أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي
المحقق: مركز بحوث دار الحديث
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: دار الحديث للطباعة والنشر
المطبعة: دار الحديث
الطبعة: ١
ISBN: 978-964-493-417-9
ISBN الدورة:
الصفحات: ٧٨٩
قَالَ : « لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا أَبَداً مَا لَمْ يُرَاجِعْ وَيَمَسَّ (١) ». (٢)
١٠٧٢٣ / ٢. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ شُعَيْبٍ الْحَدَّادِ ، عَنِ الْمُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ، ثُمَّ لَمْ يُرَاجِعْهَا حَتّى حَاضَتْ ثَلَاثَ حِيَضٍ ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا ، ثُمَّ طَلَّقَهَا ، فَتَرَكَهَا (٣) حَتّى حَاضَتْ ثَلَاثَ حِيَضٍ ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا ، ثُمَّ طَلَّقَهَا (٤) مِنْ غَيْرِ أَنْ يُرَاجِعَهَا (٥) ، ثُمَّ تَرَكَهَا حَتّى حَاضَتْ ثَلَاثَ حِيَضٍ.
قَالَ : « لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا أَبَداً مَا لَمْ يُرَاجِعْ وَيَمَسَّ ».
وَكَانَ (٦) ابْنُ بُكَيْرٍ وَأَصْحَابُهُ يَقُولُونَ هذَا ، فَأَخْبَرَنِي (٧) عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُغِيرَةِ ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : مِنْ أَيْنَ قُلْتَ هذَا؟
قَالَ (٨) : قُلْتُهُ مِنْ قِبَلِ رِوَايَةِ رِفَاعَةَ ، رَوى (٩) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام أَنَّهُ يَهْدِمُ مَا مَضى.
قَالَ : قُلْتُ لَهُ (١٠) : فَإِنَّ رِفَاعَةَ إِنَّمَا قَالَ : طَلَّقَهَا ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا رَجُلٌ ، ثُمَّ
__________________
(١) في « بن » : « ويمسّها ». وقال الشيخ الطوسي قدسسره في التهذيب : « قوله عليهالسلام : له أن يتزوّجها أبداً ما لم يراجع ويمسّ ، يحتمل أن يكون المراد به إذا كانت قد تزوّجت زوجاً آخر ، ثمّ فارقها بموت أو طلاق ؛ لأنّه متى كان الأمر على ما وصفناه جاز له أن يتزوّجها أبداً ؛ لأنّ الزوج يهدم الطلاق الأوّل ، وليس في الخبر أنّه يجوز له أن يتزوّجها وإن لم تتزوّج زوجاً غيره ، وإذا لم يكن ذلك في ظاهره حملناه على ما ذكرناه » ثمّ ذكر رواية رفاعة ورواية ابن بكير الآتيتين لتأييد ما ذكره. التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٩ ـ ٣٠.
وفي المرآة : « له أن يتزوّجها ، أي مع تحلّل المحلّل ، فالمراد عدم التحريم المؤبّد في التاسعة ».
(٢) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٩ ، ح ٨٧ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٧٠ ، ح ٩٦٢ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٢٧ ، ح ٢٢٦٦١ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١١٥ ، ذيل ح ٢٨١٥٥.
(٣) في « ن ، بح ، بخ ، بف ، جت » : « ثمّ تركها ».
(٤) في « بف » : + « فتركها حتّى حاضت ثلاث حيض ، ثمّ زوّجها ، ثمّ طلّقها ».
(٥) في « م ، ن ، بخ ، جد » وحاشية « بح ، جت » والوسائل : « أن يراجع ».
(٦) في « م ، ن ، بن ، جد » : « ما لم يمسّ ويراجع فكان » بدل « ما لم يراجع ويمسّ وكان ».
(٧) في « ن ، بخ ، بف ، جت » : « وأخبرني ».
(٨) في « ن ، بح ، بخ » : + « فقال ».
(٩) في « بخ ، بف » والوافي : « وروى ».
(١٠) في « م ، بن ، جد » : « قلت » بدل « قال : قلت له ».
طَلَّقَهَا (١) ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا الْأَوَّلُ ؛ إِنَّ ذلِكَ يَهْدِمُ الطَّلَاقَ الْأَوَّلَ (٢) (٣)
١٠٧٢٤ / ٣. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ وَصَفْوَانَ ، عَنْ رِفَاعَةَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ حَتّى بَانَتْ مِنْهُ ، وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا ، ثُمَّ تَزَوَّجَتْ زَوْجاً آخَرَ ، فَطَلَّقَهَا أَيْضاً (٤) ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا (٥) زَوْجُهَا (٦) الْأَوَّلُ : أَيَهْدِمُ ذلِكَ الطَّلَاقَ الْأَوَّلَ؟
قَالَ : « نَعَمْ ».
قَالَ ابْنُ سَمَاعَةَ : وَكَانَ ابْنُ بُكَيْرٍ يَقُولُ : الْمُطَلَّقَةُ إِذَا طَلَّقَهَا زَوْجُهَا ، ثُمَّ تَرَكَهَا حَتّى تَبِينَ ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا ، فَإِنَّمَا هِيَ عِنْدَهُ (٧) عَلى طَلَاقٍ مُسْتَأْنَفٍ.
قَالَ (٨) : وَذَكَرَ الْحُسَيْنُ بْنُ هَاشِمٍ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ بُكَيْرٍ عَنْهَا ، فَأَجَابَهُ بِهذَا الْجَوَابِ ، فَقَالَ لَهُ : سَمِعْتَ فِي هذَا شَيْئاً؟ فَقَالَ (٩) : رِوَايَةَ رِفَاعَةَ ، فَقَالَ : إِنَّ رِفَاعَةَ رَوى (١٠) : « إِذَا
__________________
(١) في « بح » : ـ « ثمّ تزوّجها رجل ، ثمّ طلّقها ».
(٢) في مرآة العقول ، ج ٢١ ، ص ١٣٠ ـ ١٣١ : « اختلف الأصحاب في أنّه هل يهدم المحلّل ما دون الثلاث أم لا؟ فذهب الشيخ وأتباعه وابن إدريس إلى أنّه يهدم ، ونقل عن بعض فقهائنا القوم بعدم الهدم ، ولم يذكر القائل به على التعيين ، لكن يدلّ عليه الأخبار. وأمّا الهدم بمحض انقضاء العدّة بدون المحلّل فلم يقل به أحد من أصحابنا ، وإنّما نسب ذلك إلى ابن بكير ، ويظهر من الصدوق في الفقيه القول به ، لكن لم تنسب إليه ، وكلام المصنّف أيضاً يوهمه ، نعم على المشهور هذا إنّما يورث عدم التحريم المؤبّد في التاسعة ». وقال الشهيد الثاني ـ بعد نقله الرواية ومناقشة سندها ـ : « وكيف كان فهو بالإعراض عنه حقيق ؛ لما ذكرناه من شذوذه ومخالفته للقرآن ، بل لسائر علماء الإسلام ». المسالك ، ج ٩ ، ص ١٢٩.
(٣) الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٢٧ ، ح ٢٢٦٦٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١١٥ ، ح ٢٨١٥٥ ، إلى قوله : « ما لم يراجع ويمسّ ».
(٤) في الوافي : ـ « أيضاً ».
(٥) في « م ، ن ، بن ، جت » وحاشية « جت » والوسائل والتهذيب والاستبصار : « تزوّجت ».
(٦) في « بح » : ـ « زوجها ».
(٧) في الوسائل ، ح ٢٨١٥٣ : ـ « عنده ».
