والقضاء والنوم والشغل ، الى أن يبلغ ظل قامته قدمين بعد الزوال ، فاذا بلغ ظل قامته قدمين بعد الزوال فقد
__________________________
٣ ـ المصدر السابق ج ١ ص ١٤٠ ، وعنه في البحار ج ٨٧ ص ٤٨ ح ٤٤ .
(١) في المصدر : قبل خروج الوقت .
الباب ـ ٢٩
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢ ، وعنه في البحار ج ٨٣ ص ٣١ ح ١٢ .
وجب عليه أن يصلي الظهر ، في استقبال القدم الثالث ، وكذلك يصلي العصر اذا صلى في آخر الوقت ، في استقبال القدم الخامس » .
٣٠ ـ ( باب ابتداء النوافل ، عند طلوع الشمس ، وعند غروبها ، وعند قيامها ، وبعد الصبح ، وبعد العصر ، هل يكره أم لا ؟ )
٣٢٢٦ / ١ ـ ابن شهرآشوب في المناقب : عن علي بن محمد ، عن ابيه ، رفعه قال : قال رجل لابي عبد الله ( عليه السلام ) : ان الشمس تطلع بين قرني الشيطان ، قال : « نعم ، ان ابليس اتخذ عرشا بين السماء والأرض ، فاذا طلعت الشمس وسجد في ذلك الوقت الناس ، قال ابليس : ان بني آدم يصلون لي » .
٣٢٢٧ / ٢ ـ المجازات النبوية للسيد الرضي ( رحمه الله ) : عن النبي ( صلّى الله عليه وآله ) : « اذا طلع حاجب (١) الشمس ، فلا تصلوا حتى تبرز ، واذا غاب حاجب الشمس ، فلا تصلوا حتى تغيب » .
وعنه (٢) ( صلى الله عليه وآله ) ، وقد ذكر صلاة العصر : « ولا
__________________________
الباب ـ ٣٠
١ ـ المناقب لابن شهرآشوب ج ٤ ص ٢٥٧ ، وعنه في البحار ج ٨٣ ص ١٥١ ح ١٥ .
٢ ـ المجازات النبويّة ص ٣٧٤ ح ٢٩٠ ، وعنه في البحار ج ٨٣ ص ١٥٠ ح ١٤ .
(١) في هامش المخطوط : قال السيد : المراد بحاجب الشمس أول ما يبدو من قرصها ( منه قدّس سره ) .
(٢) المجازات النبوية ص ٤٣٢ ح ٣٥٠ ، وعنه في البحار ج ٨٣ ص ١٥١ .
صلاة بعدها حتى ترى الشاهد (٣) » .
٣٢٢٨ / ٣ ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، انه قال : « لا يتحرى الرجل ، فيصلي عند طلوع الشمس ، ولا عند غروبها » .
وعنه (١) ( صلى الله عليه وآله ) قال : « ان الشمس تطلع بين قرني الشيطان ، فلا تصلوا لطلوعها » .
٣٢٢٩ / ٤ ـ البحار : عن مجموع الدعوات للشيخ ابي محمد هارون بن موسى التلعكبري ، في وصف صلاة الاستخارة ، عن الصادق ( عليه السلام ) ، ويأتي ، قال ( عليه السلام ) : « فتوقف الى أن تحضر صلاة مفروضة ، ثم قم فصلّ ركعتين كما وصفت لك ، ثم صلّ الصلاة المفروضة ، او صلهما بعد الفرض ، ما لم تكن الفجر والعصر ، فأما الفجر فعليك بعدها بالدعاء ، الى ان تبسط الشمس ثم صلهما ، واما العصر فصلهما قبلها » . . الخبر .
٣٢٣٠ / ٥ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، انه قال : « ما أحب أن أقصر عن تمام احدى وخمسين ركعة ، في كل يوم وليلة ـ الى ان قال ـ وأربع قبل العصر (١) ، ثم صلاة الفريضة ، ولا صلاة بعد ذلك ( حتى تغرب ) (٢) الشمس » . . الخبر .
