محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-23-X
ISBN الدورة:
الصفحات: ٤١١
بسم الله الرحمن الرحيم
اعتمدنا في تحقيق هذا الجزء :
١ ـ على المسودة الثانية للمؤلف رحمهالله التي وضعناها في بداية كتاب النكاح.
٢ ـ وعلى المصححة الثانية ، التي مر وصفها في بداية كتاب النكاح ايضا.
اما المصححة الاولى فقد خلت من التصحيحات من كتاب العتق الى نهاية كتاب الصيد والذبائح.
كتاب العتق
١ ـ باب استحبابه
[ ٢٨٩٨٢ ] ١ ـ محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمّار ، وحفص بن البختري ، عن أبي عبدالله جعفر ابن محمد عليهماالسلام ، انه قال في الرجل يعتق المملوك ، قال : يعتق الله عزّ وجلّ بكل عضو منه عضوا من النار. الحديث.
ورواه الكليني ، عن على بن إبراهيم ، عن أبيه عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، ومعاوية بن عمّار ، وحفص بن البخترى كلّهم ، عن أبي عبدالله عليهالسلام نحوه (١).
[ ٢٨٩٨٣ ] ٢ ـ وعنه ، عن حماد بن عيسى ، عن ربعى بن عبدالله ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : من أعتق مسلما اعتق الله العزيز الجبار بكل عضو منه عضوا من النار.
__________________
كتاب العتق
الباب ١
فيه ١٠ احاديث
١ ـ التهذيب ٨ : ٢١٦ | ١ ، واورد مرسلا نحوه في الفقيه ٣ : ٦٦ | ٢١٩. وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٢ من هذه الابواب.
(١) الكافي ٦ : ١٨٠ | ١.
٢ ـ التهذيب ٨ : ٢١٦ | ٧٦٩.
محمد بن يعقوب ، عن عليّ ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، وعن محمد بن اسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن ربعي مثله ، الا أنه اسقط لفظ العزيز الجبار (١).
[ ٢٨٩٨٤ ] ٣ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عليّ بن الحكم ، عن معاوية بن وهب ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ـ في حديث طويل ـ قال : ولقد أعتق عليّ عليهالسلام ألف مملوك لوجه الله عزّ وجلّ ، ( دبرت ) (١) فيهم يداه.
[ ٢٨٩٨٥ ] ٤ ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن عليّ ، عن أبان ، عن بشير النبال ، قال : سمعت أبا عبدالله عليهالسلام يقول : من أعتق نسمة صالحة لوجه الله ، كفر الله عنه مكان كل عضو منه عضوا من النار.
[ ٢٨٩٨٦ ] ٥ ـ وعن على بن محمد بن عبدالله ، عن السياري ، عن محمد بن جمهور ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ـ في حديث ـ : ان فاطمة بنت أسد قالت لرسول الله صلىاللهعليهوآله يوما : انّي اريد أن اعتق جاريتي هذه ، فقال لها : ان فعلت أعتق الله بكل عضو منها عضوا منك من النار.
[ ٢٨٩٨٧ ] ٦ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
__________________
(١) الكافي ٦ : ١٨٠ | ٢.
٣ ـ الكافي ٨ : ١٦٤ | ١٧٥ ، والبحار ٤١ : ١٣٠ | ٤١ ، واورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ٦ من ابواب آداب المائدة.
(١) في المصدر : دبرت ، الدبر : القرحة وتكون في يد الانسان من مزاولة آلات العمل « القاموس المحيط ٢ | ٢٦ ». وفي المصححة الثانية : وترب.
٤ ـ الكافي ٦ : ١٨٠ | ٤.
٥ ـ الكافي ١ : ٣٧٧ | ٢.
٦ ـ الكافي ٥ : ٧٤ | ٤.
سيف بن عميرة ، عن سلمة بياع السابري (١) ، عن أبي أسامة زيد الشحام ، عن أبي عبدالله عليهالسلام : ان أمير المؤمنين عليهالسلام اعتق ألف مملوك من كدّ يده.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (٢).
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن سيف ابن عميرة ، وسلمة صاحب السابرى جميعاً ، عن زيد الشحام مثله (٣).
[ ٢٨٩٨٨ ] ٧ ـ محمد بن عليّ بن الحسين في ( ثواب الاعمال ) عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن ربعي ، عن سماعة ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : من أعتق مسلما أعتق له بكل عضو منه عضوا من النار.
