محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: ستاره
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-03-5
ISBN الدورة:
الصفحات: ٥٥٢
٧ ـ باب أنّ غسل مسّ الميّت كغسل الجنابة .
[ ٣٧٠٧ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عيسى بن عبيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن ابن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من غسل ميّتاً وكفّنه اغتسل غسل الجنابة .
__________________
الباب ٧ فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ١ : ٤٤٧ / ١٤٤٦ .
أبواب الاغسال المسنونة
١ ـ باب حصر أنواعها وأقسامها .
[ ٣٧٠٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى وابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سمعته يقول : الغسل من الجنابة ، ويوم الجمعة ، والعيدين ، وحين تحرم ، وحين تدخل مكّة والمدينة ، ويوم عرفة ، ويوم تزور البيت ، وحين تدخل الكعبة ، وفي ليلة تسع عشرة وإحدى وعشرين وثلاث وعشرين من شهر رمضان ، ومن غسّل ميّتاً .
[ ٣٧٠٩ ] ٢ ـ وبالإِسناد عن صفوان ، عن منصور بن حازم ، عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) : كم أغتسل في شهر رمضان ليلة ؟ قال : ليلة تسع عشرة ، وليلة إحدى وعشرين ، وثلاث وعشرين ، قال : قلت : فإن شقّ عليّ ؟ قال : في إحدى و عشرين ، وثلاث وعشرين ، قلت : فإن شقّ عليّ ؟ قال : حسبك الآن .
[ ٣٧١٠ ] ٣ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن
__________________
أبواب الأغسال المسنونة
الباب ١ فيه ١٥ حديثاً
١ ـ الكافي ٣ : ٤٠ / ١ .
٢ ـ الكافي ٤ : ١٥٣ / ٢ ، وأورد صدره أيضاً في الحديث ٢ من الباب ٤ من هذه الابواب .
٣ ـ التهذيب ١ : ١٠٤ / ٢٧٠ .
عيسى ، عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن غسل الجمعة ؟ فقال : واجب في السفر والحضر ، إلا أنّه رخّص للنساء في السفر ، لقلّة الماء ، وقال : غسل الجنابة واجب ، وغسل الحائض إذا طهرت واجب ، وغسل الاستحاضة واجب إذا احتشت بالكرسف فجاز الدم الكرسف ـ إلى أن قال ـ وغسل النفساء واجب ، وغسل المولود واجب ، وغسل الميّت واجب ، وغسل من غسّل الميّت واجب ، وغسل المحرم واجب ، وغسل يوم عرفة واجب ، وغسل الزيارة واجب إلا من علّة ، وغسل دخول البيت واجب ، وغسل دخول الحرم يستحبّ أن لا تدخله إلا بغسل ، وغسل المباهلة واجب ، وغسل الاستسقاء واجب ، وغسل أوّل ليلة من شهر رمضان مستحب ، وغسل ليلة إحدى وعشرين سنّة ، وغسل ليلة ثلاث وعشرين سنّة لا تتركها ، لأنّه يرجى في إحداهن ليلة القدر ، وغسل يوم الفطر ، وغسل يوم الأضحى سنّة لا أُحبّ تركها ، وغسل الاستخارة يستحب .
ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة بن مهران ، نحوه (١) ، إلّا أنّه قال : وغسل دخول الحرم واجب ، يستحب أن لا تدخله إلا بغسل .
ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، نحوه (٢) ، إلّا أنه أسقط غسل من مسّ ميّتاً ، وغسل المحرم ، وغسل يوم عرفة ، وغسل دخول الحرم ، وغسل المباهلة .
أقول : حمل الشيخ وغيره الوجوب على الاستحباب المؤكّد في غير الأغسال الستّة الواجبة ، وذكروا أنّ الأخبار دالّة على نفي وجوبها .
[ ٣٧١١ ] ٤ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) :
__________________
(١) الفقيه ١ : ٤٥ / ١٧٦ .
(٢) الكافي ٣ : ٤٠ / ٢ .
٤ ـ الفقيه ١ : ٤٤ / ١٧٢ .
الغسل في سبعة عشر موطناً : ليلة سبعة عشر من شهر رمضان ، وليلة تسعة عشر ، وليلة إحدى وعشرين وليلة ثلاث وعشرين وفيها ترجى ليلة القدر ، وغسل العيدين ، وإذا دخلت الحرمين ، ويوم تحرم ، ويوم الزيارة ، ويوم تدخل البيت ، ويوم التروية ، ويوم عرفة ، وإذا غسّلت ميّتاً وكفّنته ، أو مسسته بعدما يبرد ، ويوم الجمعة ، وغسل الكسوف ، إذا احترق القرص كلّه فاستيقظت ولم تصلّ فعليك أن تغتسل وتقضي الصلاة ، وغسل الجنابة فريضة .
