الشيخ محمّد باقر بن محمّد تقي المجلسي
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: دار الكتب الإسلاميّة
المطبعة: خورشيد
الطبعة: ٢
الصفحات: ٤٩٧
أن يلبس القميص المكفوف بالديباج ويكره لباس الحرير ولباس الوشي ـ ويكره الميثرة الحمراء فإنها ميثرة إبليس.
٢٨ ـ محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي قال قلت لأبي عبد الله عليهالسلام الخفاف عندنا في السوق نشتريها فما ترى في الصلاة فيها فقال صل فيها حتى يقال لك إنها ميتة بعينها.
٢٩ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد رفعه ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال يكره الصلاة إلا في ثلاثة الخف والعمامة والكساء.
٣٠ ـ علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن محسن بن أحمد عمن ذكره ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال قلت له أصلي في القلنسوة السوداء فقال لا تصل فيها فإنها لباس أهل النار.
٣١ ـ علي ، عن سهل ، عن بعض أصحابه ، عن الحسن بن الجهم قال قلت لأبي الحسن عليهالسلام أعترض السوق فأشتري خفا لا أدري أذكي هو أم لا قال صل فيه قلت فالنعل قال مثل ذلك قلت إني أضيق من هذا قال أترغب عما كان أبو الحسن عليهالسلام يفعله.
______________________________________________________
لكسرة الميم وهي من مراكب العجم تعمل من حرير أو ديباج ، والأرجوان صبغ أحمر ، ويتخذ كالفراش الصغير ويحشى بقطن أو صوف يجعلها الراكب تحته علي الرجال فوق الجمال ، ويدخل فيه مياثر السروج لأن النهي يشمل كل ميثرة حمراء سواء كانت على رحل أو سرج.
الحديث الثامن والعشرون : صحيح.
ويشمل بإطلاقه ما إذا كان البائع مستحلا للميتة بالدباغ.
الحديث التاسع والعشرون : مرفوع.
الحديث الثلاثون : ضعيف على المشهور.
قوله عليهالسلام « فإنه لباس أهل النار » أي بني العباس لعنهم الله.
٣٢ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن إبراهيم بن مهزيار قال سألته عن الصلاة في جرموق وأتيته بجرموق فبعثت به إليه فقال يصلى فيه.
٣٣ ـ محمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسن عليهالسلام قال سألته عن رجل صلى وفي كمه طير قال إن خاف الذهاب عليه فلا بأس قال وسألته عن الخلاخل هل يصلح للنساء والصبيان لبسها فقال إذا كانت صماء فلا بأس وإن كانت لها صوت فلا.
٣٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد بن أبي الفضل المدائني عمن حدثه ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال لا يصل الرجل وفي تكته مفتاح حديد.
٣٥ ـ علي ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال قال رسول الله صلىاللهعليهوآله لا يصل الرجل وفي يده خاتم حديد وروي إذا كان المفتاح في غلاف فلا بأس.
______________________________________________________
الحديث الحادي والثلاثون : ضعيف ومرسل.
الحديث الثاني والثلاثون : صحيح.
وظاهره جواز الصلاة فيما لا ساق له ويستر ظهر القدم فإن الجرموق كعصفور الذي يلبس فوق الخف وكأنه معرب سرموزه ، ويمكن أن يقال : لعل التجويز لأنهم كانوا يلبسونه فوق الخف وهو ساتر أو يحمل على ما إذا كان متصلا بثوب ساتر للساق.
الحديث الثالث والثلاثون : صحيح.
يمكن أن يستدل به على جواز الصلاة حاملا للحيوان غير مأكول اللحم عملا بالإطلاق ، ويدل على كراهة الخلخال المصوت كما ذكره الأصحاب.
الحديث الرابع والثلاثون : مجهول مرسل.
الحديث الخامس والثلاثون : ضعيف على المشهور وأخره مرسل ومقتضى الجمع كون البارز أشد كراهة.
( باب )
( الرجل يصلي في الثوب وهو غير طاهر عالما أو جاهلا )
١ ـ الحسين بن محمد ، عن عبد الله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن صفوان ، عن العيص بن القاسم قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل صلى في ثوب رجل أياما ثم إن صاحب الثوب أخبره أنه لا يصلى فيه قال لا يعيد شيئا من صلاته.
٢ ـ وبهذا الإسناد ، عن علي بن مهزيار ، عن فضالة بن أيوب ، عن عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يصلي وفي ثوبه عذرة من إنسان أو سنور أو كلب أيعيد صلاته فقال إن كان لم يعلم فلا يعيد.
