الشيخ حسين النوري الطبرسي [ المحدّث النوري ]
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: مهر
الطبعة: ١
الصفحات: ٥١٠
إلى أهلها هو طلاقها ؟ قال : « نعم ، إذا خرجت من منزله ، اعتدت ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر ، ثم تتزوج إن شاءت » .
[١٧١٦٧] ٣ ـ وعن علي بن النعمان ، عن يحيى الأزرق قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) ، عن الرجل عنده امرأة وليدة ويتزوج حرة ، ولم يعلمها ، قال : « إن شاءت الحرة أقامت ، وإن شاءت لم تقم » قلت : قد أخذت المهر ، فتذهب به ، قال : « نعم ، بما استحل من فرجها » .
[١٧١٦٨] ٤ ـ دعائم الإِسلام : عن علي ( عليه السلام ) : أنه قضى في رجل نكح أمة ، ثم وجد بعد ذلك طولاً لحرة ، فكره أن يطلق الأمة ورغب فيها ، فقضى أن له أن ينكح الحرة على الأمة إذا كانت الأمة أُولاهما . . الخبر .
[١٧١٦٩] ٥ ـ وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « إذا نكح الرجل الأمة وهو لا يجد طولاً لحرة ، وكان يخشى العنت ، ثم وجد بعد ذلك طولاً لحرة فنكحها ، ولم تعلم أن عنده أمة ، قال : فهي بالخيار إذا علمت ، إن شاءت أقامت وإن شاءت فارقته ، إذا كان قد رغب في الأمة ، فإن فارقته (١) قبل أن يدخل بها فلا شيء لها ، وإن كان قد دخل بها فلها الصداق بما استحل من فرجها ، فإن فارق الأمة لم يكن للحرة خيار » .
٤٤ ـ ( باب حكم من تزوج الحرة والأمة في عقد واحد )
[١٧١٧٠] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي
__________________________
٣ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٠ .
٤ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٤٥ ح ٩٢٤ .
٥ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٤٥ ح ٩٢٥ .
(١) في الحجرية : « فارقت » وما أثبتناه من المصدر .
الباب ٤٤
١ ـ الجعفريات ص ١٠٥ .
( عليهم السلام ) ، قال : « إذا تزوج الرجل حرة وأمة في عقد واحد ، فنكاحهما فاسد » .
ورواه السيد فضل الله الراوندي في نوادره : بإسناده المعتبر عن موسى ابن جعفر ، عن آبائه ، عنه ( عليهم السلام ) ، مثله (١) .
٤٥ ـ ( باب تحريم وطء الإِنسان أمته إذا كان لها زوج ، أو كانت في عدة )
[١٧١٧١] ١ ـ الصدوق في الهداية : عن الصادق ( عليه السلام ) ، أنه قال : « يحرم من الإِماء عشر ـ إلى أن قال ـ ولا أمتك ولها زوج » .
٤٦ ـ ( باب أنه لا يورث النكاح )
[١٧١٧٢] ١ ـ العياشي في تفسيره : عن هاشم بن عبدالله بن السّري البجلي (١) ، قال سألته عن قوله تعالى : ( وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ ) (٢) قال : فحكى كلاماً ، ثم قال ( عليه السلام ) كما يقولون بالنبطية : « إذا طرح عليها الثوب عضلها (٣) ، فلا تستطيع تتزوج غيره ، وكان هذا في الجاهلية » .
__________________________
(١) نوادر الراوندي ص ٣٨ .
الباب ٤٥
١ ـ الهداية ص ٦٩ .
الباب ٤٦
١ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٢٢٩ ح ٦٦ ، وعنه في البرهان ج ١ ص ٣٥٤ ح ٢ .
(١) كذا في الحجرية والمصدر إلّا أنّ في الأخير : الجبلي بدل البجلي ، وفي البرهان : هاشم بن عبدالله ، عن السري البجلي .
(٢) النساء ٤ : ١٩ .
(٣) عضل المرأة : منعها من الزواج ظلماً ( لسان العرب ج ١١ ص ٤٥١ ) .