[ ٣٧١٢ ] ٥ ـ وفي ( الخصال ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، مثله ، وزاد : وغسل الميّت .
ثم قال : وقال عبد الرحمن بن أبي عبد الله : قال لي أبو عبد الله ( عليه السلام ) : اغتسل في ليلة أربعة وعشرين ، وما عليك أن تعمل في الليلتين جميعاً .
[ ٣٧١٣ ] ٦ ـ وفي ( عيون الأخبار ) : عن عبد الواحد بن محمّد بن عبدوس ، عن علي بن محمّد بن قتيبة ، عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) ، في كتاب كتبه إلى المأمون : وغسل يوم الجمعة سنّة ، وغسل العيدين ، وغسل دخول مكّة والمدينة ، وغسل الزيارة ، وغسل الإِحرام ، وأول ليلة من شهر رمضان ، وليلة سبع عشرة وليلة تسع عشرة وليلة إحدى وعشرين وليلة ثلاث وعشرين من شهر رمضان ، هذه الأغسال سنّة وغسل الجنابة فريضة ، وغسل الحيض مثله .
[ ٣٧١٤ ] ٧ ـ وفي ( الخصال ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إنّ الغُسل في أربعة عشر موطناً :
__________________
٥ ـ الخصال ٢ : ٥٠٨ .
٦ ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ٢ : ١٢٣ .
٧ ـ الخصال ٢ : ٤٩٨ .
غسل الميّت ، وغسل الجنب ، وغسل من غسل الميّت ، وغسل الجمعة ، والعيدين ، ويوم عرفة ، وغسل الإِحرام ، ودخول الكعبة ، ودخول المدينة ، ودخول الحرم ، والزيارة ، وليلة تسع عشرة ، وإحدى وعشرين ، وثلاث وعشرين من شهر رمضان .
[ ٣٧١٥ ] ٨ ـ وبإسناده عن الأعمش ، عن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) ـ في حديث شرائع الدين ـ قال : والأغسال منها : غسل الجنابة ، والحيض ، وغسل الميّت ، ومن مسّ الميّت بعدما يبرد ، وغسل من غسل الميّت ، وغسل يوم الجمعة ، وغسل العيدين ، وغسل دخول مكّة ، وغسل دخول المدينة ، وغسل الزيارة : وغسل الإِحرام ، وغسل يوم عرفة ، وغسل ليلة سبع عشرة من شهر رمضان ، وغسل ليلة تسع عشرة من شهر رمضان ، وغسل ليلة إحدى وعشرين ، وليلة ثلاث وعشرين منه ، وأما الفرض فغسل الجنابة ، وغسل الجنابة والحيض واحد .
[ ٣٧١٦ ] ٩ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن محمّد الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : اغتسل يوم الأضحى ، والفطر ، والجمعة ، وإذا غسلت ميّتاً ، ولا تغتسل من مسّه إذا أدخلته القبر ، ولا إذا حملته .
[ ٣٧١٧ ] ١٠ ـ وعنه ، عن النضر بن سويد ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الغسل من الجنابة ، ويوم الجمعة ، ويوم الفطر ، ويوم الأضحى ، ويوم عرفة عند زوال الشمس ، ومن غسل ميّتاً ، وحين يحرم ، وعند دخول مكّة والمدينة ، ودخول الكعبة ، وغسل الزيارة ، والثلاث الليالي في شهر رمضان .
__________________
٨ ـ الخصال ٢ : ٦٠٣ .
٩ ـ التهذيب ١ : ١٠٥ / ٢٧٣ .
١٠ ـ التهذيب ١ : ١١٠ / ٢٩٠ .
[ ٣٧١٨ ] ١١ ـ وعنه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليه السلام ) قال : الغسل في سبعة عشر موطناً : ليلة سبع عشرة من شهر رمضان وهي ليلة التقى الجمعان ، وليلة تسع عشرة وفيها يكتب الوفد وفد السنة ، وليلة إحدى وعشرين وهي الليلة التي أُصيب فيها أوصياء الأنبياء ( عليهم السلام ) ، وفيها رفع عيسى بن مريم ( عليه السلام ) ، وقبض موسى ( عليه السلام ) ، وليلة ثلاث وعشرين يرجى فيها ليلة القدر ، ويومي العيدين ، وإذا دخلت الحرمين ، ويوم تحرم ، ويوم الزيارة ، ويوم تدخل البيت ، ويوم التروية ، ويوم عرفة ، وإذا غسلت ميّتاً أو كفّنته أو مسسته بعدما يبرد ، ويوم الجمعة ، وغسل الجنابة فريضة ، وغسل الكسوف إذا احترق القرص كلّه فاغتسل .
