طلب الولد


١ ـ الحثّ لطلب الولد

١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد خالد ، عن بكربن صالح ، قال : كتبت إلى أبي الحسن 7 : إنّي اجتنبت طلب الولد منذ خمس سنين ، وذلك أنّ أهلي كرهت ذلك وقالت : إنّه يشتدّ على تربيتهم لقلّة الشيء ، فما ترى؟ فكتب إليّ : طلب الولد فانّ الله يرزقهم.

ورواه الطبرسيّ في مكارم الأخلاق نقلاً من كتاب المحاسن عن بكر صالح ، مثله.

الوسائل : ج ١٥ ص ٩٨ ـ ٩٩ ح ١

وفى البحار ج ١٠٤ ص ٨٤ ح ٤٣ نقلاً عن المحاسن مثله.

٢ ـ من الفردوس عن ابن عمر ، قال : قال رسول الله 9 : اطلبوا الولد والتمسوه ، فانّه قرّة العين وريحانة القلب ، وإيّاكم والعجز والعقر.

البحار : ج ١٠٤ ص ٨٤ ح ٤٤

٣ ـ عن أبي عليّ الأشعريّ ، عن محمّد بن عبدالجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد الله 7 قال : إنّ فلاناً ـ رجل سمّاه ـ قال : إنّي كنت زاهداً في الولد حتّى وقفت بعرفة فاذا إلى جنبي غلام شابّ يدعو ويبكي ويقول : يارب والديّ والديّ. فرغّبني في الولد حين سمعت ذلك.

الوسائل : ج ١٥ ص ٩٥ ح ٢

٤ ـ وعنهم [ عدة من اصحابنا ] عن أحمد ، عن القاسم بن يحي ، عن جدّه


الحسن بن راشد ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبدالله 7 قال : قال رسول الله 9 : أكثروا الولد ، اكاثر بكم الامم غداً.

الوسائل : ج ١٥ ص ٩٦ ح ٨

٢ ـ سعد امرؤ لم يمت حتّى يرى خلفاً من نفسه

١ ـ أبي ، عن محمّد العطّار ، عن ايّوب بن نوح ، عن محمّد بن سنان ، عن موسى بن بكر الواسطي ، قال : قلت لأبي الحسن موسى بن جعفر 7 : الرجل يقول لابنه أولابنته : بأبي أنت وأمّي ، أو بأبويّ ، أترى بذلك بأساً؟ فقال : إن كان أبواه حيّين ، فأرى ذلك عقوقاً ، وإن كانا قدماتا فلا بأس. قال : ثمّ قال : كان جعفر 7 يقول : سعد امرؤ لم يمت حتّى يرى خلفه من بعده. وقد والله أراني الله خلفي من بعدي.

البحار : ج ٧٤ ص ٦٩ ـ ٧٠ ح ٤٤

٢ ـ عن محمّد بن يحيى ، عن سلمة بن الخطّاب ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن يونس بن يعقوب ، عن رجل ، عن أبي الحسن 7 قال : سمعته يقول : سعد امرؤ لم يمت حتّى يرى خلفاً من نفسه.

الوسائل : ج ١٥ ص ٦٩ ح ٩

٣ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين ، قال : قال أبوالحسن 7 : إنّ الله إذا أراد بعبد خيراً لم يمته حتّى يريه الخلف.

الوسائل : ج ١٥ ص ٩٦ ح ١٠

٤ ـ قال : وروي أنّ من مات بلا خلف فكأن لم نكن في الناس. ومن مات وله خلف فكأنّه لم يمت.

الوسائل : ج ١٥ ص ٩٦ ح ١١

٥ ـ عن أبي إبراهيم 7 ، قال : أبي يقول : سعد امرؤ لم يمت حتّى يرى خلفه من نفسه. ثمّ قال : ها وقد أراني الله خلفي من نفسي. وأشار إلى أبي الحسن 7.

البحار : ج ١٠٤ ص ٩٥ ح ٣٩


٦ ـ عن الرّضا 7 ، قال : إنّ الله تبارك وتعالى إذا أراد بعبد خيراً لم يمته حتّى يريه الخلف.

البحار : ج ١٠٤ ص ٩١ ح ٧

٣ ـ الامور التي توجب كثرة الولد

١ ـ محمد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن العبّاس بن معروف عن عليّ بن مهزيار ، عن محمّد بن راشد ، عن هشام بن إبراهيم أنّه شكا إلى أبي الحسن 7 سقمه وأنّه لايولد له ، فأمره أن يرفع صوته بالأذان في منزله. قال : ففعلت ، فأذهب الله عنّي سقمي وكثر ولدي. ورواه الصّدوق بإسناده عن هشام بن إبراهيم

الوسائل : ج ١٥ ص ١٠٩ ح ١

٢ ـ عليّ بن الحكم ، عن أبيه ، عن الأصبغ ، عن عليّ 7 قال : إنّ نبيّاً من الأنبياء شكا إلى الله قلّة النسل في امته فأمرهم بأكل البيض ففعلوا فكثر النسل فيهم.

البحار : ج ١٠٤ ص ٧٩ ح ٧

٣ ـ أبوالقاسم الكوفي وابن يزيد ، عن القندي ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله 7 قال : شكا نبيّ من الأنبياء إلى ربّه قلّة الولد فأمره بأكل البيض.

البحار : ج ١٠٤ ص ٧٩ ح ٨

٤ ـ الحسن الطبرسي في مكارم الأخلاق ، عن الحسن بن عليّ 8 أنه وفد على معاوية ، فامّا خرج تبعه بعض حجّابه وقال : إنّي رجل ذومال ولا يولد لي فعلّمني شيئاً لعلّ الله أن يرزقني ولداً ، فقال : عليك بالاستغفار. فكان يكثر من الاستغفار حتى ربّما استغفر في اليوم سبعمائة مرّة ، فولد له عشرة بنين فبلغ ذلك معاوية فقال : هلا سألته ممّ قال ذلك؟ فعاد إليه فوفده وفدة اخرى ، فسأله الرجل فقال : ألم تسمع قول الله عزّوجلّ في قصّة هود : « ويزد كم قوّة إلى قوّتكم » وفي قصّة نوح : « ويمدد كم بأموال وبنين ».

الوسائل : ج ١٥ ص ١٠٨ ح ٤


٥ ـ قال الرضا 7 : عليكم بأكل بقلة الهندباء ، فانّها تزيد في المال والولد ، ومن أحب أن يكثر ماله واده فليدمن أكل الهندباء.

البحار : ج ١٠٤ ص ٨١ ح ٢١

٦ ـ أبو عبدالله محمّد بن عليّ الهمداني ، قال : سمعت الرضا 7 يقول : عليكم بأكل بقلتنا الهندباء فانها تزيد في المال والولد.

البحار : ج ١٠٤ ص ٨١ ح ٢٣

٧ ـ محمد بن علي ، عمن ذكره ، عن خالد بن محمد ، عن جدّه سفيان بن السّمط ، قال : قال أبو عبد الله 7 : من أدام أكل الهندباء تكثر المال والولد.

البحار : ج ١٠٤ ص ٨١ ح ٢٢

٨ ـ علي بن الحكيم ، عمّن ذكره ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : الهندباء تكثر ماله ، ويولد له الذكور ، فليكثر من أكل الهندباء.

البحار : ج ١٠٤ ص ٨١ ح ٢٤

٩ ـ أبي عمّن ذكره ، عن أبي يصير ، قال : قال أبو عبدالله 7 : من سرّه أن يكثر ماله ، ويولد له الذكور ، فليكثر من أكل الهندباء.

البحار : ج ١٠٤ ص ٨٢ ح ٢٥

١٠ ـ عن محمد الباقر 7 ، أنه قال : من عدم الولد فليأكل البيض وليكثر منه فانه يكثر النسل.

البحار : ج ١٠٤ ص ٨٣ ح ٣٧

٤ ـ الدّعا والاستغفار لطلب الولد

١ ـ عن محمد بن يحيى ، عن أحمد ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي بكر الحضرميّ ، عن الحارث النضريّ ، قال : قلت لأبي عبدالله 7 : إنّي من أهل بيت قد انقرضوا ، وليس لي ولد ، قال : ادع وأنت ساجد : ربّ هب لي من لدنك وليّاً


ربّ لا تذرني فرداّ وأنت خير الوارثين. قال : ففعلت فولد لي عليّ والحسين.

الوسائل : ج ٥ ص ١٠٦ ح ٢

رواه المجلسى في البحار ج ١٠٤ ص ٨٥ ح ٤٧ نقلاًعن مكارم الاخلاق عن أبي بكر بن الحارث البصرى عن ابي عبدالله 7 باختلاف يسير.

٢ ـ الحسين وابوغياث ابنا بسطام في طب الائمة : عن الحارث بن المغيرة قال : قلت لأبي عبدالله الصادق 7 : انّي من أهل بيت انقرض وليس لي ولد ، قال : فادع الله تعالى وأنت ساجد وقل : « ربّ هب لي من لدنك ذريّة طيّبةإنّك سميع الدعاء » ، « ربّ لاتذرني فرداً وانت خير الوارثين » ، وليكن ذلك في الرّكعة الأخيرة من صلوة العتمة ، ثم جامع أهلك من ليلتك. قال الحارث بن المغيرة : ففعلت فولدلي علي والحسين.

مستدرك الوسائل : ج ٢ ب ٦ ص ٦١٦ ح ١

٣ ـ محمد بن علي بن الحسين قال : قال عليّ بن الحسين 8 لبعض أصحابه : قل في طلب الولد : « ربّ لاتذرني فرداً وأنت خير الوارثين ، واجعل لي من لدنك وليّاً يرثني في حياتي ويستغفر لي بعد موتي ، واجعله خلفا سويّا ، ولا تجعل للشيطان فيه نصيباً ، اللهمّ إنّي أستغفرك وأتوب إليك إنّك أنت الغفور الرّحيم » سبعين مرّة فإنّه من اكثر من هذا القول رزقه الله ما تمنّى من مال وولد ومن خير الدّنيا وألآخرة ، فانّه يقول : « استغفروا ربّكم إنّه كان غفّاراً * يرسل السماء عليكم مدراراً * ويمدد كم بأموال وبنين ويجعل لكم جنّات ويجعل لكم أنهاراً ».

الوسائل : ج ١٥ ص ١٠٦ ح ٤

٤ ـ المفيد ، عن الحسن بن عليّ النحوي ، عن محمد بن القاسم الأنباري عن محمد بن أحمد الطّائي ، عن عليّ بن محمد الصّيمريّ ، قال : تزوّجت ابنة جعفر بن محمود الكاتب فأحببتها حبّاً لم يحبّ أحد أحداً مثله ، وأبطأ عليّ الولد فصرت إلى أبي الحسن عليّ بن محمّد ابن الرّضا 7 فذكرت ذلك له فتبسم وقال : اتّخذ خاتماً فصّه فيروزج واكتب عليه : « ربّ لا تذرني فرداً وأنت خير الوارثين » قال : ففعلت ذلك فما أتى عليّ حول حتّى رزقت منها ولداً ذكراً.

البحار : ج ١٠٤ ص ٧٨ ح ٣


٥ ـ من كتاب طب الأئمة عن سليمان الخوزي ، عن شيخ مدايني ، عن زرارة ، عن أبي جعفر 7 ، قال : وفدت إلى هشام بن عبدالملك فأبطأ عليّ الاذن حتّى اغتممت وكان له حاجب كثير الدنيا لا ولدله ، فدنا أبو جعفر 7 فقال : هل لك أن توصلني إلي هشام فاعلّمك دعاء يولدلك ولد؟ فقال : نعم ، وأوصله إلى هشام ، فقضى حوائجه. فلمّا فرغ فقال له الحاجب : جعلت فداك الدعاء الّذي قلت لي؟ فقال : نعم تقول في كلّ يوم إذا أصبحت وامسيت سبحان الله سبعين مرّة ، وتستغفر الله عزّوجّل عشر مرّات ، وتسبّحه تسع مرّات وتختم العاشرة بالاستغفار تقول : « أستغفر الله إنّه كان غفّاراً * يرسل السّماء عليكم مدرارا * ويمدد كم بأموال وبنين ويجعل لكم حنّات ويجعل لكم أنهاراً ». فقالها الحاجب فرزق ذرّية كثيرة وكان بعد ذلك يصل أبا جعفر وأبا عبدالله 8.

قال سليمان : فقلتها وتزوّجت ابنة عمّي وقد أبطأ علي الولد منها وعلّمتها أهلي فرزقت ولداً وزعمت المرأة حين تشاء أن تحمل حملت إذا قالتها ، وعلّمتها غيرها ممن لم يكن يولد له فولد لهم ولد كثير.

البحار : ج ١٠٤ ص ٥ ح ٤٦

٦ ـ الحسن الطبرسّي في مكارم الأخلاق ، عن الحسن بن عليّ 8 أنه وفد علىّ معاوية ، فلمّا خرج تبعه بعض حجّابه وقال : إنّي رجل ذومال ولا يولد لي فعلّمني شيئاً لعلّ الله أن يرزقني ولداً ، فقال : عليك بالاستغفار ، فكان يكثر من الاستغفار حتّى ربّما استغفر في اليوم سبعمائة مرّة ، فولد له عشرة بنين فبلغ ذلك معاوية فقال : هلا سألته ممّ قال ذلك؟ فعاد إليه فوفده وفدة اخرى ، فسأله الرجل فقال : ألم تسمع قول الله عزّوجّل في قصّة هود : « ويزدكم قوّة ألى قوّتكم » وفي قصّة نوح : « ويمدد كم بأموال وبنين ».

الوسائل : ج ١٥ ص ١٠٨ ح ٤

٧ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمّد ابن شعيب ، عن النضر بن شعيب ، عن سعيد بن يسار ، قال : قال رجل لأبى عبدالله 7 : لا يولدلي فقال : استغفر ربّك في السّحر مائة مرّة ، فإن نسيته فاقضه.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٠٨ ح ٣


٨ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، قال : شكا الأبرش الكليني إلى أبي جعفر 7 أنّه لا يولد له وقال له : علّمني شيئاً. فقال له : استغفر الله في كلّ يوم و [ أو ـ خ ] في كلّ ليلة مائة مرّة فانّ الله عزّوجّل يقول : « استغفروا ربّكم إنّه كان غفّاراً ـ إلى قوله : ـ ويمدد كم بأموال وبنين ».

الوسائل : ج ٥ ص ١٠٨ ـ ١٠٧ ح ١

٩ ـ أحمد بن عمران ابن أبي ليلي ، عن ابن أبي نجران ، عن سليمان بن جعفر الجعفري ، عن أبي جعفر الأوّل محمّد الباقر بن عليّ بن الحسين بن علي : ، أنّ رجلا شكا إليه قلّة الولد وأنّه يطلب الولد من الاماء والحراير فلا يرزق له وهو ابن ستّين سنة ، فقال 7 : قل ثلاثة أيّام في دبر صلواتك المكتوبة صلاة العشاء الآخرة وفي دبر صلاة الفجر : سبحان الله ، سبعين مرّة ، وأستغفر الله ، سبعين مرّة وتختمه بقول الله عّزوجّل : « واستغفروا ربّكم إنّه كان غفّاراً * يرسل السّماء عليكم مدراراً * ويمدد كم بأموال وبنين ويجعل لكم جنّات ويجعل لكم أنهاراً » ثمّ واقع امرأتك اللّيلة الثالثة فانك ترزق باذن الله ذكراً سويّاً. قال : ففعل ذلك ولم يحل الحول حتّى رزق قرّة عين.

البحار : ج ١٠٤ ص ٨٤ ح ٤٠

١٠ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم عن رجل ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله 7 قال : من أراد أنّ يحبل له فليصلّ ركعتين بعد الجمعة يطيل فيهما الرّكوع والسجود ثمّ يقول : « اللهم ّإنّي أسألك بما سألك به زكريّا ياربّ ّلا تذرني فرداً وأنت خير الوارثين ، ألّلهمّ هب لي ذريّة طيّبة إنّك سميع الدّعاء ، اللهمّ باسمك استحللتها ، وفي أمانتك أخذتها فان قضيت في رحمها ولداً فاجعله مباركاً ، ولاتجعل للشيطان فيه شركاولا نصيباً ».

الوسائل : ج ١٥ ص ١٠٧ ح ١

ورواه صاحب مستدرك الوسائل : ج ٢ ب ٧ ص ٦١٦ ح ٢ ، عن جمال الاسبوع للسيد ابن طاووس ، قال : حدّث أبو محمّد هارون بن موسى التلعكبرى 2 قال حدثنا ابوعليّ بن همام قال : حدثنا عبدالله بن محمّد بن عيسى عن عليّ بن الحكم عن أبي بطي عن محمّد بن مسلم عن أبي عبدالله 7 ـ الخ.


١١ ـ مجموعة الشّهيد في ترجمة الشّيخ العالم الفقيه ، الشّيخ يحيى بن أبي طي أحمد بن ظافر الحلبى عن والده في حكاية طويلة فيها كرامة باهرة إلى أن قال : ويئست من الولد ثمّ لم يبعد الزّمان حتّى تبيّن لي حمل الزّوجة فأشفقت من ذلك ولازمت الدّعاء في كلّ صلوة وكان قد بلغني انّه إذا اراد الانسان طلب الولد قال في جوف اللّيل في دعاء الوتر قبل الرّكوع : ربّ لا تذرني فرداً وأنت خير الوارثين ربّ هب لي من لدنك ذريّة طيّبة إنّك سميع الدّعاء اللهمّ لا تذرنى فرداً وحيداً مستوحشاً فيقصر شكري عند تفكرى بل هب لي من لدنك انيساً وعقباً ذكوراً وإناثا اسكن إليهم في الوحشة وآنس بهم في الوحدة وأشكرك عند تمام النّعمة ، ياوهّاب ياعظيم اعطنّي في كلّ عافية منّا وارزقنى خيراً حتّّى أنال منتهى رضاك عنّى في صدق الحديث وشكر النّعمة والوفاء بالعهد إنّك على كل شيء قدير » وكنت الازم ذلك ـ الخ.

مستدرك الوسائل : ج ٢ ب ٦ ص ٦١٦ ح ٢

١٢ ـ محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم ، عن صالح بن السنديّ : عن جعفر بن بشير الخزاز ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، قال : قال أبو عبد الله 7 : إذا أبطأ على أحدكم الولد فليقل : « اللهم لاتذرني فرداً وأنت خير الوارثين وحيدا وحشا فيقصر شكري عن تفكري ، بل هب لي عاقبة صدق ذكوراً واناثا ، آنس بهم من الوحشة ، وأسكن إليهم من الوحدة ، وأشكرك عند تمام النعمة ، يا وهّاب ياعظيم يا معظم ، ثمّ اعطنّي في كلّ عافية شكّرا حتّى تبلغني منها رضوانك في صدق الحديث أداء الامانة ووفاء بالعهد ».

وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن إسماعيل بن عبدالخالق ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبيدة ، عن أبي عبدالله 7 نحوه.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٠٥ ـ ١٠٦ ح ١

١٣ ـ محمّد بن يعقوب ، عن أحمد بن محمّد العاصميّ ، عن عليّ بن الحسن التيملي ، عن عمرو بن عثمان ، عن أبي جميلة ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : قال له رجل : لم ارزق ولداً ، فقال : إذا رجعت إلى بلادك فأردت أن تأتي أهلك فاقرأ إذا أردت ذلك : « وذا النون إذذهب مغاضباً فظنّ أنّ لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلّا أنت سبحانك إنّي كنت من الظّالمين » إلى ثلاث آيات ، فإنّك سترزق ولداً إن شاءالله.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٠٩ ح ١


١٤ ـ برواية عن أبي عبدالله 7 لطلب الولد ، قال : إذا أردت المباشرة فلتقرأ ثلاث مرّات « وذا الّنون إذ ذهب مغاضباً » الآية.

البحار : ج ١٠٤ ص ٨٦ ح ٤٨

١٥ ـ عن عدّة من اصحابنا عن سهل ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله 7 ، أنّه شكا إليه رجل أنّه لا يولد له فقال له : إذا جامعت فقل : « اللهمّ إن رزقتني ولداً سمّيته محمّداً » قال : ففعل ذلك فرزق.

الوسائل : ج ١٥ ص ١١٣ ح ٧

١٦ ـ الجعفريات ، بإسناده عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جدّه عليّ بن الحسين ، عن أبيه ، عن عليّ بن أبي طالب : انّه كان يقر : وإنّى خفت الموالي من ورائي لانّه لم يكن له وارث حتّى وهب الله تعالى بعد ذلك الكبر ولداً.

مستدرك الوسائل : ج ٢ ب ١ ص ٦١٤ ح ١

١٧ ـ على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفليّ ، عن السّكونّي ، عن أبي عبدالله 7 : إنّ أمير المؤمنين 7 كان يقرأ : « وإنّي خفت الموالي من ورائي » يعني أنّه لم يكن له وارث حتى وهب الله له بعد الكبر.

الوسائل : ج ١٥ ص ٩٥ ح ٤

٥ ـ الصلوة لطلب الولد

١ ـ السيّد علي بن طاووس في جمال الاسبوع حدّث ابو محمد هارون بن موسى التلعكبري 2 ، قال : حدّثنا ابوعلي بن همام ، قال : حدثنا عبدالله بن محمّد بن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن أبي بطي عن محمّد بن مسلم عن أبي عبدالله 7 قال : من أراد أن يحبل له فليصلّ ركعتين بعد الجمعة يطيل فيهما الرّكوع والسّجود ثمّ يقول : « اللهم ّإنّي أسألك بما سألك به زكّريا ربّ لاتذرني فرداً وأنت خير الوارثين ، اللهم هب لي ذريّة طيّبة إنّك سميع الدّعاء. اللهم باسمك استحللتها وفي أمانتي أخذتها فإن قضيت في رحمها ولداً فاجعله غلاماً زكيّاً ولا تجعل للشّيطان فيه نصيباً


ولاشريكاً ».

مستدرك الوسائل : ج ٢ ب ٧ ص ٦١٦ ح ٢

٢ ـ الحسن بن فصل الطبرسي في مكارم الأخلاق عن أمير المؤمنين 7 قال : إذا أردت الولد فتوضأ وضوءاً سابغاً وصلّ ركعتين وحسّنهما واسجد بعد هما سجدة وقل : استغفر للّه ، إحدى وسبعين مرّة ثمّ تغش امرتك وقل : « اللهم ارزقنى ولداً لأسمّيه باسم نبيك [ محمد 9 ] فانّ الله يفعل ذلك [ ولاشكّ في ذلك ] فانّي أمرتك بالطهور وقد قال الله تعالى : « ويحبّ المتطهّرين » وأمرتك بالصلاة وقد سمعت رسول الله 9 يقول : « أقرب ما يكون العبد من ربّه إذا رآه ساجداً وراكعاً ، وأمرتك بالاستغفار وقد قال الله تعالى : « استغفروا ربّكم إنّه كان غفّاراً * يرسل السماء عليكم مدراراً ويمدد كم بأموال وبنين » وقال الله تعالى لنبيّه 9 : « إن تستغفر لهم سبعين مرّة فلن يغفر الله لهم » فأمرتك أن تزيد على السبعين.

مستدرك الوسائل : ج ١ ب ٣٢ ص ٤٦٦ ح ١

٦ ـ الدعاء لطلب الولد المطيع للّه

١ ـ بيان التنزيل لابن شهراشوب عن أمير المؤمنين 7 قال : ما سألت ربّي أولاداً نضر الوجه ولا سألته ولدا حسن القامة ، ولكن سألت ربّي أولاداً مطيعين للّه وجلين منه حتّي إذا تظرت إليه وهو مطيع للّه قرّت عيني.

البحار : ج ٤١٠ ص ٩٨ ح ٦٦

٧ ـ أسباب تقوية الباه

١ ـ أحمد بن عبيد ، عن الحسين بن علوان ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : قال رسول الله 9 : التمر البرنىّ يقوّي الظّهر ويزيد في المجامعة.

البحار : ج ١٠٤ ص ٨٢ ح ٣٠


٢ ـ قال أبوالحسن 7 : من أكل البيض والبصل والزيت زاد في جماعه ، ومن أكل اللحم بالبيض كبر عظم ولده.

البحار : ج ١٠٤ ص ٨٤ ح ٤١

٣ ـ قال ابو عبدالله 7 : الكحل يزيد في المضاجعة والحناء يزيد فيها.

البحار : ج ١٠٤ ص ٨٣ ح ٣٥

٤ ـ منصور بن العبّاس ، عن عبد العزيز بن حسان البغدادي عن صالح بن عقبة ، عن عبدالله بن محمّد الجعفي ، قال : ذكر أبو عبدالله 7 اليصل فقال : يطيّب النكهة ويذهب بالبلغم ويزيد في الجماع.

البحار : ج ١٠٤ ص ٨٢ ح ٢٧

٥ ـ محمّد بن العيص ، عن إسحاق بن عثمان ، عن عثمان بن عيسى عن محمّد بن مسلم قال : قال رجل لأبي عبدالله 7 : إنّي أشتري الجواري فاحبّ أن تعلّمني شيئاً أقوى به عليهنّ فقال : خذ يصلاً أبيض فقطعه صغاراً واقله بالزيت ثمّ خذ بيضاً فافقصه في قصعة وذرّ عليه شيئاً من الملح ثمّ أكبّه على البصل والزيت وأقله وكل منه ، قال إسحاق : ففعلته فكنت لا اريد منهنّ شيئاً إلاّ نلته.

البحار : ج ١٠٤ ص ٨٣ ح ٣٣

٦ ـ عن بعض أصحاب أبي عبدالله 7 ، قال له : جعلت فداك إنّي أشتري الجواري فاحبّ أن تعلّمني شيئاً أتقوّى عليهنّ قال : خذ بصلاً قطّعه صغاراً صغاراً واقله بالزيت وخذ بيضاً فاعقصه في صحفة وذرّ عليه شيئاً من ملح فاذرره على البصل وبالزيب واقله شيئاً ثمّ كل منه. قال : ففعلت فكنت لا لريد منهنّ شيئاً إلاّ قدرت عليه.

البحار : ج ١٠٤ ص ٨٤ ح ٤٢

٧ ـ عن أبي عبدالله 7 ، أنّه قال لآخر : تسجد سجدة ثمّ تقول : اللهمّ أدم فيهنّ لذّتي ، وكثّر فيهنّ رغبتي ، وقوّ عليهنّ ضعفي حلالاً من عندك يا سيّدى.

البحار : ج ١٠٤ ص ٨٣ ح ٣٤

٨ ـ عن اليقطيني ، عن الدّهقان ، عن درست ، عن ابن مسكان قال : سمعت أبا


عبدالله 7 ، يقول : شربة السويق بالزيت تنبت اللّحم وتشدّ العظم وترقّ البشرة وتزيد في الباه. البحار : ج ١٠٤ ص ٨٠ ح ١٥

٩ ـ بعضهم عن أبي عبدالله 7 ، قال : عليك بالهندباء فانّه يزيد في الماء ويحسّن الوجه.

البحار : ج ١٠٤ ص ٨٢ ح ٢٦

١٠ ـ قال الصادق 7 : عليك بالهندباء فانه يزيد في الماء ويحسّن اللون وهو حارّليّن يزيد في الولد الذّكور.

البحار : ج ١٠٤ ص ٨٣ ح ٣٨

١١ ـ الحسن بن سعيد ، عن عمرو بن إبراهيم ، عن الخراساني ، قال : أكل الرّمان يزيد في ماء الرّجل ويحسّن الولد.

البحار : ج ١٠٤ ص ٨٢ ح ٣٢

١٢ ـ الحسن بن عليّ بن أبي عثمان ، رفعه إلى النبّي 9 قال : قال جبرئيل : التمر البرني يزيد في ماء فقار الظهر ـ الخبر.

البحار : ج ١٠٤ ص ٨٢ ح ٣١

١٣ ـ قال أبو عبدالله 7 : اللّبن الحليب نافع لمن يفتر عليه ماء الظهر.

البحار : ج ١٠٤ ص ٨٢ ح ٣٦

١٤ ـ بعض أصحابنا ، عمن ذكره ، عن داود بن فرقد ، قال : سمعت أبا الحسن 7 يقول : أكل الجزر يسخّن الكليتين ويقيم الذكر ، قلت جعلت فداك وكيف آكله وليس لي أسنان؟ فقال : مرالجارية تسلقه كله.

البحار : ج ١٠٤ ص ٨٢ ح ٢٨

١٥ ـ روى بعض أصحابنا أنّ داود قال : دخلت عليه وبين يديه جزر فنا ولني فقال : كل ، فقلت : ليست لي طواحن ، فقال : أمالك جارية؟ فقلت : بلى ، فقال : مرها


تسلقه لك وكل فانّه يسخن الكليتين ويقيم الذكر.

البحار : ج ١٠٤ ص ٨٢ ح ٢٩

١٦ ـ عن الصّادق 7 ، عن عليّ 7 ، قال : ما أكثر شعر رجل قط إلاّ قلّت شهوته.

البحار : ج ١٠٤ ص ٨٧ ح ٥٢


الهوامش

الموضوع ١ :

١ ـ الفروع : ج ٢ ص ٨٢ ، مكارم الأخلاق ، ص ١١٦فيه : فكتب اطلب الولد.

٢ ـ مكارم الأخلاق ص ٢٥٦.

٣ ـ الفروع : ج ٢ ص ٨٢.

٤ ـ الفروع : ج ٢ ص ٨١.

الموضوع ٢ :

١ ـ الخصال : ج ١ ص ١٦.

٢ ـ الفروع : ج ٢ ص ٨٢.

٣ ـ الفقيه : ج ٢ ص ١٥٧.

٤ ـ الفقيه : ج ٢ ص ١٥٧.

٥ ـ مكلرم الاخلاق : ص ٢٥٥.

٦ ـ مكارم الاخلاق : ص ٢٥١.

الموضوع ٣ :

١ ـ الفروع : ج ٢ ص ٨٤ ، الفقيه : ج ٢ ص ٩٣ فيه : (هشام بن أبي ابراهيم).

٢ ـ المحاسن : ص ٤٨١.

٣ ـ المحاسن : ص ٤٨١.

٤ ـ مكارم الاخلاقٍ : ص ١١٧.

٥ ـ المحاسن : ص ٥٠٨.

٦ ـ المحاسن : ص ٥٠٨.

٧ ـ المحاسن : ص ٥٠٨.

٨ ـ المحاسن : ص ٥٠٩.


٩ ـ المحاسن : ص ٥٠٩.

١٠ ـ طب الائمة : ص ١٣٠ طبع النّجف.

الموضوع ٤ :

١ ـ الفروع : ج ٢ ص ٨٣ فيه : وليا (يرثني ـ خ ) رب هب لي من لدنك ذريّة طيّبة إنّك سميع الدعاء رب لا تذرني ـ اهـ.

٣ ـ الفقيه : ج ٢ ص ١٥٤.

٤ ـ امالي الطوسي : ج ١ ص ٤٧.

٥ ـ مكارم الاخلاق : ص ٢٥٧.

٦ ـ مكارم الاخلاق : ص ١١٧.

٧ ـ الفروع : ج ٢ ص ٨٣.

٨ ـ الفروع : ج ٢ ص ٨٣.

٩ ـ طب الائمة : ص ١٢٩.

١٠ ـ الفروع : ج ٢ ص ٨٣ فيه : (هب لي من لدنك ذرية ) وفيه : (فاجعله غلاماً مباركاً زكياً ـ خ).

١٢ ـ الفروع : ج ٢ ص ٨٣ فيه : (حتى تبلغنى منها. منتهى خ ).

١٣ ـ الفروع : ج ٢ ص ٨٤ فيه : رجل من أهل خراسان بالربذة جعلت فداك.

١٤ ـ مكارم الاخلاق : ص ٢٥٨.

١٥ ـ الفروع : ج ٢ ص ٨٣.

١٧ ـ الفروع : ج ٢ ص ٨٢.

الموضوع ٥ :

١ ـ المحاسن : ص ٥٢٤.

٢ ـ مكارم الاخلاق : ص ٢٢٢.

٣ ـ طب الائمة : ص ١٣٠ طبع النجف.

٤ ـ المحاسن : ص ٥٠٩.

٥ ـ طب الائمة : ١٣٠ النجف.

٦ ـ مكارم الاخلاق : ص ٢٢٢.

٧ ـ طب الائمة : ص ١٣٠ طبع النجف.

٨ ـ المحاسن : ص ٤٨٨.

٩ ـ المحاسن : ص ٥٠٩.

١٠ ـ طب الائمة : ص ١٣٠ طبع النجف.

١١ ـ المحاسن : ص ٥٤٦.

١٢ ـ المحاسن : ص ٥٣٤.


١٣ ـ طب الائمة : ص ١٣٠ طبع النّجف.

١٤ ـ المحاسن : ص ٥٢٢.

١٥ ـ المحاسن : ص ٥٢٤.

١٦ ـ مكارم الاخلاق : ص ٢٧١.



أيّام الحمل ومايتعلق بها


١ ـ الدّعاء عند الجماع

١ ـ عن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن عليّ ، عن أبان بن عثمان ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر 7 ، قال : إذا أردت الجماع فقل : « اللهمّ ارزقني ولداً واجعله نقيّاً ليس في خلقه زيادة ولانقصان ، واجعل عاقبته إلى خير ».

الوسائل : ج ١٥ ص ١٠٦ ح ٣

٢ ـ فقه الرّضا 7 : فإذا أدخلت عليك فخذ بناصيتها واستقبل القبلة بها وقل : « اللهم بامانتي أخذتها وبميثاقي استحللت فرجها ، اللهم فارزقنى منها ولداً مباركاً سويّا ولاتجعل للشّيطان فيه شركا ولانصيباً ».

مستدرك الوسائل : ج ٢ ب ٩ ص ٦١٦ ح ١

٢ ـ النهى عن ممانعة الزوجين عن الجمع مدة الرضاع

١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن


إسماعيل والحسين بن سعيد جميعاً ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبدالله 7 ، قال : سألته عن قول الله عزّوجّل : « لا تضارّ والدة بولدها ولا مولود له بولده » فقال : كانت المراضع ممّا تدفع إحداهنّ الرّجل إذا أراد الجماع تقول : لا أدعك إنّي أخاف أن أحبل فاقتل ولدي هذا الّذي ارضعه ، وكان الرجل تدعن المرأة فيقول : إني أخاف أن اجامعك فأقتل ولدي ، فيدفعها فلا يجامعها ، فنهى الله عزّوجّل عن ذلك أن يضارّ الرّجل المرأة والمرأة الرّجل.

رواه الصّدوق في « المقنع » مرسلاً ، ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، ورواه العياشيّ في تفسيره ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبدالله 7 مثله ، وعن عليّ بن إبراهيم عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبدالله 7 مثله.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٨٠ ح ١

٢ ـ عليّ بن إبراهيم في تفسيره ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكنانيّ ، عن أبي عبد الله 7 ، قال : لا ينبغي للرّجل أن يمتنع من جماع المرأة فيضارّّ بها إذا كان لها ولد مرضع ويقول لها : لا أقر بك فانيّ أخاف عليك الحبل فتغيلي [ فتغيلين ـ خ ل ] ولدي. وكذلك المرأة لايحلّ لها أن تمتنع على الرّجل فتقول : إنيّ أخاف أن أحبل فأغيل ولدي. وهذه المضارّة في الجماع على الرّجل والمرأة وعلى الوارث مثل ذلك ، قال : لايضارّ المرأة التّي يولد لها ولد وقد توفي زوجها ولا يحلّ للوارث أن يضارّ ام ّالولد في النفقة فيضيّق عليها.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٨٠ ح ٢

٣ ـ محمّد بن مسعود العيّاشيّ في تفسيره ، عن جميل بن درّاج قال : سألت أبا عبدالله 7 عن قوله عزّوجّل : « لا تضارّ والدة بولدها ولا مولود له بولده » قال : الجماع.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٨١ ح ٣


٣ ـ جواز مجامعة الرجل امرأته عند استبانة حملها

١ ـ محمّد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب ، عن رفاعة بن موسى قال : سألت أبا الحسن موسى بن جعفر 7 قلت : أشتري الجارية ـ إلى أن قال : ـ قلت : إنّ ّالمغيرة وأصحابه يقولون : لا ينبغي للرجل أن ينكح امرأته وهي حامل قداستبان حملها حتّى تضع فيغذو ولده ، قال : هذا من فعال اليهود.

الوسائل : ج ١٥ ص ٢٢٢ ح ١

٤ ـ أجر المرأة من حملها إلى فطام ولدها

١ ـ في حديث الحولاء قال : قال رسول الله 9 : يا حولاء ما من امراة تكسي زوجها الاّكساها الله يوم القيمة سبعين خلعة من الجنّة ، كلّ خلعة منها مثل شقايق النّعمان والرّيحان ويعطى يوم القيمة أربعون جارية تخدمها الحورالعين يا حولاء والّذي بعثني بالحقّ نبيّاً ورسولاً ومبشّراً ونذيراً ما من إمراة تحمل من زوجها ولداً إلا كانت في ظلّ الله عزّوجّل حتّى يصيبها طلق يكون بها بكل طلقة عتق رقبة مؤمنة ، فإذا وضعت حملها وأخذت في رضاعه فما يمصّ الولد مصّة من لبن امّه الاّ كان بين يديها نوراً ساطعاً يوم القيمة يعجب من رآها من الأولين والآخرين وكتبت صائمة ، وإن كانت غيرمفطرة كتب لها صيام الدهر كله وقيامه ، فإذا فطمت ولدها قال الحقّ جلّ ذكره : يا أيتها المرأة قد غفرت لك ما تقم من الذّنوب فاستأنفي العمل ـ الخبر.

مستدرك الوسائل : ج ٢ ب ٤٧ ص ٦٢٣ ح ١

٢ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين في الأمالي عن محمّد بن الحسن ، عن الصّفّار عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن الحكم بن مسكين ، عن أبي خالد الكعبي عن أبي عبد الله 7 أنّ رسول الله 9 قال : أيّما امراة دفعت من بيت زوجها شيئاً من موضع إلى موضع تريد به صلاحاً نظر الله إليها ، ومن نظر الله إليه لم يعذّبه ، فقالت امّ سلمة : يا رسول الله 9 ذهب الرّجال بكلّ خير فأيّ شيء للنساء المساكين؟ فقال 7 : بلى إذا حملت المرأة كانت بمنزلة الصائم القائم المجاهد بنفسه وماله في


سبيل الله فإذا وضعت كان لها من الأجرما لايدري أحد ما هو لعظمه ، فإذا أرضعت كان لها بكلّ مصّة كعدل عتق محرّرمن ولد اسماعيل ، فإذا فرغت من رضاعه ضرب ملك كريم على جنبها وقال : استأنفي العمل فقد غفرلك.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٧٤ ـ ١٧٥ ح ١

٣ ـ عن زيد بن علي ، عن آبائه : قال : ذكر رسول الله 9 الجهاد ، فقالت امرأة : يا رسول الله ما للنساء من هذا شيء؟ فقال : بلى للمرأة ما بين حملها إلى فطامها من الأجر كالمرابط في سبيل الله ، فان هلكت فيما بين ذلك كان لها مثل منزلة الشهيد.

البحار : ج ١٠٤ ص ٩٧ ح ٥٦

٤ ـ المولى سعيد المزيدى فى تحفة الاخوان عن أبي يصير عن الصّادق 7 في خبر طويل في قصّة آدم وحوّا الى أن قال : فقالت حوّا : أسئلك يا ربّ ان تعطيني كما اعطيت آدم ، فقال الرّب تعالى : إنّى وهبتك الحياء والرّحمة والانس وكتبت لك من ثواب الإغتسال والولادة مالورأيته من الثواب الدّائم والنّعيم المقيم والملك الكبير لقرّت عينك ـ الخبر.

مستدرك الوسائل : ج ٢ ب ٧٩ ص ٦٣٥ ح ١٣

٥ ـ أقل مدّة من الحمل ستّة أشهر

١ ـ عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن وهب عن أبي عبدالله 7 ، قال : قال أميرالمؤمنين 7 : يعيش الولد لستة أشهر ، ولسبعة أشهر ، ولتسعة أشهر ، ولايعيش لثمانية أشهر.

الوسائل : ج ١٥ ص ١١٥ ح ٢

٢ ـ الصدوق في علل الشّرائع عن احمد بن الحسن ، عن احمد بن زكريا القطّان عن بكر بن عبدالله بن حبيب ، عن تميم بن بهلول ، عن على بن حسّان ، عن عبد الرّحمن بن المثنّى الهاشمي عن أبي عبد الله 7 ، انّه قال في حديث : فعلقت وحملت بالحسين 7 فحملت ستّة أشهر ثمّ وضعته ولم يعش مولود قطّ لستة اشهر.

مستدرك الوسائل : ج ٢ ب ١٢ ص ٦١٧ ح ٢


٣ ـ عن محمّد بن يحيى ، رفعه إلى أبي عبدالله 7 ، قال : قال أمير المؤمنين 7 : لا تلد المرأة لأقلّ من ستّة أشهر.

رواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله.

الوسائل : ج ١٥ ص ١١٦ ح ٨

٤ ـ عن عليّ بن محمّد ، عن صالح ين أبي حمّاد ، عن يونس بن عبد الرّحمن عن عبد الرّحمن بن سيّابة ، عمّن حدّثه ، عن أبي جعفر 7 ، قال : سألته عن غاية الحمل بالولد في بطن امّه كم هو؟ فانّ الناس يقولون : ربما بقي في بطنها سنتين [ سنين ـ خ ل ] فقال : كذبوا أقصى مدّة الحمل تسعة أشهر ولا يزيد لحظة ولوزاد ساعة [ لحظة ـ خ ل ] لقتل امّه قبل أن يخرج.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب.

الوسائل : ج ١٥ ص ١١٥ ح ٣

٥ ـ بإسناده عن سلمة بن الخطاب [ عن إسماعيل بن إسحاق ـ خ ] ، عن إسماعيل بن أبان ، عن غياث ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه 8 ، قال : أدنى ما تحمل المرأة لستّة أشهر ، وأكثر ما تحمل لسنتين.

أقول : هذا محمول على التقية ...

الوسائل : ج ١٥ ص ١١٨ و ١١٩ ح ١٥

٦ ـ عن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن محمّد بن حكيم ، عن أبي الحسن 7 ، في حديث ، قال : قلت : فانّها ادّعت الحمل بعد تسعة أشهر قال : إنما الحمل تسعة أشهر.

الوسائل : ج ١٥ ص ١١٦ ح ٥

٧ ـ عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عمّن ذكره ، عن أحدهما 8 ، في قول الله عزّوجّل : « يعلم ما تحمل كلّ انثى وما تغيض الأرحام وما تزداد » قال : الغيض كل حمل دون تسعة أشهر ، وما تزداد كلّ شيء يزداد على تسعة أشهر ، فلمّا رأت المرأة الدم الخالص في حملها فانّها تزداد بعدد الأيّام الّتي رأت في حملها من الدّم.


روى العيّاشيّ في تفسيرة عدّة أحاديث بهذا المضمون.

أقول : هذا يحتمل الحمل على التقية ...

الوسائل : ج ١٥ ص ١١٦ ح ٦

٨ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن عليّ بن حديد ، عن جميل بن صالح عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما 8 ، في المرأة تزوّج في عدّتها ، قال : يفرّق بينهما وتعتدّ عدّة واحدة منهما ، فإن جاءت بولد لستّة أشهر أو أكثر فهو للأخيروإن جاءت بولد لأقلّ من ستّة أشهر فهو للأوّل.

محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن جميل بن درّاج نحوه.

الوسائل : ج ١٥ ص ١١٧ ـ ١١٨ ح ١٣

٩ ـ وبإسناده عن عليّ بن الحسن ، عن جعفر بن محمّد بن حكيم ، عن جميل ، عن أبي العبّاس ، قال : قال : إذا جاءت بولد لستّة أشهر فهو للأخير ، وإن كان لأقلّ من ستّة أشهر فهو للأوّل.

الوسائل : ج ١٥ ص ١١٧ ح ١٢

١٠ ـ باسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عمّن رواه ، عن زرارة ، قال : سألت أبا جعفر 7 عن الرّجل إذاطلّق امرأته ثمّ نكحت وقد اعتدّت ووضعت لخمسة أشهر فهو للأوّل وإن كان ولد أنقص من ستّة أشهر فلامّه ولأبيه الأوّل ، وإن ولدت لستّة أشهر فهو للأخير.

الوسائل : ج ١٥ ص ١١٧ ح ١١

١١ ـ محمّد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي جميلة ، عن أبان بن تغلب ، قال : سألت أبا عبدالله 7 عن رجل تزوّج امرأة فلم تلبث بعدما اهديت إليه إلا أربعة أشهر حتّى ولدت جارية فأنكر ولدها وزعمت هي أنّها حبلت منه ، فقال : لايقبل ذلك منها ، وإن ترافعا إلى السّلطان تلاعنا وفرّق بينهما ولم تحلّ له أبداُ.

ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب مثله.

الوسائل : ج ١٥ ص ١١٧ ح ١٠


١٢ ـ محمد بن محمد المفيد في الارشاد ، قال : روت العامّة والخاصة عن يونس ، عن الحسن ، أنّ عمراتي بامرأة قد ولدت لستّة أشهر فهمّ برجمها ، فقال له أميرالمؤمنين 7 : إن خاصمتك بكتاب الله خصمتك إنّ الله تعالى يقول : « وحمله وفصاله ثلاثون شهراً » ويقول : « والوالدات يرضعن أولاد هنّ حولين كاملين لمن أراد أن يتمّ الرّضاعة » فإذا تمّت [ أتمّت ـ خ ] المرأة الرّضاعة سنتين وكان حمله وفصاله ثلاثون شهراً كان للحمل منها ستّة أشهر ، فخلا عمر سبيل المرأة.

الوسائل : ج ٢ ص ١١٧ ح ٩

١٣ ـ محمد بن الحسن في المجالس والأخبار ، باسناده الآتي عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : حمل الحسين 7 ستة أشهر ، وارضع سنتين وهو قول الله عزّوجلّ : وحمله وفصاله ثلاثون شهراً.

الوسائل : ج ٢ ص ١١٨ ح ١٤

١٤ ـ عن عدّة من اصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن عليّ بن الحكم ، عن عبدالرّحمن العرزمي ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : كان بين الحسن والحسين 8 طهر وكان بينهما في الميلاد ستة أشهر وعشراً.

الوسائل : ج ٢ ص ١١٥ ـ ١١٦ ح ٤

١٥ ـ عن حميد بن زياد ، عن عبيدالله الدهقان ، عن عليّ بن الحسن الطاطريّ عن محمد بن زياد ، عن أبان عن أبي عبدالله 7 ، قال : إنّ مريم حملت بعيسى تسع ساعات كل ساعة شهراً.

الوسائل : ج ٢ ص ١١٦ ح ٧

٦ ـ إستحباب أكل الحامل السفر جل واللبان والرّطب والبطّيخ

١ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن سلمة بن الخطّاب ، عن عثمان بن عبد الرّحمن ، عن شرحبيل بن مسلم ، أنه قال في المرأة الحامل : تأكل السّفرجل فإن الولد يكون أطيب ريحاً وأصفى لوناً.


ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٣٣ ح ١

٢ ـ السّيّد فضل الله الراوندى عن رسول الله 9 ، انّه قال : اطعموا حبالاكم السّفرجل فانّه يحسن اخلاق اولادكم.

مستدرك الوسائل : ج ٢ ب ٢٣ ص ٦١٩ ح ٢

٣ ـ البحار ، عن كتاب الإمامة والتبصرة لعلي بن بابويه ، عن سهل بن أحمد ، عن محمّد بن محمّد الاشعث ، عن موسى بن اسمعيل بن موسى بن جعفر ، عن أبيه عن آبائه : ، قال : قال رسول الله 9 : رائحة الانبيآء رائحة السفرجل ورائحة الحور العين الآس ورائحة الملائكة رائحة الوردو رائحة ابنتي فاطمة الزهراء رائحة السّفرجل والآس والورد ، ولابعث الله نبياً ولا وصيّاً الا وجدمنه رائحة السّفر جل وكلوها وأطعموا حبالاكم يحسن اولادكم.

مستدرك الوسائل : ج ٢ ب ٢٣ ص ٦١٩ ح ١

٤ ـ ابوالعباس المستغفري في طبّ النبّي 9 ، قال : قال رسول الله 9 : اسقوا نساء كم الحوامل اللبان فانّها تزيد في عقل الصّبي.

مستدرك الوسائلٍ : ج ٢ ب ٢٥ ص ٦١٩ ح ١

٥ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن قبيصة ، عن عبد الله النيسابوريّ ، عن هارون بن موسى ، عن أبي موسى ، عن أبي العلا الشاميّ ، عن سفيان الثوريّ ، عن أبي زياد ، عن الحسن بن عليّ 8 ، قال : قال رسول الله 9 : أطعموا حبالاكم اللبان ، فانّ الصبيّ إذا غذى في بطن امّه باللّبان اشتدّ عقله ، فان يك ذكراً كان شجاعاً ، وأن ولدت انثى عظمت عجيزتها فتحظى عند زوجها.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٣٦ ح ١

٦ ـ عن عدّة رمن أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن عليّ ، عن محمّد ابن سنان ، عن الرّضا 7 ، قال : أطعموا حبالاكم ذكر اللبان ، فان يكن في


بطنها غلام خرج زكيّ القلب عالما شجاعاً ، وإن تكن جارية حسن خلقها وخلقتها وعظمت عجيزتها وحظت عند زوجها.

ورواه الشيخ باسناده عن محمّد بن يعقوب.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٣٦ ح ٢

٧ ـ القطب الرّاوندي : في قصص الانبياء باسناده إلى الصّدوق عن ابن اورمة ، عن أحمد بن خالد الكرب ، عن الحسن بن ابراهيم ، عن سليمان الجعفي ، قال ابوالحسن صلوات الله عليه : أتدرى بما حملت مريم؟ قلت : لاقال : من تمر صرفان اتاها جبرئيل 8.

مستدرك الوسائل : ج ٢ ب ٢٤ ص ٦١٩ ح ٢

٨ ـ الصّدوق : في الخصال عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن محمّد بن عيسى بن القسم بن يحيى ، عن جدّه ، عن ابي يصير ومحمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عن ابائه قال : قال أمير المؤمنين (ع) : ما تأكل الحامل من شيءٍ ولا تتداوي به : أفضل من الرّطب ، قال الله عزّوجّل لمريم 3 « وهزّي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطباً جنيّاً فكلي واشربي وقرّي عيناً » ـ الخبر.

مستدرك الوسائل : ج ٢ ب ٢٤ ص ٦١٩ ح ٣

٩ ـ ابوالعباس المستغفري ، في طبّ النبّي 9 قال : قال رسول الله 9 : ما من امرأة حاملة اكلت البطيخ لا يكون مولودها إلا حسن الوجه والخلق.

مستدرك الوسائل : ج ٢ ب ٧٩ ص ٦٣٥ ح ١٤

٧ ـ إنفاق مطلقة أيام حملها لزوجها وهي أحقّ برضاع ولدها

١ ـ باسناده عن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله 7 قال : سمعته يقول : المطلّقة الحبلى ينفق عليها حتّى تفع حملها وهي أحقّ بولدها أن ترضعه بما تقبله امرأة اخرى يقول الله عزّوجّل : « لا تضارّ والدة لولدها ولامولود له بولده


وعلى الوارث مثل ذلك » لا يضارّ بالصّبيّ ولايضارّ بامّه في إرضاعه ، وليس لها أن تأخذ في رضاعه فوق حولين كاملين فاذا أرادا الفصال عن تراض منهما كان حسناً ، والفصال هوالفطام.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٧٨ ح ٧

٢ ـ عن الحلبي ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : المطلّقة ينفق عليها حتّى تضع حملها وهي احقّ بولدها أن ترضعه ممّا تقبله امراة اخرى ، إنّ الله يقول : « لاتضارّ والدة بولدها ولا مولود لم بولده وعلى الوارث مثل ذلك » أنّه نهي ان يضارّ بالصبّى أويضارّ بامّه في رضاعه ، وليس لها أن تأخذ في رضاعه فوق حولين كاملين ، فانّ أرادوا الفصل قبل ذلك عن تراض منهما كان حسناً ، والفصّل هو الفطّام.

البحار : ج ١٠٤ ص ١٣٣ ح ٣

٣ ـ عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصبّاح الكنانيّ ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : إذا طلّق الرّجل المرأة وهي حبلى أنفق عليها حتّى تضع حملها ، وإذا وضعته أعطاها أجرها ولا يضارّها إلاّ أن يجد من هو أرخص أجراً منها ، فان هي رضيت بذلك الأجر فهي أحقّ بابنها حتىّ تفطمه.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٩١ ح ٢

٨ ـ العوذة لتيسير الولادة إذاعسرت

١ ـ سعد بن مهران ، عن محمّد بن صدقة ، عن عمر بن سنان الزاهري عن يونس بن ظبيان ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن جابر بن يزيد الجعفي ، قال : جاء رجل من بني اميّة إلى أبي جعفر 7 وكان مؤمن من آل فرعون يوالي آل محمّد فقال : يا ابن رسول الله إن جاريتي قد دخلت في شهرها وليس لي ولد فادع الله أن يرزقني ابناً فقال : اللهمّ ارزقه ابناً ذكراً سويّاً ، ثمّ قال : إذا دخلت في شهرها فاكتب لها « انّا


أنزلناه » وعوّذها بهذه العوذة وما في بطنها بمسك وزعفران واغسلها واسقها ماءها وانضح فرجها والعودة هذه : « أعيذ مولودي بسم الله بسم الله وإنّا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرساً شديداً وشهبا ، وإنّا كنّا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهاباً رصدا » ثم يقول : « بسم الله بسم الله أعوذ بالله السّميع العليم من الشيطان الرجيم أنا وأنت والبيت ومن فيه والد ار ومن فيها نحن كلّنا في حرز الله وعصمة الله وجيران الله وجوار الله آمنين محفوظين ». ثمّ يقرأ المعوذّتين ويبتدئ بفاتحة الكتاب قبلهما ثمّ سورة الاخلاص ، ثمّ يقرأ : « أفحسبتم أنّما خلقنا كم عبثاً وأنّكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحقّ لا إله إلاّ هو ربّ العرش الكريم ومن يدع مع الله إلهاً آخر لا برهان له به فانما حسابه عند ربّه إنّه لا يفلح الكافرون وقل ربّ اغفر وارحم وأنت خير الرّاحمين لوانزلنا هذا القرآن » إلى آخر السورة ، ثمّ تقول : « مد حوراً من يشاقّ الله ورسوله أقسمت عليك يا بيت ومن فيك بالأسماء السبعة والأ ملاك السبعة الذّين يختلفون بين السماء والأرض محجوبأً عن هذه المرأة وما في بطنها كلّ عرض واختلاس أولمس أولمعة أوطيف مسّ من إنس أوجانّ » وإن قال عند فراغه من هذا القول ومن العوذة كلها أعني بهذا القول وهذه العوذة فلاناً وأهله وولده وداره ومنزله فليسمّ نفسه وليسمّ داره ومنزله وأهله وولده وليتلفّظ به وليقل أهل فلان بن فلان وولده فلان بن فلان فانّه أحكم له وأجود ، وأنا الضّامن على نفسه وأهله وولده أن لايصيبهم آفة ولاخبل ولا جنون باذن الله تعالى.

البحار : ج ١٠٤ ص ١١٩ ـ ١٢٠ ح ٤٨

٢ ـ عيسى بن داود ، عن موسى بن القاسم ، قال : حدثنا المفضّل بن عمر ، عن أبي الظّبان ، عن الصّادق 7 ، قال : تكتب هذه الآيات في قرطاس للحامل إذا دخلت في شهرها التّي تلد فيه فانّه لايصيبها طلق ولا عسر ولادة وليلفّ على القرطاس سحاة لفاً خفيفاً ولا ير بطها وليكتب : « أولم يرالّذين كفروا أنّ السّموات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كلّ شيء حيّ أفلا يؤمنون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فاذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقرّ لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدّرناه منازل حتّى عاد كالعرجون القديم لا الشّمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا اللّيل سابق النهار وكلّ في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريّتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما ير كبون وإن نشأنغر قهم فلا صريخ لهم ولا هم


ينقذون إلاّ رحمة منّا ومتاعاً إلى حين ونفخ في الصور فاذاهم من الأجداث إلى ربّهم ينسلون » وتكتب على ظهر القرطاس هذه الآيات : « كأنّهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلاّ ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلاّ القوم الفاسقون » « كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشيّة أوضحيها » ويعلّق القرطاس في وسطها فحين يقع ولدها يقطع عنها ولايترك عليها ساعة واحدة.

البحار : ج ١٠٤ ص ١١٨ ـ ١١٩ ح ٤٧

٣ ـ صالح بن إبراهيم ، عن ابن فضّال ، عن محمّد بن الجهم ، عن المنخل ، عن جابر بن يزيد الجعفي ، انّ رجلاً أتى أبا جعفر محمّد بن عليّ الباقر 7 فقال : يا اين رسول الله أغثني. فقال : وما ذاك؟ قال : امرأتي قد أشرفت على الموت من شدّة الطّلق. قال : اذهب واقرأ عليها « فأجائها المخالص إلى جذع النخلة قالت ياليتني متّ قبل هذا وكنت نسيا منسيّاً فناديها من تحتها ألاّ تحزني قد جعل ربّك تحتك سريّاً وهزّي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطباً جنيّاً » ثم ارفع صوتك بهذه الاية : « والله أخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئاً وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون » « كذلك اخرج أيّها الطلق اخرج باذن الله » فانّها تبرء من ساعتها بعون الله تعالى.

البحار : ج ١٠٤ ص ١١٧ ح ٤٥

٤ ـ الخواتيمي ، عن محمّد بن علي الصيرفي ، عن محمّد بن أسلم ، عن الحسن ين محمد لهاشمي ، عن أبان بن أبي عياش ، عن سليم بن قيس الهلالي ، عن أمير المؤمنين 7 ، قال : إني لأعرف آيتين من كتاب الله المنزل يكتبان للمرأة إذا عسر عليها ولدها يكتبان في رقّ ظبي ويعلّقه عليها في حقوبها « بسم الله وبالله إنّ مع العسر يسراً » سبع مرات « يا أيها الناس اتقوا ربكم إنّ زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كلّ مرضعة عمّا أرضعت وتضع كلّ ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ، ولكنّ عذاب الله شديد » مرّة واحدة. يكتب على ورقة وتربط بخيط من كتان غير مفتول ، ويشدّ على فخذها الأيسر ، فاذا ولدته قطعت من ساعتك ولا تتوانى عنه ، ويكتب : « حيّ ولدت مريم ، ومريم ولدت حي ، يا حيّ اهبط إلى الأرض السّاعة باذن الله تعالى ».

البحار : ج ١٠٤ ص ١١٧ ح ٤٤


٥ ـ عبد الوهاب بن مهدي ، عن محمّد بن عيسى ، عن ابن همام ، عن محمّد بن سعيد ، عن أبي حمزة ، عن أبي جعفر 7 ، انّه قال : إذا عسر على المرأة ولادتها تكتب لها هذه الآيات في إناء نظيف بمسك وزعفران ثمّ يغسل بماء البئر ، ويسقى منه المرأة وينضح بطنها وفرجها فانها تلد من ساعتها ، يكتب « كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلاّ عشية أوضحيها ، كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلاّ ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون ، لقد كان في قصصهم عبرة لاولي الألباب ما كان حديثاً يفترى ولكن تصديق الّذي بين يديه وتفصيل الكتاب وهدى ورحمة لقوم يؤمنون ».

البحار : ج ١٠٤ ص ١١٨ ح ٤٦

٦ ـ من كتاب المشيخة لابن محبوب ، عن صالح بن رزين ، عن شهاب ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : إذا عسر على المرأة ولدها فاكتب لها في رقّ « بسم الله الرّحمن الرّحيم كأنّهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثو إلاّ ساعة من نهار ، كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أوضحيها ، إذ قالت امرأة عمران ربّ إنّي نذرت لك ما في بطنى محرّراً ». ثمّ اربطه بخيط وشدّذه على فخذها الأيمن فاذا وضعت فانزعه.

البحار : ج ١٠٤ ص ١٢٠ ح ٤٩

٩ ـ إخراج من في البيت ساعة الولادة

١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمّد ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن السّكونّي ، عن جابر ، عن أبي جعفر 7 ، قال : كان عليّ بن الحسين 8 إذا حضرت ولادة المرأة قال : أخرجوا من في البيت من النساء لايكون أوّل ناظر إلى عورة.

وراه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، ورواه الصّدوق بإسناده عن السّكونّي إلاّ أنّه قال : لا تكون المرأة أوّل ناظر إلى عورته.

الوسائل : ج ١٥ ص ١١٩ ح ١


١٠ ـ فضل إطعلم النفساء يوم ولادتها الرطب والتمر

١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن عدّة من أصحابه ، عن عليّ بن أسباط ، عن عمّه يعقوب بن سالم ، رفعه إلى أمير المؤمنين 7 ، قال : قال رسول الله 9 : ليكن أوّل ما تأكله النفساء الرطب فانّ الله قال لمريمٍ : « وهزّي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطباً جنيّاً » قيل : يا رسول الله فإن لم تكن أيّام [ ابان ـ خ ل ] الرطب؟ قال : سبع تمرات من تمر المدينة ، فإن لم يكن فسبع تمرات من تمر أمصاركم ، فانّ الله عزّوجّل يقول : وعزّتي وجلالي وعظمتي وارتفاع مكاني لا تأكل نفساء يوم تلد الرطب فيكون غلاماً إلاّ كان حليماً [ حكيما ـ خ ل ] وإن كانت جارية كانت حليمة.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٣٤ ح ١

٢ ـ الجعفريّات : أخبرنا عبدالله بن محمّد ، قال : أخبرنا محمّد بن محمّد الاشعث حدّثنى موسى بن اسمعيل ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب 8 انّه قال في حديث : وما استشفت النفساء بمثل أكل الرّطب لأنّ الله تبارك وتعالى أطعمه مريم بنت عمران 8 جنيّاً في نفاسها ـ الخبر.

مستدرك الوسائل : ج ٢ ب ٢٤ ص ٦١٩ ح ١

٣ ـ دعائم الإسلام : عن أمير المؤمنين 7 قال : ما استشفت النّفساء بمثل الرّطب لأنّ الله تبارك وتعالى أطعم مريم جنيّاً في نفاسها.

مستدرك الوسائل : ج ٢ ب ٢٤ ص ٦١٩ ح ٤

٤ ـ المستغفري في طبّ النّبي 9 قال : قال رسول الله 9 : اذا ولدت امرأة فليكن اوّل ما تأكل الرّطب والتّمر فانّه لو كان شيء أفضل منه أطعمه الله تعالى مريم حين ولدت عيسى على نبيّنا وآله وعليه السلام.

مستدرك الوسائل : ج ٢ ب ٢٤ ص ٦١٩ ح ٥

٥ ـ عن أبي القاسم ، ويعقوب بن يزيد ، عن القندي ، عن ابن سنان ، عن أبي البختريّ ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : ما استشفت نفساء بمثل الرطب لأنّ الله


أطعم مريم رطباً جنيّا في نفاسها.

ورواه الطبرسي في مجمع البيان عن الباقر 7 مثله.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٣٥ ح ٥

٦ ـ عن عدّة من أصحابه ، عن عليّ بن أسباط ، عن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : لو كان من الطّعام أطيب من الرطب لأطعمه الله مريم.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٣٥ ح ٤

٧ ـ عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عبدالعزيز بن حسان ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : قال أمير المؤمنين 7 : خيرتموركم البرني فأطعموا نساء كم في نفاسهنّ تخرج أولادكم حلماء [ حكماء ـ خ ل ].

أحمد بن أبي عبدالله البرقيّ في المحاسن عن عدّة من أصحابه عن محمد بن علي مثله ، ورواه أيضاً مرسلاً.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٣٥ ح ٣

١١ ـ أجر الوالدين إذا ماتت فى نفاسها

١ ـ المولى سعيد المزيدي في تحفة الاخوان عن أبي يصير عن الصّادق 7 في خبر طويل في قصّة آدم وحوّا الى أن قال : فقالت حوّا : أسئلك ياربّ أن تعطيني كما أعطيت آدم. فقال الرّب تعالى : انّي وهبتك الحياء والرّحمة والانس وكتبت لك من ثواب الاغتسال والولادة مالورأيته من الثواب الدّائم والنّعيم المقيم والملك الكبير لقرّت عينك ، يا حوّا ايّما امرأة ماتت في ولادتها حشرتها مع الشّهداء ، يا حوّا ايّما امرأة أخذها الطلّق الاّ كتبت لها أجر شهيد ، فان سلمت وولدت ، غفرت لها ذنوبها ولو كانت مثل زبد البحر ورمل البّرو ورق الشّجر ، وان ماتت صارت شهيدة وحضرتها الملائكة عند قبض روحها وبشّروها بالجنّة ، وتزفّ إلى بعلها في الآخرة وتفضل على الحور العين بسبعين. فقالت حوّا : حسبى ما أعطيت ـ الخبر.

مستدرك الوسائل : ج ٢ ب ٧٩ ص ٦٣٥ ح ١٣


٢ ـ عن أحمد بن عبدون ، عن عليّ بن محمّد بن الزبير ، عن عليّ بن فضال ، عن العباس بن عامر ، عن احمد بن رزق الغمشاني ، عن أبي موسى البنّاء ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : سمعته يقول : النفساء تبعث من قبرها بغير حساب لأنّها ماتت في غمّ نفاسها.

البحار : ج ١٠٤ ص ١٠٧ ح ٢

١٢ ـ أجر الوالدين إذا سقط ولدهما

١ ـ قال : وقال رسول الله 9 : اعلموا أنّ أحدكم يلقى سقطه محبنطئاً على باب الجنّة حتّى إذا رآه أخذه بيده حتّى يدخله الجنّة ، وإن ول أحدكم إذا مات اجرفيه ، وإن بقي بعده ستغفرله بعد موته.

الوسائل : ج ١٥ ص ٩٦ ح ١٣

٢ ـ في معاني الأخبار ، عن محمد بن موسى بن المتوكّل ، عن عبدالله بن جعفر الحميريّ ، عن احمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن محمد بن مسلم أو غيره ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : قال رسول الله 9 : تزوّجوا فانّي مكاثر بكم الامم غداً في القيامة حتّى أنّ السقط يقف محبنطأ على باب الجنة فيقال له : ادخل ، فيقول : لا حتّى يدخل أبواي قبلي.

الوسائل : ج ١٥ ص ٩٦ ـ ٩٧ ح ١٤

١٣ ـ فضل إعطاء ربع العقيقة الأخيرة للقابلة المسلمة واشترائها من اليهوية وإعطائها الثمن

١ ـ ... وإذا أردت أن تعقّ عنه فليكن عن الذكر ذكراً وعن الانثى انثى وتعطى القابلة الورك ـ الخبر.

البحار : ج ١٠٤ ص ١١٦ ح ٤٣

٢ ـ من كتاب آداب أبي طوّل الله عمره عن الباقر 7 : قال إذا


ولد لأحدكم فكان يوم السابع فليعقّ عنه كبشاً وأطعموا القابلة من العقيقة الرّجل بالورك ـ الخبر.

البحار : ج ١٠٤ ص ١٢٢ ح ٦٢

٣ ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي عليّ الأشعري ، عن محمد بن عبدالجبّار ، عن صفوان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله 7 ، في المولود ، قال : ... ويبعث إلى القابلة بالرّجل مع الورك ويطعم منه ويتصدق.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٤٩ ح ١

٤ ـ فقه الرّضا 7 : ... وتعطى القابلة الورك ـ الخبر.

مستدرك الوسائل : ج ٢ ب ٣٢ ص ٦٢١ ح ٨

٥ ـ الحسن بن فضل الطّبرسى في مكارم الأخلاق : نقلاً من كتاب طبّ الائمة عن الصّادق 7 : ... وللقابلة شطر العقيقة وإن كانت القابلة امّ الرّجل او في عياله فليس لها منها شيء فإن شاؤا قسّموا اعضاء وان شاء طبخها وقسم معها خبزاً ومرقاً ولا يعطيها الاّ لا هل الولاية.

مستدرك الوسائل : ج ٢ ب ٣٢ ص ٦٢١ ح ٨

٦ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمد جميعاً ، عن الوشّا ، عن أحمد بن عائذ ، عن أبي خديجة ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : لا يأكل هوولا أحد من عياله من العقيقة ، وقال : وللقابلة ثلث العقيقة ، وإن كانت القابلة امّ الرّجل أوفي عياله فليس لها منها شيء وتجعل أعضاء ثمّ يطبخها ويقسّمها ولا يعطيها إلاّ أهل الولاية. وقال : يأكل من العقيقة كلّ أحد إلاّ الامّ.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن بعقوب مثله.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٥٦ ح ١

٧ ـ الصدوق (ره) فى المقنع : ... وتطعم القابلة من العقيقة الرّجل والورك.

مستدرك الوسائل : ج ٢ ب ٣٢ ص ٦٢١ ح ١٠


٨ ـ عن الحسين بن محمد ، عن معلّى بن محمد ، عن الحسن بن عليّ الوشاء عن أبان ، عن حفص الكناسي ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : قال : الصبّي إذا ولد عقّ عنه وحلق رأسه وتصدّق بوزن شعره ورقاً ، واهدي إلى القابلة الرجل مع الورك ويدعى نفر من المسلمين فيأكلون ويدعون للغلام ويسمّى يوم السابع.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٥٢ ح ١٢

٩ ـ بالاسناد عن يونس ، عن رجل ، عن أبي جعفر 7 ، أنّه قال : ... وأطعموا القابلة من العقيقة وسمّوه يوم السابع.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٥١ ـ ١٥٢ ح ١١

١٠ ـ عدة من اصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن عليّ بن الحكم ، عن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : إذا ولدلك غلام أو جارية فعقّ عنه يوم السابع شاة أو جزوراً ، وكل وأطعم ، وسمه واحلق رأسه يوم السابع وتصدق بوزن شعره ذهباً أوفضة ، وأعط القابلة طائفاً من ذلك فايّ ذلك فعلت فقد أجزأك.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٥١ ح ٧

١١ ـ عنه 9 انه قال : من عقّ عن ولده فليعط القابلة رجل العقيقة يعني ربعها المؤخر.

مستدرك الوسائل : ج ٢ ب ٣٢ ص ٦٢٠ ح ٣

١٢ ـ عن عليّ بن أبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مراد ، عن يونس ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : ... ويطعم قابلته ربع الشاة ، والعقيقة شأة أو بدنة.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٥١ ح ١٠

١٣ ـ عن عمّار الساباطي ، عن أبي عبدالله 7 ، أنّه يعطى القابلة ربعها ، فان لم تكن قابلة فلامّه تعطيه من شاءت ، ويطعم منها عشرة من المسلمين فان


زاد فهو أفضل.

ورواه المجلسي (ره) في البحار : ج ١٠٤ ص ١٢١ ح ٥٨ نقلاً عن مكارم الاخلاق ص ٢٦٠ ، مثله.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٥٢ ح ١٥

١٤ ـ عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن أبيه ، عن زكريا ابن آدم ، عن الكاهليّ ، عن أبي عبدالله 7 قال : العقيقة يوم السابع وتعطى القابلة الرّجل مع الورك ، ولا يكسر العظم.

ورواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٥٠ ح ٥

١٥ ـ صحيفة الرضا 7 باسناده عن عليّ بن الحسين 8 قال : حدثنى أسماء بنت أسماء بنت عميس قالت : قبلت جدّتك فاطمة 3 بالحسن والحسين 8 فلمّا ولدالحسن ـ الى أن قال : ـ فلما كان يوم سابعه عقّ عنه النّبيّ 9 بكبشين املحين فاعطى القابلة فخذ كبش ـ الخبر.

مستدرك الوسائل : ج ٢ ب ٣٢ ص ٦٢١ ح ٧

١٦ ـ بالأسانيد الثلاثة عن الرضا عن آبائه ، عن عليّ بن الحسين صلوات الله عليهم قال : حدّثني اسماء بنت عميس قالت : حدّثتني فاطمة 3 لما حملت بالحسن بن عليّ 8 وولدته ،جاء النّبيّ 9 فقال : يا أسماء هلمّي ابني ، فدفعته إليه في خرقة صفراء فرمى بها النّبيّ 9 ـ الى أن قالت : ـ فلما كان يوم سابعة عقّ عنه النّبيّ 9 بكبشين أملحين وأعطى القابلة فخذاً وديناراً ـ الخبر.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٣٨ ـ ١٣٩ ح ٥

١٧ ـ الحسن بن محمّد الطوسيّ في الأمالي ، عن أبيه ، عن الحفّار ، عن إسماعيل بن عليّ الدعبليّ ، عن عليّ بن عليّ أخي دعبل ، عن الرّضا ، عن آبائه : ، عن أسماء بنت عميس قالت : لمّا ولدت فاطمة الحسن جاء النّبيّ 9 فقال : يا أسماء هاتي ابني ، فدفعته إليه في خرقة صفراء فرمى بها ـ الى أن قالت : فلما كان يوم سابعه جاء ني النبيّ 9 فقال : هلمّي إليّ بابني ،


ففعل به كما فعل بالحسن ، وعقّ عن الحسن كبشاً أملح ، وأعطى القابلة رجلاً ـ الخبر.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٤٢ ح ١٥

١٨ ـ عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد عن حمّاد بن عيسى ، عن عاصم الكوزيّ ، قال : سمعت أبا عبدالله 7 يذكر عن أبيه أنّ رسول الله 9 عقّ عن الحسن بكبش ، وعن الحسين بكبش ، وأعطى القابلة شيئاً ـ الحديث.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٥٨ ح ٣

١٩ ـ عن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن بعض أصحابه ، عن أبان ، عن يحيى بن أبي العلا ، عن أبي عبدالله 7 قال : سمّى رسول الله 9 حسناً وحسيناً يوم سابعهما ، وعقّ عنهما شاة شاة ، وبعثوا برجل شاة إلى القابلة ـ الحديث.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٥٨ ـ ١٥٩ ح ٤

٢٠ ـ عن الرضا ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمّد : ، قال : انّ فاطمة عقّت عن الحسن والحسين وأعطت القابلة رجل شاة وديناراً.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٤٠ ح ٨

٢١ ـ عن محمّد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق ، عن عمّار عن أبي عبدالله 7 ، قال : ... إن كانت القابلة يهودية لا تأكل من ذبيحة المسلمين ، أعطيت قيمة ربع الكبش.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٥٠ ح ٤

٢٢ ـ بإسناده عن عمّار الساباطيّ ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : إذا كانت القابلة يهودية لا تأكل من ذبيحة المسلمين ، اعطيت ربع قيمة الكبش يشترى ذلك منها.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٥٢ ح ١٤


١٤ ـ القابلة مأمونة

١ ـ عن أبي عليّ الأشعري عن محمّد بن عبدالجبّار ، عن الحجّال ، عن ثعلبة ، عن زرارة ، عن أحدهما 8 ، قال : القابلة مأمونة.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٩٠ ح ٣


الهوامش

الموضوع ١ :

١ ـ الفروع : ج ٢ ص ٨٤ فيه : « إذا أردت الولد فقل عند الجماع » وفيه « تقياً »

الموضوع ٢ :

١ ـ الفروع : ج ٢ ص ٩٣ ، المقنع : ص ٣٠ راجعه' يب : ج ٢ ص ٢٧٩ ، تفسير العياشي : ج ١ ص ١٢٠ ، لم يذكر الكلينى الفاظ حديث الحلبي ، بل اكتفى بعد سرد حديث أبي الصباح بقوله : « الحلبي عن أبي عبدالله 7 نحوه » وأما الفاظه في تفسير العياشي فهكذا ، قال ابوعبدالله 7 : « لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده ، قال : كانت المرأة ممن ترفع يدها الى الرجل اذا أراد مجامعتها فتقول ، لا أدعك انى اخاف ان احمل على ولدي ، ويقول الرجل للمرأة : لا اجامعك انى اخاف ان تعلقى فاقتل ولدى ، فنهى الله ان يضار الرجل المرأة ، والمرأة الرجل ».

٢ ـ تفسير القمى : ص ٦٧ فيه : « فتقتلى » وفيه « فاقتل » وفيه : لا تضار المرأة التي لها ولد.

٣ ـ تفسير العياشي : ج ١ ص ١٢٠

الموضوع ٤ :

١ ـ الامالي : ص ٢٤٧.

٢ ـ مكارم الاخلاق : ص ٢٦٨.

الموضوع ٥ :

١ ـ الفروع : ج ٢ ص ٩٥ ، يب : ج ٢ ص ٢٨١ و ٢٩٥.

٣ ـ الفروع : ج ٢ ص ٧٧ ، يب : ج ٢ ص ٢٤٩.

٤ ـ الفروع : ج ٢ ص ٩٥ ، يب : ج ٢ ص ١٨١ و ٢٩٥.


٥ ـ الفقيه : ج ٢ ص ١٦٧.

٦ ـ الفروع : ج ٢ ص ١١١.

٧ ـ الفروع : ج ٢ ص ٨٤ فيه : « كلما رأت » ، تفسير العياشى : ج ٢ ص ٢٠٤ فيه : « حريز رفعه الى أحدهما » وفيه : « وكلما رأت الدم فى حملها من الحيض يزداد ».

٨ ـ يب : ج ٢ ص ٢٦٩ ، الفقيه : ج ٢ ص ١٥٢.

٩ ـ يب : ج ٢ ص ٢٩٥.

١٠ ـ يب : ج ٢ ص ٢٩٥.

١١ ـ يب : ج ٢ ص ٢٩٥ ، الفقيه ج ٢ ص ١٥٣.

١٢ ـ ارشاد المفيد : ص ١٠٩.

١٣ ـ المجالس والاخبار ، ص ٥٩ والاسناد هكذا : الشيخ أبو جعفر محمد بن الحسن بن علي بن الحسن بن علي بن الحسن الطوسي 2 قال : أخبرنا أبو عبدالله الحسين بن إبراهيم القزويني قال : أخبرنا ابوعبدالله محمد بن وهبان الهنائي البصري قال : حدثني أحمد بن إبراهيم بن أحمد قال : أخبرني أبو محمد الحسن بن علي بن عبدالكريم الزعفراني قال : حدثنى أحمد بن محمد بن خالد البرقي أبو جعفر قال : حدثنى أبي عن محمد بن أبي عمير عن هشام بن سالم.

١٤ ـ الاصول : ص ٢٥٣.

١٥ ـ الروضة : ص ٣٣٢ فيه : أبان عن رجل عن أبي عبد الله 7.

الموضوع ٦ :

١ ـ الفروع : ج ٢ ص ٨٧ ، يب : ج ٢ ص ٢٣٦.

٥ ـ الفروع : ج ٢ ص ٨٧ فيه : اشتد قلبه وزيد في عقله.

٦ ـ الفروع : ج ٢ ص ٨٧ ، يب : ج ٢ ص ٢٣٧ فيهما : وحظيت عند زوجها.

الموضوع ٧ :

١ ـ الفقيه : ج ٢ ص ١٦٧ فيه : فان ( فاذا ـ خ ) الفصال قبل ذلك عن تراض.

٢ ـ تفسير العياشي : ج ١ ص ١٢١.

٣ ـ الفروع : ج ٢ ص ٩٤ و ١١٢ ، يب : ج ٢ ص ٢٨٦ و ٢٧٩ ، صا : ج ٣ ص ٣٢١ فيه : ( واذا أرضعته اعطاها ).

الموضوع ٨ :

١ ـ طب الائمة : ص ٩٦.

٢ ـ طب الائمة : ص ٩٥.

٣ ـ طب الائمة : ص ٦٩.

٤ ـ طب الائمة : ص ٣٥.


٥ ـ طب الائمة : ص ٩٥.

٦ ـ السرائر : ص ٤٨٨.

الموضوع ٩ :

١ ـ الفروع : ج ٢ ص ٨٦ ، يب : ج ٢ ص ٢٣٥ ، الفقيه : ج ٢ ص ١٨٦.

الموضوع ١٠ :

١ ـ الفروع : ج ٢ ص ٨٧ ، المحاسن : ص ٥٣٥ فيه : « محمد بن عبدالله الهمداني » رواه الشيخ أيضاً في التهذيب : ج ٢ ص ٢٣٦ باسناده عن محمد بن يعقوب.

الا كان الولدز كياً ـ خ ل.

٥ ـ المحاسن : ص ٥٣٥ ، مجمع البيان ، ج ٦ ص ٥١١.

٦ ـ المحاسن : ص ٥٣٥.

٧ ـ الفروع ج ٢ ص ٨٧ ، المحاسن : ص ٥٣٥ ، رواه الشيخ أيضاً في التهذيب ، ج ٢ ص ٢٣٦ بإسناده عن محمد بن يعقوب.

الموضوع ١١ :

٢ ـ أمالي الطوسي : ج ٢ ص ٢٨٥.

الموضوع ١٢ :

١ ـ الفقيه : ج ٢ ص ١٥٧.

٢ ـ معانى الاخبار : ص ٨٤.

الموضوع ١٣ :

١ ـ فقه الرضا 7 : ص ٣١.

٢ ـ مكارم الاخلاق : ص ٢٦١.

٣ ـ الفروع : ج ٢ ص ٨٩.

٦ ـ الفروع : ج ٢ ص ٩٠ ، يب : ج ٢ ص ٢٣٨.

٨ ـ الفروع : ج ٢ ص ٨٩ فيه : المولود ( الصبي ـ خ ) اذا ولد ، يب : ج ٢ ص ٢٣٧.

٩ ـ الفروع : ج ٢ ص ٨٩ ، يب : ج ٢ ص ٢٣٧ فيه : ( عنه عن علي عن رجل عن أبي جعفر ـ 7 ) والضمير يرجع الى محمد بن يعقوب. راجعه.

١٠ ـ الفروع : ج ٢ ص ٨٩.

١٢ ـ الفروع : ج ٢ ص ٨٩ ، يب : ج ٢ ص ٢٣٧.

١٣ ـ الفقيه : ج ٢ ص ١٥٨.


١٤ ـ الفروع : ج ٢ ص ٨٩ ، يب : ج ٢ ص ٢٣٧.

١٦ ـ عيون الاخبار : ص ١٩٥ ، صحيفة الرضا : ص ١٦.

١٧ ـ أمالي ابن الشيخ : ص ٢٣٣.

١٨ ـ الفروع : ج ٢ ص ٩٠.

١٩ ـ الفروع : ج ٢ ص ٩٠.

٢٠ ـ عيون الاخبار : ص ٢١٠

٢١ ـ الفروع : ج ٢ ص ٨٩ ، يب : ج ٢ ص ٢٣٧.

٢٢ ـ الفقيه : ج ٢ ص ١٥٨.

الموضوع ١٤ :

١ ـ الفروع : ج ٢ ص ٩٦.


الولادة وما يتعلق بها


١ ـ كيفية إلحاق الولد بأبيه

١ ـ ابن شهر آشوب في المناقب : كان الهيثم في جيش ، فاما جاء جائت امرأته بعد قدومه لسّتة أشهر بولد ، فانكر ذلك منها وجاء به [ إلى ـ خ ] عمر وقصّ عليه فأمر برجمها فأدركها علي 7 من قبل أن ترجم ، ثمّ قال لعمر : اربع على نفسك انّها صدقت انّ الله تعالى يقول : « وحمله وفصاله ثلاثون شهراً » وقال : « والوالدات يرضعن أولا دهنّ حولين كاملين » فالحمل والرّضاع ثلاثون شهراً. فقال عمر : لولا عليّ لهلك عمر ، وخلّى سبيلها وألحق بالرّجل.

مستدرك الوسائل : ج ٢ ب ١٢ ص ٦١٧ ح ١

٢ ـ دعائم الاسلام : رووا انّ عمر أراد أن يحدّ امرأة أتت بولد لسّتة اشهر فقال علي 77 : الولد يلحق بزوجها وليس عليها حدّ ، قال له : ومن أين قلت ذلك يا ابا الحسن؟ قال : من كتاب الله ، قال الله تبارك وتعالى : « وحمله وفصاله ثلاثون شهرا » وقال : « والوالدات يرضعن اولا دهنّ حولين كاملين » فصار أقلّ الحمل ستّة أشهر. فأمر عمر بالمرأة ان يخلّى سبيلها وألحق الولد بأبيه وقال : لولا علي له ـ لك عمر.

مستدرك الوسائل : ج ٢ ب ١٢ ص ٦١٧ ح ٨

٣ ـ ابن شهر آشوب في المناقب ، عن جابر بن عبدالله بن يحيى ، قال : جاء رجل إلى عليّ 7 فقال : يا أميرالمؤمنين انىّ كنت أعزل عن امرأتي فانّها جائت بولد ، فقال 7 : أناشدك الله وطئتها وعاودتها قبل ان تبول؟ قال : نعم.


قال : فالولدلك.

مستدرك الوسائل : ج ٢ ب ١١ ص ٦١٧ ح ١

٤ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مراد عن يونس ، في المرأة يغيب عنها زوجها فتجيء بولد ، أنه لا يلحق الولد بالرّجل ، ولا تصدّق أنّه قدم فأحبلها إذا كانت غيبته معروفة.

الوسائل : ج ١٥ ص ٢١٣ ح ١

٥ ـ عبدالله بن جعفر في قرب الإسناد ، عن السنديّ بن محمّد ، عن أبي البختريّ ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه 8 ، أنّ رجلاً أتى عليّ بن أبي طالب 7 فقال : إنّ امرأتي هذه حامل وهي جارية حدثة ، وهي عذراء ، وهي حامل في تسعة أشهر ، ولا أعلم إلاّ خيراً وأنا شيخ كبير ما افترعتها ، وإنّها لعلى حالها ، فقال له عليّ 7 : نشدتك الله هل كنت تهريق على فرجها؟ فقال عليّ 7 : إن لكل فرج ثقبين ثقب يدخل فيه ماء الرّجل ، وثقب يخرج منه البول ، وإنّ أفواه الرّحم تحت الثقب الّذي يدخل فيه ماء الرجل ، فإذا دخل الماء في فم واحد من أفواه الرّحم حملت المرأة بولد ، وإذا دخل من اثنين حملت باثنين ، وإذا دخل من ثلاثة حملت بثلاثة ، وإذا دخل من أربعة حملت بأربعة ، وليس هناك غير ذلك ، وقد ألحقت بك ولدها ، فشقّ عنها القوابل فجاءت بغلام فعاش.

الوسائل : ج ١٥ ص ١١٤ ح ١

٦ ـ عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن بعض أصحابه ، عن داود بن فرقد ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : أتى رجل رسول الله 9 فقال : يا رسول الله إني خرجت وامرأتي حائض ، فرجعت وهي حبلى ، فقال له رسول الله 9 : من تتهم؟ قال : أتّهم رجلين ، فجاء بهما ، فقال رسول الله 9 : إن يك ابن هذا فيخرج قططاً وكذاو كذا ، فخرج كما قال رسول الله 9 ، فجعل معقلته علي قوم امّه وميراثه لهم ، ولوأنّ إنساناً قال له : يا ابن الزانية لجلد الحدّ.


ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب.

الوسائل : ج ١٥ ص ٢١٣ ح ٢

٧ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ابن أبي نصر ، عمّن رواه ، عن زرارة ، قال : سألت أبا جعفر 7 عن الرّجل إذا طلّق امرأته ثمّ نكحت وقد اعتدّت ووضعت لخمسة أشهر فهو للأوّل وإن كان ولد أنقص من ستّة أشهر فلامّه ولأبيه الأوّل ، وإن ولدت لستّة فهو للأخير.

الوسائل : ج ١٥ ص ١١٧ ح ١١

٨ ـ وباسناده عن أحمد بن محمد ، عن عليّ بن حديد ، عن جميل بن صالح ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما 8 في المرأة تزوّج في عدّتها ، قال : يفرّق بينهما وتعتدّ عدّة واحدة منهما ، فإن جاء ت بولد لستّة أشهر أو أكثر فهو للأخير ، وإن جاء ت بولد لأقلّ من ستّة أشهر فهو للأوّذل.

محمد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن جميل بن درّاج نحوه.

الوسائل : ج ١٥ ص ١١٧ ح ١٣

٩ ـ وبإسناده عن عليّ بن الحسن ، عن جعفربن محمّد بن حكيم ، عن جميل عن أبي العبّاس ، قال : قال : إذا جاء ت بولد لستّة أشهر فهو للأخير ،وإن كان لأقلّ من ستّة أشهر فهو للأوّل.

الوسائل : ج ١٥ ص ١١٧ ح ١٢

٢ ـ إن الولد قد لايشبه أبويه وانه قد يكون مغايراً لابويه في اللّون

١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن نوح بن شعيب رفعه ، عن عبدالله بن سنان ، عن بعض أصحابه ، عن أبي جعفر 7 ، قال : أتى رجل من الأنصار رسول الله 9 فقال : هذه ابنة عمّي وامرأتي لا أعلم إلاّ خيراً ، وقد أتتني بولد شديد السّواد منتشر المنخرين جعد قطط أفطس الأنف ، لا أعرف شبهه في أخوالي ولا في أجدادي ، فقال لامرأته : ماتقولين؟ فقالت : لا ، والّذي بعثك


بالحقّ نبيّاً ما أقعدت مقعده منذ ملكني أحداً غيره ، قال فنكس رسول الله 9 رأسه مليّاً ثمّ رفع بصره إلى السماء ثمّ أقبل على الرّجل فقال : يا هذا إنّه ليس من أحد إلاّ بينه وبين آدم تسعة وتسعون عرقا كلّها تضرب في النّسب فإذا وقعت النطفة في الرّحم اضطربت تلك العروق تسأل الله الشبه لها ، فهذا من تلك العروق الّتي لم تدركها أجدادك ولا أجداد أجدادك ، خذي إليك ابنك فقالت المرأة : فرّجت عنّي يا رسول الله.

الوسائل : ج ١٥ ص ٢١٨ ح ١

٢ ـ الجعفريات : أخبرنا عبدالله : أخبرنا محمّد : حدّثني موسى قال : حدّثنا أبي عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جدّه عليّ بن الحسين ، عن أبيه ، عن عليّ : ، قال : أقبل رجل من الأنصار إلى رسول الله 9 فقال : يا رسول الله هذه بنت عمّى وأنا فلان بن فلان حتّى عدّ عشرة آباء ـ وهي بنت فلان ـ حتى عدّ عشرة آباء ـ ليس في حسبى ولا حسبها حبشي وانّها وضعت هذا الحبشي الحشي فأطرق رسول الله ـ 9 ـ طويلاً ثم رفع رأسه فقال : إنّ لك تسعة وتسعين عرقا فاذا اشتملت اضطربت العروق وسأل الله عزّوجّل كل عرق منها أن يذهب الشبّه اليه قم فإنّه ولدك ولم ياتك الاّ من عرق منك أو عرق منها. قال : فقام الرجل واخذ بيد امرأته وازداد بها وبولدها عجباً.

