

بسم الله الرحمن الرحيم
لقد اعتمدنا في تحقيق هذا الجزء وما يليه
إلى آخر الكتاب على :
١ ـ مخطوطة المؤلّف ، وهي المسوّدة
الثانية للكتاب ، والتي كتبها بيده الشريفة ، وهي محفوظة في مكتبة آية الله المرعشي النجفي رحمه الله ، برقم (١١٩١).
ونعبّر عنها في التعليقات ب « المخطوط
».
٢ ـ المصححة التي قام بأمر تصحيحها
الشيخ الفنجابي سنة ١٣٧١ في النجف.
ونعبر عنها في التعليقات ب « المصححة ».
وسيأتي وصف هاتين النسختين في بداية
الجزء (٣٠) بشيء أكثر من التفصيل.
والحمد لله على توفيقه.
بسمِ الله الرحمٰن الرَّحِيم
الحمد لله ربِّ العالمين ، والصلاة على
محمد وآله الطاهرين ، يقول الفقير الى الله الغنيِّ محمد بن الحسن الحرّ العاملي عامله الله بلطفه الخفيِّ :
كتاب الفرائض والمواريث من كتاب تفصيل
وسائل الشيعة الى تحصيل مسائل الشريعة.
فهرست أنواع الأبواب إجمالاً.
أبواب موانع الإِرث.
أبواب موجبات الإِرث.
أبواب ميراث الأبوين والأولاد.
أبواب ميراث الإِخوة والأجداد.
أبواب ميراث الأعمام والأخوال.
أبواب ميراث الأزواج.
أبواب ميراث ولاء العتق.
أبواب ميراث ضمان الجريرة والامامة.
أبواب ميراث ولد الملاعنة.
أبواب ميراث الخنثى.
أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم.
أبواب ميراث المجوس.
كتاب
الفرائض
والمواريث
تفصيل الأبواب :
أبواب موانع
الإِرث من الكفر والقتل والرقّ
|
١ ـ باب أن
الكافر لايرث المسلم ولو ذمياً ، والمسلم يرث
المسلم والكافر.
|
|
[ ٣٢٣٧٣ ] ١ ـ محمد
بن عليِّ بن الحسين ، بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي ولاّد ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : المسلم يرث امرأته الذميّة ، وهي لا ترثه.
ورواه الكلينيُّ ، عن عليِّ بن إبراهيم
، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير و
عن ابن محبوب جميعاً .
ورواه الشيخ بإسناده ، عن عليِّ بن
إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب مثله .
[ ٣٢٣٧٤ ] ٢ ـ وعنه
، عن الحسن بن صالح ، عن أبي عبد الله ( عليه
__________________
السلام ) ، قال :
المسلم يحجب الكافر ، ويرثه ، والكافر لا يحجب المسلم
، ولا يرثه.
ورواه الكلينيُّ عن محمد بن يحيى ، عن
أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد
مثله .
[ ٣٢٣٧٥ ] ٣ ـ وبإسناده
، عن الحسن بن عليّ الخزّاز ، عن أحمد بن عائذ ، عن أبي خديجة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : لا يرث الكافر المسلم ، وللمسلم أن يرث الكافر ، إلاّ أن يكون المسلم قد أوصى للكافر بشيء.
ورواه الشيخ أيضا ، بإسناده عن الحسن بن
عليّ الخزّاز مثله .
[ ٣٢٣٧٦ ] ٤ ـ وبإسناده
عن محمد بن سنان ، عن عبد الرحمن بن أعين ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في النصراني يموت ، وله ابن مسلم ، ( أيرثه )
؟ قال : ( نعم )
، إنَّ الله عزّ وجّل ، لم يزدنا بالإِسلام إلاّ عزّاً ، فنحن نرثهم وهم لا يرثونا.
ورواه الكلينيُّ عن عليِّ بن إبراهيم ،
عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن موسى بن بكر ، عن عبد الله بن أعين .
__________________
ورواه الشيخ بإسناده عن يونس بن عبد
الرحمن مثله .
[ ٣٢٣٧٧ ] ٥ ـ وبإسناده
عن زرعة ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن المسلم ، هل يرث المشرك ؟ قال : نعم ، فأمّا المشرك فلا يرث المسلم.
ورواه الكلينيُّ بالسند السابق .
ورواه الشيخ بإسناده عن يونس ، عن زرعة
، عن سماعة ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل المسلم ، هل يرث المشرك ؟ قال : نعم ، ولا يرث المشرك المسلم .
[ ٣٢٣٧٨ ] ٦ ـ وبإسناده
عن موسى بن بكر ، عن عبد الرحمن بن أعين ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : لا يتوارث أهل ملّتين ، نحن نرثهم ولا يرثونا إنَّ الله عزّ وجّل لم يزدنا بالإِسلام إلاّ عزّاً.
[ ٣٢٣٧٩ ] ٧ ـ وبإسناده
عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سمعته يقول : لا يرث اليهوديُّ والنصرانيُّ المسلمين ، ويرث المسلمون اليهود والنصارى.
ورواه الكلينيُّ عن عليِّ بن إبراهيم ،
عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد نحوه .
__________________
ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن
إبراهيم مثله ، إلاّ أنّه قال : ويرث المسلم اليهوديَّ والنصرانيَّ .
[ ٣٢٣٨٠ ] ٨ ـ وبإسناده
عن أبي الاسود الدئلي : أنَّ معاذ بن جبل كان باليمن ، فاجتمعوا إليه ، وقال : يهوديٌّ مات وترك أخاً مسلماً ، فقال معاذ : سمعت رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) يقول : الإِسلام يزيد ولا ينقص ، فورث المسلم من أخيه اليهودي.
[ ٣٢٣٨١ ] ٩ ـ قال
الصدوق : وقال النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) : الإِسلام يزيد ولا ينقص.
[ ٣٢٣٨٢ ] ١٠ ـ قال
: وقال ( عليه السلام ) : لاضرر ولا ضرار في الإِسلام ، فالإِسلام يزيد المسلم خيراً ، ولا يزيده شرّاً.
[ ٣٢٣٨٣ ] ١١ ـ قال
: وقال ( عليه السلام ) : الإِسلام يعلو ولا يُعلى عليه.
[ ٣٢٣٨٤ ] ١٢ ـ وفي
( المقنع ) قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : في الرجل النصراني ( تكون )
عنده المرأة النصرانية ، فتسلم ، أو يسلم ، ثمَّ يموت أحدهما ، قال : ليس بينهما ميراث.
[ ٣٢٣٨٥ ] ١٣ ـ قال
: وقيل له : رجل نصرانيّ فجر بامرأة مسلمة ، فأولدها غلاماً ، ثمَّ مات النصراني ، وترك مالاً ، من يرثه ؟ قال : يكون ميراثه لابنه
__________________
من المسلمين ، قيل
له : كان الرجل مسلماً وفجر بامرأة يهوديّة ، فولدت منه غلاماً فمات ، المسلم ، لمن يكون ميراثه ؟ قال : ميراثه لابنه من اليهوديّة.
أقول : هذا محمول على التقيّة لما يأتي
في ولد الزنا .
[ ٣٢٣٨٦ ] ١٤ ـ محمد
بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، وهشام ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّه قال : فيما روى الناس عن النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) ، أنّه قال : لا يتوارث أهل ملّتين ، قال : نرثهم ولا يرثونا ، إنَّ الإِسلام لم يزده في حقّه إلا شدّة.
محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن
إبراهيم مثله ، إلاّ أنّه قال : إنَّ الإِسلام لم يزده إلا عزّاً في حقّه .
[ ٣٢٣٨٧ ] ١٥ ـ وبإسناده
عن عليِّ بن الحسن بن فضّال ، عن محمد بن عبد الله بن زرارة ، عن القاسم بن عروة ، عن أبي العبّاس ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : لا يتوارث أهل ملّتين ، يرث هذا هذا ، ويرث هذا هذا ، إلاّ أنَّ المسلم يرث الكافر ، والكافر لا يرث المسلم.
[ ٣٢٣٨٨ ] ١٦ ـ وعنه
، عن أحمد بن الحسن ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمد ، عن عليّ بن الحسن بن رباط ، عن عبد الغفّار بن القاسم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : لا يقرّ أهل ملّتين في قرية واحدة.
[ ٣٢٣٨٩ ] ١٧ ـ
وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن عبد الله
__________________
ابن جبلة ، عن ( ابن
بكير )
، عن عبد الرحمن بن أعين ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام )عن قوله ( صلّى الله عليه وآله ) : لا يتوارث أهل ملّتين ، قال : فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : نرثهم ولا يرثونا ، إنَّ الإِسلام لم يزده في ميراثه إلاّ شدّة.
[ ٣٢٣٩٠ ] ١٨ ـ وعنه
، عن الحسن بن
محبوب ، عن أبي أيّوب ، عن مهزم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في عبد مسلم وله اُمّ نصرانيّة ، وللعبد ابن حرّ ، قيل : أرأيت إن ماتت اُمّ العبد وتركت مالاً ، قال : يرثها ابن ابنها الحرّ.
[ ٣٢٣٩١ ] ١٩ ـ وعنه
، عن جعفر ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أعين ، قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : لا نزداد بالإِسلام إلاّ عزّاً ، فنحن نرثهم ولا يرثونا ، هذا ميراث أبي طالب في أيدينا ، فلا نراه إلاّ في الولد والوالد ، ولا نراه في الزوج والمرأة.
قال الشيخ : الاستثناء الذي في هذا
الخبر للزوج والزوجة متروك بإجماع الطائفة.
أقول : يمكن أن يراد بالميراث في آخره :
الشرف ونحوه ، ويبقى التعليل مجازيّاً ، ومثله كثير.
[ ٣٢٣٩٢ ] ٢٠ ـ وعنه
، عن حنان بن سدير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته يتوارث أهل ملّتين ؟ قال : لا.
__________________
أقول : حمله الشيخ وغيره على نفي التوارث من الجانبين ، لا من كلّ جانب ، كما تقدَّم التصريح به ، ويحتمل الحمل على التقيّة ، لموافقته لأكثر العامّة.
[ ٣٢٣٩٣ ] ٢١ ـ وعنه
، عن ابن جبلة ، عن جميل عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الزوج المسلم
واليهودية والنصرانيّة ، أنه قال : لا يتوارثان.
أقول : تقدَّم وجهه .
وعنه ، عن محمد بن زياد ، عن محمد بن
حمران ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله .
[ ٣٢٣٩٤ ] ٢٢ ـ وعنه
، عن حنان ، عن اُمّي الصيرفي أو بينهُ وبينه رجل ، عن عبد الملك بن عمير القبطي ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنّه قال للنصراني الذي أسلمت زوجته : بضعها في يدك ، ولا ميراث بينكما.
أقول : يأتي وجهه .
[ ٣٢٣٩٥ ] ٢٣ ـ وعنه
عن جعفر بن سماعه ، عن أبان ، عن عبد الرَّحمن البصري ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في نصراني ، اختارت زوجته الإِسلام ودار الهجرة : أنّها في دار الإِسلام لا تخرج منها ، وأنَّ بضعها في يد زوجها النصراني ، وأنّها لا ترثه ولا يرثها.
__________________
قال الشيخ : هذا والذي قدَّمناه عن اُمّي
الصيرفي موافقان للعامّة على ما يرونه عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، ورجالهما رجال العامة ، وما هذا حكمه يحمل على التقيّة ، ولا يؤخذ به إذا كان مخالفاً للأخبار كلّها.
[ ٣٢٣٩٦ ] ٢٤ ـ عبد
الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن عليِّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام )، قال : سألته عن نصراني يموت ابنه وهو مسلم ، هل يرث ؟ فقال : لا يرث أهل ملّة .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك .
|
٢ ـ باب حكم ما لو مات نصراني ، وله أولاد
صغار أو
كبار، وابن أخ ، وابن أخت مسلمان.
|
|
[ ٣٢٣٩٧ ] ١ ـ محمد
بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن عبد الملك بن أعين ، ومالك بن أعين جميعاً ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن نصراني مات ، وله ابن أخ مسلم وابن اُخت مسلم ، وله
أولاد وزوجة نصارى ، فقال : أرى أن يعطي ابن أخيه المسلم ثلثي ما تركه ، ويعطى ابن اُخته المسلم ثلث ما ترك إن لم يكن لهُ ولد صغار ، فإن كان له ولد صغار فإنَّ على الوارثَينِ أن ينفقا على الصغار ممّا ورثا عن أبيهم حتّى يدركوا ، قيل له : كيف ينفقان على الصغار ؟ فقال : يخرج وارث الثلثين ثلثي النفقة ، ويخرج وارث الثلث ثلث النفقة ، فإذا أدركوا قطعوا النفقة عنهم ، قيل له : فإن أسلم أولاده وهم
__________________
صغار ؟ فقال : يدفع
ما ترك أبوهم إلى الإِمام حتى يدركوا ، فإن أتمّوا على الإِسلام إذا أدركوا دفع الإِمام ميراثه إليهم ، وإن لم يتمّوا على الإِسلام إذا أدركوا دفع الإِمام ميراثه إلى ابن أخيه وابن اُخته المسلمَينِ ، يدفع إلى ابن أخيه ثلثي ما ترك ، ويدفع إلى ابن اُخته ثلث ما ترك .
ورواه الكلينيُّ عن عليِّ بن إبراهيم ،
عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد. وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن مالك بن أعين ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ،
عن الحسن بن محبوب نحوه .
__________________
|
٣ ـ باب أن الكافر اذا أسلم على ميراث قبل
قسمته ، شارك فيه إن كان مساوياً ، واختصّ به إن كان أولى ، وإن أسلم بعد القسمة لم يرث ، فإن كان الوارث الإِمام فأسلم الكافر ورث ، وحكم اتّحاد الوارث ، وأنّ المسلم إذا لم يكن له وارث إلاّ الكفار فميراثه للإِمام ( عليه السلام ).
|
|
[ ٣٢٣٩٨ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل ابن زياد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن عليِّ بن رئاب ، عن أبي بصير ، يعني : المرادي ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل مسلم مات وله اُمّ نصرانيّة ، وله زوجة وولد مسلمون ، فقال : إن أسلمت اُمّه قبل أن يقسّم ميراثه أعطيت السدس ، قلت : فإن لم يكن له امرأة ، ولا ولد ، ولا وارث ، له سهم في الكتاب مسلمين
، وله قرابة نصارى ممّن له سهم في الكتاب لو كانوا مسلمين ، لمن يكون ميراثه ؟ قال : إن أسلمت اُمّه فإنَّ ميراثه لها ، وإن لم تسلم اُمّه ، وأسلم بعض قرابته ممّن له سهم في الكتاب فإنَّ ميراثه له ، فإن لم يسلم أحد من قرابته فإنَّ ميراثه للإِمام .
__________________
ورواه الصدوق والشيخ بإسنادهما عن الحسن بن محبوب مثله .
[ ٣٢٣٩٩ ] ٢ ـ وعن
عليّ ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الله بن مسكان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : من أسلم على ميراث قبل أن يقسم فله ميراثه ، وإن أسلم وقد
قسم فلا ميراث له.
[ ٣٢٤٠٠ ] ٣ ـ وعنه
عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبان الأحمر ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : من أسلم على ميراث ( من )
قبل أن يقسم فهو له ، ومن أسلم بعدما قسم فلا ميراث له ، ومن أعتق على ميراث قبل أن يقسم الميراث فهو له ، ومن اعتق بعدما قسم فلا ميراث له ، وقال : في المرأة إذا أسلمت قبل أن يقسم الميراث : فلها الميراث.
ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن
إبراهيم ،
وكذا الذي قبله.
[ ٣٢٤٠١ ] ٤ ـ محمد
بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن محمد بن أبي
__________________
عمير ، عن أبان بن
عثمان ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يسلم على الميراث قال : إن كان قسّم فلا حقّ له ، وإن كان لم يقسّم فله الميراث قال : قلت : العبد يعتق على ميراث ، قال : هو بمنزلته.
محمد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن
الحسن بن فضّال ، عن يعقوب الكاتب ، عن محمد بن أبي عمير مثله .
[ ٣٢٤٠٢ ] ٥ ـ وبإسناده
عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن أحمد بن الحسن الميثمي ، عن أبان ، عن أبي العبّاس البقباق ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : من أسلم على ميراث قبل
أن يقسّم فهو له.
[ ٣٢٤٠٣ ] ٦ ـ وعنه
، عن الحسن بن محبوب ، عن مالك بن عطيّة ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل مسلم قتل ، وله أب نصرانيّ ، لمن تكون ديته ؟ قال : تؤخذ ديته ، وتجعل في بيت مال المسلمين ، لأنَّ جنايته على بيت مال المسلمين.
وبإسناده عن الحسن بن محبوب مثله .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود .
__________________
٤ ـ باب أن الكافر يرث الكافر ، إذا لم يكن
وارث مسلم.
[ ٣٢٤٠٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي حمزة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : إنَّ عليّاً ( عليه السلام ) كان يقضي في المواريث فيما أدرك الإِسلام من مال مشرك تركه ، لم يكن قسم قبل الإِسلام ، أنّه كان يجعل للنساء والرجال حظوظهم منه على كتاب الله عزّ وجّل وسنّة نبيّه ( صلّى الله عليه وآله ).
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ،
عن الحسن بن محبوب مثله .
[ ٣٢٤٠٥ ] ٢ ـ وعن
عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قضى عليٌّ ( عليه السلام ) في المواريث : ما أدرك الإِسلام من مال مشرك لم يقسم ، فإنَّ للنساء حظوظهنّ منه .
ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن
إبراهيم مثله .
[ ٣٢٤٠٦ ] ٣ ـ وعنه
، عن محمد بن عيسى ، عن يونس قال : إنَّ أهل الكتاب والمجوس يرثون ، ويُورّثُون ميراث الإِسلام. الحديث.
__________________
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه .
|
٥ ـ باب أن من مات وله وارث مسلم ووارث كافر
، كان
الميراث للمسلم خاصة ، وإن كان الميت كافراً.
|
|
[ ٣٢٤٠٧ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن أحمد بن محمد ـ يعني العاصمي ـ ، عن عليِّ بن الحسن التيمي
، عن أخيه أحمد بن الحسن ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمد ، عن ابن رباط
رفعه ، قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : لو أنَّ رجلاً ذميّاً أسلم ، وأبوه حيّ ، ولأبيه ولد غيره ، ثمَّ مات الأب ، ورثه المُسلم جميع ماله ، ولم يرثه ولده ولا امرأته مع المُسلم شيئاً.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب
مثله .
[ ٣٢٤٠٨ ] ٢ ـ وعن
عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن غير واحد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في يهوديّ أو نصرانيّ يموت ، وله أولاد مسلمُون ، وأولاد غير مسلمين ، فقال : هم على مواريثهم .
ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن
إبراهيم .
__________________
قال الشيخ : معنى قوله : هم على
مواريثهم ، أي : على ما يستحقّونه من ميراثهم ، وقد بيّنا أنَّ المسلمين إذا اجتمعوا مع الكفّار كان الميراث للمُسلمين دونهم. قال : ولو حملنا الخبر على ظاهره لكان محمُولاً على ضرب من التقيّة. انتهى.
ويحتمل أن يكون الواو في قوله : وأولاد
غير مسلمين بمعنى ، أو يعني : أنَّ الكافر يرثه أولادهُ ، مسلمين كانوا أو كفّاراً ، لما مرَّ لا في صُورة كون بعضهم مُسلمين ، وبعضهم كفّاراً.
[ ٣٢٤٠٩ ] ٣ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن الحسن بن فضّال ، عن يعقوب ابن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن غير واحد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في يهوديّ أو نصرانيّ يمُوت
، وله أولاد غير مُسلمين ، فقال : هم على مواريثهم.
وقد تقدَّم حديث الحسن بن صالح ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : المُسلم يحجب الكافر ويرثه .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلُّ عليه .
|
٦ ـ باب حكم ميراث المرتدّ عن ملّة وعن فطرة
، وتوبته ،
وقتله ، وعدّة زوجته ، وحكم توارث المسلمين مع الاختلاف في الاعتقاد.
|
|
[ ٣٢٤١٠ ] ١ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم
__________________
ابن عبد الحميد قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام
) : نصرانيٌّ أسلم ، ثمَّ رجع إلى النصرانية ، ثمَّ مات ، قال : ميراثه لولده النصارى ، ومسلم تنصّر ، ثمَّ مات قال : ميراثه لولده المسلمين .
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن
يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير مثله .
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير .
قال الشيخ : ميراث النصراني إنّما يكون
لولده النصارى ، إذا لم يكن له ولد مسلمون ، وميراث المسلم يكون لولده المسلمين ، إذا كانوا حاصلين .
[ ٣٢٤١١ ] ٢ ـ وبإسناده
عن عليِّ بن الحسن بن فضّال ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، وسندى بن محمد ، عن عاصم بن حميد الحنّاط ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في وليدة كانت نصرانية ، فأسلمت
عند رجل ، فولدت لسيّدها غلاماً ، ثمَّ إن سيّدها مات ، فأوصى باعتاق السريّة ، فنكحت رجلاً نصرانيّاً دارياً ، وهو العطّار ، فتنصّرت ، ثم ولدت ولدين ، وحبلت بآخر ، فقضى فيها : أن يعرض عليها الإِسلام ، فأبت ، فقال : أمّا ما ولدت من ولد فانّه لابنها من سيّدها الأوَّل ويحبسها حتّى تضع ما في بطنها ، فإذا ولدت
__________________
يقتلها.
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر
بن سويد ، عن عاصم بن حميد مثله .
أقول : ويأتي فيه كلام في الحدود .
[ ٣٢٤١٢ ] ٣ ـ محمد
بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعاً ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي ولاّد الحناط ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل ارتدَّ عن الإِسلام ، لمن يكون ميراثه ؟ فقال : يقسم ميراثه على ورثته على كتاب الله.
[ ٣٢٤١٣ ] ٤ ـ وبالإِسناد
عن ابن محبوب ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي بكر الحضرمي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : إذا ارتدَّ الرجل المسلم عن الإِسلام بانت منهُ امرأته كما تبين المطلّقة ، فإن قتل أو مات قبل انقضاء العدَّة فهي ترثه في العدَّة ، ولا يرثها إن ماتت وهو مرتدّ عن الإِسلام.
[ ٣٢٤١٤ ] ٥ ـ وبالإِسناد
عن ابن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن المرتدّ ، فقال : من رغب عن الإِسلام وكفر بما أنزل الله على محمّد ( صلّى الله عليه وآله ) بعد إسلامه ، فلا توبة له ، وقد وجب قتله ، وبانت امرأته منه ، فليقسم ما ترك على ولده.
__________________
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن عليِّ
بن محبوب ، عن أيّوب ، عن سيف بن عميرة .
وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، وكذا الحديثان قبله ، إلاّ أنّه قال في حديث أبي بكر الحضرمي : إن ارتدَّ الرجل المسلم عن الإِسلام بانت منهُ امرأته كما تبين المطلّقة ثلاثاً ، وتعتدّ منه كما تعتدّ المطلّقة ، فإن رجع الى الإِسلام وتاب قبل أن تتزوّج فهو خاطب ، ولا عدَّة عليها منه له ، وإنّما عليها العدَّة لغيره ، فإن قتل أو مات قبل انقضاء العدّة اعتدَّت منهُ عدَّة المتوفّى
عنها زوجها وهي ترثه في العدَّة ولا يرثها إن ماتت وهو مرتدّ عن الإِسلام .
ورواه الصدوق أيضاً بإسناده عن الحسن بن
محبوب كما رواه الشيخ وكذا الذي
قبله.
[ ٣٢٤١٥ ] ٦ ـ وعن
عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبان بن عثمان ، عمّن ذكره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل يموت مرتدّاً عن الإِسلام وله أولاد ، فقال : ما له لولده المسلمين.
ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن
إبراهيم .
وبإسناده عن محمد بن عليِّ بن محبوب ،
عن أيّوب بن نوح ، عن
__________________
الحسن بن عليِّ بن
فضّال ، عن أبان .
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن فضّال ، عن
أبان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله .
[ ٣٢٤١٦ ] ٧ ـ عبد
الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ ( عليهم السلام ) قال : ميراث المرتدّ لولده .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود
في الطلاق
، ويأتي ما يدلُّ عليه في الحدود ،
وتقدَّم في النكاح ما يدلُّ على المسألة الأخيرة .
__________________
٧ ـ باب أن القاتل ظلماً لا يرث المقتول.
[ ٣٢٤١٧ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد ، وعبد الله ابني محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : لا ميراث للقاتل.
[ ٣٢٤١٨ ] ٢ ـ وعن
عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي عبيدة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في رجل قتل اُمّه ، قال : لا يرثها ، ويقتل بها صاغراً ، ولا أظنّ قتله بها كفّارة لذنبه.
[ ٣٢٤١٩ ] ٣ ـ وعن
عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عليِّ بن حديد جميعاً ، عن جميل بن درّاج ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : لا يرث الرجل إذا قتل ولده أو والده ، ولكن يكون الميراث لورثة القاتل.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، وكذا الحديثان قبله.
[ ٣٢٤٢٠ ] ٤ ـ وعنه
، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : إذا قتل الرجل أباه قتل به ، وإن قتله أبوه لم يقتل به ، ولم يرثه.
ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن
إبراهيم مثله .
__________________
[ ٣٢٤٢١ ] ٥ ـ وعن
عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن عليِّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : لا يتوارث رجلان ، قتل أحدهما صاحبه.
[ ٣٢٤٢٢ ] ٦ ـ وعنهم
، عن أحمد ، عن الحسين ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل قتل اُمّه ، يرثها ؟ قال : سمعت أبي ( عليه السلام ) يقول : ( لا ميراث للقاتل ) .
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن
سعيد مثله
، وكذا الذي قبله ، إلاّ أنّه زاد في الثاني : أيّما رجل ذي رحم قتل قريبه لم يرثه.
[ ٣٢٤٢٣ ] ٧ ـ وعنه
، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يقتل ابنهُ ، أيقتل به ؟ فقال : لا ، ولا يرث أحدهما الآخر إذا قتله.
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك .
٨ ـ باب أن القاتل عمدا لا يرث به الدية شيئاً.
[ ٣٢٤٢٤ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن
__________________
زياد ، وعن محمد ابن
يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن عليِّ بن رئاب ، عن أبي عبيدة ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن امرأة شربت دواء وهي حامل ، ولم يعلم بذلك زوجها ، فألقت ولدها ، قال : فقال : إن كان له عظم وقد نبت عليه اللحم ، عليها دية تسلّمها إلى أبيه ، وإن كان حين طرحته علقة أو مضغة ، فإنَّ عليها أربعين ديناراً أو غرة تؤدّيها الى أبيه ، قلت له : فهي لا ترث ولدها من ديته مع أبيه ؟ قال : لا ، لأنّها قتلته ، فلا ترثه.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب .
ورواه أيضا بإسناده عن الحسين بن سعيد ،
عن ابن محبوب .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب
مثله .
[ ٣٢٤٢٥ ] ٢ ـ وعن
عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : المرأة ترث من دية زوجها ، ويرث من ديتها ، ما لم يقتل أحدهما صاحبه.
ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن
إبراهيم مثله .
[ ٣٢٤٢٦ ] ٣ ـ وعن
الحسين بن محمد ، عن معلّى بن محمد ، عن الحسن بن عليّ ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الله بن أبي يعفور ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : هل للمرأة من دية زوجها ؟ وهل للرجل
__________________
من دية امرأته شيء ؟
قال : نعم ، ما لم يقتل أحدهما الآخر.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب
مثله .
[ ٣٢٤٢٧ ] ٤ ـ وبإسناده
عن عليِّ بن الحسن بن فضّال ، عن عبد الرحمن ابن أبي نجران ، وسندي بن محمد ، عن عاصم بن حميد الحنّاط ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : أيّما امرأة طلّقت ، فمات عنها زوجها قبل أن تنقضي عدَّتها ـ الى أن قال : ـ وإن قتلت ورث من ديتها ، وإن قتل ورثت من ديته ، ما لم يقتل أحدهما صاحبه .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلُّ عليه .
٩ ـ باب أن القاتل خطأ لا يمنع من الميراث.
[ ٣٢٤٢٨ ] ١ ـ محمد
بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : ( أنّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ) قال : إذا قتل الرجل اُمّه خطأ ورثها ،
وإن قتلها ( متعمّداً فلا ) يرثها.
__________________
وبإسناده عن محمد بن قيس نحوه .
محمد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن
الحسن بن فضّال ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران وسندي بن محمد ، عن عاصم بن حميد نحوه .
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن يوسف
بن عقيل ، عن محمد بن قيس مثله إلاّ أنّه قال : إذا كان خطأ فإنَّ له نصيبه من ميراثها ، وإن كان قتلها متعمّداً فلا يرث منها شيئاً .
[ ٣٢٤٢٩ ] ٢ ـ وبإسناده
عن الصفّار ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عبد الله بن سنان ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل قتل اُمّه ، أيرثها ؟ قال : إن كان خطأ ورثها ، وإن كان عمداً لم يرثها.
[ ٣٢٤٣٠ ] ٣ ـ محمد
بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن معلّى بن محمد ، عن بعض أصحابه ، عن حمّاد بن عثمان ، عن فضيل بن يسار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : لا يقتل الرجل بولده إذا قتله ، ويقتل الولد بوالده إذا قتل والده ، ولا يرث الرجل أباه إذا قتله وإن كان خطأ.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ،
ورواه أيضاً بإسناده عن عليِّ بن الحسن بن فضّال ، عن رجل ، عن محمد بن سنان ، عن حمّاد بن عثمان .
__________________
قال الشيخ : هذا خبر مرسل مقطوع الإِسناد
، ومع ذلك يحتمل أن يكون الوجه فيه أنّه لا يرث القاتل خطأ من ديته ، ويرثه مما عدا الدية ، والمتعمّد لا يرث شيئاً من الدية ولا غيرها.
قال : ويحتمل أن يكون الخبر خرج على وجه
التقيّة ، لأنَّ ذلك مذهب العامّة.
[ ٣٢٤٣١ ] ٤ ـ وبإسناده
عن يونس ، عن محمد بن سنان ، عن العلاء بن الفضيل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : ولا يرث الرجل الرجل إذا قتله ، وإن كان خطأ.
ورواه الكلينيُّ عن عليِّ بن إبراهيم ،
عن محمد بن عيسى ، عن يونس .
أقول : تقدَّم وجهه .
|
١٠ ـ باب ان الدية يرثها من يرث المال إلاّ
الإِخوة
والأخوات من الأم.
|
|
[ ٣٢٤٣٢ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيّوب ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قضى عليّ ( عليه السلام ) في دية المقتول : أنّه يرثها الورثة على كتاب الله وسهامهم ، إذا لم يكن على المقتول دين ، إلاّ الإِخوة والأخوات من الاُمّ فإنّهم لا يرثون من ديته شيئاً.
__________________
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب
مثله .
[ ٣٢٤٣٣ ] ٢ ـ وبالإِسناد
عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنَّ الدية يرثها الورثة ، إلاّ الإِخوة ( والأخوات ) من الاُمّ ، فإنّهم لا يرثون من الدية شيئاً.
[ ٣٢٤٣٤ ] ٣ ـ وبالإِسناد
عن ابن محبوب ، عن حمّاد بن عيسى ، عن سوار ، عن الحسن
، قال : إنَّ عليّاً ( عليه السلام ) لمّا هزم طلحة والزبير أقبل الناس منهزمين ، فمرُّوا بامرأة حامل على الطريق ، ففزعت منهم ، فطرحت ما في بطنها حيّاً فاضطرب حتّى مات ، ثمَّ ماتت اُمّه من بعده ، فمرّ بها عليّ ( عليه السلام ) وأصحابه ، ( وهي مطروحة على الطريق ، وولدها على الطريق )
، فسألهم عن أمرها ، فقالوا : إنّها كانت حبلى ، ففزعت حين رأت القتال والهزيمة ، قال : فسألهم أيّهما مات قبل صاحبه ؟ فقيل : إنَّ ابنها مات قبلها ، قال : فدعا بزوجها أبي الغلام الميّت ، فورثه ثلثي الدية ، وورث اُمّه ثلث الدية ، ثمَّ ورث الزوج من المرأه الميّتة نصف ثلث الدية ( التي ورثتها )
من ابنها ، وورث قرابة المرأة الميّتة الباقي ، ثمَّ ورث الزوج أيضاً من دية امرأته الميّتة نصف الدية وهو ألفان وخمسمائة درهم ، وورث قرابة المرأه الميّتة نصف الدية وهو ألفان وخمس مائة درهم ، وذلك إنّه لم يكن له ولد غير الذي رمت به حين فزعت ، قال : وأدّى ذلك كلّه من
__________________
بيت مال البصرة.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب
، وكذا كلّ ما
قبلهُ.
ورواه الصدوق أيضاً بإسناده عن الحسن بن
محبوب مثله .
[ ٣٢٤٣٥ ] ٤ ـ وعن
عليِّ بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قال : الدية يرثها الورثة على فرائض الميراث إلاّ الإِخوة من الاُمّ ، فإنّهم لايرثون من الدية شيئاً.
ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن
إبراهيم مثله .
[ ٣٢٤٣٦ ] ٥ ـ وعن
حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن عبد الله بن جبلة ، وعليّ بن رباط ، عن عبد الله بن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : لا يرث الإِخوة من الأمّ من الدية شيئاً.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد
بن سماعة مثله .
[ ٣٢٤٣٧ ] ٦ ـ وعن
عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن داود بن الحصين ، عن أبي العبّاس ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته هل للإِخوة من الأم من الدية شيء ؟ قال : لا.
__________________
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل ابن زياد
مثله .
[ ٣٢٤٣٨ ] ٧ ـ محمد
بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن زرعة ، عن سماعة ، قال : سألته عن رجل ضرب ابنته ، وهي حبلى ، فأسقطت سقطاً ميّتاً ، فاستعدى زوج المرأة عليه ، فقالت المرأة لزوجها : إن كان لهذا السقط دية ، ولي فيه ميراث فإنّ ميراثي فيه لأبي ؟ قال : يجوز لأبيها ما وهبت له.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد
، عن الحسن ، عن زرعة .
ورواه الكلينيُّ عن عدَّة من أصحابنا ،
عن ( أحمد بن محمد بن عيسى )
، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ويأتي ما يدلّ عليه .
١١ ـ باب أن الزوج يرث من الدية ، وكذا الزوجة.
[ ٣٢٤٣٩ ] ١ ـ محمد
بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : للمرأة من دية زوجها ، وللرجل من دية امرأته ، ما لم يقتل أحدهما صاحبه.
[ ٣٢٤٤٠ ] ٢ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن الحسن بن فضّال ، عن
__________________
عبد الرحمن ابن أبي
نجران ، وسندي بن محمد ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : أيّما امرأة طلّقت ، فمات زوجها قبل أن تنقضي عدّتها ، فإنّها ترثه ، ثمَّ تعتدُّ عدَّة المتوفّى عنها زوجها ، وإن توفّيت في عدَّتها ورثها ، وإن قتلت ورث من ديتها ، وإن قتل ورثت هي من ديته ما لم يقتل أحدهما صاحبه.
[ ٣٢٤٤١ ] ٣ ـ وعنه
، عن عليِّ بن أسباط ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل طلّق امرأته واحدة ، ثمَّ توفّي عنها ، وهي في عدّتها ، قال : ترثه ، ثمَّ تعتدّ عدَّة المتوفّى عنها زوجها ، وإن ماتت ورثها ، فان قتل ، أو قتلت وهي في عدَّتها ، ورث كلّ واحد منهما من دية صاحبه.
[ ٣٢٤٤٢ ] ٤ ـ وبإسناده
عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه أنَّ عليّاً ( عليه السلام ) كان لا يورث المرأة من دية زوجها شيئاً ، ولا يورث الرجل من دية امرأته شيئاً ، ولا الإِخوة من الاُمّ من الدية شيئاً.
أقول : حمله الشيخ على ما لو قتل أحدهما
صاحبه ، لما مرَّ
، وجوّز حمله على التقيّة ، وقد تقدَّم ما يدلُّ على ذلك ، ويأتي ما يدلُّ عليه .
١٢ ـ باب أن المتقرب بالقاتل لا يمنع من
الميراث.
[ ٣٢٤٤٣ ] ١ ـ محمد
بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن صفوان بن يحيى ،
__________________
( وابن أبي عمير ) ، عن جميل ، عن أحدهما ( عليهما السلام
) في رجل قتل أباه ، قال : لا يرثه ، وإن كان للقاتل ولد ورث الجدّ المقتول.
ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن الحسن
بن فضّال ، عن أيّوب بن نوح ، عن ابن أبي عمير مثله .
[ ٣٢٤٤٤ ] ٢ ـ محمد
بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عليِّ بن حديد جميعاً ، عن جميل بن درّاج ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : لا يرث الرجل إذا قتل ولده ، أو والده ، ولكن يكون الميراث لورثة القاتل.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد
مثله .
[ ٣٢٤٤٥ ] ٣ ـ محمد
بن الحسين الرضيّ في ( نهج البلاغة ) عن عليّ ( عليه السلام ) في كلام له على الخوارج
قال : أما
علمتم أنَّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) رجم الزاني ، ثم صلّى عليه ، وورثه أهله ، وقتل القاتل ، وورث ميراثه أهله ، وقطع السارق ، وجلد الزاني غير المحصن ، ثمَّ قسم عليهما من الفيء ، ونكحا المسلمات.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلُّ عليه عموماً .
__________________
١٣ ـ باب أن القاتل بحق يرث المقتول.
[ ٣٢٤٤٦ ] ١ ـ محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن سليمان بن داود المنقري ، عن حفص بن غياث ، قال : سألت جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) عن طائفتين من المؤمنين ، إحداهما باغية ، والاُخرى عادلة ، اقتتلوا ، فقتل رجل من أهل العراق أباه ، أو ابنه ، أو أخاه ، أو حميمه ، وهو من أهل البغي ، وهو وارثه ، أيرثه ؟ قال : نعم ، لأنه قتله بحقّ.
ورواه الشيخ أيضا بإسناده عن سليمان بن
داود .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلُّ عليه عموماً .
|
١٤ ـ باب أن حكم الدية حكم مال الميّت ، تقضى
منها
ديونه ، وتنفذ وصاياه ، وتورث عنه وإن قتل عمداً وقبلت الدية.
|
|
[ ٣٢٤٤٧ ] ١ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن الصفّار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمّار ، عن جعفر ( عليه السلام ) : أن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) قال : إذا قبلت دية العمد فصارت مالاً ، فهي ميراث كسائر الأموال.
__________________
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا وفي الوصايا وفي الدين والقرض
، ويأتي ما يدلُّ عليه .
|
١٥ ـ باب أن البدوي غير المهاجر ، لا يمنع من
الميراث
وثبوت التوارث بين المؤمن والمسلم.
|
|
[ ٣٢٤٤٨ ] ١ ـ محمد
بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زراره ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل قتل وله أخ في دار الهجرة ، وأخ آخر في دار البدو لم يهاجر ، أرأيت إن عفا المهاجري ، وأراد البدوي أن يقتل ، أله ذلك ؟ قال : ليس للبدوي أن يقتل مهاجراً حتى يهاجر ، فإن عفا المهاجر فإنَّ عفوه جائز ، قلت : فللبدوي من الميراث شيء ؟ فقال : أمّا الميراث فله ، وله حظه من دية أخيه المقتول إن اُخذت الدية.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب .
ورواه الكليني كما يأتي في القصاص .
[ ٣٢٤٤٩ ] ٢ ـ العياشي
في ( تفسيره ) عن حمران ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : أرأيت المؤمن له على المسلم فضل في شيء من الميراث والقضاء والأحكام ، حتّى يكون للمؤمن أكثر ممّا يكون للمسلم في
__________________
المواريث أو غير ذلك
؟ قال : لا ، هما يجريان في ذلك مجرى واحداً إذا حكم الإِمام عليهما ، ولكن للمؤمن فضل على المسلم في أعماله. الحديث.
أقول : ويدلُّ على ذلك عموم أحاديث
المواريث وإطلاقها ، وتقدّم ما يدلّ عليه في النكاح .
١٦ ـ باب أن المملوك لا يرث ولا يورث ، وكذا
الطليق.
[ ٣٢٤٥٠ ] ١ ـ محمد بن
يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عليِّ بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : لا يتوارث الحرّ والمملوك.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد
بن سماعة ، عن عبد الله ، وجعفر، ومحمد بن عبّاس ، عن علاء مثله .
[ ٣٢٤٥١ ] ٢ ـ وعنه
، عن أحمد بن محمد ، وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن أبي نجران ، عن محمد بن حمران ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : لا يتوارث الحرّ
والمملوك.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد
بن سماعة ، عن محمد بن زياد ، عن محمد بن حمران مثله .
__________________
[ ٣٢٤٥٢ ] ٣ ـ وعن
حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن جعفر بن سماعة ، عن الحسن بن حذيفة ، عن جميل ، عن الفضيل بن يسار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : العبد لا يرث ، والطليق لا يرث.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد
بن سماعة مثله .
[ ٣٢٤٥٣ ] ٤ ـ وعن
الحسين بن محمد ، عن معلّى بن محمد ، عن الحسن بن عليّ الوشاء ، عن جميل بن درّاج ، ومحمد بن حمران ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : لا يتوارث الحرّ والمملوك.
[ ٣٢٤٥٤ ] ٥ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن عبد الله بن جبلة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يتوارث الحرّ والمملوك.
[ ٣٢٤٥٥ ] ٦ ـ محمد
بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن عمر بن يزيد
، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : لا يرث عبد حرّاً.
ورواه الكلينيُّ والشيخ كما مرّ في بيع
الحيوان .
[ ٣٢٤٥٦ ] ٧ ـ وبإسناده
عن الحسن بن محبوب ، عن عليِّ بن رئاب ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : العبد لا يرث ، والطليق لا يورث.
__________________
[ ٣٢٤٥٧ ] ٨ ـ وبإسناده
عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن منصور بن يونس بزرج ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : لا يتوارث الحرُّ والمملوك.
[ ٣٢٤٥٨ ] ٩ ـ وبإسناده
عن عليِّ بن مهزيار ، عن فضالة ، عن أبان ، عن الفضل بن عبد الملك ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المملوك والمملوكة هل يحجبان إذا لم يرثا ؟ قال : لا.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلُّ عليه ، ويأتي ما ظاهره المنافاة ، ونبيّن وجهه .
|
١٧ ـ باب أن من ترك وارثاً حراً وآخر مملوكاً
ورثه الحر ،
وإن بعد ، دون المملوك وإن قرب ، وأن الحرّ إذا تقرب بالمملوك لم يمنع من الميراث.
|
|
[ ٣٢٤٥٩ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيّوب ، عن مهزم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في عبد مسلم وله اُمّ نصرانيّة ، وللعبد ابن حرّ ، قيل : أرأيت إن ماتت اُمُّ العبد ، وتركت مالاً ؟ قال : يرثها ابن ابنها الحرّ.
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد
مثله .
__________________
وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ،
عن الحسن بن محبوب مثله .
[ ٣٢٤٦٠ ] ٢ ـ وعنه
، عن ( الحسن بن عليِّ بن فضّال )
، عن عليِّ بن محمد ، عن أبي خديجة
، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إنَّ رجلاً مات وترك أخاً له عبداً ، وأوصى له بألف درهم ، فأبي مولاه أن يجيز له ، فارتفعوا الى عمر بن عبد العزيز ، فقال للغلام : لك ولد ؟ فقال : نعم ، قال : أحرار ؟ قال : نعم ، فقال : ترضى من المال بألف درهم ، وهم يرثون عمّهم ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : أصاب عمر بن عبد العزيز.
وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ،
عن الحسن بن عليّ
مثله .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك .
|
١٨ ـ باب أن من اعتق على ميراث قبل القسمة
ورث ، وإن
أعتق بعد القسمة لم يرث.
|
|
[ ٣٢٤٦١ ] ١ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن
__________________
حمّاد ، عن عبد الله
ابن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قضى أمير
المؤمنين ( عليه السلام ) فيمن ادَّعى عبد إنسان أنّه ابنه : أنّه يعتق من مال الذي ادّعاه ، فإن توفّى المدّعي ، وقسّم ماله قبل أن يعتق العبد ، فقد سبقه المال ، وإن اعتق قبل أن يقسّم ماله فله نصيبه منه.
ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الله بن
المغيرة مثله .
[ ٣٢٤٦٢ ] ٢ ـ وبإسناده
عن عليِّ بن الحسن بن فضّال ، عن سندي بن الربيع ، عن محمد بن أبي عمير ، عن ابن مسكان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : من اعتق على ميراث قبل أن يقسّم فله ميراثه ، وإن أعتق بعدما يقسّم فلا ميراث له.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك .
|
١٩ ـ باب ان المبعض يرث ، ويورث بقدر ما أعتق
منه ،
ويمنع بقدر ما فيه من الرقية.
|
|
[ ٣٢٤٦٣ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، ( ومحمد بن عيسى ، عن يونس جميعاً ) ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في مكاتب كانت تحته امرأة حرّة ، فأوصت عند موتها بوصيّة ، فقال أهل الميراث : ( لا نجيز وصيتها له ، أنّه )
مكاتب لم يعتق ، ولا يرث ، فقضى : أنّه يرث
__________________
بحساب ما اعتق منه
... الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب
مثله .
[ ٣٢٤٦٤ ] ٢ ـ وبالإِسناد
عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في مكاتب توفّي وله مال قال : يحسب ميراثه على قدر ما اعتق منه لورثته ، وما لم يعتق منه لأربابه الذين كاتبوه من ماله.
ورواه الشيخ بإسناده عن يونس بن عبد
الرحمن مثله .
ورواه الصدوق بإسناده عن عاصم بن حميد
نحوه ، وكذا الذي
قبله.
[ ٣٢٤٦٥ ] ٣ ـ وعن
أبي عليّ الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : المكاتب يرث ، ويورث على قدر ما أدّى.
ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى
مثله .
محمد بن الحسن بإسناده عن أبي عليّ الأشعري
مثله .
[ ٣٢٤٦٦ ] ٤ ـ وبإسناده
عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن بن عليّ ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار الساباطي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في مكاتبة بين شريكين ، يعتق أحدهما نصيبه ، كيف تصنع الخادم ؟ قال : تخدم الباقي يوماً ، وتخدم
__________________
نفسها يوماً قلت :
فإن ماتت وتركت مالاً ، قال : المال بينهما نصفان بين الذي اعتق وبين الذي أمسك.
ورواه الصدوق بإسناده عن عمّار بن موسى .
ورواه في ( المقنع ) مرسلاً .
ورواه الكلينيُّ عن محمد بن يحيى ، عن
محمد بن أحمد .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلُّ عليه .
|
٢٠ ـ باب أن الحر إذا مات وليس له وارث حرّ ،
وله قرابة رقّ أو زوجة يجبر مولاه على بيعه بقيمة عدل ، ويشترى ويعتق ويورث.
|
|
[ ٣٢٤٦٧ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن عليِّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يقول : في الرجل الحرّ يموت وله اُمّ مملوكة ، قال : تشترى من مال ابنها ، ثمَّ تعتق ثمَّ يورثها.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أبي
عمير مثله .
__________________
[ ٣٢٤٦٨ ] ٢ ـ وعن
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نجران ، عن عبد الله بن سنان ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول في رجل توفّي وترك مالاً وله اُمّ مملوكة قال : تشترى اُمّه وتعتق ثمَّ يدفع إليها بقيّة المال.
[ ٣٢٤٦٩ ] ٣ ـ وعنه
عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن ابن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : إذا مات الرجل ، وترك أباه وهو مملوك ، أو اُمّه وهي مملوكة ، ( أو أخاه أو اُخته ، وترك مالاً )
، والميّت حرّ اشتري ممّا ترك أبوه أو قرابته ، وورث ما بقي من المال.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، وكذا كلّ ما قبله.
[ ٣٢٤٧٠ ] ٤ ـ وعن
عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ( جميل بن درّاج )
قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرّجل يموت وله ابن مملوك قال : يشترى ، ويعتق ، ثمَّ يدفع إليه ما بقي.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أبي
عمير نحوه .
[ ٣٢٤٧١ ] ٥ ـ وعنه ،
عن أبيه ، عن محمد بن جعفر
، عن عبد الله بن طلحة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل
__________________
مات ، وترك مالاً
كثيراً ، وترك اُمّاً مملوكة ، واُختاً مملوكة ، قال : تشتريان من مال الميّت ، ثمَّ تعتقان ، وتورثان ، قلت : أرأيت إن أبى أهل الجارية ، كيف يصنع ؟ قال : ليس لهم ذلك يقوِّمان قيمة عدل ، ثمَّ يعطى مالهم على قدر القيمة ، قلت : أرأيت لو أنّهما اشتريا ، ثمَّ اعتقا ، ثمَّ ورثاه من بعد من كان يرثهما ؟ قال : يرثهما موالى أبيهما ، لأنّهما اشتريا من مال الابن *.
[ ٣٢٤٧٢ ] ٦ ـ وعنه ،
عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في الرجل يموت ، وله اُمّ مملوكة ، وله مال : أن تشترى اُمّه من ماله ، ثمَّ يدفع إليها بقية المال ، إذا لم يكن له ذوو قرابة لهم سهم في الكتاب.
ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن
إبراهيم
وكذا الحديثان قبله.
[ ٣٢٤٧٣ ] ٧ ـ وعن
محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله ( عليه
__________________
* ـ لعله محمول على التقية لأنّ العامّة يورثون الأخت مع الإِمام ،
ويحتمل كون « الواو » بمعنى « أو » في قوله واختاً ، فيكون حكماً لكل واحد على الإِنفراد ، وضمير أبيهما
في موالي أبيهما ، راجع الى الأُخت والميت ، وهو بناء على كون أبي الميت معتقاً ، قد أعتقه مولاه ، وهو مولى الاخت ، فاشتريت منه من مال الميت ، واعتقت ، فصار لمولى الميت ولاء العتق ، لأبي الميت مباشرة ، وله بواسطة الأب ، وللاخت بواسطة الميت ، وضمير لأنهما راجع الى الأخت والأم ، والقرينة في اختلاف مرجع الضمير ظاهرة ، وما في الأصل من لفظ الابن ، ولا ملك مالاً ملكاً مستقلاً ، أو بناء على أن الولد ورث المال من الأب ، أو اشارة الى ما مرّ من حديث أنت ومالك لأبيك ، والتعليل المجازي في الحديث كثير فتدبّر ، « منه. قده ».
السلام ) ، قال :
كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يقول في الرجل الحرّ يموت ، وله امّ مملوكة ، قال : تشترى من مال ابنها ، ثمَّ تعتق ، ثمَّ يورثها.
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان نحوه
، إلاّ أنّه قال : وله امرأة مملوكة .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد
مثل الرواية الاُولى .
ورواه أيضاً بإسناده عن محمد بن عليِّ
بن محبوب ، عن العبّاس بن معروف ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن ابن مسكان مثل الرواية الثانية .
أقول : الظاهر تعدّد الرواية.
[ ٣٢٤٧٤ ] ٨ ـ وعنه
، عن الفضل ، عن أبي ثابت ، عن حنان بن سدير ، عن ابن أبي يعفور ، عن إسحاق بن عمّار ، قال : مات مولى لعلي ( عليه السلام ) ، فقال : انظروا هل تجدون له وارثاً ؟ فقيل له : إنَّ له ابنتين باليمامة مملوكتين ، فاشتراهما من مال الميّت ، ثمَّ دفع إليهما بقيّة الميراث .
ورواه الصدوق بإسناده عن حنان بن سدير
مثله .
محمد بن الحسن بإسناده عن الفضل بن
شاذان مثله .
وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن
أبي ثابت .
وبإسناده عن عليِّ بن إبراهيم ، عن محمد
بن عيسى ، عن يونس ،
__________________
عن أبي ثابت مثله .
[ ٣٢٤٧٥ ] ٩ ـ وبإسناده
عن عليِّ بن الحسن ، عن محمد ، وأحمد ابني الحسن ، عن أبيهما ، عن عبد الله بن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : إذا مات الرجل ، وترك أباه وهو مملوك ، أو اُمّه وهي مملوكة ، أو أخاه أو اُخته ، وترك مالاً والميّت حرٌّ اشتري ممّا ترك أبوه أو قرابته ، وورث ما بقي من المال.
[ ٣٢٤٧٦ ] ١٠ ـ وعنه
، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن بكار ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل مات ، وترك ابناً له مملوكاً ، ولم يترك وارثاً غيره ، فترك مالاً ، فقال : يشترى الابن ، ويعتق ، ويورث ما بقي من المال.
[ ٣٢٤٧٧ ] ١١ ـ وبإسناده
عن يونس بن عبد الرحمن ، عن ( ابن ثابت )
، وابن عون ، عن السابيّ ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول في رجل توفّي ، وترك مالاً ، وله اُمّ مملوكة ، قال : تشترى ، وتعتق ، ويدفع إليها بعد ماله إن لم يكن له عصبة ، فإن كان له عصبة قسم المال بينها وبين العصبة.
قال الشيخ : هذا الخبر غير معمول عليه
بالإِجماع ، لأنّ مع وجود العصبة إذا كانوا أحراراً لا يجب شراء الاُمّ ، بل الميراث لهم ، ومتى صارت الأمّ وارثة فلا ميراث للعصبة. انتهى.
أقول : يمكن حمله على التقية لموافقته
لهم ، وكون راويه منهم ،
__________________
ويمكن حمله على
الاستحباب بالنسبة إلى العُصبة ، وعلى كونهم مبعضين.
[ ٣٢٤٧٨ ] ١٢ ـ محمد
بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن وهب بن عبد ربّه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل كانت له اُمّ ولد ، فمات ولدها منه ، فزوّجها من رجل فأولدها ، ثمَّ إنَّ الرجل مات ، فرجعت الى سيّدها ، فله أن يطأها قبل أن يتزوّج بها ؟ فقال : لا يطؤها حتّى تعتدّ من الزوج أربعة أشهر وعشرة أيّام ، ثمَّ يطؤها بالملك من غير نكاح ، قلت : فولدها من الزوج ، قال : إن كان ترك مالاً اشترى بالقيمة منه ، فأعتق ، وورث ، قلت : فإن لم يدع مالاً ؟ قال : هو مع اُمّه كهيئتها.
