Description: F:Book-LibraryENDQUEUE0754-Taqyyah-A5imagesimage001.gif


Description: F:Book-LibraryENDQUEUE0754-Taqyyah-A5imagesrafed.jpg

Description: F:Book-LibraryENDQUEUE0754-Taqyyah-A5imagesimage002.gif



كلمة المركز :

الحمد لله الواحد الأحد الذي تطمئن القلوب بذكره ، والصلاة والسلام على أبي القاسم محمد أشرف أنبياء الله ورسله ، وعلى آله المنتجبين أولي الألباب والنهى ، وعدل الكتاب المطهرين بمحكمه وكفى.

أما بعد.. فإنّ نشر مفاهيم الإسلام ، ومحاولة تصحيح النظر إلى بعضها عبر وسائل التثقيف الإسلامي الصحيح بالدعوة إلى اتباع القرآن الكريم ، والسُنّة المطهّرة ، يتطلب معرفة تلك المفاهيم وموقف الدين الإسلامي منها ، ووضعها في مكانها الصحيح بعد تشخيص موقعها من الفكر الديني ، وعمق تاريخها فيه ، وعلاقتها بديمومة ذلك الفكر وصلاحيتها للامتداد في كلِّ آن وزمان ، وقابليتها على استيعاب ما يفرزه تطور الحياة من مشاكل ومستجدات لوضع الحلول الشافية لها.

وإذا ما ثبت أنها من الدين ، فلا شكّ سيكون التعرض لها بحاجة إلى إجادة الدفاع عن كرامة الدين الحنيف والذب عن حماه من خلال التعريف المتين بمفاهيمه الراقية التي جاءت لخدمة الإنسان وبناء مجتمع حر كريم ، مع رصد سائر القنوات التي تصب فيها دسائس المغرضين وشبهات المغفلين لقلع جذورها بالحجج الدامغة ؛ لكي لا تكون وسيلة لضلالة من لم يعِ وجه الحق فيها.

ولعلَّ من بين تلك المفاهيم التي نطق بها القرآن الكريم والسُنّة المطهّرة هو مفهوم التقيّة الذي لم ينحصر في الواقع بدين الإسلام؛ بل عرفته الأديان السماوية كلّها ، وطبّقته سائر المجتمعات البشرية منذ أقدم العصور وإلى يوم الناس هذا ، لانسجامه التام مع مقتضى العقول وفطرة الإنسان في الحفاظ على كيانه ، بل مع فطرة الحيوان أيضاً كما هو المشاهد في سعي جميع الحيوانات نحو البقاء وهروبها من أسباب الفناء.

فالتقيّة إذن لم تكن قاعدة فقهية ، أو مبدأً إسلامياً صرفاً فحسب ، وإنّما هي كذلك قاعدة عقلية جبلت عليها العقول السليمة ، فحكمت بضرورة تجنب الضرر شخصياً كان أو نوعياً ، ومن هنا أصبح موقف الإسلام من التقيّة موقف المؤيد والمساند لا المؤصّل والمشرّع ، وما جاء في القرآن الكريم والسُنّة الثابتة بشأن التقيّة


إنما هو إمضاء لها لأنها من شرع ما قبلنا كما يفهم من تقية إبراهيم ويوسف عليهما السلام ، ومن تقية أصحاب الكهف ومؤمن آل فرعون.

وبما أن تاريخ التقيّة ضارب بجذوره في أعماق الأديان قبل الإسلام ، كما حكاه لنا القرآن الكريم في أكثر من آية ، سيكون الصاقها بمذهب معين كما يحبّ إشاعته البعض من الجهل بحقيقة ذلك المفهوم والتخبّط الأعمى في تحديد تاريخه.

ومن هنا أصبح الدفاع عن التقيّة ليس دفاعاً عن مذهب ، ولا دفاعاً عن تشريع إسلامي ، وانما هو دفاع عن موقف الإسلام قرآناً وسُنّة في تبنيه وإمضائه وتأييده لهذا المفهوم ، بل هو في الواقع دفاع عن الفطرة والعقل السليم.

والكتاب الماثل بين يديك عزيزي القارئ ، حاول استجلاء أبعاد التقيّة كلّها بدراسة علمية مقارنة استطاع من خلالها أن يضع التقيّة في مكانها الصحيح بين معارف الإسلام ، ويشخّص موقعها من الفكر الديني بدقة ، مستهدياً بالقرآن الكريم أولاً ، وبالسُنّة المطهّرة ثانياً ، مبيناً تاريخها وأدلتها وأقسامها وشروطها وفوائدها والفرق بينها وبين النفاق مع الكثير من صورها القولية والفعلية عند مذاهب المسلمين وقادتهم من الصحابة والتابعين ، وغير ذلك من الاُمور التي لا غنى عنها في هذا المجال.

وإذ يسرّ مركز الرسالة أن يقدم لقرائه الأعزاء هذا الكتاب المتّسم بمراعاة المنهج العلمي الدقيق باعتماد الدليل المعتبر وتحليل النصوص ونقدها بمنطق العقل والعلم ، يأمل أن يسد في إصداره هذا جميع الثغرات المفتعلة بشأن التقيّة ، وأن يغلق منافذ التشكيك حولها بعد أن تمهّدت سائر السبل الناصعة في طياته لفهم التقيّة فهماً إسلامياً أصيلاً بعيداً عن التأويلات والمغالطات.

سائلين المولى عزَّ وجلَّ أن يسدّد خطانا لخدمة دينه الحنيف ، ويمنحنا القوة على مواصلة العطاء الفكري النافع ، إنه سميع مجيب.

وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين

مركز الرسالة




المقدِّمة

نحمدك اللَّهم في الضراء والسراء ، ونلوذ بك في الشدة والرخاء ، ونصلي ونسلم على نبيك ورسولك العظيم محمد أشرف الرسل والأنبياء ، وعلى آله المنتجبين الأوصياء ، وأصحابهم المخلصين الأوفياء ، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الجزاء ، وبعد.

إنّ التدبر في ما انطوت عليه مفاهيم الشريعة الإسلامية ، يعطي انطباعاً كافياً لعناية الإسلام الفائقة بكل ما يرفع من قدر الإنسان ، ويصون ماء محياه من الوقوف على أبواب المذلة والهوان التي لا تستسيغها النفوس المتطلعة إلى الكمال ، ولا يقبلها كل ذي مجد أثيل.

ويكفي أن الشريعة الغرّاء اسقطت في حالات الإكراه والاضطرار بعض الواجبات وأباحت بعض المحرمات لهذا المخلوق العجيب الذي مُيز عن سائر المخلوقات ، وجُعل أجل وأسمى من أن يعيش بلا غاية ولا هدف هملاً كالسوائم والهوائم التي ليس من شأنها أن تطمح في الوصول إلى مراقي العز والكرامة والشرف.

ومن بين تلك المفاهيم التي أحببنا الحديث عنها ، هو مفهوم التقيّة الذي طالما فهمه الجهلاء من خصوم الحق وأتباعه ، وسيلة للتخلص من تبعة التقصير في الدين ، أو المسائل التي تخدم المجتمع وتنفع الاُمّة ، فنقول :


ليست التقيّة شبيهة بالقدر الذي كان يراه معاوية ويرجع إليه والحثالة من أنصاره وأتباعه على طول التاريخ ، كلّما أرادوا التملص من جناية ارتكبوها أو ذنب اقترفوه ، ليكون في ذلك الرجوع عذراً مقبولاً يسعهم في ارتكاب ما شاءوا من الموبقات تحت ذريعة القدر !

كما أنها ليست دعوة إلى نشر ما يوجب ضعف العزيمة والوهن ، ولادعوة لزرع اليأس والقنوط في نفوس المؤمنين لكي تتعطل فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

وهل رأيت مفهوماً اسلامياً ثابتاً كالتقيّة يدعو إلى ذلك ؟ كيف والدين الحنيف لم تبرح مفاهيمه محلّقة وحدها في سماء الخلود ، خافقة عليها ألوية النصر والنجاح ، وتخترق بصوتها كل الآفاق حيث يحمله الهواء الطلق ؟

فالتقيّة ليست نداءً لترك تعاليم الدين طمعاً في عيش زائل وحقير ، ولا جبناً ولا هلعاً وخوفاً إذا ما اتصل الأمر بحماية الدين أو ارتبط بمصلحة المجتمع الإسلامي ومنفعة الاُمّة وحفظ كيانها ، بل ستكون حينئذ تقية على الدين بوقايته وحفظه بالمضي قدماً على طريق الجهاد وبذل كل غال ونفيس ، واقتحام الأخطار ولو كان حتف المتقي فيها.

وأما التقيّة في حفظ النفوس والأعراض والأموال في غير تلك الحال ، فإنّما تكون بالسبل المتاحة شرعاً ، ولا ضير في ذلك فهي تقية تصب في خدمة الدين من طريق آخر ، وليست كما يتصورها الجهلاء خروجاً عن المسؤولية ، وهل رأيت ديناً قام بلا نفوس ، وأُهيب جانبه بالمذلة والفقر ؟

إنّ الإسلام العظيم لم يشرّع شيئاً عبثاً ، ولن يضره ما يلقيه المشنّعون على مفاهيمه الراقية من الشُبه شيئاً ، حتى وإن توثقوا من تمكين جملة من


العقائد الفاسدة في نفوس البعض من المسلمين الذين أصبحوا على درجة كافية لتقبل الجهل والتمرن عليه ، فصاروا غثاءً كغثاء السيل لايملكون حيلة ولا يهتدون سبيلا.

ولأجل هذا أصبح تبصير المشتبه وهدايته لما في الكتب التي يعتقد بصحتها ، وتنبيه المنتبه لما في بعض المسائل التي قد يغفل عنها ، وجعلها سلاحاً بيده لتحمل مسؤولية الدفاع عن مفاهيم الإسلام وتعاليمه ومعارفه قرآناً وسُنّة محفزاً قوياً على دراسة التقيّة واستجلاء أبعادها في أربعة فصول :

تناولنا في الفصل الأول ، علاقة التقيّة بالإكراه ، ثم أركان الإكراه ، وأنواعه ، ودور القواعد الفقهية في بيان حكم ما يكره عليه ، ثم الفرق والاتفاق بين الضرورة والإكراه.

وكان هذا الفصل مهماً جداً باعتباره الركيزة التي تقف عليها أغلب مباحث الفصول اللاحقة.

وتعرضنا في الفصل الثاني إلى أدلة التقيّة وأصولها التشريعية من القرآن والسُنّة والعقل ودليل الاجماع ، معتمدين بذلك على أصح ما ثبت نقله عند الفريقين.

وخصصنا الفصل الثالث لأقسام التقيّة وبيان أهميتها وفوائدها ، والفرق بينها وبين النفاق.

أما الفصل الرابع والأخير فكان عن صور التقيّة في كتب العامّة ، وقد شرعنا أولاً ببيان الصور القولية ، ثم الفعلية ، وأخيراً الفتاوى التي تختص بمسائل التقيّة في فقه العامّة.

آملين من المولى أن يجعل بضاعتنا هذه خالصة لوجهه الكريم ،


صادقة في خدمة دينه العظيم ، نافعة يوم نفد عليه بلا مال ولا بنون ، إنّه سميع مجيب.


الفصل الأول

التقيّة والإكراه

تعريف التقيّة :

التقيّة في اللغة : الحيطة والحذر من الضرر والتوقي منه ، والتقيّة والتقاة بمعنى واحد ، قال تعالى : ( إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً ) (١) أي : تقية ، بالاتفاق (٢).

قال ابن منظور : وفي الحديث : « قلت : وهل للسيف من تقية ؟ قال : نعم ، تقية على اقذاء ، وهدنة على دخن » ومعناه : إنّهم يتقون بعضهم بعضاً ، ويظهرون الصلح والاتفاق وباطنهم بخلاف ذلك (٣).

وفي الاصطلاح :

فقد عرفها جمع من علماء المسلمين بألفاظ متقاربة وذات معنى واحد.

فهي عند الشيخ المفيد (ت / ٤١٣ هـ) عبارة عن : (كتمان الحق ، وستر

____________

(١) سورة آل عمران : ٣ / ٢٨.

(٢) تاج العروس ١٠ : ٣٩٦ وسيأتي اتفاق المفسرين على تفسير (التقاة) بالتقيّة.

(٣) لسان العرب ١٥ : ٤٠١ ، واُنظر : المصباح المنير / الفيومي ٢ : ٦٦٩ ، وأساس البلاغة / الزمخشري : ٦٨٦ مادة (وَقِيَ).


الاعتقاد فيه ، ومكاتمة المخالفين وترك مظاهرتهم بما يعقب ضرراً في الدين والدنيا) (١).

وعرفها الشيخ الأنصاري (ت / ١٢٨٢ هـ) ب (الحفظ عن ضرر الغير بموافقته في قول أو فعل مخالف للحق) (٢).

وقال السرخسي الحنفي (ت / ٤٩٠ هـ) : (والتقيّة : أن يقي نفسه من العقوبة ، وإن كان يضمر خلافه) (٣) ، وبهذا النحو عرّفها آخرون (٤).

صلة التقيّة بالإكراه :

يتضح من تعريف الشيخ الأنصاري للتقية أن إكراه الإنسان على الإتيان بشيء مخالف للحق يكون سبباً مباشراً من أسباب حصول التقيّة ، ويؤيّده ما جاء في قصة عمار بن ياسر وجماعته الذين اتقوا من المشركين فأجروا كلمة الكفر على ألسنتهم كرهاً ، حتى أنزل الله تعالى فيهم قرآناً : ( إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ ) (٥) وسيأتي تفصيل ذلك في مشروعية التقيّة.

ولكن يبدو واضحاً من خلال مراجعة موارد التقيّة في فقه المذاهب

____________

(١) تصحيح الاعتقاد / الشيخ المفيد : ٦٦.

(٢) التقيّة / الشيخ الأنصاري : ٣٧. واُنظر القواعد الفقهية / البجنوردي ٥ : ٤٤. والقواعد الفقهية / ناصر مكارم الشيرازي ٣ : ١٣.

(٣) المبسوط / السرخسي الحنفي ٢٤ : ٤٥.

(٤) راجع تعريف التقيّة عند ابن حجر العسقلاني في فتح الباري بشرح صحيح البخاري ١٢ : ١٣٦. وعزالدين عبدالعزيز بن عبدالسلام السلمي في قواعد الأحكام في مصالح الأنام ١ : ١٠٧. والآلوسي في روح المعاني ٣ : ١٢١. والمراغي في تفسيره ٣ : ١٣٧. ومحمد رشيدرضا في تفسير المنار ٣ : ٢٨٠ وغيرهم.

(٥) سورة النحل : ١٦ / ١٠٦.


الإسلامية ، وتدبّر أدلتها من القرآن والسُنّة وسيرة الصحابة وتطبيقات التابعين وغيرهم من المسلمين أنه لا حصر للتقية على كتمان الحق وإظهار خلافه خوفاً على النفس من اللائمة والعقوبة بالإكراه ، لدخول ما إذا كان هذا الكتمان لمصالح أُخر فردية أو اجتماعية في مصاديق التقيّة وإن لم يكن ثمّة إكراه أصلاً ، ويؤيّده أن الإكراه لم يؤخذ قيداً في تعريف التقيّة اصطلاحاً ـ كما مرَّ ـ عند بعضهم.

الوجه في تقديم بحث الإكراه على التقيّة :

إنّ نفي الملازمة بين الإكراه والتقيّة من وجه كما يُفهم من الكلام المتقدم مراعاة لأقسام التقيّة لا يعني نفيها من كلِّ وجه كما لا يعني عدم الحاجة إلى دراسة الإكراه في بحث التقيّة ؛ لأنّه من أهم وأقوى أسبابها على الإطلاق ، زيادة على ما في بحث الإكراه من الاُمور الباعثة على تقديمه بحيث لا يمكن معها اغفاله بحال ، وسوف نشير إلى بعضها وهي : ١ ـ إنّ جميع التفصيلات الفقهية الواردة في فقه المذاهب العاميّة الأربعة بشأن التقيّة إنّما هي مبحوثة عندهم في كتب الإكراه غالباً ، ولم نجد في جميع مصادرهم الفقهية التي رجعنا إليها كتاباً أو باباً بعنوان التقيّة ، ومن هنا قد يشتبه الأمر على بعضهم بان فقهاء العامّة لم يتناولوا التقيّة وأحكامها ، وربما يزعم وهو ليس ببعيد بأن جميع ما سنذكره من صور التقيّة في الفقه العامي كما في الفصل الأخير من هذا البحث لا علاقة له بالتقيّة ؛ لأنّه من الإكراه !! ورفع مثل هذا الاشتباه لا يكون إلّا ببيان العلاقة بين الإثنين وأنها علاقة السبب بالمسبب والعلة بالمعلول.

٢ ـ إنّ فهم أحكام التقيّة وبعض أقسامها متوقف على فهم الإكراه


ومعرفة أركانه ومقوماته وأقسامه وحالاته وصوره بحيث لو لم تبحث هذه الاُمور قبل التقيّة لاضطررنا إلى ذكرها ثانية مع توزيعها على أغلب مباحث التقيّة الآتية ، ولا يخفى ما في ذلك من تشتيت لاطراف البحث وتضييع لفائدته ، زيادة على ما يسببه ذلك من ارباك في المنهج العلمي الذي حرصنا على أن يكون دقيقاً وسليماً.

٣ ـ اشتراك التقيّة بمعناها العام بأكثر مقومات الإكراه وأركانه بمعناها الإكراهي الخاص بجميعها مع فارق التسمية ، ومنه يعلم أن الملاك بين الإثنين واحد ، ولا شكّ ان هذا لا يتضح مع اهمال بحث الإكراه ، إلى غير ذلك من الأمور الاُخر التي طوينا عنها صفحاً.

إذن ، فلنقف هنيهة عند الإكراه ، لنتعرف على معناه لغة واصطلاحاً ، مع بعض خصوصياته المهمة وأقسامه وحالاته ؛ لكي تتضح بذلك العلاقة بينه وبين التقيّة مع وحدة الملاك بينهما.

تعريف الإكراه :

أصل الاكراه لغةً : مأخوذ من الفعل (كَرَهَ) ، والاسم : (الكَرهُ) ويراد به كل ما أكرهك غيرك عليه ، بمعنى : أقهرك عليه ، وأما (الكُرْه) فهو المشقة ، يُقال : قمت على كُرْهٍ ، أي : على مشقة.

والفرق بين (الكَرْهِ) ، و (الكُرْهِ) أن الأول هو فعل المضطر ، بينما الثاني هو فعل المختار (١).

وأمّا في الاصطلاح : فقد عرّفه التفتازاني بأنه : (حمل الغير على أن

____________

(١) لسان العرب / ابن منظور ١٢ : ٨٠ كَرَهَ.


يفعل ما لا يرضاه ، ولا يختار مباشرته لو خُلِّي ونفسه) (١).

كما عرّفه عبدالعزيز البخاري الحنفي بقوله ، هو : (حمل الغير على أمرٍ يمتنع عنه بتخويف يقدر الحامل على إيقاعه ، ويصير الغير خائفاً به) (٢).

وعند السرخسي الحنفي ، هو : (اسم لفعل يفعله المرء بغيره ، فينتفي به رضاه ، أو يفسد به اختياره) (٣).

ولعلّ أوجز تعريف للإكراه هو ما نجده عند الشيخ الأنصاري رحمه‌الله ، إذ عرّف الإكراه بأنّه (حمل الغير على ما يكرهه) (٤).

ومن كل ما تقدم يعلم اتفاق الفريقين على كون الإكراه حالة من حالات الإجبار على النطق بشيء أو فعل شيء من غير رضا المكره ولا باختياره. ومع هذا فقد لا يتحقق الإكراه في الواقع وإن توفرت بعض مقوماته ، وهذا ما يستدعي التعرف على ما يتقوم به الإكراه من أركان ، وهو ما سنتناوله تحت عنوان :

أركان الاكراه :

لا خلاف بوجود أربعة أركان أساسية يتقوم بها الإكراه ، فإن توفرت واجتمعت كلّها تحقق الإكراه ، واما لو تخلف ركن منها ، فلا إكراه ، وهي : الأول المُكْرِه : وهو من يصدر منه التهديد والوعيد ، ويشترط فيه أن يكون

____________

(١) التلويح على التوضيح / سعد الدين التفتازاني ٢ : ١٩٦ طبعة مصر / ١٣٢٢ هـ.

(٢) كشف الأسرار عن اصول البزدوي / عبدالعزيز البخاري ٤ : ١٥٠٣ طبعة دار الخلافة.

(٣) المبسوط / السرخسي ٢٤ : ٣٨ من كتاب الإكراه.

(٤) المكاسب / الشيخ الأنصاري ٣ : ٣١١ في الحديث عن شرط الاختيار من شروط المتعاقدين ، تحقيق مجمع الفكر الإسلامي ، لجنة تحقيق التراث ، ط ١ ، قم / ١٤١٨ هـ.


قادراً على تنفيذ تهديده ووعيده بحق من يكرهه ، وإلّا فمع عجزه عن ذلك يسقط الإكراه. ولا يشترط في المكرِه أن يكون سلطاناً أو حاكماً جائراً ، بل يكفي أن يكون قادراً متمكناً على تنفيذ وعيده وتهديده ، كما لا يشترط أن يكون المُكْرِه كافراً ، لأنّ العقل يحكم بلزوم حفظ النفس من الهلكة ، سواء كانت على أيدي بعض المسلمين أو الكفار ، وأنه لا فرق ـ بحكم العقل ـ في ضرورة تجنب الضرر شخصياً كان أو نوعياً ، من أي جهة كان.

الثاني ـ المُكْرَه : وهو من يقع عليه التهديد والوعيد ، ويشترط هنا أن يكون المُكْرَه متأكداً أو ضاناً بحصول الضرر على نفسه أو ماله أو عرضه أو على اخوانه أو دينه (١) فيما لو لم يأتمر بأمر المُكْرِه.

كما يشترط به أيضاً أن يكون عاجزاً عن دفع ما يتهدد به ، بطريق الهرب أو الاستغاثة ، أو المقاومة ونحو ذلك وأما لو لم يكن عالماً ولاظاناً بذلك أو كان قادراً على دفع ما هدد به فلا شك بأن ما يأتي به من قول أو فعل مخالف للحق بذريعة الإكراه عليه يكون محرماً ويعاقب عليه ، لعدم تحقق الإكراه بتخلف هذا الركن من أركانه.

الثالث ـ المُكْرَه به : وهو نوع الضرر المتوعّد به المُكرَه ، سواء كان ذلك الضرر متعلقاً بنفسه أو ماله أو عرضه أو اخوانه المؤمنين ، أو دينه.

وسواء كان ذلك الضرر مادياً كالضرب المبرح أو قطع الأطراف مثلاً ، أو معنوياً كالإهانة والتشهير ونحوهما.

هذا ، وأما لو لم يتصل الضرر بنفس المُكرَه ولا بماله ولا بعرضه ،

____________

(١) لثبوت التقيّة عند الخوف الشخصي كما لو خاف المكرَه على نفسه أو عرضه أو ماله ، وكذلك عند الخوف النوعي كالخوف على الدين أو الوطن أو العشيرة ونحو ذلك.


ولا بأخوانه ، ولا بدينه ، ولا بمن تربطه معهم حتى صلة الإسلام ، كما لو أُكْرِهَ على أمر ، فإن لم يفعل قتلوا مشركاً ، فهنا لا اكراه ، لعدم تحقق الركن الثالث.

الرابع ـ المُكْرَه عليه : وهو نوع ما يراد تنفيذه من المُكرَه ، سواء كان كلاماً أو فعلاً. ويشترط فيه أن لا يكون الضرر الناتج عنه أكبر من الضرر المتوعد به المُكْرَه ، وكذلك أن يكون مما يحرم تعاطيه على المكرَه.

ومثاله : ان يُكره الإنسان على ارتكاب جريمة الزنا ، وإلّا أخذت بعض أمواله ، أو ان يشهد زوراً على بريء ، وإلّا فُصِل من وظيفته ، ففي مثل هاتين الصورتين ونظائرهما لا يجوز الإقدام على التنفيذ ، لاختلال الركن الرابع من أركان الإكراه.

كما يشترط أيضاً في هذا الركن أن يكون الإتيان به منجياً من الضرر بمعنى أن يحصل من اتيان المكرَه عليه الخلاص من الشر المتوعد به ، وأما لو علم المُكرَه بانه لا نجاة له مما هدد به حتى مع الإتيان بما أُمر فلا اكراه هنا ، ومثاله : أن يقول المُكرِه للُمكرَه : أعطني دارك وإلّا أخذتها منك بالقوة.

أو أُقتل نفسك وإلّا قتلتك ونحوه.

أنواع الإكراه :

الإكراه في جميع صوره على نوعين ، وهما :

النوع الأول : الإكراه على الكلام المخالف للحق.

وهذا النوع لا يجب به شيء عندهم ، فكل ما أكرِه عليه المسلم فله ذلك وله أمثلة كثيرة جداً ، أشدها : التلفظ بكلمة الكفر ، وهنا يجب الالتفات إلى نقطة في غاية الأهمية في مسألة الإكراه على اللفظ المخالف للحق ،


ونعني بها صلة الألفاظ بأفعال القلوب التي لا سبيل للمكرِه إلى علمها في قلب المكره ، وعليه فلا يصح التجاء المكره إلى شيء منها قط ، كما لو أُكرِه على كلمة الكفر ، أو على الاعتقاد بعقيدة فاسدة ، أو إنكار كل ما ثبت أنه من الدين إنكاراً قلبياً لا لفظياً.

فمثل هذه الاُمور ونظائرها يجب الاحتراز فيها جداً ، بحيث لا يتعدى النطق باللفظ إليها ، لانها ممالا يصح فيه الإكراه ، فغاية الأمر : إن المكرَه يريد التخلص من الشر بإتيان اللفظ المخالف للحق ، لا أن يُؤمِن بما يتلفظ به حقيقة.

وقد أشار القرآن الكريم إلى هذا المعنى صراحة في قوله تعالى : ( لَّا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ ... وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ ) (١).

ومما يلحظ هنا هو أن التحذير الشديد الوارد في الآية المباركة قد جاء مباشرة بعد تشريع التقيّة في الآية نفسها ، ثم أكده تعالى بقوله الكريم : ( قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ) (٢).

وكل هذا التحذير قد جاء في سياق واحد بعد تشريع التقيّة ، لئلا يتحول إنكار المؤمن للحق بفعل الإكراه إلى إنكار قلبي كما يريده من أكرَهه؛ لأنّ الواجب أنْ يبقى القلب مطمئناً بالإيمان.

وفي هذا الصدد قال الفخر الرازي في تفسيره : (إنّه تعالى لما نهى

____________

(١) سورة آل عمران : ٣ / ٢٨.

(٢) سورة آل عمران : ٣ / ٢٩.


المؤمنين عن اتخاذ الكافرين أولياء ظاهراً وباطناً واستثنى عنه التقيّة في الظاهر ، اتبع ذلك بالوعيد على أن يصير الباطن موافقاً للظاهر في وقت التقيّة ؛ وذلك لأنَّ من أقدمَ عند التقيّة على إظهار الموالاة ، فقد يصير إقدامه على ذلك الفعل بحسب الظاهر سبباً لحصول تلك الموالاة في الباطن ، فلا جرم بيّن تعالى أنّه عالم بالبواطن كعلمه بالظواهر ، فيعلم العبد إنّه لابدّ أن يجازيه على ما عزم عليه في قلبه) (١).

هذا ، ومن الجدير بالإشارة إنّ الإكراه اللفظي قد لا يكون هكذا في جميع صوره ، فلو أُكره المرء المسلم على الطلاق مثلاً ، وكانت نيته موافقة للفظه فلا يكون بهذا خارجاً عن ربقة الإسلام ، بخلاف مالو أُكرِه بالقتل على سب النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وسبّه بكلِّ رضاً وارتياح ، فهو بهذا سيكون كافراً بلا خلاف.

النوع الثاني : الإكراه على الفعل المحظور

لا شكّ أنّ الشريعة لم تبح جميع الأفعال المحظورة بلا قيد أو شرط ، لأنَّ الأفعال المحرمة في نظر الشريعة الغراء على نحوين :

أحدهما ، تسوغ معه التقيّة حال الإكراه عليه ، وأمثلته كثيرة كالتقيّة في السرقة ، أو اتلاف مال الغير ، أو الإفطار في شهر رمضان ، أو تأخير الصلاة ، أو الامتناع عنها إذا اقتضى الإكراه ذلك أو شرب الخمر على خلاف فيه ، ونحوها من الاُمور التي يجوز ارتكابها عند الإكراه عليها.

والآخر ، لا تسوغ معه التقيّة مطلقاً وفي جميع الأحوال مهما بلغت درجة الإكراه عليه ، كالاقدام مثلاً على قتل مسلم بريء بحجة الإكراه ، فهنا

____________

(١) التفسير الكبير / الفخر الرازي ٨ : ١٥.


لو أقدم المكره على القتل فلولي الدم القصاص بلا خلاف بين سائر فقهاء الشيعة ، وأحاديثهم المروية عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وعترته عليهم‌السلام صريحة بهذا كل الصراحة ، وأيدهم على هذا أكثر فقهاء المذاهب سوى الاحناف كما سيأتي بيانه في مكان آخر في هذا البحث.

ومما يجب التنبيه عليه هنا ، هو أن التقيّة ليست واجبة شرعاً في جميع حالات الإكراه ، فهي قد تكون واجبة ، أو محرمة ، أو مباحة ، أو مندوبة ، أو مكروهة بحسب الأحكام التكليفية الخمسة ، ولكن ليس لاحكامها ضابط معين بحيث لا يمكن تجاوزه في جميع حالات الإكراه ومن أي مُكرَه ، كما أشرنا إلى ذلك فيما تقدم.

نعم يستثنى من ذلك ما نصّ عليه الدليل المعتبر ، وأمّا ما لا نصّ فيه من صور الإكراه فيترك تقدير الإقدام على التقيّة فيه لمن يحمل عليها قسراً ، مع مراعاة اجتناب أصعب الضررين ، وسيأتي المزيد من التوضيح في بيان حكم ما يُكْرَه عليه ، مع صلة بعض القواعد الفقهية بهذا البيان.

حكم ما يُكْرَه عليه :

إنّ من الثوابت التي لا يشك بها أحد هو أن الدين الإسلامي دين اليسر ورفع الحرج ، إذ أباحت الشريعة الإسلامية للمضطر والمكره ارتكاب المحظور شرعاً ، كل ذلك من أجل أن يعيش الإنسان حياة حرّة كريمة بعيدة عن كل ما يتلفها أو ينتقص من كرامتها وقدرها ، حتى ولو أدّى ذلك إلى ارتكاب المحرمات ، أو المساس بحقوق الآخرين التي صانتها الشريعة الإسلامية نفسها وبأروع ما يكون.

ومن هنا انطلق فقهاء المذاهب الإسلامية ليقعّدوا بعض القواعد


الفقهية المعبرة عن يسر هذا الدين العظيم وروحه السمحة ، ومن بين تلك القواعد الفقهية المتفق عليها ، قاعدة الضرر يُزال ، وقاعدة الضرورات تبيح المحظورات ، وغيرهما من القواعد الفقهية المتفرعة عن قاعدة (لا ضرر ولا ضرار) (١) وقد استمدوا هاتين القاعدتين من أُصول التشريع الإسلامي : قرآناً وسُنّة.

والسؤال المهم هنا ، هو : هل أنّ الشريعة الإسلامية أباحت للمُكْرَهِ أو المضطر كل محرم مهما كان بسبب ذلك الإكراه أو الاضطرار.

وبعبارة أُخرى : هل أن حديث الرفع المشهور عند جميع المذاهب الإسلامية) (٢) يجري على كل اكراه ، أو أنّ له حدوداً ثابتة لا يمكن تجاوزها بحال ؟

والواقع ، إن الإجابة المفصلة على هذا التساؤل المهم جداً في بيان حكم ما يُكرَه عليه ، لا يمكن أن تتم ما لم يُعرَف قبل ذلك نوع الضرر المهدد به المكرَه ، مع معرفة الآثار السلبية الناجمة عن تنفيذ المكرَه للنطق أو الفعل الذي أُكْرِه عليه.

بمعنى ، ان تكون هناك معرفة بحجم الضرر المهدد به المُكْرَه ، مع معرفة المحرّم الذي يراد تنفيذه كرهاً ؛ لكي تجري عملية موازنة بين الضررين ، حتى يرتكب أخفهما حرمة في الشريعة.

وفي المسألة صور كثيرة جداً ، إذ قد يكون الإكراه ، على قتل مسلم ، أو

____________

(١) اُنظر : الأشباه والنظائر / السيوطي : ١٧٣ القاعدة الرابعة ، طبعة دار الكتاب العربي.

واُنظر قاعدة لا ضرر / السيد السيستاني ١ : ١٥٨.

(٢) سيأتي ذكر الحديث في أدّلة التقيّة من السُنّة النبوية.


زنا ، أو قطع بعض الأطراف ، أو شرب خمر ، أو قذف مؤمن ، أو شهادة زور ، أو سرقة مال ، ونحوها.

وقد يكون التهديد والوعيد ، بالقتل ، أو التعذيب ، أو السجن ، أو النفي ، أو الإهانة ، أو التشهير ، أو الغرامة المالية ، أو هتك العرض ، أو تهديم الدار ، أو الفصل من الوظيفة ، وغيرها.

وهذه الصور الكثيرة يمكن جمعها في ثلاث صور لا رابع لها وهي : الصورة الاُولى : ان يكون الضرر المهدد به المُكْرَه تافهاً وحقيراً ، بينما يكون المحرّم المراد ارتكابه عظيماً وجسيماً.

الصورة الثانية : عكس الاُولى.

الصورة الثالثة : يتساوى فيها الضرران.

وهذا مع قربه من الإجابة على التساؤل السابق إلّا إنّه لا يكفي في ذلك ؛ لوجود جوانب أُخر ذات صلة وثقى بتحديد الجواب ، ويأتي في مقدمتها ، اختلاف الناس وتفاوت رتبهم ودرجاتهم ، فالإمام ليس كالمأموم ، والرئيس يختلف عن المرؤوس ، والعالم ليس كالجاهل ، والفقيه ليس كالمقلد ، والنابه الذكي ليس كالخامل الغبي.

ولاشك ان هذا الاختلاف في رتب الناس ودرجاتهم يؤثر سلباً أو إيجاباً في تقدير موقف المكرَه نفسه أولاً ، مع تأثيره المباشر أيضاً في تقدير الأفعال أو الأقوال المطلوبة منه ثانياً ، وفي تقدير الاُمور المخوف بها ثالثاً.

إذ قد (يكون الشيء اكراهاً في شيء دون غيره ، وفي حق شخص دون


آخر) (١).

فقد يرى بعضهم في نوع الضرر المهدد به ما يبرر له ارتكاب المحرم ؛ لأجل التخلص من ذلك الضرر بأية وسيلة.

ويرى الآخر في ارتكاب المحرم البسيط عند الالجاء القهري إليه خطراً جسيماً على العقيدة الإسلامية برمتها ، بناء على موقعه الديني الرفيع مثلاً ، فتراه يقدم على التضحية بكل غالٍ ونفيس ولا يتقي من أحد.

هذا زيادة على أن الاختلاف المذكور له تأثيره المباشر في مسألة التخلص من التقيّة باستخدام التورية ، فيخدع بها المُكرِه ويخلّص نفسه بها من شرّه.

دور القواعد الفقهية في بيان حكم ما يُكرَه عليه :

حاول الفقهاء ان يجدوا الإجابة العامّة الشافية للتساؤل السابق من خلال قواعدهم الفقهية المسلّمة الصحة الخاصة بالضرر وكيفية التعامل معه وازالته ، وسوف نشير إلى أهم تلك القواعد على النحو الآتي :

أوّلاً ـ قاعدة يرتكب أخف الضررين لدفع أعظمهما :

صلة القاعدة بالإكراه والتقيّة :

تصب هذه القاعدة في رافد الإجابة على التساؤل السابق حول حديث الرفع ؛ لأنّها تفيدنا في معرفة حكم ما يكره عليه الإنسان ، وقد مرّ ورود لفظ (الإكراه) في الحديث صراحة.

____________

(١) الأشباه والنظائر / السيوطي : ٣٧٠.


ويتوقف هذا على بيان صلة القاعدة بالإكراه والتقيّة ، إذ قد يقع الإنسان بين ضررين وهو مضطر إلى أحدهما ، فيرتكب أخفهما لدفع أعظمهما بموجب القاعدة وحينئذ لا إكراه في المقام ولا تقية من أحد !!

ولكن القاعدة لم توضع لأجل هذا فحسب ، بل هي عامة تنطبق على موارد الضرر كافة ومن بينها الضرر الناتج بفعل الإكراه الذي لا خلاص منه إلّا بالتقيّة شأنها بذلك شأن القواعد الفقهية الاُخرى الآتية الخاصة بالضرر.

وتوضيح ذلك يتم من خلال معرفة أقسام الضرر ، كالآتي :

أقسام الضرر تبعا لأسبابه :

يقسم الضرر تبعاً للأسباب المؤدّية إلى حصوله إلى ثلاثة أقسام ، وهي :

١ ـ الضرر الناتج من نفس المتضرر ، وهو ما يعبر عنه بالضرر الحاصل من سوء الاختيار كموارد تعجيز الإنسان نفسه مثلاً.

٢ ـ الضرر الناتج بفعل العامل الطبيعي كالزلازل ونحوها.

٣ ـ الضرر الناتج من شخص آخر ، ويعبر عن الضررين الأخيرين بالضرر الحاصل من غير سوء الاختيار.

ومن الواضح ان الإكراه لا يكون إلّا من الغير كما تقدم في أركانه ، وهذا يعني صلة الضرر الأخير بالإكراه إذا كان من ظالم ؛ لأنّ الضرر الحاصل من الغير قد يكون بإكراه وقد لا يكون. على أن بعض فقهائنا الأعلام أدخل موارد التقيّة حتى في الضرر الناتج عن سوء الاختيار ، كما نجده صريحاً في تقريرات بحث السيد الخوئي الأصولية (١) ، إذ ورد فيها القول بصحة تعجيز الإنسان نفسه في موارد التقيّة. وبما ان القاعدة لم تختص بمورد ضرري معين كما هو حال القواعد الفقهية الاُخرى ، بل ناظرة إلى مطلق الضرر

____________

(١) محاضرات في اصول الفقه / محمد اسحاق الفياض ٤ : ٢٤٣ ، مبحث الأجزاء ، في مسألة حكم الأضرار بسوء الاختيار.


فتكون صلتها بالإكراه والتقيّة واضحة جداً.

وهذه القاعدة الفقهية لا خلاف في صحتها عند جميع الفقهاء ، وهي منسجمة تماماً مع روح التشريع الإسلامي ومرونته ، وجارية على وفق مقتضيات العقل السليم ، فهي على ما يقول السيد الخوئي قدس‌سره : (من القضايا التي قياساتها معها ، فلا تحتاج إلى برهان أو مؤنة الاستدلال) (١).

وفيها يقول الندوي : (إذا اجتمع للمضطر محرّمان كل منهما لا يباح بدون الضرورة ، وجب تقديم أخفهما مفسدة وأقلهما ضرراً ، لأن الزيادة لا ضرورة إليها فلا يباح) (٢).

وقال الزيلعي : (الأصل في جنس هذه المسائل : إنّ من ابتُلِيَ ببليّتين ، وهما متساويتان يأخذ بأيهما شاء ، وإن اختلفتا يختار أهونهما ؛ لأنَّ مباشرة الحرام لا تجوز إلّا للضرورة ، ولا ضرورة في حق الزيادة) (٣).

وفي هذا الصدد ، يقول الغزالي : (وارتكاب أهون الضررين يصير واجباً بالإضافة إلى أعظمهما ، كما يصير شرب الخمر واجباً في حق من غص بلقمة أي : ولم يجد ماءً ، وتناول طعام الغير واجباً على المضطر في المخمصة ، وإفساد مال الغير ليس حراماً لعينه ، ولذلك لو اُكْرِه عليه بالقتل وجب أو جاز) (٤).

وقد صيغت هذه القاعدة بألفاظ أُخرى في كتب القواعد الفقهية وغيرها ، ومن تلك الصياغات ما تجده في شرح القواعد الفقهية إذ وردت

____________

(١) اُنظر : مصباح الاُصول ٢ : ٥٦٢ في التنبيه السابع من تنبيهات قاعدة لا ضرر ، المسألة الاُولى.

(٢) القواعد الفقهية / علي أحمد الندوي : ٢٢٥ ، دار القلم ، دمشق / ١٤١٢ هـ ، وأشار في هامشه إلى قواعد ابن رجب الحنبلي : ٢٤٦ القاعدة رقم ١١٢.

(٣) الأشباه والنظائر / ابن نجيم الحنفي : ٨٩.

(٤) المستصفى / الغزالي ١ : ٨٩ دار الكتب العلمية / ١٤٠٣ هـ.


بهذه الصيغة : (إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضرراً بارتكاب أخفهما) (١) وهي نفسها عند ابن نجيم الحنفي (٢) ونظيرها عند آخرين (٣).

هذا ، وقد فرّع فقهاء العامّة على هذه القاعدة جملة من الفروع ، نذكر منها ما ذكره الشيخ الزرقا من فروع هذه القاعدة وهي :

أ ـ تجويز السكوت على المنكر إذا كان يترتب على انكاره ضرر أعظم.

ب ـ تجوز طاعة الأمير الجائر إذا كان يترتب على الخروج عليه شرّ أعظم (٤).

ثانيا ـ قاعدة الضرورات تقدّر بقدرها :

صلة القاعدة بالاكراه والتقيّة :

إنّ من أوجه الاتفاق بين الضرورة والاكراه ـ كما سيأتي ـ هو ان مفهوم الضرورة العام يعني تحققها بمجرد حلول خطر لا يندفع إلّا بمحظور ، وعليه سيكون الاكراه داخلاً بهذا المفهوم العام.

واذا اتضحت صلة الضرورة بالاكراه اتضحت صلتها بالتقيّة أيضاً على أن في أحاديث أهل البيت عليهم‌السلام ما يؤكد هذه الصلة أيضاً.

ففي حديث الإمام الباقر عليه‌السلام : « التقيّة في كل ضرورة وصاحبها أعلم بها حين تنزل به » (٥).

____________

(١) شرح القواعد الفقهية / أحمد بن محمد الزرقا : ٢٠١ القاعدة رقم ٢٨ ، ط ٢ ، دار القلم ، دمشق / ١٤٠٩ هـ.

(٢) الأشباه والنظائر / ابن نجيم الحنفي : ٨٩.

(٣) كالغزالي في إحياء علوم الدين ٣ : ١٣٨.

والقرافي المالكي في الفروق ٤ : ٢٣٦ (الفرق الرابع والستون والمائتان). والفرغاني الحنفي في فتاوى قاضيخان ٣ : ٤٨٥ ، مطبوع بهامش الفتاوى الهندية.

(٤) شرح القواعد الفقهية : ٢٠١ في شرح القاعدة رقم ٢٨.

(٥) اُصول الكافي ٢ : ٢١٩ / ١٣ باب التقيّة ، من كتاب الإيمان والكفر.


وما تعنيه هذه القاعدة ، هو أن ما تدعو إليه الضرورة من المحظورات إنّما يرخّص منه القدر الذي تندفع به الضرورة فحسب ، فإذا اضطر الإنسان لمحظور لأي سبب مسوّغ كالاكراه ، أو المخمصة ونحوهما ، فليس له أن يتوسع في المحظور ، بل يقتصر منه على قدر ما تندفع به الضرورة فقط.