٤٧ ـ ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب ما يحرم بالمصاهرة )
[١٧١٧٣] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن علي ( صلوات الله عليه ) ، أن عمر سأله عن امرأة وقع عليها أعلاج اغتصبوها على نفسها ، ( قال علي ( عليه السلام ) : « لا حد عليها لأنها » (١) مستكرهة ، ولكن ضعها على يدي عدل من المسلمين حتى تستبرىء بحيضة ، ثم أعدها على زوجها » ففعل ذلك عمر .
[١٧١٧٤] ٢ ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « الحرائر صلاح البيت ، والإِماء هلاكه » .
__________________________
الباب ٤٧
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٣٠ .
(١) في المصدر : فقال لا حدّ على .
٢ ـ عوالي اللآلي ج ٢ ص ١٢٨ ح ٣٥٢ .
أبواب ما يحرم باستيفاء العدد
١ ـ ( باب أنه يجوز للحر أن يتزوج أربع حرائر دواماً )
[١٧١٧٥] ١ ـ العياشي في تفسيره : عن يونس بن عبد الرحمن ، عمن أخبره ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : « في كل شيء اسراف إلّا في النساء ، قال الله تعالى : ( فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ) (١) وقال : واحل لكم ما ملكت أيمانكم » .
[١٧١٧٦] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ولك أن تتزوج من الحرائر المسلمات أربعاً » .
الصدوق في المقنع : مثله (١)
[١٧١٧٧] ٣ ـ عوالي اللآلي : وفي الأحاديث الصحيحة ، أن التزويج كان في شرع موسى ( عليه السلام ) جائزاً بغير حصر ، مراعاة لمصالح الرجال ، وفي شرع عيسى ( عليه السلام ) لا يحل سوى الواحدة ، مراعاة لمصلحة النساء ، فجاءت هذه الشريعة برعاية المصلحتين .
__________________________
أبواب ما يحرم باستيفاء العدد
الباب ١
١ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٢١٨ ح ١٣ .
(١) النساء ٤ : ٣ .
٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣١ .
(١) المقنع ص ١٠٢ .
٣ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ٤٤٦ ح ١٧٣ .
٢ ـ ( باب أنه لا يجوز للحر أن يجمع بين أزيد من أربع حرائر بالعقد الدائم ، ولا أزيد من أمتين من جملة الأربع )
[١٧١٧٨] ١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن ابن أبي عمير ، عن هشام وجميل ، عن زرارة ومحمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا اجتمع عند الرجل أربع نسوة فطلق احداهن ، فلا يتزوج الخامسة حتى تنقضي عدة التي طلق » وقال ( عليه السلام ) : « لا يجمع ماءه في خمس » .
٣ ـ ( باب أن من كان عنده أربع نسوة فطلق واحدة طلاقاً رجعياً ، لم يجز له تزويج أُخرى دواماً حتى تنقضي عدة المطلقة ، فإن تزوج في عدتها فالعقد باطل ، فإن بانت أو ماتت فله تزويج أُخرى )
[١٧١٧٩] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، [ عن جده ] (١) ، أنّ علياً ( عليهم السلام ) ، قال : « على الرجل خمس عدات : إذا كان له أربع نسوة فطلق إحداهنّ ، فليس له أن يتزوج حتى تنقضي عدة التي طلق » الخبر .
[١٧١٨٠] ٢ ـ أحمد بن محمد بن عيسى ، عن النضر بن سويد ، عن عبدالله [ابن سنان ] (١) ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال في رجل تحته أربع
__________________________
الباب ٢
١ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٠ .
الباب ٣
١ ـ الجعفريات ص ١١٤ .
(١) أثبتناه من المصدر .
٢ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٠ .
(١) أثبتناه من المصدر وهو الصواب ( راجع مجمع رجال الحديث ج ١٠ ص ٢٠٤ ) .
نسوة فطلق احداهن ، قال : « لا ينكح حتى تنقضي عدة التي طلق » .
[١٧١٨١] ٣ ـ وعن النضر وأحمد بن محمد ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) ، يقول في رجل كن عنده أربع نسوة ، طلق واحدة ثم نكح أُخرى قبل أن تستكمل المطلقة أجلها ، قال : « ألحقها بأهلها حتى تستكمل المطلقة العدة ، وتستقبل الأُخرى عدة أُخرى ، ولها صداقها إن كان دخل بها ، وإن لم يكن دخل بها فله ماله ولا عدة عليها ، ثم إن شاء أهلها بعد (١) عدتها زوجوه ، وإن شاؤوا لم يزوجوه » .
