الحسن بن يوسف بن علي المطّهر [ العلامة الحلّي ]
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: ستاره
الطبعة: ١
ISBN: 964-5503-46-9
الصفحات: ٣٤٣
كتاب
الصوم وفيه مقدمة وفصول : الصوم لغةً :
الإِمساك (١) ، وشرعاً : الإِمساك عن أشياء مخصوصة من أول طلوع الفجر الثاني الى غروب الشمس . وينقسم الى واجب
ومندوب ومكروه ومحظور . أمّا الواجب فستة :
صوم شهر رمضان ، والكفّارات ، ودم المتعة ، والنذر وما في معناه ، والاعتكاف على وجه ، وقضاء الواجب . وأمّا المندوب (٢)
: فجميع أيام السنة إلّا العيدين وأيّام التشريق لمن كان بمنى . ويتأكّد أربعة عشر :
صوم ثلاثة أيّام من كلّ شهر : أول خميس من كلّ شهر ، وآخر خميس منه ، وأول أربعاء في العشر الثاني ، وثلاثة أيام البيض ، والغدير ، ومولد النبي عليه السلام ، ومبعثه ، ودَحو الأرض ، وعرفة لمن لا يُضعفه عن الدعاء ، وعاشوراء على جهة الحزن ، ويوم المباهلة ، وكلّ خميس ، وكلّ جمعة ، وأول ذي الحجة ، وشهر رجب وشعبان . وأمّا المكروه : فصوم
عرفة لمن يضعف عن الدعاء ، أو يشك في الهلال ، __________________ (١)
اُنظر : الصحاح ٥ : ١٩٧٠ . (٢)
في النسخ الخطية : الندب . وما أثبتناه من الطبعة الحجرية .
والنافلة سفراً عدا ثلاثة أيّام بالمدينة للحاجة ، والضيف ندباً بدون إذن مضيفه ، أو الولد بدون إذن الوالد ، والصوم ندباً للمدعوّ إلى طعام .
وأمّا المحظور فتسعة : صوم العيدين ، وأيام التشريق لمن كان بمنى ، ويوم الشك بنية الفرض ، وصوم نذر المعصية ، وصوم الصمت ، وصوم الوصال ، وصوم المرأة والعبد ندباً بدون إذن الزوج والمالك ، وصوم الواجب سفراً عدا ما استثني .
قيل : أول ما فرض صوم عاشوراء .
وقيل : كان تطوعاً لا فرضاً .
وقيل : لمّا قدم النبي عليه السلام [ المدينة ] (١) أمر بصيام ثلاثة أيّام من كلّ شهر ، وهو قوله تعالى : ( كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ ) (٢) ثم نسخ بقوله تعالى : ( شَهْرُ رَمَضَانَ ) (٣) (٤) .
وقيل : المراد بالأيام المعدودات شهر رمضان ، فلا نسخ .
وقيل : أول ما فرض صوم رمضان لا عيناً ، بل مخيّراً بينه وبين الفدية ، وكان الصوم أفضل ؛ لقوله : ( وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ ) (٥) الآية ، ثم نسخ بقوله : ( فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ) (٦) .
قيل : وكان الصوم في بدء الإِسلام أن يمسك بعد صلاة العشاء الآخرة ، أو ينام إلى أن تغيب الشمس ، فإذا غربت حلَّ الأكل والشرب إلى أن يصلّي العشاء أو ينام .
وصوم شهر رمضان واجب بالنص والإِجماع .
__________________
(١) الزيادة أثبتناها من المصدر .
(٢) البقرة : ١٨٣ .
(٣) البقرة : ١٨٥ .
(٤) اُنظر : سنن البيهقي ٤ : ٢٠٠ و ٢٠١ .
(٥) البقرة : ١٨٤ .
(٦) البقرة : ١٨٥ .
الفصل الأول في النيّة
مسألة ١ : شرط صحة الصوم : النيّة ، واجباً كان أو ندباً ، رمضان كان أو غيره ، بإجماع علمائنا ـ وبه قال أكثر الفقهاء (١) ـ لقوله تعالى : ( وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّـهَ مُخْلِصِينَ ) (٢) .
وقوله عليه السلام : ( إنّما الأعمال بالنّيات ) (٣) .
وقوله عليه السلام : ( مَن لم يُبيّت الصيام قبل الفجر فلا صيام له ) (٤) .
ومن طريق الخاصة : قول الرضا عليه السلام : « لا عمل إلّا بنيّة » (٥) .
ولافتقار قضائه إلى النيّة ، فكذا أداؤه كالصلاة .
وحكي عن زفر بن الهذيل ومجاهد وعطاء : أنّ صوم رمضان إذا تعيّن ، بأن كان مقيماً صحيحاً ، لا يفتقر إلى النيّة ؛ لأنّه فرض مستحق لعينه ، فأشبه
__________________
(١) اُنظر : المجموع ٦ : ٣٠٠ ، والمغني ٣ : ١٨ .
(٢) البيّنة : ٥ .
