محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: ستاره
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-09-4
ISBN الدورة:
الصفحات: ٥٦٧
كانوا أضيافاً على رسول الله صلىاللهعليهوآله ، فإذا أمسى قال : يا فلان ، اذهب فعشِّ هذا ، وإذا أصبح قال : يا فلان ، اذهب فغدِّ هذا ، فلم يكونوا يخافون أن يصبحوا بغير غداء ولا بغير عشاء ، فجمع الرجل منهم دينارين ، فقال رسول الله صلىاللهعليهوآله فيه هذه المقالة ، فإن الناس إنّما يعطون من السنة إلى السنة ، فللرجل أن يأخذ ما يكفيه ويكفي عياله من السنة إلى السنة.
[ ١١٩٧٩ ] ١٠ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه أنّ عليّاً عليهالسلام كان يقول : يُعطى المستدينون من الصدقة والزكاة دَينهم ما بلغ إذا استدانوا في غير سرف ، فأمّا الفقراء فلا يزاد أحدهم على خمسين درهماً ، ولا يُعطى أحد له خمسون درهماً أو عدلها من الذهب.
أقول : هذا محمول على حصول الكفاية في السنة بذلك فلا يعطى بعدها مرّة اُخرى ، فأمّا إعطاء ما زاد دفعة فلا بأس.
[ ١١٩٨٠ ] ١١ ـ محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) عن أبي جعفر عليهالسلام أنّه قال : إذا أعطيت الفقير فأغنه.
|
٢٥ ـ باب جواز تفضيل بعض المستحقّين على بعض ، واستحباب كون التفضيل لفضيلة كترك السؤال والديانة والفقه والعقل |
|
[ ١١٩٨١ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد
__________________
١٠ ـ قرب الاسناد : ٥٢ ، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٤٨ من هذه الأبواب.
١١ ـ المقنعة : ٤٠.
ويأتي ما يدل عليه في الحديث ٣ من الباب ٢٨ من هذه الأبواب.
الباب ٢٥
فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٤ : ١٠١ / ٢٨٤ ، والكافي ٣ : ٥٥٠ / ٢.
ابن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن ابن الحجّاج قال : سألت أبا الحسن الأوّل عليهالسلام عن الزكاة ، يُفضّل بعض من يُعطىٰ ممّن لا يسأل على غيره ؟ فقال : نعم ، يُفضّل الذي لا يسأل على الذي يسأل.
[ ١١٩٨٢ ] ٢ ـ وعنه ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عيينة (١) ، عن عبد الله بن عجلان السكوني قال : قلت لأبي جعفر عليهالسلام : إنّي ربّما قسّمت الشيء بين أصحابي أصِلهم به ، فكيف اُعطيهم ؟ قال : أعطهم على الهجرة في الدين والفقه والعقل.
ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الله بن عجلان السكوني (٢).
ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد ابن محمد بن أبي نصر (٣) والذي قبله عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان وابن أبي عمير جميعاً ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج.
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (٤).
__________________
٢ ـ التهذيب ٤ : ١٠١ / ٢٨٥.
(١) في نسخة : عتيبة ، وفي اُخرىٰ : عتبة ( هامش المخطوط ) والاول في الكافي ، والثاني في التهذيب.
(٢) الفقيه ٢ : ١٨ / ٥٩.
(٣) الكافي ٣ : ٥٤٩ / ١.
(٤) يأتي في البابين ٢٦ ، ٢٨ من هذه الأبواب.
|
٢٦ ـ باب استحباب دفع زكاة الأنعام إلى المتجمّلين ، وزكاة النقدين والغلاّت إلى الفقراء المدقعين * |
|
[ ١١٩٨٣ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن محمّد ، عن إبراهيم بن إسحاق ، عن محمّد بن سليمان ، عن عبد الله بن سنان قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : إنّ صدقة الخفّ والظلف تدفع إلى المتجمّلين من المسلمين ، فأمّا صدقة الذهب والفضة وماكيل بالقفيز ممّا أخرجت الأرض فللفقراء المدقعين.
قال ابن سنان : قلت : وكيف صار هذا هكذا ؟ فقال : لأنّ هؤلاء متجمّلون يستحيون من الناس فيدفع إليهم أجمل الأمرين عند الناس ، وكلّ صدقة.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (١).
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمّد بن موسى بن المتوكل ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن إبراهيم بن إسحاق (٢).
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن ابن الديلمي ، عن عبد الله بن سنان نحوه (٣).
[ ١١٩٨٤ ] ٢ ـ محمّد بن محمّد المفيد في ( المقنعة ) عن عبد الكريم بن
__________________
الباب ٢٦
فيه حديثان
* ـ الدقعاء : الارض التي لا نبات بها ، والمدقع : كمحسن ، الملصق بالدقعاء ( القاموس ـ دقع ـ ٣ : ٢١ ) ( هامش المخطوط ).
