الحسن بن يوسف بن علي المطّهر [ العلامة الحلّي ]
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الطبعة: ١
ISBN: 964-5503-35-3
الصفحات: ٥٣١
أبيه ، عن آبائه عليهمالسلام قال : « قال أمير المؤمنين عليهالسلام : إذا حضر سلطان الله جنازة فهو أحق بالصلاة عليها إن قدّمه ولي الميت وإلا فهو غاصب » (١).
مسألة ١٩٠ : والولي هو الأحق بميراثه لثبوت الأولوية في طرفه بحكم الآية (٢) ، إذا عرفت هذا ، فالأب أولى من الجد ومن غيره من الأقارب كالولد وولد الولد والإخوة ، ذهب إليه علماؤنا ، وبه قال أحمد ، والشافعي (٣).
وقال مالك : الابن أولى من الأب لأنه أقوى تعصيبا منه كالإرث (٤) ، وليس بجيد لأن كل واحد منهما يدلي بنفسه لكن الأب أرق وأشفق على الميت ودعاؤه لابنه أقرب إلى الإجابة.
مسألة ١٩١ : الجدّ للأب أولى من الأخ وإن كان من الأبوين ـ وبه قال الشافعي ، وأحمد (٥) ـ لما تقدم من أن الأب أشفق وأكثر حنوا وأقرب إجابة للدعاء.
وقال مالك : الأخ أولى ، لأنه يدلي ببنوة أبيه ، والجدّ يدلي بأبوة ابنه ، والبنوة عنده أولى من الأبوة (٦) وتقدم بطلانه.
__________________
(١) التهذيب ٣ : ٢٠٦ ـ ٤٩٠.
(٢) الأنفال : ٧٥.
(٣) الام ١ : ٢٧٥ ، المجموع ٥ : ٢١٨ ، فتح العزيز ٥ : ١٥٩ ، المغني ٢ : ٣٦٤ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٠٩ ، الإنصاف ٢ : ٤٧٢ ، المبسوط للسرخسي ٢ : ٦٣.
(٤) المدونة الكبرى ١ : ١٨٨ ، المنتقى للباجي ٢ : ١٩ ، القوانين الفقهية : ٩٣ ، المجموع ٥ : ٢٢١ ، المغني ٢ : ٣٦٤ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٠٩.
(٥) الام ١ : ٢٧٥ ، المجموع ٥ : ٢١٨ ، فتح العزيز ٥ : ١٥٩ ، السراج الوهاج : ١٠٩ ، مغني المحتاج ١ : ٣٤٧ ، المغني ٢ : ٣٦٤ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٠٩.
(٦) المدونة الكبرى ١ : ١٨٨ ، المجموع ٥ : ٢٢١ ، المغني ٢ : ٣٦٤ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٠٩.
فروع :
أ ـ الابن أولى من الجدّ عندنا ، لأنه أولى بالميراث ، وبه قال مالك (١) ، وقال الشافعي ، وأحمد : الجدّ أولى (٢) لما تقدم.
ب ـ ابن الابن أولى من الجدّ وإن كان للأب ، لأنه أولى بالميراث ، خلافا للشافعي ، وأحمد (٣).
ج ـ قال الشيخ في المبسوط : الأب أولى ، ثم الولد ، ثم ولد الولد ، ثم الجدّ للأب ، ثم الأخ للأبوين ، ثم الأخ للأب ، ثم الأخ للأم ، ثم العم ، ثم الخال ، ثم ابن العم ، ثم ابن الخال ، وبالجملة الأولى بالميراث أولى بالصلاة (٤) ، فعلى قوله الأكثر نصيبا يكون أولى ، لأنه قدّم العم على الخال مع تساويهما في الدرجة ، وكذا الأخ للأب مع الأخ للأم.
وللحنابلة وجهان في تقديم الأخ من الأبوين على الأخ من الأب أو التسوية ، قياسا على النكاح ، وكذلك الوجهان عندهم في الأعمام وأولادهم (٥).
وقال الشافعي في أكثر كتبه : الأخ من الأبوين أولى من الأخ للأب ، وفيه قول آخر له بالتسوية ، إذ الأم لا مدخل لها في الترجيح (٦) ، وكذا القولان
__________________
(١) المدونة الكبرى ١ : ١٨٨ ، المنتقى للباجي ٢ : ١٩ ، المجموع ٥ : ٢٢١.
(٢) الام ١ : ٢٧٥ ، المجموع ٥ : ٢٢١ ، فتح العزيز ٥ : ١٥٩ ، السراج الوهاج : ١٠٩ ، مغني المحتاج ١ : ٣٤٧ ، المغني ٢ : ٣٦٤ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٠٩.
(٣) الام ١ : ٢٧٥ ، فتح العزيز ٥ : ١٥٩ ، السراج الوهاج : ١٠٩ ، مغني المحتاج ١ : ٣٤٧ ، المغني ٢ : ٣٦٤ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٠٩.
(٤) المبسوط للطوسي ١ : ١٨٣.
(٥) المغني ٢ : ٣٦٤ ، الشرح الكبير ٢ : ٣١٠.
(٦) الام ١ : ٢٧٥ ، الوجيز ١ : ٧٦ ، المجموع ٥ : ٢١٨ ، فتح العزيز ٥ : ١٥٩ ، مغني المحتاج ١ : ٣٤٧ ، السراج الوهاج : ١٠٩.
للشافعي في تقديم العم للأبوين على العم من الأب (١) ، وعندنا أن المتقرب بالأبوين أولى لأنه الوارث خاصة ، ولو كان ابنا عم أحدهما أخ لأم ، ففي تقديمه عنده قولان (٢) ، وعندنا يقدم ، لاختصاصه بالميراث.
د ـ لو عدم العصبات ، قال الشافعي : يقدم المعتق (٣) ، لقوله عليهالسلام : ( الولاء لحمة كلحمة النسب ) (٤) وليس به بأس.
مسألة ١٩٢ : الزوج أولى من كل أحد ـ وروي عن ابن عباس أنه أولى من العصبات ، وبه قال الشعبي ، وعطاء ، وعمر بن عبد العزيز ، وإسحاق ، وأحمد في رواية (٥) ـ لأنه أحق بالغسل فكان أحقّ بالصلاة ، ولاطلاعه على عورة المرأة ، وليس كذلك المحارم ، وسئل الصادق عليهالسلام المرأة تموت من أحق بالصلاة عليها؟ قال : « زوجها » قلت : الزوج أحق من الأب والولد والأخ؟ قال : « نعم » (٦).
وقال سعيد بن المسيب ، والزهري ، وأبو حنيفة ، ومالك ، والشافعي ، وأحمد في رواية : العصبات أولى من الزوج (٧) ، لأن عمر قال لأهل امرأته : أنتم أحق بها (٨) ولا حجة فيه.