ومن ثمرات هذه القاعدة كما صرّح به الشيخ الزرقا : « إنّه من أُكْرِهَ على اليمين الكاذبة فإنّه يُباح له الإقدام على التلفظ مع وجوب التورية والتعريض فيها إنْ خطرت على باله التورية والتعريض » (١).

وهناك قواعد أُخرى تصب في هذا الاتجاه أيضاً ، سنكتفي بذكرها دون شرحها لأجل الاختصار ، وهي :

ثالثا ـ قاعدة الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف :

وقد ذهب الشيخ الأنصاري إلى أبعد من هذه القاعدة في حال التقيّة ، إذ جوّز التقيّة للمكره في صورة إزالة الضرر عن نفسه حتى مع كون الضرر على الغير أشد ما لم يصل إلى حد القتل ، فقال في حديثه عن قاعدة لاضرر الآتية : (اتفقوا على أنه يجوز للمكره الاضرار على الغير بما دون القتل ، لأجل دفع الضرر عن نفسه ، ولو كان أقل من ضرر الغير) (٢).

وهذا مالم يوافقه عليه جملة من كبار الفقهاء المعاصرين آخذين بهذه القاعدة (٣).

رابعا ـ قاعدة لا ضرر ولا ضرار :

وفي هذه القاعدة قسّم السيد الخوئي قدس‌سره ، والسيد السيستاني الضرر إلى

____________

(١) شرح القواعد الفقهية / أحمد بن محمد الزرقا : ١٨٨ في شرح القاعدة رقم ٢١.

(٢) رسائل الشيخ الأنصاري : ٢٩٨ ، في آخر البحث عن أصل الاشتغال.

(٣) القواعد الفقهية / ناصر مكارم الشيرازي ١ : ٨٩ في قاعدة التقيّة. واُنظر : مصباح الاُصول (تقريراً لبحث السيد الخوئي) ٢ : ٥٦٢ ، والتنبيه السابع من تنبيهات قاعدة لا ضرر.


أنواعه المتقدمة مع بيانهما وأسبابه التي ذكرناها سابقاً ، ومن مراجعتها تعلم صلة هذه القاعدة بالتقيّة فضلاً عن اتفاقهم على ادخال الضرر الناتج عن اكراه في موجب هذه القاعدة.

خامساً ـ قاعدة الضرورات تبيح المحظورات :

وهذه القاعدة متفرعة عن قاعدة لا ضرر المتقدمة كما نجده في قاعدة لا ضرر للسيد السيستاني وغيره ، ومن أوضح تطبيقاتها عندهم جواز التلفظ بكلمة الكفر في حال الاكراه عليها (١).

ولا يخفى بان ما جوّزوه لا يكون إلّا في حال التقيّة ، وهذا هو معنى صلة القاعدة بموضوع البحث ، وهو التقيّة ، على أن الشيخ الانصاري صرّح في بحث التقيّة بما يفيد المقام جداً وسوف نذكر نص كلامه في الحديث عن صلة حديث الرفع بالتقيّة ، فلاحظ.

وبما أنّ صلة هذه القواعد بالتقيّة صلة وثيقة جداً ، بل هي صلة الضرورة بالاكراه ، ومن هنا لا بدّ من التعرض للعلاقة القائمة بين الضرورة والاكراه ، تحت عنوان :

الفرق والاتفاق بين الضرورة والاكراه :

أولاً ـ الفرق بين الضرورة والاكراه :

ونكتفي هنا بفارقين مهمّين وهما :

الفرق الأوّل ـ اختلافهما في المسبب :

وذلك أن في الاكراه يُدفع المُكرَه إلى إتيان المحظور من قبل شخص آخر بقوة الاكراه.

وأما في الضرورة فلا يدفع المرء إلى ارتكاب المحظور أحد ، وإنما

____________

(١) قاعدة لا ضرر / السيد السيستاني ١ : ١٥٨. والأشباه والنظائر / السيوطي : ٩٣٩٢.


يكون المرء المضطر في ظرف خاص صعب يقتضي الخروج منه ارتكاب المحظور ؛ لكي ينقذ نفسه أو عائلته من الهلاك المحتم ، كالاضطرار إلى أكل لحم الميتة في حالة الجوع الشديد مع عدم وجود ما يؤكل غيره.

الفرق الثاني ـ اختلافهما في الحكم :

ويتّضح هذا الفرق من خلال معرفتنا بأنّ امتناع المكرَه عن تنفيذ ما أُكرِه عليه قد يكون في بعض صور الإكراه واجباً عليه كما في الإكراه على القتل مثلاً.

وأما في حالة الاضطرار إلى ارتكاب المحرم لسد الرمق بعد الوقوع في مخمصة فالامتناع عنه حرام يعاقب عليه.

ثانياً : الاتفاق بين الضرورة والإكراه :

يمكن القول بأنّ الفرق الأخير يُعدُّ من حيثية أُخرى اتفاقاً بين الضرورة والإكراه ، لأنَّ كلاً منهما يهدف إلى صيانة النفوس من التلف.

وهذا لا يعني انعدام الصلة بينهما إلّا في هذه الحيثية ، بل هناك جوانب اتفاق بين الضرورة والإكراه ، وهي :

١ ـ اتّفاقهما في جهة الفاعل :

لأنّ الفاعل فيهما لا يجد سبيلاً للخلاص من الشر المحدق به غير ارتكاب المحظور.

٢ ـ اتّفاقهما في من تترتّب عليه الآثار :

وهو هاهنا واحد ، وهو الفاعل سواءً كانت الآثار سلباً عليه كما في حال امتناعه عن ارتكاب المحظور عن ضرورة أو إكراه ، أو إيجاباً له كما لو ارتكبه بسبب أيٍّ منهما كما هو واضح.


٣ ـ اتّفاقهما في إباحة بعض المحظورات الشرعية :

ومن نقاط الاتفاق الواضحة بينهما هو أن الضرورة تجعل المحظور مباحاً كما مرَّ في قاعدة (الضرورات تبيح المحظورات) ، وكذلك الحال مع الاكراه ، إذ يبيح ارتكاب بعض المحرمات ، ومنها المساس بحقوق الآخرين.

وعلى هذا الوجه يدخل الاكراه في مفهوم الضرورة العام الذي يعني تحققها بمجرد حلول خطر لا يندفع إلّا بمحظور (١).

ومن هنا يتبين عدم الفرق بينهما من جهة الملاك ، لأنّ ملاكهما واحد ، وهو رفع الضرر الأهم بارتكاب ترك المهم (٢).

ولهذا علّل بعض فقهاء القانون الوضعي انتفاء المسؤولية في حالة الضرورة بفكرة الاكراه ؛ لأنَّ من يكون في حالة ضرورة هو مكره على الفعل الذي يخلصه منها ، وكثير منهم قرن أحدهما بالآخر (٣).

وبهذا العرض الموجز عن الاكراه وصلته بالضرورة والتقيّة ، نعود إلى الحديث عن التقيّة لنتعرف أولاً على أصولها ومصادرها التشريعية عبر بيان أدلتها من القرآن الكريم والسُنّة المطهّرة ، ودليل العقل والإجماع.

____________

(١) راجع : الضرورة في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي / الدكتور محمد محمود عبدالعزيز الزيني : ٥٩ ، مؤسسة الثقافة الجامعية ، الاسكندرية / ١٩٩٣ م.

(٢) راجع القواعد الفقهية / ناصر مكارم الشيرازي ٢ : ١٩.

(٣) راجع الإحكام العامة في قانون العقوبات / الدكتور السعيد مصطفى السعيد : ٤١٧ ، وشرح قانون العقوبات القسم العام / الدكتور محمود المصطفى : ٣٢٦ نقلاً عن الضرورة للدكتور محمد محمود الزيني : ٢٢٣.




الفصل الثاني

أدلة التقيّة وأصولها التشريعية

المبحث الأول

أدلة التقيّة من القرآن الكريم

لا شكّ أنَّ من قال بالقرآن الكريم صدَق ، ومن حكم به عَدَل ، ومن عمل به أُجِر ، ومن دعا إليه هُدِي إلى صراط مستقيم.

وكيف لا ، وهو يهدي للتي هي أقوم ، مع كونه بياناً للناس وهدىً وموعظة للمتقين ؟

ومع هذه الحقيقة الناصعة التي طفحت بها آيات الكتاب ، وأكدتها السُنّة النبوية بأعظم التأكيد ، إلّا إنّك قد تجد من يسيء إلى المفاهيم القرآنية الواضحة فيه أبلغ الإساءة كمفهوم التقيّة ، فيدّعي أنها من النفاق ! وهذا يكشف عن كون اتخاذ القرار في التخطيط لأية مسألة فكرية تتصل بعقيدة المسلمين ، أو الأحكام الشرعية وفهمها فهماً دقيقاً لا يناط أبداً بغير المخلص الكفوء ، خشيةً من الوقوع في الانحراف الفكري عن قصد أو بدون قصد.


والعجب إنّك ترى تلك الإساءة ممن يدّعي العلم والفهم وتلاوة القرآن الكريم ، وكأنه لم يمر في تلاوته أبداً على ما سنتلوه عليك من آيات بينات وما قاله المفسرون بشأنها.

إنَّ الآيات القرآنية الدالة على اليسر ونفي الحرج وعدم إلقاء النفس إلى التهلكة ، أو المشيرة إلى أنّ المُكرَه أو المضطر إلى المحرم لا جرم عليه ، غير خافية على أحد ، ولا ينكرها إلّا الجاهل المتعسف أو المعاند الصلف ، وكلامنا ليس مع هذا الصنف ، بل مع من يعي أن نبينا الكريم صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بعث بالحنيفية السمحة ثم يشتبه عليه أمر التقيّة.

ونحن إذ نتعرض هنا للأدلة القرآنية الدالة على مشروعية التقيّة ، نود التذكير بأن الدليل الواحد المعتبر الدال على صحة قضية يكفي لإثباتها ، فكيف لو توفّرت مع إثباتها أدلة قرآنية كثيرة ، لم يُختَلَف في تفسيرها ؛ لأنّها محكمة يُنبئ ظاهرها عن حقيقتها ولا مجال لمتأوّلٍ فيها ؟

ومع هذا سوف لا نكتفي بدليل قرآني واحد ، بل سنذكر أربع آيات مباركة ، من بين الآيات القرآنية الكثيرة الدالة على مشروعية التقيّة.

والسبب في هذا الحصر والانتقاء ، إنّا وجدنا القرآن الكريم قد تعرض إلى بيان تقية المؤمنين في الاُمم السالفة بآيتين صريحتين ، كما وجدناه قد أمضى تلك التقيّة بتشريعاته الخالدة في أكثر من آية ، انتقينا منها آيتين فقط ، لما فيهما من وضوح تام حول امتداد ظل ذلك التشريع العظيم إلى وقت مبكر من عمر الرسالة الخاتمة.

ومن هنا قسّمنا الأدلة المذكورة على قسمين : أحدهما ، ما اتصل بالتقيّة قبل الإسلام ، والآخر : ما اتصل بها عند انطلاق دعوة الحق من البيت


العتيق ، واليك التفصيل :

أولاً : الأدلة القرآنية الدالة على التقيّة قبل الإسلام.

الآية الاُولى : حول تقية أصحاب الكهف.

قال تعالى : ( وَكَذَٰلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُم بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُم بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا * إِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَن تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا ) (١).

في هاتين الآيتين المباركتين أصدق تعبير على أنّ التقيّة كانت معروفة وجائزة في شرع ما قبلنا (نحن المسلمين) وهي صريحة في تقية أصحاب الكهف رضي الله تعالى عنهم ، وقد أفاض المفسرون في بيان قصتهم وكيف أنّهم كانوا في ملّة كافرة وأنهم كانوا يكتمون إيمانهم قبل أن يدعوهم ملكهم إلى عبادة الأصنام ، فلجأوا إلى الكهف بدينهم (٢).

ما يشكل به من القرآن الكريم على عدم تقيّتهم :

قد يقال بأنَّ الله عزَّ وجلَّ أورد من نبأهم ما يدل على عدم تقيتهم ، كقوله تعالى : ( وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ

____________

(١) سورة الكهف : ١٨ / ١٩ ـ ٢٠.

(٢) راجع : تفصيل قصتهم في مجمع البيان / الطبرسي٥ : ٦٩٧ ـ ٦٩٨. وزاد المسير / ابن الجوزي ٥ : ١٠٩ ـ ١١٠. والجامع لأحكام القرآن / القرطبي١٠ : ٣٥٧ ـ ٣٥٩. وتفسير الطبري ١٥ : ٥٠. والدر المنثور / السيوطي٥ : ٣٧٣. والتفسير الكبير / الفخر الرازي٢١ : ٩٧. وتفسير أبي السعود ٦ : ٢٠٩. وقد وردت قصتهم عن ابن عباس ، ومجاهد ، وعكرمة ، وقتادة وغيرهم.


لَن نَّدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا لَّقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا ) (١) وهذا القول دالٌ على عدم تقيتهم.

وقولهم : ( رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَّدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا ) ، هو قول من لا يرى التقيّة أصلاً ، فأين تقية أصحاب الكهف إذن ؟!

جواب الإشكال :

أوّلاً ـ من القرآن الكريم :

وبيان ذلك أنَّ ما صدر عنهم من أقوال معبِّرة عن عدم تقيتهم إنّما صدر بعد انكشاف أمرهم ، إذ كانوا قبل ذلك يكتمون إيمانهم عن ملكهم كما في لسان قصتهم ، على أن في القصة ذاتها ما يعبر بوضوح عن إيصائهم لمن بعثوه بعد انتهاء رقدتهم بالتقيّة ، كما يفهم من عبارة ( وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا ).

ثانياً ـ من حديث الإمام الصادق عليه‌السلام الصريح بشدّة تقيّتهم :

ورد عن الإمام الصادق عليه‌السلام قوله : « ما بلغت تقية أحد تقية أصحاب الكهف ، إنْ كانوا ليشهدون الأعياد ، ويشدّون الزنانير ، فأعطاهم الله أجرهم مرتين » (٢).

إذن ، تقية أصحاب الكهف لا مجال لانكارها في جميع الأحوال سواء قبل تصميمهم على ترك المداراة مع القوم واللجوء إلى الكهف ، أو بعد انتهاء رقدتهم ، ولكن الحق ، أن تقيتهم الاُولى كانت قاسية على نفوسهم

____________

(١) سورة الكهف : ١٨ / ١٤.

(٢) اُصول الكافي ٢ : ١٧٤ ـ ١٧٥ / ١٤ و ١٩ كتاب الإيمان والكفر باب التقيّة ، المكتبة الإسلامية ، طهران / ١٣٨٨ هـ.


لما فيها من مجاهدة نفسية عظيمة ؛ لا سيّما إذا علمنا أنهم من أعيان القوم ومن المقربين إلى الملك الكافر دقيانوس قبل أن ينكشف أمرهم.

ولا ريب بان تقية المسلم من المسلم لا تكون مثل تقية المسلم من الكافر ، بل وما يُكرَه عليه المسلم من كافر مرة واحدة أو مرات لا يُقاس بمعاناة الفتية الذين آمنوا بربهم ، لأنهم قضوا شطراً من حياتهم بين قوم عكفوا على عبادة الأصنام والأوثان.

وبهذا يتّضح الوجه في شدّة تقيّتهم كما مرّ عن الإمام الصادق عليه‌السلام ؛ إذ كيف لا يشدّون الزنّار على وسطهم وهم عاشوا في أوساطهم ؟ وكيف لا يشهدون أعيادهم وهم من أعيانهم ؟

ثالثاً ـ من تصريح علماء العامّة بتقيّتهم :

وهو ما ذهب إليه عمدة المفسّرين من العامّة كما يظهر من :

١ ـ تصريح الرازي بتقيّتهم :

قال الفخر الرازي : (وقوله : ( وَلْيَتَلَطَّفْ ) أي : يكون ذلك في سر وكتمان ، يعني دخوله المدينة وشراء الطعام) (١).

٢ ـ تصريح القرطبي بتقيّتهم :

وأوضح من هذا ما صرّح به القرطبي المالكي بشأن توكيل أصحاب الكهف لأحدهم بشراء الطعام مع إيصائه بالتقيّة من القوم الكافرين باخفاء الحقيقة عنهم بالتكتم عليها ، فقال ما هذا نصه :

(في هذه الآية نكتة بديعة ، وهي أن الوكالة إنّما كانت مع التقيّة خوف ان يشعر بهم أحد لما كانوا عليه من خوف على أنفسهم ، وجواز توكيل

____________

(١) التفسير الكبير / الفخر الرازي ٢١ : ١٠٣.


ذوي العذر متفق عليه) (١).

الآية الثانية : حول تقية مؤمن آل فرعون.

قال تعالى : ( وَقَالَ رَجُلٌ مُّؤْمِنٌ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ وَقَدْ جَاءَكُم بِالْبَيِّنَاتِ مِن رَّبِّكُمْ وَإِن يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُم بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ ) (٢).

هذه الآية المباركة هي الاُخرى تحكي مشروعية التقيّة قبل بزوغ شمس الإسلام بقرون.

وعلى الرغم من وضوح دلالة الآية على التقيّة سوف نذكر طائفة من أقوال المفسرين بشأنها ؛ ليُعلم اتفاقهم على مشروعية التقيّة قبل الإسلام ، وسيأتي تصريحهم ببقائها إلى يوم القيامة ، كالآتي :

١ ـ ما قاله الماوردي بشأن تقيّة مؤمن آل فرعون :

نقل الماوردي في تفسيره عن الحسن البصري ، أنّ هذا الرجل كان مؤمناً قبل مجيء موسى عليه‌السلام ، وكذلك امرأة فرعون ، فكتم إيمانه.

وأورد عن الضحاك ، بأنّه كان يكتم إيمانه للرفق بقومه ، ثم أظهره فقال ذلك في حال كتمه (٣).

ولا شكّ أنَّ ما يعنيه كتمان الإيمان هو التقيّة لا غير ؛ لأنه إخفاء أمر ما خشية من ضرر إفشائه ، والتقيّة كذلك.

____________

(١) الجامع لأحكام القرآن / القرطبي ١٠ : ٣٧٦ ـ ٣٧٧.

(٢) سورة غافر : ٤٠ / ٢٨.

(٣) النكت والعيون / الماوردي ٥ : ١٥٣ ، دار الكتب العلمية ، بيروت.


٢ ـ ما قاله ابن الجوزي :

أورد ابن الجوزي عن مقاتل بشأن مؤمن آل فرعون : (إنّه كتم إيمانه من فرعون مائة سنة) (١).

لقد بيّن لنا القرآن الكريم قبل الآية المذكورة السبب الذي دفع مؤمن آل فرعون إلى قوله المذكور ، وهو رغبة فرعون بقتل موسى عليه‌السلام ، قال تعالى : ( وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسَىٰ وَلْيَدْعُ رَبَّهُ إِنِّي أَخَافُ أَن يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَن يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادَ ) (٢).

٣ ـ ما قاله الرازي :

وهنا قد يقال كما في تفسير الرازي : (إنّه تعالى حكى عن ذلك المؤمن أنّه كان يكتم إيمانه ، والذي يكتم إيمانه كيف يمكنه أن يذكر هذه الكلمات مع فرعون ؟).

وقد بيّن الرازي أن في المسألة قولين :

الأول : إنّ هذا المؤمن لما سمع قول فرعون : ( ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسَىٰ )لم يصرح بأنه على دين موسى عليه‌السلام بل أوهم أنه مع فرعون وعلى دينه ، مبيّناً ان المصلحة تقتضي ترك قتله ، لأنه لم يرتكب ذنباً وإنما كان يدعو إلى الله عزَّ وجلَّ ، وهذا لا يوجب القتل.

الثاني : إنّه كان يكتم إيمانه ، ولما علم بقول فرعون المذكور أزال الكتمان وأظهر كونه على دين موسى وشافه فرعون بالحق (٣).

____________

(١) زاد المسير / ابن الجوزي ٧ : ٣١٢.

(٢) سورة غافر : ٤٠ / ٢٦.

(٣) التفسير الكبير / الرازي ٢٧ : ٦٠.


على أن تقيته واضحة جداً حتى على القول الثاني ؛ لأنّه رضي‌الله‌عنه كان قد أظهر إيمانه وشافه فرعون بالحق بعد أن كتمه بتصريح القرآن الكريم ، وكتمان الحق وإظهار خلافه هو التقيّة بعينها.

ثناء القرآن على مؤمن آل فرعون :

وهذا الرجل العظيم لم يصفه القرآن الكريم بالنفاق ، ولا بالمحتال المخادع ، بل وصفه بأشرف الصفات وأعظمها عند الله عزَّ وجل ، صفة الإيمان.

وكيف كان ، فقد أخرج المتقي الهندي في كنز العمال ، عن ابن النجار ، عن ابن عباس ؛ وعن أبي نعيم في الحلية ، وابن عساكر ، عن ابن أبي ليلى مرفوعاً قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « الصديقون ثلاثة : حبيب النجار مؤمن آل ياسين ، ومؤمن آل فرعون الذي قال : ( أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ ) والثالث : علي ابن أبي طالب ، وهو أفضلهم » (١).

وفي تفسير المحرر الوجيز : قال الجوهري : (وقد أثنى الله على رجل مؤمن من آل فرعون كتم إيمانه وأسرّه ، فجعله الله تعالى في كتابه ، وأثبت ذكره في المصاحف لكلام قاله في مجلس من مجالس الكفر) (٢).

وفي تفسير القرطبي في تفسيره الآية المذكورة قال : (إن المكلف إذا نوى الكفر بقلبه كان كافراً وإن لم يتلفظ بلسانه ، وأما إذا نوى الإيمان بقلبه

____________

(١) كنز العمال / المتقي الهندي ١١ : ٦٠١ / ٣٢٨٩٧ و ٣٢٨٩٨ ، ط ٥ ، مؤسسة الرسالة ، بيروت. وفي حاشية كشف الأستار / محمد حسين الجلال : ٩٨ ، مؤسسة الأعلمي ، بيروت / ١٤٠٥ هـ ، قال : (وحسّنه السيوطي).

(٢) المحرر الوجيز / ابن عطية ١٤ : ١٣٢ ، تحقيق المجلس العلمي بفاس / ١٤٠٧ هـ.


فلا يكون مؤمناً بحال حتى يتلفظ بلسانه ، ولا تمنعه التقيّة والخوف من أن يتلفظ بلسانه فيما بينه وبين الله تعالى ، إنما تمنعه التقيّة من أن يسمعه غيره ، وليس من شرط الإيمان أن يسمعه الغير في صحته من التكليف ، وإنّما يشترط سماع الغير له ؛ ليكف عن نفسه وماله) (١).

وبالجملة ، فإنّ جميع المفسرين الذين وقفت على تفسيرهم اعترفوا بتقية مؤمن آل فرعون ، ولولا خشية الاطالة لأوردنا المزيد من أقوالهم ، ويكفي أن الخوارج الذين زعم بعضهم بأنهم ينكرون التقيّة قد صرّح أباضيتهم بالتقيّة في تفسيرهم لهذه الآية :

قال المفسر الاباضي محمد بن يوسف اطفيش عن الرجل المؤمن : (فمعنى كونه من آل فرعون أنه فيهم بالتقيّة مظهراً أنّه على دينهم ، وظاهر قوله ( يَا قَوْمِ ) أنّه منهم إلى أن قال واستعمل الرجل تقية على نفسه ، ما ذكر الله عزَّ وجلَّ عنه بقوله : ( وَإِن يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ )) (٢).

ثانياً : الأدلة القرآنية الدالة على امضاء التقيّة في الإسلام :

الآية الاُولى : حول جواز الكفر بالله تقيةً :

ويدل عليه قوله تعالى : ( مَن كَفَرَ بِاللَّهِ مِن بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَٰكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ) (٣).

____________

(١) الجامع لأحكام القرآن / القرطبي ١٥ : ٣٠٧.

(٢) تيسير التفسير / محمد بن يوسف بن اطفيش الأباضي ١ : ٣٤٣ ـ ٣٤٥.

(٣) سورة النحل : ١٦ / ١٠٦.


نزول الآية بمكة بشأن عمار بن ياسر وأصحابه :

نزلت هذه الآية المباركة باتفاق جميع المفسرين في مكة المكرمة وفي البدايات الاُولى من عصر صدر الإسلام ، يوم كان المسلمون يعدون بعدد الأصابع ، ومن مراجعة ما ذكروه بشأن هذه الآية يُعلم أن التقيّة قد أُبيحت للمسلمين أيضاً في بدايات الإسلام الأولى ، وانها أُبقيت على ما كانت عليه في الأديان السابقة ولم تنسخ في الإسلام ، بل جاء الإسلام ليزيدها توكيداً ورسوخاً لكي يتترس بها أصحاب الدين الفتي أمام طغيان أبي سفيان وجبروت أبي جهل كما تترس بها من قبل أهل التوحيد أمام ظلم المشركين فيما اقتص خبره القرآن الكريم ، وصرّح به سائر المفسرين.

فقد أخرج ابن ماجة بسنده عن ابن مسعود ما يؤكد نزول الآية بشأن عمار بن ياسر وأصحابه الذين أخذهم المشركون في مكة وأذاقوهم ألوان العذاب حتى اضطروا إلى موافقة المشركين على ما أرادوا منهم.

وقد علّق الشيخ محمد فؤاد عبدالباقي على هامش حديث ابن ماجة المذكور ، بقوله (أي : وافقوا المشركين على ما أرادوا منهم تقية ، والتقيّة في مثل هذه الحال جائزة ، لقوله تعالى : ( إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ ) (١).

الآية أصل في جواز إظهار كلمة الكفر في حال الإكراه :

وقال الجصاص الحنفي في تفسير الآية المذكورة : (هذا أصل في جواز إظهار كلمة الكفر في حال الإكراه ، والإكراه المبيح لذلك هو أن يخاف على

____________

(١) سنن ابن ماجة ١ : ٥٣ ، ١٥٠ باب ١١ في فضل سلمان وأبي ذر والمقداد ، دار إحياء الكتب العربية ، وانظر التعليق عليه في الهامش رقم (١) من الصفحة المذكورة.


نفسه أو بعض أعضائه التلف إن لم يفعل ما أُمِر به ، فأبيح له في هذه الحال أن يُظهِر كلمة الكفر) (١) وفي تفسير الماوردي : (إنّ الآية نزلت في عمار بن ياسر وأبويه ياسر وسمية وصهيب وخباب ، أظهروا الكفر بالاكراه وقلوبهم مطمئنة بالإيمان) (٢).

وبالجملة ، فان جميع ما وقفت عليه من كتب التفسير وغيرها متفق على نزول الآية بشأن عمار بن ياسر وأصحابه الذين وافقوا المشركين على ما أرادوا وأعذرهم الله تعالى بكتابه الكريم ، على أن بعضهم لم يكتف ببيان هذا ، بل توسع في حديثه عن التقيّة ، مبيناً مشروعيتها ، مع الكثير من أحكامها بكل صراحة (٣).

____________

(١) أحكام القرآن / الجصاص ٣ : ١٩٢ ، دار الفكر ، بيروت.

(٢) تفسير الماوردي (النكت والعيون) ٣ : ٢١٥ ، دار الكتب العلمية ، بيروت.

(٣) اُنظر : تفسير الواحدي الشافعي ١ : ٤٦٦ مطبوع بهامش تفسير النووي المسمى بـ (مراح لبيد) دار إحياء الكتب العربية ، مصر ، والمبسوط للسرخسي ٢٤ : ٢٥. وأحكام القرآن للكيا الهراسي ٣ : ٢٤٦ ، دار الكتب العلمية ، بيروت / ١٤٠٥ هـ. والكشاف / الزمخشري ٢ : ٤٤٩ ـ ٥٥٠ ، دار المعرفة ، بيروت. والمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز / ابن عطية الأندلسي ١٠ : ٢٣٤ ـ ٢٣٥ تحقيق المجلس العلمي بفاس / ١٤٠٧ هـ. وأحكام القرآن / ابن العربي ٢ : ١١٧٧ ـ ١١٨٢ دار المعرفة ، بيروت (وفيه كلام طويل عن التقيّة). وزاد المسير في علم التفسير / ابن الجوزي ٤ : ٤٩٦ ، ط ٤ ، المكتب الإسلامي ، بيروت / ١٤٠٧ هـ. والتفسير الكبير / الفخر الرازي ٢٠ : ١٢١ ، ط ٣. والمغني / ابن قدامة ٨ : ٢٦٢ و ١٠ : ٩٧ مسألة ٧١١٦ ، ط ١ ، دار الفكر ، بيروت / ١٤٠٤ هـ. والجامع لأحكام القرآن / القرطبي ١٠ : ١٨١ ، دار إحياء التراث العربي. وأنوار التنزيل وأسرار التأويل / البيضاوي ١ : ٥٧١ ، ط ٢ ، مصر / ١٣٨٨ هـ. وتفسير الخازن / علي بن محمد الخازن الشافعي ١ : ٢٧٧. وتفسير ابن جزي الكلبي : ٣٦٦ ، دار الكتاب العربي ، بيروت / ١٤٠٣ هـ. وتفسير البحر المحيط / أبو


الآية الثانية : حول موالاة الكافرين تقيةً :

ويدل عليه قوله تعالى : ( لَّا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ ) (١).

لا فرق بين (التقاة) والتقية :

هذه الآية المباركة ما أصرحها بالتقيّة ، وقد مرّ في تعريف التقيّة لغةً بأنه لا فرق بين علماء اللغة بين (التقاة) و (التقيّة) فكلاهما بمعنى واحد ، ومن

____________

حيان الأندلسي ٥ : ٥٣٨ ، ط ٢ ، دار الفكر ، بيروت / ١٤٠٣ هـ. وتفسير القرآن العظيم / ابن كثير ٢ : ٦٠٩ ، ط ١ ، دار الخير ، دمشق / ١٩٩٠ م. وغرائب القرآن / النيسابوري ١٤ : ١٢٢ مطبوع بهامش تفسير الطبري ، ط ٢ ، دار المعرفة ، بيروت / ١٣٩٢ هـ. وفتح الباري شرح صحيح البخاري / ابن حجر العسقلاني ١٢ : ٢٦٢ ـ ٢٦٣ ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت / ١٤٠٦ هـ. ومنهاج الطالبين / النووي الشافعي ٤ : ١٣٧ ، ١٧٤ دار الفكر ، بيروت. وانظر تعليق الشربيني عليه في مغني المحتاج في شرح المنهاج ٤ : ١٣٧ مطبوع بهامش منهاج الطالبين. وروح البيان / البروسوي الحنفي ٥ : ٨٤ ، ط ٧ ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت / ١٤٠٥ هـ. وفتح القدير / الشوكاني ٣ : ١٩٧ ، دار المعرفة ، بيروت. وتفسير النووي (مراح لبيد) ١ : ٤٦٦. ومحاسن التأويل / القاسمي ١٠ : ١٦٥ ، ط ٢ ، دار الفكر ، بيروت / ١٣٩٨ هـ. وتيسير التفسير / محمد بن يوسف أطفيش الأباضي ٧ : ٩٧ ، طبعة وزارة التراث القومي والثقافي في سلطنة عمان. وتفسير المراغي ١٤ : ١٤٦ ، ط ٢ ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت / ١٩٨٥ م. وصفوة التفاسير / محمد علي الصابوني الوهابي ، ط ١ ، عالم الكتب ، بيروت / ١٤٠٦ هـ.

أقول : إنما ذكرنا هذه القائمة الطويلة من مصادر تفسير الآية ـ وكلها مصادر غير شيعية لكي يعلم من مراجعتها اتفاقهم جميعاً على مشروعية التقيّة في حالة الاكراه عليها ، ولكن بعض المتطفلين على من الكلام الذي ليس له في ميزان العلم أي وزن ولا اعتبار.

(١) سورة آل عمران : ٣ / ٢٨.


هنا قرأ ابن عباس ، ومجاهد ، وأبو رجاء ، وقتادة ، والضحاك ، وأبو حيوة ، وسهل ، وحميد بن قيس ، والمفضل عن عاصم ، ويعقوب ، والحسن البصري ، وجابر بن يزيد : (تَقِيَّةَ) (١).

ما أورده الطبري في تفسيرها :

أخرج الطبري في تفسير هذه الآية ، من عدة طرق ، عن ابن عباس ، والحسن البصري ، والسدي ، وعكرمة مولى ابن عباس ، ومجاهد ابن جبر ، والضحاك بن مزاحم جواز التقيّة في ارتكاب المعصية عند الاكراه عليها كاتخاذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين في حالة كون المتقي في سلطان الكافرين ويخافهم على نفسه ، وكذلك جواز التلفظ بما هو لله معصية بشرط أن يكون القلب مطمئناً بالايمان ، فهنا لا أثم عليه (٢).

هذا مع اعتراف سائر المسلمين بأن الآية لم تنسخ فهي على حكمها منذ نزولها وإلى يوم القيامة ، ويؤيّد هذا :

قول الحسن البصري : (إنَّ التقيّة جائزة إلى يوم القيامة). وهو ما حكاه الفقيه السرخسي الحنفي ، وقال معقباً : (وبه نأخذ ، والتقيّة أن يقي نفسه من العقوبة بما يظهره وإن كان يضمر خلافه) (٣).

____________

(١) اُنظر : حجة القراءات / أبو زرعة : ١٦٠. ومعاني القرآن / الزجاج ١ : ٢٠٥. وتفسير الرازي ٨ : ١٢. والنشر في القراءات العشر ٣ : ٥. والجامع لأحكام القرآن ٤ : ٥٧. والبحر المحيط ٢ : ٤٢٤. وفتح القدير ١ : ٣٠٣.

(٢) تفسير الطبري (جامع البيان عن تأويل آي القرآن) ٦ : ٣١٣ ـ ٣١٧ ، ط ٢ ، دار المعرفة ، بيروت / ١٣٩٢ هـ.

(٣) المبسوط / السرخسي ٢٤ : ٤٥ من كتاب الاكراه.


احتجاج مالك بالآية في خصوص طلاق المكره :

احتج إمام المذهب المالكي (مالك بن أنس) بهذه الآية ، على أن طلاق المكره تقية لا يقع ، ونسب هذه الفتيا إلى ابن وهب ورجال من أهل العلم على حد تعبيره ثم ذكر اسماء الصحابة الذين قالوا بذلك أيضاً ، ونقل عن ابن مسعود قوله : (ما من كلام يدرأ عني سوطين من سلطان إلّا كنت متكلماً به) (١).

ما ذكره الزمخشري في تفسير الآية :

قال الزمخشري في تفسير قوله تعالى : ( إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً ) : (إلّا أن تخافوا أمراً يجب اتقاؤه تقية .. رخص لهم في موالاتهم إذا خافوهم ، والمراد بتلك الموالاة : مخالفة ومعاشرة ظاهرة ، والقلب بالعداوة والبغضاء وانتظار زوال المانع) (٢).

أحكام التقيّة المستفادة من هذه الآية بنظر الرازي :

وأما الفخر الرازي فقد بين في تفسير الآية أحكام التقيّة ، قائلاً : (إعلم أن للتقية أحكاماً كثيرة ، إلى أن قال : الحكم الرابع : ظاهر الآية يدل على أن التقيّة إنّما تحلّ مع الكفار الغالبين ، إلّا أن مذهب الشافعي : إنّ الحالة بين المسلمين إذا شاكلت الحالة بين المسلمين والمشركين حلّت التقيّة محاماة على النفس.

الحكم الخامس : التقيّة جائزة لصون النفس ، وهل هي جائزة لصون

____________

(١) المدونة الكبرى / مالك بن أنس ٣ : ٢٩ ، مطبعة السعادة ، مصر.

(٢) الكشاف / الزمخشري ١ : ٤٢٢.


المال ؟

يحتمل أن يحكم فيها بالجواز لقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « حرمة مال المسلم كحرمة دمه » ، ولقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « من قتل دون ماله فهو شهيد » ، ولأن الحاجة إلى المال شديدة ، والماء إذا بيع بالغبن سقط فرض الوضوء ، وجاز الاقتصار على التيمم رفعاً لذلك القدر من نقصان المال ! فكيف لا يجوز هاهنا ؟).

ثم رجّح بعد هذا قول الحسن البصري (التقيّة جائزة للمؤمنين إلى يوم القيامة) على قول من قال بأنّها كانت في أول الإسلام ، وقال : (هذا القول أولى ؛ لأن دفع الضرر عن النفس واجب بقدر الامكان) (١).

ما نقله أبو حيّان من أقوال مهمّة في تفسير الآية :

هذا وقد نقل أبو حيان الأندلسي المالكي في البحر المحيط ، في تفسير الآية المذكورة قول ابن مسعود : (خالطوا الناس وزايلوهم وعاملوهم بما يشتهون ، ودينكم فلا تثلموه).

وقول صعصعة بن صوحان لاُسامة بن زيد : (خالص المؤمن وخالق الكافر ، إنّ الكافر يرضى منك بالخُلق الحسن).

وقول الإمام الصادق عليه‌السلام : « إن التقيّة واجبة ، إني لأسمع الرجل في المسجد يشتمني فأستتر منه بالسارية لئلا يراني » (٢).

قوله : فيمن يتّقى منه ، وما يبيح التقية ، وبأي شيء تكون :

وقال أبو حيان ـ بعد نقله الأقوال المتقدّمة في التقية ـ ما هذا لفظه :

____________

(١) التفسير الكبير / الفخر الرازي ٨ : ١٣.

(٢) تفسير البحر المحيط / أبو حيان الآندلسي ٢ : ٤٢٤.


(وقد تكلم المفسرون هنا في التقيّة إذ لها تعلق بالآية ، فقالوا : أمّا الموالاة بالقلب فلا خلاف بين المسلمين في تحريمها ، وكذلك الموالاة بالقول والفعل من غير تقية ، ونصوص القرآن والسُنّة تدل على ذلك.

والنظر في التقيّة يكون : فيمن يتقى منه ، وفيما يبيحها ، وبأي شيء تكون من الأقوال والأفعال ؟

فأما من يتقى منه : فكل قادر غالب يكره يجوز منه ، فيدخل في ذلك الكفار ، وجورة الرؤساء ، والسلابة ، وأهل الجاه في الحواضر.

وأمّا ما يبيحها : فالقتل ، والخوف على الجوارح ، والضرب بالسوط ، والوعيد ، وعداوة أهل الجاه الجورة.

وأمّا بأي شيءٍ تكون ؟ من الأقوال : فبالكفر فما دونه ، من بيع ، أو هبة وغير ذلك. وأمّا من الأفعال : فكل محرم.. وقال مسروق : إن لم يفعل حتى مات دخل النار ، وهذا شاذ) (١).

ما يدل على جواز التقيّة بين المسلمين أنفسهم :

وجدير بالاشارة هنا ، هو ما صرّح به فقهاء الفريقين ومفسروهم من جواز التقيّة بين المسلمين أنفسهم استناداً إلى طائفة اُخرى من الآيات الكريمة من قبيل قوله تعالى : ( وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ) (٢).

فهو : (يدل على حرمة الاقدام على ما يخاف الإنسان على نفسه أو

____________

(١) تفسير البحر المحيط ٢ : ٤٢٤.

(٢) سورة البقرة : ٢ / ١٩٥.


عرضه أو ماله) (١).

وقد استدل الفخر الرازي بهذه الآية على وجوب التقيّة في بعض الحالات ، لقوله بوجوب إرتكاب المحرم بالنسبة لمن اُكره عليه بالسيف ، وعدّ امتناع المكره حراماً ؛ لأنّه من القاء النفس إلى التهلكة ، مع أن صون النفس عن التلف واجب استناداً إلى هذه الآية (٢) ولا معنى لوجوب ارتكاب المكره للمحرم غير التقيّة.

ومن ذلك قوله تعالى : ( وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ) (٣) والحرج هو الضيق لغة ، والتقيّة عادة ما يكون صاحبها في حرج شديد ، ولا يسعه الخروج من ذلك الحرج بدونها.

ومنه أيضاً ، قوله تعالى : ( ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ ) (٤).

فقد جاء تفسيرها عن الإمام الصادق عليه‌السلام بالتقيّة ، فقال عليه‌السلام : « التي هي أحسن : التقيّة » (٥).

إلى غير ذلك من الآيات الاُخرى المستدل بها على جواز التقيّة بين المسلمين أنفسهم فضلاً عن جوازها للمسلمين مع غيرهم (٦) ، زيادة على

____________

(١) مواهب الرحمن / السيد السبزواري في تفسير الآية المذكورة.

(٢) التفسير الكبير / الفخر الرازي ٢٠ : ٢١ في تفسير الآية ١٠٦ من سورة النحل.

(٣) سورة الحج : ٢٢ / ٧٨.

(٤) سورة فصلت : ٤١ / ٣٤.

(٥) اُصول الكافي ٢ : ٢١٨ / ٦ باب التقيّة.

(٦) راجع : جامع أحاديث الشيعة ١٨ : ٣٧١ ـ ٣٧٢ باب وجوب التقيّة ، فقد ذكر في أول الباب


ما سيأتي في أدلتها الاُخرى كالسنة المطهّرة ، والاجماع ، والدليل العقلي القاضي بعدم الفرق في تجنب الضرر سواء كان الضرر من مسلم أو كافر.

المبحث الثاني

أدلة التقيّة من السُنّة المطهّرة

القسم الأول : الأحاديث النبوية الدالة على التقيّة.

توطئة في أنه هل تجوز التقيّة على الأنبياء عليهم‌السلام ؟

إنَّ نظرة سريعة في كتب الصحاح والسنن والمسانيد تكفي للخروج بالقناعة الكاملة على ورود التقيّة في أحاديث غير قليلة في تلك المصادر المعتبرة عند العامّة التي نسبت التقيّة إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله في القول والفعل معاً.

وهنا ، قد يتوهم البعض فيزعم أن التقيّة غير جائزة على الأنبياء مطلقاً ! وهذا غير صحيح قطعاً ، لأنَّ غير الجائز عليهم صلوات الله عليهم هو ما بلغ من التقيّة درجة الكفر بالله عزَّ وجلَّ ، أو كتمان شيء من التبليغ المعهود اليهم ونحو هذا من الاُمور التي لا تنسجم وعصمتهم عليهم‌السلام بحال من الأحوال ؛ لأنها من نقض الغرض والإغراء بالقبيح وهم عليهم‌السلام منزهون عن كل قبيح عقلاً وشرعاً ، إذ لا يؤتمن على الوحي إلّا المصطفون الذين لا يخشون في الله لومة لائم.

____________

عشر آيات ، يستفاد من بعضها جواز التقيّة بين المسلمين أنفسهم.


نفي السرخسي وقوع التقية من النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله في التبليغ :

قال السرخسي الحنفي في معرض حديثه عن تقية عمار بن ياسر باظهار كلمة الكفر بعد الاكراه عليها مع اطمئنان قلبه بالايمان : (إلّا أن هذا النوع من التقيّة يجوز لغير الأنبياء والرسل عليهم‌السلام ، فأما في حق المرسلين صلوات الله عليهم أجمعين فما كان يجوز ذلك فيما يرجع إلى أصل الدعوة إلى الدين الحق) (١).

ويفهم من كلامه جواز التقيّة على الأنبياء والمرسلين فيما لا يمس أصل دعوتهم ، أما إنكارها ، أو كتمانها عن الخلق ، أو تكذيب أنفسهم ونحو هذا فهو مما لا يجوز عليهم.

