السيّد عبد الله شبّر
الموضوع : أصول الفقه
الناشر: منشورات مكتبة المفيد
المطبعة: مهر
الطبعة: ٠
الصفحات: ٣٣٦
عبد الله بن محمد عن محمد بن الحسين عن محمد بن حماد الحارثي عن أبيه عن أبي عبد الله عليهالسلام قال قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : يجيء الرجل يوم القيامة وله من الحسنات كالسحاب الركام وكالجبال الرواسي فيقول يا رب أنى لي هذا ولم أعملها؟ فيقول : هذا علمك الذي علمته الناس يعمل به من بعدك.
أقول ـ وتقدم في الأبواب السابقة ما يدل على ذلك فلا تغفل.
باب التجزي
الفقيه ـ عن أحمد بن عائذ عن أبي خديجة سالم بن مكرم الجمال قال قال أبو عبد الله جعفر بن محمد الصادق عليهالسلام : إياكم أن يحاكم بعضكم بعضا إلى أهل الجور ولكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا فاجعلوه بينكم فإني قد جعلته قاضيا فتحاكموا إليه.
الكافي ـ الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن أبي خديجة مثله إلا أنه قال شيئا من قضائنا.
التهذيب ـ الحسين بن محمد مثله. ويؤيد ذلك الأخبار الدالة على وجوب الرجوع في الأحكام إلى المعصومين والأخبار الدالة على وجوب العمل بخبر الثقة والأخبار الدالة على وجوب العمل بالكتاب والسنة والأخبار الدالة على حجية ظواهر الكتاب والأخبار الدالة على وجوب الحد على من ادعى الجهل وشهد عليه أنه سمع آية التحريم كما يأتي إن شاء الله في معذورية الجاهل والأخبار الدالة على ذم التقليد وما دل على وجوب طاعة الله ورسوله.
باب ـ أن الجاهل غير الغافل ليس بمعذور عبادته فاسدة وأنه يجب العلم أو التعلم والأخذ للعلم من أهله ولا يعذر العامل بغير بصيرة وإن طابق الواقع.
الآيات ـ قال الله تعالى (فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ) وقال تعالى (الْأَعْرابُ أَشَدُّ كُفْراً وَنِفاقاً وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ ما أَنْزَلَ اللهُ عَلى رَسُولِهِ) وقال تعالى (أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّما أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ
الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمى) وقال تعالى (كَذلِكَ يَطْبَعُ اللهُ عَلى قُلُوبِ الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ) وقال تعالى (قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ).
الكافي ـ علي بن إبراهيم عن أبيه عن الحسن بن أبي الحسين الفارسي عن عبد الرحمن بن زيد عن أبيه عن أبي عبد الله عليهالسلام قال قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : طلب العلم فريضة على كل مسلم ألا إن الله يحب بغاة العلم.
الكافي ـ محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله عن عيسى بن عبد الله العمري عن أبي عبد الله عليهالسلام قال طلب العلم فريضة.
الكافي ـ علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس بن عبد الرحمن عن بعض أصحابه ، قال : سئل أبو الحسن عليهالسلام هل يسع الناس ترك المسألة عما يحتاجون إليه؟ فقال : لا.
الكافي ـ علي بن محمد وغيره عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى جميعا عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن أبي حمزة عن أبي إسحاق السبيعي عمن حدثه قال سمعت أمير المؤمنين عليهالسلام يقول : أيها الناس اعلموا أن كمال الدين طلب العلم والعمل به ألا وإن طلب العلم أوجب عليكم من طلب المال إن المال مقسوم مضمون لكم قد قسمه عادل بينكم وضمنه وسيفي لكم ، والعلم مخزون عند أهله وقد أمرتم بطلبه من أهله فاطلبوه.
الكافي ـ العدة عن أحمد بن محمد البرقي عن يعقوب بن يزيد عن أبي عبد الله عن رجل من أصحابنا رفعه قال قال أبو عبد الله عليهالسلام : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله طلب العلم فريضة ، وفي حديث آخر قال قال أبو عبد الله عليهالسلام قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : طلب العلم فريضة على كل مسلم ألا وإن الله يحب بغاة العلم.
الكافي ـ علي بن محمد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن علي بن أبي حمزة قال سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول تفقهوا في الدين فإنه من لم يتفقه منكم في الدين فهو أعرابي إن الله يقول في كتابه (لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ).
الكافي ـ الحسين بن محمد عن جعفر بن محمد عن القاسم بن الربيع عن المفضل بن عمر قال سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : عليكم بالتفقه في دين الله ولا تكونوا أعرابا فإنه من لم يتفقه في دين الله لم ينظر الله إليه يوم القيامة ولم يزك له عملا.
الكافي ـ محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبان بن تغلب عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : لوددت أن أصحابي ضربت رءوسهم بالسياط حتى يتفقهوا.
الكافي ـ علي بن محمد عن سهل بن زياد عن محمد بن عيسى عمن رواه عن أبي عبد الله عليهالسلام قال قال له رجل : جعلت فداك رجل عرف هذا الأمر لزم بيته ولم يتعرف إلى أحد من إخوانه قال فقال : كيف يتفقه هذا في دينه؟
الكافي ـ علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن مجدور أصابته جنابة فغسلوه فمات قال : قتلوه ألا سألوا فإن دواء العي السؤال.
الكافي ـ محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة ومحمد بن مسلم وبريد العجلي قالوا قال أبو عبد الله عليهالسلام لحمران بن أعين في شيء سأله : إنما يهلك الناس لأنهم لا يسألون.
الكافي ـ علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس بن عبد الرحمن عن أبي جعفر الأحول عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : لا يسع الناس حتى يسألوا ويتفقهوا ويعرفوا إمامهم ويسعهم أن يأخذوا بما يقول وإن كان تقية.
الكافي ـ علي عن محمد بن عيسى عن يونس عمن ذكره عن أبي عبد الله عليهالسلام قال قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : أف لرجل لا يفرغ نفسه في كل جمعة لأمر دينه فيتعاهده ويسأل عن دينه وفي رواية أخرى لكل مسلم.
