الشيخ حسين النوري الطبرسي [ المحدّث النوري ]
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: مهر
الطبعة: ١
الصفحات: ٤٨٢
( وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ) (٨) وصلّ ركعتين خلف المقام ، وإن كنت قارنا أو مفردا فقد حل لك كل شيء ، وليس عليك سعي الصفا والمروة ، وإن كنت متمتعا فإن طوافك السبع للزيارة مجز لحجك ولزيارتك (٩) ، وعليك السعي بين الصفا والمروة في قول بعض العلماء ، وبعض العلماء قالوا مجز للمتمتع سبعة بالصفا والمروة لعمرته في أوّل مقدمه ، والطواف السبع مجز عن الزيارة والحجة ، وإنّما عندهم على المتمتع طواف الزيارة فقط بلا سعي ، ثم ارجع الى منى ولا تبت بمكة أيام التشريق ، فإذا كان اليوم الثاني مكثت حتى تطلع الشمس ثم تغتسل أو تتوضأ ، وحملت معك واحدة وعشرين حصاة قبل أن تصلّي الظهرين (١٠) ترميها ، وابدأ بالجمرة الأُولى وهي التي اقربهن الى مسجد منى فارمها ، واقصد للرأس فارمها بسبع حصيات تكبر مع كل حصاة ، فإذا رميت فقف واجعل الجمرة عن يسار الطريق وانت مستقبل القبلة ، فاحمد الله واثن عليه ، وصلّ على محمد ( صلى الله عليه وآله ) ، وكبّر سبع تكبيرات ، وقف عندها مقدار ما يقرأ الانسان مائة آية أو مائة وخمسين آية من القرآن ، ثم ائت الجمرة الوسطى فارمها بسبع حصيات فافعل كما فعلت فيها ، ثم تقدم امامها وقف على يسارها مستقبل القبلة مثل وقوفك في الأُخرى ، ثم ائت جمرة العقبة فارمها بسبع حصيات ولا تقف عندها ، ثم انصرف وصلّ الظهر ، وتفعل في (١١) الغد مثل ما فعلته في اليوم الأول ، فان احببت التعجيل جاز لك ، وإن احببت التأخير تأخّرت ، ولا ترم إلّا وقت الزوال قبل الظهر في كل يوم » .
____________________________
(٨) الحج ٢٢ : ٢٩ .
(٩) في البحار : وللزيارة .
(١٠) وفيه الظهر .
(١١) وفيه : من الغد .
[٩١١١] ٤ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال في حديث : « والمتمتع يدخل محرما فيطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ، وإذا فعل ذلك حل من إحرامه ، وأخذ شيئا من شعره وأظفاره وأبقى من ذلك لحجه وحل (١) ، ثم يجدد احراما للحج من مكة ، ثم يهدي ما استيسر من الهدي ، كما قال الله عزّ وجلّ » .
[٩١١٢] ٥ ـ عوالي اللآلي : روي أن عبد الله بن العباس سئل عن متعة الحج ، فقال : أهل المهاجرون والأنصار وأزواج النبي ( صلى الله عليه وآله ) في حجة الوداع واهللنا ، فلما وصلنا مكة قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : اجعلوا اهلالكم بالحج عمرة إلّا من قلّد الهدي فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة ، وأتينا النساء ولبسنا الثياب ، وقال : من قلد الهدي فإنه لا يحل حتى يبلغ الهدي محلّه ، ثم أمرنا عشيّة التروية أن نهل بالحج ، فإذا فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة وقد تم حجّنا ، وعلينا الهدي كما قال الله تعالى : ( فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ ) (١) الى امصاركم ، والشاة تجزء ، فجمعوا نسكين في عام واحد بين الحج والعمرة ، فإن الله تعالى انزله في كتابه ، وسنة نبيه واباحه للناس غير اهل مكة ، قال الله تعالى : ( ذَٰلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ) (٢) واشهر الحج الذي ذكر الله في كتابه : شوّال وذو القعدة وذو الحجة ،
____________________________
٤ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٩١ .
(١) في المصدر : وحل من كل شيء .
٥ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ١٩٢ ح ٢٨٣ .
