جامع المقاصد في شرح القواعد - ج ٣

الشيخ عليّ بن الحسين بن عبد العالي الكركي

جامع المقاصد في شرح القواعد - ج ٣

المؤلف:

الشيخ عليّ بن الحسين بن عبد العالي الكركي


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الطبعة: ١
الصفحات: ٤٩٩

ولو نواه عن قضاء رمضان ، وأفطر بعد الزّوال عمدا ، ثم ظهر أنّه من رمضان ففي الكفارة إشكال ، ومعه ففي تعيينها اشكال.

ولو نوى الإفطار في يوم من رمضان ، ثم جدد نية الصوم قبل الزوال لم ينعقد على رأي.

ولو تقدمت نية الصوم ، ثم نوى الإفطار ولم يفطر ، ثم عاد إلى نية الصوم صح الصوم على اشكال.

______________________________________________________

إجماعا ، ولو تناول وجبت الكفارة.

قوله : ( ولو نواه عن قضاء رمضان وأفطر بعد الزّوال عمدا ، ثم ظهر أنّه من رمضان ففي الكفارة إشكال ، ومعه ففي تعيينها اشكال ).

الضّمير في ( معه ) يعود إلى محذوف تقديره ففي وجوب الكفارة إلى آخره ، أي : ومع الوجوب في كونها كفارة رمضان أو قضائه إشكال.

ويمكن بناء أصل المسألة على أنّه هل يجوز التكليف بفعل علم المكلف فوات شرطه أم لا؟

ويحيك بصدري تحقق ذلك ، فإنه لا معنى للتكليف إلاّ ثبوت الإثم بالمخالفة ، وقد حصل.

ويمتنع تعلّق التكليف برمضان لامتناع تكليف الغافل ، فتعيّن كون التكليف بقضائه فيجب كفارته ، وهو أحوط وأولى.

قوله : ( ولو نوى الإفطار في يوم من رمضان ـ إلى قوله : ـ لم ينعقد على رأي ).

فرض المسألة إذا كان يعلم أنه من رمضان ، والأصح أنه لا ينعقد صومه بعد.

قوله : ( ولو تقدّمت نية الصوم ثم نوى الإفطار ولم يفطر ـ إلى قوله : ـ صحّ الصوم على إشكال ).

الأصحّ أنه لا يصحّ ، وهل يفرق بين ما إذا نسي أنّه من رمضان أم لا؟

٦١

الفصل الثاني : في الإمساك وفيه مطالب :

الأول : فيما يمسك عنه ، ويجب عن كل مأكول وإن لم يكن معتادا ، وعن كل مشروب كذلك.

وعن الجماع قبلا ودبرا ، ويفسد الصوم وإن كان في فرج الدابة ، وصوم المفعول به وإن كان غلاما.

وعن إيصال الغبار الغليظ الى الحلق ، وعن البقاء على الجنابة عامدا حتى يطلع الفجر اختيارا ، وعن الحقنة بالمائع ، وفي الإفساد نظر ،

______________________________________________________

يحتمل الفرق ، بل هو الظاهر من كلام الأصحاب.

لكن يرد عليه شي‌ء ، وهو أنّ النية إذا كانت شرطا يجب أن يكون الخروج عنها مبطلا على كلّ حال للإخلال بالشّرط ، حتّى في الصّلاة ولو نوى فعل المنافي لظن انّه غير مصلّ ظاهر كلامهم انّ صلاته لا تبطل ، فان من أراد الاستدبار أو التكلم بظن انّه غير مصلّ ثم علم فلم يأت به لم تبطل صلاته.

وينبغي أن يكون لا فرق بين أن يعود إلى نية الصوم عند القائل بالاجزاء وعدمه ، لأن الصّوم لا يبطل عنده بذلك.

ولو نوى فعل المنافي للصوم أو تردّد فيه أو في النية فليس ببعيد القول بالإبطال ، لفوات الاستدامة.

قوله : ( وان كان في فرج الدابة ).

هذا هو الأحوط.

قوله : ( وعن الحقنة بالمائع ، وفي الإفساد نظر ).

الأصح عدم (١) الإفساد بها.

__________________

(١) كلمة ( عدم ) لم ترد في النسخة الحجرية ، ووردت في نسخة « ن » ، وأما « س » فالعبارة بأكملها لم ترد. وراجعنا الكتب المؤلفة بعد جامع المقاصد فلم نجد متعرضا لهذه العبارة ، فرجحنا ما في « ن ».

٦٢

وبالجامد قول بالجواز ، وعن الارتماس في الماء.

وعن الكذب على الله وعلى رسوله وأئمته عليهم‌السلام ، وفي الإفساد بهما نظر.

ولو أجنب فنام ناويا للغسل صح صومه وإن لم ينتبه حتى يطلع الفجر ، ولو لم ينو حتى طلع فسد.

ولو امنى عقيب الاستمناء ، أو لمس امرأة فسد صومه.

ولو احتلم نهارا ، أو أمنى عقيب النظر الى امرأة أو الاستماع لم يفسد.

______________________________________________________

قوله : ( وعن الارتماس ) (١).

الارتماس والاغتماس هنا صادق بغمس الرأس للأخبار الدالة على ذلك (٢).