[ ٣٢٤٧٩ ] ١٣ ـ قال
الصدوق : جاء هذا الخبر هكذا ، فسقته لقوّة إسناده ، والأصل عندنا أنّه إذا كان أحد الأبوين حرّاً فالولد حرّ ، وقد يصدر عن الإِمام ( عليه السلام ) بلفظ الأخبار ما يكون
معناه الإِنكار والحكاية عن قائليه.
أقول : يمكن حمله على كون الزّوج مبعضاً
، وعلى اشتراط رقيّة الولد على ما مرَّ في النكاح
، وعلى الاستحباب بالنسبة الى من يستحقّ المال ، وعلى كون الأب رقاً عند الولاده ، حرّاً عند الموت.
وتقدم ما يدلّ على المقصود في العتق ، ويأتي ما يدلّ عليه هنا ، وفي الحدود .
__________________
|
٢١ ـ باب أن من أعتق مملوكاً ، وشرط عليه أنّ
له ميراث
قرابته أو بعضه ، أو عاهد الله المملوك عليه لزم.
|
|
[ ٣٢٤٨٠ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن العلا بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل كانت له اُمّ مملوكة ، فلما حضرته الوفاة انطلق رجل من أصحابنا فاشترى اُمّه ، واشترط عليها أني أشتريك واعتقك ، فإذا مات ابنك فلان ابن فلان فورثتيه ، أعطيتني
نصف ما ترثينه على أن تُعطيني بذلك عهد الله وعهد رسوله ، فرضيت بذلك ، وأعطته عهد الله وعهد رسوله لتفين له بذلك ، فاشتراها الرجل وأعتقها على ذلك الشرط ، ومات ابنها بعد ذلك فورّثته ، ولم يكن له وارث غيرها ، قال : فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : لقد أحسن إليها ، وأجر فيها ، إنَّ هذا لفقيه ، والمسلمون عند شروطهم ، وعليها أن تفي له بما عاهدت الله ورسوله عليه.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ،
عن ابن محبوب .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في العتق
، والعهد ، وخيار الشرط ، وغيره .
__________________
٢٢ ـ باب أن من شرط على المكاتب ميراثه بطل
الشرط.
[ ٣٢٤٨١ ] ١ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن جميل ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عمّن كاتب مملوكاً ، واشترط عليه أنّ ميراثه له ، قال : رفع ذلك الى عليّ ( عليه السلام ) ، فأبطل شرطه ، وقال :
شرط الله قبل شرطك.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أبي
عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) نحوه .
محمد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ،
عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) نحوه .
ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن
إبراهيم نحوه .
[ ٣٢٤٨٢ ] ٢ ـ عبد
الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه : أنَّ رجلاً كاتب عبداً له ، وشرط عليه أنَّ له ماله إذا مات ، فسعى العبد في كتابته حتّى عتق ، ثمَّ مات ، فرفع ذلك إلى عليّ ( عليه السلام ) ، وقام أقارب المكاتب ، فقال له سيّد المكاتب : يا أمير المؤمنين ! فما ينفعني شرطي ؟ فقال عليّ ( عليه السلام ) : شرط الله قبل شرطك.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك .
__________________
|
٢٣ ـ باب حكم ميراث المكاتب المطلق ،
والمشروط إذا مات ، وحكم ولده.
|
|
[ ٣٢٤٨٣ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعاً ، عن الحسن بن محبوب ، عن مالك بن عطيّة ، قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل مكاتب مات ، ولم يؤدّ مكاتبته ، وترك مالاً وولداً ؟ قال : إن كان سيّده حين كاتبه اشترط عليه إن عجز عن نجم من نُجومه ، فهو ردّ في الرقّ ، وكان قد عجز عن نجم ، فما ترك من شيء فهُو لسيّده ، وابنه ردّ في الرقّ إن كان ولد قبل
المكاتبة ، وإن كان كاتبهُ بعد ، ولم يشترط عليه ، فإن ابنهُ حرّ ، فيؤدّي عن أبيه ما بقي عليه ممّا ترك أبوه ، وليس لابنه شيء من الميراث ، حتى يؤدّي ما عليه ، فإن لم يكن أبوه ترك شيئاً فلا شيء على ابنه.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد ابن محمد
مثله .
[ ٣٢٤٨٤ ] ٢ ـ وعن
عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد عن الحلبي ، وعن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل مكاتب يموت ، وقد أدّى بعض مكاتبته ، وله ابن من جاريته ، قال : إن كان اشترط عليه أنه إن عجز فهُو مملوك ، رجع إليه ابنه مملوكاً والجارية ، وإن لم يكن اشترط عليه ذلك ، أدّى ابنه ما بقي من مكاتبة أبيه ، وورث ما بقي.
__________________
ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن
إبراهيم .
أقول : حمله الشيخ وغيره على أنه إذا أدّى ما بقي على أبيه من نصيبه من الإِرث فله بقيّة نصيبه ، وما زاد عليه للمولى ، لما تقدّم هنا ، وفي المكاتبة .
[ ٣٢٤٨٥ ] ٣ ـ وعن
حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد ، عن محمد بن زياد ، عن محمد بن حمران ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عمّن يؤدّي بعض
مكاتبته ، ثمَّ يموت ، ويترك ابناً له من جاريته ، قال : إن كان اشترط عليه صار ابنه مع اُمّه مملوكين ، وإن لم يكن اشترط عليه صار ابنه حرّاً ، وأدّى الى المولى بقية المكاتبة ، وورث ابنه ما بقي.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد
بن سماعة مثله .
[ ٣٢٤٨٦ ] ٤ ـ وعن
محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمد ، عن عليِّ بن الحكم ، عن أبان ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) في مكاتب مات ، وقد أدّى من مكاتبته شيئاً وترك مالاً ، وله ولدان أحرار ، فقال : إنَّ عليّاً ( عليه السلام ) كان يقول : يجعل ماله بينهم بالحصص.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب
مثله .
وبإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة ،
عن أبان مثله ، إلاّ أنّه
__________________
قال : إنَّ عليّاً (
عليه السلام ) كان يقول : يجعل ماله بينهم وبين مواليه بالحصص .
أقول : تقدَّم وجهه .
[ ٣٢٤٨٧ ] ٥ ـ وبإسناده
عن الحسن بن محبوب ، عن عمر بن يزيد ، عن بريد العجلي ، قال : سألته عن رجُل كاتب عبداً له على ألف درهم ، ولم يشترط عليه حين كاتبه إن هو عجز عن مكاتبته فهو ردّ في الرقّ ، وأنّ المكاتب أدّى الى مولاه خمسمائة درهم ، ثمَّ مات المكاتب ، ( وترك مالاً )
، وترك ابناً له مدركاً ، قال : نصف ما ترك المكاتب من شيء ، فإنه لمولاه الذي كاتبهُ ، والنصف الباقي لابن المكاتب ، لأنَّ المكاتب مات ونصفه حرّ ، ونصفه عبد للّذي
كاتب أباه ، فإن أدّى الى الذي كاتب أباه ما بقي على أبيه فهو حرّ ، لا سبيل لأحد من الناس عليه.
[ ٣٢٤٨٨ ] ٦ ـ وبإسناده
عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في مكاتب يموت ، وقد أدّى بعض مكاتبته ، وله ابن من جارية ، وترك مالاً قال : يؤدّي ابنهُ بقيّة مكاتبته ، ويعتق ويرث ما بقي.
أقول : تقدَّم وجهه .
[ ٣٢٤٨٩ ] ٧ ـ وعنه
عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن مهزم ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المكاتب يموت وله ولد ؟ فقال : إن
__________________
كان اشترط عليه
فولده مماليك ، وإن لم يكن اشترط عليه سعى ولده في مكاتبة أبيهم ، وعتقوا إذا أدّوا.
[ ٣٢٤٩٠ ] ٨ ـ وبإسناده
عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ، عن محمد بن سماعة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال في المكاتب يكاتب فيؤدّي بعض مكاتبته ، ثمَّ يموت ، ويترك ابناً ، ويترك مالاً أكثر ممّا عليه من المكاتبة ، قال : يوفى مواليه ما بقي من مكاتبته ، وما بقي فلولده.
ورواه الصدوق بإسناده عن أحمد بن محمد
بن أبي نصر ، عن محمد ابن سماعة ، عن عبد الحميد بن عواض ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) مثله .
[ ٣٢٤٩١ ] ٩ ـ وبإسناده
عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : مكاتب اشترى نفسه ، وخلّف مالاً قيمته مائة ألف درهم ، ولا وارث له ، قال : يرثه من يلي جريرته ، قال : قلت له : من الضّامن لجريرته ؟ قال : الضامن لجرائر المسلمين.
ورواه الكليني عن عليّ بن إبراهيم .
ورواه الصدوق بإسناده عن يونس بن عبد
الرحمن .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود
هنا ، وفي
المكاتبة
، ويأتي ما يدلّ عليه .
__________________
|
٢٤ ـ باب أن المملوك اذا مات فماله لمولاه ،
وكذا نصيب
الرقية في المبعض.
|
|
[ ٣٢٤٩٢ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن بن عليّ ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدِّق بن صدقة ، عن عمّار الساباطي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : في مكاتبة بين شريكين يعتق
أحدهما نصيبه ، كيف يصنع بالخادم ؟ قال : تخدم الباقي يوماً ، وتخدم نفسها يوماً ، قلت : فان ماتت وتركت مالاً ، قال : المال بينهما نصفين ، بين الذي أعتق ، وبين الذي أمسك.
[ ٣٢٤٩٣ ] ٢ ـ وعنه
، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : أنَّ مكاتباً أتى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، فقال : إنَّ سيّدي كاتبني وشرط عليّ نجوماً في
سنة ، فجئته بالمال كلّه ضربة واحدة ، فسألته أن يأخذه كلّه ضربة ، ويجيز
عتقي فأبى عليَّ ، فدعاه أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، فقال : صدق ، فقال له : ما لك لا تأخذ المال ، وتمضي عتقه ؟ فقال : ما آخذ إلاّ النجوم التي شرطت ، وأتعرض من ذلك لميراثه ، فقال له أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : فأنت أحقّ بشرطك.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك .
__________________
أبواب
موجبات الإِرث
|
١ ـ باب أنّ الميراث يثبت بالنسب والسبب ، وأنَّ
الأقرب
من النسب يمنع الابعد إلاّ ما استثني ، وحكم الإِخوة من الرضاع ونحوهم ، وجملة من أحكام المواريث والحضانة.
|
|
[ ٣٢٤٩٤ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : (
وَلِكُلٍّ
جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ )
قال : إنّما عنى بذلك : أُولي الأرحام في المواريث ، ولم يعن أولياء النعمة ، فأولاهم بالميت أقربهم إليه من الرحم التي تجرّه إليها.
[ ٣٢٤٩٥ ] ٢ ـ وعنهم
عن أحمد بن محمد ، وسهل بن زياد ، وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن يزيد الكناسي ، عن أبي جعفر
__________________
عليه السلام ، قال :
ابنك أولى بك من ابن ابنك ، وابن ابنك أولى بك من أخيك ، قال : وأخوك لأبيك واُمّك أولى بك من أخيك لأبيك ، وأخوك لأبيك أولى بك من أخيك لاُمّك ، قال : وابن أخيك لأبيك واُمّك أولى بك من ابن أخيك لأبيك ، قال : وابن أخيك من أبيك أولى بك من عمّك ، قال : وعمّك أخو أبيك من أبيه واُمّه أولى بك من عمّك أخي أبيك من أبيه ، قال : وعمّك أخو أبيك من أبيه أولى بك من عمّك أخي أبيك لاُمّه ، قال : وابن عمّك أخي أبيك من أبيه وأمّه أولى بك من ابن عمّك أخي أبيك لأبيه ، قال : وابن عمّك أخي أبيك من أبيه أولى بك من ابن عمّك أخي أبيك لاُمّه.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب
، وكذا الذي قبله .
أقول : أولويّة المتقرّب بالأب وحده على
المتقرّب بالاُمّ وحدها من الإِخوة والأعمام وأولادهم بمعنى زيادة الميراث ، وفي غيرهم بمعنى الحجب ، لما يأتي .
[ ٣٢٤٩٦ ] ٣ ـ وعن
علي بن إبراهيم ، عن صالح بن السندي ، عن جعفر بن بشير ، عن عبد الله بن بكير ، عن ( حسين الرزّاز ) قال : أمرت من يسأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) المال ، لمن هو ؟ للأقرب ؟ أو العصبة ؟ فقال : المال للأقرب ، والعصبة في فيه التّراب.
ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن
إبراهيم مثله .
[ ٣٢٤٩٧ ] ٤ ـ عليُّ
بن الحسين المرتضى في رسالة ( المحكم والمتشابه ) __________________
نقلاً من ( تفسير )
النعماني بإسناده الآتي
عن عليّ ( عليه السلام ) في بيان الناسخ والمنسوخ ، قال : إنَّ النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) لما هاجر الى المدينة آخى بين أصحابه المهاجرين والأنصار ، وجعل المواريث على الإِخوة في الدين ، لا في ميراث الأرحام ، وذلك قوله : (
الَّذِينَ
آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا
... فِي
سَبِيلِ اللهِ ... أُولَٰئِكَ
بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُم مِّن وَلايَتِهِم مِّن شَيْءٍ حَتَّىٰ يُهَاجِرُوا
) فأخرج الأقارب من الميراث ، وأثبته لأهل الهجرة وأهل الدين خاصّة
، فلما قوي الإِسلام أنزل الله : ( النَّبِيُّ
أَوْلَىٰ بِالمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ
وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللهِ مِنَ المُؤْمِنِينَ وَالمُهَاجِرِينَ
إِلاَّ أَن تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُم مَّعْرُوفًا )
فهذا معنى نسخ الميراث.
[ ٣٢٤٩٨ ] ٥ ـ الفضل
بن الحسن الطبرسيّ في ( مجمع البيان ) عند تفسير قوله تعالى : (
وَلَكُمْ
نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ
) قال : في هاتين الآيتين دلالة على تقدير سهام المواريث ، ونحن نذكر من ذلك جملة موجزة منقولة عن أهل البيت ( عليهم السلام ) دون غيرهم :
إعلم أنَّ الإِرث يستحقّ بأمرين : نسب ،
وسبب.
فالسبب : الزوجية ، والولاء ، فالميراث
بالزوجية يثبت مع كل نسب ، والميراث بالولاء لا يثبت إلاّ مع فقد كلّ نسب.
__________________
وأما النسب فعلى ضربين : أحدهما : أبوا
الميّت ، ومن يتقرّب بهما ، والآخر ولده ، وولد ولده وإن سفل.
والمانع من الإِرث بعد وجود سبب وجوبه
ثلاثة : الكفر ، والرقّ ، وقتل الوارث من كان يرثه لولا القتل ، ولا يمنع الأبوين والولد والزوج والزوجات من أصل الميراث مانع ، ثمَّ هم على ثلاثة أضرب :
الأول : الولد يمنع من يتقرّب به ، ومن
يجري مجراه من ولد إخوته وأخواته عن أصل الإِرث ، ويمنع من يتقرب بالأبوين ، ويمنع الأبوين عمّا زاد على السدس ، إلاّ على سبيل الردّ على البنت أو البنات ، والأبوان يمنعان من يتقرّب بهما أو بأحدهما ، ولا يتعدّى منعهما الى غير ذلك ، والزوج والزوجة لا حظّ لهما في المنع ، وولد الولد وإن سفل يقوم مقام الولد الأدنى عند فقده في الإِرث والمنع ويرتّبون الأقرب فالأقرب ، وهذه سبيل ولد الإِخوة والأخوات وإن سفل عند فقد الإِخوة والأخوات مع الأجداد والجدّات.
ثمَّ إنَّ الميراث بالنسب يستحقّ على
وجهين : بالفرض ، والقرابة :
فالفرض ما سمّاه الله تعالى ، ولا يجتمع
في ذلك إلاّ من كانت قرابته متساوية الى الميّت مثل البنت أو البنات مع الأبوين أو أحدهما ، لأنَّ كلّ واحد منهم يتقرّب إلى الميّت بنفسه ، فمتى انفرد أحدهم بالميراث أخذ المال كلّه ، بعضه بالفرض ، والباقي بالقرابة ، وعند الاجتماع يأخذ كلّ منهم ما سمّى له ، والباقي يردّ عليهم على قدر سهامهم ، فإن نقصت التركة عن سهامهم لمزاحمة الزوج أو الزوجة لهم ، كان النقص داخلاً على البنت أو البنات دون الأبوين ، أو أحدهما ودون الزوج والزوجة ، ويصحّ اجتماع الكلالتين معا لتساوي قرابتيهما ، وإذا فضلت
التركة عن سهامهم يردُّ الفاضل على كلالة الأب والاُمّ ، أو الأب دون كلالة الاُمّ ، وكذلك إذا نقصت عن سهامهم لمزاحمة الزوج أو الزوجة
كان النقص داخلاً عليهم دون كلالة
__________________
الاُمّ ، ( فإنَّ
كلالة الاُمّ )
والزوج والزوجة لا يدخل عليهم النقصان على حال ، فعلى هذا إذا اجتمع كلالة الأب مع كلالة الاُمّ كان لكلالة الاُمّ ، للواحد السدس ، وللاثنين فصاعدا الثلث ، لا ينقصون منهُ ، والباقي لكلالة الأب ، ولا يرث كلالة الأب مع كلالة الأب والأمّ ، ذكوراً كانوا أو إناثاً.
فأمّا من يرث بالقرابة دون الفرض
فأقواهم الولد للصّلب ، ثمَّ ولد الولد يقوم مقام الولد ، ويأخذ نصيب من يتقرّب به ، ذكراً كان أو اُنثى ، والبطن الأوَّل يمنع من نزل عنهُ بدرجة ، ثمَّ الأب يأخذ جميع المال إذا انفرد ، ثمَّ من يتقرّب به إما ولده أو والداه ، ومن يتقرّب بهما من عمّ أو عمّة ، فالجدّ أبو الأب مع الأخ الذي هو ولده في درجة ، وكذلك الجدّة مع الاخت ، فهم يتقاسمون المال ، للذكر مثل حظّ الاُنثيين ، ومن له سببان يمنع من له سبب واحد ، وولد الإِخوة والأخوات يقومون مقام آبائهم واُمّهاتهم في مقاسمة الجدّ والجدّة ، كما يقوم ولد الولد مقام الولد للصلب مع الأب ، وكذلك الجدّ والجدّة وإن عَلَيا يقاسمان الإِخوة والأخوات وأولادهم وإن نزلوا على حدّ واحد.
وأما من يرث بالقرابة ممّن يتقرّب بالاُمّ
فهم الجدّ والجدّة من قبلها ، أو من يتقرّب بها من الخال والخالة ، فإنَّ أولادهم يرثون بالفرض دون القرابة فالجدّ والجدّة من قبلها يقاسمان الإِخوة والأخوات من قبلها ، ومتى اجتمع قرابة الأب مع قرابة الاُمّ مع استوائهم في الدّرج كان لقرابة الاُمّ الثلث بينهم بالسويّة ، والباقي لقرابة الأب ، للذكر مثل حظّ الاُنثيين ، ومتى بعد إحدى القرابتين بدرجة سقطت مع الّتي هي أقرب ، سواء كان الأقرب من قبل الأب أو من قبل الاُمّ ، إلاّ في مسألة واحدة ، وهي ابن عمّ ( لأب واُمّ وعمّ لأبّ ) ،
فإنَّ المال كلّه لابن العمّ ، هذه أُصول مسائل الفرائض.
__________________
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلُّ على حكم الرضاع في ولاء ضمان الجريرة والإِمامة .
|
٢ ـ باب أنّ من تقرّب بغيره فله نصيب من
يتقرب به ، إذا لم يكن احد أقرب منه ، وأنّ ذا الفريضة أحقّ من غيره بردّ الباقى مع عدم المساوي.
|
|
[ ٣٢٤٩٩ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمد ابن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيّوب الخزاز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إنَّ في كتاب عليّ ( عليه السلام ) أنَّ كلَّ ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجرّ به ، إلاّ أن يكون وارث أقرب إلى الميّت منه فيحجبه.
[ ٣٢٥٠٠ ] ٢ ـ وبالإِسناد
عن ابن محبوب ، عن حماد أبي يوسف الخزاز ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يقول : إذا كان وارث ممّن له فريضة فهو أحقّ بالمال.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب ، وكذا الذي قبله.
__________________
[ ٣٢٥٠١ ] ٣ ـ وعن
عليِّ بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن رجل عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : إذا التفت القرابات فالسابق أحقّ بميراث قريبه ، فإن استوت قام كلّ واحد منهم مقام قريبه.
ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن
إبراهيم .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه .
|
٣ ـ باب وجوب جبر الوالي الناس على الفرائض الصحيحة.
|
|
[ ٣٢٥٠٢ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يستقيم الناس على الفرائض والطلاق إلاّ بالسيف.
[ ٣٢٥٠٣ ] ٢ ـ وعن
حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن بعض أصحابه عن إبراهيم بن محمد بن إسماعيل ، عن درست بن أبي منصور ، عن معمّر بن يحيى ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : لا تقوم الفرائض والطلاق إلاّ بالسيف.
[ ٣٢٥٠٤ ] ٣ ـ وعن
عليِّ بن ابراهيم ، عن محمد بن عيسى
، عن يحيى
__________________
الحلبي ، عن شعيب
الحدّاد ، عن بريد الصانع
، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن النساء ، هل يرثن
رباعاً
؟ فقال : لا ، ولكن يرثن قيمة البناء قال : فقلت : فإنَّ الناس لا يرضون بهذا ، قال : فقال : إذا ولينا فلم يرضَ الناس بذلك ضربناهم بالسوط ، فإن لم يستقيموا ضربناهم بالسّيف.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً
في الامر بالمعروف والنهى عن المنكر .
|
٤ ـ باب أنّه يجوز لثقات المؤمنين قسمة
المواريث بين أصحابها ، وإن لم يكونوا أوصياء ، وإن كان الورّاث أيتاماً.
|
|
[ ٣٢٥٠٥ ] ١ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ،
قال : سألته عن رجل مات ، وله بنون وبنات صغار وكبار من غير وصيّة ، وله خدم ومماليك وعقد
،كيف يصنع الورثة بقسمة ذلك الميراث ؟ قال : إن قام رجل ثقة قاسمهم ذلك كلّه فلا بأس.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في
الوصايا
وغيرها
، ويأتي ما
__________________
يدلّ عليه .
|
٥ ـ باب حكم ما لو حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين.
|
|
[ ٣٢٥٠٦ ] ١ ـ محمد
بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قول الله عزّ وجّل : ( وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم
مِّنْهُ )
قال :
نسختها آية الفرائض.
[ ٣٢٥٠٧ ] ٢ ـ وعن
أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في قوله تعالى : ( وَإِذَا حَضَرَ
الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالمَسَاكِينُ
فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَّعْرُوفًا
) قلت : أمنسوخة هي ؟ قال : لا ، إذا
حضروك فأعطهم.
[ ٣٢٥٠٨ ] ٣ ـ وعن
أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في قوله : ( وَإِذَا حَضَرَ
الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ
) قال : نسختها آية الفرائض.
أقول : وجه الجمع أنَّ الوجوب منسوخ
بقرينة ذكر الفرائض ، والاستحباب غير منسوخ.
__________________
|
٦ ـ باب بطلان العول ، وأنّه يجوز للوارث
المؤمن أن يأخذ به مع التقيّة اذا حكم له به العامة.
|
|
[ ٣٢٥٠٩ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عليِّ بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : السهام لا تعول.
[ ٣٢٥١٠ ] ٢ ـ وعن
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن محمد بن مسلم ، والفضيل بن يسار ، وبريد العجلي ، وزرارة بن أعين ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : السهام لا تعول ، لا تكون أكثر من ستّة.
وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى
بن عبيد ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عمر بن أُذينة مثل ذلك .
[ ٣٢٥١١ ] ٣ ـ وعنه
، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن موسى بن بكر ، عن عليّ بن سعيد ، قال : قلت لزرارة : إنَّ بكير بن أعين حدَّثني ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : أنَّ السهام لا تعول ، ولا تكون أكثر من ستّة ، فقال : هذا ما ليس فيه اختلاف بين أصحابنا ، عن أبي جعفر ، وأبي عبد الله ( عليهما السلام ).
ورواه الشيخ بإسناده عن يونس بن عبد
الرحمن مثله .
__________________
[ ٣٢٥١٢ ] ٤ ـ وعن
محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عليِّ بن حديد ، عن جميل بن درّاج ، عن زرارة ، قال : أمر أبو جعفر ( عليه السلام ) أبا عبد الله ( عليه السلام ) فأقرأني صحيفة الفرائض ، فرأيت جلّ ما فيها على أربعة أسهم.
[ ٣٢٥١٣ ] ٥ ـ وعن
عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب عن أبي أيّوب ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : إنَّ السهام لا تكون أكثر من ستّة أسهم.
[ ٣٢٥١٤ ] ٦ ـ وعن
الحسين بن محمد ، عن معلّى بن محمد ، عن الحسن بن عليّ الوشّاء ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قرأ عليَّ
فرائض عليّ ( عليه السلام ) ، فكان أكثرهنّ من خمسة ( أسهم ومن )
أربعة وأكثره من ستّة أسهم.
[ ٣٢٥١٥ ] ٧ ـ وعنه
عن معلّى ، عن بعض أصحابنا ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي مريم الأنصاري ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : إنَّ الذي يعلم رمل عالج ليعلم أنَّ الفرائض لا تعول على أكثر من ستّة.
[ ٣٢٥١٦ ] ٨ ـ وعن
أبي عليّ الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن خزيمة بن يقطين ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن بكير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : أصل الفرائض من ستّة أسهم ، لا تزيد على ذلك ، ولا تعول عليها ، ثمَّ المال بعد ذلك لأهل السهام الذين ذكروا في الكتاب.
__________________
[ ٣٢٥١٧ ] ٩ ـ وعن
عليِّ بن إبراهيم ، عن ( أبيه ، و )
محمد بن عيسى ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : ربّما اعيل السهام حتّى يكون على المائة ، أو أقلّ أو أكثر ، فقال : ليس تجوز ستّة ، ثمَّ قال : كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يقول : إنَّ الذي أحصى
رمل عالج ليعلم أنَّ السهام لا تعول على ستّة ، لو يبصرون وجهها لم تجز ستّة.
ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة نحوه .
محمد بن الحسن بإسناده عن يونس بن عبد
الرحمن نحوه .
[ ٣٢٥١٨ ] ١٠ ـ وعنه
، عن عمر بن أُذينة ، عن محمد بن مسلم ، والفضيل بن يسار ، وبريد بن معاوية العجلي ، وزرارة بن أعين ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : إنَّ السهام لا تعول.
[ ٣٢٥١٩ ] ١١ ـ وعنه
، عن عمر بن اُذينة ، عن محمد بن مسلم ، قال : أقرأني أبو جعفر ( عليه السلام ) صحيفة كتاب الفرائض ، الّتي هي إملاء رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، وخطّ عليّ ( عليه السلام ) ، بيده ، فإذا فيها : إنَّ السّهام لا تعول.
[ ٣٢٥٢٠ ] ١٢ ـ وبإسناده
عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن عليِّ بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي بكر الحضرمي ، عن أبي عبد الله
__________________
( عليه السلام ) ، قال : كان ابن عبّاس يقول :
إنَّ الذي يحصي رمل عالج ليعلم أنَّ السهام لا تعول من ستّة ، فمن شاء لاعنته عند الحجر ، إنَّ السهام لا تعول من ستّة.
محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن سيف
بن عميرة نحوه .
[ ٣٢٥٢١ ] ١٣ ـ وفي
( العلل ) عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن غير واحد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سهام المواريث من ستّة أسهم لا تزيد عليها ، فقيل له : يا ابن رسول الله ! ولم صارت ستّة أسهم ؟ قال : لأنَّ الإِنسان خلق من ستّة أشياء ، وهو قول الله عزّ وجّل : ( وَلَقَدْ خَلَقْنَا الإِنسَانَ مِن سُلالَةٍ مِّن طِينٍ * ثُمَّ
جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ
* ثُمَّ خَلَقْنَا
النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا المُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا
الْعِظَامَ لَحْمًا ) .
ورواه في ( الفقيه ) مرسلاً .
[ ٣٢٥٢٢ ] ١٤ ـ وعنه
، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنَّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) كان يقول : إنَّ الذي أحصى رمل عالج يعلم أنَّ السهام لاتعول على ستّة ، لو يبصرون وجوهها
لم تجز ستّة.
[ ٣٢٥٢٣ ] ١٥ ـ وعن
محمد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن أيّوب بن
__________________
نوح ، عن ابن أبي
عمير ، عن سيف بن عميرة
، عن أبي بكر الحضرمي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : كان ابن عبّاس يقول : إنَّ الذي يحصي
رمل عالج يعلم
أنَّ السهام لا تعول من ستّة.
[ ٣٢٥٢٤ ] ١٦ ـ وفي
( عيون الأخبار ) بإسناده الآتي
عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) في كتابه إلى المأمون قال : والفرائض على ما أنزل الله في كتابه ، ولا عول فيها.
ورواه صاحب كتاب ( تحف العقول ) مرسلاً .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك ، وعلى الحكم الأخير .
|
٧ ـ باب كيفية القاء العول ، ومن يدخل عليه
النقص ،
وجملة من أحكام الفرائض.
|
|
[ ٣٢٥٢٥ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن اُذينة ، قال : قال زرارة : إذا أردت أن تلقي العول فإنّما يدخل النقصان على الذين لهم الزيادة من الولد والإِخوة من الأب ، وأمّا الزوج والإِخوة من الاُمّ فإنّهم لا ينقصون ممّا سمّي لهم شيئاً.
__________________
[ ٣٢٥٢٦ ] ٢ ـ وعن
حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن عبد الله بن جبلة ، عن أبي المغرا ، عن إبراهيم بن ميمون ، عن سالم الأشل ، أنّه سمع أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : إنَّ الله أدخل الوالدين على جميع أهل المواريث ، فلم ينقصهما من السدس ، وأدخل الزوج والمرأة ، فلم ينقصهما من الربع والثمن.
ورواه العياشي في ( تفسيره ) عن سالم الأشلّ
.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد
بن سماعة مثله .
[ ٣٢٥٢٧ ] ٣ ـ وعن
عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : أربعة لا يدخل عليهم ضرر في الميراث : الوالدان ، والزوج ، والمرأة.
[ ٣٢٥٢٨ ] ٤ ـ وعنه
، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن درست بن أبي منصور ، عن أبي المغرا ، عن رجل ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : إنَّ الله أدخل الأبوين على جميع أهل الفرائض ، فلم ينقصهما من السدس لكلّ واحد منهما ، وأدخل الزوج والزوجة على جميع أهل المواريث ، فلم ينقصهما من الربع والثمن.
ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن
إبراهيم ، وكذا الذي قبله ، وكذا الأوَّل .
[ ٣٢٥٢٩ ] ٥ ـ وعن
أحمد بن محمد ـ يعني : العاصمي ـ عن عليِّ بن
__________________
الحسن التيمي ، عن
محمد بن الوليد ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : الحمد لله الذي لا مقدِّم لما أخّر ، ولا مؤخّر لما قدَّم ، ثمَّ ضرب بإحدى يديه على الاُخرى ، ثمَّ قال : يا أيّتها الاُمّة المتحيّرة بعد نبيّها ، لو كنتم قدَّمتم من
قدَّم الله ، وأخّرتم من أخّر الله ، وجعلتم الولاية والوارثة لمن جعلها الله ، ما عال ولي الله ، ولا طاش
سهم من فرائض الله ، ولا اختلف اثنان في حكم الله ، ولا تنازعت الاُمّة في شيء من أمر الله ، ألا ( وعند عليّ ) علمه من كتاب الله ، فذوقوا وبال أمركم ، وما فرطتم فبما قدّمت أيديكم ، وما الله بظلاّم للعبيد .
وعن أبي علي الأشعري ، والحسين بن محمد
، عن أحمد بن إسحاق ، عن سعدان بن مسلم ، عن غير واحد ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) نحوه .
[ ٣٢٥٣٠ ] ٦ ـ وعن
محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن محمد بن يحيى ، عن عليِّ بن عبد الله ، عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد ، عن أبيه ، عن محمد بن إسحاق ، عن الزهري ، عن ( عبيد الله بن عبد الله ابن عتبة )
قال : جالست ابن عبّاس ، فعرض ذكر الفرائض في المواريث ، فقال ابن عبّاس : سُبحان الله العظيم ، أترون أنَّ الذي أحصى رمل عالج عدداً جعل في مال نصفاً ونصفاً وثلثاً ، فهذان النصفان قد ذهبا بالمال ، فأين موضع
الثلث ؟ فقال له زفر بن أوس البصري : يا أبا العباس فمن أوّل من أعال الفرائض ؟
__________________
فقال : عمر بن الخطاب
لما التقت
الفرائض ، عنده ، ودفع بعضها بعضاً فقال : والله ما أدري أيّكم قدّم الله ، وأيّكم أخّر ، وما أجد شيئاً هو أوسع من أن اُقسم عليكم هذا المال بالحصص ، فادخل على كلّ ذي سهم
ما دخل عليه من عول ( الفرائض ، وأيم الله )
لو قدَّم من قدَّم الله ، وأخّر من أخّر الله ما عالت فريضة ، فقال له زفر : وأيّها قدَّم ،
وأيّها أخّر ؟ فقال : كلّ فريضة لم يهبطها الله عن فريضة إلاّ إلى فريضة فهذا ما قدَّم الله ، وأما ما أخّر فلكل فريضة إذا زالت عن فرضها ( لم يبق ) لها إلاّ ما بقي ، فتلك التي أخّر ، فأمّا الذي قدَّم فالزوج له النصف ، فإذا دخل عليه ما يزيله عنه رجع إلى الربع ، لا يزيله عنه شيء ، والزوجة لها الربع ، فإذا ( دخل عليها ما يزيلها )
عنه صارت إلى الثمن ، لا يزيلها عنه شيء ، والاُمّ لها الثّلث ، فإذا زالت عنه صارت إلى السدس ، ولا يزيلها عنه شيء ، فهذه الفرائض الّتي قدَّم الله ، وأمّا الّتي أخّر ففريضة البنات والأخوات لها النصف والثلثان ، فاذا أزالتهنّ الفرائض عن ذلك لم يكن لهنَّ إلاّ ما بقي ، فتلك التي أخّر ، فإذا اجتمع ما قدَّم الله وما أخّر بدىء بما قدَّم الله فاُعطي حقّه كاملاً ، فإن بقى شيء كان لمن أخّر ، وإن لم يبقَ شيء فلا شيء له الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن الفضل بن شاذان
، ورواه أيضا بإسناده عن أبي طالب الأنباري ، عن أحمد بن هوده ، عن عليَّ بن محمد الحضيني ، عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد نحوه .
__________________
ورواه الصدوق بإسناده عن الفضل بن شاذان
.
ورواه في ( العلل ) عن عبد الواحد بن
محمد بن عبدوس ، عن عليِّ بن محمد بن قتيبة ، عن الفضل بن شاذان ، عن محمد بن شاذان ، عن محمد بن يحيى مثله .
[ ٣٢٥٣١ ] ٧ ـ وعن
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيّوب الخزّاز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : لا يرث مع الاُمِّ ، ولا مع الأب ، ولا مع الابن ، ولا مع الابنة إلاّ الزوج والزوجة ، وانّ الزوج لا ينقص من النصف شيئاً اذا لم يكن ولد ، والزوجة لا تنقص من الربع شيئاً إذا لم يكن ولد ، فاذا كان معهما ولد فللزوج الربع ، وللمرأة الثمن.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ،
عن ابن محبوب مثله .
[ ٣٢٥٣٢ ] ٨ ـ وعنه
، عن أحمد ، وعنهم ، عن سهل ، وعن عليّ ، عن أبيه جميعاً ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن جميل بن درّاج ، عن زرارة قال : إذا ترك الرجل اُمّه ، أو أباه ، أو ابنه ، أو ابنته ، فإذا ترك واحداً من الأربعة فليس بالذي عنى الله عزّ وجّل في كتابه : ( قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ )
ولا يرث مع الاُمّ ، ولا مع الأب ، ولا مع الابن ، ولا مع الابنة أحد خلقه الله ، غير زوج أو زوجة.
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد
، عن أحمد بن محمد
__________________
بن أبي نصر مثله .
ورواه العيّاشي في ( تفسيره ) عن زرارة
مثله .
[ ٣٢٥٣٣ ] ٩ ـ ورواه
أيضاً عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) مثله ، وزاد : وإنَّ الزوج لا ينقص من النصف شيئاً ، إذا لم يكن معه ولدٌ ، ولا تنقص الزوجة من الربع شيئاً ، إذا لم يكن ولد.
[ ٣٢٥٣٤ ] ١٠ ـ وبإسناده
عن عليِّ بن الحسن ، عن محمد بن عليّ ، عن عليِّ بن النعمان ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : أربعة لا يدخل عليهم ضرر في الميراث : للوالدين السدسان ، أو ما فوق ذلك ، وللزوج النصف ، أو الربع ، وللمرأة الربع ، أو الثمن.
[ ٣٢٥٣٥ ] ١١ ـ وعنه
، عن عليِّ بن أسباط ، عن محمد بن حمران ، عن زرارة قال : أراني أبو عبد الله ( عليه السلام ) صحيفة الفرائض ، فإذا فيها : لا ينقص الأبوان من السدسين شيئاً.
[ ٣٢٥٣٦ ] ١٢ ـ وبإسناده
عن الفضل بن شاذان ، عن عبد الله بن الوليد العدني ، عن أبي القاسم الكوفي ، عن أبي يوسف ، عن ليث بن أبي سليمان
، عن أبي عمر العبدي ،
عن عليِّ بن أبي طالب ( عليه
__________________
السلام ) ، أنّه كان
يقول : الفرائض من ستّة أسهم : الثلثان أربعة أسهم ، والنصف ثلاثة أسهم ، والثلث سهمان ، والربع سهم ونصف ، والثمن ثلاثة أرباع سهم ، ولا يرث مع الولد إلاّ الأبوان والزوج والمرأة ، ولا يحجب الاُمّ عن الثلث إلاّ الولد والإِخوة ، ولا يزاد الزوج عن النصف ، ولا ينقص من الربع ، ولا تزادُ المرأة على الربع ولا تنقص عن الثمن ، وإن كنّ أربعاً أو دُون ذلك فهنَّ فيه سواء ، ولاتزاد الإِخوة من الاُمّ على الثلث ، ولا ينقصون من السدس ، وهم فيه سواء الذكر والاُنثى ، ولا يحجبهم عن الثلث إلاّ الولد والوالد ، والدية تقسم على من أحرز الميراث. قال الفضل : وهذا حديث صحيح على موافقة الكتاب.
ورواه الصدوق بإسناده عن الفضل بن شاذان
.
ورواه في ( العلل ) بالسند السابق عن
الفضل بن شاذان مثله .
[ ٣٢٥٣٧ ] ١٣ ـ وبإسناده
عن عبيدة السلماني ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) حيث سئل عن رجُل مات ، وخلف زوجة ، وأبوين ، وابنتيه ، فقال ( عليه السلام ) : صار ثمنها تسعاً.
أقول : حمله الشيخ على الإِنكار دون
الأخبار ، وجوّز حمله على التقيّة ، لما مضى ،
ويأتي .
[ ٣٢٥٣٨ ] ١٤ ـ وبإسناده
عن أبي طالب الأنباري ، عن الحسن بن محمد بن أيّوب ، عن عثمان بن أبي شيبة ، عن يحيى بن أبي بكر ، عن شعبة ،
__________________
عن سماك ، عن عبيدة
السلماني ، قال : كان عليّ ( عليه السلام ) على المنبر ، فقام إليه رجل ، فقال : يا أمير المؤمنين ! رجل مات وترك ابنتيه ، وأبويه ، وزوجة ، فقال ( عليه السلام ) : صار ثمن المرأة تسعاً ، قال سماك : فقلت لعبيدة : وكيف ذلك ؟ قال : إنَّ عمر بن الخطّاب وقعت في أمارته هذه الفريضة ، فلم يدر ما يصنع ، وقال : للبنتين الثلثان ، وللابوين السدسان ، وللزوجة الثمن ، قال : هذا الثمن باقياً بعد الأبوين والبنتين ، فقال له أصحاب محمد ( صلّى الله عليه وآله ) : أعط هؤلاء فريضتهم ، للأبوين السدسان ، وللزوجة الثمن ، وللبنتين مايبقى ، فقال : فأين فريضتهما الثلثان ؟ فقال : له عليٌّ ( عليه السلام ) : لهما ما يبقى ، فأبي ذلك عليه عمر وابن مسعود ، فقال عليٌّ ( عليه السلام ) على ما رأى عمر قال عبيدة : وأخبرني جماعة من أصحاب عليّ ( عليه السلام ) بعد ذلك في مثلها : أنّه أعطى الزوج الربع مع الابنتين ، وللأبوين السدسين ، والباقي ردّ على البنتين ، وذلك هو الحقّ ، وإن أباه قومنا.
[ ٣٢٥٣٩ ] ١٥ ـ محمد
بن عليِّ بن الحسين في ( عيون الأخبار ) بإسناده عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) في كتابه إلى المأمون ، قال : ولا يرث مع الولد والوالدين أحد إلا الزوج والمرأة ، وذو السّهم أحقّ ممن لا سهم له ، وليست العصبة من دين الله عزّ وجّل.
ورواه صاحب كتاب ( تحف العقول ) مرسلاً .
[ ٣٢٥٤٠ ] ١٦ ـ محمد
بن مسعود العيّاشي في ( تفسيره ) عن بكير بن أعين ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : الولد والإِخوة هم الذين يزادون وينقصون.
[ ٣٢٥٤١ ] ١٧ ـ وعن
محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ،
__________________
قال : قلت له : ما
تقول في امرأة
تركت زوجها ، وإخوتها لاُمّها ، وإخوة وأخوات لأبيها ؟ قال : للزوج النصف ثلاثة أسهم ، ولإِخوتها من اُمّها الثلث سهمان ، الذكر والاُنثى فيه سواء ، وبقي سهم للإِخوة والأخوات من الأب ، للذكر مثل حظّ الاُنثيين ، لأنَّ السهام لا تعول ، ولأنَّ الزوج لا ينقص من النصف ، ولا الإِخوة من الاُمّ من ثلثهم ، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث ، وإن كان واحد فله السدس. الحديث.
[ ٣٢٥٤٢ ] ١٨ ـ وعن
محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في قوله : ( يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ
اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ
أُخْتٌ )
إنّما عنى
الله : الاخت من الأب والاُمّ والاُخت من الأب (
فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ
... وَإِن
كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ
) فهؤلاء الذين يزادون وينقصون ، وكذلك أولادهم يزادون وينقصون.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه .
__________________
|
٨ ـ باب بطلان التعصيب ، وأنّ الفاضل عن
السهام يرد على أربابها ، وإن كان وارث مساوٍ لأسهم له فالفاضل له ، وأنّ الميراث للأقرب من ذوي النسب من الرجال والنساء ، وأنّه يجوز للمؤمن أن يأخذ بالتعصيب مع التقية ، إذا حكم له به العامة.
|
|
[ ٣٢٥٤٣ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن صالح بن السندي ، عن جعفر بن بشير ، عن عبد الله بن بكير ، عن حسين الرزّاز ، قال : أمرت من يسأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) المال لمن هو ؟ للأقرب ؟ أو العصبة ؟ فقال : المال للأقرب ، والعصبة في فيه التراب.
ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن
إبراهيم مثله .
[ ٣٢٥٤٤ ] ٢ ـ قال
الكلينيُّ والشيخ : وفي كتاب أبي نعيم الطحان ، رواه عن شريك ، عن إسماعيل بن أبي خالد ، عن حكيم بن جابر ، عن زيد بن ثابت ، أنّه قال : من قضاء الجاهلية : أن يورث الرجال دون النساء.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في حديث
الفضل بن شاذان
وغيره .
[ ٣٢٥٤٥ ] ٣ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن الصفّار ، عن السندي ، عن
__________________
موسى بن خنيس ، عن عمّه هاشم الصيداني ، عن أبي بكر
بن عيّاش ـ في حديث ـ أنّه قيل له : ما تدري ما أحدث نوح بن درّاج في القضاء أنّه ورّث الخال وطرح العصبة ، وأبطل الشفعة ، فقال أبو بكر بن عيّاش : ما عسى أن أقول لرجل قضى بالكتاب والسنّة ، إنَّ النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) لمّا قتل حمزة بن عبد المطّلب بعث عليَّ بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، فأتاه عليّ ( عليه السلام ) بابنة حمزة ، فسوغها رسول
الله ( صلّى الله عليه وآله ) الميراث كلّه.
[ ٣٢٥٤٦ ] ٤ ـ وبإسناده
عن أبي طالب الأنباري ، عن محمد بن أحمد البريدي
، عن بشير بن هارون ، عن الحميدي ، عن سفيان ، عن أبي إسحاق ، عن قارية بن مضرب قال : جلست الى ابن عبّاس وهو بمكّة ، فقلت : يا ابن عبّاس ، حديث يرويه أهل العراق عنك ، وطاوس مولاك يرويه : أنَّ ما أبقت الفرائض فللاُولى عصبة ذكر ، فقال : أمن أهل العراق أنت ؟ قلت نعم ، قال : أبلغ من وراءك أنّي أقول : إنَّ قول الله عزّ وجلّ : ( آبَاؤُكُمْ
وَأَبْنَاؤُكُمْ لا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِّنَ
اللهِ )
وقوله ( وَأُولُو الأَرْحَامِ
بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللهِ
). وهل هذه إلا فريضتان ؟ وهل أبقتا شيئاً ؟ ما قلت هذا ، ولا طاوس يرويه عليّ ، قال قارية بن مضرب : فلقيت طاووساً ، فقال : لا والله ، ما رويت هذا على ابن عبّاس قطّ وإنّما الشيطان ألقاه على ألسنتهم ، قال سفيان : أراه من قبل ابنه عبد الله بن طاووس ، فإنه كان على خاتم سليمان بن عبد الملك ، وكان يحمل على هؤلاء حملاً شديداً ـ يعني : بني هاشم ـ.
__________________
[ ٣٢٥٤٧ ] ٥ ـ وعنه
، عن الفرياني ، والصاغاني جميعاً ، عن أبي كريب ، عن عليِّ بن سعيد ، عن عليِّ بن عابس ، عن ابن طاوس ، عن أبيه ، عن ابن عبّاس ، عن النبيِّ ( صلّى الله عليه وآله ) ، أنّه قال : ألحقوا بالأموال الفرائض ، فما أبقت الفرائض فلاُولي عصبة ذكر.
وبإسناده عن وهيب ، عن ابن طاووس ، عن
أبيه مثله.
أقول : قد عرفت أنّه من روايات العامّة ، وأنّهم
أنكروه ، وأنّه مخالف للقرآن. ويحتمل الحمل على كونه منسوخاً ، وعلى كونه مخصوصاً ببعض الصور كميراث الدية على ما مرّ .
[ ٣٢٥٤٨ ] ٦ ـ وبإسناده
عن عليِّ بن الحسن بن فضّال ، عن العبّاس بن عامر ، عن داود بن الحصين ، عن أبي العبّاس فضل البقباق ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قلت : هل للنساء قود أو عفو ؟ قال : لا ، وذلك للعصبة.
قال الشيخ : قال عليُّ بن الحسن : هذا
خلاف ما عليه أصحابنا.
أقول : هذا محمول على التقيّة.
[ ٣٢٥٤٩ ] ٧ ـ وعنه
، عن محمد بن الكاتب ، عن عبد الله بن عليِّ بن عمر بن يزيد ، عن عمّه محمد بن عمر ، أنّه كتب الى أبي جعفر ( عليه السلام ) يسأله عن رجل مات ، وكان مولى لرجل ، وقد مات مولاه قبله ، وللمولى ابن وبنات ، فسألته عن ميراث المولى ، فقال : هو للرجال دون النساء.
قال الشيخ : قال علي بن الحسن : وهذا
أيضاً خلاف ما عليه
__________________
أصحابنا.
أقول : قد عرفت أنّه محمول على التقيّة
، أو على الإِنكار .
[ ٣٢٥٥٠ ] ٨ ـ وبإسناده
عن عبد الله بن محمد بن عقيل ، عن جابر : أنَّ سعد بن الربيع قتل يوم اُحد ، وأنَّ النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) زار امرأته ، فجاءت بابنتي سعد ، فقالت : يارسول الله إنَّ أباهما قتل يوم اُحد ، وأخذ عمّهما المال كلّه ، ولا تنكحان إلا ولهما مال ، فقال النبي ( صلّى الله عليه وآله ) : سيقضي الله في ذلك فأنزل الله تعالى : (
يُوصِيكُمُ
اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ )
حتّى ختم الآية ، فدعا النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) عمّهما ، وقال : أعطِ الجاريتين الثلثين ، وأعطِ أمّهما الثمن ، وما بقى فلك.
أقول : قد عرفت وجهه ، ويحتمل كون الحكم
هنا على وجه الصلح مع رضا الوارث بذلك ، وإرادة تأليف قلب العمّ .
[ ٣٢٥٥١ ] ٩ ـ محمد
بن مسعود العيّاشي في ( تفسيره ) عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال :
اختلف عليُّ بن أبي طالب ( عليه السلام ) وعثمان في الرجل يموت وليس له عصبة يرثونه ، وله ذو قرابة لا يرثونه ، ليس لهم سهم مفروض ، فقال علي ( عليه السلام ) : ميراثه لذوي قرابته ، لأنَّ الله تعالى يقول : (
وَأُولُو
الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللهِ )
وقال عثمان
: أجعل ماله
في بيت مال المسلمين .
__________________
[ ٣٢٥٥٢ ] ١٠ ـ وعن
سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : كان عليٌّ ( عليه السلام ) لا يعطي الموالي شيئا مع ذي رحم ، سمّيت له فريضة أم لم تسمّ له فريضة ، وكان يقول : (
وَأُولُو
الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللهِ إِنَّ اللهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ
) قد علم مكانهم ، فلم يجعل لهم مع اُولي الأرحام.
[ ٣٢٥٥٣ ] ١١ ـ وعن
زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في قول الله : ( وَأُولُو الأَرْحَامِ
بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللهِ
) إنَّ بعضهم أولى بالميراث من بعض ، لأنَّ أقربهم إليه رحماً أولى به ، ثمَّ قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : أيّهم
أولى بالميّت ، وأقربهم إليه
؟ اُمّه ؟ ( أو أخوه )
؟ أليس الاُمّ أقرب الى الميّت من إخوته وأخواته.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلُّ عليه ، ويأتي ما يدلّ على الحكم الأخير في ميراث الإِخوة والأجداد إن شاء الله .
__________________
أبواب
ميراث الأبوين والأولاد
١ ـ باب أنه لا يرث معهم إلاّ زوج أو زوجة.
[ ٣٢٥٥٤ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيّوب الخراز ، وغيره ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : لا يرث مع الاُمّ ، ولا مع الأب ، ولا مع الابن ، ولا مع الابنة إلاّ الزوج والزوجة ، وإنَّ الزوج لا ينقص من النصف شيئاً إذا لم يكن ولد ، ( وإنَّ الزوجة لا تنقص ) من الربع شيئاً إذا لم يكن ولد ، فإن كان معهما ولد فللزوج الربع ، وللمرأة الثمن.
[ ٣٢٥٥٥ ] ٢ ـ وعنه
، عن أحمد ، وعنهم ، عن سهل ، وعن عليّ ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيّوب ، وعبد الله بن بكير جميعاً ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : إذا ترك الرجل أباه ، أو اُمّه ، أو ابنه ، أو ابنته ، إذا ترك واحدا من هؤلاء الأربعة فليس هم
__________________
الّذين عنى الله عزّ
وجّل : يستفتونك في الكلالة.
[ ٣٢٥٥٦ ] ٣ ـ وعن
حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن علي بن رباط ، عن حمزة بن حمران قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الكلالة ، فقال : ما لم يكن ولد ، ولا والد.
[ ٣٢٥٥٧ ] ٤ ـ وعن
عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الكلالة ما لم يكن ولد ، ولا والد.
ورواه الشيخ بإسناده عن الفضل بن شاذان ، والذي قبلهُ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، والذي قبلهما بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، وكذا الأوَّل.
ورواه الصدوق في ( معاني الأخبار ) عن
أبيه ، عن سعد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله .
[ ٣٢٥٥٨ ] ٥ ـ محمد
بن محمد المفيد في ( الإِرشاد ) ، عن عليّ ( عليه السلام ) قال : إنَّ الكلالة هم الإِخوة والأخوات من قبل الأب والاُمّ ، ومن قبل الأب على انفراده ، ومن قبل الاُمّ أيضاً على حدتها ، قال الله تعالى : ( يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ
اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ
أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ
) وقال : (
وَإِن
كَانَ رَجُلٌ
__________________
يُورَثُ
كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا
السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ
) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه .
|
٢ ـ باب أنه إذا اجتمع الأولاد ذكوراً وإناثاً
فللذكر مثل حظّ الأُنثيين ، وكذا الإِخوة والأجداد والأعمام وأولادهم ، عدا ما استثني.
|
|
[ ٣٢٥٥٩ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير، عن حماد ، وهشام جميعاً ، عن الأحول ، قال : قال ابن أبي العوجاء : ما بال المرأة المسكينة الضعيفة تأخذ سهماً واحداً ويأخذ الرجل سهمين ؟ قال : فذكر ذلك بعض أصحابنا لأبي عبد الله ( عليه السلام ) ، فقال : إنَّ المرأة ليس عليها جهاد ، ولا نفقة ، ولا معقلة ، وإنّما ذلك على الرجال ، فلذلك جعل للمرأة سهماً واحداً وللرجل سهمين.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أبي
عمير ، عن هشام بن سالم نحوه .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ،
ويعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، مثله .
