الشيخ حسين النوري الطبرسي [ المحدّث النوري ]
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: مهر
الطبعة: ١
الصفحات: ٤٦٢
حدثنا علي بن موسى الرضا ، عن أبيه الكاظم ، عن أبيه الصادق ، عن أبيه الباقر ، عن أبيه السجاد ، عن أبيه شهيد الشهداء ، عن أبيه أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من عامل الناس فلم يظلمهم ، وحدثهم فلم يكذبهم ، ووعدهم فلم يخلفهم ، فهو ممن كملت مروءته ، وظهرت عدالته ، ووجبت اخوته ، وحرمت غيبته ».
وروى هذا الحديث عن علي بن موسى الرضا ( عليهما السلام ) ، أحمد بن عامر الطائي ، أخبرناه الشريف أبو علي محمد بن أسعد النحوي النسابة ، قال : أخبرنا القاضي يونس بن محمد بن الحسن ، قال : أخبرنا جدي أبو محمد الحسن ، قال : أخبرنا الشيخان : أبو علي الحسن بن علي المكي ، وأبو القاسم المحسن بن عمر الإسكندراني ، قالا : حدثنا أبو حفص ، قال : حدثنا الكندي ، قال : حدثنا أبو القاسم عبد الله بن أحمد بن عامر الطائي ، قال : ( حدثنا أبي ، قال : حدثنا علي بن موسى الرضا ( عليهما السلام ) (١) وساق كما مر (٢).
٣٦ ـ ( باب قبول شهادة الأعمى والبصير ،
فيما يمكنهما العلم به )
[ ٢١٨٠٩ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي جعفر ، وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، انهما قالا : « شهادة الأعمى على السماع [ جائزة ] (١) كشهادة البصير [ على النظر ] (٢) ، وكذلك ما شهد به من علمه ».
__________________
(١) في المصدر : حدثنا علي بن موسى قال : حدثنا أبي موسى بن جعفر.
(٢) نفس المصدر ص ١٣.
الباب ٣٦
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٠٩ ح ١٨٢٣.
(١) أثبتناه من المصدر.
(٢) أثبتناه من المصدر.
[ ٢١٨١٠ ] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وتجوز شهادة الأعمى إذا أثبت ».
٣٧ ـ ( باب جواز الشهادة على الشهادة ، إذا كان شاهد الأصل
لا يمكنه الحضور ، وإن كان حيا بالبلد ، وأنه لا بد من شاهدين
على شاهد الأصل ، وعدم قبول شهادة الفرع على الفرع )
[ ٢١٨١١ ] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فإذا شهد رجل على شهادة رجل ، فإن شهادته تقبل ، وهي نصف شهادة ، وإذا شهد رجلان على شهادة رجل ، فقد ثبتت شهادة رجل واحد ، وإن كان الذي شهد عليه معه في مصره ».
الصدوق في المقنع : مثله (١).
٣٨ ـ ( باب عدم جواز الشهادة على الشهادة في الحد )
[ ٢١٨١٢ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا كفالة في حد ، ولا شهادة على شهادة ».
[ ٢١٨١٣ ] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ولا تجوز شهادة على شهادة في الحدود ».
__________________
٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٥.
الباب ٣٧
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٥.
(١) المقنع ص ١٣٣.
الباب ٣٨
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٦ ح ١٦٥٢.
٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٥.
٣٩ ـ ( باب حكم ما لو كذب شاهد الأصل شاهد الفرع )
[ ٢١٨١٤ ] ١ ـ الصدوق في المقنع : وإذا شهد رجل على شهادة رجل ، فان شهادته تقبل ، وهي نصف شهادة ، وإن شهد رجلان على شهادة رجل فقد ثبت شهادة رجل واحد ، وإن كان الذي شهد [ عليه ] (١) معه في مصره ، وإذا حضرا فشهد أحدهما على شهادة الآخر ، وأنكر صاحبه أن يكون أشهده على شهادته ، فإنه يقبل قول أعدلهما.
فقه الرضا ( عليه السلام ) مثله (٢).
٤٠ ـ ( باب ثبوت القتل وكل ما سوى الزنى بشاهدين ، وعدم
ثبوت الزنى بأقل من أربعة )
[ ٢١٨١٥ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال لأبي حنيفة في حديث : « أيهما أعظم عند الله ، الزنى أم قتل النفس؟ » قال : قتل النفس ، قال : « فقد جعل الله في قتل النفس شاهدين ، وفي الزنى أربعة » الخبر.
٤١ ـ ( باب أنه يكره للانسان أن يكون أول الشهود في الزنى ،
بل ينبغي تأخيره )
[ ٢١٨١٦ ] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ،
__________________
الباب ٣٩
١ ـ المقنع ص ١٣٣.
(١) أثبتناه من المصدر.
(٢) فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٥.
الباب ٤٠
١ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ٩١.
الباب ٤١
١ ـ الجعفريات ص ١٤٤.
قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) قال : « ما أحب أن أكون أول الشهداء الأربعة ».
٤٢ ـ ( باب أنه يحكم على الزنديق بالزندقة إذا شهد عليه بها
رجلان عدلان ، وإن شهد له ألف بالبراءة ، ويحكم على الساحر
بشاهدين )
[ ٢١٨١٧ ] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده : « أن عليا ( عليهم السلام ) ، كان يقبل شهادة الرجلين العدلين المرضيين ، على الرجل أنه زنديق ، ولو شهد له ألف بالبراءة أبطل شهادة الألف ، لأنه دين مكتوم ».
[ ٢١٨١٨ ] ٢ ـ دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه : « أن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) ، كان يستتيب الزنادقة ، ولا يستتيب من ولد في الاسلام ، وكان يقبل شهادة الرجلين العدلين على الرجل أنه زنديق ، فلو شهد له ألف بالبراءة ، ما التفت إلى شهادتهم ».
٤٣ ـ ( باب أن بعض الورثة إذا شهد بعتق أو غيره قبلت في
نصيبه ، إلا أن يشهد رجلان عدلان ، فيجوز على الجميع )
[ ٢١٨١٩ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا أقر بعض الورثة بوارث لا يعرف ، جاز عليه في نصيبه ، ولم يلحق
__________________
الباب ٤٢
١ ـ الجعفريات ص ١٢٨.
٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٨١ ح ١٨٢٣.
الباب ٤٣
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٩٢ ح ١٣٨٧.
نسبه ، ولم يورث بشهادته ، ويجعل كأنه وارث ، ثم ينظر ما نقص الذي أقر به بسببه ، فيدفع ما صار له من الميراث مثل ذلك إليه ».
٤٤ ـ ( باب الشهادة على الحيف والربا والطلاق لغير السنة )
[ ٢١٨٢٠ ] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) : « أنه كان يبطل الشهادة في الربا والحيف ، إذا قال الشهود : لم نعلم ، وخلى سبيلهم ، فإذا علموا عزرهم ».
٤٥ ـ ( باب استحباب الاشهاد على الأرض إذا دفن فيها شئ ،
والاشهاد على القرض وغيره ، والشهادة للميت بالخير )
[ ٢١٨٢١ ] ١ ـ زيد الزراد في أصله قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، يقول : « أكتم سرك عن كل أحد ، ولا يخرج سرك عن اثنين ، فإنه ما جاوز الواحد فإنه إفشاء ، فإذا دفنت في الأرض شيئا تودعه الأرض فلا تشهد عليها شاهدا ، فإنه لا تؤدي الأرض إليك وديعتك أبدا ».
٤٦ ـ ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب الشهادات )
[ ٢١٨٢٢ ] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « من استقالنا من شهادته أقلناه ».
__________________
الباب ٤٤
١ ـ الجعفريات ص ١٤٣.
الباب ٤٥
١ ـ أصل زيد الزراد ص ٨.
الباب ٤٦
١ ـ الجعفريات ص ١٤٥.
ورواه في دعائم الاسلام : عنه ( عليه السلام ) ، مثله ، وقال : يعني ما لم يقع (١) الحكم (٢).
