أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي
المحقق: مركز بحوث دار الحديث
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: دار الحديث للطباعة والنشر
المطبعة: دار الحديث
الطبعة: ١
ISBN: 978-964-493-418-6
ISBN الدورة:
الصفحات: ٨١٣
آكُلُ مِنْ فَضْلِهِمَا (١)؟
فَقَالَ (٢) : « مَا قَتَلَ (٣) الْبَازِي (٤) ، فَلَا تَأْكُلْ مِنْهُ إِلاَّ أَنْ تَذْبَحَهُ ». (٥)
١١٢٧٦ / ٦. أَبَانٌ (٦) ، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ صَيْدِ الْبَازِي وَالصَّقْرِ؟
فَقَالَ (٧) : « لَا تَأْكُلْ مَا قَتَلَ الْبَازِي وَالصَّقْرُ ، وَلَا تَأْكُلْ مَا قَتَلَ سِبَاعُ الطَّيْرِ ». (٨)
١١٢٧٧ / ٧. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ (٩) ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ الْحَذَّاءِ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : مَا تَقُولُ فِي الْبَازِي وَالصَّقْرِ وَالْعُقَابِ؟
فَقَالَ : « إِنْ (١٠) أَدْرَكْتَ ذَكَاتَهُ فَكُلْ مِنْهُ (١١) ، وَإِنْ لَمْ تُدْرِكْ ذَكَاتَهُ فَلَا تَأْكُلْ (١٢) ». (١٣)
__________________
(١) في الوافي والتهذيب والاستبصار : « فضله ».
(٢) في « م ، جد » : « قال ».
(٣) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والتهذيب والاستبصار. وفي المطبوع : « لا ، ما قتل ».
(٤) في « بن » والاستبصار : « الباز ».
(٥) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣١ ، ح ١٢٢ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٧١ ، ح ٢٥٨ ، بسندهما عن أبان بن عثمان. راجع : الكافي ، كتاب الصيد ، باب صيد الكلب والفهد ، ح ١١٢٥٩ ومصادره الوافي ، ج ١٩ ، ص ١٥٤ ، ح ١٩١٢٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٣٥١ ، ح ٢٩٧٢١.
(٦) السند معلّق على سابقه. ويروي عن أبان ، الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن الحسن بن عليّ.
(٧) في « بف ، جت » والوافي والتهذيب : « قال ».
(٨) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣١ ، ح ١٢٣ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٧١ ، ح ٢٥٩ ، بسندهما عن أبان الوافي ، ج ١٩ ، ص ١٥٥ ، ح ١٩١٣٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٣٥١ ، ح ٢٩٧٢٢.
(٩) في « م ، بح ، بن ، جد » والوسائل : « عليّ بن رئاب ».
(١٠) في « م ، ن ، بن » : « إذا ».
(١١) في « ط ، بح ، بف » والوافي : ـ « منه ».
(١٢) في حاشية « جت » والتهذيب : + « منه ».
(١٣) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٢ ، ح ١٢٨ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٧٢ ، ح ٢٦٤ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب الوافي ، ج ١٩ ، ص ١٥٥ ، ح ١٩١٣١ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٣٥٢ ، ح ٢٩٧٢٣.
١١٢٧٨ / ٨. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ ، قَالَ :
سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام يَقُولُ : « كَانَ أَبِي عليهالسلام يُفْتِي فِي زَمَنِ بَنِي أُمَيَّةَ أَنَّ مَا قَتَلَ الْبَازِي وَالصَّقْرُ فَهُوَ حَلَالٌ ، وَكَانَ يَتَّقِيهِمْ ، وَأَنَا لَاأَتَّقِيهِمْ ، وَهُوَ حَرَامٌ مَا قَتَلَ ». (١)
١١٢٧٩ / ٩. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنْ صَيْدِ الْبَازِي إِذَا صَادَ وَقَتَلَ (٢) وَأَكَلَ (٣) مِنْهُ : آكُلُ مِنْ (٤) فَضْلِهِ ، أَمْ لَا؟
فَقَالَ : « أَمَّا مَا أَكَلَتِ الطَّيْرُ فَلَا تَأْكُلْ (٥) ، إِلاَّ أَنْ تُذَكِّيَهُ ». (٦)
١١٢٨٠ / ١٠. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ مُفَضَّلِ (٧) بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ لَيْثٍ الْمُرَادِيِّ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنِ الصُّقُورِ (٨) وَالْبُزَاةِ ، وَعَنْ صَيْدِهَا (٩)؟
فَقَالَ : « كُلْ مَا لَمْ (١٠) يَقْتُلْنَ إِذَا (١١) أَدْرَكْتَ ذَكَاتَهُ ، وَآخِرُ (١٢) الذَّكَاةِ إِذَا كَانَتِ الْعَيْنُ
__________________
(١) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٢ ، ح ١٢٩ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٧٢ ، ح ٢٦٥ ، بسندهما عن أحمد بن محمّد ، عن المفضّل بن صالح. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٢٠ ، ح ٤١٤٢ ، معلّقاً عن المفضّل بن صالح الوافي ، ج ١٩ ، ص ١٥٥ ، ح ١٩١٣٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٣٥٢ ، ح ٢٩٧٢٤.
(٢) في « م ، ن ، بن ، جد » والوسائل : « فقتل ».
(٣) في « بف » : « فأكل ».
(٤) في « جد » : ـ « من ».
(٥) في « م ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوسائل : « فلا تأكله ». وفي « بح » : + « منه ».
(٦) الوافي ، ج ١٩ ، ص ١٥٦ ، ح ١٩١٣٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٣٥١ ، ح ٢٩٧٢٠.
(٧) في « ن ، بف ، جت » : « المفضّل ».
(٨) في « م ، ن ، بف ، جت ، جد » والوافي والوسائل والاستبصار : « الصقورة ».
(٩) في « ط ، بف » : « صيدهم ». وفي الوسائل : « صيدهما ».
(١٠) في « ط » : ـ « لم ».
(١١) في « بف » وحاشية « جت » : « فإذا ».
(١٢) في « ط ، بف ، جد » وحاشية « جت » والوافي : « وخير ».
تَطْرِفُ ، وَالرِّجْلُ تَرْكُضُ ، وَالذَّنَبُ يَتَحَرَّكُ (١) ».
وَقَالَ عليهالسلام : « لَيْسَتِ الصُّقُورُ (٢) وَالْبُزَاةُ (٣) فِي الْقُرْآنِ (٤) ». (٥)
١١٢٨١ / ١١. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ النَّهْدِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ ، قَالَ :
لَا تَأْكُلْ مِمَّا (٦) قَتَلَتْ سِبَاعُ الطَّيْرِ. (٧)
٣ ـ بَابُ صَيْدِ كَلْبِ (٨) الْمَجُوسِيِّ (٩) وَأَهْلِ الذِّمَّةِ
١١٢٨٢ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنْ كَلْبِ الْمَجُوسِيِّ يَأْخُذُهُ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ ، فَيُسَمِّي حِينَ يُرْسِلُهُ : أَيَأْكُلُ (١٠) مِمَّا أَمْسَكَ عَلَيْهِ؟
__________________
(١) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار. وفي المطبوع : « تتحرّك ».
(٢) في « م ، جد » وحاشية « جت » والوسائل والاستبصار : « الصقورة ».
(٣) في « ط ، ن ، بح ، بف ، جت » والوافي : « البزاة والصقور ».