[ ٢٨٩٨٩ ] ٨ ـ الحسن بن محمد الطوسى في ( الأمالي ) عن أبيه ، عن ابن مخلّد ، عن الخالدي ، عن محمد بن يونس ، عن أبي نعيم ، عن الحكم بن أبي نعيم ، قال : سمعت فاطمة بنت ( عليّ ) (١) عليهالسلام تحدّث ، عن أبيها ، قال (٢) : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : من اعتق رقبة مؤمنة كان له بكل عضو (٣) فكاك عضو منه من النار.
__________________
(١) في المصدر : سلمة صاحب السابري.
(٢) التهذيب ٦ : ٣٢٥ | ٨٩٥.
(٣) المحاسن : ٦٢٤ | ٨٠.
٧ ـ ثواب الاعمال : ١٦٦ | ١.
٨ ـ أمالي الطوسي ٢ : ٤.
(١) في المصدر المطبوع : محمد ، وفي النسخة الخطية منه : علي.
(٢) في المصدر : قالت.
(٣) في المصدر زيادة : منها.
[ ٢٨٩٩٠ ] ٩ ـ أحمد بن أبي عبدالله البرقي في ( المحاسن ) عن الحسن ابن علىّ بن يوسف ، عن أبي عبدالله المحلّي (١) ، عن بعض اصحابه ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : أربع من أتى بواحدة منهن دخل الجنة : من سقى هامة ظامئة ، أو أشبع كبداً جائعة ، أو كسا جلدة عارية ، أو أعتق رقبة عائية.
[ ٢٨٩٩١ ] ١٠ ـ وعن محسن بن أحمد ، عن أبان بن عثمان ، عن محمد بن مروان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام : ان ابا جعفر عليهالسلام مات ، وترك ستين مملوكا ، فأعتق ثلثهم عند موته.
اقول : وتقدم ما يدل على ذلك (١) ، ويأتي ما يدل عليه (٢).
٢ ـ باب تأكد إستحباب العتق عشية عرفة ويومها
[ ٢٨٩٩٢ ] ١ ـ محمد بن عليّ بن الحسين باسناد عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : يستحب للرجل ان يتقرب إلى الله عشية عرفة ويوم عرفة بالعتق والصدقة.
[ ٢٨٩٩٣ ] ٢ ـ محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن
__________________
٩ ـ المحاسن : ٢٩٤ | ٤٥٦.
(١) وفي المصححة الثانية : المجلي.
١٠ ـ المحاسن : ٦٢٤ | ٨١.
(١) تقدم في الحديث ١٢ من الباب ٢٠ من ابواب مقدمة العبادات ، وفي الحديث ١ من الباب ٢ ، وفي الحديث ١ من الباب ٤٨ من ابواب الصدقة ، وفي الحديث ٧ من الباب ٨٦ من ابواب احكام العشرة ، وفي الباب ٤٣ من ابواب وجوب الحج ، وفي الباب ٣٠ من ابواب الكفارات.
(٢) يأتي في الابواب ٢ و ٢٧ و ٢٨ و ٣٢ من هذه الابواب
الباب ٢
فيه حديثان
١ ـ الفقيه ٣ : ٦٦ | ٢٢٠.
٢ ـ التهذيب ٨ : ٢١٦ | ٧٦٨ ، واورد صدره في الحديث ١ من الباب ١ من هذه الابواب.
أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار ، وحفص بن البختري ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ـ في حديث ـ انه قال : ويستحب للرجل ان يتقرب عشية عرفة ويوم عرفة بالعتق والصدقة.
ورواه الكليني ، عن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد عن الحلبي ، ومعاوية بن عمار ، وحفص بن البختري(١).
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا (٢) وفي الحج (٣) ، ويأتي ما يدل عليه عموما (٤).
٣ ـ باب استحباب اختيار عتق العبد على عتق الامة
[ ٢٨٩٩٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابراهيم بن أبي البلاد ، عن أبيه ، رفعه قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : من اعتق مومنا اعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار ، وان (١) كانت انثى اعتق الله بكل عضوين منها عضوا منه من النار ؛ لأن المرأة بنصف الرجل.
ورواه الصدوق مرسلا (٢).
ورواه في ( ثواب الاعمال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن أبي
__________________
(١) الكافي ٦ : ١٨٠ | ١.
(٢) تقدم في الباب ١ من هذه الابواب.