قوله : ( وفي الإفساد بهما نظر ).

الأصح الإفساد (٣).

قوله : ( ولو أمنى عقيب الاستمناء أو لمس امرأة فسد صومه ).

للنّصوص الدالة على ذلك (٤) ، ولا حاجة إلى التقييد بكونه معتادا لذلك ، لإطلاق النصوص.

قوله : ( أو أمنى عقيب النظر إلى امرأة أو الاستماع لم يفسد ).

لو كان من عادته ذلك ففعله عامدا قاصدا إلى حصول الإمناء فالظاهر‌

__________________

(١) لم ترد في « س » و « ن » وأثبتناه لان السياق يقتضيه.

(٢) الكافي ٤ : ١٠٦ حديث ٣ ، التهذيب ٤ : ٢٠٤ حديث ٥٩١ ، الاستبصار ٢ : ٨٤ حديث ٢٥٩ ، ٢٦٠.

(٣) في الحجري : لا إفساد ، وفي « س » : أن إفساد ، وما أثبتناه من « ن ».

والأسطر الخمسة السابقة كان فيها خلط في النسخ الخطية لجامع المقاصد من ناحية التقديم والتأخير ، فرتبناها على ما في النسخة الخطية للقواعد.

(٤) الكافي ٤ : ٣٧٦ حديث ٥ ، التهذيب ٤ : ٣٢٠ حديث ٩٨١ و ٥ : ٣٢٤ حديث ١١١٤.

٦٣

والناسي والمكره معذوران ، بخلاف الجاهل للحكم والناسي له.

ويستحب السواك للصلاة ، ولو بعد العصر بالرطب وغيره.

ويجوز مص الخاتم وشبهه ، ومضغ الطعام ، وذوقه ، وزق الطائر ، والمضمضة للتبرد ، واستنقاع الرجل في الماء ، ويكره للمرأة والخنثى.

المطلب الثاني : فيما يوجب الإفطار ، وهو فعل ما أوجبنا الإمساك عنه عمدا اختيارا عدا الكذب على الله ورسوله وأئمته عليهم‌السلام ، والارتماس على رأي فيهما ، والغلط بعدم طلوع الفجر مع القدرة على المراعاة ،

______________________________________________________

وجوب الكفارة. ولو لم يقصد ، ونسي كون الإنزال بذلك من عادته ، ففي الوجوب نظر ، وكذا القول في التّخيل للجماع لو ترتب عليه الإنزال.

قوله : ( بخلاف الجاهل للحكم والناسي له ).

أمّا الجاهل فلا كفّارة عليه للرّواية (١) ، وفي إلحاق الناسي به تردّد ، من حيث أنّه غافل ، ومن أنّه مكلّف بالعلم مرة أخرى ، ويمكن الفرق في أفراد الناسي بين من انقلب عليه الاعتقاد ، وبين من علم أنّه قد كان حصل حكم المسألة ، ثم زال عنه ولا يدري ما هو ، فيجب على الثاني بخلاف الأوّل.

قوله : ( ويكره للمرأة والخنثى ).

وقيل : تفطر به ، لأن قبلها يتحمّل الماء ، وله منفذ إلى الجوف (٢).

قوله : ( عدا الكذب ـ إلى قوله : ـ على رأي ).

قد سبق الحكم.

قوله : ( والغلط بعدم طلوع الفجر مع القدرة على المراعاة‌ ويكون طالعا وقت تناوله ).

__________________

(١) التهذيب ٤ : ٢٠٨ حديث ٦٠٣ ، الاستبصار ٢ : ٨٢ حديث ٢٤٩.

(٢) قاله أبو الصلاح في الكافي في الفقه : ١٧٩ ، ١٨٣.

٦٤

وبالغروب للتقليد أو للظلمة الموهمة ، ولو ظن لم يفطر ،

______________________________________________________

أي : وقت تناول المفطر.

قوله : ( وبالغروب للتقليد ).

لو أخبره عدلان بالغروب فالظاهر القبول كالصّلاة ، لأنها حجّة شرعا يجب المصير إليها.

قوله : ( أو للظلمة الموهمة ).

أي : الّتي لا يحصل معها ظنّ غالب وإن حصل معها احتمال دخول اللّيل ، لكن يشكل عدم وجوب الكفارة هنا.

وينبغي أن يقال : إن كان لا يعلم أنّ مثل هذه لا تجوّز الإفطار وجب عليه القضاء خاصّة ولا كفارة ، لأنّه جاهل بالحكم ، وإن علم بذلك فأقدم على الإفطار فالمناسب وجوب الكفارة.

وينبغي أن لا يكون فرق بين علمه بعد ذلك ببقاء النهار ، وبين استمرار اللّبس ، لأن الأصل عدمه ، ولو تبيّن بعد ذلك دخوله فإشكال.

قوله : ( ولو ظنّ لم يفطر ).

وقال المفيد : يفطر إذا تبيّن بقاء النهار (١) ، ويظهر من المختلف الميل إليه (٢).