(٤) قال الشهيد قدسسره : « يشترط أن لا يدركه المرسل وفيه حياة مستقرّة ، فلو أدركه كذلك وجبت التذكية إن اتّسع الزمان لذبحه ، ولو قصر الزمان عن ذلك ففي حلّه للشيخ قولان ، ففي المبسوط يحلّ ، ومنعه في الخلاف ، وهو قول ابن الجنيد. ويعني باستقرار الحياة إمكان حياته ولو نصف يوم. وقال ابن حمزة : أدناه أن تطرف عنه أو تركض رجله أو يتحرّك ذنبه ، وهو مرويّ ». الدروس ، ج ٢ ، ص ٣٩٦.
(٥) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٣ ، ح ١٣١ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٧٣ ، ح ٢٦٧ ، بسندهما عن الحسن بن عليّ بن فضّال الوافي ، ج ١٩ ، ص ١٥٦ ، ح ١٩١٣٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٣٥٠ ، ح ٢٩٧١٦.
(٦) في « ط ، بح ، بف ، جت » والوافي : « ما ».
(٧) الوافي ، ج ١٩ ، ص ١٥٦ ، ح ١٩١٣٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٣٥٢ ، ح ٢٩٧٢٥.
(٨) في « ط » : « الكلب » بدل « صيد كلب ».
(٩) في « ط » وحاشية « جت » : « المجوس ».
(١٠) في « بف » : « أتأكل ».
قَالَ : « نَعَمْ ؛ لِأَنَّهُ مُكَلَّبٌ قَدْ ذَكَرَ (١) اسْمَ اللهِ (٢) عَلَيْهِ ». (٣)
١١٢٨٣ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ يُونُسَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ سَيَابَةَ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : إِنِّي أَسْتَعِيرُ كَلْبَ الْمَجُوسِيِّ ، فَأَصِيدُ بِهِ.
فَقَالَ (٤) عليهالسلام : « لَا تَأْكُلْ مِنْ صَيْدِهِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ عَلَّمَهُ مُسْلِمٌ ، فَتَعَلَّمَهُ (٥) ». (٦)
١١٢٨٤ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « كَلْبُ الْمَجُوسِيِّ (٧) لَاتَأْكُلْ صَيْدَهُ ، إِلاَّ أَنْ يَأْخُذَهُ الْمُسْلِمُ ، فَيُعَلِّمَهُ (٨) وَيُرْسِلَهُ (٩) ، وَكَذلِكَ الْبَازِي ، وَكِلَابُ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَبُزَاتُهُمْ حَلَالٌ لِلْمُسْلِمِينَ أَنْ يَأْكُلُوا صَيْدَهَا ». (١٠)
__________________
(١) في « ن ، بح ، بن ، جد » : « وذكر ». وفي « م » : « ذكر ». وفي « جت » والوسائل والفقيه والتهذيب والاستبصار : « وقد ذكر ».
(٢) في « ط » : ـ « الله ».
(٣) الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣١٥ ، ح ٤١٢٣ ، معلّقاً عن هشام بن سالم. التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٠ ، ح ١١٨ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٧٠ ، ح ٢٥٤ ، بسندهما عن هشام بن سالم الوافي ، ج ١٩ ، ص ١٥٩ ، ح ١٩١٤٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٣٦٠ ، ح ٢٩٧٤٦.
(٤) في « بن ، جد » والوسائل والتهذيب والاستبصار : « قال ».
(٥) في « م ، بن » والوسائل : « فتعلّم ». وفي « ط » : « فيعلمه ». وفي « ن » والتهذيب والاستبصار : ـ « فتعلّمه ». وفي الوافي : « أراد بتعليم المسلم له تعليمه في الساعة كما مرّ في خبر زرارة ، ويؤيّده الخبر الآتي [ أي الخبر الأول من هذا الباب ] ، فلا منافاة بين الأخبار ». وفي المرآة : « ويمكن حمله على الكراهة والتقيّة ».
(٦) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٠ ، ح ١١٩ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٧٠ ، ح ٢٥٥ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عليّ بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن منصور بن حازم ، عن عبدالرحمن بن سيابة الوافي ، ج ١٩ ، ص ١٥٩ ، ح ١٩١٤١ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٣٦١ ، ح ٢٩٧٤٧.
(٧) في الاستبصار : « المجوس ».
(٨) في « ط » : ـ « عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ... » إلى هنا.
(٩) في « ط » : « وترسله ». وفي التهذيب والاستبصار : « فيرسله ».
(١٠) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٠ ، ح ١٢٠ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٧١ ، ح ٢٥٦ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ١٩ ، ص ١٦٠ ، ح ١٩١٤٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٣٦١ ، ح ٢٩٧٤٨.
٤ ـ بَابُ الصَّيْدِ بِالسِّلَاحِ
١١٢٨٥ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ ، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْعِجْلِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : « كُلْ مِنَ الصَّيْدِ مَا قَتَلَ السَّيْفُ وَالسَّهْمُ وَالرُّمْحُ (١) ».
وَسُئِلَ (٢) عَنْ صَيْدٍ صِيدَ (٣) ، فَتَوَزَّعَهُ الْقَوْمُ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ؟
فَقَالَ (٤) : « لَا بَأْسَ بِهِ (٥) ». (٦)
١١٢٨٦ / ٢. وَعَنْهُ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : « مَنْ جَرَحَ صَيْداً بِسِلَاحٍ ، وَذَكَرَ اسْمَ اللهِ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ
__________________
(١) في « م ، بح ، جت ، جد » والوسائل والتهذيب : « الرمح والسهم ».
(٢) في « ط ، بف » والتهذيب : ـ « وسئل ».
(٣) في « ط » : « اصيد ».
(٤) في « م ، بن ، جد » والتهذيب : « قال ».
(٥) في مرآة العقول ، ج ٢١ ، ص ٣٤٦ : « ينبغي حمله على ما إذا لم يثبته الأوّل ، وصيّروه جميعاً بجراحاتهم مثبتاً ، فيكونون مشتركين فيه ، وعلى الثاني إذا انفصلت الأجزاء بالجراحات كما هو ظاهر الأخبار فلا يخلو من إشكال أيضاً. ثمّ اعلم أنّ الشيخ في النهاية عمل بظاهر تلك الأخبار ، فقال في النهاية : وإذا أخذ الصيد جماعة فتناهبوه وتوزّعوه قطعة قطعة جاز أكله. والمشهور هو التفصيل الذي ذكره ابن إدريس ، وهو أنّه إنّما يجوز أكله إذا كانوا صيّروه جميعاً في حكم المذبوح ، أو أوّلهم صيّره كذلك ، فإن كان الأوّل لم يصيّره في حكم المذبوح بل أدركوه ، وفيه حياة مستقرّة ، ولم يذكّوه في موضع ذكاته ، بل تناهبوه وتوزّعوه من قبل ذكاته ، فلا يجوز لهم أكله ؛ لأنّه صار مقدوراً على ذكاته. فيمكن حمل خبر محمّد بن قيس على أنّه لم يصيّره الأوّل مثبتاً غير ممتنع ، فلا يكون نهبة ، بل يكون فيه شركاء ، ولا يضرّ منع الأوّل ». وانظر : النهاية ، ص ٥٨١ ـ ٥٨٢ ؛ السرائر ، ج ٣ ، ص ٩٦.