الكافي ـ محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن منصور بن حازم عن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : قرأت في كتاب علي عليهالسلام أن الله لم يأخذ على الجهال عهدا بطلب العلم حتى أخذ على العلماء عهدا ببذل العلم للجهال ، قال : لأن العلم كان قبل الجهل.
الكافي ـ العدة عن أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه عن محمد بن سنان عن طلحة بن زيد قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول العامل على غير بصيرة كالسائر على غير الطريق لا يزيده سرعة السير إلا بعدا.
الكافي ـ محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن حسين الصيقل قال سمعت أبا عبد الله عليهالسلام
يقول : لا يقبل الله عملا إلا بمعرفة ولا معرفة إلا بعمل فمن عرف دلته المعرفة على العمل ومن لم يعمل فلا معرفة له ألا إن الإيمان بعضه من بعض.
الكافي ـ عنه عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عمن رواه عن أبي عبد الله عليهالسلام قال قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : من عمل على غير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح.
الكافي ـ عن أحمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن حمزة بن الطيار عن أبي عبد الله عليهالسلام في حديث قال فيه : لا يسعكم فيما ينزل بكم مما لا تعلمون إلا الكف عنه والتثبت والرد إلى أئمة الهدى حتى يحملوكم فيه على القصد ويجلوا عنكم فيه العمى ويعرفوكم فيه الحق قال الله تعالى (فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ).
الكافي ـ علي بن إبراهيم عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن الصادق عن الباقر عليهالسلام قال : من أفتى الناس برأيه فقد دان الله بما لا يعلم ، ومن دان الله بما لا يعلم فقد ضاد الله حيث أحل وحرم فيما لا يعلم.
المحاسن ـ أبي عن يونس عن أبي جعفر الأحول عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : لا يسع الناس حتى يسألوا أو يتفقهوا.
المحاسن ـ أبي وموسى بن القاسم عن يونس عن بعض أصحابهما قال سئل أبو الحسن موسى بن جعفر عليهالسلام هل يسع الناس ترك المسألة عما يحتاجون إليه؟ قال : لا وعن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عن آبائه قال قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : أف لكل مسلم لا يجعل في كل جمعة يوما يتفقه فيه أمر دينه ويسأل عن دينه وروى بعضهم أف لكل رجل مسلم.
غوالي اللئالي ـ قال النبي صلىاللهعليهوآله : فقيه واحد أشد على إبليس من ألف عابد وقال عليهالسلام : من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وقال عليهالسلام : من لم يصبر على ذل العلم ساعة بقي في ذل الجهل أبدا وقال النبي صلىاللهعليهوآله : العلم مخزون عند أهله وقد أمرتم بطلبه منهم وقال النبي صلىاللهعليهوآله : طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة وقال صلىاللهعليهوآله اطلبوا العلم ولو بالصين.
مجالس المفيد ـ ابن قولويه عن محمد الحميري عن أبيه عن هارون عن ابن زياد قال : سمعت جعفر بن محمد عليهالسلام وقد سئل عن قوله تعالى (فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبالِغَةُ) فقال إن الله تعالى يقول للعبد يوم القيامة أكنت عالما فإن قال نعم قال له أفلا عملت بما علمت وإن قال كنت جاهلا قال له أفلا تعلمت حتى تعمل؟ فيخصمه وذلك الحجة البالغة. وعن أحمد بن الوليد
عن أبيه عن الصفار عن ابن عيسى عن محمد بن سنان عن موسى بن بكر عمن سمع أبا عبد الله عليهالسلام قال : العامل على غير بصيرة كالسائر على سراب بقيعة لا يزيده سرعة سيره إلا بعدا.
أمالي الصدوق ـ أبي عن سعد عن البرقي عن أبيه عن محمد بن سنان عن طلحة بن زيد قال سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : العامل على غير بصيرة كالسائر على غير الطريق لا يزيده سرعة السير من الطريق إلا بعدا. وعن العطار عن أبيه عن ابن عيسى عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن الحسن بن زياد الصيقل قال : سمعت أبا عبد الله الصادق عليهالسلام يقول : لا يقبل الله عزوجل عملا إلا بمعرفة ولا معرفة إلا بعمل فمن عرف دلته المعرفة على العمل ومن لم يعمل فلا معرفة له إن الإيمان بعضه من بعض.
المحاسن ـ أبي عن محمد بن سنان وعبد الله بن المغيرة معا عن طلحة مثل الأول وعن أبيه عن محمد بن سنان مثل الثاني.
قرب الإسناد ـ هارون عن ابن صدقة عن جعفر عن أبيه عن علي عليهالسلام قال : إياكم والجهال من المتعبدين والفجار من العلماء فإنهم فتنة كل مفتون.
الخصال ـ ابن المتوكل عن الحميري عن ابن عيسى عن ابن محبوب عن مالك بن عطية عن الثمالي عن علي بن الحسين عليهماالسلام قال : لا حسب لقرشي ولا عربي إلا بتواضع ولا كرم إلا بتقوى ولا عمل إلا بنية ولا عبادة إلا بتفقه ألا إن أبغض الناس إلى الله عزوجل من يقتدي بسنة إمام ولا يقتدي بأعماله.
أمالي الشيخ ـ ابن الصلت عن ابن عقدة عن المنذر بن محمد عن أحمد بن يحيى الضبي عن موسى بن القاسم عن أبي الصلت عن علي بن موسى عن آبائه قال قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : لا قول إلا بعمل ولا قول وعمل إلا بنية ولا قول وعمل ونية إلا بإصابة السنة.
محاسن ـ ابن فضال عمن رواه عن أبي عبد الله عليهالسلام عن آبائه قال قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : من عمل على غير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح.
غوالي اللئالي ـ روي عن الصادق عليهالسلام أنه قال : قطع ظهري اثنان عالم متهتك وجاهل متنسك هذا يصد الناس عن علمه بهتكه وهذا يصد الناس عن نسكه بجهله.
الإختصاص ـ قال أمير المؤمنين عليهالسلام : المتعبد على غير فقه كحمار الطاحونة يدور ولا يبرح.
