الحسن بن يوسف بن علي المطّهر [ العلامة الحلّي ]
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الطبعة: ١
ISBN: 964-5503-34-5
الصفحات: ٤٠٦
السابع : الاكل والشرب ، والسواك على الخلاء.
الثامن : الكلام إلّا بذكر الله تعالى ، أو آية الكرسي ، أو حاجة تضرّ فوتها ، أو حكاية الأذان ، قال الرضا عليهالسلام : « نهى رسول الله صلىاللهعليهوآله أن يجيب الرجل آخر وهو على الغائط أو يكلمه حتى يفرغ » (١).
ولا بأس بالمستثنى ـ خلافاً للشافعي (٢) ـ لأنّ موسى بن عمران قال : ( يا رب أبعيد أنت مني فأناديك ، أم قريب فأناجيك ، فأوحى الله تعالى أنا جليس من ذكرني ، فقال له موسى : يا رب إني أكون في أحوال اجلك أن أذكرك فيها ، فقال : يا موسى اذكرني على كلّ حال ) (٣).
وقول الصادق عليهالسلام : « إنّه لم يرخص في الكنيف أكثر من آية الكرسي ، وحمد الله ، أو آية الحمد لله رب العالمين » (٤)
التاسع : البول قائماً لئلا ينضح عليه ، لقوله عليهالسلام : ( البول قائما من غير علّة من الجفاء ) (٥)
العاشر : « طول الجلوس ، لقول الباقر عليهالسلام : طول الجلوس على الخلاء يورث الباسور » (٦).
الحادي عشر : قال الباقر عليهالسلام : « إذا بال الرجل فلا يمس ذكره بيمينه » (٧)
__________________
١ ـ التهذيب١ : ٢٧ / ٦٩ ، علل الشرائع : ٢٨٣ باب ٢٠١ ، حديث ٢ ، عيون أخبار الرضا ١ : ٢٧٤/٨.
٢ ـ المجموع ٢ : ٨٩ ، مغني المحتاج ١ : ٤٢.
٣ ـ الفقيه١ : ٢٠ ، ٥٨ ، التوحيد ١٨٢ / ١٧.
٤ ـ التهذيب ١ : ٣٥٢ / ١٠٤٢ ، الفقيه ١ : ١٩ / ٥٧.
٥ ـ الفقيه ١ : ١٩ / ٥١.
٦ ـ الفقيه ١ : ١٩ / ٥٦ ، التهذيب ١ : ٣٥٢ / ١٠٤١.
٧ ـ الفقيه ١ : ١٩ / ٥٥.
الثاني عشر : الدخول إلى الخلاء ومعه خاتم عليه اسم الله تعالى ، أو مصحف ، أو شيء عليه اسمه تعالى.
مسألة ٣٣ : يستحب للمتخلي أشياء :
الأول : أن يبعد المذهب ، لأنّ النبيّ صلىاللهعليهوآله كان إذا أراد البراز لا يراه أحد (١).
الثاني : أن لا يكشف عورته حتى يدنو من الأرض ، لما فيه من الاستتار ، ولأنّ النبيّ صلىاللهعليهوآله كان يفعله (٢).
الثالث : تغطية الرأس ، لأنّ الصادق عليهالسلام فعله (٣).
الرابع : التسمية ، كان الصادق عليهالسلام إذا دخل الخلاء يقنع رأسه ويقول في نفسه : « بسم الله وبالله ، ولا اله إلّا الله ، رب أخرج مني الاذى سرحاً بغير حساب ، واجعلني من الشاكرين فيما تصرفه عني من الاذى والغم ، الذي لو حبسته عني هلكت ، لك الحمد ، اعصمني من شر ما في هذه البقعة ، وأخرجني منها سالماً ، وحل بيني وبين طاعة الشيطان » (٤).
الخامس : تقديم اليسرى دخولاً ، واليمنى خروجاً ، عكس المسجد.
السادس : الدعاء دخولاً وخروجاً ، وعند الاستنجاء ، والفراغ منه.
__________________
١ ـ سنن ابن ماجة ١ : ١٢١ / ٣٣٥ ، سنن أبي داود ١ : ١ / ٢.
٢ ـ سنن الترمذي ١ : ٢١ / ١٤ ، سنن الدارمي ١ : ١٧١ ، سنن أبي داود ١ : ٤ / ١٤.
٣ ـ الفقيه ١ : ١٧ / ٤١ ، التهذيب ١ : ٢٤ / ٦٢.
٤ ـ الفقيه ١ : ١٧ / ٤١ ، التهذيب ١ : ٢٤ / ٦٢.
الفصل الثالث : في الاستنجاء
مسألة ٣٤ : الاستنجاء واجب من البول والغائط ، ذهب إليه علماؤنا أجمع ، سواء كان التلويث الحاصل أكثر من قدر درهم ، أو بقدره ، أو دونه ـ وبه قال الشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وداود (١) ـ لأنّ النبيّ صلىاللهعليهوآله قال : ( إنّما أنا لكم مثل الوالد ، فاذا ذهب أحدكم إلى الغائط فلا يستقبل القبلة ، ولا يستدبرها ، وليستنج بثلاثة أحجار ) (٢).
وسئل الصادق عليهالسلام عن الوضوء الذي افترضه الله على العباد ، إنّ جاء من الغائط ، أو بال ، قال : « يغسل ذكره ، ويذهب الغائط » (٣).
وقال أبو حنيفة : لا يجب إذا لم يكن التلويث أزيد من درهم ، وهو محكي عن الزهري ، وعن مالك روايتان (٤).
وقدر أبو حنيفة النجاسة تصيب الثوب أو البدن بموضع الاستنجاء فقال : إذا أصاب البدن أو الثوب قدر ذلك لم تجب إزالته ، وقدره بالدرهم
__________________
١ ـ المجموع ٢ : ٩٥ ، المغني ١ : ١٧٢ ، مغني المحتاج ١ : ٤٣ ، عمدة القارئ ٢ : ٣٠٠ ، التفسير الكبير ١١ : ١٦٨ ، كفاية الأخيار ١ : ١٧.
