وتغتسل كاغتسال الجنب لكن لا بد معه من الوضوء.
( والثالث ) غسل الاستحاضة :
ودمها في الأغلب أصفر بارد رقيق ، لكن ما تراه بعد عادتها ـ مستمرا أو بعد غاية النفاس وبعد اليأس وقبل البلوغ ، ومع الحمل على الأشهر ـ فهو استحاضة ولو كان عبيطا.
ويجب اعتباره ، فإن لطخ باطن القطنة لزمها إبدالها والوضوء لكل صلاة ، وإن غمسها ولم يسل لزمها مع ذلك تغيير الخرقة وغسل للغداة ، وإن سال لزمها مع ذلك غسلان ، غسل للظهر وللعصر تجمع بينهما ، وغسل للمغرب والعشاء تجمع بينهما ، وكذا تجمع بين صلاة الليل والصبح بغسل واحد إن كانت متنفلة ، فإذا فعلت ذلك صارت طاهرة.
______________________________________________________
قال الشيخ في الجمل والخلاف وموضع من المبسوط : يجب ، وكذا قال المفيد ، وعلم الهدى في المصباح والانتصار.
ويدل عليه رواية داود بن فرقد ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، في كفارة الطمث ، أنه يتصدق إذا كان في أوله بدينار ، وفي أوسطه نصف ( بنصف خ ) دينار ، وفي آخره ربع دينار (١) وفي رواية عبد الله بن سنان عن محمد بن مسلم عنه عليهالسلام ، يتصدق بدينار (٢) ( وفي الطريق الوشاء خ ).
وفي رواية عن أبي بصير عنه عليهالسلام ، فعليه نصف دينار يتصدق به (٣) أما ما روى عن عيص بن القاسم ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل واقع
__________________
(١) الوسائل باب ٢٨ حديث ١ من أبواب الحيض.
(٢) الوسائل باب ٢٨ حديث ٣ من أبواب الحيض ، وفيه عبد الله بن سنان ، عن حفص ، عن محمد بن مسلم ، وفيه يتصدق بدينار ، ويستغفر الله تعالى.
(٣) الوسائل باب ٢٨ حديث ٤ من أبواب الحيض.
ولا تجمع بين صلاتين بوضوء واحد.
______________________________________________________
امرأته وهي طامث؟ قال : لا يلتمس فعل ذلك ، فقد نهى الله أن يقربها.
قلت : فإن فعل ( ذلك خ ) أعليه كفارة؟ قال : لا أعلم فيه شيئا ، يستغفر الله (١).
وما رواه ليث المرادي ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام ، عن وقوع الرجل على امرأته ، وهي طامث خطأ؟ قال : ليس عليه بشئ (٢).
فحملها (٣) في الاستبصار ، على ما إذا كان جاهلا بحالها لا مع علمه.
واستدل الشيخ في الخلاف ، وعلم الهدى في الاستبصار بالإجماع ، ولا يتحقق الإجماع مع الخلاف.
وقال الشيخ في النهاية ، وفي كتاب النكاح من المبسوط : بالاستحباب.
وفي كمية الكفارة روايات وقد ذكرنا بعضها.
وقال ابن بابويه في مقنعه : يتصدق على مسكين ، وهو في رواية الحلبي ، قال يتصدق على مسكين بقدر شبعه (٤).
وفتوى الثلاثة على التفضيل (٥) كما ذكرنا عنهم.
وقوله : « أحوطهما الوجوب » معناه لو عملنا بالوجوب كان احتياطا ، لا قطعا للدليل ، وذلك لأن مع تعارض الروايات ، وأقوال الفقهاء ترجع إلى الأصل وهو عصمة مال المسلم ، والأحوط عنده دام ظله ، يفيد الاستحباب.
« قال دام ظله » : ولا تجمع بين صلاتين بوضوء واحد.
__________________
(١) الوسائل باب ٢٩ حديث ١ من أبواب الحيض.
(٢) الوسائل باب ٢٩ من أبواب الحيض ـ وتمامه : وقد عصى ربه.
(٣) جواب لقوله : أما ما روي. الخ.
(٤) الوسائل باب ٢٨ حديث ٥ من أبواب الحيض.
(٥) يعني التفصيل بين العالم والجاهل.
وعليها الاستظهار في منع الدم من التعدي بقدر الإمكان ، وكذا يلزم من به السلس والبطن.
( الرابع ) غسل النفاس :
ولا يكون نفاس إلا مع الدم ولو ولدت تاما ، ثم لا يكون الدم نفاسا حتى تراه بعد الولادة أو معها.
ولا حد لأقله.
______________________________________________________
معناه لا تجمع في المواضع التي تقتصر فيها على الوضوء ، ولا يظن ظان ، ان هذا ـ الحكم يستحب ( مستحب خ ) في المواضع كلّها ، ولتكن على حذر من وهم المتأخر هنا تخيّلا من كلام الشيخ في المبسوط والخلاف ، انّ المستحاضة لا تجمع بين فريضتين بوضوء ( على سبيل خ ) الاطلاق.