المحاسن ـ بعض أصحابنا عن ابن أسباط عن إسحاق بن عمار قال سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : ليت السياط على رءوس أصحابي حتى يتفقهوا في الحلال والحرام وعن بعض أصحابنا عن ابن أسباط عن العلاء عن محمد عن أبي جعفر عليهالسلام قال : تفقهوا في الحلال والحرام وإلا فأنتم أعراب وعن أبيه عن ابن أبي عمير عن العلاء عن محمد قال قال أبو عبد الله وأبو جعفر عليهالسلام لو أتيت بشاب من شباب الشيعة لا يتفقه في الدين لأوجعته. وفي وصية المفضل بن عمر قال سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول تفقهوا في دين الله ولا تكونوا أعرابا فإنه من لم يتفقه في دين الله لم ينظر الله إليه يوم القيامة ولم يزك له عملا.
التهذيب ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن جميل بن صالح عن أبي عبيدة عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن امرأة تزوجت رجلا ولها زوج ، قال فقال : إن كان زوجها الأول مقيما معها في المصر الذي هي فيه تعيد إليه (كذا ولا يبعد أن يكون الأصح تعاد إليه) ويقتل فإن عليها ما على الزاني المحصن المرجم وإن كان زوجها الأول غائبا عنها أو كان مقيما في المصر لا يصل إليها ولا تصل إليه فإن عليها ما على الزانية المحصنة ولا لعان بينهما قلت : من يرجمها ويضربها الحد وزوجها لا يقدمها إلى الإمام ولا يريد ذلك منها؟ فقال إن الحد لا يزال لله في بدنها حتى يقوم به من قام أو تلقى الله وهو عليها ساخط ، قلت : فإن كانت جاهلة بما صنعت قال قال : أليس هي في دار الهجرة؟
قلت بلى قال : ما من امرأة اليوم من نساء المسلمين إلا وهي تعلم أن المرأة المسلمة لا يحل لها أن تتزوج زوجين ، ولو أن المرأة إذا فجرت قالت لم أدر أو جهلت أن الذي فعلت حرام ولم يقم عليها الحد إذا لتعطلت الحدود.
الكافي ـ محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله.
باب ـ أن الجاهل معذور إذا كان غافلا غير عالم ولا شاك ولا ظان في أنه جاهل وأنه معذور في مواضع مخصوصة دل عليها الدليل طابقت الواقع أم لا.
الكافي ـ علي بن إبراهيم عن أبيه وعن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير وصفوان بن يحيى جميعا عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن رجلين أصابا
صيدا وهما محرمان الجزاء بينهما أو على كل واحد منهما جزاء؟ فقال : لا بل عليهما أن يجزي كل واحد منهما الصيد ، قلت : إن بعض أصحابنا سألني عن ذلك فلم أدر ما عليه ، فقال : إذا أصبتم بمثل هذا فلم تدروا فعليكم بالاحتياط حتى تسألوا عنه فتعلموا.
الكافي ـ علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن عبد الرحمن بن الحجاج مثله. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن السندي عن صفوان مثله إلا أنه قال : فقال لا بل عليهما جميعا ويجزي كل واحد منهما الصيد.
بيان ـ ظاهره أن السائل عالم بوجوب الجزاء في الجملة لكنه متردد بين كونه عليهما معا جزاء واحدا يشتركان فيه أو على كل واحد جزاء بانفراده فأمره عليهالسلام بالاحتياط في مثله مع عدم إمكان العلم حتى يسأل فيعلم.
الكافي ـ أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي إبراهيم عليهالسلام قال سألته عن رجل يتزوج المرأة في عدتها بجهالة أهي ممن لا تحل له أبدا؟ فقال عليهالسلام لا أما إذا كان بجهالة فليتزوجها بعد ما تنقضي عدتها وقد يعذر الناس في الجهالة بما هو أعظم من ذلك فقلت بأي الجهالتين يعذر بجهالة أن ذلك محرم عليه أم بجهالته أنها في عدة فقال : إحدى الجهالتين أهون من الأخرى الجهالة بأن الله حرم ذلك عليه وذلك بأنه لا يقدر على الاحتياط معها فقلت وهو في الأخرى معذور قال نعم إذا انقضت عدتها فهو معذور في أن يتزوجها فقلت : فإن كان في أحدهما متعمدا والآخر بجهل ، فقال : الذي تعمد لا يحل له أن يرجع إلى صاحبه أبدا.
الكافي ـ العدة عن سهل بن زياد وعن علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب وفي السرائر نقلا من كتاب المشيخة للحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن يزيد الكناسي قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن امرأة تزوجت في عدة فقال : إن كانت تزوجت في عدة طلاق لزوجها عليها الرجعة فإن عليها الرجم وإن كانت في عدة ليس لزوجها عليها الرجعة فإن عليها حد الزاني غير المحصن وإن كانت في عدة من قبل موت زوجها بعد انقضاء الأربعة الأشهر والعشرة أيام فلا رجم عليها وعليها ضرب مائة جلدة قلت أرأيت إن كان ذلك منها بجهالة قال فقال : ما من امرأة اليوم من نساء المسلمين إلا وهي تعلم أن عليها عدة في طلاق أو موت ولقد كن نساء الجاهلية يعرفن ذلك قلت إن كانت تعلم أن عليها عدة ولا تدري كم هي فقال إذا علمت أن عليها العدة لزمتها الحجة فقال حتى تعلم.
الكافي والتهذيب ـ محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن شعيب قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن رجل تزوج امرأة لها زوج قال يفرق بينهما قلت فعليه ضرب قال لا ما له يضرب إلى أن قال فأخبرت أبا بصير فقال سمعت جعفرا يقول إن عليا عليهالسلام قضى في رجل تزوج امرأة لها زوج فرجم وضرب الرجل الحر ثم قال لو علمت أنك علمت لفضخت رأسك بالحجارة. ورواه الصدوق بإسناده عن شعيب عن أبي بصير.
التهذيب ـ الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن حمران قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن امرأة تزوجت في عدتها بجهالة منها بذلك قال فقال : لا أرى عليها شيئا ويفرق بينها وبين الذي تزوج به ولا تحل له أبدا قلت : إن كانت قد عرفت أن ذلك محرم عليها ثم تقدمت على ذلك فقال إن كانت تزوجته في عدة لزوجها الذي طلقها عليها فيها الرجعة فإني أرى أن عليها الرجم فإن كانت تزوجته في عدة ليس لزوجها الذي طلقها عليها فيها الرجعة فإني أرى أن عليها حد الزاني ويفرق بينها وبين الذي تزوجها ولا تحل له أبدا.