ورواه الصدوق مرسلاً كما مرّ (١) .
[ ٣٧١٩ ] ١٢ ـ وعنه ، عن القاسم بن عروة ، عن عبد الحميد ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : الغسل من الجنابة ، وغسل الجمعة ، والعيدين ، ويوم عرفة ، وثلاث ليال في شهر رمضان ، وحين تدخل الحرم ، وإذا أردت ( دخول البيت الحرام ، وإذا أردت ) (١) دخول مسجد الرسول ( صلى الله عليه وآله ) ، ومن غسل الميّت .
[ ٣٧٢٠ ] ١٣ ـ وعنه ، عن القاسم بن عروة ، عن عبد الله بن بكير ، عن زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : سألته عن الليالي التي يستحبّ فيها الغسل من (١) شهر رمضان ؟ فقال : ليلة تسع عشرة ، وليلة إحدى
__________________
١١ ـ التهذيب ١ : ١١٤ / ٣٠٢ .
(١) مَرّ في الحديث ٤ من هذا الباب .
١٢ ـ التهذيب ١ : ١٠٥ / ٢٧٢ .
(١) ما بين القوسين ليس في المصدر .
١٣ ـ التهذيب ٣ : ١٩٦ / ٥٦١ .
(١) في هامش الاصل عن نسخة : في بدل ( من ) .
وعشرين ، وليلة ثلاث وعشرين وقال : في ليلة تسع عشرة يكتب وفد الحاجّ ، وفيها يفرق كلّ أمر حكيم ، وليلة إحدى وعشرين فيها رفع عيسى ، وفيها قبض وصي موسى ، وفيها قبض أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، وليلة ثلاث وعشرين وهي ليلة الجهنيّ ، وحديثه أنّه قال لرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إنّ منزلي ناء عن المدينة فمرني بليلة أدخل فيها ، فأمره بليلة ثلاث وعشرين .
ورواه في ( المصباح ) عن زرارة (٢) .
ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الله بن بكير ، مثله (٣) ، إلّا أنّه حذف : كتابة وفد الحاجّ ، وقبض أمير المؤمنين ( عليه السلام ) .
[ ٣٧٢١ ] ١٤ ـ وبإسناده عن إبراهيم بن إسحاق الأحمري ، عن جماعة ، عن ابن فضّال ، عن عبد الله بن بكير ، عن أبيه بكير بن أعين قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) : في أيّ الليالي أغتسل في شهر رمضان ؟ قال : في تسع عشرة ، وفي إحدى وعشرين ، وفي ثلاث وعشرين ، الحديث .
[ ٣٧٢٢ ] ١٥ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن محمّد بن الوليد ، عن عبد الله بن بكير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الغسل في شهر رمضان ، وأيّ الليالي أغتسل ؟ قال : تسع عشرة ، وإحدى وعشرين ، وثلاث وعشرين .
أقول : ويأتي ما يدلّ على استحباب أكثر الأغسال المذكورة هنا (١) وفي
__________________
(٢) مصباح المتهجد : ٥٧٠ .
(٣) الفقيه ٢ : ١٠٣ / ٤٦١ .
١٤ ـ التهذيب ١ : ٣٧٣ / ١١٤٢ .
١٥ ـ قرب الاسناد : ٧٨ .
(١) يأتي ما يدل عليه في الأبواب الآتية من هذه الأبواب .
الصلاة (٢) والصوم (٣) والحج (٤) ، وعلى استحباب أغسال أُخر إن شاء الله تعالى .
٢ ـ باب استحباب غسل يوم عرفة أينما كان .
[ ٣٧٢٣ ] ١ ـ محمّد بن علي بن أحمد الفتّال الفارسي في ( روضة الواعظين ) عن عبد الرحمن بن سيّابة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن غسل يوم عرفة في الأمصار ، فقال : اغتسل أينما كنت .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن مهزيار ، عن فضالة ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن سيّابة (١) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٣) .
٣ ـ باب استحباب الأغسال المذكورة للرجال والنساء .
[ ٣٧٢٤ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن المرأة عليها غسل يوم الجمعة والفطر
__________________
(٢) يأتي في الباب ٤٧ من أبواب صلاة الجمعة ، وفي الباب ١٤ من أبواب صلاة العيدين .