(٣) صحيح البخاري ١ : ٢ ، سنن ابن ماجة ٢ : ١٤١٣ / ٤٢٢٧ ، سنن أبي داود ٢ : ٢٦٢ / ٢٢٠١ ، سنن البيهقي ٧ : ٣٤١ .
(٤) سنن الدارقطني ٢ : ١٧١ / ١ ، سنن البيهقي ٤ : ٢٠٢ و ٢١٣ .
(٥) أمالي الطوسي ٢ : ٢٠٢ ـ ٢٠٣ ، والمعتبر : ٣٦ .
ردّ
الوديعة (١) . والفرق : أنّ الوديعة
حقّ الآدمي . مسألة ٢ :
الصوم إن كان معيّناً بأصل الشرع كرمضان ، كفى فيه نيّة القربة ، وهو : أن ينوي الصوم لوجوبه متقرباً إلى الله تعالى ، لا غير ، ولا
يفتقر إلى التعيين ، وهو : أن ينوي رمضان عند علمائنا ـ وبه قال الشافعي في أحد قوليه (٢) ـ لأنّ القصد من نيّة التعيين تمييز أحد الفعلين أو أحد وجهي
الفعل الواحد عن الآخر ، ولا يتحقّق التعدّد هنا ؛ فإنّه لا يقع في رمضان غيره ، فأشبه ردّ الوديعة . وفي الثاني للشافعي :
أنّه يفتقر ـ وبه قال مالك ـ لأنّه صوم واجب فيشترط فيه التعيين كالقضاء (٣) . وليس بجيّد ؛ لعدم
تعيّن زمان القضاء . وقال أبو حنيفة
بالاكتفاء إن كان مقيماً (٤) . وإن كان معيَّناً لا
بأصل الشرع ، بل بالنذر وشبهه ، قال السيد المرتضى رحمه الله : تكفي فيه نية القربة كرمضان (٥) ـ وبه قال أبو حنيفة (٦)
ـ لأنّه زمان __________________ (١)
المجموع ٦ : ٣٠٠ ، حلية العلماء ٣ : ١٨٥ ، بدائع الصنائع ٢ : ٨٣ ، الهداية
للمرغيناني ١ : ١٢٩ ، المبسوط للسرخسي ٣ : ٥٩ . (٢)
المجموع ٦ : ٢٩٤ ، فتح العزيز ٦ : ٢٩٩ . (٣)
المهذب للشيرازي ١ : ١٨٨ ، المجموع ٦ : ٢٩٤ و ٣٠٢ ، فتح العزيز ٦ : ٢٩٢ و ٢٩٣ ، حلية العلماء ٣ : ١٨٦ ، بداية المجتهد ١ : ٢٩٢ ، المغني ٣ : ٢٦ ـ ٢٧ ، الشرح
الكبير ٣ : ٢٩ . (٤)
المبسوط للسرخسي ٣ : ٦٠ ، بدائع الصنائع ٢ : ٨٤ ، بداية المجتهد ١ : ٢٩٢ ، حلية العلماء ٣ : ١٨٧ ، المجموع ٦ : ٣٠٢ ، فتح العزيز ٦ : ٢٩٢ ، المغني ٣ : ٢٧ ـ ٢٨ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٠ . (٥)
جمل العلم والعمل ( ضمن رسائل الشريف المرتضى ) ٣ : ٥٣ . (٦)
بدائع الصنائع ٢ : ٨٤ ، حلية العلماء ٣ : ١٨٧ ، فتح العزيز ٦ : ٢٩٢ ، المجموع ٦ : ٣٠٢ .
تعيّن للصوم بالنذر ، فأشبه رمضان .
وقال الشيخ : لا تكفي ، بل لا بدّ فيه من نيّة التعيين (١) ـ وبه قال الشافعي ومالك وأحمد (٢) ـ لأنّه لم يتعيّن بأصل الشرع ، فأشبه النذر المطلق . وهو ممنوع .
وإن لم يكن معيَّناً كالنذور المطلقة وقضاء رمضان وصوم الكفّارات وصوم النافلة ، فلا بدّ فيه من نيّة التعيين عند العلماء كافة ؛ لأنّه زمان لا يتعيّن الصوم فيه ، ولا يتحقّق وجهه ، فاحتاج الى المخصّص .
فروع :
أ ـ لا بدّ من نية الفرض وإن كان الصوم معيَّناً كرمضان ، وللشافعي قولان (٣) .
ب ـ ليس للمسافر أن يصوم رمضان بنيّة أنّه منه أو من غيره ؛ لأنّ الصوم في سفر القصر حرام ، ولا يقع في رمضان غيره ؛ للنهي عن الصوم ، المقتضي للفساد ، وبه قال الشافعي وأكثر الفقهاء (٤) .
وقال أبو حنيفة : يقع عمّا نواه إذا كان واجباً (٥) .
وقال أبو يوسف ومحمد : يقع عن رمضان (٦) .