التهذيب ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس والهيثم عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن علي بن بشير النبال قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل تزوج امرأة في عدتها ولم يعلم وكانت هي قد علمت أنه قد بقي عليها من عدتها وأنه قذفها بعد علمه بذلك فقال : إن كانت علمت أن الذي صنعت يحرم عليها فقدمت على ذلك فإن عليها الحد حد الزاني ولا أرى على زوجها حين قذفها شيئا وإن فعلت ذلك بجهالة منها ثم قذفها بالزنا ضرب قاذفها الحد وفرق بينهما وتعتد ما بقي من عدتها الأولى وتعتد بعد ذلك عدة كاملة.
الكافي ـ علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال إذا تزوج الرجل المرأة في عدتها ودخل بها لم تحل له أبدا عالما كان أو جاهلا وإن لم يدخل بها حلت للجاهل ولم تحل للآخر.
الكافي ـ أبو علي الأشعري عن ابن عبد الجبار عن صفوان عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا إبراهيم عليهالسلام عن الأمة يموت سيدها قال تعتد عدة المتوفى عنها زوجها قلت فإن رجلا تزوجها قبل أن تنقضي عدتها قال فقال يفارقها ثم يتزوجها نكاحا جديدا بعد انقضاء عدتها قلت فأين ما بلغنا عن أبيك في الرجل إذا تزوج المرأة في عدتها لم تحل له أبدا قال : هذا جاهل.
التهذيب ـ علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن علي عن علي بن النعمان عن عبد الله بن مسكان عن زرارة وأبي بصير قالا : جميعا سألنا أبا جعفر عليهالسلام عن رجل أتى أهله في شهر رمضان وأتى أهله وهو محرم وهو لا يرى إلا أن ذلك حلال له قال ليس عليه شيء.
التهذيب ـ سعد بن عبد الله عن محمد بن عبد الجبار عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن حماد بن عيسى عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليهالسلام قال سألته عن رجل صام شهر رمضان في السفر فقال إن كان لم يبلغه أن رسول الله صلىاللهعليهوآله نهى عن ذلك فليس عليه القضاء وقد أجزأ عنه الصوم.
التهذيب ـ محمد بن علي بن محبوب عن عبد الرحمن بن أبي نجران مثله :
التهذيب ـ الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن ابن أبي شعبة يعني عبيد الله بن علي الحلبي قال قلت لأبي عبد الله عليهالسلام رجل صام في السفر فقال إن كان بلغه أن رسول الله صلىاللهعليهوآله نهى عن ذلك فعليه القضاء وإن لم يكن بلغه فلا شيء عليه.
الكافي ـ علي بن إبراهيم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام مثله.
التهذيب ـ محمد بن يعقوب مثله.
الفقيه ـ عن الحلبي مثله.
الكافي ـ أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن العيص بن القاسم عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : من صام في السفر بجهالة لم يقضه.
الكافي ـ وبهذا الإسناد عن صفوان عن عبد الله بن مسكان عن ليث المرادي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال إذا سافر الرجل في شهر رمضان أفطر وإن صامه بجهالة لم يقضه.
الكافي ـ أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل مر على الوقت الذي يحرم الناس منه فنسي أو جهل فلم يحرم حتى أتى مكة فخاف إن رجع إلى الوقت أن يفوته الحج فقال يخرج من الحرم ويحرم ويجزيه ذلك.
التهذيب ـ موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان نحوه.
الكافي ـ علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن سورة بن كليب قال قلت لأبي جعفر عليهالسلام خرجت امرأة من أهلنا فجهلت الإحرام فلم تحرم حتى دخلنا مكة ونسينا أن نأمرها بذلك قال فمروها أن تتم من مكانها من مكة أو من المسجد.
الكافي ـ محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة عن أناس من أصحابنا حجوا بامرأة معهم فقدموا إلى الميقات وهي لا تصلي فجهلوا أن مثلها ينبغي أن تحرم فمضوا بها كما هي حتى قدموا مكة وهي طامث حلال فسألوا الناس فقالوا تخرج إلى بعض المواقيت فتحرم منه فكانت إذا فعلت لم تدرك الحج فسألوا أبا جعفر عليهالسلام فقال : تحرم من مكانها قد علم الله نيتها.
التهذيب ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن أحمد العلوي عن العمركي بن علي الخراساني عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام قال : سألته عن رجل نسي الإحرام بالحج فذكر وهو بعرفات ما حاله قال يقول : اللهم على كتابك وسنة نبيك فقد تم إحرامه فإن جهل أن يحرم يوم التروية بالحج حتى رجع إلى بلده إن كان قضى مناسكه كلها فقد تم حجه.
قرب الإسناد ـ عن عبد الله بن الحسن عن علي بن جعفر عن أخيه عليهالسلام قال : سألته عن رجل ترك الإحرام حتى انتهى إلى الحرم فأحرم قبل أن يدخله قال إن كان فعل ذلك جاهلا فليبن مكانه ليقضي فإن ذلك يجزيه إن شاء الله وإن رجع إلى الميقات الذي يحرم منه أهل بلده فإنه أفضل.
الكافي ـ علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهماالسلام في رجل نسي أن يحرم أو جهل وقد شهد المناسك كلها وطاف وسعى قال تجزيه نيته إذا كان قد نوى ذلك فقد تم حجه الخبر.
التهذيب ـ بإسناده عن علي بن جعفر عن أخيه عليهالسلام قال : سألته عن رجل كان متمتعا خرج إلى عرفات وجهل أن يحرم يوم التروية بالحج حتى رجع إلى بلده قال : إذا قضى المناسك كلها فقد تم حجه.