__________________
(١) المجموع ٥ : ٢١٨ ، مغني المحتاج ١ : ٣٤٧ ، فتح العزيز ٥ : ١٥٩.
(٢) المجموع ٥ : ٢١٨ ، مغني المحتاج ١ : ٣٤٧.
(٣) الوجيز ١ : ٧٦ ، فتح العزيز ٥ : ١٥٩ ، المجموع ٥ : ٢١٨.
(٤) سنن الدارمي ٢ : ٣٩٨ ، المستدرك للحاكم ٤ : ٣٤١ ، سنن البيهقي ٦ : ٢٤٠ و ١٠ : ٢٩٢ و ٢٩٣ ، مجمع الزوائد ٤ : ٢٣١ ، اختلاف الحديث : ١٢١ ، المحرر في الحديث ٢ : ٥٢٩ ـ ٩٦٧ ، الجامع الصغير ٢ : ٧٢٣ ـ ٩٦٨٧.
(٥) المغني ٢ : ٣٦٤ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٠٩ ـ ٣١٠ ، وانظر سنن البيهقي ٣ : ٣٩٧ ، مصنف ابن أبي شيبة ٣ : ٣٦٣.
(٦) الكافي ٣ : ١٧٧ ـ ٢ و ٣.
(٧) بدائع الصنائع ١ : ٣١٧ ـ ٣١٨ ، شرح فتح القدير ٢ : ٨٣ ، المجموع ٥ : ٢٢١ ، المدونة الكبرى ١ : ١٨٨ ، المغني ٢ : ٣٦٤ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٠٩.
(٨) مصنف ابن أبي شيبة ٣ : ٣٦٣ ، وانظر المغني ٢ : ٣٦٤ ، المبسوط للسرخسي ٢ : ٦٣.
تذنيب : وافقنا أبو حنيفة في أولوية الزوج من الابن منها (١).
وقال الشافعي : الابن أولى لأن الزوج لا ولاية له فكان الولي أولى (٢).
مسألة ١٩٣ : إذا ازدحم الأولياء ، قدم الأقرأ ، فالأفقه ، فالأسن ، وبالجملة يقدم الأولى في المكتوبة ـ وهو أحد قولي الشافعي (٣) ـ لقوله عليهالسلام : ( يؤمكم أقرؤكم ) (٤) وقال عليهالسلام : ( يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله ) (٥) وهو على إطلاقه. والقول الآخر : يقدم الأسن ، لأن سائر الصلوات تتعلق بحق الله تعالى خاصة ، فقدم من هو أعلم بشرائطها ، وهنا الأسن أقرب إلى إجابة الدعاء ، وأعظم عند الله قدرا (٦) ، ونمنع كون الأسن الجاهل أعظم قدرا من العالم وأقرب إجابة.
مسألة ١٩٤ : وإنما يتقدم الولي إذا كان بشرائط الإمامة ، وسيأتي بيانها في صلاة الجماعة إن شاء الله ، فإن لم يستكملها استناب ـ وعليه علماؤنا أجمع ـ ومن قدمه الولي فهو بمنزلة الولي ، وليس له أن يستنيب لاختصاصه باعتقاد إجابة دعائه.
ويستحب للولي أن يقدم الهاشمي مع اجتماع الشرائط ، لقوله عليهالسلام : ( قدموا قريشا ولا تقدموها ) (٧) وليس له التقدم بدون إذن الولي
__________________
(١) شرح فتح القدير ٢ : ٨٣ ، المجموع ٥ : ٢٢١ ، المغني ٢ : ٣٦٤ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٠٩ ـ ٣١٠.
(٢) المجموع ٥ : ٢٢١ ، الميزان ١ : ٢٠٦.
(٣) الام ١ : ٢٧٥ ، المجموع ٥ : ٢١٨ ، فتح العزيز ٥ : ١٦٠.
(٤) سنن أبي داود ١ : ١٥٩ ـ ١٦٠ ـ ٥٨٥.
(٥) صحيح مسلم ١ : ٤٦٥ ـ ٦٧٣ ، سنن الترمذي ١ : ٤٥٩ ـ ٢٣٥ ، سنن النسائي ٢ : ٧٦ ، سنن ابن ماجة ١ : ٣١٣ ـ ٩٨٠ ، سنن أبي داود ١ : ١٥٩ ـ ٥٨٢ ـ ٥٨٣ ، مسند الطيالسي : ٨٦ ـ ٦١٨ ، مسند أحمد ٤ : ١١٨ و ١٢١ و ٥ : ٢٧٢.
(٦) الام ١ : ٢٧٥ ، المجموع ٥ : ٢١٨ ، فتح العزيز ٥ : ١٦٠ ، السراج الوهاج : ١٠٩.
(٧) ترتيب مسند الشافعي ٢ : ١٩٤ ـ ٦٩١ ، الجامع الكبير ١ : ٦٠٥ ، الجامع الصغير ٢ : ٢٥٣ ـ ٦١٠٨
بالإجماع إلا إمام الأصل.
والحر البعيد أولى من العبد القريب ، والفقيه العبد أولى من غيره الحر.
فإن اجتمع صبي ومملوك ونساء فالمملوك أولى ، لأنه تصح إمامته ، فإن كان نساء وصبيان ، قال الشافعي : يقدم الصبيان لأن صلاتهن خلفه جائزة دون العكس (١) ، وعند الحنابلة لا يؤم أحد النوعين الآخر بل يصلي كل نوع بإمام منه (٢) ، ولو تساوى الأولياء وتشاحوا أقرع ـ وبه قال الشافعي (٣) ـ لتساوي حقوقهم.
مسألة ١٩٥ : لو لم يكن معه إلا نساء صلّين عليه جماعة تقف إمامتهن وسطهن ولا تبرز ـ وبه قال أحمد ، وأبو حنيفة (٤) ـ لأنهن من أهل الجماعة فيصلين جماعة كالرجال ، وقد صلّى أزواج النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم على سعد بن أبي وقاص (٥).
ومن طريق الخاصة سئل الباقر عليهالسلام المرأة تؤم النساء؟ قال : « لا إلاّ على الميت إذا لم يكن أحد أولى منها ، تقوم وسطهن وتكبر ويكبرن » (٦).
__________________
و ٦١٠٩ ، مجمع الزوائد ١٠ : ٢٥ ، الكامل لابن عدي ٥ : ١٨١٠.
(١) المجموع ٥ : ٢١٩ ، فتح العزيز ٥ : ١٥٩.
(٢) المغني ٢ : ٣٦٥ ، الشرح الكبير ٢ : ٣١٠.
(٣) المجموع ٥ : ٢١٩ ، فتح العزيز ٥ : ١٦٢.
(٤) المغني ٢ : ٣٦٥ ، الشرح الكبير ٢ : ٣١٠ ، المجموع ٥ : ٢١٥.
(٥) صحيح مسلم ٢ : ٦٦٨ ـ ٩٧٣ ، سنن البيهقي ٤ : ٥١.