مستدرك الوسائل : ج ٢ ب ٧٦ ص ٦٣١ ح ١

٣ ـ قال : وقال الصّادق 7 : إن الله إذا أراد أنّ يخلق خلقاً جمع كلّ صورة بينه وبين آدم ثمّ خلقه على صورة إحداهنّ ، فلا يقولنّ أحد لولده : هذا لا يشبهني ولا يشبه شيئاً من آبائي.

الوسائل : ج ١٥ ص ٢١٩ ح ٤

وروي في البحار : ج ١٠٤ ص ٩٣ ح ٢٩ عن مكارم الاخلاق مثله.

٤ ـ أبي عن أحمد بن إدريس ، عن ابن أبي الخطاب ، عن ابن بشير ، عن رجل ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : إنّ الله تبارك وتعالى إذا أراد أن يخلق خلقاً جمع كلّ صورة بينه وبين أبيه إلى آدم ، ثمّ خلقه بما صورة أحدهم فلا يقولنّ أحد : هذ الا يشبهني


ولا يشبه شيئاً من آبائي.

البحار : ج ١٠٤ ص ١٠٣ ح ٩٦

٥ ـ عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن الحسن بن عليّ ، عن زكريّا المؤمن ، عن ابن مسكان ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : إنّ رجلا أتى بامرأته إلى عمر فقال : إنّ امرأتي هذه سوداء وأنا أسود ، وانّها ولدت غلاماً أبيض ، فقال لمن بحضرته : ماترون؟ قالوا : نرى أن ترجمها ، فانّها سوداء وزوجها أسود ، وولدها أبيض ، قال : فجاء أميرالمؤمنين 7 وقد وجّه بها لترجم ، فقال : ما حالكما؟ فحّدثاه ، فقال للأسود : أتتّهم امرأتك؟ فقال : لا ، فقال : فأتيتها وهي طامث؟ قال : قد قالت لي في ليلة من اللّيالي : أنا طامث ، فظنت أنّها تتّقي البرد فوقعت عليها ، فقال للمرأة : هل أتاك وأنت طامث؟ قالت : نعم سله قد حرجت عليه وأبيت ، قال : فانطلقا فانّه ابنكما ، وإنّما غلب الدّم النطفة فابيضّ ولو قد تحرّك اسودّ ، فلمّا أيفع اسودّ.

الوسائل : ج ١٥ ص ٢١٩ ح ٢

٣ ـ أكبر التّوأمين الّذي يولد مؤخرّاً

١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسي ، عن عليّ بن أحمد بن أشيم ، عن بعض أصحابه ، قال : أصاب رجل غلامين في بطن فهنّاه أبو عبدالله 7 ثمّ قال : أيّهما الأكبر [ ب أكبر ـ خ ل ] فقال : الذي خرج أوّلا ، فقال أبو عبدالله 7 : الّذي خرج أخيراً هو أكبر ، أما تعلم أنّها حملت بذاك أوّلا ، وأنّ هذا دخل على ذاك فلم يمكنه أن يخرج حتّى يخرج هذا ، فالّذي خرج أخيراً هو أكبر هما.

ورواه الشيخ باسناده عن محمّد بن يعقوب.

الوسائل : ج ١٥ ص ٢١٣ ح ١


٤ ـ جواز حمل الجارية من غير دخول

١ ـ محمّد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي جميلة ، عن أبان بن تغلب ، قال : سألت أبا عبدالله 7 عن رجل تزوّج امرأة فلم تلبث بعدما اهديت إليه إلاّ أربعة أشهر حتّى ولدت جارية فأنكر ولدها وزعمت هي أنّها حبلت منه ، فقال : لايقبل ذلك منها ، وإن ترافعا إلى السّلطان تلاعنا وفرّق بينهما ولم تحلّ له أبداً.

ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب مثله.

الوسائل : ج ١٥ ص ١١٧ ح ١٠

٢ ـ محمّد بن محمّد المفيد في الارشاد ، قال : روى نقلة الآثار من العامّة والخاصّة أنّ امرأة نكحها شيخ كبير فحملت ، فزعم الشيخ أنّه لم يصل إليها وأنكر حملها ، فالتبس الأمر على عثمان وسأل المرأة : هل افتضّك الشيخ؟ وكانت بكراً ، فقالت : لا ، فقال عثمان : أقيموا الحدّ عليها ، فقال أمير المؤمنين 7 : إنّ للمرأة سمّين : سمّ البول ، وسمّ المحيض ، فلعلّ الشيخ كان ينال منها ، فسال ماؤه في سمّ المحيض فحملت منه ، فاسألوا الرّجل عن ذلك ، فسئل ، فقال : قد كنت انزل الماء في قبلها من غير وصول إليها بالافتضاض ، فقال أمير المؤمنين 7 : الحمل له ، والولد ولده ، وأرى عقوبته على الانكارله ، فصار عثمان إلى قضائه.

الوسائل : ج ١٥ ص ١١٤ ح ٢

٥ ـ عدم جواز نفى الرجل ولده إذا أقرّبه ساعة

١ ـ محمّد بن الحسن باسناده عن محمد بن عليّ بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، عن البرقيّ ، عن النوفليّ ، عن السّكونيّ ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ 7


قال : إذا أقرّ الرّجل بالولد ساعة لم ينف عنه أبداً.

الوسائل : ج ١٥ ص ٢١٤ ـ ٢١٥ ح ١

٢ ـ الجعفرّيات : أخبرنا عبدالله ، أخبرنا محمّد ، حدّثني موسى قال : حدّثنا ابي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد ، عن ابيه ، عن جدّه عن علي : انّه قال : اذا أقّر الرّجل بولده ثمّ نفاه لم ينتف منه أبداً.

مستدرك الوسائل : ج ٢ ب ٧٤ ، ص ٦٢٩ ح ١

٦ ـ الأمّ أحقّ بولدها بعد موت زوجها

١ ـ محمّد بن يعقوب : عن أبي عليّ الأشعريّ ، عن الحسن بن عليّ عن العبّاس بن عامر ، عن داود بن الحصين ، عن أبي عبدالله 77 ، قال : والوالدات يرضعن أولا دهنّ ، قال : مادام الولد في الرّضاع فهو بين الأبوين بالسّوية ، فاذا فطم فالأب أحقّ به من الامّ فاذا مات الأب فالامّ أحقّ به من العصبة ـ الخبر.

ورواه الصّدوق باسناده عن العباس بن عامر مثله.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٩٠ ح ١

٧ ـ الامّ أحق بحضاتة ولدها مالم تتزوّج

١ ـ عن عبدالله بن عمر انّ امرأة قالت : يا رسول الله انّ هذا كان بطني له وعاء وثديي له سقاء وحجري له حوا ، وانّ أباه طلقني وأراد أن ينتزعه منّي ، فقال لها النبيّ 9 : انت احقّ بها مالم تنكحي.

مستدرك الوسائل : ج ٢ ب ٥٨ ص ٦٢٥ ح ٦

٢ ـ عن عليّ بن إبراهيم ، عن عليّ بن محمد القاسانيّ ، عن القاسم بن محمّد ، عن المنقريّ ، عمّن ذكره ، قال : سئل أبو عبدالله 7 عن الرّجل يطلّق امرأته وبينهما ولد أيّهما أحقّ بالولد؟ قال : المرأة أحقّ بالولد مالم تتزوّج.


ورواه الصّدوق باسناده عن سليمان بن داود المنقريّ ، عن حفص بن غياث أو غيره ، عن أبي عبدالله 7.

ورواه الشيخ باسناده عن محمّد بن يعقوب وكذا كلّ ماقبله. قال الشيخ : هذا محمول على أنها أحقّ به إذا كانت تكفله بما يكفله غيرها ، قال : ويحتمل أن يكون المراد بالولدهنا الانثى ، ويحتمل أن يكون المراد به مالم يفطم واستدلّ بما تقدّم.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٩١ ح ٤

٣ ـ ابن أبي جمهور في درر اللّئالي ، عن أبي هريرة عن النبي 9 ، انّه قال : الام أحقّ بحضانة ابنها مالم تتزوّج.

مستدرك الوسائل : ج ٢ ب ٥٨ ص ٦٢٥ ح ٥

٨ ـ عدم جواز منع الولد عن امّه إذا مات أبوه

١ ـ عليّ بن إبراهيم في تفسيره ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكنانيّ ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : ـ إلى أن قال : ـ « وعلى الوارث مثل ذلك » قال : لايضارّ المرأة الّتي يولدلها وله وقد توفيّ زوجها ولا يحلّ للوارث أن يضارّ امّ الولد في النفقة فيضيّق عليها.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٨٠ ح ٢

٢ ـ عن أبي الصّباح ، قال : سئل أبو عبدالله 7 عن قول الله : « وعلى الوارث مثل ذلك » قال : لاينبغي للوارث أن يضارّ المرأة فيقول : لا أدع ولدها يأتيها ويضارّ ولدها إن كان له هم عنده شيء لا ينبغي له أن يقتر عليه.

البحار : ج ١٠٤ ص ١٣٣ ح ٢

٩ ـ فضل السؤال عن استواء المولود

١ ـ الحسن بن فضل الطّبرسي في مكارم الاخلاق ، نقلاً من المحاسن باسناده


قال : كان على بن الحسين 8 اذا بشر بولد لم يسأل ذكر أم أنثى حتّى يقول : أسويّ؟ فإن كان سويّاً قال : الحمدلله الّذي لم يخلق شيئاً مشوّها.

مستدرك الوسائل : ج ٢ ب ٢٨ ص ٦٢٠ ح ١

١٠ ـ كيفية التّهنئة بالمولود

١ ـ الصّدوق في الخصال ، عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن محمّد بن عيسى اليقطيني عن القسم بن يحيى ، عن جدّه الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ومحمّد بن مسلم ، عن ابى عبدالله 8 في حديث ، قال : قال أمير المؤمنين 7 : اذا هنئتم الرّجل عن مولود ذكر فقولوا : بارك الله لك في هبته وبلغه أشدّه ورزقك برّه.

مستدرك الوسائل : ج ٢ ب ١٣ ص ٦١٧ ح ٢

٢ ـ عن عليّ بن محمّد بن بندار ، عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر ، عن عبدالله بن حمّاد ، عن أبي مريم الأنصاري ، عن أبي برزة الأسلميّ قال : ولد للحسن بن عليّ 8 مولود ، فأتته قريش فقالوا : يهنّيك الفارس ، فقال : وما هذا من الكلام ، قولوا : شكرت الواهب ، وبورك لك في الموهوب ، وبلغ الله به أشدّه ورزقك برّه.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٢١ ح ٣

٣ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن أبيه ، عن محمّد بن سنان ، عن الحسين ، عن رزام أخيه ، قال : قال رجل لأبي عبدالله 7 : ولد لي غلام ،فقال : رزقك الله شكرالواهب ، وبارك لك في الموهب ، وبلغ أشدّة ، ورزقك الله برّه.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٢٠ ح ١

٤ ـ عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن بكر بن صالح ، عمّن ذكره ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : هنّأ رجل رجلاً أصاب ابنأ فقال له : يهنّيك الفارس ، فقال له الحسن 7 : ماعلمك أن يكون فارساً أو راجلاً ، قال : فما أقول؟ قال :


تقول : شكرت الواهب ، وبورك لك في الموهوب ، وبلغ أشدّه ، ورزقك برّه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب وكذا الّذي قبله ورواه الصدوق مرسلا.

لوسائل : ج ١٥ ص ١٢٠ ـ ١٢١ ح ٢

وفي البحار : ج ١٠٤ ص ٩٤ ح ٣٣ عن مكارم الاخلاق ص ٢٥٤ باختلاف يسير.

٥ ـ الحسن بن علي بن شعبة في تحف العقول ، عن الحسن بن علي 8 انّه رزق غلاماً فأتته قريش تهنّيه فقالوا : يهنّيك الفارس ، فقال : أىّ شيء هذا من القول ولعّله يكون راجلاً. فقال له جابر : كيف نقول يا بن رسول الله؟ فقال : اذا ولد لا حدكم غلام فأتيتموه فقولوا له : شكرت الواهب وبورك لك في الموهوب وبلغ الله به أشدّه [ رشده ـ خ ل ] ورزقك برّه.

مستدرك الوسائل : ج ٢ ب ١٣ ص ٦١٧ ح ١

٦ ـ هنّأ بحضرة أميرالمؤمنين 7 رجل رجلاً بغلام ولد له فقال : ليهنئك الفارس ، فقال 7 : لا تقل ذلك ، ولكن قل : شكرت الواهب وبورك لك في الموهوب وبلغ أشدّه ورزقت برّه.

البحار : ج ١٠٤ ص ١٢٥ ح ٨٤

٧ ـ عن عليّ 7 ، قال : كان رسول الله 9 إذا عزّى قال : آجركم الله ورحمكم ، وإذا هنّأ قال : بارك الله لكم وبارك عليكم.

البحار : ج ١٠٤ ص ١٢٦ ح ٨٥

١١ ـ وقت التّهنئة بالمولود اليوم السّابع

١ ـ عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الحسين بن خالد قال : سألت أبا الحسن الرّضا 7 عن التهنئة بالولد متى هي؟ قال : إنّه لمّا ولد الحسن بن عليّ


8 هبط جبرئيل على رسول الله 9 بالتهنئة في اليوم السابع ، وأمره أن يسمّيه ويكنّيه ويحلق رأسه ويعقّ عنه ويثقب اذنه ، وكذلك حين ولد الحسين 7 أتاه في اليوم السابع فأمره بمثل ذلك ـ الخبر.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٥٩ ح ٢

١٢ ـ سعادة الرّجل شبه ولده به

١ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين ، قال : قال النبيّ 9 : من نعم الله على الرّجل أن يشبهه ولده.

الوسائل : ج ١٥ ص ٢١٩ ح ٣

٢ ـ عن الصادق 7 ، قال : من نعم الله عزّوجّل على الرّجل أن يشبهه ولده.

البحار : ج ١٠٤ ص ٩٣ ح ٢٨

٣ ـ الجعفريات باسناده عن جعفر بن محمد ، عن ابيه ، عن جدّه علي بن الحسين ، عن أبيه 8 ، عن علي بن أبي طالب 8 قال : قال رسول الله 9 : من نعمة الله على الرّجل أن يشبهه ولده.

مستدرك الوسائل : ج ٢ ب ١ ص ٦١٤ ح ٣

٤ ـ عن سهل بن أحمد ، عن محمّد بن محمّد بن الأشعث ، عن موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر 8 ، قال : قال رسول الله 9 : من نعمة الله على الرجل أن يشبه والده.

البحار : ج ٧٤ ص ٨٤ ح ٩٤

٥ ـ هارون ، عن ابن صدقة ، عن الصّادق ، عن أبيه 8 ، أنّ رسول الله 9 قال : إنّ من سعادة المرء المسلم أن يشبهه ولده ، والمرأة الجملاء ذات


دين والمركب الهنيء ، والمسكن الواسع.

البحار : ج ١٠٤ ص ١٠١ ح ٨٧

٦ ـ عن علي بن إبراهيم عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام[ هاشم خ ل ] ابن المثنّى ، عن سدير ، عون أبي جعفر 7 ، قال : من سعادة الرّجل أن يكون له الولد يعرف فيه شبهه وخلقه وخلقه وشمائله.

الوسائل : ج ١٥ ص ٩٥ ح ٦

٧ ـ الحسن بن فضل الطّبرسي في مكارم الاخلاق ، نقلاً من المحاسن للبرقي ، عنه مثله ، وعن الصادق 7 ، قال : من سعادة الرّجل أن يكون الولد بشبهه وخلقه وشمائله.

مستدرك الوسائل : ج ٢ ب ١ ص ٦١٤ ح ٤

٨ ـ من المحاسن ، عن الصّادق 7 ، قال : من سعادة الرجل أن يكون الولد يعرف بشبهه وخلقه وخلقه وشمايله.

البحار : ج ١٠٤ ص ٩٥ ح ٣٧

١٣ ـ فضل الدّعاء بعد ولادة الولد سويّاً

١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن بعض أصحابنا ، عن محمّد بن سنان ،عمّن حدّثه ، قال : كان عليّ بن الحسين 8 إذا بشّر بولد لم يسال أذكر هوأم انثى حتى يقول : أسويّ؟ فإذا كان سويّاً قال : الحمدلله الّذي لم يخلق منّي خلقاً مشوّهاً.

ورواه الشيخ باسناده عن محمّد بن يعقوب.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٤٣ ح ١

وفي المستدرك : ج ٢ ب ٢٨ ص ٦٢٠ ح ١ ، عن مكارم الاخلاق نقلاً من المحاسن باختلاف يسير.


١٤ ـ عدم ابتلاء الشيعة بولد أزرق أخضر

١ ـ ابن الوليد ، عن الصّفار ، عن ابن أبي الخطاب ، عن ابن أسباط ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : إنّ الله عزّوجّل لم يبتل شيعتنا بأربع : أن أيسألوا الناس في أكفّهم ، وأن يؤتوا في أنفسهم ، وأن يبتليهم بولاية سوء ولا يلد لهم أزرق أخضر.

البحار : ج ١٠٤ ص ٧٩ ح ٦


الهوامش

الموضوع ١ :

٤ ـ الفروع : ج ٢ ص ٥٥ ، يب ج ٢ ص ٢٩٥ فيها : اسماعيل بن مرار وغيره.

٥ ـ قرب الأسناد : ص ٧٠.

٦ ـ الفروع : ج ٢ ص ٥٥ ، يب : ج ٢ ص ٣٠٠ فيه : بعض أصحابنا.

٧ ـ يب : ج ٢ ص ٢٩٥

٨ ـ يب : ج ٢ ص ٢٩٦ ، الفقيه ، ج ٢ ص ١٥٢.

٩ ـ يب : ج ٢ ص ٢٩٥.

الموضوع ٢ :

١ ـ الفروع : ج ٢ ص ٧٦.

٣ ـ الفقيه : ج ٢ ص ١٥٨ ، رواه في علل الشرائع : ص ٤٥ باسناده عن احمد بن إدريس عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن جعفر بن بشير عن رجل ، عن أبي عبدالله 7 ، وفيه : بينه وبين أبيه الى آدم.

٤ ـ علل الشرائع : ص ١٠٣.

٥ ـ الفروع : ج ٢ ص ٧٨.

الموضوع ٣ :

١ ـ الفروع : ج ٢ ص ٩٦ ، يب : ج ٢ ص ٢٨١.

الموضوع ٤ :

١ ـ يب : ج ٢ ص ٢٩٥ ، الفقيه : ج ٢ ص ١٥٣.

٢ ـ ارشاد المفيد : ص ١١٢.

الموضوع ٥ :

١ ـ يب : ج ٢ ص ٣٠٠.


الموضوع ٦ :

١ ـ الفروع : ج ٢ ص ٩٤ ، الفقيه ، ج ٢ ص ١٣٩ ، يب ج ٢ ص ٢٧٨ ، صا : ج ٣ ص ٣٢٠ فيه : ( لا أن يكون ذلك خيراً ـ خ ) رواه العياشي في تفسيره ، ج ١ ص ١٢٠ عن داود بن الحصين.

الموضوع ٧ :

٢ ـ الفروع : ج ٢ ص ٩٤ ، الفقيه ، ج ٢ ص ١٣٩ ، يب : ج ٢ ص ٢٧٨ ، صا : ج ٣ ص ٣٢٠.

الموضوع ٨ :

١ ـ تفسير القمي : ص ٦٧ فيه : « فتقتلى » وفيه : « فاقتل » وفيه : « لاتضار المرأة التي لها ولد ».

٢ ـ تفسير العياشي : ج ١ ص ١٢١.

الموضوع ١٠ :

٢ ـ الفروع : ج ٢ ص ٨٦.

٣ ـ الفروع : ج ٢ ص ٨٦ فيه : « حسين ، عن مزارم ، عن اخيه » يب : ج ٢ ص ٢٣٦ فيه : عن [ حسين ـ خ ] بن [ عن ـ خ ] مرازم [ عن ـ خ ] أخيه.

٤ ـ الفروع : ج ٢ ص ٨٦ ، يب ج ٢ ص ٢٣٦ فيه : « أحمد بن محمد ، عن بكير بن صالح [ أحمد بن محمد بن خالد عن ابيه عن محمد بن سنان عن أبي عبدالله 7 ـ خ ] » الفقيه ج ٢ ص ١٥٦.

٦ ـ نهج البلاغة ج ٣ ص ٢٣٦.

٧ ـ مسكن الفؤاد : ص ١١٧.

الموضوع ١١ :

١ ـ الفروع : ج ٢ ص ٩٠ ، يب : ج ٢ ص ٢٣٨.

الموضوع ١٢ :

١ ـ الفقيه : ج ٢ ص ١٥٨.

٢ ـ مكارم الاخلاق : ج ١ ص ٢٣٥.

٥ ـ قرب الاسناد : ص ٣٧.

٦ ـ الفروع : ج ٢ ص ٨٢.

٨ ـ مكارم الاخلاق : ص ٢٥٥.

الموضوع ١٣ :

١ ـ الفروع : ج ٢ ص ٨٧ ، يب : ج ٢ ص ٢٣٦.

الموضوع ١٤ :

١ ـ ثواب الاعمال : ص ٢٣٨.


الاداب المتأخرّة عن الولادة


١ ـ فضل قراء ة الأذان والإقامة فى أذنى المولود يوم الولادة

١ ـ عن عليّ 7 انّ رسول الله 9 قال : من ولد له مولود فليؤذّن في اذنه اليمينى وليقم في اليسرى ، فانّ ذلك عصمة من الشيطان ، وإنّه 9 أمر أن يفعل ذلك بالحسن والحسين ، وأن يقرأ مع الأذان في آذانهما فاتحة الكتاب وآية الكرسي وآخر سورة الحشر وسورة الاخلاص والمعوّذتان.

البحار : ج ١٠٤ ص ١٢٦ ح ٨٦

٢ ـ الجعفريات : اخبرنا محمد : حدّثني موسى : قال حدّثنا أبى ، عن ابيه ، عن جدّه جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جدّه علّي بن الحسين ، عن علي : ، قال : قال رسول الله 9 : من ولد مولود فلئوّذن في اذنه اليمنى باذان الصلوة ، وليقم في اليسر في فانّ ذلك عصمة من الشّيطان الرّجيم والافزاع له.

مستدرك الوسائل : ج ٢ ب ٢٦ ص ٦٢٠ ح ٣

٣ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السّكوني ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : قال رسول الله 9 : من ولد له مولود فليؤذّن في اذنه اليمني بأذان الصّلاة ، وليقم في اذنه اليسرى فانها عصمة من الشيطان الرّجيم.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٣٦ ح ١


٤ ـ عن الصادق 7 قال : المولود إذا ولد يؤذّن في اذنه اليمنى ويقام في الأيسر.

البحار : ج ١٠٤ ص ١٢٢ ح ٦٠

٥ ـ في حديث عن الرضا 7 قال : إذا ولد مولود فأذّن في اذنه الأيمن وأقم في اذنه الأيسر ـ الخبر.

البحار : ج ١٠٤ ص ١١٦ ح ٤٣

٦ ـ قال النبيّ 9 : كلّ امرئ مرتهن بعقيقته ، ومن ولدله ولد فليؤذّن في اذنه الأيمن وليقم في الأيسر ـ الحديث.

البحار : ج ١٠٤ ص ١٢٦ ح ٨٧

٧ ـ عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن أبي إسماعيل الصيقل ، عن أبي يحيى الرازيّ ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : إذا ولدلكم المولود أي شيء تصنعون به؟ قلت : لا أدري ما يصنع به. قال : خذ عدسة جاوشير فديفه بماء ثمّ قطّر في أنفه في المنخر الأيمن قطرتين ، وفي الأيسر قطرة ، وأذّن في اذنه اليمنى ، وأقم في اليسرى يفعل ذلك به قبل أن تقطع سرّته ، فانّه لايفزع أبداً ولا تصيبه امّ الصبيان.

و رواه الشيخ باسناده عن محمّد بن يعقوب.

الوسائل ج ١٥ ص ١٣٧ ح ٢

٨ ـ عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مراد ، عن يونس ، عن بعض أصحابه ، عن أبي جعفر 7 قال : يحنّك المولود بماء الفرات ، ويقام في اذنه.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٣٨ ح ٢

٩ ـ الحسن بن محمّد الطوسيّ في الأمالي ، عن أبيه ، عن الحفّار ، عن إسماعيل بن علي الدعبليّ ، عن عليّ بن عليّ أخي دعبل ، عن الرّضا ، عن آبائه : ، عن أسماء بنت عميس ، قالت : لمّا ولدت فاطمة الحسن جاء النبيّ 9 فقال : يا


أسماء هاتي ابني ، فدفعته إليه في خرقة صفراء فرمى بها ، وقال : ألم أعهد إليكم أن لا تلفّوا المولود في خرقة صفراء ، ودعا بخرقة بيضاء فلفّه فيها ، ثمّ أذّن في اذنه اليمنى ، وأقام في اليسرى ـ الحديث.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٤٢ ح ١٥

١٠ ـ عن أحمد بن الحسن القطّان ، عن الحسن بن عليّ السكريّ ، عن محمّد بن زكريّا الجوهريّ ، عن العبّاس بن بكّار ، عن عباد بن كثير وأبي بكر الهذليّ ، عن أبي الزبير ، عن جابر ، قال : لمّا حملت فاطمة بالحسن فولدت وكان النبي 9 أمرهم أن يلفّوه في خرقة بيضاء فلفّوه في صفراء ـ الى أن قال : وأذّن في اذنه اليمنى وأقام في اليسرى.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٤٠ ح ١٠

١١ ـ عن الرضا ، عن آبائه : ، عن عليّ بن الحسين 7 أنّه قال : إنّ النبي 9 أذّن في اذن الحسين 7 بالصّلاة يوم ولد.

البحار : ج ١٠٤ ص ١١٢ ح ٢١

١٢ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين في عيون الأخبار ، عن تميم بن عبدالله بن تميم ، عن أبيه ، عن أحمد بن عليّ الأنصاريّ ، عن عليّ بن ميثم ، عن أبيه قال : سمعت امّي تقول : سمعت نجمة امّ الرّضا 7 تقول في حديث : لمّا وضعت ابني عليّا دخل إليّ أبوه موسى بن جعفر 8 فنا ولته إيّاه في خرقة بيضاء فأذّن في اذنه اليمنى ، وأقام في اليسرى ، ودعا بماء الفرات فحنكه به ، ثمّ ردّه إليّ فقال : خذيه فانّه بقيّة الله في أرضه.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٣٨ ح ٤


٢ ـ قراء ة الأذان والإقامة فى اذن الصبّي يوم الولادة عصمة من الشيطان

١ ـ عن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن عليّ ، عن أبان ، عن حفص الكناسيّ ، عن أبي عبدالله 7 قال : مروا القابلة أو بعض من يليه أن يقيم الصّلاة في اذنه اليمنى فلا يصيبه لمم ولا تابعة أبداً.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٣٧ ح ٣

٢ ـ الجعفريات : اخبرنا محمّد : حدّثني موسى : قال : حدّثنا ابى ، عن ابيه ، عن جدّه جعفر بن محمّد ، عن ابيه عن جدّه علي بن الحسين ، عن علّي : ، قال : قال رسول الله 9 : من ولدله مولود فليؤذن في اذنه اليمنى باذان الصلوة وليقم في اليسرى فإنّ ذلك عصمة من الشّيطان الرّجيم والافزاع له.

مستدرك الوسائل : ج ٢ ب ٢٦ ص ٦٢٠ ح ٣

٣ ـ دعائم الاسلام عن علي 7 : إنّ رسول الله 9 قال : من ولدله مولود فليؤذن فى اذنه اليمنى ويقيم [ وليقم ـ خ ل ] في اليسرى فإنّ ذلك عصمة من الشيطان ـ الحديث.

مستدرك الوسائل : ج ٢ ب ٢٦ ص ٦١٩ ح ١

٤ ـ عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن أبي إسماعيل الصيقل ، عن أبي يحيى الرازيّ ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : إذا ولدلكم المولود أي شيء تصنعون به؟ قلـت : لا أدري ما يصنع به. قال : خذ عدسة جاوشير فديفه بماء ثمّ قطّر في أنفه في المنخر الأيمن قطرتين ، وفي الأيسر قطرة ، وأذّن في اذنه اليمنى ، وأقم في اليسرى ، يفعل ذلك به قبل أن تقطع سرّته ، فانّه لا يفزع أبداً ولا تعبيه امّ الصبيان.

و رواه الشيخ باسناده عن محمّد بن يعقوب.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٣٧ ح ٢


٣ ـ فضيلة لفّ المولود فى الخرقة البيضاء

١ ـ القطّان ، عن السّكري ، عن الجوهري ، عن العباس بن بكار ، عن حرب بن ميمون ، عن الثمالي ، عن زيد بن عليّ ، عن أبيه ، قال : لما ولدت فاطمة الحسن 8 ، أخرج إلى رسول الله 9 في خرقة صفراء فقال : ألم أنهكم أن تلفّوه في خرقة صفراء؟ ثم رمى بها وأخذ خرقة بيضاء فلفّه فيها ـ الخبر.

البحار : ج ١٠٤ ص ١٠٩ ح ٩

٢ ـ عن أحمد بن الحسن القطّان ، عن الحسن بن عليّ السّكري ، عن محمّد بن زكريّا الجوهريّ ، عن العبّاس بن بكّار ، عن عباد بن كثير وأبي بكر الهذليّ ، عن أبي الزبير ، عن جابر قال : لمّا حملت فاطمة بالحسن فولدت وكان النبي 9 أمرهم أن يلفّوه في خرقة بيضاء فلفّوه في صفراء ـ إلى أن قال : ـ قال لهم رسول الله 9 : ألم أتقدم اليكم أن تلفّوه في خرقة بيضاء فدعا بخرقة بيضاء فلفّه فيها ، ورمى بالصفراء ـ الخبر.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٤٠ ح ١٠

٣ ـ الحسن بن محمد الطوسيّ في الأمالي ، عن أبيه ، عن الحفّار ، عن إسماعيل بن عليّ الدعبليّ ، عن عليّ بن أخي دعبل ، عن الرّضا ، عن آبائهم : ، عن أسماء بنت عميس ، قالت : لمّا ولدت فاطمة الحسن جاء النبيّ 9 فقال : يا أسماء هاتي ابني ، فدفعته إليه في خرقة صفراء ، فرمى بها وقال : ألم أعهد إليكم أن تلفّوا المولود في خرقة صفراء ودعا بخرقة بيضاء فلّفه فيها ـ الخبر.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٤٢ ح ١٥

٤ ـ عن محمّد بن عليّ الشاه المروزيّ ، عن محمّد بن عبدالله النيسابوريّ ، عن عبيدالله بن أحمد بن عامر الطّائيّ ، عن أبيه ، عن الرّضا 7 ، وعن أحمد بن إبراهيم بن بكر الخوزيّ ، عن إبراهيم بن هارون بن محمد الخوزيّ ، عن جعفر بن


محمد بن زياد الفقيه ، عن أحمد بن عبدالله الهرويّ ، عن الرّضا 7 ، وعن الحسين بن محمّد العدل ، عن عليّ بن محمّد بن مهرويه القزوينيّ ، عن داود بن سليمان الفرّا ، عن الرضا 7 ، عن عليّ بن الحسين 8 ، عن أسماء بنت عميس ، عن فاطمة 3 ، قالت : لمّا حملت بالحسن 7 وولدته ، جاء النبيّ 9 فقال : يا أسماء هلمّي ابني ، فدفعته إليه في خرقة صفراء فرمي بها النبيّ 7 ـ الحديث.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٣٨ ـ ١٣٩ ح ٥

٥ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين في عيون الأخبار ، عن تميم بن عبدالله بن تميم ، عن أبيه ، عن أحمد بن عليّ الأنصاريّ ، عن عليّ بن ميثم ، عن أبيه ، قال : سمعت امّي تقول : سمعت نجمة ام الرّضا 7 تقول في حديث : لمّا وضعت ابني عليّا دخل إلىّ أبوه موسى بن جعفر 8 ، فناولته إيّاه في خرقة بيضاء ـ الحديث.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٣٨ ح ٤

٤ ـ فضيلة تحنيك المولود بماء الفرات

١ ـ عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مراد ، عن يونس عن بعض أصحابه ، عن أبي جعفر 7 ، قال : يحنّك المولود بماء الفرات ، ويقام في اذنه.

الوسائل : ج ١٥ ب ٥ ص ١٣٨ ح ٢

٢ ـ من نوادر الحكمة عن الصّادق 7 قال : حنّكوا أولادكم بماء الفرات وبتربة قبر الحسين 7 ، فان لم يكن فبماء السماء.

البحار : ج ١٠٤ ص ١٢٣ ح ٧١

٣ ـ باسناده عن ابن البطايني ، عن أبيه ، عن أبي يصير ، عن أبي عبدالله


7 ، قال : نهران مؤمنان ونهران كافران ، الكافران نهر بلخ ودجلة ، والمؤمنان نيل مصر والفرات ، فحنّكوا أولادكم بماء الفرات.

البحار : ج ١٠٤ ص ١١٤ ح ٣٤

٤ ـ أبي ، عن الحسن بن متيل ، عن عمران بن موسى ، عن الجاموراني ، عن ابن البطايني ، عن ابن عميرة ، عن صندل ، عن ابن خارجة ، قال أبو عبدالله 7 : ما أحد يشرب من ماء الفرات ويحنّك به إذا أولد إلاّ أحّبنا لأنّ الفرات نهر مؤمن.

البحار : ج ١٠٤ ص ١١٤ ح ٣٣

٥ ـ عن محمّد بن الحسن بن الوليد ، عن محمّد بن الحسن الصّفار ، عن احمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن فضال ، عن ثعبة ، عن سليمان بن هارون العجليّ عن ابي عبدالله 7 ، انّه قال : ما أظنّ أحداً يحنّك بماء الفرات الاّ أحبّنا أهل البيت.

وعن علي بن الحسين ، عن سعد بن عبدالله ، عن احمد ، مثله.

مستدرك الوسائل : ج ١٠٤ ص ١١٤ ح ٢٨

٦ ـ أبي ، عن سعد ، عن ابن عيسى ، عن أبي جميلة ، عن سليمان بن هارون أنّه سمع أبا عبدالله 7 يقول : من شرب ماء الفرات وحنّك به فهو محبّنا أهل البيت.

البحار : ج ١٠٤ ص ١١٤ ح ٢٨

٧ ـ عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن ابراهيم بن مهزيار ، عن أخيه ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسين بن عثمان ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : ما أظنّ أحداً يحنّك بماء الفرات إلاّ كان لنا شيعة.

مستدرك الوسائل : ج ٢ ب ٢٧ ص ٦٢٠ ح ٤

٨ ـ محمّد الحميري ، عن أبيه ، عن البرقيّ ، عن عبدالرّحمن بن حماد ، عن الحجال ، عن غالب بن عثمان ، عن عقبة بن خالد ، قال : ذكر أبو عبدالله 7


الفرات قال : أما إنّه من شيعة عليّ ، وما حنّك به أحد إلاّ أحبّنا أهل البيت ، يعني ماء الفرات.

البحار : ج ١٠٤ ص ١١٤ ح ٣٢

٩ ـ عن أبيه ، عن الحسن بن متيل ، عن عمران بن موسى ، عن محمّد بن احمد الرّازى عن الحسن بن علي بن أبي حمزة ، عن ابيه ، عن أبي بصير ، عن ، أبي عبدالله 7 ، انّه قال في حديث : فحنّكوا اولادكم بماء الفرات.

مستدرك الوسائل : ج ٢ ب ٢٧ ص ٦٢٠ ح ٥

١٠ ـ قال النبيّ 9 : كلّ امرئ مرتهن بعقيقته ومن ولدله ولد فليؤذّن في اذنه الأيمن وليقم في الأيسر ، ويحنّكه بماء الفرات ساعة يولد ، إن قدر عليه.

البحار : ج ١٠٤ ص ١٢٦ ح ٨٧

٥ ـ فضيلة تحنيك المولود بتربة الحسين 7 لأنّه أمان

١ ـ قال الكلينيّ : وفي رواية اخرى : حنّكوا أولادكم بماء الفرات وبتربة قبر الحسين 7 ، فان لم يكن فبماء السّماء.

و رواه الطبرسيّ في مكارم الاخلاق ، نقل من كتاب نوادر الحكمة مرسلاً. ورواه الشيخ باسناده عن محمّد بن يعقوب.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٣٨ ح ٣

٢ ـ جعفر بن محمّد بن قولو يه في كامل الزيارة ، عن محمّد بن جعفر ، عن


الحسين بن أبي الخطّاب ، عن موسى بن سعدان ، عن عبدالله بن القسم ، عن الحسين ابن أبي العلا ، قال : سمعت أبا عبدالله 7 يقول : حنّكوا أولا دكم بتربة الحسين 7 ، فانه أمان.

مستدرك الوسائل : ج ٢ ب ٢٧ ص ٦٢٠ ح ٢

٦ ـ فضيلة تحنيك المولود بالتّمر والعسل

١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن القاسم بن يحيى ، عن جدّه الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : قال أميرالمؤمنين 7 : حنّكوا أولادكم بالتمر ، فكذا فعل رسول الله 9 بالحسن والحسين 8.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٣٧ ح ١

فقه الرّضا 7 : وحنّكه بماء الفرات إن قدرت عليه أو بالعسل ساعة يولد.

مستدرك الوسائل : ج ٢ ب ٢٧ ص ٦٢٠ ح ١

٧ ـ استحباب إطعام العقيقة للمؤمنين

١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي عليّ الأشعري ، عن محمد بن عبدالجبّار ، عن صفوان ، في أبي بصير ، عن أبي عبدالله 7 في المولود ، قال : يسمّى في اليوم السابع ويعقّ عنه ويحلق رأسه ويتصدّق بوزن شعره فضّة ، ويبعث الى القابلة بالرّجل مع الورك ويطعم منه ويتصدّق.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٤٩ ح ١


٢ ـ عدة من اصحابنا عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن عليّ بن أبي حمزة عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله 7 قال : إذا ولدلك غلام أو جارية فعقّ عنه يوم السابع شاة اوجزورا ، وكل منهما واطعم ، وسمّه واحلق رأسه يوم السابع وتصدّق بوزن شعره ذهباً أوفضّة ، وأعط القابلة طائفاً من ذلك ، فأي ذلك فعلت فقد أجزأك.

الوسائل : ج ٢ ص ١٥١ ح ٧

٣ ـ عن حميد بن زياد ، عن أبن سماعة ، عن ابن جبلة ، وعن عليّ بن محمّد ، عن صالح بن أبي حمّاد ، عن عبدالله بن جبلة ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : عقّ عنه واحلق رأسه يوم السابع ، وتصدّق بوزن شعره فضّة ، واقطع العقيقة جذاوي واطبخها وادع عليها رهطاً من المسلمين.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٥١ ح ٨

٤ ـ عن عمار الساباطي ، عن أبي عبدالله 7 ، أنّه يعطى القابلة ربعها ، فان لم تكن قابلة فلامّه تعطيه من شاء ت ، ويطعم منها عشرة من المسلمين فان زاد فهو أفضل.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٥٢ ح ١٥

٥ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن سنان ، عن أبي هارون ، عن أبي عبدالله 7 ، في حديث أنه قال له : ولدلي غلام ، فقال له : عققت؟ قال : فأمسكت وقدرت أنّه حتّي أمسكت ظنّ أنيّ لم أفعل ، فقال : يا مصادف ادن منّى. فوالله ما علمت ما قال له إلاّ ظننت أنه قد أمرلي بشيء فجاء ني مصادف بثلاثة دنانير فوضعها في [ بين ـ خ ل ] يدي ، وقال : يا أبا هارون اذهب فاشتر كبشين واستسمنهما واذبحهما وكل وأطعم.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٧٢ ح ١

٦ ـ محمّد بن الحسين في كتاب الغيبة ، قال : روى محمّد بن عليّ الشلمغانيّ في كتاب الأوصياء ، قال : حدّثني الثقة عن إبراهيم بن إدريس قال :


وجّه إلىّ مولاي أبو محمّد 7 بكبش وقال : عقّه عن ابني فلان وكل وأطعم أهلك ، ثمّ وجّه إلىّ بكبشين وقال : عقّ هذين الكبشين عن مولاك وكل هناك الله وأطعم إخوانك.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٧٢ ح ٤

٧ ـ عليّ بن حديد ، عن منصور بن يونس وداود بن رزين ، عن منهال القصاب ، قال : خرجت من مكّة وأنا اريد المدينةفمررت بالأبواء وقد ولدلأبي عبدالله 7 ، فبسقته إلى المدينة ودخل بعدي بيوم فأطعم النّاس ثلاثاً فكنت آكل فيمن يأكل فيما آكل شيئاً إلى الغد حتّى أعود فآكل ، فمكثت بذلك ثلاثاً أطعم حتّى أرتفق لا أطعم شيئاً إلى الغد.

البحار : ج ١٠٤ ص ١١٥ ح ٣٨

٨ ـ فضيلة إطعام الناس عن المولود ثلاثة أيّام

١ ـ الشيخ ابوالحسن البكري في كتاب الانوار في حديث مولد النبّي ـ 9 ـ قال : فلمّا مضى له ـ 9 ـ من الوضع سبعة ايّام اولم عبدالمطلب وليمة عظيمة وذبح الاغنام ونحر الابل وأكل النّاس ثلاثة ايّام.

مستدرك الوسائل : ج ٢ ب ٢٢ ص ٦١٩ ح ٢

٢ ـ علي بن حديد ، عن منصور بن يونس وداود بن رزين ، عن منهال القصاب قال : خرجت من مكة وأنا اريد المدينة فمررت بالأبواء وقد ولد لأبي عبدالله 7 فسبقته إلى المدينة ودخل بعدي بيوم فأطعم الناس ثلا ثاً فكنت آكل فيمن يأكل فما آكل شيئاً إلى الغد حتى أعوذ فآكل فمكثت بذلك ثلاثاً أطعم حتى أرتفق لا أطعم شيئاً إلى الغد.

البحار : ج ١٠٤ ص ١١٥ ح ٣٨


٩ ـ فضيلة إطعام بني هاشم الخبز واللحم عن المولود

١ ـ الصّدوق في كمال الدّين عن محمّد بن علي ما جيلويه ومحمد بن موسى المتوّكل وأحمد بن محمد بن يحيى العطّار ، قالوا : حدّثنا محمّد بن يحيى العطّار قال : حدّثنا اسحق بن نوح البصرى ، عن ابي جعفر العمري ، قال : لمّا ولد السيّد 7 قال ابومحمّد 7 : ابعثوا الى ابي عمر. فبعث اليه فسار اليه فقال له : اشتر عشرة آلاف رطل خبزو عشرة ألاف رطل لحم وفرّقه حسبة على بني هاشم وعقّ عنه كذا وكذا.

مستدرك الوسائل : ج ٢ ب ٢٢ ص ٦١٩ ح ١


الهوامش

الموضوع ١ :

١ ـ دعائم الاسلام : ج ١ ص ١٤٧.

٣ ـ الفروع : ج ٢ ص ٨٨ ، يب : ج ٢ ص ٢٣٦.

٤ ـ مكارم الاخلاق : ص ٢٦١.

٥ ـ فقه الرضا : ص ٣١.

٦ ـ الهداية : ص ٧٠.

٧ ـ الفروع : ج ٢ ص ٨٨ ، يب ، ج ٢ ص ٢٣٥.

٨ ـ الفروع : ج ٢ ص ٨٨ ، يب ، ج ٢ ص ٢٣٥.

٩ ـ أمالي ابن الشيخ : ص ٢٣٣.

١٠ ـ علل الشرائع : ص ٥٧ ، وكذا في معاني الأخبار.

١١ ـ عيون الأخبار : ج ٢ ص ٤٣ وفيه الحسن بدل الحسين.

١٢ ـ عيون الأخبار : ص ١٤.

الموضوع ٢ :

١ ـ الفروع : ج ٢ ص ٨٨.

٤ ـ الفروع : ج ٢ ص ٨٨ ، يب : ج ٢ ص ٢٣٥.

الموضوع ٣ :

١ ـ أمالي الصدوق : ص ١٣٤.

٢ ـ علل اللشرايع : ص ٥٧ وكذا في معاني الاخبار.

٣ ـ أمالي ابن الشيخ : ص ٢٣٣.


٤ ـ عيون الاخبار ص ١٩٥ ورواه في صحيفة الرضا : ص ١٦.

٥ ـ عيون الأخبار : ص ١٤.

الموضوع ٤ :

١ ـ الفروع : ج ٢ ص ٨٨ ، يب : ج ٢ ص ٢٣٥.

٢ ـ مكارم الاخلاق : ص ٢٦٢.

٣ ـ كامل الزيارات : ص ٤٩.

٤ ـ كامل الزيارات : ص ٤٩.

٦ ـ كامل الزيارات : ص ٤٧.

٨ ـ كامل الزيارات : ص ٤٩.

١٠ ـ الهداية : ص ٧٠.

١١ ـ مكارم الاخلاق : ص ٢٦١.

الموضوع ٥ :

١ ـ الفروع : ج ٢ ص ٨٨ ، مكارم الاخلاق : ص ١١٩ ، يب : ج ٢ ص ٢٣٥.

الموضوع ٦ :

١ ـ الفروع : ج ٢ ص ٨٨ ، مكارم الاخلاق ، ص ١١٩ ، يب : ج ٢ ص ٢٣٦ ، رواه الصدوق في

الخصال ، ج ٢ ص ١٧٠ في حديث الاربعمائة.

الموضوع ٧ :

١ ـ الفروع : ج ٢ ص ٨٩.

٢ ـ الفروع : ج ٢ ص ٨٩.

٣ ـ الفروع : ج ٢ ص ٨٩ ، يب : ج ٢ ص ٢٣٧ فيه : ( جداول ) وفي بعض نسخ الكافي : جدولا.

٤ ـ الفقيه : ج ٢ ص ١٥٨.

٥ ـ الفروع : ج ٢ ص ٩٢ ، فيه : ( ثم قال لى : عققت عنه فأمسكت وقدرآني حيث أمسكت اني لم أفعل ) وفيه : ( بشيء فذهبت لا قوم فقال لى : كما أنت يا با هارون فجاء ني ).

٦ ـ الغيبة : ص ١٥٨ فيه : واطعم اهلك ففعلت ، ثمّ لقيته بعد ذلك فقال لي : المولود الّذي ولدلي

مات ، ثم وجه الي بكبشين وكتب : بسم الله الرحمن الرحيم عق هذين الكبشين عن مولاك وكل

هناك الله واطعم اخوانك ، بعد ذلك فما ذكرني شيئاً.

٧ ـ المحاسن : ص ٤١٨.

الموضوع ٨ :

٢ ـ المحاسن : ص ٤١٨.



آداب يوم السابع للولادة


١ ـ ٥

مجمل آداب اليوم السابع للولادة وترتيبها

١ ـ آداب اليوم السابع للولادة

١ ـ من كتاب طب الأئمّة عن الصّادق 7 ، قال : يسمّى الصّبي يوم السّابع ويحلق رأسه ويتصدّق بزنة الشعر فضّة ويعقّ عنه بكبش فحل ، ويقطّع أعضاء ويطيخ ويدعى عليه رهط من المسلمين ، فان لم يطبخه فلا بأس أن يتصدّق به أعضاء ، والغلام والجارية في ذلك سواء ، ولا يأكل من العقيقة الرّجل ولا عياله ، وللقابلة شطر العقيقة ، وإن كانت القابلة امّ الرّجل أو في عياله فليس لها منها شي ء ، فان شاؤاقسموا أعضاءه ، وإن شاء طبخها وقسّم معها خبزاً ومرقاً ولا يعطيها إلاّ لأهل الولاية.

البحار : ج ١٠٤ ص ١٢١ ح ٥٩

٢ ـ فقه الرّضا 7 : وسمّه اليوم السابع واختنه واثقب اذنه واحلق رأسه وزن شعره بعد ما تجففه بفضّة أو بالذّهب وتصدق بها وعقّ ، كلّ ذلك في اليوم السّابع ـ إلى أن قال : وتعطى القابلة الورك ولا يأكل منه الابوان فلا اكلت منه الام فال ترضعه وتفرّق لحمها على قوم مؤمنين محتاجين وان اعددته طعام ودعوت عليه قوما من اخوانك فهو احبّ اليّ وكلّما اكثرت فهو افضل وحدّه عشرة انفس ومازاد وأفضل ما يطبخ به ماء وملح.

مستدرك الوسائل : ج ٢ ب ٣٢ ص ٦٢١ ح ٨

٣ ـ من كتاب آداب أبي طّول الله عمره عن الباقر 7 : إذا ولد لأحدكم


فكان يوم السابع فليعقّ عنه كبشاً وأطعموا القابلة من العقيقة الرّجل بالورك ، وليحنّكه بماء الفرات وليؤذّن في اذنه اليمنى وليقم في اليسرى ويسميه يوم السّابع واحلقوا ويوزن شعره فيتصدّق بوزنه فضّة أوذهباً ، فانّ الله ينزل اسمه من السماء فاذا ذبحت فقل :

« بسم الله وبالله والحمدلله والله أكبر إيماناً بالله وثناء على رسول الله وشكراً لرزق الله وعصمة بأمر الله ومعرفة بفضله علينا أهل البيت » فان كان ذكراً فقل « اللهمّ أنت وهبت لنا ذكراً وأنت أعلم بما وهبت لنا ومنك ما أعطيت ولك ما صنعنا فتقبّله منا على سنّتك وسنّة رسولك 9 واخسأ عنّا الشيطان الرّجيم. لك سفكت الدّماء لا شريك لك ، الحمدلله ربّ العالمين. »

البحار : ج ٢ ص ١٢٢ ح ٦٢

٤ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن مارد ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : سألته عن العقيقة ، فقال : شاة أو بقرة أو بدنة ، ثمّ يسمّى ويحلق رأس المولود يوم السابع ويتصدّق بوزن شعره ذهباً أو فضّة ـ الحديث.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٥٢ ح ١٣

٥ ـ في الخصال ، باسناده عن الأعمش ، عن جعفر بن محمّد 8 في حديث شرائع الدّين ، قال : والعقيقة للولد الذكر والانثى يوم السابع ، ويسمّى الولد يوم السابع ويحلق رأسه ويتصدّق بوزن شعره ذهباً أوفضّة.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٤١ ح ١٤

٦ ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي عليّ الأشعري ، عن محمد بن عبدالجبّار ، عن صفوان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله 7 في المولود ، قال : يسمّى في اليوم السابع ويعقّ عنه ويحلق رأسه ويتصدّق بوزن شعره فضّة ، ويبعث إلى القابلة بالرّجل مع الورك ويطعم منه ويتصدّق.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٤٩ ح ١

٧ ـ دعائم الاسلام : عنه 9 : انّه ذكر العقيقة والمولود ،


فقال : إذا كان يوم سابعه فاذبح منه كبشا وقطعه اعضاء واطبخه وأهدمنه وتصدّق وكل واحلق رأس المولود وتصدّق بوزنه ذهباً او فضة.

مستدرك الوسائل : ج ٢ ب ٣٢ ص ٦٢٠ ح ٤

٨ ـ دعائم الإسلام : عنه 9 : انّه ذكر العقيقة والمولود ، فقال : إذا كان يوم سابعه فاذبح عنه كبشاً ـ الخير.

مستدرك الوسائل : ج ٢ ب ٣٠ ص ٦٢٠ ح ١

٩ ـ بإسناده عن الفضل بن شاذان ، عن الرّضا 7 ، في كتابه إلى المأمون قال : والعقيقة عن المولود الذكر والانثى واجبة ، وكذلك تسميته وحلق رأسه يوم السابع ، ويتصدّق بوزن شعره ذهباً أو فضّة.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٤٠ ح ٩

١٠ ـ عليّ بن جعفر في كتابه ، عن أخيه موسى بن جعفر 8 ، قال : سألته عن العقيقة عن الغلام والجارية ما هي؟ قال : سواء كبش كبش ، ويحلق رأسه في السابع ويتصدق بوزنه ذهباً أوفضّة ، فإن لم يجد رفع الشعر أو عرف وزنه فإذا أيسر تصدّق بوزنه.

و رواه الحميريّ في قرب الإسناد ، عن عبدالله بن الحسن ، عن جدّة عليّ بن جعفر مثله.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٤٢ ح ١٦

١١ ـ عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل والحسين بن سعيد جميعاً ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكنانيّ ، قال : سألت أبا عبدالله 7 عن الصبيّ المولود ، متى يذبح عنه ويحلق رأسه ويتصدّق بوزن شعره ويسمّى؟ فقال : كلّ ذلك في اليوم السابع.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٥٠ ح ٣

١٢ ـ عن عدّة من اصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ،


عن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : إذا ولدلك غلام أو جارية فعقّ عنه يوم السابع شاة أوجزوراً ، وكل منهما وأطعم ، وسمّه واحلق رأسه يوم السابع وتصدّق بوزن شعره ذهباً أوفضّة ، وأعط القابلة طائفاً من ذلك ، فأي ذلك فعلت فقد أجزأك.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٥١ ح ٧

١٣ ـ عن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن ابن جبلة ، وعن عليّ بن محمّد ، عن صالح بن أبي حمّاد ، عن عبدالله بن جبلة ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : عق عنه واحلق رأسه يوم السابع ، وتصدّق بوزن شعره فضّة واقطع العقيقة جذاوي واطبخها وادع عليها رهطاً من المسلمين.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٥١ ح ٨

١٤ ـ بالإسناد عن يونس ، عن رجل ، عن أبي جعفر7 ، أنّه قال : إذا كان يوم السابع وقد ولد لأحدكم غلام أوجارية فليعقّ عنه كبشاً عن الذكر ذكراً وعن الأنثى مثل ذلك ، عقّوا عنه ، وأطعموا القابلة من العقيقة ، وسمّوه يوم السابع.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٥١ و ١٥٢ ح ١١

١٥ ـ في المقنع : واذا ولدلك مولود فسمّه يوم السّابع باحسن الأسماء إلى ان قال : ـ الى أن قال ـ واثقب اذنه واحلق رأسه وزن شعره بعد ما تجففه بالفضّة وتصدّق بها وعقّ عنه ـ الى أن قال ـ وتطعم القابلة من العقيقة الرّجل والورك.

مستدرك الوسائل : ج ٢ ب ٣٢ ص ٦٢١ ح ١٠

١٦ ـ دعائم الإسلام ، عن جعفر بن محمّد 8 ، انّه قال : يسمّى المولود يوم سابعه.

مستدرك الوسائل : ج ٢ ب ٣٢ ص ٦٢٠ ح ٥

١٧ ـ الصّدوق في الهداية ، عن الصّادق 7 ، انّه قال : يعقّ عن المولود ويثقب اذنه ويوزن شعره بعدما يجفّف بفضّة ويتصدّق به ، كلّ ذلك يوم


السّابع.

مستدرك الوسائل : ج ٢ ب ٣٢ ص ٦٢١ ح ٩

١٨ ـ الحسن بن فضل الطبرسي في مكارم الاخلاق ، نقلا من طبّ الائمة : ،عن النبيّ 9 أنّه قال : اختتنوا اولادكم يوم السابع فإنّه اطهر وأسرع لنبات اللّحم وقال : انّ الارض تنجس ببول الاغلف أربعين صباحاً.

مستدرك الوسائل : ج ٢ ب ٣٨ ص ٦٢٢ ح ٤

١٩ ـ في عيون الاخبار ، عن محمد بن علي الشاه المروزيّ ، عن محمّد بن عبدالله النيسابوريّ عن عبيدالله بن أحمد بن عامر الطائيّ ، عن أبيه ، عن الرّضا 7 وعن أحمد بن إبراهيم بن بكر الخوزيّ ، عن إبراهيم بن هارون بن محمّد الخوزيّ ، عن جعفر بن محمّد بن زياد الفقيه ، عن أحمد بن عبدالله الهرويّ ، عن الرّضا 7 وعن الحسين بن محمد العدل ، عن عليّ بن محمّد بن مهرو يه القزويني ، عن داود بن سليمان الفرّا ، عن الرّضا ، عن آبائه عن عليّ بن الحسين : ، عن أسماء بنت عميس ، عن فاطمة 3 ، قالت : لمّا حمل بالحسن 7 وولدته جاء النبيّ 9 فقال : يا أسماء هلمّي ابني فدفعته إليه في خرقة صفراء ، فرمى بها النبيّ 7 وأذّن في اذنه اليمنى وأقام في اذنه اليسرى ـ إلى أن قال : ـ فسمّاه الحسن ، فلمّا كان يوم سابعه عقّ عنه النبيّ 9 بكبشين أملحين ، وأعطى القابلة فخذاً وديناراً ، وحلق رأسه ، وتصدّق بوزن الشعر ورقاً ، وطلى رأسه بالخلوق ، وقال : يا أسماء ، الدّم فعل الجاهليّة ، قالت أسماء : فاما كان بعد حول ولد الحسين 7 جاء ني وقال : يا أسماء هلمّي بابني. فدفعته إليه في خرقة بيضاء فأذّن في اذنه اليمنى ، وأقام في اليسرى ، ووضعه في حجره ـ إلى أن قالت : ـ فقال جبرئيل : سمّه الحسين ، فلمّا كان يوم سابعه عقّ عنه النبيّ 9 بكبشين أملحين ، وأعطى القابلة فخذاً وديناراً ، ثمّ حلق رأسه وتصدّق بوزن الشعر ورقاً ، وطلى رأسه بالخلوق وقال : يا أسماء ، الدّم فعل الجاهليّة.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٣٨ ـ ١٣٩ ح ٥


٢٠ ـ الحسن بن محمّد الطوسيّ في الأمالي ، عن أبيه ، عن الحفّار ، عن إسماعيل بن عليّ الدعبليّ ، عن عليّ بن عليّ أخي دعبل ، عن الرّضا ، عن آبائه : ، عن أسماء بنت عميس ، قالت : لمّا ولدت فاطمة الحسن جاء النبيّ 9 فقال : يا أسماء ، هاتي إبني ، فدفعته إليه في خرقة صفراء فرمى بها ، وقال : ألم أعهد إليكم أن لا تلفّوا المولود في خرقة صفراء ، ودعا بخرقة بيضاء فلفّه فيها ، ثمّ أذّن في اذنه اليمنى ، وأقام في اليسرى. ثمّ ذكرت في الحسين مثل ذلك ـ الى أن قالت : فلمّا كان يوم سابعه جاء ني النبيّ 9 فقال : هلمّي إلى بابني ، ففعل به كمال فعل بالحسن ، وعقّ عنه كما عقّ عن الحسين كبشاً أملح ، وأعطى القابلة رجلا وحلق رأسه وتصدّق بوزن الشعر ورقاً ، وطلى رأسه بالخلوق ، قال : إنّ الدّم من فعل الجاهليّة ـ الحديث.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٤٢ ح ١٥

٢١ ـ في الخصال بإسناده عن عليّ 7 في حديث الأربعمائة ، قال : عقّوا عن أولادكم يوم السابع ، وتصدّقوا بوزن شعورهم فضّة على مسلم ، وكذلك فعل رسول الله 9 بالحسن والحسين وسائر ولده ، وإذا هنّيتم الرّجل بمولود ذكر فقولوا : بارك الله لك في هبته وبلغه أشدّة ورزقك برّه. اختنوا أولادكم يوم السابع لا يمنعكم حرولا برد فإنّه طهور للجسد ، وإنّ الأرض لتضجّ إلى الله تعالى من بول الأغلف.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٥٣ ح ٢٠

٢٢ ـ عبدالله بن جعفر في قرب الاسناد ، عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن عنوان ، عن جعفر ، عن أبيه 8 ، قال : سمّى رسول الله 9 الحسن والحسين 8 لسبعة ايّام وعقّ عنهما لسبع وختنهما لسبع وحلق رؤوسها لسبع وتصدّق بزنة شعورهما فضّة.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٦٥ ح ٤

٢٣ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن


عليّ بن الحكم ، عن معاوية بن وهب ، قال أبو عبدالله 7 : عقّت فاطمة 8 عن ابنيها 3 ، وحلقت رؤوسهما في اليوم السابع ، وتصدّقت بوزن الشعر ورقاً ـ الحديث.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٥٨ ح ١

٢٤ ـ عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن عاصم الكوزيّ قال : سمعت أبا عبدالله 7 يذكر عن أبيه أنّ رسول الله 9 عقّ عن الحسن بكبش ، وعن الحسين بكبش ، وأعطى القابلة شيئاً ، وحلق رؤوسها يوم سابعهما ، ووزن شعرهما فتصدّق بوزنه فضة ـ الحديث.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٥٨ ح ٣

٢٥ ـ عن الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد ، عن بعض أصحابه ، عن أبان ، عن يحيى بن أبي العلا ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : سمّى رسول الله 9 حسناً وحسيناً يوم سابعهما ، وعقّ عنهما شاة شاة ، وبعثوا برجل شاة إلى القابلة ونظروا ما غيره فأكلوا منه ، وأهدوا إلى الجيران وحلقت فاطمة 8 رؤوسها وتصدّقت بوزن شعرهما فضّة.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٥٨ ح ٤

٢٦ ـ عن الرّضا 7 ، عن آبائه ، عن عليّ 7 ، أنّه سمّى الحسن يوم السابع ، واشتق من اسم الحسن والحسين ولم يكن بينهما إلاّ الحمل.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٤٠ ح ٦

٢٧ ـ الشيخ ابوالحسن البكريّ في كتاب الانوار في حديث مولد النّبي 9 ، قال : فلمّا مضى له 9 من الوضع سبعة ايّام أولم عبدالمطلب وليمة عظيمة ذبح الأغنام ونحر الإبل واكل النّاس ثلاثة ايام.

مستدرك الوسائل : ج ٢ ب ٢٢ ص ٦١٩ ح ٢


٢ ـ شدة الأهتمام بها

١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمّد ، عن معلّي بن محمّد ، عن الوشّا ، عن عبدالله بن سنان ، عن معاذالهرّا ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : الغلام رهن بسابعه بكبش يسمّى فيه ويعقّ عنه ، وقال : إنّ فاطمة 3 حلقت لا بينها وتصدّقت بوزن شعرهما فضّة.

الوسائل : ج ١٥ ح ١٤٧ ح ٣

٢ ـ عليّ بن جعفر في كتابه ، عن أخيه ، قال : سألته عن مولود ترك أهله حلق رأسه في اليوم السابع ، هل عليه بعد ذلك حلقه والصدّقة بوزنه؟ فقال : إذا مضى سبعة أيّام فليس عليهم حلقه ، إنمّا الحلق والعقيقة والاسم في اليوم السابع.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٧٠ ح ٣

٣ ـ ترتيب آداب اليوم السابع

١ ـ قال : سبع خصال في الصبيي إذا ولد من السّنة : أولاهنّ يسمى ، والثّانية يحلق رأسه ، والثالث يصدّق بوزن شعره ورقاً أوذهباً إن قدرعليه ، والرّابع يعقّ عنه ، والخامس يلطخ رأسه بالزعفران ، والسّادسة يطهر بالختان ، والسّابع يطعم الجيران من عقيقته.

البحار : ج ١٠٤ ص ١٢٢ ح ٦٤

٢ ـ عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج قال : سألت أبا عبدالله 7 عن العقيقة والحلق والتسمية بأيّها يبدأ ، قال : يصنع ذلك كلّه في ساعة واحدة يحلق ويذبح ويسمّى ، ثمّ ذكرما صنعت فاطمة بولدها عليهما


السلام ثمّ قال : يوزن الشعر ويتصدق بوزنه فضّة.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٤٩ ح ٢

٣ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن حمّاد بن عديس ، عن إسحاق بن عمّار عن أبي عبدالله 7 ، قال : قلت بأيّ ذلك نبدأ؟ فقال : يحلق رأسه ويعقّ عنه ويتصدّق بوزن شعره فضّة ، يكون ذلك في مكان واحد.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٥١ ح ٩


الهوامش

الموضوع ١ :

١ ـ مكارم الاخلاق : ص ٢٦١.

٣ ـ مكارم الاخلاق : ص ٢٦١.

٤ ـ الفقيه : ج ٢ ص ١٥٨.

٥ ـ الخصال : ج ٢ ص ١٥٤.

٦ ـ الفروع ج ٢ ص ٨٩.

٩ ـ عيون الاخبار : ص ٢٦٧.

١٠ ـ بحار الانوار : ج ١٠ ص ٢٧١ ، قرب الاسناد : ص ١٢٢.

١١ ـ الفروع : ج ٢ ص ٨٩.

١٢ ـ الفروع : ج ٢ ص ٨٩.

١٣ ـ الفروع : ج ٢ ص ٨٩ ، يب : ج ٢ ص ٢٣٧ فيه : « جداول » وفي بعض نسخ الكافي : « جدولا ».

١٤ ـ الفروع : ج ٢ ص ٨٩ ، يب : ج ٢ ص ٢٣٧ فيه : « عنه ، عن على عن رجل ، عن أبي جعفر 7 » والضمير يرجع إلى محمد بن يعقوب.

١٩ ـ عيون الاخبار : ص ١٩٥ ، صحيفة الرضا : ص ٥٦.

٢٠ ـ أمالي ابن الشيخ : ص ٢٣٣.

٢١ ـ الخصال : ج ٢ ص ١٦٩ ، ١٦٠ ، و ١٧٠ فيه : « وتصدقوا إذا حلقتموهم بزنة شعورهم ».

٢٢ ـ قرب الاسناد : ص ٥٨.

٢٣ ـ الفروع : ج ٢ ص ٩٠.

٢٤ ـ الفروع : ج ٢ ص ٩٠.

٢٥ ـ الفروع : ج ٢ ص ٩٠.

٢٦ ـ عيون الاخبار : ص ٢٠٧ ، رواه في صحيفة الرضا : ص ٣٣.


الموضوع ٢ :

١ ـ الفروع : ج ٢ ص ٨٨ فيه : الهراء [ الفراء ـ خ ].

٢ ـ بحار الانوار : ج ١٠ ص ٢٥٢ طبعة الاخوندى.

الموضوع ٣ :

١ ـ مكارم الاخلاق : ص ٢٦١.

٢ ـ الفروع : ج ٢ ص ٩٠ فيه : « لولديها ».

٣ ـ الفروع : ج ٢ ص ٨٩ ، يب : ص ٢٣٧.


٢ ـ ٥

سنن تسمية الولد

١ ـ فضيلة تسمية المولود

١ ـ عن محمّد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو ابن سعيد ، عن مصدّق ، عن عمّار ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : وسألته عن العقيقة عن المولود كيف هي؟ قال : إذا أتى للمولود سبعة أيّام سمّي بالاسم الّذي سمّاه الله عزّوجلّ به ـ الخبر.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٥٠ ح ٤

٢ ـ الحسن الطبرسيّ في مكارم الأخلاق ، قال : قال 7 : سبع خصال في الصّبّي إذا ولد من السنّة : اولا هنّ يسمّى ، والثانية يحلق رأسه ، والثّالث يتصدّق بوزن شعره ورقاً أو ذهباً إن قدر عليه ، والرّابعة يعقّ عنه ، والخامسة يلطخ رأسه بالزعفران ، والسادسة يطهّر بالختان ، والسابعة يطعم الجيران من عقيقته.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٤٢ ح ١٧

٣ ـ عن عدة من اصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن عليّ بن أبي حمزة عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : إذا ولد لك غلام أو جارية فعقّ عنه يوم السابع شاة او جزوراً ، وكل منهما وأطعم ، وسمّه واحلق رأسه يوم السابع وتصدّق بوزن شعره ذهباً أو فضّة ، وأعط القابلة طائفاً من ذلك ، فأيّ ذلك فعلت فقد أجزاك.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٥١ ح ٧


٤ ـ عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، قال : سألت أبا عبدالله 7 عن العقيقة والحلق والتسمية بأيّها بيدأ ، قال : يصنع ذلك كلّه في ساعة واحدة يحلق ويذبح ويسمّى ـ الحديث.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٤٩ ح ٢

٥ ـ فيما كتب الرضا 7 للمأمون : العقيقة عن المولود الذكر والانثى واجبة ، وكذلك تسميته وحلق رأسه يوم السّابع ـ الحديث.

البحار : ج ١٠٤ ص ١١٠ ح ١٤

٦ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، [ عن أبيه ـ خ ] ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن درست ، عن أبي الحسن موسى 7 ، قال : جاء رجل إلى النبيّ 9 فقال : يا رسول الله ما حقّ ابني هذا؟ قال : تحسن اسمه وأدبه وضعه موضعاً حسنا.

و رواه الشيخ باسناده عن محمّد بن يعقوب مثله.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٩٨ ح ١

٧ ـ محمّد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الوشّا ، عن عبدالله بن سنان ، عن معاذ الهرّا ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : الغلام رهن بسابعه بكبش يسمّى فيه ويعقّ عنه ـ الحديث.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٤٧ ح ٣

٢ ـ انّ الأسماء تنزل من السّماء

١ ـ عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق ، عن عمّار ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : وسألته ع ن العقيقة عن المولود كيف هي؟ قال : إذا أتى للمولود سبعة أيّام سمّي بالاسم الّذي سمّاه الله عزّوجلّ به ـ الحديث.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٥٠ ح ٤


٢ ـ من كتاب آداب أبي طوّل الله عمره عن الباقر 7 ، قال : إذا ولد لأحدكم فكان يوم السابع فليعقّ عنه كبشاً وأطعموا القابلة من العقيقة الرّجل بالورك ، وليحنّكه بماء الفرات وليؤذّن في اذنه اليمنى وليقم في اليسرى ويسمّيه يوم السّابع واحلقوا ويوزن شعره فيتصدّق بوزنه فضّة أو ذهباً ، فانّ الله ينزل اسمه من السماء ـ الحديث.

البحار : ج ١٠٤ ص ١٢٢ ح ٦٢

٣ ـ صحيفة الرضا 7 باسناده عن علي بن الحسين 8 ، قال : حدّثتني اسماء بنت عميس ، قالت : قبّلت جدّتك فاطمة 3 بالحسن والحسين 8 فلمّا ولد الحسن 7 جاء النبيّ 9 وقال : يا اسماء هاتي ابني. فدفعته اليه في خرقة صفراء ، فرمى بها النبيّ 9. وقال : يا أسماء ألم أعهد اليكم أن لا تلفّوا المولود في خرقة صفراء؟ فلففته في خرقة بيضاء فدفعته اليه ، فاذّن في اذنه اليمنى وأقام فى اليسرى. ثمّ قال لعلىّ 7 : باىّ شىء سميّت ابني هذا؟ قال علي 7 : ما كنت لأسبقك باسمه يا رسول الله وقد كنت احبّ ان اسميّه حرباً. فقال النبيّ 9 : وأنا لا أسبق باسمه ربّي عزّوجلّ. فهبط جبرئيل وقال : العليّ الا على يقرئك السّلام ويقول : علي منك بمنزلة هرون من موسى ولا نبي بعدك ، فسمّ ابنك هذا باسم ابن هرون فقال النبيّ 9 : وما اسم ابن هرون يا جبرئيل؟ قال : شبر. فقال النبي 9 : لساني عربيّ. قال : سمّه الحسن. فلمّا كان يوم سابعة عقّ عنه النبيّ 9 بكبشين املحين ، فاعطى القابلة فخذ كبش ، وحلق رأسه ، وتصدّق بوزن الشعر ورقا ، وطلى رأسه بالخلوق ثمّ قال : يا اسماء الدم فعل الجاهليّة.

قالت اسماء : فلمّا كان بعد حول من مولد الحسن ، ولد الحسين 8 فجائني ، فقال : يا أسماء هاتي. فدفعته اليه فى خرقة بيضاء. فأذن في اذنه اليمنى واقام في اليسرى ووضعه في حجره وبكى. قالت اسماء : قلت : فداك ابي وامّي ، ممّ بكاؤك؟ قال : من ابني هذا. قلت : انّه ولد الساعة. قال : يا اسماء تقتله الفئة الباغية من بعدي. لا ، لهم الله شفاعتي ، قال : يا أسماء لا تخبري فاطمة ، فانّها حديث عهد بولادة. ثمّ قال لعليّ 7 : بايّ شيء سميت ابني هذا؟ قال : ما كنت أنا سبقك باسمه يا


رسول الله وقد كنت احبّ ان اسميته حرباً. فقال رسول الله 9 : ما كنت لاسبق باسمه ربيّ عزّوجلّ. فاتاه جبرئيل فقال : الجبار يقرئك السلام ويقول سمّه باسم ابن هرون. قال : وما اسم ابن هرون؟ قال : شبير. قال : لساني عربي. قال : سمّه الحسين. فسمّاه الحسين. ثمّ عقّ منه يوم سابعه بكبشين املحين ، وحلق رأسه ، وتصدّق بوزن شعره ورقاً ، وطلى رأسه بالخلوق. فقال : الدّم فعل الجاهلية. وأعطى القابلة ، فخذ كبش ـ الخبر.

مستدرك الوسائل : ج ٢ ب ٣٢ ص ٦٢١ ح ٧

وفي البحار ج ١٠٤ ص ١١٠ ـ ١١١ ، ح ١٨ تقلاً عن عيون الأخبار : ج ٢ ص ٢٥ ، باختلاف يسير.

٣ ـ لزوم تسمية الولد بأحسن الأسماء

١ ـ ... وسمّه بأحسن الإسم وكنّه بأحسن الكني ... وسمّه يوم السابع ـ الخبر.

البحار : ج ١٠٤ ص ١١٦ ح ٤٣

٢ ـ في المقنع : وإذا ولد لك مولود فسمّه يوم السّابع باحسن الاسماء ـ الحديث.

مستدرك الوسائل : ج ٢ ب ٣٢ ص ٦٢١ ح ١٠

٣ ـ عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبدالله بن الحسين بن زيد بن عليّ ، عن أبيه ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : قال رسول الله 9 : استحسنوا أسماء كم فإنّكم تدعون بها يوم القيامة قم يا فلان بن فلان إلى نورك ، وقم يا فلان بن فلان لانورلك.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٢٢ ـ ١٢٣ ح ٢

و في البحار : ج ١٠٤ ، ص ١٣١ ، ح ٢٩ ، عن عدة الداعى : ص ٦٠ مثله.

٤ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن حمّاد بن عمرو ، وأنس بن محمّد


عن أبيه ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه : في وصيّة النبيّ 9 لعليّ 7 ، قال : يا عليّ ، حقّ الولد على والده أن يحسن اسمه وأدبه ويضعه موضعاً صالحا ـ الحديث.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٢٣ ح ٤

٥ ـ القطب الرّاوندي في لبّ اللّباب : قال النبيّ 9 : من حقّ الولد على الوالدان يحسن اسمه وأدبه.

مستدرك الوسائل : ج ٢ ب ١٤ ص ٦١٨ ح ٨

٦ ـ أحمد بن فهد في عدّة الدّاعي ، قال : قال رجل : يا رسول الله ما حقّ ابني هذا؟ قال : تحسن اسمه وأدبه وتضعه موضعاً حسنا.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٢٤ ح ٧

٧ ـ عن عليّ بن محمّد ، عن ابن جمهور ، عن أبيه ، عن فضالة بن أيّوب ، عن السكونيّ ، عن أبي عبدالله 7 في حديث ، قال : قال رسول الله 9 : حقّ الولد على والده إذا كان ذكراً أن يستفره امّه ويستحسن اسمه ويعلّمه كتاب الله ويطهّره ويعلّمه السباحة ، وإذا كانت انثى أن يستفره امّها ويستحسن اسمها ويعلّمها سورة النور ولا يعلمها سورة يوسف ولا ينزلها الغرف ويعجّل سراحها إلى بيت زوجها.

و رواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٩٩ ح ٧

٨ ـ محمد بن الحسن الفتّال في روضة الواعظين ، قال : قال رسول الله 9 : من حقّ الولد على والده ثلاثة ، يحسن اسمه ويعلمه الكتابة ويزوّجه اذا بلغ.

مستدرك الوسائل : ج ٢ ب ٦٠ ص ٦٢٥ ح ٣

٩ ـ ابوالقاسم الكوفي في كتاب الاخلاق عن رسول الله 9 ، أنّه قال : من حقّ الولد على والده أن يحسن اسمه إذا ولد وأن يعلّمه الكتابة اذا كبر وأن يعفّ فرجه اذا أدرك.

مستدرك الوسائل : ج ٢ ب ٦٣ ص ٦٢٦ ح ٨


١٠ ـ الجعفريات : أخبرنا عبدالله بن محمّد قال : أخبرنا محمّد بن محمّد ، قال : حدّثني موسى بن اسمعيل ، قال : حدّثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جدّه علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب : ، قال : قال رسول الله 9 : انّ اوّل ما ينحلّ أحدكم ولده الاسم الحسن فليحسن أحدكم اسم ولده.

مستدرك الوسائل : ج ٢ ب ١٤ ص ٦١٧ ح ١

وفي البحار : ج ١٠٤ ص ١٣٠ ح ٢٠ ، عن نوادر الراوندي : ص ٦ مثله.

١١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن محمّد بن عليّ ، عن محمّد بن عليّ ، عن محمّد بن الفضيل ، عن موسى بن بكر ، عن أبي الحسن 7 ، قال : أوّل مايبر الرّجل ولده أن يسميه باسم حسن ، فليحسن أحدكم اسم ولده.

رواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٢٢ ح ١

١٢ ـ قال النبيّ 9 : كلّ امرئ مرتهن بعقيقته ومن ولد له ولد فليؤّذن في اذنه الأيمن وليقم في الأيسر ويحنّكه بماء الفرات ساعة يولد إن قدر عليه ، ويسمي بأحسن الأسماء ويكنيّه بأحسن الكنى ولايكنّيه بعيسى ولا بالحكم ولا بالحارث ولا بأبي القاسم إذا كان الاسم محمّدا ، وأصدق الأسماء ما سمي بالعبوديّة وأفضلها أسماء الأنبياء.

البحار : ج ١٠٤ ص ١٢٦ ح ٨٧

١٣ ـ الرضا 7 : سمّه بأحسن الاسم وكنّه بأحسن الكنى ، ولا تكنى بأبي عيسى ولا بأبي الحكم ولا بأبي الحارث ولا بأبي القاسم إذا كان الاسم محمّداً ، وسمّه يوم السابع.

البحار : ج ١٠٤ ص ١٣٠ ح ١٨

١٤ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن ابن فضّال ، عن أبي إسحاق ثعلبة ، عن رجل سمّاه ، عن أبي جعفر 7 ،


قال : أصدق الأسماء ما سمّي بالعبوديّة وأفضلها أسماء الأنبياء.

ورواه الشيخ باسناده عن محمّد بن يعقوب ورواه الصّدوق في معاني الأخبار ، عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن عليّ بن فضّال ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن معمّر بن عمر ، عن أبي جعفر 7 ، مثله إلاّ أنّه قال : « وخيرها أسماء الأنبياء »

الوسائل : ج ١٥ ص ١٢٤ ح ١

١٥ ـ عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن ابن ميّاح ، عن فلان بن حميد أنّه سأل أبا عبدالله 7 وشاوره في اسم ولده ، فقال : سمّه اسماء من العبوديّة ، فقال : أيّ الأسماء هو؟ قال : عبدالرّحمن.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٢٥ ح ٢

١٦ ـ الحسن بن محمّد الطوسيّ في الأمالي عن أبيه ، عن جماعة ، عن أبي المفضل ، عن محمد بن محمد بن سليمان ، عن محمد بن حميد ، عن إبراهيم بن المختار ، عن النضر بن حميد ، عن أبي إسحاق ، عن الأصبغ ، عن عليّ 7 ، قال : إنّ رسول الله 9 قال : ما من أهل بيت فيهم اسم نبيّ إلاّ بعث الله عزّوجلّ إليهم ملكاً يقدّ سهم بالغداة والعشيّ.

وعن أبيه ، عن جماعة ، عن أبي المفضّل ، عن أحمد بن سهل ، عن محمّد بن حميد ، مثله.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٢٥ ح ٣

٤ ـ خير الأسماء للولد

١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن ابن فضّال ، عن أبي إسحاق ، عن رجل سمّاه ، عن أبي جعفر 7 ، قال : أصدق الأسماء ما سمّي بالعبوديّة ، وأفضلها أسماء الأنبياء.

و رواه الشيخ باسناده عن محمّد بن يعقوب ورواه الصّدوق في معاني الأخبار ، عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن عليّ بن فضّال ، عن


ثعلبة بن ميمون ، عن معمّر بن عمر ، عن أبي جعفر 7 ، مثله إلاّ أنّه قال : « وخيرها أسماء الأنبياء ».

الوسائل : ج ١٥ ص ١٢٤ ح ١

وفي مستدرك الوسائل : ج ٢ ب ١٥ ص ٦١٨ ح ٤ ، عن الصدوق في الهداية مثله.

٢ ـ الحسن بن محمّد الطوسيّ في الأمالي ، عن أبيه ، عن جماعة ، عن أبي المفضل ، عن محمد بن محمد بن سليمان ، عن محمد بن حميد ، عن إبراهيم بن المختار ، عن النضر بن حميد ، عن أبي إسحاق ، عن عليّ 7 ، قال : إنّ رسول الله 9 قال : ما من أهل بيت فيهم اسم نبيّ إلاّ بعث الله عزّوجلّ إليهم ملكاً يقدّ سهم بالغداة والعشيّ.

وعن أبيه ، عن جماعة ، عن أبي المفضّل ، عن أحمد بن سهل ، عن محمّد بن حميد مثله.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٢٥ ح ٣

٣ ـ عن محمّد بن يحيي ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن ابن ميّاح ، عن فلان بن حميد ، أنّه سأل أبا عبدالله 7 وشاوره في اسم ولده ، فقال : سمّه إسماً من العبوديّة ، فقال : أيّ الأسماء هو؟ قال : عبدالرّحمن.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٢٥ ح ٢

٤ ـ عن النبيّ 9 قال : سمّوا أولادكم أسماء الأنبياء وأحسن الأسماء عبدالله وعبدالرّحمن.

البحار : ج ١٠٤ ص ٩٢ ح ١٨

٥ ـ الجعفريات : أخبرنا عبدالله بن محمّد ، قال : أخبرنا محمّد بن محمّد ، قال : حدّثني موسى بن اسمعيل ، قال : حدّثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جدّه علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن عليّ بن أبي طالب : ، قال : قال رسول الله 9 : نعم الاسماء عبدالله وعبدالرّحمن ، الاسماء المعبدة ـ الخبر.

مستدرك الوسائل : ج ٢ ب ١٥ ص ٦١٨ ح ١


رواه السيد فضل الله الرواندي في نوادره باسناده الصحيح ، عنه 9 مثله إلى قوله : النّار الاّ انّ فيه الأسماء المعبدة وشرها همام والحارث واكره ـ الخ.

مستدرك الوسائل : ج ٢ باب ١٩ ص ٦١٨ ح ٢

٦ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين في الخصال عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر 7 ، قال : قال رسول الله 9 على منبره : ألا إنّ خير الأسماء عبدالله وعبدالرحمن وحارثة وهمام ، وشرّ الأسماء ضرار ومرّة وحرب وظالم.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٣١ ح ٥

٧ ـ علي بن عيسى في كشف الغمّة ، نقلاً عن دلائل الحميرى ، عن جعفر بن محمّد القلانسي ، قال : كتب أخي محمد إلى أبي محمد 7 ـ وامرأته حامل مقرب ـ أن يدعو الله أن يخلّصها ويرزقه ذكراً ويسميه. فكتب يدعو الله بالصلاح ويقول : رزقك الله ذكراً سويّا ، ونعم الإسم محمد وعبدالرّحمن. فولدت ـ إلى أن قال : ـ فسمّى واحداً محمّداً والاخر صاحب الزوائد عبدالرحمن.

مستدرك الوسائل : ج ٢ ب ١٥ ص ٦١٨ ح ٥

٨ ـ القطب الرّاوندي في الخرائج : روى أحمد بن محمد ، عن جعفر بن الشريف الجرجاني ، عن أبي محمد 7 في حديث ، قال : فقلت : يا بن رسول الله ، إنّ إبراهيم بن إسماعيل الجرجاني من شيعتك ، كثير المعروف إلى اوليائك ـ إلى أن قال : ـ فقال 7 : شكر الله لأبي إسحاق إبراهيم بن إسماعيل صنيعه إلى شيعتنا ورزقه ذكراً سويّاً قائلاً بالحقّ ، فقل له : يقول لك الحسن بن عليّ : سمّ ابنك أحمد ـ الخبر.

مستدرك الوسائل : ج ٢ ب ١٧ ص ٦١٨ ح ١

٩ ـ عن أبي عبدالله 7 ، قال : إذا كان بامرأة أحدكم حمل فليستقبل بها القبلة وليقرأ آية الكرسي ، وليضرب على جنبها ، وليقل : اللهمّ قد سميته محمّداً. فإنّ الله قد يجعله الله عزّوجلّ غلاماً فإن وفّى بما سمّى بارك الله فيه ، وإن رجع


عن الإسم كان فيه الخيار إن شاء أخذ وإن شاء تركه.

البحار : ج ١٠٤ ص ٨٦ ح ٤٩

١٠ ـ عن الحسين بن محمّد ، عن معلىّ بن محمّد ، عن سليمان بن سماعة عن عمّه عاصم الكوزيّ ، عن أبي عبدالله 7 : إنّ النبيّ 9 قال : من ولد له أربعة أولاد لم يسمّ أحدهم باسمي فقد جفاني.

و رواه الشيخ باسناده ، عن محمّد بن يعقوب.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٢٦ ح ٢

١١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن بكر ابن صالح ، عن سليمان الجعفري ، قال : سمعت أبا الحسن 7 يقول : لا يدخل الفقر بيتاً فيه اسم محمّد أو أحمد أو علي أو الحسن أو الحسين أو جعفر أو طالب أو عبدالله أو فاطمة من النساء.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٢٨ ـ ١٢٩ ح ١

١٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن بعض أصحابنا ، عمّن ذكره ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : لا يولد لنا ولد إلا سميناه محمّداً فاذا مضى سبعة أيّام فإن شئنا غيّرنا وإلاّ تركنا.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٢٥ ح ١

١٣ ـ أحمد بن فهد في عدّة الدّاعي ، قال : قال الرّضا 7 : البيت الّذي فيه محمّد ، يصبح أهله بخير ويمسون بخير.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٢٧ ح ٦

١٤ ـ محمّد بن الحسن في المجالس والأخبار ، عن عليّ بن محمّد بن متويه ، عن خالد ، عن جعفر بن محمّد بن قولويه ، عن حكيم بن داود ، عن سلمة بن الخطّاب ، عن سليمان بن سماعة ، عن عمّه عاصم ، عن الصّادق ، عن آبائه : ، قال : قال رسول الله 9 : من ولد له ثلاث بنين ولم يسمّ أحدهم محمّداً فقد جفاني.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٢٧ ح ٥


١٥ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن البرقيّ ، عن عبدالرّحمن بن محمّد العرزميّ ، قال : استعمل معاوية مروان بن الحكم على المدينة وأمره أن يفرض لشّباب قريش ، ففرض لهم ، فقال عليّ بن الحسين 8 : فأتيته ، فقال : ما اسمك؟ فقلت : عليّ بن الحسين. فقال : ما اسم أخيك؟ فقلت : عليّ. فقال : عليّ وعليّ ، ما يريد أبوك أن يدع أحداً من ولده إلاّ سمّاه عليّاً ثمّ فرض لي ، فرجعت ألى أبي فأخبرته. فقال : ويلي على ابن الزرقاء دبّاغة الأدم لو ولد لي مائة لأحببت أن لا اسمّي أحداً منهم إلاّ عليّاً.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٢٨ ح ١

١٦ ـ عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمّد الأشعريّ ، عن ابن القدّاح ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : جاء رجل إلى النبيّ 9 ، فقال : ولد لي غلام فماذا اسميّه؟ قال : بأحبّ الأسماء إليّ حمزة.

و رواه الشيخ باسناده عن محمّد بن يعقوب.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٢٩ ح ٢

٥ ـ أصدق الأسماء ماسمّي بالعبوديّة

١ ـ أبي ، عن سعد ، عن ابن عيسى ، عن ابن فضّال ، عن ثعلبة ، عن معمّر بن عمر ، عن أبي جعفر 7 ، قال : أصدق الأسماء ماسمّي بالعبودية وخيرها أسماء الأنبياء صلوات الله عليهم.

البحار : ج ١٠٤ ص ١٢٩ ـ ١٣٠ ح ١٧

٢ ـ الصدوق في الهداية : أصدق الأسماء ماسمّي بالعبوديّة وأفضلها أسماء الأنبياء.

مستدرك الوسائل : ج ٢ ب ١٥ ص ٦١٨ ح ٤

٦ ـ نزول البركة إلى بيت فيه مسمى باسم نبيّ

١ ـ دعائم الاسلام : قال رسول الله 9 : إذا كان اسم بعض


أهل البيت اسم نبيّ لم تزل البركة فيهم.

مستدرك الوسائل : ج ٢ ب ١٥ ص ٦١٨ ح ٣

٢ ـ جماعة ، عن أبي المفضل ، عن محمّد بن سليمان ، عن محمّد بن حميد الرازي ، عن إبراهيم بن المختار ، عن النضر بن حميد ، عن أبي إسحاق عن الأصبغ ، عن أميرالمؤمنين صلوات الله عليه : انّ رسول الله 9 قال : ما من أهل بيت فيهم اسم نبي إلاّ بعث الله إليهم ملكاً يقدّ سهم بالغداة والعشيّ.

البحار : ج ١٠٤ ص ١٢٩ ح ١٤

٧ ـ أثر التّسمية بأسماء الائمّة :

١ ـ عن ربعي بن عبدالله ، قال : قيل لأبي عبدالله 7 : جعلت فداك إنّا نسمّي بأسمائكم وأسماء آبائكم فينفعنا ذلك؟ فقال : إي والله وهل الدّين الاّ الحبّ؟ قال الله : « إن كنتم تحبّون الله فاتّبعوني بحببكم الله ويفغر لكم ذنوبكم ».

البحار : ج ١٠٤ ص ١٣٠ ح ١٩

٨ ـ الأسامي المرغبة فيها والمنهيّ عنها

١ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين في الخصال عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر 7 ، قال : قال رسول الله 9 على منبره : ألا إنّ خير الأسماء عبدالله وعبدالرحمن وحارثة وهمام ، شرّالأسماء ضرار ومرّة وحرب وظالم.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٣١ ح ٥

٢ ـ باسناده ، عن موسى بن جعفر ، عن آبائه : ، قال : قال رسول الله 9 : نعم الأسماء عبدالله وعبدالرحمن الأسماء المعبّدة ، وشرّها همام والحارث ، وأكره مبارك وبشير وميمون لئلاًّ يقال : ثمّ مبارك ثمّ بشيرثم ميمون ،


وقال : لا تسمّوا شهاب فان شهاب اسم من أسماء النار.

