كتاب القصاص
فهرست أنواع الأبواب إجمالا :
أبواب القصاص في النفس .
أبواب دعوى القتل وما تثبت به .
أبواب قصاص الطرف .
تفصيل
الأبواب
أبواب القصاص في
النفس
١ ـ باب تحريم القتل ظلماً
[ ٣٥٠٢١ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن عليَّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن حمّاد بن عيسى ، عن ربعي بن عبدالله ، عن محمّد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن قول الله عزَّ وجلَّ : ( مَن قَتَلَ نَفْسًا
بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا )
قال : له في النّار مقعد ، لو قتل النّاس جميعاً لم يرد إلّا
ذلك المقعد .
[ ٣٥٠٢٢ ] ٢ ـ وعنه ،
عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عليَّ بن عقبة ، عن أبي خالد القماط ، عن حمران ، قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : ما معنى قول الله عزَّ وجلَّ : ( مِنْ أَجْلِ
ذَٰلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ
جَمِيعًا )
قال : قلت :
______________________
كيف كأنّما قتل الناس
جميعاً ، فإنّما قتل واحداً ؟ فقال : يوضع في موضع من جهنّم إليه ينتهى شدَّة عذاب أهلها ، لو قتل الناس جميعاً ( لكان إنّما )
يدخل ذلك المكان ، قلت : فانه قتل آخر ؟ قال : يضاعف عليه .
ورواه الصدوق مرسلاً
.
ورواه في ( معاني الأخبار ) عن محمّد بن
الحسن ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن أبي عمير مثله
.
وفي ( عقاب الأعمال ) عن أبيه ، عن
الحميري ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد مثله
.
[ ٣٥٠٢٣ ] ٣ ـ وعنه ،
عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي اسامة زيد الشحام ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنَّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وقف بمنى حين قضى مناسكها في حجّة الوداع ـ إلى أن قال : ـ فقال : أيّ يوم أعظم حرمة ؟ فقالوا : هذا اليوم ، فقال : فأيّ شهر أعظم حرمة ؟ فقالوا : هذا الشهر ، قال : فأيّ بلد أعظم حرمة ؟ قالوا : هذا البلد ، قال : فانَّ دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا إلى يوم تلقونه فيسألكم عن أعمالكم ، ألا هل بلغت ؟ قالوا : نعم ، قال : اللّهمَّ أشهد ألا من كانت عنده أمانة فليؤدّها إلى من ائتمنه عليها فانّه لا يحلُّ
دم امرىء مسلم ولا ماله إلّا بطيبة نفسه ، ولا تظلموا أنفسكم ولا ترجعوا بعدي كفّاراً .
وعن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد
بن عيسى ، عن الحسين بن
______________________
سعيد ، عن أخيه الحسن
، عن زرعة بن محمّد ، عن سماعة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) مثله
.
ورواه الصدوق بإسناده عن زرعة
.
ورواه عليُّ بن إبراهيم في ( تفسيره )
مرسلاً
.
[ ٣٥٠٢٤ ] ٤ ـ وعنه ،
عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن منصور بن يونس ، عن أبي حمزة
الثمالي ، عن عليّ بن الحسين ( عليهما السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا يغرّنّكم رحب الذراعين بالدم ، فان له عند الله قاتلاً لا يموت ، قالوا : يا رسول الله ، وما قاتل لا يموت ؟ فقال : النار .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن أبي
عمير .
ورواه في ( معاني الأخبار ) عن أبيه ،
عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير
.
ورواه البرقيُّ في ( المحاسن ) عن محمّد
بن عليّ ، عن صفوان بن يحيى ، عن عاصم بن حميد نحوه
.
[ ٣٥٠٢٥ ] ٥ ـ وعن عدَّة
من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن
______________________
عبد الرحمن بن أبي
نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي عبيدة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا يعجبك رحب الذراعين بالدم ، فانَّ له عند الله قاتلاً لا يموت .
ورواه الصدوق في ( عقاب الأعمال ) عن
أبيه ، عن سعد ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن عاصم بن حميد مثله
.
[ ٣٥٠٢٦ ] ٦ ـ وعن
عليّ ، عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان ، عن المفضّل بن صالح ، عن جابر بن يزيد ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أوَّل ما يحكم الله فيه يوم القيامة الدماء ، فيوقف ابنا آدم فيفصل
بينهما ، ثمَّ الذّين يلونهما من أصحاب الدماء حتّى لا يبقى منهم أحد ، ثمَّ النّاس بعد ذلك حتّى يأتي المقتول بقاتله فيتشخّب
في دمه وجهه ، فيقول : هذا قتلني ، فيقول : أنت قتلته ؟ فلا يستطيع أن يكتم الله حديثاً .
ورواه الصدوق بإسناده عن جابر
.
ورواه في ( عقاب الأعمال ) عن أبيه ، عن
محمّد بن أبي القاسم ، عن محمّد بن عليّ ، عن المفضّل بن صالح
.
ورواه البرقيُّ في ( المحاسن ) عن محمّد
بن علي مثله
.
[ ٣٥٠٢٧ ] ٧ ـ وعن
محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن
______________________
سنان ، عن أبي
الجارود ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : ما من نفس تقتل برَّة ولا فاجرة إلّا وهي تحشر يوم القيامة متعلقة بقاتله بيده اليمنى ،
ورأسه بيده اليسرى ، وأوداجه تشخب دماً ، يقول : يا ربّ سل هذا فيم قتلني ، فان كان قتله في طاعة الله أُثيب القاتل الجنّة واذهب بالمقتول إلى النار ، وإن قال في
طاعة فلان ، قيل له : اقتله كما قتلك ، ثمَّ يفعل الله فيهما بعد مشيئته .
ورواه الصدوق في ( عقاب الأعمال ) عن
محمّد بن موسى ابن المتوكّل ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، و
عن محمّد بن سنان ، عن أبي الجارود مثله
.
[ ٣٥٠٢٨ ] ٨ ـ وعنه ،
عن عبدالله بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دماً حراماً ، قال : ولا يوفّق قاتل المؤمن متعمّداً للتوبة .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى
.
ورواه الصدوق بإسناده عن هشام بن سالم
مثله .
[ ٣٥٠٢٩ ] ٩ ـ وعن
الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الوشاء ، عن عبدالله بن سنان ، عن رجل ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا يدخل الجنّة سافك للدم ، ولا شارب الخمر ، ولا مشّاء بنميم .
[ ٣٥٠٣٠ ] ١٠ ـ محمّد
بن علي بن الحسين بإسناده عن حنان بن سدير ، عن أبي
______________________
عبدالله ( عليه
السلام ) في قول الله عزَّ وجلَّ : و ( مَن قَتَلَ نَفْسًا
بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا )
قال : هو واد في جهنّم ، لو قتل الناس جميعاً كان فيه ، ولو قتل نفساً واحدة كان فيه .
[ ٣٥٠٣١ ] ١١ ـ وبإسناده
عن محمّد بن سنان ـ فيما كتب إليه الرضا ( عليه السلام ) من جواب مسائله ـ : حرَّم الله قتل النفس لعلّة فساد الخلق في تحليله لو أحلَّ وفنائهم وفساد التدبير .
ورواه في ( عيون الأخبار ) وفي ( العلل
) كما يأتي
في آخر الكتاب .
[ ٣٥٠٣٢ ] ١٢ ـ وفي (
عقاب الأعمال ) عن أبيه ، عن الحميري ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عمّن أخبره ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنه سئل عمّن قتل نفساً متعمّداً ، قال : جزاؤه جهنّم .
[ ٣٥٠٣٣ ] ١٣ ـ وعن
جعفر بن محمّد بن مسرور ، عن الحسين بن محمّد بن عامر ، عن عمّه عبدالله بن عامر ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : إنَّ امرأة عذَّبت في هرّة ربطتها حتّى ماتت عطشاً .
[ ٣٥٠٣٤ ] ١٤ ـ وبهذا
الإسناد عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال
: إنَّ أعتى الناس على الله من قتل غير
______________________
قاتله ، ومن ضرب من
لم يضربه .
[ ٣٥٠٣٥ ] ١٥ ـ وعن
أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليَّ بن الحكم ، عن هشام ، عن سليمان بن خالد ، قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : أوحى الله إلى موسى بن عمران ( عليه السلام ) : أن يا موسى قل للملأ من بني إسرائيل : إيّاكم وقتل النفس الحرام بغير حقّ ، فإنَّ من قتل منكم نفساً في الدنيا قتلته
مائة ألف قتلة مثل قتلة صاحبه .
[ ٣٥٠٣٦ ] ١٦ ـ وعن
أبيه ، عن محمّد بن أبي القاسم ، عن محمّد بن عليّ ، عن محمّد بن أسلم . عن عبد الرحمن بن أسلم ، عن أبيه ، قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : من قتل مؤمناً متعمداً أثبت الله على قاتله جميع الذنوب وبرىء المقتول منها ، وذلك قول الله عزَّ وجلَّ : ( إِنِّي أُرِيدُ أَن
تَبُوءَ بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ )
.
ورواه البرقيُّ في ( المحاسن ) عن محمّد
بن عليّ
، والذي قبله عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) مثله .
[ ٣٥٠٣٧ ] ١٧ ـ وفي (
العلل ) عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ( ، عن أحمد بن محمّد )
، عن محمّد بن أحمد ، عن محمّد بن عيسى ، عن عليّ بن الحسين بن جعفر الضبّي ، عن أبيه ، عن بعض مشايخه ، قال : أوحى الله إلى موسى بن عمران : وعزتي يا موسى لو أنّ النفس التي قتلت أقرَّت لي طرفة عين أنَّي لها
______________________
خالق ورازق أذقتك طعم
العذاب ، وإنّما عفوت عنك أمرها لأنّها لم تقرَّ لي طرفة عين أنّي لها خالق ورازق .
[ ٣٥٠٣٨ ] ١٨ ـ أحمد
بن أبي عبدالله البرقيُّ في ( المحاسن ) عن النضر بن سويد ، عن يحيى الحلبي ، عن أيّوب بن عطيّة الحذاء ، قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : إنَّ علياً ( عليه السلام ) وجد كتاباً في قراب سيف رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) مثل الأصبع فيه : إنَّ أعتى الناس على الله القاتل غير قاتله ، والضارب غير ضاربه ، ومن وإلى غير مواليه ، فقد كفر بما أنزل الله عليّ
، ومن أحدث حدثاً أو آوى محدثاً فلا يقبل الله منه صرفاً ولا عدلاً ، ولا يحلّ لمسلم أن يشفع في حدّ .
[ ٣٥٠٣٩ ] ١٩ ـ عليُّ
بن الحسين المرتضى في رسالة ( المحكم والمتشابه ) نقلاً من ( تفسير النعماني ) بإسناده الآتي
عن عليّ ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : وأمّا ما لفظه خصوص ومعناه عموم فقوله عزَّ وجلَّ : ( مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ
كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي
الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا )
فنزل لفظ الآية في بني إسرائيل خصوصاً ، وهو جار على جميع الخلق عامّاً لكلِّ العباد ، من بني إسرائيل وغيرهم من الأمم ، ومثل هذا كثير .
[ ٣٥٠٤٠ ] ٢٠ ـ العيّاشي
في ( تفسيره ) عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن قول الله : ( مَن قَتَلَ نَفْسًا
بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ
______________________
فِي
الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا )
فقال : له في النار مقعد
، لو قتل الناس جميعاً لم يزد على ذلك العذاب .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك
، ويأتي ما يدلُّ عليه
.
٢ ـ باب تحريم الاشتراك في القتل المحرم
، والسعي فيه ،
والرضا به
[ ٣٥٠٤١ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إنَّ الرجل ليأتي يوم القيامة ومعه قدر محجمة من دم ، فيقول : والله ما قتلت ولا شركت في دم ، فيقال : بلى ذكرت عبدي فلاناً فترقى ذلك حتّى قتل فأصابك
من دمه .
[ ٣٥٠٤٢ ] ٢ ـ وعن
عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن منصور بن يونس ، عن أبي حمزة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : اُتي رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فقيل له : يا رسول الله قتيل في جهينة
، فقام رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يمشي حتّى انتهى إلى مسجدهم ، قال :
______________________
وتسامع الناس فأتوه ،
فقال : من قتل ذا ؟ قالوا : يا رسول الله ما ندري ، فقال : قتيل بين المسلمين لا يدرى من قتله
؟! والّذي بعثني بالحقّ لو أنّ أهل السماء والارض شركوا في دم امرىء مسلم ورضوا به لأكبهم الله على مناخرهم في النار ؛ أو قال : على وجوههم .
ورواه الصدوق في ( عقاب الأعمال ) عن
أبيه ، عن سعد عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن أبي عمير مثله
.
محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن
أبي عمير مثله
.
[ ٣٥٠٤٣ ] ٣ ـ وبإسناده
عن حمّاد بن عثمان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : يجيء يوم القيامة رجل إلى رجل حتّى يلطخه بالدم والناس في الحساب ، فيقول : يا عبدالله ما لي ولك ؟ فيقول : أعنت عليَّ يوم كذا وكذا بكلمة فقتلت .
[ ٣٥٠٤٤ ] ٤ ـ وبإسناده
عن ابن أبي عمير ، عن غير واحد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : من أعان على مؤمن بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوب بين عينيه : آيس من رحمة الله .
ورواه في ( عقاب الأعمال ) عن محمّد بن
الحسن ، عن الصفّار ، عن أحمد ابن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن أبي عمير إلا أنّه قال : على قتل مؤمن
.
[ ٣٥٠٤٥ ] ٥ ـ عبدالله
بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن هارون بن مسلم ،
______________________
(٢)
عقاب الأعمال : ٣٢٨ / ١ .
عن مسعدة بن زياد ،
عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ( عليهم السلام ) أنَّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : إنَّ أشرَّ
الناس يوم القيامة المثلث ، قيل : يا رسول الله ، وما المثلث؟ قال : الرجل يسعى بأخيه إلى إمامه فيقتله فيهلك نفسه وأخاه وإمامه .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك
، ويأتي ما يدلُّ عليه
.
٣ ـ باب ثبوت الكفر والارتداد باستحلال
قتل المؤمن بغير حق
[ ٣٥٠٤٦ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن عليَّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن سعيد الأزرق ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل قتل رجلاً مؤمناً ، قال : يقال له : مت أيّ ميتة شئت : إن شئت يهودياً ، وإن شئت نصرانياً ، وإن شئت مجوسيّاً .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد
، عن ابن أبي عمير
.
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير
.
ورواه في ( عقاب الأعمال ) عن محمّد بن
عليّ ما جيلويه ، عن عمّه محمّد بن أبي القاسم ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد مثله
.
[ ٣٥٠٤٧ ] ٢ ـ وعن
عليِّ بن محمّد ، عن بعض أصحابه ، عن آدم بن إسحاق ،
______________________
عن عبد الرزاق بن
مهران ، عن الحسين بن ميمون ، عن محمّد بن سالم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث طويل ـ قال : لمّا أذن الله لنبيّه
في الخروج من مكّة إلى المدينة ، أنزل عليه الحدود ، وقسمة الفرائض ، وأخبره بالمعاصي الّتي أوجب الله عليها وبها النار لمن عمل بها ، وأنزل في بيان القاتل (
وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ
عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا )
ولا يلعن الله مؤمنا
، قال الله عزّ وجلّ : ( ِنَّ اللَّهَ لَعَنَ
الْكَافِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا * خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا لَّا يَجِدُونَ وَلِيًّا
وَلَا نَصِيرًا )
.
[ ٣٥٠٤٨ ] ٣ ـ محمّد
بن عليَّ بن الحسين ، قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : سباب المؤمن فسوق ، وقتاله كفر ، وأكل لحمه من معصية الله وحرمة ماله كحرمة دمه .
ورواه البرقيُّ في ( المحاسن ) عن
الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن عبدالله بن بكير ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه السلام
إلى قوله : معصية .
أقول : وتقدَّم ما يدلّ على ذلك في
الارتداد
، وفي مقدّمة العبادات عموماً
______________________
٤ ـ باب تحريم الضرب بغير حق
[ ٣٥٠٤٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليَّ بن إبراهيم ، عن أبيه ،
عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إنَّ أعتى
الناس على الله عزَّ وجلَّ من قتل غير قاتله ، ومن ضرب من لم يضربه .
[ ٣٥٠٥٠ ] ٢ ـ وعن
الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الوشاء ، عن مثنى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : وجد في قائم سيف رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) صحيفة : إنَّ أعتى الناس على الله القاتل غير قاتله ، والضارب غير ضاربه ، ومن ادّعى لغير أبيه ، فهو كافر بما أنزل
على محمّد
( صلى الله عليه وآله ) ـ الحديث .
[ ٣٥٠٥١ ] ٣ ـ وعنه ،
عن معلّى ، وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعاً ، عن الوشاء ، قال : سمعت الرضا ( عليه السلام ) يقول : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لعن الله من قتل غير قاتله ، أو ضرب غير ضاربه .
وقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله )
: لعن الله من أحدث حدثاً أو آوى محدثاً ، قلت : وما المحدث ؟ قال : من قتل .
ورواه الصدوق في ( عقاب
الأعمال ) عن أبيه عن سعد ، عن أحمد بن
______________________
محمّد ، ( عن الحسين
بن سعيد )
، عن الحسن بن عليّ الوشاء مثله ، إلاّ أنّه ترك حكم القتل والضرب
.
[ ٣٥٠٥٢ ] ٤ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن جميل ، وابن أبي عمير ، وفضالة بن أيوب ، عن جميل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : لعن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) من أحدث في المدينة حدثاً ، أو آوى محدثاً ، قلت : ما ذلك الحدث ؟ قال : القتل .
[ ٣٥٠٥٣ ] ٥ ـ محمّد
بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن العلاء ، عن الثمالي ، قال : قال : لو أنَّ رجلاً ضرب رجلاً سوطاً لضربه الله سوطاً من النار .
[ ٣٥٠٥٤ ] ٦ ـ وبإسناده
عن عليِّ بن الحكم ، عن الفضيل بن سعدان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كانت في ذؤابة سيف رسول الله ( عليه السلام ) صحيفة مكتوب فيها : لعنة الله والملائكة والناس أجمعين على من قتل غير قاتله ، أو ضرب غير ضاربه ، أو أحدث حدثاً ، أو آوى محدثاً ، وكفر بالله العظيم ، الانتفاء من نسب
وإن دقّ .
[ ٣٥٠٥٥ ] ٧ ـ وبإسناده
عن عبدالله بن سنان ، عن الثمالي ، عن سعيد بن المسيّب ، عن جابر بن عبدالله ، ( عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) )
قال : لو
______________________
أنَّ رجلاً ضرب رجلاً
سوطاً لضربه الله سوطاً من نار .
[ ٣٥٠٥٦ ] ٨ ـ وبإسناده
عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصّادق عن آبائه ، عن النّبي ( صلى الله عليه وآله ) ـ في حديث المناهي ـ قال ومن لطم خدّ امرىء مسلم ووجهه بدَّد الله عظامه يوم القيامة ، وحشر مغلولاً حتّى يدخل جهنّم إلّا أن يتوب .
[ ٣٥٠٥٧ ] ٩ ـ وفي (
عيون الأخبار ) ـ بأسانيد تقدّمت في إسباغ الوضوء
ـ عن الرضا ، عن آبائه ، عن عليّ ( عليهم السلام ) قال : ورثت عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كتابين : كتاب الله وكتاب
في قراب سيفي ، قيل : يا أمير المؤمنين وما الكتاب الذي في قراب سيفك ؟ قال : من قتل غير قاتله ، أو ضرب غير ضاربه فعليه لعنة الله .
[ ٣٥٠٥٨ ] ١٠ ـ عبد الله
بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن
عليِّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : ابتدر الناس إلى قراب سيف رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بعد موته فإذاً صحيفة صغيرة وجدوا فيها : من آوى محدثاً فهو كافر ، ومن تولّى غير مواليه فعليه لعنة الله ، وأعتى
الناس على الله من قتل غير قاتله ، أو ضرب غير ضاربه .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك
ويأتي ما يدلُّ عليه
.
______________________
٥ ـ باب تحريم قتل الإنسان نفسه
[ ٣٥٠٥٩ ] ١ ـ محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب
. عن أبي ولّاد الحنّاط ، قال : سمعت أباعبدالله ( عليه السلام ) يقول : من قتل نفسه متعمّداً فهو في نار جهنّم خالداً فيها .
ورواه في ( عقاب الأعمال ) عن محمّد بن
موسى بن المتوكّل ، عن الحميري ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب مثله
.
[ ٣٥٠٦٠ ] ٢ ـ قال :
وقال الصادق ( عليه السلام ) : من قتل نفسه متعمّداً فهو في نار جهنّم خالداً فيها ، قال الله عزَّ وجلَّ : (
وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا * وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا
فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا )
.
[ ٣٥٠٦١ ] ٣ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمّار ، عن ناجية ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : إنَّ المؤمن يبتلى بكلِّ بليّة ويموت بكلِّ
ميتة إلّا أنّه لا يقتل نفسه .
أقول : وتقدَّم ما يدلّ على ذلك في
الوصايا
وغيرها
.
______________________
٦ ـ باب تحريم قتل الإنسان ولده . وقتل
المرأة من ولدت من الزنا
[ ٣٥٠٦٢ ] ١ ـ محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن إبراهيم بن أبي
البلاد ، عمّن ذكره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كانت في زمن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) امرأة صدق يقال لها : أمُّ قنان ، فأتاها رجل من أصحاب عليّ ( عليه السلام ) فسلّم عليها فوافقها مهتمة ، فقال لها : مالي أراك مهتمة ؟ قالت : مولاة لي دفنتها فنبذتها الأرض مرَّتين ، [ قال : ]
فدخلت على أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فأخبرته ، فقال : إنّ الأرض لتقبل اليهودي والنصراني فما لها إلّا أن تكون تعذَّب بعذاب الله ، ثمَّ قال : أما إنه
لو أخذت تربة من قبر رجل مسلم فأُلقي على قبرها لقرّت ، قال : فأتيت أمَّ قنان فأخبرتها ، فأخذوا تربة من قبر رجل مسلم فأُلقي على قبرها فقرّت ، فسألت عنها ما كانت ؟ فقالوا : كانت
شديدة الحبِّ للرجال لا تزال قد ولدت وألقت ولدها في التنّور .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك
، ويأتي ما يدلُّ عليه
.
٧ ـ باب أنه يحرم على المرأة شرب الدواء
لطرح الحمل ولو نطفة
[ ٣٥٠٦٣ ] ١ ـ محمّد
بن عليَّ بن الحسين بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن
______________________
ابن أبي عمير ، عن
محمّد بن أبي حمزة ، وحسين الرواسي جميعاً ، عن إسحاق بن عمّار قال : قلت لأبي الحسن ( عليه السلام ) : المرأة تخاف الحبل فتشرب الدواء فتلقي ما في بطنها ؟ قال : لا ، فقلت : إنّما هو نطفة ، فقال : إنَّ أوَّل ما يخلق نطفة .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك عموماً
، ويأتي ما يدلُّ
عليه .
٨ ـ باب أنه لا يجوز لأحد أن يقتل بغير
حق ، ولا يؤوي قاتلاً ،
ولا يدعي لغير أبيه ، ولا ينتمي إلى غير مواليه
[ ٣٥٠٦٤ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن أبي عليَّ الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان ، عن جميل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : لعن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) من أحدث بالمدينة حدثاً ، أو آوى محدثاً ، قلت : ما الحدث ؟ قال : القتل .
ورواه الصدوق بإسناده عن جميل
.
ورواه في ( معاني الأخبار ) عن أبيه ،
عن سعد بن عبد الله ، عن إبراهيم بن مهزيار ، عن أخيه عليّ ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى مثله
.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد
، عن صفوان بن يحيى ، وابن
______________________
أبي عمير وفضالة بن
أيّوب ، عن جميل
.
[ ٣٥٠٦٥ ] ٢ ـ وعن
عليِّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن كليب الأسدي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه وجد في ذؤابة سيف رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) صحيفة مكتوب فيها : لعنة الله والملائكة على من أحدث حدثاً ، أو آوى محدثاً ، ومن ادّعى إلى غير أبيه فهو كافر بما أنزل الله ، ومن ادّعى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله .
[ ٣٥٠٦٦ ] ٣ ـ وعن
الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الوشاء عن المثنى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ : ومن أحدث حدثاً ، أو آوى محدثاً لم يقبل الله منه يوم القيامة صرفاً ولا عدلاً .
ورواه البرقيُّ في ( المحاسن ) عن محمّد
بن حسين
، عن محمّد بن جعفر بن محمّد ، عن أبيه مثله
.
[ ٣٥٠٦٧ ] ٤ ـ وعن
محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليِّ بن الحكم ، عن أبان ، عن إبراهيم الصيقل ، قال : قال لي أبو عبد الله ( عليه السلام ) : وجد في ذؤابة سيف رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) صحيفة فاذا فيها : بسم الله الرحمن الرحيم ، إنَّ أعتى الناس على الله يوم القيامة من قتل غير قاتله ، والضارب غير ضاربه ، ومن تولّى غير مواليه فهو كافر بما أنزل الله عزَّ وجلَّ على محمّد ( صلى الله عليه وآله ) ، ومن أحدث حدثاً ، أو آوى محدثاً ، لم يقبل الله عزَّ وجلَّ منه يوم القيامة صرفاً ولا عدلاً
، ثمَّ قال : تدري ما يعني من تولّى غير مواليه ؟ قلت : ما يعني به ؟ قال : يعني
______________________
أهل الدين
والصرف : التوبة في قول أبي جعفر ( عليه السلام ) ، والعدل : الفداء في قول أبي عبد الله ( عليه السلام ) .
ورواه الصدوق بإسناده عن أبان
.
ورواه في ( معاني الأخبار ) عن محمّد بن
الحسن ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن إسحاق بن إبراهيم الصيقل مثله
.
[ ٣٥٠٦٨ ] ٥ ـ عبد الله
بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، قال : وجد في
سيف رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) صحيفة
ففتحوها فوجدوا فيها : إنَّ أعتى الناس على الله القاتل غير قاتله ، والضارب غير ضاربه ، ومن أحدث حدثاً ، أو آوى محدثاً فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ، لا يقبل الله
منه صرفاً ولا عدلاً ، ومن توالى
غير مواليه فقد كفر بما أنزل على محمّد ( صلى الله عليه وآله ) .
[ ٣٥٠٦٩ ] ٦ ـ وعنه ،
عن ابن علوان ، عن جعفر بن محمّد ، عن زيد بن أسلم ، أنَّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) سئل عمّن أحدث حدثاً ، أو آوى محدثاً ما هو ؟ فقال : من ابتدع بدعة في الإسلام ، ( أو قتل بغير حد ) ، أو من انتهب نهبة
يرفع إليها المسلمون أبصارهم ، أو يدفع عن
______________________
صاحب الحدث
، أو يعينه .
[ ٣٥٠٧٠ ] ٧ ـ محمّد
بن عليِّ بن الحسين بإسناده ، عن حمّاد بن عمرو وأنس بن محمّد عن أبيه ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ( عليه السلام ) في
وصيّة النبي ( صلى الله عليه وآله )
لعلي ( عليه السلام ) قال : يا عليّ من انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله ، ومن منع أجيراً أجره فعليه لعنة الله ، ومن أحدث حدثاً ، أو آوى محدثاً فعليه لعنة الله ، قيل : يا رسول الله وما ذلك الحدث ؟ قال : القتل ـ إلى أن قال : ـ يا عليّ إنَّ أعتى الناس على الله القاتل غير قاتله ، والضارب غير ضاربه ، ومن تولّى غير مواليه فقد كفر بما أنزل الله عزَّ
وجلَّ .
[ ٣٥٠٧١ ] ٨ ـ وفي (
معاني الأخبار ) عن محمّد بن أحمد بن تميم ، عن الوليد بن محمّد بن إدريس
، عن إسحاق بن إسرائيل ، عن سيف بن هارون ، عن عمرو بن قيس ، عن أميّة بن يزيد ، قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من أحدث حدثاً ، أو آوى محدثاً فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ، لا يقبل منه عدل ولا صرف
، قيل : يارسول الله ، ما الحدث ؟ قال : من قتل نفساً بغير نفس ، أو مثّل مثلة بغير قود ، أو ابتدع بدعة بغير سنّة ، أو انتهب نهبة ذات شرف ، فقيل : ما العدل ؟ قال : الفدية قيل : ما الصرف ؟ قال : التوبة .
[ ٣٥٠٧٢ ] ٩ ـ وعن
محمّد بن الحسن ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن
______________________
الحسين بن سعيد ، عن
الحسن بن بنت إلياس ، قال : سمعت الرضا ( عليه السلام ) يقول : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لعن الله من أحدث حدثاً ، أو آوى محدثاً ، قلت : وما الحدث ؟ قال : من قتل ( مؤمناً )
.
ورواه في ( عيون الأخبار ) نحوه
.
ورواه في ( عقاب الأعمال ) عن أبيه ، عن
سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد
.
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك
.
٩ ـ باب أن من قتل مؤمناً على دينه
فليست له توبة
وإلّا صحت توبته
[ ٣٥٠٧٣ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، وابن بكير جميعاً ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سئل عن المؤمن يقتل المؤمن متعمّداً ، هل له توبة ؟ فقال : إن كان قتله لإيمانه فلا توبة له ، وإن كان قتله لغضب أو لسبب
من أمر الدنيا فانَّ توبته أن يقاد منه ، وإن لم يكن علم به انطلق إلى أولياء المقتول فأقرَّ عندهم بقتل صاحبهم ، فان عفوا عنه فلم يقتلوه أعطاهم الدية ، وأعتق نسمة ، وصام شهرين
______________________
متتابعين ، وأطعم ستّين
مسكيناً توبة إلى الله عزَّ وجلَّ .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب
، عن محمّد بن سنان ، وبكير جميعاً ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
.
ورواه أيضاً بإسناده عن الحسن بن محبوب
، عن عبد الله بن سنان ، وابن بكير .
ورواه الصدوق أيضاً بإسناده عن الحسن بن
محبوب مثله
.
[ ٣٥٠٧٤ ] ٢ ـ وعنهم
، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن قول الله عزَّ وجلَّ : ( وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا
مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ )
قال : من قتل مؤمناً
على دينه فذاك المتعمّد الّذي قال الله عزَّ وجلَّ : ( وَأَعَدَّ لَهُ
عَذَابًا عَظِيمًا )
قلت : فالرجل يقع بينه وبين الرجل شيء فيضربه بسيفه فيقتله ، فقال : ليس ذاك المتعمّد الّذي قال الله عزَّ وجلَّ .
ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة مثله
.
[ ٣٥٠٧٥ ] ٣ ـ ورواه
العيّاشي في ( تفسيره ) عن سماعة ، ( عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) )
وزاد : ولكن يقاد به ، والدية إن قبلت ، قلت : فله توبة ؟ قال : نعم ، يعتق رقبة ، ويصوم شهرين متتابعين ، ويطعم ستين مسكيناً ، ويتوب ويتضرّع ، فأرجو أن يتاب عليه .
______________________
محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن
سعيد ، عن عثمان بن عيسى مثله .
[ ٣٥٠٧٦ ] ٤ ـ وعنه ،
عن حمّاد بن عيسى ، عن أبي السفاتج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قول الله عزَّ وجلَّ : ( وَمَن يَقْتُلْ
مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ )
قال : جزاؤه جهنّم
إن جازاه .
ورواه الصدوق بإسناده عن حمّاد بن عيسى
.
ورواه في ( معاني الأخبار ) عن محمّد بن
الحسن ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد
، وكذا الّذي قبله .
[ ٣٥٠٧٧ ] ٥ ـ العيّاشي
في ( تفسيره ) عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، رفعه إلى الشيخ ( عليه السلام ) في قوله : ( خَلَطُوا عَمَلًا
صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا )
( قال )
: قال : قوم اجترحوا ذنوباً مثل قتل حمزة وجعفر الطيّار ، ثمَّ تابوا ، ثمَّ قال : ومن قتل مؤمناً لم يوفّق للتوبة إلّا أنَّ الله لا يقطع طمع العباد فيه ورجاءهم منه .
أقول : وجه الجمع أنَّ من قتل مؤمناً
على دينه فهو مرتدُّ ، إن تاب من الارتداد ، ولم يكن مرتداً عن فطرة قبل ، وإلّا قتل .
______________________
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على صحّة
التوبة من الكبائر
، ويأتي ما يدلُّ على بعض المقصود
.
١٠ ـ باب أنه يشترط في التوبة من القتل إقرار
القاتل به وتسليم
نفسه للقصاص أو الدية والكفارة وهي كفارة الجمع في العمد
ومرتّبة في الخطأ
[ ٣٥٠٧٨ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حسين بن أحمد المنقري ، عن عيسى الضرير
، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل قتل رجلاً متعمداً ما توبته ؟ قال : يمكّن من نفسه ، قلت : يخاف أن يقتلوه ، قال : فليعطهم الدية ، قلت : يخاف أن يعلموا ذلك ، قال : فلينظر إلى الدية فليجعلها صرراً ، ثمَّ لينظر مواقيت الصلاة فيلقها في دارهم .
محمّد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن
إبراهيم نحوه
.
[ ٣٥٠٧٩ ] ٢ ـ ورواه
الصّدوق بإسناده عن ابن أبي عمير ، عن محسن بن أحمد ، عن عيسى الضعيف مثله ، إلّا أنّه قال بعد قوله : يخاف أن يعلموا
______________________
بذلك ، قال : فيتزوّج
إليهم امرأة ، قلت :
يخاف أن تطلعهم على ذلك ، وكذا الشيخ في روايته .
[ ٣٥٠٨٠ ] ٣ ـ وبإسناده
عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن أبان بن عثمان ، عن إسماعيل الجعفي ، قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : الرجل يقتل الرجل متعمّداً ، قال : عليه ثلاث كفّارات : يعتق رقبة ، ويصوم شهرين متتابعين ، ويطعم ستّين مسكيناً ، وقال : أفتى عليُّ بن الحسين ( عليه السلام ) بمثل ذلك .
[ ٣٥٠٨١ ] ٤ ـ وبإسناده
عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن محمّد ابن أبي حمزة ، عن عليّ .
وبإسناده عن ابن أبي عمير ، عن أبي
المغرا ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) في الرجل يقتل العبد
خطأ ، قال : عليه عتق رقبة ، وصيام شهرين متتابعين ، وصدقة على ستّين مسكيناً ، قال : فان لم يقدر على الرقبة كان عليه الصيام ، فان لم يستطع الصيام فعليه الصدقة .
[ ٣٥٠٨٢ ] ٥ ـ وبإسناده
عن الحسن عن زرعة ، عن سماعة ، قال : سألته عمّن قتل مؤمناً متعمّداً هل له من توبة ؟ قال : لا ، حتّى يؤدِّي ديته إلى أهله ،
ويعتق رقبة ، ويصوم شهرين متتابعين ، ويستغفر الله ويتوب إليه ويتضرّع ، فانّي أرجو أن يتاب عليه إذا فعل ذلك ، قلت : فان لم يكن له مال
؟ قال : يسأل المسلمين حتّى يؤدِّي ديته إلى أهله .
______________________
ورواه ابن عيسى في ( نوادره ) عن سماعة
بن مهران
.
ورواه العيّاشي في ( تفسيره ) عن سماعة
، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أو أبي الحسن ( عليه السلام )
. قال : سألت أحدهما ( عليهما السلام ) ، وذكر مثله .
محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن
عثمان بن عيسى ، عن سماعة مثله .
[ ٣٥٠٨٣ ] ٦ ـ وبإسناده
عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أنه قال في رجل قتل مملوكه : قال : يعتق رقبة ، ويصوم شهرين متتابعين
، ثمَّ التوبة بعد ذلك .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك
، ويأتي ما يدلُّ عليه
.
١١ ـ باب تفسير قتل العمد ، والخطأ ،
وشبه العمد
[ ٣٥٠٨٤ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، وصفوان ، وعن أبي عليّ الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان جميعاً ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، قال : قال لي أبو عبد الله ( عليه السلام ) : يخالف يحيى بن سعيد قضاتكم ؟ قلت : نعم ، قال : هات شيئاً ممّا اختلفوا فيه ، قلت : اقتتل غلامان في الرحبة فعضِّ أحدهما صاحبه ،
______________________
فعمد المعضوض إلى حجر
فضرب به رأس صاحبه الذي عضّه فشجّه فكزَّ فمات ، فرفع ذلك إلى يحيى بن سعيد فأقاده ، فعظم ذلك على
ابن أبي ليلى وابن شبرمة وكثر فيه الكلام ، وقالوا : إنّما هذا الخطأ فوداه عيسى بن عليّ من ماله ، قال : فقال : إنَّ من عندنا ليقيدون بالوكزة ، وإنّما الخطأ أن يريد الشيء فيصيب غيره .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد
، عن ابن أبي عمير مثله
.
[ ٣٥٠٨٥ ] ٢ ـ وعنه ،
عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصبّاح الكناني جميعاً ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألناه عن رجل ضرب رجلاً بعصا فلم يقلع عنه الضرب حتىّ مات ، أيدفع إلى وليَّ المقتول فيقتله ؟ قال : نعم ، ولكن لا يترك يعبث به ولكن يجيز عليه بالسيف .
[ ٣٥٠٨٦ ] ٣ ـ وعنه ،
عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن عبد الله بن مسكان ، عن الحلبي ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : العمد كلّ ما اعتمد شيئاً فأصابه بحديدة أو بحجر أو بعصا أو بوكزة ، فهذا كلّه عمد ، والخطأ من اعتمد شيئاً فأصاب غيره .
ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن
إبراهيم
، وكذا الذي قبله ، وروى الّذي قبله أيضاً بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله .
______________________
[ ٣٥٠٨٧ ] ٤ ـ وبالإسناد
عن يونس ، عن محمّد بن سنان ، عن العلاء بن فضيل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : العمد الّذي يضرب بالسلاح أو بالعصا لا يقلع عنه حتّى يقتل ، والخطأ الّذي لا يتعمّده .
[ ٣٥٠٨٨ ] ٥ ـ وعن
يونس ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن ضرب رجل رجلاً بعصا أو بحجر فمات من ضربة واحدة قبل أن يتكّلم فهو يشبه
العمد فالدية على القاتل ، وإن علاه وألحَّ عليه بالعصا أو بالحجارة حتّى يقتله فهو عمد يقتل به ، وإن ضربه ضربة واحدة فتكّلم ثم مكث يوماً أو أكثر من يوم
فهو شبه العمد .
ورواه الشيخ بإسناده عن يونس
، وكذا الّذي قبله .
[ ٣٥٠٨٩ ] ٦ ـ وعن
محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليِّ بن حديد ، وابن أبي عمير جميعاً ، عن جميل بن درّاج ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : قتل العمد كلّ ما عمد به الضّرب فعليه القود ، وإنّما الخطأ أن تريد الشيء فتصيب غيره ، وقال : إذا أقرَّ على نفسه بالقتل ، قتل وإن لم يكن عليه بيّنة .
[ ٣٥٠٩٠ ] ٧ ـ وعنه ،
عن أحمد ، وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة جميعاً ، عن أحمد بن الحسن الميثمي ، عن أبان ، عن أبي العبّاس ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : أرمي الرجل
______________________
بالشيء الذي لا يقتل
مثله ، قال : هذا خطأ ، ثم أخذ حصاة صغيرة فرمى بها ، قلت : أرمي الشاة فأُصيب رجلاً ، قال : هذا الخطأ الّذي لا شكّ فيه ، والعمد الّذي يضرب بالشيء الّذي يقتل بمثله .
[ ٣٥٠٩١ ] ٨ ـ وعنه ،
عن أحمد ، عن عليِّ بن الحكم ، عن عليِّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لو أنَّ رجلاً ضرب رجلاً بخزفة أو بآجرة أو بعود فمات كان عمداً
.
ورواه الصدوق بإسناده عن طريف بن ناصح ،
عن عليِّ بن أبي حمزة
.
ورواه الشيخ ياسناده عن أحمد بن محمّد
، وكذا الحديثان اللذان قبله .
أقول : هذا محمول على مايقتل مثله ، أو
على تكرار الضرب .
[ ٣٥٠٩٢ ] ٩ ـ وعن
عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن داود بن الحصين ، عن أبي العبّاس ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الخطأ الّذي فيه الدية والكفّارة ، أهو أن يعتمد ضرب رجل ولا يعتمد
قتله ؟ فقال : نعم ، قلت : رمى شاة فأصاب إنساناً ، قال : ذاك الخطأ الّذي لا شكّ فيه ، عليه الدية والكفّارة .
ورواه الصدوق بإسناده عن الفضل بن عبد
الملك ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) مثله ، وزاد في أوّله :
انه قال : إذا ضرب الرجل بالحديدة فذلك العمد
.
______________________
[ ٣٥٠٩٣ ] ١٠ ـ وبالإسناد
، عن ابن أبي نصر ، عن موسى بن بكر ، عن عبد صالح ( عليه السلام ) في رجل ضرب رجلاً بعصا فلم يرفع العصا حتّى مات قال : يدفع إلى أولياء المقتول ولكن لا يترك يتلذّذ به ولكن يجاز
عليه بالسيّف .
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد
، وكذا الّذي قبله .
[ ٣٥٠٩٤ ] ١١ ـ وعن
عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه ، عن عبد الله بن سنان ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : في الخطأ شبه العمد أن تقتله
بالسوط أو بالعصا أو بالحجارة إنَّ دية ذلك تغلظ ، وهي مائة من الإِبل . الحديث .
محمّد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن
ابراهيم مثله
.
[ ٣٥٠٩٥ ] ١٢ ـ وبإسناده
عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن هشام بن سالم ، وعليِّ بن النعمان ، عن ابن مسكان جميعاً ، عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل ضرب رجلاً بعصا فلم يرفع عنه حتّى قتل ، أيدفع إلى أولياء المقتول ؟ قال : نعم ، ولكن لا يترك يعبث به ولكن يجاز عليه .
ورواه الصدوق بإسناده عن هشام بن سالم
مثله .
______________________
[ ٣٥٠٩٦ ] ١٣ ـ وبإسناده
عن عليِّ بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي العباس ، وزرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إنَّ العمد أن يتعمّده فيقتله بما يقتل مثله ، والخطأ أن يتعمّده ولا يريد قتله يقتله بما لا يقتل مثله ،
والخطأ الّذي لا شكَّ فيه أن يتعمد شيئاً آخر فيصيبه .
[ ٣٥٠٩٧ ] ١٤ ـ وبإسناده
عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : جميع الحديد هو عمد .
[ ٣٥٠٩٨ ] ١٥ ـ الحسن
بن عليِّ بن شعبة في ( تحف العقول ) عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أنه قال في خطبة الوداع : والعمد قود ، وشبه العمد ما قتل بالعصا والحجر ، وفيه مائة بعير ، فمن زاد فهو من الجاهليّة .
[ ٣٥٠٩٩ ] ١٦ ـ العيّاشي
في ( تفسيره ) عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : كلّما أُريد به ففيه القود ، وإنمّا الخطأ أن تريد الشيء فتصيب غيره .
[ ٣٥١٠٠ ] ١٧ ـ وعن
زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إنَّ الخطأ أن تعمده ولا تريد قتله بما لا يقتل مثله ، والخطأ ليس فيه شكّ أن تعمد شيئاً آخر فتصيبه .
[ ٣٥١٠١ ] ١٨ ـ وعن
عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في ـ حديث ـ قال : انّما الخطأ أن تريد شيئاً فتصيب غيره ، فأمّا كلّ شيء قصدت إليه فأصبته فهو العمد .
______________________
[ ٣٥١٠٢ ] ١٩ ـ وعن
الفضل بن عبد الملك ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الخطأ الّذي فيه الدية والكفّارة ، هو الرجل يضرب الرجل ولا يتعمّد ؟
قال : نعم ، [ قلت : ]
وإذا رمى شيئاً فأصاب رجلاً ، قال : ذاك الخطأ الّذي لا شكَّ فيه
.
[ ٣٥١٠٣ ] ٢٠ ـ وعن
زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : العمد أن تعمّده فتقتله بما مثله يقتل .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على تفسير
الخطأ في كفّارات الصيد في الإحرام
.
١٢ ـ باب حكم ما لو اشترك اثنان فصاعداً
في قتل واحد
[ ٣٥١٠٤ ] ١ ـ محمّد
بن علي بن الحسين بإسناده عن داود بن سرحان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في رجلين قتلا رجلاً ، قال : إن شاء أولياء المقتول أن يؤدُّوا دية ويقتلوهما جميعاً قتلوهما .
[ ٣٥١٠٥ ] ٢ ـ وبإسناده
عن محمّد بن أحمد في كتابه ، عن إبراهيم بن هاشم ، يرفعه إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه سئل عن أربعة أنفس قتلوا رجلاً : مملوك ، وحرّ ، وحرّة ، ومكاتب قد أدَّى نصف مكاتبته ؟ قال : عليهم الدية : على الحرِّ ربع الدية ، وعلى الحرَّة ربع الدية ، وعلى المملوك أن يخير مولاه فان
______________________
شاء أدَّى عنه ، وإن
شاء دفعه برمّته لا يغرم أهله شيئاً ، وعلى المكاتب في ماله نصف الربع ، وعلى الّذين كاتبوه نصف الربع فذلك الربع لانه قد عتق نصفه .
[ ٣٥١٠٦ ] ٣ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في عشرة اشتركوا في قتل رجل ، قال : يخيّر أهل المقتول فأيّهم شاؤوا قتلوا ، ويرجع أولياؤه على الباقين بتسعة أعشار الدية .
ورواه الصدوق بإسناده عن حمّاد مثله
.
[ ٣٥١٠٧ ] ٤ ـ وعنه ،
عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن عبد الله بن مسكان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجلين قتلاً رجلاً ، قال : إن أراد أولياء المقتول قتلهما أدُّوا دية كاملة وقتلوهما وتكون الدية بين أولياء
المقتولين ، فان أرادوا قتل أحدهما قتلوه وأدَّى المتروك نصف الدية إلى أهل المقتول ، وإن لم يؤدّ دية أحدهما ولم يقتل أحدهما قبل الدية صاحبه من كليهما ، ( وإن قبل أولياؤه الدية كانت عليهما )
.
[ ٣٥١٠٨ ] ٥ ـ وبالإسناد
، عن ابن مسكان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا قتل الرجلان والثلاثة رجلاً ، فان أرادوا
قتلهم ترادُّوا فضل الديات ، فان قبل أولياؤه الدية كانت عليهما )
، وإلّا أخذوا دية صاحبهم .
______________________
ورواه الشيخ بإسناده عن يونس
، والذي قبله بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم ، والّذي قبلهما بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله .
[ ٣٥١٠٩ ] ٦ ـ وعن
عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن الحسن الميثمي ، عن أبان ، عن الفضيل بن يسار ، قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : عشرة قتلوا رجلاً ، قال : إن شاء أولياؤه قتلوهم جميعاً وغرموا تسع ديات ، وإن شاؤا تخيّروا رجلاً فقتلوه وأدَّى التسعة الباقون إلى أهل المقتول الاخير عشر الدية كلّ رجل منهم ، قال : ثمَّ الوالي بعد يلي أدبهم وحبسهم .
ورواه الصدوق بإسناده عن القاسم بن محمّد
، عن أبان
.
ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن
إبراهيم مثله
.
[ ٣٥١١٠ ] ٧ ـ وعنه ،
عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن القاسم بن عروة ، عن أبي العبّاس وغيره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا اجتمع
العدَّة على قتل رجل واحد حكم الوالي أن يقتل أيّهم شاؤوا وليس لهم أن يقتلوا أكثر من واحد ، إنَّ الله عزَّ وجلًّ يقول : ( وَمَن قُتِلَ
مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِف فِّي الْقَتْلِ )
.
[ ٣٥١١١ ] ٨ ـ ورواه
الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير وزاد : وإذا قتل ثلاثة واحداً خيّر الوالي أيّ الثلاثة شاء أن يقتل ،
______________________
ويضمن الأخران ثلثي
الدية لورثة المقتول .
أقول : حمله الشيخ على التقية أو على ما
مرّ من التفصيل ، وهو أنَّ
لهم قتل ما زاد على واحد إذا أدُّوا ما بقى من الدية ، وإلاّ فلهم قتل واحد فقط ، ويحتمل الكراهة .
[ ٣٥١١٢ ] ٩ ـ وعن
محمّد بن يحيى ، عن بعض أصحابه ، عن يحيى بن المبارك ، عن عبد الله بن جبلة
، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في عبد وحرّ قتلا رجلاً
، قال : إن شاء قتل الحرّ ، وإن شاء قتل العبد ، فان اختار قتل الحرّ ضرب جنبي العبد .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن
يحيى مثله
.
وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن
بعض أصحابه مثله
.
[ ٣٥١١٣ ] ١٠ ـ وعنه
، عن بنان بن محمّد ، عن موسى بن القاسم ، عن عليِّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن قوم مماليك اجتمعوا على قتل حرّ ما حالهم ؟ فقال : يقتلون به ، وسألته عن قوم أحرار اجتمعوا على قتل مملوك ما حالهم ؟ فقال : يردّون
قيمته .
______________________
ورواه عليُّ بن جعفر في كتابه مثله ، إلّا
أنّه أسقط من أوّله لفظ مماليك
.
[ ٣٥١١٤ ] ١١ ـ وبإسناده
عن الحسن ابن بنت الياس ، عن داود بن سرحان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجلين قتلا رجلاً ، قال : يقتلان إن شاء أهل المقتول ويردّ على أهلهما دية واحدة .
أقول : ويأتي ما يدلُّ على ذلك
.
١٣ ـ باب حكم من أمر غيره بالقتل
[ ٣٥١١٥ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في رجل أمر رجلاً بقتل رجل ، فقال : يقتل به الّذي
قتله ، ويحبس الآمر بقتله في الحبس حتّى يموت .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ،
عن ابن محبوب مثله
.
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب نحوه
، إلّا أنّه قال : أمر رجلاً حرّاً .
______________________
[ ٣٥١١٦ ] ٢ ـ محمّد
بن عمر بن عبد العزيز الكشيُّ في كتاب ( الرجال ) عن ابن أبي نجران ، عن حمّاد الناب ، عن المسمعي ـ في حديث ـ أنَّ أبا عبد الله ( عليه السلام ) دخل علىّ داود بن عليّ لما قتل المعلّى بن خنيس ، فقال : يا داود قتلت مولاى وأخذت مالي ، فقال داود : ما أنا قتلته ، ولا أخذت ( بمالك ، فقال )
: والله لأدعونَّ الله على من قتل مولاى وأخذ مالي ، فقال : ما أنا قتلته ولكن قتله صاحب شرطتي ، فقال : بإذنك ؟ أو بغير إذنك ؟ فقال : بغير إذني ، فقال : يا إسماعيل شأنك به ، فخرج إسماعيل والسيف معه حتّى قتله في مجلسه .
[ ٣٥١١٧ ] ٣ ـ وعن
حمدويه ، عن محمّد بن عيسى ، وعن محمّد بن مسعود ، عن جبرئيل بن أحمد ، عن محمّد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن الوليد بن صبيح ، قال : قال داود بن عليّ لابي عبد الله ( عليه السلام ) : ما أنا قتلته ـ يعني معلّى ـ قال : فمن قتله ؟ قال : السيرافيُّ ـ وكان صاحب شرطته ـ قال : أقدنا منه ، قال : قد أقدتك قال : فلما أُخذ السيرافيُّ وقدّم ليقتل جعل يقول : يا معشر المسلمين ، يأمروني بقتل الناس فأقتلهم لهم ثمَّ يقتلوني ، فقتل السيرافيُّ .
أقول : ويأتي ما ظاهره المنافاة
ونبين وجهه
.
______________________
١٤ ـ باب حكم من أمر عبده بالقتل
[ ٣٥١١٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد
، وعن عليّ ابن ابراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في رجل أمر عبده أن يقتل رجلاً فقتله ، قال فقال : يقتل السيّد به .
[ ٣٥١١٩ ] ٢ ـ وعن
عليّ ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في رجل أمر عبده أن يقتل رجلاً فقتله ، فقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : وهل عبد الرجل إلّا كسوطه أو كسيفه ، يقتل السيّد
ويستودع العبد السجن .
ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني
.
ورواه أيضاً بإسناده إلى قضايا عليّ (
عليه السلام ) إلّا أنّه قال : ويستودع العبد في السجن حتىّ يموت
.
ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن
إبراهيم
، والّذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب مثله .
[ ٣٥١٢٠ ] ٣ ـ أقول :
ونقل العلّامة في ( المختلف ) عن الشيخ في ( الخلاف )
______________________
أنه قال : اختلف
روايات أصحابنا في أنَّ السيّد إذا أمر عبده بقتل غيره فقتله فعلى من يجب القود ؟ فروي في بعضها أنَّ على السيّد القود .
[ ٣٥١٢١ ] ٤ ـ وفي
بعضها أنَّ على العبد القود ، ولم يفصّلوا ، قال : والوجه في ذلك أنّه إن كان العبد مخيراً
عاقلاً يعلم أنَّ ما أمره به معصية فانَّ القود على العبد ، وإن كان صغيراً أو كبيراً لا يميّز واعتقد أنَّ جميع ما يأمره به سيّده
واجب عليه فعله كان القود على السيد .
١٥ ـ باب حكم من قتل اثنين فصاعداً
[ ٣٥١٢٢ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس عن ابن مسكان ، عمّن ذكره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا قتل الرجل الرجلين أو أكثر من ذلك قتل بهم .
ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن
إبراهيم ، إلّا أنّه أسقط قوله : عمّن ذكره .
أقول : ويأتي ما يدلِّ على ذلك
.
______________________
١٦ ـ باب حكم من خلّص القاتل من يد
الولي
[ ٣٥١٢٣ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد
، وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيّوب ، عن حريز ، عن أبى عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل قتل رجلاً عمداً فرفع إلى الوالي ، فدفعه الوالي إلى أولياء المقتول ليقتلوه ، فوثب عليه
قوم فخلّصوا القاتل من أيدى الأولياء ؟ قال : أرى أن يحبس الّذين خلّصوا القاتل من أيدي الأولياء
حتّى يأتوا بالقاتل ، قيل : فان مات القاتل وهم في السجن ؟ قال : إن مات فعليهم الدية يؤدُّونها جميعاً إلى أولياء المقتول .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ،
عن ابن محبوب مثله ، إلى قوله : فعليهم الدية
.
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب
.
١٧ ـ باب حكم من أمسك رجلاً فقتله آخر ،
وآخر ينظر إليهم
[ ٣٥١٢٤ ] ١ ـ محمّد
بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قضى عليٌّ ( عليه السلام ) في رجلين أمسك أحدهما وقتل الاخر ، قال : يقتل القاتل ويحبس الاخر حتّى يموت غمّاً كما حبسه حتى مات غمّاً . . الحديث .
______________________
محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ،
عن أبيه ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد مثله
.
[ ٣٥١٢٥ ] ٢ ـ وعنه ،
عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن زرعة ، عن سماعة ، قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في رجل شدَّ على رجل ليقتله والرجل فارٌّ منه فاستقبله رجل آخر فأمسكه عليه حتّى جاء الرجل فقتله ، فقتل الرجل الّذي قتله ، وقضى على الاخر الّذي أمسكه عليه أن يطرح في السّجن أبداً حتّى يموت فيه ، لأنّه أمسكه على الموت .
[ ٣٥١٢٦ ] ٣ ـ وعنه ،
عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنَّ ثلاثة نفر رفعوا إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام )
: واحد منهم أمسك رجلاً ، وأقبل الاخر فقتله ، والآخر يراهم ، فقضى في [ صاحب ]
الرؤية
أن تسمل عيناه ، وفي الّذي أمسك أن يسجن حتّى يموت كما أمسكه ، وقضى في الّذي قتل أن يقتل .
ورواه الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير
المؤمنين ( عليه السلام ) نحوه
.
ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن
إبراهيم
، وكذا الّذي قبله ، وروى الّذي قبله أيضاً بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي نجران ، عن
______________________
عاصم ، عن محمّد بن
قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، والّذي قبلهما بإسناده عن أحمد بن محمّد .
أقول : ويأتي ما يدلُّ على ذلك
.
١٨ ـ باب حكم من دعا آخر من منزله ليلاً
فأخرجه
[ ٣٥١٢٧ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن بعض أصحابه ، عن محمّد بن الفضيل ، عن عمرو بن أبي المقدام أنَّ رجلاً قال لأبي جعفر المنصور ـ وهو يطوف ـ : يا أمير المؤمنين ، إنَّ
هذين الرجلين طرقا أخي ليلاً ، فأخرجاه من منزله فلم يرجع إليَّ ، ووالله ما أدري ما صنعا به ؟ فقال لهما : ما صنعتما به ؟ فقالا : يا أمير المؤمنين كلّمناه
ثمَّ رجع إلى منزله ـ إلى أن قال : ـ فقال لأبي عبد الله جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) : اقض بينهم ـ إلى أن قال : ـ فقال : ياغلام اكتب : بسم الله الرحمن الرحيم ، قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : كلُّ من طرق رجلاً بالليل فأخرجه من منزله فهو ضامن إلّا أن يقيم عليه البيّنة أنّه قد ردَّه إلى منزله ، يا غلام نحّ هذا فاضرب عنقه ، فقال : يا ابن رسول الله ، والله ما أنا قتلته ولكنّي أمسكته ، ثمَّ جاء هذا فوجأه فقتله ، فقال : أنا ابن رسول الله يا غلام نحّ هذا فاضرب ( عنقه للآخر )
، فقال : يا ابن رسول الله ، ما عذّبته ولكنّي قتلته بضربة واحدة ، فأمر أخاه فضرب عنقه ، ثمَّ أمر بالآخر فضرب جنبيه وحبسه في السجن ووقع على رأسه يحبس عمره ، ويضرب في كلّ سنة خمسين جلدة
______________________
ورواه الصّدوق بإسناده عن عمرو بن أبي
المقدام مثله
.
محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن
سعيد ، عن محمّد بن الفضيل مثله .
[ ٣٥١٢٨ ] ٢ ـ وبإسناده
عن جعفر بن محمّد ، عن عبد الله بن ميمون ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : إذا دعا الرجل أخاه بليل فهو له ضامن حتّى يرجع إلى بيته .
١٩ ـ باب أن الثابت بقتل العمد هو
القصاص ، فان تراضى الولي
والقاتل بالدية أو أكثر أو أقل جاز
[ ٣٥١٢٩ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من قتل مؤمناً متعمّداً فإنه يقاد به إلّا أن يرضى أولياء المقتول أن يقبلوا الدية
أو يتراضوا بأكثر من الدية أو أقلّ من الدية ، فان فعلوا ذلك بينهم جاز ، وإن تراجعوا
قيدوا ، وقال : الدية عشرة آلاف درهم ، أو ألف دينار ، أو مائة من الإبل .
[ ٣٥١٣٠ ] ٢ ـ وبهذا
الإسناد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : وإن علاه وألحَّ عليه بالعصا أو بالحجارة حتّى يقلته فهو عمد يقاد
به .
______________________
ورواه الشيخ بإسناده عن يونس
، والّذي قبله بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله .
[ ٣٥١٣١ ] ٣ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، وعن عبد الله بن المغيرة ، والنضر بن سويد جميعاً ، عن عبد الله بن سنان ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : من قتل مؤمناً متعمّداً قيد منه إلّا ان يرضى أولياء المقتول أن يقبلوا الدية ، فان رضوا بالدية وأحبَّ ذلك القاتل فالدية . . الحديث .
[ ٣٥١٣٢ ] ٤ ـ وبإسناده
عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن زياد بن سوقة ، عن الحكم بن عتيبة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : ليس الخطأ مثل العمد ، العمد فيه القتل .
ورواه الصدوق بإسناده عن هشام بن سالم
مثله .
[ ٣٥١٣٣ ] ٥ ـ وبإسناده
عن ابن فضّال ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : كلّ من قتل شيئاً صغيراً أو كبيراً بعد أن يتعمّد فعليه القود .
[ ٣٥١٣٤ ] ٦ ـ أحمد
بن عليِّ بن أبي طالب الطبرسيُّ في ( الاحتجاج ) عن عليِّ بن الحسين ( عليهما السلام ) في قوله تعالى : ( وَلَكُمْ فِي
الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ )
ولكم يا أُمة محمّد
في القصاص حياة لأنَّ من همَّ بالقتل فعرف أنه يقتصّ منه فكفّ لذلك عن القتل كان ذلك حياة الّذي همَّ بقتله ،
______________________
وحياة لهذا الجاني الّذي
أراد أن يقتل ، وحياة لغيرهما من الناس إذا علموا أنَّ القصاص واجب لا يجترون
على القتل مخافة القصاص .
[ ٣٥١٣٥ ] ٧ ـ وعن
العسكري ( عليه السلام ) أنَّ رجلاً جاء إلى عليّ بن الحسين ( عليهما السلام ) برجل يزعم أنه قاتل أبيه فاعترف فأوجب عليه القصاص ، فسأله أن يعفو عنه ليعظم الله ثوابه . . الحديث .
[ ٣٥١٣٦ ] ٨ ـ الحسن
بن عليّ العسكري ( عليهما السلام ) في ( تفسيره ) ، عن آبائه ، عن عليِّ بن الحسين ( عليه السلام ) قال : ( يَا أَيُّهَا
الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى )
ـ يعني : المساواة ، وأن يسلك بالقاتل في طريق المقتول المسلك الّذي سلكه به من قتله ـ ( الْحُرُّ بِالْحُرِّ
وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ) ـ تقتل المرأة بالمرأة إذا قتلتها ـ ( فَمَنْ عُفِيَ لَهُ
مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ )
ـ فمن عفا له القاتل ورضي هو ووليُّ المقتول أن يدفع الدّية وعفا عنه بها ـ (
فَاتِّبَاعٌ )
ـ من الوليّ مطالبة ـ ( بِالْمَعْرُوفِ ) ـ وتقاص ـ (
وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ )
ـ من المعفو له القاتل ـ ( بِإِحْسَانٍ ) لا يضارّه ولا يماطله لقضائها ـ (
ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ )
ـ إذ أجاز أن يعفو وليُّ المقتول عن القاتل على دية يأخذها ، فانه لو لم يكن إلّا العفو أو القتل لقلّما طابت نفس وليّ المقتول بالعفو بلا عوض يأخذه فكان قلّما يسلم القاتل من القتل ـ ( فَمَنِ
اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ )
ـ من اعتدى بعد العفو عن القتل بما يأخذه من الدية فقتل القاتل بعد عفوه عنه بالدية الّتي بذلها ورضي هو بها ـ ( فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ )
في الآخرة عند الله ، وفي الدُّنيا القتل بالقصاص لقتله لمن لا يحلّ قتله له ، قال الله عزَّ وجلَّ : (
وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ )
لأنَّ من همَّ
بالقتل فعرف أنه يقتصُّ منه فكفِّ لذلك عن القتل كان حياة للّذي همَّ بقتله ، وحياة الجاني قصاص الّذي أراد أن يقتل ، وحياة لغيرهما
______________________
من الناس إذا علموا
أنَّ القصاص واجب لا يجترون على القتل مخافة القصاص .
[ ٣٥١٣٧ ] ٩ ـ الحسن
بن محمّد الديلمي في ( الإرشاد ) عن أبي الحسن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث طويل ، في تفصيل هذه الأُمّة على الأُمم ـ إلى أن قال : ـ ومنها أنَّ القاتل منهم عمداً إن شاء أولياء المقتول أن
يعفوا عنه فعلوا ، وإن شاؤوا قبلوا الدية ، وعلى أهل التوراة ـ وهم أهل دينك ـ يقتل القاتل ولا يعفا عنه ، ولا تؤخذ منه دية ، قال الله عزَّ وجلَّ : (
ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ )
.
[ ٣٥١٣٨ ] ١٠ ـ محمّد
بن الحسين الرضيُّ في ( نهج البلاغة ) عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ـ في عهده الى مالك الأشتر ـ قال : وإيّاك والدماء وسفكها بغير حلها ، فإنه
ليس شيء أدعى
لنقمة ، ولا أعظم لتبعة ، ولا أحرى بزوال نعمة وإنقطاع مدِّة ، من سفك الدماء بغير حقّها ، والله سبحانه مبتدىء بالحكم بين العباد فيما تسافكوا من الدماء يوم القيامة ، فلا تقويَّن سلطانك بسفك دم حرام ،فانَّ ذلك مما يضعفه ويوهنه و
يزيله وينقله ، ولا عذر لك عند الله ولا عندي في قتل العمد فانَّ
فيه قود البدن ، وإن ابتليت بخطأ وأفرط عليك سوطك
أو يدك بعقوبة ، فانَّ في الوكزة فما فوقها مقتلة ، فلا تطمحنَّ بك نخوة سلطانك عن أن تؤدِّي إلى أولياء المقتول حقّهم .
[ ٣٥١٣٩ ] ١١ ـ العيّاشي
في ( تفسيره ) عن حفص بن غياث ، عن
______________________
أبي عبد الله ( عليه
السلام ) قال : إنَّ الله بعث محمّداً ( صلى الله عليه وآله ) بخمسة أسياف منها : سيف مغمود سلّةً إلى غيرنا وحكمه إلينا ، ( وهو السيف )
الّذي قام به القصاص ، قال الله
: ( النَّفْسَ بِالنَّفْسِ )
فسلّه إلى أولياء المقتول وحكمه إلينا .
أقول : وتقدَّم ما
يدلُّ على ذلك
، ويأتي ما يدلُّ عليه
.
٢٠ ـ باب أن من وقع على آخر بغير اختيار
فقتله لم يكن عليه
شيء ، وان قتل الأعلى فليس على الأسفل شيء
[ ٣٥١٤٠ ] ١ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عليِّ بن رئاب ، عن عبيد بن زرارة ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل وقع على رجل فقتله ، فقال : ليس عليه شيء .
