الحسن بن يوسف بن علي المطّهر [ العلامة الحلّي ]
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الطبعة: ١
ISBN: 964-5503-34-5
الصفحات: ٤٠٦
ولا حجة فيه لأنّ المزادة على أصل الطهارة ما لم يعلم مباشرتها لها برطوبة.
وقال أحمد : كلّ حيوان يؤكل لحمه فسؤره طاهر ، وكذا حشرات الأرض والهر (١) وأما السباع ففيه روايتان : النجاسة والطهارة ، وأصح الروايتين عنه : النجاسة في سؤر البغل والحمار ، والثانية : أنّه مشكوك فيه (٢).
وحكم بنجاسة أواني المشركين (٣) لقوله تعالى : ( انما المشركون نجس ) (٤).
وقال مالك ، والأوزاعي ، وداود : سؤر الحيوان كله طاهر ، حتى الكلب والخنزير ، وإن ولغا في الطعام لم يحرم أكله (٥).
وقال الزهري : يتوضأ به ، إذا لم يجد غيره. وقال الثوري ، وابن مسلمة : يتوضأ ويتيمم (٦).
قال مالك : وغسل الاناء الذي ولغ فيه الكلب تعبد (٧) لقوله تعالى : ( فكلوا مما أمسكن عليكم ) (٨) ولم يأمر بغسل ما أصابه فمه ، ولقوله عليهالسلام : ( ولنا ما غبر ) (٩) والسؤال وقع عما يدخلان فيه ، وإباحة الاكل لا يستلزم أكل ما مسّه بفمه ، ولا ترك الغُسل ، ونمنع من دخول الكلب والخنزير
__________________
١ ـ المغني ١ : ٧٣.
٢ ـ المغني ١ : ٧١.
٣ ـ المغني ١ : ٧١ ، المحرر في الفقه ١ : ٧.
٤ ـ التوبة : ٢٨.
٥ ـ المغني ١ : ٧٠ ، بداية المجتهد ١ : ٢٨ ، رحمة الامة في اختلاف الائمة ١ : ١٠.
٦ ـ المغني ١ : ٧٠ ، تفسير القرطبي ١٣ : ٤٥.
٧ ـ المبسوط للسرخسي ١ : ٤٨ ، الشرح الصغير ١ : ٣٤ ، الميزان ١ : ١٠٥ ، فتح العزيز ١ : ١٦١ و ٢٦١.
٨ ـ المائدة : ٤.
٩ ـ سنن ابن ماجة ١ : ١٧٣ / ٥١٩.
في السؤال ، لو خرج بنص آخر ، أو كان الماء كثيراً.
فروع :
الأول : يكره سؤر الجلال وليس بنجس ، لحديث البقباق (١) واستثناه المرتضى ، والشيخ في المبسوط من المباح (٢) ، لعدم انفكاك رطوبة أفواهها عن غذاء نجس ، وهو ممنوع ومنقوض بسؤر شارب الخمر.
الثاني : يكره سؤر آكل الجيف من الطيور ، إذا خلا موضع الملاقاة من النجاسة لقول الصادق عليهالسلام ـ في مسائل عمار عما يشرب منه صقراً أو عقاب ـ : « كلّ شيء من الطيور يتوضأ بما يشرب منه ، إلّا أن ترى في منقاره دما » (٣) وبه قال المرتضى (٤) واستثناه في النهاية ، والمبسوط من المباح (٥).
ولو كان في منقاره أثر دم كان نجساً ، وكذا جميع الحيوانات إذا كان في أفواهها نجاسة والماء قليل ، وبه قال الشافعي (٦).
الثالث : لو أكلت الهرة فأرة ، ثم شربت من الماء (٧) لم ينجس الماء ، سواء غابت عن العين أو لا ، قاله في المبسوط (٨) ، لرواية زرارة عن الصادق عليهالسلام : « في كتاب علي عليهالسلام : أن الهر سبع ، ولا بأس
__________________
١ ـ التهذيب ١ : ٢٢٥ / ٦٤٦ ، الاستبصار ١ : ١٩ / ٤١.
٢ ـ حكاه عن المرتضى المحقق في المعتبر : ٢٤ ، المبسوط للطوسي ١ : ١٠.
٣ ـ الكافي ١ : ٩ / ٥.
٤ ـ الناصريات : ٢١٦ المسألة ٩.
٥ ـ النهاية ٩ ، المبسوط للطوسي ١ : ١٠.
٦ ـ الاُم ١ : ٦.
٧ ـ كذا في المصدر ، وفي نسخة ( م ) : الاناء.
٨ ـ المبسوط للطوسي ١ : ١٠.
بسؤره ، وإني لاستحي من الله أن أدع طعاماً لأنّ الهر أكل منه » (١) وهو عام ، وهو أحد أقوال الشافعي ، لقوله عليهالسلام : ( إنّها من الطوافين عليكم والطوافات ) (٢) يريد عدم تمكن الاحتراز منها.
