الاهداء

إلى حجّة الله على خلقه وسراجه في أرضه

إلى سليل الأخيار ونور الأنوار الأبرار

إلى الركن الّذي يلجأ إليه العباد وتحيى به البلاد

إلى أبي الحسن عليّ بن محمد النقيّ الهادي 7

نهدي هذا الجهد المتواضع راجين منه القبول

لجنة التحقيق



بسم الله الرحمن الرحيم

قال محمّد بن عليّ بن الحسين بن موسى بن بابويه : إنّ أحقّ ما بدء الكتاب به حمد اللّه بجميع محامده ، والثّناء عليه بما هو أهله ، ثمّ الصّلاة على رسوله محمّد المصطفى ، وعلى آله الطاهرين.

الحمد للّه الذي حجب الأبصار عن رؤيته ، وتفرّد بكبريائه ، وعزّ في ذاته ، وعلا في صفاته ، الّذي ليس (٢) لأوّله ابتداء ، ولا لآخره انقضاء ، الذي كان قبل كلّ شيء ، ويكون بعد كلّ شيء ، الّذي قدرته عن العجز مرتفعة ، وقوّته من الضّعف ممتنعة ، الذي هو في سلطانه قوّي ، وفي ملكه عظيم ، وهو سبحانه برّ رحيم وبالمؤمنين من عباده رؤوف رحيم ، الذي يعلم خائنة الأعين (٣) وما تخفي الصّدور الذي يعلم ما كان وما يكون وما لا يكون أن لو كان كيف كان يكون ، الذي لا

__________________

١ ـ بزيادة « وبه نستعين » أ ، « والحمد للّه وبه نستعين » ب.

٢ ـ « لا » ب ، ج.

٣ ـ أي يعلم النظرة المسترقّة إلى ما لا يحلّ « مجمع البحرين : ١ / ٧١٤ ـ خون ـ ».


تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار ، وهو اللّطيف الخبير (١).

وأشهد أن لا إله إلاّ اللّه وحده لا شريك له ، إلهاً واحداً أحداً فرداً (٢) صمداً ، لم يتّخذ صاحبة ولا ولداً ، ولم يكن له شريك في الملك ، ولم يكن له وليّ من الذّلّ وكبّره تكبيراً.

وأشهد أنّ محمّداً عبده ورسوله ، أرسله بالهدى بشيراً ، ومن النّار نذيراً ، وإلى الجنّة هادياً ودليلاً ، فجاهد في اللّه حقّ جهاده ، وعبده مخلصاً حتّى أتاه اليقين فصلوات اللّه عليه ، وعلى آله الطاهرين.

وأشهد أنّ عليّ بن أبي طالب أمير المؤمنين ، وإمام المتّقين ، ووصيّ رسول ربّ العالمين ، وأشهد أنّ الأئمّة الرّاشدين المهديّين المعصومين المكرّمين من ولده ، إصطفاهم اللّه لدينه ، واجتباهم لسرّه ، وفضّلهم على خلقه ، وأعزّهم بهداه ، وخصّهم ببرهانه ، وانتجبهم لنوره ، وأيّدهم بروحه ، ورضيهم خلفاء (٣) في (٤) أرضه ، وحججاً على بريّته ، وأنصاراً لدينه ، وحفظة لحكمته ، وتراجمةً لوحيه ، وأركاناً لتوحيده ، وعصمهم (٥) من الزلل ، وطهّرهم من الدّنس ، وأذهب عنهم الرّجس وآمنهم من الخوف ، فعظّموا جلاله (٦) ، وكبّروا شأنه ، ومجّدوا كرمه (٧) ، ووكّدوا من ميثاقه ، ودعوا إلى سبيله بالحكمة والموعظة الحسنة ، وبذلوا أنفسهم في مرضاته وأقاموا الصّلاة ، وآتوا الزكاة ، وأمروا بالمعروف ، ونهوا عن المنكر ، وجاهدوا في اللّه حقّ جهاده حتّى أعلنوا دعوته ، وبيّنوا فرائضه ، وأقاموا حدوده ، وشرّعوا أحكامه ، وسنّوا سننه (٨).

وأشهد أنّ الحقّ لهم ومعهم وفيهم ومنهم وإليهم ، فهم أهله ومعدنه ، وأنّ

__________________

١ ـ ليس في «ج».

٢ ـ ليس في «ب» و «ج».

٣ ـ « خلفاءه » ج.

٤ ـ ليس في «أ» و «د».

٥ ـ « عصمهم اللّه » أ ، ج ، د.

٦ ـ « خلاله » د.

٧ ـ « إكرامه » أ ، د.

٨ ـ « سنّته » ب.


من والاهم فقد والى اللّه ، ومن عاداهم فقد عادى اللّه ، ومن جهلهم (١) خاب ، ومن فارقهم ضلّ ، ومن تمسّك بهم فاز ، ومن لجأ إليهم أمن (٢) ، ومن صدّقهم سلم ، أسأل اللّه أن يجعل على ذلك محياي ومماتي ونشري وبعثي وحشري ومنقلبي بتفضّله ومنّه وتوفيقه ، إنّه على كلّ شيء قدير.

قال محمّد بن عليّ : ثمّ إنّي صنّفت كتابي هذا ، وسمّيته كتاب « المقنع » لقنوع من يقرأه بما فيه ، وحذفت الأسانيد (٣) منه لئلاّ يثقل حمله ، ولا يصعب حفظه ، ولا يملّ (٤) قارئه ، إذ كان ما أُبيّنه فيه في الكتب الأُصوليّة موجوداً مبيّناً عن المشائخ العلماء الفقهاء الثّقاة 4 ، أرجو بذلك ثواب اللّه ، وأبتغي به مرضاته ، وأطلب الأجر عنده ، فسبحان اللّه إن أريد بما تكلّفت (٥) ( غير ذلك ) (٦) ، وما توفيقي إلاّ باللّه ، عليه توكّلت ، وإليه أُنيب ، وباللّه للصواب أرتشد ، وعلى التوفيق للهدى أعتمد (٧) ، وهو حسبي ونعم الوكيل.

__________________

١ ـ « جاهدهم » د.

٢ ـ « أُومن » ج.

٣ ـ « الاسناد » أ ، ج ، د. وهذا ما يؤيّد كون الكتاب ، متضمّناً لمتون أحاديث ، راجع مقدمة الكتاب.

٤ ـ « ولا يملّه » أ ، ج.

٥ ـ « تكلّفته » ج ، د.

٦ ـ ليس في «ب».

٧ ـ « أستعين » أ ، ج ، د.



[ أبواب الطهارة ]

١

باب الوضوء

إذا أردت دخول الخلاء فقنّع رأسك (١) ، وأدخل رجلك اليسرى قبل اليمنى (٢) وقل : بسم اللّه وباللّه ولا إله إلاّ اللّه ، اللّهم لك الحمد ، إعصمني من شرّ هذه البقعة وأخرجني منها سالماً ، وحُل بيني وبين طاعة الشّيطان (٣).

وإذا (٤) فرغت من حاجتك فقل : الحمد للّه الذي أماط عنّي الأذى وهنّأني طعامي وشرابي ، وعافاني من البلوى (٥).

__________________

١ ـ عنه مستدرك الوسائل : ١ / ٢٤٨ ح ٣ ، وص ٢٥٥ ضمن ح ١٢. ويؤيّده ما ورد في الفقيه : ١ / ١٧ صدر ح ٦ ، والتهذيب : ١ / ٢٤ صدر ح ١ ، عنهما الوسائل : ١ / ٣٠٤ ـ أبواب أحكام الخلوة ـ ب ٣ ح ١.

٢ ـ عنه المستدرك : ١ / ٢٥٥ ضمن ح ١٢. وفي الفقيه : ١ / ١٧ ، والهداية : ١٥ مثله.

٣ ـ عنه المستدرك : ١ / ٢٥٥ ضمن ح ١٢ ، وفي الفقيه : ١ / ١٧ ح ٦ بزيادة في المتن ، وفي التهذيب : ١ / ٢٤ ح ١ صدره ، عنهما الوسائل : ١ / ٣٠٤ ـ أبواب أحكام الخلوة ب ٣ ح ٢.

٤ ـ « فإذا » ج ، المستدرك.

٥ ـ عنه المستدرك : ١ / ٢٥٥ ضمن ح ١٢. وفي فقه الرضا : ٧٨ مثله ، عنه البحار : ٧٧ / ١٧٧ ح ٢٥ ، وفي الفقيه : ١ / ٢٠ ذيل ح ٢٣ ، والهداية : ١٦ مثله. وفي التهذيب : ١ /٣٥١ ح ١ باختلاف يسير ، عنه الوسائل : ١ / ٣٠٧ ـ أبواب أحكام الخلوة ـ ب ٥ ح ٢.


ولا تطمح (١) ببولك من السّطح ، ولا من الشيء المرتفع في الهواء (٢).

ولا تبل قائماً من غير علّة ، فانّه من الجفاء ، ولا تستنج بيمينك فانّه من الجفاء (٣).

ولا تطل جلوسك على الخلاء فانّه يورث البواسير (٤).

واتّق شطوط (٥) الأنهار ، والطرق النافذة ، وتحت الأشجار المثمرة ، ومواضع اللّعن ، وهي (٦) أبواب الدور (٧).

وروي لعن اللّه المتغوّط في ظلّ النّزال ، والمانع (٨) الماء المنتاب (٩) ، والسّادّ الطريق

__________________

١ ـ يطمح ببوله : يرفع بوله ويرمي به « مجمع البحرين : ٢ / ٦١ ـ طمح ـ ».

٢ ـ عنه المستدرك : ١ / ٢٧٦ ح ٣. وفي الكافي : ٣ / ١٥ ح ٤ ، والفقيه : ١ / ١٩ ح ١٥ ، والتهذيب : ١ / ٣٥٢ ح ٨ باختلاف يسير ، عنها الوسائل : ١ / ٣٥١ ـ أبواب أحكام الخلوة ـ ب ٣٣ ح ١ وح ٤ وح ٨. وفي الهداية : ١٥ نحوه.

٣ ـ عنه المستدرك : ١ / ٢٧٦ ذيل ح ٣ صدره ، وص ٢٦١ ح ٢ ذيله. وفي الخصال : ٥٤ ح ٧٢ والفقيه : ١ / ١٩ ح ١٦ باختلاف يسير في اللفظ ، وفي الكافي : ٣ / ١٧ صدر ح ٧ ذيله ، عنها الوسائل : ١ / ٣٢١ ـ أبواب أحكام الخلوة ـ ب ١٢ ح ٢ وح ٤ وح ٧.

٤ ـ عنه المستدرك : ١ / ٢٦٨ ح ١. وفي علل الشرائع : ٢٧٨ ح ١ ، والخصال : ١٨ ح ٦٥ ، والفقيه : ١ / ١٩ ح ٢١ ، والتهذيب : ١ / ٣٥٢ ح ٤ مثله ، عنها الوسائل : ١ / ٣٣٦ ـ أبواب أحكام الخلوة ـ ب ٢٠ ح ١ ـ ح ٤.

٥ ـ الشط : جانب النهر الذي ينتهي إليه الماء « مجمع البحرين : ١ / ٥١١ ـ شطط ـ ».

٦ ـ « وهو » أ ، ب ، ج ، د. وما أثبتناه من « خ ل أ » والمستدرك.

٧ ـ عنه المستدرك : ١ / ٢٦٣ ح ٥. وفي الكافي : ٣ / ١٥ ح ٢ ، والفقيه : ١ / ١٨ ح ٩ ، ومعاني الأخبار : ٣٦٨ ح ١ ، والتهذيب : ١ / ٣٠ ح ١٧ مثله ، عنها الوسائل : ١ / ٣٢٤ ـ أبواب أحكام الخلوة ـ ب ١٥ ح ١. وفي الهداية : ١٥ مثله.

٨ ـ « ومنابع » د.

٩ ـ الماء المنتاب : أي المباح الذي يؤخذ بالنوبة ، هذا مرّة وهذا أُخرى « مجمع البحرين : ٢ / ٣٨٧ ـ نوب ـ ».


المسلوك (١).

ولا تستنج وعليك خاتم عليه إسم اللّه حتّى تحوّله (٢) ، وإذا كان عليه اسم محمّد 6 فلا بأس بأن لا تنزعه (٣).

وإذا أردت الخروج من الخلاء فأخرج رجلك اليمنى قبل اليسرى (٤) ، وقل : الحمد للّه على ما أخرج عنّي من الأذى في يسر وعافية ، يا لها نعمة (٥).

فإذا أردت الوضوء ، فاغسل يدك من البول مرّة ، ومن الغائط مرّتين ، ومن النوم مرّة (٦).

وعليك بوضوء أمير المؤمنين 7 فانّي (٧) رويت : أنّه 7 كان

__________________

١ ـ عنه الوسائل : ١ / ٣٢٦ ـ أبواب أحكام الخلوة ـ ب ١٥ ح ٥. وفي الكافي : ٢ / ٢٩٢ ح ١١ وح ١٢ وج ٣ / ١٦ ح ٦ ، والتهذيب : ١ / ٣٠ ح ١٩ باختلاف يسير ، وفي الفقيه : ١ / ١٨ ح ١٠ مثله ، وكذا في السرائر : ٣ / ٥٩١ نقلاً عن مشيخة ابن محبوب.

٢ ـ عنه المستدرك : ١ / ٢٦٥ ح ٢. وفي الكافي : ٦ / ٤٧٤ ح ٩ ، والخصال : ٦١٢ ضمن ح ١٠ نحوه ، عنهما الوسائل : ١ / ٣٣١ ـ أبواب أحكام الخلوة ـ ب ١٧ ح ٤ ، وفي الفقيه : ١ / ٢٠ ذيل ح ٢٣ نحوه أيضاً. وفي التهذيب : ١ / ٣١ ضمن ح ٢١ ، والاستبصار : ١ / ٤٨ ضمن ح ١ باختلاف يسير.

٣ ـ عنه المستدرك : ١ / ٢٦٥ ح ٢. وانظر التهذيب : ١ / ٣٢ ذيل ح ٢٣ ، والاستبصار : ١ / ٤٨ ذيل ح ٣ ، عنهما الوسائل : ١ / ٣٣٢ ـ أبواب أحكام الخلوة ـ ب ١٧ ذيل ح ٦.

٤ ـ عنه المستدرك : ١ / ٢٥٥ ذيل ح ١٢. وفي الفقيه : ١ / ١٧ ذيل ح ٦ ، والهداية : ١٦ مثله.

٥ ـ عنه المستدرك : ١ / ٢٥٥ ذيل ح ١٢. وفي الكافي : ٣ / ٦٩ ضمن ح ٣ ، وعلل الشرائع : ٢٧٦ ضمن ح ٤ مثله ، إلاّ أنّه فيهما القول به بعد الفراغ من التخلّي ، وفي الفقيه : ١ / ١٧ ح ٥ ، والتهذيب : ١ / ٢٩ ح ١٦ ، وص ٣٥١ ح ٢ نحوه ، عنها الوسائل : ١ / ٣٠٧ ـ ٣٠٩ ـ أبواب أحكام التخلّي ـ ب ٥ ح ٣ وح ٦ وح ١٠.

٦ ـ عنه المستدرك : ١ / ٣٢٣ ح ١. وفي الكافي : ٣ / ١٢ ح ٥ ، والفقيه : ١ / ٢٩ ح ٤ ، والتهذيب : ١ / ٣٦ ذيل ح ٣٥ وح ٣٦ ، والاستبصار : ١ / ٥٠ ح ٢ نحوه ، وفي الفقيه : ١ / ٢٩ ح ٥ ذيله ، عنها الوسائل : ١ / ٤٢٧ ـ أبواب الوضوء ـ ب ٢٧ ح ١ وح ٢ وح ٤ وح ٥.

٧ ـ « فانّه » د.


جالساً ذات يوم ، وعنده ابنه محمّد بن الحنفيّة ، قال : يا محمّد إئتني باناء من ماء أتوضّأ للصّلاة ، فأتاه ، فأكفى (١) بيده اليسرى على يده اليمنى ، وبيده اليمنى على يده اليسرى ، ثمّ قال : بسم اللّه ، والحمد للّه الذي جعل الماء طهوراً ولم يجعله نجساً.

ثمّ استنجى فقال : اللّهمّ حصّن فرجي ، وأعفّه (٢) ، واستر عورتي ، وحرّمني على النّار.

ثمّ تمضمض فقال : اللّهمّ لقّني حجّتي يوم ألقاك ، وأطلق لساني بذكرك.

ثمّ استنشق فقال : اللّهمّ لا تحرّم عليّ (٣) ريح الجنّة ، واجعلني ممّن يشمّ ريحها ، وروحها ، وطيبها.

ثمّ غسل وجهه فقال : اللّهمّ بيّض وجهي يوم تسودّ فيه (٤) الوجوه ، ولا تسوّد وجهي يوم تبيّض فيه (٥) الوجوه.

ثمّ غسل يده اليمنى فقال : اللّهمّ اعطني كتابي بيميني والخلد ( في الجنان ) (٦) بيساري ، وحاسبني حساباً يسيراً.

ثمّ غسل يده اليسرى فقال : اللّهمّ لا تعطني كتابي بشمالي ، ولا تجعلها مغلولةً إلى عنقي ، وأعوذ بك من مقطّعات النيران.

ثمّ مسح رأسه فقال : اللّهمّ (٧) غشّني برحمتك (٨) ، وظلّلني تحت عرشك يوم لا ظلّ إلاّ ظلّك.

ثمّ مسح على قدميه فقال : اللّهم ثَبّتني على الصّراط يوم تزلّ فيه الأقدام ، واجعل سعيي فيما يرضيك عنّي.

__________________

١ ـ في حديث الوضوء ... فأكفأه بيده على يده اليمنى : أي قلبه « مجمع البحرين : ٢ / ٥٠ ـ كفأ ـ ».

٢ ـ « وعفّه » أ ، ج ، د.

٣ ـ ليس في «أ».

٤ ـ ليس في «ج».

٥ ـ ليس في «ب» و «ج».

٦ ـ ليس في «أ» و «د».

٧ ـ ليس في «د».

٨ ـ « رحمتك » ج.


ثمّ رفع رأسه فنظر (١) إلى محمّد وقال (٢) : يا محمّد من توضّأ مثل وضوئي هذا (٣) ، وقال مثل قولي ، خلق اللّه من كلّ قطرة ملكاً يقدّسه ، ويسبّحه ، ويكبّره ، فيكتب (٤) اللّه تبارك وتعالى له ثواب ذلك إلى يوم القيامة (٥).

واعلم أنّ الوضوء مرّة ، واثنتين لا يؤجر (٦) ، وثلاثة (٧) بدعة (٨).

وإن بلت ، فذكرت بعد ما صلّيت أنّك لم تغسل ذكرك ، فاغسل ذكرك ، وأعد الوضوء للصّلاة (٩).

وكان أمير المؤمنين 7 إذا توضّأ للصّلاة (١٠) ، لا يترك (١١) أحداً يصبّ

__________________

١ ـ ليس في «أ» و «د».

٢ ـ « فقال » أ ، ج ، د.

٣ ـ ليس في «ج».

٤ ـ « فكتب » أ.

٥ ـ عنه البحار : ٨٠ / ٣١٨ ح ١٢ وعن فقه الرضا : ٦٩ ، والمحاسن : ٤٥ ح ٦١ ، وثواب الأعمال : ٣١ ح ١ ، وأمالي الصدوق : ٤٤٥ ح ١١ ، وفلاح السائل : ٥٢ ، والعلل لمحمد بن علي بن إبراهيم باختلاف يسير ، وكذا في الوسائل : ١ / ٤٠١ ـ أبواب الوضوء ـ ب ١٦ ح ١عنه وعن الكافي : ٣ / ٧٠ ح ٦ ، والفقيه : ١ / ٢٦ ح ١ ، والتهذيب : ١ / ٥٣ ح ١ وح ٢ ، والمحاسن ، والأمالي ، وثواب الأعمال.

٦ ـ « يؤجر » أ ، ج ، د ، المستدرك.

قال الشيخ : يعني إذا اعتقد أنّهما فرض لا يؤجر عليهما ، فأمّا إذا اعتقد أنّهما سنّة فانّه يؤجر على ذلك.

٧ ـ « والثالث » أ ، ب.

٨ ـ عنه المستدرك : ١ / ٣٢٦ ح ٢ ، وفي الذكرى : ٩٤ عنه وعن الفقيه : ١ / ٢٩ ذيل ح ١ مثله. وفي التهذيب : ١ / ٨١ ح ٦١ ، والاستبصار : ١ / ٧١ ح ٩ باختلاف يسير في اللفظ ، عنهما الوسائل : ١ / ٤٣٦ ـ أبواب الوضوء ـ ب ٣١ ح ٣ ، وفي المختلف : ٢٢ عن المصنف قطعة.

٩ ـ عنه المستدرك : ١ / ٢٤٤ ح ٢. وفي التهذيب : ١ / ٤٧ ح ٧٥ ، وص ٤٩ ح ٨١ ، والاستبصار : ١ / ٥٣ ح ٨ ، وص ٥٤ ح ١٣ باختلاف في اللفظ ، عنهما الوسائل : ١ / ٢٩٦ ـ أبواب نواقض الوضوء ـ ب ١٨ ح ٨ وح ٩.

قال الشيخ : يعني إذا لم يكن قد توضّأ ، فأمّا إذا توضّأ ونسي غسل الذكر لا غير فلا يجب عليه إعادة الوضوء.

١٠ ـ ليس في «ج».

١١ ـ « لا يشرك » أ.


عليه الماء ، فسئل عن ذلك ، فقال : لا أحبّ أن اُشرك في صلاتي أحداً (١) (٢).

ولا يُنقض (٣) وضوؤك إلاّ من أربعة أشياء : من بول ، أو غائط ، أو ريح ، أو مني (٤) ، وما سوى ذلك من القيء ، والقلس (٥) ، والقُبلة ، والحجامة ، والرّعاف (٦) ، والوذي (٧) ، والمذي (٨) ، فليس فيه إعادة وضوء (٩).

__________________

١ ـ « واحداً » أ.

٢ ـ عنه الوسائل : ١ / ٤٧٧ ـ أبواب الوضوء ـ ب ٤٧ ح ٢ ، وعن علل الشرائع : ٢٧٨ ح ١ ، والفقيه : ١ / ٢٧ ح ٨٥ ، والتهذيب : ١ / ٣٥٤ ح ٢٠ باختلاف يسير ، وفي البحار : ٨٠ / ٣٣٠ ح ٣ عنه وعن العلل.

٣ ـ « ولا ينتقض » ب.

٤ ـ عنه المستدرك : ١ / ٢٣٠ ح ٧. وفي الكافي : ٣ / ٣٦ ح ٢ وصدر ح ٦ ، والفقيه : ١ / ٣٧ صدر ح ١ ، وعيون أخبار الرضا 7 : ٢ / ٢١ ح ٤٧ ، والتهذيب : ١ / ٩ صدر ح ١٥ ، وص ١٠ ح ١٨ ، والاستبصار : ١ / ٨٦ ح ٢ باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : ١ / ٢٤٨ ـ أبواب نواقض الوضوء ـ ب ٢ ح ٢ وح ٦ وح ٨. وفي الهداية : ١٨ مثله.

٥ ـ القَلَس : ما خرج من الجوف ملء الفم ، أو دونه « مجمع البحرين : ٢ / ٥٤١ ـ قلس ـ ».

٦ ـ الرُعاف : الدم الذي يخرج من الأنف « مجمع البحرين : ١ / ١٩٥ ـ رعف ـ ».

٧ ـ « الودي » المستدرك. والودي : البلل اللزج الذي يخرج من الذكر بعد البول « مجمع البحرين : ٢ / ٤٨٤ ـ ودي ـ ».

والوذي : ما يخرج عقيب إنزال المني « مجمع البحرين : ٢ / ٤٨٥ ـ وذي ـ ».

٨ ـ المذي : الماء الرقيق الخارج عند الملاعبة ، والتقبيل ، والنظر « مجمع البحرين : ٢ / ١٨٤ ـ مذي ـ ».

٩ ـ عنه المستدرك : ١ / ٢٣٤ ح ٢. وانظر الكافي : ٣ / ٣٦ ح ٩ ، وص ٣٧ ح ١٢ وح ١٣ ، وص ٣٩ ح ١ ـ ح ٣ ، وص ٥٤ ح ٦ ، وج ٤ / ١٠٨ ح ٦ ، وعلل الشرائع : ٢٩٥ ح ١ ، وص ٢٩٦ ح ٤ ، وعيون أخبار الرضا 7 : ٢ / ٢١ ح ٤٦ ، والفقيه : ١ / ٣٨ ح ٩ ، وص ٣٩ ح ١ ، والتهذيب : ١ / ١٣ ح ٢٥ وح ٢٨ ، وص ١٥ ح ٣١ وح ٣٣ ، وص ١٧ ح ٣٨ وح ٤١ ، وص ٢١ ح ٥٢ وح ٥٤ ، وص ٢٣ ح ٥٩ ، وص ٢٥٣ ح ٢١ ، وص ٣٤٩ ح ١٨ وح ٢٣ ، وج ٢ / ٣٢٨ ح ٢٠٢ ، وج ٤ / ٢٦٤ ح ٣٢ ، والاستبصار : ١ / ٨٣ ح ١ وح ٢ ، وص ٨٤ ح ١ وح ٣ ، وص ٨٧ ح ١ ، وص ٨٨ ح ٣ ، وص ٩١ ح ٣ وح ٤ ، وص ٩٣ ح ١٠ وح ١١ ، وص ٩٤ ح ١٥ ، والسرائر : ٣ / ٦٠٨ ، عنها الوسائل : ١ / ٢٦٠ ـ أبواب نواقض الوضوء ـ ضمن ب ٦ ، وص ٢٦٤ ضمن ب ٧ ، وص ٢٧٠ ضمن ب ٩ ، وص ٢٧٦ ضمن ب ١٢.


وكلّ ما لم يجب فيه إعادة الوضوء ، فليس عليك أن تغسل ثوبك منه (١).

وإن نسيت أن تستنجي بالماء ، وقد تمسّحت بثلاثة أحجار حتّى صلّيت ، ثمّ ذكرت وأنت في وقتها ، فأعد الوضوء (٢) والصّلاة ، وإن كان قد مضى الوقت ، فقد جازت صلاتك ، فتوضّأ لما تستقبل من الصّلاة (٣).

وإن بلت فأصاب فخذك نكتة من بولك ، فصلّيت ، ثمّ ذكرت أنّك لم تغسله ، فاغسل وأعد الصّلاة (٤).

ولا بأس أن (٥) تمسّ عظم الميّت إذا جاز (٦) سنة (٧).

وإن أصاب ثوبك بول الخشاشيف (٨) ، فاغسل ثوبك (٩).

__________________

١ ـ عنه المستدرك : ١ / ٢٣٤ ذيل ح ٢.وانظر الكافي : ٣ / ٣٩ ذيل ح ٢ وذيل ح ٣ ، وص ٥٤ ذيل ح ٦ ، وعلل الشرائع : ٢٩٥ ح ١ ، وص ٢٩٦ ذيل ح ٣ ، والفقيه : ١ / ٣٩ ذيل ح ٢ ، والتهذيب : ١ / ١٧ ذيل ح ٤٠ وح ٤١ ، والاستبصار : ١ / ٩١ ذيل ح ٣ وح ٤ ، عنها الوسائل : ١ / ٢٧٦ ـ أبواب نواقض الوضوء ـ ب ١٢ ح ١ وح ٢ وح ٤ وح ٥.

٢ ـ قال صاحب الوسائل : لعلّ المراد بالوضوء هنا الاستنجاء ، فانّه كثيراً ما يطلق عليه ، أو إعادة الصلاة والوضوء محمولة على الاستحباب.

٣ ـ عنه المستدرك : ١ / ٢٥٩ ح ١. وفي التهذيب : ١ / ٤٥ صدر ح ٦٦ ، والاستبصار : ١ / ٥٢ صدر ح ٤ باختلاف يسير في اللفظ ، عنهما الوسائل : ١ / ٣١٧ ـ أبواب أحكام الخلوة ـ ب ١٠ ح ١.

٤ ـ عنه المستدرك : ٢ / ٥٦٥ ح ٢. وفي الكافي : ٣ / ١٧ ح ١٠ ، وص ٤٠٦ ح ١٠ ، والتهذيب : ١ / ٢٦٨ ح ٧٦ ، والاستبصار : ١ / ١٨١ ح ٤ باختلاف في اللفظ ، عنها الوسائل : ٣ / ٤٢٨ ـ أبواب النجاسات ـ ب ١٩ ح ٢ وح ٣. وفي الفقيه : ١ / ٤٣ باختلاف يسير.

٥ ـ « بأن » ج.

٦ ـ « جاوز » ب ، ج.

٧ ـ عنه المستدرك : ٢ / ٤٩٢ ح ٢. وفي الكافي : ٣ / ٧٣ ح ١٣ ، والتهذيب : ١ / ٢٧٧ ح ١٠١ ، والاستبصار : ١ / ١٩٢ ح ٣ باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : ٣ / ٢٩٤ ـ أبواب غسل المس ـ ب ٢ ح ٢ ، وفي الفقيه : ١ / ٤٢ مثله.

٨ ـ الخشّاف : وهو الخُطّاف ، أعني الطائر باللّيل ، سمّي به لضعف بصره « مجمع البحرين : ١ / ٦٥٠ ـ خشف ـ ».

٩ ـ عنه المستدرك : ٢ / ٥٦٠ ح ٣. وفي التهذيب : ١ / ٢٦٥ ح ٦٤ ، والاستبصار : ١ / ١٨٨ ح ١ باختلاف في اللفظ ، وكذا في السرائر : ٣ / ٦١١ نقلاً عن نوادر ابن محبوب ، عنها الوسائل : ٣ / ٤١٢ ـ أبواب النجاسات ـ ب ١٠ ح ٤.


وروي : أنّه لا بأس بخرء ما طار ، وبوله (١).

ولا تصلّ في ثوب أصابه ذرق الدجاج (٢).

وإن وقعت فأرة في الماء ، ثمّ خرجت فمشت على الثّياب ، فاغسل ما رأيت من أثرها ، وما لم تره انضحه بالماء (٣).

ولا بأس بدم السّمك في الثوب أن تصلّي (٤) فيه ، قليلاً كان أم كثيراً (٥).

وإن أصاب عمامتك أو قلنسوتك أو تكّتك أو جوربك أو خفّك منيّ أو بول أو دم (٦) أو غائط فلا بأس بالصّلاة فيه ، وذلك أنّ الصّلاة لا تتمّ في شيء من هذا وحده (٧).

__________________

١ ـ عنه المستدرك : ٢ / ٥٦٠ صدر ح ٤. وفي المختلف : ٥٦ عن ابن بابويه مثله ، وفي الكافي : ٣ / ٥٨ ح ٩ ، والتهذيب : ١ / ٢٦٦ ح ٦٦ باختلاف يسير في اللفظ ، عنهما الوسائل : ٣ / ٤١٢ ـ أبواب النجاسات ـ ب ١٠ ح ١.

٢ ـ عنه المستدرك : ٢ / ٥٦٠ ذيل ح ٤. وفي التهذيب : ١ / ٢٦٦ ح ٦٩ ، والاستبصار : ١ / ١٧٨ ح ٢ باختلاف في اللفظ ، عنهما الوسائل : ٣ / ٤١٢ ـ أبواب النجاسات ـ ب ١٠ ح ٣.

حمله الشيخ على ثلاثة أوجه : أوّلاً : إذا كان الدجاج جلاّلاً ، وثانياً : على ضرب من الاستحباب ، وثالثاً : على التقيّة لأنّه مذهب كثير من العامّة.

٣ ـ عنه المستدرك : ٢ / ٥٧٧ ح ١. وفي الفقيه : ١ / ٤٣ مثله. وفي قرب الاسناد : ١٩٢ ح ٧٢٢ ، والكافي : ٣ / ٦٠ ح ٣ ، والتهذيب : ١ / ٢٦١ ح ٤٨ ، وج ٢ / ٣٦٦ ح ٥٤ باختلاف في اللفظ ، عنها الوسائل : ٣ / ٤٦٠ ـ أبواب النجاسات ـ ب ٣٣ ح ٢ وح ٣. وفي المختلف : ٥٧ عن ابن بابويه مثله. وفي البحار : ٨٠ / ٥٩ ح ١٦ عن قرب الاسناد.

٤ ـ « يصلّى » ج.

٥ ـ الفقيه : ١ / ٤٢ ذيل ح ١٩ ، والهداية : ١٥ مثله. وفي الكافي : ٣ / ٥٩ ح ٤ ، والتهذيب : ١ / ٢٦٠ ح ٤٢ بمعناه ، وكذا في السرائر : ٣ / ٦١١ نقلاً عن نوادر ابن محبوب ، عنها الوسائل : ٣ / ٤٣٦ ـ أبواب النجاسات ـ ب ٢٣ ح ٢.

٦ ـ ليس في «ب».

٧ ـ عنه المستدرك : ٢ / ٥٧٥ ح ١ وعن فقه الرضا : ٩٥. وفي الفقيه : ١ / ٤٢ ذيل ح ١٩ باختلاف يسير في اللفظ ، وفي الهداية : ١٥ نحوه. ويؤيّده ما ورد في التهذيب : ١ / ٢٧٤ ح ٩٤ ، وص ٢٧٥ ح ٩٧ ، وج ٢ / ٣٥٧ ح ١١ وح ١٢ ، وص ٣٥٨ ح ١٣ وح ١٤ ، عنه الوسائل : ٣ / ٤٥٥ ـ أبواب النجاسات ـ ب ٣١ ح ١ ـ ح ٥. وفي المختلف : ٦١ عن علي بن بابويه ، والمصنّف باختصار.


وكلّ شيء طاهر ، ( إلاّ ما علمت ) (١) أنّه قذر (٢).

وقال (٣) أمير المؤمنين 7 : لبن الجارية وبولها يغسلان من الثّوب قبل أن تطعم ، لأنّ لبنها يخرج من مثانة أمّها ، ولبن الغلام لا يغسل منه الثّوب ولا ( بوله (٤) ، لأنّ لبن الغلام ) (٥) يخرج من المنكبين والعضدين (٦).

وروي في امرأة ليس لها إلاّ قميص واحد ، ولها مولود يبول عليها ، أنّها تغسل القميص في اليوم مرّة (٧).

وإن وقع ثوبك على حمار ميّت فليس عليك غسله ، ولا بأس بالصّلاة فيه (٨).

وإذا توضّأت المرأة ألقت قناعها عن موضع مسح رأسها في صلاة الغداة

__________________

١ ـ « حتى تعلم » المستدرك.

٢ ـ عنه المستدرك : ٢ / ٥٨٣ ح ٤. وفي التهذيب : ١ / ٢٨٥ ذيل ح ١١٩ مثله إلاّ أنّه فيه بدل قوله : « طاهر » نظيف ، عنه الوسائل : ٣ / ٤٦٧ ـ أبواب النجاسات ـ ب ٣٧ ح ٤.

٣ ـ « وقد قال » ب.

٤ ـ قال الشيخ في التهذيب : معناه أنّه يكفي أن يصبّ عليه الماء وإن لم يعصر.

٥ ـ ما بين القوسين ليس في «ب».

٦ ـ عنه الوسائل : ٣ / ٣٩٨ ـ أبواب النجاسات ـ ب ٣ ح ٤ وعن الفقيه : ١ / ٤٠ ح ٩ ، وعلل الشرائع : ٢٩٤ ح ١ ، والتهذيب : ١ / ٢٥٠ ح ٥ ، والاستبصار : ١ / ١٧٣ ح ١ مثله ، وكذا في البحار : ٨٠ / ١٠١ ح ٢ عنه وعن الهداية : ١٥ ، والعلل. وفي فقه الرضا : ٩٥ مثله. وفي المختلف : ٥٦ عن ابني بابويه مثله.

٧ ـ عنه البحار : ٨٠ / ١٣٢ ح ٥ ، وفي الوسائل : ٣ / ٣٩٩ ـ أبواب النجاسات ـ ب ٤ ح ١ عنه وعن الفقيه : ١ / ٤٠ ح ١٣ ، والتهذيب : ١ / ٢٥٠ ح ٦ باختلاف يسير في اللفظ.

٨ ـ الفقيه : ١ / ٤٢ ذيل ح ١٩ مثله ، وفي مسائل علي بن جعفر : ١١٦ ح ٥١ باختلاف في اللفظ ، وكذا في التهذيب : ١ / ٢٧٦ ح ١٠٠ ، والاستبصار : ١ / ١٩٢ ح ٢ ، عنهما الوسائل : ٣ / ٤٤٢ ـ أبواب النجاسات ـ ب ٢٦ ح ٥.


والمغرب (١) ، وتمسح عليه ، ويجزيها في سائر الصّلوات (٢) أن تدخل إصبعها (٣) ، فتمسح على رأسها من غير أن تلقي عنها قناعها (٤).

ولا بأس أن تصلّي بوضوء واحد صلوات (٥) اللّيل والنّهار كلّها ، ما لم تحدث (٦).

وإن غسلت يمينك قبل الوجه ، فاغسل وجهك ، ثمّ أعد على اليمين ، وإن غسلت يسارك قبل يمينك فاغسل يمينك ، ثمّ اغسل يسارك (٧) ، وإن مسحت على رجليك قبل رأسك فامسح على رأسك ، ثمّ أعد المسح على رجليك (٨).

وإن توضّأت فانقطع بك الماء قبل أن تتمّ الوضوء فأُتيت بالماء ، فأتمم وضوءك إذا كان ما غسلته رطباً ، وإن كان قد جفّ فأعد وضوءك ، وإن جفّ بعض وضوئك قبل أن تتمّ الوضوء من غير أن ينقطع عنك الماء فاغسل ما بقي ،

__________________

١ ـ قال المجلسي في البحار : ٨٠ / ٢٦٢ : لعلّ السرّ في ذلك سهولة إلقاء القناع عليها في هذين الوقتين ، أو أنّها تكشف في المغرب للنوم ، وفي الغداة لم تلبسه بعد.

٢ ـ « الصلاة » أ ، د.

٣ ـ « إصبعيها » أ ، ج ، د.

٤ ـ الفقيه : ١ / ٣٠ ذيل ح ١٢ ، والهداية : ١٧ مثله. وفي الخصال : ٥٨٥ ضمن ح ١٢ باختلاف يسير في اللفظ ، عنه البحار : ٨٠ / ٢٦١ ذيل ح ٨.

٥ ـ « صلاة » د.

٦ ـ الفقيه : ١ / ٣١ ذيل ح ١٨ ، والهداية : ١٨ مثله. وفي الكافي : ٣ / ٦٣ ح ٤ باختلاف في اللفظ ، عنه الوسائل : ١ / ٣٧٥ ـ أبواب الوضوء ـ ب ٧ ح ١.

٧ ـ « اليسار » ب ، ج ، المستدرك.

٨ ـ عنه المستدرك : ١ / ٣٣٠ ح ١. وفي الكافي : ٣ / ٣٥ ح ٦ ، والتهذيب : ١ / ٩٩ ح ١٠٧ ، والاستبصار : ١ / ٧٤ ح ٥ باختلاف في اللفظ ، عنها الوسائل : ١ / ٤٥٢ ـ أبواب الوضوء ـ ب ٣٥ ح ٨.


جفّ وضوؤك أم لم يجفّ (١).

( ولا تتّق ) (٢) ـ وروي : ما أتّقي (٣) ـ في شرب المسكر والمسح على الخفّين أحداً (٤).

وإذا استيقظ الرّجل من نومه ولم يبل ، ( فلا يدخل يده في الإناء حتّى يغسلها ) (٥) ، ( وإذا بال فلا يجوز له أن يدخل يده في الماء حتّى يغسلها ) (٦) (٧).

ولا تتوضّأ (٨) بسؤر الحائض ، ولا تشرب (٩) منه (١٠).

__________________

١ ـ عنه المستدرك : ١ / ٣٢٨ ح ٢ ، وفي الذكرى : ٩١ عنه وعن علي بن بابويه ، ومدينة العلم للمصنّف مثله. وفي فقه الرضا : ٦٨ مثله ، عنه البحار : ٨٠ / ٢٦٨ ح ٢٣. وفي الفقيه : ١ / ٣٥ عن رسالة أبيه مثله ، وفي التهذيب : ١ / ٨٨ صدر ح ٨١ نحو ذيله ، عنه الوسائل : ١ / ٤٤٧ ـ أبواب الوضوء ـ ب ٣٣ ح ٤ وعن الذكرى.

٢ ـ ليس في «ب».

٣ ـ ليس في «أ» و «ج» و «د» و « المستدرك ».

٤ ـ عنه المستدرك : ١ / ٣٣٦ ح ١٧. وفي الكافي : ٣ / ٣٢ ح ٢ ، والفقيه : ١ / ٣٠ ح ٨ ، والهداية : ١٧ ، والتهذيب : ١ / ٣٦٢ ح ٢٣ ، والاستبصار : ١ / ٧٦ ح ٢ باختلاف يسير ، عن معظمها الوسائل : ١ / ٤٥٧ ـ أبواب الوضوء ـ ب ٣٨ ح ١.

٥ ـ ليس في «د». « فلا بأس بأن يدخل يده في الماء قبل أن يغسلها » ب ، ج ، المستدرك.

يوجّه ما أثبتناه قول الصادق 7 كما في الفقيه والعلل : « لأنّه لا يدري أين باتت يده فيغسلها ».

٦ ـ « فإذا بال فلا بأس بأن يدخل يده في الاناء » أ. « فإذا بال فلا بأس بأن يدخل يده في الماء حتّى يغسلها » د.

هذا محمول على تلوّث اليد بالنجاسة.

٧ ـ عنه المستدرك : ١ / ٣٢٤ ح ١ باختلاف. وفي الكافي : ٣ / ١١ ح ٢ ، وعلل الشرائع : ٢٨٢ ح ١ صدره. وفي التهذيب : ١ / ٣٩ ح ٤٥ ، والاستبصار : ١ / ٥١ ح ٥ باختلاف يسير ، عنها الوسائل : ١ / ٤٢٨ ـ أبواب الوضوء ـ ب ٢٧ ح ٣. وفي الفقيه : ١ / ٣١ ذيل ح ٢٠ صدره ، وانظر ص ٢٩ ذيل ح ٥.

٨ ـ « ولا يتوضّأ » ج.

٩ ـ « ولا يشرب » ج.

١٠ ـ مسائل علي بن جعفر : ١٤٢ ح ١٦٦ ، والكافي : ٣ / ١٠ ح ١ وح ٣ ، والتهذيب : ١ / ٢٢٢ ح ١٧ ـ ح ٢٠ ، والاستبصار : ١ / ١٧ ح ٣ ـ ح ٦ إلاّ أنّه فيها جواز شرب سؤر الحائض ، عنها الوسائل : ١ / ٢٣٦ ـ أبواب الآسار ـ ضمن ب ٨.


وإذا توضّأت فدوّر الخاتم في وضوئك ، وإن علمت أنّ الماء لا يدخل تحته فحوّله (١) ، وإذا اغتسلت من الجنابة فحوّله ، وإن نسيت حتّى قمت في الصّلاة فلا آمرك أن تعيده (٢) (٣).

وإن أصابك نضح (٤) من طشت فيه وضوؤك (٥) ، فاغسل ما أصابك منه ، إذا كان الوضوء من بول أو قذر ، وإن كان وضوؤك للصّلاة فلا يضرّك (٦).

ولا بأس أن تتوضّأ من الماء إذا كان في زقّ (٧) من جلد (٨) ميتة ، ولا بأس بأن تشربه (٩).

ولا بأس بأن تتوضّأ من فضل المرأة إذا لم تكن جنباً ولا حائضاً (١٠).

__________________

١ ـ « تحوّله » أ.

٢ ـ « تعيده » ب.

٣ ـ عنه المستدرك : ١ / ٣٤٠ ح ٥ صدره. وفي الكافي : ٣ / ٤٥ ح ١٤ باختلاف في اللفظ ، وفي الفقيه : ١ / ٣١ ذيل ح ١٩ نحو صدره ، وفي ح ٢٠ ذيله ، عنهما الوسائل : ١ / ٤٦٨ ـ أبواب الوضوء ـ ب ٤١ ح ٢ وح ٣.

٤ ـ النَّضح : الرش « مجمع البحرين : ٢ / ٣٢٥ ـ نضح ـ ».

٥ ـ « وضوء » أ ، ب ، د.

٦ ـ عنه المستدرك : ١ / ٢١٦ ح ٦. وفي الذكرى : ٩ ، والمعتبر : ٢٢ نحوه ، عنهما الوسائل : ١ / ٢١٥ ـ أبواب الماء المضاف ـ ب ٩ ح ١٤.

٧ ـ الزِّق بالكسر : السّقاء « مجمع البحرين : ١ / ٢٨٠ ـ زقق ـ ».

