محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: ستاره
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-12-4
ISBN الدورة:
الصفحات: ٥٧٨
[ ١٦٩٠٢ ] ٣ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل هلكت نعلاه ولم يقدر على نعلين ، قال : له أن يلبس الخفّين إن اضطرّ إلى ذلك وليشقّه عن ظهر القدم . . . الحديث .
[ ١٦٩٠٣ ] ٤ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن رفاعة بن موسى أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المحرم يلبس الجوربين ؟ قال : نعم والخفّين إذا اضطر إليهما .
ورواه الكليني ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد ، عن رفاعة نحوه (١) .
[ ١٦٩٠٤ ] ٥ ـ وبإسناده عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في المُحرم يلبس الخفّ إذا لم يكن له نعل ؟ قال : نعم لكن يشقّ ظهر القدم .
٥٢ ـ باب جواز لبس الحائض المحرمة غلالة تحت ثيابها
[ ١٦٩٠٥ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أبي
__________________
٣ ـ الكافي ٤ : ٣٤٦ / ١ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٤ من الباب ٣٦ ، وذيله في الحديث ٥ من الباب ٤٤ من هذه الأبواب .
٤ ـ الفقيه ٢ : ٢١٧ / ٩٩٦ .
(١) الكافي ٤ : ٣٤٧ / ٢ .
٥ ـ الفقيه ٢ : ٢١٨ / ٩٩٧ ، وأورد ذيله في الحديث ٧ من الباب ٤٤ من هذه الأبواب .
وتقدم ما يدل عليه في الحديث ٣ من الباب ٥٠ من هذه الأبواب .
الباب ٥٢ فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٥ : ٧٦ / ٢٥١ .
جعفر ـ يعني أحمد بن محمّد بن عيسى ـ عن الحسين ـ يعني ابن سعيد ـ ، عن صفوان بن يحيى ، والنضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : تلبس المُحرمة الحائض تحت ثيابها غلالة .
ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الله بن سنان (١) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢) .
٥٣ ـ باب عدم جواز عقد المُحرم ثوبه إلّا إذا اضطر إلى ذلك لقصره ، وجملة من أحكام الإِزار والمئزر
[ ١٦٩٠٦ ] ١ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن سعيد الأعرج أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المُحرم يعقد إزاره في عنقه ؟ قال : لا .
[ ١٦٩٠٧ ] ٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمّد الأشعري ، عن عبد الله بن ميمون القدّاح ، عن جعفر ( عليه السلام ) أنّ عليّاً ( عليه السلام ) كان لا يرى بأساً بعقد الثوب إذا قصر ، ثمّ يصلّي فيه وإن كان مُحرماً .
[ ١٦٩٠٨ ] ٣ ـ أحمد بن عليّ بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) عن محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن صاحب الزمان ( عليه السلام ) أنّه كتب إليه يسأله عن المُحرم يجوز أن يشدّ المئزر من خلفه على عنقه (١)
__________________
(١) الفقيه ٢ : ٢١٩ / ١٠١١ .
(٢) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٤٨ من أبواب الإِحرام .
الباب ٥٣ فيه ٥أحاديث
١ ـ الفقيه ٢ : ٢٢١ / ١٠٢٣ .
٢ ـ الكافي ٤ : ٣٤٧ / ٣ .
٣ ـ الاحتجاج : ٤٨٥ .
(١) في المصدر : على عقبه .
بالطول ويرفع طرفيه إلى حقويه ، ويجمعهما في خاصرته ، ويعقدهما ، ويخرج الطرفين الأخيرين من بين رجليه ويرفعهما إلى خاصرته ، ويشدّ طرفيه إلى وركيه ، فيكون مثل السراويل يستر ما هناك ، فإنّ المئزر الأول كنّا نتّزر به إذا ركب الرجل جمله يكشف ما هناك ، وهذا أستر ، فأجاب ( عليه السلام ) : جائز أن يتّزر الإِنسان كيف شاء إذا لم يحدث في المئزر حدثاً بمقراض ولا إبرة تخرجه به عن حدّ المئزر ، وغرزه غرزاً (٢) ، ولم يعقده ولم يشدّ بعضه ببعض ، وإذا غطّى سرته وركبتيه كلاهما فإنّ السنّة المجمع عليها بغير خلاف تغطية السرّة والركبتين ، والأحبّ إلينا والأفضل لكلّ أحد شدّه على السبيل المألوفة المعروفة للناس جميعاً إن شاء الله .
