الشيخ حسين النوري الطبرسي [ المحدّث النوري ]
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: مهر
الطبعة: ١
الصفحات: ٤٨٢
أبواب المواقيت
١ ـ ( باب تعيين المواقيت التي يجب الاحرام منها )
[٩١٦٦] ١ ـ دعائم الاسلام : روينا عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « والاحرام من مواقيت خمسة وقّتها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فوقّت لأهل المدينة ذا الحليفة وهو مسجد الشجرة ، ولأهل الشام الجحفة ، ولأهل اليمن يلملم ، ولأهل الطائف قرناً (١) ، ولأهل نجد العقيق ، فهذه المواقيت ( التي وقّتها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) (٢) لأهل هذه المواضع ، ولمن جاء من جهاتها من أهل البلدان » .
[٩١٦٧] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فإذا بلغت احد المواقيت التي وقّتها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فإنه وقت لأهل العراق العقيق ، وأوّله المسلخ ووسطه غمرة (١) ، وآخره ذات عرق ، وأوّله أفضل ، ووقت لأهل الطائف قرن المنازل ، ووقت لأهل المدينة ذا الحليفة ، وهي مسجد الشجرة ، ووقت لأهل اليمن يلملم ، ووقت
____________________________
الباب ١
١ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٩٧ .
(١) قرن : جبل مطلّ على عرفات وهو ميقات اهل اليمن والطائف ، يقال له : قرن المنازل « معجم البلدان ج ٤ ص ٣٣٢ » .
(٢) ما بين القوسين ليس في المصدر .
٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٦ .
(١) غمرة : من نواحي المدينة على طريق نجد « معجم البلدان ج ٤ ص ٢١٢ » .
لأهل الشام المهيعة وهي الجحفة (٢) » .
[٩١٦٨] ٣ ـ وفي بعض نسخه في محل آخر : « فإذا جئت الميقات وأنت تريد مكّة على طريق المدينة ، فأت الشجرة وهي ذو الحليفة أحرمت منها ، وإن اخذت على طريق الجادة أحرمت من ذات عرق ، فأن النبي ( صلى الله عليه وآله ) وقت المواقيت : لأهل المدينة من ذي الحليفة ، ولأهل الشام من الجحفة ، ولأهل نجد من قرن ، ولأهل اليمن يلملم » .
وفي حديث ابن عباس ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) : « لأهل المشرق العقيق » وفي حديث عائشة عنه ( صلى الله عليه وآله ) : « لأهل العراق ذات عرق » .
[٩١٦٩] ٤ ـ الصدوق في الهداية : فإذا بلغت أحد المواقيت التي وقتها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فأنه وقت لأهل الطائف قرن المنازل ، ولأهل اليمن يلملم ولأهل الشام الجحفة ولأهل المدينة ذا الحليفة وهي مسجد الشجرة ، ولأهل العراق العقيق ، وأول العقيق المسلخ ، ووسطه غمرة ، وآخره ذات عرق .
[٩١٧٠] ٥ ـ كتاب عاصم بن حميد الحناط : عن سيف التمار ، عن رياح بن أبي نصر ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنا نروي بالكوفة : أن عليا ( عليه السلام ) ، قال : « إن من تمام حجّك
____________________________
(٢) الجحفة : وهي قرية على طريق المدينة الى مكة على أربع مراحل « معجم البلدان ج ٢ ص ١١١ » .
٣ ـ بعض نسخ الفقه الرضوي ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٣٦ .
٤ ـ الهداية ص ٥٤ .
٥ ـ كتاب عاصم بن حميد الحناط ص ٢٤ .
إحرامك من دويرة أهلك » قال : « سبحان الله ، لو كان كما يقولون ، ما تمتع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بثيابه الى شجرة » .