__________________
(١) المبسوط للطوسي ١ : ٢٧٨ ، الخلاف ٢ : ١٦٤ ، المسألة ٤ .
(٢) المجموع ٦ : ٣٠٢ ، حلية العلماء ٣ : ١٨٦ ، بداية المجتهد ١ : ٢٩٢ ، المغني ٣ : ٢٦ ـ ٢٧ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٩ .
(٣) المهذب للشيرازي ١ : ١٨٨ ، المجموع ٦ : ٢٩٤ ـ ٢٩٥ و ٣٠٢ ، فتح العزيز ٦ : ٢٩٣ ، حلية العلماء ٣ : ١٨٧ .
(٤) الوجيز ١ : ١٠٤ ، فتح العزيز ٦ : ٤٤١ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٩٦ ، المجموع ٦ : ٢٦٣ .
(٥) بدائع الصنائع ٢ : ٨٤ ، المبسوط للسرخسي ٣ : ٦١ ، الهداية للمرغيناني ١ : ١١٩ ، المجموع ٦ : ٢٦٣ ، فتح العزيز ٦ : ٤٤١ ، حلية العلماء ٣ : ١٨٧ .
(٦) بدائع الصنائع ٢ : ٨٤ ، المبسوط للسرخسي ٣ : ٦١ ، الهداية للمرغيناني ١ : ١١٩ .
ج ـ لو نوى الحاضر في
رمضان صوماً مطلقاً ، وقع عن رمضان إجماعاً . ولو نوى غيره مع الجهل فكذلك ؛ للاكتفاء بنية القربة في رمضان وقد حصلت ، فلا تضرّ الضميمة ، ومع العلم كذلك ؛ لهذا الدليل ، ويحتمل البطلان ؛ لعدم قصد رمضان والمطلق فلا يقعان ؛ لقوله عليه السلام : ( وإنّما لكلّ امرئٍ ما نوى ) (١) والمقصود منهي في رمضان . د ـ شرط النية الجزم
، فلو قال : أنا صائم غداً إن شاء الله ؛ فإن قصد التبرّك أجزأ ، وإلّا فلا . ولو نوى قضاء رمضان
أو تطوّعاً ، لم يصح ؛ لعدم التعيين ، فلا جزم في كلٍّ منهما . وقال أبو يوسف : يقع
عن القضاء ؛ لعدم افتقار التطوّع إلى التعيين ، فكأنّه نوى القضاء وصوماً مطلقاً (٢) . وقال محمد : يقع
تطوّعاً ـ وبه قال الشافعي (٣) ـ لأنّ زمان القضاء يصلح للتطوّع ، فإذا سقطت نيّة الفرض بالتشريك ، بقيت نيّة الصوم ، فوقع تطوّعاً (٤) . وكلاهما ضعيف . مسألة ٣ :
وقت النيّة في المعيَّن كرمضان والنذر المعيَّن : من أول الليل إلى أن يطلع الفجر ، ولا يجوز تأخيرها عن الطلوع مع العلم ، فيفسد صومه إذا أخّر عامداً ؛ لمضيّ جزء من النهار بغير نيّة ، والصوم لا يتبعّض ، ويجب عليه الإِمساك . ولو تركها ناسياً أو
لعذر ، جاز تجديدها الى الزوال ؛ لأنّ أعرابيّاً جاء الى __________________ (١)
صحيح البخاري ١ : ٢ ، سنن أبي داود ٢ : ٢٦٢ / ٢٢٠١ ، وسنن البيهقي ٧ : ٣٤١ . (٢)
بدائع الصنائع ٢ : ٨٥ ، المجموع ٦ : ٢٩٧ ، حلية العلماء ٣ : ١٨٨ . (٣)
المجموع ٦ : ٢٩٧ ، حلية العلماء ٣ : ١٨٨ . (٤)
بدائع الصنائع ٢ : ٨٥ ، المجموع ٦ : ٢٩٧ ، حلية العلماء ٣ : ١٨٨ .
النبي عليه السلام ، وقد أصبح الناس يوم الشك ، فشهد برؤية الهلال ، فأمر النبي عليه السلام منادياً ينادي : مَن لم يأكل فليصم ، ومَن أكل فليمسك (١) ، وإذا جاز مع العذر ـ وهو الجهل ـ جاز مع النسيان .
وقال الشافعي : لا يجزئ الصيام إلّا بنيّة من الليل في الواجب كلّه ، المعيّن وغيره ؛ وبه قال مالك وأحمد (٢) ـ وفي جواز مقارنة النيّة لطلوع الفجر عنده وجهان (٣) ـ لقوله عليه السلام : ( لا صيام لمن لم يبيّت الصيام قبل الفجر ) (٤) .
ونقول بموجبه في العمد .
وقال أبو حنيفة : يصحّ صوم رمضان بنيّة قبل الزوال ، وكذا كلّ صوم معيَّن بالقياس على التطوّع (٥) .
والفرق : المسامحة في التطوّع تكثيراً له حيث قد يبدو له الصوم في النهار ، ولو شرطت النيّة ليلاً لَمُنع منه .