٢ ـ سنن ابي داود ١ : ٣ / ٨ ، سنن ابن ماجة ١ : ١١٤ / ٣١٣ ، سنن البيهقي ١ : ٩١.
٣ ـ التهذيب ١ : ٤٧ / ١٣٤ ، الاستبصار ١ : ٥٣ / ١٥١.
٤ ـ المنتقى للباجي ١ : ٤٣ ، المجموع ٢ : ٩٥ ، بدائع الصنائع ١ : ١٩ ، الميزان ١ : ١١٤.
البغلي (١) لقوله عليهالسلام : ( من استجمر فليوتر ، من فعل فقد أحسن ، ومن لا فلا حرج ) (٢) ، وليس حجة لعوده إلى الافراد.
ولا يجب من الريح بإجماع العلماء ، وكذا لا يجب عندنا من الاجسام الطاهرة كالمذي والودي والحصا والشعر ، فإن استصحب ناقضاً وجب ، وكذا النجس كالدم ، وأوجب الشافعي الاستنجاء من النادر ، كالدم والقيح والصديد والمذي وغيره (٣). وفي إجزاء الحجارة عنده قولان (٤).
وأما الجامد كالحصا والدود فإن كان عليه بلة وجب الاستنجاء منه عنده (٥) ، وفي إجزاء الحجر قولان (٦).
وان لم تظهر عليه بلة ففي وجوب الاستنجاء منه قولان ، فإن وجب ففي إجزاء الحجارة قولان (٧).
مسألة ٣٥ : الحدث إن كان بولاً وجب فيه الغسل بالماء ، سواء حصل التلوث أو لا ، ولا يجزئ غيره ، ذهب إليه علماؤنا أجمع ، للأصل من اختصاص التطهير بالماء ، وعدم الترخص في غير الغائط ، ولأنّتشاره غالبا ، ولقول الباقر عليهالسلام : « ولا يجزي من البول إلّا الماء » (٨).
وذهب الجمهور إلى الاكتفاء فيه بالأحجار مع عدم التعدي ، لأنّه حدث
__________________
١ ـ اللباب ١ : ٥٢ ، الميزان ١ : ١١٤ ، الهداية للمرغيناني ١ : ٣٥ ، بداية المجتهد ١ : ٨١ ، المجموع ٢ : ٩٥.
٢ ـ سنن ابي داود ١ : ٩ / ٣٥ ، سنن ابن ماجة ١ : ١٢١ / ٣٣٧ سنن البيهقي ١ : ١٠٤.
٣ ـ المهذب للشيرازي ١ : ٣٤ ، الوجيز ١ : ١٥ ، المجموع ٢ : ٩٥.
٤ ـ المهذب للشيرازي ١ : ٣٦ ، المجموع ٢ : ١٢٧ ، مغني المحتاج ١ : ٤٥.
٥ ـ المهذب للشيرازي ١ : ٣٤ ، المجموع ٢ : ٩٥
٦ ـ المهذب للشيرازي ١ : ٣٦ ، المجموع ٢ : ١٢٨.
٧ ـ المهذب للشيرازي ١ : ٣٤ و ٣٦ ، الوجيز ١ : ١٥ ، فتح العزيز ١ : ٤٧٧.
٨ ـ التهذيب ١ : ٥٠ / ١٤٧ ، الاستبصار ١ : ٥٧ / ١٦٦.
نجس ، فأشبه الغائط (١) ، والفرق الانتشار كالمتعدي في الاصل.
فروع :
الأول : لو تعذر استعمال الماء إمّا لفقده أو لحرج وشبهه ، وجب إزالة العين بالحجر وشبهه ، فإذا زال المانع وجب الغسل ، لأنّ المحل لم يطهر أولا.
الثاني : الاغلف إن كان مرتقا كفاه غسل الظاهر ، وإن أمكن كشفها وجب.
الثالث : لو خرج مني الرجل من فرج المرأة لم يجب به وضوء ولا غسل ، بل وجب غسل موضع الملاقاة.
الرابع : أقل المجزي مثلا ما على المخرج من البول.
مسألة ٣٦ : الغائط إنّ تعدى المخرج وجب فيه الغسل بالماء إجماعاً ، ويستحب تقديم الأحجار عليه ، ولا يجزي الاقتصار عليها ، وإن أزالت العين.
وإن لم يتعد المخرج تخير بين الماء والاحجار ، والماء أفضل ، والجمع أكمل ، ويشترط في الاستجمار بالاحجار أمور :
أ ـ خروج الغائط من المعتاد ، فلو خرج من جرح وشبهه فإن لم يكن معتادا فالأقرب وجوب الماء ، وكذا لو صار معتاداً على إشكال ، وللشافعي فيهما وجهان (٢).
ب ـ عدم التعدي ، فلو تعدى المخرج وجب الماء ، وهو أحد قولي
____________
١ ـ المجموع ٢ : ١٢٦ ، فتح العزيز ١ : ٤٨٢ ـ ٤٨٣ ، الاُم ١ : ٢٢ ، مغني المحتاج ١ : ٤٥ ، المغني ١ : ١٨٢.
٢ ـ المجموع ٢ : ٩.
الشافعي ، وفي الآخر : لا يشترط ، فإن الخروج لا ينفك منه غالباً (١) ، واشترط أن لا ينتشر على القدر المعتاد ، وهو أن يتلوث المخرج وما حواليه ، وإن زاد عليه ولم يتجاوز الغائط صفحتي الأليتين فقولان (٢).
ج ـ خروج الغائط ، فلا يجزي غير الماء في الدم ، وللشافعي قولان (٣).
د ـ خروج النجاسة ، فلو خرجت دودة أو حصاة من غير تلويث فلا شيء ، وللشافعي قولان ، أحدهما : الوجوب لعدم الانفكاك من الرطوبة (٤).