٨ ـ « جلدة » أ ، ب ، د.

٩ ـ الفقيه : ١ / ٩ ح ١٥بمعناه ، وانظر التهذيب : ٩ / ٧٨ صدر ح ٦٧ ، والاستبصار : ٤ / ٩٠ صدر ح ٣.

هذا خلاف آراء علمائنا الإمامية ، ولهذا وصف الشهيد الأوّل في الدروس : ١ / ١٢٦ قول المصنّف بالشذوذ.

١٠ ـ أُنظر الكافي : ٣ / ١٠ صدر ح ٢ ، وص ١١ ح ٤ ، والتهذيب : ١ / ٢٢٢ ح ١٦ ، والاستبصار : ١ / ١٧ صدر ح ٢ ، عنها الوسائل : ١ / ٢٣٤ ـ أبواب الآسار ـ ب ٧ ح ١ ، وص ٢٣٦ ب ٨ ح ٣.

وجوّز المصنّف في الفقيه : ١ / ١٩ الوضوء بفضل الجنب والحائض عند عدم وجود غيره.

وسيأتي في ص ٤١ مضمونه.


وإن وجدت ماء نقيعاً (١) تبول فيه الدّواب فتوضّأ منه ، وكذلك الدّم السّائل في الماء وأشباهه (٢).

ولا بأس أن تدخل في الصّلاة ويدك غمرة (٣) (٤).

ولا تتوضّأ إن (٥) نمت وأنت جالس في الصّلاة ، فانّ العين قد تنام بعبد (٦) والأذن تسمع ، فإذا سمعت الأذن (٧) فلا بأس (٨) ، إنّما الوضوء ممّا وجدت ريحه ، أو سمعت صوته (٩).

وإن استيقنت أنّك توضّأت وأحدثت ، فلا تدري سبق الوضوء الحدث ، أم الحدث الوضوء ، فتوضّأ (١٠).

ولا تبعّض الوضوء (١١) ، وتابع بينه كما أمرك اللّه (١٢) (١٣).

__________________

١ ـ النَّقيع : الماء الناقع المجتمع « مجمع البحرين : ٢ / ٣٦٤ ـ نقع ـ ».

٢ ـ التهذيب : ١ / ٤٠ ح ٥٠ ، والاستبصار : ١ / ٩ ح ٩ باختلاف في اللفظ ، وفيهما مشروط بعدم تغيّر الماء ، عنهما الوسائل : ١ / ١٣٨ ـ أبواب الماء المطلق ـ ب ٣ ح ٣.

٣ ـ الغمر : الدسم ، والزهومة من اللحم « مجمع البحرين : ٢ / ٣٣٠. غمر ».

٤ ـ انظر فقه الرضا : ٨٠.

٥ ـ « وإن » أ ، ج ، المستدرك.

٦ ـ ليس في «ب». « بعيد » أ ، د ، والظاهر تصحيف بعبد.

٧ ـ « الآذان » أ ، د.

٨ ـ عنه المستدرك : ١ / ٢٢٧ ح ٣ ، وص ٢٣٢ ح ٧ ، وانظر الكافي : ٣ / ٣٧ ح ١٦ ، عنه الوسائل : ١ / ٢٤٧ ـ أبواب نواقض الوضوء ـ ب ١ ح ٨.

٩ ـ عنه المستدرك : ١ / ٢٢٧ ذيل ح ٣. وفي الفقيه : ١ / ٣٧ ضمن ح ٣ ، والتهذيب : ١ / ٣٤٧ ضمن ح ١٠ ، والاستبصار : ١ / ٩٠ ضمن ح ١ نحوه ، عنها الوسائل : ١ / ٢٤٦ ـ أبواب نواقض الوضوء ـ ب ١ ضمن ح ٥.

١٠ ـ عنه المستدرك : ١ / ٣٤٢ ح ٢. وفي فقه الرضا : ٦٧ ، والفقيه : ١ / ٣٧ ذيل ح ٨ ، والمقنعة : ٥٠ باختلاف في اللفظ.

١١ ـ أُنظر فقه الرضا : ٦٧ ، والكافي : ٣ / ٣٥ ذيل ح ٧ ، وعلل الشرائع : ٢٩٠ ذيل ح ٢ ، والهداية : ١٨ ، والتهذيب : ١ / ٨٧ ذيل ح ٧٩ ، وص ٩٨ ذيل ح ١٠٤ ، والاستبصار : ١ / ٧٢ ذيل ح ١ ، عن معظمها الوسائل : ١ / ٤٤٦ ـ أبواب الوضوء ـ ب ٣٣ ح ٢.

١٢ ـ يعني قوله تعالى في سورة المائدة : ٦.

١٣ ـ الكافي : ٣ / ٣٤ صدر ح ٥ ، والفقيه : ١ / ٢٨ صدر ح ٢ ، والتهذيب : ١ / ٩٧ صدر ح ١٠٠ ، والاستبصار : ١ / ٧٣ صدر ح ١ باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : ١ / ٤٤٨ ـ أبواب الوضوء ـ ب ٣٤ ح ١.


وإن شككت بعدما صلّيت فلم تدر توضّأت أم لا ، فلا تعد الوضوء ولا الصّلاة (١).

ومتى شككت في شيء وأنت في حال أُخرى ، فامض ولا تلتفت إلى الشّك إلاّ أن تستيقن (٢).

ومتّى (٣) ما تكشّفت لبول أو غير ذلك فقل : بسم اللّه ، فانّ الشّيطان يغضّ بصره عنك حتّى تفرغ (٤).

وسئل أبو الحسن الرضا 7 ما حدّ الغائط؟ فقال : لا تستقبل القبلة ، ولا تستدبرها ، ولا تستقبل الريّح ، ولا تستدبرها (٥).

ومتى (٦) توضّأت فاذكر اسم اللّه ، فان من توضّأ فذكر اسم اللّه طهر جميع جسده ، وكان الوضوء إلى الوضوء كفّارة لما بينهما من الذّنوب ، ومن (٧) لم يسمّ لم يطهر من جسده إلاّ ما أصابه الماء (٨).

__________________

١ ـ التهذيب : ١ / ١٠١ ح ١١٣ ، وص ١٠٢ ح ١١٦ نحوه ، عنه الوسائل : ١ / ٤٧٠ ـ أبواب الوضوء ـ ب ٤٢ ح ٥.

٢ ـ عنه المستدرك : ١ / ٣٤١ ح ٢. وفي الكافي : ٣ / ٣٣ ضمن ح ٢ ، والفقيه : ١ / ٣٧ ذيل ح ٨ ، والهداية : ١٧ ، والتهذيب : ١ / ١٠٠ ، ضمن ح ١١٠ نحوه ، وفي الوسائل : ١ / ٤٦٩ ـ أبواب الوضوء ـ ب ٤٢ ح ١ عن الكافي والتهذيب.

٣ ـ « وإذا » ب.

٤ ـ الفقيه : ١ / ١٨ ح ٨ ، وثواب الأعمال : ٣٠ ح ١ ، والتهذيب : ١ / ٣٥٣ ح ١٠ باختلاف يسير ، عنها الوسائل : ١ / ٣٠٧ ـ أبواب أحكام الخلوة ـ ب ٥ ح ٤ ، وص ٣٠٨ ح ٩.

٥ ـ عنه البحار : ٨٠ / ١٨٢ ح ٣٢ ، وفي الوسائل : ١ / ٣٠١ ـ أبواب أحكام الخلوة ـ ب ٢ ح ٢ عنه وعن الكافي : ٣ / ١٥ ح ٣ ، والفقيه : ١ / ١٨ ح ١٢ ، والتهذيب : ١ / ٢٦ ح ٤ ، وص ٣٣ ح ٢٧ ، والاستبصار : ١ / ٤٧ ح ٢ مثله.

٦ ـ « وإذا » ب.

٧ ـ « ولو » أ.

٨ ـ الفقيه : ١ / ٣١ ح ١٥ ، وعلل الشرائع : ٢٨٩ ح ١ ، وثواب الأعمال : ٣٠ ح ١ مثله ، وفي المحاسن : ٤٦ ح ٦٢ ، والكافي : ٣ / ١٦ ح ٢ ، والتهذيب : ١ / ٣٥٨ ح ٤ وح ٦ ، والاستبصار : ١ / ٦٧ ح ٢ ، وص ٦٨ ح ٣ باختلاف يسير ، عنها الوسائل : ١ / ٤٢٣ ـ أبواب الوضوء ـ ضمن ب ٢٦. وفي البحار : ٨٠ / ٣١٤ ح ٢ وصدر ح ٣ ، وص ٣١٥ ح ٤ عن المحاسن ، والعلل وثواب الأعمال.


وروي : أنّ من توضّأ فذكر اسم اللّه ، فكأنّما اغتسل (١).

واعلم أنّ من توضّأ وتمندل كتبت (٢) له حسنة ، ومن توضّأ (٣) ولم يتمندل ( حتّى يجفّ ) (٤) كتبت (٥) له ثلاثون حسنة (٦).

وروي : أنّ من توضّأ للمغرب ، كان وضوؤه ذلك كفّارة لما مضى من ذنوبه في نهاره ، إلاّ الكبائر (٧).

وافتح عينيك (٨) إذا توضّأت ، فانّ رسول اللّه 6 قال : افتحوا عيونكم عند الوضوء ، لعلّها (٩) لا ترى نار جهنّم (١٠).

__________________

١ ـ عنه البحار : ٨٠ / ٣١٥ ذيل ح ٣ ، والوسائل : ١ / ٤٢٥ ـ أبواب الوضوء ـ ب ٢٦ ح ٩ ، وعن ثواب الأعمال : ٣١ ح ٢ مثله ، وكذا في ص ٤٢٣ ح ٣ من الوسائل المذكور عن الفقيه : ١ / ٣١ ح ١٤ ، والتهذيب : ١ / ٣٥٨ ح ٣ ، والاستبصار : ١ / ٦٧ ح ١.

٢ ـ « كتب » أ.

٣ ـ « يتوضّأ » أ.

٤ ـ ليس في المستدرك.

٥ ـ « كتب » أ.

٦ ـ عنه المستدرك : ١ / ٣٤٢ ح ١. وفي المحاسن : ٤٢٩ ح ٢٥٠ ، والكافي : ٣ / ٧٠ ح ٤ ، وثواب الأعمال : ٣٢ ح ١ ، والفقيه : ١ / ٣١ ح ١٨ مثله ، عنها الوسائل : ١ / ٤٧٤ ـ أبواب الوضوء ـ ب ٤٥ ح ٥.

٧ ـ عنه الوسائل : ١ / ٣٧٧ ـ أبواب الوضوء ـ ب ٨ ح ٥ ، وفي ص ٣٧٦ ح ١ ، وضمن ح ٢ وح ٤ عن الكافي : ٣ / ٧٠ ح ٥ ، وص ٧٢ ضمن ح ٩ ، والمحاسن : ٣١٢ ذيل ح ٢٧ ، وثواب الأعمال : ٣٢ صدر ح ١ مثله ، وكذا في الفقيه : ١ / ٣١ صدر ح ١٦.

٨ ـ نقل الشهيد معناه عن المصنّف في الدروس : ١ / ٩٣ ، وحمل المجلسي الخبر الآتي في البحار : ٨٠ / ٣٣٧ على التقيّة والمجاز ، وذكر أنّ الشيخ الطوسي ادّعى الاجماع على عدم وجوب وعدم إستحباب فتح العينين.

٩ ـ « فلعملها » أ. « فلعلّها » ب ، د.

١٠ ـ عنه الوسائل : ١ / ٤٨٦ ـ أبواب الوضوء ـ ب ٥٣ ح ١ وعن ثواب الأعمال : ٣٣ ح ١ ، وعلل الشرائع : ٢٨٠ ح ١ ، والفقيه : ١ / ٣١ ح ١٧ مثله ، وفي البحار : ٨٠ / ٣٣٦ ح ٨ عنه وعن الثواب والعلل ، وفي الهداية : ١٨ مثله.


ولا تضع الماء في الشّمس للوضوء والغسل ، فانّ رسول اللّه 6 دخل على عائشة ، وقد وضعت قمقمتها (١) في الشّمس ، فقال : يا حُميراء ، ما هذا؟ قالت : أغسل رأسي وجسدي (٢) ، قال 6 : لا تعودي فانّه يورث البرص (٣).

وإذا اغتسلت فاغتسل (٤) بصاع ( من ماء ) (٥) ، وإذا توضّأت فتوضّ بمدّ من ماء ، وصاع النبيّ 6 خمسة أمداد ، والمدّ وزن مائتين وثمانين درهماً ، والدرهم وزن ستّة دوانيق ، والدانق وزن ست حبّات ، والحبّة وزن حبّتي شعير من أوساط (٦) الحبّ ، لا من صغاره ولا من كباره (٧).

جملة وزن الخمسة أمداد الماء ، ألف وستمائة وخمسون درهماً (٨).

__________________

١ ـ « قمقمها » ب ، د.

٢ ـ ليس في «أ» و «د».

٣ ـ عنه البحار : ٨١ / ٣٠ ح ٩ وعن عيون أخبار الرضا 7 : ٢ / ٨١ ح ١٨ ، وعلل الشرائع : ٢٨١ ح ١ مثله ، وكذا في الوسائل : ١ / ٢٠٧ ـ أبواب الماء المضاف والمستعمل ـ ب ٦ ح ١ عنه وعن التهذيب : ١ / ٣٦٦ ح ٦ ، والاستبصار : ١ / ٣٠ ح ٢ ، والعلل والعيون.

٤ ـ « فاغسل » أ.

٥ ـ ليس في «أ» و «د».

٦ ـ « أواسط » المستدرك.

٧ ـ عنه المستدرك : ١ / ٣٤٧ ح ٣. وفي الفقيه : ١ / ٢٣ ح ١ ، ومعاني الأخبار : ٢٤٩ ح ١ ، والتهذيب : ١ / ١٣٥ ح ٦٥ ، والاستبصار : ١ / ١٢١ ح ٣ مثله ، عنها الوسائل : ١ / ٤٨١ ـ أبواب الوضوء ـ ب ٥٠ ح ٣.

٨ ـ عنه المستدرك : ١ / ٣٤٨ ذيل ح ٣.


٢

باب السّواك وفضله

لا تدع السّواك فانّ فيه اثنى عشر خصلة : هو من السنّة ، ومطهّرة للفم ، ومجلاة للبصر ، ويُرضي الرّحمن ، ويبيّض الأسنان ، ويذهب بالحفر (١) ، ويشدّ اللّثة ، ويشهّي الطعام ، ويذهب بالبلغم ، ويزيد في الحفظ ، ويضاعف الحسنات ، وتفرح به الملائكة (٢).

ولكلّ شيء طهور ، وطهور الفم السّواك (٣).

وصلاة تصلّيها (٤) بسواك (٥) أفضل عند اللّه من سبعين صلاة تصلّيها بلا سواك (٦).

__________________

١ ـ الحُفرة : صفرة تعلو الأسنان « مجمع البحرين : ١ / ٥٣٧ ـ حفر ـ ».

٢ ـ المحاسن : ٥٦٢ ح ٩٥٣ ، والكافي : ٦ / ٤٩٥ ح ٦ ، والفقيه : ١ / ٣٤ ح ١٩ ، وج ٤ / ٢٦٤ ضمن ح ٤ ، وثواب الأعمال : ٣٤ ح ١ والخصال : ٤٨١ ح ٥٣ وح ٥٤ مثله ، عنها الوسائل : ٢ / ٧ ـ أبواب السواك ـ ب ١ ح ١٢ وح ١٧ ، وص ٢٠ ب ٥ ح ٧.

٣ ـ علل الشرائع : ٢٩٥ ذيل ح ١ مثله ، وكذا في الفقيه : ١ / ٣٣ ح ٩ ، عنه الوسائل : ٢ / ١٠ ـ أبواب السواك ـ ب ١ ح ٢٠.

٤ ـ « يصلّيها » ب وكذا الآتية.

٥ ـ « بالسواك » المستدرك.

٦ ـ عنه البحار : ٨٠ / ٣٤٤ صدر ح ٢٤ ، والمستدرك : ١ / ٣٦٥ ح ٣ ، وفي الكافي : ٣ / ٢٢ ح ١ ، والفقيه : ١ / ٣٣ ح ١١ ، والخصال : ٤٨٠ ذيل ح ٥٢ باختلاف يسير ، وفي المحاسن : ٥٦٢ ح ٩٥٠ نحوه ، وفي الوسائل : ٢ / ١٩ ـ أبواب السواك ـ ب ٥ ح ٢ عن الكافي.


وكان النبي 6 يستاك لكلّ صلاة (١).

وقال في وصيّته لأمير المؤمنين 7 : عليك بالسّواك عند وضوء كلّ صلاة (٢).

وروي أنّه قال : إن أفواهكم طرق القرآن ، فطهّروها بالسواك (٣).

__________________

١ ـ عنه الوسائل : ٢ / ٢٠ ـ أبواب السواك ـ ب ٥ ح ٨ ، والبحار : ٨٠ / ٣٤٤ ضمن ح ٢٤.

٢ ـ عنه البحار : ٨٠ / ٣٤٤ ضمن ح ٢٤ ، والوسائل : ٢ / ١٧ ـ أبواب السواك ـ ب ٣ ح ٥ ، وفي الفقيه : ١ / ٣٢ ح ٦ مثله ، وفي المحاسن : ١٧ ضمن ح ٤٨ ، والكافي : ٨ / ٧٩ ذيل ح ٣٣ ، والتهذيب : ٩ / ١٧٦ ذيل ح ١٣ باختلاف يسير.

٣ ـ عنه البحار : ٨٠ / ٣٤٤ ذيل ح ٢٤ ، وفي الوسائل : ٢ / ٢٣ ـ أبواب السواك ـ ب ٧ ح ٣ عنه وعن الفقيه : ١ / ٣٢ ح ٥ عن أمير المؤمنين 7 مثله ، وفي المحاسن : ٥٥٨ ح ٩٢٨ وح ٩٢٩ نحوه.


٣

باب التيمّم

إعلم أنّه ( لا يتيمّم الرجل ) (١) حتّى يكون في آخر الوقت (٢) ، فإذا تيمّم أجزأه أن يصلّي بتيمّمه صلوات اللّيل والنّهار ، ما لم يحدث (٣) أو يصب ماء (٤).

وإذا مررت بماء ولم تتوضّأ ، رجاء أن تقدر على غيره ، فأعد التيمّم ، فقد انتقض بنظرك إلى الماء (٥).

وإذا تيمّمت وصلّيت ، ثمّ وجدت ماء وأنت في وقت الصّلاة بعد ، فلا

__________________

١ ـ « لا تيمّم للرجل » أ ، ج ، د.

٢ ـ عنه المستدرك : ٢ / ٥٤٨ ح ٤. وفي قرب الاسناد : ١٧٠ ح ٦٢٣ ، والكافي : ٣ / ٦٣ ح ١ ، والتهذيب : ١ / ٢٠٣ ذيل ح ٦٤ ، والاستبصار : ١ / ١٦٦ ذيل ح ١ نحوه ، عنها الوسائل : ٣ / ٣٨٢ ـ أبواب التيمّم ـ ب ٢١ ح ٣ ، وص ٣٨٤ ب ٢٢ ح ١ وح ٤.

٣ ـ « يحدث أمر » أ.

٤ ـ عنه المستدرك : ٢ / ٥٤٥ ح ٢. وفي الكافي : ٣ / ٦٣ صدر ح ٤ ، والتهذيب : ١ / ٢٠٠ صدر ح ٥٤ ، وص ٢٠١ ح ٥٦ ، والاستبصار : ١ / ١٦٣ ح ٣ ، وص ١٦٤ صدر ح ٦ باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : ٣ / ٣٧٧ ـ أبواب التيمم ـ ب ١٩ صدر ح ١ ، وص ٣٧٩ ب ٢٠ ح ١ وح ٢ ، وفي الهداية : ١٩ باختلاف يسير.

٥ ـ عنه المستدرك : ٢ / ٥٤٥ ح ٤. وفي الكافي : ٣ / ٦٣ ذيل ح ٤ ، والتهذيب : ١ / ٢٠٠ ذيل ح ٥٤ ، والاستبصار : ١ / ١٦٤ ذيل ح ٦ باختلاف في اللفظ ، عنها الوسائل : ٣ / ٣٧٧ ـ أبواب التيمم ـ ب ١٩ ذيل ح ١ ، وفي الهداية : ١٩ ، والفقيه : ١ / ٥٨ نحوه.


إعادة عليك ، وقد مضت صلاتك ، فتوضّ لصلاة أُخرى (١).

وإذا تيمّمت ودخلت في صلاتك ، ثمّ أُتيت بماء ، فانصرف وتوضّ ما لم تركع ، فان كنت قد ركعت فامض ، فانّ التيمّم أحد الطهورين (٢).

فإذا تيمّمت فاضرب بيديك على الأرض مرّة واحدة ، وانفضهما وامسح بهما بين عينيك إلى أسفل حاجبيك ، ثمّ تدلك إحدى يديك بالأخرى (٣) فوق الكفّ قليلاً (٤).

وقد روي : أنّه (٥) تضرب بيديك (٦) على الأرض مرّة واحدة ، ثمّ تنفضهما فتمسح ( بهما وجهك ) (٧) ، ( ثمّ تضرب بيسارك الأرض ، فتمسح ) (٨) بها يمينك من المرفق إلى أطراف الأصابع ، ثمّ تضرب بيمينك الأرض ، فتمسح بها يسارك من المرفق إلى أطراف الأصابع (٩).

__________________

١ ـ عنه المستدرك : ٢ / ٥٤٢ ح ٥ ، وفي الهداية : ١٩ مثله. وفي الفقيه : ١ / ٥٨ ذيل ح ٣ نحوه. وفي التهذيب : ١ / ١٩٥ ح ٣٧ وح ٣٩ ، والاستبصار : ١ / ١٦٠ ح ٦ وح ٨ باختلاف يسير ، عنهما الوسائل : ٣ / ٣٦٩ ـ أبواب التيمّم ـ ب ١٤ ح ١١ ، وص ٣٧٠ ح ١٤.

٢ ـ عنه المستدرك : ٢ / ٥٤٦ ح ٢. وفي الكافي : ٣ / ٦٣ ذيل ح ٤ ، والفقيه : ١ / ٥٨ ذيل ح ٣ ، والتهذيب : ١ / ٢٠٠ ذيل ح ٥٤ باختلاف في اللفظ ، وفي الكافي : ٣ / ٦٤ ح ٥ ، والتهذيب : ١ / ٢٠٤ ح ٦٥ ـ ح ٦٧ ، والاستبصار : ١ / ١٦٦ ح ٢ ، وص ١٦٧ ح ٣ وح ٤ نحوه ، وكذا في مستطرفات السرائر : ١٠٨ ح ٥٩ نقلاً عن كتاب ابن محبوب ، عنها الوسائل : ٣ / ٣٨١ ـ أبواب التيمّم ـ ب ٢١ ح ١ وح ٢.

٣ ـ « على الأُخرى » المستدرك.

٤ ـ عنه المستدرك : ٢ / ٥٣٧ ح ١. وفي الكافي : ٣ / ٦١ ح ١ ، والفقيه : ١ / ٥٧ ذيل ح ٢ ، والهداية : ١٨ ، والتهذيب : ١ / ٢٠٧ ح ٤ ، وص ٢١١ ح ١٦ ، والاستبصار : ١ / ١٧١ ح ١ نحوه ، وكذا في مستطرفات السرائر : ٢٦ ذيل ح ٤ نقلاً عن نوادر البزنطي ، عن معظمها الوسائل : ٣ / ٣٥٨ ـ أبواب التيمّم ـ ب ١١ ح ٣ وح ٩. وفي البحار : ٨١ / ١٥٩ ح ١٨ عن السرائر.

٥ ـ « أنّك » ب ، ج ، المستدرك.

٦ ـ « يديك » أ ، د.

٧ ـ ليس في «ج» و « المستدرك ».

٨ ـ ليس في «ج» و «د» و « المستدرك ».

٩ ـ عنه المستدرك : ٢ / ٥٣٨ ذيل ح ٢ ، وفي الذكرى : ١٠٨ عنه وعن الفاضلين نقلاً عن علي بن بابويه مثله. وفي التهذيب : ١ / ٢١٠ ح ١٥ ، والاستبصار : ١ / ١٧٢ ح ٨ باختلاف يسير ، عنهما الوسائل : ٣ / ٣٦٢ ـ أبواب التيمّم ـ ب ١٢ ح ٥ ، وفي فقه الرضا : ٨٨ نحوه.


وإن كنت في حال لا تقدر إلاّ على الطّين ، فلا بأس أن تتيمّم منه (١) إذا لم يكن معك ثوب جافّ ولا لبد تنفضه وتتيمّم به (٢) (٣).

وإن (٤) كنت في مفازة ومعك إداوة (٥) من ماء وأنت على غير طهر ، فتمسّح بالصّعيد واترك الماء ، إلاّ أن تعلم أنّك تدرك الماء قبل أن ( يفوت وقت ) (٦) الصّلاة (٧).

وإن كنت وسط (٨) زحام يوم الجمعة أو يوم عرفة ، لا تستطيع الخروج من المسجد من كثرة الناس ، فتيمّم وصلّ معهم ، ثمّ تعيد إذا انصرفت (٩).

وإن كنت في سفر ومعك ماء ، ونسيت فتيمّمت وصلّيت ، ثمّ ذكرت قبل أن يخرج الوقت ، فأعد الوضوء والصّلاة (١٠).

__________________

١ ـ « فيه » ب.

٢ ـ ليس في «د».

٣ ـ الكافي : ٣ / ٦٧ ح ١ ، والفقيه : ١ / ٦٠ ذيل ح ١٤ ، والتهذيب : ١ / ١٨٩ ح ١٧ ، والاستبصار : ١ / ١٥٦ ح ١ مثله ، وفي التهذيب : ١ / ١٨٩ ذيل ح ١٩ ، والاستبصار : ١ / ١٥٦ ح ٢ صدره ، عن معظمها الوسائل : ٣ / ٣٥٣ ـ أبواب التيمّم ـ ب ٩ ذيل ح ٢ وح ٣ ح ٧.

٤ ـ « وإذا » المستدرك.

٥ ـ الاداوة : إناء صغير من جلد يتطهّر به ويُشرب « مجمع البحرين : ١ / ٥٤ ـ أدو ـ ».

٦ ـ « تفوت » المستدرك.

٧ ـ عنه المستدرك : ٢ / ٥٤٩ ح ٢. وفي الفقيه : ١ / ٥٩ ذيل ح ١١ باختلاف يسير. وفي الكافي : ٣ / ٦٥ ح ١ ، والتهذيب : ١ / ٤٠٤ ح ٥ ، وص ٤٠٦ ح ١٣ بطريقين نحو صدره ، عنهما الوسائل : ٣ / ٣٨٨ ـ أبواب التيمّم ـ ب ٢٥ ح ١ وح ٢.

٨ ـ « وقت » أ ، د.

٩ ـ عنه المستدرك : ٢ / ٥٤٣ ح ١. وفي الفقيه : ١ / ٦٠ ذيل ح ١٤ ، والتهذيب : ١ / ١٨٥ ح ٨ ، والاستبصار : ١ / ٨١ ح ١٢ مثله ، إلاّ أنّه فيها « لم يعد إذا انصرف ». وفي التهذيب : ٣ / ٢٤٨ ح ٦٠ باختلاف يسير ، عنه الوسائل : ٣ / ٣٧١ ـ أبواب التيمّم ـ ب ١٥ ح ٢.

١٠ ـ عنه المستدرك : ٢ / ٥٥٢ ح ٢. وفي الفقيه : ١ / ٦٠ ذيل ح ١٤ مثله. وفي الكافي : ٣ / ٦٥ صدر ح ١٠ ، والتهذيب : ١ / ٢١٢ صدر ح ١٩ باختلاف يسير في اللفظ ، عنهما الوسائل : ٣ / ٣٦٧ ـ أبواب التيمّم ـ ب ١٤ ح ٥.


وإن كان معك إناءان ، وقع في أحدهما ما ينجس الماء ، ولم تعلم في أيّهما وقع ، فاهرقهما جميعاً وتيمّم (١).

وإذا احتلمت في المسجد الحرام ، أو في مسجد الرسول 6 (٢) فتيمّم ، ولا تمرّ في المسجد إلاّ متيمّماً ، ولا بأس أن تمرّ في سائر المساجد وأنت جنب ، ولا تجلس فيها (٣).

__________________

١ ـ الفقيه : ١ / ٧ ذيل ح ٣ مثله. وفي الكافي : ٣ / ١٠ ح ٦ ، والتهذيب : ١ / ٢٤٩ ح ٤٤ ، وص ٢٢٩ ذيل ح ٤٥ ، والاستبصار : ١ / ٢١ ذيل ح ٣ باختلاف يسير ، عنها الوسائل : ١ / ١٥١ ـ أبواب الماء المطلق ـ ب ٨ ح ٢.

٢ ـ « رسول اللّه 6 » ج ، المستدرك.

٣ ـ عنه المستدرك : ٢ / ص ٥٥١ ح ٢ صدره. وفي الكافي : ٣ / ٧٣ ح ١٤ باختلاف يسير ، وفي ص ٥٠ ح ٣ ذيله ، وفي التهذيب : ١ / ٤٠٧ ح ١٨ باختلاف يسير ، عنهما الوسائل : ٢ / ٢٠٥ ـ أبواب الجنابة ـ ب ١٥ ح ٣ ، وص ٢٠٦ ح ٤ وح ٦ ، وفي الفقيه : ١ / ٦٠ ذيل ح ١٤ والهداية : ٢١ نحوه.


٤

باب ما يقع في البئر ، والأواني

من الناس ، والبهائم ، والطيور ، وغير ذلك

إعلم أنّ الماء كلّه طاهر ، إلاّ ما علمت أنّه قذر (١).

وأكبر ما يقع في البئر الانسان ، فانزح منها سبعين دلواً إذا مات ، وأصغر ما يقع في البئر الصّعوة (٢) ، فاستق منها دلواً واحداً (٣).

فان (٤) وقع في البئر بعير ، أو صبّ فيها خمر ، فانزح الماء كلّه (٥).

__________________

١ ـ عنه المستدرك : ١ / ١٩٠ ح ٢. وفي الكافي : ٣ / ١ ح ٢ وح ٣ ، والتهذيب : ١ / ٢١٥ ح ٢ وح ٣ ، وص ٢١٦ ح ٤ باختلاف في اللفظ ، عنهما الوسائل : ١ / ١٣٤ ـ أبواب الماء المطلق ـ ب ١ ح ٥. وفي الفقيه : ١ / ٦ ح ١ ، والهداية : ١٣ باختلاف يسير.

٢ ـ الصَّعوة : صغار العصافير ، وقيل : هو طائر أصغر من العصفور ، وهو أحمر الرأس « لسان العرب : ١٤ / ٤٦٠ ».

٣ ـ عنه المستدرك : ١ / ٢٠٤ ذيل ح ١ ذيله ، وص ٢٠٦ ح ١ صدره. وفي فقه الرضا : ٩٣ مثله ، عنه البحار : ٨٠ / ٢٥ صدر ح ٣ ، وفي الفقيه : ١ / ١٢ ذيل ح ٢٢ ، والهداية : ١٤ مثله ، وكذا في التهذيب : ١ / ٢٣٥ ضمن ح ٩ ، وفي ص ٢٤٦ ذيل ح ٣٩ ذيله ، وفيه « العصفور » بدل كلمة « الصعوة » ، عنه الوسائل : ١ / ١٨٠ ـ أبواب الماء المطلق ـ ب ١٥ ذيل ح ٥ ، وص ١٩٤ ب ٢١ ذيل ح ٢.

٤ ـ « وإن » أ.

٥ ـ عنه المستدرك : ١ / ٢٠٢ ح ٣. وفي الفقيه : ١ / ١٢ ذيل ح ٢٢ ، والهداية : ١٤ مثله. وفي الكافي : ٣ / ٦ ذيل ح ٧ باختلاف في ألفاظ ذيله ، وفي التهذيب : ١ / ٢٤٠ ذيل ح ٢٥ ، والاستبصار : ١ / ٣٤ ذيل ح ٢ مثله ، وفي التهذيب : ١ / ٢٤١ ذيل ح ٢٦ ، والاستبصار : ١ / ٣٤ ذيل ح ٣ باختلاف يسير عنها الوسائل : ١ / ١٧٩ ـ أبواب الماء المطلق ـ ب ١٥ ذيل ح ١ وذيل ح ٦.


فان (١) وقع في البئر عذرة ، فاستق منها عشرة دلاء ، وإن ذابت فيها ، فاستق منها أربعين دلواً إلى خمسين دلواً (٢).

وإن بال فيها رجل ، فاستق منها أربعين دلواً ، فان بال فيها صبيّ قد أكل الطعام ، فاستق منها ثلاثة دلاء ، وإن كان رضيعاً فاستق منها دلواً واحداً (٣).

فان (٤) وقع فيها كلب ، أو سنّور ، فانزح منها ثلاثين دلواً إلى أربعين دلواً (٥).

وقد روي : سبعة دلاء (٦).

فان وقع فيها دجاجة ، أو حمامة ، فاستق منها سبعة دلاء (٧).

__________________

١ ـ « وإن » أ.

٢ ـ عنه المستدرك : ١ / ٢٠٥ ح ١. وفي الكافي : ٣ / ٧ ح ١١ ، والتهذيب : ١ / ٢٤٤ ح ٣٣ ، والاستبصار : ١ / ٤١ ح ١ باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : ١ / ١٩١ ـ أبواب الماء المطلق ـ ب ٢٠ ح ١ وح ٢. وفي الهداية : ١٤ مثله ، وفي المختلف : ٨ عن ابن بابويه باختصار.

٣ ـ عنه المستدرك : ١ / ٢٠٣ ح ١. وفي الفقيه : ١ / ١٣ ، والهداية : ١٤ مثله. وفي التهذيب : ١ / ٢٤٣ ح ٣١ ، والاستبصار : ١ / ٣٤ ح ٢ نحوه ، وفي السرائر : ١ / ٧٨ صدره ، عنها الوسائل : ١ / ١٨١ ـ أبواب الماء المطلق ـ ب ١٦ ح ٢ وح ٤ ، وفي المختلف : ٧ عن ابني بابويه قطعة.

٤ ـ « وإن » ب.

٥ ـ عنه المعتبر : ١٦. وفي فقه الرضا : ٩٤ مثله ، عنه البحار : ٨٠ / ٢٥ ضمن ح ٣ ، وفي الهداية : ١٤ مثله ، وكذا في الفقيه : ١ / ١٢ ذيل ح ٢٢ إلاّ أنّه ذكر السنور منفصلاً وقال : نزح منها سبعة دلاء. وفي التهذيب : ١ / ٢٣٥ ذيل ح ١١ ، وص ٢٣٦ ضمن ح ١٢ ، والاستبصار : ١ / ٣٦ ذيل ح ١ وضمن ح ٢ بطريقين باختلاف يسير ، عنهما الوسائل : ١ / ١٨٣ ـ أبواب الماء المطلق ـ ب ١٧ ح ٣ وح ٤. وفي المختلف : ٥ عن علي بن بابويه مثله.

٦ ـ عنه المعتبر : ١٦. وانظر الفقيه : ١ / ١٢ ذيل ح ٢٢ ، والتهذيب : ١ / ٢٣٥ ح ١٠ ، وص ٢٣٨ ذيل ح ١٨ ، والاستبصار : ١ / ٣٤ ح ١ ، وص ٣٨ ذيل ح ٧ ، عن بعضها الوسائل : ١ / ١٨٠ ـ أبواب الماء المطلق ـ ب ١٥ ح ٥ ، وص ١٨٢ ب ١٧ ذيل ح ١.

٧ ـ عنه المستدرك : ١ / ٢٠٤ صدر ح ١. وفي الفقيه : ١ / ١٢ ، والهداية : ١٤ مثله. وفي التهذيب : ١ / ٢٣٥ ضمن ح ١١ باختلاف في اللفظ ، عنه الوسائل : ١ / ١٨٦ ـ أبواب الماء المطلق ـ ب ١٨ ذيل ح ٢.


وإن وقع فيها حمار ، فاستق منها كرّاً من الماء (١).

والكرّ ما يكون ثلاثة أشبار طولاً (٢) ، في عرض ثلاثة أشبار ، في عمق ثلاثة أشبار (٣).

وروي أنّ الكرّ ( ذراعان وشبر ، في ذراعين وشبر ) (٤) (٥).

وسئل أبو عبد اللّه 7 عن الماء الذي لا ينجّسه شيء ، قال : ذراعان عمقه ، في ذراع وشبر سعته (٦) (٧).

وروي : أنّ الكرّ ألف ومائتا رطل (٨).

وإن قطّر في البئر قطرات من دم ، فاستق منها عشرة دلاء (٩) (١٠).

وإن وقعت (١١) فيها فأرة (١٢) ، فانزح منها دلواً واحداً (١٣).

__________________

١ ـ عنه المستدرك : ١ / ٢٠٤ ضمن ح ١. وفي الفقيه : ١ / ١٢ ، والهداية : ١٤ مثله. وانظر التهذيب : ١ / ٢٣٥ ذيل ح ١٠ ، والاستبصار : ١ / ٣٤ ذيل ح ١ ، عنهما الوسائل : ١ / ١٨٠ ـ أبواب الماء المطلق ـ ب ١٥ ذيل ح ٥.

٢ ـ « طول » أ ، ج ، د.

٣ ـ عنه المستدرك : ١ / ١٩٩ ح ١ ، والبحار : ٨٠ / ١٨ ح ١٠ ، وفي ح ٩ ، والوسائل : ١ / ١٦٥ ـ أبواب الماء المطلق ـ ب ١٠ ح ٢ عن أمالي الصدوق : ٥١٤ مثله.

٤ ـ « ذراع وشبر في ذراع وشبر » ب.

٥ ـ عنه البحار : ٨٠ / ١٨ ضمن ح ١٠ ، والوسائل : ١ / ١٦٥ ـ أبواب الماء المطلق ـ ب ١٠ ح ٣.

٦ ـ ليس في «د».

٧ ـ عنه البحار : ٨٠ / ١٨ ضمن ح ١٠ ، وفي الوسائل : ١ / ١٦٤ ـ أبواب الماء المطلق ـ ب ١٠ ح ١ عنه وعن التهذيب : ١ / ٤١ ح ٥٣ ، والاستبصار : ١ / ١٠ ح ١ مثله.

٨ ـ عنه البحار : ٨٠ / ١٨ ذيل ح ١٠ ، وفي الوسائل : ١ / ١٦٧ ـ أبواب الماء المطلق ـ ب ١١ ح ١ عنه وعن الكافي : ٣ / ٣ ح ٦ ، والتهذيب : ١ / ٤١ ح ٥٢ ، والاستبصار : ١ / ١٠ ح ٤ ، والمعتبر : ١٠ مثله.

٩ ـ « أدل » أ ، ج ، د.

١٠ ـ الفقيه : ١ / ١٣ وفيه دلاء بدل قوله : « عشرة دلاء ». وفي الكافي : ٣ / ٥ ح ١ ، والاستبصار : ١ / ٤٤ ح ٢ ، والتهذيب : ١ / ٢٤٤ ح ٣٦ نحوه ، عنها الوسائل : ١ / ١٧٦ ـ أبواب الماء المطلق ـ ب ١٤ ح ٢١.

١١ ـ « وقع » ب ، ج.

١٢ ـ « فأر » ب ، ج ، د.

١٣ ـ عنه المستدرك : ١ / ٢٠٥ صدر ح ١. وفي الفقيه : ١ / ١٢ ذيل ح ٢٢ ، والهداية : ١٤ مثله.


وأكثر ما روي في الفأرة إذا تفسّخت (١) سبعة دلاء (٢).

وإن وقع فيها زنبيل (٣) من عذرة ، رطبة أو يابسة ، أو زنبيل من سرقين ، فلا بأس بالوضوء منها ، وليس عليك أن تنزح منها شيئاً (٤).

وإن وقعت فأرة (٥) في حبّ دهب ، فأُخرجت قبل أن تموت ، فلا بأس أن تبيعه من مسلم ، وتدهن (٦) به (٧).

وإن وقعت في البئر شاة ، فانزح منها سبعة أدل (٨) (٩).

__________________

١ ـ « إنفسخت » ب.

٢ ـ عنه المستدرك : ١ / ٢٠٥ ضمن ح ١. وفي الفقيه : ١ / ١٢ ، والتهذيب : ١ / ٢٣٩ ح ٢٢ ، والاستبصار : ١ / ٣٩ ح ٥ باختلاف في اللفظ ، وفي التهذيب : ١ / ٢٣٥ صدر ح ١١ ، والاستبصار : ١ / ٣٩ ح ٣ نحوه ، عنها الوسائل : ١ / ١٨٦ ـ أبواب الماء المطلق ـ ب ١٨ ح ٢ ، وص ١٨٧ ب ١٩ ح ١ وح ٣.

٣ ـ الزِّنبيل : المكتل « مجمع البحرين : ١ / ٢٦٦ ـ زبل ـ ».

٤ ـ عنه المستدرك : ١ / ٢٠١ ح ١. وفي الفقيه : ١ / ١٣ مثله. وفي قرب الاسناد : ١٨٠ ح ٦٦٤ ، والتهذيب : ١ / ٢٤٦ صدر ح ٤٠ ، وص ٤١٦ ح ٣١ ، والاستبصار : ١ / ٤٢ ح ٢ وح ٣ نحوه ، عنها الوسائل : ١ / ١٧٢ ـ أبواب الماء المطلق ـ ب ١٤ ح ٨ ، وص ١٧٤ ح ١٥ ، وفي البحار : ٨٠ / ٢٣ ضمن ح ١ عن قرب الاسناد.

٥ ـ ليس في «ج». « أي الفأرة » المستدرك.

٦ ـ « أو تدهن » ج ، المستدرك.

٧ ـ عنه المستدرك : ١ / ٢٢٣ ح ١. وفي الفقيه : ١ / ١١ ذيل ح ١٩ مثله. وفي قرب الاسناد : ٢٦١ ح ١٠٣٤ ، والتهذيب : ١ / ٤١٩ ذيل ح ٤٥ ، والاستبصار : ١ / ٢٤ ح ٤ باختلاف في اللّفظ ، عنها الوسائل : ١ / ٢٣٩ ـ أبواب الآسار ـ ب ٩ ذيل ح ١. وفي البحار : ١٠٣ / ٧١ ح ٦ عن قرب الاسناد.

٨ ـ « أدلو » ب ، والمستدرك.

٩ ـ عنه المستدرك : ١ / ٢٠٤ ضمن ح ١. وفي التهذيب : ١ / ٢٣٥ ح ١٠ ، والاستبصار : ١ / ٣٤ ح ١ نحوه ، عنهما الوسائل : ١ / ١٨٠ ـ أبواب الماء المطلق ـ ب ١٥ ح ٥.


وإن وقعت فأرة (١) في خابية (٢) فيها سمن أو زيت ، فلا تأكله (٣).

وإن وقعت في البئر فأرة أو غيرها من الدّواب ، فماتت فعجن من مائها ، فلا بأس بأكل ذلك الخبز ، إذا أصابته النار (٤).

( وفي حديث آخر : أكلت النار ما فيه ) (٥) (٦).

وإذا وقع في البئر سام أبرص (٧) فحرّك الماء بالدلو ، فليس بشيء (٨).

وروى عبد الكريم (٩) عن أبي عبد اللّه 7 أنّه قال في بئر استُقي (١٠) منها ، فتوضّئ به ، وغسل به الثياب ، وعجن به ، ثمّ علم أنّه كان فيها ميتة ، أنّه لا بأس ، ولا يغسل منه الثوب ، ولا تعاد منه الصّلاة (١١).

__________________

١ ـ ليس في «ب».

٢ ـ الخابية : الحب « لسان العرب : ١٤ / ٢٢٣».

٣ ـ عنه المستدرك : ١ / ٢١١ ح ٦. وفي التهذيب : ١ / ٤٢٠ صدر ح ٤٦ ، والاستبصار : ١ / ٢٤ صدر ح ٣ مثله ، عنهما الوسائل : ١ / ٢٠٦ ـ أبواب الماء المضاف والمستعمل ـ ب ٥ صدر ح ٢.

٤ ـ الفقيه : ١ / ١١ ذيل ح ١٨ مثله. وفي التهذيب : ١ / ٤١٣ ح ٢٢ ، والاستبصار : ١ / ٢٩ ح ١ باختلاف في بعض ألفاظه ، عنهما الوسائل : ١ / ١٧٥ ـ أبواب الماء المطلق ـ ب ١٤ ح ١٧.

٥ ـ ليس في «أ» و «د».