فروع :
أ ـ لو نوى أيّ وقت كان من الليل أجزأ ؛ لقوله عليه السلام : ( لا صيام
__________________
(١) أورده المحقق في المعتبر : ٢٩٩ ، والسرخسي في المبسوط ٣ : ٦٢ .
(٢) المهذب للشيرازي ١ : ١٨٧ ، المجموع ٦ : ٢٨٩ ـ ٢٩٠ و ٣٠١ ، حلية العلماء ٣ : ١٨٦ ، فتح العزيز ٦ : ٣٠٢ ، الكافي في فقه أهل المدينة : ١٢٠ ، بداية المجتهد ١ : ٢٩٣ ، المغني ٣ : ١٨ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٦ .
(٣) المهذب للشيرازي ١ : ١٨٧ ، المجموع ٦ : ٢٩٠ ، فتح العزيز ٦ : ٣٠٤ ، حلية العلماء ٣ : ١٨٦ .
(٤) سنن الدارقطني ٢ : ١٧٢ / ١ ، سنن الدارمي ٢ : ٧ ، سنن النسائي ٤ : ١٩٦ ، سنن البيهقي ٤ : ٢٠٢ بتفاوت .
(٥) بدائع الصنائع ٢ : ٨٥ ، المبسوط للسرخسي ٣ : ٦٢ ، المجموع ٦ : ٣٠١ ، فتح العزيز ٦ : ٣٠٢ ـ ٣٠٣ ، حلية العلماء ٣ : ١٨٦ ، بداية المجتهد ١ : ٢٩٣ ، المغني ٣ : ١٨ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٦ .
لمن
لم يبيّت الصيام من الليل ) (١) وهو عام . وقال بعض الشافعية :
إنّما تصح النية في النصف الثاني منه دون الأول ؛ لاختصاصه بأذان الصبح والدفع من مزدلفة (٢) . والفرق : جوازهما بعد
الصبح ، فلا يفضي منعهما في الأول إلى فواتهما ، بخلاف النيّة ؛ فإنّ أكثر الناس قد لا ينتبه في النصف الثاني ، ولا يذكر الصوم . ب ـ تجوز مقارنة
النيّة لطلوع الفجر ؛ لأنّ محلّ الصوم النهار ، والنيّة مقارنة . وقال بعض الشافعية :
يجب تقديمها على الفجر (٣) ؛ لقوله
عليه السلام : ( من لم يجمع قبل الفجر فلا صيام له ) (٤)
. ولا حجّة فيه ؛ لأنّ
المقارنة متعذّرة غالباً ، والتأخير ممنوع منه ، فتعيّن السبق ؛ لإِزالة مشقّة ضبط المقارنة ، ومع فرض وقوعها يجب الإِجزاء . ج ـ يجوز أن يفعل بعد
النيّة ما ينافي الصوم إلى قبل الفجر ، وأن ينام بعد النيّة ؛ لقوله تعالى : (
وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ )
(٥) خلافاً لأبي إسحاق من الشافعية (٦) . د ـ لو نوى الصوم في
رمضان ، ثم نوى الخروج منه بعد انعقاده ، لم __________________ (١)
سنن النسائي ٤ : ١٩٧ ، سنن البيهقي ٤ : ٢٠٢ بتفاوت . (٢)
المهذب للشيرازي ١ : ١٨٧ ، المجموع ٦ : ٢٩٠ و ٢٩١ ، فتح العزيز ٦ : ٣٠٥ . (٣)
المهذب للشيرازي ١ : ١٨٧ ، المجموع ٦ : ٢٩٠ ، فتح العزيز ٦ : ٣٠٤ ـ ٣٠٥ . (٤)
سنن أبي داود ٢ : ٣٢٩ / ٢٤٥٤ ، سنن البيهقي ٤ : ٢٠٢ ، سنن الترمذي ٣ : ١٠٨ / ٧٣٠ ، سنن الدارقطني ٢ : ١٧٢ / ٣ . (٥)
البقرة : ١٨٧ . (٦)
المهذب للشيرازي ١ : ١٨٨ ، المجموع ٦ : ٢٩١ ، فتح العزيز ٦ : ٣٠٧ ـ ٣٠٨ ، حلية العلماء ٣ : ١٨٦ .
يبطل عند الشيخ (١) والشافعي في أحد قوليه ؛ لانعقاده أوّلاً ، فلا يبطل بغير المفطر .
وفي الآخر : يبطل ؛ لمضي جزء من النهار بغير نيّة فعلاً وقوّةً ، ولا عمل إلّا بنيّة (٢) .
هـ ـ لو شك هل يخرج أم لا ، لم يخرج ؛ لأنّه لا يخرج مع الجزم ، فمع الشك أولى ، وللشافعية وجهان (٣) .