بيان ما يصحّ من التقية على المعصوم عليه‌السلام :

إنّ كل شيء لا يعلمه البشر على واقعه إلّا من جهة المعصوم عليه‌السلام نبياً كان أو إماماً لا تجوز التقيّة فيه على المعصوم ، وأما ما يجوز له فيه التقيّة فهو كل مالا يتنافى ومقام التبليغ والتعليم والهداية إلى الحق حتى ولو انحصر وصول الحق إلى طائفة دون اُخرى ، كما لو اتقى المعصوم عليه‌السلام في ظرف خاص من شرار الناس تأليفاً لقلوبهم كما سيأتيك مثاله في صحيح البخاري ونحو هذا من المصالح العائدة إلى نفس المعصوم أو دعوته ، وبشرط أن يبين وجه الحق لأهل بيته ، أو لمن يثق به من أصحابه ، أو على أقل تقدير لمن لا يخشى من مغبة مفاتحته بالحقيقة ؛ لكي لا يكون ما

____________

(١) المبسوط / السرخسي ٢٤ : ٢٥ ، ثمّ شتم الشيعة لتجويزهم ـ فيما يزعم ـ التقية على الأنبياء فيما يرجع إلى أصل دعوتهم !! وقد افترى على الشيعة في هذا ؛ إذ لم يجوّز ذلك أحد منهم ، بل جوّزه ابن قتيبة الدينوري على ما سيأتي قريباً مع مناقشته.


خالفها هو السُنّة المتبعة.

تصريح ابن قتيبة بتقية النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله في تأخير تبليغ آية الولاية :

ذهب ابن قتيبة الدينوري (ت / ٢٧٦ هـ) إلى أبعد مما أشرنا إلى وجوده في صحيح البخاري ، حيث جوّز التقية على نبينا صلى‌الله‌عليه‌وآله في مقام التبليغ أيضاً ، فقال عن آية تبليغ الولاية من قوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ) (١) ما هذا نصه :

(والذي عندي في هذا أنّ فيه مضمراً يبينه ما بعده ، وهو إنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله كان يتوقّى بعض التوقّي ، ويستخفي ببعض ما يُؤمر به على نحو ما كان عليه قبل الهجرة ، فلمّا فتح الله عليه مكّة وأفشى الإسلام ، أمرَهُ أنْ يُبلِّغ ما أُرسِل إليه مجاهراً به غير متوقٍّ ولا هائبٍ ولا متألّف.

وقيل له : إن أنت لم تفعل ذلك على هذا الوجه لم تكن مبلّغاً لرسالات ربِّك.

ويشهد لهذا قوله بَعدُ : ( وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ) أي : يمنعك منهم.

ومثل هذه الآية قوله : ( فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ ) (٢) (٣).

بيان خلط ابن قتيبة بين التقية في التبليغ والتقية لأجله :

والذي نراه : أنّ ابن قتيبة خلط في هذا بين التقيّة في التبليغ ، وبين التقيّة لأجله ، والأول من كتمان الحقّ المنزّه عنه النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، والثاني لا ريب فيه ،

____________

(١) سورة المائدة : ٥ / ٦٧.

(٢) سورة الحجر : ١٥ / ٩٤.

(٣) المسائل والأجوبة في الحديث والتفسير / ابن قتيبة : ٢٢٢ ، ط ١ ، دار ابن كثير / ١٤١٠ هـ.


وهو الذي نعتقده في خصوص آية التبليغ ، وبيان ذلك إنّ الوعيد والانذار الموجه إلى النبي الأعظم صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بقوله تعالى : ( وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ ) ظاهره الوعيد والانذار وحقيقته معاتبة الحبيب لحبيبه على تريثه بخصوص الولاية ، وليس المقصود من الآية تهاون النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في أمر الدين أو عدم الاكتراث بشأن الوحي وكتمانه ، فحاشا لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من ذلك ولا يقول هذا إلّا زنديق أو جاهل.

نعم ، آية التبليغ تدل على تريث النبي الأعظم صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بعض التريث لجسامة التبليغ الذي جعله الله تعالى موازياً لثقل الرسالة كلّها ، ريثما يتم له صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم تدبير الأمر بتهيئة مستلزماته ، كجمع حشود الصحابة الذين رجعوا من حجة الوداع وكانوا يزيدون على مائة ألف صحابي ، مع تمهيد السبيل أمام هذه الحشود الكثيرة لكي تقبل مثل هذا التبليغ الخطير ، خصوصاً وإنّ فيهم الموتورين بسيف صاحب الولاية أمير المؤمنين عليه‌السلام ، فضلاً عن المنافقين ، والذين في نفوسهم مرض والأعراب الذين أسلموا ولمّا يدخل الإيمان في قلوبهم ، ولا شكّ أن وجود تلك الأصناف في مكان واحد مدعاة للخشية على حاضر ذلك التبليغ ومستقبله.

فالتريث أو سمِّه التقيّة إن شئت لم يكن خوفاً على النفس من القتل ، بل كان تقية لأجل التبليغ نفسه والحرص على كيفية أدائه بالوجه الأتم ، إذ تفرّس النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في وجوه تلك الأصناف من الصحابة مخالفته ، فأخّر التبليغ إلى حين ، ليجد له ظرفاً صالحاً وجواً آمناً تنجح فيه دعوته ولايخيب مسعاه ، فأخذ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يعدّ للاَمر أُهبته ، ومنها طلب الرعاية الالهية لنصرة هذا التبليغ نفسه من تلك الجراثيم المحدقة ، كما يدل عليه قوله


تعالى : ( وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ).

ومما يدل على وجود تلك الخشية جملة من الأخبار المروية في كتب العامّة أنفسهم.

ما رواه العامّة من تقية النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله لأجل التبليغ خشية من الصحابة :

أخرج الحاكم الحسكاني الحنفي في شواهد التنزيل ، بسنده عن ابن عباس وجابر بن عبدالله الأنصاري ، أنهما قالا : (أمر الله محمداً صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أن يُنَصِّب عليّاً للناس ليخبرهم بولايته ، فتخوّف رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أن يقولوا : حابا ابن عمه ، وأن يطعنوا في ذلك عليه ، فأوحى الله إليه : ( يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ ) الآية ، فقام رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بولايته يوم غدير خم) (١).

وأخرج بسنده عن أبي هريرة : (إنّ النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أسرَّ أمر الولاية ، فأنزل الله تعالى : «يا أيُّها الرَّسُولُ بَلِّغ» (٢) ).

وأخرج بسنده عن ابن عباس هذا المعنى قائلاً : (فكره أن يحدّث الناس بشيء منها ـ أي : الولاية ـ إذ كانوا حديثي عهد بالجاهلية ...

حتى كان يوم الثامن عشر أنزل الله عليه : ( يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ ) إلى أن قال فخرج رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من الغد فقال : « يا أيُّها الناس إنّ الله أرسلني إليكم برسالة وإنّي ضقت بها ذرعاً مخافة أن تتهموني وتكذّبوني حتى عاتبني ربي فيها بوعيد أنزله عليَّ بعد وعيد ، ثم أخذ بيد عليٍّ فرفعها حتى رأى الناس بياض إبطيهما ثم قال : أيُّها الناس ، الله مولاي وأنا مولاكم ، فمن

____________

(١) شواهد التنزيل / الحسكاني الحنفي ١ : ٢٥٥ / ٢٤٩ في الشاهد رقم ٣٥ ، وأورده الآلوسي في روح المعاني عند تفسيره للآية ٦٧ من سورة المائدة ، فراجع.

(٢) شواهد التنزيل ١ : ٢٤٩ / ٢٤٤.


كنت مولاه فعليٌّ مولاه ، اللّهمّ والِ من والاه ، وعادِ من عاداه ، وانصر من نصره ، وأخذل من خذله ، وأنزل الله : ( الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ) (١) » (٢).

وأخرج بسنده عن أبي جعفر محمد بن علي (الإمام الباقر عليه‌السلام) أنّه قال : « إنّ جبريل هبط على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فقال له : إنّ الله يأمرك أن تدل أُمتك على صلاتهم.. إلى أن قال : إنّ الله يأمرك أن تدل أُمتك على وليهم على مثل ما دللتهم عليه من صلاتهم وزكاتهم وصيامهم وحجهم ليلزمهم الحجة من جميع ذلك. فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : يا رب إن قومي قريبو عهد بالجاهلية ، وفيهم تنافس وفخر »... الخبر (٣).

وقال السيوطي في تفسير آية التبليغ في الدر المنثور : (أخرج أبو الشيخ ، عن الحسن أنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : « إنّ الله بعثني برسالة فضقت بها ذرعاً وعرفت أن الناس مكذبي ، فوعدني لأبلغن أو ليعذبني » ، فأنزل : ( يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ ) ثم قال : وأخرج عبد بن حميد ، وابن جرير ، وابن أبي حاتم ، وأبو الشيخ ؛ عن مجاهد ، قال : لما نزلت ( يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ) قال : « يارب ! إنّما أنا واحد ، كيف أصنع ليجتمع عليَّ الناس» فنزلت : ( وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ ) (٤).

ما ورد موافقاً لأخبار العامّة من طرق الشيعة :

ورد في بعض كتب الشيعة الإمامية ، ما يؤيّد صحّة الأخبار المتقدّم

____________

(١) سورة المائدة : ٥ / ٣.

(٢) شواهد التنزيل ١ : ٢٥٦ ـ ٢٥٨ / ٢٥٠.

(٣) شواهد التنزيل ١ : ٢٥٣ ـ ٢٥٥ / ٢٤٨.

(٤) الدر المنثور ٣ : ١١٧ في تفسير الآية ٦٧ من سورة المائدة ، طبع دار الفكر ، بيروت.


ذكرها عن العامّة ، فقد ذكر الطبرسي وجود هذه الأخبار ونظائرها في كتب الفريقين مصرحاً بأن هذا هو المشهور عند أكثر المفسرين ثم قال : (وقد اشتهرت الروايات عن أبي جعفر وأبي عبدالله عليهما‌السلام إنّ الله أوحى إلى نبيه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أن يستخلف عليّاً عليه‌السلام ، فكان يخاف أن يشق ذلك على جماعة من أصحابه) (١).

وفي كشف الغمة ، أورد سبب نزول الآية ( يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ ) عن زيد ابن علي ، أنّه قال : (لما جاء جبريل عليه‌السلام بأمر الولاية ضاق النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، بذلك ذرعاً ، وقال : قومي حديثو عهد بالجاهلية ، فنزلت) (٢).

وسوف يأتي قريباً ما يؤيد قول النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بأن القوم حديثو عهد بالجاهلية كما في صحاح القوم وسننهم ومسانيدهم.

خلاصة رأينا في تبليغ آية الولاية :

من كل ما تقدم يعلم أن الله تعالى أمر نبيه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بعد تريثه لتدبير أمر تبليغ الولاية العامة بتبليغ عاجل ، مبيناً له أهمية هذا التبليغ ، ووعده العصمة من الناس ولا يهديهم في كيدهم ، ولا يدعهم يقلبوا له أمر الدعوة بالتكذيب بعد أن يعي الولاية من يعيها ويعقلها من المؤمنين ، ولن يضر الحقيقة الالتفاف حولها بعد وفاته صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كما حصل في السقيفة المشؤومة ( لِّيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَن بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَن بَيِّنَةٍ ) (٣).

____________

(١) مجمع البيان ٣ : ٢٢٣ في تفسير الآية ٦٧ من سورة المائدة ، طبع دار إحياء التراث العربي ، بيروت.

(٢) كشف الغمة ١ : ٤٣٦ ، نشر أدب الحوزة ، ط ٢ ، قم.

(٣) سورة الانفال : ٨ / ٤٢.


وهكذا تم التبليغ بخطبة وداع بعيدة عن أجواء التقيّة التي استخدمها من حضر الغدير لكتمان ما سمعه يوم ذاك بأذنيه وشاهده بعينيه وأدركه بلبه ووعاه بأُذنه كما سيوافيك.

فالتقيّة هنا وإن اتصلت بالتبليغ إلّا أنها لأجله ، ولم تكن لأجل الخوف على النفس الذي هو من أشد ما يخاف عليه الإنسان عند الإكراه ، ومن يزعم بخلاف هذا فان القرآن الكريم يكذبه ، إذ امتدح رسل الله وانبياءه ونبينا العظيم أشرفهم وأكرمهم وأحبهم وأقربهم درجة عند الله عزَّ وجل بقوله تعالى : ( الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا ) (١).

نعم هي تقية لأجل التبليغ ، تقية مؤقتة ممن كان المترقب من حالهم أنهم سيخالفونه مخالفة شديدة قد تصل إلى تكذيبه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم.

ونظير هذا هو ما حصل في بدايات أمر الدعوة إلى الدين الجديد في مكة ، فقد اتفق الكل على بدء الدعوة إلى الإسلام سراً ، وصرّح أرباب السِّير وغيرهم بأن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لم يجهر بالدعوة إلى الإسلام إلّا بعد ثلاث سنوات على نزول الوحي ، لان الخوف من قائد المشركين أبي سفيان وأعوانه من الشياطين كأبي جهل ونظرائه كان قائماً على أصل الدعوة وأنصارها في ذلك الحين ، فكان من الحكمة أن تمر الدعوة إلى الإسلام بهذا الدور الخطير (٢) وفي الحديث : « إنّ الإسلام بدأ غريباً وسيعود غريباً

____________

(١) سورة الاحزاب : ٣٣ / ٣٩.

(٢) انظر : السيرة النبوية / ابن هشام ١ : ٢٨٠. والسيرة النبوية / ابن كثير ١ : ٤٢٧. والسيرة


فطوبى للغرباء » (١).

وهكذا كل دعوة إلى الحق في مجتمع متعسف ظالم ؛ لابدّ وأن تكون في بداياتها غريبة ، تلازمها التقيّة حتى لا يذاع سرها وتخنق في مهدها.

وعلى أيّة حال فان التقيّة الواردة في أفعال وأقوال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الأعظم بالنحو الذي ذكرناه أولاً مما لا مجال لإنكاره ، واليك جملاً منه :

الحديث الأول : تقية النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من قريش :

أخرج البخاري في صحيحه بسنده ، عن الاسود بن يزيد ، عن عائشة ، قالت : (سألت النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، عن الجَدْرِ (٢) أمِن البيت هو ؟

قال : « نعم.

فقلت : فما لهم لم يدخلوه في البيت ؟

____________

الحلبية / ابن برهان ١ : ٢٨٣. والسيرة النبوية / دحلان ١ : ٢٨٢ مطبوع بهامش السيرة الحلبية. واُنظر كذلك تاريخ الطبري ١ : ٥٤١. والكامل في التاريخ / ابن الاثير ٢ : ٦٠. والبداية والنهاية / ابن كثير ٣ : ٣٧.

وإن شئت المزيد فراجع كتب التفسير في تفسير قوله تعالى : ( فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ ). سورة الحجر : ١٥ / ٩٤ ، وقوله تعالى : ( وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ ). سورة الشعراء : ٢٦ / ٢١٤.

وفي عناوين تاريخ الخميس للدياربكري ١ : ٢٨٧ هذا العنوان : « ذكر ما وقع في السنة الثانية والثالثة من اخفاء الدعوة » وقد أخرج تحت هذا العنوان عن ابن الزبير أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان لايظهر الدعوة إلّا للمختصين ، وإنّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أظهرها لعامّة الناس بعد ثلاث سنين عندما نزل قوله تعالى : ( فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ ). سورة الحجر : ١٥ / ٩٤.

(١) ورد الحديث بألفاظ متقاربة في صحيح مسلم ١ : ١٣٠ / ٢٣٢. وسنن ابن ماجة ٢ : ١٣١٩ / ٣٩٨٦. وسنن الترمذي ٥ : ١٨ / ٧٦٢٩. ومسند أحمد ١ : ٧٤.

(٢) الجَدْرُ والحِجْرُ بمعنى واحد ، والمراد : حِجْر الكعبة المشرفة.


قال : إنّ قومك قصرت بهم النفقة.

قلت : فما شأن بابه مرتفعاً ؟

قال : فعل ذلك قومك ليدخلوا من شاءوا ويمنعوا من شاءوا ، ولولا أنّ قومك حديث عهد بالجاهلية فأخاف أن تنكر قلوبهم أن أُدخِلَ الجَدْرَ في البيت وأن الصق بابه في الأرض رحمهما‌الله (١).

وهذه المحاورة بين النبي الأكرم صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وزوجه ، قد أخرجها غير البخاري كلٌّ بطريقه إلى الأسود بن يزيد ، عن عائشة ، وهم :

مسلم في صحيحه من طريقين (٢) وابن ماجة بلفظ : (ولولا أنّ قومك حديث عهد بكفر مخافة ان تنفر قلوبهم) (٣) والترمذي ثم قال : (هذا حديث حسن صحيح) (٤) والنسائي (٥) وأحمد (٦).

وأخرج البخاري أيضاً من طريق عبدالله بن مسيلمة ، أنّ عبدالله بن

____________

(١) صحيح البخاري ٢ : ١٩٠ / ١٥٨٤ كتاب الحج ، باب فضل مكة وبنيانها ، ط ١ ، دار الفكر / ١٤١١ هـ و ٢ : ١٧٩ ـ ١٨٠ ، ط دار التراث العربي ، وأعاد روايتها في الجزء التاسع ص : ١٠٦ باب ما يجوز من اللّوْ ، من كتاب الأحكام.

(٢) صحيح مسلم ٢ : ٩٧٣ / ٤٠٥ و ٤٠٦ كتاب الحج ، باب جدر الكعبة وبابها ، ط ٢ ، دار الفكر ، ١٣٩٨ هـ.

(٣) سنن ابن ماجة ٢ : ٩٨٥ / ٢٩٥٥ ، كتاب المناسك باب الطواف بالحجر ، دار إحياء الكتب العربية بمصر.

(٤) صحيح الترمذي ٣ : ٢٢٤ / ٨٧٥ كتاب الحج ، باب ما جاء في كسر الكعبة ، تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي دار إحياء التراث العربي.

(٥) سنن النسائي ٥ : ٢١٥ ، دار الجيل ، بيروت.

(٦) مسند أحمد ٦ : ١٧٦ ، دار الفكر ، بيروت و ٧ : ٢٥٣ / ٢٤٩١٠ ، ط ٢ ، دار احياء التراث العربي ، ١٤١٤ هـ.


محمد بن أبي بكر أخْبَرَ عبدالله بن عمر أن عائشة قالت : أنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال لها : « ألم تَرَيْ أن قومك لما بنوا الكعبة اقتصروا على قواعد إبراهيم ؟ فقلت : يا رسول الله ! ألا تردها على قواعد إبراهيم ؟

قال : لولا حِدْثان قومِكِ بالكفر لفعلت » (١).

وقد أخرجه مالك عن ابن شهاب ، عن سالم بسنده ومتنه (٢) وعنه النسائي في سننه (٣) وأخرجه أحمد في مسنده مرتين (٤) وأخرجه ثالثة وفيه أن الذي أخبرَ ابنَ عمر هو عبدالرحمن بن محمد بن أبي بكر (٥).

وأخرج البخاري أيضاً بسنده عن هشام المعني ، عن أبيه ، عن عائشة ، قالت : (قال لي رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « لولا حداثة قومِكِ بالكفر لنقضت البيت ثم لبنيته على أساس إبراهيم عليه الصلاة والسلام فإن قريشاً استقصرتْ بناءه وجعلتُ له خَلْفاً أي : باباً من الخلف » ) (٦).

وقد رواه أحمد (٧) والنسائي (٨) وقريب من لفظه ما أخرجه البخاري في بابه المذكور بسنده عن عروة بن الزبير ، عن عائشة (٩) ومثله النسائي (١٠)

____________

(١) صحيح البخاري ٢ : ١٩٠ / ١٥٨٣ من الباب السابق.

(٢) موطأ مالك : ٢٣٣ / ٨١٣ كتاب الحج ، باب ما جاء في بناء الكعبة.

(٣) سنن النسائي ٥ : ٢١٦.

(٤) مسند أحمد ٧ : ٢٥٣ / ٢٤٩١٢ و ٧ : ٣٥٢ / ٢٥٥٦٩ ، والطبعة الاولى ٦) ١٤٧ و ١٧٧.

(٥) مسند أحمد ٧ : ١٦٤ / ٢٤٣٠٦ ، والطبعة الاُولى ٦ : ١١٢.

(٦) صحيح البخاري ٢ : ١٩٠ / ١٥٨٥.

(٧) مسند أحمد ٧ : ٨٥ / ٢٣٧٧٦ ، والطبعة الاُولى ٦ : ٥٧.

(٨) سنن النسائي ٥ : ٢١٥.

(٩) صحيح البخاري ٢ : ١٩٠ / ١٥٨٦.

(١٠) سنن النسائي ٥ : ٢١٦.


هذا وقد أخرج أحمد في مسنده حديث عائشة بألفاظ متقاربة عن غير من ذكرناه.

فقد أورده من رواية عبدالله بن الزبير بطريقين ، وعبدالله بن أبي ربيعة ، والحرث بن عبدالله ، كلهم ، عن عائشة (١).

وقد أخرج الحاكم حديث ابن الزبير ، عن عائشة بلفظ آخر مستدركاً به على البخاري ومسلم ، ثم قال : (هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه هكذا) (٢).

كما أخرج أبو داود بسنده عن علقمة ، عن أمه ، عن عائشة ، ما يؤكد ان قريشاً أخرجوا الحجر من البيت حين بنوا الكعبة (٣).

ومن كل ما تقدم يعلم أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان يتقي قومه في عدم رد الحِجْر إلى قواعد إبراهيم عليه‌السلام مخافة أن تنفر قلوبهم ، لحداثة عهدهم بالكفر وقربهم من شرك الجاهلية ، وعلى حد تعبير العلّامة السندي في حاشيته على سنن النسائي : (إنّ الإسلام لم يتمكن في قلوبهم ، فلو هُدّمت لربما نفروا منه !!) (٤).

ولهذا نجد محاولة ابن الزبير في تهديم الكعبة وإعادة بنائها وإدخال

____________

(١) اُنظر : رواية ابن الزبير في مسند أحمد ٧ : ٢٥٧ / ٢٤٩٣٥ و ٢٤٩٣٨ والطبعة الاُولى ٦ : ١٧٩ و ١٨٠. ورواية ابن أبي ربيعة فيه ٧ : ٣٦٠ / ٢٥٦٢٠ والطبعة الأولى ٦ : ٢٥٣. ورواية الحرث فيه أيضا ٧ : ٣٧٣ / ٢٥٧٢٤ والطبعة الأولى ٦ : ٢٦٢.

(٢) مستدرك الحاكم ١ : ٤٧٩ ـ ٤٨٠ ، دار الفكر ، بيروت / ١٣٩٨ هـ.

(٣) سنن أبي داود ٢ : ٢٢١ / ٢٠٢٨ ، كتاب المناسك باب في الحجر ، دار الجيل ، بيروت / ١٤١٢ه.

(٤) حاشية العلّامة السندي مطبوع بهامش سنن النسائي ٥ : ٢١٤ طبع دار الجيل ، بيروت.


الحجر في البيت ، قد باءت بالفشل ، إذ هدم عبدالملك بن مروان ما بناه ابن الزبير وأخرج الحجر من البيت ليعيده إلى ما كان عليه في عهد من لم يتمكن الإسلام يوماً في قلوب أكثرهم (١).

هل الحديث من صغريات قانون التزاحم ؟

قد يقال : إنّ هذا الحديث ونظائره الاُخرى لا علاقة لها بالتقيّة ، وإنّما هي من صغريات قانون التزاحم وتقديم الأهم على المهم ، أو دفع الأفسد بالفاسد !

والجواب : إنّها كذلك ولكن لا يمنع من أن تصب بعض موارد التزاحم في التقيّة ومنها هذا المورد ، إذ كما يحصل التزاحم بين أمرين بلا اكراه كمن دخل في صلاته وشاهد غريقاً في أنفاسه الأخيرة ، فالواجب حينئذ هو قطع الصلاة وانقاذ الغريق أخذاً بقانون تقديم الأهم على المهم ، فقد يحصل بالاكراه أيضاً كما لو أُكرِه شخص على قتل آخر أو سلب أمواله وإلّا قتل ، فالواجب هنا أن يتقي بسلب الأموال أخذاً بقانون دفع الأفسد بالفاسد ، وحينئذ يتحقق التزاحم والتقيّة في آن واحد.

ومن مراجعة أمثلة التزاحم في كتب الاُصول (٢) يعلم امكان دخول الكثير منها في دائرة التقيّة ، على ان السيد السبزواري قال عن التقيّة : (إنّها ترجع إلى القاعدة العقلية التي قررتها الشرائع السماوية ، وهي تقديم الأهم على المهم ، فتكون التقيّة من القواعد العقلية الشرعية) (٣).

____________

(١) راجع : مسند أحمد ٧ : ٣٦٠ / ٢٥٦٢٠ تجد التصريح بذلك في ذيل الحديث.

(٢) راجع : مصباح الاُصول ٣ : ٣٦١ و ٢ : ٥٦٢.

(٣) مواهب الرحمن في تفسير القرآن / السيد السبزواري ٥ : ٢٠٢ في تفسير الآية ٢٨ من


الحديث الثاني : تقية النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من فاحش :

أخرج البخاري من طريق قتيبة بن سعيد ، عن عروة بن الزبير ، أن عائشة أخبرته أن رجلاً استأذن في الدخول إلى منزل النبي فقال صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « إئذنوا له فبئس ابن العشيرة ، أو بئس أخو العشيرة ، فلما دخل ألان له الكلام ، فقلت له : يا رسول الله ! قلت ما قلت ثم ألِنتَ له في القول ؟ فقال : أي عائشة ، إنّ شرَّ الناس منزلة عند الله من تركه أو وَدَعَهُ الناس اتقاء فحشه » (١).

ونظير هذا الحديث ما أخرجه الطبراني من حديث ابن بريدة ، عن أبيه ، قال : (كنّا عند رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فأقبل رجل من قريش ، فأدناه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وقرّبه ، فلمّا قام ، قال : « يا بريدة أتعرف هذا » ؟

قلتُ : نعم ، هذا أوسط قريش حسباً ، وأكثرهم مالاً ؛ ثلاثاً ، فقلت : يا رسول الله أنبأتك بعلمي فيه ، فأنت أعلم.

فقال صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « هذا ممن لايقيم الله له يوم القيامة وزناً » (٢).

وهذان الحديثان يكشفان عن صحة ما سيأتي في تقسيم التقيّة ، وأنها غير منحصرة بكتمان الحق وإظهار خلافه خوفاً على النفس من اللائمة

____________

سورة آل عمران.

(١) صحيح البخاري ٨ : ٣٨ كتاب الأدب ، باب المداراة مع الناس. وسنن أبي داود ٤ : ٢٥١ / ٤٧٩١ و ٤٧٩٢ و ٤٧٩٣. وسنن الترمذي ٤ : ٣٥٩ / ١٩٩٦ باب ٥٩ وقال (هذا حديث حسن صحيح). ومسند أحمد ٧ : ٥٩ / ٢٣٨٥٦ ، والطبعة الاُولى ٦ : ٣٨. واُنظر : اُصول الكافي ٢ : ٢٤٥ / ١ كتاب الايمان والكفر ، باب من يتقى شرّه.

(٢) المعجم الأوسط / الطبراني ٢ : ١٦٥ / ١٣٠٤. ومجمع الزوائد / الهيثمي ٨ : ١٧.


والعقوبة بسبب الإكراه ، وإنّما تتسع التقيّة إلى أبعد من هذا ، فيدخل فيها ما ذكره المحدثون في باب المداراة ، سيّما إذا كان في خُلُقِ الشخص المدارى نوع من الفحش كما في هذا الحديث ، أو فيه نوع من الشكاسة كما كان في خُلُق مخرمة.

فقد أخرج البخاري نفسه من طريق عبدالوهاب ، عن أبي مليكة ، قال : (إنّ النبي صلّى الله عليه (وآله) وسلم أُهدِيَت له أقبية من ديباج مزررة بالذهب ، فقسمها في ناس من أصحابه ، وعزل منها واحداً لمخرمة ، فلما جاء ، قال : « خبأت هذا لك » (١).

قال الكرماني في شرح الحديث المذكور : (قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم خبأت هذا لك. وكان ملتصقاً بالثوب وأنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان يري مخرمة أزاره ليطيب قلبه به ، لأنّه كان في خلق مخرمة نوع من الشكاسة) (٢).

وقد استخدم هذا الاسلوب من التقيّة بعض الصحابة أيضاً.

قال السرخسي الحنفي في المبسوط : (وقد كان حذيفة ممن يستعمل التقيّة على ما روي أنه يداري رجلاً ، فقيل له : إنّك منافق !!

فقال : لا ، ولكني اشتري ديني بعضه ببعض مخافة أن يذهب كلّه) (٣).

وواضح من كلام هذا الصحابي الجليل ، أنّ ترك التقيّة ليس مطلقاً في كل حال وان عدم مداراة الناس تؤدي إلى نفرتهم ، وعزلته عنهم ، وربما ينتج عنها من الاضرار ما يذهب بالدين كلّه.

____________

(١) صحيح البخاري ٨ : ٣٨ ، كتاب الأدب ، باب المداراة مع الناس.

(٢) صحيح البخاري بشرح الكرماني ٢٢ : ٧ / ٥٧٥٦ ، كتاب الأدب ، باب المداراة مع الناس.

(٣) المبسوط / السرخسي ٢٤ : ٤٦ ، من كتاب الاكراه.


ومن هنا روي عن ابن عمر ، عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنه قال : « المؤمن الذي يخالط الناس ، ويصبر على أذاهم أعظم أجراً من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم » (١).

ولا يخفى على عاقل ما في مخالطة الناس من أمور توجب مداراتهم سيما إذا كانت المخالطة مع قوم مرجت عهودهم واماناتهم وصاروا حثالة.

فقد أخرج الهيثمي ، من طريق إبراهيم بن سعيد ، عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنه قال : « كيف أنتم في قوم مرجت عهودهم واماناتهم وصاروا حثالة ؟ وشبّك بين أصابعه ، قالوا : كيف نصنع ؟ قال : اصبروا وخالقوا الناس بأخلاقهم ، وخالفوهم بأعمالهم » (٢).

وهذا الحديث أخرجه الطبراني في الأوسط بسنده عن أبي ذر قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « يا أبا ذر كيف أنت إذا كنت في حثالة من الناس ـ وشبّك بين أصابعه ـ قلتُ : يا رسول الله ، ما تأمرني ؟ قال : صبراً ، صبراً ، خالقوا الناس بأخلاقهم ، وخالفوهم في أعمالهم » (٣).

وأخرجه الهيثمي عن أبي ذر أيضاً (٤).

أقول : إنّ أبا ذر سُيّر إلى الشام ، وبعد أن أفسد الشام على معاوية بأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر أُعيد إلى المدينة ، ثم نُفي بعد ذلك إلى الربذة

____________

(١) سنن ابن ماجة ٢ : ١٣٣٨ / ٤٠٣٢. وسنن البيهقي ١٠ : ٨٩. وحلية الاولياء / أبو نعيم ٥ : ٦٢ و ٧ : ٣٦٥. والجامع لأحكام القرآن / القرطبي ١٠ : ٣٥٩.

(٢) كشف الأستار / الهيثمي ٤ : ١١٣ / ٢٣٢٤.

(٣) المعجم الأوسط / الطبراني ١ : ٢٩٣ / ٤٧٣.

(٤) مجمع الزوائد / الهيثمي ٧ : ٢٨٢ ـ ٢٨٣ ، كتاب الفتن ، باب في أيام الصبر..


ومات فيها غريباً وحيداً بلا خلاف بين سائر المؤرخين ، ومنه يعلم من هم الناس الذين وصفوا بالحثالة !

هذا ، وقد روى الشيخ المفيد في أماليه بسنده عن أمير المؤمنين الإمام علي عليه‌السلام أنه قال : « خالطوا الناس بألسنتكم وأجسادكم ، وزايلوهم بقلوبكم وأعمالكم » (١).

ولست أدري كيف تكون مخالقة حثالة الناس بأخلاقهم ومخالطتهم باللسان والمخالفة في الأعمال والمزايلة بالقلوب من غير تقية ؟!

الحديث الثالث : أمرُ النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عمّار بن ياسر بالتقيّة :

وهو ما أشرنا إليه في قصة عمار وأصحابه الذين أظهروا كلمة الكفر بلسانهم وقلوبهم مطمئنة بالايمان.

فقد روى الطبري بسنده عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر ، أنه قال : (أخذ المشركون عمار بن ياسر فعذبوه حتى باراهم في بعض ما أرادوا ، فشكا ذلك إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « كيف تجد قلبك ؟ قال : مطمئناً بالايمان ، قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : فان عادوا فعد » (٢).

وفي تفسير الرازي أنه قيل بشأن عمار : (يا رسول الله ! إنّ عماراً كفر ! فقال : «كلّا ، إنّ عماراً مليء إيماناً من فرقه إلى قدمه ، واختلط الإيمان بلحمه ودمه ، فأتى عمار رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وهو يبكي ، فجعل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يمسح عينيه ويقول : ما لكَ ؟ إن عادوا لك فعد لهم بما قلت » (٣).

____________

(١) أمالي الشيخ المفيد : ١٣١ / ٧ المجلس الخامس عشر.

(٢) تفسير الطبري ١٤ : ١٢٢.

(٣) التفسير الكبير / الرازي ٢٠ : ١٢١.


الحديث الرابع : النهي عن التعرّض لما لا يطاق :

ويدل عليه ما أخرجه الترمذي وحسّنه بسنده عن حذيفة قال : (قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه ، قالوا : وكيف يذل نفسه ؟ قال : يتعرض من البلاء لما لا يطيق ») (١).

وفي مسند أحمد بلفظ : « لا ينبغي لمسلم... » (٢).

وأخرجه في كشف الاستار عن ابن عمر (٣).

وجه الاستدلال بهذا الحديث على مشروعية التقية :

ووجه الاستدلال بهذا الحديث على مشروعية التقيّة أوضح من أن يحتاج إلى بيان ؛ لأنّ ما يخافه المؤمن من تهديد ووعيد الكافر أو المسلم الظالم ؛ لا شكّ أنه يخلق شعوراً لديه بامتهان كرامته لو امتنع عن تنفيذ ما أُريد منه ، لأنّه معرّض في هذه الحال إلى بلاء ، فان عزم على اقتحامه وهو لا يطيقه فقد أذلّ نفسه ، هذا مع أن بامكانه أن يخرج من هذا البلاء بالتقيّة شريطة أن لا تبلغ الدم ، لأنّها شُرِّعت لحقنه.

قال الإمام الباقر عليه‌السلام : « إنّما جُعِلَت التقيّة لِيُحقَن بها الدمُ ، فإذا بلغ الدم فليس تقية » (٤).

____________

(١) سنن الترمذي ٤ : ٥٢٢ / ٢٢٥٤ باب رقم ٦٧ بدون عنوان.

(٢) مسند أحمد ٦ : ٥٦٢ / ٢٢٩٣٤ والطبعة الاُولى ٥ : ٤٠٥.

(٣) كشف الأستار / الهيثمي ٤ : ١١٣ / ٢٣٢٤ ، ط ٢ ، مؤسسة الرسالة ، بيروت / ١٤٠٤ هـ.

(٤) اُصول الكافي ٢ : ١٧٤ / ١٦ كتاب الايمان والكفر ، باب التقيّة. والمحاسن / البرقي : ٢٥٩ / ٣١٠ كتاب مصابيح الظلم ، باب التقيّة. والظاهر : (إذا بلغت) وقد يكون في الكلام حذف ، والتقدير : (فإذا بلغ أمرها الدم) ، فلاحظ.


الحديث الخامس : في تقية المؤمن الذي كان يخفي إيمانه وقتله المقداد :

وهو ما رواه الطبراني ، بسنده عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : (بعث رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم سرية فيها المقداد بن الأسود ، فلما أتوا القوم وجدوهم قد تفرقوا ، وبقي رجل له مال كثير لم يبرح ، فقال : أشهد أن لا إله إلّا الله ، فأهوى إليه المقداد فقتله ، فقال له رجل من أصحابه : قتلت رجلاً قال : لا إله إلّا الله ، والله ليذكرن ذلك للنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم.

فلما قدموا على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، قالوا : يا رسول الله ! إنَّ رجلاً شهد أن لا إله إلّا الله فقتله المقداد ؟ فقال : « ادعوا لي المقداد ، فقال : يا مقداد قتلت رجلاً قال : لا إله إلّا الله ، فكيف لك بـ (لا إله إلّا الله ) ؟ قال : فأنزل الله : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَىٰ إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَعِندَ اللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ كَذَٰلِكَ كُنتُم مِّن قَبْلُ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ) (١).

فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « كان رجلاً مؤمناً يخفي إيمانه مع قوم من الكفار فقتلته ، وكذلك كنت أنت تخفي ايمانك بمكة » (٢).

وقصة نزول هذه الآية أوردها البخاري مختصرة في صحيحه بسنده عن عطاء ، عن ابن عباس أيضاً ، ولم يذكر فيها المقداد بل جعل القاتل هو جماعة المسلمين (٣).

وأخرجها بلفظ الطبراني الحارث بن أبي اُسامة في مسنده كما في

____________

(١) سورة النساء : ٤ / ٩٤.

(٢) المعجم الكبير / الطبراني ١٢ : ٢٤ ٢٥ / ١٢٣٧٩.

(٣) صحيح البخاري ٦ : ٥٩ ، كتاب التفسير ، باب سورة النساء.


المطالب العالية (١) ، كما أخرجها الطبري في تفسيره من طريق وكيع (٢).

وقد عرفت أن في هذا الحديث تصريحين من النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أحدهما : ان المقتول كان مؤمناً يكتم ايمانه خوفاً من الكفار ، وهذا هو عين التقيّة.

والآخر : إنّ القاتل وهو المقداد كان حاله بمكة كحال المقتول.

الحديث السادس : إذن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لمحمد بن مسلمة وابن علاط السلمي بالتقيّة :

وهو حديث البخاري الذي أخرجه بسنده عن جابر بن عبدالله الأنصاري رحمه‌الله قال : (قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « مَنْ لكعب بن الأشرف فإنّه قد آذى اللهَ ورسولَهُ ؟ فقام محمد بن مَسْلَمَةَ ، فقال : يا رسول الله ! أتُحبُّ أنْ أقتُلَهُ ؟ قال : نعم. قال فأذنْ لي أنْ أقول شيئاً. قال : قل.

فأتاه محمد بن مسلمة ، فقال : إنّ هذا الرجلَ قد سألنا صدقةً وإنّه قد عنانا ، وإني قد أتيتك استسلفك.. الخبر) (٣).

ثم ذكر البخاري تمام القصة التي انتهت بقتل ابن الأشرف على يد محمد بن مسلمة وجماعته من الصحابة الذين أرسلوا معه.

وفي أحكام القرآن لابن العربي ، أن الصحابة الذين كلّفوا بقتل ذلك الخبيث ، وكان محمد بن مسلمة من جملتهم ، أنهم قالوا : (يا رسول الله أتأذن لنا أن ننال منك ؟) فأذن لهم (٤).

____________

(١) المطالب العالية / ابن حجر ٣ : ٣١٧ / ٣٥٧٧ في باب تفسير سورة النساء الآية : ٩٤.

(٢) تفسير الطبري ٥ : ١٤٢ ، في تفسير الآية ٩٤ من سورة النساء.

(٣) صحيح البخاري ٥ : ١١٥ ، باب قتل كعب بن الأشرف.

(٤) أحكام القرآن / ابن العربي المالكي ٢ : ١٢٥٧.


ولا يخفى أن ما طُلب من الإذن ، إنما هو لأجل الحصول على ترخيص نبوي بالقول المخالف للحق بغية الوصول إلى مصلحة إسلامية لا تتحقق إلّا من هذا الطريق ، فجاء الإذن الشريف بأن يقولوا ما يشاؤون بهدف الوصول إلى تلك المصلحة.

ومنه يعلم صحة ما مرّ سابقاً بأن التقيّة كما قد تكون بدافع الإكراه ، قد تكون أيضاً بغيره ، كما لو كان الدافع اليها غاية نبيلة ومصلحة عالية.

ونظير هذا الحديث بالضبط ما رواه أحمد في مسنده ، والطبري ، وعبدالرزاق ، وأبو يعلى ، والطبراني وغيرهم من حديث الصحابي الحجاج ابن علاط السلمي وقصته بعد فتح خيبر ، إذ استأذن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، أن يذهب إلى مكة لجمع أمواله من مشركي قريش على أن يسمح له النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بأن يقول شيئاً يسرّ المشركين ، فأذن له النبي الأعظم صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وفعلاً قد ذهب إلى مكة ولما قَرُبَ منها رأى رجالاً من المشركين يتسمعون الأخبار ليعرفوا ما انتهى إليه مصير المسلمين في غزوتهم الجديدة (خيبر). فسألوا ابن علاط عن ذلك ولم يعلموا باسلامه فقال لهم : (وعندي من الخبر ما يسركم) !

قال : (فالتاطوا بِجَنْبَيْ ناقتي يقولون : إيه يا حجاج !

قال : قلت : هُزموا هزيمة لم تسمعوا بمثلها قط ) !!

ثم أخذ يعدد لهم كيف أنّ اليهود تمكنوا من قتل المسلمين ، وتتبع فلولهم ، وأن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وقع أسيراً بأيديهم ، وأنهم أجمعوا على أن يبعثوه مقيداً بالحديد إلى قريش ليقتلوه بأيديهم وبين أظهرهم !!!

هذا مع علمه علم اليقين كيف قلع أمير المؤمنين عليه‌السلام باب خيبر ، وكيف دُكّت حصون اليهود وولّوا الدُبر ، لكنه أراد بهذا أن يجمع أمواله من


المشركين على أحسن ما يرام ، وقد تمّ له ذلك بفضل التقيّة التي شهد فصولها حينذاك العباس عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي اغتمّ أولاً ثم استرّ بعد أن سرّه ابن علاط بحقيقة الخبر (١).

الحديث السابع : حديث الرفع المشهور :

صلة الحديث بالتقيّة :

يتصل حديث الرفع بالتقيّة من جهتين ، وقد تضمنهما الحديث نفسه ، الجهة الأولى : اشتماله على عبارة (وما أكرهوا عليه) ، والتقيّة غالباً ما تكون باكراه ، وقد بيّنا سابقاً صلة الإكراه بالتقيّة ، ونتيجة لتلك الصلة فقد علم جميع المفسرين بلا استثناء دلالة قوله تعالى : ( إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ ) على جواز التقيّة في الإسلام ولم يناقش أحد منهم في ذلك. الجهة الثانية : اشتمال الحديث في بعض مصادره على عبارة (وما اضطروا إليه) ، وقد تبين سابقاً ان من الاضطرار ما يكون بغير سوء الاختيار ، وان من أسبابه هو فعل الغير كما في الاكراه. كما تبين في أركان الاكراه ما يدلُّ على ان الاكراه الذي لا يضطر معه المكرَه إلى ارتكاب المحظور لا تجوز معه التقيّة إذ لم يعد الاكراه اكراهاً في الواقع لفقدانه أحد أركانه ، فيكون اكراهاً

____________

(١) اُنظر : تقية الحجاج بن علاط في مسند أحمد ٣ : ٥٩٩ ٦٠٠ / ١٢٠٠١ والطبعة الاُولى ٣ : ١٣٨ ١٣٩. ومصنف عبدالرزاق ٥ : ٤٦٦ / ٩٧٧١. والمعجم الكبير / الطبراني ٣ : ٢٢٠ / ٣١٩٦. ومسند أبي يعلى الموصلي ٣ : ٣٩٩ ٤٠٣ / ٣٤٦٦. وتاريخ الطبري ٢ : ١٣٩ في حوادث سنة ٧ هجرية. ومثله في الكامل / ابن الاثير ٢ : ٢٢٣. والبداية والنهاية / ابن كثير ٤ : ٢١٥. والاصابة / ابن حجر ١ : ٣٢٧. وقال في مجمع الزوائد ٦ : ١٥٥ : ورجال أحمد رجال الصحيح.