وينبغي أن يقال : إن كان ذلك في موضع يعول على الظن فلا وجه للإفطار أصلا ، وإن كان العلم ممكنا فلا وجه لعدمه لانتفاء جواز التعويل عليه ، نعم يجي‌ء فيه حكم الجاهل بالحكم مع جهله.

__________________

(١) المقنعة : ٥٧.

(٢) المختلف : ٢٢٤.

٦٥

والتقليد في عدم الطلوع مع قدرة المراعاة ويكون طالعا وقت تناوله ، وترك تقليد المخبر بالطلوع لظن كذبه حالة التناول ، وتعمد القي‌ء فلو ذرعه لم يفطر ، والحقنة بالمائع ، ودخول ماء المضمضة ـ للتبرد ـ الحلق دون الصلاة وإن كانت نفلا ، ومعاودة الجنب النوم ثانيا حتى يطلع الفجر مع نية الغسل وعدمها.

وفي الإفطار بالأمناء عقيب النظر إلى المحرمة إشكال ، وابتلاع بقايا الغذاء من بين الأسنان عمدا.

______________________________________________________

قوله : ( والتقليد في عدم الطّلوع ... ).

ينبغي إذا أخبره بذلك عدلان أن لا يجب القضاء عليه ، لأنّهما حجة.

قوله : ( وترك تقليد المخبر بالطلوع ... ).

لا فرق بين كونه عدلا أو فاسقا ، ولو كانا عدلين وجبت الكفارة كما صرّح به في الدّروس (١) والمنتهى (٢) ، ولو ظنّ قولهما مجزيا ففي وجوبها نظر ، فيبقى إطلاق النّص بحاله (٣).

قوله : ( دون الصّلاة وإن كانت نفلا ).

في رواية : يجب القضاء في النّفل (٤) ، وهو أحوط.

قوله : ( ومعاودة الجنب النوم ثانيا ).

حال من المعاودة لا من النّوم ، لأن المعنى حينئذ ، ومعاودة النّوم الذي وقع حال كونه ثانيا ، وهو بعيد وإن كان صحيحا في بعض الصور ، وهي : ما إذا كانت جنابته عن احتلام.

قوله : ( وفي الإفطار بالأمناء عقيب النظر إلى المحرمة إشكال ).

لا إفطار بالمحللة ولا بالمحرّمة إلا مع صيرورته معتادا ، ويقصد إلى النظر.

__________________

(١) الدروس : ٧٢.

(٢) المنتهى ٢ : ٥٧٨.

(٣) التهذيب ٤ : ٢٧٠ حديث ٨١٤.

(٤) الكافي ٤ : ١٠٧ حديث ١ ، التهذيب ٤ : ٣٢٤ حديث ٩٩٩.

٦٦

وفي إلحاق العابث بالمضمضة ـ أو طرح الخرز وشبهه في الفم مع ابتلاعه من غير قصد ـ بالمتبرد إشكال.

وفي إلحاق وصول الدواء الى الجوف من الإحليل بالحقنة بالمائع نظر ، أما لو وصل بغيره كالطعن بالرمح فلا ، والسعوط بما يتعدى الحلق بالابتلاع ، ولا يفطر بالوصول الى الدماغ خاصة.

ولا يفطر بالاكتحال وإن وجد منه طعما في الحلق ، ولا بالتقطير في الإذن ما لم يصل الجوف ، ولا بالفصد والحجامة ، نعم يكرهان للضعف بهما.

ولا بتشرب الدماغ الدهن بالمسام حتى يصل الى الجوف ، ولا‌

______________________________________________________

قوله : ( وفي إلحاق العابث بالمضمضة ـ إلى قوله : ـ بالمتبرد إشكال ).

الإلحاق لا بأس به.

قوله : ( وفي إلحاق وصول الدّواء إلى الجوف من الإحليل ... ).

لا يلحق ، لعدم صدق الحقنة.

قوله : ( أما لو وصل بغيره كالطعن بالرّمح فلا ).

المراد : أنّه لو طعن نفسه بالرمح أو أمر غيره بذلك فوصل الرّمح إلى جوفه وهو صائم لا يفطر بذلك ، خلافا للشيخ (١) لعدم المقتضي ، وإن كانت العبارة لا تؤدي الى هذا المعنى ، بل يقتضي ظاهرها ما ليس مرادا.

قوله : ( والسّعوط بما يتعدّى الحلق ... ).

أي : بما شأنه ذلك ، وهو مفتوح الأوّل : ما يسعّط به ، ولم ينقلوا في مصدره إلا السعط ، فيكون في العبارة احتياج الى التكلف.

__________________

(١) المبسوط ١ : ٢٧٣.

٦٧

بدخول ذبابة من غير قصد ، ولا بابتلاع الريق وإن جمعه بالعلك وتغير طعمه في الفم ما لم ينفصل عنه ، وكذا المجتمع على اللسان إذا أخرجه معه. ولو تفتت العلك ووصل منه الى الجوف أفطر.

والنخامة إذا لم تحصل في حد الظاهر من الفم لم يفطر بابتلاعها ، وكذا لو انصبت من الدماغ في الثقبة النافذة إلى أقصى الفم ، ولم يقدر على مجها حتى نزلت الى الجوف ، ولو ابتلعها بعد حصولها في فضاء الفم اختيارا بطل صومه ، ولو قدر على قطعها من مجراها فتركها حتى نزلت فالأقرب عدم الإفطار.