وثانيها : أنّه نجس لاصالة بقاء النجاسة في فمها.
وثالثها : الطهارة بعد غيبة محتملة للولوغ في الماء الكثير (٣).
الرابع : سؤر الهر ليس بمكروه ، لحديث زرارة (٤) ، وروت عائشة أنّ النبيّ صلىاللهعليهوآله توضأ بفضلها (٥).
وقال أبو حنيفة : إنّه مكروه لأنّ لبنها نجس (٦) ، وهو ممنوع.
الخامس : يكره سؤر الحائض المتهمة ، قاله في النهاية (٧) ، لأنّ الصادق عليهالسلام قال في سؤر الحائض : « يتوضأ منه إذا كانت مأمونة » (٨) وأطلق في المبسوط ، والمرتضى في المصباح (٩).
السادس : الأقوى طهارة المسوخ ، ولعابها ، كالدب والقرد ، والثعلب والأرنب ، لحديث البقباق (١٠) ، والأصل ، وقال الشيخ : المسوخ نجسة (١١).
__________________
١ ـ الكافي ٣ : ٩ / ٤ ، التهذيب ١ : ٢٢٧ / ٦٥٥.
٢ ـ سنن ابي داود ١ : ٢٠ / ٧٥ ، سنن النسائي ١ : ٥٥ ، سنن الدارقطني ١ : ٧٠ / ٢٢.
٣ ـ الوجيز ١ : ٩ ، فتح العزيز ١ : ٢٧٠.
٤ ـ التهذيب ١ : ٢٢٧ / ٦٥٥ ، الكافي ٣ : ٩ / ٤.
٥ ـ سنن ابن ماجة ١ : ١٣١ / ٣٦٨ ، سنن ابي داود ٢٠ / ٧٦ ، سنن الدارقطني : ٦٩ / ١٧ ـ ١٨.
٦ ـ اللباب ١ : ٢٩ ، المجموع ١ : ١٧٣ ، الهداية ١ : ٩٦
٧ ـ النهاية : ٤.
٨ ـ التهذيب ١ : ٢٢٢ / ٦٣٣ ، الاستبصار ١ : ١٧ / ٣١.
٩ ـ المصباح : مخطوط عنه في المعتبر : ٢٥ ، المبسوط للطوسي ١ : ١٠.
١٠ ـ التهذيب ١ : ٢٢٥ / ٤٦٤ ، الاستبصار ١ : ١٩ / ٤١.
١١ ـ المبسوط للطوسي ٢ : ١٦٥ ـ ١٦٦.
السابع : يكره سؤر الدجاج لعدم انفكاكها عن ملاقاة النجاسة.
الثامن : قال في النهاية : الأفضل ترك ما خرجت منه الفأرة والحية ، ولا يجوز استعمال ما وقع فيه الوزغ ، وإن خرج حياًَ (١) ، والوجه الكراهة من حيث الطب ، لقول الكاظم عليهالسلام ـ وقد سأله أخوه عن العضاءة ، والحية ، والوزغ يقع في الماء فلا يموت أيتوضأ منه للصلاة؟ ـ : « لا بأس » (٢).
مسألة ١٣ : لا تجوز الطهارة بالماء المغصوب مع العلم بالغصبية ، وكذا التيمم بالتراب المغصوب بالإجماع ، لأنّه تصرف في ملك الغير بغير إذنه ، وهو قبيح عقلا ، ولا فرق في ذلك بين الطهارة عن الحدث أو الخبث ، لأنّ المقتضي للقبح ـ وهو التصرف ـ موجود فيهما.
فروع :
الأول : لو توضأ المحدث ، أو اغتسل الجنب ، أو الحائض ، أو المستحاضة أو النفساء ، أو من مسّ ميتا ، به (٣) عالماً بالغصب لم يرتفع حدثه ، لأنّ التعبد بالمنهي عنه قبيح ، فيبقى في العهدة.
الثاني : لو أزال النجاسة عن بدنه ، أو ثوبه ، أجزأ وإن فعل محرماً ، ولا يحتمل بطلان الصلاة مع بقاء الرطوبة ، لأنّه كالإتلاف.
الثالث : لو اشتبه المغصوب بغيره وجب اجتنابهما معاً ، فإن توضأ بكل واحد منهما فالأقرب البطلان ، للنهي المضاد لإرادة الشارع ، ويحتمل الصحة ، لأنّه توضأ بماء مملوك.
__________________
١ ـ النهاية : ٦.
٢ ـ التهذيب ١ : ٤١٩ / ١٣٢٦ ، الاستبصار ١ : ٢٣ / ١ ، قرب الاسناد : ٨٤.
٣ ـ اي بالماء المغصوب.
الرابع : جاهل الحكم غير معذور ، بخلاف جاهل الوصف.
الخامس : لو سبق العلم بالغصب كان كالعالم.
