محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: ستاره
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-09-4
ISBN الدورة:
الصفحات: ٥٦٧
إليه : هل يجوز أن يكون الرجل في بلدة ورجل آخر (١) من إخوانه في بلدة اُخرى ، يحتاج أن يوجّه له (٢) فطرة أم لا ؟ فكتب : تقسّم الفطرة على من حضر (٣) ، ولا يوجّه (٤) ذلك إلى بلدة اُخرى وإن لم يجد (٥) موافقاً.
[ ١٢٢٣٨ ] ٥ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن إسحاق ابن المبارك ـ في حديث ـ قال : سألت أبا إبراهيم عليهالسلام عن صدقة الفطرة ، اُعطيها غير أهل الولاية من هذا (١) الجيران ؟ قال : نعم ، الجيران أحقّ بها.
[ ١٢٢٣٩ ] ٦ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن يقطين ، أنّه سأل أبا الحسن الأوّل عليهالسلام عن زكاة الفطرة هل يصلح أن تعطى (١) الجيران والظؤورة (٢) ممّن لا يعرف ولا ينصب ؟ فقال : لا بأس بذلك إذا كان محتاجاً.
[ ١٢٢٤٠ ] ٧ ـ وبإسناده عن إسحاق بن عمّار ، أنّه سأل أبا الحسن الاول عليهالسلام عن الفطرة ؟ فقال : الجيران أحقّ بها ، ولا بأس أن يعطى قيمة ذلك فضّة
__________________
(١) ليس في التهذيب.
(٢) في نسخة : يدفع إليه ( هامش المخطوط ).
(٣) في التهذيبين : حضرها.
(٤) في نسخة : ولايخرج ( هامش المخطوط ) وفي التهذيب : ولا توجه.
(٥) في التهذيب : تجد.
٥ ـ التهذيب ٤ : ٨٩ / ٢٦٢ ، والاستبصار ٢ : ٥٢ / ١٧٥ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٩ من الباب ١ من هذه الأبواب.
(١) في نسخة : من هؤلاء ( هامش المخطوط ).
٦ ـ الفقيه ٢ : ١١٨ / ٥٠٧.
(١) في المصدر : أيصلح أن يعطى.
(٢) الظؤورة : جمع ظئر ، وهي المرضعة. ( مجمع البحرين ـ ظأر ـ ٣ : ٣٨٦ ).
٧ ـ الفقيه ٢ : ١١٧ / ٥٠٦.
ورواه الشيخ كما سبق (١).
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في مستحقّ الزكاة (٢).
|
١٦ ـ باب استحباب تفريق الفطرة على جماعة ، وعدم جواز إعطاء الفقير أقلّ من صاع ، وجواز إعطائه أصواعاً متعدّدة ، وجواز إعطاء جميع الفطرة لمستحقّ واحد |
|
[ ١٢٢٤١ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن إسحاق بن المبارك ـ في حديث ـ قال : سألت أبا إبراهيم عليهالسلام عن صدقة الفطرة ، يعطيها رجلاً واحداً أو اثنين ؟ فقال : تفرّقها أحبّ إليّ ، قلت : اُعطي الرجل الواحد ثلاثة أصيع وأربعة أصيع ؟ قال : نعم.
[ ١٢٢٤٢ ] ٢ ـ وعنه ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : لا تعط أحداً أقلّ من رأس.
وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد مثله (١).
[ ١٢٢٤٣ ] ٣ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن إسحاق بن عمّار ،
__________________
(١) تقدم في الحديث ١٠ من الباب ٩ من هذه الأبواب.
(٢) تقدم في الباب ١٤ من هذه الأبواب ، وفي الأبواب ٥ و ٦ و ٧ و ١٥ و ١٦ و ٣٨ من أبواب المستحقين للزكاة.
الباب ١٦
فيه ٦ أحاديث
١ ـ التهذيب ٤ : ٨٩ / ٢٦٢ ، والاستبصار ٢ : ٥٢ / ١٧٥ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٩ من الباب ١ من هذه الأبواب.
٢ ـ لم نعثر عليه بهذا السند في التهذيب.
(١) التهذيب ٤ : ٨٩ / ٢٦١ ، والاستبصار ٢ : ٥٢ / ١٧٤.
٣ ـ الفقيه ٢ : ١١٦ / ٤٩٨.
عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : لا بأس أن (١) يعطي الرجل الرجل عن رأسين وثلاثة وأربعة ، يعني الفطرة.
ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن إسحاق بن عمّار (٢).
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (٣).
