الحسن بن يوسف بن علي المطّهر [ العلامة الحلّي ]
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: ستاره
الطبعة: ١
ISBN: 978-964-319-438-3
الصفحات: ٥٥٤
تذكره الفقهاء المجلد ١٨
الجزء الثامن العشر
بسم اللّه الرحمن الرحيم
المقصد السابع: في الإجارة و فيه فصول:
الفصل الأوّل: الماهيّة
ماهية الاجاره
الإجارة عقد يقتضي تمليك المنفعة خاصّة بعوض معلوم لازم في حقيقتها.
استعمال لفظي الاجارة و الاكتراء في عقد ها
و يستعمل في هذا العقد لفظان:
أحدهما: الإجارة، و هي و إن اشتهرت في العقد فهي في اللغة اسم للأجرة، و هي كراء الأجير.
و نقل بعضهم أنّه يقال لها: أجارة أيضا بالضمّ(١).
و يقال: استأجرت دار فلان، و آجرني داره و مملوكه، يؤجرها إيجارا، فهو مؤجر، و ذاك مؤجر، و لا يقال: مؤاجر، و لا: آجر.
أمّا المؤاجر فهو من قولك: أجر الأجير مؤاجرة، كما يقال: نازعه و عامله.
و أمّا الآجر فهو فاعل قولك: أجره يأجره أجرا: إذا أعطاه أجره، أو قولك: أجره يأجره: إذا صار أجيرا له.
و قوله تعالى: عَلى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمانِيَ حِجَجٍ (٢) فسّره بعضهم
١- كما في العزيز شرح الوجيز ٧٩:٦.
٢- سورة القصص: ٢٧.
بالمعنى الأوّل، فقال: تعطيني من تزويجي إيّاك رعي الغنم هذه المدّة(١) ، و بعضهم بالثاني، فقال: تصير أجيري(٢).
و إذا استأجرت عاملا لعمل، فأنت أجير بالمعنى الأوّل؛ لأنّك تعطي الأجرة، و هو أجير بالمعنى الثاني؛ لأنّه يصير أجيرا لك.
و «أجره اللّه» لغة في «آجره» أي أعطاه أجره.
و الأجير فعيل بمعنى مفاعل، كالجليس و النديم.
اللفظة الثانية: الاكتراء، يقال: أكريت الدار، فهي مكراة، و يقال:
اكتريت و استكريت و تكاريت بمعنى، و رجل مكاري، و الكري على فعيل:
المكاري و المكتري أيضا.
و الكراء و إن اشتهر اسما للأجرة فهو في الأصل مصدر «كاريته».
إذا عرفت هذا، فالإجارة عقد يشتمل على إيجاب و قبول في عرف الشرع.
جواز عقد الاجاره
مسألة ٥١٠: هذا العقد جائز بالنصّ و الإجماع.
قال اللّه تعالى: فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ (٣) فأوجب لهنّ الإجارة، فدلّ ذلك على جواز أخذ عوض المنافع.
و اختلف في أنّ الإجارة على الحضانة و اللبن تابع، أو على اللبن ؟
و قال تعالى:... يا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ * قالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هاتَيْنِ عَلى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمانِيَ حِجَجٍ (٤).
١- كما في العزيز شرح الوجيز ٧٩:٦.
٢- كما في العزيز شرح الوجيز ٧٩:٦.
٣- سورة الطلاق: ٦.
٤- سورة القصص: ٢٦ و ٢٧.
و قال تعالى في قصّة الخضر و موسى عليهما السّلام: فَوَجَدا فِيها جِداراً يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ فَأَقامَهُ قالَ لَوْ شِئْتَ لاَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْراً (١).
و روى العامّة عن أبي هريرة أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قال: (اعطوا الاجير اجرته قبل ان يجف عرقه)(٢) و روى العامّة عن أبي هريرة أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قال: «قال ربّكم: ثلاثة أنا خصمهم، و من كنت خصمه خصمته: رجل أعطاني عهدا ثمّ غدر، و رجل باع حرّا فأكل ثمنه، و رجل استأجر أجيرا فاستوفى عمله و لم يوفه أجره»(٣).