(٦) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٤ ، ح ١٣٧ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى الوافي ، ج ١٩ ، ص ١٦١ ، ح ١٩١٤٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٣٦٢ ، ح ٢٩٧٥١ ، إلى قوله : « والسهم والرمح » ؛ وفيه ، ص ٣٦٥ ، ح ٢٩٧٥٥ ، من قوله : « وسئل عن صيد ».
عَلَيْهِ ، ثُمَّ بَقِيَ (١) لَيْلَةً أَوْ لَيْلَتَيْنِ لَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ سَبُعٌ ، وَقَدْ عَلِمَ أَنَّ سِلَاحَهُ هُوَ الَّذِي قَتَلَهُ ، فَلْيَأْكُلْ (٢) مِنْهُ إِنْ شَاءَ » (٣)
وَقَالَ (٤) فِي إِيَّلٍ (٥) اصْطَادَهُ (٦) رَجُلٌ ، فَتَقَطَّعَهُ (٧) النَّاسُ وَالرَّجُلُ يَتْبَعُهُ (٨) ، أَفَتَرَاهُ نُهْبَةً؟
فَقَالَ (٩) عليهالسلام : « لَيْسَ بِنُهْبَةٍ (١٠) ، وَلَيْسَ بِهِ بَأْسٌ ». (١١)
١١٢٨٧ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ حَرِيزٍ ، قَالَ :
سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنِ الرَّمِيَّةِ (١٢) يَجِدُهَا صَاحِبُهَا فِي (١٣) الْغَدِ : أَيَأْكُلُ مِنْهُ؟
__________________
(١) في « ط » : « وبقي » بدل « ثمّ بقي ».
(٢) هكذا في « ط ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد » والوافي والوسائل والفقيه والتهذيب. وفي سائر النسخ والمطبوع : « فيأكل ».
(٣) في « ط » والفقيه : + « الله ».
(٤) في حاشية « م » : + « محمّد بن قيس قلت له ».
(٥) الأيّل ، بضمّ الهمزة وكسرها والياء فيهما مشدّدة مفتوحة : ذكر الأوعال ، وهو التيس الجبلي. وبالفارسيّة : بز كوهى وگوزن. راجع : المصباح المنير ، ص ٣٣ ( أيل ).
(٦) في « م ، بح ، بن ، جد » وحاشية « ن ، جت » والتهذيب : « يصطاده ». وفي « ط » : « صاده ».
(٧) في « م ، ن ، بح ، بن ، جد » والفقيه : « فيقطعه ». وفي « ط ، جت » والوافي : « فقطعه ».
(٨) في حاشية « م ، جت » والتهذيب : « يمنعه ».
(٩) في « م ، بن ، جد » والتهذيب : « قال ».
(١٠) في الفقيه : « والذي اصطاده يمنعه ، ففيه نهي ، فقال : وليس فيه نهي » بدل « والرجل يتبعة ـ إلى ـ ليس بنهبة ». وفي المرآة : « قوله : نهبة ؛ لأنّ النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم نهى عن النهبة ». والنهبة : اسم من الانتهاب ، وهو أن يأخذها من شاء. ومن النَهْب ، وهو الغارة والسلب. راجع : لسان العرب ، ج ١ ، ص ٧٧٣ ( نهب ).
(١١) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٤ ، ح ١٣٨ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣١٩ ، ح ٤١٣٩ ، مرسلاً عن أمير المؤمنين عليهالسلام ، إلى قوله : « فيأكل منه إن شاء » مع زيادة في أوّله. وفيه ، ح ٤١٤٠ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم عليهالسلام ، من قوله : « وقال في إيّل اصطاده » الوافي ، ج ١٩ ، ص ١٦١ ، ح ١٩١٤٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٣٦٢ ، ح ٢٩٧٥٠ ، إلى قوله : « فيأكل منه إن شاء » ؛ وفيه ، ص ٣٦٤ ، ح ٢٩٧٥٦ ، من قوله : « وقال في إيّل اصطاده ».
(١٢) « الرميّة » : الصيد الذي ترميه فتقصده وينفذ فيه سهمك. وقيل : هي كلّ دابّة مرميّة. النهاية ، ج ٢ ، ص ٢٦٨ ( رمي ).
(١٣) في « م ، بن ، جد » وحاشية « جت » والفقيه والتهذيب : « من ».
فَقَالَ (١) : « إِنْ عَلِمَ (٢) أَنَّ رَمْيَتَهُ هِيَ الَّتِي قَتَلَتْهُ ، فَلْيَأْكُلْ مِنْ ذلِكَ (٣) إِذَا (٤) كَانَ قَدْ سَمّى ». (٥)
١١٢٨٨ / ٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى (٦) ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :
سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ رَمى حِمَارَ وَحْشٍ أَوْ ظَبْياً ، فَأَصَابَهُ ، ثُمَّ كَانَ فِي طَلَبِهِ ، فَوَجَدَهُ مِنَ (٧) الْغَدِ وَسَهْمُهُ فِيهِ؟
فَقَالَ : « إِنْ عَلِمَ أَنَّهُ أَصَابَهُ ، وَأَنَّ سَهْمَهُ هُوَ الَّذِي (٨) قَتَلَهُ ، فَلْيَأْكُلْ مِنْهُ ، وَإِلاَّ فَلَا يَأْكُلْ مِنْهُ ». (٩)
١١٢٨٩ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عِيسَى الْقُمِّيِّ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : أَرْمِي سَهْمِي ، وَلَا أَدْرِي (١٠) أَسَمَّيْتُ ،
__________________
(١) في « بن ، جد » والوسائل والفقيه : « قال ».
(٢) في المرآة : « ظاهر الأخبار الآتية أنّ المراد بالعلم هي هنا هو الظنّ الغالب المستند إلى عدم وجدان جراحة من سبع فيه ، وعدم تردّيه من جبل أو في ماء أو نحو ذلك ، وحمله أكثر القوم على ما إذا أصابته الرمية في موضع يقتل غالباً ».
(٣) في « م ، بح ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوسائل والفقيه والتهذيب : « وذلك » بدل « من ذلك ».
(٤) في « ط ، ن ، بح ، بف ، جت » : « إن ».
(٥) الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣١٦ ، ح ٤١٢٧ ، معلّقاً عن حمّاد بن عيسى ؛ التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٤ ، ح ١٣٥ ، بسنده عن حمّاد بن عيسى الوافي ، ج ١٩ ، ص ١٦٢ ، ح ١٩١٤٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٣٦٥ ، ح ٢٩٧٦٠.
(٦) في « ط ، بف » : ـ « بن عيسى ».
(٧) في « ط ، ن ، بف ، جت » والوافي : « فأصابه في » بدل « فوجده من ». وفي « بح » : « فوجده في » بدلها.
(٨) في « ط » : + « قد ».
(٩) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٤ ، ح ١٣٦ ، بسنده عن عثمان بن عيسى الوافي ، ج ١٩ ، ص ١٦٣ ، ح ١٩١٤٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٣٦٦ ، ح ٢٩٧٦١.
(١٠) في « م ، بن ، جد » والفقيه والتهذيب : « فلا أدري ». وفي المرآة : « المراد أنّه شكّ في أنّه هل سمّى أو ترك
أَمْ (١) لَمْ أُسَمِّ (٢)؟
فَقَالَ : « كُلْ ، لَابَأْسَ ».