١ ـ الكافي ٣ : ٥٥٠ / ٣.
(١) التهذيب ٤ : ١٠١ / ٢٨٦.
(٢) علل الشرائع : ٣٧١ / ١.
(٣) المحاسن : ٣٠٤ / ١٣.
٢ ـ المقنعة : ٤٢ : وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٢٨ من هذه الأبواب.
وتقدم ما يدل عليه في الباب ٢٥ من هذه الأبواب.
عتبة الهاشمي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ـ في حديث ـ قال : تعطى صدقة الأنعام لذوي التجمّل من الفقراء لأنها أرفع من صدقات الأموال وإن كان جميعها صدقة وزكاة ، ولكن أهل التجمّل يستحيون أن يأخذوا صدقات الأموال.
|
٢٧ ـ باب أنّ من أراد دفع الزكاة إلى مستحقّ جاز له العدول بها إلى غيره قبل التسليم |
|
[ ١١٩٨٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرّار ، عن يونس (١) ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي إبراهيم عليهالسلام قال : قلت له : الرجل يُعطي الألف درهم (٢) من الزكاة يقسّمها فيحدّث نفسه أن يعطي الرجل منها ، ثمّ يبدو له ويعزله فيُعطي غيره ؟ قال : لا بأس به.
[ ١١٩٨٦ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسين بن عثمان ، عمّن ذكره ، عن أبي عبد الله عليهالسلام أو عن أبي الحسن عليهالسلام في الرجل يأخذ الشيء للرجل ثمّ يبدو له فيجعله لغيره ، قال : لا بأس.
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في أحاديث الصدقة على ذي الرحم والقرابة (١).
__________________
الباب ٢٧
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٣ : ٥٥٠ / ٤.
(١) في المصدر زيادة : عن [ ابن أبي عمير ] ، وما في المتن موافق لما ورد في الوافي ٢ : ٣٠.
(٢) في نسخة : الدرهم ( هامش المخطوط ).
٢ ـ الكافي ٣ : ٥٥٠ / ٦.
(١) يأتي في الحديث ٧ من الباب ٢٠ من أبواب الصدقة.
|
٢٨ ـ باب عدم وجوب استيعاب المستحقّين بالإِعطاء والتسوية بينهم ، واستحباب ذلك |
|
[ ١١٩٨٧ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اُذينة ، عن زرارة ، عن عبد الكريم بن عتبة الهاشمي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ـ في حديث ـ أنّه قال لعمرو بن عبيد في احتجاجه عليه : ما تقول في الصدقة ؟ فقرأ عليه الآية : ( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا ) (١) إلى آخر الآية قال : نعم ، فكيف تقسّمها ؟ قال : اُقسّمها على ثمانية أجزاء ، فاُعطي كلّ جزء من الثمانية جزءاً ، قال : وإن كان صنف منهم عشرة آلاف وصنف منهم رجلاً واحداً أو رجلين أو ثلاثة ، جعلت لهذا الواحد ما جعلت للعشرة آلاف ؟ قال : نعم ، قال : وتجمع صدقات أهل الحضر وأهل البوادي فتجعلهم فيها سواء ؟ قال : نعم ، قال : فقد خالفت رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم في كلّ ما قلت في سيرته ، كان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يقسّم صدقة أهل البوادي في أهل البوادي ، وصدقة أهل الحضر في أهل الحضر ، ولا يقسمه (٢) بينهم بالسويّة ، وإنّما يقسمه على قدر ما يحضره منهم وما يرى ، وليس في ذلك شيء مؤقّت موظّف ، وإنّما يصنع ذلك بما يرى على قدر من يحضره منهم.
ورواه الصدوق ، مرسلاً وحذف صدره (٣).
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، وحذف صدره أيضاً (٤).
__________________
الباب ٢٨
فيه ٥ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٢٦ / ١ ، وأورد قطعة في الحديث ٢ من الباب ٣٨ من هذه الأبواب.
(١) التوبة ٩ : ٦٠.
(٢) في التهذيب والفقيه والمقنعة : يقسمها ( هامش المخطوط ).
(٣) الفقيه ٢ : ١٦ / ٤٨.
(٤) التهذيب ٦ : ١٤٨ / ٢٦١.
ورواه المفيد في ( المقنعة ) عن عبد الكريم بن عتبة نحوه (٥).
