الشيخ حسين النوري الطبرسي [ المحدّث النوري ]
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: سعيد
الطبعة: ١
الصفحات: ٦٣٦
أبواب الحيض ١ ـ (
باب وجوب غسل الحيض عند انقطاعه ، للصلاة والصوم ونحوهما ) ١٢٤٦ / ١ ـ
فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فاذا دخلت المستحاضة في حد حيضها الثانية ، تركت الصلاة حتى تخرج الأيام التي تقعد في حيضها ، فاذا ذهب عنها الدم اغتسلت وصلت » . ١٢٤٧ / ٢ ـ
كتاب عبد الله بن يحيى الكاهلي قال : سمعت العبد الصالح ( عليه السلام ) يقول في الحائض اذا انقطع عنها الدم ، ثم رأت صفرة : « ليس (١) بشيء تغتسل ثم تصلّي » . ١٢٤٨ / ٣ ـ
الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، أن عليا ( عليهم السلام ) قال في حديث : « واذا رأت الطهر بعد انشقاق الفجر ، فعليها قضاء صلاة الغداة ، ان هي اخّرت الغسل » . ١٢٤٩ / ٤ ـ
دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) ، انه قال : « اذا طهرت المرأة لوقت (١) صلاة ، فضيّعت الغسل ، كان عليها __________________________ الباب ـ ١ ١ ـ فقه الرضا ( عليه
السلام ) ص ٢١ ، والبحار ج ٨١ ص ٩٢ ح ١٢ . ٢ ـ كتاب عبد الله بن يحيى الكاهلي ص ١١٥ ، والبحار ج ٨١ ص ٩٨ ح ١٣
. (١)
في المصدر : فليس . ٣ ـ الجعفريات ص ٢٥ . ٤ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ١٢٨ ، والبحار ج ٨١ ص ١٢٠ ح ٤١ . (١)
في المصدر : في وقت .
قضاء تلك الصلاة ، وما ضيّعت (٢) بعدها » .
١٢٥٠ / ٥ ـ القطب الراوندي في لب اللباب : عن النبي ( صلّى الله عليه وآله ) قال في حديث : « واذا اغتسلت من حيضها كفر لها كلّ ذنب ، ولم يكتب لها خطيئة الى الحيضة الاخرى » .
٢ ـ ( باب ما يعرف به دم الحيض من دم العذرة وحكم كلّ واحد منها )
١٢٥١ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : وان افتضها زوجها ولم يرق (١) دمها ، ولا تدري دم الحيض هو أم دم العذرة ، فعليها ان تدخل قطنة فان خرجت القطنة مطوّقة بالدم فهو من العذرة وان خرجت منغمسة فهو من الحيض .
واعلم ان دم العذرة لا يجوز الشفرتين .
الصدوق في المقنع : مثله (٢) .
__________________________
(٢) وفيه : ضيّعته
٥ ـ لب اللباب : مخطوط .
الباب ـ ٢
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٢ ، والبحار ج ٨١ ص ٩٣ ح ١٢ .
(١) رقأ الدمع والدم : اذا سكن وانقطع ( النهاية ج ٢ ص ٢٤٨ ) وجاء هنا على تسهيل الهمزة .
(٢) المقنع ص ١٧ .