قَالَ : قُلْتُ : أَرْمِي وَيَغِيبُ (٣) عَنِّي ، فَأَجِدُ (٤) سَهْمِي فِيهِ؟
فَقَالَ : « كُلْ مَا لَمْ يُؤْكَلْ مِنْهُ ، وَإِنْ (٥) كَانَ قَدْ أُكِلَ مِنْهُ ، فَلَا تَأْكُلْ مِنْهُ ». (٦)
١١٢٩٠ / ٦. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنِ الصَّيْدِ يَضْرِبُهُ الرَّجُلُ بِالسَّيْفِ ، أَوْ يَطْعُنُهُ (٧) بِالرُّمْحِ (٨) ، أَوْ يَرْمِيهِ بِسَهْمٍ ، فَقَتَلَهُ (٩) وَقَدْ سَمّى حِينَ فَعَلَ ذلِكَ (١٠)؟
فَقَالَ : « كُلْ ، لَابَأْسَ بِهِ (١١) ». (١٢)
__________________
التسمية نسياناً ؛ فإنّه لو جزم بترك التسمية نسياناً لا يقدح في الحلّيّة ، وأمّا إذا كان الشكّ في أنّه هل سمّى أو ترك التسمية عمداً فلا يخلو من إشكال ، وظاهر الخبر يشمله ».
(١) في « بن » وحاشية « بح » : « أو ».
(٢) في « ط » : « أم لا » بدل « أم لم اسمّ ».
(٣) في « م ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوسائل والفقيه والتهذيب : « فيغيب ».
(٤) في « ط ، ن ، بح ، بف ، جت » والوافي : « وأجد ».
(٥) في « م ، بن ، جت ، جد » والوسائل والتهذيب : « فإن ».
(٦) الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣١٧ ، ح ٤١٢٩ ، معلّقاً عن أبان بن عثمان ؛ التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٣ ، ح ١٣٤ ، بسنده عن أبان بن عثمان ، عن عيسى بن عبد الله القمّي الوافي ، ج ١٩ ، ص ١٦٣ ، ح ١٩١٤٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٣٦٦ ، ح ٢٩٧٦٢ ، من قوله : « قال : قلت : أرمي ويغيب عنّي ».
(٧) في « بح » : « أيطعنه » بدل « أو يطعنه ».
(٨) في « م ، بف » وحاشية « جت » : « برمح ». وفي « جت » : ـ « بالرمح ».
(٩) في « م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد » والوافي والوسائل والفقيه والتهذيب : « فيقتله ».
(١٠) في الوسائل : ـ « ذلك ».
(١١) في « ط ، بف » : ـ « به ».
(١٢) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٣ ، ح ١٣٣ ، بسنده عن صفوان. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣١٧ ، ح ٤١٣٠ ، معلّقاً عن محمّد بن
١١٢٩١ / ٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنِ الرَّمِيَّةِ يَجِدُهَا صَاحِبُهَا : أَيَأْكُلُهَا؟
قَالَ : « إِنْ كَانَ يَعْلَمُ أَنَّ رَمْيَتَهُ هِيَ الَّتِي قَتَلَتْهُ ، فَلْيَأْكُلْ ». (١)
١١٢٩٢ / ٨. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ (٢) ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام فِي صَيْدٍ وُجِدَ فِيهِ سَهْمٌ وَهُوَ مَيِّتٌ لَا يُدْرى مَنْ قَتَلَهُ (٣) ، قَالَ : لَاتَطْعَمْهُ (٤) ». (٥)
١١٢٩٣ / ٩. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :
سَأَلْتُهُ عليهالسلام عَنِ الرَّجُلِ يَرْمِي الصَّيْدَ ، فَيَصْرَعُهُ ، فَيَبْتَدِرُهُ (٦) الْقَوْمُ ، فَيُقَطِّعُونَهُ (٧)؟
فَقَالَ : « كُلْهُ ». (٨)
__________________
عليّ الحلبي ، من دون التصريح باسم المعصوم عليهالسلام الوافي ، ج ١٩ ، ص ١٦٤ ، ح ١٩١٥٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٣٦٢ ، ح ٢٩٧٥٢.
(١) الوافي ، ج ١٩ ، ص ١٦٤ ، ح ١٩١٥١ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٣٦٥ ، ح ٢٩٧٥٩.
(٢) في « ط » : « ابن أبي عمير ». والمتكرّر في أسناد عديدة رواية [ عبد الرحمن ] بن أبي نجران ، عن عاصم بنحميد ، عن محمّد بن قيس. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ٩ ، ص ٤٧٦ ـ ٤٧٩.
(٣) في المرآة : « لا يدرى من قتله ؛ لأنّه لا يعلم أنّ الرامي مؤمن أو كافر ، أو أنّه سمّى حين الرمي أم لم يسمّ ».
(٤) في الوافي : « لا يطعمه ».
(٥) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٥ ، ح ١٤١ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣١٩ ، صدر ح ٤١٣٩ ، مرسلاً عن أمير المؤمنين عليهالسلام الوافي ، ج ١٩ ، ص ١٦٤ ، ح ١٩١٥٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٣٦٨ ، ح ٢٩٧٦٦.
(٦) في « ط » : « فيبدره ».
(٧) في حاشية « بف » : « فيطعنوه ».
(٨) الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣١٩ ، ح ٤١٤١ ، معلّقاً عن أبان الوافي ، ج ١٩ ، ص ١٦٥ ، ح ١٩١٥٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٣٦٤ ، ح ٢٩٧٥٧.
١١٢٩٤ / ١٠. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ (١) ، عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « إِذَا رَمَيْتَ ، فَوَجَدْتَهُ وَلَيْسَ بِهِ أَثَرٌ غَيْرُ السَّهْمِ ، وَتَرى (٢) أَنَّهُ لَمْ يَقْتُلْهُ (٣) غَيْرُ سَهْمِكَ (٤) ، فَكُلْ (٥) ؛ غَابَ (٦) عَنْكَ ، أَوْ لَمْ يَغِبْ عَنْكَ ». (٧)
١١٢٩٥ / ١١. مُحَمَّدُ بْنِ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنِ الرَّجُلِ يَرْمِي الصَّيْدَ وَهُوَ عَلَى الْجَبَلِ ، فَيَخْرِقُهُ السَّهْمُ حَتّى يَخْرُجَ مِنَ الْجَانِبِ الْآخَرِ؟
قَالَ : « كُلْهُ » قَالَ : « فَإِنْ وَقَعَ فِي مَاءٍ (٨) ، أَوْ تَدَهْدَهَ (٩) مِنَ الْجَبَلِ (١٠) ، فَمَاتَ (١١) ، فَلَا تَأْكُلْهُ ». (١٢)
__________________
(١) في « بح » : + « بن يحيى ».
(٢) في « بف » والوافي : « وقدترى ». وفي « ط » : « والرميّة فيه ، فانتزعت السهم ورأيت » بدل « وليس به أثر غيرالسهم ، وترى ».
(٣) في « بن » : « لم يصبه ».
(٤) في المرآة : « يحتمل أن يكون قوله عليهالسلام : « وترى » إلى آخره تأكيداً ، لا تأسيساً ».
(٥) في « ط » : « فكله ».
(٦) في « بن » وحاشية « جت » : « تغيب ». وفي الوسائل والتهذيب : « يغيب ».
(٧) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٤ ، ح ١٣٩ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ١٩ ، ص ١٦٥ ، ح ١٩١٥٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٣٦٧ ، ح ٢٩٧٦٣.