البحار : ج ١٠٤ ص ١٣٠ ح ٢١

وفي المستدرك : ج ٢ ب ١٩ ص ٦١٨ ح ١ ، عن الجعفريات ، فيه : « الأسماء المعتادة » وفيه : « وأكره مبارك ونافع وبشر وميمون » وزاد في آخره : « وكره الحاكم ومالكاً ».

٣ ـ الشيخ الطريحي في المنتخب في خبر طويل في دخول نصرانيّ من ملك الرّوم على رسول الله 9 ـ فقال 9 : ما اسمك؟ فقلت : إسمي عبدالشمس. فقال لي : بدّل اسمك ، فإنّي اسمّيك عبدالوهاب ـ الخبر.

مستدرك الوسائل : ج ٢ ب ١٤ ص ٦١٨ ح ٧

٤ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عن حمّاد بن عثمان ، عن أبي عبدالله 7 : إنّ رسول الله 9 دعا بصحيفة حين حضره الموت يريد أن ينهى عن أسماء يتسمّى بها ، فقبض ولم يسمّها ، منها الحكم وحكيم وخالد ومالك ، وذكر أنّها ستّة أو سبعة ممّا لا يجوز أن يتسمّى بها.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٣٠ ح ١

٥ ـ أبي ، عن محمّد العطار ، عن الأشعري ، عن البرقي ، عن رجل ، عن ابن أسباط ، عن عمّه رفعه إلى عليّ 7 ، قال : قال رسول الله 9 : لا تسمّوا أولادكم الحكم ولا أبا الحكم فانّ الله هو الحكم.

البحار : ج ١٠٤ ص ١٢٩ ح ١٦

٦ ـ عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن عبدالله بن هلال ، عن العلا بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر 7 ، قال : إنّ أبغض الأسماء إلى الله حارث ومالك وخالد.

و رواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٣٠ ح ٢


٧ ـ عن الحسين بن محمد ، عن معلّى ، عن محمّد بن أسلم ، عن الحسين بن نصر ، عن أبيه ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر 7 في حديث : أنّه قال لابن صغير : ما اسمك؟ قال : محمّد. قال : بم تكنّى؟ قال : بعليّ. فقال أبو جعفر 7 : لقد احتظرت من الشيطان إحتظاراً شديداً ، إنّ الشيطان إذا سمع منادياً ينادي يا محمّد أويا علي ذاب كما يذوب الرصاص ، حتّى إذا سمع مناديا ينادي باسم عدوّ من أعدائنا اهتزّ واختال.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٢٦ ح ٣

٨ ـ عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن محمّد بن عيسى عن صفوان رفعه عن أبي جعفر أو أبي عبدالله 7 ، قال : هذا محمّد اذن لهم في التسمية فمن أذن لهم في يس؟ يعني التسمية ، وهو اسم النبيّ 9.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٣٠ ح ٣

٩ ـ النهيّ عن تسمية الانثى بالحميراء

١ ـ عن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الوشّا ، عن محمّد بن سنان ، عن يعقوب السرّاج ، قال : دخلت على أبي عبدالله 7 وهو واقف على رأس أبي الحسن موسى 7 وهو في المهد يسارّه طويلاً ، فجلست حتّى فرغ فقمت إليه فقال : ادن من مولاك فسلّم ، فدنوت منه فسلّمت ، فردّ عليّ بكلام فصيح ثمّ قال لي : اذهب فغيرّ اسم ابيتك الّتي سميتها أمس ، فانّه اسم يبغضه الله ، وكانت ولدت لي ابنة فسميتها بالحميراء ، فقال أبو عبدالله 7 : انته إلى أمره ترشد. فغيّرت اسمها.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٢٣ ح ٣

١٠ ـ علّة تسمية الاولاد بأسماء الحيوانات في الجاهلية

١ ـ أبي ، عن سعد ، عن ابن عيسى ، عن ابن فضّال ، عن أحمد بن أشيم ، عن الرّضا 7 ، قال : قلت له : جعلت فداك لم سمّوا العرب أولادهم بكلب ونمرو


فهد وأشباه ذلك؟ قال : كانت العرب أصحاب حرب ، فكانت تهول على العدّو بأسماء أولادهم ويسمّون عبيدهم : فرج ومبارك وميمون وأشباه ذلك يتيمّنون بها.

البحار : ج ١٠٤ ص ١٢٨ ح ٧

١١ ـ تسمية الولد محمّداً ثمّ تغييره إن شاء

١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن بعض أصحابنا ، عمّن ذكره ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : لايولد لنا ولد إلاّ سمّيناه محمداً فاذا مضى سبعة أيام فان شئنا غيرنا وإلاّ تركنا.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٢٥ ح ١

٢ ـ عن أبي عبدالله 7 : قال : إذا كان بامرأة أحدكم حمل فليستقبل بها القبلة وليقرأ آية الكرسي ، وليضرب على جنبها وليقل : الّلهمّ قد سميته محمّداً. فانّ الله قد يجعله الله عزّوجلّ غلاماً فان وفي بما سمّى بارك الله فيه ، وإن رجع عن الاسم كان فيه الخيارإن أخذ وإن شاء تركه.

البحار : ج ١٠٤ ص ٨٦ ح ٤٩

١٢ ـ استحباب تغيير الأسماء المنكرة

١ ـ ابن طريف ، عن ابن علوان ، عن الصّادق ، عن أبيه عبيه السّلام ، قال : كان رسول الله 9 يغيّر الأسماء القبيحة في الرّجال والبلدان.

البحار : ج ١٠٤ ص ١٢٧ ح ٤

٢ ـ عن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الوشّا ، عن محمّد بن سنان ، عن يعقوب السرّاج ، قال : دخلت على أبي عبدالله 7 وهو واقف على رأس أبي الحسن موسى 7 وهو في المهد يسارّه طويلاً ، فجلست حتّى فرغ فقمت إليه فقال : ادن من مولاك فسلّم ، فدنوت منه فسلّمت ، فرد عليّ بكلام فصيح ثمّ قال لي : اذهب فغيّر اسم ابنتك الّتي سميتها أمس ، فانّه اسم يبغضه الله ، وكانت ولدت لي ابنة


فسمّيتها بالحميراء. فقال أبو عبدالله 7 : انته إلى أمره ترشد. فغيّرت اسمها.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٢٣ ح ٣

١٣ ـ وقت التسمية

١ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين باسناده عن محمّد بن مارد ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : سألته عن العقيقة ، فقال : شاة أو بقرة أو بدنة ، ثمّ يسمّى ويحلق رأس المولود يوم السابع ويتصدّق بوزن شعره ذهباً أو فضّة ـ الحديث.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٥٢ ح ١٣

٢ ـ في خبر الأعمش ، عن الصّادق 7 ، قال العقيقة للولد الذكر والأنثى يوم السابع ويسمّى الولد يوم السّابع ، ويحلق رأسه ، ويتصدّق بوزن شعره ذهباً أو فضّة.

البحار : ج ١٠٤ ص ١١٠ ح ١٣

٣ ـ من كتاب طب الأئمّة عن الصّادق 7 ، قال : يسمّى الصبّي يوم السّابع ـ الحديث.

البحار : ج ١٠٤ ص ١٢١ ح ٥٩

٤ ـ عن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن علي الوشّا عن أبان ، عن حفص الكناسيّ ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : قال : الصبّي إذا ولد ـ إلى أن قال : ـ ويسمّى يوم السابع.

رواه الشيّخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٥٣ ح ١٢

٥ ـ بالاسناد عن يونس ، عن رجل ، عن أبي جعفر 7 أنّه قال : ... وسمّوه يوم السابع.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٥١ ح ١١


٦ ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي عليّ الأشعري ، عن محمّد بن عبدالجبّار ، عن صفوان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله 7 في المولود ، قال : يسمّى في اليوم السابع ـ الحديث.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٤٩ ح ١

٧ ـ عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : إذا ولدلك غلام أو جارية فعقّ عنه يوم السابع شاة أو جزوراً ، وكل منهما وأطعم ، وسمّه واحلق رأسه يوم السابع ـ الخبر.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٥١ ح ٧

٨ ـ فقه الرضا 7 : وسمّه اليوم السابع واختنه واثقب أذنه ـ الخ.

مستدرك الوسائل : ج ٢ ب ٣٩ ص ٦٢٢ ح ١

٩ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد 8 ، أنّه قال : يسمّى المولود يوم سابعة.

مستدرك الوسائل : ج ٢ ب ٣٢ ص ٦٢٠ ح ٥

١٠ ـ عليّ بن جعفر في كتابه ، عن أخيه ، قال : سألته عن مولود ترك أهله حلق رأسه في اليوم السابع ، هل عليه بعد ذلك حلقه والصدّقة بوزنه؟ فقال : إذا مضى سبعة أيّام فليس عليهم حلقه إنّما الحلق والعقيقة والاسم في اليوم السابع.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٧٠ ح ٣

١١ ـ عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن عليّ بن أبي حمزة ، عن العبد الصالح 7 قال : العقيقة واجبة إذا ولد للرّجل ولد فإن أحبّ أن يسميّه من يومه فعل. رواه الصّدوق بإسناده عن عليّ بن الحكم مثله.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٤٤ ح ٥

١٤ ـ فضيلة التسمية قبل الولادة

١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن القاسم بن


يحيى ، عن جّدة الحسن بن راشد ، عن أبي يصير ، عن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن جدّة 7 قال : قال أميرالمؤمنين 7 : سمّوا أولادكم قبل أن يولدوا ، فإن لم تدروا أذكر أم انثى فسموهم بالأسماء التي تكون للذكر والانثى ، فإنّ أسقاطكم إذا لقوكم في القيامة ولم تسمّوهم ، يقول السّقط لأبيه : ألا سمّيتني وقد سمّى رسول الله 9 محسناً قبل أن يولد.

و رواه الصّدوق في الخصال بإسناده عن عليّ 7 في حديث الأربعمأة ، إلاّ أنّه ترك من أوّله قوله : « قبل أن يولدوا ». ورواه في العلل ، عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن محمّد بن عيسى ، عن القاسم بن يحيى مثله ولم يترك شيئاً.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٢١ ح ١

٢ ـ عبدالله بن جعفر في قرب الإسناد ، عن السندي بن محمّد ، عن أبي البختري ، عن أبي عبدالله 7 قال : قال رسول الله 9 : سمّوا أسقاطكم ، فإنّ الناس إذا دعوا يوم القيامة بأسمائهم تعلق الاسقاط بآبائهم ، فيقولون : لم تسمّونا ، فقالوا : يا رسول الله ، هذا من عرفناه أنه سمّيناه باسم الذكور ، ومن عرفنا أنّها انثى سمّيناها باسم الاناث ، أرأيت من لم يستبن خلقه كيف نسميه؟ قال : بالأسماء المشتركة مثل زائدة وطلحة وعنبسة وحمزة.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٢٢ ح ٢

٣ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن الحسن بن سعيد ، أنه دخل على أبي الحسن الرّضا 7 فقال له ابن غيلان : بلغني أن من كان له حمل فنوى أن يسميه محمّداً ولد له غلام ، ثمّ سمّاه عليّاً فقال : عليّ محمّد ، ومحمّد عليّ شيئاً واحداً ، قال : إنّي خلّفت امرأتي وبها حمل فادع الله أن يجعله غلاماً ، فأطرق إلى الأرض طويلا. ثمّ رفع رأسه فقال له : سمّه عليّاً فإنّه أطول لعمره ، ودخلنا مكّة فوافانا كتاب من المدائن أنّه ولد له غلام.

الوسائل : ج ١٥ ص ١١١ ح ١

٤ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن ابن أبي نجران ، عن الحسين بن أحمد المنقريّ ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : إذا كان بامرأة أحدكم حمل فأتى لها


أربعة أشهر فليستقبل بها القبلة وليقرأ آية الكرسيّ وليضرب على جنبها وليقل : « اللهمّ إنّي قد سميته محمّداً. » فانّه يجعله غلاما ، فإن وفى بالاسم بارك الله فيه وإن رجع عن الاسم كان الله فيه الخيار ، شاء الله أخذه ، وإن شاء تركه.

الوسائل : ج ١٥ ص ١١٢ ح ٢

٥ ـ عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مراد ، عن يونس عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : مامن رجل يحبل له حبل فنوى أن يسمّيه محمّداً إلاّ كان ذكراً إن شاء الله ، وقال : ههنا ثلاثة كلّهم محمّد محمّد محمّد.

وقال : قال أبوعبدالله 7 في حديث آخر : يأخذ بيدها ويستقبل بها القبلة عند الأربعة أشهر ويقول : « اللهمّ إنّي سمّيته محمّداً » ولد له غلام ، فإن حوّل اسمه أخذ منه.

الوسائل : ج ١٥ ص ١١٢ ح ٣ و ٤

٦ ـ عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن بعض أصحابه رفعه ، قال : قال رسول الله 9 : من كان له حمل ، فنوى أن يسمّيه محمّداً أو عليّاً ولد له غلام.

الوسائل : ج ١٥ ص ١١٢ ح ٥

٧ ـ عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل ، عن موسى بن جعفر عن عمرو بن سعيد ، عن محمّد بن عمر في حديث ، أنّه قال لأبي الحسن 7 : ولد لي غلام. فقال : سمّيته؟ قلت : لا. قال : سمّه عليّاً ، فانّ أبي كان إذا أبطات عليه جارية من جواريه ، قال لها : يا فلانة انوي عليّاً ، فلا تلبث تحمل فتلد غلاماً.

الوسائل : ج ١٥ ص ١١٢ ح ٦


١٥ ـ تسمية الحمل بالأسماء المشتركة بين الذكر والانثى

١ ـ أبو البختري ، عن أبي 7 ، قال : قال رسول الله 9 : سمّوا أسقاطكم ـ إلى أن قال : ـ بالأسماء المشتركة مثل زائدة وطلحة وعنبسه وحمزة.

البحار : ج ١٠٤ ص ١٢٧ ح ٥

٢ ـ الأربعمائة : قال أميرالمؤمنين 7 : سمّوا أولادكم فان لم تدروا أذكر أو انثى فسمّوهم بالأسماء الّتي تكون للذكرك والانثى ـ الخبر.

البحار : ج ١٠٤ ص ١٢٨ ح ٦

١٦ ـ عدم تسمية أحد الاولاد محمداً جفاء للنبيّ 9

١ ـ الجعفريات باسناده عن جعفر بن محمّد ، عن جدّه عليّ بن الحسين ، عن أبيه ، عن عليّ بن أبي طالب : ، قال : قال رسول الله 9 : من ولد له أربعة فلم يسمّ بعضهم باسمي فقد جفاني.

مستدرك الوسائل : ج ٢ ب ١٦ ص ٦١٨ ح ١

٢ ـ عن النبيّ 9 : من ولد له أربعة أولاد ولم يسمّ أحدهم باسمي فقد جفاني.

البحار : ج ١٠٤ ص ١٣١ ح ٢٤

٣ ـ عن أبي الحسن ، عن خاله جعفر بن محمّد بن قولويه ، عن حكيم بن داود ، عن سلمة بن الخطّاب ، عن سليمان بن سماعة ، عن عمّة عاصم ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه : ، قال : قال رسول الله 9 : من ولد له ثلاثة بنين ولم يسمّ أحدهم محمّداً فقد جفاني.

البحار : ج ١٠٤ ص ١٣٠ ح ٢٢


١٧ ـ استحباب تسمية الولد عليّاً

١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن البرقيّ ، عن عبدالرّحمن بن محمّد العرزمي ، قال : استعمل معاوية مروان بن الحكم على المدينة وأمره أن يفرض لشباب قريش ، ففرض لهم ، فقال عليّ بن الحسين 7 : فأتيته فقال : ما اسمك؟ فقلت : عليّ بن الحسين فقال : ما اسم أخيك؟ فقلت : عليّ. فقال : عليّ وعليّ ، ما يريد أبوك أن يدع أحداً من ولده إلاّ سمّاه عليّاً. ثمّ فرض لي ، فرجعت إلى أبي فأخبرته ، فقال : ويلي على ابن الزرقاء دبّاغة الأدم لو ولد لي مائة لأحببت أن لا اسمّي أحداً منهم إلاّ عليّاً.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٢٧ ح ١

١٨ ـ اثر تسمية الا ولاد محمداً او علياً او أحمد

١ ـ وبالاسناد عن النبيّ 9 ، قال : ما من مائدة وضعت فقعد عليها من اسمه محمّد أو أحمد إلاّ قدّس ذلك المنزل في كلّ يوم مرّتين.

و رواه الصّدوق في عيون الأخبار.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٢٧ ح ٩

٢ ـ عليّ بن عيسى فى كشف الغمّه ، نقلاً من كتاب اليواقيت لأب عمر الزاهد ، عن العطافيّ ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائهم : عن ابن عبّاس ، قال : إذا كان يوم القيامة ، نادى مناد : ألا ليقم كلّ من اسمه محمّد فليدخل الجنّة لكرامة سميّه محمّد 9.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٢٧ ـ ١٢٨ ح ١٠

٣ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد عن بكر بن صالح ، عن سليمان الجعفري ، قال : سمعت أبا الحسن 7 يقول : لا يدخل الفقر


بيتاً فيه اسم محمّد أو أحمد أو علي ، أو الحسن أو الحسين أو جعفر أو طالب أو عبدالله أو فاطمة من النساء.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٢٨ ـ ١٢٩ ح ١

وفي البحار : ج ١٠٤ ص ١٣١ ح ٢٥ ، عن عدة الداعي ص ٥٩

٤ ـ قال الرّضا 7 : البيت الّذي فيه اسم محمّد يصبح أهله يخير ويمسون يخير.

البحار : ج ١٠٤ ص ١٣١ ح ٢٧

٥ ـ القطب الراوندي في الخبر : إنّ رجلا يؤتى في القيامة واسمه محمد فيقول الله له : ما استحييت ان عصيتنى وأنت سمّي حبيبي وأنا أستحيي ان اعذّبك وانت سمّي حبيبي.

مستدرك الوسائل : ج ٢ ب ١٦ ص ٦١٨ ح ٤

٦ ـ مجموعة الشهيد (ره) نقلاً من كتاب الانوارلأبي علي محمد بن همام ، باسناده إلى النبيّ 9 ، قال : إذا سمّيتم الولد محمداً فأكرموه ووسّعوا له المجالس ولا تقبحوا له وجهاً ، فما من قوم كانت لهم مشورة حضر معهم من اسمه احمد أو محمد فأدخلوه في مشورتهم إلاّ خير لهم وما من مائدة نصبت وحضر عليها من اسمه احمد او محمّد إلاّ قدّس ذلك البيت في كلّ يوم مرتين.

مستدرك الوسائل : ج ٢ ب ١٦ ص ٦١٨ ح ٥

٧ ـ الحسن بن فضل الطبرسي في مكارم الأخلاق ، عن أبي رافع ، قال : سمعت رسول الله 9 ، يقول إذا سمّيتم محمّداً فلا تقبحوه ولا تجبهوه ولا تضر بوه ، بورك بيت فيه محمّد ومجلس فيه محمّد ورفقة فيها محمّد.

مستدرك الوسائل : ج ٢ ب ١٦ ص ٦١٨ ح ٢

٨ ـ عن أبي جعفر 7 : [ انّ الشيطان ] إذا سمع منادياً ينادي يا محمّد يا عليّ ذاب كما يذوب الرّصاص.

البحار : ج ١٠٤ ص ١٣١ ح ٢٦


٩ ـ عن الرضا ، عن آبائهم : ، قال : قال رسول الله 9 : ما من قوم كانت لهم مشورة فحضر معهم من اسمه محمد أو حامد أو محمود أو أحمد فأدخلوه في مشورتهم إلاّ خير لهم.

البحار : ج ١٠٤ ص ١٢٨ ح ١٠

وفي البحار : ج ١٠٤ ص ٩٢ ح ٢١ ، عن مكارم الاخلاق ج ٢ ص ٢٩ ، فيه : « من اسمه محمد وأحمد فادخلوه ... ».

١٩ ـ تسمية الأئمّة : أولادهم محمداً ثمّ تغييره إن شاءوا

١ ـ عن الصّادق 7 : لا يولد لنا مولود إلاّ سمّيناه محمّداً ، فاذا مضى سبعة أيّام فاذا شئنا غيّرنا وإلاّ تركنا.

البحار : ج ١٠٤ ص ١٣١ ح ٢٨

٢٠ ـ إكرام من سمّي محمداً وقبح ضربه وشتمه

١ ـ الفضل بن الحسن الطبرسيّ باسناده في صحيفة الرّضا عن آبائه عن النبي 9 ، قال : إذا سمّيتم الولد محمّداً فأكرموه وأو سعوا له في المجلس ولا تقبّحوا له وجهاً.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٢٧ ح ٧

٢ ـ الحسن بن فضل الطبرسي في مكارم الأخلاق ، عن أبي رافع ، قال : سمعت رسول الله 9 يقول : إذا سمّيتم محمّداً فلا تقبحوه ولا تجبهوه ولا تضر بوه ، بورك بيت فيه محمّد ومجلس فيه محمّد ورفقه فيها محمّد.

مستدرك الوسائل : ج ٢ ب ١٦ ص ٦١٨ ح ٢

٣ ـ القطب الرّاوندي في لبّ اللّباب ، عن النبيّ 9 ، قال : الا تسمّوا أبنائكم محمّداً ثمّ تلعنونهم.

مستدرك الوسائل : ج ٢ ب ١٦ ص ٦١٨ ح ٣


٢١ ـ علة تسمية الصادق 7 جعفراً

١ ـ محمّد بن عمر الكشيّ في كتاب الرّجال ، عن حمدويه ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عليّ بن عطيّة ، قال : قال أبو عبدالله 7 لعبد الملك بن أعين : كيف سميت ابنك ضريساً؟ قال : كيف سمّاك أبوك جعفراً؟ قال : إنّ جعفراً نهر في الجنّة ، وضريس اسم شيطان.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٣١ ح ٦

٢٢ ـ فضيلة التكنية لمن ليس له ولد بعد

١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صالح بن السّندي عن جعفر بن بشير ، عن سعيد بن خثيم ، عن معمّر بن خثيم ، قال : قال لي أبو جعفر 7 : ما تكنّى؟ قال : ما اكتنيت بعد وما لي من ولد ولا امرأة ولا جارية. قال : فما يمنعك من ذلك؟ قال : قلت : حديث بلغنا عن عليّ 7 قال : من اكتنى وليس له أهل فهو أبو جعر. فقال أبو جعفر 7 : شوه ليس هذا من حديث عليّ 7 إنا لنكنّي أولادنا في صغرهم مخافة النبز أن يلحق بهم.

و رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٢٩ ح ١

٢٣ ـ فضيلة التكنية بأحسن الكنى

١ ـ كتاب الإمامة والتبصرة : عن أحمد بن عليّ ، عن محمّد بن الحسن ، عن محمّد بن الحسن الصّفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفليّ ، عن السّكوني ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن آبائه قال : قال رسول الله 9 : السنّة والبرّ أن يكنى


الرجل باسم أبيه.

البحار : ج ١٠٤ ص ١٣١ ح ٣٠

وفي المستدرك : ج ٢ ب ١٨ ص ٦١٨ ح ١ ، عن الجعفريات ، مثله.

٢ ـ الرضا 7 : ... وسمه بأحسن الأسماء وكنّه بأحسن الكنى ـ الخبر.

البحار : ج ١٠٤ ص ١١٦ ح ٤٣

٣ ـ قال النبيّ 9 : ... ويسمّى بأحسن الأسماء ويكنّيه بأحسن الكنى ـ الخبر.

البحار : ج ١٠٤ ص ١٢٦ ح ٨٧

٢٤ ـ منع التكنية بأبي الحكم وأبي الحارث وأشباههما

١ ـ ... ولا تكنّى بأبي عيسى ولا بأبي الحكم ، ولا بأبي الحارث ، ولا بأبي القاسم إذا كان الإسم محمّداً ـ الخبر.

البحار : ج ١٠٤ ص ١١٦ ح ٢

٢ ـ قال النبيّ 9 : ... ويكنّيه بأحسن الكنى ولا يكنّيه بعيسى ، ولا بالحكم ، ولا بالحارث ولا بأبي القاسم إذا كان الإسم محمّداً ـ الخبر.

البحار : ج ١٠٤ ص ١٢٦ ح ٨٧

٣ ـ عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النّوفليّ ، عن السّكونيّ ، عن أبي عبدالله 7 إنّ النبيّ 9 نهى عن أربع كنى : عن أبي عيسى وعن أبي الحكم وعن أبي مالك وعن أبي القاسم إذا كان الاسم محمّداً.

و رواه الصّدوق في الخصال ، عن محمّد بن الحسن ، عن الصّفّار ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن السكونيّ. ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٣١ ـ ١٣٢ ح ٢


٤ ـ دعائم الإسلام ، عن رسول الله 9 ، انّه نهى عن أربع كنى : عن أبي عيسى وأبي الحكم وعن أبي مالك وعن بأبي القاسم إذا كان الإسم محمّداً. نهى عن ذلك ساير النّاس ورخّص فيه لعليّ 7 وقال : المهدي من ولدى يضاهي اسمه اسمي وكنيتة كنيتي.

مستدرك الوسائل : ج ٢ ب ٢٠ ص ٦١٩ ح ١

٥ ـ الصّدوق في المقنع : وإذا كان الاسم محمّداً فلا تكنّه بأبي القاسم ولا بأبي بكر ولا بأبي عيسى ولا بأبي الحكم ولا بأبي الحارث.

مستدرك الوسائل : ج ٢ ب ٢٠ ص ٦١٩ ح ٣

٦ ـ الجعفريات بإسناده ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جدّه علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن عليّ بن أبي طالب : ، قال : قال رسول الله 9 : إني لا أحلّ لأحد أن يتسمّى باسمي ولا يتكنّى بكنيتى الاّ مولود لعليّ 7 من غير ابنتي فاطمة 3 فقد نحلته اسمي وكنيتي وهو محمد بن عليّ.

مستدرك الوسائل : ج ٢ ب ٢٠ ص ٦١٩ ح ٤

٧ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيي ، عن محمد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، قال : سمعت أبا جعفر 7 يقول : إنّ رجلاً كان يغشي عليّ بن الحسين 7 وكان يكنّى أبا مرّة ، فكان إذا استأذن عليه يقول أبو مرّة بالباب ، فقال له عليّ بن الحسين 7 : بالله إذا جئت إليّ ثانياً فلا تقولنّ أبو مرّة.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٣١ ح ١


الهوامش

الموضوع ١ :

١ ـ الفروع : ج ٢ ص ٨٩ ، يب : ج ٢ ص ٢٣٧.

٢ ـ مكارم الاخلاق : ص ١١٨.

٣ ـ الفروع : ج ٢ ص ٨٩.

٤ ـ الفروع : ج ٢ ص ٩٠.

٥ ـ عيون الاخبار : ج ٢ ص ١٢٥.

٦ ـ الفروع : ج ٢ ص ٩٤ ، يب : ج ٢ ص ٢٨٠.

٧ ـ الفروع : ج ٢ ص ٨٨ ، فيه : الهراء [ الفراء ـ خ ].

الموضوع ٢ :

١ ـ الفروع : ج ٢ ص ٨٩ ، يب : ج ٢ ص ٢٣٧.

٢ ـ مكارم الاخلاق : ص ٢٦١.

الموضوع ٣ :

١ ـ فقه الرضا 7 : ص ٣١.

٣ ـ الفروع : ج ٢ ص ٨٧.

٤ ـ الفقيه : ج ٢ ص ٣٤١.

٦ ـ عدة الداعى : ص ٥٩.

٧ ـ الفروع : ج ٢ ص ٩٤ ، يب : ج ٢ ص ٢٨٠.

١١ ـ الفروع : ج ٢ ص ٨٦ ، يب : ج ٢ ص ٢٣٦.

١٢ ـ الهداية : ص ٧٠.

١٣ ـ فقه الرضا 7 : ص ٣١.

١٤ ـ الفروع : ج ٢ ص ٨٦ ، يب : ج ٢ ص ٢٣٦ ، معاني الأخبار : ص ٤٨.

١٥ ـ الفروع : ج ٢ ص ٨٦.


١٦ ـ أمالي الشيخ : ص ٢٩٠ و ٣٢٥ في الأخير : « من صلاة الغداة إلى العشاء. قال ابوإسحاق : وذكر مثل ذلك في ليلهم. »

الموضوع ٤ :

١ ـ الفروع : ج ٢ ص ٨٦ ، يب : ج ٢ ص ٢٣٦ ، معاني الاخبار : ص ٤٨.

٢ ـ أمالي الشيخ : ص ٢٩٠ و ٣٢٥ في الأخير : « من صلاة الغداة إلى العشاء. قال إسحاق : وذكر مثل ذلك في ليلهم. »

٣ ـ الفروع : ج ٢ ص ٨٦.

٤ ـ مكارم الأخلاق : ص ٢٥٢.

٦ ـ الخصال : ج ١ ص ١١٩.

٩ ـ مكارم الأخلاق : ص ٢٥٨.

١٠ ـ الفروع : ج ٢ ص ٨٦ ، يب : ج ٢ ص ٢٣٦.

١١ ـ الفروع : ج ٢ ص ٨٦ ، يب : ج ٢ ص ٢٣٦.

١٢ ـ الفروع : ج ٢ ص ٨٦ ، يب : ج ٢ ص ٢٣٦.

١٣ ـ عدة الداعي : ص ٥٩ و ٦٠.

١٤ ـ المجالس والأخبار : ص ٦٩ ، فيه : « الشيخ الطوسي ، عن أبي الحسن ، عن خاله جعفر بن

محمد بن قولويه. » وابو الحسن هذا هو الشيخ محمد بن أحمد بن الحسن بن شاذان القمي صاحب كتاب ايضاح دفائن النواصب.

١٥ ـ الفروع : ج ٢ ص ٨٦.

١٦ ـ الفروع : ج ٢ ص ٨٦ ، يب : ج ٢ ص ٢٣٦.

الموضوع ٥ :

١ ـ معاني الأخبار : ص ١٤٦.

الموضوع ٦ :

٢ ـ أمالي الطوسي : ج ٢ ص ٦٩.

الموضوع ٧ :

١ ـ تفسير العياشي : ج ١ ص ١٦٧.

الموضوع ٨ :

١ ـ الخصال : ج ١ ص ١١٩.

٢ ـ نوادر الراوندي : ص ٩.

٤ ـ الفروع : ج ٢ ص ٨٧ ، يب : ج ٢ ص ٢٣٦ ، فيه : « حماد ، عن الحلبى. »

٥ ـ علل الشرائع : ص ٥٨٣.

٦ ـ الفروع : ج ٢ ص ٨٧ ، يب : ج ٢ ص ٢٣٦ ، فيه : « محمد بن الحسن ـ خ »


٧ ـ الفروع : ج ٢ ص ٨٧ ، فيه : « محمد بن مسلم ، عن الحسن بن نصر ».

٨ ـ الفروع : ج ٢ ص ٨٧ ، فيه : « في التسمية به ».

الموضوع ٩ :

١ ـ الاصول : ص ١٥٩ ، باب النص على أبي الحسن 7 ، فيه : « فسلم عليه فذنوب

فسلمت عليه فرد علي السلام بلسان فصيح ».

الموضوع ١٠ :

١ ـ معاني الأخبار : ص ٢٩١.

الموضوع ١١ :

١ ـ الفروع : ج ٢ ص ٨٦ ، يب : ج ٢ ص ٢٣٦.

٢ ـ مكارم الأخلاق : ص ٢٥٨.

الموضوع ١٢ :

١ ـ قرب الأسناد : ص ٤٥.

٢ ـ الاصول : ص ١٥٩ ، باب النص على أبي الحسن 7 ، فيه : فسلم عليه فدنوت فسلمت عليه فرد علي السلام بلسان فصيح.

الموضوع ١٣ :

١ ـ الفقيه : ج ٢ ص ١٥٨.

٢ ـ الخصال : ج ٢ ص ٣٩٦.

٣ ـ مكارم الأخلاق : ج ٢ ص ٢٦١.

٤ ـ الفروع : ج ٢ ص ٨٩ ، فيه : « المولود [ الصبى ـ خ ] إذا ولد ». يب : ج ٢ ص ٢٣٧.

٥ ـ الفروع : ج ٢ ص ٨٩ ، يب : ج ٢ ص ٢٣٧ ، فيه : « عنه ، عن علي ، عن رجل ، عن أبي جعفر 7 » والضمير يرجع إلى محمد بن يعقوب راجعه.

٦ ـ الفروع : ج ٢ ص ٨٩.

٧ ـ الفروع : ج ٢ ص ٨٩.

١٠ ـ بحار الانوار : ج ١٠ ص ٢٥٢ طبعة الاخوندي.

١١ ـ الفروع : ج ٢ ص ٨٨ ، الفقيه : ج ٢ ص ١٥٨ ، يب : ج ٢ ص ٢٣٧.

الموضوع ١٤ :

١ ـ الفروع : ج ٢ ص ٨٦ ، الخصال : ج ٢ ص ١٦٨.

٢ ـ قرب الأسناد : ص ٧٤ ، فيه : « لم لم تسمونا ».

٣ ـ قرب الأسناد : ص ٧٤.


٤ ـ الفروع : ج ٢ ص ٨٤ ، فيه : « الحسين بن سعيد ، قال : كنت أنا وابن غيلان المدائني دخلنا على أبي الحسن الرضا 7 فقال له ابن غيلان : أصلحك الله » وفيه « ولد له غلام فقال : من كان له حمل فنوى أن يسميه علياً ولد له غلام. ثم قال : علّي محمد ، ومحمد عليّ شيئاً واحداً. قال : اصلحك الله اني خلفت ».

٥ ـ الفروع : ج ٢ ص ٨٤.

٦ ـ الفروع : ج ٢ ص ٨٤.

٧ ـ الفروع : ج ٢ ص ٨٤.

٨ ـ الفروع : ج ٢ ص ٨٤ ، فيه : « محمد بن عمرو قال : لم يولد لي شيء قط وخرجت مكة ومالي فلقيني انسان فبشرنى بغلام فمضيت ودخلت على أبي الحسن 7 بالمدينة فلما صرت بين يديه ، قال لي : كيف أنت؟ وكيف ولدك؟ فقلت : جعلت فداك خرجت ومالي ولد فلقيني جارلي فقال لي : قد ولدلك غلام ، فتبسّم ثم قال : سميته؟ ».

الموضوع ١٥ :

١ ـ قرب الأسناد : ص ٧٤.

٢ ـ الخصال : ج ٢ ص ٤٢٩.

الموضوع ١٦ :

٢ ـ عدة الداعي : ص ٥٩.

٣ ـ أمالي الطوسي : ج ٢ ص ٢٩٥.

الموضوع ١٧ :

١ ـ الفروع : ج ٢ ص ٨٦.

الموضوع ١٨ :

١ ـ صحيفة الرضا : ص ٥ ، عيون الأخبار : ص ١٩٨ ، فيه : « وحضر عليها من إسمه أحمد أو محمد. »

٣ ـ الفروع : ج ٢ ص ٨٦ ، يب : ج ٢ ص ٢٣٦.

٤ ـ عدة الداعي : ص ٥٩.

٨ ـ عدة الداعي : ص ٥٩.

٩ ـ عيون الأخبار : ج ٢ ص ٢٩.

الموضوع ١٩ :

١ ـ عدة الداعي : ص ٦٠.

الموضوع ٢٠ :

١ ـ صحيفة الرضا : ص ٤ ، عيون الأخبار : ص ١٩٨.

الموضوع ٢١ :

١ ـ رجال الكشي : ص ١١٧.


الموضوع ٢٢ :

١ ـ الفروع : ج ٢ ص ٨٧ ، يب : ج ٢ ص ٢٣٦.

الموضوع ٢٣ :

٢ ـ فقه الرضا : ص ٣١.

٣ ـ الهداية : ص ٧٠.

الموضوع ٢٤ :

١ ـ فقه الرضا : ص ٣١.

٢ ـ الهداية : ص ٧٠.

٣ ـ الفروع : ج ٢ ص ٨٧ ، الخصال : ج ١ ص ١١٩ ، يب : ج ٢ ص ٢٣٦.

٧ ـ الفروع : ج ٢ ص ٨٧.


٣ ـ ٥

سنن الحلق

١ ـ فضيلة الحلق يوم السابع والتصدّق بوزنه ذهباً أوفضة

١ ـ في الخصال بإسناده عن الأعمش ، عن جعفر بن محمّد 8 في حديث شرائع الدّين ، قال : والعقيقة للولد الذكر والأنثى يوم السابع ، ويسمّى الولد يوم السابع ويحلق رأسه ويتصدّق بوزن شعره ذهباً أو فضّة.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٤١ ح ١٤

٢ ـ الحسن بن محمّد الطوسيّ في الأمالي ، عن أبيه ، عن الحفّار ، عن إسماعيل بن عليّ الدعبليّ ، عن عليّ بن عليّ أخي دعبل ، عن الرّضا ، عن آبائه : ، عن أسماء بنت عميس ، قالت : لمّا ولدت فاطمة الحسن جاء النبيّ 9 فقال : يا أسماء هاتي ابني ، فدفعته إليه في خرقة صفراء فرمى بها ـ ثمّ ذكرت في الحسين مثل ذلك إلى أن قالت : ـ فلمّا كان يوم سابعه جاء ني النبي 9 فقال : هلمّي إليّ بابني ، ففعل به كما فعل بالحسن ، وعقّ عنه كما عقّ عن الحسن كبشاً أملح ، وأعطى القابلة رجلا وحلق رأسه وتصدّق بوزن الشعر ورقاً ، طلى رأسه بالخلوق ، قال : إنّ الدّم من فعل الجاهلية ـ الحديث.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٤٢ ح ١٥

وفي البحار : ج ١٠٤ ص ١١٠ ـ ١١١ ح ١٨ عن العيون ، مثله.

٣ ـ الحسن الطبرسيّ في مكارم الأخلاق ، قال : قال 7 : سبع خصال في الصّبّي إذا ولد من السّنة : أولا هن يسمّى ، والثانية يحلق رأسه ، والثّالث يتصدّق بوزن شعره ورقاً أو ذهباً إن قدر عليه ، والرّابعة يعقّ عنه ، والخامسة يلطخ رأسه بالزعفران ، والسادسة يطهّر بالختان ، والسابعة يطعم الجيران من عقيقته.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٤٢ ح ١٧


٤ ـ محمّد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الوشّا ، عن عبدالله بن سنان ، عن معاذ الهرّا ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : الغلام رهن بسابعه بكبش يسمى فيه ويعقّ عنه ، وقال : إنّ فاطمة 3 حلقت لابنيها وتصدّقت بوزن شعر هما فضّة.

الوسائل : ج ٢٥ ص ١٤٧ ح ٣

٥ ـ عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عن جميل بن درّاج ، قال : سألت أبا عبدالله 7 عن العقيقة والحلق والتسمية بأيّها بيدأ. قال : يصنع ذلك كلّه في ساعة واحدة يحلق ويذبح ويسمّى. ثمّ ذكرما صنعت فاطمة بولدها 8 ثمّ قال : يوزن الشعر ويتصدّق بوزنه فضّة.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٤٩ ح ٢

٦ ـ عن محمد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق ، عن عمّار ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : وسألته عن العقيقة عن المولود كيف هي؟ قال : إذا أتى للمولود سبعة أيّام سمّي بالاسم الّذي سمّاه الله عزّوجلّ به ، ثمّ يحلق رأسه ويتصدّق بوزن شعره ذهباً أو فضّة ـ الخبر.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٥٠ ح ٤

٧ ـ عن عدة من اصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : إذا ولدلك غلام أو جارية فعقّ عنه يوم السابع شاة أو جزوراً ، وكل منهما وأطعم ، وسمّه واحلق رأسه يوم السابع وتصدّق بوزن شعره ذهباً أو فضّة ، وأعط القابلة طائفاً من ذلك فأيّ ذلك فعلت فقد أجزأك.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٥١ ح ٧

٨ ـ عن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن ابن جبلة ، وعن عليّ بن محمّد ، عن صالح بن أبي حمّاد ، عن عبدالله بن جبلة ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : عقّ عنه واحلق رأسه يوم السابع ، وتصدّق بوزن شعره فضّة واقطع العقيقة جذاوي واطبخها وادع عليها رهطاً من المسلمين.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٥١ ح ٨


٩ ـ عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن حمّاد بن عديس ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : قلت : بأيّ ذلك نبدأ؟ فقال : يحلق رأسه ويعقّ عنه ويتصدّق بوزن شعره فضّة ، يكون ذلك في مكان واحد.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٥١ ح ٩

١٠ ـ عن الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن عليّ الوشّا ، عن أبان ، عن حفص الكناسيّ ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : قال : الصبيّ إذا ولد عقّ عنه وحلق رأسه وتصدّق بوزن شعره ورقا ، وأهدي إلى القابلة الرّجل مع الورك ، ويدعى نفر من المسلمين فيأكلون ويدعون للغلام ويسمّى يوم السابع.

ورواه الشيّخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٥٢ ح ١٢

١١ ـ عن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن بعض أصحابه ، عن أبان ، عن يحيى بن أبي العلا ، عن أبي عبدالله 7 : قال : سمّى رسول الله 9 حسناً وحسيناً يوم سابعهما ، وعقّ عنهما شاة شاة ، وبعثوا برجل شاة إلى القابلة ونظروا ما غيره فأكلوا منه ، واهدوا إلى الجيران وحلقت فاطمة 3 رؤوسهما وتصدّقت بوزن شعر هما فضّة.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٥٨ ح ٤

١٢ ـ عن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن الحسين بن خالد ، قال : سألت أبا الحسن الرّضا 7 عن التهنئة بالولد متى هي؟ قال : إنّه لمّا ولد الحسن بن عليّ 8 هبط جبرئيل على رسول الله 9 بالتهنئة في اليوم السابع ، وأمره أن يسميّه ويكنّيه ويحلق رأسه ويعقّ عنه ويثقب أذنه ، وكذلك حين ولد الحسين 7 أتاه اليوم السابع فأمره بمثل ذلك ـ الخبر.

رواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٥٩ ح ٢

١٣ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن آبائه : إنّ رسول الله 9 امر بحلق شعر الصبّي الّذي يولد به المولود عن رأسه يوم سابعه.

مستدرك الوسائل : ج ٢ ب ٣٢ ص ٦٢٠ ح ١


١٤ ـ دعائم الإسلام : وعنه 9 ، أنّه ذكر العقيقة والمولود فقال : إذا كان يوم سابعه فاذبح منه كبشاً وقطّعه اعضاء واطبخه وأهد منه وتصدّق وكل واحلق رأس المولود وتصدّق بوزنه ذهباً او فضة.

مستدرك الوسائل : ج ٢ ب ٣٢ ص ٦٢٠ ح ٤

١٥ ـ فقه الرضا 7 : وسمّه اليوم السابع واثقب أذنه واحلق رأسه وزن شعره بعدما تجففه بفضّة أو بالذهب وتصدّق بها وعقّ عنه. كلّ ذلك في اليوم السابع ـ الخبر.

مستدرك الوسائل : ج ٢ ب ٣٢ ص ٦٢١ ح ٨

١٦ ـ في المقنع : وأذا ولدلك مولود فسمّه يوم السّابع بأحسن الأسماء ـ إلى أن قال : ـ واثقب أذنه واحلق رأسه وزن شعره بعدما تجفّفه بالفضة وتصدّق بها وعقّ عنه ـ الخبر.

مستدرك الوسائل : ج ٢ ب ٣٢ ص ٦٢١ ح ١٠

١٧ ـ الجعفريات بإسناده عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جدّه عليّ بن الحسين ، عن أبيه ، عن عليّ بن أبي طالب : ، قال : قال رسول الله 9 : احلقوا شعر الذكر والأنثى يوم السّابع وتصدّقوا بوزنه فضّة.

مستدرك الوسائل : ج ٢ ب ٣٢ ص ٦٢١ ح ١١

١٨ ـ الحسن بن فضل الطبرسي في مكارم الأخلاق ، نقلاً من كتاب طبّ الائمّة ، عن الصّادق : ، قال : يسمّى الصّبّي يوم السّابع ويحلق رأسه ويتصدّق بزنة شعره فضّة ويعقّ بكبش ـ الخبر.

مستدرك الوسائل : ج ٢ ب ٣٤ ص ٦٢١ ح ٢

١٩ ـ عليّ ، عن أخيه 7 ، قال : سألته عن عقيقة الغلام والجارية ما هي؟ قال : سواء كبش كبش ، ويحلق رأسه ويتصدّق بوزن شعره ذهباً أو ورقا ، فإن لم يجد رفع الشعر أو عرف وزنه فاذا أيسر تصدّق به.

البحار : ج ١٠٤ ص ١٠٨ ح ٦

٢٠ ـ في خبر الأعمش ، عن الصّادق 7 ، قال : العقيقة للولد الذكر


والأنثى يوم السابع ويسمّى الولد يوم السّابع ، ويحلق رأسه ، ويتصدّق بوزن شعره ذهباً أو فضّة.

البحار : ج ١٠٤ ص ١١٠ ح ١٣

٢١ ـ إذا ولد مولود فأذّن في أذنه الايمن وأقم في أذنه الأيسر ـ الى أن قال : ـ وسمّه يوم السابع واختنه واثقب أذنه واحلق رأسه وزن شعره بعدما تجفّفة بفضّة أو بالذّهب وتصدّق بها ، وعقّ عنه. كلّ ذلك في يوم السابع ـ الحديث.

البحار : ج ١٠٤ ص ١١٦ ح ٤٣

٢٢ ـ عن الصّادق 7 ، سئل عن العقيقة ، قال : شاة أو بقره أو بدنة ثمّ يسمّى ويحلق رأس المولود يوم السابع ويتصدّق بوزن شعره ذهباً أو فضّة ـ الحديث.

البحار : ج ١٠٤ ص ١٢١ ح ٥٧

٢٣ ـ عن كتاب طب الأئمّة ، عن الصّادق 7 ، قال : يسمّى الصبي يوم السّابع ويحلق رأسه ويتصدّق بزنة الشعر فضّة ويعقّ عنه بكبش فحلـ الحديث.

البحار : ج ١٠٤ ص ١٢١ ح ٥٩

٢٤ ـ عن كتاب آداب أبي طوّل الله عمره ، عن الباقر 7 ، قال : إذا ولد لأحدكم فكان يوم السابع فليعقّ عنه كبشاً وأطعموا القابلة من العقيقة الرّجل بالورك ، وليحنّكه بماء الفرات وليؤذّن في أذنه اليمنى وليقم في اليسرى ويسمّيه يوم السّابع واحلقوا ويوزن شعره فيتصدّق بوزنه فضّة أو ذهباً ـ الحديث.

البحار : ج ١٠٤ ص ١٢٢ ح ٦٢

٢٥ ـ قال الصّادق 7 : يعقّ على المولود ويثقب أذنه ويوزن شعره بعد ما يجّفف بفضّة ويتصدّق به كلّ ذلك يوم السابع.

البحار : ج ١٠٤ ص ١٢٦ ح ٨٩

٢٦ ـ فيما كتب الرضا 7 للمأمون : العقيقة عن المولود الذكر والأنثى واجبة وكذلك تسمّيته وحلق رأسه يوم السّابع ويتصدّق بوزن الشعر ذهباً او فضّة والخنان نستّه واجبة للرجل ومكرمة للنّساء.

البحار : ج ١٠٤ ص ١١٠ ح ١٤


٢٧ ـ بإسناده عن الفضل بن شاذان ، عن الرّضا 7 في كتابه إلى المأمون قال : والعقيقة عن المولود الذكر وألأنثى واجبة ، وكذلك تسميه وحلق رأسه يوم السّابع ، ويتصدّق بوزن شعره ذهباً أو فضّة.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٤٠ ح ٩

٢٨ ـ عليّ بن جعفر في كتابه ، عن أخيه موسى بن جعفر 8 قال : سألته عن العقيقة عن الغلام والجارية ، ما هي؟ قال : سواء كبش كبش ، ويحلق رأسه في السابع ويتصدّق بوزنه ذهباً أو فضّة ، فإن لم يجد رفع الشعر أو عرف وزنه فإذا أيسر تصدّق بوزنه.

و رواه الحميريّ عن قرب الإسناد ، عن عبدالله بن الحسن ، عن جدّه عليّ بن جعفر ، مثله.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٤٢ ح ١٦

٢٩ ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي عليّ الأشعريّ ، عن محمد بن عبدالجبّار ، عن صفوان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله 7 في المولود ، قال : يسمّى في اليوم السابع ويعقّ عنه ويحلق رأسه ويتصدّق بوزن شعره فضّة ـ الحديث.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٤٩ ح ١

٣٠ ـ عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد ، وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، قال : قال أبوعبدالله 7 : الصبّي يعقّ عنه ويحلق رأسه وهو ابن سبعة أيّام ، ويوزن شعره ، ويتصدّق عنه بوزن شعره ذهب أو فضّة ـ الخبر.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٥٠ ح ٦

٣١ ـ عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن أبي بصير ، عن ابي عبدالله 7 ، قال : سألت عن العقيقة واجبة هي؟ قال : نعم ، يعقّ عنه ويحلق رأسه وهو ابن سبعة ، ويوزن شعره فضّة أوذهب يتصدّق به ـ الخبر.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٥١ ح ١٠


٣٢ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين باسناده عن محمّد بن مارد ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : سألته عن العقيقة ، فقال : شاة أو بقرة أو بدنة ، ثمّ يسمّى ويحلق رأس المولود يوم السابع ويتصدّق بوزن شعره ذهباً أو فضّة ـ الحديث.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٥٢ ح ١٣

٣٣ ـ بإسناده عن هارون بن مسلم ، قال : كتبت إلى صاحب الدار 7 : ولدلي مولود وحلقت رأسه ووزنت شعره بالداراهم وتصدّقت به ، قال : لا يجوز وزنه إلاّ بالذّهب أو الفضّة وكذا جرت السنّة.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٥٢ ح ١٨

٣٤ ـ في الخصال ، بإسناده عن عليّ 7 في حديث الأربعمائة ، قال : عقّوا عن اولادكم يوم السابع ، وتصدّقوا بوزن شعورهم فضّة على مسلم ، وكذلك فعل رسول الله 9 بالحسن والحسين وسائر ولده ـ الخبر.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٥٣ ح ٢٠

٣٥ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن معاوية بن وهب ، قال : قال أبو عبدالله 7 : عقّت فاطمة 3 عن ابنيها 8 ، وحلقت رؤوسهما في اليوم السابع ، وتصدّقت بوزن الشعر ورقاً ـ الحديث.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٥٨ ح ١

٣٦ ـ عبدالله بن جعفر في قرب الإسناد ، عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن عنوان ، عن جعفر ، عن أبيه 8 ، قال : سمّى رسول الله 9 الحسن والحسين 8 لسبعة ايّام وعقّ عنهما لسبع وختنهما لسبع وحلق رؤوسهما لسبع وتصدّق بزنة شعورهما فضّة.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٦٥ ح ٤

٣٧ ـ الصدوق في الهداية ، عن الصادق 7 ، أنّه قال : يعقّ عن المولود ، ويثقب اذنه ، ويوزن شعره بعدما يجفّف بفضّة ويتصدّق به ، كلّ ذلك يوم السّابع.

مستدرك الوسائل : ج ٢ ب ٣٢ ص ٦٢١ ح ٩


٢ ـ علة حلق رأس المولود وأنه تطهير له

١ ـ في العلل ، عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن العبّاس بن معروف ، عن صفوان بن يحيى ، عمّن حدّثه ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : سئل ما العلّة في حلق شعر رأس المولود؟ قال : تطهير من شعر الرّحم.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٥٣ ح ٢١

٢ ـ سئل عن أبي عبدالله 7 ما العلّة في حلق الرّأس للمولود؟ قال : تطهيراً من شعر الرّحم.

البحار : ج ١٠٤ ص ١٢٣ ح ٦٩

٣ ـ النهي عن القزع والقنازع للصّبيان

١ ـ بالإسناد عن السّكونيّ ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : أتي النبيّ 9 بصبيّ يدعوله وله قنازع فأبي أن يدعوله وأمر أن يحلق رأسه ، وأمر رسول الله 9 بحلق شعر البطن.

و رواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٧٤ ح ٢

٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفليّ عن السّكونيّ ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : قال أميرالمؤمنين 7 : لا تحلقوا للصّبيان القزع ، والقزع أن يحلق موضعاً ويترك موضعاً.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٧٣ ح ١

٣ ـ عوالي اللئالي ، عن النبي 9 ، أنّه نهى عن القنزع ، والقنزع أن يحلق بعض الرّأس من الصّبّي ويترك بعضة.

مستدرك الوسائل : ج ٢ ب ٤٦ ص ٦٢٣ ح ٢


٤ ـ عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمّد الأشعريّ ، عن ابن القدّاح ، عن أبي عبدالله 7 ، أنّه كره القزع في رؤوس الصّبيان ، وذكر أنّ القزع أن يحلق الرّأس إلاّ قليلاً ، ويترك وسط تسمّى القزعة.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٧٤ ح ٣

٥ ـ الجعفريات : أخبرنا محمّد ، حدّثني موسى ، قال : حدّثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جدّه عليّ بن الحسين ، عن أبيه ، عن عليّ 7 ، أنّه نهى عن القصص ونقش الخصاب. وقال : إنّها هلكت بنو إسرائيل من قبل القصص والخصاب والقنازع.

مستدرك الوسائل : ج ٢ ب ٤٦ ص ٦٢٣ ح ١

٤ ـ إذا مضى على المولود سبعة أيّام فليس عليه حلق

١ ـ سأل عليّ بن جعفر أخاه موسى بن جعفر 7 ، عن المولود لم يحلق رأسه يوم السّابع ، فقال : إذا مضى سبعة أيّام فليس عليه حلق.

البحار : ج ١٠٤ ص ١٢٣ ح ١


الهوامش

الموضوع ١ :

١ ـ الخصال : ج ٢ ص ١٥٤.

٢ ـ أمالي ابن الشيخ : ص ٢٣٣.

٣ ـ مكارم الأخلاق : ص ١١٨.

٤ ـ الفروع : ج ٢ ص ٨٨ ، فيه : « الهراء [ الفراء ـ خ ] ».

٥ ـ الفروع : ج ٢ ص ٩٠ ،فيه : « لولديها ».

٦ ـ الفروع : ج ٢ ص ٨٩ ، يب : ج ٢ ص ٢٣٧.

٧ ـ الفروع : ج ٢ ص ٨٩.

٨ ـ الفروع : ج ٢ ص ٨٩ ، يب : ج ٢ ص ٢٣٧ ، فيه : « جداول » وفي بعض نسخ الكافي : « جدولا ».

٩ ـ الفروع : ج ٢ ص ٨٩ ، يب : ج ٢ ص ٢٣٧.

١٠ ـ الفروع : ج ٢ ص ٨٩ ، فيه : « المولود [ الصبي ـ خ ] اذا ولد » يب : ج ٢ ص ٢٣٧.

١١ ـ الفروع : ج ٢ ص ٩٠.

١٢ ـ الفروع : ج ٢ ص ٩٠ ، يب : ج ٢ ص ٢٣٨.

١٩ ـ قرب الاسناد : ص ١٢٢.

٢٠ ـ الخصال : ج ٢ ص ٣٩٦.

٢١ ـ فقه الرضا : ص ٣١.

٢٢ ـ مكارم الأخلاق : ص ٢٦٠.

٢٣ ـ مكارم الأخلاق : ص ٢٦١.

٢٤ ـ مكارم الأخلاق : ص ٢٦١.

٢٥ ـ الهداية : ص ٧٠.

٢٦ ـ عيون الأخبار : ج ٢ ص ١٢٥.

٢٧ ـ عيون الأخبار : ص ٢٦٧.

٢٨ ـ بحارالانوار : ج ١٠ ص ٢٧١ ، قرب الاسناد : ص ١٢٢ ، أخرج صدره قرب الاسناد.


٢٩ ـ بحار الأنوار : ج ١٠ ص ٢٧١ ، قرب الإسناد ص ١٢٢ ، أخرج صدره عن قرب الاسناد.

٣٠ ـ الفروع : ج ٢ ص ٨٩ ، يب : ج ٢ ص ٢٣٧.

٣١ ـ الفروع : ج ٢ ص ٨٩.

٣٢ ـ الفروع : ج ٢ ص ٨٩.

٣٣ ـ الفقيه : ج ٢ ص ١٥٨.

٣٤ ـ الفقيه : ج ٢ ص ١٥٩.

٣٥ ـ الخصال : ج ٢ ص ١٦٠ و ١٦٩ و ١٧٠ ، فيه : « وتصدقوا إذا حلقتموهم بزنة شعورهم ».

٣٦ ـ الفروع : ج ٢ ص ٩٠.

٣٧ ـ قرب الإسناد : ص ٥٨.

الموضوع ٢ :

١ ـ علل الشرائع : ص ١٧١.

٢ ـ مكارم الاخلاق : ص ٢٦٢.

الموضوع ٣ :

١ ـ الفروع : ج ٢ ص ٩٢ ، يب : ج ٢ ص ٢٣٨.

٢ ـ الفروع : ج ٢ ص ٩٢ ، يب : ج ٢ ص ٢٣٨.

٤ ـ الفروع : ج ٢ ص ٩٢.

الموضوع ٤ :

١ ـ قرب الاسناد : ص ٥٨.

٤ ـ عيون الأخبار : ج ٢ ص ١٢٥.

٥ ـ مكارم الاخلاق : ص ٢٦٢.


٤ ـ ٥

سنن ثقب أذن المولود

١ ـ فضيلة ثقب أذن المولود

١ ـ الصّدوق في الهداية ، عن الصادق 7 ، أنّه قال : يعقّ عن المولود ويثقب أذنه ويوزن شعره بعد ما يجفّف بفضّة ويتصدّق به كلّ ذلك يوم السابع.

مستدرك الوسائل : ج ٢ ب ٣٢ ص ٦٢١ ح ٩

٢ ـ فقه الرضا 7 : وسمّه اليوم السابع واختنه واثقب أذنه واحلق رأسه وزن شعره بعدما بجففه بفضّة أو بالذهب وتصدّق بها وعقّ عنه كلّ ذلك في اليوم السابع ـ الخبر.

مستدرك الوسائل : ج ٢ ب ٣٢ ص ٦٢١ ح ٨

٣ ـ وفي المقنع : وإذا ولدلك مولود فسمّه يوم السّابع بأحسن الأسماء ـ إلى أن قال : ـ واثقب أذنه ـ الخبر.

مستدرك الوسائل : ج ٢ ب ٣٢ ص ٦٢١ ح ١٠

٤ ـ عن الصّادق 7 ، قال : ثقب أذن الغلام من السنّة ، وختانه لسبعة أيّام من السنّة ، وخفض النساء مكرمة ليست من السنّته وايّ شيءٍ افضل من المكرمة.

البحار : ج ١٠٤ ص ١٢٤ ح ٧٩


٢ ـ ان ثقب أذن الغلام خلاف لليهود

١ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده ، عن السكونيّ ، قال : قال النبيّ 9 : يا فاطمة اثقبي أذني الحسن والحسين 8 خلافاً لليهود.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٦٠ ح ٤

وفي البحار ج ١٠٤ ص ١٢٣ ح ٦٥ ، عن مكارم الأخلاق : ص ٢٦٢.

٢ ـ وقال النبيّ 9 لفاطمة 3 : اثقبي على أذن ابنيّ الحسن والحسين خلافاً على اليهود.

البحار : ج ١٠٤ ص ١٢٦ ح ٨٨

٣ ـ فضيلة ثقب أذن الغلام يوم السابع

١ ـ عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن عيسى عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : ثقب أذن الغلام من السنّة وختان الغلام من السنّة.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٦٠ ح ٣

٢ ـ محّمد بن يعقوب ، عن عليّ بن محمّد ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة عن أبيعبدالله 7 قال : إنّ ثقب أذن الغلام من السنّة وختانه لسبعة أيّام من السنّة.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٥٩ ح ١

وفي البحار : ج ١٠٤ ص ١٠٨ ح ٣ ، عن قرب الإسناد ، ص ٧ : هارون ، عن ابن صدقة ، قال : قال جعفر بن محمد 8 : إنّ ثقب أذن الغلام من السنّة ، وختانه من السنّة لسبعة أيّام ـ الخبر.


٤ ـ استحباب القرط في الاذن اليمنى والشّنف في اليسرى

١ ـ عن عليّ ين إبراهيم ، عن أبيه ، عن الحسين بن خالد ، قال : سألت أبا الحسن الرّضا 7 عن التهنئة بالولد ، متى هي؟ قال : إنّه لمّا ولد الحسن وعليّ 8 ، هبط جبرئيل على رسول الله 9 باتهنئة في اليوم السابع ، وأمره أن يسمّيه ويكنّيه ويحلق رأسه ويعقّ عنه ويثقب اذنه وكذلك حين ولد الحسين 7 أتاه في اليوم السابع فأمره بمثل ذلك ، قال : وكان لهما ذؤابتان في القرن الأيسر وكان الثقب في الأذن اليمنى في شحمة الأذن ، وفي اليسرى في أعلى الأذن ، فالقرط في اليمنى ، والشنف في اليسرى.

و رواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٥٩ ـ ١٦٠ ح ٢


الهوامش

الموضوع ١ :

٤ ـ مكارم الأخلاق صر ٢٦٤.

الموضوع ٢ :

١ ـ الفقيه : ج ٢ ص ١٦٠.

٢ ـ الهداية : ص ٧٠.

الموضوع ٣ :

١ ـ الفروع : ج ٢ ص ٩١.

٢ ـ الفروع : ج ٢ ص ٩١.

الموضوع ٤ :

١ ـ الفروع : ج ٢ ص ٩٠ ، يب : ج ٢ ص ٢٣٨.


٥ ـ ٥

سنن لختان في الاولاد

١ ـ لزوم الختان ولو بعد سنين

١ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين ، بإسناده عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه 8 ، قال : قال عليّ 7 : لابأس بأن لاتختتن المرأة ، فأمّا الرّجل فلا بدّ منه.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٦٣ ح ٨

٢ ـ في عيون الأخبار ، بإسناده عن الفضل بن شاذان ، عن الرّضا 7 ، أنّه كتب إلى المأمون : والختان سنّة واجبة للرّجل ، ومكرمة للنساء.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٦٣ ح ٩

٣ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفليّ ، عن السّكونيّ ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : قال أميرالمؤمنين 7 : إذا أسلم الرّجل اختتن ولو ثمانين سنة.

و رواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٦٦ ح ١

٤ ـ عن عليّ بن إبراهيم وأحمد بن مهران جميعاً ، عن محمّد بن عليّ ، عن الحسن بن راشد ، عن يعقوب بن جعفر ، عن أبي إبراهيم 7 ، في حديث طويل ، انّ رجلاً من الرهبان أسلم على يده ـ إلى أن قال : ـ فدعا أبو إبراهيم 7 بجبّه خزّ وقميص قوهي وطيلسان وخف وقلنسوة فأعطاه إيّاه وصلّى الظهر وقال : اختتن. فقال :


قد اختتنت في سابعي.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٦٦ ح ٢

٥ ـ باسناده عن موسى بن جعفر ، عن آبائه : ، قال : قال عليّ 7 : وجدنا صحيفة إنّث الأعلف لا يترك في الاسلام حتّى يختتن ولو بلغ مائتي سنة.

البحار : ج ١٠٤ ص ١٢٥ ح ٨٣

٦ ـ الحسن بن فضل الطبرسي في مكارم الأخلاق ، نقلاً من طبّ الائمّة : ، عن النبيّ 9 ، أنّه قال : اختتنوا اولادكم يوم السّابع ، فإنّه اطهر واسرع لنبات اللحم وقال : إنّ الأرض تنجس ببول الأعلف أربعين صباحاً.

مستدرك الوسائل : ج ٢ ب ٣٨ ص ٦٢٢ ح ٤

٧ ـ فقه الرضا 7 وسمّه اليوم السابع واختنه واثقب اذنه ـ الخ.

مستدرك الوسائل : ج ٢ ب ٣٩ ص ٦٢٢ ح ١

٨ ـ الجعفريات : أخبرنا محمّد ، حدّثني موسى ، قال ، حدّثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جدّه عليّ بن الحسين ، عن أبيه ، عن عليّ : ، قال : وجدنا في قائم سيف رسول الله 9 في صحيفة : إنّ الأغلف لا يترك في الإسلام حتى يختن ولو بلغ ثمانين سنة.

مستدرك الوسائل : ج ٢ ب ٤٠ ص ٦٢٢ ح ١

٩ ـ وبهذا الاسناد ، عن عليّ 7 ، قال : اوّل من قاتل في سبيل الله ، إبراهيم 7 ـ إلى أن قال : ـ وأول من اختتن ابراهيم ، اختتن بالقدوم على رأس ثمانين سنة من عمره.

و رواهما في دعائم الإسلام ، مثله.

مستدرك الوسائل : ج ٢ ب ٤٠ ص ٦٢٢ ح ٢


٢ ـ ان الختان من الحنيفيّة وانّه من سنن الأنبياء

١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن محمّد ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة ابن صدقة ، عن أبي عبدالله 7 : قال : إنّ ثقب أذن الغلام من السنّة وختانه لسبعة أيّام من السنّة.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٥٩ ح ١

٢ ـ عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن عيسى ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : ... وختان الغلام من السنة.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٦٠ ح ٣

٣ ـ عن محمد بن يعقوب ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن القاسم بن بريد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : من سنن المرسلين الاستنجاء والختان.

و رواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، مثله.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٦١ ح ٢

٤ ـ عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : من الخنيفيّة الختن.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٦١ ح ٣

٥ ـ عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن إبن محبوب ، عن محمّد بن قذعة ، قال : قلت لأبي عبدالله 7 : إنّ من عندنا يقولون : إنّ إبراهيم 7 ختن نفسه بقدوم على دن ، فقال : سبحان الله ليس كما يقولون ، كذبوا على إبراهيم 7. فقلت : كيف ذلك؟ قال : إنّ الأنبياء كانت تسقط عنهم غلفتهم مع سررهم اليوم السابع فلمّا ولد لإبراهيم من هاجر عيّرت سارة هاجر بما تعيّر به الاماء ، فبكت هاجر واشتدّ ذلك عليها فلمّا رآها إسماعيل تبكي بكى لبكائها ، فدخل إبراهيم


7 ، فقال : ما يبكيك يا إسماعيل؟ فقال : إنّ سارة عيرت أمّي بكذا وكذا فبكت لبكائها ، فقام إبراهيم إلى مصلاّه فناجى فيه ربّه وسأله أن يلقى ذلك عن هاجر ، فألقاه الله عنها ، فلمّا ولدت سارة إسحاق وكان يوم السابع سقطت عن إسحاق سرته ولم تسقط عنه غلفته ، فحرجت [ فجزعت ـ خ ل ] من ذلك سارة ، فلمّا دخل إبراهيم قالت له : ما هذا الحادث الذي حدث في آل إبراهيم واولاد الأنبياء ، هذا النبي إسحاق قد سقطت عنه سرّته ولم تسقط عنه غلفته ـ إلى أن قال : ـ فأوحى الله عزّوجلّ إليه ، أن يا إبراهيم ، هذا لما عيّرت سارة هاجر فآليت أن لا أسقط ذلك عن أحد من أولاد الأنبياء لتعيير سارة هاجر فاختن إسحاق بالحديد ، وأذقه حرّ الحديد ، قال : فختنه إبراهيم 7 بالحديد ، وجرت السنة بالختان في أولاد إسحاق بعد ذلك.

و رواه الصدّوق في العلل ، عن محمّد بن موسى بن المتوكّل ، عن عبدالله بن جعفر الحميريّ ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ومحمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب جميعاً ، عن الحسن بن محبوب ، إلاّ أنّه قال : فجرت السّنة في الناس بعد ذلك. ورواه البرقيّ في المحاسن ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، نحوه.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٦١ ـ ١٦٢ ح ٦

٦ ـ في عيون الأخبار ، بإسناده عن الفضل بن شاذان ، عن الرّضا 7 ، أنّه كتب إلى المأمون : والختان سنّة واجبة للرّجل ، ومكرمة للنساء.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٦٣ ح ٩

٧ ـ العيّاشيّ في تفسيره ، عن زرارة ، عن أبي جعفر 7 ، قال : ما أبقت السنّة شيئا حتّى أنّ منها قصّ الشّارب والأظفار والأخذ من الشارب والختان.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٦٣ ح ١٠

٨ ـ عن طلحة بن زيد ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن عليّ 7 ، قال : قال : رسول الله 9 : إنّ الله عزّوجلّ بعث خليله بالحنيفية ، وأمره بأخذ الشّارب وقصّ الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة والختان.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٦٣ ح ١١

٩ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين في كتاب إكمال الدّين ، عن عبدالواحد بن


محمّد بن عبدوس ، عن عليّ بن محمّد بن قتيبة ، عن حمدان بن سليمان ، عن محمّد بن الحسين بن زيد [ زيد ـ خ ] عن أبي أحمد محمّد بن زياد الأزدي يعني ابن أبي عمير ، قال : سمعت أبا الحسن موسى بن جعفر 7 ، يقول لمّا ولد الرّضا 7 : إنّ ابني هذا ولد مختوناً طاهراً مطهّراً ، وليس من الأئمة : أحد يولد إلا مختونا طاهراً مطهراً ، ولكنّا سنمرّ عليه الموسى لاصابة السنّة واتّباع الحنيفية.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٦٤ ح ١

١٠ ـ عن عليّ بن الحسين بن الفرج المؤذّن ، عن محمّد بن الحسن الكرخيّ ، عن أبي هارون ، رجل من أصحابنا في حديث : أنّ صاحب الزّمان 7 ولد مختوناً وأنّ أبا محمّد 7 قال : هكذا ولدنا ، ولكنّا سنمرّ عليه الموسى لإصابة السنّة.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٦٤ ح ٢

١١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن أحمد ، عن محمّد بن عيسى ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : ختان الغلام من السنّة وخفض الجارية ليس من السنّة.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٦٧ ح ٢

١٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن سعيد ، عن بعض أصحابه ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : الختان سنّة في الرّجال ، ومكرمة في النساء.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٦٨ ح ١

١٣ ـ ابن الوليد ، عن الصفّار ، عن البرقيّ عن ابن فضّال ، عن الحسن بن الجهم ، قال : قال أبو الحسن موسى بن جعفر7 : خمس من السّنن في الرأس وخمس في الجسد. أمّا الّتي في الرأس فالسوك ، وأخذ الشّارب ، وفرق الشّعر ، والمضمضة والاستنشاق. أمّا الّتي في الجسد فالختان ، وحلق العانة ، ونتف الابطين ، وتقليم الأظفار والاستنجاء.

البحار : ج ١٠٤ ص ١٠٩ ح ١٠


١٤ ـ عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله 9 : خمس من الفطرة : تقليم الأظفار ، وقصّ الشّارب ، ونتف الابط ، وحلق العانة ، والاختتان.

البحار : ج ١٠٤ ص ١٠٩ ح ١١

١٥ ـ أبي ، عن سعد ، عن البرقي ، عن أبي الجوزا ، قال : الأغلف لا يؤمّ القوم وإن كان أقرأهم ، لأنّه ضيّع من السنّة أعظمها ، ولا تقبل له شهادة ، ولا يصلّى عليه إذا مات إلاّ أن يكون ترك ذلك خوفاً على نفسه.

البحار : ج ١٠٤ ص ١١٢ ح ٢٤

١٦ ـ عن النبيّ 9 : الختان سنّة للرّجل ، مكرمة للنساء.

البحار : ج ١٠٤ ص ١٢٣ ح ٧٣

١٧ ـ وقال الصّادق 7 : الختان سنّة في الرجال ، مكرمة للنّساء.

البحار : ج ١٠٤ ص ١٢٦ ح ٩٠

١٨ ـ الجعفريات : أخبرنا محمّد ، حدّثني موسى ، قال : حدّثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن عليّ 7 ، قال : قيل لإبراهيم خليل الرحمن 7 : تطهّر فأخذ من الضفار ، ثمّ قيل له تطهّر فنتف تحت جناحيه. ثمّ قيل له : تطهّر ، فحلق هامته. ثمّ قيل له : تطهّر فاختتن.

مستدرك الوسائل : ج ٢ ب ٣٨ ص ٦٢٢ ح ١

١٩ ـ دعائم الإسلام ، عن رسول 9 ، أنّه قال : الختان الفطرة.

مستدرك الوسائل : ج ٢ ب ٣٨ ص ٦٢٢ ح ٢

٢٠ ـ فقه الرّضا 7 : قال الله تعالى لنبيّه 9 : « واتّبع ملّة إبراهيم حنيفاً » فهي عشرة سنن ـ إلى أن قال : ـ والإستنجاء والختان.

مستدرك الوسائل : ج ٢ ب ٣٨ ص ٦٢٢ ح ٥


٣ ـ علة الختان فانّه أطهر وأن الأرض تضجّ من بول الأغلف

١ ـ الحسن الطبرسيّ في مكارم الأخلاق ، قال : قال 7 : سبع خصال في الصّبّي إذا ولد من السنّة : أولاهنّ يسمّى ، والثانية يحلق رأسه ، والثالث ويتصدّق بوزن شعره ورقاً أو ذهباً إن قدر عليه ، والرّابعة يعقّ عنه ، والخامسة يلطخ رأسه بالزّعفران ، والسّادسة يطهّر بالختان ، والسابعة يطعم الجيران من عقيقته.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٤٢ ح ١٧

٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، ومحمّد بن عبدالله بن جعفر جميعاً ، عن عبدالله بن جعفر ، أنّه كتب إلى أبي محمّد 7 ، أنّه روي عن الصّادقين : : أن اختنوا أولادكم يوم السّابع يطهّروا ، فإنّ الأرض تضجّ إلى الله عزّوجلّ من بول الأغلف ـ الخبر.

ورواه الصّدوق بإسناده عن عبدالله بن جعفر الحميريّ ، مثله.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٦٠ ح ١

٣ ـ عن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن النوفليّ ، عن السّكونيّ ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : قال رسول الله 9 : طهّروا أولادكم يوم السّابع فإنّه أطيب وأطهر وأسرع لنبات الّلحم ، وإنّ الأرض تنجس من بول الأغلف أربعين صباحاً.

و رواه الصدوق في الخصال ، عن أبيه ، عن عليّ بن إبراهيم ، مثله. وبإسناده عن عليّ 7 في حديث الأربعمائة ، مثله وزاد بعد قوله : « يوم السّابع : ولا يمنعكم حرّولا برد ». ورواه الحميريّ في قرب الإسناد ، عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفربن محمّد ، عن آبائه : ، مثله وترك الزيادة.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٦١ ح ٤

٤ ـ وعنه ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : اختنوا أولادكم لسبعة أيّام فإنّه أطهر وأسرع لنبات الّلحم ، وإنّ


الأرض لتكره بول الأغلف.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٦١ ح ٥

٥ ـ أحمد بن عليّ بن أبي طالب الطبرسي في الاحتجاج ، عن أبي عبدالله 7 في سؤال الزنديق ، قال : أخبرني هل يعاب شيء من خلق الله؟ قال : لا قال : فإنّ الله خلق خلقه عزلا فلم غيّرتم خلق الله ، وجعلتم فعلكم في قطع الغلفة أصوب ممّا خلق الله ، وعبتم الأغلف والله خلقه ، ومدحتم الختان وهو فعلكم ، أم تقولون : إنّ ذلك كان من الله خطأ غير حكمة؟ فقال أبوعبدالله 7 : ذلك من الله حكمة وصواب غير أنّه سنّ ذلك وأوجبه على خلقه كما أنّ المولود إذا خرج من بطن أمّه وجدتم سرته متّصلة بسرّه أمّه كذلك أمر الله الحكيم فأمر العباد بقطعها ، وفي تركها فساد بين المولود والأمّ ، وكذلك أظفار الإنسان أمر إذا طالت أن تقلم ، وكان قادراً يوم دبّر خلقة الانسان أن يخلقها خلقة لا يطول ، وكذلك الشعر في الشارب والرأس يطول ويجزّ ، وكذلك الثيران خلقها فحولة واخصاؤها أوفق ، وليس في ذلك عيب في تقدير الله عزّوجلّ.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٦٢ ـ ١٦٣ ح ٧

٦ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين في كتاب إكمال الدّين ، بالإسناد عن أبي الحسين محمّد بن جعفر الاسدي فيما ورد عليه من التوقيع ، عن محمّد بن عثمان العمري في جواب مسائله ، عن صاحب الزّمان 7 ، قال : وأمّا ما سألت عنه من أمر المولود الّذي تنبت غلفته بعد ما يختن هل يختن مرّة اخرى. فانّه يجب أن تقطع غلفته فانّ الأرض تضجّ إلى الله عزّوجلّ من بول الأغلف أربعين صباحاً.

و رواه الطبرسيّ في الاحتجاج ، عن أبي الحسين محمّد بن جعفر.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٦٧ ح ١

٧ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن مرازم بن حكيم ، عن أبي عبدالله 7 في الصبّي إذا ختن ، قال : يقول : « الّلهمّ هذه سنّتك وسنّة نبيّك 9 واتّباع منّا لك ولدينك بمشيّتك وبارادتك لأمر أردته وقضاء حتمته وأمر أنفذته فأذقته حرّ الحديد في ختانه وحجامته لأمر أنت أعرف به منّي ، الّلهمّ فطهّره من الذّنوب وزد في عمره وادفع الأفات عن بدنه والأوجاع عن جسمه وزده من الغنى وادفع


عنه الفقر فإنّك تعلم ولا نعلم » قال : وقال أبوعبدالله 7 : من لم يقلها عند ختان ولده فليقلها عليه من قبل أن يحتلم فإن قالها كفى حرّ الحديد من قتل آوغيره.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٦٩ ح ١

٨ ـ عن الصّادق 7 في الصبي إذا ختن ، قال : يقول : « الّلهمّ هذه سنّتك وسنّة نبيك صلواتك عليه وآله وابتاع مثالك وكتبك بمشيّتك وإرادتك وقضائك لأمر أردته وقضاء حتمته وأمر أنفذته فأذقته حرّ الحديد في ختانه وحجامته لأمر أنت أعرف به منا ، الّلهمّ طهّره من الذنوب وزد في عمره وادفع الافات عن بدنه والأوجاع في جسمه ، وزده من الغنى وادفع عنه الفقر فانّك تعلم ولا نعلم ».

البحار : ج ١٠٤ ص ١٢٤ ح ٧٥

٩ ـ من طبّ الأئمة ، عن النبيّ 9 ، قال : اختنوا أولادكم في السّابع ، فإنّه أطهر وأسرع لنبات الحم. وقال : إنّ الأرض تنجس ببول الأغلف أربعين يوماً.

البحار : ج ١٠٤ ص ١٢٤ ح ٧٨

و في الوسائل : ج ١٥ ص ١٦٥ ح ٣ ، عن عيون الأخبار : ص ١٩٧ ، وعن صحيفة الرضا : ص ٣ ، زاد في نسخة منه : « وأروح للقلب ».

١٠ ـ الصدوق في الهداية ، عن الصادق 7 ، أنّه قال : ... وفي حديث آخر : انّ الأرض تضجّ إلى الله من بول الأغلف.

مستدرك الوسائل : ج ٢ ب ٣٨ ص ٦٢٢ ح ٣

١١ ـ دعائم الإسلام ، عن عليّ 7 ، أنّه قال : اسرعوا بختان اولادكم ، فإنّه أطهرلهم.

مستدرك الوسائل : ج ٢ ب ٣٩ ص ٦٢٢ ح ٢

٤ ـ الدعاء عند الختان

١ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن مرازم بن حكيم ، عن أبي عبدالله


7 في الصّبّي إذا ختن ، قال : يقول : « الّلهمّ هذه سنّتك وسنّة نبيّك 9 واتّباع منّا لك ولدينك بمشيّتك وبارادتك لأمر أردته وقضاء حتمته وأمر أنفذته فأذقته حرّ الحديد في ختانه وحجامته لأمر أنت أعرف به مني ، الّلهمّ فطهّره من الذّنوب وزد في عمره وادفع الآفات عن بدنه والأودجاع عن جسمه وزده من الغنى وادفع عنه الفقر فانّك تعلم ولا نعلم » قال : وقال أبوعبدالله 7 : من لم يقلها عند ختان ولده فليقلها عليه من قبل أن يحتلم فإن قالها كفى حرّ الحديد من قتل أو غيره.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٦٩ ح ١

٢ ـ عن الصّادق 7 في الصبي إذا ختن قال : يقول : « الّلهمّ هذه سنتّك وسنّة نبيّك صلواتك عليه وآله وابتاع مثالك وكتبك بمشيّتك وإرادتك وقضائك لأمر أردته وقضاء حتمته وأمر أنفذته فأذقته حرّ الحديد في ختانه وحجامته لأمر أنت أعرف به منّا ، الّلهمّ طهّره من الذنوب وزد في عمره وادفع الافات عن بدنه والأوجاع في جسمه ، وزده من الغنى وادفع عنه الفقر فانّك تعلم ولا نعلم. »

البحار : ج ١٠٤ ص ١٢٤ ح ٧٥

٥ ـ فضل الوليمة في الختان

١ ـ النّوفليّ ، عن السّكوني ، بإسناده ، قال : قال رسول الله 9 : الوليمه في أربع : العرس ، والخرس وهو المولود يعقّ عنه ويطعم له ، وإعذار وهو ختان الغلام ، والإياب وهو الرّجل يدعو إخوانه إذا آب من غيبته.

البحار : ج ١٠٤ ص ١١٥ ح ٣٧

٦ ـ ان أوّل من اختتن آدم وابراهيم 8

١ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين في عيون الأخبار ، عن محمّد بن عمر البصريّ ، عن محمّد بن عبدالله الواعظ ، عن عبدالله بن أحمد بن عامر الطّائيّ ، عن أبيه ، عن الرّضا ، عن آبائه ، عن عليّ : في حديث الشاميّ ، أنّه سأله عن أوّل من امر بالختان.


فقال إبراهيم ـ الخبر.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٦٨ ح ٢

٢ ـ الجعفريات : أخبرنا محمّد ، حدّثني موسى ، قال : حدّثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جدّه عليّ بن الحسين ، عن أبيه ، عن عليّ : ، قال : اوّل من قاتل في سبيل الله ابراهيم 7 ـ إلى أن قال : ـ واول من اختن ابراهيم اختن بالقدوم على رأس ثمانين سنة من عمره.

ورواهما في دعائم الإسلام ، مثله.

مستدرك الوسائل : ج ٢ ب ٤٠ ص ٦٢٢ ح ٢

٣ ـ الشيخ المفيد في الإختصاص ، عن ابن عبّاس في حديث مسائل عبدالله بن سلام ، عن رسول الله 9 ـ إلى أن قال : ـ من اختن لادم؟ قال : اختتن بنفسه. قال : ومن اختتن بعد آدم؟ قال : إبراهيم خليل الرّحمن. قال : صدقت يا محمّد.

مستدرك الوسائل : ج ٢ ب ٧٩ ص ٦٣٥ ح ١٢

٧ ـ أفضل الاوقات للختان يوم السابع

١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن محمّد ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : إنّ ثقب أذن الغلام من السنّة وختانه لسبعة أيّام من السنّة.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٥٩ ح ١

وفي البحار : ج ١٠٤ ص ١٠٨ ح ٣ ، عن قرب الأسناد ، ص ٧ ، فيه : « وختانه من السنّة لسبعة أيّام ... ».

٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ومحمّد بن عبدالله بن جعفر جميعاً ، عن عبدالله بن جعفرٍ ، أنّه كتب إلى أبي محمّد 7 ، أنّه روي عن الصّادقين : أن اختنوا أولادكم يوم السابع يطهّروا ، فإنّ الأرض تضجّ إلى الله عزّوجلّ


من بول الأغلف ، وليس جعلني الله فداك لحجّامي بلدنا حذق بذلك ، ولا يختنويه يوم السّابع ، وعندنا حجّامو اليهود فهل يجوز لليهود أن يختنوا أولاد المسلمين أم لا إن شاء الله؟ فوقّع 7 : السنّة يوم السابع ، فلا تخالفوا السنن إن شاء الله.

ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن جعفر الحميريّ ، مثله.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٦٠ ح ١

وفي البحار : ج ١٠٤ ص ١٢٣ ح ٧٤ ، عن مكارم الأخلاق ، ص ٢٦٣ ، عن عبدالله بن جعفر الحميريّ ، مثله.

٣ ـ عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفليّ ، عن السّكونيّ ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : قال رسول الله 9 : طهّروا أولادكم يوم السابع فإنّه أطيب وأطهر وأسرع لنبات اللّحم. وإنّ الأرض تنجس من بول الأغلف أربعين صباحاً.

ورواه الصدوق في الخصال ، عن أبيه ، عن عليّ بن إبراهيم ، مثله وبإسناده عن عليّ 7 في حديث الأربعمائة ، مثله وزاد بعد قوله : يوم السابع : « ولا يمنعكم حرّ ولا برد. ». ورواه الحميريّ في قرب الإسناد ، عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه : مثله وترك والزيادة.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٦١ ح ٤

٤ ـ وعنه ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : اختنوا أولادكم لسبعة أيّام فإنّه أطهرو أسرع لنبات اللّحم ، وإنّ الأرض لتكره بول الأغلف.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٦١ ح ٥

٥ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن عليّ بن يقطين ، عن أخيه الحسن ، عن أبيه عليّ بن يقطين ، قال : سألت أبا الحسن 7 عن ختان الصّبي لسبعة أيّام من السنّة هو ، أو يؤخّر فأيّهما أفضل؟ قال : لسبعة أيّام من السنّة ، وإن أخّر فلا بأس.


ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٦٥ ح ١

٦ ـ عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عمّن ذكره ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : المولود يعقّ عنه ويختن لسبعة أيّام.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٦٥ ح ٢

٧ ـ عبدالله بن جعفر في قرب الإسناد ، عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن عنوان ، عن جعفر ، عن أبيه 8 ، قال : سمّى رسول الله 9 الحسن والحسين 8 لسبعة ايّام وعقّ عنهما لسبع وختنهما لسبع ـ الخبر.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٦٥ ح ٤

٨ ـ أبي ، عن عليّ ، عن أبيه ، عن النّوفليّ ، عن السّكونيّ ، عن الصّادق ، عن آبائه : ، قال : قال : اختنوا أولادكم يوم السّابع فانه أطهر وأطيب وأسرع لنبات اللّحم ، فإنّ الأرض تنجس من بول الأغلف أربعين صباحاً.

البحار : ج ١٠٤ ص ١٠٩ ح ١٢

٩ ـ بالأسانيد الثلاثة عن الرضا ، عن آبائه صلوات الله عليهم ، قال : قال رسول الله 9 : اختنوا أولادكم يوم السّابع ، فإنّه أطهر وأسرع لنبات اللّحم.

البحار : ج ١٠٤ ص ١١٢ ح ١٩

وفي المستدرك : ج ٢ ب ٣٨ ص ٦٢٢ ح ٤ ، عن الحسن بن فضل الطبرسيّ في مكارم الأخلاق ، نقلاً من طب الأئمّة : ، فيه : « اختتنوا ».

١٠ ـ فقه الرّضا 7 : وسمّه اليوم السّابع واختنه واثقب أذنه واحلق رأسه وزن شعره بعدما تجّففه بفضّة أو بالذّهب تصدّق بها وعقّ عنه كلّ ذلك في اليوم السّابع ـ الخبر.

مستدرك الوسائل : ج ٢ ب ٣٢ ص ٦٢١ ح ٨


٨ ـ ليس على النساء ختان وخفضها مكرمة لها

١ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين باسناده عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه 7 ، قال : عليّ 7 : لا بأس بأن لاتختتن المرأة ، فأمّا الرّجل فلا بدّمنه.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٦٣ ح ٨

٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محّمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي بصير يعني المراديّ ، قال : سألت أبا جعفر 7 عن الجارية تسبي من أرض الشرك فتسلم فيطلب لها من يخفضها فلا يقدر على امرأة. فقال : أمّا السّنة فالختان على الرّجال ، وليس على النساء.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٦٦ ـ ١٦٧ ح ١

٣ ـ عن عليّ بن إبراهيم ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : خفض النساء مكرمة ، وليس من السنّة ولا شيئاً واجباً ، وأي شيء أفضل من المكرمة؟

ورواه الحميريّ في قرب الإسناد ، عن هارون بن مسلم ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٦٧ ح ٣

وفي البحار : ج ١٠٤ ص ١٠٨ ح ٣ ، عن قرب الاسناد : ص ٧ ، عن هارون ، عن إبن صدقة. وج ١٠٤ ص ١٢٤ ح ٧٩ ، عن مكارم الأخلاق : ص ٢٦٤ ، عن الصادق 7.

٤ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن بعض أصحابه ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : الختان سنّة في الرّجال ، ومكرمة في النساء.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٦٨ ح ١


٥ ـ فيما كتب الرضا 7 للمأمون : العقيقة عن المولود الذكر والأنثى واجبة ، وكذلك تسميته وحلق رأسه يوم السّابع ويتصدّق بوزن الشعر ذهباً أو فضّة ، والختان سنّة واجبة للرّجل ومكرمة للنّساء.

البحار : ج ١٠٤ ص ١١٠ ح ١٤

٦ ـ عن النبيّ 9 : الختان سنّة للرّجل مكرمة للنّساء.

البحار : ج ١٠٤ ص ١٢٣ ح ٧٣

٧ ـ قال الصّادق 7 : الختان سنّة في الرّجال مكرمة للنّساء.

البحار : ج ١٠٤ ص ١٢٦ ح ٩٠

٩ ـ عدم الاستيصال في خفض النساء وابقاء شيء منها للذّاتهنّ

١ ـ ومن تهذيب الأحكام عن الصّادق 7 ، قال : لمّا هاجرت النساء إلى رسول الله 9 ، هاجرت فيهنّ امرأة يقال لها أمّ حبيبة وكانت خافضة تخفض الجواري ، فلمّا رآها رسول الله 9 قال لها : يا أمّ حبيبة ، العمل الّذي كان في يدك هو في يدك اليوم؟ قالت : نعم يا رسول الله ، إلاّ أن يكون حراماً فتنهاني عنه. قال : لابل حلال فادني منّي حتّى اعلّمك. قال : فدنت منه. فقال : يا أمّ حبيبة إذا أنت فعلت فلا تنهكي أي لا تستأصلي وأشمي فانّه أشرق للوجه وأحظى عند الزوج. قال : فكانت لام حبيبة اخت يقال لها امّ عطية وكانت مقّينة يعنى ما شطة قلّى انصرفت ام حبيته إلى أختها ، أخبرتها بما قال لها رسول الله 9. فأقبلت امّ عطية إلى النبيّ ،فأخبر تدعا قالت لها أختها. فقال لها رسول الله 9 : ادني منّي يا امّ عطية ، إذا أنت قيّنت الجارية فلا تغسلي وجهها بالخرقة ، فانّ الخرقة تذهب بماء الوجه.

