أحمد بن محمّد مهدي النّراقي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ مشهد المقدسة
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: ستاره
الطبعة: ١
ISBN: 964-319-073-0
ISBN الدورة:
الصفحات: ٣٦٣
الفصل الخامس
في الرجوع إلى مكّة للإتيان بمناسكها الخمسة
الطواف ، وركعتاه ، والسعي ، وطواف النساء ، وركعتاه.
وسبقت كيفيّة الطواف وركعتيه والسعي في العمرة ، وإنّما بقيت مسائل منها متعلّقة بذلك المقام ، ففي هذا الفصل مسائل :
المسألة الأولى : يجب على الحاجّ ـ بعد فراغه من مناسك منى ، ويجوز قبله أيضا على القول بجواز تقديم الطواف والسعي على مناسكه كلاّ أو بعضا ـ المضيّ إلى مكّة ـ شرّفها الله تعالى ـ لمناسكها ، اتّفاقا نصّا وفتوى.
ويترجّح إيقاع ذلك في يوم النحر ، لاستحباب المسارعة إلى الخيرات ، والتحرّز عن الموانع والأعراض ، والمعتبرة من الأخبار :
كصحيحة محمّد : عن المتمتّع متى يزور البيت؟ قال : « يوم النحر » (١).
__________________
(١) التهذيب ٥ : ٢٤٩ ـ ٨٤١ ، الاستبصار ٢ : ٢٩٠ ـ ١٠٣٠ ، الوسائل ١٤ : ٢٤٤ أبواب زيارة البيت ب ١ ح ٥.
وصحيحة ابن عمّار : في زيارة البيت يوم النحر ، قال : « زره ، فإن شغلت فلا يضرّك أن تزور البيت من الغد ، ولا تؤخّر أن تزور من يومك ، فإنّه يكره للمتمتّع ان يؤخّر ، وموسّع للمفرد أن يؤخّر » (١).
ومنصور : « لا يبيت المتمتّع يوم النحر بمنى حتى يزور البيت » (٢).
وهل يجب ذلك بدون العذر ، كما عن النهاية والمبسوط والوسيلة والجامع (٣) ، للأخبار المذكورة ، سيّما الأمر ومفهوم الشرط في الثانية ، ولا ينافيه قوله فيها : « يكره » ، لأعمّية الكراهة من الحرمة؟
أو لا يجب ، كما عن الباقين؟
الحقّ هو : الثاني ، وقصور الأخبار المتقدّمة عن إفادة الحرمة ، حتى الأمر والمفهوم المذكور ، لأنّ الأمر في الجواب غير مقيّد بيوم النحر.
ولأنّ الشغل أعمّ من العذر ، والضرر أعمّ من العقاب ، فإنّ حرمان الثواب أيضا ضرر ، وغير الغد أعمّ من يوم النحر ، لأنّ ليلته غير يوم النحر وغير الغد.
وللأخبار المجوّزة للتأخير أو الظاهرة في الاستحباب (٤) ، كما يأتي.
وعلى هذا ، فيجوز التأخير إلى الليلة.
وتدلّ عليه أيضا صحيحة الحلبي : « ينبغي للمتمتّع أن يزور البيت يوم
__________________
(١) الكافي ٤ : ٥١١ ـ ٤ ، التهذيب ٥ : ٢٥١ ـ ٨٥٣ ، الاستبصار ٢ : ٢٩٢ ـ ١٠٣٧ ، الوسائل ١٤ : ٢٤٣ أبواب زيارة البيت ب ١ ح ١.
(٢) التهذيب ٥ : ٢٤٩ ـ ٨٤٢ ، الاستبصار ٢ : ٢٩٠ ـ ١٠٣١ ، الوسائل ١٤ : ٢٤٥ أبواب زيارة البيت ب ١ ح ٦.
(٣) النهاية : ٢٦٤ ، المبسوط ١ : ٣٧٧ ، الوسيلة : ١٨٧ ، الجامع للشرائع : ٢١٧.
(٤) الكافي ٤ : ٥١١ ـ ٣ ، التهذيب ٥ : ٢٤٩ ـ ٨٤٣ ، الاستبصار ٢ : ٢٩١ ـ ١٠٣٢ ، الوسائل ١٤ : ٢٤٥ أبواب زيارة البيت ب ١ ح ٧.
النحر أو من ليلته ، ولا يؤخّر ذلك » (١).
ونحوها صحيحة عمران الحلبي (٢).
وإلى الغد ، لقصور ما مرّ من الأخبار ـ الناهية عن التأخير ـ لإثبات الحرمة.
ولصحيحة ابن عمّار المتقدّمة (٣).
والأخرى : عن المتمتّع متى يزور البيت؟ قال : « يوم النحر أو من الغد ، ولا يؤخّر ، والمفرد والقارن ليسا بسواء ، موسّع عليهما » (٤).