الباب الثاني : في النجاسات
وفيه فصلان :
الفصل الأول : في أصنافها
مسألة ١٤ : البول والغائط ـ من كلّ حيوان ذي نفس سائلة غير مأكول اللحم ـ نجسان بإجماع العلماء كافة ، وللنصوص الواردة عن الائمة عليهمالسلام بغسل البول والغائط عن المحل الذي أصاباه ، وهي أكثر من أن تحصى (١).
وقول الشيخ في المبسوط ـ بطهارة ذرق ما لا يؤكل لحمه من الطيور (٢) لرواية أبي بصير (٣) ـ ضعيف ، لأنّ أحدا لم يعمل بها.
وقول الشافعي : ـ إنّ بول رسول الله صلىاللهعليهوآله طاهر (٤) ، لأنّ أم أيمن شربته فلم ينكره ـ (٥) شهادة على النفي.
وقول النخعي : ـ إنّ أبوال جميع البهائم ، والسباع ، وأرواثها
__________________
١ ـ اُنظر الكافي ٣ : ٥٥ ، التهذيب ١ : ٢٤٩ ، الاستبصار ١ : ١٧٣.
٢ ـ المبسوط للطوسي ١ : ٣٩.
٣ ـ التهذيب ١ : ٢٦٦ / ٧٧٩ ، الكافي ٣ : ٥٨ / ٩.
٤ ـ فتح العزيز ١ : ١٧٨ ـ ١٧٩ ، الوجيز ١ : ٧.
٥ ـ مستدرك الحاكم ٤ : ٦٣.
طاهرة (١) ـ خارق للاجماع.
مسألة ١٥ : بول ما يؤكل لحمه ورجيعه طاهر عند علمائنا أجمع ـ وبه قال مالك ، وأحمد ، وزفر ، والزهري ـ (٢) لقوله عليهالسلام : ( ما اكل لحمه فلا بأس ببوله ) (٣) وأمر العرنيين (٤) بشرب ألبان إبل الصدقة وأبوالها ، وطاف على راحلته وهي لا تنفك عن التلطخ بالبول (٥) ، وقول الصادق عليهالسلام : « كلّ ما يؤكل لحمه فلا بأس ببوله » (٦).
وقال أبو حنيفة والشافعي : إنّها نجسة (٧) ، لقوله عليهالسلام : ( تنزهوا عن البول ) (٨) ، وأتي بحجرين وروثة للاستنجاء فرمى الروثة وقال : ( رجس ) (٩).
ولا دلالة في الحديث ، لارادة بول ما لا يؤكل لحمه ، جمعا بين الادلة ، وكذا الروثة ، على أن الرجس : المجتنب عنه ، وهو كذلك هنا.
__________________
١ ـ المجموع ٢ : ٥٤٨ ـ ٥٤٩.
٢ ـ المجموع ٢ : ٥٤٩ ، فتح العزيز ١ : ١٧٨ ، نيل الأوطار ١ : ٦٠ ، بداية المجتهد ١ : ٨٠ ، المحلى ١ : ١٦٩ ، المغني ١ : ٧٦٨.
٣ ـ سنن الدارقطني ١ : ١٢٨ / ٤.
٤ ـ عرينة : حي من قضاعة وقبيلة من بجيلة من القحطانية. « الانساب للسمعاني ٨ / ٤٣٥ ، معجم قبائل العرب ٢ : ٧٧٦ ، مختلف القبائل ومؤتلفها : ٣٧ ، الإيناس بعلم الانساب : ١٥٦ ».
٥ ـ صحيح مسلم ٣ : ١٢٩٦ / ١٦٧١ ، سنن الترمذي ١ : ١٠٦ / ٧٢ ، مسند أحمد ٣ : ١٩٨.
٦ ـ الاستبصار ١ : ١٧٩ / ٦٢٤ ، التهذيب ١ : ٢٤٧ / ٧١١.
٧ ـ بداية المجتهد ١ : ٨٠ ، المجموع ٢ : ٥٤٩ ، المبسوط للسرخسي ١ : ٥٤ ، المحلى ١ : ١٦٨ ، بدائع الصنائع ١ : ٦١.
٨ ـ سنن الدارقطني ١ : ١٢٧ / ٢ ، كنز العمال ٩ : ٣٤٥ / ٢٢٣٦.
٩ ـ سنن ابن ماجة ١ : ١١٤ / ٣١٤.
وقال محمد بن الحسن : بول ما يؤكل لحمه طاهر ، وروثه نجس (١).
فروع :
الأول : رجيع ما لا نفس له سائلة ـ كالذباب والخنافس ـ طاهر ، لأنّ دمه طاهر ، وكذا ميتته ، وروث السمك ، وللشافعي في الجميع قولان (٢).
الثاني : رجيع الجلال من كلّ الحيوان ، وموطوء الانسان ، نجس ، لأنّه حينئذ غير مأكول ، ولا خلاف فيه.
الثالث : ذرق الدجاج مختلف فيه عندنا ، فجماعة حكموا بطهارته إلّا أن يكون جلالا (٣) ، وهو الأقوى عملاً بالأصل ، وبعموم طهارة رجيع ما يؤكل لحمه.