__________________
[ ٣٢٥٦٠ ] ٢ ـ وعنه
، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : كيف صار الرجل إذا مات وولده من القرابة سواء ، يرث النساء نصف ميراث الرجال ، وهنَّ أضعف من الرجال ، وأقلّ حيلة ؟ فقال : لأنّ الله عزّ وجّل فضّل الرجال على النساء درجة ، لأنّ النساء يرجعن عيالاً على الرجال.
[ ٣٢٥٦١ ] ٣ ـ وعن
عليِّ بن محمد ، و
محمد بن أبي عبد الله ، عن إسحاق بن محمد النخعي ، قال : سأل النهيكي
أبا محمد ( عليه السلام ) ما بال المرأة المسكينة الضعيفة تأخذ سهماً واحداً ويأخذ الرجل سهمين ؟ فقال أبو محمد ( عليه السلام ): إنَّ المرأة ليس عليها جهاد ، ولا نفقة ولا عليها معقلة إنّما ذلك على الرجال ، فقلت في نفسي : قد كان قيل لي : إنَّ ابن أبي العوجاء سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن هذه المسألة فأجابه بهذا الجواب ، فأقبل عليَّ أبو محمد ( عليه السلام ) ، فقال : نعم هذه المسألة مسألة ابن أبي العوجاء ، والجواب منّا واحد إذا كان. معنى المسألة واحداً. الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، والذي قبله بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم وكذا الأوَّل.
ورواه علي بن عيسى في ( كشف الغمّة )
نقلاً من كتاب الدّلايل لعبد الله بن جعفر الحميري ، عن أبي هاشم الجعفري ، قال : سئل أبو
__________________
محمد ( عليه السلام
) .
ورواه الراوندي في ( الخرائج والجرائح )
عن أبي هاشم مثله .
[ ٣٢٥٦٢ ] ٤ ـ محمد
بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن محمد بن سنان : أنَّ الرضا ( عليه السلام ) كتب إليه فيما كتب من جواب مسائله : علّة إعطاء النساء نصف ما يعطى الرجال من الميراث ، لأنَّ المرأة إذا تزوّجت أخذت ، والرجل يعطي ، فلذلك وفّر على الرجال ، وعلّة اُخرى في إعطاء الذكر مثلي ما تعطى الاُنثى لأنَّ الاُنثى ، في عيال الذكر إن احتاجت ، وعليه أن يعولها ، وعليه نفقتها ، وليس على المرأة أن تعول الرجل ، ولا تؤخذ بنفقته إن احتاج ، فوفّر على الرجال لذلك ، وذلك قول الله عزّ وجّل : ( الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ
وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ) .
ورواه في ( العلل ) و ( عيون الأخبار )
بالسند الآتي .
[ ٣٢٥٦٣ ] ٥ ـ وبإسناده
عن حمدان بن الحسين ، عن ( الحسين بن الوليد )
، عن ابن بكير ، عن عبد الله بن سنان قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : لأيِّ علّة صار الميراث
للذكر مثل حظّ الاُنثيين ؟ قال : لما جعل الله لها من الصداق.
ورواه الشيخ بإسناده عن حمدان بن الحسين
، والذي
قبله بإسناده عن محمد بن سنان ، إلاّ أنّه اقتصر على العلّة الاُولى.
__________________
[ ٣٢٥٦٤ ] ٦ ـ وبإسناده
عن محمد بن أبي عبد الله الكوفي ، عن موسى بن عمران النخعي ، عن عمّه الحسين بن يزيد ، عن عليِّ بن سالم ، عن أبيه ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، فقلت له : كيف صار الميراث للذكر مثل حظّ الاُنثيين ؟ فقال : لأنَّ الحبّات التي أكلها آدم وحوّاء في الجنّة كانت ثمانية عشرة حبّة ، أكل آدم منها اثنتي عشرة حبّة ، وأكلت حوّاء ستّاً ، فلذلك صار الميراث للذكر مثل حظّ الاُنثيين.
[ ٣٢٥٦٥ ] ٧ ـ وفي (
عيون الأخبار ) عن محمد بن عمر بن عليّ البصري ، عن محمد بن عبد الله الواعظ ، عن عبد الله بن أحمد بن عامر الطائي ، عن أبيه ، عن الرضا ( عليه السلام ) ، عن آبائه ، عن عليّ ( عليهم السلام ) ـ في حديث ـ : إنَّ رجلاً سأله ، لِمَ صار الميراث للذكر مثل حظّ الاُنثيين ؟ فقال : من قبل السنبلة كان
عليها ثلاث حبّات ، فبادرت
حوّاء فأكلت منها حبّه ، وأطعمت ، آدم حبّتين ، فلذلك ورث الذكر مثل حظّ الاُنثيين.
ورواه في ( العلل ) بهذا السند ، والذي قبله عن عليِّ بن أحمد بن محمد ، عن محمد بن أبي عبد الله الكوفي ، والذي قبلهما عن عليِّ بن حاتم ، عن القاسم بن محمد ، عن حمدان بن الحسين ، وروى الأوَّل عن عليِّ بن حاتم ، عن محمد بن أحمد الكوفي ، عن عبد الله ابن أحمد النهيكي ، عن ابن أبي عمير مثله.
[ ٣٢٥٦٦ ] ٨ ـ العيّاشي
في ( تفسيره ) عن المفضّل بن صالح ، عن بعض أصحابه ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : إنَّ فاطمة ( عليها السلام )
__________________
انطلقت فطلبت ميراثها من نبي الله ( صلّى الله
عليه وآله ) ، فقال : إنَّ نبيّ الله لا يورث ، فقالت : أكفرت بالله ، وكذبت بكتابه ، قال الله : ( يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ
مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ ) .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك .
|
٣ ـ باب ما يحبى به الولد الذكر الأكبر من
تركة أبيه دون غيره ، وأحكام الحبوة.
|
|
[ ٣٢٥٦٧ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن ربعي بن عبد الله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : إذا مات الرجل فسيفه ، ومصحفه ، وخاتمه ، وكتبه ، ورحله ، وراحلته ، وكسوته لأكبر ولده ، فإن كان الأكبر ابنة فللأكبر من الذكور.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن
خالد .
ورواه الصدوق بإسناده عن حمّاد بن عيسى
مثله ، إلاّ أنّه أسقط : وراحلته .
[ ٣٢٥٦٨ ] ٢ ـ وعن
محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن ربعي بن عبد الله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : __________________
إذا مات الرجل فللأكبر
من ولده سيفه ومصحفه ، وخاتمه ، ودرعه.
ورواه الشيخ بإسناده عن الفضل بن شاذان
مثله .
[ ٣٢٥٦٩ ] ٣ ـ وعن
علي بن إبراهيم ، عن أبيه عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : إذا هلك الرجل ، وترك ابنين فللأكبر السيف ، والدرع والخاتم ، والمصحف ، فإن حدث به حدث فللأكبر منهم.
[ ٣٢٥٧٠ ] ٤ ـ وعنه ،
عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن اُذينة ، عن بعض أصحابه ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، : إنَّ الرجل إذا ترك سيفاً وسلاحاً فهو لابنه ، فإن كان له بنون فهو لأكبرهم.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم
نحوه ، وكذا الذي
قبله.
[ ٣٢٥٧١ ] ٥ ـ محمد
بن علي بن الحسين بإسناده عن حمّاد بن عيسى ، عن شعيب بن يعقوب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : الميّت إذا مات فإنَّ لابنه الأكبر السيف ، والرحل ، والثياب : ثياب جلده.
[ ٣٢٥٧٢ ] ٦ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن الحسن بن فضّال ، عن عليِّ بن أسباط ، عن محمد بن زياد بن عيسى ، عن ابن اُذينة ، عن زرارة ، ومحمّد بن مسلم ، وبكير ، وفضيل بن يسار ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) : إنَّ الرجل إذا ترك سيفاً أو سلاحاً فهو ، لابنه ، فإن كانوا اثنين فهو
لأكبرهما.
__________________
[ ٣٢٥٧٣ ] ٧ ـ وعنه
، عن أحمد بن الحسن ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن شعيب العقرقوفي ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يموت ، ما له من متاع بيته ؟ قال : السيف ، وقال : الميّت إذا مات فإنَّ لابنه السيف ، والرحل ، والثياب : ثياب جلده.
[ ٣٢٥٧٤ ] ٨ ـ وعنه
، عن محمد بن عبيد الله الحلبي ، والعبّاس بن عامر ، عن عبد الله بن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : كم من إنسان له حقّ لا يعلم به ، قلت : وما
ذاك أصلحك الله ؟! قال : إنَّ صاحبي الجدار كان لهما كنز تحته ، لا يعلمان به أما أنّه لم يكن بذهب ولا فضّة ، قلت : وما كان ؟ قال : كان علماً ، قلت : فأيّهما أحقّ به ؟ قال : الكبير ، كذلك نقول نحن.
[ ٣٢٥٧٥ ] ٩ ـ وعنه
، عن علي بن أسباط ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) ، قال : سمعناه ، وذكر كنز اليتيمين ، فقال : كان لوحاً من ذهب فيه : بسم الله الرحمن الرحيم ، لا إلٰه إلا الله ، محمد رسول الله ، عجبٌ لمن أيقن
بالموت كيف يفرح ، وعجبٌ
لمن أيقن بالقدر كيف يحزن ، وعجب
لمن رأى الدنيا وتقلّبها بأهلها كيف يركن إليها ، وينبغي لمن عقل عن الله أن لا يستبطىء الله في رزقه ، ولا يتّهمه في قضائه ، فقال له حسين بن أسباط : فإلى من صار ؟ الى أكبرهما ؟ قال : نعم.
[ ٣٢٥٧٦ ] ١٠ ـ وبإسناده
عن جعفر بن قولويه ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن أخيه ، عن زرعة ، عن سماعة ، قال : سألته عن الرجل يموت ، ما له من متاع
__________________
البيت ؟ قال : السيف
، والسلاح ، والرحل ، وثياب جلده.
أقول : وتقدَّم في أحكام الأولاد ما يدلُّ
على أنّ الأخير من التوأمين في الولادة أكبرهما .
|
٤ ـ باب أن البنت إذا انفردت ورثت المال كلّه
، وكذا
البنتان والبنات ، وكذا الذكر انفرد أو تعدّد.
|
|
[ ٣٢٥٧٧ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : ورث عليٌّ ( عليه السلام ) علم رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، وورثت فاطمة ( عليها السلام ) تركته.
ورواه الصدوق بإسناده عن جميل بن درّاج .
ورواه الصفّار في ( بصائر الدرجات ) عن
أحمد بن موسى ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن أبي عمير .
ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن
إبراهيم مثله .
[ ٣٢٥٧٨ ] ٢ ـ وعن
أحمد بن محمد يعني : العاصمي ، عن عليِّ بن الحسن ، عن عليّ بن أسباط ، عن الحسن بن عليِّ بن عبد الملك ، عن حمزة بن حمران ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : من ورث رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ؟ فقال : فاطمة ( عليها السلام ) ورثت __________________
متاع البيت ،
والخرثي ،
وكلّ ما كان لهُ.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد
مثله .
[ ٣٢٥٧٩ ] ٣ ـ وعن
عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن سلمة بن محرز ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنَّ رجلاً مات ، وأوصى
إليَّ بتركته ، وترك ابنته ، قال : فقال لي : أعطها النصف ، قال : فأخبرت زرارة بذلك ، فقال لي : اتّقاك إنّما المال لها ، قال : فدخلت عليه بعد فقلت : أصلحك الله ، إنَّ أصحابنا زعموا أنّك اتّقيتني فقال : لا والله ما اتّقيتك ، ولكنّي اتّقيت عليك أن تضمن ، فهل علم بذلك أحد ؟ قلت : لا ، قال : فأعطها ما بقي.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ،
عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن سلمة بن محمد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) نحوه .
[ ٣٢٥٨٠ ] ٤ ـ محمد
بن عليّ بن الحسين بإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن الحسن بن موسى الحنّاط
، عن الفضيل بن يسار ، قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) ، يقول : لا والله ، ما ورث رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) العبّاس ولا عليّ ( عليه السلام ) ، ولا ورثته إلاّ فاطمة (
عليها السلام ) ، وما كان أخذ عليّ ( عليه السلام ) السلاح وغيره إلا ( لأنّه
__________________
قضى ) دينه ، ثم قال : ( وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ
أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللهِ )
.
[ ٣٢٥٨١ ] ٥ ـ وبإسناده
عن عليِّ بن الحكم ، عن عليِّ بن أبي حمزة ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن جار له هلك ، وترك بنات ، قال : المال لهنّ.
[ ٣٢٥٨٢ ] ٦ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن البرقي ، عن محمد بن القاسم بن الفضيل ، قال : سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن رجل مات ، وترك امرأة قرابة ، ليس له قرابة غيرها ، قال : يدفع المال كلّه إليها.
[ ٣٢٥٨٣ ] ٧ ـ محمد
بن الحسن الصفّار في ( بصائر الدرجات ) عن ( يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : أنَّ عليّاً عليه السلام ورث علم رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، وفاطمة ( عليها السلام ) أحرزت الميراث.
[ ٣٢٥٨٤ ] ٨ ـ عليُّ
بن عيسى في ( كشف الغمّة ) قال : قال الحسن بن عليّ الوشاء : سألت مولانا أبا الحسن عليَّ بن موسى الرضا ( عليه السلام ) : هل خلّف رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) غير فدك شيئاً ؟ فقال أبو الحسن ( عليه السلام ) : إنَّ رسول الله ( صلّى
الله عليه وآله ) خلّف حيطاناً بالمدينة
__________________
صدقة ، وخلّف ستّة
أفراس ، وثلاث نوق : العضباء ، والصهباء ، والديباج ، وبغلتين : الشهباء ، والدلدل ، وحماره اليعفور ، وشاتين حلوبتين ، وأربعين ناقة حلوباً ، وسيفه ذا الفقار ، ودرعه ذات الفضول ، وعمامته السحاب ، وحبرتين يمانيّتين ، وخاتمه الفاضل ، وقضيبه الممشوق ، ومراتب من ليف ، وعباءتين قطوانيّتين ، ومخاداً من أدم ، فصار ذلك إلى فاطمة ( عليها السلام ) ما خلا درعه ، وسيفهُ ، وعمامتهُ ، وخاتمه ، فإنه جعلها لأمير المؤمنين ( عليه السلام ).
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه .
|
٥ ـ باب أنّه لا يرث الإِخوة ، ولا الأعمام ،
ولا العصبة ، ولا غيرهم سوى الأبوين ، والزوجين مع الأولاد شيئاً.
|
|
[ ٣٢٥٨٥ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في رجل مات وترك ابنته واُخته لأبيه واُمّه ، فقال : المال للابنة ، وليس للاُخت من الأب والاُمّ شيء.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ،
عن الحسن بن محبوب مثله .
__________________
[ ٣٢٥٨٦ ] ٢ ـ وعن
أبي عليّ الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبّار ، عن صفوان ، عن عبد الله بن خراش المقري ،
أنّه سأل أبا الحسن ( عليه السلام ) ، عن رجل مات ، وترك ابنته وأخاه فقال : المال للابنة.
ورواه الشيخ بإسناده عن أبي عليّ الأشعري
مثله .
[ ٣٢٥٨٧ ] ٣ ـ وعن
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين ابن سعيد ، عن القاسم بن عروة ، عن بريد العجلي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : رجل مات ، وترك ابنته وعمّه ، فقال : المال للابنة وليس للعمّ شيء ، أو قال : ليس للعمّ ِمع الابنة شيء.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد
نحوه .
[ ٣٢٥٨٨ ] ٤ ـ وعن
حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن عبد الله بن جبلة ، عن عبد الله بن بكير ، عن حمزة بن حمران ، عن عبد الحميد الطائي ، عن عبد الله بن محرز بياع القلانس ، قال : أوصى إليَّ رجل ، وترك خمسمائة درهم أو ستّمائة درهم ، وترك ابنةً ، وقال : لي عصبة بالشام ، فسألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن ذلك فقال : أعط الابنة النصف ، والعصبة النصف الآخر ، فلما قدمت الكوفة أخبرت أصحابنا فقالوا : اتّقاك ، فأعطيت الابنة النصف الآخر ، ثمَّ حججت ، فلقيت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، فأخبرته بما قال أصحابنا ، وأخبرته أنّي
__________________
دفعت النصف الاخر
إلى الابنة ، فقال : أحسنت ، إنّما أفتيتك مخافة العصبة عليك.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن محمد
بن سماعه مثله .
[ ٣٢٥٨٩ ] ٥ ـ وعن
عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اُذينة ، عن عبد الله بن محرز ،
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : ترك ابنته واُخته لأبيه واُمه ، فقال : المال كلّه للابنة ، وليس للاُخت من الأب والأمّ شيء.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم
مثله ، إلاّ أنَّ فيه : عن عبد الله بن محمد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) .
[ ٣٢٥٩٠ ] ٦ ـ وعن
الحسين بن محمد ، عن معلّى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن حمّاد بن عثمان ، قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل ترك اُمّه وأخاه ، قال : يا شيخ تريد على الكتاب ؟ قال : قلت : نعم قال : كان علي ( عليه السلام ) يعطي المال الأقرب فالأقرب ، قال : قلت : فالأخ لا يرث شيئاً ؟ قال : قد أخبرتك : أنَّ عليّاً ( عليه السلام ) كان يعطي المال الأقرب فالأقرب.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب
مثله .
[ ٣٢٥٩١ ] ٧ ـ وعن
حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد الكندي ، عن
__________________
أحمد بن الحسن
الميثمي ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الله بن محرز ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أوصى إليَّ ، وهلك وترك ابنته فقال : أعطِ الابنة النصف ، واترك للموالي النصف ، فرجعت ، فقال أصحابنا : لا والله ما للموالي شيء ، فرجعت إليه من قابل ، فقلت له : أنَّ أصحابنا قالوا : ما
للموالي شيء ، وإنّما اتّقاك ، فقال : لا والله ما اتّقيتك ، ولكنّي خفت عليك أن تؤخذ بالنصف ، فإن كنت لا تخاف فادفع النصف الآخر الى ابنته
، فإنَّ الله سيؤدِّي عنك.
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد
ابن سماعة مثله .
[ ٣٢٥٩٢ ] ٨ ـ وبإسناده
عن عليِّ بن الحسن بن فضّال ، عن عليِّ بن الحسن الجرمي ، عن محمد بن زياد بن عيسى ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنَّ رجلاً مات على عهد النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) ، وكان يبيع التمر ، فأخذ عمّه التمر ، وكان له بنات ، فأتت امرأته النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) فأعلمته بذلك ، فأنزل الله عزّ وجّل عليه ، فأخذ النبي ( صلّى الله عليه وآله ) ، التمر من العمّ ، فدفعهُ الى
البنات.
[ ٣٢٥٩٣ ] ٩ ـ وبإسناده
عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن الحسن الأشعري ، قال : وقع بين رجلين من بني عمّي منازعة في ميراث ، فأشرت عليهما بالكتاب إليه في ذلك ليصدرا عن رأيه ، فكتبا إليه جميعاً : ما تقول في امرأة تركت زوجها ، وابنتها ، واُختها لأبيها واُمّها ، وقلت له : جعلت فداك إن رأيت أن تجيبنا بمرِّ الحق ، فجرّد إليهما كتاباً : فهمت
__________________
ما ذكرتما ، أنَّ امرأة ماتت ، وتركت
زوجها ، وابنتها ، واُختها لأبيها واُمّها ، الفريضة : للزوج الربع ، وما بقي فللبنت.
ورواه الكلينيُّ عن عدَّة من أصحابنا ،
عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله .
[ ٣٢٥٩٤ ] ١٠ ـ وبإسناده
عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن جميل ، عن عبد الله بن محمد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : رجل ترك ابنته ، واُخته لأبيه واُمّه ، فقال : المال كلّه لابنته.
[ ٣٢٥٩٥ ] ١١ ـ محمد
بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن البزنطي ، قال : قلت لأبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) : رجل هلك ، وترك ( ابنته وعمّه )
فقال : المال للابنة ، قال : وقلت له : رجُل مات وترك ابنة له وأخاً ، أو قال : ابن أخيه ، قال : فسكت طويلاً ، ثمَّ قال : المال للابنة.
[ ٣٢٥٩٦ ] ١٢ ـ وعنه
، أنّه كتب إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) في رجل مات ، وترك ابنته وأخاه ، قال : ادفع إلى الابنة إذا لم تخف من العمّ شيئاً.
[ ٣٢٥٩٧ ] ١٣ ـ وبإسناده
عن الحسن بن محبوب ، عن عليِّ بن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في رجل مات ، وترك ابنته ،
__________________
واُخته لأبيه واُمّه
، فقال : المال للابنة ، وليس للاُخت من الأب والاُم شيء.
[ ٣٢٥٩٨ ] ١٤ ـ وفي
( عيون الأخبار ) عن هاني بن محمد بن محمود العبدي ، عن أبيه رفعه : أنَّ موسى بن جعفر ( عليه السلام ) دخل على الرشيد ، فسأله عن مسائل ـ إلى أن قال : ـ لِمَ فضّلتم علينا ، ونحن من شجرة واحدة ،
ونحن وأنتم واحد ، ( ونحن ولد )
العباس ، وأنتم ولد أبي طالب ، وهما عمّا رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) وقرابتهما منه سواء ؟ فقال أبو الحسن ( عليه السلام ) : نحن أقرب
، لأنَّ عبد الله وأبا طالب لأب واُمّ ، فأبوكم العبّاس ليس هو من اُم عبد الله ، ولا من اُم أبي طالب ، قال : فَلِمَ ادّعيتم أنّكم ورثتم رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، والعمّ يحجب ابن العمّ ، وقبض رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، وقد توفّي أبو طالب قبله ، والعبّاس عمّه حيّ ـ الى أن قال : ـ قال أبو الحسن ( عليه السلام ) : فَآمِنّي ، قال : قد أمنتك
، فقال : إنَّ في قول عليِّ بن أبي طالب ( عليه السلام ) : أنّه ليس مع ولد الصلب ، ذكراً كان أو اُنثى لأحد سهم ، إلاّ للأبوين والزوج والزوجة ، ولم يثبت للعمّ مع ولد الصلب ميراث ، ولم ينطق به الكتاب ، إلاّ أنَّ تيماً وعديّاً وبنى اُميّة قالوا : العمّ
والد رأياً منهُم بلا حقيقة ولا أثر عن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ـ إلى أن قال : ـ إنَّ النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) لم يورث من لم يهاجر ، ولا أثبت لهُ ولاية حتّى يهاجر ، فقال : ما حجّتك فيه ؟ فقال : قول الله عزّ وجّل : ( وَالَّذِينَ آمَنُوا
وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُم مِّن وَلايَتِهِم مِّن شَيْءٍ حَتَّىٰ
يُهَاجِرُوا )
وإنَّ عمّي العبّاس لم يهاجر. الحديث.
__________________
ورواه الطبرسي في ( الاحتجاج ) مرسلاً .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه .
|
٦ ـ باب أن الأنثى من الأولاد والإِخوة
وغيرهم لاتزاد على ميراث الذكر اذا كان مكانها.
|
|
[ ٣٢٥٩٩ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير وعن محمد بن عيسى ، عن يونس جميعاً ، عن عمر بن اُذينة ، عن بكير بن أعين ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : ولا تزاد الاُنثى من الأخوات ، ولا من الولد على ما لو كان ذكراً لم يزد عليه.
[ ٣٢٦٠٠ ] ٢ ـ وعن
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن عليّ ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن موسى بن بكر ، عن بكير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث قال ـ : والمرأة لا تكون أبداً أكثر نصيباً من رجل لو كان مكانها.
قال موسى بن بكر : قال زرارة : هذا قائم
عند أصحابنا ، لا يختلفون فيه.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه .
|
٧ ـ باب أن أولاد الأولاد يقومون مقام آبائهم
عند عدمهم ،
ويرث كل منهم نصيب من يتقرّب به ، ويمنع الأقرب الأبعد ، ويشاركون الأبوين.
|
|
[ ٣٢٦٠١ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : بنات الابنة يرثن
إذا لم يكن بنات كنَّ مكان البنات.
[ ٣٢٦٠٢ ] ٢ ـ وعن
حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن محمد بن مسكين
عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : ابن الابن يقوم مقام أبيه.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد
بن سماعة
، والذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمد مثله.
[ ٣٢٦٠٣ ] ٣ ـ وعن
عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن سعد بن أبي خلف ، عن أبي الحسن الأوَّل ( عليه السلام ) ، قال : بنات الابنة يقمن مقام البنات
إذا لم يكن للميّت بنات ، ولا وارث غيرهنّ ، وبنات الابن يقمن مقام الابن إذا لم يكن للميّت
أولاد ، ولا وارث غيرهنّ.
__________________
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب
.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد .
أقول : استدل به الصدوق على أنَّ ولد
الولد لايرث مع الأبوين ، وليس بصريح في ذلك
، وخالفه الشيخ
وغيره ،
وحملوا قوله : ولا وارث غيرهنّ ، على أنَّ المراد به : إذا لم يكن للميّت الابن الذي يتقرّب ابن الابن به أو البنت التى تتقرّب بنت البنت بها. ولا وارث من الأولاد للصلب غيره لما مضى
ويأتي .
ويمكن أن يراد به : إذا لم يكن للميّت
ولد ، ولا ولد ولد أقرب من أولاد الأولاد ، أو يراد به : إذا لم يكن ولد ، ولا وارث غيره ، ورث ولد الولد المال كلّه ، وإن كان له أبوان شاركهما فيه. والذي يظهر أنَّ وجه الإِجمال ملاحظة التقيّة لأنَّ كثيراً من العامة وافقوا الصدوق فيما تقدَّم ، كما نقله الكلينيُّ وغيره .
وقال الشيخ في النهاية : ذكر بعض أصحابنا : أنَّ ولد الولد مع
الأبوين لا يأخذ شيئاً ، وذلك خطأ ، لأنّه خلاف لظاهر التنزيل والمتواتر من الأخبار.
[ ٣٢٦٠٤ ] ٤ ـ وعن
محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن
__________________
صفوان ، عن عبد
الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : بنات الابنة يقمن مقام الابنة إذا لم يكن للميّت بنات ، ولا وارث غيرهنّ ، وبنات الابن يقمن مقام الابن إذا لم يكن للميّت ولد ، ولا وارث غيرهنّ.
أقول : تقدَّم وجهه .
محمد بن الحسن بإسناده عن الفضل بن
شاذان مثله .
[ ٣٢٦٠٥ ] ٥ ـ وبإسناده
عن محمد بن الحسن الصفّار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن صفوان ، عن خزيمة بن يقطين ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ابن الابن إذا لم يكن من صلب الرجل أحد قام مقام الابن ، قال : وابنة البنت إذا لم يكن من صلب الرجل أحد قامت مقام البنت.
[ ٣٢٦٠٦ ] ٦ ـ وبإسناده
عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن عليّ ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، قال : بنات الابن يرثن مع البنات.
أقول : حمله الشيخ على التقية ، ويجوز حمله على الإِنكار دون الأخبار ، على أنه فتوى غير مصرّح بنسبتها الى الإِمام ، فلا حجّة فيها.
[ ٣٢٦٠٧ ] ٧ ـ وعنه
، عن عبد الله بن جبلة ، عن ( أبي المغرا )
، عن
__________________
إبراهيم بن ميمون ،
عن سالم الأشل ، أنّه سمع أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : إنَّ الله أدخل الوالدين على جميع أهل المواريث ، فلم ينقصهُما الله شيئاً من السدس ، وأدخل الزوج والمرأة ، فلم ينقصهُما من الربع والثمن.
[ ٣٢٦٠٨ ] ٨ ـ وعنه
، عن عليّ ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : بنت الابن أقرب من ابن البنت.
أقول : تقدَّم وجهه ، ويحتمل حمل الأقربيّة على أنَّ سببها
أقوى ، فإنّها ترث ميراث أبيها ، وهو مثل حظّ الاُنثيين.
[ ٣٢٦٠٩ ] ٩ ـ وبإسناده
عن الصفّار ، عن معاوية بن حكيم ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن ابن بنت وبنت ابن ، قال : إنَّ عليّاً ( عليه السلام ) كان لا يألو أن يعطي الميراث الأقرب ، قال : قلت : فأيّهما أقرب ؟ قال : ابنة الابن.
ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن
أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر .
أقول : تقدَّم وجهه .
[ ٣٢٦١٠ ] ١٠ ـ محمد
بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن سعد بن أبي خلف ، عن أبي الحسن موسى ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن بنات الابنة وجدّ ؟ فقال : للجدّ السدس ، والباقي لبنات الابنة.
__________________
أقول : هذا محمول على التقية ، أو
استحباب الطعمة ، وأنَّ المراد بالجدّ جدّ البنات ، وهو أبو الميّت ، وحكم الردّ يفهم من باقي الأحاديث ، لما يأتي
، وقد تقدَّم ما يدلُّ على إرث ولد الولد مع الأبوين في مُوجبات الإِرث في رواية الطبرسي
، ويأتي ما يدلُّ عليه في ميراث الأبوين والولد وأحد الزوجين .
|
٨ ـ باب أنّه لا يرث مع أولاد الأولاد أحد من الإِخوة ونحوهم.
|
|
[ ٣٢٦١١ ] ١ ـ محمد
بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن محمد بن الحسن الصفّار ، أنّه كتب الى أبي محمد الحسن بن عليّ ( عليه السلام ) : رجل مات وترك ابنة ابنه ، وأخاه لأبيه ، واُمّه ، لمن يكون الميراث ؟ فوقّع ( عليه السلام ) في ذلك : الميراث للأقرب إن شاء الله.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن
الصفّار مثله ، إلاّ أنّه قال : وترك ابنة بنته .
[ ٣٢٦١٢ ] ٢ ـ وبإسناده
عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن بريد الكناسي ،
عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : ابنك أولى بك من ابن ابنك ، وابن ابنك أولى بك من أخيك. الحديث.
__________________
ورواه الكلينيُّ كما مرّ ، وقد تقدَّم ما يدلُّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه .
|
٩ ـ باب أن الأبوين إذا اجتمعا فللأم الثلث
مع عدم من
يحجبها من الولد والإِخوة ، والباقي للأب.
|
|
[ ٣٢٦١٣ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد ، وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن عليِّ بن رئاب ، وأبي أيّوب الخزّاز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في رجل مات وترك أبويه ، قال : للأب سهمان ، وللاُمّ سهم.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ،
عن ابن محبوب مثله .
[ ٣٢٦١٤ ] ٢ ـ وعن
حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد ، عن عليّ بن الحسن بن حمّاد ، عن ابن سكين
، عن مشمعل بن سعد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل ترك أبويه ، قال : هي من ثلاثة أسهم : للاُمّ سهم ، وللأب سهمان.
__________________
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد
بن سماعة مثله .
[ ٣٢٦١٥ ] ٣ ـ محمد
بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عليِّ بن رئاب ، عن زرارة ، عن ( أبي عبد الله ) ( عليه السلام ) في رجل مات وترك أبويه ، قال : للاُمّ الثلث ، وللأب الثلثان.
[ ٣٢٦١٦ ] ٤ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي جميلة ، عن أبان بن تغلب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل مات وترك أبويه قال : للاُمّ الثلث وما بقي فللأب.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود ، ويأتي ما يدلُّ عليه .
|
١٠ ـ باب أن الإِخوة يحجبون الأمّ عن الثلث
إلى السدس
بشرط كونهم للأبوين ، أو أب ، لا من الأمّ وحدها.
|
|
[ ٣٢٦١٧ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول في
الإِخوة من الاُمّ : لا يحجبون الاُمّ عن الثلث.
__________________
[ ٣٢٦١٨ ] ٢ ـ وعن
عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن عبد الله بن بحر ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قال لي : يا زرارة ! ما تقُول في رجل ( مات
، و ) ترك أخويه
من اُمّه وأبويه ؟ قال : قلت : السدس لاُمّه ، وما بقي فللأب ، فقال : من أين هذا ؟ قلت : سمعت الله عزَّ وجّل يقول : في كتابه العزيز : ( فَإِن كَانَ لَهُ
إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ
) فقال لي : ويحك يا زُرارة ! أُولئك الإِخوة من الأب ، إذا كان الإِخوة من الاُمّ لم يحجبُوا الاُمّ عن الثلث.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، وكذا الذي قبله.
[ ٣٢٦١٩ ] ٣ ـ وعنهم
، عن أحمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن موسى بن بكر ، عن عليِّ بن سعيد ، قال : قال لي زُرارة : ما تقول في رجُل ترك أبويه وإخوته لاُمّه ؟ قلت : لاُمّه السدس ، وللأب ما بقي ، فإن كان له إخوة فلاُمّه السدس ، فقال : إنّما أُولئك الإِخوة للأب ، والإِخوة من الأب والاُمّ ، وهو أكثر لنصيبها إن أعطوا الإِخوة من الاُمّ الثلث ، وأعطوها السدس ، وإنّما صار لها السدس ، وحجبها الإِخوة من الأب ، والإِخوة من الأب والاُمّ ، لأنَّ الأب ينفق عليهم ، فوفّر نصيبه ، وانتقصت الاُمّ
من أجل ذلك ، فأمّا الإِخوة من الاُمّ فليسوا من هذا بشيء ، ولا يحجبون اُمّهم عن الثلث ، قلت : فهل ترث الإِخوة من الاُمِّ ( مع الاُمّ ) شيئاً ؟ قال : ليس في هذا شكّ ، إنّه كما أقول لك.
[ ٣٢٦٢٠ ] ٤ ـ وعن
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، وعن
__________________
محمد بن عيسى ، عن
يونس جميعاً ، عن عمر بن اُذينة ـ في حديث ـ قال : قلت لزرارة : حدَّثني رجل عن أحدهما ( عليهما السلام ) في أبوين وإخوة لاُمّ ، أنّهم يحجبون ، ولا يرثون ، فقال : هذا والله هو الباطل ، ولا أروي لك شيئاً ، والذي أقول والله هو الحقّ : إنَّ الرجل إذا ترك ( أبوين فلاُمّه الثلث ، ولأبيه )
الثلثان في كتاب الله عزَّ وجلَّ ، فإن كان له إخوة ـ يعني : الميّت ، يعني : إخوة لأب وأُمّ أو اخوة لأب ـ فلاُمّه السدس وللأب خمسة أسداس ، وإنّما وفّر للأب من أجل عياله ، والإِخوة لاُمّ ليسُوا لأب ، فانّهم لا يحجبون الاُمّ عن الثلث ، ولا يرثون ، وإن مات الرجل وترك اُمّه ، وإخوة وأخوات لأب واُمّ ، ( أو إخوة )
وأخوات لأب ، وإخوة وأخوات لاُمّ ، وليس الأب حيّاً ، فإنّهم ، لا يرثون ، ولا يحجبُونها ، لأنّه لم يورث كلالة.
ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن
إبراهيم .
أقول : يستفاد من أحاديث كثيرة أنّ
زرارة قرأ صحيفة الفرائض بخطّ علي ( عليه السلام ) ، وأنّهم كانوا يرجعون إليه لذلك ، والرواية المرويّة عن أحدهما ( عليهما السلام ) محمُولة على التقيّة ، لما مضى ، ويأتي .
[ ٣٢٦٢١ ] ٥ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن علي بن الحسن بن حمّاد بن ميمون ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد الله
__________________
( عليه السلام ) في رجل مات ، وترك أبويه واخوة
لاُمّ ، قال : الله سُبحانه أكرم من أن يزيدها في العيال ، وينقصها من الميراث الثلث.
[ ٣٢٦٢٢ ] ٦ ـ وعنه
، عن رجل ، عن عبد الله بن وضّاح ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : في امرأة توفّيت وتركت زوجها ، واُمّها ، وأباها ، وإخوتها ، قال : هي من ستّة أسهم : للزوج النصف ثلاثة أسهم ، وللأب الثلث سهمان ، وللاُمّ السدس ، وليس للإِخوة شيء ، نقصوا الاُمّ ، وزادوا الأب ، لأنَّ الله تعالى قال : (
فَإِن
كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ
) .
[ ٣٢٦٢٣ ] ٧ ـ وعنه
، عن عليِّ بن سكّين ، عن مشمعل بن سعد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجُل ترك أبويه وإخوته ، قال : للاُمّ السدس ، وللأب خمسة أسهم ، وسقط
الإِخوة ، وهي من ستّة أسهم.
[ ٣٢٦٢٤ ] ٨ ـ محمد
بن مسعود العيّاشي في ( تفسيره ) عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في قول الله عزّ وجّل : (
فَإِن
كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ )
: يعني : إخوة
لأب واُمّ ، ( وإخوة )
لأب.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك .
__________________
|
١١ ـ باب أنه لا يحجب الأمّ عمّا زاد عن
السدس من الإِخوة أقل من أخوين أو أخ أو أختين أو أربع أخوات.
|
|
[ ٣٢٦٢٥ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عن سعد بن أبي خلف ، عن أبي العبّاس ، عن أبي عبد الله ( عليه لسلام ) ، قال : إذا ترك الميّت
أخوين فهم إخوة مع الميّت ، حجبا الاُمّ عن الثلث ، وإن كان واحداً لم يحجب الاُمّ ، وقال : إذا كنّ أربع أخوات حجبن الاُمّ ، عن الثلث ، لأنّهنَّ بمنزلة الأخوين ، وإن كنَّ ثلاثاً لم يحجبن.
ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن
إبراهيم مثله .
[ ٣٢٦٢٦ ] ٢ ـ وعن
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محسن ابن أحمد ، عن أبان بن عثمان ، عن فضل أبي العباس البقباق ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن أبوين واُختين لأب واُمّ ، هل يحجبان الاُمّ عن الثلث ؟ قال : لا ، قلت : فثلاث ؟ قال : لا ، قلت : فأربع ؟ قال : نعم.
[ ٣٢٦٢٧ ] ٣ ـ وعنه
، عن أحمد ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عن فضل أبي العبّاس البقباق ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : لا يحجب الاُمّ عن الثلث إلاّ أخوان ، أو أربع أخوات لأب واُمّ ، أو لأب.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، وكذا الذي قبله.
__________________
[ ٣٢٦٢٨ ] ٤ ـ وعن
أبي عليّ الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن أبي أيّوب الخرّاز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يحجب الاُمّ عن الثلث إذا لم يكن ولد إلاّ أخوان أو أربع أخوات.
محمد بن الحسن بإسناده عن أبي عليّ الأشعري
مثله .
[ ٣٢٦٢٩ ] ٥ ـ وبإسناده
عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن ابن رباط ، عن ابن مسكان ، عن أبي العبّاس البقباق ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في أبوين واُختين ، قال : للاُمّ مع الأخوات الثلث ، إنَّ الله عزّ وجّل قال : ( فَإِن كَانَ لَهُ
إِخْوَةٌ )
ولم يقل فإن
كان له أخوات.
أقول : ذكر الشيخ وغيره : أنّه مخصوص بما إذا لم يكن أربعاً ،
أو بما إذا كنّ من الاُمّ لا من الأب ، ولا الأبوين ، وجوّز حمله على التقيّة ، لما تقدَّم .
[ ٣٢٦٣٠ ] ٦ ـ محمد
بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) ، عن الفضل بن عبد الملك ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن اُمّ واُختين ، قال : للاُمّ الثلث ، لأنّ الله يقول : (
فَإِن
كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ )
ولم يقل فإن كان له أخوات.
أقول : تقدَّم وجهه ، ويحتمل كون عدم الحجب هنا لعدم وُجود
__________________
الأب ، لما يأتي .
[ ٣٢٦٣١ ] ٧ ـ وعن
أبي العبّاس ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : لا يحجب عن الثّلث الأخ والاُخت ، حتّى يكونا أخوين ، أو أخاً ( واُختين )
، فإنَّ الله يقول : (
فَإِن
كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ
) .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك .
١٢ ـ باب أن الإِخوة لا يحجبون الأمّ إلا مع
وجود الأب.
[ ٣٢٦٣٢ ] ١ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن الحسن بن فضّال ، عن أيّوب بن نوح ، عن صفوان بن يحيى ، عن خزيمة بن يقطين ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن بكير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : الاُمّ لا تنقص عن
الثلث أبداً ، إلاّ مع الولد والإِخوة ، إذا كان الأب حيّاً.
[ ٣٢٦٣٣ ] ٢ ـ وعنه
، عن عمرو بن عثمان ، عن الحسن بن محبوب ، عن الحسن بن صالح قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن امرأة مملّكة ، لم يدخل بها زوجها ، ماتت وتركت أمّها ، وأخوين لها من أبيها وأمّها ، وجدّاً أبا أمها ، وزوجها ؟ قال : يعطي الزوج النصف ، وتعطى الاُمّ الباقي ، ولا يعطى الجدّ شيئاً ، لأنّ ابنته اُمّ الميتة حجبته عن الميراث ، ولا
__________________
تعطى الإِخوه شيئاً.
[ ٣٢٦٣٤ ] ٣ ـ وبإسناده
عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، ومحمد بن عيسى ، عن يُونس جميعاً ، عن عمر بن اُذينة ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ، وأبي جعفر ( عليهما السلام ) ، أنّهما قالا : إن مات رجل ، وترك اُمّه ، وإخوة وأخوات لأب واُمّ وإخوة وأخوات لأب ، وإخوة وأخوات لاُمّ ، وليس الأبّ حيّاً ، فإنّهم لا يرثون ، ولا يحجبونها ، لأنّه لم يُورث
كلالة.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك .
|
١٣ ـ باب أنّه يشترط في حجب الإِخوة الاُمّ
كونهم
منفصلين لا حملاً.
|
|
[ ٣٢٦٣٥ ] ١ ـ محمد
بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن محمد بن سنان ، عن العلاء بن فضيل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : إنَّ الطفل والوليد لا يحجبك ولا يرث
، إلاّ من آذن بالصراخ ، ولا شيء أكنّه البطن وإن تحرّك ، إلاّ ما اختلف عليه الليل والنهار ، ولا يحجب الاُمّ عن الثلث الإِخوة والأخوات من الاُمّ ما بلغوا ، ولا يحجبها إلاّ أخوان ، أو أخ واختان ، أو أربع أخوات لأب ، أو لأب واُمّ ، أو أكثر من ذلك ، والمملوك لا يحجب ، ولا يرث.
ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن الحسن
بن فضّال ، عن رجُل ، عن محمد بن سنان. وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن
__________________
محمد ، عن ابن سنان
مثله الى قوله : والنهار .
١٤ ـ باب أنّ الإِخوة إذا كانوا مملوكين لم
يحجبوا الاُمّ.
[ ٣٢٦٣٦ ] ١ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المملوك والمشرك يحجبان ، إذا لم يرثا ؟ قال : لا.
[ ٣٢٦٣٧ ] ٢ ـ وبإسناده
عن عليِّ بن الحسن بن فضّال ، عن أحمد بن الحسن ، عن أبيه ، عن ظريف بن ناصح ، عن أبان بن عثمان ، عن ابن أبي يعفور ، عن الفضل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن المملوك والمملوكة ، هل يحجبان إذا لم يرثا ؟ قال : لا.
[ ٣٢٦٣٨ ] ٣ ـ وبإسناده
عن عليِّ بن مهزيار ، عن فضالة ، عن أبان ، عن الفضل بن عبد الملك ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المملوك والمملوكة ، هل يحجبان إذا لم يرثا ؟ قال : لا.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك .
١٥ ـ باب ان الأخ الكافر لا يحجب الأمّ.
[ ٣٢٦٣٩ ] ١ ـ محمد
بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ،
__________________
عن الحسن بن صالح ،
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : المسلم يحجب الكافر ، ويرثه ، والكافر لا يحجب المسلم
، ولا يرثه.
ورواه الكلينيُّ والشيخ كما مرَّ .
[ ٣٢٦٤٠ ] ٢ ـ قال :
وقال ( عليه السلام ) : الإِسلام يعلو ، ولا يُعلى عليه ، والكفّار بمنزلة الموتى ، لا يحجبون ، ولا يرثون.
قول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك .
|
١٦ ـ باب أنّه إذا كان مع الأبوين زوج أو
زوجة كان له
نصيبه ، وللأمّ الثلث من الأصل مع عدم الحاجب ، والسدس معه ، والباقي للأب.
|
|
[ ٣٢٦٤١ ] ١ ـ محمد
بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن محمد بن أبي عمير ، عن ابن اُذينة عن محمد بن مسلم ، قال : أقرأني أبو جعفر ( عليه السلام ) ، صحيفة الفرائض ، التي هي إملاء رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، وخطّ عليّ ( عليه السلام ) بيده ، فقرأت فيها : امرأة ماتت ، وتركت زوجها وأبويها ، فللزوج النصف ثلاثة أسهم ، وللاُمّ الثلث سهمان ، وللأب السدس سهم.
ورواه الكليني عن عليِّ بن إبراهيم ، عن
أبيه ، عن ابن أبي عمير ،
__________________
وعن محمد بن عيسى ،
عن يُونس جميعاً ، عن عمر بن اُذينة .
ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن
إبراهيم نحوه .
[ ٣٢٦٤٢ ] ٢ ـ وبإسناده
عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن جميل ، عن إسماعيل الجعفي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : رجل مات ، وترك امرأته وأبويه ، قال : لامرأته الربع ، للاُمّ الثلث ، وما بقي فللأب.
ورواه الكلينيُّ عن عليِّ بن إبراهيم ،
عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن إسماعيل بن عبد الرحمن الجعفي نحوه .
ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن
إبراهيم مثله .
[ ٣٢٦٤٣ ] ٣ ـ محمد
بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محسن بن أحمد ، عن أبان بن عثمان ، عن إسماعيل الجعفي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في زوج وأبوين ، قال : للزوج النصف ، وللاُمّ الثلث ، وللأب ما بقي ، وقال في امرأة مع أبوين قال : للمرأة الرُّبع ، وللاُمّ الثلث ، وما بقي فللأب.
[ ٣٢٦٤٤ ] ٤ ـ وعن
حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن عليِّ بن الحسن بن رباط ، عن عبد الله بن وضّاح ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في امرأة توفّيت ، وتركت زوجها ، واُمّها ، وأباها ، قال : هي من ستّة أسهم ، للزوج النصف ثلاثة أسهم ، وللاُمّ الثلث
__________________
سهمان ، وللأب السدس
سهم.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد
بن سماعة
، والذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمد.
وبإسناده عن عليِّ الحسن بن فضّال ، عن
أيّوب بن نوح ، عن محمد بن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن إسماعيل الجعفي مثله .
[ ٣٢٦٤٥ ] ٥ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن الحسن ، عن الحسن ابن عليِّ بن يوسف ، عن مثنى بن الوليد الحنّاط ، عن زُرارة ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن امرأة تركت زوجها وأبويها ، فقال : للزوج النصف ، وللاُمّ الثلث ، وللأب السدس.
[ ٣٢٦٤٦ ] ٦ ـ وعنه ،
عن الحسن ، عن المثنى ، عن الحسن الصيقل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : امرأة تركت زوجها وأبويها ، فقال : للزوج النصف ، وللاُمّ الثلث ، وللأب السدس.
[ ٣٢٦٤٧ ] ٧ ـ وعنه
، عن أيّوب بن نوح ، عن صفوان بن يحيى ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، في زوج وأبوين : أنَّ للزوج النصف ، وللاُمّ الثلث كاملاً ، وما بقي فللأب.
[ ٣٢٦٤٨ ] ٨ ـ وبإسناده
عن الحسن بن محمد بن سماعة ، ( عن عليِّ بن محمد بن سكين )
عن نوح بن درّاج ، عن عقبة بن بشير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في رجل مات وترك زوجته وأبويه ، قال : للمرأة
__________________
الربع ، وللاُمّ
الثلث ، وما بقي فللأب.
وسألته عن امرأة ماتت ، وتركت زوجها
وأبويها ؟ قال : للزوج النصف ، وللاُمّ الثلث من جميع المال ، وما بقي فللأب.
[ ٣٢٦٤٩ ] ٩ ـ وعنه
، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي جميلة ، عن أبان بن تغلب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في امرأة ماتت ، وتركت أبويها وزوجها ، قال : للزوج النصف ، وللاُمّ السدس ، وللأب ما بقي.
أقول : حمله الشيخ وغيره على التقيّة ، وجوّز حمله على وجود الإِخوة ، لما مرّ
، وتقدَّم ما يدلُّ على بعض المقصود
، ويأتي ما يدلُّ عليه .
|
١٧ ـ باب ميراث الأبوين مع الأولاد ، وأحدهما مع أحدهم.
|
|
[ ٣٢٦٥٠ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، وعن محمد بن عيسى ، عن يونس بن عبد الرحمن جميعاً ، ( عن عمر بن اُذينة )
، عن محمد بن مسلم قال : أقرأني أبو جعفر ( عليه السلام ) صحيفة كتاب الفرائض ،
التي هي إملاء رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) وخطّ عليّ ( عليه السلام ) بيده ، فوجدت فيها : رجل ترك ابنته واُمّه ، للابنة النصف ثلاثة أسهم ، وللاُمّ السدس سهم ، يقسم المال
__________________
على أربعة أسهم ،
فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة ، وما أصاب سهماً فللاُمّ ، قال : وقرأت فيها : رجل ترك ابنته وأباه ، للابنة النصف ثلاثة أسهم ، وللأب السدس سهم ، يقسم المال على أربعة أسهم ، فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة ، وما أصاب سهماً فللأب ، قال محمد : ووجدت فيها : رجل ترك أبويه وابنته ، فللابنة النصف ، ولأبويه
لكلّ واحد منهما السدس ، يقسم المال على خمسة أسهم ، فما أصاب ثلاثة فللابنة ، وما أصاب سهمين فللأبوين.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أبي
عمير ، عن عمر بن اُذينة نحوه .
ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم
مثله .
[ ٣٢٦٥١ ] ٢ ـ وعن
عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب عن عليِّ بن رئاب ، عن زُرارة قال : وجدت في صحيفة الفرائض : رجل مات ، وترك ابنته وأبويه ، فللابنة ثلاثة أسهم ، وللأبوين لكلِّ واحد
سهم ، يقسم المال على خمسة أجزاء ، فما أصاب ثلاثة أجزاء فللابنة ، وما أصاب جزئين فللأبوين.
محمد بن الحسن بإسناده عن سهل بن زياد
مثله .
[ ٣٢٦٥٢ ] ٣ ـ وبإسناده
عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن عليِّ بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن حمران بن أعين ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، في رجل ترك ابنته واُمّه : أنَّ الفريضة من أربعة أسهم ،
__________________
فإنَّ للبنت ثلاثة أسهم ، وللاُمّ السّدس سهم
، وبقي سهمان ، فهما أحقّ بهما من العمِّ وابن الأخ والعصبة ، لأنَّ البنت والاُمّ سمّي لهما ولم يسمِّ لهم ، فيردّ عليهما بقدر سهامهما.
[ ٣٢٦٥٣ ] ٤ ـ وبإسناده
عن الصفار ، عن عمران بن موسى ، عن الحسن ابن ظريف ، عن محمد بن زياد ، عن سلمة بن محرز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ انّه قال في
بنت وأب قال : للبنت النصف ، وللأب السدس ، وبقي سهمان ، فما أصاب ثلاثة أسهم منها فللبنت ، وما أصاب سهماً فللأب ، والفريضة من أربعة أسهم ، للبنت ثلاثة أرباع ، وللأب الربع.
[ ٣٢٦٥٤ ] ٥ ـ وبإسناده
عن عليِّ بن الحسن بن فضّال ، عن عليِّ بن أسباط ، عن محمد بن حمران ، عن زرارة قال : أراني أبو عبد الله ( عليه السلام ) صحيفة الفرائض ، فإذا فيها : لا ينقص الأبوان من السدسين شيئاً.
[ ٣٢٦٥٥ ] ٦ ـ وعنه
عن أحمد بن الحسن ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن موسى بن بكر الواسطي ، قال : قلت لزُرارة : حدَّثني بكير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في رجل ترك ابنته واُمّه : أنَّ الفريضة من أربعة لأنَّ للبنت ثلاثة أسهم ، وللاُمّ السدس سهم ، وما بقي سهمان ، فهما أحقّ بهما من العمِّ ، ومن الأخ ، ومن العصبة ، لأنَّ الله تعالى سمّي لهما ، ومن سمّي لهما فيردّ عليهما بقدر سهامهما.
[ ٣٢٦٥٦ ] ٧ ـ وبإسناده
عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن الحسن بن محبوب ، عن حمّاد ذي الناب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه
__________________
السلام ) في رجل مات
، وترك ابنتيه
وأباه ، قال : للأب السدس ، وللابنتين الباقي ، قال : ولو ترك بنات وبنين لم ينقص الأب من السدس ، شيئاً ، قلت له : فإنّه ترك بنات وبنين واُمّاً ، قال : للاُمّ السدس ، والباقي يقسم لهم ، للذكر مثل حظّ الانثيين.
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود ، ويأتي ما يدلّ عليه ، ولم يذكر الردّ هُنا اعتماداً على غيره من الأحاديث.
١٨ ـ باب ميراث الأبوين مع الولد وأحد الزوجين.
[ ٣٢٦٥٧ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، وعن محمد بن عيسى ، عن يونس بن عبد الرحمن جميعاً ، عن عمر بن اُذينة ، عن زُرارة ، قال : قلت له : إنّي سمعت محمد بن مسلم ، وبكيراً يرويان عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في زوج وأبوين وابنة : للزوج الربع ثلاثة أسهم من اثني عشر
، وللأبوين السدسان أربعة أسهم من اثني عشر سهماً ، وبقي خمسة أسهم ، فهو للابنة ، لأنّها لو كانت ذكراً لم يكن لها غير خمسة من اثني عشر سهماً ، وإن كانت اثنتين فلهما خمسة من اثني عشر ، لأنّهما لو كانا ذكرين لم يكن لهما غير ما بقي خمسة من اثني عشر سهماً ، فقال زُرارة : هذا هو الحقّ إذا أردت أن تلقي العول ، فتجعل الفريضة لا تعول ، فانما يدخل النقصان على الذين لهم الزيادة من الولد والأخوات من الأب والاُمّ ، فأمّا الزوج والاخوة للامّ ، فإنّهم لا ينقصون ممّا سمّى الله لهم شيئاً.