٦ ـ الفقيه : ١ / ١١ ح ١٩ ، والتهذيب : ١ / ٤١٤ ذيل ح ٢٣ ، والاستبصار : ١ / ٢٩ ذيل ح ٢ مثله ، عنها الوسائل : ١ / ١٧٥ ـ أبواب الماء المطلق ـ ب ١٤ ح ١٨ وسيأتي في ص ٣٤ مثله.

٧ ـ سام أبرص : هو كبار الوزغ « مجمع البحرين : ١ / ١٨٧ ـ برص ـ ».

٨ ـ الكافي : ٣ / ٥ ح ٥ ، والفقيه : ١ / ١٥ ح ٣١ ، والتهذيب : ١ / ٢٤٥ ح ٣٩ ، والاستبصار : ١ / ٤١ ح ١٠ مثله ، عنها الوسائل : ١ / ١٨٩ ـ أبواب الماء المطلق ـ ب ١٩ ح ٨.

حمله الشيخ على عدم التفسّخ ، لأنّه إذا تفسّخ نزح منها سبع دلاء.

٩ ـ وهو عبد الكريم بن عمرو الخثعمي الكوفي ، ذكره الشيخ ضمن أصحاب الصادق 7 في رجاله : ٢٣٤ ، وترجمه تقي الدين الحلّي في رجاله : ٢٥٧ وذكر بأنّه واقفي وقف على أبي الحسن 7.

١٠ ـ « استسقي » المستدرك.

١١ ـ عنه المستدرك : ١ / ٢٠١ ح ٢. وفي الكافي : ٣ / ٧ ح ١٢ ، والفقيه : ١ / ١١ ح ٢٠ ، والتهذيب : ١ / ٢٣٤ ح ٨ ، والاستبصار : ١ / ٣٢ ح ٦ باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : ١ / ١٧١ ـ أبواب الماء المطلق ـ ب ١٤ ح ٥.


وفي حديث آخر : أكلت النار ما فيه (١).

وإن وقعت (٢) في البئر قطرة دم ، أو خمر ، أو ميتة ، أو لحم خنزير ، فانزح منها عشرين دلواً ، وإن تغيّر الريح ، فانزح حتّى تطيب (٣).

وإذا أكل الكلب ، أو الفأرة من الخبز ، أو شمّاه ، فاترك ما شمّاه ، وكل ما بقي (٤).

ولا بأس أن تتوضّأ من حياض يبال فيها إذا كان لون الماء أغلب من لون البول ، وإذا كان لون البول أغلب من لون الماء فلا تتوضّ (٥) منه (٦) (٧).

وإذا أصبت جُرَذا (٨) في إناء ، فاغسل ذلك الاناء سبع مرّات (٩).

فإن (١٠) وقعت في البئر خنفساء ، أو ذباب ، أو جراد ، أو نملة ، أو عقرب ، أو

__________________

١ ـ هكذا في جميع النسح ، وقد تقدّم في ص ٣٣ مثله ، ولعلّه مكرّر.

٢ ـ « وقع » جميع النسخ ، وما أثبتناه من المستدرك.

٣ ـ عنه المختلف : ٦ قطعة ، والمستدرك : ١ / ٢٠٣ ح ٢ صدره. وفي التهذيب : ١ / ٢٤١ ح ٢٨ ، والاستبصار : ١ / ٣٥ ح ٦ باختلاف يسير في اللفظ ، عنهما الوسائل : ١ / ١٧٩ ـ أبواب الماء المطلق ـ ب ١٥ ح ٣.

٤ ـ عنه المستدرك : ١ / ٢١٩ ح ٤. وفي الفقيه : ١ / ١١ ذيل ح ٢٠ مثله ، وفي التهذيب : ١ / ٢٢٩ ح ٤٦ ، وص ٢٨٤ ضمن ح ١٩ باختلاف يسير ، عنه الوسائل : ٣ / ٤٦٥ ـ أبواب النجاسات ـ ب ٣٦ ح ١ وح ٢ ، وفي دعائم الإسلام : ١ / ١٢٢ نحوه ، عنه البحار : ٨٠ / ٥٧ صدر ح ٧.

٥ ـ « تتعرض » د.

٦ ـ ليس في «أ».

٧ ـ الفقيه : ١ / ١١ ذيل ح ٢٠ مثله. وفي التهذيب : ١ / ٤١٥ ح ٣٠ ، والاستبصار : ١ / ٢٢ ح ٨ نحوه ، عنهما الوسائل : ١ / ١٣٩ ـ أبواب الماء المطلق ـ ب ٣ ح ٧.

٨ ـ الجُرذ : هو الذكر من الفيران ، وهو أعظم من اليربوع أكدر ، في ذنبه سواد « مجمع البحرين : ١ / ٣٦١ ـ جرذ ».

٩ ـ عنه المستدرك : ٢ / ٥٩١ ح ١. وفي التهذيب : ١ / ٢٨٤ ضمن ح ١١٩ باختلاف في اللفظ ، عنه الوسائل : ٣ / ٤٩٧ ـ أبواب النجاسات ـ ب ٥٣ ذيل ح ١.

١٠ ـ « وإن » أ.


بنات وَردان (١) ، وكلّ ما ليس له دم ، فلا تنزح منها شيئاً ، ( وكذلك إن ) (٢) وقعت في السّمن والزيت (٣) (٤).

والعظاية (٥) إذا (٦) وقعت في اللّبن حرم اللّبن ، ويقال : أنّ فيها السّم (٧).

وإذا كانت بئر وإلى جانبها الكنيف ، فانّ مجرى العيون كلّها مع مهبّ الشّمال ، فإذا كانت البئر النّظيفة فوق الشّمال ، والكنيف أسفل من ذلك ، لم يضرّها إذا كان بينهما أذرع ، فإن كان الكنيف فوق النّظيفة (٨) فلا أقلّ من اثني عشر ذراعاً ، وإن كانت تجاهها (٩) بحذاء القبلة ، وهما يستويان (١٠) في مهبّ الشّمال ، فسبعة أذرع (١١).

وإن وقع رجل في بئر محرج (١٢) فلم يمكن إخراجه ، فلا يتوضّأ في ذلك البئر وتعطّل وتجعل قبراً ، وإن أمكن إخراجه أُخرج وغسّل ودفن ، ( فانّ رسول اللّه 6

__________________

١ ـ بنات وردان : دويبة تتولّد في الأماكن النديّة ، وأكثر ما تكون في الحمامات والسقايات ، ومنها :

الأسود ، والأبيض ، والأحمر ، والأصفر « مجمع البحرين : ٢ / ٤٨٨ ـ ورد ـ ».

٢ ـ « وكذا لو » أ ، د.

٣ ـ « أو في الزيت » ب.

٤ ـ عنه المستدرك : ١ / ٢٢٤ ح ٣. وفي التهذيب : ١ / ٢٣٠ ح ٤٨ ، وص ٢٨٥ ذيل ح ١١٩ ، والاستبصار : ١ / ٢٦ ح ١ باختلاف يسير ، عنهما الوسائل : ١ / ٢٤١ ـ أبواب الآسار ـ ب ١٠ ح ١ ، وج ٣ / ٤٦٣ ـ أبواب النجاسات ـ ب ٣٥ ح ١. وفي فقه الرضا : ٩٣ صدره.

٥ ـ العَظاء : دويبة أكبر من الوزغة ، الواحدة عظاءة وعظاية « مجمع البحرين : ٢ / ٢٠٦ ـ عظو ـ ».

٦ ـ « إن » ب.

٧ ـ عنه المستدرك : ١ / ٢٢٣ ذيل ح ١. وفي الفقيه : ١ / ١٥ ذيل ح ٣٢ مثله ، وفي التهذيب : ١ / ٢٨٥ ذيل ح ١١٩ باختلاف يسير في اللفظ.

٨ ـ « النظيف » أ ، د.

٩ ـ « تجاهاً » أ ، ج ، د ، المستدرك.

١٠ ـ « مستويان » ج. « متساويان » المستدرك.

١١ ـ عنه المستدرك : ١ / ٢٠٧ ح ١. وفي التهذيب : ١ / ٤١٠ ح ١١ مثله ، عنه الوسائل : ١ / ٢٠٠ ـ أبواب الماء المطلق ـ ب ٢٤ ح ٦.

١٢ ـ ليس في «ب».


قال (١) : ) حرمة الرجل المسلم ميّتاً كحرمته حيّاً سواء (٢).

وإن أردت أن تجعل إلى جنب بالوعة بئراً ، فإن كانت الأرض صلبة فاجعل بينهما خمسة أذرع ، وإن كانت رخوة فسبعة أذرع (٣).

وروي : إن كان بينهما أذرع (٤) فلا بأس وإن كانت مبخرة (٥) إذا كانت البئر أعلى (٦) الوادي (٧).

فإن قطّرت قطرة خمر ، أو نبيذ مسكر ، في قدر فيه لحم ومرق كثير ، أُهريق المرق (٨) ، أو أطعم أهل الذّمة ، أو الكلب ، ويغسل اللحم ويؤكل ، وإن قطّرت (٩) ( في القدر قطرة ) (١٠) دم فلا بأس ، فانّ الدم تأكله النار.

وإن قطّر خمر أو نبيذ (١١) في عجين فقد فسد ، ولا بأس أن تبيعه من اليهود

__________________

١ ـ « قال رسول اللّه 6 : فان » أ.

٢ ـ عنه الوسائل : ٣ / ٢١٩ ـ أبواب الدفن ـ ب ٥١ ح ١ وعن التهذيب : ١ / ٤١٩ ح ٤٣ ، وص ٤٦٥ ح ١٦٧ مثله.

٣ ـ عنه المستدرك : ١ / ٢٠٨ ذيل ح ١. وفي الفقيه : ١ / ١٣ مثله. وفي الكافي : ٣ / ٨ صدر ح ٣ ، والتهذيب : ١ / ٤١٠ صدر ح ١٠ ، والاستبصار : ١ / ٤٥ صدر ح ٢ نحوه ، عنها الوسائل : ١ / ١٩٨ ـ أبواب الماء المطلق ـ ب ٢٤ ح ٢ وذيل ح ٣. وفي المختلف : ١٥ عن طريق الشيخ ، والمصنّف ، وابن البرّاج ، وابن ادريس ، نحوه أيضاً.

٤ ـ « ذراعاً » أ ، د.

٥ ـ البئر المُبخرة : التي يشمّ منها الرائحة الكريهة ، كالجيفة ونحوها « مجمع البحرين : ١ / ١٥٩ ـ بخر ـ ».

٦ ـ « على » أ. « على أعلى » الوسائل ، والمستدرك.

٧ ـ عنه الوسائل : ١ / ١٩٩ ـ أبواب الماء المطلق ـ ب ٢٤ ح ٥ ، والمستدرك : ١ / ٢٠٨ ذيل ح ١. وفي الكافي : ٣ / ٧ صدر ح ٢ ، والتهذيب : ١ / ٤١٠ صدر ح ١٢ نحوه.

٨ ـ ليس في «ب».

٩ ـ « قطر » ب ، ج ، د ، المستدرك.

١٠ ـ ليس في المستدرك.

١١ ـ النبيذ : ما يُعمل من الأشربة ، من التمر ، والزبيب ، والعسل ، والحنطة ، والشعير « مجمع البحرين : ٢ / ٢٦٢ ـ نبذ ـ ».


والنّصارى بعد أن تبيّن لهم ، والفقّاع (١) بتلك المنزلة (٢).

فإن وقع (٣) كلب في إناء أو شرب منه ، أُهريق الماء ، وغسل الاناء ثلاث مرّات : مرّة (٤) بالتراب ومرّتين بالماء ، ثمّ يجفّف (٥).

__________________

١ ـ الفقاع : شيء يشرب ، يتّخذ من ماء الشعير فقط ، وليس بمسكر ، ولكن ورد النهي عنه « مجمع البحرين : ٢ / ٤٢٠ ـ فقع ـ ».

٢ ـ عنه المستدرك : ١ / ٢٢٥ ح ١ ذيله ، وج ٢ / ٦١٢ ح ٩ صدره. وفي الكافي : ٦ / ٤٢٢ ح ١ ، والتهذيب : ١ / ٢٧٩ ح ١٠٧ باختلاف يسيير في اللفظ ، عنهما الوسائل : ٣ / ٤٧٠ ـ أبواب النجاسات ـ ب ٣٨ ح ٨.

٣ ـ « ولغ » ج.

٤ ـ ليس في «أ».

٥ ـ عنه المستدرك : ١ / ٢١٩ ح ٣ صدره. وفي فقه الرضا : ٩٣ مثله ، عنه البحار : ٨٠ / ٥٤ ح ٣. وفي الفقيه : ١ / ٨ ذيل ح ١٠ مثله. وفي التهذيب : ١ / ٢٢٥ ذيل ح ٢٩ ، والاستبصار : ١ / ١٩ ذيل ح ٢ نحوه ، عنهما الوسائل : ٣ / ٤١٥ ـ أبواب النجاسات ـ ب ١٢ ح ٢ وح ٥.


٥

باب الغسل من الجنابة وغيرها

إعلم أنّ غسل الجنابة فرض واجب ، وما سوى ذلك سنة (١) (٢).

فإذا أردت الغسل من الجنابة ، فاغسل يديك ثلاثاً ، ثمّ استنج (٣) ، وضع على رأسك ثلاث أكفّ من ماء ، وميّز الشّعر بأناملك حتّى يبلغ أصل الشّعر كلّه (٤).

ولا تدع شعرة من رأسك ولحيتك حتّى تدخل الماء تحتها (٥) ، فانّي (٦) رويت أنّه

__________________

١ ـ قال صاحب الوسائل : المراد بالسنّة : ما علم وجوبه من جهة السنّة ، وبالفرض : ما علم وجوبه من القرآن.

٢ ـ عنه المستدرك : ١ / ٤٤٧ ذيل ح ١. وفي الفقيه : ١ / ٤٦ ، والهداية : ١٩ باختلاف في اللّفظ. وفي التهذيب : ١ / ١١٠ ح ٢١ ، والاستبصار : ١ / ٩٨ ح ٦ نحوه ، عنهما الوسائل : ٢ / ١٧٦ ـ أبواب الجنابة ـ ب ١٤ ح ١١.

٣ ـ عنه المستدرك : ١ / ٤٨٣ ح ٢ صدره. وانظر الكافي : ٣ / ١٢ ذيل ح ٢٩ ، والفقيه : ١ / ٢٩ ذيل ح ٤ وص ٤٦ ، والهداية : ٢٠ ، والتهذيب : ١ / ٣٦ ذيل ح ٣٥ وح ٣٦ ، والاستبصار : ١ / ٥٠ ذيل ح ١ وح ٢ ، عن معظمها الوسائل : ١ / ٤٢٧ ـ أبواب الوضوء ـ ب ٢٧ ح ١ وح ٢ وح ٤.

٤ ـ عنه المستدرك : ١ / ٤٧٩ ح ٤ وعن الهداية : ٢٠ مثله. وفي الفقيه : ١ / ٤٦ عن رسالة أبيه مثله. ويؤيّد صدره ما ورد في الكافي : ٣ / ٤٣ ضمن ح ٣ ، والتهذيب : ١ / ١٣٢ ح ٥٥ ، وص ١٣٧ ح ٧٥ ، عنهما الوسائل : ٢ / ٢٢٩ ـ أبواب الجنابة ـ ب ٢٦ ح ٢ وح ٨ ، وص ٢٤١ ب ٣١ ح ٦.

٥ ـ عنه المستدرك : ١ / ٤٨٠ ذيل ح ٤ وعن الهداية : ٢٠ مثله. وفي الفقيه : ١ / ٤٦ عن رسالة أبيه مثله.

٦ ـ « فانّه » أ.


من ترك شعرة متعمّداً لم يغسلها من الجنابة فهو في النار (١).

ثمّ صبّ الماء على رأسك وبدنك مرّتين ، وامرر يديك على بدنك كلّه ، وخلّل أُذنيك باصبعيك ، وكلّما أصابه الماء فقد طهر (٢).

فإن أصابتك جنابة باللّيل واغتسلت ، فأصبحت ووجدت بثوبك جنابة (٣) ، فلا إعادة عليك ، إن كنت قد نظرت ولم تر شيئاً ، وإن لم تنظر (٤) فعليك الاعادة (٥).

وإذا دخلت الحمّام ولم (٦) يكن عندك ما تغرف به ويداك قذرتان (٧) ، فاضرب يدك في الماء وقل : « بسم اللّه وباللّه » وهذا ممّا قال اللّه عزّ وجلّ : (وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ) (٨) (٩).

__________________

١ ـ عنه البحار : ٨١ / ٥٨ ح ٢٤ ، والوسائل : ٢ / ١٧٣ ـ أبواب الجنابة ـ ب ١ ح ٢. وفي أمالي الصدوق : ٣٩١ ح ١١ ، وعقاب الأعمال : ٢٧٢ ح ١ ، والتهذيب : ١ / ١٣٥ ح ٦٤ باختلاف يسير. وفي الفقيه : ١ / ٤٦ عن رسالة أبيه مثله ، وكذا في الهداية : ٢٠.

٢ ـ عنه المستدرك : ١ / ٤٨٠ ح ٤ وعن الهداية : ٢٠ مثله. وفي الفقيه : ١ / ٤٦ عن رسالة أبيه مثله. وفي الكافي : ٣ / ٤٣ ذيل ح ١ وذيل ح ٣ ، والتهذيب : ١ / ١٣٢ ذيل ح ٥٦ ، وص ١٣٣ ذيل ح ٥٩ ، والاستبصار : ١ / ١٢٣ ح ٢ نحوه ، عنها الوسائل : ٢ / ٢٢٩ ـ أبواب الجنابة ـ ب ٢٦ ذيل ح ١ وذيل ح ٢.

٣ ـ « نجاسة » أ ، د.

٤ ـ « تطلب » أ ، د.

٥ ـ الكافي : ٣ / ٤٠٦ ح ٧ ، والفقيه : ١ / ٤٢ ح ١٩ ، والتهذيب : ١ / ٤٢٤ ح ١٩ ، وج ٢ / ٢٠٢ ح ٩٢ ، والاستبصار : ١ / ١٨٢ ح ١٢ باختلاف يسير ، عنها الوسائل : ٣ / ٤٧٨ ـ أبواب النجاسات ـ ب ٤١ ح ٣ وح ٤.

٦ ـ « فان لم » ب.

٧ ـ الظاهر أنّ المراد من القذارة هنا الوساخة.

٨ ـ الحج : ٧٨.

٩ ـ فقه الرضا : ٨٥ مثله ، عنه البحار : ٨١ / ٥٢ ذيل ح ٢٣ ، وفي الفقيه : ١ / ٩ ذيل ح ١٥ مثله. وفي الكافي : ٣ / ٤ ح ٢ ، والتهذيب : ١ / ١٤٩ ح ١١٦ ، والاستبصار : ١ / ١٢٨ ح ٢ باختلاف يسير ، عنها الوسائل : ١ / ١٥٢ ـ أبواب الماء المطلق ـ ب ٨ ح ٥.


وإذا دخلت الحمّام فاغتسلت ، وأصاب جسدك جنباً أو غيره فلا بأس (١).

وإذا اجتمع المسلم واليهودي والنصراني ، إغتسل المسلم قبلهما من الحوض (٢).

وإن كان بك جروح أو قروح وأجنبت (٣) ، فلا تغتسل إن خفت على نفسك (٤).

ولا بأس أن تغتسل المرأة وزوجها من إناء واحد ، ولكن تغتسل بفضله ولا يغتسل بفضلها (٥).

ولا بأس أن تقرأ القرآن كلّه وأنت جنب ، إلاّ العزائم التي يسجد فيها ، وهي : سجدة لقمان (٦) ، وحم السّجدة ، والنّجم ، وسورة إقرأ باسم ربّك (٧).

ولا يجوز لك أن تمسّ المصحف وأنت جنب (٨) ، ولا بأس أن يقلّب لك

__________________

١ ـ التهذيب : ١ / ٣٧٨ ذيل ح ٢٩ باختلاف في اللفظ ، عنه الوسائل : ١ / ٢٣٥ ـ أبواب الآسار ـ ب ٧ ذيل ح ٥.

٢ ـ فقه الرضا : ٨٦ ، والفقيه : ١ / ١٠ ذيل ح ١٦ باختلاف يسير.

٣ ـ « وجنبت » أ ، د.

٤ ـ الكافي : ٣ / ٦٨ ح ١ ، والفقيه : ١ / ٥٨ ح ٦ ، والتهذيب : ١ / ١٨٤ ح ٤ ، وص ١٨٥ ح ٥ وح ٦ ، وص ١٩٦ ح ٤٠ نحوه ، عنها الوسائل : ٣ / ٣٤٧ ـ أبواب التيمّم ـ ب ٥ ح ٥ وح ٧ ، وص ٣٤٨ ح ٨ وح ٩ وح ١١.

٥ ـ عنه المستدرك : ١ / ٤٧٥ ح ١. وفي الفقيه : ١ / ١٢ ذيل ح ٢٢ مثله ، ويؤيّد صدره ما ورد في الكافي : ٣ / ١٠ ح ٢ ، وص ٢٢ ح ٥ ، والتهذيب : ١ / ١٣٧ ح ٧٣ وح ٧٤ ، والاستبصار : ١ / ١٢٢ ح ٥ وح ٦ ، عنها الوسائل : ٢ / ٢٤٢ ـ أبواب الجنابة ـ ب ٣٢ ح ١ وح ٢.

٦ ـ الظاهر أراد السجدة التي تلي سورة لقمان.

٧ ـ عنه المستدرك : ١ / ٤٦٦ ح ٤ صدره. وفي فقه الرضا : ٨٤ مثله ، عنه البحار : ٨١ / ٥٢ ضمن ح ٢٣ ، وفي الفقيه : ١ / ٤٨ ذيل ح ١٣ ، والهداية : ٢٠ مثله. وفي المعتبر : ٤٩ نقلاً عن جامع البزنطي باختلاف في اللفظ ، عنه الوسائل : ٢ / ٢١٨ ـ أبواب الجنابة ـ ب ١٩ ح ١١.

٨ ـ عنه المستدرك : ١ / ٤٦٤ ح ٢. وفي الفقيه : ١ / ٤٨ ذيل ح ١٣ ، والهداية : ٢٠ باختلاف في اللفظ. وفي التهذيب : ١ / ١٢٧ ح ٣٥ ، والاستبصار : ١ / ١١٣ ح ٣ ، ومجمع البيان : ٥ / ٢٢٦ نحوه ، عنها الوسائل : ١ / ٣٨٤ ـ أبواب الوضوء ـ ب ١٢ ح ٣ ، وص ٨٥ ح ٥.


الورق غيرك (١) وتنظر فيه (٢) وتقرأ (٣).

ولا تتوضّأ بفضل الجنب والحائض (٤) ، ولا بأس أن يتناولا من المسجد ما أرادا ولا يضعان فيه شيئاً ، لأنّ ما فيه لا يقدران على أخذه من غيره ، وهما قادران على وضع ما معهما في غيره (٥).

ولا تأكل ولا تشرب وأنت جنب حتّى تغسل فرجك وتتوضّأ ، فانّك إذا فعلت ذلك ، خيف عليك البرص (٦) (٧).

قال أبو عبد اللّه 7 : إنّي (٨) أكره الجنابة حين تصفرّ الشّمس ، وحين تطلع وهي صفراء (٩).

__________________

١ ـ « عندك » أ ، د.

٢ ـ ليس في «ب» و «ج» ، و « المستدرك ».

٣ ـ عنه المستدرك : ١ / ٤٦٤ ذيل ح ٢. وفي الفقيه : ١ / ٤٨ ذيل ح ١٣ مثله.

٤ ـ عنه المستدرك : ١ / ٢٢٢ ح ٣. وانظر مسائل علي بن جعفر : ١٤٢ ح ١٦٦ ، والكافي : ٣ / ١٠ ح ١ ـ ح ٤ ، والتهذيب : ١ / ٢٢٢ ح ١٨ ، والاستبصار : ١ / ١٧ ح ٤ ، عنها الوسائل : ١ / ٢٣٤ ـ أبواب الآسار ـ ب ٧ ح ١ ، وص ٢٣٦ ب ٨ ح ١ ـ ح ٤.

وقد تقدم في ص ١٨ مضمونه.

٥ ـ عنه المستدرك : ١ / ٤٦٤ ح ٢ وعن فقه الرضا : ٨٥ باختلاف في صدره. وفي الفقيه : ١ / ٤٨ ذيل ح ١٣ مثله. وفي تفسير القمي : ١ / ١٣٩ نحوه ، وفي الكافي : ٣ / ٥١ ح ٨ ، والتهذيب : ١ / ١٢٥ ح ٣٠ نحو صدره ، وفي علل الشرائع : ٢٨٨ ضمن ح ١ باختلاف يسير ، عنها الوسائل : ٢ / ٢١٣ ـ أبواب الجنابة ـ ب ١٧ ح ١ ـ ح ٣.

٦ ـ ليس في «أ».

٧ ـ فقه الرضا : ٨٤ باختلاف يسير ، عنه البحار : ٨١ / ٥٢ ضمن ح ٢٣ ، وفي الهداية : ٢٠ بمعناه ، وكذا في الفقيه : ١ / ٤٦ عن رسالة أبيه ، وفي ص ٤٧ ح ٤ نحو صدره ، وفي الكافي : ٣ / ٥١ ذيل ح ١٢ ، والتهذيب : ١ / ١٣٠ ذيل ح ٤٨ ، والاستبصار : ١ / ١١٧ ذيل ح ٦ نحوه ، عن بعضها الوسائل : ٢ / ٢١٩ ـ أبواب الجنابة ـ ب ٢٠ ح ٢.

٨ ـ « إنّني » أ ، د.

٩ ـ الفقيه : ١ / ٤٧ ح ٥ ، وج ٣ / ٢٥٥ ح ٤ مثله ، عنه الوسائل : ٢٠ / ١٣٩ ـ أبواب مقدمات النكاح ـ ب ٧٠ ح ٢.


وإن اغتسلت من الجنابة ووجدت بللاً (١) ، فإن كنت بلت قبل الغسل ، فلا تعد الغسل ، وإن كنت لم تبل قبل الغسل ، فأعد الغسل (٢).

وفي حديث آخر : إن لم تكن بلت ، فتوضّأ (٣) ولا تغتسل ، إنّما ذلك من الحبائل (٤) (٥).

وإن احتلمت المرأة فأنزلت فليس عليها غسل (٦).

وروي ( أنّ عليها الغسل ) (٧) إذا أنزلت ، فإن (٨) لم تنزل فليس عليها شيء (٩).

واعلم أنّ غسل الجنابة والحيض واحد (١٠).

__________________

١ ـ أي بللاً مشتبهاً.

٢ ـ عنه البحار : ٨١ / ٦٥ ح ٤٦ ، والمستدرك : ١ / ٤٧٧ ح ٣. وفي الهداية : ٢١ باختلاف في اللفظ ، وكذا في الكافي : ٣ / ٤٩ ح ٢ وح ٤ ، والفقيه : ١ / ٤٧ ح ٩ ، والتهذيب : ١ / ١٤٣ ح ٩٦ وح ٩٧ ، والاستبصار : ١ / ١١٨ ح ٢ ، عن معظمها الوسائل : ٢ / ٢٥٠ ـ أبواب الجنابة ـ ب ٣٦ ح ١ وح ٥.

٣ ـ « فتوضّأت » ب.

٤ ـ الحبائل : عروق ظهر الانسان « مجمع البحرين : ١ / ٤٤٩ ـ حبل ـ ».

٥ ـ عنه البحار : ٨١ / ٦٥ ذيل ح ٤٦ ، والوسائل : ٢ / ٢٥٠ ـ أبواب الجنابة ـ ب ٣٦ ح ٤ ، والمستدرك : ١ / ٤٧٨ ذيل ح ٣. وفي الفقيه : ١ / ٤٧ ح ١٠ مثله.

٦ ـ التهذيب : ١ / ١٢٣ ح ٢٠ وح ٢١ ، والاستبصار : ١ / ١٠٧ ح ٩ باختلاف في اللفظ ، عنهما الوسائل : ٢ / ١٩١ ـ أبواب الجنابة ـ ب ٧ ح ٢١.

٧ ـ « أنّ المرأة إذا احتلمت فعليها الغسل » البحار ، الوسائل.

٨ ـ « وإن » ب ، ج.

٩ ـ عنه البحار : ٨١ / ٥٩ ح ٢٧ ، والوسائل : ٢ / ١٨٨ ـ أبواب الجنابة ـ ب ٧ ح ٩. وفي الكافي : ٣ / ٤٨ ح ٥ ، والفقيه : ١ / ٤٨ ح ١٢ ، والتهذيب : ١ / ١٢٣ ح ٢٢ ، والاستبصار : ١ / ١٠٧ ح ١٠ باختلاف يسير في اللفظ.

١٠ ـ عنه المستدرك : ٢ / ١٧ ح ٢ ، وفي البحار : ٨١ / ٢٧ ح ٤ عنه وعن الخصال : ٢ / ٦٠٣ ضمن ح ٩ ، وأمالي الصدوق : ٥١٥ ، والهداية : ١٩ مثله ، وفي الوسائل : ٢ / ٣١٦ ـ أبواب الحيض ـ ب ٢٣ ح ٣ عنه وعن الفقيه : ١ / ٤٤ ح ٢ ، والأمالي مثله. وفي الكافي : ٣ / ٨٣ ذيل ح ٢ ، والتهذيب : ١ / ١٠٦ ح ٦ ، وص ٣٩٥ ذيل ح ٤٦ مثله.


وإذا حاضت المرأة وهي جنب فلا يضرّها أن لا تغتسل من الجنابة حتّى تطهر (١).

وإذا أجنبت ولم تجد الماء فتيمّم بالصّعيد ، وإذا وجدت الماء فاغتسل وأعد الصّلاة (٢).

وروي : إن أجنبت في أرض ولم تجد إلاّ ماء جامداً ، ولم تخلص إلى الصّعيد ، فصلّ بالتمسّح ، ثمّ لا تعد إلى الأرض التي يوبق (٣) فيها دينك (٤).

وإن عرقت في ثوبك وأنت جنب حتّى يبتلّ ثوبك ، فانضحه بشيء من ماء وصلّ فيه (٥).

وقال والدي ; في رسالته إليّ : إن عرقت في ثوبك وأنت جنب وكانت الجنابة من حلال ، فحلال الصّلاة فيه (٦) ، وإن كانت الجنابة (٧) من حرام ،

__________________

١ ـ الفقيه : ١ / ٤٨ ذيل ح ١٣ بمعناه. وانظر التهذيب : ١ / ٣٩٥ ح ٥٠ ، وص ٣٩٦ ح ٥٢ ، والاستبصار : ١ / ١٤٧ ح ٣ وح ٥ ، عنهما الوسائل : ٢ / ٢٦٤ ـ أبواب الجنابة ـ ب ٤٣ ح ٦ وح ٧.

٢ ـ فقه الرضا : ٨٣ نحوه ، وانظر التهذيب : ١ / ١٩٣ ح ٣٢ ، والاستبصار : ١ / ١٥٩ ح ٣ ، عنهما الوسائل : ٣ / ٣٦٨ ـ أبواب التيمم ـ ب ١٤ ح ١٠ ، وروي في المحاسن : ٣٧٢ ح ١٣٢ ، والفقيه : ١ / ٥٧ ح ٣ بلفظه إلاّ أنّه فيهما لا يعيد الصلاة.

٣ ـ « توبق » الوسائل. وتوبق دينك : أيّ تهلكه وتضيعّه « مجمع البحرين : ٢ / ٤١٦ ـ وبق ـ ».

٤ ـ عنه الوسائل : ٣ / ٣٩١ ـ أبواب التيمّم ـ ب ٢٨ ح ٣ ، والمستدرك : ٢ / ٥٣٤ ح ١ ، وفي ص ٣٥٥ ب ٩ ح ٩ من الوسائل المذكور عن المحاسن : ٣٧٢ ح ١٣٤ ، والكافي : ٣ / ٦٧ ح ١ ، والتهذيب : ١ / ١٩١ ح ٢٧ ، والاستبصار : ١ / ١٥٨ ح ٣ ، والسرائر : ٣ / ٦١٢ باختلاف يسير. وفي الفقيه : ١ / ٤٨ ذيل ح ١٣ باختلاف يسير في اللفظ.

٥ ـ عنه المستدرك : ٢ / ٥٧٠ ح ٦ ، وفي الكافي : ٣ / ٥٢ ح ٣ ، والتهذيب : ١ / ٢٦٨ ح ٧٤ ، والاستبصار : ١ / ١٨٥ ح ٢ باختلاف يسير ، وفي التهذيب : ١ / ٢٦٩ ح ٧٨ ، والاستبصار : ١ / ١٨٥ ح ٤ نحوه ، عنها الوسائل : ٣ / ٤٤٥ ـ أبواب النجاسات ـ ب ٢٧ ح ٤ ، وص ٤٤٦ ذيل ح ٥ وح ٨.

٦ ـ « إليه » أ ، د.

٧ ـ ليس في «ج» و « المستدرك ».


فحرام الصّلاة فيه (١).

وإذا ارتمس الجنب في الماء إرتماسة واحدة أجزأه ذلك من غسله (٢).

وإذا دخلت الحمّام فلا تدلك رأسك ووجهك بمئزر ، فانّه يذهب بماء الوجه ، ولا تدلك تحت قدميك بالخزف ، فانّه يورث البرص ، ولا تستلق على قفاك فيه ، فانّه يورث داء الدُبيلة (٣) ، ولا تضطجع فيه ، فانّه يذيب شحم الكليتين (٤).

ولا تدخله بغير مئزر ، فانّه من الإيمان (٥).

وإن رأيت في منامك أنّك تجامع ووجدت الشّهوة ، فانتبهت ولم تر بثيابك ولا ( في جسدك ) (٦) شيئاً فلا غسل عليك ، وإن وجدت بلّة أيضاً ، إلاّ أن يسبقك الماء الأكبر (٧).

__________________

١ ـ عنه المستدرك : ٢ / ٥٧٠ ذيل ح ٦. وفي الفقيه : ١ / ٤٠ ذيل ح ٥ ، والهداية : ٢١ مثله. وفي الذكرى : ١٤ نحوه ، عنه الوسائل : ٣ / ٤٤٧ ـ أبواب النجاسات ـ ب ٢٧ ح ١٢. وفي المختلف : ٥٧ عن المصنّف باختصار.

٢ ـ عنه المستدرك : ١ / ٤٧٠ ح ٣. وفي الفقيه : ١ / ٤٨ ح ١٣ مثله ، عنه الوسائل : ٢ / ٢٣٣ ـ أبواب الجنابة ـ ب ٢٦ ح ١٥ ، وفي ص ٢٣٠ ذيل ح ٥ عن التهذيب : ١ / ١٤٨ ذيل ح ١١٣ ، وص ٣٧٠ ذيل ح ٢٤ باختلاف يسير.

٣ ـ الدُبَيلة : الطاعون ، وخراج ، ودمل يظهر في الجوف ويقتل صاحبه غالباً « مجمع البحرين : ١ / ٩ ـ دبل ـ ».

٤ ـ عنه المستدرك : ١ / ٣٨٥ ح ١ ذيله. وفي علل الشرائع : ٢٩٢ ضمن ح ١ مثله ، وفي الكافي : ٦ / ٥٠١ ح ٢٤ باختلاف يسير ، وفي الفقيه : ١ / ٦٤ ضمن ح ١٩ قطعة ، عنها الوسائل : ٢ / ٤٥ ـ أبواب آداب الحمام ـ ب ١٣ ح ٢ وح ٣.

٥ ـ عنه المستدرك : ١ / ٣٨٠ ح ١. وفي فقه الرضا : ٨٧ مثله ، عنه البحار : ٧٦ / ٧٥ ذيل ح ١٨. ويؤيّده ما ورد في الكافي : ٦ / ٤٩٧ ح ٣ ، وص ٥٠٢ ح ٣٥ ، والفقيه : ١ / ٦٠ ح ١ ، عنهما الوسائل : ٢ / ٣٩ ـ أبواب آداب الحمام ـ ب ٩ ح ٥ ، وص ٤٠ ح ٦.

٦ ـ « بجسدك » أ.

٧ ـ عنه المستدرك : ١ / ٤٥٧ ح ١. وفي الكافي : ٣ / ٤٨ ح ١ ، والتهذيب : ١ / ١٢٠ ح ٧ ، والاستبصار : ١ / ١٠٩ ح ٥ باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : ٢ / ١٩٦ ـ أبواب الجنابة ـ ب ٩ ح ١.


ولا بأس أن يختضب الجنب ، ويجنب وهو مختضب (١) ، ويحتجم (٢) ، ويذكر اللّه (٣) ويتنوّر ، ويذبح (٤) ، ويلبس الخاتم (٥) ، وينام في المسجد ويمرّ فيه (٦) ، ويجنب أوّل اللّيل وينام إلى آخره (٧).

ولا بأس بقراءة القرآن في الحمّام ما لم تردّ به الصّوت (٨) ، ولا بأس بأن تنكح فيه (٩).

ولا تغسل رأسك بالطّين ، فانّه يُسمج الوجه (١٠) ، ولا تتمشّط فيه ، فانّه يورث

__________________

١ ـ عنه المستدرك : ١ / ٤٦٧ ح ١. وفي الكافي : ٣ / ٥١ صدر ح ٩ وصدر ح ١٢ مثله ، عنه الوسائل : ٢ / ٢٢١ ـ أبواب الجنابة ـ ب ٢٢ ح ١ وح ٣. وفي التهذيب : ١ / ١٨٣ صدر ح ٩٧ ، والاستبصار : ١ / ١١٦ صدر ح ٥ صدره.

٢ و ٤ ـ عنه المستدرك : ١ / ٤٦٧ ح ١. وفي الكافي : ٣ / ٥١ ح ١١ وح ١٢ ، والتهذيب : ١ / ١٣٠ ح ٤٨ ، والاستبصار : ١ / ١١٦ ح ٦ مثله ، عنها الوسائل : ٢ / ٢٢٣ ـ أبواب الجنابة ـ ب ٢٣ ح ١ وص ٢٢٤ ح ٢. وفي الفقيه : ١ / ٤٨ ذيل ح ١٣ مثله.

٣ ـ عنه المستدرك : ١ / ٤٦٧ ضمن ح ١. وفي قرب الاسناد : ١٧٢ ح ٦٢٩ ، والكافي ٣ / ٥٠ ذيل ح ٢ ، والتهذيب : ١ / ١٢٨ ذيل ح ٣٧ ، والاستبصار : ١ / ١١٤ ذيل ح ١ مثله ، عنها الوسائل : ٢ / ٢١٦ ـ أبواب الجنابة ـ ب ١٩ ذيل ح ٢. وفي الفقيه : ١ / ٤٨ ذيل ح ١٣ مثله.

٥ ـ عنه المستدرك : ١ / ٤٦٧ ذيل ح ١. وفي الفقيه : ١ / ٤٨ ذيل ح ١٣ مثله.

٦ ـ الفقيه : ١ / ٤٨ ذيل ح ١٣ مثله ، وفي التهذيب : ١ / ٣٧١ ح ٢٧ باختلاف في اللفظ ، عنه الوسائل : ٢ / ٢١٠ ـ أبواب الجنابة ـ ب ١٥ ح ١٩.

حمله صاحب الوسائل على التقيّة ، أو على الضرورة ، أو على مسجد الدار.

٧ ـ الفقيه : ١ / ٤٨ ذيل ح ١٣ مثله ، وفي ص ٤٧ ح ٣ بمعناه. وفي الكافي : ٣ / ٥١ ذيل ح ١٠ ، والتهذيب : ١ / ٣٧٠ ذيل ح ٢٠ نحوه ، عنهما الوسائل : ٢ / ٢٢٨ ـ أبواب الجنابة ـ ب ٢٥ ح ٦. ويؤيّده ما في قرب الاسناد : ١٦٨ ح ٦١٥.

٨ ـ فقه الرضا : ٨٦ مثله ، عنه البحار : ٧٦ / ٧٥ ضمن ح ١٨. وفي الكافي : ٦ / ٥٠٢ ح ٣٣ باختلاف في اللفظ ، عنه الوسائل : ٢ / ٤٧ ـ أبواب آداب الحمام ـ ب ١٥ ح ٢.

٩ ـ الكافي : ٦ / ٥٠٢ ذيل ح ٣١ والفقيه : ١ / ٦٣ ذيل ح ١٠ ، والتهذيب : ١ / ٣٧١ ذيل ح ٢٨ وذيل ح ٢٩ ، وص ٣٧٥ ذيل ح ١٣ نحوه ، عنها الوسائل : ٢ / ٤٧ ـ أبواب آداب الحمام ـ ب ١٥ ح ٣ وح ٤ ، وص ٤٨ ح ٥ وح ٨.

١٠ ـ يسمج الوجه : يقبحه « مجمع البحرين : ١ / ٤١٤ ـ سمج ـ ».


وباء الشّعر ، ولا تستاك (١) فيه ، فانّه يورث وباء الأسنان (٢).

وإن جامعت مفاخذة حتّى تهريق الماء ، فعليك الغسل وليس على المرأة ، إنّما عليها غسل الفخذين (٣).

وإن اغتسلت في وهدة (٤) وخشيت أن يرجع ما ينصبّ عنك (٥) إلى الماء الذي تغتسل منه ، أخذت كفّاً وصببته أمامك وكفّاً عن يمينك ، وكفّاً عن يسارك وكفّاً خلفك (٦) ، واغتسلت منه (٧).

__________________

١ ـ « تستك » ب.

٢ ـ علل الشرائع : ٢٩٢ ضمن ح ١ مثله ، وفي الفقيه : ١ / ٦٤ ضمن ح ١٩ قطعة ، عنهما الوسائل : ٢ / ٤٥ ـ أبواب آداب الحمام ـ ب ١٣ ح ٢ وذيل ح ٣.

٣ ـ عنه المستدرك : ١ / ٤٥٦ ح ٨. وفي فقه الرضا : ٢٣٦ مثله. ويؤيّده ما ورد في الفقيه : ١ / ٤٧ ح ٨ ، والتهذيب : ١ / ١٢٤ ح ٢٦ ، والاستبصار : ١ / ١١١ ح ١ ، عنها الوسائل : ٢ / ١٩٩ ـ أبواب الجنابة ـ ب ١١ ح ١.

٤ ـ الوهدة : المنخفض من الأرض « مجمع البحرين : ٢ / ٥٦٦ ـ وهد ـ ».

٥ ـ « عليك » ب.

٦ ـ ذكر المحقق في المعتبر : ٢٢ في بيان نضح الأكف قولين :

الأوّل : أنّ المراد منه رشّ الأرض لتجتمع أجزاؤها فيمنع سرعة انحدار ما انفصل عن جسده إلى الماء.

والثاني : أنّ المراد منه بلّ جسده ، ثمّ الاغتسال به ، ليتعجّل الاغتسال قبل انحدار الماء المنفصل عن جسده إلى الماء.

٧ ـ عنه المستدرك : ١ / ٢١٧ ح ١. وفي فقه الرضا : ٨٥ مثله ، عنه البحار : ٨١ / ٥٢ ذيل ح ٢٣. وفي الفقيه : ١ / ١١ مثله. وفي التهذيب : ١ / ٤١٧ صدر ح ٣٧ ، والاستبصار : ١ / ٢٨ ح ٢ باختلاف يسير ، وكذا في السرائر : ٣ / ٥٥٥ نقلاً عن نوادر البزنطي ، وفي المعتبر : ٢٢ نقلاً عن جامع البزنطي ، عنها الوسائل : ١ / ٢١٧ ـ أبواب الماء المضاف ـ ب ١٠ ح ٢. وفي البحار : ٨٠ / ١٣٩ عن التهذيب.

احتمل الشيخ فيه ثلاث احتمالات : أوّلاً : كون الغسل هنا من الأغسال المسنونة لا غسل الجنابة ، لعدم جواز استعمال ماء ما اغتسل به للجنابة.

ثانياً : أن يكون الغسل مختصّاً بحال الاضطرار.

ثالثاً : أن يكون الغسل مختصاً بمن ليس على بدنه شيء من النجاسة.


٦

باب الحائض ، والمستحاضة ، والنفساء

ورؤيتهن الدم ، وغسلهن

وما يجب عليهن من الصلاة وتركها

إعلم أنّ أقلّ أيّام (١) الحيض ثلاثة أيّام ، وأكثرها (٢) عشرة أيّام (٣) (٤).

فإذا حاضت المرأة عشرة أيّام أو دون ذلك بيومين ، واستمرّ الدم بها ، فهي مستحاضة ، وإن انقطع (٥) الدم اغتسلت وصلّت ، فإن كان حيضها سبعة (٦) أيّام أو ثمانية أيّام (٧) حائضاً دائماً مستقيماً ، ثمّ تحيض ثلاثة أيّام ، ثمّ ينقطع عنها الدم ، فترى

__________________

١ ـ ليس في «أ».

