أبي جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه القمّي [ الشيخ الصدوق ]
المحقق: علي اكبر الغفّاري
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: منشورات جماعة المدرّسين في الحوزة العلمية ـ قم المقدّسة
الطبعة: ٢
الصفحات: ٦١٢
حواء خلقت من ضلع آدم الأيسر (١) صحيح ومعناه من الطينة التي فضلت من ضلعه الأيسر (١) فلذلك صارت أضلاع الرجل أنقص من أضلاع النساء بضلع (٢).
٤٣٣٧ ـ وروى زرارة (٣) عن أبي عبد الله عليهالسلام « أن آدم عليهالسلام ولد له شيث وأن اسمه هبة الله ، وهو أول وصي أوصي إليه من الآدميين في الأرض ، ثم ولد له بعد شيث يافث ، فلما أدركا الله عزوجل أن يبلغ بالنسل ما ترون وأن يكون ما قد جرى به القلم من تحريم ما حرم الله عزوجل من الأخوات على الاخوة أنزل بعد العصر في يوم خميس حوراء من الجنة اسمها نزلة ، فأمر الله عزوجل آدم أن يزوجها من شيث فزوجها منه ، ثم أنزل بعد العصر من الغد حوراء من الجنة و اسمها منزلة فأمر الله عزوجل آدم أن يزوجها من يافث فزوجها منه ، فولد لشيث غلام وولد ليافث جارية فأمر الله عزوجل آدم حين أدركا أن يزوج ابنة يافث من ابن شيث ففعل ، فولد الصفوة من النبيين والمرسلين من نسلهما ، ومعاذ الله أن يكون ذلك على ما قالوا من أمر الاخوة والأخوات » (٤).
__________________
(١) روى العياشي في تفسيره عن النبي صلىاللهعليهوآله « ان الله تبارك وتعالى قبض قبضة من طين فخلطها بيمينه ـ وكلتا يديه يمين ـ وخلق منها آدم ، وفضل فضلة منه فخلق منها حواء » وروى المؤلف نحوه في العلل.
(٢) قال استاذنا الشعراني : يزعمون أن الرجل أنقص ضلعا من المرأة وليس كذلك بالحسن والتجربة بل أضلاعهم متساوية في اليمين واليسار ، وتكذيب الإمام عليهالسلام لهذا الحديث مؤيد بالحس ولا يحتاج إلى التأويل والتكلف.
(٣) رواه المؤلف في ذيل حديث طويل في العلل عن أبيه ، عن محمد بن يحيى العطار ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن محمد بن أورمة ، عن النوفلي ، عن علي بن داود اليعقوبي ، عن الحسن بن مقاتل ، عمن سمع زرارة عنه. وعلي بن داود مجهول الحال مهمل ، وكذا الحسن بن مقاتل.
(٤) ظاهر هذا مستلزم لبقاء بنات آدم عليهالسلام بلا زوج الا أن يجوز تزويج العمات دون الأخوات. ( سلطان )
٤٣٣٨ ـ روى القاسم بن عروة (١) ، عن بريد العجلي عن أبي جعفر عليهالسلام قال : « إن الله تبارك وتعالى أنزل على آدم حوراء من الجنة فزوجها أحد ابنيه ، وتزوج الاخر ابنة الجان ، فما كان في الناس من جمال كثير أو حسن خلق فهو من الحوراء ، وما كان فيهم من سوء خلق فهو من ابنة الجان ».
باب
* ( وجوه النكاح ) *
٤٣٣٩ ـ روي عن محمد بن زياد (٢) عن الحسين بن زيد قال : « سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : تحل الفروج بثلاثة وجوه ، نكاح بميراث ، ونكاح بلا ميراث ، ونكاح بملك اليمين » (٣).
باب
* ( فضل التزويج ) *
٤٣٤٠ ـ روي عن عمرو بن شمر ، عن جابر عن أبي جعفر محمد بن علي الباقر عليهماالسلام قال : « قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : ما يمنع المؤمن أن يتخذ أهلا لعل الله أن يرزقه نسمة ، تثقل الأرض بلا إله إلا الله ».
٤٣٤١ ـ وروي عن معمر بن خلاد عن الرضا عليهالسلام قال : « سمعته يقول : ثلاث
__________________
(١) هو مجهول الحال ، وطريق المصنف إليه فيه هارون بن مسلم بن سعد وهو وإن كان ثقة الا أن له مذهبا في الجبر والتشبيه.
(٢) لم يذكر المصنف طريقه إليه وهو مشترك ، ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن العباس بن موسى ، عنه ، عن الحسين بن زيد.
(٣) يعنى نكاح الدوام ، والمتعة ، وملك الإماء والتحليل.
من سنن المرسلين : العطر ، وإحفاء الشعر (١) ، وكثرة الطروقة ».
٤٣٤٢ ـ وقد روى الحسن بن علي بن أبي حمزة (٢) عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : من تزوج أحرز نصف دينه ـ وفي حديث آخر ـ فليتق الله في النصف الباقي ».
٤٣٤٣ ـ وروى عبد الله بن الحكم عن أبي جعفر عليهالسلام قال : « قال رسول الله صلىاللهعليهوآله ، ما بني بناء في الاسلام أحب إلى الله تعالى من التزويج ».
٤٣٤٤ ـ وروى علي بن رئاب ، عن محمد بن مسلم أن أبا عبد الله عليهالسلام قال : « إن رسول الله صلىاللهعليهوآله قال : « تزوجوا فإني مكاثر بكم الأمم غدا في القيامة حتى أن السقط ليجئ محبنطئا (٣) على باب الجنة فيقال له : ادخل الجنة ، فيقول : لا حتى يدخل أبواي الجنة قبلي ».
٤٣٤٥ ـ وقال رسول الله صلىاللهعليهوآله : « اتخذوا الأهل فإنه أرزق لكم » (٤).