البحار : ج ١٠٤ ص ١٢٤ ح ٨

٢ ـ الجعفريات : أخبرنا محمّد ، حدثني موسى ، قال : حدّثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، إنّ عليّاً 7 قال : يا معشر النّاس ، إذا خفضن


بنا تكنّ فبقّين من ذلك شيئاً فإنّه انقى لا لوانهنّ واحظى لهنّ.

مستدرك الوسائل : ج ٢ ب ٤٢ ص ٦٢٢ ح ١

٣ ـ وبهذا الاسناد ، عن جعفر بن محمّد 8 ، قال : أخبرني جدّي القسم بن محمّد بن أبي بكر ، عن عايشة ، أنّها كانت تقول : يا معشر النّساء ، إذا خفضن بناتكنّ فبقّين إبقاء للذّلتهنّ في الأزواج.

مستدرك الوسائل : ج ٢ ب ٤٢ ص ٦٢٢ ح ٢

١٠ ـ اوّل من اختتن من النّساء هاجرامّ اسماعيل 7

١ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين في عيون الأخبار ، عن محمّد بن عمر البصريّ ، عن محمّد بن عبدالله الواعظ ، عن عبدالله بن أحمد بن عامرالطّائيّ ، عن أبيه ، عن الرّضا ، عن آبائه ، عن عليّ : في حديث الشاميّ ، أنّه سأله عن أوّل من امر بالختان. فقال : إبراهيم. وسأله عن أوّل من خفض من النساء فقال : هاجرامّ إسماعيل ، خفضتها سارة لتخرج عن يمينها [ فإنّها كانت حلفت لتذبحنها ـ خ ] ـ الخبر.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٦٨ ح ٢

٢ ـ في العلل ، عن أبيه ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبدالله 7 ، في قول سارة : اللهم لا تؤاخذني بما صنعت بها جر ، أنّها كانت خفضتها لتخرج من يمينها بذلك.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٦٨ ح ٣

٣ ـ القطب الراوندي في لب اللّباب : ولم يبايع النبيّ 9 أحداً من النّساء إلاّ مختونة. واوّل من اختتن من النساء هاجر لحلف سارة أن تقطع عضواً منها ، فأمر الله تعالى باختتانها.

مستدرك الوسائل : ج ٢ ب ٤٢ ص ٦٢٢ ح ٤


١١ ـ زمان خفض الجارية وانّه بعد سبع سنين

١ ـ دعائم الإسلام ، عن عليّ 7 ، أنّه قال : لا تخفض الجارية دون أن تبلغ سبع سنين.

مستدرك الوسائل : ج ٢ ب ٤٢ ص ٦٢٢ ح ٣


الهوامش

الموضوع ١ :

١ ـ الفقيه : ج ٢ ص ١٥٩.

٢ ـ عيون الأخبار : ص ٢٦٧.

٣ ـ الفروع : ج ٢ ص ٩١ ، يب : ج ٢ ص ٢٣٨.

٤ ـ الاصول : ص ٢٦٦ باب مولد موسى بن جعفر 7.

٥ ـ نوادر الراوندي ص ٢٣.

الموضوع ٢ :

١ ـ الفروع : ج ٢ ص ٩١.

٢ ـ الفروع : ج ٢ ص ٩١.

٣ ـ الفروع : ج ٢ ص ٩١ ، يب : ج ٢ ص ٢٣٨.

٤ ـ الفروع : ج ٢ ص ٩١.

٥ ـ الفروع : ج ٢ ص ٩١ ، علل الشرائع : ص ١٧١ ، المحاسن : ص ٣٠٠ ، فيها جميعاً : « قزعة » تمام الحديث : غلفته ، فقام ابراهيم 7 الى مصلاه فناجى ربه وقال : يا رب ما هذا الحادث الذى قد حدث آل ابراهيم وأولاد الانبياء ، وهذا إبني إسحاق قد سقطت عنه سرته ولم تسقط عنه سرته ولم تسقط عنه غلفته فأوحى.

٦ ـ عيون الأخبار : ص ٢٦٧.

٧ ـ تفسير العياشي : ج ١ ص ٦١ ، فيه : « ما ابقت الحنيفية شيئاً حتى أن منها قص الشارب وقلم

الظفار وألختان » و ص ٣٨٨ ، فيه : « ما ابقت الحنيفية شيئاً حتى أن منها قص الأظفارو أخذ الشارب والختان ».

٨ ـ تفسير العياشي : ج ١ ص ٣٨٨.

٩ ـ إكمال الدين : ص ٢٤٢ ، فيه : « الحسين بن زيد ».

١٠ ـ إكمال الدين : ص ٢٤٢ ، فيه : « رأيت صاحب الزمان 7 ووجهه يضىء كأنه القمر

ليلة البدر ورأيت على سرته شعراً يجرى كالخط وكشفت الثوب عنه فوجدته مختوناً فسألت أبا محمد 7 عن ذلك.


فقال : هكذا. »

١١ ـ الفروع : ج ٢ ص ٩١.

١٢ ـ الفروع : ج ٢ ص ٩٢. رواه الشيخ في التهذيب : ج ٢ ص ٢٣٨ ، باسناده عن محمد بن يعقوب.

١٣ ـ الخصال : ج ١ ص ١٨٧.

١٤ ـ الخصال : ج ١ ص ٢١٩.

١٥ ـ علل الشرائع : ص ٣٢٧.

١٦ ـ مكارم الأخلاق : ص ٢٦٣.

١٧ ـ الهداية : ص ٧٠.

الموضوع ٣ :

١ ـ مكارم الخلاق : ص ١١٨.

٢ ـ الفروع : ج ٢ ص ٩١ ، الفقيه : ج ٢ ص ١٩٥.

٣ ـ الفروع : ج ٢ ص ٩١ ، الخصال : ج ٢ ص ١١١ و ١٧٠ ، قرب الاسناد : ص ٥٧ ، فيه : « اختنوا أولادكم لسبعة أيام فإنه انظف وأطهر فإن الإرض » يب : ج ٢ ص ٢٣٨.

٤ ـ الفروع : ج ٢ ص ٩١ ، يب : ج ٢ ص ٢٣٨.

٥ ـ الاحتجاج : ص ١٨٧.

٦ ـ اكمال الدين : ص ٢٨٧ ، الاحتجاج : ص ٢٦٧ ، بعده : « وأما ما سألت عنه من أمر المصلى ».

٧ ـ الفقيه : ج ٢ ص ١٥٩ ، فيه : « ولنبيك بمشيتك ».

٨ و ٩ ـ مكارم الأخلاق : ص ٢٦٣.

الموضوع ٤ :

١ ـ الفقيه : ج ٢ ص ١٥٩ ، فيه « ولنبيك بمشيتك ».

٢ ـ مكارم الأخلاق : ص ٢٦٣.

الموضوع ٥ :

١ ـ المحاسن : ص ٤١٧.

الموضوع ٦ :

١ ـ عيون الأخبار : ص ١٣٦.

الموضوع ٧ :

١ ـ الفروع : ج ٢ ص ٩١.

٢ ـ الفروع : ج ٢ ص ٩١ ، الفقيه : ج ٢ ص ١٩٥.

٣ ـ الفروع : ج ٢ ص ٩١ ، الخصال : ج ٢ ص ١١١ و ١٧٠ ، قرب الاسناد : ص ٥٧ ، فيه : « اختنوا أولادكم لسبعة أيام فإنه انظف وأطهر ، فإن الأرض » يب : ج ٢ ص ٢٣٨.


٤ ـ الفروع : ج ٢ ص ٩١ ، يب : ج ٢ ص ٢٣٨.

٥ ـ الفروع : ج ٢ ص ٩١ ، ج ٢ ص ٢٣٨ ، فيهما : « الحسن بن علي ، عن أخيه الحسين ».

٦ ـ الفروع : ج ٢ ص ٩١.

٧ ـ قرب الاسناد ، ص ٥٨.

٨ ـ الخصال : ج ٢ ص ٣١٦.

٩ ـ عيون الأخبار : ج ٢ ص ٢٨.

الموضوع ٨ :

١ ـ الفقيه : ج ٢ ص ١٥٩.

٢ ـ الفروع : ج ٢ ص ٩١ ، يب : ج ٢ ص ٢٣٨.

٣ ـ الفروع : ج ٢ ص ٩١ ، فيه : « خفض الجارية ... النساء ـ خ » يب : ج ٢ ص ٢٣٨ ، فيه « علي بن إبراهيم ، عن أبيه ».

٤ ـ الفروع : ج ٢ ص ٩٢ ، رواه الشيخ في التهذيب : ج ٢ ص ٢٣٨ بإسناده عن محمد بن يعقوب.

٥ ـ عيون الأخبار : ج ٢ ص ١٢٥.

٦ ـ مكارم الأخلاق : ص ٢٦٣.

٧ ـ الهداية : ص ٧٠.

الموضوع ٩ :

١ ـ مكارم الأخلاق : ص ٢٦٤.

الموضوع ١٠ :

١ ـ عيون الأخبار : ص ١٣٦.

٢ ـ علل الشرائع : ص ١٧٢ ، فيه : « فجرت السنة بذلك ».


٦ ـ ٥

الآداب والسنن في العقيقة

١ ـ فضل العقيقة عن المولود

١ ـ بإسناده عن الفضل بن شاذان ، عن الرّضا 7 في كتابه إلى المأمون ، قال : والعقيقة عن المولود الذكر والانثى واجبة ـ الخبر.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٤٠ ح ٩

٢ ـ الحسن الطبرسيّ في مكارم الأخلاق ، قال : قال 7 : سبع خصال في الصبيّ إذا ولد من السنّة : أولا هنّ يسمّى ، والثانية يحلق رأسه ، والثّالث يتصدّق بوزن شعره ورقاً أو ذهباً إن قدر عليه ، والرّابعة يعقّ عنه ، والخامسة يلطخ رأسه بالزعفران ـ الخبر.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٤٢ ح ١٧

٣ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين باسناده عن عمربن يزيد ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : سمعته يقول : كلّ امرء مرتهن يوم القيامة بعقيقته ، والعقيقة أوجب من الاضحية.

ورواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن موسى بن سعدان ، عن عبدالله بن القاسم ، عن عبدالله بن سنان ، عن عمر بن يزيد ، مثله.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٤٣ ح ١

وفي البحار : ج ١٠٤ ص ١٢٠ ح ٥١ ، عن المكارم الأخلاق : ص ٢٥٩ ، عن عمر بن يزيد ، مثله.


٤ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي المغرا ، عن عليّ عن أبي عبدالله 7 ، قال : العقيقة واجبة.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٤٤ ح ٣

٥ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : سألته عن العقيقة أواجبة هي؟ قال : نعم واجبة.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٤٤ ح ٤

٦ ـ عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن عليّ بن أبي حمزة ، عن العبد الصالح 7 ، قال : العقيقة واجبة إذا ولد للرّجل ولد فإن أحبّ أن يسمّيه من يومه فعل.

ورواه الصّدوق بإسناده عن عليّ بن الحكم ، مثله.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٤٤ ح ٥

وفي البحارٍ : ج ١٠٤ ص ١٤٤ ح ٥ ، عن مكارم الأخلاق : ص ٢٥٩ ، عن علي بن أبي حمزة ، مثله.

٧ ـ عن حميد بن زياد ، عن إبن سماعة ، عن إبن جبلة ، وعن عليّ بن محمّد ، عن صالح بن أبي حمّاد ، عن عبدالله بن جبلة ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : عقّ عنه واحلق رأسه يوم السابع ، وتصدّق بوزن شعره فضّة واقطع العقيقة جذاوي واطبخها وادع عليها رهطاً من المسلمين.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٥١ ح ٨

٨ ـ عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : سألت عن العقيقة واجبة هي؟ قال : نعم يعقّ عنه ويحلق رأسه وهو ابن سبعة ـ الخبر.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٥١ ح ١٠

٩ ـ وبالإسناد عن يونس ، عن رجل ، عن أبي جعفر 7 ، أنّه قال : إذا كان يوم السابع وقد ولد لأحدكم غلام أوجارية ، فليعقّ عنه كبشاً عن الذكر ذكراً


وعن الانثى مثل ذلك ، عقّوا عنّه ، وأطعموا القابلة من العقيقة ، وسمّوه يوم السابع.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٥١ ـ ١٥٢ ح ١١

١٠ ـ عن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن عليّ الوشّا ، عن أبان ، عن حفص الكناسيّ ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : قال : الصبيّ إذا ولد ، عقّ عنه وحلق رأسه وتصدّق بوزن شعره ورقا ، وأهدى إلى القابلة الرّجل مع الورك ، ويدعى نفر من المسلمين فيأكلون ويدعون للغلام ويسمّى يوم السابع.

ورواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٥٣ ح ١٢

١١ ـ عن عليّ بن محمّد بن بندار ، عن إبراهيم بن إسحاق الأحمريّ ، عن أحمد بن الحسين ، عن أبي العباس ، عن جعفر بن إسماعيل ، عن إدريس ، عن أبيّ السائب ، عن أبي عبدالله ، عن أبيه 7 ، قال : عقّ أبوطالب عن رسول الله 9 ، يوم السابع ودعا آل أبي طالب ، فقالوا : ما هذه؟ فقال : هذه عقيقة أحمد. فقالوا : لأيّ شيء سمّيته أحمد؟ قال : سمّيته أحمد لمحمدة أهل السماء والأرض.

ورواه الصدوق مرسلاً.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٥٩ ح ٥

١٢ ـ محمّد بن الحسين في كتاب الغيبة ، قال روى محمد بن عليّ الشلمغانيّ في كتاب الأوصياء ، قال : حدّثني الثقة ، عن إبراهيم بن إدريس قال : وجّه إليّ مولاي أبو محمد عليه السلا بكبش وقال : عقّه عن ابني فلان وكل وأطعم أهلك ، ثمّ وجّه إليّ بكبشين وقال : عقّ هذين الكبشين عن مولاك وكل هناك الله وأطعم إخوانك.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٧٢ ح ٤

وفي المستدرك : ج ٢ ب ٤٥ ص ٦٢٣ ح ١ ، عن عليّ بن الحسين المسعودي في إثبات الوصيّة ، قال : حدّثني الثقة من إخواننا ، عن إبراهيم بن إدريس ، قال : وجّه إليّ مولاي أبومحمد 7 وقال : عقّهما عن ابني فلان وكل وأطعم إخوانك ففعلت. ثمّ لقيته بعد ذلك فقال : انّ المولود الّذي ولدمات. ثمّ وجّه إليّ بكبشين بعد ذلك وكتب : بسم الله الرحمن الرحيم ، عقّ هذين الكبشين عن مولاك وكل هناك الله وأطعم إخوانك.


ففعلت ولقيته بعد ذلك فما ذكرلي شيئا.

١٣ ـ النّوفليّ ، عن السّكونيّ ، بإسناده ، قال : قال رسول الله 9 : الوليمة في أربع : العرس ، والخرس وهو المولود يعقّ عنه ويطعم له ، وإعذار وهو ختان الغلام ، والإياب وهو الرّجل يدعو إخوانه إذا آب من غيبته.

البحار : ج ١٠٤ ص ١١٥ ح ٣٧

١٤ ـ عن الصّادق 7 ، سئل عن العقيقة ، قال : شاة أو بقرة أو بدنة ، ثمّ يسمّى ويحلق رأس المولود يوم السّابع ويتصدّق بوزن شعره ذهباً أو فضّة ، وإن كان ذكراً عقّ عنه ذكراً ، وإن كانت انثى عقّ عنها انثى وعق أبوطالب عن رسول الله 9 يوم السّابع ، فدعا آل أبي طالب ، فقالوا : ما هذه؟ فقال : عقيقة. قالوا : لأيّ شيء سمّيته أحمد؟ قال : سمّيته أحمد لمحمدة أهل السّماء والأرض.

البحار ج ١٠٤ ص ١٢١ ح ٥٧

١٥ ـ قال الصّادق 7 : يعقّ على المولود ويثقب أذنه ويوزن شعره بعد ما يجفف بفضّة ويتصدّق به. كلّ ذلك يوم السّابع.

البحار ج ١٠٤ ص ١٢٦ ج ٨٩

١٦ ـ صحيفية الرضا 7 ، بإسناده عن عليّ بن الحسين 8 ، قال : حدّثتنى أسماء بنت عميس ، قالت : قبلت جدّتك فاطمة 3 ، بالحسن والحسين 8. فلمّا ولد الحسن 7 ، جاء النّبيّ 9 وقال : يا أسماء هاتي ابني. فدفعته إليه في خرقة صفراء فرمى بها النبيّ 9 ـ إلى أن قالت : ـ فلمّا كان يوم سابعه عقّ عنه النبيّ 9 بكبشين أملحين.

مستدرك الوسائل ج ٢ ص ٦٢١ باب ٣٢ ح ٧

١٧ ـ في المقنع : وإذا ولدلك مولود فسمّه يوم السّابع بأحسن الأسماء ـ إلى أن قال : ـ واثقب أذنه واحلق رأسه وزن شعره بعد ما تجففه بالفضّة وتصدّق بها وعقّ عنه ـ الخبر.

مستدرك الوسائل ج ٢ ص ٦٢١ باب ٣٢ ح ١٠

١٨ ـ الحسين بن حمدان الحضيني في كتاب الهداية ، عن صاحب نفقة أبي محمّد


7 ، أنّه قال : وجّه مولاي ابومحمّد 7 بأربعة اكبش وكتب إليّ : بسم الله الرحمن الرحيم ، عقّ هذا عن ابني محمّد المهديّ وكل هناك الله وأطعم من وجدت من شيعتنا.

مستدرك الوسائل : ج ٢ ب ٤٥ ص ٦٢٣ ح ٢

١٩ ـ وفي كتابه الاخر ، عن الحسن بن محمّد بن جمهور ، عن السّياري ، عن إبراهيم بن إدريس ، صاحب نفقة أبي محمّد 7 ، قال : وجّه إلىّ مولانا أبومحمّد 7 بكبشين وقال : عقّهما عن ابني الحسين وكل وأطعم إخوانك. ففعلت ولقيته بعد ذلك ، فقال : المولود الذي ولدلي مات. ثمّ وجّه إلىّ بأربعة اكبش وكتب : بسم الله الرحمن الرحيم ، عق هذه الأربعة اكبش عن مولاك وكل هناك الله. ففعلت ولقيته بعد ذلك فقال إنمّا استأثر الله بابني الحسن ( الحسين ـ ظ) وموسى لولادة م ح م د مهديّ هذه الامّة والفرج الأعظم.

وتقدّم في خبر الصّدوق في كمال الدين ، انّ أبا محمّد 7 أمر بأن يعقّ عنه عجّل الله تعالى فرجه بثلاثمأة كبش.

مستدرك الوسائل : ج ٢ ب ٤٥ ص ٦٢٣ ح ٣

٢ ـ التأكيد في العقيقة عن المولود وأنّ الولد رهن لعقيقته

١ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عمر بن يزيد. عن أبي عبدالله 7 ، قال : سمعته يقول : كلّ امرء مرتهن يوم القيامة بعقيقته ، والعقيقة أوجب من الأضحية.

ورواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن موسى بن سعدان ، عن عبدالله بن القاسم ، عن عبدالله بن سنان ، عن عمر بن يزيد ، مثله.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٤٣ ح ١

وفي البحار : ج ١٠٤ ص ١٢٠ ح ٥٢ ، عن مكارم الأخلاق : ص ٢٥٩ ، عن عمر بن يزيد ، فيه : « كلّ امرء يوم القيامة مرتهن بعقيقته ... ».


٢ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي خديجة ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : كلّ انسان مرتهن بالفطرة ، وكلّ مولود مرتهن بالعقيقة.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٤٤ ح ٢

وفي البحار : ج ١٠٤ ص ١٢٠ ح ٥٢ ، عن مكارم الأخلاق : ص ٢٥٩ ، عن أبي عبدالله 7 ، مثله.

٣ ـ عن محمد بن يحيى عن أحمد ، وعن الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد جميعاً ، عن الوشّا ، عن أحمد بن عائذ ، عن أبي خديجة ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : كلّ مولود مرتهن بالعقيقة.

ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا كلّ ما قبله.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٤٤ ح ٦

٤ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق ، عن عمّار ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : كلّ مولود مرتهن بعقيقته.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٤٤ ح ٧

٥ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن موسى بن سعدان ، عن عبدالله بن القاسم ، عن عبدالله بن سنان ، عن عمر بن يزيد ، قال : قلت لأبيعبد الله 7 : إنّي والله ما أدري كان أبي عقّ عنّي أم لا. قال : فأمرني أبو عبدالله 7 فعققت عن نفسي وأنا شيخ كبير ـ الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، ورواه الصّدوق بإسناده عن عمر بن يزيد ، مثله.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٤٥ ح ١

٦ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين في معاني الأخبار ، قال : في الحديث كلّ مولود مرتهن بعقيقته.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٤٥ ح ٢

٧ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، وعن


عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، قال : سألته عن رجل لم يعقّ عنه والده حتّى كبر فكان غلاماً شابّا أو رجلا قد بلغ ، فقال : إذا ضحّى عنه أو ضحّى الولد عن نفسه فقد أجزأ عنه عقيقه ، وقال : قال رسول الله 9 : الولد مرتهن بعقيقته فكّه أبواه أو تركاه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٧٣ ح ١

٨ ـ عن الصّادق 7 ، قال : العقيقة لازمة لمن كان غنيّاً ومن كان فقيراً إذا أيسر فعل ، وإن لم يقدر على ذلك فليس عليه ، وإن لم يعقّ عنه ضحّى عنه فقد أجزأته الأضحية ، وكلّ مولود مرتهن بعقيقته.

البحار : ١٠٤ ص ١٢١ ح ٥٥

٩ ـ قال : النبيّ 9 : كلّ امرئ مرتهن بعقيقته ـ الحديث.

البحار : ج ١٠٤ ص ١٢٦ ح ٨٧

١٠ ـ دعائم الإسلام : روينا عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن ابائه ، انّ رسول الله 9 قال : كل مولود مرتهن بعقيقته فكّه والداه أو تركاه.

مستدرك الوسائل : ج ٢ ب ٢٩ ص ٦٢٠ ح ١

٣ ـ العقيقة للولد الذكر والأنثى

١ ـ محمد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الفضل بن شاذان ، عن الرّضا 7 ، في كتابه إلى المأمون ، قال : والعقيقة عن المولود الذّكر والانثى واجبة ـ الخبر.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٤٠ ح ٩

٢ ـ في الخصال بإسناده عن الأعمش ، عن جعفر بن محمّد 7 ، في حديث شرائع الدّين ، قال : والعقيقة للولد الذكر والانثى يوم السابع ـ الخبر.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٤١ ح ١٤


٤ ـ عدم لزوم العقيقة للمعسر وأنّه إذا قدر ضحّى عنه

١ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عمّار السّاباطيّ ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : العقيقة لازمة لمن غنيّاً ومن كان فقيراً إذا أيسر فعل ، فإن لم يقدر على ذلك فليس عليه شيء.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٤٨ ح ١

٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن محمّد ، عن صالح بن أبي حمّاد ، عن محمّد بن أبي حمزة ، وعن صفوان ، عن أسحاق بن عمّار ، سألت أبا الحسن 7 عن العقيقة على الموسر والمعسر. قال : ليس على من لا يجد شيء.

ورواه الشيخ باسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله.

وعن علي بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس

٣ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق ، عن عمّار ، عن أبي عبدالله 7 في حديث ، قال : والعقيقة لازمة إن كان غنيّاً أو فقيراً إذا أيسر.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٤٩ ح ٣

٤ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن محمّد بن عيسى ، عن محمد بن خالد ، عن سعد بن سعد ، عن إدريس بن عبدالله ، قال : سألت أبا عبدالله 7 عن مولود يولد فيموت يوم السّابع ، هل يعقّ عنه؟ فقال : إن كان مات قبل الظهر لم يعقّ عنه ، وإن مات بعد الظهر عقّ عنه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب. ورواه الصّدوق بإسناده عن إدريس بن عبدالله.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٧٠ ح ١


٥ ـ عن الصّادق 7 ، قال : العقيقة لازمة لمن كان غنيّاً ومن كان فقيراً إذا أيسر فعل ، وإن لم يقدر على ذلك فليس عليه ، وإن لم يعق عنه ضحّى عنه فقد أجزأته الأضحية ، وكلّ مولود مرتهن بعقيقته.

البحار : ج ١٠٤ ص ١٢١ ح ٥٥

٥ ـ العقيقة شاة أو يقرة أو بدنة وأفضل العقيقة الكبش السمين

١ ـ وبالأسانيد الثلاثة عن الرضا ، عن آبائه ، عن عليّ بن الحسين : ، عن أسماء بنت عميس ، عن فاطمة 3 ، قالت : لمّا حملت بالحسن 7 وولدته ، جاء النبّي 9 ، يا أسماء هلمّي ابني. فدفعته إليه في خرقة صفراء فرمى بها النبّي 7 وأذّن في أذنه اليمنى وأقام في أذنه اليسرى ـ أن قال : ـ فسمّاه الحسن ، فلمّا كان يوم سابعة عقّ عنه النبي ، 9 بكبشين أملحين ـ الخبر.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٣٨ ـ ١٣٩ ح ٥

٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمّد ، أنّ فاطمة عقّت عن الحسن والحسين وأعطت القابلة رجل شاة وديناراً.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٤٠ ح

٣ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين في معاني الأخبار ، قال : وعقّ النبّي 9 عن نفسه بعد ما جاءته النبوّة ، وعقّ عن الحسن والحسين كبشين.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٤٥ ح ٣

٤ ـ عن عليّ ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس وابن أبي عمير جميعاً ، عن أبي أيّوب الخرّاز ، عن محمّد بن مسلم ، قال : ولد لأبي جعفر 7 غلامان جميعاً فأمر زيد بن عليّ أن يشتري له جزورين للعقيقة ، وكان زمن غلاء فاشترى له واحدة ، وعسرت عليه الأخرى. فقال لأبي جعفر 7 : قد عسرت عليّ الأخرى فأتصدّق بثمنها؟ قال : لا اطلبها ، فانّ الله عزّوجلّ يحبّ إهراق الدّماء ، وإطعام


الطعام.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٤٦ ب ٤٠ ح ٢

٥ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين باسناده عن عمّار السّاباطيّ ، عن أبي عبدالله 7 في حديث ، أنّه قال في العقيقة : يذبح عنه كبش فان لم يوجد كبش أجزأه ما يجزئ في الأضحية وإلا ّفحمل أعظم ما يكون من حملان السنة.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٤٦ ب ٤١ ح ١

وفي البحار : ج ١٠٤ ص ١٢١ ح ٥٦ ، عن مكارم الأخلاق ، ص ٢٦٠ ، مثله.

٦ ـ وباسناده عن محمّد بن مارد ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : سألته عن العقيقة. فقال : شاة أو بقرة أو بدنة ـ الحديث.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٤٦ ب ٤١ ح ٢

٧ ـ محمّد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الوشّا ، عن عبدالله بن سنان ، عن معاذ الهرّا ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : الغلام رهن بسابعه بكبش يسمّى فيه ويعق عنه ـ الخبر.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٤٧ ب ٤١ ح ٣

٨ ـ عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : عقيقة الغلام والجارية كبش.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٤٧ ب ٤١ ح ٣

٩ ـ عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن ابن مسكان ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : سألته عن العقيقة ، فقال : عقيقة الجارية والغلام كبش كبش.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٤٧ ـ ١٤٨ ح ٤

١٠ ـ عبدالله بن جعفر في قرب الأسناد ، عن عبدالله بن الحسن ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه ، قال : سألته عن العقيقة عن الغلام والجارية سواء. قال : كبش


كبش.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٤٨ ح ٥

١١ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده ، عن محمّد بن مارد ، عن أبي عبدالله 7 في حديث ، قال : إن كان ذكراً عقّ عنه ذكراً ، وإن كان انثى عقّ عنه انثى.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٤٨ ح ٧

١٢ ـ قال : وروي أنّه يعقّ عن الذّكر بأنثيين ، وعن الأنثى بواحدة.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٤٨ ح ٨

١٣ ـ عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق ، عن عمّار ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : وسألته عن العقيقة عن المولد كيف هي؟ ـ إلى أن قال : ـ ويذبح عنه كبش وإن لم يوجد كبش أجزأ عنه ما يجزي في الأضحية وإلاّ فحمل أعظم ما يكون من حملان السّنة ـ الخبر.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٥٠ ح ٤

١٤ ـ عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد ، وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، قال : قال أبوعبدالله 7 : الصبّي يعقّ عنه ويحلق رأسه ـ إلى أن قال : ـ وقال : العقيقة بدنة أو شاة.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٥٠ ح ٦

١٥ ـ عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : سألت عن العقيقة واجبة هي؟ قال : نعم يعقّ عنه ـ إلى أن قال : ـ والعقيقة شاة أو بدنة.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٥١ ح ١٠

١٦ ـ وبالإسناد عن يونس ، عن رجل ، عن أبي جعفر 7 ، أنّه قال : إذا كان يوم السابع وقد ولد لأحدكم غلام أو جارية فليعقّ عنه كبشاً عن الذكر ذكراً وعن الأنثى مثل ذلك ، عقّوا عنه.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٥١ ح ١١


١٧ ـ عن عليّ بن محمّد ، عن صالح بن أبي حمّاد ، عن محمّد بن زياد ، عن الكاهليّ ، عن مرازم ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : العقيقة ليست بمنزله الهدي خيرها أسمنها.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٥٤ ح ٢

١٨ ـ عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن عاصم الكوزيّ ، قال : سمعت أبا عبدالله 7 يذكر عن أبيه ، أنّ رسول الله 9 عقّ عن الحسن بكبش ، وعن الحسين بكبش ـ الخبر.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٥٨ ح ٣

١٩ ـ عن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن بعض أصحابه ، عن أبان ، عن يحيى بن أبي العلا ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : سمّى رسول الله 9 حسناً وحسيناً يوم سابعهما ، وعقّ عنهما شاة شاة ـ الحديث.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٥٨ ح ٤

٢٠ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن سنان ، عن أبي هارون ، عن أبي عبدالله 7 في حديث ، أنّه قال له : ولدلي غلام ، فقال له : عققت؟ قال : فأمسكت وقدرت أنّه حين أمسكت ظنّ أنّي لم أفعل ، فقال : يا مصادف ، ادن منّي فوالله ما عملت ما قال له إلاّ أنّي ظننت أنّه قد أمرلي بشيء ، فجاءني مصادف بثلاثة دنانير فوضعها في [ بين ـ خ ل ] يدي. وقال : يا أبا هارون اذهب فاشتر كبشين واستسمنها واذبحهما وكل وأطعم.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٧٢ ح ١

٢١ ـ محمّد بن الحسين في كتاب الغيبة قال : روى محمد بن عليّ الشلمغانيّ في كتاب الأوصياء ، قال : حدّثني الثقة عن إبراهيم بن إدريس ، قال : وجّه إليّ مولاي أبومحمد 7 بكبش وقال : عقّه عن ابني فلان وكل وأطعم أهلك ، ثمّ وجّه إليّ بكبشين وقال : عقّ هذين الكبشين عن مولاك وكل هناك الله وأطعم إخوانك.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٧٢ ح ٤


٢٢ ـ عن الصّادق 7 سئل عن العقيقة ، قال : شاة أو بقرة أو بدنة ـ إلى أن قال : ـ وإن كان ذكراً عقّ عنه ذكراً ، وإن كانت أنثى عقّ عنها أنثى ـ الخبر.

البحار : ج ١٠٤ ص ١٢١ ح ٥٧

٢٣ ـ من كتاب طب الأئمّة ، عن الصّادق 7 ، قال : يسمّى الصبي يوم السّابع ويحلق رأسه ويتصدّق بزنة الشعر فضّة ويعقّ عنه بكبش فحل ـ الخبر.

البحار : ج ١٠٤ ص ١٢١ ح ٥٩

٢٤ ـ من كتاب آداب أبي طوّل الله عمره ، عن الباقر 7 ، قال : إذا ولد لأحدكم فكان يوم السابع فليعقّ عنه كبشاً ـ الخبر.

البحار : ج ١٠٤ ص ١٢٢ ح ٦٢

٢٥ ـ الشيخ ابوالحسن البكرى في كتاب الأنوار ، في حديث مولد النبي 9 ، قال : فلمّا مضى له 9 من الوضع سبعة ايّام اولم عبدالمطلب وليمة عظيمة وذبح الأغنام ونحر الإبل واكل النّاس ثلاثة ايّام.

مستدرك الوسائل ج ٢ ب ٢٢ ص ٦١٩ ح ٢

٢٦ ـ دعائم الإسلام ، عن رسول الله 9 ، أنّه ذكر العقيقة والمولود ، فقال : إذا كان يوم سابعه فاذبح عنه كبشاً ـ الخبر.

مستدرك الوسائل : ج ٢ ب ٣٠ ص ٦٢٠ ح ١

٢٧ ـ دعائم الإسلام ، عن رسول الله 9 ، أنّه قال : العقيقة شاة من الغلام والجارية سواء.

مستدرك الوسائل : ج ٢ ب ٣١ ص ٦٢٠ ح ١

٢٨ ـ الحسين بن حمدان الحضيني في كتابه ، عن الحسن بن محمد بن جمهور عن السيّاري ، عن إبراهيم بن إدريس صاحب نفقة أبي محمد 7 ، قال : وجّه إليّ مولانا أبومحمّد 7 بكبشين وقال : عقّهما عن ابني الحسين وكل أطعم إخوانك. ففعلت ولقيته بعد ذلك ، فقال : المولود الّذي ولدلي مات. ثمّ وجّه إليّ بأربعة اكبش وكتب : بسم الله الرحمن الرحيم عقّ هذه الأربعة اكبش عن مولاك وكل هناك الله.


ففعلت ولقيت بعذ ذلك ، فقال : إنّما استأثر الله بابني الحسن (الحسين ـ ظ) وموسى لولادة م ح م د مهديّ هذه الأمّة والفرج الأعظم.

وتقدم في خبر الصّدوق في كمال الدّين انّ أبا محمّد 7 أمر بأن يعقّ عنه عجّل الله تعالى فرجه بثلاثمأة كبش.

مستدرك الوسائل : ج ٢ ب ٤٥ ص ٦٢٣ ح ٣

٦ ـ أفضل العقيقة مما ثلتها مع المولود للذّكر والأنثى

١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي عليّ الأشعريّ ، عن محمّد بن عبدالجبّار ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن صفوان ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : العقيقة في الغلام والجارية سواء.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٤٧ ح ١

٢ ـ عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى عن سماعة ، قال : سألته عن العقيقة ، فقال : في الذكر والأنثى سواء.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٤٧ ح ٢

٣ ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : سألته عن العقيقة ، فقال : عقيقة الجارية كبش.

الوسائل : ج ١٥ ح ١٤٧ ح ٣

٤ ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن ابن مسكان ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : سألته عن العقيقة ، فقالى عقيقة الجارية والغلام كبش كبش.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٤٧ ح ٤

٥ ـ عبدالله بن جعفر في قرب الاسناد ، عن عبدالله بن الحسن ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه ، قال : سألته عن العقيقة عن الغلام والجارية سواء. قال : كبش كبش.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٤٨ ح ٥


٦ ـ عن محمّد بن عبدالحميد ، عن يونس بن يعقوب ، قال : سألت أبا الحسن موسى 7 عن العقيقة الجارية والغلام منها سواء؟ قال : نعم.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٤٨ ح ٦

٧ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن مارد ، عن أبي عبدالله 7 في حديث ، قال : إن كان ذكراً عقّ عنه ذكراً ، وإن كان أنثى عقّ عنه أنثى.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٤٨ ح ٧

٨ ـ عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله 7 7 ، قال : إذا ولدلك غلام أو جارية فعقّ عنه يوم السّابع شاة أو جزوراً ، وكل منهما وأطعم ـ الخبر.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٥١ ح ٧

٩ ـ بالإسناد عن يونس ، عن رجل ، عن أبي جعفر 7 ، أنّه قال : إذا كان يوم السّابع وقد ولد لأحدكم غلام أو جارية فليعقّ عنه كبشاً عن الذكر ذكراً وعن الأنثى مثل ذلك ـ الخبر.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٥١ ح ١١

١٠ ـ في خبر الأعمش ، عن الصّادق 7 : قال : العقيقة للولد الذكر والأنثى يوم السابع ـ الخبر.

البحار : ج ١٠٤ ص ١١٠ ح ١٣

١١ ـ وعنه 7 سئل عن العقيقة ، قال : شاة أو بقرة أو بدنة ـ إلى أن قال : ـ وإن كان ذكراً عقّ عنه ذكراً ، وإن كانت أنثى عقّ عنها أنثى ـ الخبر.

البحار : ج ١٠٤ ص ١٢١ ح ٥٧

١٢ ـ دعائم الإسلام ، عن رسول الله 9 ، أنّه قال : العقيقة شاة من الغلام والجارية سواء.

مستدرك الوسائل : ج ٢ ب ٣١ ص ٦٢٠ ح ١


١٣ ـ فقه الرّضا 7 : وإذا اردت أن تعقّ عنه فليكن عن الذّكر ذكراً وعن الأنثى أنثى.

مستدرك الوسائل : ج ٢ ب ٣١ ص ٦٢٠ ح ٢

١٤ ـ الصّدوق في المقنع : وعقّ عنه إذا كان ذكراً وإن كان أنثى فأنثى.

مستدرك الوسائل : ج ٢ ب ٣١ ص ٦٢٠ ح ٣

٧ ـ فضل كون العقيقة عن الغلام اثنتين

١ ـ قال : وروي أنّه يعقّ عن الذّكر بأنثيين ، وعن الأنثى بواحدة.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٤٨ ح ٨

٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمد بن سنان ، عن أبي هارون ، عن أبي عبدالله 7 في حديث ، أنه قال له : ولدلي غلام ، فقال له : عققت؟ قال : فأمسكت وقدرت أنّه حين أمسكت ظنّ أنيّ لم أفعل ، فقال : يا مصادف ، أدن منّي فوالله ما علمت ما قال له إلاّ أنيّ ظننت كأنّه قد أمرلي بشيء فجاءني مصادف ، بثلاثة دنانير فوضعها في [ بين ـ خ ل ] يدي ، وقال : يا أبا هارون ، اذهب فاشتر كبشين واستسمنها واذبحهما وكل وأطعم.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٧٢ ح ١

٣ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين ، قال : روي أنّه يعقّ عن الذكر باثنين وعن الأنثى بواحد.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٧٢ ح ٢

٨ ـ الدعاء عند ذبح العقيقة

١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن عليّ بن محمّد ، عن صالح بن أبي حمّاد جميعاً ، عن ابن أبي عمير وصفوان ، عن إبراهيم الكرخيّ ، عن


أبي عبدالله 7 ، قال : تقول على العقيقة إذا عققت : « بسم الله وبالله ، اللهمّ عقيقة عن فلان لحمها بلحمه ودمها بدمه وعظمها بعظمه ، اللهمّ أجعله وقاء لآل محمّد 9. »

الوسائل : ج ١٥ ص ١٥٤ ح ١

٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمروبن سعيد ، عن مصدّق ، عن عمّار ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : إذا أردت أن تذبح العقيقة ، قلت : « يا قوم إنّي بريء مما تشركون إنّي وجّهت وجهي للّذي فطر السّماوات والأرض حنيفاً مسلماً وما أنا من المشركين ، إنّ صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله ربّ العالمين ، لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين ، اللهمّ منك ولك بسم الله والله أكبر ، اللهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد ، وتقبّل من فلان بن فلان » وتسمّي المولود باسمه ثمّ تذبح.

ورواه الصّدوق بإسناده عن عمّار ، مثله.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٥٤ و ١٥٥ ح ٢

٣ ـ وعنه ، عن محمّد بن أحمد ، عن عليّ بن سليمان بن رشيد ، عن الحسن بن عليّ بن يقطين ، عن محمّد بن هاشم ، عن محمّد بن مارد ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : يقال عند العقيقة : « اللهمّ منك ولك ما وهبت وأنت أعطيت اللهمّ فتقبّله منّا على سنّة نبيّك 9 » وتستعيذ بالله من الشيطان الرّجيم ، وتسمّي وتذبح وتقول : « لك سفكت الدّماء لا شريك لك ، الحمدلله ربّ العالمين ، اللهمّ اخسأ الشيطان الرّجيم »

ورواه الصّدوق مرسلا.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٥٥ ح ٣

٤ ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن بعض أصحابه ، عن أبي جعفر 7 ، قال : إذا ذبحت فقل : « بسم الله وبالله والحمدلله والله اكبر إيماناً بالله وثناء على رسول الله 9 والعصمة لأمره والشكر لرزقه والمعرفة بفضله علينا أهل البيت » فإن كان ذكراً فقل : « اللهمّ إنك وهبت لنا ذكراً وأنت أعلم بما وهبت ، ومنك ما أعطيت وكلّما صنعنا فتقبّله منّا على


سنّتك وسنة نبيك 9 واخسأ عنّا الشيطان الرّجيم ، لك سفكت الدّماء لا شريك لك والحمدلله رب العالمين ».

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٥٥ ح ٤

٥ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : تقول : في العقيقة ، وذكر مثله وزاد فيه : اللهمّ لحمها بلحمه ، ودمها بدمه ، وعظمها بعظمه ، وشعرها بشعره ، وجلدها بجلده ، اللهمّ اجعلنا وقاء لفلان بن فلان.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٥٥ ـ ١٥٦ ح ٥

٦ ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن أبيه ، عن زكريّا بن آدم ، عن الكاهليّ ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : في العقيقة إذا ذبحت ، تقول : « وجّهت وجهي للّذي فطر السماوات والأرض حنيفاً مسلماً وما أنا من المشركين ، إنّ صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله ربّ العالمين لا شريك له ، اللهمّ منك ولك ، اللهمّ هذا عن فلان بن فلان ».

الوسائل : ج ١٥ ص ١٥٦ ح ٦

٧ ـ عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : عقّ رسول الله 9 عن الحسن بيده وقال : بسم الله عقيقة عن الحسن ، اللهمّ عظمها بعظمه ، ولحمها بلحمه ، ودمها بدمه ، وشعرها بشعره ، اللهمّ اجعلها وقاء لمحمّد وآله.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٥٨ ح ٢

٨ ـ من كتاب آداب أبي طوّل الله عمره ، عن الباقر 7 ، قال : إذا ولد لأحدكم فكان يوم السابع فليعقّ عنه كبشاً ـ إلى أن قال : ـ فإذا ذبحت فقل :

« بسم الله وبالله والحمدلله ، الله أكبر إيماناً بالله وثناء على رسول الله وشكراً لرزق الله وعصمة بأمرالله ومعرفة بفضله علينا أهل البيت » فإن كان ذكراً فقل « اللهمّ أنت وهبت لنا ذكراً وأنت أعلم بما وهبت لنا ومنك ما أعطيت ولك ما صنعنا


فتقبّله منّا على سنّتك وسنّة رسولك 9 واخسأ عنّا الشيطان الرّجيم ، لك سفكت الدّماء لا شريك لك الحمدلله ربّ العالمين. »

البحار : ج ١٠٤ ص ١٢٢ ح ٦٢

٩ ـ فقه الرّضا 7 : فإن أردت ذبحه فقل : بسم الله وبالله منك وبك ولك وإليك عقيقة فلان بن فلان على ملّتك ودينك وسنّة نبيّك محمّد 9 بسم الله وبالله ، والحمدلله والله أكبر إيماناً بالله وشاواً على رسول الله 9 ، والعصمة بامن والشكر لرزقه والمعرفة لفضله علينا اهل البيت ، فإن كان ذكراً فقل : اللهّم أنت وهبت لنا ذكراً ، وأنت أعلم بما وهبت ومنك ما اعطيت ولك ما ضعنا ، فتقبّله منّا على سنّتك وسنّته نبيّك 9 فاخنس [ فاخسأ ـ خ ل ] عنا الشيطان الرجيم ولك سكب الدماء ولوجهك القربان لا شريك لك.

مستدرك الوسائل : ج ٢ ب ٣٣ ص ٦٢١ ح ١

١٠ ـ الصّدوق في المقنع : فإذا أردت ذبحها فقل : « بسم الله منك ولك عقيقة فلان بن فلان على ملّتك وسنّة رسولك 9. »

مستدرك الوسائل : ج ٢ ب ٣٣ ص ٦٢١ ح ٢

٩ ـ كراهة تلطيخ رأس الصبّي بدم العقيقة وأنّه شرك

١ ـ بالأسانيد الثلاثة ، عن الرضا ، عن آبائه ، عن عليّ بن الحسين : ، عن أسماء بنت عميس ، عن فاطمة 3 ، قالت : لمّا حملت بالحسن 7 وولدته جاء النبّي 9 ـ فقال : يا اسماء هلّمى ابنى ، فدفعته اليه في خرفة صفراء فرض بها النبيّ 7 إلى أن قالت : ـ وتصدّق بوزن الشعر ورقاً ، وطلى رأسه بالخلوق ، وقال : يا أسماء الدّم فعل الجاهلية ـ الخبر.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٣٨ ـ ١٣٩ ح ٥

٢ ـ الحسن الطّبرسي في مكارم الأخلاق ، قال : قال 7 : سبع خصال في الصّبّي إذا ولد من السنة ـ إلى أن قال : ـ والخامسة يلطخ رأسه بالزّعفران.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٤٢ ح ١٧


٣ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن على بن الحكم ، عن معاوية بن وهب ، عن أبي عبدالله 7 في حديث ، أنّه قال : [ كان ـ خ ] ناس يلطخون رأس الصّبّي بدم العقيقة ، وكان أبي يقول : ذلك شرك.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٥٧ ح ١

٤ ـ عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد عن حمّاد بن عيسى ، عن عاصم الكوزيّ عن أبي عبدالله 7 في حديث العقيقة ، قال : قلت له : أيؤخذ الدّم فيلطخ به رأس الصّبّي؟ فقال : ذاك شرك ، قلت : سبحان الله شرك؟ فقال : لم لم يكن ذاك شركاً فإنه كان يعمل في الجاهليّة ، ونهي عنه في الاسلام.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٥٧ ح ٢

١٠ ـ كيفية توزيع العقيقة وانها تعطى المؤمنين أو يطبخ ويطعم

١ ـ الحسن الطّبرسي في مكارم الأخلاق ، قال : قال 7 : سبع خصال في الصّبّي إذا ولد من السنّة ـ إلى أن قال : ـ والسّابعة يطعم الجيران من عقيقته

الوسائل : ج ١٥ ص ١٤٢ ح ١٧

٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي عليّ الأشعري ، عن محمد بن عبدالجبّار ، عن صفوان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله 7 في المولود ، قال : يسمّى في اليوم السابع ويعقّ عنه ويحلق رأسه ويتصدّق بوزن شعره فضّة ، ويبعث إلى القابلة بالرّجل مع الورك ويطعم منه ويتصدّق.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٤٩ ح ١

٣ ـ عن عليّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن أحمد ، عن أحمد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمروبن سعيد ، عن مصدّق ، عن عمّار ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : وسألته عن العقيقة عن المولود كيف هي؟ قال : إذا أتى للمولود سبعة أيّام سمّي بالاسم الّذي سمّاه الله


عزّوجلّ به ، ثمّ يحلق رأسه ويتصدق بوزن شعره ذهباً أو فضّة ويذبح عنه كبش وإن لم يوجد كبش أجزأ عنه ما يجزي في الأضحية وإلا فحمل أعظم ما يكون من حملان السنّة ويعطى القابلة ربعها ، وأن لم تكن قابلة فلأمّه تعطيها من شاءت ، وتطعم منه عشرة من المسلمين ، فان زادوا فهو أفضل ، ويأكل منه ، والعقيقة لازمة إن كان غنيّاً أو فقيراً إذا أيسر ، وإن لم يعقّ عنه حتّى ضحّي عنه فقد أجزأ الأضحية ، وقال : إن كانت القابلة يهوديّة لا تأكل من ذبيحة المسلمين ، أعطيت قيمة ربع الكبش.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٥٠ ح ٤

٤ ـ عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن أبيه ، عن زكريّا بن آدم ، عن الكاهلي ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : العقيقة يوم السّابع وتعطى القابلة الرّجل مع الورك ، ولا يكسر العظم.

ورواه الشيّخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، وكذا الّذي قبله.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٥٠ ح ٥

٥ ـ وعنهم ، عن أحمد ، وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، قال : قال أبوعبدالله 7 : الصبّي يعقّ عنه ويحلق رأسه وهو ابن سبعة أيّام ـ إلى أن قال : ـ وتطعم القابلة الرّجل والورك ، وقال : العقيقة بدنه أو شاة.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٥٠ ـ ١٥١ ح ٦

٦ ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله 7 : قال : إذا ولدلك غلام أو جارية فعقّ عنه يوم السّابع شاة أو جزوراً ، وكل منهما وأطعم ، وسمّه واحلق رأسه يوم السابع وتصدّق بوزن شعره ذهباً أو فضّة ، وأعط القابلة طائفاً من ذلك ، فأيّ ذلك فعلت فقد أجزأك.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٥١ ح ٧

٧ ـ وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن ابن جبلة ، وعن عليّ بن محمد ، عن صالح بن أبي حمّاد ، عن عبدالله بن جبلة ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : عقّ عنه واحلق رأسه يوم السابع ، وتصدّق بوزن شعره فضّة واقطع


العقيقة جذاوي واطبخها وادع عليها رهطاً من المسلمين.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٥١ ح ٨

٨ ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : سألت عن العقيقة واجبة هي؟ قال : نعم يعقّ عنه ويحلق رأسه وهو ابن سبعة ، ويوزن شعره فضّة أو ذهب يتصدّق به ، ويطعم قابلته ربع الشّاة ، والعقيقة شاة أو بدنه.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٥١ ح ١٠

٩ ـ وبالاسناد عن يونس ، عن رجل ، عن أبي جعفر 7 ، أنه قال : إذا كان يوم السّابع وقد ولد لأحدكم غلام أو جارية فليعقّ عنه كبشاً عن الذّكر ذكراً وعن الأنثى مثل ذلك ، عقّوا عنه ، وأطعموا القابلة من العقيقة ، وسمّوه يوم السابع.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٥١ ـ ١٥٢ ح ١١

١٠ ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن عليّ الوشّا ، عن أبان ، عن حفص الكناسيّ ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : قال : الصبّي إذا ولد عقّ عنه وحلق رأسه وتصدّق بوزن شعره ورقا ، وأهدي إلى القابلة الرّجل مع الورك ، ويدعى نفر من المسلمين فيأكلون ويدعون للغلام ويسمّى يوم السابع.

ورواه الشيّخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب وكذا الاحاديث الثّلاثة الّتي قبله.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٥٢ ح ١٢

١١ ـ وبإسناده عن عمّار الساباطيّ ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : إذا كانت القابلة يهوديّة لا تأكل من ذبيحة المسلمين ، أعطيت ربع قيمة الكبش يشتري ذلك منها.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٥٢ ح ١٤

١٢ ـ وعنه ، عن أبي عبدالله 7 ، أنّه يعطى القابلة ربعها ، فإن لم تكن قابلة فلأمّه تعطيه من شاءت ، ويطعم منها عشرة من المسلمين فإن زاد فهو أفضل.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٥٢ ح ١٥


١٣ ـ قال : وروي أنّ أفضل ما يطبخ به ماء وملح.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٥٢ ح ١٦

١٤ ـ وعنه ، عن أبي عبدالله 7 ، أنّه سئل عن العقيقة إذا ذبحت يكسر عظمها ، قال : نعم يكسر عظمها ويقطع لحمها ويصنع بها بعد الذّبح ماشئت.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٥٢ ح ١٧

١٥ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد جميعاً ، عن الوشّا ، عن أحمد بن عائذ ، عن أبي خديجة ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : لايأكل هوولا أحد من عياله من العقيقة ، وقال : وللقابلة ثلث العقيقة ، وإن كانت القابلة امّ الرّجل أوفي عياله فليس لها منها شيء ، وتجعل أعضاء ثمّ يطبخها ويقسّمها ولا يعطيها إلاّ أهل الولاية ، وقال : يأكل من العقيقة كلّ أحد إلاّ الأم. ّ

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٥٦ ح ١

١٦ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن أبيه ، عن زكريّا بن آدم ، عن الكاهليّ ، عن أبي عبدالله 7 في العقيقة ، قال : لا تطعم الأمّ منها شيئاً.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٥٦ ح ١

١٧ ـ وعنهم ، عن احمد ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن ابن مسكان ، عمّن ذكره ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : لاتأكل المرأة من عقيقة ولدها ، ولابأس بأن يعطيها الجار المحتاج من اللّحم.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٥٧ ح ٣

١٨ ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن بعض أصحابه ، عن أبان ، عن يحيى بن ابى العلاء عن أبي عبدالله 7 ، قال : سمى رسول الله 9 حسناً وحسيناً يوم سابعهما ، وعقّ عنهما شاة شاة ، وبعثوا برجل شاة إلى القابلة ونظروا ما غيره فأكلوا منه ، واهدوا إلى الجيران وحلقت فاطمة 3


رؤوسهما وتصدّقت بوزن شعرهما فضّة.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٥٨ ح ٤

١٩ ـ محمّد بن يحيى ، عن احمد بن محمّد عن محمّد بن سنان ، عن أبي هارون ، عن أبي عبدالله 7 ، في حديث ، أنّه قال له : ولدلي غلام ، فقال له : عققت؟ قال : فأمسكت وقدرت أنّه حين أمسكت ظنّ أنّي لم أفعل ، فقال : يا مصادف ، أدن منّي فوالله ما علمت ما قال له إلاّ أنّي ظننت أنّه قد أمرلي بشيء فجاء ني مصادف بثلاثة دنانير فوضعها في [ بين ـ خ ل ] يدي ، وقال : يا أبا هارون ، اذهب فاشتر كبشين واستسمنهما واذبحهما وكل وأطعم.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٧٢ ح ١

٢٠ ـ فقه الرضا 7 : وإذا أردت أن تعقّ عنه فليكن عن الذّكر ذكراً وعن الأنثى أنثى وتعطي القابلة الورك ، ولا يأكل منه الأبوان ، فان أكلت منه الأم فلا ترضعه ، وتفرق لحمها على قوم مؤمنين محتاجين ، وإن أعددته طعاما ودعوت عليه قوماً من إخوانك فهو أحبّ إليّ ، كلّما أكثرت فهو أفضل ، وحدّه عشرة أنفس ومازاد وأفضل ما يطبخ به ماء وملح ـ الخبر.

البحار : ج ١٠٤ ص ١١٦ ح ٤٣

٢١ ـ عن الصّادق 7 ، قال : يعطي القابلة ربعها فإن لم تكن قابلة فلأمّه تعطيها من شاءت ويطعم منها عشرة من المسلمين فإن زاد فهو أفضل.

البحار : ج ١٠٤ ص ١٢١ ح ٥٨

٢٢ ـ ومن كتاب طب الأئمّة ، عن الصّادق 7 ، قال : يسمّى الصبّي يوم السّابع ويحلق رأسه ويتصدّق بزنة الشعر فضّة ويعقّ عنه بكبش فحل ، ويقطّع أعضاء ويطبخ ويدعى عليه رهط من المسلمين ، فإن لم يطبخه فلا بأس أن يتصدّق به أعضاء ، والغلام والجارية في ذلك سواء ، ولا يأكل من العقيقة الرّجل ولا عياله ، وللقابلة شطر العقيقة ، وإن كانت القابلة امّ الرّجل أوفي عياله فليس لها منها شيء ، فان شاؤا قسموا أعضاءه وإن شاء طبخها وقسّم معها خبزاً ومرقاً ولا يعطيها إلاّ لأهل الولاية.

البحار : ج ١٠٤ ص ١٢١ ح ٥٩


٢٣ ـ عليّ بن الحسين المسعودي في إثبات الوصيّة ، قال : حدّثني الثّقة من اخواننا ، عن إبراهييم بن إدريس ، قال : وجّه إليّ مولاي ابومحمّد 7 بكبشين وقال : عقّهما عن ابني فلان وكل واطعم إخوانك ففعلت ثمّ لقيته بعد ذلك ، فقال : إنّ المولود الّذي ولدمات ، ثمّ وجّه إليّ بكبشين بعد ذلك وكتب : بسم الله الرحمن الرحيم ، عقّ هذين الكبشين عن مولاك وكل هناك الله واطعم إخوانك. ففعلت ولقيته بعد ذلك فما ذكرلي شيئاً.

مستدرك الوسائل : ج ٢ ب ٣٠ ص ٦٢٠ ح ٣

٢٤ ـ دعائم الإسلام ، عن رسول الله 9 ، أنّه قال : من عقّ عن ولده فليعط القابلة رجل العقيقة يعني ربعها المؤخّر.

مستدرك الوسائل : ج ٢ ب ٣٢ ص ٦٢٠ ح ٣

٢٥ ـ وعنه 9 ، أنّه ذكر العقيقة والمولود ، فقال : إذا كان يوم سابعه فاذبح منه كبشاً وقطعه اعضاء واطبخه وأهد منه وتصدّق وكل ـ الخبر.

مستدرك الوسائل : ج ٢ ب ٣٢ ص ٦٢٠ ح ٤

٢٦ ـ الصدوق في المقنع : وإذا ولدلك مولود فسمّه يوم السابع بأحسن الأسماء ـ إلى أن قال : ـ وتطعم القابلة من العقيقة الرّجل والورك.

مستدرك الوسائل : ج ٢ ب ٣٢ ص ٦٢١ ح ١٠

٢٧ ـ الصّدوق في المقنع : ولا يأكل الابوان العقيقة وإذا اكلت الامّ منها لم ترضعه.

مستدرك الوسائل : ج ٢ ب ٣٤ ص ٦٢١ ح ٣

٢٨ ـ الحسين بن حمدان الحضيني في كتاب الهداية ، عن صاحب نفقة أبي محمّد 7 ، أنّه قال : وجّه مولاي أبومحمّد 7 بأربعة اكبش وكتب إلي : بسم الله الرحمن الرحيم ، عقّ هذا عن ابني محمّد المهدي وكل هناك الله وأطعم من وجدت من شيعتنا.

مستدرك الوسائل : ج ٢ ب ٤٥ ص ٦٢٣ ح ٢


٢٩ ـ وفي كتابه الآخر ، عن الحسن بن محمّد بن جمهور ، عن السيّاري ، عن إبراهيم بن إدريس صاحب نفقة أبي محمّد 7 ، قال : وجّه إليّ مولانا ابومحمّد 7 بكبشين وقال : عقّهما عن ابني الحسين وكل وأطعم إخوانك. ففعلت ولقيته بعد ذلك ، فقال : المولود الّذي ولدلي مات ثمّ وجّه إليّ بأربعة اكبش وكتب : بسم الله الرّحمن الرّحيم ، عقّ هذه الاربعة اكبش عن مولاك ولك هناك الله. ففعلت ولقيته بعد ذلك ، فقال : إنّما استأثر الله بابني الحسن (الحسين ـ ظ) وموسى لولادة م ح م د مهديّ هذه الامّة والفرج الأعظم.

مستدرك الوسائل : ج ٢ ب ٤٥ ص ٦٢٣ ح ٣

١١ ـ لا تعطى العقيقة إلاّ لاهل الولاية (الشيعة)

١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد جميعاً ، عن الوشّا ، عن أحمد بن عائذ ، عن أبي خديجة ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : ... وتجعل أعضاء ثمّ يطبخها ويقسّمها ولا يعطيها إلاّ أهل الولاية ـ الخبر.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٥٦ ح ١

٢ ـ فقه الرّضا 7 : ... وتفرّق لحمها على قوم مؤمنين محتاجين ، وإن اعددته طعاماً ودعوت عليه قوماً من إخوانك فهو أحبّ إليّ وكلّما اكثرت فهو أفضل ، وحدّه عشرة أنفس ومازاد ، وافضل ما يطبخ به ماء وملح ـ الخبر.

البحار : ج ١٠٤ ص ١٢١ ح ٥٩

٣ ـ من كتاب طب الأئمّة ، عن الصّادق 7 ، قال : يسمّى الصبّي يوم السّابع ويحلق رأسه يتصدق بزنة الشّعر فضّة ويعقّ عنه بكبش فحل ـ إلى أن قال : ـ ولا يعطيها إلاّ لأهل الولاية.

البحار : ج ١٠٤ ص ١٢١ ح ٥٩


٤ ـ الحسين بن حمدان الحضيني في كتاب الهداية ، عن صاحب نفعة أبي محمّد 7 ، أنّه قال : وجّه مولاي أبومحمّد 7 بأربعة اكبش وكتب إليّ : بسم الله الرّحمن الرّحيم ، عقّ هذا عن ابني محمد المهديّ وكل هناك الله وأطعم من وجدت من شيعتنا.

مستدرك الوسائل : ج ٢ ب ٤٥ ص ٦٢٣ ح ٢

١٢ ـ لا يأكل الأبوان من العقيقة وإن أكلت الأم لا ترضعه

١ ـ فقه الرّضا 7 : ... وإذا تعقّ عنه فليكن عن الذّكر ذكراً وعن الأنثى وتعطي القابلة الورك ، ولا يأكل منه الأبوان ، فإن أكلت منه الام فلا ترضعه ـ الخبر.

البحار : ج ١٠٤ ص ١١٦ ح ٤٣

٢ ـ الصّدوق في المقنع : ولا يأكل الابوان العقيقة وإذا اكلت الامّ منها لم ترضعه.

مستدرك الوسائل : ج ٢ ب ٣٤ ص ٦٢١ ح ٣

١٣ ـ لاعقيقة بعد يوم السابع وأنّها اضحية

١ ـ عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عمن ذكره ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : المولود يعقّ عنه ويختن لسبعة أيّام.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٦٥ ح ٢

٢ ـ عبدالله بن جعفر في قرب الإسناده ، عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن عنوان ، عن جعفر ، عن أبيه 8 ، قال : سمّى رسول الله 9 الحسن والحسين 8 لسبعة ايّام وعقّ عنهما لسبع ـ الخبر.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٦٥ ح ٤


٣ ـ عن عليّ بن محمّد ، عن صالح بن أبي حمّاد ، عن عليّ بن الحسن بن رباط ، عن ذريح المحاربيّ ، عن أبي عبدالله 7 في العقيقة ، قال : إذا جازت سبعة أيّام فلا عقيقة له.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب قال الشيخ : إنّما أراد نفي الفضل الّذي يحصل له لو عقّ يوم السّابع لأنّا قدبينّا فيما تقدّم أنّ العقيقة مستحبة وان مضى للولد أشهر وسنون.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٧٠ ح ٢

٤ ـ عليّ بن جعفر في كتابه ، عن اخيه ، قال : سألته عن مولود ترك أهله حلق رأسه في اليوم السابع ، هل عليه بعد ذلك حلقه والصدّقة بوزنه؟ فقال : إذا مضى سبعة أيّام فليس عليهم حلقه إنّما الحلق والعقيقة والاسم في اليوم السّابع.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٧٠ ح ٢

٥ ـ في خبر الأعمش ، عن الصّادق 7 ، قال : العقيقة للولد الذّكر والأنثى يوم السابع ـ الخبر.

البحار : ج ١٠٤ ص ١١٠ ح ١٣

٦ ـ دعائم الإسلام ، عن رسول الله 9 ، أنّه ذكر العقيقة والمولود ، فقال : إذا كان يوم السابعه فاذبح عنه كبشاً ـ الخبر.

٧ ـ فقه الرضا 7 : وسمه اليوم السابع واختنه واثقب أذنه واحلق رأسه وزن شعره بعدما تجففه بفضة او بالذهب وتصدق بها وعق عنه. كل ذلك في اليوم السابع ـ الخبر.

مستدرك الوسائل : ج ٢ ب ٣٢ ص ٦٢١ ح ٨

٩ ـ الصّدوق في الهداية ، عن الصّادق 7 ، أنّه قال : يعقّ عن المولود ويثقب أذنه ويوزن شعره بعدما يجفّف بفضّة ويتصدّق به. كلّ ذلك يوم السّابع.

مستدرك الوسائل : ج ٢ ب ٣٢ ص ٦٢١ ح ٩


١٠ ـ كتاب محمّد بن المثنّى بن القاسم الحضرمي ، عن جعفر بن محمّد بن شريح الحضرمي ، عن ذريح المحاربي ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : قلت : المولود يعقّ عنه بعد ما كبر. قال : إذا جاز سبعة أيّام فلا تعقّ عنه.

مستدرك الوسائل : ج ٢ ب ٤٣ ص ٦٢٢ ح ١


الهوامش

الموضوع ١ :

١ ـ عيون الأخبار : ص ٢٦٧.

٢ ـ مكارم الأخلاق : ص ١١٨.

٣ ـ الفقيه : ج ٢ ص ١٥٨ ، الفروع : ج ٢ ص ٨٨ ، يب : ج ٢ ص ٢٣٧.

٤ ـ الفروع : ج ٢ ص ٨٨ ، يب : ج ٢ ص ٢٣٧. * الظاهر أنّه إبن رئاب (منه ;).

٥ ـ الفروع : ج ٢ ص ٨٨ ، يب : ج ٢ ص ٢٣٧.

٦ ـ الفروع : ج ٢ ص ٨٨ ، الفقيه : ج ٢ ص ١٥٨ ، يب : ج ٢ ص ٢٣٧.

٧ ـ الفروع : ج ٢ ص ٨٩ ، يب : ج ٢ ص ٢٣٧ ، فيه : « جداول » وفي بعض نسخ الكافي : « جدولاً ».

٨ ـ الفروع ج ٢ ص ٨٩ ، يب : ج ٢ ص ٢٣٧.

٩ ـ الفروع : ج ٢ ص ٨٩ ، يب : ج ٢ ص ٢٣٧ ، فيه : « عنه ، عن علي ، عن رجل ، عن أبي جعفر 7 » والضمير يرجع الى محمد بن يعقوب راجعه.

١٠ ـ الفروع : ج ٢ ص ٨٩ ، فيه : « المولود [ الصبي ـ خ ] اذا ولد » ، يب : ج ٢ ص ٢٣٧.

١١ ـ الفروع : ج ٢ ص ٩١ ، فيه : « إبراهيم بن إسحاق الأحمر » الفقيه : ج ٢ ص ١٥٨ ، فيه : « وألارض له ».

١٢ ـ الغيبة : ص ١٥٨ ، فيه : « وأطعم اهلك ففعلت. ثم لقيته بعد ذلك ، فقال لي : المولود الذي ولدلي مات ، ثم وجه الى بكبشين وكتب : بسم الله الرحمن الرحيم ، عق هذين الكبشين عن مولاك وكل هناك الله وأطعم إخوانك. ففعلت ولقيته بعد ذلك فما ذكرنى شيئاً.

١٣ ـ المحاسن : ص ٤١٧.

١٤ ـ مكارم الاخلاق : ص ٢٦٠.

١٥ ـ الهداية : ص ٧٠.

الموضوع ٢ :

١ ـ الفقيه : ج ٢ ص ١٥٨ ، الفروع : ج ٢ ص ٨٨ ، يب : ج ٢ ص ٢٣٧.

٢ ـ الفقيه : ج ٢ ص ١٥٨.


٣ ـ الفروع : ج ٢ ص ٨٨ ، يب ج ٢ ص ٢٣٧.

٤ ـ الفروع : ج ٢ ص ٨٨.

٥ ـ الفروع : ج ٢ ص ٩٢ ، يب : ج ٢ ص ٢٣٨.

٧ ـ الفروع : ج ٢ ص ٩٢ ، يب : ج ٢ ص ٢٣٨.

٨ ـ مكارم الأخلاق : ص ٢٦٠.

٩ ـ الهداية : ص ٧٠.

الموضوع ٣ :

١ ـ عيون الأخبار : ص ٢٦٧.

٢ ـ الخصال : ج ٢ ص ١٥٤.

الموضوع ٤ :

١ ـ الفقيه : ج ٢ ص ١٥٨.

٢ ـ الفروع : ج ٢ ص ٨٩ ، يب : ج ٢ ص ٢٣٨ ، الفروع : ج ١ ص ٨٨.

٣ ـ الفروع : ج ٢ ص ٨٩.

٤ ـ الفروع : ج ٢ ص ٩٢ ، يب : ج ٢ ص ٢٣٨ ، فيه : « محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن خالد عن سعد » ولعله وهم من الطابع ، الفقيه : ج ٢ ص ١٥٩.

٥ ـ مكارم الأخلاق : ص ٢٦٠.

الموضوع ٥ :

١ ـ عيون الأخبار : ص ١٩٥ ، ورواه في صحيفة الرضا 7 : ص ١٦.

٢ ـ عيون الأخبار : ص ٢١٠.

٤ ـ الفروع : ج ٢ ص ٨٨ ، فيه : « فتصدق [ فلنتصدق ـ خ ] بثمنها ، قال : لا طلبها حتى تقدر عليها فإن الله ».

٥ ـ الفقيه : ج ٢ ص ١٥٨.

٦ ـ الفقيه : ج ٢ ص ١٥٨.

٧ ـ الفروع : ج ٢ ص ٨٨ ، فيه : « الهراء [ الفرا ـ خ ] ».

٨ ـ الفروع : ج ٢ ص ٨٨.

٩ ـ الفروع : ج ٢ ص ٨٨.

١٠ ـ قرب الاسناد : ص ١٢٢.

١١ ـ الفقيه : ج ٢ ص ١٥٨.

١٢ ـ الفقيه : ج ٢ ص ١٥٨.

١٣ ـ الفروع : ج ٢ ص ٨٩ ، يب : ج ٢ ص ٢٣٧.

١٤ ـ الفروع : ج ٢ ص ٨٩.

١٥ ـ الفروع : ج ٢ ص ٨٩ ، يب : ج ٢ ص ٢٣٧.

١٦ ـ الفروع : ج ٢ ص ٨٩ ، يب : ج ٢ ص ٢٣٧ ، فيه : « عنه ، عن علي ، عن رجل ، عن أبي جعفرعليه


السلام والضمير يرجع الى محمد بن يعقوب ، راجعه.

١٧ ـ الفروع : ج ٢ ص ٨٩.

١٨ ـ الفروع : ج ٢ ص ٩٠.

١٩ ـ الفروع : ج ٢ ص ٩٠.

٢٠ ـ الفروع : ج ٢ ص ٩٢ ، فيه : « ثم قال لي : عققت عنه فأمسكت وقدرآني حيث أمسكت إني لم أفعل » وفيه : « بشيء فذهبت لا قوم ، فقال لي : كما أنت يا باهارون فجاوني ».

٢١ ـ الغيبة : ص ١٥٨ ، فيه : « واطعم أهلك ففعلت ، ثم لقيته بعد ذلك ، فقال لي : المولود الذي ولدلي مات ، ثم وجه إلي بكبشين وكتب : بسم الله الرحمن الرحيم عق هذين الكبشين عن مولاك وكل هناك الله وأطعم إخوانك ، ففعلت ولقيته بعد ذلك ذكرني شيئاً. »

٢٢ ـ مكارم الأخلاق : ص ٢٦٠.

٢٣ ـ مكارم الأخلاق : ص ٢٦١.

٢٤ ـ مكارم الأخلاق : ص ٢٦١.

الموضوع ٦ :

١ و ٢ و ٣ و ٤ ـ الفروع : ج ٢ ص ٨٨.

٥ ـ قرب الأسناد : ص ١٢٢.

٦ ـ قرب الأسناد : صص ١٢٩ ، فيه : « فيهما ».

٧ ـ الفقيه : ج ٢ ص ١٥٨.

٨ ـ الفروع : ج ٢ ص ٣٩٦.

٩ ـ الفروع : ج ٢ ص ٨٩ ، يب : ج ٢ ص ٢٣٧ ، فيه : « عنه ، عن علي ، عن رجل ، عن أبي جعفر السلام والضمير يرجع الى محمد بن يعقوب راجعه.

١٠ ـ الخصال : ج ٢ ص ٣٩٦.

١١ ـ مكارم الأخلاق : ص ٢٦٠.

الموضوع ٧ :

١ ـ الفقيه : ج ٢ ص ١٥٨.

٢ ـ الفروع : ج ٢ ص ٩٢ ، فيه : « ثم قال لي : عققت عنه فأمسكت وقد رآني حيث أمسكت اني لم أفعل » وفيه : « بشيء فذهبت لاقوم ، فقال لي : كما أنت يا باهارون فجاءني ».

٣ ـ الفقيه : ج ٢ ص ١٥٨.

الموضوع ٨ :

١ ـ الفروع : ج ٢ ص ٨٩.

٢ ـ الفروع : ج ٢ ص ٩٠ ، الفقيه : ج ٢ ص ١٥٩ ، لم يذكر فيه الصلاة على النبي وآله.

٣ ـ الفروع : ج ٢ ص ٩٠ ، الفقيه : ج ٢ ص ١٥٩.

٤ ـ الفروع : ج ٢ ص ٨٩ ، يب : ج ٢ ص ٢٣٧. هذا يحتمل العقيقة ولا صحية هما (منه ره).


٥ ـ الفروع : ج ٢ ص ٩٠ ، فيه : « بعض أصحابنا يرفعه ».

٦ ـ الفروع : ج ٢ ص ٩٠.

٧ ـ الفروع : ج ٢ ص ٩٠.

٨ ـ مكارم الأخلاق : ص ٢٦١.

الموضوع ٩ :

١ ـ عيون الأخبار : ص ١٩٥ ، صحيفة الرضا : ص ١٦.

٢ ـ مكارم الأخلاق : ص ١١٨.

٣ ـ الفروع : ج ٢ ص ٩٠.

٤ ـ الفروع : ج ٢ ص ٩٠.

الموضوع ١٠ :

١ ـ مكارم الأخلاق : ص ١١٨.

٢ ـ الفروع : ج ٢ ص ٨٩.

٣ ـ الفروع : ج ٢ ص ٨٩ ، يب : ج ٢ ص ٢٣٧.

٤ ـ الفروع : ج ٢ ص ٨٩ ، يب : ج ٢ ص ٢٣٧.

٥ ـ الفروع : ج ٢ ص ٨٩.

٦ ـ الفروع : ج ٢ ص ٨٩.

٧ ـ الفروع : ج ٢ ص ٨٩ ، يب : ج ٢ ص ٢٣٧ ، فيه : « جداول » وفي بعض نسخ الكافي : « جداولا ».

٨ ـ الفروع : ج ٢ ص ٨٩ ، يب : ج ٢ ص ٢٣٧.

٩ ـ الفروع : ج ٢ ص ٨٩ ، يب : ج ٢ ص ٢٣٧ ، فيه : « عنه ، عن على ، عن رجل ، عن أبي جعفر

7 » والضمير يرجع إلى محمد بن يعقوب راجعه.

١٠ ـ الفروع : ج ٢ ص ٨٩ ، فيه : « المولود [ الصبي ـ خ ] اذا ولد » ، يب : ج ٢ ص ٢٣٧.

١١ ـ الفقيه : ج ٢ ص ١٥٨.

١٢ ـ الفقيه : ج ٢ ص ١٥٨.

١٣ ـ الفقيه : ج ٢ ص ١٥٨.

١٤ ـ الفقيه : ج ٢ ص ١٥٩.

١٥ ـ الفروع : ج ٢ ص ٩٠. ، يب : ج ٢ ص ٢٣٨.

١٦ ـ الفروع : ج ٢ ص ٩٠.

١٧ ـ الفروع : ج ٢ ص ٩٠.

١٨ ـ الفروع : ج ٢ ص ٩٠.

١٩ ـ الفروع : ج ٢ ص ٩٢ ، فيه : « ثم قال لي : عققت عنه أمسكت وقدر آني حيث أمسكت اني لم أفعل » وفيه : « بشيء فذهبت لاقوم ، فقال لي : كما أنت يا باهارون فجاءني ».

٢٠ ـ فقه الرضا : ص ٣١.


٢١ ـ مكارم الأخلاق : ص ٢٦٠.

٢٢ ـ مكارم الأخلاق : ص ٢٦١.

الموضوع ١١ :

١ ـ الفروع : ج ٢ ص ٩٠ ، يب : ج ٢ ص ٢٣٨.

٢ ـ فقه الرضا : ص ٣١.

٣ ـ مكارم الأخلاق : ص ٢٦١.

الموضوع ١٢ :

١ ـ فقه الرضا : ص ٣١.

الموضوع ١٣ :

١ ـ الفروع : ج ٢ ص ٩١.

٢ ـ قرب الاسناد : ص ٥٨.

٣ ـ الفروع : ج ٢ ص ٩٢ ، يب : ج ٢ ص ٢٣٨.

٤ ـ بحار الانوار : ج ١٠ ص ٢٥٢ طبعة الآخوندى.

٥ ـ الخصال : ج ٢ ص ٣٩٦.


لامور التي يعتبر أيام الرضاع


١ ـ عدوى اخلاق المرضعة في الرضيع وتأثيرها

١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن العبّاس بن معروف ، عن حمّاد بن عيسى ، عن الهيثم ، عن محمّد بن مروان ، قال : قال لي أبوجعفر 7 : استرضع لولدك بلبن احسان وإياك والقباح ، فان اللّبن قديعدي.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٨٩ ح ١

٢ ـ وبالاسناد عن العبّاس بن معروف ، عن صفوان ، عن ربعي ، عن الفضيل ، عن زرارة ، عن أبي جعفر 7 ، قال : عليكم بالوضّاء من الظؤرة ، فانّ اللبن يعدي.

ورواه الشّيخ باسناده عن أحمد بن محمّد وكذا الّذي قبله. ورواه الصّدوق باسناده عن الفضيل.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٨٩ ح ٢

٣ ـ بالأسانيد الثلّاثة ، عن الرّضا ، عن آبائه : ، قال : قال رسول الله 9 : لا تسرضعوا الحمقاء ولا العمشاء ، فانّ اللّبن يعدي.

البحار : ج ١٠٣ ص ٣٢٣ ح ١٣

٤ ـ عن الصّادق 7 ، عن أبيه 7 ، قال : قال عليّ 7 : لا تسترضعوا الحمقاء ، فانّ اللّبن يغلب الطباع.

البحار : ج ١٠٣ ص ٣٢٤ ح ١٩


٥ ـ وقال النبي 9 : لا تسترضعوا الحمقاء ، فانّ الولد يشبّ عليه.

البحار : ج ١٠٣ ص ٣٢٤ ح ٢٠

٦ ـ باسناده عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه : ، قال : قال رسول الله 9 : إياكم أن تسترضعوا الحمقاء ، فإنّ اللّبن يشبّ عليه.

البحار : ج ١٠٣ ص ٣٢٤ ح ٢١

٧ ـ عن النبيّ 9 ، قال : توقّوا على أولادكم لبن البغيّة والمجنونة ، فانّ اللّبن يعدي.

البحار : ح ١٠٤ ص ٩٦ ح ٤٨

٨ ـ الجعفريات : أخبرنا محمد : حدّثني موسى ، قال : حدّثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جدّه عليّ بن الحسين ، عن أبيه ، عن عليّ : ، قال : قال رسول الله 9 : إيّاكم أن تسترضعوا الحمقاء ، فإنّ اللّبن ينشئه عليه.

مستدرك الوسائل : ج ٢ ب ٥٧ ص ٦٢٤ ح ١

٢ ـ احسن الالبان للرضيع لبن امّه

١ ـ عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، وعن محمّد بن يحيى ، عن طلحة ابن زيد ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : قال أمير المؤمنين 7 : ما من لبن رضع به الصبيّ أعظم بركة عليه من لبن امّه.

ورواه الشّيخ عن محمّد بن يعقوب ورواه الصدوق مرسلاً.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٧٥ ح ٢

٢ ـ وبالأسانيد الثلاثة عن الرّضا ، عن عليّ بن الحسين ، قال : قال رسول الله 9 : ليس للصّبيّ خيرمن لبن امّه.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٨٨ ح ٥


٣ ـ فضل إرضاع الصبيّ من الثديين كليهما

١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن سلمة بن الخطّاب ، عن محمّد ابن موسى ، عن محمّد بن العبّاس بن الوليد ، عن امّه امّ إسحاق بنت سليمان ، قالت : نظر إليّ أبوعبدالله 7 وأنا أرضع أحد ابني محمّد وإسحاق ، فقال : يا امّ إسحاق لا ترضعيه من ثدي واحد وأرضيعه من كليهما. يكون أحدهما طعاماً والآخر شراباً.

ورواه الصدوق مرسلاً.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٧٦ ح ١

٢ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن عليّ الكوفيّ ، عن إسماعيل بن مهران ، عن مرازم [ رزام ـ خ ل ] عن جابر بن يزيد ، عن جابر بن عبدالله ، قال : قال رسول الله 9 : إذا وقع الولد في بطن امّه ـ إلى أن قال : ـ وجعل الله تعالى رزقه في ثديي أمّه ، في أحدهما شرابه وفي الآخر طعامه ـ الحديث.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٧٦ ح ١

٤ ـ مدّة الرّضا وأنّ أقلّها واحد وعشرون شهراً واكثرها حولان كاملان

١ ـ محمّد بن محمّد المفيد ، قال : روت العامّة والخاصة عن يونس ، عن الحسن ، أنّ عمر اتي بامرأة قد ولدت لستّة أشهر فهمّ برجها ، فقال له أمير المؤمنين 7 : إن خاصمتك بكتاب الله خصمتك ، إنّ الله تعالى يقول : « وحمله وفصاله ثلاثون شهراً » ويقول : « والوالدت يرضعن أولادهنّ حولين كاملين لمن أراد أن يتمّ الرّضاعة » فإذا تمّت [ أتمّت ـ خ ] المرأة الرّضاعة سنتين وكان حمله وفصاله ثلاثون شهراً كان الحمل منها ستّة أشهر ، فخلا عمر سبيل المرأة.

الوسائل : ج ١٥ ص ١١٧ ح ٩

٢ ـ محمّد بن الحسن في المجالس والأخبار ... عن أبي عبدالله 7 ، قال : حمل الحسين 7 ستّة أشهر ، وأرضع أشهر ، وأرضع سنتين. وهو قول الله عزّوجلّ : « وحمله


وفصاله ثلاثون شهراً ».

الوسائل : ج ١٥ ص ١١٨ ح ١٤

٣ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي المغرا ، عن الحلبي ، قال : قال أبو عبدالله 7 : ليس للمرأة أن تأخذ في رضاع ولدها أكثر من حولين كاملين ، إن أراد الفصال قبل ذلك عن تراض منهما فهو حسن ، والفصال الفطام.

الوسائل : ١٥ ص ١٧٦ ـ ١٧٧ ح ١

٤ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عبدالوهّاب بن الصباح ، قال : قال أبو عبدالله 7 : الفرض في الرضاع أحد وعشرون شهراً ، فما نقص عن أحد وعشرين شهراً فقد نقص المرضع ، وإن أراد أن يتمّ الرضاعة فحولين كاملين.

الوسائل : ج ٢ ص ١٧٧ ح ٢

٥ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبدالله 7 في حديث ، أنّه نهى أن يضارّ بالصبيّ أو تضارّ امّه في رضاعه وليس لها أن تأخذفي رضاعه فوق حولين كاملين فان أرادا فصالا عن تراض منهما قبل ذلك كان حسناً ، والفصال هو الفطام.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٧٧ ح ٣

وفي البحار : ج ١٠٤ ص ١٣٣ ح ٣ عن تفسير العيّاشي.

٦ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن خالد ، عن سعد بن سعد الاشعريّ ، عن أبي الحسن الرّضا 7 ، قال : سألته عن الصبيّ ، هل يرضع أكثر من سنتين؟ فقال : عامين ، فقلت فإن زاد على سنتيتن هل على أبويه من ذلك شيء؟ قال : لا.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٧٧ ح ٤


٧ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن سنان ، عن عمّار بن مروان ، عن سماعة ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : الرضا واحد وعشرون شهراً فما نقص فهو جور على الصّبيّ.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، والّذي قبله باسناده ، عن محمّد بن يعقوب. ورواه الصّدوق بإسناده عن سماعة بن مهران ، والّذي قبله بإسناده عن سعد بن سعد ، مثله.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٧٧ ح ٥

٨ ـ وبإسناده عن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : سمعته يقول : المطلّقة الحبلى ينفق عليها حتّى تضع حملها وهي أحق بولدها أن ترضعه بما تقبله امرأة اخرى. يقول الله عزّوجلّ : لا تضارّ والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك. لا يضارّ بالصّبيّ ولا يضارّ بامّه في إرضاعه ، وليس لها أن تأخذ في رضاعه فوق حولين كاملين فاذا أرادا الفصال عن تراض منهما كان حسناً ، والفصال هو الفطام.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٧٨ ح ٧

٩ ـ الغضايري ، عن الصّدوق ، عن ابن الوليد ، عن ابن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، [ و ] محمّد بن إسماعيل ، عن منصور بن يونس ، عن منصور بن حازم ، عن الصّادق ، عن آبائه : ، قال : قال رسول الله 9 : لا رضاع بعد فطام ، ولا يتم بعد احتلام ـ الخبر.

البحار : ج ١٠٣ ص ١٦٣ ح ٨

١٠ ـ ابن الوليد ، عن ابن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، وابن بزيع ، عن منصور بن يونس ، عن منصور بن حازم ، وعليّ بن إسماعيل الميثمي عن ابن حازم ، عن الصّادق ، عن آبائه : ، قال : قال رسول الله 9 : لا رضاع بعد فطام ـ الخبر.

البحار : ج ١٠٣ ص ٣٢٢ ح ٦

١١ ـ ابن شهر اشوب في المناقب : كان الهيثم في جيش ، فلمّا جاء جائت


امرأته بعد قدومه لستّة اشهر بولد ، فأنكر ذلك منها وجاء به [ إلى ـ خ ] عمر وقصّ عليه. فأمر برجمها ، فأدركها عليّ 7 من قبل أن ترجم ، ثمّ قال لعمر : أربع على نفسك إنّها صدقت ، إنّ الله تعالى يقول : « وحمله وفصاله ثلاثون شهراً » وقال : « والوالدت يرضعن اولادهنّ حولين كاملين » فالحمل والرّضاع ثلاثون شهراً. فقال عمر : لولا عليّ لهلك عمر ، وخلّى سبيلها والحق الولد بالرّجل.

مستدرك الوسائل : ج ٢ ب ١٢ ص ٦١٧ ح ١

١٢ ـ علي بن إبراهيم في تفسيره عن أبي عبدالله 7 ، أنّه قال في حديث : وكان بين الحسن والحسين 8 طهر واحد ، وكان الحسين 7 في بطن امّه ستّة أشهر وفصاله أربع وعشرون شهراً وهو قوله تعالى : « وحمله وفصاله ثلاثون شهراً ».

مستدرك الوسائل : ج ٢ ب ١٢ ص ٦١٧ ح ٣

١٣ ـ دعائم الإسلام : ورووا أنّ عمر أراد أن يحد امرأة أتت بولد لستّة أشهر. فقال علي 7 : الولد يلحق بزوجها وليس عليها حدّ. قال له : ومن أين قلت يا أبا الحسن؟ قال : من كتاب الله ، قال الله تبارك وتعالى : « وحمله وفصاله ثلثون شهراً » وقال : « والوالدات يرضعن اولادهنّ حولين كاملين » فصار اقلّ الحمل ستّة أشهر. فأمر عمر بالمرأة يخلّى سبيلها والحق الولد بأبيه وقال : لولا عليّ لهلك عمر.

مستدرك الوسائل : ج ٢ ب ١٢ ص ٦١٧ ح ٨

١٤ ـ دعائم الأسلام عن أبي عبدالله 7 ، أنّه قال : لايجبر المرأة على رضاع ولدها ولاينزع منها إلاّ برضاها وهي أحقّ بما تقبله به إمرأة اخرى وليس لها أن تأخذ في رضاعه فوق حولين كاملين.

مستدرك الوسائل : ج ٢ ب ٤٨ ص ٦٢٣ ح ٢

١٥ ـ العيّاشي في تفسيره عن الحلبي ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : المطلّقة تنفق عليها ... أنّه نهى أيضاً أن يضارّبالصبيّ أو يضارّ بامّه في رضاعه وليس لها أن تأخذ في رضاعه فوق حولين كاملين فإن أرادوا الفصل قبل ذلك عن تراض منهما


كان حسناً والفصل الفطام.

مستدرك الوسائل : ج ٢ ب ٥٠ ص ٦٢٣ ح ١

١٦ ـ دعائم الإسلام عن أبي عبدالله 7 ، أنّه قال في حديث : وليس لها أن تأخذ في رضاعه فوق حولين كاملين.

مستدرك الوسائل : ج ٢ ب ٥٠ ص ٦٢٣ ح ١

١٧ ـ العيّاشي في تفسيره عن داود بن الحصين ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : والوالدات يرضعن أولا دهنّ حولين كاملين ـ الخبر.

مستدرك الوسائل : ج ٢ ب ٥٨ ص ٦٢٤ ح ١

٥ ـ الاهتمام باختيار الرضعة

١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : قال أميرالمؤمنين 7 : انظروا من يرضع أولادكم ، فانّ الولد يشبّ عليه.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٨٧ ـ ١٨٨ ح ١

٢ ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إبن أبي نجران عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر 7 ، قال : لا تستر ضعوا الحمقاء فانّ اللّبن يعدي ، وإنّ الغلام ينزع إلى اللّبن يعني إلى الظئر في الرعونة والحمق.

ورواه الشيخ باسناده عن محمّد بن يعقوب. ورواه الصّدوق باسناده عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر 7 ، قال : قال رسول الله 9 ـ وذكر مثله.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٨٨ ح ٢

٣ ـ وعنه ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقه ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : قال أميرالمؤمنين 7 : لا تستر ضعوا الحمقاء فانّ اللّبن يغلب قال : قال رسول الله 9 : لاتستر ضعوا الحمقاء فانّ اللّبن يشبّ


عليه.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٨٨ ح ٣

٤ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين في عيون الأخبار بالأسانيد الثّلاثة عن الرّضا ، عن آبائه : ، قال : قال رسول الله 9 : لا تستر ضعوا الحمقاء ولا العمشاء فانّ اللّبن يعدي.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٨٨ ح ٤

٥ ـ عبدالله بن جعفر في قرب الاسناد ، عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين ابن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه ، أنّ عليّاً 7 كان يقول : تخيّروا للرّضاع كما تخيّرون للنّكاح ، فانّ الرّضاع يغيّر الطباع.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٨٨ ح ٦

٦ ـ الأربعمائة : قال أميرالمؤمنين 7 : توقّوا على أولادكم لبن البغيّ من النّساء والمجنونة ، فانّ اللّبن يعدي.