[ ١٢٢٤٤ ] ٤ ـ قال الصدوق : وفي خبر آخر قال : لا بأس أن تدفع عن نفسك وعن من تعول إلى واحد ، ولا يجوز أن تدفع ما يلزم واحداً إلى نفسين.
[ ١٢٢٤٥ ] ٥ ـ وبإسناده عن محمّد بن عيسى ، عن علي بن بلال قال : كتبت إلى الطيّب العسكري عليهالسلام : هل يجوز أن يُعطى الفطرة عن عيال الرجل وهم عشرة ، أقل أو أكثر ، رجلاً محتاجاً موافقاً ؟ فكتب عليهالسلام : نعم افعل ذلك (١).
[ ١٢٢٤٦ ] ٦ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن إسحاق بن عمّار ـ في حديث ـ أنّه سأل أبا عبد الله عليهالسلام عن الفطرة ، يعطيها رجلا واحداً مسلماً ؟ قال : لا بأس به.
__________________
(١) في التهذيب : بأن ( هامش المخطوط ).
(٢) الكافي ٤ : ١٧٣ / ١٧.
(٣) التهذيب ٤ : ٩٠ / ٢٦٣.
٤ ـ الفقيه ٢ : ١١٦ / ٤٩٩.
٥ ـ الفقيه ٢ : ١١٦ / ٥٠١.
(١) في نسخة : نعم ذلك أفضل ( هامش المخطوط ).
٦ ـ الكافي ٤ : ١٧١ / ٦ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٩ ، وقطعة منه في الحديث ٣ من الباب ١٢ من هذه الأبواب.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود (١).
١٧ ـ باب المكاتب هل تجب عليه الفطرة ، أم على سيّده ؟
[ ١٢٢٤٧ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي نجران (١) وعلي بن الحكم ، عن صفوان الجمّال قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الفطرة ، فقال : على الصغير والكبير والحرّ والعبد ... الحديث.
أقول : استدلّ به بعض الأصحاب على وجوب الفطرة على المكاتب المطلق إذا تحرّر منه شيء وكان غنيّاً بنسبة الحرية (٢) ، وبما يأتي على وجوبها على مولاه بنسبة الرقيّة (٣).
[ ١٢٢٤٨ ] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، رفعه ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : يؤدّي الرجل زكاة الفطرة عن مكاتبه ... الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (١).
__________________
(١) تقدم في الحديث ٤ من الباب ١٥ من هذه الأبواب ، وفي الأبواب ١ و ٢٣ و ٢٤ و ٢٥ و ٢٨ من أبواب المستحقين للزكاة.
الباب ١٧
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٤ : ١٧١ / ٢ ، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٥ من هذه الأبواب.
(١) كذا في الاصل والمصدر وكان في المخطوط : ابن ابي عمير.
(٢) راجع شرح اللمعة ٢ : ٥٨ ، ومختلف الشيعة : ١٩٤.
(٣) يأتي في الحديثين ٢ و ٣ من هذا الباب.
٢ ـ الكافي ٤ : ١٧٤ / ٢٠ ، وأورده بتمامه في الحديث ٩ من الباب ٥ من هذه الأبواب.
(١) التهذيب ٤ : ٧٢ / ١٩٥.
[ ١٢٢٤٩ ] ٣ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن جعفر ، أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر عليهماالسلام عن المكاتب ، هل عليه فطرة شهر رمضان أو على من كاتبه ؟ وتجوز شهادته ؟ قال : الفطرة عليه ولا تجوز شهادته.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن جعفر (١).
ورواه علي بن جعفر في ( كتابه ) (٢).
قال الصدوق : هذا على الانكار لا على الإِخبار ، يريد : كيف تجب عليه الفطرة ولا تجوز شهادته ؟ أي : شهادته جائزة كما أنّ الفطرة عليه واجبة.
أقول : ويحتمل حمل نفي الشهادة على التقيّة لما يأتي (٣).
|
١٨ ـ باب وجوب زكاة الفطرة على السيّد إذا كمل له رأس ولو من رأسين فصاعداً مع الشركة وإلاّ فلا |
|
[ ١٢٢٥٠ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن مسعود العيّاشي ، ، عن محمّد بن نصير ، عن سهل بن زياد ، عن منصور بن العبّاس ، عن إسماعيل بن سهل ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : قلت : عبد (١) بين قوم ،
__________________
٣ ـ الفقيه ٢ : ١١٧ / ٥٠٢.
(١) التهذيب ٤ : ٣٣٢ / ١٠٤٠.
(٢) مسائل علي بن جعفر : ١٣٧ / ١٤٤.
(٣) يأتي في الباب ٢٣ من أبواب الشهادات.
وتقدم ما يدل عليه في الباب ٥ من هذه الأبواب.