وإلى يوم النفر الثاني ، وفاقا للحلّي والغنية والكافي (٥) وأكثر المتأخّرين (٦) ، بل غير نادر منهم.
لقصور ما مرّ عن إفادة الحرمة عن الغد.
ولموثّقة إسحاق : عن زيارة البيت تؤخّر إلى يوم الثالث ، قال : « تعجيلها أحبّ إليّ ، وليس به بأس إن أخّره » (٧).
وصحيح ابن سنان : « لا بأس أن تؤخّر زيارة البيت إلى يوم النفر ، إنّما يستحبّ تعجيل ذلك مخافة الأحداث والمعاريض » (٨).
__________________
(١) الكافي ٤ : ٥١١ ـ ٣ ، الوسائل ١٤ : ٢٤٥ أبواب زيارة البيت ب ١ ح ٧.
(٢) التهذيب ٥ : ٢٤٩ ـ ٨٤٣ ، الاستبصار ٢ : ٢٩١ ـ ١٠٣٢ ، الوسائل ١٤ : ٢٤٥ أبواب زيارة البيت ب ١ ح ٧.
(٣) في ص : ٦.
(٤) التهذيب ٥ : ٢٤٩ ـ ٨٤٤ ، الاستبصار ٢ : ٢٩١ ـ ١٠٣٦ ، الوسائل ١٤ : ٢٤٥ أبواب زيارة البيت ب ١ ح ٨.
(٥) الحلي في السرائر ١ : ٦٠٢ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٨٢ ، الكافي في الفقه : ١٩٥.
(٦) انظر الدروس ١ : ٤٥٧ ، الحدائق ١٧ : ٢٧٤ ، الذخيرة : ٦٨٥.
(٧) الفقيه ٢ : ٢٤٤ ـ ١١٧٠ ، التهذيب ٥ : ٢٥٠ ـ ٨٤٥ ، الاستبصار ٢ : ٢٩١ ـ ١٠٣٣ ، الوسائل ١٤ : ٢٤٦ أبواب زيارة البيت ب ١ ح ١٠.
(٨) الفقيه ٢ : ٢٤٥ ـ ١١٧١ ، التهذيب ٥ : ٢٥٠ ـ ٨٤٦ ، الاستبصار ٢ : ٢٩١ ـ ١٠٣٤ ، الوسائل ١٤ : ٢٤٥ أبواب زيارة البيت ب ١ ح ٩.
والمرويّ في السرائر عن نوادر البزنطي : عن رجل أخّر الزيارة إلى يوم النفر ، قال : « لا بأس » (١).
خلافا للمحكيّ عن المفيد والسيّد والديلمي والنافع وموضع من الشرائع والإرشاد والتذكرة والمنتهى (٢) ، وقيل : جماعة من المتأخّرين (٣).
للأخبار المتقدّمة القاصرة عن إفادة الحرمة حتى من جهة قوله : « موسّع عليهما » ، إذ في رفع الاستحباب أيضا نوع توسعة.
ومن ذلك يظهر ضعف ما أجيب به عن روايات التأخير من الحمل على غير المتمتّع ، حملا للمطلق على المقيّد.
وإلى آخر ذي الحجّة ، وفاقا للحلّي (٤) ، وهو ظاهر الاستبصار (٥) ، وحكي عن المختلف (٦) ، ونسبه إلى سائر المتأخّرين ، واختاره في المفاتيح (٧) وشرحه ، ونسبه في الأخير أيضا إلى أكثر متأخّري أصحابنا.
للأصل ، ولصحيحتي الحلبي وهشام بن سالم :
الاولى : عن رجل نسي أن يزور البيت حتى أصبح ، قال : « ربّما أخّرته حتى تذهب أيّام التشريق ، لكن لا يقرب النساء والطيب » (٨).
__________________
(١) مستطرفات السرائر : ٣٥ ـ ٤٨ ، الوسائل ١٤ : ٢٤٦ أبواب زيارة البيت ب ١ ح ١١.
(٢) المفيد في المقنعة : ٤٢٠ ، السيّد في جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ٣ ) : ٦٩ ، الديلمي في المراسم : ١١٤ ، النافع : ٩٢ ، الشرائع ١ : ٢٦٥ ، الإرشاد ١ : ٣٣٥ ، التذكرة ١ : ٣٩١ ، المنتهى ٢ : ٧٦٧.
(٣) انظر الرياض ١ : ٤٠٤.
(٤) السرائر ١ : ٦٠٢.
(٥) الاستبصار ٢ : ٢٩١.
(٦) المختلف : ٣٠٩.
(٧) المفاتيح ١ : ٣٦٣.
(٨) الفقيه ٢ : ٢٤٥ ـ ١١٧٢ ، التهذيب ٥ : ٢٥٠ ـ ٨٤٧ ، الاستبصار ٢ : ٢٩١ ـ ١٠٣٥ ، الوسائل ١٤ : ٢٤٣ أبواب زيارة البيت ب ١ ح ٢ بتفاوت.