و عن ابن عباس في قوله تعالى: لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلاً مِنْ رَبِّكُمْ (٤): أن يحجّ الرجل و يؤاجر نفسه(٥).
و من طريق الخاصّة: ما رواه عليّ بن يقطين عن الكاظم عليه السّلام: عن الرجل يتكارى من الرجل البيت أو السفينة سنة أو أكثر من ذلك أو أقلّ، قال: «الكراء لازم إلى الوقت الذي تكارى إليه، و الخيار في أخذ الكراء إلى ربّها إن شاء أخذ و إن شاء ترك»(٦).
و في الحسن عن هشام بن الحكم عن الصادق عليه السّلام في الحمّال٠.
١- سورة الكهف: ٧٧.
٢- السنن الكبرى - للبيهقي - ١٢٠:٦، الفردوس ٣٥٤/١٠٦:١، مشكل الآثار ٤: ١٤٢، حلية الأولياء ١٤٢:٧، الحاوي الكبير ٣٨٩:٧، نهاية المطلب ٦٦:٨، البيان ٢٤٧:٧، المغني ١٨:٦، الشرح الكبير ١٥٥:٦.
٣- صحيح البخاري ١١٨:٣، سنن ابن ماجة ٢٤٤٢/٨١٦:٢، السنن الكبرى - للبيهقي - ١٤:٦ و ١٢١، مسند أحمد ٨٤٧٧/٤٠:٣ بتفاوت يسير.
٤- سورة البقرة: ١٩٨.
٥- كما في الخلاف ٤٨٧:٣، المسألة ١ من كتاب الإجارة.
٦- الفقيه ٦٩٧/١٥٩:٣، التهذيب ٢٠٩:٧-٩٢٠/٢١٠.
و الأجير، قال: «لا يجفّ عرقه حتى تعطيه أجرته»(١).
و عن شعيب قال: تكارينا للصادق عليه السّلام قوما يعملون له في بستان له و كان أجلهم إلى العصر، قال: فلمّا فرغوا قال: «يا شعيب(٢) أعطهم أجورهم قبل أن يجفّ عرقهم»(٣).
و عن ابن سنان عن أبي الحسن عليه السّلام، قال: سألته عن الإجارة، فقال:
«صالح لا بأس به إذا نصح قدر طاقته، فقد آجر موسى عليه السّلام نفسه [و اشترط](٤) فقال: إن شئت ثمانا، و إن شئت عشرا، فأنزل اللّه تعالى فيه أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْراً فَمِنْ عِنْدِكَ (٥)»(٦).
و لا ينافي ذلك رواية عمّار عن الصادق عليه السّلام، قال: قلت له: الرجل يتّجر فإن هو آجر نفسه أعطي ما يصيبه في تجارته، فقال: «لا يؤاجر نفسه، و لكن يسترزق اللّه عزّ و جلّ و يتّجر، فإنّه إذا آجر نفسه حظر على نفسه الرزق»(٧) لأنّه للكراهة؛ حيث يمتنع به من التجارة و هي أبرك.
و الأخبار في ذلك كثيرة.
و أمّا الإجماع فلا خلاف بين علماء الأمصار في جميع الأعصار في جواز عقد الإجارة، إلاّ ما يحكى عن عبد الرحمن الأصمّ أنّه قال: لا يجوز؛٣.
١- الكافي ٢٨٩:٥ (باب كراهة استعمال الأجير...) ح ٢، التهذيب ٩٢٩/٢١١:٧.
٢- في المصدر: «يا معتب» بدل «يا شعيب».
٣- الكافي ٢٨٩:٥ (باب كراهة استعمال الأجير...) ح ٣، التهذيب ٩٣٠/٢١١:٧.
٤- ما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر.
٥- سورة القصص: ٢٧.
٦- الكافي ٢/٩٠:٥، الفقيه ٤٤٢/١٠٦:٣، التهذيب ١٠٠٣/٣٥٣:٦، الاستبصار ١٧٨/٥٥:٣ بتفاوت يسير.
٧- الكافي ٣/٩٠:٥، التهذيب ١٠٠٢/٣٥٣:٦، الاستبصار ١٧٧/٥٥:٣.