التهذيب ـ موسى بن القاسم عن عبد الصمد بن بشير عن أبي عبد الله عليهالسلام في حديث أن رجلا أعجميا دخل المسجد يلبي وعليه قميصه فقال لأبي عبد الله عليهالسلام إني كنت رجلا أعمل بيدي واجتمعت لي نفقة فجئت أحج لم أسأل أحدا عن شيء وأفتوني هؤلاء أن أشق قميصي وأنزعه من قبل رجلي وأن حجي فاسد وأن علي بدنة فقال له متى لبست قميصك
أبعد ما لبيت أم قبل قال قبل أن ألبي قال فأخرجه من رأسك فإنه ليس عليك بدنة وليس عليك الحج من قابل أي رجل ركب أمرا بجهالة فلا شيء عليه طف بالبيت سبعا وصل ركعتين عند مقام إبراهيم واسع بين الصفا والمروة وقصر من شعرك فإذا كان يوم التروية فاغتسل وأهل بالحج واصنع كما يصنع الناس.
الكافي ـ علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير وصفوان بن يحيى جميعا عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام قال لا تأكل من الصيد وأنت حرام وإن كان أصابه محل وليس عليك فداء ما أتيته بجهالة إلا الصيد فإن عليك فيه الفداء بجهل كان أو بعمد.
الكافي ـ علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : ما وطئته أو وطئه بعيرك وأنت محرم فعليك فداؤه ، وقال : اعلم أنه ليس عليك فداء شيء أتيته وأنت محرم جاهلا به إذا كنت محرما في حجك أو عمرتك إلا الصيد فإن عليك الفداء بجهالة كان أو عمد.
الكافي ـ علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة قال : سألته عن محرم غشي امرأته وهي محرمة فقال إن كانا جاهلين استغفروا ربهما ومضيا على حجهما وليس عليهما شيء الحديث.
التهذيب ـ محمد بن يعقوب مثله.
الكافي ـ الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن أبان بن عثمان عن زرارة قال قلت لأبي جعفر عليهالسلام رجل وقع على أهله وهو محرم قال جاهل أو عالم؟ قال : قلت جاهل قال يستغفر الله ولا يعود ولا شيء عليه.
التهذيب ـ موسى بن القاسم عن صفوان عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن محرم وقع على أهله فقال إن كان جاهلا فليس عليه شيء الخبر.
التهذيب ـ علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن علي بن النعمان عن عبد الله بن مسكان عن زرارة وأبي بصير جميعا قالا : سألنا أبا جعفر عليهالسلام عن الرجل أتى أهله في شهر رمضان أو أتى أهله وهو محرم وهو لا يرى إلا أن ذلك حلال له قال ليس عليه شيء.
الفقيه ـ قال الصادق عليهالسلام في حديث إن جامعت وأنت محرم إلى أن قال : وإن كنت ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شيء عليك.
الفقيه ـ عن منصور بن حازم قال سأل سلمة بن محمد أبا عبد
الله عليهالسلام وأنا حاضر فقال : إني طفت بالبيت وبين الصفا والمروة ثم أتيت منى فوقعت على أهلي ولم أطف طواف النساء قال : بئس ما صنعت فجهلني فقلت ابتليت بذلك قال لا شيء عليك.
التهذيب ـ موسى بن القاسم عن صفوان عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل محرم وقع على أهله فقال : إن كان جاهلا فليس عليه شيء وإن لم يكن جاهلا فإن عليه أن يسوق بدنة ويفرق بينهما حتى يقضيا المناسك ويرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا وعليه الحج من قابل.
الكافي ـ علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة قال : سألته عن محرم غشي امرأته وهي محرمة ، قال : جاهلين أو عالمين؟ قلت : أجبني في الوجهين جميعا قال : إن كانا جاهلين استغفرا ربهما ومضيا على حجهما وليس عليهما شيء الخبر.
الكافي ـ وعنه عن أبيه عن ابن أبي عمير وعن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير وصفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن رجل وقع على امرأته وهو محرم قال : إن كان جاهلا فليس عليه شيء وإن لم يكن جاهلا فعليه سوق بدنة وعليه الحج من قابل.
الكافي ـ علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب الخزاز عن سلمة بن محرز قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل وقع على أهله قبل أن يطوف طواف النساء قال : ليس عليه شيء فخرجت إلى أصحابنا فأخبرتهم فقالوا اتقاك هذا ميسر قد سأله عن مثل ما سألت فقال له عليك بدنة قال فدخلت عليه فقلت جعلت فداك إني أخبرت أصحابنا بما أجبتني فقالوا اتقاك هذا ميسر قد سأله عما سألت فقال له عليك بدنة فقال : إن ذلك كان بلغه فهل بلغك؟ قلت : لا ، قال : ليس عليك شيء.
التهذيب ـ محمد بن الحسين عن صفوان عن أبي أيوب قال حدثني سلمة بن محرز وساق نحو الأول وقال في آخره ولكن فلان فعله متعمدا وهو يعلم وأنت فعلته وأنت لا تعلم فهل كان بلغك ذلك قال قلت : لا والله ما كان بلغني فقال ليس عليك شيء.
التهذيب ـ موسى بن القاسم عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة بن أعين قال سمعت أبا جعفر عليهالسلام يقول : من نتف إبطه أو قلم ظفره أو حلق رأسه أو لبس ثوبا لا ينبغي لبسه أو أكل طعاما لا ينبغي له أكله وهو محرم ففعل ذلك ناسيا أو جاهلا فليس عليه شيء ومن فعله متعمدا فعليه دم شاة.
الكافي ـ العدة عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام قال : من لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه وهو محرم ففعل ذلك ناسيا أو جاهلا فلا شيء عليه ومن فعله متعمدا فعليه دم.
الفقيه ـ عن زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام أن من فعل ذلك يعني تقليم الأظفار ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شيء عليه ، قال : وفي خبر آخر من حلق رأسه أو نتف إبطيه ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شيء عليه.
الكافي ـ العدة عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا عن ابن رئاب عن زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام قال : من حلق رأسه أو نتف إبطه ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شيء عليه ومن فعله متعمدا فعليه دم. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله.
التهذيب ـ الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام قال : من قلم أظافيره ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شيء عليه ومن فعله متعمدا فعليه دم.
التهذيب ـ موسى بن القاسم عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة بن أعين قال : سمعت أبا جعفر عليهالسلام يقول من نتف إبطه أو قلم أظفاره أو حلق رأسه ناسيا أو جاهلا فليس عليه شيء ومن فعله متعمدا فعليه دم شاة.