ناقصاً بخلاف التام الذي يولد اضطراراً أكيداً للمكره ، وإذا اتضح هذا اتضحت صلة العبارة بالتقيّة. ومما يقطع النزاع بتلك الصلة حديث الإمام الصادق عليه‌السلام : « إذا حلف الرجل تقية لم يضره إذا هو أُكرِه واضطرَّ إليه » (١) على أن لهاتين العبارتين آثارهما الواضحة في ادخال التقيّة في موارد كثيرة في فروع الفقه مع عدم ترتب آثارها الواقعية بفضل هاتين العبارتين من قبيل صحة التقيّة في طلاق المكره مع الحكم بعدم وقوع الطلاق ، وصحتها في بيع المكره ولكن مع فساد البيع وهكذا الحال في العتق والمباراة والخلع وغيرها كثير.

وزيادة على ذلك نورد ماقاله الشيخ الأنصاري في بحث التقيّة ، قال : (ثم الواجب منها يبيح كل محظور من فعل الواجب وترك المحرم.

والأصل في ذلك أدلة نفي الضرر ، وحديث : « رفع عن أمتي تسعة أشياء » ، ومنها : وما اضطروا إليه..) (٢) وواضح من هذا الكلام صلة القواعد الفقهية الخاصة بازالة الضرر بالتقيّة كما أشرنا إليه سابقاً ، كقاعدة لاضرر وغيرها.

أصل الحديث ومصادره :

وأما عن أصل الحديث ومصادره فهو معروف لدى الفريقين ، فقد أخرجه العامّة بلفظ : « رفع الله من أمتي الخطأ ، والنسيان ، وما اسْتُكِرهوا

____________

(١) وسائل الشيعة ٢٣ : ٢٢٨ / ٢٩٤٤٢ باب ١٢ من أبواب كتاب الأيمان.

(٢) التقيّة / الشيخ الأنصاري : ٤٠.


عليه » (١) وعدّه السيوطي من الأحاديث المشهورة (٢). وصرح ابن العربي المالكي باتفاق العلماء على صحة معناه فقال عند قوله تعالى : ( إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ ) : (لما سمح الله تعالى في الكفر به..

عند الاكراه ولم يؤاخِذ به ، حمل العلماء عليه فروع الشريعة ، فإذا وقع الاكراه عليها لم يؤاخذ به ، ولا يترتب حكم عليه ، وعليه جاء الأثر المشهور عند الفقهاء : « رفع عن أمتي الخطأ ، والنسيان ، وما استكرهوا عليه » ، ـ إلى ان قال عن حديث الرفع ـ : (فإنّ معناه صحيح باتفاق من العلماء) (٣).

والحديث المذكور رواه الصدوق في كتاب التوحيد بسنده عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بلفظ : «رفع عن أُمتي تسعة : الخطأ ، والنسيان ، وما أكرهوا عليه ، وما لا يطيقون ، وما لا يعلمون ، وما اضطروا إليه ، والحسد ، والطيرة ، والتفكر في الوسوسة في الخَلْق ما لم ينطق بشفة » (٤).

وأورده مسنداً في (الخصال) ، مع تقديم كلمة (وما لا يعلمون) على (وما لا يطيقون) (٥).

وأرسله في (الفقيه) بهذه الصورة : «وضع عن أُمتي تسعة أشياء : السهو ، والخطأ ، والنسيان ، وما أكرهوا عليه ، وما لا يعلمون ، وما لا يطيقون ،

____________

(١) مسند الربيع بن حبيب ٣ : ٩ ، نشر مكتبة الثقافة. وفتح الباري بشرح صحيح البخاري ٥ : ١٦٠ ـ ١٦١ ، دار احياء التراث العربي ، بيروت / ١٤٠٦ هـ. وكشف الخفاء / العجلوني ١ : ٥٢٢ ، ط ٥ ، مؤسسة الرسالة ، بيروت / ١٤٠٥ هـ. وكنز العمال / المتقي الهندي ٤ : ٢٣٣ / ١٠٣٠٧ ، ط ٥ ، مؤسسة الرسالة ، بيروت / ١٤٠٥ هـ.

(٢) الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة / السيوطي : ٨٧ ، ط ١ ، مطبعة الحلبي ، مصر.

(٣) أحكام القرآن / ابن العربي ٣ : ١١٧٧ ـ ١١٨٢ وفيه تفصيل مطول عن الأحكام المتصلة بحديث الرفع ، فراجع.

(٤) التوحيد / الصدوق : ٣٥٣ / ٢٤ باب الاستطاعة.

(٥) الخصال / الصدوق ٢ : ٤١٧ / ٩ باب التسعة.


والطيرة ، والحسد ، والتفكر في الوسوسة في الخَلْق ما لم ينطق الانسان بشفة » (١).

كما أورده الشيخ الحر في (الوسائل) ، تارة عن الصدوق (٢) ، وأُخرى عن نوادر أحمد بن محمد بن عيسى (٣).

وهذا الحديث الذي تحدث عنه علماء الاصول من الشيعة الإمامية في صفحات عديدة في باب البراءة من الاُصول العملية ، صريح برفع المؤاخذة عن المكره.

وقد نصّ القرآن الكريم في أكثر من آية على ذلك وهذا يدل على صحة ما تضمنه الحديث حتى مع فرض عدم صحته في نفسه ، ومن بين تلك الآيات زيادة على ما مرّ ، قوله تعالى : ( وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَن يُكْرِههُّنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ) (٤).

ومن هنا درأ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الحدَّ عن امرأة زنت كرهاً في عهده الشريف ، وأمر بإقامة الحد على من استكرهها (٥).

____________

(١) من لا يحضره الفقيه / الصدوق ١ : ٣٦ / ١٣٢ باب ١٤.

(٢) وسائل الشيعة / الحر العاملي ١٥ : ٣٦٩ / ٢٠٧٦٩ باب ٦٥ من أبواب جهاد النفس ، تحقيق مؤسسة آل البيت : لإحياء التراث.

(٣) وسائل الشيعة ٢٣ : ٢٣٧ / ٢٩٤٦٦ باب ١٦ من أبواب كتاب الإيمان. وانظر : نوادر أحمد ابن محمد بن عيسىٰ : ٧٤ / ١٥٧.

(٤) سورة النور : ٢٤ / ٣٤. واُنظر : سبب نزولها في صحيح مسلم ٨ : ٢٤٤ كتاب التفسير باب قوله تعالى : ( وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ ).

(٥) صحيح الترمذي ٤ : ١٥٥ كتاب الحدود ، باب ما جاء في المرأة إذا استكرهت على الزنا.


وقد مرّ فيما سبق وحدة الملاك بين الاكراه والتقيّة في بعض صورها ، مما يعني أن دلالة حديث الرفع على مشروعية التقيّة لالبس فيه ولا خفاء.

ونكتفي بهذا القدر من الأحاديث المروية عن النبي الأعظم صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، في أصح كتب الحديث عند العامّة ؛ لننتقل بعد ذلك إلى تراث النبي الكريم صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الذي حفظه أهل بيته عليهم‌السلام وأهل البيت أدرى بالذي فيه لنقتطف منه جزءاً يسيراً من أحاديث التقيّة المروية في كتب الحديث عند شيعتهم ، سيّما وقد علم الكل كيف أينعت مفاهيم الشريعة على أيديهم عليهم‌السلام ، وكيف أغدقت علومهم بفاكهة القرآن؛ لأنّهم صنوه الذي لن يفارقه حتى يردا على النبي الحوض (١) وكيف فاح عطر الإيمان وأريج الحق من بيوتهم التي أذن الله لها أن ترفع ويذكر فيها اسمه. فنقول :

القسم الثاني : أحاديث أهل البيت عليهم‌السلام في التقيّة :

إنّ الأحاديث المروية عن أهل البيت عليهم‌السلام في التقيّة كثيرة وقد بلغ رواتها الثقات عدداً يزيد على الحد المطلوب في التواتر ، وفي تلك الأحاديث تفصيلات كثيرة تضمنت فوائد التقيّة ، وأهميتها ، وكيفياتها ، وموارد حرمتها ، مع الكثير من أحكامها فيما يزيد على أكثر من ثلاثمائة حديث تجدها مجموعة في كتب الحديث المتأخرة كوسائل الشيعة ومستدركه ، وجامع أحاديث الشيعة وذلك في أبواب كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

____________

(١) كما في حديث الثقلين المتواتر عند جميع المسلمين وهو قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « إنّي تارك فيكم الثقلين أحدهما أكبر من الآخر : كتاب الله ، وعترتي أهل بيتي ، فانظروا كيف تخلفوني فيهما ، فإنّهما لن يفترقا حتى يردا عليَّ الحوض ».


ومن هنا أصبحت دراستها في بحث مختصر كهذا متعذرة ، بل حتى الاكتفاء بعرض نصوصها كذلك أيضاً ، ولما لم نجد بداً من التعرض السريع إليها ارتأينا جمع ما اشترك منها في معنىً واحدٍ تحت عنوان واحد ، ومن ثم الاستدلال على ذلك العنوان ببعض أحاديثه لا كلّها سيما وان القدر المشترك في أحاديث كل عنوان يبلغ حد التواتر المعنوي ، وقد اكتفينا ببعض العناوين المهمة وتركنا الكثير منها ، إذ لم يكن الهدف سوى وضع صورة مصغرة عن التقيّة في الأحاديث المروية عن أهل البيت عليهم‌السلام ، وبالنحو الآتي :

أولاً ـ الأحاديث المستنبطة جواز التقيّة من القرآن الكريم :

هناك جملة وافرة من الأحاديث التي فسّرت بعض الآيات القرآنية بالتقيّة ، نذكر منها :

١ ـ عن هشام بن سالم ، عن الإمام الصادق عليه‌السلام ، في قول الله تعالى : ( أُولَٰئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُم مَّرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا ) قال : « بما صبروا على التقيّة ( وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ ) (١) قال : الحسنة : التقيّة ، والسيئة : الإذاعة » (٢).

٢ ـ وعنه عليه‌السلام في قوله تعالى : ( وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ) قال : « الحسنة : التقيّة ، والسيئة : الإذاعة ». وقوله عزَّ وجل : ( ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ) (٣)... قال : « التي هي أحسن : التقيّة ثم قرأ عليه‌السلام : ( فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ

____________

(١) سورة القصص : ٢٨ / ٥٤.

(٢) اُصول الكافي ٢ : ٢١٨ / ٦ ، كتاب الإيمان والكفر ، باب التقيّة.

(٢) اُصول الكافي ٢ : ٢١٧ / ١ ، كتاب الإيمان والكفر ، باب التقيّة.


عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ ) » (١).

ولا يخفى : أن تفسير الحسنة بالتقيّة ، والسيئة بالإذاعة ، هو من باب تفسير الشيء ببعض مصاديقه ، وهذا مما لا ينكر ، فلو توقف مثلاً صون دم مسلم على التقيّة فلا شك في كونها حسنة ، بل من أعظم القربات ، وأما لو ترتب على الإذاعة سفك دم حرام ، فلا ريب بِعدِّ الإذاعة سيئة بل من أعظم الموبقات.

قول الإمام الصادق عليه‌السلام بتقية يوسف وإبراهيم عليهما‌السلام :

قد تجد في جملة من الروايات ما يدل على عمق تاريخ التقيّة في الحياة البشرية ، باعتبارها المنفذ الوحيد المؤدي إلى سلامة الإنسان أزاء ما يعرضه للفناء ، أو يقف حجراً في طريق المصالح المشروعة ، كما حصل ذلك لبعض الأنبياء عليهم‌السلام ، ومن تلك الروايات :

عن أبي بصير ، قال : (قال أبو عبدالله عليه‌السلام : « التقيّة من دين الله ، قلت : من دين الله ؟ قال : إي والله من دين الله ، ولقد قال يوسف : ( أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ ) (٢). والله ما كانوا سرقوا شيئاً. ولقد قال إبراهيم عليه‌السلام : ( إِنِّي سَقِيمٌ ) (٣) والله ما كان سقيماً » (٤).

____________

(١) اُصول الكافي ٢ : ٢١٨ / ٦ باب التقيّة. ومثله في المحاسن / البرقي : ٢٥٧ / ٢٩٧. والآية من سورة فصلت : ٤١ / ٣٤.

(٢) سورة يوسف : ١٢ / ٧٠.

(٣) سورة الصافات : ٣٧ / ٨٩.

(٤) اُصول الكافي ٢ : ٢١٧ / ٣ باب التقيّة. ومثله في المحاسن للبرقي ٢٥٨ / ٢٠٣. وعلل الشرائع / الصدوق : ٥١ / ١ ، ٢.


توضيح حول تقية يوسف الصدّيق عليه‌السلام :

ومما يجب التنبيه عليه هنا ، هو أن تقية يوسف عليه‌السلام إنّما هي من جهة قول المؤذن الآتي ، الذي صحت نسبته إلى يوسف عليه‌السلام باعتبار علمه به مع تهيئة مقدماته.

فانظر إلى قوله تعالى : ( وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَىٰ يُوسُفَ آوَىٰ إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ * فَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ السِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ ) (١).

ستعلم ان قول المؤذن كان بتدبير يوسف عليه‌السلام وعلمه ، وهو لم يكذب عليه‌السلام ، لان أصحاب العير كانوا قد سرقوه من أبيه وألقوه في غيابات الجب حسداً منهم وبغياً.

ومما يدل على صدق يوسف عليه‌السلام أن اخوته لما قالوا له بعد ذلك ( يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ إِنَّ لَهُ أَبًا شَيْخًا كَبِيرًا فَخُذْ أَحَدَنَا مَكَانَهُ ) (٢).

لم يقل عليه‌السلام لهم بأنا لا نأخذ إلّا من سرق متاعنا ، بل قال لهم : ( مَعَاذَ اللَّهِ أَن نَّأْخُذَ إِلَّا مَن وَجَدْنَا مَتَاعَنَا عِندَهُ ) (٣).

وبالجملة فان تقية النبي يوسف عليه‌السلام إنّما هي من جهة ظهوره بمظهر من لا يعرف حال اخوته مع اخفاء الحقيقة عنهم مستخدماً التورية في حبس أخيه. وعليه تكون تقيته هنا ليست من باب الاحكام وتبليغ الرسالة حتى يُزعم عدم جوازها عليه ، بل كانت لأجل تحقيق بعض المصالح العاجلة

____________

(١) سورة يوسف : ١٢ / ٦٩ ـ ٧٠.

(٢) سورة يوسف : ١٢ / ٧٨.

(٣) سورة يوسف : ١٢ / ٧٩.


كاحتفاظه بأخيه بنيامين ، والآجلة كما يكشف عنها قوله لهم بعد إن جاءوا من البدو : ( ادْخُلُوا مِصْرَ إِن شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ ) (١).

ما زعمه أبو هريرة في صحيح البخاري من أنّ نبيّنا صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لو كان مكان يوسف لارتكب الفاحشة !! :

أخرج البخاري في صحيحه بسنده عن أبي هريرة عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من طريقين أنه قال : « .. ولو لبثت في السجن ما لبث يُوسُفَ لأجِبتَ الدَّاعي » (٢) !!

ولا أعلم فريّة تجوّز على أشرف الأنبياء والرسل صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم التقيّة في ارتكاب ما أبى عنه يوسف عليه‌السلام واستعصم فيما لو جُعل صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مكانه عليه‌السلام من هذه الفرية التي ليس بها مرية.

توضيح حول تقية الخليل إبراهيم عليه‌السلام :

هذا ، وأما عن تقية إبراهيم عليه‌السلام ، فهي نظير تقية يوسف عليه‌السلام ، وذلك باعتبار أنه أخفى حاله واظهر غيره بهدف تحقيق بعض المصالح العالية التي تصب في خدمة دعوة أبي الأنبياء عليه‌السلام إلى التوحيد ونبذ الشرك ، مثل تكسير الأصنام وتحطيمها ، وليس في قوله : ( إِنِّي سَقِيمٌ ) أدنى كذبٍ ، لأنّه ورّى عما سيؤول إليه حاله مستقبلاً ، بمعنى أنه سيسقم بالموت ، فتكون تقيته عليه‌السلام في موضوع لا في حكم حتى يُتأمَّل فيها.

ومن هنا كانت كلمة أهل البيت عليهم‌السلام قاطعة في صدق إبراهيم عليه‌السلام في تقيته.

____________

(١) سورة يوسف : ١٢ / ٩٩.

(٢) صحيح البخاري ٦ : ٩٧ باب سورة يوسف ، من كتاب التفسير.


أبو هريرة يكذِّب إبراهيم الخليل عليه‌السلام في صحيح البخاري :

أبى البخاري في صحيحه إلّا أن يروي مفتريات أبي هريرة في تكذيب إبراهيم عليه‌السلام ، فقد أخرج في صحيحه من طريقين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال بزعم أبي هريرة : « لم يكذب إبراهيم إلّا ثلاثاً » وفي لفظ آخر : « لم يكذب إبراهيم عليه‌السلام إلّا ثلاث كذبات » (١).

ولم يكتف البخاري بهذا ، بل أخرج بسنده عن أبي هريرة نفسه عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنّه قال : (.. إنّ الله يجمع يوم القيامة الأولين والآخرين في صعيد واحد... فيأتون إبراهيم فيقولون : أنتَ نبيُ الله وخليله من الأرض اشفع لنا إلى ربّك فيقول فذكر كذباته : نفسي ، نفسي ، اذهبوا إلى موسى).

ثم قال البخاري : (تابعه أنسٌ عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) (٢) !!

أقول : معاذ الله أن نصدّق بهذه الأكاذيب وان قالوا بوثاقة رواتها ! ، وكيف لا نكذّبهم وقد رموا من قد رفع الله محلّه ، وارسله من خلقه رحمة للعالمين وحجة للمجتهدين ؟

تكذيب الرازي لأبي هريرة والبخاري ؛ لتكذيبهما إبراهيم عليه‌السلام :

قال الفخر الرازي في تفسيره عن خبر أبي هريرة في صحيح البخاري : (ماكذب إبراهيم إلّا ثلاث كذبات) قال : (قلت لبعضهم : هذا الحديث لاينبغي أن يقبل ؛ لأنّ نسبة الكذب إلى إبراهيم عليه‌السلام لا تجوز ، وقال ذلك الرجل : فكيف يحكم بكذب الرواة العدول ؟ فقلت : لما وقع التعارض بين

____________

(١) صحيح البخاري ٤ : ١٧١ باب قول الله تعالى : ( وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا ) من كتاب بدء الخَلق.

(٢) صحيح البخاري ٤ : ١٧٢ باب يَزِفُّونَ النَّسَلانُ في المشي من كتاب أحاديث الأنبياء.


نسبة الكذب إلى الراوي وبين نسبته إلى الخليل عليه‌السلام ، كان من المعلوم بالضرورة أن نسبته إلى الراوي أولى) (١).

ثانياً ـ الأحاديث الدالة على أن التقيّة من الدين :

دلّت جملة من الأحاديث المروية عن أهل البيت عليهم‌السلام بأن التقيّة من دين الله عزَّ وجل ومن الإيمان وان من يتركها في موارد وجوبها فهو غير مكتمل التفقه في الدين ، من ذلك :

الحديث الأوّل ـ تسعة أعشار الدين في التقية :

عن أبي عمر الاعجمي ، عن أبي عبداللّه عليه‌السلام قال : « يا أبا عمر ، ان تسعة أعشار الدين في التقيّة ، ولا دين لمن لا تقية له » (٢).

وهذا الحديث لا شكَّ فيه ، فهو ناظر من جهة إلى كثرة ما يبتلى به المؤمن في دينه ولا يخرج من ذلك إلّا بالتقيّة خصوصاً إذا كان في مجتمع يسود أهله الباطل.

ومن جهة اُخرى إلى قلة أنصار الحق وكثرة أدعياء الباطل حتى لكأن الحق عشر ، والباطل تسعة أعشار ، وعليه فلا بدَّ لأهل الحق من مماشاة أهل الباطل في حال ظهور دولتهم ليسلموا من بطشهم.

على أن وصف الحق بالقلة والباطل بالكثرة وكذلك أهلهما صرّح به القرآن الكريم في أكثر من آية ، كقوله تعالى : ( وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ ) (٣) وقوله تعالى : ( إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا

____________

(١) التفسير الكبير / الفخر الرازي ١٦ : ١٤٨.

(٢) اُصول الكافي ٢ : ١٧٢ / ٢. والمحاسن / البرقي : ٣٥٩ / ٣٠٩. والخصال / الصدوق : ٢٢ / ٧٩.

(٣) سورة يوسف : ١٢ / ١٠٣.


هُمْ ) (١).

كما أن الحديث لا يدل على نفي الدين عمّن لا يتقي بل يدل بقرينة أحاديث أُخر أنه غير مكتمل التفقه ، بل ليس فقيهاً في دينه ، وهكذا في فهم نظائره الاُخر.

ومما يدل عليه ما رواه عبداللّه بن عطاء قال : قلتُ لابي جعفر الباقر عليه‌السلام : رجلان من أهل الكوفة أُخذا ، فقيل لأحدهما : ابرأ من أمير المؤمنين ، فبرئ واحد منهما وأبى الآخر ، فَخُلِّيَ سبيل الذي برئ وقُتل الآخر ؟

فقال عليه‌السلام : « أما الذي برئ فرجل فقيه في دينه ، وأما الذي لم يبرأ فرجل تعجَّل إلى الجنة » (٢).

هذا ، ولا يمنع أن يكون الحديث دالاً أيضاً على سلب الإيمان والدين حقيقة ممن لا يتقي في موارد وجوب التقيّة عليه ، كما لو أُكره مثلاً على أن يعطي مبلغاً زهيداً ، وإلّا عرّض نفسه إلى القتل ، فامتنع حتى قتل ، فهذا لا شكّ أنه من إلقاء النفس بالتهلكة ، وقد مرّ تصريح علماء العامّة بأن مصير مثل هذا يكون في جهنم ، ومن غير المعقول ان تكون جهنم مأوى المؤمن المتدين ، بل هي مأوى الكافرين والمنافقين وأمثالهم. ونظير هذا الحديث :

الحديث الثاني ـ التقية من دين أهل البيت عليهم‌السلام :

عن معمر بن خلاد ، عن أبي الحسن عليه‌السلام قال : قال أبو جعفر عليه‌السلام : « التقيّة

____________

(١) سورة ص : ٣٨ / ٢٤.

(٢) اُصول الكافي ٢ : ١٧٥ / ٢١ ، باب التقيّة.


من ديني ودين آبائي ، ولا إيمان لمن لا تقية له » (١).

الحديث الثالث ـ لا دين لمن لا تقية له :

عن أبان بن عثمان عن الإمام الصادق عليه‌السلام قال : « لا دين لمن لا تقية له ، ولا إيمان لمن لا ورع له » (٢).

الحديث الرابع ـ لا إيمان لمن لا تقية له :

عن عبدالله بن أبي يعفور ، عن الإمام الصادق عليه‌السلام قال : « اتقوا على دينكم فاحجبوه بالتقيّة ، فإنّه لا إيمان لمن لا تقية له » (٣).

وقد مرّ في شرح الحديث الأوّل ما له صلة بالحديثين الثالث والرابع في دلالتهما على عدم اكتمال تفقّه من لم يتّق في مواضع التقية ، لا نفي الدين والإيمان عنه.

ثالثاً ـ الأحاديث الواردة في بيان أهمية التقيّة :

وصِفت التقيّة في جملة من الأحاديث بأنها ترس المؤمن ، وحرزه ، وجنته ، وإنّها حصنه الحصين ونحو هذه العبارات الكاشفة عن أهمية التقيّة.

وربما قد يستفاد من ذلك الوصف والتشبيه وجوبها في موارد الخوف أحياناً ، فكما أن استتار المؤمن في سوح الوغى بالترس من ضرب السيوف وطعن الرماح قد يكون واجباً أحياناً ، فكذلك استتاره بالتقيّة في موارد الخوف لحفظ النفس من التلف ، ومن هذه الأحاديث :

____________

(١) اُصول الكافي ٢ : ٢١٩ / ١٢ ، باب التقيّة.

(٢) صفات الشيعة / الشيخ الصدوق : ٣ / ٣.

(٣) اُصول الكافي ٢ : ٢١٨ / ٥ ، باب التقيّة.


الحديث الأوّل ـ التقية ترس المؤمن وحرزه :

عن عبدالله بن أبي يعفور ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : « التقيّة ترس المؤمن ، والتقيّة حرز المؤمن » (١).

الحديث الثاني ـ التقية جنّة المؤمن :

عن محمد بن مروان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : « كان أبي عليه‌السلام يقول : وأي شيء أقر لعيني من التقيّة ؟ إن التقيّة جُنّة المؤمن » (٢).

الحديث الثالث ـ التقية حصن المؤمن :

وعن الإمام الصادق عليه‌السلام أنّه قال للمفضل : « إذا عملت بالتقيّة لم يقدروا في ذلك على حيلة ، وهو الحصن الحصين وصار بينك وبين أعداء الله سداً لا يستطيعون له نقباً » (٣).

رابعاً ـ الأحاديث الدالة على عدم جواز ترك التقيّة عند وجوبها :

الحديث الأوّل ـ تارك التقية كتارك الصلاة :

من مسائل داود الصرمي للامام الجواد عليه‌السلام قال : قال لي : « يا داود ، لو قلت إن تارك التقيّة كتارك الصلاة لكنت صادقاً » (٤).

____________

(١) اُصول الكافي ٢ : ٢٢١ / ٢٣ ، باب التقيّة.

(٢) اُصول الكافي ٢ : ٢٢٠ / ١٤ ، باب التقيّة.

(٣) تفسير العياشي ٢ : ٣٥١ / ٨٦. واُنظر : الوسائل ١٦ : ٢١٣ / ٢١٣٨٩ باب ٢٤ من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

(٤) وسائل الشيعة ١٦ : ٢١١ / ٢١٣٨٢ باب ٢٤ من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، نقله عن مستطرفات السرائر ، وأورده الصدوق في الفقيه عن الإمام الصادق عليه‌السلام. واُنظر : الفقيه ٢ : ٨٠ / ٦ باب صوم يوم الشك.


الحديث الثاني ـ ليس منّا من لم يعمل بالتقية :

أورد الشيخ الطوسي في أماليه بسنده عن الإمام الصادق عليه‌السلام أنه قال : « ليس منا من لم يلزم التقيّة ويصوننا عن سفلة الرعية » (١).

الحديث الثالث ـ التقية من أفضل أعمال المؤمن :

وعن أمير المؤمنين عليه‌السلام : « التقيّة من أفضل أعمال المؤمن يصون بها نفسه واخوانه عن الفاجرين » (٢).

خامساً ـ الأحاديث الدالة على أن التقيّة في كلِّ ضرورة ، وأنها تقدّر بقدرها وتحرم مع عدمها ، مع بعض مستثنياتها :

الحديث الأوّل ـ التقية في كلّ ضرورة وصاحبها أعلم بها :

ما رواه زرارة عن الإمام الباقر عليه‌السلام قال : « التقيّة في كل ضرورة وصاحبها أعلم بها حين تنزل به » (٣).

الحديث الثاني ـ التقية في كلّ شيء يُضطرّ إليه :

وعن إسماعيل الجعفي ، ومعمر بن يحيى بن سام ، ومحمد بن مسلم ، وزرارة كلهم قالوا : (سمعنا أبا جعفر عليه‌السلام يقول : « التقيّة في كل شيء يضطر إليه ابن آدم فقد أحلّه الله له») (٤).

الحديث الثالث ـ المنع من التقية في النبيذ والمسح على الخفين :

وعن أبي عمر الأعجمي ، عن الصادق عليه‌السلام أنّه قال : « ... والتقيّة في كل

____________

(١) أمالي الشيخ الطوسي ١ : ٢٨٧.

(٢) التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري عليه‌السلام : ٣٢٠ / ١٦٣.

(٣) اُصول الكافي ٢ : ٢١٩ / ١٣ ، باب التقيّة.

(٤) اُصول الكافي ٢ : ٢٢٠ / ١٨ ، باب التقيّة. ومثله في المحاسن للبرقي : ٢٥٩ / ٣٠٨.


شيء إلّا في النبيذ والمسح على الخفّين » (١).

الحديث الرابع ـ المنع من التقية في شرب المسكر ومسح الخفين ومتعة الحج :

وفي مضمر زرارة ، قال : (قلتُ له : في مسح الخفين تقية ؟ فقال : « ثلاثة لا أتقي فيهن أحداً : شرب المسكر ، ومسح الخفين ، ومتعة الحج ») (٢).

وأورده الصدوق بلفظ : (وقال العالم عليه‌السلام) (٣) ولا أثر لهذا الاضمار والوصف في تحديد اسم القائل على حجية الخبر؛ لأنّ قرينة (عليه‌السلام) كافية في تعيين كونه من الأئمة الاثني عشر عليهم‌السلام ، وهو في المورد المذكور مردد بين الإمامين الباقر والصادق عليهما‌السلام.

حمل زرارة بن أعين المنع المذكور على شخص الإمام عليه‌السلام :

لقد حمل زرارة المنع عن استخدام التقيّة في المسكر ، ومسح الخفين ، ومتعة الحج الواردة في مضمره المتقدّم على شخص الإمام عليه‌السلام ، كما يُعلم هذا من قوله في ذيل الحديث برواية الكافي : (ولم يقل الواجب عليكم أن لا تتقوا فيهن أحداً).

وسيأتي في الأحاديث المبيّنة لحكم التقية في بعض الموارد عدم صحّة الحمل المذكور.

____________

(١) اُصول الكافي ٢ : ٢١٧ / ٢ ، باب التقيّة. ومثله في المحاسن : ٢٥٩ / ٣٠٩. والخصال / الصدوق : ٢٢ / ٧٩.

(٢) فروع الكافي ٣ : ٣٢ / ٢ باب مسح الخفين من كتاب الطهارة.

(٣) من لا يحضره الفقيه ١ : ٣٠ / ٩٥ باب حد الوضوء وترتيب ثوابه.


وقد يكون السبب أن هذه الاُمور الثلاثة مما هي معلومة جداً من مذهبه عليه‌السلام ، وإن التقيّة فيها لا تجدي نفعاً لأن كل من عاصر الإمام الصادق عليه‌السلام يعلم رأيه في هذه الثلاثة ، فلا حاجة لان يتقي فيهن أحداً.

الحديث الخامس ـ التقية في كلّ شيء لا يؤدي إلى الفساد في الدين :

وفي حديث آخر بالغ الأهمية مع علو اسناده وصحته ، عن مسعدة ابن صدقة قال : (سمعتُ أبا عبدالله عليه‌السلام يقول وسئل عن إيمان من يلزمنا حقه واخوَّته كيف هو وبما يثبت وبما يبطل ؟ فقال عليه‌السلام : « إنّ الإيمان قد يتخّذ على وجهين : أما أحدهما : فهو الذي يظهر لك من صاحبك فإذا ظهر لك منه مثل الذي تقول به أنت ، حقت ولايته وأخوّته إلّا ان يجيء منه نقض للذي وصف من نفسه وأظهره لك فإنّ جاء منه ما تستدل به على نقض الذي أظهر لك خرج عندك مما وصف لك وأظهر ، وكان لما أظهر لك ناقضاً إلّا أن يدّعي أنّه إنما عمل ذلك تقية ، ومع ذلك ينظر فيه :

فإن كان ليس مما يمكن أن تكون التقيّة في مثله ، لم يقبل منه ذلك ؛ لأن للتقية مواضع ، من أزالها عن مواضعها لم تستقم له. وتفسير ما يتقى مثل أن يكون قوم سوء ظاهر حكمهم وفعلهم على غير حكم الحق وفعله ، فكل شيء يعمل المؤمن بينهم لمكان التقيّة مما لا يؤدي إلى الفساد في الدين فإنّه جائز » (١).

سادساً ـ الأحاديث الدالة على حرمة استخدام التقيّة في الدماء :

____________

(١) اُصول الكافي ٢ : ١٦٨ / ١ باب فيما يوجب الحق لمن انتحل الايمان وينقضه ، من كتاب الايمان والكفر.


الحديث الأوّل ـ التقية لحفظ الدماء لا لإراقتها :

عن محمد بن مسلم ، عن الإمام الباقر عليه‌السلام قال : « إنّما جعلت التقيّة ليحقن بها الدم ، فإذا بلغ الدم فليس تقية » (١).

الحديث الثاني ـ كسابقه في حرمة التقية في الدماء

وعن أبي حمزة الثمالي ، عن الإمام الصادق عليه‌السلام : « ... إنّما جعلت التقيّة ليحقن بها الدم ، فإذا بلغت التقيّة الدم فلا تقية » (٢).

وجدير بالذكر ، إنّ بعض فقهاء العامّة جوّز التقيّة في الدماء وهتك الأعراض كما سيوافيك مفصلاً في محلّه من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى.

سابعاً ـ الأحاديث المبيّنة لحكم التقيّة في بعض الموارد :

ونذكر من هذه الموارد ما يأتي :

١ ـ ما دلَّ على مخالطة أهل الباطل ومداراتهم بالتقيّة :

أ ـ عن إسماعيل بن جابر ، واسماعيل بن مخلد السراج ، كلاهما عن الإمام الصادق عليه‌السلام ، في رسالته إلى أصحابه : « وعليكم بمجاملة أهل الباطل ، تحملوا الضيم منهم ، وإياكم ومماظتهم ، دينوا فيما بينكم وبينهم إذا أنتم جالستموهم وخالطتموهم ونازعتموهم الكلام ، فإنّه لا بدَّ لكم من مجالستهم ومخالطتهم ومنازعتهم الكلام بالتقيّة التي أمركم الله أن تأخذوا

____________

(١) اُصول الكافي ٢ : ٢٢٠ / ١٦. والمحاسن : ٢٥٩ / ٣١٠.

(٢) تهذيب الأحكام / الشيخ الطوسي ٦ : ١٧٢ / ٣٣٥ باب النوادر ، من كتاب الجهاد وسيرة الإمام عليه‌السلام.


بها فيما بينكم وبينهم .. » (١).

ب ـ وعن هشام الكندي ، عن الإمام الصادق عليه‌السلام ، قال : « إياكم ان تعملوا عملاً يعيّرونا به ، فإن ولد السوء يُعيّر والده بعمله ، كونوا لمن انقطعتم إليه زيناً ولا تكونوا عليه شيناً ، صلوا في عشائرهم ، وعودوا مرضاهم ، واشهدوا جنائزهم ، ولا يسبقونكم إلى شيء من الخير فانتم أولى به منهم ، والله ما عُبد الله بشيء أحب إليه من الخبء.

قلتُ : وما الخبء ؟ قال : التقيّة » (٢).

جـ ـ وعن أبي بصير قال : قال أبو جعفر عليه‌السلام : « خالطوهم بالبرانية ، وخالفوهم بالجوانية إذا كانت الإمرة صبيانية » (٣).

وقد مرّ هذا المعنى أيضاً في رواية الشيخ المفيد في أماليه بسنده عن أمير المؤمنين عليه‌السلام أنّه قال : « خالطوا الناس بألسنتكم وأجسادكم ، وزايلوهم بقلوبكم وأعمالكم ».

كما مرّ أيضاً ما رُوي عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في كتب العامّة ، أنّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : « كيف أنتم في قوم مرجت عهودهم وأماناتهم وصاروا حثالة ؟ وشبك بين أصابعه ، قالوا : كيف نصنع ؟ قال : اصبروا وخالطوا الناس بأخلاقهم ، وخالفوهم في أعمالهم » (٤).

وقد مرّ في حديث مسعدة بن صدقة عن الإمام الصادق عليه السلام ما

____________

(١) روضة الكافي ٨ : ٢ / ١.

(٢) اُصول الكافي ٢ : ٢١٩ / ١١ باب التقيّة.

(٣) اُصول الكافي ٢ : ٢٢٠ / ٢٠ باب التقيّة.

(٤) اُنظر ما ذكرناه حول الحديث الثاني في هذا الفصل.


يدل عليه.

وبالجملة ، فان مخالطة أهل الباطل عند غلبتهم ضرورة لا بدّ منها وقد نهجها من قبل مؤمن آل فرعون وأصحاب الكهف كما مرّ في الأدلة القرآنية ، فراجع.

٢ ـ ما دلَّ على عدم الحنث والكفارة على من حلف تقية :

ويدل عليه ما رواه الأعمش ، عن الإمام الصادق عليه‌السلام قال : « ... واستعمال التقيّة في دار التقيّة واجب ، ولا حنث ولا كفارة على من

حلف تقية يدفع بذلك ظلماً عن نفسه » (١).

أقول : سيأتي إن شاء الله تعالى جواز الحلف تقية عند العامّة ولا أثر يترتب عليه عندهم.

٣ ـ ما دلَّ على حكم التقيّة في شرب الخمر :

عن درست بن منصور ، قال : (كنت عند أبي الحسن موسى عليه‌السلام ، وعنده الكميت بن زيد ، فقال للكميت : أنت الذي تقول :

فالآن صرت إلى أُميّة

والاُمور لها مصائر ؟

قال : قلت ذاك ، والله ما رجعت عن إيماني ، وإني لكم لموالٍ ، ولعدوكم لقالٍ ، ولكني قلته على التقيّة.

قال : « أما لئن قلت ذلك إن التقيّة تجوز في شرب الخمر » (٢).

____________

(١) الخصال / الصدوق : ٦٠٧ / ٩.

(٢) رجال الكشي ٢ : ٤٦٥ / ٣٦٤.


الاستدلال بحديث درست بن منصور على حرمة شرب الخمر تقية !

استدلّ بعضهم بهذا الحديث على عدم جواز التقيّة في شرب الخمر ، بتقريب : إنّ الإمام عليه‌السلام لم يقتنع بعذر الكميت ، وأجابه : بأن باب التقيّة لو كان واسعاً بهذه السعة لجازت التقيّة حتى في شرب الخمر ! ومعنى هذا أنه لا تجوز التقيّة فيه (١).

نقد الاستدلال (وفيه إضاءة حول حمل زرارة المتقدّم) :

إنّ في الاستدلال المذكور تأمل ؛ لأنّ اللام في قوله عليه‌السلام (لئن قلت هذا ...) هي اللام الموطئة للقسم و (إن) شرطية ، وجواب الشرط محذوف يمكن تقديره بالإباحة أي : والله لئن قلت ذلك فهو مباح لك أن تقول مثل هذا القول الباطل المحرّم كما أُبيح شرب الخمر تقية على عظمة حرمته.

وبهذا تكون جملة : (إن التقيّة تجوز في شرب الخمر) جملة ابتدائية لا صلة لها بجواب الشرط ، ويدل عليه عدم اقترانها بالرابط.

وأما لو وجد الرابط ، لكان جواب القسم الذي سدَّ مسد جواب الشرط هو (فأن التقيّة تجوز في شرب الخمر) وعندها سيكون المعنى على طبق التفسير المتقدم.

والحق : إنّ مسألة تحريم التقيّة في شرب الخمر وإن لم تثبت بهذه الرواية ، لإمكان الخدش في دلالتها ، إلّا أنّه يمكن الاستدلال بروايات أُخر على التحريم.

كرواية الصدوق في (الخصال) في حديث الأربعمائة ، بسنده عن أمير

____________

(١) القواعد الفقهية / ناصر مكارم الشيرازي ٣ : ٤١٧.


المؤمنين عليه‌السلام ، قال : « ليس في شرب المسكر والمسح على الخفين تقية ».

ورواية (دعائم الإسلام) عن الإمام الصادق عليه‌السلام قال : « التقيّة ديني ودين آبائي إلّا في ثلاث : في شرب المسكر ، والمسح على الخفين ، وترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم ».

وفي (فقه الإمام الرضا عليه‌السلام) ، عن العالم عليه‌السلام : « ولا تقية في شرب الخمر ، ولا المسح على الخفين ، ولا تمسح على جوربك إلّا من عدوّ أو ثلج تخاف على رجليك ».

وفي (الهداية) للصدوق : « ولا تقية في ثلاث أشياء : شرب المسكر ، والمسح على الخفين ، ومتعة الحج » (١) ، والمعروف أن فتاوى الصدوق في سائر كتبه منتزعة من نصوص الأخبار.

ومن كل ما تقدم يُعلَم عدم صحة تأويل زرارة المتقدم ؛ لعدم تقييد النهي في هذه الأخبار بشخص المعصوم عليه‌السلام. هذا فيما إذا كان الاكراه على شرب الخمر بما دون القتل ، وأما مع القتل فلا شك في جوازه عندهم.

٤ ـ ما دلَّ على جواز اظهار كلمة الكفر تقيةً :

وقد مرّ ما يدل عليها في الدليل القرآني ، وأما من الحديث فيدل عليه ما رواه مسعدة بن صدقة عن الإمام الصادق عليه‌السلام في حديث طويل ذكر فيه قصة عمار بن ياسر وقول النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لعمار : « ياعمار ، إن عادوا فعد » (٢).

____________

(١) اُنظر هذه الموارد في جامع أحاديث الشيعة ٢ : ٣٩١ ـ ٣٩٢ / ٢٢ ـ ٢٥ باب ٢٦ من أبواب الوضوء.

(٢) اُصول الكافي ٢ : ٢١٩ / ١٠ باب التقيّة ، وقد تضمن هذا المعنى الحديث رقم ١٥ و ٢١ من الباب المذكور.


٥ ـ ما دلَّ على جواز التقيّة في الوضوء البدعي :

ويدل عليه ما أخرجه العياشي بسنده عن صفوان ، عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام في غسل اليدين ، قال : (قلتُ له : يُردُّ الشعر ؟ فقال عليه‌السلام : « إن كان عنده آخر فعل وإلاّ فلا ») (١).

والمراد بـ (الآخر) هو من يتقى شرّه ، وأما ردّ الشعر ، فهو كناية لطيفة عن الوضوء البدعي المنكوس ؛ لأنّ ردّ الشعر من لوازمه.

أقول : لا يخفى على الفطن ما في هذا الحديث من دلالة واضحة على انشائه تقية فضلاً عن كونه في التقيّة ، إذ كان السائل فيه لبقاً وحذراً فجاء بالكناية المعبرة عن مراده ، كما كان الإمام عليه‌السلام حذراً في جوابه إذ جاء تجويز الوضوء المنكوس تقية بلفظ متسق مع طبيعة السؤال من غير تصريح ، وهذا يكشف عن كون السؤال والجواب كانا في محضر من يتقى شرّه.

____________

(١) تفسير العياشي ١ : ٣٠٠ / ٥٤.


المبحث الثالث

الإجماع ودليل العقل

أولاً : الإجماع :

يعتبر الإجماع في أصح أقوال المسلمين أداة كاشفة عن وجود دليل متين وقويم كآية من كتاب الله عزَّ وجل أو حديث شريف ينطق بالحكم المجمع عليه ، وان اعتبره فريق منهم دليلاً قائماً بنفسه تماماً كالكتاب والسُنّة ، وهو بهذا المعنى يستحيل في حقّه الخطأ ويكون معصوماً كعصمة الكتاب والسُنّة المطهّرة ، وان من ردَّ عليه هو كمن ردّ قول الله عزَّوجل وسُنّة رسوله الكريم صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم.