٢ ـ «وأكثره» جميع النسخ ، وما أثبتناه من المستدرك.

٣ ـ ليس في «أ».

٤ ـ عنه المستدرك : ٢ / ١١ ح ٢. وفي الفقيه : ١ / ٥٠ عن رسالة أبيه مثله ، وكذا في ص ٥٥ ضمن ح ١٩ ، والهداية : ٢١. وفي الكافي : ٣ / ٧٥ ح ٢ باختلاف يسير في اللفظ ، وفي ح ١ وح ٣ والتهذيب : ١ / ١٥٦ ح ١٨ وح ١٩ ، والاستبصار : ١ / ١٣٠ ح ١ وح ٢ نحوه ، عنها الوسائل : ٢ / ٢٩٣ ـ أبواب الحيض ـ ضمن ب ١٠.

٥ ـ « استمر » ب ، ج.

٦ ـ « تسعة » أ ، د.

٧ ـ ليس في «ب».


البياض لا صفرة ولا دماً ، فانّها تغتسل وتصلّي وتصوم ، فإذا رأت الدم أمسكت عن الصّلاة فإذا رأت الطهر صلّت ، وإذا رأت الدم فهي مستحاضة قد انتظمت لها (١) أمرها كلّه (٢).

فإن رأت الدم أكثر من عشرة أيّام ، فلتقعد عن الصّلاة عشرة أيّام ، وتغتسل يوم حادي عشر وتحتشي ، فإن لم يثقب الدم الكرسف صلّت صلاتها كلّ صلاة بوضوء ، فإن غلب الدم الكرسف ولم يسل صلّت صلاة اللّيل وصلاة الغداة بغسل ، وسائر الصّلوات بوضوء ، وإن غلب الدم الكرسف وسال صلّت صلاة اللّيل وصلاة الغداة بغسل (٣) ، والظّهر والعصر بغسل ، تؤخّر الظّهر قليلاً وتعجّل العصر ، وتصلّي المغرب والعشاء الآخرة بغسل واحد ، تؤخّر المغرب قليلاً ، وتعجّل العشار الآخرة إلى أيّام حيضها ، فإذا دخلت في أيّام حيضها تركت الصّلاة (٤).

فان (٥) رأت المرأة الصّفرة في أيّام الحيض (٦) فهو حيض ، وإن رأت في أيّام الطّهر فهو طهر (٧).

__________________

١ ـ « لك » أ ، د.

٢ ـ عنه المستدرك : ٢ / ٩ ح ١. وفي الكافي : ٣ / ٩٠ ح ٧ باختلاف يسير ، عنه الوسائل : ٢ / ٢٨٣ ـ أبواب الحيض ـ ب ٥ ح ٤ صدره ، وص ٢٨٥ ب ٦ ح ١ ذيله.

٣ ـ ليس في «أ».

٤ ـ عنه المستدرك : ٢ / ٤٤ ح ٣ ، وص ١٤ ح ٢ ذيله ، وفي فقه الرضا : ١٩٢ مثله ، عنه البحار : ٨١ / ٩٢ ضمن ح ١٢. وفي الفقيه : ١ / ٥٠ عن رسالة أبيه مثله ، وكذا في الهداية : ٢١.

٥ ـ « فإذا » المستدرك.

٦ ـ « حيضها » أ ، د.

٧ ـ عنه المستدرك : ٢ / ٨ ح ١. وفي الفقيه : ١ / ٥٠ عن رسالة أبيه مثله ، وكذا في الهداية : ٢٢ والمبسوط : ١ / ٤٤ ، وفي الكافي : ٣ / ٧٧ ذيل ح ٥ باختلاف في اللفظ ، وفي الوسائل : ٢ / ٢٨١ ـ أبواب الحيض ـ ب ٤ ح ٩ عن المبسوط.


وإن (١) رأت الصّفرة في أيّام طمثها ، تركت الصّلاة لذلك بعدد أيّامها التي كانت تقعد في طمثها ، ثمّ تغتسل وتصلّي ، فإن رأت صفرة بعد غسلها فلا غسل عليها ، يجزيها الوضوء عند كلّ صلاة وتصلّي (٢).

فإن طمثت المرأة بعد ما تزول الشّمس ولم تصلّ الظهر ، فليس عليها قضاء تلك الصّلاة (٣).

وإذا رأت الصّفرة والشّيء ولا (٤) تدري أطهرت أم لا ، فلتلصق (٥) بطنها بالحائط ، ولترفع رجلها اليسرى كما ترى الكلب يفعل إذا بال ، وتستدخل (٦) الكرسف ، فإن كان دم خرج ولو مثل رأس الذباب ، ( فإن خرج فلم ) (٧) تطهر ، وإن لم يخرج فقد طهرت (٨).

وإذا رأت الدم خمسة أيّام ( والطهر خمسة أيام ) (٩) ، ( أو ترى الدم أربعة أيّام والطهر ستّة ) (١٠) أيّام (١١) ، فإذا رأت الدم لم تصلّ ، وإذا رأت الطهر صلّت ، تفعل

__________________

١ ـ « فإذا » أ ، ج ، د ، المستدرك.

٢ ـ عنه المستدرك : ٢ / ٨ ذيل ح ١. وفي مسائل علي بن جعفر : ٢١٠ ح ٤٥٤ مثله ، عنه البحار : ٨١ / ٨٦ ح ٧ ، وفي قرب الاسناد : ٢٢٥ ح ٨٧٩ مثله ، عنه الوسائل : ٢ / ٢٨٠ ـ أبواب الحيض ـ ب ٤ ح ٧.

٣ ـ يحمل قوله على عدم ادراك الصلاة كاملة مع عدم الطهارة ، ولمثله أشار العلاّمة في المختلف : ١٤٨ ، وذكر أنّ المعتمد وجوب القضاء بادراك الصلاة ، وعلى هذا يحمل ما ورد في الكافي : ٣ / ١٠٢ ضمن ح ١ ، والتهذيب : ١ / ٣٩٤ ح ٤٤ ، والاستبصار : ١ / ١٤٤ ح ٢ ، عنها الوسائل : ٢ / ٣٥٩ ـ أبواب الحيض ـ ب ٤٨ ح ١ وح ٥.

٤ ـ « فلا » ب ، ج ، المستدرك.

٥ ـ « فتلصق » ب ، المستدرك.

٦ ـ « وتدخل » ب ، ج ، المستدرك.

٧ ـ « فلم » ب. « فان خرج فلا » المستدرك.

٨ ـ عنه المستدرك : ٢ / ١٥ ح ٢. وفي التهذيب : ١ / ١٦١ ح ٣٤ باختلاف يسير في اللفظ ، وفي الكافي : ٣ / ٨٠ ح ١ وح ٣ نحوه ، عنهما الوسائل : ٢ / ٣٠٩ ـ أبواب الحيض ـ ب ١٧ ح ٢ ـ ح ٤. وفي الفقيه : ١ / ٥٤ عن رسالة أبيه نحوه أيضاً.

٩ ـ ليس في «ب».

١٠ ـ ليس في «ج».

١١ ـ ليس في «ب» و «ج».


ذلك ما بينها (١) وبين ثلاثين يوماً ، فإذا مضت ثلاثون يوماً ثمّ رأت دماً صبيبا اغتسلت واستثفرت واحتشت (٢) بالكرسف في وقت كلّ صلاة ، وإذا رأت صفرة توضّأت (٣).

وإذا طهرت المرأة (٤) عند العصر فليس عليها أن تصلّي الظهر ، إنّما تصلّي الصّلاة الّتي تطهر عندها (٥).

وإذا (٦) رأت الحبلى الدم ، فعليها أن تقعد أيّامها للحيض ، فإذا زاد على الأيّام الدم ، استظهرت بثلاثة أيّام ثمّ هي مستحاضة (٧).

وإن ولدت المرأة قعدت عن الصّلاة عشرة أيّام إلاّ أن تطهر قبل ذلك ، فان استمرّ بها الدم تركت الصلاة عشرة أيّام ، فإذا كان يوم حادي عشر ، اغتسلت واحتشت واستثفرت (٨) ، وعَملت بما تعمل المستحاضة (٩).

__________________

١ ـ « بينهما » أ.

٢ ـ الاستثفار : أن تأخذ المرأة خرقة طويلة عريضة تشدّ أحد طرفيها من قدّام وتخرجها من بين فخذيها ، وتشدّ طرفها الآخر من وراء بعد أن تحشي بشيء من القطن لتمتنع به من سيلان الدم. ومعنى احتشت : أي استدخلت شيئاً يمنع الدم من القطر « مجمع البحرين : ١ / ٣١٢ ـ ثفر ـ وص ٥١٩ ـ حشو ـ ».

٣ ـ عنه المستدرك : ٢ / ٩ ذيل ح ١. وفي الفقيه : ١ / ٥٤ عن رسالة أبيه مثله ، وكذا في التهذيب : ١ / ٣٨٠ ح ٣ ، والاستبصار : ١ / ١٣٢ ح ٣ ، عنهما الوسائل : ٢ / ٢٨٦ ـ أبواب الحيض ـ ب ٦ ح ٣.

٤ ـ ليس في «ج».

٥ ـ الفقيه : ١ / ٥٢ مثله. وفي الكافي : ٣ / ١٠٢ ح ٢ ، والتهذيب : ١ / ٣٨٩ ح ٢١ ، والاستبصار : ١ / ١٤١ ح ١ باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : ٢ / ٣٦٢ ـ أبواب الحيض ـ ب ٤٩ ح ٣.

٦ ـ « ولو » د ، البحار.

٧ ـ عنه البحار : ٨١ / ١١١ ح ٣٣ ، والمستدرك : ٢ / ١٣ ح ٢ ذيله. وفي التهذيب : ١ / ٣٨٦ ح ١٣ ، والاستبصار : ١ / ١٣٩ ح ٥ باختلاف يسير في اللفظ ، عنهما الوسائل : ٢ / ٣٠٢ ـ أبواب الحيض ـ ب ١٣ ح ٦.

٨ ـ « واستشفرت » ب.

٩ ـ عنه البحار : ٨١ / ١١١ ضمن ح ٣٣ ، والمستدرك : ٢ / ٤٧ ح ٢. وفي الفقيه : ١ / ٥٥ ذيل ح ١٨ باختلاف في ذيله.


وقد روي أنّها تقعد ثمانية عشر يوماً (١).

وروي عن أبي عبد اللّه الصادق 7 أنّه قال : أنّ نساءكم لسن (٢) كالنّساء الأُول ، إن نساءكم أكبر (٣) لحماً وأكثر دماً فلتقعد حتّى تطهر (٤).

وقد روي أنّها تقعد ما بين أربعين يوماً إلى خمسين يوماً (٥).

وإذا وقع الرجل على امرأته (٦) وهي حائض ، فانّ عليه أن يتصدّق على مسكين بقدر شبعه (٧).

وروي إن جامعها في أوّل الحيض فعليه أن يتصدّق بدينار ، وإن (٨) كان في وسطه (٩) فنصف دينار ، وإن كان في آخره فربع دينار (١٠).

__________________

١ ـ عنه البحار : ٨١ / ١١١ ضمن ح ٣٣ ، والوسائل : ٢ / ٣٩٠ ـ أبواب النفاس ـ ب ٣ ح ٢٦ والمستدرك : ٢ / ٤٧ ذيل ح ٢. وانظر عيون الأخبار : ٢ / ١٢٤ ضمن ح ١ ، وعلل الشرائع : ٢٩١ ح ١ ، والفقيه : ١ / ٥٥ ذيل ح ١٨ وح ١٩ ، والتهذيب : ١ / ١٧٧ صدر ح ٨٠ ، وص ١٧٨ ح ٨٣ والاستبصار : ١ / ١٥٢ صدر ح ١٠ ، وص ١٥٣ ح ١٣.

٢ ـ « ليس » جميع النسخ ، وما أثبتناه من البحار ، والوسائل.

٣ ـ « أكثر » ب ، ج ، الوسائل.

٤ ـ عنه البحار : ٨١ / ١١١ ذيل ح ٣٣ ، والوسائل : ٢ / ٣٩٠ ـ أبواب النفاس ـ ب ٣ ح ٢٧.

٥ ـ عنه البحار : ٨١ / ١١١ ذيل ح ٣٣ ، والوسائل : ٢ / ٣٩١ ح ٢٨. وانظر التهذيب : ١ / ١٧٧ ح ٧٩ وح ٨١ والاستبصار : ١ / ١٥٢ ح ٩ وح ١١.

قال المصنّف في الفقيه : ١ / ٥٦ ذيل ح ١٩ : الأخبار التي رويت في قعودها أربعين يوماً وما زاد إلى أن تطهر معلولة كلّها وردت للتقية ، لا يفتي بها إلاّ أهل الخلاف.

٦ ـ « امرأة » المستدرك.

٧ ـ عنه البحار : ٨١ / ١١٦ ح ٣٩ ، والمستدرك : ٢ / ٢٢ ح ٢ ، وفي الذكرى : ٣٤ عنه معناه ، وفي المختلف : ٣٥ عنه وعن الفقيه : ١ / ٥٣ ح ٩ مثله. وفي التهذيب : ١ / ١٦٣ ح ٤١ ، والاستبصار : ١ / ١٣٣ ح ٣ مثله ، عنهما الوسائل : ٢ / ٣٢٨ ـ أبواب الحيض ـ ب ٢٨ ح ٥.

٨ ـ « فان » ج ، د.

٩ ـ « نصفه » البحار ، الوسائل.

١٠ ـ عنه البحار : ٨١ / ١١٦ ضمن ح ٣٩ ، والوسائل : ٢ / ٣٢٨ ـ أبواب الحيض ـ ب ٢٨ ح ٧ ، والمستدرك : ١٥ / ٤٢٣ ح ٢ ، وفي التهذيب : ١ / ١٦٤ صدر ح ٤٣ ، والاستبصار : ١ / ١٣٤ صدر ح ٥ باختلاف يسير في اللفظ. وفي الفقيه : ١ / ٥٣ مثله. وسيأتي في ص ٣٢٢ مثله.


وإن جامعت أمتك وهي حائض تصدّقت بثلاثة أمداد (١) من طعام (٢).

واعلم أنّ دم العذرة (٣) لا يجوز الشّفرتين (٤) ، ودم الحيض حارّ يخرج بحرارة شديدة ، ودم المستحاضة بارد يسيل منها وهي لا تعلم (٥).

وإذا اشتبه على المرأة دم الحيض ودم القرحة ، فربّما كان في فرجها قرحة ، فعليها أن تستلقي على قفاها وتدخل إصبعها ، فإن خرج الدم ( من الجانب الأيمن فهو من القرحة ، وإن ) (٦) خرج من الجانب الأيسر من الحيض (٧) ، وإن افتضّها زوجها ولم يرقأ (٨) دمها ، ولا تدري دم الحيض هو أم دم العذرة ، فعليها أن تدخل القطنة ، فان خرجت (٩) القطنة مطوّقة بالدّم فهو من العذرة ، وإن خرجت القطنة

__________________

١ ـ المدّ : وهو ملء الكفّين من الطعام ، وهو ربع الصاع. انظر « مجمع البحرين : ٢ / ١٨٠ ـ مدد ـ ».

٢ ـ عنه البحار : ٨١ / ١١٦ ذيل ح ٣٩ ، والمستدرك : ٢ / ٢٢ ذيل ح ٢. وفي فقه الرضا : ٢٣٦ ، والفقيه : ١ / ٥٣ ذيل ح ٩ ، والهداية : ٦٩ مثله.

٣ ـ دم العذرة : دم البكارة « مجمع البحرين : ٢ / ١٤٢ ـ عذر ـ ».

٤ ـ الشفران : اللّحم المحيط بالفرج إحاطة الشفتين بالفم « مجمع البحرين : ١ / ٥٢٢ ـ شفر ـ ».

٥ ـ فقه الرضا : ١٩٤ مثله ، عنه البحار : ٨ / ٩٣ ح ١٢. وفي الهداية : ٢٢ مثله ، وكذا في الفقيه : ١ / ٥٤ عن رسالة أبيه. وفي الكافي : ٣ / ٩١ ح ١ ـ ح ٣ ، والتهذيب : ١ / ١٥١ ح ١ ـ ح ٣ نحو ذيله ، عنهما الوسائل : ٢ / ٢٧٥ ـ أبواب الحيض ـ ب ٣ ح ١ ـ ح ٣.

٦ ـ ليس في «د».

٧ ـ عنه المستدرك : ٢ / ١٤ ح ٢ وعن فقه الرضا : ١٩٣ مثله. وفي الفقيه : ١ / ٥٤ عن رسالة أبيه مثله. وفي التهذيب : ١ / ٣٨٥ ح ٨ باختلاف في لفظ صدره ، ورواه في الكافي : ٣ / ٩٤ ح ٣ ، وفيه « فان خرج الدم من الجانب الأيمن فهو من الحيض ، وإن خرج من الجانب الأيسر فهو من القرحة » عنهما الوسائل : ٢ / ٣٠٧ ـ أبواب الحيض ـ ب ١٦ ح ١ وح ٢.

٨ ـ « يرق » أ ، ج ، د ، المستدرك. وما لا يرقأ من الدم : ما لا ينقطع منه « مجمع البحرين : ١ / ٢٠٧ ـ رقأ ».

٩ ـ ليس في «ج».


منغمسة فهو من الحيض (١).

وإذا صلّت المرأة من الظهر ركعتين فحاضت ، قامت من مجلسها ولم يكن عليها إذا طهرت قضاء الركعتين ، وإن كانت في صلاة المغرب وقد صلّت ركعتين فحاضت ، قامت من مجلسها ، فإذا طهرت قضت الركعة (٢).

__________________

١ ـ عنه المستدرك : ٢ / ٦ ح ١ وعن فقه الرضا : ١٩٤ مثله. وفي الفقيه : ١ / ٥٤ عن رسالة أبيه مثله. وفي المحاسن : ٣٠٧ ح ٢١ وذيل ح ٢٢ ، والكافي : ٣ / ٩٤ ح ٢ وذيل ح ١ ، والتهذيب : ١ / ١٥٢ ح ٤ ، وص ٣٨٥ ضمن ح ٧ نحوه ، عنها الوسائل : ٢ / ٢٧٢ ـ أبواب الحيض ـ ب ٢ ح ١ ـ ح ٣. وفي البحار : ٨١ / ٩٣ ضمن ح ١٢ عن فقه الرضا.

٢ ـ عنه المستدرك : ٢ / ٣٣ ح ٢ ، وفي الفقيه : ١ / ٥٢ مثله. وفي الكافي : ٣ / ١٠٣ ح ٥ ، والتهذيب : ١ / ٣٩٢ ح ٣٣ ، والاستبصار : ١ / ١٤٤ ح ٣ باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : ٢ / ٣٦٠ ـ أبواب الحيض ـ ب ٤٨ ح ٣. وأخرجه في المختلف : ٣٩ عن ابن بابويه.

قال العلاّمة : الرواية متأوّلة على من فرطت من المغرب دون الظهر ، وإنما يتم قضاء الركعة بقضاء باقي الصلاة ، ويكون إطلاق الركعة على الصلاة مجازاً.


٧

باب غسل الميت ، وتكفينه ، وتحنيطه ،

وتشييعه ، ودفنه ، والصلاة عليه

إذا دخلت على مريض فقل : أُعيذك باللّه العظيم ، ربّ العرش العظيم ، من شرّ كلّ عرق نعار (١) ، ومن شرّ حرّ النار ، سبع مرّات (٢).

فإذا صار في حال النّزع فلقّنه كلمات الفرج ، وهي (٣) : لا إله إلاّ اللّه الحليم الكريم ، لا إله إلاّ اللّه العليّ العظيم ، سبحان اللّه ربّ السّماوات السّبع وربّ الأرضين السّبع ، وما فيهنّ وما بينهنّ ، وربّ العرش العظيم (٤).

__________________

١ ـ نعر العرق ينعَر نعراً : أي فار منه الدم « لسان العرب : ٥ / ٢٢١ ».

٢ ـ طب الأئمّة : ١١٨ مثله ، عنه الوسائل : ٢ / ٤٦٥ ـ أبواب الاحتضار ـ ب ٤٠ ح ٧. وفي مكارم الأخلاق : ٣٩٢ مثله ، عنه البحار : ٨١ / ٢٢٨ ح ٤٠.

٣ ـ ليس في «ب».

٤ ـ عنه المستدرك : ٢ / ١٢٨ ح ٣. وفي الكافي : ٣ / ١٢٢ ح ٣ ، والتهذيب : ١ / ٢٨٨ ح ٧ باختلاف يسير في صدره ، وفي الكافي : ٣ / ١٢٤ ح ٧ وح ٩ ، والفقيه : ١ / ٧٧ ح ١ ، والتهذيب : ١ / ٢٨٨ ح ٨ نحوه ، عنها الوسائل : ٢ / ٤٥٩ ـ أبواب الاحتضار ـ ب ٣٨ ح ١ ـ ح ٣. وفي الهداية : ٢٣ باختلاف يسير.


فان عسر عليه نزعه واشتدّ عليه ، فحوّله إلى (١) مصلاّه الذي كان يصلّي فيه أو عليه (٢) (٣).

واقرأ عند رأسه ( والصّافات صفّاً ) حتّى تستتمّها ، فانّها لم تقرأ عند كلّ (٤) مكروب إلاّ عجّل اللّه راحته (٥).

وإذا قضى فقل : إنّا للّه وإنّا إليه راجعون ، اللّهمّ اكتبه عندك من المخبتين (٦) وارفع درجته في أعلى (٧) علّيين ، واخلف على عقبه في الغابرين ، ونحتسبه (٨) عندك يا ربّ العالمين (٩).

ولا يجوز أن يحضر الجنب والحائض عند التلقين ، لأنّ الملائكة تتأذّى بهما (١٠) ،

__________________

١ ـ « في » أ ، د.

٢ ـ « عنده » أ ، د.

٣ ـ عنه المستدرك : ٢ / ١٣٥ ح ٣. وفي الكافي : ٣ / ١٢٥ ح ٢ وح ٣ ، والتهذيب : ١ / ٤٢٧ ح ١ وح ٢ باختلاف يسر ، ويؤيّده ما ورد في الكافي : ٣ / ١٢٦ ح ٤ ، وص ١٢٥ ح ١ ، عنهما الوسائل : ٢ / ٤٦٣ ـ أبواب الاحتضار ـ ب ٤٠ ح ١ ـ ح ٤.

٤ ـ ليس في «أ» و «ب».

٥ ـ الكافي : ٣ / ١٢٦ ح ٥ ، والتهذيب : ١ / ٤٢٧ ح ٣ نحوه ، عنهما الوسائل : ٢ / ٤٦٥ ـ أبواب الاحتضار ـ ب ٤١ ح ١. وفي دعوات الراوندي : ٢٥١ ح ٧٠٨ نحوه أيضاً ، عنه البحار : ٨١ / ٢٣٨ ح ٢٢.

٦ ـ الاخبات : الخشوع والتواضع « لسان العرب : ٢ / ٢٨ ».

٧ ـ ليس في «أ» ، و « الذكرى ».

٨ ـ « تحتسبه » د ، المستدرك ، الذكرى.

٩ ـ عنه الذكرى : ٣٨ ، والمستدرك : ٢ / ١٦١ ح ٤٣. وروي في الكافي : ٣ / ١٩٦ ذيل ح ٦ ، والتهذيب : ١ / ٣١٦ ح ٨٨ ، وص ٤٥٨ ذيل ح ١٣٧ ، إلاّ أنّه فيهما القراءة عند الخروج من القبر ، عنهما الوسائل : ٣ / ١٧٨ ـ أبواب الدفن ـ ب ٢١ ذيل ح ٢ ، وص ١٨١ ذيل ح ٦. وفي الفقيه : ١ / ٨٣ ذيل ح ٣٢ صدره ، وفي مسكن الفؤاد : ٤٩ نحوه ، عنه البحار : ٨٢ / ١٤١ ح ٢٤ ، وفي ص ٥٣ ذيل ح ٤٣ عن دعوات الراوندي : ٢٦٦ ذيل ح ٧٦٠ نحوه أيضاً.

١٠ ـ عنه المستدرك : ٢ / ١٣٨ ح ٣ وعن فقه الرضا : ١٦٥ مثله. وفي الهداية : ٢٣ ، وعلل الشرائع : ٢٩٨ ح ١ ، والفقيه : ١ / ٥١ ذيل ح ٦ ، والخصال : ٥٨٦ ضمن ح ١٢ مثله ، وفي التهذيب : ١ / ٤٢٨ صدر ح ٧ صدره ، عن بعضها الوسائل : ٢ / ٤٦٧ ـ أبواب الاحتضار ـ ب ٤٣ ح ٢ وح ٣. وفي البحار : ٨١ / ٢٣٠ ح ٢ عن العلل.


ولا بأس بأن يليا غسله (١) ويصلّيا عليه ، ولا ينزلا قبره ، فان حضراه عند التلقين ولم يجدا من ذلك بدّاً ، فليخرجا إذا قرب خروج نفسه (٢).

وإيّاك أن تمسّ الميّت إذا كان في النّزع (٣).

__________________

١ ـ عنه المستدرك : ٢ / ١٣٨ ح ٣ وعن فقه الرضا : ١٦٥ مثله. وفي التهذيب : ١ / ٣٢٨ ذيل ح ٧ مثله عنه الوسائل : ٢ / ٤٦٧ ـ أبواب الاحتضار ـ ب ٤٣ ذيل ح ٢. وفي البحار : ٨١ / ٢٣٣ ضمن ح ٩ عن فقه الرضا.

٢ ـ عنه المستدرك : ٢ / ١٣٨ ضمن ح ٣ وعن فقه الرضا : ١٦٥ مثله. وفي الهداية : ٢٣ مثله. وفي التهذيب : ٣ / ٢٠٤ ح ٢٩ نحو صدره ، عنه الوسائل : ٣ / ١١٣ ـ أبواب صلاة الجنازة ـ ب ٢٢ ح ٤ ، وفي البحار : ٨١ / ٢٣٣ ضمن ح ٩ عن فقه الرضا ، وانظر الكافي : ٣ / ١٣٨ ح ١ ، وقرب الاسناد : ٣١٢ ح ١٢١٤ ، والتهذيب : ١ / ٤٢٨ ح ٦.

٣ ـ عنه المستدرك : ٢ / ١٣٩ ح ١ وعن فقه الرضا : ١٦٥ نحوه. وفي الفقيه : ١ / ٨٣ ذيل ح ٣٢ بمعناه ، وكذا في التهذيب : ١ / ٢٨٩ ح ٩ ، عنه الوسائل : ٢ / ٤٦٨ ـ أبواب الاحتضار ـ ب ٤٤ ح ١. وفي البحار : ٨١ / ٢٣٤ ذيل ح ٩ عن فقه الرضا.


صفة غسل الميّت

أن يصبّ (١) الماء في إجّانة (٢) كبيرة ، ثمّ يلقى (٣) عليها السّدر وتؤخذ (٤) رغوته (٥) في طشت (٦) ، ثمّ ينوّم (٧) الميت على سرير مستقبل القبلة ، ثمّ ينزع القميص عن رأسه إلى موضع عورته ، ويغطّى به ، ولا يكشف (٨) عن العورة ، ثمّ يؤخذ (٩) من الماء ثلاث حميديّات (١٠) ثمّ يقلّب على ميامنه ، فيصبّ عليه ثلاث حميديّات من قرنه إلى قدمه ، ( ثمّ يقلّب على مياسره ، فيصبّ عليه ثلاث حميديّات من قرنه إلى قدمه ) (١١) ، فهذا الغسل الأوّل.

ثمّ يجعل الماء في الاجّانة بعد ما تنظّف من ماء السّدر ، ويلقى في الماء شيء

__________________

١ ـ « تصب » أ ، ب ، د.

٢ ـ الاجانة : وهي المركن ، والذي يغسل فيه الثياب « مجمع البحرين : ١ / ٤٢ ـ أجن ـ ».

٣ ـ « تلقي » أ ، ب.

٤ ـ « ويؤخذ » أ. « وتأخذ » ب.

٥ ـ رغوة السدر : زبَده الذي يعلوه عندضربه في الماء « مجمع البحرين : ١ / ٢٠٠ ـ رغو ـ ».

٦ ـ « طست » ج ، المستدرك ، وهو بمعناه.

٧ ـ « تنوّم » أ ، د.

٨ ـ « ولا تكشف » د.

٩ ـ « تؤخذ » أ ، د. « يأخذ » ب.

١٠ ـ الحميد من الأباريق : الكبير في الغاية « مجمع البحرين : ١ / ٥٧٠ ـ حمد ـ ».

١١ ـ ليس في « المستدرك ».


من جَلال الكافور (١) وشيء من ذريرة (٢) ، ثمّ يغسل كما غسل من السّدر ، فإذا فرغ من ماء الكافور ، غسل الأواني بماء القراح (٣) ، وفعل به كما فعل به في ماء السّدر والكافور ، ثمّ يغسل القوم أيديهم إلى المرفقين ، ثمّ يؤخذ قطن (٤) ويلقى عليه الذريرة ويجعل على مقعدته ، ثمّ يشدّ فخذيه بخرقة على مقعدته ويستوثق القطن بهذه الخرقة (٥).

ثمّ يكفّن ( في قميص ، يجعل القميص ) (٦) غير مزرور ولا مكفوف (٧) ، وإزار يلفّ على جسده بعد القميص ، ثمّ يلفّ في حبر يماني عبري (٨) ، ( أو أظفار نظيف (٩) ) (١٠).

__________________

١ ـ جلال الكافور : القليل واليسير منه « مجمع البحرين : ١ / ٣٨٩ ـ جلل ـ ».

٢ ـ « ذريرة السدر » المستدرك. والذريرة : فتات قصب الطيب ... ولعلّ المراد مطلق الطيب المسحوق « مجمع البحرين : ١ / ٩٠ ـ ذرر ـ ».

٣ ـ الماء القراح : الماء الذي لا يخالطه شيء « مجمع البحرين : ٢ / ٤٨٢ ـ قرح ـ ».

٤ ـ « يؤخذ قطنا » أ ، ج ، د. « يأخذ قطنا » المستدرك.

٥ ـ عنه المستدرك : ٢ / ١٦٩ ح ٤ إلى قوله : ماء السدر والكافور ، وفي ص ٢١٩ ح ٤ ذيله. وانظر الكافي : ٣ / ١٤١ ح ٥ ، عنه الوسائل : ٢ / ٤٨٠ ـ أبواب غسل الميّت ـ ب ٢ ح ٣. وانظر الفقيه : ١ / ٩٠ ذيل ح ١٦ ، والهداية : ٢٤.

٦ ـ « يجعل القميص » أ ، د. « في قميص » ب.

٧ ـ « ملفوف » أ ، د. وكففت الثوب : خطت حواشيه « مجمع البحرين : ٢ / ٥٦ ـ كفف ـ ».

٨ ـ ليس في «أ». « عبر » ب. وثوب عبري : منسوب إلى عبر ، بلد ، أو جانب واد « مجمع البحرين : ٢ / ١١٢ ـ عبر ـ ».

٩ ـ « وأظفار الطيب » أ ، د. قال الشيخ في التهذيب : ١ / ٢٩٢ ذيل ح ٢١ ـ بعد ذكره لحديث تكفين النبي 6 بثلاثة أثواب ، ثوبين صحاريين ، وثوب يمنة عبري أو أظفار ـ : والصحيح عندي من ظفار ، وهما بلدان. وقال الحموي في المعجم : ٤ / ٦٠ : ظفار ، مدينة باليمن قرب صنعاء ، وهي التي ينسب إليها الجزع اليماني.

١٠ ـ عنه المستدرك : ٢ / ٢١٩ ذيل ح ٤. وفي الفقيه : ١ / ٩٠ ح ١٥ صدره ، عنه الوسائل : ٣ / ٥١ ـ أبواب التكفين ـ ب ٢٨ ح ٣ ، وانظر دعائم الإسلام : ١ / ٢٣١ ، عنه البحار : ٨١ / ٣٣٣ ح ٣٤. وذكر الشهيد في الذكرى : ٤٨ عن علي بن بابويه في كيفيّة التكفين : ثمّ اقطع كفنه ، تبدأ بالنّمط وتبسط عليه الحبرة وتبسط الازار على الحبرة وتبسط القميص على الازار ، وتكتب على قميصه وازاره وحبره ، ثمّ قال وقال الصّدوق في المقنع كقول أبيه ، وهو موافق لما ورد في الهداية : ٢٣ ، والظاهر سقط عن المقنع.


والكافور السّائغ للميّت أوقية (١) ، ( والوسط أربع ) (٢) مثاقيل (٣) ، وأقلّه مثقال (٤) ، ويجعل على جبينه (٥) وعلى فيه وموضع مسامعه (٦) ، ويلقى فضل الكافور على صدره (٧) ، ويجعل معه جريدتان خضراوان من النخل (٨) ، إحداهما على جنبه الأيمن ما بين ترقوته إلى صدره ، والأُخرى فوق القميص وتحت الازار على يساره في ذلك المكان (٩) ، فإذا فعل ذلك به وضع على السّرير أو على الجنازة (١٠) وحمل (١١).

__________________

١ ـ عنه المستدرك : ٢ / ٢١١ ح ٧. وانظر الفقيه : ١ / ٩١ ، عنه الوسائل : ٣ / ١٤ ـ أبواب التكفين ـ ب ٣ ح ٦.

٢ ـ « والأوسط أربعة » المستدرك.

٣ ـ عنه المستدرك : ٢ / ٢١١ ضمن ح ٧. وفي الكافي : ٣ / ١٥١ ح ٥ ، والتهذيب : ١ / ٢٩١ ح ١٥ وح ١٦ نحوه ، عنهما الوسائل : ٣ / ١٣ ـ أبواب التكفين ـ ب ٣ ح ٣ وح ٤.

٤ ـ عنه المستدرك : ٢ / ٢١١ ذيل ح ٧. وفي الكافي : ٣ / ١٥١ ح ٥ ، والتهذيب : ١ / ٢٩١ ح ١٤ باختلاف في اللفظ ، عنهما الوسائل : ٣ / ١٣ ـ أبواب التكفين ـ ب ٣ ح ٢. وفي الفقيه : ١ / ٩١ بمعناه.

٥ ـ « جنبيه » أ.

٦ ـ قال المجلسي في البحار : ٨١ / ٣٢١ : الأخبار في المسامع مختلفة ، وجمع الشيخ بينها بحمل أخبار الجواز على جعله فوقها ، وأخبار النهي على إدخاله فيها ، ولعلّ الترك أولى لشهرة الاستحباب بين العامة.

٧ ـ عنه المستدرك : ٢٢٠ ح ٣. وفي الفقيه : ١ / ٩١ نحوه. وانظر التهذيب : ١ / ٣٠٧ ح ٥٩ ، وص ٤٣٦ ح ٤٨ ، والاستبصار : ١ / ٢١٢ ح ٤ ، وص ٢١٣ ح ٥ ، عنهما الوسائل : ٣ / ٣٧ ـ أبواب التكفين ـ ب ١٦ ح ٣ وح ٦.

٨ ـ عنه المستدرك : ٢ / ٢١٥ صدر ح ٢. وفي الكافي : ٣ / ١٤٣ ضمن ح ١ مثله ، عنه الوسائل : ٣ / ٢٧ ـ أبواب التكفين ـ ب ١٠ ح ٥ ، وانظر الفقيه : ١ / ٨٨ ح ٥ ، ومعاني الأخبار : ٣٤٨ ذيل ح ١ ، والتهذيب : ١ / ٢٩٤ ح ٢٨.

٩ ـ عنه الذكرى : ٤٩ بمعناه ، والمستدرك : ٢ / ٢١٥ ح ٢. وفي الكافي : ٣ / ١٥٢ ح ٥ ، والتهذيب : ١ / ٣٠٩ ح ٦٥ نحوه ، عنهما الوسائل : ٣ / ٢٦ ـ أبواب التكفين ـ ب ١٠ ح ٢ ، وص ٢٧ ذيل ح ٤.

١٠ ـ الجنازة بالكسر : الميت بسريره. وقيل : بالكسر السرير ، وبالفتح الميّت « لسان العرب : ٥ / ٣٢٤ ».

١١ ـ انظر الفقيه : ١ / ٩٢.


فإذا حضرت جنازة فامش خلفها ولا تمش أمامها ، فانّما يؤجر من يتبعها لا من تبعته (١).

فإنّه روي : إتّبعوا الجنازة ولا تتبعكم فانّه من عمل المجوس (٢).

وروي : إذا كان الميّت مؤمناً فلا بأس أن (٣) تمشي (٤) قدّام جنازته ، فانّ الرَّحمة تستقبله ، والكافر لا تتقدّم (٥) جنازته ، فانّ اللعنة تستقبله (٦).

وقال النبي 6 : أميران وليسا بأميرين ، ليس لمن تبع جنازة أن يرجع حتّى تدفن أو يؤذن له ، ورجل يحجّ مع امرأة ليس له أن ينفر (٧) حتّى تقضي مناسكها (٨).

واعلم أنّ من غسل ميتاً مؤمناً فقال إذا قلّبه : اللّهمّ هذا (٩) بدن عبدك المؤمن وقد أخرجت روحه منه وفرّقت بينهما ، فعفوك عفوك ، غفر اللّه له ذنوب سنة إلاّ الكبائر (١٠).

__________________

١ ـ عنه البحار : ٨١ / ٢٦٣ ح ١٧ ، وفي ص ٢٦٢ ح ١٤ عن فقه الرضا : ١٦٩ مثله. وانظر الكافي : ٣ / ١٦٩ ح ١ ، والفقيه : ١ / ١٠٠ ح ١١ ، والتهذيب : ١ / ٣١١ ح ٧٠ ، عنها الوسائل : ٣ / ١٤٨ ـ أبواب الدفن ـ ب ٤ ح ١.

٢ ـ عنه البحار : ٨١ / ٢٦٣ ضمن ح ١٧ ، والوسائل : ٣ / ١٥١ ـ أبواب الدفن ـ ب ٥ ح ٦ ، وفي فقه الرضا : ١٦٩ مثله ، وفي التهذيب : ١ / ٣١١ ح ٦٩ باختلاف يسير.

٣ ـ « بأن » ب ، ج.

٤ ـ « يمشي » أ ، ج ، د ، البحار ، الوسائل.

٥ ـ « لا يتقدم » البحار ، الوسائل.

٦ ـ عنه البحار : ٨١ / ٢٦٣ ذيل ح ١٧ ، والوسائل : ٣ / ١٥١ ـ أبواب الدفن ـ ب ٥ ح ٧. وفي المحاسن : ٣١٧ ح ٣٨ ، والكافي : ٣ / ١٦٩ ح ٢ ، وص ١٧٠ ح ٧ ، وعلل الشرائع : ٣٠٤ ح ١ ، والتهذيب : ١ / ٣١٢ ح ٧٣ نحوه.

٧ ـ « ينفرد » ب.

٨ ـ عنه الوسائل : ٣ / ١٤٦ ـ أبواب الدفن ـ ب ٣ ح ٦ وعن الكافي : ٣ / ١٧١ ح ٢ ، والخصال : ٤٩ ح ٥٨ ، وفي البحار : ٨١ / ٢٦٠ ح ١١ ، عنه وعن الخصال. وفي التهذيب : ٥ / ٤٤٤ ح ١٩٤ نحوه.

٩ ـ « إنّ هذا » أ.

١٠ ـ الكافي : ٣ / ١٦٤ ح ١ ، وأمالي الصدوق : ٤٣٤ ح ٣ ، وثواب الأعمال : ٢٣٢ ح ١ ، والفقيه : ١ / ٨٥ ح ٤٧ مثله ، وفي الكافي : ٣ / ١٦٤ ح ٣ نحوه ، عنها الوسائل : ٢ / ٤٩٤ ـ أبواب غسل الميّت ـ ب ٧ ح ١ وح ٢ ، وفي البحار : ٨١ / ٢٨٧ ح ٥ ، عن ثواب الأعمال ، والأمالي.


وقال أبو عبد اللّه 7 : من غسل ميّتاً مؤمناً فأدّى فيه الأمانة غفر له (١) ، قيل : وكيف يؤّدي فيه الأمانة؟ قال : لا يخبر بما رأى (٢).

وإذا مات الميّت ، وقد كان (٣) دخل وقت الصّلاة وهو حيّ ثمّ مات ، فليقض عنه وليّه تلك الصّلاة (٤).

وإذا مات ميّت وهو جنب ، فانّه يغسل غسلاً واحداً يجزي عنه (٥) لجنابته ولغسل الميّت ، ( لأنّهما حرمتان اجتمعتا في حرمة واحدة ) (٦) (٧).

( وإن كان الميّت ) (٨) مجدوراً أو محترقاً ، فخشيت أنّك إذا (٩) مسسته سقط من جلده شيء ، فلا تمسّه ولكن صبّ عليه الماء صبّاً ، فإن سقط منه شيء فاجمعه في أكفانه (١٠).

وإن كان الميّت محرماً غسلته وفعلت به ما تفعل (١١) بالمحلّ ، إلاّ أنّه لا يمسّ

__________________

١ ـ « غفر اللّه له » ب.

٢ ـ عنه البحار : ٨١ / ٢٨٧ ح ٦ وعن أمالي الصدوق : ٤٣٤ ح ٤ ، وثواب الأعمال : ٢٣٢ ح ٢ ، والهداية : ٢٤ ، والفقيه : ١ / ٨٥ ح ٤٦ مثله ، وفي الوسائل : ٢ / ٤٩٥ ـ أبواب غسل الميت ـ ب ٨ ح ١ ، عنه وعن الكافي : ٣ / ١٦٤ ح ٢ ، والتهذيب : ١ / ٤٥٠ ح ١٠٥ مثله.

٣ ـ ليس في «أ».

٤ ـ غياث سلطان الورى « مخطوط » باختلاف في اللفظ ، عنه الذكرى : ٧٤ ، والوسائل : ٨ / ٢٨١ ـ أبواب قضاء الصلوات ـ ب ١٢ ح ١٨ ، وفي البحار : ٨٨ / ٣١٣ عن الذكرى.

٥ ـ « منه » ب.

٦ ـ ليس في «ج».

٧ ـ عنه المستدرك : ٢ / ١٩٣ ح ٢. وفي الفقيه : ١ / ٩٢ ذيل ح ١٧ مثله ، وفي الكافي : ٣ / ١٥٤ ح ١ ، والتهذيب : ١ / ٤٣٢ ح ٢٩ ، والاستبصار : ١ / ١٩٤ ح ٢ باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : ٢ / ٥٣٩ ـ أبواب غسل الميت ـ ب ٣١ ح ١.

٨ ـ ليس في «ج».

٩ ـ ليس في «ج». « ان » ب.

١٠ ـ عنه المستدرك : ٢ / ١٨١ ح ١ وعن فقه الرضا : ١٧٣ مثله ، وفي البحار : ٨١ / ٢٩١ ذيل ح ٩ عن فقه الرضا. وفي الكافي : ٣ / ٢١٣ ح ٦ ، والتهذيب : ١ / ٣٣٣ ح ١٤٣ وح ١٤٤ نحو صدره ، عنهما الوسائل : ٢ / ٥١٢ ـ أبواب غسل الميّت ـ ب ١٦ ح ١ وح ٢.

١١ ـ « فعلت » ب.


طيباً (١).

وإن كان الميّت أكله السّبع فاغسل ما بقي منه ، وإن لم يبق منه إلاّ عظام ، جمعتها وغسلتها وصلّيت عليها ، ودفنتها (٢).

وإذا ماتت جارية في السّفر مع الرّجال ، فلا تغسل وتدفن كما هي بثيابها (٣) إن كانت بنت خمس سنين ، وإن كانت بنت (٤) أقلّ من خمس سنين ، فلتغسل ولتدفن (٥).

وإذا مسست ميتة فاغسل يدك ، وليس عليك غسل ، إنّما يجب ذلك في الانسان وحده (٦).

__________________

١ ـ عنه المستدرك : ٢ / ١٧٧ ح ٤. وفي الفقيه : ١ / ٩٧ ذيل ح ٤٧ باختلاف في اللفظ. وفي الكافي : ٤ / ٣٦٧ ح ١ ، وص ٣٦٩ ح ٢ ، والتهذيب : ١ / ٣٢٩ ح ١٣٢ باختلاف يسير ، وفي التهذيب : ٥ / ٣٨٤ ح ٢٥١ نحوه ، عنها الوسائل : ٢ / ٥٠٣ ـ أبواب غسل الميّت ـ ب ١٣ ح ٢ وح ٤ وح ٧.

٢ ـ فقه الرضا : ١٧٣ مثله ، وكذا في المختلف : ٤٦ عن علي بن بابويه. وفي الفقيه : ١ / ٩٦ ح ٤٢ باختلاف يسير ، وفي الكافي : ٣ / ٢١٢ ح ١ ، والتهذيب : ١ / ٣٣٦ ح ١٥١ ، وج ٣ / ٣٢٩ ح ٥٣ وح ٥٤ نحوه ، عنها الوسائل : ٣ / ١٣٤ ـ أبواب صلاة الجنازة ـ ضمن ب ٣٨.