(١ ، ٢) البقرة ٢ : ١٩٦ .
فمن تمتع في هذه الأشهر فعليه دم أو صوم ، والرفث : الجماع ، والفسوق : المعاصي ، والجدال : المراء .
٣ ـ ( باب وجوب حج التمتع عينا على من لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام )
[٩١١٣] ١ ـ كتاب عاصم بن حميد الحنّاط : عن ابي بصير ، قال : دخلت على أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، فقال : « دخل عليّ أُناس من اهل البصرة فسألوني عن أحاديث وكتبوها ـ الى أن قال ( عليه السلام ) ـ وسألوني عن الحج ، فاخبرتهم بما صنع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وما أمر به ، فقالوا لي : فإنّ عمر أفرد بالحج ، قلت لهم : إنّما ذاك رأي رآه عمر ، وليس رأي عمر مثل ما صنع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) » .
[٩١١٤] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ثم قال عزّ وجلّ : ( ذَٰلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ) (١) مكة ومن حولها على ثمانية واربعين ميلا ، من كان خارجا عن هذا الحدّ فلا يحج إلّا متمتّعا بالعمرة الى الحج ، ولا يقبل الله غيره منه » .
[٩١١٥] ٣ ـ بعض نسخه : « عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أنّه قال : لو استقبلت من أمري ما استدبرت ، ما سقت الهدي وتحلّلت مع الناس حين حلّوا ، ولجعلتها عمرة ، هذا آخر امر رسول الله ( صلى الله
____________________________
الباب ٣
١ ـ كتاب عاصم بن حميد الحنّاط ص ٣٤ .
٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٦ .
(١) البقرة ٢ : ١٩٦ .
٣ ـ عنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٣٧ ح ٧ .
عليه وآله ) سنة المتمتع ، ولم يعش الى قابل (١) » .
[٩١١٦] ٤ ـ الشيخ المفيد في الارشاد : لما أراد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) التوجه الى الحج ، وأداء [ ما ] (١) فرض الله تعالى فيه ، أذّن في الناس به ، وبلغت دعوته الى أقاصي بلاد الاسلام ، فتجهّز الناس للخروج معه ، وحضر المدينة ومن نواحيها ومن حولها ويقرب منها خلق كثير ، وتهيأوا للخروج معه ، فخرج ( صلى الله عليه وآله ) بهم لخمس بقين من ذي القعدة ، وكاتب أمير المؤمنين ( عليه السلام ) بالتوجه الى الحج من اليمن ، ولم يذكر له نوع الحج الذي قد عزم عليه ، وخرج ( صلى الله عليه وآله ) قارنا للحج بسياق الهدي ، وأحرم من ذي الحليفة ، وأحرم الناس معه ، الى أن قال : وكان قد خرج مع النبي ( صلى الله عليه وآله ) كثير من المسلمين بغير سياق هدي ، فأنزل الله تعالى : ( وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّـهِ ) (٢) فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : دخلت العمرة في الحج الى يوم القيامة ، وشبّك احدى أصابع يديه على الأُخرى ، ثم قال ( صلى الله عليه وآله ) : لو استقبلت من أمري ما استدبرته ما سقت الهدي ، ثم امر مناديه أن ينادي : من لم يسق منكم هديا فليحل وليجعلها عمرة ، ومن ساق منكم هديا فليقم على احرامه ، فاطاع في ذلك بعض الناس وخالف بعض ، وجرت خطوب بينهم فيه ، وقال منهم قائلون : [ إن ] (٣) رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أشعث أغبر ، نلبس الثياب ونقرب النساء وندهن ، وقال
____________________________
(١) في البحار : القابل .
٤ ـ إرشاد المفيد ص ٩١ باختلاف يسير في الألفاظ .
(١) اثبتناه من المصدر .
(٢) البقرة ٢ : ١٩٦ .
(٣) أثبتناه من المصدر .
