الحسن بن يوسف بن علي المطّهر [ العلامة الحلّي ]
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: ستاره
الطبعة: ١
ISBN: 964-319-051-X
الصفحات: ٥٠٢
الفصل الرابع في التوابع والمزار
وفيه بحثان :
الأوّل : في التوابع .
مسألة ٧٤٥ : مَنْ أحدث حدثاً في غير الحرم فالتجأ إلىٰ الحرم ، ضُيّق عليه في المطعم والمشرب حتىٰ يخرج ، فيقام عليه الحدّ ؛ لقوله تعالىٰ : ( وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا ) (١) .
ولو أحدث في الحرم ، قُوبل بالجناية فيه ؛ لأنّه هتك حرمته ، فيقابل بفعله .
ولما رواه معاوية بن عمّار ـ في الصحيح ـ عن الصادق عليهالسلام ، قال : قلت له : رجل قتل رجلاً في الحِلّ ثم دخل الحرم ، قال : « لا يقتل ولكن لا يطعم ولا يسقىٰ ولا يبايع ولا يؤوىٰ حتىٰ يخرج من الحرم فيؤخذ فيقام عليه الحدّ » قال : قلت : فرجل قتل رجلاً في الحرم وسرق في الحرم ، فقال : « يقام عليه الحدّ وصغارٌ له ، لأنّه لم ير للحرم حرمةً ، وقد قال الله عزّ وجلّ : ( فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ ) (٢) يعني في الحرم ، وقال : ( فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ ) (٣) » (٤) .
__________________
(١) آل عمران : ٩٧ .
(٢) البقرة : ١٩٤ .
(٣) البقرة : ١٩٣ .
(٤) التهذيب ٥ : ٤١٩ ـ ٤٢٠ / ١٤٥٦ ، وفي الكافي ٤ : ٢٢٧ ـ ٢٢٨ / ٤ بتفاوت .
وفي الصحيح عن الحلبي ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام : عن قول الله عزّ وجلّ : ( وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُّذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ) (١) فقال : « كلّ الظلم فيه إلحاد حتىٰ لو ضربْتَ خادمك ظلماً خشيتُ أن يكون إلحاداً ، فلذلك كان الفقهاء يكرهون سكنىٰ مكّة » (٢) .
مسألة ٧٤٦ : يكره لأهل مكّة منع الحاجّ شيئاً من دُورها ومنازلها ؛ لما رُوي عن الصادق عليهالسلام ـ في الصحيح ـ أنّه ذكر هذه الآية ( سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ ) (٣) فقال : « كانت مكّة ليس علىٰ شيء منها باب ، وكان أوّل مَنْ علق علىٰ بابه المصراعين معاوية بن أبي سفيان ، وليس ينبغي لأحد أن يمنع الحاجّ شيئاً من الدُّور ومنازلها » (٤) .
ويكره أن يرفع أحدٌ بناءً فوق الكعبة احتراماً للبيت .
قال الباقر عليهالسلام ـ في الصحيح ـ : « لا ينبغي لأحد أن يرفع بناء فوق الكعبة » (٥) .
مسألة ٧٤٧ : لا يجوز أخذ لقطة الحرم ، فإن أخذها ، عرّفها سنةً ، فإن جاء صاحبها ، دفعها إليه ، وإلّا تخيّر بين الحفظ لصاحبها دائماً كما يحفظ الوديعة وبين الصدقة بها عن صاحبها بشرط الضمان إن لم يرض صاحبها بالصدقة ؛ لأنّ الفضيل بن يسار سأل الباقرَ عليهالسلام : عن لقطة الحرم ، فقال : « لا تمسّ أبداً حتىٰ يجيء صاحبها فيأخذها » قلت : فإن كان ( مالاً كثيراً ؟ ) (٦)
__________________
(١) الحجّ : ٢٥ .
(٢) التهذيب ٥ : ٤٢٠ ـ ١٤٥٧ .
(٣) الحجّ : ٢٥ .
(٤) التهذيب ٥ : ٤٢٠ / ١٤٥٨ .
(٥) الكافي ٤ : ٢٣٠ ( باب كراهية المقام بمكّة ) الحديث ١ ، التهذيب ٥ : ٤٦٣ / ١٦١٦ .
(٦) ورد بدل ما بين القوسين في « ق ، ك » والطبعة الحجرية : له مال كثير . والمثبت من المصدر .
قال : « فإن لم يأخذها إلّا مثلك فليعرّفها » (١) .
وسأل عليُّ بن أبي حمزة العبدَ الصالح عليهالسلام : عن رجل وجد ديناراً في الحرم فأخذه ، قال : « بئس ما صنع ، ما كان ينبغي له أن يأخذه » قلت : ابتلي بذلك ، قال : « يعرّفه » قلت : فإنّه قد عرّفه فلم يجد له باغياً ، قال : « يرجع به إلىٰ بلده فيتصدّق به علىٰ أهل بيت من المسلمين ، فإن جاء طالبه فهو له ضامن » (٢) .
ولأنّ الصدقة تصرّفٌ في مال الغير بغير إذنه ، فيكون ضامناً له .
وللشيخ ـ رحمهالله ـ قول آخر (٣) : إنّه لا يضمن مع الصدقة (٤) .