وليس كذلك بل مراده ما ذكرناه في حالة لا غسل فيها وقد قلّده في ذلك اكثر المتأخرين عنه.
والحق ما ذكرناه ـ لتجرد قوله : عن الدليل ـ وهو مذهب الشيخين ، وعلم الهدى ، وابن بابويه ، ولم يذهب إلى ما ذهب إليه المتأخر ، أحد من أصحابنا ، ممن وقفنا على تصنيفه ، إلا ظاهر كلام الشيخ (١).
وربما يقتصر الشيخ في النهاية والمبسوط ، على الأغسال ، وكذا علم الهدى ، وأما الشيخ فيلزم على مذهبه الوضوء ، مع كل غسل ، ولا يلزم على مذهب المرتضى ، لأن عنده كل غسل يجزي عن الوضوء.
« قال دام ظله » : ولا يكون نفاس إلا مع الدم.
معناه لا يحصل مسمى النفاس ، إلا مع الدم ، وهذا رد على الشافعي ، من
__________________
(١) إلا أن ظاهر كلام الشيخ في الجمل يدل عليه ، كذا في بعض النسخ.
وفي أكثره روايات أشهرها أنه لا يزيد عن أكثر الحيض.
وتعتبر حالها عند انقطاعه قبل العشرة ، فإن خرجت القطنة نقية اغتسلت ، وإلا توقعت النقاء أو انقضاء العشرة ، ولو رأت بعدها دما فهو استحاضة.
والنفساء كالحائض فيما يحرم عليها ويكره ، وغسل كغسلها في الكيفية ، وفي استحباب تقديم الوضوء على الغسل وجواز تأخيره عنه.
( الخامس ) غسل الأموات :
والنظر في أمور أربعة :
( الأول ) الاحتضار
______________________________________________________
حيث إن في بعض أقواله ، أن نفس الولادة هو النفاس.
وقوله : ولو ولدت تاما ، تأكيد ، في أن الولادة لا تكون نفاسا ، ولو كان تاما.
ثم قال : ( ثم لا يكون الدم نفاسا ) تنبيها على أن كل الدم ليس بنفاس ، بل ما يكون عقيب الولادة أو معها ( وقال المرتضى : النفاس هو الدم عقيب الولادة خ ) ، ولم يذكر أو معها ، وهو مذهب الشيخين ، ولا خلاف في أن الذي قبلها ليس بنفاس.
« قال دام ظله » : وفي أكثره روايات ، أشهرها أنه لا يزيد عن أكثر الحيض.
قال الشيخ في النهاية والمبسوط والجمل وابن بابويه : إن أكثره عشرة أيام ، وكذا قال المفيد في أحد قوليه ، وقال المرتضى وابن الجنيد وابنا بابويه ثمانية عشر يوما (١) وهو اختيار المفيد في المقنعة.
والاستناد ما رواه محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر عن النفساء كم
__________________
(١) اثني عشر يوما ـ خ.
والفرض فيه : استقبال الميت بالقبلة على أحوط القولين بأن يلقى على ظهره ويجعل وجهه وباطن رجليه إليها.
والمسنون نقله إلى مصلاه.
______________________________________________________
تقعد؟ فقال : إن أسماء بنت عميس ، أمرها رسول الله صلىاللهعليهوآله ، إن تغتسل لثمان ( لثمانية خ ) عشرة ، ولا بأس بأن تستظهر بيوم أو يومين (١).
والأول أظهر بين الأصحاب ، وبه روايات ، لا تصلح هذه أن تكون معارضة لها.
ومنها ما روى ، عن الفضيل ، عن زرارة ، عن أحدهما عليهماالسلام ، قال : النفساء تكف عن الصلاة أيام أقرائها التي كانت تمكث فيها ثم تغتسل (٢).
وعن يونس بن يعقوب ، قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام ، يقول : تجلس النفساء أيام حيضها التي كانت تحيض ، ثم تستظهر وتغتسل وتصلي (٣).
وأيضا رواية محمد بن مسلم مؤولة ، بما روي عن أبي عبد الله عليهالسلام ، إن أسماء بنت عميس ، سألت رسول الله صلىاللهعليهوآله وقد أتى لها ثمانية عشر يوما ، ولو سألته قبل ذلك ، لأمرها أن تغتسل ، وتفعل كما تفعله المستحاضة (٤) وأيضا الأصل لزوم العبادة ، ترك ( فترك خ ) العمل به في العشر ( في العشرة خ ) إجماعا ، ولا دليل في الزائد عليها.
« قال دام ظله » : والفرض فيه ( أي في الاحتضار ) استقبال الميت بالقبلة.
هذا مذهب المفيد في المقنعة ، وكذا يظهر من كلام الشيخ ، في النهاية في باب
__________________
(١) الوسائل باب ٣ حديث ١٥ من أبواب النفاس.