[ ١١٩٨٨ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه ، عن عنبسة بن مصعب ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سمعته يقول : اُتي النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم بشيء يقسّمه (١) فلم يسع أهل الصفّة جميعاً فخص به اُناساً منهم ، فخاف رسول الله صلىاللهعليهوآله أن يكون قد دخل قلوب الآخرين شيء ، فخرج إليهم فقال : معذرة إلى الله عزّ وجلّ وإليكم يا أهل الصفّة ، إنّا اُوتينا بشيء فأردنا أن نقسّمه بينكم فلم يسعكم فخصصت به اُناساً منكم خشينا جزعهم وهلعهم.
[ ١١٩٨٩ ] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن بعض أصحابنا ، عن العبد الصالح عليهالسلام ـ في حديث طويل ـ قال : والأرضون التي اُخذت عنوة ـ الى أن قال : ـ فإذا أخرج منها ما أخرج بدأ فأخرج منه العُشر من الجميع ممّا سقت السماء أو سُقي سيحا ، ونصف العُشر ممّا سُقي بالدوالي والنواضح فأخذه الوالي فوجهه في الجهة التي وجهّها الله على ثمانية أسهم ، للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلّفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل ، ثمانية أسهم ، يقسّم بينهم في مواضعهم بقدر ما يستغنون به في سنتهم بلا ضيق ولا تقتير ، فان فضل من ذلك شيء ردّ إلى الوالي ، وإن نقص من ذلك شيء ولم يكتفوا به كان على الوالي أن يموّنهم من عنده بقدر سعتهم حتى يستغنوا ـ إلى أن قال ـ وكان
__________________
(٥) المقنعة : ٤٢.
٢ ـ الكافي ٣ : ٥٥٠ / ٥.
(١) في نسخة : فقسمه ( هامش المخطوط ).
٣ ـ الكافي ١ : ٤٥٣ / ٤ ، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ٣٠ والحديث ٢ من الباب ٣٤ من هذه الأبواب واُخرى في الحديث ٤ من الباب ٢ من أبواب ما يجب فيه الخمس ، واُخرى في الحديث ٨ من الباب ١ وفي الحديث ١ من الباب ٣ من أبواب قسمة الخمس ، واُخرى في الحديث ٤ من الباب ١ من أبواب الأنفال ، واُخرى في الحديث ٢ من الباب ٤١ من أبواب جهاد العدو.
رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يقسّم صدقات البوادي في البوادي ، وصدقات أهل الحضر في أهل الحضر ، ولا يقسّم بينهم بالسوية على ثمانية حتى يعطي أهل كلّ سهم ثمناً ، ولكن يقسّمها على قدر من يحضره من أصناف الثمانية على قدر ما يقيم (١) كلّ صنف منهم يقدر لسنته ، ليس في ذلك شيء موقوت ولا مسمّى ولا مؤلّف ، إنّما يضع ذلك على قدر ما يرى وما يحضره حتى يسدّ (٢) فاقة كل قوم منهم ، وإن فضل من ذلك فضل عرضوا المال جملة إلى غيرهم.
ورواه الشيخ كما يأتي في قسمة الخمس (٣).
[ ١١٩٩٠ ] ٤ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن إبراهيم بن هاشم (١) ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة (٢) قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : وإن كان بالمصر غير واحد ؟ قال : فأعطهم إن قدرت جميعاً ... الحديث.
[ ١١٩٩١ ] ٥ ـ محمّد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) عن أبي مريم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في قول الله عزّ وجلّ ( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ ) (١) الآية فقال : إن جعلتها فيهم جميعاً وإن جعلتها لواحد أجزأ عنك.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٣).
__________________
(١) في التهذيب : يعني ( هامش المخطوط ).
(٢) اضاف في المخطوط هنا كلمة : كل.
(٣) يأتي في الحديث ٨ من الباب ١ من أبواب قسمة الخمس.
٤ ـ التهذيب ٤ : ٥١ / ١٣١ ، وأورد ذيله في الحديث ٥ من الباب ١٢ من هذه الأبواب.
(١) في المصدر : علي بن إبراهيم بن هاشم.
(٢) في المصدر زيادة : وابن مسلم.
٥ ـ تفسير العياشي ٢ : ٩٠ / ٦٧.
(١) التوبة ٩ : ٦٠.
(٢) تقدم في الأبواب ٢٤ و ٢٥ و ٢٦ من هذه الأبواب.
(٣) يأتي في الباب ٣٨ من هذه الأبواب.
|
٢٩ ـ باب تحريم الزكاة الواجبة على بني هاشم إذا كان الدافع من غيرهم |
|
[ ١١٩٩٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن عبد الجبار ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن صفوان بن يحيى ، عن عيص بن القاسم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : إنّ اُناساً من بني هاشم أتوا رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فسألوه أن يستعملهم على صدقات المواشي وقالوا : يكون لنا هذا السهم الذي جعل الله عزّ وجلّ للعاملين عليها فنحن أولى به ، فقال رسول الله صلىاللهعليهوآله : يا بني عبد المطلب (١) ، إنّ الصدقة لا تحلّ لي ولا لكم ، ولكني قد وعدت الشفاعة ـ إلى أن قال : ـ أتروني مؤثراً عليكم غيركم.