والثانية : « لا بأس إن أخّرت زيارة البيت إلى أن تذهب أيّام التشريق ، إلاّ أنّك لا تقرب النساء ولا الطيب » (١).
وهما وإن لم تصرّحا بالتأخّر إلى آخر الشهر ، إلاّ أنّهما تدلاّن عليه.
خلافا لموضع من الشرائع وللذخيرة وللمحكيّ عن الغنية والكافي (٢) ، فلم يجوّزوا التأخير عن آخر أيّام التشريق.
ويدلّ عليه مفهوم الغاية في صحيحة ابن سنان والمرويّ عن النوادر المتقدّمين ، ولكن يجب حملهما على الكراهة ، بقرينة الصحيحتين الأخريين.
مضافا إلى أنّ المفهوم عامّ بالنسبة إلى زمان التأخير ، فيجب التخصيص.
المسألة الثانية : ما مرّ من الخلاف في جواز التأخير وعدمه إنّما هو في المتمتّع ، وأمّا القارن والمفرد فيجوز لهما التأخير طول ذي الحجّة ، بلا خلاف كما قيل (٣).
لقوله سبحانه ( الْحَجُّ أَشْهُرٌ ) (٤).
والأصل.
والإطلاقات.
وصحيحتي ابن عمّار المتقدّمتين ، وهما وإن لم تصرّحا بالتأخير إلى آخر الشهر ، إلا أنّ إطلاق جواز التأخير واختصاص المقيّدات بالمتمتّع ـ
__________________
(١) الفقيه ٢ : ٢٤٥ ـ ١١٧٤ ، الوسائل ١٤ : ٢٤٤ أبواب زيارة البيت ب ١ ح ٣.
(٢) الشرائع ١ : ٢٦٥ ، الذخيرة : ٦٨٥ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٨٢ ، الكافي : ١٩٥.
(٣) مفاتيح الشرائع ١ : ٣٦٣.
(٤) البقرة : ١٩٧.
سيّما بضميمة الإجماع المركّب ـ كاف في إثبات المطلوب.
نعم ، يكره التأخير.
لفتوى الأجلّة ، كما في النافع والشرائع والمنتهى والإرشاد والتحرير والتلخيص (١).
وللعلّة المذكورة في صحيحة ابن سنان المتقدّمة.
المسألة الثالثة : يستحبّ لمن يمضي إلى طواف الحجّ الغسل وتقليم الأظفار وأخذ الشارب.
لرواية عمر بن يزيد : « ثمَّ احلق رأسك ، واغتسل ، وقلّم أظفارك ، وخذ من شاربك ، وزر البيت ، وطف به أسبوعا تفعل كما صنعت يوم قدمت مكّة » (٢).
ولو اغتسل لذلك بمنى جاز ، للأصل ، ورواية الحسين (٣).
ولو اغتسل نهارا وطاف ليلا أجزأه الغسل ما لم يحدث ما يوجب الوضوء.
لموثّقة إسحاق : عن غسل الزيارة يغتسل الرجل بالنهار ويزور في الليل بغسل واحد ، يجزئه ذلك؟ قال : « يجزئه ما لم يحدث ما يوجب وضوء ، فإن أحدث فليعد غسله بالليل » (٤).
__________________
(١) النافع : ٩٢ ، الشرائع ١ : ٢٦٥ ، المنتهى ٢ : ٧٦٧ ، الإرشاد ١ : ٣٣٥ ، التحرير ١ : ١٠٩.
(٢) التهذيب ٥ : ٢٥٠ ـ ٨٤٨ ، الوسائل ١٤ : ٢٤٧ أبواب زيارة البيت ب ٢ ح ٢.
(٣) الكافي ٤ : ٥١١ ـ ١ ، التهذيب ٥ : ٢٥٠ ـ ٨٤٩ ، الوسائل ١٤ : ٢٤٨ أبواب زيارة البيت ب ٣ ح ١.
(٤) الكافي ٤ : ٥١١ ـ ٢ ، وفي التهذيب ٥ : ٢٥١ ـ ٨٥٠ ، الوسائل ١٤ : ٢٤٨ أبواب زيارة البيت ب ٣ ح ٢ ، بتفاوت.
والزيارة أعمّ من زيارة البيت وزيارة المشاهد. والرواية ـ كما ترى ـ مختصّة بالغسل نهارا والطواف ليلا.
وقد استدلّ بعضهم على العكس أيضا (١) ، وهو غير جيّد ، إلاّ أنّ بعد عدم الحدث يصدق كونه مغتسلا ، فلا حاجة إلى غسل آخر ، إذ لم يستحبّ الغسل في يوم الزيارة أو ليلها ، بل لها نفسها.