[٩١٧١] ٦ ـ عوالي اللآلي : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أنه مهّل (١) لأهل المدينة من ذي الحليفة ، ومهّل لأهل الشام مهيعة وهي الجحفة ، ولأهل نجد قرن المنازل ، ومهّل لأهل اليمن يلملم ، فقيل : لأهل العراق ، قال : لم يكن عراق يومئذ .
وعنه ( صلى الله عليه وآله ) : أنه وقت لأهل المشرق العقيق .
قال ابن شهر آشوب في المناقب (٢) في باب معاجز النبي ( صلى الله عليه وآله ) : ومن العجائب الموجودة تدبيره ( صلى الله عليه وآله ) أمر دينه ، بأشياء قبل حاجته اليها ، مثل وضعه المواقيت للحج ، ووضع غمرة (٣) ، والمسلخ ، وبطن العقيق ميقاتا لأهل العراق ـ ولا عراق يومئذ ـ والجحفة لأهل الشام ، وليس به من يحج يومئذ .
٢ ـ ( باب حدود العقيق التي يجوز الاحرام منها )
[٩١٧٢] ١ ـ كتاب محمد بن المثنى الحضرمي : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن المحرم هل يحتجم ؟ قال : « نعم
____________________________
٦ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ١٣٠ ح ١٠ .
(١) لعله مأخوذ من المهلة وهي العدة أي أعد لهم قبل أن تفتح بلادهم مواقيت يحرمون منها للحج ( القاموس المحيط ج ٤ ص ٥٤ ) . أو من التمهل وهو التقدم في الخير ( لسان العرب ج ١١ ص ٦٣٤ ) .
(٢) المناقب لابن شهر آشوب ج ١ ص ١١٢ .
(٣) في المصدر : عمرة .
الباب ٢
١ ـ كتاب محمد بن مثنى الحضرمي ص ٨٥ .
إذا خشي الدم » فقلت : إنّما يحرم من العقيق وإنما هي ليلتين ، قال ( عليه السلام ) : « إن الحجامة تختلف » .
٣ ـ ( باب استحباب الاحرام من أوّل العقيق )
[٩١٧٣] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : في الكلام المتقدم : « وأوله المسلخ ، ووسطه غمرة ، وآخره ذات عرق ، وأوّله افضل ـ الى أن قال ـ فإذا كان الرجل عليلا أو اتقى ، فلا بأس بأن يؤخر الاحرام إلى ذات عرق » .
٤ ـ ( باب حدّ مسجد الشجرة )
[٩١٧٤] ١ ـ كتاب محمد بن المثنى الحضرمي : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن معرس (١) رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بذي الحليفة ، فقال : « عند المسجد ببطن الوادي ، حيث يعرس الناس » .
٥ ـ ( باب أنّ من كان به علة من أهل المدينة أو ممّن مرّ بها ، جاز له تأخير الاحرام إلى الجحفة )
[٩١٧٥] ١ ـ كتاب درست بن أبي منصور : عن عبد الحميد بن سعيد ،
____________________________
الباب ٣
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٦ .
الباب ٤
١ ـ كتاب محمد بن المثنى الحضرمي ص ٨٥ .
(١) المُعَرّس : مسجد ذي الحليفة على ستة أميال من المدينة ، كان رسول الله يعرس فيه ثم يرحل لغزاة أو غيرها « معجم البلدان ج ٥ ص ١٥٥ » .
الباب ٥
١ ـ كتاب درست بن ابي منصور ص ١٦٧ .
قال : دخل سفيان الثوري على أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، فقال : أصلحك الله ، بلغني أنّك صنعت أشياء خالفت فيها النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « وما هي ؟ » قال : بلغني أنّك أحرمت من الجحفة ، وأحرم رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) من الشجرة ـ الى أن قال ـ قال ( عليه السلام ) : « قد فعلت » قال : فقال : وما دعاك الى ذلك ؟ قال : فقال : « إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وقت الجحفة للمريض والضعيف ، فكنت قريب العهد بالمرض ، فأحببت أن آخذ برخص الله تعالى » الخبر .