[١٧١٨٢] ٤ ـ دعائم الإِسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال في الرجل يكون عنده أربع نسوة فيطلق إحداهنّ ، قال : « ليس له أن يتزوج خامسة حتى تنقضي عدة التي طلق » .
[١٧١٨٣] ٥ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ولا يجوز لمن له أربع نسوة إذا عزم على التزويج ، إلّا بطلاق إحدى الأربع ، ولا يتزوج حتى تنقضي عدة المطلقة منهن » .
٤ ـ ( باب أن الكافر إذا أسلم وعنده أكثر من أربع ، وجب عليه أن يفارق ما زاد على الأربع )
[١٧١٨٤] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن
__________________________
٣ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٠ .
(١) في المصدر زيادة : انقضاء .
٤ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٣٥ ح ٨٨٦ .
٥ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٠ .
الباب ٤
١ ـ الجعفريات ص ١٠٧ .
جده ، عن علي ( عليهم السلام ) ، في الرجل يكون له أكثر من أربع نسوة في الشرك ويسلم ويسلمن ، أو يكون عنده أُختان ويسلم فتسلمان ، قال : « يختار منهن أربعاً الأُولى فالأُولى ، وأما الأُختان فالأُولى منهما امرأته » .
[١٧١٨٥] ٢ ـ دعائم الإِسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال في المشرك يسلم وعنده أُختان حرتان ، أو أكثر من أربع نسوة حرائر ، قال : « يترك (١) له التي نكح أولاً من الأُختين ، والأربع الحرائر الأُولى (٢) ، وتنزع منه الأُخت الثانية ، وما زاد على أربع حرائر (٣) » .
[١٧١٨٦] ٣ ـ عوالي اللآلي : وفي الحديث : أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وعنده عشر من النساء ، فقال له النبي ( صلى الله عليه وآله ) : « اختر أربعاً منهن ، وفارق سائرهن » .
٥ ـ ( باب أنه لا يجوز للمرأة أن تتزوج زوجين وتجمع بينهما ، ولا في عدة احدهما )
[١٧١٨٧] ١ ـ ابن شهر آشوب في المناقب : عن أبي الفتوح الرازي في روض الجنان : أنه اجتمع عنده ـ يعني عمر ـ أربعون نسوة ، وسألنه عن شهوة الآدمي ، فقال : للرجل واحد وللمرأة تسعة ، فقلن : ما بال الرجال لهم دوام ومتعة وسراري بجزء من تسعة ، ولا يجوز لهن إلّا زوج واحد مع تسعة أجزاء !؟ فأُفحم ، فرفع ذلك إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، فأمر أن تأتي كل واحدة منهن بقارورة من ماء ، وأمرهن بصبها في إجانة ، ثم أمر كل
__________________________
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٥٠ ح ٩٤٦ .
(١) في المصدر : تترك .
(٢) في المصدر : أولاً فأولاً .
(٣) في المصدر : من الحرائر .
٣ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ٢٢٨ ح ١٢٣ .
الباب ٥
١ ـ المناقب ج ٢ ص ٣٦٠ .
واحدة منهن تعرف ماءها ، فقلن : لا يتميز ماؤنا ، فأشار ( عليه السلام ) ، إلى أن لا يفرقن بين الأولاد ، ويبطل النسب والميراث .
٦ ـ ( باب أنه لا يجوز للعبد أن يتزوج أكثر من حرتين جمعاً ، أو أربع إماء كذلك )
[١٧١٨٨] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « لا يحل للعبد فوق اثنتين » .
[١٧١٨٩] ٢ ـ دعائم الإِسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا يتزوج العبد فوق اثنتين ، لا يحل له فوق ذلك » قال جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) : « يعني من الحرائر ، ليس للعبد أن يتزوج من الحرائر فوق اثنتين ، وله أن يتزوج أربع إماء ، إذا كان ذلك بإذن مولاه » .
٧ ـ ( باب أنه يحل للملوك أن يتسرى من الإِماء ما شاء مع إذن مولاه ، ولا يتجاوز الحد الذي عين له )
[١٧١٩٠] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « وله أن يشتري من الجواري ما شاء ، ويطأهن بملك اليمين ، إذا ملكه ذلك مولاه ، وأذن له فيه » .