ورواه الكلينيُّ عن عدَّة من أصحابنا ،
عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب مثله
.
[ ٣٥١٤١ ] ٢ ـ وبإسناده
عن محمّد بن عليِّ بن محبوب
، عن الحسين ، عن
______________________
صفوان بن يحيى وفضالة
، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) : قال : في الرجل يسقط على الرجل فيقتله ، فقال : لا شيء عليه . وقال : من قتله القصاص فلا دية له .
ورواه الصدوق بإسناده عن العلاء ، إلى
قوله : لا شيء عليه
.
[ ٣٥١٤٢ ] ٣ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن أبان بن عثمان
، عن عبيد بن زرارة ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل وقع على رجل من فوق البيت فمات أحدهما ، قال : ليس على الأعلى شيء ، ( ولا على )
الأسفل شيء .
ورواه الشيّخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب
مثله .
[ ٣٥١٤٣ ] ٤ ـ محمّد
بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يقع على رجل فيقتله فمات الأعلى ، قال : لا شيء على الأسفل .
٢١ ـ باب حكم من دفع إنساناً على آخر
فقتله ، أو نفر به دابة
[ ٣٥١٤٤ ] ١ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل دفع رجلاً على
______________________
رجل فقتله ، قال :
الدية على الّذي دفع
على الرجل فقتله لأولياء المقتول ، قال : ويرجع المدفوع بالدية على الّذي دفعه ، قال : وإن أصاب المدفوع شيء فهو على الدافع أيضاً .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب
.
ورواه الكلينيُّ عن عدَّة من أصحابنا ،
عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب ، عن ابن رئاب ، وعبد الله بن سنان جميعاً ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله
.
[ ٣٥١٤٥ ] ٢ ـ وبإسناده
عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن يحيى ، عن أبي المغرا ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل ينفر برجل فيعقره وتعقر دابته رجلاً آخر ؟ قال : هو ضامن لما كان من شيء .
[ ٣٥١٤٦ ] ٣ ـ وبإسناده
عن محمّد بن عليِّ بن محبوب ، عن الحسين ، عن القاسم بن محمّد ، عن عليّ ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل كان راكباً على دابّة فغشى رجلاً ماشياً حتّى كاد أن يوطئه ، فزجر الماشي الدابّة عنه فخرَّ عنها فأصابه موت أو جرح ، قال : ليس الّذي زجر بضامن . إنّما زجر عن نفسه .
وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن المعلّى
، عن أبي بصير مثله ، وزاد : وهي الجُبار
.
______________________
ورواه الصدوق بإسناده عن جعفر بن بشير ،
عن معلّى أبي عثمان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله
.
٢٢ ـ باب أن من دفع لصاً أو محارباً أو
نحوهما
فلا قود ولا دية عليه
[ ٣٥١٤٧ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : أيّما رجل قتله الحدّ في القصاص فلا دية له ، وقال : أيّما رجل عدا على رجل ليضربه فدفعه عن نفسه فجرحه أو قتله فلا شيء عليه ، وقال : أيّما رجل اطلع على قوم في دارهم لينظر إلى عوراتهم
ففقؤوا عينه ، أو جرحوه فلا دية عليهم ، وقال : من بدأ
فاعتدى فاعتُدي عليه فلا قود له .
ورواه الصدوق بإسناده عن حمّاد ، إلى
قوله : فلا شيء عليه
.
[ ٣٥١٤٨ ] ٢ ـ وعنه ،
عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن محمّد بن سنان ، عن العلا بن الفضيل ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إذا أراد الرجل أن يضرب رجلاً ظلماً فاتّقاه الرجل أو دفعه عن نفسه فأصابه ضرر فلا شيء عليه .
______________________
[ ٣٥١٤٩ ] ٣ ـ وبالإسناد
عن يونس ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل ضرب رجلاً ظلماً فرده الرجل عن نفسه فأصابه شيء ، قال : لا شيء عليه .
[ ٣٥١٥٠ ] ٤ ـ وعن
محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : من بدأ فاعتدى فاعتدي عليه فلا قود له .
ورواه الصدوق بإسناده عن هشام بن سالم
.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد
، والّذي قبله بإسناده عن يونس ، وكذا الّذي قبلهما ، والأوَّل بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله .
[ ٣٥١٥١ ] ٥ ـ محمّد
بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل سارق دخل على امرأة ليسرق متاعها فلمّا جمع الثياب تبعتها نفسه فواقعها ، فتحرَّك ابنها فقام
فقتله بفأس كان معه ، فلمّا فرغ حمل الثياب وذهب ليخرج حملت عليه بالفأس فقتلته ، فجاء أهله يطلبون بدمه من الغد ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : يضمن مواليه الّذين طلبوا بدمه دية الغلام ، ويضمن السارق فيما ترك أربعة آلاف درهم بما كابرها على فرجها لأنه زان وهو في ماله يغرمه ، وليس عليها في قتلها إيّاه شيء لأنّه سارق .
______________________
ورواه الكلينيُّ والشيخ كما يأتي
.
[ ٣٥١٥٢ ] ٦ ـ وبإسناده
عن محمّد بن الفضيل ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : سألته عن لصّ دخل على امرأة وهي حبلى فقتل ما في بطنها ، فعمدت المرأة إلى سكّين فوجأته بها فقتلته ، فقال : هدر دم اللصّ .
[ ٣٥١٥٣ ] ٧ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن إبراهيم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن آبائه ، قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من شهر سيفاً فدمه هدر .
أقول : وتقدم ما يدلُّ على ذلك في
الدفاع
والجهاد
، ويأتي ما يدلُّ عليه .
٢٣ ـ باب أن من أراد الزنا بامرأة
فدفعته عن نفسها فقتلته فلا
شيء عليها من قصاص ولا دية
[ ٣٥١٥٤ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد . وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعاً ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول في رجل أراد امرأة على نفسها حراماً فرمته بحجر فأصابت منه مقتلاً ، قال : ليس عليها شيء فيما بينها وبين الله عزَّ وجلَّ وإن قدمت إلى إمام عادل أهدر دمه .
______________________
ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى
، عن عبد الله بن سنان
.
وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله
ابن سنان مثله
.
[ ٣٥١٥٥ ] ٢ ـ وعن
عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمّد بن حفص ، عن عبد الله بن طلحة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل سارق دخل على امرأة ليسرق متاعها فلمّا جمع الثياب تابعته نفسه فكابرها على نفسها فواقعها ، فتحرّك ابنها فقام فقتله بفأس كان معه فلما فرغ حمل الثياب وذهب ليخرج حملت عليه بالفأس فقتلته ، فجاء أهله يطلبون بدمه من الغد ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : اقض على هذا كما وصفت لك فقال : يضمن مواليه الّذين طلبوا بدمه دية الغلام ، ويضمن السارق فيما ترك أربعة آلاف درهم بمكابرتها على فرجها إنّه زان وهو في ماله عزيمة
، وليس عليها في قتلها إيّاه شيء
، قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من كابر امرأة ليفجر بها فقتلته فلا دية له ولا قود .
[ ٣٥١٥٦ ] ٣ ـ وعنه ،
قال : قلت له : رجل تزوّج امرأة ، فلما كان ليلة البناء عمدت المرأة إلى رجل صديق لها فأدخله الحجلة
، فلمّا دخل الرجل يباضع أهله ثار الصديق فاقتتلا في البيت ، فقتل الزوج الصديق ، وقامت المرأة فضربت الزوج ضربة فقتلته بالصديق ، فقال : تضمن
دية الصديق ، وتقتل
______________________
بالزوج .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم
نحوه ، وكذا الّذي قبله ،
والّذي قبلهما بإسناده عن الحسن بن محبوب .
أقول : وتقدَّم ما يدل على ذلك
، ويأتي ما يدلُّ عليه
.
٢٤ ـ باب ان من قتل قصاصاً فلا دية له
ولا قصاص ، وكذا من
قتل في حد من حدود الله ، ومن قتل في حدود الناس فديته
من بيت المال
[ ٣٥١٥٧ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصبّاح الكناني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : سألته عن رجل قتله القصاص ، له دية ؟ فقال : لو كان ذلك لم يقتص
من أحد ، وقال : من قتله الحدّ فلا دية له .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد
مثله .
وعن عليِّ بن إبراهيم ( عن أبيه )
، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ،
______________________
عن مفضل بن صالح ، عن
زيد الشحّام ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) وذكر نحوه
.
[ ٣٥١٥٨ ] ٢ ـ وعنه ،
عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من اقتصَّ منه فهو قتيل القرآن .
ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن
إبراهيم
، وكذا الّذي قبله ، إلّا أنّه قال : من اقتصّ منه فمات .
[ ٣٥١٥٩ ] ٣ ـ وعن
محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن الحسن بن صالح الثوري ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : من ضربناه حدّاً من حدود الله فمات فلا دية له علينا ، ومن ضربناه حدّاً من حدود
الناس فمات فانَّ ديته علينا .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب
مثله .
[ ٣٥١٦٠ ] ٤ ـ محمّد
بن عليِّ بن الحسين ، قال : قال أبو جعفر وأبو عبد الله ( عليهما السلام ) : من قتله القصاص فلا دية له .
[ ٣٥١٦١ ] ٥ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب ، عن الحسين ، عن صفوان بن يحيى
، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ـ في حديث ـ قال : ومن قتله القصاص فلا دية له .
______________________
[ ٣٥١٦٢ ] ٦ ـ وبإسناده
عن جعفر بن بشير ، عن معلّى بن عثمان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : من قتله القصاص ، أو الحدّ لم يكن له دية .
[ ٣٥١٦٣ ] ٧ ـ وبإسناده
عن أحمد بن محمّد ، (عن محمّد بن عيسى ، عن داود بن الحصين)
، عن أبي العبّاس ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : قال : سألته عمّن أقيم عليه الحدّ
، أيقاد منه ؟ أو تؤدى ديته ؟ قال : لا ، إلّا أن يزاد على القود .
[ ٣٥١٦٤ ] ٨ ـ وبإسناده
عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن عبد الله بن هلال ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : من قتله القصاص بأمر الامام فلا دية له في قتل ولا جراحة .
[ ٣٥١٦٥ ] ٩ ـ وبإسناده
عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : أيّما رجل قتله الحدّ أو القصاص فلا دية له . . الحديث .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك
، ويأتي ما يدلُّ عليه
.
______________________
٢٥ ـ باب أن من اطلع إلى دار لينظر عورة
لأهلها فلهم منعه ،
فان أصرّ فلهم قلع عينه ان خفى ذلك ، وان لم يندفع بدون القتل جاز
[ ٣٥١٦٦ ] ١ ـ محمّد
بن عليِّ بن الحسين بإسناده ، عن حمّاد بن عيسى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : بينما رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في بعض حجراته إذا اطّلع رجل في شق الباب وبيد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) مدارة ، فقال : لو كنت
قريباً منك لفقأت به عينك .
وبإسناده عن القاسم بن محمّد الجوهري ،
عن عليِّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) نحوه
.
ورواه الحميريُّ في ( قرب الإِسناد ) عن
محمّد بن عيسى ، والحسن بن ظريف ، وعليِّ بن إسماعيل كلّهم ، عن حمّاد بن عيسى مثله
.
[ ٣٥١٦٧ ] ٢ ـ وبإسناده
عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : عورة المؤمن على المؤمن حرام ، وقال : من اطّلع على مؤمن في منزله ، فعيناه مباحة للمؤمن في تلك الحال ،
______________________
ومن دمر
على مؤمن
بغير إذنه ، فدمه مباح للمؤمن في تلك الحالة . . الحديث .
[ ٣٥١٦٨ ] ٣ ـ وبإسناده
عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق ، عن آبائه ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ـ في حديث المناهي ـ أنه نهى أن يطلع الرجل في بيت جاره ، وقال : من نظر إلى عورة أخيه المسلم أو عورة غير أهله متعمداً أدخله الله مع المنافقين الّذين كانوا يبحثون عن عورات الناس ، ولم يخرج من الدنيا حتّى يفضحه الله ، إلّا أن يتوب .
[ ٣٥١٦٩ ] ٤ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن أبي عليِّ الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : اطّلع رجل على النبي ( صلى الله عليه وآله ) من الجريد فقال له النبيُّ ( صلى الله عليه وآله ) : لو أعلم أنك تثبت لي لقمت إليك بالمشقص
حتّى أفقأُ به عينيك ، قال : فقلت له : وذاك لنا ؟ فقال : ويحك ـ أو ويلك ـ أقول لك : إنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فعل ، وتقول : ذاك لنا ؟! . .
ورواه الشيخ بإسناده عن صفوان بن يحيى
مثله .
[ ٣٥١٧٠ ] ٥ ـ وعن
عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن الحسين بن المختار ، عن عبيد بن زرارة ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : بينما رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في حجراته مع بعض أزواجه ومعه مغازل يقبلها إذ بصر بعينين تطلعان ، فقال : لو أعلم أنك
______________________
تثبت لي لقمت حتّى
أنخسك ، فقلت : نفعل نحن
مثل هذا إن فعل مثله ؟ فقال : إن خفى لك فافعله .
[ ٣٥١٧١ ] ٦ ـ وعنه ،
عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن محمّد بن سنان ، عن العلاء بن الفضيل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا اطلع رجل على قوم يشرف عليهم ، أو ينظر من خلل شيء لهم فرموه فأصابوه فقتلوه أو فقؤوا عينيه فليس عليهم غرم ، وقال : إنَّ رجلاً اطلع من خلل حجرة رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فجاء رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بمشقص ليفقأ عينه فوجده قد انطلق ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أي خبيث أما والله لو ثبتَّ لي لفقأت عينك .
[ ٣٥١٧٢ ] ٧ ـ وعنه ،
عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أيّما رجل اطلع على قوم في دارهم لينظر إلى عوراتهم
ففقؤوا عينه أو جرحوه فلا دية عليهم
، وقال : من اعتدى فاعتدى عليه فلا قود
له .
ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن
إبراهيم
، والّذي قبله بإسناده عن يونس .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك
، ويأتي ما يدلُّ عليه
.
______________________
٢٦ ـ باب أن من قال : حذار ، ثمَّ رمى
لم يضمن
[ ٣٥١٧٣ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصبّاح الكناني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : كان صبيان في زمان علي ( عليه السلام ) يلعبون بأخطار
لهم ، فرمى أحدهم بخطره فدقّ رباعية صاحبه ، فرفع ذلك إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فأقام الرامي البيّنة بأنه قال : حذار
، فدرأ عنه القصاص ثم قال : قد أعذر من حذر . . الحديث .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن
الفضيل
.
ورواه في ( العلل ) عن محمّد بن الحسن ،
عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن الفضيل
.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد
.
٢٧ ـ باب حكم من أتى راقداً فلما صار
على ظهره انتبه فقتله ،
أو دخل دار غيره بغير اذن فقتله
[ ٣٥١٧٤ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
______________________
عمرو بن عثمان ، عن
الحسين بن خالد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سئل عن رجل أتى رجلاً وهو راقد فلما صار على ظهره ( أيقن به )
فبعجه بعجة فقتله ، فقال : لا
دية له ولا قود .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسين
بن خالد مثله
.
[ ٣٥١٧٥ ] ٢ ـ وعنه ،
عن المختار بن محمّد بن المختار ، وعن محمّد بن الحسن ، عن عبد الله بن الحسن العلوي جميعاً ، عن الفتح بن يزيد الجرجاني ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، في رجل دخل دار آخر للتلصّص أو الفجور فقتله صاحب الدار ، أيقتل به ؟ أم لا ؟ فقال : اعلم أنَّ من دخل دار غيره فقد أهدر دمه ولا يجب عليه شيء .
ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن
إبراهيم
، وكذا الّذي قبله .
[ ٣٥١٧٦ ] ٣ ـ وزاد :
قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من كابر امرأة ليفجر بها فقتلته فلا دية له ولا قود .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك وعلى
تفصيل الحكمين هنا
وفي الدفاع
.
______________________
٢٨ ـ باب حكم العاقل يقتل المجنون دفاعاً
وغيره وبالعكس
وعدم ثبوت القصاص فيهما
[ ٣٥١٧٧ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن عليِّ بن رئاب ، عن أبي بصير ـ يعني : المرادي ـ قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل قتل رجلاً مجنوناً ، فقال : إن كان المجنون أراده فدفعه عن نفسه
فلا شيء عليه من قود ولا دية ، ويعطي ورثته ديته من بيت مال المسلمين ، قال : وإن كان قتله من غير أن يكون المجنون أراده فلا قود لمن لا يقاد منه ، وأرى أنَّ على قاتله الدية في
ماله يدفعها إلى ورثة المجنون ويستغفر الله ويتوب إليه .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب
.
ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ،
عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب مثله
.
[ ٣٥١٧٨ ] ٢ ـ وعنه ،
عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن ( ابن رئاب )
، عن أبي الورد ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) أو لأبي جعفر ( عليه السلام ) : أصلحك الله ، رجل حمل عليه رجل مجنون فضربه
______________________
المجنون ضربة فتناول
الرجل السيف من المجنون فضربه فقتله ، فقال : أرى أن لا يقتل به ولا يغرم ديته ، وتكون ديته على الامام ، ولا يبطل دمه .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب
، عن أبي الورد
، وكذا الذي قبله .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على بعض
المقصود
، ويأتي ما يدلُّ عليه
.
٢٩ ـ باب حكم من قتل أحداً وهو عاقل ثمَّ
خولط ، أو قتل
في حال الجنون
[ ٣٥١٧٩ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن خضر الصيرفي ، عن بريد بن معاوية العجلي ، قال : سئل أبو جعفر ( عليه السلام ) عن رجل قتل رجلاً عمداً فلم يقم عليه الحدّ ولم تصح الشهادة عليه حتّى خولط وذهب عقله ، ثمَّ إنَّ قوماً آخرين شهدوا عليه بعدما ، خولط أنه قتله ؟ فقال : إن شهدوا عليه أنّه قتله حين قتله وهو صحيح ليس به علّة من فساد عقل قتل به ، وإن لم يشهدوا عليه بذلك وكان له مال يعرف دفع إلى ورثة المقتول الدية من مال القاتل ، وإن لم يكن له مال اعطى الدية من بيت المال ، ولا يبطل دم امرىء مسلم .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب
مثله .
______________________
(٢)
التهذيب ١٠ : ٢٣١ / ٩١٤ .
محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن
محبوب مثله
.
[ ٣٥١٨٠ ] ٢ ـ وبإسناده
عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنَّ محمّد بن أبي بكر كتب إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام )
يسأله عن رجل مجنون قتل رجلاً عمداً ؟ فجعل ( عليه السلام ) الدية على قومه وجعل عمده وخطأه سواء .
ورواه بإسناده عن اسماعيل بن أبي زياد
.
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك
.
٣٠ ـ باب حكم القاتل إذا لم يقدر على
دفع الدية أو لم يقبل منه
[ ٣٥١٨١ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، وابن بكير ، وغير واحد ـ في حديث ـ أنَّ عليّ بن الحسين ( عليه السلام ) قيل له : إنَّ
محمّد بن شهاب الزهري اختلط عقله فليس يتكلّم ، فخرج حتّى دنا منه فلمّا رآه محمّد بن شهاب عرفه ، فقال له عليُّ بن الحسين ( عليه السلام ) : ما لك ؟ قال : وليت ولاية فأصبت دماً قتلت رجلاً فدخلني ما ترى ، فقال له عليُّ بن الحسين ( عليه السلام ) : لأنا عليك من يأسك من رحمة الله أشدّ خوفاً منّي عليك ممّا أتيت ، ثمَّ قال له : اعطهم الدية ، قال : قد فعلت فأبوا ، قال : اجعلها صرراً ثم أنظر مواقيت الصلاة فألقها في دارهم .
______________________
ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن
إبراهيم مثله
.
[ ٣٥١٨٢ ] ٢ ـ وعن عدّة
من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبي الخزرج ، عن فضيل بن عثمان ، عن الزهري ، قال : كنت عاملاً لبني أميّة فقتلت رجلاً ، فسألت عليّ بن الحسين ( عليه السلام ) بعد ذلك ما أصنع به ؟ فقال : الدية اعرضها على قومه ، قال : فأعرضت فأبوا ، وجهدت فأبوا ، فأخبرت عليّ بن الحسين ( عليه السلام ) بذلك فقال : اذهب معك بنفر من قومك فاشهد عليهم ، قال : ففعلت به فأبوا ، فاشهدت
عليهم ، فرجعت إلى عليِّ بن الحسين ( عليه السلام ) فأخبرته ، فقال : خذ الدية وصرها متفرقة ثمَّ ائت الباب في وقت الظهر والفجر فألقها في الدار فمن أخذ شيئاً فهو يحسب لك في الدية ؟ فانَّ وقت الظهر والفجر ساعة تخرج فيها أهل الدار ـ إلى أن قال : ـ وكان الزهريُّ ضرب رجلاً به قروح فمات من ضربه .
[ ٣٥١٨٣ ] ٣ ـ محمّد
بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن وهب بن وهب ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، قال : قال عليُّ ( عليه السلام ) : من قتل حميم قوم فليصالحهم على
ما قدر عليه فإنّه أخفّ لحسابه .
[ ٣٥١٨٤ ] ٤ ـ وبإسناده
عن ابن أبي عمير ، عن محسن بن أحمد ، عن عيسى الضّعيف ، قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : رجل قتل رجلاً ، ما توبته ؟ قال : يمكن من نفسه ، قلت : يخاف أن يقتلوه ، قال : فليعطهم الدية ، قلت : يخاف أن يعلموا بذلك ، قال : فليتزوّج إليهم امرأة ، قلت : يخاف
______________________
أن تطلعهم على ذلك ،
قال : فلينظر إلى الدية فيجعلها صرراً ثم لينظر مواقيت الصلاة فليلقها في دارهم .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك
.
٣١ ـ باب ثبوت القصاص إذا قتل الكبير
الصغير ،
أو الشريف الوضيع
[ ٣٥١٨٥ ] ١ ـ محمّد
بن عليِّ بن الحسين في ( الأمالي ) عن محمّد بن موسى بن المتوكّل ، عن عليِّ بن الحسين السعد آبادي ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبد الله بن أبي يعفور ، عن الصادق ( عليه السلام ) قال : خطب رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بمنى ـ إلى أن قال : ـ المسلمون اخوة تتكافا دماؤهم ، ويسعى بذمّتهم أدناهم ، هم يد على من سواهم .
وفي (الخصال) عن أبيه ، عن سعد ، عن
أحمد ابن محمّد بن خالد مثله .
ورواه الرضيُّ في ( المجازات النبويّة )
مرسلاً
.
ورواه عليُّ بن إبراهيم في ( تفسيره )
مرسلاً
.
[ ٣٥١٨٦ ] ٢ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن أبان بن عثمان ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنَّ رسول الله (صلى الله عليه
______________________
وآله) خطب الناس في
مسجد الخيف ، فقال : نضر الله عبداً سمع مقالتي فوعاها
، وبلغها من لم يسمعها ـ إلى أن قال : ـ المسلمون اخوة تتكافا دماؤهم ويسعى بذمّتهم أدناهم .
قال الكلينيُّ : ورواه أيضاً عن حمّاد
بن عثمان ، عن أبان ، عن ابن أبي يعفور مثله
.
[ ٣٥١٨٧ ] ٣ ـ وعن
محمّد بن الحسن ، عن بعض أصحابنا ، عن عليِّ بن الحكم ، عن الحكم بن مسكين ، عن رجل من قريش ، عن جعفر بن محمّد ( عليه السلام ) أنّه قال لسفيان الثوري : اكتب : بسم الله الرحمن الرحيم ، خطبة رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في مسجد الخيف : نضّر الله عبداً سمع مقالتي فوعاها ، وبلّغها من لم تبلغه ـ إلى أن قال : ـ المؤمنون اخوة تتكافا دماؤهم وهم يد على من سواهم ، يسعى بذمّتهم أدناهم . . الحديث .
[ ٣٥١٨٨ ] ٤ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده عن ابن فضّال ، عن بعض أصحابه
، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كلُّ من قتل شيئاً صغيراً أو كبيراً بعد أن يتعمّد فعليه القود .
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن بكير ، عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) إلّا أنّه قال : كلّ من قتل بشيء
.
أقول : وتقدم ما يدلُّ على ذلك هنا
، وفي النكاح في أحاديث تزويج
______________________
غير الهاشمي الهاشميّة
وغير ذلك
، ويأتي ما يدلَّ عليه
.
٣٢ ـ باب ثبوت القصاص على الولد إذا قتل
أباه أو أُمه ، وعدم
ثبوت القصاص على الأب إذا قتل الولد أو جرحه
[ ٣٥١٨٩ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، وعن عليّ ابن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن حمران ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : لا يقاد والد بولده ، ويقتل الولد إذا قتل والده عمداً .
[ ٣٥١٩٠ ] ٢ ـ وعن
عليّ ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يقتل ابنه ، أيقتل به ؟ قال : لا .
ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم
، والّذي قبله
بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله .
[ ٣٥١٩١ ] ٣ ـ وعن
الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن بعض أصحابنا
، عن حمّاد بن عثمان ، عن فضيل بن يسار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يقتل الرجل بولده إذا قتله ، ويقتل الولد بوالده إذا قتل والده . . الحديث .
______________________
ورواه الشيخ كما مرّ في المواريث
.
[ ٣٥١٩٢ ] ٤ ـ وعن
عليِّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن محمّد بن سنان ، عن العلاء بن الفضيل ، قال قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : لا يقتل الوالد بولده ، ويقتل الولد بوالده ، ولا يرث الرجل الرجل إذا قتله وإن كان خطأ .
أقول : تقدَّم في المواريث أنَّ حكم
الميراث محمول على التقية
.
[ ٣٥١٩٣ ] ٥ ـ وعن عدَّة
من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي عبيدة ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل قتل أُمّه ، قال : يقتل بها صاغراً ولا أظنّ قتله بها
كفّارة له ، ولا يرثها .
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب
، وبإسناده عن عليِّ بن رئاب مثله .
[ ٣٥١٩٤ ] ٦ ـ وعن
محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليِّ بن الحكم ، عن عليِّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يقتل الأب بابنه إذا قتله ، ويقتل الابن بأبيه إذا قتل أباه .
______________________
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد
، والّذي قبله بإسناده عن الحسن بن محبوب ، والّذي قبلهما بإسناده عن يونس .
ورواه الصدوق بإسناده عن القاسم بن محمّد
، عن عليِّ بن أبي حمزة مثله .
[ ٣٥١٩٥ ] ٧ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يقتل ابنه ، أيقتل به ؟ قال : لا ، ولا يرث أحدهما الآخر إذا قتله .
[ ٣٥١٩٦ ] ٨ ـ وبإسناده
عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمّار ، عن جعفر ، عن أبيه أنَّ عليّاً ( عليه السلام ) كان يقول : لا يقتل والد بولده إذا قتله ، ويقتل
الولد بالوالد إذا قتله ، ولا يحدّ الوالد للولد إذا قذفه ، ويحدّ الولد للوالد إذا قذفه
.
[ ٣٥١٩٧ ] ٩ ـ وعنه ،
عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن أحمد بن النّضر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في الرجل يقتل ابنه أو عبده ، قال : لا يقتل به ، ولكن يضرب ضرباً شديداً ، وينفى عن مسقط رأسه .
ورواه الصدوق بإسناده عن عمرو بن شمر
مثله .
[ ٣٥١٩٨ ] ١٠ ـ وبإسناده
إلى كتاب ظريف عن أمير المؤمنين ( عليه السلام )
______________________
قال : وقضى أنّه لا
قود لرجل أصابه والده في أمر يعيب عليه فيه فأصابه عيب من قطع وغيره ويكون له الدية ، ولا يقاد .
ورواه الصدوق والشيخ كما يأتي
.
[ ٣٥١٩٩ ] ١١ ـ محمّد بن عليِّ بن
الحسين بإسناده عن حمّاد بن عمرو ، وأنس بن محمّد ، عن أبيه ، عن الصادق ، عن آبائه ( عليهم السلام ): في وصيّة النبيِّ ( صلى الله عليه وآله ) لعليّ ( عليه السلام ) قال : يا عليّ لا
يقتل والد بولده .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في
القذف .
٣٣ ـ باب حكم الرجل يقتل المرأة ،
والمرأة تقتل الرجل
[ ٣٥٢٠٠ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، وعن عليّ ابن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : في رجل قتل امرأته
متعمّداً ، قال : إن شاء أهلها أن يقتلوه قتلوه ، ويؤدُّوا إلى أهله نصف الدية ، وإن شاؤوا أخذوا نصف الدية خمسة آلاف درهم .
وقال : في امرأة قتلت زوجها متعمّدة ،
قال : إن شاء أهله أن يقتلوها قتلوها،وليس يجنى أحد أكثر من جنايته على نفسه .
______________________
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ،
عن ابن محبوب مثله
.
وروى الصدوق الحكم الثاني مرسلاً
.
[ ٣٥٢٠١ ] ٢ ـ وعن
عليِّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس
، عن عبد الله ابن مسكان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا قتلت المرأة رجلاً قتلت به ، وإذا قتل الرجل المرأة فان أرادوا القود أدُّوا فضل دية الرجل ( على دية المرأة )
وأقادوه بها ، وإن لم يفعلوا قبلوا الدية ، دية المرأة كاملة ، ودية المرأة نصف دية الرجل .
[ ٣٥٢٠٢ ] ٣ ـ وعنه ،
عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : في الرجل يقتل المرأة متعمّداً فأراد أهل المرأة أن يقتلوه ، قال : ذاك لهم إذا أدُّوا إلى أهله نصف الدية ، وإن قبلوا
الدية فلهم نصف دية الرجل ، وإن قتلت المرأة الرجل قتلت به ليس لهم إلّا نفسها . . الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن
ابراهيم
، وكذا الّذي قبله .
[ ٣٥٢٠٣ ] ٤ ـ وعن
محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليِّ بن الحكم ، عن عليّ ابن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد الله
______________________
( عليه السلام ) عن
الجراحات ـ إلى أن قال : ـ وقال : إن قتل رجل امرأته
عمداً فأراد أهل المرأة أن يقتلوا الرجل ردُّوا إلى أهل الرجل نصف الدية وقتلوه .
قال : وسألته عن امرأة قتلت رجلاً ؟ قال
: تقتل
ولا يغرم أهلها شيئاً .
[ ٣٥٢٠٤ ] ٥ ـ وعنه ،
عن أحمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي ولّاد ، عن أبي مريم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : أُتي رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) برجل قد ضرب امرأة حاملاً بعمود الفسطاط فقتلها ، فخيَّر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أولياءها أن يأخذوا الدية خمسة آلاف درهم وغرَّة وصيف أو وصيفة للّذي في بطنها ، أو يدفعوا إلى أولياء القاتل خمسة آلاف ويقتلوه .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد
، وكذا الّذي قبله .
[ ٣٥٢٠٥ ] ٦ ـ وعن
أبي عليّ الأشعري ، عن محمّد بن عبدالجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ـ يعني : المرادي ـ عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : إن قتل رجل امرأة وأراد أهل المرأة أن يقتلوه أدُّوا نصف الدية إلى أهل الرجل .
[ ٣٥٢٠٦ ] ٧ ـ وبالإسناد
عن صفوان ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي بصير ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : قلت له : رجل قتل امرأة ، فقال : إن أراد أهل المرأة أن يقتلوه أدُّوا نصف ديته وقتلوه ، وإلّا قبلوا الدية .
______________________
ورواه الصدوق بإسناده عن أبي بصير مثله
.
محمّد بن الحسن بإسناده عن أبي عليّ الأشعري
مثله .
[ ٣٥٢٠٧ ] ٨ ـ وبإسناده
عن الحسين بن سعيد ، عن أحمد بن عبد الله ، عن أبان ، عن أبي مريم ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن جراحة المرأة ، قال : فقال : على النصف من جراحة الرجل
فما دونها ، قلت : فامرأة قتلت رجلاً ، قال : يقتلونها ، قلت : فرجل قتل امرأة ، قال : إن شاؤوا قتلوا وأعطوا نصف الدية .
[ ٣٥٢٠٨ ] ٩ ـ وعنه ،
عن القاسم بن عروة ، عن أبي العبّاس وغيره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : إن قتل رجل امرأة خيّر أولياء المرأة إن شاؤوا أن يقتلوا الرجل ويغرموا نصف الدية لورثته ، وإن شاؤوا أن يأخذوا نصف الدية .
[ ٣٥٢٠٩ ] ١٠ ـ وعنه
، عن محمّد بن خالد ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في المرأة تقتل الرجل ، ما عليها ؟ قال : لا يجني الجاني على أكثر من نفسه .
[ ٣٥٢١٠ ] ١١ ـ وعنه
، عن فضالة ، عن أبان ، عن زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) في قول الله عزَّ وجلَّ : ( النَّفْسَ
بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنفَ بِالْأَنفِ )
الآية ، قال : هي
محكمة .
______________________
[ ٣٥٢١١ ] ١٢ ـ وبإسناده
عن الحسن بن محبوب ، عن عليِّ بن رئاب ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في الرجل يقتل المرأة ، قال : إن شاء أولياؤها قتلوه وغرموا خمسة آلاف درهم لأولياء المقتول ، وإن شاؤوا أخذوا خمسة آلاف درهم من القاتل .
[ ٣٥٢١٢ ] ١٣ ـ وبإسناده
عن أحمد بن محمّد ، عن المفضّل ، عن زيد الشحّام ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل قتل امرأة متعمّداً ، قال : إن شاء أهلها أن يقتلوه قتلوه ويؤدُّوا إلى أهله نصف الدية .
[ ٣٥٢١٣ ] ١٤ ـ وبإسناده
عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنَّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قتل رجلاً بامرأة قتلها عمداً
، وقتل امرأة قتلت رجلاً عمداً .
أقول : هذا محمول على ردِّ بقية الدية
لما مرّ
.
[ ٣٥٢١٤ ] ١٥ ـ وبإسناده
عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد ابن عبد الله ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن امرأتين قتلتا رجلاً عمداً ؟ قال : تقتلان به ، ما يختلف في هذا أحد .
[ ٣٥٢١٥ ] ١٦ ـ وبإسناده
عن الصفّار ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن غياث ابن كلوب ، عن إسحاق بن عمّار ، عن جعفر ( عليه السلام )
أنَّ رجلاً
______________________
قتل امرأة فلم يجعل
علي ( عليه السلام ) بينهما قصاصاً ، وألزمه الدية .
قال الشيخ : يجوز أن يكون القتل خطأ لا
عمداً فلا قصاص ، ويجوز أن يكون لم يجعل بينهما قصاصاً لا يحتاج معه إلى ردّ فضل الدية .
أقول : يمكن حمله على امتناع الوليِّ من
ردّ فضل الدية .
[ ٣٥٢١٦ ] ١٧ ـ وبإسناده
عن محمّد بن عليِّ بن محبوب ، عن معاوية بن حكيم ، عن موسى بن بكر ، عن أبي مريم . وعن محمّد بن أحمد بن يحيى ، ( ومعاوية )
، عن عليّ بن الحسن بن رباط ، عن أبي مريم الأنصاري ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : في امرأة قتلت رجلاً ، قال : تقتل ويؤدِّي وليّها بقيّة المال .
وفي رواية محمّد بن عليِّ بن محبوب :
بقيّة الدية .
قال الشيخ : هذه رواية شاذَة ما رواها
غير أبي مريم ، وهي مخالفة للأخبار ، ولظاهر القرآن في قوله : ( النَّفْسَ
بِالنَّفْسِ )
.
أقول : يحتمل الحمل على الإِنكار دون الأخبار
أي لا يؤدِّي وليّها شيئاً ، ويحتمل الحمل على الاستحباب وعلى التقية ، ويحتمل أن يكون أصله في امرأة قتلها رجل ، قال : يقتل . . الخ ، ويكون غلطاً من الراوي أو الناسخ .
[ ٣٥٢١٧ ] ١٨ ـ محمّد
بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن أبي أُسامة ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : في امرأة قتلت رجلاً متعمّدة ، قال : إن شاء أهله أن يقتلوها قتلوها ، وليس يجني أحد جناية على أكثر من نفسه .
______________________
ورواه أيضاً مرسلاً عن الصادق ( عليه
السلام ) إلّا أنّه قال : قتلت زوجها .
[ ٣٥٢١٨ ] ١٩ ـ عليُّ
بن الحسين المرتضى في رسالة ( المحكم والمتشابه ) نقلاً من ( تفسير النعماني ) بإسناده الآتي
عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : ومن الناسخ ما كان مثبتاً في التوراة من الفرائض في القصاص ، وهو قوله تعالى : ( وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ
النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ )
إلى آخر الآية فكان الذكر والأنثى والحرّ والعبد شرعاً ، فنسخ الله تعالى ما في التوراة بقوله : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ
عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ )
فنسخت هذه الآية ( وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ
النَّفْسَ بِالنَّفْسِ )
.
أقول : النسخ هنا بمعنى التخصيص فلا
ينافي ما مرّ
من أنّها محكمة لبقاء العمل بها بعده .
[ ٣٥٢١٩ ] ٢٠ ـ محمّد
بن مسعود العيّاشي في ( تفسيره ) عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قوله تعالى : ( الْحُرُّ بِالْحُرِّ
وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ )
قال : لا يقتل الحرّ بعبد ولكن يضرب ضرباً شديداً ويغرم دية العبد ، وإن قتل رجل امرأة فأراد أولياء المقتول أن يقتلوا أدُّوا نصف ديته إلى أهل الرجل .
______________________
[ ٣٥٢٢٠ ] ٢١ ـ وعن
أبي العبّاس ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجلين قتلا رجلاً ؟ قال : يخيّر وليّه أن يقتل أيّهما شاء ويغرم الباقي نصف الدية أعني ( نصف )
دية المقتول فيرد على ورثته ، وكذلك إن قتل رجل امرأة إن قبلوا دية المرأة فذاك ، وإن أبي أولياؤها إلّا قتل قاتلها غرموا نصف دية
الرجل وقتلوه ، وهو قول الله : ( وَمَن قُتِلَ
مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِف فِّي الْقَتْلِ )
.
أقول : ويأتي ما يدلُّ على ذلك
.
٣٤ ـ باب حكم ما لو اشترك صبي وامرأة ،
أو عبد وامرأة
في قتل رجل
[ ٣٥٢٢١ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، ( عن أبي بصير )
عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سئل عن غلام لم يدرك وامرأة قتلا رجلاً خطأً ؟ فقال : إنَّ خطأ المرأة والغلام عمد ، فان أحبَّ أولياء المقتول أن يقتلوهما قتلوهما ( ويردُّوا على )
أولياء الغلام خمسة آلاف درهم ، وإن أحبّوا أن يقتلوا الغلام قتلوه وتردُّ المرأة على أولياء الغلام ربع
______________________
الدية ، ( وإن أحبّ
أولياء المقتول أن يقتلوا المرأة قتلوها ويردُّ الغلام على أولياء المرأة ربع الدية )
، قال : وإن أحبَّ أولياء المقتول أن يأخذوا الدية كان على الغلام نصف الدية ، وعلى المرأة نصف الدية .
[ ٣٥٢٢٢ ] ٢ ـ وبالإسناد
عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن ضريس الكناسي ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن امرأة وعبد قتلا رجلاً خطأ ، فقال : إنَّ خطأ المرأة والعبد مثل العمد ، فان أحبَّ أولياء المقتول أن يقتلوهما قتلوهما ، فان كانت قيمة العبد أكثر من خمسة آلاف درهم فليردُّوا على
سيّد العبد ما يفضل بعد الخمسة آلاف درهم ، وإن أحبوا أن يقتلوا المرأة ويأخذوا العبد أخذوا إلَّا أن تكون قيمته أكثر من خمسة آلاف درهم ، فليردُّوا على مولى العبد ما يفضل بعد الخمسة آلاف درهم ويأخذوا العبد أو يفتديه سيّده ، وإن كانت قيمة العبد أقلّ من خمسة آلاف درهم فليس لهم إلّا العبد .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب
، وكذا الّذي قبله .
وكذا رواهما الصدوق .
أقول : ذكر الشيخ أنَّ ما تضمن الخبران
من أنَّ خطأ المرأة والغلام والصبيّ عمد محمول على ما يعتقده بعض مخالفينا أنّه خطأ ، لأنَّ منهم من يقول : إنَّ كلَّ من يقتل بغير حديد فانَّ قتله خطأً ، وقد بيّنا نحن خلاف ذلك ، انتهى . وذكر أنَّ ما تضمناه من الأحكام الباقية معمول عليها .
ويأتي ما يدلُّ على حكم قتل العبد عمداً
وخطأً ، ويأتي أيضاً ما
يدلُّ على
______________________
أنَّ عمد الصبيّ خطأ تحمله العاقلة
، وهو يدلُّ على ما قاله الشيخ .
وتقدم ما يدلُّ على بعض المقصود
، ويأتي ما يدلُّ عليه
.
٣٥ ـ باب حكم عمد الأعمى
[ ٣٥٢٢٣ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن عمّار الساباطي ، عن أبي عبيدة ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن أعمى فقأ عين صحيح
، فقال : إنَّ عمد الأعمى مثل الخطأ هذا فيه الدية في ماله ، فان لم يكن له مال فالدية على الإمام ولا يبطل حق امرىء مسلم .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب
.
وكذا الصدوق
.
أقول : ويأتي ما يدلُّ على ذلك في
العاقلة
.
______________________
٣٦ ـ باب حكم غير البالغ ، وغير العاقل
في القصاص ، وحكم
القاتل بالسحر
[ ٣٥٢٢٤ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في رجل وغلام اشتركا في قتل رجل فقتلاه . فقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : إذا بلغ الغلام خمسة أشبار اقتصَّ منه ، وإذا لم يكن يبلغ خمسة أشبار قضى بالدية .
ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن
إبراهيم
.
ورواه الشيخ بإسناده عن السكوني ، إلّا
أنّه قال : اقتصّ منه ، واقتصّ له .
[ ٣٥٢٢٥ ] ٢ ـ عبد الله
بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عليِّ بن السندي ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ ( عليهم السلام ) أنّه كان يقول في المجنون ، والمعتوه الّذي لا يفيق ، والصبي الّذي لم يبلغ : عمدهما خطأ تحمله العاقلة ، وقد رفع عنهما القلم .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك
وعلى حكم الساحر وأنّه يقتل
،
______________________
وحمله بعض أصحابنا
على قتله حدّاً لفساده لا قوداً
، ويأتي ما يدلُّ على بعض المقصود في العاقلة
.
٣٧ ـ باب أن من قتل مملوكه فلا قصاص
عليه ، وعليه الكفارة
والتوبة والتعزير والتصدق بقيمته والحبس سنة
[ ٣٥٢٢٦ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال في الرجل يقتل مملوكه متعمّداً ، قال : يعجبني أن يعتق رقبة ، ويصوم شهرين متتابعين ، ويطعم ستين مسكيناً ، ثمَّ تكون التوبة بعد ذلك .
ورواه الصدوق بإسناده عن حمّاد مثله
وقال في أوَّله : في رجل قتل مملوكاً متعمّداً قال : يغرم قيمته ويضرب ضرباً شديداً
.
[ ٣٥٢٢٧ ] ٢ ـ وعن
محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن حمران ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في الرجل يقتل مملوكاً له ، قال : يعتق رقبة ، ويصوم شهرين متتابعين ، ويتوب إلى الله عزَّ وجلَّ .
[ ٣٥٢٢٨ ] ٣ ـ وعن عدَّة
من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن أبي المغرا ، عن أبي بصير ، عن
______________________
أبي عبد الله ( عليه
السلام ) قال : من قتل عبده متعمّداً فعليه أن يعتق رقبة ، وأن يطعم ستين مسكيناً ، وأن يصوم شهرين
.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد
، والّذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمّد إلّا أنّه أسقط من سنده لفظي « عن حمران » ، ومن متنه لفظ « له »
، والأوَّل بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله .
[ ٣٥٢٢٩ ] ٤ ـ وعنهم
، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل قتل مملوكاً له ؟ قال : يعتق رقبة ، ويصوم شهرين متتابعين ، ويتوب إلى الله .
وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن
عيسى ، عن يونس ، عن زرعة ، عن سماعة ، مثله
.
[ ٣٥٢٣٠ ] ٥ ـ وعنهم
، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن الحسن بن شمون ، عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم ، عن مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنَّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) رفع إليه رجل عذّب عبده حتّى مات ، فضربه مائة نكالاً ، وحبسه سنة ، وأغرمه قيمة العبد فتصدَّق بها عنه .
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد
والّذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمّد بن خالد .
______________________
ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني مثله ،
إلّا أنّه حذف لفظ سنة
.
[ ٣٥٢٣١ ] ٦ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن مثنى ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يقتل عبده متعمّداً ، أي شيء عليه من الكفارة ؟ قال : عتق رقبة ، وصيام شهرين متتابعين
، وصدقة على ستين مسكيناً .
[ ٣٥٢٣٢ ] ٧ ـ وعنه ،
عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن عليّ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يقتل عبده خطأً ، قال : عليه عتق رقبة ، وصيام شهرين ، وصدقة على ستين مسكيناً ، فان لم يقدر على الرقبة كان عليه الصيام ، فان لم يستطع الصيام فعليه الصّدقة .
[ ٣٥٢٣٣ ] ٨ ـ وبإسناده
عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب الخرّار قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل ضرب مملوكاً له فمات من ضربه ، قال : يعتق رقبة .
ورواه الصدوق بإسناده عن حمران ، أنّه
سأل أبا جعفر ( عليه السلام ) وذكر مثله
.
[ ٣٥٢٣٤ ] ٩ ـ وبإسناده
عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في الرّجل يقتل ابنه أو عبده ، قال : لا يقتل به
______________________
ولكن يضرب ضرباً
شديداً ، وينفى عن مسقط رأسه .
[ ٣٥٢٣٥ ] ١٠ ـ وبإسناده
عن يونس ، عن بعض من رواه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل قتل مملوكه أنّه يضرب ضرباً وجيعاً ، وتؤخذ منه قيمته لبيت المال .
[ ٣٥٢٣٦ ] ١١ ـ العيّاشي
في ( تفسيره ) عن عليِّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل قتل مملوكه ؟ قال : عليه عتق رقبة ، وصوم شهرين متتابعين ، وإطعام ستين مسكيناً ، ثمَّ تكون التوبة بعد ذلك .
أقول : ويأتي ما يدلُّ على ذلك
، ويأتي ما يدلُّ على ثُبوت القصاص وأنّه مخصوص بالمعتاد لقتلهم
.
٣٨ ـ باب ثبوت القصاص على من اعتاد قتل
المماليك
[ ٣٥٢٣٧ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن المختار بن محمّد ، وعن محمّد بن الحسن ، عن عبد الله بن الحسن العلوي جميعاً ، عن أبي الفتح الجرجاني
، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) في رجل قتل مملوكه أو مملوكته ، قال : إن كان المملوك له ، أُدِّب وحبس ، إلّا أن يكون معروفاً بقتل المماليك ، فيقتل به .
______________________
[ ٣٥٢٣٨ ] ٢ ـ وعنه ،
عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عنهم ( عليه السلام ) قال سئل عن رجل قتل مملوكه ؟ قال : إن كان غير معروف بالقتل ضرب ضربا شديداً ، وأُخذ منه قيمة العبد ، ويدفع إلى بيت مال المسلمين ، وإن كان متعوِّداً للقتل قُتل به .
ورواه الشيّخ بإسناده عن عليِّ بن
إبراهيم
، والّذي قبله بإسناده عن محمّد بن يعقوب .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في حدّ
المحارب
وغيره عموماً
ويأتي ما يدلُّ عليه
.
٣٩ ـ باب حكم من نكل بمملوكه
[ ٣٥٢٣٩ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في امرأة قطعت ثدي
وليدتها أنّها حرّة لا سبيل لمولاتها عليها ، وقضى فيمن نكل بمملوكه فهو حرّ لا سبيل له عليه سائبة يذهب فيتولّى إلى من أحبَّ ، فاذا ضمن جريرته فهو يرثه .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب
، إلّا أنّه قال : قطعت يدي وليدتها
.
______________________
٤٠ ـ باب أن المملوك يقتل بالحر ولا
يقتل الحر بالمملوك بل يغرم
قيمته ألّا أن تزيد عن دية الحر فالدية ويعزر
[ ٣٥٢٤٠ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن أبي عليِّ الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : قلت له : قول الله عزَّ وجلَّ : (
كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ
وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ )
قال : فقال : لا يقتل حرّ بعبد ، ولكن يضرب ضرباً شديداً ويغرم ثمنه دية العبد .
[ ٣٥٢٤١ ] ٢ ـ وعن
عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال : لا يقتل الحرّ بالعبد ، وإذا قتل الحرّ العبد غرم ثمنه وضرب ضرباً شديداً .
ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم
، والذي قبله
بإسناده عن صفوان مثله .
[ ٣٥٢٤٢ ] ٣ ـ وعن عدَّة
من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال : يقتل العبد بالحرّ ، ولا يقتل الحرّ بالعبد ، ولكن يغرم ثمنه ، ويضرب ضرباً شديداً حتّى لا يعود .
______________________
ورواه الصدوق بإسناده عن عثمان بن عيسى
مثله .
[ ٣٥٢٤٣ ] ٤ ـ وعنهم
، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا قتل الحرُّ العبد غرم قيمته وأُدِّب ، قيل : فان كانت قيمته عشرين ألف درهم ؟ قال : لا يجاوز بقيمة عبد دية الأحرار .
ورواه الصدوق بإسناده عن عليِّ بن رئاب
، إلّا أنّه قال في آخره : دية الحرّ .
[ ٣٥٢٤٤ ] ٥ ـ وعن
محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليِّ بن الحكم ، عن عليِّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يقتل حرّ بعبد وإن قتله عمداً ، ولكن يغرم ثمنه ، ويضرب ضرباً شديداً إذا قتله عمداً ، وقال : دية المملوك ثمنه .
[ ٣٥٢٤٥ ] ٦ ـ وعن
عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه
، عن نعيم بن إبراهيم ، عن مسمع ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : لا قصاص بين الحرّ والعبد .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب
، والّذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمّد ، والّذي قبلهما بإسناده عن الحسن بن محبوب .
______________________
ورواه أيضاً مثله ، وأسقط قوله : عن
الحلبي ، والّذي قبله بإسناده عن أحمد بن أبي عبد الله مثله .
[ ٣٥٢٤٦ ] ٧ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده عن جعفر بن بشير ، عن معلّى بن عثمان ، عن أبي عبد الله (
عليه السلام ) قال : لا يقتل حرّ بعبد ، فاذا قتل الحرُّ العبد غرم ثمنه ، وضرب ضرباً شديداً . . الحديث .
[ ٣٥٢٤٧ ] ٨ ـ وبإسناده
عن ابن أبي نجران ، عن مثنى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حرّ قتل عبداً ، قال : لا يقتل به .
[ ٣٥٢٤٨ ] ٩ ـ وبإسناده
عن أحمد بن محمّد بن عيسى ( عن محمّد بن عيسى )
، عن عبد الله بن المغيرة ، عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليه السلام ) أنّه
قتل حرّاً بعبد قتله عمداً .
أقول : حمله الشيّخ على الإعتياد لما
تقدَّم
ويأتي .
وبإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب ،
عن محمّد بن عيسى مثله
.
[ ٣٥٢٤٩ ] ١٠ ـ وبإسناده
عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في عبد قتل مولاه متعمّداً ، قال : يقتل به ، ثمَّ قال : وقضى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بذلك .
______________________
[ ٣٥٢٥٠ ] ١١ ـ عبد الله
بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن عليِّ بن جعفر ، عن أخيه ( عليه السلام ) قال : سألته عن قوم أحرار ومماليك اجتمعوا على قتل مملوك ، ماحالهم ؟ فقال : يقتل من قتله من المماليك ، وتكاتب الأحرار .
[ ٣٥٢٥١ ] ١٢ ـ وعنه
، عن عليِّ بن جعفر ، عن أخيه ، قال : سألته عن رجل قتل مملوكاً ، ما عليه ؟ قال : يعتق رقبة ، ويصوم شهرين متتابعين ، ويطعم ستين مسكيناً .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك
، ويأتي ما يدلُّ عليه
.
٤١ ـ باب حكم العبد اذا قتل الحر
[ ٣٥٢٥٢ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) في العبد إذا قتل الحرَّ دفع إلى أولياء المقتول فان شاؤوا قتلوه ، وإن شاؤوا استرقوه .
[ ٣٥٢٥٣ ] ٢ ـ وعنه ،
عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ( عن ابن مسكان )
، عن أبان بن تغلب ، عمّن رواه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
______________________
قال : إذا قتل العبد
الحرّ دفع إلى أولياء المقتول ، فان شاؤوا قتلوه ، وإن شاؤوا حبسوه فيكون عبداً لهم ، وإن شاؤوا استرقوه .
[ ٣٥٢٥٤ ] ٣ ـ وعن
محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ( عن ابن محبوب )
، عن أبي محمّد الوابشي ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن قوم ادَّعوا على عبد جناية تحيط برقبته فأقرَّ العبد بها ، قال : لا يجوز إقرار العبد على سيّده ، فان أقاموا البيّنة على ما ادَّعوا على العبد أُخذ العبد بها أو يفتديه
مولاه .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد
، والّذي قبله بإسناده عن يونس ، والّذي قبلهما بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله .
[ ٣٥٢٥٥ ] ٤ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن يحيى بن أبي العلاء ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا قتل العبد الحرَّ فلأهل المقتول إن شاؤوا قتلوا ، وإن شاؤوا استعبدوا .
ورواه الصدوق بإسناده عن يحيى ابن أبي
العلاء ، مثله
.
[ ٣٥٢٥٦ ] ٥ ـ وبإسناده
عن ابن أبي نجران ، عن مثنى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال : العبد إذا قتل الحرَّ دفع إلى أولياء المقتول ، فان شاؤوا قتلوا ، وإن شاؤوا استحيوا
.
[ ٣٥٢٥٧ ] ٦ ـ وعنه ،
عن ابن مسكان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا قتل العبد الحرَّ فدفع إلى أولياء الحرَّ فلا شيء على مواليه .
______________________
[ ٣٥٢٥٨ ] ٧ ـ وبإسناده
عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن يحيى بن المبارك ، عن عبد الله بن جبلة ، عن أبي جميلة ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في عبد وحرّ قتلا حرّاً ، قال : إن شاء قتل الحرّ ، وإن شاء قتل العبد ، فان اختار قتل الحرِّ جلد جنبي العبد .
وبإسناده عن محمّد بن يحيى ، عن بعض
أصحابه ، عن يحيى بن المبارك مثله .
[ ٣٥٢٥٩ ] ٨ ـ وبإسناده
عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عليِّ بن الحكم ، ( عن هاشم بن عبيد )
عن إبراهيم ، قال : قال : على المولى قيمة العبد ليس عليه أكثر من ذلك .
[ ٣٥٢٦٠ ] ٩ ـ عبد الله
بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن عليِّ بن جعفر ، عن أخيه ( عليه السلام ) قال : سألته عن قوم مماليك اجتمعوا على قتل حرّ ، ما حالهم ؟ قال : يُقتلون به .
[ ٣٥٢٦١ ] ١٠ ـ وسألته
عن قوم أحرار اجتمعوا على قتل مملوك ، ما حالهم ؟ قال : يؤدُّون ثمنه
.
______________________
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على بعض
المقصود
، ويأتي ما يدلُّ عليه
.
٤٢ ـ باب أن حكم المدبر في القصاص حكم
المملوك ما دام
سيده حياً
[ ٣٥٢٦٢ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن مدبّر قتل رجلاً عمداً ؟ فقال : يقتل به ، قال : قلت : فان قتله خطأ ، قال : فقال : يدفع إلى أولياء المقتول فيكون لهم رقّاً ، فان شاؤوا باعوا ، وإن شاؤوا استرقوا ، وليس لهم أن يقتلوه ، قال : ثمَّ قال : يا أبا محمّد إنَّ المدبّر مملوك .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب
.
وكذا رواه الصدوق
.
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك
، ويأتي ما يدلُّ عليه
.
______________________
(٢) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٤٠ من هذه
الأبواب .
٤٣ ـ باب أن حكم أُم الولد في حياة
سيدها حكم المملوك في
القصاص والحدود
[ ٣٥٢٦٣ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه
، عن نعيم بن إبراهيم ، عن مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : أُمُّ الولد جنايتها في حقوق الناس على سيدها ، وما كان من حقوق الله عزَّ وجلَّ في الحدود فانَّ ذلك في بدنها ، قال : ويقاصُّ منها للمماليك ، ولا قصاص بين الحرَّ والعبد .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب
.
أقول ؛ وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك
ويأتي ما يدلُّ عليه
.
٤٤ ـ باب أن من كان له مملوكان فقتل
أحدهما الآخر فله القصاص
والعفو من غير أن يرفعه إلى السلطان
[ ٣٥٢٦٤ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن أبي عليّ الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمّار قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل له مملوكان قتل أحدهما صاحبه ، أله أن يقيده به دون
______________________
السلطان إن أحب ذلك ؟
قال : هو ما له يفعل به ما شاء ، إن شاء قتل ، وإن شاء عفا .
ورواه الشيخ بإسناده عن صفوان بن يحيى
.
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك عموماً
، ويأتي ما يدلُّ
عليه .
٤٥ ـ باب حكم العبد اذا قتل حرين فصاعداً
، أو جرحهما
[ ٣٥٢٦٥ ] ١ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عليِّ بن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في عبد جرح رجلين ، قال : هو بينهما إن كانت جنايته تحيط بقيمته ، قيل له : فان جرح رجلاً في أوَّل النهار وجرح آخر في آخر النهار ؟ قال : هو بينهما ما لم يحكم الوالي في المجروح الأوَّل ، قال : فان جنى بعد ذلك جناية فانَّ جنايته على الأخير .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب
مثله .
[ ٣٥٢٦٦ ] ٢ ـ وبإسناده
عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في عبد شجَّ رجلاً موضحة ثمَّ شجّ آخر ، فقال : هو بينهما .
ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني مثله
.
[ ٣٥٢٦٧ ] ٣ ـ وبإسناده
عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن الحسن بن أحمد بن
______________________
(١) التهذيب ١٠ : ١٩٨ / ٧٨٦ .
سلمة الكوفي ، عن
أحمد بن الحسن بن عليِّ بن فضّال ، عن أبيه ، عن عليِّ بن عقبة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن عبد قتل أربعة أحرار واحداً بعد واحد ؟ قال : فقال : هو لأهل الأخير من القتلى ، إن شاؤوا قتلوه ، وإن شاؤوا استرقّوه ، لأنه إذا قتل الأوَّل استحقَّ أولياؤه ، فاذا قتل الثاني استحقَّ من أولياء الأوَّل فصار لأولياء الثاني ، فإذا قتل الثالث استحقَّ من
أولياء الثاني فصار لأولياء الثالث ، فإذا قتل الرابع استحقَّ من أولياء الثالث فصار لأولياء الرابع ، إن شاؤوا قتلوه ، وإن شاؤوا استرقّوه .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك
.
٤٦ ـ باب حكم القصاص بين المكاتب والعبد
، وبينه وبين الحر ،
وحكم ما لو اعتق نصفه
[ ٣٥٢٦٨ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن أبي ولّاد الحناط ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن مكاتب اشترط عليه مولاه حين كاتبه جنى إلى رجل جناية ؟ فقال : إن كان أدَّى من مكاتبته شيئاً غرم في جنايته بقدر ما أدَّى من مكاتبته للحرّ ـ إلى أن قال : ـ ولا تقاصَّ بين المكاتب وبين العبد إذا كان المكاتب قد أدَّى من مكاتبته شيئاً ، فان لم يكن قد أدَّى من
مكاتبته شيئاً فانه يقاصّ العبد به ، أو يغرم المولى كل ما جنى المكاتب لأنه عبده ما لم
يؤدِّ من مكاتبته شيئاً .
[ ٣٥٢٦٩ ] ٢ ـ وبالإسناد
عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن محمّد بن
______________________
مسلم ، قال : سألت
أبا جعفر ( عليه السلام ) عن مكاتب قتل رجلاً خطأً ؟ قال : فقال : إن كان مولاه حين كاتبه اشترط عليه إن عجز فهو رد في الرق فهو بمنزلة المملوك يدفع إلى أولياء المقتول فان شاؤوا قتلوا وإن شاؤوا باعوا ، وإن كان مولاه حين كاتبه لم يشترط عليه ، وكان قد أدَّى من مكاتبته شيئاً فانَّ عليّاً
( عليه السلام ) كان يقول : يعتق من المكاتب بقدر ما أدَّى من مكاتبته ، فانَّ على الإمام أن يؤدَّي إلى أولياء المقتول من الدية بقدر ما اعتق من المكاتب ولا يبطل دم امرىء مسلم ، وأرى أن يكون ما بقى على المكاتب ممّا لم يؤدِّه رقّاً لأولياء المقتول يستخدمونه حياته بقدر ( ما أدى )
، وليس لهم أن يبيعوه .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب
وكذا الذي قبله .
أقول : يتعيّن حمل الخطأ هنا على ما
يقابل الصواب لا ما يقابل العمد للحكم بالقصاص فيه ، فيراد به القتل بغير حق .
وتقدَّم ما يدلّ على المقصود
، ويأتي ما يدلُّ عليه
، ويأتي الحكم الأخير في قصاص الطرف
.
______________________
٤٧ ـ باب أنه لا يقتل المسلم إذا قتل
الكافر إلّا أن يعتاد قتلهم
فيقتل بالذمي بعد رد فاضل الدية
[ ٣٥٢٧٠ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليِّ بن الحكم وغيره ، عن أبان بن عثمان ، عن إسماعيل بن الفضل ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن دماء المجوس واليهود والنصارى ، هل عليهم وعلى من قتلهم شيء ، إذا غشوا المسلمين وأظهروا العداوة لهم ؟ قال : لا ، إلا أن يكون متعوّداً لقتلهم ، قال : وسألته عن المسلم هل يقتل بأهل الذمّة وأهل الكتاب إذا قتلهم ؟ قال : لا ، إلّا أن يكون معتاداً لذلك لا يدع قتلهم ، فيقتل وهو صاغر .
وعن عليَّ بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى
، عن يونس ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) مثله
.
ورواه الصدوق بإسناده عن عليِّ بن الحكم
مثله .
[ ٣٥٢٧١ ] ٢ ـ وبالإسناد
عن يونس ، عن ابن مسكان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا قتل المسلم يهودياً أو نصرانيّاً أو مجوسيّاً فأرادوا
أن يقيدوا ردُّوا فضل دية المسلم وأقادوه .
أقول : قد عرفت وجهه
.
______________________
[ ٣٥٢٧٢ ] ٣ ـ وعنه ،
عن زرعة ، عن سماعة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل قتل رجلاً من أهل الذمة ، فقال : هذا حديث شديد لا يحتمله الناس ولكن يعطي الذمي دية المسلم ثمَّ يقتل به المسلم .
ورواه الشيخ بإسناده عن يونس
، وكذا الذي قبله ، والأوَّل بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن عليِّ بن الحكم ، عن أبان ، وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد وفضالة ، عن أبان مثله .
[ ٣٥٢٧٣ ] ٤ ـ وعن عدَّة
من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن أبي المغرا ، عن أبي بصير
. عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا قتل المسلم النصراني فأراد أهل النصراني أن يقتلوه قتلوه ، وأدُّوا فضل ما بين الديتين .
[ ٣٥٢٧٤ ] ٥ ـ وعن
عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا يقاد مسلم بذمي في القتل ولا في الجراحات ، ولكن يؤخذ من المسلم جنايته للذمي على قدر دية الذمي ثمانمائة درهم .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن ابن محبوب
، والذي قبله
بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله .
______________________
[ ٣٥٢٧٥ ] ٦ ـ وعن
حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن أحمد بن الحسن الميثمي ، عن أبان ، عن إسماعيل بن الفضل ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن المسلم هل يقتل بأهل الذمة ؟ قال : لا ، إلّا أن يكون معوّداً لقتلهم فيقتل وهو صاغر .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ،
عن عليِّ بن الحكم ، عن أبان ، والحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، وفضالة ، عن أبان
.
ورواه الصدوق بإسناده عن عليِّ بن الحكم
، عن إسماعيل بن الفضل مثله ، إلّا أنه قال : إلَّا أن يكون معتاداً لذلك لا يدع قتلهم
.
وروى الذي قبله بإسناده عن الحسن بن
محبوب ، والذي قبلهما بإسناده عن عليِّ بن الحكم ، عن أبي المغرا مثله .
[ ٣٥٢٧٦ ] ٧ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده عن جعفر بن بشير ، عن إسماعيل بن الفضل ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قلت له : رجل قتل رجلاً من أهل الذمّة ، قال : لا يقتل به ، إلّا أن يكون متعوّداً للقتل .
وبإسناده عن يونس ، عن محمّد بن الفضل
، عن أبي الحسن الرّضا ( عليه السلام ) مثله
.
أقول : وتقدَّم ما يدل على ذلك في حدّ
المحارب عموماً
.
______________________
٤٨ ـ باب ثبوت القصاص بين اليهود
والنصارى والمجوس
[ ٣٥٢٧٧ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ،
عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنَّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) كان يقول : يقتص ( اليهودي والنصراني والمجوسي )
بعضهم من بعض ويقتل بعضهم بعضاً
إذا قتلوا عمداً .
ورواه الشيخّ بإسناده عن عليِّ بن
ابراهيم
.
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك عموماً
ويأتي ما يدلُّ عليه
.
٤٩ ـ باب أن النصراني إذا قتل مسلماً
قتل به وان أسلم ، ولهم
استرقاقه ان لم يسلم واخذ ماله
[ ٣٥٢٧٨ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن ضريس الكناسي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في نصراني قتل مسلماً فلما أخذ أسلم ، قال : اقتله به ، قيل : وإن لم يسلم ، قال : يدفع إلى أولياء المقتول فان شاؤوا قتلوا ، وإن شاؤوا عفوا ، وإن شاؤوا استرقّوا ، قيل : وإن كان
______________________
معه
مال قال : دفع إلى أولياء المقتول هو وماله .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب
.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب
، عن عليِّ بن رئاب ، عن ضريس الكناسي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، وعن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام )
.