______________________________________________________

قوله : ( وإن جمعه بالعلك وتغير طعمه ).

خلافا لبعض العامة (١) ، لأن الطعم قد يكون بالتكليف الحاصل من المجاورة.

قوله : ( والنخامة إذا لم تحصل في حدّ الظاهر من الفم لم يفطر بابتلاعها ).

حدّ الظاهر ما تعدى مخرج الحاء المهملة ، ولا كذلك البلاغم الخارجة من الصدر كما نصّ عليه في التّذكرة (٢) ، لعدم صدق القي‌ء عليها ، وانتفاء نزولها من موضع أجنبيّ كالدّماغ ، فأشبهت الريق.

قوله : ( ولو قدر على قطعها من مجراها فتركها حتّى نزلت فالأقرب عدم الإفطار ).

لا يفطر بذلك على الأصحّ.

فرع : لو صارت النخامة في فضاء الفم فابتلعها تردّد الشّهيد في الدّروس في وجوب كفارة الجمع (٣) ، بناء على وجوب ذلك في الإفطار بالمحرّم ، وهو‌

__________________

(١) ذهب إليه أحمد بن حنبل كما في المغني لابن قدامة ٣ : ٧٦ ـ ٧٧.

(٢) التذكرة ١ : ٢٥٧.

(٣) الدروس : ٧٤.

٦٨

ولو استنشق فدخل الماء دماغه لم يفطر.

ولو جرى الريق ببقية طعام في خلل الأسنان فإن قصّر في التخليل فالأقرب القضاء خاصه ، وإلا فلا شي‌ء.

ولو تعمد الابتلاع فالقضاء والكفارة.

ويكره تقبيل النساء ، واللمس ، والملاعبة ، والاكتحال بما فيه صبر أو مسك ، وإخراج الدم ودخول الحمام المضعفان ، والسعوط بما لا يتعدى الى الحلق ، وشم الرياحين ـ ويتأكد النرجس ـ والحقنة بالجامد ، وبل الثوب على الجسد.

المطلب الثالث : فيما يجب بالإفطار ، يجب القضاء والكفارة بالأكل والشرب للمعتاد وغيره ، والجماع الموجب للغسل ، وتعمد البقاء‌

______________________________________________________

مشكل ، لأن ابتلاعها من فضاء الفم غير محرّم ما لم ينفصل ، لأن الجميع باطن ، والإفطار به والتحريم لأجل الصوم لا يقتضيان التحريم مطلقا.

قوله : ( فان قصّر في التخليل فالأقرب القضاء خاصّة ).

الأقرب أقرب ، لتعريضه الصوم للإفطار.

قوله : ( بما فيه صبر ).

هو ككتف عصارة شجر مرّ ، ذكره في القاموس (١).

قوله : ( ويتأكد في النّرجس ).

علل بان فيه تشبها بالمجوس.

قوله : ( والحقنة بالجامد ).

هي الفتائل المتحملة ، وفي الأخبار ما يدلّ على الكراهة (٢).

قوله : ( وبل الثوب على الجسد ).

علل بأن يورث مرضا ، وهو حمّى الكبد أو غيره.

__________________

(١) القاموس المحيط ( صبر ) ٢ : ٦٧.

(٢) الكافي ٤ : ١١٠ حديث ٣ ، التهذيب ٤ : ٢٠٤ حديث ٥٨٩ ، ٥٩٠ ، الاستبصار ٢ : ٨٣ حديث ٢٥٦.

٦٩

على الجنابة حتى يطلع الفجر ، والنوم عقيبها حتى يطلع الفجر من غير نية الغسل ، والاستمناء ، وإيصال الغبار الغليظ الى الحلق متعمدا ، ومعاودة الجنب النوم ثالثا عقيب انتباهتين مع نية الغسل حتى يطلع الفجر.

وما عداه يجب به القضاء خاصة.

وإنما تجب الكفارة في الصوم المتعين كرمضان ، وقضائه بعد الزوال ، والنذر المعين ، والاعتكاف الواجب دون ما عداه كالنذر المطلق والكفارة وإن فسد الصوم.

وتتكرر الكفارة بتكرر الموجب في يومين مطلقا ، وفي يوم مع التغاير أو مع تخلل التكفير ، ويعزر مع العلم والتعمد ، فان تخلل التعزير مرتين قتل في الثالثة.

ولو أكره زوجته على الجماع فعليه كفارتان ، ولا يفسد صومها ،

______________________________________________________

قوله : ( وإيصال الغبار الغليظ إلى الحلق ).

الغليظ عرفا ، ويفهم من ( إيصال ) أنّ ذلك على سبيل التعمّد ، حيث يمكنه التحرز منه ، ولا بأس بإلحاق الدّخان الّذي يحصل منه أجزاء ، وكذا البخار للقدر ونحوه به.

قوله : ( ومعاودة الجنب النوم ثالثا ).

أي : معاودة وقعت ثالثا ، ودليله الإجماع.

قوله : ( وتتكرّر الكفارة ... ).

