الوصائل الى الرسائل - ج ٩

آية الله السيد محمد الشيرازي

الوصائل الى الرسائل - ج ٩

المؤلف:

آية الله السيد محمد الشيرازي


الموضوع : أصول الفقه
الناشر: مؤسسة عاشوراء للطباعة والنشر
المطبعة: مطبعة أمير
الطبعة: ٢
ISBN: 964-7263-09-0
ISBN الدورة:
964-7263-04-X

الصفحات: ٤٠٠

وأمّا وجوب ايجاد الوضوء مقدمة لتحصيل ذلك المقيّد في الخارج ، فهو أمر يتفق بالنسبة إلى الفاقد للطهارة.

ونظيره قد يتفق في الرقبة المؤمنة حيث انّه قد يجب بعض المقدمات لتحصيلها في الخارج ،

______________________________________________________

الشهادتين ، ومن المعلوم : ان الشهادتين أمر خارجي أيضا ، فمن حيث المنشأ كلاهما خارج ، ومن حيث الصفة كلاهما داخل ، لانّ الصلاة ملونة بلون الطهارة ، والرقبة ملونة بلون الايمان ، فأي فرق بينهما حتى نجري البراءة بالنسبة إلى الطهارة ، ولا نجريها بالنسبة إلى الايمان؟.

لا يقال : الوضوء خارجا واجب مقدمة ليتلوّن الصلاة بلون الطهارة ، وهذا يكشف عن ان الوضوء أمر زائد فاذا شك فيه كان الأصل عدمه ، بخلاف تلون الرقبة بالايمان ، فليس هناك شيء خارجي زائد حتى تجري البراءة من ذلك الشيء الخارجي عند الشك فيه.

لأنّه يقال : إذا لم يكن للشخص وضوء وجب يتوضأ ، وإذا كان له وضوء لم يجب ، كذلك الرقبة ، فانه إذا كان للرقبة إيمان لم يجب شيء آخر ، وإذا لم يكن له إيمان وجب هدايته حتى يؤمن.

وإلى هذا الاشكال والجواب أشار المصنّف بقوله : (وامّا وجوب ايجاد الوضوء مقدمة لتحصيل ذلك المقيّد) من الصلاة بطهارة (في الخارج ، فهو أمر) قد (يتفق بالنسبة إلى الفاقد للطهارة) فلا يستلزم دائما ان يتوضأ الانسان مقدمة للصلاة ، لانه ربما كان متوضئا قبل الصلاة فيؤمر بالصلاة بدون ان يؤمر بالوضوء.

(ونظيره قد يتفق في الرقبة المؤمنة حيث انّه قد يجب بعض المقدمات لتحصيلها) أي : لتحصيل الرقبة المؤمنة (في الخارج) مثل تحصيل الثمن وغير

٣٨١

بل قد يجب السعي في هداية الرقبة الكافرة إلى الايمان مع التمكن ، إذا لم يوجد غيرها وانحصر الواجب في العتق.

وبالجملة : فالأمر بالمشروط بشيء لا يقتضي بنفسه إيجاد أمر زائد مغاير له في الوجود الخارجي ، بل قد يتفق وقد لا يتفق ، وأمّا الواجد للشرط فهو لا يزيد في الوجود الخارجي على الفاقد له.

فالفرق

______________________________________________________

ذلك (بل قد يجب السعي في هداية الرقبة الكافرة إلى الايمان مع التمكن) من هدايته.

ومن الواضح : إنّ السعي في هداية الرقبة الكافرة مقدمة لحصول الايمان بالنسبة إلى الرقبة الفاقدة ، وذلك فيما (إذا لم يوجد غيرها) أي : غير الرقبة الكافرة (وانحصر الواجب في العتق) فقط بأن لم يكن له بدل من صوم أو اطعام أو نحوهما.

(وبالجملة) نقول : (فالأمر بالمشروط بشيء) كالصلاة بشرط الطهارة والرقبة بشرط الايمان (لا يقتضي بنفسه إيجاد أمر زائد مغاير له في الوجود الخارجي) كالوضوء بالنسبة إلى الصلاة ، والسعي لهداية الرقبة بالنسبة إلى الكافرة (بل قد يتفق وقد لا يتفق) كما ذكرنا مثالهما.

هذا بالنسبة إلى الفاقد للشرط (وأما الواجد للشرط) بأن كان الانسان متطهرا قبلا ، والرقبة كانت مؤمنة قبلا (فهو لا يزيد في الوجود الخارجي على الفاقد له) لوضوح : ان الصلاة مع الطهارة والصلاة من دون طهارة متساويان من حيث العمل الخارجي ، كما ان عتق الرقبة المؤمنة والرقبة الكافرة أيضا متساويان من حيث العمل الخارجي وإذا كانا متساويين (فالفرق) الذي ذكره المحقق القمّي

٣٨٢

بين الشروط فاسد جدا ؛ فالتحقيق : أنّ حكم الشرط بجميع أقسامه واحد ، سواء ألحقناه بالجزء أم بالمتباينين.