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك
.
٥٠ ـ باب حكم من قتل شخصاً مقطوع اليد
[ ٣٥٢٧٩ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن سورة بن كليب ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سئل عن رجل قتل رجلاً عمداً وكان المقتول أقطع اليد اليمنى ؟ فقال : إن كانت قطعت يده في جناية جناها على نفسه أو كان قطع فأخذ دية يده من الذي قطعها ، فان أراد أولياؤه أن يقتلوا قاتله أدُّوا إلى أولياء قاتله دية يده الذي
قيد منها إن كان أخذ دية يده ويقتلوه ، وإن شاؤوا طرحوا عنه دية يد وأخذوا الباقي ، قال : وإن كانت يده قطعت في غير جناية جناها على نفسه ولا أخذ لها دية قتلوا قاتله ولا يغرم شيئاً ، وإن شاؤوا أخذوا دية كاملة ، قال : وهكذا وجدناه في كتاب عليّ ( عليه السلام ) .
______________________
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد
.
٥١ ـ باب حكم من فقأ عيني رجل وقطع اُذنيه
ثم قتله ، أو جنى
عليه جنايتين فصاعداً بضربة أو ضربتين
[ ٣٥٢٨٠ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن محمّد بن قيس ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) في رجل فقأ عيني رجل وقطع اُذنيه ثمَّ قتله ، فقال : إن كان فرق ذلك اقتص منه ثمَّ يقتل ، وإن كان ضربه ضربة واحدة ضربت عنقه ولم يقتصّ منه .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن قيس
مثله ، إلّا أنه قال : وقطع أنفه واُذنيه
.
محمّد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن
إبراهيم مثله
.
[ ٣٥٢٨١ ] ٢ ـ وبإسناده
عن الصفّار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل ضرب على رأسه فذهب سمعه وبصره واعتقل لسانه ثمَّ مات ؟ فقال : إن كان ضربه ضربة بعد ضربة اقتصِّ منه ثمّ قتل ، وإن كان أصابه هذا من ضربة واحدة قتل ولم يقتصَّ منه .
أقول : ويأتي ما يدلُّ على ذلك
.
______________________
٥٢ ـ باب انه اذا عفا بعض الأولياء عن
القاتل أو طلب الدية
فللباقي القصاص بعد ردِّ فاضل الدية
[ ٣٥٢٨٢ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن أبي ولّاد الحناط ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل قتل وله أمّ وأب وابن ، فقال الابن : أنا اريد أن أقتل قاتل أبي ، وقال الأب : أنا ( أريد أن ) أعفو ، وقالت الأمّ
: أنا أريد أن آخذ الدية ، قال : فقال : فليعط الابنُ أُمَّ المقتول السدس من الدية ، ويعطي ورثة القاتل السدس من الدية حق الأب الذي عفا ، وليقتله .
[ ٣٥٢٨٣ ] ٢ ـ وعن
محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليِّ بن حديد ، وابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن بعض أصحابه رفعه إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في رجل قتل وله وليّان فعفا أحدهما وأبى الآخر أن يعفو ، قال : إن أراد الذي لم يعف أن يقتل قتل ورد نصف الدية على أولياء المقتول المقاد منه .
ورواه الصدوق بإسناده عن جميل بن درّاج
نحوه ، والذي قبله
بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله .
[ ٣٥٢٨٤ ] ٣ ـ وعنه ،
عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن عبد الرحمن ، عن
______________________
أبي عبدالله ( عليه
السلام ) قال : سألته عن رجل قتل رجلين عمداً ولهما أولياء فعفا أولياء أحدهما وأبى الآخرون ؟ قال : فقال : يقتل الذي لم يعف وإن أحبوا أن يأخذوا الدية أخذوا . . الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد
، وكذا الحديثان اللذان قبله .
أقول : ويأتي ما يدلُّ على ذلك
، ويأتي ما ظاهره المنافاة
ونبيّن وجهه .
٥٣ ـ باب حكم ما اذا كان بعض الاولياء
صغاراً
فعفا الكبار ، أو لم يكن كبار
[ ٣٥٢٨٥ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن أبي ولّاد ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل قتل وله أولاد صغار وكبار أرأيت إن عفا الأولاد الكبار ؟ قال : فقال : لا يقتل ويجوز عفو الأولاد الكبار في حصصهم فإذا كبر الصغار كان لهم أن يطلبوا حصصهم من الدية .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب
مثله .
محمّد بن الحسن بإسناده عن ابن محبوب
مثله .
______________________
أقول : ويأتي وجهه
.
[ ٣٥٢٨٦ ] ٢ ـ وبإسناده
عن الصفّار ، عن الحسن بن موسى ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمّار ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ، أنَّ عليّاً ( عليه السلام ) قال : انتظروا بالصغار الّذين قتل أبوهم أن يكبروا ، فاذا بلغوا خيّروا ، فان أحبّوا قتلوا أو عفوا ، أو صالحوا .
أقول : ويأتي ما يدلُّ على ذلك
.
٥٤ ـ باب انه إذا عفا بعض الأولياء لم
يجز للباقي القصاص إذا
لم يؤدوا فاضل الدية
[ ٣٥٢٨٧ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب عن عبد الرحمن ـ في حديث ـ قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجلان قتلا رجلاً عمداً وله وليّان فعفا أحد الوليّين ، قال : فقال : إذا عفا بعض الأولياء درىء عنهما القتل وطرح عنهما من الدية بقدر حصّة من عفا ، وأدَّيا الباقي من أموالهما إلى الّذين لم يعفوا .
[ ٣٥٢٨٨ ] ٢ ـ وعن
عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن فضّال ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي مريم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قضى
______________________
أمير المؤمنين ( عليه
السلام ) فيمن عفا من ذي سهم فانّ عفوه جائز ، وقضى في أربعة اخوة عفا أحدهم ، قال : يعطى بقيّتهم الدية ، ويرفع عنهم بحصّة الّذي عفا .
[ ٣٥٢٨٩ ] ٣ ـ وعنه ،
عن أبيه ، عن عليِّ بن حديد ، عن جميل بن درّاج ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في رجلين قتلا رجلاً عمداً وله وليّان فعفا أحد الوليّين ، فقال : إذا عفا عنهما بعض الأولياء درىء عنهما القتل ، وطرح عنهما من الدية بقدر حصّة من عفا ، وأدَّيا الباقي من أموالهما إلى الّذي لم يعف ، وقال : عفو كلِّ ذي سهم جائز .
ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن
إبراهيم
، وكذا الّذي قبله ، والأوَّل بإسناده عن أحمد بن محمّد .
أقول : حمله الشيخ وغيره
على ما إذا لم يؤدِّ الباقي فاضل الدية لما تقدَّم
، ويمكن حمله على الإستحباب بالنسبة إلى باقي الأولياء .
[ ٣٥٢٩٠ ] ٤ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده عن الصفّار ، عن الحسن بن موسى ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمّار ، عن جعفر ، عن أبيه ، أنَّ عليّاً ( عليه السلام ) كان يقول : من عفا عن الدم من ذي سهم له فيه فعفوه جائز وسقط الدم وتصير دية
، ويرفع عنه حصّة الّذي عفا .
أقول : قد تقدَّم وجهه
.
______________________
[ ٣٥٢٩١ ] ٥ ـ محمّد
بن عليِّ بن الحسين ، قال : قد روي أنه إن عفا واحد من الأولياء
ارتفع القود .
أقول : قد عرفت وجهه
، وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك
، ويأتي ما يدلُّ عليه .
٥٥ ـ باب أنه ليس للبدوي أن يقتل
مهاجرياً قصاصاً حتى يهاجر
وله الميراث ونصيبه من الدية ، وأنه لا يقتل المؤمن بغير
المؤمن
[ ٣٥٢٩٢ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن عليِّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن عليِّ بن رئاب ، عن زرارة ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل قتل وله أخ في دار الهجرة وله أخ في دار البدو لم يهاجر ، أرأيت إن عفا المهاجريُّ وأراد البدويُّ أن يقتل ، أله ذلك ؟ فقال : ليس للبدويِّ أن يقتل مهاجرياً حتّى يهاجر ، قال : وإذا عفا المهاجريُّ فانَّ عفوه جائز ، قلت : فللبدويِّ من الميراث شيء ؟ قال : أمّا الميراث ( و )
فله وحظّه من دية أخيه إن أُخذت .
ورواه الشيخ بإسناده عن ابن محبوب
.
______________________
ورواه الصدوق بإسناده عن عليِّ بن رئاب
مثله .
[ ٣٥٢٩٣ ] ٢ ـ محمّد
بن مسعود العيّاشي في ( تفسيره ) عن محمّد بن خالد البرقي ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قول الله عزَّ وجلَّ : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ
عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ )
أهي لجماعة المسلمين ؟ قال : هي للمؤمنين خاصة .
٥٦ ـ باب أنه ليس للنساء عفو ولا قود
[ ٣٥٢٩٤ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن أحمد بن محمّد الكوفي ، عن محمّد بن أحمد النهدي ، عن محمّد بن الوليد ، عن أبان ، عن أبي العبّاس ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : ليس للنساء عفو ، ولا قود .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب
مثله .
[ ٣٥٢٩٥ ] ٢ ـ وقد
تقدَّم في حديث زرارة ـ عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : عفو كلِّ ذي سهم جائز .
أقول : قد خصّه الشيخ بغير المرأة ،
وكذا أمثاله مما مر
، لكن تقدَّم في المواريث في أحاديث التعصيب ما ظاهره أنَّ هذا على التقيّة
، والله أعلم .
______________________
٥٧ ـ باب أنه يستحب للولي العفو عن
القصاص ، أو الصلح على
الدية ، أو غيرها
[ ٣٥٢٩٦ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن قول الله عزَّ وجلَّ : ( فَمَن تَصَدَّقَ
بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ )
؟ فقال : يكفّر عنه من ذنوبه بقدر ما عفا .
وسألته عن قول الله عزَّ وجلَّ : (
فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ )
قال : ينبغي للذي له الحق أن لا يعسر أخاه إذا كان قد صالحه على دية ، وينبغي للذي عليه الحق أن لا يمطل أخاه إذا قدر على ما يعطيه ، ويؤدِّي إليه باحسان . . الحديث .
[ ٣٥٢٩٧ ] ٢ ـ وعن
محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليِّ بن الحكم ، عن عليِّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن قول الله عزَّ وجلَّ : ( فَمَن تَصَدَّقَ
بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ )
قال : يكفر عنه من ذنوبه بقدر ما عفا عنه من جراح أو غيره .
قال : وسألته عن قول الله عزَّ وجلَّ : (
فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ) ؟
قال : هو الرجل يقبل الدّية
فينبغي للطالب أن يرفق به ولا يعسره ،
وينبغي للمطلوب أن يؤدِّي إليه
______________________
بإحسان ولا يمطله إذا
قدر .
[ ٣٥٢٩٨ ] ٣ ـ وعن عدَّة
من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن سماعة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في قول الله عزّ وجلّ : ( فَمَنْ عُفِيَ لَهُ
مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ )
ما ذلك الشيء ؟ قال : هو الرجل يقبل الدية فأمر الله عزَّ وجلَّ
الذي له الحق أن يتبعه بمعروف ولا يعسره ، وأمر الذي عليه الحق أن يؤدِّي إليه باحسان إذا أيسر . . . الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد
بن أبي نصر
، والذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمّد ، والذي قبلهما بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله .
محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن
سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) مثله
.
[ ٣٥٢٩٩ ] ٤ ـ وبإسناده
عن جعفر بن بشير ، عن معلّى أبي عثمان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، سألته عن قول الله عزَّ وجلَّ : (
فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ )
قال : يكفر عنه من
ذنوبه على قدر ما عفى عن العمد ، وفي العمد ، يقتل الرجل بالرجل ، إلّا أن يعفو أو يقبل الدية وله ما تراضوا عليه . . الحديث .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك
.
______________________
٥٨ ـ باب أن ولي القصاص إذا عفا أو صالح
أو رضي بالدية لم يجز
له القصاص بعد
[ ٣٥٣٠٠ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : سألته عن قول الله عزَّ وجلَّ : ( فَمَنِ
اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ )
؟ فقال : هو الرجل
يقبل الدية أو يعفو أو يصالح ثمَّ يعتدي فيقتل ، فله عذاب أليم كما قال الله عزَّ وجلَّ .
[ ٣٥٣٠١ ] ٢ ـ وعن عدَّة
من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن أبي جميلة ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في قول الله عزَّ وجلَّ : ( فَمَنِ
اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ )
فقال : الرجل يعفو
ويأخذ الدية ، ثمّ يجرح صاحبه أو يقتله ، فله عذاب أليم .
[ ٣٥٣٠٢ ] ٣ ـ وعنهم
، عن سهل ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم عن سماعة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ في قول الله عزَّ وجلَّ : ( فَمَنِ
اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ )
قال : هو
______________________
الرجل يقبل الدية أو
يصالح ثمَّ يجيء بعد
فيمثّل أو يقتل ، فوعده الله عذاباً أليماً .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد
بن أبي نصر
، والذي قبله بإسناده عن سهل بن زياد ، والذي قبلهما بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم .
ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة ، عن أبي
بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) مثله
.
[ ٣٥٣٠٣ ] ٤ ـ الفضل
بن الحسن الطبرسيُّ في (مجمع البيان) عن أبي جعفر وأبي عبدالله ( عليهما السلام ) في قوله تعالى : ( فَمَنِ
اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ )
أي من قتل بعد قبول
الدّية أو العفو .
[ ٣٥٣٠٤ ] ٥ ـ وعن
أبي عبدالله ( عليه السلام ) في قوله تعالى : ( فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ )
أي فعلى العافي
اتباع بالمعروف ، أي
أن لا يشدّد في الطلب وينظره إن كان معسراً ولا يطالبه بالزيادة على حقه ، وعلى المعفوّ له أداء إليه بإحسان ، أي الدفع عند الإمكان من غير مطل .
٥٩ ـ باب حكم من قتل وعليه دين وليس له
مال
[ ٣٥٣٠٥ ] ١ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده عن يونس ، عن ابن مسكان ، عن أبي
______________________
بصير ـ يعني :
المرادي ـ قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل قتل وعليه دين وليس له مال فهل لأوليائه ان يهبوا دمه لقاتله وعليه دين ؟ فقال : إنَّ أصحاب الدين هم الخصماء
للقاتل ، فان وهب أولياؤه دمه للقاتل ضمنوا الدية للغرماء ، وإلا فلا .
وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن
محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن أسلم الجبلي ، عن يونس بن عبد الرحمن مثله
.
محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن
محمّد بن أسلم ، عن يونس بن عبد الرحمن مثله
.
[ ٣٥٣٠٦ ] ٢ ـ وعنه ،
عن عليِّ بن أبي حمزة ، عن أبي الحسن موسى ( عليه السلام ) قال : قلت له : جعلت فداك ، رجل قتل رجلاً متعمّداً أو خطأ وعليه دين و ( ليس له )
مال وأراد أولياؤه أن يهبوا دمه للقاتل ؟ قال : إن وهبوا دمه ضمنوا ديته
، فقلت : إن هم أرادوا قتله ؟ قال : إن قتل عمداً قتل قاتله وأدى عنه الإمام الدين من سهم الغارمين ، قلت : فانه قتل عمداً وصالح أولياؤه قاتله على الدية ، فعلى من الدين ؟ على أوليائه من الدية ؟ أو على إمام المسلمين ؟ فقال : بل يؤدُّوا دينه من ديته التي صالحوا عليها أولياؤه ، فانه أحق بديته من غيره .
______________________
٦٠ ـ باب أن المسلم إذا قتله مسلم وليس
له ولي إلّا ذمي فإن لم
يسلم الذمي كان وليه الإمام ، فان شاء قتل ، وإن شاء أخذ
الدية ووضعها في بيت المال ، وليس له العفو
[ ٣٥٣٠٧ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن أبي ولاد الحناط
، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل مسلم قتل رجلاً مسلماً
فلم يكن للمقتول أولياء من المسلمين إلّا أولياء من أهل الذمة من قرابته ، فقال : على الإمام أن يعرض على قرابته من أهل بيته
الإسلام ، فمن أسلم منهم فهو وليّه يدفع القاتل إليه فان شاء قتل ، وإن شاء عفا ، وإن شاء أخذ الدية ، فان لم يسلم أحد كان الإمام وليّ أمره ، فان شاء قتل ، وإن شاء أخذ الدية فجعلها في بيت مال المسلمين لأنَّ جناية المقتول كانت على الإمام فكذلك تكون ديته لإمام المسلمين ، قلت : فان عفا عنه الإمام ، قال : فقال : إنما هو حقُّ جميع المسلمين ، وإنما على الامام أن يقتل أو يأخذ الدية ، وليس له أن يعفو .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب
.
ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ،
عن أحمد وعبدالله ابني محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب مثله ، إلّا أنه أسقط في ( العلل ) حكم العفو من الإمام
.
______________________
محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن
محبوب مثله
.
[ ٣٥٣٠٨ ] ٢ ـ وعنه ،
عن أبي ولاد ، قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) في الرجل يقتل وليس له وليّ إلّا الإمام : إنه ليس للإمام أن يعفو ، وله أن يقتل ، أو يأخذ الدية فيجعلها في بيت مال المسلمين ، لأنّ جناية المقتول كانت على الإمام ، وكذلك تكون ديته لإمام المسلمين .
[ ٣٥٣٠٩ ] ٣ ـ محمّد
بن عليِّ بن الحسين في ( العلل ) عن محمّد بن موسى بن المتوكّل ، عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن مالك بن عطية ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل مسلم قتل وله أب نصرانيّ ، لمن تكون ديته ؟ قال : تؤخذ فتجعل في بيت مال المسلمين لـأنَّ جنايته على بيت مال المسلمين .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك
.
٦١ ـ باب أن من ضرب القاتل حتى ظن أنه
قتله فعاش وأراد
الولي القصاص لم يجز له إلّا بعد القصاص منه في الجرح
[ ٣٥٣١٠ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه ، عن أبان بن عثمان ، عمن أخبره ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : أتي عمر بن الخطاب برجل قد قتل أخا رجل فدفعه إليه وأمره بقتله ، فضربه الرجل حتى رأى أنّه قد قتله ، فحمل إلى منزله فوجدوا به رمقاً فعالجوه
______________________
فبرأ ، فلما خرج أخذه
أخو المقتول الأوَّل ، فقال : أنت قاتل أخي ولي أن أقتلك ، فقال : قد قتلتني مرة ، فانطلق به إلى عمر فأمر
بقتله ، فخرج وهو يقول : والله قتلتني مرة ، فمرُّوا على أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فأخبره خبره
، فقال : لا تعجل حتى أخرج إليك ، فدخل على عمر ، فقال : ليس الحكم فيه هكذا ، فقال : ما هو يا أبا الحسن ؟ فقال : يقتصّ هذا من أخي المقتول الأوَّل ما صنع به ثمَّ يقتله بأخيه ، فنظر الرجل أنه إن اقتصّ منه أتى على نفسه ، فعفا عنه وتتاركا .
ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن مهزيار
، عن إبراهيم بن عبدالله ، عن أبان بن عثمان
.
ورواه الصدوق بإسناده عن أبان ابن عثمان
.
٦٢ ـ باب أن الثابت في القصاص هو القتل
بالسيف من دون
عذاب ، ولا تمثيل وان فعله القاتل
[ ٣٥٣١١ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عن حمّاد ، عن الحلبي ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني جميعاً ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قالا : سألناه عن رجل ضرب رجلاً بعصا فلم يقلع عنه الضرب حتى مات ، أيدفع إلى ولي المقتول فيقتله ؟ قال : نعم ، ولكن لا يترك يعبث به ، ولكن يجيز عليه بالسيف .
____________________
[ ٣٥٣١٢ ] ٢ ـ وعن
عليَّ بن محمّد ، عن بعض أصحابه ، عن محمّد بن سليمان ، عن سيف بن عميرة ، عن إسحاق بن عمّار ، قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام )
: إنَّ الله يقول في كتابه : ( وَمَن قُتِلَ
مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِف فِّي الْقَتْلِ )
ما هذا الإسراف الذي نهى الله عنه ؟ قال : نهى أن يقتل غير قاتله ، أو يمثل بالقاتل . . الحديث .
[ ٣٥٣١٣ ] ٣ ـ محمّد
بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن موسى بن بكر ، عن العبد الصالح ( عليه السلام ) في رجل ضرب رجلاً بعصا فلم يرفع العصا عنه حتى مات ، قال : يدفع إلى أولياء المقتول ولكن لا يترك يتلذّذ به ، ولكن يجاز عليه بالسيف .
[ ٣٥٣١٤ ] ٤ ـ عبدالله
بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن السندي بن محمّد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، أنَّ عليّ بن أبي طالب ( عليه السلام ) لما قتله ابن ملجم ، قال
: احبسوا هذا الأسير وأطعموه
وأحسنوا اساره ، فان عشت فأنا أولى بما صنع بي : إن شئت استقدت ، وإن شئت عفوت ، وإن شئت صالحت ، وإن متّ فذلك إليكم ، فان بدا لكم أن تقتلوه فلا تمثّلوا به .
____________________
[ ٣٥٣١٥ ] ٥ ـ وبالإسناد
، أنَّ الحسن ( عليه السلام ) قدَّمه فضرب عنقه بيده .
[ ٣٥٣١٦ ] ٦ ـ محمّد
بن الحسين الرضيُّ في (نهج البلاغة) عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في وصيّته للحسن ( عليه السلام ) : يا بني عبد المطلب لا ألفينكم تخوضون دماء المسلمين خوضاً تقولون : قتل أمير المؤمنين ، ألا لا يقتلن بي إلّا قاتلي ،
انظروا إذا أنا متُّ من ( هذه الضربة )
فاضربوه ضربة بضربة ، ولا يمثل بالرجل فاني سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يقول : إيّاكم والمثلة ولو بالكلب العقور ، ( ثمَّ أقبل على ابنه الحسن ( عليه السلام ) فقال : يا بني أنت وليُّ الأمر ووليُّ الدم ، فإن عفوت فلك ، وان قتلت فضربة مكان ضربة ولاتأثم )
.
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك
.
٦٣ ـ باب ثبوت القصاص على شاهد الزور إذا
قتل المشهود عليه
[ ٣٥٣١٧ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في أربعة شهدوا على رجل محصن بالزنا ، ثمَّ رجع أحدهم بعدما قتل الرجل ، فقال : إن قال الرابع : وهمت ، ضرب الحد وغرم الدية ، وإن قال : تعمدت ، قتل .
____________________
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب
.
وبإسناده عن عليِّ بن إبراهيم
.
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في
الشهادات وغيرها
، ويأتي ما يدلُّ عليه .
٦٤ ـ باب أن شهود الزور إذا شهدوا على
واحد فقتل ، وأراد
الولي قتلهم جاز بعد رد فاضل الدية
[ ٣٥٣١٨ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن الحسن بن شمون ، عن عبدالله بن عبد الرحمن ، عن مسمع ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنَّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قضى في أربعة شهدوا على رجل أنهم رأوه مع امرأة يجامعها ، فيرجم ، ثمَّ يرجع واحد منهم ، قال : يغرم ربع الدية إذا قال : شبه عليَّ ، فان رجع اثنان وقالا : شبه علينا ، غرما نصف الدية ، وإن رجعوا
وقالوا : شبه علينا غرموا الدية ، وإن قالوا : شهدنا بالزور ، قتلوا جميعاً .
[ ٣٥٣١٩ ] ٢ ـ وعن
عليِّ بن إبراهيم ، عن المختار بن محمّد بن المختار ، وعن محمّد بن الحسن ، عن عبدالله بن الحسن العلوي جميعاً ، عن الفتح بن يزيد الجرجاني ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) في أربعة شهدوا على رجل أنه زنى
____________________
فرجم ثمَّ رجعوا ،
وقالوا : قد وهمنا ، يلزمون الدية وإن قالوا : إنما
تعمدنا ، قتل أيَّ الأربعة شاء وليُّ المقتول ورد الثلاثة ثلاثة أرباع الدية إلى أولياء المقتول الثاني ، ويجلد الثلاثة كلّ واحد منهم ثمانين جلدة ، وإن شاء وليُّ
المقتول أن يقتلهم ردَّ ثلاث ديات على أولياء الشهود الأربعة ويجلدون ثمانين كل واحد منهم ، ثمَّ يقتلهم الإمام . . الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن
إبراهيم ، وبإسناده عن محمّد بن الحسن ، والذي قبله
بإسناده عن سهل بن زياد .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك
.
٦٥ ـ باب أن الولي اذا مات قام ولده
ونحوه مقامه في القصاص
[ ٣٥٣٢٠ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : إذا مات وليُّ المقتول قام ولده من بعده مقامه بالدم .
ورواه الشيخ بإسناده عن ابن أبي عمير
مثله ، إلا أنه قال في آخره : في الدية .
ورواه أيضاً بإسناده عن عليُّ بن
إبراهيم ، إلى قوله : مقامه
.
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير
إلى قوله : مقامه بالدم
.
____________________
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك
.
٦٦ ـ باب أن القاتل يدفع إلى ولي
المقتول فيقتله ، ولا تبعة عليه
[ ٣٥٣٢١ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن عليِّ بن محمّد ، عن بعض أصحابه ، عن محمّد بن سليمان ، عن سيف بن عميرة ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : قلت : ما معنى قوله تعالى :
(
إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا )
؟ قال : وأي نصرة
أعظم من أن يدفع القاتل إلى أولياء المقتول فيقتلنه
ولا تبعة يلزمه من قتله في دين ولا دنيا .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك
.
٦٧ ـ باب حكم العبدين إذا قتلا حراً
[ ٣٥٣٢٢ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، قال : خرج رجل من المدينة يريد العراق فاتبعه أسودان ، أحدهما غلام لأبي عبدالله ( عليه السلام ) فلما أتى الأعوص نام الرجل فأخذا صخرة فشدخا
بها رأسه ، فاُخذا فاُتي بهما محمّد بن خالد ، وجاء أولياء المقتول فسألوه أن يقيدهم ، فكره أن يفعل ، فسأل
____________________
أبا عبدالله ( عليه
السلام ) عن ذلك فلم يجبه ، قال عبد الرحمن : فظننت أنه كره أن يجيبه لأنه لا يرى أن يقتل اثنان بواحد ، فشكا أولياء المقتول محمّد بن خالد وصنيعه إلى أهل المدينة ، فقالوا
: إن أردتم أن يقيدكم منه فاتبعوا جعفر بن محمّد ( عليه السلام ) فاشكوا إليه ظلامتكم ، ففعلوا ، فقال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : اقدهم ، فقتلا جميعاً .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك
.
٦٨ ـ باب عدم ثبوت القصاص على المؤمن
بقتل الناصب وتفسيره
[ ٣٥٣٢٣ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب
، عن بريد العجلي ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن مؤمن قتل رجلاً ناصباً معروفاً بالنصب على دينه غضباً لله تعالى يقتل به ؟ فقال : أمّا هؤلاء فيقتلونه ، ولو رفع إلى إمام عادل ظاهر لم يقتله ، قلت : فيبطل دمه ؟ قال : لا ، ولكن إن كان له ورثة فعلى الإمام أن يعطيهم الدية من بيت المال لأنَّ قاتله إنما قتله غضباً لله عزَّ وجلَّ وللإمام ولدين المسلمين
.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد
مثله .
[ ٣٥٣٢٤ ] ٢ ـ محمّد
بن عليِّ بن الحسين في ( معاني الأخبار ) عن محمّد بن عليّ ماجيلويه ، عن عمه محمّد بن أبي القاسم ، عن محمّد بن عليّ الكوفي ، عن
____________________
ابن فضال ، عن المعلّى
بن خنيس ، قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : ليس الناصب من نصب لنا أهل البيت ، لأنك لا تجد أحداً يقول : أنا أبغض ( آل محمّد )
، ولكن الناصب من نصب لكم ، وهو يعلم أنكم تتولونا وتبرؤون من أعدائنا .
وقال : من أشبع عدواً لنا فقد قتل وليّاً
لنا .
[ ٣٥٣٢٥ ] ٣ ـ وفي (
العلل ) عن محمّد بن الحسن ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن إبراهيم بن إسحاق ، عن عبدالله بن حمّاد ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : ليس الناصب من نصب لنا أهل البيت ، لأنك لا تجد رجلاً يقول : أنا أبغض محمّداً وآل محمّد ، ولكن الناصب من نصب لكم ، وهو يعلم أنكم تتولونا وأنكم من شيعتنا .
[ ٣٥٣٢٦ ] ٤ ـ محمّد
بن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلاً من كتاب مسائل الرجال ، عن أبي الحسن عليِّ بن محمّد ( عليه السلام ) أنَّ محمّد بن عليِّ بن عيسى كتب إليه يسأله عن الناصب هل يحتاج
في امتحانه إلى أكثر من تقديمه الجبت والطاغوت واعتقاد إمامتهما ؟ فرجع الجواب : من كان على هذا فهو ناصب .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في
القذف ، ويأتي ما يدلُّ
عليه ، وتقدَّم ما يدلُّ على تفسير الناصب أيضاً في الخمس
وغيره .
____________________
٦٩ ـ باب أن من قتل شخصاً ثمَّ ادعى أنه
دخل بيته بغير إذنه أو
رآه يزني بزوجته ثبت القصاص ولم تسمع الدعوى إلّا ببينة
[ ٣٥٣٢٧ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن عليّ بن الحسن بن رباط ، عن ابن مسكان ، عن أبي مخلد
، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : كنت عند داود بن عليّ فأتي برجل قد قتل رجلاً ، فقال له داود بن عليّ : ما تقول ؟ قتلت هذا الرجل ؟ قال : نعم ، أنا قتلته ، فقال له داود : ولم قتلته ؟ فقال : إنه كان يدخل منزلي بغير إذني فاستعديت عليه الولاة الذين كانوا قبلك ، فأمروني إن هو دخل بغير إذن أن أقتله فقتلته ، فالتفت إلىَّ داود بن عليّ فقال : يا أبا عبدالله ما تقول في هذا ؟ فقلت : أرى أنه أقرَّ بقتل رجل مسلم
فاقتله ، فأمر به فقتل ، ثمَّ قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : إنَّ ناساً من أصحاب رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كان فيهم سعد بن عبادة ، فقالوا : يا سعد ما تقول لو ذهبت إلى منزلك فوجدت فيه رجلاً على بطن امرأتك ما كنت صانعاً به ؟ فقال سعد : كنت والله أضرب رقبته بالسيف ، قال : فخرج رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وهم في هذا الكلام فقال : يا سعد من هذا الذي قلت : أضرب عنقه بالسيف ؟ فأخبره الذي قالوا ، وما قال سعد ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله )
: يا سعد فأين الشهود الأربعة الذين قال الله عزَّ وجلَّ ؟ فقال سعد : يارسول الله بعد رأي عيني وعلم الله أنه قد فعل ؟! فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إي
____________________
والله يا سعد بعد رأي
عينك وعلم الله ، إنّ الله قد جعل لكل شيء حدّاً ، وجعل على من تعدَّى حدود الله حدا ، وجعل ما دون الشهود الأربعة مستوراً على المسلمين .
محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن
محبوب مثله
.
[ ٣٥٣٢٨ ] ٢ ـ وبإسناده
عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن عليّ بن إسماعيل ، عن أحمد بن النضر ، عن الحصين بن عمرو ، ( عن يحيى بن سعيد ، عن سعيد بن المسيب )
، أنَّ معاوية كتب إلى أبي موسى الأشعري : إنَّ ابن أبي الجسرين وجد رجلاً مع امرأته فقتله ، فاسأل
لي عليّاً عن هذا
، قال أبو موسى : فلقيت عليّاً ( عليه السلام ) فسألته ـ إلى أن قال : ـ فقال : أنا أبو الحسن إن جاء بأربعة يشهدون على ما شهد ، والا دفع برمته .
محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن محمّد
بن أحمد بن يحيى مثله
.
[ ٣٥٣٢٩ ] ٣ ـ وبإسناده
عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن داود بن فرقد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألني داود بن علي عن رجل كان يأتى بيت رجل فنهاه أن يأتي بيته فأبى أن يفعل ، فذهب إلى السلطان فقال السلطان : إن فعل فاقتله ، قال : فقتله فما ترى فيه ؟ فقلت : أرى أن لا يقتله إنه إن استقام هذا ثمَّ شاء أن يقول كل إنسان لعدوّه : دخل بيتي فقتلته .
____________________
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك
، ويأتي ما يدلُّ عليه
.
٧٠ ـ باب أنه لا قصاص في عظم
[ ٣٥٣٣٠ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد ابن محمّد بن أبي نصر ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ إنَّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال : لا يمين في حد ، ولا قصاص في عظم .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ،
عن محمّد بن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام )
.
____________________
أبواب دعوى القتل وما يثبت به
١ ـ باب ثبوته
بشاهدين عدلين
[ ٣٥٣٣١ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن إسماعيل بن أبي حنيفة ، عن أبي حنيفة ، قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : كيف صار القتل يجوز فيه شاهدان ، والزنا لا يجوز فيه إلّا أربعة شهود ، والقتل أشد من الزنا ؟ فقال : لأنَّ القتل فعل واحد ، والزنا فعلان ، فمن ثمَّ لا يجوز إلا أربعة شهود : على الرجل شاهدان ، وعلى المرأة شاهدان .
ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن
إبراهيم
.
[ ٣٥٣٣٢ ] ٢ ـ ورواه
الصدوق في ( العلل ) عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن العباس بن معروف ، عن عليِّ بن مهزيار ، عن عليِّ بن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن حمّاد
، عن أبي حنيفة قال : قلت لأبي
____________________
عبدالله ( عليه
السلام ) : أيهما أشد ؟ الزنا ؟ أم القتل ؟ فقال : القتل ، قال قلت : فما بال القتل جاز فيه شاهدان ، ولا يجوز في الزنا إلّا أربعة ؟ ـ إلى أن قال : ـ فقال : الزنا فيه حدّان ، ولا يجوز إلّا أن يشهدا كل اثنين على واحد ، لأنَّ الرجل والمرأة جميعاً عليهما الحد ، والقتل إنّما يقام الحد على القاتل ،
ويدفع عن المقتول .
ورواه الكلينيُّ مرسلاً نحوه
.
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك
، ويأتي ما يدلُّ عليه
.
٢ ـ باب قبول شهادة النساء في القتل
منفردات ومنضمات إلى
الرجال ، وثبوت الدية بذلك دون القصاص
[ ٣٥٣٣٣ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبى عمير عن جميل بن درّاج ، ومحمّد بن حمران ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قلنا : أتجوز شهادة النساء في الحدود ؟ فقال : في القتل وحده ، إنَّ عليّاً ( عليه السلام ) كان يقول : لا يبطل دم امرىء مسلم .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد
، عن جميل بن درّاج ، وابن حمران
.
____________________
أقول : خصه الشيخ بقبولها في الدية
بدلالة آخره وما يأتي
.
[ ٣٥٣٣٤ ] ٢ ـ وعن
محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن إِبراهيم الخارقي
، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : لا تجوز شهادة النساء في الطلاق ولا في الدم .
[ ٣٥٣٣٥ ] ٣ ـ وعنه ،
عن أحمد ، وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن محمّد بن الفضيل ، عن الرضا ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : لا تجوز شهادتهن في الطلاق ولا الدم .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد
، وكذا الذي قبله .
ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى
، عن محمّد بن الفضيل مثله .
[ ٣٥٣٣٦ ] ٤ ـ وعن عدَّة
من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نجران ، عن مثنى الحنّاط ، عن زرارة ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) ـ إلى أن قال : ـ قلت : تجوز شهادة النساء مع الرجال في الدم ؟ قال : لا .
محمّد بن الحسن بإسناده عن سهل بن زياد
مثله .
____________________
[ ٣٥٣٣٧ ] ٥ ـ وبإسناده
عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : تجوز شهادة النساء في الدم مع الرجال .
[ ٣٥٣٣٨ ] ٦ ـ وعنه ،
عن حمّاد ، عن ربعي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تجوز شهادة النساء في القتل .
أقول : حمله الشيخ على عدم ثبوت القود
وإن ثبت بشهادتهنّ الدية ، لما مضى ويأتي
.
[ ٣٥٣٣٩ ] ٧ ـ وبإسناده
عن أبي القاسم بن قولويه ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي ، عن أبيه ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه عن عليّ ( عليه السلام ) قال : لا تجوز شهادة النساء في الحدود ، ولا في القود .
أقول : تقدَّم حكم الحدود في الشهادات
.
[ ٣٥٣٤٠ ] ٨ ـ وعنه ،
( عن عبد الله بن المفضّل ، عن محمّد بن هلال )
،
____________________
( عن محمّد بن الأشعث
) ، عن موسى بن
إسماعيل بن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن عليّ (عليه السلام ) قال : لا تجوز شهادة النساء في الحدود ، ولا قود .
[ ٣٥٣٤١ ] ٩ ـ وبإسناده
عن يونس بن عبد الرحمن ، عن المفضّل بن صالح ، عن زيد الشحّام ـ في حديث ـ قال : قلت له : تجوز شهادة النساء مع الرجال في الدم؟ قال : نعم .
أقول : وتقدَّم ما يدل على ذلك
.
٣ ـ باب ثبوت القتل بالإقرار به ، وحكم
ما لو أقر اثنان بقتل
واحد على الانفراد ، وحكم من أقر ثمَّ رجع
[ ٣٥٣٤٢ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن الحسن بن صالح ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل وجد مقتولاً فجاء رجلان إلى وليّه ، فقال أحدهما : أنا قتلته عمداً ، وقال الآخر : أنا قتلته خطأً ؟ فقال : إن هو أخذ [ بقول ]
صاحب العمد فليس له على صاحب الخطأ سبيل ، وإن أخذ بقول صاحب
____________________
الخطأ فليس له على
صاحب العمد سبيل
.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد
.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب
، عن الحسن بن حيّ
.
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك
، ويأتي ما يدلُّ عليه
، وتقدَّم حكم من أقرَّ بالقتل ثمَّ رجع في مقدّمات الحدود
.
٤ ـ باب حكم ما لو أقر انسان بقتل آخر ،
ثم أقر آخر بذلك
وبرأ الأول
[ ٣٥٣٤٣ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم
، عن بعض أصحابنا رفعه إلى أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : أُتي أمير المؤمنين ( عليه السلام ) برجل وجد في خربة وبيده سكين ملطخ بالدم ، وإذا رجل مذبوح يتشحّط في دمه فقال له أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : ما تقول ؟ قال : أنا قتلته ، قال : اذهبوا به فأقيدوه
به ، فلما ذهبوا به
أقبل رجل مسرع ـ إلى أن قال : ـ فقال : أنا قتلته ، فقال أمير المؤمنين ( عليه السلام )
____________________
للأوَّل : ما حملك
على إقرارك على نفسك ؟ فقال : وما كنت أستطيع أن أقول ، وقد شهد عليّ أمثال هؤلاء الرجال وأخذوني وبيدي سكّين ملطخ بالدم ، والرجل يتشحّط في دمه ، وأنا قائم عليه خفت
الضرب فأقررت ، وأنا رجل كنت ذبحت بجنب هذه الخربة شاة ، وأخذني البول فدخلت الخربة فرأيت الرجل متشحّطاً في دمه ، فقمت متعجباً ! فدخل عليّ هؤلاء فأخذوني ، فقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : خذوا هذين فاذهبوا بهما إلى الحسن ، وقولوا له : ما الحكم فيهما ، قال : فذهبوا إلى الحسن وقصّوا عليه قصّتهما ، فقال الحسن ( عليه السلام ) : قولوا لأمير المؤمنين ( عليه السلام ) : إن كان هذا ذبح ذاك فقد أحيا هذا ، وقد قال الله عزَّ وجلَّ : (
وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا )
يخلى عنهما ، وتخرج
دية المذبوح من بيت المال .
ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن
إبراهيم نحوه
.
ورواه أيضاً مرسلاً نحوه
.
ورواه الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير
المؤمنين ( عليه السلام ) نحوه .
[ ٣٥٣٤٤ ] ٢ ـ محمّد
بن محمّد المفيد في ( المقنعة ) قال : قضى الحسن بن عليّ ( عليه السلام ) في حياة أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في رجل اتهم بالقتل فاعترف به ، وجاء الآخر فنفى عنه ما اعترف به من القتل وأضافه إلى نفسه وأقرَّ به ، فرجع المقرّ الأوَّل عن إقراره ، بأن يبطل القود فيهما والدية ، وتكون
دية المقتول من بيت مال المسلمين ، وقال : إن يكن الذي أقرَّ ثانياً قد قتل نفساً
____________________
فقد أحيا باقراره
نفساً ، والاشكال واقع فالدية على بيت المال ، فبلغ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ذلك ، فصوبه وأمضى الحكم فيه .
٥ ـ باب حكم ما لو شهد شهود على انسان
بقتل شخص فجاء
آخر وأقر بقتله وبرأ المشهود عليه
[ ٣٥٣٤٥ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل قتل فحمل إلى الوالي وجاءه قوم فشهد عليه الشهود أنّه قتل عمداً ، فدفع الوالي القاتل إلى أولياء المقتول ليقاد به ، فلم يريموا
حتّى أتاهم رجل فأقرَّ عند الوالي أنّه قتل صاحبهم عمداً ، وأنَّ هذا الرجل الّذي شهد عليه الشهود بريء من قتل صاحبه
فلا تقتلوه به وخذوني بدمه ؟ قال : فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : إن أراد أولياء المقتول أن يقتلوا الّذي أقر على نفسه فليقتلوه ولا سبيل لهم على الآخر ، ثمَّ لا سبيل لورثة الّذي أقر على نفسه على ورثة الّذي شُهد عليه ، وإن أرادوا أن يقتلوا الّذي شُهد عليه فليقتلوا
ولا سبيل لهم على الذي أقرَّ ثمّ ليؤدِّ الدية الّذي أقرَّ على نفسه إلى أولياء الذي شُهد عليه نصف الدية ، قلت : أرأيت إن أرادوا أن يقتلوهما جميعاً ؟ قال : ذاك لهم ، وعليهم أن يدفعوا إلى أولياء الّذي شُهد عليه نصف الدية خاصة دون صاحبه ، ثمَّ يقتلونهما ، قلت : إن أرادوا أن يأخذوا الدية ؟ قال : فقال : الدية بينهما نصفان ، لأنَّ أحدهما أقرَّ والآخر شُهد
____________________
عليه ، قلت : كيف
جعلت لأولياء الّذي شُهد عليه على الّذي أقرَّ
نصف الدية حيث
قتل ، ولم تجعل لأولياء الّذي أقرَّ على أولياء الّذي شُهد عليه ولم يقر ؟ قال : فقال : لأنَّ
الّذي شُهد عليه ليس مثل الَّذي أقرَّ ، الّذي شُهد عليه لم يقرّ ولم يبرىء صاحبه ، والآخر أقر وبرأ صاحبه ، فلزم الّذي أقرَّ وبرأ صاحبه ما لم يلزم الّذي شُهد عليه ولم يقر ولم يبرىء صاحبه .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ،
عن ابن محبوب
.
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على بعض
المقصود
.
٦ ـ باب أنه إذا وجد قتيل في زحام ونحوه
لا يدرى من قتله فديته
من بيت المال
[ ٣٥٣٤٦ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، وعبد الله بن بكير جميعاً ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في رجل وجد مقتولاً لا يدرى من قتله ، قال : إن كان عرف
له أولياء يطلبون ديته أُعطوا ديته من بيت مال المسلمين ولا يبطل دم امرىء مسلم لأنَّ ميراثه للإِمام فكذلك تكون ديته على الإِمام ، ويصلّون
____________________
عليه ، ويدفنونه ،
قال : وقضى في رجل زحمه الناس يوم الجمعة في زحام الناس فمات ، أنَّ ديته من بيت مال المسلمين .
[ ٣٥٣٤٧ ] ٢ ـ وعن
عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : ازدحم الناس يوم الجمعة في امرة عليّ ( عليه السلام ) بالكوفة فقتلوا رجلاً ، فودى ديته إلى أهله من بيت مال المسلمين .
[ ٣٥٣٤٨ ] ٣ ـ وعنه ،
عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : ليس في الهايشات
عقل ولا قصاص .
والهايشات : الفزعة تقع بالليل والنهار
فيشج الرجل فيها ، أو يقع قتيل لا يدرى من قتله وشجه .
[ ٣٥٣٤٩ ] ٤ ـ قال :
وقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث آخر ـ : رفع إلى أمير المؤمنين (
عليه السلام ) فوداه من بيت المال .
[ ٣٥٣٥٠ ] ٥ ـ وعن عدّة
من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن الحسن بن شمون ، عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصمّ ، عن مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنَّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال : من مات في زحام الناس يوم الجمعة ، أو يوم عرفة ، أو على جسر لا
____________________
يعلمون من قتله ،
فديته من بيت المال .
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد
، والّذي قبله بإسناده عن عليّ بن إبراهيم إلى قوله : وشجه ، والّذي قبلهما كذلك ، والأول بإسناده عن ابن محبوب مثله .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن
أحمد بن يحيى ، عن بنان بن محمّد ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) مثله
.
ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني ، وزاد
: أو عيد ، أو على بئر
.
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك
، ويأتي ما يدلُّ عليه
.
٧ ـ باب أن ما أخطأت به القضاة في دم أو
قطع فديته من بيت المال
[ ٣٥٣٥١ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن فضّال ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي مريم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنَّ ما أخطأت به القضاة في دم أو قطع فعلى بيت مال المسلمين .
ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن
ابراهيم
.
____________________
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك
.
٨ ـ باب حكم القتيل يوجد في قبيلة ، أو
على باب دار ، أو في
قرية ، أو قريباً منها ، أو بين قريتين ، أو بالفلاة
[ ٣٥٣٥٢ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليِّ بن الحكم ، عن أبان ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه قال في رجل كان جالساً مع قوم فمات وهو معهم ، أو رجل وجد في قبيلة ( و )
على باب دار قوم فادُّعي عليهم ، قال : ليس عليهم شيء ، ولا يبطل دمه .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين ابن سعيد
، عن فضالة بن أيوب ، عن أبان مثله
، ثمَّ قال الشيخ : وعنه ، عن النضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) نحوه ، قال : لا يبطل دمه ولكن يعقل .
ورواه أيضاً بإسناده عن حمّاد ، عن
المغيرة ، عن ابن سنان مثله
.
[ ٣٥٣٥٣ ] ٢ ـ وعن
عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : لو أنَّ رجلاً قتل في قرية ، أو قريباً من قرية ولم توجد
____________________
بيّنة على أهل تلك
القرية أنّه قتل عندهم ، فليس عليهم شيء .
[ ٣٥٣٥٤ ] ٣ ـ وعن
محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليِّ بن الحكم ، عن عليِّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن وجد قتيل بأرض فلاة ، أُدّيت ديته من بيت المال ، فانَّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) كان يقول : لا يبطل دم امرىء مسلم .
[ ٣٥٣٥٥ ] ٤ ـ وعن عدَّة
من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يوجد قتيلاً في القرية ، أو بين قريتين ، قال : يقاس ما بينهما فأيّهما كانت أقرب ضمنت .
ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة مثله
.
وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله
.
ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن
إبراهيم
.
وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن خالد
، والّذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله .
[ ٣٥٣٥٦ ] ٥ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في
____________________
رجل قتل في قرية ، أو
قريباً من قرية أن يغرم أهل تلك القرية إن لم توجد بيّنة على أهل تلك القرية أنّهم ما قتلوه .
أقول : لعله محمول على وجود اللوث
وتحقّق القسامة .
[ ٣٥٣٥٧ ] ٦ ـ وبإسناده
عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن العبّاس بن معروف ، عن محمّد بن سنان ، عن طلحة بن زيد أبي الخزرج ، عن فضيل بن عثمان الأعور
، عن أبي عبد الله ، عن أبيه ( عليهما السلام ) في الرجل يقتل فيوجد رأسه في قبيلة ، ووسطه وصدره في قبيلة ، والباقي في قبيلة ، قال : ديته على من وجد في قبيلته صدره وبدنه ، والصلاة عليه .
محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن
محمّد بن سنان مثله
.
[ ٣٥٣٥٨ ] ٧ ـ وبإسناده
عن محمّد بن سهل
، عن بعض أشياخه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنَّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) سئل عن رجل كان جالساً مع قوم ثقات
ونفر معهم ، أو رجل وجد
في قبيلة ، أو على دار قوم فأُدعي عليهم ، قال : ليس عليهم قود ، ولا يبطل دمه ، عليهم الدية .
[ ٣٥٣٥٩ ] ٨ ـ عبد الله
بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن السندي بن محمّد ،
____________________
عن أبي البختري ، عن
جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، أنه أُتي عليُّ ( عليه السلام ) بقتيل وجد بالكوفة مقطعاً ، فقال : صلّوا عليه ما قدرتم عليه منه ، ثمَّ استحلفهم قسامة بالله ما قتلناه ولا علمنا له قاتلاً ، وضمنهم الدية .
قال الشيخ : لا تنافي بين الاخبار ، لأنَّ
الدية إنّما تلزم أهل القرية والقبيلة الّذين وجد القتيل فيهم إذا كانوا متّهمين بقتله وامتنعوا من القسامة ، فأمّا إذا
لم يكونوا متّهمين بقتله أو أجابوا إلى القسامة فلا دية عليهم ، وتؤدى دية القتيل من بيت المال
، واستدلَّ بما تقدَّم
وبما يأتي
.
٩ ـ باب ثبوت القسامة في القتل مع
التهمة واللوث اذا لم يكن
للمدعي بينة فيقيم خمسين قسامة أنَّ المدعى عليه قتله ،
فتثبت القصاص في العمد والدية في الخطأ ، الا أن يقيم المدعى
عليه خمسين قسامة فيسقط وتؤدى الدية من بيت المال
[ ٣٥٣٦٠ ] ١ ـ محمّد
بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إنّما جعلت القسامة احتياطاً للناس لكيما إذا أراد الفاسق أن يقتل رجلاً ، أو يغتال رجلاً حيث لا يراه أحد خاف ذلك فامتنع من القتل .
[ ٣٥٣٦١ ] ٢ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن القسامة كيف كانت ؟ فقال : هي حقٌّ وهي مكتوبة عندنا ، ولولا
____________________
ذلك لقتل الناس بعضهم
بعضاً ثمَّ لم يكن شيء ، وإنمّا القسامة نجاة للناس .
[ ٣٥٣٦٢ ] ٣ ـ وعنه ،
عن أبيه ، عن ابن أبي عمير
، عن بريد بن معاوية ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن القسامة ؟ فقال : الحقوق كلها البيّنة على المدّعي واليمين على المدّعى عليه ، إلّا في الدم خاصة ، فإنَّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بينما هو بخيبر إذ فقدت الأنصار رجلاً منهم فوجدوه قتيلاً ، فقالت الأنصار : إنَّ فلاناً اليهودي قتل صاحبنا ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) للطالبين : أقيموا رجلين عدلين من غيركم أقيده برمته ، فان لم
تجدوا شاهدين ، فأقيموا قسامة خمسين رجلاً أقيده برمته فقالوا : يا رسول الله ما عندنا شاهدان من غيرنا وإنّا لنكره أن نقسم على ما لم نره ، فوداه رسول الله ( صلى الله عليه وآله )
، وقال : إنّما حقن دماء المسلمين بالقسامة لكي إذا رأى الفاجر الفاسق فرصة من عدوِّه حجزه مخافة القسامة أن يقتل به فكفّ عن قتله ، وإلّا حلف المدّعى عليه قسامة خمسين رجلاً ما قتلنا ولا علمنا قاتلاً ، وإلّا اغرموا الدية إذا وجدوا قتيلاً بين
أظهرهم إذا لم يقسم المدّعون .
ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن
إبراهيم
.
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن
سعد بن عبد الله ، عن محمّد بن الحسين ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أُذينة ، عن بريد مثله
.
____________________
[ ٣٥٣٦٣ ] ٤ ـ وعن
أبي عليّ الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن بكير ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إنَّ الله حكم في دمائكم بغير ما حكم به في أموالكم ، حكم في أموالكم أنَّ البينة على المدّعي واليمين على المدعى عليه ، وحكم في دمائكم أنَّ البيّنة على المدعى
عليه واليمين على من ادَّعى ، لئلا يبطل دم امرىء مسلم .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب
، عن عليِّ بن رئاب ، عن أبي بصير مثله
.
[ ٣٥٣٦٤ ] ٥ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد ، والعباس ، والهيثم جميعاً ، عن الحسن بن محبوب ، عن عليِّ بن الفضيل ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا وجد رجل مقتول في قبيلة قوم ، حلفوا جميعاً ما قتلوه ولا يعلمون له قاتلاً ، فان أبوا أن يحلفوا ، اغرموا الدية فيما بينهم في أموالهم سواء سواء بين جميع القبيلة من الرجال المدركين .
[ ٣٥٣٦٥ ] ٦ ـ وعنه ،
عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن زياد ، عن جعفر ( عليه السلام ) قال : كان أبي رضي الله عنه إذا لم يقم
القوم المدعون البينة على قتل قتيلهم ولم يقسموا بأنَّ المتهمين قتلوه ، حلف المتهمين بالقتل خمسين يميناً بالله ما قتلناه ولا علمنا له قاتلاً ، ثمَّ يؤدي الدية إلى أولياء القتيل ، ذلك إذا قتل في حي واحد ، فأمّا إذا قتل في عسكر ، أو سوق مدينة ، فديته تدفع إلى أوليائه من بيت المال .
____________________
[ ٣٥٣٦٦ ] ٧ ـ وبإسناده
عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إنما جعلت القسامة ليغلظ بها في الرجل المعروف بالشر
المتهم ، فان شهدوا عليه جازت شهادتهم .
محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن
موسى بن بكر مثله
.
[ ٣٥٣٦٧ ] ٨ ـ وفي (
العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي نجران ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن القسامة ؟ فقال : هي حق ولولا ذلك لقتل الناس بعضهم بعضاً ولم يكن شيء ، وإنّما القسامة حوط يحاط
به الناس .
[ ٣٥٣٦٨ ] ٩ ـ وعن
محمّد بن عليّ ما جيلويه . عن محمّد بن يحيى ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن ابن سنان قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : إنما وضعت القسامة لعلة الحوط يحتاط على الناس لكي إذا رأى الفاجر عدوَّه فرَّ منه مخافة القصاص .
ورواه البرقيُّ في ( المحاسن ) عن أبيه
، عن يونس ، عن ابن سنان
.
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في
القضاء
ويأتي ما يدلُّ عليه
.
____________________
١٠ ـ باب كيفية القسامة وجملة من
أحكامها
[ ٣٥٣٦٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن
عيسى ، عن يونس ، عن عبدالله بن سنان قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن القسامة ، هل جرت فيها سنّة ؟ فقال : نعم خرج رجلان من الأنصار يصيبان من الثمار فتفرَّقا فوجد أحدهما ميتاً ، فقال أصحابه لرسول الله ( صلى الله
عليه وآله ) : إنما قتل صاحبنا اليهود ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : يحلف اليهود ، قالوا : يا رسول الله كيف يحلف اليهود على أخينا [ وهم ]
قوم كفار ؟ قال : فاحلفوا أنتم ، قالوا : كيف نحلف على ما لم نعلم ولم نشهد ؟ فوداه النبيُّ ( صلى الله عليه وآله ) من عنده .
قال : قلت : كيف كانت القسامة ؟ قال :
فقال : أما أنها حق ، ولولا ذلك لقتل الناس بعضهم بعضاً ، وإنما القسامة حوط يحاط به الناس .
[ ٣٥٣٧٠ ] ٢ ـ وبالإسناد
عن يونس ، عن عبدالله بن مسكان ، عن سليمان بن خالد ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن القسامة هل جرت فيها سنة ؟ فذكر مثل حديث ابن سنان ، وقال في حديثه : هي حق وهي مكتوبة عندنا .
[ ٣٥٣٧١ ] ٣ ـ وعن
عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن اذينة ، عن زرارة ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن القسامة ، فقال : هي حق ، إنَّ رجلاً من الأنصار وجد قتيلاً في قليب
من قلب
____________________
اليهود ، فأتوا رسول
الله ( صلى الله عليه وآله ) فقالوا : يا رسول الله إنا وجدنا رجلاً منا قتيلاً في قليب من قلب اليهود ، فقال : ايتوني بشاهدين من غيركم ، قالوا : يا رسول الله ما لنا شاهدان من غيرنا ، فقال لهم رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : فليقسم خمسون رجلاً منكم على رجل ندفعه إليكم ، قالوا : يا رسول الله كيف نقسم على ما لم نر ؟ قال : فيقسم اليهود ، قال : يا رسول الله كيف نرضى باليهود وما فيهم من الشرك أعظم ، فوداه رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : زرارة : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : إنّما جعلت
القسامة احتياطاً لدماء الناس كيما إذا أراد الفاسق أن يقتل رجلاً أو يغتال رجلاً حيث لا يراه أحد خاف ذلك فامتنع من القتل .
ورواه الشيخ بإسناده عن ابن اذينة
، والذي قبله بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن وكذا الأوَّل .
[ ٣٥٣٧٢ ] ٤ ـ وعن
محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن حنان بن سدير ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : سألني ابن شبرمة ، ما تقول في القسامة في الدم ؟ فأجبته بما صنع النبيُّ ( صلى الله عليه وآله ) ، فقال : أرأيت لو
لم يصنع هكذا ، كيف كان القول فيه ؟ قال : فقلت له : أما ما صنع النبيُّ ( صلى الله عليه وآله ) فقد أخبرتك به وأما ما لم يصنع فلا علم لي به .
[ ٣٥٣٧٣ ] ٥ ـ وعنه ،
عن أحمد بن محمّد ، عن عليِّ بن الحكم ، عن عليِّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، قال ؛ سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن القسامة أين كان بدوها ؟ فقال : كان من قبل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لما كان
____________________
بعد فتح خيبر تخلف
رجل من الأنصار عن أصحابه فرجعوا في طلبه فوجدوه متشحطاً في دمه قتيلاً ، فجاءت الأنصار إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فقالوا : يا رسول الله قتلت اليهود صاحبنا ، فقال : ليقسم منكم خمسون رجلاً على أنهم قتلوه ، قالوا : يا رسول الله كيف نقسم على ما لم نر ؟ قال : فيقسم اليهود ، قالوا : يا رسول الله من يصدِّق اليهود ؟ فقال : أنا إذن أَدِي صاحبكم ، فقلت له : كيف الحكم فيها ؟ فقال : إنَّ الله عزَّ وجلَّ حكم في الدماء ما لم يحكم في شيء من حقوق الناس لتعظيمه الدماء ، لو أنَّ رجلاً ادعى على رجل عشرة آلاف درهم أو أقل من ذلك أو أكثر لم يكن اليمين على المدعي وكان اليمين على المدعى عليه ، فإذا ادعى الرجل على القوم أنّهم قتلوا كانت اليمين لمدَّعي الدم قبل المدعي عليهم ، فعلى المدعي أن يجيء بخمسين يحلفون إنَّ فلاناً قتل فلاناً ، فيدفع اليهم الذي حلف عليه ، فان شاؤوا عفوا ، وإن شاؤوا قتلوا ، وإن شاؤوا قبلوا الدية ، وإن لم يقسموا ، فانَّ على الذين ادعي عليهم أن يحلف منه خمسون ما قتلنا ولا علمنا له قاتلاً ، فان فعلوا أدى أهل القرية الذين وجد فيهم ، وإن كان بأرض فلاة أديت ديته من بيت المال ، فإنَّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) كان يقول : لا يبطل دم امرىء مسلم .
ورواه الصدوق بإسناده عن القاسم بن محمّد
، عن عليِّ بن أبي حمزة مثله .
محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد
مثله ، وكذا الذي قبله .
[ ٣٥٣٧٤ ] ٦ ـ وبإسناده
عن محمّد بن عليِّ بن محبوب ، عن أحمد بن عبدوس ، عن الحسن بن عليِّ بن فضّال ، عن مفضّل بن صالح ، عن ليث المرادي ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن القسامة على من هي ؟ أعلى أهل
____________________
القاتل ؟ أو على أهل
المقتول ؟ قال : على أهل المقتول ، يحلفون بالله الذي لا إله إلّا هو لقتل فلان فلاناً .
[ ٣٥٣٧٥ ] ٧ ـ محمّد
بن علي بن الحسين بإسناده عن منصور بن يونس ، عن سليمان بن خالد ، قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : سألني عيسى
، وابن شبرمة معه عن القتيل يوجد في أرض القوم
، فقلت : وجد الأنصار رجلاً في ساقية من سواقي خيبر ، فقالت الأنصار : اليهود قتلوا صاحبنا ، فقال لهم رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لكم بينة ؟ فقالوا : لا ، فقال : أفتقسمون ؟ فقالت الأنصار : كيف نقسم على ما لم نره ؟ فقال : فاليهود يقسمون ؟ فقالت الأنصار : يقسمون على صاحبنا ؟! قال : فوداه رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) من عنده ، فقال ابن شبرمة : أرأيت لو لم يؤده النبيُّ
( صلى الله عليه وآله ) ؟ قال : قلت :
لا نقول
لما قد صنع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لو لم يصنعه ، قال : فقلت
: فعلى من القسامة ؟ قال : على أهل القتيل .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك
، ويأتي ما يدلُّ عليه
.
١١ ـ باب عدد القسامة في العمد والخطأ
والنفس والجراح
[ ٣٥٣٧٦ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى
____________________
عن يونس ، عن عبدالله
بن سنان ، قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : في القسامة خمسون رجلاً في العمد ، وفي الخطأ خمسة وعشرون رجلاً ، وعليهم أن يحلفوا بالله .
[ ٣٥٣٧٧ ] ٢ ـ وعنه ،
عن أبيه ، عن ابن فضّال ، وعن محمّد بن عيسى ، عن يونس جميعاً ، عن الرضا ( عليه السلام ) وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن ابن ظريف بن ناصح ، عن أبيه ظريف بن ناصح ، عن عبدالله بن أيوب ، عن أبي عمر المتطبب
، قال : عرضت على أبي عبدالله ( عليه السلام ) ما أفتى به أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في الديات فمما أفتى به في الجسد وجعله ست فرائض : النفس ، والبصر ، والسمع ، والكلام ونقص الصوت من الغنن
، والبحح
، والشلل من اليدين والرجلين ، ثمَّ جعل مع كل شيء من هذه قسامة على نحو ما بلغت الدية ، والقسامة جعل في النّفس على العمد خمسين رجلاً ، وجعل في النفس على الخطأ خمسة وعشرين رجلاً ، وعلى ما بلغت ديته من الجروح ألف دينار ستة نفر ، وما كان دون ذلك فحسابه
من ستة نفر والقسامة في النفس ، والسمع ، والبصر ، والعقل ، والصوت من الغنن ، والبحح ، ونقص اليدين والرجلين فهو ستّة أجزاء الرجل ، تفسير ذلك : إذا أصيب الرجل من هذه الأجزاء الستة وقيس ذلك فان كان سدس بصره أو سمعه أو كلامه أو غير ذلك حلف هو وحده ، وإن كان ثلث بصره حلف هو وحلف معه رجل واحد ، وإن كان نصف بصره حلف هو وحلف معه رجلان ، وإن كان ثلثي بصره حلف هو وحلف معه ثلاثة نفر ، وإن كان أربعة
أخماس بصره حلف هو وحلف معه
____________________
أربعة
، وإن كان بصره كله حلف هو وحلف معه خمسة نفر ، وكذلك القسامة ( في الجروح كلّها )
، فان لم يكن للمصاب من يحلف معه ضوعفت عليه الإيمان ، فان كان سدس بصره حلف مرّة واحدة ، وإن كان الثلث حلف مرتين ، وإن كان النصف حلف ثلاث مرات ، وإن كان الثلثين حلف أربع مرات ، وإن كان خمسة أسداس حلف خمس مرات ، وإن كان كله حلف ست مرات ، ثمَّ يعطى .
ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن
إبراهيم نحوه
وكذا الذي قبله .
ورواه الشيخ والصدوق كما يأتي من
أسانيدهما إلى كتاب ظريف
.
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على بعض
المقصود
، ويأتي ما يدلُّ عليه
.
١٢ ـ باب الحبس في تهمة القتل ستة أيام
[ ٣٥٣٧٨ ] ١ ـ محمّد
بن الحسن بأسانيده عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إنَّ النبيَّ ( صلى الله عليه وآله ) كان يحبس في تهمة الدم ستّة أيّام ، فان جاء أولياء المقتول بثَبَت
، وإلا خلّى سبيله .
____________________
وبإسناده عن محمّد ابن أحمد بن يحيى ،
عن أبي إسحاق ، عن النوفلي مثله .
ورواه الكلينيُّ عن عليِّ بن إبراهيم
.
١٣ ـ باب عدم جواز إقرار العبد على
مولاه ،
ولا إقرار الجاني على العاقلة
[ ٣٥٣٧٩ ] ١ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن أبي محمّد الوابشي ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن قوم ادعوا على عبد جناية تحيط برقبته فأقرَّ العبد بها ، قال : لا يجوز إقرار العبد على سيّده ، فان أقاموا
البينة على ما ادّعوا على العبد أخذ بها العبد ، أو يفتديه مولاه .
وبإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب ،
عن ابن محبوب ، عن أبي محمّد الوابشي مثله
.
ورواه الكلينيُّ عن محمّد بن يحيى ، عن
أحمد ابن محمّد
.
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب ، عن
أبي محمّد الوابشي
.
أقول : ويأتي ما يدلُّ على الحكم الثاني
.