__________________
(١) رواه الكليني في الكافي ج ٥ س ٣٢٠ في الصحيح وفيه « وأخذ الشعر » وفى بعض نسخه مثل ما في المتن. والطروقة فعولة بمعنى مفعولة. الزوجة وكل امرأة طروقة فحلها. ( النهاية )
(٢) رواية الحسن بن علي بن أبي حمزة عن الصادق عليهالسلام بلا واسطة بعيد بل غير معهود ، فلابد هنا من واسطة ولعله كليب بن معاوية الأسدي كما هو موجود في الكافي ج ٥ ص ٣٢٩.
(٣) رواه المصنف في معاني الأخبار ص ٢٩١ في الصحيح وقال بعده : قال أبو عبيدة : المحبنطي ـ بغير همز ـ : المتغضب المستبطئ للشئ ، والمحبنطئ ـ بالهمز : العظيم البطن المنتفخ ، قال : ومنه قيل لعظيم البطن « حبنطأ » ويقال : السقط ـ بكسر السين وفتحها ، وقال أبو عبيدة : يقال : سقط ـ بفتح القاف ـ وسقط ـ بكسرها ـ وسقط ـ بضمها ـ.
(٤) مروى في الكافي ج ٥ ص ٣٢٩ في ذيل حديث مسند عن عبد الله بن ميمون القداح عن أبي عبد الله عن أبيه عليهماالسلام عنه صلىاللهعليهوآله.
باب
* ( فضل المتزوج على العزب ) *
٤٣٤٦ ـ روى عبد الله بن ميمون ، عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهماالسلام قال : « ركعتان يصليهما متزوج أفضل من سبعين ركعة يصليهما [ أ ] عزب (١).
٤٣٤٧ ـ قال : « وقال النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : « لركعتان يصليهما متزوج أفضل من رجل عزب يقوم ليله ويصوم نهاره » (٢).
٤٣٤٨ ـ وروي أن رسول الله صلىاللهعليهوآله قال : « إن أراذل موتاكم العزاب » (٣).
٤٣٤٩ ـ وروي أن رسول الله صلىاللهعليهوآله قال : « أكثر أهل النار العزاب » (٤).
باب
* ( حب النساء ) *
٤٣٥٠ ـ روى أبو مالك الحضرمي ، عن أبي العباس (٥) قال : « سمعت الصادق عليهالسلام يقول : العبد كلما ازداد للنساء حبا ازداد في الايمان فضلا ».
٤٣٥١ ـ وفي رواية أبان ، عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « ما أظن رجلا يزداد في الايمان خيرا إلا ازداد حبا للنساء » (٦).
__________________
(١) رواه الكليني في الموثق ج ٥ ص ٣٢٨.
(٢) رواه الكليني في صدر الحديث الأسبق.
(٣) مروى في الكافي مسندا عن أبي عبد الله عليهالسلام عن رسول الله صلىاللهعليهوآله ، وفى المصباح رذل الشئ ـ بالضم ـ رذالة ورذولة : ردئ ، فهو رذل والجمع أرذل ، ثم يجمع على أراذل.
(٤) لان أكثر المعاصي من الشهوة والغضب وبالتزويج ينكسران.
(٥) يعنى فضل بن عبد الملك البقباق.
(٦) مروى في الكافي ج ٥ ص ٣٢٠ في الحسن أو الموثق.
باب
* ( كثرة الخير في النساء ) *
٤٣٥٢ ـ روي عن ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب ، عمن سمع أبا عبد الله عليهالسلام يقول : « أكثر الخير في النساء » (١).
باب
* ( فيمن ترك التزويج مخافة الفقر ) *
٤٣٥٣ ـ روي عن محمد بن أبي عمير ، عن حريز ، عن الوليد قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : « من ترك التزويج مخافة الفقر فقد أساء الظن بالله عزوجل ، إن الله عزوجل يقول : « إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله » (٢).
٤٣٥٤ ـ وقال النبي صلىاللهعليهوآله : « من سره أن يلقى الله طاهرا مطهرا فليلقه بزوجة ومن ترك التزويج مخافة العيلة فقد أساء الظن بالله عزوجل ».
باب
* ( من تزوج لله عزوجل ولصلة الرحم ) *
٤٣٥٥ ـ قال علي بن الحسين سيد العابدين عليهماالسلام : « من تزوج لله عزوجل ولصلة الرحم توجه الله تعالى بتاج الملك [ والكرامة ] ».
باب
* ( أفضل النساء ) *
٤٣٥٦ ـ روى إسماعيل بن مسلم ، عن الصادق جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن
__________________
(١) لحفظ النوع بالولادة وتنظيم أمور البيت وكذا المعاش.
(٢) رواه الكليني بهذا السند مع اختلاف في اللفظ بدون ذكر الآية ، وبسند آخر عن النبي (ص) مع ذكرها.
آبائه عليهمالسلام قال : « قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : أفضل نساء أمتي أصبحهن وجها وأقلهن مهرا » (١).
باب
* ( أصناف النساء ) *
٤٣٥٧ ـ روي عن مسعدة بن زياد ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهماالسلام قال : « النساء أربعة أصناف ، فمنهن ربيع مربع ، ومنهن جامع مجمع ، ومنهن كرب مقمع ، ومنهن غل قمل ».
قال أحمد بن أبي عبد الله البرقي : جامع مجمع أي كثيرة الخير مخصبة ، وربيع مربع التي في حجرها ولد وفي بطنها آخر ، وكرب مقمع أي سيئة الخلق مع زوجها وغل قمل هي عند زوجها كالغل القمل ، وهو غل من جلد يقع فيه القمل فيأكله فلا يتهيأ له أن يحذر منه شيئا ، وهو مثل للعرب.
٤٣٥٨ ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن داود الكرخي قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : « إن صاحبتي هلكت وكانت لي موافقة وقد هممت أن أتزوج ، فقال : انظر أين تضع نفسك ومن تشركه في مالك وتطلعه على دينك وسرك وأمانتك ، فإن كنت لابد فاعلا فبكرا تنسب إلى الخير وإلى حسن الخلق.