وأمّا لقطة غير الحرم : فإنّها تُعرَّف سنة ، فإن جاء صاحبها ، أخذها ، وإلّا فهي كسبيل ماله ؛ لأنّ يعقوب بن شعيب سأل الصادقَ عليهالسلام : عن اللقطة ونحن يومئذٍ بمنىٰ ، فقال : « أمّا بأرضنا هذه فلا يصلح ، وأمّا عندكم فإنّ صاحبها الذي يجدها يعرّفها سنةً في كلّ مجمع ثم هي كسبيل ماله » (٥) .
مسألة ٧٤٨ : يكره الحجّ والعمرة علىٰ الإبل الجلّالات ، وهي التي تغتذي بعذرة الإنسان خاصّةً ؛ لأنّها محرَّمة ، فكره الحجّ عليها .
ولقول الباقر عليهالسلام : « إنّ عليّاً عليهالسلام كان يكره الحجّ والعمرة علىٰ الإبل الجلّالات » (٦) .
وتكره الصلاة في أربعة مواطن في طريق مكّة : البيداء وذات
__________________
(١) التهذيب ٥ : ٤٢١ / ١٤٦١ .
(٢) التهذيب ٥ : ٤٢١ / ١٤٦٢ .
(٣) كذا ، حيث لم يُسبق للشيخ الطوسي ـ رحمهالله ـ قول .
(٤) النهاية : ٣٢٠ .
(٥) التهذيب ٥ : ٤٢١ / ١٤٦٣ .
(٦) التهذيب ٥ : ٤٣٩ / ١٥٢٥ .
الصلاصل وضجنان ووادي الشقرة .
قال الصادق عليهالسلام : « اعلم أنّه تكره الصلاة في ثلاثة أمكنة من الطريق : البيداء ، وهي : ذات الجيش ، وذات الصلاصل ، وضجنان » قال : « ولا بأس أن يصلّىٰ بين الظواهر ، وهي الجوادّ جوادّ الطريق ، ويكره أن يصلّىٰ في الجواد » (١) .
مسألة ٧٤٩ : يستحبّ أن يبدأ الحاجّ علىٰ طريق العراق بزيارة النبي صلىاللهعليهوآله بالمدينة حذراً من العائق .
وسأل العيصُ بن القاسم الصادقَ عليهالسلام ـ في الصحيح ـ عن الحاجّ من الكوفة يبدأ بالمدينة أفضل أو بمكّة ؟ قال : « بالمدينة » (٢) .
إذا عرفت هذا ، فلو ترك الناسُ الحجَّ ، أجبرهم الإمام عليه ؛ لوجوبه .
ولو تركوا زيارة النبي صلىاللهعليهوآله ، قال الشيخ رحمهالله : يُجبرهم الإمام عليها (٣) .
ومنعه بعض (٤) علمائنا ؛ لأنّها مستحبّة ، فلا يجب إجبارهم عليها .
والوجه : ما قاله الشيخ رحمهالله ؛ لما فيه من الجفاء المحرَّم .
مسألة ٧٥٠ : يستحبّ للمسافر الإتمام في حرم مكّة وحرم المدينة وجامع الكوفة والحائر علىٰ ساكنه السلام وإن لم يَنْو المقام عشرة أيّام ؛ لأنّ عبد الرحمن بن الحجّاج سأل الصادقَ عليهالسلام ـ في الصحيح ـ عن التمام بمكّة والمدينة ، قال : « أتمَّ وإن لم تصلّ فيهما إلّا صلاة واحدة » (٥) .
وقال الصادق عليهالسلام : « من مخزون علم الله الإتمام في أربعة مواطن :
__________________
(١) التهذيب ٥ : ٤٢٥ / ١٤٧٥ .
(٢) التهذيب ٥ : ٤٣٩ / ١٥٢٦ ، الإستبصار ٢ : ٣٢٨ / ١١٦٥ .
(٣) النهاية : ٢٨٥ .
(٤) ابن إدريس في السرائر : ١٥٣ .
(٥) التهذيب ٥ : ٤٢٦ / ١٤٨١ ، الاستبصار ٢ : ٣٣١ / ١١٧٧ .
حرم الله ، وحرم رسوله وحرم أمير المؤمنين وحرم الحسين عليهمالسلام » (١) .
مسألة ٧٥١ : مَنْ جعل جاريته أو عبده هدياً لبيت الله تعالىٰ ، بِيع وصُرف في الحاجّ والزائرين ؛ لأنّ عليَّ بن جعفر سأل الكاظمَ عليهالسلام : عن رجل جعل جاريته هدياً للكعبة ، قال « مُرْ منادياً يقوم علىٰ الحجر فينادي ألاٰ مَنْ قصرتْ نفقته أو قُطع به أو نفد طعامه فليأت فلان بن فلان ، وأمره أن يعطي أوّلاً فأوّلاً حتىٰ ينفد ثمن الجارية » (٢) .
ويستحبّ لمن انصرف من الحجّ العزمُ علىٰ العود ، وسؤال الله تعالىٰ ذلك ؛ لأنّه من الطاعات الجليلة ، فالعزم عليها طاعة .
ويكره ترك العزم .
روىٰ محمد بن أبي حمزة رَفَعَه ، قال : « مَنْ خرج من مكّة وهو لا يريد العود إليها فقد قرب أجله ودنا عذابه » (٣) .
ويستحبّ الدعاء للقادم من مكّة بالمنقول .
وينبغي للحاجّ انتظار الحائض حتىٰ تقضي مناسكها .
قال الكاظم عليهالسلام : « أميران وليسا بأميرين : صاحب الجنازة ليس لمن يتبعها أن يرجع حتىٰ يأذن له ، وامرأة حجّت مع قوم فاعتلّت بالحيض ، فليس لهم أن يرجعوا ويَدَعُوها حتىٰ تأذن لهم » (٤) .