____________________
أبواب قصاص الطرف
١ ـ باب ثبوت القصاص بين الرجل والمرأة
في الأعضاء والجراحات
حتى تبلغ ثلث الدية فتضاعف دية الرجل
[ ٣٥٣٨٠ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد
عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث
قال : جراحات الرجال والنساء سواء : سنّ المرأة بسنِّ الرجل ، وموضحة المرأة بموضحة الرجل ، واصبع المرأة باصبع الرجل حتى تبلغ الجراحة ثلث الدية ، فإذا بلغت ثلث الدية ضعفت دية الرجل على دية المرأة .
ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن
إبراهيم مثله
.
[ ٣٥٣٨١ ] ٢ ـ وعن
محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليِّ بن الحكم ، عن عليِّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الجراحات ؟ فقال : جراحة المرأة مثل جراحة الرجل حتى
____________________
تبلغ ثلث الدية ، فإذا
بلغت ثلث الدية سواء أضعفت جراحة الرجل ضعفين على جراحة المرأة ، وسنّ الرجل وسن المرأة سواء . . الحديث .
محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد
مثله .
[ ٣٥٣٨٢ ] ٣ ـ وبإسناده
عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، وفضالة ، عن جميل بن درّاج ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن المرأة بينها ، وبين الرجل قصاص ؟ قال : نعم في الجراحات حتى تبلغ الثلث سواء ، فإذا بلغت الثلث سواء ارتفع الرجل وسفلت المرأة .
ورواه الصدوق بإسناده عن جميل ، ومحمّد
بن حمران جميعاً عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) مثله
.
وعنه عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن
أبي عبدالله ( عليه السلام ) مثل ذلك
.
[ ٣٥٣٨٣ ] ٤ ـ وعنه ،
عن الحسن بن عليّ ، عن كرام
، عن ابن أبي يعفور ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل قطع اصبع امرأة ؟ قال : تقطع اصبعه حتّى ينتهي إلى ثلث المرأة ، فإذا جاز الثلث أضعف الرجل .
[ ٣٥٣٨٤ ] ٥ ـ وعن
فضالة ، عن أبان ، عن زرارة ، عن أحدهما
____________________
( عليهما السلام ) في
قول الله عزَّ وجلَّ : ( النَّفْسَ
بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنفَ بِالْأَنفِ )
الآية ، فقال : هي
محكمة .
[ ٣٥٣٨٥ ] ٦ ـ وبإسناده
عن الحسن بن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن الحلبي ، قال : سئل أبو عبدالله ( عليه السلام ) عن جراحات الرجال والنساء في الديات والقصاص سواء ؟ فقال الرجال والنساء في القصاص السنّ بالسنّ ، والشجّة بالشجّة ، والأصبع بالأصبع سواء حتى تبلغ الجراحات ثلث الدية ، فإذا جازت الثلث صيرت دية الرجال في الجراحات ثلثي الدية ، ودية النساء ثلث الدية .
ورواه الكلينيُّ عن عدَّة من أصحابنا ،
عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، والذي قبله وقبل
سابقه عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن عليّ ، عن عبد الكريم ، عن ابن أبي يعفور ، والذي قبلهما ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله .
[ ٣٥٣٨٦ ] ٧ ـ وبإسناده
عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ، عن عليّ ( عليهم السلام ) ، قال : ليس بين الرجال والنساء قصاص إلّا في النفس . . الحديث .
قال الشيخ : معناه ليس بينهما قصاص
يتساوى فيه الرجل والمرأة .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك
، ويأتي ما يدلُّ عليه
.
____________________
٢ ـ باب حكم رجل فقأ عين امرأة ، وامرأة
فقأت عين رجل
[ ٣٥٣٨٧ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ،
عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل فقأ عين امرأة ، فقال : إن شاؤوا أن يفقؤا عينه ويؤدوا إليه ربع الدية ، وإن شاءت أن تأخذ ربع الدية ، وقال في امرأة فقأت عين رجل : إنه إن شاء فقأ عينها ، وإلا أخذ دية عينه .
ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن
إبراهيم
.
أقول : وتقدَّم ما يدلَّ على ذلك
، ويأتي ما يدلُّ عليه
.
٣ ـ باب حكم العبد إذا جرح حراً
[ ٣٥٣٨٨ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن عليِّ بن رئاب ، عن الفضيل بن يسار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) انه قال في عبد جرح حرّاً ، فقال : إن شاء الحر اقتصّ منه ، وإن شاء أخذه إن كانت الجراحة تحيط برقبته ، وإن كانت لا تحيط برقبته افتداه مولاه ، فان أبى مولاه أن يفتديه كان
____________________
للحرِّ المجروح
من العبد بقدر دية جراحه
، والباقي للمولى يباع العبد فيأخذ المجروح حقه ويردّ الباقي على المولى .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب
، وكذا الصدوق
.
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك
، ويأتي ما يدلُّ عليه
.
٤ ـ باب حكم الحر إذا جرح العبد أو قطع
له عضواً
[ ٣٥٣٨٩ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب عن نعيم بن إبراهيم ، عن مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث أمّ الولد ـ قال : يقاص منها للمماليك ، ولا قصاص بين الحرّ والعبد .
[ ٣٥٣٩٠ ] ٢ ـ وعنه ،
عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عمّن رواه ، قال : قال : يلزم مولى العبد قصاص جراحة عبده من دية قيمته
على حساب ذلك يصير أرش الجراحة ، وإذا جرح الحرّ العبد فقيمة جراحته من حساب قيمته .
[ ٣٥٣٩١ ] ٣ ـ وعنه ،
عن أبيه ، وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد
____________________
جميعاً عن ابن محبوب
، عن عبد العزيز العبدي ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل شجّ عبداً موضحة ، قال : عليه نصف عشر قيمته .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب
، وكذا الأوَّل ، والذي قبله بإسناده عن يونس .
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب
.
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك
، ويأتي ما يدلُّ عليه
.
٥ ـ باب حكم جراحات المماليك
[ ٣٥٣٩٢ ] ١ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده عن الصفّار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ (عليهم السلام ) قال ؛ جراحات العبيد على نحو جراحات الأحرار في الثمن .
أقول : ويأتي ما يدلُّ على ذلك
.
٦ ـ باب حكم العبد إذا فقأ عين حر وعليه
دين
[ ٣٥٣٩٣ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
____________________
النوفلي ، عن السكوني
، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في عبد فقأ عين حرّ وعلى العبد دين : إنَّ على العبد حدّاً للمفقوء عينه ، ويبطل دين الغرماء .
محمّد بن الحسن بإسناده عن عليَّ بن
إبراهيم مثله
.
[ ٣٥٣٩٤ ] ٢ ـ وبإسناده
عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ ( عليهم السلام ) في عبد فقأ عين حرّ وعلى العبد دين ، قال : ليفقأ عينه ، ويبطل دين الغرماء .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على بعض
المقصود
.
٧ ـ باب حكم جناية المكاتب على الحر
والعبد
[ ٣٥٣٩٥ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب
الحناط ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن مكاتب اشترط عليه
حين كاتبه جنى إلى رجل جناية ، فقال : إن كان أدَّى من مكاتبته شيئاً غرم في جنايته بقدرما أدَّى من مكاتبته للحرّ ، فان عجز عن حقّ الجناية شيئاً أخذ ذلك من مال المولى الذي كاتبه ، قلت : فان كانت الجناية للعبد ؟ قال : فقال : على
____________________
مثل ذلك دفع إلى مولى
العبد الذي جرحه المكاتب ولا تقاصّ بين المكاتب وبين العبد إذا كان المكاتب قد أدى من مكاتبته شيئاً ، فان لم يكن قد أدَّى من مكاتبته شيئاً فانه يقاصّ العبد به
أو يغرم المولى كلما جنى المكاتب لأنه عبده ما لم يؤد من مكاتبته شيئاً .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك
.
٨ ـ باب أنه لا قصاص على المسلم إذا جرح
الذمي ، وعليه الدية
[ ٣٥٣٩٦ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا يقاد مسلم بذمي في القتل ولا في الجراحات ، ولكن يؤخذ من المسلم جنايته للذمي على قدر دية الذمي ثمانمائة درهم .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك
، وتقدَّم ما ظاهره المنافاة وأنّه محمول على المعتاد
.
____________________
٩ ـ باب حكم من قطع فرج امرأته وامتنع
من أداء الدية
[ ٣٥٣٩٧ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ،
عن ابن محبوب عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في رجل قطع فرج
امرأته ، قال : أغرمه لها نصف الدية .
[ ٣٥٣٩٨ ] ٢ ـ وعنه ،
عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن عبد الرحمن بن سيابة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : ( إنَّ في كتاب عليّ ( عليه السلام ) )
لو أنَّ رجلاً قطع فرج امرأته
لاغرمته
لها ديتها ، وإن لم يؤدِّ إليها الدية قطعت لها فرجه إن طلبت ذلك .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب
، وكذا الصدوق
.
أقول : ويدلُّ على ذلك جملة من أحاديث
القصاص عموماً
.
____________________
١٠ ـ باب أنه إذا قطع شخص أصابع انسان
ثم قطع آخر كفه
قطعت يد الثانى وأعطي دية الأصابع
[ ٣٥٣٩٩ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن العبّاس بن الجريش ، عن أبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) قال : قال أبو جعفر الأوَّل ( عليه السلام ) لعبدالله بن عباس : يا ابن عبّاس انشدك الله هل في حكم الله اختلاف ؟ قال : فقال : لا ، قال : فما تقول
في رجل قطع رجل أصابعه بالسيف
حتى سقطت فذهبت وأتى رجل آخر فأطار كف يده فاتي به إليك وأنت قاض كيف أنت صانع ؟ قال : أقول لهذا القاطع : أعطه دية كفه ، وأقول لهذا المقطوع : صالحه على ما شئت وأبعث إليهما ذوي عدل ، فقال له : قد جاء الاختلاف في حكم الله ونقضت القول الأوَّل ، أبى الله أن يحدث في خلقه شيئاً من الحدود وليس تفسيره في الأرض ، اقطع يد قاطع الكف أصلاً ثمَّ اعطه دية الأصابع ، هذا حكم الله .
وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ،
وعن محمّد بن أبي عبدالله ، ومحمّد بن الحسن ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن ابن العباس مثله
.
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد
.
____________________
١١ ـ باب كيفية القصاص إذا لطم إنسان
عين آخر فأنزل فيها الماء
[ ٣٥٤٠٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ،
عن ابن فضّال ، عن سليمان الدهان ، عن رفاعة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إنَّ عثمان
أتاه رجل من قيس بمولى له قد لطم عينه فأنزل الماء فيها وهي قائمة ليس يبصر بها شيئاً ، فقال له : اعطيك الدية ، فأبى ، قال : فأرسل بهما إلى عليّ ( عليه السلام ) وقال : احكم بين هذين ، فأعطاه الدية فأبى ، قال : فلم يزالوا يعطونه حتى أعطوه ديتين ، قال : فقال : ليس أريد إلّا القصاص ، قال : فدعا عليٌّ ( عليه السلام ) بمرآة فحماها ، ثمَّ دعا بكرسف
فبله ، ثم جعله على أشفار عينيه وعلى حواليها ، ثمَّ استقبل بعينه عين الشمس ، قال : وجاء بالمرآة ، فقال : انظر ، فنظر فذاب الشحم وبقيت عينه قائمة وذهب البصر .
ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم
.
____________________
١٢ ـ باب ثبوت القصاص في اليدين
والرجلين ، وأن من قطع يمين
انسان قطعت يمينه ، فان لم يكن له فشماله ، فان لم يكن له
فرجله فان لم يكن له فالدية ، وكذا إذا قطع أيدي جماعة على التعاقب
[ ٣٥٤٠١ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن أبي عليِّ الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمّار
، قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : تقطع يد الرجل ورجلاه في القصاص .
ورواه الشيخ بإسناده عن أبي عليّ الأشعري
مثله .
[ ٣٥٤٠٢ ] ٢ ـ وعن
محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن حبيب السجستاني ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل قطع يدين لرجلين اليمينين ، قال : فقال : يا حبيب تقطع يمينه للذي قطع يمينه أوّلا ، وتقطع يساره للرجل الذي قطع يمينه أخيراً ، لأنه إنما قطع يد الرجل الأخير ويمينه قصاص للرجل الأوَّل ، قال : فقلت : إنَّ عليّاً ( عليه السلام ) إنما كان يقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى ، فقال : إنّما كان يفعل ذلك فيما يجب من حقوق الله ، فأمّا يا حبيب حقوق المسلمين فانه تؤخذ لهم حقوقهم في القصاص اليد باليد إذا كانت للقاطع يد
، والرجل باليد إذا لم يكن للقاطع يد ، فقلت له : أو ما تجب عليه الدية وتترك له رجله ؟
____________________
فقال : إنّما تجب
عليه الدية إذا قطع يد رجل وليس للقاطع يدان ولا رجلان ، فثمَّ تجب عليه الدية لانه ليس له جارحة يقاس منها .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد
. عن الحسن بن محبوب
.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب
.
[ ٣٥٤٠٣ ] ٣ ـ ورواه
البرقيُّ في ( المحاسن ) عن ابن محبوب مثله ، إلى قوله : قصاص للرجل الأوَّل ، ثمَّ قال : فقلت : تقطع يداه جميعاً فلا تترك له يد يستنظف بها ؟ فقال : نعم إنها في حقوق الناس فيقتصّ في الأربع جميعاً ، فأمّا في حقّ الله فلا يقتصّ منه إلّا في يد ورجل ، فان قطع يمين رجل وقد قطعت يمينه في القصاص قطعت يده اليسرى ، وإن لم يكن له يدان قطعت رجله باليد التي قطع ، ويقتص منه في جوارحه كلها إذا كانت في حقوق الناس .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على بعض
المقصود
، ويأتي ما يدلُّ عليه
.
١٣ ـ باب ثبوت القصاص في الجراح وفي قطع
الأعضاء عمداً الّا
أن يتراضيا بديته أو أقل أو أكثر
[ ٣٥٤٠٤ ] ١ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن زياد بن سوقة ، عن الحكم بن عتيبة ، عن أبي جعفر
____________________
( عليه السلام ) قال
: قلت : ما تقول في العمد والخطأ في القتل والجراحات ؟ قال : فقال : ليس الخطأ مثل العمد ، العمد فيه القتل ، والجراحات فيها القصاص ، والخطأ في القتل والجراحات فيها الديات . . الحديث .
محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن
هشام بن سالم مثله
.
[ ٣٥٤٠٥ ] ٢ ـ وبإسناده
عن ابن محبوب ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في الجرح في الأصابع ، إذا أوضح العظم عشر دية الأصبع إذا لم يرد المجروح أن يقتص .
[ ٣٥٤٠٦ ] ٣ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمين ( عليه السلام ) فيما كان من جراحات الجسد أنَّ فيها القصاص ، أو يقبل المجروح دية الجراحة فيعطاها .
[ ٣٥٤٠٧ ] ٤ ـ وعن
محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد
، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن السن والذراع يكسران عمداً ، لهما أرش ، أو قود ؟ فقال : قود ، قال : قلت فان أضعفوا الدّية ؟ قال : إن أرضوه بما شاء فهو له .
ورواه الصدوق بإسناده عن عاصم بن حميد
.
____________________
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد
، والذي قبله بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله .
[ ٣٥٤٠٨ ] ٥ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في اللطمة ـ إلى أن قال : ـ وأمّا ما كان من جراحات في الجسد فإنَّ فيها القصاص ، أو
يقبل المجروح دية الجراحة فيعطاها .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك
، ويأتي ما يدلُّ عليه
.
١٤ ـ باب عدم ثبوت القصاص في كسر اليد إذا
برأت ، وكذا في
سن الصبي إذا نبتت ، وثبوت الأرش فيهما
[ ٣٥٤٠٩ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليِّ بن حديد ، وابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) في رجل كسر يد رجل ثمَّ برأت يد الرجل ، قال : ليس في هذا قصاص ولكن يعطى الأرش .
ورواه الصدوق بإسناده عن جميل بن درّاج
مثله .
[ ٣٥٤١٠ ] ٢ ـ وبالإسناد
عن أحدهما ( عليهما السلام ) أنه قال في سن الصبي
____________________
يضربها الرجل فتسقط
ثمَّ تنبت ، قال : ليس عليه قصاص وعليه الأرش قال عليّ : وسئل جميل كم الأرش في سن الصبي وكسر اليد ؟ قال : شيء يسير ، ولم يُروْ فيه شيئاً معلوماً .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد
، عن ابن أبي عمير ، وعليّ بن حديد جميعاً ، عن جميل
، وكذا الذي قبله . وروى الذي قبله أيضاً بإسناده عن أحمد بن محمّد .
ورواه أيضا بإسناده عن عليِّ بن حديد
.
ورواه الصدوق بإسناده عن جميل
، وكذا الذي قبله .
أقول : ويأتي ما يدلُّ على ذلك
.
١٥ ـ باب ثبوت القصاص في عين الأعور إذا
قلع عين إنسان
صحيح ويرد عليه نصف الدية
[ ٣٥٤١١ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : أعور فقأ عين صحيح
؟ فقال : تفقأ عينه ، قال : قلت : يبقى أعمى ؟ قال : الحق أعماه .
وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ،
عن الحسين بن سعيد
،
____________________
عن فضالة ، عن أبان ،
عن رجل ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) نحوه
.
محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن
سعيد مثله
.
وبإسناده عن عليِّ بن إبراهيم
، وذكر الذي قبله .
[ ٣٥٤١٢ ] ٢ ـ وبإسناده
عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن حسان ، عن أبي عمران الأرمني ، عن عبدالله بن الحكم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل صحيح فقأ عين رجل أعور ، فقال : عليه الدية كاملة ، فان شاء الذي فقأت عينه أن يقتصّ من صاحبه ويأخذ منه خمسة آلاف درهم فعل ، لأنَّ له الدية كاملة وقد أخذ نصفها بالقصاص .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك
، ويأتي ما يدلُّ عليه عموماً
.
١٦ ـ باب عدم ثبوت القصاص في الجائفة
والمنقلة والمأمومة
[ ٣٥٤١٣ ] ١ ـ محمّد
بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن أبان ، أنَّ في روايته : الجائفة ما وقعت في الجوف ليس لصاحبها قصاص إلا الحكومة ، والمنقلة تنقل منها العظام وليس فيها قصاص إلّا الحكومة ، وفي المأمومة ثلث الدية ليس فيها قصاص الّا الحكومة .
____________________
[ ٣٥٤١٤ ] ٢ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده عن الحسن بن عليِّ بن فضّال ، عن ظريف عن أبي حمزة ، في الموضحة
خمس من الإبل ، وفي السمحاق
دون الموضحة أربع من الإبل ، وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل عشر ونصف عشر ، وفي الجائفة ما وقعت في الجوف ليس فيها قصاص إلّا الحكومة ، والمنقلة ( تنقل منها )
العظام وليس فيها قصاص إلّا الحكومة ، ( وفي )
المأمومة تقع ضربة في الرأس إن كان سيفاً ، فانّها تقطع كل شيء وتقطع العظم فتؤمّ المضروب ، وربما ثقل لسانه ، وربما ثقل سمعه ، وربما اعتراه اختلاط ، فان ضرب بعمود أو بعصا شديدة فانها تبلغ أشدّ من القطع يكسر منها القحف ، قحف الرأس .
١٧ ـ باب أنّ الصحيح إذا قلع عين أعور
ثبت القصاص في إحدى
عينيه مع نصف الدية لا فيهما
[ ٣٥٤١٥ ] ١ ـ محمّد بن
يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد جميعاً ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في رجل أعور اصيبت عينه الصحيحة ففقئت ، أن تفقأ إحدى عيني صاحبه ويعقل له نصف الدية ، وإن شاء أخذ دية كاملة ، ويعفو عن عين صاحبه .
____________________
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد
.
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك
.
١٨ ـ باب ثبوت القصاص على شاهدي الزور
عمداً إذا قطعت يد المشهود
عليه بالسرقة ، وله قطع يديهما بعد ردِّ فاضل الدية ، وإن لم يتعمدا ضمناً الدية
[ ٣٥٤١٦ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن المختار بن محمّد بن المختار ، وعن محمّد بن الحسن ، عن عبدالله بن الحسن العلوي جميعاً ، عن الفتح بن يزيد الجرجاني ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) في رجلين شهدا على رجل أنّه سرق فقطع ، ثمَّ رجع واحد منهما وقال : وهمت في هذا ولكن كان غيره ، يلزم نصف دية اليد ولا تقبل شهادته في الآخر ، فان رجعا جميعاً وقالا : وهمنا بل كان السارق فلاناً الزما دية اليد ، ولا تقبل شهادتهما في
الآخر ، وإن قالا : إنّا تعمّدنا ، قطع يد أحدهما بيد المقطوع ، ويردّ
الذي لم يقطع ربع دية الرجل على أولياء المقطوع اليد ، فان قال المقطوع الأوَّل : لا أرضى أو تقطع أيديهما معاً ، رد دية يد فتقسم بينهما وتقطع أيديهما .
ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن
إبراهيم ، وبإسناده عن محمّد بن الحسن .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك
.
____________________
١٩ ـ باب ثبوت القصاص في الضرب بالسوط ، ولو غلط فزاد في الحد
[ ٣٥٤١٧ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن الحسن بن صالح الثوري ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إنَّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أمر قنبر أن يضرب رجلاً حدّاً فغلط قنبر
فزاده ثلاثة أسواط ، فأقاده عليّ ( عليه السلام ) من قنبر ثلاثة أسواط .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب
، إلا أنّه قال : فزاد على ثمانين ثلاثة أسواط
.
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك
.
٢٠ ـ باب ثبوت القصاص على من داس بطن إنسان
حتى احدث
في ثيابه إن لم يؤد ثلث الدية
[ ٣٥٤١٨ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : رفع إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) رجل داس بطن رجل حتّى أحدث في ثيابه فقضى عليه أن يداس بطنه حتى يحدث في ثيابه كما أحدث ، أو يغرم ثلث الدية .
____________________
ورواه الشيخ بإسناده عن النوفلي
، وبإسناده عن عليِّ بن إبراهيم
.
ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني
.
٢١ ـ باب أن من قتله القصاص بأمر الإِمام فلا دية له في قتل ولا جراحة
[ ٣٥٤١٩ ] ١ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين عن محمّد بن عبدالله بن هلال ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : من قتله القصاص بأمر الإمام فلا دية له في قتل ولا جراحة .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك
.
٢٢ ـ باب حكم القصاص في الأعضاء
والجراحات ، بين المسلمين
والكفار ، والرجال والنساء ، والأحرار والمماليك والصبيان
[ ٣٥٤٢٠ ] ١ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس
، عن حريز ، وابن مسكان ، عن أبي بصير ،
____________________
قال : سألته عن ذمي
قطع يد مسلم ؟ قال : تقطع يده إن شاء أولياؤه ويأخذون فضل ما بين الديتين ، وإن قطع المسلم يد المعاهد خير أولياء المعاهد فان شاؤوا أخذ دية يده ، وإن شاؤوا قطعوا يد المسلم وأدّوا إليه فضل ما بين الديتين ، وإذا قتله المسلم صنع كذلك .
أقول : تقدّم الوجه فيه وأنّه مخصوص
بالمعتاد لذلك
.
[ ٣٥٤٢١ ] ٢ ـ وعنه ،
عن أبي جعفر ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن عليّ ، عن آبائه ، عن عليّ
( عليهم السلام ) قال : ليس بين الرجال
والنساء قصاص إلّا في النفس ، وليس بين الأحرار والمماليك قصاص إلّا في النفس
، وليس بين الصبيان قصاص في شيء إلّا في النفس .
أقول : يأتي وجهه
.
[ ٣٥٤٢٢ ] ٣ ـ وبإسناده
عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ ( عليهم السلام ) ، قال : ليس بين العبيد والأحرار قصاص فيما دون النفس ، وليس بين اليهودي والنصراني والمجوسي قصاص فيما دون النفس .
أقول هذا محمول على نفي المساواة في
القصاص في بعض الصور ، لأنّه لا بدّ من ردّ فاضل الدية ، بخلاف النفس فانه قد لا يلزم كما إذا قتلت امرأة
____________________
رجلاً ، أو عبد حرّاً
، أو ذمّي مسلماً ، أو محمول على الاعتياد في النفس ، وقد تقدَّم ما يدلُّ على ذلك
.
٢٣ ـ باب أن من قطع من أذن انسان فاقتص
منه ، ثمَّ ردّها الجاني
فالتحمت فللمجنى عليه قطعها
[ ٣٥٤٢٣ ] ١ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمّار ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) أنَّ رجلاً قطع من بعض أذن رجل شيئاً ، فرفع ذلك إلى عليّ ( عليه السلام ) فأقاده ، فأخذ الآخر ما قطع من أذنه فرده على أذنه بدمه فالتحمت وبرئت ، فعاد الآخر إلى عليّ ( عليه السلام ) فاستقاده
فأمر بها فقطعت ثانية وأمر بها فدفنت ، وقال ( عليه السلام ) : إنّما يكون القصاص من أجل الشين .
٢٤ ـ باب عدم ثبوت القصاص في العظم
[ ٣٥٤٢٤ ] ١ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده عن الصفّار ، عن الحسن بن موسى ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمّار ، عن جعفر ( عليه السلام ) أنَّ عليّاً ( عليه السلام ) كان يقول : ليس في عظم قصاص ، وقال جعفر
____________________
( عليه السلام )
: إنَّ رجلاً قتل امرأة فلم يجعل عليّ ( عليه السلام ) بينهما قصاصاً وألزمه الدية .
أقول : تقدَّم الوجه في الحكم الأخير
.
[ ٣٥٤٢٥ ] ٢ ـ أحمد
بن محمّد بن عيسى في ( نوادره ) عن أبيه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) إنَّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال : لا يمين في حد ، ولا قصاص في عظم .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على المقصود في
القصاص في النفس
.
٢٥ ـ باب حكم ما لو قطع اثنان يد واحد ،
أو واحد يد اثنين
[ ٣٥٤٢٦ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي مريم الأنصاري ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، في رجلين اجتمعا على قطع يد رجل قال : إن أحبَّ أن يقطعهما أدَّى إليهما دية يد أحد
، قال : وإن قطع يد أحدهما ردّ الذي لم تقطع يده على الذي قطعت يده ربع الدية .
محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن
محبوب نحوه ، وزاد : وإن أحب أخذ منهما دية يد
.
____________________
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب
.
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك
.
____________________
كتاب الديات
فهرست أنواع الأبواب إجمالاً :
أبواب ديات النفس .
أبواب موجبات الضمان .
أبواب ديات الأعضاء .
أبواب ديات المنافع .
أبواب ديات الشجاج والجراح .
أبواب العاقلة .
تفصيل الأبواب
أبواب
ديات النفس
١ ـ باب أن دية الرجل الحر المسلم مائة
من الإبل ، أو مائتا
بقرة ، أو ألف شاة ، أو ألف دينار ، أو عشرة آلاف درهم ،
أو مائتا حلة ، وجملة من أحكامها
[ ٣٥٤٢٧ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، قال : سمعت ابن أبي ليلى يقول : كانت الدية في الجاهلية مائة من الإبل فأقرَّها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، ثمَّ إنه فرض على أهل البقر مائتي بقرة ، وفرض على أهل الشاة ألف شاة ثنيّة ، وعلى أهل الذهب ألف دينار ، وعلى أهل الورق عشرة ألف درهم ، وعلى أهل اليمن الحلل مائتي حلة .
قال عبد الرحمن بن الحجاج : فسألت أبا
عبد الله ( عليه السلام ) عمّا روى ابن أبي ليلى ، فقال : كان عليّ ( عليه السلام ) يقول : الدية ألف دينار ، ( وقيمة الدينار عشرة دراهم ، وعشرة آلاف لأهل الأمصار
، وعلى أهل
____________________
البوادي مائة من الإِبل
، ولأهل السواد مائة بقرة ، أو ألف شاة .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب
نحوه .
ورواه في ( المقنع ) مرسلاً ، إلى قوله
: مائتي حلة
.
[ ٣٥٤٢٨ ] ٢ ـ وعن
محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليِّ بن الحكم ، عن عليِّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ـ في حديث ـ قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الدية ، فقال : دية المسلم عشرة آلاف من الفضّة ، و
ألف مثقال من الذهب ، و
ألف من الشاة على أسنانها أثلاثاً
، ومن الإِبل مائة
على أسنانها ، ومن البقر مائتان .
[ ٣٥٤٢٩ ] ٣ ـ وعن
عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه ، عن عبدالله بن سنان ، قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول ـ في حديث ـ : ( إنَّ الدية مائة من الإبل )
، قيمة كل بعير من الورق مائة وعشرون درهماً ، أوعشرة دنانير ، ومن الغنم قيمة كل ناب
من الإبل عشرون شاة .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد
، عن حمّاد ، عن عبدالله بن المغيرة ، والنضر بن سويد جميعاً ، عن ابن سنان . ورواه أيضاً بإسناده عن
____________________
عليِّ بن إبراهيم
، والذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمّد ، والأوَّل بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن بن محبوب نحوه .
أقول : حمله الشيخ على كون العشرين شاة
يؤخذ من أهل البوادي عوض بعير إذا امتنعوا من إعطاء الإبل
، لما يأتي في رواية أبي بصير
، وجوّز حمله على العبد إذا قتل حرّاً عمداً
لما يأتي أيضاً
.
[ ٣٥٤٣٠ ] ٤ ـ وعن
عليّ ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، في الدية ، قال : ألف دينار ، أو عشرة آلاف درهم . ويؤخذ من أصحاب الحلل الحلل ، ومن أصحاب الإبل الإبل ، ومن أصحاب الغنم الغنم ، ومن أصحاب البقر البقر .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد
، عن ابن أبي عمير مثله
.
[ ٣٥٤٣١ ] ٥ ـ وعنه ،
عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، وعن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : الدية عشرة آلاف درهم ، أو ألف دينار ، قال جميل : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : الدية مائة من الإبل .
[ ٣٥٤٣٢ ] ٦ ـ وعن
محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليِّ بن حديد ، وابن أبي عمير جميعاً ، عن جميل بن درّاج ، عن محمّد بن مسلم ، وزرارة
____________________
وغيرهما ، عن أحدهما (
عليهما السلام ) في الدية ، قال : هي مائة من الإبل وليس فيها دنانير ولا دراهم ولا غير ذلك . . الحديث .
أقول : ضمير فيها راجع إلى الإبل أي لا
يعتبر فيها القيمة بل العدد ، ويحتمل اختصاصه بأهل الإبل والله أعلم .
[ ٣٥٤٣٣ ] ٧ ـ وعن
عليِّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : الدية عشرة آلاف درهم ، أو ألف دينار ، أو مائة من الإبل .
محمّد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن
إبراهيم مثله
.
[ ٣٥٤٣٤ ] ٨ ـ وعنه ،
عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن محمّد بن سنان ، عن العلاء بن فضيل ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنّه قال : في قتل الخطأ مائة من الإبل ، أو ألف من الغنم ، أو عشرة آلاف درهم ، أو ألف دينار . . الحديث .
ورواه الكلينيُّ عن عليِّ ابن إبراهيم
مثله .
[ ٣٥٤٣٥ ] ٩ ـ وبإسناده
عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد عن الحلبي ، وعن عبدالله بن المغيرة ، والنضر بن سويد جميعاً ، عن عبدالله بن سنان ، قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : من قتل مؤمناً متعمّداً قيد منه ، إلّا أن يرضى أولياء المقتول أن يقبلوا الدية ، فان
رضوا بالدية وأحب ذلك القاتل فالدية اثنا عشر ألفاً ، أو ألف دينار ، أو مائة من
____________________
الإبل ، وإن كان في
أرض فيها الدنانير فألف دينار ، وإن كان في أرض فيها الإبل فمائة من الابل ، وإن كان في أرض فيها الدراهم فدراهم بحساب ( ذلك )
إثنا عشر ألفاً .
أقول : يأتي وجهه
.
[ ٣٥٤٣٦ ] ١٠ ـ وعنه
، عن حمّاد ، والنضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن عبدالله
بن زرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : الدّية ألف دينار ، أو اثنا عشر ألف درهم ، أو مائة من الإبل ، وقال : إذا ضربت الرجل بحديدة فذلك العمد .
[ ٣٥٤٣٧ ] ١١ ـ قال
الشيخ : ذكر الحسين بن سعيد ، وأحمد بن محمّد بن عيسى معاً ، أنه روي من أصحابنا أنَّ ذلك ( يعني اثنى عشر ألف درهم من وزن ستة ) ، وإذا كان ذلك كذلك
فهو يرجع إلى عشرة آلاف .
قال الشيخ : ويمكن أن تكون هذه الأخبار
وردت للتقية لأنَّ ذلك مذهب العامّة .
[ ٣٥٤٣٨ ] ١٢ ـ وبإسناده
عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم ، عن أبي جعفر ، عن عليِّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، قال : دية الرجل مائة من الإبل ، فان لم يكن فمن البقر بقيمة ذلك ، فان لم يكن فألف كبش ، هذا في العمد ، وفي الخطأ مثل العمد ألف شاة مخلطة .
____________________
[ ٣٥٤٣٩ ] ١٣ ـ وبإسناده
عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن سنان ، عن العلاء بن الفضيل ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : والخطأ مائة من الإبل ، أو ألف من الغنم ، أو عشرة آلاف درهم ، أو ألف دينار ، وإن كانت الإبل فخمس وعشرون بنت مخاض ، وخمس وعشرون بنت لبون ، وخمس وعشرون حقّة وخمس وعشرون جذعة ، والدية المغلظة في الخطأ الذي يشبه العمد الذي يضرب بالحجر والعصا الضربة والاثنتين فلا يريد قتله فهي أثلاث : ثلاث وثلاثون حقّة ، وثلاث وثلاثون جذعة ، وأربع وثلاثون ثنيّة ، كلها خلفة من طروقة الفحل ، وإن كانت من الغنم فألف كبش ، والعمد هو القود أو رضى ولي المقتول .
وبإسناده عن عليِّ بن إبراهيم ، عن محمّد
بن عيسى ، عن يونس ، عن محمّد بن سنان مثله
.
ورواه الكلينيُّ عن عليِّ بن إبراهيم
مثله .
[ ٣٥٤٤٠ ] ١٤ ـ محمّد
بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن حمّاد بن عمرو ، وأنس بن محمّد ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ـ في وصيّة النبي ( صلى الله عليه وآله ) لعلي ( عليه السلام ) قال : يا عليّ إنَّ عبد المطلب سنَّ
في الجاهلية خمس سنن أجراها الله له في الإسلام ـ إلى أن قال : ـ وسنَّ في القتل مائة من الإبل ، فأجرى الله ذلك في الإسلام .
ورواه في ( الخصال )
بالإِسناد الآتي عن أنس بن محمّد
.
____________________
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك
ويأتي ما يدلُّ عليه
.
٢ ـ باب تفصيل أسنان الإبل في دية العمد
والخطأ وشبه
العمد وتفسيرها
[ ٣٥٤٤١ ] ١ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن عبدالله بن المغيرة ، والنضر بن سويد جميعاً ، عن ابن سنان ، وبإسناده عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه ، عن عبدالله بن سنان ، قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : قال أمير المؤمنين
( عليه السلام ) : في الخطأ شبه العمد
أن يقتل بالسوط أو بالعصا أو بالحجر أنَّ دية ذلك تغلظ ، وهي مائة من الإبل : منها أربعون خلفة
من بين ثنيّة
إلى بازل عامها ، وثلاثون حقة ، وثلاثون بنت لبون ، والخطأ يكون فيه ثلاثون حقة ، وثلاثون ابنة لبون ، وعشرون بنت مخاض ، وعشرون ابن لبون ذكر ، وقيمة كل بعير مائة وعشرون درهماً ، أو عشرة دنانير ، ومن الغنم قيمة كل ناب من الإبل عشرون شاة .
ورواه الكلينيُّ عن عليِّ بن إبراهيم
.
ورواه الصدوق بإسناده عن النضر ، عن
عبدالله بن سنان
.
____________________
ورواه في ( المقنع ) مرسلاً
.
أقول : قد عرفت الوجه في الدراهم
والغنم والجذع
.
[ ٣٥٤٤٢ ] ٢ ـ وعن
الحسين بن سعيد ، عن معاوية بن وهب قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن دية العمد ، فقال : مائة من فحولة الإبل المسان ، فان لم يكن إبل فمكان كلّ جمل عشرون من فحولة الغنم .
ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن وهب
مثله .
[ ٣٥٤٤٣ ] ٣ ـ وبإسناده
عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، قال : سألته عن دية العمد الذي يقتل الرجل عمداً ؟ قال : فقال : مائة من فحولة الإبل المسان ، فان لم يكن إبل فمكان كل جمل عشرون من فحولة الغنم .
[ ٣٥٤٤٤ ] ٤ ـ وبإسناده
عن أحمد بن محمّد ، عن عليِّ بن الحكم ، عن عليِّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : دية الخطأ إذا لم يرد الرجل القتل مائة من الإبل ، أو عشرة آلاف من الورق ، أو ألف من الشاة ، وقال : دية المغلظة التي تشبه العمد وليست بعمد أفضل من دية الخطأ بأسنان الإبل : ثلاثة وثلاثون حقة ، وثلاثة وثلاثون جذعة
، وأربع وثلاثون ثنية ، كلها طروقة الفحل . . الحديث .
____________________
ورواه الكلينيُّ عن محمّد بن يحيى ، عن
أحمد بن محمّد مثله
.
[ ٣٥٤٤٥ ] ٥ ـ وبإسناده
عن أحمد والحسن وأبي شعيب ، عن أبي جميلة ، عن زيد الشحّام ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في العبد يقتل حرّاً عمداً ، قال : مائة من الإبل المسان ، فان لم يكن إبل فمكان كل جمل عشرون من فحولة الغنم .
وبإسناده عن أبي جميلة مثله
.
[ ٣٥٤٤٦ ] ٦ ـ وبإسناده
عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنّه قال : جميع الحديد هو عمد .
[ ٣٥٤٤٧ ] ٧ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليِّ بن حديد وابن أبي عمير جميعاً ، عن جميل بن درّاج ، عن محمّد بن مسلم ، وزرارة وغيرهما ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) في الدية ، قال : هي مائة من الإبل ، وليس فيها دنانير ولا دراهم ولا غير ذلك ، قال ابن عمير : فقلت لجميل : هل للإبل أسنان معروفة ؟ فقال : نعم ثلاث وثلاثون حقة ، وثلاث وثلاثون جذعة ، وأربع وثلاثون ثنية إلى بازل عامها ، كلها خلفة إلى بازل عامها ، قال : وروى ذلك بعض أصحابه
عنهما ، وزاد عليُّ بن حديد ـ في حديثه ـ : إنَّ ذلك في الخطأ ، قال : قيل لجميل : فان قبل أصحاب العمد الدية كم لهم ؟ قال : مائة من الإبل إلّا أن يصطلحوا على مال أو ما شاؤوا غير ذلك .
[ ٣٥٤٤٨ ] ٨ ـ وعنه ،
عن أحمد ، وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن
____________________
محبوب ، عن هشام بن
سالم ، عن زياد بن سوقة ، عن الحكم بن عتيبة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في حديث قال : قلت له : إنَّ الديات إنّما كانت تؤخذ قبل اليوم من الإبل والبقر والغنم ، قال : فقال : إنّما كان ذلك في البوادي قبل الإسلام ، فلما ظهر الإسلام وكثرت الورق في الناس قسمها أمير المؤمنين ( عليه السلام ) على الورق .
قال الحكم : قلت : أرأيت من كان اليوم
من أهل البوادي ، ما الذي يؤخذ منهم في الدية اليوم ؟ إبل ؟ أو ورق ؟ فقال : الإبل اليوم مثل الورق ، بل هي أفضل من الورق في الدية ، انهم كانوا يأخذون منهم في دية الخطأ مائة من الإبل يحسب لكل بعير مائة درهم فذلك عشرة آلاف ، قلت له : فما أسنان المائة بعير ؟ فقال : مّا حال عليه الحول .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب
مثله ، وكذا الصدوق
.
[ ٣٥٤٤٩ ] ٩ ـ محمّد
بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن جعفر بن بشير ، عن معلّى أبي عثمان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : وفي شبيه العمد المغلظة ثلاثة وثلاثون حقّة ، وأربع وثلاثون جذعة ، وثلاث وثلاثون ثنيّة ، خلفة طروقة الفحل ، ومن الشاة في المغلظة ألف كبش إذا لم يكن إبل .
[ ٣٥٤٥٠ ] ١٠ ـ العيّاشي
في ( تفسيره ) عن عبد الرحمن ، عن أبي عبدالله
( عليه السلام ) قال : كان عليّ ( عليه
السلام ) يقول : في الخطأ خمس وعشرون بنت لبون ، وخمس وعشرون بنت مخاض ، وخمس وعشرون حقّة ، وخمس وعشرون جذعة ، وقال : في شبه العمد ثلاث وثلاثون جذعة ، ( وثلاث وثلاثون )
ثنيّة إلى بازل عامها كلها خلفة ، وأربع وثلاثون ثنيّة .
____________________
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك وعلى
تفسير العمد والخطأ وشبه العمد هنا ، وفي القصاص
، وفي الحج
، وغير ذلك
.
٣ ـ باب أن من قتل في الأشهر الحرم
فعليه دية وثلث وصوم
شهرين متتابعين من أشهر الحرم
[ ٣٥٤٥١ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس عن كليب الأسدي ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يقتل في الشهر الحرام ما ديته ؟ قال : دية وثلث .
ورواه الصدوق بإسناده عن كليب بن معاوية
.
وبإسناده عن القاسم بن محمّد الجوهري ،
عن كليب الأسدي مثله
.
محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن
سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن كليب بن معاوية مثله
.
[ ٣٥٤٥٢ ] ٢ ـ وعنه ،
عن فضالة ، عن أبان ، عن زرارة ، قال : سمعت
____________________
أبا جعفر ( عليه
السلام ) يقول : إذا قتل الرجل في شهر حرام صام شهرين متتابعين من أشهر الحرم .
ورواه الصدوق بإسناده عن أبان مثله
.
[ ٣٥٤٥٣ ] ٣ ـ وبإسناده
عن ابن أبي عمير ، عن أبان بن عثمان ، عن زرارة ، قال : قلت ( لأبي جعفر ( عليه السلام ) )
: رجل قتل في الحرم ؟ قال : عليه دية وثلث ، ويصوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم .
قال : قلت : هذا يدخل فيه العيد وأيام
التشريق ؟ فقال : يصومه فانه حق لزمه .
[ ٣٥٤٥٤ ] ٤ ـ وبإسناده
عن الحسن بن محبوب ، عن عليِّ بن رئاب ، عن زرارة ، قال : سألت ( أبا عبدالله ( عليه السلام ) )
عن رجل قتل رجلاً خطأ في أشهر الحرم ؟ فقال : عليه الدية وصوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم .
قلت : إنَّ هذا يدخل فيه العيد وأيام
التشريق ، قال : يصومه فانه حق لزمه .
محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن
ابن محبوب مثله
.
[ ٣٥٤٥٥ ] ٥ ـ وبإسناده
عن أبان ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : عليه دية وثلث .
____________________
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في
الصوم .
٤ ـ باب أن دية الخطأ تستأدى في ثلاث
سنين ، ودية العمد في سنة
[ ٣٥٤٥٦ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن أبي ولّاد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : كان عليّ ( عليه السلام ) يقول : تستأدى دية الخطأ في ثلاث سنين ، وتستأدى دية العمد في سنة .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب
، وكذا الصدوق
.
٥ ـ باب أن دية المرأة نصف دية الرجل
[ ٣٥٤٥٧ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن عليِّ بن ابراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن عبدالله بن مسكان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : دية المرأة نصف دية الرجل .
[ ٣٥٤٥٨ ] ٢ ـ وعن
محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ، قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول في رجل قتل امرأته
متعمّداً ،
____________________
فقال : إن شاء أهلها
أن يقتلوه ويؤدُّوا إلى أهله نصف الدية ، وإن شاؤوا أخذوا نصف الدية : خمسة آلاف درهم . . الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد
، والذي قبله بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله .
[ ٣٥٤٥٩ ] ٣ ـ وبالإسناد
عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن الحلبي ، وأبي عبيدة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سئل عن رجل قتل امرأة خطأ وهي على رأس الولد تمخض ، قال : عليه الدية خمسة آلاف درهم ، وعليه للذي في بطنها غرة وصيف أو وصيفة أو أربعون ديناراً .
محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن
محبوب مثله
.
[ ٣٥٤٦٠ ] ٤ ـ وعنه ،
عن عليِّ بن رئاب ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في الرجل يقتل المرأة ، قال : إن شاء أولياؤها قتلوه وغرموا خمسة آلاف درهم لأولياء المقتول ، وإن شاؤوا أخذوا خمسة آلاف درهم من القاتل .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك
، ويأتي ما يدلُّ عليه
.
____________________
٦ ـ باب ان دية المملوك قيمته إلّا أن
تزيد عن دية الحر فتسقط
الزيادة ، وإن كان المملوك للقاتل فعليه قيمته يتصدق بها
[ ٣٥٤٦١ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن أبي عليّ الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ـ في حديث ـ قال : لا يقتل حرّ بعبد ولكن يضرب ضرباً شديداً ويغرم ( ثمنه دية العبد )
.
[ ٣٥٤٦٢ ] ٢ ـ وعن
عليِّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن ابن مسكان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : العبد قيمته ، فان كان نفيساً فأفضل قيمته عشرة آلاف درهم ، ولا يجاوز به دية الحر .
[ ٣٥٤٦٣ ] ٣ ـ وعن عدَّة
من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، ( عن الحلبي )
، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا قتل الحر العبد غرم قيمته وأدَّب ، قيل : فان كانت قيمته عشرين ألف درهم ؟ قال : لا يجاوز بقيمته
دية الأحرار .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب
، والذي قبله بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم ، والأوَّل بإسناده عن صفوان مثله .
____________________
[ ٣٥٤٦٤ ] ٤ ـ وعن
محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليِّ بن الحكم ، عن عليِّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا يقتل حرّ بعبد وإن قتله عمداً ، ولكن يغرم ثمنه ويضرب ضرباً شديداً إذا قتله عمداً ، وقال : دية المملوك ثمنه .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد
مثله .
[ ٣٥٤٦٥ ] ٥ ـ وعن
عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الحسن بن محبوب ، عن الحسن بن صالح ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل حرّ قتل عبداً قيمته عشرون ألف درهم ، قال : لا يجوز أن يجاوز بقيمة عبد أكثر من دية حر .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك
، ويأتي ما يدلُّ عليه
.
٧ ـ باب أنه اذا اختلف القاتل والمولى
في قيمة العبد المقتول فالبينة على المولى ، فان لم يكن فاليمين على القاتل إلّا أن يرد
اليمين ، وأن المعتبر قيمته وقت قتله
[ ٣٥٤٦٦ ] ١ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده عن ابن محبوب ، عن عليِّ بن رئاب ، عن أبي الورد ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل قتل عبداً خطأ ؟ قال : عليه قيمته ، ولا يجاوز بقيمته عشرة آلاف درهم ، قلت : ومن يقوِّمه وهو ميّت ؟ قال : إن كان لمولاه شهود أنَّ قيمته كانت يوم قتل كذا
____________________
وكذا اخذ بها قاتله ،
وإن لم يكن له شهود على ذلك كانت القيمة على من قتله مع يمينه يشهد بالله ماله قيمة أكثر ممّا قومته ، فان أبي أن يحلف وردّ اليمين على
المولى فان حلف المولى اعطى ما حلف عليه ، ولا يجاوز بقيمته عشرة آلاف
، قال : وإن كان العبد مؤمناً فقتله
أغرم قيمته وأعتق رقبة ، وصام شهرين متتابعين ، ( وأطعم ستين مسكيناً )
، وتاب إلى الله عزَّ وجلَّ .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب
.
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك عموماً
في القضاء
وغيره .
٨ ـ باب أن المملوك إذا قتل أحداً أو
جنى جناية فللمجنى عليه
تملكه أو تملك ما قابل الجناية إلّا أن يفتديه مولاه ،
وليس على المولى شيء بعد دفع المملوك أو قيمته
[ ٣٥٤٦٧ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن أبي محمّد الوابشي ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن قوم ادَّعوا على عبد جناية تحيط برقبته فأقرَّ العبد بها ؟ قال
:
____________________
لا يجوز إقرار العبد
على سيّده ، فان أقاموا البيّنة على ما ادَّعوا على العبد أخذ العبد بها أو يفتديه مولاه .
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب مثله
.
[ ٣٥٤٦٨ ] ٢ ـ وعن عدَّة
من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن عليِّ بن رئاب ، عن الفضيل بن يسار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنّه قال في عبد جرح حرّاً ، فقال : إن شاء الحرّ اقتصَّ منه ، وإن شاء أخذه إن كانت الجراحة تحيط برقبته ، وإن كانت لا تحيط برقبته افتداه مولاه ، فان أبى مولاه أن يفتديه كان للحرِّ المجروح من العبد بقدر دية جراحه
، والباقي للمولى يباع العبد فيأخذ المجروح حقّه ويردّ الباقي على المولى .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب
، والذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله .
[ ٣٥٤٦٩ ] ٣ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده عن ابن أبي نجران ، عن ابن مسكان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : إذا قتل العبد الحرّ فدفع إلى أولياء الحرّ فلا شيء على مواليه .
[ ٣٥٤٧٠ ] ٤ ـ وبإسناده
عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عليِّ بن الحكم ،
____________________
( عن هاشم بن عبيد )
، عن إبراهيم ، قال : قال : على المولى قيمة العبد ليس عليه أكثر من ذلك .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك
، ويأتي ما يدلُّ عليه
.
٩ ـ باب حكم المدبر إذا قتل أحداً خطأً
[ ٣٥٤٧١ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : مدبر قتل رجلاً خطأً ، من يضمن عنه ؟ قال : يصالح عنه مولاه ، فان أبى ، دفع إلى أولياء المقتول يخدمهم حتى يموت الذي دبّره ، ثمَّ يرجع حرّاً لا سبيل عليه .
[ ٣٥٤٧٢ ] ٢ ـ قال
الكلينيُّ : وفي رواية أخرى : ويستسعى في قيمته .
[ ٣٥٤٧٣ ] ٣ ـ وعن عدَّة
من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن جميل ، وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن محمّد بن حمران جميعاً ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في مدبر قتل رجلاً خطأً ، قال : إن شاء مولاه أن يؤدِّي إليهم الدية ، وإلّا دفعه إليهم يخدمهم ، فاذا مات مولاه ـ يعني : الذي اعتقه ـ رجع حرّاً .
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد
.
____________________
[ ٣٥٤٧٤ ] ٤ ـ قال
الكلينيُّ والشيخ : وفي رواية يونس : لا شيء عليه .
أقول : حمله الشيخ على أنّه لا شيء عليه
من العقوبة ، أو لا شيء عليه في الحال وإن لزمه السعي في الاستقبال ، لما يأتي
، ويحتمل الحمل على أنّه لا شيء عليه لورثة مولاه من الدية واجرة الخدمة .
[ ٣٥٤٧٥ ] ٥ ـ وعن
عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن ( الخطاب بن مسلمة )
، عن هشام بن أحمر
، قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن مدبر قتل رجلاً خطأً ، قال : أيّ شيء رويتم في هذا ؟ قلت : روينا عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : يتل برمته إلى أولياء المقتول فإذا مات الذي دبره ، اعتق ، قال : سبحان الله فيبطل دم امرىء مسلم ؟ قال : قلت : هكذا روينا ، قال : غلطتم
على أبي ، يتلّ برمته إلى أولياء المقتول فإذا مات الذي دبّره استسعى في قيمته .
ورواه الشيخ بإسناده عن علىِّ بن
إبراهيم
، وكذا الحديث الأوَّل ، ورواه أيضاً بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن صالح بن سعيد ، عن الحسين بن خالد ، عن الخطاب بن سلمة .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك
.
____________________
١٠ ـ باب حكم المكاتب اذا قتل أو قتل
خطأ وان دية المبعض
مبعضة ، وحكم ما لو اعتق نصفه
[ ٣٥٤٧٦ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال في مكاتب قتل رجلاً خطأً ، قال : عليه [ من ]
ديته بقدر ما اعتق وعلى مولاه ما بقى من قيمة المملوك ، فان عجز المكاتب فلا عاقلة له إنما ذلك على إمام المسلمين .
[ ٣٥٤٧٧ ] ٢ ـ وعنه ،
عن أبيه ، ومحمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في مكاتب قتل ، قال : يحسب ما اعتق منه فيؤدي دية الحر ، وما رق منه فدية العبد .
ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن
إبراهيم
، وكذا الذي قبله .
ورواه الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير
المؤمنين ( عليه السلام ) وزاد : وقال : العبد لا يغرم أهله وراء نفسه شيئاً
.
[ ٣٥٤٧٨ ] ٣ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد العلوي ، عن العمركي الخراساني ، عن عليِّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن مكاتب فقأ عين مكاتب أو كسر
____________________
سنه ، ما عليه ؟ قال
: إن كان أدى نصف مكاتبته فديته دية حر ، وإن كان دون النصف فبقدر ما اعتق ، وكذا إذا فقأ عين حر .
وسألته عن حر فقأ عين مكاتب أو كسر سنه
، قال : إذا أدَّى نصف مكاتبته تفقأ عين الحر أو ديته إن كان خطأ هو بمنزلة الحر ، وإن لم يكن أدَّى النصف قوم
فأدّى بقدر ما اعتق منه .
وسألته عن المكات الذي أدَّى نصف ما
عليه ؟ قال : هو بمنزلة الحرّ في الحدود وغير ذلك من قتل أو غيره .
وسألته عن مكاتب فقأ عين مملوك وقد أدَّى
نصف مكاتبته ؟ قال : يقوِّم المملوك ويؤدّي المكاتب إلى مولى المملوك نصف ثمنه .
[ ٣٥٤٧٩ ] ٤ ـ وعنه ،
عن إبراهيم بن هاشم ، عن أبي جعفر ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن أربعة أنفس قتلوا رجلاً : مملوك ، وحرّ ، وحرّة ، ومكاتب قد أدَّى نصف مكاتبته ؟ فقال : عليهم الدية : على الحرّ ربع الدية ، وعلى الحرة ربع الدية ، وعلى المملوك أن يخير مولاه فإن شاء
أدَّى عنه وإن شاء دفعه برمته لا يغرم أهله شيئاً ، وعلى المكاتب في ماله نصف الربع وعلى الذين كاتبوه نصف الربع ، فذلك الربع لأنه قد اعتق منه نصفه .
محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن
محمّد بن أحمد مثله
.
[ ٣٥٤٨٠ ] ٥ ـ وبإسناده
عن الحسن بن محبوب ، عن أبي ولاد ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن مكاتب جنى على رجل حر
جناية ؟ فقال : إن كان
____________________
أدَّى من مكاتبته
شيئاً غرم في جنايته بقدر ما أدى من مكاتبته للحر ، وإن عجز عن حق الجناية أخذ ذلك من المولى الذي كاتبه ، قلت : فانَّ
الجناية لعبد ، قال : على مثل ذلك يدفع إلى مولى العبد الذي جرحه المكاتب ولا تقاص بين المكاتب وبين العبد إذا كان المكاتب قد أدَّى من مكاتبته شيئاً ، فان لم يكن أدَّى من
مكاتبته شيئاً فانه يقاصّ للعبد منه أو يغرم المولى كلما جنى المكاتب ، لأنه عبده ما لم
يؤدّ من مكاتبته شيئاً ، قال : وولد المكاتب كأمّه إن رقت رق ، وإن اعتقت اعتق .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على بعض
المقصود
، ويأتي ما يدلُّ عليه
.
١١ ـ باب حكم أمِّ الولد إذا قتلت سيدها
خطأ
شبيه عمد أو خطأً محضاً
[ ٣٥٤٨١ ] ١ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي عبدالله ، عن الحسن بن عليّ ، عن حمّاد بن عيسى ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : إذا قتلت أمُّ الولد سيدها خطأً سعت في قيمتها .
[ ٣٥٤٨٢ ] ٢ ـ وبإسناده
عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : قال : عليّ ( عليه السلام ) : إذا قتلت أمُّ الولد سيدها خطأً فهى حرة ليس
____________________
عليها سعاية .
[ ٣٥٤٨٣ ] ٣ ـ وبإسناده
عن وهب بن وهب ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) أنه كان يقول : إذا قتلت أمُّ الولد سيدها خطأ فهى حرة ولا تبعة عليها ، وإن قتلته عمداً قتلت به .
ورواه الصدوق بإسناده عن وهب بن وهب
.
أقول : حمل الشيخ الأوَّل على الخطأ
الشبيه بالعمد ، قال : لأنَّ من يقتله كذلك يلزمه الدية إن كان حرّاً في ماله ، وإن كان معتقاً لا مولى له استسعى في الدية ، وأمّا الخطأ المحض فانه يلزم المولى ، فان لم يكن كان على بيت المال حسبما
قدَّمناه ، انتهى . وحمل الأوَّل في موضع آخر على ما إذا مات ولدها ، والأخيرين على ما إذا كان موجوداً وقت موت المولى ، والأوَّل أقرب .
وتقدَّم ما يدلُّ على بعض المقصود
، ويأتي ما يدلُّ عليه
.
١٢ ـ باب أن العبد القاتل إذا اعتقه
مولاه
ضمن الدية ، وصح العتق
[ ٣٥٤٨٤ ] ١ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن
____________________
أحمد بن محمّد بن
عليّ الميثمي ، عن بعض أصحابه ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في عبد قتل حراًّ خطأً فلما قتله أعتقه مولاه ، قال : فأجاز عتقه وضمنه الدية .
١٣ ـ باب أن دية اليهودي والنصراني
والمجوسي
سواء كل واحد ثمانمائة درهم
[ ٣٥٤٨٥ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن أبي علىّ الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم ، عن أبان بن تغلب ، قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : إبراهيم يزعم أنَّ دية اليهودي والنصراني والمجوسي سواء ؟ فقال : نعم ، قال الحق .
[ ٣٥٤٨٦ ] ٢ ـ وعن عليِّ
بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن ابن مسكان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : دية اليهودي والنصراني والمجوسي ثمانمائة درهم .
ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن
إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمّد بن عيسى ، والذي قبله
بإسناده عن أبي عليّ الأشعري مثله .
[ ٣٥٤٨٧ ] ٣ ـ وعنه ،
عن أبيه ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد
____________________
جميعاً ، عن ابن
محبوب ، عن ابن رئاب ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : دية الذمي ثمانمائة درهم .
[ ٣٥٤٨٨ ] ٤ ـ وبالإسناد
عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن بريد العجلي ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل مسلم فقأ عين نصراني ، قال : إنَّ دية عين النصراني أربعمائة درهم .
ورواه الشيخ بإسناده عن ابن محبوب ، إلا
أنه قال : إنَّ دية عين الذمي .
[ ٣٥٤٨٩ ] ٥ ـ وعنه ،
عن أبي أيوب ، وابن بكير جميعاً ، عن ليث المرادي ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن دية النصراني واليهودي والمجوسي ، فقال : ديتهم جميعاً سواء ، ثمانمائة درهم ثمانمائة درهم .
ورواه الشيخ بإسناده عن ابن محبوب
، وكذا الحديثان قبله .
[ ٣٥٤٩٠ ] ٦ ـ عبدالله
بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن عليِّ بن جعفر ، عن أخيه ، قال : سألته عن دية اليهودي والنصراني والمجوسي ، كم هي ؟ سواء
؟ قال : ثمانمائة ثمانمائة كل رجل منهم .
[ ٣٥٤٩١ ] ٧ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده عن ابن أبي عمير ، عن سماعة بن
____________________
مهران ، عن أبي
عبدالله ( عليه السلام ) قال : بعث النبيُّ ( صلى الله عليه وآله ) خالد بن الوليد إلى البحرين ، فأصاب بها دماء قوم من اليهود والنصارى والمجوس ، فكتب إلى النبيِّ ( صلى الله عليه وآله ) : إني أصبت دماء قوم من اليهود والنصارى فوديتهم ثمانمائة درهم
ثمانمائة
، وأصبت دماء قوم من المجوس ، ولم تكن عهدت إليَّ فيهم عهداً ، فكتب إليه رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إنَّ ديتهم مثل دية اليهود والنصارى ، وقال : إنهم أهل الكتاب .
[ ٣٥٤٩٢ ] ٨ ـ وبإسناده
عن إسماعيل بن مهران ، عن درست ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن دية اليهود والنصارى والمجوس ، قال : هم سواء ثمانمائة درهم ، قلت : إن اخذوا في بلاد المسلمين وهم يعملون الفاحشة أيقام عليهم الحدّ ؟ قال : نعم ، يحكم فيهم بأحكام المسلمين .
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان
، والذي قبله بإسناده عن ابن أبي عمير مثله .
[ ٣٥٤٩٣ ] ٩ ـ وبإسناده
عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : كم دية الذمّي ؟ قال : ثمانمائة درهم .
[ ٣٥٤٩٤ ] ١٠ ـ وبإسناده
عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن ليث المرادي ، وعبد الأعلى بن أعين جميعاً ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : دية اليهودي
____________________
والنصراني ثمانمائة
درهم ( ثمانمائة درهم )
.
[ ٣٥٤٩٥ ] ١١ ـ وبإسناده
عن محمّد بن عليِّ بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، قال : سألته عن المجوس ما حدهم ؟ فقال : هم من أهل الكتاب ، ومجراهم مجرى اليهود والنصارى في الحدود والديات .
[ ٣٥٤٩٦ ] ١٢ ـ محمّد
بن عليِّ بن الحسين ، قال : روي أنَّ دية اليهودي والنصراني والمجوسي ، أربعة آلاف درهم أربعة آلاف درهم ، لأنّهم أهل الكتاب .
أقول : يأتي وجهه
، وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في القصاص
، ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبين وجهه
.
____________________
١٤ ـ باب أن من اعتاد قتل أهل الذمة
فعليه دية المسلم ، أو أربعة
آلاف درهم حسبما يراه الإمام
[ ٣٥٤٦٧ ] ١ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن سماعة ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن مسلم قتل ذميّاً ؟ فقال : هذا شيء شديد لا يحتمله الناس فليعط أهله دية المسلم حتى ينكل عن قتل أهل السواد ، وعن قتل الذمي ، ثمَّ قال : لو أنَّ مسلماً غضب على ذمي فأراد أن يقتله ويأخذ أرضه ويؤدي إلى أهله ثمانمائة درهم إذاً يكثر القتل في الذميين ، ومن قتل ذميّاً ظلماً فانه ليحرم على المسلم أن يقتل ذميّاً حراماً ما آمن بالجزية وأداها
ولم يجحدها .
[ ٣٥٤٩٨ ] ٢ ـ وبإسناده
عن إسماعيل بن مهران ، عن ابن المغيرة ، عن منصور ، عن أبان بن تغلب ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : دية اليهودي والنصراني والمجوسي دية المسلم .
ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن
المغيرة مثله
.
[ ٣٥٤٩٩ ] ٣ ـ وبإسناده
عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : من أعطاه رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ذمة فديته كاملة ، قال زرارة : فهؤلاء ؟ قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : وهؤلاء من
أعطاهم ذمة .
____________________
[ ٣٥٥٠٠ ] ٤ ـ وبإسناده
عن محمّد بن خالد ، عن القاسم بن محمّد ، عن عليّ ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف درهم ، ودية المجوسي ثمانمائة درهم .
وقال أيضاً : إنَّ للمجوس كتاباً يقال
له : جاماس .
ورواه الصدوق بإسناده عن القاسم بن محمّد
، والذي قبله
بإسناده عن الحسين بن سعيد نحوه .
أقول : حملها الصدوق على من قام بشرائط
الذمة ، والشيخ على
المعتاد لما مر هنا
وفي القصاص
، ويمكن حمل الأخير على التقية .
١٥ ـ باب دية ولد الزنا
[ ٣٥٥٠١ ] ١ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن حماد ، عن عبد الرحمن بن عبد الحميد ، عن بعض مواليه ، قال : قال لي أبو الحسن ( عليه السلام ) : دية ولد الزنا دية اليهودي ثمانمائة درهم .
[ ٣٥٥٠٢ ] ٢ ـ وعنه ،
عن محمّد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن بعض رجاله ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن دية ولد الزنا ، قال :
ثمانمائة درهم مثل دية اليهودي والنصراني والمجوسيِّ .
____________________
ورواه الصدوق بإسناده عن جعفر بن بشير
مثله .
[ ٣٥٥٠٣ ] ٣ ـ وبإسناده
عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن عبد الرحمن بن حمّاد ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن جعفر ( عليه السلام ) قال : قال : دية ولد الزنا دية الذمي ثمانمائة درهم .
[ ٣٥٥٠٤ ] ٤ ـ وقد
تقدَّم في المواريث حديث عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن دية ولد الزنا ، قال : يعطى الذي أنفق عليه ما أنفق عليه .
أقول : لعله ( عليه السلام ) ذكر حكم
النفقة وترك الجواب عن حكم الدية لمصلحة أُخرى ، ويمكن الحمل على عدم إظهاره الإسلام .
١٦ ـ باب أنه لا دية لغير الذمي من
الكفار ، ولا له إذا
خرج عن الذمة
[ ٣٥٥٠٥ ] ١ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن عليِّ بن الحكم عن أبان ، عن إسماعيل بن الفضل ، وعن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، وفضالة جميعاً ، عن أبان ، عن إسماعيل بن الفضل قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن دماء المجوس واليهود والنصارى ، هل عليهم وعلى من قتلهم شيء إذا غشوا المسلمين ، وأظهروا العداوة لهم والغش ؟ قال : لا ، إلّا أن يكون متعوداً لقتلهم . . الحديث .
ورواه الكلينيُّ كما مر
.
____________________
ورواه الصدوق بإسناده عن عليِّ بن الحكم
.
أقول : وتقدِّم ما يدلُّ على ذلك
.