هـ ـ أن لا يصيب موضع النجو نجاسة من خارج ، اقتصارا بالرخصة على موردها.
مسألة ٣٧ : ويشترط في الأحجار اُمور :
أ ـ الطهارة ، فلا يجزي النجس ، سواء كانت نجاسة ذاتية أو عرضيّة ـ وبه قال الشافعي (٥) ـ لقصوره عن تطهير نفسه فعن غيره أولى.
وقال أبو حنيفة : يجوز الاستجمار بسائر النجاسات الجامدة (٦) ، وهو غلط ، فإنها تزيد المحل نجاسة ، فإن استنجى به تعين الماء بعده ، لإصابة النجاسة محل الاستجمار ، وهو أظهر وجهي الشافعي (٧) ، ولو كانت نجاسته
__________________
١ ـ المجموع ٢ : ١٢٥.
٢ ـ المجموع ٢ : ١٢٥ و ١٢٦ ، فتح العزيز ١ : ٤٨٠ ، مغني المحتاج ١ : ٤٥.
٣ ـ المجموع ٢ : ١٢٧ ، فتح العزيز ١ : ٤٧٧ ـ ٤٧٨.
٤ ـ المهذب للشيرازي ١ : ٣٤ ، المجموع ٢ : ٩٦ ، الوجيز ١ : ١٥ ، فتح العزيز ١ : ٤٧٧ ، المحتاج ١ : ٤٦.
٥ ـ الاُم ١ : ٢٢ ، المجموع ٢ : ١٢٢ ، فتح العزيز ١ : ٤٩١ ، كفاية الأخيار ١ : ١٨ ، الشرح الكبير ١ : ١٢٥.
٦ ـ المجموع ٢ : ١١٥ ـ ١١٦ ، فتح العزيز ١ : ٤٩١ ، الشرح الكبير ١ : ١٢٥.
٧ ـ المجموع ٢ : ١١٥ ، فتح العزيز ١ : ٤٩٢ ، كفاية الأخيار ١ : ١٨.
بما على المخرج احتمل وجوب الماء ، وعدم الاحتساب به ، فيجزي غيره.
ب ـ صلابته ، ليقلع النجاسة وينشفها ، فلا يجزي الرخو كالفحم خلافاً للشافعي في أحد القولين (١) ، والجسم الهش ولا التراب خلافاً للشافعي في أحد القولين (٢) ، لتخلف بعض أجزائه في المحل ، ولا الجسم الرطب لأنّه لا ينشف المحل ، خلافاً لبعض الشافعية (٣).
ج ـ خشونته ، فلا يجزي الصقيل ، كالبلور والزجاج الاملس ، والقصب ، وكل جسم يزلق عن النجاسة ولا يقلعها لملاسته ، كما قلنا في اللزج ، وما يتناثر أجزاؤه كالتراب ، فلو استعمل ذلك تعين الماء إنّ نقل النجاسة من موضع إلى آخر ، وإلّا أجزأ غيره ، ولو فرض القلع به فالأقوى الإجزاء.
د ـ أن لا يكون محترما كالمطعومات ، لنهي النبيّ صلىاللهعليهوآله عن الاستنجاء بالعظم ، معلّلاً بأنه ( زاد إخوانكم من الجن ) (٤) وكذا تربة الحسين عليهالسلام ، أو غيرها من ترب الائمة عليهمالسلام ، أو ما كتب عليه القرآن ، أو العلوم ، أو أسماء الأنبياء والائمة عليهمالسلام ، فإن فعل عصى وأجزأ ، لحصول الغرض ، خلافاً للشيخ (٥) وللشافعي وجهان (٦) ـ لأنّ الرخص لا تناط بالمعاصي ، وحينئذ إنّ فعل تعين الماء وإلّا فلا.
__________________
١ ـ المجموع ٢ : ١١٧ ، فتح العزيز ١ : ٤٩٤.
٢ ـ المجموع ٢ : ١٢٤ ، فتح العزيز ١ : ٤٩٤ ـ ٤٩٥.
٣ ـ المجموع ٢ : ١٢٣ ، فتح العزيز ١ : ٤٩٦ ، كفاية الأخيار ١ : ١٨.
٤ ـ سنن الترمذي ١ : ٢٩ / ١٨.
٥ ـ المبسوط للطوسي ١ : ١٧.
٦ ـ المجموع ٢ : ١١٨ ، فتح العزيز ١ : ٤٩٩ ، الوجيز ١ : ١٥ ، كفاية الأخيار ١ : ١٨.
ولو استنجى (١) بالعظم ، فإن كان من نجس العين وجب الماء ، وإلّا أجزأ ، وللشافعي قولان (٢) ، وأبو حنيفة أجاز بالعظم (٣) ، ولو استنجى بالروث ، فإن كان نجساً تعين الماء ، وإلّا أجزأ وإن عصى فيهما.
ويجوز أن يستنجي بالجلد سواء كان مدبوغا أو لا ، وأظهرهما عند الشافعي المنع (٤).
ولو استنجى بجزء حيوان متصل أجزأه ، وللشافعي قولان (٥).
هـ ـ أن لا يكون مستعملاً ، لنجاسة المستعمل ، سواء كان الأول أو الثاني أو الثالث ، نعم لو نقي المحل بالأول فالأقرب جواز استعمال الثاني والثالث وإن أوجبناهما ، وهو أحد وجهي الشافعي (٦).
أما الملوث فلا يجوز استعماله إلّا بعد تطهيره.
و ـ العدد ، ولعلمائنا فيه قولان :
أحدهما ـ اختيار الشيخين ـ : حصول الإنقاء ، فإن حصل بدون الثلاثة استحب الإكمال ، وإن لم يحصل وجب الزائد ، ويستحب الزائد بواحد على المزدوج (٧) ، وهو قول مالك ، وداود ، ووجه الشافعية (٨) ، لأنّ المأخوذ عليه
__________________
١ ـ في نسخة ( ش ) : ولا يستنجي ، والمثبت من نسخة ( م ) هو الاصح ظاهراً بدليل ما تقدم من النهي عن الاستنجاء بالعظم وما يأتي بقوله : وإلّا أجزأ ، وأيضا قوله : وان عصى فيهما.