وأمّا ما ذكره المحقق القمي رحمه‌الله ، فلا ينطبق على ما ذكره في باب البراءة والاحتياط ، من إجراء البراءة حتى في المتباينين

______________________________________________________

(بين الشروط) كشرط الطهارة وشرط الايمان (فاسد جدا) إذ لا معنى محصل له.

إذن : (فالتحقيق : إنّ حكم الشرط بجميع أقسامه) الثلاثة على ما نقلناه أول المبحث عن الأوثق (واحد ، سواء الحقناه) أي : الشرط (بالجزء أم بالمتباينين).

وعليه : فاذا كان مناط القلة والكثرة : الكم الخارجي فهما مفقودان في كلا المثالين : الصلاة والرقبة ، فيلحقان بالمتباينين في وجوب الاحتياط والاتيان بالوضوء وبالرقبة المؤمنة ، فلا تجري البراءة فيهما ، وان كان مناط القلة والكثرة بحسب الكيف فهما موجودان في كليهما ، فيلزم جريان البراءة فيهما بلا فرق بين المثالين وان فرّق بينهما المحقق القمي.

ثم إنّ المصنّف شرع بعد ذلك في بيان اشكال آخر على المحقق القمي وهو : ان مختاره رحمه‌الله في الشك في المكلّف به ـ على ما تقدّم نقله عنه ـ هو : البراءة حتى في المتباينين ، وغاية ما يمكن هنا في القسم الثاني من الشروط كالايمان في الرقبة هو الحاقه من حيث الحكم بالمتباينين ، فلا يجتمع حينئذ قول المحقق القمي بالاشتغال في هذا القسم من الشرط مع قوله بالبراءة في المتباينين ، فان بينهما تدافعا واضحا.

وإلى هذا أشار المصنّف بقوله : (وامّا ما ذكره المحقق القمي قدس‌سره) : من ان مقتضى قاعدة الاشتغال : اتيان المقيد في مثل الرقبة المؤمنة. (فلا ينطبق على ما ذكره في باب البراءة والاحتياط : من اجراء البراءة حتى في المتباينين) كما ذكرنا

٣٨٣

فضلا عن غيره ، فراجع.

وممّا ذكرنا يظهر الكلام في ما لو دار الأمر بين التخيير والتعيين ، كما لو دار الواجب في كفارة رمضان بين خصوص العتق للقادر عليه ، وبين إحدى الخصال الثلاث.

______________________________________________________

تفصيل كلامه هناك (فضلا عن غيره) أي : المطلق والمقيد (فراجع) كلامه وكلامنا هناك حتى تعرف التدافع بين كلاميه.

ثم لا يخفى : انه قد تكلمنا إلى هنا في امور ثلاثة :

الأوّل : الشك في الجزئية.

الثاني : الشك في الشرطية التي لها منشأ انتزاع في الخارج كالصلاة والوضوء.

الثالث : الشك في الشرطية التي ليس لها منشأ انتزاع في الخارج بأن كان متحدا مع المأمور به ، كالرقبة والايمان مما يكون متعلق الوجوب فيها كلي الرقبة ويكون تعلقه في المقام الامتثال بالفرد المؤمن تعيينا ، أو بأيّ فرد شاء تخييرا من باب العقل ، فيكون الشك في التعيين والتخيير فيها عقليا.

هذا ويبقى الكلام في أمر رابع وهو : ما كان الشك فيه أشار المصنّف بقوله :

(وممّا ذكرنا) في الأمر الثالث وهو الشك في انه هل يشترط عتق الرقبة بالايمان أم لا؟ بمعنى التخيير والتعيين العقلي (يظهر الكلام في ما لو دار الأمر بين التخيير والتعيين) الشرعي (كما لو دار الواجب في كفارة رمضان بين خصوص العتق للقادر عليه ، وبين إحدى الخصال الثلاث) من العتق والاطعام والصيام ، فإنّ متعلق الوجوب في باب عتق الرقبة كلي ، وتعلقه في مقام الامتثال بالفرد المؤمن من الرقبة ـ مثلا ـ عقلي ، بخلاف المقام ، فان المتعلق فيه نفس الفرد دون الكلي ، لانا نعلم بأن الكلي واجب وإنما نشك في ان الشارع أوجب

٣٨٤

فانّ في الحاق ذلك بالأقل والأكثر ، فيكون نظير دوران الأمر بين المطلق والمقيد أو بالمتباينين وجهين ، بل قولين :

______________________________________________________

خصوص هذا الفرد من الكلي أو أي فرد من أفراده الثلاثة؟.