ظاهره أنّها لا تتكرّر بدون ذلك ، والمتجه التكرر مطلقا لتعدّد السّبب.

قوله : ( قتل في الثّالثة ).

بل في الرّابعة.

قوله : ( ولو أكره زوجته على الجماع فعليه كفارتان ).

ويعزر بخمسين سوطا ، ولا فرق بين الدائمة والمستمتع بها.

٧٠

ويفسد لو طاوعته ، ولا يتحمل الكفارة حينئذ ، ويعزر كل منهما بخمسة وعشرين سوطا ، والأقرب التحمل عن الأجنبية والأمة المكرهتين.

ولو تبرع بالتكفير عن الميت أجزأ عنه لا الحي.

ولو ظن الآكل ناسيا الفساد فتعمده وجبت الكفارة.

ولا يفسد صوم الناسي ، ومن وجر في حلقه ، ومن اكره حتى ارتفع قصده ، أو خوّف على اشكال.

فروع :

أ : لو طلع الفجر لفظ ما في فيه من الطعام ، فان ابتلعه كفّر.

ب : يجوز الجماع الى أن يبقى للطلوع مقدار فعله والغسل ، فان علم التضيق فواقع وجبت الكفّارة ، ولو ظن السعة فإن راعى فلا شي‌ء ، والاّ فالقضاء خاصة.

______________________________________________________

قوله : ( والأقرب التحمّل عن الأجنبيّة والأمة المكرهتين ).

الأصح لا تحمّل.

قوله : ( ولو تبرع بالتكفير عن الميّت أجزأ عنه لا الحي ).

لا يجزئ في الصوم عنه أصلا ، ويجزئ في غيره مع الاذن.

قوله : ( ولو ظنّ الآكل ناسيا الفساد فتعمّده وجبت الكفارة ).

هذا هو المشهور وفيه نظر ، لأنه جاهل الحكم ، فيأتي فيه عدم الكفارة كما صرّح به المصنّف ، ولا ريب أن الكفارة أحوط.

قوله : ( ولا يفسد صوم الناسي ).

أي : مطلقا وإن كان ندبا على الظاهر.

قوله : ( أو خوّف على إشكال ).

المتجه عدم القضاء إن صدق عليه اسم المكره.

قوله : ( إلى أن يبقى للطلوع مقدار فعله والغسل ).

ولو كان فرضه التيمم كفى مقدار التيمم.

٧١

ج : لو أفطر المنفرد برؤية هلال رمضان وجب القضاء والكفارة عليه.

د : لو سقط فرض الصوم بعد إفساده فالأقرب سقوط الكفارة ، فلو أعتقت ثم حاضت فالأقرب بطلانه.

هـ : لو وجب شهران متتابعان فعجز صام ثمانية عشر يوما ، فان عجز استغفر الله تعالى ، ولو قدر على الأكثر ـ من ثمانية عشر ـ أو على الأقل فالوجه عدم الوجوب ،

______________________________________________________

قوله : ( لو أفطر المنفرد برؤية هلال رمضان ... ).

خلافا لبعض العامة (١).

قوله : ( لو سقط فرض الصوم بعد إفساده فالأقرب سقوط الكفارة ).

عدم السّقوط أحوط ، نظرا إلى أنّه مكلّف ظاهرا لأنّه متعبّد بظنّه وذلك ظنّه ، ولهذا يأثم بالإفطار.

قوله : ( فلو أعتقت ثم حاضت ، فالأقرب بطلانه ).

عدم البطلان أحوط.

قوله : ( فعجز ).

أي : من أوّل وقت الوجوب لأنّه فوري.

قوله : ( ولو قدر على أكثر من ثمانية عشر ، أو على الأقل فالوجه عدم الوجوب ).

لأنه لا دليل عليه ، لأن ما وجب تبعا وهو الأقل ، والأكثر يزول بزوال المتبوع وهو الأصحّ.

وفي الأخبار : ان من عليه كفارة إذا عجز عن الأصناف الثلاثة تصدق‌

__________________

(١) ذهب إليه إسحاق وعطاء كما في المغني لابن قدامة ٣ : ١١.

٧٢

أما لو قدر على العدد دون الوصف فالوجه وجوب المقدور.

ولو صام شهرا فعجز أحتمل وجوب تسعة ، وثمانية عشر ، والسقوط.

و : لو أجنب ليلا ، وتعذر الماء بعد تمكنه من الغسل حتى أصبح فالقضاء على اشكال.

______________________________________________________

بما أمكن (١) ، والقول به متجه ، فيقيّد قوله : ( فإن عجز استغفر الله ).

فتلخص أنه إذا عجز عن الأصناف الثلاثة تصدّق بما أمكن ، أو صام ثمانية عشر يوما جمعا بين الأخبار ، وهو خيرة الدّروس (٢) ، فان عجز استغفر الله (٣).

قوله : ( أما لو قدر على العدد دون الوصف فالوجه وجوب المقدور ).

يشكل على ذلك أن الواجب هو التتابع لا الشّهران والتتابع ، والظاهر عدم الوجوب وإن كان أحوط.

قوله : ( ولو صام شهرا فعجز احتمل وجوب تسعة ، وثمانية عشر ، والسّقوط ).