٣ ـ أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عيسى ، عن النضر بن سويد ، عن أبي سعيد المكاري ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله أو أبي جعفر صلوات الله عليهما قال لا تعاد الصلاة من دم لم تبصره غير دم الحيض فإن قليله وكثيره في الثوب إن
______________________________________________________
باب الرجل يصلي في الثوب وهو غير طاهر عالما أو جاهلا
الحديث الأول : صحيح.
ويدل على جواز الصلاة في عرق الغير وعلى كون قول صاحب الثوب معتبرا في النجاسة وعلى عدم إعادة الجاهل مطلقا كما هو المشهور ويمكن أن يقرأ على المعلوم والمجهول.
الحديث الثاني : صحيح.
وظاهره أيضا عدم إعادة الجاهل مطلقا.
الحديث الثالث : ضعيف.
قوله عليهالسلام : « لم تبصره » أي لقلته أو المراد أنه كان جاهلا ثم علم أنه كان جاهلا. والأخير أظهر فيظهر فرق آخر بين دم الحيض وغيره من النجاسات بإعادة
رآه أو لم يره سواء.
٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن بعض من رواه ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال إذا أصاب ثوبك خمر أو نبيذ مسكر فاغسله إن عرفت موضعه فإن لم تعرف موضعه فاغسله كله وإن صليت فيه فأعد صلاتك.
٥ ـ علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن خيران الخادم قال كتبت إلى الرجل صلوات الله عليه أسأله عن الثوب يصيبه الخمر ولحم الخنزير أيصلى فيه أم لا فإن أصحابنا قد اختلفوا فيه فقال بعضهم صل فيه فإن الله إنما حرم شربها وقال بعضهم لا تصل فيه فكتب عليهالسلام لا تصل فيه فإنه رجس قال وسألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الذي يعير ثوبه لمن يعلم أنه يأكل الجري أو يشرب الخمر فيرده أيصلي
______________________________________________________
الجاهل فيه دونها ولم أر هذا الفرق في كلام الأصحاب.
الحديث الرابع : مرسل.
ويدل على نجاسة الخمر والنبيذ كما عليه الأكثر.
الحديث الخامس : ضعيف على المشهور.
قوله عليهالسلام : « لا تصل فيه » الظاهر أن الضمير راجع إلى الثوب المتنجس بالخمر وضمير فإنه أيضا راجع إلى الثوب باعتبار نجاسته بالخمر والقول بإرجاعه إلى لحم الخنزير باعتبار تذكير الضمير وتأنيث الخمر بعيد عن سوق الكلام فتدبر.
قوله عليهالسلام « رجس » أي نجس وفيه إيماء إلى أن الرجس في الآية أيضا في الخمر بمعنى النجس ، ويحتمل أن يكون المراد لما كان رجسا أي حراما يجب أو يستحب ترك استعماله في الصلاة لكنه بعيد.
قوله « لمن يعلم أنه يأكل الجري » كان ذكر أكل الجري لبيان عدم تقيده بالشرع لعدم النجاسة ، قال الشيخ (ره) في مثل هذا الخبر أنه محمول على الاستحباب لأن الأصل في الأشياء كلها الطهارة ولا يجب غسل شيء من الثياب
فيه قبل أن يغسله قال لا يصل فيه حتى يغسله.
٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في رجل صلى في ثوب فيه جنابة ركعتين ثم علم به قال عليه أن يبتدئ الصلاة قال وسألته عن رجل صلى وفي ثوبه جنابة أو دم حتى فرغ من صلاته ثم علم قال قد مضت صلاته ولا شيء عليه.
٧ ـ محمد بن يحيى ، عن الحسن بن علي بن عبد الله ، عن عبد الله بن جبلة ، عن سيف ، عن منصور الصيقل ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال قلت له رجل أصابته جنابة بالليل فاغتسل فلما أصبح نظر فإذا في ثوبه جنابة فقال الحمد لله الذي لم يدع
______________________________________________________
إلا بعد العلم بأن فيها نجاسة ، ثم روى رواية صحيحة فيها الأمر بالصلاة في مثل هذا الثوب والنهي عن الغسل من أجل ذلك ولا يخفى أنه لا يفهم من هذا الخبر نجاسة الخمر بتقديره عليهالسلام لاحتمال أن يكون المراد ما أشرنا إليه من بيان عدم التقيد فتدبر.
الحديث السادس : صحيح.