بعضهم : أما تستحيون تخرجون ورؤوسكم تقطر من الغسل ، ورسول الله ( صلى الله عليه وآله ) على احرامه ؟ فأنكر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) على من خالف ذلك ، وقال : لولا اني سقت الهدي لاحللت وجعلتها عمرة ، فمن لم يسق هديا فليحلّ ، فرجع قوم وأقام آخرون على الخلاف ، وكان فيمن اقام على الخلاف عمر بن الخطاب ، فاستدعاه رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وقال : مالي أراك يا عمر محرما أسقت هديا ؟ قال : لم أسق ، قال : فلم لا تحلّ وقد أمرت من لم يسق [ الهدي ] (٤) بالاحلال !؟ فقال : والله يا رسول الله لا احللت وانت محرم ، فقال له النبي ( صلى الله عليه وآله ) : إنّك لم تؤمن بها حتى تموت ، فلذلك أقام على إنكار متعة الحج ، حتى رقى المنبر في إمارته فنهى عنها نهيا مجدّدا ، وتوعّد عليها بالعقاب . الخبر .
[٩١١٧] ٥ ـ العياشي : عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « نزلت على رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، المتعة وهو على المروة بعد فراغه من السعي » .
[٩١١٨] ٦ ـ أبو القاسم علي بن أحمد الكوفي في كتاب الاستغاثة : قال : ( وقد أجمع الناس من أهل الأثر ) (١) ، أن الرسول ( صلى الله عليه وآله ) ، لمّا حجّ حجّة الوداع ، قال للناس بعد أن طافوا ( طواف دخول مكة ) (٢) وسعوا بين الصفا والمروة : « أيّها الناس ، من كان ساق الهدي [ من
____________________________
(٤) اثبتناه من المصدر .
٥ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٩١ ح ٢٣٤ .
٦ ـ الاستغاثة ص ٤٤ .
(١) في المصدر : وقد اجمعوا جميعاً في رواياتهم .
(٢) ليس في المصدر .
موضع احرامه ] (٣) فليقم على إحرامه حتى يبلغ الهدي محلّه ، ومن لم يكن ساق فليحلّ وليتمتع بالعمرة الى الحج ، فلو استقبلت من أمري ما استدبرت لفعلت الذي امرتكم به ، ولكني قد سقت الهدي » فانزل الله تعالى توكيدا في المتعة : ( وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ ـ الى قوله ـ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ) (٤) الآية .
٤ ـ ( باب استحباب اختيار حج التمتع على القران والإِفراد ، حيث لا يجب قسم بعينه ، وإن حج الفا والفا ، وإن كان قد اعتمر في رجب أو رمضان ، أو إن كان مكيا ، أو مجاورا سنين ، واستحباب اختيار القران على الإِفراد إذا لم يجز له التمتع )
[٩١١٩] ١ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « افضل الحج التمتع بالعمرة الى الحج ، وهو الذي نزل به القرآن ، وقال (١) بفضله رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وكان قد ساق الهدي في حجة الوداع ، فلما انتهى الى مكة وطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة ، نزل عليه ما نزل (٢) ، فقال : لو استقبلت من امري ما استدبرت لم اسق الهدي ولجعلتها متعة ، فمن لم يكن معه هدي فليحل ، فأحل الناس وجعلوها عمرة إلّا من كان معه هدي ، ثم احرموا للحج من المسجد الحرام يوم التروية ، فهذا وجه التمتع بالعمرة
____________________________
(٣) أثبتناه من المصدر .
(٤) البقرة ٢ : ١٩٦ .
الباب ٤
١ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٠٠ .
(١) في المصدر : وقام .
(٢) في المصدر : ما ينزل عليه .
الى الحج لمن لم يكن من اهل الحرم ، كما قال الله عزّ وجلّ ، لأن أهل الحرم يقدرون على العمرة متى أحبّوا ، وإنّما أوسع الله في ذلك لمن أتى من [ أهل ] (٣) البلدان ، فجعل لهم في سفرة واحدة حجّة وعمرة ، رحمة من الله بخلقه [ ومنّاً عليهم ] (٤) وإحسانا اليهم » .
[٩١٢٠] ٢ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « الحج على ثلاثة أوجه ـ الى أن قال ـ وعمرة يتمتع بها الى الحج ، وذلك أفضل الوجوه » .
