الشيخ حسين النوري الطبرسي [ المحدّث النوري ]
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: مهر
الطبعة: ١
الصفحات: ٥١٠
فالعقد عقد الأول منهما » .
[١٦٨٢٩] ٢ ـ الصدوق في المقنع : وإذا أراد رجل أن يزوج ابنته من رجل ، وأراد جدها أبو أبيها أن يزوجها من غيره ، فالتزويج للجد وليس له مع أبيه أمر ، وان زوجها أبوها من رجل وزوجها جدها من رجل آخر ، فالتزويج للذي زوجها أولاً .
١١ ـ ( باب أن الصغير ذكراً كان أو أُنثى ، إذا زوجه الأب أو الجد صح العقد ، وإذا زوجه غيرهما كان موقوفاً على رضاه بعد البلوغ )
[١٦٨٣٠] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : « تزويج الآباء على البنين والبنات جائز ، إذا كانوا صغاراً ، وليس لهم خيار إذا كبروا » .
[١٦٨٣١] ٢ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن النضر ، عن القاسم بن سليمان ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في الصبي يتزوج الصبية ، هل يتوارثان ؟ فقال : « إن كان أبواهما اللذان زوجاهما حيين فنعم » الخبر .
١٢ ـ ( باب في أنه لا ولاية على الصبي بعد البلوغ والرشد للأبوين ولا لغيرهما ، فإن زوجاه وقف على رضاه ، ويجوز أن يتزوج وإن كرهاً )
[١٦٨٣٢] ١ ـ الصدوق في المقنع : وإذا أحببت تزويج امرأة وأبواك أرادا
__________________________
٢ ـ المقنع ص ١٠٥ .
الباب ١١
١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢١٨ ح ٨١١ .
٢ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧١ .
الباب ١٢
١ ـ المقنع ص ١٠٨ .
غيرها ، فتزوج التي هويت ودع التي هواها أبواك .
١٣ ـ ( باب أن السكرى إذا زوجت نفسها ، ثم أفاقت ورضيت وأقرته جاز )
[١٦٨٣٣] ١ ـ الصدوق في المقنع : وإذا ابتليت المرأة بشرب النبيذ ، فسكرت فزوجت نفسها رجلاً في سكرها ، ثم أفاقت فأنكرت ذلك ، ثم ظنت أن ذلك يلزمها فورعت منه ، فأقامت مع الرجل على ذلك التزويج ، فإن التزويج واقع إذا أقامت معه بعد ما أفاقت ، وهو رضاها ، والتزويج جائز عليها .
١٤ ـ ( باب أن الولاية في عقد العبد والأمة للمولى )
[١٦٨٣٤] ١ ـ دعائم الإِسلام : روينا عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه : « أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) نهى أن ينكح العبد بغير اذن مواليه ، وقال : أيما امرأة حرة زوجت نفسها عبداً بغير اذن مواليه ، فقد أباحت فرجها ولا صداق لها » .
قال جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) : « المملوك لا يجوز نكاحه ولا طلاقه إلّا بإذن سيده ، فإن تزوج بغير إذن سيده فإن شاء سيده أجاز وإن شاء فرق » .
١٥ ـ ( باب أن المرأة مصدقة في عدم الزوج وعدم العدة ونحو ذلك ، فلا يجب التفتيش )
[١٦٨٣٥] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى
__________________________
الباب ١٣
١ ـ المقنع ص ١٠٢ .
الباب ١٤
١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٤٨ ح ٩٣٧ .
الباب ١٥
١ ـ الجعفريات ص ١١٤ .
قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهم السلام ) ، قال : « الطلاق بالرجال ، والعدة بالنساء » الخبر .
[١٦٨٣٦] ٢ ـ وبهذا الإِسناد : عن علي ( عليه السلام ) ، في امرأة قدمت على قوم فقالت : إنه ليس لي زوج : ولا يعرفها أحد ، فقال : « لا تُزوّج حتى تقيم شهوداً عدولاً أنه لا زوج لها » .
١٦ ـ ( باب بطلان نكاح الشغار ، وهو أن يزوج امرأتان ومهر كل واحدة بنكاح الأُخرى )
[١٦٨٣٧] ١ ـ الشهيد الأول في مختصر الجعفريات : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « لا جلب ولا جنب ولا شغار في الإِسلام ، ولا أسعار في الإِسلام » وكتب ( رحمه الله )تحت الأول : الرجل يحزم أنفه بزمام فيجلب ، وتحت الثاني : يجنب السابق معه فرساً ، وتحت الثالث : زوجني اختك أُزوجك أُختي ، وتحت الرابع : وهم أهل الميت ، يموت لهم الميت فيساعدهم الجيران ، فإذا كان للجيران ميت ساعدوهم على النوح .