__________________
ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن
إبراهيم .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أبي
عمير ، عن عمر بن اُذينة نحوه .
[ ٣٢٦٥٨ ] ٢ ـ وعن
عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمد بن يحيى ، ( عن أحمد بن محمد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن عليِّ بن رئاب ، وعن علاء بن رزين )
، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في امرأة ماتت ، وتركت زوجها وأبويها وابنتها ، قال : للزوج الربع ثلاثة أسهم من اثني عشر سهماً ، وللأبوين لكل واحد منهما السدس سهمين من اثني عشر سهماً ، وبقي خمسة أسهم ، فهي للابنة ، لأنّه لو كان ذكراً لم يكن له أكثر من خمسة أسهم من اثني عشر سهماً ، لأنَّ الأبوين لا ينقصان كلّ واحد منهما من السدس شيئاً ، وإنَّ الزوج لا ينقص من الربع شيئاً.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد
مثله .
ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلاً إلى
قوله : فهي للابنة .
[ ٣٢٦٥٩ ] ٣ ـ وعن
حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن صفوان ، عن موسى بن بكر ، عن عليِّ بن سعيد ، عن زرارة قال : هذا ممّا ليس فيه اختلاف عند أصحابنا ، عن أبي عبد الله ، وعن أبي جعفر ( عليهما السلام ) ، أنّهما سئلا عن امرأة تركت زوجها واُمّها وابنتيها ، قال : للزوج الربع ، وللاُمّ السدس ، وللابنتين ما بقي ، لأنّهما لو كانا ابنين لم يكن
__________________
لهما شيء إلاّ ما
بقي ، ولا تزاد المرأة أبداً على نصيب الرجل لو كان مكانها
، وإن ترك الميّت اُمّاً أو أباً وامرأة وابنة فانَّ الفريضة من أربعة وعشرين سهماً ، للمرأة الثمن ثلاثة أسهم من أربعة وعشرين سهماً ، ( ولكلِّ واحد من الأبوين )
السدس أربعة أسهم ، وللابنة النصف اثنا عشر سهماً ، وبقي خمسة أسهم ، هي مردودة على الابنة وأحد الأبوين على قدر سهامهما ولا يرد على المرأة شيء ، وإن ترك أبوين وامرأة وابنة فهي أيضاً من أربعة وعشرين سهماً. للأبوين السدسان ثمانية أسهم لكلّ واحد منهما أربعة أسهم وللمرأة الثمن ثلاثة أسهم ، وللابنة النصف اثنا عشر سهماً وبقي سهم واحد مردود على الأبوين والابنة على قدر سهامهم ولا يرد على الزوجة شيء ، وإن ترك أباً وزوجاً وابنة فللأب سهمان من اثني عشر سهما وهو السدس وللزوج الربع ثلاثة أسهم من اثني عشر سهماً ، وللبنت النصف ستة أسهم من اثني عشر ، وبقي سهم واحد مردود على الابنة والأب على قدر سهامهما ، ولا يردُّ على الزوج شيء ، ولا يرث أحد من خلق الله مع الولد ، إلاّ الأبوان والزوج والزوجة إن لم يكن ولد ، وكان ولد الولد ذكوراً أو اُناثاً ، فإنّهم بمنزلة الولد ، وولد البنين بمنزلة البنين ، يرثون ميراث البنين ، وولد البنات بمنزلة البنات ، يرثون ميراث البنات ، ويحجبون الأبوين والزوجين عن سهامهم الأكثر ، وإن سفلوا ببطنين وثلاثة وأكثر ، يرثون ما يرث ولد الصلب ويحجبون ما يحجب ولد الصلب.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد
بن سماعة مثله .
[ ٣٢٦٦٠ ] ٤ ـ محمد
بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) عن بكير ، عن أبي
__________________
عبد الله ( عليه السلام
) ، قال : لو أنّ امرأة تركت زوجها وأبويها
وأولاداً ـ ذكوراً ، واُناثاً ـ كان للزوج الربع في كتاب الله ، وللابوين السدسان ، وما بقي
للذكر مثل حظّ الاُنثيين.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود ، ويأتي ما يدلّ عليه .
|
١٩ ـ باب أن الإِخوة والأجداد لا يرثون مع الأبوين
شيئاً ،
ولا مع أحدهما.
|
|
[ ٣٢٦٦١ ] ١ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، وعن محمد بن عيسى ، عن يونس جميعاً ، عن عمر بن اُذينة ، عن بكير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنّه قال : ليس للإِخوة من الأب والاُمّ ، ولا للأخوة من الأب ، ولا للإِخوة من الاُمّ مع الأب شيء ، ولا مع الاُمّ شيء.
[ ٣٢٦٦٢ ] ٢ ـ محمد
بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن الحسن بن صالح ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن امرأة مملّكة ، لم يدخل بها زوجها ، ماتت وتركت اُمّها ، وأخوين لها من اُمّها وأبيها ، وجدها أبا اُمّها ، وزوجها ؟ قال : يعطى الزوج النصف ، وتعطى الاُمّ الباقي ، ولايعطى الجدّ شيئاً ، لأنَّ بنته حجبته ، ولا يعطى
__________________
الإِخوة شيئاً.
[ ٣٢٦٦٣ ] ٣ ـ وعنه
، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن عليِّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل مات وترك أباه ، وعمّه ، وجدّه ؟ قال : فقال : حجب الأب الجدّ عن الميراث ، وليس للعمّ ولا للجدّ شيء.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب ، والذي قبله بإسناده عن عليِّ بن الحسن ، عن عمرو بن عثمان ، عن الحسن بن محبوب.
ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر )
نقلاً من كتاب المشيخة للحسن بن محبوب مثله .
[ ٣٢٦٦٤ ] ٤ ـ وعنه
، عن عليِّ بن عبد الله جميعاً ، عن إبراهيم ، عن عبد الله بن جعفر ، قال : كتبت إلى أبي محمد ( عليه السلام ) : امرأة ماتت ، وتركت زوجها ، وأبويها ، ( وجدّها ، وجدّتها ) كيف يقسم ميراثها ؟ فوقّع ( عليه السلام ) : للزوج النصف ، وما بقي فللأبوين.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى
العطّار ، عن عبد الله بن جعفر .
ورواه أيضاً بإسناده عن محمد بن أحمد بن
يحيى ، عن عبد الله بن جعفر قال : سألته وذكر مثله .
__________________
[ ٣٢٦٦٥ ] ٥ ـ قال
الكلينيُّ : وقد روي أيضاً أنَّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) أطعم الجدّ والجدّة السدس.
[ ٣٢٦٦٦ ] ٦ ـ وعن
الحسين بن محمد ، عن معلّى بن محمد ، عن الحسن بن عليّ ، عن حماد بن عثمان قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل ترك اُمّه وأخاه ، قال : يا شيخ تريد على الكتاب ؟ قال : قلت : نعم ، قال : كان عليٌّ ( عليه السلام ) يعطي المال للأقرب فالأقرب ، قال : قلت : فالأخ لا يرث شيئاً ؟ قال : قد أخبرتك : أنَّ عليّاً ( عليه السلام ) كان يعطي المال الأقرب فالأقرب.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب .
أقول : ويأتي ما ظاهره المنافاة ، وأنّه
محمول على الاستحباب
، وقد تقدَّم ما يدلُّ على المقصود
ويأتي ما يدلّ عليه .
|
٢٠ ـ باب أنه يستحب للأب أن يطعم الجد والجدة
من قبله
السدس ، ويستحب للأم أن تطعم الجد والجدة من قبلها
السدس ، وكذا لأحدهما مع أحدهم.
|
|
[ ٣٢٦٦٧ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : أنَّ
__________________
رسول الله ( صلّى
الله عليه وآله ) أطعم الجدَّة اُمّ الامّ السدس ، وابنتها حيّة.
[ ٣٢٦٦٨ ] ٢ ـ وبالإِسناد
عن جميل بن درّاج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : إنَّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) أطعم الجدّة السدس.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم
مثله .
[ ٣٢٦٦٩ ] ٣ ـ وعن
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : إنَّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) أطعم الجدّة السدس ، ولم يفرض لها شيئاً.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن عليِّ
بن فضّال ، عن عبد الله بن بكير مثله .
[ ٣٢٦٧٠ ] ٤ ـ وعنه
، عن أحمد ، عن ابن فضّال ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : إنَّ نبيّ الله ( صلّى الله عليه وآله ) أطعم الجد السدس طعمة.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد وكذا الذي قبله.
[ ٣٢٦٧١ ] ٥ ـ وعنه
، عن أحمد ، عن محمد بن سنان ، عن إسحاق بن
__________________
عمّار ، عن أبي عبد
الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : إنَّ الله فرض الفرائض ، فلم يقسم للجدّ شيئاً ، وإنَّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) أطعمه السدس ، فأجاز له ذلك.
ورواه الصفّار في ( بصائر الدرجات ) عن
الحجّال ، عن الحسن اللؤلؤي ، عن ابن سنان مثله .
[ ٣٢٦٧٢ ] ٦ ـ وعن
عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن سعد بن أبي خلف ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، قال : دخلت على أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، وعنده أبان بن تغلب ، فقلت : أصلحك الله ، إنَّ ابنتي هلكت ، واُمّي حيّة ، فقال أبان : لا ، ليس لاُمّك شيء ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : سبحان الله أعطها السدس.
ورواه الصدوق بإسناده عن أحمد بن محمد
بن أبي نصر البزنطي ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبد الرَّحمن بن أبي عبد الله نحوه ، إلاّ إنه قال : أعطها سهماً ـ يعني : السدس
ـ.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد
بن سماعة ، عن محمد بن أبي عمير مثله .
[ ٣٢٦٧٣ ] ٧ ـ وعن
عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن عليِّ بن أسباط ، عن إسماعيل بن منصور ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : إذا اجتمع أربع
جدّات ، ثنتين من قبل الأب ، وثنتين من قبل الاُمّ ، طرحت واحدة من قبل الاُمّ بالقرعة ، وكان السدس بين الثلاثة ، وكذلك إذا اجتمع أربع أجداد ، سقط واحد من قبل الأمّ بالقرعة ،
__________________
وكان السدس بين
الثلاثة.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن
عيسى .
أقول : ذكر الشيخ : أنّه غير معمول به ،
ويظهر منه حمله على التقية ،
ويمكن الحمل على الجواز مع الأبوين ، لأنَّ الطعمة على وجه الاستحباب لا الوجوب ، لما مرّ
، قال الكلينيُّ : هذا قد روي ، وهي أخبار صحيحة ، إلاّ إنَّ إجماع العصابة أنَّ منزلة الجدّ منزلة الأخ من الأب ، فيرث ميراث الأخ ، فيجوز أن تكون هذه الأخبار خاصة. انتهى .
أقول : الإِجماع على نفي الوجوب
والاستحقاق ، فلا ينافي ثبوت الطعمة على وجه الاستحباب ، لما تقدَّم
، والظاهر أنَّ هذا مراد الكلينيِّ من آخر كلامه ، ومراده بالصحّة الثبوت عن الأئمّة ( عليهم السلام ) بالقرائن أو التواتر.
[ ٣٢٦٧٤ ] ٨ ـ قال
الكلينيُّ : أخبرني بعض أصحابنا : أنَّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) أطعم الجدّ السدس مع الأب ، ولم يطعمه مع الولد.
[ ٣٢٦٧٥ ] ٩ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : أنَّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) أطعم الجدّة أُمّ الأب السدس ، وابنها حيٌّ ، وأطعم الجدّة اُمّ الاُمّ السدس ، وابنتها حيّة.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسين بن سعيد
، عن ابن أبي عمير
__________________
مثله .
[ ٣٢٦٧٦ ] ١٠ ـ وبإسناده
عن يعقوب بن يزيد ، عن يحيى بن المبارك ، عن عبد الله بن جبلة ، عن أبي جميلة ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في أبوين وجدّة لأمّ ، قال للأم السدس ، وللجدّة السدس ، وما بقي وهو الثلثان للأب.
ورواه الصدوق أيضاً بإسناده عن يعقوب بن
يزيد مثله .
[ ٣٢٦٧٧ ] ١١ ـ وبإسناده
عن معاوية بن حكيم ، عن عليِّ بن الحسن بن رباط ، رفعه إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : الجدّة لها السدس مع ابنها ، ومع ابنتها.
ورواه الصدوق أيضاً بإسناده عن معاوية
بن حكيم مثله .
[ ٣٢٦٧٨ ] ١٢ ـ وبإسناده
عن عليِّ بن الحسن بن فضّال ، عن أيّوب بن نوح ، عن محمد بن أبي عمير ، عن جميل فيما يعلم رواه ، قال : إذا ترك الميّت جدّتين اُمّ أبيه واُمّ أُمّه فالسدس بينهما.
أقول : حمله الشيخ على التقيّة ، والحمل
على الطعمة مع وجود الأبوين أيضاً ممكن .
[ ٣٢٦٧٩ ] ١٣ ـ وعنه
، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبيه ، عن ربعي بن عبد الله ، أو عن عبد الله بن عمرو ، عن ربعي ، عن القاسم بن
__________________
الوليد ، عن أبي عبد
الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : حرّم الله الخمر بعينها ، وحرَّم رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) كلَّ مسكر ، فأجاز الله ذلك له وفرض
الفرائض ، فلم يذكر الجدّ ، فجعل له رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) سهماً ، فأجاز الله ذلك له.
أقول : هذا محمول على الاستحباب لما مرّ
.
[ ٣٢٦٨٠ ] ١٤ ـ وعنه
، عن محمد بن عليّ ، ومحمد بن الحسين جميعاً ، عن محمد بن أبي عمير ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، عن أبيه قال : أطعم رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) الجدّتين السّدس ، ما لم يكن دون اُمّ الاُمّ اُمّ ، ولا دون اُمّ الأب أب.
أقول : حمله الشيخ أيضاً على التقية ،
لما مرّ
من أنَّ الطعمة مع وجود الأبوين ، وروى الشيخ : أنَّ أبا بكر قضى بذلك ، وهو وجه التقيّة.
[ ٣٢٦٨١ ] ١٥ ـ وعنه
، عن ( عمرو بن عثمان )
، عن الحسن بن محبوب ، عن سعد بن أبي خلف ، قال : سألت أبا الحسن موسى ( عليه السلام ) عن بنات بنت وجدّ ؟ قال : للجدّ السدس ، والباقي لبنات البنت.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب
.
أقول : نقل الشيخ عن ابن فضّال : أنَّ
هذا الخبر قد أجمعت الطائفة
__________________
على العمل بخلافه. انتهى.
ويمكن حمله على التقيّة ، لما مرّ
، ويحتمل على بعد الحمل على أنَّ الجدّ جدّ البنات وهو أبو الميّت لا جدّ الميّت ، ويبقى حكم الردّ فيه غير مذكور ، وقد تقدَّم في أحاديث أُخر أنه يردّ عليه ربع الباقي ، والله أعلم .
[ ٣٢٦٨٢ ] ١٦ ـ محمد
بن الحسن الصفّار في ( بصائر الدرجات ) الكبير عن محمد بن عبد الجبّار ، عن البرقي ، عن فضالة ، عن ربعي ، عن القاسم بن محمد ، قال : قال : إنَّ الله أدَّب نبيّه ( صلّى الله عليه وآله ) ـ
إلى أن قال : ـ وفوّض إليه أمر دينه ، فقال : (
وَمَا
آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا )
فحرَّم الله الخمر بعينها ، وحرّم رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) كلَّ مسكر
، وكان يضمن على الله الجنّة ، فيجيز الله له ذلك ، وذكر الفرائض ، ولم يذكر الجدّ ، فأطعمه رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) سهماً. الحديث.
[ ٣٢٦٨٣ ] ١٧ ـ وعن
يعقوب بن يزيد ، عن زياد القندي ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : إنَّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) أطعم الجدَّ ، فأجاز الله ذلك له.
[ ٣٢٦٨٤ ] ١٨ ـ وعن
إبراهيم ، يعني : ابن هاشم ، عن عمرو بن عثمان ، عن محمد بن عذافر ، عن رجل من إخواننا ، عن محمّد بن عليّ ( عليه السلام ) ـ في حديث التفويض ـ قال : وفرض رسول الله ( صلى الله عليه
__________________
وآله ) فرائض الجدّ ،
فأجاز الله ذلك له.
أقول : هذا محمول على الاستحباب ، لما
مرّ .
__________________
أبواب
ميراث الاخوة والأجداد
|
١ ـ باب أنّهم لا يرثون مع الولد ، ولا مع
ولد الولد ، ولا مع أحد الأبوين.
|
|
[ ٣٢٦٨٥ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عن عمر بن اُذينة ، عن عبد الله بن محرز ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل ترك ابنته ، واُخته لأبيه ، واُمّه ، فقال : المال
كلّه لابنته ، وليس للاُخت من الأب والاُمّ شيء. الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن الحسن
بن فضّال ، عن جعفر بن محمد بن حكيم ، عن جميل بن درّاج ، عن عبد الله بن محرز مثله .
[ ٣٢٦٨٦ ] ٢ ـ وعنه ،
عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اُذينة ، عن زرارة بن أعين ، قال : الناس والعامّة في أحكامهم وفرائضهم يقولون قولاً
__________________
قد أجمعوا عليه ،
وهو الحجّة عليهم ، يقولون في رجل توفّي وترك ابنته أو ابنتيه ، وترك أخاه لأبيه واُمّه ، أو ( ترك اُختيه لأبيه واُمّه ، واُخته ) لأبيه ، أو أخاه لأبيه ، أنّهم يعطون للابنة النصف ، أو ابنتيه الثلثين ، ويعطون بقيّة المال أخاه لأبيه واُمّه ، واُخته لأبيه ، أو اُخته لأبيه واُمّه ، دون عصبته بني عمّه وبني أخيه ، ولا يعطون الإِخوه للأمّ شيئاً ، فقلت لهم : هذه الحجّة عليكم وإنما سمّى الله للإِخوة للاُمّ أنّه يورث كلالة ، فلم تعطوهم مع الابنة شيئاً ، وأعطيتم الاُخت للأب والاُمّ والاُخت للأب بقية المال دون العمِّ والعصبة ، وإنّما سمّاهم الله عزّ وجّل كلالة ، كما سمّى الإِخوة من الاُمّ كلالة ،
فقال : ( يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي
الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ
) فلم فرَّقتم بينهما ؟ فقالوا : السنّة واجتماع الجماعة ، قلنا : سنّة الله وسنّة رسوله ؟ أو سنّة الشيطان وأوليائه ؟ فقالوا : سنّة فلان وفلان ، قلنا : قد تابعتمُونا في خصلتين ، وخالفتمونا في خصلتين ، قلنا : إذا ترك واحداً من أربعة ، فليس الميّت يورث كلالة ، إذا ترك أباً أو ابناً ، قلتم : صدقتم ، فقلنا : أو اُمّاً أو
ابنة ، فأبيتم علينا ، ثمَّ تابعتمونا في الابنة فلم تعطوا الإِخوة من الاُمّ معها
شيئاً ، وخالفتمونا في الاُمِّ كيف تعطون الإِخوة للاُمّ الثلث مع الاُمّ وهي حيّة
، وإنما يرثون بحقها ورحمها ، وكما أن الإِخوه والأخوات للأب والاُم والإِخوة والأخوات من الأب لا يرثون مع الأب شيئاً ، لأنّهم يرثون بحقِّ الأب ، كذلك الإِخوة والأخوات للاُمّ لا يرثون معها شيئاً. وأعجب من ذلك أنكم تقولون : إنَّ الإِخوة من الاُمّ لا يرثون الثلث ، ويحجبون الاُمّ عن الثلث ، فلا يكون لها إلاّ السدس كذباً وجهلاً وباطلاً ، قد اجتمعتم عليه ، فقلت لزرارة : تقول هذا برأيك ؟ قال : أنا أقول هذا برأيي ، إنّي إذاً لفاجر ، أشهد أنّه الحق من الله ومن رسوله.
[ ٣٢٦٨٧ ] ٣ ـ وعنه
، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، وعن محمد بن
__________________
عيسى ، عن يونس عن
عمر بن اُذينة ، عن بكير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : ليس للإِخوة من الأب والاُمّ ، ولا للإِخوة من الاُمّ ولا الاخوة من الأب شيء مع الاُمّ ، قال ابن أذينة : وسمعته من محمد بن مسلم يرويه مثل ما ذكر بكير.
ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن
إبراهيم مثله .
[ ٣٢٦٨٨ ] ٤ ـ وعن
عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن موسى بن بكر ، عن عليِّ بن سعيد ، قال : قال لي زرارة : ما تقول في رجل ترك أبويه وإخوته لاُمّه ؟ قلت : لاُمّه السدس ، وللأب ما بقي ، فإن كان له إخوة فلاُمّه السدس ، فقال : إنّما أُولئك الإِخوة للأب ، والإِخوة للأب والاُمّ ـ إلى أن قال : ـ فأمّا الإِخوة من الاُمّ فليسوا من هذا من شيء ، ولا يحجبون اُمّهم عن الثلث ، قلت : فهل يرث الإِخوة من الاُمّ ( مع الاُمّ )
شيئاً ؟ قال : ليس في هذا شكّ ، إنّه كما أقول لك.
[ ٣٢٦٨٩ ] ٥ ـ وعنهم
، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن جميل ، عن عبد الله بن محمد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : رجل ترك ابنته واُخته لأبيه واُمّه ، قال : المال كلّه لابنته.
[ ٣٢٦٩٠ ] ٦ ـ عبد
الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن محمد بن الوليد ، عن حمّاد بن عثمان ، قال : سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن رجل مات ، وترك اُمّه وأخاه ، قال : يا شيخ تسأل عن الكتاب والسنة ؟
__________________
قلت : عن الكتاب ،
قال : إنَّ عليّاً ( عليه السلام ) ، كان يورث الأقرب فالأقرب.
[ ٣٢٦٩١ ] ٧ ـ محمد
بن عمر بن عبد العزيز الكشي في كتاب ( الرجال ) عن حمدويه بن نصير ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن الحسن ابن محبوب السراد ، عن العلاء بن رزين ، عن يونس بن عمّار ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنَّ زرارة قد روى عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : أنّه لا يرث مع الاُمّ والأب والابن والبنت أحد من الناس شيئاً ، إلاّ زوج أو زوجة ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : أمّا ما روى زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) فلا يجوز أن تردّه ، وأمّا في الكتاب في سورة النساء فإنَّ الله عزّ وجّل يقول : (
يُوصِيكُمُ
اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن
كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ
وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ
السُّدُسُ )
يعني : إخوة
لاُمّ وأب ، واخوة لأب ، والكتاب يا يونس قد ورث ههنا مع الأبناء ، فلا تورث البنات إلاّ الثلثين.
وعن محمد بن قولويه عن سعد بن عبد الله ،
عن أحمد بن محمد بن عيسى وعبد الله بن محمد بن عيسى أخيه ، والهيثم بن أبي مسروق ، ومحمد ابن الحسين بن أبي الخطّاب كلّهم ، عن الحسن بن محبوب مثله .
أقول : آخره محمول على التقيّة ، لما
مضى ، ويأتي .
[ ٣٢٦٩٢ ] ٨ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ،
__________________
عن رجل ، عن عبد
الله بن وضّاح ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال في امرأة توفّيت ، وتركت زوجها ، واُمّها ، وأباها ، وإخوتها ، قال : هي من ستّة أسهم : للزوج النصف ثلاثة أسهم ، وللأب الثلث سهمان ، وللاُمّ السدس ، وليس للإِخوة شيء. الحديث.
[ ٣٢٦٩٣ ] ٩ ـ وعنه
، عن عليِّ بن سكين
، عن مشمعل بن سعد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل ترك أبويه وإخوته ، قال : للاُمّ السدس ، وللأب خمسة أسهم ، وتسقط الإِخوة ، وهي من ستّة أسهم.
[ ٣٢٦٩٤ ] ١٠ ـ وعنه
، عن الحسن بن محبوب ، عن عليِّ بن رئاب ، عن فضيل بن يسار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل مات ، وترك اُمّه وزوجته ، واُخته ، جدّه ، قال : للاُمّ الثلث ، وللمرأة الربع ، وما بقي بين الجدّ والاُخت : للجدّ سهمان ، وللاُخت سهم.
أقول : هذا محمول على التقيّة.
[ ٣٢٦٩٥ ] ١١ ـ وعنه
، عن ابن محبوب ، عن حمّاد ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل مات ، وترك اُمّه ، وزوجته ، واُختين له ، وجدّه ، قال : للاُمّ السدس ، وللمرأة الربع ، وما بقي نصفه للجدّ ، ونصفه للاُختين.
أقول : تقدم وجههُ ، ونقل الشيخ الإِجماع على عدم العمل بمضمون هذين الخبرين.
__________________
[ ٣٢٦٩٦ ] ١٢ ـ وبإسناده
عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن عليّ الخزاز ، وعليِّ بن الحكم ، عن مثنّى الحنّاط ، عن زرارة بن أعين ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قلت : امرأة تركت اُمّها ، وأخواتها لأبيها واُمّها ، وإخوة لاُمّ ، وأخوات لأب ، قال : لأخواتها لأبيها ، واُمّها الثلثان ، ولاُمّها السدس ، ولإِخوتها من اُمّها السدس.
أقول : تقدَّم وجهه .
[ ٣٢٦٩٧ ] ١٣ ـ وبالإِسناد
عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قلت : امرأة تركت زوجها ، واُمّها ، وإخوتها لاُمّها ، وإخوتها لأبيها واُمّها ، فقال : لزوجها النصف ولاُمّها السدس ، وللإِخوة من الاُمِّ الثلث ، وسقط الإِخوة من الأب والاُمّ.
أقول : حمله الشيخ على التقيّة ، وذكر أنّه مخالف لإِجماع الطائفة ، وجوّز حمله على أنه يجوز لنا أن نأخذ منهم على مذاهبهم على ما يعتقدونه ، لما مضى
، ويأتي .
[ ٣٢٦٩٨ ] ١٤ ـ وبإسناده
عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن محمد بن زياد ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في امرأة كان لها زوج ، ولها ولد من غيره ، وولد منه ، فمات ولدها الذي من غيره ،
__________________
فقال : يعتزلها
زوجها ثلاثة أشهر ، حتّى يعلم ( في ما )
بطنها ، ولد أم لا ، فإن كان في بطنها ولد ورث.
قال الشيخ : قال أبو علي ، يعني ابن
سماعة : هذا خلاف الحقّ ، لا يعمل به.
أقول : هذا محمول على التقية ، لأنَّ
العامة يورثون الأخ مع الأمّ ، وذكره الشيخ أيضاً .
[ ٣٢٦٩٩ ] ١٥ ـ وعنه
، عن وهيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل تزوّج امرأة ،
ولها ولد من غيره ، فمات الولد وله مال ، قال : ينبغي للزوج أن يعتزل المرأة ، حتّى تحيض حيضة يستبرىء رحمها ، أخاف أن يحدث بها حمل ، فيرث من لا ميراث له.
أقول : تقدَّم وجهه ، وقد تقدَّم ما يدلُّ على ذلك ، ويأتي ما يدلُّ عليه .
__________________
|
٢ ـ باب أن الأخ إذا انفرد فله المال ، فإن
شاركه آخر مثله فالمال بينهما ، فإن كانوا ذكوراً وإناثا للأبوين ، أو الأب فالمال بينهم : للذكر مثل حظّ الاُنثيين ، وللاُخت لهما أو لأب : النصف ، والباقي بالردّ ، ولما زاد الثلثان ، والباقى بالردّ.
|
|
[ ٣٢٧٠٠ ] ١ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفّار ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل مات ، وترك أخاه ، ولم يترك وارثاً غيره ، قال : المال له ، قلت : فإن كان مع الأخ للاُمِّ جدّ ، قال : يعطى الأخ للاُمّ السدس ، ويعطى الجدّ الباقي ، قلت : فإن كان الأخ للأب ، قال : المال بينهما سواء.
وبإسناده عن أحمد بن محمد مثله .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب
مثله ، إلى قوله : ويعطى الجدّ الباقي .
[ ٣٢٧٠١ ] ٢ ـ وبإسناده
عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن عليّ ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن موسى بن بكر ، قال : قلت لزرارة : إن بكيراً حدَّثني عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : أنَّ الإِخوه للأب ، والأخوات للأب والاُمّ يزادون وينقصون ، لأنّهنّ لا يكن أكثر نصيباً من الإِخوة للاب والاُمّ
__________________
لو كانوا مكانهنّ ،
لأنَّ الله عزّ وجّل يقول : (
إِنِ
امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ
) يقول : يرث جميع مالها إن لم يكن لها ولد ، فأعطوا من سمّى الله له النصف كملاً ، وعمدوا فأعطوا الذي سمّى له المال كلّه أقلَّ من النصف ، والمرأة لا تكون أبداً أكثر نصيباً من رجل لو كان مكانها ، قال : فقال زرارة : وهذا قائم عند أصحابنا ، لا يختلفون فيه.
ورواه الكلينيُّ عن محمد بن يحيى ، عن
أحمد بن محمد مثله .
[ ٣٢٧٠٢ ] ٣ ـ وعنه
، عن البرقي ، عن محمد بن القاسم بن الفضيل ، عن الرضا ( عليه السلام ) في رجل مات ، وترك امرأة قرابة ، ليس له قرابة غيرها ، قال : يدفع المال كلّه إليها.
[ ٣٢٧٠٣ ] ٤ ـ محمد
بن علي بن الحسين ، بإسناده عن عليِّ بن يقطين ، أنّه سأل أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الرجل يموت ، ويدع اخته ومواليه ، قال : المال لاُخته.
[ ٣٢٧٠٤ ] ٥ ـ عليُّ
بن إبراهيم في ( تفسيره ) عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن اُذينه ، عن بكير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : إذا مات الرجل ، ولهُ اُخت تأخذ
، نصف الميراث بالاية ، كما تأخذ الابنة لو كانت ، والنصف الباقي يردّ عليها بالرحم ، إذا لم يكن للميّت وارث أقرب منها ، فإن كان موضع الاُخت أخ أخذ الميراث كلّه بالآية ، لقول الله : ( وَهُوَ
__________________
يَرِثُهَا
إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ
) وإن كانتا اختين أخذتا الثلثين بالآية
، والثلث الباقى ، بالرحم ، وإن كانوا إخوة رجالاً ونساءً فللذكر مثل حظّ الاُنثيين ، وذلك كلّه إذا لم يكن للميّت ولد ، وأبوان
، أو زوجة.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود
عموماً
وخصوصاً
، ويأتي ما يدلُّ عليه .
|
٣ ـ باب أن النقص يدخل على الأخوات من الأبوين
، أو
الأب مع أحد الزوجين ، لا على الإِخوة من الأمّ.
|
|
[ ٣٢٧٠٥ ] ١ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن بكير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سأله رجل عن اُختين وزوج ؟ فقال : النصف والنصف ، فقال الرجل : قد سمّى الله لهما أكثر من هذا ، لهما الثلثان ، فقال : ما تقول في أخ وزوج ؟ فقال : النصف والنصف ، فقال : أليس قد سمّى الله له المال ، فقال : (
وَهُوَ يَرِثُهَا
إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ
) .
[ ٣٢٧٠٦ ] ٢ ـ محمد
بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، وعن محمد بن عيسى ، عن يونس جميعاً ، عن عمر بن اُذينة ، عن بكير بن أعين ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : امرأة
__________________
تركت زوجها وإخوتها
وأخواتها
لاُمّها وإخوتها وأخواتها لأبيها ، قال : للزوج النصف ثلاثة أسهم ، وللإِخوة من الاُمّ الثلث الذكر والاُنثى فيه سواء ، وبقي سهم فهو للإِخوة والأخوات من الأب ، للذكر مثل حظّ الاُنثيين ، لأنَّ السهام لا تعول ، ولا ينقص الزوج من النصف ، ولا الاخوة من الاُمّ من ثلثهم ، لأنّ الله تبارك وتعالى يقول : (
فَإِن
كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ
) وإن كانت واحدة فلها السدس والذي عنى
الله تبارك وتعالى في قوله : (
وَإِن
كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَٰلِكَ
فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ
) إنّما عنى بذلك : الإِخوة والأخوات من الاُمّ خاصة ، وقال في آخر سورة النساء : ( يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ
اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ
أُخْتٌ )
يعني : اُختاً لأب واُمّ ، أو اُختاً لأب (
فَلَهَا
نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ
) ( وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاءً
فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ ) فهم الذين يزادون وينقصون ، وكذلك
أولادهم الذين يزادون وينقصون ولو أنَّ امرأة تركت زوجها ، وإخوتها لاُمّها ، وأختيها لأبيها ، كان للزوج النصف ثلاثة أسهم ، وللإِخوة من الاُمّ سهمان ، وبقي سهم ، فهو للاُختين للأب ، وإن كانت واحدة فهو لها ، لأنَّ الاُختين لأب إذا كانتا أخوين لأب لم يزادا على ما بقي ، ولو كانت واحدة ، أو كان مكان الواحدة أخ لم يزد على ما بقي ، ولا تزادُ اُنثى من الأخوات ، ولا من الولد على ما لو كان ذكراً لم يزد عليه.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أبي
عمير مثله ، إلى قوله : والأخوات من الأب ، للذكر مثل حظّ الاُنثيين .
[ ٣٢٧٠٧ ] ٣ ـ وبالإِسناد
عن بكير ، قال : جاء رجلٌ الى أبي جعفر ( عليه
__________________
السلام ) ، فسأله عن
امرأة تركت زوجها ، واخوتها لاُمّها ، وأختاً لأبيها ، فقال : للزوج النصف ثلاثة أسهم ، وللإِخوة للاُمّ الثلث سهمان ، وللاُخت من الأب السدس سهم ، فقال له الرجل : فإنَّ فرائض زيد وفرائض العامة والقضاة على غير ذلك يا أبا جعفر ! يقولون : للاُخت من الأب ثلاثة أسهم ، تصير من ستّة ، تعول الى ثمانية ، فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : وَلِمَ قالوا ذلك ؟ قال : لأنَّ الله تبارك وتعالى يقول : (
وَلَهُ
أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ
) فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : فإن كانت الاُخت أخاً ، قال : فليس له إلاّ السدس ، فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : فما لكم نقصتم الأخ إن كنتم تحتجّون للاُخت النصف ، بأنَّ الله سمّى لها النصف ، فانَّ الله قد سمّى للأخ الكلّ ، والكلّ أكثر من النصف ، لأنّه قال : فلها النصف وقال للأخ : وهو يرثها ، يعني : جميع مالها إن لم يكن لها ولد ، فلا تعطون الذي جعل الله له الجميع في بعض فرائضكم شيئاً وتعطون الذي جعل الله له النصف تامّاً ؟ فقال له الرجل : وكيف تعطى الاُخت النصف ، ولايعطى الذكر لو كانت هي ذكراً شيئاً ؟ قال : يقولون في اُم ، وزوج ، وإخوة لاُمّ ، واُخت لأب ، فيعطون الزوج النصف ، والاُمّ السدس ، والإِخوة من الاُمّ الثلث ، والاُخت من الأب النصف ، فيجعلونها
من تسعة ، وهي من ستّة ، فترتفع الى تسعة ، قال : كذلك يقولون ، قال : فإن كانت الاُخت ذكراً أخاً لأب ، قال : ليس له شيء فقال الرجل لأبي جعفر ( عليه السلام ) : فما تقول أنت جعلت فداك ؟ فقال : ليس للإِخوة من الأب والاُمّ ، ولا الإِخوة من الاُمِّ ، ولا الإِخوة
من الأب شيء مع الاُمّ ، قال عمر بن اُذينة : وسمعته من محمد بن مسلم يرويه مثل ما ذكر بكير المعنى سواء ، ولست أحفظ حروفه إلاّ معناه ، فذكرته لزرارة ، فقال : صدق هو والله الحقّ.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم
نحوه ، وكذا الذي
قبله ،
__________________
إلاّ أنه أسقط من
الثاني قوله : قال عمر بن اُذينة ، إلى آخره.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أبي
عمير نحوه الى قوله : مع الاُمّ شيء .
ورواه المفيد في ( العيون والمحاسن ) عن
أحمد بن محمد بن الحسن ابن الوليد ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن أبي عمير .
وروى الكلينيُّ الحديث الثاني أيضا عن
عدَّة من أصحابنا ، عن سهل ابن زياد ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، وأبي أيّوب ، وعبد الله بن بكير ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) نحوه ، إلاّ أنّه أسقط قوله : ولا تزاد اُنثى من الأخوات ، إلى آخره .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ،
عن ابن محبوب .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك ، ويأتي ما يدلُّ عليه .
|
٤ ـ باب أنّه يجوز للمؤمن أن يأخذ بالعول
والتعصيب
ونحوهما للتقية اذا حكم له به العامة.
|
|
[ ٣٢٧٠٨ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
__________________
ابن أبي عمير ، عن
عمر بن اُذينة ، عن عبد الله بن محرز ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل ترك ابنته ، واُخته لأبيه ، واُمّه ، فقال : المال
كلّه لابنته ، وليس للاُخت من الأب والاُمّ شيء ، فقلت : فإنا قد احتجنا الى هذا ، والميّت رجل من هؤلاء الناس ، واُخته مؤمنة عارفة ، قال : فخذ لها النصف ، خذوا منهم كما يأخذون منكم في سنتهم وقضاياهم ، قال ابن اُذينة : فذكرت ذلك لزُرارة ، فقال : إنَّ على ما جاء به ابن محرز لنوراً.
[ ٣٢٧٠٩ ] ٢ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن الحسن بن فضّال ، عن جعفر بن محمد بن حكيم ، عن جميل بن درّاج ، عن عبد الله بن محرز مثله ، وزاد : خذهم بحقّك في أحكامهم وسنتهم ، كما يأخذون منكم فيه.
[ ٣٢٧١٠ ] ٣ ـ وعنه
، عن أيّوب بن نوح قال : كتبت الى أبي الحسن ( عليه السلام ) أسأله ، هل نأخذ في أحكام
المخالفين ما يأخذون منّا في أحكامهم ، أم لا ؟ فكتب ( عليه السلام ) : يجوز لكم ذلك ، إذا كان مذهبكم فيه التقيّة منهم والمداراة.
[ ٣٢٧١١ ] ٤ ـ وعنه
عن سندي بن محمد البزّاز ، عن علاء بن رزين القلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الأحكام ، قال : تجوز على أهل كلّ ذوي دين ما يستحلّون.
[ ٣٢٧١٢ ] ٥ ـ وبإسناده
عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن عبد الله بن جبلة ، عن عدَّة من أصحاب عليّ ، ولا أعلم سليمان إلا أخبرني به ، وعليّ بن عبد الله ، عن سليمان أيضاً ، عن عليِّ ، بن أبي حمزة ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، أنّه قال : ألزموهم بما
ألزموا أنفسهم.
__________________
[ ٣٢٧١٣ ] ٦ ـ وبإسناده
عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) عن ميّت ترك اُمّه وإخوة وأخوات ، فقسّم هؤلاء ميراثه ، فأعطوا الاُمّ السدس ، وأعطوا الإِخوة والأخوات ما بقى ، فمات الأخوات ، فأصابني من ميراثه ، فأحببت أن أسألك هل يجوز لي أن آخذ ما أصابني من ميراثها على هذه القسمة ، أم لا ؟ فقال : بلى ، فقلت : إنَّ اُمّ الميّت فيما بلغني قد دخلت في هذا الأمر ، أعني ، الدين ، فسكت قليلاً ، ثمَّ قال : خذه.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في
أحاديث التقيّة
وغيرها .
|
٥ ـ باب أن أولاد الإِخوة يقومون مقام آبائهم
عند عدمهم ،
ويقاسمون الجدّ وإن قرب وبعدوا ، ويمنع الأقرب منهم الأبعد.
|
|
[ ٣٢٧١٤ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيّوب ، عن محمد بن مسلم ، قال : نشر ( أبو جعفر ( عليه السلام ) ) صحيفة ، فأوَّل ما تلقاني فيها : ابن
أخ وجدّ المال بينهما نصفان ، فقلت : جعلت فداك ، إنَّ القضاة عندنا لا ينقضون لابن الأخ مع الجدّ بشيء ، فقال : إنَّ هذا الكتاب بخطّ عليّ ( عليه السلام ) وإملاء رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ).
__________________
[ ٣٢٧١٥ ] ٢ ـ وعنه
، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن القاسم بن سليمان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : أنَّ عليّاً ( عليه السلام ) كان يورث ابن الأخ مع الجدّ ميراث أبيه.
[ ٣٢٧١٦ ] ٣ ـ وعنه
، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران
، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس
، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : حدَّثني جابر عن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ـ ولم يكذب جابر ـ : أنَّ ابن الأخ يقاسم الجدّ.
[ ٣٢٧١٧ ] ٤ ـ وعن
حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن أبي شعيب ، عن رفاعة ، عن أبان بن تغلب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن ابن أخ وجدّ ، فقال : المال بينهما نصفان.
[ ٣٢٧١٨ ] ٥ ـ وعن
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عليِّ بن الحكم ، عن أبي أيّوب الخزاز ، عن محمد بن مسلم ، قال : نظرت إلى صحيفة ينظر فيها أبوجعفر ( عليه السلام ) فقرأت فيها مكتوباً : ابن أخ وجدّ ، المال بينهما سواء ، فقلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : إنَّ من عندنا لا يقضون بهذا القضاء ، لا يجعلون لابن الأخ مع الجدّ شيئاً ، فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : أما أنّه إملاء رسول
الله ( صلّى الله عليه وآله ) وخطّ عليّ ( عليه السلام ) من فيه بيده.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، والذي قبله بإسناده عن
__________________
الحسن بن محمد بن
سماعة ، والذي قبلهما بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم ، والذي قبله بإسناده عن يونس مثله.
[ ٣٢٧١٩ ] ٦ ـ وعن
محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن عبد الله بن جبلة عن أبي المغرا
، عن سماعة ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) أو أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : وسأله رجل ـ وأنا عنده ـ عن ابن أخ وجدّ ، قال : يجعل المال بينهما نصفين.
[ ٣٢٧٢٠ ] ٧ ـ وعنه
، عن الفضل ، عن ابن محبوب ، عن سعد بن أبي خلف ، عن بعض أصحاب أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : في بنات اُخت وجدّ قال : لبنات الاُخت الثلث ، وما بقي فللجدّ ، فأقام بنات الاُخت مقام الاخت ، وجعل الجدّ بمنزلة الأخ.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب
، الى قوله : وما بقي فللجدّ .
محمد بن الحسن بإسناده عن الفضل بن
شاذان مثله
، وكذا الذي قبله.
[ ٣٢٧٢١ ] ٨ ـ وبإسناده
عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن خلاد بن خالد ، عن القاسم بن معن ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في ابن أخ وجدّ ، قال :
المال بينهما نصفين.
__________________
[ ٣٢٧٢٢ ] ٩ ـ وعنه
، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيّوب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : إنَّ في كتاب عليّ ( عليه السلام ) : أنَّ العمّة بمنزلة الأب ، والخالة بمنزلة الاُمّ ، وبنت الأخ بمنزلة الأخ ، وكلّ ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجرّ به ، إلاّ أن يكون وارث أقرب الى الميّت منهُ فيحجبه.
[ ٣٢٧٢٣ ] ١٠ ـ وبإسناده
عن عليِّ بن الحسن بن فضّال ، عن محمد بن عبد الله بن زرارة ، عن القاسم بن عروة ، عن بريد بن معاوية ، أو عبد الله ، وأكثر ظنّه أنه بريد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّه قال : الجدّ بمنزلة
الأب ، ليس للإِخوة معه شيء.
أقول : حمله الشيخ على التقية ، قال : لأنّه
خلاف إجماع الطائفة والمتواتر من الأخبار.
[ ٣٢٧٢٤ ] ١١ ـ وعنه
عن عمرو بن عثمان ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيّوب الخزاز ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن ابن اُخت لأب ، وابن اُخت لاُمّ ؟ قال : لابن الاُخت من الاُمّ السدس ، ولابن الاُخت من الأب الباقي.
[ ٣٢٧٢٥ ] ١٢ ـ وبإسناده
عن محمد بن الحسن الصفّار ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، عن محمد بن عبد الله بن هلال ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن ابن أخ لأب ، وابن أخ لاُمّ ؟ قال : لابن الأخ من الاُمّ السدس ، وما بقي فلابن الأخ من الأب.
__________________
[ ٣٢٧٢٦ ] ١٣ ـ وبإسناده
عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن عليِّ بن محمد ، عن محمد بن مسكين
، عن علاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : بنات أخ وابن أخ ، قال : المال لابن الأخ ، قلت : قرابتهم واحدة ، قال : العاقلة والدية عليهم ، وليس على النساء شيء.
أقول : حمله الشيخ على التقية ، وجوز
حمله على كون ابن الأخ من الأبوين ، وبنات الأخ من الأب وحده ، لما مرّ .
[ ٣٢٧٢٧ ] ١٤ ـ محمد
بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن البزنطي ، عن المثنّى ، عن الحسن الصّيقل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : ابن أخ وجدّ ، قال : المال بينهُما نصفان.
[ ٣٢٧٢٨ ] ١٥ ـ وقد
تقدَّم في حديث مالك بن أعين ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : تعطي ابن أخيه المسلم ثلثي ، ما تركه ، وتعطي ابن اُخته المسلم ثلث ما ترك إن لم يكن له ولد.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه .
__________________
|
٦ ـ باب أن الجدّ مع الإِخوة كالأخ والجدّة
كالأخت
فيتساويان إذا اجتمعا وكذا إذا تعددوا ، وإن اختلفوا لأب أو أبوين فللذكر مثل حظّ الاُنثيين.
|
|
[ ٣٢٧٢٩ ] ١ ـ محمد
بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن أخ لأب وجدّ ؟ قال : المال بينهما سواء.
[ ٣٢٧٣٠ ] ٢ ـ وعنه
، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل ترك إخوة وأخوات لاب واُمّ ، وجدّاً ، قال : الجدّ كواحد من الإِخوة ، المال بينهم ، للذكر مثل حظّ الاُنثيين.
[ ٣٢٧٣١ ] ٣ ـ وعنه ،
عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : كان عليٌّ ، يورث الأخ من الأب مع الجدّ ، ينزله بمنزلته.
[ ٣٢٧٣٢ ] ٤ ـ وبإسناده
عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة وبكير ، ومحمد بن مسلم والفضل ، وبُريد بن معاوية ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) : أنَّ الجدّ مع الإِخوة
من الأب مثل واحد من الإِخوة.
[ ٣٢٧٣٣ ] ٥ ـ وبإسناده
عن حمّاد ، عن حريز ، عن حمّاد
، أو غيره ،
__________________
عن أبي عبد الله (
عليه السلام ) ، قال : إنَّ الجدّ شريك الإِخوة ، وحظّه مثل حظّ أحدهم ما بلغوا ، كثروا أو قلّوا.
[ ٣٢٧٣٤ ] ٦ ـ وبإسناده
عن محمد بن الوليد ، عن حمّاد بن عثمان ، عن إسماعيل الجعفي ، قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : الجدُّ يقاسم الإِخوة ولو كانوا مائة ألف.
[ ٣٢٧٣٥ ] ٧ ـ وبإسناده
عن ابن أبي عمير ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، يعني : المرادي ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل مات وترك ستة اخوة وجدّاً ، قال : هو كأحدهم.
[ ٣٢٧٣٦ ] ٨ ـ وبإسناده
عن الفضل بن شاذان ، عن فراس ، عن الشعبي ، عن ابن عبّاس ، أنّه قال : كتب إليَّ عليّ بن أبي طالب ( عليه السلام ) في ستّة إخوة وجدّ : أن اجعله كأحدهم وامح كتابي ، فجعله عليّ ( عليه السلام ) سابعاً معهم ، وقوله : وامح كتابي كره أن يشنع عليه بالخلاف على من تقدّمه.
[ ٣٢٧٣٧ ] ٩ ـ محمد
بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة ، وبكير ، ومحمد ، والفضيل ، وبريد ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : إنَّ الجدّ مع الإِخوة من الأب يصير مثل واحد من الأخوة ما بلغوا ، قال : قلت : رجل ترك أخاه لأبيه واُمّه وجدّه ، ( أو أخاه لأبيه )
أو قلت : ترك جدّه وأخاه لأبيه
واُمّه ، فقال : المال بينهما ، وإن كانا أخوين ، أو مائة فله مثل نصيب
__________________
واحد من الإِخوة ،
قال : قلت : رجل ترك جدّه واُخته ، فقال : للذكر مثل حظّ الاُنثيين ، وإن كانتا اُختين فالنصف للجدّ والنصف الآخر للاُختين ، وإن كنَّ أكثر من ذلك فعلى هذا الحساب ، وإن ترك اخوة وأخوات لأب واُمّ ، أو لأب ، وجدّاً فالجدّ أحد الإِخوة والمال بينهم ، للذكر مثل حظّ الاُنثيين ، وقال زرارة : هذا ممّا لا يؤخذ عليَّ فيه ، قد سمعته من أبيه ومنه قبل ذلك ، وليس عندنا في ذلك شكّ ولا اختلاف.
ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن
إبراهيم مثله .
[ ٣٢٧٣٨ ] ١٠ ـ وعن
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي عبيدة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في رجل مات ، وترك امرأته واُخته وجدّه ، قال : هذه من أربعة أسهم ، للمرأة الربع ، وللاُخت سهم ، وللجدّ سهمان.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب
، وكذا الشيخ .
ورواه الشيخ أيضاً بإسناده عن أحمد بن
محمد مثله .
[ ٣٢٧٣٩ ] ١١ ـ وعنه
، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن العلا بن رزين ، عن عبد الله بن بكير ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : الإِخوة مع الأب
ـ يعني : أبا الأب ـ يقاسم الإِخوة من الأب والاُمّ ، والإِخوة من الأب يكون الجدّ كواحد من الذكور.
[ ٣٢٧٤٠ ] ١٢ ـ وعنه
، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن
__________________
سنان ، قال : قلت
لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أخ لأب وجدّ ، قال : المال بينهما سواء.
ورواه الصدوق أيضاً بإسناده عن الحسن بن
محبوب مثله .
[ ٣٢٧٤١ ] ١٣ ـ وعنه
، عن أحمد ، وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن عليِّ بن رئاب ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل ترك أخاه لأبيه واُمّه وجدّه ، قال : المال بينهما نصفان ، فإن
كانا أخوين أو مائة كان الجدّ معهم كواحد منهم ، ( يصيب الجدّ )
ما يصيب واحداً من الإِخوة ، قال : وإن ترك اُخته وجدّه فللجدّ
سهمان ، وللاُخت سهم ، وإن كانتا اُختين فللجدّ النصف ، وللاُختين النصف ، قال : وإن ترك إخوة وأخوات
وجدّاً
كان الجدّ كواحد من الإِخوة ، للذكر مثل حظّ الاُنثيين.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد ابن محمد
نحوه ، وكذا
الحديثان قبله.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب
نحوه ، إلى قوله : للجدّ مثل نصيب واحد من الإِخوة .
[ ٣٢٧٤٢ ] ١٤ ـ وعن
الحسين بن محمد ، عن معلّى بن محمد ، عن
__________________
الحسن بن عليّ ، عن
حمّاد بن عثمان ، عن إسماعيل الجعفي ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الجدّ ؟ فقال : يقاسم الإِخوة ما بلغوا وإن كانوا مائة ألف.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب
مثله .
وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن
أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان وجميل بن درّاج جميعاً ، عن إسماعيل الجعفي مثله .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم
مثله .
[ ٣٢٧٤٣ ] ١٥ ـ وعن
حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن عبد الله بن جبلة ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي بصير ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : في ستّة إخوة وجدّ ، قال : للجدّ السبع.
ورواه الصدوق بإسناده عن يونس ، عن سيف
بن عميرة ، عن إسحاق ابن عمّار مثله .
[ ٣٢٧٤٤ ] ١٦ ـ وعنه
، عن عبيس بن هشام ، عن مشمعل بن سعد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل ترك خمسة إخوة وجدّاً ، قال : هي من ستّة ، لكلّ واحد سهم.
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد
بن سماعة مثله
، وكذا الذي قبله.
__________________
[ ٣٢٧٤٥ ] ١٧ ـ وبإسناده
عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، وعمرو بن عثمان ، عن المفضل ، عن زيد الشحام ، وصفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي كلّهم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّه قال في الأخوات مع الجدّ : إنَّ لهنّ فريضتهنّ
إن كانت واحدة فلها النصف ، وإن كانتا اثنتين أو أكثر من ذلك فلهما الثلثان ،
وما بقي فللجدّ.
أقول : يأتي وجهه ، وأنّه تقيّة .
وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن
الحسين بن سعيد مثله .
[ ٣٢٧٤٦ ] ١٨ ـ وعنه
، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عليّ ، عن أبي بصير : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الأخوات مع الجدّ لهنّ فريضتهنَّ ، إن كانت واحدة فلها النصف ، وإن كانتا اثنتين أو أكثر من ذلك فلهنّ الثلثان ، وما بقي فللجدّ.
[ ٣٢٧٤٧ ] ١٩ ـ وبإسناده
عن الحسين بن سعيد ، عن أحمد بن حمزة ، عن أبان ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : الجدّ يقاسم الإِخوة ، حتّى
يكون السبع خيراً له.
__________________
[ ٣٢٧٤٨ ] ٢٠ ـ وعنه
، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، قال : قال لي أبو عبد الله ( عليه السلام ) : يقاسم الجدّ الإِخوة الى السبع.