(٨) هكذا في جميع النسخ والوافي والوسائل. وفي المطبوع والتهذيب والاستبصار : + « ابن سماعة ».
(٩) في « بن » والوسائل : « قال ». وفي « بح ، جت » : + « في ».
(١٠) في التهذيب والاستبصار : + « أنّه ».
دَخَلَ بَيْنَهُمَا زَوْجٌ ». فَقَالَ : زَوْجٌ وَغَيْرُ زَوْجٍ عِنْدِي سَوَاءٌ ، فَقُلْتُ : سَمِعْتَ فِي هذَا شَيْئاً؟ فَقَالَ : لَا ، هذَا مِمَّا رَزَقَ اللهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ مِنَ الرَّأْيِ.
قَالَ ابْنُ سَمَاعَةَ : وَلَيْسَ نَأْخُذُ (١) بِقَوْلِ ابْنِ بُكَيْرٍ ؛ فَإِنَّ الرِّوَايَةَ : « إِذَا كَانَ بَيْنَهُمَا زَوْجٌ ». (٢)
١٠٧٢٥ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، قَالَ :
سَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ بُكَيْرٍ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَاحِدَةً ، ثُمَّ تَرَكَهَا حَتّى بَانَتْ مِنْهُ ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا؟
قَالَ : هِيَ مَعَهُ كَمَا كَانَتْ فِي التَّزْوِيجِ.
قَالَ : قُلْتُ لَهُ (٣) : فَإِنَّ (٤) رِوَايَةَ رِفَاعَةَ « إِذَا كَانَ بَيْنَهُمَا زَوْجٌ ».
فَقَالَ لِي عَبْدُ اللهِ : هذَا زَوْجٌ ، وَهذَا مِمَّا رَزَقَ اللهُ مِنَ الرَّأْيِ ، وَمَتى مَا طَلَّقَهَا وَاحِدَةً ، فَبَانَتْ مِنْهُ (٥) ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا زَوْجٌ آخَرُ ، ثُمَّ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا ، فَتَزَوَّجَهَا (٦) الْأَوَّلُ ، فَهِيَ عِنْدَهُ مُسْتَقْبِلَةٌ كَمَا كَانَتْ.
قَالَ : فَقُلْتُ لِعَبْدِ اللهِ : هذَا بِرِوَايَةِ مَنْ (٧)؟
__________________
(١) في « بح » : « يأخذ ».
(٢) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٣٠ ، ح ٨٨ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٧١ ، ح ٩٦٣ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٢٨ ، ح ٢٢٦٦٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١١٤ ، ح ٢٨١٥٣ ؛ وفيه ، ص ١٢٥ ، ح ٢٨١٧٧ ، إلى قوله : « أيهدم ذلك الطلاق الأوّل؟ قال : نعم ».
(٣) في « م ، ن ، بخ ، جد » والوسائل والتهذيب والاستبصار : ـ « له ».
(٤) في « ن » : « فإنّه ».
(٥) في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد » والوافي : ـ « منه ».
(٦) في « ن ، بح ، بخ ، بف ، جت » : « وتزوّجها ».
(٧) في « م ، بح ، بن ، جد » : ـ « من ».
فَقَالَ : هذَا مِمَّا رَزَقَ اللهُ (١) ، قَالَ مُعَاوِيَةُ بْنُ حُكَيْمٍ : رَوى أَصْحَابُنَا ، عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسى أَنَّ الزَّوْجَ يَهْدِمُ الطَّلَاقَ الْأَوَّلَ ، فَإِنْ تَزَوَّجَهَا فَهِيَ عِنْدَهُ مُسْتَقْبِلَةٌ ، فَقَالَ (٢) أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : « يَهْدِمُ الثَّلَاثَ وَلَا يَهْدِمُ الْوَاحِدَةَ وَالثِّنْتَيْنِ ».
وَرِوَايَةُ رِفَاعَةَ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام هُوَ الَّذِي احْتَجَّ بِهِ ابْنُ بُكَيْرٍ (٣) (٤)
١٩ ـ بَابُ الْغَائِبِ يَقْدَمُ مِنْ غَيْبَتِهِ فَيُطَلِّقُ عِنْدَ ذلِكَ أَنَّهُ
لَا يَقَعُ الطَّلَاقُ حَتّى تَحِيضَ وَتَطْهُرَ
١٠٧٢٦ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ الْخَشَّابِ ، قَالَ :
__________________
(١) في الوافي : + « من الرأي ».
(٢) في « م ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوسائل : « قال ».
(٣) ما قاله ابن بكير في هذه الرواية ، هو رأيه في المسألة ، كما صرّح به وما أسنده إلى المعصوم عليهالسلام ، نعم روى الشيخ قدسسره رواية في هذه المسألة عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، لكنّه ردّها بالطعن في ابن بكير بأنّه رواها وأسندها إلى زرارة نصرة لمذهبه ورأيه ؛ لأنّه رأى أنّ أصحابه لايقبلون ما يقوله برأيه ، فأسنده إلى من رواه عن أبي جعفر عليهالسلام ، وقال : « وليس عبدالله بن بكير معصوماً لايجوز هذا عليه ». التهذيب ، ج ٨ ، ص ٣٥ ـ ٣٦ ؛ الاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٧٦ ـ ٢٧٧.
وفي الوافي ـ بعد نقل طعن الشيخ بابن بكير ـ : « كيف يطعن هو في ابن بكير وهو الذي وثّقه في فهرسته ، وعدّه الكشّي من فقهاء أصحابنا وممّن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه ، والإقرار له بالفقه ، ولو كان مطعوناً ـ ولا سيّما بمثل هذا الطعن المنكر ـ لارتفع الوثوق عن كثير من أخبارنا الذي هو في طريقه ، وأيضاً مضمون هذه الرواية ليس منحصراً فيما رواه ، بل هو ممّا تكرّر في الأخبار ونقله غير واحد من الرجال كما مضى ، فالصواب أن يحمل أحد الخبرين المتنافيين في هذا الباب على التقيّة ، وكذا كلام ابن بكير ونسبة قوله تارة إلى رواية رفاعة واخرى إلى الرأي ؛ فإنّه ينبغي أن يحمل على ضرب من التقيّة ».
(٤) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٣٠ ، ح ٨٩ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٧١ ، ح ٩٦٤ ، معلّقاً عن محمّد بن أبي عبد الله ، إلى قوله : « هذا زوج وهذا ممّا رزق الله من الرأي ». راجع : النوادر للأشعري ، ص ١١٢ ، ح ٢٧٨ ؛ وص ١١٤ ، ح ٢٨٦ ؛ والتهذيب ، ج ٨ ، ص ٣١ ، ح ٩٢ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٧٢ ، ح ٩٦٧ الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٢٨ ، ح ٢٢٦٦٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١١٤ ، ح ٢٨١٥٤ ، إلى قوله : « هذا زوج وهذا ممّا رزق الله من الرأي » ؛ وفيه ، ص ١٢٥ ، ح ٢٨١٧٨ ، من قوله : « قال معاوية بن حكيم » إلى قوله : « يهدم الواحدة والثنتين ».
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنْ رَجُلٍ كَانَ فِي سَفَرٍ ، فَلَمَّا دَخَلَ الْمِصْرَ جَاءَ مَعَهُ بِشَاهِدَيْنِ ، فَلَمَّا اسْتَقْبَلَتْهُ (١) امْرَأَتُهُ عَلَى الْبَابِ أَشْهَدَهُمَا (٢) عَلى طَلَاقِهَا؟
قَالَ (٣) : « لَا يَقَعُ بِهَا طَلَاقٌ (٤) ». (٥)
١٠٧٢٧ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « إِذَا غَابَ الرَّجُلُ عَنِ امْرَأَتِهِ سَنَةً أَوْ سَنَتَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ ، ثُمَّ قَدِمَ وَأَرَادَ طَلَاقَهَا ، وَكَانَتْ (٦) حَائِضاً ، تَرَكَهَا حَتّى تَطْهُرَ ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا (٧) ». (٨)
__________________
(١) في « بف » : « استقبلت ».