الباب ١٨
فيه حديث واحد
١ ـ الفقيه ٢ : ١١٩ / ٥١٢.
(١) في نسخة : رقيق ( هامش المخطوط ).
عليهم فيه زكاة الفطرة ؟ قال : إذا كان لكل إنسان رأس فعليه أن يؤدّي عنه فطرته ، وإذا كان عدّة العبيد وعدّة الموالي سواء وكانوا جميعاً فيهم سواء أدّوا زكاتهم لكلّ واحد منهم على قدر حصته ، وإن كان لكل إنسان منهم أقلّ من رأس فلا شيء عليهم.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود (٢).
|
١٩ ـ باب جواز إخراج الإِنسان فطرة عياله وهم غائبون عنه ، وجواز أمرهم بإخراجها عنه وهو غائب عنهم |
|
[ ١٢٢٥١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل ابن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : لا بأس بأن يعطي الرجل عن عياله وهم غيّب عنه ، ويأمرهم فيعطون عنه وهو غائب عنهم.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن السندي ، عن ابن أبي عمير مثله ، وزاد في آخره : يعني الفطرة (١).
__________________
(٢) تقدم ما يدل عليه في الباب ٥ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ١ من الباب ١٧ من أبواب ما تجب فيه الزكاة.
الباب ١٩
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٤ : ١٧١ / ٧.
(١) التهذيب ٤ : ٣٣١ / ١٠٣٨.
أبواب الصدقة
١ ـ باب تأكد استحبابها مع كثرة المال وقلّته ومع الدَين
[ ١٢٢٥٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : إنّ الصدقة تقضي الدَين وتخلف بالبركة.
[ ١٢٢٥٣ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم بن هاشم ، عن أبيه ، عن الحسين بن يزيد النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : الصدقة تدفع (١) ميتة السوء.
ورواه الصدوق في ( ثواب الأعمال ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم مثله (٢).
[ ١٢٢٥٤ ] ٣ ـ وبهذا الإِسناد عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : ما أحسن عبد الصدقة في الدنيا إلاّ أحسن الله الخلافة على ولده من بعده ،
__________________
أبواب الصدقة
الباب ١
فيه ٢١ حديثاً
١ ـ الكافي ٤ : ٩ / ١ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٣٠ من هذه الأبواب.
٢ ـ الكافي ٤ : ٢ / ١ ، وأورده عن ثواب الأعمال في الحديث ٤ من الباب ١٢ من هذه الأبواب.
(١) في الثواب : تمنع.
(٢) ثواب الأعمال : ١٦٩ / ٨.
٣ ـ الكافي ٤ : ١٠ / ٥.
وقال : حسن الصدقة يقضي الدَين ويخلف على البركة.
[ ١٢٢٥٥ ] ٤ ـ وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، وعن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن عبد الجبّار جميعاً ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن غالب ، عمّن حدّثه ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : البرّ والصدقة ينفيان الفقر ، ويزيدان في العمر ، ويدفعان عن (١) سبعين (٢) ميتة السوء.
ورواه الصدوق مرسلاً (٣).
ورواه في ( ثواب الأعمال ) عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن صفوان مثله (٤).
[ ١٢٢٥٦ ] ٥ ـ وعن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن مهران بن محمّد ، عن سعد بن طريف ، عن أبي جعفر عليهالسلام في قول الله عزّ وجلّ : ( فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ * وَصَدَّقَ بِالحُسْنَىٰ ) بأنّ الله يعطي بالواحدة عشرة (١) إلى مائة ألف فما زاد ( فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ ) (٢) قال : لا يريد شيئاً من الخير إلا يسره الله له ... الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (٣).
[ ١٢٢٥٧ ] ٦ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن النوفلي ،
__________________
٤ ـ الكافي ٤ : ٢ / ٢.
(١) في الفقيه والثواب زيادة ، صاحبهما ( هامش المخطوط ).
(٢) في نسخة : تسعين وفي اُخرى : شيعتي ( هامش المخطوط ).
(٣) الفقيه ٢ : ٣٧ / ١٥٥.
(٤) ثواب الأعمال ١٦٩ / ١١.
٥ ـ الكافي ٤ : ٤٦ / ٥.
(١) في التهذيب : عشراً ( هامش المخطوط ).
(٢) الليل ٩٢ : ٥ ـ ٧.
(٣) التهذيب ٤ : ١٠٩ / ٣١٦.
٦ ـ الكافي ٤ : ٢ / ٤.
عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : من صدّق بالخلف جاد بالعطيّة.