الفقيه ـ عن ابن مسكان عن عمر بن البراء عن أبي عبد الله عليهالسلام فيمن نسي ركعتي طواف الفريضة حتى أتى منى أنه رخص له أن يصليهما بمنى. وعن جميل بن دراج عن أحدهما عليهماالسلام أن الجاهل في ترك الركعتين عند مقام إبراهيم بمنزلة الناسي.
التهذيب ـ عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن جميل عن بعض أصحابه عن أحدهما عليهماالسلام في متمتع حلق رأسه فقال : إن كان ناسيا أو جاهلا فليس عليه شيء وإن كان متمتعا في أول شهور الحج فليس عليه إذا كان قد أعفاه شهرا.
الفقيه ـ عن جميل بن دراج أنه سأل أبا عبد الله عليهالسلام عن متمتع حلق رأسه بمكة قال إن كان جاهلا فليس عليه شيء وإن تعمد ذلك في أول شهور الحج بثلاثين يوما فليس عليه شيء وإن تعمد بعد الثلاثين يوما التي يوفر فيها الشعر للحج فإن عليه دما يهريقه.
الكافي ـ محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل بن دراج مثله.
التهذيب ـ سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن مسمع بن عبد الله عن أبي عبد الله عليهالسلام في رجل أفاض من عرفات قبل غروب الشمس قال : إن كان جاهلا فلا شيء عليه وإن كان متعمدا فعليه بدنة.
الكافي ـ العدة عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد جميعا عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام في رجل زار البيت قبل أن يحلق فقال إن كان زار البيت قبل أن يحلق وهو عالم أن ذلك لا ينبغي له فإن عليه دم شاة.
الفقيه ـ عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام في رجل جهر فيما لا ينبغي الإجهار فيه أو أخفى فيما لا ينبغي الإخفاء فيه فقال : أي ذلك فعل متعمدا فقد نقض صلواته وعليه الإعادة فإن فعل ذلك ناسيا أو ساهيا أو لا يدري فلا شيء عليه وقد تمت صلواته.
التهذيب ـ عن حريز مثله.
التهذيب ـ عن أحمد بن محمد عن موسى بن عمر عن علي بن النعمان عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سمعته يقول إذا أتيت بلدة فأزمعت المقام عشرة أيام فأتم الصلاة فإن تركه رجل جاهلا فليس عليه إعادة.
التهذيب ـ محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نجران عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة ومحمد بن مسلم قالا قلنا لأبي جعفر عليهالسلام : رجل صلى في السفر أربعا أيعيد أم لا؟ قال : إن كان قرأت عليه آية التقصير وفسرت له فصلى أربعا أعاد وإن لم تكن قرأت عليه ولم يعلمها فلا إعادة عليه. ورواه الصدوق بإسناده عن زرارة ومحمد بن مسلم مثله.
الكافي ـ علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس عن أبي أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم قال قلت لأبي جعفر عليهالسلام : رجل دعوناه إلى جملة ما نحن عليه من جملة الإسلام فأقر به ثم شرب الخمر وزنى وأكل الربا ولم يبين له شيء من الحلال والحرام أقيم عليه الحد إذا جهله؟ قال : لا إلا أن تقوم عليه بينة أنه قد كان أقر بتحريمها.
التهذيب ـ عن يونس عن أبي أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم مثله.
الكافي والتهذيب ـ علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عمن رواه عن أبي عبيدة الحذاء قال قال أبو جعفر عليهالسلام : لو وجدت رجلا من العجم أقر بجملة الإسلام لم يأته شيء من التفسير زنى أو سرق أو شرب
خمرا لم أقم عليه الحد إذا جهله إلا أن تقوم عليه البينة أنه قد أقر بذلك وعرفه.
الكافي ـ علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل عن بعض أصحابه عن أحدهما عليهماالسلام في رجل دخل في الإسلام فشرب خمرا وهو جاهل قال : لم أكن أقيم عليه الحد إذا كان جاهلا ولكن أخبره بذلك وأعلمه فإن عاد أقمت عليه الحد.
الفقيه ـ الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : لو أن رجلا دخل في الإسلام وأقر به وشرب الخمر وأكل الربا وزنى ولم يتبين له شيء من الحلال والحرام لم أقم عليه الحد إذا كان جاهلا إلا أن تقوم عليه البينة على أنه قرأ السورة التي فيها الزنا والخمر وأكل الربا وإذا جهل ذلك أعلمته وأخبرته فإن ركبه بعد ذلك جلدته وأقمت عليه الحد.
الكافي والتهذيب ـ علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن فضال عن ابن بكير عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : شرب رجل على عهد أبي بكر خمرا فرفع إلى أبي بكر فقال له أشربت خمرا؟ قال : نعم قال ولم وهي محرمة؟ قال فقال له الرجل إني أسلمت وحسن إسلامي ومنزلي بين ظهراني قوم يشربون الخمر ويستحلون ولو علمت أنها حرام اجتنبتها فالتفت أبو بكر إلى عمر فقال : ما تقول في أمر هذا الرجل؟ قال عمر : معضلة وليس لها إلا أبو حسن فقال أبو بكر ادع عليا فقال عمر يؤتى الحكم في بيته فقاما والرجل معهما ومن حضرهما من الناس حتى أتوا أمير المؤمنين عليهالسلام فأخبراه بقصة الرجل وقص الرجل قصته قال فقال ابعثوا معه من يدور به على مجالس المهاجرين والأنصار من كان تلا عليه آية التحريم فليشهد عليه ففعلوا به ذلك ولم يشهد عليه أحد بأنه قرأ عليه آية التحريم فخلي عنه وقال له إن شربت بعدها أقمنا عليك الحد.
الكافي ـ العدة عن البرقي عن عمرو بن عثمان عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : لقد قضى أمير المؤمنين عليهالسلام بقضية ما قضى بها أحد كان قبله وساق الخبر بأدنى تفاوت.
التوحيد والخصال ـ العطار عن سعد عن ابن يزيد عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله عليهالسلام قال قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : رفع عن أمتي تسعة الخطأ والنسيان وما أكرهوا عليه وما لا يعلمون وما لا يطيقون وما اضطروا إليه والحسد والطيرة والتفكر في الوسوسة في الخلق ما لم ينطق بشفة.