٣ ـ « في ثيابها » المستدرك.

٤ ـ ليس في «أ».

٥ ـ عنه المستدرك : ٢ / ١٨٤ ح ١. وفي الفقيه : ١ / ٩٤ ح ٣٠ عن محمد بن الحسن في جامعه مثله ، ثم قال الصدوق : وذكر عن الحلبي حديثاً في معناه عن الصادق 7 ، عنه الوسائل : ٢ / ٥٢٨ ـ أبواب غسل الميت ـ ب ٢٣ ح ٤ وعن الذكرى : ٣٩ نقلاً عن كتاب مدينة العلم ، وفي البحار : ٨١ / ٣٠٥ ح ٢٦ عن الذكرى.

٦ ـ فقه الرضا : ١٧٤ مثله ، عنه البحار : ٨١ / ١١ ذيل ح ١٥. وفي الكافي : ٣ / ١٦١ ح ٤ ، والتهذيب : ١ / ٤٣٠ ح ١٩ ، وص ٤٣١ ح ٢٠ باختلاف يسير في اللفظ ، ويؤيّده ما ورد في عيون أخبار الرضا 7 : ٢ / ١١٣ ، وعلل الشرائع : ٢٦٨ ح ٩ ، عنها الوسائل : ٣ / ٢٩٩ ـ أبواب غسل المس ـ ب ٦ ح ١ وح ٢ وح ٥.


ولا بأس بأن ينظر الرجل إلى امرأته بعد الموت ، وتنظر المرأة إلى زوجها ويغسل كلّ واحد منهما صاحبه إذا مات (١).

والمرجوم يغسّل ويحنّط ويكفّن ، ثمّ يرجم بعد ذلك ، وكذا (٢) القاتل إذا أُريد قتله قوداً (٣) (٤).

والمرأة إذا ماتت في سفر وليس معها ذو محرم ، فانّها تدفن كما هي بثيابها ، وكذلك الرجل إذا لم يكن معه رجال ولا ذو محرم ، دفن كما هو بثيابه (٥).

والمصلوب ينزل عن الخشبة بعد ثلاثة أيام ويغسل ويدفن ، ولا يجوز صلبه أكثر من ثلاثة أيام (٦).

__________________

١ ـ عنه المستدرك : ٢ / ١٨٧ ح ١٣ وعن فقه الرضا : ١٦٩ مثله. وفي الكافي : ٣ / ١٥٧ ح ٢ ، والفقيه : ١ / ٨٦ ح ٥٦ ، والتهذيب : ١ / ٤٣٩ ح ٦٢ ، والاستبصار : ١ / ١٩٨ ح ١٠ نحوه ، عنها الوسائل : ٢ / ٥٢٨ ـ أبواب غسل الميت ـ ب ٢٤ ح ١.

٢ ـ « وكذلك » أ ، ب.

٣ ـ القود : القصاص « مجمع البحرين : ٢ / ٥٥٨ ـ قود ـ ».

٤ ـ عنه المستدرك : ٢ / ١٨٢ ح ١ وعن فقه الرضا : ١٧٥ مثله. وفي الكافي : ٣ / ٢١٤ ح ١ ، والتهذيب : ١ / ٣٣٤ ح ١٤٦ وح ١٤٧ نحوه ، عنهما الوسائل : ٢ / ٥١٣ ـ أبواب غسل الميت ـ ب ١٧ ح ١.

٥ ـ عنه المستدرك : ٢ / ١٨٣ ح ٣. وفي الفقيه : ١ / ٩٤ ح ٢٨ ، والتهذيب : ١ / ٤٤١ ذيل ح ٦٨ ، والاستبصار : ١ / ٢٠١ ذيل ح ٢ باختلاف يسير ، وفي الكافي : ٣ / ١٥٨ ح ٧ ، والتهذيب : ١ / ٣٤٣ ح ١٧١ ، وص ٤٣٨ ح ٥٩ ، والاستبصار : ١ / ٢٠١ ح ٥ نحوه ، عنها الوسائل : ٢ / ٥٢٠ ـ أبواب غسل الميت ـ ب ٢١ ح ١ وح ٤.

٦ ـ الفقيه : ١ / ٩٦ ذيل ح ٤١ ، وج ٤ / ٤٨ ح ٢٧ مثله ، وفي الكافي : ٣ / ٢١٦ ح ٣ ، وج ٧ / ٢٦٨ ح ٣٩ ، والتهذيب : ١ / ٣٣٥ ح ١٤٩ ، وج ١٠ / ١٥٠ ح ٣١ نحو صدره ، عن بعضها الوسائل : ٢ / ٤٧٦ ـ أبواب الاحتضار ـ ب ٤٩ ح ١ ، وج ٢٨ / ٣١٩ ـ أبواب حد المحارب ـ ب ٥ ح ٢ وح ٣. ويؤيّد ذيله ما في الكافي : ٧ / ٢٤٦ ح ٧.


الصّلاة على الميّت

فإذا صلّيت على الميّت فقف عند صدره (١) وكبّر وقل : أشهد أن لا إله إلاّ اللّه وحده لا شريك له ، وأشهد أنّ محمّداً عبده ورسوله ، أرسله بالحق (٢) بشيراً ونذيراً بين يدي الساعة.

وكبّر (٣) الثّانية وقل : اللّهمّ صل على محمّد وآل محمّد ، وارحم محمّداً وآل محمّد ، وبارك على محمّد وآل محمّد ، كأفضل ما صلّيت وباركت وترحمّت على إبراهيم ( وآل إبراهيم ) (٤) إنّك حميد مجيد.

وكبّر الثّالثة ، وقل : اللّهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات ، والمسلمين والمسلمات ، الأحياء منهم والأموات.

وكبّر الرّابعة ، وقل : اللّهم عبدك (٥) وابن عبدك وابن أمتك نزل بك ، وأنت خير منزول به ، اللّهمّ إنّا (٦) لا نعلم منه إلاّ خيراً ، وأنت أعلم به منّا ، اللّهمّ إن كان

__________________

١ ـ « رأسه » المستدرك. والمشهور الوقوف عند وسط الرجل وصدر المرأة.

٢ ـ ليس في «ب».

٣ ـ ثم كبّر » المستدرك ، وكذا ما بعدها.

٤ ـ ليس في «أ».

٥ ـ « إنّ هذا عبدك » المستدرك.

٦ ـ ليس في «أ».


محسناً فزد في إحسانه ، وإن كان مسيئاً فتجاوز عنه واغفر له ، اللّهمّ اجعله عندك في أعلى علّيّين ، واخلف على أهله في الغابرين (١) ، وارحمه برحمتك يا أرحم الراحمين.

وكبّر الخامسة ، ولا تبرح [ من مكانك ] (٢) حتّى ترى الجنازة على أيدي الرّجال (٣).

وسئل بعض الصّادقين : ولم يكبّر على الميّت خمس تكبيرات؟ فقال : إنّ اللّه عزّ وجلّ فرض ( على الناس ) (٤) خمس صلوات ، وجعل للميّت من كلّ صلاة تكبيرة. (٥)

واعلم أنّ أولى من يتقدّم للصّلاة ( على الجنازة ) (٦) من يقدّمه وليّ الميّت ، وإذا كان في القوم رجل من بني هاشم فهو أحقّ بالصّلاة عليه إذا قدّمه وليّ الميّت ، فان تقدّم من غير أن يقدّمه الولي فهو غاصب (٧).

__________________

١ ـ أي في الباقين « مجمع البحرين : ٢ / ٢٩١ ـ غبر ـ ».

٢ ـ ما بين المعقوفين أثبتناه من المستدرك.

٣ ـ عنه المستدرك : ٢ / ٢٤٩ ح ٢ ، والمختلف : ١١٩ صدره. وفي الفقيه : ١ / ١٠١ ، والهداية : ٢٤ مثله إلاّ أنّ الوقوف للتكبير فيهما عند الرأس. وفي فقه الرضا : ١٧٧ باختلاف يسير في اللفظ ، عنه البحار : ٨١ / ٣٥٢ ح ٣. وفي التهذيب : ٣ / ١٩٥ ح ٢٠ نحو ذيله ، عنه الوسائل : ٣ / ٩٤ ـ أبواب صلاة الجنازة ـ ب ١١ ح ١.

٤ ـ ليس في «أ» و «د».

٥ ـ عنه الوسائل : ٣ / ٧٨ ـ أبواب صلاة الجنازة ـ ب ٥ ح ١٩. وفي المحاسن : ٣١٧ ح ٣٩ ، والكافي : ٣ / ١٨١ ح ٤ وح ٥ ، والفقيه : ١ / ١٠١ ، والخصال : ٢٨٠ ح ٢٦ ، وعلل الشرائع : ٣٠٢ ح ١ وح ٢ والتهذيب : ٣ / ١٨٩ ح ٢ باختلاف يسير. وفي عيون أخبار الرضا 7 : ٢ / ١١٢ نحوه.

٦ ـ ليس في «ب».

٧ ـ عنه المستدرك : ٢ / ٢٧٩ ح ٦. وفي فقه الرضا : ١٧٧ باختلاف يسير ، عنه البحار : ٨١ / ٣٥٢ ح ٢٣ ، وفي الفقيه : ١ / ١٠٢ ذيل ح ٢١ عن رسالة أبيه مثله. وفي التهذيب : ٣ / ٢٠٦ ح ٣٧ نحو ذيله ، وانظر الكافي : ٣ / ١٧٧ ح ١ وح ٥ ، عنهما الوسائل : ٣ / ١١٤ ـ أبواب صلاة الجنازة ـ ب ٢٣ ح ١ وح ٢ وح ٤.


ولا بأس أن (١) تصلّي وحدك على الجنازة ، وإذا صلّى رجلان ( على جنازة ) (٢) ، قام أحدهما خلف الإمام ولم يقم بجنبه (٣).

ونهى رسول اللّه 6 أن يصلّى (٤) على قبر ، أو يقعد عليه ، أو يبنى عليه (٥).

وإذا صلّيت على امرأة فقف عند صدرها (٦).

والمحترق يصلّى عليه ، ويصبّ الماء عليه صبّاً ويدفن (٧).

ولا بأس أن يصلّي الجنب والحائض على الجنازة ، إلاّ أنّ الحائض تقف ناحية ولا تختلط بالرجال (٨).

[ وروي أنّه لا يجوز للرّجل أن يصلّي على جنازة بنعل حذو ] (٩).

__________________

١ ـ « بان » ب.

٢ ـ ليس في «ب».

٣ ـ عنه المستدرك : ٢ / ٢٨٢ ح ١. وفي الكافي : ٣ / ١٧٦ ح ١ ، والفقيه : ١ / ١٠٣ ح ٢٤ ، والتهذيب : ٣ / ٣١٩ ح ١٦ باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : ٣ / ١٢٠ ـ أبواب صلاة الجنازة ـ ب ٢٨ ح ١.

٤ ـ قال المجلسي في البحار : ظاهره النهي عن السجدة على القبر ، أو أن يصلّى الفريضة ، أو النافلة قائماً على القبر ، لا عن الصلاة على الميّت المدفون ، وان احتمل ذلك.

٥ ـ عنه البحار : ٨١ / ٣٨٢ ح ٣٩ ، وفي الوسائل : ٣ / ١٠٥ ـ أبواب صلاة الجنازة ـ ب ١٨ ح ٦ ، وص ٢٠١ ـ أبواب الدفن ـ ب ٤٤ ح ٢ عنه وعن التهذيب : ١ / ٤٦١ ح ١٤٩ ، وج ٣ / ٢٠١ ح ١٦ ، والاستبصار : ١ / ٤٨٢ ح ٤ مثله.

٦ ـ عنه المختلف : ١١٩. وفي الفقيه : ١ / ١٠١ ذيل ح ١٦ مثله. وفي الخصال : ٥٨٨ ضمن ح ١٢ باختلاف في اللفظ ، وفي الكافي : ٣ / ١٧٦ صدر ح ١ ، والتهذيب : ٣ / ١٩٠ صدر ح ٥ ، والاستبصار : ١ / ٤٧٠صدر ح ٢ نحوه ، عنها الوسائل : ٣ / ١١٩ ـ أبواب صلاة الجنازة ـ ب ٢٧ ح ١.

٧ ـ الكافي : ٣ / ٢١٣ ح ٦ ، والتهذيب : ١ / ٣٣٣ ح ١٤٤ نحوه ، عنهما الوسائل : ٢ / ٥١٢ ـ أبواب غسل الميت ـ ب ١٦ ح ٢.

٨ ـ عنه المستدرك : ٢ / ٢٧٨ ح ٢. وفي فقه الرضا : ١٧٩ باختلاف يسير ، عنه البحار : ٨١ / ٣٥٣ ضمن ح ٢٣. وفي التهذيب : ٣ / ٢٠٤ ح ٢٩ باختلاف يسير في اللفظ. وفي الكافي : ٣ / ١٧٩ ح ٣ ـ ح ٥ ، والفقيه : ١ / ١٠٧ ح ٤٣ وح ٤٤ ، والتهذيب : ٣ / ٢٠٤ ح ٢٥ وح ٢٦ وح ٢٨ نحوه عنها الوسائل : ٣ / ١١٢ ـ أبواب صلاة الجنازة ـ ب ٢٢ ح ١ ـ ح ٥.

٩ ـ ما بين المعقوفين أثبتناه من الذكرى : ٦١ نقلاً عنه. وفي مجمع البحرين : ١ / ٤٧٨ مثله ، وفي الكافي : ٣ / ١٧٦ ح ٢ ، والتهذيب : ٣ / ٢٠٦ ح ٣٨ نحوه ، عنهما الوسائل : ٣ / ١١٨ ـ أبواب صلاة الجنازة ـ ب ٢٦ ح ١.


وإذا اجتمع جنازة رجل وامرأة وغلام ومملوك ، فقدّم (١) المرأة إلى القبلة ، واجعل المملوك بعدها ، واجعل الغلام بعد المملوك ، واجعل الرجل بعد الغلام مما يلي الإمام ، ويقف الإمام خلف الرجل ، ويصلّي عليهم جميعاً صلاة واحدة (٢).

وإذا كبّرت على جنازة تكبيرة أو تكبيرتين ، فوضعت جنازة أُخرى معها ، فإن شئت كبّرت الآن عليهما جميعاً (٣) خمس تكبيرات ، وإن شئت فرغت من الأُولى واستأنفت الصّلاة على الثانية (٤).

وإذا صلّيت على جنازة وكانت مقلوبة (٥) ، فسوّها وأعد الصّلاة عليها (٦).

وروي إذا اجتمع ميّتان أو ثلاثة موتى أو عشرة ، فصلّ عليهم جميعاً صلاة واحدة ، تضع ميّتاً واحداً ، ثمّ تجعل الآخر إلى إلية الرجل ، ثمّ تجعل رأس (٧) الثالث إلى إلية الثاني شبه المدرّج ، تجعلهم على هذا ما بلغوا من الموتى ، وقم في الوسط وكبّر خمس تكبيرات ، تفعل كما تفعل إذا صلّيت على واحد (٨).

__________________

١ ـ « تقدّم » أ.

٢ ـ عنه المستدرك : ٢ / ٢٨٥ ح ٢. وفي المختلف : ١٢١ عنه وعن علي بن بابويه مثله ، وفي فقه الرضا : ١٧٨ مثله ، عنه البحار : ٨١ / ٣٥٣ ضمن ح ٣. وفي الفقيه : ١ / ١٠٧ عن رسالة أبيه مثله.

٣ ـ ليس في «أ».

٤ ـ فقه الرضا : ١٧٩ باختلاف يسير ، عنه البحار : ٨١ / ٣٥٣ ضمن ح ٢٣ ، وفي الفقيه : ١ / ١٠٢ ذيل ح ١٧ مثله. وفي الكافي : ٣ / ١٩٠ ح ١ ، والتهذيب : ٣ / ٣٢٧ ح ٤٦ نحوه ، عنهما الوسائل : ٣ / ١٢٩ ـ أبواب صلاة الجنازة ـ ب ٣٤ ح ١ وعن قرب الاسناد ، ولم نجده في المطبوع. وفي مسائل علي بن جعفر : ٢١١ ح ٤٥٧ نحوه.

٥ ـ الظاهر مراده كون رجليه إلى موضع رأسه.

٦ ـ فقه الرضا : ١٧٩ مثله ، عنه البحار : ٨١ / ٣٥٣ ضمن ح ٢٣ ، وفي الفقيه : ١ / ١٠٢ ذيل ح ١٧ مثله. وفي الكافي : ٣ / ١٧٥ ذيل ح ٢ ، والتهذيب : ٣ / ٢٠١ ح ١٧ ، وص ٣٢٣ ذيل ح ٣٠ باختلاف في اللفظ ، عنهما الوسائل : ٣ / ١٠٧ ـ أبواب صلاة الجنازة ـ ب ١٩ ح ١.

٧ ـ ليس في «أ» و « المستدرك » و « البحار ».

٨ ـ عنه البحار : ٨١ / ٣٨٤ ح ٤٥ ، والمستدرك : ٢ / ٢٨٥ ح ٢. وفي الكافي : ٣ / ١٧٤ ح ٢ ، والتهذيب : ٣ / ٣٢٢ ح ٣٠ ، والاستبصار : ١ / ٤٧٢ ح ٨ باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : ٣ / ١٢٥ ـ أبواب صلاة الجنازة ـ ب ٣٢ ح ٢.


٨

باب الصّلاة على الطفل

إعلم أنّ الطفل لا يصلّى عليه حتّى يعقل الصّلاة (١) ، فإن حضرت مع قوم يصلّون عليه فقل : اللّهمّ اجعله لأبويه ولنا فرطا (٢) (٣).

__________________

١ ـ عنه الذكرى : ٥٤ ، وفي المستدرك : ٢ / ٢٧٢ ح ١ عنه وعن فقه الرضا : ١٧٨ ، والهداية : ٢٦ مثله. وفي البحار : ٨١ / ٣٩٠ ذيل ح ٥٤ عن الهداية. وفي قرب الاسناد : ٢١٨ ح ٨٥٥ ، والكافي : ٣ / ٢٠٦ صدر ح ٢ ، وص ٢٠٧ ضمن ح ٤ ، والفقيه : ١ / ١٠٤ ح ٣٣ ، وص ١٠٥ ح ٣٥ ، والتهذيب : ٣ / ١٩٨ صدر ح ٣ ، وص ١٩٩ ح ٥ ، والاستبصار : ١ / ٤٧٩ صدر ح ١ باختلاف في اللفظ ، عنها الوسائل : ٣ / ٩٥ ـ أبواب صلاة الجنازة ـ ب ١٣ ح ١ ـ ح ٤.

٢ ـ أي أجراً وذخراً يتقدّمنا « مجمع البحرين : ٢ / ٣٨٩ ـ فرط ـ ».

٣ ـ عنه المستدرك : ٢ / ٢٧٢ ح ٣ وعن الهداية : ٢٦ ذيله. وفي فقه الرضا : ١٧٨ نحوه ، عنه البحار : ٨١ / ٣٥٣ ضمن ح ٢٣ ، وفي ص ٣٩٠ ذيل ح ٥٤ عن الهداية. وفي التهذيب : ٣ / ١٩٥ ح ٢١ نحوه ، عنه الوسائل : ٣ / ٩٤ ـ أبواب صلاة الجنازة ـ ب ١٢ ح ١.


٩

باب الصّلاة على من لا يُعرف مذهبه

وإذا لم تعرف مذهب الميّت فقل : اللّهمّ إنّ هذه النفس أنت أحييتها وأنت أمتّها ، اللّهمّ ولّها ما تولّت ، واحشرها مع من أحبّت (١).

١٠

باب الصّلاة على المستضعف

وإذا صلّيت على المستضعف (٢) فقل : اللّهمّ اغفر للّذين تابوا واتّبعوا سبيلك ، وقهم عذاب الجحيم (٣).

__________________

١ ـ فقه الرضا : ١٧٨ باختلاف يسير ، عنه البحار : ٨١ / ٣٥٣ ضمن ح ٢٣ ، وفي الهداية : ٢٦ مثله ، وكذا في الفقيه : ١ / ١٠٥ ذيل ح ٣٦ ، عنه الوسائل : ٣ / ٦٧ ـ أبواب صلاة الجنازة ـ ب ٣ ح ١.

٢ ـ المستضعف : هو الذي لا يستطيع حيلة الكفر فيكفر ، ولا يهتدي سبيلاً إلى الايمان ، كالصبيان « مجمع البحرين : ٢ / ٢٢ ـ ضعف ـ ».

٣ ـ فقه الرضا : ١٧٨ مثله ، عنه البحار : ٨١ / ٣٥٣ ضن ح ٢٣. وفي الكافي : ٣ / ١٨٦ ح ١ ، وص ١٨٧ ذيل ح ٢ وح ٣ ، والفقيه : ١ / ١٠٥ ح ٣٦ ، والتهذيب : ٣ / ١٩٦ ذيل ح ٢٢ مثله ، عنها الوسائل : ٣ / ٦٧ ـ أبواب صلاة الجنازة ـ ب ٣ ح ١ ـ ح ٤. وفي الهداية : ٢٦ مثله.


١١

باب الصّلاة على المنافق

وإذا صلّيت على المنافق فقل بين التكبيرة الرابعة والخامسة : اللّهمّ اخز عبدك في عبادك وبلادك ، اللّهمّ اصله أشدّ نارك ، اللّهمّ أذقه حرّ عذابك ، فانّه كان يوالي أعداءك ، ويعادي أولياءك ، ويبغض أهل بيت نبيّك.

فإذا رفع فقل : اللّهمّ لا ترفعه ولا تزكّه (١).

١٢

باب زيارة القبور

وإذا زرت قبر المؤمن فقل : اللّهمّ ارحم غربته ، وصل وحدته ، وآنس وحشته ، وآمن روعته ، وأسكن إليه من رحمتك رحمة يستغني بها عن رحمة من سواك ، واحشره مع من كان يتولاّه (٢).

__________________

١ ـ عنه المستدرك : ٢ / ٢٥٤ ح ٣ وعن الهداية : ٢٦ مثله. وفي قرب الاسناد : ٥٩ ح ١٩٠ ، والكافي : ٣ / ١٨٨ ذيل ح ٢ ، وص ١٨٩ ح ٣ ، والفقيه : ١ / ١٠٥ ح ٣٧ وح ٣٨ ، والتهذيب : ٣ / ١٩٧ ذيل ح ٢٥ نحوه ، عنها الوسائل : ٣ / ٧٠ ـ أبواب صلاة الجنازة ـ ب ٤ ح ٢ وح ٦. وفي البحار : ٨١ / ٣٩٠ ذيل ح ٥٤ عن الهداية.

٢ ـ الكافي : ٣ / ٢٢٩ ح ٦ ، والتهذيب : ٦ / ١٠٥ ح ١ باختلاف يسير ، عنهما الوسائل : ٣ / ١٩٩ ـ أبواب الدفن ـ ب ٣٤ ح ١ ـ ح ٣. وفي كامل الزيارات : ٣٢١ ح ١٠ ، والهداية : ٢٧ باختلاف يسير.


١٣

[ باب التعزية ]

وعزّ وليّ الميّت ، فانّه روي عن أبي عبد اللّه 7 أنّه قال : من عزّى حزيناً (١) كُسي في الموقف حلّة (٢) يحبر بها (٣) (٤).

وروي عن أمير المؤمنين 7 أنّه قال : ما من مؤمن ولا مؤمنة يضع يده على رأس يتيم ترحّماً له (٥) ، إلاّ كتب اللّه له بعدد كلّ شعرة مرّت عليها يده حسنة (٦).

__________________

١ ـ « مؤمنا » أ ، د.

٢ ـ الحلّة : إزار ، أو رداء ، برداً أو غيره ، ولا يكون حلّة إلاّ من ثوبين ، أو ثوب له بطانة « مجمع البحرين : ١ / ٥٦٣ ـ حلل ».

٣ ـ يُحبر بها على البناء للمجهول ، إمّا بتخفيف الموحّدة المفتوحة من الحَبْر بالفتح ، بمعنى السرور أي يسرّ بها ، أو بالتشديد من التحبير ، بمعنى التزيين ، أي جعل الحلّة زينة له فيكون مزيّناً بها « مجمع البحرين : ١ / ٤٤٤ ـ حبر ـ ».

٤ ـ عنه الوسائل : ٣ / ٢١٤ ـ أبواب الدفن ـ ب ٤٦ ح ٧ ، وفي البحار : ٨٢ / ١١١ ح ٥٥ ، عنه وعن الكافي : ٣ / ٢٠٥ ح ١ ، وثواب الأعمال : ٢٣٥ ح ٢ ، والهداية : ٢٨ مثله ، وكذا في الفقيه : ١ / ١١٠ ح ١.

٥ ـ ليس في «أ».

٦ ـ عنه الوسائل : ٢١ / ٣٧٤ ـ أبواب أحكام الأولاد ـ ب ١٣ ح ٢ وعن ثواب الأعمال : ٢٣٧ ح ١ مثله. وفي الفقيه : ١ / ١١٩ ح ١٢ مثله ، عنه الوسائل : ٣ / ٢٨٦ ـ أبواب الدفن ـ ب ٩١ ح ٢. وفي الهداية : ٢٨ مثله.


وقال أبو عبد اللّه 7 : ما من عبد مؤمن مسح يده على رأس يتيم رحمةً له ، إلاّ أعطاه اللّه تبارك وتعالى بكلّ شعرة نوراً يوم القيامة (١).

وروي أنّ اليتيم إذا بكى اهتزّ له العرش ، فيقول اللّه جلّ جلاله : من هذا الذي أبكى عبدي الذي سلبته أبويه في صغره؟ فوعزّتي وجلالي وارتفاعي في علوّ مكاني لا يسكته عبد مؤمن إلاّ أوجبت له الجنّة (٢).

__________________

١ ـ عنه الوسائل : ٢١ / ٣٧٤ ـ أبواب أحكام الأولاد ـ ب ١٣ ح ١ وعن الفقيه : ١ / ١١٩ ح ١١ مثله ، وكذا في ثواب الأعمال : ٢٣٧ ح ٢.

٢ ـ فقه الرضا : ١٧٢ مثله ، وكذا في الفقيه : ١ / ١١٩ ح ١٥ ، عنه الوسائل : ٣ / ٢٨٧ ـ أبواب الدفن ـ ب ٩١ ح ٥.


أبواب الصّلاة

إعلم أنّ الصّلاة عمود الدّين (١) ، وهي أوّّل ما يحاسب العبد عليها ، فإن قبلت قبل ما سواها ، وإن رُدّت رُدّ ما سواها (٢).

وإيّاك أن تستخفّ بها (٣) ، أو تكسل عنها أو يشغلك عنها شيء من غرض (٤) الدّنيا (٥) ، ( فقد قال ) (٦) رسول اللّه 6 : ليس منّي من استخفّ بصلاته ، لا يرد عليّ الحوض لا واللّه ، ليس منّي من شرب مسكراً لا يرد عليّ الحوض لا واللّه (٧).

__________________

١ ـ المحاسن : ٤٤ صدر ح ٦٠ مثله ، عنه الوسائل : ٤ / ٢٧ ـ أبواب أعداد الفرائض ـ ب ٦ ح ١٢ ، والبحار : ٨٢ / ٢١٨ ح ٣٦ ، وفي ص ٢٠٢ ح ١ من البحار المذكور عن جامع الأخبار : ٦٩ مثله.

٢ ـ الكافي : ٣ / ٢٦٨ ضمن ح ٤ ، والتهذيب : ٢ / ٢٣٩ صدر ح ١٥ إلى قوله : قبل ما سواها ، وفي الفقيه : ١ / ١٣٤ ح ٥ باختلاف في اللفظ ، عنها الوسائل : ٤ / ١٠٨ ـ أبواب المواقيت ـ ب ١ ح ٢.

وفي كتاب حسين بن عثمان بن شريك : ١١٠ باختلاف يسير ، عنه البحار : ٨٢ / ٢٣٦ ح ٦ ، وفي ج ٨٣ / ٢٠ ح ٣٧ عن فقه الرضا : ١٠٠ باختلاف في اللفظ.

٣ ـ ليس في «أ» و «د».

٤ ـ « عرض » د.

٥ ـ فقه الرضا : ١٠٠ نحوه ، عنه البحار : ٨٣ / ٢٠ ضمن ح ٣٧. ويؤيّد صدره ما في الكافي : ٥ / ٨٥ صدر ح ٣ ، والخصال : ٦١٣ ضمن ح ١٠. وفي ثواب الأعمال : ١٦٣ ضمن ح ١ نحو ذيله ، عنه الوسائل : ٥ / ٤٧٥ ـ أبواب أفعال الصلاة ـ ب ٢ ذيل ح ٦.

٦ ـ « فقال » ب ، ج.

٧ ـ عنه الوسائل : ٤ / ٢٥ ـ أبواب أعداد الفرائض ـ ب ٦ ذيل ح ٦. وفي الكافي : ٣ / ٢٦٩ ذيل ح ٧ باختلاف يسير ، وفي علل الشرائع : ٣٥٦ ح ١ ، والفقيه : ١ / ١٣٢ ح ١٨ مثله.


فإذا قمت إلى الصّلاة فاقبل عليها (١) ، ولا تمتخط ، ولا تبزق (٢) ، ولا تتثأّب ولا تمط (٣) ، ولا تمسّ الحصى (٤) ، ولا تلتفت (٥) ، واخشع في صلاتك فانّ اللّه يقول : ( الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ) (٦) يعني غضّ الطرف (٧).

وقوله تعالى : ( وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ) (٨) يعني الفريضة (٩) ، من صلاّها لوقتها ، عارفاً بحقّها ، لا يؤثر عليها غيرها ، كتب اللّه له بها براءة لا يعذّبه (١٠).

__________________

١ ـ عنه المستدرك : ٥ / ٤٢٠ ح ٦. وفي الكافي : ٣ / ٢٩٩ صدر ح ١ باختلاف يسير في اللفظ ، عنه الوسائل : ٥ / ٤٦٣ ـ أبواب أفعال الصلاة ـ ب ١ ح ٥. ويؤيّده ما ورد في الفقيه : ١ / ١٣٥ ح ١١ ، والخصال : ٦١٣ ح ١٠ ، والتهذيب : ٢ / ٣٢٥ ح ١٨ ، وص ٣٤٢ ح ٥.

٢ ـ عنه المستدرك : ٥ / ٤٢٠ ضمن ح ٦. وفي الفقيه : ١ / ١٩٨ ضمن ح ٢ مثله ، وكذا في التهذيب : ٢ / ٣٢٥ ضمن ح ١٨٨ ، عنه الوسائل : ٥ / ٤٦٥ ـ أبواب أفعال الصلاة ـ ب ١ ح ٩.

٣ ـ عنه المستدرك : ٥ / ٤١٧ ح ٦. وفي الكافي : ٣ / ٢٩٩ ضمن ح ١ مثله ، عنه الوسائل : ٧ / ٢٥٩ ـ أبواب قواطع الصلاة ـ ب ١١ ح ٢. وفي الفقيه : ١ / ١٩٨ مثله ، ويؤيّده ما في التهذيب : ٢ / ٣٢٤ ح ١٨٤.

٤ ـ عنه المستدرك : ٥ / ٤١٧ ضمن ح ٦ ، وانظر الكافي : ٣ / ٣٠١ ح ٩ ، عنه الوسائل : ٧ / ٢٦٢ ـ أبواب قواطع الصلاة ـ ب ١٣ ح ٧.

٥ ـ الفقيه : ١ / ١٩٧ ضمن ح ١ ، وأمالي الصدوق : ٣٣٨ ضمن ح ١٣ مثله ، عنهما الوسائل : ٥ / ٤٦٠ ـ أبواب أفعال الصلاة ـ ب ١ ضمن ح ١ ، وفي ج ٧ / ٢٤٤ ـ أبواب قواطع الصلاة ـ ب ٣ ح ١ وذيل ح ٢ عن الكافي : ٣ / ٣٦٦ صدر ح ١٢ ، والتهذيب : ٢ / ١٩٩ صدر ح ٨٢ ، والاستبصار : ١ / ٤٠٥ صدر ح ٢ باختلاف في اللفظ.

٦ ـ المؤمنون : ٢.

٧ ـ الكافي : ٣ / ٣٠٠ ح ٣ نحوه ، عنه الوسائل : ٥ / ٤٧٣ ـ أبواب أفعال الصلاة ـ ب ٢ ح ١ ، وفي دعائم الإسلام : ١ / ١٥٨ نحوه ، عنه البحار : ٨٤ / ٢٦٤ ضمن ح ٦٦ ، ويؤيّده ما في الفقيه : ١ / ١٩٧ صدر ح ٢.

٨ ـ المؤمنون : ٩.

٩ ـ الكافي : ٣ / ٢٦٩ ح ١٢ ، والتهذيب : ٢ / ٢٤٠ ح ٢٠ مثله ، عنهما الوسائل : ٤ / ٧٠ ـ أبواب أعداد الفرائض ـ ب ١٧ ح ١.

١٠ ـ مجمع البيان : ٥ / ٣٥٧ مثله ، عنه الوسائل : ٤ / ١١٤ ـ أبواب المواقيت ـ ب ١ ح ٢٣.


ولا تستند إلى حائط إلاّ أن تكون مريضاً (١).

ولا تعجل في قراءتك ، وإذا مررت بآية فيها رحمة أو عذاب فاسأل (٢) اللّه الجنّة ، وتعوّذ به من النّار (٣).

واخضع للّه (٤) ، ولا تحدّث نفسك إن قدرت على ذلك (٥) ، وتأنّ في دعائك (٦).

ولا تعبث فيها بيديك ولا برأسك ولا بلحيتك ، ولا تكفّر (٧) فانّما يصنع ذلك المجوس ، ولا تلثم (٨) ، ولا تحتفز (٩) ، ولا تقع على قدميك ، ولا تفرقع (١٠) أصابعك (١١).

__________________

١ ـ الفقيه : ١ / ١٩٨ ضمن ح ٢ مثله ، وكذا في التهذيب : ٣ / ١٧٦ ذيل ح ٧ ، عنه الوسائل : ٥ / ٥٠٠ ـ أبواب القيام ـ ب ١٠ ح ٢ ، ويؤيّده ما في قرب الاسناد : ١٧١ ح ٦٢٦ ، وكذا في دعوات الراوندي : ٢١٣ ح ٥٧٦ ، عنه البحار : ٨٤ / ٣٣٩ ح ٩.

٢ ـ « تسأل » أ.

٣ ـ الكافي : ٣ / ٣٠٢ ح ٣ نحوه ، وفي التهذيب : ٢ / ١٢٤ ح ٢٣٩ باختلاف يسير ، عنهما الوسائل : ٦ / ٦٨ ـ أبواب القراءة في الصلاة ـ ب ١٨ ح ١ وح ٣.

٤ ـ « له » ب ، ج.

٥ ـ الكافي : ٣ / ٢٩٩ ضمن ح ١ قطعة ، عنه الوسائل : ٥ / ٤٦٣ ـ أبواب أفعال الصلاة ـ ب ١ ح ٥. وفي البحار : ٨٤ / ٢٢٢ ح ٦ نقلاً عن خط الشيخ محمد بن علي الجبعي ، عن جامع البزنطي باختلاف يسير.

٦ ـ أُنظر الكافي : ٢ / ٤٧٤ ح ١ وح ٢ ، وص ٤٩٠ ح ٨ ، عنه الوسائل : ٧ / ٥٥ ـ أبواب الدعاء ـ ب ١٧ ح ١ ـ ح ٣.

٧ ـ التكفير في الصلاة : هو الانحناء الكثير حالة القيام قبل الركوع « مجمع البحرين : ٢ / ٥٤ ـ كفر ـ ».

٨ ـ اللثام : ما وضع على الفم من النقّاب ، ويغطى به الشفّة « مجمع البحرين : ٢ / ١٠٨ ـ لثم ـ ».

٩ ـ لا تحتفز : أي لا تتضامّ في سجودك بل تتخوّى كما يتخوّى البعير الضامر « مجمع البحرين : ١ / ٥٣٧ ـ حفز ـ ».

١٠ ـ « ولا تفرق » ب.

١١ ـ عنه المستدرك : ٣ / ٢٢٠ ح ٢ ، وج ٥ / ٤١٨ ذيل ح ٦ ، وص ٤٢٠ ح ٦ قطعة. وفي الكافي : ٣ / ٢٩٩ ضمن ح ١ ، وعلل الشرائع : ٣٥٨ ح ١ مثله ، عنهما الوسائل : ٥ / ٤٦٣ ـ أبواب أفعال الصلاة ـ ب ١ ح ٥ وح ٦. وفي الفقيه : ١ / ١٩٨ ضمن ح ٢ مثله. وفي الكافي : ٣ / ٣٣٦ ضمن ح ٩ ، والتهذيب : ٢ / ٨٤ ضمن ح ٧٧ قطعة ، عنهما الوسائل : ٧ / ٢٦٦ ـ أبواب قواطع الصلاة ـ ب ١٥ ح ٣.


ولا تقدّم رجلاً على رجل ، واجعل بين قدميك ( قدر شبر أو ) (١) إلى أكثر من ذلك (٢).

ولا تنفخ في موضع سجودك ، فإذا أردت النّفخ فليكن قبل دخولك في الصّلاة (٣).

وإيّاك والتورّك (٤) في الصّلاة فانّه قد عذّب قوم على ذلك (٥).

والتأوّه في الصّلاة كلام (٦).

والالتفات يقطع الصّلاة إذا كان التفاتك ( في الصّلاة ) (٧) بكلّية (٨) ، وهو من اختلاس الشيطان (٩).

__________________

١ ـ « شبراً » ب. « قدر شبر » ج ، د.

٢ ـ الفقيه : ١ / ١٩٨ ضمن ح ٢ باختلاف يسير. وانظر قرب الاسناد : ٢٠٥ ح ٧٩٧ ، والكافي : ٣ / ٣٣٤ ح ١ ، والتهذيب : ٢ / ٨٣ ح ٧٦ ، عن بعضها الوسائل : ٥ / ٤٦١ ـ أبواب أفعال الصلاة ـ ب ١ ح ٣.

٣ ـ الفقيه : ١ / ١٧٧ ذيل ح ١٥ عن رسالة أبيه ، وص ١٩٨ مثله. وفي الكافي : ٣ / ٣٣٤ ح ٨ والتهذيب : ٢ / ٣٠٢ ح ٧٨ ، والاستبصار : ١ / ٣٢٩ ح ٢ نحو صدره ، عنها الوسائل : ٦ / ٣٥٠ ـ أبواب السجود ـ ب ٧ ح ١.

ذكر المصنّف في الفقيه : ١ / ١٧٧ ح ١٦ علّة النهي عن النفخ عن الصادق 7 بقوله : إنّما يكره ذلك خشية أن يؤذي من إلى جانبه.

٤ ـ الورك : ما فوق الفخذ ، والتورّك : هو أن يضع يديه على وركيه في الصلاة وهو قائم ، وقد نهى عنه بقوله : ولا تتورك ... « مجمع البحرين : ١ / ٤٩١ ـ ورك ـ ».

٥ ـ الفقيه : ١ / ١٩٨ باختلاف في اللفظ ، وكذا في جامع البزنطي على ما في البحار : ٨٤ / ٢٢٢ ذيل ح ٦.

٦ ـ أُنظر الفقيه : ١ / ٢٣٢ ذيل ح ٤٦ ، والتهذيب : ٢ / ٣٣٠ ذيل ح ٢١٢ ، عنهما الوسائل : ٧ / ٢٨١ ـ أبواب قواطع الصلاة ـ ب ٢٥ ح ٢ وح ٤.

٧ ـ ليس في «أ».

٨ ـ التهذيب : ٢ / ١٩٩ ح ٨١ ، والاستبصار : ١ / ٤٠٥ ح ١ باختلاف يسير في اللفظ ، عنهما الوسائل : ٧ / ٢٤٤ ـ أبواب قواطع الصلاة ـ ب ٣ ح ٣. وفي الفقيه : ١ / ١٩٨ نحوه ، وكذا في دعائم الإسلام : ١ / ١٥٨ ، عنه البحار : ٨٤ / ٢٦٤ ضمن ح ٦٦.

٩ ـ قرب الاسناد : ١٥٠ صدر ح ٥٤٦ مثله ، عنه البحار : ٨٤ / ٢٣٩ صدر ح ٢٠ ، والوسائل : ٧ / ٢٨٨ ـ أبواب قواطع الصلاة ـ ب ٣٢ ح ٢.


وإيّاك وسدل (١) الثوب في الصلاة ، فانّ أمير المؤمنين 7 خرج على قوم يصلّون قد أسدلوا أرديتهم فقال : مالكم قد أسدلتم ثيابكم ، كأنّكم يهود قد خرجوا من فهرهم؟ ـ يعني من بيعهم ـ (٢).

ولا بأس بالصلاة (٣) في القميص الواحد إذا كان كثيفاً (٤).

ولا بأس بردّ « السّلام عليكم » في صلاة مفروضة ، تقول : « سلام عليكم » كما سلّم عليك (٥).

ولا بأس للمصلّي أن يتقدّم أمامه بعد أن يدخل في الصّلاة إلى القبلة ما شاء ، وليس له أن يتأخّر (٦).

__________________

١ ـ السّدل : وهو أن يلتحف بثوبه ، ويدخل يديه من داخل فيركع ويسجد وهو كذلك ، وكانت اليهود تفعله فنهوا عنه. وقيل : هو أن يضع وسط الأزار على رأسه ، ويرسل طرفيه على يمينه وشماله من غير أن يجعلهما على كتفيه « مجمع البحرين : ١ / ٣٥٥ ـ سدل ـ ».

٢ ـ عنه البحار : ٨٣ / ٢٠٣ ح ١٣ ، وفي الوسائل : ٤ / ٣٩٩ ـ أبواب لباس المصلّي ـ ب ٢٥ ح ٣ عنه وعن الفقيه : ١ / ١٦٨ ح ٤٢ مثله ، وكذا في مجمع البحرين : ١ / ٣٥٥ ـ سدل ـ ، ودعائم الإسلام : ١ / ١٧٦.

٣ ـ « في الصلاة » ج.

٤ ـ الكافي : ٣ / ٣٩٤ ضمن ح ٢ ، والتهذيب : ٢ / ٢١٧ ح ٦٣ باختلاف في اللفظ ، عنهما الوسائل : ٤ / ٣٨٩ ـ أبواب لباس المصلّي ـ ب ٢٢ ح ١. وفي دعائم الإسلام : ١ / ١٧٦ باختلاف يسير في اللفظ.

٥ ـ قرب الاسناد : ٢٠٩ ح ٨١٥ ، والكافي : ٣ / ٣٦٦ ح ١ ، والفقيه : ١ / ٢٤٠ ح ١ ، والتهذيب : ٢ / ٣٢٨ ح ٢٠٤ باختلاف في اللفظ ، وكذا في السرائر : ٣ / ٢٠٤ نقلاً عن كتاب ابن محبوب ، عنها الوسائل : ٧ / ٢٦٧ ـ أبواب قواطع الصلاة ـ ب ١٦ ح ٢ وح ٥ وح ٧ ، وفي البحار : ٨٤ / ٢٩٦ ح ١٦ عن قرب الاسناد.

٦ ـ الكافي : ٣ / ٣٨٥ ح ٢ ، والتهذيب : ٣ / ٢٧٢ ح ١٠٧ باختلاف في اللفظ ، عنهما الوسائل : ٨ / ٣٨٥ ـ أبواب صلاة الجماعة ـ ب ٤٦ ح ٥. وانظر السرائر : ٣ / ٥٦٦ ، عنه البحار : ٨٤ / ٢٨٧ ح ١١ ، والوسائل : ٧ / ٢٨٧ ـ أبواب قواطع الصلاة ـ ب ٣٠ ح ١.


١

باب المواضع التي تكره الصّلاة فيها

يكره أن يصلّى في الماء ، والحمّام ، والقبور ، والثلج ، والبيداء (١) ، ومسانّ (٢) الطرق ، وبيوت المجوس ، وقرى النمل ، ومعاطن (٣) الابل ، ومجرى الماء ، والسّبخة وذات الصّلاصل ، ووادي الشّقرة ، ووادي ضجنان (٤) (٥).

__________________

١ ـ البيداء : أرض مخصوصة بين مكة والمدينة ، على ميل من ذي الحليفة نحو مكة ، كأنّها الابادة وهي الاهلاك « مجمع البحرين : ١ / ٢٦٩ ـ بيد ـ ».

٢ ـ « مساق » أ. ومسان الطرق : المسلوك منها « مجمع البحرين : ١ / ٤٣٧ ـ مسن ـ ».