أما الأوّل : وهو قول الشارع : اعتق رقبة ، فحيث نشك في وجوب عتق المؤمن من الرقبة أو ان كلي الرقبة باق على حقيقته ومع بقائه يجوز عتق أيّ فرد من افراده ، فاذا شككنا فان الأصل فيه : انّ كلي الرقبة باق على حاله ، إلّا إذا دلّ دليل على خصوص المؤمن منها.

وأمّا الثاني : وهو قول الشارع بوجوب الكفارة من الخصال الثلاث فانا نعلم بأنّ الشارع عيّن افراد الكلي : من الصيام والاطعام والعتق ، لكنا نشك في انه هل يلزم عين أحدها وهي الرقبة للقادر ، أو يجوز حتى للقادر ما شاء من الثلاثة؟ فاذا شككنا فالأصل فيه ان كلا من الخصال الثلاثة جائز أيضا ، إلّا إذا دل الدليل على خصوص أحدها.

وعليه : (فإنّ في الحاق ذلك) الذي دار الأمر فيه بين التخيير والتعيين الشرعي مثل خصال الكفارة (بالأقل والأكثر) فنقول : ان في التعيين كلفة زائدة على الكلفة في التخيير ، فالأصل التخيير لانه القدر المتيقن ، إلّا إذا دل على التعيين دليل (فيكون نظير دوران الأمر بين المطلق والمقيد) في زيادة الكلفة في المقيّد وقلتها في المطلق فيجري فيه البراءة من الزائد.

(أو) الحاق ذلك (بالمتباينين) فنقول : بعدم وجود قدر مشترك معلوم حتى يجب على كل حال ، وزائد مشكوك حتى ينفى بالأصل ، فيلزم فيه الاحتياط والاتيان بخصوص العتق للقادر عليه ، فان فيه (وجهين بل قولين) كما قال :

٣٨٥

من عدم جريان أدلة البراءة في المعيّن ، لانّه معارض بجريانها في الواحد المخيّر ، وليس بينهما قدر مشترك خارجي أو ذهني يعلم تفصيلا وجوبه فيشكّ في جزء زائد خارجي أو ذهني.

______________________________________________________

(من عدم جريان أدلة البراءة في المعيّن) وهو العتق في المثال (لانه معارض بجريانها في الواحد المخيّر) فان أصالة عدم ايجاب الشارع خصوص العتق معارض بأصالة عدم إيجابه إحدى الخصال الثلاث ، لأنّ الايجاب شيء حادث لم نعلم هل تعلق بالفرد أو بالخصال؟ فأصالة عدم تعلقه بهذا يعارض أصالة عدم تعلقه بالآخر.

هذا (وليس بينهما قدر مشترك خارجي أو ذهني يعلم تفصيلا وجوبه) أي : وجوب ذلك القدر المشترك (فيشكّ في جزء زائد خارجي أو ذهني) على ذلك القدر المشترك ، فيجري أصل العدم بالنسبة إلى ذلك الجزء الخارجي أو الذهني الزائد ، فانه كما قال ليس بينهما قدر مشترك حتى يجري في الزائد البراءة.

وإنّما لم يكن بينهما قدر مشترك لأن اختيار العتق يباين اختيار الاطعام أو الصيام تباينا في الخارج وفي الذهن معا ، وليس مثل الصلاة مع السورة والصلاة بدون السورة ، لوضوح : إنّ الأجزاء التسعة المتيقنة قدر مشترك بين الصلاتين اشتراكا خارجيا ، وهذا القدر المشترك معلوم الوجوب ، والسورة أمر زائد خارجي مشكوك فيه فيجري أصل البراءة بالنسبة إلى السورة ويؤتى بالأجزاء التسعة المتيقنة.

كما ان العتق في مقابل الصيام والاطعام من الخصال ليس من قبيل الرقبة المؤمنة والرقبة الكافرة ، حتى يقال : الرقبة جنس معلوم الوجوب مشترك اشتراكا ذهنيا بين الرقبتين فيجب لانه القدر المتيقن ، والايمان أمر زائد ذهني مشكوك

٣٨٦

ومن أنّ الالزام بخصوص أحدهما كلفة زائدة على الالزام بأحدهما في الجملة ، وهو ضيق على المكلّف ، وحيث لم يعلم المكلّف بتلك الكلفة فهي موضوعة عن المكلّف بحكم «ما حجب الله علمه عن العباد» وحيث لم يعلم بذلك الضيق فهو في سعة منه ، بحكم : «الناس في سعة

______________________________________________________

فيه ، فيجري البراءة منه ، فانّ ما نحن فيه ليس كذلك ، بل هو ملحق بالمتباينين لانتفاء القدر المشترك بينهما ، فلا يكون الشيء المشكوك زائدا خارجيا أو ذهنيا حتى يجري فيه البراءة.