٨ ـ ( باب أنه يجوز للرجل أن يجمع من النساء بالمتعة وملك اليمين ما شاء ، ولو كان عنده أربع زوجات )
[١٧١٩١] ١ ـ الشيخ المفيد في رسالة المتعة : عن أبي بصير ، أنه ذكر للصادق
__________________________
الباب ٦
١ ـ الجعفريات ص ١٠٥ .
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٤٨ ح ٩٣٨ .
الباب ٧
١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٤٨ ح ٩٣٨ .
الباب ٨
١ ـ رسالة المتعة للمفيد : عنه في البحار ج ١٠٣ ص ٣٠٩ ح ٣٨ .
( عليه السلام ) ، وهل هي من الأربعة ؟ فقال : « تزوج منهن ألفاً » .
[١٧١٩٢] ٢ ـ وعن حماد بن عثمان قال : سئل الصادق ( عليه السلام ) في المتعة ، هي من الأربعة ؟ قال : « لا ، ولا من السبعين » .
[١٧١٩٣] ٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وسبيل المتعة سبيل الإِماء ، له أن يتمتع منهن بما شاء وأراد » .
٩ ـ ( باب أن الحرة إذا طلقت ثلاثاً حرمت على المطلق حتى تنكح زوجاً غيره ، بأي نوع كان من الطلاق ، وأن المطلقة تسعاً للعدة تحرم على المطلق ، دون المطلقة للسنة )
[١٧١٩٤] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) ، أنه قال : « من طلق امرأته ثلاثاً [ يعني ] (١) على ما ينبغي من الطلاق ، لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره » .
[١٧١٩٥] ٢ ـ وعن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « الملاعِنة إذا لاعنها زوجها لم تحل له أبداً ـ إلى أن قال ـ والذي يطلق الطلاق الذي لا تحل له المرأة فيه إلّا بعد زوج ، ثم يراجعها ثلاث مرات ، وتتزوج غيره ثلاث مرات ، لا تحل له بعد ذلك » الخبر .
[١٧١٩٦] ٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « في كيفية طلاق العدة ـ إلى أن قال ـ فإن طلقها ثلاث تطليقات على ما وصفته ، واحدة بعد واحدة ، فقد بانت منه ، ولا تحل له بعد تسع تطليقات أبداً » إلى آخره .
__________________________
٢ ـ رسالة المتعة للمفيد : عنه في البحار ج ١٠٣ ص ٣٠٩ ح ٣٧ .
٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٠ .
الباب ٩
١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٩٦ ح ١١١٤ .
(١) أثبتناه من المصدر .
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٩٨ ح ١١٢١ .
٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٢ .
١٠ ـ ( باب أن الأمة إذا طلقت طلقتين حرمت حتى تنكح زوجاً غيره وإن كانت تحت حر ، والحرة لا تحرم حتى تطلق ثلاثاً وإن كانت تحت عبد )
[١٧١٩٧] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن أمير المؤمنين ، وأبي جعفر ، وأبي عبدالله ( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا : « الطلاق بالرجال والعدة بالنساء ، فإذا كانت الحرة تحت حر أو مملوك فطلاقها ثلاث تطليقات ، وإن كانت أمة تحت حر أو مملوك فطلاقها تطليقتان ، تبين بالثمانية كما تبين الحرة بالثالثة » .
__________________________
الباب ١٠
١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٣٠٠ ح ١١٢٨ .
أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه
١ ـ ( باب تحريم مناكحة الكفار حتى أهل الكتاب )
[١٧١٩٨] ١ ـ العياشي في تفسيره : عن ( مسعدة بن صدقة قال : سئل أبو جعفر ) (١) ( عليه السلام ) ، عن قول الله : ( وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ ) (٢) قال : « نسختها ( وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ ) (٣) » .
[١٧١٩٩] ٢ ـ دعائم الإِسلام : روينا عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي ( صلوات الله عليهم ) ، أنه قال : « إنما أحل الله نساء أهل الكتاب للمسلمين ، إذا كان في نساء المسلمين قلة ، فلما كثرت المسلمات قال الله عز وجل : ( وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ ) (١) وقال : ( وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ ) (٢) .
ونهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أن يتزوج المسلم غير المسلمة وهو يجد مسلمة ، ولا ينكح مشرك مسلمة » .
__________________________
أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه
الباب ١
١ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٢٩٦ ح ٣٨ ، وعنه في البرهان ج ١ ص ٤٤٩ ح ١٢ والصافي ج ٢ ص ١٢ والبحار ج ١٠٣ ص ٣٨٢ ح ٣١ .
(١) كذا في الطبعة الحجرية والبرهان والصافي والبحار ، وفي المصدر : عن ابن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) .
(٢) المائدة ٥ : ٥ .
(٣) الممتحنة ٦٠ : ١٠ .
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٤٩ ح ٩٤٢ ، ٩٤٣ .
(١) البقرة ٢ : ٢٢١ .
(٢) الممتحنة ٦٠ : ١٠ .
[١٧٢٠٠] ٣ ـ وعن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا يحل لمسلم أن يتزوج حربية في دار الحرب » .
[١٧٢٠١] ٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ولا يجوز تزويج المجوسية » .
[١٧٢٠٢] ٥ ـ أحمد بن محمد السياري في كتاب التنزيل والتحريف : عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، وصفوان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) ، عن تزويج اليهودية والنصرانية ، قال : « لا » قلت : قوله تعالى : ( وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ ) (١) قال : « هي منسوخة ، نسخها قوله تعالى : ( وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ ) (٢) » .
٢ ـ ( باب جواز تزويج الكتابية عند الضرورة ، ويمنعها من شرب الخمر ولحم الخنزير )
[١٧٢٠٣] ١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن الحسن بن محبوب ، عن معاوية بن وهب وغيره ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل المؤمن يتزوج النصرانية واليهودية ، فقال : « إذا أصاب المسلمة فما يصنع باليهودية والنصرانية !؟ » قلت : يكون له فيها الهوى ، قال : « إذا فعل فليمنعها من شرب الخمر ولحم الخنزير ، واعلم أن عليه في دينه غضاضة (١) » .
__________________________
٣ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٥٢ ح ٩٥٢ .
٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣١ .
٥ ـ التنزيل والتحريف ص ٢٠ .
(١) المائدة ٥ : ٥ .
(٢) الممتحنة ٦٠ : ١٠ .
الباب ٢
١ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٩ .
(١) الغضاضة : النقص والانكسار والذل ( لسان العرب ج ٧ ص ١٩٨ ) .
[١٧٢٠٤] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « إن تزوجت يهودية أو نصرانية ، فامنعها من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير ، واعلم أن عليك في دينك في تزويجك إياها غضاضة ، ولا يجوز تزويج المجوسية » .
[١٧٢٠٥] ٣ ـ العياشي في تفسيره : عن أبي جميل ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، ( وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ ) (١) قال : « هن العفائف » .
[١٧٢٠٦] ٤ ـ وعن عبد صالح ( عليه السلام ) ، قال : سألناه عن قوله : ( وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ ) (١) ما هن ؟ وما معنى احصانهن ؟ قال : « هن العفائف من نسائهم » .
٣ ـ ( باب جواز استدامة تزويج الذمية إذا أسلم الزوج ، وعدم بطلان العقد )
[١٧٢٠٧] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « وإذا أسلم الرجل وامرأته مشركة ، فإن أسلمت فهما على النكاح ، وإن لم تسلم واختار بقاءها عنده أبقاها على النكاح أيضاً » .
[١٧٢٠٨] ٢ ـ وعن علي ( عليه السلام ) ، قال : « إذا سبي الرجل وامرأته من المشركين ، فهما على النكاح ما لم يكن أحدهما سبي وأحرز في دار الإِسلام دون الآخر ، فإذا كان ذلك فلا عصمة بينهما » .
__________________________
٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣١ .
٣ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٢٩٦ ح ٣٩ .
(١) المائدة ٥ : ٥ .
٤ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٢٩٦ ح ٤٠ .
(١) المائدة ٥ : ٥ .
الباب ٣
١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٥٠ ح ٩٤٥ .
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٥٢ ح ٩٥٣ .
[١٧٢٠٩] ٣ ـ وعن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « وإذا أسلم المشرك وعنده امرأة مشركة ، فلا بأس بأن يدعها [ عنده ] (١) إن رغب فيها ، لعل الله أن يهديها » .