[ ١٢٢٥٨ ] ٧ ـ وعن أحمد بن عبد الله ، عن جدّه ، عن محمّد بن علي ، عن محمّد بن الفضيل ، عن عبد الرحمن بن زيد ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : أرض القيامة نار ما خلا ظلّ المؤمن فإنّ صدقته تظلّه.
ورواه الصدوق مرسلاً (١).
ورواه في ( ثواب الأعمال ) عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن محمد بن علي مثله (٢).
[ ١٢٢٥٩ ] ٨ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن الجهم بن الحكم المدائني ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : تصدّقوا فإنّ الصدقة تزيد في المال كثرة ، فتصدّقوا رحمكم الله.
[ ١٢٢٦٠ ] ٩ ـ وعنهم ، عن أحمد ، عن أبيه ، عن علي بن وهبان ، عن عمّه هارون بن عيسى قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام لمحمّد ابنه : يا بني ، كم فضل معك من تلك النفقة ؟ قال : أربعون ديناراً ، قال : اخرج فتصدّق بها ، قال : إنّه لم يبق معي غيرها ، قال : تصدّق بها فإنّ الله يخلفها ، أما علمت أنّ لكلّ شيء مفتاحاً ومفتاح الرزق الصدقة ، فتصدّق بها ، ففعل فما لبث أبو عبد الله عليهالسلام (١) عشرة أيّام حتى جاءه من
__________________
٧ ـ الكافي ٤ : ٣ / ٦.
(١) الفقيه ٢ : ٣٧ / ١٥٥.
(٢) ثواب الأعمال : ١٦٩ / ٩.
٨ ـ الكافي ٤ : ٩ / ٢.
٩ ـ الكافي ٤ : ٩ / ٣.
(١) في نسخة زيادة : إلاّ ( هامش المخطوط ).
موضع أربعة آلاف دينار ، فقال : يا بني ، أعطينا الله (٢) أربعين ديناراً ، فأعطانا الله أربعة آلاف دينار.
[ ١٢٢٦١ ] ١٠ ـ وعنهم ، عن أحمد ، عن علي بن حسّان ، عن موسى بن بكر عن أبي الحسن عليهالسلام قال : استنزلوا الرزق بالصدقة.
[ ١٢٢٦٢ ] ١١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن صفوان بن يحيى ومحمّد بن أبي عمير جميعاً ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن الصادق عليهالسلام ـ في حديث ـ قال : استنزلوا الرزق بالصدقة ، من أيقن بالخلف جاد بالعطيّة ، إنّ الله ينزل المعونة على قدر المؤونة.
ورواه الرضي في ( نهج البلاغة ) مرسلاً عن أمير المؤمنين عليهالسلام (١).
[ ١٢٢٦٣ ] ١٢ ـ وفي ( ثواب الأعمال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن أبي جميلة ، عن جابر ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : قال علي بن أبي طالب عليهالسلام : تصدّقتُ يوماً بدينار فقال لي رسول الله صلىاللهعليهوآله : أما علمت يا علي ، أنّ صدقة المؤمن لا تخرج من يده حتى يفك (١) عنها من (٢) لحى سبعين شيطاناً كلّهم يأمره بأن لا يفعل ، وما تقع في يد السائل حتى تقع في يد الربّ جل جلاله ، ثمّ تلا هذه الآية : ( أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ
__________________
(٢) في نسخة : الله ( هامش المخطوط ).
١٠ ـ الكافي ٤ : ١٠ / ٤.
١١ ـ الفقيه ٤ : ٢٩٨ / ٩٠٠.
(١) نهج البلاغة ٣ : ١٨٥ / ١٣٧ ، ١٣٨ ، ١٣٩.
١٢ ـ ثواب الأعمال : ١٦٩ / ١٢.
(١) في المصدر : لا تخرج من يديه حتى تفكَّ.
(٢) في نسخة : عن ( هامش المخطوط ).
عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ) (٣).
[ ١٢٢٦٤ ] ١٣ ـ وفي ( عيون الاخبار ) بأسانيد تقدّمت في إسباغ الوضوء (١) عن الرضا ، عن آبائه عليهمالسلام قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : التوحيد نصف الدين ، واستنزلوا الرزق بالصدقة.
[ ١٢٢٦٥ ] ١٤ ـ وعن محمّد بن عمر بن سلم الجعابي ، عن الحسن بن عبد الله بن محمّد بن العبّاس ، عن أبيه ، عن الرضا ، عن آبائه عليهمالسلام قال : قال النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : خير مال المرء وذخائره الصدقة.