٢ ـ المجموع ٢ : ١١٨ ، الوجيز ١ : ١٥.
٣ ـ المجموع ٢ : ١٢١ ، المغني ١ : ١٧٩ ، الشرح الكبير ١ : ١٢٥ ، عمدة القارئ ٢ : ٣٠١ ، نيل الأوطار ١ : ١١٦.
٤ ـ المجموع ٢ : ١٢٢ ، فتح العزيز ١ : ٥٠٠ ، مغني المحتاج ١ : ٤٤.
٥ ـ المجموع ٢ : ١٢١ ، فتح العزيز ١ : ٤٩٧.
٦ ـ المجموع ٢ : ١٢٣.
٧ ـ النهاية : ١٠ ، وحكى قول المفيد في السرائر : ١٦.
٨ ـ المجموع ٢ : ١٠٤ ، فتح العزيز ١ : ٥٠٥ ـ ٥٠٦ ، المغني ١ : ١٧٤ ، الشرح الكبير ١ : ١٢٧ ، نيل
إزالة النجاسة.
وقال بعض علمائنا : الواجب أغلظ الحالين ، فإن نقي بالأقل وجب إكمال الثلاثة ، وإن لم ينق بالثلاثة وجب الزائد إلى أن ينقى (١) ـ وبه قال الشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبو ثور (٢) ـ لورود الأمر بالعدد (٣).
وأبو حنيفة لم يعتبر العدد ، لأنّه لم يوجب الاستنجاء (٤).
فروع :
أ ـ الواجب ثلاثة مسحات إمّا بثلاثة أحجار أو ما في معناها ، أو بأحرف من واحد ـ وبه قال الشافعي ، وإسحاق ، وأبو ثور (٥) ـ لأنّ النبيّ صلىاللهعليهوآله قال : ( فليمسح ثلاث مسحات ) (٦). ولأنّه المقصود.
واختلاف الآلة لا اعتبار به ، ولأنّه يجوز لغيره ، ولأنّه بعد غسله وتجفيفه يجزي.
وقال الشيخ : لا يجزي ذو الجهات الثلاث (٧) ، وبه قال ابن المنذر (٨) ،
__________________
الاوطار ١ : ٩٦ ، عمدة القارئ ٢ : ٣٠٥ ، الوجيز ١ : ١٥ ، المحلى ١ : ٩٧ ، بداية المجتهد ١ : ٨٦.
١ ـ ذهب إليه إبن ادريس في السرائر : ١٦ ، والمحقق في المعتبر : ٣٣.
٢ ـ الاُم ١ : ٢٢ ، المجموع ٢ : ١٠٤ فتح العزيز ١ : ٥٠٣ و ٥٠٨ ، بدائع الصنائع ١ : ١٩ ، رحمة الامة ١ : ١٦ ، كفاية الأخيار ١ : ١٨ ، الوجيز ١ : ١٥ ، المغني ١ : ١٧٤ ، الشرح الكبير ١ : ١٢٧ ، بداية المجتهد ١ : ٨٦ ، نيل الأوطار ١ : ١١٧.
٣ ـ مسند أحمد ٣ : ٣٣٦ ، سنن النسائي ١ : ٤٢ ، سنن الدارقطني ١ : ٥٥ / ٤ ، سنن البيهقي ١ : ٩١.
٤ ـ بدائع الصنائع ١ : ١٩ ، عمدة القارئ ٢ : ٣٠٥ ، فتح العزيز ١ : ٣٠٥.
٥ ـ الاُم ١ : ٢٢ ، المجموع ٢ : ١٠٣ ، فتح العزيز ١ : ٥٠٣ ـ ٥٠٤ ، السراج الوهاج : ١٤ ، كفاية الأخيار ١ : ١٨ ، الشرح الكبير ١ : ١٢٦ ، نيل الأوطار ١ : ٩٦.
٦ ـ مسند أحمد ٣ : ٣٣٦.
٧ ـ المبسوط للطوسي ١ : ١٧.
٨ ـ المجموع ٢ : ١٠٣ ، المغني ١ : ١٨٠ ـ ١٨١ ، الشرح الكبير ١ : ١٢٦.
وعن أحمد روايتان (١) ، لأنّه عليهالسلام أوجب ثلاثة أحجار ، والغرض ما قلناه.
ب ـ لا يجب عين الأحجار ، بل تجزي هي وما يقوم مقامها من الخشب والخرق وغيرهما ـ وبه قال الشافعي (٢) ـ لأنّه عليهالسلام قال : ( يمسح بثلاثة أحجار أو ثلاثة أعواد ، أو ثلاث حثيات من تراب ) (٣).
وقال داود : لا يجوز بغير الحجارة ـ وهو محكي عن زفر (٤) ، وعن أحمد روايتان (٥) ـ لقوله عليهالسلام : ( استنج بثلاثة أحجار ، ونهى عن الروث والرمة ) (٦) ولا حجة فيه ، لأنّ تخصيص النهي يدل على أنّه أراد الحجارة وما قام مقامها.
ج ـ ينبغي وضع الحجر على موضع طاهر ، لئلا ينشر النجاسة لو وضعه عليها ، فاذا انتهى إلى النجاسة أدار الحجر برفق ليرفع كلّ جزء منه جزءا من النجاسة ، ولا يمره لئلا ينقل النجاسة ، ولو أمر ولم ينقل فالوجه الاجزاء ، وللشافعي وجهان (٧).
د ـ الأحوط أن يمسح بكل حجر جميع الموضع ، بأن يضع واحداً على مقدم الصفحة اليمنى ويمسحها به إلى مؤخرها ، ويديره إلى الصفحة اليسرى
__________________
١ ـ المجموع ٢ : ١٠٣ ، المغني ١ : ١٨٠ ، الشرح الكبير ١ : ١٢٦.