(٦) الفقيه ١ : ٢٥٩ ـ ١١٧٧ ، التهذيب ٣ : ٢٠٦ ـ ٤٨٨ ، الاستبصار ١ : ٤٢٧ ـ ١٦٤٨.
وقال الشافعي في وجه : يصلّين منفردات لا يسبق بعضهن بعضا ، وإن صلّين جماعة جاز أن تقف الإمامة وسطهن ، لأن النساء لم تسن لهن الصلاة على الجنائز فلم تشرع لهن الجماعة (١) والأولى ممنوعة.
وفي الوجه الآخر : لا يكفي جنس النساء (٢) ، لأن الرجال أكمل ، وتوقّع الإجابة في دعائهم أكثر ، ولأن فيه استهانة بالميت.
ولو تعذر جنس الرجال أجزأت صلاتهنّ إجماعا.
فروع :
أ ـ يجوز للشابة أن تخرج إلى الجنازة ، لقول الصادق عليهالسلام : « توفيت زينب فخرجت أختها فاطمة بنت رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم في نسائها فصلّت عليها » (٣) لكن يكره ، لما فيه من الافتتان.
قال الصادق عليهالسلام : « ليس ينبغي للشابة أن تخرج إلى الجنازة تصلي عليها إلا أن تكون امرأة دخلت في السن » (٤).
ب ـ لو صلّت المرأة على الميت سقط الفرض عن الرجال وإن كانت حال اختيار ، لأنه فرض على الكفاية قام به من يصح إيقاعه منه فيسقط عن الباقين ، أما الصبي فلا يسقط الفرض بصلاته وإن كان مميزا مراهقا.
ج ـ العراة كالنساء يصلّون جماعة يقف إمامهم وسطهم ، ولا يتقدم لئلاّ تبدو عورته ، ولا يقعد.
__________________
(١) المجموع ٥ : ٢١٥ ، المغني ٢ : ٣٦٥ ، الشرح الكبير ٢ : ٣١٠.
(٢) المجموع ٥ : ٢١٣.
(٣) التهذيب ٣ : ٣٣٣ ـ ١٠٤٣ ، الاستبصار ١ : ٤٨٥ ـ ١٨٨٠.
(٤) التهذيب ٣ : ٣٣٣ ـ ٣٣٤ ـ ١٠٤٤ ، الإستبصار ١ : ٤٨٦ ـ ١٨٨١.
مسألة ١٩٦ : لا يجوز لجامع الشرائط التقدم بغير إذن الولي المكلف وإن لم يستجمع الشرائط ، لأنه حق له فليس لأحد مزاحمته فيه ، ولو لم يكن هناك ولي تقدم بعض المؤمنين.
ولو اجتمع جنائز فتشاح أولياؤهم فيمن يقدم للصلاة عليهم قدم أولاهم بالإمامة في الفرائض ، لقوله عليهالسلام : ( يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله ) (١) ويحتمل تقديم من سبق ميته ، ولو أراد ولي كل ميت إفراد ميته بصلاة جاز إجماعا.
البحث الثالث : في مقدماتها.
مسألة ١٩٧ : يستحب تربيع الجنازة ـ وهو حملها من جوانبها الأربع ، ذهب إليه علماؤنا أجمع ـ وبه قال أبو حنيفة ، والثوري ، وأحمد (٢) ـ لقول ابن مسعود : إذا تبع أحدكم جنازة فليأخذ بجوانب السرير الأربعة ، ثم ليتطوع بعد أو ليذر فإنه من السنة (٣). ومن طريق الخاصة قول الصادق عليهالسلام : « يبدأ في الحمل من الجانب الأيمن ، ثم يمر عليه من خلفه إلى الجانب الآخر حتى يرجع إلى المقدم كذلك دور الرحى » (٤).
وقال الشافعي : حملها بين العمودين أولى من حملها من الجوانب
__________________
(١) صحيح مسلم ١ : ٤٦٥ ـ ٦٧٣ ، سنن الترمذي ١ : ٤٥٨ ـ ٢٣٥ ، سنن النسائي ٢ : ٧٦ ، سنن ابن ماجة ١ : ٣١٣ ـ ٩٨٠ ، سنن أبي داود ١ : ١٥٩ ـ ٥٨٢ ـ ٥٨٣ ، مسند الطيالسي : ٨٦ ـ ٦١٨ ، مسند أحمد ٤ : ١١٨ و ١٢١ و ٥ : ٢٧٢.
(٢) المبسوط للسرخسي ٢ : ٥٦ ، بدائع الصنائع ١ : ٣٠٩ ، الهداية للمرغيناني ١ : ٩٣ ، شرح العناية ٢ : ٩٥ ، المغني ٢ : ٣٦١ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٦٠ و ٣٦١ ، المجموع ٥ : ٢٧٠.
(٣) سنن البيهقي ٤ : ٢٠ ، مصنف ابن أبي شيبة ٣ : ٢٨٣ ، سنن ابن ماجة ١ : ٤٧٤ ـ ١٤٧٨.
(٤) الكافي ٣ : ١٦٩ ـ ٤ ، التهذيب ١ : ٤٥٣ ـ ١٤٧٤ ، الإستبصار ١ : ٢١٦ ـ ٧٦٣.
الأربعة (١) لأن عثمان حمل سرير امه بين العمودين ، وحمل أبو هريرة سرير سعد بن أبي وقاص كذلك ، وحمل الزبير سرير المسور بن مخزمة كذلك (٢) وليس حجة ، وكرهه النخعي ، والحسن ، وأبو حنيفة ، وإسحاق (٣).
وقال مالك : ليس في حمل الميت توقيت يحمل من حيث شاء.
ونحوه قال الأوزاعي (٤).
فروع :
أ ـ قال الشيخ في الخلاف : صفة التربيع أن يبدأ بيسرة الجنازة ويأخذها بيمينه ويتركها على عاتقه ويربع (٥) الجنازة ويمشي إلى رجليها ويدور دور الرحى إلى أن يرجع إلى يمنة الجنازة فيأخذ ميامن الجنازة بمياسره ، وبه قال سعيد بن جبير ، والثوري ، وإسحاق (٦).
وقال الشافعي ، وأبو حنيفة : يبدأ بمياسر مقدم السرير فيضعها على عاتقه الأيمن ، ثم يتأخر فيأخذ مياسره فيضعها على عاتقه الأيمن ، ثم يعود إلى مقدمه فيأخذ بميامن مقدمه فيضعها على عاتقه الأيسر ، ثم يتأخر فيأخذ بميامنه فيأخذ ميمنة مؤخره فيضعها على عاتقه الأيسر (٧).
واستدل على قوله بإجماع الفرقة (٨) ، مع أنه قال في النهاية ، والمبسوط :
__________________
(١) مختصر المزني : ٣٧ ، المجموع ٥ : ٢٦٩ ـ ٢٧٠ ، فتح العزيز ٥ : ١٤٢.