مسائل :
[ ٧٥٢ ] الاُولىٰ : الطواف للمجاور بمكّة أفضل من الصلاة ما لم يجاور
__________________
(١) التهذيب ٥ : ٤٣٠ / ١٤٩٤ ، الاستبصار ٢ : ٣٣٤ ـ ٣٣٥ / ١١٩١ .
(٢) التهذيب ٥ : ٤٤٠ / ١٥٢٩ .
(٣) التهذيب ٥ : ٤٤٤ / ١٥٤٥ .
(٤) التهذيب ٥ : ٤٤٤ / ١٥٤٨ .
ثلاث سنين ، فإن جاورها أو كان من أهل مكّة ، كانت الصلاة أفضل ؛ لقول الصادق عليهالسلام ـ في الصحيح ـ : « إذا أقام الرجل بمكّة سنة فالطواف أفضل ، وإذا أقام سنتين خلط من هذا وهذا ، فإذا أقام ثلاث سنين فالصلاة أفضل » (١) .
[ ٧٥٣ ] الثانية : ينبغي لأهل مكّة أن يتشبّهوا بالمُحْرمين في ترك لُبْس المخيط ؛ لأنّه شعار المسلمين في ذلك الوقت والمكان .
ولقول الصادق عليهالسلام : « لا ينبغي لأهل مكّة أن يلبسوا القميص وأن يتشبّهوا (٢) بالمُحْرمين شَعَثاً غُبْراً » وقال : « ينبغي للسلطان أن يأخذهم بذلك » (٣) .
[ ٧٥٤ ] الثالثة : الأيّام المعدودات : عشر ذي الحجّة ، والمعلومات : أيّام التشريق .
قال الصادق عليهالسلام ـ في الصحيح ـ : « قال أبي : قال علي عليهالسلام : اذكروا الله في أيّام معدودات ، قال : عشر ذي الحجّة ، وأيّام معلومات ، قال : أيّام التشريق » (٤) .
[ ٧٥٥ ] الرابعة : يستحبّ للنساء دخول الكعبة ، وليس متأكّداً ، كما في الرجال ؛ لأنّ الصادق عليهالسلام سُئل ـ في الصحيح ـ عن دخول النساء الكعبة ، فقال : « ليس عليهنّ ، فإن فعلن فهو أفضل » (٥) .
__________________
(١) التهذيب ٥ : ٤٤٧ / ١٥٥٦ .
(٢) كذا ، وقال المجلسي ـ رحمهالله ـ في ملاذ الأخيار ٨ : ٤٧٩ ـ ٤٨٠ : قال الفاضل التستري رحمهالله : كأنّ المراد ينبغي أن يتشبّهوا . انتهىٰ . ويمكن تقدير « عليهم » ؛ إذ ظاهر آخر الخبر الوجوب . انتهىٰ .
(٣) التهذيب ٥ : ٤٤٧ / ١٥٥٧ .
(٤) في التهذيب ٥ : ٤٤٧ / ١٥٥٨ هكذا : « قال علي عليهالسلام : اذكروا الله في أيّام معلومات . . . . وأيّام معدودات . . . » وفي النهاية ـ للشيخ الطوسي ـ : ٢٨٦ كما في المتن ، فلاحظ .
(٥) التهذيب ٥ : ٤٤٨ / ١٥٦١ .
[ ٧٥٦ ] الخامسة : يكره المجاورة بمكّة ، ويستحبّ الخروج منها بعد أداء المناسك ؛ لقول الباقر عليهالسلام ـ في الصحيح ـ : « لا ينبغي للرجل أن يقيم بمكّة سنة » قلت : كيف يصنع ؟ قال : « يتحوّل عنها » (١) .
[ ٧٥٧ ] السادسة : لا ينبغي للموسر المتمكّن أن يترك الحجّ أكثر من خمس سنين ؛ لأنّه طاعة عظيمة .
قال الصادق عليهالسلام : « مَنْ مضت له خمس سنين فلم يفد إلىٰ ربّه وهو موسر انّه لمحروم » (٢) .
وقال إسحاق بن عمّار للصادق عليهالسلام : إنّ رجلاً استشارني في الحجّ وكان ضعيف الحال ، فأشرت عليه أن لا يحجّ ، قال : « ما أخلقك أن تمرض [ سنة ] » قال : فمرضت سنة (٣) .
[ ٧٥٨ ] السابعة : يكره الخروج من الحرمين بعد ارتفاع النهار قبل أن يصلّي الظهرين بهما ؛ لأنّ إبراهيم بن عبد الحميد قال : سمعته يقول : « مَنْ خرج من الحرمين بعد ارتفاع النهار قبل أن يصلّي الظهر والعصر نُودي من خلفه : لا صحبك الله » (٤) .
[ ٧٥٩ ] الثامنة : مَنْ أخرج شيئاً من حصىٰ المسجد ، كان عليه ردّه ؛ لأنّ زيداً الشحّام سأل الصادقَ عليهالسلام : أخرج من المسجد في ثوبي حصاة ،
__________________
(١) الكافي ٤ : ٢٣٠ ( باب كراهة المقام بمكّة ) الحديث ١ ، الفقيه ٢ : ١٦٥ / ٧١٤ ، التهذيب ٥ : ٤٤٨ / ١٥٦٣ .
(٢) الكافي ٤ : ٢٧٨ ( باب من لم يحجّ بين خمس سنين ) الحديث ١ ، التهذيب ٥ : ٤٥٠ / ١٥٧٠ .