(٣) تقدم في الحديث ١ من الباب ١٤ من ابواب احرام الحج والوقوف بعرفة.
(٤) يأتي في الباب ٣ من هذه الابواب.
الباب ٣
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٦ : ١٨٠ | ٣.
(١) في المصدر : فإن.
(٢) الفقيه ٣ : ٦٦ | ٢١٩.
عبدالله ، عن أبيه ، عن ابراهيم بن أبي البلاد (٣).
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد (٤).
٤ ـ باب اشتراط صحة العتق بنية التقرب
[ ٢٨٩٩٥ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، وحماد ، وابن اذينة ، وابن بكير ، وغير واحد ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، انه قال : لا عتق الا ما اريد به وجه الله تعالى.
ورواه الصدوق مرسلا (١).
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (٢).
[ ٢٨٩٩٦ ] ٢ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عليّ بن الحكم ، عن عليّ بن أبي حمزة (١) ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : لا عتق الا ما طلب به وجه الله عزّ وجلّ.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما في مقدمة العبادات (٢) ،
__________________
(٣) ثواب الاعمال : ١٦٦ | ١.
(٤) التهذيب ٨ : ٢١٦ | ٧٧٠.
الباب ٤
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٦ : ١٧٨ | ١.
(١) الفقيه ٣ : ٦٨ | ٢٢٨.
(٢) التهذيب ٨ : ٢١٧ | ٧٧٢.
٢ ـ الكافي ٦ : ١٧٨ | ٢.
(١) في المصدر زيادة : عن ابي بصير.
(٢) تقدم في الباب ٥ ، وفي الحديث ١ من الباب ٨ من ابواب مقدمة العبادات.
وخصوصا في الوقوف والصدقات (٣) ، ويأتي ما يدل عليه هنا (٤). وفي الايمان (٥).
٥ ـ باب انه لا يصح العتق قبل الملك وان علق عليه ، ولا بد
من وجود الملك بالفعل ، ولا يصح جعل العتق يمينا
ولا تعليقه على شرط ، ولا عتق مملوك الغير
[ ٢٨٩٩٧ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : لا طلاق قبل نكاح ، ولا عتق قبل ملك.
ورواه الصدوق مرسلا (١).
[ ٢٨٩٩٨ ] ٢ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن عبدالله بن عبد الرحمن الاصم ، عن مسمع أبي سيار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : لا عتق الا بعد ملك.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (١) ، وكذا الذي قبله.
__________________
(٣) تقدم في الباب ١٣ من احكام الوقوف والصدقات.
(٤) يأتي في الباب ٦ من هذه الابواب.
(٥) يأتي في الحديث ٩ من الباب ١٤ من ابواب الايمان.
الباب ٥
فيه ٧ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ١٧٩ | ١ ، والتهذيب ٨ : ٢١٧ | ٧٧٣.
(١) الفقيه ٣ : ٦٩ | ٢٣٢.
٢ ـ الكافي ٦ : ١٧٩ | ٢.
(١) التهذيب ٨ : ٢١٧ | ٧٧٤ ، والاستبصار ٤ : ٥ | ١٥.
[ ٢٨٩٩٩ ] ٣ ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن شعيب بن يعقوب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : كان الذين من قبلنا (١) يقولون : لا عتاق ولا طلاق الا بعد ما يملك الرجل.
ورواه أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) عن أبي بصير مثله ، وزاد : كل من اعتق ما لا يملك فهو باطل (٢).
[ ٢٩٠٠٠ ] ٤ ـ محمد بن الحسن باسناده عن البزوفري ، عن أحمد بن ادريس ، عن ابن أبي الصهبان ، يعني ـ محمد بن عبد الجبار ـ عن أبي طالب عبدالله بن الصلت ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : من أعتق ما لا يملك فلا يجوز.
[ ٢٩٠٠١ ] ٥ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن عليّ عليهالسلام ، انه كان يقول : لا طلاق لمن لا ينكح ، ولا عتق لمن لا يملك ، وقال عليّ عليهالسلام : ولو وضع يده على رأسها.
[ ٢٩٠٠٢ ] ٦ ـ وبالإسناد عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن عليّ عليهالسلام قال : لا طلاق الا من بعد نكاح ، ولا عتق الا من بعد ملك.
__________________
٣ ـ الكافي ٦ : ٦٣ | ٣ ، واورده في الحديث ٦ من الباب ١٢ من ابواب مقدمات الطلاق.