٢ ـ الاُم ١ : ٢٢ ، مختصر المزني : ٣ ، المجموع ٢ : ١١٣.
٣ ـ سنن البيهقي ١ : ١١١ ، سنن الدارقطني ١ : ٥٧ / ١٢ و ١٣.
٤ ـ المجموع ٢ : ١١٣ ، المغني ١ : ١٧٨ ، الشرح الكبير ١ : ١٢٤ ، رحمة الامة ١ : ١٧.
٥ ـ المغني ١ : ١٧٨ ، الشرح الكبير ١ : ١٢٤.
٦ ـ سنن النسائي ١ : ٣٨ ، سنن ابن ماجة ١ : ١١٤ / ٣١٣ ، سنن الدارمي ١ : ١٧٣ ، سنن البيهقي ١ : ١٠٢.
٧ ـ الوجيز ١ : ١٥ ، المجموع ٢ : ١٠٨ ، فتح العزيز ١ : ٥١٥ ـ ٥١٦.
ويمسحها من مؤخرها إلى مقدمها ، فيرجع إلى الموضع الذي بدأ منه ، ويضع الثاني على مقدم الصفحة اليسرى ، ويفعل به عكس ما ذكرناه ، ويمسح بالثالث الصفحتين والوسط ، وإن شاء وزع العدد على أجزاء المحل.
هـ ـ الاستنجاء إن كان بالماء وجب إزالة العين والاثر ، وإن كان بالحجارة كفى إزالة العين دون الاثر.
و ـ يستحب بعد البول الصبر هنيئة ثم الاستبراء ، بأن يمسح من المقعدة إلى أصل القضيب ثلاث مرات ، ومنه إلى رأسه ثلاث مرات ، وينتره ثلاث مرات ، ويتنحنح.
فان وجد بعد ذلك بللاً مشتبها لم يلتفت ، ولو وجده قبل الاستبراء وجب غسله ، فإن توضأ قبل الاستبراء ثم وجد البلل بعد الصلاة أعاد الوضوء خاصة.
ز ـ البكر كالثيب في وجوب الاستنجاء من البول بالماء ، ومن اقتصر على الأحجار ـ من الجمهور (١) ـ أوجب الماء لو نزل البول إلى أسفل وبلغ موضع البكارة.
ح ـ لو استنجى بخرقة من وجهيها حصل بمسحتين إنّ كانت صفيقة ، وإلّا فلا.
ط ـ إذا لم يتعد المخرج تخير بين الماء والاحجار ، والماء أفضل.
وذهب قوم من الزيدية ، والقاسمية (٢) إلى أنّه لا يجوز الحجر مع وجود
__________________
١ ـ المغني ١ : ١٨٢ ، الشرح الكبير ١ : ١٢٢.
٢ ـ الزيدية : هم أتباع زيد بن علي بن الحسين عليهالسلام الذي قتل وصلب بالكناسة موضع قريب من الكوفة سنة ١٢٠ وقيل ١٢١ وقيل ١٢٢ ه وهؤلاء يقولون بإمامة كلّ فاطمي عالم
الماء (١) ، وهو غلط ، لأنّ النبيّ صلىاللهعليهوآله نصّ على ثلاثة أحجار (٢).
وقد قام بإزاء هولاء قوم أنكروا الاستنجاء بالماء ، كسعد بن أبي وقاص ، والزبير (٣).
قال سعيد بن المسيب : هل يفعل ذلك إلّا النساء؟. (٤) وكان الحسن البصري وابن عمر لا يستنجيان بالماء (٥).
وقال عطاء : إنّه محدث (٦). وهو خطأ ، فإن الله تعالى أثنى على أهل قبا حيث كانوا يستنجون بالماء بقوله : ( رجال يحبون أن يتطهروا ، والله يحب المطهرين ) (٧).
ي ـ يكره الاستنجاء باليمين لأنّ رسول الله صلىاللهعليهوآله كانت يده اليمنى لطعامه وطهوره ، واليسرى للاستنجاء (٨).ولو اضطر جاز ، ولو استنجى مختاراً جاز.
__________________
صالح ذي رأي يخرج بالسيف. الإرشاد للمفيد : ٢٦٨ ـ ٢٦٩ ، فرق الشيعة : ٥٨ ، الملل والنحل : ١٣٧ ، الفرق بين الفرق : ٣٤ ، معجم رجال الحديث ٧ : ٣٤٥ / ٤٨٧٠.
القاسمية : فرقة تنسب إلى القاسم بن ابراهيم طباطبا الرسي المتوفى سنة ٢٦٤ ه له من الكتب ، كتاب الاشربة ، كتاب الامامة ، كتاب الأيمان والنذور ، وغيرها.
الفهرست للنديم : ٢٤٤ ، لغت نامه دهخدا ٥٧ : ٦٢ « حرف القاف ».
١ ـ المجموع ٢ : ١٠١.
٢ ـ سنن النسائي ١ : ٣٨ ، سنن ابن ماجة ١ : ١١٤ / ٣١٣ ـ ٣١٥ ، سنن ابي داود ١ : ١١ / ٤١ ، سنن الدارمي ١ : ١٧٣ ، سنن البيهقي ١ : ٩١.
٣ ـ المجموع ٢ : ١٠٠ ـ ١٠١ ، المغني ١ : ١٧٣ ، الشرح الكبير ١ : ١٢١ ، نيل الأوطار ١ : ١٢٢.
٤ ـ المجموع ٢ : ١٠١ ، المغني ١ : ١٧٣ ، الشرح الكبير ١ : ١٢١ ، نيل الأوطار ١ : ١٢٢.
٥ ـ المغني ١ : ١٧٣ ، الشرح الكبير ١ : ١٢٢ ، نيل الأوطار ١ : ١٢٢.
٦ ـ المجموع ٢ ، ١٠١ ، المغني ١ : ١٧٣ ، الشرح الكبير ١ : ١٢١ ـ ١٢٢.