[ ٢١٨٢٣ ] ٢ ـ وبهذا الاسناد : عن علي ( عليه السلام ) ، قال : « تقوم الساعة على قوم يشهدون من غير أن يستشهدوا » الخبر.
[ ٢١٨٢٤ ] ٣ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : أنه سئل عن رجل في يديه دار ، أقام فيها خمسين أو ستين سنة ، فقام عليه رجل فادعاها ، وثبت الأصل أنها له ، وقال الذي هي في يديه : اشتريتها من قوم انقرضوا وانقرضت البينة ، وجاء بقوم فشهدوا على السماع ، انه اشتراها كما ذكر ، فقال ( عليه السلام ) : « ان شهدوا أنه اشتراها من أهل هذا المدعي الذي يدعي الدار بسببهم سقطت دعواه ، وإلا فهو على أصله ، وإنما تجوز الشهادة على السماع ، في الأشياء المتقدمة من الأنساب والوفاة والاحباس (١) وما أشبه ذلك ».
[ ٢١٨٢٥ ] ٤ ـ وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « شهادة الأخرس جائزة إذا علمت إشارته وفهمت ، وقد اتي إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بجارية أعجمية شكوا في أمرها ، فقال لها : من أنا؟ فأومت بيدها إلى السماء واليه والى الناس ، أي انك رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) إلى الخلق ، فقال : هي مسلمة : فعلموها الاسلام » الخبر.
[ ٢١٨٢٦ ] ٥ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وبلغني عن العالم
__________________
(١) في المصدر : يقطع.
(٢) دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥١٦ ح ١٨٥٢.
٢ ـ الجعفريات ص ١٤٦.
٣ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥١٧ ح ١٨٥٥.
(١) في المخطوط : « الأجناس » وفي نسخة : « الاحسان » وما أثبتناه من المصدر.
٤ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥١٠ ح ١٨٢٤.
٥ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤١.
( عليه السلام ) ، أنه قال : إذا كان لأخيك المؤمن على رجل حق فدفعه عنه ، ولم يكن له من البينة إلا واحدة ، وكان الشاهد ثقة ، فسألته عن شهادته ، فإذا أقامها عندك شهدت معه عند الحاكم على مثال ما شهد ، لئلا يتوى حق امرئ مسلم ».
[ ٢١٨٢٧ ] ٦ ـ الشيخ الطوسي في كتاب الغيبة : أخبرني الحسين بن إبراهيم ، عن أحمد بن علي بن نوح ، عن أبي نصر هبة الله بن محمد بن أحمد ، قال : حدثني أبو عبد الله الحسين بن أحمد الحامدي البزاز ، المعروف بغلام أبي علي بن جعفر المعروف بابن زهومة النوبختي ، وكان شيخا مستورا ، قال : سمعت روح بن أبي القاسم بن روح ، يقول : لما عمل محمد بن علي الشلمغاني كتاب التكليف ، قال الشيخ ـ يعني أبا القاسم رضي الله عنه ـ اطلبوه إلي لأنظره ، فجاؤوا به فقرأه من أوله إلى آخره فقال : ما فيه شئ إلا وقد روي الأئمة ( عليهم السلام ) ، الا موضعين أو ثلاثة ، فإنه كذب عليهم في روايتها ، لعنه الله.
[ ٢١٨٢٨ ] ٧ ـ وأخبرني جماعة ، عن أبي الحسن محمد بن أحمد بن داود ، وأبي عبد الله الحسين بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه ، أنهما قالا : مما أخطأ محمد بن علي [ في المذهب ] (١) في باب الشهادة ، أنه روى عن العالم ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا كان لأخيك المؤمن على رجل حق فدفعه عنه ، ولم يكن له من البينة عليه إلا شاهد واحد ، وكان الشاهد ثقة ، رجعت إلى الشاهد فسألته عن شهادته ، فإذا أقامها عندك شهدت معه عند الحاكم على مثل ما يشهده عنده ، لئلا يتوى حق امرئ مسلم » واللفظ لابن بابويه وقال : هذا كذب منه ، ولسنا نعرف ذلك ، وقال في موضع آخر : كذب فيه.
__________________
٦ ـ الغيبة للطوسي ص ٢٥١.
٧ ـ الغيبة للطوسي ص ٢٥٢.
(١) أثبتناه من المصدر.
[ ٢١٨٢٩ ] ٨ ـ عوالي اللآلي : عن يحيى بن محمد بن صاعد ، عن سعيد بن يحيى الأموي ، عن أبي بكر بن عياش ، عن عاصم ، عن زر ، قال : خطب علي بن أبي طالب بالشام (١) ، فقال : « قام فينا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، مثل مقامي هذا فيكم ، فقال : خير قرونكم قرن أصحابي ، ثم الذين يلونهم ، ثم يفشو الكذب ، حتى يجعل الرجل بالشهادة قبل أن يسأل عنها » الخبر.
[ ٢١٨٣٠ ] ٩ ـ وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : (١) « فرض الشهادات استظهارا على المجاهدات ».
[ ٢١٨٣١ ] ١٠ ـ الصدوق في الفقيه : عن الصادق ( عليه السلام ) ، قال : « أول شهادة شهد بها بالزور في الاسلام ، شهادة سبعين رجلا حين انتهوا بها ماء الحوأب (١) فنبحتهم كلابها ، فأرادت صاحبتهم الرجوع وقالت : سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يقول لأزواجه : إن إحداكن تنبحها كلاب الحوأب ، في التوجه إلى قتال وصيي علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) : فشهد عندها سبعون رجلا : أن ذلك ليس بماء الحوأب ، فكانت أول شهادة شهد بها في الاسلام بالزور ».
[ ٢١٨٣٢ ] ١١ ـ السيد المرتضى في شرح القصيدة المذهبة للسيد الحميري : روي أن عائشة لما نبحتها كلاب الحوأب وأرادت الرجوع ، قالوا لها : ليس
__________________
٨ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ١٢٣ ح ٥٣.
(١) جاء في هامش المصدر ما نصه : « كذا في الحديث وكتب في هامش نسخة جامعة طهران عند كلمة الشام : أي ولاية الشام ».
٩ ـ عوالي اللآلي ج ٢ ص ١٦٣ ح ٤٥١.
(١) في المصدر زيادة : ان الله.
١٠ ـ من لا يحضره الفقيه ج ٣ ص ٤٤ ح ١٥٠.
(١) الحوأب : موضع في طريق البصرة ماء من مياههم. نبحت كلابه على عائشة عند مجيئها إلى البصرة في واقعة الجمل ( معجم البلدان ج ٢ ص ٣١٤ ).
١١ ـ شرح القصيدة المذهبة للحميري : مخطوط.
هذا ماء الحوأب ، فأبت ان تصدقهم ، فجاؤوا بخمسين شاهدا من العرب ، فشهدوا أنه ليس بماء الحوأب ، وحلفوا لها ، فكسوهم أكسية واعطوهم دراهم. قال السيد : وقيل : كانت هذه أول شهادة زور في الاسلام.
[ ٢١٨٣٣ ] ١٢ ـ أبو الحسن القطب الكيدري في شرح النهج : في آخر الخطبة الشقشقية ، قال : قال صاحب المعارج : وجدت في الكتب القديمة : أن الكتاب الذي دفعه إليه ( عليه السلام ) رجل من أهل السواد ، كان فيه مسائل منها : شهد شاهدان من اليهود على يهودي أنه أسلم ، فقال ( عليه السلام ) : « لا تقبل شهادتهما ، لأنهم يجوزون تغيير كلام الله وشهادة الزور » وإن شهد شاهدان من النصارى على نصراني أو يهودي أو مجوسي أنه أسلم ، فقال : « تقبل شهادتهما ، لقول الله تعالى : ( ولتجدن أقربهم مودة ـ إلى قوله ـ وأنهم لا يستكبرون ) (١) ومن لا يستكبر لا يشهد الزور ».
__________________
١٢ ـ شرح النهج ج ١ ص ١٩٩.