٣ ـ « مواطن » أ. ومعاطن الابل : مبارك الابل عند الماء « مجمع البحرين : ٢ / ٢٠٣ ـ عطن ـ ».

٤ ـ ذات الصلاصل ، ووادي الشقرة ، وضجنان : مواضع خسف وأنّها من المواضع المغضوب عليها « مجمع البحرين : ١ / ٥٢٧ ـ شقر ـ ».

٥ ـ الهداية : ٣٢ مثله. وانظر المحاسن : ١٣ ح ٣٩ ، وص ٣٦٥ ح ١١٣ ، وص ٣٦٦ ح ١١٥ وح ١١٦ ، والكافي : ٣ / ٣٨٩ ح ١٠ ، وص ٣٩٠ ح ١١ وح ١٢ ، والفقيه : ١ / ١٥٦ ح ٢ وح ٣ ، وج ٤ / ٢٦٥ ضمن ح ٤ ، والخصال : ٤٣٤ ح ٢١ ، والتهذيب : ٢ / ٢١٩ ح ٧١ ، وص ٣٧٥ ح ٩٢ وح ٩٣ ، وج ٥ / ٤٢٥ ح ١٢١ ، والسرائر : ٣ / ٦٤٤ ، عنها الوسائل : ٥ / ١٤٢ ـ أبواب مكان المصلّي ـ ب ١٥ ح ٦ ، وص ١٥٥ ضمن ب ٢٣ ، وص ١٥٧ ب ٢٤ ح ١ وح ٢.


٢

باب ما يصلّى فيه من الثياب ،

وما لا يصلّى فيه ، وغير ذلك

إعلم أنّ كل ما أكلت لحمه فلا بأس بالصّلاة في شعره ووبره (١).

ولا بأس بالصّلاة في الفراء الخوارزميّة ، وما يدبغ بأرض الحجاز (٢).

ولا بأس بالصّلاة في السّنجاب (٣) والسّمور (٤) ، والفنك (٥) (٦).

__________________

١ ـ فقه الرضا : ١٥٧ ، والهداية : ٣٣ مثله ، وكذا في الفقيه : ١ / ١٧٠ عن رسالة أبيه. وفي الكافي : ٣ / ٣٩٧ ضمن ح ١ ، والتهذيب : ٢ / ٢٠٩ ضمن ح ٢٦ ، والاستبصار : ١ / ٣٨٣ ضمن ح ١ نحوه وانظر تحف العقول : ٢٥٢ ، عنها الوسائل : ٤ / ٣٤٥ ـ أبواب لباس المصلّي ـ ب ٢ ح ١ وذيل ح ٢ وح ٨.

٢ ـ الفقيه : ١ / ١٧٢ ذيل ح ٦١ مثله ، وفي الكافي : ٣ / ٣٩٨ ح ٤ نحو ذيله ، عنه الوسائل : ٤ / ٤٦٢ ـ أبواب لباس المصلي ـ ب ٦١ ح ١. ويؤيّد صدره ما في التهذيب : ٢ / ٢١٠ ح ٣١ ، والاستبصار : ١ / ٣٨٤ ح ٥.

٣ ـ السنجاب : حيوان على حدّ اليربوع ، أكبر من الفأرة ، شعره في غاية النعومة ، يتّخذ من جلده الفراء « مجمع البحرين : ١ / ٤٣٣ ـ سنجب ـ ».

٤ ـ السمور : دابّة معروفة ، يتّخذ من جلدها فراء مثمنة ، تكون ببلاد الترك تشبه النمر ، ومنه أسود لامع ، وأشقر « مجمع البحرين : ١ / ٤١٦ ـ سمر ـ ».

٥ ـ الفنك : دويبة برّية غير مأكولة اللّحم ، يؤخذ منها الفرو ، يجلب كثيراً من بلاد الصقالية ، وهو أبرد من السمور ، وأعدل وأحرّ من السنجاب ، ويقال : أنّه من جراء الثعلب الرومي « مجمع البحرين : ٢ / ٤٣١ ـ فنك ـ ».

٦ ـ عنه الذكرى : ١٤٤. وفي التهذيب : ٢ / ٢١١ ح ٣٤ ، والاستبصار : ١ / ٣٨٥ ح ٧ باختلاف يسير ، عنهما الوسائل : ٤ / ٣٥٢ ـ أبواب لباس المصلّي ـ ب ٥ ح ١. وانظر الكافي : ٣ / ٤٠٠ ح ١٤ ، والفقيه : ١ / ١٧١ ح ٥٥.


ولا تصلّ في ثعلب ، ولا في الثّوب الذي يليه (١) من تحته وفوقه (٢) ، إلاّ في حال التّقيّة ، فلا بأس بالصّلاة فيه (٣).

ولا بأس بالصّلاة في الخزّ (٤) إذا لم يكن مغشوشاً بوبر الأرانب (٥).

ولا تصلّ في جلد الميتة على كلّ حالّ (٦) ، ولا تصلّ في السّواد (٧). ولا تصلّ في حرير ، ولا (٨) وشي (٩) ولا ديباج (١٠) ، إذا كان إبريسماً محضاً (١١) إلاّ أن ( يكون الثوب ) (١٢)

__________________

١ ـ لبس في «أ».

٢ ـ الفقيه : ١ / ١٧٠ عن رسالة أبيه مثله. وفي الكافي : ٣ / ٣٩٩ صدر ح ٨ ، والتهذيب : ٢ / ٢٠٦ ح ١٦ ، والاستبصار : ١ / ٣٨١ صدر ح ٤ باختلاف في اللفظ ، عنها الوسائل : ٤ / ٣٥٧ ـ أبواب لباس المصلّي ـ ب ٧ ح ٨ ، وفي المختلف : ٨١ عن ابن بابويه مثله.

٣ ـ اُنظر الكافي : ٣ / ٣٩٩ ح ٩ ، والتهذيب : ٢ / ٢٠٦ ح ١٤ ، والاستبصار : ١ / ٣٨٤ ح ٩ ، عنها الوسائل : ٤ / ٣٥٦ ـ أبواب لباس المصلّي ـ ب ٧ ح ٣.

٤ ـ الخزّ : دابّة من دواب الماء ، تمشي على أربع ، تشبه الثعلب ، وترعى من البرّ ، وتنزل البحر ، لها وبر يعمل منه الثياب تعيش بالماء ولا تعيش خارجه « مجمع البحرين : ١ / ٦٤١ ـ خزز ـ ».

٥ ـ الفقيه : ١ / ١٧١ عن رسالة أبيه مثله. وفي الكافي : ٣ / ٤٠٣ ح ٢٦ ، وعلل الشرائع : ٣٥٧ ح ٢ ، والتهذيب : ٢ / ٢١٢ ح ٣٨ وح ٣٩ نحوه ، عنها الوسائل : ٤ / ٣٦١ ـ أبواب لباس المصلّي ـ ب ٩ ح ١.

٦ ـ عنه المستدرك : ٣ / ١٩٦ ح ٥ وعن فقه الرضا : ١٥٧ مثله. وانظر الفقيه : ١ / ١٦٠ ح ١ ، والتهذيب : ٢ / ٢٠٣ ح ٢ وح ٣ ، عنهما الوسائل : ٤ / ٣٤٣ ـ أبواب لباس المصلّي ـ ب ١ ح ١.

٧ ـ أُنظر الكافي : ٣ / ٤٠٣ ذيل ح ٢٤ وصدر ح ٣٠ ، والفقيه : ١ / ١٦٢ ح ١٦ ، وعلل الشرائع : ٣٤٦ ح ١ ، والتهذيب : ٢ / ٢١٣ ح ٤٤ ، عنها الوسائل : ٤ / ٣٨٦ ـ أبواب لباس المصلّي ـ ب ٢٠ ح ١ ـ ح ٣.

٨ ـ ليس في «ج».

٩ ـ ليس في «ب» و «ج». وثياب الوشي : نقش الثوب من كلّ لون « مجمع البحرين : ٢ / ٥٠٦ ـ وشي ـ ».

١٠ ـ « ولا يباح » أ. « ولا ديباج ولا في شيء » ب ، ج. والديباج هنا هو الاستبرق ، وهو الديباج الغليظ « مجمع البحرين : ١ / ٦ ـ دبج ـ ».

١١ ـ فقه الرضا : ١٥٧ مثله ، وكذا في الفقيه : ١ / ١٧١ ذيل ح ٥٦ عن رسالة أبيه. وانظر الكافي : ٦ / ٤٥٤ ح ٦ وح ٧ ، وج ٣ / ٤٠٣ ح ٢٧ ، والفقيه : ١ / ١٧١ ذيل ح ٥٨ ، والتهذيب : ٢ / ٣٦٤ ح ٤٢ ، عنها الوسائل : ٤ / ٣٦٨ ـ أبواب لباس المصلّي ـ ب ١١ ح ٣ ، وص ٣٧٠ ح ٩.

١٢ ـ « الثوب » أ ، د. « يكون » ب.


سداه (١) إبريسم ولحمته (٢) قطن أو كتّان (٣).

ولا يجوز أن يصلّى في بيت فيه خمر محصور في آنية (٤).

وروي أنّه يجوز (٥).

وإيّاك أن تصلّي في ثوب أصابه خمر. (٦)

ولا تصلّ في ثوب يكون في علمه (٧) مثال طير أو غير ذلك (٨).

__________________

١ ـ السّدى : الخيوط الممتدة طولاً في النسيج « المعجم الوسيط : ١ / ٤٢٤ ».

٢ ـ اللحمة : خيوط النسيج العرضية يُلحم بها السدى « المعجم الوسيط : ٢ / ٨١٩ ».

٣ ـ فقه الرضا : ١٥٧ مثله ، وكذا في الفقيه : ١ / ١٧١ ذيل ح ٥٦ عن رسالة أبيه. وفي الاحتجاج : ٤٩٢ باختلاف في اللفظ ، عنه الوسائل : ٤ / ٣٧٦ ـ أبواب لباس المصلّي ـ ب ١٣ ذيل ح ٨. وفي الكافي : ٦ / ٤٥٤ ح ١٠ باختلاف يسير ، وفي التهذيب : ٢ / ٣٦٧ ح ٥٦ ، والاستبصار : ١ / ٣٨٦ ح ٧ نحوه.

٤ ـ عنه البحار : ٨٣ / ٢٩٣ ح ١١ ، والوسائل : ٥ / ١٥٣ ـ أبواب مكان المصلّي ـ ب ٢١ ح ٢. وفي الفقيه : ١ / ١٥٩ ذيل ح ٢١ مثله ، وكذا في المختلف : ٨٦ عن ابن بابويه ، وفي الكافي : ٣ / ٣٩٢ ح ٢٤ ، والتهذيب : ١ / ٢٧٨ صدر ح ١٠٤ ، وج ٢ / ٣٧٧ ح ١٠٠ ، والاستبصار : ١ / ١٨٩ ح ١ ، نحوه.

وسيأتي في ص ٤٥٣ مثله.

٥ ـ عنه البحار : ٨٣ / ٢٩٣ ذيل ح ١١ ، والوسائل : ٥ / ١٥٣ ـ أبواب مكان المصلّي ـ ب ٢١ ح ٣. وسيأتي في ص ٤٥٣ مثله.

٦ ـ التهذيب : ١ / ٢٧٨ ذيل ح ١٠٤ ، والاستبصار : ١ / ١٨٩ ذيل ح ١ باختلاف في اللفظ ، وفي الكافي : ٣ / ٤٠٥ ذيل ح ٤ نحوه ، وانظر ذيل ح ٥ ، وص ٤٠٧ ح ١٤ ، عنها الوسائل : ٣ / ٤٦٨ ـ أبواب النجاسات ـ ضمن ب ٣٨.

وسيأتي في ص ٤٥٣ جواز الصلاة فيه.

٧ ـ « عمله » أ ، د ، المستدرك. والعلَم : رسم الثوب ، وعلَمه : رقمه في أطرافه « لسان العرب : ١٢ / ٤٥٠ ».

٨ ـ عنه المستدرك : ٣ / ٢٢٣ ح ٢. وفي الفقيه : ١ / ١٦٥ ذيل ح ٢٧ ، والتهذيب : ٢ / ٣٧٢ ضمن ح ٨٠ باختلاف يسير في اللفظ ، عنهما الوسائل : ٤ / ٤٤٠ ـ أبواب لباس المصلّي ـ ب ٤٥ ح ١٥ ، وفي المحاسن : ٦١٧ ذيل ح ٤٩ ، وقرب الاسناد : ١٨٦ ح ٦٩٤ نحوه.


ولا تصلّ وبين يديك امرأة تصلّي ، إلاّ أن يكون بينكما بُعد (١) عشرة أذرع ، ولا بأس بأن تصلّي المرأة خلفك (٢).

ولا تصلّ في خاتم عليه نقش مثال الطير ، أو غير ذلك (٣).

ولا تصلّ وفي يدك (٤) خاتم حديد (٥).

ولا بأس بالصّلاة في القرمز (٦) (٧).

وإن جعلت في جبّتك بدل القطن قزّاً (٨) فلا بأس بالصّلاة فيه (٩).

ولا تصلّ وقدّامك تماثيل (١٠) ، ولا في بيت فيه تماثيل ، ولا في بيت فيه بول

__________________

١ ـ ليس في «أ» و «ب» و «ج».

٢ ـ التهذيب : ٢ / ٢٣١ ح ١١٩ ، والاستبصار : ١ / ٣٩٩ ح ٧ باختلاف يسير في اللفظ ، عنهما الوسائل : ٥ / ١٢٨ ـ أبواب مكان المصلّي ـ ب ٧ ح ١. وفي قرب الاسناد : ٢٠٤ ح ٧٨٨ نحو صدره.

٣ ـ الفقيه : ١ / ١٦٦ ذيل ح ٢٧ ، والتهذيب : ٢ / ٣٧٢ ذيل ح ٨٠ باختلاف في اللفظ ، عنهما الوسائل : ٤ / ٤٤٠ ـ أبواب لباس المصلّي ـ ب ٤٥ ذيل ح ١٥.

٤ ـ « يديك » ب ، ج ، د.

٥ ـ عنه المستدرك : ٣ / ٢٢٠ ذيل ح ٣. وفي الكافي : ٣ / ٤٠٤ ح ٣٥ ، وعلل الشرائع : ٣٤٨ ح ٢ والفقيه : ١ / ١٦٣ ح ٢٢ ، وص ١٦٤ ح ٢٤ ، والتهذيب : ٢ / ٢٢٧ ح ١٠٣ باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : ٤ / ٤١٧ ـ أبواب لباس المصلّي ـ ب ٣٢ ح ١ وح ٥ وح ٨.

٦ ـ القرمز : صبغ أرمني أحمر ، يقال : أنّه من عصارة دود يكون في آجامهم « لسان العرب : ٥ / ٣٩٤ ».

٧ ـ عنه المستدرك : ٣ / ٢٢٢ ح ١. وفي الفقيه : ١٧١ ح ٥٧ ، والتهذيب : ٢ / ٣٦٣ ح ٣٤ باختلاف في اللفظ ، عنهما الوسائل : ٤ / ٤٣٥ ـ أبواب لباس المصلّي ـ ب ٤٤ ح ١.

٨ ـ القَزّ : هو الذي يسوّى منه الإبريسم « لسان العرب : ٥ / ٣٩٥ ». وروي في الكافي : ٦ / ٤٥٤ ح ٩ مسنداً إلى العباس بن موسى ، عن أبيه 7 قال : سألته عن الإبريسم والقزّ؟ قال : هما سواء.

٩ ـ عنه المستدرك : ٣ / ٢٢٣ ح ١. وفي الفقيه : ١ / ١٧١ ح ٥٨ باختلاف في اللفظ ، عنه الوسائل : ٤ / ٤٤٤ ـ أبواب لباس المصلّي ـ ب ٤٧ ح ٤.

١٠ ـ التهذيب : ٢ / ٢٢٦ صدر ح ٩٩ ، وص ٣٧٠ ح ٧٣ ، والاستبصار : ١ / ٣٩٤ صدر ح ١ نحوه ، عنهما الوسائل : ٤ / ٤٣٨ ـ أبواب لباس المصلّي ـ ب ٤٥ ح ٦.


مجموع ، ولا في بيت فيه كلب (١).

ويكره الصّلاة في الثّوب المشبّع بالعصفر (٢) المضرّج بالزعفران (٣).

ولا تجوز الصّلاة في شيء من الحديد ، إلاّ إذا كان سلاحاً (٤).

ولا بأس بأن تصلّي وعليك نعل (٥).

وتكره الصّلاة في الثّوب الذي شَفّ أو صفّ (٦) ، وهو المصقّل (٧) (٨).

__________________

١ ـ عنه المستدرك : ٣ / ٣٤٨ ح ١. وانظر الفقيه : ١ / ١٥٩ ح ٢١ ، عنه الوسائل : ٥ / ١٧٥ ـ أبواب مكان المصلّي ـ ب ٣٣ ح ٤.

٢ ـ العُصْفُر : نبت معروف يصبغ به « مجمع البحرين : ٢ / ١٩٣ ـ عصف ـ ».

٣ ـ عنه المستدرك : ٣ / ٢٣٠ ح ١. وفي التهذيب : ٢ / ٣٧٣ ح ٨٢ مثله ، عنه الوسائل : ٤ / ٤٦١ ـ أبواب لباس المصلّي ـ ب ٥٩ ح ٣.

٤ ـ عنه المستدرك : ٣ / ٢٢٠ صدر ح ٣. وفي الكافي : ٣ / ٤٠٠ ذيل ح ١٣ ، والتهذيب : ٢ / ٢٢٧ ذيل ح ١٠٢ نحوه ، عنهما الوسائل : ٤ / ٤١٩ ـ أبواب لباس المصلّي ـ ب ٣٢ ذيل ح ٦.

٥ ـ عنه المستدرك : ٣ / ٢٢٢ ح ٣. وانظر الكافي : ١ / ٤٩٣ ضمن ح ٢ ، وج ٣ / ٤٨٩ ح ١٣ ، والفقيه : ١ / ٣٥٨ ح ٩ ، وعيون أخبار الرضا 7 : ٢ / ١٦ ح ٤٠ ، والتهذيب : ٢ / ٢٣٣ ح ١٢٤ ، عنها الوسائل : ٤ / ٤٢٤ ـ أبواب لباس المصلّي ـ ضمن ب ٣٧.

٦ ـ شف الثوب إذا رقّ حتّى يصف جلد لابسه « لسان العرب : ١٧٩ ».

قوله « أوصفّ » لعلّه تصحيف « أو وصف » كما في الذكرى ، إذ قال الشهيد : معنى شفّ لاحت منه البشرة ، ووصف : حكى الحجم ، وفي خطّ الشيخ « أوصفّ » بواو واحد ، والمعروف بواوين انتهى.

أو يكون صفّ بمعنى شفّ كما ذكر ابن منظور فقال : التصفيف : نحو التشريح ، وهو أن تعرّض البضعة حتّى ترقّ فتراها تشفّ شفيفا « لسان العرب : ٩ / ١٥٩ ».

٧ ـ الصقل : الجلاء « لسان العرب : ١١ / ٣٨٠ ».

٨ ـ عنه المستدرك : ٣ / ٢١١ ح ١. وفي الكافي : ٣ / ٤٠٢ ح ٢٤ ، والتهذيب : ٢ / ٢١٤ ح ٤٥ وح ٤٦ والذكرى : ١٤٦ باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : ٤ / ٣٨٨ ـ أبواب لباس المصلّي ـ ب ٢١ ح ٣ وح ٤.


( ولا تصلّ على بواري اليهود والنّصارى ) (١) (٢).

( وروي أنّه ) (٣) لا بأس أن يصلّي الرجل والنّار والسّراج والصّورة بين يديه ، لأنّ الذي يصلّي إليه أقرب إليه من الذي بين يديه (٤).

__________________

١ ـ ليس في «ج».

٢ ـ عنه المستدرك : ٣ / ٢٣٤ ح ٩. وفي مسائل علي بن جعفر : ١٩٣ ح ٤٠١ ، وقرب الاسناد : ١٨٤ ح ٦٨٥ ، والتهذيب : ٢ / ٣٧٣ ضمن ح ٨٣ باختلاف في اللفظ ، وفي الوسائل : ٣ / ٥١٩ ـ أبواب النجاسات ـ ب ٧٣ ح ٤ عن التهذيب.

٣ ـ « و » ج.

٤ ـ عنه الوسائل : ٥ / ١٦٧ ـ أبواب مكان المصلّي ـ ب ٣٠ ح ٤ وعن الفقيه : ١ / ١٦٢ ح ١٥ ، وعلل الشرائع : ٣٤٢ ح ١ ، والتهذيب : ٢ / ٢٢٦ ح ٩٨ مثله. وفي الكافي : ٣ / ٣٩١ ح ١٦ نحوه.

رمى المصنّف في الفقيه رواة الحديث بالجهالة ثم قال : ولكنها رخصة اقترنت بها علّة صدرت عن ثقاة ، ثم اتّصلت بالمجهولين والانقطاع ، فمن أخذ بها لم يكن مخطئاً ، بعد أن يعلم أنّ الأصل هو النهي ، وإن الاطلاق هو رخصة ، والرخصة رحمة.

وقال الشيخ : هذه رواية شاذّة ومع هذا ليست مسندة ، وما يجري هذا المجرى لا يعدل إليه عن أخبار كثيرة مسندة.


٣

باب ما يسجد عليه

وما لا يسجد عليه ، وغير ذلك

أُُسجد على الأرض ، أو على ما أنبتت الأرض إلاّ ما (١) أُكل أو لبس (٢).

ولا تسجد على شعر ، ولا صوف ، ولا جلد ، ولا إبريسم ، ولا زجاج ، ولا حديد ، ولا رصاص ، ولا صُفر (٣) ، ولا نحاس ، ولا رماد ، ولا ريش (٤).

__________________

١ ـ « على ما » المستدرك.

٢ ـ عنه المستدرك : ٤ / ٦ ح ٤. وفي الفقيه : ١ / ١٧٧ ح ١ ، وص ١٧٤ ح ٣ ، وعلل الشرائع : ٣٤١ ح ١ وح ٣ ، والتهذيب : ٢ / ٢٣٤ ح ١٣٢ وح ١٣٣ باختلاف يسير ، وفي الكافي : ٣ / ٣٣٠ ح ١ ، والخصال : ٦٠٤ ضمن ح ٩ نحوه ، عنها الوسائل : ٥ / ٣٤٣ ـ أبواب ما يسجد عليه ـ ضمن ب ١ ، وفي البحار : ٨٥ / ١٤٧ ح ٢ ، وص ١٤٨ ح ٥ عن العلل.

٣ ـ الصُّفر : ضرب من النّحاس « لسان العرب : ٤ / ٤٦١ ».

٤ ـ عنه المستدرك : ٤ / ٦ ح ٢. وفي فقه الرضا : ١١٣ مثله ، وكذا في الفقيه : ١ / ١٧٥ عن رسالة أبيه. وانظر مسائل علي بن جعفر : ٢٣٩ ح ٥٦٠ ، والكافي : ٣ / ٣٣٠ ح ٢ ، وص ٣٣٢ ح ١٤ ، وعلل الشرائع : ٣٤٢ ح ٥ ، والتهذيب : ٢ / ٣٠٣ ح ٨٢ ، وص ٣٠٤ ح ٨٧ ، وص ٣١٣ ح ١٣٢ ، والاستبصار : ١ / ٣٣١ ح ٢ ، وكشف الغمّة : ٢ / ٣٨٤ ، عن بعضها الوسائل : ٥ / ٣٤٦ ـ أبواب ما يسجد عليه ـ ضمن ب ٢. وانظر ما في البحار : ٨٥ / ١٥٣ ح ١٥ عن العلل لمحمد بن علي بن إبراهيم.


ولا تسجد على حصر المدينة (١) لأنّ سيورها (٢) من جلد (٣).

ولا بأس بالسّجود على الطبري (٤) (٥).

وإن (٦) كانت ليلة مظلمة ، وخفت عقرباً أو شوكة تؤذيك ، فلا بأس بأن تسجد على كمّك ، إذا كان من قطن أو كتّان (٧).

وإن كان بجبهتك علّة (٨) دمل فاحفر حفيرة (٩) ، فإذا سجدت جعلت الدمل فيها (١٠).

وإن كانت بجبهتك علّة لا تقدر على السّجود من أجلها ، فاسجد على قرنك الأيمن من جبهتك ، فإن لم تقدر ( فعلى قرنك الأيسر من جبهتك ، فان لم

__________________

١ ـ « الحصر المدينية » أ ، د.

٢ ـ السّير : الذي يقدّ من الجلد « مجمع البحرين : ١ / ٤٦٧ ـ سير ـ ».

٣ ـ عنه المستدرك : ٤ / ١٠ ح ٤. وفي فقه الرضا : ١١٣ مثله ، عنه البحار : ٨٥ / ١٤٩ ح ١٠ ، وفي الفقيه : ١ / ١٧٥ عن رسالة أبيه مثله. وانظر الكافي : ٣ / ٣٣١ ح ٧ ، والتهذيب : ٢ / ٣٠٦ ح ٩٤ ، عنهما الوسائل : ٥ / ٣٥٩ ـ أبواب ما يسجد عليه ـ ب ١١ ح ٢.

٤ ـ الطبري : كتّان منسوب إلى طبرستان « مجمع البحرين : ٢ / ٣٦ ـ طبر ـ ». وقال صاحب المستدرك : الظاهر أنّ الطبري : الحصير المصنوع في طبرستان.

٥ ـ عنه المستدرك : ٤ / ١٠ ذيل ح ٤. وانظر الفقيه : ١ / ١٧٤ ح ٤ ، وعلل الشرائع : ٣٤١ ح ٤ ، والتهذيب : ٢ / ٢٣٥ ح ١٣٥ ، وص ٣٠٨ ح ١٠٥ ، والاستبصار : ١ / ٣٣١ ح ٣ ، عنها الوسائل : ٥ / ٣٤٨ ـ أبواب ما يسجد عليه ـ ب ٢ ح ٥.

٦ ـ « وإذا » ب.

٧ ـ فقه الرضا : ١١٤ مثله ، عنه البحار : ٨٥ / ١٥٠ ضمن ح ١٠. وفي الفقيه : ١ / ١٧٥ عن رسالة أبيه مثله.

٨ ـ ليس في «أ» و «ج» و «د».

٩ ـ « حفرة » د.

١٠ ـ فقه الرضا : ١١٤ مثله ، عنه البحار : ٨٥ / ١٥٠ ضمن ح ١٠. وفي الفقيه : ١ / ١٧٥ عن رسالة أبيه مثله. وفي الكافي : ٣ / ٣٣٣ ح ٥ ، والتهذيب : ٢ / ٨٦ ح ٨٥ نحوه ، عنهما الوسائل : ٦ / ٣٥٩ ـ أبواب السجود ـ ب ١٢ ح ١.


تقدر ) (١) فاسجد على ظهر كفّك ، فان لم تقدر فاسجد على ذقنك (٢).

ولا بأس بالقيام ووضع الكفّين والرّكبتين والإبهامين على غير الأرض (٣).

وترغم بأنفك (٤).

ويجزيك في وضع الجبهة من قصاص الشّعر إلى الحاجبين مقدار درهم (٥).

ويكون سجودك كما يتخوّى (٦) البعير الضّامر عند بروكه ، تكون (٧) شبه المعلّق ، لا يكون شيء من جسدك على شيء منه (٨).

__________________

١ ـ ليس في «ج» و «د».

٢ ـ فقه الرضا : ١١٤ مثله ، عنه البحار : ٨٥ / ١٥٠ ضمن ح ١٠ ، وفي الفقيه : ١ / ١٧٥ عن رسالة أبيه مثله. ويؤيّده ما ورد في تفسير القمّي : ٢ / ٣٠ ، والكافي : ٣ / ٣٣٤ ح ٦ ، والتهذيب : ٢ / ٨٦ ح ٨٦ ، عنها الوسائل : ٦ / ٣٦٠ ـ أبواب السجود ـ ب ١٢ ح ٢ وح ٣.

٣ ـ عنه المستدرك : ٤ / ٨ ح ١. وفي فقه الرضا : ١١٤ مثله ، عنه البحار : ٨٥ / ١٥٠ ضمن ح ١٠. وفي الكافي : ٣ / ٣٣١ ح ٥ ، والتهذيب : ٢ / ٣٠٥ ح ٩٢ ، والاستبصار : ١ / ٣٣٥ ح ٢ بمعناه ، عنها الوسائل : ٥ / ٣٤٤ ـ أبواب ما يسجد عليه ـ ب ١ ح ٥ وذيل ح ٦.

٤ ـ الخصال : ٣٤٩ ضمن ح ٢٣ ، والتهذيب : ٢ / ٢٩٩ ضمن ح ٦٠ ، والاستبصار : ١ / ٣٢٧ ضمن ح ٥ مثله ، عنها الوسائل : ٦ / ٣٤٣ ـ أبواب السجود ـ ب ٤ ح ٢. وفي الفقيه : ١ / ١٧٥ عن رسالة أبيه ، وص ٢٠٥ مثله.

ونقل الشهيد في الذكرى : ٢٠٢ عنه وعن الفقيه : ٢٠٥ بلفظ « الارغام بالأنف سنّة ، ومن لم يرغم بأنفه فلا صلاة له ». ولم نثبته في المتن لعدم نقله عنه مستقلاًّ.

٥ ـ الفقيه : ١ / ١٧٥ عن رسالة أبيه ، وص ٢٠٥ مثله ، وفي ص ١٧٦ ح ١٠ نحوه ، وكذا في الكافي : ٣ / ٣٣٣ ح ١ ، والتهذيب : ٢ / ٨٥ ح ٨١ وح ٨٢ ، عنها الوسائل : ٦ / ٣٥٥ ـ أبواب السجود ـ ب ٩ ح ١ وح ٢ وح ٥.

٦ ـ « يكون » أ. ويتخوّى : أي يجافي بطنه عن الأرض ، ولا يفرشهما افتراش الأسد ويكون شبه المعلّق ، ويسمّى هذا تخوية ، لأنّه ألقى التخوية بين الأعضاء « مجمع البحرين : ١ / ٧١٦ ـ خوي ـ ».

٧ ـ « يكون » أ.

٨ ـ فقه الرضا : ١١٤ باختلاف يسير ، عنه البحار : ٨٥ / ١٥٠ ضمن ح ١٠ ، وفي الفقيه : ١ / ١٧٥ عن رسالة أبيه مثله. ويؤيّده ما في الكافي : ٣ / ٣٢١ ح ٢ ، والتهذيب : ٢ / ٧٩ ح ٦٤ ، عنهما الوسائل : ٦ / ٣٤١ ـ أبواب السجود ـ ب ٣ ح ١.


٤

باب الأعظم التي يقع عليها السّجود

إعلم أنّ السّجود على سبعة أعظم : على الجبهة ، والكفّين ، والركبتين ، والابهامين (١).

٥

باب دخول المسجد

( إذا أتيت المسجد ) (٢) فأدخل رجلك اليمنى قبل اليسرى ، وقل : السّلام عليك أيّها النبيّ ورحمة اللّه وبركاته ، اللّهم صلّ على محمّد وآل محمّد ، وافتح لنا باب رحمتك واجعلنا من عمّار مساجدك جلّ ( ثناء وجهك ) (٣). فإذا أردت أن تخرج ، فأخرج رجلك اليسرى قبل اليمنى ، وقل : اللّهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد ،

__________________

١ ـ الهداية : ٣٢ مثله. وفي الخصال : ٣٤٩ صدر ح ٢٣ ، والتهذيب : ٢ / ٢٩٩ صدر ح ٦٠ ، والاستبصار : ١ / ٣٢٧ صدر ح ٥ مثله ، عنها الوسائل : ٦ / ٣٤٣ ـ أبواب السجود ـ ب ٤ ح ٢ ، وفي البحار : ٨٥ / ١٣٤ ح ١١ عن الخصال.

٢ ـ ليس في «أ» و «د».

٣ ـ « ثناءك » ب ، ج.


وافتح لنا باب فضلك (٢).

وعليك بالسّكينة والوقار (٣) والتخشّع (٤) إذا دخلت المسجد (٥) ، فانّه روي : أنّ في التوراة مكتوباً : إنّ بيوتي في الأرض المساجد ، فطوبى لمن تطهّر في بيته ثمّ زارني في بيتي ، وحقّ للمزور أن يكرم الزائر (٦).

وقال النبي 6 : من أسرج في مسجد من مساجد اللّه سراجاً ، لم تزل الملائكة وحملة العرش يستغفرون له ما دام في ذلك المسجد ضوء من السّراج (٧).

ولا تأت المسجد وأنت جنب ، ولا المرأة الحائض حتّى تغتسل (٨).

__________________

١ ـ عنه البحار : ٨٤ / ٢٣ ح ١٥. وفي الفقيه : ١ / ١٥٥ ذيل ح ٤٥ مثله. وانظر الهداية : ٣١ ، والكافي : ٣ / ٣٠٨ ح ١ ، وص ٣٠٩ ح ٢ ، والتهذيب : ٣ / ٢٦٣ ح ٦٤ وح ٦٥ ، وأمالي الطوسي : ٢ / ١٥ ، وفلاح السائل : ٩١ ، عن بعضها الوسائل : ٥ / ٢٤٦ ـ أبواب أحكام المساجد ـ ضمن ب ٤٠ ، وب ٤١.

٢ ـ ليس في «أ».

٣ ـ « والخشوع » ب.

٤ ـ الفقيه : ١ / ١٥٥ ذيل ح ٤٥ باختلاف يسير. ويؤيّده ما في علل الشرائع : ٣٥٧ ح ١ ، عنه الوسائل : ٥ / ٢٠٣ ـ أبواب أحكام المساجد ـ ب ٧ ح ١.

٥ ـ عنه الوسائل : ٥ / ١٩٩ ـ أبواب أحكام المساجد ـ ب ٣ ح ٥ ، وفي البحار : ٨٤ / ٦ ذيل ح ٧٨ عنه وعن ثواب الأعمال : ٤٥ ح ١ ، وعلل الشرائع : ٣١٨ ح ٢ مثله. وفي الفقيه : ١ / ٥٤ ح ٤٣ ، وثواب الأعمال : ٤٧ ح ١ مثله ، عنهما الوسائل : ١ / ٣٨١ ـ أبواب الوضوء ـ ب ١٠ ح ٤ ، وفي ج ٥ / ٢٤٤ ـ أبواب أحكام المساجد ـ ب ٣٩ ح ١ عنهما وعن العلل.

٦ ـ عنه الوسائل : ٥ / ٢٤١ ـ أبواب أحكام المساجد ـ ب ٣٤ ح ١ وعن المحاسن : ٥٧ ح ٨٨ ، وثواب الأعمال : ٤٩ ح ١ ، والفقيه : ١ / ١٥٤ ح ٣٩ ، والتهذيب : ٣ / ٢٦١ ح ٥٣ مثله ، وفي البحار : ٨٤ / ١٥ ح ٩٤ عنه وعن المحاسن ، وثواب الأعمال.

٧ ـ أُنظر المحاسن : ٩ ح ٣١ ، والفقيه : ١ / ١٢٠ ح ١٧ ، وص ١٥٤ ذيل ح ٤٠ ، وج ٤ / ٢٥٨ ح ٢ ، وعلل الشرائع : ٢٨٨ ح ١ ، وأمالي الصدوق : ٦٠ ح ٣ ، عنها الوسائل : ٢ / ٢٠٦ ـ أبواب الجنابة ـ ضمن ب ١٥.


٦

باب الأذان والاقامة

وإذا أردت الأذان فارفع به صوتك ، فانّ اللّه عزّ وجلّ ، وكّل بالأذان ريحاً ترفعه إلى السّماء (١).

واعلم أنّ للمؤذّن فيما بين الأذان والاقامة مثل أجر الشّهيد المتشحّط بدمه في سبيل اللّه (٢).

ومن أذّن عشر سنين محتسباً ، غفر اللّه له مدّ بصره ومدّ صوته في السّماء ، ويصدّقه كلّ رطب ويابس سمعه ، وله ( من كلّ ) (٣) من يصلّي معه سهم ، وله من كلّ من يصلّي بصوته حسنة (٤).

__________________

١ ـ عنه المستدرك : ٤ / ٣٩ ح ٣. وفي المحاسن : ٤٨ ضمن ح ٦٧ ، والكافي : ٣ / ٣٠٧ ضمن ح ٣١ ، والتهذيب : ٢ / ٥٨ ضمن ح ٤٦ مثله ، عنها الوسائل : ٥ / ٤١١ ـ أبواب الأذان والاقامة ـ ب ١٦ ح ٧.

٢ ـ الفقيه : ١ / ١٨٤ ح ٦ ، وثواب الأعمال : ٥٣ ح ١ ، والتهذيب : ٢ / ٢٨٣ ح ٣٢ مثله ، عنها الوسائل : ٥ / ٣٧٢ ـ أبواب الأذان والاقامة ـ ب ٢ ح ٤.

٣ ـ « بكلّ » أ ، د ، وكذا ما بعدها.

٤ ـ عنه المستدرك : ٤ / ٢٣ ح ٢. وفي ثواب الأعمال : ٥٢ ح ١ ، والخصال : ٤٤٨ ح ٥٠ ، والتهذيب : ٢ / ٢٨٤ ح ٣٣ مثله ، وفي الفقيه : ١ / ١٨٥ ح ١٩ باختلاف يسير ، عنها الوسائل : ٥ / ٣٧٢ ـ أبواب الأذان والاقامة ـ ب ٢ ح ٥.


ولا بأس أن تؤذّن وأنت على غير وضوء (١) ، ومستقبل القبلة ، ومستدبرها (٢) ، وذاهباً ، وجائياً ، وقائماً ، وقاعداً (٣).

وتتكلّم في أذانك إن شئت (٤) ، ولكن إذا أقمت فعلى وضوء مستقبل القبلة (٥).

وإن كنت إماماً فلا تؤذّن إلاّ من قيام (٦).

وإذا زالت الشّمس فقد دخل وقت الصّلاتين إلاّ أنّ الظهر قبل العصر (٧) ، فصلّ ستّ ركعات ، توجّه في الركعة الأُولى ، وتقرأ فيها ( قول هو اللّه أحد ) وفي

__________________

١ ـ عنه المستدرك : ٤ / ٢٧ ح ٣ ، وص ٣٣ ح ٣. وفي التهذيب : ٢ / ٥٣ صدر ح ١٩ ، وص ٥٦ ح ٣٢ مثله ، وفي ص ٥٣ صدر ح ٢٠ ، والكافي : ٣ / ٣٠٤ صدر ح ١١ نحوه ، وفي الفقيه : ١ / ١٨٣ صدر ح ٣ باختلاف يسير ، عنها الوسائل : ٥ / ٣٩١ ـ أبواب الأذان والاقامة ـ ب ٩ ح ١ ـ ح ٣ وح ٥.

٢ ـ عنه المستدرك : ٤ / ٣٣ ضمن ح ٣. وانظر قرب الاسناد ١٨٣ ح ٦٧٦ ، والكافي : ٣ / ٣٠٥ ح ١٧ ، عنهما الوسائل : ٥ / ٤٥٦ ـ أبواب الأذان والاقامة ـ ب ٤٧ ح ١ وح ٢.

٣ ـ عنه المستدرك : ٤ / ٣٣ ضمن ح ٣. وانظر قرب الاسناد : ٣٦٠ ح ١٢٨٩ ، والفقيه : ١ / ١٨٣ ح ٣ ـ ح ٥ ، والتهذيب : ٢ / ٥٦ ح ٣٢ ، وح ٣٤ ـ ح ٣٦ ، والاستبصار : ١ / ٣٠٢ ح ١ وح ٢ ، عنها الوسائل : ٥ / ٤٠١ ـ أبواب الأذان والاقامة ـ ضمن ب ١٣.

٤ ـ عنه المستدرك : ٤ / ٣٣ ضمن ح ٣. وفي التهذيب : ٢ / ٥٤ ح ٢٢ وح ٢٤ ، والاستبصار : ١ / ٣٠٠ ح ١ باختلاف يسير في اللفظ ، عنهما الوسائل : ٥ / ٣٩٤ ـ أبواب الأذان والاقامة ـ ب ١٠ ح ٤ وص ٣٩٦ ح ١١.

٥ ـ عنه المستدرك : ٤ / ٣٣ ضمن ح ٣. وفي مسائل علي بن جعفر : ١٥٠ ح ١٩٧ ، والفقيه : ١ / ١٨٣ ذيل ح ٣ ، والتهذيب : ٢ / ٥٣ ذيل ح ١٩ نحوه ، عنها الوسائل : ٥ / ٣٩١ ـ أبواب الأذان والاقامة ـ ضمن ب ٩ ، ويؤيّد ذيله ما في الكافي : ٣ / ٣٠٦ ذيل ح ١.

٦ ـ عنه المستدرك : ٤ / ٣٤ ذيل ح ٣.

٧ ـ عنه المستدرك : ٣ / ١٠٤ ح ١ وعن الهداية : ٢٩ مثله. وفي الكافي : ٣ / ٢٧٦ ح ٥ ، والفقيه : ١ / ١٣٩ ح ٢ ، والتهذيب : ٢ / ٢٦ ح ٢٤ ، والاستبصار : ١ / ٢٤٦ ح ٨ ، وص ٢٦٠ ح ٩ باختلاف يسير في اللفظ ، وفي الفقيه : ١ / ١٤٠ ح ٣ ، والتهذيب : ٢ / ٢٤٣ ح ١ ، وص ٢٤٤ ح ٢ وح ٣ صدره ، عنها الوسائل : ٤ / ١٢٥ ـ أبواب المواقيت ـ ضمن ب ٤.


الثانية ( قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ) وتقرأ في سائر النوافل ما شئت ، وأفضله ( قل هو اللّه أحد ) (١).

ثمّ تؤذّن بعد ستّ ركعات ، وتصلّي بعد الأذان ركعتين ، ثمّ تقوم (٢) وتصلّي الفريضة (٣).

وليكن الأذان والاقامة موقوفين (٤) (٥) ، وتكون بينهما جلسة إلاّ المغرب ، فانّه يجزيك بين الأذان والاقامة نفس (٦).

ثم أقم ، وعليك بالتخشّع والإقبال على صلاتك (٧) ، وكبّر ثلاث تكبيرات وقل : اللّهم أنت الملك ( الحقّ المبين ) (٨) لا إله إلاّ أنت ، سبحانك وبحمدك ، إنّي (٩) ظلمت نفسي فاغفر لي ، إنّه (١٠) لا يغفر الذنوب إلاّ أنت.

ثمّ كبّر تكبيرتين وقل : لبيّك وسعديك ، والخير في يديك ، والشرّ ليس إليك ، والمهدي من هديت ، عبدك وابن عبدك (١١) ، منك ، وبك ، ولك ، وإليك ، لا

__________________

١ ـ أُنظر عيون أخبار الرضا 7 : ٢ / ١٧٨ ح ٥ ، عنه الوسائل : ٤ / ٥٥ ـ أبواب أعداد الفرائض ـ ب ١٣ ح ٢٤. وانظر فقه الرضا : ١٠٤ ، عنه البحار : ٨٤ / ٢٠٦.

٢ ـ « تقيم » المستدرك.

٣ ـ عنه المستدرك : ٤ / ٣١ ح ٥. وانظر عيون أخبار الرضا 7 : ٢ / ١٧٨ ح ٥ ، وأمالي الطوسي : ٢ / ٣٠٦ ، والتهذيب : ٢ / ٦٤ ح ٢٠ ، عنها الوسائل : ٥ / ٣٩٧ ـ أبواب الأذان والاقامة ـ ب ١١ ح ٢ وح ١٣.

٤ ـ أي يستحب الوقوف على فصولهما.

٥ ـ الفقيه : ١ / ١٨٤ ح ١١ مثله ، عنه الوسائل : ٥ / ٤٠٩ ـ أبواب الأذان والاقامة ـ ب ١٥ ح ٥.

٦ ـ عنه المستدرك : ٤ / ٣١ ذيل ح ٥. وفي التهذيب : ٢ / ٦٤ ح ٢٢ ، والاستبصار : ١ / ٣٠٩ ح ١ باختلاف في اللفظ ، عنهما الوسائل : ٥ / ٣٩٨ ـ أبواب الأذان والاقامة ـ ب ١١ ح ٧.

٧ ـ الكافي : ٣ / ٣٠٠ ح ٣ مثله ، عنه الوسائل : ٥ / ٤٧٣ ـ أبواب أفعال الصلاة ـ ب ٢ ح ١.

٨ ـ ليس في «أ» و «د».

٩ ـ « عملت سوء و » ب ، ج.

١٠ ـ « فانّه » ب ، ج.

١١ ـ « عبديك » ب ، ج.


ملجأ ولا منجا منك (١) إلاّ إليك ، سبحانك وحنانيك ، تباركت وتعاليت ، سبحانك ربّ البيت الحرام.