(١) قوله : كان الذين من قبلنا ، الظاهر المراد به الرسول والائمة السابقون عليهمالسلام ، ويحتمل على بعد ان يراد به الانبياء او الاوصياء او العلماء السابقون على الاسلام ويكون تقريره عليهالسلام دالا على عدم نسخ هذا الحكم « منه قدّه ».
(٢) نوادر احمد بن محمد بن عيسى : ٣٦ | ٤٦.
٤ ـ التهذيب ٨ : ٢٤٩ | ٩٠٢.
٥ ـ قرب الاسناد : ٤٢ ، واورده في الحديث ٧ من الباب ١٢ من ابواب مقدمات الطلاق.
٦ ـ قرب الاسناد : ٥٠ ، واورده في الحديث ٨ من الباب ١٢ من ابواب مقدمات الطلاق.
[ ٢٩٠٠٣ ] ٧ ـ عليُّ بن جعفر في كتابه ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام ، قال : سألته عن رجل يقول : ان اشتريت فلانا فهو حر ، وان اشتريت هذا الثوب فهو صدقة ، وان نكحت فلانة فهي طالق ، قال : ليس ذلك بشيء.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الطلاق (١) والايلاء (٢) وعير ذلك (٣) ، ويأتي ما يدل عليه (٤) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة ، وأنه محمول على نذر العتق ، بل هو ظاهر فيه (٥).
٦ ـ باب استحباب كتابة كتاب العتق وكيفيته
[ ٢٩٠٠٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابراهيم بن أبي البلاد ، قال : قرأت عتق أبي عبدالله عليهالسلام ، فاذا هو (١) : هذا ما أعتق جعفر بن محمد ، أعتق فلانا غلامه لوجه الله ، لا يريد به جزاء ولا شكوراً ، على أن يقيم الصلاة ، ويؤتي الزكاة ، ويحج البيت ، ويصوم شهر رمضان ، ويوالي أولياء الله ، ويتبرأ من أعداء الله ، شهد فلان وفلان وفلان ثلاثة.
__________________
٧ ـ مسائل علي بن جعفر : ١٤٦ | ١٧٦ ، واورده عن التهذيب في الحديث ١٠ من الباب ١٢ من ابواب مقدمات الطلاق.
(١) تقدم في الباب ١٢ من ابواب مقدمات الطلاق.
(٢) تقدم في الباب ٩ من ابواب الكفارات.
(٣) تقدم في الحديث ١ من الباب ٢٨ من ابواب احكام الدواب.
(٤) يأتي في الباب ٢٥ من هذه الابواب ، وفي الحديث ٦ من الباب ١٤ من ابواب الايمان.
(٥) يأتي في الباب ٥٧ من هذه الابواب.
الباب ٦
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٦ : ١٨١ | ٢.
(١) في المصدر زيادة : شرحه.
ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلاً (٢).
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد مثله (٣).
[ ٢٩٠٠٥ ] ٢ ـ وعن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد ، ـ يعني : ابن أبي نصر ـ ، عن ابن سنان ـ يعني : عبدالله ـ عن غلام أعتقه أبو عبدالله عليهالسلام : هذا ما أعتق جعفر بن محمد ، اعتق غلامه السندي فلانا ، على أنه يشهد أن لا اله الا الله ، وحده لا شريك له ، وأن محمدا عبده ورسوله ، وأن البعث حق ، وأن الجنّة حق ، وأن النار حق ، وعلى أنه يوالي أولياء الله ، ويتبرأ من أعداء الله ، ويحل حلال الله ، ويحرم حرام الله ، ويؤمن برسل الله ، ويقر بما جاء من عند الله ، أعتقه لوجه الله ، لا يريد به جزاء ولا شكوراً ، وليس لاحد عليه سبيل الا بخير ، شهد فلان.
٧ ـ باب ان الرجل اذا ملك أحد الآباء ، أو الاولاد ، أو
احدى النساء المحرمات انعتق عليه ، وانه يملك من عداهم
من الاقارب ، ولا ينعتق ، بل يستحب عتقه
[ ٢٩٠٠٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد
__________________
(٢) المقنع : ١٥٥.
(٣) التهذيب ٨ : ٢١٦ | ٧٧١.
٢ ـ الكافي ٦ : ١٨١ | ١.