[٩١٢١] ٣ ـ بعض نسخ الفقه الرضوي : « أنه قال لأبيه : قلت : إنهم يقولون حجة مكّية ، وعمرة عراقية ، فقال : كذبوا ، لأن المعتمر لا يخرج حتى يقضي حجّه » .
[٩١٢٢] ٤ ـ عوالي اللآلي : عن البراء بن عازب ، قال : خرج رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وأصحابه فاحرموا بالحج ، فلما قدموا مكّة قال : « اجعلوا حجتكم (١) عمرة » فقال الناس : قد احرمنا بالحج يا رسول الله ، فكيف نجعلها عمرة ؟ قال : « انظروا كيف آمركم فافعلوا ، فردوا عليه القول ، فغضب ودخل المنزل والغضب في وجهه ، فرأته بعض نسائه والغضب في وجهه ، فقالت : من أغضبك (٢) فقال : « ما لي لا أغضب وأنا آمر بالشيء فلا يتبع » .
____________________________
(٣ ، ٤) أثبتناه من المصدر .
٢ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٩٠ .
٣ ـ بعض نسخ الفقه الرضوي : استخرج ضمن نوادر أحمد بن عيسى ص ٧٥ .
٤ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ١٠٥ ح ٤٢ .
(١) في المصدر : حجكم .
(٢) في المصدر زيادة : أغضبه الله .
٥ ـ ( باب استحباب العدول عن احرام الحج إلى عمرة التمتع لمن لم يسق الهدي ، ولم يتعين عليه الإِفراد ، ولم يلبّ بعد الطواف )
[٩١٢٣] ١ ـ بعض نسخ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ومن لبّى بالحج مفردا ، فقدم مكّة وطاف بالبيت ، وصلّى الركعتين عند مقام ابراهيم ، وسعى بين الصفا والمروة ، فجائز أن يحلّ ويجعلها متعة ، إلّا أن يكون ساق الهدي » .
[٩١٢٤] ٢ ـ عوالي اللآلي : عن النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) : « من لم يسق هديا فليحلّ ، وليجعلها عمرة يتمتع بها » .
٦ ـ ( باب وجوب القران أو الإِافراد على أهل مكّة ، ومن كان بينه وبينها دون ثمانية وأربعين ميلا ، وعدم اجزاء التمتع له عن حجة الاسلام )
[٩١٢٥] ١ ـ محمد بن سعد العياشي في تفسيره : عن حريز ، عن زرارة ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن قول الله : ( ذَٰلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ) (١) قال : « هو لأهل مكّة ليس لهم متعة ولا عليهم عمرة » قلت : فما حدّ ذلك ؟ قال : « ثمانية وأربعون ميلا من نواحي مكّة ، كلّ شيء دون عسفان ودون ذات عرق ، فهو من حاضري المسجد الحرام » .
____________________________
الباب ٥
١ ـ بعض نسخ الفقه الرضوي : استخرج ضمن نوادر أحمد بن عيسى ص ٧٤ .
٢ ـ عوالي اللآلي ج ٢ ص ٢٣٦ ح ٤ .
الباب ٦
١ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٩٣ ح ٢٤٧ .
(١) البقرة ٢ : ١٩٦ .
[٩١٢٦] ٢ ـ وعن حماد بن عيسى (١) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في حاضري المسجد الحرام قال : « دون المواقيت الى مكة ، فهم من حاضري المسجد الحرام » .
[٩١٢٧] ٣ ـ وعن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن أهل مكة ، هل يصلح لهم أن يتمتعوا في العمرة إلى الحج ؟ قال : « لا يصلح لأهل مكّة المتعة ، وذلك قول الله : ( ذَٰلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ) (١) » .
[٩١٢٨] ٤ ـ وعن سعيد الأعرج ، عنه ( عليه السلام ) ، قال : « ليس لأهل سرف (١) ولا لأهل مرّ (٢) ولا لأهل مكّة متعة ، يقول الله : ( ذَٰلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ) (٣) » .
[٩١٢٩] ٥ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ولا يجوز لأهل مكّة وحاضريها التمتع بالعمرة الى الحج ، وليس لهما إلّا القران والإِفراد ، لقول الله تبارك وتعالى : ( فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ
____________________________
٢ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٩٤ ح ٢٤٧ وعنه في البرهان ج ١ ص ١٩٨ ح ٣٠ .