[١٦٨٣٨] ٢ ـ دعائم الإِسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه نهى عن نكاح الشغار ، وهو أن ينكح الرجل ابنته من رجل على أن ينكحه الآخر ابنته [ و ] (١) ليس بينهما صداق ، فقال : « لا شغار في الإِسلام » .
وقال علي ( عليه السلام ) (٢) : « وهو نكاح كانت الجاهلية تعقده (٣) على هذا » .
__________________________
٢ ـ الجعفريات ص ١٠٠ .
الباب ١٦
١ ـ مختصر الجعفريات :
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٢٣ ح ٨٣٥ .
(١) أثبتناه من المصدر .
(٢) نفس المصدر ج ٢ ص ٢٢٣ ح ٨٣٦ .
(٣) في الطبعة الحجرية : « تعتقده » وما أثبتناه من المصدر .
[١٦٨٣٩] ٣ ـ عوالي اللآلي : وفي الحديث ، أنه ( صلى الله عليه وآله ) ، نهى عن الشغار ، وهو أن يزوج الرجل ابنته ، على أن يزوجه ابنته ، وليس [ بينهما ] (١) صداق .
١٧ ـ ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب عقد النكاح ، وأولياء العقد )
[١٦٨٤٠] ١ ـ تحفة الإِخوان للمولى الفاضل المولى سعيد المزيدي : عن أبي بصير ، عن جعفر بن محمد الصادق ( عليهما السلام ) ـ في حديث طويل ـ قال : « فلما نام آدم ( عليه السلام ) ، خلق الله من ضلع جنبه الأيسر مما يلي الشراسيف (١) وهو ضلع أعوج ، فخلق منه حواء ، وإنما سميت بذلك لأنها خلقت من حي ، وذلك قوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا ) (٢) وكانت حواء على خلق آدم وعلى حسنه وجماله ـ إلى أن قال ـ فلما خلقها الله تعالى أجلسها عند رأس آدم ( عليه السلام ) ، وقد رآها في نومه وقد تمكن حبها في قلبه ، قال : فانتبه آدم من نومه وقال : يا رب من هذه ؟ فقال الله تعالى : هي أمتي حواء ، قال : يا رب لمن خلقتها ؟ قال : لمن أخذها بالأمانة وأصدقها الشكر ، قال : يا رب أقبلها على هذا فزوجنيها ، قال : فزوجه إياها قبل دخول الجنة » قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) : « رآها في المنام وهي تكلمه ، وهي تقول له : أنا أمة الله وأنت عبدالله ، فاخطبني من
__________________________
٣ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ١٣٥ ح ٢٩ .
(١) أثبتناه من المصدر .
الباب ١٧
١ ـ تحفة الأخوان ص ٦٦
(١) الشراسيف : أطراف اضلاع الصدر التي تشرف على البطن ، واحدها شُرسوف ( لسان العرب ـ شرسف ـ ج ٩ ص ١٧٥ ) .
(٢) النساء ٤ : ١ .
ربك » وقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : « طيبوا النكاح ، فإن النساء عقد الرجال ، لا يملكن لأنفسهن ضراً ولا نفعاً ، وإنهن امانة الله عندكم فلا تضاروهن ولا تعضلوهن » وقال جعفر بن محمد الصادق ( عليهما السلام ) : « إن آدم ( عليه السلام ) رأى حواء في المنام ، فلما انتبه قال : يا رب من هذه التي آنستني بقربها ؟ قال الله تعالى : هذه امتي ، فأنت عبدي يا آدم ، ما خلقت خلقاً هو أكرم علي منكما ، إذا أنتما عبدتماني وأطعتماني ، وخلقت لكما داراً وسميتها جنتي ، فمن دخلها كان وليي حقاً ، ومن لم يدخلها كان عدوي حقاً ، فقال آدم : ولك يا رب عدو وأنت رب السماوات ! قال الله تعالى : يا آدم لو شئت أجعل الخلق كلهم أوليائي لفعلت ، ولكني أفعل ما أشاء وأحكم ما أُريد ، قال آدم : يا رب فهذه أمتك حواء ، قد رق لها قلبي ، فلمن خلقتها ؟ قال الله تعالى : خلقتها لك لتسكن الدنيا ، فلا تكون وحيداً في جنتي ؟ قال : فانكحنيها يا رب ، قال : أنكحتكها ، بشرط أن تعلمها مصالح ديني ، وتشكرني عليها ، فرضي آدم ( عليه السلام ) بذلك ، فاجتمعت الملائكة ، فأوحى الله تعالى إلى جبرائيل أن اخطب ، فكان الولي رب العالمين ، والخطيب جبرئيل الأمين ، والشهود الملائكة المقربون ، والزوج آدم أب النبيين ، والزوجة حواء ، فتزوج آدم بحواء على الطاعة والتقى والعمل الصالح ، فنثرت الملائكة عليهما من نثار الجنة » الخبر .