[ ١١٩٩٣ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم وأبي بصير (١) وزرارة كلهم ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهماالسلام قالا : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : إنّ الصدقة أوساخ أيدي الناس ، وإن الله قد حرّم عليّ منها ومن غيرها ما قد حرّمه ، وإنّ الصدقة لا تحلّ لبني عبد المطلب ... الحديث.
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (٢) ، وكذا الذي قبله.
__________________
الباب ٢٩
فيه ٧ أحاديث
١ ـ الكافي ٤ : ٥٨ / ١ ، والتهذيب ٤ : ٥٨ / ١٥٤.
(١) في نسخة : يا بني هاشم ( هامش المخطوط ).
٢ ـ الكافي ٤ : ٥٨ / ٢.
(١) قوله ( وابي بصير ) ليس في التهذيبين ( هامش المخطوط ).
(٢) التهذيب ٤ : ٥٨ / ١٥٥ ، والاستبصار ٢ : ٣٥ / ١٠٦.
[ ١١٩٩٤ ] ٣ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن ابن سنان ـ يعني : عبد الله ـ ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : لا تحلّ الصدقة لولد العباس ولا لنظرائهم من بني هاشم.
[ ١١٩٩٥ ] ٤ ـ وبإسناده عن سعد ، عن بعض أصحابنا ، عن محمّد بن جمهور ، عن إبراهيم الأوسي ، عن الرضا عليهالسلام ـ في حديث ـ أنّ رجلاً قال لأبيه : أليس الصدقة محرّمة عليكم ؟ فقال : بلى.
[ ١١٩٩٦ ] ٥ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي خديجة سالم بن مكرم الجمّال ، عن أبي عبد الله عليهالسلام أنّه قال : اُعطوا الزكاة من أرادها من بني هاشم ، فإنّها تحلّ لهم ، وإنّما تحرم على النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم وعلى الإِمام الذي من بعده (١) وعلى الأئمة عليهمالسلام.
ورواه في ( المقنع ) مرسلاً (٢).
ورواه الكليني ، عن الحسين ابن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد جميعاً ، عن الحسن بن علي الوشّاء ، عن أحمد بن عائذ ، عن أبي خديجة (٣).
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم ، عن أبي خديجة مثله (٤).
__________________
٣ ـ التهذيب ٤ : ٥٩ / ١٥٨ ، والاستبصار ٢ : ٣٥ / ١٠٩.
٤ ـ التهذيب ٤ : ٥٢ / ١٣٩ ، وأورده بتمامه في الحديث ٨ من الباب ٥ من هذه الأبواب.
٥ ـ الفقيه ٢ : ١٩ / ٦٥.
(١) في التهذيب : وعلى الإِمام الذي يكون بعده ( هامش المخطوط ) وكذلك الفقيه والاستبصار ، وفي المقنع : يكون من.
(٢) المقنع : ٥٥.
(٣) الكافي ٤ : ٥٩ / ٦.
(٤) التهذيب ٤ : ٦٠ / ١٦١ ، والاستبصار ٢ : ٣٦ / ١١٠.
[ ١١٩٩٧ ] ٦ ـ الفضل بن الحسن الطبرسي في صحيفة الرضا عليهالسلام بإسناده قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : إنّا أهل بيت لا تحلّ لنا الصدقة ، وأمرنا بإسباغ الوضوء وأن لا ننزي حماراً على عتيقة ، ( ولا نمسح على خف ) (١).
[ ١١٩٩٨ ] ٧ ـ العيّاشي في ( تفسيره ) عن عيسى بن عبد الله العلوي ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمّد عليهالسلام قال : إن الله لا إله إلاّ هو لمّا حرّم علينا الصدقة أبدلنا بها الخمس (١) ، فالصدقة علينا حرام ، والخمس لنا فريضة ، والكرامة لنا حلال (٢).
ورواه الصدوق مرسلاً (٣).
أقول : حمل الأصحاب ما تضمّن الجواز على الضرورة ، أو على زكاة بعضهم لبعض ، أو على المندوبة (٤) ، ويأتي ما يدلّ على ذلك وعلى التحريم مع الاختيار هنا (٥) ، وفي أحاديث الخمس (٦) ، وتقدّم ما يدلّ على التحريم
__________________
٦ ـ صحيفة الرضا عليهالسلام : ٩٣ / ٢٦ ، وأورده مسنداً عن العيون في الحديث ٤ من الباب ٥٤ من أبواب الوضوء.
(١) ليس في المصدر.