(١) في المصدر والبرهان : حماد بن عثمان . وكلاهما يروي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) .
٣ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٩٤ ح ٢٤٩ .
(١) البقرة ٢ : ١٩٦ .
٤ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٩٤ ح ٢٥٠ .
(١) سَرِف : موضع على ستة أميال من مكة ( معجم البلدان ج ٣ ص ٢١٢ ) .
(٢) مَرّ : موضع على مرحلة من مكة . ( معجم البلدان ج ٥ ص ١٠٤ ) .
(٣) البقرة ٢ : ١٩٦ .
٥ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٦ باختلاف يسير .
الْهَدْيِ ) (١) ثم قال عزّ وجلّ : ( ذَٰلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ) (٢) مكّة ومن حولها على ثمانية وأربعين ميلا » .
وقال ( عليه السلام ) في موضع آخر (٣) : « إذا كان الرجل من حاضري المسجد الحرام أفرد بالحج ، وإن شاء ساق الهدي ويكون على إحرامه حتى يقضي المناسك كلها » .
٧ ـ ( باب حكم من أقام بمكة سنتين ثم استطاع ، متى ينتقل فرضه إلى القران أو الإِفراد ؟ ومن أين يحرم بالحج والعمرة ؟ وحكم من كان له منزلان قريب وبعيد )
[٩١٣٠] ١ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال في قول الله عزّ وجلّ : ( ذَٰلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ) (١) قال : « ليس لأهل مكّة أن يتمتعوا ، ولا لمن أقام بمكة مجاوراً من غير أهلها » .
٨ ـ ( باب وجوب كون الإِحرام بعمرة التمتع في أشهر الحج ، واختصاص وجوب الهدي بالمتمتع )
[٩١٣١] ١ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « ومن دخل مكّة بعمرة في شهور الحج ، ثم أقام بها الى أن يحج فهو متمتع ، وإن انصرف فلا شيء عليه ، وهي عمرة مفردة » .
____________________________
(١ ، ٢) البقرة ٢ : ١٩٦ .
(٣) نفس المصدر ص ٢٩ .
الباب ٧
١ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ٣١٨ .
(١) البقرة ٢ : ١٩٦ .
الباب ٨
١ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ٣١٨ .
[٩١٣٢] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وليس على المفرد الهدي ، ولا على المقارن إلّا ما ساقه » .
٩ ـ ( باب أن أشهر الحج هي : شوال وذو القعدة وذو الحجة ، لا يجوز الإِحرام بالحج ولا بعمرة التمتع إلّا فيها )
[٩١٣٣] ١ ـ محمد بن مسعود العياشي في تفسيره : عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قوله : ( الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ ) (١) هو : « شوال وذو القعدة وذو الحجة » .
[٩١٣٤] ٢ ـ وعن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : ( الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ ) (١) قال : « شوال وذو القعدة وذو الحجة ، وليس لأحد أن يحرم بالحج فيما سواهن » .
[٩١٣٥] ٣ ـ وعن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قوله : ( الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ ) (١) قال : « الأهلة » .
[٩١٣٦] ٤ ـ وعن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال
____________________________
٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٩ .
الباب ٩
١ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٩٤ ح ٢٥١ .
(١) البقرة ٢ : ١٩٧ .
٢ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٩٤ ح ٢٥٢ .
(١) البقرة ٢ : ١٩٧ .
٣ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٩٤ ح ٢٥٣ .
(١) البقرة ٢ : ١٩٧ .
٤ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٩٤ ح ٢٥٤ .
في قول الله : ( الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ ) (١) : « والفرض فرض الحج التلبية والاشعار والتقليد ، فأي ذلك فعل فقد فرض الحج ، ولا يفرض الحج إلّا في هذه الشهور (٢) التي قال الله : ( الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ ) وهي : شوال ، وذو القعدة ، وذو الحجة » .
[٩١٣٧] ٥ ـ وعن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال : « العمرة في أشهر الحج متعة » .
[٩١٣٨] ٦ ـ وعن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي الحسن موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « كان جعفر ( عليه السلام ) يقول : ذو القعدة وذو الحجة كلتان اشهر الحج » .