[٩١٧٦] ٢ ـ بعض نسخ فقه الرضا ( عليه السلام ) : قال : « قال أبو بصير للصادق ( عليه السلام ) ، كما يظهر الخبر الذي قبله : جعلت فداك ، إن اهل مكّة أنكروا عليك ثلاثة أشياء صنعتها ، قال : وما هي ؟ قال أحرمت من الجحفة ، وقد علمت أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أحرم من ذي الحليفة ، فقال : إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) جعل ذلك وقتا وهذا وقت ، إنا أحرمنا ثم ضمنّا أنفسنا ، الله أن المسلم ضمانه على الله ، لا يصيبه نصب ولا يلوحه ( شمس ، إلّا كتب له ومالا يعلم أكثر ) (١) » .
____________________________
٢ ـ بعض نسخ الفقه الرضوي ص ٧٣ وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٣ ح ٨ .
(١) ما بين القوسين ليس في المصدر .
٦ ـ ( باب عدم انعقاد الإِحرام قبل الميقات إلّا ما استثني ، فلا يجب عليه ما يجب على المحرم وإن لبّى وأشعر وقلّد ، ويجوز له الرجوع ، وكذا من أحرم بالحج في غير أشهر الحج )
[٩١٧٧] ١ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « إن من تمام الحج والعمرة ، أن يحرم من المواقيت التي وقّتها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وليس لأحد أن يحرم قبل الوقت ، ومن أحرم قبل الوقت فأصاب ما يفسد إحرامه ، لم يكن عليه شيء حتى يبلغ الميقات ويحرم منه » .
[٩١٧٨] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ولا يجوز الاحرام قبل بلوغ الميقات » .
٧ ـ ( باب جواز الاحرام قبل الميقات ، لمن أراد العمرة في رجب ونحوه وخاف تضيّقه )
[٩١٧٩] ١ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) أنه قال : « من خاف فوات الشهر من العمرة فله ان يحرم دون الميقات ، إذا خرج في رجب يريد العمرة فعلم أنه لا يبلغ الميقات حتى يهل ، فلا يدع الإِحرام حتّى يبلغ فتصير عمرته (١) شعبانية ، ولكن يحرم قبل الميقات فتكون لرجب ، لأنّ الرجبّية أفضل ، وهو الذي نوى » .
____________________________
الباب ٦
١ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٩٧ .
٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٦ .
الباب ٧
١ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٩٧ .
(١) في المصدر : عمرة .
٨ ـ ( باب أن من ترك الاحرام ولو نسيانا أو جهلا ، وجب عليه العود إلى الميقات والاحرام منه ، فإن تعذّر أو ضاق الوقت فإلى أدنى الحل ، فإن أمكن الزيادة فعل ، فإن تعذّر فمن مكانه )
[٩١٨٠] ١ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « من أتى الميقات فنسي أو جهل أن يحرم منه حتى جاوزه ، أو صار الى مكّة ثم علم ، فإن كانت عليه مهلة وقدر على الرجوع الى الميقات رجع فأحرم منه ، وإن خاف فوات الحج ولم يستطع الرجوع أحرم من مكانه ، وإن كان بمكّة فأمكنه أن يخرج من الحرم ، فيحرم من الحلّ [ ويدخل الحرم ] (١) محرما فليفعل ، وإلّا أحرم من مكانه » .
[٩١٨١] ٢ ـ بعض نسخ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « قال أبي في امرأة طمثت فسألت من حضرها فلم يفتوها بما وجب عليها ، حتى دخلت مكّة غير محرمة : فلترجع الى الميقات إن أمكن ذلك ولم يفت الحج ، وإن لم يمكن خرجت الى أقرب المواقيت ، وإلّا خرجت من الحرم فأحرمت خارج الحرم ، لا يجزؤها غير ذلك » .