لأنّ ذلك غرر، و النبيّ صلّى اللّه عليه و آله نهى عن الغرر، يعني أنّه يعقد على منافع مستقبلة لم تخلق(١).
و هذا غلط لا يمنع انعقاد الإجماع.
لما تقدّم من النصوص، و أيضا الحاجة داعية إليه، و الضرورة ماسّة له، فإنّه ليس لكلّ أحد دار يسكنها، و لا خادم يخدمه، و لا يلزم غيره أن يسكنه داره و لا يخدمه تبرّعا، و كذلك أصحاب الصنائع يعملون ذلك بأجرة، و لا يمكن أن يعمل ذلك و لا يجدون متطوّعا من الإجارة لذلك، بل ذلك ممّا جعله له طريقا للرزق، حتى أنّ أكثر المكاسب بالصنائع، فلو لا تسويغ هذا العقد لزم الحرج و تعطيل أمور الناس بأسرها، و هو مناف للحكمة.
و العلم به ضروريّ، و الغرر لا معنى له مع هذه الحاجة الشديدة، و العقد على المنافع لا يمكن بعد وجودها؛ لأنّها تتلف بمضيّ الساعات، فدعت الضرورة و الحاجة الشديدة إلى العقد عليها قبل وجودها.
و اشتقاق الإجارة من الأجر، و هي الثواب، تقول: آجرك اللّه، أي:
أثابك.٦.
١- الحاوي الكبير ٣٨٨:٧، نهاية المطلب ٦٥:٨، بحر المذهب ٢٦٥:٩، حلية العلماء ٣٨٢:٥، البيان ٢٤٦:٧، العزيز شرح الوجيز ٨٠:٦، المغني و الشرح الكبير ٦:٦.
الفصل الثاني: في الأركان و هي أربع:
الركن الأوّل: المتعاقدان.
اشارة
يشترط في المؤجر و المستأجر شروط:
الأوّل: البلوغ،
فلا تنعقد إجارة الصبي إيجابا و لا قبولا، سواء كان مميّزا أو لا، و سواء أذن له الولي أو لا؛ إذ لا عبرة بعبارة الصبي.
الثاني: العقل،
فلا يصحّ عقد المجنون، سواء كان الجنون مطبقا أو أدوارا.
و لو كان يعتوره فآجر في حال إفاقته، صحّ؛ لوجود الشرط حينئذ.
الثالث: أن يكون مختارا،
فلا عبرة بعقد المكره عليه؛ لقوله تعالى:
إِلاّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ (١) و لا رضا للمكره على الفعل.
الرابع: أن يكون قاصدا،
فلو تلفّظ الساهي و النائم و الغافل و السكران و المغمى عليه و شارب المرقد، لم يعتبر بعقده.
الخامس: ارتفاع الحجر عن العاقد،
فلا تنعقد إجارة المحجور عليه للسفه و لا للفلس؛ لأنّهما ممنوعان من التصرّفات الماليّة.
السادس: أن يكون المؤجر مالكا للمنفعة التي وقعت الإجارة عليها،
اشارة
أو وكيلا له، أو وليّا عليه، فلو عقد الفضولي كان العقد موقوفا، إن أجازه
١- سورة النساء: ٢٩.
مالك المنفعة أو من يلي أمره جاز، و إلاّ فلا.
مسألة ٥١١: حكم اجارة العين المستاجر من غير الموجر
اشارة
و لا يشترط أن يكون المؤجر مالكا للعين التي تعلّقت المنفعة بها، بل أن يكون مالكا للمنفعة و إن كانت العين مملوكة للغير، فلو استأجر دارا أو دابّة أو غيرهما من الأعيان التي يصحّ استئجارها، جاز له أن يؤجرها من غيره، عند علمائنا أجمع - و به قال سعيد بن المسيّب و ابن سيرين و مجاهد و عكرمة و أبو سليمان بن عبد الرحمن و النخعي و الشافعي و أصحاب الرأي و أحمد في إحدى الروايتين(١) - لأنّه قد ملك المنفعة على حدّ ملك مالك العين لها، فجاز نقلها منه إلى غيره، كما جاز نقل مالك العين لها، و للأصل.