(٢) في الاستبصار : « أشهد ».
(٣) في التهذيب : « فقال ».
(٤) في الوافي : « قيّده الشيخ رحمهالله في الاستبصار بما إذا كانت حائضاً ، حملاً على الخبر الآتي ، ويظهر من العنوان ومتن المقنعة اشتراط الاستبراء بحيضة وإن لم يواقعها ، ولا دلالة في الخبرين على ذلك بوجه ».
(٥) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٦٣ ، ح ٢٠٧ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٩٦ ، ح ١٠٤٥ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٧٢ ، ح ٢٢٧٦٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٥٣ ، ح ٢٨٠٠٢.
(٦) في الاستبصار : « فكانت ».
(٧) في مرآة العقول ، ج ٢١ ، ص ١٣٤ : « ظاهر كلام المصنّف أنّه يجب مع حضور الزوج من سفر ، استبراؤها بحيضة على أيّ حال ، وهو الظاهر من كلام الشيخ في التهذيب ، حيث قال : والغائب إذا قدم من سفره لا يجوز له أن يطلّق امرأته حتّى يستبرئها بحيضة وإن لم يواقعها ، والظاهر أنّه عبارة المقنعة ، ثمّ أورد الشيخ هذين الخبرين ولم أر غيرهما ، قال بذلك ، والأولى حمل الخبر الأوّل على ما إذا كانت حائضاً كما يدلّ عليه الخبر الثاني ، وبه أوّله في الاستبصار حيث قال بعد إيراد الخبر الأوّل بعد الثاني : فالوجه في هذا الخبر أن يحمله على ما تضمّنه الخبر الأوّل من أنّه إنّما لم يقع طلاقه من حيث كانت حائضاً ؛ لأنّها لو كانت طاهراً لوقع الطلاق ، كما كان يقع لو لم يكن غائباً أصلاً. ويحتمل أيضاً أن يكون مختصّاً بمن غاب عن زوجته في طهر قربها فيه بجماع وعاد ، وهي في ذلك الطهر لم يجز أن يطلّقها إلاّبعد استبرائها بحيضة ». وانظر : التهذيب ، ج ٨ ، ص ٦٣ ؛ الاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٩٦.
(٨) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٦٤ ، ح ٢٠٨ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٩٥ ، ح ١٠٤٤ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٧١ ، ح ٢٢٧٦٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٥٣ ، ح ٢٨٠٠١.
٢٠ ـ بَابُ النِّسَاءِ اللاَّتِي (١) يُطَلَّقْنَ عَلى كُلِّ حَالٍ
١٠٧٢٨ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : « خَمْسٌ يُطَلِّقُهُنَّ الرَّجُلُ عَلى كُلِّ حَالٍ (٢) : الْحَامِلُ (٣) ، وَالَّتِي لَمْ يَدْخُلْ بِهَا زَوْجُهَا ، وَالْغَائِبُ عَنْهَا زَوْجُهَا ، وَالَّتِي لَمْ تَحِضْ ، وَالَّتِي قَدْ يَئِسَتْ (٤) مِنَ الْحَيْضِ (٥) ». (٦)
١٠٧٢٩ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (٧) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « لَا بَأْسَ بِطَلَاقِ خَمْسٍ عَلى كُلِّ حَالٍ : الْغَائِبِ عَنْهَا زَوْجُهَا ، وَالَّتِي لَمْ تَحِضْ ، وَالَّتِي لَمْ يَدْخُلْ بِهَا زَوْجُهَا (٨) ، وَالْحُبْلى ، وَالَّتِي قَدْ (٩) يَئِسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ ». (١٠)
١٠٧٣٠ / ٣. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَبَلَةَ وَجَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ ،
__________________
(١) في « ن ، بح ، بخ ، جت ، جد » : « التي ».
(٢) في المرآة : « أي وإن صادف الحيض وطهر المواقعة ».
(٣) في الفقيه : + « المتبيّن حملها ».
(٤) في « بف » والفقيه : « جلست ».
(٥) في « بخ ، بن ، جت » والوافي والفقيه والتهذيب والاستبصار : « المحيض ».
(٦) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٦١ ، ح ١٩٨ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٩٤ ، ح ١٠٣٩ ، بسندهما عن ابن أبي عمير ، عن أحمد بن محمّد ، عن جميل بن درّاج. التهذيب ، ج ٨ ، ص ٧٠ ، ح ٢٣١ ، بسنده عن ابن أبي عمير وأحمد بن محمّد ، عن جميل بن درّاج. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥١٦ ، ح ٤٨٠٨ و ٤٨٠٩ ، معلّقاً عن جميل بن درّاج ، عن إسماعيل بن جابر الجعفي. التهذيب ، ج ٨ ، ص ٧٠ ، ح ٢٣٠ ، بسند آخر عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهماالسلام. فقه الرضا عليهالسلام ، ص ٢٤٤ ، وفي الثلاثة الأخيرة مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٦٧ ، ح ٢٢٧٥٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٥٤ ، ذيل ح ٢٨٠٠٤.
(٧) في الوسائل : ـ « بن إبراهيم ».
(٨) في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، جت ، جد » والوافي : ـ « زوجها ».
(٩) في « بف » : ـ « قد ».
(١٠) الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٦٧ ، ح ٢٢٧٥٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٥٥ ، ح ٢٨٠٠٥ ؛ وفيه ، ص ٥٩ ، ح ٢٨٠١٨ ، ملخّصاً.
عَنْ جَمِيلٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : « خَمْسٌ يُطَلَّقْنَ (١) عَلى كُلِّ حَالٍ : الْحَامِلُ ، الْغَائِبُ عَنْهَا زَوْجُهَا ، وَالَّتِي لَمْ تَحِضْ ، وَالَّتِي قَدْ يَئِسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ ، وَالَّتِي لَمْ يُدْخَلْ بِهَا ».
عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام مِثْلَهُ. (٢)
٢١ ـ بَابُ طَلَاقِ الْغَائِبِ
١٠٧٣١ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (٣) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ ، عَنْ بُكَيْرٍ ، قَالَ :
أَشْهَدُ عَلى أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام أَنِّي سَمِعْتُهُ يَقُولُ : « الْغَائِبُ يُطَلِّقُ بِالْأَهِلَّةِ وَالشُّهُورِ (٤) ». (٥)
١٠٧٣٢ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى (٦) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ حُسَيْنِ (٧) بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :
__________________
(١) في « بن » : « تطلّقن ».
(٢) الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٦٧ ، ح ٢٢٧٥٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٥٤ ، ذيل ح ٢٨٠٠٤.
(٣) في « م ، بن » وحاشية « بح » والوسائل : ـ « بن إبراهيم ».
(٤) في « بف » : « وبالشهور ». وفي التهذيب ، ح ٢٠٥ : « والشهود ».
وفي الوافي : « يعني إذا أمكنه المعرفة بحيضها بالأهلّة والشهور ».