أبواب النكاح المحرم وما يناسبه
١ ـ ( باب تحريم الزنى على الرجل ، محصناً كان أو غير محصن )
[١٦٨٤١] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا يجتمع الزنى والخير في بيت » .
ورواه في الدعائم : عنه ( صلى الله عليه وآله ) ، مثله (١) .
[١٦٨٤٢] ٢ ـ وبهذا الإِسناد : قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : يؤتى بالزاني يوم القيامة حتى يكون فوق أهل النار ، فيقطر قطرة من فرجه فيتأذى أهل جهنم من نتنها ، فيقول أهل جهنم للخزان : ما هذه الرائحة المنتنة التي قد آذتنا ؟ فيقال لهم : هذه رائحة زان » الخبر .
ورواه في الدعائم : عنه ( صلى الله عليه وآله ) ، مثله (١) .
[١٦٨٤٣] ٣ ـ كتاب درست بن أبي منصور : حدثني عبيد الله ، عن درست ، عن عبيد بن زرارة ، قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) :
__________________________
أبواب النكاح المحرم وما يناسبه
الباب ١
١ ـ الجعفريات ص ٩٩ .
(١) دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٤٤٨ ح ١٥٦٥ .
٢ ـ الجعفريات ص ٩٩ .
(١) دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٤٤٨ ح ١٥٦٣ .
٣ ـ كتاب درست بن أبي منصور ص ١٦٠ .
أصلحك الله ، قول رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « إذا زنى الرجل خرج منه روح الإِيمان ، يخرج كله أو يبقى فيه بعضه ؟ قال : لا يبقى فيه بعضه » .
[١٦٨٤٤] ٤ ـ وحدثني عبيد الله ، عن درست ، عن ابن مسكان ، عن بشير الدهان ، عن حمران بن أعين قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) ، عن قول الله : ( وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ ) (١) وقول رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « إذا زنى العبد خرج روح الإِيمان » قال : فقال : « ألم تر [ إلى ] (٢) شيئين يعتلجان (٣) في قلبك ، شيء يأمر بالخير هو ملك يرح (٤) القلب ، والذي يأمر بالشر هو الشيطان ينفث في اذن القلب » الخبر .
[١٦٨٤٥] ٥ ـ وعنه ، عن ابن أُذينة ، عن زرارة قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : « أتاني المقبض الوجه (١) عمر بن قيس الماصر ، هو وأصحاب له ، فقال : أصلحك الله إنّا نقول : إن الناس كلهم مؤمنون ، قال : فقلت : أما والله لو ابتليتم في أنفسكم وأموالكم وأولادكم ، لعلمتم أن الحاكم بغير ما أنزل الله بمنزلة سوء ، ولكنكم عوفيتم ، ولقد قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ، إذا فعل شيئاً من ذلك خرج منه روح
__________________________
٤ ـ كتاب درست بن أبي منصور ص ١٦٠ .
(١) المجادلة ٥٨ : ٢٢ .
(٢) أثبتناه من المصدر .
(٣) في المصدر : « يختلجان » .
(٤) رحَّ يَرَحّ : من ( الرحراح ) وهو الشيء الذي فيه سعة ورقة ( لسان العرب ـ رحح ـ ج ٢ ص ٤٤٦ ) .
٥ ـ كتاب درست بن أبي منصور ص ١٦٦ .
(١) المقبض الوجه : الانقباض خلاف الانبساط ، وتقبضت الجلدة في النار : انزوت وتغير شكلها . والتعبير هنا ذم للرجل ( لسان العرب ج ٧ ص ٢١٣ ) .