(٨) في « ط » : « ومات » بدل « في ماء ».
(٩) « تدهده » أي تنحدر ، مطاوع من الدهدهة ، وهو قذفك وحدرك الشيء من أعلى إلى أسفل مُدَحْرَجاً ، أي مدوّراً. راجع : لسان العرب ، ج ١٣ ، ص ٤٨٩ ( دهده ).
(١٠) في « م ، ن ، جد » : « جبل ».
(١١) في التهذيب ، ح ١٤٠ : ـ « فمات ».
(١٢) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٤ ، ح ١٤٠ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب. وفي الكافي ، كتاب الصيد ، باب الرجل يرمي
١١٢٩٦ / ١٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ رَجُلٍ (١) رَفَعَهُ ، قَالَ :
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : « لَا يُرْمَى (٢) الصَّيْدُ بِشَيْءٍ هُوَ أَكْبَرُ مِنْهُ (٣) ». (٤)
٥ ـ بَابُ الْمِعْرَاضِ (٥)
١١٢٩٧ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ زُرَارَةَ وَإِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ :
أَنَّهُمَا سَأَلَا أَبَا جَعْفَرٍ عليهالسلام عَمَّا قَتَلَ الْمِعْرَاضُ؟
__________________
الصيد فيصيبه فيقع في ماء ... ، ح ١١٣١٥ ؛ والتهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٨ ، ح ١٥٨ ، بسندهما عن سماعة ، مع اختلاف يسير. وفي فقه الرضا عليهالسلام ، ص ٢٩٧ ؛ والفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٢٠ ، ذيل ح ٤١٤٤ ، مع اختلاف الوافي ، ج ١٩ ، ص ١٧٧ ، ح ١٩١٧٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٣٦٩ ، ح ٢٩٧٦٧.
(١) في « بن » والوسائل والتهذيب : ـ « عن رجل ».
(٢) في « ط » : « لا ترم ». وفي « بن » بالتاء والياء معاً. وفي التهذيب : « لاترمي ».
(٣) في المرآة : « ينبغي حمله على ما إذا لم يعهد صيده به كصيد العصفور بالرمح مثلاً. وقيل : لعلّ العلّة فيه أنّه لا يعلم حينئذٍ أنّه قتل الصيد بثقله أو بقطعه ، والشرط هو الثاني. ثمّ إنّ الأصحاب اختلفوا في أصل الحكم ، فذهب الشيخ في النهاية وابن حمزة إلى تحريم رمي الصيد بما هو أكبر منه ، استناداً إلى هذا الخبر. والأشهر الكراهة. وصرّح المانعان بتحريم الصيد والفعل معاً. قال الشهيد الثاني رحمهالله : هو ضعف في ضعف ». وانظر : النهاية ، ص ٥٨٠ ؛ الوسيلة ، ص ٣٥٧ ؛ مسالك الأفهام ، ج ١١ ، ص ٤٢٧.
(٤) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٥ ، ح ١٤٢ ، معلّقاً عن الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، رفعه إلى أبي عبد الله عليهالسلام الوافي ، ج ١٩ ، ص ١٦٥ ، ح ١٩١٧٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٣٧٠ ، ح ٢٩٧٦٩.
(٥) « المِعراض » كمحراب : سهم بلا ريش ، دقيق الطرفين ، غليظ الوسط ، يصيب بعرضه دون حدّه. القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٨٧٥ ( عرض ).
وفي مرآة العقول ، ج ٢١ ، ص ٣٥٠ : « والمشهور على ما إذا كان له نصل ، أو خرقة وإن لم يكن له نصل ، وتكون هذه القيود للاستحباب. وتفسير القول فيه : أنّ الآلة التي يصطاد بها إمّا مشتمل على نصل كالسيف والرمح والسهم ، أو خال عن النصل ، ولكنّه محدّد يصلح للخراق ، أو مثقل يقتل بثقله كالحجر والبندق والخشبة غير المحدّدة ، والأوّل يحلّ مقتوله ، سواء بخرقه أم لا ، كما لو أصاب معترضاً عند أصحابنا لصحيحتي الحلبي ، والثاني يحلّ مقتوله بشرط أن يخرقه بأن يدخل فيه ولو يسيراً ويموت بذلك ، فلو لم يخرق لم يحلّ ، والثالث لا يحلّ مقتوله مطلقاً ، سواء خدش أم لا يخدش ، سواء قطعت البندقة رأسه أو عضواً آخر منه ».
قَالَ (١) : « لَا بَأْسَ إِذَا كَانَ هُوَ (٢) مِرْمَاتَكَ ، أَوْ صَنَعْتَهُ (٣) لِذلِكَ ». (٤)
١١٢٩٨ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام أَنَّهُ سُئِلَ عَمَّا (٥) صَرَعَ الْمِعْرَاضُ مِنَ الصَّيْدِ؟
فَقَالَ : « إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ نَبْلٌ (٦) غَيْرُ الْمِعْرَاضِ ، وَذَكَرَ اسْمَ اللهِ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ عَلَيْهِ ، فَلْيَأْكُلْ مَا (٧) قَتَلَ ».
قُلْتُ : وَإِنْ (٨) كَانَ لَهُ (٩) نَبْلٌ غَيْرُهُ؟
قَالَ : « لَا (١٠) ». (١١)
١١٢٩٩ / ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ (١٢) ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ :
__________________
(١) في « م ، جت ، جد » والتهذيب : « فقال ».
(٢) في « بف » : ـ « هو ».
(٣) في « بف » والوافي : « وضعته » بدل « أو صنعته ».
(٤) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٥ ، ح ١٤٤ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣١٧ ، ح ٤١٣٢ ، معلّقاً عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام. وفيه ، ح ٤١٣٥ ، مرسلاً من دون الإسناد إلى المعصوم عليهالسلام ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٩ ، ص ١٦٧ ، ح ١٩١٥٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٣٧٢ ، ح ٢٩٧٧٤.
(٥) في « بف » : « عن ».
(٦) قال الجوهري : « النبل » : السهام العربيّة ، وهي مؤنّثة لا واحد لها من لفظها. وقد جمعوها على نبال وأنبال. الصحاح ، ج ٥ ، ص ١٨٢٣ ( نبل ).
(٧) في البحار والفقيه والتهذيب : « ممّا ».
(٨) في « ن » : « فإن ».
(٩) في « ن » : ـ « له ».
(١٠) في « م ، بن ، جد » وحاشية « ن ، بح ، بف » والوافي والوسائل والبحار والفقيه والتهذيب : « وإن كان له نبل غيره فلا » بدل « قلت : وإن كان له نبل غيره؟ قال : لا ».
(١١) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٥ ، ح ١٤٥ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣١٨ ، ح ٤١٣٣ ، معلّقاً عن حمّاد الوافي ، ج ١٩ ، ص ١٦٧ ، ح ١٩١٥٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٣٧١ ، ح ٢٩٧٧٣ ؛ البحار ، ج ٦٥ ، ص ٢٧٩.
(١٢) في « بن » والوسائل : « عليّ بن رئاب ».