(٢) الوسائل باب ٣ حديث ١ من أبواب النفاس وفيه ( أيامها ) بدل أيام أقرائها وفي آخره : وتعمل كما تعمل المستحاضة.
(٣) الوسائل باب ٣ حديث ٨ من أبواب النفاس.
(٤) الوسائل باب ٣ حديث ١١ من أبواب النفاس ( والمذكور هنا منقول بالمعنى فلاحظ ).
وتلقينه الشهادتين ، والاقرار بالنبي صلىاللهعليهوآله وبالأئمة عليهمالسلام ، وكلمات الفرج ، وأن تغمض عيناه ، ويطبق فوه وتمد يداه إلى جنبيه ، ويغطى بثوب ، وأن يقرأ عنده القرآن ، ويسرج عنده أن مات ليلا ، ويعلم المؤمنون بموته ، ويعجل تجهيزه إلا مع الاشتباه ، ولو كان مصلوبا لا يترك أزيد من ثلاثة أيام.
ويكره أن يحضره جنب أو حائض.
______________________________________________________
القبلة ، وصورته : معرفة القبلة واجبة ، للتوجه إليها في الصلوات ، ولاستقبالها عند الذباحة ، وعند احتضار الأموات.
ويظهر منه (١) في باب تغسيل الأموات ، الاستحباب ، وصرح في الخلاف به ، وكذا مذهب علم الهدى في المصباح ، وهو اختيار شيخنا دام ظله (٢) والمتأخر وهو أشبه.
لنا أن مقتضى الأصل ، اللا وجوب ( عدم الوجوب خ ) وليس في الأحاديث ما يدل صريحا على الوجوب ، فيسقط ( فسقط خ ).
وقوله : ( على أحوط القولين ) أي يعمل بالفرض احتياطا ، لا لدليل قائم.
« قال دام ظله » : وتلقينه الشهادتين ، والاقرار ( بالنبي صلىاللهعليهوآله خ ) و بالأئمة عليهمالسلام.
وفي بعض النسخ والتصانيف : والاقرار بالنبي ، والأئمة عليهمالسلام ، وهو تكرار.
__________________
(١) يعني يظهر من كلام الشيخ في النهاية في باب تغسيل الأموات الخ.
(٢) لا يخفى أن الماتن حكم بكون الاستقبال هو أحوط القولين ، ولم يصرح بالاستحباب ، كما نسبه إليه الشارح ره.
وقيل : يكره أن يجعل على بطنه حديد.
( الثاني ) الغسل
وفروضه : إزالة النجاسة عنه ، وتغسيله بماء السدر ، ثم بماء الكافور ، ثم بالقراح ، مرتبا كغسل الجنابة ، ولو تعذر السدر والكافور كفت المرة بالقراح.
وفي وجوب الوضوء قولان ، والاستحباب أشبه.
______________________________________________________
« قال دام ظله » : وقيل : يكره أن يجعل على بطنه حديد.
وهو مذهب الشيخين ، وقال في التهذيب : ما وجدنا به حديثا مرويا ، بل سمعناه مذاكرة.
« قال دام ظله » : الثاني الغسل إلى آخره.
أقول : تغسيله الميت ، ثلاث غسلات ( مرات خ ) وجوبا ، مذهب أصحابنا ، إلا سلار ، فإنه اقتصر على المرة فرضا ، والثاني والثالث ندبا ، وهو مقتضى الأصل ، لكن ترك لوجود النص ، وهو ما روت أم عطية ، إن رسول الله صلىاللهعليهوآله ، حين توفيت ابنته ، قال اغسليها ثلاثا أو خمسا أو أكثر (١) ، فالأمر بالثلاث على الوجوب ، والباقي ( والثاني خ ) على التخيير ، والندب.
وفي رواية الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام : يغسل الميت ثلاث غسلات ، مرة بالسدر ، ومرة بالماء ، يطرح فيه الكافور ، ومرة بالماء القراح ، ثم يكفن (٢).
« قال دام ظله » : وفي وجوب الوضوء قولان.
__________________
(١) متن الحديث ( كما في سنن أبي داود ج ٣ ص ١٩٧ باب كيفية غسل الميت ) هكذا : عن أم عطية قالت : دخل علينا رسول الله صلى الله عليه ( وآله ) وسلم حين توفيت ابنته ، فقال : اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك أن رأيتن ذلك بماء وسدر ، واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور ، فإذا فرغتن فآذنني ، فلما فرغنا أذناه فأعطانا حقوة فقال : اشعرنها إياه الخ.
(٢) الوسائل باب ٢ حديث ٤ من أبواب غسل الميت.
ولو خيف من تغسيله تناثر جسده ، ييمم.
وسننه : أن يوضع على مرتفع موجها إلى القبلة مظللا ، ويفتق جيبه وينزع ثوبه من تحته وتستر عورته ، وتلين أصابعه برفق ويغسل رأسه وجسده برغوة السدر ويغسل فرجه بالحرض (١).