ومع هذا فلم يختلف اثنان من المسلمين في أن أهم مصادر التشريع في الإسلام هما : القرآن الكريم ، والسُنّة المطهّرة القطعية ، وانه لا يوجد مصدر تشريعي آخر يبلغ شأوهما في الحجية.

والحق ، ان ما تقدم من أدلة التقيّة يغني عمّا سواه ، خصوصاً مع اتفاق المفسرين والمحدثين على عدم وجود الناسخ لتلك الأدلة ، مع انعدام الشك في ما دلت عليه من جواز التقيّة عند الخوف الشخصي أو النوعي ، ولهذا لم يناقش أحد منهم في ذلك وعليه سيكون الحديث عن الاجماع على مشروعية التقيّة حديثاً زائداً عند من لا يراه دليلاً مستقلاً وقائماً بنفسه.

ولهذا سنكتفي بقول من يراه دليلاً مستقلاً كالكتاب والسُنّة ، إذ سيكون ذلك أبلغ في دحض حجة كون التقيّة نفاقاً كما يزعم بعض أتباع القول باستقلالية الإجماع الذي ادعاه غير واحد من علماء العامّة كما يفهم من


أقوالهم وإليك نموذجاً منها :

١ ـ قال أبو بكر الجصاص الحنفي (ت / ٣٧٠ هـ) : (ومن امتنع من المباح كان قاتلاً نفسه متلفاً لها عند جميع أهل العلم) (١).

٢ ـ ابن العربي المالكي (ت / ٥٤٣ هـ) ذكر في كلامه عن حديث الرفع كما مرّ اتفاق العلماء على صحة معناه ، وانهم حملوا فروع الشريعة عليه وهذا يكشف عن اجماعهم على أن ما استُكرِه عليه الإنسان فهو له ، وهذا هو معنى التقيّة (٢).

٣ ـ عبدالرحمن المقدسي الحنبلي (ت / ٦٢٤ هـ) قال : (أجمع العلماء على إباحة الأكل من الميتة للمضطر وكذلك سائر المحرمات التي لا تزيل العقل) (٣).

والاكراه داخل في المفهوم العام للضرورة كماسبق التأكيد عليه ، كما أن الاضطرار إلى أكل الميتة كما قد يكون بسبب المخمصة ، فقد يكون بسبب الاكراه من ظالم أيضاً.

٤ ـ القرطبي المالكي (ت / ٦٧١ هـ) قال : (أجمع أهل العلم على أن من أُكرِه على الكفر حتى خشي على نفسه القتل انه لا إثم عليه إن كفر وقلبه مطمئن بالايمان) (٤).

٥ ـ ابن كثير الشافعي (ت / ٧٧٤ هـ) قال : (اتفق العلماء على أن المكره

____________

(١) أحكام القرآن / الجصاص ١ : ١٢٧.

(٢) أحكام القرآن / ابن العربي ٣ : ١١٧٩.

(٣) العدة في شرح العمدة / عبدالرحمن المقدسي : ٤٦٤ ، نشر مكتبة الرياض الحديثة.

(٤) الجامع لأحكام القرآن / القرطبي ١٠ : ١٨٠.


على الكفر يجوز له ان يوالي أيضاً لمهجته ، ويجوز له أن يأبى) (١).

٦ ـ ابن حجر العسقلاني الشافعي (ت / ٨٥٢ هـ) قال : (قال ابن بطال تبعاً لابن المنذر : أجمعوا على أن من أُكره على الكفر حتى خشي على نفسه القتل فكفر وقلبه مطمئن بالايمان ، أنه لا يحكم عليه بالكفر) (٢).

٧ ـ الشوكاني (ت / ١٢٥٠ هـ) قال : (أجمع أهل العلم على أن من أُكرِه على الكفر حتى خشي على نفسه القتل ، إنّه لا إثم عليه إن كفر وقلبه مطمئن بالإيمان ، ولا تبين منه زوجته ، ولا يحكم عليه بحكم الكفر) (٣).

٨ ـ جمال الدين القاسمي الشامي (ت / ١٣٣٢ هـ) قال : (ومن هذه الآية : ( إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً ) استنبط الأئمة مشروعية التقيّة عند الخوف ، وقد نقل الاجماع على جوازها عند ذلك الإمام مرتضى اليماني) (٤).

ثانياً : الدليل العقلي :

وأما عن الدليل العقلي ، فالواقع إنّه لم يكن للعقل البشري صلاحية الاستقلال بالحكم عند جميع المسلمين بما في ذلك المعتزلة ؛ إذ لم يثبت عنهم اعتبار العقل حاكماً في المقام وتقديمه على حكم الشرع (٥) ،

____________

(١) تفسير القرآن العظيم / ابن كثير ٢ : ٦٠٩.

(٢) فتح الباري / ابن حجر العسقلاني ١٢ : ٢٦٤.

(٣) فتح القدير / الشوكاني ٣ : ١٩٧.

(٤) محاسن التأويل / القاسمي ٤ : ١٩٧. واُنظر هذه الأقوال وغيرها من الأقوال الاُخر المصرحة باجماع علماء العامّة على مشروعية التقيّة في كتاب واقع التقيّة / السيد ثامر هاشم العميدي : ٩٣ ٩٦ ، ط ١ ، نشر مركز الغدير للدراسات الإسلامية ، ١٤١٦ هـ.

(٥) راجع مباحث الحكم عند الاصوليين / محمد سلام مدكور ١ : ١٦٢. فقد نقل عن كتاب مسلّم الثبوت قوله : (في كتب بعض المشايخ : إنّ المعتزلة يرون ان الحاكم هو العقل) ثم نقل


والصحيح من الأقوال : إنّه الطريق الموصل إلى العلم القطعي ، والسبيل إلى معرفة حجية القرآن ودلائل الأخبار (١).

فالعقول وإن كان لها قابلية الادراك ، إلّا أن ادراكها يتناول الكليات ولايتعدى إلى الجزيئات والفروع التي تحتاج إلى نص خاص بها ، وهذا لا يمنع من أن يدرك العقل السليم خصائص كثيرة في تفسير النصوص بشرط أن لا يكون خاضعاً لتأثيرات اُخرى تصده عن الوصول إلى الواقع ، كما لو ناقش في الأوليّات والبديهيات ولم يفرق بين قبح الظلم وحسن العدل مثلاً.

كما لا يمنع أيضاً من أن يستقل ببعض الأحكام ، إذ لو عُزل العقل عن الحكم لهدم أساس الشريعة ، غير أنّه لا يتعرض للتفاصيل والاشياء الخارجية ولا يتخذ منها موضوعات لاحكامه ، وإنما يحكم بأمور كلية عامّة كما مرّ.

فهو مثلاً لا يحكم بوجوب الصوم والصلاة ، وإنّما يحكم باطاعة الشارع المقدس وامتثال أوامره التي منها الأمر بالصوم والصلاة.

وهو لا يتعرض للبيع والإجارة والزواج والطلاق ، بل يقرّ كل ما يصلح الجميع ويحفظ النظام العام.

وهو لا يحلل هذا أو يحرم ذاك ، وإنّما يحكم بقبح العقاب بلا بيان ،

____________

في ردّه عن محيط الزركشي قوله : (إنّ المعتزلة لا ينكرون ان الله هو الشارع للاَحكام والموجب لها ، والعقل عندهم طريق إلى العلم بالحكم الشرعي).

(١) التذكرة باُصول الفقه / الشيخ المفيد : ٢٨ ، مطبوع ضمن سلسلة مؤلفات الشيخ المفيد في المجلد التاسع ، ط ٢ ، دار المفيد ، بيروت / ١٤١٤ هـ. وقد نقله عنه الكراجكي في كنز الفوائد ٢ : ١٥ ، دار الأضواء ، بيروت / ١٤٠٥ هـ ، إذ أورد فيه مختصر التذكرة باُصول الفقه للشيخ المفيد


وبوجوب دفع الضرر عن النفس ، وبحرمة ادخاله على الغير.

فالعقل له القدرة في أن يحكم بهذه الكليات العامة وما إليها حكماً مستقلاً ، حتى وإن لم يرد فيها نص شرعي ، ونحن نكتشفها ونطبقها على مواردها دون أيّة واسطة. وأما ما جاء في لسان الشارع من الأحكام في الموارد التي استقل العقل بها فمحمول على الارشاد والتأكيد لحكم العقل ، لا على التأسيس والتجديد ، ومن هذه الموارد :

١ ـ حكم العقل بالاحتياط : كما لو كان لديك اناءان : أحدهما طاهر ، والآخر نجس ، ولم تستطع التمييز بينهما ، أو تيقنت أنه قد فاتك فرض العشاء أو المغرب ولم تميز أحدهما.

ففي مثل هذا الحال يحكم العقل بوجوب الاحتياط باجتناب الانائين في المثال الأول ، وباداء الصلاتين في المثال الثاني. ولهذا اشتهر عن الفقهاء قولهم : (العلم باشتغال الذمة يستدعي العلم بفراغها).

٢ ـ حكم العقل بالبراءة : كما لو كانت هناك قضية لدى الفقيه لا يعرف حكمها هل هو الفعل أو الترك ؟ بعد أن استفرغ ما في وسعه للبحث عنها في جميع أدلة الاحكام ، ومع هذا لم يجد شيئاً في خصوص تلك القضية.

فهنا يلجأ الفقيه إلى العقل الذي يحكم في مثل هذه الحالة التي لم يصل بها بيان من الشارع بقبح العقاب بلا بيان ، وبناء على هذه القاعدة العقلية يحكم الفقيه بجواز الأمرين : الفعل والترك.

ومن هنا يتضح أن الفرق بين الاحتياط والبراءة العقليين ، هو أن مورد الاحتياط هو الشك في المكلف به بعد العلم بوجود التكليف ، ومورد البراءة هو الشك في أصل وجود التكليف.

٣ ـ حكم العقل بدفع الضرر : قسّم الفقهاء الضرر على قسمين ،


وهما : الضرر الدنيوي كالمتعلق بالنفس والعرض والمال ، والضرر الاخروي كالعقاب على مخالفة الشارع.

والواقع ، إنّ وجوب دفع الضرر لا ينكره إلّا الجاهل الغبي ، لأنّه من أحكام الفطرة التي فُطرت عليها النفوس ، ومن ينكر ذلك فهو أقل رتبة من الحيوانات التي تعرف ذلك بفطرتها ، ألا ترى أنها تنفر من الضرر وتسعى الى النفع بفطرتها دون توسط حكم العقل بالحسن والقبح ؟

إنّ هذه القاعدة قاعدة التحسين والتقبيح العقليين اعتنى بها المتكلمون كثيراً ، وأما علماء الاصول فهم وان لم يخصصوا لها باباً مستقلاً ، إلّا أنهم تكلموا عنها استطراداً في مباحث الظن والاحتياط والبراءة ، وتتلخص أقوالهم بأن الضرر إما أن يكون دنيوياً ، أو أخروياً ، وكل منهما إمّا أن يكون معلوم الوقوع أو مظنوناً أو محتملاً.

أما الضرر المعلوم ، فان العقل يحكم بوجوب دفعه مهما كان نوعه.

وأما المظنون والمحتمل ، فإنّ كان اخروياً ، وكان ناشئاً عن العلم بوجود التكليف والشك في المكلَّف به ، فهو واجب الدفع ؛ لأنّه يعود إلى وجوب الإطاعة فيدخل في باب الاحتياط.

وان كان الخوف من الضرر الاخروي ناشئاً من الشك في أصل وجود التكليف ، فالعقل لا يحكم بوجوب الدفع ؛ لوجود المؤمِّن العقلي وهو قاعدة (قبح العقاب بلا بيان) أي : إنّ عدم البيان أمان من العقاب ، كما في قوله تعالى : ( وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا ) (١) زيادة على حديث الرفع المشهور كما تقدم ، وحديث السّعة في الكافي عن أميرالمؤمنين عليه‌السلام ،

____________

(١) سورة الإسراء : ١٧ / ١٥.


أنّه قال : « .. هم في سعة حتى يعلموا » (١) وقول الإمام الصادق عليه‌السلام :

« كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي » (٢) وقوله عليه‌السلام : « كلّ شيء مطلق حتى يرد فيه نص » (٣) وهذا يعني دخوله في باب البراءة.

أما الضرر الدنيوي المظنون والمحتمل ، فإنّ العقل يحكم بوجوب دفعه ولا فرق بينه وبين الضرر المعلوم من هذه الجهة ؛ لأنّ الإقدام على مالا يؤمَّن معه الضرر قبيح عقلاً.

فأي منا مثلاً إذا تردد عنده سائل موجود في اناء بين كونه سماً أو ماءً ولا يحكم عقله بوجوب اجتناب ذلك السائل ؟ والخلاصة : إنّ الضرر الدنيوي يحكم العقل بوجوب الابتعاد عنه معلوماً كان أو مظنوناً أو محتملاً (٤).

وواضح أنّ الاستدلال بالعقل على مشروعية التقيّة ، إنّما هو من جهة حرص العاقل على حفظ نفسه من التلف ، بل ومن كل ما يهدد كيانه بالخطر ، أو يعرّض شرفه إلى الانتهاك ، أو أمواله إلى الضياع.

والتقيّة ما هي إلّا وسيلةٌ وقائيةٌ لحفظ هذه الامور وصيانتها عندما يستوجب الأمر ذلك على أن لا يؤدي استخدامها إلى فسادٍ في الدين أو المجتمع كما لو أبيحت في الدماء مثلاً.

____________

(١) فروع الكافي ٦ : ٢٩٧ / ٢ باب ٤٨ من كتاب الأطعمة.

(٢) من لا يحضره الفقيه ١ : ٢٠٨ / ٩٣٧ باب ٤٥.

(٣) عوالي اللآلي ٢ : ٤٤ / ١١١.

(٤) راجع في ذلك مقالات الشيخ محمد جواد مغنية : ٢٥٠ ـ ٢٥٣ ، ط ٢ ، دار ومكتبة الهلال ، بيروت / ١٩٩٣ م.


الفصل الثالث

أقسام التقيّة وأهميتها والفرق بينها وبين النفاق

المبحث الأول

أقسام التقيّة

للتقية أقسام متعددة باعتبارات وحيثيات مختلفة ؛ ولهذا سوف نتناول تلك الأقسام بثلاثة اعتبارات ، وهي :

أولاً : باعتبار الحكم.

ثانياً : باعتبار الأركان.

ثالثاً : باعتبار الأهداف والغايات.

وجدير بالذكر هو ما اعتاده الفقهاء في بحث التقيّة بلحاظ حكمها من تناولهم لها تارة : باعتبار حكمها التكليفي ، واخرى باعتبار حكمها الوضعي ، ونظراً لتعلق الأول منهما بأقسام التقيّة دون الثاني المختص ببيان ما يترتب عليه من الصحة والبطلان ، لذا سيكون الحديث عن تلك الأقسام باعتبار الحكم تحت عنوان :


أولاً : أقسام التقيّة باعتبار حكمها التكليفي :

تقسم التقيّة بهذا الاعتبار على خمسة أقسام ، وهي :

القسم الأول : التقيّة الواجبة :

وهي ما كانت لدفع ضرر واجب فعلاً ، متوجه إلى نفس المتقي ، أو عرضه ، أو ماله ، أو إخوانه المؤمنين ، بحيث يكون الضرر جسيماً ، ودفعه بالتقيّة ـ التي لا تؤدي إلى فساد في الدين أو المجتمع ـ ممكناً ، وإنّه لا يمكن دفع ذلك الضرر إلّا بالتقيّة.

ومن أمثلة ذلك إفطار الصائم في اليوم الأخير من شهر رمضان إذا ما أُعلِن أنه عيدٌ من قبل قضاة الحاكم الجائر استناداً إلى شهادة من لا تقبل شهادته مع عدم ثبوت رؤية هلال شوال ، وبشرط أن يكون الصائم تحت نظر الظالم أو رعيته ، وأنّه يعلم أو يظن بأنه إذا ما استمر بصيامه لحقه ضرر لا يطاق عادة. فهنا يجب عليه الافطار تقية على أن يقضي ذلك اليوم مستقبلاً ، ومثل ذلك افطاره تقية في يوم شكٍ وهو عالم بأنّه من شهر رمضان. وقد حصل هذا فعلاً للاِمام الصادق عليه‌السلام مع أبي العباس السفاح أول ملوك بني العباس (١).

ومنه أيضاً التظاهر أمام الظالم عند سؤاله إياه عن شخص مؤمن يريد قتله ، بمظهر من لا يعرفه وإن كان صديقه ، حتى وان تطلب الأمر أن يحلف بالله على عدم معرفته شخص ذلك المؤمن ، وجب عليه الحلف تقية لأجل انقاذ أخيه المؤمن من القتل. وقد مرَّ ما يدل عليه في أحاديث

____________

(١) فروع الكافي ٤ : ٨٢ ـ ٨٣ / ٧ و ٩ باب ٩ من كتاب الصيام. وتهذيب الأحكام ٤ : ٣١٧ / ٩٦٥ باب الزيادات من كتاب الصيام.


أهل البيت عليهم‌السلام.

القسم الثاني : التقيّة المستحبة :

وهي ما كان تركها مفضياً إلى الضرر تدريجياً ، ويكون استعمالها موجباً للتحرز من الضرر ولو مستقبلاً.

ومن أمثلتها ما مرّ من أحاديث المداراة والمعاشرة ، ومخالقة الناس بأخلاقهم ومخالفتهم بأعمالهم ؛ بحيث يؤدي ترك ذلك إلى المباينة المؤدية إلى العداوة التي تترتب عليها الأضرار لاحقاً ، ولا يمكنه الانتقال بعيداً عنهم ، ولا مقاومتهم.

القسم الثالث : التقيّة المباحة :

وهي ما كان فيها التحرز من الضرر مساوياً لعدم التحرز منه في نظر الشارع المقدس ؛ لكون المصلحة المترتبة على استخدام التقيّة أو تركها متساويتين كما في إظهار كلمة الكفر إذا كان الإكراه عليه بالقتل ، فإن في فعل التقيّة هنا مصلحة وهي النجاة من القتل ، وفي تركها مصلحة أيضاً وهي إعلاء كلمة الإسلام.

ولا يخفى أن هذا يكون في حالة كون المتقي ليس قدوة للمسلمين ، وأما القدوة فعليه أن يوطن نفسه للقتل كما فعل حجر بن عدي ، ورشيد الهجري ، وميثم التمار رضوان الله تعالى عليهم ؛ لأنّ ما يباح لعامّة الناس لا يباح في مثل هذا الحال لقدوتهم ، وسيأتي بعض التوضيح لهذا في قسم التقيّة المحرمة أيضاً ، مع التأكيد هنا على أن القدوة الذي يعلم بأن المصلحة المترتبة على بقائه لخدمة الإسلام أعلى من مصلحة إعلاء كلمته عند الامتناع عن التقيّة ، فله أن يتقي لتفاوت المصلحتين ، والظاهر


أن ما فعله عمار بن ياسر وأصحابه من هذا القبيل ؛ لحاجة الإسلام العزيز في ذلك الظرف إلى المؤمنين أكثر من أي شيء آخر.

والخلاصة : إنّ مسألة جواز التلفظ بكلمة الكفر والقلب مطمئن بالايمان يلاحظ فيها جملة من الامور ، وتكون بحسب الازمان والاشخاص والظروف ، ولا يمكن حملها على الجميع مطلقاً وبلا قيد وإن كان فيهم من فيهم.

ويؤيد هذا بعض المواقف البطولية التي سجلها التاريخ بأحرف من نور ، نظير امتناع الصفوة من استخدام التقيّة في سب أمير المؤمنين عليه‌السلام بعد أن أكرههم الباغي اللقيط عليها ، وقدموا أنفسهم قرابين من أجل إعلاء كلمة الحق.

القسم الرابع : التقيّة المحرمة :

وهي ماترتب على تركها مصلحة عظيمة ، وعلى فعلها مفسدة جسيمة.

والواقع أنّ هذا القسم يُعدُّ من أهمّ أقسام التقيّة بلحاظ حكمها ؛ لما فيه من خطورة ، زيادة على تشويه مفهوم التقيّة بهذا القسم من لدن بعض الجهلاء والمتعصبين ، وذلك بتعميمه على سائر موارد الأقسام الاُخرى ، ولعل بعضهم يخفف من غلوائه فيزعم صحتها في غير موارد حرمتها إلّا أنه يفتري على الشيعة الإمامية ، فيزعم أنهم يجوزون التقيّة في كلِّ شيء حتى في ارتكاب الجرائم والموبقات كما نجده صريحاً في الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة (١) متناسين بذلك ما أباحه

____________

(١) راجع : الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة : ٣٠٢ ، الندوة العالمية للشباب الإسلامي ، ط ٢ ، السعودية / ١٤٠٩ هـ.


اعلامهم من ارتكاب أبشع الموبقات تحت ستار التقيّة ، كسفك الدماء وهتك لاعراض وما جرى مجراهما ، كما سيوافيك في الفصل الأخير من فصول هذا البحث.

هذا في الوقت الذي صرّح فيه فقهاء وعلماء الشيعة الإمامية بحرمة التقيّة في كثير من الموارد ، ومن جملتها ما ألصقته بها زوراً الموسوعة المذكورة ، ولهذا سوف نبين بعض تلك الموارد مع اعطاء قاعدة كلية لمعرفة ما هو محرم من التقيّة عند الشيعة الإمامية ، كالآتي :

من موارد التقيّة المحرمة عند الشيعة الإمامية :

١ ـ التقيّة في الدماء.

إنّ قتل المؤمن في مورد لا يستحق فيه القتل حرام بلا كلام ، والتقيّة في ذلك باطلة وعلى المتقي القصاص ؛ لأنّ المؤمنين تتكافأ دماؤهم ، ووجوب حفظ دم أحدهم لا يوجب جعل دم الآخر منهم هدراً ؛ إذ سيؤدي ذلك إلى نقض الغرض الذي شرّعت التقيّة لأجله ، وهو حقن دماء المؤمنين وصيانة أنفسهم ، وقد مرّ ما يدل على ذلك في أحاديث أهل البيت عليهم‌السلام.

٢ ـ التقيّة في الافتاء.

يحرم افتاء المجتهد بحرمة ما ليس بحرام بذريعة التقيّة ، خصوصاً إذا كان ذلك المجتهد ممن يتبعه عموم الناس ، وإنّه لا يستطيع الرجوع عن فتياه طيلة حياته ، بحيث تبقى فتياه محل ابتلاء العموم ومورد عملهم.

فهنا يجب الفرار من التقيّة بأي وجه ، حتى ولو أدّى تركها إلى قتله.

توضيح ما قد يشتبه به في هذا الصدد :

قد يُشتَبَه بما صدر عن أهل البيت عليهم‌السلام وكان بخلاف الحكم الواقعي


عند ضغط التقيّة ، فيُدَّعى أن فقهاء الشيعة تجوّز الافتاء المخالف للحق تقية ! وليس الأمر كذلك ؛ لأنّ أهل البيت عليهم‌السلام كانوا حريصين جداً على بيان الحكم الواقعي لاصحابهم ، وتفهيم شيعتهم ومن يطمئنون إليه من عامة المسلمين بحقيقة الأمر وواقعه ، وإنما اقتصروا في اصدار ما هو بخلاف الحكم الواقعي على حالات معينة كانت فيها عيون السلطة تتربص بهم عليهم‌السلام وبشيعتهم الدوائر ، ولنأخذ مثالين على ذلك وقس عليهما ما سواهما ، وهما :

المثال الأول : الافتاء بحلية ما قتل البازي والصقر.

عن أبان بن تغلب ، قال : سمعتُ أبا عبدالله عليه‌السلام يقول : « كان أبي عليه‌السلام يفتي في زمن بني أُمية أن ما قتل البازي والصقر فهو حلال ، وكان يتقيهم ، وأنا لا أتقيهم ، وهو حرام ما قتل » (١).

ونظير هذا الحديث ما رواه الحلبي ، عن الإمام الصادق عليه‌السلام : أنّه قال : « كان أبي عليه‌السلام يفتي ، وكان يتقي ، ونحن نخاف في صيد البزاة والصقور ، وأما الآن فانّا لا نخاف ولا نحل صيدها إلّا أن ندرك ذكاته ، فإنّه في كتاب علي عليه‌السلام : إنّ الله عزَّ وجلّ يقول : ( وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ ) في الكلاب » (٢) أي : في كلاب الصيد لا في البزاة ولا في الصقور.

وإذا علمنا أن الإمام الباقر عليه‌السلام عاش في فترة حكم أولاد عبدالملك بن

____________

(١) فروع الكافي ٦ : ٢٠٨ / ٨ كتاب الصيد باب صيد البزاة والصقور. ومن لا يحضره الفقيه ٣ : ٢٠٤ / ٩٣٢. وتهذيب الأحكام ٩ : ٣٢ / ١٢٩. والاستبصار ٤ : ٧٢ / ٢٦٥.

(٢) فروع الكافي ٦ : ٢٠٧ / ١ من الباب السابق. وتهذيب الأحكام ٩ : ٢٢ / ١٣٠. والاستبصار ٤ : ٧٢ / ٢٦٦ ، والآية من سورة المائدة : ٥ / ٤.


مروان وهم : الوليد بن عبدالملك (ت / ٩٦ هـ) ، وسليمان بن عبدالملك (ت / ٩٩ هـ) ويزيد بن عبدالملك (ت ١٠٥ هـ) ، وأدرك تسع سنين من حكم طاغيتهم هشام بن عبدالملك (ت / ١٢٥ هـ) ، اتضح لنا سرّ تلك الفتيا ، ومع هذا ، فقد أظهر الإمام الباقر عليه‌السلام لشيعته ومواليه وجه الحق في تلك المسألة ، لكي لا يشتبه عليهم الحكم كما رواه عنه عليه‌السلام خلّص أصحابه كزرارة ونظرائه (١).

وجدير بالذكر ، هو أن المذاهب الأربعة المالكية ، والحنفية ، والشافعية ، والحنبلية وان لم تكن موجودة أصلاً في حياة الإمام الباقر إلّا أن اتفاق أئمتهم : أبو حنيفة ، ومالك والشافعي ، وأحمد بن حنبل على حلية ما قتل البازي والصقر (٢) يعدُّ بحقيقته وواقعه انعكاساً لتلك الفترة التي عاشها الإمام الباقر وآباؤه عليهم‌السلام ، إذ استمدت تلك الفتوى المجمع عليها عندهم مقوماتها من روايات ذلك العهد الذي حاول فيه الطغاة اقصاء أهل البيت عليهم‌السلام وتحجيم دورهم.

ومن هنا كان الاستدلال بفقه تلك المذاهب معبراً عن شيوع حليّة ما قتل البازي والصقر في عهد الإمام الباقر عليه‌السلام ، خصوصاً وقد نسب بعض

____________

(١) راجع : ما روي عن الإمام الباقر عليه‌السلام في حرمة ما قتل البازي والصقر في قرب الاسناد / الحميري : ٥١. وفروع الكافي ٦ : ٤٠٧ / ٤ من الباب السابق. وتهذيب الأحكام ٩ : ٣١ / ١٢١. والاستبصار ٤ : ٧١ / ٢٥٧. وتفسير العياشي ١ : ٢٩٥ / ٢٩. ووسائل الشيعة ٢٣ : ٣٥٤ ـ ٣٥٥ / ٢٩٣٣٢ و ٢٩٧٣٣ باب ١٠ من أبواب كتاب الصيد.

(٢) اُنظر : اتفاقهم على تلك الفتيا في المدونة الكبرى / مالك بن أنس ٥ : ٥٠ ـ ٥١ ، كتاب الشركة ، باب الرجلين يشتركان في السمك أو الطير في نصب الشرك وصيد البزاة والكلاب. وكتاب الام / الشافعي ٢ : ٢٢٧ باب صيد كل ما صيد به من وحش أو طير. والمبسوط / السرخسي الحنفي ١١ : ٢٢٣. والمغني / ابن قدامة الحنبلي ١١ : ١١ ـ ١٢ / المسألتان : ٧٧٠٨ و ٧٧١٠.


متأخري أعلامهم حليّة ذلك إلى ابن عباس ، وطاووس ، ويحيى بن كثير ، والحسن البصري ، وغيرهم ، مع ادعاء اجماع الصحابة على ذلك (١).

إذن لا معنى لوقوف الإمام الباقر عليه‌السلام بوجه السلطة واعلان أن الصحابة العدول بزعمهم كانوا يأكلون الميتة من غير ضرورة ، زيادة على الطعن بفقهاء السلاطين ، إلّا التهلكة المحققة ، وفي أقل تقدير سيكون افتاء الخصم بواقع الأمر هواءً في شبك لا يغيّر ما اعتادوه شيئاً ، والدليل عليه هو ان فقه أهل البيت عليهم‌السلام كان ولا زال موجوداً ميسّراً لمن أراده ، ولكن مخالفته بالقياس ونظائره لم تزل قائمة إلى اليوم.

هذا ، وأما عن تصريح الإمام الصادق عليه‌السلام بواقع الحال وعدم خشيته في تلك الفتيا ، إنّما يؤول إلى كونه عليه‌السلام عاش في ظل فترتين سياسيتين وجد فيهما متسعاً ومجالاً نسبياً للانطلاق في أرحب الميادين العلمية ، وهما فترة تداعي الدولة الاموية ، ثم تلاشيها على أيدي بني العباس ، وفترة انشغال الدولة الجديدة بتثبيت أقدامها ، ولكن لم تلبث تلك الدولة بعد توطيد أركانها أن حملت إمام الحق على التقيّة كما يُعلم من قواعد الترجيح بين الأخبار المتعارضة التي بيّنها الإمام الصادق عليه‌السلام نفسه.

المثال الثاني : في تجويز الوضوء البدعي.

وهو ما حصل في قصة علي بن يقطين في مسألة تجويز الإمام الكاظم عليه‌السلام له في مسألة الوضوء البدعي الذي ما أنزل الله به من سلطان إذ كان يخشى عليه من طاغية زمانه هارون ، ثم تنبيهه عليه‌السلام لعلي بن يقطين

____________

(١) المبسوط / السرخسي ١١ : ٢٢٣.


بالعودة إلى سنة المصطفى صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في الوضوء بعد زوال الخطر عليه (١).

تمييز خبر التقيّة عن غيره :

وهنا يجب التأكيد على مسألة في غاية الأهمية ، وهي أن جملة من الاخبار التي صدرت تقية عن أهل البيت عليهم‌السلام لم يصل إلينا إعلام منهم عليهم‌السلام بأنها كانت كذلك وإن كان المقطوع به أنّهم أعلموا المقربين إليهم بواقع الحال ، لكنّه لم يصل هذا الإعلام إلينا.

ولأجل تمييز تلك الاحاديث عن غيرها أصبح الرجوع إلى فقهائنا الاقدمين رضي الله تعالى عنهم كافياً في المقام ؛ لأن عدم عملهم بجملة من الاخبار المعتبرة الاسناد دال بطبيعته على أن أخبار التقيّة هي من ضمن المجموعة التي أعرض عنها الفقهاء ، ومعنى هذا انتفاء وجود علم اجمالي بوجود أخبار التقيّة ضمن الاخبار المعمول بها فعلاً في استنباط الاحكام ، كما أن حصول الوثوق في بعض الأخبار بعدم صدورها لبيان الحكم الواقعي بسبب شهرة الإعراض عنها مع سلامة سندها يسقطها عن الاعتبار لانها مسوقة في دائرة التقيّة.

هذا ، زيادة على وجود جملة من الاُسس والقواعد المستفادة بصورة أو اُخرى من كلمات أهل البيت عليهم‌السلام في تمييز الأخبار ونقدها ومعرفة ماصدر منها تقية عما صدر بنحو الإرادة الجدية ، ومن بين تلك الاُسس والقواعد ملاحظة ما يتعلق بالخبر من الامور الخارجية عند التعارض ، إذ يعرف خبر التقيّة الذي لا بدّ وان يكون معارضاً لما صدر في قباله في بيان

____________

(١) كما في الارشاد / الشيخ المفيد ٢ : ٢٢٧ ـ ٢٢٩. والخرائج والجرائح / الراوندي ١ : ٣٣٥ / ٢٦. ومناقب ابن شهر آشوب ٤ : ٢٨٨. وأعلام الورى / الطبرسي : ٢٩٣.


الحكم الواقعي من خلال وجوه الترجيح : كاعتضاد أحدهما بدليل آخر معتبر ، أو بلحاظ الاجماع على العمل باحدهما ، أو شهرة العمل به ، وشذوذ الخبر الآخر وعدم شهرته ، أو بموافقة أحدهما للعامّة ، ومخالفة الآخر.

ولا شكّ أن هذه الوجوه ونحوها كفيلة بالكشف عن أيّ من الخبرين صدر تقية.

شبهة الأغبياء وجوابها الطريف :

يتضح ممّا تقدّم أنّه لا أصل للشبهة التي أثارها بعض الأغبياء من خصوم الشيعة.

وخلاصتها : أنّ أئمة الشيعة كانت ظروفهم غير ملائمة للافتاء بما يريدون فاضطروا إلى التقيّة ، وتسرب ذلك إلى كتب الشيعة فيما بعد ، وإنّ عدم القدرة على التمييز بين ما صدر تقية عن غيره ، يقتضي طرح ما في كتب الشيعة من روايات ؛ لاحتمال تطرق التقيّة إلى أي حديث فيها (١).

أقول : إنّ في طيات هذه الشبهة أمرين أود التنبيه عليهما وهما :

الأول : إنّ هذه الشبهة ، ليست شبهة في الواقع ، بل مكيدة خبيثة ، رام مروّجها أن يحول دون التمسك بأقوال أهل البيت عليهم‌السلام ، والأخذ بالقياس والاستحسان ونحوهما.

____________

(١) آثار هذه الشبهة محمد عبدالستار التونسوي في كتابه بطلان عقائد الشيعة : ٨٧ نشر المكتبة الامدادية ، مكة المكرمة ، طبعة دار العلوم ، القاهرة / ١٩٨٣ م ، ولم يحسن صياغتها ، وربّما لم يتّضح مراده لأكثر القرّاء بيد أنّا فهمنا من ذلك ، ولهذا تكفّلنا له بصياغة شبهته وجوابها.


الثاني : دلالة هذه المكيدة على غباء أصحابها ؛ لأنّها بمثابة الطلب من الشيعة ترك العمل بأخبار العامّة ؛ لأن خبر التقيّة في أدق وصف له إنّما هو خبر عامّي فرضته السياسة الجائرة على لسان أهل البيت عليهم‌السلام ، ولا ينبغي لعامي فَهِم عاقل أن يتقدم بمثل هذا الطلب إلى الشيعة ؛ لأنّه سالب بانتفاء موضوعه.

٣ ـ التقيّة في القضاء :

إنّ حكم القضاة بخلاف ما أنزل الله تعالى في كتابه العزيز ، له صور متعددة ، منها : أن يكون حكم القاضي موجباً لقتل مسلم بريء ، فهنا لايجوز الحكم بحال والتقيّة فيه حرام بلا كلام.

ومنها : أن يدفع القاضي بحكمه المخالف للحق ضرراً عن نفسه فيوقعه ظلماً بالآخرين ، وهذا الحكم باطل أيضاً ولا تجوز التقيّة فيه ؛ لعدم جواز دفع الضرر عن النفس بالحاقه بالغير.

وبالجملة ، فإنّ الافتاء والقضاء المخالف لما أنزل الله عزَّ وجل خطير جداً ، وقد وصف سبحانه من يحكم بغير ما أنزل الله ، تارة بالكافرين ، وأُخرى بالظالمين ، وثالثة بالفاسقين (١).

٤ ـ التقيّة المؤدية إلى فساد الدين أو المجتمع :

لا ينبغي الشك في حرمة استخدام التقيّة المؤدية إلى فساد الدين أو المجتمع ، كما لو كانت سبباً في هدم الإسلام ، أو النيل من مفاهيمه وأحكامه المقدسة ، أو محو بعض آثاره.

____________

(١) راجع سورة المائدة : ٥ / الآيات ٤٤ و ٥٠ و ٥٢.


لقد نادى فقهاء وأعلام التشيع بهذا عالياً ، وكانوا النموذج الأمثل للتضحية والفداء واعلان الحق في المواقف الحرجة ، ولا نقول هذا جزافاً فنظرة واحدة إلى كتاب شهداء الفضيلة ، للعلامة الأميني ، تكفي دليلاً على ما نقول ، ومن الأمثلة المعاصرة على ذلك هو ما نجده في نداءات وتصريحات الإمام الخميني رضي‌الله‌عنه حينما رأى خطورة حكم الشاه على أُصول الإسلام وكرامته. ومن تلك التصريحات :

قوله : « إنّ التقيّة حرام ، واظهار الحقائق واجب مهما كانت النتيجة ، ولا ينبغي على فقهاء الإسلام استعمال التقيّة في المواقف التي تجب فيها التقيّة على الآخرين ، إنّ التقيّة تتعلق بالفروع ، لكن حينما تكون كرامة الإسلام في خطر ، وأصول الدين في خطر ، فلا مجال للتقية والمداراة ، إنّ السكوت هذه الأيام تأييد لبطانة الجبار ، ومساعدة لاعداء الإسلام » (١).

وقوله أيضاً : « من العار أن نسكت على هذه الاوضاع ، ونبدي جبناً أمام الظالمين المارقين ، الذين يريدون النيل من كرامة الإنسان والقرآن وشريعة الإسلام الخالدة ، انهضوا للثورة والجهاد والاصلاح ، فنحن لا نريد الحياة في ظل المجرمين » (٢).

وهكذا نجد الإمام الخميني رضي‌الله‌عنه كان في منتهى الصراحة في رفض استخدام التقيّة مع الشاه وأعوانه ، منذ أن اكتشف أن الشاه صنيعة الاستعمار.

____________

(١) دروس في الجهاد والرفض : ٥٥ ـ ٥٨ نقلاً عن كتاب ايران من الداخل / فهمي هويدي : ٤٦ ـ ٤٧.

(٢) تحرير الوسيلة / الإمام الخميني ، مسألة ٢٧٩٢.


ومن بيانات الإمام الخالدة في هذا المجال ، هو البيان الذي أصدره على أثر قرار رئيس وزراء الشاه أسد علم سنة ١٩٦١ م بشأن تعديل قانون المجالس المحلية ، وأهم ما في ذلك التعديل المثير ، أنّه ألغى القسم على القرآن الكريم عند الترشيح لتلك المجالس ، على أن يحلّ محلّه أي كتاب سماوي آخر معترف به.

ومما جاء في ذلك البيان : « إنني بحكم مسؤوليتي الشرعية أعلن الخطر المحدق بشعب إيران والمسلمين في العالم ، إنّ القرآن الكريم والإسلام معرضان للسقوط في قبضة الصهيونية التي ظهرت في إيران في صورة طائفة البهائية » (١).

أقول : ماذا يقول المشنّعون على الشيعة بالتقيّة بشأن ما يسمى بعملية السلام مع الصهيونية التي راح ضحيتها آلاف الشهداء من المسلمين ؟

بل وماذا يقولون بحق من افتى بجواز المصالحة معهم ممن يتصدون حالياً إلى ادارة الدعوة والارشاد في بعض البلاد الإسلامية ؟

٥ ـ التقيّة في غير ضرورة :

ومن موارد حرمة التقيّة عند الشيعة ، ان تكون من غير ضرورة ، ولاحاجة ملحة إليها.

وأما في بعض أقسام التقيّة التي أُخذ الخوف في موضوعها كالتقيّة الخوفية أو الاكراهية ، فإنّه اذا انتفى الخوف فلا تجوز التقيّة حينئذ.

٦ ـ التقيّة في شرب الخمر وبعض الموارد الاُخر :

تقدمت بعض النصوص المصرحة بحرمة التقيّة في مثل هذه الموارد ،

____________

(١) إيران من الداخل / فهمي هويدي : ٣٦.


وقد قيدها الفقهاء بما إذا لم يبلغ الخطر النفس ، أما اذا خيف القتل عند الاكراه عليها ، فالتقيّة جائزة فيها.

٧ ـ التقيّة الاكراهية عند عدم تحقق الاكراه :

ونعني بها التقيّة الاكراهية التي يكون الاكراه فيها فاقداً لبعض أركانه ومقوماته التي سبق بحثها في الفصل الأول ، إذ اتفق الفقهاء على ان للاكراه أربعة أركان ، وأنه لايكون الاكراه ملجئاً للتقية إلّا مع توفرها جميعاً ،

وأما لو فقد بعضها أو واحداً منها فسيكون لغواً لا تجوز معه التقيّة ، فلو أكرَه انسانٌ آخرَ على ارتكاب محرم وكان ذلك الإنسان عاجزاً عن تنفيذ تهديده ووعيده ، وعلم أو ظن المكره بهذا فلا تجوز له التقيّة ، وكذلك لو كان الإتيان بالمكرَه عليه غير منجٍ من الضرر المتوعد به ، ومثله لو كان المكرَه به تافهاً وحقيراً والفعل المطلوب جسيماً وخطيراً.

فالشرط إذن في صحة التقيّة الاكراهية هو اجتماع أركان الاكراه الأربعة وتحققها جميعاً ، وأما لو فقد واحد منها أو أكثر فلا تصح التقيّة الاكراهية إذ لا اكراه حينئذ.

٨ ـ التقيّة التي يتجاوز فيها مقدار أو جنس ما يُكره عليه :

من الثابت ان التقيّة في دين الإسلام تجوز في كل ضرورة إلّا ما خرج عن ذلك بدليل معتبر كما مرَّ في أدلة التقيّة ومشروعيتها ، ولما كانت الضرورات تقدر بقدرها فلا ضرورة بحق الزيادة إذن.

فمن اضطرته التقيّة مثلاً على ارتكاب شيء محرم فعليه أن يقتصر على مقدار وجنس ما يراد ارتكابه من ذلك الشيء المحرم من غير زيادة.

فلو أكرَه السلطان الجائر مسلماً على أكل قطعة واحدة من اللحم


المحرم شرعاً فليس له أن يأكل عشرين قطعة من ذلك اللحم نفسه ، ولا أن يقتصر على تلك القطعة ويشرب معها خمراً بحجة إرضاء السلطان الجائر تحت ستار التقيّة ، إذ لا تقية هنا بحق الزيادة ؛ لعدم وجود الاكراه عليها.

٩ ـ التقيّة عند امكان التخلص من الضرر :

ومن موارد حرمة التقيّة عند بعضهم أن يكون المُكرَه عليها قادراً على التخلص منها ، بحيث يجد في نفسه القدرة الكافية على استخدام احدى وسائل التخلص من التقيّة ، وبما لا يترتب عليه ضرر ولا حرج ، كما في استخدام التورية مثلاً ، ومع ذلك يلجأ إلى التقيّة ، فهنا لا تجوز له لانها ستكون من غير ضرورة ، وقد مرّ حكم التقيّة من غير ضرورة أيضاً.

وبالجملة فإنّ الميزان الدقيق في معرفة موارد الحرمة الاُخرى ، هو أن تكون المصلحة المترتبة على ترك التقيّة لا يرضى الشارع المقدس بتفويتها في التقيّة ، وكذلك فيما لو استقل العقل بوجوب حفظها في جميع الاحوال.