٣ ـ (
باب ما يعرف به دم الحيض من دم الاستحاضة ووجوب رجوع المضطربة العادة الى التمييز ومع عدمه إلى الروايات ) ١٢٥٢ / ١ ـ
العلامة في التذكرة : عن الصادق ( عليه السلام ) انه قال : ان دم الحيض ليس به خفاء وهو دم حار محتدم (١) له حرقة ، ودم الاستحاضة فاسد بارد . قلت : بين هذا الخبر
وبين ما رواه في الكافي عن اسحاق بن جرير ، والحلّي في السرائر عن كتاب محمّد بن علي بن محبوب عنه ( صلّى الله عليه وآله ) اختلاف في موضعين : الأول عدم وجود كلمة محتدم فيهما ، الثاني : وجود كلمة دم فيهما قبل قوله ( ع ) فاسد بارد ، فالظاهر اخذه الخبر من غير الكتابين لانضباط متنهما في الغاية . ١٢٥٣ / ٢ ـ
دعائم الإِسلام : وروينا عنهم ( عليهم السلام ) ان دم الحيض كدر غليظ منتن ، ودم الاستحاضة دم (١) رقيق . ١٢٥٤ / ٣ ـ
فقه الرضا ( عليه السلام ) : وتفسير المستحاضة ان دمها يكون رقيقا تعلوه صفرة ، ودم الحيض الى السواد وله غلظة . وقال ايضا : ودم
الحيض حارّ يخرج بحرارة شديدة ، ودم المستحاضة بارد يسيل وهي لا تعلم . __________________________ الباب ـ ٣ ١ ـ التذكرة ج ١ ص ٣٠
، والكافي ج ٣ ص ٩١ ح ٣ ، والسرائر ص ٤٨٤ . (١)
في هامش المخطوط : « الاحتدام ، دم محتدم : شديد الحمرة الى السواد ، وقيل : شديد الحرارة من احتدام النار وهو التهابها ـ مغرب ـ » . وانظر ( لسان العرب ج ١٢ ص ١١٨ ، مادة ( حدم ) ) . ٢ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ١٢٧ . (١)
دم : ليس في المصدر . ٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢١ ـ ٢٢ ، عنه في البحار ج ٨١ ص
٩٢ ـ ٩٣ ح ١٢ .
٤ ـ ( باب أن الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض وفي أيام الطهر طهر وترجيح العادة على التمييز )
١٢٥٥ / ١ ـ الصدوق في المقنع : فاذا (١) رأت المرأة الصفرة في ايام الحيض فهو حيض ، وان رأت في ايام الطهر فهو طهر ، فاذا رأت الصفرة في ايام (٢) طمثها تركت الصلاة لذلك بعدد ايامها التي كانت تقعد في ايام طمثها ، ثم تغتسل وتصلي .
١٢٥٦ / ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : والصفرة قبل الحيض حيض ، وبعد ايام الحيض ليست من الحيض .
وتقدم في رواية الكاهلي : اذا انقطع عنها الدم ، ثم رأت صفرة فليس بشيء (١) .
٥ ـ ( باب وجوب رجوع ذات العادة المستقرة إليها ، مع تجاوز العشرة ، من غير التفات إلى التمييز )
١٢٥٧ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فاذا زاد عليها الدم على أيامها اغتسلت في كل يوم مع الفجر ، واستدخلت الكرسف (١) وشدت (٢)
__________________________
الباب ـ ٤
١ ـ المقنع ص ١٥ .
(١) في المصدر : فان .
(٢) أيام : ليس في المصدر .
٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢١ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٩١ ح ١٢ .
(١) تقدم في الباب الاول الحديث الثاني .
الباب ـ ٥
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢١ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٩١ ح ١٢ .
(١) الكرسف والكرسوف : القطن واحدته : كرسفة ( لسان العرب ج ٩ ص ٢٩٧ ) .
(٢) في المصدر : وشددت .