__________________________
(٣) في هامش المخطوط : « المراد بالشاهد هذا : النجم ، والمغرب يسمّون الكوكب : شاهد الليل كأنه يشهد بإدبار النهار وإقبال الظلام » ( منه قدّس سرّه ) .
٣ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ١٤٨ ح ٨٩ .
(١) المصدر نفسه ج ١ ص ٣٥ ح ١٧ .
٤ ـ البحار ج ٩١ ص ٢٣٧ .
٥ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٢٠٨ .
(١) في المصدر : صلاة العصر .
(٢) وفيه : الى غروب .
٣١ ـ ( باب عدم كراهة القضاء في وقت من الأوقات ، وكذا صلاة الطواف ، والكسوف ، والإِحرام والأموات )
٣٢٣١ / ١ ـ السيد علي بن طاووس في رسالة المواسعة والمضايقة : نقلا عن أصل عبيد الله بن علي الحلبي ، المعروض على الصادق ( عليه السلام ) ، قال : « خمس صلوات يصلين على كل حال ، متى ذكره ومتى أحب : صلاة فريضة نسيها ، يقضيها مع غروب الشمس وطلوعها وصلاة ركعتي الاحرام ، وركعتي الطواف ، والفريضة ، وكسوف الشمس ، عند طلوعها وعند غروبها » .
٣٢ ـ ( باب استحباب الاهتمام بمعرفة الأوقات ، وكثرة ملاحظة أوقات الفضيلة )
٣٢٣٢ / ١ ـ الشيخ المفيد في مجالسه : عن محمد بن عمر الجعابي ، عن احمد بن محمد بن عقدة ، عن احمد بن يحيى ، عن محمد بن علي ، عن ابي بدر (١) ، عن عمرو بن يزيد بن مرة ، عن سويد بن غفلة ، عن علي بن ابي طالب ( عليه السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : ما من عبد اهتم بمواقيت الصلاة ، ومواضع الشمس ، الا ضمنت له الروح عند الموت ، وانقطاع الهموم والاحزان ، والنجاة من النار ، كنا مرة رعاة الابل ، فصرنا اليوم رعاة
__________________________
الباب ـ ٣١
١ ـ رسالة المواسعة والمضايقة ص ١ ، وعنه في البحار ج ٨٨ ص ٢٩٩ ح ٦ .
الباب ـ ٣٢
١ ـ أمالي المفيد ص ١٣٦ ح ٥ ، وعنه في البحار ج ٨٣ ص ٩ ح ٥ .
(١) هذا هو الصحيح ، وكان في المخطوط « أبي زيد » وفي هامشه « بدر ـ خ ل » .
الشمس » .
٣٢٣٣ / ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « انتم رعاة الشمس والنجوم » .
٣٢٣٤ / ٣ ـ دعائم الإِسلام : روينا عن علي ( صلوات الله عليه ) ، انه قال في حديث : « شيعتنا رعاة الشمس والقمر والنجوم ، يعني ( التحفظ من ) (١) مواقيت الصلوات » .
٣٢٣٥ / ٤ ـ القطب الراوندي في لب اللباب : عن النبي ( صلّى الله عليه وآله ) : « اذا انزل الله عاهة من السماء عوفي منها حملة القرآن ، ورعاة الشمس ، اي الحافظون لاوقات الصلوات ، وعمّار المساجد » .
٣٣ ـ ( باب تأكد استحباب صلاة الظهر في أول وقتها )
٣٢٣٦ / ١ ـ الجعفريات : اخبرني محمد ، حدثني موسى ، حدثنا ابي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن ابيه ( عليهم السلام ) ، ان رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) قال : « اذا اشتد الحر فأبردوا في الصلاة ، فان شدة الحر من فيح (١) جهنم » .
ورواه في العوالي (٢) عنه ( صلّى الله عليه وآله ) ، مثله وفيه :
__________________________
٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢ .
٣ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٥٦ .
(١) في المصدر : « للوقوف على » وهو الأظهر .
٤ ـ لب اللباب : مخطوط .