الأحوط (٤) وجوب ثمانية عشر ، لأن العجز عن الشهرين حينئذ قد حصل.

قوله : ( لو أجنب ليلا وتعذّر الماء بعد تمكّنه من الغسل حتّى أصبح فالقضاء على إشكال ).

ربّما فصّل بالتفريط مع ظن الفقدان فيقضي ، وعدمه فلا قضاء ، والمتجه‌

__________________

(١) الكافي ٤ : ١٠٢ حديث ٢ ، الفقيه ٢ : ٧٢ حديث ٣٠٨ ، التهذيب ٤ : ٢٠٥ حديث ٥٩٤ ، الاستبصار ٢ : ٩٥ حديث ٣١٠.

(٢) الدروس : ٧٤.

(٣) الأسطر الخمسة السابقة لم ترد في « ه‍ » و « س » ، وو وردت في « ن ».

(٤) في « ن » و « ه‍ » : الأظهر.

٧٣

المطلب الرابع : في بقايا مباحث موجبات الإفطار ،

الأول : القضاء ، وهو واجب على كل تارك عمدا بردة ، أو سفر ، أو مرض ، أو نوم ، أو حيض ، أو نفاس ، أو لغير عذر مع وجوبه عليه ، والمرتد عن فطرة وغيرها سواء.

ولا يجب لو فات بجنون ، أو صغر ، أو كفر أصلي ، أو إغماء وإن لم ينو قبله ، أو عولج بالمفطر ، ويستحب التتابع.

الثاني : الإمساك تشبها بالصائمين ، وهو واجب على كل متعمد بالإفطار في رمضان وإن كان إفطاره للشك ولا يجب على من أبيح له‌

______________________________________________________

عدم القضاء مطلقا ، إذ لا يجب الغسل للصوم حينئذ إجماعا ، وربّما بنى المصنّف نظره في ذلك على وجوب غسل الجنابة لنفسه ، مع أن في بنائه هذا نظر.

قوله : ( أو إغماء وإن لم ينو قبله ، أو عولج بالمفطر ).

على الأصحّ ، وقيل : انّه إذا نوى الصوم صحّ منه ، فإذا أخل بالنية وجب القضاء ، وهو قول الشّيخ (١) وجماعة ، وكذا قال الشيخ في المبسوط : انّه إذا عولج بالمفطر وجب القضاء (٢).

قوله : ( الثّاني : الإمساك تشبها بالصّائمين ).

ظاهره : أنّه حيث لا يكون الصوم مجزئا لا يعدّ صوما ، وفي عدّة أخبار ما يدلّ على أنه صوم ، ومن ثم تتعدّد الكفّارة بتعدّد المفطر.

__________________

(١) المبسوط ١ : ٢٨٥.

(٢) المبسوط ١ : ٢٦٦.

٧٤

الفطر كالمسافر والمريض بعد القدوم والصحة إذا أفطرا ، بل يستحب لهما ، وللحائض والنفساء إذا طهرتا بعد طلوع الفجر ، والكافر إذا أسلم ، والصبي إذا بلغ ، والمجنون إذا أفاق ، وفي معناه المغمى عليه.

الثالث : الكفارة ، وهي مخيّرة في رمضان : عتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو إطعام ستين مسكينا. وتجب الثلاثة في الإفطار بالمحرم على رأي.

وكفارة قضائه بعد الزوال إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد ، فان عجز صام ثلاثة أيام. وكفارة الاعتكاف كرمضان ، وفي

كفارة النذر المعين قولان.

فروع :

أ : المجنون إذا أكره الزوجة لا يتحمل عنها الكفارة ، ولا شي‌ء عليها.

______________________________________________________

قوله : ( بل يستحبّ لهما وللحائض والنفساء إذا طهرتا بعد طلوع الفجر ).

ولو كان قبله وجب عليهما الغسل كالجنب ، ومع الإخلال به عمدا اختيارا هما كالجنب.

قوله : ( وتجب الثلاثة في الإفطار بالمحرّم على رأي ).

أي : الأنواع الثلاثة ، وهذا هو الأحوط ، وإن كان الأشهر هو الواحدة ، ولا فرق بين التحريم الأصلي والعارض.

قوله : ( وفي كفّارة النذر المعيّن قولان ).

الأحوط أنها كبرى ، والتفصيل : بأن المنذور إن كان صوما فكبرى ، والا فصغرى أقوى ، فإن أفطر بما يوجب الكفارة في رمضان فلا إشكال في وجوبها كبرى ، وإلا فيحتمل الوجوب أيضا عملا بإطلاق النّص.

٧٥

ب : المسافر إذا أكره زوجته وجبت الكفارة عليه عنها لا عنه ، ويحتمل السقوط لكونه مباحا له غير مفطر لها.

ج : المعسرة المطاوعة يجب عليها الصوم ، والمكرهة يتحمل عنها الإطعام ، وهل يقبل الصوم التحمل؟ الظاهر من فتاوى علمائنا ذلك.

د : لو جامع ثم أنشأ سفرا اختيارا لم تسقط الكفارة ، ولو كان اضطرارا سقطت على رأي.