(٢) سنن البيهقي ٤ : ٢٠ ، ترتيب مسند الشافعي ١ : ٢١٢ ـ ٥٨٧ ـ ٥٩٠.
(٣) بدائع الصنائع ١ : ٣٠٩ ، المجموع ٥ : ٢٦٩ ـ ٢٧٠ ، المغني ٢ : ٣٦١ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٦٢.
(٤) المدونة الكبرى ١ : ١٧٦ ، المجموع ٥ : ٢٧٠ ، المغني ٢ : ٣٦١ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٦٢.
(٥) في المصدر : يرفع.
(٦) المغني ٢ : ٣٦١ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٦١.
(٧) مختصر المزني : ٣٧ ، المجموع ٥ : ٢٦٩ ، فتح العزيز ٥ : ١٤١ ـ ١٤٢ ، شرح فتح القدير ٢ : ٩٦ ـ ٩٧ ، شرح العناية ٢ : ٩٧ ، المغني ٢ : ٣٦١ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٦١.
(٨) الخلاف ١ : ٧١٨ مسألة ٥٣١.
يبدأ بمقدم السرير الأيمن ثم يمر عليه إلى مؤخره ثم بمؤخر السرير الأيسر ويمر عليه إلى مقدمة دور الرحى (١) ، وعليه دلّت الرواية (٢) وهو أولى.
ب ـ صفة الحمل بين العمودين أن يدخل رأسه بين العمودين المقدمين ويتركهما على عاتقيه ، ولا يمكن مثل ذلك في المؤخر لأنه يكون وجهه إلى الميت لا يبصر طريقه ، فيحمل العمودين رجلان يجعل كل واحد منهما أحد العمودين على عاتقه ، كما يفعل في التربيع.
ج ـ لو ثقل حمله من جوانب السرير زيد من يخففه على الحاملين ، وعند الشافعي لو أدخلوا عمودا آخر يكون بين ستة أو ثمانية جاز على قدر الحاجة (٣).
د ـ يحمل على سرير ، أو لوح ، أو محمل ، أو أي شيء حمل عليه أجزأ ، ولا بأس بالتابوت ، وأول من وضعه فاطمة عليهاالسلام (٤) ، لأنه أستر خصوصا للنساء ، ولو خيف عليه الانفجار والتغيير قبل أن يهيّأ له ما يحمل عليه جاز حمله على
الأيدي والرقاب ، وإن فعل لا مع الحاجة جاز.
وقول الشيخ : يكره التابوت إجماعا (٥) يعني بذلك دفن الميت به لأن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم لم يفعله ولا أحد من الصحابة.
مسألة ١٩٨ : قال الشيخ : يكره الإسراع بالجنازة. واستدل بإجماع
__________________
(١) المبسوط للطوسي ١ : ١٨٣ ، النهاية : ٣٧.
(٢) الكافي ٣ : ١٦٩ ـ ٤ ، التهذيب ١ : ٤٥٣ ـ ١٤٧٤ ، الاستبصار ١ : ٢١٦ ـ ٧٦٣.
(٣) المجموع ٥ : ٢٦٩ ـ ٢٧٠.
(٤) الكافي ٣ : ٢٥١ ـ ٦ ، التهذيب ١ : ٤٦٩ ـ ١٥٣٩ و ١٥٤٠ ، الفقيه ١ : ١٢٤ ـ ٥٩٧ ، وانظر سنن البيهقي ٤ : ٣٤.
(٥) المبسوط للطوسي ١ : ١٨٧.
الفرقة (١) ، ولأنه قد ورد : « من مشى خلف جنازة كتب له بكل خطوة قيراط من الأجر » (٢) ولقوله عليهالسلام : ( عليكم بالقصد في جنائزكم ) (٣).
وأطبق الجمهور على استحبابه لأن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : ( أسرعوا بالجنازة ، فإن تكن صالحة فخيرا تقدموها إليه ، وإن تكن شرا فشرا تضعونه عن رقابكم ) (٤) واختلفوا ، فقال الشافعي : المستحب إسراع لا يخرج عن المشي المعتاد ، بل فوق العادة ودون الخبب (٥) (٦) ، لقول ابن مسعود : سألنا نبيّنا عن المشي بالجنازة فقال : ( ما دون الخبب ) (٧).
وقال أصحاب الرأي : يخبّ ويرمل (٨) لقول عبد الرحمن : كنا في جنازة عثمان بن أبي العاص ، وكنا نمشي مشيا خفيفا ، فلحقنا أبو بكرة فرفع سوطه ، فقال : لقد رأيتنا مع رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم نرمل رملا (٩) ، والجواب : لعلّه حصل خوف على الميت ، وحينئذ يجوز الإسراع إجماعا.
__________________
(١) الخلاف ١ : ٧١٨ مسألة ٥٣٢.
(٢) ورد نحوه في الكافي ٣ : ١٧٣ ـ ٤ و ٥ ، التهذيب ١ : ٤٥٥ ـ ١٤٨٥ ، الفقيه ١ : ٩٨ ـ ٤٥٤ و ٩٩ ـ ٤٥٥.
(٣) مصنف ابن أبي شيبة ٣ : ٢٨١ ، سنن البيهقي ٤ : ٢٢.
(٤) مصنف ابن أبي شيبة ٣ : ٢٨١ ، صحيح البخاري ٢ : ١٠٨ ، صحيح مسلم ٢ : ٦٥٢ ـ ٩٤٤ ، سنن أبي داود ٣ : ٢٠٥ ـ ٣١٨١ ، سنن الترمذي ٣ : ٣٣٥ ـ ١٠١٥ ، سنن النسائي ٤ : ٤٢ ، سنن ابن ماجة ١ : ٤٧٤ ـ ١٤٧٧ ، الموطأ ١ : ٢٤٣ ـ ٥٦ ، الترغيب والترهيب ٤ : ٣٤٤ ـ ٣٤٥ ـ ١.
(٥) الخبب : بخاء معجمة مفتوحة وباءين موحدتين : ضرب من العدو ، وقيل : هو مثل الرمل.
لسان العرب ١ : ٣٤١ « خبب ».
(٦) المجموع ٥ : ٢٧١ ، المغني ٢ : ٣٥٣ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٦٣.
(٧) سنن الترمذي ٣ : ٣٣٢ ـ ١٠١١ ، سنن أبي داود ٣ : ٢٠٦ ـ ٣١٨٤ ، الترغيب والترهيب ٤ : ٣٤٥ ـ ٣.
(٨) المبسوط للسرخسي ٢ : ٥٦ ، بدائع الصنائع ١ : ٣٠٩ ، اللباب ١ : ١٣١ ، المغني ٢ : ٣٥٣ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٦٣.