(٥) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٦٣ ، ح ٢٠٥ ، معلّقاً عن الكليني. وفي الكافي ، كتاب الطلاق ، باب الرجل يكتب بطلاق امرأته ، ح ١٠٧٣١ ؛ والفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٠٣ ، ذيل ح ٤٧٦٦ ؛ والتهذيب ، ج ٨ ، ص ٣٨ ، ح ١١٤ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير. وفي الكافي ، كتاب الطلاق ، باب في التي يخفى حيضها ، ضمن ح ١٠٧٦٦ ؛ والفقيه ، ج ٣ ، ص ٥١٦ ، ضمن ح ٤٨٠٧ ؛ والتهذيب ، ج ٨ ، ص ٦٩ ، ضمن ح ٢٢٩ ، بسند آخر عن أبي الحسن عليهالسلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٧٠ ، ح ٢٢٧٦١ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٥٦ ، ح ٢٨٠٠٩.
(٦) في التهذيب والاستبصار : « عدّة من أصحابنا » بدل « محمّد بن يحيى ».
(٧) هكذا في النسخ والتهذيب. وفي المطبوع والوسائل والاستبصار : « الحسين ».
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « الْغَائِبُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا ، تَرَكَهَا شَهْراً ». (١)
١٠٧٣٣ / ٣. عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ وَحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « الْغَائِبُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا ، تَرَكَهَا شَهْراً ». (٢)
١٠٧٣٤ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ عليهماالسلام عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهُوَ غَائِبٌ فِي بَلْدَةٍ أُخْرى ، وَأَشْهَدَ عَلى طَلَاقِهَا رَجُلَيْنِ ، ثُمَّ إِنَّهُ رَاجَعَهَا قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ ، وَلَمْ يُشْهِدْ عَلَى الرَّجْعَةِ ، ثُمَّ إِنَّهُ قَدِمَ عَلَيْهَا بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ (٣) ، وَقَدْ تَزَوَّجَتْ رَجُلاً (٤) ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا : أَنِّي قَدْ كُنْتُ (٥) رَاجَعْتُكِ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ ، وَلَمْ أُشْهِدْ؟
قَالَ (٦) : فَقَالَ (٧) : « لَا سَبِيلَ لَهُ عَلَيْهَا ؛ لِأَنَّهُ قَدْ أَقَرَّ بِالطَّلَاقِ ، وَادَّعَى الرَّجْعَةَ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ ، فَلَا سَبِيلَ (٨) لَهُ عَلَيْهَا ، وَلِذلِكَ (٩) يَنْبَغِي لِمَنْ طَلَّقَ أَنْ يُشْهِدَ (١٠) ، وَلِمَنْ رَاجَعَ أَنْ يُشْهِدَ عَلَى الرَّجْعَةِ كَمَا أَشْهَدَ عَلَى الطَّلَاقِ ، وَإِنْ (١١) كَانَ قَدْ (١٢) أَدْرَكَهَا قَبْلَ أَنْ تَزَوَّجَ (١٣) ، كَانَ
__________________
(١) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٦٢ ، ح ٢٠٢ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٩٥ ، ح ١٠٤١ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٧٠ ، ح ٢٢٧٦٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٥٦ ، ذيل ح ٢٨٠١٠.
(٢) الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٠٣ ، ح ٤٧٦٨ ، معلّقاً عن محمّد بن أبي حمزة ، عن إسحاق بن عمّار ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٧٠ ، ح ٢٢٧٦٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٥٦ ، ح ٢٨٠١٠.
(٣) في « بف » : ـ « ولم يشهد على الرجعة ، ثمّ إنّه قدم عليها بعد انقضاء العدّة ».
(٤) في الوسائل : ـ « رجلاً ».
(٥) في التهذيب : « كنت قد » بدل « قد كنت ».
(٦) في « بن » والوسائل : ـ « قال ».
(٧) في « م ، جد » : ـ « فقال ».
(٨) في التهذيب : « ولا سبيل ».
(٩) في الوافي والتهذيب : « وكذلك ».
(١٠) في « بف » : « أن أشهد ».
(١١) في التهذيب : « فإن ».
(١٢) في « م ، ن ، بح ، بف ، جت ، جد » والوسائل والتهذيب : ـ « قد ».
(١٣) في الوافي والتهذيب : « أن تتزوّج ».
خَاطِباً مِنَ الْخُطَّابِ ». (١)
١٠٧٣٥ / ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهُوَ غَائِبٌ ، وَأَشْهَدَ عَلى طَلَاقِهَا ، ثُمَّ قَدِمَ ، فَأَقَامَ (٢) مَعَ الْمَرْأَةِ أَشْهُراً لَمْ يُعْلِمْهَا (٣) بِطَلَاقِهَا ، ثُمَّ إِنَّ الْمَرْأَةَ ادَّعَتِ الْحَبَلَ ، فَقَالَ الرَّجُلُ : قَدْ طَلَّقْتُكِ وَأَشْهَدْتُ عَلى طَلَاقِكِ؟
قَالَ : « يُلْزَمُ الْوَلَدَ ، وَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ ». (٤)
١٠٧٣٦ / ٦. عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ طَلَّقَ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ وَهُوَ غَائِبٌ عَنْهُنَّ : مَتى يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ؟
قَالَ : « بَعْدَ تِسْعَةِ أَشْهُرٍ ، وَفِيهَا أَجَلَانِ : فَسَادُ الْحَيْضِ ، وَفَسَادُ الْحَمْلِ (٥) ». (٦)
__________________
(١) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٦٠ ، ح ١٩٦ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٤٤ ، ح ٢٢٧٠٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٣٧ ، ح ٢٨٢١٤.
(٢) في « ن ، بح ، بف ، جت » والوافي والتهذيب : « وأقام ».
(٣) في التهذيب : « ولم يعلمها ».
(٤) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٦١ ، ح ١٩٧ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٤٠٨ ، ح ٢٣٥٣٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٣٨ ، ح ٢٨٢١٥.
(٥) في الوافي : « يعني أنّ التسعة أشهر جامعة للأجلين جميعاً إن كانت تحيض كفتها ، وإن كانت حاملاً كفتها ، وفيها تمام الاحتياط ، وكأنّ فسادهما كناية عن انقضاء مدّتها ، وهي في تلك المدّة تنقضي البتّة ».
وفي مرآة العقول ، ج ٢١ ، ص ١٣٧ : « هذا هو المشهور ، وذهب العلاّمة في القواعد وجماعة إلى وجوب التربّص سنة ، وعلى أيّ حال محمول على الرجعي ، وقال الوالد العلاّمة ; : لعلّ المراد بيان علّة الانتظار تسعة أشهر بأنّه يمكن أن تكون حاملاً أو يصير حيضها فاسداً ، ولا ينقضي إلاّبتسعة أشهر بأنترى الدم قبل انقضاء الثلاثة أشهر بساعة إلى تسعة أشهر ».
(٦) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٦٣ ، ح ٢٠٦ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢١ ، ص ٢٩٥ ، ح ٢١٢٥٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٦٩ ، ح ٢٨٥٦٦.