٧ ـ تفسير العياشي ٢ : ٦٤ / ٦٥ ، وأورده عن الفقيه والخصال في الحديث ٢ من الباب ١ من أبواب ما يجب فيه الخمس.
(١) في المصدر : أنزل لنا الخمس.
(٢) في المصدر : والكرامة أمرٌ لنا حلال.
(٣) الفقيه ٢ : ٢١ / ٧٧.
(٤) راجع المقنعة : ٤٠ ، والانتصار : ٨٥ ، والمعتبر : ٢٨٣.
(٥) يأتي ما يدل عليه بمفهومه في الباب ٣٠ وفي الحديث ٣ من الباب ٣١ وفي الأبواب ٣١ و ٣٣ و ٣٤ من هذه الأبواب.
(٦) يأتي في الحديث ٨ من الباب ٨ من أبواب ما يجب فيه الخمس ، وفي الباب ١ من أبواب قسمة الخمس.
في إسباغ الوضوء (٧) ، ويأتي في بعض الأحاديث أنّ الأئمة عليهمالسلام كانوا يأخذون من الزكاة والفطرة (٨) ، وهو محمول على إرادة تولّي الإِخراج كما هو ظاهر.
|
٣٠ ـ باب أنّه إنّما تحرم الزكاة على من انتسب الى هاشم بأبيه لا باُمّه ، فمن انتسب باُمه خاصّة حلّت له الزكاة ، وحرم عليه الخمس |
|
[ ١١٩٩٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن بعض أصحابنا ، عن العبد الصالح عليهالسلام ـ في حديث طويل ـ قال : ومن كانت اُمّه من بني هاشم وأبوه من سائر قريش فإن الصدقات تحلّ له ، وليس له من الخمس شيء ، لأنّ الله يقول : ( ادْعُوهُمْ لآبَائِهِمْ ) (١).
ورواه الشيخ كما يأتي في قسمة الخمس (٢).
__________________
(٧) تقدم في الحديث ٦ من الباب ٧ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ٤ من الباب ٥٤ من أبواب اسباغ الوضوء.
(٨) يأتي ما يدل عليه في الحديث ٢ من الباب ٩ من أبواب زكاة الفطرة.
الباب ٣٠
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ١ : ٤٥٣ / ٤ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٢٨ وفي الحديث ٣ من الباب ٣٢ واُخرى في الحديث ٢ من الباب ٣٤ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ٤ من الباب ٢ من أبواب ما يجب فيه الخمس ، وفي الحديث ٨ من الباب ١ وفي الحديث ١ من الباب ٣ من أبواب قسمة الخمس ، وفي الحديث ٤ من الباب ١ من أبواب الأنفال ، وفي الحديث ٢ من الباب ٤١ من أبواب جهاد العدو.
(١) الاحزاب ٣٣ : ٥.
(٢) يأتي في الحديث ٨ من الباب ١ من أبواب قسمة الخمس.
|
٣١ ـ باب جواز إعطاء بني هاشم من الصدقة والزكاة المندوبة |
|
[ ١٢٠٠٠ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد ابن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن أبي عبد الله عليهالسلام أنّه قال : لو حرمت علينا الصدقة لم يحل لنا أن نخرج إلى مكّة ، لأنّ كلّ ماء بين مكة والمدينة فهو صدقة.
[ ١٢٠٠١ ] ٢ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن محمّد بن علي بن خلف العطار ، عن إبراهيم بن محمّد بن عبد الله الجعفري قال : كنا نمرّ ونحن صبيان فنشرب من ماء في المسجد من ماء الصدقة ، فدعانا جعفر بن محمد عليهالسلام فقال : يا بني ، لا تشربوا من هذا الماء واشربوا من مائي.
أقول : هذا محمول على ترجيح الشرب من مائه لا على تحريم الماء الآخر ، أو على كون الماء المنهي عنه قد اشتري من الزكاة.
[ ١٢٠٠٢ ] ٣ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل ابن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن جعفر بن إبراهيم الهاشمي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : قلت له : أتحلّ الصدقة لبني هاشم ؟ فقال : إنّما تلك الصدقة الواجبة على الناس لا تحلّ لنا ، فأمّا غير ذلك فليس به بأس ، ولو كان كذلك ما استطاعوا أن
__________________
الباب ٣١
فيه ٣ أحاديث
١ ـ التهذيب ٤ : ٦١ / ١٦٥.
٢ ـ قرب الإِسناد : ٧٥.
٣ ـ الكافي ٤ : ٥٩ / ٣.
يخرجوا (١) إلى مكة ، هذه المياه عامّتها صدقة (٢).
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (٣).
ورواه المفيد في ( المقنعة ) عن جعفر بن إبراهيم الهاشمي (٤).
أقول : وتقدم ما يدلّ على ذلك (٥) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٦).