(١) المائدة ٥ : ٨٢.
فهرست الجزء السابع عشر
الأشربة المباحة إلى كتاب الشهادات
عنوان الباب |
عدد الأحاديث |
التسلسل العام |
الصفحة |
أبواب الأشربة المباحة |
|
|
|
١ ـ باب استحباب اختيار الماء للشرب |
٥ |
٢٠٥٦٥ / ٢٠٥٦٩ |
٥ |
٢ ـ باب استحباب شرب الماء مصا ، وكراهة شربه عبا |
٣ |
٢٠٥٧٠ / ٢٠٥٧٢ |
٦ |
٣ ـ باب شرب الماء بعد أكل التمر |
١ |
٢٠٥٧٣ |
٧ |
٤ ـ باب كراهة كثرة شرب الماء ، خصوصا بعد أكل الدسم |
٣ |
٢٠٥٧٤ / ٢٠٥٧٦ |
٧ |
٥ ـ باب استحباب الشرب من قيام نهارا ، وكراهته ليلا |
٦ |
٢٠٥٧٧ / ٢٠٥٨٢ |
٨ |
٦ ـ باب كراهة الشرب بنفس واحد ، واستحباب الشرب بثلاثة |
١١ |
٢٠٥٨٣ / ٢٠٥٩٣ |
٩ |
٧ ـ باب استحباب التسمية قبل الشرب ، والتحميد بعده |
٨ |
٢٠٥٩٤ / ٢٠٦٠١ |
١١ |
٨ ـ باب استحباب سقي المؤمنين الماء ، حيث يوجد الماء |
٤ |
٢٠٦٠٢ / ٢٠٦٠٥ |
١٣ |
٩ ـ باب استحباب الشرب في الأقداح الشامية ، وكراهة الأكل في فخار مصر |
٢ |
٢٠٦٠٦ / ٢٠٦٠٧ |
١٤ |
١٠ ـ باب الشرب في الصفر والخزف ، وأواني الذهب والفضة |
١ |
٢٠٦٠٨ |
١٥ |
١١ ـ باب كراهة الشرب من ثلمة الاناء وعروته واذنه وكسر فيه |
٤ |
٢٠٦٠٩ / ٢٠٦١٢ |
١٥ |
١٢ ـ باب كراهة الشرب بالأفواه ، واستحباب الشرب بالأيدي |
٣ |
٢٠٦١٣ / ٢٠٦١٥ |
١٦ |
١٣ ـ باب استحباب الشرب من ماء زمزم ، والاستشفاء به من كل داء |
٣ |
٢٠٦١٦ / ٢٠٦١٨ |
١٧ |
١٤ ـ باب استحباب الشرب من سؤر المؤمن تبركا |
٢ |
٢٠٦١٩ / ٢٠٦٢٠ |
١٨ |
١٥ ـ باب كراهية الشرب من أفواه الأسقية ، والنفخ في القدح |
٣ |
٢٠٦٢١ / ٢٠٦٢٣ |
١٩ |
١٦ ـ باب استحباب شرب صاحب الرحل أولا ، وساقي القوم آخرا |
٣ |
٢٠٦٢٤ / ٢٠٦٢٦ |
١٩ |
١٧ ـ باب استحباب قراءة الحمد والاخلاص والمعوذتين ـ سبعين مرة ـ |
١ |
٢٠٦٢٧ |
٢١ |
١٨ ـ باب استحباب شرب ماء السماء ، وكراهة أكل البرد |
٢ |
٢٠٦٢٨ / ٢٠٦٢٩ |
٢١ |
١٩ ـ باب استحباب الشرب من ماء الفرات ، والاستشفاء به |
٨ |
٢٠٦٣٠ / ٢٠٦٣٧ |
٢٢ |
٢٠ ـ باب كراهة الشرب بالشمال والتناول بها ، وعدم تحريمه |
٢ |
٢٠٦٣٨ / ٢٠٦٣٩ |
٢٤ |
عنوان الباب |
عدد الأحاديث |
التسلسل العام |
الصفحة |
٢١ ـ باب الشرب من نيل مصر ، وماء العقيق ، وسيحان ، وجيحان |
٧ |
٢٠٦٤٠ / ٢٠٦٤٦ |
٢٤ |
٢٢ ـ باب استحباب ذكر الحسين ( عليه السلام ) ولعن قاتله عند شرب الماء |
١ |
٢٠٦٤٧ |
٢٦ |
٢٣ ـ باب شرب اللبن مما يؤكل لحمه ، وإباحة أبوالها ولعابها |
٢ |
٢٠٦٤٨ / ٢٠٦٤٩ |
٢٧ |
٢٤ ـ باب استحباب التواضع لله بترك الأشربة اللذيذة |
١ |
٢٠٦٥٠ |
٢٧ |
٢٥ ـ باب أن الماء الذي ينبذ فيه التمر أو الزبيب حلال قبل أن يغلي |
٣ |
٢٠٦٥١ / ٢٠٦٥٣ |
٢٧ |
٢٦ ـ باب استحباب اختيار الماء العذب الحلو البارد للشرب |
٥ |
٢٠٦٥٤ / ٢٠٦٥٨ |
٢٨ |
٢٧ ـ باب إباحة شرب العصير قبل أن يغلي وبعد أن يذهب ثلثاه |
١ |
٢٠٦٥٩ |
٣٠ |
٢٨ ـ باب أن الخمر إذا صار خلا صار حلالا |
١ |
٢٠٦٦٠ |
٣٠ |
٢٩ ـ باب شرب السويق |
٢ |
٢٠٦٦١ / ٢٠٦٦٢ |
٣٠ |
٣٠ ـ باب نوادر ما يتعلق بأبواب الأشربة المحللة |
٩ |
٢٠٦٦٣ / ٢٠٦٧١ |
٣١ |
أبواب الأشربة المحرمة |
|
|
|
١ ـ باب أقسام الخمر المحرمة |
٤ |
٢٠٦٧٢ / ٢٠٦٧٥ |
٣٧ |
٢ ـ باب تحريم العصير العنبي والتمري وغيرهما إذا غلى ولم يذهب ثلثاه |
٦ |
٢٠٦٧٦ / ٢٠٦٨١ |
٣٨ |
٣ ـ باب حكم ماء الزبيب وغيره ، وكيفية طبخه |
١ |
٢٠٦٨٢ |
٤٠ |
٤ ـ باب تحريم العصير إذا أخذ مطبوخا ممن يستحله قبل ذهاب ثلثيه أو يستحل المسكر |
١ |
٢٠٦٨٣ |
٤١ |
٥ ـ باب تحريم شرب الخمر |
٢٤ |
٢٠٦٨٤ / ٢٠٧٠٧ |
٤٢ |
٦ ـ باب أنه لا يجوز سقي الخمر صبيا ولا مملوكا ولا كافرا وكذا كل محرم |
٥ |
٢٠٧٠٨ / ٢٠٧١٢ |
٥١ |
٧ ـ باب كراهة تزويج شارب الخمر ، وقبول شفاعته |
٩ |
٢٠٧١٣ / ٢٠٧٢١ |
٥٢ |
٨ ـ باب أن شرب الخمر والمسكر من الكبائر |
٨ |
٢٠٧٢٢ / ٢٠٧٢٩ |
٥٤ |
٩ ـ باب ثبوت الكفر والارتداد باستحلال شرب الخمر ، أو المسكر ، أو النبيذ |
٧ |
٢٠٧٣٠ / ٢٠٧٣٦ |
٥٦ |
١٠ ـ باب وجوب التوبة من شرب الخمر والمسكر |
١ |
٢٠٧٣٧ |
٥٧ |
١١ ـ باب تحريم كل مسكر ، قليلا كان أو كثيرا |
١٥ |
٢٠٧٣٨ / ٢٠٧٥٢ |
٥٧ |
١٢ ـ باب تحريم الاصرار على شرب الخمر والمسكر |
١٠ |
٢٠٧٥٣ / ٢٠٧٦٢ |
٦١ |
١٣ ـ باب أن ما أسكر كثيره فقليله حرام |
٧ |
٢٠٧٦٣ / ٢٠٧٦٩ |
٦٣ |
١٤ ـ باب أن ما فعل فعل الخمر فهو حرام |
٣ |
٢٠٧٧٠ / ٢٠٧٧٢ |
٦٥ |