ألا إن النساء خلقن شتى |
|
فمنهن الغنيمة والغرام |
ومنهن الهلال إذا تجلى |
|
لصاحبه ومنهن الظلام |
فمن يظفر بصالحهن يسعد |
|
ومن يغبن فليس له انتقام |
وهن ثلاث : فامرأة ولود ودود ، تعين زوجها على دهره لدنياه وآخرته ، ولا تعين الدهر عليه ، وامرأة عقيم لا ذات جمال ولا خلق ولا تعين زوجها على خير ،
__________________
(١) مروى في الكافي والتهذيب عن السكوني أيضا.
وامرأة صخابة ، ولاجة ، همازة ، تستقل الكثير ولا تقبل اليسير » (١).
باب
* ( بركة المرأة وشؤمها ) *
٤٣٥٩ ـ روى عن عبد الله بن بكير (٢) عن محمد بن مسلم قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : « من بركة المرأة خفة مؤونتها ، وتيسير ولادتها ، ومن شؤمها شدة مؤونتها وتعسير ولادتها ».
٤٣٦٠ ـ وروى « أن من بركة المرأة قله مهرها ، ومن شؤمها كثرة مهرها ».
٤٣٦١ ـ وقال رسول الله صلىاللهعليهوآله : « تزوجوا الزرق فإن فيهن البركة » (٣).
باب
* ( ما يستحب ويحمد من أخلاق النساء وصفاتهن ) *
٤٣٦٢ ـ قال أمير المؤمنين عليهالسلام (٤) : « تزوج سمراء عيناء عجزاء مربوعة
__________________
(١) الصخب ـ محركة ـ : شدة الصوت ، و « ولاجة » أي كثيرة الدخول والخروج ، « همازة » أي عيابة. والخبر رواه الكليني ج ٥ ص ٣٢٣ باسناده عن ابن محبوب عن إبراهيم الكرخي بدل داود الكرخي وكلاهما مجهولان.
(٢) رواه الكليني ج ٥ ص ٥٦٤ عن العدة ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال عنه عن محمد.
(٣) مروى في الكافي ج ٥ ص ٣٣٥ باسناده عن السكوني عن أبي عبد الله عليهالسلام مرفوعا عنه صلىاللهعليهوآله وفيه « فان فيهن اليمن ».
(٤) رواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن مالك بن أشيم ، عن بعض رجاله عن أبي عبد الله عليهالسلام رفعه إليه صلوات الله عليه ، وأيضا عن العدة ، عن سهل ، عن بكر بن صالح ، عن ابن أشيم ، عن بعض رجاله عن الصادق عليهالسلام مرفوعا عنه سلام الله عليه.
فإن كرهتها فعلي الصداق » (١).
٤٣٦٣ ـ و « كان رسول الله صلىاللهعليهوآله إذا أراد أن يتزوج امرأة بعث إليها من ينظر إليها وقال : شمي ليتها (٢) فإن طاب ليتها طاب عرفها ، وإن درم كعبها عظم كعثبها » (٣).
قال مصنف هذا الكتاب ـ رحمهالله ـ الليت : صفحة العنق ، والعرف : الريح الطيبة قال الله عزوجل : « ويدخلهم الجنة عرفها لهم » أي طيبها لهم ، وقد قيل إن العرف العود الطيب الريح ، وقوله عليهالسلام : درم كعبها أي كثر لحم كعبها ، ويقال امرأة درماء إذا كانت كثيرة لحم القدم والكعب ، والكعثب : الفرج.
٤٣٦٤ ـ وقال عليهالسلام (٤) : « إذا أراد أحدكم أن يتزوج فليسأل عن شعرها كما يسأل عن وجهها فإن الشعر أحد الجمالين ».
٤٣٦٥ ـ وقال عليهالسلام (٥) : « خير نسائكم الطيبة الريح ، الطيبة الطعام (٦) ،
__________________
(١) السمراء : لون بين البياض والسواد ، والعيناء : الواسعة العين مع سوادها ، والعجزاء : العظيمة العجز والأليتين ، والمربوعة : من لم تكن طويلة ولا قصيرة.
(٢) مروى في الكافي مرفوعا عن أبي عبد الله عليهالسلام وفيه « قال للمبعوثة : شمي ليتها » والليت ـ بالكسر ـ.
(٣) العرف ـ بفتح العين ـ الرائحة مطلقا ، وأكثر استعماله في الطيبة ، والدرم في الكعب ما يواريه اللحم حتى لا يبين له حجم. ( الصحاح )
(٤) يعنى النبي صلىاللهعليهوآله كما في نوادر الراوندي ص ١٣ رواه باسناد ذكره عن موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر عليهماالسلام عن أبيه إسماعيل بن موسى ، عن أبيه أبى الحسن موسى عليهالسلام ، عن آبائه عليهمالسلام عنه صلىاللهعليهوآله.
(٥) مروى في الكافي والتهذيب في القوى عن عمرو بن جميع عن أبي عبد الله عليه السلام مرفوعا عن النبي صلىاللهعليهوآله.
(٦) بأن يحسن طبخه أو يطيبه بالزعفران والدارصين ، وروى الكليني بسند مرسل عن محمد بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « خير نسائكم الطيبة الريح ، الطيبة الطبيخ ، التي إذا أنفقت ـ إلى آخر ما في المتن ».
التي إن أنفقت أنفقت بمعروف ، وإن أمسكت أمسكت بمعروف ، فتلك من عمال الله وعامل الله لا يخيب ».
٤٣٦٦ ـ وروى جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « خير نسائكم التي إن غضبت أو أغضبت قالت لزوجها : يدي في يدك لا أكتحل بغمض حتى ترضى عني » (١).
٤٣٦٧ ـ وروى علي بن رئاب ، عن أبي حمزة الثمالي ، عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال : « كنا جلوسا مع رسول الله صلىاللهعليهوآله قال : فتذاكرنا النساء وفضل بعضهن على بعض ، فقال رسول الله صلىاللهعليهوآله : ألا أخبركم بخير نسائكم؟ قالوا : بلى يا رسول الله فأخبرنا ، قال ، إن من خير نسائكم الولود الودود ، الستيرة العفيفة العزيزة في أهلها ، الذليلة مع بعلها ، المتبرجة مع زوجها ، الحصان مع غيره ، التي تسمع قوله وتطيع أمره ، وإذا خلا بها بذلت له ما أراد منها ولم تبذل له تبذل الرجل » (٢) ٤٣٦٨ ـ وقال رسول الله صلىاللهعليهوآله (٣) : « ما استفاد امرؤ مسلم فائدة بعد الاسلام أفضل من زوجة مسلمة ، تسره إذا نظر إليها ، وتطيعه إذا أمرها ، وتحفظه إذا غاب عنها في نفسها وماله ».