٣٢ ـ باب جواز إعطاء بني هاشم زكاتهم لبني هاشم وغيرهم
[ ١٢٠٠٣ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام أنّ فاطمة عليهاالسلام جعلت صدقاتها لبني هاشم وبني (١) المطلب.
ورواه في ( المقنع ) مرسلاً (٢).
[ ١٢٠٠٤ ] ٢ ـ وبإسناده عن القاسم بن سليمان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : إنّ صدقات رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وصدقات
__________________
(١) في نسخة : إلى أن يخرجوا ( هامش المخطوط ).
(٢) هذه الأحاديث دالة على عدم جواز الشرب من الماء المملوك بغير إذن المالك. ( منه قده ).
(٣) التهذيب ٤ : ٦٢ / ١٦٦.
(٤) المقنعة : ٤٠.
(٥) تقدم في الحديث ٥ من الباب ٢٩ من هذه الأبواب.
(٦) يأتي في الحديث ٤ من الباب ٣٢ من هذه الأبواب ، وفي الباب ١٦ من أبواب الوقوف والصدقات.
الباب ٣٢
فيه ٩ أحاديث
١ ـ الفقيه ٢ : ٢٠ / ٦٧.
(١) في نسخة : وبني عبد المطلب ( هامش المخطوط ).
(٢) المقنع : ٥٥.
٢ ـ الفقيه ٢ : ١٩ / ٦٦.
علي بن أبي طالب عليهالسلام تحلّ لبني هاشم.
[ ١٢٠٠٥ ] ٣ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن بعض أصحابنا ، عن العبد الصالح عليهالسلام ـ في حديث طويل ـ قال : وإنّما جعل الله هذا الخمس خاصّة لهم ـ يعني : بني عبد المطلب ـ عوضاً لهم من صدقات الناس ، تنزيهاً من الله لهم ، ولا بأس بصدقات بعضهم على بعض.
ورواه الشيخ بإسنادٍ يأتي (١).
[ ١٢٠٠٦ ] ٤ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن موسى بن الحسن ، عن محمّد بن عبد الحميد ، عن مفضّل بن صالح (١) ، عن أبي أسامة زيد الشحّام ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن الصدقة التي حرمت عليهم ؟ فقال : هي الزكاة المفروضة ، ولم (٢) يحرّم (٣) علينا صدقة بعضنا على بعض.
[ ١٢٠٠٧ ] ٥ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ،
__________________
٣ ـ الكافي ١ : ٤٥٣ / ٤ ، واورد قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٢٨ ، واُخرى في الحديث ١ من الباب ٣٠ من هذه الأبواب ، وقطعات منه في الحديث ٤ من الباب ٢ من أبواب ما يجب فيه الخمس ، وفي الحديث ٨ من الباب ١ وفي الحديث ١ من الباب ٣ من أبواب قسمة الخمس ، وفي الحديث ٤ من الباب ١ من أبواب الأنفال ، وفي الحديث ٢ من الباب ٤١ من أبواب جهاد العدو.
(١) يأتي في الحديث ٨ من الباب ١ من أبواب قسمة الخمس.
٤ ـ التهذيب ٤ : ٥٩ / ١٥٧ ، والاستبصار ٢ : ٣٥ / ١٠٨.
(١) في التهذيب : الفضل بن صالح.
(٢) في الاستبصار : ولا ( هامش المخطوط ).
(٣) في التهذيبين : تحرم.
٥ ـ التهذيب ٤ : ٥٨ / ١٥٦ ، والاستبصار ٢ : ٣٥ / ١٠٧.
عن حمّاد بن عثمان (١) ، عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الصدقة التي حرّمت على بني هاشم ، ما هي ؟ فقال : هي الزكاة ، قلت : فتحلّ صدقة بعضهم على بعض ؟ قال : نعم.
ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلاً (٢).
ورواه الكليني عن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن إسماعيل بن الفضل مثله (٣).
[ ١٢٠٠٨ ] ٦ ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : قلت له : صدقات بني هاشم بعضهم على بعض ، تحلّ لهم ؟ فقال : نعم ، صدقة الرسول صلىاللهعليهوآله (١) تحلّ لجميع الناس من بني هاشم وغيرهم ، وصدقات بعضهم على بعض تحلّ لهم ، ولا تحلّ لهم صدقات (٢) إنسان غريب.
[ ١٢٠٠٩ ] ٧ ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد ، عن يوسف بن الحارث ، عن محمّد بن عبد الرحمن العرزمي ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه عليهماالسلام قال : لا تحلّ الصدقة لبني هاشم إلاّ في وجهين : إن كانوا عطاشاً فأصابوا ماءاً فشربوا ، وصدقة بعضهم على بعض.