وآخرون حكموا بنجاسته (٤) وهو قول أبي حنيفة أيضاً ، وأضاف إليه البط (٥) ، وليس بشيء.
الرابع : لو تناولت البهيمة الحب وخرج غير مستحيل كان طاهراً. وكذا ما يخرج من الدود والحصا ، ولا يجب غسله ، إلّا أن يستصحب نجاسة. والشافعي أوجب غسله مطلقاًً (٦)
. ولو خرج غير صلب ، وصار بحيث لو زرع لم ينبت ، فقد استحال عذرة ، على إشكال.
__________________
١ ـ المبسوط للسرخسي ١ : ٦١ ، المجموع ٢ : ٥٤٩.
٢ ـ فتح العزيز ١ : ١٨٤ ، الاُم ١ : ٥ ، المجموع ٢ : ٥٥٠.
٣ ـ منهم : الصدوق في الفقية ١ : ٤١ ، والسيد المرتضى في الناصريات : ٢١٦ المسألة ١٢ ، وابو الصلاح الحلبي في الكافي : ١٣١ ، وابن البراج في المهذب ١ : ٥٢ ، والمحقق في المعتبر : ١١٤.
٤ ـ منهم : المفيد في المقنعة : ١٠ ، والشيخ الطوسي في النهاية : ٥١. والجمل والعقود : ١٧١ ، وابن حمزة في الوسيلة : ٧٧ ـ ٧٨.
٥ ـ المجموع ٢ : ٥٥٠ ، اللباب ١ : ٥٢ ، بدائع الصنائع ١ : ٦٢.
٦ ـ المجموع ٢ : ٥٧٣.
الخامس : ما يستحيل في العذرة من الديدان طاهر ، وكذا لو سقي الزرع أو الشجر ماءً نجساً ، كان الزرع النامي والغصن الحادث طاهرين.
السادس : الأقرب كراهة أبوال الخيل والبغال والحمير ، وأرواثها ، على الاشهر عملاً بالأصل ، لقول الباقر والصادق عليهماالسلام : « لا تغسل ثوبك من بول كلّ شيء يؤكل لحمه » (١).
وللشيخ قول آخر بوجوب الاحتراز عنها (٢) ، لأنّ الصادق عليهالسلام أمر محمد بن مسلم بغسلها (٣) ، ولا دلالة فيه ، لارادة التنظيف.
السابع : عرق كلّ حيوان طاهر طاهر ، عملاً بالأصل ، وأوجب الشيخان إزالة عرق الإبل الجلالة ، والجنب من الحرام (٤) ، لقول الصادق عليهالسلام : « لا تأكل لحوم الابل الجلالة ، وإن أصابك من عرقها فاغسله » (٥) ويحمل على الاستحباب.
الثامن : ذرق الحمام والعصافير عندنا طاهر ، لأنّها مأكولة اللحم ، وبه قال أبو حنيفة ، وأحمد ، لاجماع الناس على تركه في المساجد (٦).
وقال الشافعي : إنّه نجس ، لأنّه طعام استحال في الجوف (٧) ، ونمنع العلية.
التاسع : بول الصبي الذي لم يغتذ بالطعام نجس ، باجماع العلماء ،
__________________
١ ـ الكافي ٣ : ٥٧ / ١ ، التهذيب ١ : ٢٤٦ / ٧١٠.
٢ ـ النهاية : ٥١.
٣ ـ الكافي ٣ : ٥٧ / ٢ ، التهذيب ١ : ٢٦٤ / ٧٧١ ، الاستبصار ١ : ١٧٨ / ٦٢٠.
٤ ـ المبسوط للطوسي ١ : ٣٨ ، المقنعة : ١٠.
٥ ـ الكافي ٦ : ٢٥٠ / ١ وفيه « لا تأكلوا لحوم الجلالات » التهذيب ١ : ٢٦٣ ـ ٢٦٤ / ٧٦٨.
٦ ـ المجموع ٢ : ٥٤٩ ، المبسوط للسرخسي ١ : ٥٦ ، المحلى ١ : ١٦٩.
٧ ـ المجموع ٢ : ٥٥٠ ، المبسوط للسرخسي ١ : ٥٦.
لأنّ النبيّ صلىاللهعليهوآله قال : ( ينضح من بول الغلام ) (١).
وقال داود : إنّه طاهر ، والرش استحباب (٢).
مسألة ١٦ : المني من كلّ حيوان ذي نفس سائلة ـ آدمياً كان أو غيره ـ نجس عند علمائنا أجمع ، وبه قال أبو حنيفة ، ومالك ، وأحمد في إحدى الروايتين (٣) ، لأنّ النبيّ صلىاللهعليهوآله قال : ( إنّما يغسل الثوب من المني ، والدم ، والبول ) (٤) وقال الصادق عليهالسلام : « إنّ عرفت مكانه فاغسله ، وان خفي عليك مكانه فاغسله كله » (٥).