[٩١٣٩] ٧ ـ دعائم الاسلام : عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه قال في قول الله عزّ وجلّ : ( الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ ) (١) الآية ، قال : « الأشهر المعلومات : شوّال وذو القعدة وذو الحجة ، ولا يفرض الحج في غيرها » .
____________________________
(١) البقرة ٢ : ١٩٧ .
(٢) وفي نسخة : الأشهر ـ منه قدس سره ـ .
٥ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٨٧ ح ٢١٩ .
٦ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٩٢ ح ٢٣٦ .
٧ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٩١ .
(١) البقرة ٢ : ١٩٧ .
١٠ ـ ( باب استحباب الاشعار والتقليد وجملة من احكامهما )
[٩١٤٠] ١ ـ الجعفريات : اخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) : أنه سئل ما بال البدن تشعر ؟ وما بالها تقلّد النعال ؟ قال : « إذا ضلّت عرفها صاحبها بنعله ، وإذا أرادت الماء لم تمنع من الشرب ، وأمّا ما يشعر فلا يتسنّمها شيطان ، إذا ضرب جانبها الأيمن من السنام ، وإن ضرب الأيسر أجزأ ، تقول أعوذ بالسميع العليم ، من الشيطان الرجيم ، ثم تضرب بالشفرة » .
[٩١٤١] ٢ ـ محمد بن مسعود العياشي في تفسيره : عن ابراهيم بن علي ، عن عبد العظيم الحسني ، عن الحسن بن محبوب ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : في قول الله : ( الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ ) (١) قال : « الفريضة : التلبية والاشعار والتقليد ، فأيّ ذلك فعل فقد فرض الحج ، ولا فرض إلّا في هذه الشهور التي قال الله تعالى : ( الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ ) (٢) » .
[٩١٤٢] ٣ ـ وعن عبد الله بن فرقد ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ،
____________________________
الباب ١٠
١ ـ الجعفريات ص ٧٣ .
٢ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ١٩٠ ح ١٠٨ .
(١) البقرة ٢ : ١٩٧ .
(٢) البقرة ٢ : ١٩٧ .
٣ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٨٨ ح ٢٢٦ .
قال : « الهدي من الإِبل والبقر والغنم ، ولا يجب حتى يعلق عليه ، يعني إذا قلّده فقد وجب » .
[٩١٤٣] ٤ ـ احمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن صفوان ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « تشعر البدنة وهي باركة ، وتنحر وهي قائمة ، وتشعر من شقّ سنامها الأيمن » .
[٩١٤٤] ٥ ـ دعائم الاسلام : عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « كان الناس يقلّدون الإِبل والبقر والغنم ، وإنما تركوا تقليد البقر والغنم حديثا ، وقال : يقلّد (١) بسير أو خيط ، والبدن يقلد وتعلق في قلادتها (٢) نعلا خلقة قد صلّى فيها ، فإن ضلّت عن صاحبها عرفها بنعله ، وإن وجدت ضالّة عرفت أنّها هدي » .
[٩١٤٥] ٦ ـ وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) : أنه سئل عمن ساق بدنة كيف يصنع ؟ قال : « إذا انصرف عن المكان الذي يعقد فيه إحرامه في الميقات ، فليشعرها يطعن في سنامها من الجانب الأيمن بحديدة حتى يسيل دمها ، [ ويقلدها ويجللها ] (١) ويسوقها ، فإذا صار الى البيداء إن أحرم من الشجرة أهل بالتلبية ، وكان علي ( صلوات الله
____________________________
٤ ـ نوادر أحمد بن عيسى ص ٧٢ .
٥ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٠١ .
(١) في المصدر : تقلده .
(٢) وفي نسخة : قلائدها ـ منه قدس سره ـ .
٦ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٠١ .
(١) أثبتناه من المصدر .
عليه ) يجلل بدنه ، ويتصدق بجلالها » .
[٩١٤٦] ٧ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وإذا أردت أن تشعر بدنتك فاضربها بالشفرة على سنامها من جانب الأيمن ، فإن كانت البدن كثيرة فادخل بينها واضربها بالشفرة يمينا وشمالا » .