__________________
(١) في الاستبصار : أبان بن عثمان.
(٢) المقنع : ٥٥.
(٣) الكافي ٤ : ٥٩ / ٥.
٦ ـ التهذيب ٤ : ٦١ / ١٦٤.
(١) في نسخة : إنّ صدقة الرسول صلىاللهعليهوآله ( هامش المخطوط ).
(٢) في نسخة : صدقة ( هامش المخطوط ).
٧ ـ الخصال : ٦٢ / ٨٨.
[ ١٢٠١٠ ] ٨ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن أحمد بن محمّد ابن عيسى ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن الرضا عليهالسلام قال : سألته الصدقة ، تحلّ لبني هاشم ؟ فقال : لا ، ولكن صدقات بعضهم على بعض تحلّ لهم ، فقلت : جعلت فداك ، إذا خرجت إلى مكّة ، كيف تصنع بهذه المياه المتّصلة بين مكّة والمدينة وعامّتها صدقة ؟ قال : سمّ فيها شيئاً ، قلت : عين ابن بزيع (١) وغيره ، قال : وهذه لهم.
[ ١٢٠١١ ] ٩ ـ وعن محمّد بن عيسى ، عن ابن أبي الكرام الجعفري ، عن أبي عبد الله عليهالسلام أنّه قيل له : الصدقة ، لا تحلّ لبني هاشم فقال أبو عبد الله عليهالسلام : إنّما ذلك محرّم علينا من غيرنا ، فأمّا بعضنا على بعض فلا بأس بذلك.
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (١).
|
٣٣ ـ باب جواز إعطاء بني هاشم من الزكاة مع ضرورتهم وقصور الخمس عن كفايتهم |
|
[ ١٢٠١٢ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن
__________________
٨ ـ قرب الإِسناد : ١٦٣.
(١) الباء والزاي من كلمة ( بزيع ) غير منقطتين في المخطوط ، ولم نجد الكلمة في مصورة الاصل.
٩ ـ قرب الإسناد : ١٢.
(١) يأتي في الحديث ٤ من الباب ٣٤ من هذه الأبواب.
الباب ٣٣
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٤ : ٥٩ / ١٥٩ ، والاستبصار ٢ : ٣٦ / ١١١ ، وأورد صدره في الحديث ٥ من الباب ٣٤ من هذه الأبواب.
أبي عبد الله عليهالسلام ـ في حديث ـ قال : إنّه لو كان العدل ما احتاج هاشمي ولا مطّلبي إلى صدقة ، إن الله جعل لهم في كتابه ما كان فيه سعتهم ، ثمّ قال : إنّ الرجل إذا لم يجد شيئاً حلّت له الميتة ، والصدقة لا تحل (١) لأحد منهم إلاّ أن لا يجد شيئاً ويكون ممّن يحلّ له الميتة.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه عموماً وخصوصاً (٣).
٣٤ ـ باب جواز دفع الزكاة إلى موالي بني هاشم
[ ١٢٠١٣ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن علي بن النعمان ، عن سعيد ابن عبد الله الأعرج قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : أتحلّ الصدقة لموالي بني هاشم ؟ فقال : نعم.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (١).
[ ١٢٠١٤ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ،
__________________
(١) في التهذيب : ولا تحل ( هامش المخطوط ).
(٢) تقدم في الحديث ٥ من الباب ٢٩ وفي الحديث ٧ من الباب ٣٢ من هذه الأبواب.
(٣) يأتي ما يدل عليه عموماً في الباب ٥٦ من أبواب جهاد النفس.
الباب ٣٤
فيه ٦ أحاديث
١ ـ الكافي ٤ : ٥٩ / ٤.
(١) لم نعثر عليه في التهذيب.
٢ ـ الكافي ١ : ٤٥٤ / ٤ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٢٨ ، واُخرى في الحديث ١ من الباب ٣٠ وفي الحديث ٣ من الباب ٣٢ من هذه الأبواب ، وقطعات اُخر في الحديث ٤ من الباب ٢ من أبواب ما يجب فيه الخمس ، وفي الحديث ٨ من الباب ١ وفي الحديث ١ من الباب ٣ من أبواب قسمة الخمس ، وفي الحديث ٤ من الباب ١ من أبواب الأنفال ، وفي الحديث ٢ من الباب ٤١ من أبواب جهاد العدو.
عن بعض أصحابنا ، عن العبد الصالح ـ في حديث طويل ـ قال : وهؤلاء الذين جعل الله لهم الخمس هم قرابة النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم وهم بنو عبد المطلب أنفسهم ، الذَكر منهم والاُنثى ، ليس فيهم من أهل بيوتات قريش ولا من العرب أحد ، ولا فيهم ولا منهم في هذا الخمس من مواليهم ، وقد تحلّ صدقات الناس لمواليهم فهم (١) والناس سواء.