الإِيمان ، أما أنا فأشهد أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قد قال هذا ، فاذهبوا الآن حيث شئتم » .
[١٦٨٤٦] ٦ ـ كتاب عاصم بن حميد الحناط : عن أبي حمزة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : « صعد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) المنبر ، فقال : ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم : شيخ زان ، وملك جبار ، ومقل مختال (١) » .
ورواه القطب الراوندي في لب اللباب : عنه ( صلى الله عليه وآله ) ، مثله ، إلّا أن فيه بدل الثالث : « عالم مستكبر » .
دعائم الإِسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه صعد المنبر ، فقال : « ثلاثة » وذكر مثله (٢) .
[١٦٨٤٧] ٧ ـ وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن » وقال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : « إذا دنا الزاني من الزانية وصار على بطنها ، خرج منه روح الإِيمان ، فإذا قام عنها عاد إليه إذا استغفر الله » .
[١٦٨٤٨] ٨ ـ وعن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال : « فيما أوحى الله تبارك وتعالى إلى موسى بن عمران : يا موسى إنْهَ بني إسرائيل عن الزنى ، فإنه من زنى زني به أو بالعقب من بعده ، يا موسى عف يعف أهلك ، [ يا موسى ] (١) إن أردت أن يكثر خير بيتك فإياك والزنى ، يا موسى بن عمران كما تدين تدان » .
__________________________
٦ ـ كتاب عاصم بن حميد الحناط ص ٢٧ .
(١) في المصدر : « محتال » .
(٢) دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٤٤٨ .
٧ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٤٤٨ ح ١٥٧٠ .
٨ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٤٤٩ ح ١٥٧١ .
(١) أثبتناه من المصدر .
[١٦٨٤٩] ٩ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « واعلم أن الله جل وعز حرم الزنى ، لما فيه من بطلان الأنساب التي هي أُصول هذا العالم ، وتعطيل الماء إثم » .
[١٦٨٥٠] ١٠ ـ وروي أن يعقوب النبي ( عليه السلام ) ، قال لابنه يوسف : يا بني لا تزن ، فإن الطير لو زنى لتناثر ريشه .
[١٦٨٥١] ١١ ـ وروي : « أن الزنى يسود الوجه ، ويورث الفقر ، ويبتر (١) العمر ، ويقطع الرزق ، ويذهب بالبهاء ، ويقرب السخط ، وصاحبه مخذول مشؤوم » .
[١٦٨٥٢] ١٢ ـ وروي : « لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ، فسئل عن معنى ذلك ، فقال : يفارقه روح الإِيمان في تلك الحال ، فلا يرجع إليه حتى يتوب » .
[١٦٨٥٣] ١٣ ـ العياشي في تفسيره : عن عمرو بن أبي المقدام ، عن أبيه ، عن علي بن الحسين ( صلوات الله عليهما ) ، قال : ( الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ) (١) قال : « ما ظهر منها نكاح امرأة الأب ، وما بطن الزنى » .
[١٦٨٥٤] ١٤ ـ وعن سلمان قال : ثلاثة لا ينظر الله اليهم يوم القيامة : الأشمط الزاني ، ورجل مفلس [ مرخ ] (١) مختال . . . . الخبر .
__________________________
٩ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٧ .
١٠ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٧ .
١١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٧ .
(١) في الطبعة الحجرية : ويبير ، وفي المصدر : ويبر ، والظاهر أنّ ما أثبتناه هو الصواب .
١٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٧ .
١٣ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٣٨٣ ح ١٢٤ .
(١) الأنعام ٦ : ١٥١ .
١٤ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ١٧٩ .
(١) أثبتناه من المصدر .
[١٦٨٥٥] ١٥ ـ وعن عبد الملك بن أعين قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) ، يقول : « إذا زنى الرجل أدخل الشيطان ذكره ثم عملا جميعاً ، ثم يختلط النطفتان فيخلق الله منهما ، فيكون شركة الشيطان » .
[١٦٨٥٦] ١٦ ـ الآمدي في الغرر : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « أبغض الخلائق إلى الله تعالى الشيخ الزاني » .
وقال ( عليه السلام ) : « ما زنى غيور قط » (١) .
وقال ( عليه السلام ) : « ما كذب عاقل ، ولا زنى مؤمن » (٢) .
[١٦٨٥٧] ١٧ ـ القطب الراوندي في لب اللباب : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « ومن مازح الجواري والغلمان فلا بد له من الزنى ، ولا بد للزاني من النار » .