١٧ ـ باب جواز استرقاق الولي المسلم
الذمي القاتل وأخذ ماله
[ ٣٥٥٠٦ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن ضريس الكناسي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في نصراني قتل مسلماً فلما أُخذ أسلم ، قال : اقتله به ، قيل : وإن لم يسلم ؟ قال : يدفع إلى أولياء المقتول
هو وماله .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب
، وكذا الصدوق ، إلّا أنه قال : يدفع إلى أولياء المقتول فان شاؤوا قتلوا ، وإن شاؤوا عفوا ، وإن شاؤوا استرقّوا ، فان كان معه عين مال له دفع إلى أولياء المقتول هو وماله
.
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على أنهم
مماليك الإمام
، وأنَّ المملوك يجوز استرقاقه إذا استوعبت الجناية قيمته
.
____________________
١٨ ـ باب أن دية جنين الذمية عُشر ديتها
، ودية جنين البهيمة
عُشر قيمتها
[ ٣٥٥٠٧ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن الحسن بن شمون ، عن الأصم ، عن مسمع ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنَّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قضى في جنين اليهودية والنصرانية والمجوسية عُشر دية أمّه .
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد
مثله .
[ ٣٥٥٠٨ ] ٢ ـ وعن
عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : في جنين البهيمة إذا ضربت فأزلفت عُشر قيمتها
.
محمّد بن الحسن بإسناده عن النوفلي نحوه
.
وبإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله
.
[ ٣٥٥٠٩ ] ٣ ـ وبإسناده
عن محمّد بن عليِّ بن محبوب ، عن أحمد ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ ( عليهم السلام ) ، أنه قضى في جنين اليهودية والنصرانية والمجوسيّة عُشر دية أمّه .
____________________
١٩ ـ باب ماله دية من الكلاب ، وقدر
الدية
[ ٣٥٥١٠ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم ، عن
أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن الوليد بن صبيح ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : دية الكلب السلوقي
أربعون درهماً ، أمر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بذلك أن يديه لبني خزيمة
.
ورواه الكلينيُّ عن عليِّ بن إبراهيم ،
عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير مثله
.
[ ٣٥٥١١ ] ٢ ـ وعنه ،
عن أبيه ، عن محمّد بن حفص ، عن عليِّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، ( عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) )
قال : دية الكلب السلوقي أربعون درهما جعل ذلك له رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، ودية كلب الغنم كبش ، ودية كلب الزرع جريب
من بر ، ودية كلب الأهل قفيز من تراب لأهله .
[ ٣٥٥١٢ ] ٣ ـ وعنه ،
عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله
( عليه السلام ) قال : قال أمير
المؤمنين ( عليه السلام ) فيمن قتل كلب
____________________
الصيد ، قال : يقوّمه
، وكذلك البازي ، وكذلك كلب الغنم ، وكذلك كلب الحائط .
ورواه الكلينيُّ عن عليِّ بن إبراهيم
، وكذا الذي قبله .
أقول : حُمل على التقيّة ، لما تقدِّم
ويأتي .
[ ٣٥٥١٣ ] ٤ ـ محمّد
بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن ابن فضال ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : دية كلب الصيد أربعون درهما ، ودية كلب الماشية عشرون درهما ، ودية الكلب الذي ليس للصيد ولا للماشية زنبيل من تراب ، على القاتل أن يعطي وعلى صاحبه أن يقبل .
[ ٣٥٥١٤ ] ٥ ـ وفي (
الخصال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن الحسن بن عليِّ بن فضال ، عن عبدالله بن بكير ، عن عبد الأعلى بن أعين ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : في كتاب عليّ ( عليه السلام ) : دية كلب الصيد أربعون درهما .
[ ٣٥٥١٥ ] ٦ ـ وعن
محمّد بن الحسن الصفّار ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن الوليد بن صبيح ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : دية كلب الصيد السلوقي أربعون درهما .
[ ٣٥٥١٦ ] ٧ ـ العيّاشيُّ
في ( تفسيره ) عن الحسن ، عن رجل ، عن أبي عبدالله
____________________
( عليه السلام ) في
قوله : ( وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ
مَعْدُودَةٍ )
قال : كانت عشرين درهماً .
[ ٣٥٥١٧ ] ٨ ـ وعن
أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) مثله ، وزاد فيه : البخس : النقص ، وهي قيمة كلب الصيد إذا قتل كانت ديته عشرين درهماً .
وعن ابن حصين ، عن الرضا ( عليه السلام
) مثله
.
أقول : حمل على غير المعلِّم لما مرّ
.
٢٠ ـ باب أن دية الخنثى المشكل نصف دية الرجل ونصف دية المرأة
[ ٣٥٥١٨ ] ١ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده عن الصفّار ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمّار ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ، أنَّ عليّاً ( عليه السلام ) كان يقول : الخنثى يورث من حيث يبول ، فان بال منهما جميعاً ، فمن أيّهما سبق البول ورث منه ، فان مات ولم يبل ( فنصف عقل الرجل ونصف عقل المرأة )
.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن موسى
الخشاب
، عن إسحاق بن عمّار نحوه
.
____________________
٢١ ـ باب دية النطفة والعلقة والمضغة
والعظم والجنين
[ ٣٥٥١٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن
عيسى ، عن يونس أو غيره ، عن ابن مسكان
، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : دية الجنين خمسة أجزاء : خمس للنطفة عشرون ديناراً ، وللعلقة خمسان ، أربعون ديناراً ، وللمضغة ثلاثة أخماس ، ستون ديناراً وللعظم أربعة أخماس ، ثمانون ديناراً وإذا تمَّ الجنين كانت له مائة دينار ، فإذا أنشىء فيه الروح فديته
ألف دينار أو عشرة آلاف درهم إن كان ذكراً ، وإن كان انثى فخمسمائة دينار ، وإن قتلت المرأة وهي حبلى فلم يدر أذكراً كان ولدها أم أنثى فدية الولد
نصف دية الذكر ونصف دية الأنثى ، وديتها كاملة .
ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن
إبراهيم
.
أقول : ويأتي ما يدلُّ على ذلك
.
٢٢ ـ باب دية الناصب إذا قتل بغير اذن
الإمام
[ ٣٥٥٢٠ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب عن رجل
، عن أبي الصباح ، قال : قلت لأبي عبدالله
____________________
( عليه السلام ) : إنَّ
لنا جاراً
فنذكر عليّاً ( عليه السلام ) وفضله فيقع فيه ، أفتأذن لي فيه ؟ فقال : أو كنت فاعلا ؟ فقلت : إي والله لو أذنت لي فيه لأرصدنه فإذا صار فيها اقتحمت عليه بسيفي فخبطته حتى أقتله ، فقال : يا أبا الصبّاح هذا القتل
، وقد نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن القتل ، يا أبا الصباح إنَّ
الإسلام قيد القتل
، ولكن دعه فستكفى بغيرك . . الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب
مثله .
[ ٣٥٥٢١ ] ٢ ـ محمّد
بن عمر بن عبد العزيز الكشيُّ في ( كتاب الرجال ) عن محمّد بن الحسن ، عن الحسن بن خرزاذ ، عن موسى بن القاسم ، عن إبراهيم بن أبي البلاد ، عن عمّار السجستاني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) إنَّ عبدالله بن النجاشي قال له ـ وعمّار حاضر ـ : إني قتلت ثلاثة عشر رجلاً من الخوارج كلهم سمعته يبرأ من عليِّ بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، فسألت عبدالله بن الحسن فلم يكن عنده جواب وعظم عليه ، وقال : أنت مأخوذ في الدنيا والآخرة ، فقال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : وكيف قتلتهم يا أبا بحير ؟ فقال : منهم من كنت أصعد سطحه بسلم حتى أقتله ، ومنهم من دعوته بالليل على بابه فإذا خرج قتله ، ومنهم من كنت أصحبه في الطريق فإذا خلا لي قتلته ، وقد استتر ذلك عليَّ ، فقال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : لو كنت قتلتهم بأمر الإمام لم يكن عليك شيء في قتلهم ولكنك سبقت الإمام فعليك ثلاثة عشرة شاة تذبحها بمنى وتتصدّق بلحمها لسبقك الإمام ، وليس عليك غير ذلك .
ورواه الكلينيُّ عن عليِّ بن إبراهيم
، رفعه عن بعض أصحاب أبي
____________________
عبدالله ( عليه
السلام ) نحوه
.
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على بعض
المقصود في القذف
.
٢٣ ـ باب أن الدية كمال الميت يقضى منه
ديونه وتنفذ وصاياه
[ ٣٥٥٢٢ ] ١ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن بنان بن محمّد ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ ( عليهم السلام ) في رجل أوصى بثلثه ، ثمَّ قتل خطأ ، قال : ثلث ديته داخل في وصيته .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك
.
٢٤ ـ باب حكم المسلم إذا قتل في أرض
الشرك
[ ٣٥٥٢٣ ] ١ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل مسلم كان في أرض الشرك فقتله المسلمون ثمَّ علم به الإمام بعد ، فقال : يعتق
رقبة مؤمنة ، وذلك قول الله عزَّ وجلَّ : و ( إِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ
وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ )
.
____________________
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير
مثله .
العيّاشىُّ في ( تفسيره ) عن ابن أبي
عمير مثله
.
[ ٣٥٥٢٤ ] ٢ ـ وعن
مسعدة بن صدقة ، عن جعفر بن محمّد ( عليه السلام ) في قوله تعالى : ( وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً
فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ )
قال : أمّا تحرير
رقبة مؤمنة ففيما بينه وبين الله ، وأمّا دية مسلّمة إلى أولياء المقتول و ( إِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ )
قال : وإن كان من أهل الشرك الذين ليس لهم في الصلح ( وَهُوَ مُؤْمِنٌ
فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ )
فيما بينه وبين الله وليس عليه الدية ( وَإِن كَانَ مِن
قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ )
فيما بينه وبين الله
( وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ
أَهْلِهِ )
.
[ ٣٥٥٢٥ ] ٣ ـ وعن
حفص بن البختري ، عمّن ذكره ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في قوله : ( وَمَا كَانَ
لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً ـ
إلى قوله ـ :
فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ )
قال : إذا كان من أهل الشرك ، فتحرير رقبة مؤمنة فيما بينه وبين الله وليس عليه دية (
وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ
وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ )
قال : تحرير رقبة مؤمنة فيما بينه وبين الله ، ودية مسلمة إلى أوليائه .
____________________
أبواب موجبات الضمان
١ ـ باب ثبوته بالمباشرة مع الانفراد
والشركة ، وحكم ما لو سكر
أربعة واقتتلوا فقتل اثنان وجرح اثنان
[ ٣٥٥٢٦ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد جميعاً ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في أربعة شربوا مسكراً
، فأخذ بعضهم على بعض السلاح فاقتتلوا فقتل اثنان وجرح اثنان ، فأمر المجروحين فضرب كلّ واحد منهما ثمانين جلدة ، وقضى بدية المقتولين على المجروحين ، وأمر أن تقاس جراحة المجروحين فترفع من الدية ، فان مات المجروحان فليس على أحد من أولياء المقتولين شيء .
محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد
مثله .
[ ٣٥٥٢٧ ] ٢ ـ وبإسناده
عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله
____________________
( عليه السلام ) قال
: كان قوم يشربون فيسكرون فيتباعجون
بسكاكين كانت معهم ، فرفعوا إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فسجنهم فمات منهم رجلان وبقي رجلان ، فقال أهل المقتولين : يا أمير المؤمنين أقدهما بصاحبينا ، فقال للقوم : ما ترون ؟ فقالوا : نرى أن تقيدهما ، فقال عليّ ( عليه السلام ) للقوم : فلعل ذينك اللذين ماتا قتل كل واحد منهما صاحبه ، قالوا : لا ندري ، فقال عليّ ( عليه السلام ) : بل اجعل دية المقتولين على قبائل الأربعة ، وآخذ دية جراحة الباقيين من دية المقتولين .
قال : وذكر إسماعيل بن الحجّاج بن أرطأة
، عن سماك بن حرب ، عن عبيد الله بن أبي الجعد
، قال : كنت أنا رابعهم ، فقضى عليّ ( عليه السلام ) هذه القضيّة فينا .
ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني ، إلى
قوله : دية المقتولين
.
ورواه المفيد في ( إرشاده ) مرسلاً نحوه
، إلّا أنّه قال : فقال : دية المقتولين على قبائل الأربعة بعد مقاصة الحيين منهما بدية جراحهما
.
ورواه في ( المقنعة ) مرسلاً نحوه
.
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك
هنا وفي القصاص
، ويأتي ما يدلُّ عليه .
____________________
٢ ـ باب حكم ما لو غرق طفل فشهد ثلاثة
على اثنين أنهما غرقاه ،
وشهد الاثنان على الثلاثة
[ ٣٥٥٢٨ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : رفع إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ستة غلمان كانوا في الفرات فغرق واحد ، منهم : فشهد ثلاثة منهم على اثنين أنهما غرّقاه ، وشهد اثنان على الثلاثة أنهم غرّقوه ، فقضى عليّ ( عليه السلام ) بالدية أخماساً : ثلاثة أخماس على الاثنين ، وخمسين على الثلاثة .
ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن
إبراهيم
.
ورواه أيضاً بإسناده عن الحسين بن سعيد
، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، عن عليّ ( عليه السلام ) مثله
.
ورواه الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير
المؤمنين ( عليه السلام ) نحوه
.
ورواه المفيد في إرشاده مرسلاً نحوه
، وكذا في ( المقنعة )
.
____________________
٣ ـ باب حكم ما لو اشترك ثلاثة في هدم
حائط
فوقع على أحدهم فمات
[ ٣٥٥٢٩ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه ، عن عليِّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في حائط اشترك في هدمه ثلاثة نفر فوقع على واحد منهم ، فمات فضمن الباقين ديته لأنَّ كل واحد منهما ضامن لصاحبه .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن أبي
عمير ، عن عليِّ بن أبي حمزة .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن الحسن
الصفّار ، عن إبراهيم بن هاشم ، ومحمّد بن جعفر ، عن عبدالله بن طلحة ، عن ابن أبي حمزة ، عن أبي بصير .
٤ ـ باب حكم ما لو وقع واحد في زبية الأسد
فتعلق بثان ، والثاني
بثالث ، والثالث برابع ، فافترسهم الأسد
[ ٣٥٥٣٠ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن الحسن بن شمون ، عن عبدالله بن عبد الرحمن الأصم ، عن
____________________
مسمع بن عبد الملك ،
عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) إنّ قوماً احتفروا زبية للأسد باليمن فوقع فيها الأسد فازدحم الناس عليها ينظرون إلى الأسد فوقع
رجل فتعلّق بآخر ، فتعلق الآخر بآخر ، والآخر بآخر ، فجرحهم الأسد فمنهم من مات من جراحة الأسد ، ومنهم من اخرج فمات فتشاجروا في ذلك حتى أخذوا السيوف ، فقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : هلموا أقض بينكم ، فقضى أنَّ للأوَّل ربع الدية ، والثاني
ثلث الدية ، والثالث
نصف الدية والرابع
الدية كاملة ، وجعل ذلك على قبائل الذين ازدحموا ، فرضي بعض القوم وسخط بعض ، فرفع ذلك إلى النبيِّ ( صلى الله عليه وآله ) وأُخبر بقضاء أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، فأجازه .
[ ٣٥٥٣١ ] ٢ ـ قال
الكلينيُّ : وفي رواية محمّد بن قيس
، عن أبي جعفر
( عليه السلام ) قال : قضى أمير
المؤمنين ( عليه السلام ) في أربعة اطلعوا في زبية الأسد فخر أحدهم فاستمسك بالثاني ، واستمسك الثاني بالثالث ، واستمسك الثالث بالرابع حتى أسقط بعضهم بعضاً على الأسد فقتلهم الأسد ، فقضى بالأوَّل فريسة الأسد ، وغرَّم أهله ثلث الدية لأهل الثاني ، وغرَّم الثاني لأهل الثالث ثلثي الدية ، وغرَّم الثالث لأهل الرابع الدية كاملة .
ورواه المفيد في ( الإرشاد ) مرسلاً
نحوه .
وكذا في ( المقنعة ) وترك لفظ الأهل
.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد
، عن النضر ، عن عاصم ،
____________________
عن محمّد بن قيس
، والذي قبله بإسناده عن سهل بن زياد .
ورواه الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير
المؤمنين ( عليه السلام )
.
٥ ـ باب أن من دفع إنساناً على آخر فقتلا
ضمن ديتهما ، وكذا إن
قتل أحدهما ، وإن وقع إنسان بغير اختيار لم يضمن
[ ٣٥٥٣٢ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن عبيد بن زرارة ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل وقع على رجل فقتله ؟ قال : ليس عليه شيء .
[ ٣٥٥٣٣ ] ٢ ـ وعنهم
، عن سهل ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، وعبدالله بن سنان
، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل دفع رجلاً على رجل فقتله ، فقال : الدية على الذي وقع على الرجل فقتله لأولياء المقتول ، قال : ويرجع المدفوع بالديّة على الذي دفعه ، قال : وإن أصاب المدفوع شيء فهو على الدافع أيضاً .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب
مثله .
[ ٣٥٥٣٤ ] ٣ ـ وعن
الحسين بن محمّد ، عن معلى بن محمّد ، عن الوشاء
،
____________________
عن عليِّ بن إسماعيل
، عن عمرو بن أبي المقدام ، عن رجل ، عن رزين ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : إياك أن تدفع فتكسر فتغرم .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على الحكم
الثاني في القصاص
.
٦ ـ باب عدم ضمان قاتل اللص ونحوه دفاعاً
،
وجملة من أحكام الضمان
[ ٣٥٥٣٥ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنه قال : إذا قدرت على اللص فابدره وأنا شريكك في دمه .
[ ٣٥٥٣٦ ] ٢ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه
( عليهما السلام ) قال : قال رسول الله (
صلى الله عليه وآله ) : من شهر سيفاً فدمه هدر .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في
الجهاد
والحدود
، وعلى جملة من موجبات الضمان ، وما لا يجب معه ضمان في القصاص
.
____________________
٧ ـ باب أنه لو ركبت جارية اُخرى
فنخستها
ثالثة ،
فقمصت
المركوبة فصرعت الراكبة فماتت ، فديتها على الناخسة والمنخوسة نصفان ، فان كان الركوب عبثاً سقط ثلث دية
الراكبة وعليهما الثلثان
[ ٣٥٥٣٧ ] ١ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي عبدالله ، عن محمّد بن عبدالله بن مهران ، عن عمرو بن عثمان ، عن أبي جميلة ، عن سعد الاسكاف ، عن الأصبغ بن نباته ، قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في جارية ركبت جارية فنخستها جارية أُخرى فقمصت المركوبة فصرعت الراكبة فماتت ، فقضى بديتها نصفين بين الناخسة والمنخُوسة .
ورواه الصدوق بإسناده عن عمرو بن عثمان
مثله .
[ ٣٥٥٣٨ ] ٢ ـ محمّد
بن محمّد بن النعمان المفيد في ( الإرشاد ) أنّ عليّاً ( عليه السلام ) رفع إليه باليمن
خبر جارية حملت جارية على عاتقها عبثاً ولعباً ، فجاءت جارية أُخرى فقرصت الحاملة ( فقفرت لقرصها )
فوقعت الراكبة فاندقت عنقها فهلكت ، فقضى عليّ ( عليه السلام ) على القارصة بثلث الدية ، وعلى القامصة بثلثها ، وأسقط الثلث الباقي لركوب الواقصة عبثاً
____________________
القامصة ، فبلغ النبيِّ
( صلى الله عليه وآله ) فأمضاه
.
ورواه في ( المقنعة ) مرسلاً نحوه
.
٨ ـ باب أن من حفر بئراً في ملكه لم
يضمن ما يقع فيها ، وإن
حفرها في طريق ، أو غير ملكه ضمن
[ ٣٥٥٣٩ ] ١ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده عن ابن أبي نجران ، عن مثنى ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قلت له : رجل حفر بئراً في غير ملكه فمرَّ عليها رجل فوقع فيها ، فقال : عليه الضمان لأنَّ كلِّ من حفر في غير ملكه كان عليه الضمان .
[ ٣٥٥٤٠ ] ٢ ـ وبإسناده
عن أحمد بن محمّد ، عن عليِّ بن النعمان ، عن أبي الصباح الكناني ، قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : من أضرَّ بشيء من طريق المسلمين فهو له ضامن .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسين بن سعيد
، عن عليِّ بن النعمان مثله .
[ ٣٥٥٤١ ] ٣ ـ وبإسناده
عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، قال : سألته عن الرجل يحفر البئر في داره أو في أرضه ، فقال :
____________________
أمّا ما حفر في ملكه
فليس عليه ضمان ، وأما ما حفر في الطريق ، أو في غير ما يملك فهو ضامن لما يسقط فيه .
وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي
أيوب ، عن سماعة ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) وذكر مثله
.
ورواه الصدوق بإسناده عن زرعة ، وعثمان
ابن عيسى مثله
.
[ ٣٥٥٤٢ ] ٤ ـ وبإسناده
عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر ، عن مثنى الحنّاط ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لو أنَّ رجلاً حفر بئراً في داره ثمَّ دخل رجل
فوقع فيها لم يكن عليه شيء ولا ضمان ، ولكن ليغطها .
ورواه الكلينيُّ عن عدَّة من أصحابنا ،
عن سهل بن زياد ، وابن أبي نجران جميعاً ، عن ابن أبي نصر
، والذي قبله عنهم ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن زرعة ، عن سماعة ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن سماعة والأوَّل عنهم ، عن سهل وابن أبي نجران ، والذي بعده عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد .
أقول : ويأتي ما يدلُّ على ذلك
.
____________________
٩ ـ باب أن كل من وضع على الطريق شيئاً
يضرُّ به ضمن ما يتلف
بسببه ومحلّ مشي الراكب والماشي
[ ٣٥٥٤٣ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الشيء يوضع على الطريق فتمر الدابة فتنفر بصاحبها فتعقره ؟ فقال : كلُّ شيء يضر بطريق المسلمين فصاحبه ضامن لما يصيبه .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ،
عن محمّد بن يحيى ، عن أبي المغرا ، عن الحلبي
.
ورواه الصدوق بإسناده عن حمّاد مثله
.
[ ٣٥٥٤٤ ] ٢ ـ وقد
تقدَّم حديث أبي الصباح ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) : كل من أضرَّ بشيء من طريق المسلمين فهو له ضامن .
[ ٣٥٥٤٥ ] ٣ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن حمزة بن بريد
، عن عليِّ بن سويد ، عن أبي الحسن موسى ( عليه السلام ) قال : إذا قام قائمنا قال : يا معشر الفرسان سيروا في وسط الطريق ، يا معشر الرجالة سيروا على جنبي الطريق فأيّما فارس أخذ على جنبي الطريق فأصاب
____________________
رجلاً عيب ألزمناه
الدية ، وأيما رجل أخذ في وسط الطريق فأصابه عيب فلا دية له .
أقول : ويأتي ما يدلُّ على ذلك
.
١٠ ـ باب أن من حمل على رأسه شيئاً ضمن ما يتلفه من نفس وغيرها
[ ٣٥٥٤٦ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر ، عن داود بن سرحان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل حمل متاعاً على رأسه فأصاب إنساناً فمات أو انكسر منه ، فقال : هو ضامن .
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد
.
وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى
. عن ابن أبى نصر
.
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي نصر
مثله .
ورواه أيضاً بإسناده عن داود بن سرحان ،
إلّا أنه قال : هو مأمون
.
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك
، ويأتي ما يدلُّ عليه
.
____________________
١١ ـ باب أن من أخرج ميزاباً أو كنيفاً
أو نحوهما إلى الطريق
ضمن ما يتلف بسببه
[ ٣٥٥٤٧ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من أخرج ميزاباً ، أو كنيفاً ، أو أوتد وتداً ، أو أوثق دابة ، أو حفر شيئاً
في طريق المسلمين فأصاب شيئاً
فعطب فهو له ضامن .
ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن
إبراهيم
.
ورواه الصدوق مرسلاً
.
١٢ ـ باب حكم من استأجر عبداً أو استعار
مملوكاً أو حراً صغيراً
فأفسدوا شيئاً
[ ٣٥٥٤٨ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن مسكان ، عن زرارة ، وأبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في رجل كان له غلام فاستأجره منه صائغ أو غيره ، قال : إن كان ضيّع شيئاً أو أبق منه فمواليه ضامنون .
____________________
[ ٣٥٥٤٩ ] ٢ ـ وعن عدَّة
من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن أبيه ، عن وهب ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : من استعار عبداً مملوكاً لقوم فعيب فهو ضامن ، ومن استعار حرّاً صغيراً فعيب فهو ضامن .
ورواه الحميريُّ في ( قرب الإِسناد ) عن
السندي بن محمّد ، عن أبي البختري مثله ، إلّا أنَّ في بعض النسخ : من استعان
.
١٣ ـ باب أن الدابة المرسلة لا يضمن
صاحبها جنايتها ، ويضمن
راكبها ما تجنيه بيديها ماشية ، وبيديها ورجليها واقفة ،
وكذا قائدها وسائقها ما تجني بيديها ورجليها ، وكذا ضاربها
[ ٣٥٥٥٠ ] ١ ـ محّمد
بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ( عن أبيه )
، عن محمّد بن عيسى عن يونس ، عن رجل ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنه قال : بهيمة الأنعام لا يغرم أهلها شيئاً ما دامت مرسلة .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد
بن يحيى
، عن محمّد بن عيسى .
____________________
ورواه الصدوق بإسناده عن يونس بن عبد
الرحمن مثله
.
[ ٣٥٥٥١ ] ٢ ـ وبالإسناد
، عن يونس ، عن محمّد بن سنان ، عن العلاء بن الفضيل
، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنه سئل عن رجل يسير على طريق من طرق المسلمين على دابته فتصيب برجلها ، قال : ليس عليه ما أصابت برجلها ، وعليه ما أصابت بيدها ، وإذا وقف
فعليه ما أصابت بيدها ورجلها ، وإن كان يسوقها فعليه ما أصابت بيدها ورجلها أيضاً .
[ ٣٥٥٥٢ ] ٣ ـ وعن
عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنه سئل عن الرجل يمرّ على طريق من طرق المسلمين فتصيب دابته إنساناً برجلها ، فقال : ليس عليه ما أصابت برجلها ولكن عليه ما أصابت بيدها ، لأنَّ رجليها
خلفه إن ركب ، فان كان قاد بها
فانه يملك بإذن الله يدها يضعها حيث يشاء الحديث .
ورواه الصدوق بإسناده عن حماد مثله
.
[ ٣٥٥٥٣ ] ٤ ـ وعنه ،
عن أبيه ، عن ابن فضّال ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي مريم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في صاحب الدابّة أنّه يضمن ما وطأت بيدها ورجلها ، وما
____________________
نفحت
برجلها فلا ضمان عليه إلّا أن يضربها إنسان .
ورواه الصدوق بإسناده عن غياث بن
إبراهيم ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن عليّ ( عليهم السلام ) مثله
.
[ ٣٥٥٥٤ ] ٥ ـ وعنه ،
عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنه ضمن القائد والسائق والراكب ، فقال : ما أصاب الرجل فعلى السائق ، وما أصاب اليد فعلى القائد والراكب .
ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني
.
ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن
إبراهيم
، وكذا الحديثان قبله ، وكذا الأوَّل والثاني بإسناده عن يونس مثله .
[ ٣٥٥٥٥ ] ٦ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن عيسى ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن عليّ ( عليهم السلام ) قال : إذا استقلَّ البعير
بحمله فقد ضمن صاحبه .
[ ٣٥٥٥٦ ] ٧ ـ وعنه ،
عن محمّد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ، أنَّ عليّاً ( عليه السلام ) ضمن صاحب الدابة ما وطئت بيديها ورجليها ، وما ( نفحت برجلها )
فلا ضمان عليه إلّا
____________________
أن يضربها إنسان . .
الحديث .
[ ٣٥٥٥٧ ] ٨ ـ وبإسناده
عن الحسن بن محبوب ، عن الحسن بن صالح الثوري ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا استقلَّ البعير
والدّابة ( بحملها فصاحبها )
ضامن إلى أن تبلغه الموضع .
[ ٣٥٥٥٨ ] ٩ ـ وبإسناده
عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن هشام بن سالم ، وعليّ بن النعمان ، عن ابن مسكان جميعاً ، عن سليمان بن خالد ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل مرّ في طريق المسلمين فتصيب دابته برجلها ؟ فقال : ليس على صاحب الدابة شيء مما أصابت برجلها ، ولكن عليه ما أصابت بيدها ، لأنَّ رجلها خلفه إذا ركب ، وإن قاد دابة فانه يملك رجلها
باذن الله يضعها حيث يشاء .
[ ٣٥٥٥٩ ] ١٠ ـ وبإسناده
عن الصفّار ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن غياث عن إسحاق بن عمّار ، عن جعفر ، عن أبيه ، ( عليهما السلام ) ، أنَّ عليّاً ( عليه السلام ) كان يضمن الراكب ما وطأت الدابة بيدها أو ( رجلها )
إلّا أن يعبث بها أحد فيكون الضمان على الذي عبث بها .
أقول : حمله الشيخ على ما إذا كان واقفاً
، لما مرّ
.
[ ٣٥٥٦٠ ] ١١ ـ محمّد
بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن السكوني ، أنَّ عليّاً
____________________
( عليه السلام ) كان
يضمن القائد والسائق والراكب .
[ ٣٥٥٦١ ] ١٢ ـ عبدالله
بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن السندي بن محمّد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) أنّه كان يضمن الراكب ما وطأت الدابة بيدها ورجلها ، ويضمن القائد ما وطأت الدابة بيدها ، ويبرئه من الرجل .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على بعض
المقصود
.
١٤ ـ باب ضمان صاحب البعير المغتلم
لما يجنيه
وعدم ضمانه أوَّل مرَّة
[ ٣٥٥٦٢ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سئل عن بختي
اغتلم فخرج من الدار فقتل رجلاً فجاء أخو الرجل فضرب الفحل بالسيف
؟ فقال : صاحب البختي ضامن للدية ويقتصّ
ثمن بختيه . . الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن
إبراهيم
.
____________________
ورواه الصدوق بإسناده عن حماد مثله
.
[ ٣٥٥٦٣ ] ٢ ـ وعن عدَّة
من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن الحسن بن شمون ، عن عبدالله بن عبد الرحمن الأصم ، عن مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنَّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) كان إذا صال الفحل
أوَّل مرة لم يضمن صاحبه فإذا ثنّى ضمّن صاحبه .
محمّد بن الحسن بإسناده عن سهل بن زياد
مثله .
[ ٣٥٥٦٤ ] ٣ ـ وبإسناده
عن محمّد بن عليِّ بن محبوب ، عن محمّد بن أحمد لعلوي ، عن العمركيِّ بن عليّ ، عن عليِّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن بختي اغتلم فقتل رجلاً ، ما على صاحبه ؟ قال : عليه الدية .
[ ٣٥٥٦٥ ] ٤ ـ عليُّ
بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن بختي مغتلم قتل رجلاً فقام أخو المقتول فعقر البختي وقتله ، ما حاله
؟ قال : على صاحب البختي دية المقتول ، ولصاحب البختي ثمنه على الذي عقر بختيه .
____________________
١٥ ـ باب أن من نفر دابة براكب ضمن ما
يصيبهما ، وكذا من
أفزع رجلاً على جدار
[ ٣٥٥٦٦ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أنه سئل عن الرجل ينفر بالرجل فيعقره ويعقر
دابته رجل آخر . فقال : هو ضامن لما كان من شيء .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ،
عن محمّد بن يحيى ، عن أبي المغرا ، عن الحلبي مثله
.
[ ٣٥٥٦٧ ] ٢ ـ وبالإسناد
عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : أيما رجل فزع رجلاً عن الجدار أو نفر به عن دابته فخر فمات فهو ضامن لديته ، وإن انكسر فهو ضامن لدية ما ينكسر منه .
ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن
إبراهيم
. وكذا الذي قبله .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك
.
____________________
١٦ ـ باب حكم من حمل عبده على دابة ، أو
حمل يتيماً على دابة
[ ٣٥٥٦٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن
زياد ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن عليِّ بن رئاب ، عن أبي عبدالله (
عليه السلام ) في رجل حمل عبده على ( دابته فوطأت رجلاً ، قال )
: الغرم على مولاه .
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب
.
ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن
أحمد وعبدالله ابني محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب مثله
.
محمّد ابن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد
بن عيسى مثله
.
وبإسناده عن الحسن بن محبوب مثله
.
[ ٣٥٥٦٩ ] ٢ ـ وبإسناده
عن محمّد بن عليِّ بن محبوب ، عن أحمد بن عبدوس ، عن ابن فضال ، عن المفضّل بن صالح ، عن ليث المرادي ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل حمل غلاماً يتيماً على فرس استأجره بأُجرة وذلك معيشة ذلك الغلام قد يعرف ذلك عصبته فأجراه في الحلبة فنطح الفرس
____________________
رجلاً فقتله ، على من
ديته ؟ قال : على صاحب الفرس ، قلت : أرأيت لو أنَّ الفرس طرح الغلام فقتله ؟ قال : ليس على صاحب الفرس شيء .
١٧ ـ باب أن من دخل داراً بإذن صاحبها
فعقره كلب نهاراً
ضمنه وان دخل بغير إذن لم يضمن
[ ٣٥٥٧٠ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن شيخ من أهل الكوفة ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل دخل دار رجل فوثب عليه كلب في الدار فعقره ، فقال : إن كان دعي فعلى أهل الدار أرش الخدش ، وإن كان لم يدع فدخل فلا شيء عليهم .
ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن
إبراهيم مثله
.
[ ٣٥٥٧١ ] ٢ ـ وعنه ،
عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في رجل دخل دار قوم بغير إذنهم فعقره كلبهم ، قال : لا ضمان عليهم ، وإن دخل بإذنهم ضمنوا .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليِّ
بن محبوب ، عن أحمد ، عن البرقي ، عن النوفلي نحوه
.
وبإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله
.
____________________
[ ٣٥٥٧٢ ] ٣ ـ وبإسناده
عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن عليّ ، عن آبائه ، عن عليّ ( عليهم السلام ) ، أنه كان يضمن صاحب الكلب إذا عقر نهاراً ، ولا يضمنه إذا عقر بالليل ، وإذا دخلت دار قوم بإذنهم فعقرك كلبهم فهم ضامنون ، وإذا دخلت بغير إذن فلا ضمان عليهم .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسين بن
علوان .
١٨ ـ باب حكم ما لو دخل الطفل داراً
فوقع في بئر
[ ٣٥٥٧٣ ] ١ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام )
قال : سألته عن غلام دخل دار قوم يلعب فوقع في بئرهم ، هل يضمنون ؟ قال : ليس يضمنون ، فان كانوا متّهمين ضمنوا .
ورواه الصدوق بإسناده عن وهيب بن حفص
.
أقول : هذا محمول على وقوع القسامة ،
لما مرّ
.
[ ٣٥٥٧٤ ] ٢ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ـ رفعه ـ في غلام دخل دار قوم فوقع في البئر ، فقال : إن كانوا متهمين ضمنوا .
____________________
١٩ ـ باب حكم الدابة إذا جنت على أُخرى
[ ٣٥٥٧٥ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن أبي الخزرج ، عن مصعب بن سلام التميمي ، عن أبي عبدالله ، عن أبيه ( عليه السلام ) أنَّ ثوراً قتل حماراً على عهد النبيِّ ( صلى الله عليه وآله ) ، فرفع ذلك إليه وهو في أُناس من أصحابه فيهم أبوبكر وعمر ، فقال : يا أبا بكر اقض بينهم ، فقال : يا رسول الله بهيمة قتلت بهيمة ما عليهما شيء ، فقال : يا عمر اقض بينهم ، فقال مثل قول أبي بكر ، فقال : يا عليّ اقض بينهم ، فقال : نعم يا رسول الله إن كان الثور دخل على الحمار في مستراحه ضمن أصحاب الثور ، وإن كان الحمار دخل على الثور في مستراحه فلا ضمان عليهما قال : فرفع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يده إلى السماء ، فقال : الحمد لله الذي جعل مني من يقضي بقضاء النبيين .
[ ٣٥٥٧٦ ] ٢ ـ وعنهم
، عن أحمد ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن صباح الحذاء ، عن رجل ، عن سعد بن طريف الإسكاف ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : أتى رجل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فقال : إنَّ ثور فلان قتل حماري ، فقال له النبيُّ ( صلى الله عليه وآله ) : ائت أبا بكر فسله ، فأتاه فسأله فقال : ليس على البهائم قود ، فرجع إلى النبيِّ٠( صلى الله عليه وآله ) فأخبره بمقالة أبي بكر ، فقال له النبيُّ ( صلى الله عليه وآله ) :
ائت عمر فسله ، فأتى عمر فسأله ، فقال مثل مقالة أبي بكر ، فرجع إلى النبيِّ ( صلى الله عليه وآله ) فأخبره فقال له النبيُّ ( صلى الله عليه وآله ) : ائت عليّاً
فسله ، فأتاه فسأله ، فقال عليّ ( عليه السلام ) : إن كان الثور الداخل على حمارك في منامه حتى قتله فصاحبه ضامن ، وإن كان الحمار هو الداخل على الثور في منامه
____________________
فليس على صاحبه ضمان
، فرجع إلى النبيِّ ( صلى الله عليه وآله ) فأخبره فقال النبيُّ ( صلى الله عليه وآله ) : الحمد لله الذي جعل من أهل بيتي من يحكم بحكم الأنبياء .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد
بن خالد
، وكذا الذي قبله .
ورواه المفيد في ( الإرشاد ) مرسلاً
نحوه .
٢٠ ـ باب أن الدابة اذا ربطها صاحبها
فأفلتت بغير تفريط
وخرجت فقتلت إنساناً لم يضمن صاحبها
[ ٣٥٥٧٧ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس عن عبيد الله الحلبي
، عن رجل ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : بعث رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عليّاً
( عليه السلام ) إلى اليمن فأفلت فرس
لرجل من أهل اليمن ومرَّ يعدو ، فمرَّ برجل فنفحه برجله فقتله ، فجاء أولياء المقتول إلى الرجل فأخذوه فرفعوه إلى عليّ ( عليه السلام ) فأقام صاحب الفرس البيّنة عند عليّ ( عليه السلام ) أنَّ فرسه أفلت من داره ونفح الرجل فأبطل عليّ ( عليه السلام ) دم صاحبهم ، فجاء أولياء المقتول من اليمن إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فقالوا : يا رسول الله إنَّ عليّاً ظلمنا وأبطل دم صاحبنا ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أنَّ عليّاً ليس بظلّام ولم ولم يخلق للظلم ، إنَّ الولاية لعلي من
بعدي ،
____________________
والحكم حكمه ، والقول
قوله ، لا يرد حكمه وقوله وولايته إلّا كافر . . الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده عن يونس
.
ورواه الصدوق في ( الأمالي ) عن عليِّ
بن أحمد بن موسى ، عن محمّد بن أبي عبد الله الكوفي ، عن موسى بن عمران النخعي ، عن إبراهيم بن الحكم ، عن عمرو بن جبير ، عن أبيه ، عن أبي جعفر ( عليه السلام )
.
٢١ ـ باب حكم ما لو أدخلت امرأة صديقاً
لها
فقتله زوجها وقتلت زوجها
[ ٣٥٥٧٨ ] ١ ـ محمّد
بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قلت له : رجل تزوج امرأة فلما كان ليلة البناء عمدت المرأة إلى رجل صديق لها فأدخلته الحجلة ، فلما ذهب الرجل يباضع أهله ثار الصديق فاقتتلا في البيت فقتل الزوج الصديق ، وقامت المرأة فضربت الرجل فقتلته بالصديق ، قال : تضمن المرأة دية الصديق ، وتقتل بالزوج .
____________________
٢٢ ـ باب أن المرأة إذا نذرت أن تقاد
مزمومة
فخرم
أنفها لم
يضمن صاحب الدابة
[ ٣٥٥٧٩ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنَّ امرأة نذرت أن تقاد مزمومة فنفحها
بعير فخرم أنفها فأتت أمير المؤمنين ( عليه السلام ) تخاصم صاحب البعير فأبطله ، وقال : إنما نذرت ليس عليك ذلك .
ورواه الشيخ بإسناده عن يونس
.
٢٣ ـ باب أن المقتول في مجمع إذا لم
يعلم من قتله فديته من بيت
المال ، وأن صاحب الجسر لا يضمن
[ ٣٥٥٨٠ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن شمون ، عن الأصم ، عن مسمع ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنَّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال : من مات في زحام الناس يوم جمعة أو يوم عرفة أو على جسر لا يعلمون من قتله فديته من بيت المال .
____________________
ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني ، عن
جعفر ، عن أبيه ، وزاد فيه : أو عيد أو على بئر
.
[ ٣٥٥٨١ ] ٢ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن ابن زرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) وعن أبي بصير ، قالا : سألناه عن الجسور أيضمن أهلها شيئاً ؟ قال : لا .
ورواه الصدوق بإسناده عن يونس بن عبد
الرحمن ، عن رجل من أصحابنا ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام )
.
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك
.
٢٤ ـ باب ضمان الطبيب والبيطار إذا لم
يأخذا البراءة ، وكذا
الختان ، وضمان شاهد الزور
[ ٣٥٥٨٢ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : من تطبب أو تبيطر فليأخذ البراءة من وليّه ، وإلّا فهو له ضامن .
محمّد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن
ابراهيم مثله
.
[ ٣٥٥٨٣ ] ٢ ـ وبإسناده
عن الصفّار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ،
____________________
عن السكوني ، عن جعفر
، عن أبيه ، أنَّ عليّاً ( عليه السلام ) ضمن ختاناً قطع حشفة غلام .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في
القصاص
وغيره .
٢٥ ـ باب حكم الفرسين إذا اصطدما فمات
أحدهما
[ ٣٥٥٨٤ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن أحمد بن محمّد الكوفي ، عن إبراهيم بن الحسن ، عن محمّد بن خلف ، عن موسى بن إبراهيم المروزي
، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في فرسين اصطدما فمات أحدهما فضمن الباقي دية الميت .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب
.
وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار ، عن
محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن صالح بن عقبة ، عن الحسن موسى ( عليه السلام ) مثله ، إلّا أنه قال : في فارسين
.
____________________
٢٦ ـ باب حكم قاتل الخنزير وكاسر البربط
[ ٣٥٥٨٥ ] ١ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده عن سهل بن زياد ، عن ابن شمون ، عن الأصم ، عن مسمع ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنَّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) رفع إليه رجل قتل خنزيراً فضمنه ، ورفع إليه رجل كسر بربطاً فأبطله .
ورواه الكلينيُّ عن عدَّة من أصحابنا ،
عن سهل بن زياد مثله
.
[ ٣٥٥٨٦ ] ٢ ـ وبإسناده
عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ـ في حديث ـ أنَّ عليّاً ( عليه السلام ) ضمن رجلاً أصاب خنزيراً لنصراني .
وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى
، عن أحمد بن محمّد مثله
.
ورواه الصدوق مرسلاً ، وزاد : قيمته
.
٢٧ ـ باب دية قتل البغلة
[ ٣٥٥٨٧ ] ١ ـ محمّد
بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن سنان ، عن أبي
____________________
الجارود ، قال : سمعت
أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : كانت بغلة رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لا يردّونها عن شيء وقعت فيه ، قال : فأتاه رجل من بني مدلج وقد وقعت في قصب له ففوِّق لها سهماً فقتلها ، فقال له عليّ ( عليه السلام ) : والله لا تفارقني حتى تديها ، قال : فوداها ستمائة درهم .
أقول : حمله بعض الأصحاب على كونه
قيمتها
، وقد تقدَّم ما يدلُّ على ذلك عموماً
.
٢٨ ـ باب حكم من مضى ليغيث مستغيثاً
فجنى في طريقه
[ ٣٥٥٨٨ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن الحسين بن سيف
، عن محمّد بن سليمان ، عن أبي الحسن الثاني ( عليه السلام ) . وعن محمّد بن عليّ ، عن محمّد بن أسلم ، عن محمّد بن سليمان ، ويونس بن عبد الرحمن
، قالا : سألنا أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن رجل استغاث به قوم لينقذهم من قوم يغيرون عليهم ليستبيحوا أموالهم ويسبوا ذراريهم ، فخرج الرجل يعدو بسلاحه في جوف الليل ليغيث القوم الذين استغاثوا به ، فمرَّ برجل قائم على شفير بئر يستقي منها فدفعه وهو لا يريد ذلك ولا يعلم فسقط في البئر فمات ، ومضى الرجل فاستنقذ أموال اولئك القوم الذين استغاثوا به ، فلما انصرف إلى أهله ، قالوا له : ما
____________________
صنعت ؟ قال : قد
انصرف القوم عنهم وأمنوا وسلموا ، فقالوا له : أشعرت أنَّ فلان بن فلان سقط في البئر فمات ؟ فقال : وأنا والله طرحته ، قيل : وكيف ذلك ؟ فقال : إني خرجت أعدو بسلاحي في ظلمة الليل وأنا أخاف الفوت على القوم الذين استغاثوا بي ، فمررت بفلان وهو قائم يستقي من البئر فزحمته ولم أرد ذلك فسقط في البئر فمات ، فعلى من دية هذا ؟ فقال : ديته على القوم الذين استنجدوا الرجل فأنجدهم وانقذ أموالهم ونساءهم وذراريهم ، أما أنه لو كان باجرة لكانت الدّية
عليه وعلى عاقلته دونهم ، وذلك أنَّ سليمان بن داود أتته امرأة عجوز تستعديه على الريح ، فقالت : يا نبيَّ الله إني كنت نائمة
على سطح لي وإن الريح طرحني
من السطح فكسرت يدى فأعدني على الريح ، فدعا سليمان بن داود الريح ، فقال لها : ما دعاك إلى ما صنعت بهذه المرأة ؟ فقالت : صدقت يا نبيَّ الله ، إنَّ ربَّ العزَّة جلَّ وعزَّ بعثني إلى
سفينة بني فلان لأنقذها من الغرق وقد كانت أشرفت على الغرق ، فخرجت في سنني وعجلتي إلى ما أمرني
الله عزَّ وجلَّ به ، فمررت بهذه المرأة وهي على سطحها فعثرت بها ولم أردها فسقطت فانكسرت يدها ، فقال سليمان : يا رب بما أحكم على الريح ؟ فأوحى الله إليه يا سليمان احكم بأرش كسر يد هذه المرأة على أرباب السفينة التي أخذتها الريح من الغرق ، فأنّه لا يظلم لديَّ أحد من العالمين .
ورواه البرقيُّ في ( المحاسن )
بالإسنادين .
ورواه أيضاً عن أبيه ، وعن عليِّ بن
عيسى الأنصاري القاساني ، عن أبي سليمان الديلمي ، عن أبي الحسن الثاني ( عليه السلام )
.
____________________
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد
بن خالد مثله
.
[ ٣٥٥٨٩ ] ٢ ـ محمّد
بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى بإسناده ، قال : رفع إلى المأمون رجل دفع رجلاً في بئر فمات ، فأمر به أن يقتل ، فقال الرجل : إني كنت في منزلي فسمعت الغوث فخرجت مسرعاً ومعي سيفي فمررت على هذا وهو على شفير بئر فدفعته فوقع في البئر ، فسأل المأمون الفقهاء في ذلك ، فقال بعضهم : يقاد به ، وقال بعضهم : يفعل به كذا وكذا ، قال : فسأل أبا الحسن ( عليه السلام ) عن ذلك وكتب إليه فقال : ديته على أصحاب الغوث الذين صاحوا الغوث ، قال : فاستعظم ذلك الفقهاء ، وقالوا للمأمون : سله من أين قلت هذا ، فسأله فقال ( عليه السلام ) : إنَّ امرأة استعدت إلى سليمان بن داود ( عليه السلام ) على ريح ، فقالت : كنت على فوق بيتي فدفعتني ريح فوقعت إلى الدار فانكسرت يدي ، فدعا سليمان ( عليه السلام ) بالريح فقال لها : ما حملك على ما صنعت بهذه
؟ فقالت الريح : يا نبيَّ الله إن سفينة بني فلان كانت في البحر قد أشرف أهلها على الغرق ، فمررت بهذه المرأة وأنا مستعجلة
فانكسرت يدها فقضى سليمان ( عليه السلام ) بأرش يدها على أصحاب السفينة .
٢٩ ـ باب حكم ضمان الظئر الولد
[ ٣٥٥٩٠ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن محمّد بن أسلم ، عن هارون بن الجهم ، عن محمّد بن
____________________
مسلم ، قال : قال أبو
جعفر ( عليه السلام ) : أيما ظئر قوم قتلت صبيّاً لهم وهي نائمة
فقتلته ، فانَّ عليها الدية من مالها خاصة إن كانت إنما ظاءرت طلب العزِّ والفخر ، وإن كانت إنّما ظاءرت من الفقر فإنَّ الدية على عاقلتها .
محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد
بن خالد مثله
.
وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن
محمّد بن نائحة
، عن محمّد بن عليِّ ، عن عبد الرحمن ابن سالم ، عن أبيه ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) مثله
.
وبإسناده عن الصفّار ، عن محمّد بن
الحسين ، عن محمّد بن أسلم الجبلي ، عن الحسين بن خالد وغيره ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) مثله .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن أحمد
بن يحيى ، عن محمّد بن ناحية .
ورواه البرقيُّ في ( المحاسن ) عن أبيه
، عن هارون بن الجهم مثله
.
[ ٣٥٥٩١ ] ٢ ـ وبإسناده
عن محمّد بن عليِّ بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل استأجر ظئراً فدفع إليها ولده فغابت بالولد سنين ثمَّ
____________________
جاءت بالولد وزعمت أمه
أنّها لا تعرفه وزعم أهلها أنهم لا يعرفونه ؟ فقال : ليس لهم ذلك فليقبلوه إنّما الظئر مأمونة .
[ ٣٥٥٩٢ ] ٣ ـ وبإسناده
عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن هشام ، وعليّ بن النعمان ، عن ابن مسكان جميعاً ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل استأجر ظئراً فأعطاها ولده وكان عندها ، فانطلقت الظئر واستأجرت أخرى فغابت الظئر بالولد فلا يدري ما صنعت به ؟ قال : الدية كاملة .
ورواه الصدوق بإسناده عن سليمان بن خالد
.
ورواه أيضاً بإسناده عن هشام بن سالم
عنه .
وبإسناده عن عليِّ بن النعمان ، عن ابن
مسكان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام )
.
وبإسناده عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي
عبدالله ( عليه السلام )
، والذي قبله بإسناده عن حمّاد .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في
أحكام الأولاد
.
٣٠ ـ باب حكم من روَّع حاملاً فأسقطت
الولد ومات
[ ٣٥٥٩٤ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن أحمد بن محمّد العاصمي ، عن
____________________
عليِّ بن الحسن
الميثمي ، عن عليِّ بن أسباط ، عن عمه يعقوب بن سالم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : كانت امرأة
تؤتى فبلغ ذلك عمر فبعث إليها فروَّعها وأمر أن يجاء بها إليه ، ففزعت المرأة فأخذها الطلق فذهبت
إلى بعض الدور فولدت غلاماً فاستهلّ الغلام ثمَّ مات فدخل عليه من روعة المرأة ومن موت الغلام ( ما شاء الله )
، فقال له بعض جلسائه : يا أمير المؤمنين ما عليك من هذا شيء ؟ وقال بعضهم : وما هذا ؟ قال : سلوا أبا الحسن
( عليه السلام ) ، فقال لهم أبو الحسن (
عليه السلام ) : لئن كنتم اجتهدتم ما أصبتم ، ولئن كنتم برأيكم قلتم لقد أخطأتم ، ثمَّ قال : عليك دية الصبي .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد
العاصمي
.
[ ٣٥٥٩٤ ] ٢ ـ ورواه
المفيد في ( الإرشاد ) مرسلاً نحوه ، إلّا أنه قال : فقال عليُّ ( عليه السلام ) : الدية على عاقلتك لأنَّ قتل الصبي خطأٌ تعلّق بك ، فقال : أنت
نصحتني من بينهم
لا تبرح حتى تجري الدية على بني عدي ، ففعل ذلك أمير المؤمنين ( عليه السلام ) .
أقول : ينبغي حمل الرواية الأُولى على
كون الدية على عاقلته لتوافق الثانية .
____________________
٣١ ـ باب حكم ما لو أعنف أحد الزوجين
على صاحبه فمات أو
جنى عليه جناية
[ ٣٥٥٩٥ ] ١ ـ محمّد
بن الحسن ، بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، وعن هشام ، والنضر ، وعليِّ بن النعمان ، عن ابن مسكان جميعاً ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنه سئل عن رجل أعنف على امرأته فزعم أنّها ماتت من عنفه ، قال : الدية كاملة ، ولا يقتل الرجل .
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير ،
عن هشام بن سالم ، وغير واحد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) مثله
.
[ ٣٥٥٩٦ ] ٢ ـ وبإسناده
عن الحسن بن محبوب ، عن الحارث بن محمّد ، عن زيد ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في رجل نكح امرأة
في دبرها ، فألحَّ عليها حتى ماتت من ذلك ، قال : عليه الدية .
[ ٣٥٥٩٧ ] ٣ ـ وبأسانيده
الآتية إلى كتاب ظريف
، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنّه قال : لا قود لامرأة أصابها زوجها فعيبت ، وغرم العيب على زوجها ، ولا قصاص عليه ، وقضى في امرأة ركبها زوجها فأعفلها
أنَّ لها نصف ديتها مائتان وخمسون ديناراً .
____________________
ورواه الصدوق كما يأتي
، والذي قبله بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله .
[ ٣٥٥٩٨ ] ٤ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ( عن أبيه )
، عن صالح بن سعيد ، عن يونس ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل أعنف على امرأته أو امرأة أعنفت على زوجها فقتل أحدهما الآخر ؟ قال : لا شيء عليهما إذا كانا مأمونين ، فان اتّهما أُلزما اليمين بالله أنهما لم يردا القتل .
ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن
إبراهيم
.
ورواه الصدوق بإسناده عن إبراهيم بن
هاشم في ( نوادره ) عن الصادق ( عليه السلام )
.
أقول : حمله الشيخ علي نفي القود
، والأوَّل على التهمة فيحلف وعليه الدية ، وتقدَّم ما يدلُّ على القسامة في مثله
.
____________________
٣٢ ـ باب حكم جناية البئر والعجماء
والمعدن
[ ٣٥٥٩٩ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ـ رفعه ـ في غلام دخل دار قوم فوقع في البئر ، فقال : إن كانوا متهمين ضمنوا .
[ ٣٥٦٠٠ ] ٢ ـ وعن
عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : البئر جبار ، والعجماء جبار ، والمعدن
جبار .
محمّد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن
إبراهيم مثله
.
[ ٣٥٦٠١ ] ٣ ـ وعنه ،
عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن رجل ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنّه قال : بهيمة الأنعام لا يغرم أهلها شيئاً .
محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن
يونس بن عبد الرحمن مثله ، وزاد : ما دامت مرسلة
.
[ ٣٥٦٠٢ ] ٤ ـ وبإسناده
عن محمّد بن عبدالله بن هلال ، عن عقبة بن خالد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : كان من قضاء النبيِّ ( صلى الله عليه وآله ) أنَّ المعدن جبار ، والبئر جبار ، والعجماء جبار .
____________________
والعجماء بهيمة الأنعام ، والجبار من
الهدر الذي لا يغرم .
[ ٣٥٦٠٣ ] ٥ ـ وفي (
معاني الأخبار ) عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن الهيثم بن أبي مسروق ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن عليّ ، عن أبيه ، عن آبائه ، قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : العجماء جبار ، والبئر جبار ، والمعدن جبار ، وفي الركاز الخمس ، والجبار [ الهدر ]
الذي لا دية فيه ولا قود .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على بعض
المقصود
.
٣٣ ـ باب حكم ضمان الناصب وديته
[ ٣٥٦٠٤ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم
، رفعه عن بعض أصحاب أبي عبدالله ( عليه السلام ) أظنه أبا عاصم السجستاني ، قال : زاملت عبدالله بن النجاشي ـ وكان يرى رأي الزيدية ، إلى أن قال ـ : فدخل على أبي عبدالله ( عليه السلام ) فقال : إني قتلت سبعة ممّن سمعته يشتم أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فسألت عن ذلك عبدالله بن الحسن ، فقال : أنت مأخوذ بدمائهم في الدنيا والآخرة ـ إلى أن قال : ـ فقال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : عليك بكلِّ رجل قتلته منهم كبش تذبحه بمنى ، لأنّك قتلتهم بدون
إذن الإمام ، ولو أنّك قتلتهم بإذن الإمام لم يكن عليك شيء في الدنيا والآخرة .
ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن
إبراهيم
.
____________________
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك ، وعلى
عدم الضمان في ديات النفس
وغيره .
٣٤ ـ باب حكم القاتل إذا أسلم أو استبصر
[ ٣٥٦٠٥ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الهيثم بن أبي مسروق ، عن مروك بن عبيد ، عن بعض أصحابنا ، عن منصور بن حازم ، قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : إنّي
كنت أخرج في الحداثة
إلى المخارجة
مع شباب
الحي ، وإني بليت أن ضربت رجلاً ضربة بعصا فقتلته ، فقال : أكنت تعرف هذا الأمر إذ ذاك ؟ قال قلت لا ، فقال لي : ما كنت عليه من جهلك بهذا الأمر أشدّ عليك ممّا دخلت فيه .
وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ،
عن مروك بن عبيد مثله
.
أقول : لعلّه محمول على كفر المقتول أو
جهل حاله كما هو الظاهر ، لما مرّ من أنه لا يبطل دم امرىء مسلم
.
____________________
٣٥ ـ باب أن من وجد دابة فأخذها ليوصلها
إلى صاحبها فتلفت
بغير تفريط لم يضمن
[ ٣٥٦٠٦ ] ١ ـ محمّد
بن الحسن ، بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) أن رجلاً شرد له بعيران فأخذهما رجل فقرنهما في حبل فاختنق أحدهما ومات ، فرفع ذلك إلى عليّ ( عليه السلام ) فلم يضمنه ، وقال : إنما أراد الإصلاح .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك
.
٣٦ ـ باب أن من دعا آخر فأخرجه من منزله
ليلاً ضمنه حتى
يرجع ، ومن خلص القاتل من يد الولي فأطلقه لزمه رده أو
الدية مع التعذر
[ ٣٥٦٠٧ ] ١ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده عن جعفر بن محمّد ، عن عبدالله بن ميمون ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا دعا الرجل أخاه بليل فهو له ضامن حتى يرجع إلى بيته .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك
.
____________________
٣٧ ـ باب عدم ضمان الدابة اذا زجرها أحد
دفاعاً فتلفت أو أتلفت
[ ٣٥٦٠٨ ] ١ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن المعلى ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل غشيه رجل على دابة فأراد أن يطأه فزجر الدابة فنفرت بصاحبها فطرحته وكان جراحة أو غيرها ؟ فقال : ليس عليه ضمان إنّما زجر عن نفسه ، وهي الجبار .
ورواه الصدوق بإسناده عن جعفر بن بشير ،
عن معلى بن عثمان
، عن أبي عبدالله ( عليه السلام )
.
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك
.
٣٨ ـ باب حكم الأعمى إذا كان غير محتاج
إلى القائد فروِّعه آخر
وخوّفه فاحتاج إليه
[ ٣٥٦٠٩ ] ١ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن عليِّ بن أحمد بن اشيم ، عن أبي هارون المكفوف ، عمّن ذكره ، قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) لأبي هارون المكفوف : ما تقول يا أبا هارون في مكفوف كان يجول المصر بلا قائد ، ثمَّ ناداه رجل يا فلان قدامك البئر فلم يقدر المكفوف يبرح ، فتعلق المكفوف بمن ناداه ؟ فقال : إني كنت أجول المصر ولم أحتج إلى
____________________
قائد ، قال ( عليه
السلام ) : عليه القائد لما صوت به ، ثمَّ ناوله دنانير من تحت بساطه ، فقال : يا أبا هارون اشتر بهذا قائداً .
٣٩ ـ باب حكم الشركاء في البعير إذا
عقله أحدهم فانكسر
[ ٣٥٦١٠ ] ١ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في أربعة أنفس شركاء في بعير فعقله أحدهما ، فانطلق البعير ( يعبث بعقاله )
فتردّى فانكسر ، فقال أصحابه للذي عقله : اغرم لنا بعيرنا ، قال : فقضى بينهم أن يغرموا له حظّه من أجل أنه أوثق حظه فذهب حظّهم بحظه منه
.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن قيس
.
ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلاً
.
٤٠ ـ باب أن صاحب البهيمة لا يضمن ما
أفسدت نهاراً ،
ويضمن ما أفسدت ليلاً
[ ٣٥٦١١ ] ١ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن عيسى ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن
____________________
عليّ ( عليهم السلام
) قال : كان عليُّ ( عليه السلام ) ، لا يضمن ما أفسدت البهائم نهاراً ، ويقول : على صاحب الزرع حفظ زرعه ، وكان يضمن ما أفسدت البهائم ليلاً .
[ ٣٥٦١٢ ] ٢ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن عليِّ بن محمّد ، عن بكر بن صالح ، عن محمّد بن سليمان ، عن عثيم بن أسلم ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أنَّ داود ( عليه السلام ) ورد عليه رجلان يختصمان في الغنم والكرم فأوحى الله إلى داود أن اجمع ولدك فمن قضى منهم بهذه القضية فأصاب فهو وصيّك من بعدك ، فجمع داود ولده فلما أن قصَّ الخصمان ، قال سليمان : يا صاحب الكرم متى دخلت غنم هذا الرجل كرمك ؟ قال : دخلته ليلاً ، قال : قد قضيت عليك يا صاحب الغنم بأولاد غنمك وأصوافها في عامك هذا ، فقال داود : كيف لم تقض برقاب الغنم ، وقد قوم ذلك علماء بني إسرائيل ؟! وكان ثمن الكرم قيمة الغنم ، فقال سليمان : إنَّ الكرم لم يجتث من أصله وإنّما أكل حمله وهو عائد في قابل ، فأوحى الله إلى داود أنَّ القضاء في هذه القضية ما قضى به سليمان ( عليه السلام ) .
[ ٣٥٦١٣ ] ٣ ـ وعن
محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن يزيد بن إسحاق شعر ، عن هارون بن حمزة ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن البقر والغنم والابل تكون في الرعي
فتفسد شيئاً ، هل عليها ضمان ؟ فقال : إن أفسدت نهاراً فليس عليها ضمان ، من أجل أنَّ أصحابه يحفظونه ، وإن أفسدت ليلاً فانه عليها ضمان
.
____________________
[ ٣٥٦١٤ ] ٤ ـ وعن عدَّة
من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن بعض أصحابنا ، عن المعلى أبي عثمان ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن قول الله عزَّ وجلِّ : (
وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ )
فقال : لا يكون النفش إلا بالليل إنَّ على صاحب الحرث أن يحفظ الحرث بالنهار ، وليس على صاحب الماشية حفظها بالنهار إنّما رعيها بالنهار وأرزاقها ، فما أفسدت فليس عليها ، وعلى أصحاب الماشية حفظ الماشية بالليل عن حرث الناس ، فما أفسدت بالليل فقد ضمنوا وهو النفش ، وأنَّ داود ( عليه السلام ) حكم للذي أصاب زرعه رقاب الغنم وحكم سليمان ( عليه السلام ) الرسل
والثلة : وهو اللبن ، والصوف في ذلك العام .
[ ٣٥٦١٥ ] ٥ ـ وعنهم
، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن عبدالله بن بحر ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قلت له : قول الله عزَّ وجلَّ : (
وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ )
قلت : حين حكما في
الحرث كان
قضيّة واحدة ؟ فقال : إنّه كان أوحى الله عزَّ وجلَّ إلى النبيّين قبل داود ( عليه السلام ) إلى
أن بعث الله داود أي غنم نفشت في الحرث فلصاحب الحرث رقاب الغنم ، ولا يكون النفش إلّا بالليل ، فانَّ على صاحب الزرع أن يحفظ بالنهار ، وعلى صاحب الغنم حفظ الغنم بالليل ، فحكم داود ( عليه السلام ) بما حكمت به
____________________
الأنبياء ( عليهم
السلام ) من قبله ، وأوحى الله عزَّ وجلَّ إلى سليمان ( عليه السلام ) أيَّ غنم نفشت في زرع فليس لصاحب الزرع إلّا ما خرج من بطونها ، وكذلك جرت السنّة بعد سليمان ( عليه السلام ) وهو قول الله عزَّ وجلَّ : ( وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا )
فحكم كل واحد منهما بحكم الله عزَّ وجلَّ .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد
، وكذا الذي قبله ، والذي قبلهما بإسناده عن محمّد بن يحيى .
أقول : لعلّ هذا محمول على تساوي قيمة
ما يخرج من بطونها وقيمة ما أفسدت .
[ ٣٥٦١٦ ] ٦ ـ عليُّ
بن إبراهيم في ( تفسيره ) ، عن أبيه ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال كان في بني إسرائيل رجل كان له كرم ونفشت فيه غنم لرجل
بالليل فقصمته
وأفسدته ، فقال سليمان : إن كانت الغنم أكلت الأصل والفرع فعلى صاحب الغنم أن يدفع إلى صاحب الكرم الغنم . . الحديث .
٤١ ـ باب أن من أشعل ناراً في دار الغير
ضمن ما تحرقه
[ ٣٥٦١٧ ] ١ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد عن البرقي ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن
____________________
أبيه ، عن عليّ (
عليهم السلام ) ، أنه قضى في رجل أقبل بنار فأشعلها في دار قوم فاحترقت واحترق متاعهم ، قال : يغرم قيمة الدار وما فيها ، ثمَّ يقتل .
ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني
.
٤٢ ـ باب ثبوت الضمان على الجارح إذا
سرت إلى النفس ، وإن
جرحه اثنان فمات فعليهما الدية نصفان وإن تفاوت الجرحان
[ ٣٥٦١٨ ] ١ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن صالح بن رزين ، عن ذريح ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل شجَّ رجلاً موضحة وشجّه آخر دامية في مقام واحد فمات الرجل ؟ قال : عليهما الدية في أموالهما نصفين .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب
مثله .