هذا وجه إلحاق ما دار أمره بين التخيير والتعيين شرعا بالمتباينين ، وأمّا وجه إلحاقه بالأقل والأكثر فهو ما أشار اليه بقوله : (ومن أنّ الالزام بخصوص أحدهما) أي : العتق في قبال الصيام والاطعام (كلفة زائدة على الالزام بأحدهما في الجملة) أي : بواحد من الثلاثة : العتق والصيام والاطعام ، (وهو) أي : الالزام بخصوص أحدهما (ضيق على المكلّف ، وحيث لم يعلم المكلّف بتلك الكلفة) لان المتيقن هو الجامع بين الخصال الثلاث (فهي) أي : هذه الكلفة الزائدة المشكوكة (موضوعة عن المكلّف بحكم : «ما حجب الله علمه عن العباد» (١)) وبحكم : «رفع ... ما لا يعلمون» (٢) وما أشبه ذلك.

(وحيث لم يعلم بذلك الضيق فهو في سعة منه ، بحكم : «الناس في سعة

__________________

(١) ـ الكافي (اصول) : ج ١ ص ١٦٤ ح ٣ ، التوحيد : ص ٤١٣ ح ٩ ، وسائل الشيعة : ج ٢٧ ص ١٦٣ ب ١٢ ح ٣٣٤٩٦ ، بحار الانوار : ج ٢ ص ٢٨٠ ب ٣٣ ح ٤٨.

(٢) ـ تحف العقول : ص ٥٠ ، التوحيد : ص ٣٥٣ ح ٢٤ ، الخصال : ص ٤١٧ ح ٢٧ ، وسائل الشيعة : ج ١٥ ص ٣٦٩ ب ٥٦ ح ٢٠٧٦٩.

٣٨٧

ما لم يعلموا».

وأمّا وجوب الواحد المردّد بين المعيّن والمخيّر فيه فهو معلوم ، فليس موضوعا عنه ولا هو في سعة من جهته ، والمسألة في غاية الاشكال ، لعدم الجزم باستقلال العقل بالبراءة عن التعيين بعد العلم الاجمالي وعدم كون المعيّن المشكوك فيه أمرا خارجا عن المكلّف به مأخوذا فيه على وجه الشطريّة أو الشرطيّة ،

______________________________________________________

ما لم يعلموا» (١)) فتنفى الكلفة الزائدة بالأصل ويبقى الجامع.

(وأمّا وجوب الواحد المردّد بين المعيّن والمخيّر فيه) بمعنى : وجوب أحدهما على سبيل التخيير (فهو معلوم ، فليس موضوعا عنه) لانّ الموضوع عن العبد هو ما لا يعلم ، وهذا ما يعلمه (ولا هو في سعة من جهته) أيضا لفرض علمه به.

وعلى ما ذكرناه من الوجهين المتكافئين حيث قلنا : من عدم جريان أدلة البراءة ، وقلنا : ومن ان الالزام بخصوص أحدهما كلفة زائدة (والمسألة في غاية الاشكال ، لعدم الجزم باستقلال العقل بالبراءة عن التعيين بعد العلم الاجمالي) بوجوب الأمر المردّد بين المعيّن والمخيّر.

هذا من جهة (وعدم كون المعيّن المشكوك فيه أمرا خارجا عن المكلّف به مأخوذا فيه على وجه الشطريّة أو الشرطيّة) من جهة اخرى ، والشطر : هو الجزء ، والشرط : هو ما يكون المكلّف به ، مشروطا به كالطهارة في الصلاة ، وكالايمان في الرقبة ، فان العتق ليس كالسورة خارجا عن المكلّف به مأخوذا فيه على نحو الجزئية ، كما انه ليس كالطهارة خارجا عن المكلّف به مأخوذا فيه على نحو

__________________

(١) ـ عوالي اللئالي : ج ١ ص ٤٢٤ ح ١٠٩ ، مستدرك الوسائل : ج ١٨ ص ٢٠ ب ١٢ ح ٢١٨٨٦.

٣٨٨

بل هو على تقديره عين المكلّف به ، والاخبار غير منصرفة إلى نفي التعيين ؛ لأنه في معنى نفي الواحد المعيّن ، فيعارض بنفي الواحد المخيّر.

فلعل الحكم بوجوب الاحتياط والحاقه بالمتباينين لا يخلو عن قوة ، بل الحكم في الشرط وإلحاقه بالجزء لا يخلو عن اشكال ، لكن الأقوى فيه الالحاق.

______________________________________________________

الشرطية (بل هو) أي : العتق (على تقديره) أي : على تقدير التعيين (عين المكلّف به) ولذلك فالمسألة مشكلة جدا.

هذا كله حكم العقل في التعيين والتخيير عند المصنّف (و) أما حكم الشرع في التعيين والتخيير ، فان (الأخبار) الدالة على البراءة (غير منصرفة إلى نفي التعيين) أي : لا تشمل ذلك (لأنّه) أي : نفي التعيين (في معنى : نفي الواحد المعيّن) فاذا انتفى الواحد المعيّن كان المكلّف مخيّرا (فيعارض بنفي الواحد المخيّر) وإذا تعارض الأمران تساقطا.