٩ ـ ( باب أن كلّ من مرّ بميقات وجب عليه الاحرام منه ، وإن كان من غير أهله )
[٩١٨٢] ١ ـ بعض نسخ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنّه قال في هذه المواقيت : هنّ لأهلهن ، ولمن أتى
____________________________
الباب ٨
١ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٩٨ ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ١٣١ ح ٢٤ .
(١) أثبتناه من المصدر .
٢ ـ بعض نسخ الفقه الرضوي ص ٧٤ .
الباب ٩
١ ـ بعض نسخ الفقه الرضوي ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٣٧ ح ٧ .
عليهن من غير أهلهن ، لمن أراد الحج والعمرة » .
[٩١٨٣] ٢ ـ دعائم الاسلام : عن الصادق ( عليه السلام ) ، في الخبر المتقدم (١) قال : « فهذه المواقيت التي وقّتها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لأهل هذه المواضع ، ولمن جاء من جهاتها من أهل البلدان » .
١٠ ـ ( باب عدم جواز تجاوز الميقات اختيارا بغير احرام ، فإن خاف على نفسه أخرّه إلى الحرم )
[٩١٨٤] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ولا يجوز الاحرام قبل بلوغ الميقات ، ولا يحوز تأخيره عن الميقات إلّا لعلّة أو تقيّة ، فإذا كان الرجل عليلا أو اتقى ، فلا بأس بأن يؤخر الاحرام الى ذات عرق » .
١١ ـ ( باب أن من كان منزله دون الميقات إلى مكّة ، يحرم من منزله )
[٩١٨٥] ١ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « من كان منزله أقرب الى مكّة من المواقيت فليحرم من منزله ، وليس عليه أن يمضي الى الميقات ، قال علي ( عليه السلام ) : من تمام الحج أن تحرم من دويرة أهلك ، هذا لمن كان دون الميقات الى مكّة » .
____________________________
٢ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٩٧ .
(١) تقدم في الباب ١ من أبواب المواقيت الحديث ١ .
الباب ١٠
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٦ ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ١٣٠ ح ١٩ .
الباب ١١
١ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٩٨ ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ١٣١ ح ٢٥ و ٢٦ .
[٩١٨٦] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ومن كان منزله دون هذه المواقيت ، ما بينها وبين مكّة ، فعليه أن يحرم من منزله » .
وفي بعض نسخه في موضع آخر (١) : « ومن كان منزله دون الميقات ، فمن حيث ينشيء » .
١٢ ـ ( باب وجوب الاحرام بحج التمتع من مكّة ، وأفضله المسجد ، وأفضله عند المقام )
[٩١٨٧] ١ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال في المتمتع بالعمرة الى الحج : « إذا كان يوم التروية اغتسل ، ولبس ثوبي احرامه ، وأتى المسجد الحرام ـ الى أن قال ـ ثم يحرم كما يحرم من الميقات » .
قال ( عليه السلام ) : « وأهل مكّة كذلك يحرمون للحج من مكّة ، وكذلك من أقام بها من غير أهلها » .
[٩١٨٨] ٢ ـ وعنه ( عليه السلام ) في سياق حج رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « ثم احرموا للحج من المسجد الحرام » .
[٩١٨٩] ٣ ـ بعض نسخ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فإذا كان يوم
____________________________
٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٦ ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ١٣٠ ح ١٩ .
(١) عنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٣٧ ح ٧ .
الباب ١٢
١ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ٣١٩ .
٢ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٠٠ .
٣ ـ بعض نسخ فقه الرضا ( عليه السلام ) ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٤٧ .
التروية وجب ان يأخذ المتمتع من شاربه ـ الى أن قال ـ ويدخل البيت ويحرم منه ، أو من الحجر فإن الحجر من البيت ، وإن خرج من غير ما وصفت ، من رحله أو من المسجد أو من أي موضع شاء يجوز ، أو من الأبطح » .