(٩) سنن أبي داود ٣ : ٢٠٥ ـ ٣١٨٢ ، سنن النسائي ٤ : ٤٣ ، الترغيب والترهيب ٤ : ٣٤٥ ـ ٢.
مسألة ١٩٩ : ويستحب اتباع الجنائز بالإجماع لأن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم أمر به (١) ، وقال الباقر عليهالسلام : « من تبع جنازة امرئ مسلم اعطي يوم القيامة أربع شفاعات ، ولم يقل شيئا إلاّ قال الملك : ولك مثل ذلك » (٢).
فإذا صلّى وانصرف ، قال زيد بن ثابت : فقد قضيت الذي عليك (٣) ، وأفضل منه أن يتبعها إلى القبر ، لقوله عليهالسلام : ( من شهد الجنازة حتى يصلي فله قيراط ، ومن شهد حتى يدفن كان له قيراطان ) قيل : يا رسول الله وما القيراطان؟ قال : ( مثل الجبلين العظيمين ) (٤) ونحوه عن الباقر عليهالسلام (٥).
وأفضل من ذلك الوقوف بعد الدفن وتعزية أهله ، قال أمير المؤمنين عليهالسلام : « من تبع جنازة كتب له أربعة قراريط ، قيراط لاتّباعه إياها ، وقيراط للصلاة عليها ، وقيراط للانتظار حتى يفرغ من دفنها ، وقيراط للتعزية » (٦).
مسألة ٢٠٠ : المشي خلف الجنازة أو إلى أحد جانبيها أفضل من التقدم عليها ، ذهب إليه علماؤنا أجمع ـ وبه قال سعيد بن جبير ، والأوزاعي ،
__________________
(١) قرب الإسناد : ٣٤ وانظر صحيح البخاري ٢ : ٩٠ ، سنن النسائي ٤ : ٥٤.
(٢) الكافي ٣ : ١٧٣ ـ ٦ ، الفقيه ١ : ٩٩ ـ ٤٥٦ ، التهذيب ١ : ٤٥٥ ـ ١٤٨٣.
(٣) المغني ٢ : ٣٥٥ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٦٤ ، سبل السلام ٢ : ٥٦٥.
(٤) صحيح البخاري ٢ : ١١٠ ، صحيح مسلم ٢ : ٦٥٢ ـ ٩٤٥ ، سنن أبي داود ٣ : ٢٠٢ ـ ٣١٦٨ ، سنن الترمذي ٣ : ٣٥٨ ـ ١٠٤٠ ، سنن النسائي ٤ : ٧٦ و ٧٧ ، سنن ابن ماجة ١ : ٤٩١ ـ ١٥٣٩.
(٥) الكافي ٣ : ١٧٣ ـ ٥ ، الفقيه ١ : ٩٩ ـ ٤٥٥ ، التهذيب ١ : ٤٥٥ ـ ٤٥٦ ـ ١٤٨٥.
(٦) الكافي ٣ : ١٧٣ ـ ٧ ، التهذيب ١ : ٤٥٥ ـ ١٤٨٤ ، الفقيه ١ : ٩٨ ـ ٤٥٤.
وإسحاق ، وأصحاب الرأي (١) ـ لأنّ عليا عليهالسلام سأله أبو سعيد الخدري فقال : أخبرني يا أبا الحسن عن المشي مع الجنازة؟ فقال : « فضل الماشي خلفها على الماشي قدامها كفضل المكتوبة على التطوع » فقلت : أتقول هذا برأيك أم سمعته من رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم؟ فقال : « لا ، بل سمعته من رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم » (٢).
ومن طريق الخاصة : قول الباقر عليهالسلام : « إن المشي خلف الجنازة أفضل من بين يديها » (٣) ولأنها متبوعة فكانت متقدمة ، ولأن المستحب التشييع والمشيّع متأخر.
وقال الشافعي ، ومالك ، وأحمد : المشي أمامها أفضل ، ورواه الجمهور عن الحسن بن علي عليهماالسلام ، وعن أبي بكر ، وعمر ، وعثمان ، وابن عمر ، وأبي هريرة ، وابن الزبير ، وأبي قتادة ، والقاسم بن محمد ، وشريح ، وسالم ، والزهري ، وابن أبي ليلى (٤) ، لأن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم مشى أمام الجنازة (٥) ، ولأنهم شفعاء الميت فينبغي أن يتقدموا المشفوع له.
والحديث حكاية حال ، فلا يعارض القول ، مع احتمال أنه عليهالسلام
__________________
(١) المجموع ٥ : ٢٧٩ ، المبسوط للسرخسي ٢ : ٥٦ ، بدائع الصنائع ١ : ٣٠٩ ، المغني ٢ : ٣٥٦ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٦٦.
(٢) كنز العمال ١٥ : ٧٢٢ ـ ٤٢٨٧٩ ، العلل المتناهية ٢ : ٨٩٩ ـ ١٥٠٢.
(٣) الفقيه ١ : ١٠٠ ـ ٤٦٤ ، الكافي ٣ : ١٦٩ ـ ١ ، التهذيب ١ : ٣١١ ـ ٩٠٢ ، وفي الأخيرين عن أبي عبد الله عليهالسلام.
(٤) المجموع ٥ : ٢٧٩ ، المدونة الكبرى ١ : ١٧٧ ، المغني ٢ : ٣٥٦ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٦٦ ، بداية المجتهد ١ : ٢٣٣ ، المبسوط للسرخسي ٢ : ٥٦ ، بدائع الصنائع ١ : ٣٠٩ ، سبل السلام ٢ : ٥٦٧.
(٥) الموطأ ١ : ٢٢٥ ـ ٨ ، سنن الترمذي ٣ : ٣٢٩ ـ ٣٣١ ـ ١٠٠٧ ـ ١٠١٠ ، سنن أبي داود ٣ : ٢٠٥ ـ ٣١٧٩ ، سنن النسائي ٤ : ٥٦ ، سنن ابن ماجة ١ : ٤٧٥ ـ ١٤٨٢ و ١٤٨٣ ، سنن الدار قطني ٢ : ٧٠ ـ ١.
مشى مع أحد جانبيها ، فتوهم المشاهد السبق ، ثم إن الباقر عليهالسلام روى عن علي عليهالسلام قال : « سمعت النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم يقول : اتبعوا الجنازة ولا تتبعكم ، خالفوا أهل الكتاب » (١) ولا تقدّم للشفاعة هنا إذ المشفوع اليه سبحانه وتعالى غير مختص بحيز ولا مكان.
وقال الثوري : الراكب خلفها والماشي حيث شاء (٢).
فروع :
أ ـ يكره الركوب ، قال ثوبان : خرجنا مع النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم في جنازة ، فرأى ناسا ركبانا ، فقال : ( ألا تستحيون ، إن ملائكة الله على أقدامهم وأنتم على ظهور الدواب ) (٣) ومن طريق الخاصة قول الصادق عليهالسلام : « خرج رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم في جنازة يمشي فقال له بعض أصحابه : ألا تركب؟ فقال : إني أكره أن أركب والملائكة يمشون » (٤).