ثمّ كبرّ تكبيرتين وقل : وجّهت وجهي للّذي فطر السّماوات والأرض ، عالم الغيب والشّهادة ، الرّحمن الرحيم على ملّة إبراهيم ، ودينّ محمد 6 ، وولاية أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب 7 حنيفاً مسلماً ، وما أنا من المشركين ، إنّ صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي للّه ربّ العالمين ، لا شريك له ، وبذلك أُمرت ، وأنا من المسلمين ، أعوذ باللّه السّميع العليم من الشّيطان الرّجيم ، بسم اللّه الرّحمن الرّحيم ، ثمّ اقرأ فاتحة الكتاب (٢) ، واقرأ أيّ سورة (٣) القرآن شئت (٤).

فإذا ختمت السّورة فكبّر واحدة ، تجهر بها إن أحببت (٥) ، ثمّ اركع ، فإذا ركعت فقل : اللّهمّ لك ركعت ، وبك آمنت ، ولك خشعت ، ولك أسلمت ، وبك اعتصمت ، وعليك توكّلت ، وأنت ربّي ، خشع لك سمعي وبصري وشعري وبشري ولحمي ودمي وعظامي ومخّي وعصبي ، تبارك اللّه ربّ العالمين.

ثمّ قل : سبحان ربّي العظيم وبحمده ، ثلاث مرّات ، فإن قلت خمساً فهو حسن ، وإن قلت سبعاً فهو أفضل (٦) ، ويجزيك أن (٧) تقول : ( سبحان اللّه سبحان اللّه

__________________

١ ـ ليس في «أ».

٢ ـ عنه المستدرك : ٤ / ٢١٣ ح ١ وعن فقه الرضا : ١٠٤ مثله. وفي الكافي : ٣ / ٣١٠ ح ٧ ، والتهذيب : ٢ / ٦٧ ح ١٢ باختلاف يسير ، عنهما الوسائل : ٦ / ٢٤ ـ أبواب تكبيرة الاحرام ـ ب ٨ ح ١.

٣ ـ ليس في «أ» و «ج» و «د».

٤ ـ أُنظر الكافي : ٣ / ٣١٣ ح ٤ ، والفقيه : ١ / ٢٠٠ ذيل ح ٧.

٥ ـ أُنظر الكافي : ٣ / ٣١١ ضمن ح ٨ ، والفقيه : ١ / ١٩٦ ضمن ح ١ ، وأمالي الصدوق : ٣٣٧ ضمن ح ١٣ ، والتهذيب : ٢ / ٨١ ضمن ح ٦٩ ، عنها الوسائل : ٥ / ٤٥٩ ـ أبواب أفعال الصلاة ـ ب ١ ضمن ح ١ وضمن ح ٢.

٦ ـ عنه المستدرك : ٤ / ٤٤٣ ح ٩ صدره ، وص ٤٢٤ ح ٥ ذيله. وفي الفقيه : ١ / ٢٠٥ مثله. وفي الكافي : ٣ / ٣١٩ صدر ح ١ ، والتهذيب : ٢ / ٧٧ صدر ح ٥٧ إلى قوله : ثلاث مرّات ، عنهما الوسائل : ٦ / ٢٩٥ ـ أبواب الركوع ـ ب ١ ح ١. وفي التهذيب : ٢ / ٧٦ ذيل ح ٥٠ ، والاستبصار : ١ / ٣٢٢ ذيل ح ١ نحو ذيله.

٧ ـ ليس في «أ» و «د».


سبحان اللّه ) (١) (٢).

فإذا رفعت رأسك من الركوع ، فقل حين تستتمّه قائماً : سمع اللّه لمن حمده ، والحمد للّه ربّ العالمين (الرحمن الرحيم) (٣) ، أهل الجبروت والكبرياء والعظمة (٤).

فإذا سجدت فكبّر وقل : اللّهمّ لك سجدت ، وبك آمنت ، ولك أسلمت وعليك توكّلت ، وأنت ربّي ، سجد وجهي للّذي خلقه ورزقه (٥) وصوّره وشقّ سمعه وبصره ، تبارك اللّه أحسن الخالقين ، سبحان ربّي الأعلى وبحمده ، ثلاث مرّات (٦) ، وإن قلتها خمس مرّات فهو أحسن ، وإن قلتها سبعاً فهو أفضل (٧).

ويجزيك ثلاث تسبيحات تقول : سبحان اللّه ( سبحان اللّه سبحان اللّه ) (٨) (٩). وقل بين السجدتين : اللّهم اغفر لي ، وارحمني ، واجبرني (١٠) ، واهدني ، وعافني ،

__________________

١ ـ « سبحان اللّه » ب. « سبحان اللّه سبحان اللّه » ج.

٢ ـ عنه المستدرك : ٤ / ٤٢٤ ذيل ح ٥. وفي الفقيه : ١ / ٢٠٥ مثله. وفي التهذيب : ٢ / ٧٧ ضمن ح ٥٥ وح ٥٦ ، والاستبصار : ١ / ٣٢٤ ذيل ح ٨ وح ٩ باختلاف يسير في اللفظ ، وفي السرائر : ٣ / ٦٠٢ نقلاً عن كتاب ابن محبوب نحوه ، عنها الوسائل : ٦ / ٣٠٢ ـ أبواب الركوع ـ ب ٥ ح ١ ـ ح ٣.

٣ ـ ليس في «أ».

٤ ـ الفقيه : ١ / ٢٠٥ مثله ، وكذا في الذكرى : ١٩٩ ، عنه الوسائل : ٦ / ٣٢٢ ـ أبواب الركوع ـ ب ١٧ ح ٣.

٥ ـ ليس في «أ» و «د».

٦ ـ عنه المستدرك : ٤ / ٤٧٦ ح ٣. وفي الكافي : ٣ / ٣٢١ صدر ح ١ ، والفقيه : ١ / ٢٠٥ ذيل ح ١٥ ، والتهذيب : ٢ / ٧٩ ح ٦٣ مثله ، وفي الوسائل : ٦ / ٣٣٩ ـ أبواب السجود ـ ب ٢ ح ١ عن الكافي والتهذيب.

٧ ـ الفقيه : ١ / ٢٠٦ مثله. وفي التهذيب : ٢ / ٧٦ ذيل ح ٥٠ ، والاستبصار : ١ / ٣٢٢ ذيل ح ١ نحو ذيله ، عنهما الوسائل : ٦ / ٢٩٩ ـ أبواب الركوع ـ ب ٤ ح ١.

٨ ـ « ثلاثا » أ.

٩ ـ الفقيه : ١ / ٢٠٦ مثله. وفي التهذيب : ٢ / ٧٧ ح ٥٤ ، وص ٧٩ ح ٦٦ نحوه ، وكذا في السرائر : ٣ / ٦٠٢ نقلاً عن كتاب ابن محبوب ، عنهما الوسائل : ٦ / ٣٠٢ ـ أبواب الركوع ـ ب ٥ ح ١ وح ٦.

١٠ ـ « وأجرني » أ.


واعف عنّي ، إنّي لما أنزلت إليّ من خير فقير (١).

ثمّ تشهّد وقل : بسم اللّه ، والحمد للّه ، والأسماء الحسنى كلّها للّه ، أشهد أن لا إله إلاّ اللّه وحده لا شريك له ، وأشهد أنّ محمّداً عبده ورسوله ، أرسله بالحقّ بشيراً ونذيراً بين يدي الساعة (٢) ، ثمّ صلّ الركعتين الأخيرتين ، واقرأ في كلّ ركعة منهما بالحمد وحدها ، وإن شئت سبّحت فقل (٣) : سبحان اللّه ، والحمد للّه ، ولا إله إلاّ اللّه ، واللّه أكبر ، ثلاث مرّات (٤).

فإذا صلّيت الركعة الرابعة فتشهّد وقل : بسم اللّه وباللّه ، والأسماء الحسنى كلّها للّه ، أشهد أن لا إله إلاّ اللّه ، وحده لا شريك له ، وأشهد أنّ محمّداً عبده ورسوله ، أرسله بالحقّ بشيراً ونذيراً بين يدي الساعة. التحيّات للّه (٥) ، الصّلوات الطيّبات (٦) الطاهرات (٧) الزاكيات الغاديات الرائحات الناعمات السابغات (٨) للّه ما طاب وطهر وزكا وخلص ، وأشهد أن لا إله إلاّ اللّه وحده لا شريك له ، وأنّ محمّداً عبده ورسوله ، وأشهد أن اللّه نعم الربّ وأن (٩) محمّداً 6 نعم الرسول.

ثمّ اثن على ربّك بما قدرت عليه من الثناء الحسن (١٠).

__________________

١ ـ الكافي : ٣ / ٣٢١ ذيل ح ١ ، والتهذيب : ٢ / ٧٩ ذيل ح ٦٣ مثله ، عنهما الوسائل : ٦ / ٣٣٩ ـ أبواب السجود ـ ب ٢ ذيل ح ١ ، وفي الفقيه : ١ / ٢٠٦ صدره.

٢ ـ فقه الرضا : ١٠٨ مثله ، عنه البحار : ٨٤ / ٢٠٨ ضمن ح ٣ ، وفي الفقيه : ١ / ٢٠٩ مثله. وفي التهذيب : ٢ / ٩٩ صدر ح ١٤١ باختلاف يسير ، عنه الوسائل : ٦ / ٣٩٣ ـ أبواب التشهّد ـ ب ٣ صدر ح ٢.

٣ ـ « فقلت » ب ، د.

٤ ـ فقه الرضا : ١٠٨ باختلاف يسير ، عنه البحار : ٨٤ / ٢٠٨ ضمن ح ٣. وفي الفقيه : ١ / ٢٠٩ مثله. وفي التهذيب : ٢ / ٩٨ ح ١٣٥ ـ ح ١٣٧ ، والاستبصار : ١ / ٣٢١ ح ١ وح ٢نحوه ، وانظر الكافي : ٣ / ٣١٩ ح ١ ، وفي عيون أخبار الرضا 7 : ٢ / ١٨٠ ضمن ح ٥ ذيله ، عنها الوسائل : ٦ / ١٠٧ ـ أبواب القراءة في الصلاة ـ ب ٤٢ ح ١ وح ٢ وح ٨.

٥ ـ لفظ الجلالة ليس في «د».

٦ ـ « والصلوات المجتبيات » المستدرك.

٧ ـ « الطاهرات للّه » أ ، د.

٨ ـ « الساعيات » أ ، ج ، المستدرك.

٩ ـ « وأشهد أن » أ ، د.

١٠ ـ عنه المستدرك : ٥ / ١٠ ح ٩. وفي فقه الرضا : ١٠٨ ، والفقيه : ١ / ٢٠٩ باختلاف يسير. وفي التهذيب : ٢ / ٩٩ ضمن ح ٤١ نحوه ، عنه الوسائل : ٦ / ٣٩٣ ـ أبواب التشهّد ـ ب ٣ ح ٢.


ثمّ سلّم وقل : اللّهم أنت السّلام ، ومنك السّلام ، ولك السّلام ، وإليك يعود السّلام.

السّلام عليك أيُّها النّبي ورحمة اللّه وبركاته ، السّلام على الأئمة الراشدين المهديّين (١) ، السّلام على جميع أنبياء اللّه ، ورسله ، وملائكته ، السّلام علينا وعلى عباد اللّه الصّالحين (٢).

[ وأدنى ما يجوز في التشهّد أن يقول الشهادتين ويقول : بسم اللّه وباللّه ثمّ يسلّم ] (٣).

فإذا كنت إماماً فسلّم وقل : السّلام عليكم مرّة واحدة وأنت مستقبل القبلة ، وتميل بعينيك (٤) إلى يمينك ، وإن لم تكن إماماً ( فقل : السّلام عليكم و ) (٥) تميل بأنفك إلى يمينك (٦) ، وإن كنت خلف إمام تأتمّ به ، فتسلّم تجاه القبلة واحدة ردّاً على الإمام ، وتسلّم على يمينك واحدة ، وعلى يسارك واحدة ، إلاّ أن لا يكون على يسارك أحد فلا تسلّم ( على يسارك ) (٧) ، إلاّ أن تكون بجنب الحائط فتسلّم على يسارك (٨).

ولا تدع التسليم على يمينك ، كان على يمينك أحد ، أو لم يكن (٩).

__________________

١ ـ « المهتدين » أ ، د.

٢ ـ عنه البحار : ٨٥ / ٣١٢ صدر ح ١٨ ، والمستدرك : ٥ / ٢٢ ح ٣. وفي الفقيه : ١ / ٢١٠ ذيله. وذكره بأكمله في ص ٢١٢ بعد الفراغ من تسبيح فاطمة 3.

٣ ـ ما بين المعقوفين أثبتناه من الذكرى : ٢٠٤ نقلاً عنه ، وفي الفقيه : ١ / ٢١٠ باختلاف يسير.

٤ ـ « بعينك » ب ، ج ، البحار.

٥ ـ ليس في « المستدرك ».

٦ ـ عنه البحار : ٨٥ / ٣١٢ ضمن ح ١٨ ، والمستدرك : ٥ / ٢٣ ضمن ح ٣. وفي الفقيه : ١ / ٢١٠ باختلاف في اللفظ. وفي الكافي : ٣ / ٣٣٨ ذيل ح ٧ نحو صدره ، وفي علل الشرائع : ٣٥٩ ح ١ نحوه ، عنهما الوسائل : ٦ / ٤١٩ ـ أبواب التسليم ـ ب ٢ ح ١ ، وص ٤٢٢ ضمن ح ١٥.

٧ ـ ليس في «أ».

٨ ـ عنه البحار : ٨٥ / ٣١٢ ضمن ح ١٨ ، والمستدرك : ٥ / ٢٣ ذيل ح ٣. وفي الفقيه : ١ / ٢١٠ مثله. وفي علل الشرائع : ٣٥٩ ضمن ح ١ باختلاف في اللفظ ، عنه الوسائل : ٦ / ٤٢٢ ـ أبواب التسليم ـ ب ٢ ح ١٥.

٩ ـ عنه البحار : ٨٥ / ٣١٢ ذيل ح ١٨ ، والمستدرك : ٥ / ٢٣ ذيل ح ٣. وفي الفقيه : ١ / ٢١٠ مثله. وفي قرب الاسناد : ٢٠٩ ح ٨١٤ باختلاف يسير في اللفظ ، عنه الوسائل : ٦ / ٤٢٣ ـ أبواب التسليم ـ ب ٢ ح ١٦.


٧

باب (١) تسبيح فاطمة الزهراء

3

وتسبّح تسبيح فاطمة الزهراء 3 وهو أربع وثلاثون تكبيرة ، وثلاث وثلاثون تسبيحة ، وثلاث وثلاثون تحميدة (٢) ، فإنّ في ذلك ثواباً عظيماً (٣). ثمّ قل : لا إله إلاّ اللّه ، إلهاً واحداً ونحن له مسلمون (٤) ، لا إله إلاّ اللّه ، لا نعبد إلاّ إياه ، مخلصين له الدين ولو كره المشركون ، لا إله إلاّ اللّه ، ربّنا وربّ آبائنا الأوّلين ، لا إله إلاّ اللّه وحده وحده ، أنجز وعده ، ونصر عبده ، وأعزّ جنده ، وغلب (٥) الأحزاب وحده ، فله الملك وله الحمد ، يحيي ويميت ، ويميت ويحيي ، ( وهو حيّ لا يموت ) (٦) ، بيده الخير ، وهو على كلّ شيء قدير (٧).

__________________

١ ـ ليس في «أ» و «ج» و «د».

٢ ـ فقه الرضا : ١١٥ ، والفقيه : ١ / ٢١٠ ذيل ح ٣٠ ، والهداية : ٣٣ مثله. وفي الكافي : ٣ / ٣٤٢ ح ٩ ، والتهذيب : ٢ / ١٠٦ ح ١٦٩ باختلاف يسير ، عنهما الوسائل : ٦ / ٤٤٤ ـ أبواب التعقيب ـ ب ١٠ ح ٢.

٣ ـ أُنظر الوسائل : ٦ / ٤٣٩ ـ أبواب التعقيب ـ ب ٧.

٤ ـ « مخلصون » أ ، د.

٥ ـ « أغلب » أ ، د

٦ ـ ليس في «أ» و «د».

٧ ـ علل الشرائع : ٣٦٠ ضمن ح ١ مثله ، عنه الوسائل : ٦ / ٤٥٢ ـ أبواب التعقيب ـ ب ١٤ ح ٢. وفي البلد الأمين : ٩ ، ومكارم الأخلاق : ٣١٧ مثله ، عنهما البحار : ٨٦ / ٤٣ ح ٥٤.


٨

باب أدنى (١) ما يجزي من الدعاء

بعد (٢) المكتوبة

إعلم أنّ أدنى ما يجزي من الدّعاء بعد المكتوبة ، أن تقول : اللّهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد ، اللّهم إنّا نسألك من كلّ خير أحاط به علمك ، ونعوذ بك من كلّ شرّ أحاط به علمك.

اللّهمّ إنّا نسألك عافيتك في أُمورنا كلّها ، ونعوذ بك من خزي الدّنيا وعذاب الآخرة (٣).

فإن كنت إماماً ، لم يجز لك أن تطول ، فإنّ أبا عبد اللّه 7 قال : إذا صلّيت بقوم فخفّف ، وإذا كنت وحدك فثقّل فانّها العبادة (٤).

__________________

١ ـ ليس في «أ» و «د».

٢ ـ « عند » أ ، د.

٣ ـ الفقيه : ١ / ٢١٢ ح ١ ، ومعاني الأخبار : ٣٩٤ ح ٤٦ مثله ، وفي الكافي : ٣ / ٣٤٣ ح ١٦ ، والتهذيب : ٢ / ١٠٧ ح ١٧٥ باختلاف يسير ، عنها الوسائل : ٦ / ٤٦٩ ـ أبواب التعقيب ـ ب ٢٤ ح ١.

٤ ـ فقه الرضا : ١١٣ نحوه ، عنه البحار : ٨٨ / ١٠٣ ح ٧٨ ، وفي ص ١١١ عن دعائم الإسلام : ١ / ١٥٢ نحوه ، ويؤيّده ما ورد في الفقيه : ١ / ٢٥٠ ح ٣٢ ، عنه الوسائل : ٨ / ٤٣٠ ـ أبواب صلاة الجماعة ـ ب ٧٤ ح ٢.


٩

باب صلاة المرأة

إذا قامت المرأة في صلاتها ضمّت رجليها ، ووضعت يديها على فخذيها ، ولا تطأطأ كثيراً لئلاّ ترتفع عجيزتها ، فإذا أرادت السّجود جلست ثمّ سجدت لاطئة (١) بالأرض.

وإذا أرادت النهوض إلى القيام ، رفعت رأسها من السّجود وجلست على إليتيها ، ليس كما يقعي (٢) الرجل ، ثمّ نهضت إلى القيام من غير أن ترفع عجيزتها ، ( تنسلّ انسلالا ) (٣) وإذا قعدت للتشهّد (٤) رفعت رجليها وضمّت فخذيها (٥).

__________________

١ ـ لاطئة : لازقة « مجمع البحرين : ٢ / ١٢٠ ـ لطأ ».

٢ ـ الاقعاء في الصلاة : وهو أن يضع إليته على عقبيه بين السجدتين « مجمع البحرين : ٢ / ٥٣٣ ـ قعي ـ ».

٣ ـ ليس في «أ» و «د».

٤ ـ ليس في «أ».

٥ ـ الكافي : ٣ / ٣٣٥ ح ٢ ، وعلل الشرائع : ٣٥٥ ح ١ ، والفقيه : ١ / ٢٤٣ ، والتهذيب : ٢ / ٩٤ ح ١١٨ باختلاف يسير في اللفظ ، عن معظمها الوسائل : ٥ / ٤٦٢ ـ أبواب أفعال الصلاة ـ ب ١ ح ٤.


١٠

باب السّهو في الصّلاة

إذا لم تدر واحدة صلّيت أم اثنتين فأعد الصّلاة (١).

وروي ابن على ركعة (٢).

( وإذا شككت في الفجر فأعد ) (٣) ، وإذا شككت في المغرب فأعد (٤) (٥).

__________________

١ ـ عنه البحار : ٨٨ / ٢٣٠ ح ٣٦ ، والمستدرك : ٦ / ٤٠٢ ح ٢. وفي الكافي : ٣ / ٣٥٠ صدر ح ٣ ، ومعاني الأخبار : ١٥٩ صدر ح ١ ، والتهذيب : ٢ / ١٧٦ ح ٣ ، وص ١٧٧ ح ٦ ، والاستبصار : ١ / ٣٦٣ ح ٣ ، وص ٣٦٤ ح ٦ ، وص ٣٦٦ صدر ح ٥ باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : ٨ / ١٨٧ ـ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ـ ضمن ب ١.

٢ ـ عنه البحار : ٨٨ / ٢٣٠ ح ٣٦ ، والمستدرك : ٦ / ٤٠٢ ضمن ح ٢ ، وفي الوسائل : ٨ / ١٩٢ ـ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ـ ب ١ ح ٢٣ عنه وعن التهذيب : ٢ / ١٧٧ ح ١٢ ، والاستبصار : ١ / ٣٦٥ ح ١٢ مثله.

٣ ـ ليس في «ب».

٤ ـ « فأعدها » المستدرك.

٥ ـ عنه البحار : ٨٨ / ٢٣٠ ضمن ح ٣٦ ، والمستدرك : ٦ / ٤٠٢ صدر ح ١. وفي الكافي : ٣ / ٣٥٠ ح ١ ، والتهذيب : ٢ / ١٧٨ ح ١٥ ، وص ١٨٠ ح ٢٤ ، والاستبصار : ١ / ٣٦٥ ح ١ ، وص ٣٦٦ ح ٧ مثله ، عنها الوسائل : ٨ / ١٩٣ ـ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ـ ب ٢ ح ١ وح ٥.


وروي إذا شككت في المغرب ولم تدر واحدة صلّيت أم إثنتين ، فسلّم ، ثمّ قم فصلّ ركعة (١).

وإن شككت في المغرب فلم تدر في ثلاث (٢) أنت أم في أربع وقد أحرزت الاثنتين في نفسك ، وأنت في شكّ من الثلاث والأربع [ فأضف إليها ركعة أُخرى ولا تعتدّ بالشّكّ ، فان ذهب وهمك إلى الثّالثة ] (٣) فسلّم وصلّ ركعتين (٤) ( وأربع سجدات ) (٥) (٦).

وسئل الصّادق 7 عمّن لا يدري اثنتين صلّى أم ثلاثاً ، قال : يعيد الصّلاة (٧). قيل : وأين ما روي عن رسول اللّه 6 : الفقيه لا يعيد الصّلاة؟ قال :

__________________

١ ـ عنه البحار : ٨٨ / ٢٣٠ ح ٣٦ ، والمستدرك : ٦ / ٤٠٢ ضمن ح ١. وفي التهذيب : ٢ / ١٨٢ ذيل ح ٢٩ ، والاستبصار : ١ / ٣٧١ ح ٧ مثله ، إلاّ أنّه فيهما الشك بين الركعتين والثلاثة ، عنهما الوسائل : ٨ / ١٩٦ ـ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ـ ب ٢ ح ١١ ، وحمله صاحب الوسائل على التقيّة لموافقته لجميع العامة.

٢ ـ قال المجلسي في البحار : يمكن حمله على الشك قائماً بقرينة قوله : « وقد أحرزت الاثنتين » فيكون المراد باضافة الركعة إتمامها ، فيكون موافقاً لما نسب إليه من البناء على الأقل ، وإن حمل على بعد تمام الركعة ، فيمكن حمل الركعة على صلاة الاحتياط بعد التسليم ، لاحتمال الزيادة لتكون مع الزائدة ركعتين نافلة ، كما أنّ الركعتين جالساً بعد ذلك لذلك ، وهو أيضاً خلاف المشهور ، وإنّما نسب إلى الصدوق القول به ، والمشهور العمل بالظنّ من غير احتياط.

٣ ـ ما بين المعقوفين أثبتناه من المختلف والبحار.

٤ ـ نقل المجلسي في البحار : ٨٨ / ٢٣٤ قول الشهيد في اللّمعة : ١ / ٣٣٦ أوجب الصدوق الاحتياط بركعتين جالساً لو شكّ في المغرب بين الاثنين وذهب وهمه إلى الثالثة ، عملاً برواية عمّار الساباطي ، عن الصادق 7 وهو فطحي.

٥ ـ بأربع سجدات وأنت جالس » المختلف.

٦ ـ عنه البحار : ٨٨ / ٢٣٠ ضمن ح ٣٦ ، والمستدرك : ٦ / ٤٠٢ ضمن ح ١ ، والمختلف : ١٣٤ ، وانظر شرح اللمعة : ١ / ٣٣١.

قال العلاّمة : هذا الكلام مدفوع ، والحقّ أنّ السهو في المغرب موجب للاعادة سواء وقع في الزيادة أو النقصان.

٧ ـ ليس في «ب» والذكرى.


إنّما ذلك في الثلاث والأربع (١).

وروي عن بعضهم : يبني على الذي ذهب وهمه إليه ، ويسجد سجدتي السّهو (٢) ، ويتشهّد لهما تشهّداً خفيفاً (٣).

فإن لم تدر اثنتين صلّيت أم أربعاً فأعد (٤) الصّلاة (٥).

وروي سلّم ، ثمّ قم فصلّ ركعتين ولا تتكلّم (٦) ، وتقرأ فيهما بأمّ الكتاب.

فإن كنت صلّيت أربع ركعات ( كانتا هاتان نافلة ، وإن كنت صلّيت ركعتين ) (٧) ، كانتا هاتان تمام الأربع ركعات ، وإن تكلّمت فاسجد سجدتي السّهو (٨).

__________________

١ ـ عنه الذكرى : ٢٢٦ ، والبحار : ٨٨ / ٢٣١ ضمن ح ٣٦ ، وفي الوسائل : ٨ / ٢١٥ ـ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ـ ب ٩ ح ٣ عنه وعن التهذيب : ٢ / ١٩٣ ح ٦١ ، والاستبصار : ١ / ٣٧٥ ح ٢ مثله. وفي الكافي : ٣ / ٣٥٠ صدر ح ٣ صدره ، وفي معاني الأخبار : ١٥٩ ح ١ باختلاف يسير في اللفظ.

٢ ـ قال العلاّمة المجلسي في البحار : سجود السهو مع البناء على الظن مطلقاً خلاف المشهور ، ولم ينسب إلى الصدوق إلاّ السجود للبناء على الأكثر ، ثم ذكر رأي الشهيد في الذكرى في حمل وجوب السجدتين لدى الصدوق على رواية إسحاق بن عمار ، كما في التهذيب : ٢ / ١٨٣ ح ٣١. وانظر شرح اللمعة : ١ / ٣٤٢.

٣ ـ عنه البحار : ٨٨ / ٢٣١ ضمن ح ٣٦ ، والمستدرك : ٦ / ٤٠٦ ح ٣. وفي التهذيب : ٢ / ١٩٣ ح ٦٢ ، وص ١٨٧ ح ٤٦ ، والاستبصار : ١ / ٣٧٤ ح ٣ ، وص ٣٧٥ ح ٣ نحوه ، عنهما الوسائل : ٨ / ٢١٣ ـ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ـ ب ٨ ح ٦ ، وص ٢٢٧ ب ١٥ ح ٦.

٤ ـ حمله الشيخ على صلاة المغرب ، أو الغداة التي لا يجوز فيهما الشك.

٥ ـ عنه المختلف : ١٣٤ ، والبحار : ٨٨ / ٢٣١ ضمن ح ٣٦ ، والمستدرك : ٦ / ٤١١ صدر ح ٣. وفي التهذيب : ٢ / ١٨٦ ح ٤٢ ، والاستبصار : ١ / ٣٧٣ ح ٤ باختلاف في اللفظ ، عنهما الوسائل : ٨ / ٢٢١ ـ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ـ ب ١١ ح ٧.

٦ ـ « ولا تكلّم » د ، المستدرك.

٧ ـ ليس في «د».

٨ ـ عنه المختلف : ١٣٤ صدره ، والبحار : ٨٨ / ٢٣١ ضمن ح ٣٦ ، والمستدرك : ٦ / ٤١١ ذيل ح ٣. وفي الكافي : ٣ / ٣٥٢ ح ٤ ، وص ٣٥٣ ح ٨ ، والفقيه : ١ / ٢٢٩ ح ٣٢ ، والتهذيب : ٢ / ١٨٦ ح ٤٠ ، والاستبصار : ١ / ٣٧٢ ح ٢ باختلاف يسير ، عنها الوسائل : ٨ / ٢١٩ ـ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ـ ب ١١ ح ١ وح ٢ وذيل ح ٤.


وإن لم تدر أربعاً (١) صلّيت أم خمساً ، أو زدت أو نقصت ، فتشهّد وسلّم وصلّ ركعتين وأربع سجدات وأنت جالس بعد تسليمك (٢).

وفي حديث آخر تسجد سجدتين بغير ركوع ولا قراءة ، فتشهّد فيهما تشهّداً (٣) خفيفاً (٤).

فإن استيقنت أنّك صلّيت خمساً فأعد الصّلاة (٥).

وروي فيمن استيقن أنّه صلّى خمساً ، إن كان (٦) جلس في الرابعة فصلاة الظهر له تامّة فليقم فليضف إلى الركعة الخامسة ركعة ، فتكون الركعتان نافلة ، ولا شيء عليه (٧).

وروي أنّه من استيقن أنّه صلّى ستّاً فليعد الصّلاة (٨).

__________________

١ ـ « إثنتين » ج ، د ، ب.

٢ ـ عنه المختلف : ١٣٤ ، وفي البحار : ٨٨ / ٢٠٥ ح ٢٨ ، والمستدرك : ٦ / ٤١٢ ح ١ عنه وعن فقه الرضا : ١٢٠ مثله. وانظر التهذيب : ٢ / ٣٥٢ ضمن ح ٤٩ ، عنه الوسائل : ٨ / ٢٢٥ ـ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ـ ب ١٤ ح ٥. وأشار الشهيد إلى قول المصنّف في شرح اللمعة : ١ / ٣٣٦.

٣ ـ ليس في «أ».

٤ ـ عنه المختلف : ١٣٤ ، وفي البحار : ٨٨ / ٢٠٥ ذيل ح ٢٨ ، والمستدرك : ٦ / ٤١٢ ذيل ح ١ عنه وعن فقه الرضا : ١٢٠ مثله. وفي الفقيه : ١ / ٢٣٠ ح ٣٦ ، والتهذيب : ٢ / ١٩٦ ح ٧٣ ، والاستبصار : ١ / ٣٨٠ ح ١ مثله ، عنها الوسائل : ٨ / ٢٢٤ ـ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ـ ب ١٤ ح ٤.

٥ ـ عنه المختلف : ١٣٥ ، والبحار : ٨٨ / ٢٠٠ ح ٢٧. وفي التهذيب : ٢ / ٣٥٢ صدر ح ٤٩ نحوه ، عنه الوسائل : ٨ / ٢٢٥ ـ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ـ ب ١٤ ح ٥.

٦ ـ ليس في «ج».

٧ ـ عنه المختلف : ١٣٥ ، والبحار : ٨٨ / ٢٠٠ ح ٢٧ ، وفي الوسائل : ٨ / ٢٣٢ ـ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ـ ب ١٩ ح ٥ ، عنه وعن التهذيب : ٢ / ١٩٤ ح ٦٦ ، والاستبصار : ١ / ٣٧٧ ح ٣ باختلاف في ألفاظ صدره.

٨ ـ عنه المختلف : ١٣٥ ، والبحار : ٨٨ / ٢٠٠ ذيل ح ٢٧ ، والوسائل : ٨ / ٢٣٣ ـ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ـ ب ١٩ ح ٨ ، وفي ص ٢٣٢ ح ٣ ، عن التهذيب : ٢ / ٣٥٢ صدر ح ٤٩ مثله.


وإن لم تدر ثلاثاً صلّيت أم أربعاً ، وذهب وهمك إلى الثالثة ، فأضف إليهما الرابعة ، وإن ذهب وهمك إلى الرابعة فتشهّد ، وسلّم ، واسجد سجدتي السهو (١).

وروى أبو بصير (٢) : إن كان ذهب وهمك إلى الرابعة فصلّ ركعتين ، وأربع سجدات جالساً ، فإن كنت صلّيت ( ثلاثاً ، كانتا هاتان تمام الأربع ، وإن كنت صلّيت أربعاً ) (٣) ، كانتا هاتان نافلة ، كذلك إن لم تدر زدت أم نقصت (٤).

وفي رواية محمّد بن مسلم ، إن ذهب وهمك إلى الثالثة فصلّ ركعة واسجد سجدتي السّهو بغير قراءة ، وإن اعتدل وهمك فأنت بالخيار ، إن شئت صلّيت ركعة من قيام ، وإلاّ (٥) ركعتين من جلوس ، فان ذهب وهمك مرّة إلى ثلاث ومرّة إلى أربع ، فتشهّد وسلّم وصلّ ركعتين وأربع سجدات وأنت قاعد ، تقرأ فيهما بأُمّ القرآن (٦).

__________________

١ ـ عنه البحار : ٨٨ / ٢٣١ ضمن ح ٣٦ ، والمستدرك : ٦ / ٤٠٧ ضمن ح ٣. وفي الكافي : ٣ / ٣٥٣ ذيل ح ٨ مثله ، عنه الوسائل : ٨ / ٢١٧ ـ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ـ ب ١٠ ح ٥. وفي فقه الرضا : ١١٨ صدره.

ردّ العلاّمة في المختلف : ١٣٨ على المصنّف في ايجابه السجدتين هنا ، قائلاً : والوجه المشهور ، وهو عدم الوجوب.

٢ ـ وهو يحيى بن القاسم الأسدي ، ذكره النجاشي في رجاله : ٤٤١ ، وذكره الشيخ في رجاله : ٣٣٣ ضمن أصحاب الصادق 7 ، وترجمه السيد الخوئي ; مفصّلاً في رجاله : ٢٠ / ٧٤ فراجع.

٣ ـ ليس في «ب».

٤ ـ عنه الوسائل : ٨ / ٢١٨ ـ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ـ ب ١٠ ح ٨ ، والبحار : ٨٨ / ٢٣١ ضمن ح ٣٦.

قال المجلسي في البحار : ٨٨ / ٢٣٥ : فأما رواية أبي بصير فغير موجود عندنا من الكتب ، ويحتمل أن تكون هي ما مرّ من موثّقة أبي بصير التي تكلّمنا عليها في الشك بين الأربع والخمس ، والظاهر أنّها رواية أُخرى.

٥ ـ « أو » ب ، ج.

٦ ـ عنه البحار : ٨٨ / ٢٣١ ضمن ح ٣٦ ، والوسائل : ٨ / ٢١٨ ـ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ـ ب ١٠ ح ٩ ، والمستدرك : ٦ / ٤٠٧ ذيل ح ٣ صدره.


وإن لم تدر كم صلّيت ، ولم يقع وهمك على شيء فأعد الصّلاة ) (١) (٢).

وإن صلّيت ركعتين ، ثمّ قمت فذهبت في حاجة لك ، فأعد الصّلاة ولا تبن على ركعتين (٣) ، وقيل لأبي عبد اللّه 7 : ما بال رسول اللّه 6 صلّى ركعتين وبنى عليهما؟ فقال : إنّ رسول اللّه 6 لم يقم من مجلسه (٤).

وإن صلّيت ركعتين من المكتوبة ثم نسيت ، فقمت قبل أن تجلس فيهما فاجلس ما لم تركع ، فان لم تذكر حتّى ركعت ، فامض في صلاتك ، فإذا سلّمت سجدت سجدتي السّهو في رواية الفضيل بن يسار (٥) (٦).

__________________

١ ـ ليس في «ج».

٢ ـ عنه البحار : ٨٨ / ٢٣١ ضمن ح ٣٦. وفي الكافي : ٣ / ٣٥٨ ح ١ ، والتهذيب : ٢ / ١٨٧ ح ٤٥ ، والاستبصار : ١ / ٣٧٣ ح ٢ مثله ، عنها الوسائل : ٨ / ٢٢٥ ـ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ـ ب ١٥ ح ١ ، ويؤيّده ما في قرب الاسناد : ١٩٧ ح ٧٥١.

٣ ـ إلى هنا أخرجه عنه في المختلف : ١٣٦ بلفظ « فان صلّيت ركعتين ، ثم قمت فذهبت في حاجة لك ، فأضف إلى صلاتك ما نقص منها ولو بلغت الصّين ، ولا تعد الصّلاة ، فانّ إعادة الصّلاة في هذه المسألة مذهب يونس بن عبد الرحمان » وكذا عنه في الذكرى : ٢١٩ ، وروي مثله في الفقيه : ١ / ٢٢٩ ذيل ح ٩ ، والتهذيب : ٢ / ١٩٢ ذيل ح ٥٩ ، والاستبصار : ١ / ٣٧٩ ذيل ح ٥ ، أخرجه عنها في الوسائل : ٨ / ٢٠٤ ـ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ـ ب ٣ ح ٢٠.

٤ ـ عنه البحار : ٨٨ / ٢٣١ ضمن ح ٣٦ ، والمستدرك : ٦ / ٤٠٤ ح ٣ ، وفي الوسائل : ٨ / ٢٠١ ـ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ـ ب ٨ ح ١٠ عنه وعن التهذيب : ٢ / ٣٤٦ ح ٢٣ باختلاف يسير. وفي الكافي : ٣ / ٣٥٥ ذيل ح ١ ، والتهذيب : ٢ / ٣٤٧ ذيل ح ٢٦ ، والاستبصار : ١ / ٣٦٩ ذيل ح ١٦ نحوه.

٥ ـ « الفضل بن يسار » ب. « الفضل بن شاذان » ج ، وكلاهما تصحيف.

٦ ـ عنه البحار : ٨٨ / ٢٣٢ ضن ح ٣٦ ، والوسائل : ٦ / ٤٠٥ ـ أبواب التشهّد ـ ب ٩ ح ٢. وفي الكافي : ٣ / ٣٥٦ ح ٢ ، والتهذيب : ٢ / ١٥٨ ح ٧٦ ، وص ٣٤٥ ح ١٩ ، والاستبصار : ١ / ٣٦٢ ح ٢ باختلاف في اللفظ ، وفي الكافي : ٣ / ٣٥٧ ح ٧ نحوه.

حمله صاحب الوسائل على الشك.


وفي رواية زرارة ، ليس عليك شيء (١).

فإن نسيت صلاة (٢) ولم تدر أيّ صلاة هي ، فصلّ ركعتين ، وثلاث ركعات ، وأربع ركعات ، فإن كانت الظهر أو (٣) العصر أو العشاء الآخرة تكون قد صلّيت الأربع ، وإن كانت المغرب ، تكون قد صلّيت الثلاث ركعات ، وإن كانت الغداة تكون قد صلّيت ركعتين (٤).

فإن تكلّمت في صلاتك ناسياً فقلت : أقيموا صفوفكم ، فأتمّ صلاتك واسجد سجدتي السّهو (٥).

وإن تكلّمت في صلاتك متعمّداً فأعد الصّلاة (٦).

وإن نسيت الظهر حتّى غربت الشّمس ، وقد صلّيت العصر ، فإن أمكنك أن تصلّيها قبل أن تفوتك المغرب فابدأ بها ، وإلاّ فصلّ المغرب ثمّ صلّ بعدها الظهر (٧).

__________________

١ ـ عنه البحار : ٨٨ / ٢٣٢ ضمن ح ٣٦ ، والوسائل : ٦ / ٤٠٥ ـ أبواب التشهّد ـ ب ٩ ح ٢.

حمله صاحب الوسائل على التيقّن.

٢ ـ ليس في «أ» و «د».

٣ ـ « و » ب ، ج ، وكذا ما بعدها.

٤ ـ الفقيه : ١ / ٢٣١ مثله. وفي المحاسن : ٣٢٥ ح ٦٨ نحوه ، وفي التهذيب : ٢ / ١٩٧ ح ٧٥ وح ٧٦ نحو صدره ، عنهما الوسائل : ٨ / ٢٧٥ ـ أبواب قضاء الصلوات ـ ب ١١ ح ١ وح ٢.

٥ ـ عنه المختلف : ١٤٠ ، والبحار : ٨٨ / ٢٣٢ ضمن ح ٣٦ ، والمستدرك : ٦ / ٤٠٤ ح ١. وفي الفقيه : ١ / ٢٣٢ مثله. وفي الكافي : ٣ / ٣٥٦ ح ٤ ، والتهذيب : ٢ / ١٩١ ح ٥٦ ، والاستبصار : ١ / ٣٧٨ ح ١ باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : ٨ / ٢٠٦ ـ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ـ ب ٤ ح ١.

٦ ـ عنه البحار : ٨٨ / ٢٣٢ ضمن ح ٣٦. وفي الفقيه : ١ / ٢٣٢ ضمن ح ٣٦ باختلاف يسير في اللفظ ، عنه الوسائل : ٨ / ٢٠٦ ـ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ـ ب ٤ ح ٣.

٧ ـ عنه البحار : ٨٨ / ٣٣٢ ح ٧ ، والمستدرك : ٦ / ٤٣٢ صدر ح ٣. وفي الفقيه : ١ / ٢٣٢ مثله. وفي الكافي : ٣ / ٢٩٣ ح ٦ ، والتهذيب : ٢ / ٢٦٩ ح ١١٠ باختلاف يسير في اللفظ ، عنهما الوسائل : ٤ / ٢٨٩ ـ أبواب المواقيت ـ ب ٦٢ ح ٧ وح ٨.


وإن نسيت الظهر (١) وذكرتها وأنت تصلّي العصر فاجعل التي تصلّيها الظهر إن لم تخش أن يفوتك وقت العصر ، ثمّ صلّ العصر بعد ذلك ، وإن خفت أن يفوتك وقت العصر فابدأ بالعصر ، وإن نسيت الظهر والعصر ، فذكرتهما عند غروب الشّمس فصلّ الظهر ( ثمّ صلّ ) (٢) العصر إن كنت لا تخاف فوت إحداهما ، وإن خفت أن تفوتك إحداهما (٣) فابدأ بالعصر ولا تؤخّرها (٤) فتكون قد فاتتاك جميعاً ، ثم تصلّي الأُولى بعد ذلك على أثرها (٥).

ومتى فاتتك صلاة فصلّها ( إذا ذكرت ) (٦) ، متى ذكرت ، إلاّ أن تذكرها في وقت فريضة ، ( فإن ذكرتها في وقت فريضة ) (٧) فصلّ التي أنت في وقتها ثمّ صلّ الفائتة (٨).

وإن نسيت أن تصلّي المغرب والعشاء الآخرة فذكرتهما قبل الفجر ، فصلّهما جميعاً إن كان الوقت باقياً (٩) ، وإن خفت أن تفوتك إحداهما فابدأ بالعشاء الآخرة ، وإن ذكرت بعد الصّبح ، فصلّ الصّبح ، ثمّ المغرب ، ثمّ العشاء قبل طلوع الشّمس (١٠).

__________________

١ ـ « الظهر والعصر » ب ، ج.

٢ ـ « و » ب.

٣ ـ « وقت العصر » ب.

٤ ـ « فلا تؤخّرهما » أ ، ج ، د ، البحار.

٥ ـ عنه البحار : ٨٨ / ٣٣٢ ضمن ح ٧. وفي الفقيه : ١ / ٢٣٢ مثله. وفي التهذيب : ٢ / ٢٦٩ ح ١١١ والاستبصار : ١ / ٢٨٧ ح ٣ باختلاف في اللفظ ، عنهما الوسائل : ٤ / ٢٩٢ ـ أبواب المواقيت ـ ب ٦٣ ح ٤.

٦ ـ ليس في «ب».

٧ ـ ليس في «د» و « البحار ».

٨ ـ عنه البحار : ٨٨ / ٣٣٣ ضمن ح ٧ ، والمستدرك : ٦ / ٤٣٢ ضمن ح ٣ ، وفي المختلف : ١٤٤ عنه وعن الفقيه : ١ / ٢٣٢ مثله. وفي الكافي : ٣ / ٢٩٣ ح ٤ ، والتهذيب : ٢ / ١٧٢ ح ١٤٤ ، وص ٢٦٨ ح ١٠٧ ، والاستبصار : ١ / ٢٨٧ ح ٢ نحوه ، وفي الذكرى : ١٣٤ صدره ، عنها الوسائل : ٤ / ٢٨٦ ـ أبواب المواقيت ـ ب ٦١ ضمن ح ٦ ، وص ٢٨٧ ب ٦٢ ح ٢.

٩ ـ ليس في «أ» و «د» و « البحار ». « وافيا » ب.