ويبدأ بغسل يديه ، ثم بشق رأسه الأيمن ثم بالأيسر ويغسل كل عضو منه ثلاثا في كل غسلة ويمسح بطنه في الأوليين إلا الحامل.
ويقف الغاسل عن يمينه ، ويحفر للماء حفيرة ، وينشف بثوب.
ويكره إقعاده وقص أظفاره ، وترجيل شعره ، وجعله بين رجلي الغاسل ، وإرسال الماء في الكنيف ، ولا بأس بالبالوعة.
( الثالث ) الكفن
______________________________________________________
قال المفيد : ينبغي أن يوضأ الميت ، وربما استند إلى قولهم عليهمالسلام ، في كل غسل وضوء ، إلا غسل الجنابة (٢).
وفي رواية عن أبي عبد الله عليهالسلام ، يغسل فرجه ، ثم يوضأ وضوء الصلاة (٣).
وكذا في رواية حماد عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : الميت يبدأ بفرجه ، ثم يوضأ وضوء الصلاة (٤).
__________________
(١) الحرض : الأشنان.
(٢) الوسائل باب ٣٥ حديث ٢ من أبواب غسل الجنابة.
(٣) والحديث هكذا : عبد الله بن عبيد قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن غسل الميت؟ قال : تطرح خرقة ثم يغسل فرجه ثم يوضأ وضوء الصلاة ـ الوسائل باب ٦ حديث ٢ من أبواب غسل الميت.
(٤) الوسائل باب ٦ حديث ١ من أبواب غسل الميت وفيه حماد عن حريز عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : الميت يبدأ الخ.
والواجب منه مئزر وقميص وإزار مما تجوز الصلاة فيه للرجال ، ومع الضرورة تجزي اللفافة ، وإمساس مساجده بالكافور وإن قل.
والسنن فيه : أن يغتسل الغاسل قبل تكفينه أو يتوضأ ، وأن يزاد للرجل حبرة يمنية عبرية غير مطرزة بالذهب ، وخرقة لفخذيه وعمامة تثنى عليه محنكا ، ويخرج طرفا العمامة من الحنك ويلقيان على صدره.
ويكون الكفن قطنا أبيض وتطيب بالذريرة ويكتب على الحبرة والقميص واللفافة والجريدتين : فلان يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأن محمدا صلىاللهعليهوآله رسول الله والاقرار بالأئمة.
ويجعل بين أليتيه قطنا.
وتزاد المرأة لفافة أخرى لثدييها ، ونمطا ، وتبدل بالعمامة قناعا.
ويسحق الكافور باليد ، وإن فضل عن المساجد القي على صدره ،
______________________________________________________
وقال في المبسوط : عمل الأصحاب على ترك الوضوء للميت ، لأن غسل الميت كغسل الجنابة ، وهو في رواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام (١).
وفي الاستبصار قال : بالاستحباب ، وهو أشبه ، جمعا بين الأخبار ، واختلاف الأقوال ، وعلى القولين ، لا تمضمض ، ولا استنشاق.
« قال دام ظله » : والواجب منه : مئزر وقميص وإزار.
هذا فتوى الأصحاب ، إلا سلارا فإنه اقتصر على واحد فرضا ، والعمل على قولهم ، لدلالة الأحاديث ( عليه خ ) (٢).
__________________
(١) الوسائل باب ٣ حديث ١ من أبواب غسل الميت ، ومتن الحديث هكذا : محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : غسل الميت مثل غسل الجنب إن كان كثيرا فرد عليه الماء ثلاث مرات.
(٢) راجع الوسائل باب ٢ من أبواب التكفين.
وأن يكون درهما أو أربعة دراهم ، وأكمله ثلاثة عشر درهما وثلثا.
ويجعل معه جريدتان ، إحداهما من جانبه الأيسر بين قميصه وإزاره ، والأخرى مع ترقوة جانبه الأيمن يلصقها بجلده ، وتكونان من النخل ، وقيل : فإن فقد فمن السدر ، وإلا فمن الخلاف ، وإلا فمن غيره من الشجر الرطب.
ويكره بل الخيوط بالريق ، وأن يعمل لما يبتدأ من الأكفان أكمام وأن يكفن في السواد ، وتجمير الأكفان أو تطييبه بغير الكافور والذريرة ، ويكتب عليه بالسواد ، وأن يجعل في سمع الميت أو بصره شئ من الكافور.
وقيل : يكره أن يقطع الكفن بالحديد.
( الرابع ) الدفن
والفرض فيه : مواراته في الأرض على جانبه الأيمن موجها إلى القبلة ، ولو كان في البحر وتعذر البر يثقل أو جعل ( يجعل خ ) في وعاء وأرسل إليه.
ولو كانت ذمية حاملا من مسلم.
قيل : تدفن ( دفنت خ ) في مقبرة المسلمين ، يستدبر بها القبلة إكراما للولد.
______________________________________________________
« قال دام ظله » : وقيل : يكره أن يقطع الكفن بالحديد.
هذا قول الشيخين ، وقال في التهذيب : سمعناه مذاكرة من المشايخ ، فتبعناهم.