والظاهر من آخر الخبر وعدم الإعادة أنه جاهل ومع الجهل يشكل استئناف الصلاة إلا أن يقال بالفرق بين أثناء الصلاة وبعدها ، أو يحمل هذا على النافلة ، أو يحمل الأول على الناسي والثاني على الجاهل ، ويمكن حملهما على الجاهل والحكم بالإعادة في الأول لاستلزام خلع الثوب الفعل الكثير أو كونه عاريا بغير ساتر ، وعلى تقدير حمل آخر الخبر على الناسي يدل على عدم إعادة الناسي في الوقت أيضا كما ذهب إليه الشيخ في بعض كتبه ، وقيل : بالإعادة مطلقا ، والمشهور التفصيل بالإعادة في الوقت.
الحديث السابع : مجهول. ولم يقل بهذا التفصيل أحد إلا أن ظاهر كلام المفيد في المقنعة القول به وكذا مال إليه الشهيد في الذكرى بعض الميل ويمكن حمل الإعادة
شيئا إلا وله حد إن كان حين قام نظر فلم ير شيئا فلا إعادة عليه وإن كان حين قام لم ينظر فعليه الإعادة.
٨ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام قال سألته عن الرجل يرى في ثوب أخيه دما وهو يصلي قال لا يؤذنه حتى ينصرف.
٩ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل أصاب ثوبه جنابة أو دم قال إن كان علم أنه أصاب ثوبه جنابة قبل أن يصلي ثم صلى فيه ولم يغسله فعليه أن يعيد ما صلى وإن كان لم يعلم به فليس عليه إعادة وإن كان يرى أنه أصابه شيء فنظر فلم ير شيئا أجزأه أن ينضحه بالماء.
١٠ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان قال بعثت بمسألة إلى أبي عبد الله عليهالسلام مع إبراهيم بن ميمون قلت سله عن الرجل يبول فيصيب فخذه قدر نكتة من بوله فيصلي ويذكر بعد ذلك أنه لم يغسلها قال يغسلها
______________________________________________________
في صورة عدم النظر على الاستحباب.
الحديث الثامن : صحيح.
ويدل على أنه لا يجب إعلام المصلي بنجاسة ثوبه بل على كونه مرجوحا.
الحديث التاسع : حسن.
قوله عليهالسلام : « فعليه أن يعيد » يحتمل العمد كما لا يخفى.
قوله عليهالسلام : « وإن كان يرى » أو يظن ثم بعد التجسس وعدم الوجدان زال ظنه فالنضح على سبيل الاستحباب.
الحديث العاشر : ضعيف على المشهور.
ويدل على عدم إعادة الناسي وحمل على بقاء الوقت على المشهور وكذا
ويعيد صلاته.
١١ ـ الحسين بن محمد ، عن عبد الله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن فضالة ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يصلي وفي ثوبه عذرة من إنسان أو سنور أو كلب أيعيد صلاته فقال إن كان لم يعلم فلا يعيد.
١٢ ـ علي بن محمد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال اغسل ثوبك من بول كل ما لا يؤكل لحمه.
١٣ ـ أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يتقيأ في ثوبه يجوز أن يصلي فيه ولا يغسله قال لا بأس به.
١٤ ـ الحسين بن محمد ، عن عبد الله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي وعلي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن مهزيار قال قرأت في كتاب عبد الله بن محمد إلى أبي الحسن عليهالسلام جعلت فداك روى زرارة عن أبي جعفر وأبي عبد الله صلوات الله عليهما في الخمر يصيب ثوب الرجل أنهما قالا لا بأس بأن يصلى فيه إنما حرم شربها وروى غير زرارة عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه قال إذا أصاب ثوبك خمر أو نبيذ يعني المسكر فاغسله إن عرفت موضعه وإن لم تعرف
______________________________________________________
الخبر الآتي.
الحديث الحادي عشر : موثق.
الحديث الثاني عشر : مرسل ويشمل بول الطير أيضا.
الحديث الثالث عشر : موثق.
ويدل على طهارة القيء كما هو المشهور والقول بالنجاسة ضعيف.
الحديث الرابع عشر : السندان الأولان صحيحان ، والثالث ضعيف على المشهور.
موضعه فاغسله كله وإن صليت فيه فأعد صلاتك فأعلمني ما آخذ به فوقع بخطه عليهالسلام خذ بقول أبي عبد الله عليهالسلام.