وهو قول الشافعي في القديم (٦) ، وفي الجديد أن مني الآدمي طاهر (٧) ، لأنّ عائشة قالت : كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلىاللهعليهوآله وهو يصلّي فيه (٨).
ويبطل بتوهم ما ليس بمني منيا.
وله في مني سائر الحيوانات ثلاثة أوجه : النجاسة ، لأنّ طهارة مني
__________________
١ ـ مسند أحمد ١ : ٩٧ ، سنن ابن ماجة ١ : ١٧٥ / ٥٢٥ ، سنن الدارقطني ١ : ١٢٩ / ٢ و ٣.
٢ ـ نيل الأوطار ١ : ٥٨ ، المحلى ١ : ١٠٠.
٣ ـ بداية المجتهد ١ : ٨٢ ، نيل الأوطار ١ : ٦٥ ـ ٦٦ ، فتح العزيز ١ : ١٨٩ ـ ١٩٠ ، المحلى ١ : ١٢٦ ، المجموع ٢ : ٥٥٤ ، سبل السلام ١ : ٥٢ ، المبسوط للسرخسي ١ : ٨١ ، المغني ١ : ٧٧١ ـ ٧٧٢ ، الهداية للمرغيناني ١ : ٣٥.
٤ ـ سنن الدارقطني ١ : ١٢٧ / ١ ، مسند أبي يعلى ٣ : ١٨٥ / ١٦١١ ، سنن البيهقي ١ : ١٤.
٥ ـ التهذيب ١ : ٢٥١ / ٧٢٥ ، الكافي ٣ : ٥٣ / ١.
٦ ـ فتح العزيز ١ : ١٨٩.
٧ ـ فتح العزيز ١ : ١٨٨ / ١٩٠ ، المجموع ٢ : ٥٥٣ ، بداية المجتهد ١ : ٨٢ ، نيل الأوطار ١ : ٦٦ ، الوجيز ١ : ٧ ، المبسوط للسرخسي ١ : ٨١ ، الاُم ١ : ١٨ و ٥٥ ، الاشباه والنظائر للسيوطي : ٤٣١ ، المحلى ١ : ١٢٦ ، الهداية ١ : ١٧٣ ، شرح الأزهار ١ : ٣٥.
٨ ـ سنن البيهقي ٢ : ٤١٦.
الآدمي للكرامة ، والطهارة إلّا الكلب والخنزير ، اعتباراً بالعرق ، ونجاسة غير المأكول خاصة ، اعتباراً باللبن (١).
مسألة ١٧ : المذي والوذي طاهران عن شهوة كانا أو غيرها عند علمائنا أجمع ـ إلّا ابن الجنيد ، فانه نجس المذي الجاري عقيب شهوة (٢) ، وهو إحدى الروايتين عن أحمد (٣) ـ للأصل ، ولقول ابن عباس : هو عندي بمنزلة البصاق (٤) ، وقول الصادق عليهالسلام : « إنّ علياً عليهالسلام أمر المقداد أن يسأل رسول الله صلىاللهعليهوآله عن المذي فقال : ليس بشيء » (٥).
وقول الصادق عليهالسلام : « إنّ سال من ذكرك شيء من مذي أو وذي فلا تغسله ، ولا تقطع له الصلاة ، ولا تنقض له الوضوء ، إنّما ذلك بمنزلة النخامة » (٦).
وقول الصادق عليهالسلام : « ليس في المذي من الشهوة ، ولا من الانعاظ ، ولا من القبلة ، ولا من مسّ الفرج ، ولا من المضاجعة وضوء ، ولا يغسل منه الثوب ولا الجسد » (٧).
وقال الشافعي ، وأبو حنيفة وأحمد في رواية : أنهما نجسان (٨) ، لأنّ النبي
__________________
١ ـ المجموع ٢ : ٥٥٥ ، الوجيز ١ : ٧ ، فتح العزيز ١ : ١٩١ ، شرح الأزهار ١ : ٣٥.
٢ ـ حكاه المحقق في المعتبر : ١١٥.
٣ ـ المغني ١ : ٧٦٧ ، المحرر في الفقه ١ : ٦ ، الإنصاف ١ : ٣٣٠ ، الشرح الكبير ١ : ٣٣٦.
٤ ـ المغني ١ : ٧٦٧.
٥ ـ التهذيب ١ : ١٧ / ٣٩ ، الاستبصار ١ : ٩١ / ٢٩٢.
٦ ـ الكافي ٣ : ٣٩ / ١ ، التهذيب ١ : ٢١ / ٥٢ ، الاستبصار ١ : ٩٤ / ٣٠٥ ، علل الشرائع : ٢٩٥ باب ٢٣١.
٧ ـ التهذيب ١ : ١٩ / ٤٧ ، الاستبصار ١ : ٩٣ / ٣٠٠.