و لما رواه الحلبي - في الحسن - عن الصادق عليه السّلام قال: «لو أنّ رجلا استأجر دارا بعشرة دراهم و سكن بيتا منها و آجر بيتا منها بعشرة دراهم لم يكن به بأس، و لا يؤاجرها بأكثر ممّا استأجرها، إلاّ أن يحدث فيها شيئا»(٢).
حكم إجارة العين المستأجرة من غير المؤجر أو منه قبل القبض
و الرواية الثانية عن أحمد: إنّه لا يجوز للمستأجر أن يؤجر العين المستأجرة و إن كانت مقبوضة؛ لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله نهى عن ربح ما لم يضمنه(٣) ، و المنافع لم تدخل في ضمانه، و لأنّه عقد على ما لم يدخل في ضمانه، فلم يجز، كبيع المكيل و الموزون قبل قبضه(٤).
١- المغني ٦١:٦، الشرح الكبير ٤٩:٦، الحاوي الكبير ٤٠٨:٧، نهاية المطلب ٨٣:٨، البيان ٣٠٦:٧، العزيز شرح الوجيز ١٤٣:٦ و ١٨٧، روضة الطالبين ٤: ٢٩٥ و ٣٢٥، مختصر اختلاف العلماء ١٢٦:٤-١٨٢٣/١٢٧، المبسوط - للسرخسي - ١٣٠:١٥، المحيط البرهاني ٤٢٩:٧.
٢- التهذيب ٩١٩/٢٠٩:٧.
٣- شرح معاني الآثار ٤٠:٤.
٤- المغني ٦١:٦، الشرح الكبير ٤٩:٦.
و هو غلط؛ لأنّ قبض العين قام مقام قبض المنافع؛ بدليل أنّه يجوز التصرّف فيها، فجاز العقد عليها، كبيع الثمرة على الشجرة، فيبطل القياس بهذا الأصل.
مسألة ٥١٢: و كما تجوز إجارة العين المستأجرة بعد القبض
اشارة
مسألة ٥١٢: و كما تجوز إجارة العين المستأجرة بعد القبض، كذا تجوز إجارتها قبل القبض من غير المؤجر - و هو قول بعض الشافعيّة(١) - لأنّ قبض العين لا ينتقل به الضمان إليه، فإذا كان القبض لا يتعلّق به انتقال الضمان فلم يقف جواز التصرّف عليه، و لأصالة الجواز.
و المشهور من قول الشافعي: المنع - و به قال أبو حنيفة و أحمد في إحدى الروايتين - لأنّ المنافع مملوكة بعقد معاوضة، فاعتبر في جواز العقد عليها القبض، كالأعيان(٢).
و الحكم في الأصل ممنوع، و بالفرق بما تقدّم.
و أمّا لو آجرها من المؤجر قبل القبض، فإنّه يجوز أيضا.
و من منع من إجارتها قبل القبض لغير المؤجر فله هنا و جهان:
أحدهما: المنع أيضا؛ لأنّه عقد عليها قبل قبضها، فلم يجز كالأجنبيّ.
و الثاني: الجواز؛ لأن القبض هنا غير متعذّر عليه، بخلاف الأجنبيّ(٣).
و الأصل في بيع الطعام قبل قبضه لا يصحّ من غير بائعه رواية واحدة
١- نهاية المطلب ٨٣:٨، بحر المذهب ٢٨٠:٩، البيان ٣٠٧:٧، المغني ٦: ٦١، الشرح الكبير ٤٩:٦.
٢- نهاية المطلب ٨٣:٨، بحر المذهب ٢٨٠:٩، البيان ٣٠٧:٧، المغني ٦: ٦١، الشرح الكبير ٤٩:٦-٥٠.
٣- بحر المذهب ٢٨٠:٩، البيان ٣٠٧:٧، المغني ٦١:٦، الشرح الكبير ٥٠:٦.
عن أحمد، و هل يصحّ من بائعه ؟ على روايتين(١).
حكم إجارة العين المستأجرة بعد قبضها من المؤجر
و أمّا إجارتها بعد قبضها من المؤجر فإنّها جائزة - و به قال الشافعي و أحمد(٢) - لأنّ الأصل الجواز، و لأنّ المنفعة قابلة للنقل، و المؤجر أهل لتملّكها كغيره، فجاز العقد معه كغيره، و لأنّ كلّ عقد جاز مع غير العاقد جاز مع العاقد، كالبيع.