(٣) يأتي في الباب ٧ من أبواب نافلة شهر رمضان والباب ٣٢ من أبواب أحكام شهر رمضان وفي الباب ١٣ من أبواب صلاة الكسوف .
(٤) يأتي في الباب ٨ و ٩ من أبواب الاحرام ، وفي الباب ١ من أبواب مقدمات الطواف ، وفي الباب ٩ من أبواب أحرام الحج ، وفي الباب ٢ و ٣ من أبواب زيارة البيت .
الباب ٢ فيه حديث واحد
١ ـ روضة الواعظين : ٣٥١ .
(١) التهذيب ٥ : ٤٧٩ / ١٦٩٦ .
(٢) تقدم ما يدل عليه في الباب ١ من هذه الابواب .
(٣) يأتي في الحديث ١ من الباب ٣١ من هذه الابواب ، ويأتي ما يدل على غسل يوم عرفة في الباب ٩ من أبواب أحرام الحج .
الباب ٣ فيه حديث واحد
١ ـ الفقيه ١ : ٣٢١ / ١٤٦٧ .
والأضحى ويوم عرفة ؟ قال : نعم ، عليها الغسل كلّه .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك بعمومه وإطلاقه (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢) .
٤ ـ باب استحباب الغسل ليالي الافراد الثلاث من شهر رمضان .
[ ٣٧٢٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى وعلي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : الغسل في ثلاث (١) ليال من شهر رمضان : في تسع عشرة ، وإحدى وعشرين ، وثلاث وعشرين ، وأُصيب أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في ليلة تسع عشرة ، وقبض في ليلة إحدى وعشرين قال : والغسل في أوّل الليل وهو يجزي إلى آخره .
ورواه الصدوق بإسناده عن العلاء نحوه (٢) .
[ ٣٧٢٦ ] ٢ ـ وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم ، عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) كم أغتسل في شهر رمضان ليلة ؟ قال : ليلة تسع عشرة ، وليلة إحدى وعشرين ، وليلة ثلاث وعشرين . الحديث .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢) ، والحصر
__________________
(١) تقدم في الباب ١ و ٢ من هذه الابواب .
(٢) يأتي ما يدل على ذلك في الأبواب الآتية خصوصاً في الباب ٦ من هذه الابواب .
الباب ٤ فيه حديثان
١ ـ الكافي ٤ : ١٥٤ / ٤ ، وأورد ذيله أيضاً في الحديث ١ من الباب ١٣ من هذه الابواب .
(١) ليس في المصدر .
(٢) الفقيه ٢ : ١٠٠ / ٤٤٦ .
٢ ـ الكافي ٤ : ١٥٣ / ٢ ، وأورده بتمامة في الحديث ٢ من الباب ١ من هذه الابواب .
(١) تقدم في الباب ١ من هذه الابواب .
(٢) يأتي في الباب ٥
و ١٤ من هذه الابواب ، وفي الباب ٧ من أبواب نافلة شهر رمضان ، وفي =
المذكور محمول على حصر الاستحباب المؤكد لما مضى (٣) ويأتي (٤) ، مع أنه غير صريح في الحصر .
٥ ـ باب استحباب الغسل ليلة ثلاث وعشرين من شهر رمضان مرّتين في أول الليل وآخره .
[ ٣٧٢٧ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن إبراهيم بن مهزيار ، عن داود وعلي أخويه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن بريد قال : رأيته اغتسل في ليلة ثلاث وعشرين مرّتين : مرّة من أوّل الليل ، ومرّة من آخر الليل .
ورواه ابن طاوس في كتاب ( الإِقبال ) بإسناده إلى أبي محمّد هارون بن موسى ، بإسناده إلى بريد بن معاوية ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، مثله (١) ، إلّا أنّه قال : ليلة ثلاث وعشرين من شهر رمضان .
٦ ـ باب استحباب غسل الجمعة في السفر والحضر ، للأنثى والذكر ، العبد والحر ، وعدم تأكّد الاستحباب للنساء في السفر .
[ ٣٧٢٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
__________________
= الباب ٣٢ من أبواب أحكام شهر رمضان .
(٣) مضىٰ في الباب ١ من هذه الابواب .
(٤) يأتي في الباب ١٤ من هذه الابواب .
الباب ٥ فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٤ : ٣٣١ / ١٠٣٥ .
(١) الاقبال : ٢٠٧ .
الباب ٦ فيه ٢٢ حديثاً
١ ـ الكافي ٣ : ٤٢ / ٣ وكذلك ٣ : ٤١٧ / ٣ .