[ ٣٢٧٤٩ ] ٢١ ـ وبإسناده
عن عليِّ بن الحسن بن فضّال ، عن عليِّ بن أسباط ، عن محمد بن حمران ، عن زرارة قال : أراني أبو عبد الله ( عليه السلام ) ، صحيفة الفرائض ، فإذا فيها : لا ينقص الجدّ من السدس شيئاً ، ورأيت سهم الجدّ فيها مثبتاً.
أقول : ذكر الشيخ : أنَّ هذه الأخبار
محمولة على التقية ، لأنّها موافقة للعامّة ، ومخالفة لإِجماع الطائفة.
[ ٣٢٧٥٠ ] ٢٢ ـ وروى
الحسن بن أبي عقيل في كتابه على ما نقل عنهُ : أنّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) أملى على أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في صحيفة الفرائض : أنَّ الجدّ مع الإِخوة يرث حيث ترث الإِخوة ويسقط حيث تسقط ، وكذلك الجدّة اُخت مع الأخوات ، ترث حيثُ يرثن ، وتسقط حيث يسقطن.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك .
|
٧ ـ باب اختصاص الرد بالأخوات للأبوين أو لأب وأولادهن ، مع إخوة لأم وأولادهم ، وإن ما فضل عن فريضة أولاد الإِخوة للأم فلأولاد الإِخوه للأب.
|
|
[ ٣٢٧٥١ ] ١ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن الحسن بن فضال ،
__________________
عن عمرو بن عثمان ،
عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيّوب ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في ابن اُخت لأب ، وابن اُخت لاُمّ ، قال : لابن الاُخت للاُمّ السدس ، ولابن الاُخت للأب الباقي.
[ ٣٢٧٥٢ ] ٢ ـ وبإسناده
عن محمد بن الحسن الصفّار ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، عن محمد بن عبد الله بن هلال ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن ابن أخ لأب ، وابن أخ لاُمّ ؟ قال : لابن الأخ من الاُمّ السُدس ، وما بقي فلابن الأخ من الأب.
[ ٣٢٧٥٣ ] ٣ ـ وبإسناده
عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن عليِّ بن محمد ، عن محمد بن سكين ، عن العلا ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : بنات أخ وابن أخ ، قال : المال لابن الأخ ، قلت : قرابتهم واحدة ، قال : العاقلة والدية عليهم ، وليس على النساء شيء.
قال الشيخ : هذا موافق للعامة ، لا نعمل
به لإِجماع الفرقة على العمل بخلافه. قال : ويحتمل أن يكون مختصّاً بابن الأخ إذا كان للأب والاُمّ ، وبنات الأخ من قبل الأب.
[ ٣٢٧٥٤ ] ٤ ـ وقد
تقدَّم في حديث بريد الكناسي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : وأخوك لأبيك أولى بك من أخيك لاُمّك.
أقول : وجهه أنَّ له ما بقي إن كان ذكراً
، ويردُّ عليه خاصّة إن كان اُنثى.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في
موجبات الإِرث في رواية
__________________
الطبرسي ، وفي أحاديث إلقاء العول ، وغير ذلك .
|
٨ ـ باب أن ميراث الإِخوة من الاُم الثلث ،
وكذا الاثنان الذكر والانثى سواء ، فإن لم يكن معهم غيرهم فلهم الباقي ، وإن كان واحداً فله السدس مطلقاً ، فإن انفرد فله الباقي ، بالرد ، وحكم ما لو جامعهم الجد.
|
|
[ ٣٢٧٥٥ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب عن ابن سنان ، يعني : عبد الله قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل ترك أخاه لاُمّه ، ولم يترك وارثاً غيره ؟ قال : المال له ، قلت : فإن كان مع الأخ للاُمِّ جدّ ؟ قال : يعطى الأخ للاُمِّ السدس ، ويعطى الجدّ الباقي ، قلت : فإن كان الأخ لأب وجدٌّ ، قال : المال بينهما سواء.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب
، عن عبد الله بن سنان ، إلى قوله : ويعطى الجدّ الباقي .
[ ٣٢٧٥٦ ] ٢ ـ وعنه
، عن أحمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس جميعاً ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الإِخوة من الاُمّ مع الجدّ ؟ قال : الإِخوة من الاُمِّ فريضتهم الثلث مع الجدّ.
__________________
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن الفضيل
مثله .
[ ٣٢٧٥٧ ] ٣ ـ وعنه
، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن عليِّ بن رئاب ، عن ابن
مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الإِخوة من الاُمِّ مع الجدّ ، قال : الإِخوة من الاُمِّ مع الجدّ نصيبهم الثلث
مع الجدّ.
[ ٣٢٧٥٨ ] ٤ ـ وعنه
، عن أحمد وعن عليّ ، عن أبيه ، عن الحسن بن محبوب ، عن حسين بن عمارة ، عن مسمع أبي سيار ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل مات ، وترك إخوة وأخوات لاُمّ وجدّاُ ، قال : قال : الجدّ بمنزلة الأخ من الأب ، له الثلثان ، وللإِخوة والأخوات من الاُمّ الثلث ، فهم
شركاء سواء.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، وكذا كلّ ما قبله.
[ ٣٢٧٥٩ ] ٥ ـ وعن
محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الإِخوة من الاُمّ مع الجدّ قال : للإِخوة فريضتهم الثلث مع الجدّ.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن إسماعيل
نحوه .
__________________
[ ٣٢٧٦٠ ] ٦ ـ وعن
الحسين بن محمد ، عن معلّى بن محمد ، عن الحسن بن عليّ الوشاء ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قال : أعطِ الاُخوة
من الاُمّ
فريضتهم
مع الجدّ.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ،
إلاّ أنّه قال : أعط الأخوات من الاُمّ فريضتهنّ مع الجدّ .
[ ٣٢٧٦١ ] ٧ ـ وعن
حميد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن جعفر ابن سماعة ، وصالح بن خالد ، عن أبي جميلة
، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الإِخوة من الاُمّ مع الجدّ ، قال : للإِخوة من الاُمّ فريضتهم الثلث مع الجدّ.
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد
بن سماعة مثله .
[ ٣٢٧٦٢ ] ٨ ـ وبإسناده
عن عليِّ بن الحسن بن فضّال ، عن محمد بن عبد الله بن زرارة ، عن محمد بن أسلم ، عن يونس ، عن القاسم بن سليمان قال : حدَّثني أبو عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : إنَّ في كتاب عليّ ( عليه السلام ) أنَّ الإِخوة من الاُمّ لا يرثون مع الجدّ.
قال الشيخ : الوجه فيه أنّهم لا يرثون
معه بأن يقاسموه ، لانّ لهم فريضتهم ، لا زيادة عليها.
__________________
[ ٣٢٧٦٣ ] ٩ ـ محمد
بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن أبان ، عن بكير ، والحلبي ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : للإِخوة من الاُمّ الثلث مع الجدّ ، وهو شريك الإِخوة من الأب.
[ ٣٢٧٦٤ ] ١٠ ـ وبإسناده
عن الحسن بن محبوب ، عن خالد بن جرير
عن أبي الربيع ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الجدّ مع إخوة لاُمّ ، قال : إنَّ في كتاب علي ( عليه السلام ) أنَّ الإِخوة من الاُمّ يرثون مع الجدّ الثلث.
[ ٣٢٧٦٥ ] ١١ ـ محمد
بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) ، عن بكير بن أعين ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : الذي عنى الله في قوله : ( وَإِن كَانَ رَجُلٌ
يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ
مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي
الثُّلُثِ )
إنّما عنى
بذلك : الإِخوة والأخوات من الاُمّ خاصّة.
وعن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام
) في حديث مثله .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك .
__________________
|
٩ ـ باب ميراث الأجداد منفردين ومجتمعين ، وأن
الأقرب
يمنع الأبعد ، وأنهم لا يرثون مع الأبوين ، لكن يستحب لهما الطعمة.
|
|
[ ٣٢٧٦٦ ] ١ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن الحسن بن عليِّ بن النعمان ، عن ( عبد الله بن نمير )
، عن الأعمش ، عن سالم بن أبي الجعد : أنَّ عليّاً ( عليه السلام ) أعطى الجدّة المال كلّه.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن علي
بن النعمان .
قال الصدوق والشيخ : إنّما أعطاها المال كلّه ، لأنّه لم
يكن للميّت وارث غيرها.
[ ٣٢٧٦٧ ] ٢ ـ وبإسناده
عن عليِّ بن الحسن بن فضّال ، عن عمرو بن عثمان ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيّوب ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : إذا لم يترك الميت إلاّ جدّه أبا أبيه ، وجدّته اُمَّ اُمّه فإنّ للجدّة الثلث ، وللجدّ الباقي ، قال : وإذا ترك جدَّه من قبل أبيه ، وجدَّ أبيه ، وجدّته من قبل اُمّه ، وجدّة اُمّه ، كان للجدّة من قبل الاُمّ الثلث ، وسقط جدّة الاُمّ ، والباقي للجدّ
من قبل الأب ، وسقط جدّ الأب.
[ ٣٢٧٦٨ ] ٣ ـ وعنه
، عن أيّوب بن نوح ، عن صفوان بن يحيى ، عن
__________________
خزيمة بن يقطين ، عن
عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن بكير بن أعين ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : يرث من الأجداد أبو الأب وأبو الاُمّ ، ومن الجدّات اُمّ الأب واُمّ الأمِّ.
[ ٣٢٧٦٩ ] ٤ ـ وبإسناده
، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن عليِّ بن أسباط ، عن إسماعيل بن منصور ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : إذا اجتمع أربع
جدّات ، ثنتين من قبل الأب ، وثنتين من قبل الاُمّ ، طرحت واحدة من قبل الاُمّ بالقرعة ، وكان السدس بين الثلاثة ، وكذلك إذا اجتمع أربعة أجداد سقط واحد من قبل الاُمِّ بالقرعة ، وكان السدس بين الثلاثة.
أقول : ذكر الشيخ : أنّه غير معمول به ، لما تقدَّم ، ولما يأتي ، وحمله على
التقيّة ، ويمكن حمله على استحباب إطعامهم مع وجود الأبوين.
[ ٣٢٧٧٠ ] ٥ ـ وعنه
، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن عبد الرحمن ، عمّن رواه ، قال : لا تورثوا من الأجداد إلاّ ثلاثة أبو الاُمّ وأبو الأب وأبو أب الأب.
أقول : تقدَّم وجهه .
[ ٣٢٧٧١ ] ٦ ـ وبإسناده
عن يحيى بن أبي عمران ، عن يونس ، عن رجل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : الجدّ والجدّة من قبل الأب ، والجدّ والجدّة من قبل الاُمّ كلّهم يرثون.
__________________
ورواه الصدوق بإسناده عن يحيى بن أبي
عمران مثله .
[ ٣٢٧٧٢ ] ٧ ـ وقد
تقدَّم حديث زرارة ، قال : أقرأني أبو جعفر ( عليه السلام ) صحيفة الفرائض ، فإذا فيها : لا ينقص الجدّ من السدس شيئاً ، ورأيت سهم الجدّ فيها مثبتاً. وقد تقدَّم أنَّ الشيخ حمله على التقيّة ، ويمكن حمله على اجتماع زوج وجدّ لاب وجدّ لاُمّ ، فإنَّ للجدّ للاُمّ الثلث ، وللزوج النصف ، وللجدّ للأب الباقي ، كما مرّ في حديث محمد بن مسلم ، وغيره ، وتقدَّم
ما يدلُّ على بعض المقصود
، ويأتي ما يدلّ عليه .
|
١٠ ـ باب ميراث الإِخوة والأخوات المتفرقين ،
وحكم ما لو
جامعهم زوج ، أو زوجة.
|
|
[ ٣٢٧٧٣ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن عيسى عن يونس جميعاً ، عن عمر بن اُذينة ، عن بكير بن أعين ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : امرأة تركت زوجها ، وإخوتها لاُمّها ، وإخوتها وأخواتها لأبيها ، فقال : للزوج النصف ، ثلاثة أسهم ، وللإِخوة من الاُمّ الثلث ، الذكر والاُنثى فيه سواء ، وبقي سهم ، فهو للإِخوة والأخوات من الأب ، للذكر مثل حظّ الاُنثيين. الحديث.
ورواه العيّاشي في ( تفسيره ) عن محمد
بن مسلم ، عن أبي جعفر
__________________
( عليه السلام ) ، مثله .
[ ٣٢٧٧٤ ] ٢ ـ وبالإِسناد
عن بكير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، في امرأة تركت زوجها ، وإخوتها لاُمّها ، واُختاً
لأبيها ، فقال : للزوج النصف ثلاثة أسهم ، وللإِخوة للاُمّ
الثلث سهمان ، وللاُخت من الأب السدس سهم.
[ ٣٢٧٧٥ ] ٣ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن بكير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سأله رجل عن اُختين وزوج ، فقال : النصف والنصف ، فقال الرجل : قد سمّى الله لهما أكثر من هذا ، لهما الثلثان ، فقال : ما تقول في أخ وزوج ؟ فقال : النصف والنصف ، فقال : أليس قد سمّى الله له المال ، فقال : (
وَهُوَ
يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ
) ؟.
ورواه الكلينيُّ عن محمد بن إسماعيل ،
عن الفضل بن شاذان .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك .
__________________
|
١١ ـ باب أن للزوج والزوجة النصيب الأعلى مع الإِخوة والأجداد.
|
|
[ ٣٢٧٧٦ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي عبيدة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في رجل مات ، وترك امرأته
واُخته وجدّه ، قال : هذه من أربعة أسهم : للمرأة الربع ، وللاُخت سهم ، وللجدّ سهمان.
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد
مثله .
[ ٣٢٧٧٧ ] ٢ ـ وبإسناده
، عن يونس ، عن ( أبي المغرا )
، عن سماعة ، عن أبي بصير قال : سمعت رجلاً يسأل أبا جعفر ( عليه السلام ) ـ وأنا عنده ـ عن زوج وجدّ ، قال : يجعل المال بينهما نصفين.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلُّ عليه .
|
١٢ ـ باب أنّه لا يرث مع الإِخوة والأجداد
أحد من الأعمام والأخوال وأولادهم.
|
|
[ ٣٢٧٧٨ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن محمد بن
__________________
عيسى ، عن يونس ، عن
أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : الخال والخالة يرثان إذا لم يكن معهما أحد ، إن الله تبارك وتعالى يقول : ( وَأُولُو الأَرْحَامِ
بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللهِ
) .
محمد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن
إبراهيم مثله .
[ ٣٢٧٧٩ ] ٢ ـ وبإسناده
عن الحسن بن محبوب ، عن عليِّ بن رئاب ، عن ( أبي عبيدة )
عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سئل عن ابن عمّ وجدّ ، قال : المال للجدّ.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب
مثله .
[ ٣٢٧٨٠ ] ٣ ـ
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن متويه
بن بائحة ، عن أبي سمينه ، عن محمد بن زياد ( البزاز ) ، عن هارون بن خارجة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل ترك خاله وجدّه ، قال : المال بينهما ، وسألته عن رجل ترك اُخته وأخاه وجدَّه ، فقال : للذكر مثل حظّ الاُنثيين ، للجدّ سهمان ، وللأخ سهمان ، وللاُخت سهم ، قال : وسألته عن رجُل ترك اُخته وجدّه ؟ قال : المال بينهما.
قال الشيخ : هذا ضعيف مخالف للمذهب
وإجماع الطائفة ، لأنّا بيّنا أنَّ الأقرب أولى من الأبعد ، فيكون الجدّ أولى من الخال ، وأمّا المسألة الثانية فصحيحة ، وأمّا الثالثة فليس فيها أنَّ المال بينهما سواء ، فيحمل على
__________________
أنَّ المال بينهما
للذكر مثل حظّ الاُنثيين ، ولو كان فيه أنَّ المال بينهما على السواء ، لحملناه على الجدّ من قبل الاُمّ ، والاُخت من قبل الاُمّ انتهى.
وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه .
|
١٣ ـ باب أن من تقرّب بالأبوين من الإِخوة
يمنع من تقرب بالأب وكذا أولادهم.
|
|
[ ٣٢٧٨١ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، ( عن بريد الكناسي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) )
، قال : ابنك أولى بك من ابن ابنك ، وابن ابنك أولى بك من أخيك ، وأخوك لأبيك واُمّك أولى بك من أخيك لأبيك ، قال : وابن أخيك لأبيك واُمّك أولى بك من ابن أخيك لأبيك ، قال : وابن أخيك من أبيك أولى بك من عمّك. الحديث.
ورواه الشيخ كما مر .
[ ٣٢٧٨٢ ] ٢ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن محمد بن أبي يُونس ، عن أبي نعيم الفضل بن دكين ، عن سفيان بن سعيد ، عن أبي إسحاق السبيعي ، عن الحارث ، عن أمير المؤمنين ( عليه
__________________
السلام ) قال :
أعيان بني الاُمِّ يرثون دون ( بني العلات ) .
[ ٣٢٧٨٣ ] ٣ ـ وعنه
، عن محمد بن بكر ، عن صفوان بن خالد ، عن إبراهيم بن محمد بن مهاجر ، عن الحسن بن عمارة ، أنّه قال لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : حدَّثنا أبو إسحاق
السبيعي ، عن الحارث الأعور ، عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، أنّه كان يقول : أعيان بني الاُمّ أقرب من بني العلات ، فقال له أبو عبد الله ( عليه السلام ) : جئت بها من عين صافية. الحديث.
[ ٣٢٧٨٤ ] ٤ ـ محمد
بن عليِّ بن الحسين قال : قال النبي ( صلّى الله عليه وآله ) : أعيان بنى الاُمّ أحقّ بالميراث من بني العلات.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك .
__________________
أبواب
ميراث الأعمام والأخوال
|
١ ـ باب أنّهم لا يرثون مع وجود أحد من الآباء
والأولاد ، ولا من الإِخوة والأجداد.
|
|
[ ٣٢٧٨٥ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس عن أبي بصير ، عن ( أبي عبد الله ( عليه السلام ) ) قال : الخال والخالة يرثان إذا لم يكن معهما أحد إن الله تبارك وتعالى يقول : ( وَأُولُو الأَرْحَامِ
بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللهِ
) .
ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن
إبراهيم نحوه .
وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن
سماعة ، عن وهيب ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) مثله .
__________________
[ ٣٢٧٨٦ ] ٢ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن الحسن بن فضّال ، عن محمد الكاتب ، عن محمد الهمداني ، عن جعفر بن بشير ، عن عبد الله ابن بكير ، عن حسين البزّاز ، قال : أمرت من يسأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) المال لمن هو ، للأقرب ؟ أو العصبة ؟ قال : المال للأقرب ، والعصبة في فيه التراب.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلُّ عليه ، ويأتي ما ظاهره المنافاة ، ونبيّن وجهه .
|
٢ ـ باب أنّه إذا اجتمع الأعمام والأخوال فللأعمام
الثلثان ولو
واحداً ، ويرثون بالتفاضل ، وللأخوال الثلث ولو واحداً بالسوية.
|
|
[ ٣٢٧٨٧ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد ، كلّهم عن الحسن بن محبوب ، عن عليِّ بن رئاب ، عن أبي بصير ، يعني : المُرادي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن شيء من الفرائض ؟ فقال لي : ألا أخرج لك كتاب عليّ ( عليه السلام ) ؟! فقلت : كتاب عليّ ( عليه السلام )لم يدرس ، فقال : إنَّ كتاب عليّ ( عليه السلام ) لا
يدرس ، فأخرجه فاذا
__________________
كتاب جليل وإذا فيه
: رجل مات ، وترك عمّه وخاله ، فقال : للعمّ الثلثان ، وللخال الثلث.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب
مثله .
[ ٣٢٧٨٨ ] ٢ ـ وعن
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ( محسن ابن أحمد )
، عن أبان ، عن أبي مريم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في عمّة وخالة ، قال : الثلث والثلثان يعني : للعمّة الثلثان ، وللخالة الثلث.
وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد عن
المثنّى ، عن أبان
، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) مثله .
[ ٣٢٧٨٩ ] ٣ ـ وعنه
، عن الحسن ، عن وهيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل ترك عمّته وخالته ، قال : للعمّة الثلثان ، وللخالة الثلث.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد
بن سماعة
، والذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمد مثله.
[ ٣٢٧٩٠ ] ٤ ـ وعن
عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل
__________________
يموت ، ويترك خاله ،
وخالته ، وعمّه ، وعمّته ، وابنه ، وابنته ، وأخاه ، واُخته ، قال : كلّ هؤلاء يرثون ويحوزون ، فإذا اجتمعت العمّة والخالة ، فللعمّة الثلثان ، وللخالة الثلث.
أقول : قوله : وابنه ، الواو فيه بمعنى
: أو وكذا قوله : وأخاه ، ويحتمل الحمل على الإِنكار ، لما تقدَّم
، وبعض الصور يحتمل الحمل على التقية.
[ ٣٢٧٩١ ] ٥ ـ وعنه
عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن درست بن أبي منصور ، عن أبي المغرا ، عن رجُل ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قال : إنَّ امرؤ هلك وترك عمّته وخالته ، فللعمّة الثلثان ، وللخالة الثلث.
محمد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن
إبراهيم مثله
، وكذا الذي قبله.
[ ٣٢٧٩٢ ] ٦ ـ وبإسناده
عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيّوب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : إنَّ في كتاب عليّ ( عليه السلام ) : أنَّ العمّة بمنزلة الأب ، والخالة بمنزلة الاُمّ ، وبنت الأخ بمنزلة الأخ ، قال : وكلّ ذي رحم ( فهو ) بمنزلة الرحم الذي يجر به ، إلاّ أن يكون وارث أقرب الى الميّت منه ، فيحجبه.
[ ٣٢٧٩٣ ] ٧ ـ وعنه
، عن الحسن بن محبوب ، عن حمّاد أبي يوسف الخراز ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : __________________
كان عليّ ( عليه السلام
) يجعل العمّة بمنزلة الأب ، والخالة بمنزلة الاُمّ ، وابن الأخ بمنزلة الأخ ، قال : وكلّ ذي رحم لم يستحق له فريضة فهو على هذا النحو ، قال : وكان عليّ ( عليه السلام ) يقول : إذا كان وارث ممّن له فريضة فهو أحقّ بالمال.
[ ٣٢٧٩٤ ] ٨ ـ وبإسناده
عن محمد بن الحسن الصفّار ، عن محمد بن عيسى ، عن أبي طاهر ، قال : كتبت إليه : رجل ترك عمّاً وخالاً ، فأجاب : الثلثان للعمّ ، والثلث للخال.
[ ٣٢٧٩٥ ] ٩ ـ وعنه
، عن عمران بن موسى ، عن الحسن بن ظريف ، عن محمد بن زياد ، عن ( سلمة بن محرز )
، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال في عمّ وعمّة ، قال : للعمّ الثلثان ، وللعمّة الثلث. الحديث.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلُّ عليه .
|
٣ ـ باب أن الأعمام والأخوال وأولادهم يرثون
ويمنعون
الموالي المعتقين ، فلا يرثون معهم ، ولا مع أحد من الأقارب.
|
|
[ ٣٢٧٩٦ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
__________________
محمد ، عن محمد بن
سهل ، عن ( الحسين بن الحكم )
، عن أبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) في رجُل مات ، وترك خالتيه ومواليه ، قال : أُولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض ( في كتاب الله ) ، المال بين الخالتين.
ورواه الصدوق بإسناده عن أحمد بن محمد
بن عيسى مثله .
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد
مثله .
[ ٣٢٧٩٧ ] ٢ ـ وبإسناده
عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في خالة جاءت تخاصم في مولى رجل مات ، فقرأ هذه الآية : (
وَأُولُو
الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللهِ ) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلُّ عليه .
|
٤ ـ باب أن من تقرّب بالأبوين من الأعمام
وأولادهم يمنع من تقرب بالأب وحده ، وكذا الأخوال.
|
|
[ ٣٢٧٩٨ ] ١ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن
__________________
هشام بن سالم ، عن
بريد الكناسي ،
عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : وعمّك أخو أبيك من أبيه واُمّه أولى بك من عمّك أخي أبيك من أبيه ، قال : وعمّك أخو أبيك ( من أبيه )
أولى بك من
عمّك أخي أبيك لاُمّه
، قال : وابن عمّك أخي أبيك من أبيه واُمّه أولى بك من ابن عمّك أخي أبيك لأبيه ، قال : وابن عمّك أخي أبيك من أبيه أولى بك من ابن عمّك أخي أبيك لاُمّه.
ورواه الكلينيُّ كما مرّ .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه ، ومعنى أولويّة من تقرَّب بالأب على من تقرّب بالاُمّ : أنَّ لمن تقرَّب بالاُمّ فرضهُ ، والباقى لمن تقرّب بالأب ، لما مرّ .
|
٥ ـ باب أنّ الأقرب من الأعمام والأخوال
وأولادهم وجميع الورّاث يمنع الأبعد ، إلاّ في ابن عمّ لأب وأم مع عمّ لأب ، فإن الميراث لابن العم ، وأنّ أولاد الأعمام والأخوال يقومون مقام آبائهم عند عدمهم.
|
|
[ ٣٢٧٩٩ ] ١ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ،
__________________
عن ( محمد ، عن عبيد
الله الحلبي )
، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : اختلف أمير المؤمنين ( عليه السلام ) وعثمان ابن عفان في الرجل يموت وليس له عصبة يرثونه ، وله ذو قرابة لا يرثون ، فقال علي ( عليه السلام ) : ميراثه لهم ، يقول الله تعالى : ( وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ
) وكان عثمان يقول : يجعل في بيت مال
المسلمين.
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر
بن سويد ، عن عبد الله بن سنان مثله .
[ ٣٢٨٠٠ ] ٢ ـ وبإسناده
عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن محمد بن بكر ، عن صفوان بن خالد ، عن إبراهيم بن محمد بن مهاجر ، عن الحسن بن عمارة ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : أيّما أقرب ابن عمّ لأب واُمّ ، أو عمّ لأب ؟ قال : قلت : حدَّثنا أبو إسحاق السبيعي ، عن الحارث الأعور ، عن أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، انّه كان يقول : أعيان
بنى الاُمّ أقرب من ( بني العلات )
، قال : فاستوى جالساً ، ثمَّ قال : جئت بها من عين صافية ، إنَّ عبد الله أبا رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) أخو أبي طالب لأبيه واُمّه.
[ ٣٢٨٠١ ] ٣ ـ وبإسناده
عن محمد بن الحسن الصفّار ، عن محمد بن عيسى ، عن إبراهيم بن محمد ، قال : كتب محمد بن يحيى الخراساني : __________________
أوصىٰ إليَّ
رجل ، ولم يخلف إلاّ بني عمّ ، وبنات عمّ ، وعمّ أب ، وعمّتين ، لمن الميراث ؟ فكتب ( عليه السلام ) : أهل العصبة وبنو العمّ وارثون.
وبإسناده عن أحمد بن محمد بن يحيى ، عن
محمد بن عيسى نحوه .
أقول : حمله الشيخ على التقية لموافقته
للعامّة ، ويمكن حمله على الإِنكار ، كأنّه قال : كيف يكون بنو العمّ وارثين مع العمّتين ، وهما أقرب منهم ، وقد تقدَّم أحاديث كثيرة تدلّ على أنَّ الأقرب يمنع الأبعد ؟
[ ٣٢٨٠٢ ] ٤ ـ وعن
الصفّار ، عن عمران بن موسى ، عن الحسن بن ظريف ، عن محمد بن زياد ، عن ( سلمة بن محرز )
، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أنّه قال في
ابن عمّ وخالة ، قال : المال للخالة ، وقال في ابن عمّ ، وخال قال : المال للخال ، وقال : في ابن عمّ وابن خالة ، قال : للذكر مثل حظّ الاُنثيين.
[ ٣٢٨٠٣ ] ٥ ـ محمد
بن عليِّ بن الحسين قال : فإن ترك عمّاً لأب وابن عمّ لأب واُمّ فالمال ( كلّه )
لابن العمّ للأب والاُمّ ، لأنّه قد جمع الكلالتين كلالة الأب وكلالة الاُمّ ، وذلك بالخبر الصّحيح المأثور عن الأئمة ( عليهم السلام ).
__________________
[ ٣٢٨٠٤ ] ٦ ـ العيّاشي
في ( تفسيره ) عن أبي بصير ، عن أبي جعفر الباقر ( عليه السلام ) ، قال : الخال والخالة
يرثون إذا لم يكن معهم أحد غيرهم ، إنَّ الله يقول : (
وَأُولُو
الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللهِ
) فإذا التفت القرابات فالسابق أحقّ بالميراث من قرابته.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك .
__________________
أبواب
ميراث الأزواج
|
١ ـ باب أن للزوج النصف مع عدم الولد وإن نزل
، والربع
معه ، وللزوجة الربع مع عدمه ، والثمن معه ، ويرثان مع جميع الورّاث.
|
|
[ ٣٢٨٠٥ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيّوب الخزاز ، وغيره ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : لايرث مع الاُمّ ، ولا مع الأب ، ولا مع الابن ، ولا مع الابنة ، إلاّ الزوج والزوجة ، وإنَّ الزوج لا ينقص من النصف شيئاً اذا لم يكن ولد ، والزوجة لا تنقص من الربع شيئاً إذا لم يكن ولد ، فإذا كان معهما ولد فللزوج الربع ، وللمرأة الثمن.
[ ٣٢٨٠٦ ] ٢ ـ وعن
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن درست بن أبي منصور ، عن أبي المغرا ، عن رجل ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : إنَّ الله أدخل الزوج والزوجة على جميع أهل المواريث ، فلم ينقصهما من الربع والثمن.
[ ٣٢٨٠٧ ] ٣ ـ عليُّ
بن إبراهيم في ( تفسيره ) عن أبي الجارود ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في قوله تعالى : (
يَسْتَفْتُونَكَ
فِي النِّسَاءِ )
قال : كان نبيّ الله (
صلّى الله عليه وآله ) سئل عن النساء ، ما لهنّ من الميراث ؟ فأنزل الربع والثمن.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ويأتي ما يدلّ عليه ، وتقدّم ما يدلّ على أنّ ولد الولد يقوم مقام الولد ، ويرث ميراثه .
|
٢ ـ باب أنّ الزوجات إذا كنّ أربعاً ، أو
دونها فهنّ شريكات في الربع ، أو الثمن بالسوية.
|
|
[ ٣٢٨٠٨ ] ١ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن الفضل بن شاذان ، عن عبد الله بن الوليد ، عن أبي القاسم الكوفي ، عن أبي يوسف ، عن ليث بن أبي سليمان ، عن ( أبي عمر العبدي ) ،
عن عليِّ بن أبي طالب ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أنّه قال : ولا يزاد الزوج على النصف ، ولا ينقص من الربع ، ولا تزاد المرأة على الربع ، ولا تنقص من الثمن ، وإن كنّ أربعاً ، أو
__________________
دون ذلك فهنّ فيه
سواء ـ إلى أن قال الفضل : ـ وهذا حديث صحيح على موافقة الكتاب.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في حديث
طلاق واحدة من الأربع
، وفي أحاديث ميراث الزوجة إذا انفردت
، وغير ذلك .
٣ ـ باب أن الزوج إذا انفرد فله المال كلّه.
[ ٣٢٨٠٩ ] ١ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في امرأة توفّيت ، ولم يعلم لها أحد ، ولها زوج ، قال : الميراث لزوجها.
ورواه الكلينيُّ عن عليِّ بن إبراهيم ، عن
أبيه ، عن ابن أبي نجران ، وعن محمد بن عيسى ، عن يونس جميعاً ، عن عاصم بن حميد مثله ، إلاّ أنّه قال : الميراث كلّه لزوجها .
[ ٣٢٨١٠ ] ٢ ـ وعنه ،
عن القاسم بن محمد ، وفضالة جميعاً ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير ، قال : قرأ عليَّ أبو عبد الله ( عليه السلام ) ، فرائض عليّ ( عليه السلام ) ، فإذا فيها : الزوج يحوز المال إذا لم يكن غيره.
[ ٣٢٨١١ ] ٣ ـ وعنه
، عن النضر ، عن يحيى الحلبي ، عن أيّوب بن
__________________
الحرّ ، عن أبي بصير
، قال : كنت عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) فدعا بالجامعة ، فنظر فيها ، فإذا امرأة ماتت ، وتركت زوجها ، لا وارث لها غيره ، المال له كلّه.
ورواه الكلينيُّ ، عن عليِّ بن إبراهيم
، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن يحيى الحلبي مثله .
[ ٣٢٨١٢ ] ٤ ـ وعنه
، عن القاسم ، عن عليّ ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن المرأة تموت ، ولا تترك وارثاً غير زوجها ؟ قال : الميراث له كلّه.
ورواه الكلينيُّ عن حميد بن زياد ، عن
الحسن بن محمد بن سماعة ، عن عبد الله بن جبلة ، عن عليّ بن أبي حمزة نحوه .
[ ٣٢٨١٣ ] ٥ ـ وبإسناده
عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن معاوية بن حكيم ، عن إسماعيل ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن امرأة ماتت ، وتركت زوجها ، لا وارث لها غيره ، قال : إذا لم يكن غيره فله المال. الحديث.
[ ٣٢٨١٤ ] ٦ ـ وعنه
، عن محمد بن عيسى ، عن محمد بن أبي عمير ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : قلت له : امرأة ماتت ، وتركت زوجها ، قال : المال له.
[ ٣٢٨١٥ ] ٧ ـ وبإسناده
عن عليِّ بن الحسن بن فضّال ، عن الحسن بن عليِّ بن يوسف ، عن مثنى بن الوليد الحناط ، عن أبي عبد الله ( عليه
__________________
السلام ) ، قال :
قلت : امرأة ماتت ، وتركت زوجها ، قال : المال كلّه له إذا لم يكن لها وارث غيره.
[ ٣٢٨١٦ ] ٨ ـ وعنه
، عن الحسن بن عليِّ ابن بنت الياس ، عن جميل بن درّاج عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : لا يكون الردّ على زوج ولا زوجة.
أقول : هذا مخصوص بما إذا وجد وارث آخر
كما مرّ .
[ ٣٢٨١٧ ] ٩ ـ وقد
تقدَّم في حديث العبدي عن عليّ ( عليه السلام ) قال : لا يزاد الزوج على النصف ، ولا ينقص عن الربع.
أقول : وتقدَّم وجهه .
[ ٣٢٨١٨ ] ١٠ ـ محمد
بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قلت : امرأة ماتت ، وتركت زوجها ، قال : المال له ـ قال : معناه : لا وارث لها غيره ـ.
[ ٣٢٨١٩ ] ١١ ـ وعنه
، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن المرأة تموت ، ولا تترك وارثاً غير زوجها ؟ فقال : الميراث له كلّه.
[ ٣٢٨٢٠ ] ١٢ ـ وعن
حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ،
__________________
عن وهب ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام
) في امرأة توفّيت ، وتركت زوجها ، قال : المال ( كلّه )
للزوج. ـ يعني : إذا لم يكن لها وارث غيره ـ.
وعنه ، عن عبد الله بن جبلة ، عن عليّ
بن أبي حمزة ، عن أبي بصير مثل ذلك .
[ ٣٢٨٢١ ] ١٣ ـ وعن
الحسين بن محمد ، عن معلّى بن محمد ، عن بعض أصحابه ، عن أبان ، عن إسماعيل بن عبد الرحمن الجعفي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في امرأة ، ماتت وتركت زوجها ، قال : المال للزوج. ـ يعني : إذا لم يكن وارث غيره ـ.
[ ٣٢٨٢٢ ] ١٤ ـ وعن
عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن عليِّ بن أسباط ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عنبسة
بياع القصب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : امرأة هلكت ، وتركت زوجها ، قال : المال كلّه للزوج.
[ ٣٢٨٢٣ ] ١٥ ـ محمد
بن الحسن الصفّار في ( بصائر الدرجات ) عن عليِّ بن إسماعيل عن عليِّ بن النعمان ، عن سويد ( بن أيّوب ) ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : كنت عنده ، فدعا بالجامعة ، فنظر فيها أبو
__________________
جعفر ( عليه السلام
) ، فإذا فيها : امرأة تموت ، وتترك زوجها ، ليس لها وارث غيره ، فقال : له المال كلّه.
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك ، وتقدّم ما يدلّ على أنَّ ذا الفرض أحقّ ممن لا فرض له .
٤ ـ باب ميراث الزوجة إذا انفردت.
[ ٣٢٨٢٤ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعاً ، عن عليِّ بن مهزيار ، قال : كتب ( محمد بن حمزة )
العلوي إلى أبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) : مولى لك ، أوصى بمائة
درهم إليَّ ، وكنت أسمعه يقول : كلّ شيء هو لي فهو لمولاي ، فمات وتركها ، ولم يأمر فيها بشيء ، وله امرأتان
، إحداهما ببغداد ، ولا أعراف لها موضعاً الساعة ، والاُخرى بقم ، ما الذي تأمرني في هذه المائة درهم ؟ فكتب إليه : أنظر أن تدفع من هذه المائة درهم إلى زوجتي الرجل ، وحقّهما من ذلك الثمن إن كان له ولد ، وإن لم يكن له ولد فالربع ، وتصدّق بالباقي على من تعرف ، أنّ له إليه حاجة إن شاء الله.
ورواه الشيخ وبإسناده عن أحمد بن محمد .
__________________
أقول : يأتي ما يدلّ على التصدّق بميراث
من لا وارث له وإن كان للإِمام ( عليه السلام ) كما تضمّنته الأحاديث الكثيرة ، وتقدَّم نحوه في الخمس .
[ ٣٢٨٢٥ ] ٢ ـ وعن
حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن محمد بن الحسن بن زياد العطّار ، عن محمد بن نعيم الصحّاف ، قال : مات محمد بن أبي عمير بيّاع السابري وأوصى إليَّ ، وترك امرأة لم يترك وارثاً غيرها ، فكتبت إلى العبد الصالح ( عليه السلام ) ، فكتب إليَّ : أعطِ المرأة الربع ، واحمل الباقي إلينا.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد
بن سماعة مثله .
[ ٣٢٨٢٦ ] ٣ ـ وعنه
، عن الحسن ، عن عليِّ بن الحسن بن رباط ، عن محمد بن سكين ، وعليّ بن أبي حمزة ، عن مشمعل ، وعن ابن رباط ، عن مشمعل كلّهم ، عن أبي بصير ، قال : قرأ عليَّ أبو جعفر ( عليه السلام ) في الفرائض : امرأة توفّيت ، وتركت زوجها ، قال : المال للزوج ، ورجل توفّي ، وترك امرأته ، قال : للمرأة الربع ، وما بقي فللإِمام.
[ ٣٢٨٢٧ ] ٤ ـ وعنه
، عن الحسن ، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في رجل توفّي ، وترك امرأته ، قال : للمرأة الربع ، وما بقي فللإِمام.
[ ٣٢٨٢٨ ] ٥ ـ وعن
عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن عليِّ بن
__________________
أسباط ، عن خلف بن
حمّاد ، عن موسى بن بكر ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في رجل
مات ، وترك امرأته ، قال : لها الربع ، ويرفع
الباقي .
[ ٣٢٨٢٩ ] ٦ ـ محمد
بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن أبي عمير ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في امرأة ماتت ، وتركت زوجها ، قال : المال كلّه له ، قلت : فالرجل يموت ، ويترك امرأته ، قال : المال لها.
[ ٣٢٨٣٠ ] ٧ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن سهل بن زياد ، عن عليِّ بن أسباط ، عن خلف بن حمّاد ، عن موسى بن بكر ، عن محمد بن مروان ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في زوج مات ، وترك امرأته ، قال : لها الربع ، ويدفع الباقي إلى الإِمام.
[ ٣٢٨٣١ ] ٨ ـ وبإسناده
عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن معاوية بن حكيم ، عن إسماعيل ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن امرأة ماتت ، وتركت زوجها ، لا وارث لها غيره ؟ قال : إذا لم يكن غيره فله المال ، والمرأة لها الربع وما بقي فللإِمام.
ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن حكيم
، عن عليِّ بن الحسن بن زيد ، عن مشمعل ، عن أبي بصير .
أقول : حمله الصدوق على حال حضور الإِمام
، لما مرّ .
__________________
[ ٣٢٨٣٢ ] ٩ ـ وعنه
، عن ( محمّد بن عيسى )
، عن محمد بن أبي عمير ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : رجل مات ، وترك امرأتهُ ، قال : المال لها. الحديث.
أقول : ذكر الشيخ : أنّه يحتمل شيئين :
أحدهما : ما ذكره ابن بابويه من أنّه
محمول على حال غيبة الإِمام .
والآخر : وهو الأولى أنّه إذا كانت
المرأة قريبة له ، واستدلّ بما يأتي .
[ ٣٢٨٣٣ ] ١٠ ـ وبإسناده
عن عليِّ بن الحسن ، عن الحسن بن عليِّ ابن بنت الياس ، عن جميل بن درّاج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يكون الردّ على زوج ولا زوجة.
[ ٣٢٨٣٤ ] ١١ ـ وقد
تقدَّم حديث العبدي عن عليّ ( عليه السلام ) قال : لا تزاد المرأة على الربع ، ولا تنقص من الثمن.
أقول : يحتمل الحديثان الحمل على وجود
وارث آخر ، لما مرّ .
__________________
|
٥ ـ باب أن الزوجة إذا كانت قرابة فلها سهم
الزوجية ، ولها باقي ، المال مع عدم غيرها.
|
|
[ ٣٢٨٣٥ ] ١ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن البرقيِّ ، عن محمد بن القاسم بن الفضيل بن يسار البصري ، قال : سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن رجل مات ، وترك امرأة قرابة ، ليس له قرابة غيرها ، قال : يدفع المال كلّه إليها.
أقول : وتقدّم ما يدلُّ على ذلك عموماً .
|
٦ ـ باب أنّ الزوجة إذا لم يكن لها منه ولد
لا ترث من
العقار والدور والسلاح والدواب شيئاً ، ولها من قيمة ما عدا الأرض من الجذوع والأبواب والنقض والقصب والخشب والطوب * والبناء والشجر
والنخل ، وأنّ البنات يرثن من كلّ شيء.
|
|
[ ٣٢٨٣٦ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن عليِّ بن رئاب ، عن زرارة ،
__________________
عن أبي جعفر ( عليه السلام
) أنَّ المرأة لا ترث ممّا ترك زوجها من القرى والدور والسلاح والدوابّ شيئاً ، وترث من المال والفرش والثياب ومتاع البيت ممّا ترك ، وتقوّم
النقض والأبواب والجذوع والقصب ، فتعطى حقّها منه.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ،
عن الحسن بن محبوب مثله .
[ ٣٢٨٣٧ ] ٢ ـ وعنهم
، عن سهل ، ( وعن محمد ، عن أحمد )
، عن عليِّ بن الحكم ، عن علاء ، عن محمد بن مسلم ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : ترث المرأة الطوب ، ولا ترث من الرباع شيئاً ، قال : قلت : كيف ترث من الفرع ، ولا ترث من الرباع
شيئاً ؟ فقال
: ليس لها منه
نسب ترث به ، وإنّما هي دخيل عليهم ، فترث من الفرع ، ولا ترث من الأصل ، ولا يدخل عليهم داخل بسببها.
ورواه الحميريُّ في ( قرب الإِسناد ) عن
السندي بن محمد عن العلاء ابن رزين ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله .
[ ٣٢٨٣٨ ] ٣ ـ وعنهم
، عن سهل ، عن عليِّ بن الحكم ، عن أبان الأحمر قال : لا أعلمه إلاّ عن ميسر بياع الزطي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن النساء ، ما لهنّ من الميراث ؟ قال : لهنّ قيمة الطوب والبناء والخشب والقصب ، فأما الأرض والعقارات فلا ميراث لهنّ
__________________
فيه ، قال : قلت :
فالبنات
؟ قال : البنات
لهنّ نصيبهنّ ( منه )
، قال : قلت : كيف صار ذا ، ولهذه الثمن ، ولهذه الربع مسمّى ؟ قال : لأنَّ المرأة ليس لها نسب ترث به ، وإنّما هي دخيل عليهم ، إنّما صار هذا كذا لئلاّ تتزوّج المرأة ، فيجيء زوجها أو ولدها من قوم آخرين ، فيزاحم قوماً آخرين في عقارهم.
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد
نحوه ، وكذا الذي
قبله.
ورواه الصدوق بإسناده عن عليِّ بن الحكم
، عن أبان الأحمر ، عن ميسر ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) نحوه ، إلاّ أنّه قال : فالثياب .
ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن محمد
بن أبي القاسم ماجيلويه ، عن محمد بن عيسى ، عن عليِّ بن الحكم ، عن أبان ، عن ميسر مثله ، وقال فيه : فالثياب .
[ ٣٢٨٣٩ ] ٤ ـ وعن
عليِّ بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن محمد بن حمران ، عن زرارة ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : النساء لا يرثن
من الأرض ، ولا من العقار شيئاً.
ورواه الشيخ بإسناده عن يونس بن عبد
الرحمن عن محمد بن حمران مثله .
[ ٣٢٨٤٠ ] ٥ ـ وعنه
، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اُذينة ،
__________________
عن زرارة ، وبكير ،
وفضيل وبريد ، ومحمد بن مسلم ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، ( منهم من رواه عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، و ) منهم من
رواه عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، ومنهم من رواه عن أحدهما ( عليهما السلام ) : أنَّ المرأة لا ترث من تركة زوجها من تربة دار أو أرض ، إلاّ أن يقوَّم الطوب والخشب قيمة ، فتعطى ربعها أو ثمنها .
ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم
مثله ، إلاّ أنّه قال : فتعطى ربعها أو ثمنها إن كان من قيمة الطوب والخشب .
أقول : لا تصريح فيه بأنَّ الولد منها ،
فيحمل على وجود ولد للميّت من غيرها ، لما يأتي .
[ ٣٢٨٤١ ] ٦ ـ وعنه
، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، ومحمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : لا ترث النساء من
عقار الأرض شيئاً.
[ ٣٢٨٤٢ ] ٧ ـ وعنه
، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن زرارة ، ومحمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : لا ترث النساء من عقار الدور شيئاً ، ولكن يقوَّم البناء والطوب ، وتعطى ثمنها أو ربعها ، قال : وإنّما ذلك لئلاّ يتزوّجن ، فيفسدن على أهل المواريث مواريثهم.
[ ٣٢٨٤٣ ] ٦ ـ وعنه
، عن محمد بن عيسى
، عن يحيى الحلبي ، عن
__________________
شعيب ، عن يزيد
الصائغ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن النساء هل يرثن من
الأرض ؟ فقال : لا ولكن يرثن قيمة البناء ، قال : قلت : إنَّ الناس لا يرضون بذا ، قال : إذا ولينا فلم يرضوا ضربناهم بالسوط ، فإن لم يستقيمُوا ضربناهم بالسيف.
[ ٣٢٨٤٤ ] ٩ ـ وعن
الحسين بن محمد ، عن معلّى بن محمد ، عن الحسن بن عليّ ، عن حمّاد بن عثمان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : إنّما جعل للمرأة قيمة الخشب والطوب لئلاّ يتزوّجن ، فيدخل عليهم ـ يعني : أهل المواريث من يفسد مواريثهم ـ.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن محمد
، ( عن سماعة )
، عن معلّى بن محمد .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن الوليد
، عن حمّاد بن عثمان مثله ، وزاد : والطوب : والطوابيق المطبوخة من الآجر .
[ ٣٢٨٤٥ ] ١٠ ـ وعن
حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن عمّه جعفر بن سماعة ، عن مثنّى ، عن عبد الملك بن أعين ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : ليس للنساء من الدور والعقار شيء.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد
بن سماعة مثله .
__________________
[ ٣٢٨٤٦ ] ١١ ـ وعن
محمد بن أبي عبد الله ، عن معاوية بن حكيم ، عن عليِّ بن الحسن بن رباط ، عن مثنى ، عن يزيد الصائغ ، قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : إنَّ النساء لا يرثن من رباع الأرض شيئاً ، ولكن لهنّ قيمة الطوب والخشب ، قال : فقلت له : إنَّ الناس لا يأخذون بهذا ، فقال : إذا وليناهم ضربناهم بالسوط ، فإن انتهوا وإلاّ ضربناهم بالسيف عليه.
محمد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن
الحسن بن فضّال ، عن معاوية ابن حكيم مثله .
[ ٣٢٨٤٧ ] ١٢ ـ وبإسناده
عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن الحسن بن محبوب ، عن عليِّ بن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، وخطاب أبي محمد الهمداني ، عن طربال بن رجاء ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : أنَّ المرأة لا ترث ممّا ترك زوجها من القرى والدور والسلاح والدواب شيئاً ، وترث من المال والرقيق والثياب ومتاع البيت ممّا ترك ، ويقوّم النقض والجذوع والقصب ، فتعطى حقّها منه.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب
مثله .
[ ٣٢٨٤٨ ] ١٣ ـ وعنه
، عن محمد بن زياد ، عن محمد بن حمران ، عن محمد بن مسلم ، وزرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : أنَّ النساء لا يرثن من الدور ، ولا من الضياع شيئاً ، إلاّ أن يكون أحدث بناء ، فيرثن ذلك البناء.
[ ٣٢٨٤٩ ] ١٤ ـ وبإسناده
عن محمد بن سنان : أنَّ الرضا ( عليه السلام )
__________________
كتب إليه فيما كتب
من جواب مسائله : علّة المرأة أنّها لا ترث من العقار شيئاً إلاّ قيمة الطوب والنقض ، لأنَّ العقار لا يمكن تغييره وقلبه ، والمرأة قد يجوز أن ينقطع
ما بينها وبينه من العصمة ، ويجوز تغييرها وتبديلها ، وليس الولد والوالد كذلك ، لأنّه لا يمكن التفصي
منهما ، والمرأة يمكن الاستبدال بها ، فما يجوز أن يجيء ويذهب كان ميراثه فيما يجوز تبديله وتغييره إذا أشبهه ، وكان
الثابت المقيم على حاله كمن كان مثله في الثبات والقيام.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن سنان
نحوه .
ورواه في ( العلل ) و ( عيون الأخبار )
بأسانيده الآتية في آخر الكتاب .
[ ٣٢٨٥٠ ] ١٥ ـ وبإسناده
عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن أحمد بن الحسن ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن موسى بن بكر الواسطي ، قال : قلت لزرارة : إنَّ بكيراً حدَّثني عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : أنَّ النساء لا ترث امرأة ممّا ترك زوجها من تربة دار ولا أرض ، إلاّ أن يقوّم البناء والجذوع والخشب ، فتعطى نصيبها من قيمة البناء ، فأمّا التربة فلا تعطى شيئاً من الارض ، ولا تربة دار ، قال زرارة : هذا لا شكّ فيه.
[ ٣٢٨٥١ ] ١٦ ـ محمد
بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن الأحول ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سمعته يقول : لا يرثن النساء من العقار شيئاً ، ولهنّ قيمة البناء والشجر والنخل. ـ يعني : ( من البناء )
الدور ، وإنّما عنى من النساء : الزوجة ـ.
__________________
[ ٣٢٨٥٢ ] ١٧ ـ محمد
بن الحسن الصفّار في ( بصائر الدرجات ) عن محمد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، ( عن الحسين بن أبي مخلد ) ، عن عبد الملك ، قال : دعا أبو جعفر ( عليه السلام ) بكتاب عليّ ( عليه السلام ) فجاء به جعفر مثل فخذ الرجل مطويّاً ، فاذا فيه : أنَّ النساء ليس لهنّ من عقار الرجل ( إذا توفّي عنهنّ )
شيء ، فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : هذا والله خطّ
عليّ ( عليه السلام ) بيده ، وإملاء رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ).
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما ظاهره المنافاة ، ونبيّن وجهه .
|
٧ ـ باب أن الزوج يرث من كل ما تركت زوجته ،
وكذا
جميع الورّاث ، وكذا الزوجة التي لها منه ولد.
|
|
[ ٣٢٨٥٣ ] ١ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن الفضل بن عبد الملك ، ( وابن أبي يعفور ) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل ، هل يرث من دار
__________________
امرأته ، أو أرضها من التربة شيئاً ؟ أو يكون ( في ) ذلك بمنزلة المرأة ، فلا يرث من ذلك شيئاً ؟ فقال : يرثها ، وترثه ( من ) كلّ شيء ترك وتركت.
ورواه الصدوق بإسناده عن أبان مثله .
أقول : حمله الشيخ على التقيّة ، وحمله
أيضاً هو والصدوق وغيرهما
على ما إذا كان للمرأة ولد ، لما يأتي
، ويمكن حمله على رضا الوارث ، إعطاء العين فيما عدا الأرض ، وبإعطاء العين ، أو القيمة من الأرض.
[ ٣٢٨٥٤ ] ٢ ـ وبإسناده
عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن اُذينة في النساء ، إذا كان لهنّ ولد اُعطين من الرباع.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أبي
عمير .