[١٦٨٥٨] ١٨ ـ وعن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « إن الزناة يعرفون بنتن فروجهم يوم القيامة » .
[١٦٨٥٩] ١٩ ـ وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « من خان امرءاً في زوجته فليس منا ، وعليه لعنة الله ، ومن فجر بامرأة ذات بعل ، انفجر من فروجهما واد من صديد مسير خمسمائة عام » .
[١٦٨٦٠] ٢٠ ـ وعن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « خمسة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ـ إلى أن قال ـ والفاعل بحليلة جاره » الخبر .
[١٦٨٦١] ٢١ ـ وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « تعرض على الله
__________________________
١٥ ـ تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٩٩ ح ١٠٤ .
١٦ ـ غرر الحكم ج ١ ص ١٩١ ح ٢٩٨ .
(١) نفس المصدر ج ٢ ص ٧٣٧ ح ٢٥ .
(٢) نفس المصدر ج ٢ ص ٧٤٠ ح ٧٨ .
١٧ ـ ٢١ ـ لبّ اللباب : مخطوط .
أعمال بني آدم كل جمعة مرتين ، فتكون شدة غضب الله على الزاني » .
[١٦٨٦٢] ٢٢ ـ علي بن ابراهيم في تفسيره : عن أبي الجارود ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، في قوله تعالى : ( إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا ) (١) يقول : « ملازماً لا يفارق ، قوله : ( وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ) (٢) قال : أثام واد من أودية جهنم من صفر مذاب ، قدامه حرة (٣) في جهنم ، يكون فيه من عبد غير الله ، ومن قتل النفس التي حرم الله ، وتكون فيه الزناة » .
[١٦٨٦٣] ٢٣ ـ وعن أبي الجارود ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، في قوله : ( وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً ) (١) يقول : « معصية ومقتاً ، يقول : إن الله يمقته ويبغضه ، قال : ( وَسَاءَ سَبِيلًا ) (٢) هو أشد الناس عذاباً ، والزنى من أكبر الكبائر » .
[١٦٨٦٤] ٢٤ ـ عوالي اللآلي : روي عن ابن مسعود ، أنه سأل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أي الذنب أعظم ؟ قال : « أن تجعل لله نداً وهو خلقك » قلت : ثم أي ؟ قال : « أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك » قال : قلت : ثم أي ؟ قال : « ان تزني بحليلة جارك » .
[١٦٨٦٥] ٢٥ ـ وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « أهل الزنى ليس على وجوههم نور ولا بهاء ، ولم يجعل الله في رزقهم بركة » .
__________________________
٢٢ ـ تفسير القمي ج ٢ ص ١١٦ .
(١) الفرقان ٢٥ : ٦٥ .
(٢) الفرقان ٢٥ : ٦٨ .
(٣) في المصدر : خدة .
٢٣ ـ تفسير القمي ج ٢ ص ١٩ .
(١ ، ٢) الإِسراء ١٧ : ٣٢ .
٢٤ ـ عوالي اللآلي ج ٢ ص ٥٤٦ .
٢٥ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ٢٦٠ .
[١٦٨٦٦] ٢٦ ـ العلامة الكراجكي في كنز الفوائد : بلغنا أن من كلام الله الذي أنزله على بني اسرائيل : إني أنا الله لا إله إلّا أنا ذو بكة ، مفقر الزناة وتارك تاركي الصلاة عراة .
[١٦٨٦٧] ٢٧ ـ وعن القاضي أبي الحسن أسد بن ابراهيم السلمي الحراني ، وأبي عبدالله الحسين بن محمد الصيرفي البغدادي ، عن أبي بكر محمد بن محمد المفيد الجرجاني ، عن علي بن عثمان المغربي ابن أبي الدنيا الأشج المعمر ، قال : سمعت علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، يقول : « قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : في الزنى ست خصال : ثلاث في الدنيا ، وثلاث في الآخرة ، فأما اللواتي في الدنيا : فيذهب بنور الوجه ، ويقطع الرزق ، ويسرع الفناء ، وأما اللواتي في الآخرة : فغضب الرب جل وعز ، وسوء الحساب ، والدخول في النار » .
٢ ـ ( باب تحريم الزنى على المرأة ، محصنة كانت أو غير محصنة )
[١٦٨٦٨] ١ ـ الجعفريات : بالسند المتقدم ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « ويؤتى بامرأة زانية فيقطر قطرة من فرجها ، فيتأذى بها أهل النار من نتنها » .