٤٣٦٩ ـ وجاء رجل إلى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فقال : « إن لي زوجة إذا دخلت تلقتني ، وإذا خرجت شيعتني ، وإذا رأتني مهموما قالت : ما يهمك؟! إن كنت تهتم لرزقك فقد تكفل لك به غيرك ، وإن كنت تهتم بأمر آخرتك فزادك الله هما ، فقال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « إن لله عمالا وهذه من عماله ، لها نصف أجر الشهيد » (٤).
__________________
(١) أي لا تنام عيني حتى ترضى عنى.
(٢) التبرج اظهار الزينة ، والحصان ـ بالفتح ـ : المرأة العفيفة ، والبذل ضد الصيانة ، والمراد بعدم تبذلها عدم اظهارها الشوق كما يظهر الرجل بل تحفظ نفسها عند الرغبة.
(٣) مروى في الكافي في القوى عن عبد الله بن ميمون القداح عن أبي عبد الله عن آبائه عليهمالسلام عنه صلوات الله عليه.
(٤) لما ورد أن جهاد المرأة حسن التبعل ، والمرأة بنصف الرجل.
باب
* ( المذموم من أخلاق النساء وصفاتهن ) *
٤٣٧٠ ـ روي عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « أغلب الأعداء للمؤمن زوجة السوء ».
٤٣٧١ ـ وقال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم (١) : « ما رأيت ضعيفات الدين ناقصات العقول أسلب لذي لب منكن » (٢).
٤٣٧٢ ـ وقال عليهالسلام (٣) : « إنما النساء عي وعورة ، فاستروا العورة بالبيوت واستروا العي بالسكوت ».
٤٣٧٣ ـ وقال عليهالسلام : « لولا النساء لعبد الله حقا حقا » (٤).
٤٣٧٤ ـ وروى الأصبغ بن نباتة عن أمير المؤمنين عليهالسلام قال : « سمعته يقول : يظهر في آخر الزمان واقتراب الساعة ـ وهو شر الأزمنة ـ نسوة كاشفات عاريات ، متبرجات من الدين ، داخلات في الفتن ، مائلات إلى الشهوات ، مسرعات إلى اللذات ، مستحلات للمحرمات ، في جهنم خالدات » (٥).
__________________
(١) رواه الكليني والشيخ في القوى عن سليمان الجعفري عمن ذكره عن أبي عبد الله عليهالسلام مرفوعا عنه صلىاللهعليهوآله.
(٢) يعنى مع ضعف عقولهن يسلبن عقول ذوي العقول كما هو المشاهد. ( م ت )
(٣) مروى في الكافي ج ٥ ص ٥٣٥ في الحسن كالصحيح عن هشام بن سالم عن الصادق عليهالسلام مرفوعا عنه صلىاللهعليهوآله.
(٤) رواه ابن عدي في الكامل باسناده الضعيف عن عبد الله بن عمر عنه صلى الله عليه وآله كما في الجامع الصغير. وقال المناوي : لأنهن من أعظم الشهوات القاطعة عن العبادات ألا ترى أن الله تعالى قدمهن في آية ذكر الشهوات حيث بين الشهوات بقوله : « من النساء » ثم عقبها بغيرها دلالة على أنها أصلها ورأسها وأسها. وقال : الخبر أوردها ابن الجوزي في الموضوعات.
(٥) في بعض النسخ « مستحلات للحرمات ، في جهنم داخلات ».
٤٣٧٥ ـ ومر رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم على نسوة فوقف عليهن ، ثم قال ، يا معاشر النساء ما رأيت نواقص عقول ودين أذهب بعقول ذوي الألباب منكن ، إني قد رأيت أنكن أكثر أهل النار يوم القيامة فتقربن إلى الله عزوجل ما استطعتن ، فقالت امرأة منهن : يا رسول الله ما نقصان ديننا وعقولنا؟ فقال : أما نقصان دينكن فالحيض الذي يصيبكن فتمكث إحداكن ما شاء الله لا تصلي ولا تصوم ، وأما نقصان عقولكن فشهادتكن ، إنما شهادة المرأة نصف شهادة الرجل ».
٤٣٧٦ ـ وقال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم (١) : ألا أخبركم بشر نسائكم؟ قالوا : بلى يا رسول الله فأخبرنا ، قال : من شر نسائكم الذليلة في أهلها ، العزيزة مع بعلها ، العقيم الحقود التي لا تتورع عن قبيح ، المتبرجة إذا غاب عنها زوجها ، الحصان معه إذا حضر ، التي لا تسمع قوله ، ولا تطيع أمره ، فإذا خلا بها تمنعت تمنع الصعبة عند ركوبها (٢) ، ولا تقبل له عذرا ، ولا تغفر له ذنبا ».
٤٣٧٧ ـ وقام النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم خطيبا (٣) فقال : « أيها الناس إياكم وخضراء الدمن ، قيل : يا رسول الله وما خضراء الدمن؟ قال ، المرأة الحسناء في منبت السوء » (٤).
__________________
(١) رواه الكليني ج ٥ ص ٣٢٥ في الصحيح عن جابر بن عبد الله الأنصاري عنه صلى الله عليه وآله.
(٢) الصعبة : الناقة التي لا يذل للركوب.
(٣) رواه الكليني والشيخ باسنادهما عن السكوني عن أبي عبد الله عليهالسلام مرفوعا عنه صلىاللهعليهوآله.