و ـ لو نوى أنّه يصوم غداً من رمضان لسنة تسعين ، وكانت إحدى وتسعين ، صحّ ـ خلافاً لبعض الشافعية (٤) ـ لوجود الشرط ، فلا يؤثّر الغلط ، كما لو نوى الثلاثاء فبان الأربعاء .
ولو كان عليه قضاء اليوم الأول ، فنوى قضاء الثاني ، أو كان عليه يوم من سنة خمس ، فنواه من سنة ست ، لم يصح ؛ لأنّه صوم لا يتعيّن بزمان ، فلا بدّ فيه من النيّة ، والذي عليه لم يَنْوه .
مسألة ٤ : الواجب غير المعيَّن كالقضاء والنذر المطلق ، يستمر وقت النيّة فيه إلى الزوال إذا لم يفعل المنافي نهاراً ؛ لعدم تعيّن زمانه ، فجاز تجديد النيّة إلى الزوال ، كالنافلة .
ولأنّ هشام بن سالم قال للصادق عليه السلام : الرجل يصبح لا ينوي الصوم ، فإذا تعالى النهار ، حدث له رأي في الصوم ، فقال : « إن هو نوى الصوم قبل أن تزول الشمس ، حسب له يوم ، وإن نواه بعد الزوال ، حسب له من الوقت الذي نوى » (٥) .
__________________
(١) المبسوط للطوسي ١ : ٢٧٨ .
(٢) المهذب للشيرازي ١ : ١٨٨ ، المجموع ٦ : ٢٩٧ ، حلية العلماء ٣ : ١٨٧ .
(٣) المجموع ٦ : ٢٩٧ .
(٤) وهو القاضي أبو الطيب كما في حلية العلماء ٣ : ١٨٩ .
(٥) التهذيب ٤ : ١٨٨ / ٥٢٨ .
وسأل صالح بن عبدالله
، الكاظم عليه السلام ، عن رجل جعل الله عليه صيام شهر فيصبح وهو ينوي الصوم ، ثم يبدو له فيفطر ، ويصبح وهو لا ينوي الصوم فيبدو له فيصوم ، فقال : « هذا كلّه جائز » (١)
. وسأل عبد الرحمن بن
الحجاج ، الكاظم عليه السلام ، عن الرجل يصبح لم يطعم ولم يشرب ولم يَنو صوماً ، وكان عليه يوم من شهر رمضان ، إله أن يصوم ذلك اليوم وقد ذهب عامة النهار ؟ فقال : « نعم ، له أن يصوم ويعتدّ له من شهر رمضان » (٢) . وقال أبو حنيفة : لا
يجزئ إلّا من الليل ، وبه قال الفقهاء (٣) ؛ لقوله عليه السلام : ( مَن لم يبيّت الصيام من الليل فلا صيام له ) (٤)
. والمقصود منه المعيَّن
؛ لأنّه مخصوص بالنافلة ، فكذا غير المعيَّن . مسألة ٥ :
وقت النيّة لصوم النافلة من الليل ، ويمتدّ الى الزوال . ( وبجواز التجديد
بالنهار قال ) (٥) ابن مسعود وحذيفة وسعيد بن المسيّب وسعيد بن جبير والنخعي والشافعي وأحمد وأصحاب الرأي (٦)
. ووافقنا على امتداده
الى الزوال خاصة ، أبو حنيفة والشافعي في أحد قوليه ، وأحمد في إحدى الروايتين (٧) ؛ لأنّ النبي عليه السلام ، دخل على __________________ (١)
التهذيب ٤ : ١٨٧ / ٥٢٣ . (٢)
التهذيب ٤ : ١٨٧ / ٥٢٦ . (٣)
بدائع الصنائع ٢ : ٨٥ و ٨٦ ، الكتاب ـ للقدوري ـ بشرح الميداني ١ : ١٦٣ ، المجموع ٦ : ٣٠١ ، المغني ٣ : ١٨ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٦ . (٤)
سنن النسائي ٤ : ١٩٧ ، سنن البيهقي ٤ : ٢٠٢ . (٥)
بدل ما بين القوسين في « ط » والطبعة الحجرية هكذا : ويجوز التجديد بالنهار ، قاله
. (٦)
المغني ٣ : ٢٩ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٣ ، المجموع ٦ : ٣٠٢ ، حلية العلماء ٣ : ١٩٠ ، بدائع الصنائع ٢ : ٨٥ . (٧)
بدائع الصنائع ٢ : ٨٥ ، المجموع ٦ : ٣٠٢ ، فتح العزيز ٦ : ٣١٠ ـ ٣١٢ ، حلية
العلماء ٣ : ١٩٠ ، المغني ٣ : ٣١ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٥ .
عائشة يوماً ، فقال : ( هل عندكم شيء ؟ ) قلنا : لا ، قال : ( فإنّي إذن صائم ) (١) .
ونحوه من طريق الخاصة ، عن أمير المؤمنين عليه السلام (٢) .
وقال مالك : تجب النيّة من الليل ، بمعنى أنّه لا يصح الصوم إلّا بنيّة من الليل ـ وبه قال داود والمزني ، وهو مروي عن عبدالله بن عمر (٣) ـ لقوله عليه السلام : ( لا صيام لمن لم يبيّت الصيام من الليل ) (٤) .