[١٧٢١٠] ٤ ـ وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « إذا خرج الحربي إلى دار الإِسلام فأسلم ، ثم لحقته امرأته فهما على النكاح » .
٤ ـ ( باب جواز نكاح الأمة الذمية بالملك )
[١٧٢١١] ١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن الحسن بن محبوب ، عن العلاء ، عن محمد ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل المسلم يتزوج المجوسية ، قال : « لا ، ولكن إذا كانت له أمة مجوسية ، فلا بأس أن يطأها ، ويعزل عنها ، ولا يطلب ولدها » .
[١٧٢١٢] ٢ ـ الصدوق في المقنع : وتزويج المجوسية محرم ، ولكن إذا كان للرجل أمة مجوسية فلا بأس أن يطأها ، ويعزل عنها ، ولا يطلب ولدها .
٥ ـ ( باب عدم جواز تزويج اليهودية والنصرانية على المسلمة ، وجواز العكس )
[١٧٢١٣] ١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن صفوان بن يحيى ، عن عبدالله بن مسكان ، عن الحسن بن زياد قال : قال أبو عبدالله
__________________________
٣ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٥٠ ح ٩٤٣ .
(١) أثبتناه من المصدر .
٤ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٥١ .
الباب ٤
١ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٠ .
٢ ـ المقنع ص ١٠٢ .
الباب ٥
١ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٩ .
( عليه السلام ) : « يتزوج الحرة على الأمة ، ولا يتزوج الأمة على الحرة ، ولا النصرانية ولا اليهودية على المسلمة ، فمن فعل ذلك فنكاحه باطل » .
[١٧٢١٤] ٢ ـ وعن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران قال : سألته عن اليهودية والنصرانية ، أيتزوجها على المسلمة ؟ قال : « لا ، ويتزوج المسلمة على اليهودية والنصرانية » .
[١٧٢١٥] ٣ ـ وعن القاسم : عن أبان ، عن عبد الرحمن ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته هل للرجل أن يتزوج النصرانية على المسلمة ؟ والأمة على الحرة ؟ قال : « لا يتزوج واحدة منهما على المسلمة ، ويتزوج المسلمة على الأمة والنصرانية » .
٦ ـ ( باب حكم من تزوج مسلمة على يهودية ونصرانية ، ولم تعلم )
[١٧٢١٦] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه قال في الرجل يتزوج الحرة المسلمة وعنده امرأة نصرانية أو يهودية ، ولم تعلم المرأة المسلمة بذلك ، ثم دخل بها فعلمت ، قال : « لها ما أخذت من المهر ، فإن شاءت أن تقيم معها أقامت ، وإن شاءت أن تذهب إلى أهلها ذهبت ، فإذا حاضت ثلاث حيض ، أو مضت لها ثلاثة أشهر ـ يعني إذا لم تكن تحيض ـ فقد حلت للأزواج من غير طلاق » قيل له : فإن طلق عنه النصرانية أو اليهودية ، قبل أن تنقضي عدة المسلمة ، فهل له أن يردها إلى منزله ؟ قال : « نعم » .
__________________________
٢ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٩ .
٣ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٩ .
الباب ٦
١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٥٠ .
٧ ـ ( باب حكم ما لو أسلم أحد الزوجين المشركين )
[١٧٢١٧] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه : « أن علياً ( عليهم السلام ) ، قال في امرأة مجوسية أسلمت قبل زوجها ، فقال علي ( عليه السلام ) لزوجها : أسلم ، قال : لا ، ففرق علي ( عليه السلام ) بينهما ، وقال له علي ( عليه السلام ) : إن أسلمت قبل انقضاء عدتها [ فهي امرأتك ] (١) ، وبعد انقضاء عدتها فأنت خاطب من الخطاب ، بمهر جديد ونكاح جديد » .
[١٧٢١٨] ٢ ـ وبهذا الإِسناد : عن علي ( عليه السلام ) ، في مجوسية أسلمت قبل أن يدخل بها زوجها ، وأبى زوجها أن يسلم ، فقضى لها بنصف المهر ، وقال : « لم يزدها الإِسلام إلّا عزاً » .