أقول : ويدلُّ على ذلك عموم الآيات
والروايات وإطلاقها .
|
٨ ـ باب حكم اختلاف الزوجين ، أو ورثتهما في متاع البيت.
|
|
[ ٣٢٨٥٥ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن
__________________
محمد بن إسماعيل ،
عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألني هل يقضي ابن أبي ليلى بالقضاء ، ثمَّ يرجع عنه ؟ فقلت له : بلغني : أنّه قضى في متاع الرجل والمرأة إذا مات أحدهما ، فادَّعاه ورثة الحيّ وورثة الميّت ، أو طلّقها
، فادّعاه الرجل ، وادَّعته المرأة بأربع قضايا ، فقال : وما ذاك ؟ قلت : أمّا أوَّلهنَّ : فقضى فيه بقول إبراهيم النخعي ، كان يجعل متاع المرأة الذي لا يصلح للرجل للمرأة ، ومتاع الرجل الذي لا يكون للمرأة للرجل ، وما كان للرجال والنساء بينهما نصفان ، ثمَّ بلغني : أنّه قال : إنّهما مدّعيان جميعاً ، فالذي بأيديهما جميعاً ( يدَّعيان جميعاً ) بينهما نصفان ، ثمَّ قال : الرجل صاحب البيت والمرأة الداخلة عليه ، وهي المدّعية ؛ فالمتاع كلّه للرجل ، إلاّ متاع النساء الذي لا يكون للرجال ، فهو للمرأة ، ثمَّ قضى بقضاء بعد ذلك ، لولا أنّي شهدته ( لم أروه عنه ) : ماتت امرأة منّا ، ولها زوج وتركت متاعاً ، فرفعته إليه ، فقال : اكتبوا المتاع ، فلمّا قرأه قال للزوج : هذا يكون للرجال
والمرأة ، فقد جعلناه للمرأة إلاّ الميزان ، فإنّه من متاع الرجل ، فهو لك ، فقال ( عليه السلام ) لي : فعلى أيِّ شيء هو اليوم ؟ فقلت : رجع ـ إلى أن قال بقول إبراهيم النخعي : ـ أن جعل البيت للرجل ، ثمَّ سألته ( عليه السلام ) عن ذلك ، فقلت : ما تقول أنت فيه ؟ فقال : القول الذي أخبرتني : أنّك شهدته وإن كان قد رجع عنه ، فقلت : يكون المتاع للمرأة ؟ فقال : أرأيت إن أقامت بيّنة إلى كم كانت تحتاج ؟ فقلت : شاهدين فقال : لو سألت من بين لابتيها ـ يعني : الجبلين ، ونحن يومئذٍ بمكّة ـ لأخبروك أنَّ الجهاز والمتاع يهدى علانية من بيت المرأة الى بيت زوجها ، فهى التي جائت به ، وهذا المدّعي فإن زعم أنّه أحدث فيه شيئاً
__________________
فليأت عليه البيّنة.
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن
سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج نحوه .
وبإسناده عن عليِّ بن الحسن بن فضّال ،
عن محمد بن عبد الله بن زرارة ، وهارون بن مسلم ، عن محمد بن أبي عمير نحوه .
وبإسناده عن أبي القاسم جعفر بن محمد ،
عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، ومحمد بن عبد الحميد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن حمّاد ، عن إسحاق بن عمّار ، وعبد الرحمن بن الحجّاج جميعاً ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) نحوه .
وعنه ، عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن
محمد ، عن أيّوب بن نوح ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج مثله .
وعنه ، عن أبيه ، عن سعد ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير نحوه .
[ ٣٢٨٥٦ ] ٢ ـ وعنه
، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة ، قال : سألته عن رجل يموت ، ما له من متاع البيت ؟ قال : السيف ، والسلاح ، والرجل ، وثياب جلده.
__________________
[ ٣٢٨٥٧ ] ٣ ـ وبإسناده
عن عليِّ بن الحسن ، عن محمد بن الوليد ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في امرأة تمُوت قبل الرجل ، أو رجل قبل المرأة ، قال : ما كان من متاع النساء فهُو للمرأة ، وما كان من متاع الرجال والنساء فهُو بينهما ، ومن استولى على شيء منهُ فهو له.
[ ٣٢٨٥٨ ] ٤ ـ وبإسناده
عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن الحسن ابن مسكين ، عن رفاعة النخاس ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : إذا طلّق الرجل
امرأته ، وفي بيتها متاع ( فلها ما يكون للنساء ، وما يكون للرجال والنساء قسّم بينهما ، قال : وإذا طلّق الرجل المرأة )
فادَّعت أنّ المتاع لها ، وادّعى الرجل أنّ المتاع له ، كان له ما للرجال ولها ، ما يكون للنساء ، ( وما يكون للرجال والنساء قسّم بينهما ) .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أبي
عمير ، عن رفاعة بن موسى النخاس نحوه ، الى قوله : ولها ما للنساء .
أقول : حمله الشيخ على التقيّة والصلح.
[ ٣٢٨٥٩ ] ٥ ـ قال
الصدوق : وقد روى : أنَّ المرأة أحقّ بالمتاع ، لأنَّ من بين لابتيها
يعلم أنَّ المرأة تنقل ( من بيتها )
المتاع.
أقول : حمله الصدوق وغيره على متاع النساء ، وما يصلح للرجال والنساء لما مرّ .
__________________
|
٩ ـ باب أنّ من طلّق واحدة من أربع ، وتزوّج
اُخرى ،
فاشتبهت المطلّقة ، فللأخيرة ربع الربع ، أو ربع الثمن ، والباقي بين الأربع بالسوية.
|
|
[ ٣٢٨٦٠ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل تزوّج أربع نسوة في عقدة واحدة ، أو قال : في مجلس واحد ، ومهورهنّ مختلفة ، قال : جائز له ولهنّ قلت : أرأيت إن هُو خرج الى بعض البلدان ، فطلّق واحدة من الأربع وأشهد على طلاقها قوماً من أهل تلك البلاد وهم لا يعرفون المرأة ، ثمَّ تزوّج امرأة من أهل تلك البلاد بعد انقضاء عدَّة تلك المطلّقة ، ثمَّ مات بعدما دخل بها ، كيف يقسم ميراثه ؟ فقال : إن كان له ولدٌ فإنَّ للمرأة التي تزوّجها أخيراً من أهل تلك البلاد ربع ثمن ما ترك ، وإن عرفت التي طلقت من الأربع بعينها ونسبها فلا شيء لها من الميراث و
عليها العدَّة ، قال : ويقتسمن
الثلاثة النسوة ثلاثة أرباع ثمن ما ترك ، وعليهنّ العدَّة ، وإن لم تعرف التي طلّقت من الأربع ( قسمن النسوة )
ثلاثة أرباع ثمن ما ترك بينهنَّ جميعاً ، وعليهنّ جميعاً العدَّة.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب .
وبإسناده عن عليِّ بن الحسن ، عن عمرو
بن عثمان ، عن الحسن بن محبوب .
|
١٠ ـ باب أن من كان له ثلاث زوجات وتزوج
اثنتين صحّ عقد الأولى ، ولها الميراث ، وبطل عقد الثانية ، ولا ميراث لها.
|
|
[ ٣٢٨٦١ ] ١ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب وبإسناده عن عليِّ بن الحسن ، عن عمرو بن عثمان ، عن الحسن بن محبوب ، عن عليِّ بن رئاب ، عن عنبسة بن مصعب ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل ، كنَّ لهُ ثلاث نسوة ، فتزوّج عليهنّ امرأتين في عقدة ، فدخل بواحدة ، ثمَّ مات ، قال : فقال : إن كان دخل بالمرأة التي بدأ باسمها ، وذكرها عند عقدة النكاح ، فإنَّ نكاحها جائز ، ولها الميراث ، وعليها العدَّة ، وإن كان دخل بالتي ذكرت بعد ذكر الاُولى فإنَّ نكاحها باطل ، ولا ميراث لها ، ( ولها ما أخذت من الصداق بما استحلّ من فرجها ) وعليها العدَّة.
ورواه الكلينيُّ كما مرّ .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك .
__________________
|
١١ ـ باب حكم ميراث الصغيرين إذا زوّجهما وليّان ، أو غيرهما.
|
|
[ ٣٢٨٦٢ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن الحسن بن محبوب ، عن عليِّ بن رئاب ، عن أبي عبيدة قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن غلام وجارية زوَّجهُما وليّان لهما ، وهما غير مدركين ، قال : فقال : النكاح جائز ، أيّهما أدرك كان له الخيار ، فإن ماتا قبل أن يدركا فلا ميراث بينهما ولا مهر ، إلاّ أن يكونا قد أدركا ورضيا ، قلت : فإن أدرك أحدهما قبل الآخر ، قال : يجوز ذلك عليه إن هو رضي ، قلت : فإن كان الرجل الذي أدرك قبل الجارية ، ورضي النكاح ، ثمَّ مات قبل أن تدرك الجارية ، أترثه ؟ قال : نعم ، يعزل ميراثها منهُ ، حتّى تدرك ، وتحلف بالله ما دعاها الى أخذ الميراث ، إلاّ رضاها بالتزويج ، ثمَّ يدفع إليها الميراث ، ونصف المهر ، قلت : فإن ماتت الجارية ولم تكن أدركت ، أيرثها الزوج المدرك ؟ قال : لا ، لأنَّ لها الخيار إذا أدركت ، قلت : فإن كان أبوها هو الذي زوَّجها قبل أن تدرك ، قال : يجوز عليها تزويج الأب ، ويجوز على الغلام ، والمهر على الأب للجارية.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب
مثله .
[ ٣٢٨٦٣ ] ٢ ـ وعنهم
، عن سهل ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن نعيم بن إبراهيم ، عن عباد بن كثير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل زوَّج ابناً
__________________
له مدركاً من يتيمة
في حجره ، قال : ترثه إن مات ولا يرثها ، لأنَّ لها الخيار ، ولا خيار عليها.
ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن الحسن
بن فضّال ، عن محمد بن عليّ ، عن الحسن بن محبوب ، وكذا الذي قبله ، إلاّ أنّه أسقط عن أبي عبيدة من السند .
[ ٣٢٨٦٤ ] ٣ ـ وعن
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضّال ، عن القاسم بن عروة ، عن أبي بكر ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الصبيّ يزوّج الصبيّة ، هل يتوارثان ؟ قال : إن كان أبواهما هما اللذان زوّجاهما فنعم ، قلنا : يجوز طلاق الأب ؟ قال : لا.
ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن الحسن
بن فضّال ، عن العبّاس بن عامر ، عن أبي المغرا حميد بن المثنى
، عن أبي العبّاس ، وعبيد بن زرارة ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) في الصبيّ يزوّج الصبيّة وذكر مثله .
محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن
النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله ، الى قوله : فنعم ، وزاد : قال القاسم : فاذا كان أبواهما حيّين فنعم .
[ ٣٢٨٦٥ ] ٤ ـ وبإسناده
عن الحسن بن محبوب ، عن عليِّ بن الحسن بن
__________________
رباط ، عن ابن مسكان
، عن الحلبي ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الغلام له عشر سنين ، فيزوّجه أبُوه في صغره ، أيجوز طلاقه ، وهُو ابن عشر سنين ؟ قال : فقال : أمّا تزويجه فهو صحيح ، وأمّا طلاقهُ فينبغي أن تحبس عليه امرأته حتّى يدرك ، فيعلم أنّه كان قد طلّق ، فإن أقرَّ بذلك وأمضاه فهي واحدة بائنة ، وهو خاطب من الخطاب ، وإن أنكر ذلك ، وأبى أن يمضيه فهي امرأته ، قلت : فإن ماتت أو مات ؟ قال : يوقف الميراث حتّى يدرك أيّهما بقي ، ثمَّ يحلف بالله ما دعاه الى أخذ الميراث ، إلاّ الرضا بالنكاح ، ويدفع إليه الميراث.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في
النكاح في عدَّة مواضع .
|
١٢ ـ باب ثبوت التوارث بين الزوجين إذا مات
أحدهما
قبل الدخول.
|
|
[ ٣٢٨٦٦ ] ١ ـ محمد
بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يتزوّج المرأة ، ثمَّ يموت قبل أن يدخل بها ، فقال : لها الميراث
، وعليها العدَّة أربعة أشهر وعشر
، وإن كان سمّى لها مهراً ـ يعني : صداقاً ـ فلها نصفه ، وإن لم يكن سمّى لها مهراً فلا مهرلها.
[ ٣٢٨٦٧ ] ٢ ـ قال :
وقال ( عليه السلام ) في حديث آخر : إن كان دخل بها فلها الصداق كاملاً.
__________________
[ ٣٢٨٦٨ ] ٣ ـ وبإسناده
عن ابن أبي نصر ، عن عبد الكريم بن عمرو ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : رجل تزوّج امرأة بحكمها ، فمات قبل أن تحكم ، قال : ليس لها صداق ، وهي ترث .
أقول : الحكم بنفي الصداق يدلُّ على فرض
عدم الدخول لما مرّ ، ولذا
أورده الصدوق في هذا الباب.
[ ٣٢٨٦٩ ] ٤ ـ محمد
بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن معلّى بن محمد ، عن الحسن بن عليّ ، وعن محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمد ، عن عليِّ بن الحكم جميعاً ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، قال : ( سألته عن رجل تزوّج ) امرأة ، ولم يفرض لها صداقاً ، فمات عنها ، أو طلّقها قبل أن يدخل بها ، ما لها عليه ؟ فقال : ليس لها صداق ، وهي ترثه ، ويرثها.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في العدد
والمهور وغير ذلك .
|
١٣ ـ باب ثبوت التوارث بين الزوجين في العدّة
الرجعية لا
البائنة ، إذا طلق في غير مرض.
|
|
[ ٣٢٨٧٠ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
__________________
ابن أبي نجران ، عن
عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : إذا طلّقت المرأة
، ثمَّ توفّي عنها زوجها ، وهي في عدَّة منه لم تحرم عليه ، فإنها ترثه ويرثها ، ما دامت في الدم من حيضتها الثانية من التطليقتين الأوَّلتين ، فإن طلّقها الثالثة فإنّها لا ترث من زوجها شيئاً ، ولا يرث منها.
[ ٣٢٨٧١ ] ٢ ـ وعنه
، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : إذا طلّق الرجل وهو صحيح لا رجعة لهُ عليها
لم يرثها ، وقال : هو يرث ، ويورّث ما لم تر الدم من الحيضة الثالثة ، إذا كان له عليها رجعة.
ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن
إبراهيم
، وكذا الذي قبله.
[ ٣٢٨٧٢ ] ٣ ـ وعن
أبي عليّ الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبّار ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : المطلّقة ترث ، وتورّث حتى ترى الدم الثالث ، فإذا رأته فقد انقطع.
[ ٣٢٨٧٣ ] ٤ ـ وعن
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الرجل يطلّق المرأة ، فقال : يرثها وترثه ما دام له عليها رجعة.
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد
مثله .
وبإسناده عن عليِّ بن الحسن ، عن محمد
وأحمد ابني الحسن ، عن أبيهما ، عن عبد الله بن بكير مثله .
__________________
[ ٣٢٨٧٤ ] ٥ ـ وبإسناده
عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن عبد الله بن هلال ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل طلّق امرأته تطليقة على طهر ، ثمَّ توفّي عنها ، وهي في عدَّتها ، قال : ترثه ، ثمَّ تعتدُّ عدَّة المتوفّى عنها زوجها ، وإن ماتت قبل انقضاء العدّة منه ورثها. وورثته.
[ ٣٢٨٧٥ ] ٦ ـ وبإسناده
عن الحسن بن محبوب ، عن عليِّ بن رئاب ، عن يزيد الكناسي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : لا ترث المختلعة ، والمخيرة ، والمبارئة ، والمستأمرة في طلاقها ، هؤلاء لا يرثن من أزواجهنّ شيئا في عدَّتهن ، لأنَّ العصمة قد انقطعت فيما بينهنّ وبين أزواجهنّ من ساعتهنّ ، فلا رجعة لأزواجهنّ ، ولا ميراث بينهم.
[ ٣٢٨٧٦ ] ٧ ـ وعنه
، عن عليِّ بن رئاب ، عن عبد الأعلى مولى آل سام ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : المستأمرة في طلاقها إذا قالت لزوجها : طلّقني فطلّقها بأمرها ورضاها فإنّها تطليقة بائنة ، ولا رجعة له عليها ، ولا ميراث بينهما ، وهي تعتدّ منهُ ثلاثة أشهر ، أو ثلاثة قروء. وقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يطلق امرأته
طلاقاً لا يملك فيه الرجعة ، قال : قد بانت منه بتطليقه. ولا ميراث بينهما في العدّة.
[ ٣٢٨٧٧ ] ٨ ـ وبإسناده
عن عليِّ بن الحسن بن فضّال ، عن عبد الرحمن ابن أبي نجران ، وسندي بن محمد ، عن عاصم بن حميد الحناط ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : أيّما امرأة طلّقت ، فمات عنها زوجها قبل أن تنقضي عدّتها ، فانّها ترثه ، ثمَّ تعتدّ عدَّة المتوفّى عنها زوجها ، وإن توفّيت في عدّتها ورثها ، وإن قتلت ورث من ديتها ، وإن
__________________
قتل ورثت من ديته ما لم يقتل أحدهما الآخر .
[ ٣٢٨٧٨ ] ٩ ـ وعنه
، عن عليَّ بن أسباط ، عن علاء بن رزين القلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل طلّق امرأته واحدة ، ثمَّ توفّي عنها ، وهي في عدّتها ، قال : ترثه ، ثمَّ تعتدّ عدَّة المتوفّى عنها زوجها ، وإن ماتت ورثها ، فان قتل ، أو قتلت ، وهي في عدّتها ورث كلّ واحد منهما من دية صاحبه.
[ ٣٢٨٧٩ ] ١٠ ـ محمد
بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عليِّ بن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : إذا طلّق الرجل امرأته توارثا ما كانت في العدّة ، فإذا طلّقها التطليقة الثالثة فليس له عليها الرجعة ، ولا ميراث بينهما.
[ ٣٢٨٨٠ ] ١١ ـ وبإسناده
عن سماعة قال : سألته عن رجل طلّق امرأته ، ثمَّ إنّه مات قبل أن تنقضي عدّتها ، قال : تعتدُّ عدّة المتوفّى عنها زوجها ، ولها الميراث.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في
الطلاق
والخلع
وغير ذلك ، ويأتي ما
يدلّ عليه .
__________________
|
١٤ ـ باب أن من طلق في المرض للإِضرار بائناً
أو رجعياً فإنها ترثه ما لم يبرأ أو تتزوّج أو تمضي سنة ، ولايرثها إلا في العدّة الرجعية.
|
|
[ ٣٢٨٨١ ] ١ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : إذا طلّق الرجل امرأته تطليقتين ، ثمَّ طلّقها الثالثة وهو مريض ، فهي ترثه.
[ ٣٢٨٨٢ ] ٢ ـ وعنه
، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن أبي العبّاس ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : إذا طلّق الرجل المرأة في مرضه ورثتهُ ما دام في مرضه ذلك ، وإن انقضت عدّتها ، إلاّ أن يصحّ منهُ ، قلت : فإن طال به المرض ، قال : ما بينه وبين سنة.
ورواه الكلينيُّ عن عليِّ بن إبراهيم ،
عن أبيه ، عن ابن أبي عمير .
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير ،
عن جميل بن درّاج ، عن أبي العبّاس مثله ، إلاّ إنّه قال : ترثهُ ما بينهُ وبين سنة .
[ ٣٢٨٨٣ ] ٣ ـ وعنه
، عن فضالة ، عن أبان بن عثمان ، عن الحلبي ، وأبي بصير ، وأبي العبّاس جميعاً ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّه قال : ترثه ، ولا يرثها إذا انقضيت العدّة.
محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن
معلّى بن محمد ،
__________________
عن بعض أصحابنا ، عن
أبان ابن عثمان مثله .
أقول : هذا مخصوص بالمريض ، لما مرّ .
[ ٣٢٨٨٤ ] ٤ ـ وعن
عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبان ، عن رجل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل طلّق امرأته تطليقتين في صحّة ( ثمَّ طلّقها )
وهو مريض قال : ترثهُ ما دام في مرضه وإن كان الى سنة.
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير ،
عن أبان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله .
[ ٣٢٨٨٥ ] ٥ ـ وعن
أبي عليّ الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبّار ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، عمّن حدّثه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل المريض يطلّق امرأته وهو مريض ، قال : إن مات في مرضه ذلك وهي مقيمة عليه لم تتزوّج ورثته ، وإن
تزوّجت فقد رضيت بالذي صنع ، ولا ميراث لها.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب
بالسند الثاني مثله .
[ ٣٢٨٨٦ ] ٦ ـ محمد
بن عليِّ بن الحسين عن حمّاد ، عن
__________________
[ ٣٢٨٨٧ ] ٧ ـ وبإسناده
عن صالح بن سعيد ، عن يونس ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته ما العلّة التي من أجلها إذا طلّق الرجل امرأته ، وهو مريض في حال الإِضرار ورثته ، ولم يرثها ؟ ( وما حدّ الإِضرار عليه؟ )
فقال : هو الإِضرار. ومعنى الإِضرار : منعهُ إياها ميراثها منهُ فأُلزم الميراث عقوبة.
ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن عليِّ
بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صالح بن سعيد ، وغيره من أصحاب يونس ، عن يونس ، عن رجال شتّى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) .
[ ٣٢٨٨٨ ] ٨ ـ وبإسناده
عن الحسن بن محبوب ، عن ربيع الأصم ، عن أبي عبيدة الحذاء ، ومالك بن عطية كلاهما ، عن محمد بن عليّ ( عليهما السلام ) ، قال : إذا طلّق الرجل امرأته تطليقة في مرضه ، ثمَّ مكث في مرضه حتّى انقضت عدّتها ، ثمَّ مات في ذلك المرض بعد انقضاء العدّة ، فإنّها ترثه ما لم تتزوّج ، فإن كانت قد تزوّجت بعد انقضاء العدّة فإنها لا ترثه.
[ ٣٢٨٨٩ ] ٩ ـ وبإسناده
عن زرعة ، عن سماعة ، قال : سألته عن رجل طلّق امرأته وهو مريض ؟ قال : ترثه ما دامت في عدَّتها ، فإن طلّقها في حال
__________________
الإِضرار فإنّها
ترثه الى سنة ، وإن زاد على السنة في عدّتها يوم واحد فلا ترثه.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في
الطلاق .
|
١٥ ـ باب عدم إرث المختلعة ، والمبارئة
والمستأمرة في طلاقها ، وان وقع في المرض.
|
|
[ ٣٢٨٩٠ ] ١ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن الحسن ، عن محمد بن القاسم الهاشمي ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، يقول : لا ترث المختلعة ، ولا المبارئة ، ولا المستأمرة في طلاقها من الزوج شيئاً ، إذا كان ذلك منهنّ في مرض الزوج ، وإن مات
، لأنَّ العصمة قد انقطعت منهنّ ومنه.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك .
|
١٦ ـ باب عدم ثبوت الإِرث بين الزوجين مع كون
الوارث
منهما كافراً ، أو قاتلاً ، أو رقاً حتى الزوجة المدبرة التي علق تدبيرها على موت الزوج.
|
|
[ ٣٢٨٩١ ] ١ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ،
__________________
عن ابن محبوب ، عن
أبي ولاد قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : المسلم يرث امرأته الذمية ولا ترثه.
[ ٣٢٨٩٢ ] ٢ ـ وبإسناده
عن أحمد بن محمد ، عن عبد الله بن جبلة ، عن جميل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الزوج المسلم واليهودية والنصرانية ، أنّه قال : لا يتوارثان.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، وعلى
بقيّة المقصود في موانع الإِرث
، وتقدَّم ما يدلّ على الحكم الأخير في نكاح الإِماء .
|
١٧ ـ باب ثبوت التوراث بين الزوجين مع دوام
العقد ،
وعدم ثبوته في المتعة ، وحكم اشتراط الميراث.
|
|
[ ٣٢٨٩٣ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : ( تحلُّ الفروج )
بثلاث : نكاح بميراث ، ونكاح بلا ميراث ، ونكاح بملك اليمين.
[ ٣٢٨٩٤ ] ٢ ـ وعنه
، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) ، قال : تزويج المتعة نكاح بميراث ، ونكاح بغير ميراث ، إن
اشترطت كان ، وإن لم تشترط لم يكن.
__________________
[ ٣٢٨٩٥ ] ٣ ـ قال
الكلينيُّ : وروي : أنّه ليس بينهما ميراث ، اشترط ، أو لم يشترط.
أقول : حمله الشيخ على إرادة سقوط
الميراث اشترط سقوطه ، أو لم يشترط .
[ ٣٢٨٩٦ ] ٤ ـ أحمد
بن أبي عبد الله في ( المحاسن ) عن العبّاس بن معروف ، عن القاسم بن عروة ، عن عبد الحميد الطائي ، عن محمد بن مسلم ، قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : لِمَ لا تورث المرأة عمّن يتمتّع بها ؟ فقال : لأنّها مستأجرة ، وعدّتها خمسة وأربعون يوماً.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في آداب
النكاح
، وفي المتعة
، وغيرها .
|
١٨ ـ باب أن المريض اذا تزوّج ودخل صحّ
النكاح ، وثبت الميراث ، وإن لم يدخل بطل ، ولا ميراث بينهما.
|
|
[ ٣٢٨٩٧ ] ١ ـ محمد
بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي ولاد الحناط ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل تزوّج في مرضه ، فقال : إذا دخل بها ، فمات في مرضه ورثته ، وإن لم يدخل بها لم ترثه ، ونكاحه باطل.
__________________
[ ٣٢٨٩٨ ] ٢ ـ محمد
بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المريض أله أن يطلّق ؟ قال : لا ، ولكن له أن يتزوّج إن شاء. فإن دخل بها ورثته ، وإن لم يدخل بها فنكاحه باطل.
[ ٣٢٨٩٩ ] ٣ ـ وعن
عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : ليس للمريض أن يطلّق ، وله أن يتزوَّج ، فإن هو تزوّج ، ودخل بها فهو جائز ، وإن لم يدخل بها ، حتّى مات في مرضه فنكاحه باطل ، ولا مهر لها ، ولا ميراث.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك .
__________________
أبواب
ميراث ولاء العتق
|
١ ـ باب أن المعتق لا يرث مع أحد من ذوي الأرحام
، ويرث مع فقدهم ، فإن مات انتقل الولاء الى ولده الذكور والإِناث ، إن كان المعتق رجلاً.
|
|
[ ٣٢٩٠٠ ] ١ ـ محمد
بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن عليِّ بن يقطين ، أنّه سأل أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الرجل يموت ، ويدع اُخته ومواليه ، قال : المال لاُخته.
ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن الحسن
بن فضّال ، عن الحسن بن عليِّ بن يوسف ، عن صالح مولى عليِّ بن يقطين ، عن عليِّ بن يقطين مثله .
[ ٣٢٩٠١ ] ٢ ـ وبإسناده
عن جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : أنّ عليّاً ( عليه السلام ) كان يُعطي اُولي الأرحام دون الموالي.
[ ٣٢٩٠٢ ] ٣ ـ محمد
بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في خالة. جائت تخاصم في
__________________
مولى رجل مات ، فقرأ
هذه الآية : ( وَأُولُو الأَرْحَامِ
بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللهِ )
فدفع
الميراث الى الخالة ، ولم يعط المولى.
ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن
إبراهيم مثله .
[ ٣٢٩٠٣ ] ٤ ـ وعن
محمد بن يحيى ، وغيره ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن الجهم ، عن حنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : أيّ شيء للموالي ؟ فقال : ليس لهم من الميراث إلاّ ما قال الله تعالى ذكره : (
إِلاَّ أَن
تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُم مَّعْرُوفًا
) .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد
مثله .
[ ٣٢٩٠٤ ] ٥ ـ وعن
أبي عليّ الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيي ، عن عبد الله بن سنان ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : كان عليّ ( عليه السلام ) إذا مات مولى له ، وترك ذا قرابة لم يأخذ من ميراثه شيئاً ، ويقول : (
وَأُولُو
الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ )
.
ورواه الشيخ بإسناده عن أبي عليّ الأشعري
مثله .
[ ٣٢٩٠٥ ] ٦ ـ وعن
عليِّ بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن زرعة ، عن سماعة ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إنَّ عليّاً ( عليه السلام
) لم يكن يأخذ ميراث أحد من مواليه إذا مات وله قرابة ، كان يدفع الى قرابته.
__________________
ورواه الشيخ بإسناده عن يونس بن عبد
الرحمن مثله .
[ ٣٢٩٠٦ ] ٧ ـ وعن
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن أبي الحمراء ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أيُّ شيء للموالي من الميراث ؟ فقال : ليس لهم شيء إلاّ الترباء ـ يعني : التراب ـ.
[ ٣٢٩٠٧ ] ٨ ـ وعن
أحمد بن محمد ، عن ( عليِّ بن الحسن التيمي ، عن محمد بن تسنيم الكاتب )
، عن عبد الرحمن بن عمرو ، عن محمد بن سنان ، عن عمرو الأزرق ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول ، وسأله رجل عن رجل مات ، وترك بنت اُخت له ، وترك موالي له ، وله عندي ألف درهم ، ولم يعلم بها أحد ، فجاءت بنت اُخته فرهنت عندي مصحفاً ، فأعطيتها ثلاثين درهماً ؟ فقال لي أبو عبد الله ( عليه السلام ) حين قلت له : علم بها أحد ؟ قلت : لا ، قال : فأعطها إياها قطعة قطعة ، ( ولا يعلم بها أحداً ) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب
مثله .
[ ٣٢٩٠٨ ] ٩ ـ وعن
حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد ، عن محمد بن زياد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : كان عليّ ( عليه السلام ) لا يأخذ من ميراث مولى له إذا كان له ذو قرابة ، وإن لم يكونوا ممّن يجري لهم الميراث المفروض ، وكان يدفع ماله إليهم.
__________________
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد
بن سماعة مثله .
[ ٣٢٩٠٩ ] ١٠ ـ وعنه
، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : مات مولى لحمزة بن عبد المطّلب ، فدفع رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ميراثه الى بنت حمزة.
قال أبو علي : هذه الرواية تدلّ على أنّه
لم يكن للمولى بنت ، كما تروي العامة ، وأنَّ المرأة أيضاً ترث الولاء ، ليس كما تروي العامّة.
ورواه الكليني عن حميد بن زياد ، عن
الحسن بن محمد بن سماعة مثله إلاّ إنّه قال : عمّن حدَّثه عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، وقال : « قال
الحسن » موضع : « قال أبو علي » .
قال الشيخ : هذا هو الأظهر من مذهب
أصحابنا ، فالوجه في الأخبار التي ذكرناها في العتق أن نحملها على التقية ، لأنّها موافقة للعامّة ، هذا إذا كان رجلاً. انتهى.
[ ٣٢٩١٠ ] ١١ ـ وبإسناده
عن الفضل بن شاذان ، قال : روي عن حنان ، قال : كنت
جالساً عند سويد بن غفلة فجاءه رجل ، فسأله عن بنت وامرأة وموالي ، فقال : ألا أُخبرك فيها بقضاء عليّ ( عليه السلام ) ؟! جعل للبنت النصف ، وللمرأة الثمن ، وما بقي ردّ على البنت ، ولم يُعطِ الموالي شيئاً.
ورواه الصدوق بإسناده عن حسان مثله .
__________________
[ ٣٢٩١١ ] ١٢ ـ قال
الفضل : وهذا أصحّ ممّا رواه سلمة بن كهيل ، قال : رأيت المرأة التي ورثها عليّ ( عليه السلام ) ، فجعل للبنت النصف ، وللموالي النصف ، لأنَّ سلمة لم يدرك عليّاً ( عليه السلام ) ، وسويد قد أدرك عليّاً ( عليه السلام ).
[ ٣٢٩١٢ ] ١٣ ـ قال
: وأمّا ما روي من أنَّ مولى لحمزة توفّي ، وأنَّ النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) أعطى بنت حمزة النصف ، وأعطى الموالي النصف ، فهو حديث منقطع ، إنّما هو عن عبد الله بن شدّاد ، عن النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) ، وهو مرسل ، قال : ولعلّ ذلك كان قبل نزول الفرائض ، فنسخ ، فقد فرض الله للحلفاء في كتابه ، فقال عزّ وجّل : ( وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ
) فنسخت الفرائض ذلك بقوله تعالى : ( وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ
) . وقد كان إبراهيم النخعي ينكر هذا الحديث في ميراث مولى حمزة.
ورواه الصدوق أيضاً مرسلاً ، ووجّهه
بهذا التوجيه بعينه ، وذكر أنّه من روايات مخالفينا .
[ ٣٢٩١٣ ] ١٤ ـ وبإسناده
عن محمد بن الحسن الصفّار ، عن الحسن بن عليِّ بن النعمان ، عن عبيد الله بن موسى العبسي ، عن سفيان الثوري ، عن جابر الجعفي ، عن سويد بن غفلة ، قال : أتى عليّ بن أبي طالب ( عليه السلام ) في ابنة وامرأة وموالي ، ( فأعطى البنت النصف ) وأعطى __________________
المرأة الثمن ، وما
بقي ردّ
على البنت ، ولم يعط الموالي شيئاً.
[ ٣٢٩١٤ ] ١٥ ـ وعنه
، عن الحسن بن عليّ بن النعمان ، عن عبد الله بن موسى ، عن سفيان
، عن منصور ، عن إبراهيم النخعي ، قال : كان عبد الله بن مسعود ، وزيد بن علي
يورثان ذوي الأرحام دون الموالي ، قلت : فعليٌّ ( عليه السلام ) ؟ قال : كان أشدّهما.
[ ٣٢٩١٥ ] ١٦ ـ وعنه
، عن عبد الله بن عامر ، عن ابن أبي نجران ، عن محمد بن سنان ، عن عقبة بن مسلم ، عن عمّار بن مروان ، عن سلمة بن محرز ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل مات وله عندي مال ، وله ابنة ، وله موالي ، قال : فقال لي : اذهب فأعطِ البنت النصف ، وأمسك عن الباقي ، فلمّا جئت أخبرت أصحابنا بذلك فقالوا : أعطاك من جراب النورة
فرجعت إليه ، فقلت : إنَّ أصحابنا قالوا لي : أعطاك من جراب النورة ، قال : فقال : ما أعطيتك من جراب النورة ، علم بها أحد ؟ قلت : لا ، قال :
فأعطِ البنت الباقي.
[ ٣٢٩١٦ ] ١٧ ـ وبإسناده
عن عليِّ بن الحسن بن فضّال ، عن محمد بن عبد الله ، عن محمد بن أسلم
، عن يونس أبي الحارث
، عن سيف بن
__________________
عميرة ، عن منصور بن
حازم قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : مات مولى لابنة حمزة ، وله ابنة ، فأعطى رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ابنة حمزة النصف ، وابنته النصف.
أقول : حمله الشيخ على التقية لموافقته
للعامة ، ولرواياتهم عن النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) ، وقد تقدَّم أنَّ الفضل بن شاذان حمل مثله على النسخ ويمكن الحمل على أنّه أوصى لبنت حمزة بالنصف .
[ ٣٢٩١٧ ] ١٨ ـ وعنه
، عن محمد الكاتب ، عن عبد الله بن عليِّ بن عمر بن يزيد ، عن عمّه محمد بن عمر ، أنّه كتب الى أبي الحسن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) يسأله عن رجل مات ، وكان مولى لرجل ، وقد مات مولاه قبله ، وللمولى ابن وبنات ، فسأله عن ميراث المولى ؟ فقال : هو للرجال دون النساء.
أقول : حمله الشيخ على التقية ، لما مرّ
، ويحتمل
الحمل على الإِنكار ، وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في العتق
وغيره ، ويأتي ما
يدلُّ عليه .
|
٢ ـ باب أن المولى لا يرث مع وجود وارث مملوك
، بل
يشتري المملوك من التركة ويعطي الباقي.
|
|
[ ٣٢٩١٨ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن
__________________
محمد بن عيسى ، عن
أبن أبي ثابت
، عن حنان بن سدير ، عن ابن أبي يعفور ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : مات مولى لعليِّ بن الحسين ( عليه السلام ) ، فقال : انظروا هل تجدون له وارثاً ؟ فقيل : له ابنتان باليمامة مملوكتان ، فاشتراهما من مال مولاه الميّت ، ثمَّ دفع إليهما بقية المال.
ورواه الصدوق بإسناده عن حنان نحوه .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن
عيسى مثله .
وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن
شاذان ، عن أبي ثابت ، عن حنان بن سدير ، عن ابن أبي يعفور نحوه .
وعن عليِّ بن ابراهيم ، عن محمد بن عيسى
، عن يونس ، عن أبي ثابت مثله .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن إسماعيل
.
وبإسناده عن عليِّ بن إبراهيم .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك .
__________________
|
٣ ـ باب أن الولاء لمن اعتق والميراث له مع
عدم الانساب
رجلاً كان المعتق أو امرأة ، وجملة من أحكام الولاء.
|
|
[ ٣٢٩١٩ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في امرأة اعتقت رجلاً ،
لمن ولاؤه ؟ ولمن ميراثه ؟ فقال : للّذي أعتقه ، إلاّ أن يكون له وارث غيره .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب
مثله .
[ ٣٢٩٢٠ ] ٢ ـ علي
بن موسى بن طاوس في كتاب ( كشف المحجة لثمرة المهجة ) نقلاً من كتاب ( الرسائل ) لمحمد بن يعقوب الكلينيِّ ، عن عليِّ ابن إبراهيم ، رفعه في رسالة لأمير المؤمنين ( عليه السلام ) إلى ابنه الحسن ( عليه السلام ) ، يقول فيها : إنَّ نبيّ
الله ( صلّى الله عليه وآله ) قال : الولاء لمن أعتق. والوصيّة طويلة.
[ ٣٢٩٢١ ] ٣ ـ محمد
بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن إسماعيل بن الفضل ، عن ثابت بن دينار ، عن عليِّ بن الحسين ( عليه السلام ) ـ في حديث الحقوق ـ قال : وأمّا حقّ مولاك المنعم عليك فأن تعلم أنه أنفق فيك ماله ، وأخرجك من ذلِّ الرقِّ ـ إلى أن قال : ـ وتعلم أنّه أولى الناس بك في حياتك وموتك ، وأما حقّ مولاك الذى أنعمت عليه فأن تعلم أنَّ الله جعل عتقك له وسيلة إليه وحجاباً لك من النار ، وأنَّ ثوابك في العاجل ميراثه إذا لم يكن له رحم مكافاة لما أنفقت من مالك ، وفي الآجل الجنّة.
__________________
ورواه في ( الأمالي ) و ( الخصال ) كما
مرّ في جهاد النفس .
ورواه الحسن بن عليِّ بن شعبة في ( تحف
العقول ) والطبرسي في ( الاحتجاج ) مرسلاً .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، وعلى
جميع المقصود في العتق .
|
٤ ـ باب أن ميراث المكاتب إذا أدّى ما عليه ،
ومات ، ولا
قرابة له للإِمام ، لا للمولى.
|
|
[ ٣٢٩٢٢ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : مكاتب
اشترى نفسه ، وخلّف مالاً قيمته مائة ألف ، ولا وارث له ، قال : يرثه من يلي جريرته ، قال : قلت : من الضامن لجريرته ؟ قال : الضامن لجرائر المسلمين.
ورواه الصدوق بإسناده عن يونس بن عبد
الرحمن .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك .
__________________
أبواب
ولاء ضمان الجريرة والامامة
|
١ ـ باب أن ضامن
الجريرة يرث من عدم الأنساب والمعتق ، وأنّه لا يضمن إلاّ من كان سائبة ، ويشترط في
الضامن والمضمون الحرية.
|
|
[ ٣٢٩٢٣ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن عمر بن يزيد ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أراد أن يعتق مملوكاً له ، وقد كان مولاه يأخذ منه ضريبة فرضها عليه في كلّ سنة ـ إلى أن قال : ـ قلت : فإذا اعتق مملوكاً ممّا كان اكتسب سوى الفريضة ، لمن يكون ولاء المعتق ؟ قال : يذهب فيولي من أحبّ ، فإذا ضمن جريرته وعقله كان مولاه ، وورثه ، قلت له : أليس قد قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : الولاء لمن أعتق ؟ قال : هذا سائبة ، لا يكون ولاؤه لعبد مثله ، قلت : فإن ضمن العبد الّذي أعتقه جريرته
، أيلزمه ذلك ، ويكون مولاه ، ويرثه ؟ قال : لا يجوز ذلك ، ولا يرث عبد حرّاً.
__________________
ورواه الصدوق والشيخ كما مرّ .
[ ٣٢٩٢٤ ] ٢ ـ وعن
عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا ولي الرجل الرجل فله ميراثه وعليه معقلته.
[ ٣٢٩٢٥ ] ٣ ـ وعنه
، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن مملوك اعتق سائبة ، قال : يتولّى من شاء ، وعلى من تولاّه جريرته وله ميراثه ، قلت : فإن سكت
حتّى يموت ؟ قال : يجعل ماله في بيت مال المسلمين.
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد
بن سماعة ، عن محمد بن زياد ، ومحمد بن الحسن العطّار ، عن هشام مثله .
وعنه ، عن ابن رئاب ، عن محمد بن الحسن
العطّار ، عن هشام مثله .
وبإسناده عن الفضل بن شاذان ، وذكر الذي
قبله.
[ ٣٢٩٢٦ ] ٤ ـ وعنه
، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي
__________________
عبد الله ( عليه السلام
) ، قال : إذا ولي
الرجل الرجل فله ميراثه ، وعليه معقلته.
[ ٣٢٩٢٧ ] ٥ ـ وبإسناده
عن الحسن بن محبوب ، عن عليِّ بن رئاب ، عن أبي عبيدة
، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أسلم فتوالى إلى رجل من المسلمين ، قال : إن ضمن عقله وجنايته ورثه ، وكان مولاه.
[ ٣٢٩٢٨ ] ٦ ـ وبإسناده
عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، فيمن نكل بمملوكه أنّه حرّ ، لا سبيل ، عليه
سائبة ، يذهب فيتولّى من أحبّ ، فإذا ضمن جريرته فهو يرثه.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا ، وفي العتق ، وغيره ، ويأتي ما يدلّ عليه .
__________________
|
٢ ـ باب أنّه يجوز للمسلم ضمان جريرة الذميّ
، فيرثه
الضامن ولا يرثه الذمّي.
|
|
[ ٣٢٩٢٩ ] ١ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن عبد الله بن جبلة ، عن علا ، عن محمد ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : سألته عن السائبة ، والذي كان من أهل الذمّة ، إذا والى أحداً من المسلمين على أن يعقل عنه ، فيكون ميراثه له ، أيجوز ذلك ؟ قال : نعم.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك بعمومه ،
وإطلاقه .
|
٣ ـ باب أن من مات ولا وارث له من قرابة ،
ولا زوج
ولا معتق ، ولا ضامن جريرة فميراثه للإِمام.
|
|
[ ٣٢٩٣٠ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : من مات وليس له وارث من
قرابته ، ولا مولى عتاقه ، قد ضمن جريرته فماله من الأنفال.
ورواه الصدوق بإسناده عن العلاء .
__________________
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد
، عن ابن أبي عمير ، عن العلاء .
أقول : وتقدَّم في الخمس ما يدلُّ على
أنَّ الأنفال للإِمام ( عليه السلام ) بعد الرسول ( صلّى الله عليه وآله ) .
[ ٣٢٩٣١ ] ٢ ـ وعن
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن قول الله عزّ وجّل : ( وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا
مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ
أَيْمَانُكُمْ )
قال : إنّما عنى بذلك : الأئمّة ( عليهم السلام ) ، بهم عقد الله أيمانكم.
[ ٣٢٩٣٢ ] ٣ ـ وعن
أبي عليّ الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبّار ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن محمد الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قول الله تعالى : ( يَسْأَلُونَكَ عَنِ
الأَنفَالِ )
قال : من مات ، وليس له مولى فماله من الأنفال.
ورواه العيّاشي في ( تفسيره ) عن محمد
الحلبي .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد
بن سماعة ، عن الحسين بن هاشم ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي نحوه .
[ ٣٢٩٣٣ ] ٤ ـ وعن
عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
__________________
حمّاد بن عثمان ، عن
الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : من مات وترك ديناً فعلينا دينه ، وإلينا عياله ، ومن مات وترك مالاً فلورثته ، ومن مات وليس له موالي فماله من الأنفال.
[ ٣٢٩٣٤ ] ٥ ـ وعنه
، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي الحسن الأوَّل ( عليه السلام ) ، قال : الإِمام وارث من لا وارث له.
[ ٣٢٩٣٥ ] ٦ ـ وعن
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن ابن محبوب ، ( عن ابن رئاب )
، وعمّار بن أبي الأحوص ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن السائبة ، فقال : انظروا في القرآن ، فما كان فيه ( فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ
) فتلك يا عمّار السائبة التي لا ولاء
لاحد عليها إلاّ الله ، فما كان ولاؤه لله فهو ( لرسول الله )
، وما كان ولاؤه لرسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) فإنَّ ولاءه للإِمام ، وجنايته على الإِمام ، وميراثه له.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب
مثله .
[ ٣٢٩٣٦ ] ٧ ـ وعن
عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : مكاتب اشترى نفسه ، وخلّف مالاً قيمته مائة ألف ، ولا وارث له ، قال : يرثه من يلي جريرته ، قال : قلت : من الضامن لجريرته ؟ قال : الضامن لجرائر المسلمين.
__________________
ورواه الصدوق بإسناده عن يونس بن عبد
الرحمن مثله .
محمد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن
إبراهيم مثله .
[ ٣٢٩٣٧ ] ـ ٨
وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن محمد بن زياد ، عن رفاعة ، عن أبان بن تغلب ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : من مات لا مولى له ، ولا وارث فهو من أهل هذه الآية ( يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأَنفَالِ قُلِ الأَنفَالُ للهِ وَالرَّسُولِ
) .
ورواه العيّاشي في ( تفسيره ) عن أبان
بن تغلب مثله .
[ ٣٢٩٣٨ ] ٩ ـ وعنه
، عن محمد بن زياد ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سمعته يقول : من اعتق سائبة فليتوالَ من شاء ، وعلى من والى جريرته ، وله ميراثه ، فإن سكت حتّى يموت اُخذ ميراثه ، فجعل في بيت مال المسلمين ، إذا لم يكن له وليّ.
أقول : هذا محمول على أنَّ المراد ببيت
مال المسلمين : بيت مال الإِمام ( عليه السلام ) ، لأنّه متكفّل بأحوالهم ، أو على التقيّة لموافقته للعامّة ، أو على التفضّل من الإِمام ( عليه السلام ) والإِذن في إعطاء ماله للمحتاجين من المسلمين ، لما مضى
، ويأتي .
[ ٣٢٩٣٩ ] ١٠ ـ وعنه
، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : السائبة ليس لأحد عليها سبيل ، فإن
__________________
والى أحداً فميراثه
له ، وجريرته عليه ، وإن لم يوالِ أحداً فهو لأقرب الناس ، لمولاه الذي أعتقه.
أقول : ذكر الشيخ : أنّه أيضاً غير
معمول عليه ، لما تقدَّم
، ويأتي ، ويحتمل
التفضل منهم ( عليهم السلام ).
[ ٣٢٩٤٠ ] ١١ ـ وبإسناده
عن محمد بن عليِّ بن محبوب ، عن ابن محبوب ، عن خالد بن نافع ، عن حمزة بن حمران ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن سارق عدا على رجل من المسلمين ، فعقره ، وغصب ماله ، ثمَّ إنَّ السارق بعد تاب ، فنظر إلى مثل المال الذي كان غصبه الرجل ،
فحمله إليه ، وهو يريد أن يدفعه إليه ، ويتحلّل منه مما صنع به فوجد الرجل قد مات ، فسأل معارفه هل ترك وارثاً ؟ وقد سألني ( عن ذلك )
أن أسألك عن ذلك ، حتّى ينتهي الى قولك ، قال : فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إن كان الرجل الميّت توالى الى رجل من المسلمين ، وضمن جريرته وحدثه ، أو شهد بذلك على نفسه ، فإنَّ ميراث الميّت له ، وإن كان الميّت لم يتوالَ إلى أحد حتّى مات فإنَّ ميراثه لإِمام المسلمين ، فقلت له : فما حال الغاصب فيما بينه وبين الله تعالى ؟ فقال : إذا هو أوصل المال الى إمام المسلمين فقد سلم ، وأما الجراحة فإنَّ الجروح تقتصُّ منه يوم القيامة.
[ ٣٢٩٤١ ] ١٢ ـ وبإسناده
عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فيمن أعتق عبداً سائبة ، أنّه لا ولاء لمواليه عليه ، فإن شاء توالىٰ الى
رجل
__________________
من المسلمين ،
فليشهد أنه يضمن جريرته ، وكلّ حدث يلزمه ، فإذا فعل ذلك فهو يرثه ، وإن لم يفعل ذلك كان ميراثه يردُّ على إمام المسلمين.
[ ٣٢٩٤٢ ] ١٣ ـ وبإسناده
عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن عباد بن سليمان ، عن سعد بن سعد ، عن محمد بن القاسم بن الفضيل بن يسار ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) في رجل صار
في يده مال لرجل ميّت ، لا يعرف له وارثاً ، كيف يصنع بالمال ؟ قال : ما أعرفك لمن هو ؟! ـ يعني : نفسه ـ.
[ ٣٢٩٤٣ ] ١٤ ـ محمد
بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن النضر بن سويد ، عن يحيى الحلبي ، عن أيّوب بن عطيّة الحذاء ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : كان رسول الله (
صلّى الله عليه وآله ) يقول : أنا أولى بكلّ مؤمن من نفسه ، ومن ترك مالاً فللوارث ، ومن ترك ديناً أو ضياعاً فإليَّ وعليَّ.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا ، وفي الخمس ، وفي العتق ، وغير ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه .
__________________
|
٤ ـ باب حكم ما لو تعذر إيصال مال من لا وارث
له إلى
الإِمام ، لغيبة ، أو تقية ، أو غير ذلك.
|
|
[ ٣٢٩٤٤ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن خلاد السندي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : كان عليٌّ ( عليه السلام ) يقول : في الرجل يموت ، ويترك مالاً ، وليس له أحد : أعطِ المال
همشاريجه .
[ ٣٢٩٤٥ ] ٢ ـ ورواه
الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن خلاد ، عن السري ، يرفعه الى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في الرجل يموت ، ويترك مالاً ، ليس له وارث ، قال : فقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أعطِ المال همشاريجه.
[ ٣٢٩٤٦ ] ٣ ـ وعن
عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن داود عمّن ذكره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : مات رجل على عهد أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ،لم يكن له وارث ، فدفع أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ميراثه الى همشهريجه .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد .
__________________
أقول : حمله الشيخ على أنّه فعل ذلك لأجل
الاستصلاح ، لأنّه إذا كان المال له جاز له أن يعمل به ما شاء.
[ ٣٢٩٤٧ ] ٤ ـ محمد
بن عليِّ بن الحسين قال : روي في خبر آخر : أنَّ من مات ، وليس له وارث فميراثه
لهمشاريجه.
ـ يعني : أهل بلده ـ.
قال الصدوق : متى كان الإِمام ظاهراً
فماله للإِمام ، ومتى كان الإِمام غائباً فماله لأهل بلده ، متى لم يكن له وارث ، ولا قرابة أقرب إليه منهم بالبلدية.
[ ٣٢٩٤٨ ] ٥ ـ وبإسناده
عن الحسن بن محبوب ، عن مالك بن عطيّة ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل مسلم قتل ، وله أب نصراني ، لمن تكون ديته ؟ قال : تؤخذ ، فتجعل في بيت مال المسلمين ، لأنَّ جنايته على بيت مال المسلمين.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب
مثله ، إلاّ أنّه قال : تؤخذ ديته .
أقول : تقدَّم وجهه .
[ ٣٢٩٤٩ ] ٦ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : السائبة ليس لأحد عليها سبيل ، فإن والى أحداً فميراثه له ، وجريرته عليه ، وإن لم يوالِ أحداً فهو لأقرب الناس ، لمولاه الذي أعتقه.
__________________
وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ،
عن صفوان مثله .
قال الشيخ : هذا غير معمول عليه ،
واستدلّ بالأخبار السابقة .
أقول : تقدَّم وجهه .
[ ٣٢٩٥٠ ] ٧ ـ وعنه
، عن محمد بن زياد ، عن هشام بن سالم ، قال : سأل حفص الأعور أبا عبد الله ( عليه السلام ) ـ وأنا عنده جالس ـ قال : إنّه كان لأبي أجير ، كان يقوم في رحاه ، وله عندنا دراهم ، وليس له وارث ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : تدفع الى المساكين ، ثمَّ قال : رأيك فيها ، ثمَّ أعاد عليه المسألة ، فقال له مثل ذلك ، فأعاد عليه المسألة ثالثة ، فقال : أبو عبد الله ( عليه السلام ) : تطلب له وارثاً ، فإن وجدت له وارثاً ، وإلاّ فهو كسبيل مالك ، ثمَّ قال : ما عسى أن تصنع بها ، ثمَّ قال : توصي بها ، فإن جاء لها طالب ، وإلاّ فهي كسبيل مالك.
[ ٣٢٩٥١ ] ٨ ـ محمد
بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن مملوك اعتق سائبة ، قال : يتولّى من شاء ، وعلى من تولاّه جريرته ، وله ميراثه ، قلت : فإن سكت حتّى يموت ؟ قال : يجعل ماله في بيت مال المسلمين.
ورواه الشيخ كما مرّ .
__________________
[ ٣٢٩٥٢ ] ٩ ـ عبد
الله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه : أنَّ عليّاً ( عليه السلام ) اعتق عبداً نصرانيّاً ، ثمَّ قال : ميراثه بين المسلمين عامّة إن لم يكن له وليّ.
[ ٣٢٩٥٣ ] ١٠ ـ محمد
بن الحسن في ( النهاية ) قال : كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يعطي ميراث من لا وارث له
فقراء أهل بلده وضعفاءهم ، وذلك على سبيل التبرّع منه ( عليه السلام ).
[ ٣٢٩٥٤ ] ١١ ـ محمد
بن محمد بن النعمان المفيد في ( المقنعة ) قال : كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يعطي تركة من لا وارث له من قريب ، ولا نسيب ، ولا مولى ، فقراء أهل بلده وضعفاء جيرانه وخلطائه ، تبرّعاً عليهم من ذلك.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك .
٥ ـ باب حكم من مات ولا وارث له إلاّ أخ من
الرضاع.
[ ٣٢٩٥٥ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن مروك بن عبيد ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : ما تقول في رجل مات وليس له وارث إلاّ أخاً له من الرضاعة ، يرثه ؟ قال : نعم ، أخبرني أبي ، عن جدّي : أنّ رسول الله ( صلى الله عليه
__________________
وآله ) قال : من شرب
من لبننا ، أو أرضع لنا ولداً فنحن آباؤه.