ب ـ لو احتاج إلى الركوب زالت الكراهة إجماعا.
ج ـ الكراهة في الركوب في التشييع ، فلا بأس به في عوده ، لأن الباقر عليهالسلام روى عن علي عليهالسلام أنه كره أن يركب الرجل مع الجنازة في بدأة إلاّ من عذر ، وقال : « يركب إذا رجع » (٥).
د ـ يستحب للراكب المضي خلف الجنازة ، ويكره أمامها كالماشي لما تقدم ، وعند أحمد يتحتم المضي خلفها (٦) ، لقول النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم : ( الراكب يسير خلف الجنازة ) (٧).
__________________
(١) التهذيب ١ : ٣١١ ـ ٩٠١.
(٢) المجموع ٥ : ٢٧٩ ـ ٢٨٠ ، سبل السلام ٢ : ٥٦٧.
(٣) سنن ابن ماجة ١ : ٤٧٥ ـ ١٤٨٠ ، سنن الترمذي ٣ : ٣٣٣ ـ ١٠١٢ ، المستدرك للحاكم ١ : ٣٥٦.
(٤) الكافي ٣ : ١٧٠ ـ ١٧١ ـ ٢ ، الفقيه ١ : ١٢٢ ـ ٥٨٨ ، التهذيب ١ : ٣١٢ ـ ٩٠٦.
(٥) التهذيب ١ : ٤٦٤ ـ ١٥١٨.
(٦) المغني ٢ : ٣٥٨ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٦٨.
(٧) مسند أحمد ٤ : ٢٤٩ ، سنن أبي داود ٣ : ٢٠٥ ـ ٣١٨٠ ، سنن الترمذي ٣ : ٣٤٩ ـ ٣٥٠ ـ ١٠٣١ ،
مسألة ٢٠١ : يستحب للمشيع التفكر في مآله والاتعاظ بالموت والتخشع ولا يضحك. وقال علي بن بابويه في الرسالة : إياك أن تقول : ارفقوا به أو ترحّموا عليه أو تضرب يدك على فخذك فيحبط أجرك (١).
ويكره رفع الصوت عند الجنازة ، لنهي النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم أن تتبع الجنازة بصوت (٢).
وكره سعيد بن المسيب ، وسعيد بن جبير ، والحسن البصري ، والنخعي ، وأحمد ، وإسحاق قول القائل خلف الجنازة : استغفروا له (٣) ، وقال الأوزاعي : بدعة (٤).
وقال أحمد : لا تقول خلف الجنازة : سلم رحمك الله ، فإنه بدعة ، ولكن تقول : بسم الله وعلى ملة رسول الله ، وتذكر الله (٥).
ويكره مس الجنازة بالأيدي والأكمام لأنه لا يؤمن معه فساد الميت.
مسألة ٢٠٢ : يكره اتّباع الميت بنار ـ وهو قول كل من يحفظ عنه العلم ـ لأن ابن عمر ، وأبا هريرة ، وأبا سعيد ، وعائشة ، وسعيد بن المسيب أوصوا أن لا يتبعوا بنار (٦).
وأوصى أبو موسى حين حضره الموت أن لا يتبع بمجمر ، قالوا :
__________________
سنن النسائي ٤ : ٥٦ و ٥٨ ، سنن ابن ماجة ١ : ٤٧٥ ـ ١٤٨١.
(١) حكاه عنه المحقق في المعتبر : ٧٩.
(٢) سنن أبي داود ٣ : ٢٠٣ ـ ٣١٧١ ، مصنف ابن أبي شيبة ٣ : ٢٧٤.
(٣) المغني ٢ : ٣٥٩ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٦٩.
(٤) المغني ٢ : ٣٥٩ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٧٠.
(٥) المغني ٢ : ٣٥٩ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٧٠.
(٦) مصنف ابن أبي شيبة ٣ : ٢٧١ ، سنن البيهقي ٣ : ٣٩٤ وانظر المغني ٢ : ٣٦٠ والشرح الكبير ٢ : ٣٧١.
وسمعت فيه شيئا؟ قال : نعم من رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم (١).
ومن طريق الخاصة قول الصادق عليهالسلام : « إنّ النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم نهى أن تتبع الجنازة بمجمرة » (٢).
تذنيب : لو دفن ليلا واحتيج إلى ضوء لم يكن به بأس إجماعا ، وإنما كره المجامر فيها البخور ، لأن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم دخل قبرا ليلا فأسرج له سراج (٣) ، وسئل الصادق عليهالسلام عن الجنازة يخرج معها بالنار ، فقال : « إنّ ابنة رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم اخرج بها ليلا ومعها مصابيح » (٤).
مسألة ٢٠٣ : ولو كان مع الجنازة منكر أنكره إن تمكن ، فإن لم يقدر على إزالته لم يمتنع لأجله من الصلاة عليه ، لأن الإنكار سقط عنه بالعجز ، فلا يسقط الواجب ولا يترك حقا لباطل.
وروى زرارة قال : حضرت في جنازة فصرخت صارخة فقال عطاء : لتسكتنّ أو لنرجع ، فلم تسكت ، فرجع ، فقلت ذلك لأبي جعفر عليهالسلام فقال : « امض بنا ، فلو أنّا إذا رأينا شيئا من الباطل مع الحق تركنا الحق ، لم نقض حقّ مسلم » (٥).
مسألة ٢٠٤ : يكره اتّباع النساء الجنائز ، لقول أم عطية : نهينا عن اتّباع الجنائز (٦) ، ولأنه مناف للتحذير الذي أمرن به ، وكرهه ابن مسعود ، وابن
__________________
(١) سنن ابن ماجة ١ : ٤٧٧ ـ ١٤٨٧.
(٢) الكافي ٣ : ١٤٧ ـ ٤ ، التهذيب ١ : ٢٩٥ ـ ٨٦٤ ، الاستبصار ١ : ٢٠٩ ـ ٧٣٦.
(٣) سنن الترمذي ٣ : ٣٧٢ ـ ١٠٥٧ ، سنن ابن ماجة ١ : ٤٨٧ ـ ١٥٢٠.
(٤) الفقيه ١ : ١٠٠ ـ ٤٦٦.
(٥) الكافي ٣ : ١٧١ ـ ٣ ، التهذيب ١ : ٤٥٤ ـ ١٤٨١.