وحينئذ : (فلعل الحكم بوجوب الاحتياط والحاقه بالمتباينين لا يخلو عن قوة) فيلزم الاتيان بالواحد المعيّن لما تقدّم : من ان اختيار العتق يباين اختيار الاطعام أو الصيام (بل الحكم في الشرط وإلحاقه بالجزء لا يخلو عن اشكال) فاللازم : الاحتياط.

(لكن الأقوى فيه : الالحاق) بالجزء لما عرفت : من وجود قدر مشترك متيقن يجب على كل حال ، وزائد مشكوك فيه ينفى بالأصل ، وذلك من غير فرق بين أن يكون الزائد خارجيا كالسورة ، أو ذهنيا كالايمان.

والحاصل : إنّ الكلفة الزائدة في كل من الجزء والشرط منفية بالأصل

٣٨٩

فالمسائل الأربع في الشرط حكمها حكم مسائل الجزء ، فراجع.

ثمّ إنّ مرجع الشك في المانعية إلى الشك في شرطية عدمه.

______________________________________________________

عقلا ونقلا (فالمسائل الأربع في الشرط) : من فقد النص ، أو اجماله ، أو تعارضه ، أو كون الشك من جهة الامور الخارجية (حكمها حكم مسائل الجزء) من غير تفاوت اطلاقا (فراجع) مسائل الجزء حتى تعرف إنّ مسائل الشرط مثلها طابق النعل بالنعل.

هذا تمام الكلام في الشك في الشرط.

أمّا الشك في المانع كالحدث ، أو القاطع كالبكاء بدون صوت ، فهو كما إذا شككنا بأنّه هل يشترطان في صلاة الميت ـ مثلا ـ أو ان الأصل ينفيهما بان لا يكون الحدث مانعا أو البكاء قاطعا لصلاة الميت؟ احتمالان وان كان مقتضى القاعدة : أصالة عدم المانعية ، وعدم القاطعية ، والفرق بين المانع والقاطع ـ كما قيل ـ هو : ان عدم الشيء ان كان بنفسه شرطا في المركب كالحدث بالنسبة إلى الصلاة فهو مانع ، وان كان اعتباره من جهة ان وجوده مخل بالهيئة الاتصالية التي هي من شرائط الصلاة فهو قاطع.

وإلى هذا أشار المصنّف بقوله : (ثم ان مرجع الشك في المانعية إلى الشك في شرطية عدمه) من حيث جريان البراءة فيهما ، فاذا قلنا : الحدث مانع عن الصلاة كان معناه : ان عدم الحدث شرط للصلاة ، فيكون الشك في مانعية شيء ـ كالشك في شرطية شيء ـ مرجعه الى البراءة ، وهذا الكلام من المصنّف دفع لما ربما يتوهم في المقام من الفرق بين الشك في الشرط ووجوب احرازه بالاحتياط ، وبين الشك في المانع ودفعه بأصل العدم ، فيمكن للقائل بالاحتياط في الشرط أن يقول بعدم وجوب الاحتياط في المانع ، لتمسكه فيه بأصالة البراءة.

٣٩٠

وأمّا الشك في القاطعية ، بان يعلم أنّ عدم الشيء لا مدخل له في العبادة إلّا من جهة قطعة للهيئة الاتصالية المعتبرة في نظر الشارع فالحكم فيه استصحاب الهيئة الاتصالية وعدم خروج الأجزاء السابقة عن قابلية صيرورتها أجزاء فعلية : وسيتضح بعد ذلك إن شاء الله.

ثم إنّ الشك في الجزئية أو الشرطية

______________________________________________________

(وأمّا الشك في القاطعية ، بأن يعلم ان عدم الشيء لا مدخل له في العبادة إلّا من جهة قطعه للهيئة الاتصالية المعتبرة في نظر الشارع) في مثل الصلاة ، وقد قال بعض المحشين : ان القاطع فرد من المانع في الحقيقة ، إلّا ان المانع يقال لما يمنع أصل الفعل ، والقاطع لما يمنع الهيئة الاتصالية التي قررها الشارع.

وعلى أي حال : فلازم المانعية : انه لا بد من احراز عدمه قبل الدخول في العمل ، بخلاف القاطعية فانها لا تتحقق إلّا بعد الدخول في العمل.

وكيف كان : فاذا شككنا في القاطع (فالحكم فيه استصحاب الهيئة الاتصالية وعدم خروج الأجزاء السابقة عن قابلية صيرورتها أجزاء فعلية) فان الأجزاء السابقة لو لا هذا المحتمل القاطعية ، كانت صالحة لان تكون أجزاء فعلية للصلاة بلحوق سائر الأجزاء بها ، فاذا شككنا في قاطعية شيء نستصحب تلك الصلاحية للأجزاء السابقة.