١٥ ـ محمد بن يحيى ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي جميل البصري قال كنت مع يونس ببغداد وأنا أمشي معه في السوق ففتح صاحب الفقاع فقاعه فقفز فأصاب ثوب يونس فرأيته قد اغتم بذلك حتى زالت الشمس فقلت له يا أبا محمد ألا تصلي قال فقال ليس أريد أن أصلي حتى أرجع إلى البيت وأغسل هذا الخمر من ثوبي فقلت له هذا رأي رأيته أو شيء ترويه فقال أخبرني هشام بن الحكم أنه سأل أبا عبد الله عليهالسلام عن الفقاع فقال لا تشربه فإنه خمر مجهول فإذا أصاب ثوبك فاغسله.
١٦ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن محمد بن عبد الله الواسطي ، عن قاسم الصيقل قال كتبت إلى الرضا عليهالسلام أني أعمل أغماد السيوف من جلود الحمر الميتة
______________________________________________________
قوله عليهالسلام : « بقول أبي عبد الله عليهالسلام » أي وحده ، أو أي القولين شئت والإجمال في الجواب لتقية.
الحديث الخامس عشر : ضعيف.
وقال : في القاموس قفز يقفز قفزا وثب.
وقال العلامة في المنتهى : أجمع علماؤنا على إن حكم الفقاع حكم الخمر.
قوله عليهالسلام : « فإذا أصاب » الظاهر أنه من تتمة خبر الهشام ويحتمل أن يكون من كلام يونس استنباطا لكنه بعيد.
الحديث السادس عشر : ضعيف على المشهور.
قوله عليهالسلام : « كل ». بالكسر أمر من كال يكيل أو من وكل يكل ولكن الشائع فيه تعديته بإلى أو بالضم مشددا وعلى التقادير المعنى أنه لا يتم أعمال الخير إلا بالصبر على مشاقه فإن كان جلد الميتة فاصبر على مشقة تبديل الثوب ، وإن شئت فاسع في تحصيل الجلود الذكية فاصبر على مشقته وكان فيه جواز الانتفاع
فيصيب ثيابي فأصلي فيها فكتب عليهالسلام إلي اتخذ ثوبا لصلاتك فكتبت إلى أبي جعفر الثاني عليهالسلام كنت كتبت إلى أبيك عليهالسلام بكذا وكذا فصعب علي ذلك فصرت أعملها من جلود الحمر الوحشية الذكية فكتب عليهالسلام إلي كل أعمال البر بالصبر يرحمك الله فإن كان ما تعمل وحشيا ذكيا فلا بأس.
( باب )
( الرجل يصلي وهو متلثم أو مختضب أو لا يخرج يديه )
( من تحت الثوب في صلاته )
١ ـ محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن حماد بن عيسى ، عن ربعي ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال قلت له أيصلي الرجل وهو متلثم فقال أما على الأرض فلا وأما على الدابة فلا بأس.
______________________________________________________
بالميتة في الجملة وإلا لمنعه من صنعه ويمكن أن يكون ترك عليهالسلام ذلك تقية ممن يقول بجواز استعمالها في الجملة ، ولا يبعد أن يكون المراد جلود الحمر التي يظن أنها من الميتة وقد أخذت من مسلم فالأمر بتبديل الثوب على الاستحباب.
باب الرجل يصلي وهو متلثم أو محتضب أو لا يخرج يديه من تحت الثوب في صلاته
الحديث الأول : مجهول كالصحيح.
قوله عليهالسلام « وأما على الدابة » كأنه من خوف العدو لأن فائدة اللثام دفعه بأن لا يعرفه ، وأما على الأرض فضرره نادر ، وقال الفاضل التستري : رحمهالله لا يظهر للتفرقة إن أريد باللثام ما شيد على الفم وجه واضح إن كان مانعا من القراءة وإن حمل على اللثام الغير المانع فربما يظهر الفارق إلا أن الظاهر أن الحكم حينئذ الكراهة.
٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن الحسين بن عثمان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بكر الحضرمي قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يصلي وعليه خضابه قال لا يصلي وهو عليه ولكن ينزعه إذا أراد أن يصلي قلت إن حناه وخرقته نظيفة فقال لا يصلي وهو عليه والمرأة أيضا لا تصلي وعليها خضابها.
٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال كنت عند أبي عبد الله عليهالسلام فدخل عليه عبد الملك القمي فقال أصلحك الله أسجد ويدي في ثوبي فقال إن شئت قال ثم قال إني والله ما من هذا وشبهه أخاف عليكم.
٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن النعمان عمن رواه ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في الرجل يصلي وهو يومئ على دابته قال يكشف موضع السجود.
______________________________________________________
الحديث الثاني : حسن.
ويمكن حمله على ما إذا كانت مانعة عن القراءة أو السجود ، أو إذا لم يكن متوضئا ، والحمل على الكراهة كما صنعه الشيخ (ره) في التهذيب وأورد روايات معتبرة دالة على الجواز أظهر.
وقال : في الدروس يكره الصلاة في خرقة الخضاب.
الحديث الثالث : حسن.
ويومئ إليه مرجوحيته كما لا يخفى ، وقال : في الدروس يستحب جعل اليدين بارزتين أو في الكمين لا تحت الثياب.
الحديث الرابع : مرسل.
قوله عليهالسلام : « يكشف » بأن يسجد على قربوس سرجه أو بأن يرفع شيئا ويسجد عليه كما يدل عليه أخبار الأخر.
٥ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن مصادف ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في رجل صلى فريضة وهو معقص الشعر قال يعيد صلاته.
( باب )
( صلاة الصبيان ومتى يؤخذون بها )
١ ـ علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه عليهماالسلام قال إنا نأمر صبياننا بالصلاة إذا كانوا بني خمس سنين فمروا صبيانكم بالصلاة إذا كانوا بني سبع سنين ونحن نأمر صبياننا بالصوم إذا كانوا بني سبع سنين بما أطاقوا من صيام اليوم إن كان إلى نصف النهار أو أكثر من ذلك أو أقل فإذا غلبهم العطش والغرث أفطروا حتى يتعودوا الصوم ويطيقوه فمروا صبيانكم إذا كانوا بني تسع سنين بالصوم ما استطاعوا من صيام اليوم فإذا غلبهم العطش أفطروا.
٢ ـ محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن حماد بن عيسى ، عن ربعي بن عبد الله ، عن الفضيل بن يسار قال كان علي بن الحسين صلوات الله عليهما يأمر الصبيان يجمعون بين المغرب والعشاء ويقول هو خير من أن يناموا عنها.
______________________________________________________
الحديث الخامس : ضعيف.
وقال في « المدارك عقص الشعر » هو جمعه في وسط الرأس وظفره وليه ، والقول بتحريمه في الصلاة وبطلانها به للشيخ (ره) وجمع من الأصحاب واستدل عليه بإجماع الفرقة وبرواية مصادف والإجماع ممنوع ، والرواية ضعيفة ومن ثم ذهب الأكثر إلى الكراهة والحكم مختص بالرجل إجماعا.
باب صلاة الصبيان ومتى يؤخذون بها
الحديث الأول : حسن. وفي الصحاح « الغرث » الجوع.
الحديث الثاني : مجهول كالصحيح.
٣ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن المفضل بن صالح ، عن جابر ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال سألته عن الصبيان إذا صفوا في الصلاة المكتوبة قال لا تؤخروهم عن الصلاة المكتوبة وفرقوا بينهم.
( باب )
( صلاة الشيخ الكبير والمريض )
١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حنان بن سدير ، عن أبيه قال قلت لأبي جعفر عليهالسلام أتصلي النوافل وأنت قاعد فقال ما أصليها إلا وأنا قاعد منذ حملت هذا اللحم وبلغت هذا السن.
٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال قلت له إنا نتحدث
______________________________________________________
الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.
قوله عليهالسلام : « لا تؤخروهم » أي لا تدعوهم ويتركونها ، أو لا تجعلوهم في الصف الأخير لئلا يفروا من الصلاة ، أو لئلا يلعبوا ، والأول أظهر والتفريق لترك اللعب.
باب صلاة الشيخ الكبير والمريض
الحديث الأول : حسن أو موثق.
قيل : يدل على جواز الصلاة قاعدا في النافلة مع القدرة وأن القيام أفضل وإلا لما احتياج في تركه إلى التعليل ، ويرد على الأول أنه إنما يدل على الجواز مع المشقة لا مطلقا ، وابن إدريس منع من القعود اختيارا إلا في الوتيرة ، وادعى بعضهم الإجماع على الجواز وهو أقوى.
الحديث الثاني : ضعيف.
قوله عليهالسلام : « هي تامة لكم » يحتمل أن يكون المراد أنها تامة لأمثالكم
نقول من صلى وهو جالس من غير علة كانت صلاته ركعتين بركعة وسجدتين بسجدة فقال ليس هو هكذا هي تامة لكم.
٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج أنه سأل أبا عبد الله عليهالسلام ما حد المريض الذي يصلي قاعدا فقال إن الرجل ليوعك ويحرج ولكنه هو أعلم بنفسه ولكن إذا قوي فليقم.
٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل والمرأة يذهب بصره فيأتيه الأطباء فيقولون نداويك شهرا أو أربعين ليلة مستلقيا كذلك يصلي فرخص في ذلك وقال « فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَلا عادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ ».
٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن
______________________________________________________
من الشيوخ والضعفاء ، ويحتمل أن يكون الراوي فهم أنه لا يثاب إلا على التضعيف فقال عليهالسلام هي تامة للشيعة وإن كان التضعيف أفضل.
الحديث الثالث : حسن.
وقال في القاموس « الوعك » شدة الحر وأدنى الحمى ووجعها وألم من شدة التعب ، ورجل وعك ووعك وموعوك ووعكه كوعده دكة وفي التراب معكه كأوعكه.
قوله عليهالسلام : « ويحرج » أي يضيق به ويصعب عليه.
الحديث الرابع : صحيح.
ويدل على جواز إحداث حالة توجب العمل بالأحكام الاضطرارية للضرورة والاستشهاد بالآية إما على سبيل التشبيه والتنظير ورفع الاستبعاد وهي عامة وإن وردت في سياق أكل الميتة وهو كلامه عليهالسلام مقتبسا من الآية.
الحديث الخامس : حسن.
أبي عبد الله عليهالسلام قال سألته عن المريض إذا لم يستطع القيام والسجود قال يومئ برأسه إيماء وأن يضع جبهته على الأرض أحب إلي.
٦ ـ الحسين بن محمد ، عن عبد الله بن عامر رفعه ، عن جميل بن دراج ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال المريض يومئ إيماء.
٧ ـ علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر ، عن ابن بكير ، عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر عليهالسلام عن المبطون فقال يبني على صلاته.
٨ ـ الحسين بن محمد ، عن عبد الله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن فضالة ، عن أبان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال قلت الرجل يصلي وهو قاعد فيقرأ السورة فإذا أراد أن يختمها قام فركع بآخرها قال صلاته صلاة القائم.
______________________________________________________
قوله عليهالسلام : « وأن يضع » بأن يرفع ما يصح السجود عليه وظاهره الاستحباب فلا ينافي الخبر الآتي.
الحديث السادس : مرفوع.
الحديث السابع : ضعيف على المشهور.
والمشهور : أن المبطون إذا تجدد حدثه في الصلاة يتطهر ويبني ، وذهب العلامة في المختلف إلى وجوب استئناف الطهارة والصلاة مع إمكان التحفظ بقدر زمانهما وإلا بنى بغير طهارة وموضع الخلاف ما إذا شرع في الصلاة متطهرا ثم طرأ الحدث ، أما لو كان مستمرا فقد صرح المحقق في المعتبر والعلامة في المنتهى بأنه كالسلس في وجوب تجديد الوضوء لكل صلاة والعفو عما يقع من ذلك في الأثناء.
الحديث الثامن : موثق كالصحيح.
ويدل على جواز الصلاة جالسا في النافلة وأنه إذا ركع عن قيام كان له ثواب صلاة القائم وقد روى العامة أيضا عن النبي صلىاللهعليهوآله مثله.
٩ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن معاوية بن ميسرة أن سنانا سأل أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يمد في الصلاة إحدى رجليه بين يديه وهو جالس قال لا بأس ولا أراه إلا قال في المعتل والمريض.
وفي حديث آخر يصلي متربعا ومادا رجليه كل ذلك واسع.
١٠ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن سماعة قال سئل عن الأسير يأسره المشركون فتحضر الصلاة ويمنعه الذي أسره منها قال يومئ إيماء.
١١ ـ علي ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن أبي حمزة ، عن أبي جعفر عليهالسلام في قول الله عز وجل « الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللهَ قِياماً وَقُعُوداً وَعَلى جُنُوبِهِمْ » قال الصحيح
______________________________________________________
الحديث التاسع : مجهول :
وأخره مرسل وقيل المراد بالمتربع الهيئة المستحبة بأن يرفع ركبتيه من الأرض ومن المد هيئة المتشهد ، ويمكن أن يراد بالتربع المعنى المشهور وبمد الرجلين بسطهما.
الحديث العاشر : حسن أو موثق ولا خلاف فيه.