البحار : ج ١٠٣ ص ٣٢٣ ح ٩

٦ ـ الأمّ المطلّقة اولى برضاع ولدها من غيرها

١ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين ، بإسناده عن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله 7 قال : سمعته يقول : المطلّقة الحبلى ينفق عليها حتّى تضع حملها وهي أحقّ بولدها أن ترضعه بما تقبله امرأة اخرى ـ الخبر.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٧٨ ح ٧

٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبيّ عليّ الأشعريّ ، عن الحسن بن عليّ ، عن العبّاس بن عامر ، عن داود بن الحصين ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : والوالدات يرضعن أولادهنّ ، قال : مادام الولد في الرّضاع فهو بين الأبوين بالسّوية ، فإذا فطم فالأب أحقّ به من الامّ ، فإذا مات الأب فالامّ أحقّ به من العصبة ، وإن وجد الأب من يرضعه بأربعة دراهم وقالت الامّ : لا أرضعه إلاّ يخسمة دراهم فإنّ له أن ينزعه منها


إلاّ أن ذلك خيرله وأرفق به أن يترك مع امّه.

ورواه الصّدوق بإسناده عن العبّاس بن عامر ، مثله.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٩٠ ح ١

٣ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكنانيّ ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : إذا طلّق الرّجل المرأة وهي حبلى أنفق عليها حتّى تضع حملها ، وإذا وضعته أعطاها أجرها ولا يضارّها إلاّ أن يجد من هو أرخص أجراً منها ، فإن هي رضيت بذلك الأجر فهي أحقّ بابنها حتّى تفطمه.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٩٨ ح ٢

٤ ـ عن الحلبي ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : المطلّقة ينفق عليها حتّى تضع حملها وهي أحقّ بولدها أن ترضعه ، ممّا تقبله امرأة اخرى ـ الخبر.

البحار : ج ١٠٤ ص ١٣٣ ح ٣

٥ ـ دعائم الإسلام عن أبي عبدالله 7 ، أنّه قال : لا يجبر المرأة على رضاع ولدها ولاينزع منها إلاّ برضاها وهى أحقّ به ترضعه بما تقبله به امرأة اخرى وليس لها أن تأخذ في رضاعه فوق حولين كاملين.

مستدرك الوسائل : ج ٢ ب ٤٨ ص ٦٢٣ ح ٢

٧ ـ ثواب الامّ أيّام إرضاعها الولد

١ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين في الأمالي ، عن محمّد بن الحسن ، عن الصّفّار ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، عن الحكم بن مسكين ، عن أبي خالد الكعبيّ ، عن أبي عبدالله 7 ، أنّ رسول الله 9 ، قال : أيّما امرأة دفعت من بيت زوجها شيئاً من موضع إلى موضع تريد به صلاحاً نظر الله إليها ، ومن نظر الله إليه لم يعذّبه. فقالت امّ سلمة : يا رسول الله 9 ذهب الرّجل بكلّ خير فإيّ شيء للنساء المساكين؟ فقال 7 : بلى إذا حملت المرأة كانت بمنزله الصائم القائم المجاهد بنفسه وماله في سبيل الله ، فإذا وضعت كان لها من الأجرما لايدري أحد


ما هو لعظمه ، فإذا أرضعت كان لها بكلّ مصّة كعدل عتق محرّر من ولد اسماعيل ، فإذا فرغت من رضاعه ضرب ملك كريم على جنبها وقال : استأنفي العمل فقد غفرلك.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٧٤ ـ ١٧٥ ح ١

٢ ـ عن زيد بن علي ، عن آبائه : ، قال : ذكر رسول الله 9 الجهاد ، فقالت امرأة : يا رسول الله ما للنّساء من هذا شيء؟ فقال : بلى للمرأة ما بين حملها إلى فطامها من الأجر كالمرابط في سبيل الله ، فان هلكت فيما بين ذلك كان لها مثل منزلة الشّهيد. البحار : ج ١٠٤ ص ٩٧ ح ٥٦.

٣ ـ في حديث الحولاء العطارة بالسّند المتقدم في ابواب المقدّمات ، قال : قال رسول الله 9 : ... يا حولاء ، والّذي بعثني بالحقّ نبيّا ورسولاً ومبشّراً ونذيراً ما من امرأة تحمل من زوجها ولداً إلاّ كانت في ظّل الله عزّوجلّ حتّى يصيبها طلق يكون لها بكلّ طلقة رقبة مؤمنه ، فإذا وضعت حملها وأخذت في رضاعه فما يمصّ الولد مصّة من لبن أمّه إلاّ كان بين يديها نوراً ساطعاً يوم القيامة ، يعجب من رآها من الاوّلين والاخرين ، وكتبت صائمة قائمة ، وإن كانت غير مفطرة كتب لها صيام الدّهر كلّه وقيامه ، فإذا فطمت ولدها ، قال الحقّ جلّ ذكره : يا أيتها المرأة قد غفرت لك ما تقدّم من الذّنوب فاستأنفي العمل ـ الخبر.

مستدرك الوسائل : ج ٢ ب ٤٧ ص ٦٢٣ ح ١

٨ ـ عدم إجبار الامّ على إرضاع الولد

١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عليّ بن محمّد القاسانىّ ، عن القاسم بن محمّد الجوهريّ ، عن سليمان بن داود المنقريّ ، قال : سئل أبو عبدالله 7 عن الرّضاع ، فقال : لا تجبر الحرّة على رضاع الولد ، وتجبر امّ الولد.

ورواه الصّدوق مرسلاً. ورواه أيضاً باسناده عن المنقريّ ، مثله.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٧٥ ح ١

٢ ـ دعائم الإسلام عن أبي عبدالله 7 ، أنّه قال : لا تجبر المرأة على


رضاع ولدها ولا ينزع منها إلاّ برضاها وهى أحقّ به ترضعه بما تقبله به امرأة اخرى وليس لها أن تأخذ في رضاعه فوق حولين كاملين.

مستدرك الوسائل : ج ٢ ب ٤٨ ص ٦٢٣ ح ٢

٣ ـ الجعفريات : أخبرنا محمّد : حدّثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن عليّ : ، قال : يجبر الرّجل على النّفقة على امرأته ، فان لم يفعل حبس وتجبر المرأة على أن ترضع ولدها ـ الخبر.

مستدرك الوسائل : ج ٢ ب ٤٨ ص ٦٢٣ ح ٣

٩ ـ أجرة الرضاع مما يرث الولد

١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن ابن سنان يعني عبدالله ، عن أبي عبدالله 7 في رجل مات وترك امرأة ومعها منه ولد فألقته على خادم لها فأرضعته ثمّ جاءت تطلب رضاع الغلام من الوصيّ ، فقال : لها أجر مثلها وليس للوصيّ أن يخرجه من حجرها حتّى يدرك ويدفع إليه ماله.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٧٨ ح ١

وفي المستدرك : ج ١ ب ٥١ ص ٦٢٤ ح ١ ، عن دعائم الاسلام ، عن جعفر بن محمد 7 ، مثله إلى « حجرها ».

٢ ـ وعن عليّ ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : قضى أميرالمؤمنين 77 في رجل توفّي وترك صبيّاً فاسترضع له ، قال : أجر رضاع الصّبّي ممّا يرث من أبيه وامّه.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن عبدالله بن أبي يعفور ، قال : قضى أميرالمؤمنين 7 ـ وذكر مثله. وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن بن محبوب ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن زرارة ، قال : سألت أبا جعفر 7 : عن رجل ـ وذكر الّذي قبله.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٧٩ ح ٢


١٠ ـ إستحباب انتخاب المرضعة من الحسان

١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن العبّاس بن معروف ، عن حمّاد بن عيسى ، عن الهيثم ، عن محمّد بن مروان ، قال : قال لي أبوجعفر 7 : استرضع لولدك بلبن الحسان وإيّاك والقباح فانّ اللّبن قد يعدي.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٨٩ ح ١

٢ ـ وبالإسناد عن العبّاس بن معروف ، عن صفوان ، عن ربعي ، عن الفضيل ، عن زرارة ، عن أبي جعفر 7 ، قال : عليكم بالوضّاء من الظؤرة فانّ اللبن يعدي.

ورواه الشّيخ باسناده عن أحمد بن محمّد وكذا الّذي قبله. ورواه الصّدوق باسناده عن الفضيل.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٨٩ ح ٢

١١ ـ عدم اتخاذ المجوسية والبغية والمجنونة وولد الزّنا للرّضاع

١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن العمر كيّ ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسن 7 ، قال : سألته عن امرأة ولدت من الزنا ، هل يصلح أن يسترضع بلبنها؟ قال : لا يصلح ولالبن ابنتها التي ولدت من الزنا.

ورواه الصّدوق بإسناده عن عليّ بن جعفر ، نحوه.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٨٤ ح ١

٢ ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر 7 ، قال : لبن اليهوديّة والنصرانيّة والمجوسيّة أحبّ إليّ من ولد الزنا ـ الخبر.

ورواه الصّدوق بإسناده عن حريز ، ورواه في المقنع ، مرسلاً.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٨٤ ح ٢


٣ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عن عبيدالله الحلبّي ، قال : قلت لأبي عبدالله 7 : امرأة ولدت من الزنا أتّخذها ظئراً؟ قال : لا تستر ضعها ولا ابنتها.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٨٤ ح ٤

٤ ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي عليّ الأشعريّ ، عن محمّد بن عبدالجبّار ، عن صفوان ، عن سعيد بن يسار ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : لا تستر ضع الصّبي المجوسيّة ـ الخبر.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٨٥ ح ١

٥ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن عبدالله ابن يحيى الكاهليّ ، عن عبدالله بن هلال ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : سألته عن مظائرة المجوسيّ ، قال : لا ، ولكن أهل الكتاب.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٨٦ ح ٣

٦ ـ وباسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن زياد ، عن ابن مسكان ، عن الحلبّي ، قال : سألته عن رجل دفع ولده إلى ظئر يهوديّة أو نصرانية أو مجوسيّة ، ترضعه في بيتها قال : ترضعه لك اليهوديّة والنصرانيّة في بيتك وتمنعها من شرب الخمر وما لا يحلّ مثل لحم الخنزير ولا يذهبن بولدك إلى بيوتهنّ ، والزانية لا ترضع ولدك فانه لا يحل لك ، والمجوسيّة لا ترضع لك ولدك إلاّ أن تضطرّ إليها.

ورواه الصّدوق باسناده عن ابن مسكان ، مثله.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٨٦ ح ٦

٧ ـ عبدالله بن جعفر في قرب الإسناد ، عن عبدالله بن الحسن ، عن جدّه عليّ ابن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر 7 ، قال : سألته عن الرّجل المسلم ، هل يصلح له أن يسترضع اليهوديّة والنصرانيّة وهنّ يشر بن الخمر؟ قال : امنعوهنّ من شرب الخمر ما أرضعن لكم. وسألته عن المرأة ولدت من زنا ، هل يصلح أن يسترضع لبنها؟ قال : لا ولا ابنتها التي ولدت من الزنا.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٨٦ ح ٧


٨ ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر 7 ، قال : لا تستر ضعوا الحمقاء فانّ اللّبن يعدي ، وإنّ الغلام ينزع إلى اللّبن يعني إلى الظئر في الرعونة والحمق.

ورواه الشيخ باسناده عن محمّد بن يعقوب. ورواه الصّدوق باسناده عن محمّد ابن قيس ، عن أبي جعفر7 ، قال : قال رسول الله 9 ـ وذكر مثله.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٨٨ ح ٢

٩ ـ وعنه ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : قال أميرالمؤمنين 7 : لاتستر ضعوا الحمقاء فانّ اللّبن يغلب الطباع ، قال : قال رسول الله 9 : لاتستر ضعوا الحمقاء فانّ اللّبن يشب عليه.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٨٨ ح ٣

وفي البحار : ج ١٠٣ ص ٣٢٤ ح ١٩ و ٢٠ ، عن مكارم الأخلاق : ص ٢٧٢.

١٠ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين في عيون الأخبار ، بالأسانيد الثلاثة ، عن الرّضا ، عن آبائه : ، قال : قال رسول الله 9 : لاتستر ضعوا الحمقاء ولا العمشاء ، فانّ اللّبن يعدي.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٨٨ ح ٤

١١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن العبّاس ابن معروف ، عن حمّاد بن عيسى ، عن الهيثم ، عن محمّد بن مروان ، قال : قال لي أبو جعفر 7 : استرضع لولدك بلبن الحسان وإيّاك والقباح ، فانّ اللّبن قد يعدي.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٨٩ ح ١

١٢ ـ الأربعمائة : قال أميرالمؤمنين 7 : توقّوا على أولادكم لبن البغيّ من النساء والمجنونية ، فانّ اللّبن يعدي.

البحار : ج ١٠٣ ص ٣٢٣ ح ٩


١٣ ـ باسناده عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه : ، قال : قال رسول الله 9 : إيّاكم أن تستر ضعوا الحمقاء ، فإنّ اللّبن يشبّ عليه.

البحار : ج ١٠٣ ص ٣٢٤ ح ٢١

١٤ ـ عن النبيّ 9 ، قال : توقّوا على أولادكم لبن البغيّة والمجنونة ، فانّ اللّبن يعدي.

البحار : ج ١٠٤ ص ٩٦ ح ٤٨

١٥ ـ فقه الرّضا7 : ولا يأكل منه الأبوان فإن أكلت منه الامّ فلا ترضعه.

مستدرك الوسائل : ج ٢ ب ٣٤ ص ٦٢١ ح ١

١٦ ـ الصّدوق في المقنع : ولا يأكل الأبوان العقيقة وإذا أكلت الامّ منها لم ترضعه.

مستدرك الوسائل : ج ٢ ب ٣٤ ص ٦٢١ ح ٣

١٧ ـ دعائم الإسلام ، عن رسول الله 9 ، أنّه نهى عن مظائرة ولد الزّنا.

مستدرك الوسائل : ج ٢ ب ٥٤ ص ٦٢٤ ح ١

١٨ ـ وعن جعفر بن محمّد 8 ، أنّه قال : إذا ولدت الجارية من الزّنا لم تتّخذ ظئراً أي مرضعاً.

مستدرك الوسائل : ج ٢ ب ٥٤ ص ٦٢٤ ح ٢

١٩ ـ الجعفريّات : أخبرنا محمّد ، حدّثّني موسى ، قال : حدّثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جدّه علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن عليّ : ، قال : قال رسول الله 9 : إيّاكم أن تستر ضعوا الحمقاء ، فإنّ اللّبن ينشنه عليه.

مستدرك الوسائل : ج ٢ ب ٥٧ ص ٦٢٤ ح ١

٢٠ ـ العيّاشي في تفسيره ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله 7 ، قال :


المطلقة ينفق عليها حتّى تضع حملها وهي أحقّ بولدها أن ترضعه بما تقبله امرأة اخرى ، إن الله يقول : « لا تضارّ والدة بولدها ولا مولود بولده » ـ الخبر.

مستدرك الوسائل : ج ٢ ب ٥٨ ص ٦٢٤ ح ٢

١٢ ـ جواز استرضاع اليهودية والنصرانية إلاّ انّهما يمنعان من شرب الخمر ايام الرضاع

١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي عليّ الأشعريّ ، عن محمّد بن عبدالجبّار ، عن صفوان ، عن سعيد بن يسار ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : لا تستر ضع الصّبي المجوسيّة وتسترضع اليهوديّة والنصرانيّة ولايشر بن الخمر يمنعن من ذلك.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٨٥ ح ١

٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن عبدالله ابن يحيى الكاهليّ ، عن عبدالله بن هلال ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : سألته عن مظائرة المجوسيّ ، قال : لا ، ولكن أهل الكتاب.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٨٦ ح ٣

٣ ـ وبهذا الاسناد ، قال : قال أبو عبدالله 7 : إذا أرضعوا لكم فامنعوهم من شرب الخمر.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٨٦ ح ٤

٤ ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن عبدالرّحمن بن أبي عبدالله ، قال : سألت أبا عبدالله 7 : هل يصلح للرّجل أن ترضع له اليهوديّة والنصرانيّة والمشركة؟ قال : لا بأس ، وقال : امنعوهم شرب الخمر.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله. وكذا الّذي قبله.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٨٦ ح ٥

٥ ـ وباسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن زياد ، عن ابن مسكان ، عن الحلبّي ، قال : سألته عن رجل دفع ولده إلى ظئر يهوديّة أو نصرانيّة أو مجوسيّة ترضعه في بيتها أو ترضعه في بيته؟ قال : لا ترضع لك اليهوديّة والنصرانيّة في بيتك وتمنعها


من شرب الخمر وما لا يحلّ مثل لحم الخنزير ولا يذهبن بولدك إلى بيوتهنّ ، والزانية لا ترضع ولدك فانّه لا يحلّ لك ، والمجوسيّة لا ترضع لك ولدك إلاّ أن تضطرّ إليها.

ورواه الصّدوق باسناده عن ابن مسكان ، مثله.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٨٦ ح ٦

٦ ـ عبدالله بن جعفر في قرب الاسناد ، عن عبدالله بن الحسن ، عن جدّه عليّ ابن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر 7 ، قال : سألته عن الرّجل المسلم ، هل يصلح له أن يسترضع اليهوديّة والنصرانيّة وهنّ يشر بن الخمر؟ قال : امنعوهنّ من شرب الخمر ما أرضعن لكم ـ الخبر.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٨٦ ح ٧

٧ ـ عن دعائم الإسلام ، أنّه سئل عن غلام لرجل وقع على جارية له فولدت فاحتاج المولى إلى لبنها ، قال : ان أحلّ لهما ما صنعا ، فلا بأس.

مستدرك الوسائل : ج ٢ ب ٥٤ ص ٦٢٤ ح ٢

٨ ـ وعنه ، عن علي وأبي جعفر 8 ، انهما رخّصا في استرضاع اليهود والنّصارى والمجوس. قال جعفر بن محمّد 8 : إذا أرضعوالكم فامنعوهم من شرب الخمر وأكل مالا يحلّ.

مستدرك الوسائل : ج ٢ ب ٥٥ ص ٦٢٤ ح ١

٩ ـ الصّدوق في المقنع : ولا يجوز مظائرة المجوسي ، فأمّا أهل الكتاب اليهود والنّصارى فلا بأس ولكن إذا أرضعوهم فامنعوهم من شرب الخمر ولحم الخنزير.

مستدرك الوسائل : ج ٢ ب ٥٥ ص ٦٢٤ ح ٢

١٣ ـ اليهودية والنصرانية خير من الناصبية في الرضاع

١ ـ أحمد بن عليّ بن العبّاس النجاشيّ في كتاب الرّجال ، عن عليّ بن بلال ، عن محمّد بن عمرو ، عن عبدالعزيز بن محمّد ، عن عصمة بن عبيدالله السدوسيّ عن الحسن بن إسماعيل بن صيبح ، عن هارون بن عيسى ، عن الفضيل بن يسار ،


قال : قال لي جعفر بن محمّد 8 : رضاع اليهوديّة والنصرانيّة خير من رضاع الناصبيّة.

محمّد بن عليّ بن الحسين في المقنع ، قال : قال الصّادق 7 ـ وذكر مثله.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٨٧ ح ١

٢ ـ دعائم الإسلام ، عن جعفر بن محمّد 8 ، أنّه قال : رضاع اليهوديّة والنصرانيّة أحبّ إليّ من ارضاع النّاصبيّة ، فاحذروا النصّاب أن تظائروهم ولا تناكحوهم ولا توادّوهم.

مستدرك الوسائل : ج ٢ ب ٥٦ ص ٦٢٤ ح ١

١٤ ـ يحرم من الرّضاع ما يحرم من النّسب وأنّ الحرمة ليست في عشر رضعات بل ما نبت به اللحم وشدّبه العظم

١ ـ ابن رئاب ، قال : قلت لأبي عبدالله 7 : ما يحرم من الرّضاع؟ قال : ما أنبت اللّحم وشدّ العظم. قلت : أتحرم عشر رضعات؟ قال : إنّها لا تنبت اللّحم ولا تشدّ العظم عشر رضعات.

البحار : ج ١٠٣ ص ٣٢٢ ح ٢

٢ ـ ابن الوليد ، عن ابن بكير ، قال : سمعت أبا عبدالله 7 ، يقول : عشر رضعات لا تحرم.

البحار : ج ١٠٣ ص ٣٢٢ ح ٣

٣ ـ أبي ، عن أحمد بن إدريس ، عن الأشعري ، أحمد بن هلال ، عن ابن سنان ، عن حريز ، عن فضيل بن يسار ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : لا يحرم من الرّضاع إلاّ ما كان مجبوراً ، قال : قلت : وما المجبور؟ قال : أمّ مربّية أو ظئر مستأجرة أو خادم مشتراة وما كان مثل ذلك موقوف عليه.

البحار : ج ١٠٣ ص ٣٢٢ ح ٥

٤ ـ واعلم أنّه يحرم من الرّضاع ما يحرم من النّسب في وجه النكاح فقط ، وقد


يحلّ ملكه وبيعه وثمنه إلاّ في المرضع نفسها ، والفحل الّذي اللّبن منه فانّهما يقومان مقام الأبوين لا يحلّ بيعهما ولا ملكهما مؤمنين كانا أو مخالفين. والحدّ الّذي يحرم به الرّضاع ممّا عليه عمل العصابة دون كلّ ما روي ، فانّه مختلف ما أنبت اللّحم وقوي العظم وهو رضاع ثلاثة أيّام متواليات أو عشرة رضعات متواليات محررات مرويّات بلبن الفحل ، وقد روي مصّ ومصّتين وثلاثة.

البحار : ج ١٠٣ ص ٣٢٤ ح ١٧

٥ ـ علي بن مهزيار ، عن أبي جعفر 7 ، قال : قيل له : إنّ رجلاً تزوّج بجارية صعيرة فأرضعتها امرأته ثمّ أرضعتها امرأة اخرى فقال ابن شبرمة : حرمت عليه الجارية وامرأتاه ، فقال 7 : أخطأ ابن شبرمة حرمت عليه الجارية وامرأته التي أرضعها أوّلاً ، فأمّا الأخيرة لم تحرم عليه ، لأنّها أرضعت لبنته.

البحار : ج ١٠٣ ص ٣٢٤ ح ١٨

٦ ـ وقال الصّادق 7 : يحرم من الاماء عشر لا يجمع بين الأمّ والابنة ، ولابين الاختين ، ولا أمتك ولها زوج ، ولا أمتك وهي اختك من الرضاعة ، ولا أمتك وهي عمّتك ، ولا أمتك وهي خالتك من الرضاعة ، ولا أمتك وهي حايض حتّى تطهر ، ولا أمتك وهي رضيعتك ، ولا أمتك ولك فيها شريك.

البحار : ج ١٠٣ ص ٣٢٥ ح ٢٢

٧ ـ وقال الصّادق 7 : يحرم من الرّضاع ما يحرم من النسب ، ولا يحرم من الرّضاع إلاّ رضاع خمسة عشر يوماً وليا ليهنّ وليس بينهنّ رضاع.

البحار : ج ١٠٣ ص ٣٢٥ ح ٢٣


الهوامش

الموضوع ١ :

١ ـ الفروع : ج ٢ ص ٩٣ ، يب : ج ٢ ص ٢٨٠.

٢ ـ الفروع : ج ٢ ص ٩٣ ، يب : ج ٢ ص ٢٨٠ ، الفقيه : ج ٢ ص ١٥٦ ، سقط عن الكافي « الفضيل » ويوجد في الطبعة الثانية.

٣ ـ عيون الأخبار : ج ٢ ص ٣٤.

٤ ـ مكارم الأخلاق : ص ٢٧٢.

٥ ـ مكارم الأخلاق : ص ٢٧٢.

٦ ـ نوادر الراوندي : ص ١٣.

٧ ـ مكارم الأخلاق : ص ٢٥٦.

الموضوع ٢ :

١ ـ الفروع : ج ٢ ص ٩٢ ، فيه : « أحمد بن محمد بن يحيى ، عن طلحة » ، يب : ج ٢ ص ٢٧٩ ، الفقيه : ج ٢ ص ١٥٥.

٢ ـ عيون الأخبار : ص ٢٠٢ ، ورواه في صحيفة الرضا 7 : ص ٩.

الموضوع ٣ :

١ ـ الفروع : ج ٢ ص ٩٢ ، ج ٢ ص ١٥٥ ، يب : ج ٢ ص ٢٧٩.

٢ ـ الفقيه : ج ٢ ص ٣٥٨.

الموضوع ٤ :

١ ـ ارشاد المفيد : ص ١٠٩.

٢ ـ المجالس والأخبار : ص ٥٩.

٣ ـ يب : ج ٢ ص ٢٧٩.

٤ ـ يب : ج ٢ ص ٢٧٩.

٥ ـ الفروع : ج ٢ ص ١١٢ ، فيه : « مما تقبله » وفيه : « أو يضاربامه في إرضاعه » وفيه : « وإن أراد الفصال قبل ذلك


عن تراض ».

٦ ـ الفروع : ج ٢ ص ٩٣ ، يب : ج ٢ ص ٢٧٩ ، الفقيه : ج ٢ ص ١٥٤.

٧ ـ الفروع : ج ٢ ص ٩٢ ، فيه : « أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمد بن سنان » يب : ج ٢ ص ٢٧٩ ، الفقيه : ج ٢ ص ١٥٤.

٨ ـ الفقيه : ج ٢ ص ١٦٧ ، فيه : واما قوله : « وعلى الوارث مثل ذلك فانه نهى ـ اه ـ » ورواه العياشى في تفسيره ح ١ ص ١٢١ ، وفيه « فان [ فاذا ـ خ ] الفصال قبل ذلك عن تراض ».

٩ ـ أمالي الطوسي : ج ٢ ص ٣٧.

١٠ ـ أمالي الصدوق : ص ٣٧٨ ضمن حديث.

الموضوع ٥ :

١ ـ الفروع : ج ٢ ص ٩٣.

٢ ـ الفروع : ج ٢ ص ٩٣ ، يب : ج ٢ ص ٢٨٠ ، الفقيه : ج ٢ ص ١٥٦.

٣ ـ الفروع : ج ٢ ص ٩٣.

٤ ـ عيون الأخبار : ص ٢٠٢ ، ورواهما في صحيفة الرضا : ص ٩.

٥ ـ قرب الأسناد : ص ٤٥.

٦ ـ الخصال : ج ٢ ص ٤٠٥.

الموضوع ٦ :

١ ـ الفقيه : ج ٢ ص ١٦٧ ، فيه : « فإن [ فإذا ـ خ ] الفصال قبل ذلك عن تراض.

٢ ـ الفروع : ج ٢ ص ٩٤ ، الفقيه : ج ٢ ص ١٣٩ ، يب : ج ٢ ص ٢٧٨ ، صا : ج ٣ ص ٣٢٠ ، فيه : « لا أن يكون ذلك خيراً ـ خ ».

رواه العياشي في تفسيره : ج ١ ص ١٢٠ عن داود بن الحصين.

٣ ـ الفروع : ج ٢ ص ٩٤ و ١١٢ ، يب : ج ٢ ص ٢٨٦ و ٢٧٩ ، صا : ج ٣ ص ٣٢١ ، فيه : « واذا أرضعته أعطاها ».

٤ ـ تفسير العياشي : ج ١ ص ١٢١.

الموضوع ٧ :

١ ـ الأمالي : ص ٢٤٧.

٢ ـ مكارم الأخلاق : ص ٢٦٨.

٣ ـ السند هكذا : وجدت في مجموعة عتيقة بخط تعض العلماء وفيها بعض الخطب ويظهر من بعض القرائن ، انه أخذه من كتاب الخطب لأحمد بن عبدالعزيز الجلودي ، ما صورته : بسم الله الرحمن الرحيم ، حدثنا يحيى بن عمر ، قال : حدثنا عبس بن مسلم ، قال : حدثنا عمر بن اسحق ، عن عبدالله بن أبي بكر ، عن محمد بن مسلم ، عن مهران الثقفي ، عن عبدالله بن محبوب ، عن رجل.

الموضوع ٨ :

١ ـ الفروع : ج ٢ ص ٩٢ ، الفقيه : ج ٢ ص ١٦٥ ، يب : ج ٢ ص ٢٧٩.

الموضوع ٩ :

١ ـ الفروع : ج ٢ ص ٩٣ ، يب : ج ٢ ص ٢٧٩.


٢ ـ الفروع : ج ٢ ص ٩٢ ، يب : ج ٢ ص ٢٣٨.

الموضوع ١٠ :

١ ـ الفروع : ج ٢ ص ٩٣ ، يب : ج ٢ ص ٢٨٠.

٢ ـ الفقيه : ج ٢ ص ١٥٦ ، سقط عن الكافي : « الفضيل » ويوجد في الطبعة الثانية.

الموضوع ١١ :

١ ـ الفروع : ج ٢ ص ٩٣ ، الفقيه : ج ٢ ص ١٥٦ ، فيه : « عن امرأة زنت هل تصلح » يب : ج ٢ ص ٢٧٩ ، صا : ج ٣ ص ٣٢١.

٢ ـ الفروع : ج ٢ ص ٩٣ ، فيه : « بلبن ولد الزنا » ، الفقيه : ج ٢ ص ١٥٦ ، المقنع : ص ٢٨ راجعه ، يب : ج ٢ ص ٢٧٩ ، صا : ج ٣ ص ٣٢٢.

٣ ـ الفروع : ج ٢ ص ٩٣ ، يب : ج ٢ ص ٢٧٩ ، صا : ج ٣ ص ٣٢١.

٤ ـ الفروع : ج ٢ ص ٩٣، رواه الشيخ في التهذيب، ج ٢ ص ٢٨٠ ، باسناده عن محمدبن يعقوب.

٥ ـ الفروع : ج ٢ ص ٩٣ ، رواه الشيخ في التهذيب : ج ٢ ص ٢٨٠ باسناده عن محمدبن يعقوب.

٦ ـ يب : ج ٢ ص ٢٨١ ، فيه : « محمد بن الحسن بن زياد » ، الفقيه : ج ٢ ص ١٥٦.

٧ ـ قرب الاسناد ، ص ١١٧ ، فيه : « لولده اليهودية والنصرانية » وفيه : « بلبنها ، قال : لا ولا التى ابنتها ولدت من الزنا ».

٨ ـ الفروع : ج ٢ ص ٩٣ ، يب : ج ٢ ص ٢٨٠ ، الفقيه ج ٢ ص ١٥٦.

٩ ـ الفروع : ج ٢ ص ٩٣.

١٠ ـ عيون الأخبار : ص ٢٠٢ ، ورواهما في صحيفة الرضا : ص ٩.

١١ ـ الفروع : ج ٢ ص ٩٣ ، يب : ج ٢ ص ٢٨٠.

١٢ ـ الخصال : ج ٢ ص ٤٠٥.

١٣ ـ نوادر الراوندي : ص ١٣.

١٤ ـ مكارم الأخلاق : ص ٢٥٦.

الموضوع ١٢ :

١ ـ الفروع : ج ٢ ص ٩٣ ، رواه الشيخ في التهذيب : ج ٢ ص ٢٨٠ ، بإسناده عن محمد بن يعقوب.

٢ ـ الفروع : ج ٢ ص ٩٣ ، رواه الشيخ في التهذيب : ج ٢ ص ٢٨٠ باسناده عن محمد بن يعقوب.

٣ ـ الفروع : ج ٢ ص ٩٣.

٤ ـ الفروع : ج ٢ ص ٩٣ ، يب : ج ٢ ص ٢٨٠.

٥ ـ يب : ج ٢ ص ٢٨١ ، فيه : « محمد بن الحسن بن زياد » الفقيه : ج ٢ ص ١٥٦.

٦ ـ قرب الأسناد ،ص ١١٧ ، فيه : « لولده اليهودية والنصرانية ».

الموضوع ١٣ :

١ ـ رجال النجاشي ، ص ٢١٩ ، المقنع : ص ٢٨ راجعه.

الموضوع ١٤ :

١ ـ قرب الاسناد : ص ٧٧.


٢ ـ قرب الاسناد : ص ٧٩.

٣ ـ معاني الأخبار : ص ٢١٤.

٤ ـ فقه الرضا : صص ٣٠.

٥ ـ المناقب : ج ٤ ص ٢٠٠ ، ط. قم.

٦ ـ الهداية : ص ٦٩.

٧ ـ الهداية : ص ٧٠.


الامور المرتبطة لرعاية سلامة الولد ورشده


١ ـ انّ الولد بركة

١ ـ القطب الرّاوندي في دعواته : روى عن الحسن البصري ، أنّه قال : بئس الشيء الولدان عاش كدّني وإن مات هدّني فبلغ ذلك زين العابدين 7 ، فقال : كذب والله ، نعم الشيء الولدان عاش فدعاء حاضر وإن مات فشفيع سابق.

مستدرك الوسائل : ج ٢ ب ١ ص ٦١٤ ح ٧

٢ ـ أفضل الأعمال حبّ الأطفال وانّ الطفل فطر على التوحيد

١ ـ بعض أصحابنا ، عن عباد بن صهيب ، عن يعقوب ، عن يحيى بن المساور ، عن أبي عبدالله 7 قال : موسى بن عمران : يا ربّ أيّ الأعمال أفضل عندك؟ فقال : حبّ الأطفال فإنّ فطرتهم على توحيدي ، فإن أمتّهم ادخلهم برحمتي جنّتي.

البحار : ج ١٠٤ ص ١٠٥ ح ١٠٣

٣ ـ اولاد المسلمين شافعون ومشفعون عندالله

١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن


محمّد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبدالله 7 قال : إنّ أولاد المسلمين موسومون عندالله شافع ومشفع ـ الخبر.

الوسائل : ج ١٥ ص ٩٤ ح

٤ ـ انّ الأب أصل الابن والابن فرع الأب

١ ـ فقه الرّضا 7 : عليك بطاعة الأب وبرّه ـ إلى أن قال : ـ فإنّ الاب أصل الابن والابن فرعه ولولاه لم يكن بقدرة الله ـ الخبر.

مستدرك الوسائل : ج ٢ ب ٧٧ ص ٦٣٢ ح ١٣

٥ ـ كيفية خلقة الولد

١ ـ قال : وقال الصادق 7 : إنّ الله إذا أراد أن يخلق خلقاً جمع كلّ صورة بيته وبين آدم ثمّ خلقه على صورة إحداهنّ ، فلا يقولنّ أحد لولده : هذالا يشبهني ولا يشبه شيئاً من آبائي.

الوسائل : ج ١٥ ص ٢١٩ ح ٤

٢ ـ أحمد بن محمّد ، عن جعفر بن عبدالله المحمدى ، عن كثير بن عيّاش ، عن أبي الجارود ، عن أبي جعفر 7 في قوله : « ولقد خلقنا كم ثمّ صورنّاكم » أما خلقنا كم فنطفة ثمّ علقة ثمّ مضغة ثمّ عظماً ثمّ لحماً ، وأمّا صورنّاكم فالعين والأنف والاذنين والفم واليدين والرّجلين ، صورّ هذا ونحوه ثمّ جعل الدميم والوسيم والجسيم والطويل والقصير وأشباه هذا.

البحار : ج ١٠٤ ص ٧٨ ح ١

٣ ـ ابن عيسى ، عن البزنطي ، قال : سألت الرّضا 7 أن يدعوالله عزّوجّل لامرأة من أهلنا بها حمل. فقال : قال أبو جعفر 7 : الدّعاء مالم يمض أربعة أشهره فقلت له : إنّما لها أقلّ من هذا. فدعا لها ، ثمّ قال : إنّ النطفة تكون في الرحم ثلاثين يوماً وتكون علقة ثلاثين يوماً وتكون مضغة ثلاثين يوماً وتكون مخلّقة وغير مخلّقة ثلاثين يوماً. فاذا تمّت الأربعة أشهر بعث الله تبارك وتعالى إليها ملكين خلاّقين


يصوّرانه ويكتبان رزقه وأجله وشقيّاً أو سعيداً.

البحار : ج ١٠٤ ص ٧٨ ح ٢

٤ ـ أبي ، عن محمّد العطّار ، عن الاشعريّ ، عن عليّ بن السندي ، عن محمّد ابن عمرو بن سعيد ، عن أبيه ، قال : كنت عند أبي الحسن 7 حيث دخل عليه داود الرقّي ، فقال له : جعلت فداك إنّ الناس يقولون : إذا مضى للحامل ستّة أشهر فقد فرغ الله من خلقه ، فقال أبوالحسن : يا داود ادع ولو بشق الصّفا. قلت : جعلت فداك وأيّ شيء الصّفا؟ قال : ما يخرج مع الولد فانّ الله عزّوجّل يفعل ماشاء.

البحار : ج ١٠٤ ص ٧٩ ح ٥

٦ ـ نعم الشيء الولد الحسن وبئس الشيء الولد السّوء

١ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن محمد بن الحسن عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن محمّد بن مسلم ، قال : كنت جالساً عند أبي عبدالله 7 اذ دخل يونس بن يعقوب فرأيته تأنّ ، فقال : طفل لي تأذّيت به اللّيل أجمع.

فقال : حدّثني أبي محمّد بن عليّ ، عن آبائه ، عن جدّه رسول الله صلى اله عليه وآله ، أنّ جبرئيل 7 نزل عليه ورسول الله 9 وعليّ 7 يأنّان فقال جبرئيل : يا حبيب الله ومالي أراك تأنّ؟ فقال رسول الله 9 : من أجل طفلين لنا تأذّينا ببكائهما. فقال جبرئيل : مه يا محمّد ، فإنّه سيبعث لهؤلاء شيعة إذا بكى أحدهم فبكاؤه لا إله إلا الله ، إلى أن يأتي عليه سبع سنين. فإذا جاز السّبع فبكاؤه استغفار لوالديه ، إلى أن يأتي على الحدود ، فإذا جاز الحدّ فما أتي من حسنة فلوالديه وما أتى من سيّئة فلا عليهما.

الوسائل : ج ١٥ ص ٢١١ ح ٢

٢ ـ قال رسول الله 9 : أولادنا أكبادنا ، صغراؤهم أمراؤنا ، كبراؤهم أعداؤنا ، فان عاشوا فتنونا ، وإن ماتوا أحزنونا.

البحار : ج ١٠٤ ص ٩٧ ح ٥٨


٣ ـ القطب الرّواندي في دعواته : روي عن الحسن البصري ، أنّه قال : يئس الشيء الولدان إن عاش كدّني وإن مات هدّني فبلغ ذلك زين العابدين 7 ، فقال : كذب والله ، نعم الشيء الولدان عاش فدعاء حاضر وإن مات فشفيع سابق.

مستدرك الوسائل : ج ٢ ب ١ ص ٦١٤ ح ٧

٤ ـ عوالي اللئالي عن النبّي 9 قال : الولد كبد المؤمن ، إن مات قبله صار شفيعاً وإن مات بعده يستغفر الله له فيغفرله.

مستدرك الوسائل : ج ٢ ب ١ ص ٦١٤ ح ٨

٥ ـ الآمدي في الغرر ، عن أميرالمؤمنين 7 ، أنّه قال : ولد السّوء يهدم الشّرف ويشين السّلف. وقال 7 : ولد السّوء يغر السّلف ويفسد الخلف. وقال 7 : ولد العقوق محنه ولوم.

مستدرك الوسائل : ج ٢ ب ٧٩ ص ٦٣٥ ح ١٥

٧ ـ الولد قرة العين وثمرة القلب

١ ـ من الفردوس ، عن ابن عمر ، قال : قال رسول الله 9 : اطلبوا الولد والتمسوه فانّه قرّة العين وريحانة القلب وإيّاكم والعجز والعقر.

البحار : ج ١٠٤ ص ٨٤ ح ٤٤

٢ ـ الشّيخ ابوالفتوح في تفسيره ، عن النّبّي 9 ، قال للاشعث بن قيس : الك من بنت حمزة ولد؟ فقال : لي ابن لو كان بدله جفنة من ثريد اقدمها إلى الضّيف كان أحبّ إليّ ، فقال 9 : لم قلت ذلك إنّهم لثمرة القلوب وقرّة الاعين وانّهم مع ذلك لمجبنة مبخلة محزنة.

مستدرك الوسائل : ج ٢ ب ١ ص ٦١٤ ح ٩


٨ ـ الولد كبد المؤمن

١ ـ قال رسول الله 9 : أولادنا أكبادنا الخبر.

البحار : ج ١٠٤ ص ٩٧ ح ٥٨

٢ ـ عوالي اللئالي عن النّبّي 9 ، قال : الولد كبد المؤمن ـ الخبر.

مستدرك الوسائل : ج ٢ ب ١ ص ٦١٤ ح ٨

٣ ـ مجموعة الشهيد : قيل : لمّا كان العبّاس وزينب ولدي عليّ 7 صغيرين ، قال عليّ 7 للعبّاس : قل واحد. فقال : واحد. فقال : قل اثنان ، قال : أستحيي أن أقول باللّسان الّذي قلت واحد اثنان. فقبل عليّ 7 عينيه ثمّ التفت إلى زينب وكانت على يساره والعبّاس عن يمينه ، قال يا أبتاه ، أتحبنا؟ قال : نعم يابنيّ ، أولادنا أكبادنا. فقال : يا أبتاه ، حبّان لا يجتمعان في قلب المؤمن ، حبّ الله وحبّ الا ولا دوإن كان لا بد فالشّفقة لنا والحبّ لله خالصاً. فازداد عليّ 7 بهما حبّاً. وقيل : بل القائل الحسين 7.

مستدرك الوسائل : ج ٢ ب ٧٩ ص ٦٣٥ ح ١٦

٩ ـ الولد فتنة وابتلاء

١ ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي عليّ الأشعريّ ، عن محمّد بن عبدالجبّار ، عن صفوان ، عن ذريح ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : الولد فتنة.

الوسائل : ج ١٥ ص ٢٠١ ح ١

٢ ـ قال رسول الله 9 : إولادنا أكبادنا ، صغراؤهم أمراؤنا ، كبراؤهم أعداؤنا ، فان عاشوا فتنونا ، وإن ماتوا أحزنونا.

البحار : ج ١٠٤ ص ٩٧ ح ٦٠

٣ ـ قال رسول الله 9 : الولد مجبنة مبخلة محزنة.

البحار : ج ١٠٤ ص ٩٧ ح ٦٠

والمستدرك : ج ٢ ص ٦١٤ ح ٩ ، عن الشيخ أبي الفتوح في تفسيره ، عنه 9 ، مثله.


٤ ـ إبن شهر آشوب في المناقب ، عن يحيى بن أبي كثير وسفيان بن عيينة باسنادهم ، أنّه سمع رسول الله 9 بكاء الحسن والحسين 8 وهو على المنبر ، فقام ، فزعاً. ثم قال : أيّها النّاس ما الولد الاّ فتنة لقد قمت اليهما وما معي عقلي (وفي رواية : وما أعقل).

مستدرك الوسائل : ج ٢ ب ٦٤ ص ٦٢٦ ح ٥

١٠ ـ لزوم الوفاء إذا وعد للصبيان لأنّهم يرون أن الاباء يرزقونهم

١ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن عبدالله بن محمد البجليّ ، عن أبي عبدالله 7 قال : رسول الله 9 : أحبّوا الصبيان وارحموهم وإذا وعدتموهم شيئاً ففوالهم ، فإنّهم لايرون إلاّ أنكم ترزقونهم.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ، مثله.

الوسائل : ج ١٥ ص ٢٠١ ح ٣

٢ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن كليب الصيداويّ ، قال : قال لي أبوالحسن 7 : إذا وعدتم الصبيان ففوا لهم ، فانّهم يرون أنّكم الّذين ترزقونهم. إنّ الله عزّوجلّ ليس يغضب لشيء كغضبه للنساء والصبيان.

الوسائل : ج ص ٢٠١ ح ٥

٣ ـ فقه الرّضا 7 : روى أنّه قال : برّوا أولادكم وأحسنوا إليهم ، فإنّهم يظنّون أنّكم ترزقونهم.

البحار : ج ٧٤ ص ٧٧ ح ٧٢

١١ ـ مرض الصبّي كفّارة لوالديه

١ ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي عليّ الأشعريّ ، عن محمّد بن حسان ، عن الحسين بن محمّد النوفليّ ، عن محمّد بن جعفر ، عن محمّد بن عليّ ، عن عيسى بن


عبدالله العمريّ ، عن أبيه ، عن جدّه ، قال : قال أميرالمؤمنين 7 في المرض يصيب الصّبّي ، فقال : كفّارة لوالدية.

ورواه الصّدوق مرسلاً.

الوسائل : ج ١٥ ص ٢١١ ح ١

١٢ ـ بكاء الصبي استغفار لوالديه

١ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين في كتاب التوحيد وفي العلل عن القاسم بن محمّد الهمدانيّ ، عن جعفر بن محمّد بن إبراهيم ، عن محمّد بن عبدالله بن هارون ، عن محمّد بن آدم ، عن ابن أبي ذئب ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : قال رسول الله 9 : لاتضر بوا أطفالكم على بكائهم ، فانّ بكاءهم أربعة أشهر شهادة أن لا إله إلاّ الله ، وأربعة أشهر الصلاة على النبّي 9 وآله : ، وأربعة أشهر الدّعاء لوالديه.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٧١ ح ١

٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسن ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن مسلم ، قال : كنت جالساً عند أبي عبدالله 7 إذ دخل يونس بن يعقوب فرأيته يأنّ. فقال له : مالي أراك تأنّ؟ فقال : طفل لي تأذّيت به اللّيل أجمع. فقال : حدّثني أبي محمّد بن عليّ ، عن آبائه ، عن جدّه رسول الله 9 ، أنّ جبرئيل 7 نزل عليه ورسول الله 9 وعليّ 7 يأنّان ، فقال جبرئيل : يا حبيب الله مالي أراك؟ تأنّ؟ فقال رسول الله 9 : من أجل طفلين لنا تأذّينا ببكائهما فقال جبرئيل : مه يا محمّد ، فإنّه سيبعث لهؤلاء شيعة إذا بكى أحدهم فبكاؤه لا إله إلاّ الله إلى أن يأتي عليه سبع سنين ، فإذا جاز السّبع فبكاؤه استغفار لوالديه ، إلى أن يأتي على الحدود ، فإذا جاز الحدّ فما أتى من حسنة فلوالديه وما اتى من سيئة فلا عليهما.

الوسائل : ج ١٥ ص ٢١١ ح ٢


١٣ ـ عرامة الغلام في صغره سبب حمله في كبره

١ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين باسناده عن صالح بن عقبة ، قال : سمعت العبد الصالح 7 يقول : يستحبّ غرامة الغلام في صغره ليكون حليماً في كبره.

ورواه الكلينيّ عن عليّ بن محمّد بن بندار ، عن أبيه ، عن محمد بن عليّ الهمدانيّ عن أبي سعيد الشاميّ ، عن صالح بن عقبة.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٩٨ ح ٢

١٤ ـ الصبّي يزيد في كل سنة أربع أصابع بأصابعه

١ ـ عن الصّادق 7 ، قال : يزيد الصّبي في كلّ سنة أربع أصابع بأصابعه.

البحار : ج ١٠٤ ص ٩٦ ح ٥٠

١٥ ـ الاولاد أمراء ماداموا صغاراً

١ ـ قال : وقال النبّي 9 : الولد سيّد سبع سنين ـ الخبر.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٩٥ ح ٧

٢ ـ قال رسول الله 9 : أولادنا أكبادنا ، صغراؤهم أمراؤنا ـ الخبر.

البحار : ج ١٠٤ ص ٩٧ ح ٥٨

١٦ ـ الصبّي يلعب ويربّى سبع سنين

١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى بن عبيد ،


عن يونس ، عن رجل عن أبي عبدالله 7 ، قال : دع ابنك يلعب سبع سنين ، والزمه نفسك سبع سنين ، فإن أفلح وإلاّ فإنّه من لا خير فيه.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٩٣ ح ١

٢ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن عدّة من أصحابنا ، عن عليّ بن أسباط ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : أمهل صبيّك حتّى يأتي له ست سنين ثمّ ضمّه إليك سبع سنين فأدّبه بأدبك فان قبل وصلح وإلاّ فخلّ عنه.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٩٣ ح ٢

٣ ـ محمّد بن يعقوب ، عن أحمد بن محمّد العاصميّ ، عن عليّ بن الحسن ، عن عليّ بن أسباط ، عن عمّه يعقوب بن سالم ، عن أبي عبدالله 7 قال : الغلام يلعب سبع سنين ويتعلّم الكتاب سبع سنين ويتعلّم الحلال والحرام سبع سنين.

ورواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٩٤ ح ١

وفي المستدرك : ج ٢ ب ٦٠ ص ١٩٤ ح ١ ، عن علي بن أسباط في نوادره ، عن اسماعيل عمّه ، عن رجل ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : الغلام يلعب سبع سنين ويتعلّم سبع سنين ...

٤ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين ، قال : قال الصّادق 7 : دع ابنك يلعب سبع سنين ويؤدّب سبع سنين ، والزمه نفسك سبع سنين ، فان أفلح وإلاّ فلا خيرفيه.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٩٤ ح ٤

وفي البحار : ج ١٠٤ ص ٩٥ ح ٤٠ ، عن مكارم الأخلاق ، ص ٢٥٥. عن الصّادق 7 ، مثله.

٥ ـ قال : وقال أميرالمؤمنين 7 : يرف [ يربى ] الصبّي سبعاً ويؤدّب سبعاً ويستخدم سبعاً ، ومنهى طوله في ثلاث وعشرين سنة ، وعقله في خمس وثلاثين


وما كان بعد ذلك فبالتجارب.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٩٥ ح ٥

وفي البحار : ج ١٠٤ ص ٩٦ ح ٤٦ ، عن مكارم الأخلاق : ص ٢٥٦ ، مثله.

٦ ـ الحسن الطبرسيّ في مكارم الأخلاق ، نقلاً من كتاب المحاسن ، عنه 7 ، قال : احمل صبيّك حتّى يأتي عليه ستّ سنين ثمّ أدّبه في الكتاب ستّ سنين ثمّ ضمّه إليك سبع سنين فأدّبه بأدبك ، فان قبل وصلح وإلاّ فخلّ عنه.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٩٥ ح ٦

١٧ ـ لزوم تأديب الصبّي سبع سنين بعد لعبه سبع سنين

١ ـ عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن عدّة من أصحابنا ، عن عليّ بن أسباط ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي عبدالله 7 قال : أمهل صبيّك حتّى يأتي له ست سنين ثمّ ضمّه إليك سبع سنين فأدّبه بأدبك ، فان قبل وصلح وإلاّ فخلّ عنه.

ورواه الشيخ باسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٩٣ ح ٢

٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن أحمد بن محمّد العاصمّي ، عن عليّ بن الحسن ، عن عليّ بن أسباط ، عن عمّه يعقوب بن سالم ، عن أبي عبدالله 7 قال : الغلام يلعب سبع سنين ويتعلّم الكتاب سبع سنين ويتعلّم الحلال والحرام سبع سنين.

ورواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٩٤ ح ١

وفي المستدرك : ج ٢ ب ٦٠ ص ١٩٤ ح ١ ، عن علي بن أسباط في نوادره ، عن اسماعيل عمّه ، عن رجل ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : الغلام يلعب سبع سنين ويتعلّم سبع سنين ...

٣ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين ، قال : الصّادق 7 : دع ابنك


يلعب سبع سنين ويؤدّب سبع سنين ، والزمه نفسك سبع سنين ، فان أفلح وإلاّ فلا خيرفيه.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٩٤ ح ٤

وفي البحار : ج ١٠٤ ص ٩٥ ح ٤٠ عن مكارم الأخلاق : ص ٢٥٥ ، عن الصّادق 7 ، مثله.

٤ ـ قال : وقال أميرالمؤمنين 7 : يرف [ يربى ] الصّبّي سبعاً ويؤدّب سبعاً ويستخدم سبعاً ، ومنتهى طوله في ثلاث وعشرين سنة ، وعقله في خمس وثلاثين وما كان بعد ذلك فبالتجارب.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٩٥ ح ٥

وفي البحار ج ١٠٤ ص ٩٦ ح ٤٦ ، عن مكارم الأخلاق : ص ٢٥٦ ، مثله.

٥ ـ الحسن الطبرسيّ في مكارم الأخلاق ، نقلاً من كتاب المحاسن ، عنه 7 ، قال : احمل صبيّك حتّى يِأتي عليه ستّ سنين ثمّ أدّبه في الكتاب ستّ سنين ثمّ ضمّه إليك سبع سنين فأدّبه بأدبك ، فان قبل وصلح وإلاّ فخلّ عنه.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٩٥ ح ٦

٦ ـ قال : وقال النبّي 9 : الولد سيّد سبع سنين ، وعبد سبع سنين ، ووزير سبع سنين ، فان رضيت خلائقه لاحدى وعشرين سنة ، وإلاّ ضرب على جنبيه فقد أعذرت إلى الله.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٩٥ ح ٧

٧ ـ عليّ بن موسى بن طاووس في كتاب كشف المحجّة لثمرة المهجة نقلاً من كتاب الرسائل لمحمّد بن يعقوب الكلينيّ باسناده إلى جعفر بن عنبسة ، عن عباد بن زياد الأسديّ ، عن عمر بن أبي المقدام ، عن أبي جعفر 7 في وصيّة امير المؤمنين 7 لولده الحسن 7 وهي طويلة ، منها أن قال : فباردرتك بوصيّتي لخصال منها أن تعجل بي أجلي إلى أن قال : وأن يسبقني إليك بعض غلبة الهوى وفتن الدّنيا وتكون كالصعب النفور ، وإنّما قلب الحديث كالأرض الخلية ما القي فيها من شيء قبلته ، فبادرتك بالأدب قبل أن يقسوقلبك ويشتغل لبّك.


ورواه الرضّي في نهج البلاغة مرسلاً.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٩٧ ح ٦

٨ ـ ابن المغيرة باسناده ، عن العبّاس بن عامر ، عمن ذكره ، عن أبي عبدالله 7 قال : يؤدب الصّبّي على الصّوم ما بين خمسة عشرة سنة إلى ستّ عشرة سنة.

البحار : ج ١٠٣ ص ١٦٢ ح ٦

١٨ ـ كتابة أعمال الصبّي إذا بلغ

١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : إنّ أولاد المسلمين موسومون عندالله شافع ومشفع ، فاذا بلغوا اثني عشر سنة كتبت لهم الحسنات فإذا بلغوا الحلم كتبت عليهم السببئات.

ورواه الصّدوق في التوحيد ، عن محمد بن الحسن ، عن الصّفّار ، عن العبّاس بن معروف ، عن محمد بن سنان ، عن طلحة بن زيد ، مثله.

الوسائل : ج ١٥ ص ٩٤ ح ١

٢ ـ أبي ، عن سعد ، عن ابن عيسى ، عن البزنطي ، عن أبي الحسين الخادم ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله 7 قال : سأله أبي وأنا حاضر عن اليتيم متى يجوز أمره؟ قال : حتّى يبلغ أشدّه. قال : قلت : وما أشدّه؟ قال : احتلامه. قال : قلت قديكون الغلام ابن ثمان عشرة سنة أو أقلّ أو أكثر ولا يحتلم؟ قال : إذا بلغ وكتب عليه الشيء جاز أمره إلاّ أن يكون سفيهاً أو ضعيفاً.

البحار : ج ١٠٣ ص ١٦٢ ح ٥

٣ ـ أبي ، عن محمّد العطّار ، عن ابن عيسى ، عن الوشّا ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله 7 قال : إذا بلغ الغلام أشدّه ثلاث عشرة سنة ، ودخل في الأربع عشرة سنة وجب عليه ما وجب على المحتلمين احتلم أم لم يحتلم ، وكتبت عليه السّيئات وكتبت له الحسنات ، وجاز له كلّ شيء من ماله إلاّ أن يكون ضعيفاً أو سفيهاً.

البحار : ج ١٠٣ ص ١٦٢ ح ٧


٤ ـ في رواية عبدالله ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : سأله أبي وأنا حاضر عن اليتيم متى يجوز أمره؟ فقال : حين يبلغ أشدّه. قلت : وما أشدّه؟ قال : الاحتلام. قلت : قد يكون الغلام ابن ثماني عشرة سنة لا يحتلم أو أقلّ أو أكثر؟ قال : إذا بلغ ثلاث عشرة سنة كتب له الحسن ، وكتب عليه السيّء ، وجاز أمره إلاّ أن يكون سفيها أو ضعيفاً.

البحار : ج ١٠٣ ص ١٦٥ ح ١٦

١٩ ـ زمان لزوم التفريق بين الصبيان في المضاجع

١ ـ وباسناده عن عبدالله بن ميمون ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن آبائه : ، قال : قال رسول الله 9 : الصّبي والصّبي ، والصّبي والصبيّة ، والصبيّة والصبيّة ، يفرّق بينهم في المضاجع لعشر سنين.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٨٢ ح ٢

وفي البحار : ج ١٠٤ ص ٩٦ ح ٥٠ ، عن مكارم الأخلاق : ص ٢٥٦ ، مثله.

٢ ـ قال : وروي أنّه يفرّق بين الصبيان في المضاجع بستّ سنين.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٨٣ ح ٣

وفي البحار : ج ١٠٤ ص ٩٧ ح ٥٥ ، عن مكارم الأخلاق : ص ٢٥٦ ، مثله.

٣ ـ وفي الخصال ، عن محمّد بن الحسن ، عن الصّفار ، عن جعفر بن محمّد الأشعري ، عن عبدالله بن ميمون القدّاح ، عن جعفر بن محمّد عن آبائه : ، قال : يفرّق بين الصّبيان والنساء في المضاجع إذا بلغوا عشر سنين.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٨٣ ح ٣

٤ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أبي محمّد المدائنيّ ، عن عائذ بن حبيب بيّاع الهرويّ ، عن عيسى بن زيد ، يرفعه إلى أبي عبدالله 7 قال يثغر الغلام لسبع سنين ، ويؤمر بالصلاة لتسع ، ويفرّق بينهم في المضاجع لعشر ، ويحتلم لأربع عشرة ، ومنتهى طوله لا ثنتين وعشرين ، ومنتهى عقله لثمان وعشرين سنة ، إلاّ التجارب.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٨٣ ح ٥


٥ ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمّد الأشعري ، عن ابن القدّاح ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : يفرّق بين الغلمان وبين النساء في المضاجع إذا بلغوا عشر سنين.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٨٣ ح ٦

٦ ـ عن الباقر 7 ، قال : يفرّق بين الغلمان والنساء في المضاجع إذا بلغوا عشر سنين.

البحار : ج ١٠٤ ص ٩٦ ح ٤٧

٧ ـ عن ابن عمر ، قال : قال النبي 9 : فرّقوا بين أولادكم في المضاجع إذا بلغوا سبع سنين.

البحار : ج ١٠٤ ص ٩٦ ح ٥٤

٨ ـ نوادر الراوندى باسناده ، عن موسى بن جعفر ، عن آبائه : ، قال : قال رسول الله 6 : ... وفرّقوا بينهم في المضاجع إذا كانوا أبناء عشر سنين.

البحار : ج ١٠٤ ص ٩٨ ح ٦٥

٩ ـ دعائم الإسلام ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن آبائه ، أنّ رسول الله 9 قال : ... فرّقوا بينهم في المضاجع إذا بلغوا عشراً.

مستدرك الوسائل : ج ٢ ب ٥٣ ص ٦٢٤ ح ١

٢٠ـ ما يؤثّر أكله في حسن وجه الولد

١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن سلمة بن الخطّاب ، عن عثمان ابن عبدالرّحمن ، عن شرحبيل بن مسلم ، أنّه قال في المرأة الحامل : تأكل السّفرجل فإنّ الولد يكون أطيب ريحاً وأصفى لوناً.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٣٣ ح ١

٢ ـ أبوالحسن البجلي ، عن الحسن بن إبراهيم ، عن سليمان الجعفري ، عن أبي


الحسن موسى 7 ، قال : قال رسول الله 9 : السفرجل يصفّى اللون ويحسّن الولد.

البحار : ج ١٠٤ ص ٨١ ح ١٨

٣ ـ سجادة رفعه إلى أبي عبدالله 7 ، قال : من أكل سفرجلة على الرّيق طاب ماؤه وحسن ولده.

البحار : ج ١٠٤ ص ٨١ ح ١٨

٤ ـ بعض أصحابنا عمّن ذكره عن أبي أيّوب ، عن محمّد بن مسلم ، قال : نظر أبوعبدالله 7 إلى غلام جميل ، فقال : ينبغي أن يكون أبو هذا الغلام أكل السّفرجل. وقال : السفرجل يحسّن الوجه ويجمّ الفؤاد.

البحار : ج ١٠٤ ص ٨١ ح ١٩

٥ ـ الحسن بن سعيد ، عن عمرو بن إبراهيم ، عن الخراساني ، قال : أكل الرّمّان يزيد في ماء الرّجل ويحسن الولد.

البحار : ج ١٠٤ ص ٨٢ ح ٣٢

٦ ـ البحار : عن كتاب الإمامة والتبصرة لعليّ بن بابويه ، عن سهل بن أحمد ، عن محمد بن محمّد الأشعث ، عن موسى بن اسماعيل بن موسى بن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه : ، قال : قال رسول الله 9 رائحة الأنبياء رائحة السّفرجل و ... ولا بعث الله نبيّاً ولا وصيّاً إلاّ وجدمنه رائحة السّفرجل وأطعموا جبالاكم يحسن اولادكم.

مستدرك الوسائل : ج ٢ ب ٣٢ ص ٦١٩ ح ١

٧ ـ السيد فضل الله الرّاوندي ، عن رسول الله 9 ، أنّه قال : أطعموا حبالاكم السّفرجل ، فإنّه يحسن أخلاق أولادكم.

مستدرك الوسائل : ج ٢ ب ٣٢ ص ٦١٩ ح ٢

٨ ـ الصّدوق في الخصال ، عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن محمّد بن عيسى اليقطيني ، عن القاسم بن يحيى ، عن جدّه الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ومحمّد بن


مسلم ، عن الصّادق ، عن آبائه : ، قال : قال امير المؤمنين 7 : أكل السّفرجل قوّة للقلب الضعيف إلى أن قال : ويحسّن الولد ـ الخبر.

مستدرك الوسائل : ج ٢ ب ٣٢ ص ٦١٩ ح ٣

٩ ـ ابوالعبّاس المستغفري في طب النبيّ 9 ، قال : قال 9 : مامن امرأة حاملة أكلت البطّيخ لايكون مولودها الا حسن الوجه والخلق.

مستدرك الوسائل : ج ٢ ب ٧٩ ص ٦٣٥ ح ١٤

٢١ ـ مايؤثّر أكله في زيادة عقل الصبّي

١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن قبيصة ، عن عبدالله النيسابوريّ ، عن هارون بن موسى ، عن أبي موسى ، عن أبي العلا الشاميّ ، عن سفيان الثوريّ ، عن أبي زياد ، عن الحسن بن عليّ 8 ، قال : قال رسول الله 9 : أطعموا حبالاكم اللبان ، فانّ الصبّي إذا غذى في بطن أمّه باللبان اشتدّ عقله ، فان لك ذكراً كان شجاعاً ، وإن ولدت انثى عظمت عجيزتها فتحظى عند زوجها.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٣٦ ح ١

٢ ـ ابوالعبّاس المستغفري في طب النبّي 9 ، قال : قال رسول الله 9 : اسقوا نساءكم الحوامل اللّبان ، فإنّها تزيد في عقل الصّبّي.

مستدرك الوسائل : ج ٢ ب ٢٥ ص ٦١٩ ح ١

٢٢ ـ إطعام الرّمان للصبيان تسريع لشبابهم

١ ـ حسن بن أبي عثمان عن محمّد بن أبي حمزة ، عن عبدالرّحمن بن الحجّاج ، قال : قال أبوعبدالله 7 : أطعموا صبيانكم الرّمان ، فإنه أسرع لشبابهم.

الوسائل : ج ١٠٤ ص ١٠٥ ح ١٠٧


٢٣ ـ تأثير أكل التّمر للنفساء في حلم الاولاد

١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن عدّة من أصحابه ، عن عليّ بن أسباط ، عن عمّه يعقوب بن سالم ، رفعه إلى أميرالمؤمنين 7 قال : رسول الله 9 : ليكن أوّل ما تأكله النفساء الرطب ، فان الله قال لمريم : « وهزّي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطباً جنيّاً ».

قيل : يا رسول الله فإن لم تكن أيّام [ ابان ـ خ ل ] الطرب؟ قال : سبع تمرات من تمر المدينة ، فإنّ لم يكن فسبع تمرات من تمر أمصاركم ، فانّ الله عزّوجلّ يقول : وعزّتي جلالي وعظمتي وارتفاع مكاني لا تأكل نفساء يوم تلد الرطب فيكون غلاماً إلاّ كان حليماً [ حكيماً ـ خ ل ] وإن كانت جارية كانت حليمة.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٣٤ ح ١

٢ ـ وعنهم ، عن أحمد ، بن محمّد بن عليّ ، عن أبي سعيد الشاميّ ، عن صالح بن عقبة ، قال : سمعت أبا عبدالله 7 يقول : أطعموا البرني نساء كم في نفاسهنّ تحلم أولادكم.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٣٤ ح ٢

٣ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عبدالعزيز بن حسان ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : قال أميرالمؤمنين 7 : خيرتمور كم البرني ، فاطعموا نساء كم في نفاسهنّ تخرج أولادكم حلماء [ حكماء ـ خ ل ].

الوسائل : ج ١٥ ص ١٣٥ ح ٣

٢٤ ـ ما يؤثّر أكله في قوة الولد

١ ـ أحمد بن غياث ، عن محمّد بن عيسى ، عن القاسم بن محمّد ، عن بكير بن


محمّد ، قال : كنت عند أبي عبدالله 7 فقال له رجل : يا ابن رسول الله 9 يولد لي الولد فيكون البله والضعف ، فقال : ما يمنعك من السّويق اشربه ومر أهلك به ، فانّه ينبت اللّحم ويشدّ العظم ولا يولد إلاّ القويّ.

البحار : ج ١٠٤ ص ٧٨ ح ٤

٢ ـ أبي ، عن بكر بن محمّد الأزدي ، عن خضر قال : كنت عند أبي عبدالله 7 فأتاه رجل من أصحابنا ، فقال له : يولد لنا الولد فيكون منه القلّة والضعف فقال : ما يمنعك من السّويق ، فإنّه يشدّ العظم وينبت اللّحم.

البحار : ج ١٠٤ ص ٨٠ ح ١٦

٣ ـ قال أبوالحسن 7 : من أكل البيض والبصل والزيت زاد في جماعه ، ومن أكل اللحم بالبيض كبر عظم ولده.

البحار : ج ١٠٤ ص ٨٤ ح ٤١

٤ ـ عن محمد بن عيسى وعن أبي معاً ، عن بكر بن محمّد الأزدي ، قال : دخلت عثيمة على أبي عبدالله 7 ومعها ابنها أظنّ اسمه محمّد. فقال لها أبوعبدالله : مالي أرى جسم ابنك نحيفاً؟ قالت : هو عليل. فقال لها : اسقيه السويق ، فإنه ينبت اللّحم ويشدّ العظم.

البحار : ج ١٠٤ ص ١٠٥ ح ١٠٥

٥ ـ أبي ، عن بكر بن محمد ، عن عثيمة أمّ ولد عبدالسلام ، قالت : قال أبوعبدالله 7 : اسقوا صبيانكم السّويق في صغرهم ، فإنّ ذلك ينبت اللّحم ويشدّ العظم ، ومن شرب السويق أربعين صباحاً امتلأت كتفاه قوّة.

البحار : ج ١٠٤ ص ١٠٥ ح ١٠٦

٢٥ ـ حجامة الصبّي في نقرته

١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن عليّ بن


الحكم ، عن عبدالله بن جندب عن سفيان بن السّمط ، قال : قال لي أبوعبدالله 7 : إذا بلغ الصّبّي أربعة أشهر فاحجمه في كلّ شهر في النقرة ، فانّها تجفّف لعابه وتهبط الحرارة من راسه وجسده.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب.

الوسائل : ج ١٥ ص ٢١٢ ح ١

٢ ـ زيد الزّرّاد في اصله : قال : سمعت أبا عبدالله 7 ، يقول إذ أتى على الصّبّي اربعة أشهر فاحجموه في كلّ شهر حجمة في نقرته ، فإنّها تجفّف لعابه وتهبط الحرّ من رأسه ومن جسده.

مستدرك الوسائل : ج ٢ ب ٧٢ ص ٦٢٩ ح ١

٢٦ ـ عوذة الصبي إذا كثر بكاؤه

١ ـ عوذة للصبي إذا بكاؤه ولمن يفزع باللّيل وللمرأة إذا سهرت من وجع : « فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عدداً * ثمّ بعثناهم لنعلم أيّ الحزبين أحصى لما لبثوا أمداً ».

حدّثنا أبوالمغرا الواسطي ، عن محمّد بن سليمان ، عن مروان بن الجهم ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر 7 ، مأثورة عن أميرالمؤمنين 7 ، أنّه قال ذلك.

البحار : ج ١٠٤ ص ١٠٦ ح ١٠٨

٢٧ ـ لزوم غسل الصّبيان من الغمر لدفع فزعهم من الرّقاد

١ ـ من عيون الأخبار ، عن الرّضا 7 ، قال : قال النبّي 9 : اغسلوا صبيانكم من الغمر ، فانّ الشيطان يشمّ الغمر فيفزع الصّبي في رقاده ويتأذّى به الكاتبان.

البحار : ج ١٠٤ ص ٩٥ ح ٤٥


٢ ـ الا ربعمائة : قال أميرالمؤمنين 7 : اغسلوا صبيانكم من الغمر ، فإنّ الشّياطين تشمّ الغمر فيفزع الصبّي في رقاده ويتأذّى به الكاتبان.

البحار : ج ١٠٤ ص ١٠٣ ح ٩٧

٢٨ ـ العوذة للنّفساء لئلا يصيب ولدها لمم ولا تابعة ولا جنون

١ ـ عن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن عليّ ، عن أبان ، عن حفص الكناسيّ ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : مروا القابلة أو بعض من يليه أن يقيم الصّلاة في اذنه اليمنى فلا يصيبه لمم ولا تابعة أبداً.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٣٧ ح ٣

٢ ـ ابنا بسطام في طبّ الأئمة : ،عن سعدو يه بن مهران ، قال : حدّثنا محمّد بن صدقة ، عن محمّد بن سنان الزّاهري ، عن يونس بن ظبيان ، عن محمّد بن اسماعيل ، عن جابر بن يزيد الجعفي ، قال : جاء رجل من بني اميّة إلى أبي جعفر 7 وكان مومناً من آل فرعون ، يوالى آل محمّد : ، فقال : يا بن رسول الله ، إنّ جاريتي قد دخلت في شهرها وليس لي ولد فادع الله أن يرزقني إبناً.

فقال : « اللهم ارزقه ابناً ذكراً سويّا. » ثم قال : إذا دخلت في شهرها فاكتب لها إنّا أنزلناه وعوّذها بهذه العوذة : « اعيذ مولودي ببسم الله وانّا لمسنا السّماء فوجدناها ملئت حرساً شديداً وشهباً وانّا كنّا نقعد منها مقاعد للسّمع ومن يستمع الآن يجدله شهاباً رصداً ».

ثمّ يقول : « بسم الله بسم الله أعوذ بالله السّميع العليم من الشيطان الرّجيم ، أنا وأنت والبيت ومن فيه والدّار ومن فيها ، نحن كلّنا في حرز الله وعصمة الله وجيران الله وجوار الله آمنين محفوظين ».

ثمّ تقرء المعوّذتين وتبدء بفاتحة الكتاب ثم بسورة « الاخلاص » ثمّ تقرء « افحسبتم انّما خلقناكم عبثاً وانّكم الينا لا ترجعون ، فتعالى الله الملك الحقّ لا له إلا هو ربّ العرش الكريم ، ومن يدع مع الله لها آخر لا برهان له به فإنّما حسابه عند ربّه إنّه لا يفلح الكافرون ، وقل ربّ اغفروارحم وأنت خير الغافرين لوانّا انزلنا هذا القرآن على


جبل لرأيته خاشعاً متصدّعاً من خشية الله ـ إلى قوله ـ وهو العزيز الحكيم ».

ثمّ تقول : « مد حوراً من يشاقّ الله ورسوله أقسمت عليك يا بيت ومن فيك بالأسمآء السّبعة والا ملاك السبعة ، الّذين يختلفون بين السّماء والأرض محجوباً من هذه المرأة وما في بطنها كلّ عرض واختلاس او لمس اولمعة او طيف مسّ من انس أو جانّ ». وإن قال عند فراغه من هذا القول ومن العوذة كلّها ، اعني بهذا القول وبهذه العوذة فلاناً وأهله وولده ومنزله فليسمّ نفسه وليستم منزله وداره وأهله وولده فليقظ به ليقل اهل فلان بن فلان وولد فلان ،لأنّه أحكم وأجود وأنا الضّامن على نفسه وأهله وولده أن لا يصيبهم آفة ولا جنون بإذن الله عزّوجلّ.

مستدرك الوسائل : ج ٢ ب ٧٩ ص ٦٣٤ ح ٥

٣ ـ وعن الوليد بن نقية مؤذّن مسجد الكوفة ، قال : حدّثنا أبوالحسن العسكري ، عن آبائه ، عن محمّد الباقر : ، قال : من أراد أن لا يعبث الشّيطان باهله مادامت المرأة في نفاسها فليكتب هذه العوذة بمسك وزعفران بماء المطر الصّافي وليعصره بثوب جديد لم يلبس وليسق منه اهله وليرش الموضع والبيت الّذي فيه النسّاء ، فإنّه لا يصيب اهله مادامت في نفاسها ولا يصيب ولده خبط ولا جنون ولا فزع ولا نظرة إنشاء الله تعالى وهي : « بسم الله الرّحمن الرّحيم ، بسم الله بسم الله والسّلام على رسول الله والسّلام على آل رسول الله والصّلوة عليهم ورحمة الله وبركاته ، بسم الله وبالله أخرج بإذن الله ، أخرج بإذن الله منها خرجتم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة اخرى ، فإن تولّوا فقل حسبي الله لا إله إلاّ هو عليه توكلّت وهو ربّ العرش العظيم ، بسم الله وبالله أدفعكم بالله ادفعكم برسول الله 9 ».

مستدرك الوسائل : ج ٢ ب ٧٩ ص ٦٣٤ ح ٦

٢٩ ـ العلاج للصبّي لدفع إصابة ام الصبيان

١ ـ عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن أبي إسماعيل الصيقل ، عن أبي يحيى الرازيّ ، عن أبي عبدالله 7 قال : إذا ولدلكم المولوا أي شيء تصنعون به؟ قلت : لا أدري ما يصنع به. قال خذ عدسة جاوشير فديفه بماء ثمّ قطّر في أنفه المنخر الأيمن قطرتين ، وفي الأيسر قطرة ، وأذّن في


اذنه اليمنى ، وأقم في اليسرى يفعل ذلك به قبل أن تقطع سرّته ، فانّه لا يفزع أبداً ولا تصيبه امّ الصبيان.

ورواه الشيخ باسناده عن محمّد بن يعقوب.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٣٧ ح ٢

٣٠ـ العوذة لدفع الشيطان من الولد

١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي عن السّكونيّ ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : قال رسول الله 9 : من ولدله مولود ، فليؤذّن في اذنه اليمني بأذان الصلاة ، وليقم في اذنه اليسرى ، فانها عصمة من الشيطان الرّجيم.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٣٦ ح ١

٢ ـ دعائم الإسلام ، عن عليّ 7 : أن رسول الله 9 قال : من ولدله مولود ، فليؤذّن في اذنه اليمنى ويقم في اليسرى ، فإنّ ذلك عصمة من الشّيطان. وانّه 9 أمر أن يفعل ذلك بالحسن والحسين وأن يقرء مع الأذان في أذنها فاتحة الكتاب وآية الكرسي وآخر سورة الحشروسورة الإخلاص والمعوذتان.

مستدرك الوسائل : ج ٢ ب ٢٦ ص ٦١٩ ح ١

٣ ـ الجعفريات ، أخبرنا محمّد ، حدّثني موسى ، قال : حدّثنا ابي ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جدّه عليّ بن الحسين ، عن عليّ 7 ، قال : قال رسول الله 9 : من ولد له مولود ، فليؤذّن في اذنه اليمنى بالصّلوة وليقم في اليسرى ، فإن ذلك عصمة من الشّيطان الرّجيم والإفزاع له.

مستدرك الوسائل : ج ٢ ب ٢٦ ص ٦٢٠ ح ٣

٤ ـ وعن الوليد بن نقية مؤذّن مسجد الكوفة ، قال : حدّثنا ابوالحسن العسكري عن آبائه ، عن محمّد الباقر 7 : قال : من أراد أن لا يعبث الشّيطان بأهله مادامت المرأة في نفاسها فليكتب هذه العوذة بمسك وزعفران بماء المطر الصّافي


وليعصره بثوب جديد لم يلبس وليسق منه أهله وليرشّ الموضع والبيت الّذي فيه النّساء ، فإنّه لا يصيب اهله ما دامت في نفاسها ولا يصيب ولده خبط ولا جنون ولا قزع ولا نظرة إنشاء الله تعالى وهي : « بسم الله الرّحمن الرّحيم ، بسم الله بسم الله بسم الله والسّلام على رسول الله والسّلام على آل رسول الله والصّلوة عليهم ورحمة الله وبركاته ، بسم الله وبالله اخرج بإذن الله ، اخرج بإذن الله منها خرجتم وفيها نعيدكم ومنها يخرجكم تارة اخرى ، فإن توّلوا فقل حسبي الله لا إله إلاّ هو عليه توكلت وهو ربّ العرش العظيم ، بسم الله وبالله أدفعكم أدفعكم بالله أدفعكم برسول الله 9 ».

مستدرك الوسائل : ج ٢ ب ٧٩ ص ٦٣٤ ح ٦

٣١ ـ كراهة تلبيس الصبّي شيئاً من الحديد

١ ـ عبدالله بن جعفر في قرب الاسناد ، عن السّندي بن محمّد ، عن أبي البختريّ ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه 8 : إنّ عليّاً 7 راى صبيّاً تحت رأسه موسى من حديد فاخذها فرمى بها ، وكان يكره أن يلبس الصّبّي شيئاً من الحديد.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٥٧ و ١٥٨ ح ١


الهوامش

الموضوع ٢ :

١ ـ المحاسن : ص ٢٩٣.

الموضوع ٣ :

١ ـ الفروع : ج ٢ ص ٨٢ ، التوحيد ، ص ٤٠٢.

الموضوع ٥ :

١ ـ الفقيه : ج ٢ ص ١٥٨ ، رواه في علل الشرائع ص ٤٥ ، باسناده عن أحمد بن ادريس ، عن محمد بن الحسين ابن أبي الخطاب ، عن جعفر بن بشير ، عن رجل ، عن أبي عبدالله 7 ، وفيه : « بينه وبين أبيه الى آدم ».

٢ ـ تفسير على بن ابراهيم : ج ١ ص ٢٢٤.

٣ ـ قرب الاسناد : ص ١٥٤.

٤ ـ معاني الاخبار : ص ٤٠٥.

الموضوع ٦ :

١ ـ الفروع : ج ٢ ص ٩٦.

٢ ـ جامع الاخبار : ص ١٠٥ الطبعة الاخيرة في الحيدرية.

الموضوع ٧ :

١ ـ مكارم الأخلاق : ص ٢٥٦.

الموضوع ٨ :

١ ـ جامع الاخبار : ص ١٠٥ ، الطبعة الاخيرة في الحيدرية.


الموضوع ٩ :

١ ـ الفروع : ج ٢ ص ٩٥.

٢ ـ جامع الخبار : ص ١٠٥ ، الطبعة الأخيرة في الحيدرية.

٣ ـ جامع الاخبار : ص ١٠٥ ، الطبعة الأخيرة في الحيدرية.

الموضوع ١٠ :

١ ـ الفروع : ج ٢ ص ٩٥ ، يب : ج ٢ ص ٢٨٠ ، الفقيه : ج ٢ ص ١٥٧.

٢ ـ الفروع : ج ٢ ص ٩٥.

الموضوع ١١ :

١ ـ الفروع : ج ٢ ص ٩٥ ، الفقيه : ج ٢ ص ١٥٧.

الموضوع ١٢ :

١ ـ علل الشرائع : ص ٣٨.

٢ ـ الفروع : ج ٢ ص ٩٦.

الموضوع ١٣ :

١ ـ الفقيه : ج ٢ ص ١٦١ ، الفروع : ج ٢ ص ٩٥ ، زادفيه : « ثم قال : ما ينبغي أن يكون الا هكذا ».

الموضوع ١٤ :

١ ـ مكارم الاخلاق : ص ٢٥٦.

الموضوع ١٥ :

١ ـ مكارم الأخلاق : ص ١١٥ ، فيه ، « أخلاقه » وفيه : « فاضرب ».

٢ ـ جامع الأخبار : ص ١٠٥ ، الطبعة الاخيرة في الحيدرية.

الموضوع ١٦ :

١ ـ الفروع : ج ٢ ص ٩٤.

٢ ـ الفروع : ج ٢ ص ٩٤ ، يب : ج ٢ ص ٢٨٠.

٣ ـ الفروع : ج ٢ ص ٩٤ ، يب : ج ٢ ص ٢٨٠.

٤ ـ الفقيه : ج ٢ ص ١٦١.

٥ ـ الفقيه : ج ٢ ص ١٦١.

٦ ـ مكارم الأخلاق : ص ١١٥.


الموضوع ١٧ :

١ ـ الفروع : ج ٢ ص ٩٤ ، يب : ج ٢ ص ٢٨٠.

٢ ـ الفروع : ج ٢ ص ٩٤ ، يب : ج ٢ ص ٢٨٠.

٣ ـ الفقيه : ج ٢ ص ١٦١.

٤ ـ الفقيه : ج ٢ ص ١٦١.

٥ ـ مكارم الأخلاق : ص ١١٥.

٦ ـ مكارم الأخلاق : ص ١١٥ فيه : « اخلاقه » وفيه : « فاضرب ».

٧ ـ كشف المحجة : ص ١٦١ ، فيه : « غلبات » وفيه : « الا قبلته فبادر » البلاغة ، ج ٢ ص ٤١ ، فيه : « غلبات » وفيه : « أوفتن ».

٨ ـ الخصال : ج ٢ ص ٢٧٤.

الموضوع ١٨ :

١ ـ الفروع : ج ٢ ص ٨٢ ، التوحيد : ص ٤٠٢.

٢ ـ الخصال : ج ٢ ص ٢٦٨.

٣ ـ الخصال : ج ٢ ص ٢٦٩.

٤ ـ تفسيره العياشي : ج ١ ص ٢٩١.

الموضوع ١٩ :

١ ـ الفقيه : ج ٢ ص ١٤٠.

٢ ـ الفقيه : ج ٢ ص ١٤٠.

٣ ـ الخصال : ج ٢ ص ٥٥.

٤ ـ الفروع : ج ٢ ص ٩٤ ، ورواه الشيخ ايضاً في التهذيب : ج ٢ ص ٢٨٠ ، باسناده عن محمد بن يعقوب.

٥ ـ الفروع : ج ٢ ص ٩٤.

٦ ـ مكارم الأخلاق : ص ٢٥٥.

٧ ـ مكارم الأخلاق : ص ٢٥٦.

الموضوع ٢٠ :

١ ـ الفروع : ج ٢ ص ٨٧ ، يب : ج ٢ ص ٢٣٦.

٢ ـ المحاسن : ص ٥٤٩.

٣ ـ المحاسن : ص ٥٤٩.

٤ ـ المحاسن : ص ٥٤٩.

٥ ـ المحاسن : ص ٥٤٩.

الموضوع ٢١ :


١ ـ الفروع : ج ٢ ص ٨٧ ، فيه : « اشد قبله وزيد فى عقله ».

الموضوع ٢٢ :

١ ـ المحاسن : ص ٥٤٦.

الموضوع ٢٣ :

١ ـ الفروع : ج ٢ ص ٨٧ ، المحاسن : ص ٥٣٥ ، فيه : محمد بن عبدالله الهمداني ، رواه الشيخ أيضاً في التهذيب : ج ٢ ص ٢٣٦ باسناده عن محمد بن يعقوب.

* إلا كان الولد زكياً حليماً ـ خ ل.

٢ ـ الفروع : ج ٢ ص ٨٧ ، المحاسن : ص ٥٣٤.

٣ ـ الفروع : ج ٢ ص ٨٧ ، المحاسن : ص ٥٣٤ ، رواه الشيخ أيضاً فى التهذيب : ج ٢ ص ٢٣٦ ،

باسناده عن محمد بن يعقوب.

الموضوع ٢٤ :

١ ـ طب الأئمة : ص ٨٨ ، طبع النجف.

٢ ـ المحاسن : ص ٤٨٨.

٣ ـ مكارم الأخلاق : ص ٢٢٢.

٤ ـ المحاسن : ص ٤٨٩.

٥ ـ المحاسن : ص ٤٨٩.

الموضوع ٢٥ :

١ ـ الفروع : ج ٢ ص ٩٦ ، يب : ج ٢ ص ٢٨١.

الموضوع ٢٦ :

١ ـ طب الأئمة : صص ٣٦ ، طبع النجف.

الموضوع ٢٧ :

١ ـ مكارم الأخلاق : ص ٢٥٥.

٢ ـ الخصال : ج ٢ ص ٤٢٦.

الموضوع ٢٨ :

١ ـ الفروع : ج ٢ ص ٨٨.


الموضوع ٢٩ :

١ ـ الفروع : ج ٢ ص ٨٨ ، يب : ج ٢ ص ٢٣٥.

الموضوع ٣٠ :

١ ـ الفروع : ج ٢ ص ٨٨ ، يب : ج ٢ ص ٢٣٦.

الموضوع ٣١ :

١ ـ قرب الاسناد : ص ٦٦ ، فيه : « يجب رأسه ».



الولد الصالح


١ ـ الولد الصالح من سعادة الرجل

١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفليّ ، عن السّكونيّ ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : من سعادة الرّجل ، الولد الصّالح.

الوسائل : ج ١٥ ص ٩٧ ح ٣

٢ ـ عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن أبيه ، مرسلا عن أبي عبدالله 7 قال : من سعادة الرّجل ، الولد الصّالح.

الوسائل : ج ١٥ ص ٩٧ ح ٤

٣ ـ قال رسول الله 9 : من سعادة الرّجل ، الولد الصّالح.

البحار : ج ١٠٤ ص ٩٨ ح ٦٧

٤ ـ المفيد ، عن أحمد بن الوليد ، عن الصّفار ، عن ابن عيسى ، عن يونس ، عن السري بن عيسى ، عن عبدالخالق بن عبدربّه ، قال : قال أبو عبدالله 7 : خير ما يخلفه الرّجل بعده ثلاثة ؛ ولد بارّ يستغفر له ، وسنة خير يقتدى به فيها ، وصدقة تجري من بعده.

البحار : ج ١٠٤ ص ١٠٣ ح ٩٣

٥ ـ بالاسناده إلى أبي قتاده ، قال : قال أبوعبدالله 7 : ثلاثة هي من السعادة ؛ الزّوجّة المواتيه ، الولد البارّ ، والرّزق يرزق معيشة يغد وعلى إصلاحها ويروح


على عياله.

البحار : ج ١٠٤ ص ١٠٣ ح ٩٤

٦ ـ الجعفريات : أخبرنا عبدالله بن محمّد ، قال : حدّثنا محمّد بن محمّد ، قال : حدّثنا موسى بن اسماعيل ، قال : حدّثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جدّه عليّ بن الحسين ، عن أبيه ، عن عليّ بن أبي طالب : ، قال : قال رسول الله 9 : من سعادة المرء الخلطآء الصّالحون والولد البارّ ـ الخبر.

مستدرك الوسائل : ج ١٠٤ ص ١٠٣ ح ٩٤

٧ ـ دعائم الإسلام ، باسناده عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه : ، عن رسول الله 9 ، أنّه قال : خمسة من السعادة ، الزّوجّة الصّالحة والبنون الأبرار ـ الخبر.

مستدرك الوسائل : ج ٢ ب ٢ ص ٦١٥ ح ٣

٨ ـ وعنه 9 ، أنّه قال : من سعادة المرء المسلم ، الزّوجة الصّالحة والمسكن الواسع والمركب الهنيء والولد الصّالح.

مستدرك الوسائل : ج ٢ ب ٢ ص ٦١٥ ح ٥

٢ ـ نعم المعين الولد

١ ـ عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن ابن مسكان ، عن بعض أصحابه ، قال : قال عليّ بن الحسين 8 : من سعادة الرّجل ، أن يكون له ولد يستعين بهم.

الوسائل : ج ١٥ ص ٩٥ ح ٧

٢ ـ سعيد بن هبة الله الراونديّ في الخرائج والجرائح ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عيسى بن صبيح ، قال : دخل العسكريّ 7 علينا الحبس وكنت به عارفاً فقال لي : لك خمس وستون سنة وشهر ويومان ، وكان معي كتاب دعاء عليه


تاريخ مولدي وإنّي نظرت فيه فكان كما قال. ثمّ قال : هل رزقت من ولد؟ قلت : لا قال : اللهمّ ارزقه ولداً يكون له عضداً ، فنعم العضد الولد. ثمّ قال :

من كان ذا ولد يدرك ظلامته

إن الذليل الذي ليس له ولد

ـ الحديث

الوسائل : ج ١٥ ص ٩٩ ح ٢

٣ ـ أبي ، عن السّعد آبادي ، عن البرقي ، عن عثمان بن عيسى ، عن ابن مسكان رفعه إلى عليّ بن الحسين 8 أنّه قال. من سعادة المرء المسلم ، أن يكون متجره في بلاده ، ويكون خلطآؤه صالحين ، ويكون له ولد يستعين بهم.

البحار : ج ١٠٤ ص ١٠٢ ح ٩٠

٣ ـ الولد الصالح ريحانة من رياحين الجنّة

١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفليّ ، عن السّكونيّ ، عن أبي عبدالله 7 قال : قال رسول الله 9 : الولد الصّالح ريحانة من الله قسمها بين عباده ، وإنّ ريحانتي من الدّنيا الحسن والحسين 8 سمّيتها باسم سبطين من بني إسرائيل شبّراً وشبيراً. الوسائل : ج ١٥ ص ٩٧ ح ١

٢ ـ وبالإسناد قال : الولد الصّالح ، ريحانة من رياحين الجنة.

ورواه الصّدوق باسناده عن السّكونيّ ، مثله.

الوسائل : ج ١٥ ص ٩٧ ح ٦٨

٣ ـ قال النبّي 9 : الولد للوالد ريحانة من الله قسماً ـ الخبر.