[ ١٦٩٠٩ ] ٤ ـ وعنه أنّه سأله هل يجوز أن يشدّ عليه مكان العقد تكّة ؟ فأجاب : لا يجوز شدّ المئزر بشيء سواه من تكّة أو غيرها (١) .
[ ١٦٩١٠ ] ٥ ـ عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : المُحرم لا يصلح له أن يعقد إزاره على رقبته ، ولكن يثنيه (١) على عنقه ولا يعقده .
ورواه عليّ بن جعفر في ( كتابه ) مثله (٢) .
__________________
(٢) في المصدر : وغزره غزراً .
٤ ـ الاحتجاج : ٤٨٥ .
(١) في المصدر : ولا غيرها .
٥ ـ قرب الإِسناد : ١٠٦ .
(١) في المصدر : ولكنه يثبته .
(٢) مسائل علي بن جعفر : ٢٧٣ / ٦٧٨ .
٥٤ ـ باب جواز لبس المحرم السلاح عند الخوف
[ ١٦٩١١ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أبي جعفر ـ يعني أحمد بن محمّد بن عيسى ـ ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن عبيد الله بن علي الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : إن المُحرم إذا خاف العدوّ يلبس السلاح (١) فلا كفارة عليه .
[ ١٦٩١٢ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) : أيحمل السلاح المُحرم ؟ فقال : إذا خاف المُحرم عدوّاً أو سرقاً فليلبس السلاح .
[ ١٦٩١٣ ] ٣ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : المُحرم أذا خاف لبس السلاح .
[ ١٦٩١٤ ] ٤ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد ، عن مثنّى ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا بأس بأن يُحرم الرجل وعليه سلاحه إذا خاف العدوّ .
__________________
الباب ٥٤ فيه ٤ أحاديث
١ ـ التهذيب ٥ : ٣٨٧ / ١٣٥١ .
(١) في المصدر : فلبس السلاح .
٢ ـ التهذيب ٥ : ٣٨٧ / ١٣٥٢ .
٣ ـ الفقيه ٢ : ٢١٨ / ١٠٠٤ .
٤ ـ الكافي ٤ : ٣٤٧ / ٤ .
٥٥ ـ باب تحريم تغطية الرجل رأسه إذا أحرم وكذا الأذنان دون الوجه ، وأن من غطى رأسه ناسياً وجب أن يطرح الغطاء ، ويستحب تجديد التلبية
[ ١٦٩١٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن المُحرم يجد البرد في أُذنيه يغطّيهما ؟ قال : لا .
[ ١٦٩١٦ ] ٢ ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن عبد الله بن ميمون ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : المُحرمة لا تتنقّب لأنّ إحرام المرأة في وجهها وإحرام الرجل في رأسه .
ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الله بن ميمون مثله (١) .
[ ١٦٩١٧ ] ٣ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن مُحرم غطّى رأسه ناسياً ، قال : يلقى القناع عن رأسه ويلبّي ولا شيء عليه .
ورواه الصدوق بإسناده عن حريز نحوه (١) .
[ ١٦٩١٨ ] ٤ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن
__________________
الباب ٥٥ فيه ٨ أحاديث
١ ـ الكافي ٤ : ٣٤٩ / ٤ .
٢ ـ الكافي ٤ : ٣٤٥ / ٧ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٤٨ من هذه الأبواب .
(١) الفقيه ٢ : ٢١٩ / ١٠٠٩ .
٣ ـ التهذيب ٥ : ٣٠٧ / ١٠٥٠ ، والاستبصار ٢ : ١٨٤ / ٦١٣ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٥ من أبواب بقية الكفارات .
(١) الفقيه ٢ : ٢٢٧ / ١٠٧١ .