[ ١٢٢٦٦ ] ١٥ ـ وبالإِسناد قال : قال النبي صلىاللهعليهوآله : باكروا بالصدقة ، فمن باكر بها لم يتخطّاه البلاء (١).
[ ١٢٢٦٧ ] ١٦ ـ وفي كتاب ( التوحيد ) : عن الحسين بن محمّد الاُشناني العدل ، عن علي بن مهرويه ، عن داود بن سليمان ، عن الرضا ، عن آبائه عليهمالسلام قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : التوحيد نصف الدين ، واستنزلوا الرزق بالصدقة.
[ ١٢٢٦٨ ] ١٧ ـ محمّد بن الحسن الصفّار في ( بصائر الدرجات ) : عن أحمد بن محمّد ، عن البرقي ، عن إبراهيم بن إسحاق الأزدي ، عن أبي
__________________
(٣) التوبة ٩ : ١٠٤.
١٣ ـ عيون أخبار الرضا عليهالسلام ٢ : ٣٥ / ٧٥.
(١) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٥٤ من أبواب الوضوء.
١٤ ـ عيون أخبار الرضا عليهالسلام ٢ : ٦١ / ٢٤٥.
١٥ ـ عيون أخبار الرضا عليهالسلام ٢ : ٦٢ / ٢٥١.
(١) في المصدر : الدعاء ، وما في المتن عن نسخة.
١٦ ـ التوحيد : ٦٨ / ٢٤.
١٧ ـ بصائر الدرجات : ٣١ / ٤. وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ١٠ من أبواب الذكر وذيله في الحديث ٤ من الباب ٥ من أبواب مقدمة العبادات.
عثمان العبدي ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن علي عليهمالسلام قال : الصدقة جُنّة.
[ ١٢٢٦٩ ] ١٨ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه عليهالسلام قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : داووا مرضاكم بالصدقة ... الحديث.
[ ١٢٢٧٠ ] ١٩ ـ وبهذا الإِسناد عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : استنزلوا الرزق بالصدقة.
[ ١٢٢٧١ ] ٢٠ ـ محمّد بن الحسين الرضي في ( نهج البلاغة ) عن أمير المؤمنين عليهالسلام إنّه قال : إذا أملقتم فتاجروا الله بالصدقة.
[ ١٢٢٧٢ ] ٢١ ـ الحسن بن محمّد الطوسي في ( مجالسه ) عن أبيه ، عن محمّد بن محمّد المفيد ، عن جعفر بن محمّد بن قولويه ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن أبي سعيد ، عن المفضّل بن عمر قال : سمعت أبا عبد الله جعفر بن محمّد عليهالسلام يقول : لا يكمل إيمان العبد حتى يكون (١) فيه أربع خصال : يحسن خلقه ، وتسخو (٢) نفسه ، ويمسك الفضل من قوله ، ويخرج الفضل من ماله.
__________________
١٨ ـ قرب الإِسناد : ٥٥ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٧ من الباب ٩ من أبواب الدعاء.
١٩ ـ قرب الإِسناد : ٥٦.
٢٠ ـ نهج البلاغة ٣ : ٢١٠ / ٢٥٨.
٢١ ـ أمالى الطوسي ١ / ١٢٥.
(١) في المصدر : تكون.
(٢) في المصدر : ويستخف.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٤).
|
٢ ـ باب أنّه يستحبّ للإِنسان أن يعول أهل بيت من المسلمين بل يختاره على الحجّ ندباً وعلى العتق |
|
[ ١٢٢٧٣ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله (١) ، عن أبيه ، عن خلف بن حمّاد ، عن إسماعيل الجوهري ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : لأن أحجّ حجّة أحبّ إلي من أن اعتق رقبة ورقبة حتى انتهى إلى عشر ومثلها ومثلها حتى انتهى الى سبعين ، ولإن أعول أهل بيت من المسلمين ، اُشبع جوعتهم وأكسو عورتهم (٢) ، وأكفّ وجوههم عن الناس ، أحبّ إليّ من أن أحجّ حجّة وحجّة (٣) حتى انتهى إلى عشر وعشر (٤) ومثلها (٥) حتى انتهى إلى سبعين.
محمّد بن علي بن الحسين في ( ثواب الأعمال ) عن محمّد بن موسى
__________________
(٣) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٣٠ من أبواب الاحتضار ، وفي الحديث ٣ من الباب ٣ من أبواب أحكام الملابس ، وفي الحديث ١ من الباب ٤٢ من أبواب أحكام المساجد ، وفي الحديث ٢ من الباب ٤ من أبواب صلاة جعفر ، وفي الحديث ١٦ من الباب ١ وفي الحديث ١٣ من الباب ٢ وفي الحديث ١ من الباب ٥ وفي الباب ٧ من أبواب ما تجب فيه الزكاة.