ولتساوي نيّة فرض الصلاة ونفلها في الوقت ، فكذا الصوم .
والحديث مخصوص بالناسي والمعذور ، وحديثنا أخصّ .
والفرق : أنّ النيّة مع أول الصلاة في النفل لا يؤدّي الى تقليلها ، بخلاف الصوم .
وقال السيد المرتضى (٥) وأكثر علمائنا (٦) والشافعي في قول (٧) : إنّ النيّة في النفل تمتدّ بامتداد النهار ؛ لتناول الأحاديث السابقة له .
وسأل هشام بن سالم ، الصادق عليه السلام : الرجل يصبح لا ينوي الصوم ، فإذا تعالى النهار ، حدث له رأي في الصوم ، فقال : « إن هو نوى الصوم قبل أن تزول الشمس ، حسب له يومه ، وإن نواه بعد الزوال ، حسب
__________________
(١) صحيح مسلم ٢ : ٨٠٩ / ١٧٠ ، سنن أبي داود ٢ : ٣٢٩ / ٢٤٥٥ ، سنن الترمذي ٣ : ١١١ / ٧٣٣ ، سنن النسائي ٤ : ١٩٣ ، سنن البيهقي ٤ : ٢٠٣ .
(٢) التهذيب ٤ : ١٨٨ / ٥٣١ .
(٣) بداية المجتهد ١ : ٢٩٣ ، الكافي في فقه أهل المدينة : ١٢٠ و ١٢١ ، المغني ٣ : ٢٩ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٣ ، فتح العزيز ٦ : ٣١٠ ـ ٣١١ ، المجموع ٦ : ٣٠٢ ، حلية العلماء ٣ : ١٩١ ، معالم السنن ـ للخطّابي ـ بهامش مختصر سنن أبي داود ٣ : ٣٣٤ .
(٤) سنن النسائي ٤ : ١٩٧ ، سنن البيهقي ٤ : ٢٠٢ بتفاوت .
(٥) جمل العلم والعمل ( ضمن رسائل الشريف المرتضى ) ٣ : ٥٣ ـ ٥٤ .
(٦) كالشيخ الطوسي في المبسوط ١ : ٢٧٨ .
(٧) الوجيز ١ : ١٠١ ، فتح العزيز ٦ : ٣١١ ، حلية العلماء ٣ : ١٩١ .
له
من الوقت الذي نوى » (١) ولو صحّ الصوم من أول النهار لَحُسب له
. مسألة ٦ :
جوّز الشيخ تقديم نيّة رمضان خاصة بيوم أو أيّام ، إن عرض له ليلة الصيام سهوٌ أو نومٌ أو إغماءٌ ، أجزأته النيّة السابقة ، وإلّا فلا بدّ
له من تجديدها (٢) ؛ لأنّ اقتران النيّة بالفعل غير شرط إجماعاً ، ولهذا جاز
تجديد الناقض بعدها قبل الفجر ، فجاز تقدّمها قبل الهلال بيوم أو أيّام ؛ لتقارب الزمان . والوجه : عدم الجواز
؛ لقوله عليه السلام : ( لا صيام لمن لم يبيّت الصيام من الليل ) (٣) وأجزأ من أوله ؛ لعسر ضبط آخره . مسألة ٧ :
جوّز أصحابنا في رمضان صومه بنيّة واحدة في أوله لصومه أجمع ، ولا يحتاج إلى تجديد النيّة كلّ ليلة ، بخلاف غيره ـ وبه قال مالك وأحمد في إحدى الروايتين ، وإسحاق وزفر (٤) ـ لأنّه نوى في زمان يصلح جنسه لنيّة الصوم ، لا يتخلّل بينه وبين فعله زمان يصلح جنسه لصوم سواه ، فأجزأه ، كما لو نوى اليوم الأول من ليلته . وقال أبو حنيفة والشافعي
وأحمد في رواية : إنّه لا بدّ من تجديد النيّة كلّ يوم كغير رمضان (٥) . وهو الوجه ؛ لأنّها
عبادات متعدّدة لا يبطل بعضها بفساد البعض ، بخلاف الصلاة الواحدة واليوم الواحد . __________________ (١)
التهذيب ٤ : ١٨٨ / ٥٢٨ . (٢)
المبسوط للطوسي ١ : ٢٧٦ . (٣)
سنن النسائي ٤ : ١٩٧ ، سنن البيهقي ٤ : ٢٠٢ بتفاوت . (٤)
الكافي في فقه أهل المدينة : ١٢٠ ، المغني ٣ : ٢٣ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٨ ، المجموع
٦ : ٣٠٢ ، فتح العزيز ٦ : ٢٩١ ، حلية العلماء ٣ : ١٨٥ و ١٨٦ . (٥)
بدائع الصنائع ٢ : ٨٥ ، المجموع ٦ : ٣٠٢ ، فتح العزيز ٦ : ٢٩١ ، حلية العلماء ٣ : ١٨٥ ، المغني ٣ : ٢٣ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٨ .