وصلت
، ثم لا تزال تصلّي يومها ما لم يظهر الدم فوق الكرسف والخرقة ، فاذا ظهر أعادت الغسل ، وهذه صفة ما تعمله المستحاضة ، بعد أن تجلس أيام الحيض (٣) » . ١٢٥٨ / ٢ ـ
عوالي اللآلي : عن فخر المحققين ، عن النبي ( صلّى الله عليه وآله ) انه قال : « للمرأة التي كانت تهراق الدم ، فتنظر عدّة الأيام والليالي التي كانت تحيض ، قبل أن يصيبها الذي أصابها ، فلتترك الصلاة بقدر ذلك من الشهر » . ٦ ـ (
باب حكم انقطاع الدم في أثناء العادة ، وعوده ، وحكم اشتباه أيام العادة ) ١٢٥٩ / ١ ـ
الصدوق في المقنع : فان كان حيضها سبعة أيام أو ثمانية أيام حائضا دائما مستقيما ، ثم تحيض ثلاثة ايام ثم ينقطع عنها الدم ، فترى البياض لا صفرة ولا دما ، فانها تغتسل وتصلي وتصوم ، فاذا رأت الدم أمسكت عن الصلاة ، فاذا رأت الطهر صلت ، واذا رأت الدم فهي مستحاضة . وقال أيضا : واذا رأت
الدم خمسة ايام ، والطهر خمسة ايام ، أو ترى الدم أربعة ايام ، والطهر ستّة ايام ، فاذا رأت الدم لم تصل ، واذا رأت الطهر صلت ، تفعل ذلك ما بينها وبين ثلاثين يوما ، فاذا مضت ثلاثون يوما ثم رأت دما صبيبا (١) ، اغتسلت واحتشت بالكرسف __________________________ (٣)
في البحار : أن تجلس أيام الحيض على عادتها . ٢ ـ عوالي اللآلي ج ٢ ص ٢٠٧ ح ١٢٦ . الباب ـ ٦ ١ ـ المقنع ص ١٥ ١٦
وفيه تقديم وتأخير في العبادات مع زيادة . (١)
الدم الصبيب : الكثير ، ومنه الحديث : اذا كان دمها صبيبا ( مجمع =
واستثفرت (٢) في وقت كلّ صلاة ، واذا رأت صفرة توضأت .
٧ ـ ( باب ثبوت الريبة بتجاوز الطهر الشهر ، وان الحيض في كل شهر ، يمكن أن يكون أكثر من مرة )
١٢٦٠ / ١ ـ دعائم الإِسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) انه سئل عن قول الله عز وجل : ( وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ ) (١) ، قال : « الريبة ما زاد على شهر . . . » ، الخبر .
١٢٦١ / ٢ ـ الجعفريات : أخبرنا محمّد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) : انه سئل عن امرأة حاضت في شهر ثلاث حيض ، فقال : « ان شهد نسوة من بطانتها ، ان حيضتها كانت فيما مضى ما ادعته ، فان شهدن (١) صدقت ، والّا فهي كاذبة » .
__________________________
= البحرين ـ صبب ـ ج ٢ ص ٩٦ ) .
(٢) الاستثفار : ان تأخذ المرأة خرقة تجعلها بين رجليها تشد أحد طرفيها من قدام والطرف الآخر من ورائها بعد ان تحتش بالقطن لمنع سيلان الدم ( لسان العرب ج ٤ ص ١٠٥ ومجمع البحرين ج ٣ ص ٢٣٦ ثفر ) .
الباب ـ ٧
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٨ .
(١) الطلاق ٦٥ : ٤ .
٢ ـ الجعفريات ص ٢٤ .
(١) في المصدر : شهدت .
٨ ـ (
باب أن أقلّ الحيض ثلاثة أيام ، وأكثره عشرة أيام ) ١٢٦٢ / ١ ـ
الجعفريات : أخبرنا محمّد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) قال : « لا يكون الحيض اكثر من عشرة ايام » . ١٢٦٣ / ٢ ـ
الصدوق في المقنع : اعلم ان أقل أيام الحيض ثلاثة ايام ، وأكثرها عشرة ايام . ١٢٦٤ / ٣ ـ
فقه الرضا ( عليه السلام ) : « اعلم أن أقل ما يكون أيام الحيض ثلاثة أيام ، وأكثر ما يكون عشرة أيام » . وقال ( عليه السلام )
: « فإن رأت الدم يوما أو يومين ، فليس ذلك من الحيض » . وقال : « واعلم أن
أول ما تحيض المرأة دمها كثير ، ولذلك صار حدها عشرة أيام ، فاذا دخلت في السن نقص دمها حتى يكون قعودها تسعة أو ثمانية أو سبعة وأقل من ذلك ، حتى ينتهي الى أدنى الحد ، وهو ثلاثة أيام ، ثم ينقطع الدم عليها ، فتكون ممّن قد يئست من الحيض » . ١٢٦٥ / ٤ ـ
دعائم الإِسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، انه قال : « أقل الحيض ثلاث ليال (١) » ، الخبر . __________________________ الباب ـ ٨ ١ ـ الجعفريات ص ٢٤ . ٢ ـ المقنع ص ١٥ . ٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢١ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٩١ ح
١٢ . ٤ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٩٦ . (١)
في نسخة : أيام .