و قال أبو حنيفة: لا يجوز، و إلاّ لزم تناقض الأحكام؛ لأنّ التسليم مستحقّ على المؤجر، فإذا آجرها منه صار التسليم حقّا له، فيصير مستحقّا لما يستحقّ عليه، و هو تناقض(٣).
و هو غلط؛ لأنّ التسليم قد حصل، و الذي يستحقّه بعد ذلك تسليم آخر، ثمّ يبطل بالبيع؛ فإنّه يستحقّ عليه تسليم العين، فإذا اشتراها استحقّ تسليمها.
فإن قيل: التسليم هاهنا مستحقّ في جميع المدّة، بخلاف البيع.
قلنا: المستحقّ تسليم العين و قد حصل، و ليس عليه تسليم آخر، غير أنّ العين في ضمان المؤجر، فإذا تعذّرت المنافع بتلف الدار أو غصبها، رجع عليه؛ لأنّها تعذّرت بسبب كان في ضمانه.
مسألة ٥١٣: يجوز للمؤجر أن يؤجر ما استأجره بأزيد ممّا استأجره و بأقلّ و بالمساوي،
اشارة
مسألة ٥١٣: يجوز للمؤجر أن يؤجر ما استأجره بأزيد ممّا استأجره و بأقلّ و بالمساوي، سواء أحدث فيها حدثا من عمارة و شبهها أو لا، عند أكثر علمائنا - و به قال عطاء و الحسن البصري و الزهري و الشافعي و أبو ثور و ابن المنذر و أحمد في إحدى الروايتين(٤) - لأنّه عقد يجوز برأس المال
١- المغني ٦١:٦-٦٢، الشرح الكبير ٥٠:٦.
٢- بحر المذهب ٢٨٠:٩، البيان ٣٠٦:٧، المغني ٦٢:٦، الشرح الكبير ٥٠:٦.
٣- بحر المذهب ٢٨٠:٩، البيان ٣٠٦:٧، المغني ٦٢:٦، الشرح الكبير ٥٠:٦.
٤- الإشراف على مذاهب أهل العلم ١١٥:٢، المغني ٦٢:٦، الشرح الكبير ٦: ٥١، الحاوي الكبير ٤٠٨:٧، المهذّب - للشيرازي - ٤١٠:١، نهاية المطلب ٨: ١٢١، بحر المذهب ٢٨١:٩، حلية العلماء ٤٠١:٥، التهذيب - للبغوي - ٤٣٩:٤، البيان ٣٠٧:٧، العزيز شرح الوجيز ١٨٧:٦، روضة الطالبين ٣٢٥:٤، مختصر اختلاف العلماء ١٨٢٣/١٢٧:٤.
فجاز بزيادة، كالبيع، و لأنّه كلّ ما جاز إجارته بمثل ما استأجره به جاز بأكثر، كما لو أحدث عمارة.
لا يقال: الزيادة في مقابلة العمارة و ليست ربحا.
لأنّا نقول: العمارة لا يقابلها جزء من الأجرة.
و للأصل، و للآية(١).
و قال الشيخ رحمه اللّه: إن كان المستأجر قد أحدث فيها حدثا، جاز أن يؤجرها بأكثر ممّا استأجرها به، و إلاّ فلا(٢) ، و به قال الشعبي و الثوري و أبو حنيفة و أحمد في الرواية الأخرى؛ لما روي عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه نهى عن ربح ما لم يضمن(٣) ، و هذا لم يضمن المنفعة، فلا يجوز أن يربح فيها، و لأنّه يربح فيما لم يضمن فلم يجز، كما لو ربح في الطعام قبل قبضه، و يخالف ما إذا عمل فيها؛ لأنّ الربح في مقابلة العمل(٤).
و لا حجّة في الخبر؛ فإنّ المنافع قد دخلت [في ضمانه](٥) من وجه،ر.
١- سورة المائدة: ١.
٢- الخلاف ٤٩٤:٣، المسألة ١١.
٣- راجع: الهامش (٣) من ص ١٢.