ولذا لو أحدث في يوم الغسل استحبّت الإعادة ، كما صرّح به في صحيحة البجلي : عن الرجل يغتسل للزيارة ثمَّ ينام ، أيتوضّأ قبل أن يزور؟ قال : « يعيد غسله ، لأنّه إنّما دخل بوضوء » (٢).
ويستحبّ الغسل لدخول مكّة ، لإطلاق صحيحة البجلي المتقدّمة في دخول مكّة لطواف العمرة.
المسألة الرابعة : يستحبّ لمن رجع من منى لطواف البيت أن يقوم على باب المسجد ، ويدعو بالمأثور في صحيحة ابن عمّار ، قال : « فإذا أتيت البيت يوم النحر فقمت على باب المسجد ، فقلت : اللهم أعنّي على نسكك ، وسلّمني له وسلّمه لي ، أسألك مسألة العليل الذليل المعترف بذنبه أن تغفر لي ذنوبي ، وأن ترجعني بحاجتي ، اللهم إنّي عبدك ، والبلد بلدك ، والبيت بيتك ، جئت أطلب رحمتك ، وأؤمّ طاعتك ، متّبعا لأمرك ، راضيا بقدرك ، أسألك مسألة المضطرّ إليك ، المطيع لأمرك ، المشفق من عذابك ، الخائف لعقوبتك ، أن تبلغني عفوك ، وأن تجيرني من النار برحمتك » الحديث (٣).
__________________
(١) كما في الرياض ١ : ٤٠٤.
(٢) التهذيب ٥ : ٢٥١ ـ ٨٥١ ، الوسائل ١٤ : ٢٤٩ أبواب زيارة البيت ب ٣ ح ٤.
(٣) الكافي ٤ : ٥١١ ـ ٤ ، التهذيب ٥ : ٢٥١ ـ ٨٥٣ ، الوسائل ١٤ : ٢٤٩ أبواب زيارة البيت ب ٤ ح ١.
ويستحبّ أيضا الدعاء على باب المسجد بالمأثور في موثّقة أبي بصير ، المتقدّمة الإشارة إليها في دخول المسجد لطواف العمرة ، المبتدئ بقوله عليهالسلام : « بسم الله وبالله ومن الله » الحديث (١).
وأمّا الدعاء المتقدّم في طواف العمرة على باب المسجد ، المبتدأ بقوله : « السلام عليك » ، وحين دخوله ، المبتدأ بقوله : « اللهم إنّي أسألك في مقامي هذا » المأثورين في صحيحة ابن عمّار (٢) ، المتقدّمة في طواف العمرة ، فالظاهر اختصاصهما بذلك الطواف ، لقوله في الدعاء الأخير : « في أول مناسكي » كما لا يخفى.
ويستحبّ أيضا ما مرّ في طواف العمرة ، من دخول مكّة والمسجد حافيا خاضعا مع السكينة والوقار ، ودخول المسجد من باب بني شيبة ، لإطلاق الأخبار.
المسألة الخامسة : بعد الفراغ من الدعاء المذكور يأتي الحجر الأسود ، ويفعل كما فعل في طواف العمرة ، ويقول كما قال فيه ، كما صرّح به في صحيحة ابن عمّار المتقدّمة في صدر المسألة السابقة.
وفيها ـ بعد ما نقلناه ـ : « ثمَّ تأتي الحجر الأسود فتستلمه وتقبّله ، فإن لم تستطع فاستلمه بيدك وقبّل يدك ، وإن لم تستطع فاستقبله وكبّر وقل كما قلت حين طفت بالبيت يوم قدمت مكّة ، ثمَّ طف بالبيت سبعة أشواط كما وصفت لك يوم قدمت مكّة » الحديث (٣).
__________________
(١) الكافي ٤ : ٤٠٢ ـ ٢ ، التهذيب ٥ : ١٠٠ ـ ٣٢٨ ، الوسائل ١٣ : ٢٠٥ أبواب مقدمات الطواف وما يتبعها ب ٨ ح ٢.
(٢) الكافي ٤ : ٤٠١ ـ ١ ، التهذيب ٥ : ٩٩ ـ ٣٢٧ ، الوسائل ١٣ : ٢٠٤ أبواب مقدمات الطواف ب ٨ ح ١.
(٣) الكافي ٤ : ٥١١ ـ ٤ ، التهذيب ٥ : ٢٥١ ـ ٨٥٣ ، الوسائل ١٤ : ٢٤٩ أبواب زيارة البيت ب ٤ ح ١.
المسألة السادسة : ومناسكه بمكّة حينئذ : طواف البيت للحجّ وركعتاه والسعي ، وقد مرّت كيفيّة الثلاثة وواجباتها ومستحبّاتها وأحكامها في العمرة ، والجميع في الموردين على السواء.