[٩١٤٧] ٨ ـ وفي بعض نسخه : « فإذا دخلت بالإِقران وجب عليك أن تسوق معك الهدي من حيث احرمت بدنة أو بقرة تقلدها وتشعرها من حيث تحرم ، فإن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، صلّى بذي الحليفة فأتى ببدنة واشعر صفحة سنامها الأيمن ، وسالت الدم عنها ثم قلّدها بنعلين ، وكان ابن عمر يستقبل ببدنته القبلة ثم يؤخره (١) في سنامها ، وإذا كانت بقرة أو لم يكن لها سنام ففي موضع سنامها ، وتقول : بسم الله والله أكبر ، وإذا كان يوم التروية جلّل بدنة وراح بها إلى منى ومشعرها ، وإلى عرفات ، ويقال من لم يوقف بدنته بعرفة ليس بهدي إنّما هي ضحيّة كذا يستحب ، وتجلّلها بأي ثوب شئت إذا رحت (٢) وتنزع الجلّة والنعل إذا ذبحتها ، وتصدّق بذلك ، أو بشاة .
وقال ( عليه السلام ) (٣) : ومن ساق هدياً ولم يقلّد ولم يشعر أجزأه » .
____________________________
٧ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٨ .
٨ ـ بعض نسخ الفقه الرضوي ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٣٧ ح ٧ .
(١) في المصدر : يؤخر .
(٢) في المصدر زيادة : الىٰ منى أو متى شئت .
(٣) نفس المصدر ص ٧٥ .
١١ ـ ( باب جواز تقديم المتمتع طواف الحج وسعيه ، على الوقوف للمضطر )
[٩١٤٨] ١ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) : أنه سئل عن امرأة تمتعت بالعمرة الى الحج ، فلما حلّت خشيت الحيض ؟ قال : « تحرم بالحج وتطوف بالبيت وتسعى للحج ، ولا بأس أن تقدّم المرأة طوافها وسعيها للحج قبل الحج » .
١٢ ـ ( باب من اعتمر في أشهر الحج ثم أقام إلى وقت الحج ، جاز أن يجعلها متعة )
[٩١٤٩] ١ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « من اعتمر في أشهر الحج ، فإن انصرف ولم يحج فهي عمرة مفردة ، وإن حج فهو متمتع » .
[٩١٥٠] ٢ ـ العياشي في تفسيره : عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال : « العمرة في أشهر الحج متعة » .
١٣ ـ ( باب جواز طواف القارن والمفرد تطوعا بعد الإِحرام قبل الوقوف ، واستحباب تجديد التلبية بعد كل طواف )
[٩١٥١] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ويطوف المفرد ما شاء بعد طواف
____________________________
الباب ١١
١ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ٣١٧ .
الباب ١٢
١ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ٣١٨ باختلاف .
٢ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٨٧ ح ٢١٩ .
الباب ١٣
١ ـ فقه الرضا ( عليه
السلام ) ص ٧٢ ، وأخرجه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٠ عن
الفريضة [ ويجدد التلبية بعد الركعتين ] (١) والقارن بتلك المنزلة ما خلا من الطواف بالتلبية » .
١٤ ـ ( باب كيفية حج الصبيان والحج بهم ، وجملة من أحكامهم )
[٩١٥٢] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ومن كان معكم من الصبيان فقدموه الى الجحفة أو الى بطن مر ، فيصنع بهم ما يصنع بالمحرم ، ويطاف بهم ، ويرمى عنهم ، ومن لم يجد منهم هديا فليصم عنه ، وكان علي بن الحسين ( عليهما السلام ) يحمل السكين في يد الصبي ، ثم يقبض على يده الرجل فيذبح » .
[٩١٥٣] ٢ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « من تمتع بصبي فليذبح عنه » .
١٥ ـ ( باب استحباب كون احرام التمتع بالحج يوم التروية ، ويجوز في غيره بحيث يدرك المناسك )
[٩١٥٤] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) : أنه سئل عن المتمتع يقدم يوم التروية ؟ قال : « إذا قدم مكّة قبل الزوال طاف بالبيت وحلّ ، فإذا صلّى الظهر أحرم ، وإن
____________________________
بعض نسخ الفقه الرضوي .