٤
ـ التهذيب ٥ : ٣٠٨ / ١٠٥٤ ، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ٦٠ من هذه
الأبواب ، =
أبي
عبد الله ( عليه السلام ) قال : المُحرم إذا غطّى وجهه فليُطعم مسكيناً في يده . . . الحديث . أقول
: هذا محمول على الاستحباب لما مضى (١) ، ويأتي (٢) . [
١٦٩١٩ ] ٥ ـ وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أبي جعفر ، عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : الرجل المُحرم يريد أن ينام يغطّي وجهه من الذباب ؟ قال : نعم ، ولا يخمّر رأسه ، والمرأة (١) لا بأس أن تغطّي وجهها كلّه (٢) . ورواه
الكليني كما يأتي (٣) . [
١٦٩٢٠ ] ٦ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحلبي أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المُحرم يغطّي رأسه ناسياً أو نائماً ؟ فقال : يلبّي إذا ذكر . [
١٦٩٢١ ] ٧ ـ وبإسناده عن زرارة أنّه سأل أبا جعفر ( عليه السلام ) عن المُحرم يقع الذباب على وجهه حين يريد النوم فيمنعه من النوم أيغطّي وجهه إذا أراد أن ينام ؟ قال : نعم . ورواه
الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن الحرمي (١) ، عن __________________ = وفي الحديث ١ من الباب ٥ من أبواب بقية الكفارات .
(١) مضى في الحديث ٣ من هذا الباب .
(٢) يأتي في الأحاديث ٥ و ٧ و ٨ من هذا الباب .
٥ ـ التهذيب ٥ : ٣٠٧ / ١٠٥١ ، والاستبصار ٢ : ١٨٤ / ٦١٤ .
(١) في المصدر : والمرأة المحرمة .
(٢) في التهذيب زيادة : عند النوم .
(٣) يأتي في الحديث ١ من الباب ٥٩ من هذه الأبواب .
٦ ـ الفقيه ٢ : ٢٢٧ / ١٠٧٠ .
٧ ـ الفقيه ٢ : ٢٢٧ / ١٠٧٣ .
(١) في التهذيب : الجرمي .
محمّد بن أبي حمزة ودرست ، عن ابن مسكان ، عن زرارة مثله (٢) .
[ ١٦٩٢٢ ] ٨ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن السندي بن محمّد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ ( عليهم السلام ) قال : المُحرم يغطّي وجهه عند النوم والغبار إلى طرار شعره .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (١) .
٥٦ ـ باب جواز تغطيه المُحرم رأسه في الضرورة ويلزمه الفداء
[ ١٦٩٢٣ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن أيّوب بن نوح ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن وهب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بأن يعصب المُحرم رأسه من الصداع .
ورواه الكليني عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان مثله (١) .
[ ١٦٩٢٤ ] ٢ ـ وعنه ، عن موسى بن الحسن والحسن بن علي ، عن أحمد بن هلال ومحمّد بن أبي عمير ، وأُمية بن علي القيسي ، عن عليّ بن عطيّة ، عن زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) في المُحرم قال : له أن
__________________
(٢) التهذيب ٥ : ٣٠٨ / ١٠٥٣ .
٨ ـ قرب الإِسناد : ٦٥ .
(١) يأتي في الحديث ٤ من الباب ٦٧ وفي الحديث ٨ من الباب ٧٠ من هذه الأبواب .
الباب ٥٦ فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٥ : ٣٠٨ / ١٠٥٦ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٧٠ من هذه الأبواب .
(١) الكافي ٤ : ٣٥٩ / ١٠ .
٢ ـ التهذيب ٥ : ٣٠٨ / ١٠٥٢ ، والاستبصار ٢ : ١٨٤ / ٦١٥ .
يغطّي رأسه ووجهه إذا أراد أن ينام .
أقول : حمله الشيخ على الضرورة فيغطّي وتلزمه الكفّارة ، ويأتي ما يدلّ على ذلك (١) .
٥٧ باب جواز وضع المحرم عصام القربة على رأسه عند الحاجة
[ ١٦٩٢٥ ] ١ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن مسلم أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المُحرم يضع عصام القربة على رأسه إذا استسقى ؟ فقال : نعم .
٥٨ ـ باب تحريم الارتماس على المحرم بحيث يغطي الماء رأسه
[ ١٦٩٢٦ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ـ يعني ابن أبي نجران ـ ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : لا تمس الريحان وأنت مُحرم ـ إلى أن قال : ـ ولا ترتمس في ماء تدخل فيه رأسك .
[ ١٦٩٢٧ ] ٢ ـ وعنه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ولا يرتمس المُحرم في الماء .
__________________
(١) يأتي في الباب ٧٠ من هذه الأبواب .
الباب ٥٧ فيه حديث واحد
١ ـ الفقيه ٢ : ٢٢١ / ١٠٢٤ .