[١٦٨٦٩] ٢ ـ وبهذا الإِسناد قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : غضب الله [ وغضبي ] (١) على امرأة أدخلت على أهل بيتها من غيرهم ، فأكل خزائنهم ، ونظر إلى عوراتهم » .
__________________________
٢٦ ـ كنز الفوائد ص ٢٧١
٢٧ ـ كنز الفوائد ص ٢٦٥ .
الباب ٢
١ ـ الجعفريات ص ٩٩ .
٢ ـ الجعفريات ص ١٠٤ .
(١) أثبتناه من المصدر .
دعائم الإِسلام : عنه ( صلى الله عليه وآله ) ، مثلهما (٢) .
[١٦٨٧٠] ٣ ـ وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « اشتد غضب الله على امرأة ادخلت على قوم [ رجلاً ] (١) من غيرهم ، فنظر إلى حرمهم ، ووطىء فرشهم » الخبر .
[١٦٨٧١] ٤ ـ وعن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « ثلاثة لا يكلمهم الله ( يوم القيامة ) (١) ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم : الشيخ الزاني ، والديوث وهو الذي لا يغار ويجتمع [ الناس ] (٢) في بيته [ على ] (٣) الفجور ، والمرأة توطىء فراش زوجها » .
[١٦٨٧٢] ٥ ـ القطب الراوندي في دعواته : عن سمرة بن جندب قال : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، مما يكثر أن يقول لأصحابه : « هل رأى أحد منكم رؤيا ؟ » وإنه قال لنا ذات غداة : « إنه أتاني الليلة آتيان ، فقالا لي : انطلق فانطلقت ـ إلى أن قال ـ فانطلقنا فأتينا على مثل التنور ، فإذا فيه لغط وأصوات ، فاطلعنا فيه فإذا فيه رجال ونساء عراة ، فإذا هم يأتيهم لهب من أسفل منهم ، فإذا أتاهم ذلك اللهب ضأضأوا (١) ، قلت لهما : ما هؤلاء ؟ قالا : انطلق ـ إلى أن قال ـ قلت لهما : إني رأيت منذ الليلة عجباً ، فما هذا الذي رأيت ؟ ـ إلى أن قالا ـ : وأما الرجال والنساء العراة ، الذين في مثل التنور ، فإنهم الزناة والزواني » .
__________________________
(٢) دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٤٤٧
٣ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٤٤٧ ج ٢ ص ٤٤٧ ح ١٥٦٢ .
(١) أثبتناه من المصدر .
٤ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٤٤٨ ح ١٥٧٠ .
(١) ليس في المصدر .
(٢ ، ٣) أثبتناه من المصدر .
٥ ـ دعوات الراوندي .
(١) ضأضأوا : من الضأضاء وهي أصوات الناس وصياحهم ( القاموس المحيط ج ١ ص ٢١ ) .
[١٦٨٧٣] ٦ ـ العياشي في تفسيره : عن اسحاق بن هلال قال : قال علي ( عليه السلام ) : « ألا أُخبركم بأكبر الزنى ؟ » قالوا : بلى يا أمير المؤمنين ، قال : « هي المرأة تفجر ولها زوج ، فتأتي بولد فتلزمه زوجها ، فتلك التي لا يكلمها الله ، ولا ينظر إليها ، ولا يزكيها ، ولها عذاب أليم » .
٣ ـ ( باب تحريم إزالة بكارة البكر ، على غير الزوج والمولى مطلقاً )
[١٦٨٧٤] ١ ـ الجعفريات : بالسند المتقدم ، عن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، أنه رفع إليه جاريتان دخلتا الحمام ، فافتضت إحداهما صاحبتها الأُخرى بإصبعها ، فقضى على التي فعلت عقرها (١) ، ونالها بشيء من ضرب .
٤ ـ ( باب تحريم الإِنزال في فرج المرأة المحرمة ، ووجوب العزل في الزنى )
[١٦٨٧٥] ١ ـ الجعفريات : بالسند المتقدم ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ما من ذنب أعظم عند الله تبارك وتعالى بعد الشرك ، من نطفة حرام وضعها امرؤ في رحم لا تحل له » .
ورواه في الدعائم : عنه ( صلى الله عليه وآله ) ، مثله (١) .