المسألة السابعة : قد سبق وجوب تأخير الطواف عن الحلق أو التقصير على المتمتّع ، وكذلك يجب عليه تأخير طواف حجّه وسعيه عن الوقوفين عند جمهور الأصحاب ، كما في الذخيرة (١) ، بل بالإجماع المحكيّ عن الغنية والمنتهى والمعتبر والتذكرة وفي المدارك (٢).
ويستدلّ عليه بصحيحة ابن عمّار : عن المتمتّع متى يزور البيت؟ قال : « يوم النحر أو من الغد ، ولا يؤخّر ، والمفرد والقارن ليسا بسواء ، موسّع عليهما » (٣).
ومحمّد : عن المتمتّع متى يزور البيت؟ قال : « يوم النحر » (٤).
وعمر بن يزيد : « ثمَّ احلق رأسك ، واغتسل ، وقلّم أظفارك ، وخذ من شاربك ، وزر البيت وطف به أسبوعا تفعل كما صنعت يوم قدمت بمكّة » (٥).
أمر بالحلق والزيارة بعده بلفظة : « ثمَّ » الدالّة على التراخي والترتيب ،
__________________
(١) الذخيرة : ٦٤١.
(٢) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧٦ ، المنتهى ٢ : ٧٠٨ ، المعتبر ٢ : ٣٤٠ ، التذكرة ١ : ٣٦٧ ، المدارك ٨ : ١٨٦.
(٣) التهذيب ٥ : ٢٤٩ ـ ٨٤٤ ، الاستبصار ٢ : ٢٩١ ـ ١٠٣٦ ، الوسائل ١٤ : ٢٤٥ أبواب زيارة البيت ب ١ ح ٨.
(٤) التهذيب ٥ : ٢٤٩ ـ ٨٤١ ، الاستبصار ٢ : ٢٩٠ ـ ١٠٣٠ ، الوسائل ١٤ : ٢٤٤ أبواب زيارة البيت ب ١ ح ٥.
(٥) التهذيب ٥ : ٢٥٠ ـ ٨٤٨ ، الوسائل ١٤ : ٢٤٧ أبواب زيارة البيت ب ٢ ح ٢.
والحلق لا يكون إلاّ بعد الوقوفين.
وصحيحة الحلبي : عن رجل أتى المسجد الحرام وقد أزمع بالحجّ ، يطوف بالبيت؟ قال : « نعم ، ما لم يحرم » (١).
ورواية عبد الحميد بن سعيد : عن رجل أحرم يوم التروية من عند المقام بالحجّ ، ثمَّ طاف بالبيت بعد إحرامه وهو لا يرى أنّ ذلك لا ينبغي له ، أينقض طوافه بالبيت إحرامه؟ قال : « لا ، ولكن يمضي على إحرامه » (٢).
ورواية أبي بصير : رجل كان متمتّعا وأهلّ بالحجّ ، قال : « لا يطوف بالبيت حتى يأتي عرفات ، فإن طاف قبل أن يأتي منى من غير علّة فلا يعتدّ بذلك الطواف » (٣).
ومفهوم الشرط في موثّقة إسحاق : عن المتمتّع إذا كان شيخا كبيرا أو امرأة تخاف الحيض يعجّل طواف الحجّ قبل أن يأتي منى؟ فقال : « نعم ، من كان هكذا يعجّل » (٤).
وفي صحيحة الأزرق : عن امرأة تمتّعت بالعمرة إلى الحجّ ، ففرغت من طواف العمرة وخافت الطمث قبل يوم النحر ، أيصلح لها أن تعجّل طوافها ـ طواف الحجّ ـ قبل أن تأتي منى؟ قال : « إذا خافت أن تضطرّ إلى
__________________
(١) الكافي ٤ : ٤٥٥ ـ ٣ ، التهذيب ٥ : ١٦٩ ـ ٥٦٣ ، الوسائل ١٣ : ٤٤٧ أبواب الطواف ب ٨٣ ح ٤.
(٢) التهذيب ٥ : ١٦٩ ـ ٥٦٤ ، الوسائل ١٣ : ٤٤٧ أبواب الطواف ب ٨٣ ح ٦.
(٣) الكافي ٤ : ٤٥٨ ـ ٤ ، التهذيب ٥ : ١٣٠ ـ ٤٢٩ ، الاستبصار ٢ : ٢٢٩ ـ ٧٩٣ ، الوسائل ١١ : ٢٨١ أبواب أقسام الحجّ ب ١٣ ح ٥.
(٤) الكافي ٤ : ٤٥٧ ـ ١ ، الفقيه ٢ : ٢٤٤ ـ ١١٦٩ ، التهذيب ٥ : ١٣١ ـ ٤٣٢ ، الاستبصار ٢ : ٢٣٠ ـ ٧٩٦ ، الوسائل ١١ : ٢٨١ أبواب أقسام الحجّ ب ١٣ ح ٧.
ذلك فعلت » (١).