٩ ـ ( باب أنّ أقل الطهر بين الحيضتين عشرة أيام )
١٢٦٦ / ١ ـ فقه الرضا : « والحد بين الحيضتين القرء (١) ، وهو عشرة أيام بيض ، فان زاد الدم بعد اغتسالها من الحيض ، قبل استكمال عشرة ايام بيض ، فهو ما بقي من الحيضة الاولى ، وان رأت الدم بعد العشرة البيض ، فهو ما تعجل من الحيضة الثانية » .
وقال ( عليه السلام ) : « فعلى المرأة ان تجلس عن الصلاة بحسب عادتها ، ما بين الثلاثة الى العشرة لا تطهر في أول (٢) ذلك ، ولا تدع الصلاة اكثر من عشرة أيام » .
١٢٦٧ / ٢ ـ دعائم الإِسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) انه قال في حديث : « وأقل الطهر عشر ليال ، والعدة والحيض الى النساء ، واذا قلن صدقن اذا أتين بما يشبه ، وهذا أقل ما يشبه » .
١٠ ـ ( باب التتابع في أقل الحيض ، هل هو شرط ؟ أم يجوز كونه ثلاثة في جملة عشرة )
١٢٦٨ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وان (١) رأت يوما أو يومين ، فليس ذلك
__________________________
الباب ـ ٩
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢١ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٩٢ ح ١٢ .
(١) القرء : يشمل وقت الحيض ووقت الطهر ( لسان العرب ج ١ ص ١٣٠ ومجمع البحرين ج ١ ص ٣٣٨ ) ويتعين المراد منه من سياق العبارة .
(٢) وفي المصدر : اول من ذلك ، وفي هامش المخطوط « اقل ـ ظ » .
٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٩٦ .
الباب ـ ١٠
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢١ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٩٢ .
(١) في المصدر : واذا .
من
الحيض ، ما لم تر (٢) ثلاثة أيام متواليات ، وعليها أن تقضي
الصلاة التي تركتها في اليوم واليومين » . الصدوق في الهداية : مثله
(٣) . ١١ ـ (
باب استحباب استظهار ذات العادة مع استمرار الدم ، بيوم فما زاد إلى تمام العشرة ) ١٢٦٩ / ١ ـ
فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وان رأت الدم أكثر من عشرة أيام ، فلتقعد عن الصلاة عشرة ، ثم تغتسل يوم الحادي عشر » . ١٢٧٠ / ٢ ـ
الصدوق في المقنع : مثله ، وقال ايضا : « فاذا زاد على الايام الدم استظهرت (١) بثلاثة أيام ، ثم هي مستحاضة » . ١٢ ـ (
باب وجوب ترك ذات العادة
الصلاة من أول رؤية
الدم ، وأن المبتدئة والمضطربة لهما الترك مع الشرائط ، إلى أن يتبين الحال ) ١٢٧١ / ١ ـ
فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فاذا دخلت المستحاضة في حدّ حيضها الثانية ، تركت الصلاة » . __________________________ (٢)
في البحار : ما لم تر الدم . (٣)
الهداية ص ٢١ . الباب ـ ١١ ١ ـ فقه الرضا ( عليه
السلام ) ص ٢١ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٩٢ . ٢ ـ المقنع ص ١٦ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ١١١ ح ٣٣ . (١)
استظهرت : قال الأزهري : ومعنى الاستظهار في قولهم هذا : الاحتياط والاستيثاق ( لسان العرب ج ٤ ص ٥٢٨ ) . الباب ـ ١٢ ١ ـ فقه الرضا ( عليه
السلام ) ص ٢١ عنه ، في البحار ج ٨١ ص ٩٢ .