الحديث الحادي عشر : حسن. وقال في المدارك إطلاق الرواية يقتضي التخير بين الجانب الأيمن والأيسر وهو ظاهر المحقق في الشرائع والنافع.
وقال : في المعتبر ومن عجز عن القعود صلى مضطجعا على جانبه الأيمن مؤميا وهو مذهب علمائنا.
ثم قال : وكذا لو عجز عن الصلاة على جانبه صلى مستلقيا ولم يذكر الأيسر ونحوه.
قال : في المنتهى وقال : في التذكرة ولو اضطجع على شقه الأيسر مستقبلا فالوجه الجواز وظاهره التخيير وبه قطع في النهاية لكنه قال : إن الأيمن أفضل وجزم
يصلي قائما وقعودا المريض يصلي جالسا « وَعَلى جُنُوبِهِمْ » الذي يكون أضعف من المريض الذي يصلي جالسا.
١٢ ـ علي ، عن أبيه ، عن محمد بن إبراهيم عمن حدثه ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال يصلي المريض قاعدا فإن لم يقدر صلى مستلقيا يكبر ثم يقرأ فإذا أراد الركوع غمض عينيه ثم سبح ثم يفتح عينيه فيكون فتح عينيه رفع رأسه من الركوع فإذا أراد أن يسجد غمض عينيه ثم سبح فإذا سبح فتح عينيه فيكون فتح عينيه رفع رأسه من السجود ثم يتشهد وينصرف.
١٣ ـ أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال سألته عن المريض أيحل له أن يقوم على فراشه ويسجد على الأرض قال فقال إذا كان الفراش غليظا قدر آجرة أو أقل استقام له أن يقوم عليه ويسجد على الأرض وإن كان أكثر من ذلك فلا.
______________________________________________________
الشهيد ومن تأخر عنه بوجوب تقديم الأيمن على الأيسر انتهى والتقديم أحوط.
الحديث الثاني عشر : مرسل.
وقال : في المدارك ربما وجد في بعض الأخبار أنه ينتقل إلى الاستلقاء بالعجز عن الجلوس وهو متروك.
الحديث الثالث عشر : موثق.
وكأنه سقط عمار من النساخ ، ويدل على عدم جواز ارتفاع الموقف عن المسجد أزيد من ثخن الآجرة وهو قريب من أربع أصابع كما هو المشهور.
( باب )
( صلاة المغمى عليه والمريض الذي تفوته الصلاة )
١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد ، عن مرازم قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المريض لا يقدر على الصلاة قال فقال كل ما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر.
٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحجال ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن معمر بن عمر قال سألت أبا جعفر عليهالسلام عن المريض يقضي الصلاة إذا أغمي عليه فقال لا.
٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن إبراهيم الخزاز أبي أيوب ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال سألته عن رجل أغمي عليه أياما لم يصل ثم أفاق أيصلي ما فاته قال لا شيء عليه
______________________________________________________
باب صلاة المغمى عليه والمريض الذي تفوته الصلاة
الحديث الأول : ضعيف :
قوله عليهالسلام : « لا يقدر على الصلاة » أي قائما أو مطلقا وعلى الأخير ظاهره سقوط القضاء وإن أمكن أن يكون المراد عدم الإثم على الترك ،
الحديث الثاني : مجهول واختلف الأصحاب في المغمى عليه فذهب الأكثر إلى أنه لا يجب عليه القضاء إذا استوعب الإغماء الوقت للأخبار الكثيرة الدالة عليه وفي مقابلها روايات أخر وردت بالأمر بالقضاء مطلقا وبمضمونها أفتى ابن بابويه في المقنع ، وورد في بعض آخر الأمر بقضاء ثلاثة أيام وفي بعض الأمر بقضاء صلاة يوم لكن حملها على الاستحباب كما ذكره الشيخ في كتابي الأخبار وابن بابويه في الفقيه توفيقا بين الأدلة.
الحديث الثالث : صحيح.
٤ ـ علي بن محمد ومحمد بن الحسن ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي بصير ، عن أحدهما عليهماالسلام قال سألته عن المريض يغمى عليه ثم يفيق كيف يقضي صلاته قال يقضي الصلاة التي أدرك وقتها.
٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال قلت له رجل مرض فترك النافلة فقال يا محمد ليست بفريضة إن قضاها فهو خير يفعله وإن لم يفعل فلا شيء عليه.
٦ ـ جماعة ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العيص بن القاسم قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل اجتمع عليه صلاة السنة من مرض قال لا يقضي.