(١) اثبتناه من المصدر .
الباب ١٤
١ ـ فقه الرضا ( علية السلام ) ص ٧٣ وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٢ .
٢ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ٣١٨ .
الباب ١٥
١ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ٣١٧ .
قدم أخر النهار فلا بأس أن يتمتع ويلحق الناس بمنى ، وإن قدم يوم عرفة فقد فاتته المتعة ويجعلها حجّة مفردة » .
[٩١٥٥] ٢ ـ وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال في المتمتع بالعمرة الى الحج : « إذا كان يوم التروية اغتسل ولبس ثوبي إحرامه » الخبر .
[٩١٥٦] ٣ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال في سياق حج رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وأصحابه : « ثم أحرموا للحج من المسجد الحرام يوم التروية » .
[٩١٥٧] ٤ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « يخرج الناس الى منى من مكّة يوم التروية ، وهو اليوم الثامن من ذي الحجة » الخبر .
[٩١٥٨] ٥ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « إذا كان يوم التروية فاغتسل ، والبس ثوبيك اللذين للاحرام » .
١٦ ـ ( باب وجوب عدول المتمتع إلى الافراد مع الاضطرار خاصة ، كضيق الوقت ، وحصول الحيض ، وسقوط الهدي مع العدول )
[٩١٥٩] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في الخبر المتقدم : « وإن قدم يوم عرفة فقد فاتته المتعة ، ويجعلها حجّة مفردة » .
____________________________
٢ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ٣١٩ .
٣ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٠٠ .
٤ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ٣١٩ .
٥ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٨ .
الباب ١٦
١ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ٣١٧ .
[٩١٦٠] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « إذا حاضت المرأة قبل أن تحرم فعليها أن تحتشي إذا بلغت الميقات ، وتغتسل وتلبس ثياب احرامها فتدخل مكّة وهي محرمة ، ولا تقرب المسجد الحرام ، فإن طهرت ما بينها وبين يوم التروية قبل الزوال فقد أدركت متعتها ، فعليها أن تغتسل وتطوف بالبيت وتسعى بين الصفا والمروة وتقضي ما عليها من المناسك ، وإن طهرت بعد الزوال يوم التروية ، فقد بطلت متعتها فتجعلها حجّة مفردة » .
١٧ ـ ( باب وجوب الاتيان بعمرة التمتع وحجة في عام واحد ، وعدم جواز الخروج من مكّة قبل الإِحرام بالحج ، فإن خرج وعاد بعد شهر أعاد العمرة )
[٩١٦١] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فإذا أراد المتمتع الخروج من مكّة الى بعض المواضع ، فليس له ذلك لأنه مرتبط بالحج حتى يقضيه ، إلّا أن يعلم أنه لا يفوته الحج ، فإن علم وخرج ثم رجع في الشهر الذي خرج فيه دخل مكّة محلا ، وإن رجع في غير ذلك الشهر دخلها محرما » .
وفي بعض نسخه (١) عن أبيه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « المعتمر لا يخرج حتى يقضي حجّه » .
____________________________
٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٠ .
الباب ١٧
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٠ .
(١) وعن بعض نسخه ، ضمن نوادر أحمد بن عيسى ص ٧٥ .
١٨ ـ ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب اقسام الحج )
[٩١٦٢] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) : في رجل فرّق بين الحج والعمرة ، قال : « أفضل ذلك أن يسوق ، فإن اشترى بمكّة أجزأ عنه » .
[٩١٦٣] ٢ ـ وبهذا الاسناد ، عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : « امرتم بالحج والعمرة فلا عليكم بأيّهما بدأتم » .
[٩١٦٤] ٣ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « ومن أراد أن يفرد الحج ، لم يكن عليه طواف قبل الحج » .
[٩١٦٥] ٤ ـ وروي عن علي بن الحسين ( عليهما السلام ) ، أنه أفرد الحج ، فلما نزل بذي طوى أخذ طريق الثنية الى منى ، ولم يدخل مكّة .
____________________________
الباب ١٨
١ ـ الجعفريات ص ٦٧ .
٢ ـ الجعفريات ص ٦٧ .
٣ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٠٠ .
٤ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٠٠ .