٨ ـ المغني ١ : ٧٦٧ ، الشرح الكبير ١ : ٣٣٦ ، الإنصاف ١ : ٣٣٠ و ٣٣٤ ، بدائع الصنائع ١ : ٦٠ ، القوانين الفقهية : ٣٩ ، السراج الوهاج : ٢٢ مغني المحتاج ١ : ٧٩.
صلىاللهعليهوآله أمر بغسل الذكر منه (١) ، ويحمل على الاستحباب.
فروع :
الأول : رطوبة فرج المرأة والدبر طاهرتان بالأصل.
وقال أبو حنيفة بالنجاسة ، وللشافعي قولان (٢) اعتباراً بالمذي ، وقد بيّنا بطلانه.
الثاني : مني ما لا نفس له سائلة طاهر ، لطهارة ميتته.
الثالث : القيء طاهر على الاشهر عملاً بالأصل ، ونقل الشيخ عن بعض علمائنا النجاسة (٣) وبه قال الشافعي ، لأنّه غذاء متغير إلى الفساد (٤). ونمنع صلاحيته للعلية.
ولو لم يتغير فهو طاهر إجماعاً ، ولو تغير غائطاً فهو نجس إجماعاً.
الرابع : كلّ ما يخرج من المعدة أو ينزل من الرأس من الرطوبات كالبلغم والمرة الصفراء طاهر بالأصل.
وقال الشافعي : البلغم طاهر ، والمرة نجسة ، وكذا الرطوبة الخارجة من المعدة ، لأنّ المعدة نجسة ، فما يخرج منها نجس (٥) ، وهو ممنوع ، وقال المزني : البلغم نجس لتغيره (٦).
__________________
١ ـ سنن النسائي ١ : ١١١ ، صحيح مسلم ١ : ٢٤٧ / ٣٠٣ ، صحيح البخاري ١ : ٧٦ ، مسند أبي عوانة ١ : ٢٧٢ ـ ٢٧٣.
٢ ـ المجموع ٢ : ٥٧٠ ، مغني المحتاج ١ : ٨١ ، السراج الوهاج : ٢٣. الدر المنتقى ١ : ٦٤.
٣ ـ المبسوط للطوسي ١ : ٣٨.
٤ ـ المجموع ٢ : ٥٥١ ، السراج الوهاج : ٢٢ ، مغني المحتاج ١ : ٧٩.
٥ ـ المجموع ٢ : ٥٥١ ـ ٥٥٢.
٦ ـ المجموع ٢ : ٥٥١.
الخامس : أنفحة السخلة المذبوحة طاهرة ، وكذا إنّ ماتت.
وقال الشافعي : إنّها مع الموت ، أو مع إطعام السخلة المذبوحة غير اللبن نجسة (١).
مسألة ١٨ : الدم من ذي النفس السائلة نجس ، وإن كان مأكولا بلا خلاف ، لقوله عليهالسلام : ( إنّما يغسل الثوب من البول ، والمني ، والدم ) (٢) وقول الصادق عليهالسلام في المصلي يرعف : « يغسل آثار الدم » (٣).
أما ما لا نفس له سائلة كالبق ، والبراغيث والسمك فانه طاهر ، سواء تفاحش أو لا ، ذهب إليه علماؤنا ـ وبه قال أبو حنيفة (٤) ـ للأصل ، ولقول الصادق عليهالسلام ، وقد سئل ما تقول في دم البراغيث؟ : « ليس به بأس » قلت : إنّه يكثر ويتفاحش ، قال : « وإن كثر » (٥) ، وقال الباقر : « إنّ علياً عليهالسلام كان لا يرى بأسا بدم ما لم يذك يكون في الثوب يصلّي فيه الرجل » (٦) يعني دم السمك ، وللمشقة.
وقال الشافعي : الجميع نجس ، لعموم الأمر بالغسل (٧) ، وهو محمول على المسفوح ، جمعاً بين الادلة.
__________________
١ ـ المجموع ٢ : ٥٧٠ ، فتح العزيز ١ : ١٨٧.
٢ ـ سنن الدارقطني ١ : ١٢٧ / ١ ، مسند أبي يعلى ٣ : ١٨٥ / ١٦١١ ، سنن البيهقي ١ : ١٤ ، كنز العمال ٩ : ٣٤٩ / ٢٦٣٨٦.
٣ ـ التهذيب ١ : ١٥ / ٣٠ ، الاستبصار ١ : ٨٥ / ٢٦٩.
٤ ـ شرح فتح القدير ١ : ١٨٣ ، المجموع ٢ : ٥٥٧ ، المحلى ١ : ١٠٥.
٥ ـ التهذيب ١ : ٢٥٥ / ٧٤٠ ، الاستبصار ١ : ١٧٦ / ٦١١.
٦ ـ الكافي ٣ : ٥٩ / ٤ ، التهذيب ١ : ٢٦٠ / ٧٥٥.
٧ ـ المجموع ٢ : ٥٥٧ ، المحلى ١ : ١٠٥.