[١٧٢١٩] ٣ ـ دعائم الإِسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن امرأة مشركة أسلمت ولها زوج مشرك ، قال : « ان أسلم قبل أن تنقضي عدتها فهما على النكاح ، وان انقضت عدتها فلها أن تتزوج من أحبت من المسلمين ، وان أسلم بعد ما انقضت عدتها فهو خاطب من الخطاب ، فإن أجابته أنكحها نكاحاً مستأنفاً (١) » .
[١٧٢٢٠] ٤ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال في مجوسية أسلمت قبل أن
__________________________
الباب ٧
١ ـ الجعفريات ص ١٠٦ .
(١) ما بين المعقوفين بياض في المصدر والطبعة الحجرية ، وما أثبتناه استظهار ورد في هامش الطبعة الحجرية .
٢ ـ الجعفريات ص ١٠٦ .
٣ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٥٠ .
(١) في نسخة : مستقبلاً .
٤ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٥١ .
يدخل بها ، وأبى زوجها أن يسلم ، فقضى لها بنصف المهر ، وقال : « لم يزدها الإِسلام إلّا عزاً وشرفاً » .
٨ ـ ( باب تحريم تزويج الناصب بالمؤمنة ، والناصبية بالمؤمن )
[١٧٢٢١] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه قال في حديث : « فأما أهل النصب لآل [ بيت ] (١) محمد ( عليهم السلام ) والعداوة لهم ، من المباينين بذلك المعروفين به ، الذين ينتحلونه ديناً ، فلا تخالطوهم ، ولا توادوهم ، ولا تناكحوهم » .
[١٧٢٢٢] ٢ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن الفضيل بن يسار قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) ، عن مناكحة الناصب والصلاة خلفه ، فقال : « لا تناكحه ، ولا تصل خلفه » .
[١٧٢٢٣] ٣ ـ وعن النضر ، عن ابن سنان ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) ، عن الناصب الذي قد عرف نصبه وعداوته ، هل يزوجه المؤمن وهو قادر على رده ؟ قال : « ( لا يتزوج المؤمن ناصبة ) (١) ، ولا يتزوج الناصب مؤمنة ، ولا يتزوج المستضعف مؤمنة » .
[١٧٢٢٤] ٤ ـ وعن صفوان ، عن عبدالله بن بكير ، عن الفضيل بن يسار قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : ان لامراتي أُختا مسلمة لا بأس برأيها ، وليس بالبصرة أحد ، فما ترى في تزويجها من الناس ؟ فقال : « لا
__________________________
الباب ٨
١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٩٩ ـ ٢٠٠ ح ٧٣٢ .
(١) أثبتناه من المصدر .
٢ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧١ .
٣ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧١ .
(١) ما بين القوسين ليس في المصدر .
٤ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧١ .
تزوجها إلا ممن هو على رأيها ، وتزويج المرأة ليست بناصبية لا بأس به » .
[١٧٢٢٥] ٥ ـ الصدوق في المقنع : ولا تتزوج الناصبة ، ولا تزوّج ابنتك ناصباً .
٩ ـ ( باب جواز مناكحة المستضعفين والشكاك المظهرين للإِسلام ، وكراهة تزويج المؤمنة منهم )
[١٧٢٢٦] ١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن النضر بن سويد ، عن عبد الحميد الكلبي ، عن زرارة قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : أتزوج مرجئة أو حرورية ؟ قال : « لا ، عليك بالبله من النساء » قال زرارة : ما هي إلّا مؤمنة أو كافرة ، قال : « فأين أهل استثناء (١) الله ؟ قول الله أصدق من قولك : ( إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا ) (٢) » .
[١٧٢٢٧] ٢ ـ وعن أحمد بن محمد ، عن عبد الكريم ، عن أبي بصير والنضر بن سويد ، عن موسى بن بكر (١) ، عن زرارة جميعاً ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : « تزوجوا في الشكاك ولا تزوجوهم ، لأن المرأة تأخذ من أدب الرجل ويقهرها على دينه » .
__________________________
٥ ـ المقنع ص ١٠٢ .
الباب ٩
١ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٠ .
(١) في المصدر : نقباء .
(٢) النساء ٤ : ٩٨ .
٢ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٠
(١) في الحجرية : « بكير » وما أثبتناه من المصدر هو الصواب ( راجع معجم رجال الحديث ج ١٩ ص ٢٢ ) .