إذن : فالاستصحاب يجري عند الشك في القاطع ، لكن الاستصحاب لا يجري عند الشك في المانع (وسيتضح بعد ذلك ان شاء الله) تعالى ، فانه حيث لا مجال للشرح في تحقيق هذه الامور هنا بأكثر من هذا ندعها لموضعها.

(ثم ان الشك في الجزئية أو الشرطية) على قسمين : الاول : ما ينشأ عن فقدان النص أو اجماله أو تعارضه أو اشتباه الموضوع على ما سبق.

٣٩١

قد ينشأ عن الشك في حكم تكليفي نفسيّ ، فيصير أصالة البراءة في ذلك الحكم التكليفي حاكما على الأصل في الشرطية والجزئية ، فيخرج عن موضوع مسألة الاحتياط والبراءة ، فيحكم بما يقتضيه الأصل الحاكم من وجوب ذلك المشكوك في شرطيّته أو عدم وجوبه.

______________________________________________________

الثاني : ما أشار اليه بقوله : (قد ينشأ عن الشك في حكم تكليفي نفسيّ) كما إذا شك في كون عدم شيء شرطا للصلاة أم لا من جهة شكه في حرمته ، فاذا نفينا الحرمة بالأصل انتفت الشرطية لانّ الشك في الشرطية مسبب عن ذلك الشك في الحكم التكليفي.

مثلا : الغصب ولبس الحرير والتزيّن بالذهب للرجال وغيرها من المحرمات النفسية عدمها شرط للصلاة ، وذلك من باب امتناع اجتماع الأمر والنهي ، لكن إذا شك ـ مثلا ـ في لبس الحرير عند الخوف الشديد ـ في غير الحرب ـ مما يوجب تقوية القلب ، فالشك في الحرمة يكون منشئا للشك في ان عدمه شرط في الصلاة أم لا؟ (فيصير أصالة البراءة في ذلك الحكم التكليفي حاكما على الأصل في الشرطية والجزئية) لتقدم الأصل في الشك السببي على الأصل في الشك المسببي كما علم في موضعه.

وعليه : (فيخرج عن موضوع مسألة الاحتياط والبراءة) إذ لا وجه للبحث في أنّ الأصل في هذا الشرط هو البراءة أو الاحتياط بعد جريان الأمر في السبب ، بل اللازم التكلم في نفس السبب المشكوك والبحث في انه حرام أم لا؟.

وحينئذ : (فيحكم بما يقتضيه الأصل الحاكم) هنا : (من وجوب ذلك المشكوك في شرطيّته) أي : وجوب ترك الحرير في حال شدة الخوف ـ مثلا ـ كما يقول به الاخباريون (أو عدم وجوبه) كما هو مذهب الاصوليين ، وحيث لم

٣٩٢

وينبغي التنبيه على امور متعلقة بالجزء والشرط

الأوّل :

إذا ثبت جزئيّة شيء وشك في ركنيّته ، فهل الأصل كونه ركنا أو عدم كونه كذلك ، أو مبنيّ على مسألة البراءة والاحتياط في الشك في الجزئية ، أو التبعيض بين أحكام الركن فيحكم ببعضها وينفى بعضها الآخر؟ وجوه ،

______________________________________________________

يكن تركه واجبا لا يكون عدمه شرطا للصلاة فتصح الصلاة فيه.

هذا (وينبغي التنبيه على امور متعلقة بالجزء والشرط) سواء كان وجوده شرطا أم وجوده مانعا على ما تقدّم :

(الأوّل : إذا ثبت جزئيّة شيء وشك في ركنيّته ، فهل الأصل كونه ركنا؟) والركن في اصطلاحهم ما يوجب زيادته أو نقصه بطلان العمل ، عمدا كان أو سهوا ، جهلا تقصيريا كان أو قصوريا ، وغير ذلك؟.

(أو عدم كونه كذلك) أي : ركنا؟.

(أو مبنيّ على مسألة البراءة والاحتياط في الشك في الجزئية) فما نقوله هناك نقول به هنا؟ (أو التبعيض بين أحكام الركن فيحكم ببعضها وينفى بعضها الآخر؟ وجوه) :

الأوّل : هو ما اختاره المصنّف : من كون مقتضى الأصل الركنية على ما سيأتي.

الثاني : هو ما اختاره بعض : من كون الأصل عدم الركنية.

الثالث : هو ما نقل عن صاحب المطالع : من ابتناء الأصل في المقام على مسألة البراءة والاحتياط في الشك في الجزئية ، لأنّ النزاع في المقام يرجع في الحقيقة

٣٩٣

لا نعرف الحق منها إلّا بعد معرفة معنى الركن ، فنقول :

إنّ الركن في اللغة والعرف معروف ، وليس له في الأخبار ذكر حتى يتعرّض لمعناه في زمان صدور تلك الأخبار ،

______________________________________________________

إلى ان ذلك الجزء جزء في حال الغفلة والنسيان أم لا ، فمن بنى في تلك المسألة على البراءة فمقتضى الأصل عدم الركنية ، ومن بنى في تلك المسألة على الاحتياط فمقتضى الأصل هو الركنية.