الباب ٥٨ فيه ٦ أحاديث
١ ـ التهذيب ٥ : ٣٠٧ / ١٠٤٨ ، وأورد صدره في الحديث ١٠ من الباب ١٨ من هذه الأبواب .
٢ ـ التهذيب ٥ : ٣٠٧ / ١٠٤٩ .
[ ١٦٩٢٨ ] ٣ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : ولا يرتمس المُحرم في الماء ولا الصائم .
ورواه الصدوق بإسناده عن حريز مثله (١) .
[ ١٦٩٢٩ ] ٤ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن يعقوب بن شعيب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يرتمس المُحرم في الماء ولا الصائم .
[ ١٦٩٣٠ ] ٥ ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عمّن أخبره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يرتمس المُحرم في الماء .
[ ١٦٩٣١ ] ٦ ـ عبد الله بن جعفر الحميريّ في ( قرب الإِسناد ) عن محمّد بن خالد ، عن إسماعيل بن عبدالخالق قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) هل يدخل الصائم رأسه في الماء ؟ قال : لا ولا المُحرم ، وقال : مررت ببركة بني فلان وفيها قوم مُحرمون يترامسون ، فوقفت عليهم فقلت لهم : إنّكم تصنعون ما لا يحلّ لكم .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الصوم (١) .
__________________
٣ ـ التهذيب ٥ : ٣١٢ / ١٠٧١ ، و ٤ : ٢٠٣ / ٥٨٨ ، والاستبصار ٢ : ٨٤ / ٢٥٩ ، وأورد صدره في الحديث ٨ من الباب ٣ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، وفي الحديث ١ من الباب ٦٥ من هذه الأبواب .
(١) الفقيه ٢ : ٢٢٦ / ١٠٦٤ .
٤ ـ الكافي ٤ : ٣٥٣ / ٢ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٣ من أبواب ما يمسك عنه الصائم .
٥ ـ الكافي ٤ : ٣٥٣ / ١ .
٦ ـ قرب الإِسناد : ٥٩ .
(١) تقدم في الأحاديث ١ و ٤ و ٨ من الباب ٣ من أبواب ما يمسك عنه الصائم .
٥٩ ـ باب جواز تغطية المرأة المُحرمة وجهها عند النوم والضرورة خاصة ، وجوازه للرجل
[ ١٦٩٣٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، وسهل بن زياد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قلت : المُحرم يؤذيه الذباب حين يريد النوم يغطّي وجهه ؟ قال : نعم ، ولا يخمّر رأسه ، والمرأة المُحرمة لا بأس بأن تغطّي وجهها كلّه عند النوم .
ورواه الشيخ بإسناده عن سعد ، عن أبي جعفر ، عن الحسن بن محبوب مثله (١) .
[ ١٦٩٣٣ ] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن سنان ، عن عبد الملك القمّي قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يتوضّأ (١) ثمّ يجلّل وجهه بالمنديل يخمّره كلّه ؟ قال : لا بأس .
[ ١٦٩٣٤ ] ٣ ـ عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) قال : سألته عن المُحرم هل يصلح له أن يطرح الثوب على وجهه من الذباب وينام ؟ قال : لا بأس .
__________________
الباب ٥٩ فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٤ : ٣٤٩ / ١ ، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٥٥ من هذه الأبواب .
(١) التهذيب ٥ : ٣٠٧ / ١٠٥١ .
٢ ـ الكافي ٤ : ٣٤٩ / ٢ .
(١) في المصدر : المحرم يتوضّأ .
٣ ـ قرب الإِسناد : ١٠٥ .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢) .
٦٠ ـ باب جواز نوم المحرم على وجهه على راحلته
[ ١٦٩٣٥ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ـ في حديث ـ قال : لا بأس أن ينام المُحرم على وجهه على راحلته .
[ ١٦٩٣٦ ] ٢ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن المُحرم ينام على وجهه وهو على راحلته ؟ قال : لا بأس بذلك .
ورواه الكليني عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، مثله (١) .
٦١ ـ باب كراهة تغطية المُحرم وجهه في غير النوم ، وجواز مسحه بالمنديل
[ ١٦٩٣٧ ] ١ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار ، عن
__________________
(١) تقدم في الأحاديث ٥ و ٧ و ٨ من الباب ٥٥ من هذه الأبواب .
(٢) يأتي ما يدل عليه بعمومه في الباب ٥٦ من أبواب جهاد النفس ، وفي الباب ٢٥ من أبواب الأمر بالمعروف .