القسم الخامس : التقيّة المكروهة :

وقد مثل بعضهم لها بإتيان ما هو مستحب عند المخالفين مع عدم خوف الضرر لا عاجلاً ولا آجلاً ، مع كون ذلك الشيء المستحب مكروهاً في الواقع ، وإلّا لو كان حراماً فالتقيّة باتيانه لموافقتهم حرام ، وأما مع احتمال وقوع الضرر بالمخالفة فيكون الاتيان بما وافقهم تقية مستحباً (١).

وخلاصة هذه الاقسام ، أنه يراعى في معرفتها نوع المصلحة المترتبة على فعل التقيّة وعدمها.

____________

(١) القواعد الفقهية / البجنوردي ٥ : ٤٧ ، من قاعدة التقيّة.


فإنّ كانت المصلحة مما يجب حفظها فالتقيّة فيها واجبة.

وان كانت المصلحة مساوية لمصلحة ترك التقيّة فتكون التقيّة جائزة.

وإن كان أحد الطرفين راجحاً فحكم التقيّة تابع له.

ومن كل ما تقدم يُعلَم أن التقيّة ليست من عقائد الشيعة الإمامية ، كما يزعم بعض الجهلاء من خصوم الشيعة ؛ لأنّها من فروع الاحكام عندهم ، بدليل ما فصلناه من أقسامها عندهم باعتبار حكمها الشرعي.

نعم ، أصبح للتقية صلة بالعقيدة الشيعية زيادة على صلتها الواضحة بفروع الاحكام ؛ إذ صار القول بها عند خصوم الشيعة دليلاً على ضعف المذهب الشيعي ومبانيه ، ومن هنا دخل الحديث عنها في دائرة الاعتقاد.

ثانياً : أقسام التقيّة بلحاظ أركانها :

إنّ أقسام التقيّة بهذا الملحظ تستدعي بيان أركان التقيّة ، لتتضح العلاقة بينهما ، فنقول :

أركان التقيّة : إنّ أركان التقيّة ومقوماتها هي أركان الإكراه ومقوماته التي سبق البحث عنها مع فرق التسمية ، وما يشترط في أحدهما يشترط في الآخر ، إذ لاتختلف فيما بينها إلّا من جهة بعض أقسام التقيّة الآتية ، التي لا يكون الدافع إلى استخدامها هو التحرز من ضرر الغير ، وإنّما لأجل تحقيق بعض المصالح التي تصب في خدمة الدين أو المجتمع ، كالعمل بالتقيّة لأجل تحقيق الوحدة الإسلامية ولمّ شمل المسلمين بعد فرقتهم وتناحرهم ، وهذا يعني فقدان الإكراه في مثل تلك التقيّة.

وعليه ، فالاركان والمقومات التي سنذكرها للتقية بمفهومها العام ، هي نفسها في الأقسام الاُخر للتقية التي لم يؤخذ الخوف في موضوعها ،


ولكنها تختلف عما هنا في تفسيرها.

فالمُتّقي مثلاً الذي هو الركن الأوّل من أركان التقيّة ، ونظيره في الاكراه (المُكرَه) ، لا يرتفع في غير التقيّة الاكراهية ، وإنّما يأخذ تعريفاً وتفسيراً آخر.

فبدلاً من أن يكون في التقيّة الاكراهية : الشخص الذي يعمل بالتقيّة كرهاً لدفع ضرر معلوم أو مظنون أو محتمل ، سيكون في بعض أقسام التقيّة : الشخص الذي يستخدم التقيّة بلا إكراه ، ولكن لتحقيق غايات مرغوبة شرعاً ولا سبيل إلى الوصول إليها إلّا بالتقيّة. وهكذا الحال في بقية الأركان الاُخر ، ومجموعها مع ما ذكرناه أربعة ، وهي :

الركن الأول : المُتَّقي ، وقد مرَّ آنفاً.

الركن الثاني : المُتَّقى منه : وهو من يتولى اجبار المتقي على التقيّة ، ولايشترط به أن يكون كافراً ؛ إذ لا فرق بحكم العقل في ضرورة تجنب الضرر من أيّة جهة كانت كافرة أو مسلمة ، وقد مرّ أن العقل يحكم بلزوم حفظ النفس من الهلكة سواء كانت على أيدي بعض المسلمين أو الكفار ، ونظير هذا الركن في الإكراه (المُكرِه).

الركن الثالث : ما يتقى عليه : وهو كل ما حكم الشارع ، أو استقل العقل بضرورة حفظه من الضرر ، لما في ذلك من مصلحة تعود إلى نفس المتقي ، أو عرضه ، أو ماله ، أو دينه ، أو اخوانه المؤمنين ، ونظيره في الإكراه (المُكرَه به) ، فكلاهما ناظران إلى نوع الضرر.

الركن الرابع : ما يُتّقى به : وهو نوع العمل المحرم المراد انجازه كالافطار في شهر رمضان ، أو الكلام الباطل المطلوب تلفظه ، كما في تلفظ كلمة


الكفر والقلب مطمئن بالايمان ، ونظيره في الاكراه (المُكرَه عليه).

وقد قسموا التقيّة بلحاظ هذه الأركان على قسمين ، وهما :

القسم الأول : تقية الفاعل : وهذا القسم ناظرٌ إلى الركن الأول (المُتَّقي) ، والتقيّة فيه بحسبه ، لما مرّ في الفصل الأول من تأثير اختلاف الاشخاص في واقع الإكراه وجوداً وعدماً ، إذ قد يكون الإكراه الواحد ملجئاً تارة بحق شخص ، وغير ملجىءٍ بحق آخر تارة اُخرى ، ومن هنا تدرك قيمة هذا من التقيّة ، نظراً لما يترتب على معرفة الفاعل من آثار كبيرة وخطيرة في تقييم تقيته من الناحية الشرعية ، إذ ليس الناس سواسية في التقيّة ، وقد مرّ بنا أن الإمام الخميني رضي الله عنه حرّم التقيّة على الفقهاء في موارد جوازها على العامّة في ظرف لا بدّ فيه من ذلك التحريم.

القسم الثاني : تقية القابل : وهذا القسم ناظر إلى الركن الثاني (المُتَّقى منه).

الثمار المترتّبة على معرفة القابل :

في معرفة القابل ثمرتان وهما :

الثمرة الأولى : معرفة مدى قدرته على تنفيذ ما وعد وهدد به ، إذ ربما قد يكون عاجزاً عن إيقاع أي ضرر بالمتقي ، فتسقط التقيّة.

الثمرة الثانية : معرفة عقيدة القابل ودينه قد تؤثر على سلامة التقيّة في بعض صورها ، فالاكراه من كافر لمسلم على النطق بكلمة الكفر مثلاً ، لايكون عادة إلّا في بلاد الكفر ، ولو فرض حصوله في أرض الإسلام لأمكن التخلص بطلب النجدة من المسلمين.

ثالثاً : أقسام التقيّة بلحاظ أهدافها وغاياتها :

التقيّة بهذا الملحظ تكون على ثلاثة أقسام ، وهي :


القسم الأول : التقيّة الخوفية أو الاكراهية : وهي فيما إذا كان الهدف من استخدامها دفع الضرر عند الخوف منه سواء أكان الخوف شخصياً أم نوعياً ، كتقية عمّار بن ياسر من المشركين.

القسم الثاني : التقيّة الكتمانية : وهي فيما إذا كان الهدف منها حفظ الدين من الاندثار والإنمحاء في دولة الباطل فيما لو أُذيعت تعاليمه وأحكامه المخالفة لهوى السلطة الظالمة ، وعليه لا بدّ من كتمانها إلّا على المختصين ؛ لا سيّما إذا كان أهل الحق هم القلة القليلة المحاطة بزمر الباطل.

ومن هذه التقيّة تقية رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في عدم اظهار أمر الدعوة إلّا للمختصين مدة ثلاث سنوات كما مرّ في محلّه. وكذلك ما ورد عن أهل البيت عليهم‌السلام من التأكيد على عدم اذاعة أسرارهم عليهم‌السلام خوفاً على مذهب الحق وقادته الأطهار وأنصاره وأتباعه.

ويدخل في هذا القسم من التقيّة ما كانت الغاية منه حفظ بعض المصالح المشروعة بالكتمان ، كما فعل مؤمن آل فرعون في كتم إيمانه ، وكما كتم يوسف الصديق عليه‌السلام أمره عن اخوته.

القسم الثالث : التقيّة المداراتية أو التحبيبية : وهي فيما إذا كان الهدف منها ، هو الحفاظ على وحدة المسلمين ، وتقليل شقة الخلاف فيما بينهم وجمع كلمتهم ، كما في أحاديث المخالطة والمعاشرة ، وكذلك فيما لو كانت أغراضها اتقاء فحش الآخرين بإلانة الكلام لهم والتبسم في وجوههم ، نظير ما مرّ في تقية رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من (بئس ابن العشيرة ، أو بئس أخو العشيرة).


المبحث الثاني

أهمية التقيّة وفوائدها

لا خلاف بأن كلّ ما ثبت تشريعه في الإسلام لا بدّ وان يشتمل على مجموعة من الفوائد التي ترجع بالنفع إما على الفرد أو المجتمع أو الدين نفسه ، بل عليها جميعاً إذ لا يمكن تصور صلاح المجتمع مع فساد أفراده ، ولا سيادة الدين بفساد المجتمع.

وإذا عدنا إلى التقيّة نجدها مفردة واحدة من مفردات ذلك التشريع العظيم كما مرّ في أدلة تشريعها. وعليه فالحديث عن أهميتها وفوائدها هو الحديث عن فوائد وعوائد التشريع الإسلامي قرآناً وسُنّة ولكن في حيز صغير منه اسمه : التقيّة.

ومن الواضح أنّ المقصود بالتقيّة هنا هي التي تكون في موردها الصحيح والموصوفة على لسان أمير المؤمنين عليه‌السلام كما سيأتي بأنّها من شيمة الأفاضل ، وليس كل تقية حتى التي لم يدخلها الشارع المقدس في مفهوم الحكم الثانوي الاضطراري (١) فتلك تقية مرفوضة ، إذ لا أهمية لها

____________

(١) الحكم إمّا أن يكون أوّليّاً وهو المنصوص عليه بخصوصه في الشريعة الإسلامية ، كحرمة أكل لحم الميتة ، والدم ، ولحم الخنزير ، وغيرها. وهذا الحكم هو الأصل.

وإمّا أن يكون ثانوياً وهو الفرع ويكون على قسمين :

١ ـ حكم ثانوي ظاهري ، كالأحكام الواردة لحالة شك المكلف ، ومواردها الأصول العملية : البراءة ، والاحتياط ، والتخيير ، وكذلك القواعد الفقهية ، كقاعدة التجاوز وغيرها.

٢ ـ حكم ثانوي اضطراري ، وهي الاحكام التي جاءت للتوسعة على المكلف العاجز عن القيام


ولا فائدة بنظر الشارع ، زيادة على ما فيها من ضرر بكلا قسميه :

الأخروي ، باعتبار ارتكاب ما لم يرخّص الشارع بارتكابه حتى في صورة الاضطرار.

والدنيوي ، بلحاظ ما يترتب على فعلها من آثار سيئة عاجلة أو آجلة.

وإذا عُرفت مضار شيء عُرفت قيمته ، وإذا شخّصت فوائد آخر أدركت أهميته.

وهذا الأمر لا بدّ من التنبيه عليه وإن كان واضحاً في نفسه ، لكي لاتحمل فوائد التقيّة على غير محملها ، ولا تفسر أهميتها بغير تفسيرها الصحيح.

وثمة شيء آخر يحسن التنبيه عليه ، وهو أن المفاهيم الإسلامية لايمكن سبر غورها واكتشاف جميع فوائدها لأنّ مشرعها سبحانه أحاط بكل شيء علماً ، وإنّما يكون الاكتفاء عادة بالمنظور منها ، إما بالمشاهدة والحس ، أو بالنظر العقلي والادراك الفطري ، زيادة على الاستهداء بالنصّ في بيان فوائد تلك المفاهيم.

وسوف نستهدي بهذه السبل الأمينة في بيان فوائد التقيّة ، وعلى النحو الآتي :

١ ـ في التقيّة تحفظ النفس من التهلكة ، ويُصان ما دونها من الأذى ، كما لو كان المدفوع بها ضرب مبرّح ، أو هتك عرض ، أو سلب مال ، أو إهانة

____________

بالحكم الاولي ، فمن لا يقدر على الالتزام بحرمة أكل لحم الميتة بسبب الجوع الشديد يباح له ذلك لاضطراره إليه ، بلا خلاف بين جميع فقهاء الإسلام ، فكذلك الحال مع استخدام التقيّة عند الضرورة ، إلّا ما استثني منها بدليل ، وقد مرّ بعض مستثنياتها ، فراجع.


ونحوها من الأمور التي تعرض سلامة الإنسان المسلم وكرامته إلى الخطر ، ومن هنا ورد عن الإمام الصادق عليه‌السلام في وصفها بأنّها : « .. حرز لمن أخذ بها ، وتحرّز من التعريض للبلاء في الدنيا » (١).

كما تحفظ بالتقيّة حقوق المؤمنين ، وقد جمع هذه الفوائد قول أمير المؤمنين علي عليه‌السلام : « التقيّة من أفضل أعمال المؤمن ، يصون بها نفسه واخوانه من الفاجرين » (٢) وعلى هذا تكون التقيّة صدقة على النفس والإخوان ، وفي الحديث المروي عن الإمام العسكري عليه‌السلام : « .. إنّ مداراة أعداء الله من أفضل صدقة المرء على نفسه واخوانه » (٣).

٢ ـ التقيّة صمود بوجه الباطل ، كما يفهم من وصفها بأنّها سلاح المؤمن ، وترسه وحرزه ، وليست تخاذلاً أو تراجعاً ، فهي أشبه ما تكون بالانسحاب الهادف إلى التحيز إلى جهة المؤمنين لتقوية شوكتهم ، وخير مايدل على ذلك صمود عمار بن ياسر على الحق ثم انسحابه الهادف الذي وفّر عليه فرصة الاشتراك مع اخوانه المؤمنين في ميادين الحق ضد الباطل ابتداء من بدر الكبرى بقيادة أشرف المرسلين صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، واختتاماً بصفين تحت لواء أمير المؤمنين عليه‌السلام.

ولولا تقيته لما عرف له دور في قتال المشركين ، والناكثين ، والقاسطين.

فالتقيّة إذن من عوامل تقوية الدين ، وقد جاء في حديث الإمام

____________

(١) مشكاة الأنوار / سبط الطبرسي : ٤٢. وعنه في مستدرك الوسائل ١٢ : ٢٥٦ / ١٣ باب ٢٣ من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

(٢) التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري ٧ : ٣٢١ / ١٦٤.

(٣) التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري ٧ : ١٤٢.


الصادق عليه‌السلام ما يؤيد هذا ، فقال عليه‌السلام : « اتقوا الله ، وصونوا دينكم بالورع ، وقووه بالتقيّة » (١).

٣ ـ التقيّة شجاعة وحكمة وفقاهة ، وتوضيح ذلك إنّ التقيّة وسط بين طرفين : إمّا الافراط في استخدامها في كل شيء بلا قيد أو شرط ، بمعنى الهروب عن مواجهة الباطل في كلِّ ظرف حتى فيما يستوجب المواجهة ، وهذا هو الجبن بعينه. وإما التفريط في تركها في كل حين حتى في موارد وجوبها لحفظ النفس من التهلكة ، وهذا هو التهوّر بعينه. ولا وسط بين هاتين الرذيلتين في علم الأخلاق إلّا فضيلة الشجاعة. وبهذا يكون استخدامها في موردها الصحيح من الحكمة ؛ لأنّها وضع الشيء في موضعه ( وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا ) (٢).

وأما كونها من الفقاهة ، فهو مما لا شكّ فيه ، لأنّ للتقية جملة من الأحكام كما مرّ ، واستخدامها الأمثل لا يتم من غير علم بتلك الأحكام ، وهذا هو عين التفقه ، ويدل عليه حديث الإمام الباقر عليه‌السلام في التقيّة : « ... فأما الذي برئ فرجل فقيه في دينه » (٣) وفي الحديث الشريف : « من يُرد الله به خيراً يفقهه في الدين » (٤).

٤ ـ التقيّة تؤدي إلى وحدة المسلمين بحسن المعاشرة فيما بينهم ،

____________

(١) أمالي الشيخ المفيد : ٩٩ ـ ١٠٠ ، المجلس الثاني عشر.

(٢) سورة البقرة : ٢ / ٢٦٩.

(٣) اُصول الكافي ٢ : ٢٢١ / ٢١ ، باب التقيّة.

(٤) سنن ابن ماجة ١ : ١٤٣ / ٢٢٠ باب فضل العلماء والحث على طلب العلم.

ومسند أبي يعلى الموصلي ٥ : ٣٢٦ / ٥٨٢٩. ومجمع الزوائد / الهيثمي ١ : ١٢١ قال : (ورجاله رجال الصحيح).


ومخالطة بعضهم بعضاً ، فالمصافحة والبشاشة ، والحضور المشترك في أماكن العبادة ، وتشييع الجنائز ، وعيادة المرضى ، لاشك أنها تزيل الضغائن ، وترفع الاحقاد الموروثة ، وتحوّل العداوة إلى مودة ومؤآخاة.

ويؤيد هذا ، قوله تعالى : ( ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ ) (١).

وقد تقدم بأن المقصود (بالتي هي أحسن) هو : التقيّة ، فيكون من لوازم الدفع بها أن يصير العدو المعاند كأنه وليٌّ حميم.

٥ ـ التقيّة دعوة محكمة إلى اتباع سبل الهدى ، كما يفهم من قوله تعالى : ( ادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ) (٢) ولا شكّ في دخول التقيّة في مصاديق هذا القول الكريم ، ومعنى هذا أنّ التقيّة في مداراة أهل الباطل تؤدي إلى اجتذابهم إلى الحق ، وتبصرتهم بعد العمى ، ويؤيّد ذلك ما جاء عن الإمام العسكري عليه‌السلام في تفسير قوله تعالى : ( وَقُولُوا لِلناسِ حُسناً ) (٣). قال عليه‌السلام : « قولوا للناس كلّهم حُسناً ، مؤمنهم ومخالفهم. أما المؤمن فيبسط لهم وجهه ، وأما المخالفون فيكلمهم بالمداراة لاجتذابهم إلى الإيمان » (٤).

ويفهم مما تقدم أنّ التقيّة من الإحسان ، وبما أن الإنسان عبد الإحسان ، تُرى ، فأي عاقل لا يحب من يُحسن إليه ، وإن كان ذلك الإحسان

____________

(١) سورة فصلت : ٤١ / ٣٤.

(٢) سورة النحل : ١٦ / ١٢٥.

(٣) سورة البقرة : ٢ / ٨٣.

(٤) مستدرك الوسائل ١٢ : ٢٦١ / ١ باب ٢٧ من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.


في واقعه عن تقية ؟

٦ ـ التقيّة نوع من أنواع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، ويدل عليه أمران :

أحدهما : إنّ اللجاجة والمقاطعة والمخاصمة مع المخالف في دولته تعد من المنكر إذا ما أدت إلى اضعاف المؤمنين أو تضررهم ، على عكس معاشرتهم ومخالطتهم المؤدية إلى سلامة المؤمنين وحفظهم فضلاً عن اجتذاب المخالفين إلى الإيمان ، فهذا من فعل المعروف بلا شكّ.

الآخر : تصنيف أحاديث التقيّة من قبل المحدثين في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، هذا زيادة على ما تضمنته أحاديث أهل البيت عليهم‌السلام في هذا المعنى ، وقد مرّ بعضها وسيأتي أيضاً.

٧ ـ التقيّة جهاد في سبيل الله عزَّ وجل ، إذ يجاهد فيها المؤمن أعداء الله تعالى في دولتهم بكتمان ايمانه ، كما فعل مؤمن آل فرعون بكتم إيمانه ، وكما فعل المخلصون من أصحاب الأئمة عليهم‌السلام بكتم أسرار أهل البيت خشية عليهم من الظالمين ، وقد ورد الحث على التقيّة بهذا الوصف أيضاً ، قال الإمام الصادق عليه‌السلام : « .. والمؤمن مجاهد؛ لأنّه يجاهد أعداء الله عزَّ وجل في دولة الباطل بالتقيّة ، وفي دولة الحق بالسيف » (١).

وقال عليه‌السلام : « نفس المهموم لنا المغتم لمظلمتنا تسبيح ، وهمه لأمرنا عبادة ، وكتمانه لسرنا جهاد في سبيل الله » (٢).

____________

(١) علل الشرائع / الصدوق : ٤٦٧ / ٢٢.

(٢) اُصول الكافي ٢ : ٢٢٦ / ١٦ ، باب الكتمان ، وفيه (المغتم لظلمنا). والتصويب من الوسائل ١٦ : ٢٤٩ / ١٠ باب ٣٤ من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.


٨ ـ استخدام التقيّة في مواردها طاعة لله عزَّ وجل ، كما يفهم من قوله تعالى : ( ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ) فعن الإمام الصادق عليه‌السلام : « التي هي أحسن : التقيّة » (١) وطاعة لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وتأسٍ بسيرته الشريفة وقد مرّ ما يدل عليه بأوضح صورة ، وتمسك بحبل أهل البيت عليهم‌السلام ، فعن الإمام الصادق عليه‌السلام : « .. من استعمل التقيّة في دين الله فقد تسنّم الذروة العليا من القرآن » (٢).

٩ ـ من لوازم ما تقدم ، فالتقيّة إذن توجب الثواب لفاعلها ؛ لأنّها امتثال لما أمر به الشارع المقدس ، وقد جاء في أحاديث أهل البيت عليهم‌السلام ما يؤكد هذا ، ففي حديث سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء عليها‌السلام : « بشر في وجه المؤمن يوجب لصاحبه الجنة ، وبشر في وجه المعاند يقي صاحبه عذاب النار » (٣).

وقد عرف بعض الصحابة بهذا ، فقد أخرج البخاري بسنده عن أبي الدرداء أنّه قال : « إنّا لنكشر في وجوه أقوامٍ ، وإنّ قلوبنا لتلعنهم » (٤).

ونسب القرافي المالكي (ت / ٦٤٨ هـ) هذا القول إلى أبي موسى الأشعري أيضاً ، معلقاً عليه بقوله : « يريد : الظلمة والفسقة الذين يتقي شرهم ، ويتبسم في وجوههم » (٥).

كما نُسب هذا القول أيضاً إلى أمير المؤمنين علي عليه‌السلام في روايات

____________

(١) اُصول الكافي ٢ : ٢١٨ / ٦ ، باب التقيّة.

(٢) معاني الأخبار / الصدوق : ٣٨٥ / ٢٠.

(٣) مستدرك الوسائل ١٢ : ٢٦١ / ٢ باب ٢٧ من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

(٤) صحيح البخاري ٨ : ٣٧ ، كتاب الأدب ، باب المداراة مع الناس.

(٥) الفروق / القرافي المالكي ٤ : ٢٣٦ ، الفرق الرابع والستون والمائتان.


شيعته ، وبلفظ : « إنّا لنبشر في وجوه قوم وان قلوبنا لتقليهم ، أولئك أعداء الله نتقيهم على اخواننا وعلى أنفسنا » (١).

١٠ ـ في التقيّة الكتمانية ، تصان الأسرار ، ويحفظ الحق من الاندثار ، ويكون قادته واتباعه في أمان من الاخطار.

١١ ـ التقيّة ورع يحجز الإنسان عن معاصي الله عزَّ وجلَّ ، إذ لا معصية أكبر بعد الشرك من قتل المؤمن بسبب افشاء سره بضغط الاكراه وعدم التكتم عليه بالتقيّة ، ولهذا وصِف مذيع السر بقاتل العمد لا قاتل الخطأ ، ففي حديث الإمام الصادق عليه‌السلام : « من أذاع علينا شيئاً من أمرنا فهو كمن قتلنا عمداً ولم يقتلنا خطأ » (٢).

وواضح أن المراد بأمرهم عليهم‌السلام هو كل ما صدر عنهم عليهم‌السلام وكان مخالفاً لهوى السلطة واتباعها.

١٢ ـ التقيّة خلق رفيع في مداراة الناس وحلم عجيب مع الجهلاء ، قال الإمام الصادق عليه‌السلام : « فو الله ، لربما سمعت من شتم عليّاً عليه‌السلام ، وما بيني وبينه إلّا اسطوانة ، فاستتر بها ، فإذا فرغت من صلاتي أمرّ به فاسلم عليه وأصافحه » (٣).

وعن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « ثلاث من لم تكن فيه فليس مني ولا من الله عزَّ وجلَّ : حلم يرد به جهل الجاهل ، وحسن خُلق يعيش به في الناس ، وورع

____________

(١) مستدرك الوسائل ١٢ : ٢٦١ / ٢ باب ٢٧ من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

(٢) اُصول الكافي ٢ : ٣٧١ / ٩ باب الاذاعة ، وفيه أحاديث أخر بهذا المعنى ، فراجع.

(٣) جامع الأخبار / السبزواري : ٢٥٣ ـ ٢٥٤ / ٦٦٣ الفصل ٥٣.


يحجزه عن معاصي الله عزَّ وجلَّ » (١).

ولتضمن التقيّة لهذه الخصال الثلاث زيادة على ما فيها من طاعة وامتثال وفوائد وعوائد ، فقد حثّ عليها أمير المؤمنين علي عليه‌السلام ووصفها بشيمة الأفاضل ، فقال عليه‌السلام : « عليك بالتقيّة ، فإنّها شيمة الأفاضل » (٢) ، ونظراً لموقع التقيّة وآثارها في المنظومة الأخلاقية فقد عدّها الإمام الرضا عليه‌السلام من شعار الصالحين ودثارهم (٣).

وفي المروي عن الإمام العسكري عليه‌السلام : « أشرف أخلاق الأئمة والفاضلين من شيعتنا : التقيّة ، وأخذ النفس بحقوق الاخوان » (٤).

ومن كل ما تقدم يُعلم أن منكر التقيّة بقلبه ولسانه رجلٌ رذيلٌ ؛ لأنّها ليست من شيمته ، وكافرٌ لأنّه منكر للتشريع الثابت بنصّ القرآن والسُنّة المطهّرة ، ومتعصب جاهل ؛ لأنّه ينكر ضرورة عقلية متفق عليها من لدن العقلاء ، بل هو أقل رتبة من الحيوان ؛ لأنّ الحيوان يعرف كيف يسعى لنفسه ويهرب من الخطر بفطرته ، وهذا ينكر فطرة الله التي فطر الناس عليها جميعاً ، ويكفي على اثبات حماقته أنّه مسلوب من فوائد التقيّة ، والتي منها ما مرّ وبعضها ما يأتي :

١٣ ـ في التقيّة تقرُّ عين المؤمن لأنّها جُنّته ، وقد كان الإمام الباقر عليه‌السلام

____________

(١) الخصال / الصدوق ١ : ١٤٥ ـ ١٤٦ / ١٧٢ باب الثلاثة.

(٢) غرر الحكم / الآمدي ٢ : ٤٨٢ / ٥٧.

(٣) وسائل الشيعة ١٦ : ٢٢٣ / ١٠ باب ٢٨ من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

(٤) وسائل الشيعة ١٦ : ٢٢٣ / ٧ من الباب السابق.


يقول : « وأي شيء أقرُّ لعيني من التقيّة ، إنّ التقيّة جُنّة المؤمن » (١).

١٤ ـ التقيّة الكتمانية تجلب للمؤمن عزّاً في دنياه ونوراً في آخرته ، فعن الإمام الصادق عليه‌السلام : « من كتم أمرنا ولا يذيعه أعزّه الله في الدنيا وجعل له نوراً بين عينيه يقوده إلى الجنّة » (٢).

١٥ ـ التقيّة المداراتية وسام للمتقي بعدم التعصب ، بخلاف من يزعم الموضوعية ويجعل المداراة في حقل النفاق ، فهذا هو عين النفاق والتعصب والخروج عن الموضوعية ، بل هو الكفر بعينه بعد ثبوت مداراة أشرف الأنبياء صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لقومه كما مرّ في صحاح القوم ومسانيدهم.

١٦ ـ في التقيّة يُميّز أولياء الله من أعدائه لعنهم الله ، ولولاها ما عرف هذا من ذاك ، قال سيد الشهداء الإمام الحسين السبط عليه‌السلام : « لولا التقيّة ما عرف ولينا من عدونا » (٣).

١٧ ـ ومن فوائد التقيّة أنّها توجب تعظيم الناس للمتقي ، نظراً لاحسانه لهم بالمداراة ، والمعاشرة الطيبة معهم وإن خالفوه في فكره وعقيدته ، وقد كان سيد الساجدين الإمام زين العابدين علي بن الحسين عليهما السلام ، مشهوراً بمداراة أعدائه حتى عظم في عيونهم وانتزع منهم على رغم

____________

(١) اُصول الكافي ٢ : ٢٢٠ / ١٤ باب التقيّة.

(٢) مشكاة الأنوار / سبط الطبرسي : ٤٠ ، وقد ورد في هذا المعنى أحاديث أُخر أنظرها في : كتاب الغيبة / النعماني : ٣٨ / ١٢. وبصائر الدرجات / الصفار : ٤٢٣ / ٢. ومختصر بصائر الدرجات لسعد بن عبدالله / حسن بن سليمان الحلي : ١٠١. ودعائم الإسلام / القاضي النعمان ١ : ٥٩. واُنظر باب ٢٤ في الوسائل وباب ٣٢ في مستدركه ، من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

(٣) التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري عليه السلام : ٣٢١ / ١٦٥.


طغيانهم وعتوهم توقيره وتبجيله وفي ذلك يقول الزهري : « ما عرفت له صديقاً في السر ولا عدواً في العلانيّة ؛ لأنّه لا أحد يعرفه بفضائله الباهرة إلّا ولا يجد بداً من تعظيمه ، من شدّة مداراة علي بن الحسين عليهما السلام ، وحسن معاشرته إيّاه ، وأخذه من التقيّة بأحسنها وأجملها » (١).

١٨ ـ التقيّة المداراتية تغلق منافذ التشكيك التي يتسلل منها أعداء الحق لترويج الباطل بنحو أن الشيعة لا يصلون المغرب حتى تشتبك النجوم وغير هذا من المزاعم التي ما أنزل الله بها من سلطان.

فبمعاشرتهم للمخالف ومخالطتهم إيّاه سيعرف الحق ، ولن يكون هناك مجال لاغرائه بالباطل من جديد.

ونكتفي بهذا القدر من فوائد التقيّة التي تكشف عن أهميتها ودورها الايجابي في حياة الفرد والمجتمع ، لننتقل إلى بيان الفرق بينها وبين النفاق.

المبحث الثالث

الفَرقُ بين التقيّة والنفاق

حينما نقول : إنّ في التقيّة عز المؤمن ، فلا شك أن في النفاق ذل المنافق ، وحينما نقول : إنّ في التقيّة المداراتية يلمُّ شمل المسلمين وتأتلف قلوبهم ، فلا شكّ أن في النفاق فرقتهم وشرذمتهم وزرع العداوة والبغضاء في ما بينهم.

____________

(١) مستدرك الوسائل ١٢ : ٢٦٢ / ٤ باب ٢٧ من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.


وهكذا حينما نرجع إلى فوائد التقيّة ، نعلم جيداً ، أن كل فائدة من فوائدها يشكّل نقيضها صفة للنفاق ، وحينئذ تُعلم الفروق الشاسعة بينهما ، لوضوح أن النفاق مع خلّوّه عن كل فائدة يُعد من أخس الصفات وأسوءها ، ويكفي أن أعلن الشارع المقدس عن مصير المنافقين وشدد النكير عليهم بقوله الكريم : ( إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا ) (١). بينما جاء وصف من استخدم التقيّة في موردها كما مرّ في أدلتها بأنه من المؤمنين.

ومع وضوح هذا الأمر ؛ إلّا أنّا سنبين باختصار بعض الفروق بين التقيّة والنفاق ، إذ ربما لا يستهدي البعض إليها من خلال مراجعة فوائد التقيّة وتصور نقائضها في النفاق ، لا سيّما مع وجود من لم يفرّق بينهما كما يظهر من بعض البحوث والكتابات المعاصرة ، ومن بين هذه الفروق ما يأتي :

الفرق الأول : التقيّة ثبات القلب على الإيمان وإظهار خلافه باللسان فقط ، لضرورة مقبولة شرعاً وعقلاً. والنفاق عكس ذلك تماماً فهو ثبات القلب على الباطل واظهار الحق على اللسان فقط ، بحيث لا يتعدى فعل المنافق إلى فعل المؤمن ، واين هذا من ذاك ؟

الفرق الثاني : التقيّة لا تكون من غير ضرورة أو مصلحة معتد بها شرعاً ، وأما النفاق فهو خالٍ من كلِّ ذلك تماماً ، فهو مرض في قلوب المنافقين الذين يحسبون كل صيحة عليهم ، فكيف يستويان ؟ ومن هذا النفاق الدخول على سلاطين الجور والامراء الفسقة واطرائهم بما ليس فيهم

____________

(١) سورة النساء : ٤ / ١٤٥.


وتزكيتهم من دون أدنى ضرورة وبلا اكراه وإنّما لأجل التزلف إليهم ثم ذمهم عند الخروج منهم كما كان يفعله عريف الهمداني ، وعروة بن الزبير ، وناس من التابعين ؛ مما حمل بعض الصحابة على تنبيههم على هذا النفاق (١).

الفرق الثالث : اعتنى القرآن الكريم ببيان رفع الحرج والعسر والشدة والضرر ، وكذلك السُنّة النبوية ، زيادة على طرح الفقهاء لجملة من القواعد الفقهية المبيّنة لذلك وكل هذا يدخل في دائرة التقيّة وبيان حكمها الشرعي ، وفي المقابل جاء التحذير الشديد بشأن النفاق وبيان مساوئه ، ولم يعد القرآن الكريم مَن اتّقى إلّا بكلِّ خير ، بينما وعد المنافقين بكل عذاب مهين.

الفرق الرابع : جواز التقيّة ثابت بنص القرآن الكريم ، وحرمة النفاق ثابتة بعشرات النصوص القرآنية ، ولو جاز القول بأن التقيّة نفاق ، فلم يبق إلّا القول بأنّ الشريعة الإسلامية أحلّت للمسلمين النفاق ثم نُسخ هذا الحكم بالحرمة ، وهو كما ترى قول مضحك لا يقوله إلّا السفيه الأحمق.

الفرق الخامس : التقيّة فضيلة كما مرّ والنفاق رذيلة بلا شكٍّ ، فكيف يجوز حمل أحدهما على الآخر.

الفرق السادس : قولهم بنظرية عدالة الصحابة يثبّت الفرق بين التقيّة والنفاق بأوضح وجه ؛ لثبوت عمل الصحابة بالتقيّة كما سنبرهن عليه في

____________

(١) اُنظر : صحيح البخاري ٩ : ٨٩ ، باب ما يُكرَه من ثناء السلطان ، وإذا خرج قال غير ذلك من كتاب الأحكام. والسنن الكبرى / البيهقي ٨ : ١٦٤ و ١٦٥. والسنن الواردة في الفتن / أبو عمرو الداني١ ـ ٢ : ٤٠٨ ـ ٤٠٩ / ١٤٩. وفتح الباري ٣ : ١٧٠.


الفصل الرابع ، ومعنى قولهم أنّ التقيّة نفاق يعني أن عدول الصحابة منافقون.

وهذا مالا يرتضيه المنافقون أنفسهم.

ونكتفي بهذه الفروق لنبيّن باختصار الأسباب المؤدية إلى هذا القول الساذج البعيد كل البعد عن العلمية والموضوعية.

أسباب القول بأنّ التقيّة من النفاق :

هناك جملة من الأسباب الداعية إلى هذا القول (المعاصر) على الرغم مما يترتب عليه من آثار سلبية خطيرة تحدد مقدار ما يمتلكه أصحابه من الثقافة الإسلامية ، مع مدى موضوعيتهم ، وقيمة مزاعمهم ، فضلاً عن درجة صلتهم برسالة الإسلام ؛ لما مرّ من أن التقيّة من المفاهيم الإسلامية الثابتة ثبوت أي مفهوم اسلامي آخر متفق عليه ، وأنّها ضرورة شرعية لايختلف ثبوتها عن ثبوت أيّة ضرورة شرعية أُخرى ، زيادة على كونها ضرورة عقلية أيضاً ، وأبعد من ذلك أنّها من الغرائز الفطرية التي يشترك بها الإنسان والحيوان معاً ، ومن هنا كان السعي إلى النفع واتقاء الخطر مُشاهداً حتى عند الحيوانات التي ليس من شأنها أن تفقه دليلاً شرعياً كان أو عقلياً.

وهذا يدل على أنّ انكار التقيّة ووصفها بالنفاق ، إنّما هو انكار للفطرة ، فضلاً عن كونه انكاراً لضرورة شرعية وعقلية.

وعليه لابدّ من التوفر على أسباب هذا القول الساذج المتطرف ، فنعرضها كالآتي :

السبب الأول : الجهل بمعنى التقيّة ، وعدم القدرة الكافية على التفريق بينها وبين النفاق لشبهة اشتراكهما بصفة إظهار الإنسان لشيءٍ هو على


خلاف ما يُبطن.

السبب الثاني : حسن ظن الخلف بما قاله المتعصب (١) أو الشاذ من السلف (٢). مع تقليدهم تقليداً أعمى من غير روية ولا تحقيق أو تدقيق (٣) !

____________

(١) كالفخر الرازي في كتابه : محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين من العلماء والحكماء والمتكلمين : ٣٦٥ ، ط ١ ، دار الكتاب العربي ، بيروت / ١٤٠٤ هـ. والشهرستاني في الملل والنحل ١ : ١٥٩ ـ ١٦٠ ، ط ٣ ، مطبعة أمير ، قم / ١٤٠٩ هـ ، فقد ذكرا أنّ التقيّة من وضع الرافضة ! وهو كما ترى لا يليق بشأنهما بأي وجه من الوجوه.

(٢) كمؤسس الفرقة الوهابية محمد عبدالوهاب في رسالته (في الرد على الرافضة) : ٢٠ ، تحقيق الدكتور ناصر بن سعيد ، نشر دار طيبة ، الرياض (بدون تاريخ).

(٣) اُنظر على سبيل المثال لاالحصر مافيالكتب الآتية بشأن التقيّة من تقليدأعمى أوكذب وافتراء :

١ ـ بطلان عقائد الشيعة / محمد عبدالستار التونسوي : ٥٢ و ٧٢ و ٧٣ و ٧٨ و ٧٩ ، دار العلوم ، القاهرة / ١٩٨٣م ، نشر المكتبة الامدادية بمكة المكرمة.

٢ ـ تبديد الظلام / إبراهيم سليمان الجبهان : ٤٨٣ ، ط ٣ ، السعودية / ١٤٠٨ هـ.

٣ ـ التشيع بين مفهوم الأئمة والمفهوم الفارسي / الدكتور محمد البنداري : ٢٣٥ ، دار عمان ، الأردن / ١٤٠٨ هـ.

٤ ـ الثورة الإيرانية في ميزان الإسلام / محمد منظور نعماني الهندي ، ترجمة الدكتور محمد البنداري : ١٢٢ و ١٨٠ و ١٨٢ ـ ١٨٧ و ٢٢٢ ، ط ١ ، دار عمان ، الأردن / ١٤٠٨ هـ.

٥ ـ الخطوط العريضة / محب الدين الخطيب : ٩ و ١٠ ، ط ٩ ، جدّة ، السعودية / ١٣٨٠ هـ.

٦ ـ دراسات في عقائد الشيعة / الدكتور عبدالله محمد الغريب : ١٧ ، ط ١ ، مطبعة طيبة ، الرياض / ١٤٠٢ هـ.

٧ ـ دراسات في الفرق والعقائد / الدكتور عرفان عبدالحميد : ٥٣،ط١ ، مطبعة سعد ، بغداد / ١٩٧٧ م.

٨ ـ رجال الشيعة في الميزان / عبدالرحمن الزرعي : ٦ و ١٧ ـ ١٨ و ٥٠ ـ ٥١ و ١٢٦ و ١٤٨ و ١٧٣ ، ط ١ ، دار الأرقم ، الكويت / ١٤٠٣ هـ.

٩ ـ سراب في ايران / الدكتور أحمد الافغاني : ٢٥ ـ ٢٧ ، ط ٢ ، عمّان / ١٤١٥ هـ.


السبب الثالث : التمسك بالقسم المحرّم من التقيّة ، لعدم معرفة أقسامها الاُخر من الوجوب ، والإباحة ، والاستحباب ، والكراهة ، كما بيّناه في أقسامها.

السبب الرابع : نصرة الآراء الموروثة والتعصب لها ، وعدم تحقيق الاُمور على وجوهها ، مع تعميم هذا الاتجاه السلبي بين البسطاء من الناس ؛ لكي يتمرنوا تدريجياً على قبوله واعتقاد صحته ، ورفض ما خالفه مهما كانت أدلته.

السبب الخامس : الخوف الحقيقي من التقريب بين المذاهب الإسلامية ، والعمل بكلِّ وسيلة للاطاحة بكلِّ المساعي الشريفة الرامية إلى جمع كلمة المسلمين ؛ لأنّ في وحدة المسلمين القضاء المحتم على تلك الشرذمة التي عرفت بشذوذها اصولاً وفروعاً.

السبب السادس : إشاعة الكذب المحض على الشيعة الإمامية بهدف

____________

١٠ ـ الشيعة الاثني عشرية في دائرة الضوء / الدكتور عبدالمنعم البري : ٢٦٠ ومابعدها ، ط ١ ، دار السلام ، القاهرة / ١٤١٠ هـ.

١١ ـ الشيعة في التصور الإسلامي / علي عمر فريج : ١٥٠ و ١٥٢ و ١٥٤ و ١٦٥ و ١٨٣ ، دار عمار ، الأردن / ١٤٠٥ هـ.

١٢ ـ الشيعة معتقداً ومذهباً / الدكتور صابر عبدالرحمن طعيمة : ٥ و ٨٨ و ١١٨ ، ط ١ ، المكتبة الثقافية ، بيروت / ١٤٠٨ هـ.

١٣ ـ الشيعة وتحريف القرآن / محمد مال الله : ٣٥ و ٣٦ ، ط ٢ ، شركة الشرق الأوسط للطباعة ، عمّان ، الأردن / ١٤٠٥ هـ.

١٤ ـ الشيعة والتشيع / إحسان الهي ظهير : ٧٩ و ٨٤ ، ط ٤ ، لاهور ، باكستان / ١٤٠٥ هـ.

١٥ ـ الصراع بين الإسلام والوثنية / عبدالله علي القصيمي : ٤٥٨ و ٤٥٩ (المعلومات الاُخرى لم تذكر).

١٦ ـ الوشيعة في نقد عقائد الشيعة / موسى جار الله : ١٠٤ ، ط ١ ، مطبعة الشرق ، مصر / ١٣٥٥ هـ.


التشنيع عليهم ولو بالكذب على جميع المسلمين كزعمهم أن التقيّة من النفاق ، أو كقولهم عن الشيعة الإمامية : « ... وهم يتوسعون في مفهوم التقيّة إلى حد اقتراف الكذب والمحرمات » (١) ونحو هذا من الاكاذيب المعبّرة عن عدم الشعور بالمسؤولية ، مع انعدام الحياء ، وفقدان الورع والتقوى.