« قال دام ظله » : قيل دفنت (١) في مقبرة المسلمين ويستدبر بها القبلة ، إكراما للولد.
__________________
(١) في نسخ المتن ( تدفن ) بدل ( دفنت ).
وسننه : اتباع الجنازة أو مع جانبيها وتربيعها ، وحفر القبر قدر قامة أو إلى الترقوة ، وأن يجعل له لحد ، وأن يتحفى النازل إليه ، ويحل أزراره ويكشف رأسه ويدعو عند نزوله ، وأن يكون رحما إلا في المرأة ، ويجعل الميت عند رجلي القبر إن كان رجلا ، وقدامه إن كانت امرأة ، وينقل مرتين ويصير عليه وينزل في الثالثة سابقا برأسه ، والمرأة عرضا.
ويحل عقد كفنه ويلقنه ( الولي الشهادة خ ) ويجعل معه تربة الحسين عليهالسلام ويشرج اللحد ، ويخرج من قبل رجليه ، ويهيل الحاضرون بظهور الأكف مسترجعين ولا يهيل ذو الرحم.
ثم يطم ( يعلم خ ) القبر ، ولا يوضع فيه من غير ترابه ، ويرفع مقدار أربع أصابع مربعا ، ويصب عليه الماء من رأسه دورا ، فإن فضل ماء صبه على وسطه ، ويضع الحاضرون الأيدي عليه مترحمين ، ويلقنه الولي بعد انصرافهم.
ويكره فرش القبر بالساج ـ إلا مع الحاجة ـ.
وتجصيصه وتجديده ، ودفن الميتين في قبر واحد.
______________________________________________________
العاملي في قوله : إكراما للولد ، هو مفعول لأجله ، في قوله ( دفنت ) لا لـ [ يستدبر ].
والقائل هو الشيخ ، ووجهه أن المرأة لو لم تدفن في مقبرة المسلمين لزم إخراج الولد المسلم عن مقبرتهم ، ولو استقبل بها القبلة ، لكان الولد المسلم مستدبرا ، فدفنت فيها إكراما له ، واستدبرت ليكون الولد مستقبلا (١).
« قال دام ظله » : وتجصيصه وتجديده.
__________________
(١) لما يقال أن وجه الولد إلى ظهر أمه.
ونقل الميت إلى غير بلد موته إلا إلى المشاهد المشرفة.
ويلحق بهذا الباب مسائل
( الأولى ) كفن المرأة على زوجها ولو كان لها مال.
( الثانية ) كفن الميت من أصل تركته قبل الوصية والدين (١) والميراث.
( الثالثة ) لا يجوز نبش القبر ، ولا نقل الموتى بعد دفنهم.
( الرابعة ) الشهيد إذا مات في المعركة لا يغسل ولا يكفن ، بل يصلى عليه ويدفن بثيابه وينزع عنه الخفان والفرو.
( الخامسة ) إذا مات ولد الحامل قطع وأخرج ، ولو ماتت هي دونه يشق جوفها من الجانب الأيسر وأخرج. وفي رواية : يخاط بطنها.
( السادسة ) إذا وجد بعض الميت وفيه الصدر ، فهو كما لو وجد
______________________________________________________
واختلفوا في لفظ التجديد ، قال المفيد : بالخاء من خددت ، أي شققت ، وعلى هذا يكون حراما لا مكروها ، وذكر الشيخ في النهاية تجديدها بالجيم ، وقال : لم يكره تطيينها (٢).
وروى عن سعد بن عبد الله ، بالحاء غير المعجمة ، وعن تسنيمها ، وهو أن يجعل القبر محددا أي مسنما ، مثل سنام الإبل.
وأصل الخبر ، مروي عن علي عليهالسلام قال : من جدد قبرا أو مثل مثالا فقد خرج عن الإسلام (٣) وروي عن البرقي ، تجديثها بالجيم والثاء.
__________________
(١) الدين والوصية ـ خ.
(٢) في النهاية : لا بأس بتطيينها انتهى.
(٣) الوسائل باب ٤٣ حديث ١ من أبواب الدفن.
كله ، وإن لم يوجد الصدر غسل وكفن ما فيه عظم ، ولف في خرقة ، ودفن ما خلا من ( عن خ ل ) عظم.
قال الشيخان : ولا يغسل السقط إلا إذا استكمل شهورا أربعة ، ولو كان لدونها لف في خرقة ودفن.
( السابعة ) لا يغسل الرجل إلا رجل ، وكذا المرأة ، ويغسل الرجل بنت ثلاث سنين مجردة ، وكذا المرأة ، ويغسل الرجل محارمه من وراء الثياب ، وكذا المرأة.
( الثامنة ) من مات محرما كان كالمحل ، لكن لا يقرب الكافور.
( التاسعة ) لا يغسل الكافر ، ولا يكفن ، ولا يدفن في مقابر المسلمين.
( العاشرة ) لو لاقى ( لقي خ ل ) كفن الميت نجاسة غسلت ما لم يطرح في القبر وقرضت بعد جعله فيه.