(٤) في النهاية الدمن جمع دمنة وهي ماتد منه الإبل والغنم بأبوالها وأبعارها ، أي تلبيده في مرابضها ، فربما نبت فيها النبات الحسن النضير ، والخبر رواه المصنف في معاني الأخبار ص ٣١٦ وقال بعده : قال أبو عبيد : نراه أراد فساد النسب إذا خيف أن يكون لغير رشدة ، وإنما جعلها خضراء الدمن تشبيها بالشجرة الناضرة في دمنة البقرة وأصل الدمن ما تدمنه الإبل والغنم من أبعارها وأبوالها فربما ينبت فيها النبات الحسن وأصله في دمنة ، يقول : فمنظرها حسن أنيق ومنبتها فاسد ، قال الشاعر : وقد ينبت المرعى على دمن الثرى * تبقى حزازات النفوس كما هيا ضربه مثلا للرجل الذي يظهر المودة وفى قلبه العداوة.
٤٣٧٨ ـ وقال عليهالسلام : « اعلموا أن المرأة السوداء (١) إذا كانت ولودا أحب إلي من الحسناء العاقر ».
باب
* ( الوصية بالنساء ) *
٤٣٧٩ ـ روى سماعة عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « اتقوا الله في الضعيفين ـ يعني بذلك اليتيم والنساء ـ » (٢).
( باب )
* ( تزويج المرأة لمالها ولجمالها ، أو لدينها ) *
٤٣٨٠ ـ روى هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « إذا تزوج الرجل المرأة لمالها أو جمالها لم يرزق ذلك ، فان تزوجها لدينها رزقه الله عزوجل جمالها
__________________
(١) كذا والظاهر أن السوداء تصحيف السوءاء لما روى الكليني ج ٥ ص ٣٣٣ في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام قال : « قال رسول الله صلى الله عليه وآله : تزوجوا بكرا ولودا ، ولا تزوجوا حسناء جميلة عاقرا ، فانى أباهي بكم الأمم يوم القيامة » وفى الصحيح عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام قال « جاء رجل إلى رسول الله صلىاللهعليهوآله فقال : يا نبي الله ان لي ابنة عم قد رضيت جمالها وحسنها ودينها ولكنها عاقر؟ فقال : لا تزوجها ـ وساق إلى أن قال : ـ فجاء رجل من الغد إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال مثل ذلك ، فقال : تزوج سوءاء ولودا فانى مكاثر بكم الأمم يوم القيامة ، قال فقلت لأبي عبد الله عليهالسلام : ما السوءاء؟ قال : القبيحة ». وفى خبر آخر « شكا رجل إلى أبى عبد الله عليهالسلام قلة ولده ، قال : إذا أتيت العراق فتزوج امرأة ولا عليك أن تكون سوءاء ، قلت : جعلت فداك ما السوءاء؟ قال. امرأة فيها قبح فإنهن أكثر أولادا ».
(٢) رواه المؤلف في الخصال ص ٣٧ مسندا ويظهر منه نهاية المبالغة في رعايتهن من جميع الجهات حفظا وأدبا وتعليما.
ومالها » (١).
( باب الأكفاء )
٤٣٨١ ـ روى محمد بن الوليد (٢) ، عن الحسين بن بشار قال : « كتبت إلى أبي جعفر عليهالسلام في رجل خطب إلي فكتب : من خطب إليكم فرضيتم دينه وأمانته كائنا من كان فزوجوه ، [ و ] إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير ».
٤٣٨٢ ـ وقال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « إنما أنا بشر مثلكم أتزوج فيكم وأزوجكم إلا فاطمة فإن تزويجها نزل من السماء » (٣).
٤٣٨٣ ـ وقال عليهالسلام : « لولا أن الله تعالى خلق فاطمة لعلي ما كان لها على وجه الأرض كفو ، آدم فمن دونه » (٤).
٤٣٨٤ ـ و « نظر النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم إلى أولاد علي وجعفر عليهماالسلام فقال : « بناتنا لبنينا وبنونا لبناتنا » (٥).
٤٣٨٥ ـ وقال الصادق عليهالسلام : « المؤمنون بعضهم أكفاء بعض » (٦).
__________________
(١) رواه الكليني ج ٥ ص ٣٣٣ في الصحيح عن هشام عنه عليهالسلام وفيه « إذا تزوج المرأة لجمالها أو مالها ولك إلى ذلك ـ الخ ».
(٢) وصفه المصنف بالكرماني وليس في كتب الرجال لكن الظاهر أن كتابه معتمد الطائفة ، ويحتمل أن يكون الخزاز المؤثق. ( م ت )
(٣) رواه الكليني ج ٥ ص ٥٦٨ بسند مجهول ، والروايات في ذلك مستفيضة راجع بحار الأنوار المجلد العاشر طبع الكمپاني.
(٤) رواه الشيخ في التهذيب ، والكليني في الكافي ج ١ ص ٤٦١ من حديث يونس بن ظبيان عن أبي عبد الله عليهالسلام.
(٥) في فقه الرضا عليهالسلام « نروي أن رسول الله صلىاللهعليهوآله نظر إلى ولدى أمير المؤمنين الحسن والحسين صلوات الله عليهم وبنات جعفر بن أبي طالب فقال : بنونا لبناتنا وبناتنا لبنينا ».
(٦) مروى في الكافي ج ٥ ص ٣٣٧ في ذيل حديث مرسل.
٤٣٨٦ ـ وقال عليهالسلام : « الكفؤ أن يكون عفيفا وعنده يسار » (١).
باب
* ( ما يستحب من الدعاء والصلاة لمن يريد التزويج ) *
٤٣٨٧ ـ روى مثنى بن الوليد الحناط ، عن أبي بصير قال : قال لي أبو عبد الله عليهالسلام (٢) : « إذا تزوج أحدكم كيف يصنع؟ قلت : ما أدري جعلت فداك ، قال : إذا هم بذلك فليصل ركعتين ويحمد الله عزوجل ويقول : « اللهم إني أريد التزويج ، فقدر لي من النساء أعفهن فرجا ، وأحفظهن لي في نفسها ومالي ، وأوسعهن رزقا ، وأعظمهن بركة ، وقيض لي منها ولدا طيبا تجعله لي خلفا صالحا في حياتي وبعد موتي » (٣).