(٤) يأتي في أكثر الأبواب الاتية من هذه الأبواب ، وفي الحديث ٢ من الباب ١٢ من أبواب النفقات ، وفي أكثر أبواب الوقوف والصدقات.
الباب ٢
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٤ : ٢ / ٣.
(١) في نسخة : أحمد بن محمد بن أبي عبد الله ( هامش المخطوط ).
(٢) في نسخة : عريّهم. ( هامش المخطوط ).
(٣) في المصدر زيادة : وحجّة.
(٤) في نسخة زيادة : وعشر ( هامش المخطوط ).
(٥) في نسخة زيادة : ومثلها ( هامش المخطوط ).
ابن المتوكل ، عن السعد آبادي ، عن أحمد بن أبي عبد الله مثله (٦).
[ ١٢٢٧٤ ] ٢ ـ وعن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين ، عن أبيه ، عن أبي الحسن الأوّل عليهالسلام في الرجل يكون عنده الشيء ، أيتصدّق به أفضل أم يشتري به نسمة ؟ فقال : الصدقة أحبّ إليّ.
[ ١٢٢٧٥ ] ٣ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم لميمونة بنت الحارث : ما فعلت جاريتك (١) ؟ قالت : أعتقتها يا رسول الله ، قال : إن كانت لَجَلدة ، لو كنت وصلت بها رحمك.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٣).
٣ ـ باب استحباب الصدقة عن المريض
[ ١٢٢٧٦ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن محمّد (١) عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن خالد ، عن عبد الله بن القاسم ، عن عبد الله بن
__________________
(٦) ثواب الأعمال : ١٧٠ / ١٣.
٢ ـ ثواب الأعمال : ١٦٩ / ١٠.
٣ ـ قرب الإِسناد : ٤٥.
(١) في المصدر : بجاريتك.
(٢) تقدم في الباب ١ من هذه الأبواب.
(٣) يأتي في الحديث ٨ من الباب ١٣ وفي الحديث ٨ من الباب ٢٨ من هذه الأبواب ، وعلي بعض المقصود في الحديث ٩ من الباب ١ من أبواب العتق.
الباب ٣
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٤ : ٣ / ٥ ، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ١٨ من هذا الأبواب.
(١) في نسخة : علي بن محمد بن عبد الله ( هامش المخطوط ) ...
سنان قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : داووا مرضاكم بالصدقة ، وادفعوا البلاء بالدعاء ، واستنزلوا الرزق بالصدقة ، فإنّها تفك من بين لحيَيْ سبعمائة شيطان ... الحديث.
ورواه الصدوق مرسلاً (٢).
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (٣).
[ ١٢٢٧٧ ] ٢ ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( ثواب الأعمال ) عن محمّد ابن علي ماجيلويه عن محمّد بن أحمد ، عن الحسن بن الحسين ، عن معاذ بن مسلم بياع الهروي قال : كنت عند أبي عبد الله عليهالسلام فذكروا الوجع ، فقال : داووا مرضاكم بالصدقة ، وما على أحدكم أن يتصدّق بقوت يومه ؟! إنّ ملك الموت يُدفع إليه الصك بقبض روح العبد فيتصدّق فيقال له : ردّ عليه الصك.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢).
__________________
(٢) الفقيه ٢ : ٣٧ / ١٥٦.
(٣) التهذيب ٤ : ١١٢ / ٣٣١.
٢ ـ ثواب الأعمال : ١٦٨ / ٣.
(١) تقدم في الباب ٢٢ من أبواب الاحتضار ، وفي الحديث ١٤ من الباب ١ وفي الحديثين ٨ و ٢١ من الباب ٣ من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، وفي الحديثين ٢ و ٤ من الباب ١ من هذه الأبواب.
(٢) يأتي في الأبواب ٥ و ٩ و ١٢ و ١٣ من هذه الأبواب.
|
٤ ـ باب استحباب الصدقة عن الطفل ، وامره بأن يتصدّق بيده ولو بالقليل * |
|
[ ١٢٢٧٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن محمّد بن علي ، عن محمّد بن عمر بن يزيد قال : أخبرت أبا الحسن الرضا عليهالسلام أنّي اُصبت بإبنين وبقي لي بني صغير ، فقال : تصدّق عنه ، ثمّ قال حين حضر قيامي : مر الصبي فليتصدّق بيده بالكسرة والقبضة والشيء وإن قلّ ، فإن كلّ شيء يراد به الله وإن قلّ بعد أن تصدق النيّة فيه عظيم ، إنّ الله عزّ وجلّ يقول : ( فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ * وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ) (١) وقال : ( فَلا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ * وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ * فَكُّ رَقَبَةٍ * أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ * يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ * أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ ) (٢) علم الله أنّ كل أحد لا يقدر على فكّ رقبة فجعل إطعام اليتيم والمسكين مثل ذلك ، تصدّق عنه.