١٥ ـ باب عدم جواز التداوي بشئ من الخمر والنبيذ والمسكر |
٧ |
٢٠٧٧٣ / ٢٠٧٧٩ |
٦٦ |
١٦ ـ باب حكم التقية في شرب المسكرات ، وفي الفتوى بإباحتها |
٢ |
٢٠٧٨٠ / ٢٠٧٨١ |
٦٨ |
١٧ ـ باب تحريم النبيذ |
٤ |
٢٠٧٨٢ / ٢٠٧٨٥ |
٦٩ |
عنوان الباب |
عدد الأحاديث |
التسلسل العام |
الصفحة |
١٨ ـ باب حكم ظروف الشراب |
١ |
٢٠٧٨٦ |
٦٩ |
١٩ ـ باب تحريم الفقاع إذا غلا ووجوب اجتنابه ، وذكر الحسين ( عليه السلام ) |
٨ |
٢٠٧٨٧ / ٢٠٧٩٤ |
٧٠ |
٢٠ ـ باب تحريم بيع الفقاع وكل مسكر |
٢ |
٢٠٧٩٥ / ٢٠٧٩٦ |
٧٢ |
٢١ ـ باب عدم تحريم الخل ، وأن الخمر إذا انقلبت خلا حلت |
٢ |
٢٠٧٩٧ / ٢٠٧٩٨ |
٧٣ |
٢٢ ـ باب تحريم الأكل من مائدة شرب عليها الخمر |
٣ |
٢٠٧٩٩ / ٢٠٨٠١ |
٧٤ |
٢٣ ـ باب تحريم عصر الخمر ، وسقيها ، وحملها ، وحفظها ، وبيعها |
٤ |
٢٠٨٠٢ / ٢٠٨٠٥ |
٧٥ |
٢٤ ـ باب نجاسة الخمر وكل مسكر ، وعدم نجاسة بصاق شارب الخمر |
١ |
٢٠٨٠٦ |
٧٦ |
٢٥ ـ باب حكم شرب الخمر عند العطش |
١ |
٢٠٨٠٧ |
٧٦ |
٢٦ ـ باب عدم تحريم الفقاع قبل أن يغلي ، وحكم ما لم يعلم غليانه |
٣ |
٢٠٨٠٨ / ٢٠٨١٠ |
٧٦ |
٢٧ ـ باب نوادر ما يتعلق بأبواب الأشربة المحرمة |
٥ |
٢٠٨١١ / ٢٠٨١٥ |
٧٨ |
أبواب كتاب الغصب |
|
|
|
١ ـ باب تحريمه ، ووجوب رد المغصوب إلى مالكه |
٩ |
٢٠٨١٦ / ٢٠٨٢٤ |
٨٧ |
٢ ـ باب أن من زرع أو غرس في أرض مغصوبة ، فله الزرع والغرس |
٢ |
٢٠٨٢٥ / ٢٠٨٢٦ |
٨٩ |
٣ ـ باب أن من غصب أرضا فبنى فيها ، رفع بناؤه وسلمت الأرض إلى المالك |
٢ |
٢٠٨٢٧ / ٢٠٨٢٨ |
٩١ |
٤ ـ باب تحريم أكل مال اليتيم عدوانا |
٢ |
٢٠٨٢٩ / ٢٠٨٣٠ |
٩١ |
٥ ـ باب عدم جواز التصرف في المال المغصوب |
١ |
٢٠٨٣١ |
٩٢ |
٦ ـ باب أن من غصب جارية وأولدها ، وجب عليه ردها |
١ |
٢٠٨٣٢ |
٩٢ |
٧ ـ باب تحريم التصرف في المال المغصوب ، على الغاصب |
٢ |
٢٠٨٣٣ / ٢٠٨٣٤ |
٩٣ |
٨ ـ باب أن المالك له أخذ ماله ممن وجده عنده وإن كان اشتراه من الغاصب |
٢ |
٢٠٨٣٥ / ٢٠٨٣٦ |
٩٣ |
٩ ـ باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب الغصب |
٧ |
٢٠٨٣٧ / ٢٠٨٤٣ |
٩٤ |
أبواب كتاب الشفعة |
|
|
|
١ ـ باب أنها لا تثبت إلا للشريك |
١ |
٢٠٨٤٤ |
٩٧ |
٢ ـ باب عدم ثبوت الشفعة للجار الذي ليس بشريك |
٢ |
٢٠٨٤٥ / ٢٠٨٤٦ |
٩٧ |
٣ ـ باب أن الشفعة لا تثبت للشريك إلا قبل القسمة |
١٠ |
٢٠٨٤٧ / ٢٠٨٥٦ |
٩٨ |
٤ ـ باب في ثبوت الشفعة بعد القسمة ، إذا بقيت الشركة في الطريق |
٣ |
٢٠٨٥٧ / ٢٠٨٥٩ |
٩٩ |
عنوان الباب |
عدد الأحاديث |
التسلسل العام |
الصفحة |
٥ ـ باب ثبوت الشفعة في الأرضين والدور والمساكن والأمتعة |
٧ |
٢٠٨٦٠ / ٢٠٨٦٦ |
١٠٠ |
٦ ـ باب أن الشفعة لا تثبت لليهودي والنصراني على المسلم |
٨ |
٢٠٨٦٧ / ٢٠٨٧٤ |
١٠٢ |
٧ ـ باب أن الشفعة لا تثبت إلا بين شريكين لا أزيد |
٤ |
٢٠٨٧٥ / ٢٠٨٧٨ |
١٠٣ |
٨ ـ باب عدم ثبوت الشفعة في السفينة والنهر والطريق والرحى والحمام |
٤ |
٢٠٨٧٩ / ٢٠٨٨٢ |
١٠٤ |
٩ ـ باب عدم ثبوت الشفعة في الدار إذا اشتريت برقيق |
٢ |
٢٠٨٨٣ / ٢٠٨٨٤ |
١٠٥ |
١٠ ـ باب في أن الشفعة ، هل تورث أم لا؟ |
٢ |
٢٠٨٨٥ / ٢٠٨٨٦ |
١٠٥ |
١١ ـ باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب الشفعة |
١٥ |
٢٠٨٨٧ /١٠٩٠١ |
١٠٦ |
أبواب كتاب إحياء الموات |
|
|
|
١ ـ باب أن من أحيا أرضا موتا فهي له ، وعليه في حاصلها الزكاة بشرائطها |
٦ |
٢٠٩٠٢ / ٢٠٩٠٧ |
١١١ |
٢ ـ باب أن من أحيا أرضا ثم تركها حتى خربت ، زال ملكه عنها |
٢ |
٢٠٩٠٨ / ٢٠٩٠٩ |
١١٢ |
٣ ـ باب أن الذمي إذا أحيا مواتا من أرض الصلح فهي له |
٣ |
٢٠٩١٠ / ٢٠٩١٢ |
١١٣ |
٤ ـ باب أن المسلمين شركاء في الماء والنار والكلأ ، ما لم يكن ملك أحد بعينه |
٢ |
٢٠٩١٣ / ٢٠٩١٤ |
١١٤ |
٥ ـ باب جواز بيع الماء المملوك في قناة وغيرها ، بدراهم وبغلة |
٢ |
٢٠٩١٥ / ٢٠٩١٦ |
١١٤ |
٦ ـ باب كراهة بيع فضول الماء والكلأ ، واستحباب بذلها لمن يحتاج إليها |
٥ |
٢٠٩١٧ / ٢٠٩٢١ |
١١٥ |
٧ ـ باب أنه إذا تشاح أهل الماء ، حبس على الأعلى للزرع |
١ |
٢٠٩٢٢ |
١١٦ |
٨ ـ باب حد حريم البئر والعين والطريق والمعطن والناضح والنهر والمسجد والمؤمن |
٤ |
٢٠٩٢٣ / ٢٠٩٢٦ |
١١٦ |
٩ ـ باب عدم جواز الاضرار بالمسلم ، وان من كانت له نخلة في حائط الغير |
٢ |
٢٠٩٢٧ / ٢٠٩٢٨ |
١١٨ |
١٠ ـ باب حكم من عطل أرضا ثلاث سنين، ومن ترك مطالبة حق له عشر سنين |
١ |
٢٠٩٢٩ |
١١٩ |