الباب ـ ٣٣
١ ـ الجعفريات ص ٥٢ .
(١) في المصدر : قيح .
(٢) عوالي اللآلي ج ١ ص ١٦١ ح ١٥٢ .
« بالصلاة » .
قلت : ذكرنا الخبر تبعاً للأصل ، وانما اخرجه هنا تبعا للصدوق ، حيث فسر الابراد بالتعجيل ، واخذ ذلك من البريد ، والحق وفاقا للاصحاب ان المراد التأخير الى البرد ، وهو المناسب للعلة ، كما لا يخفى .
٣٢٣٧ / ٢ ـ دعائم الإِسلام : وروينا عن جعفر بن محمد ( عليه السلام ) ، انه كان يأمر بالابراد بصلاة الظهر ، في شدة الحر ، وذلك ان يؤخر (١) بعد الزوال شيئا .
٣٢٣٨ / ٣ ـ كتاب العلاء : عن محمد بن مسلم ، قال : مرّ بي ابو جعفر ( عليه السلام ) بمسجد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، [ زوال الشمس ] (١) وأنا أصلي ، فلقيني بعد فقال : « إياك أن تصلي الفريضة في تلك الساعة ، أتؤديها في شدة الحر ؟ » يعنى الظهر ، قلت : إني كنت أتنفل .
٣٤ ـ ( باب أن وقت صلاة الليل بعد انتصافه )
٣٢٣٩ / ١ ـ دعائم الإِسلام : سئل ابو جعفر الباقر ( عليه السلام ) عن وقت صلاة الليل ، فقال : « الوقت الذي جاء عن جدي رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، أنه قال فيه : ينادي منادي الله عز وجل هل
__________________________
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٤٠ ، وعنه في البحار ج ٨٣ ص ٤٦ ح ٢٣ .
(١) في المصدر : تؤخر .
٣ ـ أصل علاء بن رزين ص ١٥٤ .
(١) أثبتناه من المصدر .
الباب ـ ٣٤
١ ـ بل ارشاد القلوب ص ٩٢ ، وعنه في البحار ج ٨٧ ص ٢٢٢ ح ٣٢ .
من داع فاجيبه ، هل من مستغفر فاغفر له » قال السائل : وما هو ؟ قال : « الوقت الذي وعد يعقوب فيه بنيه بقوله : ( سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي ) (١) » قال : وما هو ؟ قال : « الوقت الذي قال الله فيه : ( وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ ) (٢) ان صلاة الليل في آخره افضل منها قبل ذلك ، وهو وقت الإِجابة » . الخبر .
ويأتي ان وقت النداء في غير ليلة الجمعة نصف الليل .
٣٢٤٠ / ٢ ـ وعن علي بن الحسين ، ومحمد بن علي ( عليهما السلام ) ، انهما ذكرا وصية علي ( عليه السلام ) ، وساق الوصية الى أن قال : قالا « قال ( عليه السلام ) : وأوصيكم بقيام الليل ، من اول زوال الليل الى آخره ، فان غلبكم النوم ففي آخره ، فمن منع بمرض فان الله يعذر بالعذر » .
٣٥ ـ ( باب جواز تقديم صلاة الليل والوتر على الانتصاف بعد صلاة العشاء لعذر كمسافر أو شباب تمنعه رطوبة رأسه وخائف الجنابة أو البرد أو النوم أو مريض أو نحو ذلك )
٣٢٤١ / ١ ـ دعائم الإِسلام : عن ابي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « صل (١) صلاة الليل متى شئت (٢) ، من اول الليل ، او من آخره ، بعد
__________________________
(١) يوسف ١٢ : ٩٨ .
(٢) آل عمران ٣ : ١٧ .
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٣٥١ .
الباب ـ ٣٥
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٣٩ .
(١) ليس في المصدر .
(٢) في المصدر : شئت ان تصليها فصلها .
ان تصلي العشاء الآخرة ، وتوتر بعد صلاة الليل » .