[ ١٢٢٧٩ ] ٢ ـ وعن علي بن محمّد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن غير واحد ، عن علي بن أسباط ، عن الحسن بن جهم قال : قال أبو الحسن عليهالسلام لإِسماعيل بن محمّد وذكر له ابنه (١) : صدّق عنه ، قال : إنّه رجل ، قال : فمره أن يتصدّق ولو بالكسرة من الخبز ، ثم قال :
__________________
الباب ٤
فيه حديثان
* ـ فيه إشعار بجواز صدقة غير البالغ ، وجواز قبول الصدقة منه ، وأما صورة العلم بأمر الولي له فدلالته عليها قطعيّة. « منه قده ».
١ ـ الكافي ٤ : ٤ / ١٠ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٢٨ من أبواب مقدّمة العبادات.
(١) الزلزلة ٩٩ : ٧ ـ ٨.
(٢) البلد ٩٠ : ١١ ـ ١٦.
٢ ـ الكافي ٤ : ٦ / ٨.
(١) في نسخة : أن ابنه ( هامش المخطوط ).
قال أبو جعفر عليهالسلام : إنّ رجلاً من بني إسرائيل كان له ابن وكان له محبّاً ، فاُتي في منامه فقيل له : إن ابنك ليلة يدخل بأهله يموت ، قال : فلمّا كان تلك الليلة وبنى عليه أبوه فتوقّع أبوه ذلك فأصبح ابنه سالماً فأتاه أبوه فقال له : يا بني ، هل عملت البارحة شيئاً من الخير ؟ قال : لا ، إلاّ أنّ سائلاً أتى الباب وقد كانوا ادّخروا لي طعاماً فأعطيته السائل ، فقال : بهذا دفع (٢) عنك.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٤).
|
٥ ـ باب استحباب صدقة الإِنسان بيده خصوصاً المريض ، وأمر السائل بالدعاء له |
|
[ ١٢٢٨٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : الصدقة باليد تقي (١) ميتة السوء ، وتدفع سبعين نوعاً من أنواع البلاء ، وتفكّ عن لحيي (٢) سبعين شيطاناً كلّهم يأمره أن : لا تفعل.
ورواه الصدوق في ( ثواب الأعمال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن البرقي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله (٣).
[ ١٢٢٨١ ] ٢ ـ وبالإِسناد عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه
__________________
(٢) كتب في هامش المخطوط هنا كلمة « الله » عن نسخة.
(٣) تقدم في الأبواب ١ و ٢ و ٣ من هذه الأبواب.
(٤) يأتي في اكثر الأبواب الآتية وفي الحديث ٥ من الباب ٩ من هذه الأبواب.
الباب ٥
فيه ٤ أحاديث
١ ـ الكافي ٤ : ٣ / ٧ ، والفقيه ٢ : ٣٧ / ١٥٧.
(١) في الثواب : تدفع ( هامش المخطوط ).
(٢) كذا في نسخة ، والمصدر ، وكان في المخطوط : لحى.
(٣) ثواب الأعمال : ١٧١ / ١٧.
٢ ـ الكافي ٤ : ٣ / ٩.
السلام ) قال : سمعته يقول : يستحبّ للمريض أن يعطي السائل بيده ، ويأمر السائل أن يدعو له.
ورواه الصدوق مرسلاً (١) ، وكذا الذي قبله.
[ ١٢٢٨٢ ] ٣ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : من ألفاظ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم الموجزة التي لم يسبق إليها : اليد العليا خير من اليد السفلى.
[ ١٢٢٨٣ ] ٤ ـ وفي ( الخصال ) عن الحسين بن عبد الله العسكري ، عن محمّد بن عبد العزيز ، عن الحسن بن محمّد الزعفراني ، عن عبيدة بن حميد ، عن أبي الزعرا ، عن أبي الأحوص ، عن أبيه مالك بن نضلة قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : الأيدي ثلاثة ، فيد الله العليا ، ويد المعطي التي تليها ، ويد السائل السفلى ، فأعط الفضل ولا تعجز نفسك.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢).
٦ ـ باب استحباب كثرة الصدقة بقدر الجهد
[ ١٢٢٨٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن
__________________
(١) الفقيه ٢ : ٣٧ / ١٥٨.