__________________________
٦ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ١٧٨ ح ٦٦ .
الباب ٣
١ ـ الجعفريات ص ١٣٧ .
(١) العُقر : ما تعطاه المرأة على وطء الشبهة ، وهو للمغتصبة من الإِماء كالمهر للحرة ( النهاية ج ٣ ص ٢٧٣ ، مجمع البحرين ج ٣ ص ٤١٠ ) .
الباب ٤
١ ـ الجعفريات ص ٩٩ .
(١) دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٤٤٨ ح ١٥٦٤ .
[١٦٨٧٦] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وروي أن الدفق في الرحم إثم ، والعزل أهون له » .
[١٦٨٧٧] ٣ ـ دعائم الإِسلام : عن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) ، أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قال في حديث : « وأشد الناس عذاباً يوم القيامة ، من أقر نطفة في رحم محرم عليه » .
[١٦٨٧٨] ٤ ـ جعفر بن أحمد القمي في كتاب الغايات : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : « قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : لم يعمل ابن آدم عملاً أعظم عند الله تعالى من رجل قتل نبياً أو إماماً ، أو هدم الكعبة التي جعلها الله قبلة لعباده ، أو أفرغ ماءه في امرأة حرام » .
[١٦٨٧٩] ٥ ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « ما من ذنب أعظم عند الله من نطفة يضعها الرجل في رحم لا يحل له » .
٥ ـ ( باب تحريم الزنى على الرجل ، بالصبية غير المدركة )
[١٦٨٨٠] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال في الصبي الصغير الذي لم يبلغ الحلم ( يفجر بالمرأة ) (١) الكبيرة ، والرجل البالغ يفجر بالصبية الصغيرة التي لم تبلغ الحلم [ قال ] (٢) : « يحد البالغ فيهما دون الطفل ، إن كان بكراً حد الزاني » الخبر .
__________________________
٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٧ .
٣ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٤٤٧ ح ١٥٦٢ .
٤ ـ الغايات ص ٨٦ .
٥ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ٢٥٩ ح ٣٦ .
الباب ٥
١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٤٥٤ ح ١٥٩٠ .
(١) في المصدر : « تفجر به المرأة » .
(٢) أثبتناه من المصدر .
٦ ـ ( باب تحريم الزنى على المرأة ، بالصبي غير المدرك ، وبعبدها )
[١٦٨٨١] ١ ـ كتاب مثنى بن الوليد الحناط : عن أبي ميسر حمزة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في الغلام يفجر بالمرأة ، قال : « يعزر ويقام على المرأة الحد » وفي الرجل يفجر بالجارية ، قال : « تعزر الجارية ويقام على الرجل الحد » .
٧ ـ ( باب تحريم اغتصاب المرأة الأجنبية فرجها )
[١٦٨٨٢] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، في الرجل يغتصب البكر فيفتضها وهي أمة ، قال : « عليه الحد ، ويغرم العقر ، وإن كانت حرة فلها مهر مثلها » .
[١٦٨٨٣] ٢ ـ دعائم الإِسلام : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من كابر امرأة على نفسها فوطئها غصباً قتل ، ولا شيء على المرأة إذا [ كان ] (١) أكرهها » الخبر .
٨ ـ ( باب تحريم الزنى ، سواء كانت المرأة مسلمة أم يهودية أو نصرانية أو مجوسية ، حرة أو أمة ، قبلاً أو دبراً )
[١٦٨٨٤] ١ ـ القطب الراوندي في لب اللباب : عن النبي ( صلى الله عليه
__________________________
الباب ٦
١ ـ كتاب مثنى بن الوليد الحناط ص ١٠٢ .
الباب ٧
١ ـ الجعفريات ص ١٠٣ .
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٤٥٦ ح ١٦٠٦ .
(١) أثبتناه من المصدر .
الباب ٨
١ ـ لبّ اللباب : مخطوط .
وآله ) ، أنه قال : « ومن زنى بامرأة مسلمة أو غير مسلمة ، حرة أو أمة ، فتحت عليه في قبره ثمانية آلاف باب من نار جهنم ، تخرج إليه حيات وعقارب وشهب من النار ، إلى يوم القيامة » .
٩ ـ ( باب تحريم الزنى بمحرم على الرجل والمرأة )
[١٦٨٨٥] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من أتى ذات محرم يقتل (١) » .