٤- الإشراف على مذاهب أهل العلم ١١٥:٢-١١٦، المغني ٦٢:٦-٦٣، الشرح الكبير ٥١:٦، بدائع الصنائع ٢٠٦:٤، المبسوط - للسرخسي - ١٣٠:١٥، المحيط البرهاني ٤٢٩:٧-٤٣٠، مختصر اختلاف العلماء ١٢٦:٤ - ١٨٢٣/١٢٧، الحاوي الكبير ٤٠٨:٧، نهاية المطلب ١٢١:٨، بحر المذهب ٩: ٢٨١، حلية العلماء ٤٠١:٥، التهذيب - للبغوي - ٤٣٩:٤، البيان ٣٠٧:٧، العزيز شرح الوجيز ١٨٧:٦.
٥- ما بين المعقوفين أثبتناه من المغني و الشرح الكبير.
ألا ترى أنّها لو تلفت من غير استيفائه كانت من ضمانه، على أنّا نخصّه، و القياس على بيع الطعام باطل؛ فإنّ البيع ممنوع منه بالكلّيّة، سواء ربح أو لا، و هنا يجوز في الجملة، على أنّا نمنع الحكم في الأصل، و تعليلهم بأنّ الربح في مقابلة عمله ملغى بما إذا كنس الدار و غسلها و نظّفها، فإنّ هذا ممّا يوفّر الأجرة في العادة، و لا يجوز عندكم الزيادة بسببه.
و عن أحمد رواية ثالثة: إنّه إن أذن له المالك في الزيادة جاز، و إلاّ لم يجز(١).
و كره ابن المسيّب و ابن سيرين و مجاهد و عكرمة الزيادة مطلقا؛ لدخولها في ربح ما لم يضمن(٢).
و قال أبو حنيفة و أحمد في الرواية التي منع فيها الإيجار بأكثر ممّا استأجرها به: إنّه إن آجر بزيادة تصدّق بالزيادة(٣).
و ليس بشيء؛ للقياس على ما إذا باع بأكثر ممّا اشتراه يطيب له الربح.
تذنيب: عدم جواز إجارة المسكن و لا الخان و لا الأجير بأكثر ممّا استأجره إلاّ
تذنيب: قال الشيخ رحمه اللّه: لا يجوز أن يؤجر المسكن و لا الخان و لا الأجير بأكثر ممّا استأجره، إلاّ أن يؤجر بغير جنس الأجرة، أو يحدث ما يقابل التفاوت، و كذا لو سكن بعض الملك، لم يجز أن يؤجر الباقي بزيادة عن الأجرة و الجنس واحد، و يجوز بأكثر(٤) ؛ لرواية الحلبي عن
١- المغني ٦٣:٦، الشرح الكبير ٥١:٦.
٢- الإشراف على مذاهب أهل العلم ١١٥:٢، المغني ٦٣:٦، الشرح الكبير ٦: ٥١.
٣- بدائع الصنائع ٢٠٦:٤، مختصر اختلاف العلماء ١٢٦:٤-١٨٢٣/١٢٧، الإشراف على مذاهب أهل العلم ١١٦:٢، نهاية المطلب ١٢١:٨، بحر المذهب ٢٨١:٩، العزيز شرح الوجيز ١٨٧:٦، المغني ٦٢:٦، الشرح الكبير ٥١:٦.
٤- النهاية: ٤٤٥.
الصادق عليه السّلام، و قد تقدّم(١).
آخر: لو استعار شيئا لم يجز أن يؤجره، و لو استعاره ليؤجره جاز، كما لو استعاره ليرهنه، و للشافعيّة و جهان(٢).
مسألة ٥١٤: لو تقبّل عملا يعمله كخياطة ثوب أو بناء حائط و شبهه، جاز أن يقبّله غيره بأقلّ من ذلك،
مسألة ٥١٤: لو تقبّل عملا يعمله كخياطة ثوب أو بناء حائط و شبهه، جاز أن يقبّله غيره بأقلّ من ذلك، و يكون الفضل له حلالا، سواء عمل المتقبّل فيه شيئا أو لا، و سواء كان مال القبالتين من جنس واحد أو من جنسين؛ للأصل، و هو قياس مذهب أحمد؛ لأنّه إذا جاز أن يقبّله بمثل الأجر الأوّل أو دونه جاز بزيادة عليه، كالبيع و كإجارة العين(٣).