ويؤيده مفهوم الوصف في بعض الأخبار الآتية في المعذور (٢).
ولا يخفى أنّ تلك الأخبار بجملتها قاصرة عن إفادة الوجوب وإن كان بعضها ظاهرا فيه ، فالأولى الاستدلال ببعض الأخبار المتقدّمة (٣) في بيان الواجب الثالث من واجبات الوقوف بمنى ، المتضمّنة لإيجاب الترتيب بين الطواف والحلق المتأخّر عن الوقوفين (٤).
إلاّ أنّ بإزاء تلك الأخبار أخبارا دالّة على جواز التقديم :
كموثّقة إسحاق : عن رجل يحرم بالحجّ من مكّة ، ثمَّ يرى البيت خاليا ، فيطوف قبل أن يخرج ، عليه شيء؟ قال : « لا » (٥).
وصحيحة عليّ بن يقطين : عن الرجل المتمتّع يهلّ بالحجّ ثمَّ يطوف ويسعى بين الصفا والمروة قبل خروجه إلى منى ، قال : « لا بأس » (٦).
ونحوها صحيحة البجلي (٧).
وصحيحة البختري : في تعجيل الطواف قبل الخروج إلى منى ، فقال : « هما سواء ، أخّر ذلك أو قدّمه » ، يعني للمتمتّع (٨).
__________________
(١) التهذيب ٥ : ٣٩٨ ـ ١٣٨٤ ، الوسائل ١٣ : ٤١٥ أبواب الطواف ب ٦٤ ح ٢.
(٢) انظر ص : ١٧.
(٣) في ج ١٢ : ٣٠٠.
(٤) في « ح » و « ق » زيادة : وتلك الأخبار كما ترى قاصرة عن افادة الوجوب.
(٥) الكافي ٤ : ٤٥٧ ـ ١ ، الفقيه ٢ : ٢٤٤ ـ ١١٦٩ ، الوسائل ١١ : ٢٨١ أبواب أقسام الحجّ ب ١٣ ح ٧.
(٦) التهذيب ٥ : ١٣١ ـ ٤٣٠ ، الاستبصار ٢ : ٢٢٩ ـ ٧٩٤ ، الوسائل ١١ : ٢٨١ أبواب أقسام الحجّ ب ١٣ ح ٣.
(٧) التهذيب ٥ : ٤٧٧ ـ ١٦٨٦ ، الوسائل ١١ : ٢٨٠ أبواب أقسام الحجّ ب ١٣ ح ٢.
(٨) الفقيه ٢ : ٢٤٤ ـ ١١٦٧ ، الوسائل ١٣ : ٤١٦ أبواب الطواف ب ٦٤ ح ٣.
وصحيحة جميل وابن بكير : عن المتمتّع يقدّم طوافه وسعيه في الحجّ ، فقال : « هما سيّان قدّمت أو أخّرت » (١).
وقريبة منها موثّقة زرارة (٢) ، إلى غير ذلك.
وهذه الروايات أصحّ إسنادا وأوضح دلالة.
ويمكن الجمع بينها وبين الأخبار الأولى ، بحمل الاولى على الكراهة بشهادة العرف ، وبحمل الثانية على المعذور بشهادة الأخبار الآتية المجوّزة له التقديم ، وليس هذا التخصيص بأولى من ذلك المجاز ، كما حقّقناه في موضعه ، بل الأول أولى لفهم العرف ، ولولاه أيضا لرجّحه الأصل.
ولذا حكي عن جملة من متأخّري المتأخّرين الميل إلى الجواز لو لا الإجماع (٣) ، وهو ظاهر الخلاف والتذكرة (٤) ، ومحتمل التحرير (٥) ، إلاّ أنّ موافقة الأخبار الأخيرة للعامّة ومخالفتها للشهرة العظيمة القديمة والحديثة يوجب مرجوحيّتها وترجيح الاولى ، فعليه الفتوى.
هذا في غير المعذور.
وأما هو ـ كامرأة تخاف الحيض المتأخّر ، أو مريض يضعف عن العود ، أو شيخ عاجز يخاف على نفسه الزحام ـ فيجوز له التقديم ، وفاقا لغير الحلّي (٦) ، بل إجماعا كما عن الغنية (٧).
__________________
(١) التهذيب ٥ : ٤٧٧ ـ ١٦٨٥ ، الوسائل ١١ : ٢٨٠ أبواب أقسام الحجّ ب ١٣ ح ١.
(٢) الكافي ٤ : ٤٥٩ ـ ١ ، التهذيب ٥ : ٤٥ ـ ١٣٤ ، الوسائل ١١ : ٢٨٣ أبواب أقسام الحجّ ب ١٤ ح ٢.
(٣) حكاه عنهم في الرياض ١ : ٤١٩.
(٤) الخلاف ٢ : ٣٥٠ ، التذكرة ١ : ٣٩١.