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « إِذَا رَمَيْتَ بِالْمِعْرَاضِ فَخَرَقَ ، فَكُلْ ؛ وَإِنْ لَمْ يَخْرِقْ (١) وَاعْتَرَضَ (٢) ، فَلَا تَأْكُلْ ». (٣)
١١٣٠٠ / ٤. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً (٤) ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام (٥) عَنِ الصَّيْدِ يَرْمِيهِ الرَّجُلُ بِسَهْمٍ ، فَيُصِيبُهُ مُعْتَرِضاً ، فَيَقْتُلُهُ (٦) وَقَدْ كَانَ (٧) سَمّى حِينَ رَمى ، وَلَمْ تُصِبْهُ (٨) الْحَدِيدَةُ (٩)؟
فَقَالَ (١٠) : « إِنْ كَانَ السَّهْمُ الَّذِي أَصَابَهُ هُوَ الَّذِي قَتَلَهُ ، فَإِذَا (١١) رَآهُ (١٢) فَلْيَأْكُلْ ». (١٣)
١١٣٠١ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :
__________________
(١) في « بح » : « لم تخرق ». وفي المرآة : « قد ورد في أحاديث العامّة مثل هذا الحديث ، وصحّحوها بالخاء والزايالمعجمتين ». قال ابن الأثير : « في حديث عدي ، قلت يا رسول الله : إنّا نرمي بالمعراض ، فقال : « كل ما خزق ، وما أصاب بعرضه فلا تأكل. خزق السهم وخسق : إذا أصاب الرميّة ونفذ فيها ، وسهم خازق وخاسق ». النهاية ، ج ٢ ، ص ٢٩ ( خزق ).
(٢) في « ط » : ـ « واعترض ».
(٣) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٥ ، ح ١٤٣ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣١٨ ، ح ٤١٣٦ ، مرسلاً من دون الإسناد إلى المعصوم عليهالسلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٩ ، ص ١٦٨ ، ح ١٩١٦٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٣٧٠ ، ح ٢٩٧٧٠.
(٤) في « ط ، بف » : ـ « جميعاً ».
(٥) في « م ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوسائل : « عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته » بدل « قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام ».
(٦) في « ط ، بف » : « فقتله ».
(٧) في « بن » والفقيه والتهذيب : ـ « كان ».
(٨) في « ن ، بف » والوافي : « ولم يصبه ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً.
(٩) في « ط ، بح » : « الحديد ».
(١٠) في « م ، بن ، جد » والوسائل : « قال ».
(١١) في « جت » والتهذيب : « فإن ».
(١٢) في « ط » : « فأرداه » بدل « فإذا رآه ». وفي الوافي : « فإن أراده ».
(١٣) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٣ ، ح ١٣٢ ، بسنده عن صفوان بن يحيى. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣١٧ ، ح ٤١٣١ ، معلّقاً عن ابن مسكان الوافي ، ج ١٩ ، ص ١٦٩ ، ح ١٩١٦٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٣٧١ ، ح ٢٩٧٧١.
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ (١) عَنِ الصَّيْدِ يُصِيبُهُ السَّهْمُ مُعْتَرِضاً ، وَلَمْ يُصِبْهُ (٢) بِحَدِيدَةٍ (٣) وَقَدْ سَمّى حِينَ رَمى (٤)؟
قَالَ (٥) : « يَأْكُلُهُ (٦) إِذَا أَصَابَهُ وَهُوَ يَرَاهُ ».
وَعَنْ صَيْدِ الْمِعْرَاضِ؟
فَقَال (٧) : « إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ (٨) نَبْلٌ غَيْرُهُ ، وَكَانَ قَدْ (٩) سَمّى حِينَ رَمى ، فَلْيَأْكُلْ مِنْهُ (١٠) ؛ وَإِنْ كَانَ لَهُ نَبْلٌ غَيْرُهُ ، فَلَا ». (١١)
٦ ـ بَابُ مَا يَقْتُلُ الْحَجَرُ وَالْبُنْدُقُ (١٢)
١١٣٠٢ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام أَنَّهُ سُئِلَ عَمَّا (١٣) قَتَلَ الْحَجَرُ وَالْبُنْدُقُ : أَيُؤْكَلُ مِنْهُ (١٤)؟
قَالَ (١٥) : « لَا ». (١٦)
__________________
(١) في « م ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوسائل والتهذيب : « قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام » بدل « عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته ».
(٢) في التهذيب : ـ « السهم معترضاً ولم يصبه ».
(٣) في « ن » : « الحديدة ».
(٤) في الوافي : « يرمي ».
(٥) في « ط ، بف » : ـ « قال ». وفي حاشية « بف » : « يرمي عليه » بدل « رمى قال ».
(٦) في « م ، بن ، جد » والوسائل : « يأكل ». وفي « ط ، بف » : « أيأكله ».
(٧) في « م ، بن ، جد » والوسائل والتهذيب : « قال ».
(٨) في « ط ، بف » : ـ « له ».
(٩) في « ط » وحاشية « جت » : « وقد كان ».
(١٠) في « ن » : ـ « منه ».
(١١) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٦ ، ح ١٤٦ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد الوافي ، ج ١٩ ، ص ١٦٩ ، ح ١٩١٦٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٣٧١ ، ح ٢٩٧٧٢.
(١٢) « البندق » : ما يعمل من الطين ويرمى به. والواحدة : بندقة. والجمع : بنادق. انظر : الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٤٥٢ ؛ المصباح المنير ، ص ٣٩ ( بندق ).
(١٣) في « بن » وحاشية « جت » والوسائل والتهذيب : « عن ».
(١٤) في « ط ، م ، ن ، بف ، بن ، جت ، جد » والوافي : ـ « منه ».
(١٥) في « م ، جد » والوسائل والفقيه والتهذيب : « فقال ». وفي « ن » : + « قال ».
(١٦) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٧ ، ح ١٥٢ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣١٨ ، ح ٤١٣٨ ، معلّقاً عن
١١٣٠٣ / ٢. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :
عَنْ أَحَدِهِمَا عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَمَّا قَتَلَ الْحَجَرُ وَالْبُنْدُقُ : أَيُؤْكَلُ مِنْهُ (١)؟
قَالَ : « لَا ». (٢)
١١٣٠٤ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَمَّا قَتَلَ الْحَجَرُ وَالْبُنْدُقُ (٣) : أَيُؤْكَلُ مِنْهُ (٤)؟
قَالَ : « لَا ». (٥)
١١٣٠٥ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ حَرِيزٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام أَنَّهُ سُئِلَ عَمَّا قَتَلَ الْحَجَرُ وَالْبُنْدُقُ (٦) : أَيُؤْكَلُ مِنْهُ (٧)؟
قَالَ (٨) : « لَا ». (٩)
__________________
حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي وحمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن أبي عبد الله عليهالسلام. قرب الإسناد ، ص ١٠٧ ، ضمن ح ٣٦٦ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن عليّ عليهمالسلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٩ ، ص ١٧١ ، ح ١٩١٦٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٣٧٤ ، ح ٢٩٧٨٣.
(١) في « ط » : ـ « منه ».
(٢) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٧ ، ح ١٥٣ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ١٩ ، ص ١٧٢ ، ح ١٩١٦٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٣٧٤ ، ذيل ح ٢٩٧٨٤.
(٣) في « م ، جد » والتهذيب : « البندق والحجر ».
(٤) في « ط ، م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جد » والوسائل : ـ « منه ».
(٥) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٦ ، ح ١٥١ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد الوافي ، ج ١٩ ، ص ١٧٢ ، ح ١٩١٦٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٣٧٣ ، ح ٢٩٧٨١.