الباب ٦٠ فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٥ : ٣٠٨ / ١٠٥٤ ، وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ٥٥ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ١ من الباب ٥ من أبواب بقية الكفارات .
٢ ـ الفقيه ٢ : ٢٢٧ / ١٠٧٢ .
(١) الكافي ٤ : ٣٤٩ / ٣ .
الباب ٦١ فيه ٣ أحاديث
١ ـ الفقيه ٢ : ٢٢٦ / ١٠٦٦ .
أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : يكره للمُحرم أن يجوز بثوبه فوق أنفه ، ولا بأس أن يمدّ المُحرم ثوبه حتّى يبلغ أنفه .
قال الصدوق : يعني من أسفل .
[ ١٦٩٣٨ ] ٢ ـ وبإسناده عن حفص بن البختري وهشام بن الحكم جميعاً ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه قال : يكره للمُحرم أن يجوز ثوبه أنفه من أسفل ، وقال : اضحَ لمن أحرمت له .
[ ١٦٩٣٩ ] ٣ ـ وبإسناده عن منصور بن حازم قال : رأيت أبا عبد الله ( عليه السلام ) وقد توضّأ وهو محرم ثمّ أخذ منديلاً فمسح به وجهه .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) .
٦٢ ـ باب تحريم الحجامة على المحرم ، إلّا للضرورة فيحتجم بغير حلق ولا جزّ
[ ١٦٩٤٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المحرم يحتجم ؟ قال : لا ، إلّا أن لا يجد بدّاً فليحتجم ولا يحلق مكان المحاجم .
[ ١٦٩٤١ ] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن
__________________
٢ ـ الفقيه ٢ : ٢٢٦ / ١٠٦٧ .
٣ ـ الفقيه ٢ : ٢٢٦ / ١٠٦٥ .
(١) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث ٢ من الباب ٥٩ من هذه الأبواب .
الباب ٦٢ فيه ١١ حديثاً
١ ـ الكافي ٤ : ٣٦٠ / ١ .
٢ ـ الكافي ٤ : ٣٦٠ / ٢ .
الحسن بن علي ، عن مثنّى بن عبدالسلام ، عن زرراة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا يحتجم المُحرم إلّا أن يخاف على نفسه أن لا يستطيع الصّلاة .
[ ١٦٩٤٢ ] ٣ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ، عن المثنى ، عن الحسن الصيقل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : في (١) إلمُحرم يحتجم ؟ قال : لا ، إلّا أن يخاف التلف ولا يستطيع الصلاة ، وقال : إذا أذاه الدم فلا بأس به ويحتجم ولا يحلق الشعر .
[ ١٦٩٤٣ ] ٤ ـ وعنه ، عن محسن بن أحمد ، عن يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المحرم يحتجم ؟ قال : لا أُحبّه .
[ ١٦٩٤٤ ] ٥ ـ وعنه ، عن عبد الرحمن ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس أن يحتجم المُحرم ما لم يحلق أو يقطع الشعر .
ورواه الصدوق بإسناده عن حمّاد (١) .
أقول : حمله الشيخ على الضّرورة .
[ ١٦٩٤٥ ] ٦ ـ وعنه ، عن عبد الرحمن ، عن جعفر بن موسى (١) ، عن مهران بن أبي نصر ، وعلي بن إسماعيل بن عمّار جميعاً ، عن أبي
__________________
٣ ـ التهذيب ٥ : ٣٠٦ / ١٠٤٤ ، والاستبصار ٢ : ١٨٣ / ٦٠٨ .
(١) في نسخة : عن ( بدل ) : في ( هامش المخطوط ) .
٤ ـ التهذيب ٥ : ٣٠٦ / ١٠٤٥ ، والاستبصار ٢ : ١٨٣ / ٦٠٩ .
٥ ـ التهذيب ٥ : ٣٠٦ / ١٠٤٦ ، والاستبصار ٢ : ١٨٣ / ٦١٠ .
(١) الفقيه ٢ : ٢٢٢ / ١٠٣٣ .
٦ ـ التهذيب ٥ : ٣٠٦ / ١٠٤٧ .
(١) في نسخة : جعفر بن مثنّىٰ ( هامش المخطوط ) .
الحسن ( عليه السلام ) قال (٢) : سألناه فقال في حلق القفا للمحرم : وإن كان أحدكم (٣) يحتاج إلى الحجامة فلا بأس به ، وإلّا فيلرم (٤) ما جرى عليه الموسىٰ إذا حلق .