[ ٣٥٦١٩ ] ٢ ـ وبإسناده
عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمّار ، عن جعفر أنَّ عليّاً ( عليه السلام ) كان يقول : لا يقضى في شيء من الجراحات حتى تبرأ .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك
ويأتي ما يدلُّ عليه
.
____________________
٤٣ ـ باب اشتراك الردفين في ضمان جناية
الدابة بالسوية ، وان من
قال : حذار ، ثمَّ رمى لم يضمن
[ ٣٥٥٩٥ ] ١ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن ابن أبي نصر ، عن عيسى بن مهران ، عن أبي غانم ، عن منهال بن خليل ، عن سلمة بن تمام ، عن عليّ ( عليه السلام ) في دابة عليها ردفان
فقتلت الدابة رجلاً أو جرحت ، فقضى في الغرامة بين الردفين بالسوية .
ورواه الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير
المؤمنين ( عليه السلام )
.
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على الحكم
الثاني في القصاص
.
٤٤ ـ باب حكم من دخل بزوجته فأفضاها
[ ٣٥٦٢١ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن الحارث بن محمّد بن النعمان صاحب الطاق ، عن بريد بن معاوية ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في رجل اقتضَّ
جارية ـ يعني : امرأته ـ فأفضاها ، قال : عليه الدية إن كان دخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين ، قال : وإن أمسكها ولم يطلقها فلا
____________________
شيء عليه ، وإن كان
دخل بها ولها تسع سنين فلا شيء عليه إن شاء أمسك وإن شاء طلق .
محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن
محبوب مثله
.
[ ٣٥٦٢٢ ] ٢ ـ وبإسناده
عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل تزوج جارية فوقع بها فأفضاها ؟ قال : عليه الاجراء عليها ما دامت حية .
ورواه الصدوق بإسناده عن حمّاد مثله
.
[ ٣٥٦٢٣ ] ٣ ـ وبإسناده
عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ ( عليهم السلام ) أن رجلاً أفضى امرأة فقوّمها قيمة الأمة الصحيحة وقيمتها مفضاة ، ثمَّ نظر ما بين ذلك فجعل من ديتها وأجبر الزوج على إمساكها .
أقول : حمله الشيخ على التقيّة .
[ ٣٥٦٢٤ ] ٤ ـ وعنه ،
عن الحسن بن موسى
، عن غياث ، عن إسحاق بن عمّار ، عن جعفر ( عليه السلام ) ، أنَّ عليّاً ( عليه السلام ) كان يقول : من وطىء امرأة من قبل أن يتمَّ لها تسع سنين فأعنف ضمن .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في
النكاح
، ويأتي ما يدلُّ عليه
.
____________________
أبواب ديات الأعضاء
١ ـ باب أن ما في الجسد منه واحد ففيه
الدية ، وما فيه اثنان ففيهما
الدية ، وفي كل واحد نصف الدية إلّا البيضتين والشفتين
وذكر جملة من أقسام الديات
[ ٣٥٦٢٥ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : ما
كان في الجسد منه اثنان ففيه
نصف الدية ، مثل اليدين والعينين ، قال : قلت : رجل فقئت عينه ؟ قال : نصف الدية ، قلت : فرجل قطعت يده ؟ قال : فيه نصف الدية ، قلت : فرجل ذهبت إحدى بيضتيه ؟ قال : إن كانت اليسار ( ففيها ثلثا الدية )
، قلت : ولم ؟ أليس قلت : ما كان في الجسد منه اثنان ففيه نصف الدية ؟! فقال : لأنَّ الولد من البيضة اليسرى .
[ ٣٥٦٢٦ ] ٢ ـ وعنه ،
عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، أنّه عرض على أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) كتاب الديات ، وكان فيه : في ذهاب السمع
____________________
كله ألف دينار ،
والصوت كلّه من الغنن
والبحح
ألف دينار ، ( والشلل في اليدين كلتاهما )
ألف دينار ، وشلل الرجلين ألف دينار ، والشفتين إذا استوصلا
ألف دينار ، والظهر إذا احدب ألف دينار ، والذَكر إذا استوصل ألف دينار ، والبيضتين ألف دينار ، وفي صدغ
الرجل إذا أصيب فلم يستطع أن يلتفت إلّا إذا انحرف الرجل نصف الدية خمسمائة دينار ، فما كان دون ذلك فبحسابه .
وعنه عن أبيه ، عن ابن فضّال ، عن الرضا
( عليه السلام ) مثله
.
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد
.
وبإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله
.
[ ٣٥٦٢٧ ] ٣ ـ ورواه
أيضاً بأسانيده الآتية
إلى كتاب ظريف ، وكذا الصدوق ، إلّا أنَّ في روايتهما : فالدية في النفس ألف دينار ، وفي الأنف ألف دينار ، والضوء كله من العينين ألف دينار ، والبحح ألف دينار ، واللسان إذا استوصل ألف دينار .
[ ٣٥٦٢٨ ] ٤ ـ وعنه ،
عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في الرجل يكسر ظهره ، قال : فيه الدية كاملة ،
____________________
وفي العينين الدية ،
وفي إحداهما نصف الدية ، وفي الأذنين الدية ، وفي احداهما نصف الدية وفي الذكر إذا قطعت الحشفة وما فوق الدية ، وفي الأنف إذا قطع المارن
الدية وفي الشفتين الدية .
ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن
إبراهيم ، إلّا أنّه قال في آخره : وفي البيضتين الدية
، وكذا الذي قبله ، وكذا الأوَّل .
[ ٣٥٦٢٩ ] ٥ ـ وعن
محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في الأنف إذا استؤصل جدعه الدية ، وفي العين إذا فقئت نصف الدية ، وفي الأذن إذا قطعت نصف الدية ، وفي اليد نصف الدية ، وفي الذكر إذا قطع من موضع الحشفة الدية .
[ ٣٥٦٣٠ ] ٦ ـ وعنه ،
عن أحمد ، عن الحسين بن سعيد ، ومحمد بن خالد جميعاً ، عن القاسم بن عروة ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : في اليد نصف الدية ، وفي اليدين جميعاً الدية ، وفي الرجلين كذلك ، وفي الذكر إذا قطعت الحشفة فما فوق ذلك الدية ، وفي الأنف إذا قطع المارن الدية ، وفي الشفتين الدية ، وفي العينين الدية ، وفى إحداهما نصف الدية .
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير ،
عن القاسم بن محمّد مثله
.
[ ٣٥٦٣١ ] ٧ ـ وعن
عليِّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن زرعة ، عن سماعة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في الرجل الواحدة نصف
____________________
الدية ، وفي الأذن
نصف الدية إذا قطعها من أصلها ، وإذا قطع طرفها ففيها قيمة عدل ، وفي الأنف إذا قطع الدية كاملة ، وفي الظهر إذا انكسر حتى لا ينزل صاحبه الماء
الدية كاملة ، وفي الذكر إذا قطع الدية كاملة ، وفي اللسان إذا قطع الدية كاملة .
ورواه الشيخ بإسناده عن يونس ، إلا أنّه
أسقط منه دية الظهر والذكر
، وروى الذي قبله بإسناده عن الحسين بن سعيد ، والذي قبلهما بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله .
[ ٣٥٦٣٢ ] ٨ ـ وبالإسناد
، عن يونس ، عن محمّد بن سنان ، عن العلاء بن الفضيل ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا قطع الأنف من المارن ففيه الدية تامة ، وفي أسنان الرجل الدية تامة ، وفي أذنيه الدية كاملة ، والرجلان والعينان بتلك المنزلة
[ ٣٥٦٣٤ ] ٩ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، قال : سألته عن اليد ، قال : نصف الدية ، وفي الأذن نصف الدية إذا قطعها من أصلها .
ورواه الكلينىُّ عن عدَّة من أصحابنا ،
عن أحمد بن محمّد بن خالد مثله
.
[ ٣٥٦٣٤ ] ١٠ ـ وبإسناده
عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة مثله وزاد : وإذا قطع طرفاً منها قيمة عدل ، والعين الواحدة نصف الدية ، وفي الأنف إذا قطع المارن الدية كاملة ، وفي الذكر إذا قطع الدية كاملة ،
____________________
والشفتان العليا
والسفلى سواء في الدية .
أقول : حمله الشيخ على التساوي في وجوب
الدية لا في مقدارها .
[ ٣٥٦٣٥ ] ١١ ـ وبإسناده
عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن سنان ، عن العلاء بن الفضيل ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : في أنف الرجل إذا قطع من المارن فالدية تامة ، وذكر الرجل الدية تامة ، ولسانه الدية تامة ، واذنيه الدية تامة ، والرجلان بتلك المنزلة ، والعينان بتلك المنزلة ، والعين العوراء الدية تامة ، والإِصبع من اليد والرجل فعشر الدية ، والسن من الثنايا والأضراس سواء نصف العشر . . الحديث .
[ ٣٥٦٣٦ ] ١٢ ـ وبإسناده
عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن خالد ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، قال : كل ما كان في الإنسان اثنان ففيهما الدية ، وفي أحدهما نصف الدية ، وما كان فيه واحد ففيه الدية .
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير ،
عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) مثله
.
[ ٣٥٦٣٧ ] ١٣ ـ وبإسناده
عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن يوسف بن الحارث ، عن محمّد بن عبد الرحمن العرزمي ، عن أبيه عبد الرحمن ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) أنّه جعل في السن السوداء ثلث ديتها ، وفي اليد الشلاء ثلث ديتها ، وفي العين القائمة إذا طمست ثلث ديتها ، وفي شحمة الأذن ثلث ديتها ، وفي الرجل العرجاء ثلث ديتها ، وفي خشاش
الأنف في كل
____________________
واحد ثلث الدية .
[ ٣٥٦٣٨ ] ١٤ ـ محمّد
بن مسعود العيّاشي في ( تفسيره ) عن ابن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في دية الأنف
إذا استوصل مائة من الإبل ثلاثون حقة ، وثلاثون بنت لبون ، وعشرون بنت مخاض ، وعشرون ابن لبون ذكر ، ودية العين إذا فقئت خمسون من الإبل ، ودية ذكر الرَجل إذا قطع من الحشفة مائة من اللإبل على أسباب الخطأ دون العمد ، وكذلك دية الرِجل ، وكذلك دية اليد إذا قطعت خمسون من الإبل . وكذلك دية الأذن إذا قطعت فجدعت خمسون من الإبل ، قال : وما كان من ذلك من جروح أو تنكل
فيحكم به ذو عدل منكم ـ يعني به : الإمام ـ قال : ( وَمَن لَّمْ يَحْكُم
بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ )
.
[ ٣٥٦٣٩ ] ١٥ ـ وعن
ابن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) نحوه ، وزاد : وفي الأُذن إذا جدعت خمسون من الإبل .
أقول : ويأتي ما يدلُّ على ذلك
.
____________________
٢ ـ باب ديات أشفار العين والحاجب
والصدغ
[ ٣٥٦٤٠ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن فضّال ، وعن محمّد بن عيسى ، عن يونس جميعاً ، قالا : عرضنا كتاب الفرائض عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) على أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) فقال : هو صحيح .
[ ٣٥٦٤١ ] ٢ ـ وعن عدَّة
من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن الجهم ، قال : عرضته على الرضا ( عليه السلام ) فقال لي : اروه فانّه صحيح ، ثمَّ ذكر مثله .
[ ٣٥٦٤٢ ] ٣ ـ وعنهم
، عن سهل ، عن الحسن بن ظريف ، عن أبيه ظريف بن ناصح عن عبدالله بن أيوب ، عن أبي عمرو المتطبب ، قال : عرضته على أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : أفتى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فكتب الناس فتياه ، وكتب به أمير المؤمنين ( عليه السلام ) إلى أُمرائه ورؤوس أجناده فمّما
كان فيه : إن أصيب شفر العين الأعلى فشتر
فديته ثلث دية العين مائة دينار وستة وستون ديناراً وثلثا دينار ، وإن أصيب شفر العين الأسفل فشتر فديته نصف دية العين مائتا
دينار وخمسون ديناراً ، وإن أُصيب الحاجب فذهب شعره كلّه فديته نصف دية العين مائتا دينار وخمسون ديناراً ، فما أُصيب منه فعلى حساب ذلك . الحديث .
____________________
[ ٣٥٦٤٣ ] ٤ ـ ورواه
الصدوق بإسناده عن الحسن بن عليِّ بن فضّال ، عن ظريف بن ناصح ، عن عبدالله بن أيوب ، عن الحسين الرواسي ، عن أبي عمرو المتطبّب
، قال : عرضت هذه الرواية على أبي عبدالله ( عليه السلام ) فقال : نعم هي حق وقد كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يأمر عماله بذلك ، ثمَّ ذكر الحديث بطوله .
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد
.
وبإسناده عن محمّد بن الحسن بن الوليد ،
عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن عليِّ بن فضّال ، عن ظريف بن ناصح . وعنه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن حسان الرازي ، عن إسماعيل بن جعفر الكندي ، عن ظريف بن ناصح . وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن يحيى ، عن العبّاس بن معروف ، عن الحسن بن عليِّ بن فضّال ، عن ظريف بن ناصح .
وبإسناده عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه
، عن ابن فضّال ، عن ظريف بن ناصح .
وبإسناده عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن
ظريف ، عن أبيه ظريف بن ناصح ، قال : عرضت هذه الرواية على أبي عبدالله ( عليه السلام )
.
[ ٣٥٦٤٤ ] ٥ ـ وبإسناده
عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن فضّال ، وعن محمّد بن عيسى ، عن يونس جميعاً ، عن الرضا ( عليه السلام ) قالا : عرضنا عليه الكتاب ، فقال : نعم ، هو حق قد كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يأمر
____________________
عمّاله بذلك ثمَّ ذكر
مثله ، وزاد الصدوق ، والشيخ : وقضى ( عليه السلام ) في صدغ الرجل إذا اصيب فلم يستطع أن يلتفت إلّا ما انحرف الرجل نصف الدية خمسمائة دينار ، وما كان دون ذلك فبحسابه ، فان أصيب الحاجب فذهب شعره كله فديته نصف دية العين مائتا دينار وخمسون
، فما أصيب منه فعلى حساب ذلك .
أقول : وتقدَّم ما يدلَّ على ذلك
.
٣ ـ باب ديات العين ونقص البصر وذهابه وما يمتحن به والقسامة فيه
[ ٣٥٦٤٥ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب بأسانيده السابقة
إلى كتاب ظريف بن ناصح ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال : إذا أُصيب الرجل في إحدى عينيه فانها تقاس ببيضة تربط على عينه المصابة وينظر ما منتهى نظر عينه الصحيحة ، ثمَّ تغطى عينه الصحيحة وينظر ما منتهى عينه المصابة فيعطى ديته من حساب ذلك ، والقسامة مع ذلك من الستّة الأجزاء على قدر ما أصيب من عينه : فان كان سدس بصره حلف هو وحده وأعطى ، وإن كان ثلث بصره حلف هو وحلف معه رجل آخر ، وإن كان نصف بصره حلف هو وحلف معه رجلان ، وإن كان ثلثي بصره حلف هو وحلف معه ثلاثة نفر ، وإن كان ( أربعة أخماس )
بصره حلف هو وحلف معه أربعة نفر ، وإن كان بصره كله
____________________
حلف
هو وحلف معه خمسة نفر ، وكذلك القسامة كلها في الجروح ، وإن لم يكن للمصاب بصره من يحلف معه ضوعفت عليه الايمان : إن كان سدس بصره حلف مرة واحدة وإن كان ثلث بصره حلف مرَّتين ، وإن كان أكثر على هذا الحساب وإنّما القسامة على مبلغ منتهى بصره ـ الحديث .
[ ٣٥٦٤٦ ] ٢ ـ ورواه
الشيخ بأسانيده السابقة
إلى كتاب ظريف عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) مثله إلّا أنه قال : وأفتى ( عليه السلام ) فيمن لم يكن له من يحلف معه ولم يوثق به على ما ذهب من بصره أنه يضاعف عليه اليمين : إن كان سدس بصره حلف واحدة ، وإن كان الثلث حلف مرَّتين ، وإن كان النصف حلف ثلاث مرَّات ، وإن كان الثلثين حلف أربع مرَّات ، وإن كان خمسة أسداس حلف خمس مرَّات ، وإن كان بصره كله حلف ست مرَّات ثمَّ يعطى ، وإن أبي أن يحلف لم يعط إلّا ما حلف عليه ووثق منه بصدق ، والوالي يستعين في ذلك بالسؤال والنظر والتثبّت في القصاص والحدود والقود .
ورواه الصدوق بإسناده السابق
إلى كتاب ظريف وذكر مثل رواية الشيخ .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك
، ويأتي ما يدلُّ عليه
.
____________________
٤ ـ باب ديات الأنف ونافذة فيه وخرمه
[ ٣٥٦٤٧ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب بأسانيده إلى كتاب ظريف عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في الأنف ، قال : فان قطع روثة الأنف ـ وهي طرفه ـ فديته خمسمائة دينار ، وإن نفذت فيه نافذة لا تنسد بسهم أو رمح فديته ثلاثمائة دينار وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار ، وإن كانت نافذة فبرأت والتأمت ( فديتها خمس دية الأنف مائة دينار )
فما اصيب منه فعلى حساب ذلك ، وإن كانت نافذة في إحدى المنخرين إلى الخيشوم ـ وهو الحاجز بين المنخرين ـ فديتها عشر دية روثة الأنف خمسون ديناراً ، لأنه النصف ، وإن كانت نافذة في إحدى المنخرين أو الخيشوم إلى المنخر الآخر فديتها ستة وستون ديناراً وثلثا دينار .
ورواه الصدوق ، والشيخ بأسانيدهما
السابقة
، وزادا بعد قوله : لأنه النصف : والحاجز بين المنخرين خمسون ديناراً
.
[ ٣٥٦٤٨ ] ٢ ـ وعن عدَّة
من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن الحسن بن شمون ، عن عبدالله بن عبد الرحمن ، عن مسمع ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قضى في خرم الأنف ثلث دية الأنف .
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد
.
____________________
أقول : وتقدَّم ما يدلّ على ذلك
.
٥ ـ باب ديات الشفتين
[ ٣٥٦٤٩ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب بأسانيده إلى كتاب ظريف ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال : وإذا قطعت الشفة العليا واستؤصلت فديتها خمسمائة دينار ، فما قطع منها فبحساب ذلك ، فان انشقّت حتى تبدو منها الأسنان ثمَّ دوويت وبرأت والتأمت فديتها مائة دينار ، فذلك خمس دية الشفة إذا قطعت واستؤصلت ، وما قطع منها فبحساب ذلك ، فإن شترت
فشينت شيناً قبيحاً فديتها مائة دينار ( وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار )
ودية الشفة السفلى إذا استؤصلت ثلثا الدية ستمائة وستة وستون ديناراً وثلثا دينار ، فما قطع منها فبحساب ذلك ، فان انشقت حتى تبدو الأسنان منها ثمَّ برأت والتأمت فديتها مائة وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار ، وإن اصيبت فشينت شيناً قبيحاً فديتها ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار ، وذلك نصف
ديتها ، قال ظريف : فسألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن ذلك ، فقال : بلغنا أنَّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فضلها لأنها تمسك الماء والطعام مع الأسنان ، فلذلك فضلها في حكومته .
ورواه الصدوق ، والشيخ كما مرّ
.
[ ٣٥٦٥٠ ] ٢ ـ وعن
محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ،
____________________
عن أبي جميلة ، عن
أبان بن تغلب ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : في الشفة السفلى ستة آلاف درهم
، وفي العليا أربعة آلاف ، لأنَّ السفلى تمسك الماء .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب
، وكذا الصدوق
.
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك
، وما مرّ من أنَّ دية الشفة العليا خمسمائة دينار محمول على التقية
.
٦ ـ باب ديات الخدّ والوجه
[ ٣٥٦٥١ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب بأسانيده إلى كتاب ظريف ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال : وفي الخد إذا كانت فيه نافذة يرى منها جوف الفم فديتها مائتا دينار ، فان دووي فبرأ والتأم وبه أثر بين وشتر فاحش فديته خمسون ديناراً ، فان كانت نافذة في الخدين كليهما فديتها مائة دينار وذلك نصف دية التي يرى
منها الفم ، فان كانت رمية بنصل يثبت
في العظم حتى ينفذ إلى الحنك فديتها مائة وخمسون ديناراً جعل منها خمسون ديناراً لموضحتها ، فان كانت ثاقبة ولم تنفذ فيها فديتها مائة دينار ، فان كانت موضحة في شيء من الوجه فديتها خمسون ديناراً ، فان كان لها شين فدية شينه مع
دية موضحته ، فان
____________________
كان جرحاً ولم يوضح
ثمَّ برأ وكان في الخدين فديته عشرة دنانير ، فإن كان في الوجه صدع فديته ثمانون ديناراً ، فان سقطت منه جذمة
لحم ولم توضح وكان قدر الدّرهم فما فوق ذلك فديته ثلاثون ديناراً ، وديه الشجة إذا كانت توضح أربعون ديناراً إذا كانت في الخد
، وفي موضحة الرأس خمسون ديناراً فان نقل العظام فديتها مائة
دينار وخمسون ديناراً ، فان كانت ثاقبة في الرأس فتلك المأمومة ديتها ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار .
ورواه الصدوق . والشيخ كما مرّ
.
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك
.
٧ ـ باب ديات الأُذن
[ ٣٥٦٥٢ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب بأسانيده إلى كتاب ظريف ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في الأذنين
إذا قطعت إحداهما فديتها خمسمائة دينار ، وما قطع منها فبحساب ذلك .
ورواه الصدوق ، والشيخ كما مرّ
.
____________________
[ ٣٥٦٥٣ ] ٢ ـ وعن عدَّة
من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن الحسن بن شمون ، عن عبدالله بن عبد الرحمن الأصم ، عن مسمع ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنَّ علياً ( عليه السلام ) قضى في شحمة الأذن ثلث دية الأذن .
[ ٣٥٦٥٤ ] ٣ ـ وعنهم
، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، قال : سألته عن اليد ؟ فقال : نصف الدية ، وفي الأذنين
نصف الدية إذا قطعها من أصلها .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد
بن خالد
، والذي قبله بإسناده عن سهل بن زياد .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك
، ويأتي ما يدلُّ عليه
.
٨ ـ باب ديات الأسنان
[ ٣٥٦٥٥ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب بأسانيده إلى كتاب ظريف ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال : وفي الأسنان في كلِّ سنّ خمسون ديناراً ، والأسنان كلها سواء ، وكان قبل ذلك يقضى في الثنيّة خمسون ديناراً ، وفي الرباعية أربعون ديناراً ، وفي الناب ثلاثون ديناراً ، وفي الضرس خمسة وعشرون ديناراً ، فإذا اسودَّت السن إلى الحول ولم تسقط فديتها دية الساقطة خمسون ديناراً ، فان
____________________
انصدعت ولم تسقط
فديتها خمسة وعشرون ديناراً ، وما انكسر منها من شيء فبحسابه من الخمسين ديناراً ، فان سقطت بعد وهي سوداء فديتها
اثنا عشر دنياراً ، ونصف دينار فما انكسر منها من شيء فبحسابه من الخمسة والعشرين ديناراً .
ورواه الصدوق ، والشيخ كما مرّ
.
[ ٣٥٦٥٦ ] ٢ ـ وعن
محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : الأسنان كلها سواء في كل سن خمسمائة درهم .
أقول : يأتي الوجه فيه
، ويحتمل التقيّة .
[ ٣٥٦٥٧ ] ٣ ـ وعنه ،
عن أحمد ، عن عليِّ بن الحكم أو غيره ، عن أبان ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : كان أمير المؤمنين
( عليه السلام ) يقول : إذا اسودَّت
الثنية جعل فيها
الدية .
[ ٣٥٦٥٨ ] ٤ ـ وعنه ،
عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : السن إذا ضربت انتظر بها سنة ، فان وقعت اغرم الضارب خمسمائة درهم ، وإن لم تقع واسودَّت أغرم ثلثي الدية .
[ ٣٥٦٥٩ ] ٥ ـ وعن عدَّة
من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، قال : سألته عن الأسنان ، فقال : هي سواء في الدية .
____________________
[ ٣٥٦٦٠ ] ٦ ـ وعنهم
، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن الحسن بن شمون ، عن عبدالله بن عبد الرحمن ، عن مسمع ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إنَّ علياً ( عليه السلام ) قضى في سن الصبي قبل أن يثغر بعيراً بعيراً في كل سن .
أقول : ويأتي ما يدلُّ على ذلك
، وعلى الوجه في المساواة
.
٩ ـ باب ديات الترقوة والمنكب
[ ٣٥٦٦١ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب بأسانيده إلى كتاب ظريف ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال : وفي الترقوة
إذا انكسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب أربعون ديناراً ، فان انصدعت فديتها أربعة أخماس كسرها اثنان وثلاثون ديناراً ، فان أوضحت فديتها خمسة وعشرون ديناراً ، وذلك خمسة أجزاء من ثمانية من ديتها إذا انكسرت ، فان نقل منها العظام فديتها نصف دية كسرها عشرون ديناراً ، فان نقبت فديتها ربع دية كسرها عشرة دنانير ، ودية المنكب
إذا كسر خمس دية اليد مائة دينار ، فان كان في المنكب صدع فديته أربعة أخماس كسره ثمانون ديناراً
، فان أوضح فديته ربع دية كسره خمسة وعشرون ديناراً ، فان نقلت منه العظام فديته مائة دينار وخمسة وسبعون ديناراً : منها مائة
دينار دية كسره ، وخمسون ديناراً لنقل عظامه ، وخمسة وعشرون ديناراً لموضحته ، فان كانت ناقبة فديتها ربع دية كسره خمسة وعشرون ديناراً ، فان
____________________
رضّ فعثم فديته ثلث
دية النفس ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار ، فان فك فديته ثلاثون ديناراً .
ورواه الصدوق ، والشيخ كما مرّ
.
١٠ ـ باب دية العضد والمرفق
[ ٣٥٦٦٢ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب بأسانيده إلى كتاب ظريف ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، في العضد إذا انكسر فجبر على غير عثم ولا عيب فديتها خمس دية اليد مائة دينار ، ودية موضحتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون ديناراً ، ودية نقل عظامها نصف دية كسرها خمسون ديناراً ، ودية نقبها ربع دية كسرها خمسة وعشرون ديناراً ، وفي المرفق إذا كسر فجبر على غير عثم ولا عيب فديته مائة دينار ، وذلك خمس دية اليد ، وإن انصدع فديته أربعة أخماس كسره ثمانون ديناراً ، فان نقل منه العظام فديتها مائة وخمسة وسبعون ديناراً : للكسر مائة دينار ، ولنقل العظام خمسون ديناراً ، وللموضحة خمسة وعشرون ديناراً ، فان كانت فيه ناقبة فديتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون ديناراً ، فان رضّ المرفق فعثم فديته ثلث دية النّفس ثلاثمائة دينار وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار ،
فان كان فكّ فديته ثلاثون ديناراً .
ورواه الصدوق ، والشيخ كما مرّ ، وزادا
: وفي المرفق الآخر مثل ذلك سواء ، وزادا بعد دية صدع المرفق : فان أوضح فديته ربع دية كسره خمسة وعشرون ديناراً
.
____________________
١١ ـ باب ديات الساعد والرسغ والكف
[ ٣٥٦٦٣ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب بأسانيده إلى كتاب ظريف ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال : وفي الساعد إذا كسر ثمَّ جبر على غير عثم ولا عيب
فديته خمس دية اليد مائة دينار ، فان كسرت قصبتا الساعد فديتها خمس دية اليد مائة دينار ، وفي الكسر لأحد الزندين خمسون ديناراً ، وفي كليهما مائة دينار ، فان انصدعت إحدى القصبتين ففيها أربعة أخماس دية إحدى قصبتي الساعد ثمانون
ديناراً ، ودية موضحتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون ديناراً ، ودية نقل عظامها ( مائة دينار وذلك خمس دية اليد ، وإن كانت ناقبة فديتها )
ربع دية كسرها خمسة وعشرون ديناراً ، ودية نقبها نصف دية موضحتها اثنا عشر ديناراً ونصف دينار ، ودية نافذتها خمسون ديناراً ، فان كانت فيه قرحة لا تبرأ فديتها ثلث دية الساعد ثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار وذلك ثلث دية التي هي فيه
، ودية الرصغ إذا رض فجبر على غير عثم ولا عيب ثلث دية اليد مائة دينار وستة وستون ديناراً وثلثا دينار ، وفي الكف إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب فديتها خمس دية اليد مائة دينار ، وإن فك الكف فديته ثلث دية اليد مائة دينار وستة وستون ديناراً وثلثا دينار ، وفي موضحتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون ديناراً ، ودية نقل عظامها ( خمسون ديناراً نصف دية كسرها )
وفي نافذتها إن لم تنسد خمس دية اليد مائة دينار ، فان كانت ناقبة فديتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون ديناراً .
____________________
ورواه الصدوق ، والشيخ كما مرّ
، إلّا أنهما قالا في أوَّله : في الساعد إذا كسر فجبر على غير عثم ولا عيب ثلث دية النفس ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار ، فان كسر إحدى القصبتين من الساعد فديته خمس دية اليد مائة دينار
.
وزاد الصدوق أيضاً هنا : وفي إحداهما
أيضاً في الكسر لأحد الزندين خمسون ديناراً ، وفي كليهما مائة دينار ، ثمَّ إنَّ الشيخ والصدوق نقلا عن الخليل ، أنّه قال : الرسغ : مفصل ما بين الساعد والكفِّ
.
[ ٣٥٦٦٤ ] ٢ ـ محمّد
بن عليِّ بن الحسين بإسناده ، عن ابن المغيرة ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : دية اليد إذا قطعت خمسون من الابل ، فما كان جروحاً دون الإصطلام
فيحكم به ذوا عدل منكم ( وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ
اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ )
.
أقول : ويأتي ما يدلُّ على بعض المقصود
.
١٢ ـ باب ديات أصابع اليدين
[ ٣٥٦٦٥ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب بأسانيده إلى كتاب ظريف ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في دية الأصابع والقصب التي في الكفِّ : ففي الإبهام إذا قطع ثلث دية اليد مائة دينار وستة وستون ديناراً وثلثا دينار ، ودية قصبة الإبهام التي
____________________
في الكفِّ تجبر على
غير عثم
خمس دية الإبهام ثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار إذا استوى جبرها وثبت ، ودية صدعها ستة وعشرون ديناراً وثلثا دينار ، ودية موضحتها ثمانية دنانير وثلث دينار ودية نقل عظامها ستة عشر ديناراً وثلثا دينار ، ودية ثقبها
ثمانية دنانير وثلث دينار نصف دية نقل عظامها ، ودية موضحتها نصف دية ناقبتها
ثمانية دنانير وثلث دينار ، ودية فكّها عشرة دنانير ، ودية المفصل الثاني من أعلى الإبهام إن كسر فجبر على غير عثم ولا عيب ستة عشر ديناراً وثلثا دينار ، ودية الموضحة إن كانت فيها أربعة دنانير وسدس دينار ، ( ودية ثقبها أربعة دنانير وسدس دينار )
ودية صدعها ثلاثة عشر ديناراً وثلث دينار ، ودية نقل عظامها خمسة دنانير ، فما قطع منها فبحسابه ، وفي الأصابع في كل اصبع سدس دية اليد ثلاثة وثمانون ديناراً وثلث
دينار ، ودية قصب أصابع الكفِّ سوى الإبهام دية كل قصبة عشرون ديناراً وثلثا دينار ، ودية كل موضحة في كلّ قصبة من القصب الأربع ( أصابع )
أربعة دنانير وسدس دينار ، ودية نقل كل قصبة منهنَّ ثمانية دنانير وثلث دينار ، ودية كسر كل مفصل من الأصابع الأربع التي تلي الكفَّ ستة عشر ديناراً وثلثا دينار ، وفي صدع كل قصبة منهنَّ ثلاثة عشر ديناراً وثلث دينار ، فان كان في الكفِّ قرحة لا تبرأ
فديتها ثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار ، وفي نقل عظامها
ثمانية دنانير وثلث دينار ، وفي موضحته أربعة دنانير وسدس دينار ، وفي نقبه أربعة دنانير وسدس دينار ، وفي فكه خمسة دنانير ، ودية المفصل الأوسط من الأصابع الأربع إذا قطع فديته خمسة وخمسون ديناراً وثلث دينار ، وفي كسره أحد عشر ديناراً وثلث دينار ، وفي
____________________
صدعه ثمانية دنانير
ونصف دينار ، وفي موضحته ديناران
وثلثا دينار ، وفي نقل عظامه خمسة دنانير وثلث دينار ، وفي نقبه ديناران وثلثا دينار ، وفي فكه ثلاثة
دنانير وثلثا دينار ، وفي المفصل الأعلى من الأصابع الأربع إذا قطع سبعة وعشرون ديناراً ونصف وربع
ونصف عشر دينار ، وفي كسره خمسة دنانير وأربعة أخماس دينار ، وفي صدعه أربعة دنانير وخمس دينار ، وفي موضحته ديناران وثلث دينار ، وفي نقل عظامه خمسة دنانير وثلث ، وفي نقبه ديناران وثلثا دينار ، وفي فكه ثلاث دنانير وثلثا دينار ، وفي ظفر كل اصبع منها خمسة دنانير ، وفي الكفِّ إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب فديتها أربعون ديناراً ، ودية صدعها
أربعة أخماس دية كسرها اثنان وثلاثون ديناراً ، ودية موضحتها خمسة وعشرون ديناراً ، ودية نقل عظامها عشرون ديناراً ونصف دينار ، ودية نقبها ربع دية كسرها عشرة دنانير ، ودية قرحة لا تبرأ ثلاثة عشر ديناراً وثلث دينار .
ورواه الشيخ ، والصدوق كما مرَّ
.
أقول : ويأتي ما يدلُّ على ذلك
.
١٣ ـ باب ديات الصدر والأضلاع
[ ٣٥٦٦٦ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب بأسانيده إلى كتاب ظريف ، عن أمير المؤمنين
( عليه السلام ) قال : في الصدر إذا رضَّ
فثنى شقيه كليهما فديته خمسمائة دينار ، ودية أحد شقيّه إذا انثنى مائتان وخمسون ديناراً ، وإذا انثنى الصدر
____________________
والكتفان فديته ألف
دينار ، وإن انثنى أحد شقي الصدر وأحد الكتفين فديته خمسمائة دينار ، ودية موضحة الصدر خمسة وعشرون ديناراً ، ودية موضحة الكتفين والظهر خمسة وعشرون ديناراً ، وإن اعترى الرجل من ذلك صعر لا يستطيع أن يلتفت فديته خمسمائة دينار ، وإن انكسر الصلب فجبر على غير عثم ولا عيب فديته مائة دينار ، وإن عثم فديته ألف دينار ، وفي حلمة
ثدي الرجل ثمن الدية مائة وخمسة وعشرون ديناراً ، وفي الأضلاع فيما خالط القلب من الأضلاع إذا كسر منها ضلع فديته خمسة وعشرون دينارا ، وفي صدعه اثنا عشر ديناراً ونصف ، ودية نقل عظامها سبعة دنانير ونصف ، وموضحته على ربع دية كسره ، ونقبه مثل ذلك ، وفي الأضلاع مما يلي العضدين دية كل ضلع عشرة دنانير إذا كسر ، ودية صدعه سبعة دنانير ، ودية نقل عظامه خمسة دنانير ، وموضحة كل ضلع منها ربع دية كسره ديناران ونصف ، فان نقب ضلع منها فديتها ديناران ونصف ، وفي الجائفة ثلث دية النفس ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار ، وإن نفذت من الجانبين كليهما رمية أو طعنة فديتها أربعمائة دينار وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار .
ورواه الصدوق ، والشيخ كما مرّ
.
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على بعض
المقصود
، ويأتي ما يدلُّ عليه
.
١٤ ـ باب دية الصلب
[ ٣٥٦٦٧ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن
____________________
محبوب ، عن أبي
سليمان الحمّار ، عن بريد العجلي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في رجل كسر صلبه فلا يستطيع أن يجلس أنَّ فيه الدية .
محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن
محبوب مثله
.
[ ٣٥٦٦٨ ] ٢ ـ وبإسناده
عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في الصلب الدية .
ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني مثله ،
إلّا أنّه قال : في الصلب إذا انكسر الدية
.
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك
.
١٥ ـ باب ديات الورك والفخذ
[ ٣٥٦٦٩ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب بأسانيده السابقة إلى كتاب ظريف
، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنّه قال : في الورك إذا كسر فجبر على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجلين
مائتا دينار ، وإن صدع الورك فديته مائة وستون ديناراً أربعة أخماس دية كسره ، فان أوضحت فديته ربع دية كسره خمسون ديناراً ، ودية نقل عظامه مائة وخمسة وسبعون ديناراً
: لكسرها مائة دينار ،
____________________
ولنقل عظامها خمسون ديناراً
، ولموضحتها خمسة وعشرون ديناراً ، ( ودية فكّها ثلاثون ديناراً )
، فان رضت فعثمت فديتها ثلاثمائة دينار وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار ، وفي الفخذ إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجلين
مائتا دينار ، فان عثمت فديتها ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار ، وذلك ثلث دية النفس
ودية صدع الفخذ أربعة أخماس دية كسرها مائة دينار وستون ديناراً ، فان كانت قرحة لا تبرأ فديتها ثلث دية كسرها ستة وستون ديناراً وثلثا دينار ، ودية موضحتها ربع دية كسرها خمسون ديناراً ، ودية نقل عظامها نصف دية كسرها مائة دينار ، ودية نقبها ربع دية كسرها خمسون
ديناراً .
ورواه الصدوق ، والشيخ كما مرَّ
.
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك
.
١٦ ـ باب ديات الركبة والساق والكعب
[ ٣٥٦٧٠ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب بأسانيده إلى كتاب ظريف ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال : وفي الركبة إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجلين
مائتا دينار ، فان انصدعت فديتها أربعة أخماس دية كسرها
____________________
( مائة وستة وستون )
ديناراً ، ودية موضحتها ربع دية كسرها خمسون ديناراً ، ودية نقل عظامها مائة دينار وخمسة وسبعون ديناراً : منها دية كسرها مائة دينار ، وفي نقل عظامها خمسون ديناراً ، وفي موضحتها خمسة وعشرون ديناراً ، ودية نقبها ربع دية كسرها خمسون ديناراً ، فان رضت فعثمت ففيها ثلث دية النفس ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا ( وثلث دينار )
، فان فكت فديتها
ثلاثة أجزاء من دية الكسر ثلاثون ديناراً ، وفي الساق إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجلين مائتا دينار ، ودية صدعها أربعة أخماس دية كسرها مائة وستون ديناراً ، وفي موضحتها ربع دية كسرها خمسون ديناراً ، وفي نقبها نصف
موضحتها خمسة وعشرون ديناراً ، وفي نقل عظامها ربع دية كسرها خمسون ديناراً ، وفي نفوذها ربع دية كسرها خمسون
، وفي قرحة لا تبرأ ثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار ، فان عثم الساق فديتها ثلث دية النفس ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ، وفي الكعب إذا رض فجبر على غير عثم ولا عيب ثلث دية الرجلين
ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار .
ورواه الصدوق ، والشيخ كما مرَّ
.
١٧ ـ باب ديات القدم واصابعه
[ ٣٥٦٧١ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب بأسانيده إلى كتاب ظريف ، عن أمير المؤمنين
____________________
( عليه السلام )
في القدم إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجل مائتا دينار ، (
ودية موضحتها ربع دية كسرها خمسون ديناراً ، وفي نقل عظامها مائة دينار نصف دية كسرها ، وفي نافذة فيها لا تنسد خمس دية الرِجل مائتا دينار )
، وفي ناقبة فيها ربع كسرها خمسون ديناراً الأصابع والقصب التي في القدم
دية الإبهام ثلث دية الرِجل
ثلاثمائة وثلاثون ديناراً وثلث دينار ، ودية كسر قصبة الإبهام التي تلي القدم خمس دية الإبهام ستة وستون ديناراً وثلثا دينار ، ( وفي نقل عظامها ستة وعشرون ديناراً وثلثا دينار )
، وفي صدعها ستة وعشرون ديناراً وثلثا دينار ، وفي موضحتها ثمانية دنانير وثلث دينار ، وفي نقبها ثمانية دنانير وثلث دينار ، وفي فكها عشرة دنانير ،
ودية المفصل الأعلى من الإبهام ـ وهو الثاني الذي فيه الظفر ـ ستة عشر ديناراً وثلثا دينار ، وفي موضحته أربعة دنانير وسدس ، وفي نقل عظامه ثمانية دنانير وثلث ، وفي ناقبته أربعة دنانير وسدس ، وفي صدعها ثلاثة عشر ديناراً وثلث . وفي فكّها خمسة دنانير ، وفي ظفره ثلاثون ديناراً ، وذلك لأنه ثلث دية الرِجل ، ودية الأصابع دية كلّ أصبع منها سدس دية الرجل ثلاثة وثمانون ديناراً وثلث دينار ، ودية قصبة
الأربع سوى الإبهام دية كل قصبة منهنَّ ستة عشر ديناراً وثلثا دينار ، ودية موضحة كلِّ قصبة منهنَّ أربعة دنانير وسدس دينار ، ودية نقل عظم كلِّ قصبة منهنَّ ثمانية دنانير وثلث دينار ، ودية صدعها ثلاثة عشر ديناراً وثلثا دينار ، ودية نقب كل قصبة منهنَّ أربعة دنانير وسدس دينار ، ودية قرحة لا
____________________
تبرأ في القدم ثلاثة
وثلاثون ديناراً وثلث دينار ، ودية كسر كل مفصل من الأصابع الأربع التي تلي القدم ستة عشر ديناراً وثلث دينار ، ودية صدعها ثلاثة عشر ديناراً وثلث دينار ، ودية نقل عظام كل قصبة منهنَّ ثمانية دنانير وثلث دينار
، ودية موضحة كل قصبة منهنَّ أربعة دنانير وسدس دينار ، ودية نقبها أربعة دنانير وسدس دينار ، ودية فكها خمسة دنانير ، وفي المفصل الأوسط من الأصابع الأربع إذا قطع فديته خمسة وخمسون ديناراً وثلثا دينار ، ودية كسره أحد عشر ديناراً وثلثا دينار ، ودية صدعه ثمانية دنانير وأربعة أخماس دينار ، ودية موضحته ديناران ، ودية نقل عظامه خمسة دنانير وثلثا دينار ، ودية نقبه ديناران وثلثا دينار ، ودية فكه ثمانية دنانير
، وفي المفصل الأعلى من الأصابع الأربع التي فيها الظفر إذا قطع فديته سبعة وعشرون ديناراً وأربعة أخماس دينار ، ودية كسره خمسة دنانير وأربعة أخماس دينار ، ودية صدعه أربعة دنانير وخمس دينار ، ودية موضحته دينار وثلث دينار ، ودية نقل عظامه ديناران وخمس دينار ، ودية نقبه دينار وثلث دينار ، ودية فكه ديناران وأربعة أخماس دينار ، ودية كل ظفر عشرة دنانير ، ( وفي موضحة الأصابع ثلث دية الأصابع )
.
ورواه الصدوق ، والشيخ كما مرّ
.
____________________
١٨ ـ باب ديات الخصيتين والادرة
والحدبة والوجبة
والقسامة
في ذلك وحلمة ثدي الرجل
[ ٣٥٦٧٢ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب بأسانيده إلى كتاب ظريف ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال
: فان أصيب رجل فأدر خصيتاه كلتاهما فديته أربعمائة دينار ، فان فحج فلم يستطع المشيء إلّا مشياً
لا ينفعه فديته أربعة أخماس دية النفس ثمانمائة دينار ، فان أحدب منها الظهر فحينئذ تمت ديته ألف دينار ، والقسامة
كل شيء من ذلك ستة نفر على ما بلغت ديته ، ودية البجرة
إذا كانت فوق العانة عشر دية النفس مائة دينار ، فإن كانت في العانة فخرقت الصفاق فصارت ادرة في إحدى البيضتين فديتها مائة دينار خمس الدية .
ورواه الصدوق والشيخ كما مرَّ
، وزادا : وفي حلمة ثدي الرجل ثمن الدية مائة دينار وخمسة وعشرون ديناراً .
[ ٣٥٦٧٣ ] ٢ ـ محمّد
بن عليّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن هارون ، عن أبي يحيى الواسطي ، رفعه إلى أبي عبدالله
____________________
( عليه السلام ) قال
: الولد يكون من البيضة اليسرى فإذا قطعت ففيها ثلثا الدية ، وفي اليمنى ثلث الدية .
أقول وتقدَّم ما يدلُّ على بعض المقصود
، ويأتي ما يدلًّ عليه
.
١٩ ـ باب ديات النطفة والعلقة والمضغة
والعظم والجنين ذكراً
وانثى ومشتبهاً ، وجراحاته ، والعزل
[ ٣٥٦٧٤ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب بأسانيده إلى كتاب ظريف ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال : جعل دية الجنين مائة دينار وجعل مني الرجل إلى أن يكون جنيناً خمسة أجزاء ، فإذا كان جنيناً قبل أن تلجه الروح مائة دينار ، وذلك أنَّ الله عزَّ وجلَّ خلق الإنسان من سلالة ـ وهي النطفة ـ فهذا جزء ، ثمَّ علقة فهو جزآن ، ثمَّ مضغة فهو ثلاثة أجزاء ، ثمَّ عظماً فهو أربعة أجزاء ، ثمَّ يكسا لحماً فحينئذ تمَّ جنينا فكملت لخمسة أجزاء مائة دينار ، والمائة دينار خمسة أجزاء
فجعل للنطفة خمس المائة عشرين ديناراً ، وللعلقة خمسي المائة أربعين ديناراً ، وللمضغة ثلاثة أخماس المائة ستين ديناراً ، وللعظم أربعة أخماس المائة ثمانين ديناراً ، فإذا كسي اللحم كانت له مائة كاملة ، فإذا نشأ فيه خلق آخر وهو الروح فهو حينئذ نفس بألف دينار كاملة إن كان ذكراً ، وإن كان انثى فخمسمائة دينار ، وإن قتلت امرأة وهي حبلى متم فلم يسقط ولدها ولم يعلم أذكر هو أو أنثى ولم يعلم أبعدها مات أم قبلها فديته نصفين نصف دية الذكر ونصف دية الأنثى ودية المرأة كاملة بعد ذلك وذلك ستة أجزاء من الجنين ، وأفتى ( عليه السلام ) في منيَّ الرجل ( يفرغ عن )
عرسه فيعزل عنها الماء ولم يرد ذلك
____________________
نصف خمس المائة عشرة
دنانير ، وإذا أفرغ فيها عشرين ديناراً ، وقضى في دية جراح الجنين من حساب المائة على ما يكون من جراح الذكر والأنثى والرجل والمرأة كاملة ، وجعل له في قصاص جراحته ومعقلته على قدر ديته وهي مائة دينار .
ورواه الصدوق ، والشيخ كما مرَّ نحوه
.
[ ٣٥٦٧٥ ] ٢ ـ وعن
عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبدالله بن سنان ، عن رجل ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قلت له : الرجل يضرب المرأة فتطرح النطفة ، قال : عليه عشرون ديناراً ، فإن كان
علقة فعليه أربعون ديناراً ، ( فإن كان )
مضغة فعليه ستون ديناراً ، فإن
كان عظماً فعليه الدية .
[ ٣٥٦٧٦ ] ٣ ـ وعن
محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن صالح بن عقبة ، عن سليمان بن صالح ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) : في النطفة عشرون ديناراً ، وفي العلقة أربعون ديناراً ، وفي المضغة ستون ديناراً ، وفي العظم ثمانون ديناراً ، فإذا كسي اللحم فمائة دينار ، ثمَّ هي ديته
حتى يستهل ، فاذا استهلَّ فالدية كاملة .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن
إسماعيل بن بزيع مثله
.
____________________
[ ٣٥٦٧٧ ] ٤ ـ وعنه ،
عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن محمّد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الرجل يضرب المرأة فتطرح النطفة ؟ فقال : عليه عشرون ديناراً ، فقلت : يضربها فتطرح العلقة ، فقال : عليه أربعون ديناراً ، فقلت : فيضربها فتطرح المضغة ، فقال : عليه ستون ديناراً ، فقلت : فيضربها فتطرحه وقد صار له عظم ، فقال : عليه الدية كاملة ، وبهذا قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، فقلت : فما صفة
النطفة التي تعرف بها ؟ فقال : النطفة تكون بيضاء مثل النخامة الغليظة فتمكث في الرحم إذا صارت فيه أربعين يوماً ، ثمَّ تصير إلى علقة ، قلت : فما صفة خلقة العلقة التي تعرف بها ؟ فقال : هي علقة كعلقة الدم المحجمة الجامدة تمكث في الرحم بعد تحويلها عن النطفة أربعين يوماً ، ثمَّ تصير مضغة ، فقلت : فما صفة المضغة وخلقتها التي تعرف بها ؟ فقال : هي مضغة لحم حمراء فيها عروق خضر مشبكة
، ثمَّ تصير إلى عظم ، قلت : فما صفة خلقته إذا كان عظما ؟ فقال : إذا كان عظماً شقَّ له السمع والبصر ورتبت جوارحه ، فإذا كان كذلك فانَّ فيه الدية كاملة .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد
، والذي قبله بإسناده عن محمّد بن يحيى مثله .
[ ٣٥٦٧٨ ] ٥ ـ وعنه ،
عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن صالح بن عقبة ، عن يونس الشيباني ، قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : فإن خرج في النطفة قطرة من دم ؟ فقال القطرة عشر
____________________
النطفة ، فيها اثنان
وعشرون ديناراً ، قلت : فان قطرت قطرتين ؟ قال : أربعة وعشرون ديناراً ، قلت : فان قطرت ثلاث
؟ قال : فستة وعشرون ديناراً ، قلت : فأربع ؟ قال : فثمانية وعشرون ديناراً ، وفي خمس ثلاثون وما زاد على النصف فعلى حساب ذلك حتى تصير علقة ، فإذا صارت علقة ففيها أربعون .
[ ٣٥٦٧٩ ] ٦ ـ وبالإسناد
عن صالح ، عن أبي شبل ، قال : حضرت يونس ، وأبو عبدالله ( عليه السلام ) يخبره بالديات ، قال : قلت : فانَّ النطفة خرجت متخضخضة بالدم ، قال : فقال لي : فقد علقت إن كان دماً صافياً ففيها أربعون ديناراً ، وإن كان دماً أسود فلا شيء عليه إلّا التعزير ، لأنّه ما كان من دم صاف فذلك للولد ، وما كان من دم أسود فذلك من الجوف ، قال أبو شبل : فانَّ العلقة صار فيها شبه العرق من لحم ؟ قال : اثنان وأربعون
العشر قال : فقلت : فانَّ عشر أربعين أربعة ؟ قال : لا ، إنّما هو عشر المضغة لأنه إنّما ذهب عشرها فكلما زادت زيد حتى تبلغ الستين ، قلت : فان رأيت المضغة مثل العقدة عظماً يابساً ؟ قال : فذاك عظم أوَّل ما يبتدىء العظم فيبتدىء بخمسة أشهر ففيه أربعة دنانير ، فان زاد فزد أربعة أربعة
قلت : فاذا وكزها فسقط الصبي ولا يدرى أحيّاً كان أم لا ؟ قال : هيهات يا أبا شبل إذا مضت خمسة أشهر فقد صارت فيه الحياة وقد استوجب الدية .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن
إسماعيل عن أبي شبل
، والذي قبله عنه ، عن يونس الشيباني .
ورواه عليُّ بن إبراهيم في تفسيره ، عن
أبيه ، عن سليمان بن خالد ، عن
____________________
أبي عبدالله ( عليه
السلام ) نحوه
، وكذا الذي قبله .
[ ٣٥٦٨٠ ] ٧ ـ وبإسناده
عن صالح بن عقبة ، عن يونس الشيباني ، قال : حضرت أنا وأبوشبل ، عند أبي عبدالله ( عليه السلام ) فسألته عن هذه المسائل في الديات ثمَّ سأل أبو شبل وكان أشد مبالغة فخليته حتى استنظف
.
[ ٣٥٦٨١ ] ٨ ـ وعن
عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن عبدالله بن غالب ، عن أبيه ، عن سعيد بن المسيب ، قال : سألت عليِّ بن الحسين ( عليهما السلام ) عن رجل ضرب امرأة حاملاً برجله فطرحت ما في بطنها ميتاً ، فقال : إن كان نطفة فانَّ عليه عشرين ديناراً ، قلت : فما حدُّ النطفة ؟ فقال : هي التي ( إذا )
وقعت في الرَحم فاستقرَّت فيه أربعين يوماً ، وإن طرحته وهو علقة فانَّ عليه أربعين ديناراً ، قلت : فما حدّ العلقة ؟ قال : هي التي إذا وقعت في الرَحم فاستقرَّت فيه ثمانين يوماً ، قال : وإن طرحته وهو مضغة فإنّ عليه ستين ديناراً ، قلت : فما حد المضغة ؟ فقال : هي التي إذا وقعت في الرَحم فاستقرَّت فيه مائة وعشرين يوماً ، قال : وإن طرحته وهو نسمة مخلقة له عظم ولحم مزيل
الجوارح قد نفخت فيه روح العقل فانَّ عليه دية كاملة . . الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن
إبراهيم
، والذي قبله بإسناده عن صالح بن عقبة ، والذي قبلهما بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عبدالله بن المغيرة ، وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار ، عن محمّد بن
____________________
الحسين بن أبي الخطاب
، عن محمّد بن إسماعيل ، وكذا الذي قبله .
[ ٣٥٦٨٢ ] ٩ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده ، عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن العباس بن موسى الوراق ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن أبي جرير القمي ، قال : سألت العبد الصالح ( عليه السلام ) عن النطفة ما فيها من الدية ؟ وما في العلقة ؟ ( وما في المضغة ؟ وما في المخلقة )
؟ وما يقرُّ في الأرحام ؟ فقال : إنه يخلق في بطن أمه خلقاً من بعد خلق يكون نطفة أربعين يوماً ، ثمَّ تكون علقة أربعين يوماً ، ثمَّ مضغة أربعين يوماً ، ففي النطفة أربعون ديناراً ، وفي العلقة ستون ديناراً وفي المضغة ثمانون ديناراً ، فإذا اكتسى العظام لحماً ففيه مائة دينار ، قال الله عزّ وجلَّ ؛
(
ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ )
فان كان ذكراً ففيه الدية وإن كانت انثى ففيها ديتها .
أقول : هذا محمول على زيادة خلقه النطفة
إلى أن تبلغ علقة ، وزيادة العلقة إلى أن تبلغ المضغة وزيادة المضغة ، إلى أن تبلغ العظم .
[ ٣٥٦٨٣ ] ١٠ ـ محمّد
بن محمّد المفيد في ( الإرشاد ) قال : قضى عليُّ ( عليه السلام ) في رجل ضرب امرأة فألقت علقة أنَّ عليه ديتها أربعين ديناراً ، وتلا ( عليه السلام ) : ( وَلَقَدْ خَلَقْنَا
الْإِنسَانَ مِن سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ * ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ *
ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ
مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَر
فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ )
ثم قال : في النطفة عشرون ديناراً ، وفي العلقة أربعون ديناراً ، وفي المضغة
____________________
ستون ديناراً ، وفي
العظم قبل أن يستوي خلقه ثمانون ديناراً ، وفي الصورة قبل أن تلجها الروح مائة دينار ، فإذا ولجتها الرُّوح كان فيها ألف دينار .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في
ديات النفس
، ويأتي ما يدلُّ عليه في قطع رأس الميت
وغيره .
٢٠ ـ باب أن من ضرب حاملاً فطرحت علقة
أو مضغة أجزأه
غرة
عبد أو أمة بقيمة الدية
[ ٣٥٦٨٤ ] ١ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن محبوب ، عن عليِّ بن رئاب ، ( عن أبي عبيدة )
، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في امرأة شربت دواءاً وهي حامل لتطرح ولدها فألقت ولدها ، قال : إن كان له عظم قد نبت عليه اللحم وشقَّ له السمع والبصر فانَّ عليها دية تسلمها إلى أبيه ،
قال ؛ وإن كان جنيناً علقة أو مضغة فانَّ عليها أربعين ديناراً ، أو غرَّة تسلمها إلى أبيه ، قلت : فهي لا ترث من ولدها من ديته ؟ قال : لا ، لأنَّها قتلته .
ورواه الكلينيُّ ، والصدوق كما مرَّ في
المواريث
.
____________________
[ ٣٥٦٨٥ ] ٢ ـ وبإسناده
عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن داود بن فرقد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : جاءت امرأة فاستعدت على أعرابيّ قد أفزعها فألقت جنيناً ، فقال الأعرابيُّ : لم يهلَّ ولم يصح ومثله يطل
، فقال النبيُّ : اسكت سجاعة
، عليك غرَّة وصيف عبد أو أمة .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن أبي
عمير ، والذي قبله
بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله .
[ ٣٥٦٨٦ ] ٣ ـ وعنه ،
عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قضى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في جنين الهلالية حيث رميت بالحجر فألقت ما في بطنها ميتاً فانَّ عليه غرَّة عبد أو أمة .
ورواه الكلينيُّ عن عليِّ بن إبراهيم
، وكذا الذي قبله ، والأوَّل عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن محبوب مثله .
[ ٣٥٦٨٧ ] ٤ ـ وبإسناده
عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنَّ رجلاً جاء إلى النبيِّ ( صلى الله عليه وآله ) وقد ضرب امرأة حبلى فاسقطت سقطاً ميتاً فأتى زوج المرأة إلى النبيِّ ( صلى الله عليه وآله ) فاستعدى عليه ، فقال الضارب : يا
____________________
رسول الله ما أكل ،
ولا شرب ، ولا استهل ، ولا صاح ، ولا استبشَّ
، فقال النبيُّ ( صلى الله عليه وآله ) : إنك رجل سجاعة ، فقضى فيه رقبة .
[ ٣٥٦٨٨ ] ٥ ـ وبإسناده
عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عليِّ بن الحكم ، عن عليِّ بن أبي حمزة
، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إن ضرب الرجل امرأة حبلى فألقت ما في بطنها ميتاً ، فانَّ عليه غرَّة عبد أو أمة يدفعه إليها .
ورواه الكلينيُّ عن محمّد بن يحيى ، عن
أحمد بن محمّد مثله
.
[ ٣٥٦٨٩ ] ٦ ـ وبإسناده
عن محمّد بن عليِّ بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن أبي عبيدة والحلبيّ ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سئل عن رجل قتل امرأة خطأً وهي على رأس ولدها تمخض ؟ فقال : خمسة آلاف درهم ، وعليه دية الذي في بطنها
وصيف أو وصيفة أو أربعونَ ديناراً .
وبإسناده عن الحسن بن محبوب مثله
.
ورواه الكلينيُّ عن محمّد بن يحيى ، عن
أحمد بن محمّد ، وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن محبوب
.
____________________
أقول : حمل الشيخ الإجمال هنا على
التفصيل في الأوَّل لما مرَّ وجوَّز حمل هذه الأخبار على التقيّة
.
[ ٣٥٦٩٠ ] ٧ ـ وبإسناده
عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن عبيد بن زرارة ، قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : ( الغرَّة قد تكون )
بمائة دينار ، وتكون بعشرة دنانير ، فقال : بخمسين .
ورواه الصدوق بإسناده عن جميل بن درّاج
مثله .
[ ٣٥٦٩١ ] ٨ ـ وعنه
، عن ابن محبوب ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : إنَّ الغرَّة تزيد وتنقص ولكن قيمتها أربعون ديناراً .
ورواه الكلينيُّ عن عليِّ بن إبراهيم ،
عن أبيه ، عن ابن محبوب
، والذي قبله عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله .
[ ٣٥٦٩٢ ] ٩ ـ وبإسناده
عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله
( عليه السلام ) قال : الغرَّة تزيد
وتنقص ولكن قيمتها خمسمائة درهم .
____________________
أقول ؛ وتقدَّم ما يدلُّ على أنّ دية
العلقة أربعون ديناراً ، ودية المضغة ستون ، وما بينهما خمسون ، وبعض هذه الأحاديث يحتمل النسخ
، والله أعلم .
٢١ ـ باب أن دية جنين الأمة إذا مات في
بطنها نصف عشر
قيمتها ، وان ألقته حياً فمات فعشر القيمة .
[ ٣٥٦٩٣ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن نعيم بن إبراهيم ، عن أبي سيّار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل قتل جنين أمة لقوم في بطنها ، فقال : إن كان مات في بطنها بعدما ضربها فعليه نصف عشر قيمة أُمه ، وإن كان ضربها فألقته حياً فمات فانَّ عليه عشر قيمة أُمه
.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسين بن
محبوب ، عن نعيم بن إبراهيم ، عن عبدالله بن سنان مثله
.
محمّد بن الحسن بإسناده عن ابن محبوب ،
عن نعيم بن إبراهيم ، عن أبي سيّار عن أبي عبدالله (
عليه السلام ) مثله
.
وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن
أحمد بن محمّد ، عن ابن
____________________
محبوب ، عن نعيم بن
إبراهيم ، عن مسمع ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) مثله .
[ ٣٥٦٩٤ ] ٢ ـ وبإسناده
عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) : في جنين الأمة عشر ثمنها .
٢٢ ـ باب أن دية عين الذمي أربعمائة
درهم ، ودية جنين الذمية
عشر ديتها
[ ٣٥٦٩٥ ] ١ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده ، عن ابن محبوب ، عن عليِّ بن رئاب ، عن بريد العجلي ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل مسلم فقأ عين نصراني ، فقال : دية عين الذمّي أربعمائة درهم .
ورواه الصدوق أيضاً بإسناده عن ابن
محبوب ، وزاد : هذا لمن دية نفسه ثمانمائة درهم
.
[ ٣٥٦٩٦ ] ٢ ـ وبإسناده
عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن الحسن بن شمون ، عن الأصمِّ ، عن مسمع ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنَّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قضى في جنين اليهودية والنصرانية والمجوسية عشر دية أُمه .
وبإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب ،
عن أحمد ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ ( عليه السلام ) مثله
.
____________________
٢٣ ـ باب أن من ضرب ابنته فاسقطت فوهبته
حصتها من الدية
جاز ، ويؤدى إلى زوجها ثلثي الدية
[ ٣٥٦٩٧ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل ضرب ابنته وهي حبلى فأسقطت سقطاً ميتاً فاستعدى زوج المرأة عليه ، فقالت المرأة لزوجها : إن كان لهذا السقط دية ولي فيه ميراث فانَّ ميراثي منه لأبي ، فقال : يجوز لأبيها ما وهبت له .
محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن
سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة مثله
.
ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة مثله
.
وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي
أيوب ، عن سليمان بن خالد مثله ، وقال : يؤدَّي أبوها إلى زوجها ثلثي دية السقط
.
أقول : وتقدم ما يدلُّ على جواز العفو
عن القصاص والدية
.
٢٤ ـ باب دية قطع رأس الميت ونحوه
[ ٣٥٦٩٨ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
____________________
الحسن بن موسى ، عن
محمّد بن الصباح ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أنَّ المنصور سأله عن رجل قطع رأس رجل بعد موته ، فقال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : عليه مائة دينار ، فقيل : كيف صار عليه مائة دينار ؟ فقال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : في النطفة عشرون ، وفي العلقة عشرون ، وفي المضغة عشرون ، وفي العظم عشرون ، وفي اللحم عشرون ، ثمَّ أنشأناه خلقاً آخر وهذا هو ميتاً بمنزلته قبل أن تنفخ فيه الروح في بطن أُمه جنيناً ، فسأله : الدراهم
لمن هي ؟ لورثته ؟ أم لا ؟ فقال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : ليس لورثته فيها شيء إنما هذا شيء أتى إليه في بدنه بعد موته يحجُّ بها عنه ، أو يتصدق بها عنه ، أو تصير في سبيل من سبل الخير . . الحديث .
[ ٣٥٦٩٩ ] ٢ ـ وعنه ،
عن أبيه ، عن محمّد بن حفص ، عن الحسين بن خالد ، قال : سئل أبو
عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل قطع رأس ميت فقال : إنَّ الله حرَّم منه ميتاً كما حرَّم منه حيّاً ، فمن فعل بميت فعلاً يكون في مثله اجتياح نفس الحيِّ فعليه الدية ، فسألت عن ذلك أبا الحسن ( عليه السلام ) فقال : صدق أبو عبدالله ( عليه السلام ) هكذا قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قلت : فمن قطع رأس ميّت أو شقَّ بطنه أو فعل به ما يكون فيه اجتياح نفس الحيِّ فعليه دية النفس كاملة ؟ فقال : لا ، ولكن ديته دية الجنين في بطن أُمه قبل أن تلج
فيه الروح وذلك مائة دينار لورثته ، ودية هذا هي له لا للورثة ، قلت : فما الفرق بينهما ؟ قال : إنَّ الجنين أمر مستقبل مرجو نفعه ، وهذا قد مضى وذهبت منفعته فلما مثل به بعد موته صارت
____________________
ديته بتلك المثلة له
لا لغيره ، يحج بها عنه ، ويفعل بها أبواب الخير ، والبر من صدقة أو غيره ، قلت : فان أراد رجل أن يحفر له ليغسّله في الحفرة ( فسدر
الرجل مما يحفر فدير به فمالت )
مسحاته في يده فأصاب بطنه فشقه ، فما عليه ؟ فقال : إذا كان هكذا فهو خطأ وكفارته عتق رقبة ، أو صيام شهرين ، أو صدقة على ستّين
مسكيناً مدّ لكل مسكين بمد النبيِّ ( صلى الله عليه وآله ) .
محمّد بن الحسن بإسناده عن عليِّ ابن
إبراهيم نحوه
، وكذا الذي قبله .
وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن
محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن أشيم ، عن الحسين بن خالد مثله
.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسين بن خالد
نحوه .
ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن محمّد
بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن عمرو بن عثمان ، عن بعض أصحابه ، عن الحسين بن خالد نحوه ، من قوله : دية الجنين إلى قوله : من صدقة أو غيره .
ورواه البرقيُّ في ( المحاسن ) عن أبيه
، عن إسماعيل بن مهران ، عن حسين بن خالد مثله
.
[ ٣٥٧٠٠ ] ٣ ـ وعنه ،
عن يعقوب بن يزيد ، عن يحيى بن المبارك ، عن
____________________
عبدالله بن جبلة ، عن
أبي جميلة ، عن إسحاق بن عمار
، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قلت : ميت قطع رأسه ؟ قال : عليه الدية ، قلت : فمن يأخذ ديته ؟ قال : الإمام ، هذا لله ، وإن قطعت يمينه أو شيء من جوارحه فعليه الأرش للإمام .
ورواه الصدوق بإسناده عن أبي جميلة
.
أقول : يأتي الوجه فيه وفي مثله
.
[ ٣٥٧٠١ ] ٤ ـ وعنه ،
عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي نجران ، ومحمّد بن سنان جميعاً ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل قطع رأس الميت ؟ قال : عليه الدية لأنَّ حرمته ميّتاً كحرمته وهو حيٌّ .
[ ٣٥٦٧٠٢ ] ٥ ـ وبإسناده
عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن سنان ، عمّن أخبره ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل قطع رأس رجل ميت ؟ قال : عليه الدّية ، فإن حرمته ميّتاً كحرمته وهو حيٌّ .
[ ٣٥٦٧٠٣ ] ٦ ـ وعنه
، عن ابن أبي نجران ، عن محمّد بن سنان ، عن عبدالله بن مسكان عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل قطع رأس الميت ؟ قال : عليه الدية لأنّ حرمته ميّتاً كحرمته وهو حيٌّ .
ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن
مسكان .
____________________
أقول : حمله الشيخ على أنّ المراد
بالدية دية الجنين ، لما تقدَّم التصريح به ، وكذا الوجه فيما
تقدَّم بمعناه
، ويأتي ما ظاهره المنافاة
أيضاً ونبيّن وجهه ، وما تضمن لرفع
الدية إلى الإمام محمول على أنّها تدفع إليه ليصرفها في أبواب البر .
٢٥ ـ باب تحريم الجنابة على الميت
المؤمن بقطع رأسه أو غيره
[ ٣٥٧٠٤ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن غير واحد من أصحابنا ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنّه قال : قطع رأس الميّت أشدّ من قطع رأس الحيِّ .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أبي
عمير ، وكذا الصدوق وذكر
أنّه في نوادره
.
[ ٣٥٧٠٥ ] ٢ ـ وعن
محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن سنان ، عمّن أخبره ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قلت له : رجل قطع رأس ميّت ؟ قال : حرمة الميّت كحرمة الحيّ .
[ ٣٥٧٠٦ ] ٣ ـ وعن
عليِّ بن محمّد ، ومحمّد بن الحسن ، عن سهل بن زياد ،
____________________
عن محمّد بن سليمان ،
عن هارون بن الجهم ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث وفاة الحسن ( عليه السلام ) ودفنه ـ قال : إنَّ الله حرَّم من المؤمنين أمواتاً ما حرَّم منهم أحياء .
[ ٣٥٧٠٧ ] ٤ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن صفوان ، قال : قال أبو
عبدالله ( عليه السلام ) : أبى الله أن يظنّ بالمؤمن إلّا خيراً ، وكسرك عظامه حيّاً وميتاً سواء .
[ ٣٥٧٠٨ ] ٥ ـ وعنه ،
عن مسمع كردين ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل كسر عظم ميّت ؟ فقال : حرمته ميّتاً أعظم من حرمته وهو حيٌّ .
[ ٣٥٧٠٩ ] ٦ ـ وقد
تقدَّم في الدفن حديث العلا بن سيّابة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ إلى أن قال : ـ قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : حرمة المسلم ميّتاً كحرمته وهو حيٌّ سواء .
أقول : حمل الشيخ وغيره
هذه الأخبار على المشابهة في التحريم ووجوب الدية في الجملة وان لم تكن مساوية لدية الحيِّ ، لما تقدّم
.
____________________
٢٦ ـ باب دية الافضاء في الحرة والامة
[ ٣٥٧١٠ ] ١ ـ محمّد
بن عليِّ بن الحسين بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنّه قضى في امرأة أُفضيت بالدية .
[ ٣٥٧١١ ] ٢ ـ (
وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى )
، في نوادر الحكمة ، أنَّ الصادق ( عليه السلام ) قال في رجل أفضت امرأته جاريته بيدها ؛ فقضى أن تقوّم الجارية قيمة وهي صحيحة وقيمة وهي مفضاة فتغرمها ما بين الصحّة والعيب وأجبرها على إمساكها لأنّها لا تصلح للرجال .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في
موجبات الضمان
، وفي النكاح
، ويأتي ما يدلُّ عليه
.
٢٧ ـ باب أن عين الأعور فيها الدية
كاملة
[ ٣٥٧١٢ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن
____________________
أبي عمير ، عن حمّاد
، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : في عين الأعور الدية كاملة .
[ ٣٥٧١٣ ] ٢ ـ وعنه ،
عن أبيه ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد جميعاً ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في رجل أعور أصيبت عينه الصحيحة ففقئت أن تفقأ إحدى عيني صاحبه ويعقل له نصف الدية ، وإن شاء أخذ دية كاملة ويُعفى عن عين صاحبه .
ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلاً
.
[ ٣٥٧١٤ ] ٣ ـ وعن
محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليِّ بن الحكم ، عن عليِّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في عين الأعور الدِّية .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد
، عن القاسم بن محمّد ، عن عليّ ، عن أبي بصير
، والّذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمّد والّذي قبلهما بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله .
[ ٣٥٧١٥ ] ٤ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب ، عن محمّد بن حسان ، عن أبي عمران الأرمني ، عن عبدالله بن الحكم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل صحيح فقأ عين رجل أعور ،
____________________
فقال : عليه الدية كاملة
، فان شاء الّذي فقئت عينه أن يقتصِّ من صاحبه ويأخذ منه خمسة آلاف درهم ، فعل ، لأنّ له الدية كاملة وقد أخذ نصفها بالقصاص .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك
، ويأتي ما يدلُّ عليه
.
٢٨ ـ باب أن في قطع اليد الشلّاء ثلث
الدية ، وكذا في الإِصبع
الشلّاء ، وأنه يسترق العبد الجاني ، أو يسترق منه بقدر
الجناية ، أو يأخذ الدية من مولاه
[ ٣٥٧١٦ ] ١ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن حمّاد بن زياد ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل قطع يد رجل شلّاء ، قال : عليه ثلث الدية .
محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن
أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب مثله
.
[ ٣٥٧١٧ ] ٢ ـ وعن عدِّة
من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن عليِّ بن إبراهيم عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن الحسن بن صالح قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن عبد قطع يد رجل حرّ وله ثلاث أصابع من يده شلل ، فقال : وما قيمة العبد ؟ قلت : اجعلها ما شئت ، قال : إن كانت
____________________
قيمة العبد أكثر من
دية الأصبعين الصحيحتين والثلاث الأصابع الشلل ردّ الّذي قطعت يده على مولى العبد ما فضل من القيمة وأخذ العبد ، وإن شاء أخذ قيمة الإصبعين الصحيحتين والثلاث أصابع الشلل ، قلت : وكم قيمة الإِصبعين الصحيحتين مع الكفّ والثلاث الأصابع الشلل ؟ قال : قيمة الإِصبعين الصحيحتين مع الكفّ ألفا درهم ، وقيمة الثلاث أصابع الشلل مع الكفّ ألف درهم لأنها على الثلث من دية الصحاح ، قال : وإن كانت قيمة العبد أقلّ من دية الإِصبعين الصحيحتين والثلاث الاصابع الشلل دفع العبد إلى الّذي قطعت يده أو يفتديه مولاه ويأخذ العبد .
محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن
محبوب مثله
.
[ ٣٥٧١٨ ] ٣ ـ وبإسناده
عن يونس ، عمّن رواه ، قال : قال : يلزم مولى العبد قصاص جراحة عبده من قيمة ديته على حساب ذلك يصير أرش الجراحة ، وإذا جرح الحرّ العبد فقيمة جراحته من حساب قيمته .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على بعض
المقصود
، ويأتي ما يدلُّ عليه
.
٢٩ ـ باب دية خسف العين
العوراء ،
والعين الذاهبة القائمة تفقأ
[ ٣٥٧١٩ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن موسى بن الحسن ،
____________________
عن محمّد بن عبد
الحميد ، عن أبي جميلة ، عن عبدالله بن سليمان ، عن عبدالله بن أبي جعفر ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في العين العوراء تكون قائمة فتخسف ، فقال : قضى فيها عليُّ بن أبي طالب ( عليه السلام ) نصف الدية في العين الصحيحة .
[ ٣٥٧٢٠ ] ٢ ـ وعن
عليّ ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن أبي جميلة مفضّل بن صالح ، عن عبدالله بن سليمان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام )٠ في رجل فقأ عين رجل ذاهبة وهي قائمة ، قال : عليه ربع دية العين .
ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن
إبراهيم
، والّذي قبله بإسناده عن محمّد بن يحيى .
أقول : ويأتي ما يدلُّ على أنّ في عين
الأعمى ثلث الدية
.
٣٠ ـ باب أن في حلق شعر المرأة مهرها ،
وكذا في ازالة بكارتها
فإن لم ينبت الشعر فالدية كاملة
[ ٣٥٧٢١ ] ١ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن محمّد بن سليمان المنقري
، عن عبدالله بن سنان ، قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : جعلت فداك ما على رجل وثب على امرأة فحلق رأسها ؟ قال : يضرب ضرباً وجيعاً ويحبس في سجن المسلمين حتّى
____________________
يستبرأ شعرها ، فان
نبت أُخذ منه مهر نسائها ، وإن لم ينبت أُخذ منه الدية كاملة ، قلت : فكيف صار مهر نسائها إن نبت شعرها ؟ فقال : يا ابن سنان إن شعر المرأة وعذرتها شريكان في الجمال ، فاذا ذهب بأحدهما وجب لها المهر كملاً .
وبإسناده عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه
مثله .
ورواه الصدوق بإسناده عن إبراهيم بن
هاشم .
ورواه الكلينيُّ عن عليَّ بن إبراهيم
مثله .
[ ٣٥٧٢٢ ] ٢ ـ وبإسناده
، عن محمّد بن عليِّ بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، ومحمّد بن عبد الجبّار ، عن الحسن بن عليِّ بن فضّال ، عن عبدالله بن أيّوب ، عن الحسين بن عثمان ، عن أبي عمرو الطبيب ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل اقتضَّ جارية بإصبعه فخرق مثانتها فلا تملك بولها ، فجعل لها ثلث الدية مائة وستّة وستّين ديناراً وثلثي دينار ، وقضى لها عليه بصداق مثل نساء قومها .
[ ٣٥٧٢٣ ] ٣ ـ وبأسانيده
إلى كتاب ظريف ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) وزاد : وفي رواية هشام بن إبراهيم ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) لها
الدية .
[ ٣٥٧٢٤ ] ٤ ـ ورواه
الصدوق بإسناده إلى كتاب ظريف ، إلّا أنّه قال في آخره : وأكثر روايات أصحابنا في ذلك الدية كاملة .
____________________
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على بعض
المقصود
.
٣١ ـ باب أن في قطع لسان الأخرس ثلث الدية
، وكذا ذكر
الخصي وانثياه
[ ٣٥٧٢٥ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيّوب الخراز ، عن بريد بن معاوية ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال في لسان الأخرس وعين الأعمى وذكر الخصيِّ
وأُنثييه ثلث الدية .
[ ٣٥٧٢٦ ] ٢ ـ وعنه ،
عن أبيه ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر
( عليه السلام ) قال : سأله بعض آل
زرارة عن رجل قطع لسان رجل أخرس ؟ فقال : إن كان ولدته أُمّه وهو أخرس فعليه ثلث الدية ، وإن كان لسانه ذهب به وجع أو آفة بعد ما كان يتكلّم فانّ على الّذي قطع لسانه ثلث دية لسانه ، قال : وكذلك القضاء في العينين والجوارح ، قال : وهكذا وجدناه في كتاب عليّ ( عليه السلام ) .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب
، وكذا الّذي قبله ، وكذا الصدوق
.
____________________
٣٢ ـ باب أن في الأُدرة في فتق السرة
وكل فتق ثلث الدية
[ ٣٥٧٢٧ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن صالح بن عقبة ، عن معاوية بن عمّار ، قال : تزوّج جار لي امرأة فلمّا أراد مواقعتها رفسته برجلها ففتقت بيضتيه فصار آدر ، فكان بعد ذلك ينكح ويولد له ، فسألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن ذلك ، وعن رجل أصاب سرّة رجل ففتقها ، فقال ( عليه السلام ) : في كلِّ فتق ثلث الدية .
ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن
إبراهيم
.
أقول : وتقدَّم في الأُدرة أنّ ديتها
أربعمائة دينار
.
٣٣ ـ باب دية سن الصبي
[ ٣٥٧٢٨ ] ١ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، وعليِّ بن حديد ، عن جميل ، عن بعض أصحابه ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) أنّه قال في سنّ الصبي يضربها الرجل فتسقط ثمّ تنبت ، قال : ليس عليه قصاص ، وعليه الأرش .
ورواه الصدوق بإسناده عن جميل
.
____________________
ورواه الكلينيُّ عن محمّد بن يحيى ، عن
أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، وعليّ بن حديد مثله
.
[ ٣٥٧٢٩ ] ٢ ـ وبإسناده
عن سهل بن زياد ، عن ابن شمون ، عن الأصم ، عن مسمع ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إنَّ عليّاً ( عليه السلام ) قضى في سنّ الصبي قبل أن يثغر بعيراً
في كلّ سنّ .
[ ٣٥٧٣٠ ] ٣ ـ وبإسناده
عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنَّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قضى في سنّ الصبيّ إذا لم يثغر ببعير
.
٣٤ ـ باب حكم ما إذا أحاطت الجناية على
العبد بقيمته ، كأنفه وذكره
[ ٣٥٧٣١ ] ١ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن يحيى ، عن غياث ، عن جعفر ، عن أبيه
( عليهما السلام ) قال : قال عليُّ (
عليه السلام ) : إذا قطع أنف العبد ( أو ذكره )
أو شيء يحيط بقيمته أدَّى إلى مولاه قيمة العبد وأخذ العبد .
وبإسناده عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه
، عن ابن فضّال ، عن يونس بن
____________________
يعقوب ، عن أبي مريم
، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) نحوه
.
ورواه الكلينيُّ عن عليِّ بن إبراهيم
.
٣٥ ـ باب أن في ذكر الصبي الدية كاملة ،
وكذا ذكر العنين
[ ٣٥٧٣٢ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيّوب ، عن بريد العجلي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : في ذكر الغلام الدية كاملة .
[ ٣٥٧٣٣ ] ٢ ـ وعنه ،
عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : في ذكر الصبي الدية ، وفي ذكر العنين الدية .
ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن
إبراهيم
، والّذي قبله بإسناده عن الحسن بن محبوب .
ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني
، والّذي قبله بإسناده عن الحسن بن محبوب .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك عموماً
.
____________________
٣٦ ـ باب أن في قطع فرج المرأة ديتها
[ ٣٥٧٣٤ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن عبد الرحمن بن سيّابة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إنَّ في كتاب عليّ ( عليه السلام ) لو أنّ رجلاً قطع فرج امرأته لأغرمته
لها ديتها ـ الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب
مثله ، وكذا الصدوق
.
[ ٣٥٧٣٥ ] ٢ ـ وعنه ،
عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في رجل قطع فرج
امرأته ، قال : إذن أُغرمه لها نصف الدية .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك عموماً
.
____________________
٣٧ ـ باب أن في اللحية الدية ، فان نبتت
فثلث الدية ، وفي
شعر رأس الرجل الدية إذا لم ينبت ، وفيمن داس بطن انسان
حتى أحدث في ثيابه ثلث الدية
[ ٣٥٧٣٦ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن الحسن بن شمون ، عن عبدالله بن عبد الرحمن الأصم ، عن مسمع ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في اللحية إذا حلقت فلم تنبت الدية كاملة ، فاذا نبتت فثلث الدية .
ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني مثله
.
[ ٣٥٧٣٧ ] ٢ ـ وعنهم
، عن سهل بن زياد ، عن عليِّ بن خالد
، عن بعض رجاله ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قلت : الرجل يدخل الحمّام فيصب عليه صاحب الحمّام ماءاً حارّاً فيمتعط شعر رأسه فلا ينبت ، فقال : عليه الدية كاملة .
محمّد بن الحسن بإسناده عن سهل بن زياد
مثله ، وكذا الّذي قبله .
وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار عن
محمّد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد ، قال : قلت
____________________
لأبي عبدالله ( عليه
السلام ) وذكر نحوه
.
[ ٣٥٧٣٨ ] ٣ ـ وبإسناده
عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي نصر
، عن عيسى بن مهران ، عن أبي غانم ، عن منهال بن خليل ، عن سلمة بن تمام ، قال : أهرق رجل قدراً فيها مرق على رأس رجل فذهب شعره ، فاختصموا في ذلك إلى عليّ ( عليه السلام ) فأجّله سنة فجاء فلم ينبت شعره ، فقضى عليه بالدية .
ورواه الصدوق بإسناده عن سلمة بن تمام
، والّذي قبله بإسناده عن جعفر بن بشير .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على الحكم الأخير
.
٣٨ ـ باب أن في الأسنان الدية ، وأنها
تقسم على ثمان
وعشرين ، وكيفية القسمة وحكم ما زاد
[ ٣٥٧٣٩ ] ١ ـ محمّد
بن عليِّ بن الحسين بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنّه قضى في الأسنان الّتي تقسّم عليها الدية أنّها ثمانية وعشرون سنّاً
، ستّة عشر في مواخير الفم ، واثنى عشر في مقاديمه ، فدية كلّ سنّ من المقاديم إذا كسر حتّى يذهب خمسون ديناراً يكون ذلك ستّمائة دينار ، ودية كلُّ سنّ من
____________________
المواخير إذا كسر حتّى
يذهب على النصف من دية المقاديم خمسة وعشرون ديناراً ، فيكون ذلك أربعمائة دينار فذلك ألف دينار ، فما نقص فلا دية له ، وما زاد فلا دية له .
أقول : حمله الصدوق على ما إذا أُصيبت
الزائدة مع الأسنان الأصليّة لا منفردة لما يأتي
.
[ ٣٥٧٤٠ ] ٢ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن زياد بن سوقة ، عن الحكم بن عتيبة ، قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : إنّ بعض الناس في فيه اثنان وثلاثون سنّاً ، وبعضهم له ثمانية وعشرون سنّاً ، فعلى كم تقسم دية الأسنان ؟ فقال : الخلقة إنّما هي ثمانية وعشرون سنّاً اثنتا عشرة في مقاديم الفم وستَّ عشرة في مواخيره ، فعلى هذا قسمت دية الأسنان ، فدية كلّ سنّ من المقاديم إذا كسرت حتّى تذهب خمسمائة درهم ، فديتها كلّها ستّة آلاف درهم ، وفي كلّ سنّ من المواخير إذا كسرت حتّى تذهب فانّ ديتها مائتان وخمسون درهماً وهي ستة عشر سنّاً فديتها كلّها أربعة آلاف درهم ، فجميع دية المقاديم والمواخير من الأسنان عشرة آلاف درهم ، وإنّما وضعت الديّة على هذا ، فما زاد على ثمانية وعشرين سنّاً فلا دية له ، وما نقص فلا دية له ، هكذا وجدناه في كتاب عليّ ( عليه السلام ) . . . الحديث .
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب مثله
.
محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب
نحوه .
____________________
[ ٣٥٧٤١ ] ٣ ـ وبإسناده
عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : الأسنان كلّها سواء في كلّ سنّ خمسمائة درهم .
[ ٣٥٧٤٢ ] ٤ ـ وبإسناده
عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، قال : سألته عن الأسنان ؟ فقال : هي في الدية سواء .
أقول : حملهما الشيخ على الثنايا
والمقاديم دون المواخير ، لما تقدَّم
ويأتي .
[ ٣٥٧٤٣ ] ٥ ـ وبإسناده
عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : الأسنان
احدى وثلاثون ثغرة ، في كلِّ ثغرة ثلاثة أبعرة وخمس بعير .
أقول : حمله الشيخ على التقية ، لما مرّ
.
[ ٣٥٧٤٤ ] ٦ ـ وبإسناده
عن الحسن بن عليِّ بن فضال ، عن طريف
، عن عليِّ بن أبي حمزة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : في السنّ خمس من الإِبل أدناها وأقصاها وهو نصف عشر الدية ، وإن كانت دنانير فدنانير ، وإن
____________________
كانت دراهم فدراهم ،
وإن كانت بقراً فبقراً ، وإن كانت غنماً فغنماً ، وإن كانت إبلاً فإبلاً ، على الدية مائتا بقرة ، وفي السنّ عشرة من البقر ، وفي الإِصبع عُشر
الدية عشر من الإِبل .
أقول : هذا محمول على التفصيل السابق
.
٣٩ ـ باب أنّ في أصابع اليدين الدية ،
وكذا في أصابع الرجلين
وتقسم على عشرة ، وحكم ما زاد وما نقص
[ ٣٥٧٤٥ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن زياد بن سوقة ، عن الحكم بن عتيبة ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن أصابع اليدين وأصابع الرجلين أرأيت ما زاد فيهما على عشرة أصابع أو نقص من عشرة ، فيها دية ؟ قال : فقال لي : يا حكم ، الخلقة الّتي قسّمت عليها الدية عشرة أصابع في اليدين ، ما زاد أو نقص فلا دية له ، وعشرة أصابع في الرجلين فما زاد أو نقص فلا دية له ، وفي كل أصبع من أصابع اليدين ألف درهم ، وفي كلّ أصبع من أصابع الرجلين ألف درهم ، وكلّما كان من شلل فهو على المثلث من دية الصحاح .
[ ٣٥٧٤٦ ] ٢ ـ وعنه ،
عن ( أحمد ، عن محمّد بن يحيى الخزّاز )
، عن
____________________
غياث بن إبراهيم ، عن
أبي عبدالله ( عليه السلام ) في الأصبع الزائدة إذا قطعت ثلث دية الصحيحة .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى
، والّذي قبله بإسناده عن الحسن بن محبوب .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن يحيى
الخزّاز
.
أقول : هذا محمول على قطع الزائدة
منفردة ، والأوّل على ما لو قطعت مع الأصابع ، وما تضمّن مساواة دية الأصابع محمول على التقيّة ، لما مرّ من أنّ دية الإِبهام ثلث دية اليد ، ودية الأصابع الأربع الثلثان
.
[ ٣٥٧٤٧ ] ٣ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في الإِصبع عشر الدية إذا قطعت من أصلها أو شلّت ، قال : وسألته عن الأصابع أهنّ سواء في الدية ؟ قال : نعم . . الحديث .
ورواه الكلينيُّ عن عليِّ بن إبراهيم
.
أقول : حمله الشيخ
على من فعل بالإِصبع ما تصير به شلّاء فيستحقّ ثلث دية الإِصبع ، ثمّ يقطعها فيستحقّ الثلث الآخر ، لما يأتي
[ ٣٥٧٤٨ ] ٤ ـ وبإسناده
عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن
____________________
عبدالله بن سنان ، عن
أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : أصابع اليدين والرجلين سواء في الدية في كلِّ أصبع عشر من الإِبل . . الحديث .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب
مثله .
[ ٣٥٧٤٩ ] ٥ ـ وبإسناده
عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن عليِّ بن رئاب ، عن الفضيل بن يسار ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الذراع إذا ضرب فانكسر منه الزند ، قال : فقال : إذا يبست منه الكفّ فشلّت أصابع الكفّ كلّها فانّ فيها ثلثي الدية دية اليد ، قال : وإن شلّت بعض الأصابع وبقي بعض فانّ في كلّ أصبع شلّت ثلثي ديتها ، قال : وكذلك الحكم في الساق والقدم إذا شلّت أصابع القدم .
ورواه الكلينيُّ عن عدّة من أصحابنا ،
عن سهل بن زياد ، وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن محبوب
، والّذي قبله عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد .
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب مثله
.
[ ٣٥٧٥٠ ] ٦ ـ وبإسناده
عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة ، قال : سألته عن الأصابع هل لبعضها على بعض فضل في الدية ؟ فقال : هن سواء في الدية .
ورواه الصدوق بإسناده عن عثمان بن عيسى
مثله .
____________________
[ ٣٥٧٥١ ] ٧ ـ وعنه ،
عن القاسم ، عن عليّ ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : في السنّ خمسة من الإِبل أقصاها وأدناها سواء ، وفي الإِصبع عشرة من الإِبل .
أقول : حملهما الشيخ على ما عدا الإِبهام
.
[ ٣٥٧٥٢ ] ٨ ـ محمّد
بن عليّ بن الحسين بإسناده عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : في الإِصبع عشرة من الإِبل إذا قطعت من أصلها أو شلّت .
[ ٣٥٧٥٣ ] ٩ ـ وبإسناده
عن ابن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : أصابع اليدين والرجلين في الدية سواء . الحديث .
أقول : تقدَّم وجهه
، وتقدَّم ما يدلُّ على بعض المقصود
.
٤٠ ـ باب دية السن اذا ضربت ولم تقع
واسوّدت
[ ٣٥٧٥٤ ] ١ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : السنّ إذا ضربت انتظر بها سنة ، فان وقعت أُغرم الضارب خمسمائة درهم ، وإن لم تقع واسودّت أُغرم ثلثي ديتها .
____________________
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب مثله
.
[ ٣٥٧٥٥ ] ٢ ـ وعنه ،
عن عليِّ بن الحكم وغيره ، عن أبان ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يقول : إذا اسودَّت الثنيّة جعل فيها الدِّية .
[ ٣٥٧٥٦ ] ٣ ـ وبإسناده
عن محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن عليّ بن محمّد بن الحسين
، عن الحسن بن عليّ بن فضّال ، عن عبدالله بن بكير ، عن درست ، عن عجلان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : في دية السنّ الأسود ربع دية السنّ .
أقول : هذا محمول على كسرها بعد
الاسوداد ، والإِجمال في الثاني محمول على التفصيل في الأوّل .
٤١ ـ باب دية الظفر
[ ٣٥٧٥٧ ] ١ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن الحسن بن شمون ، عن عبدالله بن عبد الرحمن ، عن مسمع ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في الظفر إذا قطع ولم ينبت أو خرج أسود فاسداً عشرة دنانير ، فان خرج أبيض فخمسة دنانير .
ورواه الكلينيُّ عن عدَّة من أصحابنا ،
عن سهل بن زياد
.
____________________
[ ٣٥٧٥٨ ] ٢ ـ وبإسناده
عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : وفي الظفر خمسة دنانير .
ورواه الكلينيُّ عن محمّد بن يحيى ، عن
أحمد بن محمّد
.
أقول : هذا محمول على التفصيل السابق
.
٤٢ ـ باب دية مفاصل الأصابع والإِبهام
[ ٣٥٧٥٩ ] ١ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) كان يقضي في كلِّ مفصل من الإِصبع بثلث عقل
تلك الإِصبع إلّا الإِبهام فانه كان يقضي في مفصلها بنصف عقل تلك الإِبهام ، لأنّ لها مفصلين .
ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني
.
أقول : وتقدَّم ما يدلّ على ذلك
.
____________________
٤٣ ـ باب أن في شحمة الأذن ثلث ديتها
[ ٣٥٧٦٠ ] ١ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن العبّاس بن معروف ، عن الحسن بن محمّد بن يحيى
، عن غياث ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ (عليه السلام ) ، أنه قضى في شحمة الأذن بثلث دية الأذن ، وفي الإِصبع الزائدة ثلث دية الإِصبع ، وفي كلّ جانب من الأنف ثلث دية الأنف .
[ ٣٥٧٦١ ] ٢ ـ وعنه ،
عن يوسف بن الحارث ، عن محمّد بن عبد الرحمن العرزمي عن أبيه ، ( عن أبيه عن عبد الرحمن )
، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) أنه جعل في السنّ السوداء ثلث ديتها
، وفي العين القائمة إذا طمست ثلث ديتها ، وفي شحمة الأذن ثلث ديتها ، وفي الرجل العرجاء ثلث ديتها ، وفي خشاش الأنف كلّ واحد ثلث الدية .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك
.
____________________
٤٤ ـ باب أن دية أعضاء الرجل والمرأة
سواء إلى أن يبلغ ثلث
الدية ، فتتضاعف دية أعضاء الرجل
[ ٣٥٧٦٢ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، وعن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن أبان بن تغلب ، قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : ما تقول في رجل قطع إصبعاً من أصابع المرأة ، كم فيها ؟ قال : عشرة من الإِبل ، قلت : قطع اثنتين
؟ قال : عشرون ، قلت : قطع ثلاثاً ؟ قال : ثلاثون ، قلت : قطع أربعاً ؟ قال : عشرون ، قلت : سبحان الله يقطع ثلاثاً فيكون عليه ثلاثون ، ويقطع أربعاً فيكون عليه عشرون ؟! إنَّ هذا كان يبلغنا ونحن بالعراق فنبرأ ممّن قاله ونقول : الّذي جاء به شيطان ، فقال : مهلاً يا أبان هذا حكم رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، إنَّ المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث الدية
، فاذا بلغت الثلث رجعت إلى النصف ، يا أبان أنك أخذتني بالقياس ، والسنّة إذا قيست محق الدين .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد
، عن محمّد بن أبي عمير
.
ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الرحمن بن
الحجّاج مثله
.
[ ٣٥٧٦٣ ] ٢ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن
____________________
الحسن
، وعثمان بن عيسى ، عن سماعة ، قال : سألته عن جراحة النساء ، فقال : الرجال والنساء في الدية سواء حتّى تبلغ الثلث ، فاذا جازت الثلث فانّها مثل نصف دية الرجل .
[ ٣٥٧٦٤ ] ٣ ـ محمّد
بن محمّد المفيد في ( المقنعة ) قال : المرأة تساوي الرجل في ديات الأعضاء والجوارح حتّى تبلغ ثلث الدية ، فاذا بلغتها رجعت إلى النصف من ديات الرجال ، مثال ذلك أنّ في إصبع الرجل إذا قطعت عشراً من الابل ، وكذلك في أصبع المرأة سواء ، وفي اصبعين من أصابع الرجل عشرون من الإِبل ، وفي أصبعين من أصابع المرأة كذلك ، وفي ثلاث أصابع الرجل ثلاثون ، وفي ثلاث أصابع من أصابع المرأة سواء ، وفي أربع أصابع من يد الرجل أو رجله أربعون من الإِبل ، وفي أربع أصابع المرأة عشرون من الإِبل لأنّها زادت على الثلث فرجعت بعد الزيادة إلى أصل دية المرأة وهي النصف من ديات الرجال ، ثمّ على هذا الحساب كلّما زادت أصابعها وجراحها
وأعضاؤها على الثلث رجعت إلى النصف ، فيكون في قطع خمس أصابع لها خمس وعشرون من الإِبل وفي خمس أصابع الرجل خمسون من الإِبل ، بذلك ثبتت السنّة عن نبيِّ الهدي ، وبه تواترت الأخبار عن الأئمّة ( عليهم السلام ) .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في
القصاص
ويأتي ما يدلُّ عليه في الجراح
.
____________________
٤٥ ـ باب ثبوت دية البكارة على من
أزالها بجماع أو غيره سوى
الزوج والمولى
[ ٣٥٧٦٥ ] ١ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن أبي عبدالله
( عليه السلام ) أنّ عليّاً ( عليه السلام ) رفع إليه جاريتان أُدخلتا
الحمّام فاقتضّت
إحداهما الأُخرى باصبعها ، فقضى على الّتي فعلت عقلها .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك
.
٤٦ ـ باب أن في ثدي المرأة نصف ديتها
[ ٣٥٧٦٦ ] ١ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين
____________________
( عليه السلام ) في
رجل قطع ثدي امرأته ، قال : أُغرّمه إذاً لها نصف الدية .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك عموماً
.
٤٧ ـ باب أن في عين الدابة ربع قيمتها
يوم الجناية
[ ٣٥٧٦٧ ] ١ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم ، عن أبان ، عن أبي العبّاس ، قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : من فقأ عين دابّة فعليه ربع ثمنها .
ورواه الكلينيُّ عن الحسين بن محمّد ،
عن معلّى بن محمّد ، عن الوشا ، عن أبان مثله
.
[ ٣٥٧٦٨ ] ٢ ـ وعنه ،
عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، قال : كتبت إلى أبي عبدالله ( عليه السلام ) أسأله عن رواية الحسن البصري يرويها عن عليّ ( عليه السلام ) في عين ذات الأربع قوائم إذا فقئت ربع ثمنها ، فقال : صدق الحسن ، قد قال عليٌّ ( عليه السلام ) ذلك .
[ ٣٥٧٦٩ ] ٣ ـ وعنه ،
عن ابن أبي عمير ، عن عاصم ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قضى عليٌّ ( عليه السلام ) في عين فرس فقئت ربع ثمنها يوم فقئت العين .
ورواه الكلينيُّ عن عليِّ بن إبراهيم
.
____________________
ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن قيس
مثله .
[ ٣٥٧٧٠ ] ٤ ـ وبإسناده
عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن الحسن بن شمون ، عن عبدالله بن عبد الرحمن ، عن مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنّ علياً ( عليه السلام ) قضى في عين دابّة ربع الثمن .
ورواه الكليني عن عدَّة من أصحابنا ، عن
سهل بزياد
.
٤٨ ـ باب ثبوت أرش الخدش وعدم جواز خدش المؤمن بغير اذن
[ ٣٥٧٧١ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن عبدالله الحجّال ، عن أحمد بن عمر الحلبي ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : إنَّ عندنا الجامعة ، قلت : وما الجامعة ؟ قال : صحيفة فيها كلّ حلال وحرام ، وكلُّ شيء يحتاج إليه الناس حتّى الأرش في الخدش ، وضرب بيده إليّ فقال : أتأذن يا أبا محمّد ؟ قلت : جعلت فداك إنّما أنا لك فاصنع ما شئت ، فغمزني بيده وقال : حتّى أرش هذا .
أقول : وتقدَّم ما يدلَّ على ذلك
.
____________________
أبواب ديات المنافع
١ ـ باب أن في كل
واحد من السمع والصوت
والشلل الدية كاملة
[ ٣٥٧٧٢ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، أنّه عرض على الرضا ( عليه السلام ) كتاب الديات ، وكان فيه : في ذهاب السمع كلّه ألف دينار ، والصوت كلّه من الغنن والبحح ألف دينار ، وشلل اليدين كلتاهما الشلل
كلّه ألف دينار ، وشلل الرجلين ، ألف دينار . . الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد
.
ورواه أيضاً بإسناده عن عليِّ بن
إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن فضّال عن الرضا ( عليه السلام )
.
____________________
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك
، ويأتي ما يدلُّ عليه
.
٢ ـ باب أن من ضرب فنقص بعض كلامه قسمت
الدية على
الحروف وأعطى بقدر ما نقص
[ ٣٥٧٧٣ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد جميعاً ، عن ابن محبوب ، ( عن أبي أيّوب )
، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل ضرب رجلاً في رأسه فثقل لسانه ، أنّه يعرض عليه حروف المعجم كلّها ، ثمَّ يعطى الدية بحصّة ما لم يفصحه منها .
[ ٣٥٧٧٤ ] ٢ ـ وعنه ،
عن أبيه ، عن ابن المغيرة ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في رجل ضرب رجلاً بعصا على رأسه فثقل لسانه ، فقال : يعرض عليه حروف المعجم فما أفصح ، وما لم يفصح به كان عليه الدية ، وهي تسعة وعشرون حرفاً .
ورواه الصدوق بإسناده عن البزنطي ، عن
عبدالله بن سنان ، إلّا أنّه قال : ثمانية وعشرون حرفاً
.
____________________
ورواه الشيخ كما يأتي
، والّذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله .
[ ٣٥٧٧٥ ] ٣ ـ وعنه ،
عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا ضرب الرجل على رأسه فثقل لسانه عرضت عليه حروف المعجم ( تقرأ
، ثمَّ قسَّمت الدية على حروف المعجم )
، فما لم يفصح به الكلام كانت الدية بالقياس من ذلك .
محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن
سعيد ، عن ابن أبي عمير مثله .
[ ٣٥٧٧٦ ] ٤ ـ وعنه ،
عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة ، قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في رجل ضرب غلاماً على رأسه فثقل
بعض لسانه وأفصح ببعض الكلام ولم يفصح ببعض فأقرأه المعجم ، فقسّم الدية عليه ، فما أفصح به طرحه ، وما لم يفصح به ألزمه إيّاه .
[ ٣٥٧٧٧ ] ٥ ـ وعنه ،
عن حمّاد بن عيسى ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام )
قال : إذا ضرب الرَّجل على رأسه فثقل لسانه عرضت عليه حروف المعجم ، فما لم يفصح به منها يؤدّي بقدر ذلك من المعجم ، يقام أصل الدية على المعجم كلّه ، يعطى بحساب ما لم يفصح به منها ، وهي تسعة وعشرون حرفاً .
____________________
[ ٣٥٧٧٨ ] ٦ ـ وبإسناده
عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : أُتي أمير المؤمنين ( عليه السلام ) برجل ضرب فذهب بعض كلامه وبقي البعض ، فجعل ديته على حروف المعجم ، ثمَّ قال : تكلّم بالمعجم فما نقص من كلامه فبحساب ذلك ، والمعجم ثمانية وعشرون حرفاً ، فجعل ثمانية وعشرون جزءاً ، فما نقص من كلامه فبحساب ذلك .
أقول : هذا أقوى وأشهر ، وما تضمّن
كونها تسعاً وعشرين فيه اضطراب ، لأنّ في رواية الصدوق في ذلك الحديث بعينه ثمانية وعشرين ، والله أعلم .
[ ٣٥٧٧٩ ] ٧ ـ وبإسناده
عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، والصفّار جميعاً ، عن العبيدي ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قلت له : رجل ضرب لغلام
ضربة فقطع بعض لسانه فأفصح ببعض ولم يفصح ببعض ، فقال : يقرأ المعجم فما أفصح به طرح من الدية ، وما لم يفصح به أُلزم الدية ، قال : قلت : كيف هو ؟ قال : على حساب الجُمّل : ألف ديته واحد ، والباء ديتها اثنان ، والجيم ثلاثة ، والدال أربعة ، والهاء خمسة ، والواو ستّة ، والزاء سبعة ، والحاء ثمانية ، والطاء تسعة ، والياء عشرة ، والكاف عشرون ، واللام ثلاثون ، والميم أربعون ، والنون خمسون ، والسين ستّون ، والعين سبعون ، والفاء ثمانون ، والصاد تسعون ، والقاف مائة ، والراء مائتان ، والشين ثلاثمائة ، والتاء أربعمائة وكلّ حرف يزيد بعد هذا من ألف ب ت ث زدت له مائة درهم .
قال الشيخ : ما تضّمن هذا الخبر من
تفصيل الدية على الحروف يشبه أن يكون من كلام بعض الرواة حيث سمعوا أنّه قال : يفرَّق على حروف الجمل
____________________
ظنّوا أنه على ما
يتعارفه الحساب ولم يكن القصد ذلك ، بل القصد أنّها تقسم أجزاء متساوية كما مرَّ
، وذكر أنَّ التفصيل المذكور لا يبلغ الدية إن حسب على الدراهم ، ويبلغ أضعاف أضعاف الدية إن حسب على الدنانير ، كلّ ذلك فاسد ، انتهى . ومراده أنذ قوله : ألف ديته واحد « ألخ » من كلام بعض الرواة .
[ ٣٥٧٨٠ ] ٨ ـ محمّد
بن عليِّ بن الحسين في ( عيون الأخبار ) عن محمّد بن بكران النقاش ، عن أحمد بن محمّد بن سعيد الهمداني ، عن عليِّ بن الحسن بن علي بن فضّال ، عن أبيه ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : إنّ أوّل ما خلق الله عزّ وجلّ ليعرف به خلقه الكتابة حروف المعجم ، وأنّ الرجل إذا ضرب على رأسه بعصا فزعم أنّه لا يفصح ببعض الكلام فالحكم فيه أن يعرض عليه حروف المعجم ،
ثمّ يعطى الدية بقدر ما لم يفصح به منها . . الحديث .
ورواه في ( معاني الأخبار )
، وفي ( الأمالي )
، وفي ( التوحيد ) أيضاً .
٣ ـ باب ما يمتحن به من أصيب بعض سمعه
وما يلزم من ديته ،
وانه إن رد عليه سمعه لم يلزمه رد الدية
[ ٣٥٧٨٨١ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن
____________________
محمّد بن يحيى ، عن
أحمد بن محمّد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيّوب ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنّه قال في رجل ضرب رجلاً في أُذنه بعضم فادَّعى أنّه لا يسمع ، قال : يترصّد ويستغفل وينتظر به سنة ، فان سمع أو شهد عليه رجلان أنّه يسمع ، وإلّا حلّفه وأعطاه الدية ، قيل : يا أمير المؤمنين فان عثر عليه بعد ذلك أنّه يسمع ؟ قال : إن كان الله ردَّ عليه سمعه لم أر عليه شيئاً .
[ ٣٥٧٨٢ ] ٢ ـ وعنه ،
عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن عليِّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل وُجىء في أُذنه فادَّعى أنّ إحدى أُذنيه نقص من سمعها شيء قال : تسدّ الّتي ضربت سدّاً شديداً ويفتح الصحيحة ، فيضرب له بالجرس
ويقال له : اسمع ، فاذا خفي عليه الصوت علّم مكانه ، ثمَّ يضرب به من خلفه ويقال له : اسمع ، فاذا خفي عليه الصوت علّم مكانه ، ثمّ يقاس ما بينهما فان كان سواء علم أنّه قد صدق ، ثمَّ يؤخذ به عن يمينه فيضرب به حتّى يخفى عليه الصوت ، ثمّ يعلّم مكانه ، ثمّ يؤخذ به عن يساره فيضرب به حتّى يخفى عليه الصوت ثمَّ يعلم مكانه ، ثمّ يقاس [ ما بينهما ]
فان كان سواءاً علم أنّه قد صدق ، قال : ثمَّ تفتح أُذنه المعتلّة وتسدُّ الأُخرى سدَّاً جيداً ثمّ يضرب بالجرس من قدّامه ثمَّ يعلّم حيث يخفى عليه الصوت يصنع به كما صنع أوّل مرّة بأُذنه الصحيحة ثمّ يقاس فضل ما بين الصحيحة والمعتلّة
بحساب ذلك .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب
، عن عبد الوهاب بن الصباح ، عن عليِّ بن أبي حمزة
، والّذي قبله أيضاً بإسناده عن الحسن بن
____________________
محبوب ، وكذا الصدوق
فيهما .
[ ٣٥٧٨٣ ] ٣ ـ محمّد
بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبيه ، عن حمّاد بن زياد ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل وجأ أُذن رجل بعظم فادَّعى أنّه ذهب سمعه كلّه ؟ قال : يؤجّل سنة ويترصّد بشاهدي عدل ، فان جاءا فشهدا أنّه سمع وأنّه أجاب على سمع فلا حقَّ له ، وإن لم يعثر على أنّه سمع استحلف ثمَّ أُعطى الدية ، قلت : فانّه سمع بعدما أُعطى الدية ؟ قال : هو شيء أعطاه الله إيّاه . . الحديث .
[ ٣٥٧٨٤ ] ٤ ـ عليُّ
بن جعفر في كتابه ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل ضرب بعظم في أُذنه فادَّعى أنّه لا يسمع ؟ قال : إذا كان الرجل مسلماً صدِّق .
أقول : هذا محمول على الاستحباب ، أو
على ما بعد الامتحان ، ويأتي ما يدلُّ على المقصود
.
٤ ـ باب أن من ضرب إنساناً فذهب بصره
وشمه ولسانه لزمه
ثلاث ديات ، وما يمتحن به المدعى لذلك
[ ٣٥٧٨٥ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ـ
رفعه ـ قال : سُئل
____________________
أمير المؤمنين ( عليه السلام ) عن رجل
ضرب رجلاً على هامته فادَّعى المضروب أنّه لا يبصر
شيئاً ، ولا يشمّ الرائحة ، وأنّه قد ذهب لسانه
فقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : إن صدق فله ثلاث ديات فقيل : يا أمير المؤمنين وكيف يعلم أنّه صادق ؟ فقال : أمّا ما ادّعاه أنّه لا يشمّ رائحة فانّه يدنا منه الحراق فان كان كما يقول وإلّا نحّى رأسه ودمعت عينه ، فأمّا
ما ادّعاه في عينيه فانّه يقابل بعينيه الشّمس فان كان كاذباً لم يتمالك حتّى يغمّض عينيه ، وإن كان صادقاً بقيتا مفتوحتين ، وأمّا ما ادَّعاه في لسانه فانّه يضرب على لسانه بابرة فان خرج الدم أحمر فقد كذب ، وإن خرج الدم أسود فقد صدق .
ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن
إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمّد بن الوليد ، عن محمّد بن الفرات ، عن الأصبغ بن نباته ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام )
.
ورواه الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير
المؤمنين ( عليه السلام ) نحوه ، إلّا أنّه قال : ثلاث ديات النفس
.
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك
، ويأتي ما يدلُّ عليه
.
____________________
٥ ـ باب أنه لا يقاس بصر العين في يوم
غيم
[ ٣٥٧٨٦ ] ١ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن أبي عبدالله ، عن أبيه ( عليهم السلام ) ، عن عليّ ( عليه السلام ) قال : لا تقاس عين في يوم غيم .
ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني مثله
.
[ ٣٥٧٨٧ ] ٢ ـ وعنه ،
عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : لا تقاس عين في يوم غيم .
٦ ـ باب أن من ضرب إنساناً فذهب سمعه ،
وبصره ،
ولسانه وعقله ، وفرجه ، وجماعه ، لزمه ست ديات
[ ٣٥٧٨٨ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه
، عن محمّد بن خالد البرقي ، عن حمّاد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عمر ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في رجل ضرب رجلاً بعصا فذهب سمعه ، وبصره ، ولسانه ، وعقله وفرجه ، وانقطع جماعه وهو حيٌّ ، بستّ ديات .
____________________
ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن
إبراهيم
.
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على بعض
المقصود
، ويأتي ما يدلُّ عليه
.
٧ ـ باب حكم من ذهب عقله وعاد ، ومن ضرب
ضربة فجنت
جنايتين فصاعداً
[ ٣٥٧٨٩ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن أبي عبيدة الحذاء ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل ضرب رجلاً بعمود فسطاط على رأسه ضربة واحدة فأجافه حتّى وصلت الضربة إلى الدماغ فذهب عقله ، قال : إن كان المضروب لا يعقل منها
الصلاة ولا يعقل ما قال ولا ما قيل له ، فانّه ينتظر به سنة ، فان مات فيما بينه وبين السنة أُقيد به ضاربه ، وإن لم يمت فيما بينه وبين السنة ولم يرجع إليه عقله أُغرم ضاربه
الدية في ماله لذهاب عقله ، قلت : فما ترى عليه في الشجّة شيئاً ؟ قال : لا ، لأنّه إنما ضرب ضربة واحدة فجنت الضربة جنايتين فألزمته أغلظ الجنايتين ، وهي الدية ، ولو كان ضربه ضربتين فجنت الضربتان جنايتين لألزمته جناية ما جنتا كائناً ما كان إلّا أن يكون فيهما الموت
.
فيقاد به ضاربه ، فان ضربه ثلاث ضربات
واحدة بعد واحدة فجنين
____________________
ثلاث جنايات ألزمته
جناية ما جنت الثلاث ضربات كائنات ما كانت ما لم يكن فيها الموت فيقاد به ضاربه ، قال : فان ضربه عشر ضربات فجنين جناية واحدة ألزمته تلك الجناية الّتي جنتها العشر ضربات .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب
مثله .
محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن
محبوب نحوه
.
[ ٣٥٧٩٠ ] ٢ ـ وبإسناده
عن الصفّار ، عن السندي بن محمّد ، عن محمّد بن الربيع ، عن يحيى بن المبارك ، عن عبدالله بن جبلة ، عن عاصم الحناط ، عن أبي حمزة الثمالي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قلت له : جعلت فداك ما تقول في رجل ضرب رأس رجل بعمود فسطاط فأمّه حتّى
ذهب عقله ، قال : عليه الدية ، قلت : فانه عاش عشرة أيّام أو أقلّ أو أكثر فرجع إليه عقله ، أله أن يأخذ الدية ؟ قال : لا ، قد مضت الدية بما فيها ، قلت : فانّه مات بعد شهرين أو ثلاثة ، قال أصحابه : نريد أن نقتل الرجل الضارب ؟ قال : إن أرادوا أن يقتلوه يردوا الدية ما بينهم وبين سنة ، فاذا مضت السنة فليس لهم أن يقتلوه ، ومضت الدية بما فيها .
____________________
٨ ـ باب أن من ضرب فذهب بعض بصره فله
بنسبة ما نقص
من دية العين ، وما يمتحن به
.
[ ٣٥٧٩١ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن معاوية بن عمّار ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يصاب في عينيه
فيذهب بعض بصره ، أيّ شيء يعطى ؟ قال : تربط إحداهما ، ثمّ توضع له بيضة ثمّ يقال له : أنظر ، فما دام يدَّعي أنه يبصر موضعها حتّى إذا انتهى إلى موضع أن جازه قال : لا أُبصر ، قرِّبها حتّى يبصر ، ثمَّ يعلم ذلك المكان ، ثمّ يقاس ذلك القياس من خلفه وعن يمينه وعن شماله ، فان جاء سواء وإلّا قيل له : كذبت حتّى يصدق ، قلت : أليس يؤمن ؟ قال : لا ، ولا كرامة ويصنع بالعين الأُخرى مثل ذلك ثمَّ يقاس ، ذلك على دية العين .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد
مثله .
[ ٣٥٧٩٢ ] ٢ ـ وعنه ،
عن أحمد ، عن بعض أصحابه ، عن أبان بن عثمان ، عن الحسين بن كثير
، عن أبيه ، قال
: أُصيبت عين رجل وهي قائمة ،
____________________
فأمر أمير المؤمنين (
عليه السلام ) فربطت عينه الصحيحة وأقام رجلاً بحذائه
بيده بيضة يقول : هل تراها ؟ قال : فجعل إذا قال : نعم ، تأخّر قليلاً حتّى إذا خفيت عنه علّم ذلك المكان ، قال : وعصبت عينه المصابة وجعل الرجل يتباعد وهو ينظر بعينه الصحيحة حتّى خفيت عليه ، ثمّ قيس ما بينهما فأعطى الأرش على ذلك .
محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن
سعيد ، عن فضالة ، عن أبان مثله .
[ ٣٥٧٩٣ ] ٣ ـ وعنه ،
عن النضر ، عن عاصم ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في رجل أُصيب إحدى عينيه بأن يؤخذ
بيضة نعامة فيمشي
بها ، وتوثق عينه الصحيحة حتّى لا يبصرها وينتهى بصره ، ثمَّ يحسب ما بين منتهى بصر عينه الّتي أُصيبت ومنتهى عينه الصحيحة فيؤدّى بحساب ذلك .
[ ٣٥٧٩٤ ] ٤ ـ وبإسناده
عن جعفر بن محمّد بن عبيدالله ، عن عبدالله القداح ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ( عن أبيه )
( عليه السلام ) قال : أُتي أمير المؤمنين ( عليه السلام ) برجل قد ضرب رجلاً حتّى نقص من بصره ، فدعا برجل من أسنانه ثمَّ أراهم شيئاً فنظر ما انتقص
من بصره فأعطاه دية ما انتقص من بصره .
____________________
ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن
ميمون ، والّذي قبله
بإسناده عن محمّد بن قيس مثله .
[ ٣٥٧٩٥ ] ٥ ـ وبإسناده
عن الحسن بن محبوب ، عن حمّاد بن زيد ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن العين يدَّعي صاحبها أنه لا يبصر شيئاً
؟ قال : يؤجّل سنة ثمَّ يستحلف بعد السنة أنّه لا يبصر ثمَّ يعطى الدية .
قال : قلت : فان هو أبصر بعده ؟ قال :
هو شيء أعطاه الله إيّاه .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب
.
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك
، ويأتي ما يدلُّ عليه
.
٩ ـ باب دية سلس البول والغائط والافضاء
، ومن داس بطن
رجل حتى أحدث
[ ٣٥٧٩٦ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل كسر بعصوصه
فلم يملك أسته ، ما فيه من الدية ؟ فقال : الدية كاملة .
____________________
وسألته عن رجل وقع بجارية فأفضاها وكانت
إذا نزلت بتلك المنزلة لم تلد ؟ فقال : الدية كاملة .
ورواه الصدوق بإسناده عن هشام بن سالم
مثله .
[ ٣٥٧٩٧ ] ٢ ـ وعن
عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن إسحاق بن عمّار ، قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في الرجل يضرب على عجانه فلا يستمسك غائطه ولا بوله أنّ في ذلك الدية كاملة .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب
، وكذا الصدوق
، والّذي قبله بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله .
[ ٣٥٧٩٨ ] ٣ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن صالح بن عقبة ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سأله رجل ـ وأنا عنده ـ عن رجل ضرب رجلاً فقطع بوله ؟ فقال له : إن كان البول يمرّ إلى الليل فعليه الدية لأنّه قد منعه المعيشة ، وإن كان إلى آخر النهار فعليه الدية ، وإن كان إلى نصف النهار فعليه ثلثا الدية ، وإن كان إلى ارتفاع النهار فعليه ثلث الدية .
ورواه الكلينيُّ عن محمّد بن يحيى مثله
.
[ ٣٥٧٩٩ ] ٤ ـ وبإسناده
عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ،
____________________
عن محمّد بن يحيى
الخزاز ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه
( عليهما السلام ) ، أنّ عليّاً ( عليه
السلام ) قضى في رجل ضرب حتّى سلس ببوله بالدية كاملة .
ورواه الصدوق بإسناده عن غياث بن
إبراهيم
، والّذي قبله بإسناده عن إسحاق بن عمّار مثله .
[ ٣٥٨٠٠ ] ٥ ـ عبدالله
بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن السندي بن محمّد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، أنّ رجلاً ضرب رجلاً على رأسه فسلس بوله فرفع إلى عليّ ( عليه السلام ) فقضى ( منه بالدية )
في ماله .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على دية
الافضاء
، ودية من داس بطن رجل حتّى أحدث في قصاص الطرف
.
١٠ ـ باب أن في رفع الطمث ثلث الدية بعد
الحلف ان لم يعد
بعد سنة
[ ٣٥٨٠١ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير ، قال : قلت : لأبي جعفر ( عليه السلام ) : ما ترى في رجل ضرب امرأة شابّة على بطنها فعقر رحمها فأفسد
____________________
طمثها ، وذكرت أنّه
قد ارتفع طمثها عنها لذلك
وقد كان طمثها مستقيماً ، قال : ينتظر بها سنة فان رجع طمثها إلى ما كان وإلّا استحلفت وغرم ضاربها ثلث ديتها لفساد رحمها وانقطاع طمثها .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب
مثله وكذا الصدوق .
[ ٣٥٨٠٢ ] ٢ ـ محمّد
بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل ركل امرأة في فرجها فزعمت أنّها لا تحيض وكان طمثها مستقيماً ، قال : يتربّص بها سنة فان رجع إليها الطمث وإلّا غرم الرجل ثلث ديتها لفساد طمثها وعقر رحمها .
١١ ـ باب أن في القلب إذا أُرعد فطار
الدية وفي الصعر الدية
[ ٣٥٨٠٣ ] ١ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن الحسن بن شمون ، عن عبدالله بن عبد الرحمن الأصم ، عن مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : في القلب إذا أُرعد
فطار الدية ، وقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : في الصعر الدية ، والصعر أن يثنى عنقه فيصير في ناحية .
____________________
ورواه الكلينيُّ عن عدَّة من أصحابنا ،
عن سهل بن زياد
.
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك عموماً
.
١٢ ـ باب عدد القسامة في إثبات الجناية
على المنافع والأعضاء
[ ٣٥٨٠٤ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، وعن أبيه ، عن ابن فضّال جميعاً ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال يونس : عرضت عليه الكتاب ، فقال : هو صحيح .
وقال ابن فضّال : قال : قضى أمير
المؤمنين ( عليه السلام ) إذا أصيب الرجل في إحدى عينيه فانّها تقاس ببيضة تربط على عينه المصابة وينظر ما منتهى عينه الصحيحة ، ثمَّ
تغطى عينه الصحيحة وينظر ما منتهى
نظر عينه المصابة فيعطى
ديته من حساب ذلك ، والقسامة مع ذلك من الستّة الأجزاء على قدر ما أُصيب من عينه ، فان كان سدس بصره حلف هو وحده وأُعطي ، وإن كان ثلث بصره حلف هو وحلف معه رجل واحد
، وإن كان نصف بصره حلف هو وحلف معه رجلان ، وإن كان ثلثي بصره حلف هو وحلف معه ثلاثة نفر ، وإن كان ( أربعة أخماس )
بصره حلف هو
____________________
وحلف معه أربعة نفر ،
وإن كان بصره كلّه حلف هو وحلف معه خمسة نفر ، وكذلك القسامة كلّها في الجروح ، وإن لم يكن للمصاب بصره من يحلف معه ضوعفت عليه الأيمان : إن كان سدس بصره حلف مرّة واحدة ، وإن كان ثلث بصره حلف مرّتين ، وإن كان أكثر على هذا الحساب ، وإنّما القسامة على مبلغ منتهى بصره ، وإن كان السمع فعلى نحو من ذلك غير أنّه يضرب له بشيء حتّى يعلم منتهى سمعه ثمّ يقاس ذلك ، والقسامة على نحو ما ينقص من سمعه فان كان سمعه كلّه فخيف منه فجور فانّه يترك حتّى إذا استقلَّ نوماً صيح به ، فان سمع قاس بينهم الحاكم برأيه ، وإن كان النقص في العضد والفخذ فانّه يعلم قدر ذلك تقاس رجله الصحيحة بخيط ثمّ تقاس رجله المصابة فيعلم قدر ما نقصت رجله أو يده ، فان أُصيب الساق أو الصاعد فمن الفخذ والعضد ، يقاس وينظر الحاكم قدر فخذه .
وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد
، عن الحسن بن ظريف ، عن أبيه ظريف بن ناصح ، عن عبدالله بن أيّوب ، عن أبي عمرو المتطبّب ، قال : عرضت هذا الكتاب على أبي عبدالله ( عليه السلام ) .
وعن ابن فضّال ، عن الحسن بن الجهم ،
قال : عرضته على أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) فقال لي : أرووه فانّه صحيح ، ثمَّ ذكر مثله
.
ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن
إبراهيم
.
ورواه الصدوق والشيخ أيضاً بأسانيدهما
السابقة نحوه
.
أقول : وتقدم ما يدلُّ على ذلك
.
____________________
١٣ ـ باب حكم من نقص بعض نفسه ، وما
يمتحن به
[ ٣٥٨٠٥ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن صالح بن عقبة ، عن رفاعة ، قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : ما تقول في رجل ضرب
فنقص بعض نفسه ، بأيِّ شيء يعرف ذلك ؟ قال : بالساعات ، قلت : وكيف بالساعات ؟ قال : إنَّ النفس يطلع الفجر وهو في الشقّ الأيمن من الأنف ، فاذا مضت الساعة صار إلى الشقّ الأيسر ، فتنظر ما بين نفسك ونفسه ثمَّ يحسب ثمّ يؤخذ بحساب ذلك منه .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى
.
١٤ ـ باب أنّ في الإِنزال الدية
[ ٣٥٨٠٦ ] ١ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : قال : في الظهر الدية إذا كسر حتّى لا ينزل صاحبه الماء الدية كاملة .
____________________
أبواب ديات الشجاج والجراح
١ ـ باب أقسامها وتفسيرها
[ ٣٥٨٠٧ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، قال في تفسير الجراحات والشجاج : أوّلها تسمّى الخارصة
، وهي الّتي تخدش ولا تجري الدم ؛ ثمّ الدامية ، وهي الّتي يسيل منها الدم ، ثمّ الباضعة ، وهي الّتي تبضع اللحم وتقطعه ، ثمّ المتلاحمة ، وهي الّتي تبلغ في اللحم ، ثمّ السمحاق ، وهي التي تبلغ العظم ـ والسمحاق جلدة رقيقة على العظم ـ ثمّ الموضحة ، وهي التي توضح العظم ، ثمّ الهاشمة ، وهي الّتي تهشم العظم ، ثمّ المنقلة ، وهي الّتي تنقل العظام عن الموضع الّذي خلقه الله ؛ ثمَّ الآمّة والمأمومة ، وهي الّتي تبلغ أُمّ الدماغ ؛
ثمّ الجائفة ، وهي الّتي تصير في جوف الدماغ .
ونقله الشيخ عن الأصمعي نحوه
، وكذا الصدوق
.
____________________
٢ ـ باب تفصيل ديات الشجاج والجراح
وجملة من أحكامها
[ ٣٥٨٠٨ ] ١ ـ محمّد
بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن ابن المغيرة ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنّه قال : في الباضعة ثلاث من الإِبل .
[ ٣٢٨٠٩ ] ٢ ـ وبإسناده
عن السكوني ، أنّ عليّاً ( عليه السلام ) قضى في الهاشمة بعشر من الإِبل .
[ ٣٥٨١٠ ] ٣ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، وعنه ، عن أبيه ، عن ابن فضّال ، قال : عرضت الكتاب علي أبي الحسن ( عليه السلام ) فقال : هو صحيح ، قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في دية جراحة الأعضاء كلّها في الرأس ، والوجه ، وسائر الجسد من السمع ، والبصر ، والصوت ، والعقل ، واليدين ، والرجلين ، في القطع ، والكسر ، والصدع ، والبطِّ ، والموضحة ، والدامية ، ونقل العظام ، والناقبة يكون في شيء من ذلك ، فما كان من عظم كسر فجبر على غير عثم ولا عيب لم ينقل منه عظام فانّ ديته معلومة ، فان أوضح ولم ينقل عظامه فدية كسره ، ودية موضحته ، فانّ دية كلّ عظم كسر معلوم ديته ، ونقل عظامه نصف دية كسره ، ودية موضحته ربع دية كسره فيما وارت الثياب غير قصبتي الساعد والأصبع ، وفي قرحة لا تبرأ ثلث دية العظم الّذي هو فيه ، وأفتى في النافذة إذا نفذت من رمح أو خنجر في شيء من البدن في أطرافه فديتها عشر دية الرجل مائة دينار .
____________________
ورواه الصدوق ، والشيخ بأسانيدهما
السابقة
.
[ ٣٥٨١١ ] ٤ ـ وعنه ،
عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : في الموضحة خمس من الإِبل ، وفي السمحاق أربع من الإِبل ، والباضعة ثلاث من الإِبل ، والمأمومة ثلاث وثلاثون من الإِبل ، والجائفة ثلاث وثلاثون [ من الإِبل ]
، والمنقلة خمس عشرة من الإِبل .
[ ٣٥٨١٢ ] ٥ ـ وعن
محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكنانى ، وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان ، عن المفضّل بن صالح ، عن زيد الشحّام ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الشجّة المأمومة ؟ فقال : فيها ثلث الدية ، وفي الجائفة ثلث الدية ، وفي الموضحة خمس من الإِبل .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد
، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصباح ، وعن عمرو بن عثمان
، والّذي قبله بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، والّذي قبلهما بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله .
[ ٣٥٨١٣ ] ٦ ـ وعن عدَّة
من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن الحسن بن شمون ، عن عبدالله بن عبد الرحمن الأصم ، عن مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه
____________________
السلام ) : قضى رسول
الله ( صلى الله عليه وآله ) في المأمومة ثلث الدية ، وفي المنقلة خمس عشرة من الإِبل ، وفي الموضحة خمساً من الإِبل ، وفي الدامية بعيراً ، وفي الباضعة بعيرين ، وقضى في المتلاحمة ثلاثة أبعرة ، وقضى في السمحاق أربعة من الإِبل .
[ ٣٥٨١٤ ] ٧ ـ وبهذا
الإِسناد ، قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في الناقلة تكون في العضو ثلث دية ذلك العضو .
[ ٣٥٨١٥ ] ٨ ـ وعن
عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قضى في الدامية بعيراً ، وفي الباضعة بعيرين ، وفي المتلاحمة ثلاثة أبعرة ، وفي السمحاق أربعة أبعرة .
ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن
إبراهيم
، والّذي قبله بإسناده عن سهل بن زياد ، إلّا أنّه قال : في النافذة ، وكذا الّذي قبلهما .
[ ٣٥٨١٦ ] ٩ ـ وعنه ،
عن أبيه ، عن بعض أصحابه ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : في السمحاق ، وهي الّتي دون الموضحة خمسمائة درهم ، وفيها إذا كانت في الوجه ضعف الدية على قدر الشين ، وفي المأمومة ثلث الدية ، وهي الّتي نفذت ولم تصل إلى الجوف فهي فيما بينهما ، وفي الجائفة ثلث الدية ، وهي الّتي قد بلغت جوف الدماغ ، وفي المنقلة خمس عشرة من الإِبل ، وهي الّتي قد صارت قرحة تنقل منها العظام .
[ ٣٥٨١٧ ] ١٠ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن
____________________
القاسم بن محمّد ، عن
سعيد بن محمّد ، عن عليّ ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : في الموضحة خمس من الإِبل ، وفي السمحاق دون الموضحة أربع من الإِبل ، وفي المنقلة خمس عشرة من الإِبل ، وفي الجائفة ثلث الدية ثلاثة وثلاثون من الإِبل ، وفي المأمومة ثلث الديه .
ورواه الصدوق بإسناده عن القاسم بن محمّد
الجوهري ، عن عليِّ بن أبي حمزة مثله
.