الباب ٧
فيه ١٠ احاديث
١ ـ الكافي ٦ : ١٧٧ | ١ ، والتهذيب ٨ : ٢٤٠ | ٨٦٩ ، والاستبصار ٤ : ١٥ | ٤٥ وفيهما عن أحدهما عليهماالسلام.
ابن مسلم ، عن أبي جعفرالاول عليهالسلام قال : اذا ملك الرجل والديه ، أو أخته ، أو خالته ، أو عمته عتقوا (١) ، ويملك ابن اخيه ، وعمه ، ويملك اخاه ، وعمه ، وخاله من الرضاعة.
[ ٢٩٠٠٧ ] ٢ ـ وبالاسناد عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : لا يملك الرجل والده ، ولا والدته ، ولا عمته ، ولا خالته ، ويملك أخاه وغيره من ذوي قرابته من الرجال.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، وفضالة ، عن العلاء مثله ، الا انه قال : لا يملك الرجل والديه ، ولا ولده (١) ، وكذا روى الذي قبله نحوه ، وأسقط أخاه ، وزاد بعد ابن اخيه : وعمه ، وخاله.
[ ٢٩٠٠٨ ] ٣ ـ وعن محمد ، عن أحمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : اذا ملك الرجل والديه ، أو اخته ، أو عمته ، أو خالته عتقوا ، ويملك ابن اخيه ، وعمه ، وخاله ، ويملك أخاه ، وعمه ، وخاله من الرضاعة.
[ ٢٩٠٠٩ ] ٤ ـ وعنه عن أحمد ، عن عليّ بن الحكم ، عن معاوية بن وهب ، عن عبيد بن زرارة ، قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عما يملك الرجل من ذوي قرابته ، قال : لايملك والده ، ولا والدته ، ولا أخته ، ولا ابنة أخيه ، ولا ابنة اخته ، ولا عمته ، ولا خالته ، ويملك ما سوى ذلك من الرجال من ذوي قرابته ، ولا يملك اُمّه من الرضاعة.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ،
__________________
(١) في المصدر زيادة : عليه.
٢ ـ الكافي ٦ : ١٧٧ | ٢.
(١) التهذيب ٨ : ٢٤٠ | ٨٦٨ ، والاستبصار ٤ : ١٥ | ٤٤.
٣ ـ الكافي ٦ : ١٧٧ | ٤.
٤ ـ الكافي ٦ : ١٧٨ | ٧.
عن معاوية بن وهب مثله (١).
[ ٢٩٠١٠ ] ٥ ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله ، قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن الرجل يتخذ أباه ، أو اُمّه ، أو أخاه ، أو أخته عبيدا ، فقال : أما الاخت فقد عتقت حين يملكها ، وأما الاخ فيسترقه ، وأما الابوان فقد عتقا حين يملكهما. الحديث.
محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، والقاسم ، عن أبان مثله (١).
[ ٢٩٠١١ ] ٦ ـ وباسناده عن فضالة ، عن محمد بن خالد ، عن عبدالله بن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : لا يملك الرجل أخاه من النسب ، ويملك ابن أخيه ، ويملك أخاه من الرضاعة.
[ ٢٩٠١٢ ] ٧ ـ قال : وسمعته يقول : لا يملك ذات محرم من النساء ، ولا يملك أبويه ، ولا ولده ، وقال : اذا ملك والديه ، أو اخته ، أو عمّته ، او خالته ، أو بنت أخيه ـ وذكر أهل هذه الاية من النساء ـ اعتقوا ، ويملك ابن اخيه ، وخاله ، ولا يملك امه من الرضاعة ، ولا يملك اخته ، ولا خالته ، اذا ملكهم عتقوا.
أقول : حمل الشيخ عدم ملك الاخ على استحباب عتقه ؛ لما مضى (١)
__________________
(١) التهذيب ٨ : ٢٤٠ | ٨٦٧ ، والاستبصار ٤ : ١٤ | ٤٣.
٥ ـ الكافي ٦ : ١٧٨ | ٦.
(١) التهذيب ٨ : ٢٤٠ | ٨٦٦ ، والاستبصار ٤ : ١٤ | ٤٢.
٦ ـ التهذيب ٨ : ٢٤١ | ٨٧١ ، والاستبصار ٤ : ١٥ | ٤٧.
٧ ـ التهذيب ٨ : ٢٤١ | ٨٧١ ، والاستبصار ٤ : ١٥ | ٤٧.
(١) مضى في الاحاديث ٢ و ٤ و ٥ من هذا الباب.