٧ ـ التوبة : ١٠٨ ، واُنظر التفسير الكبير ١٦ : ١٩٦ ، الكشاف ٢ : ٢١٤ ، مجمع البيان ٣ : ٧٣.
٨ ـ سنن أبي داود ١ : ٩ / ٣٣ ، سنن البيهقي ١ : ١١٣.
ولا يستحب الاستعانة باليمين بل يأخذ الحجر باليسار ، نعم لو استنجى بالماء صبّه بيمينه وغسل بشماله.
ويكره باليسار وفيها خاتم عليه اسمه تعالى ، أو اسم أحد أنبيائه ، أو أئمته عليهمالسلام ، وكذا إن كان فصه من حجر زمزم ، فإن كان فليحوله.
يا ـ ليس للاستنجاء من الغائط حدّ إلّا الإنقاء ، لقول الكاظم عليهالسلام ـ وقد سأله ابن المغيرة للاستنجاء حدّ ـ : « لا ، ينقى ما ثمة » قلت : ينقى ما ثمة ويبقى الريح ، قال : « الريح لا ينظر اليها » (١) ، وتحديد سلار بالصرير (٢) ضعيف.
يب ـ محل الاستجمار بعد الإنقاء طاهر ، لقوله عليهالسلام : ( لا تستنجوا بعظم ولا روث ، فانهما لا يطهران ) (٣).
وقال الشافعي ، وأبو حنيفة : لا يطهر ، لبقاء الاثر (٤) ، وقد بيّنا عدم اعتباره.
يج ـ خروج أحد الحدثين لا يوجب الاستنجاء في غير محله.
يد ـ الاستنجاء بالعظم أو الروث محرم أو مكروه؟ قال الشافعي بالأول (٥) ، لأنّ النبيّ صلىاللهعليهوآله قال لرويفع بن ثابت الانصاري : ( يا رويفع لعل الحياة ستطول بك ، فأخبر الناس أن من استنجى بعظم أو رجيع فهو بريء من محمد ) (٦) ، ويحتمل الكراهة للأصل ، وقال أبو حنيفة : لا
__________________
١ ـ الكافي ٣ : ١٧ / ٩ ، التهذيب ١ : ٢٨ / ٧٥.
٢ ـ المراسم : ٣٢ وفيه ( ويستنجي باليسرى حتى يطهر الموضع ). وحكاه بنصه في المعتبر : ٣٣.
٣ ـ سنن الدارقطني ١ : ٥٦ / ٩.
٤ ـ المجموع ٢ : ١٠٠ و ١٢٩ ، فتح العزيز ١ : ٥٢٠ ، اللباب ١ : ٥٤.
٥ ـ المجموع ٢ : ١١٥ و ١١٨ ، الاُم ١ : ٢٢ ، كفاية الأخيار ١ : ١٨ ، مغني المحتاج ١ : ٤٣.
٦ ـ سنن ابي داود : ١ : ٩ / ٣٦ ، مسند أحمد ٤ : ١٠٨ و ١٠٩ ، سنن النسائي ٨ : ١٣٥.
بأس (١).
يه ـ المرأة تغسل ما يظهر إذا جلست على القدمين ، ولا تغسل الثيب باطن فرجها ، خلافاً للشافعي في أحد الوجهين (٢).
يو ـ ينبغي للمستنجي بالحجر أن لا يقوم من موضعه قبله ، لئلا يتعدى المخرج.
خاتمة : حكم الحدث المنع من الصلاة ، والطواف الواجب ، ومس كتابة القرآن ، وهو مذهب الشيخ في بعض كتبه ، والصدوق (٣) ، وبه قال الشافعي ، ومالك ، وأحمد ، وأصحاب الرأي (٤).
وهو مروي عن علي عليهالسلام ، وابن عمر ، وعطاء ، والحسن ، وطاووس ، والشعبي ، والقاسم بن محمد (٥) ، لقوله تعالى : ( لا يمسه إلّا المطهرون ) (٦) ، وقال النبيّ صلىاللهعليهوآله في كتاب عمرو بن حزم : ( ولا تمس القرآن إلّا وأنت على طهر ) (٧) ولقول الصادق عليهالسلام : « ولا تمس الكتابة » (٨).
____________
١ ـ بدائع الصنائع ١ : ١٨ ، عمدة القارئ ٢ : ٣٠١ ، شرح فتح القدير ١ : ١٩٠.
٢ ـ فتح العزيز ١ : ٥٣٠ ، المجموع ٢ : ١١٢.
٣ ـ المبسوط للطوسي ١ : ٢٩ ، الاقتصاد : ٢٤٤ ، التبيان ٩ : ٥١٠ ، النهاية : ٢٠ ، الخلاف ١ : ٩ مسألة ٤٦ ، الجمل والعقود : ١٦١ ، المقنع : ١٣ ، الهداية : ٢٠ ، الفقيه ١ : ٤٨.
٤ ـ المجموع ٢ : ٦٧ ، الوجيز ١ : ١٧ ، فتح العزيز ٢ : ٩٧ ، المغني ١ : ١٦٨ ، الشرح الكبير ١ : ٢٢٨ ، الإنصاف ١ : ٢٢٢ ، المنتقى للباجي ١ : ٥٢ ، بداية المجتهد ١ : ٤١ ـ ٤٣ ، بدائع الصنائع ١ : ٣٣.
٥ ـ نيل الأوطار ١ : ٢٦١ ، المغني ١ : ١٦٨ ، الشرح الكبير ١ : ٢٢٨.
٦ ـ الواقعة : ٧٩.
٧ ـ سنن الدارقطني ١ : ١٢١ / ١ و ٢ ، سنن البيهقي ١ : ٨٨ و ٣٠٩.
٨ ـ التهذيب ١ : ١٢٦ / ٣٤٢ ، الاستبصار ١ : ١١٣ / ٣٧٦.