باب
* ( الوقت الذي يكره فيه التزويج ) *
٤٣٨٨ ـ روى محمد بن حمران (٤) ، عن أبيه عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « من تزوج والقمر في العقرب لم ير الحسنى ».
٤٣٨٩ ـ وروي « أنه يكره التزويج في محاق الشهر » (٥).
__________________
(١) رواه الكليني ج ٥ ص ٣٤٧ في الصحيح عن أبان بن عثمان ، عن رجل ، عن أبي عبد الله عليهالسلام.
(٢) مروى في الكافي عن الحسن بن راشد ، عن أبي بصير قال : قال لي أبو جعفر عليهالسلام ـ الخبر.
(٣) في بعض النسخ « اقض لي » وفى الكافي « قدر لي » وقيض وتقيض لهم أي تقدر وتسبب.
(٤) طريق المصنف إليه بصحيح وهو ثقة. وكذا أبوه.
(٥) لم أجده مسندا فإن كان المراد ما رواه الكليني في القوى عن سليمان الجعفري عن أبي الحسن عليهالسلام قال : « من أتى أهله في محاق الشهر فليسلم لسقط الولد ، فهو يدل على كراهة الوطي دون التزويج ، والظاهر أن المراد بالتزويج العقد.
باب
* ( الولي والشهود والخطبة والصداق ) *
٤٣٩٠ ـ روى العلاء ، عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « لا تنكح ذوات الاباء من الابكار إلا بإذن آبائهن » (١).
٤٣٩١ ـ وسأل محمد بن إسماعيل بن بزيع الرضا عليهالسلام « عن الصبية يزوجها أبوها ثم يموت وهي صغيرة ، ثم تكبر قبل أن يدخل بها زوجها أيجوز عليها التزويج أم الامر إليها؟ فقال : يجوز عليها تزويج أبيها » (٢).
٤٣٩٢ ـ وروى ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : الجارية يريد أبوها أن يزوجها من رجل ويريد جدها أن يزوجها من رجل آخر ، فقال : الجد أولى بذلك إن لم يكن الأب زوجها من قبله » (٣).
٤٣٩٣ ـ وفي رواية هشام بن سالم : ومحمد بن حكيم عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « إذا زوج الأب والجد كان التزويج للأول ، فإن كانا زوجا في حال واحدة فالجد أولى » (٤).
قال مصنف هذا الكتاب ـ رحمهالله ـ : لا ولاية لاحد على المرأة إلا لأبيها ما لم تتزوج وكانت بكرا ، فإن كانت ثيبا فلا يجوز عليها تزويج أبيها إلا بأمرها ، وإن كان لها (٥) أب وجد فللجد عليها ولاية ما دام أبوها حيا لأنه يملك ولده
__________________
(١) مروى في الكافي ج ٥ ص ٣٩٣ في الصحيح ويدل على عدم جواز تزويج البكر بدون اذن الأب مطلقا ، و « من » في قوله عليهالسلام « من الابكار » بيانية قطعا.
(٢) يدل على عدم سقوط ولاية الأب بمحض التزويج من غير دخول. والخبر مروى في الكافي ج ٥ ص ٣٩٥ بسند صحيح.
(٣) مروى في الكافي بسند موثق ، ويدل على ولاية الأب والجد ، ومع التعارض تقدم الجد.
(٤) مروى في الكافي في الصحيح ، ويدل على تقديم عقد السابق ومع اقتران قبولهما فالجد أولى ، وهو مقطوع به في كلام الأصحاب.
(٥) أي للبكر فان الثيب لا ولاية لاحد عليها.
وما ملك ، فإذا مات الأب لم يزوجها الجد إلا بإذنها (١)
٤٣٩٤ ـ وروى حنان بن سدير ، عن مسلم بن بشير (٢) عن أبي جعفر عليهالسلام قال : « سألته عن رجل تزوج امرأة ولم يشهد ، فقال : أما فيما بينه وبين الله عز وجل فليس عليه شئ ، ولكن إن أخذه سلطان جائر عاقبة » (٣).
٤٣٩٥ ـ وروى عن عبد الحميد بن عواض (٤) ، عن عبد الخالق قال : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المرأة الثيب تخطب إلى نفسها قال : هي أملك بنفسها تولي أمرها
__________________
(١) كأن المصنف ـ رحمهالله ـ يقول باشتراط وجود الأب في ولاية الجد وهو مذهب الشيخ وجماعة وقالوا بأن ولاية الجد مشروط بحياة الأب فلو مات سقط ولاية الجد ، ولعل مستندهم رواية فضل بن عبد الملك المروية في الكافي والتهذيب عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « ان الجد إذا زوج ابنة وكان أبوها حيا وكان الجد مرضيا جاز ، قلنا : فان هوى أبو الجارية هوى وهوى الجد هوى وهما سواء في العدل والرضا؟ قال : أحب إلى أن ترضى بقول الجد » وهذا الخبر مع ضعفه لاشتمال سنده على الحسن بن محمد بن سماعة وجعفر ابن سماعة وهما واقفيان ولم يؤثقا لا يدل على مدعاهم الا بالمفهوم وحجيته إنما يثبت إذا لم يظهر للتقييد وجه سوى نفى الحكم عن المسكوت عنه ، ويمكن هنا أن يكون التقييد للتنبيه على الفرد الأخفى وهو جواز عقد الجد مع وجود الأب ، والدليل الذي ذكره المصنف ـ رحمهالله ـ لا يدل على فتواه. والمشهور أنه لا يشترط في ولاية الجد حياة الأب ولا موته بل ثبتت له الولاية مطلقا.
(٢) طريق المصنف إلى حنان بن سدير صحيح وهو واقفي موثق ، ومسلم بن بشير مجهول.
(٣) يدل على عدم وجوب الاشهاد ولا استحبابه الا لرفع تهمة الزنا أو التقية من العامة لاشتراطه أو وجوبه عندهم. ( م ت )
(٤) ثقة والطريق إليه وإن كان صحيحا لكن فرق بين أن يقال : روى فلان أو روى عن فلان فظاهر الثاني الارسال ، وعبد الخالق مجهول الحال ، وقال المولى المجلسي : كأنه ابن عبد ربه الثقة وروى الشيخ والكليني نحو هذا الخبر في الصحيح.