قرب الإسناد ـ معاوية بن حكيم عن البزنطي قال قلت لأبي الحسن الرضا عليهالسلام : للناس في المعرفة صنع؟ قال : لا ، قلت : لهم عليها ثواب؟ قال : يتطول عليهم بالثواب كما تطول عليهم بالمعرفة.
فقه الرضا ـ عن العالم عليهالسلام مثله.
الخصال ـ أبي عن أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد عن موسى بن جعفر البغدادي عن أبي عبد الله الأصبهاني عن درست عمن ذكره عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : ستة أشياء ليس للعباد فيها صنع المعرفة والجهل والرضا والغضب والنوم واليقظة.
المحاسن ـ أبي رفعه إلى أبي عبد الله عليهالسلام مثله. وعن ابن فضال عن علي بن عقبة وفضل الأسدي عن عبد الأعلى مولى آل سام عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : لم يكلف الله العباد المعرفة ولم يجعل لهم إليها سبيلا.
وعن الوشاء عن أبان الأحمر عن عثمان عن الفضل أبي العباس البقباق قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن قول الله عزوجل (كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمانَ) هل لهم في ذلك صنع؟ قال : لا. وعن أبي خداش المهدي عن الهيثم بن حفص عن زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام قال ليس على الناس أن يعلموا حتى يكون الله هو المعلم لهم فإذا علمهم فعليهم أن يعلموا. وعن أبيه عن صفوان قال قلت لعبد صالح : هل في الناس استطاعة يتعاطون بها المعرفة؟ قال لا إنما هو تطول من الله قلت أفلهم على المعرفة ثواب إذا كان ليس فيهم ما يتعاطونه بمنزلة الركوع والسجود الذي أمروا به ففعلوه؟ قال لا إنما هو تطول من الله عليهم وتطول بالثواب.
الكافي ـ علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليهالسلام أن أمير المؤمنين عليهالسلام سئل عن سفرة وجدت في الطريق مطروحة كثير لحمها وخبزها وحبها وبيضها وفيها سكين فقال أمير المؤمنين : يقوم ما فيها ثم يؤكل لأنه يفسد وليس له بقاء فإن جاء طالبها غرموا له الثمن فقيل يا أمير المؤمنين لا يدرى سفرة مسلم أو سفرة مجوسي فقال : هم في سعة حتى يعلموا.
الكافي ـ محمد بن يحيى وغيره عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن حمزة بن الطيار عن أبي عبد الله عليهالسلام قال إن الله احتج على الناس بما آتاهم وعرفهم.
الكافي ـ محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج مثله.
الكافي ـ محمد بن يحيى وغيره عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن أبي عمير عن محمد بن حكيم قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام :
المعرفة من صنع من هي؟ قال من صنع الله ليس للعباد فيها صنع.
الكافي ـ العدة عن أحمد بن محمد بن خالد عن ابن فضال عن ثعلبة بن ميمون عن حمزة بن محمد بن الطيار عن أبي عبد الله عليهالسلام في قول الله عزوجل (وَما كانَ اللهُ لِيُضِلَّ قَوْماً بَعْدَ إِذْ هَداهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ ما يَتَّقُونَ) قال حتى يعرفهم ما يرضيه وما يسخطه ، وقال : (فَأَلْهَمَها فُجُورَها وَتَقْواها) قال : يبين لها ما تأتي وما تترك ، وقال (إِنَّا هَدَيْناهُ السَّبِيلَ إِمَّا شاكِراً وَإِمَّا كَفُوراً) قال : عرفناه إما آخذ وإما تارك وعن قوله (وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْناهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمى عَلَى الْهُدى) قال عرفناهم فاستحبوا العمى على الهدى وهم يعرفون وفي رواية بينا لهم.
الكافي ـ علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن حماد عن عبد الأعلى قال قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : أصلحك الله هل جعل في الناس أداة ينالون بها المعرفة؟ قال فقال : لا ، قلت فهل كلفوا المعرفة؟
قال لا على الله البيان (لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَها) و (لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً إِلَّا ما آتاها) الخبر.
الكافي ـ محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن أبي شعيب المحاملي عن درست بن أبي منصور عن بريد بن معاوية عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : ليس لله على خلقه أن يعرفوا وللخلق على الله أن يعرفهم ولله على الخلق إذا عرفهم أن يقبلوا.
الكافي ـ العدة عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحجال عن ثعلبة بن ميمون عن عبد الأعلى بن أعين قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عمن لم يعرف شيئا هل عليه شيء قال لا.
الكافي ـ محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن فضال عن داود بن فرقد عن أبي الحسن زكريا بن يحيى عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم.
الكافي ـ العدة عن أحمد بن محمد بن خالد عن علي بن الحكم عن أبان الأحمر عن حمزة بن الطيار عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : قال لي : اكتب فأملى علي إن من قولنا إن الله يحتج على العباد بما آتاهم وعرفهم الخبر.
باب ـ التوقف عند الشبهات والاحتياط في المبهمات.
الكافي ـ علي بن إبراهيم عن أبيه وعن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير وصفوان بن يحيى جميعا عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن رجلين أصابا صيدا وهما محرمان الجزاء بينهما أو على كل واحد منهما جزاء؟ قال : بل عليهما أن يجزي كل واحد منهما الصيد قلت إن بعض أصحابنا سألني عن ذلك فلم أدر ما عليه فقال إذا أصبتم بمثل هذا فلم تدروا فعليكم بالاحتياط حتى تسألوا عنه فتعلموا.
الكافي ـ علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن عبد الرحمن بن الحجاج مثله. ورواه الشيخ عن علي بن السندي عن صفوان مثله.
الكافي ـ محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن النعمان عن عبد الله بن مسكان عن داود بن فرقد عن أبي سعيد الزهري عن أبي جعفر عليهالسلام قال : الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة وتركك حديثا لم تروه خير من روايتك حديثا لم تحصه.
المحاسن ـ عن أبيه عن علي بن النعمان مثله.