وللشيخ قول آخر : إنّه مكروه (١) ـ وبه قال داود (٢) ـ للأصل ، ولأنّه عليهالسلام كتب إلى المشركين ( قل (٣) يا أهل الكتاب ) (٤) وهم محدثون ، والأصل يصار إلى خلافه لدليل ، والمراد بالكتبة هنا المراسلة دون الخط.
فروع :
أ ـ إنّما يحرم مسّ الكتابة دون الهامش والاوراق والجلد ، والتعليق والحمل له بغلاف أو بغير غلاف ـ وبه قال أبو حنيفة ، والحكم ، وحماد ، وعطاء ، والحسن البصري ، وأحمد (٥) ـ لأنّه غير ماس.
وقال الشافعي : لا يجوز ، لأنّ الحمل أكثر من المس ، فكان أولى بالمنع ، والهامش منه (٦) ، وهما ممنوعان.
وقال الأوزاعي ، ومالك : لا يجوز حمله بعلاقته ، ولا في غلافه (٧). ولو كان المصحف في صندوق أو عدل معكم (٨) ففي جواز مسّه للمحدث وجهان (٩).
ب ـ يمنع الصبي من مسّ الكتابة ، ولا يتوجه النهي إليه.
__________________
١ ـ المبسوط للطوسي ١ : ٢٣.
٢ ـ فتح العزيز ٢ : ١٠٣ ، المغني ١ : ١٦٨ ، الشرح الكبير ١ : ٢٢٨ ، تفسير القرطبي ١٧ : ٢٢٧.
٣ ـ كذا في الاصلين.
٤ ـ صحيح البخاري ١ : ٧ ، مسلم ٣ : ١٣٩٦ / ١٧٧٣ ، مسند أحمد ١ : ٢٦٣.
٥ ـ المغني ١ : ١٦٩ ، الشرح الكبير ١ : ٢٢٨ ، تفسير القرطبي ١٧ : ٢٢٦ ـ ٢٢٧ ، المحلى : ٨٤ ، المجموع ٢ : ٧٢ ، فتح العزيز ٢ : ١٠٣.
٦ ـ مغني المحتاج ١ : ٣٦ ، المجموع ٢ : ٦٧ و ٧٢ ، فتح العزيز ٢ : ٩٧ ، الوجيز ١ : ١٧ ، كفاية الأخيار ١ : ٥٠.
٧ ـ المنتقى للباجي ١ : ٣٤٣ ، المغني ١ : ١٦٩ ، الشرح الكبير ١ : ٢٢٨ ، المحلى ١ : ٨٤.
٨ ـ عكمت المتاع : شددته. الصحاح ٥ : ١٩٨٩ « عكم ».
٩ ـ الظاهر أن هذين الوجهين للشافعية ، اُنظر المجموع ٢ : ٦٨ ، وفتح العزيز ٢ : ٦٤.
ج ـ الدراهم إذا كان عليها شيء من القرآن لم يجز مسّه ، وللشافعي وجهان ، أحدهما : الجواز للمشقة (١).
د ـ كتب المصحف يجوز للمحدث ، وقال الشافعي : إن كان حاملا له لم يجز وإلّا جاز (٢) ، ولا يمنع من القراءة إجماعا.
هـ ـ يكره المسافرة بالمصحف إلى أرض العدو لئلا تناله أيدي المشركين ، ولقوله عليهالسلام : ( لا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدو ) (٣).
و ـ هل يختص اللمس بباطن الكف ، أو يعم أجزاء البدن؟ إشكال.
ز ـ لو قلب الاوراق بقضيب جاز ، وللشافعي وجهان (٤).
ح ـ المنسوخ حكمه خاصة يحرم مسّه ، دون المنسوخ تلاوته ، وهو أصح وجهي الشافعي (٥).
ط ـ لا يحرم مسّ كتب التفسير ، وقال الشافعي : إنّ تميز القرآن بغلظ خطه حرم وإلّا فلا (٦).
ي ـ لا يحرم مسّ كتب الفقه ولا أحاديث النبيّ والائمة عليهمالسلام ، ولو تضمنت به قرآنا اختص القرآن بالتحريم.
يا ـ لا يحرم مسّ التوراة والانجيل.
يب ـ لو كان على بدن المتطهر نجاسة لم يحرم عليه المس ، وإن كانت على العضو الماس ، نعم يحرم بموضعها لأنّ الحدث أمر حكمي لا
__________________
١ ـ المجموع ٢ : ٦٨ ـ ٦٩ ، فتح العزيز ٢ : ١٠٥ ـ ١٠٦ : مغني المحتاج ١ : ٣٨ ، الوجيز ١ : ١٧.
٢ ـ المجموع ٢ : ٧٠ ، فتح العزيز ٢ : ١٠٨.
٣ ـ المصاحف للسجستاني : ٢٠٨ ، كنز العمال ١ : ٦٢٠ / ٢٨٦٣.
٤ ـ المجموع ٢ : ٦٨ ، مغني المحتاج ١ : ٣٨ ، الوجيز ١ : ١٧ ، فتح العزيز ٢ : ١٠٣ ـ ١٠٤.
٥ ـ المجموع ٢ : ٧٠ ، مغني المحتاج ١ : ٣٧.
٦ ـ المجموع ٢ : ٦٩ ، فتح العزيز ٢ : ١٠٦.
يتبعض ، والنجاسة عينية يختص حكمها بمحلها.
يج ـ لو بقي المسح لم يرتفع المنع.
يد ـ لا يمنع الحدث من سجود الشكر والتلاوة ، ويمنع من سجود السهو ، والسجدة المنسية.
تتمة : لو توضأ قبل الاستنجاء صحت طهارته ، ولو صلّى أعاد الصلاة بعد الاستنجاء دون الطهارة ، لقول الصادق عليهالسلام : « عليه أن يغسل ذكره ، ويعيد صلاته ، ولا يعيد وضوءه » (١).
وقال الصدوق : يعيد الوضوء (٢) ، لقول الباقر عليهالسلام : « يغسل ذكره ثم يعيد الوضوء » (٣) ، وهو محمول على الاستحباب ، أو على تجدد حدث.