٣٢٤٢ / ٢ ـ وعن امير المؤمنين ( عليه السلام ) : « أوصيكم بقيام الليل ، من اوله الى آخره ، فان غلبكم (١) النوم ففي آخره » .
٣٦ ـ ( باب استحباب اختيار قضاء صلاة الليل بعد الفجر على تقديمها قبل انتصاف الليل واستحباب تأخير التقديم إلى ثلث الليل )
٣٢٤٣ / ١ ـ دعائم الإِسلام : عن ابي عبد الله ( عليه السلام ) ، انه سئل عن رجل من صلحاء مواليه ، شكا ما يلقى من النوم ، وقال : اني اريد القيام لصلاة الليل ، فيغلبني النوم حتى اصبح ، فربما قضيت صلاة الليل ، في الشهر المتتابع ، والشهرين (١) ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « قرة عين له ، والله » ولم يرخص له في الوتر أول الليل ، وقال : « الوتر قبل الفجر » .
٣٢٤٤ / ٢ ـ كتاب درست بن ابي منصور : عن ابن مسكان ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : الرجل يفوته صلاة عشر ليالٍ ، ايصلي اول الليل او يقضي ؟ قال : « لا بل يقضي ، اني اكره ان يتخذ ذلك خلقا » .
__________________________
٢ ـ المصدر السابق ج ٢ ص ٣٥٠ .
(١) في المصدر : غلب عليكم .
الباب ـ ٣٦
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٢٠٤ .
(١) في المصدر : والشهرين في النهار .
٢ ـ كتاب درست بن أبي منصور ص ١٥٩ .
٣٧ ـ ( باب أن آخر وقت صلاة الليل طلوع الفجر ، واستحباب تخفيفها مع ضيق الوقت ، وتأخيرها عن الوتر ، مع خوف الفوت )
٣٢٤٥ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فان قمت من الليل ، ولم يكن عليك وقت ، بقدر ما تصلي صلاة الليل ، على ما تريد ، فصلها وادرجها ادراجا ، فان خشيت ( ان يطلع ) (١) الفجر ، فصل ركعتين والوتر في ثالثة ، فان طلع الفجر فصلّ ركعتي الفجر ، وقد مضى الوتر بما فيه » .
٣٢٤٦ / ٢ ـ كتاب درست بن ابي منصور : عن هشام بن سالم ، عن ابي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل خاف الفجر فأوتر ، ثم تبين له ان عليه ليل ، قال : « ينقض وتره بركعة ، ثم يصلي » .
٣٢٤٧ / ٣ ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلّى الله عليه وآله ) انه قال ـ وقد سئل عن صلاة الليل فقال ـ : « صلاة الليل مثنى مثنى ، فاذا خفت الصبح ، فأوتر بواحدة » .
٣٢٤٨ / ٤ ـ وعنه ( صلّى الله عليه وآله ) ، قال : « اذا طلع الفجر ، فقد ذهب كل صلاة الليل والوتر ، فأوتروا قبل طلوع الفجر » .
__________________________
الباب ـ ٣٧
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١٣ .
(١) في المصدر : فطلع .
٢ ـ كتاب درست بن أبي منصور ص ١٦٦ .
٣ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ١٢٩ ح ٤ .
٤ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ١٣١ ح ١٣ .
٣٨ ـ ( باب أن من صلى أربع ركعات من صلاة الليل ، فطلع الفجر استحب له اكمالها قبل الفريضة مخففة )
٣٢٤٩ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وان كنت صليت من صلاة الليل اربع ركعات ، قبل طلوع الفجر ، فأتم الصلاة ، طلع الفجر ام لم يطلع » .
وقال ( عليه السلام ) في موضع آخر (١) : « انكم اذا ابتدأتم بصلاة الليل قبل طلوع الفجر ، وقد طلع الفجر وقد صليت منها ست ركعات او اربعا ، بادرت وادرجت باقي الصلاة والوتر ادراجا ، ثم صليتم الغداة » .
٣٩ ـ ( باب استحباب تقديم ركعتي الفجر على طلوعه ، بعد صلاة الليل ، بل مطلقاً )
٣٢٥٠ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ثم صل ركعتي الفجر قبل الفجر » .