السبب السابع : الدعم المادي الذي تقدمه بعض الجهات المشبوهة بصلاتها المعروفة مع أعداء المسلمين لمن باع ضميره وذمته لقاء ثمن بخس دراهم معدودة لترويج الباطل الذي يضمن سلامة عروشهم عبر ديمومة الوضع الراهن وبقائه في مجتمعنا الاسلامي ، حتى وإن أدى ذلك إلى الطعن بمفاهيم الإسلام كمفهوم التقيّة وغيرها من المفاهيم الإسلامية الناصعة مثل التوسل بالأنبياء والصالحين ، وزيارة قبورهم ، وطلب شفاعتهم ونحوها.

ولكي تتضح الحقيقة أكثر ، وتغلق المنافذ بوجه المشعوذين والمشنعين على الشيعة بالتقيّة ، فلابدّ من بيان بعض الصور الواردة في كتب العامّة في التقيّة على مستوى القول والفعل والفتوى ، لكي يكون ذلك بمثابة المرآة الصافية التي يمكن النظر من خلالها إلى ما هو موجود فعلاً من صور التقيّة في كتب العامّة ، وهو ما سنتناوله في الفصل الرابع من هذا البحث ، مراعين بذلك الاختصار فيما سنذكره من تلك الصور في مباحثه الثلاثة الآتية.

____________

(١) الموسوعة الميّسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة : ٣٠٢ ، ط٢ ، الرياض / ١٤٠٩ هـ.


الفصل الرابع

صور التقيّة في كتب العامّة

المبحث الأول

الصور القولية في التقيّة

روى العامّة الكثير من التقيّة القولية الصادرة عن الصحابة والتابعين وغيرهم ، منبهين على أن الأخبار أو الآثار التي سنوردها من كتب العامّة في هذا الفصل لا تعبر بالضرورة عن التزامنا بدلالتها على التقيّة واقعاً ؛ لا سيّما فيما سيأتي من الصور الفعلية في المبحث الثاني ؛ لكون بعضها أقرب إلى النفاق منه إلى التقيّة ، وإلّا فهو على أقل تقدير من التقيّة ، ولكن في غير موضعها المطلوب شرعاً.

ومهما يكن ، فسوف نذكر من الصور القولية في التقيّة ما يأتي :

تقية عمّار بن ياسر :

وهي أوضح من نار على علم ، والاطالة فيها اطالة في الواضحات ، ويكفي أنّه نزل في عذره على ما واقى المشركين عليه من القول ، قرآناً مبيناً ، وقد علم الكل منزلة عمّار من رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، ويكفي أنّه ملئ ايماناً


من فرقه إلى قدمه.

تقية ابن مسعود :

عن الحارث بن سويد قال : « سمعتُ عبدالله بن مسعود يقول : ما من ذي سلطان يريد أن يكلفني كلاماً يدرأ عني سوطاً أو سوطين إلّا كنت متكلماً به ».

أخرجه ابن حزم في المحلى ، وقال : « ولا يعرف له من الصحابة رضي الله عنهم مخالف » (١).

تقية أبي الدرداء وأبي موسى الأشعري :

أخرج البخاري في صحيحه بسنده عن أبي الدرداء أنّه كان يقول : « إنّا لنكشر في وجوه أقوام ، وإن قلوبنا لتلعنهم » (٢).

وقد بيّنا سابقاً من نسب هذا القول إلى أبي موسى الأشعري ، كما ورد نظيره عند الإمامية منسوباً إلى أمير المؤمنين علي عليه‌السلام ، وقد تقدم أيضاً.

تقية ثوبان واباحته الكذب في بعض المواطن :

أورد عنه الغزالي أنّه كان يقول : « الكذب إثم إلّا ما نفع به مسلماً ، أو دفع عنه ضرراً » (٣).

علماً بأن التقيّة لم تكن من الكذب كما يتصورها بعض الجهلاء ، ويدل على ذلك أن الله تعالى أخرجها عن حكم الافتراء فقال عزَّ وجلَّ : ( إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ * مَن كَفَرَ بِاللَّهِ

____________

(١) المحلّى / ابن حزم ٨ : ٣٣٦ مسألة ١٤٠٩ ، دار الآفاق الجديدة ، بيروت.

(٢) صحيح البخاري ٨ : ٣٧ ، كتاب الأدب ، باب المداراة مع الناس.

(٣) إحياء علوم الدين / الغزالي ٣ : ١٣٧.


مِن بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ ) (١).

قال تاج الدين الحنفي في تفسيره : « والمعنى : إنما يفتري الكذب من كفر بالله من بعد إيمانه ، واستثنى منه المكره ، فلم يدخل تحت حكم الافتراء » (٢).

أقول : أخرج ابن أبي الدنيا بسنده عن سوار بن عبدالله ، قال : « إنّ ميموناً (٣) كان جالساً وعنده رجل من قرّاء أهل الشام ، فقال : إن الكذب في بعض المواطن خير من الصدق ، فقال الشامي : لا ، الصدق في كل المواطن خير. فقال ميمون : أرأيت لو رأيت رجلاً وآخر يتبعه بالسيف ، فدخل الدار فانتهى إليك فقال : أرأيت الرجل ؟

ما كنت فاعلاً ؟

قال : كنت أقول : لا.

قال : فذاك » (٤).

على أن الكذب هو ما عقد كذباً ، والتقيّة إنّما تعقد للاحسان ، والاصلاح ، ودفع الضرر ، وتحقيق المصالح المشروعة ، وفي الحديث الشريف : « إنّما الأعمال بالنيات » ، ثم كيف تكون التقيّة كذباً ! وقد اتقى

____________

(١) سورة النحل : ١٦ / ١٠٥ ـ ١٠٦.

(٢) الدر اللقيط من البحر المحيط / تاج الدين الحنفي ٥ : ٥٣٧ ـ ٥٣٨ في تفسير الآيتين المتقدمتين.

(٣) هو ميمون بن مهران التابعي (ت / ١١٧ هـ).

(٤) الإشراف على مناقب الأشراف / ابن أبي الدنيا : ١١٨ / ٢١٦ ، دار الكتب العلمية ، بيروت / ١٤١٢ هـ.


قومَه أشرفُ الأنبياء والمرسلين صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ؟

تقية أبي هريرة :

أخرج البخاري بسنده عن أبي هريرة أنّه قال : « حفظت من رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وعاءين : فأما أحدهما ، فبثثته.

وأما الآخر ، فلو بثثته قطع هذا البلعوم » (١).

وقد صرّح ابن حجر في فتح الباري بأن العلماء حملوا الوعاء الذي لم يبثه على الأحاديث التي تبيّن أسامي أمراء السوء وأحوالهم ، وأنّه كان يكني عن بعضه ولا يصرّح به خوفاً على نفسه منهم ، كقوله : (أعوذ بالله من رأس الستين وإمارة الصبيان) يشير إلى حكم يزيد بن معاوية ؛ لأنّها كانت سنة ستين من الهجرة (٢).

تقية ابن عباس من معاوية مع وصفه بالحمار :

أخرج الطحاوي بسنده عن عطاء أنّه قال : « قال رجل لابن عباس رضي‌الله‌عنه : هل لك في معاوية أوترَ بواحدة ؟ وهو يريد أن يعيب معاوية فقال ابن عباس : أصاب معاوية ».

هذا في الوقت الذي بيّن فيه الطحاوي ما يدل على انكار ابن عباس صحة صلاة معاوية ، فقد أخرج بسنده عن عكرمة ، قال : « كنت مع ابن عباس عند معاوية نتحدث حتى ذهب هزيع من الليل ، فقام معاوية فركع ركعة واحدة ، فقال ابن عباس : من أين ترى أخذها الحمار ؟ ».

____________

(١) صحيح البخاري ١ : ٤١ كتاب العلم ، باب حفظ العلم (آخر أحاديث الباب).

(٢) فتح الباري / ابن حجر العسقلاني ١ : ١٧٣.


قال الطحاوي بعد ذلك « وقد يجوز أن يكون قول ابن عباس : (أصاب معاوية) على التقيّة له » ثم أخرج عن ابن عباس في الوتر أنه ثلاث (١).

أقول : هو عين التقيّة ، إذ كيف يستصوب حبر الاُمة صلاة حمار !

تقية سعيد بن جبير وسعيد بن المسيب :

أخرج أبو عبيدة القاسم بن سلام عن حسان بن أبي يحيى الكندي ، قال : سألت سعيد بن جبير عن الزكاة ؟ فقال : ادفعها إلى ولاة الأمر.

قال : فلما قام سعيد تبعته ، فقلت : إنّك أمرتني أن أدفعها إلى ولاة الأمر ، وهم يصنعون بها كذا ، ويصنعون بها كذا ؟! فقال : ضعها حيث أمرك الله ، سألتني على رؤوس الناس فلم أكن لأخبرك (٢).

وأخرج أيضاً عن قتادة أنّه سأل سعيد بن المسيب السؤال نفسه ؟ فسكت ابن المسيب ولم يجبه.

قال الدكتور الهراس في هامشه : « يظهر أن سعيداً رحمه‌الله كان لا يرى دفع الزكاة إلى ولاة بني أمية ، ولهذا سكت » (٣).

هذا وقد أورد العلّامة الأميني تقية سعيد بن المسيب من سعد بن أبي وقاص في سؤاله إياه عن حديث الغدير ، فراجع (٤).

____________

(١) شرح معاني الآثار / الطحاوي١ : ٣٨٩ ، باب الوتر ، ط ٢ ، دارالكتب العلمية ، بيروت / ١٤٠٧ ه.

(٢) كتاب الأموال / أبو عبيدة القاسم بن سلام : ٥٦٧ / ١٨١٣ ، تحقيق الدكتور محمد خليل هراس ، ط ١ ، دار الكتب العلمية ، بيروت / ١٤٠٦ هـ.

(٣) كتاب الأموال : ٥٦٥ / ١٨٠١.

(٤) الغدير / العلّامة الأميني ١ : ٣٨٠ ، ط ٥ ، دار الكتاب العربي ، بيروت / ١٤٠٣ هـ.


تقية رجاء بن حيوة :

قال القرطبي المالكي : « وقال ادريس بن يحيى : كان الوليد بن عبدالملك يأمر جواسيس يتجسسون الخلق ، ويأتون بالأخبار ، فجلس رجل منهم في حلقة رجاء بن حيوة فسمع بعضهم يقع في الوليد ، فرفع ذلك إليه.

فقال : يا رجاء ! أُذكَرُ بالسوء في مجلسك ولم تغيّر ؟!

فقال : ما كان ذلك يا أمير المؤمنين.

فقال له الوليد : قل الله الذي لا إله إلّا هو.

قال : الله الذي لا إله إلّا هو.

فأمر الوليد بالجاسوس ، فضُرب سبعين سوطاً. فكان يلقى رجاء فيقول : يا رجاء ! بك يُستسقى المطر وسبعين سوطاً في ظهري !!

فيقول رجاء : سبعون سوطاً في ظهرك خيرٌ لك من أن يُقتل رجل مسلم » (١).

أقول : إنّ تقية رجاء هنا مضاعفة.

أما أولاً ، فباظهاره خلاف الواقع تقية.

وأما ثانياً ، فبمخاطبته لمثل الوليد الفاسق اللعين بخطاب الموافقين تقية أيضاً.

وقد حصل نظير هذه التقيّة لسعيد بن أشرس صاحب مالك بن أنس مع سلطان تونس ، إذ كان قد آوى رجلاً يطلبه السلطان ، ولما أُحضر أنكر

____________

(١) الجامع لاحكام القرآن / القرطبي ١٠ : ١٢٤.


ذلك وحلف بأنّه ما آواه ولا يعلم له مكاناً (١).

تقية واصل بن عطاء :

قال ابن الجوزي الحنبلي : خرج واصل بن عطاء يريد سفراً في رهط ، فاعترضهم جيش من الخوارج فقال واصل : « لا ينطقن أحد ودعوني معهم ، فقصدهم واصل ، فلمّا قربوا بدأ الخوارج ليُوقِعوا.

فقال : كيف تستحلّون هذا وما تدرون من نحن ، ولا لأي شيءٍ جئنا ؟ فقالوا : نعم ، من أنتم ؟ قال : قوم من المشركين جئناكم لنسمع كلام الله.

قال : فكفوا عنهم ، وبدأ رجل منهم يقرأ القرآن ، فلما أمسك قال واصل : قد سمعت كلام الله ، فأبلغنا مأمننا حتى ننظر فيه وكيف ندخل في الدين ! فقال : هذا واجب ، سيروا.

قال : فسرنا والخوارج والله معنا يحموننا فراسخ ، حتى قربنا إلى بلد لا سلطان لهم عليه ، فانصرفوا » (٢).

تقية عمرو بن عبيد المعتزلي :

بعد ثورة إبراهيم بن عبدالله وأخيه محمد ذي النفس الزكية على المنصور العباسي التي انتهت بقتلهما ، قال المنصور يوماً لعمرو بن عبيد : « بلغني أن محمداً بن عبدالله بن الحسن كتب اليك كتاباً » قال عمرو : قد جاءني كتاب يشبه أن يكون كتابه.

قال : فبم أجبته ؟ قال : أوليس قد عرفت رأيي في السيف أيام كنت

____________

(١) الجامع لأحكام القرآن ١٠ : ١٢٤.

(٢) كتاب الأذكياء / ابن الجوزي : ١٣٦ ، ط ١ ، دار الكتب العلمية ، بيروت / ١٤٠٥ هـ.


تختلف إلينا ، أنّي لا أراه ؟!

قال المنصور : أجل ، ولكن تحلف لي ليطمئن قلبي !! قال عمرو : لئن كذبتك تقية ، لأحلفنَّ لك تقية. قال المنصور : والله ، والله ، أنت الصادق البر » (١).

تقية أبي حنيفة من القاضي ابن أبي ليلى :

أخرج الخطيب البغدادي في تاريخه بسنده عن سفيان بن وكيع قال : « جاء عمر بن حماد بن أبي حنيفة فجلس إلينا ، فقال : سمعتُ أبي حماد يقول : بعث ابن أبي ليلى إلى أبي حنيفة فسأله عن القرآن ؟ فقال : مخلوق. فقال : تتوب وإلّا أقدمت عليك ؟ قال : فتابعه فقال : القرآن كلام الله.

قال : فدار به في الخلق يخبرهم أنّه قد تاب من قوله : القرآن مخلوق.

فقال أبي : فقلت لأبي حنيفة : كيف صرت إلى هذا وتابعته ؟

قال : يا بني خفت أن يقدم عليَّ فاعطيته التقيّة » (٢).

ولعدم جدوى الاكثار من صور التقيّة القولية سنكتفي في اختتام هذا المبحث بما قاله الشيخ مرتضى اليماني بهذا الصدد فيما نقله عنه جمال الدين القاسمي في تفسيره.

قال : « وزاد الحق غموضاً وخفاءً أمران :

أحدهما : خوف العارفين مع قلتهم من علماء السوء ، وسلاطين الجور

____________

(١) تاريخ بغداد / الخطيب البغدادي ١٢ : ١٦٨ ـ ١٦٩ / ٦٦٥٢ في ترجمة عمرو بن عبيد المعتزلي.

(٢) تاريخ بغداد ١٣ : ٣٧٩ ـ ٣٨٠ / ٧٢٩٧ في ترجمة أبي حنيفة تحت عنوان (ذكر الروايات عمن حكى عن أبي حنيفة القول بخلق القرآن).


وشياطين الخلق ، مع جواز التقيّة عند ذلك بنص القرآن ، واجماع أهل الإسلام ، ومازال الخوف مانعاً من إظهار الحق ، ولا برح المحقّ عدواً لأكثر الخلق .. » (١).

المبحث الثاني

الصور الفعلية في التقيّة

إنّ الأفعال الواردة تقية ، المنسوبة إلى الصحابة أو التابعين وغيرهم من علماء المذاهب والفرق الإسلامية في كتب العامّة أكثر من أن تحصى ، وسوف نقتطف منها ما يأتي :

ما فعله ابن مسعود وابن عمر :

كان ابن مسعود يتقي من الوليد بن عقبة بن أبي معيط والي عثمان على المدينة ، فيصلي خلفه ، على الرغم من أنّ الوليد هذا كان مشهوراً بالفسق وشرب الخمر ، حتى أنّه جُلد على شرب الخمر في عهد عثمان (٢) ، وكان يأتي المسجد ثملاً ويؤم الصحابة في الصلاة.

وفي شرح العقيدة الطحاوية : « أنّه صلّى بهم الصبح مرّة أربعاً !! ثم قال : أزيدكم ؟ فقال له ابن مسعود : مازلنا معك منذ اليوم في زيادة » (٣).

وأما ابن عمر فقد كان يصلي خلف العتاة الفاسقين ويأتم بهم

____________

(١) محاسن التأويل / جمال الدين القاسمي ٤ : ٨٢ ، ط ٢ ، دار الفكر ، بيروت / ١٣٩٨ هـ.

(٢) صحيح مسلم ٣ : ١٣٣١ / ١٧٠٧ كتاب الحدود ، باب الخمر.

(٣) شرح العقيدة الطحاوية / القاضي الدمشقي ٢ : ٥٣٢ ، ط ١ ، مؤسسة الرسالة ، بيروت / ١٤٠٨ ه.


كالحجاج بن يوسف الثقفي (١) وكان المعروف عنه أنّه « لا يأتي أمير إلّا صلّى خلفه وأدّى إليه زكاة ماله » (٢).

وفي حديث جابر بن عبدالله الانصاري ، قال : « سمعت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم على منبره يقول : لا تؤمّنَ امرأة رجلاً ، ولا يؤم اعرابي مهاجراً ، ولا يؤم فاجرٌ مؤمناً إلّا أن يقهره بسلطانه أو يخاف سوطه أو سيفه ».

وبهذا الحديث احتج ابن قدامة الحنبلي قائلاً : « لا تجوز الصلاة خلف المبتدع والفاسق في غير جمعة وعيد ، يصليان بمكان واحد من البلد ، فان من خاف منه إن ترك الصلاة خلفه ، فانه يصلي خلفه تقية ثم يعيد الصلاة » (٣).

ومنه يعلم أنّه لا معنى لصلاة ابن مسعود وابن عمر خلف الفاسقين غير التقيّة.

ويؤيد خوف ابن مسعود من الظالمين ما مرّ في تقيته القولية من قوله : « ما من سلطان يريد أن يكلفني كلاماً يدرأ عني سوطاً أو سوطين إلّا كنت متكلماً به ».

وأما خوف ابن عمر فيدل عليه مبايعته ليزيد بن معاوية وانكاره على

____________

(١) المصنف / ابن أبي شيبة ٢ : ٣٧٨ ، الدار السلفية ، بومباي ، الهند. والسنن الكبرى / البيهقي ٣ : ١٢٢ ، دار المعرفة ، بيروت.

(٢) الطبقات الكبرى / ابن سعد ٤ : ١٤٩.

(٣) المغني / ابن قدامة ٢ : ١٨٦ ، ١٩٢. والحديث في سنن ابن ماجة ١ : ٣٤٣ (نقلنا ذلك من بحث « التقيّة في آراء علماء المسلمين / الشيخ عباس علي براتي : ٨٢ » منشور في مجلة رسالة الثقلين ، العدد الثامن ، السنة ١٤١٤ هـ ، اصدار المجمع العالمي لأهل البيت عليهم‌السلام ، قم).


عبدالله بن مطيع خروجه على يزيد أبان ما كان من موقعة الحرّة الشهيرة (١) مع أن يزيد كان فاسقاً كافراً باجماع أهل الحق من هذه الاُمّة.

ويدل على خوفه أيضاً ما رواه الهيثمي بسنده عن مجاهد ، عن ابن عمر ، قال : «سمعتُ الحجاج يخطب ، فذكر كلاماً انكرته ، فاردت ان أغيّر ، فذكرت قول رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه ، قال : قلت : يا رسول الله ! كيف يذل نفسه ؟ قال : يتعرض من البلاء لما لايطيق » (٢).

ويظهر من تاريخ ابن عمر أنّه وقرَ هذا الحديث في سمعه وطبقه في غير موضعه مراراً في حياته.

منها : مبايعته ليزيد حينما خاف سيفه ولم ينكر عليه كما أنكر الاحرار من هذه الاُمّة.

ومنها : أنّه حينما أمن من سوط أمير المؤمنين علي عليه‌السلام ، وسيفه ، لم يبايعه واعتزل الأمر ، ولو كان هناك أدنى خوف على حياته لبايع راغماً.

ومنها : سكوته على التعريض المباشر الذي وجهه إليه معاوية بعد أحداث قصة التحكيم المعروفة بقوله كما في صحيح البخاري : « من كان يريد أن يتكلم في هذا الأمر فليطلع لنا قرنه ، ولنحن أحقّ به منه ومن أبيه » (٣).

وقد صرّح العلماء بأن مراد معاوية بقوله : (منه ومن أبيه) هو التعريض

____________

(١) صحيح مسلم ٣ : ١٤٧٨ / ١٨٥١ ، كتاب الامارة ، باب رقم ١٣.

(٢) كشف الأستار عن زوائد مسند البزار على الكتب الستة / نور الدين الهيثمي ٤ : ١١٢ / ٣٣٢٣ ، ط ٢ ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، ١٤٠٤ هـ.

(٣) صحيح البخاري ٥ : ١٤٠ كتاب بدء الخلق ، باب غزوة الخندق.


بابن عمر ، أي : ولنحن أحق به من عبدالله بن عمر ومن أبيه عمر بن الخطاب (١).

وقد فهم ابن عمر هذا التعريض ولكنه سكت هلعاً من معاوية وزبانيته ، باعترافه هو كما في ذيل حديث البخاري ، قال ابن عمر : « فحللت حبوتي ، وهممت أن أقول : أحق بهذا الأمر من قاتلك وأباك على الإسلام ، فخشيت أن أقول كلمة تفرق بين الجمع ، وتسفك الدم ».

ما فعله عبدالله بن حذافة السهمي القرشي :

هذا الصحابي أرسله رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بكتابه إلى كسرى يدعوه إلى الإسلام ، في قصة مشهورة ، وقد أسرته الروم في بعض غزواته على قسارية في عهد عمر ، واكرهه ملك الروم على تقبيل رأسه فلم يفعل فقال له في قول ابن عباس : « قبّل رأسي وأطلقك وأطلق معك ثمانين من المسلمين. قال : أما هذه فنعم ، فقبّل رأسه وأطلقه ، وأطلق معه ثمانين من المسلمين ، فلمّا قدموا على عمر بن الخطاب قام إليه عمر فقبّل رأسه ، قال : فكان أصحاب رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يمازحون عبدالله ، فيقولون : قبلت رأس علجٍ. فيقول لهم : أطلق الله بتلك القبلة ثمانين من المسلمين » (٢).

ما فعله جابر بن عبدالله الأنصاري مع بسر بن أبي أرطأة :

أورد اليعقوبي في تاريخه : أن معاوية وجّه بسر بن أبي أرطأة في ثلاثة

____________

(١) اُنظر ما قاله العيني في عمدة القاري ١٧ : ١٨٥ ١٨٦. وابن حجر في فتح الباري ٧ : ٢٢٣. والقسطلاني في ارشاد الساري ٦ : ٣٢٤ ـ ٣٢٥ ، كلّهم في شرح حديث البخاري المتقدم.

(٢) أُسد الغابة في معرفة الصحابة / ابن الاثير ٣ : ٢١٢ ـ ٢١٣ / ٢٨٨٩ في ترجمة عبدالله بن حذافة ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت.


آلاف رجل إلى المدينة ثم مكّة ثم صنعاء ليدخل الرعب في نفوس المسلمين ، فطبق وصيته حتى أنّه خطب بأهل المدينة وشتمهم قائلاً : يا معشر اليهود وأبناء العبيد.. أما والله لأوقعن بكم وقعة تشفي غليل صدور المؤمنين.. ودعا الناس إلى بيعة معاوية فبايعوه ،.. وتفقد جابر بن عبدالله..

فانطلق جابر بن عبدالله الانصاري إلى أُم سلمة زوج النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقال : إنّي خشيت أن أقتل ، وهذه بيعة ضلال ؟

قالت : « إذن فبايع ، فإن التقيّة حملت أصحاب الكهف على أن كانوا يلبسون الصلب ، ويحضرون الأعياد مع قومهم » (١).

ونظيرها في رواية ابن أبي الحديد أيضاً (٢).

ما فعله حذيفة بن اليمان :

هذا الرجل الصحابي كان معروفاً بالمداراة ، حتى قال السرخسي الحنفي في مبسوطه : « وقد كان حذيفة رضي‌الله‌عنه ممن يستعمل التقيّة على ما روي أنه يداري رجلاً ، فقيل له : إنّك منافق !! فقال : لا ، ولكني اشتري ديني بعضه ببعض مخافة أن يذهب كلّه » (٣).

ما فعله الزهري في كتم فضائل أمير المؤمنين علي عليه‌السلام :

أخرج ابن الأثير في أُسد الغابة في ترجمة جندع الانصاري الأوسي بسنده عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري قال : « سمعت سعيد بن

____________

(١) تاريخ اليعقوبي ٢ : ١٩٧ ـ ١٩٩ ، دار صادر ، بيروت.

(٢) شرح نهج البلاغة / ابن أبي الحديد ٢ : ٩ ـ ١٠ ، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ، ط ٢ ، دار احياء التراث العربي ، بيروت / ١٣٨٥ هـ.

(٣) المبسوط / السرخسي ٢٤ : ٤٦ ، من كتاب الإكراه.


جناب يحدث عن أبي عنفوانة المازني ، قال : سمعت أبا جنيدة جندع بن عمرو بن مازن ، قال : سمعتُ النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول : « من كذّب عليَّ متعمداً فليتبوأ مقعده من النار » وسمعته وإلّا صُمَّتا يقول : وقد انصرف من حجة الوداع ، فلمّا نزل غدير خم ، قام في الناس خطيباً وأخذ بيد علي ، وقال : « من كنت وليّه فهذا وليّه ، اللهم والِ من والاه وعادِ من عاداه ».

قال عبيدالله : فقلت للزهري : لا تحدث بهذا بالشام ، وأنت تسمع ملء أذنيك سب عليٍّ.

فقال : والله إنّ عندي من فضائل علي ما لو تحدثت بها لقتلت » (١).

أقول : وقد كان زيد بن أرقم الصحابي المعروف يتقي من الامويين وأذنابهم في كتم حديث الغدير ، وقد أشار لهذا أحمد في مسنده من طريق ابن نمير ، عن عطية العوفي قال : « سألت زيد بن أرقم فقلت له : إنّ ختناً لي حدثني عنك بحديث في شأن علي يوم غدير خم ، فأنا أحب أن اسمعه منك ؟

فقال : إنكم معشر أهل العراق فيكم ما فيكم ! فقلت له : ليس عليك مني بأس... الخبر » (٢).

ما فعله أبو حنيفة مع المنصور العباسي :

كان أبو حنيفة يجاهر في أمر إبراهيم بن عبدالله بن الحسن ، ويفتي الناس بالخروج معه على المنصور العباسي ، ولكن لما انتهت ثورة إبراهيم

____________

(١) أُسد الغابة ١ : ٣٦٤ / ٨١٢.

(٢) مسند أحمد ٤ : ٣٦٨ واُنظر تعليق العلّامة الاميني عليه في الغدير ١ : ٣٨٠.


بقتله ، تولى أبو حنيفة نفسه مهمة الإشراف على ضرب اللِّبن وعدّه في بناء مدينة بغداد بأمر المنصور العباسي (١).

ولا شكّ أنّه كان كارهاً لذلك ، ولكنه اتقى من بطش المنصور في هذه الوظيفة التي كُلِّف بها من قبل المنصور نفسه الذي كان على علم بموقفه من ثورة إبراهيم بن عبدالله ، فحاول أن يجد مبرراً لقتله في هذه المهمة ، ولكن أبا حنيفة أدرك ذلك منه فاتقاه في قبول ذلك العمل.

ومن تقيته الفعلية مع المنصور أيضاً ما رواه الخطيب في تاريخه من أن أبا حنيفة قبل قضاء الرصافة في آخر أيامه بعد الضغط الشديد عليه بحيث لم يجد بداً من ذلك.

وقد أيّد هذا ابن خلكان أيضاً ، فذكر أن المنصور لمّا أتم بناء مدينة بغداد أرسل إلى أبي حنيفة ، وعرض عليه قضاء الرصافة فأبى ، فقال المنصور : إن لم تفعل ضربتك بالسياط ! قال أبو حنيفة : أو تفعل ؟

قال : نعم.

فقعد أبو حنيفة في القضاء يومين ، فلم يأته أحد ، فلما مضى يومان اشتكى أبو حنيفة ستة أيام ثم مات (٢).

ما فعله مالك بن أنس مع الأمويين والعباسيين :

ويدل على تقيته من الامويين ما قاله الذهبي في ميزان الاعتدال ، قال :

____________

(١) تاريخ الطبري ١ : ١٥٥ في حوادث سنة ١٤٥ هـ. وأحكام القرآن / الجصاص ١ : ٧٠ ـ ٧١ في تفسير الآية ١٢٤ من سورة البقرة.

(٢) تاريخ بغداد / الخطيب البغدادي ١٣ : ٣٢٩. ووفيات الأعيان / ابن خلكان ٥ : ٤٧ ، دار صادر ، بيروت / ١٣٩٨ هـ.


« وقال مصعب ، عن الدراوردي ، قال : لم يرو مالك عن جعفر ، حتى ظهر أمر بني العباس » (١).

وقد صرّح أمين الخولي (ت / ١٣٨٥ هـ) ، بان امتناع مالك بن أنس من الرواية عن الإمام جعفر الصادق عليه‌السلام في عهد الامويين ، إنّما هو بسبب خشيته منهم (٢).

وأما عن تقيته من العباسيين فهي كنار على علم لا تخفى على معظم الباحثين المطلعين على حياته في ظل الدولة العباسية.

فقد كان مؤيداً لثورة محمد بن عبدالله وأخيه إبراهيم على المنصور العباسي ولكن سرعان ما تم توطيد العلاقة بينه وبين المنصور نفسه بفضل التقيّة حتى أصبح ذلك الرجل الناقم على المنصور جبروته وطغيانه والمفتي بالخروج عليه والمحث على خلع بيعته ، هو نفسه كما جاء في مقدمة تحقيق كتابه الموطأ الرجل الذي يأمر بحبس من يشاء ، أو يضرب من يريد وفي دولة المنصور نفسه (٣).

المبحث الثالث

صور التقيّة في فقه العامّة

الأحكام الشرعية الفرعية : إمّا عبادات كالصوم والصلاة ، أو معاملات.

والمعاملات : إمّا أن تكون عقوداً مثل البيع والشراء ، أو ايقاعات

____________

(١) ميزان الاعتدال ١ : ٤١٤ / ١٥١٩.

(٢) مالك بن أنس / أمين الخولي : ٩٤ ، ط ١ ، القاهرة / ١٩٥١ م.

(٣) راجع مقدمة تحقيق كتاب الموطأ ، ط ١ ، دار القلم ، بيروت / ١٣٨٢ هـ. مؤسسة آل البيت.


كالطلاق والعتق ، أو أحكاماً مثل الحدود والتعزيرات.

ومع كون التقيّة من الفروع الشرعية بلا خلاف ، إلّا أنّ فقهاء العامّة لم يفردوا لها عنواناً باسم التقيّة في كتبهم الفقهية ، وإنّما بحث معظمهم مسائلها في قسم العقود من المعاملات ، وتحديداً في كتاب الإكراه.

والسبب في ذلك هو علاقة التقيّة بالاكراه مع دخول كل منهما في أغلب الفروع الشرعية. وهذا السبب ليس كافياً في الواقع ، فالشهادات مثلاً مع صلتها الوثقى بالقضاء ، ودخولها في أغلب الفروع إلّا أنهم أفردوا لها عنواناً ، وكذلك الحال مع الإقرار والصلح وغيرهما من العناوين الفقهية ، وهذا مايسجل ثغرة في المنهج الفقهي الخاص بترتيب مسائل الفقه وتبويبها.

بل ، وثمّة إشكال آخر على بحث مسائل التقيّة تحت عنوان الاكراه ؛ لما مرّ سابقاً من انتفاء الاكراه في بعض أقسام التقيّة ، ولهذا ترك بعضهم مسائلها موزعة على مواردها في أغلب الأبواب الفقهية.

ومن هنا صار بحث التقيّة فقهياً بحثاً مضنياً يتطلب الرجوع إلى أبواب الفقه كافة ، بغية الوقوف على مسائلها ، وهو ما حاولنا القيام به ، مع مراعاة الاختصار باجتناب الإطالة ما أمكن ، والاكتفاء بالأهم دون المهم ، والبعد عن كلِّ ما فيه من غموض أو تعقيد.

وقد ارتأينا تقسيم مسائلها على غرار التقسيم الفقهي السائد لفروع الاحكام ، مسبوقاً بما اتصل منها بركن الرسالة الأعظم : الإيمان بالله تعالى ورسوله الكريم صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، أو بالأخلاق والآداب العامّة كما في مداراة الناس ومعاشرتهم بالحسنى ، كما سنبينه قبل ذلك التقسيم ، وعلى النحو الآتي.


أولاً ـ افتاء فقهاء العامّة بجواز التقيّة في لب العقيدة وجوهرها :

ويدل عليه أمور :

١ ـ إفتاؤهم بجواز تلفظ كلمة الكفر بالله تعالى والقلب مطمئن بالايمان ، عند الإكراه عليها :

وقد مرّ في دليل الاجماع أكثر من تصريح لهم بالاجماع على ذلك (١).

٢ ـ إفتاؤهم بجواز سب النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في حال التقيّة :

وهو ما أفتى به الفرغاني الحنفي وغيره (٢).

٣ ـ إفتاؤهم بجواز ردّ أقوال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الصحيحة في حال التقية :

نقل ابن حزم الأندلسي عن إسحاق بن راهويه أنّه قال : « من بلغه عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم خبر يقرّ بصحّته ثمّ ردّه من غير تقية فهو كافر » ، ويُفهَم منه جواز الردّ في حال التقية.

ثمّ قال ابن حزم معقّبا على ما نقله عن إسحاق بن راهويه ما هذا لفظه :

« ولم نحتجّ في هذا بإسحاق ، وإنّما أوردناه لئلا يظنّ جاهل إنّنا متفرّدون بهذا القول ، وإنّما احتججنا في تكفيرنا من استحلّ خلاف ما صحّ عنده عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بقول الله تعالى مخاطبا لنبيّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ( فَلَا

____________

(١) انظر : الجامع لأحكام القرآن / القرطبي المالكي ١٠ : ١٨٠. وأحكام القرآن / ابن العربي المالكي ٣ : ١١٧٧ / ١١٨٢. والمبسوط / السرخسي الحنفي ٢٤ : ٤٨. وبدائع الصنائع / الكاساني الحنفي ٧ : ١٧٥ ، ط ٢ ، دار الكتاب العربي ، بيروت / ١٤٠٢ هـ. وأحكام القرآن / محمد بن ادريس الشافعي ٢ : ١١٤ ـ ١١٥ ، دار الكتب العلمية ، بيروت / ١٤٠٠ هـ. والمغني / ابن قدامة الحنبلي ٨ : ٢٦٢ ، ط ١ ، دار الفكر ، بيروت / ١٤٠٤ هـ.

(٢) فتاوى قاضيخان / الفرغاني الحنفي ٥ : ٤٨٩ وما بعدها ، مطبوع بهامش الفتاوى الهندية ، ط ٤ ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت / ١٤٠٦ هـ.


وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ) (١) » (٢).

٤ ـ إفتاؤهم بجواز السجود إلى الصنم في مالو أُكره المسلم عليه.

وهذا هو ما صرّح به القرطبي المالكي وابن جزي الكلبي المالكي أيضاً (٣).

وإذا كان كل هذا جائزاً عندهم في حال التقيّة ، فمن باب أولى جوازها عندهم في سائر أصول العقيدة ، بل وفي سائر فروعها أيضاً. وكيف ينال المسك وتسلم فأرته ؟

ثانياً : افتاؤهم بجواز التقيّة في الآداب والاخلاق العامّة :

ويدل عليه قول الشيخ المراغي : « ويدخل في التقيّة مداراة الكفرة ، والظلمة ، والفسقة ، وإلانة الكلام لهم ، والتبسم في وجوههم ، وبذل المال لهم لكف أذاهم ، وصيانة العرض منهم ، ولا يُعد هذا من الموالاة المنهي

____________

(١) سورة النساء : ٤ / ٦٥.

(٢) الإحكام في أصول الأحكام / ابن حزم الأندلسي ١ : ٩٧.

أقول : وقد بيّنا في مدخل كتاب مطارحات في الفكر والعقيدة (إصدار مركز الرسالة) حجم المخالفات الحاصلة لأقوال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وسنّته الصريحة الصحيحة الثابتة بعد غيابه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مباشرة من غير تقية ، ولا حاجة هنا لبيانها ، ومن أرادها فليطلبها من هناك. ولو لم يكن من بين جميع تلك المخالفات إلّا التمسّك بالصلاة المبتورة المنهيّ عنها في قبال التامّة المأمور بها كما في جميع كتب الصحاح والسنن والمسانيد والمجاميع والمستدركات لكفى ، ولا حول ولا قوّة إلّا بالله.

(٣) الجامع لأحكام القرآن / القرطبي ١٠ : ١٨٠. وتفسير ابن جزي الكلبي المالكي : ٣٦٦ دار الكتاب العربي ، بيروت / ١٤٠٣ هـ.


عنها ، بل هو مشروع » (١).

ولعلّ في مداراة الفرقة الوهابية لسائر المسلمين في عدم تهديم قبر النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله واظهارهم في ذلك بخلاف ما يعتقدون بشأن هدم القبور مطلقاً خير دليل على تقيتهم المداراتية.

ثالثاً : افتاؤهم بجواز التقيّة في العبادات :

ونكتفي بأهم العبادات التي جوزوا التقيّة فيها وقس عليها ما سواها.

١ ـ جواز التقيّة في الصلاة خلف الفاسق :

مرّ سابقاً عن ابن قدامة الحنبلي قوله : « لا تجوز الصلاة خلف المبتدع والفاسق في غير جمعة وعيد ، فيصليان بمكان واحد من البلد ، فان من خاف منه إن تَرَكَ الصلاة خلفه ، فإنّه يصلي خلفه تقية ثم يعيد الصلاة ».

٢ ـ جواز ترك الصلاة تقية :

اتفق المالكية والحنفية والشافعية على جواز ترك الصلاة المفروضة في مالو أُكره المسلم على تركها (٢).

٣ ـ جواز الإفطار في شهر رمضان تقية :

صرّح المالكية والحنفية والشافعية بعدم ترتب الاثم على من أفطر في

____________

(١) تفسير المراغي ٣ : ١٣٦ ـ ١٣٧ ، وقد صرّح بجواز المداراة المعتزلة كما في مسائل الهادي يحيى بن الحسين الرسي المعتزلي : ١٠٧ نقلناه من معتزلة اليمن / علي محمد زيد : ١٩٠ ، ط ٢ ، دار العودة ، بيروت / ١٤٠٥ هـ ، وكذلك الخوارج الأباضية كما في المعتبر لأبي سعيد الكديمي الأباضي ١ : ٢١٢ طبع وزارة التراث القومي في سلطنة عُمان / ١٤٠٥ هـ.

(٢) الجامع لأحكام القرآن / القرطبي المالكي ١٠ : ١٨٠ وما بعدها. والمبسوط / السرخسي الحنفي ٢٤ : ٤٨. والأشباه والنظائر / السيوطي الشافعي : ٢٠٧ ـ ٢٠٨.


شهر رمضان تقية بسبب ضغط الاكراه عليه (١).

٤ ـ الإفتاء العجيب بشأن الإفطار المتعمد قبل الإكراه عليه :

ومن الفتاوى العجيبة الداخلة في دائرة التقيّة عند الاحناف ، ما رواه ابن زياد عن أبي حنيفة ، كما في قول الفرغاني الحنفي : إنّه لو أفطر الصائم في يوم من أيام شهر رمضان عن عمد واصرار ، ثم أكرهه السلطان بعد ساعة أو ساعتين على افطاره المتعمد على السفر في ذلك اليوم ، فانه سيكون حكمه حكم المكره ، وتسقط عنه الكفارة (٢).

٥ ـ سقوط الكفارة عمن جامع امرأته كرهاً في شهر رمضان :

قال الفرغاني : « لو أُكرِه الرجل على أن يجامع امرأته في شهر رمضان فلا كفارة عليه ويجب القضاء » (٣).

رابعاً : افتاؤهم بجواز التقيّة في المعاملات :

القسم الأول ـ العقود :

وتقتصر على بعض مسائله وهي :

١ ـ جواز التقيّة في البيع والشراء : تصح التقيّة فيهما بلا خلاف بين المالكية والحنفية (٤) ، كما صححها غيرهم كالظاهرية (٥).

____________

(١) الجامع لأحكام القرآن ١٠ : ١٨٠ ، والمبسوط / السرخسي الحنفي ٢٤ : ٤٨. وفتاوى قاضيخان / الفرغاني الحنفي ٥ : ٤٨٧ ، والأشباه والنظائر / السيوطي الشافعي : ٢٠٧ ـ ٢٠٨.

(٢) فتاوى قاضيخان / الفرغاني ٥ : ٤٨٧.

(٣) فتاوى قاضيخان / الفرغاني ٥ : ٤٨٧.

(٤) البحر المحيط / أبو حيان المالكي ٢ : ٢٢٤. وبدائع الصنائع / الكاساني الحنفي ٧ : ١٧٥. ومجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر / داماد أفندي الحنفي ٢ : ٤٣١ ـ ٤٣٣ ، دار احياء التراث العربي ، بيروت.

(٥) المحلّى / ابن حزم ٨ : ٣٣١ ـ ٣٣٥ مسألة : ١٤٠٦.


٢ ـ جوازها في الوكالة : صرّح القرطبي المالكي كما مرَّ في تقية أصحاب الكهف بالاتفاق على صحة توكيل الانسان حال التقيّة ، فراجع.

٣ ـ جوازها في الهبة : وهي أيضاً مما تصح فيه التقيّة عند المالكية والحنفية والظاهرية ، مشروطة بقيد الاكراه عليها (١).

القسم الثاني ـ الايقاعات :

ونكتفي منها بالصور الآتية :

١ ـ جواز التقيّة في الطلاق : لو طلق الإنسان زوجته تقية بسبب الاكراه ، فهل يصح الطلاق ، أو لا يصح ، بمعنى : هل يقع الطلاق تقية أو لا ؟

اختلفوا في ذلك على قولين ، أحدهما الوقوع ، والآخر عدمه.

فمن أجاز طلاق المكره ، هم : أبو قلابة ، والشعبي ، والنخعي ، والزهري ، وأبو حنيفة ، وصاحباه ، قالوا : لأنّه طلاق من مكلّف في محل يملكه ، فينفد كطلاق غير المكره.

وأما من ذهب إلى عدم وقوع مثل هذا الطلاق ؛ لأنّه وقع تقية بلا رضا الزوج فهم : أمير المؤمنين علي عليه‌السلام ، وعمر بن الخطاب ، وعبدالله بن عباس ، وابن الزبير ، وجابر بن سمرة ، وعبدالله بن عبيد بن عمير ، وعكرمة ، والحسن البصري ، وجابر بن زيد ، وشريح القاضي ، وعطاء ، وطاوُس ، وعمر بن عبدالعزيز ، وابن عون ، وأيوب السختياني ، ومالك ، والاوزاعي ،

____________

(١) البحر المحيط / أبو حيان المالكي ٢ : ٤٢٤. وبدائع الصنائع / الفرغاني الحنفي ٧ : ١٧٥ ، والمحلى / ابن حزم ٨ : ٣٣١ ـ ٣٣٥ مسألة : ١٤٠٦.