١٠٧٣٧ / ٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :
عَنْ أَحَدِهِمَا عليهماالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ (١) عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَهُوَ غَائِبٌ؟
قَالَ : « يَجُوزُ طَلَاقُهُ عَلى كُلِّ حَالٍ (٢) ، وَتَعْتَدُّ (٣) امْرَأَتُهُ مِنْ يَوْمِ طَلَّقَهَا ». (٤)
١٠٧٣٨ / ٨. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي حَمْزَةَ : مَتى يُطَلِّقُ الْغَائِبُ؟ قَالَ (٥) : حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ ، أَوْ رَوى إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ (٦) :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام أَوْ أَبِي (٧) الْحَسَنِ عليهالسلام ، قَالَ : « إِذَا مَضى لَهُ (٨) شَهْرٌ ». (٩)
١٠٧٣٩ / ٩. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛ وَ (١٠) مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ ، قَالَ :
كَتَبَ بَعْضُ مَوَالِينَا إِلى أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام مَعِيَ : أَنَّ (١١) امْرَأَةً عَارِفَةً (١٢) أَحْدَثَ (١٣) زَوْجُهَا ، فَهَرَبَ عَنِ (١٤) الْبِلَادِ ، فَتَبِعَ الزَّوْجَ بَعْضُ أَهْلِ الْمَرْأَةِ ، فَقَالَ : إِمَّا (١٥) طَلَّقْتَ وَإِمَّا رَدَدْتُكَ ،
__________________
(١) في « بف » : « سألت ».
(٢) في الوافي : « على كلّ حال ، يعني وإن وقع الطلاق في الحيض ، وكأنّ الحكم مقيّد بما إذا لم تكن له معرفة بحيضها ».
(٣) في « بف » : + « له ».
(٤) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٦٠ ، ح ١٩٥ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٩٤ ، ح ١٠٣٨ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٦٩ ، ح ٢٢٧٥٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٥٦ ، ح ٢٨٠٠٨.
(٥) في « م ، بن ، جد » وحاشية « جت » : « فقال ».
(٦) في « بح ، جت » : ـ « أو روى إسحاق بن عمّار ».
(٧) في « ن ، بح ، بف » : « وأبي ».
(٨) في « جت » : ـ « له ».
(٩) الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٧٠ ، ح ٢٢٧٦٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٥٧ ، ح ٢٨٠١٢.
(١٠) في السند تحويل بعطف « محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد » على « عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ».
(١١) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل. وفي المطبوع : « أنّ معي » بدل « معي أنّ ». وفي الوافي : « معي ، أي أصحب المكتوب معي ».
(١٢) في الوافي : « عارفة ، أي بالإمام ».
(١٣) في الوافي : « أحدث : جنى جناية ما ».
(١٤) في « بن » : « من ». وفي الوافي : « في ».
(١٥) في التهذيب : + « أن ».
فَطَلَّقَهَا ، وَمَضَى الرَّجُلُ عَلى وَجْهِهِ ، فَمَا تَرى لِلْمَرْأَةِ (١)؟
فَكَتَبَ بِخَطِّهِ : « تَزَوَّجِي يَرْحَمُكِ اللهُ ». (٢)
٢٢ ـ بَابُ طَلَاقِ الْحَامِلِ
١٠٧٤٠ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « الْحُبْلى تُطَلَّقُ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً ». (٣)
١٠٧٤١ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « طَلَاقُ الْحَامِلِ وَاحِدَةٌ ، عِدَّتُهَا أَقْرَبُ الْأَجَلَيْنِ (٤) ». (٥)
١٠٧٤٢ / ٣. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَبَلَةَ وَجَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ جَمِيلٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ :
__________________
(١) في الوافي : « يعني هل كان طلاقها صحيحاً ، فيجوز لها أن تتزوّج ، أم فاسداً ؛ لأنّ زوجها اضطرّ إليه. فأجابها عليهالسلام بأنّ هذا ليس باضطرار لا يصحّ معه الطلاق ».
(٢) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٦١ ، ح ٢٠٠ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١١١ ، ح ٢٢٨٦٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٥٧ ، ح ٢٨٠١١.
(٣) الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٧٨ ، ح ٢٢٧٨١ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٥٩ ، ح ٢٨٠١٧.
(٤) في مرآة العقول ، ج ٢١ ، ص ١٣٩ : « أقرب الأجلين ، المشهور أنّ الحامل تنقضي عدّتها بالوضع لا غير. وذهب الصدوق وابن حمزة إلى أنّها بأقرب الأجلين إن مضت ثلاثة أشهر قبل أن تضع فقد انقضت عدّتها ، ولكن لا تتزوّج حتّى تضع ، وإذا وضعت ما في بطنها قبل انقضاء ثلاثة أشهر فقد انقضى أجلها ، واستدلاّ بهذه الأخبار. ويمكن حملها على أنّ المراد بيان الفرد الأخفى ، أي قد تنقضي بأقرب الأجلين فيما إذا كان الحمل أقرب ، بخلاف عدّة الوفاة ؛ فإنّها لا تنقضي إلاّبأبعد الأجلين ».
(٥) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٧٠ ، ح ٢٣٢ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٩٨ ، ح ١٠٥٤ ، بسندهما عن محمّد بن الفضيل ، عن الكناني الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٧٨ ، ح ٢٢٧٨٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٩٤ ، ح ٢٨٣٦٣.
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : « طَلَاقُ الْحُبْلى وَاحِدَةٌ ، فَإِذَا وَضَعَتْ مَا فِي بَطْنِهَا فَقَدْ بَانَتْ ». (١)
١٠٧٤٣ / ٤. وَعَنْهُ (٢) ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَبَلَةَ وَصَفْوَانَ بْنِ يَحْيى (٣) ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « الْحُبْلى تُطَلَّقُ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً ». (٤)
١٠٧٤٤ / ٥. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ جَمِيلٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : « طَلَاقُ الْحَامِلِ (٥) وَاحِدَةٌ ، فَإِذَا وَضَعَتْ مَا فِي بَطْنِهَا فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ (٦) ». (٧)
١٠٧٤٥ / ٦. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ؛
وَأَبُو الْعَبَّاسِ الرَّزَّازُ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ جَمِيعاً ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :
__________________
(١) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٧٠ ، ح ٢٣٤ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٩٨ ، ح ١٠٥٦ ، بسندهما عن جميل بن درّاج. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٠٩ ، ح ٤٧٨٧ ، بسند آخر. وفي التهذيب ، ج ٨ ، ص ٧١ ، ح ٢٣٦ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٩٨ ، ح ١٠٥٨ ، بسند آخر عن أبي عبد الله عليهالسلام ، مع اختلاف. تفسير القمّي ، ج ١ ، ص ٧٨ ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليهالسلام ، مع اختلاف الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٧٩ ، ح ٢٢٧٨٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٩٤ ، ح ٢٨٣٦٤.
(٢) الضمير راجع إلى الحسن بن محمّد بن سماعة المذكور في السند السابق.
(٣) في « م ، بن ، جد » والوسائل : ـ « بن يحيى ».
(٤) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٧٠ ، ح ٢٣٣ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٩٨ ، ح ١٠٥٥ ، بسندهما عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن بكير ، عن أبي بصير الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٧٩ ، ح ٢٢٧٨١.
(٥) في « بح ، بف ، بن ، جت » وحاشية « ن » : « الحبلي ».
(٦) في « جت » والتهذيب : ـ « منه ».
(٧) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٢٨ ، ح ٤٤٠ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٧٩ ، ح ٢٢٧٨٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٤٥ ، ذيل ح ٢٨٢٣٤.
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : « طَلَاقُ (١) الْحُبْلى وَاحِدَةٌ ، وَأَجَلُهَا أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا ، وَهُوَ أَقْرَبُ الْأَجَلَيْنِ ». (٢)
١٠٧٤٦ / ٧. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ؛
وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :
سَأَلْتُهُ عَنْ طَلَاقِ الْحُبْلى؟
فَقَالَ : « وَاحِدَةٌ ، وَأَجَلُهَا أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا ». (٣)
١٠٧٤٧ / ٨. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « طَلَاقُ الْحُبْلى وَاحِدَةٌ ، وَأَجَلُهَا أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا ، وَهُوَ أَقْرَبُ الْأَجَلَيْنِ ». (٤)
١٠٧٤٨ / ٩. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ (٥) ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ هَاشِمٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ :
عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْحُبْلى إِذَا طَلَّقَهَا زَوْجُهَا ، فَوَضَعَتْ سِقْطاً ـ تَمَّ أَوْ لَمْ يَتِمَّ ـ أَوْ وَضَعَتْهُ مُضْغَةً؟
__________________
(١) في الوسائل ، ح ٢٨٣٦٢ : + « الحامل ».