[١٦٨٨٦] ٢ ـ جعفر بن أحمد القمي في كتاب المانعات : عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « لا يدخل الجنة ( صاحب خمر ) (١) ولا مؤمن بسحر ، ولا من أتى ذات محرم » الخبر .
١٠ ـ ( باب تحريم الزنى بالأمة ، وإن كان بعضها ملكاً للفاعل )
[١٦٨٨٧] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا يحل للرجل أن يطأ مملوكة له فيها شريك » .
[١٦٨٨٨] ٢ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال في أمة بين الرجلين وطئها أحدهما ، قال : « يضرب خمسين جلدة » .
[١٦٨٨٩] ٣ ـ الصدوق في الهداية : عن الصادق ( عليه السلام ) ، أنه قال :
__________________________
الباب ٩
١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٤٥٦ ح ١٦٠٥ .
(١) في المصدر : منه قتل .
٢ ـ المانعات ص ٥٩ .
(١) في نسخة : « مدمن خمر » وفي المصدر : صاحب خمس مدمن خمر .
الباب ١٠
١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٤٧ ح ٩٣٦ .
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٤٥٤ ح ١٥٨٩ .
٣ ـ الهداية ص ٦٩ .
« يحرم من الاماء عشر ـ إلى أن قال ـ ولا أمتك ولك فيها شريك » .
١١ ـ ( باب تحريم خلوة الرجل بالمرأة الأجنبية ، تحت لحاف واحد ، أو بيت واحد )
[١٦٨٩٠] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) : « أنه كان إذا وجد المرأة مع الرجل في ثوب واحد ، جلد كل واحد منهما مائة [ جلدة ] (١) » .
[١٦٨٩١] ٢ ـ وبهذا الإِسناد : عن علي ( عليه السلام ) : « أنه وجدهما فجلدهما مائة ، ودرأ عنهما الحد ، وكانا ثيبين » .
[١٦٨٩٢] ٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وإذا وجد رجلان عراة في ثوب واحد وهما متهمان ، فعلى كل واحد منهما مائة جلدة ، وكذلك امرأتان في ثوب واحد ، ورجل وامرأة في ثوب » .
[١٦٨٩٣] ٤ ـ دعائم الإِسلام : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « فإن وجدا ـ يعني الرجل والمرأة ـ في لحاف واحد ، جلد كل واحد منهما مائة سوط غير سوط واحد » .
__________________________
الباب ١١
١ ـ الجعفريات ص ١٣٥ .
(١) أثبتناه من المصدر .
٢ ـ الجعفريات ص ١٣٥ .
٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٧ .
٤ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٤٤٩ ح ١٥٧٣ .
١٢ ـ ( باب تحريم مقدمات الزنى ، كالجلوس بين الرجلين ، والالتزام ، والملامسة ، والتقبيل ، والنظر )
[١٦٨٩٤] ١ ـ جامع الأخبار : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « لكل عضو من بني آدم حظ من الزنى ، والعين زناه النظر ، واللسان زناه الكلام ، والأُذنان زناهما السمع ، واليدان زناهما البطش ، والرجلان زناهما المشي ، والفرج يصدق ذلك [ كله ] (١) ويكذبه » .
١٣ ـ ( باب تحريم وطء الزوجة والأمة قبلاً في الحيض والنفاس حتى تطهر ، وجواز الاستمتاع بما دونه ، وتحريم الوطء في الصوم والإِحرام )
[١٦٨٩٥] ١ ـ دعائم الإِسلام : روينا عن أهل البيت ( عليهم السلام ) ، أن المرأة إذا حاضت أو نفست ، ( حرم عليها أن تصلي وتصوم ) (١) ، وحرم على زوجها وطؤها حتى تطهر من الدم . . . الخبر .
[١٦٨٩٦] ٢ ـ الصدوق في المقنع : ولا تجامع امرأة حائضاً ، فإن الله تبارك وتعالى نهى عن ذلك ، فقال : ( وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ) (١) .
[١٦٨٩٧] ٣ ـ العياشي في تفسيره : عن عيسى بن أبي عبدالله ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث الأُختين المملوكتين : « نظير تلك
__________________________
الباب ١٢
١ ـ جامع الأخبار ص ١٧٠ .
(١) أثبتناه من المصدر .
الباب ١٣
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٢٧ .
(١) في المصدر : « حرمت عليها الصلاة والصوم » .
٢ ـ المقنع ص ١٠٧ .
(١) البقرة ٢ : ٢٢٢ .
٣ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٢٣٢ ح ٧٨ .