من شاءت إذا كان كفوا بعد أن تكون قد نكحت زوجا قبل ذلك » (١).
٤٣٩٦ ـ وروى داود بن سرحان (٢) عن أبي عبد الله عليهالسلام « أنه قال في رجل يريد أن يزوج أخته ، قال : يؤامرها فإن سكتت فهو إقرارها ، وإن أبت لم يزوجها ، فإن قالت : زوجني فلانا فليزوجها ممن ترضى ، واليتيمة في حجر الرجل لا يزوجها إلا ممن ترضى » (٣).
٤٣٩٧ ـ وروى الفضيل بن يسار ، ومحمد بن مسلم ، وزرارة ، وبريد بن معاوية عن أبي جعفر عليهالسلام قال : « المرأة التي قد ملكت نفسها غير السفيهة ولا المولى عليها تزويجها بغير ولي جائز » (٤).
٤٣٩٨ ـ وخطب أبو طالب ـ رحمة الله ـ لما تزوج النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم خديجة بنت خويلد ـ رحمها الله ـ بعد أن خطبها إلى ـ أبيها ومن الناس من يقول إلى عمها ـ (٥) فأخذ بعضادتي الباب ومن شاهده من قريش حضور فقال : « الحمد لله الذي جعلنا من زرع إبراهيم ، وذرية إسماعيل ، وجعل لنا بيتا محجوجا ، وحرما آمنا ، يجبى إليه ثمرات كل شئ ، وجعلنا الحكام على الناس في بلدنا الذي نحن فيه ، ثم إن
__________________
(١) يدل على أن الثيبوبة المعتبرة في الاستقلال إنما هو إذا كانت بالنكاح والتزويج دون إزالة البكارة بغير ذلك.
(٢) رواه الكليني ج ٥ ص ٣٩٣ بسند فيه سهل بن زياد وهو ضعيف على المشهور.
(٣) المشهور بين الأصحاب أنه يكفي في اذن البكر سكوتها ، ولا يعتبر النطق ، وخالف ابن إدريس ، ولو ضحكت فهو اذن ، ونقل عن ابن البراج أنه ألحق بالسكوت والضحك البكاء وهو مشكل ، وأما الثيب فيعتبر نطقها بلا خلاف ، وألحق العلامة بالبكر من زالت بكارتها بطفرة أو سقط أو نحو ذلك لان حكم الابكار إنما يزول بمخالطة الرجال ، وهو غير بعيد وإن كان الأولى اعتبار النطق في غير البكر مطلقا. ( المرآة )
(٤) صحيح ومروى في الكافي بسند حسن كالصحيح وقال العلامة المجلسي : لا خلاف في عدم ثبوت الولاية على الثيب ، وظاهر الروايات المراد بالثيب من زالت بكارته بوطي مستند إلى تزويج صحيح لا غيره كما قاله بعض الفقهاء من المتأخرين.
(٥) مروى في الكافي مع اختلاف كثير وفيه « حتى دخل على ورقة بن نوفل عم خديجة ».
ابن أخي محمد بن عبد الله بن عبد المطلب لا يوزن برجل من قريش إلا رجح ، ولا يقاس بأحد منهم إلا عظم عنه ، وإن كان في المال قل فإن المال رزق حائل (١) ، وظل زائل ، وله في خديجة رغبة ، ولها فيه رغبة ، والصداق ما سألتم عاجله وآجله من مالي ، وله خطر عظيم ، وشأن رفيع ، ولسان شافع جسيم « فزوجه ودخل بها من الغد ، فأول ما حملت ولدت عبد الله بن محمد صلوات الله عليه وآله » (٢).
٤٣٩٩ ـ ولما تزوج أبو جعفر محمد بن علي الرضا عليهماالسلام ابنة المأمون خطب لنفسه فقال : « الحمد لله متم النعم برحمته ، والهادي إلى شكره بمنه ، وصلى الله على محمد خير خلقه ، الذي جمع فيه من الفضل ما فرقه في الرسل قبله (٣) ، وجعل تراثه إلى من خصة بخلافته (٤) ، وسلم تسليما. وهذا أمير المؤمنين زوجني ابنته على ما فرض الله عزوجل للمسلمات على المؤمنين من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ، وبذلت لها من الصداق ما بذله رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم لأزواجه وهو اثنتا عشرة أوقية ونش (٥) وعلي تمام الخمسمائة وقد نحلتها من مالي مائة ألف ، زوجتني يا أمير المؤمنين؟ قال : بلى ، قال : قبلت ورضيت » (٦).
٤٤٠٠ ـ وقال الصادق عليهالسلام : « من تزوج امرأة ولم ينو أن يوفيها صداقها
__________________
(١) أي متغير زائل لا يدوم وفى الكافي « فان المال رفد جار » أي عطاء يجرى على عباد الله بقدر ضروراتهم.
(٢) قال ابن حزم في كتابه المسمى بجمهرة أنساب العرب ص ١٦ « كان لرسول الله صلىاللهعليهوسلم من الولد سوى إبراهيم : القاسم وآخر اختلف في اسمه فقيل : الطاهر ، وقيل الطيب ، وقيل عبد الله ».
(٣) أي أنه صلىاللهعليهوآله جامع لجميع الكمالات التي كانت متفرقة في الأنبياء عليهمالسلام.
(٤) أي وراثته للكمالات وغيرها أو الوصاية. ( م ت )
(٥) الأوقية كما جاء في الاخبار أربعون درهما ، والنش ـ بالفتح والشد ـ النصف من كل شئ فهو عشرون درهما ويصير المجموع خمسمائة درهم ، وهو مهر السنة.
(٦) يدل على صحة العقد إذا كان على هذا الترتيب.
فهو عند الله عزوجل زان » (١).
٤٤٠١ ـ وقال أمير المؤمنين عليهالسلام : « إن أحق الشروط أن يوفى بها ما استحللتم به الفروج ».