(٢) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٢٨ ، ح ٤٤١ ، معلّقاً عن الكليني. فقه الرضا عليهالسلام ، ص ٢٤٤. راجع : الكافي ، كتاب الطلاق ، باب نفقة الحبلى المطلّقة ، ح ١٠٨١٨ و ١٠٨٢١ ؛ والتهذيب ، ج ٨ ، ص ١٣٣ ، ح ٤٦٣ ؛ وص ١٣٤ ، ح ٤٦٤ الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٨٠ ، ح ٢٢٧٨٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٥٩ ، ح ٢٨٠١٦ ؛ وص ١٩٣ ، ح ٢٨٣٦٢.
(٣) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٢٨ ، ح ٤٤٢ ، معلّقاً عن الكليني. وفيه ، ص ٧١ ، ح ٢٣٥ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٩٨ ، ح ١٠٥٧ ، بسندهما عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٧٩ ، ح ٢٢٧٨٤ ، الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٤٦ ، ذيل ح ٢٨٢٣٨ ؛ وص ١٩٤ ، ح ٢٨٣٦٥.
(٤) الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٨٠ ، ح ٢٢٧٨٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٩٥ ، ح ٢٨٣٦٦.
(٥) في التهذيب : « الحسن بن سماعة ».
قَالَ (١) : « كُلُّ شَيْءٍ وَضَعَتْهُ (٢) يَسْتَبِينُ (٣) أَنَّهُ حَمْلٌ ـ تَمَّ أَوْ لَمْ يَتِمَّ ـ فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا ، وَإِنْ كَانَتْ (٤) مُضْغَةً ». (٥)
١٠٧٤٩ / ١٠. وَعَنْهُ (٦) ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ (٧) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عِمْرَانَ الشَّفَا (٨) ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ الْبَصْرِيِّ (٩) :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حُبْلى ، وَكَانَ فِي بَطْنِهَا اثْنَانِ (١٠) ، فَوَضَعَتْ وَاحِداً ، وَبَقِيَ وَاحِدٌ.
قَالَ (١١) : « تَبِينُ بِالْأَوَّلِ ، وَلَا تَحِلُّ لِلْأَزْوَاجِ حَتّى تَضَعَ مَا فِي بَطْنِهَا ». (١٢)
١٠٧٥٠ / ١١. وَعَنْهُ (١٣) ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :
__________________
(١) في الوسائل والفقيه : « فقال ».
(٢) في الوسائل : ـ « وضعته ».
(٣) في الوافي : « تستبين ».
(٤) في الوسائل : « كان ».
(٥) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٢٨ ، ح ٤٤٣ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥١١ ، صدر ح ٤٧٩٢ ، معلّقاً عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن أبي إبراهيم ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٦٥ ، ح ٢٢٩٦٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٩٧ ، ح ٢٨٣٧٤.
(٦) في « م ، بن ، جد » : « عنه » بدون الواو ، والضمير راجع إلى ابن سماعة المذكور في السند السابق.
(٧) في « م ، جد » : « جعفر بن محمّد بن سماعة ».
(٨) في « م ، جد ، بن » وحاشية « جت » والوسائل : « عليّ بن عمران بن شفا ». وفي « بح ، بف » والتهذيب : « عليّ بن عمران السقا ». وعليّ بن عمران هذا هو عليّ بن عمران الخزّاز الكوفي المعروف بشفا. راجع : رجال النجاشي ، ص ٢٧٢ ، الرقم ٧١١.
(٩) في « م ، ن ، بح ، بن ، جد » : ـ « بن أبي عبدالله ». وفي « بف » : ـ « البصري ». وفي الوسائل : ـ « أبي عبدالله ».
(١٠) في الوافي : « اثنتان ».
(١١) هكذا في « ن ، بف ، بن ، جد » والوافي والوسائل والتهذيب. وفي سائر النسخ والمطبوع : « قال : قال ». وفي التهذيب : « فقال ».
(١٢) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٧٣ ، ح ٢٤٣ ، معلّقاً عن الكليني ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن جعفر بن سماعة الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٦٦ ، ح ٢٢٩٦٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٩٦ ، ح ٢٨٣٧٢.
(١٣) الضمير كسابقه راجع إلى ابن سماعة.
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : « إِذَا طُلِّقَتِ الْمَرْأَةُ وَهِيَ حَامِلٌ ، فَأَجَلُهَا أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا وَإِنْ وَضَعَتْ مِنْ سَاعَتِهَا ». (١)
١٠٧٥١ / ١٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛ وَ (٢) عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ (٣) ، عَنْ يَزِيدَ الْكُنَاسِيِّ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليهالسلام عَنْ طَلَاقِ الْحُبْلى؟
فَقَالَ : « يُطَلِّقُهَا وَاحِدَةً لِلْعِدَّةِ (٤) بِالشُّهُورِ وَالشُّهُودِ (٥) ».
قُلْتُ لَهُ (٦) : فَلَهُ (٧) أَنْ يُرَاجِعَهَا؟
__________________
(١) الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٦٥ ، ح ٢٢٩٦٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٩٥ ، ح ٢٨٣٦٧.
(٢) في السند تحويل بعطف « عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه » على « محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ».
(٣) هكذا في « ن ، بح ، بن » والوسائل. وفي « م ، جت ، جد » والمطبوع والتهذيب والاستبصار : « الخزّاز »؟
والصواب ما أثبتناه كما تقدّم في الكافي ، ذيل ح ٧٥.
(٤) في الوافي : « يطلّقها واحدة للعدّة ، يعني لا يجوز له أن يطلّقها للعدّة إلاّتطليقة واحدة ، فإن بدا له أن يطلّقها ثانية بعد ما بدا له في المراجعة ، فلا بأس بأنّها أيضاً واحدة ، أمّا إذا كان غرضه أوّلاً من الطلاق أن يراجعها ثمّ يطلّقها ثمّ يراجعها ثمّ يطلّقها لتبين منه ، فلا يجوز ذلك ، بل تقع الاولى خاصّة ، ثمّ إن راجعها بعد الاولى فعليه أن يصبر حتّى تضع ما في بطنها ، ثمّ إن تزوّجها بعد [ ما ] طلّقها ثانية فيكون طلاقه للسنّة لا للعدّة. و « بالشهور » يعني كلّما طلّقها للعدّة بعد التطليقة الاولى فلا بدّ من مضيّ شهر من مسّها كما فسّره بعد ، وهذا الذي قلناه في تفسير الواحدة مصرّح به في الأخبار ». ومن هذه الأخبار ما رواه الشيخ بإسناده عن ابن بكير عن بعضهم ، قال : « في الرجل تكون له المرأة الحامل ، وهو يريد أن يطلّقها ، قال : « إذا أراد الطلاق بعينه ، يطلّقها بشهادة الشهود ، فإن بدا له في يومه أو من بعد ذلك أن يراجعها يريد الرجعة بعينها فليراجع وليواقع ، ثمّ يبدو له فيطلّق أيضاً ، ثمّ يبدو له فيراجع كما يراجع أوّلاً ، ثمّ يبدو له فيطلّق ، فهي التي لا تحلّ له حتّى تنكح زوجاً غيره إذا كان إذا راجع يريد المواقعة والإمساك ويواقع ». التهذيب ، ج ٨ ، ص ٧٢ ـ ٧٣.