وقال ( عليه السلام ) في موضع (١) : « واعلم ان ثلاث صلوات ، اذا حل وقتهن ينبغي لك ان تبتدىء بهن ، لا تصلّ بين ايديهن نافلة : صلاة استقبال النهار وهي الفجر » . . . الخبر .
٣٢٥١ / ٢ ـ كتاب عبد الله بن يحيى الكاهلي : قال : حدثني محمد بن
__________________________
الباب ـ ٣٨
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١٣ .
(١) نفس المصدر ص ٩ .
الباب ـ ٣٩
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١٣ ، وعنه في البحار ج ٨٧ ص ٣١١ ح ٦ .
(١) نفس المصدر ص ٨ .
٢ ـ كتاب عبد الله بن يحيى الكاهلي ص ١١٥ وعنه في البحار ج ٨٧ ص ٢٢٥ ح ٣٦ .
سنان ، قال : سمعت ابا عبد الله ( عليه السلام ) ، يقول : « صلاة الليل ثلاث عشرة ركعة ، منها ركعتا الغداة الركعتان اللّتان (١) عند الفجر ، وكان رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) يصلي قبل طلوع الفجر » .
٤٠ ـ ( باب جواز صلاة ركعتي الفجر قبل الفجر وعنده وبعده )
٣٢٥٢ / ١ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، قال : « وقت صلاة ركعتي الفجر بعد الفجر (١) » .
وعنه ( صلّى الله عليه وآله ) أيضاً : « لا بأس ان تصليهما قبل الفجر » .
وعنه ( عليه السلام ) في صفة صلاة النبي (٢) ( صلى الله عليه وآله ) : « ثم يقوم إذا طلع الفجر فيتطهر ويستاك ويخرج إلى المسجد فيصلي ركعتي الفجر . . » الخبر .
٣٢٥٣ / ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ثم صل ركعتي الفجر قبل الفجر وعنده وبعده (١) ولا بأس بأن تصليهما اذا بقي من الليل ربع وكلما قرب من الفجر كان أفضل » .
__________________________
(١) في الأصل : « التي » ، وما في المتن من البحار .
الباب ـ ٤٠
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٣٩ .
(١) في المصدر : بعد اعتراض الفجر .
(٢) نفس المصدر ج ١ ص ٢١١ ، وعنه في البحار ج ٧٨ ص ٢٢٧ .
٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١٣ ، وعنه في البحار ج ٨٧ ص ٣١١ ح ٦ .
(١) في المصدر زيادة : فاقرأ فيهما قل يا ايها الكافرون وقل هو الله احد .
٣٢٥٤ / ٣ ـ عوالي اللآلي : عن ابن عباس ـ عن (١) رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في حديث ـ قال : وكان يصلي ركعتي الفجر إذا سمع الاذان ويخففهما .
٤١ : ( باب استحباب تفريق صلاة الليل ، بعد انتصافه أربعاً ، وأربعاً ، وثلاثاً ، كالظهرين ، والمغرب )
٣٢٥٥ / ١ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، انه قال : « كان رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) يقوم من الليل (١) ، وذلك [ أشد ] (٢) القيام ، [ كان ] (٣) إذا صلى العشاء الآخرة ، أمر بوضوئه ، وسواكه ، فوضع (٤) عند رأسه مخمرا (٥) ، ثم يرقد ما شاء الله ، ثم يقوم فيستاك ، ويتوضأ ، ويصلي اربع ركعات ، ثم يرقد ما شاء الله ، ثم يقوم فيتوضأ ، ويستاك ، ويصلي اربع ركعات ، يفعل ذلك مرارا ، حتى اذا قرب الصبح ، أوتر بثلاث ، ثم يصلي ركعتين جالساً ، وكان كلما قام قلّب بصره في السماء ، ثم قرأ الآيات من سورة آل عمران : ( إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ) الى قوله : ( لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ ) (٦)
__________________________
٣ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ١٨٢ ح ٢٤٥ .