وادّعى الشيخ والسيد المرتضى الإِجماع (١) (٢) .
مسألة ٨ : يستحب صوم (٣) يوم الشك من شعبان إذا لم يُر الهلال ، ولا يكره صومه ، سواء كان هناك مانع من الرؤية كالغيم وشبهه ، أو لم يكن ـ وبه قال أبو حنيفة ومالك (٤) ـ لأنّ عليّاً عليه السلام قال : « لأن أصوم يوماً من شعبان أحبّ إليَّ من أن أفطر يوماً من رمضان » (٥) .
ومن طريق الخاصة : قول الصادق عليه السلام : « صُمه فإن يك من شعبان كان تطوّعاً ، وإن يك من شهر رمضان فيوم وُفّقت له » (٦) .
ولأنّ الاحتياط يقتضي صومه ، فلا وجه للكراهية .
وقال شيخنا المفيد رحمه الله : إنّما يستحب مع الشك في الهلال لا مع الصحو وارتفاع الموانع ، ويكره مع الصحو وارتفاع الموانع ، إلّا لمن كان صائماً قبله (٧) ـ وبه قال الشافعي والأوزاعي (٨) ـ لأنّ النبي صلّى الله عليه وآله ، نهى عن صيام ستة أيام : اليوم الذي يشك فيه من رمضان (٩) .
ويحمل على النهي عن صومه من رمضان .
وقال أحمد : إن كانت السماء مصحيةً ، كره صومه ، وإن كانت مغيمةً ، وجب صومه ، ويحكم بأنّه من رمضان ـ وهو مروي عن ابن عمر ـ لأنّ النبي
__________________
(١) أي : الإِجماع على إجزاء نيّة واحدة لصوم جميع شهر رمضان .
(٢) الخلاف ٢ : ١٦٣ ـ ١٦٤ ، المسألة ٣ ، الانتصار : ٦١ ـ ٦٢ .
(٣) في « ط ، ن » : صيام .
(٤) الهداية للمرغيناني ١ : ١١٩ ، المجموع ٦ : ٤٠٤ و ٤٢١ ، حلية العلماء ٣ : ٢١٣ .
(٥) الفقيه ٢ : ٧٩ / ٣٤٨ ، سنن البيهقي ٤ : ٢١١ .
(٦) الكافي ٤ : ٨٢ / ٥ ، الفقيه ٢ : ٧٩ / ٣٥٠ ، التهذيب ٤ : ١٨١ / ٥٠٤ ، الاستبصار ٢ : ٧٨ / ٢٣٦ .
(٧) حكاه عنه المحقّق في المعتبر : ٣٠٠ .
(٨) المجموع ٦ : ٤٠٠ و ٤٠٤ ، حلية العلماء ٣ : ٢١٣ .
(٩) سنن الدارقطني ٢ : ١٥٧ / ٦ .
عليه
السلام قال : ( إنّما الشهر تسعة وعشرون يوماً ، فلا تصوموا حتى تروا الهلال ، ولا تفطروا حتى تروه ، فإن غمّ عليكم فاقدروا له ) (١)
. ومعنى الإِقدار :
التضييق ، بأن يجعل شعبان تسعة وعشرين (٢) . وقد سبق أنّ النهي عن
الصوم من رمضان ، ومعارض بقوله عليه السلام : ( صوموا لرؤيته ، وأفطروا لرؤيته ، فإنّ غمّ عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين ) (٣) . وقال الحسن وابن
سيرين : وإن صام الإِمام صاموا ، وإن أفطر أفطروا وهو مروي عن أحمد (٤) ؛ لقوله عليه السلام : ( الصوم يوم
تصومون ، والفطر يوم تفطرون ، والأضحى يوم تضحّون ) (٥) . أ ـ لو نوى أنّه
يصومه من رمضان ، كان حراماً ، ولم يجزئه لو خرج منه ؛ لدلالة النهي على الفساد . قال مولانا زين
العابدين عليه السلام عن يوم الشك : « اُمرنا بصيامه ، ونُهينا عنه ، اُمرنا أن يصومه الإِنسان على أنّه من شعبان ، ونُهينا عن أن يصومه على أنّه من شهر رمضان » (٦) . __________________ (١)
صحيح مسلم ٢ : ٧٥٩ / ٦ ، سنن الدارمي ٢ : ٤ ، سنن البيهقي ٤ : ٢٠٤ ، مسند أحمد ٢ : ٥ (٢)
المغني ٣ : ١٣ ـ ١٦ ، الشرح الكبير ٣ : ٥ ـ ٦ ، فتح العزيز ٦ : ٤١٢ ، المجموع ٦ : ٤٠٣ . (٣)
صحيح البخاري ٣ : ٣٥ . (٤)
المغني ٣ : ١٣ ، الشرح الكبير ٣ : ٦ ، المجموع ٦ : ٤٠٣ ، حلية العلماء ٣ : ١٧٩ . (٥)
سنن الترمذي ٣ : ٨٠ / ٦٩٧ . (٦)
المعتبر : ٣٠٠ ، وبتفاوت يسير في الكافي ٤ : ٨٥ / ١ ، والفقيه ٢ : ٤٧ / ٢٠٨ ، فروع :
ولو نواه ندباً على أنّه من شعبان ، أجزأ عنه وإن خرج من رمضان ؛ لأنّه أتى بالمأمور به على وجهه ، فكان مجزئاً عن الواجب ؛ لأنّ رمضان لا يقع فيه غيره ، ونيّة الوجوب ساقطة ؛ للعذر .