١٣ ـ ( باب أنّ من كان بمكّة وأراد العمرة ، يخرج إلى الحلّ فيحرم من الجعرانة ، أو الحديبية ، أو ما أشبهها )
[٩١٩٠] ١ ـ ابن أبي جمهور في درر اللآلي : وفي الحديث أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أحرم من الجعرانة ، وأراد الإِحرام من الحديبية ، وأمر أسامة بن زيد بالاحرام من التنعيم .
قال المؤلف : فعلم من ذلك جواز الاحرام من الجميع ، ويفهم منه أفضلية الجعرانة لأن فعله أفضل من قوله ، وأفضليّة التنعيم بعدها لزيادة الاهتمام به ، لأجل امره ( صلى الله عليه وآله ) بالاحرام منه .
١٤ ـ ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب المواقيت )
[٩١٩١] ١ ـ قال السيد علي السمهودي المدني في خلاصة الوفا : الحليفة كجهينة تصغير الحلفة بفتحات ، واحد الحلفاء وهو النبات المعروف ، وهو ذو الحليفة ميقات المدينة ، وهو من وادي العقيق كما سبق ، ثم ذكر اختلافهم في المسافة التي بينه وبين المدينة قال : وقد اختبرتها فكان من عتبة باب المسجد النبوي المعروف بباب السلام ، الى عتبة مسجد
____________________________
الباب ١٣
١ ـ درر اللآلي ج ١ ص ٢٦٢ .
الباب ١٤
١ ـ خلاصة الوفاء ص ٢٥٤ .
الشجرة بذي الحليفة ، تسعة عشر الف ذراع وسبعمائة ذراع واثنان وثلاثون ذراعا ونصف ذراع ، وذلك خمسة أميال وثلثا ميل ينقص مائة ذراع ، قال العز بن جماعة : وبذي الحليفة البئر التي تسميها العوام بئر علي ـ يعني ابن أبي طالب ( عليه السلام ) ـ لظنّهم أنه قاتل الجنّ بها ، وهو كذب ونسبته اليه غير معروفة ، انتهى .
وذكر في فضل وادي العقيق وعرصته وحدوده وقصوره ، شرحا طويلا لا يناسب الكتاب (١) .
____________________________
(١) نفس المصدر ص ٢٣٣ ـ ٢٣٦ .
أبواب آداب السفر إلى الحج وغيره
١ ـ ( باب عدم جواز السفر في غير الطاعات والمباحات ، وعدم جواز السياحة والترهّب )
[٩١٩٢] ١ ـ دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : « جاء عثمان بن مظعون الى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فقال : يا رسول الله قد غلبني حديث النفس ، ولم احدث شيئا حتى استأمرتك (١) ، قال : بم حدثتك نفسك يا عثمان ؟ قال : هممت أن أسيح في الأرض ، قال ( لا تسيّح فيها ) (٢) ، فأن سياحة أمتي في المساجد » .
[٩١٩٣] ٢ ـ الصدوق في معاني الأخبار : عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو (١) بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن
____________________________
أبواب آداب السفر إلى الحج وغيره
الباب ١
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٩٠ .
(١) في المصدر : استأمرك .
(٢) وفيه : فلا تسح في الأرض .
٢ ـ معاني الأخبار ص ١٧٣ .
(١) كان في المخطوط : عمر ، والصواب أثبتناه من المصدر ومعاجم الرجال « راجع معجم رجال الحديث ج ٧ ص ٣٥٦ » .
آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ليس في أمتي رهبانية ، ولا سياحة ، ولازم (٢) ، يعني سكوت » .
[٩١٩٤] ٣ ـ الجعفريات : باسناده عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن ابي طالب ( عليهم السلام ) قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : سر سنتين بر والديك ، سر سنة توصل رحمك ، سر ميلا عد مريضا ، سر ميلين شيع جنازة ، سر ثلاثة أميال أجب دعوة ، سر أربعة أميال زر أخا في الله تعالى ، سر خمسة أميال انصر مظلوما ، سر ستة أميال أغث ملهوفا » .