١٢٧٢ / ٢ ـ الصدوق في المقنع : فاذا دخلت في أيام حيضها ، تركت الصلاة .
١٣ ـ ( باب جواز تقدم العادة قليلاً )
١٢٧٣ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وربما عجل الدم من الحيضة الثانية » .
وقال ( عليه السلام ) : « الصفرة قبل الحيض حيض ، وبعد أيام الحيض ، ليست من الحيض » .
١٤ ـ ( باب ما يعرف به دم الحيض من دم القرحة )
١٢٧٤ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وان اشتبه عليها دم (١) الحيض ودم القرحة ، فربما كان في فرجها قرحة ، فعليها أن تستلقي على قفاها ، وتدخل اصابعها فان خرج الدم من الجانب الأيمن فهو من القرحة ، وان خرج من الجانب الايسر فهو من الحيض » .
١٢٧٥ / ٢ ـ المقنع : واذا اشتبه على المرأة دم الحيض ودم القرحة . . . وذكر مثله .
__________________________
٢ ـ المقنع ص ١٥ .
الباب ـ ١٣
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢١ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٩٢ .
الباب ـ ١٤
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٢ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٩٣ .
(١) ليس في المصدر .
٢ ـ المقنع ص ١٦ .
١٥ ـ (
باب وجوب استبراء الحائض عند الانقطاع ، قبل العشرة ، وكيفيته ) ١٢٧٦ / ١ ـ
فقه الرضا ( عليه السلام ) : « واذا أرادت الحائض بعد الغسل من الحيض (١) فعليها أن تستبرئ ، والاستبراء أن تدخل
قطنة ، فان كان هناك دم خرج ولو مثل رأس الذباب ، ( فان خرج ) (٢) لم تغتسل ، وان لم يخرج اغتسلت » . وقال ( عليه السلام )
أيضا : « واذا رأت الصفرة أو شيئاً من الدم ، فعليها أن تلصق بطنها بالحائط ، وترفع رجلها اليسرى كما ترى الكلب اذا بال ، وتدخل قطنة فان خرج فيها دم فهي حائض ، وان لم يخرج فليست بحائض » . ١٢٧٧ / ٢ ـ
الصدوق في المقنع : واذا رأت الصفرة والشيء فلا تدري أطهرت أم لا ، فتلصق بطنها بالحائط ولترفع رجلها اليسرى كما ترى الكلب يفعل اذا بال ، وتدخل الكرسف ، فان كان دم خرج ولو مثل رأس الذباب ، فان خرج فلا (١) تطهر ، وان لم يخرج فقد طهرت . __________________________ الباب ـ ١٥ ١ ـ فقه الرضا ( عليه
السلام ) ص ٢٢ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٩٣ . (١)
في هامش المخطوط : « اي بعد انقطاع الدم » . (٢)
ما بين القوسين ليس في المصدر . ٢ ـ المقنع ص ١٥ . (١)
في المصدر : فلم .
١٦ ـ ( باب جواز وطء الحائض عند الانقطاع وتعذر الغسل ، بعد التيمم ، ووجوب التيمم بدلاً من غسل الحيض مع التعذر )
١٢٧٨ / ١ ـ دعائم الإِسلام : روينا عن أهل البيت ( صلوات الله عليهم ) : « ان المرأة اذا حاضت أو نفست ، ( حرم عليها أن تصلي وتصوم ) (١) ، وحرم على زوجها وطؤها ، حتى تطهر ( من الدم ) (٢) وتغتسل بالماء ، أو تتيمم ان لم تجد الماء » .
١٧ ـ ( باب ان الحائض لا يرتفع لها حدث )
١٢٧٩ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « واذا أرادت المرأة أن تغتسل من الجنابة فأصابها (١) الحيض ، فلتترك الغسل حتى تطهر » .