ورواه الشيخ كما يأتي في الخمس (٢).
[ ١٢٠١٥ ] ٣ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن ثعلبة بن ميمون قال : كان أبو عبد الله عليهالسلام يسأل شهاباً من زكاته لمواليه ، وإنّما حرمت الزكاة عليهم دون مواليهم.
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (١).
[ ١٢٠١٦ ] ٤ ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن جعفر بن محمّد بن حكيم ، عن جميل بن درّاج ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته : هل تحلّ لبني هاشم الصدقة ؟ قال : لا ، قلت : تحلّ لمواليهم ؟ قال : تحلّ لمواليهم ، ولا تحلّ لهم إلاّ صدقات بعضهم على بعض.
[ ١٢٠١٧ ] ٥ ـ وعنه ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : مواليهم منهم ،
__________________
(١) في المصدر : وهم.
(٢) يأتي في الحديث ٨ من الباب ١ من أبواب قسمة الخمس.
٣ ـ الكافي ٤ : ٦٠ / ١٠.
(١) التهذيب ٤ : ٦١ / ١٦٣ ، والاستبصار ٢ : ٣٧ / ١١٣.
٤ ـ التهذيب ٤ : ٦٠ / ١٦٠ ، والاستبصار ٢ : ٣٧ / ١١٤.
٥ ـ التهذيب ٤ : ٥٩ / ١٥٩ ، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٣٣ من هذه الأبواب.
ولا تحلّ الصدقة من الغريب لمواليهم ، ولا بأس بصدقات مواليهم عليهم ... الحديث.
وبإسناده عن حريز مثله (١).
أقول : حمله الشيخ على كون الموالي مماليك ، لأنّ المملوك لا يُعطى من الزكاة ، ويحتمل الحمل على الكراهة.
[ ١٢٠١٨ ] ٦ ـ الحسن بن محمّد الطوسي في ( الأمالي ) عن أبيه ، عن حمويه (١) ، عن أبي الحسين ، عن أبي خليفة ، عن الوليد (٢) ، عن شعبة ، عن الحكم ، عن ابن أبي رافع (٣) ، أنّ النبي صلىاللهعليهوآله بعث رجلا من بني مخزوم على الصدقة ، فقال لأبي رافع : اصحبني كيما تصيب منها ، فقال : حتى آتي النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم فأسأله ، فأتى النبي صلىاللهعليهوآله فسأله ، فقال : مولى القوم من أنفسهم ، وإنّا لا تحلّ لنا الصدقة.
أقول : وتقدّم الوجه في مثله (٤) ، ويحتمل النسخ ، وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً (٥).
__________________
(١) الاستبصار ٢ : ٣٧ / ١١٥.
٦ ـ أمالي الطوسي ٢ : ١٧.
(١) في المصدر : ابن حموية.
(٢) في المصدر : ابو الوليد.
(٣) في المصدر زيادة : عن أبي رافع.
(٤) تقدم في ذيل الحديث ٥ من هذا الباب.
(٥) تقدم في أكثر الأبواب السابقة.
|
٣٥ ـ باب استحباب دفع الزكاة والفطرة إلى الإمام والى الثقات من بني هاشم وغيرهم ليفرّقوها على أربابها ، واستحباب قبول الثقات ذلك |
|
[ ١٢٠١٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين ، عن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عمّن يلي صدقة العُشر على من لا بأس به ؟ فقال : إن كان ثقة فمره (١) يضعها في مواضعها ، وإن لم يكن ثقة فخذها منه وضعها في مواضعها.
[ ١٢٠٢٠ ] ٢ ـ وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في الرجل يعطى (١) الدراهم يقسّمها ، قال : يجري له (٢) مثل (٣) ما يجري للمعطي ، ولا ينقص المعطي من أجره شيئاً.
[ ١٢٠٢١ ] ٣ ـ ورواه الصدوق مرسلاً ، وزاد : ولو أنّ المعروف جرى على سبعين يداً لأُجروا كلّهم من غير أن ينقص من أجر صاحبه شيء.
[ ١٢٠٢٢ ] ٤ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن
__________________
الباب ٣٥
فيه ٦ أحاديث
١ ـ الكافي ٣ : ٥٣٩ / ٦.
(١) في نسخة زيادة : أن ( هامش المخطوط ).
٢ ـ الكافي ٤ : ١٨ / ٣.
(١) في الفقيه زيادة : غيره ( هامش المخطوط ).
(٢) في الفقيه زيادة : من الأجر ( هامش المخطوط ).
(٣) ليس في المصدر.
٣ ـ الفقيه ٢ : ٤٠ / ١٧٦.
٤ ـ الكافي ٤ : ١٧ / ١.