[٩١٩٥] ٤ ـ ثقة الاسلام في الكافي : عن علي بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر وعدّة من اصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن ابراهيم بن محمد الثقفي ، عن محمد بن مروان جميعا ، عن أبان بن عثمان ، عمّن ذكره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « إنّ الله أعطى محمدا ( صلى الله عليه وآله ) شرائع نوح ـ الى أن قال ـ والفطرة الحنيفيّة السمحة ، لا رهبانية ، ولا سياحة » الخبر .
٢ ـ ( باب استحباب السفر في الطاعات والمهمّ من العبادات ، حيث لا يجب )
[٩١٩٦] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن
____________________________
(٢) في المصدر : ولادم .
٣ ـ الجعفريات ص ١٨٦ .
٤ ـ الكافي ج ٢ ص ١٤ .
الباب ٢
١ ـ الجعفريات ص ٦٥ .
أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : سافروا تصحوا ، وصوموا تؤجروا ، واغزوا تغنموا ، وحجّوا لن تفتقروا » .
[٩١٩٧] ٢ ـ وبهذا الاسناد قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ما من مؤمن يموت في غربة ، إلّا بكت الملائكة رحمة له حيث قلّت بواكيه ، وإلّا فسح له في قبره بنور يتلألأ من حيث دفن الى مسقط رأسه » .
[٩١٩٨] ٣ ـ وبهذا الاسناد قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إذا أعسر احدكم فليخرج ، ولا يغم نفسه وأهله » .
[٩١٩٩] ٤ ـ وفي ديوان ينسب الى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) :
« تغرّب عن الأوطان في طلب العلى |
|
وسافر ففي الأسفار خمس فوائد |
تفرّج همّ واكتساب معيشة |
|
وعلم وآداب وصحبة ماجد |
فإن قيل في الأسفار ذلّ ومحنة |
|
وقطع الفيافي وارتكاب الشدائد |
فموت الفتى خير له من معاشه |
|
بدار هوان بين واش وحاسد » . |
[٩٢٠٠] ٥ ـ زيد الزراد في أصله : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في حديث شريف في صفات المؤمنين الكاملين ـ الى أن قال ( عليه السلام ) ـ : « فهم الحفي عيشهم ، المنتقلة ديارهم من أرض الى أرض » .
____________________________
٢ ـ الجعفريات ص ١٩٢ .
٣ ـ الجعفريات ص ١٦٥ .
٤ ـ ديوان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ص ٣٦ .
٥ ـ أصل زيد الزراد ص ٦ .
[٩٢٠١] ٦ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « في حكمة آل داود : ينبغي أن لا ترى ظاعنا إلّا في ثلاث : مرمّة (١) لمعاش ، أو لذّة في غير محرّم ، أو تزوّد لمعاد » .
٣ ـ ( باب استحباب اختيار السبت للسفر ، دون الجمعة والأحد )
[٩٢٠٢] ١ ـ الصدوق في العيون : عن أبي الحسن محمد بن علي المروزي ، عن أبي بكر عبد الله النيسابوري (١) ، عن عبد الله بن أحمد بن عامر الطائي [ عن أبيه ] (٢) عن الرضا ( عليه السلام ) .
وعن أحمد بن ابراهيم بن بكر الخوزي ، عن أبي إسحاق إبراهيم ابن مروان (٣) ، عن جعفر بن محمد بن زياد الفقيه ، عن أحمد بن عبد الله الهروي ، عنه ( عليه السلام ) .
وعن أبي عبد الله الحسين بن محمد الأشناني الرازي ، عن علي بن محمد بن مهرويه القزويني ، عن داود بن سليمان ، عنه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : اللهم بارك لأمتي في بكورها يوم سبتها وخميسها » .
وعن محمد بن أحمد بن الحسين الورّاق ، عن علي بن محمد بن
____________________________
٦ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٥٠ .