١٨ ـ ( باب انّ غسل الحيض كغسل الجنابة ، وانّهما يتداخلان )
١٢٨٠ / ١ ـ دعائم الإِسلام : عن علي ( عليه السلام ) انه قال : « الغسل من الحيض (١) كالغسل من الجنابة ، واذا حاضت المرأة وهي جنب
__________________________
الباب ـ ١٦
١ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ١٢٧ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ١١٨ ح ٤١ .
(١) في المصدر : حرمت عليها الصلاة والصوم .
(٢) ما بين القوسين ليس في المصدر .
الباب ـ ١٧
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٢ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٩٣ .
(١) في المخطوط : فاصابتها ، وما أثبتناه من المصدر .
الباب ـ ١٨
١ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ١٢٨ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ١٢٠ .
(١) في المصدر زيادة : . . والنفاس .
اكتفت
بغسل واحد » . ١٢٨١ / ٢ ـ
المقنع : واعلم أن غسل الجنابة والحيض واحد . ١٢٨٢ / ٣ ـ
فقه الرضا ( عليه السلام ) : « واذا أرادت المرأة أن تغتسل من الجنابة ، فحاضت قبل ذلك ، فتؤخر الغسل الى ان تطهر ، ثم تغتسل للجنابة ، وهو يجزيها للجنابة والحيض . وقال أيضا : فاذا
طهرت اغتسلت غسلا واحدا ، للجنابة والحيض » . ١٩ ـ (
باب تحريم وطء الحائض قبلاً قبل أن تطهر ، وعدم تحريم وطء المستحاضة ) ١٢٨٣ / ١ ـ
العياشي في تفسيره : عن عيسى بن عبد الله قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « المرأة تحيض يحرم على زوجها أن يأتيها في فرجها ، لقول الله عزّ وجلّ : ( وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ) » (١) . ١٢٨٤ / ٢ ـ
فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فاذا دام دم المستحاضة ومضى __________________________ ٢ ـ المقنع ص ١٣ . ٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٢ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٩٣ مع
اختلاف في اللفظ . الباب ـ ١٩ ١ ـ تفسير العياشي ج
١ ص ١١٠ ح ٣٢٩ ، عنه في تفسير البرهان ج ١ ص ٢١٦ ح ١٢ . (١)
البقرة ٢ : ٢٢٢ . ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢١ وذيله في ص ٣١ عنه في البحار ج
٨١ ص ٩٢ .
عليه (١) مثل أيام حيضها ، أتاها زوجها متى شاء ، بعد الغسل أو قبله .
وقال ( عليه السلام ) « واياك أن تجامع حائضا (٢) » .
١٢٨٥ / ٣ ـ دعائم الإِسلام : وروينا عنهم ( عليهم السلام ) : « ان من أتى حائضا فقد أتى ما لا يحل له (١) ، وعليه أن يستغفر الله ويتوب اليه من خطيئته » .
١٢٨٦ / ٤ ـ وعن علي ( عليه السلام ) أنه قال : « لا تقرأ الحائض قرآنا ، ولا تدخل مسجدا ، ولا تقرب صلاة ، ولا تجامع ، حتى تطهر » .
١٢٨٧ / ٥ ـ الجعفريات : أخبرنا الشريف أبو الحسن علي بن عبد الصمد بن عبيد الله الهاشمي صاحب الصلاة بواسط قال : أخبرنا أبو بكر محمّد بن عبد الله بن محمّد بن صالح الأبهري ، حدثنا محمّد بن أحمد بن المؤمل ، حدثنا الحسن بن الحسين قال : حدثنا العباس بن بكار قال : حدثنا حماد بن سلمة ، عن أبي العشراء ، عن أبيه ، أن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) قال : « من أتى حائضا فقد كفر » .
١٢٨٨ / ٦ ـ الحميري في قرب الإسناد : عن محمّد بن عيسى ، عن عبد الله ابن ميمون القداح ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ،
__________________________
(١) في المصدر والبحار : عليها .
(٢) في المصدر : امرأة حائضاً .
٣ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ١٢٧ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ١١٨ ح ٤١ .
(١) في المصدر زيادة : وفعل ما لا يجب ان يفعله .