(٣) الكافي ٤ : ٢٧١ ( باب نادر ) الحديث ١ ، الفقيه ٢ : ١٤٣ / ٦٢٤ ، التهذيب ٥ : ٤٥٠ / ١٥٦٩ ، وما بين المعقوفين من المصادر .
(٤) الكافي ٤ : ٥٤٣ / ١٧ ، التهذيب ٥ : ٤٥٢ / ١٥٧٧ .
قال : « تردّها أو (١) اطرحها في مسجد » (٢) .
ولقول الصادق عليهالسلام ـ في الصحيح ـ : « ليس ينبغي لأحد أن يأخذ من تربة ما حول البيت ، وإن أخذ من ذلك شيئاً ، ردّه » (٣) .
وأمّا ثياب الكعبة : فقد روىٰ الشيخ ـ أنّه ينبغي لمن تصل إليه أن يتّخذها للمصاحف أو الصبيان أو المخدّة للبركة ـ عن عبد الملك بن عتبة ، قال : سألتُ الصادقَ عليهالسلام عن شيء يصل إلينا من ثياب الكعبة هل يصلح لنا أن نلبس شيئاً منها ؟ فقال : « يصلح للصبيان والمصاحف والمخدّة يبتغي بذلك البركة إن شاء الله » (٤) .
[ ٧٦٠ ] التاسعة : يستحبّ الطواف عن رسول الله صلىاللهعليهوآله ، وعن الأئمة عليهمالسلام ، وعن فاطمة عليهاالسلام ، للرواية (٥) . وكذا يستحبّ عن المؤمنين : الأحياء والأموات .
[ ٧٦١ ] العاشرة : لو حجّ المؤمن ثم ارتدّ ، صحّ حجّه ، ولم تجب إعادته ؛ لقول الباقر عليهالسلام ـ في الموثّق ـ : « مَنْ كان مؤمناً فحجّ وعمل في إيمانه ثم أصابته في إيمانه فتنة فكفر ثم تاب وآمن يحسب له كلّ عمل صالح عمله في إيمانه ، ولا يبطل منه شيء » (٦) .
[ ٧٦٢ ] الحادية عشرة : يجب تقديم الاختتان ـ علىٰ البالغ ـ علىٰ الحجّ ؛ لقول الصادق عليهالسلام في الرجل الذي يسلم ويريد أن يختتن وقد حضر الحجّ أيحجّ أو يختتن ؟ قال : « لا يحجّ حتىٰ يختتن » (٧) .
__________________
(١) في « ق ، ك » والطبعة الحجرية : « و» بدل « أو » والمثبت من المصدر .
(٢) التهذيب ٥ : ٤٤٩ / ١٥٦٨ .
(٣) التهذيب ٥ : ٤٥٣ / ١٥٨٢ .
(٤) التهذيب ٥ : ٤٤٩ / ١٥٦٧ .
(٥) الكافي ٤ : ٣١٤ / ٢ ، التهذيب ٥ : ٤٥٠ ـ ٤٥١ / ١٥٧٢ .
(٦) التهذيب ٥ : ٤٥٩ ـ ٤٦٠ / ١٥٩٧ .
(٧) الفقيه ٢ : ٢٥١ / ١٢٠٦ ، التهذيب ٥ : ٤٦٩ ـ ٤٧٠ / ١٦٤٦ .
[ ٧٦٣ ] الثانية عشرة : يجوز القران في طواف النافلة .
روىٰ زرارة ـ في الصحيح ـ قال : طفت مع أبي جعفر الباقر عليهالسلام ثلاثة عشر اُسبوعاً قرنها جميعاً وهو آخذ بيدي ثم خرج فتنحّىٰ ناحية ، فصلّىٰ ستّاً وعشرين ركعة وصلّيت معه (١) .
[ ٧٦٤ ] الثالث عشرة : يستحبّ طواف ثلاثمائة وستّين اُسبوعاً .
روىٰ معاوية بن عمّار ـ في الصحيح ـ عن الصادق عليهالسلام ، قال : « يستحبّ أن تطوف ثلاثمائة وستّين اُسبوعاً عدد أيّام السنة ، وإن لم تستطع فما قدرت عليه من الطواف » (٢) .
[ ٧٦٥ ] الرابع عشرة : يستحبّ الشرب من ماء زمزم وإهداؤه ؛ لقول الباقر عليهالسلام : « كان النبي صلىاللهعليهوآله يستهدي من ماء زمزم وهو بالمدينة » (٣) .
البحث الثاني : في المزار .
مقدّمة : يشترط في الزيارات كلّها النيّة ؛ لأنّها عبادة . ويستحبّ الطهارة والغسل والتنظيف ولُبْس الثياب الطاهرة والخضوع والدعاء بالمنقول .
مسألة ٧٦٦ : تستحبّ زيارة رسول الله صلىاللهعليهوآله .
قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : « مَنْ زار قبري بعد موتي [ كان ] كمن هاجر إليَّ في حياتي ، فإن لم تستطيعوا فابعثوا إليَّ بالسلام ، فإنّه يبلغني » (٤) .
__________________
(١) التهذيب ٥ : ٤٧٠ / ١٦٥٠ .
(٢) التهذيب ٥ : ٤٧١ / ١٦٥٦ .
(٣) التهذيب ٥ : ٤٧١ ـ ٤٧٢ / ١٦٥٧ .
(٤) التهذيب ٦ : ٣ / ١ ، وما بين المعقوفين من المصدر .