الرابع : هو ما حكي عن المفاتيح : من التفصيل بين ما كان لدليل العبادة التي شك في ركنية جزئها اطلاق مع كون دليل الجزء مجملا ، فالأصل عدم الركنية ، لأنّ المرجع عند الشك اطلاق المطلق ، والمفروض ان دليل الجزء مجمل ، وبين ما لم يكن له اطلاق فالأصل هو الركنية.

الخامس : هو ما فصّله بعض : من التبعيض بين أحكام الركن بالنسبة إلى الزيادة والنقيصة.

وهذه الوجوه (لا نعرف الحق منها إلّا بعد معرفة معنى الركن) إذ التحقيق في الحكم لا يمكن إلّا بعد التحقيق في موضوعه (فنقول : ان الركن في اللغة والعرف معروف) فإنّ الركن فيهما يطلق على ما به قوام الشيء كالحائط بالنسبة إلى السقف ، واللحم بالنسبة إلى ماء اللحم ، وما أشبه ذلك (وليس له في الأخبار) المرتبطة بما نحن فيه (ذكر حتى يتعرّض لمعناه في زمان صدور تلك الأخبار) وما ورد في بعض الأخبار من ذكر الركن مثل ما ورد في زيارة وارث : «أشهد أنك من دعائم الدين وأركان المؤمنين» (١) فليس من محل البحث.

__________________

(١) ـ بحار الانوار : ج ١٠١ ص ٢٠٠ ب ١٨ ح ٣٢ ، الدعاء والزيارة : ص ٦٩٧ للشارح.

٣٩٤

بل هو اصطلاح خاص للفقهاء ، وقد اختلفوا في تعريفه بين من قال : بأنّه ما تبطل العبادة بنقصه عمدا وسهوا ، وبين من عطف على النقص زيادته ، والأول أوفق بالمعنى اللغوي والعرفي.

وحينئذ : فكلّ جزء ثبت في الشرع بطلان العبادة بالاخلال في طرف النقيصة

______________________________________________________

(بل هو اصطلاح) جديد (خاص للفقهاء) والاصوليين (وقد اختلفوا في تعريفه بين من قال : بأنّه ما تبطل العبادة بنقصه عمدا وسهوا) فالمدار النقص ، أما الزيادة فلم يتعرّض له هذا القائل (وبين من عطف على النقص زيادته) فعرّف الركن : بانه ما تبطل العبادة بزيادته أو نقيصته عمدا وسهوا.

قال في الأوثق : قد حكي هنا تعريفان آخران : أحدهما : ان الركن ما تقوّمت به الماهية وهو المطابق لمعناه العرفي ، وعليه : فغير الركن بقرينة المقابلة : ما لم تنتف الماهية بانتفائه.

الثاني : ان الركن هو ما كان مدار صدق اسم المركب على وجوده (١).

قال المصنّف : (والأوّل) وهو ما تبطل العبادة بنقصه عمدا أو سهوا (أوفق بالمعنى اللغوي والعرفي) لوضوح : انه لا يبطل السقف ـ مثلا ـ بزيادة أركانه ، وإنما البطلان يكون بالنقيصة فقط.

(وحينئذ) أي : حين كان للركن هذان التعريفان (فكلّ جزء ثبت في الشرع) بدليل من كتاب أو سنة أو اجماع أو عقل مع ثبوت الملازمة بين العقل والشرع (بطلان العبادة بالاخلال) به عمدا أو سهوا (في طرف النقيصة) على القول

__________________

(١) ـ أوثق الوسائل : ص ٣٧٦ وص ٣٧٧ حكم الاختلال بالجزء الثابت شرعا وما يقتضيه الاصل.

٣٩٥

أو فيه وفي طرف الزيادة ، فهو ركن.

فالمهمّ بيان حكم الاخلال بالجزء في طرف النقيصة أو الزيادة ، وأنّه إذا ثبت جزئيته ، فهل الأصل يقتضي بطلان المركب بنقصه سهوا كما يبطل عمدا وإلّا لم يكن جزءا؟.

______________________________________________________

الاوّل (أو فيه وفي طرف الزيادة) على القول الثاني (فهو ركن).

ولازم ذلك : ان كل جزء ثبت بالدليل عدم بطلان العبادة بالاخلال به نقصا أو زيادة ، فهو ليس بركن.