(٦) في « م ، جد » والوسائل والتهذيب : « البندق والحجر ».
(٧) في « ط ، م ، بف ، بن » والفقيه : ـ « منه ».
(٨) في « م ، جد » والتهذيب : « فقال ».
(٩) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٦ ، ح ١٤٩ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣١٨ ، ح ٤١٣٨ ، معلّقاً عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي وحمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن أبي عبد الله عليهالسلام الوافي ، ج ١٩ ، ص ١٧٢ ، ح ١٩١٦٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٣٧٤ ، ح ٢٩٧٨٤.
١١٣٠٦ / ٥. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :
عَنْ أَحَدِهِمَا عليهماالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ قَتْلِ الْحَجَرِ وَالْبُنْدُقِ (١) : أَيُؤْكَلُ مِنْهُ (٢)؟
فَقَالَ (٣) : « لَا ». (٤)
١١٣٠٧ / ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيى ، عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام أَنَّهُ كَرِهَ الْجُلَاهِقَ (٥) (٦)
١١٣٠٨ / ٧. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام فِي الرَّجُلِ يَرْمِي بِالْبُنْدُقِ (٧) وَالْحَجَرِ ، فَيَقْتُلُ (٨) : أَفَيَأْكُلُ مِنْهُ (٩)؟
__________________
(١) في « ط » : « البندق والحجر ».
(٢) في « ط ، بف » : ـ « منه ».
(٣) في « م ، ن ، بح ، بن ، جد » والوسائل والتهذيب : « قال ».
(٤) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٦ ، ح ١٥٠ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ١٩ ، ص ١٧٢ ، ح ١٩١٦٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٣٧٥ ، ح ٢٩٧٨٦.
(٥) قال الفيّومي : « الجُلاهق ـ بضمّ الجيم ـ : البندق المعمول من الطين. الواحدة : جُلاهقة ، وهو فارسي ؛ لأنّ الجيم والقاف لا يجتمعان في كلمة عربيّة. ويضاف القوس إليه للتحصيص ، فيقال : قوس الجُلاهق ، كما يقال : قوس النشّابة ». المصباح المنير ، ص ١٠٦ ( جله ).
(٦) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٦ ، ح ١٤٨ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد الوافي ، ج ١٩ ، ص ١٧٢ ، ح ١٩١٧١ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٣٧٤ ، ح ٢٩٧٨٢.
(٧) في « ن » : « البندق ».
(٨) في « ط » : ـ « فيقتل ».
(٩) في « م ، بن ، جت » والوسائل والتهذيب : ـ « أفيأكل منه ». وفي حاشية « م ، جد » : « أفنأكل منه ». وفي الوافي : « أفيؤكَل منه ».
قال(١) : « لَا تَأْكُلْ (٢) ». (٣)
٧ ـ بَابُ الصَّيْدِ بِالْحِبَالَةِ (٤)
١١٣٠٩ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَابْنِ أَبِي نَجْرَانَ (٥) ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام : مَا أَخَذَتِ الْحِبَالَةُ مِنْ صَيْدٍ ، فَقَطَعَتْ مِنْهُ يَداً أَوْ رِجْلاً ، فَذَرُوهُ ؛ فَإِنَّهُ مَيِّتٌ ، وَكُلُوا مَا أَدْرَكْتُمْ حَيّاً (٦) ، وَذَكَرْتُمُ (٧) اسْمَ اللهِ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ عَلَيْهِ ». (٨)
١١٣١٠ / ٢. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « مَا أَخَذَتِ الْحِبَالَةُ ، فَقَطَعَتْ مِنْهُ شَيْئاً ، فَهُوَ مَيِّتٌ ؛ وَمَا أَدْرَكْتَ مِنْ سَائِرِ جَسَدِهِ حَيّاً ، فَذَكِّهِ ، ثُمَّ كُلْ مِنْهُ (٩) ». (١٠)
__________________
(١) في « م ، بن ، جد » والوسائل والتهذيب : « فقال ».
(٢) في « ط ، ن ، بف ، جت » والوافي : ـ « تأكل ». وفي التهذيب : « لا يأكل » بدل « لا تأكل ».
(٣) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٦ ، ح ١٤٧ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ١٩ ، ص ١٧٢ ، ح ١٩١٧٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٣٧٤ ، ح ٢٩٧٨٥.
(٤) « الحبالة » : التي يصاد بها. الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٦٦٥ ( حبل ).
(٥) في « ط » : ـ « وابن أبي نجران ». وفي « م ، بن ، جت ، جد » والتهذيب والوسائل : « ابن أبي نجران وابن أبيعمير » بدل « ابن أبي عمير وابن أبي نجران ».
(٦) في « بف » والوافي : « حياته ».
(٧) في « ط » : « وذكر ». وفي « بف » : « وذكرت ».
(٨) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٧ ، ح ١٥٤ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ١٩ ، ص ١٧٥ ، ح ١٩١٧٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٣٧٦ ، ح ٢٩٧٨٩.
(٩) في « ط ، بح » : ـ « منه ».
(١٠) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٧ ، ح ١٥٥ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣١٦ ، ح ٤١٢٨ ، معلّقاً عن أبان الوافي ، ج ١٩ ، ص ١٧٥ ، ح ١٩١٧٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٣٧٦ ، ح ٢٩٧٩٠.
١١٣١١ / ٣. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْوَشَّاءِ (١) ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ (٢) :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « مَا أَخَذَتِ الْحِبَالَةُ ، فَقَطَعَتْ مِنْهُ شَيْئاً ، فَهُوَ مَيِّتٌ ؛ وَمَا أَدْرَكْتَ مِنْ سَائِرِ جَسَدِهِ حَيّاً ، فَذَكِّهِ ، ثُمَّ كُلْ مِنْهُ (٣) ». (٤)
١١٣١٢ / ٤. أَبَانٌ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سُلَيْمَانَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « مَا أَخَذَتِ الْحِبَالَةُ (٥) ، فَانْقَطَعَ (٦) مِنْهُ شَيْءٌ أَوْ مَاتَ (٧) ، فَهُوَ مَيْتَةٌ (٨) ». (٩)
١١٣١٣ / ٥. أَبَانٌ ، عَنْ زُرَارَةَ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (١٠) عليهالسلام ، قَالَ : « مَا أَخَذَتِ الْحَبَائِلُ ، فَقَطَعَتْ مِنْهُ شَيْئاً ، فَهُوَ مَيِّتٌ (١١) ؛
__________________
(١) المراد من الوشّاء هو الحسن بن عليّ الوشّاء. والمتكرّر في الأسناد روايته ـ بعناوينه المختلفة : الحسن بنعليّ ، الحسن بن عليّ الوشّاء ، الحسن بن عليّ الخزّاز والوشّاء ـ عن أبان [ بن عثمان ] عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله. ولم نجد في غير سند هذا الخبر رواية الوشّاء عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله مباشرة. والظاهر سقوط « عن أبان » أو « عن أبان بن عثمان » من السند. وأبان بن عثمان هو الواسطة الفريدة بين الوشّاء وبين عبد الرحمن بن أبي عبد الله. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ١ ، ص ٣٩٠ ، ص ٤٢١ ـ ٤٢٢ وص ٤٢٥ ؛ تفسير القمّي ، ج ٢ ، ص ٣٠٨.
ويؤيّد ذلك ما يأتي في الحديثين ٤ و ٥ من ابتداء السند بأبان تعليقاً على ما قبلهما.