ويستحبّ أن يزوره بالمنقول ، فإذا فرغ من زيارته ، أتىٰ المنبر فمسحه ومسح رمّانتيه ، وأن يصلّي بين القبر والمنبر ركعتين ؛ للرواية (١) . ويسأل الله حاجته ، ثم يأتي مقام جبرئيل عليهالسلام ، وهو تحت الميزاب ، ويدعو بالمنقول .
ويستحبّ وداعه عند الخروج من المدينة بالمنقول .
ويستحبّ الإكثار من الصلاة في مسجد النبي صلىاللهعليهوآله .
قال الصادق عليهالسلام : « صلّ ثمان ركعات عند زوال الشمس ، فإنّ رسول الله صلىاللهعليهوآله قال : الصلاة في مسجدي كألف في غيره ، إلّا المسجد الحرام فإنّ صلاةً في المسجد الحرام تعدل ألف صلاة في مسجدي » (٢) .
ويستحبّ لمن أقام بالمدينة ثلاثة أيّام أن يصومها للحاجة ، ويكون معتكفاً فيها ، ويكون الأربعاء والخميس والجمعة ، ويصلّي ليلة الأربعاء عند أسطوانة أبي لبابة ، وهي اسطوانة التوبة ، ويقيم عندها يوم الأربعاء ، ويأتي ليلة الخميس الاسطوانة التي تلي مقام رسول الله صلىاللهعليهوآله ومصلّاه ، ويصلّي عندها ، ويصلّي ليلة الجمعة عند مقام النبي صلىاللهعليهوآله .
ويستحبّ لمن جاء إلىٰ المدينة النزول بالمعرَّس والاستراحة فيه والصلاة ؛ اقتداءً برسول الله صلىاللهعليهوآله .
ويستحبّ إتيان المساجد كلّها بالمدينة ، مثل مسجد قبا ، ومشربة اُمّ إبراهيم ، ومسجد الأحزاب وهو مسجد الفتح ، ومسجد الفضيخ ، وقبور الشهداء كلّهم خصوصاً قبر حمزة عليهالسلام باُحد .
قال الصادق عليهالسلام ـ في الصحيح ـ : « بلغنا أنّ رسول الله صلىاللهعليهوآله كان إذا
__________________
(١) الكافي ٤ : ٥٥٣ / ١ ، التهذيب ٦ : ٧ / ١٢ .
(٢) التهذيب ٦ : ١٤ ـ ١٥ / ٣٠ .
أتىٰ قبور الشهداء قال : السلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبىٰ الدار » (١) .
وسأل عقبةُ بن خالد الصادقَ عليهالسلام : إنّا نأتي المساجد التي حول المدينة فبأيّها أبدأ ؟ فقال : « ابدأ بقُبا ، فصلّ فيه وأكثر فإنّه أوّل مسجد صلّىٰ فيه رسول الله صلىاللهعليهوآله في هذه العرصة ، ثم ائت مشربة اُمّ إبراهيم ، فصلِّ فيه فهو مسكن رسول الله صلىاللهعليهوآله ومصلّاه ، ثم [ تأتي ] (٢) مسجد الفضيخ فتصلّي فيه وقد صلّىٰ فيه نبيّك ، فإذا قضيت هذا الجانب تأتي جانب اُحد ، فبدأت بالمسجد الذي دون الحرّة ، فصلّيت فيه ، ثم مررت بقبر حمزة بن عبد المطّلب ، فسلّمت عليه ، ثم مررت بقبور الشهداء فقمت عندهم فقلت : السلام عليكم يا أهل الديار ، أنتم لنا فَرَطٌ وإنّا بكم لاحقون ، ثم تأتي المسجد الذي في المكان الواسع إلىٰ جنب الجبل عن يمينك حين تدخل اُحداً ، فتصلّي فيه فعنده خرج النبي صلىاللهعليهوآله إلىٰ اُحد حيث لقي المشركين فلم يبرحوا حتىٰ حضرت الصلاة فصلّىٰ فيه ، ثم مرّ أيضاً حتىٰ ترجع فتصلّي عند قبور الشهداء ما كتب الله لك ، ثم امض علىٰ وجهك حتىٰ تأتي مسجد الأحزاب فتصلّي فيه وتدعو فيه ، فإنّ رسول الله صلىاللهعليهوآله دعا فيه يوم الأحزاب وقال : يا صريخ المكروبين ويا مُجيب المضطرّين ويا مُغيث المهمومين اكشف همّي وكربي وغمّي فقد ترىٰ حالي وحال أصحابي » (٣) .
وتستحبّ الصلاة في مسجد غدير خمّ .
قال الصادق عليهالسلام : « تستحبّ الصلاة في مسجد الغدير ، لأنّ النبي صلىاللهعليهوآله أقام فيه أمير المؤمنين عليهالسلام ، وهو موضع أظهر الله فيه الحقّ » (٤) .
__________________
(١) الكافي ٤ : ٥٦٠ / ١ ، التهذيب ٦ : ١٧ / ٣٨ .
(٢) أضفناها من المصدر .
(٣) الكافي ٤ : ٥٦٠ / ٢ ، التهذيب ٦ : ١٧ ـ ١٨ / ٣٩ .
(٤) الكافي ٤ : ٥٦٧ / ٣ ، الفقيه ٢ : ٣٣٥ / ١٥٥٦ ، التهذيب ٦ : ١٩ / ٤٢ .