فروع :
الأول : للشافعي في دم رسول الله صلىاللهعليهوآله وجهان : أحدهما : الطهارة (١) ، لأنّ أبا ظبية الحجام شربه ولم ينكر (٢) ، ونمنع عدم الانكار لأنّه صلىاللهعليهوآله قال له : ( لا تعد ، الدم كله حرام ) (٣).
وكذا في بوله عليهالسلام عنده وجهان : أحدهما : الطهارة (٤) لأنّ ام أيمن شربته ، ولم ينكر (٥) وهو ممنوع ، وكذا العذرة (٦).
الثاني : القيح طاهر ، لأنّه ليس دماً ، قال الشيخ : وكذا الصديد (٧) ، وفيه نظر ، إنّ جعلناه عبارة عن ماءً الجرح المخالط للدم ، والحق الطهارة إنّ خلا.
الثالث : العلقة نجسة ـ وإن كانت في بيض الدجاج وشبهه ـ لأنّها دم.
وقال الشافعي في أحد الوجهين : إنّها طاهرة كالمني ، والمضغة أيضاً (٨).
والوجه نجاستها إنّ انفصلت من حي أو ميت.
__________________
١ ـ فتح العزيز ١ : ١٧٩ ، الوجيز ١ : ٧.
٢ ـ فتح العزيز ١ : ١٧٩.
٣ ـ التلخيص الحبير ١ : ١٧٩.
٤ ـ فتح العزيز ١ : ١٧٨ ـ ١٧٩ ، الوجيز ١ : ٧.
٥ ـ مستدرك الحاكم ٤ : ٦٣ ـ ٦٤.
٦ ـ فتح العزيز ١ : ١٧٨ ـ ١٧٩ ، الوجيز ١ : ٧.
٧ ـ المبسوط للطوسي ١ : ٣٨.
٨ ـ المجموع ٢ : ٥٥٩ ، فتح العزيز ١ : ١٨٨ ـ ١٨٩ ، الاشباه والنظائر للسيوطي : ٤٣١.
الرابع : لبن الآدمي طاهر ـ وهو أحد وجهي الشافعي (١) ـ للأصل ، والحاجة ، وله وجه : أنّه نجس لأنّه من المستحيلات في الباطن (٢) ، والكبرى ممنوعة ، ولا فرق بين لبن الذكر والانثى.
ونجس بعض علمائنا لبن الاُنثى ، لأنّه يخرج من مثانة أمها (٣) ، والرواية (٤) ضعيفة.
أما لبن الحيوانات المأكولة فإنه طاهر إجماعاً ، وكذا لبن النجس نجس إجماعا.
ولبن غيرهما عندنا طاهر كالعرق. وللشافعي وجهان (٥).
الخامس : بيض المأكول طاهر إجماعاً ، وبيض غيره كذلك ، وللشافعي وجهان (٦).
السادس : بزرالقز ، ودوده ، طاهران عملاً بالأصل ، وللشافعي في البزر وجهان (٧).
السابع : المسك طاهر إجماعاً ، لأنّ رسول الله صلىاللهعليهوآله كان يتطيب به (٨) ، وكذا فأرته عندنا ، سواء أخذت من حية أو ميتة ، وللشافعي
__________________
١ ـ المجموع ٢ : ٥٦٩ ، الوجيز ١ : ٧ ، مغني المحتاج ١ : ٨٠ ، فتح العزيز ١ : ١٨٦.
٢ ـ فتح العزيز ١ : ١٨٦ ، المجموع ٢ : ٥٦٩.
٣ ـ هو الصدوق في المقنع : ٥ والفقيه ١ : ٤٠ / ١٥٧.
٤ ـ الفقيه ١ : ٤٠ / ١٥٧ ، المقنع : ٥ ، علل الشرائع : ٢٩٤ باب ٢٢٥ ، التهذيب ١ : ٢٥٠ / ٧١٨ ، الاستبصار ١ : ١٧٣ / ٦٠١.
٥ ـ المجموع ٢ : ٥٦٩ ، فتح العزيز ١ : ١٨٦ ـ ١٨٧.
٦ ـ الوجيز ١ : ٧ ، فتح العزيز ١ : ١٩٤ ، المجموع ٢ : ٥٥٥.
٧ ـ فتح العزيز ١ : ١٩١ ، المجموع ٢ : ٥٥٥ ، الوجيز ١ : ٧.
٨ ـ الكافي ٦ : ٥١٤ / ٢ ، مكارم الاخلاق : ٣٣ ، صحيح مسلم ٢ : ٨٤٩ / ١١٩٢ ، سنن النسائي ٥ : ١٣٨ ، سنن الترمذي ٣ : ٢٥٩ / ٩١٧.
فيهما وجهان (١).
مسألة ١٩ : الميت إن كان آدمياً نجس عند علمائنا ، وبه قال أبو حنيفة ، والشافعي في أضعف القولين كغيره من الحيوانات ، وللأمر بالغسل ، والآخر : أنّه طاهر إكراما له (٢). وليس بمقتض.