( السادس ) غسل من مس ميتا :
يجب الغسل بمس الميت الآدمي بعد برده بالموت ، وقبل تطهيره بالغسل على الأظهر.
وكذا يجب الغسل بمس قطعة فيها عظم ، سواء أبينت من حي أو ميت ، وهو كغسل الحائض.
______________________________________________________
« قال دام ظله » : يجب الغسل ، بمس الميت الآدمي بعد برده بالموت ، وقبل تطهيره بالغسل ، على الأظهر.
الوجوب اختيار الشيخين وابن بابويه وابن أبي عقيل ، وقال الشيخ : وكذا لو مس قطعة منه فيها عظم ، أبين ( أبينت خ ) من حي أو ميت.
وأما المندوب من الأغسال
فالمشهور ، غسل الجمعة ، ووقته ما بين طلوع الفجر إلى الزوال ، وكلما قرب من الزوال كان أفضل.
وأول ليلة من شهر رمضان ، وليلة النصف منه ، وليلة سبع عشرة منه ، وتسع عشرة ( منه خ ) ، وإحدى وعشرين ( منه خ ) ، وثلاث وعشرين ( منه خ ) ، وليلة الفطر ، ويومي العيدين ، ويوم عرفة ( العرفة خ ) ، وليلة النصف من رجب ، ويوم المبعث ، وليلة النصف من شعبان ، والغدير ، ويوم المباهلة ، وغسل الإحرام ، وزيارة النبي والأئمة عليهمالسلام.
______________________________________________________
وقال مرتضى في شرح الرسالة والمصباح : بالاستحباب في الأول ، وما ذكر في مس القطعة شيئا.
والوجوب هو المعمول عليه ، لدلالة الأخبار عليه صريحا ( منها ) ما رواه حريز عن أبي عبد الله عليهالسلام ، من غسل ميتا ، فليغتسل. (١)
( ومنها ) رواية معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : إذا مسه وهو سخين ، فلا غسل عليه ، وإذا برد فعليه الغسل (٢).
« قال دام ظلة » : ( في ذكر الأغسال المندوبة ) : فالمشهور غسل الجمعة.
اختلفت الروايات في غسل الجمعة ، روى محمد بن أبي عمير ، عن عمر بن
__________________
(١) الوسائل باب ١ حديث ١٤ من أبواب غسل المس ، ولفظ الحديث هكذا : من غسل ميتا فليغتسل ، وإن مسه ما دام حارا فلا غسل عليه ، وإذا برد ثم مسه فليغتسل ، قلت : فمن أدخله القبر؟ قال : لا غسل عليه إنما يمس الثياب.
(٢) الوسائل باب ١ حديث ٤ من أبواب غسل المس ، ولفظ الحديث هكذا : معاوية بن عمار ، قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : الذي يغسل الميت أعليه غسل؟ قال : نعم ، قلت : فإذا مسه وهو سخن؟ قال : لا غسل عليه ، فإذا برد فعليه الغسل ، الحديث.
ولقضاء الكسوف ، والندم والتوبة ، ولصلاة الحاجة ، والاستخارة ، ولدخول الحرم ، والمسجد الحرام ، والكعبة ، والمدينة ، ومسجد النبي صلىاللهعليهوآله ، وغسل المولود.
الركن الثالث في الطهارة الترابية
والنظر في أمور أربعة : ( الأول ) شرط التيمم عدم الماء ، أو عدم الوصلة إليه ، أو حصول مانع من استعماله كالبرد والمرض ، ولو لم يوجد إلا ابتياعا وجب وإن كثر الثمن.
______________________________________________________
اذينة ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : قال : سألته عن غسل يوم الجمعة؟ فقال : هو سنة في الحضر والسفر ، إلا أن يخاف المسافر على نفسه القر ( الضرر خ ) (١).
وروى الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين بن علي بن يقطين ، قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام ، عن الغسل في يوم الجمعة والأضحى والفطر؟ قال : سنة وليس بفريضة (٢) وغير ذلك من الروايات.
فأما ما رواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام ، قال : سألته عن الغسل يوم الجمعة؟ فقال : واجب على كل ذكر أو أنثى ، عبد أو حر (٣).
وفي معناها أخرى ، عن ابن أبي نصر ، عن محمد بن عبد الله عن الرضا
__________________
(١) الوسائل باب ٦ حديث ١٠ من أبواب الأغسال المسنونة.
(٢) الوسائل باب ٦ حديث ٩ من أبواب الأغسال المسنونة ، وفيه الحسين بن علي بن يقطين عن علي بن يقطين.
(٣) الوسائل باب ٦ حديث ٢ من أبواب الأغسال المسنونة.
وقيل : ما لم يضر في الحال ، وهو الأشبه.
ولو كان معه ماء وخشي العطش تيمم إن لم يكن فيه سعة عن قدر الضرورة.
______________________________________________________
عليهالسلام (١).