أمّا كل جزء لم يثبت فيه أحد الأمرين بالدليل يعني : لم يثبت ان زيادته ونقيصته مخل أو ليس بمخل فهو مشكوك الركنية ، فلا بد في ذلك المشكوك من الرجوع إلى القواعد الأولية لمعرفته ، فيكون البحث في الركن على ذلك ليس مهما ، وإنما المهم أن نذكر موازين الشرع في أن الاختلال بالجزء بعد ثبوت جزئيته هل يضر أو لا يضر؟ كما قال :

(فالمهمّ : بيان حكم الاخلال بالجزء في طرف النقيصة ، أو الزيادة) ومن الواضح : انه إذا كان النقص أو الزيادة موجبا للبطلان ، فالجمع بينهما يوجبه بطريق أولى.

وكيف كان : فالمهم هنا بيان حكم الاخلال بالجزء (وأنّه إذا ثبت جزئيته فهل الأصل يقتضي بطلان المركب بنقصه سهوا كما يبطل عمدا؟) لوضوح إبطال النقيصة العمدية (وإلّا لم يكن جزءا؟) فان كل شيء جعل جزءا لشيء عبادة أو معاملة ، أو حتى في الامور العرفية إذا لم يؤت به لم يتحقق ذلك الشيء المركب.

٣٩٦

فهنا مسائل ثلاث : بطلان العبادة بتركه سهوا ، وبطلانها بزيادته عمدا ، وبطلانها بزيادته سهوا.

______________________________________________________

إذن : (فهنا مسائل ثلاث) كما يلي :

(بطلان العبادة بتركه سهوا) امّا تركه عمدا فقد عرفت : انه مبطل قطعا.

(وبطلانها بزيادته عمدا) لا سهوا.

(وبطلانها بزيادته سهوا) والمراد بالسهو كما تقدّم : أعم من الجهل والغفلة والنسيان وما أشبه ذلك.

انتهى الجزء التاسع

ويليه الجزء العاشر في المسألة الاولى

في بطلان العبادة بترك الجزء سهوا

وله الحمد والشكر

٣٩٧
٣٩٨

المحتويات

التنبيه الخامس :............................................................. ٥

التنبيه السادس :.......................................................... ١٦

التنبيه السابع :............................................................ ٢٦

التنبيه الثامن :............................................................ ٣٨

التنبيه التاسع :............................................................ ٤٣

المقام الثاني في الشبهة غير المحصورة................................................ ٤٥

أدلة عدم وجوب الاجتناب

الدليل الأوّل : الاجماع..................................................... ٤٥

الدليل الثاني : لزوم المشقّة في الاجتناب...................................... ٤٦

الدليل الثالث : الأخبار الدالّة على الحليّة..................................... ٦٠

الدليل الرابع : الأخبار الأخرى.............................................. ٦٥

الدليل الخامس : أصالة البراءة............................................... ٦٨

الدليل السادس : عدم ابتلاء المكلّف......................................... ٧٣

بحوث في الشبهة غير المحصورة

الأوّل : ارتكاب جميع المشتبهات............................................. ٧٥

الثاني : تعيين الضابط في المحصورة............................................ ٨٠

الثالث : شبهة الكثير في الكثير............................................ ١٠٠

الرابع : مسائل الشّك في الحرام مع العلم بالحرمة.............................. ١٠٣

المطلب الثاني في اشتباه الواجب بغير الحرام........................................ ١٠٧

القسم الأوّل : دوران الأمر بين المتباينين......................................... ١٠٩

٣٩٩

المسألة الأولى : الاشتباه من جهة عدم النص................................ ١٠٩

المسألة الثانية : الاشتباه من جهة اجمال النص............................... ١٧٠

المسألة الثالثة : الاشتباه من جهة تكافؤ النصّين.............................. ١٨٢

المسألة الرابعة : الاشتباه من جهة اشتباه الموضوع............................. ١٨٤

تنبيهات

التنبيه الأوّل :........................................................... ١٩٠

التنبيه الثاني :........................................................... ١٩٨

التنبيه الثالث :.......................................................... ٢٠٢

التنبيه الرابع :........................................................... ٢٠٥

التنبيه الخامس :......................................................... ٢٠٧

التنبيه السادس :......................................................... ٢١٤

التنبيه السابع :.......................................................... ٢١٨

دوران الواجب بين الأقل والأكثر........................................... ٢٢٨

مسائل القسم الأوّل

المسألة الاولى :.......................................................... ٢٣٢

الدليل الأوّل لجريان البراءة في الجزء المشكوك................................. ٢٣٤

الدليل الثاني لجريان البراءة في الجزء المشكوك................................. ٢٧٢

المسألة الثانية :.......................................................... ٣١٥

المسألة الثالثة :.......................................................... ٣٥٢

المسألة الرابعة :.......................................................... ٣٦٦

القسم الثاني : الشك في كون الشيء قيدا للمأمور به.............................. ٣٧١

تنبيهات

التنبيه الأوّل :........................................................... ٣٩٣

المحتويات..................................................................... ٣٩٩

٤٠٠