وقال في الاستبصار ـ بعد نقله لخبر إسحاق بن عمّار عن الإمام الكاظم ، وهو قريب في المعنى من خبر المتن ـ : « لا ينافي ـ [ خبر إسحاق ] الأخبار التي تضمّنت أنّ طلاق الحامل واحدة ، لأنّا إنّما ذكرنا ذلك في طلاق السنّة ، فأمّا طلاق العدّة فإنّه يجوز أن يطلّقها في مدّة حملها إذا راجعها ووطئها ». الاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٩٩.
(٥) في الاستبصار : « بالشهود » بدل « بالشهود والشهور ».
(٦) في الوسائل والتهذيب والاستبصار : ـ « له ».
(٧) في التهذيب : « فلها ».
قَالَ : « نَعَمْ ، وَهِيَ امْرَأَتُهُ ».
قُلْتُ : فَإِنْ رَاجَعَهَا وَمَسَّهَا ، ثُمَّ أَرَادَ (١) أَنْ يُطَلِّقَهَا تَطْلِيقَةً أُخْرى؟
قَالَ : « لَا يُطَلِّقُهَا (٢) حَتّى يَمْضِيَ لَهَا بَعْدَ مَا مَسَّهَا (٣) شَهْرٌ ».
قُلْتُ : فَإِنْ (٤) طَلَّقَهَا ثَانِيَةً ، وَأَشْهَدَ (٥) ، ثُمَّ رَاجَعَهَا ، وَأَشْهَدَ عَلى رَجْعَتِهَا وَمَسَّهَا ، ثُمَّ طَلَّقَهَا التَّطْلِيقَةَ الثَّالِثَةَ ، وَأَشْهَدَ عَلى طَلَاقِهَا لِكُلِّ عِدَّةٍ شَهْرٌ (٦) ، هَلْ تَبِينُ مِنْهُ كَمَا تَبِينُ الْمُطَلَّقَةُ عَلَى الْعِدَّةِ (٧) الَّتِي لَاتَحِلُّ لِزَوْجِهَا حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ؟
قَالَ : « نَعَمْ ».
قُلْتُ : فَمَا عِدَّتُهَا؟
قَالَ : « عِدَّتُهَا أَنْ تَضَعَ مَا فِي بَطْنِهَا ، ثُمَّ قَدْ حَلَّتْ لِلْأَزْوَاجِ ». (٨)
٢٣ ـ بَابُ طَلَاقِ الَّتِي لَمْ يُدْخَلْ بِهَا
١٠٧٥٢ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛ وَ (٩) عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا؟
__________________
(١) في « بن ، جد » وحاشية « ن ، جت » : « وأراد ».
(٢) في « بح ، جت » : + « تطليقة اخرى ».
(٣) في « بن » والوسائل : « يمسّها ».
(٤) في « بن » والوسائل : « وإن ».
(٥) في الوافي : + « على طلاقها ».
(٦) في « بح ، بف » : « شهراً ».
(٧) في « بن » والوسائل : « للعدّة » بدل « على العدّة ».
(٨) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٧٢ ، ح ٢٤٠ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٠٠ ، ح ١٠٦٢ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٧٥ ، ح ٢٢٧٧٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٤٨ ، ح ٢٨٢٤٤.
(٩) في السند تحويل بعطف « عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه » على « عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ». وفيالتهذيب : « وعن ».
فَقَالَ : « قَدْ بَانَتْ (١) مِنْهُ (٢) ، وَتَزَوَّجُ (٣) إِنْ شَاءَتْ مِنْ سَاعَتِهَا ». (٤)
١٠٧٥٣ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلٍ (٥) ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :
عَنْ أَحَدِهِمَا عليهماالسلام (٦) أَنَّهُ (٧) قَالَ : « إِذَا طُلِّقَتِ الْمَرْأَةُ الَّتِي لَمْ يُدْخَلْ بِهَا ، بَانَتْ (٨) بِتَطْلِيقَةٍ وَاحِدَةٍ ». (٩)
١٠٧٥٤ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ (١٠) ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، فَلَيْسَ عَلَيْهَا عِدَّةٌ ؛ تَزَوَّجُ مِنْ سَاعَتِهَا إِنْ شَاءَتْ ، وَتُبِينُهَا تَطْلِيقَةٌ (١١) وَاحِدَةٌ ؛ وَإِنْ كَانَ فَرَضَ لَهَا مَهْراً ، فَلَهَا نِصْفُ (١٢) مَا فَرَضَ ». (١٣)
__________________
(١) في التهذيب : « قال : إذا طلّقها ولم يدخل بها ، فقد بانت » بدل « فقال : قد بانت ».
(٢) في « ن » : ـ « منه ».
(٣) في التهذيب : « وتتزوّج ».
(٤) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٦٤ ، ح ٢٠٩ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٧٧ ، ح ٢٢٩٩١ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٧٦ ، ح ٢٨٣١٨.
(٥) هكذا في « م ، ن ، بح ، بن ، جد » والوسائل والاستبصار وبعض النسخ المعتبرة من التهذيب. وفي « جت » والمطبوع والتهذيب : + « بن درّاج ». والمراد من جميل في سندنا هذا هو ابن درّاج. كما يعلم من الحديث ١٠٧٥٩ وذيله.
(٦) في « بن » والوسائل : « عن أبي عبد الله عليهالسلام » بدل « عن أحدهما عليهماالسلام ».
(٧) في « م ، بن ، جد » والوافي والوسائل والاستبصار : ـ « أنّه ».
(٨) في « م ، بف » والوافي : + « منه ».
(٩) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٦٤ ، ح ٢١٠ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٩٦ ، ح ١٠٤٦ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٧٧ ، ح ٢٢٩٩٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٧٠ ، ح ٢٨٣٠٦ ؛ وص ١٧٦ ، ح ٢٨٣١٧.
(١٠) في الاستبصار : ـ « عن أبيه » ، لكنّه مذكور في بعض نسخه المعتبرة.
(١١) في التهذيب : « بينهما بتطليقة » بدل « تبينها تطليقة ».
(١٢) في « بن » والوسائل : « فنصف » بدل « فلها نصف ».
(١٣) الكافي ، كتاب الطلاق ، باب ما للمطلّقة التي لم يدخل بها من الصداق ، صدر ح ١٠٨٣٤ ، وفيه هكذا : « في رجل
١٠٧٥٥ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ وَعَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :
عَنْ أَحَدِهِمَا عليهماالسلام فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً بِكْراً ، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتٍ كُلَّ شَهْرٍ تَطْلِيقَةً.
قَالَ : « بَانَتْ مِنْهُ فِي التَّطْلِيقَةِ الْأُولى ، وَاثْنَتَانِ فَضْلٌ ، وَهُوَ خَاطِبٌ يَتَزَوَّجُهَا (١) مَتى شَاءَتْ وَشَاءَ بِمَهْرٍ جَدِيدٍ ».