قال : الغسل يوم الجمعة علىٰ الرجال والنساء في الحضر ، وعلى الرجال في السفر ، وليس على النساء في السفر .
[ ٣٧٢٩ ] ٢ ـ قال : وفي رواية أُخرى أنّه رخّص للنساء في السفر لقلّة الماء .
[ ٣٧٣٠ ] ٣ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الغسل يوم الجمعة ؟ فقال : واجب على كلّ ذكر أو (١) أُنثى ، عبد (٢) أو حرّ (٣) .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن عبد الله ، وعبد الله بن المغيرة ، مثله (٤) .
[ ٣٧٣١ ] ٤ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن هشام بن الحكم قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : ليتزيّن أحدكم يوم الجمعة ، يغتسل ويتطيّب ، الحديث .
ورواه الصدوق مرسلاً (١) .
[ ٣٧٣٢ ] ٥ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : لا تدع الغسل يوم الجمعة فإنّه سنّة ، وشمّ الطيب ـ إلى أن قال ـ وقال : الغسل واجب يوم الجمعة .
[ ٣٧٣٣ ] ٦ ـ وعن علي بن محمّد ، عن سهل بن زياد وعن محمّد بن يحيى ،
__________________
٢ ـ الكافي ٣ : ٤٢ / ٣ .
٣ ـ الكافي ٣ : ٤١ / ١ والتهذيب ١ : ١١١ / ٢٩١ والاستبصار ١ :١٠٣ / ٣٣٦ .
(١) كتب المصنف على همزة ( أو ) علامة نسخة .
(٢) في التهذيب : من عبد ـ هامش المخطوط ـ
(٣) في الاستبصار ، وحر ( هامش المخطوط ) . |
(٤) التهذيب ٣ : ٩ / ٢٨ . |
٤ ـ الكافي ٣ : ٤١٧ / ١ والتهذيب ٣ : ١٠ / ٣٢ .
(١) الفقيه ١ :٦٤ / ٢٤٤ .
٥ ـ الكافي ٣ : ٤١٧ / ٤ .
٦ ـ الكافي ٣ : ٤٢ / ٢ والتهذيب ١ : ١١١ / ٢٩٢ .
عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي نصر ، عن محمّد بن عبد الله (١) قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) عن غسل يوم الجمعة ؟ فقال : واجب على كلّ ذكر وأُنثى عبدٍ أو (٢) حرّ .
[ ٣٧٣٤ ] ٧ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن سيف ، عن أبيه سيف بن عميرة ، عن الحسين بن خالد قال : سألت أبا الحسن الأوّل ( عليه السلام ) : كيف صار غسل يوم الجمعة واجباً ؟ فقال : إنّ الله أتمّ صلاة الفريضة بصلاة النافلة ، وأتمّ صيام الفريضة بصيام النافلة ، وأتمّ وضوء النافلة بغسل يوم الجمعة ، ما كان في (١) ذلك من سهوٍ أو تقصيرٍ ، أو نسيانٍ ، أو نقصانٍ (٢) .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) : عن أبي سمينة ، عن محمّد بن أسلم ، عن الحسين بن خالد ، مثله (٣) ، إلّا أنّه قال : وأتمّ وضوء الفريضة .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد (٤) .
ورواه أيضاً بإسناده عن أحمد بن محمّد ، وبإسناده عن محمّد بن يعقوب ، وكذا كلّ ما قبله (٥) .
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن علي بن معبد ، عن الحسين بن خالد (٦) .
أقول : في هذا قرينة واضحة على أنّ المراد بالوجوب الاستحباب المؤكّد ،
__________________
(١) في نسخة : ـ عبيد الله ( منه قدّه ) .
(٢) كتب المصنف على همزة ( أو ) علامة نسخة .
٧ ـ الكافي ٣ : ٤٢ / ٤ .
(١) في هامش الاصل عن التهذيب : من بدل ( في ) .
(٢) كتب المصنف في الهامش : او نقصان ليس في التهذيب .
(٣) المحاسن : ٣١٣ / ٣٠ .
(٤) التهذيب ١ : ٣٦٦ / ١١١١ .
(٥) التهذيب ٣ : ٩ / ٢٩ و ١ : ١١١ / ٢٩٣ . |
(٦) علل الشرائع : ٢٨٥ / ١ . |
لأنّ إتمام وضوء النافلة ليس بواجبٍ ولا لازم ، كيف وإتمام الصلاة والصيام الواجبين هنا ليس بواجب ، للقطع بعدم وجوب صوم النافلة وصلاة النافلة .