١١ ـ باب حكم اخراج الجناح ونحوه إلى الطريق ، والميزاب والكنيف |
٦ |
٢٠٩٣٠ / ٢٠٩٣٥ |
١١٩ |
١٢ ـ باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب إحياء الموات |
٥ |
٢٠٩٣٦ / ٢٠٩٤٠ |
١٢١ |
أبواب كتاب اللقطة |
|
|
|
١ ـ باب استحباب تركها ، وكراهة التقاطها ، خصوصا لقطة الحرم |
٦ |
٢٠٩٤١ / ٢٠٩٤٦ |
١٢٣ |
٢ ـ باب وجوب تعريف اللقطة سنة إذا كانت أكثر من درهم |
٦ |
٢٠٩٤٧ / ٢٠٩٥٢ |
١٢٥ |
٣ ـ باب عدم وجوب تعريف اللقطة التي دون الدرهم |
٢ |
٢٠٩٥٣ / ٢٠٩٥٤ |
١٢٧ |
٤ ـ باب حكم ما لو وجد المال مدفوفا في دار ونحوها ، في الحرم أو غيره |
٢ |
٢٠٩٥٥ / ٢٠٩٥٦ |
١٢٨ |
٥ ـ باب وجوب تعريف اللقطة في المشاهد ، وجواز دفعها إلى |
١ |
٢٠٩٥٧ |
١٢٨ |
عنوان الباب |
عدد الأحاديث |
التسلسل العام |
الصفحة |
٦ ـ باب أن من اشترى دابة فوجد في بطنها مالا وجب أن |
٢ |
٢٠٩٥٨ / ٢٠٩٥٩ |
١٢٩ |
٧ ـ باب جواز التقاط العصا والشظاظ والوتد والحبل |
١ |
٢٠٩٦٠ |
١٢٩ |
٨ ـ باب حكم التقاط الشاة والدابة والبعير ، وما علم من المالك إباحته |
٧ |
٢٠٩٦١ / ٢٠٩٦٧ |
١٣٠ |
٩ ـ باب حكم صيد الطير المستوي الجناح وغيره ، وحكم ما لو طلبه من لا يتهم |
٢ |
٢٠٩٦٨ / ٢٠٩٦٩ |
١٣١ |
١٠ ـ باب أن الفقير والغني سواء في حكم اللقطة |
١ |
٢٠٩٧٠ |
١٣٢ |
١١ ـ باب حكم لقطة الحرم |
١ |
٢٠٩٧١ |
١٣٢ |
١٢ ـ باب حكم جعل الآبق ، ومن أخذ آبقا فأبق منه |
١ |
٢٠٩٧٢ |
١٣٢ |
١٣ ـ باب أن اللقيط حر ، وحكم النفقة عليه |
٣ |
٢٠٩٧٣ / ٢٠٩٧٥ |
١٣٣ |
١٤ ـ باب حكم التقاط اللحم والخبز والجبن والبيض |
٢ |
٢٠٩٧٦ / ٢٠٩٧٧ |
١٣٣ |
١٥ ـ باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب اللقطة |
٣ |
٢٠٩٧٨ / ٢٠٩٨٠ |
١٣٤ |
كتاب الفرائض والمواريث |
|
|
|
فهرست أنواع الأبواب اجمالا : |
|
|
١٣٩ |
أبواب موانع الإرث من الكفر والقتل والرق |
|
|
|
١ ـ باب أن الكافر لا يرث المسلم ولو ذميا ، والمسلم يرث المسلم والكافر |
٧ |
٢٠٩٨١ / ٢٠٩٨٧ |
١٤١ |
٢ ـ باب أن الكافر إذا أسلم على ميراث قبل قسمته ، شارك فيه إن كان مساويا |
٢ |
٢٠٩٨٨ / ٢٠٩٨٩ |
١٤٤ |
٣ ـ باب أن الكافر يرث الكافر إذا لم يكن وارث مسلم |
١ |
٢٠٩٩٠ |
١٤٤ |
٤ ـ باب أن من مات وله وارث مسلم ووارث كافر ، كان الميراث للمسلم |
١ |
٢٠٩٩١ |
١٤٥ |
٥ ـ باب حكم ميراث المرتد عن ملة وعن فطرة ، وتوبته ، وقتله |
٦ |
٢٠٩٩٢ / ٢٠٩٩٧ |
١٤٥ |
٦ ـ باب أن القاتل ظلما لا يرث المقتول |
٣ |
٢٠٩٩٨ / ٢١٠٠٠ |
١٤٦ |
٧ ـ باب أن الدية يرثها من يرث المال ، إلا أن الاخوة والأخوات من الأم |
٢ |
٢١٠٠١ / ٢١٠٠٢ |
١٤٧ |
٨ ـ باب أن المملوك لا يرث ولا يورث ، وكذا الطليق |
١ |
٢١٠٠٣ |
١٤٧ |
٩ ـ باب أن من أعتق على ميراث قبل القسمة ورث ، وان أعتق بعد القسمة لم يرث |
٢ |
٢١٠٠٤ / ٢١٠٠٥ |
١٤٨ |
١٠ ـ باب أن المبعض يرث ويورث بقدر ما أعتق منه |
١ |
٢١٠٠٦ |
١٤٨ |
عنوان الباب |
عدد الأحاديث |
التسلسل العام |
الصفحة |
١١ ـ باب أن الحر إذا مات وليس له وارث حر وله قرابة رق |
٣ |
٢١٠٠٧ / ٢١٠٠٩ |
١٤٨ |
١٢ ـ باب أن من شرط على المكاتب ميراثه ، بطل الشرط |
١ |
٢١٠١٠ |
١٤٩ |
١٣ ـ باب حكم ميراث المكاتب المطلق والمشروط إذا مات ، وحكم ولده |
٢ |
٢١٠١١ / ٢١٠١٢ |
١٥٠ |
أبواب موجبات الإرث |
|
|
|
١ ـ باب أن الميراث يثبت بالسبب والنسب ، وان الأقرب من النسب يمنع الأبعد الا ما استثني |
٥ |
٢١٠١٣ / ٢١٠١٧ |
١٥١ |
٢ ـ باب أن من تقرب بغيره فله نصيب من يتقرب به إذا لم يكن أحد أقرب منه |
١ |
٢١٠١٨ |
١٥٤ |
٣ ـ باب حكم ما لو حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين |
٣ |
٢١٠١٩ / ٢١٠٢١ |
١٥٥ |
٤ ـ باب بطلان العول ، وأنه يجوز للوارث المؤمن أن يأخذ به |
٦ |
٢١٠٢٢ / ٢١٠٢٧ |
١٥٦ |
٥ ـ باب كيفية القاء العول ، ومن يدخل عليه النقص |
٣ |
٢١٠٢٨ / ٢١٠٣٠ |
١٥٨ |
٦ ـ باب بطلان التعصيب ، وأن الفاضل عن السهام يرد على أربابها |
٥ |
٢١٠٣١ / ٢١٠٣٥ |
١٦٠ |
٧ ـ باب نوادر ما يتعلق بأبواب موجبات الإرث |
٣ |
٢١٠٣٦ / ٢١٠٣٨ |
١٦١ |
أبواب ميراث الأبوين والأولاد |
|
|
|
١ ـ باب أنه لا يرث معهم إلا زوج أو زوجة |
٣ |
٢١٠٣٩ / ٢١٠٤١ |
١٦٣ |
٢ ـ باب أنه إذا اجتمع الأولاد ـ ذكورا أو إناثا ـ فللذكر مثل حظ الأنثيين |
٢ |
٢١٠٤٢ / ٢١٠٤٣ |
١٦٤ |
٣ ـ باب ما يحبى به الولد الذكر الأكبر من تركة أبيه دون غيره ، وأحكام الحبوة |