(٦) صحيح البخاري ٢ : ٩٩ ، مصنف ابن أبي شيبة ٣ : ٢٨٤ ، سنن البيهقي ٤ : ٧٧ ، سنن ابن
عمر ، ومسروق ، وعائشة ، والحسن البصري ، والنخعي ، والأوزاعي ، وأحمد ، وإسحاق (١) ، لأن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم خرج فإذا نسوة جلوس ، فقال : ( ما يجلسكنّ؟ ) قلن : ننتظر الجنازة ، قال : ( هل تغسلن؟ ) قلن : لا ، قال : ( هل تحملن؟ ) قلن : لا ، قال : ( هل تدلين فيمن يدلي؟ ) قلن : لا ، قال : ( فارجعن مأزورات غير مأجورات ) (٢).
مسألة ٢٠٥ : قال الشيخ في الخلاف : يجوز أن يجلس الإنسان إذا تبع الجنازة قبل أن توضع في اللحد (٣) ـ وبه قال الشافعي ، ومالك (٤) ـ عملا بالأصل الدال على الإباحة ونفي الكراهة ، ولأن عليا عليهالسلام قال : « قام رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وأمر بالقيام ، ثم جلس وأمر بالجلوس » (٥).
وروى عبادة بن الصامت قال : كان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم إذا كان في جنازة لم يجلس حتى يوضع في اللحد ، فاعترض بعض اليهود وقال : إنا لنفعل ذلك ، فجلس ، وقال : ( خالفوهم ) (٦).
وقال أبو حنيفة ، وأحمد : يكره له ذلك ـ وبه قال الشعبي ،
__________________
ماجة ١ : ٥٠٢ ـ ١٥٧٧ ، صحيح مسلم ٢ : ٦٤٦ ـ ٩٣٨ ، سنن أبي داود ٣ : ٢٠٢ ـ ٣١٦٧.
(١) المغني ٢ : ٣٦٠ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٧٢ ، المجموع ٥ : ٢٧٨ وانظر المصنف لابن أبي شيبة ٣ : ٢٨٤.
(٢) سنن البيهقي ٤ : ٧٧ ، سنن ابن ماجة ١ : ٥٠٢ ـ ١٥٧٨.
(٣) الخلاف ١ : ٧١٩ مسألة ٥٣٤.
(٤) المجموع ٥ : ٢٨٠ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٧٤ ، المغني ٢ : ٣٦٢ ، بداية المجتهد ١ : ٢٣٤.
(٥) صحيح مسلم ٢ : ٦٦٢ ـ ٩٦٢ ، الموطأ ١ : ٢٣٢ ـ ٣٣ ، سنن الترمذي ٣ : ٣٦١ ـ ٣٦٢ ـ ١٠٤٤ ، سنن أبي داود ٣ : ٢٠٤ ـ ٣١٧٥ ، سنن ابن ماجة ١ : ٤٩٣ ـ ١٥٤٤ ، سنن البيهقي ٤ : ٢٧ ـ ٢٨.
(٦) سنن أبي داود ٣ : ٢٠٤ ـ ٣١٧٦ ، سنن الترمذي ٣ : ٣٤٠ ـ ١٠٢٠ ، سنن ابن ماجة ١ : ٤٩٣ ـ ١٥٤٥.
والنخعي (١) ، وممن يرى ذلك الحسن بن علي عليهماالسلام ، وابن عمر ، وأبو هريرة ، وابن الزبير ، والأوزاعي ، وإسحاق (٢) ـ لأن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : ( إذا رأيتم الجنازة فقوموا ، ومن تبعها فلا يقعد حتى توضع ) (٣) وروايتنا تدل على النسخ فتقدم.
وقال ابن أبي عقيل منّا بالكراهة (٤) أيضا لقول الصادق عليهالسلام : « ينبغي لمن شيع جنازة أن لا يجلس حتى توضع في لحده ، فإذا وضع في لحده فلا بأس بالجلوس » (٥).
تذنيب : أظهر الروايتين عن أحمد أنه أريد بالوضع عن أعناق الرجال ، وهو قول من ذكرناه قبل (٦) ، وروى الثوري الحديث : ( إذا تبعتم الجنازة فلا تجلسوا حتى توضع بالأرض ) (٧) ورواه أبو معاوية : ( حتى توضع في اللحد ) (٨).
فأما من تقدم الجنازة فلا بأس أن يجلس قبل أن تنتهي إليه.
مسألة ٢٠٦ : لا يستحب لمن مرت به الجنازة القيام لها لذمي كانت أو لمسلم ، وبه قال الشافعي ، وأحمد (٩) ، لقول علي عليهالسلام : « قام
__________________
(١) الهداية للمرغيناني ١ : ٩٣ ، اللباب ١ : ١٣١ ، المغني ٢ : ٣٦٢ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٧٤ ، المجموع ٥ : ٢٨٠.
(٢) المغني ٢ : ٣٦٢ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٧٤.
(٣) صحيح البخاري ٢ : ١٠٧ ، صحيح مسلم ٢ : ٦٦٠ ـ ٩٥٩ ، سنن الترمذي ٣ : ٣٦٠ ـ ٣٦١ ـ ١٠٤٣ ، سنن النسائي ٤ : ٧٧.
(٤) حكاه المحقق في المعتبر : ٩١.
(٥) التهذيب ١ : ٤٦٢ ـ ١٥٠٩ ، وكان في الأصلين : ولا بأس بالجلوس. بدل : فإذا وضع في لحده .. وما أثبتناه من المصدر.
(٦) المغني ٢ : ٣٦٢ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٧٥.
(٧) سنن أبي داود ٣ : ٢٠٣ ـ ٣١٧٣.
(٨) سنن أبي داود ٣ : ٢٠٤ ذيل الحديث ٣١٧٣.
(٩) المجموع ٥ : ٢٨٠ ، المغني ٢ : ٣٦١ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٧٦.
رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ثم قعد » (١) يعني ثم ترك.
ومن طريق الخاصة رواية زرارة : مرت جنازة فقام الأنصاري ولم يقم الباقر عليهالسلام ، فقال له : « ما أقامك؟ » قال : رأيت الحسين بن علي يفعل ذلك ، فقال أبو جعفر عليهالسلام : « والله ما فعل ذلك الحسين عليهالسلام ، ولا قام لها أحد منّا أهل البيت قط » فقال الأنصاري : شككتني أصلحك الله ، وقد كنت أظن أني رأيت (٢).
وعن أحمد استحباب القيام (٣).
وحكي عن أبي مسعود البدري وغيره من الصحابة : وجوب القيام لها إذا مرت (٤) لقول النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم : ( إذا رأيتم الجنازة فقوموا ) (٥) وهو منسوخ.
ولو سلّم فللعلة التي رواها الصادق عليهالسلام قال : « كان الحسين ابن علي عليهماالسلام جالسا ، فمرت عليه جنازة ، فقام الناس حين طلعت الجنازة ، فقال الحسين عليهالسلام : مرت جنازة يهودي وكان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم جالسا على طريقها فكره أن يعلو رأسه جنازة يهودي » (٦) ومع السبب يقصر عليه.