٧ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال سمعته يقول في المغمى عليه قال ما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر.
______________________________________________________
الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.
الحديث الخامس : حسن.
ويدل على استحباب قضاء النافلة وإن فات بالمرض فما دل على العدم محمول على نفي التأكد.
الحديث السادس : صحيح.
وقال الشيخ (ره) في التهذيب هذا محمول على النوافل ثم أورد دليلا عليه الخبر المتقدم.
أقول : ويمكن أن يقرأ السنة بالضم والتشديد فيكون صريحا في ذلك لكن لا يخلو من بعد.
الحديث السابع : حسن كالصحيح. « ما غلب الله عليه » على بناء التفعيل أو بحذف العائد أي ما غلب الله به عليه.
( باب )
( فضل يوم الجمعة وليلته )
١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن حماد بن عيسى ، عن الحسين بن المختار ، عن أبي بصير قال سمعت أبا جعفر عليهالسلام يقول ما طلعت الشمس بيوم أفضل من يوم الجمعة.
٢ ـ عنه ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان ، عن حفص بن البختري ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال إذا كان يوم الجمعة نزل الملائكة المقربون معهم قراطيس من فضة وأقلام من ذهب فيجلسون على أبواب المسجد على كراسي من نور فيكتبون الناس على منازلهم الأول والثاني حتى يخرج الإمام فإذا خرج الإمام طووا صحفهم ولا يهبطون
______________________________________________________
باب فضل يوم الجمعة وليلته
الحديث الأول : موثق.
قوله عليهالسلام « بيوم » أي فيه والباء للملابسة لا ينافي ما ورد من أن يوم الغدير أفضل الأيام إذ يمكن حمل هذا على أنه أفضل من أيام الأسبوع والغدير أفضل من أيام السنة ، والحاصل أنه من جهة هذه الخصوصية أفضل ، ويمكن حمل أحدهما على الإضافي والآخر على الحقيقي.
الحديث الثاني : صحيح.
قوله عليهالسلام : « حتى يخرج » أي من البيت إلى الصلاة ، أو من المسجد والأول أظهر كما سيأتي وروى العامة عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الأول فالأول فإذا جلس الإمام طووا الصحف وجاءوا يستمعون الذكر ، ثم الظاهر أن المراد بمنازلهم منازلهم بحسب السبق ، ويحتمل أن يراد به منازلهم بحسب النيات والشرائط
في شيء من الأيام إلا في يوم الجمعة يعني الملائكة المقربين.
٣ ـ أحمد ، عن الحسين ، عن النضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال كان رسول الله صلىاللهعليهوآله يستحب إذا دخل وإذا خرج في الشتاء أن يكون ذلك في ليلة الجمعة وقال أبو عبد الله عليهالسلام إن الله اختار من كل شيء شيئا فاختار من الأيام يوم الجمعة.
٤ ـ وعنه ، عن النضر ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال الساعة التي يستجاب فيها الدعاء ـ يوم الجمعة ما بين فراغ الإمام من الخطبة إلى أن يستوي الناس في الصفوف وساعة أخرى من آخر النهار إلى غروب الشمس.
٥ ـ علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر ، عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام قال قال رسول الله صلىاللهعليهوآله إن يوم الجمعة سيد الأيام يضاعف الله فيه الحسنات ويمحو فيه السيئات ويرفع فيه الدرجات ويستجيب فيه الدعوات ويكشف فيه الكربات ويقضي فيه الحوائج العظام وهو يوم المزيد لله فيه عتقاء وطلقاء من النار ما دعا به أحد من الناس وقد عرف حقه وحرمته إلا كان حقا على الله عز وجل أن يجعله من عتقائه وطلقائه من النار فإن مات في يومه وليلته مات شهيدا وبعث آمنا وما استخف أحد بحرمته وضيع حقه إلا كان حقا على الله عز وجل أن يصليه نار جهنم إلا أن يتوب.
______________________________________________________
وبعد المسافات وغير ذلك أيضا.
الحديث الثالث : صحيح.
قوله عليهالسلام : « في الشتاء » كأنه سقط لفظة والصيف من النساخ كما في بعض نسخ الحديث ، ويحتمل أن يكون المراد الدخول في أوله والخروج في آخره.
الحديث الرابع : صحيح.
الحديث الخامس : ضعيف على المشهور.
قوله عليهالسلام « بحرمته » أي صلاة الجمعة أو الأعم لأنه على وجه الاستخفاف.