٣ |
٢١٠٤٤ / ٢١٠٤٦ |
١٦٥ |
٤ ـ باب أن البنت إذا انفردت ورثت المال كله ، وكذا البنتان |
٤ |
٢١٠٤٧ / ٢١٠٥٠ |
١٦٥ |
٥ ـ باب أنه لا يرث الاخوة ولا الأعمام ولا العصبة ولا غيرهم |
٢ |
٢١٠٥١ / ٢١٠٥٢ |
١٦٦ |
٦ ـ باب أن أولاد الأولاد يقومون مقام آبائهم عند عدمهم |
٤ |
٢١٠٥٣ / ٢١٠٥٦ |
١٦٧ |
٧ ـ باب أنه لا يرث مع أولاد الأولاد أحد من الاخوة ونحوهم |
١ |
٢١٠٥٧ |
١٦٨ |
٨ ـ باب أن الأبوين إذ اجتمعا ، فللأم الثلث مع عدم من يحجبها |
٢ |
٢١٠٥٨ / ٢١٠٥٩ |
١٦٨ |
٩ ـ باب أن الاخوة يحجبون الأم عن الثلث إلى السدس |
٢ |
٢١٠٦٠ / ٢١٠٦١ |
١٦٩ |
١٠ ـ باب أنه لا يحجب الأم عما زاد عن السدس من الاخوة |
٢ |
٢١٠٦٢ / ٢١٠٦٣ |
١٦٩ |
١١ ـ باب أن الاخوة لا يحجبون الأم إلا مع وجود الأب |
١ |
٢١٠٦٤ |
١٧٠ |
١٢ ـ باب أنه إذا كان مع الأبوين زوج أو زوجة ، كان له نصيبه |
٣ |
٢١٠٦٥ / ٢١٠٦٧ |
١٧٠ |
١٣ ـ باب ميراث الأبوين مع الأولاد ، وأحدهما مع أحدهم |
٣ |
٢١٠٦٨ / ٢١٠٧٠ |
١٧١ |
١٤ ـ باب ميراث الأبوين مع الولد وأحد الزوجين |
١ |
٢١٠٧١ |
١٧٢ |
عنوان الباب |
عدد الأحاديث |
التسلسل العام |
الصفحة |
١٥ ـ باب أنه يستحب للأب أن يطعم الجد والجدة من قبله السدس |
٥ |
٢١٠٧٢ / ٢١٠٧٦ |
١٧٣ |
أبواب ميراث الإخوة والأجداد |
|
|
|
١ ـ باب أنهم لا يرثون مع الولد ، ولا مع ولد الولد ، ولا مع أحد الأبوين |
٢ |
٢١٠٧٧ / ٢١٠٧٨ |
١٧٥ |
٢ ـ باب أن الأخ إذا انفرد فله المال ، فإن شاركه آخر مثله فالمال بينهما |
٣ |
٢١٠٧٩ / ٢١٠٨١ |
١٧٦ |
٣ ـ باب أن النقص يدخل على الأخوات من الأبوين |
٤ |
٢١٠٨٢ / ٢١٠٨٥ |
١٧٧ |
٤ ـ باب أن أولاد الإخوة يقومون مقام آبائهم عند عدمهم |
٤ |
٢١٠٨٦ / ٢١٠٨٩ |
١٧٩ |
٥ ـ باب أن الجد مع الاخوة كالأخ ، والجدة كالأخت ، فيتساويان إذا اجتمعا |
٢ |
٢١٠٩٠ / ٢١٠٩١ |
١٨٠ |
٦ ـ باب اختصاص الرد بالأخوات للأبوين أو لأب |
٢ |
٢١٠٩٢ / ٢١٠٩٣ |
١٨١ |
٧ ـ باب أن ميراث الإخوة من الأم الثلث وكذا الاثنان الذكر والأنثى سواء |
٣ |
٢١٠٩٤ / ٢١٠٩٦ |
١٨٢ |
٨ ـ باب ميراث الأجداد منفردين ومجتمعين ، وأن الأقرب يمنع الأبعد |
٢ |
٢١٠٩٧ / ٢١٠٩٨ |
١٨٣ |
٩ ـ باب ميراث الإخوة والأخوات المتفرقين ، وحكم ما لو جامعهم |
٢ |
٢١٠٩٩ / ٢١١٠٠ |
١٨٣ |
١٠ ـ باب أن للزوج والزوجة النصيب الأعلى مع الإخوة والأجداد |
١ |
٢١١٠١ |
١٨٤ |
١١ ـ باب أنه لا يرث مع الإخوة والأجداد، أحد من الأعمام والأخوال وأولادهم |
١ |
٢١١٠٢ |
١٨٥ |
١٢ ـ باب أن من تقرب بالأبوين من الاخوة يمنع من تقرب بالأب |
٣ |
٢١١٠٣ / ٢١١٠٥ |
١٨٥ |
١٣ ـ باب نوادر ما يتعلق بأبواب ميراث الإخوة والأجداد |
٥ |
٢١١٠٦ / ٢١١١٠ |
١٨٦ |
أبواب ميراث الأعمام والأخوال |
|
|
|
١ ـ باب أنهم لا يرثون مع وجود أحد من الآباء والأولاد |
٣ |
٢١١١١ / ٢١١١٣ |
١٨٩ |
٢ ـ باب أنه إذا اجتمع الأعمام والأخوال ، فللأعمام الثلثان |
٤ |
٢١١١٤ / ٢١١١٧ |
١٩٠ |
٣ ـ باب أن الأعمام والأخوال وأولادهم يرثون |
٢ |
٢١١١٨ / ٢١١١٩ |
١٩١ |
٤ ـ باب أن من تقرب بالأبوين من الأعمام وأولادهم |
١ |
٢١١٢٠ |
١٩١ |
٥ ـ باب أن الأقرب من الأعمام والأخوال وأولادهم وجميع الوارث |
٢ |
٢١١٢١ / ٢١١٢٢ |
١٩٢ |
أبواب ميراث الزوج |
|
|
|
١ ـ باب أن للزوج النصف مع عدم الولد وإن نزل ، والربع معه |
٢ |
٢١١٢٣ / ٢١١٢٤ |
١٩٣ |
٢ ـ باب أن الزوج إذا انفرد ، فله المال كله |
١ |
٢١١٢٥ |
١٩٤ |
٣ ـ باب ميراث الزوجة إذا انفردت |
٣ |
٢١١٢٦ / ٢١١٢٨ |
١٩٤ |
٤ ـ باب أن الزوجة إذا لم يكن لها منه ولد ، لا ترث من العقار |
٢ |
٢١١٢٩ / ٢١١٣٠ |
١٩٥ |
عنوان الباب |
عدد الأحاديث |
التسلسل العام |
الصفحة |
٥ ـ باب حكم اختلاف الزوجين أو ورثتهما في متاع البيت |
١ |
٢١١٣١ |
١٩٧ |
٦ ـ باب حكم ميراث الصغيرين إذا زوجهما وليان أو غيرهما |
٢ |
٢١١٣٢ / ٢١١٣٣ |
١٩٧ |
٧ ـ باب ثبوت التوارث بين الزوجين ، إذا مات أحدهما قبل الدخول |
٣ |
٢١١٣٤ / ٢١١٣٦ |
١٩٨ |
٨ ـ باب ثبوت التوارث بين الزوجين ، في العدة الرجعية لا البائنة |
٢ |
٢١١٣٧ / ٢١١٣٨ |
١٩٨ |
٩ ـ باب أن من طلق في المرض للاضرار ـ بائنا أو رجعيا ـ فإنها ترثه |
٣ |
٢١١٣٩ / ٢١١٤١ |
١٩٩ |
١٠ ـ باب ثبوت التوارث بين الزوجين مع دوام العقد ، وعدم ثبوته في المتعة |
٣ |
٢١١٤٢ / ٢١١٤٤ |
٢٠٠ |
١١ ـ باب نوادر ما يتعلق بأبواب ميراث الأزواج |