الرابع : الفدية ، وهي مدّ من الطعام عن كل يوم ، ومصرفها مصرف الصدقات بإفطار نهار رمضان‌ بأمور ثلاثة :

______________________________________________________

قوله : ( المسافر إذا أكره زوجته وجبت الكفارة عليه عنها ، لا عنه ).

الأصحّ لا كفارة إذ لا يتصوّر الكفّارة عنها ، إذ لا شي‌ء من قبلها يقتضيها ولا من قبله ، لأنّه مباح له.

قوله : ( وهل يقبل الصوم التحمّل؟ الظاهر من فتاوى علمائنا ذلك ).

الأصحّ وجوبه عليه ، ولا يعد هذا تحمّلا ، لأن الوجوب أوّلا تعلق به.

قوله : ( لو جامع ثم أنشأ سفرا اختيارا ـ إلى قوله : ـ سقطت على رأي ).

لا فرق بين المسألتين ، إلاّ أن المسقط في الأول باختيار المكلف بخلاف الثّاني ، وليس بمؤثر ، وعدم السّقوط مطلقا أولى.

قوله : ( الرّابع : الفدية ، وهي مدّ من طعام ـ إلى قوله : ـ بأمور ثلاثة ).

أي : من موجبات الإفطار الفدية مع ملابسة أمور ثلاثة.

٧٦

أ : جبر فضيلة الأداء مع تدارك أصل الصوم بالقضاء في الحامل المقرب ، والمرضع القليلة اللبن إذا خافتا على الولد جاز لهما الإفطار في رمضان ويجب عليهما القضاء والفدية. ولو خافتا على أنفسهما ففي إلحاقهما بالخوف على الولد أو بالمريض اشكال.

وتجب الفدية في غير رمضان ان تعين على اشكال.

وهل يلحق بهما منقذ الغير من الهلاك ، مع افتقاره إلى الإفطار؟ الأقرب العدم.

ب : تأخير القضاء ، فمن أخر قضاء رمضان حتى دخل رمضان السنة القابلة ، فإن كان مريضا ، أو مسافرا ، أو عازما على القضاء غير متهاون فيه فلا فدية عليه ، بل القضاء خاصة ، ولو تهاون به فعليه مع‌

______________________________________________________

قوله : ( والمرضع القليلة اللّبن ).

هي بغيرها إذا أريد من لها ولد ترضعه ، فإذا أريد الوصف فبالتاء.

قوله : ( ولو خافتا على أنفسهما ، ففي إلحاقهما بالخوف على الولد ، أو بالمريض إشكال ).

الأصحّ أنّهما كالمريض ، لأصالة براءة الذّمة من وجوب الكفارة عليهما ، وعموم روايتهما (١) معارض لعموم دلائل المريض.

قوله : ( وتجب الفدية في غير رمضان إن تعيّن على إشكال ).

لا يجب على الأصحّ.

قوله : ( وهل يلحق بهما منقذ الغير من الهلاك مع افتقاره إلى الإفطار؟ الأقرب العدم ).

الأصحّ لا يلحق.

قوله : ( ولو تهاون ).

__________________

(١) الكافي ٤ : ١١٧ حديث ١ ، التهذيب ٤ : ٢٣٩ حديث ٧٠١.

٧٧

القضاء عن كل يوم فدية.

ولو استمر المرض من الرمضان الأول الى الثاني سقط قضاء الأول ، ووجبت الفدية عن كل يوم مد. ولو استمر الى أن بقي نصف الفائت مثلا تعين القضاء فيه ، وسقط المختلف مع الفدية.

ولو فات رمضان أو بعضه لمرض ، واستمر حتى مات لم يجب القضاء عنه ـ بل يستحب ـ ولا الفدية.

وكل صوم واجب ، رمضان كان أو غيره فات وتمكن من قضائه ، ولم يقض حتى مات وجب على وليه ـ وهو أكبر أولاده الذكور ـ القضاء عنه ، سواء فات بمرض ، أو سفر ، أو غيرهما. ولو فات بالسفر ، ومات قبل التمكن من قضائه ففي رواية : يجب على الولي قضاؤه.

ولو كان الأكبر أنثى لم يجب عليها القضاء ، فحينئذ يسقط القضاء.

وقيل يتصدق عنه من تركته عن كل يوم بمد ، وكذا لو لم يكن له ولي.

______________________________________________________

بأن لم يعزم على القضاء ، أو عزم على الترك.

قوله : ( وهو أكبر أولاده ).

هل يشترط بلوغه حين الموت فلا يجب لو كان غير بالغ؟ الظاهر نعم.

قوله : ( ففي رواية : يجب على الولي قضاؤه ).

هي رواية منصور بن حازم (١) ، والأصحّ عدم الوجوب ، لما في رواية من أوصت إليه بصوم فلم يتمكّن من قضائه ، فقال له عليه‌السلام : كيف يقضى عنها ما لم يجب عليها (٢).

قوله : ( وقيل : يتصدّق عنه من تركته عن كل يوم بمد (٣).

__________________

(١) التهذيب ٤ : ٣٤٩ حديث ٧٤٠.