و ما رواه أبو حمزة - في الصحيح - عن الباقر عليه السّلام، قال: سألته عن الرجل يتقبّل العمل فلا يعمل فيه و يدفعه إلى آخر يربح فيه، قال:
«لا بأس»(٤).
و قال الشيخ رحمه اللّه: لا يجوز ذلك مع اتّحاد جنس المال فيهما، إلاّ أن يعمل فيه شيئا(٥) - و هو رواية عن أحمد(٦) أيضا - لما رواه علي الصائغ عن الصادق عليه السّلام، قال: قلت له: أتقبّل العمل ثمّ أقبّله من غلمان يعملون معي بالثلثين، فقال: «لا يصلح ذلك إلاّ أن تعالج معهم فيه» قلت: إنّي أذيبه لهم، قال: فقال: «ذلك عمل فلا بأس»(٧).
١- في ص ١٢.
٢- العزيز شرح الوجيز ١٨٨:٦، روضة الطالبين ٣٢٥:٤.
٣- المغني ٦٣:٦-٦٤، الشرح الكبير ٥٢:٦.
٤- التهذيب ٩٢٣/٢١٠:٧، و فيه: «لا» بدل «لا بأس».
٥- النهاية: ٤٤٦.
٦- المغني ٦٣:٦، الشرح الكبير ٥١:٦-٥٢.
٧- التهذيب ٩٢٧/٢١١:٧.
و عن مجمع عن الصادق عليه السّلام، قال: قلت له: أتقبّل الثياب أخيطها ثمّ أعطيها الغلمان بالثلثين، فقال: «أ ليس تعمل فيها؟» قلت: أقطعها و أشتري لها الخيوط [قال: «لا بأس»(١)].
و هو محمول على الكراهة؛ جمعا بين الأدلّة.
الركن الثاني: الصيغة.
العبارة الصريحة عن الإيجاب و القبول في عقد الإجارة
اشارة
لا بدّ في كلّ عقد من إيجاب و قبول دالّين على الرضا الباطن.
و العبارة الصريحة عن الإيجاب: آجرتك هذه الدار - مثلا - أو أكريتك مدّة كذا بكذا، فيقول(٢) المستأجر على الاتّصال: قبلت، أو استأجرت، أو استكريت.
و لا يكفي «ملّكتك» من غير إضافة إلى المنفعة، أمّا لو قال: ملّكتك سكنى هذه الدار بكذا سنة، صحّ.
و لو قال: أعرتك هذه الدار سنة بكذا، فالوجه: المنع.
و يحتمل الجواز؛ لتحقّق القصد إلى المنفعة.
مسألة ٥١٥: هل الإجارة نوع بيع ؟
مسألة ٥١٥: الإجارة عقد يتعلّق بنقل المنافع، و ليست بيعا عندنا.
و قال الشافعي و أحمد: الإجارة نوع من البيع؛ لأنّها تمليك من كلّ واحد منهما لصاحبه، فهي بيع للمنافع، و المنافع بمنزلة الأعيان؛ لأنّه يصحّ تمليكها في حال الحياة و بعد الموت، و تضمن باليد و الإتلاف، و يكون عوضها عينا و دينا، و إنّما اختصّت باسم، كما اختصّ بعض البيوع باسم،
١- الفقيه ٦٩٩/١٥٩:٣، التهذيب ٩٢٦/٢١١:٧، و ما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر.
٢- في الطبعة الحجريّة: «ثمّ يقول» بدل «فيقول».
كالصرف و السّلم(١).
و هو غلط؛ لأنّ البيع مختصّ بنقل الأعيان.
إذا ثبت هذا، فلو قال في الإيجاب: بعتك منفعة هذه الدار شهرا بكذا، لم يصح عندنا؛ لما بيّنّا من اختصاص لفظة البيع بالأعيان.
و للشافعيّة و جهان:
أحدهما: الجواز؛ لأنّ الإجارة صنف من البيع.
و أظهرهما عندهم: المنع؛ لأنّ البيع موضوع لملك الأعيان، فلا يستعمل في المنافع، كما لا ينعقد البيع بلفظ الإجارة(٢).