(١) في المصدر : أن .
الباب ـ ٤١
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٢١١ ، وعنه في البحار ج ٨٧ ص ٢٢٦ ح ٤٠ .
(١) في المصدر زيادة : مراراً .
(٢) (٣) أثبتناه من المصدر .
(٤) في المصدر : فيوضع .
(٥) التخمير : التغطية ، ومخمَّر : اي مغطى ، واخمره : ستره ( مجمع البحرين ـ خمر ـ ج ٣ ص ٢٩٢ ولسان العرب ج ٤ ص ٢٥٦ ) .
(٦) آل عمران ٣ : ١٩٠ ـ ١٩٤ .
ثم يقوم اذا طلع الفجر ، فيتطهر ، ويستاك ، ويخرج الى المسجد ، فيصلي ركعتي الفجر ، ويجلس الى ان يصلي الفجر » .
٤٢ ـ ( باب استحباب تأخير صلاة الليل إلى آخره ، وكون الوتر بين الفجرين )
٣٢٥٦ / ١ ـ دعائم الإِسلام : سئل أبو جعفر الباقر ( عليه السلام ) عن وقت صلاة الليل ـ الى أن قال ـ قال ( عليه السلام ) : « إنّ صلاة الليل في آخره أفضل منها قبل ذلك ، وهو وقت الإِجابة ، وهي هديّة المؤمن الى ربّه ، فأحسنوا هداياكم الى ربّكم يحسن الله جوائزكم ، فإنّه لا يواظب عليها إلّا مؤمن أو صدّيق » .
٤٣ ـ ( باب ما يعرف به انتصاف الليل )
٣٢٥٧ / ١ ـ العيّاشي في تفسيره : قال محمد الحلبي ، عن أحدهما ( عليه السلام ) : « وغسق الليل نصفها ، بل زوالها » .
٤٤ ـ ( باب استحباب قضاء صلاة الليل بعد الصبح ، أو بعد العصر )
٣٢٥٨ / ١ ـ دعائم الإِسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال : « من
__________________________
الباب ـ ٤٢
١ ـ دعائم الاسلام : لم نجده في الدعائم ، بل وجدناه في إرشاد القلوب ص ٩٢ ، وعنه في البحار ج ٨٧ ص ٢٢٢ ح ٣٢ .
الباب ـ ٤٣
١ ـ تفسير العياشي ج ٢ ص ٣٠٩ ح ١٣٩
الباب ـ ٤٤
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٢٠٣ ، وعنه في البحار ج ٨٧ ص ٢٢٢ ح ٣٣ .
أصبح ولم يوتر فليوتر إذا أصبح » .
٣٢٥٩ / ٢ ـ محمد بن مسعود العيّاشي في تفسيره : عن المفضّل بن عمر قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : جعلت فداك ، تفوتني صلاة الليل فأصلّي الفجر ، فلي أن اُصلّي بعد صلاة الفجر ما فاتني من صلاة وأنا في مصلّاي قبل طلوع الشمس ؟ فقال : « نعم ، ولكن لا تعلم به أهلك فتتّخذه سنّة ، فيبطل قول الله جل وعزّ : ( وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ ) (٣) » .
٤٥ ـ ( باب استحباب تعجيل قضاء ما فات نهاراً ولو بالليل وكذا ما فات ليلاً ، وجواز الموافقة بين وقت القضاء والأداء )
٣٢٦٠ / ١ ـ دعائم الإِسلام : عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) في حديث « ولا تدع أن تقضي نافلة النهار في الليل » .
٣٢٦١ / ٢ ـ وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) في قول الله عزّ وجل : ( الَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ ) (١) قال : « هذا في التطوّع ، من حفظ عليه وقضى ما فاته منه » .
وقال : « كان عليّ بن الحسين ( عليهما السلام ) يفعل ذلك ،
__________________________
٢ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ١٦٥ ح ١٧ ، وعنه في البحار ج ٨٧ ص ٢٦٦ ذيل حديث ٣٧ .