٣ ـ الفقيه ٤ : ٢٧١ / ٨٢٨.
٤ ـ الخصال : ١٣٣ / ١٤٤.
(١) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث ١٢ من الباب ١ وفي البابين ٣ و ٤ من هذه الأبواب.
(٢) يأتي في الأبواب ٩ و ١٣ و ٢٩ وفي الحديث ٣ من الباب ٣٢ من هذه الأبواب.
الباب ٦
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٤ : ٣ / ٨ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٤ من أبواب جهاد النفس.
محمّد بن عيسى ، عن علي بن النعمان ، عن معاوية بن عمّار قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : كان في وصية رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم لأمير المؤمنين عليهالسلام : ( اُوصيك في نفسك بخصال احفظها عنّي ثمّ قال : اللهم أعنه ) (١) ـ إلى أن قال : ـ وأمّا الصدقة فجهدك جهدك حتى تقول : قد أسرفت ولم تسرف.
أحمد بن أبي عبد الله البرقي في ( المحاسن ) عن محمّد بن إسماعيل ، رفعه إلى أبي عبد الله عليهالسلام مثله (٢).
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٤).
٧ ـ باب استحباب الصدقة ولو بالقليل على الغني والفقير
[ ١٢٢٨٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن غير واحد ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن غير واحد ، عن أبي جميلة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : تصدّقوا ولو بصاع من تمر ، ولو ببعض صاع ، ولو بقبضة ولو ببعض قبضة ، ولو بتمرة ، ولو بشقّ تمرة ، فمن لم يجد فبكلمة طيّبة (١) ، فإن أحدكم لاقي الله (٢) فقائل له : ألم أفعل بك ؟ ألم أفعل بك ؟ ألم أجعلك سميعاً بصيراً ؟ ألم أجعل لك مالاً وولداً ؟ فيقول : بلى ، فيقول الله تبارك وتعالى : فانظر ما قدّمت لنفسك ، قال :
__________________
(١) ليس في المصدر.
(٢) المحاسن : ١٧ / ٤٨.
(٣) تقدم في الحديث ٩ من الباب ١ من هذه الأبواب.
(٤) يأتي في الأبواب ١١ و ١٤ و ٥١ و ٥٢ من هذه الأبواب.
الباب ٧
فيه ٨ أحاديث
١ ـ الكافي ٤ : ٤ / ١١.
(١) في نسخة : لينة ( هامش المخطوط ).
(٢) في نسخة : لاق لله ( هامش المخطوط ).
فينظر قدّامه وخلفه وعن يمينه وعن شماله فلا يجد شيئاً يقي به وجهه من النار.
[ ١٢٢٨٦ ] ٢ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : من ألفاظ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : اتقوا النار ولو بشقّ تمرة ، واستنزلوا الرزق بالصدقة ، ادفعوا البلاء بالدعاء ، ما نقص مال من صدقة ، لا صدقة وذو رحم محتاج.
[ ١٢٢٨٧ ] ٣ ـ وفي ( ثواب الأعمال ) عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى العطار ، عن محمّد بن أحمد ، عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي ، رفعه ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : عبد الله عابد ثمانين سنة ثمّ أشرف على امرأة فوقعت في نفسه فنزل إليها فراودها عن نفسها فتابعته (١) ، فلمّا قضى منها حاجته طرقه ملك الموت واعتقل لسانه ، فمرّ سائل فأشار إليه أن خذ رغيفا ـ كان في كسائه ـ فأحبط الله عمله (٢) ثمانين سنة بتلك الزنية ، وغفر له (٣) بذلك الرغيف.
[ ١٢٢٨٨ ] ٤ ـ وعن الحسين بن أحمد ، عن أبيه ، عن محمّد بن أحمد ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن موسى بن أبي الحسن ، عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام قال (١) : ظهر في بني إسرائيل قحط شديد سنين متواترة ، وكان عند امرأة لقمة من خبز فوضعته في فمها لتأكله (٢) فنادى السائل : يا أمة
__________________
٢ ـ الفقيه ٤ : ٢٧٢ / ٨٢٨.
٣ ـ ثواب الأعمال : ١٦٧ / ١.
(١) في نسخة : فراودها على نفسها فطاوعته ( هامش المخطوط ).
(٢) في نسخة : عمل ( هامش المخطوط ).
(٣) في نسخة : وغفر الله له ( هامش المخطوط ).
٤ ـ ثواب الأعمال : ١٦٨ / ٦.
(١) في نسخة زيادة : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله ( هامش المخطوط ).
(٢) في نسخة : فوضعتها في فمها لتأكلها ( هامش المخطوط ).