مسألة ٧٦٧ : تستحبّ زيارة فاطمة عليهماالسلام ، فقد روىٰ الشيخ ـ رحمهالله ـ بإسناده عنها عليهاالسلام ، قالت : « أخبرني أبي وهو ذا ، هو أنّه مَنْ سلّم عليه وعليَّ ثلاثة أيّام أوجب الله له الجنّة » قلت لها : في حياته وحياتك ، قالت : « نعم وبعد موتنا » (١) .
واختُلف في موضع قبرها عليهاالسلام .
فقيل : في الروضة بين القبر والمنبر (٢) .
وقيل : في بيتها ، فلمّا زاد بنو اُمية في المسجد صار من جملة المسجد (٣) وقيل : إنّها مدفونة في البقيع (٤) .
قال الشيخ رحمهالله : الروايتان الأوّلتان متقاربتان ، وأمّا مَنْ قال : إنّها دُفنت بالبقيع فبعيد من الصواب (٥) .
قال ابن بابويه : الصحيح عندي أنّها دُفنت في بيتها (٦) .
وتستحبّ الزيارة بالمنقول خصوصاً ما روىٰ الشيخ ـ رحمهالله ـ أنّها مرويّة لفاطمة عليهاالسلام عن محمد العُريضي (٧) ، قال : حدّثني أبو جعفر [ عليهالسلام ] ذات يوم ، قال : « إذا صرت إلىٰ قبر جدّتك فقل : يا ممتحنة امتحنك الذي خلقك قبل أن يخلقك ، فوجدك لما امتحنك به صابرةً ، وزعمنا أنّا لك أولياء ومصدّقون وصابرون لكلّ ما أتانا به أبوك صلىاللهعليهوآله وأتىٰ به وصيّه عليهالسلام ، فإنّا نسألك إن كنّا صدّقناك إلّا ألحقتنا بتصديقنا لهما (٨) لنبشر أنفسنا بأنّا قد
__________________
(١) التهذيب ٦ : ٩ / ١٨ .
(٢ ـ ٤) كما في التهذيب ٦ : ٩ ، والفقيه ٢ : ٣٤١ / ١٥٧٣ ـ ١٥٧٥ .
(٥) التهذيب ٦ : ٩ .
(٦) الفقيه ٢ : ٣٤١ ذيل الحديث ١٥٧٥ .
(٧) جاء اسم الراوي الأخير في المصدر هكذا : قال : حدّثنا إبراهيم بن محمد بن عيسىٰ بن محمد العريضي ، قال : حدّثنا أبو جعفر عليهالسلام ، إلىٰ آخر ما في المتن .
(٨) في « ق ، ك » والطبعة الحجرية : بهما . وما أثبتناه من المصدر ، وفيه زيادة : « بالبشرىٰ » .
طهرنا بولايتك (١) » (٢) .
مسألة ٧٦٨ : تستحبّ زيارة أمير المؤمنين عليهالسلام ، لقول الصادق عليهالسلام لعبد الله ابن طلحة : « أما تزور قبر أبي حسين ؟ » قلت : بلىٰ إنّا لنأتيه ، قال : « تأتونه كلّ جمعة ؟ » قلت : لا ، قال : « فتأتونه في كلّ شهر ؟ » قلت : لا ، قال : « ما أجفاكم إنّ زيارته تعدل حجّةً وعمرةً وزيارة أبي علي عليهالسلام تعدل حجّتين وعمرتين » (٣) .
وتستحب الزيارة بالمنقول والوداع به .
مسألة ٧٦٩ : تستحبّ زيارة أبي محمد الحسن عليهالسلام .
قال رسول الله صلىاللهعليهوآله للحسين عليهالسلام : « مَنْ زارني حيّاً أو ميّتاً أو زار أباك حيّاً أو ميّتاً أو زار أخاك حيّاً أو ميّتاً ، أو زارك حيّاً أو ميّتاً ، كان حقّاً عليَّ أن استنقذه يوم القيامة » (٤) .
وتستحب الزيارة بالمنقول والوداع به .
مسألة ٧٧٠ : تستحبّ زيارة الحسين عليهالسلام ؛ لقول الباقر عليهالسلام : « مُروا شيعتنا بزيارة قبر الحسين عليهالسلام ؛ فإنّ إتيانه يزيد في الرزق ويمدّ في العمر ويدفع مواقع السوء ، وإتيانه مفترض علىٰ كلّ مؤمن يقرّ [ له ] بالإمامة من الله » (٥) .
وعن الكاظم عليهالسلام : « مَنْ أتىٰ قبر الحسين عليهالسلام في السنة ثلاث مرّات
__________________
(١) في « ق ، ك » والطبعة الحجرية : بولايتهم . وما أثبتناه من المصدر .
(٢) التهذيب ٦ : ٩ ـ ١٠ / ١٩ .
(٣) التهذيب ٦ : ٢١ / ٤٧ .
(٤) التهذيب ٦ : ٤٠ / ٨٣ .
(٥) التهذيب ٦ : ٤٢ / ٨٦ ، وما بين المعقوفين من المصدر .
أمن من الفقر » (١) .
وتستحبّ زيارته في يوم عرفة وفي أوّل يوم من رجب ونصفه ونصف شعبان وليلة القدر وليلة الفطر وليلة الأضحىٰ ويوم عاشوراء ويوم العشرين من صفر وفي كلّ شهر ؛ للروايات (٢) المتواترة فيه .
وتستحب الزيارة بالمنقول والوداع به .