والشافعي ، واسحاق ، وأبو ثور ، وأبو عبيد ، صرّح بكل هذا ابن قدامة الحنبلي واختار القول الثاني (١).

وهو الصحيح الذي عليه المالكية (٢) ، والشافعية (٣) ، والحنبلية (٤) ، كما اختاره بعض فقهاء الاحناف (٥).

٢ ـ جوازها في العتق : تجوز التقيّة فيه عند المالكية (٦) وغيرهم (٧) ، مع عدم ترتب آثارها بمعنى عدم وقوع العتق في حال التقيّة ، لحصوله من غير رضا المُعتِق.

٣ ـ جوازها في اليمين الكاذبة : لو حلف انسان بالله كاذباً ، فلا كفارة عليه إن كان مكرهاً على اليمين ، وله ذلك تقية على نفسه ، وتكون يمينه غير ملزمة عند مالك والشافعي وأبي ثور ، وأكثر العلماء على حد تعبير النووي الشافعي ، واستدل بحديث : « ليس على مقهور يمين » (٨).

____________

(١) المغني / ابن قدامة الحنبلي ٨ : ٢٦٠ مسألة ٥٨٤٦.

(٢) المدونة الكبرى / مالك بن أنس ٣ : ٢٩ كتاب الايمان بالطلاق وطلاق المريض أورده تحت عنوان (ما جاء في طلاق النصرانية والمكره والسكران) ، مطبعة السعادة ، مصر. والكافي في فقه أهل المدينة المالكي / ابن عبدالبر : ٥٠٣ ، ط ١ ، دار الكتب العلمية ، بيروت / ١٤٠٧ هـ. والجامع لأحكام القرآن / القرطبي المالكي ١ : ١٨٠.

(٣) أحكام القرآن / الكيا الهراسي الشافعي ٣ : ٢٤٦.

(٤) المغني / ابن قدامة ٨ : ٢٦٠ مسألة : ٥٨٤٦.

(٥) بدائع الصنائع ٧ : ١٧٥.

(٦) الكافي في فقه أهل المدينة المالكي : ٥٠٣.

(٧) بدائع الصنائع ٧ : ١٧٥.

(٨) المجموع شرح المهذب / النووي الشافعي ١٨ : ٣ ، دار الفكر ، بيروت.


أقول : صرّح بهذا الشافعي ونسبه إلى عطاء بن أبي رياح (١) وقد افتى به غير واحد من فقهاء المالكية (٢) ونقل القرطبي عن ابن الماجشون : إنّه لا فرق في ذلك بين ان تكون اليمين طاعة لله تعالى ، أو معصية ، وإنه لاحنث عند الاكراه على اليمين الكاذبة (٣) وهذا هو محل اتفاق فقهاء الأحناف (٤).

____________

(١) أحكام القرآن / محمد بن ادريس الشافعي ٢ : ١١٤ ـ ١١٥.

(٢) أحكام القرآن / ابن العربي المالكي ٣ : ١١٧٧ / ١١٨٢. وتفسير ابن جزي المالكي : ٣٦٦.

(٣) الجامع لاحكام القرآن / القرطبي المالكي ١٠ : ١٩١.

(٤) بدائع الصنائع ٧ : ١٧٥ ، واُنظر تفصيل فتاوى الحنفية بشأن موارد التقيّة في اليمين الكاذبة وغيرها في مصادرهم التالية :

١ ـ البحر الرائق / ابن نجيم ٨ : ٧٠.

٢ ـ تحفة الفقهاء / السمرقندي ٣ : ٢٧٣ ، ط ١ ، دار الكتب العلمية ، بيروت / ١٤٠٥ هـ.

٣ ـ تقريرات الرافعي على حاشية ابن عابدين / محمد رشيد الرافعي ٢ : ٢٧٨ ، ط ٣ ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت / ١٤٠٧ هـ.

٤ ـ رد المحتار على الدر المختار / ابن عابدين ٥ : ٨٠ ، ط ٢ ، دار احياء التراث العربي ، بيروت / ١٤٠٧ هـ.

٥ ـ شرح فتح الغدير / ابن همام ٨ : ٦٥ ، دار احياء التراث العربي ، بيروت.

٦ ـ غمز عيون البصائر / شهاب الدين الحموي ٣ : ٢٠٣ و ٤ : ٣٣٩ ، ط ١ ، دارالكتب العلمية ، بيروت / ١٤٠٥ هـ.

٧ ـ الفتاوى الهندية / الشيخ نظام وجماعته ٥ : ٣٥ ، ط ٤ ، دار احياء التراث العربي ، بيروت / ١٤٠٦ ه.

٨ ـ الفروق / الكرابيسي ٢ : ٢٦٠ ، المطبعة العصرية ، الكويت / ١٤٠٢ هـ.

٩ ـ اللباب / الميداني ٤ : ١٠٧ ، ط ٤ ، دار الحديث ، بيروت / ١٣٩٩ هـ.

١٠ ـ المبسوط / السرخسي الحنفي في الجزء (٢٤) كله تقريباً (تقدم التعريف بطبعته).

١١ ـ مجمع الضمانات / ابن محمد البغدادي : ٢٠٤ ، ط ١ ، عالم الكتب ، بيروت / ١٤٠٧ هـ.

١٢ ـ النتف في الفتاوى / السغدي ٢ : ٢٩٦ ، مطبعة الارشاد ، بغداد / ١٩٧٥ م.

١٣ ـ الهداية / المرغيناني ٣ : ٢٧٥ ، مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر.


وقد كان مالك بن أنس يقول لأهل المدينة في شأن بيعتهم للطاغية المنصور العباسي : إنكم بايعتم مكرهين ، وليس على مكره يمين (١) يحثهم بهذه الفتيا على الخروج مع إبراهيم بن عبدالله بن الحسن للثورة على المنصور.

القسم الثالث : الأحكام :

١ ـ جواز التقيّة في الأطعمة والأشربة المحرمة :

أفتى القرطبي المالكي بجواز التقيّة في شرب الخمر (٢) وقالت الحنفية : تجوز التقيّة إذا كان الاقدام على الفعل أولى من الترك ، وقد تجب إذا صار بالترك آثماً ، كما لو أُكرِه على أكل لحم الميتة أو أكل لحم الخنزير ، أو شرب الخمرة (٣) وهذه المحرمات المذكورة تجوز كلّها إن كان المتقي باتيانها مكرهاً عليها بغير القتل ، وأما لو كان الاكراه عليها بالقتل ، فقد صرّح الشافعية بوجوبها (٤).

وقال ابن حزم الظاهري : « فمن أكره على شرب الخمر أو أكل الخنزير أو الميتة أو الدم أو بعض المحرمات ، أو أكل مال مسلم أو ذمي ، فمباح له

____________

(١) تاريخ الطبري ٤ : ٤٢٧ في حوادث سنة / ١٤٥ ، ط ٢ ، دار الكتب العلمية ، بيروت سنة / ١٤٠٨ هـ.

(٢) الجامع لأحكام القرآن ١٠ : ١٨٠ ، وبه قال الإمام الزيدي أحمد بن يحيى بن المرتضى في البحر الزخار ٦ : ١٠٠ ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ١٣٩٣ هـ ، وقد ذكرناه هنا ؛ لادعاء بعض خصوم الشيعة من الجهلة الاغبياء بان الزيدية أنكروا التقيّة ، ولولا خشية الأطالة لزدت البحث فصلاً في تقيتهم.

(٣) فتاوى قاضيخان ٥ : ٤٨٩. واُنظر : أحكام القرآن / الجصاص الحنفي ١ : ١٢٧. والمبسوط / السرخسي ٢٤ : ٤٨ وما بعدها. وبدائع الصنائع ٧ : ١٧٥ وما بعدها.

(٤) التفسير الكبير / الفخر الرازي الشافعي ٢٠ : ١٢١.


أن يأكل ويشرب ولا شيء عليه لأحد ولا ضمان » (١). وقد عرفت أن التقيّة في شرب الخمر ممنوعة عند فقهاء الشيعة ما لم يصل الاكراه الى حد القتل.

٢ ـ جوازها في الزنا : إذا أكره الرجل على ارتكاب هذه الجريمة ، واتقى على نفسه بارتكابها فهل يسقط الحد عليه أو لا ؟

اختلفوا على قولين :

أحدهما : سقوط الحد عنه ، وهو قول القرطبي المالكي (٢) وابن العربي المالكي (٣) والفرغاني الحنفي (٤) وابن قدامة الحنبلي (٥) وابن حزم (٦) وقال أبو حنيفة : يسقط الحد إن كان الاكراه من السلطان ، وإلّا حُدّ استحساناً (٧).

والآخر : إقامة الحد على الزاني تقية ويغرّم مهرها ، وهو قول مالك بن أنس ، والشافعي ، وقال أبو حنيفة لا يجب المهر (٨).

وأما لو استكرهت المرأة على الزنا ، فلا حدّ عليها ، قولاً واحداً (٩).

____________

(١) المحلّى / ابن حزم ٨ : ٣٣٠ مسألة : ١٤٠٤.

(٢) الجامع لأحكام القرآن ١٠ : ١٨٠.

(٣) أحكام القرآن / ابن العربي ٣ : ١١٧٧ / ١١٨٢.

(٤) بدائع الصنائع ٧ : ١٧٥ ـ ١٩١.

(٥) المغني / ابن قدامة ٥ : ٤١٢ مسألة : ٣٩٧١.

(٦) المحلّى ٨ : ٣٣١ مسألة ١٤٠٥.

(٧) بدائع الصنائع ٧ : ١٧٥ ـ ١٩١.

(٨) المغني / ابن قدامة ١٠ : ١٥٥ مسألة ٧١٦٧.

(٩) كما في سائر المصادر المذكورة في هذه الفقرة ، وفي الصفحات المؤشرة ازائها ، وهو قول الزيدية أيضاً كما في البحر الزخار ٦ : ١٠٠.


٣ ـ جوازها في الدماء : تقدم أن أهل البيت عليهم‌السلام صرّحوا بأنّ التقيّة إنّما شرعت لحقن الدم ، وإنّه إذا بلغت التقيّة الدم فلا تقية ، وبهذا أفتى فقهاء الشيعة اقتداءً بأهل البيت عليهم‌السلام.

وقد وافقهم على هذا من فقهاء العامّة مالك بن أنس (١).

وهو ظاهر المذهب المالكي ، قال ابن العربي المالكي : « قال علماؤنا : المكرَه على اتلاف المال يلزمه الغرم ، وكذلك المكرَه على قتل الغير يلزمه القتل » (٢). وهو أحد قولي الشافعي (٣). وخالف بذلك أبو حنيفة وصاحبه أبو يوسف.

فقال أبو حنيفة : يصح الاكراه على القتل ، ولكن يجب القصاص على المكره ، دون المأمور.

وقال أبو يوسف : يصح الاكراه على القتل ولا يجب القصاص على أحد ، وكان على الآمر دية المقتول في ماله في ثلاث سنين (٤) !!

واعترف بهذا الكاساني الحنفي ، قائلاً : « والمكرَه على القتل لا قصاص عليه عند أبي حنيفة وصاحبه محمد ، ولكن يعزر القاتل ، ويجب القصاص على المكرِه.

وعند أبي يوسف لا يجب القصاص لا على المكرِه ولا على المكرَه ،

____________

(١) تفسير بن جزي الكلبي المالكي : ٣٦٦.

(٢) أحكام القرآن / ابن العربي ٣ : ١٢٩٨.

(٣) التفسير الكبير / الرازي الشافعي ٢٠ : ١٢١.

(٤) فتاوى قاضيخان ٥ : ٤٨٤. واُنظر : الفرائد البهية في القواعد والفوائد الفقهية / مفتي الشام محمود حمزة : ٢١٩ ، ط ١ ، دارالفكر ، دمشق / ١٤٠٦ هـ.


وإنّما تجب الدية على الأوّل » (١).

وقد اعتذر السرخسي الحنفي عن أبي يوسف عن فتياه العجيبة هذه ، فقال : « وكان هذا القول لم يكن في السلف ، وإنّما سبق به أبو يوسف واستحسنه » (٢).

أقول : ومن فروع هذه المسألة عند أبي حنيفة وصاحبه محمد بن الحسن الشيباني ، أنه يجوز للرجل أن يتقي في قتل أبيه ، ولا يحرم من ميراثه.

قال الفرغاني الحنفي : « لو أُكرِه الرجل على قتل موروثه بوعيد قتل فَقَتَل ، لا يحرم القاتل من الميراث ، وله أن يقتُل المُكرِه قصاصاً لموروثه في قول أبي حنيفة ومحمد » (٣).

والخلاصة ، إنّ المذهب الحنفي يجوز التقيّة في الدماء !! وهو أحد قولي الشافعي (٤).

٤ ـ جوازها في قطع الأعضاء : تصح التقيّة في قطع أعضاء الإنسان ، ولا قصاص في ذلك لا على الآمر ولا على المأمور ، بل تجب الدية عليهما معاً من مالهما عند أبي يوسف (٥) !!

____________

(١) بدائع الصنائع ٧ : ١٧٥ ـ ١٩١. وكذلك مجمع الأنهر ٢ : ٤٣١ ـ ٤٣٣.

(٢) المبسوط / السرخسي ٢٤ : ٤٥.

(٣) فتاوى قاضيخان ٥ : ٤٨٩.

(٤) التفسير الكبير / الرازي ٢٠ : ١٢١.

(٥) فتاوى قاضيخان ٥ : ٤٨٦.


والأعجب من كلِّ هذا ، جوازها في قطع الأعضاء تبرعاً من غير اضطرار أو إكراه !!!

إنّه لو أكرَه السلطان رجلاً على أن يقطع يدَ رجُلٍ فقطعها ، ثم قطع يدَه الاُخرى ، أو رجله تطوعاً من غير اكراه من السلطان ، وإنّما قطعها اختياراً ، فهل يجب عليه القصاص فيما قطعه مختاراً أو لا ؟

الجواب : لا قصاص عليه ، ولا على السلطان ، بل تجب عليهما الدية من مالهما عند أبي يوسف (١) !!

٥ ـ جوازها في هتك الأعراض !! : ومن فتاوى العامّة المخجلة حقاً تجويزهم التقيّة على الإنسان في هتك عرضه وشرفه وناموسه ، وعليه أن يقف ذليلاً وبكل نذالة وهو يرى الاعتداء على شرفه ولا يدفع عنه شيئاً ! ففي الجامع لأحكام القرآن للقرطبي المالكي أنّه إذا أُكرِه الإنسان على تسليم أهله لما لا يحلّ ، أسلمها ، ولم يقتل نفسه دونها ، ولا احتمل أذية في تخليصها (٢).

٦ ـ جوازها في قذف المحصنات : تجوز التقيّة في قذف المحصنات عند الجصاص الحنفي (٣) وقد زاد على ذلك السرخسي ، جواز الافتراء على المسلم تقية (٤).

____________

(١) فتاوى قاضيخان ٥ : ٤٨٦.

(٢) الجامع لأحكام القرآن / القرطبي المالكي ١٠ : ١٨٠ وما بعدها في تفسيره الآية ١٠٦ من سورة النحل.

(٣) أحكام القرآن / الجصاص الحنفي ١ : ١٢٧.

(٤) المبسوط / السرخسي ٢٤ : ٤٨.


٧ ـ جوازها في إتلاف مال المسلم : جوّز الحنفية والشافعية وغيرهم التقيّة في اتلاف مال المسلم لمن يُكرَه على ذلك ، ولا ضمان عليه وإنّما الضمان على من أكرهه (١).

وأطلق الإمام الزيدي أحمد بن يحيى بن المرتضى القول باباحة مال الغير بشرط الضمان في حال التقيّة (٢).

٨ ـ جوازها في شهادة الزور : صرّح السيوطي الشافعي بجواز شهادة الزور عند الاكراه عليها ، فيما لو كانت تلك الشهادة في اتلاف الاموال (٣)

كلمة أخيرة عن سعة التقيّة في فقه المذاهب الأربعة :

لقد تركنا الكثير جداً من المسائل التي جوّز فيها فقهاء العامّة التقيّة بغية للاختصار ، كتجويزهم التقيّة مثلاً في : الصدقة ، والاقرار ، والنكاح ، والاجارة ، والمباراة ، والكفالة ، والشفعة ، والعهود ، والتدبير ، والرجعة بعد الطلاق والظهار ، والنذر ، والايلاء ، والسرقة ، وغيرها من الفروع الشرعية (٤)

____________

(١) مجمع الأنهر ٢ : ٤٣١ ـ ٤٣٣. والاشباه والنظائر / السيوطي الشافعي ٢٠٧ ـ ٢٠٨. والسيل الجرار على حدائق الأزهار / الشوكاني ٤ : ٢٦٥ ، ط ١ ، دار الكتب العلمية ، بيروت / ١٤٠٥ هـ. وقد قيّد بعضهم مثل هذه التقيّة في حالة كون الاكراه عليها بالقتل وهو ما يسمونه بالاكراه الملجيء الذي يكون معتبراً في التصرفات القولية والفعلية ، وفي مثل هذا الحال يكون الضمان على المكرِه ، وأما لو كان الاكراه غير ملجيء وهو ما كان التهديد فيه بما دون القتل فللمكرَه أن يتقي في المثال أيضاً بشرط الضمان.

انظر شرح المجلة / سليم رشيد الباز : ٥٦٠ المادة ١٠٠٧ ط ٣ دار إحياء التراث العربي ، بيروت.

(٢) البحر الزخار ٦ : ١٠٠.

(٣) الأشباه والنظائر / السيوطي : ٢٠٧ ـ ٢٠٨.

(٤) راجع في ذلك بدائع الصنائع ٧ : ١٧٥ ـ ١٩١. والمحلّى ٨ : ٣٣١ ـ ٣٣٥ مسألة : ١٤٠٦ وغيرهما مما ذكرناه من مصادر الفقه العامي.


ولا فرق في ذلك بين العبادات والمعاملات. ومن هنا قال المالكية : « الاكراه ، إذا وقع على فروع الشريعة لا يؤخذ المكره بشيء » (١).

تصريحهم بجوازها في كلّ شيء :

وهو ما صرّح به موسى جار الله التركماني بقوله : « والتقيّة هي : وقاية النفس من اللائمة والعقوية ، وهي بهذا المعنى من الدين ، جائزة في كلِّ شيء » (٢).

وقال أيضاً : « التقيّة في سبيل حفظ حياته ، وشرفه ، وحفظ ماله ، وفي حمايته ، حق من حقوقه واجبة على كلِّ أحد إماماً كان أو غيره » وبهذا وغيره مما مرّ في فصول هذا البحث يتضح أنّه لا مجال لأحد في النقاش بمشروعية التقيّة في الإسلام ، ولا مجال لانكارها بحال من الأحوال ، وان انكارها مرض طبعت عليه قلوب المنافقين ، والحمد لله ربِّ العالمين.

____________

(١) أحكام القرآن / ابن العربي ٣ : ١١٧٧ / ١١٨٢.

(٢) الوشيعة في نقد عقائد الشيعة / موسى جارالله : ٧٢ ، ط ١ ، مطبعة الشرق ، مصر / ١٣٥٥ هـ.





المحتويات

كلمة المركز ..........  ٥

المقدِّمة ..........  ٧

الفصل الأول التقيّة والإكــراه (١١ ـ ٣٠)

تعريف التقيّة ..........  ١١

التقيّة في اللغة ..........  ١١

التقيّة في الاصطلاح ..........  ١١

صلة التقيّة بالإكراه ..........  ١٢

الوجه في تقديم بحث الإكراه على التقيّة ..........  ١٣

تعريف الإكراه ..........  ١٤

أصل الإكراه لغةً .............  ١٤

الإكراه في الاصطلاح ..........  ١٤


أركان الإكراه ..........  ١٥

الأول / المُكْرِه ..........  ١٥

الثاني / المُكْرَه ..........  ١٦

الثالث / المُكْرَه به ..........  ١٦

الرابع / المُكْرَه عليه ..........  ١٧

أنواع الإكراه ..........  ١٧

النوع الأول / الإكراه على الكلام المخالف للحقّ ..........  ١٧

النوع الثاني / الإكراه على الفعل المحظور ..........  ١٩

حكم ما يُكرَه عليه ..........  ٢٠

الصورة الاُولى / أن يكون الضرر المهدد به المُكْرَه أقل من ضرر ما يراد

ارتكابه ..........  ٢٢

الصورة الثانية / عكس الأُولى ..........  ٢٢

الصورة الثالثة / يتساوى فيها الضرران ..........  ٢٢

دور القواعد الفقهية في بيان حكم ما يُكرَه عليه ..........  ٢٣

أوّلاً / قاعدة يرتكب أخف الضررين لدفع أعظمهما ..........  ٢٣

صلة القاعدة بالإكراه والتقيّة ..........  ٢٣

أقسام الضرر تبعا لأسبابه ..........  ٢٤

١ ـ الضرر الناتج من نفس المتضرر ..........  ٢٤

٢ ـ الضرر الناتج بفعل العامل الطبيعي ..........  ٢٤

٣ ـ الضرر الناتج من شخص آخر ..........  ٢٤

ثانياً / قاعدة الضرورات تقدّر بقدرها ..........  ٢٦


صلة القاعدة بالإكراه والتقيّة ..........  ٢٦

ثالثاً / قاعدة الضرر الأشدّ يزال بالضرر الأخف ..........  ٢٧

رابعاً / قاعدة لا ضرر ولا ضرار ..........  ٢٧

خامساً / قاعدة الضرورات تبيح المحظورات ..........  ٢٨

الفرق والاتفاق بين الضرورة والإكراه ..........  ٢٨

أولاً / الفرق بين الضرورة والإكراه .......... ٢٨

الفرق الأوّل / اختلافهما في المسبب ..........  ٢٨

الفرق الثاني / اختلافهما في الحكم ..........  ٢٩

ثانياً / الاتفاق بين الضرورة والإكراه ..........  ٢٩

١ ـ اتّفاقهما في جهة الفاعل ..........  ٢٩

٢ ـ اتّفاقهما في من تترتّب عليه الآثار ..........  ٢٩

٣ ـ اتّفاقهما في إباحة بعض المحظورات الشرعية ..........  ٣٠

الفصل الثاني أدلة التقيّة وأصولها التشريعية (٣١ ـ ٩٨)

المبحث الأول / أدلة التقيّة من القرآن الكريم ..........  ٣١ ـ ٤٨

أولاً / الأدلة القرآنية الدالة على التقيّة قبل الإسلام ..........  ٣٣

الآية الاُولى / حول تقية أصحاب الكهف ..........  ٣٣

ما يشكل به من القرآن الكريم على عدم تقيتهم ..........  ٣٣


جواب الإشكال ..........  ٣٤

أوّلاً / من القرآن الكريم ..........  ٣٤

ثانياً / من حديث الإمام الصادق عليه‌السلام المصرّح بشدّة تقيّتهم ..........  ٣٤

ثالثاً / من تصريح علماء العامّة بتقيّتهم ..........  ٣٥

١ ـ تصريح الرازي بتقيّتهم ..........  ٣٥

٢ ـ تصريح القرطبي المالكي بتقيّتهم ..........  ٣٥

الآية الثانية / حول تقية مؤمن آل فرعون ..........  ٣٦

ما قاله الماوردي بشأن تقية مؤمن آل فرعون ..........  ٣٦

ما قاله ابن الجوزي ..........  ٣٧

ما قاله الرازي ..........  ٣٧

ثناء القرآن على مؤمن آل فرعون ..........  ٣٨

ثانياً / الأدلة القرآنية الدالة على امضاء التقيّة في الإسلام ..........  ٣٩

الآية الاُولى / حول جواز الكفر بالله تقيةً ..........  ٣٩

نزول الآية في مكة بشأن عمار بن ياسر وأصحابه ..........  ٤٠

الآية أصل في جواز إظهار كلمة الكفر في حال الإكراه ..........  ٤٠

الآية الثانية / حول موالاة الكافرين تقيةً ..........  ٤٢

لا فرق بين (التقاة) و (التقيّة) ..........  ٤٢

ما أورده الطبري في تفسيرها ..........  ٤٣

قول الحسن البصري : إنّ التقيّة جائزة إلى يوم القيامة ..........  ٤٣

احتجاج مالك بالآية في خصوص طلاق المكره ...........  ٤٤

ما ذكره الزمخشري في تفسير الآية ..........  ٤٤


أحكام التقيّة المستفادة من هذه الآية بنظر الرازي ..........  ٤٤

ما نقله أبو حيّان من أقوال مهمة في تفسير الآية ..........  ٤٥

قوله : فيمن يُتقى منه ، وما يبيح التقيّة ، وبأي شيء تكون ؟ ..........  ٤٥

ما يدلّ على جواز التقيّة بين المسلمين أنفسهم ..........  ٤٦

المبحث الثاني / أدلة التقيّة من السُنّة المطهّرة ..........  ٤٨ ـ ٩١

القسم الأول / الأحاديث النبوية الدالة على التقيّة ..........  ٤٨

توطئة في أنه هل تجوز التقيّة على الأنبياء عليهم‌السلام ..........  ٤٨

نفي السرخسي وقوع التقية من النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في التبليغ.......... ٤٩

بيان ما يصح من التقية على المعصوم عليه‌السلام ..........  ٤٩

تصريح ابن قتيبة بتقية النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في تأخير تبليغ آية الولاية ..........  ٥٠

بيان خلط ابن قتيبة بين التقية في التبليغ والتقية لأجله ..........  ٥٠

ما رواه العامّة في تقية النبي لأجل التبليغ خشية من الصحابة ..........  ٥٢

ما ورد موافقاً لأخبار العامة من طرق الشيعة ..........  ٥٣

خلاصة رأينا في تبليغ آية الولاية ..........  ٥٤

الحديث الأوّل / تقية النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من قريش ..........  ٥٦

هل الحديث من صغريات قانون التزاحم ؟ ..........  ٦٠

الحديث الثاني / تقية النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من فاحش ..........  ٦١

الحديث الثالث / أمر النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عمّار بن ياسر بالتقيّة ..........  ٦٤

الحديث الرابع / النهي عن التعرّض لما لا يطاق ............  ٦٥

وجه الاستدلال بهذا الحديث على مشروعية التقيّة ..........  ٦٥


الحديث الخامس / فيتقية المؤمن الذي كان يخفي إيمانه وقتلَهُ المقداد ............  ٦٦

الحديث السادس / إذن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لمحمد بن مسلمة وابن علاط

السلمي بالتقيّة ..........  ٦٧

الحديث السابع / حديث الرفع المشهور ..........  ٦٩

صلة الحديث بالتقيّة ...........  ٦٩

الجهة الأولى / اشتماله على عبارة (وما أكرهوا عليه) ..........  ٦٩

الجهة الثانية / اشتماله على عبارة (وما اضطروا إليه) ..........  ٦٩

أصل الحديث ومصادره ...........  ٧٠

القسم الثاني / أحاديث أهل البيت عليهم‌السلام في التقيّة ...........  ٧٣

أولاً / الأحاديث المستنبطة جواز التقيّة من القرآن الكريم ..........  ٧٤

الحديث الأوّل ..........  ٧٤

الحديث الثاني ..........  ٧٤

قول الإمام الصادق عليه‌السلام بتقية يوسف وإبراهيم عليهما‌السلام ..........  ٧٥

توضيح حول تقية يوسف الصدّيق عليه‌السلام ..........  ٧٦

ما زعمه أبو هريرة في صحيح البخاري من أن نبيّنا صلى‌الله‌عليه‌وآله لو كان

مكان يوسف لارتكب الفاحشة !!! ..........  ٧٧

توضيح حول تقية الخليل إبراهيم عليه‌السلام ..........  ٧٧

أبو هريرة يكذّب إبراهيم الخليل عليه‌السلام في صحيح البخاري !!! ...........  ٧٨

تكذيب الرازي لأبي هريرة والبخاري ؛ لتكذيبهما إبراهيم عليه‌السلام ..........  ٧٨

ثانياً / الأحاديث الدالة على أن التقيّة من الدين ..........  ٧٩

الحديث الأوّل / تسعة أعشار الدين في التقيّة ..........  ٧٩


الحديث الثاني / التقيّة من دين أهل البيت عليهم‌السلام ..........  ٨٠

الحديث الثالث / لا دين لمن لا تقية له ..........  ٨١

الحديث الرابع / لا إيمان لمن لا تقية له ..........  ٨١

ثالثاً / الأحاديث الواردة في بيان أهمية التقيّة ..........  ٨١

الحديث الأوّل / التقيّة ترس المؤمن وحرزه ..........  ٨٢

الحديث الثاني / التقيّة جنّة المؤمن ..........  ٨٢

الحديث الثالث / التقيّة حصن المؤمن ..........  ٨٢

رابعاً / الأحاديث الدالة على عدم جواز ترك التقيّة عند وجوبها ..........  ٨٢

الحديث الأوّل / تارك التقيّة كتارك الصلاة ..........  ٨٢

الحديث الثاني / ليس منّا من لم يعمل بالتقيّة ..........  ٨٣

الحديث الثالث / التقيّة من أفضل أعمال المؤمن ..........  ٨٣

خامساً / الأحاديث الدالة على أن التقيّة في كلِّ ضرورة ، وأنّها تقدّر

بقدرها ، وتحرم مع عدمها ، مع بعض مستثنياتها ..........  ٨٣

الحديث الأوّل / التقيّة في كلّ ضرورة وصاحبها أعلم بها ..........  ٨٣

الحديث الثاني / التقيّة في كلّ شيء يُضطرّ إليه ..........  ٨٣

الحديث الثالث / المنع من التقية في النبيذ والمسح على الخفين ..........  ٨٣

الحديث الرابع / المنع من التقيّة في شرب المسكر ومسح الخفّين

ومتعة الحجّ ..........  ٨٤

حمل زرارة بن أعين المنع المذكور على شخص الإمام عليه‌السلام ..........  ٨٤

الحديث الخامس / التقية في كلّ شيء لايؤدي إلى الفساد في الدين ..........  ٨٥

سادساً / الأحاديث الدالة على حرمة استخدام التقيّة ، في الدماء ..........  ٨٥


الحديث الأوّل / التقيّة لحفظ الدماء لا لإراقتها ..........  ٨٦

الحديث الثاني / كسابقه في حرمة التقية في الدماء ..........  ٨٦

سابعاً / الأحاديث المبيّنة لحكم التقيّة في بعض الموارد ..........  ٨٦

١ ـ ما دلّ على مخالطة أهل الباطل ومداراتهم بالتقيّة ..........  ٨٦

٢ ـ ما دلَّ على عدم الحنث والكفارة على من حلف تقية ..........  ٨٨

٣ ـ ما دلَّ على حكم التقيّة في شرب الخمر ..........  ٨٨

الاستدلال بحديث درست بن منصور على حرمة شرب الخمر

تقية ..........  ٨٩

(وفيه إضاءة حول حمل زرارة في الاستدلال المتقدّم) ..........  ٨٩

٤ ـ ما دلَّ على جواز اظهار كلمة الكفر تقيةً ..........  ٩٠

٥ ـ ما دلَّ على جواز التقيّة في الوضوء البدعي ..........  ٩١

المبحث الثالث / الإجماع ودليل العقل ..........  ٩٢ ـ ٩٨

أولاً / الإجماع ..........  ٩٢

ما قاله الجصّاص الحنفي (ت / ٣٧٠ هـ) ..........  ٩٣

ما قاله ابن العربي المالكي (ت / ٥٤٣ هـ) ..........  ٩٣

ما قاله المقدسي الحنبلي (ت / ٦٢٤ هـ) ..........  ٩٣

ما قاله القرطبي المالكي (ت / ٦٧١ هـ) ..........  ٩٣

ما قاله ابن كثير الشافعي (ت / ٧٧٤ هـ) ..........  ٩٣

ما قاله ابن حجر العسقلاني الشافعي (ت / ٨٥٢ هـ) ..........  ٩٤

ما قاله الشوكاني (ت / ١٢٥٠ هـ) ..........  ٩٤


ما قاله جمال الدين القاسمي (ت / ١٣٣٢ هـ) ..........  ٩٤

ثانياً / الدليل العقلي ..........  ٩٤

حكم العقل بالاحتياط ..........  ٩٦

حكم العقل بالبراءة ..........  ٩٦

حكم العقل بدفع الضرر ..........  ٩٦

الفصل الثالث أقسام التقيّة وأهميتها والفرق بينها وبين النفاق (٩٩ ـ ١٣٤)

المبحث الأول / أقسام التقيّة ..........  ٩٩ ـ ١١٧

أولاً / أقسام التقيّة باعتبار حكمها التكليفي ..........  ١٠٠

القسم الأوّل / التقيّة الواجبة ..........  ١٠٠

القسم الثاني / التقيّة المستحبّة ..........  ١٠١

القسم الثالث / التقيّة المباحة ..........  ١٠١

القسم الرابع / التقيّة المحرّمة ..........  ١٠٢

من موارد التقيّة المحرّمة عند الشيعة الإمامية ..........  ١٠٣

١ ـ التقيّة في الدماء ..........  ١٠٣

٢ ـ التقيّة في الافتاء ..........  ١٠٣

توضيح ما قد يشتبه به في هذا الصدد ..........  ١٠٣

المثال الأول / الإفتاء بحلّية ما قتل البازي والصقر ..........  ١٠٤


المثال الثاني / في تجويز الوضوء البدعي ..........  ١٠٦

تمييز خبر التقيّة عن غيره ..........  ١٠٧

شبهة الأغبياء وجوابها الطريف ..........  ١٠٨

٣ ـ التقيّة في القضاء ..........  ١٠٩

٤ ـ التقيّة المؤدية إلى فساد الدين أو المجتمع .....................  ١٠٩

٥ ـ التقيّة في غير ضرورة ..........  ١١١

٦ ـ التقيّة في شرب الخمر وبعض الموارد الاُخر ..........  ١١١

٧ ـ التقيّة الإكراهية عند عدم تحقق الإكراه ..........  ١١٢

٨ ـ التقيّة التي يتجاوز فيها مقدار أو جنس ما يُكره عليه ........  ١١٢

٩ ـ التقيّة عند إمكان التخلّص من الضرر ..........  ١١٣

القسم الخامس / التقيّة المكروهة ..........  ١١٣

ثانياً / أقسام التقيّة بلحاظ أركانها ..........  ١١٤

أركان التقيّة ..........  ١١٤

الركن الأول / المُتَّقي ..........  ١١٥

الركن الثاني / المُتَّقى منه ..........  ١١٥

الركن الثالث / ما يتقى عليه ..........  ١١٥

الركن الرابع / ما يُتّقى به ..........  ١١٥

القسم الأول / تقية الفاعل ...........  ١١٦

القسم الثاني / تقية القابل ..........  ١١٦

الثمار المترتّبة على معرفة القابل ..........  ١١٦

الثمرة الأولى ...........  ١١٦


الثمرة الثانية ..........  ١١٦

ثالثاً / أقسام التقيّة بلحاظ أهدافها وغاياتها ..........  ١١٦

القسم الأول / التقيّة الخوفية أو الإكراهية.......... ١١٧

القسم الثاني / التقيّة الكتمانية ..........  ١١٧

القسم الثالث / التقيّة المداراتية أو التحبيبية ..........  ١١٧

المبحث الثاني / أهمية التقيّة وفوائدها ..........  ١١٨ ـ ١٢٨

١ ـ حفظ النفس من التهلكة ...........  ١١٩

٢ ـ التقيّة صمود بوجه الباطل ..........  ١٢٠

٣ ـ التقيّة شجاعة وحكمة وفقاهة ..........  ١٢١

٤ ـ التقيّة تؤدّي إلى وحدة المسلمين ..........  ١٢١

٥ ـ التقيّة دعوة محكمة إلى اتّباع سبل الهدى ..........  ١٢٢

٦ ـ التقيّة نوع من أنواع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ..........  ١٢٣

٧ ـ التقيّة جهاد في سبيل الله عزّ وجل ..........  ١٢٣

٨ ـ استخدام التقيّة في مواردها طاعة لله عزّ وجل ..........  ١٢٤

٩ ـ التقيّة توجب الثواب لفاعلها ..........  ١٢٤

١٠ ـ في التقيّة الكتمانية تصان الأسرار ..........  ١٢٥

١١ ـ التقيّة ورع يحجز الإنسان عن المعاصي ..........  ١٢٥

١٢ ـ التقيّة خلق رفيع في مداراة الناس ..........  ١٢٥

١٣ ـ في التقيّة تقرُّ عين المؤمن ..........  ١٢٦

١٤ ـ التقيّة الكتمانية تجلب للمؤمن عزّا في دنياه ونوراً في آخرته ..........  ١٢٧


١٥ ـ التقيّة تدلّ على عدم تعصّب المتّقي ..........  ١٢٧

١٦ ـ في التقيّة يميز أولياء الله من أعدائه ..........  ١٢٧

١٧ ـ التقيّة توجب تعظيم الناس للمتّقي ..........  ١٢٧

١٨ ـ التقيّة المداراتية تغلق منافذ التشكيك بوجه الباطل ..........  ١٢٨

المبحث الثالث / الفَرقُ بين التقيّة والنفاق ..........  ١٢٨ ـ ١٣٤

الفرق الأول / التقيّة ثبات القلب على الإيمان وإظهار خلافه

باللسان ، والنفاق بالعكس ..........  ١٢٩

الفرق الثاني / التقيّة لا تكون من غير ضرورة أو مصلحة والنفاق

خال من هذا ..........  ١٢٩

الفرق الثالث / عناية الشريعة بالتقيّة وتحذيرها من النفاق ..........  ١٣٠

الفرق الرابع / جواز التقيّة ثابت بالنصّ ، وحرمة النفاق ثابت

بالنص أيضاً.......... ١٣٠

الفرق الخامس / التقيّة فضيلة والنفاق رذيلة ..........  ١٣٠

الفرق السادس / نظرية عدالة الصحابة تثبت الفرق بين التقيّة

والنفاق بأحسن وجه ..........  ١٣٠

أسباب القول بأنّ التقيّة من النفاق ..........  ١٣١

السبب الأول / الجهل بمعنى التقيّة ..........  ١٣١

السبب الثاني / حسن ظنّ الخلف بما قاله المتعصّب والشاذ

من السلف ..............  ١٣٢

السبب الثالث / التمسّك بالقسم المحرّم من التقيّة للجهل


بالأقسام الأخرى............ ١٣٣

السبب الرابع / نصرة الآراء الموروثة والتعصّب لها ..........  ١٣٣

السبب الخامس / خوف أدعياء حرمة التقيّة من التقريب بين

المذاهب الإسلامية ............  ١٣٣

السبب السادس / إشاعة الكذب على الشيعة الإمامية ..........  ١٣٣

السبب السابع / الدعم المادي بهدف إشاعة الباطل ..........  ١٣٤

الفصل الرابع صور التقيّة في كتب العامّة (١٣٥ ـ ١٦٥)

المبحث الأول / الصور القولية في التقيّة ..........  ١٣٥ ـ ١٤٣

تقية عمّار بن ياسر ..........  ١٣٥

تقية ابن مسعود ..........  ١٣٦

تقية أبي الدرداء وأبي موسى الأشعري ..........  ١٣٦

تقية ثوبان وإباحته الكذب في بعض المواطن ..........  ١٣٦

تقية أبي هريرة ..........  ١٣٨

تقية ابن عباس من معاوية مع وصفه بالحمار ..........  ١٣٨

تقية سعيد بن جبير وسعيد بن المسيب ..........  ١٣٩

تقية رجاء بن حيوة ..........  ١٤٠

تقية واصل بن عطاء ..........  ١٤١


تقية عمرو بن عبيد المعتزلي ..........  ١٤١

تقية أبي حنيفة من القاضي ابن أبي ليلى ..........  ١٤٢

المبحث الثاني / الصور الفعلية في التقيّة ..........  ١٤٣ ـ ١٥٠

ما فعله ابن مسعود وابن عمر ..........  ١٤٣

ما فعله عبدالله بن حذافة السهمي القرشي ..........  ١٤٦

ما فعله جابر بن عبدالله الأنصاري مع بسر بن أبي أرطأة ..........  ١٤٦

ما فعله حذيفة بن اليمان ..........  ١٤٧

ما فعله الزهري في كتم فضائل أمير المؤمنين علي عليه‌السلام ..........  ١٤٧

ما فعله أبو حنيفة مع المنصور العباسي ..........  ١٤٨

ما فعله مالك بن أنس مع الأمويين والعباسيين ..........  ١٤٩

المبحث الثالث / صور التقيّة في فقه العامّة ..........  ١٥٠ ـ ١٦٥

أولاً / افتاء فقهاء العامّة بجواز التقيّة في لب العقيدة وجوهرها ..........  ١٥٢

١ ـ افتاؤهم بجواز تلفظ كلمة الكفر بالله عزّ وجل ..........  ١٥٢

٢ ـ افتاؤهم بجواز سبّ النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم تقية ..........  ١٥٢

٣ ـ افتاؤهم بجواز ردّ أقوال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الصحيحة في حال

التقية ..........  ١٥٢

٤ ـ افتاؤهم بجواز السجود إلى الصنم تقية ..........  ١٥٣

ثانياً / افتاؤهم بجواز التقيّة في الآداب والاخلاق العامّة ..........  ١٥٣

ثالثاً / افتاؤهم بجواز التقيّة في العبادات ..........  ١٥٤


١ ـ جواز التقيّة في الصلاة خلف الفاسق .......... ١٥٤

٢ ـ جواز ترك الصلاة تقية ..........  ١٥٤

٣ ـ جواز الإفطار في شهر رمضان تقية ..........  ١٥٤

٤ ـ الإفتاء العجيب بشأن الإفطار المتعمد قبل الإكراه عليه ..........  ١٥٥

٥ ـ سقوط الكفارة عمن جامع امرأته كرهاً في شهر رمضان ..........  ١٥٥

رابعاً / افتاؤهم بجواز التقيّة في المعاملات ..........  ١٥٥

القسم الأول / العقود ..........  ١٥٥

١ ـ جواز التقيّة في البيع والشراء ..........  ١٥٥

٢ ـ جوازها في الوكالة ..........  ١٥٦

٣ ـ جوازها في الهبة ..........  ١٥٦

القسم الثاني / الإيقاعات ..........  ١٥٦

١ ـ جواز التقيّة عندهم في الطلاق ..........  ١٥٦

٢ ـ جوازها في العتق ..........  ١٥٧

٣ ـ جوازها في اليمين الكاذبة ..........  ١٥٧

القسم الثالث / الأحكام ..........  ١٥٩

١ ـ جواز التقيّة في الأطعمة والأشربة المحرمة ..........  ١٥٩

٢ ـ جوازها في الزنا ..........  ١٦٠

٣ ـ جوازها في الدماء !!! ..........  ١٦١

٤ ـ جوازها في قطع الأعضاء ..........  ١٦٢

جوازها في قطع الأعضاء تبرعاً من غير اضطرار أو إكراه !! ........  ١٦٣

٥ ـ جوازها في هتك الأعراض ..........  ١٦٣


 ٦ ـ جوازها في قذف المحصنات ..........  ١٦٣

٧ ـ جوازها في إتلاف مال المسلم ..........  ١٦٤

٨ ـ جوازها في شهادة الزور ..........  ١٦٤

كلمة أخيرة عن سعة التقيّة في فقه المذاهب الأربعة ..........  ١٦٤

تصريحهم بجوازها في كل شيء ..........  ١٦٥

المحتويات ..........  ١٦٧ ـ ١٨٢

التقيّة في الفكر الإسلامي

المؤلف: السيد ثامر هاشم العميدي
الصفحات: 182
ISBN: 964-8629-82-X