والسنة المحمدية في الصداق خمسمائة درهم فمن زاد على السنة رد إلى السنة ، فإن أعطاها من الخمسمائة درهم واحدا أو أكثر من ذلك ثم دخل بها فلا شئ لها بعد ذلك إنما لها ما أخذت منه قبل أن يدخل بها (٢).
__________________
(١) رواه الكليني في الصحيح هكذا « في الرجل يتزوج المرأة ولا يجعل في نفسه أن يعطيها مهرها فهو زنا » أي فهو كالزنا في العقوبة وإذا أدى بعد ذلك لعله لا يعاقب بنيته.
(٢) هذه الفتوى بلفظها تقريبا رواية رواها الشيخ في التهذيبين باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن سنان ، عن المفضل بن عمر قال : « دخلت على أبى عبد الله عليهالسلام فقلت له : أخبرني عن مهر المرأة الذي لا يجوز للمؤمن أن يجوزه؟ قال : فقال. السنة المحمدية خمسمائة درهم فمن زاد على ذلك رد إلى السنة ولا شئ عليه أكثر من الخمسمائة درهم فان أعطاها من الخمسمائة درهم درهما أو أكثر من ذلك فدخل بها فلا شئ عليه ، قال : قلت : فان طلقه بعد ما دخل بها ، قال : لا شئ عليه إنما كان شرطها خمسمائة درهم فلما أن دخل بها قبل أن تستوفى صداقها هدم الصداق ولا شئ لها وإنما لها ما أخذت من قبل أن يدخل بها ، فإذا طلبت بعد ذلك في حياة منه أو بعد موته فلا شئ لها ». قال الشيخ : « فأول ما في هذا الخبر أنه لم يروه غير محمد بن سنان عن المفضل ومحمد بن سنان مطعون عليه ضعيف جدا وما يختص بروايته ولا يشاركه فيه غيره لا يعمل عليه ». أقول : هذا الخبر مع ضعف سنده يعارض الأخبار المعتبرة كصحيحة الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « سألته عن المهر ، ما هو؟ قال : ما تراضى عليه الناس » وصحيحة فضيل عنه عليه السلام قال : « سألته عن المهر ، فقال : هو ما تراضى عليه الناس » وصحيحة أخرى له عن أبي جعفر عليه السلام « الصداق ما تراضيا عليه من قليل أو كثير » ، وصحيحة زرارة عنه عليه السلام أيضا « الصداق كل شئ تراضى عليه الناس قل أو كثر ». وصحيحة الوشاء عن الرضا عليهالسلام « لو أن رجلا تزوج امرأة وجعل مهرها عشرين ألفا وجعل لأبيها عشرة آلاف كان المهر جائزا ، والذي جعل لأبيها فاسدا ».
«فمن زاد على ذلك رد إلى السنة» ينافي أيضا قوله تعالى : « وان آتيتم إحديهن
وكلما جعلته المرأة من صداقها دينا على الرجل فهو واجب لها عليه في حياته وبعد موته أو موتها ، والأولى أن لا يطالب الورثة بما لم تطالب به المرأة في حياتها ولم تجعله دينا لها على زوجها ، وكل ما دفعه إليها ورضيت به عن صداقها قبل الدخول بها فذاك صداقها (١).
وإنما صار مهر السنة خمسمائة درهم لان الله تبارك وتعالى أوجب على نفسه إن لا يكبره مؤمن مائة تكبيرة ، ولا يسبحه مائة تسبيحة ، ولا يهلله مائة تهليلة ولا يحمده مائة تحميدة ، ولا يصلي على النبي [ وآله ] صلىاللهعليهوآله مائة مرة ، ثم يقول : « اللهم زوجني من الحور العين » إلا زوجه الله حوراء من الجنة وجعل ذلك مهرها (٢).
__________________
قنطار أفلا تأخذوا منه شيئا » وأما قوله : فان أعطاه من الخمسمائة درهما أو أكثر من ذلك ـ الخ « حمل على ما إذا رضيت بذلك عن صداقها والظاهر أن المتعارف في ذاك العصر من تريد أن تأخذ المهر كانت تأخذ ومن لا تأخذ بعضه يبرأ زوجها من بقية الصداق وان صح هذا الحمل فهو ، والا ينافي قوله تعالى « وآتوا النساء صدقاتهن نحلة » والاخبار المعتبرة كحسنة الحلبي أو صحيحته عن أبي عبد الله عليهالسلام قال « في رجل دخل بامرأته ، قال : إذا التقى الختانان وجب المهر والعدة » وغيره من أخبار الحسان أو الصحاح التي يقول باستقرار المهر بالدخول وبالجملة لم يعلم بهذا الخبر أحد من العلماء الا الصدوق وأفتى بمضمونه في كتبه السيد المرتضى أيضا حيث قال في الانتصار « ومما انفردت به الإمامية أنه لا يتجاوز بالمهر خمسمائة درهم جياد قيمتها خمسون دينارا فما زاد على ذلك رد إلى هذه السنة » وقالوا : ان السيد منفرد في ذلك مع أنه فتوى الصدوق صريحا في المقنع والهداية والفقيه.
(١) يظهر منه أن المصنف قائل بوجوب المهر إذا كان دينا ، وروى الكليني ج ٥ ص ٤١٣ في الموثق وفى الصحيح عن عبد الحميد بن عواض قال : « قلت لأبي عبد الله عليهالسلام أتزوج المرأة أيصلح لي أن أواقعها ولم أنقدها من مهرها شيئا؟ قال : نعم إنما هو دين عليك » وفى الحسن كالصحيح عن البزنطي قال : « قلت لأبي الحسن عليهالسلام : الرجل يتزوج المرأة على الصداق المعلوم يدخل بها قبل أن يعطيها؟ قال : يقدم إليها ما قل أو كثر الا أن يكون له وفاء من عرض ( أي متاع ) ان حدث به حدث أدى عنه فلا بأس ».
(٢) روى الكليني ج ٥ ص ٣٧٦ والشيخ في التهذيب في الصحيح عن البزنطي عن أبي الحسن عليهالسلام بهذا المضمون رواية.