(٢) الكافي ٤ : ١٣٧ حديث ٨ ، علل الشرائع : ٣٨٢ حديث ٤ ، التهذيب ٤ : ٢٤٨ حديث ٧٣٧ ، الاستبصار ٢ : ١٠٩ حديث ٣٥٨.

(٣) قاله الشيخ في المبسوط ١ : ٢٨٦.

٧٨

ولو كان وليان فأزيد تساووا في القضاء بالتقسيط وإن اتحد الزمان ، وان كان في كفارة وجب التتابع ، فان تبرع بعضهم سقط عن الباقين.

ولو انكسر يوم فكالواجب على الكفاية ، فإن صاماه وافطراه بعد الزوال دفعة ، أو على التعاقب ، أو أحدهما ففي الكفارة وجوبا ومحلا اشكال ،

______________________________________________________

هو محمول على الاستحباب.

قوله : ( فكالواجب على الكفاية ).

قال الشّارح : إذ هو واجب مشروط بترك الآخر (١) ، ولا حاصل له ، وزعم أن قول المصنّف كالواجب على الكفاية لملاحظة ذلك ، وليس كما ذكر ، بل يرى أن إلحاق هذا بالواجب الكفائي بعد أن كان واجبا عينا بالعارض.

قوله : ( فان صاماه وأفطراه بعد الزّوال دفعة ، أو على التعاقب ، أو أحدهما ففي الكفارة وجوبا ومحلا إشكال ).

قال الشّارح : إنّ هنا صورا أربع (٢) ، ولا يجي‌ء ما ذكره ، لأنّ أحدهما إن عطف على ضمير ( صاماه ) لم تجي‌ء إلا صورة واحدة وهي صوم أحدهما ، وليس فيه دلالة على إفطاره ، وليس ممّا نحن فيه ، وإن عطف على ضمير ( أفطراه ) لم يأت إلاّ صورة واحدة أيضا ، وهي ما إذا أفطره أحدهما ، وما قبله يقتضي أن يكونا قد صاماه معا ، فصورة ما إذا صامه أحدهما خاصّة وأفطره لا يخرج عن العبارة.

والأحوط وجوب الكفارة على من أفطر ، تعدّد أو اتحد ، دفعة أو على التعاقب ، لأنّ ما وجب من باب المقدّمة واجب قطعا ، فيندرج في قضاء رمضان ، واتحاد الأصل لا ينافي التعدّد باعتبار المقدّمة إلاّ أن يدعي أنّ أحدهما لا يعدّ قضاء رمضان ، فان صحّ ذلك اتّجه عدم الوجوب أصلا ، للجهل بمحله ، وفي الأوّل رجحان واحتياط.

__________________

(١) إيضاح الفوائد ١ : ٢٣٨.

(٢) إيضاح الفوائد ١ : ٢٣٨ ـ ٢٣٩.

٧٩

وفي القضاء عن المرأة والعبد اشكال.

ولو كان عليه شهران متتابعان صام الولي شهرا ، وتصدق عنه من مال الميت عن شهر.

ج : العجز عن الأداء في الشيخ والشيخة وذي العطاش ، فإنهم‌

______________________________________________________

فرع : لو صام أجنبي عن الميّت بغير إذن الولي ، أو بإذنه ففي الإجزاء نظر ، ينشأ كون الواجب على الولي ، فلا يسقط بفعل الغير ، ومن أنّ أصل الوجوب على الميّت ، فيسقط به ، وعدم الإجزاء أقوى ، وإليه ذهب في المنتهى (١) (٢).

قوله : ( وفي القضاء عن المرأة والعبد إشكال ).

لا قضاء عن المرأة ، والأحوط في العبد القضاء.

قوله : ( وتصدّق عنه من مال الميت عن شهر ).

الظاهر عن كل يوم بمدّ.

قوله : ( الشّيخ والشيخة ).

الأصحّ التفصيل : وهو أنّهما إذا لم يطيقا الصوم أصلا ورأسا ، بحيث خرجا عن حدّ التكليف سقط أداء وقضاء ولا كفارة ، ولو أطاقا بمشقة فعليهما الكفارة ، والظاهر وجوب القضاء مصيرا إلى مختار الأكثر فيه ، وفي المختلف أسقطه (٣).

وأما ( ذو العطاش ) وهو بضمّ أوّله : داء لا يروى صاحبه ، فإنّه إن أيس من برئه لم تجب الكفارة ولا القضاء وإن بري‌ء على خلاف الغالب ، ولو لم يكن مأيوسا من برئه فلا كفارة وعليه القضاء ، ولا يجوز لهذا (٤) أن يشرب إلا قدر ما يسد به الرّمق ، لرواية عمّار (٥) وغيرها (٦).

__________________

(١) المنتهى ٢ : ٦٠٤.

(٢) الاسطر الثلاثة السابقة لم ترد في « ه‍ » و « س » ووردت في « ن ».

(٣) المختلف : ٢٤٤.

(٤) في « ن » : لهما.

(٥) الكافي ٤ : ١١٧ حديث ٦ ، الفقيه ٢ : ٨٤ حديث ٣٧٦ ، التهذيب ٤ : ٣٢٦ حديث ١٠١١.

(٦) الكافي ٤ : ١١٧ حديث ٦.

٨٠