٤ ـ المصدر السابق ج ١ ص ١٢٨ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ١١٨ ح ٤١ .
٥ ـ الجعفريات ص ٢٥٠ .
٦ ـ قرب الاسناد ص ١٤ .
قال
: « قام رجل الى علي ( عليه السلام ) فقال : جعلني الله فداك انّي لأحبكم أهل البيت ، قال : وكان فيه لين قال : فأثنى عليه عدة ، فقال : كذبت ما يحبنا مخنث ، ولا ديوث ، ولا ولد زنا ، ولا من حملت به امه في حيضها ، قال : فذهب الرجل ، فلما كان يوم صفين قتل مع معاوية » . ١٢٨٩ / ٧ ـ
الصدوق في معاني الاخبار : عن جعفر بن محمّد بن مسرور ، عن الحسين بن محمّد بن عامر ، عن عمه عبد الله بن عامر ، عن محمّد بن زياد ، عن سيف بن عميرة ، عن الصادق ( عليه السلام ) قال : « ان لولد الزنا علامات أحدها بغضنا أهل البيت . . . الى أن قال : ورابعها سوء المحضر للناس ، ولا يسيء محضر اخوانه الّا من ولد على غير فراش أبيه ، أو من حملت به امه في حيضها » . ١٢٩٠ / ٨ ـ
السيد علي بن طاووس في كتاب كشف اليقين نقلا من كتاب ابراهيم بن محمّد الثقفي ـ : عن عباد بن يعقوب ، عن الحكم بن زهير ، عن جابر قال : كان رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) قاعدا مع أصحابه فرأى علياً فقال : « هذا أمير المؤمنين ـ الى أن قال ( صلّى الله عليه وآله ) ـ : « فانه لا يبغضه إلا ثلاثة : لزنية ، او منافق ، أو من حملته أمه في بعض حيضها » . ١٢٩١ / ٩ ـ
القطب الراوندي في لب اللباب : أتي عمر بولد أسود انتفى منه أبوه فأراد عمر أن يعزّره ، قال علي ( عليه السلام ) للرجل : « هل جامعت امه في حيضها ؟ » قال : بلى ، قال : « لذلك سوّده الله » ، فقال عمر : لولا علي لهلك عمر . __________________________ ٧ ـ معاني الاخبار ص
٤٠٠ ح ٦٠ . ٨ ـ كشف اليقين ص ٤٣ باب ٥٢ . ٩ ـ لب اللباب : مخطوط .
١٢٩٢ / ١٠ ـ الكتاب القديم الذي وجدناه في الخزانة الرضوية قال : أخبرنا اسماعيل بن عبادة ، عن بدر بن محمود بن أبي جسرة الأنصاري ، عن داود بن حصين ، عن أبي رافع مولى النبي ( صلّى الله عليه وآله ) ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال : « قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : من لم يعرف حقّ عترتي من الانصار والعرب ، فهو لأحد ثلاث : اما منافق ، واما لزنية ، واما امرؤ حملت به امه على غير طهر » .
٢٠ ـ ( باب جواز وطء الحائض فيما عدا القبل ، والاستمتاع منها بما دونه )
١٢٩٣ / ١ ـ العياشي : عن عيسى بن عبد الله قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) في حديث : « فيستقيم للرجل أن يأتي امرأته وهي حائض ، فيما دون الفرج » .
٢١ ـ ( باب استحباب اجتناب ما بين السرة والركبة ، من الحائض والنفساء )
١٢٩٤ / ١ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) : أنه رخص في مباشرة الحائض ، وتتزر بازار من دون السرة والركبتين (١) ، ولزوجها منها ما فوق الازار .
__________________________
١٠ ـ الكتاب القديم : روى الحديث الشيخ الصدوق في الخصال ص ١١٠ ح ٨٢ باختلاف يسير .
الباب ـ ٢٠
١ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ١١٠ ح ٣٢٩ .
الباب ـ ٢١
١ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ١٢٧ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ١١٨ ح ٤١ .
(١) في المصدر والبحار : الى الركبتين .