[ ٣٧٣٥ ] ٨ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن النساء ، أعليهنّ غسل الجمعة ؟ قال : نعم .
[ ٣٧٣٦ ] ٩ ـ وعنه ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين ، عن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الغسل في الجمعة والأضحى والفطر ؟ قال : سنة ، وليس بفريضة .
[ ٣٧٣٧ ] ١٠ ـ وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أبي جعفر ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن غسل يوم (١) الجمعة ؟ فقال : سنّة في السفر والحضر ، إلّا أن يخاف المسافر على نفسه القرّ .
[ ٣٧٣٨ ] ١١ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : اغتسل يوم الجمعة إلّا أن تكون مريضاً ، أو تخاف على نفسك .
[ ٣٧٣٩ ] ١٢ ـ وعن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن القاسم ، عن علي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن غسل العيدين ، أواجب هو ؟ فقال : هو سنّة ، قلت : فالجمعة ؟ قال : هو سنّة .
__________________
٨ ـ التهذيب ١ : ١١١ / ٢٩٤ .
٩ ـ التهذيب ١ : ١١٢ / ٢٩٥ ، والاستبصار ١ : ١٠٢ / ٣٣٣ .
١٠ ـ التهذيب ١ : ١١٢ / ٢٩٦ و ٣ : ٩ / ٢٧ ، والاستبصار ١ : ١٠٢ / ٣٣٤ .
(١) كتب المصنف على كلمة ( يوم ) : في موضع من التهذيب .
١١ ـ التهذيب ٣ : ٢٣٧ / ٦٢٩ .
١٢ ـ التهذيب ١ : ١١٢ / ٢٩٧ ، والاستبصار ١ : ١٠٣ / ٣٣٥ .
[ ٣٧٤٠ ] ١٣ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث الجمعة ـ قال : والغُسل فيها واجب .
[ ٣٧٤١ ] ١٤ ـ قال : وقال الصادق ( عليه السلام ) : غسل يوم الجمعة طهور وكفارة لما بينهما من الذنوب من الجمعة إلى الجمعة .
[ ٣٧٤٢ ] ١٥ ـ قال : وقال الصادق ( عليه السلام ) في علّة غسل يوم الجمعة : إنّ الأنصار كانت تعمل في نواضحها وأموالها ، فإذا كان يوم الجمعة حضروا المسجد ، فتأذّى الناس بأرواح آباطهم وأجسادهم ، فأمرهم رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بالغُسل ، فجرت بذلك السنّة .
ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن محمّد بن عبد الله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) (١) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن الحسن ، عن أبيه ، عن محمّد بن مروان بن مسلم ، عن محمّد بن عبد الله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، نحوه (٢) .
[ ٣٧٤٣ ] ١٦ ـ قال : وروي أنّ الله تعالى أتمّ صلاة الفريضة بصلاة النافلة ، وأتمّ صيام الفريضة بصيام النافلة ، وأتمّ الوضوء بغسل يوم الجمعة .
[ ٣٧٤٤ ] ١٧ ـ وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى : رفعه قال : غسل الجمعة واجب على الرجال والنساء في السفر والحضر ، إلّا أنّه رخّص للنساء في السفر ، لقلّة الماء .
أقول : هذا يدلّ على الاستحباب أيضاً ، وإلّا لما رخّص فيه إلّا عند عدم
__________________
١٣ ـ الفقيه ١ : ٢٦٦ / ١٢١٧ .
١٤ ـ الفقيه ١ : ٦١ / ٢٢٩ .
١٥ ـ الفقيه ١ : ٦٢ / ٢٣٠ .
(١) علل الشرائع : ٢٨٥ / ٣ الباب ٢٠٣ .
(٢) التهذيب ١ : ٣٦٦ / ١١١٢ .
١٦ ـ الفقيه ١ : ٦٢ / ٢٣١ .
١٧ ـ علل الشرائع : ٢٨٦ / ١ الباب ٢٠٤ .
الماء لاقلّته ، واحتمال إرادة عدم وجود ما يزيد عن قدر الضرورة للشرب يدفعه أنّه لا يبقى فرق بين الرجال والنساء ، ولا بين السفر والحضر ، مع التصريحات بنفي الوجوب كما مضى (١) ويأتي (٢) .