قِيلَ لَهُ : فَلَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا إِذَا طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ (٢) ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ؟
قَالَ : « لَا ، إِنَّمَا كَانَ يَكُونُ (٣) لَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا لَوْ كَانَ دَخَلَ بِهَا أَوَّلاً ، فَأَمَّا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، فَلَا رَجْعَةَ لَهُ (٤) عَلَيْهَا ؛ قَدْ (٥) بَانَتْ مِنْهُ مِنْ (٦) سَاعَةِ طَلَّقَهَا ». (٧)
١٠٧٥٦ / ٥. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ عُبَيْسِ بْنِ هِشَامٍ ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ شُرَيْحٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ ، فَطَلَّقَهَا (٨) قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ،
__________________
طلّق امرأته قبل أن يدخل بها ، قال : عليه نصف المهر إن كان فرض لها شيئاً ». وفي التهذيب ، ج ٨ ، ص ٦٤ ، ح ٢١١ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٩٦ ، ح ١٠٤٧ ، معلّقاً عن الكليني. الكافي ، كتاب الطلاق ، باب ما للمطلّقة التي لم يدخل بها من الصداق ، ح ١٠٨٣٢ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٠٥ ، ح ٤٧٧٣ ، بسند آخر. تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ١٢٤ ، ح ٣٩٧ ، عن أبي الصبّاح ، عن أبي عبد الله عليهالسلام. وفي تفسير القمّي ، ج ١ ، ص ٧٧ و ٧٨ ؛ والمقنعة ، ص ٥٢٧ ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليهالسلام ، وفي الأربعة الأخيرة ، مع اختلاف يسير وزيادة الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٧٨ ، ح ٢٢٩٩٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٧٦ ، ح ٢٨٣١٦.
(١) في « بف » : « تزوّجها ».
(٢) في « ن ، بف » والوافي : « أن يمضي ».
(٣) في « جت » : ـ « يكون ».
(٤) في « بف » : ـ « له ».
(٥) في « بن » : « فقد ».
(٦) في « م ، بف ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوافي : ـ « من ».
(٧) الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٧٨ ، ح ٢٢٩٩٦ ؛ وص ١٠٨١ ، ح ٢٢٧٨٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٧٥ ، ح ٢٨٣١٤.
(٨) في « ن ، بح ، بف ، جت » : « وطلّقها ». وفي التهذيب والاستبصار : « ثمّ طلّقها ».
فَلَيْسَ (١) عَلَيْهَا عِدَّةٌ ، وَتَزَوَّجُ مَنْ (٢) شَاءَتْ مِنْ سَاعَتِهَا (٣) ، وَتُبِينُهَا تَطْلِيقَةٌ (٤) وَاحِدَةٌ ». (٥)
حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ خَالِدٍ وَعُبَيْسِ بْنِ هِشَامٍ ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ شُرَيْحٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام مِثْلَهُ. (٦)
١٠٧٥٧ / ٦. أَبُو الْعَبَّاسِ الرَّزَّازُ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ ؛ وَ (٧) حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً (٨) ، فَقَدْ بَانَتْ (٩) مِنْهُ ، وَتَزَوَّجُ مِنْ سَاعَتِهَا إِنْ شَاءَتْ ». (١٠)
١٠٧٥٨ / ٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :
عَنْ أَحَدِهِمَا عليهماالسلام ، قَالَ : « الْعِدَّةُ مِنَ الْمَاءِ (١١) ». (١٢)
__________________
(١) في « بن » والوسائل : + « له ».
(٢) في التهذيب والاستبصار : « متى ».
(٣) في « بف » : « من ساعتها من شاءت ».
(٤) في التهذيب : « ويبينها بتطليقة ».
(٥) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٦٥ ، ح ٢١٢ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٩٦ ، ح ١٠٤٨ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٧٨ ، ح ٢٢٩٩٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٧٦ ، ح ٢٨٣١٩.
(٦) الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٧٨ ، ح ٢٢٩٩٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٧٦ ، ذيل ح ٢٨٣١٩.
(٧) في السند تحويل بعطف « حميد بن زياد ، عن ابن سماعة » على « أبو العبّاس الرزّاز ، عن أيّوب بن نوح ». وفيالكافي ، ح ١٠٨٣٢ : « أبو عليّ الأشعري عن محمّد بن عبد الجبّار وأبو العبّاس محمّد بن جعفر الرزّاز ، عن أيّوب بن نوح ».
(٨) في الكافي ، ح ١٠٨٣٢ : ـ « تطليقة واحدة ».
(٩) في « بح ، بف ، جت » والوافي : « فهي بائن » بدل « فقد بانت ».
(١٠) الكافي ، كتاب الطلاق ، باب ما للمطلّقة التي لم يدخل بها من الصداق ، ح ١٠٨٣٢ ، مع زيادة في آخره الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٧٧ ، ح ٢٢٩٩٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٧٥ ، ح ٢٨٣١٥.
(١١) في مرآة العقول ، ج ٢١ ، ص ١٤٤ : « العدّة من الماء ، أي ماء المنيّ وما مظنّة له ، وهو الوطء وإن لم ينزل. ويحتمل أن يكون المراد ماء الغسل ، أي ما لم يجب الغسل لم تجب العدّة ».
(١٢) الكافي ، كتاب الطلاق ، باب ما يوجب المهر كملاً ، ضمن ح ١٠٨٥١ ، بسند آخر عن أبي عبد الله عليهالسلام
٢٤ ـ بَابُ طَلَاقِ الَّتِي لَمْ تَبْلُغْ وَالَّتِي قَدْ يَئِسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ
١٠٧٥٩ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :
عَنْ أَحَدِهِمَا عليهماالسلام فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ الصَّبِيَّةَ الَّتِي لَمْ تَبْلُغْ ، وَلَا تَحْمِلُ (١) مِثْلُهَا وَقَدْ كَانَ دَخَلَ بِهَا ، وَالْمَرْأَةَ الَّتِي قَدْ يَئِسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ ، وَارْتَفَعَ حَيْضُهَا (٢) ، فَلَا تَلِدُ (٣) مِثْلُهَا (٤).
قَالَ : « لَيْسَ عَلَيْهِمَا (٥) عِدَّةٌ وَإِنْ دَخَلَ بِهِمَا (٦) ».
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا مِثْلَهُ. (٧)
١٠٧٦٠ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (٨) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَمَّنْ رَوَاهُ (٩) :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام فِي الصَّبِيَّةِ الَّتِي لَاتَحِيضُ (١٠) مِثْلُهَا ، وَالَّتِي قَدْ يَئِسَتْ مِنَ
__________________
الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٧٩ ، ح ٢٢٩٩٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٧٥ ، ح ٢٨٣١٣.
(١) في « بح ، بخ ، جت » والوسائل : « ولا يحمل ». وفي حاشية « بف » : « ولا تحيض ».
(٢) في الفقيه : « طمثها ».
(٣) في « بخ ، بف ، جت » : « ولا يلد ». وفي « م ، ن ، بن » : والوسائل : « فلا يلد ». وفي « بح » والفقيه : « ولا تلد ».
(٤) في التهذيب : ـ « وقد كان دخل بها ـ إلى قوله ـ : فلا تلد مثلها ».
(٥) في « بف » والتهذيب : « عليها ».
(٦) في « بف » والتهذيب : « بها ». وفي « بخ » : ـ « بهما ».
(٧) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٦٦ ، ح ٢١٩ ، بسنده عن عليّ بن حديد ، عن جميل بن درّاج. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥١٣ ، ح ٤٧٩٩ ، معلّقاً عن جميل ، من دون التصريح باسم المعصوم عليهالسلام الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٧٢ ، ح ٢٢٩٨٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٧٨ ، ح ٢٨٣٢٣.
(٨) ورد الخبر في التهذيب والاستبصار نقلاً من الكليني عن محمّد بن يحيى عن عليّ بن إبراهيم. وهو سهوواضح.
(٩) في « بف » والتهذيب والاستبصار : « عن زرارة » بدل « عمّن رواه ».
(١٠) في « بن » والوسائل : « لا يحيض ».