وفي طريقها ، سهل بن زياد ، وهو مقدوح.
وما رواه مصدق بن صدقة ، عن عمار الساباطي ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام ، عن الرجل ينسى الغسل ( غسل ) يوم الجمعة ، حتى صلى؟ قال : إن كان في وقت ، فعليه أن يغتسل ، ويعيد الصلاة ، الحديث (٢).
فالأولى ، محمولة على شدة الاستحباب ، والثانية والثالثة ضعيفتا السند ، ومع تسليمهما ، تحملان على الاستحباب ، واختار ابن بابويه (٣) الوجوب عملا بتلك الروايات.
الركن الثالث في الطهارة الترابية
قدم هذا الركن على الرابع ، لأن الرابع ليس ركنا ، لكتاب الطهارة حقيقة ، لأن ركن الشئ ما يتقوم به ذلك الشئ ، بحيث يلزم من الإخلال به ، الإخلال بذلك الشئ كله أو بعضه ، وركن النجاسات ليس كذلك ، بل هو السبب الموجب للطهارة اللغوية.
« قال دام ظله » : وقيل ما لم يضر في الحال وهو الأشبه.
هذا فتوى الشيخ في كتبه ، ووجه الأشبهية ، الأضرار المنفي بالأصل ، لقوله
__________________
(١) الوسائل باب ٦ حديث ٦ من أبواب الأغسال المسنونة.
(٢) الوسائل باب ٨ حديث ١ من أبواب الأغسال المسنونة.
(٣) ابنا بابويه ـ خ.
وكذا لو كان على جسده نجاسة ومعه ما يكفيه لإزالتها أو للوضوء فتيمم.
وكذا من ( لو خ ) كان معه ماء لا يكفيه لطهارته ، وإذا لم يوجد للميت ماء تيمم كالحي العاجز.
( الثاني ) ما تيمم به ، وهو التراب الخالص دون ما سواه من المنسحقة كالأشنان والدقيق ، والمعادن كالكحل والزرنيخ ، ولا بأس بأرض النورة والجص.
ويكره بالسبخة والرمل.
______________________________________________________
عليهالسلام : لا ضرر ولا إضرار (١) ألا ترى أن من خشي اللص من أخذ ماله ، لو سعى لطلب الماء ، لا يجب عليه السعي ، لأنه تعريض للمال للاتلاف ، هكذا ذكره دام ظله في الدرس وربما يخطر فارق (٢).
وأما إنه يجب الابتياع وإن كثر الثمن ، فهو اختيار علم الهدى ، ووجهه أنه واجد للماء ، فلا يجوز له التيمم.
ويدل عليه رواية صفوان ، عن أبي الحسن عليهالسلام ، في رجل وجد قدر ماء ، يتوضأ به بمائة درهم أو ألف وهو واجد ، قال : يشتري ، قد أصابني مثل هذا ، فاشتريت وما يسؤني بذلك مال كثير (٣).
__________________
(١) الوسائل باب ١٣ حديث ٣ ـ ٤ ـ ٥ من كتاب إحياء الموات ، وفيها : لا ضرار.
(٢) في هامش بعض النسخ : الفارق أنه إذا خاف اللص كان العوض عليه ، وهنا العوض على الله.
(٣) الوسائل باب ٢٦ حديث ١ من أبواب التيمم ومتن الحديث هكذا : صفوان قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن رجل احتاج إلى الوضوء للصلاة وهو لا يقدر على الماء فوجد بقدر ما يتوضأ به بمائة درهم أو بألف درهم وهو واجد لها أيشتري؟ قال : لا بل يشتري قد أصابني مثل ذلك فاشتريت وتوضأت وما يسؤني ( يسرني خ ) ( يشتري يب ) بذلك مال كثير.
وفي جواز التيمم بالحجر مع وجود التراب تردد ، وبالجواز قال الشيخان ، ومع فقد الصعيد تيمم بغبار الثوب واللبد أو عرف الدابة ، ومع فقده بالوحل.
( الثالث ) في كيفيته ولا يصح قبل دخول الوقت ، ويصح مع ضيقه.
وفي صحته مع السعة قولان ، أحوطهما التأخير.
______________________________________________________
وقال ابن الجنيد من أصحابنا في مختصره : وإذا كان الثمن غاليا يتيمم ( تيمم خ ) وصلى وأعاد إذا وجد الماء.
والأول هو المختار ، فينبغي أن يكون العمل عليه ( أن يعمل عليه خ ).
« قال دام ظله » : وفي جواز التيمم بالحجر مع وجود التراب ، تردد ، وبالجواز قال الشيخان.
قلت : وجه التردد ، وجود الخلاف في الصعيد ، هل هو الأرض وما عليها ، أم ( أو خ ) التراب؟ فمن قال بالأول ، يلزمه القول بالجواز ، ومن قال بالثاني ، لا يجوز عنده ، والمرجع في ذلك إلى أهل اللغة.