(٥) التحرير ١ : ١٠٠.
(٦) السرائر ١ : ٥٧٥.
(٧) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧٨.
للأخبار المطلقة المجوّزة المتقدّمة ، الغير المرجوحة عن معارضها بالنسبة إلى هذا الفرد.
والأخبار المختصّة به ، كصحيحة الأزرق ، وموثّقة إسحاق المتقدّمتين.
وصحيحة الحلبي : « لا بأس بتعجيل الطواف للشيخ الكبير والمرأة تخاف الحيض قبل أن تخرج إلى منى » (١).
وقويّة إسماعيل بن عبد الخالق : « لا بأس أن يعجّل الشيخ الكبير والمريض والمرأة والمعلول طواف الحجّ قبل أن يخرجوا إلى منى » (٢).
وكذا يجوز للقارن والمفرد تقديم طواف الحجّ والسعي على الوقوفين ، بالإجماع المحكيّ عن الشيخ والغنية (٣) ، وظاهر المعتبر (٤) وغيرها (٥).
للأصل ، والمستفيضة ، كصحيحتي ابني أبي عمير وعمّار ، والموثّقات الثلاث لزرارة وإسحاق ، وصحاح ابن عمّار والحلبي وغيرهما (٦) ، الواردة في حجّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم مفردا ، وتقديمه الطواف والسعي على الوقوف.
ورواية موسى بن عبد الله : عن المتمتّع يقدم مكّة ليلة عرفة ، قال : « لا متعة له ، يجعلها حجّة مفردة ، ويطوف بالبيت ، ويسعى بين الصفا والمروة ، ويخرج إلى منى » الحديث (٧).
__________________
(١) الكافي ٤ : ٤٥٨ ـ ٣ ، الوسائل ١١ : ٢٨١ أبواب أقسام الحجّ ب ١٣ ح ٤.
(٢) الكافي ٤ : ٤٥٨ ـ ٥ ، التهذيب ٥ : ١٣١ ـ ٤٣١ ، الاستبصار ٢ : ٢٣٠ ـ ٧٩٥ ، الوسائل ١١ : ٢٨١ أبواب أقسام الحجّ ب ١٣ ح ٦.
(٣) الشيخ في الخلاف ٢ : ٣٥٠ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧٨.
(٤) المعتبر ٢ : ٣٣٩.
(٥) انظر المدارك ٨ : ١٨٩.
(٦) الوسائل ١١ : أبواب أقسام الحجّ ب ٢ و ١٤.
(٧) التهذيب ٥ : ١٧٣ ـ ٥٨١ ، الاستبصار ٢ : ٢٤٩ ـ ٨٧٦ ، الوسائل ١١ : ٢٩٨ أبواب أقسام الحجّ ب ٢١ ح ١٠.
وأمّا ما في المعتبر والمختلف والمنتهى (١) ، من احتمال إرادة التعجيل بعد مناسك منى قبل انقضاء أيّام التشريق وبعده.
فمع كونه تقييدا بلا جهة ، غير جار في الأكثر كما لا يخفى.
خلافا للحلّي (٢) هنا أيضا ، فمنع من التقديم ، وهو نادر ضعيف.
وكذا القول بكراهة التقديم ، كما في الشرائع والقواعد (٣) ، لعدم دليل واضح عليها ، سوى الشبهة الناشئة عن خلاف الحلّي.
وهو ضعيف ، سيّما مع تقديم النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم وأمره بأخذ المناسك عنه.
المسألة الثامنة : يجب ـ بعد طواف الزيارة والسعي ـ طواف النساء في الحجّ بأنواعه ، إجماعا محقّقا ، ومحكيا (٤) مستفيضا جدّا.
له ، وللأخبار المتواترة معنى ، من الصحاح وغيرها الخالية عن المعارض ، غير خبر ضعيف ، مقطوع ، مردود ، واجب الحمل على التقيّة ، أو على العمرة المتمتّع بها.
وكذا يجب في العمرة المفردة ، بلا خلاف من غير الجعفي (٥) ، بل بالإجماع المحقّق ، والمحكيّ عن الغنية والمنتهى والتذكرة (٦) وغيرها (٧).
للمستفيضة (٨) الصحيحة وغيرها ، والمنجبرة كلاّ.
__________________
(١) المعتبر ٢ : ٣٣٩ ، المختلف : ٢٦٢ ، المنتهى ٢ : ٧٠٩.
(٢) السرائر ١ : ٥٧٥.
(٣) الشرائع ١ : ٢٧١ ، القواعد ١ : ٨٤.
(٤) كما في المنتهى ٢ : ٧٦٨.
(٥) حكاه عنه في الدروس ١ : ٣٢٩.
(٦) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧٨ ، المنتهى ٢ : ٧٦٨ ، التذكرة ١ : ٣٩١.