٣ |
٢١١٤٥ / ٢١١٤٧ |
٢٠٠ |
أبواب ميراث ولاء العتق |
|
|
|
١ ـ باب أن المعتق لا يرث مع أحد من ذوي الأرحام ويرث مع فقدهم |
٤ |
٢١١٤٨ / ٢١١٥١ |
٢٠٣ |
٢ ـ باب أن الولاء لمن أعتق والميراث له مع عدم الأنساب |
٣ |
٢١١٥٢ / ١٢١٥٤ |
٢٠٤ |
٣ ـ باب نوادر ما يتعلق بأبواب ميراث ولاء العتق |
٢ |
٢١١٥٥ / ٢١١٥٦ |
٢٠٤ |
أبواب ولاء ضمان الجريرة والإمامة |
|
|
|
١ ـ باب أن ضامن الجريرة يرث مع عدم الأنساب والمعتق |
١ |
٢١١٥٧ |
٢٠٧ |
٢ ـ باب أن من مات ولا وارث له من قرابة ولا زوج ولا معتق |
٤ |
٢١١٥٨ / ٢١١٦١ |
٢٠٧ |
٣ ـ باب حكم ما لو تعذر إيصال مال من لا وارث له إلى الامام |
٤ |
٢١١٦٢ / ٢١١٦٥ |
٢٠٨ |
٤ ـ باب أن الزوجين يرثان مع ضامن الجريرة النصيب الأعلى |
١ |
٢١١٦٦ |
٢٠٩ |
٥ ـ باب أن المسلم إذا لم يكن له إلا وارث كافر ، فميراثه للامام |
١ |
٢١١٦٧ |
٢١٠ |
٦ ـ باب نوادر ما يتعلق بأبواب ولاء ضمان الجريرة والامام |
١ |
٢١١٦٨ |
٢١٠ |
أبواب ميراث ولد الملاعنة وما أشبهه |
|
|
|
١ ـ باب أن الأب لا يرثه ، ولا من يتقرب به ، بل ميراثه لامه |
٥ |
٢١١٦٩ / ٢١١٧٣ |
٢١١ |
٢ ـ باب أن الأب إذا أقر بالولد بعد اللعان ، ورثه الولد ، ولم يرثه الأب |
٣ |
٢١١٧٤ / ٢١١٧٦ |
٢١٢ |
٣ ـ باب أن ولد الملاعنة يرث أخواله ويرثونه |
٢ |
٢١١٧٧ / ٢١١٧٨ |
٢١٣ |
٤ ـ باب أن من أقر بولد لزمه وورثه ، ولا يقبل انكاره بعد ذلك |
٣ |
٢١١٧٩ / ٢١١٨١ |
٢١٤ |
٥ ـ باب أن ولد الزنى لا يرثه الزاني ولا الزانية ولا من تقرب بهما |
٣ |
٢١١٨٢ / ٢١١٨٤ |
٢١٤ |
٦ ـ باب حكم الحميل ، وأنه إذا أقر اثنان بنسب بينهما |
١ |
٢١١٨٥ |
٢١٥ |
أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه |
|
|
|
١ ـ باب أنه يرث على الفرج الذي يبول منه ، فإن بال منهما فعلى الذي يسبق منه البول |
٨ |
٢١١٨٦ / ٢١١٩٣ |
٢١٧ |
عنوان الباب |
عدد الأحاديث |
التسلسل العام |
الصفحة |
٢ ـ باب حكم الخنثى المشكل ، الذي لم يتبين أمره بالعلامات المذكورة |
٨ |
٢١١٩٤ / ٢١٢٠١ |
٢٢٠ |
٣ ـ باب من ينظر إلى الخنثى إذا بال ليعلم ، ومن ينظر إلى فرجيه ليعلم وجودهما |
١ |
٢١٢٠٢ |
٢٢٤ |
٤ ـ باب أن المولود إذا لم يكن له ما للرجال ولا ما للنساء ، حكم في ميراثه بالقرعة |
٣ |
٢١٢٠٣ / ٢١٢٠٥ |
٢٢٤ |
٥ ـ باب ميراث من له رأسان أو بدنان على حقو واحد |
٤ |
٢١٢٠٦ / ٢١٢٠٩ |
٢٢٦ |
أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم |
|
|
|
١ ـ باب أنه يرث كل واحد منهم من الآخر مع الاشتباه والقرابة ونحوها |
٢ |
٢١٢١٠ / ٢١٢١١ |
٢٢٩ |
٢ ـ باب أنه إذا كان لاحد الغريقين أو المهدوم عليهما مال دون الآخر |
٢ |
٢١٢١٢ / ٢١٢١٣ |
٢٣٠ |
٣ ـ باب أنه لو مات اثنان بغير سبب الغرق والهدم ، واقترنا |
١ |
٢١٢١٤ |
٢٣٠ |
٤ ـ باب تقديم المرأة في الميراث على الرجل من المهدوم عليهم |
٢ |
٢١٢١٥ / ٢١٢١٦ |
٢٣١ |
٥ ـ باب نوادر ما يتعلق بأبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم |
١ |
٢١٢١٧ |
٢٣١ |
أبواب ميراث المجوس |
|
|
|
١ ـ باب أنهم يرثون بالسبب والنسب الصحيحين والفاسدين في الاسلام |
٢ |
٢١٢١٨ / ٢١٢١٩ |
٢٣٣ |
٢ ـ باب تحريم قذف المجوس |
٣ |
٢١٢٢٠ / ٢١٢٢٢ |
٢٣٤ |
٣ ـ باب أن من اعتقد شيئا لزمه حكمه ، وجاز الحكم عليه به |
١ |
٢١٢٢٣ |
٢٣٤ |
كتاب القضاء |
|
|
|
فهرست أنواع الأبواب اجمالا : |
|
|
٢٣٧ |
أبواب صفات القاضي وما يجوز أن يقضي به |
|
|
|
١ ـ باب أنه يشترط فيه الايمان والعدالة |
٥ |
٢١٢٢٤ / ٢١٢٢٨ |
٢٣٩ |
٢ ـ باب أن المرأة لا تولى القضاء |
١ |
٢١٢٢٩ |
٢٤١ |
٣ ـ باب أنه لا يجوز لاحد أن يحكم إلا الامام ، أو من يروي حكم الامام |
٤ |
٢١٢٣٠ / ٢١٢٣٣ |
٢٤١ |
٤ ـ باب عدم جواز القضاء والافتاء بغير علم بورود الحكم عن المعصومين ( عليهم السلام ) |
٢٤ |
٢١٢٣٤ / ٢١٢٥٧ |
٢٤٣ |
٥ ـ باب تحريم الحكم بغير الكتاب والسنة ، ووجوب نقض الحكم مع ظهور الخطأ |
٧ |
٢١٢٥٨ / ٢١٢٦٤ |
٢٥٠ |
عنوان الباب |
عدد الأحاديث |
التسلسل العام |
الصفحة |
٦ ـ باب عدم جواز القضاء والحكم بالرأي والاجتهاد والمقاييس |
٣٧ |
٢١٢٦٥ / ٢١٣٠١ |
٢٥٢ |
٧ ـ باب وجوب الرجوع في جميع الأحكام إلى المعصومين ( عليهم السلام ) |
٥٤ |
٢١٣٠٢ / ٢١٣٥٥ |
٢٦٧ |
٨ ـ باب وجوب العمل بأحاديث النبي والأئمة ( صلوات الله عليهم ) |
٥٦ |
٢١٣٥٦ / ٢١٤١١ |
٢٨٤ |