الكافي ـ وعنه عن أحمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن حمزة بن الطيار أنه عرض على أبي عبد الله عليهالسلام بعض خطب أبيه حتى إذا بلغ موضعا منها قال له : كف واسكت ثم قال أبو عبد الله عليهالسلام : إنه لا يسعكم فيما ينزل بكم مما لا تعلمون إلا الكف عنه والتثبت والرد إلى أئمة الهدى حتى يحملوكم فيه على القصد ويجلوا عنكم فيه العمى ويعرفوكم فيه الحق قال الله تعالى (فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ).
الكافي ـ علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم قال قلت لأبي عبد الله عليهالسلام ما حق الله على خلقه؟ قال أن يقولوا ما يعلمون ويكفوا عما لا يعلمون فإذا فعلوا ذلك فقد أدوا إلى الله حقه.
الكافي ـ عن بعض أصحابنا رفعه عن المفضل بن عمر عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : لا يفلح من لا يعقل ولا يعقل من لا يعلم إلى أن قال : ومن فرط تورط ومن خاف العاقبة ثبت عن التوغل فيما لا يعلم ومن هجم على
أمر بغير علم جدع أنف نفسه ومن لم يعلم لم يفهم ومن لم يفهم لم يسلم ومن لم يسلم لم يكرم ومن لم يكرم يهضم ومن يهضم كان ألوم ومن كان كذلك كان أحرى أن يندم.
الكافي ـ محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عيسى عن صفوان بن يحيى عن داود بن الحصين عن عمر بن حنظلة عن أبي عبد الله عليهالسلام في حديث قال فيه : وإنما الأمور ثلاثة أمر بين رشده فيتبع وأمر بين غيه فيجتنب وأمر مشكل يرد علمه إلى الله وإلى رسوله قال رسول الله صلىاللهعليهوآله حلال بين وحرام بين وشبهات بين ذلك فمن ترك الشبهات نجا من المحرمات ومن أخذ بالشبهات ارتكب المحرمات وهلك من حيث لا يعلم ثم قال في آخر الحديث فإن الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات.
الفقيه ـ عن داود بن الحصين مثله.
التهذيب ـ عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عيسى مثله.
الكافي ـ محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن الحسين بن جارود عن موسى بن بكير بن داب عمن حدثه عن أبي جعفر عليهالسلام في حديث أنه قال لزيد بن علي : إن الله أحل حلالا وحرم حراما وفرض فرائض وضرب أمثالا وسن سننا إلى أن قال : فإن كنت على بينة من ربك ويقين من أمرك وتبيان عن شأنك فشأنك وإلا فلا تروض مما أنت فيه من شك أو شبهة.
الكافي ـ وعنه عن أحمد عن محمد بن سنان عن ابن بكر عن زرارة عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : لو أن العباد إذا جهلوا وقفوا ولم يجحدوا لم يكفروا.
الكافي ـ وعنه عن أحمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن أناس من أصحابنا حجوا بامرأة معهم فقدموا إلى أول المواقيت وهي لا تصلى فجهلوا أن مثلها ينبغي أن تحرم فمضوا بها كما هي حتى قدموا مكة وهي طامث حلال فسألوا الناس عن هذا فقالوا : تخرج إلى بعض المواقيت فتحرم منه وكانت إذا فعلت ذلك لم يدركوا الحج فسألوا أبا جعفر عليهالسلام فقال : تحرم من مكانها فقد علم الله نيتها. قال في الوسائل : فهذه تركت واجبا في الواقع بجهلها بحكمه ولاحتمال التحريم فلم ينكر عليها الإمام بل استحسن فعلها واستصوب احتياطها وقال : قد علم الله نيتها.
الوسائل ـ الحسين بن سعيد في كتاب الزهد عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن داود بن فرقد عن أبي شبيب عن أحدهما عليهماالسلام في حديث
قال فيه الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة.
التهذيب ـ الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن محمد بن أبي حمزة عن شعيب الحداد عن أبي عبد الله عليهالسلام في حديث قال فيه : هو الفرج وأمر الفرج شديد ومنه يكون الولد ونحن نحتاط فلا يتزوجها.
التهذيب ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن زياد عن جعفر عن آبائه عن النبي صلىاللهعليهوآله قال لا تجامعوا في النكاح عند الشبهة وقفوا عند الشبهة فإن الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة.
الفقيه ـ بإسناده عن العلاء بن سيابة عن أبي عبد الله عليهالسلام في حديث قال فيه إن النكاح أحرى وأحرى أن يحتاط فيه وهو فرج ومنه يكون الولد.
النهج ـ في كتابه عليهالسلام إلى عثمان بن حنيف أما بعد يا بن حنيف فقد بلغني أن رجلا من فتية أهل البصرة دعاك إلى مائدة فأسرعت إليها إلى أن قال : فانظر إلى ما تقضمه من هذا المقضم فما اشتبه عليك علمه فالفظه وما أيقنت بطيب وجوهه فنل منه.
النهج ـ في كتابه عليهالسلام إلى الأشتر اختر للحكم بين الناس أفضل رعيتك في نفسك ممن لا تضيق به الأمور إلى أن قال أوقفهم في الشبهات وخذهم بالحجج.
نهج البلاغة ـ في خطبة له عليهالسلام فلا تقولوا ما لا تعرفون فإن أكثر الحق فيما تنكرون إلى أن قال فلا تستعملوا الرأي فيما لا يدرك قعره البصر ولا يتغلغل إليه الفكر.
نهج البلاغة ـ فيا عجبا وما لي لا أعجب من خطإ هذه الفرق على اختلاف حججها في دينها لا يقتفون أثر نبي ولا يقتدون بعمل وصي ويعملون في الشبهات ويسيرون في الشهوات المعروف فيهم ما عرفوا والمنكر عندهم ما أنكروا ومفزعهم في المعضلات إلى أنفسهم وتعويلهم في المهمات على آرائهم كأن كل امرئ منهم إمام نفسه وقد أخذ منها فيما يرى بعرى وثيقات وأسباب محكمات.
نهج البلاغة ـ في وصيته لولده الحسن عليهالسلام يا بني دع القول فيما لا تعرف والخطاب فيما لا تكلف وأمسك عن طريق إذا خفت ضلاله فإن الكف عند حيرة الضلال خير من ركوب الأهوال إلى أن قال : وابدأ قبل ذلك بالاستعانة بإلهك والرغبة إليه في توفيقك وترك كل شائبة أولجتك في شبهة أو أسلمتك إلى ضلالة.