[ ٣٢٩٥٦ ] ٢ ـ وقد
تقدَّم حديث داود عمّن ذكره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : مات رجل على عهد أمير المؤمنين ( عليه السلام ) لم يكن له وارث ، فدفع أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ميراثه الى همشيريجه.
أقول : وفي بعض النسخ بالياء بعد الشين
كما هنا ، وعلى هذا فالمراد : الأخ من الرضاعة ، أو الاُخت منها ، وفي بعضها بالهاء بعد الشين والألف بعدها ، وعلى هذا فالمراد : أهل بلده كما مرّ ، وهما لفظان فارسيان ، لكن يحتمل كون الحديثين على وجه التفضّل من الإِمام والرخصة كما تقدَّم
، والله أعلم.
|
٦ ـ باب أنّ الزوجين يرثان مع ضامن الجريرة
النصيب
الأعلى وحكم ميراثهما مع الإِمام.
|
|
[ ٣٢٩٥٧ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن درست ، عن أبي المغرا ، عن رجل ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : إنَّ
الله أدخل الزوج والزوجة على جميع أهل المواريث ، فلم ينقصهما من الربع والثمن.
أقول : وتقدَّم ما يدلّ على ذلك ، وعلى الحكم الثاني في ميراث
الأزواج .
__________________
|
٧ ـ باب أن المسلم اذا لم يكن له إلاّ وارث
كافر فميراثه للإِمام ، وكذا ديته.
|
|
[ ٣٢٩٥٨ ] ١ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن مالك بن عطيّة ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل مسلم قتل ، وله أب نصراني ، لمن تكون ديته ؟ قال : تؤخذ ديته ، فتجعل في بيت مال المسلمين ، لأنَّ جنايته على بيت مال المسلمين.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً وخصوصاً .
__________________
أبواب
ميراث ولد الملاعنة وما أشبهه
|
١ ـ باب أن الأب لا يرثه ، ولا من يتقرّب به
، بل ميراثه
لأمّه ، ومن يتقرّب بها من الأخوال والإِخوة وغيرهم ، ولأولاده ونحوهم.
|
|
[ ٣٢٩٥٩ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : وإن لاعن لم تحلّ له أبداً
، وإن قذف رجل امرأته كان عليه الحدّ ، وإن مات ولده ورثه أخواله.
[ ٣٢٩٦٠ ] ٢ ـ وعن
أبي عليّ الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبّار ، عن صفوان ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : أنَّ ميراث ولد الملاعنة لاُمّه ، فإن ( لم تكن اُمّه حيّة ) فلأقرب الناس الى اُمّه : أخواله.
__________________
ورواه الصدوق بإسناده عن موسى بن بكر
مثله .
وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن
عليِّ بن الحكم ، عن موسى بن بكر مثله .
ورواه الشيخ بإسناده عن أبي عليّ الأشعري
، والذي
قبله بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله.
[ ٣٢٩٦١ ] ٣ ـ وعن
عليِّ بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن سيف بن عميرة ، عن منصور ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : كان عليّ ( عليه السلام ) يقول : إذا مات ابن الملاعنة ، وله إخوة قسم ماله على سهام الله.
ورواه الصدوق بإسناده عن منصور بن حازم .
أقول : حمله الصدوق وغيره على الإِخوة للأبوين ، أو للاُمِّ ،
دون الإِخوة من الأب وحده ، فإنّهم لايرثونه.
وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن
شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن سيف بن عميرة مثله .
ورواه الشيخ بإسناده عن الفضل بن شاذان
مثله .
[ ٣٢٩٦٢ ] ٤ ـ وعن
عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن
__________________
عبد الرحمن بن أبي
نجران ، عن مثنى الحنّاط ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث في اللعان ، قال : فسألته من يرث الولد ؟ قال : اُمّه ، فقلت : أرأيت إن ماتت الاُمّ ، فورثها الغلام ، ثمَّ مات الغلام بعد ، من يرثه ؟ فقال : أخواله.
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد
مثله .
[ ٣٢٩٦٣ ] ٥ ـ وعنهم
، عن سهل ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن المثنى ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث كيفية اللعان ، قال : قلت : أرأيت إن فُرِّق بينهما ، ولها ولدٌ ، فمات ؟ قال : ترثه اُمّه فإن ماتت اُمّه ورثه أخواله.
[ ٣٢٩٦٤ ] ٦ ـ وعن
الحسين بن محمد ، عن معلّى بن محمد ، عن بعض أصحابه ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن ولد الملاعنة : من يرثه ؟ قال : اُمّه ، قلت : فإن ماتت اُمّه من يرثه ؟ قال : أخواله.
ورواه الشيخ بإسناده عن أبان بن عثمان ،
والذي قبله بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
[ ٣٢٩٦٥ ] ٧ ـ وعن
حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد ، عن جعفر بن سماعة ، وعليّ بن خالد العاقولي ، عن كرام ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل لاعن امرأته ، وانتفى من ولدها ـ إلى أن قال : ـ فسألته من يرث الولد ؟ قال : أخواله ، قلت : __________________
أرأيت إن ماتت اُمّه
، فورثها الغلام ، ثمَّ مات الغلام ، من يرثه ؟ قال : عصبة اُمّه. الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد
بن سماعة مثله .
[ ٣٢٩٦٦ ] ٨ ـ محمد
بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن حمّاد بن عيسى ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : ابن الملاعنة ينسب إلى اُمّه ، ويكون أمره وشأنه كلّه إليها.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في
اللعان
، ويأتي ما يدلّ عليه
، ويأتي ما ظاهره المنافاة ، ونبيّن وجهه .
|
٢ ـ باب أن الأب إذا أقرّ بالولد بعد اللعان
ورثه الولد ، ولم يرثه الأب.
|
|
[ ٣٢٩٦٧ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في الملاعن ـ : إن أكذب نفسه قبل اللعان ردّت إليه امرأته ، وضرب الحدُّ ، ( وإن لاعن لم تحلّ له )
أبداً ، وإن قذف رجل امرأته ، كان عليه الحدّ ، وإن مات ولده ورثه أخواله ، فإن ادّعاه أبوه لحق به ، وإن مات ورثه الابن ، ولم يرثه الأب.
__________________
ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن
إبراهيم مثله .
[ ٣٢٩٦٨ ] ٢ ـ وعن
عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن مثنى الحناط ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل لاعن امرأته ، وانتفى من ولدها ، ثمَّ أكذب نفسه بعد الملاعنة ، وزعم أنَّ ولدها ولده : هل تردُّ عليه ؟ قال : لا ، ولا كرامة ، لا تردُّ عليه ، ولا تحلّ له إلى يوم القيامة ـ الى أن قال : ـ فقلت : إذا أقرَّ به الأب هل يرث الأب ؟ قال : نعم ، ولا يرث الأب الابن.
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد
مثله .
[ ٣٢٩٦٩ ] ٣ ـ وعنهم
عن سهل ، ( وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعاً )
عن ابن محبوب ، عن عليِّ بن رئاب ، عن الحلبي ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل لاعن امرأته ، وهي حبلى
، فلمّا وضعت ادّعى ولدها ، فأقرَّ به ، وزعم أنّه منه ، قال : يردُّ إليه ولده ، ولا يرثه ، ولا يجلد ، لأنَّ اللعان قد مضى.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب
نحوه .
[ ٣٢٩٧٠ ] ٤ ـ وعنهم
، عن سهل ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن المثنى ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث كيفية اللعان ـ قال : قلت له : يردُّ إليه الولد إذا أقرَّ به ؟ قال : لا ، ولا كرامة ،
ولا
__________________
يرث الابن ، ويرثه
الابن.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه ، ويأتي ما ظاهره المنافاة ، ونبيّن وجهه .
٣ ـ باب أنّ ابن الملاعنة إذا مات ورثت اُمّه
جميع ماله.
[ ٣٢٩٧١ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن أبي عليّ الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبّار ، عن صفوان ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : أنَّ ميراث ولد
الملاعنة لاُمّه. الحديث.
محمد بن الحسن بإسناده عن أبي عليّ الأشعري
مثله .
[ ٣٢٩٧٢ ] ٢ ـ وبإسناده
عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن ولد الملاعنة : من يرثه ؟ قال : اُمّه ، قلت : فإن ماتت اُمّه من يرثه ؟ قال : أخواله.
ورواه الكلينيُّ كما مرّ .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على أنَّ الاُمّ
إذا انفردت فلها المال
، وكذا كل وارث ،
__________________
وأنَّ ذا الفرض أحقّ من غيره ، وأنَّ الإِمام لا يرث مع أحد من ذوي الأرحام
، ويأتي ما يدلُّ على المقصود .
[ ٣٢٩٧٣ ] ٣ ـ وبإسناده
عن الحسن بن محبوب ، عن عليِّ بن رئاب ، عن أبي عبيدة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : ابن الملاعنة ترثه اُمّه الثلث ، والباقي لإِمام المسلمين ، ( لأنَّ جنايته على الإِمام ) .
ورواه الكلينيُّ عن عدَّة من أصحابنا ،
عن سهل بن زياد ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعاً ، عن ابن محبوب .
أقول : يأتي وجهه .
[ ٣٢٩٧٤ ] ٤ ـ وبإسناده
عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن ( عبد الله ، عن زرارة ) ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قضى أمير
المؤمنين ( عليه السلام ) في ابن الملاعنة ترث اُمّه الثلث ، والباقي للإِمام ، لأنَّ جنايته على الإِمام.
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير ،
عن أبان ، وغيره ، عن زرارة والذي قبله بإسناده عن الحسن بن محبوب.
قال الشيخ : هذا الخبران غير معمول
عليهما ، لأنّا قد بيّنا أنَّ ميراث ولد الملاعنة لاُمّه كلّه ، والوجه فيهما التقيّة.
__________________
٤ ـ باب أن ولد الملاعنة يرث أخواله ، ويرثونه.
[ ٣٢٩٧٥ ] ١ ـ محمد
بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح ، وبإسناده عن عمرو بن عثمان ، عن المفضّل ، عن زيد جميعاً ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في ابن الملاعنة ـ من يرثه ؟ قال : ترثه اُمّه ، قلت : أرأيت إن ماتت اُمّه ، وورثها ، ثم مات هو ، من يرثه ؟ قال : عصبة اُمّه ، وهو يرث أخواله.
[ ٣٢٩٧٦ ] ٢ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن جعفر بن سماعة ، وعليّ بن خالد العاقولي جميعاً ، عن كرام ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل لاعن امرأته ، وانتفى من ولدها ، ثمَّ أكذب نفسه بعد الملاعنة ، وزعم أنَّ الولد له ، هل يردُّ إليه ؟ قال : نعم ، يردُّ إليه ، ولا ادع ولده ليس له ميراث ، وأمّا المرأة فلا تحلّ له أبداً ، فسألته من يرث الولد ؟ قال : أخواله ، قلت : أرأيت إن ماتت اُمّه ، فورثها الغلام ، ثمَّ مات الغلام ، من يرثه ، قال : عصبة اُمّه ، قلت : فهو يرث أخواله ؟ قال : نعم.
ورواه الكلينيُّ عن حميد بن زياد ، عن
الحسين بن محمد نحوه .
[ ٣٢٩٧٧ ] ٣ ـ وبإسناده
عن عليِّ بن الحسن بن فضّال ، عن أيّوب بن نوح ، عن صفوان بن يحيى ، قال : قرأت في كتاب لمحمّد بن مسلم أخذته
__________________
من ( مخلد بن حمزه
بن بيض )
، زعم أنّه كتاب محمد بن مسلم ، قال : سألته عن رجل لاعن امرأته ، وانتفى من ولدها ، ثمَّ أكذب نفسه بعد الملاعنة ، فزعم أنَّ الولد ولده ، هل يردُّ إليه الولد ؟ قال : لا ، ولا كرامة ، لا يردُّ إليه ، ولا تحلّ له إلى يوم القيامة ، وسألته من يرث الولد ؟ قال : اُمّه ، قلت : أرأيت إن ماتت اُمّه ، وورثها الغلام ، ثمَّ مات الغلام من يرثه ؟ قال : عصبة اُمّه ، قلت : ( وهو يوارث أخواله ) ؟ قال : نعم.
وعنه ، عن محمد بن عبد الله ، عن محمد
بن الفضل
، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) نحوه .
وعنه ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن
المفضل بن صالح ، وهو أبو جميلة ، عن زيد الشحام ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله .
قال الشيخ : ما تضمّنت هذه الأخبار من
أنّه لا يردُّ الى أبيه إذا ادَّعاه محمول على أنّه لا يلحق به لحوقاً صحيحاً ، يرث أباه ، ويرثه الأب ومن يتقرّب به ، وإن الحق به على ما ذكرناه من أنّه يرث الأب ، ولا يرثه الأب ، ولا أحد من جهته.
واستدلّ بما تقدَّم .
[ ٣٢٩٧٨ ] ٤ ـ وبإسناده
عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن وهيب بن
__________________
حفص ، عن أبي بصير ،
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل لاعن امرأته ؟ قال : يلحق الولد باُمّه ، يرثه أخواله ، ولا يرثهم الولد.
ورواه الكلينيُّ عن حميد بن زياد ، عن
الحسن بن محمد مثله ، إلاّ أنّه أسقط لفظ الولد من آخره ، وزاد : فسألته عن الرجل إن أكذب نفسه ؟ قال : يلحق به الولد .
أقول : ذكر الشيخ وغيره : أنَّ العمل على الأخبار السابقة دون
هذا وما في معناه ، ولعلّها محمولة على وجود الاُمّ ، أو وارث أقرب. وبعضها يحتمل الحمل على الإِنكار دون الأخبار ، وقد حملها الشيخ على ما لو لم يقرّ به الأب
، وحمل ما مرّ على ما أقرّ به الأب بعد اللعان ، والله أعلم .
[ ٣٢٩٧٩ ] ٥ ـ وبإسناده
عن أبي عليّ الأشعري ، عن الحسن بن عليّ الكوفي ، عن عبيس بن هشام ، عن ثابت ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن
الملاعنة إذا تلاعنا وتفرّقا وقال زوجها بعد ذلك : الولد ولدي ، وأكذب نفسه ؟ قال : أمّا المرأة فلا ترجع إليه ، ولكن أردّ إليه الولد ، ولا أدع ولده ليس له ميراث ، فإن لم يدعه أبوه فإنَّ أخواله يرثونه ، ولا يرثهم ، فإن دعاه أحد بابن الزانية جلد الحدّ.
ورواه الكلينيُّ عن أبي عليّ الأشعري
مثله .
أقول : قد عرفت وجهه .
__________________
[ ٣٢٩٨٠ ] ٦ ـ وبإسناده
عن محمد بن الحسن الصفّار ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن سنان ، عن العلاء ، عن الفضيل قال : سألته عن رجل افترى على امرأته ، قال : يلاعنها ، وإن أبى أن يلاعنها جلد الحدّ ، وردّت إليه امرأته ، وإن لاعنها فرق بينهما ، ولم تحلّ له الى يوم القيامة ، فإن كان انتفى من ولدها الحق بأخواله ، يرثونه ، ولا يرثهم ، إلاّ أنه يرث اُمّه ، فإن سمّاه أحد ولد الزنا جلد الذي يسمّيه الحدّ.
[ ٣٢٩٨١ ] ٧ ـ وبإسناده
عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : إذا قذف الرجل امرأته يلاعنها ، ثمَّ يفرَّق بينهما ، ولا تحلّ له أبداً ، فإن أقرَّ
على نفسه قبل الملاعنة جلد حدّاً ، وهي امرأته ، قال : وسألته عن الملاعنة التي يرميها زوجها ، وينتفي من ولدها ، ويلاعنها ، ويفارقها ، ثمَّ يقول بعد ذلك : الولد ولدي ، ويكذب نفسه ، فقال : أما المرأة فلا ترجع إليه أبداً ، وأمّا الولد فإنّي أردُّه إليه إذ ادّعاه ، ولا أدع ولده ، وليس له ميراث ، ويرث الابن الأب ، ولا يرث الأب الابن ، يكون ميراثه لأخواله ، فإن لم يدّعه أبوه فإنّ أخواله يرثونه ، ولا يرثهم ، وإن دعاه أحد ابن الزانية جلد الحدّ.
ورواه الكلينيُّ عن عليِّ بن إبراهيم
كما مرّ في اللعان .
ورواه الصدوق بإسناده عن حماد مثله ،
إلاّ أنّه أسقط منه قوله : فإن لم يدّعه أبوه فإنَّ أخواله يرثونه ، ولا يرثهم .
__________________
|
٥ ـ باب أنّه لا يثبت نسب وارث تدعيه النساء
، وينكره
الرجال ، أو ورثتهم.
|
|
[ ٣٢٩٨٢ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن إسحاق بن عمّار ، قال : سألت ( أبا عبد الله ( عليه السلام ) )
عن رجل ادّعته النساء دون الرجال بعدما ذهب رجالهنّ
وانقرضوا ، وصار رجلاً وزوّجنه ، وأدخلنه في منازلهنّ وفي يدي رجل دار ، فبعث إليه عصبة الرجال والنساء الذين انقرضوا ، فناشدوه الله أن لا يعطي حقّهم من ليس منهم ، وقد عرف الرجل الذي في يديه الدار قصّته ، وأنّه مدّعي كما وصفت لك ، واشتبه الأمر عليه ، لا يدري يدفعها الى الرجل ، أو الى عصبة النساء ، أو عصبة الرجال ، قال : فقال لي : يدفعه الى الذي يعرف أنَّ الحقّ لهم على معرفته التي يعرف ـ يعني : عصبة النساء ـ لأنّه لم يعرف لهذا المدّعي ميراث بدعوى النساء له.
|
٦ ـ باب أنّ من أقرّ بولد لزمه وورثه ، ولا
يقبل إنكاره بعد ذلك ، وحكم إقرار الوارث بدين ، أو وارث آخر.
|
|
[ ٣٢٩٨٣ ] ١ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في
__________________
حديث ـ قال : وأيّما
رجل أقرّ بولده ، ثمَّ انتفى منه فليس له ذلك ، ولا كرامة ، يلحق به ولده إذا كان من امرأته ، أو وليدته.
ورواه الصدوق بإسناده عن حمّاد .
ورواه الكلينيُّ عن عليِّ بن إبراهيم ،
عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله .
وعنه ، عن القاسم بن محمد ، عن عليِّ بن
أبي حمزة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله .
[ ٣٢٩٨٤ ] ٢ ـ وعنه
، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : إذا أقرَّ رجل بولدٍ ، ثمَّ نفاه لزمه.
[ ٣٢٩٨٥ ] ٣ ـ وبإسناده
عن محمد بن الحسن الصفّار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن رجل ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل ادّعى ولد امرأة لا يعرف له أب ، ثمَّ انتفى من ذلك ، قال : ليس له ذلك.
[ ٣٢٩٨٦ ] ٤ ـ وبإسناده
عن محمد بن عليِّ بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن البرقيِّ ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : إذا أقرّ الرجل بالولد ساعة ، ( لم ينف عنه ) أبداً.
__________________
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في
الوصايا
وغيرها
، ويأتي ما يدلّ عليه
، ويأتي ما ظاهره المنافاة ، ونبيّن وجهه .
|
٧ ـ باب حكم من تبرأ من جريرة ولده وميراثه ،
أو أوصى
بإخراجه من الميراث.
|
|
[ ٣٢٩٨٧ ] ١ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن محمد بن سنان : أنَّ الرضا ( عليه السلام ) كتب إليه فيما كتب من
جواب مسائله : علّة المرأة أنّها لا ترث من العقار
شيئاً إلاّ قيمة الطوب والنقض ، لأنَّ العقار لا يمكن تغييره وقلبه ، والمرأه قد يجوز أن ينقطع ما بينها وبينه من العصمة ، ويجوز تغييرها وتبديلها ، وليس الولد والوالد كذلك ، لأنّه لايمكن التفصّي منهما ، والمرأة يمكن الاستبدال بها. الحديث.
ورواه الصدوق كما مرّ .
[ ٣٢٩٨٨ ] ٢ ـ وبإسناده
عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عيسى ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن ( بريد بن خليل )
، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل تبرَّأ عند السلطان من جريرة ابنه وميراثه ، ثمَّ مات الابن وترك مالاً ، من يرثه ؟ قال : __________________
ميراثه لأقرب الناس
إلى أبيه.
أقول : ليس فيه تصريح بموت الولد قبل
الاب ، ولعلّه مخصوص بموته بعد الأب ، ويكون التبرِّي المذكور غير معتبر ، لما مرّ .
[ ٣٢٩٨٩ ] ٣ ـ وبإسناده
عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : سألته عن المخلوع يتبرَّأ منه أبوه عند السلطان ، ومن ميراثه ، وجريرته ، لمن ميراثه ؟ فقال : قال عليٌّ ( عليه السلام ) : هو لأقرب الناس إليه.
أقول : هذا غير صريح في نفي ميراث الأب
، بل يمكن أن يكون المراد ، أن الميراث للأب ، لأنّه أقرب الناس إليه ، فإن لم يكن موجوداً فلأقرب الناس إليه.
ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان ، إلاّ
أنّه قال : لأقرب الناس إلى أبيه .
قال الشيخ : ليس في الخبرين أنّه نفي
الولد بعد أن أقرَّ به ، وإلاّ لم يلتفت إلى إنكاره ، ولو قبل إنكاره لم يلحق ميراثه بعصبته لعدم ثبوت النسب ، قال : ولا يمتنع أن يكون الوالد من حيث تبرّأ من جريرة الولد وضمانه حرم الميراث ، وإن كان نسبه صحيحاً. انتهى.
وقد تقدَّم ما يدلُّ على حكم الوصيّة في
محلّه .
__________________
|
٨ ـ باب أنّ ولد الزنا لا يرثه الزاني ، ولا
الزانية ، ولا من تقرّب بهما ، ولا يرثهم ، بل ميراثه لولده ، أو نحوهم ، ومع عدمهم للإِمام ، وأنّ من ادّعى ابن جاريته ، ولم يعلم كذبه قبل قوله ولزمه.
|
|
[ ٣٢٩٩٠ ] ١ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : أيّما رجل وقع على وليدة قوم حراماً ، ثمَّ اشتراها ، فادّعى ولدها ، فإنّه لا يورث منه شيء ، فإنّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) قال : الولد للفراش ، وللعاهر الحجر ، ولا يورث ولد الزنا إلا رجل يدّعي ابن وليدته. الحديث.
ورواه الكلينيُّ عن عليِّ بن إبراهيم ،
عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله .
وعنه ، عن القاسم بن محمد ، عن عليِّ بن
أبي حمزة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله .
[ ٣٢٩٩١ ] ٢ ـ وعنه
، عن محمد بن الحسن الأشعري ، قال : كتب بعض أصحابنا الى أبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) معي ، يسأله عن رجل فجر بامرأة ، ثمَّ إنّه تزوّجها بعد الحمل ، فجاءت بولد ، هو أشبه خلق الله به ، فكتب بخطّه وخاتمه : الولد لغيّة ، لا يورث.
وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفّار ، عن
أحمد بن محمد ، عن عليِّ بن مهزيار ، عن محمد بن الحسن القميّ مثله .
__________________
ورواه الكلينيُّ عن محمد بن يحيى ، عن
أحمد بن محمد ، عن عليِّ بن سيف ، عن محمد بن الحسن الأشعري .
وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد
، عن عليِّ بن مهزيار ، عن محمد بن الحسن الاشعري .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسين بن سعيد
، عن محمد بن الحسن بن أبي خالد الأشعري مثله .
[ ٣٢٩٩٢ ] ٣ ـ وبإسناده
عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته ، فقلت له : جعلت فداك ، كم دية ولد الزنا ؟ قال : يعطى الذي أنفق عليه ، ما أنفق عليه ، قلت : فإنّه مات ، وله مال ، من يرثه ؟ قال : الإِمام.
ورواه الصدوق بإسناده عن يونس .
أقول : لعلّه ( عليه السلام ) ذكر حكم
النفقة ، وترك الجواب عن حكم الدية لاقتضاء المصلحة ذلك.
[ ٣٢٩٩٣ ] ٤ ـ وعنه
، عن عليِّ بن سالم ، عن يحيى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل وقع على وليدة
حراماً ، ثمَّ اشتراها ، فادّعى ابنها ، قال : فقال : لا يورث منه ، فإنّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) قال : الولد للفراش ، وللعاهر الحجر ، ولا يورث ولد الزنا إلاّ رجل يدعى ابن وليدته.
__________________
ورواه الكلينيُّ عن عليِّ بن إبراهيم ،
عن عيسى ، عن يونس مثله .
وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ،
عن وهيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) نحوه .
وعنه ، عن جعفر ، وأبي شعيب ، عن أبي
جميلة ، عن زيد الشحّام ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله .
[ ٣٢٩٩٤ ] ٥ ـ وبإسناده
عن عليِّ بن الحسن بن فضّال ، عن أحمد بن الحسن ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمد ، عن عليِّ بن الحسن بن رباط ، عن شعيب الحدّاد ، عن محمد بن إسحاق المديني
، عن عليِّ بن الحسين ( عليهما السلام ) ، قال : أيّما ولد زنا ولد في الجاهليّة ، فهو لمن ادّعاه من أهل الإِسلام.
أقول : هذا محمول على عدم تحقق كونه ولد
زنا ، واحتمال صدق المدّعي ، أو على كونه ولد من أمة ، وادَّعى سيّدها بنوّته أو ملكه ، لما مرّ .
[ ٣٢٩٩٥ ] ٦ ـ وبإسناده
عن عليِّ بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، قال : ميراث ولد الزنا لقرابته من قبل اُمّه على ميراث ابن الملاعنة.
قال الشيخ : هذه الرواية موقوفة لم
يسندها يونس الى أحد من الأئمّة
__________________
( عليهم السلام ) ،
ويجوز أن يكون اختاره لنفسه ، لامن جهة الرواية ، بل لضرب من الاعتبار ، فلا يعترض به الأخبار.
[ ٣٢٩٩٦ ] ٧ ـ وعنه
، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن ابن ثابت ، عن حنان ،
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل فجر بنصرانية ، فولدت منه غلاماً فأقرَّ به ، ثمَّ مات ، فلم يترك ولداً غيره ، أيرثه ؟ قال : نعم.
ورواه الكلينيُّ عن عليِّ بن إبراهيم ، وكذا الذي قبله.
أقول : يأتي وجهه .
[ ٣٢٩٩٧ ] ٨ ـ وبإسناده
عن الحسن بن محبوب ، عن حنان بن سدير ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل مسلم فجر بامرأة يهوديّة ، فأولدها ثمَّ مات ، ولم يدع وارثاً ، قال : فقال : يسلم لولده الميراث من اليهوديّة ، قلت : فرجل نصراني فجر بامرأة مسلمة ، فأولدها غلاماً ، ثمَّ مات النصراني ، وترك مالاً ، لمن يكون ميراثه ؟ قال : يكون ميراثه لابنه من المسلمة.
ورواه الكلينيُّ عن محمد بن يحيى ، عن
أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، والحسن بن محبوب جميعاً ، عن حنان .
قال الشيخ : الوجه فيه أنّه إذا كان
الرجل يقرّ بالولد ، ويلحقه به ، فإنّه يلزمه ويرثه ، فأمّا إذا لم يعترف به ، وعلم أنّه ولد زنا فلا ميراث له.
__________________
[ ٣٢٩٩٨ ] ٩ ـ بإسناده
عن محمد بن الحسن الصفّار ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمّار ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) : أنَّ عليّاً ( عليه السلام ) كان يقول : ولد الزنا ، وابن الملاعنة ترثه اُمّه ، وأخواله
، وإخوته
لاُمّه ، أو عصبتها.
أقول : ذكر الشيخ أنه خبر شاذ ، لا يترك
لاجله الأحاديث. انتهى. ويمكن حمله على ما لو كان الوطء بالنسبة إلى المرأة وطء الشبهة ، وبالنسبة الى الرجل زنا.
[ ٣٢٩٩٩ ] ١٠ ـ محمد
بن عليِّ بن الحسين قال : روي : أنَّ دية ولد الزنا ثمانمائة درهم ، وميراثه كميراث ابن الملاعنة.
أقول : تقدَّم وجهه ، وقد تقدَّم ما يدلّ على ذلك في
النكاح .
|
٩ ـ باب حكم الحميل ، وأنّه إذا أقرّ اثنان
بنسب بينهما قُبِل قولهما ، وثبت التوارث إذا احتمل الصدق ، ولا يكلفان البينة.
|
|
[ ٣٣٠٠٠ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، وصفوان ابن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الحميل ؟ فقال : وأيّ شيء الحميل ؟ قال : قلت : المرأة
__________________
تسبى من أرضها ،
ومعها الولد الصغير ، فتقول : هو ابني ، والرجل يسبى ، فيلقي أخاه ، فيقول : هو أخي ، وليس لهم بيّنة ، إلاّ قولهم قال : فقال : ما يقول الناس فيهم عندكم ؟ قلت : لا يورّثونهم ، لأنّه لم يكن لهم على ولادتهم بيّنة ، وإنّما هي ولادة الشرك ، فقال : سبحان الله ، إذا جاءت بابنها أو بابنتها ، ولم تزل مقرّة به ، وإذا عرف أخاه ، وكان ذلك في صحّة منهما ، ولم يزالا مقرَّين بذلك ، ورث بعضهم من بعض.
وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ،
وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج مثله .
ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى .
ورواه في ( معاني الأخبار ) عن أبيه ،
عن سعد بن عبد الله ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب
مثله .
[ ٣٣٠٠١ ] ٢ ـ وعن
أبي عليّ الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبّار ، عن محمد بن إسماعيل ، عن عليِّ بن النعمان ، عن سعيد الأعرج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجلين حميلين جيء بهما من أرض الشرك ، فقال أحدهما لصاحبه : أنت أخي ، فعرفا بذلك ، ثمَّ اعتقا ومكثا مقرَّين بالإِخاء ، ثمَّ إنَّ أحدهما مات ، قال : الميراث للأخ يصدّقان.
محمد بن الحسن بإسناده عن أبي عليّ الأشعري
مثله .
[ ٣٣٠٠٢ ] ٣ ـ وبإسناده
عن عليِّ بن الحسن بن فضّال ، عن محمد بن
__________________
عليّ ، عن الحسن بن
محبوب ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
، قال : لا يرث الحميل إلاّ ببيّنة.
[ ٣٣٠٠٣ ] ٤ ـ ورواه
الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن مهزم ، عن طلحة
بن زيد مثله ، وزاد قال : والحميل التي تأتي به المرأة حبلى ، قد سُبيت وهي حبلى ، فيعرفه
بعد أبوه أو أخوه.
أقول : حمله الشيخ على التقيّة ، ويمكن
حمله على عدم الإِقرار فيكون الحصر إضافياً ، وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك .
|
١٠ ـ باب أن الشركاء إذا وقعوا على جارية في
طهر واحد
أقرع بينهم ، والحق بمن أصابته القرعة.
|
|
[ ٣٣٠٠٤ ] ١ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : إذا وقع المسلم واليهودي والنصراني على المرأة في طهر واحد اُقرع بينهم ، فكان الولد للّذي تصيبه القرعة.
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في
النكاح
، ويأتي ما يدلُّ على الحكم بالقرعة في كلّ أمر مشتبه .
__________________
|
١١ ـ باب أن الولد المدعى اذا كان أبوه
معروفاً لا يرث من ادّعاه.
|
|
[ ٣٣٠٠٥ ] ١ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي نصر ، عن أحمد بن يحيى المقري ، عن عبد الله بن موسى العبسي
، عن إسرائيل بن يونس ، عن إسحاق السبيعي ، عن عليِّ بن الحسين ( عليهما السلام ) ، قال : المستلاط لا يرث ولا يورث ، ويدعى إلى أبيه.
قال صاحب القاموس وغيره : التاطه : ادّعاه
ولداً وليس له كاستلاطه .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك .
|
١٢ ـ باب أن من سبي أبوه في الجاهلية ، ثم
اعتق ،
وعرفت قبيلته ، لم يسقط نسبه ، بل يرثهم ، ويرثونه.
|
|
[ ٣٣٠٠٦ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيّوب ، عن الحارث بن المغيرة ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أصاب أباه سبي في الجاهليّة ، فلم يعلم أنّه كان أصاب أباه سبي في الجاهلية ، إلاّ بعدما توالدته العبيد في الإِسلام واعتق ، قال : فقال : فلينتسب الى آبائه العبيد في الإِسلام ، ثمَّ هو بعد من
__________________
القبيلة التي كان
أبوه سبي منها
إن كان معروفاً فيهم ، ويرثهم ، ويرثونه.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً .
__________________
أبواب
ميراث الخنثى وما أشبهه
|
١ ـ باب أنها ترث
على الفرج الذي يبول منه ، فإن بالت منهما فعلى الذي يسبق منه البول ، فإن استويا فعلى الذي ينبعث ، فإن استويا فعلى الذي ينقطع أخيراً ، وأنّه يعتبر فيه الاحتلام ، والحيض والثدي.
|
|
[ ٣٣٠٠٧ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبّار ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن داود بن فرقد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سئل عن مولود ولد ،
له قبل وذكر ،
كيف يورث ؟ قال : إن كان يبول من ذكره فله ميراث الذكر ، وإن كان يبول من القُبل فله ميراث الاُنثى.
ورواه الشيخ بإسناده عن الفضل بن شاذان
مثله .
[ ٣٣٠٠٨ ] ١ ـ وعن
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد
__________________
ابن يحيى ، عن طلحة
بن زيد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يورث الخنثى من حيث يبول.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ،
عن طلحة بن زيد مثله .
[ ٣٣٠٠٩ ] ٣ ـ وعنه
، عن أحمد ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) في مولود له ما للذكر ، وله ما للأنثى ، فقال : يورث من الموضع الذي يبول ، إن بال من الذكر ورث ميراث الذكر ، وإن بال من موضع الاُنثى ورث ميراث الاُنثى. الحديث.
[ ٣٣٠١٠ ] ٤ ـ قال
الكلينيُّ : وفي رواية اُخرى عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في المولود له ما للرجال ، وله ما للنساء يبول منهما جميعاً ، قال : من أيّهما سبق ، قيل : فإن خرج منهما
جميعاً ، قال : فمن أيّهما استدرّ ، قيل : فان استدرّا جميعاً ، قال : فمن أبعدهما.
[ ٣٣٠١١ ] ٥ ـ محمد
بن عليِّ بن الحسين في ( عيون الأخبار ) عن محمد بن أحمد بن الحسين البغدادي ، عن ( عليِّ بن محمّد بن عنبسة ) ، عن دارم بن قبيصة ، عن الرضا ، عن آبائه ، عن عليّ ( عليهم السلام ) : أنّه ورث الخنثى من موضع مباله .
[ ٣٣٠١٢ ] ٦ ـ إبراهيم
بن محمد الثقفي في كتاب ( الغارات ) عن الحسن بن بكر البجلي ، عن أبيه ، قال : كنّا عند عليّ ( عليه السلام ) في الرحبة
__________________
فأقبل رهط فسلّموا ،
فلما رآهم عليٌّ ( عليه السلام ) أنكرهم ، فقال : من أهل الشام أنتم ؟ أم من أهل الجزيرة ؟ قالوا : بل من أهل الشام ، مات أبونا ، وترك مالاً كثيراً ، وترك أولاداً رجالاً ونساءً ، وترك فينا خنثى ، له
حياء كحياء المرأة ، وذكر كذكر الرجل ، فأراد الميراث كرجل منّا فأبينا عليه ـ إلى أن قال : ـ فقال عليٌّ ( عليه السلام ) : انطلقوا ( إلى صاحبكم ) فانظروا الى مسيل البول ، فإن خرج من ذكره فله ميراث الرجل ، وإن خرج من غير ذلك فورثوه مع ، النساء فبال من ذكره ، فورثه كميراث الرجل .
[ ٣٣٠١٣ ] ٧ ـ وقال
العلاّمة في ( المختلف ) : قال ابن أبي عقيل : الخنثى عند آل الرسول ( عليهم السلام )
ينظر ، فإن كان هناك علامة يتبيّن بها الذكر من
الاُنثى من بول ، أو حيض ، أو احتلام ، أو لحية ، أو ما أشبه ذلك ، فإنّه يورث على ذلك.
أقول : ويأتي ما يدلُّ على ذلك ، وعلى
بقيّة المقصود .
|
٢ ـ باب حكم الخنثى المشكل الذي لم يتبين
أمره
بالعلامات المذكورة.
|
|
[ ٣٣٠١٤ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : المولود
__________________
يولد ، له ما للرجال
، وله ما للنساء ، قال : يورث ( من حيث يبول )
من حيث سبق بوله ، فإن خرج منهما سواء فمن حيث ينبعث ، فإن كانا سواء ورث ميراث الرجال وميراث النساء.
محمد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن
الحسن بن فضّال ، عن محمد ابن الزيّات ، عن محمد بن أبي عمير نحوه ، وزاد في أوَّله : قال : قضى عليٌّ ( عليه السلام ) .
[ ٣٣٠١٥ ] ٢ ـ وبإسناده
عن الصفّار ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمّار ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) : أنَّ عليّاً ( عليه السلام ) كان يقول : الخنثى يورث من حيث يبول ، فإن بال منهما جميعاً فمن أيّهما سبق البول ورث منه ، فإن مات ولم يبل فنصف عقل المرأة ، ونصف عقل الرجل.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن موسى
الخشّاب
، عن إسحاق بن عمّار نحوه .
[ ٣٣٠١٦ ] ٣ ـ وبإسناده
عن عليِّ بن الحسن ، عن محمّد الكاتب ، عن عليِّ بن عبد الله بن معاوية بن ميسرة بن شريح ، عن أبيه ، عن ميسرة بن شريح ، قال : تقدّمت إلى شريح امرأة ، فقالت : إنّي جئتك مخاصمة ، فقال : وأين خصمك ؟ فقالت : أنت خصمي ، فأخلى لها المجلس ، فقال لها : تكلّمي ، فقالت : إني امرأة لي إحليل ، ولي فرج ، فقال : قد كان
__________________
لأمير المؤمنين (
عليه السلام ) في هذا قضيّة ، ورّث من حيث جاء البول ، قالت : إنّه يجيء منهما جميعاً ، فقال لها : من أين يسبق البول ؟ قالت : ليس منهما شيء يسبق
، يجيئان في وقت واحد ، وينقطعان في وقت واحد ، فقال لها : إنك لتخبرين بعجب ، فقالت : اُخبرك بما هو أعجب من هذا ، تزوّجني ابن عمّ لي ، وأخدمني خادماً ، فوطئتها ، فأولدتها ، وإنّما جئتك لما ولد لي لتفرِّق بيني وبين زوجي ، فقام من مجلس القضاء ، فدخل على عليّ ( عليه السلام ) ، فأخبره بما قالت المرأة ، فأمر بها فاُدخلت ، وسألها عمّا قال القاضي ، فقالت : هو الذي أخبرك ، قال : فأحضر زوجها ابن عمّها ، فقال له عليٌّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : هذه امرأتك وابنة عمك ؟ قال : نعم ، قال : قد علمت ما كان ؟ قال : نعم ، قد أخدمتها خادماً ، فوطئتها ، فأولدتها ، قال : ثمَّ وطأتها بعد ذلك ؟ قال : نعم ، قال له عليّ ( عليه السلام ) : لأنت أجرأ من خاصي الاسد ، عليَّ بدينار الخصيّ وكان معدّلاً وبمرأتين
، فقال : خذوا هذه المرأة إن كانت امرأة ، فأدخلوها بيتاً ، وألبسوها نقاباً ، وجرِّدوها من ثيابها ، وعدّوا أضلاع جنبيها ، ففعلوا ، ثمَّ خرجوا إليه ، فقالوا له : عدد الجنب الأيمن اثنى عشر ضلعاً ، والجنب الأيسر أحد عشرضلعاً ، فقال عليٌّ ( عليه السلام ) : الله أكبر إيتوني بالحجام ، فأخذ من شعرها ، وأعطاها رداء وحذاء ، وألحقها بالرجال ، فقال الزوج : يا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) امرأتي وابنة عمّي ألحقتها بالرجال ؟ ممّن أخذت هذه القضية ؟ فقال : إنّي ورثتها من أبي آدم ، ( و ) حوّاء ( عليهما السلام ) خلقت من ضلع آدم ( عليه السلام ) ، وأضلاع الرجال أقلّ من أضلاع النساء بضلع ، وعدد أضلاعها أضلاع رجل ، وأمر بهم فاُخرجوا.
[ ٣٣٠١٧ ] ٤ ـ محمد
بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن السكوني ، عن
__________________
جعفر ، عن أبيه (
عليهما السلام ) أنَّ علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) كان يورث الخنثى ، فيعدّ أضلاعه ، فإن كانت أضلاعه ناقصة من أضلاع النساء بضلع ورث ميراث الرجال ، لأنَّ الرجل تنقص أضلاعه عن أضلاع النساء بضلع ، لأنَّ حوّاء خلقت من ضلع آدم القصوى اليسرى ، فنقص من أضلاعه ضلع واحد.
[ ٣٣٠١٨ ] ٥ ـ وبإسناده
عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إنَّ شريحاً القاضي بينما هو في مجلس القضاء إذا أتته امرأة ، فقالت : أيّها القاضي اقض بيني وبين خصمي ، فقال لها : ومن خصمك ؟ قالت : أنت ، قال : افرجوا لها ، فأفرجوا لها ، فدخلت ، فقال لها : وما ظلامتك ؟ فقالت : إنَّ لي ما للرجال وما للنساء ، قال شريح : فإنَّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يقضي على المبال ، قالت : فإنّي أبول منهما
جميعاً ، ويسكنان معاً ، قال شريح : والله ما سمعت بأعجب من هذا ، قالت : وأعجب من هذا ، قال : وما هو ؟ قالت : جامعني زوجي فولدت منه ، وجامعت جاريتي فولدت منّي ، فضرب شريح إحدى يديه على الاُخرى متعجّباً ، ثمَّ جاء الى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فقصّ عليه قصّة المرأة ، فسألها عن ذلك ، فقالت : هو كما ذكر ، فقال لها : من زوجك ؟ قالت
: فلان ، فبعث إليه فدعاه ، فقال : أتعرف هذه المرأة ؟ قال : نعم ، هي زوجتي ، فسأله عمّا قالت ، فقال : هو كذلك ، فقال له ( عليه السلام ) : لأنت أجرأ من راكب الأسد ، حيث تقدم عليها بهذه الحال ، ثمَّ قال : يا قنبر أدخلها بيتاً مع امرأة تعدُّ أضلاعها ، فقال زوجها : يا أمير المؤمنين ! لا آمن عليها رجلاً ، ولا ائتمن عليها امرأةً ، فقال علي ( عليه السلام ) : عليَّ بدينار الخصي ، وكان من صالحي أهل الكوفة
__________________
وكان يثق به ، فقال
له : يا دينار ! أدخلها بيتاً ، وعرها من ثيابها ، ومرها أن تشدّ مئرزاً وعدّ أضلاعها ، ففعل دينار ذلك ، فكان أضلاعها سبعة عشر : تسعة في اليمين ، وثمانية في اليسار ، فألبسها عليٌّ ( عليه السلام ) ثياب الرجال ، والقلنسوة ، والنعلين ، وألقى عليه الرداء ، وألحقه بالرجال ، فقال زوجها : يا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ابنة عمّي ، وقد ولدت منّي ، تلحقها بالرجال ؟ فقال : إنّي حكمت عليها بحكم الله ، إنَّ الله تبارك وتعالى خلق حوّاء من ضلع آدم الأيسر الأقصى ، وأضلاع الرجال تنقص ، وأضلاع النساء تمام.
ورواه المفيد في ( إرشاده ) عن الحسن بن
عليِّ العبدي ، عن سعد بن طريف ، عن الأصبغ بن نباته ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) نحوه .
[ ٣٣٠١٩ ] ٦ ـ عبد
الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه : أنَّ عليّ بن أبي طالب ( عليه السلام ) قضى في الخنثى الذي يخلق
له ذكر وفرج : أنّه يورث من حيث يبول ، فإن بال منهما جميعاً فمن أيّهما سبق ، فإن لم يبل من واحد منهما حتّى يموت فنصف ميراث المرأة ، ونصف ميراث الرجل.
[ ٣٣٠٢٠ ] ٧ ـ محمد
بن أحمد بن عليّ الفتّال الفارسي في ( روضة الواعظين ) عن الحسن بن عليّ ( عليهما السلام ) في حديث أنّه سئل عن المؤبت
، فقال : هو الذي لا يدري ( ذكر هو أو أُنثى )
، فإنّه ينتظر به فإن كان ذكراً احتلم ، وإن كان اُنثى حاضت وبدا ثديها ، وإلاّ قيل له : بل على الحائط ، فإن أصاب بوله الحائط فهو ذكر ، وإن تنكّص بوله
__________________
كما يتنكّص بول
البعير فهي امرأة.
أقول : ويأتي ما يدلُّ على أنَّ القرعة
لكلّ أمر مشتبه
، وقد عمل بها بعض الأصحاب هنا
، ولا يخفى ضعف دلالتها على خصوص الخنثى مع معارضة النصوص الخاصّة ، والحكم بعدِّ الأضلاع قضيّة في واقعة ، والنصّ على التنصيف في الميراث أوضح دلالة وأرجح ، والله أعلم.
|
٣ ـ باب من ينظر الى الخنثى إذا بال ليعلم
حكمه ، ومن
ينظر الى فرجيه ليعلم وجودهما.
|
|
[ ٣٣٠٢١ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن عليِّ بن محمد ، عن محمد بن سعيد الاذربيجاني ، وعن محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن جعفر ، عن الحسن بن عليِّ بن كيسان جميعاً ، عن موسى بن محمد أخي أبي الحسن الثالث ( عليه السلام ) : أنَّ يحيى بن أكثم سأله في المسائل التي سأله عنها : أخبرني عن الخنثى ، وقول عليّ ( عليه السلام ) تورث الخنثى من المبال ، من ينظر إليه إذا بال ؟ وشهادة الجار الى نفسه لا تقبل ، مع أنّه عسى أن يكون
امرأة وقد نظر اليها الرجال ، أو
يكون رجلاً وقد نظر إليه النساء ، وهذا ممّا لا يحلّ ، فأجاب أبو الحسن الثالث ( عليه السلام ) : أمّا قول عليّ ( عليه السلام ) في الخنثى ، أنّه يورث من المبال فهو كما قال ، وينظر قوم عدول ، يأخذ كلّ واحد منهم مرآة ، وتقوم الخنثى خلفهم عريانة ، فينظرون في المرايا فيرون شبحاً ، فيحكمون عليه.
__________________
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى
نحوه .
ورواه الحسن بن عليِّ بن شعبة في ( تحف العقول
) مرسلاً مثله .
[ ٣٣٠٢٢ ] ٢ ـ محمد
بن محمد المفيد في ( الإِرشاد ) قال : روى بعض أهل النقل : أنّه لما ادّعى الشخص ما ادّعاه من الفرجين أمر أمير المؤمنين ( عليه السلام ) عدلين من المسلمين أن
يحضرا بيتاً خالياً
، وأمر بنصبة
مرآتين : إحداهما : مقابلة لفرج الشخص ، والاُخرى مقابلة ( للمرآة الاُخرى )
، وأمر الشخص بالكشف عن عورته في مقابلة المرآة ، حيث لا يراه العدلان ، وأمر العدلين بالنظر في المرآة المقابلة لهما ، فلمّا تحقّق العدلان صحّة ما ادّعاه الشخص من الفرجين اعتبر حاله بعدّ أضلاعه ، فلما ألحقه بالرجال أهمل قوله في ادّعاء الحمل وألغاه ، ولم يعمل به ، وجعل حمل الجارية منه ، وألحقه به.
|
٤ ـ باب أن المولود إذا لم يكن له ما للرجال
، ولا ما للنساء حكم في ميراثه بالقرعة ، وكيفيتها ، وأنّها لا تختصّ بالإِمام.
|
|
[ ٣٣٠٢٣ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، وعن أبي عليّ الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبّار جميعاً ، عن
__________________
صفوان بن يحيى ، عن
عبد الله بن مسكان ، عن إسحاق العرزمي
، قال : سئل ـ وأنا عنده ، يعني : أبا عبد الله ( عليه السلام ) ـ عن مولود ولد ، وليس بذكر ولا اُنثى ، وليس له إلاّ دبر ، كيف يورث ؟ قال : يجلس الإِمام ( عليه السلام ) ، ويجلس معه ناس ، فيدعو الله ، ويجيل السهام على أيّ ميراث يورثه ميراث الذكر
، أو ميراث الاُنثى ، فأيّ ذلك خرج ورثه عليه ، ثمَّ قال : وأيّ قضيّة أعدل من قضيّة يجال عليها بالسهام ، إنَّ الله تبارك وتعالى يقول : ( فَسَاهَمَ فَكَانَ
مِنَ المُدْحَضِينَ ) .
ورواه الشيخ بإسناده عن أبي عليّ الأشعري
مثله ، إلاّ أنّه قال : عن إسحاق المرادي .
[ ٣٣٠٢٤ ] ٢ ـ وعن
عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن عليِّ بن رئاب ، عن الفضيل بن يسار ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن مولود ليس له ما للرجال ولا له ما للنساء ؟ قال : يقرع عليه الإِمام ( أو المقرع )
، يكتب على سهم عبد الله ، وعلى سهم
أمة الله ، ثمَّ يقول الإِمام أو المقرع : اللهمَّ أنت لا إله إلاّ أنت ، عالم الغيب والشهادة ، أنت تحكم بين عبادك
فيما كانوا فيه يختلفون ، بيّن
لنا أمر هذا المولود
__________________
كيف يورث ما فرضت له في الكتاب ثمَّ تطرح
السهام
في سهام مُبهمة ثمّ تجال السهام على ما خرج ورّث عليه.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب
، عن جميل بن درّاج ، أو جميل بن صالح ، عن الفضيل بن يسار نحوه .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن ابن
محبوب .
ورواه أيضاً بإسناده عن الحسن بن محبوب
، عن جميل ، عن الفضيل ، إلاّ أنّه قال : فأيّهما خرج .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد
، عن ابن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن الفضيل بن يسار .
وبإسناده عن أحمد بن محمد مثله .
[ ٣٣٠٢٥ ] ٣ ـ وعن
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضّال.
والحجّال ، عن ثعلبة
بن ميمون ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سئل عن مولود ليس بذكر ولا اُنثى ، ليس له إلاّ دبر ، كيف يورّث ؟ قال : يجلس الامام ، ويجلس عنده ناس من المسلمين ، فيدعو الله ، وتجال السهام عليه على أيّ ميراث ( يورث على
__________________
ميراث ) الذكر ، أو ميراث الاُنثى ، فأيّ ذلك
خرج عليه ورّثه ، ثمَّ قال : وأيّ قضيّة أعدل من قضيّة تجال عليها السهام ، يقول الله تعالى : ( فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ المُدْحَضِينَ )
وقال : ما من أمر يختلف فيه اثنان ، إلاّ وله أصل في كتابه الله ، ولكن لا تبلغه عقول الرجال.
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد
مثله .
[ ٣٣٠٢٦ ] ٤ ـ وبإسناده
عن عليِّ بن الحسن ، عن أيّوب بن نوح ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن مسكان ، قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) ـ وأنا عنده ـ عن مولود ليس بذكر ولا بأُنثى ، ليس له إلاّ دبر ، كيف يورث ؟ فقال : يجلس الإِمام ، ويجلس عنده اُناس من المسلمين ، فيدعون الله ، ويجيل السهام عليه على أيّ ميراث يورّثه ، ثمَّ قال : وأيّ قضيّة أعدل من قضيّة يجال عليها بالسهام ، يقول الله تعالى : (
فَسَاهَمَ
فَكَانَ مِنَ المُدْحَضِينَ ) .
[ ٣٣٠٢٧ ] ٥ ـ وعنه
، عن محمد ، وأحمد ابني الحسن ، عن أبيهما ، عن عبد الله بن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عنهم ( عليهم السلام ) في مولود ليس له ما للرجال ولا ما للنساء ، إلاّ ثقب يخرج منه البول ، على أيّ ميراث يورّث ؟ فقال : إن كان إذا بال يتنحّى بوله ورّث ميراث الذكر ، وإن كان لا يتنحّى بوله ورّث ميراث الاُنثى.
ورواه الكلينيُّ عن محمد بن يحيى ، عن
أحمد بن محمد ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير .
__________________
قال الشيخ : الأحاديث السابقة مخصوصة
بما إذا لم يكن هناك طريق ، يعلم به أنه ذكر أو اُنثى ، فاذا أمكن على ما تضمنته هذه الرواية فلا يمتنع العمل عليها ، وإن كان الأخذ بالروايات الأولة أحوط. انتهى.
أقول : وأحاديث القرعة كثيرة ، يأتي
بعضها إنشاء الله .
٥ ـ باب ميراث من له رأسان أو بدنان على حقو
واحد.
[ ٣٣٠٢٨ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وأحمد بن محمد ، عن عليِّ بن أحمد بن أشيم ، عن ( محمد بن القاسم الجوهري )
، عن حريز بن عبد الله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : ولد على عهد أمير المؤمنين ( عليه السلام ) مولود له رأسان وصدران على
حقو واحد ، فسئل أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : يورث ميراث اثنين ، أو واحداً
؟ فقال : يترك حتّى ينام ، ثمَّ يصاح به ، فان انتبها جميعاً معاً كان له ميراث واحد ، وإن انتبه واحد وبقي الآخر نائماً ( فانّما )
يورث ميراث اثنين.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن
عيسى .
ورواه الصدوق كذلك .
__________________
وعنهم ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن
أبيه ، عن القاسم بن محمد الجوهري ، عن حريز بن عبد الله مثله .
[ ٣٣٠٢٩ ] ٢ ـ محمد
بن محمد المفيد في ( الإِرشاد ) قال : روى أهل النقل وحملة الآثار : أنَّ امرأة ولدت في
فراش زوجها ولداً ، له بدنان ورأسان على حقو واحد ، فالتبس الأمر على أهله ، أهو واحد أو اثنان ، فصاروا الى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يسألونه عن ذلك ، ليعرفوا الحكم فيه ، فقال لهم
: اعتبروه إذا نام ، ثمَّ أنبهوا أحد البدنين والرأسين ، فان انتبها جميعاً معاً في حالة واحدة فهما إنسان واحد ، وإن استيقظ أحدهما والآخر نائم فهما اثنان ، وحقّهما من الميراث حقّ اثنين.