نعم يمكن أن يكون السندان الآتيان معلّقين على سند الحديث الثاني. لكن هذا لا يضرّ بما استظهرنا من سقوط « عن أبان [ بن عثمان ] » في ما نحن فيه.
(٢) في « ط » : ـ « بن أبي عبد الله ».
(٣) في « ط » : ـ « منه ». وفي التهذيب : ـ « ثمّ كل منه ».
(٤) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٧ ، ح ١٥٦ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ١٩ ، ص ١٧٥ ، ح ١٩١٧٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٣٧٦ ، ذيل ح ٢٩٧٩٠.
(٥) في « ن ، بف ، جت » وحاشية « م ، جد » : « الحبائل ».
(٦) في « بن » : « فانقلع ». وفي « م » : « فقطع ».
(٧) في الوسائل : ـ « أو مات ».
(٨) لم ترد هذه الرواية في « ط ».
(٩) الوافي ، ج ١٩ ، ص ١٧٦ ، ح ١٩١٧٥ ، الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٣٧٧ ، ح ٢٩٧٩١.
(١٠) في « بن » والوسائل : « عن أحدهما ».
(١١) في « بف » : « ميتة ».
وَمَا أَدْرَكْتَ مِنْ سَائِرِ جَسَدِهِ (١) ، فَذَكِّهِ ، ثُمَّ كُلْ مِنْهُ (٢) ». (٣)
٨ ـ بَابُ الرَّجُلِ يَرْمِي الصَّيْدَ فَيُصِيبُهُ فَيَقَعُ فِي مَاءٍ أَوْ يَتَدَهْدَهُ (٤) مِنْ جَبَلٍ
١١٣١٤ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى (٥) ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ الْحَجَّاجِ :
عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عليهالسلام (٦) ، قَالَ : « لَا تَأْكُلْ مِنَ (٧) الصَّيْدِ إِذَا وَقَعَ فِي الْمَاءِ فَمَاتَ (٨) ». (٩)
١١٣١٥ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ،
__________________
(١) في « م ، جد » وحاشية « بن » والوسائل : + « حيّاً ».
(٢) لم ترد هذه الرواية في « ط ».
(٣) الوافي ، ج ١٩ ، ص ١٧٦ ، ح ١٩١٧٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٣٧٧ ، ح ٢٩٧٩٢.
(٤) « يتدهده » أي يتدحرج وينحدر وينزل مدوّراً. راجع : لسان العرب ، ج ١٣ ، ص ٤٨٩ ( دهده ).
(٥) في « ط » والتهذيب : ـ « عن محمّد بن عيسى ». ولا يبعد سقوط هذه العبارة بجواز النظر من « محمّد بن عيسى » في « أحمد بن محمّد بن عيسى » إلى « محمّد بن عيسى » في « عن محمّد بن عيسى » ؛ فقد تقدّم في الكافي ، ح ٩١٠٧ و ٩١١٣ رواية أحمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن عيسى عن يحيى بن الحجّاج عن خالد بن الحجّاج. والظاهر أنّ « حجّاج » في سندنا سهو ، والصواب هو يحيى بن الحجّاج ؛ فإنّا لم نجد في شيءٍ من الأسناد رواية من يسمّى بحجّاج عن خالد بن الحجّاج.
وأمّا ما ورد في التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٧ ، ح ١٥٧ من نقل الخبر عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن حجّاج عن خالد بن الحجّاج إلخ ، فلا يكون قرينةً ـ كنقل مستقلّ ـ على صحّة ما ورد في « ط » ؛ فإنّ الخبر وعدّة ممّا تقدّم عليه وما تأخّر منه مأخوذ من الكافي كما يظهر بالمقارنة.
(٦) في « ط » : + « أنّه ».
(٧) في الوسائل والتهذيب : ـ « من ».
(٨) قال الشهيد الثاني قدسسره : « هذا من باب اجتماع السببين المختلفين في التحليل والتحريم ، فيغلب جانب التحريم. ويؤيّده صحيحة الحلبي ... هذا إذا علم استناد موته إليهما ، أو إلى غير الرمية ، أو شلّ في الحال. ولو علم استناد موته إلى الرمية عادة حلّ ؛ لوجود المقتضي وانتفاء المانع ، وإن أفاده الماء والتردّي تعجيلاً. وقيّد الصدوقان الحلّ بأن يموت ورأسه خارج من الماء. ولا بأس به ؛ لأنّه أمارة على قتله بالسهم إن لم يظهر خلاف ذلك ». مسالك الأفهام ، ج ١١ ، ص ٤٣٧. وانظر : المقنع ، ص ٣٩١.
(٩) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٧ ، ح ١٥٧ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى الوافي ، ج ١٩ ، ص ١٧٧ ، ح ١٩١٧٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٣٧٨ ، ح ٢٩٧٩٥.
عَنْ سَمَاعَةَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام أَنَّهُ سُئِلَ (١) عَنْ رَجُلٍ رَمى صَيْداً وَهُوَ عَلى جَبَلٍ أَوْ حَائِطٍ (٢) ، فَيَخْرِقُ (٣) فِيهِ السَّهْمُ ، فَيَمُوتُ؟
فَقَالَ : « كُلْ مِنْهُ ؛ وَإِنْ (٤) وَقَعَ فِي الْمَاءِ مِنْ رَمْيَتِكَ فَمَاتَ (٥) ، فَلَا تَأْكُلْ مِنْهُ ». (٦)
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام مِثْلَهُ. (٧)
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا (٨) ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ سَمَاعَةَ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام مِثْلَهُ. (٩)
٩ ـ بَابُ الرَّجُلِ يَرْمِي الصَّيْدَ فَيُخْطِئُ (١٠) وَيُصِيبُ غَيْرَهُ
١١٣١٦ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ صُهَيْبٍ ، قَالَ :
__________________
(١) في « ط » : ـ « أنّه سئل ».
(٢) في الوسائل : « أو على حائط ».
(٣) في « ط ، بف ، جت » : « فخرق ».
(٤) في « ط ، ن ، بف ، جت » والوافي : « فإن ».
(٥) في « ط ، ن ، بف ، جت » والوافي : « ومات ».
(٦) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٨ ، ح ١٥٨ ، معلّقاً عن الكليني. وفي فقه الرضا عليهالسلام ، ص ٢٩٧ ، والفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٢٠ ، ذيل ح ٤١٤٤ ، مع اختلاف الوافي ، ج ١٩ ، ص ١٧٨ ، ح ١٩١٧٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٣٦٩ ، ح ٢٩٧٦٨.
(٧) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٨ ، ح ١٥٩ ، معلّقاً عن الكليني. وفيه ، ص ٥٢ ، ح ٢١٦ ، بسنده عن ابن أبي عمير الوافي ، ج ١٩ ، ص ١٧٨ ، ح ١٩١٧٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٣٦٩ ، ح ٢٩٧٦٨.
(٨) في « م ، بن ، جد » وحاشية « ن ، بح ، جت » والوسائل : « أصحابه ».
(٩) الكافي ، كتاب الصيد ، باب الصيد بالسلاح ، ح ١١٢٩٥ ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم. التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٤ ، ح ١٤٠ ، بسنده عن هشام بن سالم ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٩ ، ص ١٧٨ ، ح ١٩١٧٩.
(١٠) في « بن » : « فتخطئ ».