[ ٣٧٤٥ ] ١٨ ـ وفي ( العلل ) وفي ( عيون الأخبار ) بأسانيده عن محمّد بن سنان ، عن الرضا ( عليه السلام ) ، أنّه كتب إليه في جواب مسائله : علّة غسل العيد (١) والجمعة وغير ذلك (٢) لما فيه من تعظيم العبد ربّه ، واستقباله الكريم الجليل ، وطلب المغفرة لذنوبه ، وليكون لهم يوم عيد معروف يجتمعون فيه على ذكر الله ، فجعل فيه الغسل تعظيماً لذلك اليوم ، وتفضيلاً له على سائر الأيّام ، وزيادة في النوافل والعبادة ، وليكون طهارة له من الجمعة إلى الجمعة .
[ ٣٧٤٦ ] ١٩ ـ محمّد بن محمّد المفيد في ( المقنعة ) قال : روي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه قال : غسل الجمعة والفطر سنّة في السفر والحضر .
[ ٣٧٤٧ ] ٢٠ ـ وعن العبد الصالح ( عليه السلام ) أنّه قال : يجب غسل الجمعة على كلّ ذكر وأُنثى من حرٍ أو عبد .
[ ٣٧٤٨ ] ٢١ ـ الحسن بن محمّد بن الحسن الطوسي في ( المجالس ) عن أبيه ، عن ( أحمد بن محمّد بن مخلّد ) (١) ، عن ( عمر بن علي بن الحسين ) (٢) ، عن
__________________
(١) مضىٰ في الحديث ٦ الباب ١ من هذه الابواب والحديث ٩ و ١٠ و ١٢ من هذا الباب .
(٢) يأتي في الحديث ١٩ من هذا الباب .
١٨ ـ علل الشرائع : ٢٨٥ / ٤ الباب ٢٠٣ ، وعيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ٢ : ٨٨ الباب ٣٣ .
(١) في المصدر : العيدين .
(٢) في المصدر زيادة : من الأغسال .
١٩ ـ المقنعة : ٢٦ .
٢٠ ـ المقنعة : ٢٦ .
٢١ ـ أمالي الطوسي ١ : ٣٩٢ .
(١) في المصدر محمد بن محمد بن مخلد .
(٢) في المصدر : أبو الحسين ( عمر بن الحسن بن علي بن مالك الشيباني ) .
الحارث بن محمّد بن أبي أُسامة ، عن يزيد بن هارون ، عن محمّد بن إسحاق ، عن نافع ، عن ابن عمر قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من جاء إلى الجمعة فليغتسل .
وبالإِسناد عن عمر بن علي ، عن موسى بن سهل الوشّاء ، عن إسماعيل بن عليّة ، عن أيّوب ، عن نافع ، مثله (٣) .
[ ٣٧٤٩ ] ٢٢ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : كان أبي يغتسل ( للجمعة ) (١) عند الرواح .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢) ،
ويأتي ما يدلّ عليه وعلى استحباب غسل يوم الجمعة للنساء أيضاً في السفر (٣) ، فما هنا محمول على نفي تأكّد الاستحباب لهنّ في السفر .
٧ ـ باب كراهة ترك غسل الجمعة .
[ ٣٧٥٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) :
__________________
(٣) أمالي الطوسي ١ : ٣٩٢ .
٢٢ ـ قرب الاسناد : ١٥٨ ، وأورده أيضاً في الحديث ٣ من الباب ١١ من هذه الابواب .
(١) في المصدر : يوم الجمعة .
(٢) تقدم ما يدل على ذلك في الباب ١ من هذه الابواب .
(٣) يأتي ما يدل عليه في الباب ٧ و ٨ و ٩ و ١٠ ، والحديث ١ الباب ١٦ والباب ٣١ من هذه الابواب ، وفي الحديث ٢ و ٣ من الباب ٤٧ من أبواب صلاة الجمعة .
الباب ٧ فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٣ : ٤١٧ / ٤ ، تقدم أيضاً في الحديث ٥ من الباب ٦ من هذه الأبواب ، ويأتي تمامه في الحديث ٣ من الباب ٤٧ من أبواب صلاة الجمعة .
لا تدع الغسل يوم الجمعة ، فإنّه سنّة ـ إلى أن قال ـ والغسل واجب يوم الجمعة .
[ ٣٧٥١ ] ٢ ـ وعن بعض أصحابنا ، عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر ، عن عبد الله بن حمّاد الأنصاري ، عن صبّاح المزني ، عن الحارث بن حصيرة (١) ، عن الأصبغ قال : كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) إذا أراد أن يوبّخ الرجل يقول : والله لأنت أعجز من التارك الغسل يوم الجمعة ، فإنّه لا يزال في طهر إلى الجمعة الأُخرى .
ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلاً (٢) .
ورواه الصدوق في ( العلل ) : عن محمّد بن الحسن ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن إسحاق ، مثله ، إلّا أنّه قال : فإنّه لا يزال في همّ إلى الجمعة الأُخرى (٣) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى مثل الرواية الأُولى (٤) .