ولو نوى أنّه واجب أو ندب ولم يعيّن ، لم يصحّ صومه ، ولم يجزئه لو خرج من رمضان ، إلّا أن يجدّد النيّة قبل الزوال .
ولو نوى أنّه من رمضان ، فثبت الهلال قبل الزوال ، جدّد النيّة ، وأجزأه ؛ لبقاء محلّ النيّة .
ولو نوى أنّه إن كان من رمضان فهو واجب ، وإن كان من شعبان فندب ، لم يصحّ ـ وهو أحد قولي الشيخ (١) رحمه الله ، وبه قال الشافعي (٢) ـ لأنّ شرط النيّة الجزم ولم يحصل .
وللشيخ قول آخر : الإِجزاء لو بان من رمضان ؛ لأنّه نوى الواقع على التقديرين على وجههما ، ولأنّه نوى القربة وهي كافية (٣) .
ب ـ لو نوى الإِفطار لاعتقاد أنّه من شعبان ، فبان من رمضان قبل الزوال ولم يتناول ، نوى الصوم الواجب ، وأجزأه ؛ لبقاء محلّ النيّة ، والجهل عذر ، فأشبه النسيان .
ولو بان بعد الزوال ، أمسك بقية نهاره ، ووجب عليه القضاء ، وبه قال أبو حنيفة (٤) .
والشافعي أوجب القضاء في الموضعين (٥) .
__________________
والتهذيب ٤ : ٢٩٦ / ٨٩٥ .
(١) اُنظر : النهاية : ١٥١ .
(٢) المجموع ٦ : ٢٩٥ ـ ٢٩٦ ، فتح العزيز ٦ : ٣٢٣ ـ ٣٢٤ .
(٣) الخلاف ٢ : ١٧٩ ، المسألة ٢٢ ، المبسوط للطوسي ١ : ٢٧٧ .
(٤) حكاه عنه الشيخ الطوسي في الخلاف ٢ : ١٧٩ ، المسألة ٢٠ .
(٥) المجموع ٦ : ٢٧١ ، فتح العزيز ٦ : ٤٣٦ ، حلية العلماء ٣ : ١٧٩ .
وقال عطاء : يأكل
بقية يومه ؛ وهو رواية عن أحمد (١) ، ولم يقل به غيرهما . ولو أصبح بنيّة صوم
شعبان ، فبان أنّه من رمضان ، نقل النيّة اليه ولو قبل الغروب ، وأجزأه . ج ـ لو أخبره عدل
واحد برؤية الهلال ، وأوجبنا الشاهدين ، فنوى أنّه من رمضان ، لم يجزئه لو بان منه . ولو كان عارفاً بحساب التسيير ، أو أخبره العارف بالهلال ، لم يصح بنيّة رمضان ؛ لأنّ ذلك ليس طريقاً الى ثبوت الأهلّة في نظر الشرع وإن أفاد الظنّ . د ـ لو نوى ليلة
الثلاثين من رمضان أنّه إن كان غداً من رمضان فإنّه صائم ، وإن كان من شوّال فهو مفطر ، قال بعض الشافعية : يصحّ ؛ لأصالة بقاء الشهر (٢) . ويبطل ؛ لعدم الجزم . ولو نوى أنّه يصومه
عن رمضان أو نافلة ، لم يصحّ إجماعاً . هـ ـ لو نوى يوم الشك
عن فرض عليه ، أجزأه من غير كراهة ، خلافاً لبعض الشافعية (٣) . و ـ صوم الصبي شرعي ،
وينعقد بنيّته (٤) ، فإن بلغ قبل الزوال بغير المبطل ، وجب عليه تجديد نيّة الفرض ، وإلّا فلا . __________________ (١)
المغني ٣ : ٧٤ ، الشرح الكبير ٣ : ١٥ . (٢)
المجموع ٦ : ٢٩٦ ، فتح العزيز ٦ : ٣٢٦ ـ ٣٢٧ . (٣)
المهذب للشيرازي ١ : ١٩٥ ، المجموع ٦ : ٣٩٩ ، فتح العزيز ٦ : ٤١٤ ، حلية العلماء ٣ : ٢١٣ . (٤)
في النسخ الخطية : وتنعقد نيّته . وما أثبتناه من الطبعة الحجرية .