٦ ـ باب حكم ميراث المفقود ، والمال المجهول
المالك.
[ ٣٣٠٣٠ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس ، عن هشام بن سالم ، قال : سأل خطاب الأعور أبا إبراهيم ( عليه السلام ) ـ وأنا جالس ـ فقال : إنّه كان عند أبي أجير يعمل عنده بالاُجرة
، ففقدناه ، وبقي من أجره شيء ، ( ولا يعرف
له وارث )
، قال : فاطلبوه ، قال : قد طلبناه ، فلم نجده ، قال : فقال : __________________
مساكين ـ وحرَّك يده
ـ قال :
فأعاد عليه ، قال : اطلب واجهد ، فإن قدرت عليه ، وإلاّ فهو كسبيل مالك ، حتى يجيء له طالب ، فإن حدث بك حدث فأوصِ به : إن جاء لها طالب أن يدفع إليه.
[ ٣٣٠٣١ ] ٢ ـ وبالإِسناد
عن يونس ، عن أبي ثابت
، وابن عون ، عن معاوية بن وهب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل كان له على رجل حقّ ، ففقده ولا يدري أين يطلبه ، ولا يدري أحيّ هو أم ميّت ، ولا يعرف له وارثاً ، ولا نسباً ، ولا ( ولداً )
، قال : اطلب ، قال : فانَّ ذلك قد طال ، فأتصدَّق به ؟ قال : اطلبه.
ورواه الصدوق بإسناده عن يونس بن عبد
الرحمن ، عن ابن عون ، عن معاوية بن وهب نحوه .
[ ٣٣٠٣٢ ] ٣ ـ وبالإِسناد
عن يونس ، عن نصر
بن حبيب صاحب الخان ، قال : كتبت إلى عبد صالح ( عليه السلام ) لقد وقعت عندي مائتا درهم ( وأربعة دراهم )
وأنا صاحب فندق ومات صاحبها ولم أعرف له ورثة فرأيك في إعلامي حالها وما أصنع بها فقد ضقت بها ذرعاً ، فكتب : اعمل فيها واخرجها صدقة قليلاً قليلاً حتّى تخرج.
__________________
[ ٣٣٠٣٣ ] ٤ ـ وبالإِسناد
عن يونس ، عن الهيثم بن أبي روح
صاحب الخان قال : كتبت الى عبد صالح ( عليه السلام ): إنّي أتقبّل الفنادق ، فينزل عندي الرجل ، فيموت فجأة ، ولا أعرفه ، ولا أعرف بلاده ، ولا ورثته ، فيبقى المال عندي ، كيف أصنع به ؟ ولمن ذلك المال ؟ قال : اتركه على حاله.
ورواه الشيخ بإسناده عن يونس ، وكذا كلّ ما قبله.
[ ٣٣٠٣٤ ] ٥ ـ وبالإِسناد
عن يونس ، عن إسحاق بن عمّار ، قال : قال لي أبو الحسن ( عليه السلام ) : المفقود يتربّص بماله أربع سنين ، ثمَّ يقسم.
ورواه الصدوق بإسناده عن يونس بن عبد
الرحمن .
أقول : هذا محمول على أنّه يقسم بين الورثة
إذا كانوا ملاء
، فإذا جاء صاحبه ردُّوه عليه لما يأتي
، فهو في معنى حفظه لصاحبه ، أو على كون ذلك بعد طلب الإِمام له في الأرض أربع سنين ، لما يأتي .
[ ٣٣٠٣٥ ] ٦ ـ وعن
أبي عليّ الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبّار ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمّار ، قال : سألته عن رجل ، كان له ولد ، فغاب بعض ولده ، فلم يدرِ أين هو ، ومات الرجل ، فكيف يصنع بميراث الغائب من أبيه ؟ قال : يعزل حتّى يجيء ، قلت : فقد الرجل فلم يجىء قال : إن
__________________
كان ورثة الرجل ملاء
بماله اقتسموه بينهم ( فإن هو )
جاء ردُّوه عليه.
ورواه الشيخ بإسناده عن أبي عليّ
الأشعري مثله .
وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد
، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن حمّاد ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي إبراهيم ( عليه السلام ) مثله .
[ ٣٣٠٣٦ ] ٧ ـ وعنهم
، عن سهل ، عن عليِّ بن مهزيار ، قال : سألت أبا جعفر الثاني ( عليه السلام ) عن دار كانت لامرأة ، وكان لها ابن وابنة ، فغاب الابن بالبحر
، وماتت المرأة فادّعت ابنتها أنَّ اُمّها كانت صيرت هذه الدار لها وباعت أشقاصاً
منها ، وبقيت في الدار قطعة الى جنب دار رجل من أصحابنا ، وهو يكره أن يشتريها لغيبة الابن ، وما يتخوّف أن لا يحلّ شراؤها ، وليس يعرف للابن خبر ، فقال لي : ومنذ كم غاب ؟ قلت : منذ سنين كثيرة ، قال : ينتظر به غيبة
عشر سنين ، ثمَّ يشتري ، فقلت : إذا انتظر به غيبة
عشر سنين يحلّ شراؤها ؟ قال : نعم.
ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن مهزيار .
ورواه الصدوق كذلك ، إلى قوله : ثمَّ
يشتري .
أقول : لا يلزم من جواز البيع بعد عشر
سنين الحكم بموته ، لجواز
__________________
بيع الحاكم مال
الغائب مع المصلحة. ذكر ذلك جماعة من علمائنا .
[ ٣٣٠٣٧ ] ٨ ـ وعن
حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن ابن رباط ، وعبدالله بن جبلة ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي الحسن الأوَّل ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل كان له ولد ، فغاب بعض ولده فلم
يدرِ أين هو ومات الرجل فأيّ شيء يصنع بميراث الرجل الغائب من أبيه ؟ قال : يعزل حتّى يجيء ، قلت : فعلى ماله زكاة ؟ قال : لا ، حتّى يجيء ، قلت : فإذا جاء يزكّيه ؟ قال : لا ، حتّى يحول عليه الحول في يده ، فقلت : فقد الرجل فلم يجيء ، قال : إن كان ورثة الرجل ملاء بماله اقتسموه بينهم ، فإذا هو جاء ردُّوه عليه.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد
بن سماعة مثله .
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي نصر ،
عن حمّاد ، عن اسحاق بن عمّار نحوه .
[ ٣٣٠٣٨ ] ٩ ـ وعن
محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : المفقود يحبس ماله على الورثة
قدر ما يطلب في الأرض أربع سنين ، فإن لم يقدر عليه قسم ماله بين الورثة ، فإن
كان له ولد حبس المال ، وأنفق على ولده تلك الأربع سنين.
__________________
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى
مثله .
[ ٣٣٠٣٩ ] ١٠ ـ محمد
بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن جندب ، عن هشام بن سالم ، قال : سأل حفص الأعور أبا عبد الله ( عليه السلام ) ـ وأنا حاضر ـ فقال : كان لأبي أجير ، وكان له عنده شيء ، فهلك الأجير ، فلم يدع وارثاً ولا قرابة ، وقد ضقت بذلك ، كيف أصنع ؟ قال : رأيك المساكين ، رأيك المساكين ، فقلت : إنّي ضقت بذلك ( ذرعاً ، قال )
: هو كسبيل مالك ، فإن جاء طالب أعطيته.
[ ٣٣٠٤٠ ] ١١ ـ قال
الصدوق : وقد روي في خبر آخر : إن لم تجد له وارثاً ، وعرف الله عزّ وجّل منك الجهد ، فتصدّق بها.
[ ٣٣٠٤١ ] ١٢ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن عباد بن سليمان ، عن سعد بن سعد ، عن محمد بن القاسم بن الفضيل بن يسار ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) في رجل كان في يده مال لرجل ميّت ، لا يعرف له وارثاً ، كيف يصنع بالمال ؟ قال : ما أعرفك لمن هو. ـ يعني نفسه ـ.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في ولاء
الإِمامة
وفي اللقطة
وغير ذلك ، ولا يخفى
أنَّ بعض أحاديث الصدقة رُخصة من الإِمام ( عليه
__________________
السلام ) ، حيث إنّه
وارث من لا وارث له ، أشار إليه الشيخ
وغيره .
|
٧ ـ باب أن الحمل يرث ، ويورث إذا ولد حيّاً
، ويعرف
بأن يصيح ، أو يتحرك حركة اختيارية ، ولا يرث من دون ذلك ، وحكم ميراث الدية.
|
|
[ ٣٣٠٤٢ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن محمد بن زياد ، يعني : ابن أبي عمير ، عن عبد الله بن سنان
في ميراث المنفوس
من الدية ، قال : لا يرث شيئاً حتّى يصيح ، ويسمع صوته.
ورواه الشيخ كما يأتي .
[ ٣٣٠٤٣ ] ٢ ـ وعن
عليِّ بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن ابن عون ، عن بعضهم ( عليهم السلام ) ، قال : سمعته يقول : إنَّ المنفوس لا يرث من الدية شيئاً حتّى يستهلّ ، ويسمع صوته.
[ ٣٣٠٤٤ ] ٣ ـ وعنه
، عن أبيه وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن ربعي بن عبد الله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سمعته يقول في
المنفوس إذا تحرَّك ورث ، أنه ربما كان أخرس.
__________________
أقول : يعلم من هذا وأمثاله أنَّ الحصر
السابق إضافيٌّ مخصوص بما إذا لم يتحرّك ، وقد ذكر ذلك الشيخ
وغيره ، وجوّز
حمله على التقيّة ، قال : لأنَّ بعض العامّة يراعون في توريثه الاستهلال لا غير.
[ ٣٣٠٤٥ ] ٤ ـ وعنه
، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن ربعي ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : في السّقط إذا سقط من بطن اُمّه ، فتحرّك تحرّكاً بيّنا : يرث ويورث ، فإنه ربما كان أخرس.
محمد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن
إبراهيم ، عن أبيه مثله .
[ ٣٣٠٤٦ ] ٥ ـ وبإسناده
عن محمد بن أبي عمير ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : لا يصلّى على المنفوس ، وهو المولود الذي لم يستهلّ ، ولم يصحّ ، ولم يورث من الدية ، ولا من غيرها ، فإذا استهلَّ فصلِّ عليه ، وورّثه.
[ ٣٣٠٤٧ ] ٦ ـ وبإسناده
عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن محمد بن زياد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في المنفوس لا يرث من والديه
شيئاً حتى يصيح ، ويسمع صوته.
ورواه الكلينيُّ كما مرّ .
أقول : تقدَّم وجهه ، ولا يخفى أنَّ سبب الإِطلاق هنا
أغلبية صياح المولود وندور فرض الخرس.
__________________
[ ٣٣٠٤٨ ] ٧ ـ وعنه
، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : قال أبي ( عليه السلام ) : إذا تحرّك المولود تحرُّكاً بيّناً فإنه يرث ويورث ، فإنه ربما كان أخرس.
[ ٣٣٠٤٩ ] ٨ ـ وبإسناده
عن حريز ، عن الفضيل ، قال : سأل الحكم بن عتيبة أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الصبيّ ، يسقط من اُمّه غير مستهلّ ، أيورث ؟ فأعرض عنه ، فأعاد عليه ، فقال : إذا تحرَّك تحرُّكاً بيّناً ورث ، فإنه ربما كان أخرس.
ورواه الصدوق بإسناده عن حريز مثله .
[ ٣٣٠٥٠ ] ٩ ـ عبد
الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه : أنَّ عليّاً ( عليه السلام ) كان ينهى الرجل إذا كان
له امرأة ، لها ولد من غيره ، فمات ولدها أن يمسّها حتّى تحيض بحيضة ، ويستبين هي حامل أم لا.
أقول : وجهه أن يعلم هل للميّت أخ من
الاُمّ حال موته ، أم لا ، لكنّه محمول على التقيّة ، لأنّه مع وجود الاُمّ لا يرث ، ولا يحجب أيضاً هنا.
[ ٣٣٠٥١ ] ١٠ ـ عليُّ
بن إبراهيم في ( تفسيره ) في قوله تعالى : ( وَالمُسْتَضْعَفِينَ
مِنَ الْوِلْدَانِ )
قال : إنَّ
أهل الجاهليّة كانوا لا يورثون الصبيّ الصغير ، ولا الجارية من ميراث آبائهم شيئاً ، وكانوا لا يعطون
__________________
الميراث إلاّ لمن
يقاتل ، وكانوا يرون ذلك في دينهم حسناً ، فلما أنزل الله فرائض المواريث وجدوا من ذلك وجداً شديداً ، فقالوا : انطلقوا الى رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، فنذكر له ذلك ، لعلّه يدعه أو يغيّره ، فأتوه ، فقالوا : يارسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) للجارية نصف ما ترك أبوها وأخوها ، ويعطى الصبيّ الصغير الميراث ، وليس واحد منهما يركب الفرس ، ولا يحوز الغنيمة ، ولا يقاتل العدوّ ؟ فقال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : بذلك اُمرت.
[ ٣٣٠٥٢ ] ١١ ـ وقد
تقدَّم في حديث العلا بن الفضيل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : ولا يرث إلاّ من
أذن بالصراخ ، ولا شيء أكنه البطن.
أقول : ويأتي ما يدلُّ على ذلك في
الشهادات
، وتقدَّم ما يدلّ على بقية المقصود هنا
، وفي صلاة الجنازة .
__________________
أبواب
ميراث الغرقى والمهدوم عليهم
|
١ ـ باب أنه يرث كل واحد منهم من الآخر ، مع
الاشتباه
والقرابة ونحوها ، وعدم وارث أقرب ، ثم ينتقل ميراث كل منهم إلى وارثه.
|
|
[ ٣٣٠٥٣ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن القوم يغرقون في السفينة ، أو يقع عليهم البيت فيموتون ، فلا يعلم أيّهم مات قبل صاحبه ، قال : يورث بعضهم من بعض ، كذلك هو في كتاب علي ( عليه السلام ).
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب مثله
.
وعن عليّ ابن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى
، عن يونس ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج مثله ، إلاّ أنّه قال : كذلك وجدناه في كتاب عليّ ( عليه السلام ).
__________________
[ ٣٣٠٥٤ ] ٢ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن يوسف بن عقيل ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في رجل وامرأة ، انهدم عليهما بيت فماتا ، ولا يدرى أيّهما مات قبل ، فقال : يرث كلّ واحد منهما زوجه كما فرض الله لورثتهما.
ورواه الصدوق بإسناده عن عاصم بن حميد
نحوه .
[ ٣٣٠٥٥ ] ٢ ـ وعنه
، عن القاسم بن محمد ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن القوم يغرقون ، أو يقع عليهم البيت ، قال : يورث بعضهم من بعض.
[ ٣٣٠٥٦ ] ٤ ـ وعنه
، عن فضالة ، عن أبان ، عن الفضل بن عبد الملك ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في امرأة وزوجها ، سقط عليهما بيت مثل ذلك.
[ ٣٣٠٥٧ ] ٥ ـ وعنه
، عن فضالة ، عن أبان ، عن رجل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن قوم سقط
عليهم سقف ، كيف مواريثهم ؟ فقال : يورث بعضهم من بعض.
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك .
__________________
|
٢ ـ باب أنه إذا كان لأحد الغريقين ، أو
المهدوم عليهما مال دون الآخر فالمال للآخر ، ثمّ لوارثه دون وارث صاحب المال.
|
|
[ ٣٣٠٥٨ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن بيت وقع على قوم مجتمعين ، فلا يدرى أيّهم مات قبل ، فقال : يورث بعضهم من بعض ، قلت : فإنَّ أبا حنيفة أدخل فيها شيئاً ، قال : وما أدخل ؟ قلت : رجلين أخوين أحدهما مولاي والآخر مولى لرجل ، لاحدهما مائة ألف درهم ، والآخر ليس له شيء ، ركبا في السفينة فغرقا ، فلم يدرِ أيّهما مات أوَّلاً ، كان المال لورثة الذي ليس له شيء ، ولم يكن لورثة الذي له المال شيء ، قال : فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لقد شنعها وهو هكذا.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أبي
عمير نحوه .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ،
عن ابن أبي عمير نحوه ، وزاد : قلت : ولو أنَّ مملوكين اعتقت أنا أحدهما ، وأعتقت أنت الآخر لأحدهما مائة ألف درهم ، والآخر ليس له شيء ، فقال : مثله .
[ ٣٣٠٥٩ ] ٢ ـ وعن
عليِّ بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبد الله ( عليه
__________________
السلام ) ، قال :
قلت له : رجل وامرأة سقط عليهما البيت فماتا ، قال : يورث الرجل من المرأة ، والمرأة من الرجل ، قلت : فإنَّ أبا حنيفة قد أدخل عليهم في هذا شيئاً ، قال : وأيّ شيء أدخل عليهم ؟ قلت : رجلين أخوين أعجميين ليس لهما وارث إلاّ مواليهما ، أحدهما له مائة ألف درهم معروفة ، والآخر ليس له شيء ، ركبا
سفينة فغرقا ، فأخرجت المائة ألف ، كيف يصنع بها ؟ قال : تدفع الى مولى
الذي ليس له شيء ، قال : فقال : ما أنكر ما أدخل فيها صدق ، وهو هكذا ، ثمَّ قال : يدفع المال الى مولى الذي ليس له شيء ، ولم يكن للآخر مال يرثه موالي الآخر ، فلا شيء لورثته.
ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن
إبراهيم .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه .
|
٣ ـ باب أن الغرقى والمهدوم عليهم يرث كل
منهم صاحبه
من ماله الأصلي ، لا مما ورث منه.
|
|
[ ٣٣٠٦٠ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في رجل سقط عليه وعلى امرأته بيت ، قال : تورث المرأة من الرجل ، ويورث الرجل من المرأة. ـ معناه : يورث بعضهم من بعض من صلب أموالهم ، لا يورثون ممّا يورث بعضهم بعضاً شيئاً ـ.
__________________
محمد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن
إبراهيم مثله .
[ ٣٣٠٦١ ] ٢ ـ وبإسناده
عن عليِّ بن الحسن بن فضّال ، عن معاوية بن حكيم ، عن الوليد بن عقبة الشيباني ، عن حمزة الزيات ، عن حمران بن أعين ، عمّن ذكره ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في قوم غرقوا جميعاً أهل البيت ، قال : يورث هؤلاء من هؤلاء ، وهؤلاء من هؤلاء ، ولا يرث هؤلاء ممّا ورثوا من هؤلاء شيئاً ، ولا يورث هؤلاء ممّا ورثوا من هؤلاء شيئاً.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك فيما لو
كان لأحدهما مال دون الآخر .
|
٤ ـ باب أنه اذا بقي حرّ ومملوك ، فاشتبها
حكم بالقرعة ، فورث الحرّ ، ويستحبّ عتق الآخر ، ولا عبرة بقول القافه.
|
|
[ ٣٣٠٦٢ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) باليمن في قوم انهدمت عليهم دار لهم ، فبقى صبيان ،
أحدهما مملوك ، والآخر حرّ ، فأسهم بينهما ، فخرج السهم على أحدهما ، فجعل المال له ، وأعتق الآخر.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد
، عن حمّاد بن عيسى مثله .
__________________
[ ٣٣٠٦٣ ] ٢ ـ وعن
عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن حمّاد بن عيسى ، عن الحسين بن المختار ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) لأبي حنيفة : يابا حنيفة ! ما تقول في بيت سقط على قوم ، وبقي منهم صبيّان ، أحدهما حرّ ، والآخر مملوك لصاحبه ، فلم يعرف الحرّ من المملوك ؟ فقال أبو حنيفة : يعتق نصف هذا ، ويعتق نصف هذا ، ويقسم المال بينهما ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : ليس كذلك ، ولكن يقرع بينهما ، فمن أصابته القرعة فهو الحرّ ، ويعتق هذا ، فيجعل مولى له.
ورواه الصدوق بإسناده عن حمّاد بن عيسى
مثله .
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد
مثله .
[ ٣٣٠٦٤ ] ٣ ـ وبإسناده
عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن الحسن بن أيّوب ، عن علا ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : قلت له : أمة وحرَّة سقط عليهما البيت ، وقد ولدتا ، فماتت الاُمّان ، وبقى الابنان ، كيف يورثان ؟ قال : فقال : يسهم عليهما ثلاثاً ولاءً ـ يعني : ثلاث مرات ـ فأيّهما أصابه السهم ورث من الآخر.
وبإسناده عن عليِّ بن الحسن ، عن محمد
بن الكاتب ، عن الحسن بن أيّوب نحوه .
[ ٣٣٠٦٥ ] ٤ ـ وعنه
، عن محمد بن الوليد ، عن العبّاس بن هلال ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) ، قال : ذكر أن ابن أبي ليلى وابن شبرمة
__________________
دخلا المسجد الحرام
، فأتيا محمد بن عليّ ( عليهما السلام ) ، فقال لهما : بما تقضيان ؟ فقالا : بكتاب الله والسنّة ، قال : فما لم تجداه في الكتاب والسنّة ؟ قالا : نجتهد رأينا ، قال : رأيكما أنتما فما تقولان : في امرأة وجاريتها كانتا ترضعان صبيّين في بيت ، فسقط عليهما فماتتا ، وسلم الصبيان ؟ قالا : القافة ، قال : القافة يتجهّم منه لهما ، قالا : فأخبرنا ، قال : لا ، قال ابن داود مولى له : جعلت فداك ، قد بلغني : أنَّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال : ما من قوم فوّضوا أمرهم الى الله عزّ وجلّ ، وألقوا سهامهم ، إلاّ خرج السهم الأصوب ، فسكت.
[ ٣٣٠٦٦ ] ٥ ـ محمد
بن محمد بن النعمان المفيد في ( الإِرشاد ) قال : قضى عليٌّ ( عليه السلام ) في قوم ، وقع عليهم بيت فقتلهم ، وكان في جماعتهم امرأة مملوكة ، واُخرى حرّة ، وكان للحرّة ولد طفل من حرّ ، وللجارية المملوكة ولد طفل من مملوك ، ( فلم يعرف الحرّ من الطفلين من المملوك
، ( فقرع بينهما ، وحكم بالحرّيّة لمن خرج ( سهم الحرّ عليه )
منهما ، وحكم بالرقّ لمن خرج سهم الرقّ عليه منهما ، ثمَّ أعتقه ، وجعله مولاه وحكم
في ميراثهما بالحكم في الحرّ ومولاه ، فأمضى رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) هذا القضاء.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على الحكم
بالقرعة عموماً
، ويأتي ما يدلُّ عليه .
__________________
|
٥ ـ باب أنه لو مات اثنان بغير سبب الغرق
والهدم ، واقترنا أو اشتبه السابق ، لم يرث أحدهما من الآخر شيئاً ، إلا أن يعلم السبق بقرينة ، وكراهة كتم موت الميت في السفر.
|
|
[ ٣٣٠٦٧ ] ١ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن جعفر بن محمد القميّ ، ( عن ابن القدّاح )
، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ، قال : ماتت اُمّ كلثوم بنت عليّ ( عليه السلام ) وابنها زيد بن عمر بن الخطّاب في ساعة واحدة ، لا يدرى أيّهما هلك قبل ، فلم يورث أحدهما من الآخر ، وصلّى عليهما جميعاً.
[ ٣٣٠٦٨ ] ٢ ـ وبإسناده
عن إسماعيل بن مسلم السّكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ، عن أبي ذرّ رحمة الله عليه ، قال : سمعت رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) يقول : إذا مات الميّت في السفر فلا تكتموا أهله موته ، فإنها أمانة لعدّة امرأته تعتدّ ، وميراثه يقسم بين أهله قبل أن يموت الميّت منهم ، فيذهب نصيبه.
ورواه الصدوق أيضاً بإسناده عن إسماعيل
بن مسلم السكوني مثله .
[ ٣٣٠٦٩ ] ٣ ـ وبإسناده
عن عليِّ بن الحسن بن فضّال ، عن محمد الكاتب ، عن عمرو بن حمّاد بن طلحة القناد ، عن أسباط بن نصر الهمداني ، عن سماك بن حرب ، عن قابوس ، عن أبيه ، عن عليّ : أنَّ
__________________
عليّاً ( عليه السلام
) قضى في رجل وامرأة ماتا جميعاً في الطاعون ، ماتا على فراش واحد ، ويد الرجل ورجله على المرأة ، فجعل الميراث للرجل ، وقال : إنّه مات بعدها.
ورواه الكلينيُّ عن عدَّة من أصحابنا ،
عن أحمد بن أبي عبد الله رفعه أنَّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قضى في رجل وذكر مثله .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في
ميراث الدية وغير ذلك .
|
٦ ـ باب تقديم المرأة في الميراث على الرجل
من المهدوم عليهم.
|
|
[ ٣٣٠٧٠ ] ١ ـ محمد
بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن عليِّ بن مهزيار ، عن فضالة ، عن أبان ، عن الفضل بن عبد الملك ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في امرأة وزوجها سقط عليهما بيت ، فقال : تورث المرأة من الرجل ، ثمَّ يورث الرجل من المرأة.
[ ٣٣٠٧١ ] ٢ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن القاسم بن سليمان ، عن عبيد بن زرارة ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل سقط عليه وعلى امرأته بيت ، فقال : تورث المرأة من الرجل ثمَّ يورث الرجل ، من المرأة.
وعنه ، عن فضالة ، عن العلاء ، عن محمد
بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) مثل ذلك .
__________________
أبواب
ميراث المجوس
|
١ ـ باب أنهم يرثون بالسبب والنسب الصحيحين
والفاسدين
في الإِسلام.
|
|
[ ٣٣٠٧٢ ] ١ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن بنان بن محمد ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام )
، ( أنّه كان يورث المجوسي ، إذا تزوّج باُمّه وبابنته
من وجهين : من وجه أنّها اُمّه ، ووجه أنّها زوجته.
ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني .
قال الشيخ : اختلف أصحابنا في ميراث
المجوس ، والصحيح عندي : أنّه يورث من جهة النسب والسبب معاً ، سواء كانا ممّا يجوز في شريعة الإِسلام ، أو لا يجوز ، والذي يدلّ على ذلك الخبر الذي قدَّمناه عن السكوني ، وما ذكره بعض أصحابنا من خلاف ذلك ليس به أثر عن الصادقين ( عليهم السلام ) ، بل قالوه لضرب من الاعتبار ، وذلك عندنا مطرح
__________________
بالإِجماع ، وأيضاً
فإنَّ هذه الأنساب والأسباب جائزة عندهم ، ويعتقدون أنّها ممّا يستحلّ به الفروج ، فجرى مجرى العقد في شريعة الإِسلام.
[ ٣٣٠٧٣ ] ٢ ـ ألا
ترى إلى ما روي : أنَّ رجلاً سبَّ مجوسيّاً بحضرة أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، فزبره ، ونهاه عن ذلك ، فقال : إنّه تزوّج باُمّه ، فقال : أما علمت أنَّ ذلك عندهم النكاح.
[ ٣٣٠٧٤ ] ٣ ـ وقد
روي أيضاً : أنّه قال ( عليه السلام ) : إن كلّ قوم دانوا بشيء يلزمهم حكمه.
[ ٣٣٠٧٥ ] ٤ ـ عبد
الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ ( عليهم السلام ) ، أنّه كان يورث المجوس إذا أسلموا من وجهين بالنسب ، ولا يورث ( على النكاح ) .
أقول : معلوم أنّهم إذا أسلموا بطل
النكاح ، فلا يرثون بالسبب الفاسد بعد الإِسلام ، فلا ينافي ما مضى
، ويأتي .
٢ ـ باب تحريم قذف المجوس.
[ ٣٣٠٧٦ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
__________________
ابن أبي عمير ، عن
عبد الله بن سنان ، قال : قذف رجل
مجوسيّاً عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، فقال : مه ، فقال الرجل : إنه ينكح اُمّه و اُخته ، فقال : ذاك عندهم نكاحٌ في دينهم.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا وفي النكاح ، ويأتي ما يدلّ عليه عموماً وخصوصاً في الحدود
وغير ذلك .
٣ ـ باب أن من اعتقد شيئاً لزمه حكمه ، وجاز
الحكم عليه به
[ ٣٣٠٧٧ ] ١ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن الحسن بن فضّال ، عن السندي بن محمد ، عن علاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الأحكام ، قال : تجوز على أهل كلّ ذي دين بما يستحلّون.
[ ٣٣٠٧٨ ] ٢ ـ وبإسناده
عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن عبد الله بن جبلة ، عن عدَّة
، عن عليِّ بن أبي حمزة ، عن أبي الحسن ( عليه
__________________
السلام ) ، أنّه قال
: ألزموهم بما ألزموا ( به )
أنفسهم.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الأيمان
، والطلاق ، والتعصيب
، وغير ذلك .
__________________
فهرس الجزء السادس والعشرون
كتاب
الفرائض والمواريث
عنوان الباب
|
عدد الأحاديث
|
التسلسل العام
|
الصفحة
|
تفصيل
الابواب
أبواب
موانع الإِرث من الكفر والقتل والرقّ
|
|
١ ـ باب أن الكافر لايرث المسلم ولو ذمياً ،
|
|
٢٤
|
|
٣٢٣٧٣
/ ٣٢٣٩٦
|
|
١١
|
٢ ـ باب حكم ما لو مات نصراني ، وله اولاد
|
|
١
|
|
٣٢٣٩٧
|
|
١٨
|
٣ ـ باب إن الكافر إذا أسلم على ميراث قبل قسمته ،
|
|
٦
|
|
٣٢٣٩٨
/ ٣٢٤٠٣
|
|
٢٠
|
٤ ـ باب أن الكافر يرث الكافر ، اذا لم
|
|
٣
|
|
٣٢٤٠٤
/ ٣٢٤٠٦
|
|
٢٣
|
٥ ـ باب أن من مات وله وارث مسلم
|
|
٣
|
|
٣٢٤٠٧
/ ٣٢٤٠٩
|
|
٢٤
|
٦ ـ باب حكم ميراث المرتدّ عن ملّة وعن فطرة ،
|
|
٧
|
|
٣٢٤١٠
/ ٣٢٤١٦
|
|
٢٥
|
٧ ـ باب أن القاتل ظلماً لا يرث المقتول
|
|
٧
|
|
٣٢٤١٧
/ ٣٢٤٢٣
|
|
٣٠
|
٨ ـ باب أن القاتل عمداً لا يرث به الدية شيئاً
|
|
٤
|
|
٣٢٤٢٤
/ ٣٢٤٢٧
|
|
٣١
|
٩ ـ باب أن القاتل خطأ لا يمنع من الميراث
|
|
٤
|
|
٣٢٤٢٨
/ ٣٢٤٣١
|
|
٣٣
|
١٠ ـ باب ان الدية يرثها من يرث المال إلاّ الإِخوة
|
|
٧
|
|
٣٢٤٣٢
/ ٣٢٤٣٨
|
|
٣٥
|
١١ ـ باب أن الزوج يرث من الدية ، وكذا الزوجة
|
|
٤
|
|
٣٢٤٣٩
/ ٣٢٤٤٢
|
|
٣٨
|
١٢ ـ باب أن المتقرب بالقاتل لا يمنع من الميراث
|
|
٣
|
|
٣٢٤٤٣
/ ٣٢٤٤٥
|
|
٣٩
|
١٣ ـ باب أن القاتل بحق يرث المقتول
|
|
١
|
|
٣٢٤٤٦
|
|
٤١
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
عنوان الباب
|
عدد الأحاديث
|
التسلسل العام
|
الصفحة
|
١٤ ـ باب أن حكم الدية حكم مال الميّت ، تقضى منها
|
|
١
|
|
٣٢٤٤٧
|
|
٤١
|
١٥ ـ باب أن البدوي غير المهاجر ، لا يمنع
|
|
٢
|
|
٣٢٤٤٨
/ ٣٢٤٤٩
|
|
٤٢
|
١٦ ـ باب أن المملوك لا يرث ولا يورث
|
|
٩
|
|
٣٢٤٥٠
/ ٣٢٤٥٨
|
|
٤٣
|
١٧ ـ باب أن من ترك وارثا حراً وآخر
|
|
٢
|
|
٣٢٤٥٩
/ ٣٢٤٦٠
|
|
٤٥
|
١٨ ـ باب أن من أعتق على ميراث قبل القسمة
|
|
٢
|
|
٣٢٤٦١
/ ٣٢٤٦٢
|
|
٤٦
|
١٩ ـ باب ان المبعض يرث ، ويورث بقدر
|
|
٤
|
|
٣٢٤٦٣
/ ٣٢٤٦٦
|
|
٤٧
|
٢٠ ـ باب أن الحر إذا مات ، وليس له وارث حرّ ،
|
|
١٣
|
|
٣٢٤٦٧
/ ٣٢٤٧٩
|
|
٤٩
|
٢١ ـ باب أن من أعتق مملوكاً ، وشرط عليه
|
|
١
|
|
٣٢٤٨٠
|
|
٥٥
|
٢٢ ـ باب أن من شرط على المكاتب ميراثه
|
|
٢
|
|
٣٢٤٨١
/ ٣٢٤٨٢
|
|
٥٦
|
٢٣ ـ باب حكم ميراث المكاتب المطلق ، والمشروط
|
|
٩
|
|
٣٢٤٨٣
/ ٣٢٤٩١
|
|
٥٧
|
٢٤ ـ باب أن المملوك إذا مات فماله لمولاه ،
|
|
٢
|
|
٣٢٤٩٢
/ ٣٢٤٩٣
|
|
٦١
|
أبواب
موجبات الإِرث
|
|
|
١ ـ باب أنَّ الميراث يثبت بالنسب والسبب ،
|
|
٥
|
|
٣٢٤٩٤
/ ٣٢٤٩٨
|
|
٦٣
|
٢ ـ باب أن من تقرّب بغيره فله نصيب من
|
|
٣
|
|
٣٢٤٩٩
/ ٣٢٥٠١
|
|
٦٨
|
٣ ـ باب وجوب جبر الوالي الناس على الفرائض
|
|
٣
|
|
٣٢٥٠٢
/ ٣٢٥٠٤
|
|
٦٩
|
٤ ـ باب أنه يجوز لثقات المؤمنين قسمة
|
|
١
|
|
٣٢٥٠٥
|
|
٧٠
|
٥ ـ باب حكم ما لو حضر القسمة أولو القربىٰ
|
|
٣
|
|
٣٢٥٠٦
/ ٣٢٥٠٨
|
|
٧١
|
٦ ـ باب بطلان العول ، وأنّه يجوز للوارث المؤمن
|
|
١٦
|
|
٣٢٥٠٩
/ ٣٢٥٢٤
|
|
٧٢
|
٧ ـ باب كيفية إلقاء العول ، ومن يدخل عليه
|
|
١٨
|
|
٣٢٥٢٥
/ ٣٢٥٤٢
|
|
٧٦
|
٨ ـ باب بطلان التعصيب ، وأنّ الفاضل عن السهام
|
|
١١
|
|
٣٢٥٤٣
/ ٣٢٥٥٣
|
|
٨٥
|
أبواب
ميراث الأبوين والاولاد
|
|
|
١ ـ باب أنه لا يرث معهم إلاّ زوج أو زوجة
|
|
٥
|
|
٣٢٥٥٤
/ ٣٢٥٥٨
|
|
٩١
|
٢ ـ باب أنه اذا اجتمع الأولاد ذكوراً وإناثاً
|
|
٨
|
|
٣٢٥٥٩
/ ٣٢٥٦٦
|
|
٩٣
|
٣ ـ باب ما يحبى به الولد الذكر الأكبر من تركة
|
|
١٠
|
|
٣٢٥٦٧
/ ٣٢٥٧٦
|
|
٩٧
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
عنوان الباب
|
عدد الأحاديث
|
التسلسل العام
|
الصفحة
|
٤ ـ باب أن البنت إذا انفردت ورثت المال كلّه
|
|
٨
|
|
٣٢٥٧٧
/ ٣٢٥٨٤
|
|
١٠٠
|
٥ ـ باب أنّه لا يرث الإِخوة ، ولا الأعمام ، ولا العصبة ،
|
|
١٤
|
|
٣٢٥٨٥
/ ٣٢٥٩٨
|
|
١٠٣
|
٦ ـ باب أن الأنثى من الأولاد والإِخوة وغيرهم
|
|
٢
|
|
٣٢٥٩٩
/ ٣٢٦٠٠
|
|
١٠٩
|
٧ ـ باب أن أولاد الاولاد يقومون مقام آبائهم
|
|
١٠
|
|
٣٢٦٠١
/ ٣٢٦١٠
|
|
١١٠
|
٨ ـ باب أنّه لا يرث مع أولاد الاولاد أحد
|
|
٢
|
|
٣٢٦١١
/ ٣٢٦١٢
|
|
١١٤
|
٩ ـ باب أن الأبوين إذا اجتمعا فللأم الثلث
|
|
٤
|
|
٣٢٦١٣
/ ٣٢٦١٦
|
|
١١٥
|
١٠ ـ باب أن الإِخوة يحجبون الأمّ عن الثلث
|
|
٨
|
|
٣٢٦١٧
/ ٣٢٦٢٤
|
|
١١٦
|
١١ ـ باب أنه لا يحجب الأمّ عمّا زاد عن السدس
|
|
٧
|
|
٣٢٦٢٥
/ ٣٢٦٣١
|
|
١٢٠
|
١٢ ـ باب أن الإِخوة لا يحجبون الأمّ إلا مع وجود الأب
|
|
٣
|
|
٣٢٦٣٢
/ ٣٢٦٣٤
|
|
١٢٢
|
١٣ ـ باب أنّه يشترط في حجب الإِخوة الاُمّ
|
|
١
|
|
٣٢٦٣٥
|
|
١٢٣
|
١٤ ـ باب أنّ الإِخوة إذا كانوا مملوكين لم
|
|
٣
|
|
٣٢٦٣٦
/ ٣٢٦٣٨
|
|
١٢٤
|
١٥ ـ باب أن الأخ الكافر لا يحجب الأمّ
|
|
٢
|
|
٣٢٦٣٩
/ ٣٢٦٤٠
|
|
١٢٤
|
١٦ ـ باب أنّه إذا كان مع الأبوين زوج أو زوجة
|
|
٩
|
|
٣٢٦٤١
/ ٣٢٦٤٩
|
|
١٢٥
|
١٧ ـ باب ميراث الأبوين مع الاولاد ، وأحدهما
|
|
٧
|
|
٣٢٦٥٠
/ ٣٢٦٥٦
|
|
١٢٨
|
١٨ ـ باب ميراث الأبوين مع الولد وأحد الزوجين
|
|
٤
|
|
٣٢٦٥٧
/ ٣٢٦٦٠
|
|
١٣١
|
١٩ ـ باب أن الإِخوة والأجداد لا يرثون مع الأبوين
|
|
٦
|
|
٣٢٦٦١
/ ٣٢٦٦٦
|
|
١٣٤
|
٢٠ ـ باب أنه يستحب للأب ان يطعم الجد والجدة
|
|
١٨
|
|
٣٢٦٦٧
/ ٣٢٦٨٤
|
|
١٣٦
|
أبواب
ميراث الاخوة والأجداد
|
|
|
١ ـ باب أنهم لا يرثون مع الولد ، ولا مع ولد الولد ،
|
|
١٥
|
|
٣٢٦٨٥
/ ٣٢٦٩٩
|
|
١٤٥
|
٢ ـ باب أن الأخ إذا انفرد فله المال ، فإن شاركه
|
|
٥
|
|
٣٢٧٠٠
/ ٣٢٧٠٤
|
|
١٥٢
|
٣ ـ باب أن النقص يدخل على الأخوات من الأبوين ،
|
|
٣
|
|
٣٢٧٠٥
/ ٣٢٧٠٧
|
|
١٥٤
|
٤ ـ باب أنّه يجوز للمؤمن ان يأخذ بالعول
|
|
٦
|
|
٣٢٧٠٨
/ ٣٢٧١٣
|
|
١٥٧
|
٥ ـ باب أن أولاد الإِخوة يقومون مقام آبائهم
|
|
١٥
|
|
٣٢٧١٤
/ ٣٢٧٢٨
|
|
١٥٩
|
٦ ـ باب أن الجدّ مع الإِخوة كالأخ ، والجدّة
|
|
٢٢
|
|
٣٢٧٢٩
/ ٣٢٧٥٠
|
|
١٦٤
|
٧ ـ باب اختصاص الرد بالأخوات للأبوين أو لأب
|
|
٤
|
|
٣٢٧٥١
/ ٣٢٧٥٤
|
|
١٧٠
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
عنوان الباب
|
عدد الأحاديث
|
التسلسل العام
|
الصفحة
|
٨ ـ باب أن ميراث الإِخوة من الاُم الثلث ،
|
|
١١
|
|
٣٢٧٥٥
/ ٣٢٧٦٥
|
|
١٧٢
|
٩ ـ باب ميراث الأجداد منفردين ومجتمعين ،
|
|
٧
|
|
٣٢٧٦٦
/ ٣٢٧٧٢
|
|
١٧٦
|
١٠ ـ باب ميراث الإِخوة والأخوات المتفرقين ،
|
|
٣
|
|
٣٢٧٧٣
/ ٣٢٧٧٥
|
|
١٧٨
|
١١ ـ باب أن للزوج والزوجة النصيب الأعلى
|
|
٢
|
|
٣٢٧٧٦
/ ٣٢٧٧٧
|
|
١٨٠
|
١٢ ـ باب أنّه لا يرث مع الإِخوة والأجداد أحد
|
|
٣
|
|
٣٢٧٧٨
/ ٣٢٧٨٠
|
|
١٨٠
|
١٣ ـ باب أن من تقرّب بالأبوين من الإِخوة يمنع
|
|
٤
|
|
٣٢٧٨١
/ ٣٢٧٨٤
|
|
١٨٢
|
أبواب
ميراث الأعمام والأخوال
|
|
|
١ ـ باب أنّهم لا يرثون مع وجود أحد من
|
|
٢
|
|
٣٢٧٨٥
/ ٣٢٧٨٦
|
|
١٨٥
|
٢ ـ باب أنّه إذا اجتمع الأعمام والأخوال فللأعمام
|
|
٩
|
|
٣٢٧٨٧
/ ٣٢٧٩٥
|
|
١٨٦
|
٣ ـ باب أن الاعمام والأخوال وأولادهم يرثون ،
|
|
٢
|
|
٣٢٧٩٦
/ ٣٢٧٩٧
|
|
١٨٩
|
٤ ـ باب أن من تقرّب بالأبوين من الأعمام
|
|
١
|
|
٣٢٧٩٨
|
|
١٩٠
|
٥ ـ باب أنّ الأقرب من الاعمام والأخوال وأولادهم
|
|
٦
|
|
٣٢٧٩٩
/ ٣٢٨٠٤
|
|
١٩١
|
أبواب
ميراث الأزواج
|
|
|
١ ـ باب أن للزوج النصف مع عدم الولد وإن نزل ،
|
|
٣
|
|
٣٢٨٠٥
/ ٣٢٨٠٧
|
|
١٩٥
|
٢ ـ باب أنّ الزوجات إذا كنّ أربعاً ، او دونها
|
|
١
|
|
٣٢٨٠٨
|
|
١٩٦
|
٣ ـ باب أن الزوجات إذا انفرد فله المال كلّه
|
|
١٥
|
|
٣٢٨٠٩
/ ٣٢٨٢٣
|
|
١٩٧
|
٤ ـ باب ميراث الزوجة إذا انفردت
|
|
١١
|
|
٣٢٨٢٤
/ ٣٢٨٣٤
|
|
٢٠١
|
٥ ـ باب أن الزوجة إذا كانت قرابة فلها سهم
|
|
١
|
|
٣٢٨٣٥
|
|
٢٠٥
|
٦ ـ باب أنّ الزوجة إذا لم يكن لها منه ولد
|
|
١٧
|
|
٣٢٨٣٦
/ ٣٢٨٥٢
|
|
٢٠٥
|
٧ ـ باب أن الزوج يرث من كل ما تركت
|
|
٢
|
|
٣٢٨٥٣
/ ٣٢٨٥٤
|
|
٢١٢
|
٨ ـ باب حكم اختلاف الزوجين أو ورثتهما
|
|
٥
|
|
٣٢٨٥٥
/ ٣٢٨٥٩
|
|
٢١٣
|
٩ ـ باب ان من طلّق واحدة من أربع ، وتزوج
|
|
١
|
|
٣٢٨٦٠
|
|
٢١٧
|
١٠ ـ باب أن من كان له ثلاث زوجات وتزوج
|
|
١
|
|
٣٢٨٦١
|
|
٢١٨
|
١١ ـ باب حكم ميراث الصغيرين إذا زوجهما
|
|
٤
|
|
٣٢٨٦٢
/ ٣٢٨٦٥
|
|
٢١٩
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
عنوان الباب
|
عدد الأحاديث
|
التسلسل العام
|
الصفحة
|
١٢ ـ باب ثبوت التوارث بين الزوجين إذا مات
|
|
٤
|
|
٣٢٨٦٦
/ ٣٢٨٦٩
|
|
٢٢١
|
١٣ ـ باب ثبوت التوارث بين الزوجين في العدّة
|
|
١١
|
|
٣٢٨٧٠
/ ٣٢٨٨٠
|
|
٢٢٢
|
١٤ ـ باب أن من طلق في المرض للإِضرار
|
|
٩
|
|
٣٢٨٨١
/ ٣٢٨٨٩
|
|
٢٢٦
|
١٥ ـ باب عدم إرث المختلعة ، والمبارئة
|
|
١
|
|
٣٢٨٩٠
|
|
٢٢٩
|
١٦ ـ باب عدم ثبوت الإِرث بين الزوجين مع كون
|
|
٢
|
|
٣٢٨٩١
/ ٣٢٨٩٢
|
|
٢٢٩
|
١٧ ـ باب ثبوت التوراث بين الزوجين مع
|
|
٤
|
|
٣٢٨٩٣
/ ٣٢٨٩٦
|
|
٢٣٠
|
١٨ ـ باب أن المريض إذا تزوّج ودخل صحّ النكاح ،
|
|
٣
|
|
٣٢٨٩٧
/ ٣٢٨٩٩
|
|
٢٣١
|
أبواب
ميراث ولاء العتق
|
|
|
١ ـ باب أن المعتق لا يرث مع أحد من ذوي
|
|
١٨
|
|
٣٢٩٠٠
/ ٣٢٩١٧
|
|
٢٣٣
|
٢ ـ باب أن المولى لا يرث مع وجود وارث
|
|
١
|
|
٣٢٩١٨
|
|
٢٣٩
|
٣ ـ باب أن الولاء لمن اعتق والميراث له
|
|
٣
|
|
٣٢٩١٩
/ ٣٢٩٢١
|
|
٢٤١
|
٤ ـ باب أن ميراث المكاتب إذا أدّى ما عليه ،
|
|
١
|
|
٣٢٩٢٢
|
|
٢٤٢
|
أبواب
ولاء ضمان الجريرة والامامة
|
|
|
١ ـ باب أن ضامن الجريرة يرث من عدم الانساب
|
|
٦
|
|
٣٢٩٢٣
/ ٣٢٩٢٨
|
|
٢٤٣
|
٢ ـ باب أنه يجوز للمسلم ضمان جريرة الذميّ
|
|
١
|
|
٣٢٩٢٩
|
|
٢٤٦
|
٣ ـ باب أن من مات ولا وارث له من قرابة ،
|
|
١٤
|
|
٣٢٩٣٠
/ ٣٢٩٤٣
|
|
٢٤٦
|
٤ ـ باب حكم ما لو تعذر إيصال مال من
|
|
١١
|
|
٣٢٩٤٤
/ ٣٢٩٥٤
|
|
٢٥٢
|
٥ ـ باب حكم من مات ولا وارث له إلاّ أخ من الرضاع
|
|
٢
|
|
٣٢٩٥٥
/ ٣٢٩٥٦
|
|
٢٥٥
|
٦ ـ باب أنّ الزوجين يرثان مع ضامن الجريرة
|
|
١
|
|
٣٢٩٥٧
|
|
٢٥٦
|
٧ ـ باب أن المسلم إذا لم يكن له إلا وارث كافر
|
|
١
|
|
٣٢٩٥٨
|
|
٢٥٧
|
أبواب
ميراث ولد الملاعنة وما أشبهه
|
|
|
١ ـ باب أن الأب لا يرثه ، ولا من يتقرب به ،
|
|
٨
|
|
٣٢٩٥٩
/ ٣٢٩٦٦
|
|
٢٥٩
|
٢ ـ باب أن الأب إذا أقرّ بالولد بعد اللعان
|
|
٤
|
|
٣٢٩٦٧
/ ٣٢٩٧٠
|
|
٢٦٢
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
عنوان الباب
|
عدد الأحاديث
|
التسلسل العام
|
الصفحة
|
٣ ـ باب أنّ ابن الملاعنة إذا مات ورثت
|
|
٤
|
|
٣٢٩٧١
/ ٣٢٩٧٤
|
|
٢٦٤
|
٤ ـ باب أن ولد الملاعنة يرث أخواله ، ويرثونه
|
|
٧
|
|
٣٢٩٧٥
/ ٣٢٩٨١
|
|
٢٦٦
|
٥ ـ باب أنّه لا يثبت نسب وارث تدّعيه النساء ،
|
|
١
|
|
٣٢٩٨٢
|
|
٢٧٠
|
٦ ـ باب أن من أقرّ بولد لزمه وورثه ، ولا يقبل
|
|
٤
|
|
٣٢٩٨٣
/ ٣٢٩٨٦
|
|
٢٧٠
|
٧ ـ باب حكم من تبرأ من جريرة ولده وميراثه
|
|
٣
|
|
٣٢٩٨٧
/ ٣٢٩٨٩
|
|
٢٧٢
|
٨ ـ باب أنّ ولد الزنا لا يرثه الزاني ، ولا الزانية ،
|
|
١٠
|
|
٣٢٩٩٠
/ ٣٢٩٩٩
|
|
٢٧٤
|
٩ ـ باب حكم الحميل ، وأنّه إذا اُقرّ اثنان بنسب
|
|
٤
|
|
٣٣٠٠٠
/ ٣٣٠٠٣
|
|
٢٧٨
|
١٠ ـ باب أن الشركاء إذا وقعوا على جارية في
|
|
١
|
|
٣٣٠٠٤
|
|
٢٨٠
|
١١ ـ باب أن الولد المدعى إذا كان أبوه معروفاً
|
|
١
|
|
٣٣٠٠٥
|
|
٢٨١
|
١٢ ـ باب أن من سبي أبوه في الجاهلية ،
|
|
١
|
|
٣٠٠٦
|
|
٢٨١
|
أبواب
ميراث الخنثى وما اشبهه
|
|
|
١ ـ باب أنها ترث على الفرج الذي يبول منه ،
|
|
٧
|
|
٣٣٠٠٧
/ ٣٣٠١٣
|
|
٢٨٣
|
٢ ـ باب حكم الخنثىٰ المشكل الذي لم يتبين أمره
|
|
٧
|
|
٣٣٠١٤
/ ٣٣٠٢٠
|
|
٢٨٥
|
٣ ـ باب من ينظر الى الخنثىٰ إذا بال ليعلم حكمه ،
|
|
٢
|
|
٣٣٠٢١
/ ٣٣٠٢٢
|
|
٢٩٠
|
٤ ـ باب أن المولود إذا لم يكن له مال للرجال ،
|
|
٥
|
|
٣٣٠٢٣
/ ٣٣٠٢٧
|
|
٢٩١
|
٥ ـ باب ميراث من له رأسان أو بدنان
|
|
٢
|
|
٣٣٠٢٨
/ ٣٣٠٢٩
|
|
٢٩٥
|
٦ ـ باب حكم ميراث المفقود ، والمال المجهول المالك
|
|
١٢
|
|
٣٣٠٣٠
/ ٣٣٠٤١
|
|
٢٩٦
|
٧ ـ باب أن الحمل يرث ، ويورث إذا ولد حيّاً ،
|
|
١١
|
|
٣٣٠٤٢
/ ٣٣٠٥٢
|
|
٣٠٢
|
أبواب
ميراث الغرقىٰ والمهدوم عليهم
|
|
|
١ ـ باب أنه يرث كل واحد منهم من الأخر ،
|
|
٥
|
|
٣٣٠٥٣
/ ٣٣٠٥٧
|
|
٣٠٧
|
٢ ـ باب أنه إذا كان لأحد الغريقين ، او المهدوم
|
|
٢
|
|
٣٣٠٥٨
/ ٣٣٠٥٩
|
|
٣٠٩
|
٣ ـ باب أن الغرقىٰ والمهدوم عليهم يرث كل
|
|
٢
|
|
٣٣٠٦٠
/ ٣٣٠٦١
|
|
٣١٠
|
٤ ـ باب أنه إذا بقي حرّ ومملوك ، فاشتبها حكم
|
|
٥
|
|
٣٣٠٦٢
/ ٣٣٠٦٦
|
|
٣١١
|
٥ ـ باب أنه لو مات اثنان بغير سبب الغرق
|
|
٣
|
|
٣٣٠٦٧
/ ٣٣٠٦٩
|
|
٣١٤
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
عنوان الباب
|
عدد الأحاديث
|
التسلسل العام
|
الصفحة
|
٦ ـ باب تقديم المرأة في الميراث على الرجل من
|
|
٢
|
|
٣٣٠٧٠
/ ٣٣٠٧١
|
|
٣١٥
|
أبواب
ميراث المجوس
|
|
|
١ ـ باب أنهم يرثون بالسبب والنسب الصحيحين
|
|
٤
|
|
٣٣٠٧٢
/ ٣٣٠٧٥
|
|
٣١٧
|
٢ ـ باب تحريم قذف المجوس
|
|
١
|
|
٣٣٠٧٦
|
|
٣١٨
|
٣ ـ باب أن من اعتقد شيئاً لزمه حكمه ،
|
|
٢
|
|
٣٣٠٧٧
/ ٣٣٠٧٨
|
|
٣١٩
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|