[ ١٦٩٤٦ ] ٧ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين قال : احتجم الحسن بن علي ( عليهما السلام ) وهو مُحرم .
[ ١٦٩٤٧ ] ٨ ـ وبإسناده عن ذريح أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المُحرم يحتجم ؟ فقال : نعم إذا خشي الدم .
[ ١٦٩٤٨ ] ٩ ـ وفي ( عيون الأخبار ) عن محمّد بن موسى بن المتوكّل ، عن عليّ بن إبراهيم بن هاشم ، عن أبيه ، عن إسحاق بن إبراهيم ، عن مقاتل بن مقاتل قال : رأيت أبا الحسن ( عليه السلام ) في يوم الجمعة في وقت الزوال على ظهر الطريق يحتجم وهو محرم .
[ ١٦٩٤٩ ] ١٠ ـ وعن جعفر بن نعيم بن شاذان ، عن عمّه محمّد بن شاذان ، عن الفضل بن شاذان قال : سمعت الرضا ( عليه السلام ) يحدّث عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) : أنّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله وسلم ) احتجم وهو صائم محرم .
[ ١٦٩٥٠ ] ١١ ـ عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن
__________________
(٢) في المصدر : قالا .
(٣) في المصدر : إن كان أحد منكم .
(٤) في نسخة : فيلزم ( هامش المخطوط ) .
٧ ـ الفقيه ٢ : ٢٢٢ / ١٠٣٤ .
٨ ـ الفقيه ٢ : ٢٢٢ / ١٠٣٥ .
٩ ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ٢ : ١٦ / ٣٨ .
١٠ ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ٢ : ١٧ / ٣٩ ، وأورده في الحديث ٨ من الباب ٢٦ من أبواب ما يمسك عنه الصائم .
١١ ـ قرب الإِسناد : ١٠٦ .
عبدالله بن الحسن ، عن جدّه عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن المُحرم هل يصلح له أن يحتجم ؟ قال : نعم ، ولكن لا يحلق مكان المحاجم ولا يجزّه .
٦٣ ـ باب أنّه لا يجوز للمُحرم أن يأخذ من شعر الحلال
[ ١٦٩٥١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يأخذ المُحرم من شعر الحلال .
محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن معاوية مثله (١) .
[ ١٦٩٥٢ ] ٢ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين قال : قال ( عليه السلام ) : لا يأخذ الحرام من شعر الحلال .
٦٤ ـ باب تحريم تظليل الرجل المُحرم على نفسه سائراً ، وجوازه في الضرورة خاصة ويلزمه الفداء
[ ١٦٩٥٣ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته عن المُحرم يركب القبة ؟ فقال : لا ، قلت : فالمرأة المُحرمة ؟
__________________
الباب ٦٣ فيه حديثان
١ ـ الكافي ٤ : ٣٦١ / ٧ .
(١) التهذيب ٥ : ٣٤٠ / ١١٧٩ .
٢ ـ الفقيه ٢ : ٢٢٨ / ١٠٨٢ .
الباب ٦٤ فيه ١٤ حديثاً
١ ـ التهذيب ٥ : ٣١٢ / ١٠٧٠ .
قال : نعم .
[ ١٦٩٥٤ ] ٢ ـ وعنه ، عن ابن سنان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبيّ قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المُحرم يركب في القبّة ، قال : ما يعجبني إلّا أن يكون مريضاً ، قلت : فالنساء ؟ قال : نعم .
[ ١٦٩٥٥ ] ٣ ـ وبإسناده عن العبّاس ، عن عبد الله بن المغيرة قال : قلت لأبي الحسن الأوّل ( عليه السلام ) : أُظلّل وأنا مُحرم ؟ قال : لا ، قلت : أفأُظلّل وأُكفّر ؟ قال : لا ، قلت : فإن مرضت ؟ قال : ظلّل وكفّر ، ثمّ قال : أما علمت أنّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله سلم ) قال : ما من حاجّ يضحىٰ ملبّياً حتّىٰ تغيب الشمس إلّا غابت ذنوبه معها .
وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن العبّاس مثله ، إلى قوله : ظلّل وكفّر (١) .
ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الله بن المغيرة وذكره بتمامه (٢) .