(٧) كالرياض ١ : ٤٢٠.
(٨) الوسائل ١٣ : ٤٤٢ أبواب الطواف ب ٨٢.
ثمَّ إنّه يستدلّ للجعفي بأخبار قاصرة دلالة ، أو مطروحة قطعا ، من حيث موافقتها للعامّة طرّاً ، ومخالفتها لعمل الطائفة جلاّ.
ويختصّ بها ولا يجب في العمرة المتمتّع بها ، على الأظهر الأشهر ، بل المعروف بين الأصحاب ، كما في الذخيرة (١) ، بل ادّعى عليه الإجماع بعض من تأخّر (٢).
للصحاح المستفيضة أيضا :
منها : صحيحة محمّد بن عيسى : « أمّا العمرة المبتولة فعلى صاحبها طواف النساء ، وأمّا التي يتمتّع بها إلى الحجّ فليس على صاحبها طواف النساء » (٣).
وصحيحة صفوان : رجل تمتّع بالعمرة إلى الحجّ فطاف وسعى وقصّر ، هل عليه طواف النساء؟ قال : « لا ، إنّما طواف النساء بعد الرجوع من منى » (٤).
ومنها : الأخبار (٥) الكثيرة الواردة في مجامعة النساء قبل التقصير ، والاكتفاء في تلك الحال بقطع شيء من الشعر.
وحكي عن بعض الأصحاب وجوبها فيها أيضا (٦) ، ولعلّه لرواية
__________________
(١) الذخيرة : ٦٤١.
(٢) مفاتيح الشرائع ١ : ٣٦٤.
(٣) الكافي ٤ : ٥٣٨ ـ ٩ ، التهذيب ٥ : ١٦٣ ـ ٥٤٥ ، الاستبصار ٢ : ٢٤٥ ـ ٨٥٤ ، الوسائل ١٣ : ٤٤٢ أبواب الطواف ب ٨٢ ح ١.
(٤) التهذيب ٥ : ٢٥٤ ـ ٨٦٢ ، الاستبصار ٢ : ٢٣٢ ـ ٨٠٥ ، الوسائل ١٣ : ٤٤٤ أبواب الطواف ب ٨٢ ح ٦.
(٥) الوسائل ١٣ : ٤٤٢ أبواب الطواف ب ٨٢.
(٦) انظر الدروس ١ : ٣٢٩.
المروزي المتقدّمة في المسألة الثالثة من بحث التحليل (١) ، القاصرة سندا ودلالة ومقاومة لما مرّ.
المسألة التاسعة : لا يختصّ وجوب ذلك الطواف بالرجال ، ولا بمن من شأنه الوطء ، بل يجب على كلّ أحد ، رجلا كان أو امرأة أو صبيّا أو همّا (٢) لا يقدر على الوطء أو خصيّا ، بالإجماعين (٣).
للإطلاقات (٤) ، وخصوص صحيحة ابن يقطين : عن الخصيان والمرأة الكبيرة أعليهم طواف النساء؟ قال : « نعم ، عليهم الطواف كلّهم » (٥).
المسألة العاشرة : طواف النساء كطوافي العمرة والحجّ ، كيفية وشرطا وحكما وصلاة.
المسألة الحادية عشرة : لا يجوز تقديم طواف النساء على الوقوفين وسائر المناسك للمتمتّع وغيره اختيارا ، بلا خلاف ، بل بالإجماع كما قيل (٦) ، بل محقّقا.
لما يأتي من وجوب تأخيره عن السعي المتأخّر عن سائر المناسك.
ولموثّقة إسحاق : المفرد بالحجّ إذا طاف بالبيت وبالصفا والمروة أيعجل طواف النساء؟ قال : « لا ، إنّما طواف النساء بعد ما يأتي منى » (٧).
__________________
(١) راجع ج ١٢ : ٣٩١.
(٢) الهمّ بالكسر : الشيخ الكبير البالي ـ لسان العرب ١٢ : ٦٢١.
(٣) المنتهى ٢ : ٧٦٨ ، كشف اللثام ١ : ٣٤٣.
(٤) الوسائل ١٣ : ٢٩٨ أبواب الطواف ب ٢.
(٥) الكافي ٤ : ٥١٣ ـ ٤ ، التهذيب ٥ : ٢٥٥ ـ ٨٦٤ ، الوسائل ١٣ : ٢٩٨ أبواب الطواف ب ٢ ح ١.
(٦) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧٨ ، كشف اللثام ١ : ٣٤٤ ، رياض المسائل ١ : ٤١٨.
(٧) الكافي ٤ : ٤٥٧ ـ ١ ، التهذيب ٥ : ١٣٢ ـ ٤٣٥ ، الاستبصار ٢ : ٢٣٠ ـ ٧٩٧ ، الوسائل ١١ : ٢٨٣ أبواب أقسام الحجّ ب ١٤ ح ٤.