٩ ـ باب وجوب الجمع بين الأحاديث المختلفة ، وكيفية العمل بها |
١٢ |
٢١٤١٢ / ٢١٤٢٣ |
٣٠٢ |
١٠ ـ باب عدم جواز تقليد غير المعصوم ( عليه السلام ) فيما يقول برأيه |
١٥ |
٢١٤٢٤ / ٢١٤٣٨ |
٣٠٧ |
١١ ـ باب وجوب الرجوع في القضاء والفتوى إلى رواة الحديث من الشيعة |
٣٣ |
٢١٤٣٩ / ٢١٤٧١ |
٣١١ |
١٢ ـ باب حكم التوقف والاحتياط ، في القضاء والفتوى والعمل |
١٣ |
٢١٤٧٢ / ٢١٤٨٤ |
٣٢١ |
١٣ ـ باب عدم جواز استنباط الاحكام النظرية من غير الظواهر من القرآن |
٣٥ |
٢١٤٨٥ / ٢١٥١٩ |
٣٢٥ |
١٤ ـ باب حكم استنباط الاحكام النظرية من ظواهر كلام النبي ( صلى الله عليه وآله ) |
١٠ |
٢١٥٢٠ / ٢١٥٢٩ |
٣٣٧ |
١٥ ـ باب نوادر ما يتعلق بأبواب صفات القاضي ، وما يجوز أن يقضي به |
١٢ |
٢١٥٣٠ / ٢١٥٤١ |
٣٤٣ |
أبواب آداب القاضي |
|
|
|
١ ـ باب جملة منها |
٢ |
٢١٥٤٢ / ٢١٥٤٣ |
٣٤٧ |
٢ ـ باب كراهة القضاء في حال الغضب ، وعدم جواز الحكم من غير تأمل |
٢ |
٢١٥٤٤ / ٢١٥٤٥ |
٣٤٩ |
٣ ـ باب استحباب مساواة القاضي بين الخصمين في الإشارة والنظر |
٥ |
٢١٥٤٦ / ٢١٥٥٠ |
٣٥٠ |
٤ ـ باب أنه لا يجوز للقاضي أن يحكم عند الشك في المسألة |
٢ |
٢١٥٥١ / ٢١٥٥٢ |
٣٥١ |
٥ ـ باب انه يستحب للانسان ان يقوم عن يمين خصمه |
١ |
٢١٥٥٣ |
٣٥١ |
٦ ـ باب كراهة الجلوس إلى قضاة الجور |
١ |
٢١٥٥٤ |
٣٥٢ |
٧ ـ باب ان المفتي إذا أخطأ ، اثم وضمن |
٣ |
٢١٥٥٥ / ٢١٥٥٧ |
٣٥٢ |
٨ ـ باب تحريم الرشوة في الحكم ، والرزق من السلطان على القضاء |
٨ |
٢١٥٥٨ / ٢١٥٦٥ |
٣٥٣ |
٩ ـ باب تحريم الحيف في الحكم ، والميل مع أحد الخصمين |
٣ |
٢١٥٦٦ / ٢١٥٦٨ |
٣٥٥ |
١٠ ـ باب تحريم الحكم بالجور |
٧ |
٢١٥٦٩ / ٢١٥٧٥ |
٣٥٦ |
١١ ـ باب نوادر ما يتعلق بأبواب آداب القاضي |
٧ |
٢١٥٧٦ / ٢١٥٨٢ |
٣٥٨ |
عنوان الباب |
عدد الأحاديث |
التسلسل العام |
الصفحة |
أبواب كيفية الحكم واحكام الدعوى |
|
|
|
١ ـ باب أن الحكم بالبينة واليمين |
١٠ |
٢١٥٨٣ / ٢١٥٩٢ |
٣٦١ |
٢ ـ باب أنه لا يحل المال لمن أنكر حقا أو ادعى باطلا ، وإن حكم له به |
٥ |
٢١٥٩٣ / ٢١٥٩٧ |
٣٦٥ |
٣ ـ باب أن البينة على المدعي ، واليمين على المدعى عليه في المال |
٥ |
٢١٥٩٨ / ٢١٦٠٢ |
٣٦٧ |
٤ ـ باب ثبوت الحق على المنكر إذا لم يحلف ولم يرد |
١ |
٢١٦٠٣ |
٣٦٩ |
٥ ـ باب أن الزنى لا يثبت إلا بأربعة شهداء ، وسائر الحقوق تثبت بشاهدين |
١ |
٢١٦٠٤ |
٣٦٩ |
٦ ـ باب أن المدعي إذا لم يكن له بينة فله استحلاف المنكر |
٢ |
٢١٦٠٥ / ٢١٦٠٦ |
٣٦٩ |
٧ ـ باب أن المدعي إذا أقام البينة فلا يمين عليه معها ، إلا فيما استثني |
٢ |
٢١٦٠٧ / ٢١٦٠٨ |
٣٧٠ |
٨ ـ باب أنه من رضي باليمين فحلف له فلا دعوى له بعد اليمين |
٢ |
٢١٦٠٩ / ٢١٦١٠ |
٣٧١ |
٩ ـ باب أنه يقضى بالحبس في الدين ونحوه |
١ |
٢١٦١١ |
٣٧١ |
١٠ ـ باب حكم تعارض البينتين ، وما ترجح به إحداهما |
٥ |
٢١٦١٢ / ٢١٦١٦ |
٣٧٢ |
١١ ـ باب الحكم بالقرعة في القضايا المشكلة ، وجملة من مواقعها ، وكيفيتها |
١٥ |
٢١٦١٧ / ٢١٦٣١ |
٣٧٣ |
١٢ ـ باب ثبوت الدعوى في حقوق الناس المالية خاصة بشاهد |
٧ |
٢١٦٣٢ / ٢١٦٣٨ |
٣٧٩ |
١٣ ـ باب أنه إذا كان جماعة جلوسا وسطهم كيس ، فقالوا كلهم : ليس لنا ، وادعاه واحد حكم له به |
١ |
٢١٦٣٩ |
٣٨١ |
١٤ ـ باب أن للقاضي أن يحكم بعلمه من غير بينة |
٢ |
٢١٦٤٠ / ٢١٦٤١ |
٣٨١ |
١٥ ـ باب أنه يستحب للقاضي تفريق الشهود عند الريبة |
١ |
٢١٦٤٢ |
٣٨٤ |
١٦ ـ باب أنه يستحب للقاضي تفريق أهل الدعوى والمنكرين مع الريبة |
٢ |
٢١٦٤٣ / ٢١٦٤٤ |
٣٨٥ |
١٧ ـ باب جملة من القضايا والاحكام المنقولة عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) |
١١ |
٢١٦٤٥ / ٢١٦٥٥ |
٣٨٧ |
١٨ ـ باب وجوب الحكم بملكية صاحب اليد حتى يثبت خلافها |
٢ |
٢١٦٥٦ / ٢١٦٥٧ |
٣٩٧ |
١٩ ـ باب كيفية الحكم على الغائب ، وحكم القابلة المودعة لرجلين |
٢ |
٢١٦٥٨ / ٢١٦٥٩ |
٤٠٠ |
٢٠ ـ باب أن القاضي إذا ترافع إليه أهل الكتاب ، فله ان يحكم بينهم |
١ |
٢١٦٦٠ |
٤٠٠ |
٢١ ـ باب أنه لا يجوز الحكم بكتاب قاض إلى قاض |
٢ |
٢١٦٦١ / ٢١٦٦٢ |
٤٠١ |
٢٢ ـ باب أنه لا يمين على المنكر في الحدود ، ولا يحبس المحدود إلا فيما استثني |
٥ |
٢١٦٦٣ / ٢١٦٦٧ |
٤٠١ |
٢٣ ـ باب أن إقامة الحدود إلى من إليه الحكم ، والحد الذي يجري فيه |
٢ |
٢١٦٦٨ / ٢١٦٦٩ |
٤٠٢ |
٢٤ ـ باب من يجوز حبسه |
٧ |
٢١٦٧٠ / ٢١٦٧٦ |
٤٠٣ |