ورواه في ( العلل ) عن محمّد بن الحسن ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن عبد الله بن المغيرة مثله (٣) .
[ ١٦٩٥٦ ] ٤ ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن هشام بن سالم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المُحرم يركب في الكنيسة (١) ؟ فقال : لا ، وهو للنساء جائز .
__________________
٢ ـ التهذيب ٥ : ٣١٢ / ١٠٧٣ .
٣ ـ التهذيب ٥ : ٣١٣ / ١٠٧٥ .
(١) الاستبصار ٢ : ١٨٧ / ٦٢٧ .
(٢) الفقيه ٢ : ٢٢٥ / ١٠٥٩ .
(٣) علل الشرائع : ٤٥٢ / ١ .
٤ ـ التهذيب ٥ : ٣١٢ / ١٠٧٢ .
(١) الكنيسة : شيء يغرز في المحمل أو
الرحل ويلقى عليه ثوب يستظل به الراكب ويستتر . =
[ ١٦٩٥٧ ] ٥ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، وابن سنان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبيّ قال سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المُحرم يركب في القبّة ؟ فقال : ما يعجبني ذلك إلّا أن يكون مريضاً .
[ ١٦٩٥٨ ] ٦ ـ وعنه ، عن النخعي ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الرجل المُحرم ، وكان إذا أصابته الشمس شقّ عليه وصدع فيستتر منها ، فقال : هو أعلم بنفسه ، إذا علم أنّه لا يستطيع أن تصيبه الشمس فليستظل منها .
[ ١٦٩٥٩ ] ٧ ـ وعنه ، عن ابن جبلّة ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن المُحرم يظلّل عليه وهو مُحرم ؟ قال : لا إلّا مريض أو من به علّة ، والذي لا يطيق الشمس (١) .
[ ١٦٩٦٠ ] ٨ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسىٰ ، عن عليّ بن أحمد ، عن موسى بن عمر ، عن محمّد بن منصور ، عنه قال : سألته عن الظلال للمُحرم ، فقال : لا يظلّل إلّا من علّة أو مرض .
ورواه الكليني ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عليّ بن أحمد بن أشيم ، عن موسى بن عمر ، عن محمّد بن منصور ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) مثله (١) .
[ ١٦٩٦١ ] ٩ ـ وعنه ، عن عليّ بن الحكم ، عن إسماعيل بن عبدالخالق
__________________
= ( مجمع البحرين ـ كنس ـ ٤ : ١٠٠ ) .
٥ ـ التهذيب ٥ : ٣٠٩ / ١٠٥٨ ، والاستبصار ٢ : ١٨٥ / ٦١٩ .
٦ ـ التهذيب ٥ : ٣٠٩ / ١٠٥٩ ، والاستبصار ٢ : ١٨٦ / ٦٢٠ .
٧ ـ التهذيب ٥ : ٣٠٩ / ١٠٥٧ ، والاستبصار ٢ : ١٨٥ / ٦١٨ .
(١) في نسخة : حرّ الشمس ( هامش المخطوط ) .
٨ ـ التهذيب ٥ : ٣٠٩ / ١٠٦٠ ، والاستبصار ٢ : ١٨٦ / ٦٢١ .
(١) الكافي ٤ : ٣٥١ / ٦ .
٩ ـ التهذيب ٥ : ٣١٠ / ١٠٦٢ ، والاستبصار ٢ : ١٨٦ / ٦٢٢ .
قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) : هل يستتر المُحرم من الشمس ؟ فقال : لا ، إلّا أن يكون شيخاً كبيراً ، أو قال : ذا علّة .
ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) ، عن محمّد بن خالد الطيالسي ، عن إسماعيل بن عبدالخالق مثله ، إلّا أنّه قال : شيخاً فانياً (١) .
ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد مثله (٢) .
[ ١٦٩٦٢ ] ١٠ ـ وبإسناده عن سعد ، عن أبي جعفر ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بالظلال للنساء ، وقد رخص فيه للرجال .
أقول : حمله الشيخ على الضرورة لما تقدّم فيظلّل ويكفّر (١) ، ويحتمل الحمل على التقيّة .
[ ١٦٩٦٣ ] ١١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الظلال للمُحرم فقال : اضحَ لمن أحرمت له ، قلت إنّي محرور وإنّ الحرّ يشتدّ عليّ ، فقال : أما علمت أن الشمس تغرب بذنوب المحرمين (١) .