مسألة ٧٧١ : تستحبّ زيارة الأئمّة عليهمالسلام بالبقيع وفي ضريح واحد ، أربعة منهم : الحسن بن علي عليهالسلام وعلي بن الحسين زين العابدين عليهالسلام ومحمد بن علي الباقر عليهالسلام وجعفر بن محمد الصادق عليهالسلام .
قال الصادق عليهالسلام : « مَنْ زارني غُفرت له ذنوبه ولم يمت فقيراً » (٣) .
وتستحبّ زيارتهم بالمنقول والوداع به .
مسألة ٧٧٢ : تستحبّ زيارة الإمام موسىٰ بن جعفر الكاظم عليهمالسلام ببغداد في المقبرة المعروفة بمقابر قريش .
قال الحسن بن علي الوشّاء : سألتُ الرضا عليهالسلام : عن زيارة قبر أبي الحسن عليهالسلام مثل زيارة الحسين عليهالسلام ، قال : « نعم » (٤) .
وكذا تستحبّ زيارة محمد بن علي الجواد عليهالسلام ببغداد عند قبر جدّه الكاظم عليهالسلام .
قال إبراهيم بن عقبة : كتبت إلىٰ أبي الحسن الثالث عليهالسلام : أسأله عن زيارة أبي عبد الله عليهالسلام وزيارة أبي الحسن وأبي جعفر عليهماالسلام ، فكتب إليَّ
__________________
(١) التهذيب ٦ : ٤٨ / ١٠٦ .
(٢) اُنظر : التهذيب ٦ : ٤٩ / ١١٣ ، و ٤٨ / ١٠٧ ، ١٠٨ ، و ٤٩ / ١١١ ، ١١٢ ، و ٥١ / ١٢٠ ، ١٢١ ، و ٥٢ / ١٢٢ ، ١٢٣ ، والمزار ـ للمفيد ـ : ٤٨ ـ ٦٢ .
(٣) التهذيب ٦ : ٧٨ / ١٥٣ .
(٤) الكافي ٤ : ٥٨٣ / ٢ ، الفقيه ٢ : ٣٤٨ / ١٥٩٧ ، التهذيب ٦ : ٨١ / ١٥٨ .
« أبو عبد الله المقدّم ، وهذا أجمع وأعظم أجراً » (١) .
وتستحبّ زيارتهما عليهماالسلام بالمنقول والوداع لهما به .
مسألة ٧٧٣ : تستحبّ زيارة مولانا الإمام علي بن موسىٰ الرضا عليهمالسلام ؛ لأنّ علي بن مهزيار سأل ـ في الصحيح ـ أبا جعفر عليهالسلام : جُعلت فداك زيارة الرضا عليهالسلام أفضل أم زيارة أبي عبد الله الحسين عليهالسلام ؟ قال : « زيارة أبي أفضل ، وذلك أنّ أبا عبد الله يزوره كلّ الناس ، وأبي لا يزوره إلّا الخواصّ من الشيعة » (٢) .
وقال الرضا عليهالسلام : « مَنْ زارني علىٰ بُعْد داري ومزاري أتيته يوم القيامة في ثلاثة مواطن حتّىٰ أخلصه من أهوالها : إذا تطايرت الكتب يميناً وشمالاً ، وعند الصراط والميزان » (٣) .
وتستحبّ زيارته بالمنقول والوداع به .
مسألة ٧٧٤ : تستحبّ زيارة الإمام أبي الحسن علي بن محمد الهادي عليهماالسلام وولده الإمام أبي محمد الحسن بن علي العسكري عليهماالسلام .
قال أبو هاشم الجعفري : قال أبو محمد الحسن بن علي عليهالسلام : « قبري بسُرّ مَنْ رأىٰ أمان لأهل الجانبين » (٤) .
وتستحبّ زيارتهما بالمنقول والوداع به .
مسألة ٧٧٥ : تستحبّ زيارة مولانا الإمام المنتظر القائم محمد بن الحسن عليهمالسلام بسُرّ مَنْ رأىٰ بالمنقول ووداعه به .
__________________
(١) الكافي ٤ : ٥٨٣ ـ ٥٨٤ / ٣ ، التهذيب ٦ : ٩١ / ١٧٢ .
(٢) الكافي ٤ : ٥٨٤ / ١ ، الفقيه ٢ : ٣٤٨ ـ ٣٤٩ / ١٥٩٨ ، التهذيب ٦ : ٨٤ / ١٦٥ .
(٣) الفقيه ٢ : ٣٥٠ / ١٦٠٦ ، التهذيب ٦ : ٨٥ / ١٦٩ .
(٤) التهذيب ٦ : ٩٣ / ١٧٦ .
قال المفيد رحمهالله : إذا أردت زيارة الإمامين بسُرّ مَنْ رأىٰ فقِفْ بظاهر الشباك (١) .
قال الشيخ الطوسي رحمهالله : هذا الذي ذكره من المنع من دخول الدار هو الأحوط ؛ فإنّ الدار ملك الغير ، فلا يجوز التصرّف فيها إلّا بإذنه ، ولو أنّ أحداً يدخلها لم يكن مأثوماً ، خصوصاً إذا تأوّل في ذلك ما روي عنهم عليهمالسلام من أنّهم جعلوا شيعتهم في حلٌّ ممّا لَهم ، وذلك علىٰ عمومه (٢) .
مسألة ٧٧٦ : تستحبّ زيارة سلمان الفارسي ـ رضياللهعنه ـ بالمنقول ، وزيارة أبواب الإمام المنتظر عليهالسلام ، كعثمان بن سعيد والسمري .