(١) رمّ الشيء مرمّة : أصلح ما فسد منه ( لسان العرب ج ١٢ ص ٢٥١ ) .
الباب ٣
١ ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ج ٢ ص ٣٤ ح ٧٣ وعنه في البحار ج ٥٩ ص ٣٥ ح ٣ .
(١) في المصدر : أبو بكر بن محمد بن عبدالله النيسابوري .
(٢) أثبتناه من المصدر وهو الصواب « راجع رجال النجاشي ص ١٥٨ » .
(٣) في المصدر : هارون .
عنبسة مولى الرشيد ، عن دارم بن قبيصة ، عنه ( عليه السلام ) : مثله (٤) .
[٩٢٠٣] ٢ ـ صحيفة الرضا ( عليه السلام ) : مثله ، وقال : « (١) قال جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) : والجمعة لله عزّ وجلّ ، وليس فيه سفر ، قال الله جلّ ذكره : ( فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّـهِ ) (٢) يعني [ سفر ] (٣) يوم السبت » .
[٩٢٠٤] ٣ ـ القطب الراوندي في آيات الأحكام : وفي الخبر أنّ الله بارك لأمتي في خميسها وسبتها ، لأجل الجمعة .
٤ ـ ( باب كراهة اختيار الأربعاء للسفر وطلب الحوائج ، وخصوصا في آخر الشهر )
[٩٢٠٥] ١ ـ الشيخ جعفر بن احمد القمي في كتاب المسلسلات : حدثنا محمد بن جعفر الوكيل من بني هاشم ، قال : حدثني أبو بكر محمد بن احمد بن الحسين بن رزين (١) البغدادي ، قال : حدثنا محمد بن حمدون (٢)
____________________________
(٤) عنه في البحار ج ٥٩ ص ٣٥ ، ورواه الصدوق في الخصال ص ٣٩٤ ح ٩٨ .
٢ ـ صحيفة الرضا ( عليه السلام ) ص ٤٤ ح ٤٩ .
(١) نفس المصدر ص ٧٢ ح ١٦٨ .
(٢) الجمعة ٦٢ : ١٠ .
(٣) أثبتناه من المصدر .
٣ ـ فقه القرآن ج ١ ص ١٣٧ .
الباب ٤
١ ـ المسلسلات ص ١١١ .
(١)
في المصدر : ابن زريق وهو الصحيح « راجع تاريخ بغداد ج ١
السمسار ، قال : حدثني محمد بن حماد بن عيسى ، قال : حدثني الفضل بن الربيع ، يقول : كنت يوما مع مولاي المأمون فأردنا الخروج يوم الأربعاء ، فقال المأمون : يوم مكروه ، سمعت أبي الرشيد يقول : سمعت أبي المهدي يقول : سمعت المنصور يقول : سمعت أبي محمد بن علي يقول : سمعت أبي عليّ يقول : سمعت عبد الله بن العباس يقول : سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يقول : « إن آخر أربعاء في الشهر يوم نحس مستمر » .
قال مصنف هذا الكتاب : وروي أنّ معنى مستمر : أن يكون النهار نحسا من أوّله الى الليل .
وقال ( عليه السلام ) : « إن معنى المستمر : هو أن لا يذهب نحسه الى أن يذهب من يوم الخميس ساعة » .
[٩٢٠٦] ٢ ـ الحافظ الشيخ رجب البرسي في مشارق الأنوار : عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : « عادانا من كل شيء ، حتى من الطيور الفاختة ، ومن الأيام الأربعاء » .
٥ ـ ( باب ما يستحب اختياره من أيام الأسبوع للحوائج )
[٩٢٠٧] ١ ـ صحيفة الرضا ( عليه السلام ) : بالاسانيد المتكثرة اليه ، بإسناده ( عليه السلام ) ، قال : « قال جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) : السبت لنا ، والأحد لشيعتنا ، والاثنين لبني أميّة ،
____________________________
ص ٢٩٠ » .