(١) آل عمران ٣ : ١٧ .
الباب ـ ٤٥
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٩٦ .
٢ ـ المصدر السابق ج ١ ص ٢١٤ باختلاف يسير في اللفظ ، وعنه في البحار ج ٨٧ ص ٤٨ ح ٤٤ .
(١) المعارج ٧٠ : ٢٣ .
يقضي بالنهار ما فاته بالليل ، وبالليل ما فاته بالنهار » .
٣٢٦٢ / ٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وإن كان عليك قضاء صلاة الليل فقمت وعليك الوقت بقدر ما تصلّي الفائتة من صلاة الليل فابدأ بالفائتة ، ثم صلّ صلاة ليلتك ، وإن كان الوقت بقدر ما تصلّي واحدة فصل صلاة ليلتك لئلّا تصيرا جميعا قضاء ، ثم اقض الصلاة الفائتة من الغد ، واقض ما فاتك من صلاة الليل أيّ وقت شئت (١) من ليل أو نهار » .
وقال ( عليه السلام ) (٢) في قوله تعالى : ( الَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ ) (٣) قال : « يدومون على أداء الفرائض والنوافل ، فإن فاتهم بالليل قضوا بالنهار ، وإن فاتهم بالنهار قضوا بالليل » .
٣٢٦٣ / ٤ ـ كتاب جعفر بن محمد بن شريح : عن حميد بن شعيب ، عن جابر الجعفي قال : سمعت ابا عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « ان ابا جعفر ( عليه السلام ) كان يقول : إني أحب أن أدوم على العمل ، إذا عودته نفسي ، وإن فاتني من الليل قضيته من النهار ، وان فاتني من النهار قضيته بالليل ، وإن أحب الأعمال الى الله ما ديم عليها » .
__________________________
٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١٣ .
(١) شئت : ليس في المصدر .
(٢) فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢ .
(٣) المعارج ٧٠ : ٢٣ .
٤ ـ كتاب جعفر بن محمد بن شريح ص ٧٣ ، وعنه في البحار ج ٨٧ ص ٣٧ ح ٢٥ .
٤٦ ـ ( باب جواز التطوع بالنافلة اداء وقضاء لمن عليه فريضة واستحباب الابتداء بالفريضة )
٣٢٦٤ / ١ ـ دعائم الإِسلام : وروينا عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي ( صلوات الله عليه وعلى الأئمة من ولده ) : « أن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) نزل في بعض أسفاره بواد فبات به ، فقال : من يكلؤنا الليلة ؟ فقال بلال : أنا يا رسول الله ، فنام الناس (١) جميعا ، فما ايقظهم الا حر الشمس ، فقال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : ما هذا يا بلال ؟ فقال : اخذ بنفسي الذي اخذ بأنفاسكم يا رسول الله ، فقال ( صلّى الله عليه وآله ) : تنحوا من هذا الوادي الذي اصابتكم فيه هذه الغفلة ، فانكم بتّم بوادي الشيطان ، ثم توضأ وتوضأ الناس ، وأمر بلالا فأذن ، وصلى ركعتي الفجر ، ثم أقام فصلى الفجر .
٣٢٦٥ / ٢ ـ الشيخ المفيد في الرسالة السهوية : عن النبي ( صلّى الله عليه وآله ) أنه قال : « لا صلاة لمن عليه صلاة » . يريد أنه لا نافلة لمن عليه فريضة .
٣٢٦٦ / ٣ ـ الشهيد الثاني في روض الجنان : في كلام له : ويؤيده صحيحة زرارة ايضا ، قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) ، أصلّي نافلة وعليّ فريضة ، او في وقت فريضة ، قال : « لا انه لا تصلى نافلة في
__________________________
الباب ـ ٤٦
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٤١ ، وعنه في البحار ج ٨٧ ص ٤٨ ح ٤٤ .
(١) في المصدر : فنام ونام الناس معه .
٢ ـ الرسالة السهوية ص ١١ .
٣ ـ روض الجنان ص ١٨٤ .