[ ٣٥٨١٨ ] ١١ ـ وعنه
، عن القاسم بن عروة ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : في الموضحة خمس من الإِبل ، وفي السمحاق أربع من الإِبل ، وفي الباضعة ثلاث من الإِبل ، وفي المأمومة ثلاث وثلاثون من الإِبل ، وفي الجائفة ثلاث وثلاثون من الإِبل ، والمنقلة خمس عشرة من الإِبل .
ورواه الصدوق في ( معاني الأخبار ) عن
محمّد بن الحسن ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد مثله
.
[ ٣٥٨١٩ ] ١٢ ـ وعنه
، عن عليِّ بن النعمان ، عن معاوية بن وهب ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الشجّة المأمومة ؟ فقال : ثلث الدية ، والشجّة الجائفة ثلث الدية .
وسألته عن الموضحة ؟ فقال : خمس من الإِبل
.
[ ٣٥٨٢٠ ] ١٣ ـ وعنه
، عن فضالة بن أيّوب ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي مريم ، قال : قال لي أبو عبدالله ( عليه السلام ) : إنّ رسول الله ( صلى الله
____________________
عليه وآله ) قد كتب
لابن حزم كتاباً
فخذه منه فأتني به حتّى أنظر إليه ، قال : فانطلقت إليه فأخذت منه الكتاب ثمّ أتيته به فعرضته عليه ، فاذا فيه من أبواب الصدقات وأبواب الديات ، وإذا فيه : في العين خمسون ، وفي الجائفة الثلث ، وفي المنقلة خمس عشرة ، وفي الموضحة خمس من الإِبل .
[ ٣٥٨٢١ ] ١٤ ـ وبإسناده
عن محمّد بن عليِّ بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن عليّ ، عن ظريف ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في الخرصة
شبه الخدش بعير ، وفي الدامية بعيران ، وفي الباضعة وهي ما دون السمحاق ثلاث من الإِبل ، وفي السمحاق وهي دون الموضحة أربع من الإبل ، وفي الموضحة خمس من الإِبل .
[ ٣٥٨٢٢ ] ١٥ ـ وبإسناده
عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، أنّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قضى في الهاشمة بعشر من الإِبل .
[ ٣٥٨٢٣ ] ١٦ ـ وعنه
، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن سنان ، عن العلاء بن الفضيل ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : الموضحة خمسة من الإِبل ، والسمحاق أربعة من الإِبل ، والدامية صلح أو قصاص إذا كان عمداً كان دية أو قصاصاً وإذا كان خطأ كان الدية ، والمنقلة خمسة عشر ، والجائفة ثلث الدية ، والمأمومة ثلث الدية ، وجراحة المرأة والرجل سواء إلى أن تبلغ ثلث الدية ، فاذا جاز ذلك فالرجل يضعف على المرأة ضعفين ، والخطأ مائة من الإِبل . . الحديث .
____________________
[ ٣٥٨٢٤ ] ١٧ ـ وبإسناده
عن محمّد بن عليِّ بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن يحيى الخزاز ، عن غياث ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ ( عليهم السلام ) قال : ما دون السمحاق أجر الطبيب .
[ ٣٥٨٢٥ ] ١٨ ـ وبإسناده
عن الحسن بن عليِّ بن فضّال ، عن ظريف ، عن أبي حمزة : في الموضحة خمس من الإِبل ، وفي السمحاق دون الموضحة أربع من الإِبل وفي المنقلة خمس عشرة من الإِبل عشر ونصف عشر ، وفي الجائفة ما وقعت في الجوف ليس فيها قصاص إلّا الحكومة ، والمنقلة ينقل عنها العظام وليس فيها قصاص إلّا الحكومة ، والمأمومة ليس فيها قصاص إلّا الحكومة ، إنّ المأمومة تقع ضربة في الرأس إن كان سيفاً فانّها يقطع كلّ شيء ويقطع العظم فتؤم المضروب ، وربما ثقل لسانه ، وربما ثقل سمعه ، وربما اعتراه اختلاط ، فان ضرب بعمود أو بعصا شديدة فانّها تبلغ أشدّ من القطع يكسر منها القحف قحف الرأس .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على تفصيل
الديات المذكورة في ديات الأعضاء ، والإِختلاف هنا محمول على ما يأتي
من أنّ جرح الرأس والوجه ليس مثل جراح اليدين ، وقد مرَّ نحوه
.
٣ ـ باب أن جراحات الرجل والمرأة سواء
في الدية إلى ان تبلغ
ثلث دية النفس ، فتتضاعف دية جراح الرجل
[ ٣٥٨٢٦ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
____________________
عثمان بن عيسى ، عن
سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : جراحات المرأة والرجل سواء إلى أن تبلغ ثلث الدية ، فاذا جاز ذلك تضاعفت جراحة الرجل على جراحة المرأة ضعفين .
محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن
سعيد ، عن الحسن وعثمان بن عيسى نحوه
.
[ ٣٥٨٢٧ ] ٢ ـ وعنه ،
عن فضالة ، عن أبان ، عن أبي مريم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : جراحات النساء على النصف من جراحات الرجال في كلِّ شيء .
أقول : هذا محمول على ما زاد عن ثلث
الدية لما مرّ
، وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك هنا
وفي ديات الأعضاء
، وفي القصاص
.
٤ ـ باب أرش اللطمة
[ ٣٥٨٢٨ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في اللطمة يسودُّ أثرها في الوجه أنّ أرشها ستّة
____________________
دنانير ، فان لم تسودّ
واخضرّت فان أرشها ثلاثة دنانير ، فان احمارّت
ولم تخضارّ فانّ أرشها دينار ونصف .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب
، عن إسحاق بن عمّار
.
وكذا الصدوق نحوه ، وزاد : وفي البدن
نصف ذلك
.
٥ ـ باب أن دية الشجاج في الوجه والرأس
سواء ، بخلاف
ديات جراح البدن
[ ٣٥٨٢٩ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن الحسن بن صالح الثوري ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الموضحة في الرأس كما هي في الوجه ؟ فقال : الموضحة والشجاج في الوجه والرأس سواء في الدية لأنّ الوجه من الرأس ، وليست الجراحات في الجسد كما هي في الرأس .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب
مثله .
محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن
محبوب مثله
.
[ ٣٥٨٣٠ ] ٢ ـ وبإسناده
عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه
____________________
السلام ) قال : قال
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إنّ الموضحة في الوجه والرأس سواء .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك
.
٦ ـ باب أن دية الجرح عمداً إنما تثبت
مع عدم ارادة القصاص
ومع التراضي
[ ٣٥٨٣١ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في الجروح في الأصابع إذا أوضح العظم عشر دية الإِصبع إذا لم يرد المجروح أن يقتصّ .
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب مثله
.
محمّد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن
إبراهيم مثله
.
[ ٣٥٨٣٢١ ] ٢ ـ وبإسناده
عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن زياد بن سوقة ، عن الحكم بن عتيبة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قلت : ما تقول في العمد والخطأ في القتل والجراحات ؟ فقال : ليس الخطأ مثل العمد ، العمد فيه القتل والجراحات فيها القصاص ، والخطأ في القتل والجراحات فيها الديات ـ الحديث .
____________________
[ ٣٥٨٣٣ ] ٣ ـ وعنه ،
عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : وأمّا ما كان من جراحات الجسد فانّ فيها القصاص إلّا أن يقبل المجروح دية الجراحة ويعطاها .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك
.
٧ ـ باب أن من وهب الجراح ثم سرت إلى
النفس فعلى الجاني
الدية إلّا دية ما وهب
[ ٣٥٨٣٤ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل شجَّ رجلاً موضحة ثمّ يطلب فيها فوهبها له ثمَّ انتفضت
به فقتلته ، فقال : هو ضامن للدية إلّا قيمة الموضحة لأنّه وهبها ولم يهب النفس الحديث . ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار ، عن إبراهيم ابن هاشم ، عن محمّد بن حفص ، عن عبدالله بن طلحة ، عن أبي بصير
.
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك
.
____________________
٨ ـ باب أن دية الجراح والشجاج في العبد
بنسبة قيمته ما لم تزد
عن دية الحر
[ ٣٥٨٣٥ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن عبد العزيز العبدي ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل شجَّ عبداً موضحة ، قال : عليه نصف عشر قيمته .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب
مثله .
محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن
محبوب مثله
.
[ ٣٥٨٣٦ ] ٢ ـ وبإسناده
عن محمّد بن الحسن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ ( عليهم السلام ) قال : جراحات العبيد على نحو جراحات الأحرار في الثمن .
ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني مثله
.
[ ٣٥٨٣٧ ] ٣ ـ وبإسناده
عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن فضّال ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي مريم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في أنف العبد أو ذكره أو شيء يحيط بقيمته أنّه يؤدِّي إلى مولاه قيمة العبد ، ويأخذ العبد .
____________________
[ ٣٥٨٣٨ ] ٤ ـ وبإسناده
، عن يونس ، عمّن رواه ، قال : قال : يلزم مولى العبد قصاص جراحة عبده من قيمة ديته على حساب ذلك يصير أرش الجراحة ، وإذا جرح الحرّ العبد فقيمة جراحته من حساب قيمته .
ورواه الكليني عن علي بن ابراهيم ، عن
محمد بن عيسى ، عن يونس ، مثله .
[ ٣٥٨٣٩ ] ٥ ـ وبإسناده
عن الحسن بن محمّد
، عن حريز ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل شجَّ عبداً موضحة ، فقال : عليه نصف عشر قيمة العبد لمولى العبد ، ولا تجاوز بثمن العبد دية الحرّ .
أقول : وتقدم ما يدلُّ على ذلك
.
٩ ـ باب ثبوت الحكومة في الجرح الذي لا
نص فيه ، وأنه لا بد
من حكم عدلين بذلك
[ ٣٥٨٤٠ ] ١ ـ محمّد
بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن ابن المغيرة ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : دية اليد إذا قطعت خمسون من الإِبل ، وما كان جروحاً دون الاصطلام فيحكم به ذوا عدل منكم ، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك
.
____________________
أبواب العاقلة
١ ـ باب أن عاقلة أهل الذمة الإِمام ،
وعاقلة العبد مولاه ، وأنه
إذا كان للذمي مال فجنايته في ماله
[ ٣٥٨٤١ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن أبي ولّاد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : ليس فيما بين أهل الذمّة معاقلة فيما يجنون من قتل أو جراحة إنّما يؤخذ ذلك من أموالهم ، فان لم يكن لهم مال رجعت الجناية على إمام المسلمين لأنّهم يؤدّون إليه الجزية كما يؤدّي العبد الضريبة إلى سيّده ،
قال : وهم مماليك للإِمام فمن أسلم منهم فهو حرّ .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ،
عن ابن محبوب
.
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب
.
ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ،
عن أحمد بن محمّد
.
____________________
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على بعض
المقصود
.
٢ ـ باب تعيين العاقلة والقسمة عليهم ،
وأنهم يضمنون
دية الخطأ
[ ٣٥٨٤٢ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن مالك بن عطيّة عن سلمة بن كهيل ،
قال : أُتي أمير المؤمنين ( عليه السلام ) برجل قد قتل رجلاً خطأً ، فقال له أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : من عشيرتك وقرابتك ؟ فقال : مالي بهذا البلد عشيرة ولا قرابة ، قال : فقال : فمن أيِّ البلدان أنت ؟ قال :
أنا رجل من أهل الموصل ولدت بها ولي بها قرابة وأهل بيت ، قال : فسأل عنه أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فلم يجد له بالكوفة قرابة ولا عشيرة ، قال : فكتب إلى عامله على الموصل : أمّا بعد فانّ فلان بن فلان وحليته كذا وكذا قتل رجلاً من المسلمين خطأً فذكر أنّه رجل من أهل الموصل ، وأنّ له
بها قرابة وأهل بيت وقد بعثت به إليك مع رسولي فلان وحليته كذا وكذا ، فاذا ورد عليك إنشاء الله وقرأت كتابي فافحص عن أمره وسل عن قرابته من المسلمين ، فان كان من أهل الموصل ممّن ولد بها وأصبت له
قرابة سمن المسلمين فاجمعهم إليك ، ثمّ أنظر ، فان كان رجل منهم يرثه له سهم في الكتاب لا يحجبه عن ميراثه أحد من قرابته فألزمه الدية
____________________
وخذه بها نجوماً في
ثلاث سنين ، فان لم يكن له من قرابته أحد له سهم في الكتاب وكانوا قرابته سواء في النسب ، وكان له قرابة من قبل أبيه وأُمّه سواء في النسب ففضّ الدية على قرابته من قبل أبيه وعلى قرابته من قبل أُمّه من الرجال المدركين المسلمين ثم اجعل على قرابته من قبل أبيه ثلثي الدية ، واجعل على قرابته من قبل أُمّه ثلث الدية ، وإن لم يكن له قرابة من قبل أبيه ففض الدية على قرابته من قبل أمه من الرجال المدركين المسلمين ، ثمّ خذهم بها واستأدهم الدية ثلاث سنين ، وان لم يكن له قرابة من قبل أبيه ولا قرابة من قبل أُمّه ، ففضّ الدية على أهل الموصل ممّن ولد ونشأ بها ولا تدخلنَّ فيهم غيرهم من أهل البلد ، ثمّ استأد ذلك منهم في ثلاث سنين في كلّ سنة نجماً حتّى تستوفيه إن شاء الله ، فان لم يكن لفلان بن فلان قرابة من أهل الموصل ولم يكن من أهلها وكان مبطلاً ( في دعواه )
فردِّه إليَّ مع رسولي فلان بن فلان إن شاء الله فأنا وليّه والمودِّي عنه ، ولا يبطل دم امرىء مسلم
.
ورواه الشيخ بإسناده عن ابن محبوب
، وكذا الصدوق
.
[ ٣٥٨٤٣ ] ٢ ـ وقد
تقدَّم في المواريث ، في حديث الأحول ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إنَّ المرأة ليس عليها معقلة وذلك على الرجال ، وفي أحاديث أُخر مثله
.
____________________
٣ ـ باب أن العاقلة لا تضمن عمداً ، ولا
شبهه ، ولا إقراراً ، ولا
صلحاً ، وإنما تضمن الخطأ المحض
[ ٣٥٨٤٤ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن عليِّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا تضمن العاقلة عمداً ، ولا إقراراً ، ولا صلحاً .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب
مثله .
محمّد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن
إبراهيم مثله
.
[ ٣٥٨٤٥ ] ٢ ـ وبإسناده
عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، أنّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال : العاقلة لا تضمن عمداً ، ولا إقراراً ، ولا صلحاً .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك
، ويأتي ما يدلُّ عليه
، ويأتي ما ظاهره المنافاة
ونبيّن وجهه
.
____________________
٤ ـ باب حكم القاتل عمداً إذا هرب
[ ٣٥٨٤٦ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن أحمد بن الحسن الميثمي ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل قتل رجلاً متعمّداً ثمّ هرب القاتل فلم يقدر عليه ؟ قال : إن كان له مال أُخذت الدية من ماله ، وإلّا فمن الأقرب فالأقرب ، وإن لم يكن له قرابة أدَّاه الإِمام ، فانّه لا يبطل دم امرىء مسلم .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن عليِّ
بن فضّال ، عن ظريف بن ناصح ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) مثله إلى قوله : الأقرب فالأقرب
.
[ ٣٥٨٤٧ ] ٢ ـ قال
الكلينيُّ : وفي رواية أُخرى : ثمّ للوالي بعد أدبه وحبسه .
محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمّد
بن سماعة مثله
.
[ ٣٥٨٤٨ ] ٣ ـ وبإسناده
عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العلاء ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي نصر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في رجل قتل رجلاً عمداً ثمَّ فرَّ فلم يقدر عليه حتّى مات ، قال : إن كان له مال أُخذ منه ، وإلّا أُخذ من الأقرب فالأقرب .
____________________
أقول : قد تقدَّم أنّ العاقلة لا يضمن
عمداً ، وقد خصّه الشيخ
وغيره بغير هذه الصورة .
٥ ـ باب أنه لا يحمل على العاقلة إلا
الموضحة فصاعداً ، وحكم ما
دون السمحاق
[ ٣٥٨٤٩ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن فضّال ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي مريم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أن لا يحمل على العاقلة إلّا الموضحة فصاعداً ، وقال : ما دون السمحاق
أجر الطبيب سوى الدية .
محمّد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن
إبراهيم مثله
.
[ ٣٥٨٥٠ ] ٢ ـ وبإسناده
عن محمّد بن عليِّ بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن يحيى الخزاز ، عن غياث ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ ( عليهم السلام ) قال : ما دون السمحاق أجر الطبيب .
____________________
٦ ـ باب حكم القاتل خطأً إذا مات قبل
دفع الدية ، وأن من لا
عاقلة له فعاقلته الإِمام ، وكذا ابن الملاعنة
[ ٣٥٨٥١ ] ١ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده يونس بن عبد الرحمن ، عمّن رواه ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) أنّه قال : في الرجل إذا قتل رجلاً خطأً فمات قبل أن يخرج إلى أولياء المقتول من الدية أنّ الدية على ورثته ، فان لم يكن له عاقلة فعلى الوالي من بيت المال .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على الحكم
الثاني
.
٧ ـ باب أن ضامن الجريرة عاقلة المضمون
، وحكم من أسلم
ولا موالي له
[ ٣٥٨٥٢ ] ١ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن عليِّ بن الحكم ، عن أبي أيّوب ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : من لجأ إلى قوم فأقرُّوا بولايته كان لهم ميراثه ، وعليهم معقلته .
[ ٣٥٨٥٣ ] ٢ ـ وبإسناده
عن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ ( عليهم السلام ) في رجل أسلم ثمَّ قتل رجلاً خطأً ، قال : أقسم الدية على نحوه من الناس ممن أسلم وليس له موال .
____________________
أقول : هذا محمول على ضمان الجريرة ، أو
على أنّ عاقلته عاقلة نحوه من الناس أعني الإِمام ـ وقد تقدَّم ما يدلُّ على ذلك هنا
وفي المواريث
.
٨ ـ باب أن دية الخطأ من البدوي على
عاقلته البدويين ، ومن
القروي على عاقلته من القرويين
[ ٣٥٨٥٤ ] ١ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده ، عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن زياد بن سوقة ، عن الحكم بن عتيبة ، عن أبي جعفر
( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : يا
حكم إذا كان الخطأ من القاتل ( أو الخطأ )
من الجارح وكان بدويّاً فدية ما جنى البدويُّ من الخطأ على أوليائه البدويّين ، قال : وإذا كان القاتل أو الجارح قرويّاً فإنّ دية ما جنى من الخطأ على أوليائه من القرويّين .
ورواه الصدوق بإسناده عن هشام بن سالم
.
٩ ـ باب أن العاقلة لا تضمن إلّا ما
قامت عليه البينة ، فان أقر
القاتل فمن ماله
[ ٣٥٨٥٥ ] ١ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي
____________________
جعفر ، عن أبي
الجوزاء ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن عليّ ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : لا تعقل العاقلة إلّا ما قامت عليه البيذنة ، قال : وأتاه رجل فاعترف عنده فجعله في ماله خاصّة ولم يجعل على العاقلة شيئاً .
ورواه الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير
المؤمنين ( عليه السلام )
.
[ ٣٥٨٥٦ ] ٢ ـ وقد
تقدَّم في حديث أبي محمّد الوابشي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا يجوز إقرار العبد على سيّده .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك
.
١٠ ـ باب حكم عمد الأعمى
[ ٣٥٨٥٧ ] ١ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن عبدالله ، عن العلاء ، عن محمّد الحلبي ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل ضرب رأس رجل بمعول فسالت عيناه على خدّيه فوثب المضروب على ضاربه فقتله ؟ قال : فقال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : هذان متعدّيان جميعاً فلا أرى على الّذي قتل الرجل قوداً ، لأنّه قتله حين قتله وهو أعمى ، والأعمى جنايته خطأ يلزم
عاقلته يؤخذون بها في ثلاث سنين في كلّ سنة نجماً ، فان لم يكن للأعمى عاقلة لزمته دية ما جنى في ماله يؤخذ بها في ثلاث سنين ، ويرجع الأعمى على ورثة ضاربه بدية عينيه .
____________________
ورواه الصدوق بإسناده عن العلا
.
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في
القصاص
، وقد حمله بعض أصحابنا على إرادة الضّرب دون القتل
.
١١ ـ باب حكم عمد المعتوه والمجنون
والصبي والسكران
[ ٣٥٨٥٨ ] ١ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيّوب ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يجعل جناية المعتوه على عاقلته خطأً كان أو عمداً .
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب مثله
.
[ ٣٥٨٥٩ ] ٢ ـ وبإسناده
عن محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : عمد الصبي وخطاه واحد .
[ ٣٥٨٦٠ ] ٣ ـ وبإسناده
، عن محمّد بن الحسن الصفار ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمّار ، عن جعفر
، عن أبيه ، أنّ علياً ( عليه السلام ) كان يقول : عمد الصبيان خطأ ( يحمل على )
العاقلة .
____________________
[ ٣٥٨٦١ ] ٤ ـ وبإسناده
عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام )
، في رجل وغلام ، اشتركا في
رجل فقتلاه ، فقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : إذا بلغ الغلام خمسة أشبار اقتصَّ منه ، وإذا لم يكن بلغ خمسة أشبار قضى بالدية .
ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني ، إلّا
أنّه قال : اقتصَّ منه ، واقتصَّ له .
ورواه الكلينيُّ عن عليِّ بن إبراهيم
كرواية الشيخ
.
أقول : حمله على أنّه يقتل حدّاً لإِفساده
، لا قوداً .
[ ٣٥٨٦٢ ] ٥ ـ محمّد
بن علي بن الحسين بإسناده عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنّ محمد بن أبي بكر كتب إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يسأله عن رجل مجنون قتل رجلاً عمداً فجعل الدِّية على قومه ، وجعل خطأه وعمده سواء .
ورواه الشيخ بإسناده عن النوفلي ، عن
السكوني
.
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في عدَّة
مواضع ، وعلى حكم جناية السكران في موجبات الضمان
.
____________________
١٢ ـ باب حكم جناية المكاتب خطأً
[ ٣٥٨٦٣ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : في مكاتب قتل رجلاً خطأً ، قال : عليه ديته بقدر ما أُعتق ، وعلى مولاه ما بقي من قيمة المملوك ، فان عجز المكاتب فلا عاقلة له إنّما ذلك على إمام المسلمين .
ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن
إبراهيم
.
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك
.
١٣ ـ باب حكم من زنى بحامل فقتل ولدها
[ ٣٥٨٦٤ ] ١ ـ محمّد
بن عليّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن سهل بن اليسع ، عن أبيه ، عن الحسين بن مهران ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن امرأة دخل عليها لصٌّ وهي حبلى فوقع عليها فقتل ما في بطنها ، فوثبت المرأة على اللصِّ فقتلته ، فقال : أمّا المرأة الذتي قتلت فليس عليها شيء ، ودية سخلتها
على عصبة المقتول ، السارق .
[ ٣٥٨٦٥ ] ٢ ـ وبإسناده
عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن الفضيل ، قال :
____________________
سألت أبا الحسن (
عليه السلام ) عن لصّ دخل على امرأة حبلى فوقع عليها فألقت ما في بطنها ، فوثبت عليه المرأة فقتلته ، قال : بطل دم اللصّ ، وعلى المقتول دية سخلتها .
أقول : وجه الجمع أنّ العصبة يؤدُّون
الدية من مال المقتول ، وقد تقدَّم ما يدلُّ على أنَّ مثل هذا شبيه عمد
، والله أعلم ، لكن إن لم يعلم بالحمل فخطأ محض يلزم العاقلة .
[ ٣٥٨٦٦ ] ٣ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن ابن محبوب ، عن أبي حمزة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قلت له : لو دخل رجل على امرأة وهي حبلى فوقع عليها فقتل ما في بطنها ، فوثبت عليه فقتلته ؟ قال : ذهب دم اللصّ هدراً ، وكان دية ولدها على المعقلة .
١٤ ـ باب أن من تبرأ من ضمان جريرة
قرابته لم يضمن ما
تضمن العاقلة
[ ٣٥٨٦٧ ] ١ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن خالد الطيالسي ، عن سيف بن عميرة ، عن إسحاق بن عمّار ، قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : هل يؤخذ الرجل بحميمه إذا جنى ؟ قال : فقال لي : نعم ، إلّا أن يكون أخرجه إلى نادي قومه فتبرأ من جريرته
وميراثه .
____________________
١٥ ـ باب حكم أُم الولد إذا قتلت سيدها
عمداً أو خطأً
[ ٣٥٨٦٨ ] ١ ـ محمّد
بن عليّ بن الحسين بإسناده عن وهب بن وهب ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن عليّ
( عليهم السلام ) أنّه كان يقول : إذا قتلت أُمّ الولد سيّدها خطأً فهي حرَّة ولا تبعة عليها ، وإن قتلته عمداً قتلت به .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك
.
____________________
فهرس
وسائل الشيعة الجزء التاسع والعشرون
عنوان
الباب
|
عدد
الأحاديث
|
التسلسل
العام
|
|
كتاب القصاص أبواب القصاص في النفس
|
|
|
|
١
ـ باب تحريم القتل ظلماً
|
٢٠
|
٣٥٠٢١
/ ٣٥٠٤٠
|
|
٢
ـ باب تحريم الاشتراك في القتل المحرم ، والسعي فيه
|
٥
|
٣٥٠٤١
/ ٣٥٠٤٥
|
|
٣
ـ باب ثبوت الكفر والارتداد باستحلال قتل المؤمن بغير حق
|
٣
|
٣٥٠٤٦
/ ٣٥٠٤٨
|
|
٤
ـ باب تحريم الضرب بغير حق
|
١٠
|
٣٥٠٤٩
/ ٣٥٠٥٨
|
|
٥
ـ باب تحريم قتل الإِنسان نفسه
|
٣
|
٣٥٠٥٩
/ ٣٥٠٦١
|
|
٦
ـ باب تحريم قتل الإِنسان ولده
|
١
|
٣٥٠٦٢
|
|
٧
ـ باب أنه يحرم على المرأة شرب الدواء لطرح الحمل
|
١
|
٣٥٠٦٣
|
|
٨
ـ باب أنه لا يجوز لأحد أن يقتل بغير حق
|
٩
|
٣٥٠٦٤
/ ٣٥٠٧٢
|
|
٩
ـ باب أن من قتل مؤمناً على دينه فليست له توبة
|
٥
|
٣٥٠٧٣
/ ٣٥٠٧٧
|
|
١٠
ـ باب أنه يشترط في التوبة من القتل إقرار القاتل
|
٦
|
٣٥٠٧٨
/ ٣٥٠٨٣
|
|
١١
ـ باب تفسير قتل العمد ، والخطأ ، وشبه العمد
|
٢٠
|
٣٥٠٨٤
/ ٣٥١٠٣
|
|
١٢
ـ باب حكم ما لو اشترك اثنان فصاعداً في قتل واحد
|
١١
|
٣٥١٠٤
/ ٣٥١١٤
|
|
١٣
ـ باب حكم من أمر غيره بالقتل
|
٣
|
٣٥١١٥
/ ٣٥١١٧
|
|
١٤
ـ باب حكم من أمر عبده بالقتل
|
٤
|
٣٥١١٨
/ ٣٥١٢١
|
|
|
|
|
|
|
|
|
عنوان
الباب
|
عدد
الأحاديث
|
التسلسل
العام
|
|
١٥
ـ باب حكم من قتل اثنين فصاعداً
|
١
|
٣٥١٢٢
|
|
١٦
ـ باب حكم من خلّص القاتل من يد الولي
|
١
|
٣٥١٢٣
|
|
١٧
ـ باب حكم من أمسك رجلاً فقتله آخر ، وآخر ينظر إليهم
|
٣
|
٣٥١٢٤
/ ٣٥١٢٦
|
|
١٨
ـ باب حكم من دعا آخر من منزله ليلاً فأخرجه
|
٢
|
٣٥١٢٧
/ ٣٥١٢٨
|
|
١٩
ـ باب أن الثابت بقتل العمد هو القصاص
|
١١
|
٣٥١٢٩
/ ٣٥١٣٩
|
|
٢٠
ـ باب أن من وقع على آخر بغير اختيار فقتله
|
٤
|
٣٥١٤٠
/ ٣٥١٤٣
|
|
٢١
ـ باب حكم من دفع إنساناً على آخر فقتله
|
٣
|
٣٥١٤٤
/ ٣٥١٤٦
|
|
٢٢
ـ باب أن من دفع لصاً أو محارباً أو نحوهما
|
٧
|
٣٥١٤٧
/ ٣٥١٥٣
|
|
٢٣
ـ باب أن من أراد الزنا بامرأة فدفعته عن نفسها
|
٣
|
٣٥١٥٤
/ ٣٥١٥٦
|
|
٢٤
ـ باب أن من قتل قصاصاً فلا دية له ولا قصاص
|
٩
|
٣٥١٥٧
/ ٣٥١٦٥
|
|
٢٥
ـ باب أن من اطلع إلى دار لينظر عورة لاهلها
|
٧
|
٣٥١٦٦
/ ٣٥١٧٢
|
|
٢٦
ـ باب أن من قال : حذار ، ثم رمىٰ لم يضمن
|
١
|
٣٥١٧٣
|
|
٢٧
ـ باب حكم من أتى راقداً فلما صار على ظهره انتبه
|
٣
|
٣٥١٧٤
/ ٣٥١٧٦
|
|
٢٨
ـ باب حكم العاقل يقتل المجنون دفاعاً وغيره
|
٢
|
٣٥١٧٧
/ ٣٥١٧٨
|
|
٢٩
ـ باب حكم من قتل أحداً وهو عاقل ثم خولط
|
٢
|
٣٥١٧٩
/ ٣٥١٨٠
|
|
٣٠
ـ باب حكم القاتل اذا لم يقدر على دفع الدية
|
٤
|
٣٥١٨١
/ ٣٥١٨٤
|
|
٣١
ـ باب ثبوت القصاص إذا قتل الكبير الصغير
|
٤
|
٣٥١٨٥
/ ٣٥١٨٨
|
|
٣٢
ـ باب ثبوت القصاص على الولد إذا قتل أباه أو أمه
|
١١
|
٣٥١٨٩
/ ٣٥١٩٩
|
|
٣٣
ـ باب حكم الرجل يقتل المرأة ، والمرأة تقتل الرجل
|
٢١
|
٣٥٢٠٠
/ ٣٥٢٢٠
|
|
٣٤
ـ باب حكم ما لو اشترك صبي وامرأة
|
٢
|
٣٥٢٢١
/ ٣٥٢٢٢
|
|
٣٥
ـ باب حكم عمد الأعمى
|
١
|
٣٥٢٢٣
|
|
٣٦
ـ باب حكم غير البالغ ، وغير العاقل في القصاص
|
٢
|
٣٥٢٢٤
/ ٣٥٢٢٥
|
|
٣٧
ـ باب أن من قتل مملوكه فلا قصاص عليه
|
١١
|
٣٥٢٢٦
/ ٣٥٢٣٦
|
|
٣٨
ـ باب ثبوت القصاص على من اعتاد قتل المماليك
|
٢
|
٣٥٢٣٧
/ ٣٥٢٣٨
|
|
٣٩
ـ باب حكم من نكل بمملوكه
|
١
|
٣٥٢٣٩
|
|
٤٠
ـ باب أن المملوك يقتل بالحر ولا يقتل الحر بالمملوك
|
١٢
|
٣٥٢٤٠
/ ٣٥٢٥١
|
|
٤١
ـ باب حكم العبد إذا قتل الحر
|
١٠
|
٣٥٢٥٢
/ ٣٥٢٦١
|
|
٤٢
ـ باب أن حكم المدبر في القصاص حكم المملوك
|
١
|
٣٥٢٦٢
|
|
|
|
|
|
|
|
|
عنوان
الباب
|
عدد
الأحاديث
|
التسلسل
العام
|
|
٤٣
ـ باب أن حكم أُم الولد في حياة سيدها حكم المملوك
|
١
|
٣٥٢٦٣
|
|
٤٤
ـ باب أن من كان له مملوكان فقتل أحدهما الآخر
|
١
|
٣٥٢٦٤
|
|
٤٥
ـ باب حكم العبد إذا قتل حرين فصاعداً ، أو جرحهما
|
٣
|
٣٥٢٦٥
/ ٣٥٢٦٧
|
|
٤٦
ـ باب حكم القصاص بين المكاتب والعبد
|
٢
|
٣٥٢٦٨
/ ٣٥٢٦٩
|
|
٤٧
ـ باب أنه لا يقتل المسلم إذا قتل الكافر
|
٧
|
٣٥٢٧٠
/ ٣٥٢٧٦
|
|
٤٨
ـ باب ثبوت القصاص بين اليهود والنصارى والمجوس
|
١
|
٣٥٢٧٧
|
|
٤٩
ـ باب أن النصراني إذا قتل مسلماً قتل به وان أسلم
|
١
|
٣٥٢٧٨
|
|
٥٠
ـ باب حكم من قتل شخصاً مقطوع اليد
|
١
|
٣٥٢٧٩
|
|
٥١
ـ باب حكم من فقأ عيني رجلٍ وقطع اُذنيه ثم قتله
|
٢
|
٣٥٢٨٠
/ ٣٥٢٨١
|
|
٥٢
ـ باب أنه إذا عفا بعض الأولياء عن القاتل
|
٣
|
٣٥٢٨٢
/ ٣٥٢٨٤
|
|
٥٣
ـ باب حكم ما إذا كان بعض الاولياء صغاراً
|
٢
|
٣٥٢٨٥
/ ٣٥٢٨٦
|
|
٥٤
ـ باب أنه إذا عفا بعض الاولياء لم يجز للباقي
|
٥
|
٣٥٢٨٧
/ ٣٥٢٩١
|
|
٥٥
ـ باب أنه ليس للبدوي أن يقتل مهاجرياً قصاصاً
|
٢
|
٣٨٢٩٢
/ ٣٥٢٩٣
|
|
٥٦
ـ باب أنه ليس للنساء عفو ولا قود
|
٢
|
٣٥٢٩٤
/ ٣٥٢٩٥
|
|
٥٧
ـ باب أنه يستحب للولي العفو عن القصاص
|
٤
|
٣٥٢٩٦
/ ٣٥٢٩٩
|
|
٥٨
ـ باب أن ولي القصاص إذا عفا أو صالح أو رضى
|
٥
|
٣٥٣٠٠
/ ٣٥٣٠٤
|
|
٥٩
ـ باب حكم من قتل وعليه دين وليس له مال
|
٢
|
٣٥٣٠٥
/ ٣٥٣٠٦
|
|
٦٠
ـ باب أن المسلم إذا قتله مسلم وليس له ولي إلّا ذمي
|
٣
|
٣٥٣٠٧
/ ٣٥٣٠٩
|
|
٦١
ـ باب أن من ضرب القاتل حتى ظن أنه قتله
|
١
|
٣٥٣١٠
|
|
٦٢
ـ باب أن الثابت في القصاص هو القتل بالسيف
|
٦
|
٣٥٣١١
/ ٣٥٣١٦
|
|
٦٣
ـ باب ثبوت القصاص على شاهد الزور إذا قتل المشهود عليه
|
١
|
٣٥٣١٧
|
|
٦٤
ـ باب أن شهود الزور إذا شهدوا على واحد فقتل
|
٢
|
٣٥٣١٨
/ ٣٥٣١٩
|
|
٦٥
ـ باب أن الولي إذا مات قام ولده ونحوه مقامه
|
١
|
٣٥٣٢٠
|
|
٦٦
ـ باب ان القاتل يدفع إلى ولي المقتول فيقتله
|
١
|
٣٥٣٢١
|
|
٦٧
ـ باب حكم العبدين إذا قتلاً حراً
|
١
|
٣٥٣٢٢
|
|
٦٨
ـ باب عدم ثبوت القصاص على المؤمن بقتل الناصب
|
٤
|
٣٥٣٢٣
/ ٣٥٣٢٦
|
|
٦٩
ـ باب أن من قتل شخصاً ثمَّ ادعى أنه دخل بيته
|
٣
|
٣٥٣٢٧
/ ٣٥٣٢٩
|
|
٧٠
ـ باب أنه لا قصاص في عظم
|
١
|
٣٥٣٣٠
|
|
|
|
|
|
|
|
|
عنوان
الباب
|
عدد
الأحاديث
|
التسلسل
العام
|
|
أبواب دعوى القتل
وما يثبت به
|
|
|
|
١
ـ باب ثبوته بشاهدين عدلين
|
٢
|
٣٥٣٣١
/ ٣٥٣٣٢
|
|
٢
ـ باب قبول شهادة النساء في القتل منفردات ومنضمات
|
٩
|
٣٥٣٣٣
/ ٣٥٣٤١
|
|
٣
ـ باب ثبوت القتل بالإِقرار به ، وحكم ما لو أقر اثنان
|
١
|
٣٥٣٤٢
|
|
٤
ـ باب حكم ما لو أقر انسان بقتل آخر
|
٢
|
٣٥٣٤٣
/ ٣٥٣٤٤
|
|
٥
ـ باب حكم ما لو شهد شهود على إنسان بقتل شخص
|
١
|
٣٥٣٤٥
|
|
٦
ـ باب أنه إذا وجد قتيل في زحام ونحوه لا يدرى من قتله
|
٥
|
٣٥٣٤٦
/ ٣٥٣٥٠
|
|
٧
ـ باب أن ما أخطأت به القضاة في دم أو قطع فديته
|
١
|
٣٥٣٥١
|
|
٨
ـ باب حكم القتيل يوجد في قبيلة ، أو على باب دار
|
٨
|
٣٥٣٥٢
/ ٣٥٣٥٩
|
|
٩
ـ باب ثبوت القسامة في القتل مع التهمة واللوث
|
٩
|
٣٥٣٦٠
/ ٣٥٣٦٨
|
|
١٠
ـ باب كيفية القسامة وجملة من أحكامها
|
٧
|
٣٥٣٦٩
/ ٣٥٣٧٥
|
|
١١
ـ باب عدد القسامة في العمد والخطأ والنفس والجراح
|
٢
|
٣٥٣٧٦
/ ٣٥٣٧٧
|
|
١٢
ـ باب الحبس في تهمة القتل ستة أيام
|
١
|
٣٥٣٧٨
|
|
١٣
ـ باب عدم جواز اقرار العبد على مولاه
|
١
|
٣٥٣٧٩
|
|
أبواب قصاص الطرف
|
|
|
|
١
ـ باب ثبوت القصاص بين الرجل والمرأة في الأعضاء
|
٧
|
٣٤٣٨٠
/ ٣٥٣٨٦
|
|
٢
ـ باب حكم رجل فقأ عين امرأة ، وامرأة فقأت عين رجل
|
١
|
٣٥٣٨٧
|
|
٣
ـ باب حكم العبد إذا جرح حراً
|
١
|
٣٥٣٨٨
|
|
٤
ـ باب حكم الحر إذا جرح العبد أو قطع له عضواً
|
٣
|
٣٥٣٨٩
/ ٣٥٣٩١
|
|
٥
ـ باب حكم جراحات المماليك
|
١
|
٣٥٣٩٢
|
|
٦
ـ باب حكم العبد اذا فقأ عين حر وعليه دين
|
٢
|
٣٥٣٩٣
/ ٣٥٣٩٤
|
|
٧
ـ باب حكم جناية المكاتب على الحر والعبد
|
١
|
٣٥٣٩٥
|
|
٨
ـ باب أنه لاقصاص على المسلم إذا جرح الذمي ، وعليه الدية
|
١
|
٣٥٣٩٦
|
|
٩
ـ باب حكم من قطع فرج امرأته وامتنع من أداء الدية
|
٢
|
٣٥٣٩٧
/ ٣٥٣٩٨
|
|
١٠
ـ باب أنه إذا قطع شخص أصابع انسان ثم قطع آخر كفه
|
١
|
٣٥٣٩٩
|
|
١١
ـ باب كيفية القصاص إذا لطم إنسان عين آخر
|
١
|
٣٥٤٠٠
|
|
١٢
ـ باب ثبوت القصاص في اليدين والرجلين ، وأن من قطع
|
٣
|
٣٥٤٠١
/ ٣٥٤٠٣
|
|
|
|
|
|
|
|
|
عنوان
الباب
|
عدد
الأحاديث
|
التسلسل
العام
|
|
١٣
ـ باب ثبوت القصاص في الجراح وفي قطع الأعضاء عمداً
|
٥
|
٣٥٤٠٤
/ ٣٥٤٠٨
|
|
١٤
ـ باب عدم ثبوت القصاص في كسر اليد إذا برأت
|
٢
|
٣٥٤٠٩
/ ٣٥٤١٠
|
|
١٥
ـ باب ثبوت القصاص في عين الأعور إذا قلع عين إنسان
|
٢
|
٣٥٤١١
/ ٣٥٤١٢
|
|
١٦
ـ باب عدم ثبوت القصاص في الجائفة والمنقلة والمأمومة
|
٢
|
٣٥٤١٣
/ ٣٥٤١٤
|
|
١٧
ـ باب أنّ الصحيح إذا قلع عين أعور ثبت القصاص
|
١
|
٣٥٤١٥
|
|
١٨
ـ باب ثبوت القصاص على شاهدي الزور عمداً
|
١
|
٣٥٤١٦
|
|
١٩
ـ باب ثبوت القصاص في الضرب بالسوط
|
١
|
٣٥٤١٧
|
|
٢٠
ـ باب ثبوت القصاص على من داس بطن إنسان
|
١
|
٣٥٤١٨
|
|
٢١
ـ باب ان من قتله القصاص بأمر الإِمام
|
١
|
٣٥٤١٩
|
|
٢٢
ـ باب حكم القصاص في الأعضاء والجراحات
|
٣
|
٣٥٤٢٠
/ ٣٥٤٢٢
|
|
٢٣
ـ باب أن من قطع من أذن إنسان فاقتص منه
|
١
|
٣٥٤٢٣
|
|
٢٤
ـ باب عدم ثبوت القصاص في العظم
|
٢
|
٣٥٤٢٤
/ ٣٥٤٢٥
|
|
٢٥
ـ باب حكم ما لو قطع اثنان يد واحد ، أو واحد يد اثنين
|
١
|
٣٥٤٢٦
|
|
كتاب الديات أبواب ديات النفس
|
|
|
|
١
ـ باب أن دية الرجل الحر المسلم مائة من الابل
|
١٤
|
٣٥٤٢٧
/ ٣٥٤٤٠
|
|
٢
ـ باب تفصيل أسنان الإِبل في دية العمد والخطأ
|
١٠
|
٣٥٤٤١
/ ٣٥٤٥٠
|
|
٣
ـ باب أن من قتل في الأشهر الحرم فعليه دية وثلث
|
٥
|
٣٥٤٥١
/ ٣٥٤٥٥
|
|
٤
ـ باب أن دية لخطأ تستأدى في ثلاث سنين
|
١
|
٣٥٤٥٦
|
|
٥
ـ باب أن دية المرأة نصف دية الرجل
|
٤
|
٣٥٤٥٧
/ ٣٥٤٦٠
|
|
٦
ـ باب أن دية المملوك قيمته إلا أن تزيد
|
٥
|
٣٥٤٦١
/ ٣٥٤٦٥
|
|
٧
ـ باب أنه إذا اختلف القاتل والمولى في قيمة العبد
|
١
|
٣٥٤٦٦
|
|
٨
ـ باب أن المملوك إذا قتل أحداً أو جنى جناية
|
٤
|
٣٥٤٦٧
/ ٣٥٤٧٠
|
|
٩
ـ باب حكم المدبر إذا قتل أحداً خطأ
|
٥
|
٣٥٤٧١
/ ٣٥٤٧٥
|
|
١٠
ـ باب حكم المكاتب إذا قتل أو قتل خطأ وأن دية
|
٥
|
٣٥٤٧٦
/ ٣٥٤٨٠
|
|
١١
ـ باب حكم أمِّ الولد إذا قتلت سيدها خطأً
|
٣
|
٣٥٤٨١
/ ٣٥٤٨٣
|
|
١٢
ـ باب أن العبد القاتل إذا اعتقه مولاه
|
١
|
٣٥٤٨٤
|
|
|
|
|
|
|
|
|
عنوان
الباب
|
عدد
الأحاديث
|
التسلسل
العام
|
|
١٣
ـ باب أن دية اليهودي والنصراني والمجوسي سواء
|
١٢
|
٣٥٤٨٥
/ ٣٥٤٩٦
|
|
١٤
ـ باب أن من اعتاد قتل أهل الذمة فعليه دية المسلم
|
٤
|
٣٥٤٩٧
/ ٣٥٥٠٠
|
|
١٥
ـ باب دية ولد الزنا
|
٤
|
٣٥٥٠١
/ ٣٥٥٠٤
|
|
١٦
ـ باب أنه لا دية لغير الذمي من الكفار
|
١
|
٣٥٥٠٥
|
|
١٧
ـ باب جواز استرقاق الولي المسلم الذمي القاتل
|
١
|
٣٥٥٠٦
|
|
١٨
ـ باب أن دية جنين الذمية عُشر ديتها
|
٣
|
٣٥٥٠٧
/ ٣٥٥٠٩
|
|
١٩
ـ باب ماله دية من الكلاب ، وقدر الدية
|
٨
|
٣٥٥١٠
/ ٣٥٥١٧
|
|
٢٠
ـ باب ان دية الخنثى المشكل نصف دية الرجل
|
١
|
٣٥٥١٨
|
|
٢١
ـ باب دية النطفة والعلقة والمضغة والعظم والجنين
|
١
|
٣٥٥١٩
|
|
٢٢
ـ باب دية الناصب إذا قتل بغير اذن الإِمام
|
٢
|
٣٥٥٢٠
/ ٣٥٥٢١
|
|
٢٣
ـ باب أن الدية كمال الميت يقضى منها ديونه
|
١
|
٣٥٥٢٢
|
|
٢٤
ـ باب حكم المسلم إذا قتل في أرض الشرك
|
٣
|
٣٥٥٢٣
/ ٣٥٥٢٥
|
|
أبواب موجبات الضمان
|
|
|
|
١
ـ باب ثبوته بالمباشرة مع الانفراد والشركة
|
٢
|
٣٥٥٢٦
/ ٣٥٥٢٧
|
|
٢
ـ باب حكم ما لو غرق طفل فشهد ثلاثة على اثنين
|
١
|
٣٥٥٢٨
|
|
٣
ـ باب حكم ما لو اشترك ثلاثة في هدم حائط
|
١
|
٣٥٥٢٩
|
|
٤
ـ باب حكم ما لو وقع واحد في زبية الأسد فتعلق بثان
|
٢
|
٣٥٥٣٠
/ ٣٥٥٣١
|
|
٥
ـ باب أن من دفع إنساناً على آخر فقتلا ضمن ديتهما
|
٣
|
٣٥٥٣٢
/ ٣٥٥٣٤
|
|
٦
ـ باب عدم ضمان قاتل اللص ونحوه دفاعاً
|
٢
|
٣٥٥٣٥
/ ٣٥٥٣٦
|
|
٧
ـ باب أنه لو ركبت جارية اُخرى فنخستها ثالثة
|
٢
|
٣٥٥٣٧
/ ٣٥٥٣٨
|
|
٨
ـ باب أن من حفر بئراً في ملكه لم يضمن ما يقع فيها
|
٤
|
٣٥٥٣٩
/ ٣٥٥٤٢
|
|
٩
ـ باب أن كل من وضع على الطريق شيئاً يضرُّ به ضمن
|
٣
|
٣٥٥٤٣
/ ٣٥٥٤٥
|
|
١٠
ـ باب أن من حمل على رأسه شيئاً ضمن
|
١
|
٣٥٥٤٦
|
|
١١
ـ باب أن من أخرج ميزاباً أو كنيفاً أو نحوهما
|
١
|
٣٥٥٤٧
|
|
١٢
ـ باب حكم من استأجر عبداً أو استعار مملوكاً أو حراً
|
٢
|
٣٥٥٤٨
/ ٣٥٥٤٩
|
|
١٣
ـ باب أن الدابة المرسلة لا يضمن صاحبها جنايتها
|
١٢
|
٣٥٥٥٠
/ ٣٥٥٦١
|
|
١٤
ـ باب ضمان صاحب البعير المغتلم لما يجنيه
|
٤
|
٣٥٥٦٢
/ ٣٥٥٦٥
|
|
|
|
|
|
|
|
|
عنوان
الباب
|
عدد
الأحاديث
|
التسلسل
العام
|
|
١٥
ـ باب أن من نفر دابة براكب ضمن ما يصيبهما
|
٢
|
٣٥٥٦٦
/ ٣٥٥٦٧
|
|
١٦
ـ باب حكم من حمل عبده على دابة ، أو حمل يتيماً على دابة
|
٢
|
٣٥٥٦٨
/ ٣٥٥٦٩
|
|
١٧
ـ باب أن من دخل داراً بأذن صاحبها فعقره كلب نهاراً
|
٣
|
٣٥٥٧٠
/ ٣٥٥٧٢
|
|
١٨
ـ باب حكم ما لو دخل الطفل داراً فوقع في بئر
|
٢
|
٣٥٥٧٣
/ ٣٥٥٧٤
|
|
١٩
ـ باب حكم الدابة إذا جنت على أخرى
|
٢
|
٣٥٥٧٥
/ ٣٥٥٧٦
|
|
٢٠
ـ باب أن الدابة إذا ربطها صاحبها فأفلتت بغير تفريط
|
١
|
٣٥٥٧٧
|
|
٢١
ـ باب حكم ما لو أدخلت امرأة صديقاً لها
|
١
|
٣٥٥٧٨
|
|
٢٢
ـ باب أن المرأة إذا نذرت أن تقاد مزمومة فخرم
|
١
|
٣٥٥٧٩
|
|
٢٣
ـ باب أن المقتول في مجمع إذا لم يعلم من قتله
|
٢
|
٣٥٥٨٠
/ ٣٥٥٨١
|
|
٢٤
ـ باب ضمان الطبيب والبيطار إذا لم يأخذا البراءة
|
٢
|
٣٥٥٨٢
/ ٣٥٥٨٣
|
|
٢٥
ـ باب حكم الفرسين إذا اصطدما فمات أحدهما
|
١
|
٣٥٥٨٤
|
|
٢٦
ـ باب حكم قاتل الخنزير وكاسر البربط
|
٢
|
٣٥٥٨٥
/ ٣٥٥٨٦
|
|
٢٧
ـ باب دية قتل البغلة
|
١
|
٣٥٥٨٧
|
|
٢٨
ـ باب حكم من مضى ليغيث مستغيثاً فجنى في طريقه
|
٢
|
٣٥٥٨٨
/ ٣٥٥٨٩
|
|
٢٩
ـ باب حكم ضمان الظئر الولد
|
٣
|
٣٥٥٩٠
/ ٣٥٥٩٢
|
|
٣٠
ـ باب حكم من روَّع حاملاً فاسقطت الولد ومات
|
٢
|
٣٥٥٩٣
/ ٣٥٥٩٤
|
|
٣١
ـ باب حكم ما لو أعنف أحد الزوجين على صاحبه فمات
|
٤
|
٣٥٥٩٥
/ ٣٥٥٩٨
|
|
٣٢
ـ باب حكم جناية البئر والعجماء والمعدن
|
٥
|
٣٥٥٩٩
/ ٣٥٦٠٣
|
|
٣٣
ـ باب حكم ضمان الناصب وديته
|
١
|
٣٥٦٠٤
|
|
٣٤
ـ باب حكم القاتل إذا أسلم أو استبصر
|
١
|
٣٥٦٠٥
|
|
٣٥
ـ باب أن من وجد دابة فأخذها ليوصلها الى صاحبها
|
١
|
٣٥٦٠٦
|
|
٣٦
ـ باب أن من دعا آخر فأخرجه من منزله ليلاً
|
١
|
٣٥٦٠٧
|
|
٣٧
ـ باب عدم ضمان الدابة إذا زجرها أحد دفاعاً
|
١
|
٣٥٦٠٨
|
|
٣٨
ـ باب حكم الأعمى إذا كان غير محتاج الى القائد
|
١
|
٣٥٦٠٩
|
|
٣٩
ـ باب حكم الشركاء في البعير إذا عقله أحدهم
|
١
|
٣٥٦١٠
|
|
٤٠
ـ باب أن صاحب البهيمة لا يضمن ما أفسدت نهاراً
|
٦
|
٣٥٦١١
/ ٣٥٦١٦
|
|
٤١
ـ باب أن من أشعل ناراً في دار الغير ضمن ما تحرقه
|
١
|
٣٥٦١٧
|
|
٤٢
ـ باب ثبوت الضمان على الجارح إذا سرت الى النفس
|
٢
|
٣٥٦١٨
/ ٣٥٦١٩
|
|
|
|
|
|
|
|
|
عنوان
الباب
|
عدد
الأحاديث
|
التسلسل
العام
|
|
٤٣
ـ باب اشتراك الردفين في ضمان جناية الدابة بالسوية
|
١
|
٣٥٦٢٠
|
|
٤٤
ـ باب حكم من دخل بزوجته فأفضاها
|
٤
|
٣٥٦٢١
/ ٣٥٦٢٤
|
|
أبواب ديات الأعضاء
|
|
|
|
١
ـ باب أن ما في الجسد منه واحد ففيه الدية
|
١٥
|
٣٥٦٢٥
/ ٣٥٦٣٩
|
|
٢
ـ باب ديات أشفار العين والحاجب والصدغ
|
٥
|
٣٥٦٤٠
/ ٣٥٦٤٤
|
|
٣
ـ باب ديات العين ونقص البصر وذهابه
|
٢
|
٣٥٦٤٥
/ ٣٥٦٤٦
|
|
٤
ـ باب ديات الأنف ونافذة فيه وخرمه
|
٢
|
٣٥٦٤٧
/ ٣٥٦٤٨
|
|
٥
ـ باب ديات الشفتين
|
٢
|
٣٥٦٤٩
/ ٣٥٦٥٠
|
|
٦
ـ باب ديات الخدّ والوجه
|
١
|
٣٥٦٥١
|
|
٧
ـ باب ديات الأُذن
|
٣
|
٣٥٦٥٢
/ ٣٥٦٥٤
|
|
٨
ـ باب ديات الأسنان
|
٦
|
٣٥٦٥٥
/ ٣٥٦٦٠
|
|
٩
ـ باب ديات الترقوة والمنكب
|
١
|
٣٥٦٦١
|
|
١٠
ـ باب دية العضد والمرفق
|
١
|
٣٥٦٦٢
|
|
١١
ـ باب ديات الساعد والرسغ والكف
|
٢
|
٣٥٦٦٣
/ ٣٥٦٦٤
|
|
١٢
ـ باب ديات أصابع اليدين
|
١
|
٣٥٦٦٥
|
|
١٣
ـ باب ديات الصدر والأضلاع
|
١
|
٣٥٦٦٦
|
|
١٤
ـ باب دية الصلب
|
٢
|
٣٥٦٦٧
/ ٣٥٦٦٨
|
|
١٥
ـ باب ديات الورك والفخذ
|
١
|
٣٥٦٦٩
|
|
١٦
ـ باب ديات الركبة والساق والكعب
|
١
|
٣٥٦٧٠
|
|
١٧
ـ باب ديات القدم واصابعه
|
١
|
٣٥٦٧١
|
|
١٨
ـ باب ديات الخصيتين والادرة والحدبة والوجية
|
٢
|
٣٥٦٧٢
/ ٣٥٦٧٣
|
|
١٩
ـ باب ديات النطفة والعلقة والمضغة والعظم والجنين ذكراً
|
١٠
|
٣٥٦٧٤
/ ٣٥٦٨٣
|
|
٢٠
ـ باب أن من ضرب حاملاً فطرحت علقة أو مضغة
|
٩
|
٣٥٦٨٤
/ ٣٥٦٩٢
|
|
٢١
ـ باب أن دية جنين الأمة إذا مات في بطنها
|
٢
|
٣٥٦٩٣
/ ٣٥٦٩٤
|
|
٢٢
ـ باب أن دية عين الذمي اربعمائة درهم
|
٢
|
٣٥٦٩٥
/ ٣٥٦٩٦
|
|
٢٣
ـ باب أن من ضرب ابنته فاسقطت فوهبته حصتها
|
١
|
٣٥٦٩٧
|
|
٢٤ ـ باب دية قطع رأس الميت ونحوه
|
٦
|
٣٥٦٩٨ / ٣٥٧٠٣
|
|
|
|
|
|
|
|
|
عنوان
الباب
|
عدد
الأحاديث
|
التسلسل
العام
|
|
٢٥
ـ باب تحريم الجناية على الميت المؤمن بقطع رأسه
|
٦
|
٣٥٧٠٤
/ ٣٥٧٠٩
|
|
٢٦
ـ باب دية الافضاء في الحرة والأمة
|
٢
|
٣٥٧١٠
/ ٣٥٧١١
|
|
٢٧
ـ باب أن عين الأعور فيها الدية كاملة
|
٤
|
٣٥٧١٢
/ ٣٥٧١٥
|
|
٢٨
ـ باب أن في قطع اليد الشلاء ثلث الدية
|
٣
|
٣٥٧١٦
/ ٣٥٧١٨
|
|
٢٩
ـ باب دية خسف العين العوراء والعين الذاهبة
|
٢
|
٣٥٧١٩
/ ٣٥٧٢٠
|
|
٣٠
ـ باب أن في حلق شعر المرأة مهرها
|
٤
|
٣٥٧٢١
/ ٣٥٧٢٤
|
|
٣١
ـ باب ان في قطع لسان الاخرس ثلث الدية
|
٢
|
٣٥٧٢٥
/ ٣٥٧٢٦
|
|
٣٢
ـ باب أن في الأدرة في فتق السرة وكل فتق ثلث الدية
|
١
|
٣٥٧٢٧
|
|
٣٣
ـ باب دية سن الصبي
|
٣
|
٣٥٧٢٨
/ ٣٥٧٣٠
|
|
٣٤
ـ باب حكم ما إذا أحاطت الجناية على العبد
|
١
|
٣٥٧٣١
|
|
٣٥
ـ باب أن في ذكر الصبي الدية كاملة ، وكذا ذكر العنين
|
٢
|
٣٥٧٣٢
/ ٣٥٧٣٣
|
|
٣٦
ـ باب أن في قطع فرج المرأة ديتها
|
٢
|
٣٥٧٣٤
/ ٣٥٧٣٥
|
|
٣٧
ـ باب أن في اللحية الدية ، فان نبتت فثلث الدية
|
٣
|
٣٥٧٣٦
/ ٣٥٧٣٨
|
|
٣٨
ـ باب أن في الأسنان الدية ، وأنها تقسم
|
٦
|
٣٥٧٣٩
/ ٣٥٧٤٤
|
|
٣٩
ـ باب أن في أصابع اليدين الدية ، وكذا في أصابع
|
٩
|
٣٥٧٤٥
/ ٣٥٧٥٣
|
|
٤٠
ـ باب دية السنّ إذا ضربت ولم تقع واسودّت
|
٣
|
٣٥٧٥٤
/ ٣٥٧٥٦
|
|
٤١
ـ باب دية الظفر
|
٢
|
٣٥٧٥٧
/ ٣٥٧٥٨
|
|
٤٢
ـ باب دية مفاصل الأصابع والإِبهام
|
١
|
٣٥٧٥٩
|
|
٤٣
ـ باب أن في شحمة الأذن ثلث ديتها
|
٢
|
٣٥٧٦٠
/ ٣٥٧٦١
|
|
٤٤
ـ باب أن دية أعضاء الرجل والمرأة سواء
|
٣
|
٣٥٧٦٢
/ ٣٥٧٦٤
|
|
٤٥
ـ باب ثبوت دية البكارة على من أزالها بجماع
|
١
|
٣٥٧٦٥
|
|
٤٦
ـ باب أن في ثدي المرأة نصف ديتها
|
١
|
٣٥٧٦٦
|
|
٤٧
ـ باب أن في عين الدابة ربع قيمتها يوم الجناية
|
٤
|
٣٥٧٦٧
/ ٣٥٧٧٠
|
|
٤٨
ـ باب ثبوت أرش الخدش وعدم جواز خدش المؤمن
|
١
|
٣٥٧٧١
|
|
أبواب ديات المنافع
|
|
|
|
١
ـ باب أن في كل واحد من السمع والصوت والشلل
|
١
|
٣٥٧٧٢
|
|
٢
ـ باب أن من ضرب فنقص بعض كلامه قسمت الدية
|
٨
|
٣٥٧٧٣
/ ٣٥٧٨٠
|
|
|
|
|
|
|
|
|
عنوان
الباب
|
عدد
الأحاديث
|
التسلسل
العام
|
|
٣
ـ باب ما يمتحن به من أصيب بعض سمعه وما يلزم من ديته
|
٤
|
٣٥٧٨١
/ ٣٥٧٨٤
|
|
٤
ـ باب أن من ضرب إنساناً فذهب بصره وشمه ولسانه
|
١
|
٣٥٧٨٥
|
|
٥
ـ باب أنه لا يقاس بصر العين في يوم غيم
|
٢
|
٣٥٧٨٦
/ ٣٥٧٨٧
|
|
٦
ـ باب أن من ضرب إنساناً فذهب سمعه ، وبصره
|
١
|
٣٥٧٨٨
|
|
٧
ـ باب حكم من ذهب عقله وعاد ، ومن ضرب ضربة
|
٢
|
٣٥٧٨٩
/ ٣٥٧٩٠
|
|
٨
ـ باب أن من ضرب فذهب بعض بصره
|
٥
|
٣٥٧٩١
/ ٣٥٧٩٥
|
|
٩
ـ باب دية سلس البول والغائط والافضاء
|
٥
|
٣٥٧٩٦
/ ٣٥٨٠٠
|
|
١٠
ـ باب أن في رفع الطمث ثلث الدية بعد الحلف
|
٢
|
٣٥٨٠١
/ ٣٥٨٠٢
|
|
١١
ـ باب أن في القلب إذا أُرعد فطار الدية
|
١
|
٣٥٨٠٣
|
|
١٢
ـ باب عدد القسامة في إثبات الجناية على المنافع والأعضاء
|
١
|
٣٥٨٠٤
|
|
١٣
ـ باب حكم من نقص بعض نفسه ، وما يمتحن به
|
١
|
٣٥٨٠٥
|
|
١٤
ـ باب أنّ في الإِنزال الدية
|
١
|
٣٥٨٠٦
|
|
أبواب ديات الشجاج
والجراح
|
|
|
|
١
ـ باب أقسامها وتفسيرها
|
١
|
٣٥٨٠٧
|
|
٢
ـ باب تفصيل ديات الشجاج والجراح وجملة من أحكامها
|
١٨
|
٣٥٨٠٨
/ ٣٥٨٢٥
|
|
٣
ـ باب ان جراحات الرجل والمرأة سواء في الدية
|
٢
|
٣٥٨٢٦
/ ٣٥٨٢٧
|
|
٤
ـ باب أرش اللطمة
|
١
|
٣٥٨٢٨
|
|
٥
ـ باب ان دية الشجاج في الوجه والرأس سواء
|
٢
|
٣٥٨٢٩
/ ٣٥٨٣٠
|
|
٦
ـ باب ان دية الجرح عمداً إنما تثبت مع عدم إرادة القصاص
|
٣
|
٣٥٨٣١
/ ٣٥٨٣٣
|
|
٧
ـ باب أن من وهب الجراح ثم سرت الى النفس
|
١
|
٣٥٨٣٤
|
|
٨
ـ باب أن دية الجراح والشجاج في العبد بنسبة قيمته
|
٥
|
٣٥٨٣٥
/ ٣٥٨٣٩
|
|
٩
ـ باب ثبوت الحكومة في الجرح الذي لا نص فيه
|
١
|
٣٥٨٤٠
|
|
أبواب العاقلة
|
|
|
|
١
ـ باب أن عاقلة أهل الذمة الإِمام ، وعاقلة العبد مولاه
|
١
|
٣٥٨٤١
|
|
٢
ـ باب تعيين العاقلة والقسمة عليهم
|
٢
|
٣٥٨٤٢
/ ٣٥٨٤٣
|
|
٣
ـ باب أن العاقلة لا تضمن عمداً ، ولا شبهه ، ولا إقراراً
|
٢
|
٣٥٨٤٤
/ ٣٥٨٤٥
|
|
|
|
|
|
|
|
|
عنوان
الباب
|
عدد
الأحاديث
|
التسلسل
العام
|
|
٤
ـ باب حكم القاتل عمداً إذا هرب
|
٣
|
٣٥٨٤٦
/ ٣٥٨٤٨
|
|
٥
ـ باب أنه لا يحمل على العاقلة إلا الموضحة فصاعداً
|
٢
|
٣٥٨٤٩
/ ٣٥٨٥٠
|
|
٦
ـ باب حكم القاتل خطأً إذا مات قبل دفع الدية
|
١
|
٣٥٨٥١
|
|
٧
ـ باب أن ضامن الجريرة عاقلة المضمون
|
٢
|
٣٥٨٥٢
/ ٣٥٨٥٣
|
|
٨
ـ باب أن دية الخطأ من البدوي على عاقلته
|
١
|
٣٥٨٥٤
|
|
٩
ـ باب أن العاقلة لا تضمن إلا ما قامت عليه البينة
|
٢
|
٣٥٨٥٥
/ ٣٥٨٥٦
|
|
١٠
ـ باب حكم عمد الأعمى
|
١
|
٣٥٨٥٧
|
|
١١
ـ باب حكم عمد المعتوه والمجنون والصبي والسكران
|
٥
|
٣٥٨٥٨
/ ٣٥٨٦٢
|
|
١٢
ـ باب حكم جناية المكاتب خطأً
|
١
|
٣٥٨٦٣
|
|
١٣
ـ باب حكم من زنى بحامل فقتل ولدها
|
٣
|
٣٥٨٦٤
/ ٣٥٨٦٦
|
|
١٤
ـ باب أن من تبرأ من ضمان جريرة قرابته لم يضمن
|
١
|
٣٥٨٦٧
|
|
١٥
ـ باب حكم أم الولد إذا قتلت سيدها عمداً أو خطأً
|
١
|
٣٥٨٦٨
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|