مسألة ٥١٦: هل المعقود عليه في الإجارة المنافع دون العين أو هي العين ليستوفى منها المنفعة ؟
مسألة ٥١٦: الأقوى: إنّ المعقود عليه في الإجارة المنافع دون العين.
نعم، العين متعلّقة للمنافع - و هو قول أبي حنيفة و مالك و أكثر الشافعيّة(٣) - لأنّ المعقود عليه ما يستحقّ بالعقد و يجوز التصرّف فيه، و العين ليست كذلك، فإذن المعقود عليه المنفعة، و عليه ينطبق حدّ الإجارة الذي أطبق عليه الجمهور، و هو أنّ الإجارة عقد يقتضي تمليك المنفعة بعوض معلوم، و لأنّ الأجرة في مقابلة المنفعة، و لهذا تضمن المنفعة دون العين، و ما كان
١- مختصر المزني: ١٢٦، الحاوي الكبير ٣٩٢:٧، نهاية المطلب ٨١:٨، بحر المذهب ٢٦٥:٩، التهذيب - للبغوي - ٤٢٠:٤، المغني و الشرح الكبير ٧:٦.
٢- المهذّب - للشيرازي - ٤٠٢:١، نهاية المطلب ٦٨:٨-٦٩، بحر المذهب ٩: ٢٦٥، الوسيط ١٥٤:٤، حلية العلماء ٣٨٧:٥، التهذيب - للبغوي - ٤٢٦:٤ - ٤٢٨، البيان ٢٥٤:٧، العزيز شرح الوجيز ٨٢:٦، روضة الطالبين ٢٤٨:٤.
٣- تحفة الفقهاء ٣٤٧:٢، بدائع الصنائع ١٧٤:٤-١٧٥، الهداية - للمرغيناني - ٢٣١:٣، المبسوط - للسرخسي - ٧٤:١٥، روضة القضاة ٢٧٤٧/٤٧٣:١، التلقين: ٣٩٨، المعونة ١٠٨٨:٢، نهاية المطلب ٦٧:٨، بحر المذهب ٩: ٢٦٦، حلية العلماء ٣٩٠:٥، البيان ٢٥٤:٧، العزيز شرح الوجيز ٨١:٦، المغني و الشرح الكبير ٧:٦.
العوض في مقابلته فهو المعقود عليه.
و تحقيقه: إنّ عين الثوب - مثلا - تتعلّق به أمور ثلاثة:
الأوّل: صلاحيّته لأن يلبس.
الثاني: الفائدة الحاصلة باللّبس لدفع الحرّ و البرد.
الثالث: نفس اللّبس المتوسّط بينهما، و اسم المنفعة يقع عليهما جميعا، و مورد العقد و المستحقّ إنّما هو الثالث.
و قال بعض الشافعيّة: المعقود عليه العين ليستوفى منها المنفعة؛ لأنّ المنافع معدومة، و مورد العقد يجب أن يكون موجودا، و لأنّ اللفظ يضاف إلى العين، فيقال: آجرتك هذه الدار(١).
و نمنع أن يكون المعقود عليه موجودا تحقيقا، فيكفي الوجود التقديري، و قولهم: «آجرتك هذه الدار» معناه منفعتها، و لهذا لو قال:
آجرتك منفعتها، جاز.
و التحقيق يقتضي أنّ الخلاف هنا لفظيّ؛ فإنّ الإجماع واقع على أنّ العين لا تملك بالإجارة، كما تملك في البيع، و القائل بأنّ متعلّق الإجارة العين يسلّم أنّ المعقود عليه العين لاستيفاء المنفعة، و على أنّ الحقّ لا ينقطع عن العين، و القائل بأنّ المعقود عليه المنفعة يسلّم ذلك، بل يقول: الحقّ متعلّق بالعين، له تسلّمها و إمساكها مدّة العقد لينتفع بها.
مسألة ٥١٧: لو أضاف الإجارة إلى المنافع
مسألة ٥١٧: لو أضاف الإجارة إلى المنافع فقال: آجرتك منافع هذه الدار، أو آجرتكها، فالأقوى: المنع؛ لأنّ لفظ الإجارة وضع مضافا إلى