البحار : ج ١٠٤ ص ٩٨ ح ٦٨

٤ ـ الجعفريات : أخبرنا عبدالله بن محمّد ، قال : حدّثنا محمّد بن محمد ، قال : حدّثنا موسى بن إسماعيل ، قال : حدّثنا أبي ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جدّه عليّ بن الحسين ، عن أبيه ، عن عليّ بن أبي طالب : ، قال : قال


رسول الله 9 : الولد الصّالح ريحانة من ريحان الجنّة.

مستدرك الوسائل : ج ٢ ب ٢ ص ٦١٥ ح ١

٤ ـ الولد ميراث الله من عبده

١ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين ، قال : قال الصّادق 7 : ميراث الله من عبده المؤمن ، الولد الصّالح يستغفر له.

الوسائل : ج ١٥ ص ٩٨ ح ٦

٢ ـ عن الفضل بن أبي قرّة ، عن أبي عبدالله 7 قال : ... ثمّ قال رسول الله 9 : ميراث الله عزّوجلّ من عبده المؤمن ، ولد يعبده من بعده. ثمّ تلا أبوعبدالله 7 آية زكريا : « هب لي من لدنك وليّاً يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربّ رضيّاً ».

البحار : ج ١٠٤ ص ١٠١ ح ٨٥

٥ ـ مما ينتفع بها المؤمن بعد موته ولد يستغفرله

١ ـ عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد ، عن شريف بن سابق ، عن الفضل بن أبي قرة ، عن أبي عبدالله 7 قال : قال رسول الله 9 : مرّعيسى بن مريم 7 بقير يعذّب صاحبه ، ثم مرّ به قابل فإذا هو لا يعذّب ، فقال : يا ربّ مررت بهذا القبر عام أوّل وهو يعذّب ، مررت به العام فإذا هو ليس يعذّب ، فأوحى الله إليها أنّه أدرك ولد صالح فأصلح طريقاً وآوى يتيماً فلهذا غفرت له بما عمل [ فعل ـ خ ل ] ابنه ، ثمّ قال رسول الله 9 : ميراث الله عزّوجلّ من عبده المؤمن ولد يعبده من بعده ثمّ تلا آية زكريّا : « ربّ هب لي من لدنك وليّاً يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربّ رضيّاً ».

الوسائل : ج ١٥ ص ٩٨ ح ٥


٢ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين ، قال : قال الصّادق 7 : ميراث الله من عبده المؤمن ، الولد الصّالح يستغفر له.

الوسائل : ج ١٥ ص ٩٨ ح ٦

٣ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين ، قال : قال عليّ بن الحسين 8 لبعض أصحابه : قل في طلب الولد : « ربّ لا تذرني فرداً وأنت خير الوارثين ، واجعل لي من لدنك وليّاً يرثني في حياتي ويستغفر لي بعد موتي ، ولجعله خلفاً سويّا ، ولا تجعل للشيطان فيه نصيباً ، اللهمّ إنّي أستغفرك وأتوب إليك إنّك أنت الغفو الرّحيم ». سبعين مرّة فإنّه من أكثر من هذا القول رزقه الله ما تمنّى من مال وولد ومن خير الدّنيا والآخرة ، فإنّه يقول : « استغفروا ربّكم إنّه كان غفّاراً * يرسل السماء عليكم مدراراً * ويمدد كم بأموال وبنين ويجعل لكم جنّات ويجعل لكم أنهاراً ».

الوسائل : ج ١٥ ص ١٠٦ ح ٤

٤ ـ وروى صاحب جمل الغرائب في كتابه ، باسناد له ، عن النبّي 9 ، أنّه قال : خمسة في قبورهم وثوابهم يجري إلى ديوانهم ؛ من غرس نخلا ، ومن حفر بئراً ، ومن بنى لله مسجداً ، ومن كتب مصحفاً ، ومن خلف ابناً صالحاً.

البحار : ج ١٠٤ ص ٩٧ ح ٥٩

٥ ـ ما جيلويه ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن منصور ، عن هشام بن سالم ، عن الصّادق جعفر بن محمّد 7 ، قال : ليس يتبع الرجل بعد موته من الأجر إلاّ ثلاث خصال ؛ صدقه أجراها في حياته فهي تجري بعد موته ، وسنة هدى سنّها فهي تعمل بها بعد موته ، وولد صالح يستغفر له.

البحار : ج ١٠٤ ص ٩٩ ح ٨٠

٦ ـ أبي ، عن سعد ، عن اليقطيني ، عن محمّد بن شعيب ، عن الهيثم بن أبي كهمس ، عن أبي عبدالله الصّادق 7 ، قال : ستّ خصال ينتفع بها المؤمن من بعد موته ؛ ولد صالح يستغفرله ، ومصحف يقرأمنه ، وقليب يحفره ، وغرس يغرسه ، وصدقة ماء يجريه ، وسنّة حسنة يؤخذ بها بعده.

البحار : ج ١٠٤ ص ١٠٠ ح ٨١


٧ ـ أبي ، عن الحميري ، عن ابن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : ليس يتبع الرّجل بعد موته من الأجر إلاّ ثلاث خصال : صدقه أجراها في حياته فهي تجري بعد موته إلى يوم القيامة صدقة موقوفة لا تورث ، أو سنّة هدى سنّها فكان يعمل بها وعمل بها من بعده غيره ، أو ولد صالح يستغفرله.

البحار : ج ١٠٤ ص ١٠٢ ح ٨٩

٦ ـ مما برّآباءه يبرّه أبناؤه

١ ـ الفارمّي ، عن محمّد الحميري ، عن أبيه ، عن محمّد بن عبدالجبّار ، عن ابن أبي نجران ، عن عليّ بن الحسن بن رباط ، عن الحضرمّي ، عن الصّادق 7 ، قال : برّوا آباء كم يبركم أبناؤكم ، وعفّوا عن نساء النّاس تعفّ نساؤكم.

البحار : ج ٧٤ ص ٦٥ ح ٣١

٢ ـ ابوالقاسم الكوفي في كتاب الأخلاق ، عن رسول الله 9 ، أنّه قال : برّوا اباء كم يبريكم أبناؤكم وعفّوا عن نساء غيركم يعفّ نساؤكم.

مستدرك الوسائل : ج ٢ ب ٦٨ ص ٦٢٧ ح ٥

٣ ـ الامدي في الغرر ، عن أميرالمؤمنين 7 ، أنه قال : برّوا اباء كم يبرّكم أبناؤكم.

وقال 7 : من برّوالديه برّه ولده.

مستدرك الوسائل : ج ٢ ب ٦٨ ص ٦٢٧ ح ٢١


الهوامش

الموضوع ١ :

١ ـ الفروع : ج ٢ ص ٨٢.

٢ ـ الفروع : ج ٢ ص ٨١.

٣ ـ عدة الداعي : ص ٥٩.

٤ ـ أمالي الطوسي : ج ١ ص ٢٤٢ ، طبع النجف.

٥ ـ أمالي الطوسي : ج ١ ص ٣٠٩.

الموضوع ٢ :

١ ـ الفروع : ج ٢ ص ٨١.

٢ ـ الخرائج ، ص ٣١٩ فيه : « ثم تمثل وقال :

من كان ذا عضد يدرك ظلامته

ان الذليل الذي ليست له عضد

فقلت له : ألك ولد؟ قال : اي والله سيكون لي ولد يملأ الارض قسطاً وعدلاً ، فاما الأن فلا ، ثم تمثل وقال :

لعلك يوماً ان ترانى كأنما

بني حوالى الاسود اللوابد

فان تميتاً قبل أن تلدا الحصى

أقام زماناً وهو في الناس واحد

٣ ـ الخصال : ج ١ ص ١٠٥.

الموضوع ٣ :

١ ـ الفروع : ج ٢ ص ٨١ ، رواه الصدوق في عيون الأخبار : ص ١٩٦.

٢ ـ الفروع : ج ٢ ص ٨٢ ، الفقيه : ج ٢ ص ١٥٦.

٣ ـ عدة الداعي : ص ٥٩.


الموضوع ٤ :

١ ـ الفقيه : ج ٢ ص ١٥٦.

٢ ـ عدة الداعي : ص ٥٩.

الموضوع ٥ :

١ ـ الفروع : ج ٢ ص ٨٢ ، وعن مجالس الصدوق : ص ٥٠٦ ، فيه : « شريف بن سابق ، عن إبراهيم بن محمد »

٢ ـ الفقيه : ج ٢ ص ١٥٦.

٣ ـ الفقيه : ج ٢ ص ١٥٤.

٤ ـ جامع الأخبار : ص ١٠٥ ، الطبعة الأخيرة في الحيدرية.

٥ ـ أمالي الصدوق : ص ٣٥.

٦ ـ الخصال : ج ١ ص ٢٢٩ ، الامالي : ص ١٦٩.

٧ ـ الخصال : ج ١ ص ٩٩.

الموضوع ٦ :

١ ـ أمالي الصدوق : ص ١٧٣.



ما يتعلق بالبنين


١ ـ البنون نعمة

١ ـ في ثواب الأعمال ، عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن موسى بن عمر ، عن أبي عبدالله 7 ، وعن يحيى بن خاقان ، عن رجل ، عن أبان بن تغلب ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : البنات حسنات ، والبنون نعمة ، والحسنات يثاب عليها ، والنعمة يسأل عنها.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٠٣ ح ٧

وفي الوسائل : ج ١٥ ص ١٠٤ ح ٤ ، عن الفروع : ج ٢ ص ٨٣ ، مثله.

٢ ـ عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد ، عن بعض من رواه ، عن أحمد بن عبدالرّحيم ، عن رجل ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : البنات حسنات والبنون نعمة وإنّما يثاب على الحسنات ويسأل عن النّعمة.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٠٤ ح ٢

٣ ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن موسى ، عن أحمد بن الفضل عن أبي عبدالله 7 ، قال : البنون نعيم ، والبنات حسنات ، والله يسأل عن النعيم ويثيب على الحسنات.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٠٤ ح ٣

٤ ـ عن الصّادق 7 ، قال : البنات حسنات والبنون نعمة ،


فالحسنات يثاب عليها. والنعم يسأل عنها.

البحار : ج ١٠٤ ص ٩٠ ح ٣

٥ ـ جماعة ، عن أبي المفضّل ، عن أحمد بن سهل بن فيروزان ، عن محمّد ابن حميد ، مثله [ مثل الحديث الاوّل من هذا الباب ، عن ثواب الأعمال ـ مؤلف ].

وزاد في آخره ، قال أبو إسحاق : وذكر في ليلهم. قال أبوإسحاق : قال الأصبغ ، ورفعه : وما من قوم ولد فيهم مولود ذكر إلاّ حدث فيهم عزّلم يكن.

البحار : ج ١٠٤ ص ١٢٩ ١٥

٦ ـ القطب الرّواندي في لبّ اللّباب ، عن النبّيّ 9 ، أنّه قال : رحم الله ابا البنات مباركات محبّبات ، والبنون مبشرّات وهن الباقيات الصّالحات.

مستدرك الوسائل : ج ٢ ب ٣ ص ٦١٥ ح ٣

٢ ـ البنون والحفدة عون للرّجل

٢ ـ عن جميل بن درّاج ، عن أبي عبدالله 7 في قوله تعالى : « وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ». قال : هم الحفدة وهم العون منهم يعني البنين.

البحار : ج ١٠٤ ص ١٠٦ ح ١١٠

٣ ـ ممّا يؤثّر في كون الولد ذكراً

١ ـ عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : ما من رجل يحبل له حبل فنوى أن يسمّيه محمّداً ، إلاّ كان ذكراً إن شاء الله ، وقال : ههنا ثلاثة كلّهم محمّد محمّد


محمّد.

الوسائل : ج ١٥ ص ١١٢ ح ٣

٢ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن بعض أصحابه رفعه ، قال : قال رسول الله 9 : من كان له حمل ، فنوى أن يسمّيه محمّداً أو عليّاً ولدله غلام.

الوسائل : ج ١٥ ص ١١٢ ح ٥

٣ ـ وعنهم ، عن سهل ، عن موسى بن جعفر ، عن عمرو بن سعيد ، عن محمّد ابن عمر في حديث ، أنّه قال لأبي الحسن 7 : ولد لي غلام. فقال : سمّيته؟ قلت : لا. قال : سمه عليّاً ، فإنّ أبي كان إذا أبطأت عليه جارية من جواريه ، قال لها : يا فلانة انوي عليّاً ، فلا تلبث أن تحمل فتلد غلاماً.

وسائل : ج ١٥ ص ١١٢ ح ٦

٤ ـ وقال الصادق 7 : عليك بالهند باء ، فإنّه يزيد في الماء ويحسّن اللّون وهو حارّليّن يزيد في الولد الذّكور.

بحار : ج ١٠٤ ص ٨٣ ح ٣٨

٤ ـ الدعاء والعوذة في طلب الولد الذكور

١ ـ الحسن الطبرسيّ في مكارم الأخلاق ، نقلاً من كتاب نوادر الحكمة ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : دخل رجل عليه ، فقال : يا ابن رسول الله 9 ولدلي ثمان بنات رأس على رأس ، ولم أرقطّ ذكراً. فقال الصّادق 7 : إذا أردت المواقعة وقعدت مقعد الرّجل من المرأة فضع يدك اليمنى على يمين سرّة المرأة ، واقرأ إنّا أنزلناه في ليلة سبع مرّات. ثمّ واقع أهلك فإنّك ترى ما تحبّ وإذا تبيّنت الحمل فمتى ما انقلبت من اللّيل فضع يدك يمنة سرّتها واقرأ إنّا أنزلناه في ليلة القدر سبع مرّات. قال الرّجل : ففعلت فولدلي سبع ذكور رأس على رأس وقد فعل ذلك غير واحد فرزقوا ذكورة.

الوسائل : ج ١٥ ص ١١٠ ح ٢


٢ ـ عن محمّد بن يعقوب ، عن أحمد ، عن ابن أبي نجران ، عن الحسين بن أحمد المنقريّ ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : إذا كان بامرأة أحدكم حمل فأتي لها أربعة أشهر فليستقبل بها القبلة وليقرأ آية الكرسيّ وليضرب على جنبها وليقل : « اللهمّ إني قد سمّيته محمّداً ». فإنّه يجعله غلاماً ، فإن وفي بالاسم بارك الله فيه وإن رجع عن الاسم كان لله فيه الخيار ، إن شاءالله أخذه ، وإن شاء تركه.

الوسائل : ج ١٥ ص ١١٢ ح ٢

وفي البحار : ج ١٠٤ ص ٨٦ ح ٤٩ ، عن مكارم الأخلاق : ص ٢٥٨ ، مثله.

٣ ـ عن عدة من أصحابنا ، عن سهل ، عن بعض اصحابنا ، عن أبي عبدالله 7 ، أنّه شكا إليه رجل أنّه لا يولد له ، فقال له : إذا جامعت فقل : « اللهمّ إن رزقتني ولداً سمّيته محمّداً ». قال : ففعل ذلك فرزق.

الوسائل : ج ١٥ ص ١١٣ ح ٧

٤ ـ سعد بن مهران ، عن محمّد بن صدقة ، عن عمر بن سنان الزاهري ، عن يونس بن ظبيان ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن جابر بن يزيد الجعفي ، قال : جاء رجل من بني اميّة إلى أبي جعفر 7 وكان مؤمن من آل فرعون يوالي آل محمّد ، فقال : يا ابن رسول الله إنّ جاريتي قد دخلت في شهرها وليس لي ولدفادع الله أن يرزقني ابناً. فقال : اللهمّ ارزقه ابناً ذكراً سويّاً. ثمّ قال : إذا دخلت في شهرها فاكتب لها « انّا أنزلناه ». وعوّذها بهذه العوذة وما في بطنها بمسك وزعفران واغسلها واسقها ماءها وانضح فرجها والعوذة هذه « اعيذ مولودي بسم الله بسم الله وإنّا لمسنا السّماء فوجدناها ملئت حرساً شديداً وشهبا ، وإنا كنّا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الان يجد له شهاباً رصدا. » ثمّ يقول : « بسم الله ، بسم الله أعوذ بالله السّميع العليم من الشّيطان الرّجيم ، أنا وأنت والبيت ومن فيه والدار ومن فيها نحن كلّنا في حرز الله وعصمة الله وجيران الله وجوار الله آمنين محفوظين ». ثمّ يقرأ « المعوذتين » ويبتدئ « بفاتحة الكتاب » قبلها ثمّ « سورة الاخلاص » ثمّ يقرأ : « أفحسبتم أنّما


خلقنا كم عبثاً وأنّكم إلينا لا ترجعون * فتعالى الله الملك الحقّ لا إله إلاّ هو ربّ العرش الكريم * ومن يدع مع الله إلهاً آخر لا برهان به فانما حسابه عند ربّه إنّه لا يفلح لكافرون * وقل ربّ اغفر وارحم وأنت خير الرّاحمين * لو أنزلنا هذا القرآن ـ إلى آخر السورة » ثمّ يقول : « مدحوراً من يشاقّ الله ورسوله أقسمت عليك يا بيت ومن فيك بالأسماء السّبعة والأملاك السّبعة والأملاك السّبعة الّذين يختلفون بين السماء والأرض محجوباً عن هذه المرأة وما في بطنها كلّ عوض واختلاس أولمس أو لعبة أو طيف مسّ من إنس أوجان » وإن قال عند فراغه من هذا القول ومن العوذة كلّها : أعني بهذا القول وهذه العوذة فلاناً وأهله ولده وداره ومنزله فليسمّ نفسه وليسمّ داره ومنزله وأهله وولده وليتلفّظ به وليقل أهل فلان بن فلان وولده فلان بن فلان ، فانّه أحكم له وأجود ، وأنا الضّامن على نفسه وأهله وولده أن لا يصيبهم آفة ولا خبل ولا جنون باذن الله تعالى.

البحار : ج ١٠٤ ص ١١٩ ح ٤٨

٥ ـ عليّ بن عيسى في كشف الغمّه ، نقلاً عن دلائل الحميري ، عن جعفر بن محمّد القلانسي ، قال : كتب أخي محمّد إلى أبي محمد 7 ـ وامرأته حامل مقرّب ـ أن يدعوالله أن يخلّصها ويرزقه ذكراً ويسمّيه فكتب يدعوالله بالصّلاح ويقول : رزقك الله ذكراً سويّا ونعم الاسم محمّد وعبدالرّحمن ، فولدت ـ إلى أن قال : ـ فسمّى واحداً محمّداً والاخر صاحب الزّوائد عبدالرّحمن.

مستدرك الوسائل : ج ٢ ب ١٥ ص ٦١٨ ح ٥

٦ ـ القطب الرّاوندي في الخرائج ، روى أحمد بن محمّد ، عن جعفر بن الشرّيف الجرجاني ، عن أبي محمّد 7 في حديث ، قال : فقلت : يا بن رسول الله ، إنّ إبراهيم بن اسماعيل الجرجاني من شيعتك كثير المعروف إلى اوليائك ـ إلى أن قال : ـ فقال 7 : شكر الله لابي اسحاق إبراهيم بن إسماعيل صنيعه إلى شيعتنا ورزقه ذكراً سوياً قائلاً بالحقّ ، فقل له : يقول لك الحسن بن عليّ : سمّ ابنك أحمد ـ الخبر.

مستدرك الوسائل : ج ٢ ب ١٧ ص ٦١٨ ح ١


٥ ـ لا يقبّل الغلام المرأة إذا جاز سبع سنين

١ ـ عن الصّادق 7 ، قال : إذا بلغت الجارية ستّ سنين فلا تقبّلها ، والغلام لا يقبّل المرأة إذا جاز سبع سنين.

البحار : ج ١٠٤ ص ٩٦ ح ٥١

٦ ـ زمن احتلام الغلام

١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أبي محمد المدائنيّ ، عن عائذ بن حبيب بيّاع الهرويّ ، عن عيسى بن زيد ، يرفعه إلى أبي عبدالله 7 ، قال : يثغر لسبع سنين ، ويؤمر بالصلاة لتسع ، ويفرّق بينهم في المضاجع لعشر ، ويحتلم لأربع عشرة ، ومنتهى طوله لاثنتين وعشرين ، ومنتهى عقله لثمان وعشرين سنة إلاّ التجارب.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٨٣ ح ٥

٢ ـ الجعفريات : أخبرنا عبدالله بن محمّد ، قال : حدّثنا محمّد بن محمّد ، قال : حدثني موسى ، قال : حدّثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جدّه عليّ بن الحسين ، عن أبيه ، عن عليّ بن أبي طالب : ، قال : لمّا استخلف ابوبكر صعد المنبر في يوم الجمعة وقد تهيّأ الحسن والحسين 8 للجمعة ، فسبق الحسين 7 فانتهى إلى أبي بكر وهو على المنبر ، فقال : هذا منبر أبي لامنبر أبيك. فبكى ابوبكر وقال : صدقت هذا المنبر أبيك لا منبر أبي فدخل عليّ بن أبي طالب 7 في تلك الحال ، فقال : ما يبكيك يا بابكر؟ فقال له القوم : قال له الحسين 7 ، كذا وكذا. فقال عليّ 7 : يا بابكر ، إنّ الغلام إنمّا يثغر في سبع سنين ويحتلم في اربعة عشر سنة ويستكمل طوله في اربعة وعشرين ويستكمل عقله في ثمان وعشرين سنة فما كان بعد ذلك فإنمّا هو بالتّجارب.

مستدرك الوسائل : ج ٢ ب ٥٩ ص ٦٢٥ ح ٣


٧ ـ زمن نتهاء طول الغلام

١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أبي محمّد المدائنيّ ، عن عائذ بن حبيب بيّاع الهرويّ ، عن عيسى بن زيد يرفعه إلى أبي عبدالله 7 ، قال : يثغر الغلام لسبع سنين ، ويؤمر بالصلاة لتسع ، ويفرّق بينهم في المضاجع لعشر ، ويحتلم لأربع عشرة ، ومنتهى طوله لاثنين وعشرين ،ومنتهى عقله لثمان وعشرين سنة إلاّ التجارب.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٨٣ ح ٥

٢ ـ قال : وقال أميرالمؤمنين 7 : يرف [ يربى ] الصّبّي سبعاً ويؤدّب سبعاً ويستخدم سبعاً ، ومنتهى طوله في ثلاث وعشرين سنة ، وعقله في خمس وثلاثين وما كان بعد ذلك فبالتجارب.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٩٥ ح ٥

وفي البحار : ج ١٠٤ ص ٩٦ ح ٤٦ ، عن مكارم الأخلاق : ص ٢٥٦ ، مثله.

٨ ـ زمن انتهاء عقل الغلام

١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن عيسى ، عن أبي محمّد المدائنيّ ، عن عائذ بن حبيب بيّاع الهرويّ ، عن عيسى بن زيد يرفعه إلى أبي عبدالله 7 ، قال : يثغر الغلام لسبع سنين ، و ... ومنتهى عقله لثمان وعشرين سنة إلاّ التجارب.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٨٣ ح ٥

٢ ـ قال : وقال أميرالمؤمنين 7 : يرف [ يربّى ] الصّبّي سبعاً ويؤدّب سبعاً ويستخدم سبعاً ، ومنتهى طوله في ثلاث وعشرين سنة ، وعقله في خمس وثلاثين وما كان بعد ذلك فبالتجارب.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٩٥ ح ٥

وفي البحار : ج ١٠٤ ص ٩٦ ح ٤٦ ، عن مكارم الأخلاق : ص ٢٥٦ ، مثله.


الهوامش

الموضوع ١ :

١ ـ ثواب الاعمال : ص ١٠٩.

٢ ـ الفروع : ج ٢ ص ٨٢.

٣ ـ الفروع : ج ٢ ص ٨٣.

٤ ـ مكارم الأخلاق : ص ٢٥١.

٥ ـ أمالي الطوسي : ج ٢ ص ١٢٤.

الموضوع ٢ :

١ ـ تفسير العياشي : ج ٢ ص ٢٤٦.

الموضوع ٣ :

١ ـ الفروع : ج ٢ ص ٨٤.

٢ ـ الفروع : ج ٢ ص ٨٤.

٣ ـ الفروع : ج ٢ ص ٨٤ ، فيه : محمد بن عمرو قال : لم يولدلي شيء قط وخرجت الى مكة ومالي ولد ، فلقيني انسان ، فبشّرني بغلام ، فمضيت ودخلت على أبي الحسن 7 بالمدينة ، فلما صرت بين يديه ، قال لي : كيف أنت؟ وكيف ولدك؟ فقلت : جعلت فداك خرجت ومالي ولد فلقينى جارلى فقال لى : قد ولدلك غلام. فتبسم ثم قال : سميته؟ »

٤ ـ طب الأئمة : ص ١٣٠ ، طبع النجف.

الموضوع ٤ :

١ ـ مكارم الأخلاق : ص ١١٧.

٢ ـ الفروع : ج ٢ ص ٨٤.

٣ ـ الفروع : ج ٢ ص ٨٣.

٤ ـ طب الأئمة : ص ٩٦.


الموضوع ٥ :

١ ـ مكارم الأخلاق : ص ٢٥٦.

الموضوع ٦ :

١ ـ الفروع : ج ٢ ص ٩٤ ، ورواه الشيخ أيضاً في التهذيب ، ج ٢ ص ٢٨٠ ، باسناده عن محمد بن يعقوب.

الموضوع ٧ :

١ ـ الفروع : ج ٢ ص ٩٤ ، ورواه الشيخ أيضاً في التهذيب : ج ٢ ص ٢٨٠ ، باسناده عن محمد بن يعقوب.

الموضوع ٨ :

١ ـ الفروع : ج ٢ ص ٩٤ ، ورواه الشيخ أيضاً في التهذيب : ج ٢ ص ٢٨٠ ، باسناده عن محمد بن يعقوب.

٢ ـ الفقيه : ج ٢ ص ١٦١.


ما يتعلق بالبنات


١ ـ فضل البنات

١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عليّ بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، بن محمّد الواسطيّ ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : إنّ إبراهيم 7 سأله ربّه أن يرزقه ابنة تبكيه وتندبه بعد موته.

الوسائل : ج ١٥ ص ٩٩ ح ١

٢ ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : كان رسول الله 9 أبا بنات.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٠٠ ح ٢

٣ ـ وعن أحمد بن محمّد العاصميّ ، عن عليّ بن الحسن ، عن عليّ بن أسباط ، عن أبيه ، عن الجارود بن المنذر ، قال : لي أبوعبدالله 7 : بلغني أنّه ولدلك ابنة فتسخطها ، وما عليك منها ، ريحانة تشمّها وقد كفيت رزقها. وكان رسول الله 9 أبا بنات.

الوسائل : ج ١٥ ص ٢٠٢ ح ٣

٤ ـ محمّد بن علي بن الحسين ، قال : بشر النبيّ 9 بابنة فنظر إلى وجوه أصحابه فرأى الكراهة فيهم. فقال : مالكم؟ ريحانة أشمّها ورزقها على الله عزّوجل. وكان 9 أبا بنات.

ورواه في ثواب الأعمال عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن


إبراهيم بن هاشم ، عن البرقيّ ، رفعه وذكر مثله إلى قوله : « على الله ».

الوسائل : ج ١٥ ص ١٠٢ ح ٥

٥ ـ وفي عيون الأخبار ، عن محمّد بن القاسم المفسّر ، عن أحمد بن الحسن الحسينيّ ، عن الحسن بن عليّ العسكريّ ، عن آبائه ، عن الصّادق 7 ، انّ رجلاً شكا إليه غمّه ببناته فقال : الّذي ترجوه لتضعيف حسناتك ومحو سيّئاتك فارجه لصلاح حال بناتك ، أما علمت أنّ رسول الله 9 قال : لمّا جاوزت سدرة المنتهى وبلغت قضبانها وأغصانها رأيت بعض ثمار قضبانها أثداؤه معلّقة يقطر من بعضها اللّبن ، ومن بعضها العسل ، ومن بعضها الدّهن ، ومن بعضها شبه دقيق السمّيد ، ومن بعضها الشياب [ النبات ـ خ ل ] ومن بعضها كالنبق فيهوي ذلك كلّه نحو الأرض. فقلت في نفسي : أين مقرّ هذه الخارجات ، فناداني ربّي : يا محمّد ، هذه أبنتها من هذا المكان لأغذو منها بنات المؤمنين من امّتك وبنيهم. فقل لآباء البنات : لا تضيقنّ صدوركم على بناتكم فإنّى كما خلقتهنّ أرزقهنّ.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٠٣ ح ٨

٢ ـ نعم الولد البنات مباركات

١ ـ عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النّوفليّ ، عن السّكونيّ ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : قال رسول الله 9 : نعم الولد البنات ، ملطفات مجهّزات مؤنسات مباركات مفليات.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٠٠ ح ٤

٢ ـ من الروضة ، قال : قال رسول الله 9 : نعم الولد البنات المخدرات ، من كانت عنده واحدة ، جعلها الله ستراً من النار ، ومن كانت عنده اثنتان أدخله الله بها الجنة ، ومن يكن له ثلاث أو مثلهنّ من الأخوات وضع عنه الجهاد والصّدقة.

البحار : ج ١٠٤ ص ٩١ ح ٥


وفي المستدرك : ج ٢ ب ٣ ص ٦١٥ ح ١٠ ، عن محمّد بن عليّ الفتّال صاحب روضة الواعظين : « ... ابنتان أدخله الله بهما الجنّة ، ومن كنّ ثلاثاً اومثلهنّ من الأخوات ... »

٣ ـ عن حذيفة اليماني ، قال : قال رسول الله 9 : خير أولادكم البنات.

البحار : ج ١٠٤ ص ٩١ ح ٦

٤ ـ نوادر الراوندي ، باسناده عن موسى بن جعفر ، عن آبائه : ، قال : قال رسول الله 9 : نعم الولد البنات ، ملطّفات ، مجهدات مؤنسات مفليات مباركات.

البحار : ج ١٠٤ ص ٩٨ ح ٦٣

٥ ـ بهذا الاسناد [ الجعفريات : أخبرنا عبدالله بن محمّد ، قال : أخبرنا محمّد بن محمّد ، قال : حدّثني موسى بن إسماعيل ، قال : حدّثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جدّه عليّ بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب : ] كما في نسخة الشهيد (ره) قال : قال رسول الله 9 : نعم الولد البنات. ملطّفات مجهزّات مونسات باكيات مباركات.

المستدرك : ج ٢ ب ٣ ص ٦١٥ ح ٢

٦ ـ القطب الرّواندي في لبّ اللّباب ، عن النبّي 9 ، قال : نعم الولد البنات ، ملطّفات مونسات ممرضات مبديات.

المستدرك : ج ٢ ب ٣ ص ٦١٥ ح ٨

٧ ـ القطب الرّواندي في لبّ اللّباب ، عن النبّي 9 ، أنّه قال : رحم الله أبا البنات. البنات مباركات ، محببات ، والبنون مبشرات ، وهن الباقيات الصّالحات.

المستدرك : ج ٢ ص ٦١٥ ح ٣


٣ ـ البنات حسنات والرجل يثاب على الحسنات

١ ـ في ثواب الأعمال ، عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن موسى بن عمر ، عن أبي عبدالله 7 ، وعن يحيى بن خاقان ، عن رجل ، عن أبان بن تغلب ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : البنات حسنات ، والبنون نعمة ، والحسنات يثاب عليها ، والنعمة يسأل عنها.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٠٣ ح ٧

٢ ـ عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد عن بعض من رواه ، عن أحمد بن عبدالرحيم ، عن رجل ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : البنات حسنات والبنون نعمة وإنمّا يثاب على الحسنات ويسأل عن النعمة.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٠٤ ح ٢

٣ ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن موسى ، عن أحمد بن الفضل ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : البنون نعيم ، والبنات حسنات. والله يسأل عن النعيم ويثيب على الحسنات.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٠٤ ح ٣

٤ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن أبان بن تغلب ، عن أبي عبدالله ، قال : البنات حسنات ، والبنون نعمة. فالحسنات يثاب عليها ، والنعمة يسأل عنها.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٠٤ ح ٤

وفي البحار : ج ١٠٤ ص ٩٠ ح ٣ ، عن مكارم الأخلاق : ص ٢٥١ : « ... والنعم يسأل عنها ».

٤ ـ البنات ريحانة تشمّ

١ ـ عن عدّة من أصحابنا ، عن ابن خالد ، عن عليّ بن الحكم ، عن أبي


العباس الزّيات عن حمزة بن حمران رفعه ، قال : أتى رجل وهو عند النبّي 9 فأخبر بمولود أصابه فتغيّر وجه الرّجل. فقال له النبّي 9 : مالك؟ فقال : خير. فقال : قل. قال : خرجت والمرأة تمخض فأخبرت أنّها ولدت جارية. فقال النبيّ 9 : الأرض تقلّها والسماء تظلّها ، والله يرزقها ، وهي ريحانة تشمّها ـ الخبر.

ورواه الصّدوق بإسناده ، عن حمزة بن حمران ، نحوه. ورواه في ثواب الأعمال ، عن محمّد بن الحسن ، عن الصّفّار ، عن محمّد بن عيسى ، عن العبّاس الزيات ، مثله.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٠١ ح ٢

وفي البحار : ج ١٠٤ ص ٩١ ح ١١ ، عن مكارم الأخلاق : ص ٢٥١ مثله ، فيه : « أتى رجل النبّي 9 وعنده رجل فأخبره بمولود فتغيّرلون الرّجل ... ».

٢ ـ وعن أحمد بن محمّد العاصميّ ، عن عليّ بن الحسن ، عن عليّ بن أسباط ، عن أبيه ، عن الجارود بن المنذر ، قال : قال لي أبو عبدالله 7 : بلغني أنّه ولدلك ابنة فتسخطها ، وما عليك منها ، ريحانة تشمّها وقد كفيت رزقها. وكان رسول الله 9 أبا بنات.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٠٢ ح ٣

٣ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين ، قال : بشر النبّي 9 بابنة فنظر إلى وجوه أصحابه فرأى الكراهة فيهم ، فقال : مالكم؟ ريحانة أشمّها ورزقها على الله عزّوجل. وكان 9 أبا بنات.

ورواه في ثواب الأعمال ، عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن البرقيّ ، رفعه وذكر مثله إلى قوله : على الله.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٠٢ ح ٥

وفي البحار : ج ١٠٤ ص ٩٠ ح ٤ ، عن مكارم الأخلاق : ص ٢٥١ ، مثل حديث ثواب الأعمال. وفي المستدرك : ج ٢ ب ٤ ص ٦١٥ ح ٤ ، عن الصدوق(ره) في الخصال ، مثله.


٤ ـ باسناده عن موسى بن جعفر ، عن آبائه : ، قال : قال عليّ 7 : كان رسول الله 9 ، إذا بشّر بجارية ، قال : ريحانة ورزقها على الله عزّوجلّ.

البحار : ج ١٠٤ ص ٩٧ ح ٦٢

وفي المستدرك : ج ٢ ب ٣ ص ٦١٥ ح ١ ، عن الجعفريات : أخبرنا عبدالله بن محمد ، قال : أخبرنا محمّد بن محمّد ، قال : حدّثني موسى بن إسماعيل ، قال : حدّثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جدّه عليّ بن الحسين ، عن أبيه ، عن عليّ بن أبي طالب : ، مثله.

٥ ـ البنت منفق عليها

١ ـ قال : وقال الصّادق 7 : إذا أصاب الرّجل ابنة بعث الله إليها ملكاً ، فأمرّ جناحه على رأسها وصدرها. وقال : ضعيفة خلقت من ضعف ، المنفق عليها معان.

ورواه في ثواب الأعمال ، عن أبيه ومحمّد بن الحسن ، عن أحمد بن إدريس ومحمّد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن يعقوب بن يزيد ، رفعه إلى أحد الامامين الباقر أو الصّادق 8.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٠٤ ح ٥

٦ ـ البنت حجاب لأبيها من النار

١ ـ عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : قال رسول الله 9 : من عال ثلاث بنات أو ثلاث أخوات وجبت له الجنّة. فقيل : يا رسول الله واثنتين؟ فقال : واثنتين. فقيل : يا رسول الله وواحده؟ فقال : وواحدة.


ورواه الصدوق مرسلاً.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٠٠ ح ٣

وفي البحار : ج ١٠٤ ص ٩٢ ح ١٢ ، عن مكارم الأخلاق : ص ٢٥١ ، مثله.

٢ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين ، قال : قال الصّادق 7 : من عال ابنتين أو اختين أو عمّتين أو خالتين ، حجبتاه من النار.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٠٠ ح ٥

٣ ـ عن أبي محمّد الفرغانيّ ، عن محمّد بن جعفر بن الأشعث عن أبي حاتم ، عن محمّد بن عبدالله الانصاريّ ، عن أبن جريح ، عن أبي الزبير ، عن عمر بن تيهان ، عن أبي هريرة ، عن النبّي 9 ، قال : من كنّ له ثلاث بنات فصبرعلى لأوائهنّ وضرّائهنّ وسرّائهنّ كنّ له حجاباً يوم القيامة.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٠٠ ح ٦

٤ ـ أحمد بن فهد في عدّة الداعي ، قال : قال 7 : من عال ثلاث بنات أو مثلهنّ من الأخوات وصبر على لأوائهنّ حتّى يبنّ إلى أزواجهنّ أو يمتن فيصرن إلى القبور ، كنت أنا وهو في الجنّة كهاتين ـ وأشار بالسبابة والوسطى ـ فقيل : يا رسول الله واثنتين؟ قال : واثنتين. قيل : وواجدة؟ قال : وواحدة.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٠٠ ح ٧

٥ ـ وفي عيون الأخبار عن محمّد بن القاسم المفسّر ، عن أحمد بن الحسن الحسينيّ ، عن الحسن بن عليّ العسكريّ ، عن آبائه ، عن الصّادق 7 ، إنّ رجلاً شكا إليه غمّه ببناته ، فقال : الّذي ترجوه لتضعيف حسناتك ومحو سيّئاتك فارجه لصلاح حال بناتك. أما علمت أنّ رسول الله 9 قال : لمّا جاوزت سدرة المنتهى وبلغت قضبانها وأغصانها رأيت بعض ثمارقضبانها أثداؤه معلّقة يقطر من بعضها اللّبن ، ومن بعضها العسل ، ومن بعضها الدّهن ، ومن بعضها شبه دقيق السّميد ،


ومن بعضها الشياب [ النبات ـ خ ل ] ومن بعضها كالنبق فيهوى ذلك كلّه نحو الأرض ، فقلت في نفسي : أين مقرّ هذه الخارجات؟ فناداني ربّي : يا محمّد ، هذه أبنتها من هذا المكان لأغذو منها بنات المؤمنين من امّتك وبنيهم ، فقل لآباء البنات : لا تضيقنّ صدوركم على بناتكم فإنّي كما خلقتهنّ أرزقهنّ.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٠٣ ح ٨

٦ ـ قال : وقال الصّادق 7 : إذا أصاب الرّجل ابنة بعث الله إليها ملكاً ، فأمرّ جناحه على رأسها وصدرها. وقال : ضعيفة خلقت من ضعف ، المنفق عليها معان.

ورواه في ثواب الأعمال ، عن أبيه ، ومحمّد بن الحسن ، عن أحمد بن إدريس ومحمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن يعقوب بن يزيد ، رفعه إلى أحد الامامين الباقر أو الصّادق 8.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٠٤ ح ٥

٧ ـ من الروضة ، قال : قال رسول الله 9 : نعم الولد البنات المخدرات. من كانت عنده واحدة جعلها الله ستراً من النّار ، ومن كانت عنده اثنتان أدخله الله بها الجنة ، ومن يكن له ثلاث أو مثلهنّ من الأخوات وضع عنه الجهاد والصّدقة.

البحار : ج ١٠٤ ص ٩١ ح ٥

٨ ـ عن حمزة بن حمران باسناده ، أنّه أتى رجل النبّي 9 وعنده رجل فأخبره بمولود فتغيّر لون الرّجل. فقال النبي 9 : مالك؟ فقال : خير. قال : قل. قال : خرجت والمرأة تمخض فاخبرت أنّها ولدت جارية. فقال له النبّي 9 : الأرض تقلّها ، والسماء تظلها ، والله يرزقها ، وهي ريحانة تشمّها. ثمّ أقبل على أصحابه فقال : من كانت له ابنة واحدة فهو مفدوح ، ومن كانت له ابنتان فياغوثاه ، ومن كان له ثلاث وضع عنه الجهاد وكلّ مكروه ، ومن كان له أربع فيا عبادالله أعينوه ، يا عبادالله أقرضوه ، يا عبادالله ارحموه.

البحار : ج ١٠٤ ص ٩١ ح ١١


وفي البحار : ج ١٠٤ ص ١٠٤ ح ١٠١ ، عن ثواب الأعمال : ص ١٨٣ ، إبن الوليد ، عن الصّفّار ، عن محمّد بن عيسى ، عن عبّاس الزّيات ، عن حمزة بن حمران ، عن أبي عبدالله 7 ، مثله ؛ إلاّ فيه : « من كانت له ابنة واحدة فهو مقروح ».

٩ ـ القطب الرّاوندي في لبّ اللّباب ، عن النبّي 9 ، قال : من عال ابنتين أو ثلاثاً كان معي في الجنة.

المستدرك : ج ٢ ب ٣ ص ٦١٥ ح ٤

١٠ ـ وعنه 9 ، قال : من كان له ابنة فالله في عونه ونصرته وبركته ومغفرته.

المستدرك : ج ٢ ب ٣ ص ٦١٥ ح ٥

١١ ـ وعنه 9 ، قال : من عال ثلاث بنات يعطى ثلاث روضات من رياض الجنّة ، كلّ روضة اوسع من الدّنيا وما فيها.

المستدرك : ج ٢ ب ٣ ص ٦١٥ ح ٦

١٢ ـ وعنه 9 : قال : من كانت له ابنة واحدة كانت خيراً له من ألف جنّة وألف غزوة وألف بدنة وألف ضيافة.

المستدرك : ج ٢ ب ٣ ص ٦١٥ ح ٧

١٣ ـ وعنه 9 : من ابتلى من هذه البنات باثنتين ، كنّ له برائة من النّار. ومن كانت له ثلاث بنات ، فأعينوه وأقرضوه وارحموه.

المستدرك : ج ٢ ب ٣ ص ٦١٥ ح ٩

١٤ ـ الشّريف الزّاهد محمّد بن علي الحسني في كتاب التّعازي ، باسناده عن إسماعيل بن موسى الفرازي ، عن الحسن ، عن اصحابه ، عن رسول الله 9 ، قال في حديث : ومن عال واحدة أو اثنتين من البنات جاء معي يوم القيامة كهاتين. وضمّ صبعيه.

المستدرك : ج ٢ ب ٣ ص ٦١٥ ح ١٣


١٥ ـ عوالى اللّئالي ، عن النبي 9 ، قال : من كان له أختان أو بنتان فأحسن اليهما ، كنت أنا وهو في الجنّة كهاتين. وأشار باصبعه السّبابة والوسطى.

المستدرك : ج ٢ ب ٥ ص ٦١٦ ح ٣

٧ ـ من يمن المرأة أن يكون اوّل ولدها بنتاً

١ ـ نوادر الرّاوندي ، باسناده عن موسى بن جعفر ، عن آبائه : ، قال : قال رسول الله 9 : ... ومن يمن المرأة أن يكون بكرها جارية يعني اوّل ولدها.

البحار : ج ١٠٤ ص ٩٨ ح ٦٤

وفي المستدرك : ج ٢ ب ١ ص ٦١٤ ح ٢ ، عن الجعفريات ، باسناده عن جعفر بن محمّد ، عن جدّه عليّ بن الحسين ، عن أبيه ، عن عليّ بن أبي طالب : ، مثله ، فيه : « أي أوّل ولدها ابنة ».

٨ ـ ذمّ كراهة البنات

١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن إبراهيم بن مهزم ، عن إبراهيم الكرخيّ ، عن ثقة حدّثه من أصحابنا ، قال : تزوّجت بالمدينة فقال لي أبوعبدالله 7 : كيف رأيت؟ فقلت : ما رأى رجل من خير في امرأة إلاّ وقد رأيته فيها ، ولكن خانتني. فقال : وما هو؟ قلت : ولدت جارية. فقال : لعلّك كرهتها ، إنّ الله عزّوجلّ يقول : « آباكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعاً ».

الوسائل : ج ١٥ ص ١٠١ ح ١

٢ ـ وعنهم ، عن ابن خالد ، عن عليّ بن الحكم ، عن أبي العباس الزيّات ،


عن حمزة بن حمران ، رفعه قال : أتى رجل وهو عند النبّي 9 فأخبربمولود أصابه فتغيّر وجه الرّجل. فقال له النبي 9 : مالك؟ فقال : خير. فقال : قل. قال : خرجت والمرأة تمخض فأخبرت أنّها ولدت جارية. فقال النبّي 9 : الأرض تقلّها والسماء تطلّها ، والله يرزقها ، وهي ريحانة تشمّها. ثمّ أقبل على أصحابه فقال : من كانت له ابنة فهو مفدوح ، ومن كانت له ابنتان فواغوثاه بالله ، ومن كانت له ثلاث وضع عنه الجهاد وكلّ مكروه ، ومن كانت له أربع فيا عبادالله أعينوه ، يا عبادالله أقرضوه ، يا عبادالله ارحموه.

ورواه الصّدوق بإسناده ، عن حمزة بن حمران ، نحوه. ورواه في ثواب الأعمال ، عن محمّد بن الحسن ، عن الصّفّار ، عن محمّد بن عيسى ، عن العبّاس الزّيات ، مثله.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٠١ ح ٢

وفي البحار : ج ١٠٤ ص ٩١ ح ١١ ، عن مكارم الأخلاق : ص ٢٥١ ، مثله ، فيه : « أتى رجل النبّي 9 وعنده رجل فأخبره بمولود فتغيّر لون الرّجل ... »

٣ ـ وعن محمّد بن محمّد العاصميّ ، عن عليّ بن الحسن ، عن عليّ بن أسباط ، عن أبيه ، عن الجارود بن المنذر ، قال : قال لي أبوعبدالله 7 : بلغني أنّه ولدلك ابنة فتسخك فتسخطلها ، وما عليك منها ، ريحانة تشمّها وقد كفيت رزقها. وكان رسول الله 9 أبا بنات.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٠٢ ح ٣

٤ ـ وعنهم ، عن ابن خال ، عن عدّة من أصحابه ، عن الحسن بن عليّ بن يوسف ، عن الحسين بن سعيد اللّحميّ ، قال : ولد لرجل من أصحابنا جارية ، فدخل على أبي عبدالله 7 فرآه متسخطاً ، فقال له : أرأيت لو أنّ الله أوحى إليك أن أختار لك ، أو تختار لنفسك ، ما كنت تقول؟ قال : كنت أقول : يا ربّ تختار لي. قال : فإنّ الله عزّوجلّ قد اختار لك. ثمّ قال : إنّ الغلام الّذي قتله العالم الّذي كان مع موسى 7 وهو قول الله عزّوجلّ : « فأردنا أن يبدلهما ربّهما خيراً منه زكوة وأقرب


رحما » أبدلهما الله عزّوجلّ به جارية ولدت سبعين نبيّاً.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٠٢ ح ٤

وفي البحار : ج ١٠٤ ص ١٠١ ح ٨٦ ، عن تفسير العياشي ، ج ٢ ص ٣٣٦ ، عن الحسن بن سعيد اللّحمي ، مثله.

٥ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين ، قال : بشر النبّي 9 بابنة فنظر إلى وجوه أصحابه فرأى الكراهة فيهم. قال : مالكم؟ ريحانة أشمّها ورزقها على الله عزّوجلّ. وكان 9 أبا بنات.

ورواه في ثواب الأعمال ، عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن البرقيّ ، رفعه وذكر مثله إلى قوله : على الله.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٠٢ ح ٥

وفي البحار : ج ١٠٤ ص ٩٠ ح ٤ ، عن مكارم الأخلاق : ص ٢٥١ ، مثله. وفي المستدرك : ج ٢ ب ٤ ص ٦١٥ ح ٤ ، عن الصّدوق في الخصال ، عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى العطّار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن البرقيّ رفعه وذكر مثله.

٦ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن محمّد ، عن ابن جمهور ، عن أبيه ، عن فضالة ابن أيّوب ، عن السّكونيّ ، قال : دخلت على أبي عبدالله 7 وأنا مغموم مكروب ، فقال : لي يا سكونيّ ما غمك؟ فقلت : ولدت لي ابنة. فقال : يا سكونيّ على الأرض ثقلها وعلى الله رزقها تعيش في غير أجلك وتأكل من غير رزقك ، فسرى والله عنّي ـ الخبر.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب.

الوسائل : ج ١٥ ص ٢٠٠ ح ١

٧ ـ عن أبي يحيى الواسطي ، رفعه إلى أحدهما 8 في قول الله عزّوجلّ : « وأمّا الغلام فكان أبواه مؤمنين ـ إلى قوله ـ إلى قوله ـ وأقرب رحما » قال : أبدلهما مكان الابن بنياً فولدت سبعين نبياً.

البحار : ج ١٠٤ ص ١٠٢ ح ٩٢


٨ ـ العيّاشي في تفسيره ، عن عثمان ، عن رجل ، عن أبي عبدالله 7 7 ، في قوله الله : « فأردنا أن يبدلها ربّهما خيراً منه زكوة وأقرب رحماً » قال : ولدت لهما جارية فولدت غلاماً فكان نبياً.

المستدرك : ج ٢ ب ٤ ص ٦١٥ ح ٣

٩ ـ تمنّى موت البنت عصيان

١ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده ، عن عمر بن يزيد ، أنّه قال لأبي عبدالله 7 : إنّ لي بنات. فقال : لعلّك تتمنّي موتهنّ ، أما إنّك إن تمنّيي موتهنّ ومتن لم توجر يوم القيامة ولقيت ربّك حين تلقاه وأنت عاص.

محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن جارود ، قال : قلت لأبي عبدالله 7 ـ وذكر مثله.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٠٣ ح ١

وفي البحار : ج ١٠٤ ص ٩١ ح ١٠ عن مكارم الاخلاق : ص ٢٥١ ، عن عمر بن يزيد ، مثله.

٢ ـ قال الصّادق 7 : من تمنّى موت البنات حرم أجرهنّ ولقي الله تعالى عاصياً.

البحار : ج ١٠٤ ص ٩٩ ح ٧٨

١٠ ـ وجود البنت في الدّار سبب لنزول البركة فيها

١ ـ القطب الرّواندي في لبّ اللّباب عن النبّي 9 ، قال : من كان له ابنة فالله في عونه ونصرته وبركته ومغفرته.

المستدرك : ج ٢ ب ٣ ص ٦١٥ ح ٥


٢ ـ جامع الأخبار : روى عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله 9 : ما من بيت فيه البنات إلاّ نزلت كلّ يوم عليه اثنتا عشر بركة ورحمة من السّماء ولا ينقطع زيارة الملائكة من ذلك البيت يكتبون لأبيهم كلّ يوم وليلة عبادة سنة.

المستدرك : ج ٢ ب ٣ ص ٦١٥ ح ١٢

١١ ـ رزق البنات على الله تعالى

١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن محمّد ، عن ابن جمهور ، عن أبيه ، عن فضالة ابن أيّوب ، عن السّكونيّ ، قال : دخلت على أبي عبدالله 7 وأنا مغموم مكروب ، فقال لي : يا سكونيّ ما غمّك؟ فقلت : ولدت لي ابنة. فقال : يا سكونيّ على الأرض ثقلها وعلى الله رزقها تعيش في غير أجلك وتأكل من غير رزقك. فسرى والله عنّي ـ الخبر.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب.

الوسائل : ج ١٥ ص ٢٠٠ ح ١

٢ ـ وبشر النبي 9 بابنة فنظر في وجوه أصحابه فرأى الكراهة فيهم ، فقال : مالكم؟ ريحانة أشمّها ورزقها على الله.

البحار : ج ١٠٤ ص ٩٠ ح ٤

وفي البحار : ج ١٠٤ ص ١٠٤ ح ١٠٠ ، عن ثواب الأعمال : ص ١٨٣ : أبي ، عن محمّد العطّار ، عن الأشعري ، عن ابن هشام ، عن البرقي ، رفعه وذكر مثله.

وفي المستدرك : ج ٢ ب ٤ ص ٦١٥ ح ٤ ، عن الصدّوق في الخصال ، مثله.

٣ ـ عن حمزة بن حمران ، باسناده ، أنّه أتى رجل النبّي 9 وعنده رجل فأخبره مولود فتغيّر لون الرّجل. فقال النبّي 9 : مالك؟ فقال : خير. قل. قال : خرجت والمرأة تمخض فأخبرت أنّها ولدت جارية. فقال له النبّي 9 : الأرض تقلّها والسماء تظلّها ، والله يرزقها ـ الخبر.

البحار : ج ١٠٤ ص ٩١ ح ١١


وفي البحار : ج ١٠٤ ص ١٠٤ ح ١٠١ ، عن ثواب الأعمال ، ص ١٨٣ : ابن الوليد ، عن الصفّار ، عن محمّد بن عيسى ، عن عبّاس الزيات ، عن حمزة بن حمران ، عن أبي عبدالله 7 ، مثله.

٤ ـ نوادر الرّاوندي ، بإسناده عن موسى بن جعفر ، عن آبائه : ، قال : قال عليّ 7 : كان رسول الله 9 إذا بشّر بجارية ، قال : ريحانة ورزقها على الله عزّوجلّ.

البحار : ج ١٠٤ ص ٩٧ ح ٦٢

وفي المستدرك : ج ٢ ب ٣ ص ٦١٥ ح ١ ، عن الجعفريات : أخبرنا عبدالله ابن محمّد ، قال : أخبرنا محمّد بن محمّد ، عن أبيه ، عن جدّه عليّ بن الحسين ، عن أبيه ، عن عليّ بن أبي طالب : ، مثله.

١٢ ـ لزوم إعانة الرجل إذا كانت له بنات

١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن ابن خالد ، عن عليّ بن الحكم ، عن أبي العبّاس الزّيات ، عن حمزة بن حمران رفعه ، قال أتى رجل وهو عندالنبّي 9 فأخبره بمولود ـ إلى أن قال : ـ ثمّ أقبل على أصحابه ، فقال : من كانت له ابنة فهو مفدوح ، ومن كانت له لبنتان فواغوثاه بالله ، ومن كانت له ثلاث وضع عنه الجهاد وكلّ مكروه ، ومن كانت له أربع فيا عبادالله أعينوه ، يا عبادالله أقرضوه ، يا عبادالله ارحموه.

ورواه الصّدوق بإسناده عن حمزة بن حمران ، نحوه. ورواه في ثواب الأعمال ، عن محمّد بن الحسن ، عن الصّفّار ، عن محمّد بن عيسى ، عن العبّاس الزيّات ، مثله.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٠١ ح ٢

٢ ـ القطب الرّاوندي في لبّ اللّباب ، عن النبّي 9 : من


ابتلى من هذه البنات باثنتين كن له برائة من النّار ومن كانت له ثلاث بنات ، فأعينوه وأقرضوه وارحموه.

المستدرك : ج ٢ ب ٣ ص ٦١٥ ح ٩

١٣ ـ المحبّة للبنات سبب لدخول الجنّة

١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن خالد ، عن علي بن محمّد القاسانيّ ، عن أبي أيّوب سليمان بن مقبل المدينيّ ، عن سليمان بن جعفر الجعفريّ ، عن أبي الحسن الرضا 7 ، قال : قال رسول الله 9 : إنّ الله تبارك وتعالى على الاناث أرقّ منه على الذكور. وما من رجل يدخل فرحة على امرأة بينه وبينها حرمة إلاّ فرحه الله يوم القيامة.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٠٤ ح ١

٢ ـ من كتاب نوادر الحكمة ، عن ابن عبّاس ، قال : قال النبي 9 : من دخل السّوق فاشترى تحفة فحملها إلى عياله ، كان كحامل صدقه إلى قوم محاويج وليبدأ بالاناث قبل الذكور ، فانّه من فرّح ابنة فكأنّها أعتق رقبة من ولد إسماعيل ومن أقرّ بعين ابن فكأنّما بكى من خشية الله. ومن بكى من خشية الله أدخله جنّات النعيم.

البحار : ج ١٠٤ ص ٩٤ ح ٣٥

وفي البحار : ج ١٠٤ ص ١٠٣ ح ٩٨ ، عن ثواب الأعمال : ص ١٨٢ : ابن الوليد ، عن الصّفّار ، عن سلمة بن الخطّاب ، عن أيوب بن سليم ، عن إسحاق بن بشير ، عن سالم الأفطس ، عن ابن جبير ، عن ابن عبّاس ، فيه : « فإنّه من فرّح أنثى ... ».

٣ ـ عوالى اللّئالي ، عن النبّي 9 ، قال : من كان له انثى فلم يبدها ولم يهنها ولم يؤثر ولده عليها أدخله الله الجنّة.

المستدرك : ج ٢ ب ٥ ص ٦١٦ ح ٢


٤ ـ وعنه 9 ، قال : من كان له أختان أو بنتان فأحسن اليهما ، كنت أنا وهو في الجنّة كهاتين. وأشار باصبعه السّبابة والوسطى.

المستدرك ج ٢ ب ٥ ص ٦١٦ ح ٣

٥ ـ وعنه 9 ، قال : من ابتلى بشيء من هذه البنات فأحسن اليهنّ كنّ له ستراً من النّار.

المستدرك ج ٢ ب ٥ ص ٦١٦ ح ٤

١٤ ـ فضل تعليم البنات سورة النّور

١ ـ عن عليّ بن محمّد ، عن ابن جمهور ، عن أبيه ، فضالة بن أيوّب ، عن السّكونيّ ، عن أبي عبدالله 7 في حديث : قال : قال رسول الله 9 : حقّ الولد على ولده ـ إلى أن قال : ـ وإذا كانت انثى أن يستفره أمّها ويستحسن اسمها ويعلّمها سورة النّور ولا يعلّمها سورة يوسف ـ الخبر.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٩٩ ح ٧

١٥ ـ من كان له بنت اسمها فاطمة فلا يضربها

١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن محمّد ، عن ابن جمهور عن أبيه ، عن فضالة بن أيّوب ، عن السّكونيّ ، قال : دخلت على أبي عبدالله 7 وأنا مغموم مكروب. فقال لي : يا سكونيّ ، قال لي : يا سكونيّ ما غمك؟ فقلت : ولدت لي ابنة. فقال : يا سكوني على الأرض ثقلها وعلى الله رزقها تعيش في غير أجلك وتأكل من غير رزقك. فسرى والله عني ، فقال : ما سمّيتها؟ قلت : فاطمة. قال : آه ، آه ، آه. ثمّ وضع يده على جبهة ـ إلى أن قال : ـ ثمّ قال : أما إذا سمّيتها فاطمة فلا تسبّها ولا تلعنها ولا تضربها.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب.

الوسائل : ج ١٥ ص ٢٠٠ ح ١


١٦ ـ فضل بدء البنات بالتحفة

١ ـ ابن الوليد ، عن الصفار ، عن سلمة بن الخطاب ، عن أيّوب بن سليم ، عن إسحاق بن بشير ، عن سالم الأفطس ، عن ابن جبير ، عن ابن عبّاس قال : قال رسول الله 9 : من دخل السوق فاشترى تحفة فحملها إلى عياله كان كحامل صدقه إلى قوم محاويج وليبدأ بالاناث قبل الذكور ـ الخبر.

البحار : ج ١٠٤ ص ١٠٣ ح ٩٨

وفي البحار : ج ١٠٤ ص ٩٤ ح ٣٥ ، عن مكارم الأخلاق : ص ٢٥٤ نقلاً عن نوادر الحكمة ، مثله.

١٧ ـ فضل تسريح النبت إلى بيت زوجها

١ ـ عن عليّ بن محمّد ، عن ابن جمهور ، عن أبيه ، عن فضالة بن أيّوب ، عن السّكونيّ ، عن أبي عبدالله 7 في حديث ، قال : قال رسول الله 9 [ في حقّ الولد على والده إذا كانت انثى ] : ... ولا ينزلها الغرف ويعجّل سراحها إلى بيت زوجها.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٩٩ ح ٧

٢ ـ عن النبّي 9 ، قال : من سعادة الرّجل أن لا تحيض ابنته في بيته.

البحار : ج ١٠٤ ص ٩٢ ح ١٣


١٨ ـ حدّ بلوغ المرأة

١ ـ أبي ، عن عليّ ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن غير واحد ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : حدّ بلوغ المرأة تسع سنين.

البحار : ج ١٠٣ ص ١٦٢ ح ٤

١٩ ـ كراهة مباشرة المرأة ابنتها إذا بلغت ستّ سنين

١ ـ عن الصّادق 7 قال : قال عليّ 7 : مباشرة المرأة ابنتها إذا بلغت ستّ سنين شعبة من الزّنا.

البحار : ج ١٠٤ ص ٩٦ ح ٥٢

٢٠ ـ ذمّ تقبيل البنات إذا بلغن ستّ سنين

١ ـ عن الصّادق 7 قال : إذا بلغت الجارية ستّ سنين فلا تقبّلها ، والغلام لا يقبّل المرأة إذا جاز سبع سنين.

البحار : ج ١٠٤ ص ٩٦ ح ٥١

٢ ـ وعنه 7 سأله احمد بن النعمان ، فقال : جويرة ليس بيتي وبينها رحم ولها ستّ سنين؟ قال : فلا تضعها في حجرك ولا تقبّلها.

البحار : ج ١٠٤ ص ٩٦ ح ٥٣

٢١ ـ ذمّ وضع البنت بالحجر إذا كان لها ستّ سنين

١ ـ عن الصّادق 7 سأله أحمد بن النعمان فقال : جويرة ليس بيتي وبينها رحم ولها ستّ سنين؟ قال : فلا تضعها في حجرك ولا تقبلها.

البحار : ج ١٠٤ ص ٩٦ ح ٥٣


٢٢ ـ أكل النفساء الرطب سبب لكون البنت حليمة

١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن عدّة من أصحابه ، عن عليّ بن أسباط ، عن عمّه يعقوب بن سالم ، رفعه إلى أميرالمؤمنين 7 ، قال : قال رسول الله 9 : ليكن أوّل ما تأكله النفساء الرطب ، فانّ الله قال لمريم : « وهزّي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطباً جنيّاً » قيل : يارسول الله فإن لم لم تكن أيّام[ ابان ـ خ ل ] الرطب؟ قال : سبع تمرات من تمر المدينة ، فإن لم يكن فسبع تمرات من تمر أمصاركم ، فانّ الله عزّوجلّ يقول : وعزّتي جلالي وعظمتي وارتفاع مكاني لا تأكل نفساء يوم تلد الرطب فيكون غلاماً إلاّ كان * حليماً [ حكيما ـ خ ل ] وإن كانت جارية كانت حليمة.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٣٤ ح ١

وفي البحار : ج ١٠٤ ص ١١٦ ح ٤٢ ، عن المحاسن : ص ٥٣٥ ، مثله.

٢٣ ـ أكل الحبلى اللّبان يزيد في حسن البنت

١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن قبيصة ، عن عبدالله النيسابوريّ ، عن هارون بن موسى ، عن أبي موسى ، عن أبي العلاء الشاميّ ، عن سفيان الثوريّ ، عن أبي زياد ، عن الحسن بن عليّ 8 ، قال : قال رسول الله 9 : أطعموا حبالاكم اللبان ، فانّ الصّبّي إذا غذى في بطن امّه باللبان اشتدّ عقله ، فان يك ذكراً كان شجاعاً ، وإن ولدت انثى عظمت عجيزتها فتحظى عند زوجها.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٣٦ ح ١

٢ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن عليّ ، عن محمّد ابن سنان ، عن الرّضا 7 ، قال : أطعموا حبالاكم ذكر اللبان ، فان يكن فيّ


بطنها غلام خرج زكّي القلب عالماً شجاعاً ، وإن تكن جارية حسن خلقها وخلقتها وعظمت عجيزتها وحظت عند زوجها.

ورواه الشيخ باسناده عن محمّد بن يعقوب.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٣٦ ح ٢

٢٤ ـ دفن البنات من عادات الجاهلية

١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد وعن عليّ بن محمّد ، عن صالح بن أبي حمّاد ، جميعاً عن الوشّا ، عن أحمد بن عائذ ، عن أبي خديجة سالم ابن مكرم ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : جاء إلى النبّي 9 رجل فقال له : إنّي ولدت بنتاً وربّيتها حتّى إذا بلغت فألبستها وحليتها ثمّ جئت بها إلى قليب فدفعتها إلى جوفه ، فكان آخر ما سمعت منها وهي تقول : يا أبتاه. فما كفّارة ذلك؟ قال : ألك امّ حيّة؟ قال : لا. قال : فلك خالة حيّة؟ قال : نعم. فقال : فابررها فانّها بمنزلة الامّ يكفر عنك ما صنعت. قال أبو خديجة : فقلت لأبي عبدالله 7 : متى كان هذا؟ فقال : كان في الجاهلية وكانوا يقتلون البنات مخافة أن يسبين فيلدن في قوم آخرين.

الوسائل : ج ١٥ ص ٢١٥ ح ١

٢٥ ـ ذمّ إنزال البنات الغرف

١ ـ وعن عليّ بن محمّد ، عن ابن جمهور ، عن أبيه ، عن فضالة بن أيّوب عن السكونيّ ، عن أبي عبدالله 7 في حديث قال : رسول الله 9 : حقّ الولد على والده إذا كان ذكراً أن يستفره امّه و ... وإذا كانت انثى أن يستفره امها ... ولا ينزلها الغرف ويعجّل سراحه إلى بيت زوجها.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٩٩ ح ٧


الهوامش

الموضوع ١ :

١ ـ الفروع : ج ٢ ص ٨٢.

٢ ـ الفروع : ج ٢ ص ٨٢.

٣ ـ الفروع : ج ٢ ص ٨٢ ، سقطت عنه لفظة [ عن أبيه ].

٤ ـ الفقيه : ج ٢ ص ٨٢ ، ثواب الاعمال : ص ١٠٩.

٥ ـ عيون الأخبار : ص ١٨٠ ، فيه : « لا تضيقن صدور كم على فاقتهن ».

الموضوع ٢ :

١ ـ الفروع : ج ٢ ص ٨٢.

٢ ـ مكارم الأخلاق : ص ٢٥١.

٣ ـ مكارم الأخلاق : ص ٢٥١.

٤ ـ نوادر الراوندي : ص ٦.

الموضوع ٣ :

١ ـ ثواب الأعمال : ص ١٠٩.

٢ ـ الفروع : ج ٢ ص ٨٢.

٣ ـ الفروع : ج ٢ ص ٨٣.

٤ ـ الفروع : ج ٢ ص ٨٣.

الموضوع ٤ :

١ ـ الفروع : ج ٢ ص ٨٢ ، الفقيه : ج ٢ ص ١٥٧ ، ثواب الأعمال : ص ١٠٩.

٢ ـ الفروع : ج ٢ ص ٨٢ ، سقطت عنه لفظة « عن أبيه ».

٣ ـ الفقيه : ج ٢ ص ١٥٧ ، ثواب الأعمال : ص ١٠٩.

٤ ـ نوادر الراوندي : ص ٦.


الموضوع ٥ :

١ ـ الفقيه : ج ٢ ص ١٥٧ ، ثواب الأعمال : ص ١٠٩ ، فيه : « عليها معان إلى يوم القيامة ».

الموضوع ٦ :

١ ـ الفروع : ج ٢ ص ٨٣ ، الفقيه : ج ٢ ص ١٥٧.

٢ ـ الفقيه : ج ٢ ص ١٥٧.

٣ ـ الخصال : ج ١ ص ٨٢.

٤ ـ عدة الداعي : ص ٦٢ ، فيه : « على ايوائهن ».

٥ ـ عيون الأخبار : ص ١٨٠ ، فيه : « لا تضيقن صدوركم على فاقتهن ».

٦ ـ الفقيه : ج ٢ ص ١٥٧ ، ثواب الأعمال : ص ١٠٩ ، فيه : « عليها معان إلى يوم القيامة ».

٧ ـ مكارم الأخلاق : ص ٢٥١.

٨ ـ مكارم الأخلاق : ص ٢٥١.

الموضوع ٧ :

١ ـ الراوندي : ص ٢٤.

الموضوع ٨ :

١ ـ الفروع : ج ٢ ص ٨٢.

٢ ـ الفروع : ج ٢ ص ٨٢ ، الفقيه : ج ٢ ص ١٥٧ ، ثواب الأعمال : ص ١٠٩.

٣ ـ الفروع : ج ٢ ص ٨٢ ، سقطت عنه لفظة « عن أبيه ».

٤ ـ الفروع : ج ٢ ص ٨٣ ، فيه : « الحسين بن سعيد ».

٥ ـ الفقيه : ج ٢ ص ١٥٧ ، ثواب الأعمال : ص ١٠٩.

٦ ـ الفروع : ج ٢ ص ٩٥ ، يب : ص ٢٨٠.

٧ ـ تفسير العياشي : ج ٢ ص ٢٣٧.

الموضوع ٩ :

١ ـ الفقيه : ج ٢ ص ١٥٧ ، الفروع : ج ٢ ص ٨٢.

٢ ـ عدة الداعي : ص ٦١.

الموضوع ١١ :

١ ـ الفروع : ج ٢ ص ٩٥ ، يب : ج ٢ ص ٢٨٠.


٢ ـ مكارم الأخلاق : ص ٢٥١.

٣ ـ مكارم الأخلاق : ص ٢٥١.

٤ ـ نوادر الراوندي : ص ٦.

الموضوع ١٢ :

١ ـ الفروع : ج ٢ ص ٨٢ ، الفقيه : ج ٢ ص ١٥٧ ، ثواب الأعمال : ص ١٠٩.

الموضوع ١٣ :

١ ـ الفروع : ج ٢ ص ٨٢ ، فيه : « أبي أيوب سليمان ، عن سليمان ـ خ ل » وفيه : « أرأف منه ».

٢ ـ مكارم الأخلاق : ص ٢٥٤.

الموضوع ١٤ :

١ ـ الفروع : ج ٢ ص ٩٤ ، يب : ج ٢ ص ٢٨٠.

الموضوع ١٥ :

١ ـ الفروع : ج ٢ ص ٩٥ ، يب : ج ٢ ص ٢٨٠.

الموضوع ١٦ :

١ ـ ثواب الأعمال : ص ١٨٢.

الموضوع ١٧ :

١ ـ الفروع : ج ٢ ص ٩٤ ، يب : ج ٢ ص ٢٨٠.

٢ ـ مكارم الأخلاق : ص ٢٥٢.

الموضوع ١٨ :

١ ـ الخصال : ج ٢ ص ١٨٧.

الموضوع ١٩ :

١ ـ مكارم الأخلاق : ص ٢٥٦.

الموضوع ٢٠ :

١ ـ مكارم الأخلاق : ص ٢٥٦.

٢ ـ مكارم الأخلاق : ص ٢٥٦.


الموضوع ٢١ :

١ ـ مكارم الأخلاق : ص ٢٥٦.

الموضوع ٢٢ :

١ ـ الفروع : ج ٢ ص ٨٧ ، المحاسن ، ص ٥٣٥ فيه : « محمد بن عبدالله الهمداني » رواه الشيخ أيضاً في التهذيب : ج ٢ ص ٢٣٦ ، باسناده عن محمد بن يعقوب.

٥ ـ إلا كان الولد زكياً حليماً ـ خ ل.

الموضوع ٢٣ :

١ ـ الفروع : ج ٢ ص ٨٧ ، فيه : « اشتدّ قلبه وزيد فى عقله ».

٢ ـ الفروع : ج ٢ ص ٨٧ ، يب : ج ٢ ص ٢٣٧ ، فيهما : « وحظيت عند زوجها ».

الموضوع ٢٤ :

١ ـ الاصول : ص ٣٨٩.

الموضوع ٢٥ :

١ ـ الفروع : ج ٢ ص ٩٤ ، يب : ج ٢ ص ٢٨٠.


اليتيم وما يتعلق به


١ ـ حقّ اليتيم

١ ـ عن محمّد بن موسى بن المتوكّل ، عن السّعد آباديّ ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن أحمد بن النضر الخرّاز ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر 7 ، قال : قال رسول الله عليه وآله : من أنكر منكم قساوة قلبه فليدن يتيماً فيلا طفه وليمسح رأسه يلين قلبه باذن الله. إنّ لليتيم حقّاً.

الوسائل : ج ١٥ ص ١١١ ح ٤

٢ ـ إرضاء اليتيم سبب لرضى الله

١ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين ، قال : قال 7 : ما من عبد يمسح يده على رأس يتيم ترحّماً إلا أعطاه الله بكلّ شعرة نوراً يوم القيامة.

ورواه في المقنع مرسلاً عن أبي عبدالله 7 ، مثله إلاّ أنّه قال : « ما من عبد مؤمن » وقال : « رحمة له ».

الوسائل : ج ١٥ ص ١١٠ ح ١

٢ ـ وفي ثواب الأعمل عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن سلمة بن الخطّاب ، عن إسماعيل بن إسحاق ، عن إسماعيل بن أبان ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن عليّ : ، قال : مامن مؤمن ولا مؤمنة يضع يده على رأس يتيم ترحّماً به إلاّ كتب الله له بكلّ شعرة مرّت عليها يده حسنة.

ورواه في المقنع مرسلاً مثله.

الوسائل : ج ١٥ ص ١١٠ ح ٢


٣ ـ وعن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن سلمة بن الخطاب ، عن عليّ بن الحسين ، عن محمّد بن أحمد ، عن أبان بن عثمان ، عن الحسن بن السريّ ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : مامن عبد يمسح يده على راس يتيم رحمة له إلاّ أعطاه الله بكلّ شعرة نوراً يوم القيامة.

الوسائل : ج ١٥ ص ١١٠ ح ٣

٤ ـ وعن محمّد بن موسى بن المتوكّل ، عن السعد آباديّ ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن أحمد بن النضر الخرّاز ، عن عمروبن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر 7 ، قال : قال رسول الله 9 : من أنكر منكم قساوة لبه فليدن يتيماً فيلا طفه وليمسح رأسه يلبن قلبه باذن الله ، إنّ لليتيم حقّاً.

الوسائل : ج ١٥ ص ١١١ ح ٤

٥ ـ قال : وفي حديث آخر : يقعده على خوانه ويمسح رأسه يليّن قلبه فإنه إذا فعل ذلك لان قلبه.

ورواه في الفقيه مرسلاً وكذا كلّ ما قبله.

الوسائل : ج ١٥ ص ١١١ ح ٥

٦ ـ المفيد ، عن أحمد بن الوليد ، عن أبيه ، عن الصفّار ، عن ابن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيّوب ، عن الثّمالي ، عن أبي جعفر 7 ، قال : أربع من كنّ فيه من المؤمنين أسكنه الله في أعلى علّيّين في غرف فوق غرف ، في محلّ الشرف كلّ الشرف : من آوى اليتيم ونظر له فكان أباً ـ الخبر. البحار : ج ٧٤ ص ٧٢ ح ٥٦

٧ ـ فقه الرّضا : وإن كان المعزّى يتيماً فامسح يدك على رأسه ، فقد روي عن النبّي 9 ، أنّه قال : من مسح يده على رأس يتيم وترحّما له كتب بكلّ شعرة مرّت عليه يده حسنة.

المستدرك : ج ٢ ب ١٠ ص ٦١٦ ح ١

٨ ـ القطب الرّاوندي في لبّ اللّباب عن النبّي 9 ، أنّه قال :


من مسح رأس تيم كانت له بكلّ شعرة مرّت عليها يده حسنات.

ورواه الشّيخ ابو الفتوح الرّازي في تفسيره عن أنس بن مالك عنه 9 ، مثله.

المستدرك : ج ٢ ب ١٠ ص ٦١٦ ح ٢

٩ ـ الشّيخ شاذان بن جبرئيل القمّي في كتاب الفضائل باسناده إلى عبدالله بن مسعود ، عن رسول الله 9 في حديث طويل ، أنّه رأى ليلة الاسرى هذه الكلمات مكتوبة على الباب الثّامن من الجنّة : لا إله الا الله ، محمّد رسول الله ، عليّ وليّ الله صلوات الله عليهما. لكلّ شيء حيلة وحيلة السرور في الاخرة أربع خصال : مسح رأس اليتامى والتّعطف على الارامل والسّعى في حوائج المؤمنين ، وتعهد الفقراء والمساكين ـ الخبر.

المستدرك : ج ٢ ب ١٠ ص ٦١٧ ح ٣

١٠ ـ الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره عن رسول الله 9 ، أنه قال : إذا بكى اليتيم اهتزّ العرش على بكائه فيقول الله تعالى : يا ملائكتي ، اشهدوا علي أن من أسكته واسترضاه أرضيته في يوم القيامة. قال الرّاوي : مذسمعت هذا الخبر من رسول الله 9 ما رأيت يتيماً إلاّ أكرمته ومسحت على رأسه وأعطيته شيئاً.

المستدرك : ج ٢ ب ٤٤ ص ٦٢٢ ح ١

١١ ـ القطب الرّاوندي في لبّ اللّباب عن النبّي 9 ، أنّه قال : إذا بكى اليتيم في الأرض ، يقول الله : من أبكى عبدي وأنا غيّبت أباه في التّراب فوعزّتي وجلالي انّ من أرضاه بشطر كلمة أدخلته الجنّة.

المستدرك : ج ٢ ب ٤٤ ص ٦٢٢ ح ٢

١٢ ـ سبط الطبرسي في مشكوة الانوار ، عن رسول الله 9 ، أنّه قال : إذان بكى اليتيم في الأرض ، قال الله عزّوجلّ : منأبكى عبدي هذا اليتيم الّذي غيّبت أبويه أو أباه في الأرض. فتقول الملائكة : سبحانك لاعلم لنا إلاّ ما


علّمتنا. فيقول الله عزّوجلّ : اشهدكم ملائكتي ، انّ من أسكته برضاه فأنا ضامن لرضاه من الجنّة. قيل : يارسول الله ، وما يرضيه؟ قال : يمسح رأسه ويطعمه تمرة.

المستدرك : ج ٢ ب ٤٤ ص ٦٢٢ ح ٣

١٣ ـ الآمدي في الغرر عن أمير المؤمنين 7 ، قال : من رعى الايتام رعي في بيته.

المستدرك : ج ٢ ب ٦٢ ص ٦٢٥ ح ٢

٣ ـ إطعام اليتيم سبب لدخول الجنّة

١ ـ الشّيخ ابوالفتوح الرّازي في تفسيره ، عن رسول الله 9 ، أنّه قال : إذا بكى اليتيم اهتزّالعرش على بكائه فيقول الله تعالى : يا ملائكتي اشهدوا علي انّ من أسكته واسترضاه أرضيته في يوم القيامة. قال الرّاوي : مذ سمعت هذا الخبر من رسول الله 9 ، ما رأيت يتيماً الاّ أكرمته ، ومسحت على رأسه وأعطيته شيئاً.

المستدرك : ج ٢ ب ٤٤ ص ٦٢٢ ح ١

٢ ـ سبط الّطبرسي في مشكوة الانوار ، عن رسول الله 9 ، أنّه قال : إذا بكى اليتيم في الأرض؟ قال الله عزّوجلّ : من أبكى عبدي هذا اليتيم الّذي غيّبت أبويه أو أباه في الأرض. فتقول الملائكة : سبحانك لاعلم لنا الاّ ما علّمتنا. فيقول الله عزّوجلّ : اشهدكم ملائكتي انّ من أسكته برضاه فأناضا من لرضاه من الجنّة. قيل : يا رسول الله ، وما يرضيه؟ قال : يمسح رأسه ويطعمه تمرة.

المستدرك : ج ٢ ب ٤٤ ص ٦٢٢ ح ٣

٣ ـ فرات بن ابراهيم الكوفي في تفسيره ، عن جعفر بن محمّد الفزاري ، معنعناً ، عن ابن عبّاس ، في قوله تعالى : « ويطعمون الطّعام على حّبه مسكيناً ويتيماً وأسيراً » قال : نزلت في عليّ بن أبي طالب 7 وزوجته فاطمة بنت محمّد 9 وجارية لها ؛ وذلك انّهم زاروا رسول الله 9 ، فأعطى كلّ انسان منهم صاعاً من طعام. فلما انصرفوا الى منازلهم ، جائهم سائل يسئل فاعطى عليّ عليه


السّلام صاعه. ثمّ دخل عليهم يتيم من الجيران فأعطته فاطمة بنت محمّد 9 صاعها. فقال لها عليّ 7 : انّ رسول الله 9 كان يقول : قال الله : وعزّتي وجلالي لا يسكت بكائه اليوم عبد إلاّ أسكنته من الجنّة حيث يشاء ـ الخبر.

المستدرك : ج ٢ ب ٤٤ ص ٦٢٢ ح ٤

٤ ـ من أسكت بكاء اليتيم دخل الجنّة

١ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين ، قال : قال الصّادق 7 : إذا بكى اليتيم اهتزّ له العرش ، فيقول الله عزّوجلّ : من أبكى عبدي الذي سلبته أبويه في صغره؟ فوعزّتي وجلالي وارتفاعي في مكاني لا يسكته عبد الاّ أو جبت له الجنّة.

وفي المقنع أيضاً مرسلاً مثله. وفي ثواب الأعمال ، عن محمّد بن الحسن ، عن الصّفّار ، عن أيّوب بن نوح ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن ابن سنان ، عن عبيدالله بن الضحّاك ، عن أبي خالد الأحمر ، عن جابر الأنصاريّ ، قال : قال رسول الله 9 ـ وذكر مثله.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٧١ ح ١

٢ ـ الشّيخ ابوالفتوح الرّازي في تفسيره ، عن رسول الله 9 ، أنّه قال : إذا بكى التيم اهتزّ العرش على بكائه ، فيقول الله تعالى : يا ملائكتي ، اشهدوا على انّ من أسكته واسترضاه أرضيته في يوم القيامة. قال الرّاوي ، مذسمعت هذا الخبر من رسول الله 9 ، ما رأيت يتيماً الاّ أكرمته ومسحت على رأسه وأعطيته شيئاً.

المستدرك : ج ٢ ب ٤٤ ص ٦٢٢ ح ١

٣ ـ القطب الرّاوندي في لبّ اللّباب ، عن النبّي 9 ، أنّه قال : إذا بكى اليتيم في الأرض يقول الله : من أبكى عبدي وأنا غيّبت أباه في التّراب؟ فوعزّتي جلالي انّ من أرضاه بشطر كلمة أدخلته الجنّة.

المستدرك : ج ٢ ب ٤٤ ص ٦٢٢ ح ٢


٤ ـ سبط الطبرسي في مشكوة الانوار ، عن رسول الله 9 ، أنّه قال : إذا بكى اليتيم في الأرض ، قال الله عزّوجلّ : من أبكى عبدي هذا اليتيم الّذي غيّبت أبويه أو أباه في الأرض؟ فتقول الملائكة : سبحانك لاعلم لنا إلاّ ما علّمتنا. فيقول الله عزّوجلّ : اشهدكم ملائكتي انّ من أسكته برضاه فأنا ضانمن لرسضاه من الجنّة. قيل : يا رسول الله ، وما يرضيه؟ قال : يمسح رأسه ويطعمه تمرة.

المستدرك : ج ٢ ب ٤٤ ص ٦٢٢ ح ٣

٥ ـ فرات بن ابراهيم الكوفي في تفسيره ، عن جعفر بن محمّد الفزاري معنعناً ، عن ابن عبّاس في قوله تعالى : « ويطعمون الطعام على حبّه مسكيناً ويتيماً وأسيراً » قال : نزلت في عليّ بن أبي طالب 7 وزوجته فاطمة بنت محمّد 9 وجارية لها. وذلك انّهم زاروا رسول الله 9 فأعطى كلّ انسان منهم صاعاً من طعام. فلّما انصرفوا الى منازلهم جائهم سائل يسئل فأعطى عليّ 7 صاعه. ثمّ دخل عليهم يتيم من الجيران فأعطته فاطمة بنت محمّد 9 صاعها. فقال لها عليّ 7 : انّ رسول الله 9 كان يقول : قال الله : وعزّتي وجلالي لايسكت بكائه اليوم عبد إلاّ أسكنته من الجنّة حيث يشاء ـ الخبر.

المستدرك : ج ٢ ب ٤٤ ص ٦٢٢ ح ٤

٥ ـ لزوم تأديب اليتيم

١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : قال أميرالمؤمنين 7 : أدّب اليتيم ممّا تؤدّب منه ولدك ، واضربه ممّا تضرب منه ولدك.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٩٧ ح ١

٢ ـ عوالى اللّئالي : وفي الحديث ، أنّ رجلاً ، قال للنبي 9 : انّ في حجرى يتيماً ـ إلى أن قال : ـ أفأضربه قال : ممّا كنت ضارباً ابنك منه.

المستدرك : ج ٢ ب ٦٢ ص ٦٢٥ ح ١


٦ ـ أجر رضاع اليتيم من ميراثه

١ ـ عن عليّ ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبدالله عليه والسلام ، قال : قضى أميرالمؤمنين 7 في رجل توفّي وترك صبيّاً فاسترضع له. قال : أجر رضاع الصّبّي ممّا يرث من أبيه وامّه.

محمّد بن الحسن باسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن عبدالله بن أبي يعفور ، قال : قضى أميرالمؤمنين 7 ـ وذكر مثله. وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن بن محبوب ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن زرارة ، قال : سألت أبا جعفر 7 عن رجل.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٧٩ ح ٢

٢ ـ عن عليّ ، عن عبدالله بن أبي خلف ، عن بعض أصحابنا ، عن أسحاق ابن عمّار ، عن أبي عبدالله 7 ، قال قضى أميرالمؤمنين 7 في رجل توفّي وترك صبيّاً فاسترضع له فقال كأجر رضاع الصّبّي ممّا يرث من أبيه وأنّه حظّه.

ورواه الصّدوق باسناده إلى قضايا أميرالمؤمنين 7 ، مثله إلاّ أنّه قال : من أبيه وامّه.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٧٩ ح ٣

٧ ـ انقطاع اليتم زمن الإحتلام

١ ـ عليّ عن أخيه 7 ، قال : سألته عن اليتيم ، متى ينقطع يتمه؟ قال : إذا احتلم وعرف الاخذ والاعطاء.

البحار : ج ١٠٣ ص ١٦١ ح ٢

٢ ـ ابن الوليد ، عن الصّفار ، عن أحمد وعبدالله ابني محمّد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : إنّ نجدة الحروي كتب إلى ابن عباس يسأله عن أربعة أشياء : هل كان رسول الله 9


يغزو بالنساء؟ وهل كان يقسم لهنّ شيئاً؟ وعن موضع الخمس؟ وعن اليتيم متى ينقطع يتمه؟ وعن قتل الذاراري؟

فكتب إليه ابن عبّاس : ... وأما اليتيم فانقطاع يتمه أشدّه وهو الاحتلام إلاّ أن لا تؤنس منه رشداً فيكون عندك سفيهاً أو ضعيفاً فيمسك عليه وليّه ـ الخبر.

البحار : ج ١٠٣ ص ١٦١ ح ٣

وفي البحار : ١٠٣ ص ١٦٥ ح ١٥ عن تفسير العيّاشي : ج ٢ ص ١ و ٢ ، عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله 7 مثله.

٣ ـ أبي ، عن سعد ، عن ابن عيسى ، عن البزنطي ، عن أبي الحسين الخادم ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : سأله أبي ، وأنا حاضر. عن اليتيم متى يجوز أمره؟ قال : حتّى يبلغ أشدّه قال : قلت : وما أشدّه؟ قال : احتلامه. قال : قلت قديكون الغلام ابن ثمان عشرة سنة أو أقل أو أكثر ولا يحتلم؟ قال : إذا بلغ وكتب عليه الشيء جاز أمره إلاّ أن يكون سفيهاً أو ضعيفاً.

البحار : ج ١٠٣ ص ١٦٢ ح ٥

٤ ـ الغضايري ، عن الصّدوق ، عن ابن الوليد ، عن ابن أبان ، عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير ، [ و ] محمّد بن إسماعيل ، عن منصور بن يونس ، عن منصور ابن حازم ، عن الصّادق ، عن آبائه : ، قال : قال رسول الله 9 : لا رضاع بعد فطام ، ولايتم بعد احتلام ـ الخبر.

البحار : ج ١٠٣ ص ١٦٣ ح ٨

٥ ـ باسناده عن موسى بن جعفر ، عن آبائه : ، قال : قال رسول الله 9 : لا يتم بعد الحلم ـ الخبر.

البحار : ج ١٠٣ ص ١٦٥ ح ١٨


٨ ـ وقت جواز أمر اليتيم (بلوغة)

١ ـ أبي ، عن سعد ، عن ابن عيسى ، عن البزنطي ، عن أبي الحسين الخادم ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : سأله أبي ، وأنا حاضر ، عن اليتيم ، متى يجوز أمره؟ قال : حتّى يبلغ أشدّه. قال : قلت : وما أشدّه؟ قال : احتلامه. قال : قلت : قديكون الغلام ابن ثمان عشرة سنة أو أقلّ أو أكثر ولا يحتلم؟ قال : إذا بلغ وكتب علي الشيء جاز أمره إلاّ أن يكون سفيهاً أو ضعيفاً.

البحار : ج ١٠٣ ص ١٦٢ ح ٥

وروى مثله في ص ١٦٥ ح ١٦ ، عن تفسير العيّاشي : ج ١ ص ٢٩٢ إلاّ أنّ فيه : ... قال : إذا بلغ ثلاث عشرة سنة كتب له الحسن وكتب عليه السّيّئ وجاز امره إلاّ أن يكون سفيهاً أو ضعيفاً.

٢ ـ في رواية أبي الجارود ، عن أبي الجارود ، عن أبي جعفر 7 في قوله : « ولا تؤتوا السفهاء أموالكم » فالسّفهاء النساء والولد. إذا علم الرجل أنّ امرأته سفيهة مفسدة وولده سفيه مفسد ، لم ينبغ له أن يسلّط واحداً منهما على ماله الّذي جعل الله له « قياما » يقول له معاشاً. قال : « وارزقوهم منه واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفاً » والمعروف ، العدة. قوله تعالى : « وابتلوا اليتامى حتّى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافاً وبداراً أن يكبروا ».

قال : من كان في يده مال بعض اليتامى فلا يجوز له أن يؤتيه حتّى يبلغ النكاح ويحتلم. فاذا احتلم ووجب علي الحدود وإقامة الفرئض ولا يكون مضيّعا ولا شارب خمر ولا زانيا ، فاذا آنس منه الرّشد دفع إليه المال وأشهد عليه ، وإن كانوا لا يعلمون أنّه قد بلغ فانّه يمتحن بريح إبطه أو نبت عانته. فاذا كان ذلك فقد يلغ فيدفع إليه ماله إذا كان رشيداً ، ولا يجوز أن يحبس عنه ماله ويعتلّ عليه ، أنّه لم يكبر بعد وقوله : « ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا » فإن كان في يده مال يتيم وهو غنيّ فلا يحلّ له أن يأكل من مال يتيم. ومن كان فقيرا فقد حبس نفسه على اله فله أن يأكل بالمعروف.