وللشافعي في صحة الوضوء قبل الاستنجاء قولان (٤).
أما التيمم قبل الاستنجاء فعندي إن كان لعذر لا يمكن زواله صحّ ، وإلّا فلا ، ومن شرط التضيق أبطله ، ومن لا فلا.
وللشافعي وجهان (٥) لا باعتبار التضيق بل من حيث انه تيمم لا يبيح الصلاة ، فأشبه التيمم قبل الوقت.
ولو كان على بدنه نجاسة في غير محل الفرض فتوضأ قبل إزالتها صحّ ، ولو تيمم فكالاستنجاء.
____________
١ ـ التهذيب ١ : ٤٨ / ١٣٧ ، الاستبصار ١ : ٥٣ / ١٥٤.
٢ ـ المقنع : ٤.
٣ ـ التهذيب ١ : ٤٩ / ١٤٢ ، الاستبصار ١ : ٥٤ / ١٥٨.
٤ ـ المجموع ٢ : ٩٧ ، مغني المحتاج ١ : ٤٣ ، المهذب للشيرازي ١ : ٣٤.
٥ ـ الاُم ١ : ٢٣ ، المجموع ٢ : ٩٧ ، مغني المحتاج ١ : ٤٣ ، المهذب للشيرازي ١ : ٣٤.
الفصل الرابع : في أفعال الوضوء
وفيه مطلبان : الأول : في واجباته.
وهي سبعة : النيّة ، وغسل الوجه ، وغسل اليدين ، ومسح الرأس ومسح الرجلين ، والترتيب ، والموالاة ، فهنا مباحث :
الأول : النية.
مسألة ٣٨ : النيّة واجبة في الطهارات الثلاث ، ذهب إليه علماؤنا أجمع ، وبه قال علي عليهالسلام ، وربيعة ، ومالك ، والليث بن سعد ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبو ثور ، وداود ، وأبو عبيد ، وابن المنذر (١) ، لقوله تعالى : ( وما امروا إلّا ليعبدوا الله مخلصين ) (٢) وقوله عليهالسلام : ( إنّما الأعمال بالنيات ، وإنّما لامرئ ما نوى ) (٣) وقول
__________________
١ ـ المجموع ١ : ٣١٢ ، فتح العزيز ١ : ٣١٠ ، تفسير الرازي ١١ : ١٥٣ ، أحكام القرآن للجصاص ٢ : ٣٣٤ ، المبسوط للسرخسي ١ : ٧٢ ، مغني المحتاج ١ : ٤٧ ، بداية المجتهد ١ : ٨ ، بدائع الصنائع ١ : ١٩ ، مقدمات ابن رشد ١ : ٤٠ ، الوجيز ١ : ١١ ، نيل الأوطار ١ : ١٦٣ ، المغني ١ : ١٢١ ، الشرح الكبير ١ : ١٥١ ، الاُم ١ : ٢٩ ، أحكام القرآن لابن العربي ٢ : ٥٥٩ ، الميزان ١ : ١١٥ ، رحمة الامة ١ : ١٧.
٢ ـ البينة : ٥.
٣ ـ سنن النسائي ١ : ٥٨ ، سنن ابن ماجة ١ : ١٤١٣ / ٤٢٢٧ ، صحيح البخاري ٨ : ١٧٥ ، صحيح مسلم ٣ : ١٥١٥ / ١٩٠٧.
الرضا (١) عليهالسلام : « لا عمل إلّا بنية » (٢) ، ولأنّها طهارة عن حدث كالتيمم.
وقال الثوري وأصحاب الرأي : تجب النيّة في التيمم خاصة ، دون الوضوء والغسل ، لأنّه تعالى أمر بالغسل ولم يأمر بالنيّة والزيادة قبيحة ، ولأنّها طهارة بالماء كإزالة النجاسة ، ومفهوم الآية (٣) فاغسلوا للصلاة ، مثل إذا سافرت فتزوّد (٤).
والوضوء عبادة مأمور بها ، وتجنب النجاسة ترك معتاد فاختلفا ، ولا ينتقض بالصوم لأنّه ترك غير معتاد.
وقال الحسن بن صالح بن حي : يجوز التيمم أيضاً بغير نيّة (٥) ، وعن الأوزاعي روايتان : إحداهما كقول الحسن ، والثانية كقول أبي حنيفة (٦).
مسألة ٣٩ : والنيّة إرادة إيجاد الفعل على الوجه المأمور به شرعا يفعل بالقلب ، ولا اعتبار باللفظ ، نعم ينبغي الجمع ، فإن اللفظ أعون له على خلوص القصد ، ولو تلفّظ بلسانه ولم ينو بقلبه لم يجزئه ، وبالعكس يجزي ، ولو اختلف القصد واللفظ فالعبرة بالقصد.
وكيفيتها : أن ينوي الوضوء لوجوبه ، أو ندبه ، أو وجههما ، إذ
__________________
١ ـ من هنا بدأ السقط من النسخة ( ش ) واستمر إلى أوائل بحث الترتيب والموالاة.
٢ ـ أمالي الطوسي ٢ : ٢٠٢ ـ ٢٠٣.
٣ ـ المائدة : ٦.
٤ ـ المجموع ١ : ٣١٣ ، فتح العزيز ١ : ٣١٠ ، بداية المجتهد ١ : ٨ ، المغني ١ : ١٢١ ، الشرح الكبير ١ : ١٥١ ، الميزان ١ : ١١٥ ، رحمة الامة ١ : ١٧ ، القوانين الفقهية : ٢٨ ، أحكام القرآن للجصاص ٢ : ٣٣٤ ، المحلى ١ : ٧٣.
٥ ـ المجموع ١ : ٣١٣ ، بداية المجتهد ١ : ٦٧ ، المحلى ١ : ٧٣.
٦ ـ المجموع ١ : ٣١٣ ، أحكام القرآن لابن العربي ٢ : ٥٥٩ ، بداية المجتهد ١ : ٦٧.