وأقوالهم أيضا مختلفة ، فأما الشيخ فقد أطلق القول بالجواز ، في الخلاف والمصباح والجمل ، وقال في النهاية : بالترتيب وقال المفيد في المقنعة : ويجوز للاضطرار ، ومن هذا ( هنا خ ) قال المتأخر : لا يجوز له العدول إلى الحجر ، إلا مع عدم التراب.
وإذا تحرر ( تقرر خ ) هذا فهل يجوز بالنورة؟ قال المرتضى : نعم وبالجص أيضا ، لا بالزرنيخ لأنه معدن ، وقال الشيخان : يجوز بأرض النورة.
« قال دام ظله » : وفي صحته مع السعة قولان ، أحوطهما التأخير.
قال الثلاثة : لا يجوز إلا مع الضيق ، وعليه اتباعهم.
وهل يجب استيعاب الوجه والذراعين بالمسح؟ فيه روايتان ، أشهرها اختصاص المسح بالجبهة وظاهر الكفين.
______________________________________________________
ويدل عليه ما رواه ابن ابي عمير عن ابن اذينة ، عن زرارة عن احدهما عليهما السّلام ، اذا لم يجد المسافر الماء ، فليطلب مادام في الوقت ، فاذا خاف ان يفوته الوقت ، فليتمم ، وليصلّ في اخر الوقت فاذا وجد الماء فلا قضاء عليه (١).
وفي رواية ، عن محمد بن مسلم قال : سمعته يقول : اذا لم تجدماء وأردت التيمّم ، فاخّر التيمّم الى اخر الوقت (٢).
وقال ابن بابويه : يجوز مع السعة ، لقوله تعالى : ولم تجدوا مآء فتيمموا (٣) والنظر يؤيّده.
والاحتياط في الاوّل ( يقويه خ ) ، والرّوايات به صحيحة ، فعليك بها.
اذا تقرر هذا ، فلو تيمّم في اخر الوقت وصلّى ، ثمّ دخل في صلاة اخرى ، يجوز له ان يصلّي بذلك التيمّم اوّل الوقت على الأقوى ، وهو اختيار شيخنا دام ظله.
« قال دام ظله » : وهل يجب استيعاب الوجه والذارعين بالمسح؟ فيه روايتان الخ.
قلت : عمل الأصحاب عدا علي بن بابويه على مسح الجبهة وظاهر الكفين في التيمم ، وبه روايات.
منها ما رواه ابن بكير ، عن زرارة ، قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن التيمم؟ قال : فضرب بيده ( بيديه خ ) على الأرض ثم رفعهما ( رفعها خ ) فنفضهما
__________________
(١) الوسائل باب ١٤ حديث ٣ من أبواب التيمم ، وفي آخره بعد قوله : ( فلا قضاء عليه ) : وليتوضأ لما يستقبل ولا قضاء عليه.
(٢) الوسائل باب ٢٢ حديث ١ من أبواب التيمم ، وفي آخره : فإن فاتك الماء لم تفتك الأرض.
(٣) المائدة ـ ٩.
............................................................................
______________________________________________________
فنفضها خ ) ثم مسح بهما ( بها خ ) جبينه ( جبهته خ يب ) وكفيه مرة واحدة (١).
ومثلها ( ومنها خ ) ما رواه عمرو بن أبي مقدام عن أبي عبد الله عليهالسلام (٢) وسنذكرها.
ومنها ما رواه صفوان عن الكاهلي ، قال : سألته عن التيمم ، قال : فضرب بيده على البساط ، فمسح بها ( بهما خ ) وجهه ثم مسح كفيه إحديهما على ظهر الأخرى (٣).
وفي قصة عمار ، وضع النبي عليهالسلام يديه على الأرض ، ثم رفعهما فمسح بهما وجهه ويديه فوق الكف قليلا (٤).
ويؤيده قوله تعالى : فامسحوا بوجوهكم (٥) إذ لا وجه لدخول الباء على الفعل المتعدي ، إلا التبعيض حذرا من الإلغاء.
وقال علي بن بابويه في رسالته : يمسح الوجه واليدين من المرفق إلى أطراف الأصابع.
وهو في رواية عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته كيف التيمم؟ فوضع يده ( يديه خ ) على الأرض فمسح بها ( بهما خ ) وجهه وذراعيه إلى المرفقين (٦).
ومثله في رواية ليث المرادي عن أبي عبد الله عليهالسلام (٧).
__________________
(١) الوسائل باب ١١ حديث ٣ من أبواب التيمم.
(٢) الوسائل باب ١١ حديث ٦ من أبواب التيمم.
(٣) الوسائل باب ١١ حديث ١ من أبواب التيمم.
(٤) الوسائل باب ١١ حديث ٤ من أبواب التيمم.
(٥) المائدة ـ ٦. وكذلك النساء ـ ٤٣.
(٦) الوسائل باب ١٣ حديث ٣ من أبواب التيمم.
(٧) الوسائل باب ١٢
حديث ٢ من أبواب التيمم ولفظ الحديث بكفيك على الأرض مرتين ثم