البحار : ج ١٠٣ ص ١٦٣ ح ١٠


٩ ـ وقت إعطاء اليتيم ماله

١ ـ في رواية أبي الجارود ، عن أبي جعفر 7 في قوله : « ولا تؤتوا السّفهاء أموالكم » فالسّفهاء النساء والولد. إذا علمالرجل أنّ امرأته سفيهة مفسدة وولده سفيه مفسد ، لم ينبغ له أن يسلّط واحداً منهما على ماله الّذي جعل الله له « قياما » يقول له معاشاً. قال : « وابتلوا اليتامى حتّى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشداً فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافاً وبداراً أن يكبروا ».

قال : من كان في يده مال بعض اليتامى فلا يحوز له أن يؤتيه حتّى يبلغ النكاح ويحتلم. فاذا احتلم ووجب عليه الحدود وإقامة الفرائض ولا يكون مضيّعا ولا شارب خمر ولا زانيا ، فاذا آنس منه الرّشد دفع اليه المال وأشهد عليه. وإن كانو لا يعلمون أنّه قد بلغ فانّه يمتحن يريح إبطه آو نبت عانته ، فاذا كان ذلك فقد بلغ فيدفع إليه ماله إذا كان رشيداً ، ولا يجوز أن يحبس عنه ماله ويعتلّ عليه ، أنّه لم يكبر بعد. وقوله : « ولا تأكلوها إسرافاً وبدارا أن يكبروا » فإن كان في يده مال يتسم وهو غنيّ فلا يحلّ له أن يأكل من مال اليتيم. ومن كان فقيرا فقد حبس نفسه على ماله فله أن يأكل بالمعروف.

البحار : ج ١٠٣ ص ١٦٣ ح ١٠

١٠ ـ علة يتم النبّي 9

١ ـ وسئل الصّادق 7 : لم أيتم الله نبيّه محمّداً 9؟ قال : لئلاّيكون لأحد عليه طاعة.

البحار : ج ١٠٤ ص ٩٣ ح ٣٢


الهوامش

الموضوع ١ :

١ ـ ثواب الأعمال : ص ١٠٨ ، فيه : « بلين قلبه » ، الفقيه : ج ١ ص ٦٠.

الموضوع ٢ :

١ ـ الفقيه : ج ١ ص ٦٠ ، المقنع : ص ٧.

٢ ـ ثواب الأعمال ، ص ١٠٨ ، المقنع : ص ٧ ، الفقيه : ج ٢ ص ٦٠.

٣ ـ ثواب الاعمال : ص ١٠٨ ، الفقيه : ج ١ ص ٦٠.

٤ ـ ثواب الاعمال : ص ١٠٨ ، فيه : « بلين قلبه » ، الفقيه : ج ١ ص ٦٠.

٥ ـ ثواب الأعمال : ص ١٠٨ ، الفقيه : ج ١ ص ٦٠.

٦ ـ أمالى الطوسي : ج ١ ص ١٩٢.

الموضوع ٤ :

١ ـ الفقيه : ج ١ ص ٦٠ ، المقنع ؛ ص ٧ ، فيه : « من هذا الذي أبكى » ثواب الاعمال : ص ١٠٨ ، فيه : « ابن سنان ، قال : حدثني رجل من همدان ، يقال له : عبدالله بن الضحاك » وفيه : « عن أبي مريم الأنصاري ».

الموضوع ٥ :

١ ـ الفروع : ج ٢ ص ٩٤ ، يب : ج ٢ ص ٢٨٠.

الموضوع ٦ :

١ ـ الفروع : ج ٢ ص ٩٢ ، يب : ج ٢ ص ٢٣٨.

٢ ـ يب : ج ٢ ص ٢٧٩.

الموضوع ٧ :

١ ـ قرب الاسناد : ص ١١٩.


٢ ـ الخصال : ج ١ ص ١٦٠.

٣ ـ الخصال : ج ٢ ص ٢٦٨.

٤ ـ أمالي الطوسي : ج ٢ ص ٣٧.

٥ ـ نوادر الراوندي : ص ٥١ ضمن خبر طويل.

الموضوع ٨ :

١ ـ الخصال : ج ٢ ص ٢٦٨.

٢ ـ تفسير على بن إبراهيم : ج ١ ص ١٣١.

الموضوع ٩ :

١ ـ تفسير علي بن ابراهيم : ج ١ ص ١٣١.

الموضوع ١٠ :

١ ـ مكارم الأخلاق : ص ٢٥٤ وفي الاول : « لئلايكون لأحد منة عليه ».



تعليم الاولاد وما يتعلق به


١ ـ لزوم تعليم القرآن للاولاد

١ ـ عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن شريف بن سابق ، عن الفضل بن أبي قرة ، عن أبي عبدالله 7 قال. قال رسول الله 9 : من قبّل ولده كتب الله له حسنة ، ومن فرّحه فرّحه الله يوم القيامة ، ومن علّمه القرآن دعي بالأبوين فكسيا حلّتين تضيء من نورهما وحوه أهل الجنّة.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٩٤ ح ٣

٢ ـ عن عليّ بن محمّد ، عن ابن جمهور ، عن أبيه ، عن فضالة بن أيّوب ، عن السّكونيّ ، عن أبي عبدالله في حديث ، قال : قال رسول الله 9 : حقّ الولد على والده إذا كان ذكراً ، أن يستفره امّه ويستحسن اسمه ويعلّمه كتاب الله ... وإذا كانت أنثى ... ويعلّمها سورة النّور ولا يعلّمها سورة يوسف ـ الخبر.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٩٩ ح ٧

٣ ـ وقال عليّ 7 : من قبّل ولده كان له حسنة ، ومن فرّحه فرّحه الله يوم القيامة ، ومن علّمه القرآن دعي الأبوان فكسيا حلّتين يضيء من نورهما وجوه أهل الجنة.

البحار : ج ١٠٤ ص ٩٩ ح ٧١


٢ ـ لزوم تعليم الولد الاحكام

١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن أحمد بن محمّد العاصميّ ، عن عليّ بن الحسن ، عن عليّ بن أسباط ، عن عمّه يعقوب بن سالم ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : الغلام يلعب سبع سنين ويتعلّم الكتاب سبع سنين ويتعلّم الحلال والحرام سبع سنين.

ورواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٩٤ ح ١

وفي المستدرك : ج ٢ ب ٦٠ ص ١٩٤ ح ١ ، عن عليّ بن أسباط في نوادره ، عن اسماعيل عمّه ، عن رجل ، عن أبي عبدالله 7 ، مثله إلاّ أنّه قال : « ويتعلّم سبع سنين ».

٢ ـ جامع الأخبار : روي عن النبيّ 9 : أنّه نظر إلى بعض الاطفال فقال : ويل لاولاد آخر الزّمان من آبائهم. فقيل يا رسول الله ، من آبائهم المشركين؟ فقال : لا ، من آبائهم المؤمنين ؛ لا يعلّمونهم شيئاً من الفرائض وإذا تعلّموا اولادهم منعوهم ورضواعنهم بعرض يسير من الدّنيا ، فأنا منهم بريء وهم منّي براء.

المستدرك : ج ٢ ب ٥٩ ص ٦٢٥ ح ١

٣ ـ لزوم تعليم الاولادمن علوم أهل البيت :

١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن محمّد بن عليّ ، عن عمر بن عبدالعزيز ، عن رجل ، عن جميل بن درّاج وغيره ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : بادروا أحداثكم بالحديث قبل أن تسبقكم إليهم المرجئة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٩٦ ح ١

٢ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين في الخصال ، بإسناده عن علي 7 في


حديث الاربعمائة ، قال : علّموا صبيانكم من علمناما ينفعهم الله به لا تغلب عليهم المرجئة برأيها.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٩٧ ح ٥

٤ ـ فضل تعليم الصبّي

١ ـ القطب الرّاوندي في لبّ اللّباب ، عن النبيّ 9 ، قال : انّ المعلّم إذا قال للصبيّ : بسم الله ، كتب الله له وللصبيّ ولوالديه برائة من النّار.

المستدرك : ج ٢ ب ٦٠ ص ٦٢٥ ح ٤

٥ ـ وقت تعليم الصبيان الصلاة وأمرهم بها

١ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين باسناده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن الرّضا 7 ، قال : يؤخذ الغلام بالصّلاة وهو ابن سبع سنين ـ الخبر.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٨٢ ح ١

٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أبي محمّد المدائنيّ ، عن عائذ بن حبيب بيّاع الهرويّ ، عن عيسى بن زيد ، يرفعه إلى أبي عبدالله 7 قال : يثغر الغلام لسبع سنين ، ويؤمر بالصلاة لتسع ـ الخبر.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٨٣ ح ٥

٣ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين في الأمالي ، عن محمد بن عليّ ماجيلويه ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن موسى بن جعفر البغداديّ ، عن عليّ بن معبد ، عن بندار بن حمّاد ، عن عبدالله بن فضالة ، عن أحدهما 8 ،قال : ـ إلى أن قال : ـ حتّى يتمّ له خمس سنين ، ثمّ يقال له : أيّهما يمينك وأيهما شمالك ، فاذا عرف ذلك حوّل وجهه إلى القبلة ويقال له : اسجد. ثمّ يترك حتّى يتمّ له ستّ سنين. فاذا تمّ له ستّ سنين صلّى ، وعلّم الركوع والسّجود حتّى يتمّ له سبع سنين. فإذا تمّ له سبع سنين قيل له : اغسل وجهك وكفّيك ، فإذا غسلهما قيل له : صلّ ، ثمّ يترك حتّى


يتمّ له تسع. فاذا تمت له علّم الوضوء وضرب عليه وعلّم الصلاة وضرب عليه ، فاذا تعلّم الوضوء والصلاة غفر الله لوالديه.

ورواه في الفقيه بإسناده عن عبدالله بن فضالة.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٩٣ ح ٣

٤ ـ نوادر الراوندي ، باسناده عن موسى بن جعفر ، عن آبائه : ، قال : قال رسول الله 9 : مروا صبيانكم بالصّلاة ، إذا كانوا أبناء سبع سنين. واضربوهم ، إذا كانوا أبناء سبع سنين. وفرّ قوابينهم في المضاجع ، إذا كانوا أبناء عشر سنين.

البحار : ج ١٠٤ ص ٩٨ ح ٦٥

٥ ـ دعائم الإسلام ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن آبائه : أنّ رسول الله 9 ، قال : مروا صبيانكم بالصلاة ، إذا بلغوا سبع سنين. واضربوهم على تركها ، إذا بلغوا تسعاً. وفرّقوابينهم في المضاجع ، إذا بلغوا عشرا.

المستدرك : ج ٢ ب ٥٣ ص ٦٢٤ ح ١

٦ ـ الامدي في الغرر ، عن أميرالمؤمنين 7 ، أنّه قال : علّموا صبيانكم الصلاة ، وخذوهم بها إذا بلغوا الحلم.

المستدرك : ج ٢ ب ٦٣ ص ٦٢٤ ح ١٢

ورواه في البحار : ج ١٠٤ ص ٩٤ ح ٣٦ ، عن مكارم الاخلاق : ص ٢٥٤ ، باختلاف يسير.

٦ ـ أمر الصبيان على الجمع بين الصلاتين

١ ـ عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ؛ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمّد الأشعريّ ، عن ابن القدّاح ، عن أبي عبدالله 7 قال : إنّا نأمر الصبيان أن يجمعوا بين الصّلاتين : الأولى والعصر وبين المغرب والعشاء الآخرة ، ماداموا على وضوء قبل أن يشتغلوا.


ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٨٣ ح ٧

٢ ـ دعائم الإسلام ، عن عليّ بن الحسين 8 ، انّه كان يأخذ من عنده الصّبيان بأن يصلّوا الظّهر والعصر في وقت واحد ، والمغرب والعشاء في وقت واحد ، فقيل له في ذلك. فقال : هو أخفّ عليهم واجدر أن يسارعوا اليها ولا يضيّعوها ولا يناموا عنها ولا يشغلوا وكان لا يأخذهم بغير الصلاة المكتوبة. ويقول : إذا طاقوا الصلاة فلا تؤخّرونها عن المكتوبة.

المستدرك : ج ٢ ب ٥٣ ص ٦٢٤ ح ٢

٧ ـ متى يؤخذ الصبيان على الصلاة

١ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين في الأمالي ، عن محمد بن عليّ ما جيلويه ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن موسى بن جعفر البغدادي ، عن عليّ بن معبد ، عن بندار بن حمّاد ، عن عبدالله بن فضالة ، عن أحدهما 8 ، قال : إذا بلغ الغلام ثلاث سنين ، يقال له سبع مرّات : قل : لا إله إلا الله. ثمّ يترك حتّى يتمّ له ثلاث سنين وسبعة أشهر وعشرون يوماً ، فيقال له : قل : محمّد رسول الله 9. سبع مرّات. ويترك حتّى يتمّ له خمس سنين ، ثم يقال له : أيّهما يمينك وأيهما شمالك؟ فإذا عرف حوّل وجهه إلى القبلة ويقال له : اسجد. ثمّ يترك حتّى يتمّ له ستّ سنين. فاذا تمّ له ستّ سنين ، صلّى وعلّم الركوع والسّجود حتّى يتمّ له سبع سنين. فاذا تمّ له سبع سنين ، قيل له : اغسل وجهك وكفّيك ، فإذا غسلهما ، قيل له : صلّ. ثمّ يترك حتّى يتمّ له تسع. فاذا تمّت له ، علّم الوضوء وضرب عليه وعلّم الصلاة وضرب عليها ، فاذا تعلّم الوضوء والصلاة غفر الله لوالديه.

ورواه في الفقيه بإسناده عن عبدالله بن فضالة.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٩٣ ح ٣


ورواه في البحار : ج ١٠٤ ص ٩٤ ح ٣٦ ، عن مكارم الأخلاق : ص ٢٥٤ ، باختلاف يسير.

٨ ـ وقت تمرين الصبيان على الصّوم

١ ـ ابن المغيرة باسناده ، عن العبّاس بن عامر ، عمن ذكره ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : يؤدّب الصّبّي على الصّوم مابين خمسة عشرة سنة إلى ستّ عشرة سنة.

البحار : ج ١٠٣ ص ١٦٢ ح ٦

٩ ـ وظيفة الوالد تعفيف فرج ولده

١ ـ ابوالقاسم الكوفي في كتاب الأخلاق ، عن رسول الله 9 ، أنّه قال : من حق الولد أن يحسن اسمه اذاولد وأن يعلّمه الكتابة إذا كبرو أن يعفّ فرجه إذا أدرك.

المستدرك : ج ٢ ب ٦٣ ص ٦٢٦ ح ٨

١٠ ـ لزوم تعليم كتابة الاولاد للآباء

١ ـ وقال 9 : من حقّ الولد على والده ثلاثة : يحسّن اسمه ، ويعلّمه الكتابة ويزوّجه إذا بلغ.

البحار : ج ٧٤ ص ٨٠ ح ٨٢. ٥

وفي البحار : ج ١٠٤ ص ٩٢ ح ١٩ ، عن مكارم الأخلاق : ص ٢٥٣ ، مثله.

٢ ـ من كتاب المحاسن ، عن الصّادق 7 ، قال : احمل صبيّك تأتي عليه ستّ سنين ، ثمّ أدّبه في الكتّاب ستّ سنين ، ثمّ ضمّه إليك سبع سنين فأدّبه


بأدبك. فان قبل وصلح وإلاّ فخلّ عنه.

البحار : ج ١٠٤ ص ٩٥ ح ٤١

٣ ـ ابوالقاسم الكوفي في كتاب الأخلاق ، عن رسول الله 9 ، أنّه قال : من حقّ على والده ؛ أن يحسن اسمه إذا ولد يعلّمه الكتابه إذا كبر ـ الخبر.

المستدرك : ج ٢ ب ٦٣ ص ٦٢٦ ح ٨

١١ ـ فضل تعليم الاولاد شعر أبي طالب 7

١ ـ السّيّد الجليل ابوعلي مختار بن معد الموسوي في كتاب الحجّة على الذّاهب إلى تكفير أبي طالب ، باسناده إلى أبي الفرج الاصبهاني ، قال : حدّثني ابو محمّد هارون ابن مومسى التّلعكبر ، قال : حدّثنا ابو الحسن محمّد بن عليّ بن المعمّر الكوفي ، قال : حدّثنا عليّ بن احمد بن مسعدة بن صدقة ، عن عمّه ، عن أبي عبدالله جعفر بن محمّد الصّادق 8 ، أنّه قال : كان أميرالمؤمنين 7 يعجبه أن يروى شعر أبي طالب وأن يدوّن. وقال : تعلّموه وعلّموه أولادكم فإنّه كان على دين الله وفيه علم كثير.

المستدرك : ج ٢ ب ٦٠ ص ٦٢٥ ح ٢

١٢ ـ فضل تعليم الاولاد السّباحة والرّماية

١ ـ محمّد بن يعقوب بالاسناد ، عن يعقوب بن سالم ، رفعه ، قال : قال أميرالمؤمنين 7 : قال رسول الله 9 : علّموا أولادكم السّباحة والرّماية.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٩٤ ح ٢

٢ ـ عن عليّ بن محمّد ، عن ابن جمهور ، عن أبيه ، عن فضالة بن أيّوب ، عن السّكونيّ ، عن أبي عبدالله 7 في حديث ، قال : قال رسول الله 9 : حقّ الولد على والده إذا كان ذكراً ، أن يستفره امّه ويستحسن اسمه ويعلّمه


كتاب الله ويطهّره ويعلّمه السّباحه ـ الخبر.

ورواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٩٩ ح ٧

١٣ ـ لزوم هجران الولد إذا كان غير صالح

١ ـ قال بعضهم : شكوت إلى أبي الحسن موسى 7 ابناً لي فقال : لا تضربه واهجره ولا تطل.

البحار : ج ١٠٤ ص ٩٩ ح ٧٤


الهوامش

الموضوع ١ :

١ ـ الفروع : ج ٢ ص ٩٥.

٢ ـ الفروع : ج ٢ ص ٩٤ ، يب : ج ٢ ص ٢٨٠.

٣ ـ عدة الداعي : ص ٦١.

الموضوع ٢ :

١ ـ الفروع : ج ٢ ص ٩٤ ، يب : ج ٢ ص ٢٨٠.

الموضوع ٣ :

١ ـ الفروع : ج ٢ ص ٩٤ ، فيه : « أولادكم / أحداثكم ـ خ » يب : ج ٢ ص ٢٨٠.

٢ ـ الخصال : ج ٢ ص ١٥٧.

الموضوع ٥ :

١ ـ الفقيه : ج ٢ ص ١٤٠.

٢ ـ الفروع : ج ٢ ص ٩٤. ورواه الشيخ أيضاً في التهذيب ، ج ٢ ص ٢٨٠ باسناده عن محمد بن يعقوب.

٣ ـ الامالي : ص ٢٣٥ ، فيه : « وأمر بالصلاة » الفقيه : ج ١ ص ٩٠.

الموضوع ٦ :

١ ـ الفروع : ج ٢ ص ٩٤ ، يب : ج ٢ ص ٢٨٠.

الموضوع ٧ :

١ ـ الامالي : ص ٢٣٥ ، فيه : « وأمر بالصلاة » الفقيه ، ج ١ ص ٩٠.

الموضوع ٨ :

١ ـ الخصال : ج ٢ ص ٢٧٤.

الموضوع ١٠ :

١ ـ روضة الواعظين : ص ٢٤٩.

٢ ـ مكارم الأخلاق : ص ٢٥٥.


الموضوع ١٢ :

١ ـ الفروع : ج ٢ ص ٩٤.

٢ ـ الفروع : ج ٢ ص ٩٤ ، يب : ج ٢ ص ٢٨٠.

الموضوع ١٣ :

١ ـ عدة الداعي : ص ٦١.



ما يلزم الوالدين من حقوق الاولاد


١ ـ ما يلزم للآباء من حقوق الاولاد

١ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن حمّاد بن عمرو ، وأنس بن محمّد ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه : في وصيّه النبيّ 9 لعليّ 7 ، قال : يا عليّ ، حقّ الولد على والده أن يحسن اسمه وأدبه ويضعه موضعاً صالحا ـ إلى أن قال : ـ ياعليّ ، لعن الله والدين حملا ولدهما علىّ عقوقهما ، يا عليّ ، يلزم الوالدين من عقوق ولدهما ما يلزم الولد لهما من عقوقهما. يا عليّ ، رحم الله والدين حملا ولدهما على برّهما. يا عليّ ، من أحزن والديه فقد عقّهما.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٢٣ ح ٤

٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم [ عن أبيه ـ خ ] عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن درست ، عن أبي الحسن موسى 7 ، قال جاء رجل إلى النبيّ 9 ، فقال : يا رسول الله ، ما حقّ هذا؟ قال : تحسن اسمه وأدبه وضعه موضعاً حسنا.

ورواه الشيخ باسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٩٨ ح ١

ورواه في البحار : ج ٧٤ ص ٨٥ ح ٤/٩٩ ، عن عدّة الدّاعي ، مثله.

٣ ـ عن عليّ بن محمّد ، عن ابن جمهور ، عن أبيه ، عن فضالة بن أيّوب ، عن السّكونيّ ، عن أبي عبدالله 7 في حديث ، قال : قال رسول الله صلّى الله عليه


وآله : حقّ الولد على إذا كان ذكراً ، أن يستفره امّه ويستحسن اسمه ويعلّمه كتاب الله ويطهره ويعلمه السباحة.

وإذا كانت انثى ، أن يستفره امّها ويستحسن اسمها ويعلّمها سورة النور ولا يعلّمها سورة يوسف ولا ينزلها الغرف ويعجّل سراحها إلى بيت زوجها.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٩٩ ح ٧

٤ ـ محمد بن عليّ الفتّال في روضة الواعظين ، قال : قال 7 : من حقّ الولد على والده ثلاثة : يحسّن اسمه ويعلّمه الكتابة ويزوّجه إذا بلغ.

ورواه الطبرسيّ في مكارم الأخلاق ، مرسلاً.

الوسائل : ج ١ ص ٢٠٠ ح ٩

٥ ـ القطب الرّاوندي في لبّ اللّباب ، قال النبيّ 9 : من حقّ الولد على الوالد أن يحسّن اسمه ويحسن أدبه.

المستدرك : ج ٢ ب ١٤ ص ٦١٨ ح ٨

٦ ـ الحسن بن علي بن شعبة في تحف العقول ، عن السّجّاد 7 في حديث الحقوق ، قال 7 : وأمّا حقّ ولدك ، فتعلم أنّه منك ومضاف إليك في عاجل الدّنيا يخيره وشرّه ، وانّك مسؤول عمّا ولّيته من حسن الأدب ، والدّلالة على ربّه ، والمعونة على طاعته فيك وفي نفسه ؛ فمثاب على ذلك ومعاقب. فاعمل في أمره عمل المتزيّن بحسن أثره عليه في عاجل الدّنيا ، المعذر إلى ربّه بينك وبينه ، بحسن القيام والاخذله منه.

المستدرك : ج ٢ ب ٦٣ ص ٦٢٥ ـ ٦٢٦ ح ٤

٧ ـ أبوالقاسم الكوفي في كتاب الأخلاق ، عن رسول الله 9 ، أنّه قال : من حقّ الولد على والده أن يحسّن اسمه إذا ولد ، وأن يعلّمه الكتابة إذا كبر ، وأن يعفّ فرجه إذا أدرك.

المستدرك : ج ٢ ب ٦٣ ص ٦٢٦ ح ٨


٢ ـ من اوجب حقوق الاولاد على الوالد تعليمه وتأديبه

١ ـ وعنه 7 ، قال : لان يودّب أحدكم ولده خير له من أن يتصدّق بنصف صاع كلّ يوم.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٩٥ ح ٨

ورواه في المستدرك : ج ٢ ب ٦٠ ص ٦٢٥ ح ٢/٤ ، عن القطب الرّاوندي ، عن رسول الله 9 ، قال : لان يؤدّب الرّجل ولده خير من أن يتصدّق كلّ يوم بنصف صاع.

٢ ـ وعنه 7 ، قال : أكرموا أولادكم وأحسنوا آدابهم يغفر لكم.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٩٥ ح ٩

ورواه في المستدرك : ج ٢ ب ٦٣ ص ٦٢٥ ح ٣ ، عن عوالى اللّئالي ، إلى « آدابهم ».

٣ ـ عليّ بن موسى بن طاووس في كتاب كشف المحجّة لثمرة المهجة ، نقلا من كتاب الرسائل لمحمّد بن يعقوب الكلينيّ باسناده إلى جعفر بن عنبسة ، عن عباد بن زياد الأسديّ ، عن عمرو بن أبي المقدام ، عن أبي جعفر 7 في وصيّة أميرالمؤمنين 7 لولده الحسن 7 وهي طويلة منها أن قال : فبادرتك بوصيّتي لخصال منها أن تعجل بي أحلي ـ إلى أن قال : ـ وأن يسبقني إليك بعض غلبة الهوى وفتن الدّنيا وتكون كالصعب النفور. وإنّما قلب الحديث كالأرض الخالية ما القي فيها من شيء قبلته ، فبادرتك بالأدب قبل أن يقسو قلبك ويشتغل لبّك.

ورواه الرضيّ في نهج البلاغة مرسلاً.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٩٧ ح ٦

٤ ـ عن محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، [ عن أبيه ـ خ ] عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن درست ، عن أبي الحسن موسى 7 ، قال : جاء رجل إلى النبيّ 9 ، فقال : يا رسول الله ماحقّ ابني هذا؟ قال : تحسن اسمه وأدبه وضعه موضعاً حسنا.

ورواه الشيخ باسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٩٨ ح ٧

وفي البحار : ج ٧٤ ص ٨٥ ح ٤/٩٩ ، عن عدّة الدّاعي ، مثله.


٥ ـ عن أميرالمؤمنين 7 ، قال : يرخى الصبي سبعاً ويؤدب سبعاً ـ الخبر.

البحار : ج ١٠٤ ص ٩٦ ح ٤٦

٦ ـ القطب الرّاوندي في لبّ اللّباب : قال النبيّ 9 : من حقّ الولد على الوالد أن يحسّن اسمه ويحسن أدبه.

المستدرك : ج ٢ ب ١٤ ص ٦١٨ ح ٨

٧ ـ جعفر بن أحمد القمّي في كتاب الغايات ، عن عليّ 7 ، أنّه قال : ما نحل والد ولداً أفضل من أدب حسن.

المستدرك : ج ٢ ب ٥٩ ص ٦٢٥ ح ٢

٨ ـ ابوالقاسم الكوفي في كتاب الأخلاق ، عن رسول الله 9 ، قال : رحم الله عبداً أعان ولده على برّه بالاحسان إليه والتّألّف له ، وتعليمه وتأديبه.

المستدرك : ج ٢ ب ٦٣ ص ٦٢٦ ح ٩

٣ ـ مسؤولية الأباء في تربية الاولاد ودلالتهم على الله وطاعته

١ ـ الحسن بن عليّ بن شعبة في تحف العقول ، عن السّجّاد 7 ، في حديث الحقوق ، قال 7 : وأمّا حقّ ولدك ، فتعلم أنّه منك ومضاف إليك في عاجل الدنيا بخيره وشرّه ، وأنّك مسؤول عمّا ولّيته من حسن الأدب ، والدلالة على ربّه ، والمعونة على طاعته فيك وفي نفسه ، فمثاب على ذلك ومعاقب. فاعمل في أمره عمل المتزيّن بحسن أثره عليه في عاجل الدّنيا ، المعذر إلى ربّه فيما بينك وبينه بحسن القيام عليه والأخذ له منه.

المستدرك : ج ٢ ب ٦٣ ص ٦٢٥ ح ٤

٤ ـ لزوم وضع الاولاد موضع الحسن

١ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن حمّاد بن عمرو ، وأنس بن محمّد ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه : في وصيّة النبيّ 9 لعليّ


7 قال : يا عليّ ، حق الولد على والده أن يحسن اسمه وأدبه ويضعه موضعاً صالحاً ـ الخبر.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٢٣ ح ٤

٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، [ عن أبيه ـ خ ] عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن درست ، عن أبي الحسن موسى 7 ، قال : جاء رجل إلى النبيّ 9 ، فقال : يارسول الله ما حقّ ابني هذا؟ قال : تحسن اسمه وأدبه وضعه موضعاً حسناً.

ورواه الشيخ باسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٩٨ ح ١

ورواه في البحار : ج ٧٤ ص ٨٥ ح ٤/٩٩ ، عن عدّة الداعيّ ، مثله.

٥ ـ فضل برّ الأباء للاولاد

١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن محمّد بن عليّ ، ، عن محمد بن الفضيل ، عن موسى بن بكر ، عن أبي الحسن 7 ، قال : أوّل ما يبرّ الرّجل ولده أن يسميّه باسم حسن ، فليحسن أحدكم اسم ولده.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٢٢ ح ١

٢ ـ فقه الرّضا 7 : أروي عن العالم ، أنّه قال لرجل : ألك والدان؟ فقال : لا. فقال : ألك ولد؟ قال : نعم. قال له : برّولدك يحسب لك برّ والديك.

البحار : ج ١٠٤ ص ٧٧ ح ١/٧٢

٣ ـ فقه الرضا 7 : وروي أنه قال : برّوا أولادكم ، وأحسنوا إليهم فإنّهم يظنون أنكم ترزقونهم.

البحار : ج ٧٤ ص ٧٧ ح ٢/٧٢

٤ ـ فقه الرّضا 7 : وروي أنّه قال : إنّما سمّوا الابرار ، لأنّهم برّوا الآباء والابناء ـ الخبر.

البحار : ج ٧٤ ص ٧٧ ح ٣/٧٢


٦ ـ فضل إعانة الوالدين اولادهم على برّهما

١ ـ عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن الحسن بن رباط ، عن يونس بن رباط ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : قال رسول الله 9 : رحم الله من أعان ولده على برّه؟ قال : يقبل ميسورة ويتجاوز عن معسوره ولا يرهقه ولا يخرق به ، وليس بينه وبين أن يدخل في حدّ من حدود الكفر إلاّ أن يدخل في عقوق أو قطيعة رحم. ثمّ قال رسول الله 9 : الجنّة طيّبة طيّبها الله وطيّب ريحها يوجد ريحها من مسيرة ألفي عام ولا يجد الجنّة عاق ولا قاطع رحم ولا مرخي الازار خيلاء.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب ، مثله.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٩٩ ح ٨

٢ ـ ابن شاذويه ، عن محمّد الحميري ، عن أبيه ، عن هارون ، عن ابن زياد ، عن الصادق 7 ، عن آبائه : ، قال : قال رسول الله 9 : رحم الله امرءاً أعان والده على برّه ، رحم الله والداً أعان ولده على برّه ـ الخبر.

البحار : ج ١٥ ص ١٩٩ ح ٨

٣ ـ فقه الرّضا 7 : وروي أنّه قال : إنّما سمّوا الأبرار ، لأنّهم برّوا لآباء والأبناء. وقد قال رسول الله 9 : رحم الله والداً أعان ولده على البرّ.

البحار : ج ٧٤ ص ٧٧ ح ٣/٧٢

٤ ـ كتاب الامامة والتبصرة لعليّ بن بابويه ، عن سهل بن أحمد ، عن محمّد بن محمّد بن الاشعث ، عن موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه : ، قال : قال رسول الله 9 : رحم الله من أعان ولده على برّه.

البحار : ج ٧٤ ص ٨٦ ح ١٠٠

٥ ـ قال رسول الله 9 : رحم الله من أعان ولده على برّه ، وهو أن يعفو عن سيّئته يدعو له فيما بينه وبين الله.

البحار : ج ١٠٤ ص ٩٨ ح ٧٠


٦ ـ الجعفريات : أخبرنا عبدالله بن محمّد ، قال : أخبرنا محمّد بن محمّد ، قال : حدّثني موسى بن إسماعيل ، قال : حدّثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن الحسين ، عن أبيه ، عن عليّ بن أبي طالب : ، قال : قال رسول الله 9 : رحم الله والدين أعانا ولدهما على برّهما.

المستدرك : ج ٢ ب ١٤ ص ٦١٧ ح ٢

٧ ـ ابوالقاسم الكوفي في كتاب الأخلاق ، عن رسول الله 9 ، قال : رحم الله عبداً أعان ولده على برّه بالاحسان إليه ، والتألّف له ، وتعليمه وتأديبه.

المستدرك : ج ٢ ب ٦٣ ص ٦٢٦ ح ٩

٧ ـ دعاء الوالد لولده مستجاب

١ ـ الفحّام ، عن المنصوري ، عن عمّ أبيه ، عن أبي الحسن الثالث ، عن آبائه ، قال : قال الصّادق 7 : ثلاث دعوات لايحجبن عن الله تعالى ، دعاء الوالد لولده إذا برّه ، ودعوته عليه إذا عقّه ـ الخبر.

البحار : ج ٧٤ ص ٧٢ ح ٥٧

٢ ـ كتاب الامامة والتّبصره لعليّ بن بابويه ، عن سهل بن أحمد عن محمّد بن الأشعث ، عن موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر ، قال : قال رسول الله 9 : إيّاكم ودعوة الوالد ، فانّها ترفع فوق السحاب حتّى ينظر الله تعالى إليها ، فيقول الله تعالى : ارفعوها إليّ حتّى أستجيب له ، فايّاكم ودعوة الوالد فانّها أحدّ من السيف.

البحار : ج ٧٤ ص ٨٣ ح ٣/٩٤

ورواه في المستدرك : ج ٢ ب ٧٥ ص ٦٢٩ ح ٤ ، عن الجعفريات ، أخبرنا عبدالله ، قال : أخبرنا محمّد بن محمّد قال : حدّثني موسى ، قال : حدّثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جدّه عليّ بن الحسين ، عن أبيه ، عن عليّ بن أبي طالب : ، مثله إلاّ سقط عنه : « ارفعوها ».

٣ ـ وبهذا الاسناد ، قال : قال رسول الله 9 : ثلاث دعوات مستجابات لاشكّ فيهنّ دعوة المظلوم ودعوة المسافر ودعوتة الولد على ولده.

البحار : ج ٧٤ ص ٨٤ ح ٥/٩٤


٤ ـ قال الصّادق 7 : أيّما رجل دعا على ولده أورثه الفقر.

البحار : ج ١٠٤ ص ٩٩ ح ٧٧

٥ ـ أبوالقاسم الكوفي في كتاب الأخلاق عن كعب الأحبار ، قال : وجدنا فيما أوحى الله تعالى إلى موسى بن عمران 7 : يا موسى ، من استغفر له والده ، أو أحدهما ، غفرت له ذنوبه.

المستدرك : ج ٢ ب ٦٣ ص ٦٢٦ ح ١٠

٦ ـ وعن رسول الله 9 ، أنه قال : إنّ العبد ليرفع له درجة في الجنّة لا يرفعها من أعماله ، فيقول : ربّ أنيّ لي هذه؟ فيقول : باستغفار والديك لك من بعدك.

المستدرك : ج ٢ ب ٦٨ ص ٦٢٧ ح ٧

٨ ـ فضل حبّ الصبيان

١ ـ عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن عبدالله بن محمّد البجليّ ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : قال رسول الله 9 : أحبّوا الصبيان وارحموهم وإذا وعدتموهم شيئاً ففوالهم ، فإنّهم لا يرون إلاّ أنكم ترزقونهم.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله.

الوسائل : ج ١٥ ص ٢٠١ ح ٣

وفي البحار : ج ١٠٤ ص ٩٢ ح ١٤ ، عن مكارم الأخلاق : ص ٢٥٢ ، مثله ، فيه : « وإذا وعدتموهم ففوالهم ».

٢ ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عمّن ذكره عن أبي عبدالله 7 ، قال : إنّ الله ليرحم العبد لشدّة حبّه لولده.

ورواه الصّدوق مرسلاً وكذا الذي قبله. ورواه في ثواب الأعمال ، عن أبيه ، عن سعد ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن العبيديّ ، عن ابن أبي عمير ، مثله.

الوسائل : ج ١٥ ص ٢٠١ ح ٤


وفي البحار : ج ١٠٤ ص ٩١ ح ٩ ، عن مكارم الأخلاق : ص ٢٥١ ، مثله إلاّ أنّه : « ليرحم الرّجل ».

٣ ـ من كتاب المحاسن ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : قال موسى 7 : يا ربّ أيّ الأعمال أفضل عندك؟ قال : حبّ الأطفال فانّي فطرتهم على توحيدي فان أمتّهم أدخلتهم جنّتي برحمتي.

البحار : ج ١٠٤ ص ٩٧ ح ٥٧

ورواه في البحار : ج ١٠٤ ص ١٠٥ ح ١٠٣ ، عن المحاسن : ص ٢٩٣ ، عن بعض أصحابنا ، عن عبادبن صهيب ، عن يعقوب ، عن يحيى بن المساور ، عن أبي عبدالله 7.

٩ ـ فضل تسوية الاولاد في المحبّة

١ ـ عن مسعدة بن صدقة ، قال : قال جعفر بن محمّد ، قال والدي 7 : والله إنّي لاصانع بعض ولدي واجلسه على فخذي وأنكز له المخّ وأكسر له السّكّر وإنّ الحقّ لغيره من ولدي ، ولكن مخالفة عليه منه ومن غيره ، لا يصنعوا به ما فعل بيوسف وإخوته وما أنزل الله سورة إلاّ أمثالاً لكن لا يجد بعضنا بعضاً كما حسد يوسف إخوته ، وبغوا عليه ، فجعلها رحمة على من تولاّنا ، ودان بحبّنا ، وحجّة على أعدانا : من نصب لنا الحرب والعداوة.

البحار : ج ٧٤ ص ٧٨ ح ٧٤

١٠ ـ إكرام الاولاد وحسن تأديبهم سبب لغفران الذنب

١ ـ عن الصّادق 7 ، قال : أكرموا أولادكم وأحسنوا آدابهم يغفر لكم.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٩٥ ح ٩

ورواه في المستدرك : ج ٢ ب ٦٣ ص ٦٢٥ ح ٣ ، عن عوالى اللّئالي ، إلى « آدابهم ».


١١ ـ لزوم الشفقة للاولاد

١ ـ عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن عبدالله بن محمّد البجليّ ، عن أبي عبدالله 7 : قال : قال رسول الله 9 : أحبّوا الصّبيان وارحموهم وإذا وعدتموهم شيئاً ففوالهم فإنّهم لا يرون إلاّ أنكم ترزقونهم.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ، مثله.

الوسائل : ج ١٥ ص ٢٠١ ح ٣

وفي البحار : ج ١٠٤ ص ٩٢ ح ١٤ ، عن مكارم الأخلاق : ص ٢٥٢ ، عن النبيّ 9 ، مثله.

٢ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن كليب الصيداويّ ، قال : قال لي أبوالحسن 7 : إذا وعدتم الصّبيان ففوا لهم فانّهم يرون أنّكم الّذين ترزقونهم. إنّ الله عزّوجلّ ليس يغضب لشيء كغضبه للنساء والصبيان.

الوسائل : ج ١٥ ص ٢٠١ ح ٥

٣ ـ القطب الرّاوندي في لبّ اللّباب مرسلاً : كان لعليّ بن أبي طالب 7 ابن وبنت ، فقيّل الابن بين يدي البنت. فقالت : أتحبّه يا أبة؟ قال : بلى ، قالت : طننت انّك لا تحبّ أحداً من دون الله. فبكى ثم قال : الحب الله والشّفقة للأولاد.

المستدرك : ج ٢ ب ٦٥ ص ٦٢٦ ح ١

٤ ـ مجموعة الشهيد : قيل : لمّا كان العبّاس وزينب ولدي عليّ 7 صغيرين. قال علي 7 للعبّاس : قل واحد. فقال : واحد. فقال : قل اثنان. قال : أستحيي أن أقول باللّسان الّذي قلت واحد اثنان. فقبّل علي 7 عينيه. ثمّ التفت إلى زينت وكانت على يساره والعبّاس عن يمينه ، فقالت : يا أبتاه ، أتحبّنا؟ قال : نعم ، يا بنيّ أولادنا أكبادنا. فقالت : يا أبتاه ، حبّان لا يجتمعان في قلت المؤمن ، حب الله وحب الأولاد ، وإن كان لابدّ فالشّفقة لنا والحب لله خالصاً. فازداد عليّ 7 بهما حبّاً. وقيل : بل القائل الحسين 7.

المستدرك : ج ٢ ب ٧٩ ص ٦٣٥ ح ١٦


١٢ ـ نظر الوالد للولد حبّاً عبادة

١ ـ روضة الواعظين : قال رسول الله 9 : إذا نظر الوالد إلى ولده فسرّه كان للوالد عتق نسمه. قيل : يا رسول الله ، وإن نظر ستيّن وثلاثمائة نظرة؟ قال : الله اكبر.

البحار : ج ٧٤ ص ٨٠ ح ٣/٨٢

٢ ـ وبهذا الاسناد [ الجعفريات باسناده عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جدّه عليّ بن الحسين ، عن أبيه ، عن عليّ بن أبي طالب : ] على ما في نسخة الشّهيد ، قال رسول الله 9 : نظر الولد إلى ولده حبّا له عبادة.

المستدرك : ج ٢ ب ٦٤ ص ٦٢٦ ح ٢

١٣ ـ فضل تفريح الاولاد

١ ـ عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن شريف بن سابق ، عن الفضل بن أبي قرة ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : قال رسول الله 9 : من قبّل ولده كتب الله له حسنة ، ومن فرّحه فرّحه الله يوم القيامة ـ الخبر.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٩٤ ح ٣

ورواه في البحار : ج ١٠٤ ص ٩٩ ح ٧١ ، عن عدّة الدّاعي : ص ٦١ ، عن عليّ 7 ، مثله وفيه : « من قبّل ولده كان له حسنة ».

١٤ ـ فضل مسح رؤوس الاولاد

١ ـ كان النبيّ 9 إذا أصبح مسح على رؤوس ولده وولد ولده.

البحار : ج ١٠٤ ص ٩٩ ح ٧٥

١٥ ـ فضل تقبيل الاولاد

١ ـ عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن شريف بن سابق ، عن الفضل بن أبي قرة ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : قال رسول الله 9 : من قبّل ولده كتب الله له حسنة ـ الخبر.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٩٤ ح ٣


ورواه في البحار : ج ١٠٤ ص ٩٩ ح ٧١ ، عن عدّة الدّاعي : ص ٦١ ، عن عليّ 7 ، مثله وفيه « من قبّل ولده كان له حسنة ».

٢ ـ محمّد بن عليّ الفتّال في روضة الواعظين ، قال : قال 7 : أكثروا من قبلة أولادكم ، فانّ لكم بكلّ قبلة درجة في الجنّة مسيرة خمسمائة عام.

ورواه الطبرسيّ في مكارم الأخلاق مرسلاً ، أيضاً.

الوسائل : ج ١٥ ص ٢٠٢ ح ٣

٣ ـ قال : وكان رسول الله 9 يقبّل الحسن والحسين 8 ، فقال الأقرع بن حابس : إن لي عشرة من الوالد ما قبّلت أحداً منهم. فقال رسول الله 9 : من لايرحم لا يرحم.

الوسائل : ج ١٥ ص ٢٠٣ ح ٤

٤ ـ جعفر بن محمد بن قولويه في كامل الزّيارة ، عن محمّد بن عبدالله بن جعفر الحميري ، عن الحسن بن عليّ بن زكريا ، عن عبد الاعلى بن حمّاد ، عن وهب ، عن عبدالله بن عثمان ، عن سعيد بن أبي راشد ، عن يعلى العامري ، أنّه خرج من عند رسول الله 9 إلى طعام دعي إليه ، فإذا هو بحسين 7 يلعب مع الصّبيان. فاستقبل النبيّ 9 أمام القوم ، ثمّ بسط يديه فطفر الصّبي هيهنا مرّة وهيهنا مرّة ، وجعل رسول الله 9 يضاحكه حتّى أخذه ، فجعل إحدى يديه تحت ذقنه والاخرى تحت قفاه ووضع فاه على فيه وقبّله ـ الخبر.

المستدرك : ج ٢ ب ٦٦ ص ٦٢٦ ح ١

١٦ ـ ذمّ ترك تقبل الاولاد

١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن محمّد بن بندار ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن عدّة من أصحابنا ، عن الحسن بن عليّ بن يوسف الأزديّ ، عن رجل ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : جاء رجل إلى النبيّ 9 ، فقال : ما قبّلت صيبّاً لي قط. فلمّا ولّى قال رسول الله 9 : هذا رجل عندي أنّه من أهل النار.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله.

الوسائل : ج ١٥ ص ٢٠٢ ح ١


وفي البحار : ج ١٠٤ ص ٩٩ ح ٧٢ ، عن عدّة الدّاعي : ص ٦١ ، مثله إلاّ فيه : « هذا رجل عندنا انّه من أهل النّار ».

٢ ـ قال : وكان رسول الله 9 يقبّل الحسن والحسين 8 فقال الاقرع بن حابس : إنّ لي عشرة من الولد ما قبّلت أحداً منهم. فقال رسول الله 9 : من لايرحم.

الوسائل : ج ١٥ ص ٢٠٣ ح ٤

١٧ ـ لزوم التسوية بين تقبيل الاولاد

١ ـ محمّد بن علي بن الحسين باسناده عن السّكونيّ ، قال : نظر رسول الله 9 إلى رجل له ابنان فقبّل أحدهما وترك الآخر. فقال له النبيّ 9 : فهلاّ واسيت بينهما.

الوسائل : ج ١٥ ص ٢٠٣ ح ٣

وروى مثله في البحار : ج ١٠٤ ص ٩٢ ح ١٥ ، عن مكارم الأخلاق : ص ٢٥٢.

٢ ـ كتاب الامامة والتّبصرة لعليّ بن بابويه : عن سهل بن أحمد ، عن محمّد بن محمّد بن الأشعث ، عن موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر 8 ، قال : قال عليّ 7 : أبصر رسول الله رجلاً له ولدان فقبّل أحدهما وترك الآخر. فقال 9 : فهلاّ واسيت بينهما.

البحار : ج ٧٤ ص ٨٤ ح ٧/٩٤

وروى مثله في البحار : ج ١٠٤ ص ٩٧ ح ٦١ ، عن نوادر الرّاوندي : ص ٦. وفي المستدرك : ج ٢ ب ٦٧ ص ٦٢٦ ح ١ ، عن الجعفريّات : أخبرنا عبدالله بن محمّد ، قال : حدثنا محمّد بن محمّد ، قال : حدّثنا موسى بن إسماعيل ، قال : حدّثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جدّه عليّ بن الحسين ، عن أبيه ، عن عليّ بن أبي طالب :.

٣ ـ ورأى 9 رجلاً من الأنصار له ولدان قبّل أحدهما وترك الاخر ، فقال 9 : هلاّ واسيت بينهما.

البحار : ج ١٠٤ ص ٩٩ ح ٧٣


١٨ ـ لزوم تعديل البرّ واللّطف بين الاولاد

١ ـ قال 7 : اعدلوا بين أولادكم كما تحبّون أن يعدلوا بينكم في البرّ واللّطف.

البحار : ج ١٠٤ ص ٩٢ ح ١٦

١٩ ـ جواز تفضيل بعض الاولاد على بعض

١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن خالد ، عن سعد بن سعد الأشعريّ ، قال : سألت أبا الحسن الرّضا 7 عن الرّجل يكون بعض ولده أحبّ إليه من بعض ويقدّم بعض ولده على بعض. فقال : نعم ، قد فعل ذلك أبوعبدالله نحل محمّداً وفعل ذلك أبوالحسن 7 نحل أحمد شيئاً فقمت أنا به حتّى حزته له فقلت : الرّجل تكون بناته أحبّ إليه من بنيه. فقال : البنات والبنون في ذلك سواء ، إنمّا هو بقدر ما ينزلهم الله عزّوجلّ.

ورواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله.

الوسائل : ج ١٥ ص ٢٠٣ ح ١

٢ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن رفاعة بن موسى ، عن أبي الحسن موسى 7 ، قال : سألته عن الرّجل يكون له بنون وامّهم ليست بواحدة ، أيفضّل أحدهم على الآخر؟ قال : نعم ، لا بأس به ، قد كان أبي يفضّلني على عبدالله.

الوسائل : ج ١٥ ص ٢٠٤ ح ٢

وروى مثله في البحار : ج ١٠٤ ص ٩٣ ح ٢٧ ، عن مكارم الأخلاق : ج ١ ص ٢٥٣.

٣ ـ دعائم الأسلام : روينا عن أبي عبدالله 7 ، أنّه سئل عن الرّجل يفضّل بعض ولده على بعض في الهبة والعطيّة. فقال : لا بأس بذلك إذا كان صحيحاً ـ الخبر.

المستدرك : ج ٢ ب ٦٧ ص ٦٢٦ ح ٢

٤ ـ أبوالقاسم الكوفي في كتاب الأخلاق ، عن النبيّ 9 ، أنّه


قال في حديث : إنّ الله يوصيكم بأبنائكم وذوي أرحامكم ، الأقرب فالأقرب ـ الخبر.

المستدرك : ج ٢ ب ٦٣ ص ٦٢٦ ح ١١

٢٠ ـ فضل التصابى للصبيان

١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن أبي جميلة ، عن سعد بن طريف ، عن الأصبغ ، قال : قال أميرالمؤمنين 7 : من كان له ولد صبا.

الوسائل : ج ١٥ ص ٢٠٣ ح ١

٢ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين ، قال : قال النبيّ 9 : من كان عنده صبّي فليتصاب له.

الوسائل : ج ١٥ ص ٢٠٣ ح ٢

٢١ ـ لزوم الوفاء بالوعد للصبيان

١ ـ عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن عبدالله بن محمّد البجليّ ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : قال رسول الله 9 : أحبّوا الصبيان وارحموهم وإذا وعدتموهم شيئاً ففوالهم ، فإنّهم لايرون إلاّ أنكم ترزقونهم.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ، مثله.

الوسائل : ج ١٥ ص ٢٠١ ح ٣

وروى في البحار : ج ١٠٤ ص ٩٢ ح ١٤ ، عن مكارم الأخلاق : ص ٢٥٢ ، مثله إلاّ أنّه فيه : « ... فإذا وعدتموهم ففوا لهم ... ».

٢ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن كليب الصيداويّ ، قال : قال لي أبوالحسن 7 : إذا وعدتم الصّبيان ففوا لهم ، فانّهم يرون أنّكم الّذين ترزقونهم. إنّ الله عزّوجلّ ليس يغضب لشيء كغضبه للنساء والصبيان.

الوسائل : ج ١٥ ص ٢٠١ ح ٥

٣ ـ الجعفريات بإسناده عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جدّه عليّ بن الحسين ، عن أبيه ، عن عليّ بن أبي طالب : ، قال : قال رسول الله صلّى الله


عليه وآله : إذا واعد أحدكم صبيّه فلينجز.

المستدرك : ج ٢ ب ٦٤ ص ٦٢٦ ح ١

٢٢ ـ الإهتمام بصراخ الصبّي

١ ـ عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : صلّى رسول الله 9 بالنّاس الظّهر فخفّف في الرّكعتين الأخرتين. فلمّا انصرف ، قال النّاس : هل حدث في الصلاة شيء؟ قال : وما ذلك؟ قالوا : خفّفت في الركعتين. فقال لهم : أو ما سمعتم صراخ الصّبّي.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٩٨ ح ٣

٢٣ ـ عدم ضرب الأطفال على البكاء

١ ـ محمّد بن عليّ ، بن الحسين في كتاب التوحيد وفي العلل ، عن القاسم بن محمّد الهمدانيّ ، عن جعفر بن محمّد بن إبراهيم ، عن محمّد بن عبدالله بن هارون ، عن محمّد بن آدم عن ابن أبي ذئب ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : قال رسول الله 9 : لا تضربوا أطفالكم على بكائهم ، فانّ بكاءهم أربعة أشهر شهادة أن لا إله إلاّ الله ، وأربعة أشهر الصلاة علي النبي 9 وآله : ، وأربعة أشهر الدّعاء لوالديه.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٧١ ح ١

٢٤ ـ الاهتمام بتنظيف الصبيان

١ ـ عن عليّ بن محمّد ، عن ابن جمهور ، عن أبيه ، عن فضالة بن أيّوب ، عن السكونيّ ، عن أبي عبدالله 7 في حديث ، قال : قال رسول الله 9 : حقّ الولد على والده إذا كان ذكراً ، أن يستفره امّه ويستحسن اسمه ويعلّمه كتاب الله ويطهّره ويعلّمه السباحة ـ الخبر.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٩٩ ح ٧

٢ ـ من عيون الأخبار ، عن الرّضا 7 ، قال : قال النبيّ صلّى الله


عليه وآله : اغسلوا صبيانكم من الغمر ، فانّ الشيطان يشم فيفزع الصبّي في رقاده ويتأذّى به الكاتبان.

البحار : ج ١٠٤ ص ٩٥ ح ٤٥

٣ ـ الأربعمائة ، قال أميرالمؤمنين 7 : اغسلوا صبيانكم من الغمر ، فإنّ الشّياطين تشمّ الغمر فيفزع الصّبي في رقاده ويتأذّي به الكاتبان.

البحار : ج ١٠٤ ص ١٠٣ ح ٩٧

٢٥ ـ لزوم تزويج الاولاد إذا بلغوا

١ ـ عن النبيّ 9 ، قال : من حقّ الولد على والده ثلاثة : يحسن اسمه ويعلّمه الكتابة ، ويزوّجه إذا بلغ.

البحار : ج ١٠٤ ص ٩٢ ح ١٩

وفي المستدرك : ج ٢ ب ٦٠ ص ٦٢٥ ح ٣ ، عن محمد بن الحسن الفتّال في روضة الواعظين ، مثله.

٢٦ ـ عدم الإثم في سوء معالجة الصبيان

١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن عليّ بن إبراهيم الجعفري ، عن حمدان بن إسحاق ، قال : كان لي ابن وكانت تصيبه الحصاة فقيل لي : ليس له علاج إلاّ أن تبطّه فبطيته فمات. فقالت الشيعة : شركت في دم ابنك. قال : فكتبت إلى أبي الحسن صاحب العسكر 7 فوقّع 7 : يا أحمد ، ليس عليك فيما فعلت شيء إنّما التمست الدّواء وكان أجله فيما فعلت.

الوسائل : ج ١٥ ص ٢١٢ ح ١


الهوامش

الموضوع ١ :

١ ـ الفقيه : ج ٢ ص ٣٤١.

٢ ـ الفروع : ج ٢ ص ٩٤ ، يب : ج ٢ ص ٢٨٠.

٣ ـ الفروع : ج ٢ ص ٩٤ ، يب : ج ٢ ص ٢٨٠.

٤ ـ روضة الواعظين : ص ٣٠٩ ، مكارم الاخلاق ص ١١٤.

الموضوع ٢ :

١ ـ مكارم الأخلاق : ص ١١٥.

٢ ـ مكارم الأخلاق : ص ١١٥.

٣ ـ كشف المحجة : ص ١٦١ ، فيه : « غلبات » وفيه : « الا قبلته فبادر » نهج البلاغة : ج ٢ ص ٤١ ، فيه : « غلبات » وفيه : « أوفتن ».

٤ ـ الفروع : ج ٢ ص ٩٤ ، يب : ج ٢ ص ٢٨٠.

٥ ـ مكارم الأخلاق : ص ٢٥٥.

الموضوع ٤ :

١ ـ الفقيه : ج ٢ ص ٣٤١.

٢ ـ الفروع : ج ٢ ص ٩٤ ، يب : ج ٢ ص ٢٨٠.

الموضوع ٥ :

١ ـ الفروع : ج ٢ ص ٨٦ ، يب : ج ٢ ص ٢٣٦.

الموضوع ٦ :

١ ـ الفروع : ج ٢ ص ٩٥ ، يب : ج ٢ ص ٢٨٠ ، رواه الحلي في السرائر : ص ٤٧٤.

٢ ـ أمالى الصدوق : ص ١٧٣.

٥ ـ عدة الداعي : ص ٦١.


الموضوع ٧ :

١ ـ أمالى الطوسى : ج ١ ص ٢٨٧.

٢ ـ عدة الداعي : ص ٦٢.

الموضوع ٨ :

١ ـ الفروع : ج ٢ ص ٩٥ ، يب : ج ٢ ص ٢٨٠ ، الفقيه : ج ٢ ص ١٥٧.

٢ ـ الفروع : ج ٢ ص ٩٥ ، الفقيه : ج ٢ ص ١٥٧ ، ثواب الاعمال : ص ١٠٨.

٣ ـ مكارم الأخلاق : ص ٢٧١.

الموضوع ٩ :

١ ـ تفسير العياشي : ج ٢ ص ١٦٦.

الموضوع ١٠ :

١ ـ مكارم الأخلاق : ص ١١٥.

الموضوع ١١ :

١ ـ الفروع : ج ٢ ص ٩٥ ، يب : ج ٢ ص ٢٨٠ ، الفقيه : ج ٢ ص ١٥٧.

٢ ـ الفروع : ج ٢ ص ٩٥.

الموضوع ١٣ :

١ ـ الفروع : ج ٢ ص ٩٥.

الموضوع ١٤ :

١ ـ عدة الداعي : ص ٦١.

الموضوع ١٥ :

١ ـ الفروع : ج ٢ ص ٩٥.

٢ ـ روضة الواعظين : ص ٣٠٨ ، مكارم الاخلاق : ص ١١٤ ، فيه : « قبلوا أولادكم » وفيه : « ما بين كل درجتين خمسماءة عام ».

٣ ـ روضة الواعظين : ص ٣٠٨ ، ورواه الطبرسي في مكارم الأخلاق : ص ١١٣ ، فيه : « يا علي ، ان نزع الله الرحمة منك » أو كلمة نحوها. وروى الطبرسي في مكارم الأخلاق : ص ١١٤ ، عن أميرالمؤمنين 7 ، أنه قال : قبلة الولد رحمة ، وقبلة المرأة شهوة ، وقبلة الوالدين عبادة ، وقبلة الرجل أخاه دين. وزاد عنه الحسن البصري : وقبلة الامام العادل [ العدل ـ خ ] طاعة.

الموضوع ١٦ :

١ ـ الفروع : ج ٢ ص ٩٥ ، يب : ج ٢ ص ٢٨١.


٢ ـ روضة الواعظين : ص ٣٠٨ ، ورواه الطبرسي في مكارم الأخلاق : ص ١١٣ ، فيه : « ياعلي ، إن نزع الله الرحمة منك » أو كلمة نحوها. وروي الطبرسي في مكارم الأخلاق : ص ١١٤ ، عن أميرالمؤمنين 7 ، أنه قال : قبلة الولد رحمة ، وقبلة المرأة شهوة ، وقبلة الوالدين عبادة ، وقبلة الرجل أخاه دين. وزاد عنه الحسن البصري : وقبلة الامام العادل [ العدل ـ خ ] طاعة.

الموضوع ١٧ :

١ ـ الفقيه : ج ٢ ص ١٥٧.

٣ ـ عدة الداعي : ص ٦١.

الموضوع ١٨ :

١ ـ مكارم الأخلاق : ص ٢٥٢.

الموضوع ١٩ :

١ ـ الفروع : ج ٢ ص ٩٥ ، يب : ج ٢ ص ٢٨١ ، فيه : « بقدر ما ينزلهم منه ».

٢ ـ الفقيه : ج ٢ ص ١٥٧.

الموضوع ٢٠ :

١ ـ الفروع : ج ٢ ص ٩٥.

٢ ـ الفقيه : ج ٢ ص ١٥٨.

الموضوع ٢١ :

١ ـ الفروع : ج ٢ ص ٩٥ ، يب : ج ٢ ص ٢٨٠ ، الفقيه : ج ٢ ص ١٥٧.

٢ ـ الفروع : ج ٢ ص ٩٥.

الموضوع ٢٢ :

١ ـ الفروع : ج ٢ ص ٩٤.

الموضوع ٢٣ :

١ ـ علل الشرائع : ص ٣٨.

الموضوع ٢٤ :

١ ـ الفروع : ج ٢ ص ٩٤ ، يب : ج ٢ ص ٢٨٠.

٢ ـ مكارم الأخلاق : ص ٢٥٥.

٣ ـ الخصال : ج ٢ ص ٤٢٦.

الموضوع ٢٥ :

١ ـ مكارم الأخلاق : ص ٢٥٣.


الموضوع ٢٦ :

١ ـ الفروع : ج ٢ ص ٩٦.


الأمور المتعلقة ببر الوالدين


١ ـ حق الوالدين على الولد

١ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن حمّاد بن عمرو ، وأنس بن محمّد ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه : في وصيّة النبّي 9 لعليّ 7 قال : يا عليّ ، حقّ الولد على والده أن يحسن اسمه وأدبه ويضعه موضعاً صالحا. وحق الوالد على ولده أن لا يسميه باسمه ، ولا يمشي بين يديه ، ولا يجلس أمامه ولا يدخل معه الحمّام. يا عليّ ، لعن الله والدين حملا ولدهما علىّ عقوقهما. يا عليّ ، يلزم الوالدين من عقوق ولدهما ما يلزم الولد لهما من عقوقهما. يا عليّ ، رحم الله والدين حملا ولدهما على برّهما. يا عليّ ، من أحزن والديه فقد عقّهما.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٢٣ ح ٤

٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس بن عبدالرّحمن ، عن درست ، عن أبي الحسن 7 قال : سأل رجل رسول الله 9 : ما حقّ الوالد على ولده؟ قال : لا يسميه باسمه ولا يمشي بين يديه ولا يجلس قبله ولا يستسبّ له.

الوسائل : ج ١٥ ص ٢٢٠ ح ١

وروى مثله في المستدرك : ج ٢ ب ٧٧ ص ٦٣٢ ح ٥. عن سبط الطّبرسي في مشكوة الأنوار نقلاً من المحاسن ، عن الكاظم 7.

٣ ـ قال الصادق 7 : برّ الوالدين من حسن معرفة العبد بالله ، إذ لا عبادة أسرع بلوغاً بصاحبها إلى رضى الله من حرمة الوالدين المسلمين لوجه الله تعالى ،


لأنّ حقّ الوالدين مشتقّ من حق الله تعالى إذا كانا على منهاج الدّين والسّنّة ولا يكونان يمنعان الولد من طاة الله إلى معصيته ، ومن اليقين إلى الشكّ ، ومن الزهد إلى الدنيا ، ولا يدعوانه إلى خلاف ذلك ، فاذا كانان كذلك فمعصيتهما طاعة وطاعتهما معصية. قال الله عزوجلّ : « وإن جاهداك على أن تشرك بي ماليس لك به علم فلا تطعهما » وأمّا في العشرة فداربهما ، وارفق بهما ، واحتمل أذاهما لحقّ ما احتملا عنك في حال صغرك ولا تقبض عليهما فيما قد وسّع الله عليك من المأكول والملبوس ولا تحوّل بوجهك عنهما ، ولا ترفع صوتك فوق أصواتهما ، فانّه من التعظيم لأمر الله ، وقل لهما بأحسن القول وألطفه فانّ الله لا يضيع أجر المحسنين.

البحار : ج ٧٤ ص ٧٧ ح ٧٣

٤ ـ عوالى اللئالي في الحديث عن رسول الله 9 ، قيل : يا رسول الله ما حقّ الوالد؟ قال : أن تطيعه ما عاش. فقيل : وما حقّ الوالدة؟ فقال : هيهات لو أنّه عدد رمل عالج وقطر المطر أيّام الدّنيا قام بين يديها ، ما عدل ذلك يوم حملته في تطنها.

المستدرك : ج ٢ ب ٧٠ ص ٦٢٨ ح ٨

٥ ـ سبط الطّبرسي في مشكوة الأنوار نقلاً من المحاسن ، عن الباقر 7 ، قال : سئل رسول الله 9 ، من أعظم حقّاً [ حقّ ـ خ ] على الرّجل؟ قال : والده.

المستدرك : ج ٢ ب ٧٧ ص ٦٣١ ح ٣

٦ ـ الحسن بن عليّ بن شعبة في تحف العقول ، عن السّجّاد 7 ، أنّه قال في حديث : وأمّا حقّ الرّحم ؛ فحقّ امّك أن تعلم أنّها حملتك حيث لا يحمل أحد أحداً ، وأطعمتك من ثمرة قلبها مالا يطعم أحد أحداً ، وأنّها وقتك بسمعها وبصرها ، يدها ورجلها ، وشعرها وبشرها ، وجميع جوارحها ، مستبشرة موبلة (كذا) محتملة لما فيه مكروهها وألمها وثقلها وغمّها ، حتّى فنيتها عنديد القدرة ، وأخرجتك إل الأرض ، فرضيت أن تشبع وتجوع هي ، وتكسوك وتعرى ، وتروى وتظمى ، وتظلّك وتضحى ، وتنعمك ببؤسها وتلذّذك بالنّوم بارقها ، وكان بطنها لك وعاء ، وحجرها لك حواء ، وثديها لك سقاء ، ونفسها لك وقاء ، تباشر حرّ الدّنيا وبردها لك ودونك ،


فتشكرها على قدر ذلك ، ولا تقدرعليه إلاّ بعون الله وتوفيقه.

وأمّا حقّ أبيك ، فتعلم أنّه أصلك ، وأنت فرعه ، وأنّك لولاه لم تكن. فمهما رأيت في نفسك ممّا يعجبك ، فاعلم أنّ أباك أصل النّعمة عليك فيه ، واحمدالله واشكره على قدر ذلك.

المستدرك : ج ٢ ب ٧٧ ص ٦٣٢ ح ١٤

٧ ـ أبوالفتح محمّد بن عليّ الكراجكي في كتاب التعريف بوجوب حقّ الوالدين. في خبر آخر : إنّ كلّ اعمال البرّ يبلغ منها الذّروة العليا إلاّ حقّ رسول الله 9 ، وحقّ آله ، وحقّ والديه.

المستدرك : ج ٢ ب ٧٧ ص ٦٣٣ ح ٢١

٢ ـ البّر للوالدين من أهمّ الواجبات

١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، وعليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، جميعاً عن الحسن بن محبوب ، عن أبي ولاّد الحنّاط ، قال : سألت أبا عبدالله 7 عن قول الله عزّوجلّ : « وبالوالدين إحساناً » ما هذا الاحسان؟ فقال : الإحسان أن تحسن صحبتهما ، وأن لا تكلّفهما أن يسألاك شيئاً ممّا يحتاجان إليه وإن كانامستغنيين ، أليس يقول الله : « لن تنالوا البرّ حتّى تنفقوا ممّا تحبّون » وقال : « إمّا يبلغنّ عندك الكبر أحدهما أو كلاها فلا تقل لهما افّ ولا تنهر هما » قال : إن اضجراك ، فلا تقل لهما : افّ « ولا تنهرهما » إن ضرباك. قال : « وقل لهما قولاً كريماً » قال : إن ضرباك فقل لهما : غفرالله لكما ، فذلك منك قول كريم. قال : « واخفض لهما جناح الذّل من الرّحمة » قال : لا تمل [ لاتملأ ـ يه ] عينيك من النّظر إليهما إلاّ برحمة ورقّة ، ولا ترفع صوتك فوق أصواتهما ، ولا يدك فوق أيديهما ، ولا تقدّم قدّامهما.

ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب ، مثله.

الوسائل : ج ١٥ ص ٢٠٤ ح ١

ورواه في البحار : ج ٧٤ ص ٧٩ ح ٧٨ ، عن تفسير العياشي : ج ٢ ص ٢٨٥ ، عن أبي ولاد الحنّاط ، فيه : « ولا تكلّفهما أن يسألاك شيئاً هما يحتاجان إليه » وفيه : « قال : وقل لهما قولاً كريماً. قال : تقول لهما : عندالله لكما. فذلك منك قول كريم ».

٢ ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمد ، عن الوشّا ، عن منصور بن


حازم ، عن أبي عبدالله 7 قال : قلت : أيّ الأعمال أفضل؟ قال : الصّلاة لوقتها ، وبرّ الوالدين ، والجهاد في سبيل الله.

الوسائل : ج ١٥ ص ٢٠٥ ح ٢

وروى مثله في البحار : ج ٧٤ ص ٨٥ ح ٩٩ ، عن عدّة الداعيّ ، عنه 7.

٣ ـ محمّد بن يعقوب ، عن أحمد وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، جميعاً عن مالك بن عطيّة ، عن عنبسة بن مصعب ، عن أبي جعفر 7 ، قال : ثلاث لم يجعل الله لأحد فيهن رخصة : أداء الأمانة إلى البرّ والفاجر ، والوفاء بالعهد للبرّ والفاجر ، وبر الوالدين برين كانا أو فاجرين.

الوسائل : ج ١٥ ص ٢٠٦ ح ٣

٤ ـ عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن محمّد بن عليّ عن الحكم بن مسكين ، عن محمّد بن مروان ، قال : قال أبوعبدالله 7 : ما يمنع الرجل منكم أن يبرّ والديه حيّين وميّتين يصلّي عنهما ويتصدّق عنهما ويحجّ عنهما ويصوم عنهما ، فيكون الذّي صنع لهما وله مثل ذلك فيزيده الله ببرّه وصلاته خيراً كثيراً.

الوسائل : ج ١٥ ص ٢٢٠ ح ٢

وروى في المستدرك : ج ٢ ب ٧٧ ص ٦٣٢ ح ٦ ، عن سبط الطبرسّي في مشكوة الأنوار نقلاً من المحاسن ، مثله إلاّ سقط فيه : « ويحج عنهما ».

٥ ـ عن العدّة ، عن البرقيّ ، عن أبيه ، عن عبدالله بن بحر ، عن عبدالله بن مسكان ، عمّن رواه ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : قال ـ وأنا عنده ـ لعبد الواحد الأنصاري في برّ الوالدين في قول الله عزّوجلّ : « وقضىّ ربّك ألا تعبدوا إلاّ إيّاه وبالوالدين إحساناً » فلمّا كان بعد سألته ، فقال : هي التّي في لقمان « ووصيّنا الانسان بوالديه » حسناً « وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما » فقال : إنّ ذلك أعظم [ من ] أن يأمر بصلتهما وحقّهما على كلّ حال « وإن جاهداك على أن تشرك بي ماليس لك به علم » فقال : لا ، بل يأمر بصلتهما وإن جاهداه على الشّرك ما زاد حقّهما إلاّ عظماً.

البحار : ج ٧٤ ص ٢٣ ح ١


٦ ـ عن عليّ ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن أبي الحسن 7 ، قال : قال رسول الله 9 : كن بارّاً واقتصر على الجنّة ، وإن كانت عاقّاً [ فظّاً ] فاقتصر على النّار.

البحار : ج ٧٤ ص ٦٠ ٢٣

٧ ـ الخليل ، عن ابي القاسم البغوي [ عن ابن الجعد ] عن شعبة ، عن الوليد بن العيزار ، عن أبي عمرو الشيباني ، عن ابن مسعود ، قال : سألت رسول الله 9 : أيّ الأعمال أحبّ إلى الله عزّوجلّ؟ قال : الصّلاة لوقتها. قلت ثمّ أيّ شيء؟ قال : برّ الوالدين. قلت : ثمّ أيّ شيء؟ قال : الجهاد في سبيل الله عزّوجلّ. قال : فحدّثني بهذا ، ولو استزدته لزادني.

البحار : ج ٧٤ ص ٧٠ ح ٤٨

٨ ـ فقه الرّضا 7 : عليك بطاعة الأبّ وبرّه ، والتّواضع والخضوع ، والإعظام والإكرام له ، وخفض الصوت بحضرته ، فانّ الأبّ أصل الإبن ، والابن فرعه لوالاه لم يكن يقدّره الله ، ابذلوالهم الأموال والجاه والنفس.

وقد أروي : أنت ومالك لأبيك ، فجعلت له النفس والمال ، تابعوهم في الدّنيا أحسن المتابعة بالبرّ ، وبعد الموت بالدّعاء لهم ، والترحّم عليهم ، فانّه روي أنّه من برّ أباه في حياته ولم يدع له بعد وفاته سمّاه الله عاقّاً ، ومعلّم الخير والدّين يقوم الأبّ ويجب له مثل الذّي يجب له فاعرفوا حقّه واعلم أنّ حقّ الامّ ألزم الحقوق وأوجب لأنّها حملت حيث لا يحمل أحد أحداً ، ووقت بالسّمع والبصر وجميع الجوارح ، مسرورة مستبشرة بذلك ، فحملته بما فيه من المكروه ، والذّي لا يصبر عليه أحد ، رضيّت بأن تجوع ويشبع ، وتظمأ ويروي ، وتعرى ويكتسي ، وتظلّه وتضحى ، فليكن الشكر لها ، والبرّ الرفق بها ، على قدر ذلك ، وإن كنتم لا تطيقون بأدّنى حقّها إلاّ بعون الله ، وقد قرن الله عزّوجلّ حقّها بحقّه ، فقال : « اشكر لي ولوالديك إليّ المصير ».

وروي أن كلّ أعمال البرّ يبلغ العبد الذّروة منها إلاّ ثلاث حقوق : حقّ رسول الله ، وحقّ الوالدين. نسأل الله العون على ذلك.

البحار : ج ٧٤ ص ٧٦ ح ٧١

٩ ـ فقه الرّضا 7 : روي أنّه قال : إنّما سمّوا الأبرار لأنّهم برّوا الآباء


والأبناء.

البحار : ج ٧٤ ص ٧٧ ح ٧٢

١٠ ـ قال الصّادق 7 : برّ الوالدين من حسن معرفة العبد بالله ، إذ لاعبادة أسرع بلوغاً بصاحبها إلى رضى الله من حرمة الوالدين المسلمين لوجه الله تعالى لأنّ حقّ الوالدين مشتقّ من حقّ الله تعالى إذا كانا على منهاج الدّين والسّنّة ولا يكونان يمنعان الولد من طاعة الله إلى معصيته ، ومن اليقين إلى الشكّ ، ومن الزهد إلى الدّنيا ، ولا يدعوانه إلى خلاف ذلك ، فاذا كانا كذلك فمعصيتهما طاعة وطاعتهما معصية. قال الله عزّوجلّ : « وان جاهداك على أن تشرك بي ماليس لك به علم فلا تطعهما » وأما في العشرة فداربهما ، وارفق بهما ، واحتمل أذاهما لحقّ ما احتملا عنك في حال صغرك ، ولا تقبض عليهما فيما قد وسّع الله عليك من المأكول والملبوس ولا تحوّل بوجهك عنهما ، ولا ترفع صوتك فوق أصواتهما ، فانّه من التعظيم لأمر الله وقل لهما بأحسن القول وألطفه ، فانّ الله لا يضيع أجر المحسنين.

المستدرك : ج ٧٤ ص ٧٧ ح ٧٣

١١ ـ عن أبي بصير ، عن أحدهما أنّه ذكر الوالدين ، فقال : هما الّلذان قال الله : « وقضى ربّك أن لا تعبدوا إلاّ إيّاه وبالوالدين إحسانا ».

١٢ ـ نوادر الراونديّ باسناده ، عن موسى بن جعفر ، عن آبائه : قال : قال رسول الله 9 : سرّسنتين برّ والديك ، سرّسنة صلّ رحمك ، سرميلاً عدمريضاً ، سرّ ميليّن شيّع جنازة ، سر ثلاثة أميال أجب دعوة ، سرأربعة أميال أغث ملهوفاً ، وعليك بالاستغفار فانّها المنجاة.

كتاب الإمامة والتبصرة لعليّ بن بابويه : عن سهل بن أحمد ، عن محمّد بن محمّد بن الأشعث ، عن موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر مثله ، إلاّ أنّ فيه : « فانّها ممحاة ».

البحار : ج ٧٤ ص ٨٣ ح ٩٣

وفي المستدرك : ج ٢ ب ٦٨ ص ٦٢٨ ح ٩ ، عن الجعفريات باسناده ، عن


جعفر بن محمد ، عن آبائه : ، مثله.

١٣ ـ محمّد بن عليّ الفتّال في روضة الواعظين ، عن النبيّ 9 ، أنّه قال : أوصي الشّاهد من امتّي والغائب ، ومن في أصلاب الرجال وأرحام النّساء إلى يوم القيامة ، ببرّ الوالدين. وإن سافر أحدهم في ذلك سنين ، فإنّ ذلك من أمر الوالدين.

المستدرك : ج ٢ ب ٦٨ ص ٦٢٧ ح ١٨

١٤ ـ عوالي اللّئالي : وصحّ في الأخبار أنّ رجلاً قال : يا رسول الله أبا يعك على الهجرة والجهاد. فقال 9 : من والديك أحد؟ قال : نعم ، كلاهما. قال : فتبتغي الأجر من الله؟ قال : نعم. قال 9 : إرجع إلى والديك فأحسن صحبتهما.

المستدرك : ج ٢ ب ٦٨ ص ٦٢٧ ح ٢٠

١٥ ـ الآمدي في الغرر ، عن أميرالمؤمنين 7 ، أنّه قال : برّ الوالدين أكبر فريضة.

المستدرك : ج ٢ ب ٦٨ ص ٦٢٧ ح ٢١

١٦ ـ سبط الطبرسّي في مشكوة الأنوار نقلاً من المحاسن ، عن الصّادق 7 : إنّ رجلاً أتى النبّيّ 9 ، فقال : لا تشرك بالله شيئاً ، وإن حرقت بالنّار وعذّبت ، إلاّ وقلبك مطمئن بالايمان. ووالديك ، فأطعمهما برّهما حيّين كانا أوميتين. وإن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك فافعل فإنّ ذلك من الايمان.

المستدرك : ج ٢ ب ٧٧ ص ٦٣٢ ح ٧

٣ ـ برّ الوالدين يزيد فى العمر والرزق ويوجب دخول الجنّة

١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : قال رسول الله 9 : كن بارّ او اقصر على الجنّة ، وإنّ كنت عاقّا فاقصر على النّار.

الوسائل : ج ١٥ ص ٢١٦ ح ١

٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن


محمّد بن علي ، عن الحكم بن مسكين ، عن محمّد بن مروان ، قال : أبوعبدالله 7 : ما يمنع الرجل منكم أن يبرّ والديّه حيّين وميّتين يصلّي عنهما ويتصدّق عنهما ويحّج عنهما ويصوم عنهما ، فيكون الذّي صنع لهما وله مثل ذلك فيزيده ببرّه وصلاته خيراً كثيراً.

الوسائل : ج ١٥ ص ٢٢٠ ح ٢

وفي المستدرك : ج ٢ ب ٧٧ ص ٦٣٢ ح ٦ ، عن سبط الطبرسّي في مشكوة الأنوار نقلاً من المحاسن ، مثله.

٣ ـ عن عليّ ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن سيف ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : يأتي يوم القيامة شيء مثل الكبّة فيدفع في ظهر المؤمن فيدخله الجنّة. فيقال : هذا البرّ.

البحار : ج ٧٤ ص ٤٤ ح ٤

٤ ـ عن محمّد بن يحيى ، عن ابن عيسى ، عن عليّ بن الحكم ، عن ابن عميرة ، عن ابن مسكان ، عن إبراهيم بن شعيب ، قال : قلت لأبي عبدالله 7 : إن أبي قد كبر جدّاً وضعف ، فنحن نحمله إذا أراد الحاجة. فقال : إنّ استطعت أن تلي ذلك منه فافعل ، ولقمّه بيدك ، فانّه جنّة لك غداً.

البحار : ج ٧٤ ص ٥٦ ح ١٤

ومثله في البحار : ج ٧٤ ص ٨٢ ح ٨٧ ، عن نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن فضالة ، عن ابن عميرة ، عن ابن مسكان ، عن إبراهيم بن شعيب. وفي ص ٨٥ ح ٩٩ ، عن عدّة الداعيّ باختلاف يسير.

٥ ـ ابن الوليد ، عن محمّد بن أبي القاسم ، عن محمّد بن عليّ القرشي ، عن محمّد بن سنان ، عن المفضّل ، عن ابن ظبيّان ، عن الصّادق 7 ، قال : بينا موسى بن عمران يناجي ربّه عزّوجلّ إذ رأى رجلاً تحت ظلّ عرش الله عزّوجلّ. فقال : ياربّ ، من هذا الذّي قد أظله عرشك؟ فقال : هذا كان بارّاً بوالديه ، ولم يمش بالنميمة.

البحار : ج ٧٤ ص ٦٥ ح ٣٠

٦ ـ الفارمّي ، عن محمّد الحميري ، عن أبيه ، عن محمّد بن عبدالجبّار ، عن ابن


أبي نجران ، عن علي بن الحسن بن رباط ، عن الحضرمي ، عن الصّادق 7 ، قال : برّوا آباء كم يبرّكم أبناؤكم ، وعفّوا عن نساء النّاس تعفّ نساؤكم.

البحار : ج ٧٤ ص ٦٥ ح ٣١

وفي المستدرك : ج ٢ ب ٦٨ ص ٦٢٧ ح ٥ ، عن أبي القاسم الكوفي في كتاب الأخلاق ، عن رسول الله 9 ، مثله.

٧ ـ العطّار ، عن أبيه ، عن محمّد بن عبدالجبّار ، عن ابن البطائني ، عن البرقيّ ، عن الصّادق 7 ، قال : من أحبّ أن يخفّف الله عزّوجلّ عنه سكرات الموت ، فليكن لقرابته وصولاً ، وبوالديه بارا ، فاذا كان ذلك ، هوّن الله عليه سكرات الموت ، ولم يصبه في حياته فقر أبداً.

البحار : ج ٧٤ ص ٦٦ ح ٣٣

ومثله في البحار : ج ٧٤ ص ٨١ ح ٦/٨٢ ، عن روضة الواعظين : ص ٤٢٩ ـ ٤٣١ ، عنه 7.

٨ ـ أبي ، عن الكمنداني ومحمّد العطّار معاً عن ابن عيسى ، عن البزنطي ، قال : سمعت الرّضا7 يقول : إنّ رجلاً من بني إسرائيل قتل قرابة له ، ثمّ أخذه فطرحه على طريق أفضل سبط من أسباط بني إسرائيل ، ثمّ جاء يطلّب بدمه ، فقالوا لموسى 7 : إنّ سبط آل فلان قتلوا فلاناً فأخبرنا من قتله؟ قال : ائتوني ببقرة « قالوا أتتّخذنا هزواً قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين » ولو أنّهم عمدوا إلى بقرة أجزأتهم ولكن شدّد وافشدّد الله عليهم.

« قالوا ادع لنا ربّك يبيّن لنا ما هي قال إنّه يقول إنّها بقرة لا فارض ولا بكر » يعني لا صغيرة ولا كبيرة « عوان بين ذلك » ولو أنّهم عمدوا إلى بقرة أجزأتهم ولكن شدّدوا فشدّد الله عليهم « قالوا ادع لنا ربّك يبيّن لناما لونها قال إنّه يقول إنّها بقرة صفراء فاقع لونها تسرّ الناظرين » ولو أنّهم عمدوا إلى بقرة لأجزأتهم ولكن شدّد وفشدّد الله عليهم.

« قالوا ادع لنا ربّك يبيّن لنا ما هي إنّ البقر تشابه علينا وإنّا إنشاء الله لمهتدون قال إنّه يقول إنّها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلّمة لاشية فيها قالوا الآن جئت بالحقّ » فطلّبوها فوجدوها عند فتى من بني إسرائيل فقال لا أبيعها إلاّ


بملء مسكها ذهباً فجاؤا إلى موسى 7 فقالوا له ذلك فقال اشتروها فاشتروها وجاؤا بها فأمر بذبحها ثمّ أمر أن يضربوا الميّت بذنبها ، فلمّا فعلوا ذلك حيى المقتول. وقال : يارسول الله! إنّ ابن عمّي قتلنّي ، دون من يدّعي عليه قتلى [ فعلموا بذلك قاتله ].

فقال لرسول الله موسى 7 بعض أصحابه : إنّ هذه البقرة لها نبأ ، فقال : وما هو؟ قال : إنّ فتى من بني إسرائيل كان بارّاً بأبيه وإنّه اشترى تبيعاً فجاء إلى أبيه فرأى أنّ الأقاليد تحت رأسه ، فكره أن يوقظه فترك ذلك البيع. فاستيقظ أبوه فأخبره فقال : أحسنت خذ هذه البقرة فهي لك عوضاً لمّا فاتك. قال : قال رسول الله موسى 7 : انظروا إلى البرّ ما بلغ بأهله.

البحار : ج ٧٤ ص ٦٨ ج ٤١

٩ ـ قال رسول الله 9 : رأيت بالمنام رجلاً من امتي قد أتاه ملك الموت لقبض روحه ، فجاءه برّه بوالديه فمنعه منه.

البحار : ج ٧٤ ص ٨٠ ح ٨٢

ورواه في المستدرك : ج ٢ ب ٦٨ ص ٦٢٧ ح ٤ ، عن الصدّوق في الأمالي وفضائل الاشهر الثلاثة ، عن صالح بن عيسى العجلّي ، عن محمّد بن عليّ ، عن محمّد بن الصلّت ، عن محمّد بن بكير ، عن عباد المهلبي ، عن سعد بن عبدالله بن هلال بن عبدالله ، عن يعلّى بن زيد بن جذوان ، عن سعيد بن المسيّب ، عن عبدالرّحمن بن سمرة ، قال : كنّا عند رسول الله 9 يوماً. رأيت البارحة عجائب. فقلنا : يا رسول الله وما رأيت حدثنّا به فداك أنفسنا وأهلونا وأولادنا ـ وذكر مثله.

١٠ ـ وقال 9 : يقال للّعاق : اعمل ما شئت فانّي لا أغفرلك ، ويقال للبارّ : اعمل ما شئت فإنّي سأغفر لك.

البحار : ج ٧٤ ص ٨٠ ح ٥/٨٢

١١ ـ نوادر احمد بن محمّد بن عيسى : صفوان ، عن إسحاق بن غالب ، عن أبيه ، عن أبي جعفر 7 ، قال : البرّ وصدقة السرّ ينفيان الفقر ، ويزيدان في العمر ويدفعان عن سبعين ميتة سوء.

البحار : ج ٧٤ ص ٨١ ح ٨٣


١٢ ـ وقال أبوعبدالله 7 : وإن أحببت أنّ البرّ يزيد الله في عمراك فسر أبويك. قال : وسمعته يقول : إن يزيد في الرزق.

البحار : ج ٧٤ ص ٨١ ح ١/٨٤

١٣ ـ وابن ابي عمير ، عن أبي محمّد الفزاري عن أبي عبدالله 7 ، قال : قال رسول الله 9 : إنّ إهل بيت ليكونون بررة فتنمو أموالهم وإنّهم لفجّار.

البحار : ج ٧٤ ص ٨٢ ح ٨٦

١٤ ـ وفضالة ، عن ابن عميرة ، عن محمّد بن مروان ، عن حكم بن حسين ، عن عليّ بن الحسين 7 ، قال : جاء رجل إلى النبيّ 9 فقال : يا رسول الله ، مامن عمل قبيح إلاّ قد عملّته فهل لي من توبة؟ فقال له رسول الله 9 : فهل من والديك أحد حي؟ قال : أبي. قال : فاذهب فبرّه. قال : فلمّا ولّى قال رسول الله 9 : لو كانت امّه.

دعوات الراونديّ : عنه 7 ، مثله.

البحار : ج ٧٤ ص ٨٢ ح ٨٨

١٥ ـ وفضالة ، عن ابن عميرة ، عن أبي الصباح ، عن جابر ، عن الوصّافي ، عن أبي جعفر 7 قال : صدقة السّر تطفئ غضب الربّ ، وبرّ الوالدين وصلة الرحم يزيدان في الأجل.

البحار : ج ٧٤ ص ٨٢ ح ١/٨٩

١٦ ـ دعوات الراونديّ : عن حنّان بن سدير ، قال : كنّا عند أبي عبدالله 7 وفينا ميسّر فذكر واصلة القرابة. فقال أبوعبدالله 7 : يا ميسّر ، قد حضر أجلك غير مرّة ولا مرّتين ، كلّ ذلك يؤخر الله أجلك ، لصلتك قرابتك ، وإنّ كنت تريد أن يزاد في عمرك فبرّ شيخيك. يعني أبويه.

البحار : ج ٧٤ ص ٨٤ ح ٩٦

١٧ ـ وقال : برّ الوالدين ، وصلة الرحم ، تهوّنان الحساب. ثمّ تلاهذه الآية


« الّذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربّهم ويخافون سوء الحساب » صلوا أرحامكم ولو بسلام.

البحار : ج ٧٤ ص ٨٥ ح ٣/٩٦

١٨ ـ وقال أبوجعفر 7 : الحجّ ينفي الفقر ، والصّدقة تدفع البليّة ، والبرّ يزيد في العمر.

البحار : ج ٧٤ ص ٨٥ ح ٤/٩٦

١٩ ـ عدّة الداعيّ : روي أنّ موسى 7 لمّا ناجى ربّه رأى رجلاً تحت ساق العرش قائماً يصلّي فغبطه بمكانه فقال : ياربّ بم بلغت عبدك هذا ما أرى؟ قال : يا موسى إنّه كان بارّا بوالديه ، ولم يمش بالنميمة.

البحار : ج ٧٤ ص ٨٥ ح ١/٩٩

٢٠ ـ وقال النبيّ 9 : من سرّه أنّ يمدّله في عمره ، ويبسط له في رزقه ، فليصّل أبويه ، فانّ صلتهما من طاعة الله.

البحار : ج ٧٤ ص ٨٥ ح ٢/٩٩

وفي المستدرك : ج ٢ ب ٧٧ ص ٦٣٢ ح ١٧ ، عن القطب الراونديّ في دعواته ، مثله إلاّ فيه : « وليصل ذا رحمه ».

٢١ ـ أبوالقاسم الكوفي في كتاب الأخلاق ، عن رسول الله 9 ، أنّه قال : لن يدخل النّار البارّ بوالديه.

المستدرك : ج ٢ ب ٦٨ ص ٦٢٧ ح ٥

٢٢ ـ وقال رجل لعيسى بن مريم 7 : يا معلّم الخير ، دلنّي على عمل أدخل به الجنّة؟ فقال له : اتقّ الله في سرّك وعلانيّتك ، وبرّ والديك.

المستدرك : ج ٢ ب ٦٨ ص ٦٢٧ ح ٨

٢٣ ـ القطب الراونديّ في لبّ اللّباب ، عن النبيّ 9 ، أنّه قال : من أحبّ أن يكون أطول النّاس عمراً ، فليبر والديه ، وليصل رحمه ، وليحسن إلى جاره.

المستدرك : ج ٢ ب ٦٨ ص ٦٢٧ ح ١٠


٢٤ ـ وقال 9 : من يضمّن لي برّ الوالدين وصلة الرحم ، أضمن له كثرة المال وزيادة العمر والمحبّة في العشيرة.