[ ٣٧٥٢ ] ٣ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن محمد بن سهل ، عن أبيه قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الرجل يدع غسل الجمعة ناسياً أو غير ذلك ؟ قال : إن كان ناسياً فقد تمّت صلاته ، وإن كان متعمّداً فالغسل أحبّ إليّ وإن هو فعل فليستغفر الله ولا يعود .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢) .
__________________
٢ ـ الكافي ٣ : ٤٢ / ٥ .
(١) كذا في المصدر لكن في الاصل : حضيرة ، بالضاد المعجمة .
(٢) المقنعة : ٢٦ .
(٣) علل الشرائع : ٢٨٥ / ٢ الباب ٢٠٣ .
(٤) التهذيب ٣ : ٩ / ٣٠ .
٣ ـ التهذيب ١ : ١١٣ / ٣٩٩ ، وفي ٣٧٢ / ١١٤١ ، والاستبصار ١ : ١٠٣ / ٣٣٩ .
(١) تقدم ما يدل عليه في الباب ٦ من هذه الابواب .
(٢) يأتي ما يدل عليه في الباب ٨ من هذه الابواب .
٨ ـ باب أنّ من فاته غسل الجمعة حتى صلّى استحبّ له الغسل وإعادة الصلاة ما دام الوقت باقياً .
[ ٣٧٥٣ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار الساباطي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل ينسى الغسل يوم الجمعة حتّى صلّى ؟ قال : إن كان في وقت فعليه أن يغتسل ويعيد الصلاة ، وإن مضي الوقت فقد جازت صلاته .
[ ٣٧٥٤ ] ٢ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي بصير ، أنّه سال أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يدع غسل يوم الجمعة ناسياً أو متعمّداً ؟ فقال : إذا كان ناسياً فقد تمّت صلاته ، وإن كان متعمّداً فليستغفر الله ولا يعد .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) .
٩ ـ باب استحباب تقديم الغُسل يوم الخميس لمن خاف قلّة الماء يوم الجمعة .
[ ٣٧٥٥ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قال لأصحابه : إنّكم تأتون غداً منزلاً ليس فيه ماء فاغتسلوا اليوم لغدٍ ، فاغتسلنا يوم الخميس للجمعة .
__________________
الباب ٨ فيه حديثان
١ ـ التهذيب ١ : ١١٢ / ٢٩٨ ، والاستبصار ١ : ١٠٣ / ٣٣٨ .
٢ ـ الفقيه ١ : ٦٤ / ٢٤٢ .
(١) تقدم ما يدل عليه في الحديث ٣ الباب ٧ من هذه الابواب .
الباب ٩ فيه حديثان
١ ـ التهذيب ١ : ٣٦٥ / ١١٠٩ .
[ ٣٧٥٦ ] ٢ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن موسى بن جعفر ، عن أُمّه وأُمّ أحمد ابنة (١) موسى بن جعفر قالتا : كنّا مع أبي الحسن ( عليه السلام ) بالبادية ونحن نريد بغداد ، فقال لنا يوم الخميس : اغتسلا اليوم لغد يوم الجمعة ، فإنّ الماء بها غداً قليل (٢) ، فاغتسلنا يوم الخميس ليوم الجمعة .
ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، مثله (٣) .
محمّد بني علي بن الحسين قال : روى الحسن بن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) عن أُمّه وأُم أحمد بن موسى قالتا : كنّا مع أبي الحسن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) بالبادية ، وذكر الحديث (٤) .
١٠ ـ باب أنّ من فاته الغسل يوم الجمعة قبل الزوال استحبّ له قضاؤه في بقيّة النهار أو يوم السبت .
[ ٣٧٥٧ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن حمّاد ، عن حريز ،
__________________
٢ ـ التهذيب ١ : ٣٦٥ / ١١١٠ .
(١) في نسخة « ابنتي » ـ هامش المخطوط ـ .
وجاء في هامش الأصل ـ أيضاً ـ : ( ولقول الكاظم ( عليه السلام ) لأم الحسين ولده وأم أحمد ولده . . . وذكر الحديث . تذكرة الفقهاء ١ : ٥٨ ) .
(٢) في الفقيه زيادة : قالتا « هامش المخطوط » .
(٣) الكافي ٣ : ٤٢ / ٦ .
(٤) الفقيه ١ : ٦١ / ٢٢٧ .
الباب ١٠ فيه ٥ أحاديث
١ ـ الكافي ٣ : ٤٣ / ٧ .