[ ١٦٩٦٤ ] ١٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن عليّ بن الريان ، عن قاسم الصيقل قال : ما رأيت أحداً كان أشد تشديداً في الظل من أبي جعفر ( عليه السلام ) كان يأمر بقلع القبّة والحاجبين إذا
__________________
(١) قرب الإِسناد : ٥٩ .
(٢) الكافي ٤ : ٣٥١ / ٨ .
١٠ ـ التهذيب ٥ : ٣١٢ / ١٠٧٤ ، والاستبصار ٢ : ١٨٧ / ٦٢٨ .
(١) تقدم في أكثر أحاديث هذا الباب .
١١ ـ الكافي ٤ : ٣٥٠ / ٢ .
(١) كذا في الاصل والمصدر ، لكن في المخطوط : المجرمين .
١٢ ـ الكافي ٤ : ٣٥٠ / ٣ .
أحرم .
[ ١٦٩٦٥ ] ١٣ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى الكلابي قال : قلت لأبي الحسن الأول ( عليه السلام ) ، إن علي بن شهاب يشكو رأسه والبرد شديد ويريد أن يحرم ، فقال : إن كان كما زعم فليظلّل ، وأمّا أنت فاضحَ لمن أحرمت له .
[ ١٦٩٦٦ ] ١٤ ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن عليّ ، عن أبان ، عن زرارة قال : سألته عن المُحرم أيتغطّىٰ ؟ قال : أمّا من الحر والبرد فلا .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك هنا (١) ، وفي الكفّارات إن شاء الله تعالى (٢) .
٦٥ ـ باب جواز تظليل النساء والصبيان في الإِحرام
[ ١٦٩٦٧ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بالقبّة على النساء والصبيان وهم مُحرمون . . . الحديث .
محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن
__________________
١٣ ـ الكافي ٤ : ٣٥١ / ٧ .
١٤ ـ الكافي ٤ : ٣٥٢ / ١٣ .
(١) يأتي في الأبواب ٦٥ و ٦٦ و ٦٨ من هذه الأبواب .
(٢) يأتي في البابيين ٦ و ٧ من أبواب بقية الكفارات .
وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٢ من الباب ٦١ من هذه الأبواب .
الباب ٦٥ فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٥ : ٣١٢ / ١٠٧١ ، والفقيه ٢ : ٢٢٦ / ١٠٦٤ ، وأورد ذيله في الحديث ٨ من الباب ٣ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، وفي الحديث ٣ من الباب ٥٨ من هذه الأبواب .
عليّ بن الحكم ، عن الكاهلي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله (١) .
[ ١٦٩٦٨ ] ٢ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) (١) قال : سألته عن المرأة ، يضرب عليها الظلال وهي مُحرمة ؟ قال : نعم . . . الحديث .
ورواه الصدوق بإسناده عن البزنطي ، عن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) (٢) ، والذي قبله بإسناده عن حريز .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٤) .
٦٦ ـ باب جواز تظليل الرجل المحرم إذا نزل ودخوله الخباء والبيت
[ ١٦٩٦٩ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم (١) ، عن جعفر بن محمّد المثنّى الخطيب ، عن محمّد بن الفضيل ، وبشير بن إسماعيل قال : قال لي محمّد : ألا أسرك (٢) يا ابن مثنّى ؟ فقلت : بلى ، فقمت إليه فقال لي : دخل هذا الفاسق آنفاً فجلس قبالة أبي الحسن ( عليه
__________________
(١) الكافي ٤ : ٣٥١ / ١٠ .
٢ ـ الكافي ٤ : ٣٥١ / ٤ ، وأورده بتمامه في الحديث ٨ من الباب ٦ من أبواب بقية الكفارات .
(١) كتب على قوله ( عن ابي عبد الله عليه السلام ) علامة نسخة .
(٢) الفقيه ٢ : ٢٢٦ / ١٠٦٢ .
(٣) تقدم في الأحاديث ١ و ٢ و ٤ و ١٠ من الباب ٦٤ من هذه الأبواب .
(٤) يأتي في الحديث ١ من الباب ٦٨ من هذه الأبواب .
الباب ٦٦ فيه ٦ أحاديث
١ ـ التهذيب ٥ : ٣٠٩ / ١٠٦١ .
(١) في المصدر : أحمد بن محمد بن عيسى .
(٢) في نسخة : ابشرك ( هامش المخطوط ) .