وقال 9 : وليعمل البار ماشاء أن يعمل ، فلن يدخل النّار. المستدرك : ج ٢ ب ٦٨ ص ٦٢٧ ح ١٢

٢٥ ـ وعنه 9 ، قال : دخلت الجنّة فسمعت صوت إنسان ، فقلت : من هذا؟ قالوا : الحارث بن النعمان الأنصاري ، كان بارّاً بوالديه ، فصار من أهل الدرجات العلى.

المستدرك : ج ٢ ب ٦٨ ص ٦٢٧ ح ١٣

٢٦ ـ وعنه 9 ، قال : بين الأنبياء والبّار درجة ، وبين العاقّ والفراعنة دركة.

المستدرك : ج ٢ ب ٦٨ ص ٦٢٧ ح ١٤

٢٧ ـ وقال 9 : إنّ الله ملكين ، يناجي أحدهما الآخر ويقول : أللّهمّ احفظ البارين بعصمتك. والآخر يقول : اللهمّ أهلك العاقيّن بغضبك.

المستدرك : ج ٢ ب ٦٨ ص ٦٢٧ ح ١٥

٢٨ ـ وعن عليّ 7 : البّار يطير مع الكرام البررة ، وإنّ ملك الموت يتبسّم في وجه البارّ ويكلح في وجه العاق.

المستدرك : ج ٢ ب ٦٨ ص ٦٢٧ ح ١٦

٢٩ ـ سبط الطبرسيّ في مشكوة الأنوار نقلاً من المحاسن ، عن الباقر 7 ، أنّه قال : برالوالدين وصلة الرّحم يهوّنان الحساب. ثمّ تلا : والذّين يصلّون ـ الآية.

المستدرك : ج ٢ ب ٦٨ ص ٦٢٧ ح ١٩

٣٠ ـ الآمدي في الغرر ، عن أميرالمؤمنين 7 ، قال : برّوا آبائكم يبرّكم أبناؤكم.

وقال 7 : من برّ والديه ، برّه ولده.

المستدرك : ج ٢ ب ٦٨ ص ٦٢٧ ح ٢١


ـ قد يكون الولد عاقّاً في حيوة والديه ويستغفر لهما ويصلّهما لاحسان فيكون بارّاً في مماتهما

١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن علّي ، عن عبدالله بن سنان ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر 7 ، قال : إنّ العبد ليكون بارّاً بوالديه في حياتهما ، ثم يموتان فلا يقضي عنهما ديونهما ولا يستغفر لهما يكتبه الله عاقّاً ، وإنّه ليكون عاقّاً لهما في حياتهما غير بارّلهما ، فإذا ماتاقضى دينهما ويستغفرلهما فيكتبه الله بارّاً.

الوسائل : ج ١٥ ص ٢٢١ ح ٤

٢ ـ فقه الرّضا 7 : ... وقد أروي : أنت ومالك لابيك ، فجعلت له نفس والمال ، تابعوهم في الدّنيا أحسن المتابعة بالبرّ ، وبعد الموت بالدّعاء لهم ، لترّحم عليهم. فإنّه روي أنّه من برّ أباه في حياته ولم يدع له بعد وفاته ، سمّاه الله عاقّاً.

البحار : ج ٧٤ ص ٧٦ ـ ٧٧ ح ٧١

٣ ـ كتاب الإمامة والتبصرة : عن أحمد بن عليّ ، عن محمّد بن الحسن ، عن محمّد بن الحسن الصّفّار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلّي ، عن السّكونيّ ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن آبائه : ، قال : قال رسول الله 9 : سيّد الأبرار يوم القيامة ، رجل برّ والديه بعد موتها.

البحار : ج ٧٤ ص ٨٦ ح ٢/١٠٠

٤ ـ سبط الطبرسيّ في مشكوة الأنوار نقلاً من المحاسن ، عن الباقر 7 ، قال : إنّ الرجل يكون بارّاً بوالديه وهما حيّان ، فإذا لم يستغفر لهما كتب عاقّاً. وإنّ الرّجل يكون عاقّاً لهما في حياتهما ، فإذا ماتا أكثر الاستغفار لهما ، فكتب بارّاً.

المستدرك : ج ٢ ب ٧٧ ص ٦٣٢ ح ٤

٥ ـ القطب الراونديّ في لبّ اللّباب ، قال : قال رجل : يا رسول الله هل بقى عن البر بعد موت الأبوين شيء؟ قال : نعم ، الصلوة عليهما ، والإستغفار لهما ، والوفاء عهدهما وإكرام صديقهما ، وصلة رحمهما.

المستدرك : ج ٢ ب ٧٧ ص ٦٣٢ ح ١١

٦ ـ وفي دعواته ، عن الصّادق 7 ، قال : يكون الرجل عاقّاً لوالديه في


حياتهما ، فيصوم عنهما بعد موتهما ، ويصلّى ، ويقضي عنهما الدّين ، فلا يزال كذلك حتّى يكتب بارّاً ، ويكون بارّاً في حياتهما ، فإذا مات يقضي دينهما ، ولا يبرّهما بوجه من وجوه البرّ ، فلا يزال كذلك حتّى يكتب عاقّاً.

المستدرك : ج ٢ ب ٧٧ ص ٦٣٢ ح ١٦

٧ ـ أبوالفتح محمّد بن عليّ الكراجي في كتاب التعريف بوجوب حقّ الوالدين ، عن الإمام الرّضا 7 ، أنّه قال : من أحبّ أنّ يصل أباه في قبره ، فليصل إخوان أبيه من بعده.

المستدرك : ج ٢ ب ٧٧ ص ٦٣٣ ح ٢٨

٥ ـ حقّ الامّ ألزم من حقّ الأب وأنّها أليق بالبرّلها

١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : جاء رجل إلى النبّي 9 ، فقال : يا رسول الله من أبرّ؟ قال : امّك. قال : ثمّ من؟ قال : امّك. قال : ثمّ من؟ قال : امّك. قال : ثمّ من؟ قال : أباك.

ورواه الحسين بن سعيد في كتاب الزهد ، عن محمّد أبي عمير ، مثله.

الوسائل : ج ١٥ ص ٢٠٧ ح ١

وفي البحار : ج ٧٤ ص ٨٣ ح ٩٤ ، عن نوادر الراوندّي ، ط نجف الحروفيّة ، ص ٥ ، عن ابن أبي عمير ، مثله.

٢ ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد وعن عليّ بن محمّد ، عن صالح بن أبي حمّاد جميعاً ، عن الوشّا ، عن أحمد بن عائذ ، عن أبي خديجة سالم بن مكرم ، عن المعلّى بن خنيس ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : جاء رجل وسأل النبيّ 9 عن برّ الوالدين ، فقال : ابرر امّك ، ابرر امّك ، ابرر أباك ، ابرر أباك ابرر أباك ، وبدأ بالامّ قبل الأب.

الوسائل : ج ١٥ ص ٢٠٨ ح ٣

وفي المستدرك : ج ٢ ب ٧٠ ص ٦٢٨ ح ٦ ، عن سبط الطبرسيّ في المشكوة ، عن الصّادق 7 ، مثله ، إلى : « وبدأ بالامّ ».


٣ ـ سبط الطبرسي في المشكوة : عن مهر بن حكيم ، عن أيبه ، عن جدّه ، قال : قلت للنبيّ 9 : يا رسول الله من أبرر؟ قال : امّك. قلت : ثمّ من؟ قال : ثمّ امّك. قلت : ثمّ من؟ قال : ثم امّك. قلت : ثمّ من؟ قال : ثمّ أباك ، ثمّ الأقرب فالأقرب.

المستدرك : ج ٢ ب ٧٠ ص ٦٢٨ ح ٧

٤ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين في الأمالي ، عن محمّد بن عليّ ما جيلويه ، عن محمّد بن يحيى ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن محمّد بن اورمة ، عن عمرو بن عثمان ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر 7 ، قال : قال موسى 7 : يا ربّ اوصني. قال : اوصيك بك ثلاث مرات. قال : ياربّ اوصني. قال : أوصيك بامّك مرتّين. قال : ياربّ أوصني. قال : أوصيك بأبيك. فكان لأجل ذلك يقال : إنّ للامّ ثلثي البرّ ، وللاب الثلث.

الوسائل : ج ١٥ ص ٢٠٨ ح ٤

وفي المستدرك : ج ٢ ب ٧٠ ص ٦٢٨ ح ٥ ، عن الفتّال في روضة الواعظين ، مثله.

٥ ـ فقه الرّضا 7 : ... واعلم أنّ حقّ الامّ ألزم الحقوق وأوجب ، لأنّها حملت حيث لايحمل أحد أحداً. ووقت بالسّمع والبصر وجميع الجوارح ، مسرورة مستبشرة بذلك. فحملته بما فيه من المكروه ، والّذي لايصبر عليه أحد ، رضيّت بأن تجوع ويشبع ، وتظمأ ويروي ، وتعرى ويكتسي ، وتظلّه تضحى. فليكن الشكرلها ، والبرّ والرفق بها ،على قدر ذلك ، وإنّ كنتم لا تطيقون بأدنى حقّها إلاّ بعون الله. وقد قرن الله عزّوجلّ حقّها بحقّه ، فقال : « اشكرلي ولوالديك إليّ المصير ».

البحار : ج ٧٤ ص ٧٦ ح ٧١

٦ ـ أبوالقاسم الكوفي في كتاب الكوفي في كتاب الأخلاق ، قال : رجل لرسول الله 9 : إنّ والدتي بلغها الكبر وهي عندي الآن أحملها على ظهري ، واطعمها من كسبي ، واميط عنها الاذى بيدي ، وأصرف عنها مع ذلك وجهي استحياء منها وإعظاماً لها ، فهل كافأتها؟ قال : لا ، لأنّ بطنها كان لك وعاء وثديها كان لك سقاء ، وقدمها لك حذاء ، ويدها لك وقاء ، وحجرها لك حواء ، وكانت تصنع ذلك لك


وهي تمنّى حياتك ، وأنت تصنع هذابها وتحبّ مماتها.

المستدرك : ج ٢ ب ٧٠ ص ٦٢٨ ح ٣

٧ ـ القطب الراونديّ في لبّ اللّباب ، عن النبّى 9 ، أنّه قال : الجنّة تحتّ أقدام الأمّهات.

وقال 9 : تحت الامّهات روضة من رياض الجنّة.

وقال 9 : إذا كنت في صّلاة التطوّع ، فإنّ دعاك والدك ، فلا تقطعها ، وإن دعتك والدتك فاقطعها.

المستدرك : ج ٢ ب ٧٠ ص ٦٢٨ ح ٤

٨ ـ عوالي اللّئالي ، عن رسول الله 9 ، أنّه قال رجل : يا رسول الله ، من أحق النّاس يحسن صحابتي؟ قال : امّك. قال : ثمّ من؟ قال : امّك. قال : ثمّ من؟ قال : أبوك.

وفي رواية اخرى ، أنّه جعل ثلاثاً للامّ والرابعة للأب.

المستدرك : ج ٢ ب ٧٠ ص ٦٢٨ ح ٩

٩ ـ العلامّة الكراجي في كتاب التعريف بوجوب حقّ الوالدين : وقد جعل الله تعالى حقّ الامّ مقدماً ، لأنّها الجناح الكبير والذراع القصير ، أضعف الوالدين وأحوجهما في الحياة إلى معين ، إذ كانت أكثر بالولد شفقة وأعظم تعباً وعناًء. فروي أن رجلاً قال النبّي 9 : يارسول الله أي الوالدين أعظم؟ قال : التّي حملته بين الجنبين ، وأرضعته بين الثدبين ، وحضنته على الفخذين ، وفدته بالوالدين.

المستدرك : ج ٢ ب ٧٠ ص ٦٢٨ ح ١٠

٦ ـ برّ الاولاد برّ الوالدين

١ ـ عن محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أبي طالب ، رفعه إلى أبي عبدالله 7 ، قال : قال رجل من الأنصار : من أبرّ؟ قال : والديك. قال : قد مضيّا. قال : برّ ولدك.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله.

الوسائل : ج ١٥ ص ٢٠٧ ح ٢


وروى مثله في البحار : ج ١٠٤ ص ٩٨ ح ٦٩ ، عن عدّة الداعيّ ، ص ٦٠ : قال رجل من الأنصار ـ إلخ.

٢ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين ، قال : قال الصّادق 7 : برّ الرجل بولده برّه بوالديه.

الوسائل : ج ١٥ ص ٢٠٢ ح ٦

وروى مثله في البحار : ج ١٠٤ ص ٩٣ ح ٢٦ ، عن مكارم الأخلاق : ج ١ ص ٢٥٣ ، عن الصّادق 7.

٣ ـ فقه الرّضا 7 : أروي عن العالم أنّه قال لرجل : ألك والدان؟ فقال : لا. فقال : ألك ولد؟ قال : نعم. قال له : برّ ولدك يحسب لك برّ والديك.

البحار : ج ٧٤ ص ٧٧ ح ٧٢

٧ ـ برّ الوالدين واجب برّين كانا أوفا جرين

١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن معمّر بن خلاد ، قال : قلت لأبي الحسن الرّضا 7 : أدعوا لوالديّ إذا كانا لا يعرفان الحقّ؟ قال : ادع لهما وتصدّق عنهما ، وإن كان حيّين لا يعرفان الحقّ فدارهما. فانّ رسول الله 9 وقال : إنّ الله بعثني بالرّحمة لابالعقوق.

الوسائل : ج ١٥ ص ٢٠٦ ح ١

وفي المستدرك : ج ٢ ب ٦٩ ص ٦٢٨ ح ٤ ، عن مشكوة الأنوار نقلاً من المحاسن ، عن معمّر بن خلاد.

٢ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن عليّ بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي الصباح ، عن جابر ، قال : سمعت رجلاً يقول لأبي عبدالله 7 : إنّ لي أبوين مخالفين. فقال : برّهما كما تبرّ المسلمين ممّن يتولانا.

الوسائل : ج ١٥ ص ٢٠٦ ح ٢

وروى في البحار : ج ٧٤ ص ٨٢ ح ٨٩ ، عن الحسين بن سعيد في كتاب


الزهد ، عن فضالة ، عن ابن عميرة ، مثله.

٣ ـ وعنه ، عن أحمد ، وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن مالك بن عطيّة ، عن عنبسة بن مصعب ، عن أبي جعفر 7 ، قال : ثلاث لم يجعل الله لأحد فيهنّ رخصة : أداء الأمانة إلى البرّ والفاجر ، والوفاء بالعهد للبرّ والفاجر ، وبرّ الوالدين برّين كانا أو فاجرين.

الوسائل : ج ١٥ ص ٢٠٦ ح ٣

٤ ـ ابي ، عن الكمنداني ، عن ابن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسين بن مصعب ، قال : سمعت أبا عبدالله 7 يقول : ثلاثة لاعذر لأحد فيها : أداء الأمانة إلى البرّ والفاجر ، والوفاء بالعهد للبرّ والفاجر ، وبرّ الوالدين برّين كانا أو فاجرين.

البحار : ج ٧٤ ص ٧٠ ح ٤٦

٥ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن عليّ بن الحكم ، عن معاوية بن وهبّ ، عن زكريا بن إبراهيم في حديث ، أنّه قال لأبي عبدالله 7 : إنّي كنت نصرانيّاً فأسلمت وإنّ أبي وامّي على النصرانيّة وأهل بيتي وامّي مكفوفة البصر فأكون معهم وآكل في آنيتهم؟ قال : يأكلون لحم الخنزير؟ فقلت : لاولا يمسّونه. فقال : لابأس ، فانظر امّك فبرّها ، فاذا ماتت فلا تكلها إلى غيرك. ثمّ ذكر أنه زاد في برّها على ما كان يفعل وهو نصرانيّ فسألته فأخبرها أنّ الصّادق 7 أمره فأسلمت.

الوسائل : ج ١٥ ص ٢٠٧ ح ٢

وفي المستدرك : ج ٢ ب ٧٩ ص ٦٣٤ ح ٨ ، عن الطبرسي في مشكوة الأنوار نقلاً من كتاب المحاسن ، عن معاوية بن وهبّ ، عن زكريا بن إبراهيم.

٦ ـ عليّ ، عن أخيه 7 ، قال : سألته عن رجل مسلم وأبواه كافران ، هل يصلح أن يستغفر لهما في الصّلاة؟ قال : قال : إن كان فارقهما وهو صغير لايدري أسلما أم لا؟ فلا بأس ، وإن عرّف كفرهما فلا يستغفرلهما ، وإنّ لم يعرف فليدع لهما.

البحار : ج ٧٤ ص ٦٧ ح ٣٨

٧ ـ في خبر الأعمش ، عن الصّادق 7 ، قال : برّ الوالدين واجب.


فإنّ كانا مشركين ، فلا تطعهما ولا غيرهما في المعصيّة. فإنّه لاطاعة لمخلوق في معصيّة الخالق.

البحار : ج ٧٤ ص ٧١ ح ٥٢

٨ ـ فيما كتب الرّضا 7 للمأمون : بر الوالدين واجب ، وإن كانا مشركين ، ولا طاعة لهما في معصيّة الخالق.

البحار : ج ٧٤ ص ٧٢ ح ٥٥

٩ ـ قال الصّادق 7 : برّ الوالدين من حسن معرفة العبد بالله ، إذ لاعبادة أسرع بلوغاً بصاحبها إلى رضى الله من حرمة الوالدين المسلمين لوجه الله تعالى ، لانّ حقّ الوالدين مشتقّ من حقّ الله تعالى إذا كانا على منهاج الدّين والسّنّة ، ولا يكونان يمنعان الولد من طاعة الله إلى معصيّته ، ومن اليقين إلى الشك ، ومن الزّهد إلى الدّنيا. ولا يدعوانه إلى خلاف ذلك ، فاذا كانا كذلك فمعصيّتهما طاعة وطاعتهما معصيّة. قال الله عزّوجلّ : « وإنّ جاهداك على أن تشرك بي ماليس لك به علم فلا تطعهما » وأما في العشرة فداربهما ، وارفق بهما ، واحتمل أذاهما لحقّ ما احتملا عنك في حال صغرك ، ولا تقبض عليهما فيما قد وسّع الله عليك من المأكول والملبوس ، ولاتحوّل بوجهك عنهما ، ولا ترفع صوتك فوق أصواتهما ، فإنّه من التعظيم لأمر الله ، وقل لهما بأحسن القول وألطفه ، فانّ الله لا يضيع أجر المحسنين.

البحار : ج ٧٤ ص ٧٧ ح ٧٣

١٠ ـ أحمد بن الوليد ، عن أبيه ، عن الصّفّار ، عن ابن معروف عن ابن مهزيار ، عن بكر بن صالح ، قال : كتب صهرلي إلى أبي جعفر الثاني 7 : انّ أبي ناصب خبيث الرأي وقد لقيت منه شدّة وجهداً رأيك جعلت فداك في الدّعاء لي ، وما ترى جعلت فداك؟ أفترى أن اكاشفه أم اداريه؟ فكتب : قد فهمت كتابك ، وما ذكرت من أمر أبيك ، لست أدع الدّعاء لك إنشاء الله ، والمداراة خيرلك من المكاشفة ، ومع العسر يسر ، فاصبر إنّ العاقبة للمتّقين. ثبّتك الله على ولاية من تولّيت ، نحن وأنتم في وديعة الله التّي لا يضيع ودايعه.

قال : بكر : فعطف الله بقلب أبيه حتّى صار لا يخالفه في شيء.

البحار : ج ٧٤ ص ٧٩ ح ٧٩


١١ ـ أبوالفتح الكراجكي في كتاب التعريف بوجوب حقّ الوالدين : روي أنّ أسماء زوجة أبي بكر ، سألت رسول الله 9 : فقالت : قدّمت علىّ امّي راغبة في دينها ـ تعنّي ما كانت عليه من الشرك ـ فأصلها؟ قال : نعم ، صلّي امّك.

المستدرك : ج ٢ ب ٦٩ ص ٦٢٨ ح ٥

٨ ـ أقرب النّاس برّاً بعد الامّ الخالة لأنّ الخالة والدة

١ ـ الحسن بن محمّد الطوسي في الأمالي ، عن أبيه ، عن ابن الصلّت ، عن ابن عقدة ، عن عبيدالله بن عليّ ، عن الرّضا ، عن آبائه ، عن عليّ : : أنّ النبّي 9 قضى بابنة حمزة لخالتها ، وقال : الخالة والدة.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٨٢ ح ٤

٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد وعن عليّ بن محمّد ، عن صالح بن أبي حمّاد ، جميعاً ، عن الوشّا ، عن أحمد بن عائذ ، عن أبي خديجة سالم بن مكرم ، عن أبي عبدالله 7 قال : جاء إلى النبّي 9 رجل فقال له : إنّي ولدت بنتاً وربيّتها حتّى إذا بلغت فالبستها وحليتها ثمّ جئت بها إلى قليب فدفعتها إلى جوفه ، فكان آخر ما سمعت منها وهي تقول : يا أبتاه ، فما كفّارة ذلك؟ قال : ألك حيّة؟ قال : لا. قال : فلك خالة حية؟ قال : نعم. فقال : فأبررها فانّها بمنزلة الامّ يكفر عنك ما صنعت. قال أبو خديجة : فقلت لابي عبدالله 7 : متى كان هذا؟ فقال : كان في الجاهليّة وكانوا يقتلون البنات مخافة أن يسبين فيلدن في قوم آخرين.

الوسائل : ج ١٥ ص ٢١٥ ح ١

٩ ـ لن يدخل الجنّة إمرؤ أدرك أبويه فلم يبرهما

١ ـ كتاب الإمامة والتبصرة لعليّ بن بابويه : عن سهل بن أحمد ، عن محمّد بن محمّد بن الأشعث ، عن موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه : ، قال : قال رسول الله 9 : رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلّ عليّ ، رغم أنف رجل أدرك أبويه عند الكبر فلم يدخلاه الجنّة ، رغم أنف رجل دخل عليه شهر رمضان ثمّ انسلخ قبل أن يغفر له.

البحار : ج ٧٤ ص ٨٦ ح ١/١٠٠


٢ ـ السيّد فضل الله الراوندي في نوادره ، عن عبدالجبّار بن أحمد بن محمّد الروياني ، عن عبدالواحد بن محمّد بن سلام ، عن إسماعيل بن الزاهد ، عن محمّد بن أحمد ، عن إسحاق ، عن عبدالله بن سلمة ، عن سلمة بن وردان ، قال : سمعت أنس بن مالك يقول : إرتقى رسول الله 9 المنبر درجة ، فقال : آمين. ثمّ ارتقى الثّانية فقال : آمين ثمّ استوى فجلس ، فقال أصحابه : على ما أمنت؟ فقال : أتاني جبرئيل ، فقال : رغم أنف امرء ذكرت عنده فلم يصّل عليك ، فقلت : آمين. فقال : رغم أنف امرء أدرك أبويه فلم يدخل الجنّة ، فقلت : آمين. فقال : رغم أنف امرء أدرك رمضان فلم يغفر له ، فقلت : آمين.

المستدرك : ج ٢ ب ٧٥ ص ٦٣٠ ح ١٦

٣ ـ ابوالفتح محمّد بن عليّ الكراجكي في كتاب التعريف بوجوب حقّ الوالدين ، عن رسول الله 9 ، أنّه قال : الوالد وسط أبواب الجنّة ، فإن شئت فاحفظه ، وإنّ شئت فضيعه.

المستدرك : ج ٢ ب ٧٧ ص ٦٣٣ ح ٢٤

١٠ ـ برّ الوالدين سبب لمحبّة النّاس

١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن إسماعيل بن مهران جميعاً ، عن سيف بن عميرة ، عن عبدالله بن مسكان ، عن عمّار بن حيّان ، قال : خبّرت أبا عبدالله 7 ببرّ إسماعيل ابني [ بي ـ خ ] فقال : لقد كنت احبّه وقد ازددت له حبّاً. إنّ رسول الله 9 اتته اخت له مز الرضاع فلمّا نظر إليها سرّبها وبسط ملحفته لها فأجلسها عليها ، ثمّ أقبل يحدّثها ويضحك في وجهها ، ثمّ قامت فذهبت ، وجاء أخوها فلم يصنع به ما صنع بها. فقيل له : يا رسول الله ، صنعت باخته مالم تصنع به؟ قال : لأنّها كانت أبرّ بوالديها منه.

ورواه الحسين بن سعيد في كتاب الزهد ، عن فضالة ، عن سيف بن عميرة ، مثله.

الوسائل : ج ١٥ ص ٢٠٥ ح ٣


١١ ـ رضى الوالدين رضى الله وسخطهما سخطه

١ ـ قال رسول الله 9 : رضى الله مع رضى الوالدين ، وسخط الله مع سخط الوالدين.

البحار : ج ٧٤ ص ٨٠ ح ١/٨٢

ورواه في المستدرك : ج ٢ ب ٦٨ ص ٦٢٧ ح ٥ ، عن أبي القاسم الكوفي في كتاب الأخلاق ، عن رسول الله 9 ، أنه قال : رضى الربّ في رضى الوالدين وسخط الربّ في سخط الوالدين. ومنه : ح ١٦ ، عن القطب الراوندي في لبّ اللّباب ، مثل روضة الواعظين.

٢ ـ أبوالقاسم الكوفي في كتاب الأخلاق ، عن رسول الله 9 ، أنّه قال : من أصبح مرضياً لأبويه أصبح له بابان مفتوحان إلى الجنّة ، وإن كان واحد منهما فباب واحد.

المستدرك : ج ٢ ب ٦٨ ص ٦٢٧ ح ٦

٣ ـ القطب الراوندي في لبّ اللّباب : روي أنّ أوّل ما كتبه الله في الّلوح المحفوظ : إنّي لا إله إلاّ أنا. من رضي عنه والداه فأناعنه راض.

المستدرك : ج ٢ ب ٦٨ ص ٦٢٧ ح ٦

٤ ـ أبوالفتح محمّد بن علي الكراجكي في كتاب التعريف بوجوب حقّ الوالدين ، عن زيد بن عليّ بن الحسين 8 ، أنّه قال لولده يحيى : يابنّي ، إنّ الله لم يرضك لي فأوصاك بي ورضيّني لك فلم يوصني بك.

المستدرك : ج ٢ ب ٧٧ ص ٦٣٣ ح ٢٢

١٢ ـ عدم إطاعة الوالدين فى معصيّة الله

١ ـ عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد وعليّ ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن خالد بن نافع البجلي ، عن محمّد بن مروان ، قال : سمعت أبا عبدالله يقول : إنّ رجلاً أتى النبّي 9 ، فقال : يا رسول الله أوصني. فقال : لا تشرك بالله شيئاً وإن حرّقت بالنّار وعذبت إلاّ وقلبك مطمئن بالايمان ، ووالديك فأطعهما


وبرّهما حيّين كانا أو ميّتين وإن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك فافعل ، فانّ ذلك من الإيمان.

البحار : ج ٧٤ ص ٣٤ ح ٢

وفي المستدرك : ج ٢ ب ٧٧ ص ٦٣٢ ح ٧ ، عن سبط الطبرسي في مشكوة الأنوار ، عن الصّادق 7 ، مثله إلا سقط فيه : « فقال : يارسول الله أوصني ».

٢ ـ فيما كتب الرّضا 7 للمأ مون : برّ الوالدين واجب ، وإن كانا مشركين ، ولا طاعة لهما في معصيّة الخالق.

البحار : ج ٧٤ ص ٧٢ ح ٥٥

٣ ـ أبي ، عن هارون بن الجهم ، عن الحسين بن ثوير ، عن أبي خديجة ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : أتى رجل رسول الله 9 ، فقال : يا رسول الله ، إنّي جئتك ابايعك على الإسلام ، فقال له رسول الله 9 : ابايعك على أن تقتل أباك؟ قال : نعم. فقال له رسول الله 9 : إنّا والله لانأمر كم بقتل آبائكم ، ولكن الآن علّمت منك حقيقة الايمان وأنّك لن تتّخذ من دون الله وليجة أطيعوا آباء كم فيما أمروكم ولا تطيعوهم في معاصي الله.

البحار : ج ٧٤ ص ٧٦ ح ٧٠

٤ ـ فقه الرّضا 7 : عليك بطاعة الأبّ وبرّه.

المستدرك : ج ٢ ب ٦٨ ص ٦٢٧ ح ١٧

٥ ـ عوالى الّلئالي : في الحديث ، عن النبّي 9 ، قيل : يارسول الله ، ما حق الوالد؟ قال : أن تطيعه ما عاش. فقيل : وما حقّ الوالدة. فقال : هيهات ، هيهات ، لو أنّه عدد رمل عالج وقطر المطر أيّام الدّنيا قام بين يديها ، ما عدل ذلك يوم حملته في بطنها.

المستدرك : ج ٢ ب ٧٠ ص ٦٢٨ ح ٨

١٣ ـ أفضل البرّ للوالد أن يشتريه ويعتقه إذا كان مملوكاً

١ ـ عن محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن حنّان بن سدير ، عن أبيه ، قال : قلت لأبي جعفر 7:


هل يجزي الولد أباه؟ قال : ليس له جزاء إلا في خصلتين : يكون الوالد مملوكاً فيشتريه ابنه فيعتقه ويكون عليه دين فيقضيه عنه.

الوسائل : ج ١٥ ص ٢٢١ ح ٥

٢ ـ أبوالفتح محمّد بن عليّ الكراجكي في كتاب التعريف بوجوب حقّ الوالدين ، عن رسول الله 9 ، أنّه قال : لا يجزي ولد عن والده إلاّ أن يجده مملوكاً ويشتريه ويعتقه.

المستدرك : ج ٢ ب ٧٧ ص ٦٣٣ ج ٢١

١٤ ـ فضل إعانة الولد على برّ الوالدين

١ ـ ابن شاذويه ، عن محمّد الحميري ، عن أبيه ، عن هارون ، عن ابن زياد ، عن الصّادق 7 ، عن آبائه : ، قال : قال رسول الله 9 : رحم الله امرءاً أعان والده على برّه ، رحم الله والداً أعان ولده على برّه ، رحم الله جاراً أعان جاره على برّه ، رحم الله رفيقاً أعان رفيقه على برّه ، رحم الله خليطاً أعان خليطه على برّه ، رحم الله رجلاً أعان سلطانه على بّره.

البحار : ج ٧٤ ص ٦٥ ح ٣٢

١٥ ـ من أشفق على والديه بنى الله له بيتا في الجنّة

١ ـ ماجيلويه ، عن عمّه ، عن البرقيّ ، عن ابن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ، عن الثمالي ، عن أبي جعفر 7 ، قال : أربع من كن فيه بنى الله له بيتاً في الجنّة : من آوى اليتيم ، ورحم الضعيف ، وأشفق على والديه ، ورفق بمملوكه.

المحاسن : أبي ، عن ابن محبوب ، مثله.

البحار : ج ٧٤ ص ٧١ ح ٥١

٢ ـ أحمد بن عليّ إبراهيم ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن القدّاح ، عن جعفر 7 ، عن آبائه : ، قال : قال رسول الله 9 : أربع من كنّ فيه نشر الله عليه كنفه وأدخله الجنّة في رحمته : حسن خلق يعيش به في النّاس ، ورفق بالمكروب. وشفقة على الوالدين ، وإحسان إلى الممولك.

البحار : ج ٧٤ ص ٧١ ح ٥١ مكرر.


١٦ ـ وجوب برّ الوالدين وإنّ كان في مسير سنتين

١ ـ نوادر الراوندي باسناده ، عن موسى بن جعفر ، عن آبائه : ، قال : قال رسول الله 9 : سرسنتين برّ والديك ، سرسنة صل رحمك ، سرميلاً عد مريضاً ، سرميلين شيّع جنازة ، سرثلاثة أميال أجب دعوة ، سر أربعة أميال أغث ملهوفاً ، وعليك بالاستغفار فانّها المنجّاة.

كتاب الإمامة والتبصرة لعليّ بن بابويه ، عن سهل بن أحمد ، عن محمّد بن محمّد بن الأشعث ، عن موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر ، مثله إلاّ أن فيه : « فإنّها ممحاة ».

البحار : ج ٧٤ ص ٨٣ ح ٩٣ و ٩٤

٢ ـ محمّد بن عليّ الفتّال في روضة الواعظين ، عن النبّي 9 ، أنّه قال : اوصي الشاهد من امتّي والغائب ومن في أصلاب الرّجال وأرحام النساء إلى يوم القيامة ببرّ الوالدين ، وإنّ سافر أحدهم في ذلك سنين ، فإنّ ذلك من أمر الوالدين.

المستدرك : ج ٢ ب ٦٨ ص ٦٢٧ ح ١٨

١٧ ـ انس الوالدين خير من الجهاد في سبيل الله

١ ـ عن أبي عليّ الأشعريّ ، عن محمّد بن سالم ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي عبدالله 7 ، قال : أتى رجل رسول الله 9 ، فقال : يا رسول الله إنّي راغب في الجهاد نشيط. قال : فقال له النبّي 9 : فجاهد في سبيل الله فإنّك إن تقبل تكن حياً عند الله ترزق ، وإن تمت فقد وقع أجرك على الله ، وإن رجعت رجعت من الذنوب كما ولدت. قال : يارسول الله إنّ لي والدين كبيرين يزعمان أنّهما يأنسان بي ويكرهان خروجي؟ : فقال رسول الله 9 9 : فقر مع والديك فوالذي نفسي بيده لانسهما بك يوماً وليلة خير من جهاد سنة.

البحار : ج ٧٤ ص ٥٢ ح ١٠

ومنه : ص ٦٦ ح ٣٤ ، عن أمالي الصدّوق : ص ٢٧٦ ، عن ابن البرقي ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن أحمد بن النضر ، عن عمروبن شمر ، عن جابر ، عن أبي عبدالله ، مثله إلا فيه : « جاء رجل إلى رسول الله » وفيه : « ... تقتل كنت ... وإن متّ وقع ... »


وفيه : « وإن رجعت خرجت ... أقم مع والديك » ومنه : ص ٨١ ح ٧/٨٢ ، عن روضة الواعظين : ص ٤٢٩ ـ ٤٣١.

٢ ـ عن عليّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، قال : أتى رسول الله 9 رجل فقال. انّي رجل شابّ نشيط واحبّ الجهاد ولي والدة تكره ذلك. فقال له النبّي 9 : إرجع فكن مع والدتك ، فوالّذي بعثني بالحقّ نبيّاً لانسها بك ليلة خير من جهادك في سيبل الله سنة.

البحار : ج ٧٤ ص ٥٩ ح ٢٠

١٨ ـ من لم يشكر والديه لم يشكر الله

١ ـ ماجيلويه ، عن أبيه ، عن البرقيّ ، عن السّيّاري ، عن الحارث بن دلهاث ، عن أبيه ، عن أبي الحسن الرّضا 7 ، قال : إنّ الله عزّوجلّ أمر بثلاثة مقرون بها ثلاثة اخرى : أمر بالصّلاة والزّكاة ، فمن صلّى ولم يزكّ لم تقبل منه صّلاته ، وأمر بالشّكر له وللوالدين ، فمن لم يشكر والديه لم يشكر الله ، وأمر باتّقاء الله وصلة الرّحم ، فمن لم يصل رحمه لم يتّق الله عزّوجلّ.

البحار : ج ٧٤ ص ٦٨ ح ٤٠

١٩ ـ النظر إلى الوالدين رحمة لهما عبادة

١ ـ ابن منصور السكّري ، عن جدّه علي بن عمر ، عن عيسى بن سليمان عن محمّد بن حميد ، عن زافر بن سليمان ، عن المسلم بن سعيد ، عن الحكم بن أبان ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : قال رسول الله 9 : ما ولد بارّ نظر إلى أبويه برحمة إلاّ كان له بكلّ نظرة حجّة مبرورة. فقالوا : يارسول الله ، وإن نظر في كلّ يوم مائة نظرة؟ قال : نعم ، الله أكبر وأطيب.

البحار : ج ٧٤ ص ٧٣ ح ٥٨

ومنه : ص ٨٠ ح ٢/٨٢ ، عن روضة الواعظين : ص ٤٢٩ ـ ٤٣١ ، عن رسول الله 9 ، مثله.

٢ ـ جماعة ، عن أبي المفضّل ، عن محمّد بن جعفر الرزاز ، عن أيّوب بن نوح عن صفوان ، عن العلا ، عن محمّد ، عن الصّادق 7 ، عن آبائه : ، قال : قال رسول الله 9 : النظر إلى العالم عبادة ، والنظر إلى الامام المقسط


عبادة ، والنظر إلى الوالدين برأفة ورحمة عبادة ، والنظر إلى الأخ تودّ في الله عزّوجلّ عبادة.

البحار : ج ٧٤ ص ٧٣ ح ٥٩

٣ ـ جماعة ، عن أبي المفضّل ، عن أبي الّليث محمّد بن معاذ ، عن أحمد بن المنذر ، عن عبدالوّهاب بن همّام ، عن أبيه همّام بن نافع عن همام بن منبّه ، عن حجر يعني المذري ، قال : قدمت مكّة وبها أبو الذّر ; جندب بن جنادة ، وقدم في ذلك العام عمر بن الخطّاب حاجّاً ومعه طائفة من المهاجرين والأنصار فيهم عليّ بن أبي طالب صلوات الله عليه ، فبينا أنا في المسجد الحرام مع أبي الّذر جالس إذ مرّبنا عليّ 7 ووقف يصلّي بازائنا فرماه أبوالذّر ببصره. فقلت : رحمك الله يا باذّر ، إنّك لتنظر إلى عليّ 7 فما تقلع عنه؟ قال : إني أفعل ذلك ، فقد سمعت رسول الله 9 ، يقول : النظر إلى عليّ بن أبيطالب 7 عبادة ، والنّظر إلى الوالدين برأفة ورحمة عبادة ، والنّظر في الصّحيفة يعني صحيفة القرآن عبادة ، والنظر إلى الكعبة عبادة.

البحار : ج ٧٤ ص ٧٣ ح ٦٠

٤ ـ من كتاب الحافظ عبدالعزيز ، عن إسماعيل ، عن أبيه موسى بن جعفر ، عن آبائه : ، قال : قال رسول الله : نظر الولد إلى والديه حبّاً لهما عبادة.

البحار : ج ٧٤ ص ٨٠ ح ٨٠

ومنه : ص ٨٤ ح ٩٤ ، عن كتاب الإمامة والتبصرة لعليّ بن بابويه : عن سهل بن أحمد ، عن محمّد بن محمّد بن الأشعث ، عن موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر ، قال : قال رسول الله 9 ـ وذكر مثله.

٥ ـ أبوالفتح محمّد بن عليّ الكراجكي في كتاب التعريف بوجوب حقّ الوالدين : ممّا أخبرني به شيخي ; في أحاديثه المسندة ، عن ابن عبّاس رحمة الله عليه ، قال : قال رسول الله 9 : ما من رجل ينظر إلى والديه نظر رحمة إلاّ كتب الله له بكلّ نظرة حجة مبررة. قيل : يا رسول الله ، وإن نظر إليه في اليوم مأة مرّة. قال : وإن نظر إليه في اليوم مأة ألف مرّة.

المستدرك : ج ٢ ب ٧٧ ص ٦٣٣ ح ٢٣


٦ ـ وممّا سمعته في حديث الصير في ما رويناه باسناده ، عن رسول الله 9 ، أنّه قال : النظر إلى وجه الوالدين عبادة.

المستدرك : ج ٢ ب ٧٧ ص ٦٣٣ ح ٢٥

٢٠ ـ قبلة الوالدين عبادة

١ ـ قال أميرالمؤمنين 7 : قبلة الولد رحمة ، وقبلة المرأة شهوة ، وقبلة الوالدين عبادة ، وقبلة الرجل أخاه دين.

البحار : ج ١٠٤ ص ٩٣ ح ٢٤

٢١ ـ فضل القيام عن المجلس للأب

١ ـ الآمدي في الغرر ، عن أميرالمؤمنين 7 ، أنّه قال : قم عن مجلسك لأبيك ومعلّمك ولو كنت أميراً.

المستدرك : ج ٢ ب ٧٧ ص ٦٣٣ ح ٢٠

٢٢ ـ فضل النوم بجنب الوالدين

١ ـ القطب الراونديّ في لبّ الّلباب ، قال : قال رسول الله 9 : أفضل الكسب كسب الوالدين ، وأفضل الخدمة خدمتها ، وأفضل الصدقة عليهما ، وأفضل النوم بجنبهما.

المستدرك : ج ٢ ب ٧٧ ص ٦٣٢ ح ١٢

٢٣ ـ الخروج من الأهل والمال بأمر الوالدين من الايمان

١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن خالد بن نافع ، عن محمّد بن مروان ، عن أبي عبدالله 7 ، إنّ رجلاً أتى النبّي 9 ، فقال : أوصني قال : لا تشرك بالله شيئاً وإنّ أحرقت بالنّار وعذّبت إلا وقلبك مطمئن بالايمان ، ووالديك فأطعهما ، وبرّهما حيّين كانا أو ميّتين ، وإنّ أمراك أنّ تخرج من أهلك ومالك ، فافعل فانّ ذلك من الايمان.

الوسائل : ج ١٥ ص ٢٠٥ ح ٤

وفي المستدرك : ج ٢ ب ٧٧ ص ٦٣٢ ح ٧ ، عن سبط الطبرسي في مشكوة الأنوار نقلاً من المحاسن ، عن الصّادق 7.


٢ ـ القطب الراوندي في لبّ الّلباب ، عن النبّي 9 أنّه قال : من أسخط والديه فقد أسخط الله ، ومن أغضبهما فقد أغضب الله ، وإن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك فاخرج لهما ولا تحزنهما.

المستدرك : ج ٢ ب ٧٥ ص ٦٣٠ ح ١٨

٢٤ ـ صلة الوالدين طاعة الله

١ ـ دعوات الراوندي : عن حنّان بن سدير ، قال : قال النبّى 9 : من سرّه أن يمدّله في عمره ، ويبسط في رزقه ، فليصل أبويه فانّ صلتهما طاعة الله ، وليصل ذارحمه.

البحار : ج ٧٤ ص ٨٥ ح ٣/٩٦

٢٥ ـ افضل الكسب كسب الوالدين

١ ـ القطب الراوندي في لبّ الّلباب ، قال : قال رسول الله 9 : أفضل الكسب كسب الوالدين ـ الخبر.

المستدرك : ج ٢ ب ٧٧ ص ٦٣٢ ح ١٢

٢٦ ـ فضل التلقيم باليد للوالدين

١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن عبدالله بن مسكان ، عن إبراهيم بن شعيب ، قال : قلت لأبي عبدالله 7 : إنّ أبي قد كبر جداً وضعف ، فنحن نحمله إذا أراد الجاجة. فقال : إن استطعت أن تلي ذلك منه فافعل ، ولقّمه بيدك فإنّه جنّة لك غداً.

الوسائل : ج ١٥ ص ٢٢٠ ح ٣

وفي البحار : ج ٧٤ ص ٨٢ ح ٨٧ ، عن كتابي الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن ابن عميرة ، عن ابن مسكان ، عن إبراهيم بن شعيب ، مثله.

٢٧ ـ الإنفاق على الوالدين والرفق بهما

١ ـ المفيد ، عن أحمد بن الوليد ، عن أبيه ، عن الصّفّار ، عن ابن عيسى ، عن


ابن محبوب ، عن أبي أيّوب ، عن الثمالي ، عن أبي جعفر 7 ، قال : أربع من كن فيه من المؤمنين أسكنه الله في أعلى علّيّين في غرف فوق غرف ، في محلّ الشرّف كلّ الشرّف : من آوى اليتيم ونظر له فكان له أباً ، ومن رحم الضعيف وأعانه وكفاه ، ومن أنفق على والديه ورفق بهما وبرّهما ، ولم يحزنهما ومن لم يخرق بمملوكه وأعانه على ما يكلّفه ، ولم يستسعه فيما لم يطق.

البحار : ج ٧٤ ص ٧٢ ح ٥٦

٢ ـ أبوالفتح محمّد بن عليّ الكراجكي في كتاب التعريف بوجوب حقّ الوالدين : ممّا سمعته من الشيخ أبي الحسن بن الشّاذان القميّ ; في جملة حديثه المسند ، أنّ رسول الله 9 ، قال : هل تعلمون أيّ نفقة في سبيل الله أفضل؟ قالوا : الله ورسوله أعلم. قال : نفقة الولد على الوالدين.

المستدرك : ج ٢ ب ٧٧ ص ٦٣٣ ح ٢٦

٢٨ ـ فضل دعاء الوالدين على الاعتقاد بالولاية

١ ـ عن محمّد بن يحيى ، عن ابن عيسى ، عن عليّ بن النعمان ، عن ابن مسكان ، عن سليمان بن خالد ، قال : قلت لأبي عبدالله 7 : إنّ لي أهل بيت وهم يسمعون منّي أفأدعوهم إلى هذا الأمر؟ فقال : نعم ، إنّ الله عزّوجلّ يقول في كتابه : « يا أيّها الذّين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم ناراً وقودها النّاس والحجارة ».

البحار : ج ٧٤ ص ٨٦ ح ١٠١


الهوامش

الموضوع ١ :

١ ـ الفقيه : ج ٢ ص ٣٤١.

٢ ـ الاصول : ص ٣٨٧ (باب البرّ بالوالدين).

٣ ـ مصباح الشريعة : ص ٤٨.

الموضوع ٢ :

١ ـ الاصول : ص ٣٨٧ (باب البرّ بالوالدين) ، الفقيه : ج ٢ ص ٣٥٥.

٢ ـ الاصول : ص ٣٨٧.

٣ ـ الاصول : ص ٣٨٩.

٤ ـ الاصول : ص ٣٨٨ ، فيه : « ببرّه وصلته ».

٥ ـ الكافي : ج ٢ ص ١٥٩.

٦ ـ الكافي : ج ٢ ص ٣٤٨.

٧ ـ الخصال : ج ١ ص ٧٨.

١٠ ـ مصباح الشريعة : ص ٤٨.

١١ ـ تفسير العيّاشي : ج ٢ ص ٢٨٤ ، والاية في أسرى : ٢٣.

١٢ ـ نوادر الراوندي : ط نجف الحروفية ، ص ٥.

الموضوع ٣ :

١ ـ الأصول : ص ٤٦٩.

٢ ـ الاصول : ص ٣٨٨ ، فيه : « ببرّه وصلته ».

٣ ـ الكافي : ج ٢ ، ص ١٥٨.

٤ ـ الكافي : ج ٢ ص ١٦٢.

٥ ـ أمالي الصدوق : ص ١٠٨.

٦ ـ أمالي الصدوق : ص ١٧٣.


٧ ـ أمالي الصدوق : ص ٢٣٤.

٨ ـ عيون الأخبار الرضا : ج ٢ ص ١٣.

٩ ـ روضة الواعظين : ص ٤٢٩.

١٠ ـ روضة الواعظين : ص ٤٢٩ ـ ٤٣١.

١١ ـ مخطوط.

١٧ ـ سيأتي عن قريب ، أن الصحيح من لفظ الحديث : بلوا أرحامكم »

الموضوع ٤ :

١ ـ الاصول : ص ٣٩٠.

الموضوع ٥ :

١ ـ الاصول : ص ٣٨٨ « باب البرّ بالوالدين ». الزّهد : مخطوط.

٢ ـ الاصول : ص ٣٨٩.

٤ ـ الأمالي : ص ٣٠٥.

الموضوع ٦ :

١ ـ الفروع : ج ٢ ص ٩٥ ، يب : ج ٢ ص ٢٨٠.

٢ ـ الفقيه : ج ٢ ص ١٥٧.

الموضوع ٧ :

١ ـ الاصول : ص ٣٨٨ « باب البرّ بالوالدين ».

٢ ـ الأصول : ص ٣٨٨ « باب البرّ بالوالدين ».

٣ ـ الأصول : ص ٣٨٩ ، أخرجه عن الخصال بألفاظه وعن المجالس والتهذيب والكافي باسناد آخر في ج ٦ في ١/٢ ، من الوديعة.

٤ ـ الخصال : ج ١ ص ٦١.

٥ ـ الاصول : ص ٣٨٨ ، فيه : « زكريا بن ابراهيم ، قال : كنت نصرانيا فأسلمت وحججت فدخلت على أبي عبدالله 7 ، فقلت : إنّي كنت على النّصرانية وإني اسلمت. فقال : ؤايّ شىء رأيت في الاسلام ؛ قلت : قول الله عزّوجلّ : « ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان ولكن جعلناه نوراً نهدي به من نشاء » فقال : لقد هداك الله. ثم قال : اللهم اهده ـ ثلاثاً ـ سل عمّا شئت يا بنّي. فقلت : إن أبي وامى » وفيه : « الى غيرك ، فقال : كن أنت الذي تقوم بشأنها ، ولا تخبرن أحداً إنك اتيتني حتى تأتيني بمنى إن شاء الله. قال : فأتيته بمنى فقال : كن أنت الذي تقوم بشأنها ، ولا تخبرن أحداً إنّك اتيتنى حتى تأتيني بمنى إن شاء الله. قال فأتيته بمنى والنّاس حوله كأنّه معلّم صبيان ، هذا يسأله وهذا يساله. فلمّا قدمت الكوفة الطفت لامّي وكنت اطعمها وافلى [ اذ بحثه عن القمل ] ثوبها ورأسها واخدمها. فقالت لي : يا بنّي ما كنت تصنع بي هذا وأنت على دينى. فما الّذي أرى منك منذها جرت فدخلت في لحنبفة؟ فقلت : رجل من ولد نبينا أمرني بهذا. فقالت : هذا الرجل هونبّي؟ فقلت : لا ، ولكنه ابن نبّي. فقالت : يا بنّي ، هذا نبّي ، إنّ هذه وصايا الانبياء. فقلت : يا امّه ، إنّه ليس بعد نبياً


نبّي ، ولكنّه إبنه. فقالت : يا بنّي دينك خير دين ، اعرضه عليّ ، فعرضته عليها ، فدخلت في الاسلام وعلّمتها ، فصلت الظهر والعصر والمغرب والعشاء الاخرة ، ثم عرض لها عارض في اللّيل. فقال : يا بنّي أعد علّي ما علّمتني ، فاعدته عليها فاقرّت به وماتت. فلما أصبحت كان المسلمون الّذين غسلوها وكنت أنا الّذي صلّيت عليها ونزلت في قبرها.

٦ ـ قرب الاسناد : ١٢٠.

٧ ـ الخصال : ج ٢ ص ١٥٤.

٨ ـ عيون أخبار الرّضا : ج ٢ ص ١٢٤.

٩ ـ مصباح الشريعة : ص ٤٨.

١٠ ـ مجالس المفيد : ص ١٢٠.

الموضوع ٨ :

١ ـ امالي ابن الشيّخ : ص ٢١٨ ، فيه « عبيدالله بن علي ، قال : هذا كتاب جدي عبيدالله بن علي ، فقرأت فيه : أخبرني عليّ بن موسى ».

٢ ـ الأصول : ص ٣٨٩.

الموضوع ١٠ :

١ ـ الأصول : ص ٣٨٩ ، الزّهد : مخطوط.

الموضوع ١١ :

١ ـ روضة الواعظين : ص ٤٢٩.

الموضوع ١٢ :

١ ـ الكافي : ج ٢ ص ١٥٨.

٢ ـ عيون الأخبار الرّضا : ج ٢ ص ١٢٤.

٣ ـ المحاسن : ص ٢٤٨.

الموضوع ١٣ :

١ ـ الأصول : ص ٣٩٠ ، أخرجه عنه وعن الزهد في ٢/٣٠ ، من الدّين وعن الأمالي في ١٠/٧ من العتق.

الموضوع ١٤ :

١ ـ أمالي الصّدوق : ص ١٧٣.

الموضوع ١٥ :

١ ـ الخصال : ج ١ ص ١٠٦ ، المحاسن : ص ٨.


٢ ـ الخصال : ج ١ ص ١٠٧.

الموضوع ١٦ :

١ ـ نوادر الرّاوندي : ط نجف الحروفية ، ص ٥.

الموضوع ١٧ :

١ ـ الكافي : ج ٢ ص ١٦.

٢ ـ الكافي : ج ٢ ص ١٦٣.

الموضوع ١٨ :

١ ـ الخصال : ج ١ ص ٧٥ ، عيون الأخبار الرّضا : ج ١ ص ٢٥٨.

الموضوع ١٩ :

١ ـ أمالي الطّوسي : ج ١ ص ٣١٤.

٢ ـ أمالي الطّوسي : ج ٢ ص ٦٩.

٣ ـ أمالي الطّوسي : ج ٢ ص ٢٧٠.

٤ ـ كشف الغمة : ص ٢٤٣.

المضوع ٢٠ :

١ ـ مكارم الأخلاق : ج ١ ص ٢٥٣.

الموضوع ٢٣ :

١ ـ الاصول : ص ٣٨٧.

الموضوع ٢٦ :

١ ـ الاصول : ص ٣٨٩.

الموضوع ٢٧ :

١ ـ أمالي الطوسي : ج ١ ص ١٩٢.

الموضوع ٢٨ :

١ ـ الكافي : ج ٢ ص ٢١١ ، التحريم : ٦.


الامور المترتبة بعقوق الوالدين


١ ـ ملعون من ضرب والديه وعقهما

١ ـ كنز الكرجكي باسناد مذكور في المناهي ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : ملعون ملعون من ضرب والده أو والدته ، ملعون ملعون من عقّ والديه ، ملعون ملعون قاطع رحم.

البحار : ج ٧٤ ص ٨٥ ح ٩٨

٢ ـ عقوق الوالدين من الكبائر

١ ـ ابن المتوّكل ، عن السّعد آباديّ ، عن البرقيّ ، عن عبدالعظيم الحسنيّ ، عن أبي جعفر الثاني ، عن آبائه ، عن الصّادق 7 ، قال : عقوق الوالدين من الكبائر ، لأنّ الله عزّوجلّ جعل العاقّ عصياً شقياً.

البحار : ج ٧٤ ص ٧٤ ح ٦٥

٢ ـ القطب الرّاوندي في لبّ الّلباب ، عن النبّي 9 ، قال : أكبر الكبائر الشّرك بالله وعقوق الوالدين.

المستدرك : ج ٢ ب ٧٥ ص ٦٣٠ ح ١/١٩

٣ ـ علة تحريم عقوق الوالدين

١ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن سنان ، عن الرّضا 7 فيما كتب إليه من جواب مسائله : وحرّم الله عقوق الوالدين لمّا فيه من الخروج من التوقيرلله عزّوجلّ ، والتوقير للوالدين ، وتجنّب كفر النعمة وإبطال الشكر وما


يدعو من ذلك إلى قلّة النسل وانقطاعه لمّا في لعقوق من قلّة توقير الوالدين ، والعرفان بحقّهما ، وقطع الأرحام ، والزهد من الوالدين في الولد ، وترك التربية لعلّة ترك الولد برّهما.

ورواه في عيون الأخبار وفي العلل بالأسانيد الاتية في آخر الكتاب.

الوسائل : ج ١٥ ص ٢١٧ ح ٩

٤ ـ سخط الوالدين سخط الله

١ ـ روضة الواعظين : قال رسول الله 9 : رضى الله مع رضى الوالدين ، وسخط الله مع سخط الوالدين.

البحار : ج ٧٤ ص ٨٠ ح ١/٨٢

٢ ـ أبوالقاسم الكوفي في كتاب الأخلاق ، عن رسول الله 9 ، أنّه قال : رضى الربّ في رضى الوالدين ، وسخط الربّ في سخط الوالدين.

المستدرك : ج ٢ ب ٦٨ ص ٦٢٧ ح ٥

٣ ـ القطب الراوندي في لبّ الّلباب ، عن النبّي 9 ، قال : رضى الله في رضى الوالدين ، وسخطه في سخطهما.

المستدرك : ج ٢ ب ٦٨ ص ٦٢٧ ح ١/١٦

٤ ـ وعن النبّي 9 ، أنّه قال : من أسخط والديه فقد أسخط الله ومن أغضبهما فقد أغضب الله. وإنّ أمرك أن تخرج من أهلك ومالك فاخرج لهما ولا تحزنهما.

المستدرك : ج ٢ ب ٧٥ ص ٦٣٠ ح ١٨

٥ ـ وقال 9 : من آذى والديه فقد آذاني ، ومن آذاني فقد آذى الله ، ومن آذى الله فهو ملعون.

المستدرك : ج ٢ ب ٧٥ ص ٦٣٠ ح ٢٠

٦ ـ أبوالقاسم الكوفي في كتاب الأخلاق : كان عند رسول الله 9 رجل من أهل اليمن فاراد الانصراف ، فقال : يا رسول الله ، أوصني. فقال : أوصيك


أن لا تشرك بالله شيئاً ، ولا تعص والديك ، ولا تسبّ النّاس ـ الخبر.

المستدرك : ج ٢ ب ٧٥ ص ٦٣١ ح ٢٦

٥ ـ الامور التّي توجب العقوق

١ ـ عن هارون بن الجهم ، عن عبدالله بن سليمان ، عن أبي جعفر 7 ، قال : إنّ أبي نظر إلى رجل ومعه ابنه يمشي والابن متكى على ذراع الأبّ. قال : فما كلّمه أبي مقتاً له حتّى فارق الدّنيا.

البحار : ج ٧٤ ص ٦٤ ح ٢٩

وفي المستدرك : ج ٢ ب ٧٥ ص ٦٣١ ح ٣٢ ، عن سبط الطبرسي في مشكوة الأنوار ، عن عبدالله بن مسكان ، قال : سمعت أبا جعفر 7 ، يقول : إنّ أبي كرّم الله وجهه ، نظر إلى رجل ومعه ابن ، وإلا بن متك على ذراع الأبّ. قال : فما كلمه عليّ بن الحسين مقتاً حتّى فارق الدّنيا.

٢ ـ أبي ، عن محمّد العطّار ، عن أيّوب بن نوح ، عن محمّد بن سنان ، عن موسى بن بكر الواسطي ، قال : قلت لأبي الحسن موسى بن جعفر 7 : الرّجل يقول لابنه أولا بنته بأبي أنت وامّي أوبأبوي ، أترى بذلك بأساً؟ فقالّ : إن كان أبواه حيين فارى ذلك عقوقاً وإن كانا قد ماتا فلا بأس. قال : ثمّ قال : كان جعفر 7 ، يقول : سعد امرؤلم يمت حتّى يرى خلفه من بعده ، وقد والله أراني الله خلفي من بعدي.

البحار : ج ٧٤ ص ٦٩ ح ٤٤

٣ ـ الأربعمائة : قال أميرالمؤمنين 7 : من أحزن والديه فقد عقّهما.

البحار : ج ٧٤ ص ٧٢ ح ٥٣

٤ ـ كتابا الحسين بن سعيد : ابن أبي البلاد ، عن أبيه رفعه ، قال : رأى موسى بن عمران 7 ، رجلاً تحت ظلّل العرش ، فقال : يا ربّ من هذا الذّي أدنيته حتّى جعلته تحت ظل العرش؟ فقال الله تبارك وتعالى : يا موسى ، هذا لم يكن يعقّ والديه ولا يحسد النّاس على ما آتاهم الله من فضلة. فقال : يا ربّ ، فان من خلقك من يعقّ والديه؟ فقال : إن [ من ] العقوق لهما أن يستسب لهما.

البحار : ج ٧٤ ص ٨٣ ح ٩٠


٥ ـ كتاب الإمامة والتبصره لعلي بن بابويه : عن سهل بن أحمد ، عن محمّد بن محمّد بن الأشعث ، عن موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر ، قال : قال رسول الله 9 : من أحزن والديه فقد عقهما.

البحار : ج ٧٤ ص ٨٤ ح ٥/٩٤

وفي المستدرك : ج ٢ ب ١٤ ص ٦١٨ ح ٤ ، عن الجعفريات : أخبرنا عبدالله بن محمّد بن محمّد ، قال : أخبرنا محمّد بن محمّد ، قال : حدّثنى موسى بن إسماعيل ، قال : حدّثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جدّه عليّ بن الحسين ، عن أبيه عليّ بن أبي طالب : ، قال : قال رسول الله 9 ـ وذكر مثله.

٦ ـ العلامة الكراجكي في كتاب التعريف بوجوب حقّ الوالدين : قيل للامام زين العابدين 7 : أنت أبر النّاس ولا نراك تؤاكل امّك!؟ قال : أخاف أن أمديدي إلى شيء وقد سبقت عينها عليه ، فأكون قد عققتها.

المستدرك : ج ٢ ب ٧٠ ص ٦٢٨ ح ١١

٧ ـ الحسين بن سعيد الأهوازي في كتاب الزّهد ، عن إبراهيم بن أبي البلاد ، عن أبيه ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : لو علم الله شيئاً أدنى من افٍّ لنهى عنه ، وهو من العقوق ، وهو أدنى العقوق. ومن العقوق أن ينظر الرّجل إلى أبويه يحدّ النظر إليهما.

المستدرك : ج ٢ ب ٧٥ ص ٦٣ ح ١٥

٨ ـ أبو القاسم الكوفي في كتاب الأخلاق ، عن النبّي 9 ، أنّه قال : ثلاثة لا يحجبون عن النّار : العاقّ لوالديه والمدمن للخمر ، والمانّ بعطائه. قيل : يا رسول الله ، وما عقوق الوالدين؟ قال : يأمران فلا يطيعهما ويسألانه فيحرمهما ، وإذا رآهمالم يعظّمهما بحقّ مايلزمه لهما ـ الخبر.

المستدرك : ج ٢ ب ٧٥ ص ٦٣٠ ح ٢٣

٩ ـ القطب الراوندي في لبّ الّلباب ، روي أنّ الله قال لموسى 7 : أخبر عبادي أنّ من عقّ والديه أو سبهما مسلمين كانا أو مشركين ، ثمّ مات قبل أن يمونا ،


فلا أمان له عندي.

المستدرك : ج ٢ ب ٧٥ ص ٦٣١ ح ٣٥

٦ ـ أدنى العقوق قول الافّ للوالدين

١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن سنان ، عن حديد بن حكيم ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : أدنى العقوق افّ ولو علم الله شيئاً أهون منه لنهى عنه.

وعن أبي عليّ الأشعريّ ، عن أحمد بن محمّد ، عن محسن بن أحمد ، عن أبان بن عثمان ، عن حديد بن حكيم ، مثله.

الوسائل : ج ١٥ ص ٢١٦ ح ٢

وفي البحار : ج ٧٤ ص ٧٩ ح ٧٧ ، عن تفسير العيّاشي : ج ٢ ص ٢٨٥ ، عن حريز ، قال : سمعت أبا عبدالله 7 ، يقول أدنى العقوق اف ، ولو علم الله أنّ شيئاً أهون منه لنهى عنه.

٢ ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفليّ ، عن السّكونّي ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : قال رسول الله 9 : فوق كلّ ذي برّبرّ حتّى يقتل الرجل في سبيل الله ، فاذا قتل في سبيل الله فليس فوقه برّ ، وإنّ فوق كلّ ذي عقوق عقوقاً حتّى يقتل الرجل أحد والديه ، فاذا فعل ذلك فليس فوقه عقوق.

ورواه الصدوق في الخصال عن محمّد بن الحسن ، عن الصّفّار ، عن العبّاس بن معروف ، عن أبي همام ، عن محمّد بن سعيد بن غزوان ، عن السّكونيّ ، مثله.

الوسائل : ج ١٥ ص ٢١٧ ح ٧

٣ ـ عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد ، عن يحيى بن إبراهيم بن أبي البلاد ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : لو يعلم الله شيئاً أدنى من افّ لنهى عنه ، وهو من أدنى العقوق ، ومن العقوق أن ينظر الرجل إلى والديه فيحدّ النظر إليهما.

ورواه الحسين بن سعيد في كتاب الزّهد ، عن إبراهيم بن أبي البلاد ، مثله.

الوسائل : ج ١٥ ص ٢١٧ ح ٧

٤ ـ « وقضى ربك أن لا تعبدوا إلاّ إيّاه وبالوالدين إحسانا إمّا يبلغنّ عندك


الكبر أحدهما أو كلاههما فلا تقل لهما افّ » قال : ولو علم أنّ شيئاً اقلّ من افّ لقاله « ولا تنهرهما » أي لا تخاصمهما. وفي حديث آخر : إنّ بالا فلا تقل لهما افّ « وقل لهما قولاً كريماً » أي حسناً « واخفض لهما جناح الذّل من الرّحمة » قال : تذلّل لهما ولا تبختر عليهما « وقل ربّ ارحمهما كما ربّياني صغيراً ».

البحار : ج ٧٤ ص ٦٧ ح ٣٧

٥ ـ عن جابر ، عن أبي جعفر 7 ، في قول الله : « إمّا يبلغنّ عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما افّ ولا تنهرهما » قال : هو أدنى الأذى حرّم الله فما فوقه.

البحار : ج ٧٤ ص ٧٨ ح ٧٦

٦ ـ كتاب الامامة والتبصرة لعليّ بن بابويه ، عن سهل بن أحمد ، عن محمّد بن محمّد بن الأشعث عن موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر ، قال : قال رسول الله 9 : إنّ فوق كل برّبرّا حتّى يقتل الرجل شهيداً في سبيل الله ، وفوق كلّ عقوق عقوقاً حتّى يقتل الرّجل أحد والديه.

البحار : ج ٧٤ ص ٨٣ ح ١/٩٤

وفي المستدرك : ج ٢ ب ٧٥ ص ٦٢٩ ح ٢ ، عن الجعفريات : أخبرنا عبدالله ، قال : أخبرنا محمّد بن محمّد ، قال : حدّثني موسى ، قال : حدّثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جدّه عليّ بن الحسين ، عن أبيه ، عن عليّ بن أبي طالب : ـ وذكر مثله.

٧ ـ عاق الوالدين لا يقبل له عبادة ولا يشمّ رائحة الجنّة

١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن الحسين بن رباط ، عن يونس بن رباط ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : قال رسول الله 9 : رحم الله من أعان ولده على برّه. قال : قلت كيف يعينه على برّه؟ قال : يقبل ميسوره ويتجاوز عن معسوره ولا يرهقه ولا يخرق به ، وليس بينه وبين أن يدخل في حدّ من حدود الكفر إلاّ أن يدخل في عقوق أوقطيعة رحم. ثمّ قال رسول الله 9 : الجنّة طيبة طيبها الله وطيّب ريحها يوجد


ريحها من مسيرة ألفي عام ولا يجد ريح الجنّة عاق ولا قاطع رحم ولا مرخي الازار خيلاء.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب ، مثله.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٩٩ ح ٨

٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : قال رسول الله 9 : كن بارّاً واقصر على الجنّة ، وإن كنت عاقّاً فاقصر على النّار.

الوسائل : ج ١٥ ص ٢١٦ ح ١

٣ ـ عن محمّد بن يحيى ، عن الحسن بن عليّ الكوفي ، عن عيبس بن هشام ، عن صالح الحذا ، عن يعقوب بن شعيب ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : إذا كان يوم القيامة كشف غطاء من أغطية الجنّة ، فوجد ريحها من كان له روح من مسيرة خمسمائة عام إلا صنف واحد. قلت : من هم؟ قال : العاقّ لوالديه.

الوسائل : ج ١٥ ص ٢١٦ ح ٣

ومثله في المستدرك : ج ٢ ب ٧٥ ص ٦٣١ ح ٣١ ، عن سبط الطبرسي في مشكوة الأنوار نقلاً من المحاسن ، عنه 7.

٤ ـ عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن إسماعيل بن مهران ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : من نظر إلى أبويه نظر ماقت لهما وهما ظالمان له لم يقبل له صلاة.

الوسائل : ج ١٥ ص ٢١٧ ح ٥

وفي المستدرك : ج ٢ ب ٧٥ ص ٦٣١ ح ٣٠ ، عن سبط الطبرسي في مشكوة الأنوار نقلاً من المحاسن ، عن أبي عبدالله 7 ، أنّه قال : من نظر إلى والديه نظر ماقت وهما ظالمان لم يقبل له صّلاة.

٥ ـ وعنهم ، عن أحمد ، عن محمّد بن عليّ ، عن محمّد بن فرات ، عن أبي جعفر 7 ، قال : قال رسول الله 9 في كلام له : إيّاكم وعقوق الوالدين فانّ ريح الجنّة يوجد من مسيرة ألف عام ، ولا يجدها عاقّ ولا قاطع ولا شيخ


زان ولا جارّ إزاره خيلاء ، إنّما الكبرياء لله ربّ العالمين.

الوسائل : ج ١٥ ص ٢١٧ ح ٦

وفي المستدرك : ج ٢ ب ٧٥ ص ٦٣١ ح ٣٣ ، عن كتاب مشكوة الأنوار نقلاً من المحاسن مثله إلاّ فيه : « ولا قاطع رحم ».

٦ ـ أبي ، عن أحمد بن إدريس ، عن الأشعريّ ، عن محمّد بن السندي ، عن عليّ بن الحكم ، عن محمّد بن الفضيل ، عن شريس الوابشي ، عن جابر ، عن أبي جعفر 7 ، قال : قال رسول الله 9 : إنّ الجنّة لتوجد ريحها من مسيرة خمسمائة عام ، ولا يجدها عاقّ ولا ديّوث ـ الخبر.

البحار : ج ٧٤ ص ٧١ ح ٥٠

٧ ـ عن أبي أمامة ، قال : قال رسول الله 9 : أربعة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة : عاقّ ومنّان ، ومكذّب بالقدر ، ومدمن خمر.

البحار : ج ٧٤ ص ٧١ ح ٥٠

٨ ـ عن أبي عبدالله 7 ، قال : الذنوب التّي تظلم الهواء ، عقوق الوالدين.

البحار : ج ٧٤ ص ٧٤ ح ٦١

٩ ـ هارون ، عن ابن زياد ، عن الصّادق 7 ، قال : لا يدخل الجنّة العاقّ لوالديه ، والمدمن الخمر ، والمنّان بالفعال للخير إذا عمله.

البحار : ج ٧٤ ص ٧٤ ح ٦٣

١٠ ـ المفيد ، عن عمربن محمّد الزّيات ، عن عبدالله بن جعفر ، عن مسعربن يحيى ، عن شريك ، عن أبي إسحاق الهمداني ، عن أبيه ، عن أميرالمؤمنين 7 ، قال : قال رسول الله 9 : ثلاثة من الذّنوب تعجل عقوبتها ولا تؤخّر إلى الآخرة : عقوق الوالدين ، والبغي على النّاس ، وكفر الاحسان.

البحار : ج ٧٤ ص ٧٤ ح ٦٤

وروى مثله في المستدرك : ج ٢ ب ٧٥ ص ٦٣٠ ح ٨ ، عن الشّيخ المفيد في أماليه.


١١ ـ قصص الأنبياء : بالاسانيد إلى الصّدوق ، عن أبيه ، عن سعد ، عن ابن عيسى ، عن الوشّا ، عن أبي جميلة ، عن أبي جعفر 7 ، قال : كان في بني إسرائيل عابد يقال له جريح وكان يتعبّد في صومعة فجاءته امّه وهو يصلّي فدعته فلم يجبها فانصرفت ، ثمّ أتته ودعته فلم يلتفت إليها فانصرفت ، ثمّ أتته ودعته فلم يجبها ولم يكلّمها فانصرفت وهي تقول : أسأل إله بني إسرائيل أن يخذلك.

فلمّا كان من الغد جائت فاجرة وقعدت عند صومعته قد أخذها الطلق فادّعت أنّ الولد من جريح ففشا في بني إسرائيل أنّ من كان يلوم النّاس على الزنا قد زنى وأمر الملك بصلبه ، فأقبلت أمّه إليه فلطم وجهها ، فقال لها : اسكتي! إنّما هذا لدعوتك.

فقال النّاس لمّا سمعوا ذلك منه : وكيف لنا بذلك؟ قال : هاتوا الصّبّي فجاؤا به فأخذه فقال : من أبواك؟ فقال : فلان الراعي لبني فلان ، فأكذب الله الذّين قالوا ما قالوا في جريح ألا يفارق فحلف جريح امّه يخدمها.

البحار : ج ٧٤ ص ٧٥ ح ٦٨

١٢ ـ قال رسول الله 9 : يقال للعاقّ اعمل ماشئت فانّي لا أغفرلك ، ويقال للبارّ اعمل ما شئت فإنّي سأغفرلك.

البحار : ج ٧٤ ص ٨٠ ح ٥/٨٢

١٣ ـ كتاب الإمامة والتبصرة لعليّ بن بابويه : عن سهل بن أحمد ، عن محمّد بن محمّد بن الأشعث ، عن موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر 8 قال : قال رسول الله 9 : ثلاثة لا ينظر الله تعالى إليهم : المنّان بالفعل ، والعاقّ والديه ، ومدمن خمر.

البحار : ج ٧٤ ص ٨٤ ح ٣/٩٤

وروى مثله في المستدرك : ج ٢ ب ٧٥ ص ٦٢٩ ح ١ ، عن الجعفريات : أخبرنا عبدالله ، قال : أخبرنا محمّد بن محمّد ، قال : حدّثني موسى ، قال : حدّثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جدّه عليّ بن الحسين ، عن أبيه ، عن علىّ بن أبي طالب :.

١٤ ـ الدّرة الباهرة : قال أبوالحسن الثّالث 7 : العقوق ثكل من لم يثكل. وقال 7 : العقوق يعقب القلّة ويؤدّي إلى الذّلة.

البحار : ج ٧٤ ص ٨٤ ح ٩٥


١٥ ـ قال رسول الله 9 : والذي بعثني بالحقّ إنّ العاقّ لوالديه ما يجد ريح الجنّة.

البحار : ج ١٠٤ ص ٩٣ ح ٢٣

١٦ ـ القطب الراوندي في لبّ الّلباب ، عن النبّى 9 ، قال : بين الانبياء والبارّ درجة ، وبين العاقّ والفراعنة دركة.

المستدرك : ج ٢ ب ٦٨ ص ٦٢٧ ح ١٤

١٧ ـ وقال 9 : إنّ لله ملكين يناجى أحدهما الآخر. « اللّهم احفظ البارين بعصمتك » والآخر يقول : « اللّهم أهلك العاقين بغضبك ».

المستدرك : ج ٢ ب ٦٨ ص ٦٢٧ ح ١٥

١٨ ـ وعن عليّ 7 : البّار يطير مع الكرام البررة ، وإنّ الملك الموت يتبسّم في وجه البارّ ويكلح في وجه العاقّ.

المستدرك : ج ٢ ب ٦٨ ص ٦٢٧ ح ١٦

١٩ ـ جعفر بن أحمد القمّي في كتاب الاعمال المانعة من دخول الجنّة ، عن أبي جعفر 7 ، قال : قال رسول الله 9 : أيّها النّاس ، احذروا البغي ـ إلى أن قال : ـ وإيّاكم والعقوق ، فإنّ الجنّة يوجد ريحها من مسيرة مأة عام وما يجدها عاقّ ولا قاطع رحم ـ الخبر.

المستدرك : ج ٢ ب ٧١ ص ٦٢٩ ح ١٠

٢٠ـ الشّيخ الطّوسي في كتاب الغيبة ، عن جماعة ، عن البزوفري ، عن أحمد بن إدريس ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن هشام بن احمر ، عن سالمة مولاة أبي عبدالله 7 ، عنه 7 في حديث ، أنّه قال : يا سالمة ، إنّ الله خلق الجنّة فطيّبها وطيّب ريحها ، وإنّ ريحها ليوجد من مسيرة ألفي عام ، ولا يجد ريحها عاقّ ولا قاطع رحم.

المستدرك : ج ٢ ب ٧١ ص ٦٢٩ ح ١٢

٢١ ـ الجعفريات عن الشريف أبي الحسن عليّ بن عبدالصمد بن عبيدالله


صاحب الصّلاة بواسط ، قال : أخبرنا أبوبكر محمّد بن عبدالله بن محمّد بن صالح الابهري الفقيه المالكي ، حدّثنا عبدالله بن محمّد بن ذهب الحافظ ، قال : حدّثنا محمّد بن المغيرة الحيرمى ، قال : حدّثنا إبراهيم بن بكر ، قال : حدّثنا العلاء بن خالد القرشي ، قال : حدّثنا ثابت ، عن أنس بن مالك ، قال : قال رسول الله 9 : الجنّة دار الأسخياء ، والذّي نفسي بيده ، لا يدخل الجنّة بخيل ولا عاقّ والديه ولامنّان بما أعطى.

المستدرك : ج ٢ ب ٧٥ ص ٦٢٩ ح ٥

٢٢ ـ الشّيخ المفيد في أماليه ، عن محمّد بن الحسين المقري ، عن سعيد بن يسار ، عن أبي عبدالله 7 : إنّ رسول الله 9 حضر شابّاً عند وفاته ، فقال له : قل لا أله إلاّ الله. قال : فاعتقل لسانه مراراً. فقال لامرأة عند رأسه : هل لهذا امّ؟ قالت : نعم ، أنا امّه. قال : أفساخطة عليه؟ قال : نعم ، ما كلّمته منذستة حجج. قال لها : أرضي عنه. قالت : 2 برضاك عنه يا رسول الله.

فقال له رسول الله 9 : قل لا إله إلاّ الله. قال : فقالها. فقال النبّي 9 : ما ترى؟ فقال : أرى رجلاً أسود ، فبيح المنظر وسخ الثياب ، منتن الريح ، قد وليني السّاعة يأخذ بكظمي. فقال له النبّي 9 : قل : « يا من يقبل اليسير ويعفو عن الكثير ، إقبل منّي اليسير واعف عنّي الكثير ، إنّك أنت الغفور الرحيم ». فقالها الشّابّ. فقال له النبّي 9 : انظر ماترى؟ قال : أرى رجلاً أبيض الّلون ، حسن الوجه ، طيّب الرّيح ، حسن الثّياب ، قد وليني وأرى الأسود قد تولّى عنّي. قال : أعد. فأعاد. قال : ما ترى؟ قال : لست أرى الأسود ، وأرى الأبيض ، قد وليني. ثمّ على تلك الحال.

المستدرك : ج ٢ ب ٧٥ ص ٦٣٠ ح ٩

٢٣ ـ القطب الراوندي في لبّ الّلباب ، عن رسول الله 9 ، أنّه قال : وليعمل العاقّ ماشاء أن يعمل ، فلن يدخل الجنّة.

المستدرك : ج ٢ ب ٧٥ ص ٦٣٠ ح ١٩

٢٤ ـ ولعن رسول الله 9 أربعة : امرأة تخون زوجها في ماله ، أو في نفسها ، والنّائحة والعاصية لزوجها ، والعاقّ.

المستدرك : ج ٢ ب ٧٥ ص ٦٣٠ ح ٢١


٢٥ ـ وروي أنّ موسى 7 ، قال : يا ربّ أين صديقي فلان الشّهيد؟ قال : في النّار. قال أليس قد وعدت الشّهداء الجنة!؟ قال : بلى ، ولكن كان مصرّاً على عقوق الوالدين وأنا لا أقبل مع العقوق عملاً.

المستدرك : ج ٢ ب ٧٥ ص ٦٣٠ ح ٢٢

٢٦ ـ أبوالقاسم الكوفي في كتاب الأخلاق ، عن النبّي 9 : أنّه قال : ثلاثة لايحجبون عن النّار : العاقّ لوالديه ، والمدمن للخمر ، والمانّ بعطائه. قيل : يا رسول الله ، وما عقوق الوالدين؟ قال : يأمر ان فلا يطيعهما ويسألانه فيحرمهما وإذا رآهما لم يعظّمهما بحقّ مايلزمه لهما ـ الخبر.

المستدرك : ج ٢ ب ٧٥ ص ٦٣٠ ح ٢٣

٢٧ ـ وعنه 9 ، أنّه قال : لا تقوم الساعة حتّى يتمنّي أبوالخمسة أن يكونوا أربعة ، وأبوالاربعة أن يكونوا ثلاثة ، وأبوالثّلاثة أن يكونوا اثنين ، وأبوالاثنين أن يكونا واحداً ، وأبوالواحد أن لم يكن له ولد لّلذي يظهر من العقوق.

المستدرك : ج ٢ ب ٧٥ ص ٦٣١ ح ٢٣

٢٨ ـ وقال 9 : ثلاثة في المنسا يوم القيامة لا يكلّمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم أليم ، وهم : المكذّب بالقدر ، والمدمن في الخمر ، والعاقّ لوالديه.

المستدرك : ج ٢ ب ٧٥ ص ٦٣١ ح ٢٥

٢٩ ـ الكراجكي في كنز الفوائد بالسند المتقدم ، عن أبي عبدالله 7 ، أنّه قال : ملعون ملعون من ضرب والده أو والدته. ملعون ملعون من عقّ والديه ـ الخبر.

المستدرك : ج ٢ ب ٧٥ ص ٦٣١ ح ٢٧

٣٠ ـ جعفر بن أحمد القمي في كتاب المانعات ، عن عطيّة ، عن أبي سعيد ، ـ قال : قال رسول الله 9 : لا يدخل الجنّة عاقّ ولا منانّ ـ الخبر.

المستدرك : ج ٢ ب ٧٥ ص ٦٣١ ح ٢٩

٣١ ـ القطب الراوندي في لبّ الّلباب ، عن النبّي 9 : ليعمل


العاقّ ما شاء أن يعمل فلن يدخل الجنّة. ودخل 9 على الحارث في مرضه الّذي مات فيه ، فقال : « قل : لا إله إلاّ الله » وقد احتبس لسانه ، فعلم النبّي 9 أنّه من العقوق. فدعا امّه وتشفع إليها بالرّضا عنه ، فرضيّت ففتح الله لسانه حتّى شهد أنّ لا إله إلاّ الله ومات على ذلك.

المستدرك : ج ٢ ب ٧٥ ص ٦٣١ ح ٣٤

٣٢ ـ وروي أنّ الله قال لموسى 7 : أخبر عبادي أنّ من عقّ والديه أوسبّهما ـ مسلمين كانا أو مشركين ـ ثمّ مات قبل أن يموتا ، فلا أمان له عندي.

المستدرك : ج ٢ ب ٧٥ ص ٦٣١ ح ٣٥

٨ ـ قد يكون ولد بارّاً بوالديه في حياتهما فلم يصلّهما بعد وفاتهما فيكون عاقّاً لهما

١ ـ عن الحسين بن محمّد ، عن المعلّي بن محمّد ، عن الحسن بن عليّ ، عن عبدالله بن سنان ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر 7 ، قال : إنّ العبد ليكون بارّا بوالديه في حياتهما ثمّ يموتان فلا يقضي عنهما دينهما ، ولا يستغفر لهما ، فيكتبه الله عزّوجلّ عاقّاً ، وإنّه ليكون عاقّاً لهما في حياتهما غير بارّ بهما ، فاذا ماتا قضى دينهما واستغفر لهما فيكتبه الله عزّوجلّ بارّا.

البحار : ج ٧٤ ص ٥٩ ح ٢١

وفي البحار : ج ٧٤ ص ٨١ ح ٨٤ ، عن نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن النضر وفضالة ، عن عبدالله بن سنان ، عن حفص ، عن محمّد بن مسلم ، مثله إلاّ فيه : « فلا يقضي عنهما الدّين ، ولا يستغفرلهما ، فيكتبه الله عاقّاً. وإنّه ليكون في حياتهما غير بارّلهما ، فإذا ماتا قضى عنهما الدّين ».

٢ ـ فقه الرّضا 7 : ... وقد أروي : أنت ومالك لابيك ، فجعلت له النفس والمال ، تابعوهم في الدّنيا أحسن المتابعة بالبرّ ، وبعد الموت بالدّعاء لهم ، والترّحم عليهم. فإنّه روي أنّه من برّ أباه في حياته ، ولم يدع له وفاته ، سمّاه الله عاقّا ـ الخبر.

البحار : ج ٧٤ ص ٧٦ ح ٧١


٣ ـ دعوات الراوندي : عن الصّادق 7 قال : يكون الرجل عاقّاً لوالديه في حياتهما ، فيصوم عنهما ، ويصلّي ، ويقضي عنهما الدّين ، فلا يزال كذلك حتّى بكتب بارّا [ بهما وإنّه ليكون بارّا بهما ] في حياتهما فاذا مات لا يقضي دينهما ولا يبرّهما بوجه من وجوه البرّ فلا يزال كذلك حتّى يكتب عاقّاً.

البحار : ج ٧٤ ص ٨٤ ح ١/٩٦

٤ ـ سبط الطبرسي في مشكوة الأنوار نقلاً من المحاسن ، عن الباقر 7 ، قال : إنّ الرجل يكون بارّاً بوالديه وهما حيّان ، فإذا لم يستغفر لهما كتب عاقّاً. وإنّ الرجل يكون عاقّاً لهما في حياتهما ، فإذا ماتا أكثر الاستغفار لهما ، فكتب بارّاً.

المستدرك : ج ٢ ب ٧٧ ص ٦٣٢ ح ٤

٩ ـ من أدرك والديه بعد بلوغه ولم يبرّهما لن يدخل الجنّة

١ ـ أبي ، عن سعد ، عن ابن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن ابن عميرة ، عن الدّهقان ، عمّن سمع أبا جعفر 7 ، قال : قال رسول الله 9 : من أدرك شهر رمضان فلم يغفر له فأبعده الله ، ومن ادرك والديه فلم يغفر له فأبعده الله ، ومن ذكرت عنده فلم يصلّ عليّ فلم يغفر له فأبعده الله.

البحار : ج ٧٤ ص ٧٤ ح ٦٢

٢ ـ كتاب الامامة والتبصرة لعليّ بن بابويه ، عن سهل بن أحمد ، عن محمّد بن محمّد بن الأشعث ، عن موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه : ، قال : قال رسول الله 9 : رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلّ عليّ ، رغم أنف رجل أدرك أبويه عند الكبر فلم يدخلاه الجنّة ، رغم أنف رجل دخل عليه شهر رمضان ثمّ انسلخ قبل أن يغفر له.

البحار : ج ٧٤ ص ٨٦ ح ١/١٠٠

٣ ـ أبوالقاسم الكوفي في كتاب الاخلاق ، عن النبّي 9 ، قال : رغم أنف من أدرك والديه أو أحدهما بعد بلوغه ، فلم يدخل بهما الجنّة.

المستدرك : ج ٢ ب ٧٥ ص ٦٣١ ح ٢٤


١٠ ـ يلزم للوالدين من العقوق لولدهما مايلزم ولدلهما

١ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن حمّاد بن عمرو وأنس بن محمّد ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه : ، في وصية النبّي 9 لعليّ 7 ، قال : ... يا عليّ ، يلزم الوالدين من عقوق ولدهما ، ما يلزم الولد لهما من عقوقهما.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٢٣ ح ٤

٢ ـ عن عليّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن سنان ، عن أبي خالد الواسطي ، عن زيد بن عليّ ، عن أبيه ، عن جدّه ، قال : قال رسول الله 9 : يلزم الوالدين من العقوق لولدهما ما يلزم الولد لهما من عقوقهما.

ورواه الصدّوق مرسلاً.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٩٩ ح ٥

ورواه المستدرك : ج ٢ ب ١٤ ص ٦١٨ ح ٣ ، عن الجعفريات : أخبرنا عبدالله بن محمّد ، قال : أخبرنا محمّد بن محمّد ، قال : حدّثني موسى بن إسماعيل ، قال : حدّثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جدّه عليّ بن الحسين ، عن أبيه ، عن عليّ بن أبي طالب : ، قال : قال رسول الله 9 ـ وذكر مثله.

٣ ـ أبي ، عن عليّ ، عن أبيه ، عن النوفليّ ، عن السّكونّي ، عن الصّادق 7 ، عن آبائه : ، قال : قال رسول الله 9 : يلزم الوالدين من العقوق لولدهما ـ إذا كان الولد صالحاً ـ مايلزم لهما.

البحار : ج ٧٤ ص ٧٠ ح ٤٥

٤ ـ وقال 7 : يلزم الوالدين من عقوق الولد ما يلزم الولد لهما من العقوق.

البحار : ج ١٠٤ ص ٩٣ ح ٢٢


الهوامش

الموضوع ١ :

١ ـ علل الشرائع : ج ٢ ص ١٦٥.

الموضوع ٢ :

١ ـ الفقيه : ج ٢ ص ١٨٨ ، عيون الأخبار : ص ٢٤٣ ، علل الشرائع : ص ١٦٣ ، فيه : « لما فيه من الخروج من التوفيق لطاعة الله ».

الموضوع ٥ :

١ ـ الكافي : ج ٢ ص ٣٤٩.

٢ ـ الخصال : ج ١ ص ١٦.

٣ ـ الخصال : ج ٢ ص ١٦١.

الموضوع ٦ :

١ ـ الاصول : ص ٤٦٩ و ٤٧٠ ، والحديث مذكور في عيون الاخبار : ص ٢٠٩ بأسانيد الثلاثة وفي صحيفة الرّضا : ص ٣٦.

٢ ـ الاصول : ص ٤٦٩ ، الفروع : ج ١ ص ٣٤٢ ، الخصال : ج ١ ص ٨.

٣ ـ الاصول : ص ٤٦٩ ، الزّهد : مخطوط.

٤ ـ تفسير القمي : ص ٣٨٠ ، الاسراء : ٢٣ ـ ٢٥ ؛ ان بالالف ، ولا تقل لهما أفّ ـ خ ل ـ.

٥ ـ تفسير العيّاشي : ج ٢ ص ٢٨٥. الإسراء : ٢٣.

الموضوع ٧ :

١ ـ الفروع : ج ٢ ص ٩٥ ، يب : ج ٢ ص ٢٨٠ ، رواه الحلّي في السّرائر : ص ٤٧٤.

٢ ـ الاصول : ص ٤٦٩.

٣ ـ الاصول : ص ٤٦٩.

٤ ـ الاصول : ص ٤٦٩.


٥ ـ الأصول : ص ٤٦٩.

٦ ـ الخصال : ج ١ ص ٢٠.

٧ ـ الخصال : ج ١ ص ٩٤.

٨ ـ علل الشرئع : ج ٢ ص ٢٧٠.

٩ ـ قرب الاسناد : ص ٤٠.

١٠ ـ أمالي الطوسي : ج ٢ ص ١٣.

١٢ ـ روضة الواعظين : ص ٤٢٩ ـ ٤٣١.

١٣ ـ مكارم الأخلاق : ج ١ ص ٢٥٣.

الموضوع ٨ :

١ ـ الكافي : ج ٢ ص ١٦٣.

الموضوع ٩ :

١ ـ أمالي الصدوق : ص ٣٥.

الموضوع ١٠ :

١ ـ الفقيه : ج ٢ ص ٣٤١.

٢ ـ الفروع : ج ٢ ص ٩٤ ، الفقيه : ج ٢ ص ١٥٧ ، يب : ج ٢ ص ٢٨٠.

٣ ـ الخصال : ج ١ ص ٢٩.

٤ ـ مكارم الأخلاق : ج ١ ص ٢٥٣.

الطفل نشوؤه وتربيته

المؤلف:
الصفحات: 390