__________________
(١) صحيح مسلم ٢ : ٦٦٢ ـ ٩٦٢ ، سنن الترمذي ٣ : ٣٦١ ـ ٣٦٢ ـ ١٠٤٤ ، سنن أبي داود ٣ : ٢٠٤ ـ ٣١٧٥ ، سنن ابن ماجة ١ : ٤٩٣ ـ ١٥٤٤.
(٢) الكافي ٣ : ١٩١ ـ ١ ، التهذيب ١ : ٤٥٦ ـ ١٤٨٦.
(٣) انظر المغني ٢ : ٣٦١ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٧٦.
(٤) سنن البيهقي ٤ : ٢٦ ـ ٢٧ ، المجموع ٥ : ٢٨٠.
(٥) صحيح البخاري ٢ : ١٠٧ ، سنن الترمذي ٣ : ٣٦٠ ـ ١٠٤٢ ، سنن أبي داود ٣ : ٢٠٤ ـ ٣١٧٤ ، سنن ابن ماجة ١ : ٤٩٢ ـ ١٥٤٢.
(٦) الكافي ٣ : ١٩٢ ـ ٢ ، التهذيب ١ : ٤٥٦ ـ ١٤٨٧.
تذنيب : يستحب لمن رأى جنازة أن يقول : الحمد لله الذي لم يجعلني من السواد المخترم.
مسألة ٢٠٧ : يجب تقديم التغسيل والتكفين على الصلاة ، لأن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم كذا فعل ، وقال الصادق عليهالسلام : « لا يصلّى على الميت بعد ما يدفن ، ولا يصلّى عليه وهو عريان » (١).
فإن لم يكن كفن طرح في القبر ثم صلّي عليه بعد تغسيله وستر عورته ، ودفن ، لأن الصادق عليهالسلام قال في العريان : « يحفر له ويوضع في لحده ويوضع على عورته فيستر باللبن والحجر ـ وفي رواية : والتراب ـ ثم يصلّى عليه ويدفن » (٢).
إلاّ الشهيد فإنه يصلى عليه من غير تغسيل ، ولا يكفن إلا أن يجرد فإنه يكفن ولا يغسل ويصلّى عليه.
البحث الرابع : في الكيفية.
مسألة ٢٠٨ : القيام شرط في الصلاة مع القدرة فلا تجوز الصلاة قاعدا ، ولا راكبا اختيارا عند علمائنا ، وبه قال الشافعي ، وأحمد ، وأبو ثور ، وأبو حنيفة (٣) ، ولا أعلم فيه خلافا إلاّ في قول للشافعي : إنه يجوز أن يصلي قاعدا ، لأنها ليست من فرائض الأعيان فألحقت بالنوافل (٤).
وإنما قال أصحاب أبي حنيفة : إن القياس جوازه ، لأنه ركن منفرد
__________________
(١) الكافي ٣ : ٢١٤ ـ ٤ ، التهذيب ٣ : ١٧٩ ـ ٤٠٦.
(٢) الكافي ٣ : ٢١٤ ـ ٤ ، الفقيه ١ : ١٠٤ ـ ٤٨٢ ، التهذيب ٣ : ١٧٩ ـ ٤٠٦.
(٣) الام ١ : ٢٧١ ، المجموع ٥ : ٢٢٢ ، فتح العزيز ٥ : ١٧٤ ، كفاية الأخيار ١ : ١٠٣ ، السراج الوهاج : ١٠٧ ، مغني المحتاج ١ : ٣٤٢ ، المغني ٢ : ٣٧١ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٤٨ ، بدائع الصنائع ١ : ٣١٢.
(٤) المجموع ٥ : ٢٢٢ ، مغني المحتاج ١ : ٣٤٢.
فأشبه سجود التلاوة ، ولكنهم لم يجوّزوه (١) ، لأن الأصل بعد شغل الذمة عدم البراءة إلاّ بما قلناه فيتعين ، ولأن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم وكذا الأئمة عليهمالسلام وجماعة الصحابة صلّوا قياما (٢) ، وقال عليهالسلام : ( صلّوا كما رأيتموني أصلّي ) (٣) ولأنها صلاة فريضة فلم تجز قاعدا ولا راكبا مع القدرة على القيام كغيرها من الفرائض ، وسجود التلاوة لا يسمى صلاة.
مسألة ٢٠٩ : وليست الطهارة شرطا ، بل يجوز للمحدث والحائض والجنب أن يصلّوا على الجنائز مع وجود الماء والتراب ، والتمكن منها ، ذهب إليه علماؤنا أجمع ـ وبه قال الشعبي ، ومحمد بن جرير الطبري (٤) ـ لأن القصد منها الدعاء للميت والدعاء لا يفتقر إلى الطهارة.
ولقول الصادق عليهالسلام وقد سأله يونس بن يعقوب عن الجنازة أصلي عليها على غير وضوء؟ : « نعم إنما هو تكبير ، وتسبيح ، وتحميد ، وتهليل ، كما تكبر وتسبح في بيتك على غير وضوء » (٥).
وسأله محمد بن مسلم عن الحائض تصلّي على الجنازة؟ قال : « نعم ولا تقف معهم ، تقف منفردة » (٦).
وقال الشافعي : الطهارة شرط ، وبه قال أبو حنيفة ، وأحمد (٧) ، لقوله
__________________
(١) المبسوط للسرخسي ٢ : ٦٩ ، شرح فتح القدير ٢ : ٨٩ ، شرح العناية ٢ : ٨٩.
(٢) انظر على سبيل المثال : الكافي ٣ : ١٧٦ ـ ١٧٧ ـ ١ و ٢ ، والفقيه ١ : ١٠٣ ـ ٤٧٨ ، التهذيب ٣ : ٣١٩ ـ ٩٨٩ وصحيح البخاري ٢ : ١٠٩ و ١١١ ، وسنن أبي داود ٣ : ٢٠٨ ـ ٣١٩٤ ، سنن الترمذي ٣ : ٣٥٢ ـ ١٠٣٤ و ٣٥٣ ـ ١٠٣٥.
(٣) صحيح البخاري ١ : ١٦٢ ـ ١٦٣ ، سنن الدارمي ١ : ٢٨٦ ، مسند أحمد ٥ : ٥٣.
(٤) المجموع ٥ : ٢٢٣ ، بداية المجتهد ١ : ٢٤٣.
(٥) الكافي ٣ : ١٧٨ ـ ١ ، الفقيه ١ : ١٠٧ ـ ٤٩٥ ، التهذيب ٣ : ٢٠٣ ـ ٤٧٥.
(٦) الكافي ٣ : ١٧٩ ـ ٤ ، الفقيه ١ : ١٠٧ ـ ٤٩٦ ، التهذيب ٣ : ٢٠٤ ـ ٤٧٩.
(٧) الام ١ : ٢٧١ ، المجموع ٥ : ٢٢٢ و ٢٢٣ ، فتح العزيز ٥ : ١٨٥ ، المبسوط للسرخسي ٢ :