وكذا تستحبّ زيارة المؤمنين .
روىٰ محمد بن أحمد بن يحيىٰ ـ في الصحيح ـ قال : مشيت مع ابن بلال إلىٰ قبر محمد بن إسماعيل بن بزيع ، قال : فقال لي علي بن بلال : قال صاحب هذا القبر عن الرضا عليهالسلام : « مَنْ أتىٰ قبر أخيه المؤمن من أيّ ناحية يضع يده وقرأ إنّا أنزلناه سبع مرّات أمن من الفزع الأكبر » (٣) .
وقال أبو الحسن عليهالسلام : « مَنْ لم يقدر علىٰ زيارتنا فليزر صالحي إخوانه يكتب له ثواب زيارتنا ، ومَنْ لم يقدر أن يصلنا فليصل صالحي إخوانه يكتب له ثواب صلتنا » (٤) .
قال عمرو بن أبي المقدام عن أبيه ، قال : مررت مع أبي جعفر عليهالسلام بالبقيع ، فمررنا بقبر رجل من أهل الكوفة من الشيعة ، فقلت لأبي
__________________
(١) المقنعة : ٧٥ .
(٢) التهذيب ٦ : ٩٤ .
(٣) التهذيب ٦ : ١٠٤ / ١٨٢ .
(٤) التهذيب ٦ : ١٠٤ / ١٨١ .
جعفر عليهالسلام : جُعلت فداك هذا قبر رجل من الشيعة ، قال : فوقف عليهالسلام عليه ثم قال : « اللّهم ارحم غربته ، وصِلْ وحدته ، وآنس وحشته ، وأسكن إليه من رحمتك رحمة يستغني بها عن رحمة مَنْ سواك ، وألحقه بمن كان يتولّاه » ثم قرأ إنّا أنزلناه سبع مرّات (١) .
والزيارات وكيفيّاتها طويلة ، لها كتب منفردة نقلها علماؤنا رضي الله عنهم ، فلتطلب من هناك .
__________________
(١) التهذيب ٦ : ١٠٥ / ١٨٣ .
فهرس الموضوعات
فيما يجب في باقي المحظورات
١ ـ فيما يجب بالُّلبْس
وجوب دم شاة علىٰ مَنْ لبس ثوباً لا يحلّ له ٥
عدم الفرق في وجوب الدم بين قليل اللُّبْس وكثيره ٥
حرمت استدامة اللُّبْس كابتدائه ٦
فيما لو اضطرّ إلىٰ لُبْس الخفّين والجوربين ٧
فيما لو لبس قميصاً وعمامةً وخفّين وسراويل ٨
فيما لو لبس ثم صبر ساعةً ثم لبس شيئاً آخر وهكذا ٨
فيما لو لبس ثياباً كثيرة دفعةً واحدة أو في مرّات متعدّدة ٨
فيما لو لبس ناسياً أو جاهلاً ثم ذكر أو علم ٨
حكم المكره حكم الناسي والجاهل ١٠
وجوب الكفّارة علىٰ المُحْرم المضطرّ إلىٰ لُبْس المخيط ١٠
وجوب دم شاة على مَنْ غطّىٰ رأسه أو ظلّل علىٰ نفسه حال سيره ١٠
عدم الفرق في وجوب الكفّارة بين تغطية الرأس بمخيط أو غيره ١١
عدم وجوب الكفّارة علىٰ من غطّىٰ رأسه ناسياً ١١
٢ ـ فيما يجب بالطيب والادّهان
وجوب الكفّارة علىٰ المُحْرم إذا تطيّب عامداً ١١
عدم الفرق في وجوب الكفّارة بين استعمال الطيب أكلاً أو إطلاءً أو صبغاً أو بخوراً ١١
جواز التطيّب بخلوق الكعبة ١١
عدم الفرق في وجوب الكفّارة بالتطيّب بين الابتداء والاستدامة ١٢
وجوب الكفّارة بنفس التطيّب ١٢
عدم الفرق في وجوب الكفارة بين الطعام الذي فيه طيب مسّته النار أم لا وكذا بقي الطعام علىٰ وصفه أم لا ١٢
فيما إذا تطيّب عامداً أو ناسياً وذكر ١٣
جواز شراء الطيب وبيعه ما لم يشمّه ولم يلمسه ١٣
وجوب الفدية باستعمال الطيب عمداً ١٣
فيما لو استعمل دهناً طيّباً ١٤
٣ ـ فيما يجب بالحلق وقصّ الظفر
وجوب الفدية بحلق المُحْرم رأسه متعمداً ١٤
تعلّق الفدية بحلق الرأس مطلقاً ١٥
عدم وجوب الفدية بحلق الرأس جاهلاً أو ناسياً ١٥
حكم النائم حكم الساهي في حلق الرأس ١٦
بيان كفّارة حلق الرأس ١٦
كفّارة حلق الرأس مخيّرة ١٦
هل تجب الزيادة في الصيام علىٰ ثلاثة أيام ؟ ١٧
هل تجب الصدقة علىٰ أكثر من ستة مساكين ؟ ١٧
عدم الفرق في وجوب الفدية بين شعر الرأس وبين شعر سائر البدن ١٨
فيما لو نتف إبطيه جميعاً أو واحدة منهما ١٨
فيما لو مسّ رأسه أو لحيته فسقط منهما شيء ١٩
إباحة الحلق لأذىٰ والتخيير بين التكفير قبل الحلق وبعده ١٩
فيما لو خلّل شعره فسقطت شعرة ١٩