وإن كان غيره فإن كان ذا نفس سائلة ـ أي دم يخرج بقوة ـ فهو نجس إجماعاً ، لأنّ التحريم يستلزم الاجتناب.
وإن لم يكن ذا نفس سائلة فعندنا أنّه طاهر ، ولا ينجس ما يقع فيه من الماء وغيره ، وبه قال أبو حنيفة ، ومالك ، وأحمد ، والشافعي في أحد القولين (٣) ، لأنّ نجاسة الميتة من نتنها وخبثها ، وإنّما يحصل ذلك بانحصار الدم واحتباسه في العروق ، وهذه لا دم لها ، وهي على هيئة واحدة في موتها وحياتها ، والرطوبة التي فيها شبه رطوبة النبات.
ولأنّه عليهالسلام قال : ( أيما طعام أو شراب مات فيه دابة ليس لها نفس سائلة فهو الحلال أكله وشربه والوضوء منه ) (٤) وقال عليهالسلام : ( إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليمقله ) (٥) ، وهو قد يحصل به الموت ، خصوصا
__________________
١ ـ الوجيز ١ : ٧ ، فتح العزيز ١ : ١٩٣.
٢ ـ فتح العزيز ١ : ١٦٢ و ١٦٣ ، المجموع ٢ : ٥٦١ و ٥٦٣ و ٥ : ١٨٧ ، شرح فتح القدير ٢ : ٧٠ ، عمدة القارئ ٣ : ٢٣٩ ، مغني المحتاج ١ : ٧٨ ، شرح الأزهار ١ : ٣٩.
٣ ـ بداية المجتهد ١ : ٧٦ ، المبسوط للسرخسي ١ : ٥١ ، الشرح الصغير ١ : ١٨ ـ ١٩ بدائع الصنائع ١ : ٦٢ ، المغني ١ : ٦٨ ، فتح العزيز ١ : ١٦٣ ، الاُم ١ : ٥.
٤ ـ سنن الدارقطني ١ : ٣٧ / ١ ، سنن البيهقي ١ : ٢٥٣.
٥ ـ صحيح البخاري ٤ : ١٥٨ ، سنن أبي داود ٣ : ٣٦٥ / ٣٨٤٤ ، سنن ابن ماجة ٢ : ١١٥٩ / ٣٥٠٥ ، سنن الدارمي ٢ : ٩٩ ، مسند أحمد ٢ : ٢٤٦ ، سنن النسائي ٧ : ١٧٩ ، مسند الطيالسي : ٢٩١ / ٢١٨٨.
مع حرارة الطعام.
ولقول الصادق عليهالسلام ـ وقد سئل عن الخنفساء والذباب ـ : « كلّ ما ليس له دم فلا بأس به » (١).
والثاني للشافعي : أنّه نجس إلّا السمك والجراد ، لأنّه حيوان يحرم أكله لا لحرمته فيكون نجساً (٢) ، والملازمة ممنوعة.
فروع :
الأول : نجاسة الميت الآدمي عرضيّة أو ذاتية؟ فيه إشكال ينشأ من طهارته بالغسل ، ومن نجاسة ما يلاقيه ، أما نجاسة غيره فذاتية.
وللشافعي قول أن نجاسة الآدمي ذاتية (٣) ، وقال أبو حنيفة : إنّها عرضيّة وإنّما يطهر بالغسل الميت المسلم ، أما الكافر فلا (٤).
الثاني : ما لا تحلّه الحياة من الميت ـ كالصوف والشعر ، والوبر والريش ، والعظم ـ طاهر ، إلّا من نجس العين فإنه نجس ، لعموم الاحتراز عن الكلب ، خلافاً للمرتضى (٥).
الثالث : كلّ ما ابين من الحيّ مما تحلّه الحياة فهو ميّت ، فإن كان من آدمي كان نجساً عندنا ، خلافاً للشافعي (٦).
الرابع : ما يتولد في الطعام كدود الخل والقسب (٧) ، وقمل الطعام ، يحرم ،
__________________
١ ـ التهذيب ١ : ٢٣٠ / ٦٦٥ ، الاستبصار ١ : ٢٦ / ٦٦.
٢ ـ فتح العزيز ١ : ١٦٢ ـ ١٦٣ ، المجموع ٢ : ٥٦٠ ، الوجيز ١ : ٦ ، الاُم ١ : ٥.
٣ ـ فتح العزيز ١ : ١٦٢ و ٢ : ٥٦٠.
٤ ـ المجموع ٢ : ٥٦٣ ، فتح العزيز ١ : ١٦٣ ، شرح فتح القدير ٢ : ٧٠.
٥ ـ الناصريات : ٢١٨ المسألة ١٩.
٦ ـ فتح العزيز ١ : ١٧٢ ، المجموع ٢ : ٥٦٣.
٧ ـ القسب : الشديد اليابس من كلّ شيء. النهاية ٤ : ٥٩ ( قسب ).