(٢) وفيه : حمدوي .
٢ ـ مشارق أنوار اليقين ص ٩٠ .
الباب ٥
١ ـ صحيفة الرضا ( عليه السلام ) ص ٧٢ ح ١٦٨ .
والثلاثاء لشيعتهم والأربعاء لبني العباس ، والخميس لشيعتهم ، والجمعة لله عزّ وجلّ » الخبر .
[٩٢٠٨] ٢ ـ الديوان المنسوب الى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) :
« لنعم اليوم يوم السبت حقا |
|
لصيد ان أردت بلا امتراء |
وفي الأحد البناء لأنّ فيه |
|
تبدى الله في خلق السماء |
وفي الأثنين إن سافرت فيه |
|
ستظفر بالنجاح وبالثراء |
ومن يرد الحجامة فالثلاثا |
|
ففي ساعاته هرق (١) الدماء |
وإن شرب امرؤ يوما دواء |
|
فنعم اليوم يوم الأربعاء |
وفي يوم الخميس قضاء حاج |
|
ففيه الله يأذن بالدعاء |
وفي الجمعات تزويج وعرس |
|
ولذّات الرجال مع النساء |
وهذا العلم لم يعلمه إلّا |
|
نبيّ أو وصيّ الأنبياء » . |
٦ ـ ( باب استحباب اختيار يوم الخميس ، أو ليلة الجمعة ، أو يومها بعد صلاة الجمعة ، للسفر )
[٩٢٠٩] ١ ـ صحيفة الرضا ( عليه السلام ) : بإسناده عن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) قال : « إذا أراد احدكم الحاجة فليباكر (١) في طلبها يوم الخميس ، وليقرأ إذا خرج من منزله أخر سورة آل عمران ، وآية الكرسي ، وإنّا أنزلناه في ليلة القدر ، وأمّ الكتاب ، فإن فيها قضاء حوائج الدنيا والآخرة » .
____________________________
٢ ـ الديوان المنسوب الى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ص ٧ .
(١) في المصدر : ساعاتها حرق .
الباب ٦
١ ـ صحيفة الرضا ( عليه السلام ) ص ٦٥ ح ١٤٣ .
(١) وفي نسخة : فليبكر ـ منه قدس سره ـ .
٧ ـ ( باب استحباب ترك التطير ، والخروج يوم الأربعاء ونحوه خلافا على أهل الطيرة )
[٩٢١٠] ١ ـ الجعفريات : بإسناده عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا عدوى ، ولا طيرة ، ولا هام (١) والعين حق ، والفال حقّ » .
[٩٢١١] ٢ ـ البحار : عن أبي الحسن البكري بإسناده في حديث وفاة أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه لما قال بعد صياح الاوز (١) : « صوارخ تتبعها نوائح [ وفي غداة غد يظهر القضاء ] (٢) قالت أم كلثوم فقلت : يا أباه هكذا تتطير ، فقال : « يا بنية ما منّا أهل البيت من يتطير ، ولا يتطير به ، ولكن قول جرى على لساني » .
٨ ـ ( باب استحباب السير في آخر الليل ، أو في الغداة والعشي ، وكراهة السير في أول الليل )
[٩٢١٢] ١ ـ دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) : أن رسول الله
____________________________
الباب ٧
١ ـ الجعفريات ص ١٦٨ .
(١) الهام : جمع وهي طائر من طيور الليل ، وقيل هي البومة وكانت العرب تتشاءم بها ( مجمع البحرين ج ٦ ص ١٩٠ ) .
٢ ـ البحار ج ٤٢ ص ٢٧٨ .
(١) إوَزّ : بكسر الهمزة وفتح الواو وتشديد الزاء المعجمة ـ المصباح المنير ـ ( منه قدس سره ) .
(٢) أثبتناه من المصدر .
الباب ٨
١ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٤٨ .