١٠ ـ عنه البحار : ٨٨ / ٣٣٣ ذيل ح ٧ ، والمستدرك : ٦ / ٤٣٢ ضمن ح ٣. وفي الفقيه : ١ / ٢٣٣ مثله. وفي التهذيب : ٢ / ٢٧٠ ح ١١٣ وصدر ح ١١٤ ، والاستبصار : ١ / ٢٨٨ ح ٤ وصدر ح ٥ باختلاف يسير ، عنهما الوسائل : ٤ / ٢٨٨ ـ أبواب المواقيت ـ ب ٦٢ ح ٣ وح ٤.


فإن نمت عن (١) الغداة حتّى طلعت الشّمس ، فصلّ ركعتين ( قبل صلاة ) (٢) الغداة (٣).

وإن نسيت التشهّد في الركعة الثانية ، وذكرته في الثالثة فأرسل نفسك وتشهّد ما لم تركع ، فإن ذكرت بعد ما ركعت فامض في صلاتك ، فإذا سلّمت سجدت سجدتي السّهو ، وتشهّدت فيها التشهّد الذي فاتك (٤).

وإن رفعت رأسك من السّجدة الثّانية في الركعة الرابعة وأحدثت (٥) ، فإن كنت (٦) قلت : أشهد أن لا إله إلاّ اللّه وأنّ محمداً رسول اللّه 6 ، فقد مضت (٧) صلاتك ، [ وإن لم تكن قلت ذلك ، فقد نقصت صلاتك ] (٨) (٩).

__________________

١ ـ « عند » أ ، ج ، د ، البحار ، المستدرك.

٢ ـ « صلّ » أ ، د. « ثم صلّ » المختلف ، البحار ، المستدرك.

٣ ـ عنه البحار : ٨٨ / ٣٣٣ ذيل ح ٧ ، والمستدرك : ٦ / ٤٣٢ ذيل ح ٣ ، والمختلف : ١٤٤ ، وفي ص ١٤٨ من المختلف عن الفقيه : ١ / ٢٣٣ مثله. وفي التهذيب : ٢ / ٢٦٥ ح ٩٤ ، والاستبصار : ١ / ٢٨٦ ح ٣ باختلاف يسير في اللفظ ، عنهما الوسائل : ٤ / ٢٨٤ ـ أبواب المواقيت ـ ب ٦١ ح ٢.

حمل الشيخ جواز التطوّع بركعتين قبل الغداة في حال الانتظار للصلاة جماعة ، ولم يجوّز التطوّع في حال الافراد بتاتاً لما ذكر من أخبار.

٤ ـ عنه البحار : ٨٨ / ١٥١ ح ٥ ، والمستدرك : ٦ / ٤٢٠ ح ١. وفي الفقيه : ١ / ٢٣٣ مثله ، عنه المختلف : ١٣٧. وفي الكافي : ٣ / ٣٥٧ ح ٧ وح ٨ ، والتهذيب : ٢ / ٣٤٤ ح ١٧ وح ١٨ باختلاف يسير ، عنهما الوسائل : ٦ / ٤٠٦ ـ أبواب التشهد ـ ب ٩ ح ٣ ، وج ٨ / ٢٤٤ ـ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ـ ب ٢٦ ح ٢.

٥ ـ ليس في «أ» و «د».

٦ ـ ليس في «أ».

٧ ـ « نقصت » أ ، د.

٨ ـ ما بين المعقوفين أثبتناه من المستدرك.

٩ ـ عنه البحار : ٨٨ / ٢٣٢ ضمن ح ٣٦ ، والمستدرك : ٥ / ١٦ ح ٢ ، وفي الفقيه : ١ / ٢٣٣ مثله إلاّ أنّه فيه بدل قوله : « نقصت » مضت ، عنه المختلف : ١٣٨ وفيه « بقيت » بدل « مضت ». وفي الكافي : ٣ / ٣٤٧ ذيل ح ٢ ، والتهذيب : ٢ / ٣١٨ ح ١٥٧ ، والاستبصار : ١ / ٤٠٢ ح ٦ نحوه ، عنها الوسائل : ٦ / ٤١١ ـ أبواب التشهد ـ ب ١٣ ذيل ح ١.


وفي حديث آخر ، أمّا صلاتك فقد مضت ، وإنّما التشهّد سنّة في الصّلاة فتوضّ ثمّ عد إلى مجلسك فتشهّد (١).

وإن نسيت التشهّد والتسليم فذكرته وقد فارقت مصلاّك (٢) ، فاستقبل القبلة ، قائماً كنت أو قاعداً ، وتشهّد وسلّم (٣).

وإن نسيت التسليم (٤) خلف الإمام أجزأك تسليم الإمام (٥).

واعلم أنّ السّهو الذي تجب فيه سجدتا السّهو ( إذا سهوت في الركعتين الأخيرتين (٦) ) (٧) (٨).

__________________

١ ـ عنه البحار : ٨٨ / ٢٣٢ ضمن ح ٣٦ ، والمستدرك : ٥ / ١٦ ذيل ح ٢. وفي المحاسن : ٣٢٥ ح ٦٧ ، والكافي : ٣ / ٣٤٦ ح ١ ، والتهذيب : ٢ / ٣١٨ ح ١٥٦ ، والاستبصار : ١ / ٣٤٢ ح ٧ باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : ٦ / ٤١١ ـ أبواب التشهد ـ ب ١٣ ح ٢ ـ ح ٤. وفي الفقيه : ١ / ٢٣٣ ذيله ، عنه المختلف : ١٣٨.

٢ ـ « صلاتك » ج.

٣ ـ عنه المستدرك : ٥ / ٢٤ ح ٣ ، وفي البحار : ٨٨ / ١٥١ ذيل ح ٥ عنه وعن فقه الرضا : ١١٩ مثله. وفي الفقيه : ١ / ٢٣٣ مثله.

٤ ـ ليس في «ب».

٥ ـ عنه البحار : ٨٨ / ٢٣٢ ضمن ح ٣٦ ، والمستدرك : ٥ / ٢٤ ذيل ح ٣. وفي الفقيه : ١ / ٢٦٦ ذيل ح ١٢٥ باختلاف في اللفظ ، وكذا في التهذيب : ٢ / ١٦٠ ح ٨٥ ، عنه الوسائل : ٦ / ٤٢٤ ـ أبواب التسليم ـ ب ٣ ح ٣.

٦ ـ « الأخراوين » ب ، ج ، البحار.

٧ ـ بدل ما بين القوسين « هو أنّك إذا أردت أن تقعد قمت ، وإذا أردت أن تقوم قعدت ، وروي أنّه لا تجب عليك سجدتا السهو إلاّ إن سهوت في الركعتين الأخيرتين لأنّك إذا شككت في الأولتين أعدت الصلاة » المختلف.

٨ ـ عنه البحار : ٨٨ / ٢٣٢ ذيل ح ٣٦ ، والمختلف : ١٤٠. وفي الكافي : ٣ / ٣٥٠ ذيل ح ٤ ، والتهذيب : ٢ / ١٧٧ ذيل ح ١٠ ، والاستبصار : ١ / ٣٦٤ ذيل ح ١٠ نحوه ، عنها الوسائل : ٨ / ١٩٠ ـ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ـ ب ١ ح ١٠.


[ وروي : أنّ سجدتي السّهو تجب على من ترك التشهّد ] (١).

واعلم أنّه لا سهو في النافلة (٢).

وإذا سجدت سجدتي السّهو فقل فيهما : « بسم اللّه وباللّه ، السّلام عليك أيّها النبيّ ورحمة اللّه وبركاته » ، [ وإن شئت : بسم اللّه وباللّه ، اللّهم صلّ على محمّد وآل محمد (٣) ] (٤).

واعلم أنّه لا سهو على من صلّى (٥) خلف الإمام ، وهو أن يسلّم قبل أن يسلّم الإمام ، أو يسهو فيتشهّد ويسلّم قبل أن يسلّم الإمام (٦).

وسئل أبو عبد اللّه 7 عن الإمام يصلّي بأربع أنفس أو بخمس ، فيسبّح اثنان على أنّهم صلّوا ثلاثاً ، ويسبّح ثلاثة على أنّهم صلّوا أربعاً ، يقولون (٧)

__________________

١ ـ ما بين المعقوفين أثبتناه من المختلف : ١٤٠ نقلاً عنه. وفي التهذيب : ٢ / ١٥٨ ح ٧٩ نحوه ، عنه الوسائل : ٦ / ٤٠٣ ـ أبواب التشهّد ـ ب ٧ ح ٦.

٢ ـ عنه البحار : ٨٨ / ٢٣٢ ذيل ح ٣٦ ، والمستدرك : ٦ / ٤١٤ ح ٢. وفي الكافي : ٣ / ٣٥٩ ح ٦ ، والتهذيب : ٢ / ٣٤٣ ح ١٠ باختلاف في اللفظ ، عنهما الوسائل : ٨ / ٢٣٠ ـ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ـ ب ١٨ ح ١.

٣ ـ ما بين المعقوفين أثبتناه من المختلف.

٤ ـ عنه المختلف : ١٤٢ ، والبحار : ٨٨ / ٢٣٢ ذيل ح ٣٦ صدره ، والمستدرك : ٦ / ٤١٥ ح ٢ صدره. وفي الكافي : ٣ / ٣٥٦ ح ٥ ، والفقيه : ١ / ٢٢٦ ح ١٤ ، والتهذيب : ٢ / ١٩٦ ح ٧٤ باختلاف يسير ، عنها الوسائل : ٨ / ٢٣٤ ـ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ـ ب ٢٠ ح ١.

٥ ـ ليس في «أ» و «ج» و «د» و « البحار ».

٦ ـ عنه البحار : ٨٨ / ٢٣٨ ح ٤٠ ، والمستدرك : ٦ / ٤١٩ ضمن ح ٢ ، ويؤيّد صدره ما في الكافي : ٣ / ٣٥٩ ح ٧ ، والتهذيب : ٢ / ٣٤٤ ح ١٦ ، وص ٣٥٠ ح ٤١ ، وج ٣ / ٢٧٩ ح ١٣٨ ، عنهما الوسائل : ٨ / ٢٣٩ ـ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ـ ب ٢٤ ح ١ وح ٣ ، وفي التهذيب : ٢ / ٣٤٩ ح ٣٥ نحو صدره.

٧ ـ « فيقولون » ج ، « يقول » البحار. والمراد من القول هنا الاشارة.


( هؤلاء : قوموا ويقولون (١) هؤلاء : اقعدوا ، والإمام مائل مع ) (٢) أحدهما أو معتدل الوهم ، فما يجب عليهم؟

قال : ليس على الإمام سهو ، إذا حفظ عليه من خلفه سهوه باتّفاق (٣) منهم ، وليس على من خلف الإمام سهو إذا لم يسه الإمام ، ولا سهو في سهو ، وليس في المغرب ، ولا في الفجر ، ولا في الركعتين الأُولتين (٤) من كل صلاة سهو ، ولا سهو في نافلة (٥) ، فإذا (٦) اختلف على الإمام من خلفه ، فعليه وعليهم في الاحتياط الاعادة (٧) والأخذ (٨) بالجزم (٩).

__________________

١ ـ « يقول » البحار.

٢ ـ ما بين القوسين ليس في «ج».

٣ ـ « بايقان » البحار.

٤ ـ « الأوليين » ب ، البحار. « الأوّليتين » أ ، د.

٥ ـ « النافلة » ب.

٦ ـ « وإن » أ ، البحار.

٧ ـ « والاعادة » ب ، ج.

٨ ـ « الأخذ » ج.

٩ ـ عنه البحار : ٨٨ / ٢٣٨ ح ٤٠ ، والمستدرك : ٦ / ٤١٩ ذيل ح ٢. وفي الكافي : ٣ / ٣٥٨ ح ٥ ، والفقيه : ١ / ٢٣١ ح ٤٥ ، والتهذيب : ٣ / ٥٤ ح ٩٩ مثله ، عنها الوسائل : ٨ / ٢٤١ ـ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ـ ب ٢٤ ح ٨.


١١

باب الجماعة وفضلها

قال والدي ; في رسالته إليّ : إعلم يا بنيّ (١) أنّ أولى النّاس بالتقدّم في جماعة أقرأهم للقرآن ، فإذا كانوا في القراءة سواء فأفقههم ، فإن كانوا في الفقه سواء فأقربهم هجرة ، وإن كانوا في الهجرة سواء فأسنّهم ، وإن كانوا في السّنّ سواء فأصبحهم وجهاً (٢). وصاحب المسجد أولى بمسجده (٣).

وليكن من يلي الإمام منكم أُولوا الأحلام (٤) والتقى ، فإن (٥) نسي الإمام أو تعايا (٦)

__________________

١ ـ ليس في «أ».

٢ ـ عنه البحار : ٨٨ / ١٢٠ ح ٨٦. وفي الفقيه : ١ / ٢٤٦ ذيل ح ٩ عن رسالة أبيه مثله. وفي الكافي : ٣ / ٣٧٦ ح ٥ ، وعلل الشرائع : ٣٢٦ ح ٢ ، والتهذيب : ٣ / ٣١ ح ٢٥ باختلاف يسير ، عنها الوسائل : ٨ / ٣٥١ ـ أبواب صلاة الجماعة ـ ب ٢٨ ح ١ وح ٢. وفي المختلف : ١٥٥ عن ابن بابويه في رسالته قطعة. وفي دعائم الإسلام : ١ / ١٥٢ باختلاف يسير.

٣ ـ عنه البحار : ٨٨ / ١٢٠ ح ٨٦. وفي فقه الرضا : ١٤٣ مثله ، وكذا في الفقيه : ١ / ٢٤٧ عن رسالة أبيه. وفي دعائم الإسلام : ١ / ١٥٢ ، وكتاب العلاء بن رزين : ١٥٥ مثله ، عنهما المستدرك : ٦ / ٤٧٥ ح ٢ وح ٣.

٤ ـ « الأرحام » أ.

٥ ـ « وإن » أ ، البحار.

٦ ـ المراد العجز ، وعدم الاستطاعة على الفعل « مجمع البحرين : ٢ / ٢٨٩ ـ عيي ـ ».


فقوّموه (١) (٢).

وقال رسول اللّه 6 : أتمّوا صفوفكم فانّي أراكم من خلفي كما أراكم من بين يديّ ، ولا تخالفوا فيخالف اللّه بين قلوبكم (٣).

وإن ذكرت أنّك على غير وضوء ، أو خرجت منك ريح أو غيرها مما ينقض الوضوء ، فسلّم في أيّ حال كنت في (٤) الصّلاة ، وقدّم رجلاً (٥) يصلّي بالنّاس بقيّة صلاتهم ، وتوضّأ وأعد (٦) صلاتك (٧).

وسبّح في الأخيرتين (٨) ، إماماً كنت أو غير إمام ، تقول : سبحان اللّه ، والحمد للّه ، ولا إله إلاّ اللّه ( واللّه أكبر ) (٩) ، ثلاثاً (١٠) ، ثمّ تكبّر وتركع (١١).

ولا بأس أن يعدّ الرجل صلاته بخاتمه ، وبحصى يأخذه بيده فيعدّها به (١٢).

وإن ابتلي رجل بالوسوسة فلا شيء عليه ، يقول : لا إله إلاّ اللّه (١٣).

__________________

١ ـ « يقوّموه » أ ، ج ، د.

٢ ـ عنه البحار : ٨٨ / ١٢٠ ضمن ح ٨٦ ، والمستدرك : ٦ / ٤٥٩ ح ٤. وفي الفقيه : ١ / ٢٤٧ عن رسالة أبيه مثله ، وكذا في الكافي : ٣ / ٣٧٢ صدر ح ٧ ، والتهذيب : ٣ / ٢٦٥ صدر ح ٧١ ، عنهما الوسائل : ٨ / ٣٠٥ ـ أبواب صلاة الجماعة ـ ب ٧ ح ٢.

٣ ـ عنه الوسائل : ٨ / ٤٢٣ ـ أبواب صلاة الجماعة ـ ب ٧٠ ح ٥ ، وعن الفقيه : ١ / ٢٥٢ ذيل ح ٤٩ ، وبصائر الدرجات : ٤٢٠ ح ٤ مثله. وفي المحاسن : ٨٠ ح ٧ ، وثواب الأعمال : ٢٧٤ ح ١ باختلاف يسير.

٤ ـ «في حال» أ ، ج ، د ، البحار.

٥ ـ « رجل » أ.

٦ ـ « واعهد » أ.

٧ ـ عنه البحار : ٨٨ / ١٢٠ ضمن ح ٨٦ ، والمستدرك : ٦ / ٥٠٨ ح ١. وفي الفقيه : ١ / ٢٦١ ذيل ١٠١ عن رسالة أبيه مثله.

٨ ـ « الأخراوين » أ ، د ، البحار ، المستدرك.

٩ ـ ليس في «ب».

١٠ ـ « ثلاث مرّات ، وفي الثالثة اللّه أكبر » المستدرك.

١١ ـ عنه البحار : ٨٨ / ١٢٠ ضمن ح ٨٦ ، والمستدرك : ٤ / ٢١٠ ح ١. وفي الفقيه : ١ / ٢٠٩ ذيل ح ٢٩ صدره ، وفي ص ٢٥٦ ح ٦٨ باختلاف يسير ، وكذا في السرائر : ٣ / ٥٨٥ نقلاً عن كتاب حريزبن عبد اللّه ، عنهما الوسائل : ٦ / ١٢٢ ـ أبواب القراءة في الصلاة ـ ب ٥١ ح ١. وفي المختلف : ٩٢ عن علي بن بابويه مثله.

١٢ ـ عنه المستدرك : ٦ / ٤٢٣ ح ٢. وفي الفقيه : ١ / ٢٢٤ ح ٤ مثله ، عنه الوسائل : ٨ / ٢٤٧ ـ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ـ ب ٢٨ ح ٣ ، ويؤيّده ما ورد في التهذيب : ٢ / ٣٤٨ ح ٣٢.

١٣ ـ عنه المستدرك : ٦ / ٤٢٦ ح ٥. وفي الكافي : ٢ / ٣١٠ ح ١ باختلاف في اللفظ ، وفي ح ٢ بمعناه ، عنه الوسائل : ٧ / ١٦٧ ـ أبواب الذكر ـ ب ١٦ ح ١ وح ٤ ، وص ٢٩٣ ـ أبواب قواطع الصلاة ـ ب ٣٧ ح ١.


واعلم أنّه لا يجوز أن تصلّي خلف أحد إلاّ خلف رجلين ، أحدهما : من تثق بدينه وورعه ، وآخر : تتّقي سوطه (١) وسيفه (٢) ، وشناعته على الدّين ، فصلّ خلفه على سبيل التّقيّة والمداراة (٣) ، وأذّن لنفسك وأقم ، واقرأ لها غير مؤتمّ به (٤) ، فإن فرغت من ( قراءة السّورة ) (٥) قبله فبقّ منها آية ، وتحمد (٦) اللّه ، فإذا ركع الإمام فاقرأ الآية واركع بها (٧) ، وإن لم تلحق القراءة وخشيت أن يركع الإمام ، فقل ما حذفه من الأذان والاقامة واركع (٨).

[ ما من عبد يصلّي في الوقت ويفرغ ، ثمّ يأتيهم ويصلّي معهم وهو على وضوء ، إلاّ كتب اللّه له خمساً وعشرين درجة ] (٩).

__________________

١ ـ « سطوته » ب ، ج.

٢ ـ « وسعيه » ب.

٣ ـ عنه البحار : ٨٨ / ١٢٠ ضمن ح ٨٦ ، والمستدرك : ٦ / ٤٦٢ ح ٢ ، وفي ص ٤٨١ ح ١ من المستدرك المذكور عنه وعن فقه الرضا : ١٤٤ باختلاف يسير. وفي الفقيه : ١ / ٢٤٩ عن رسالة أبيه مثله ، وكذا في الهداية : ٣٤. وانظر الكافي : ٣ / ٣٧٤ ح ٥ ، والتهذيب : ٣ / ٢٨ ح ٩ ، وص ٢٦٦ ح ٧٥ ، عنهما الوسائل : ٨ / ٣٠٩ ـ أبواب صلاة الجماعة ـ ب ١٠ ح ٢ وح ٣.

٤ ـ عنه البحار : ٨٨ / ١٢٠ ضمن ح ٨٦ ، وفي المستدرك : ٦ / ٤٨١ ذيل ح ١ وح ٢ عنه وعن فقه الرضا : ١٤٥ باختلاف يسير. وفي الفقيه : ١ / ٢٤٩ ذيل ح ٢٨ عن رسالة أبيه مثله ، وكذا في الهداية : ٣٤. وانظر التهذيب : ٣ / ٣٦ ح ٤١ ، وص ٢٧٦ ح ١٢٧ ، والاستبصار : ١ / ٤٣٠ ح ٦ ، عنهما الوسائل : ٨ / ٣٦٣ ـ أبواب صلاة الجماعة ـ ب ٣٣ ح ١ وح ٢.

٥ ـ « القراءة » ب ، ج.

٦ ـ « وتحرز » أ ، د. « واذكر » البحار.

٧ ـ عنه البحار : ٨٨ / ١٢٠ ضمن ح ٨٦ ، والمستدرك : ٦ / ٤٨٤ ح ٢. وفي الفقيه : ١ / ٢٤٩ ذيل ح ٢٨ عن رسالة أبيه مثله. وفي الهداية : ٣٤ مثله. وفي المحاسن : ٣٢٦ ح ٧٣ ، والكافي : ٣ / ٣٧٣ ح ١ ، والتهذيب : ٣ / ٣٨ ح ٤٧ باختلاف في اللفظ ، عنها الوسائل : ٨ / ٣٧٠ ـ أبواب صلاة الجماعة ـ ب ٣٥ ح ١.

٨ ـ عنه البحار : ٨٨ / ١٢٠ ضمن ح ٨٦ ، والمستدرك : ٦ / ٤٨٣ ح ١. وفي الفقيه : ١ / ٢٤٩ ذيل ح ٢٨ عن رسالة أبيه مثله. وانظر ما في التهذيب : ٣ / ٣٧ ح ٤٣ ، وص ٣٨ ح ٤٥ ، والاستبصار : ١ / ٤٣٠ ح ٣ ، عنها الوسائل : ٨ / ٣٦٨ ـ أبواب صلاة الجماعة ـ ب ٣٤ ح ٤.

٩ ـ ما بين المعقوفين أثبتناه من الذكرى : ٢٧٦ نقلاً عنه. وفي الفقيه : ١ / ٢٦٥ ح ١٢٠ مثله ، وفي ص ٢٥٠ ح ٣٥ باختلاف عنه الوسائل : ٨ / ٣٠٢ ـ أبواب صلاة الجماعة ـ ب ٦ ح ١ وح ٢.


واعلم أنّ فضل الرجل في جماعة على صلاة الرجل وحده ، خمس وعشرون درجة في الجنّة (١).

وتقول في قنوت كلّ صلاتك (٢) : ربّ اغفر وارحم ، وتجاوز عمّا تعلم ، إنّك أنت الأعزّ الأكرم (٣).

وإيّاك أن تدع القنوت ، فإنّ من ترك قنوته متعمّداً فلا صلاة له (٤).

وقال أمير المؤمنين 7 : لا يؤمّ صاحب العلّة الأصحّاء ، ولا يؤمّ صاحب القيد المطلقين ، ( ولا صاحب التيمّم المتوضّئين ) (٥) ، ولا يؤمّ الأعمى في الصحراء ، إلاّ أن يوجّه إلى القبلة (٦).

ولا يؤمّ العبد إلاّ أهله (٧).

__________________

١ ـ الكافي : ٣ / ٣٧٢ ذيل ح ٧ ، والتهذيب : ٣ / ٢٦٥ ذيل ح ٧١ مثله ، عنهما الوسائل : ٨ / ٢٨٦ ـ أبواب صلاة الجماعة ـ ب ١ ح ٥. وفي الخصال : ٥٢١ ح ١٠ ، والهداية : ٣٤ مثله.

٢ ـ « صلاة » ب.

٣ ـ عنه المستدرك : ٤ / ٤٠٣ ح ٥. وفي عيون أخبار الرضا 7 : ٢ / ١٨١ مثله ، عنه البحار ٨٥ / ٢٠٠ ذيل ح ١٠.

٤ ـ عنه المستدرك : ٤ / ٣٩٥ ح ٢ وعن الهداية : ٢٩ باختلاف في اللفظ. وفي الكافي : ٣ / ٣٣٩ ح ٦ باختلاف يسير في اللفظ ، عنه الوسائل : ٦ / ٢٦٣ ـ أبواب القنوت ـ ب ١ ح ١١ ، وفي البحار : ٨٣ / ١٦٣ ذيل ح ٤ عن الهداية.

٥ ـ ليس في «أ» و «د» و « البحار ».

قال الشيخ في التهذيب : ٣ / ١٦٦ : لو فعل ذلك لم يكن بذلك مبطلاً لصلاته ، لكنّه قد ترك الأفضل. وسيأتي جوازه في ص ١١٧.

٦ ـ عنه البحار : ٨٨ / ١٢٠ ضمن ح ٨٦ ، والمستدرك : ٦ / ٤٦٩ ب ١٩ ح ٢ ذيله ، وب ٢٠ ح ٢ صدره. وفي الكافي : ٣ / ٣٧٥ ح ٢ ، والتهذيب : ٣ / ٢٧ ح ٦ مثله ، وفي الفقيه : ١ / ٢٤٨ ح ١٨ صدره ، عنها الوسائل : ٨ / ٣٤٠ ـ أبواب صلاة الجماعة ـ ب ٢٢ ح ١ ، وفي التهذيب : ٣ / ٢٦٩ ح ٩٣ قطعة.

٧ ـ عنه الذكرى : ٢٧٠ ، والبحار : ٨٨ / ١٢٠ ضمن ح ٨٦ ، والمستدرك : ٦ / ٤٦٥ ح ٢ ، والمختلف : ١٥٣. وفي التهذيب : ٣ / ٢٩ ح ١٤ ، والاستبصار : ١ / ٤٢٣ ح ٤ مثله ، عنهما الوسائل : ٨ / ٣٢٦ ـ أبواب صلاة الجماعة ـ ب ١٦ ح ٤.


وسئل الصّادق 7 : كم (١) أقلّ ما تكون الجماعة؟ قال : رجل وامرأة (٢).

وإذا صلّى رجلان ، فقال أحدهما : أنا كنت إمامك ، وقال الآخر : بل أنا كنت إمامك ، فإنّ صلاتهما تامّة (٣) ، وإذا قال أحدهما : كنت (٤) أأتمّ بك ، وقال الآخر : لا بل أنا كنت أأتمّ بك ، فليستأنفا (٥) (٦).

ولا بأس أن يؤذّن الغلام الذي لم يحتلم (٧).

ولا يجوز أن يؤمّ ولد الزنا (٨).

__________________

١ ـ « ما » البحار.

٢ ـ عنه البحار : ٨٨ / ١٢٠ ضمن ح ٨٦ ، وفي الوسائل : ٨ / ٢٩٨ ـ أبواب صلاة الجماعة ـ ب ٤ ح ٧ عنه وعن الفقيه : ١ / ٢٤٦ ح ٥ ، والتهذيب : ٣ / ٢٦ ح ٣ مثله. ويؤيّده ما في عيون أخبار الرضا 7 : ٢ / ٦١ ح ٢٤٨.

٣ ـ قال المجلسي في روضة المتّقين : ٢ / ٥٠٨ في بيانه : لأنّ الأفعال الواجبة سيّما القراءة صدرت منهما ، ونيّة الإمامة مع عدمها واقعاً لا تضرّ.

٤ ـ ليس في «ج».

٥ ـ قال المجلسي في كتابه المتقدّم : لأنّهما لم يأتيا بالقراءة الواجبة ، أو لم يأتيا بها بنيّة الوجوب على تقدير الاتيان بها.

٦ ـ عنه البحار : ٨٨ / ١٢٠ ضمن ح ٨٦ ، والمستدرك : ٦ / ٤٧٧ ح ١. وفي الكافي : ٣ / ٣٧٥ ح ٣ ، والفقيه : ١ / ٢٥٠ ح ٣٣ ، والتهذيب : ٣ / ٥٤ ح ٩٨ باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : ٨ / ٣٥٢ ـ أبواب صلاة الجماعة ـ ب ٢٩ ح ١.

٧ ـ عنه المستدرك : ٤ / ٤٩ ح ٢. وفي الكافي : ٣ / ٣٧٦ ح ٦ باختلاف يسير ، وفي الفقيه : ١ / ١٨٨ صدر ح ٣٤ ، وص ٢٥٨ صدر ح ٧٩ ، والتهذيب : ٢ / ٢٨٠ ذيل ح ١٤ ، وص ٥٣ صدر ح ٢١ ، وج ٣ / ٢٩ صدر ح ١٥ وح ١٦ ، والاستبصار : ١ / ٤٢٣ ح ١ مثله ، عنها الوسائل : ٥ / ٤٤٠ ـ أبواب الأذان والاقامة ـ ب ٣٢ ح ١ ـ ح ٤ ، وج ٨ / ٣٢٢ ـ أبواب صلاة الجماعة ـ ب ١٤ ح ٧ وح ٨.

حمله الشيخ في التهذيب : ٣ / ٣٠ على من لم يحتلم ، وكان كاملاً عاقلاً ، أقرأ الجماعة ، لأنّ البلوغ لم ينحصر في الاحتلام فانّه يعتبر بالاشعار والانبات و ... عند من تأخّر احتلامه.

٨ ـ عنه البحار : ٨٨ / ١٢١ ضمن ح ٨٦ ، والمستدرك : ٦ / ٤٦٤ ح ٣. وانظر الكافي : ٣ / ٣٧٥ ح ١ وح ٤ ، والفقيه : ١ / ٢٤٧ ح ١٥ ، والتهذيب : ٣ / ٢٦ ح ٤ ، والاستبصار : ١ / ٤٢٢ ح ١ ، عنها الوسائل : ٨ / ٣٢١ ـ أبواب صلاة الجماعة ـ ب ١٤ ح ١ وح ٢ وح ٤. وفي المختلف : ١٥٤ نقلاً عن المصنّف مثله.


ولا بأس أن يؤمّ (١) صاحب التيمّم المتوضّئين (٢) ، ولا يؤمّ صاحب الفالج (٣) الأصحّاء (٤) ، ولايؤّم الأعرابي المهاجر (٥) ، [ ولا يجوز أن يصلّي المسافر خلف المقيم ] (٦) (٧).

وقال أمير المؤمنين 7 ، الأغلف لا يؤمّ القوم وإن كان أقرأهم ، لأنّه ضيّع من السنّة أعظمها ، ولا تقبل له شهادة ، ولا يصلّى عليه إذا مات ، إلاّ أن

__________________

١ ـ قد تقدّم النهي عنه في ص ١١٥ ، وحمل الشيخ في الاستبصار : ١ / ٤٢٥ ذلك على الأفضلية ، وهذا على الجواز.

٢ ـ عنه البحار : ٨٨ / ١٢١ ضمن ح ٨٦ ، والمستدرك : ٦ / ٤٦٥ ح ١. وانظر الكافي : ٣ / ٦٦ ح ٣ ، والفقيه : ١ / ٦٠ ح ١٣ ، والتهذيب : ١ / ٤٠٤ ح ٢ ، وج ٣ / ١٦٧ ح ٢٤ ـ ح ٢٧ ، والاستبصار : ١ / ٤٢٤ ح ٣ وح ٤ ، وص ٤٢٥ ح ٥ وح ٦ ، عنها الوسائل : ٣ / ٣٨٦ ـ أبواب التيمّم ـ ب ٢٤ ح ٢ ، وج ٨ / ٣٢٧ ـ أبواب صلاة الجماعة ـ ب ١٧ ح ١ ـ ح ٤. وفي المختلف : ١٥٤ نقلاً عن المصنّف مثله.

٣ ـ الفالج : داء معروف ، يحدث في أحد شقّي البدن طولاً ، فيبطل إحساسه وحركته ، وربّما كان في الشقّين « مجمع البحرين : ٢ / ٤٢٥ ـ فلج ـ ».

٤ ـ عنه البحار : ٨٨ / ١٢١ ضمن ح ٨٦ ، والمستدرك : ٦ / ٤٦٩ ذيل ح ٢ ، وص ٤٧١ ح ٢. وفي الكافي : ٣ / ٣٧٥ ضمن ح ٢ ، والفقيه : ١ / ٢٤٨ ذيل ح ١٨ ، والتهذيب : ٣ / ٢٧ ضمن ح ٦ ، وص ١٦٦ ذيل ح ٢٣ ، والاستبصار : ١ / ٤٢٤ ذيل ح ٢ مثله ، عنها الوسائل : ٨ / ٣٤٠ ـ أبواب صلاة الجماعة ـ ب ٢٢ ح ١ وح ٢. وفي مجمع البحرين : ٢ / ٤٢٤ ، والمعتبر : ٢٤٣ في ذيل حديث مثله. وذكر الشهيد في الذكرى : ٢٧٨ قائلاً : روى إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي الحسن 7 قال : لا يصلّيّ بالناس من في وجهه آثار. ثمّ قال الشهيد : وبه أفتى ابن بابويه في المقنع ، والظاهر سقط من النسخ.

٥ ـ عنه البحار : ٨٨ / ١٢١ ضمن ح ٨٦. وفي الكافي : ٣ / ٣٧٥ ذيل ح ٤ ، والفقيه : ١ / ٢٤٧ ح ١٦ مثله ، عنهما الوسائل : ٨ / ٣٢٥ ـ أبواب صلاة الجماعة ـ ب ١٥ ح ٦. وفي المختلف : ١٥٤ عن المصنّف مثله.

٦ ـ ما بين المعقوفين أثبتناه من المختلف : ١٥٥ نقلاً عنه.

٧ ـ التهذيب : ٣ / ١٦٥ صدر ح ١٩ ، والاستبصار : ١ / ٤٢٦ صدر ح ٣ باختلاف في اللفظ ، عنهما الوسائل : ٨ / ٣٢٩ ـ أبواب صلاة الجمعة ـ ب ١٨ ح ٣.

حمله الشيخ في الاستبصار على الكراهية دون الحظر.


يكون ترك ذلك خوفاً على نفسه (١).

وقال رسول اللّه 6 : إن سرَّكُمْ أن تزكّوا صلاتكم فقدّموا خياركم (٢).

وإذا صلّيت بقوم فلا تخصّ نفسك بالدعاء دونهم ، فانّ النبيّ 6 قال : من صلّى بقوم فاختصّ نفسه بالدّعاء دونهم ، فقد خان القوم (٣).

وإذا صلّى الإمام ركعة أو ركعتين ، فأصابه رعاف ، فقدّم (٤) رجلاً ممّن قد فاتته ركعة أو ركعتان ، فانّه يتقدّم ويتمّ بهم الصّلاة ، فإذا تمّت صلاة القوم ، أومأ إليهم فليسلّموا ، ويقوم هو فيتمّ بقيّة صلاته (٥).

فإن خرج قوم من خراسان أو بعض الجبال ، وكان يؤمّهم رجل (٦) فلمّا صاروا إلى الكوفة أُخبروا أنّه يهودي ، فليس عليهم إعادة شيء من

__________________

١ ـ عنه الوسائل : ٨ / ٣٢٠ ـ أبواب صلاة الجماعة ـ ب ١٣ ح ١ ، وعن الفقيه : ١ / ٢٤٨ ح ١٧ ، وعلل الشرائع : ٣٢٧ ح ١ ، والتهذيب : ٣ / ٣٠ ح ٢٠ مثله ، وفي البحار : ٨٨ / ٨٤ ح ٣٩ عنه وعن العلل.

قال صاحب البحار : استدلّ به على المنع عن إمامة الأغلف مطلقاً ، وأجاب عنه في المعتبر : ٢٤٥ بوجهين ، أحدهما : الطعن في السند فانّهم بأجمعهم زيديّة مجهولوا الحال. وثانيهما : بأنّه بتضمّن ما يدلّ على إهمال الختان مع وجوبه ولا يخفى متانته.

٢ ـ عنه الوسائل : ٨ / ٣٤٧ ـ أبواب صلاة الجماعة ـ ب ٢٦ ح ٣ وعن الفقيه : ١ / ٢٤٧ ح ١١ ، وعلل الشرائع : ٣٢٦ ح ٣ مثله. وفي البحار : ٨٨ / ٨٧ ح ٤٧ عنه وعن العلل.

٣ ـ عنه البحار : ٨٨ / ١٢١ ضمن ح ٨٦ وفيه بلفظ « وإذا صلّيت بقوم فاختصصت نفسك بالدعاء دونهم ، فقد خنت القوم ». وفي الفقيه : ١ / ٢٦٠ ح ٩٦ ، والتهذيب : ٣ / ٢٨١ ح ١٥١ مثله من قوله : « فانّ النبي 6 قال » عنهما الوسائل : ٨ / ٤٢٥ ـ أبواب صلاة الجماعة ـ ب ٧١ ح ١.

٤ ـ « تقدم » أ.

٥ ـ عنه البحار : ٨٨ / ١٢٢ ضمن ح ٨٦ ، والمستدرك : ٦ / ٤٨٧ ح ٢. وفي التهذيب : ٣ / ٤١ ح ٥٧ ، والاستبصار : ١ / ٤٣٣ ح ٢ باختلاف في اللفظ ، عنهما الوسائل : ٨ / ٣٧٨ ـ أبواب صلاة الجماعة ـ ب ٤٠ ح ٥. وفي الكافي : ٣ / ٣٨٢ ح ٧ نحوه.

٦ ـ « شخص » البحار.


صلاتهم (١) (٢).

ولا يجوز أن تؤمّ القوم وأنت متوشّح (٣) (٤).

وإذا كنت خلف الإمام في الصّف الثّاني ، ووجدت في الصّف الأوّل خللاً ، فلا بأس أن (٥) تمشي إليه فتتمّه (٦).

وإذا كنت إماماً فعليك أن تقرأ في الركعتين الأُولتين (٧) ، وعلى الذين خلفك أن يسبّحوا ، يقولون : « سبحان اللّه ، والحمد للّه ، ولا إله إلاّ اللّه ، واللّه أكبر » ، وإذا كنت في الرّكعتين الأخيرتين (٨) ، فعليك أن تسبّح مثل تسبيح القوم في الركعتين الأُولتين (٩) ، وعلى الذين خلفك أن يقرؤوا فاتحة الكتاب (١٠).

__________________

١ ـ « الصلوات التي جهر فيها بالقراءة ، وعليهم إعادة الصلوات التي صلّى ولم يجهر بالقراءة » المختلف.

٢ ـ عنه المختلف : ١٥٧ ، والبحار : ٨٨ / ١٢٢ ضمن ح ٨٦ ، والمستدرك : ٦ / ٤٨٦ ح ١. وفي الكافي : ٢ / ٣٧٨ ح ٤ ، والفقيه : ١ / ٢٦٣ ح ١١٠ ، والتهذيب : ٣ / ٤٠ ح ٥٣ مثله ، عنها الوسائل : ٨ / ٣٧٤ ـ أبواب صلاة الجماعة ـ ب ٣٧ ح ١ وح ٢.

٣ ـ التوشّح بالرداء : مثل التأبّط والاضطباع ، وهو أن يدخل الثوب من تحت يده اليمنى فيلقيه على منكبه الأيسر كما يفعل المحرم « لسان العرب : ٢ / ٦٣٣ ».

٤ ـ عنه البحار : ٨٨ / ١٢٢ ضمن ح ٨٦. وفي علل الشرائع : ٣٢٩ صدر ح ١ ، والتهذيب : ٣ / ٢٨٢ صدر ح ١٥٦ باختلاف في اللفظ ، عنهما الوسائل : ٤ / ٣٩٦ ـ أبواب لباس المصلّي ـ ب ٢٤ ح ٢.

٥ ـ « بأن » ب ، ج ، د ، البحار ، المستدرك.

٦ ـ عنه البحار : ٨٨ / ١٢٢ ضمن ح ٨٦ ، والمستدرك : ٣ / ٣٥٤ ح ٤. وفي التهذيب : ٣ / ٢٨٠ ذيل ح ١٤٥ باختلاف يسير وانظر مسائل علي بن جعفر : ١٧٤ ح ٣٠٨ ، وبصائر الدرجات : ٤٢٠ ح ٥ ، عنها الوسائل : ٨ / ٤٢٢ ـ أبواب صلاة الجماعة ـ ب ٧٠ ح ٣ ، وح ٩ وح ١١.

٧ ـ ليس في «د». « الأوليين » أ ، ب ، البحار.

٨ ـ « الأخراوين » أ ، د ، البحار.

٩ ـ « الأوليين » ب ، البحار.

١٠ ـ عنه البحار : ٨٨ / ١٢٢ ذيل ح ٨٦ ، والمستدرك : ٦ / ٤٧٩ ح ٧. وفي التهذيب : ٣ / ٢٧٥ ح ١٢٠ باختلاف يسير في اللفظ ، عنه الوسائل : ٦ / ١٢٦ ـ أبواب القراءة في الصلاة ـ ب ٥١ ح ١٣ ، وج ٨ / ٣٦٢ ـ أبواب صلاة الجماعة ـ ب ٣٢ ح ٦.


وروي أنّ على القوم في الركعتين الأُولتين أن يستمعوا إلى قراءة الإمام (١) ، وإن كان في صلاة لا يجهر فيها بالقراءة ، سبّحوا (٢) ، وعليهم (٣) في الركعتين الأخيرتين (٤) أن يسبّحوا ، وهذا أحبّ إليّ (٥).

١٢

باب صلاة المريض

إعلم أنّ المريض يصلّي جالساً إذا لم يطق القيام (٦) ، وذلك مفوّض إليه ، لأنّ اللّه يقول : ( بَلِ الْإِنسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ ) (٧) (٨).

__________________

١ ـ عنه البحار : ٨٨ / ١٢٢ ضمن ح ٨٦ ، والمستدرك : ٦ / ٤٧٩ ضمن ح ٧. وفي المختلف : ١٥٧ نقلاً عن المصنّف مثله. وفي الفقيه : ١ / ٢٥٦ صدر ح ٧٠ ، والسرائر : ٣ / ٥٨٥ بمعناه ، وفي الوسائل : ٨ / ٣٥٥ ـ أبواب صلاة الجماعة ـ ب ٣١ ح ٣ عن الفقيه.

٢ ـ ليس في «ب».

٣ ـ « فعليهم » ب.

٤ ـ « الأخراوين » أ ، د ، البحار.

٥ ـ عنه البحار : ٨٨ / ١٢٢ ذيل ح ٨٦ ، والمستدرك : ٦ / ٤٧٩ ذيل ح ٧. وانظر مسائل علي بن جعفر : ١٢٨ ح ١٠٢ ، وقرب الاسناد : ٣٧ ح ١٢٠ ، وص ٢١١ ح ٨٢٦ ، والفقيه : ١ / ٢٥٦ ح ٧١ ، والتهذيب : ٣ / ٢٧٦ ح ١٢٦ ، وج ٢ / ٢٩٤ ح ٤١ ، عنها الوسائل : ٨ / ٣٦٠ ـ أبواب صلاة الجماعة ـ ب ٣٢ ح ١ وح ٣ وح ٥. وفي المختلف : ١٥٧ نقلاً عن المصنّف مثله.

٦ ـ عنه المستدرك : ٤ / ١٢٠ ح ٣. وفي الفقيه : ١ / ٢٣٥ ح ١ ، وص ٢٣٦ ح ٥ ، وعيون أخبار الرضا 7 : ٢ / ٣٥ صدر ح ٩١ ، وص ٦٧ صدر ح ٣١٦ ، والتهذيب : ٣ / ١٧٦ صدر ح ٦ نحوه ، عنها الوسائل : ٥ / ٤٨٤ ـ أبواب القيام ـ ضمن ب ١.

٧ ـ القيامة : ١٤.

٨ ـ عنه المستدرك : ٤ / ١٢٠ ذيل ح ٣. وفي الكافي : ٤ / ١١٨ ذيل ح ٢ ، والفقيه : ٢ / ٨٣ ذيل ح ١ ، والتهذيب : ٣ / ١٧٧ ذيل ح ١٢ ، وج ٤ / ٢٥٦ ذيل ح ١ ، والاستبصار : ٢ / ١١٤ ذيل ح ١ نحوه ، عنها الوسائل : ٥ / ٤٩٤ ـ أبواب القيام ـ ب ٦ ح ١ وح ٢.


وإذا كانت صلاته قاعداً أتمّ منها قائماً ، صلّى قاعداً (١).

وإذا لم يستطع السّجود فيلؤم برأسه إيماء (٢).

وإن رفع إليه شيء يسجد عليه ، خمرة (٣) ، أو مروحة ، أو عود ، فلا بأس ، وذلك أفضل من الايماء (٤).

ويكره أن ترفع المرأة الخُمرة إلى الرجل ، إلاّ أن لا يكون غيرها (٥).

فإذا لم يستطع المريض الجلوس (٦) فليصلّ (٧) مضطجعاً على يمينه ، فإن لم يقدر فمستلقياً رجليه نحو القبلة ، ووجهه قبالة القبلة ، فيقرأ مفتوح العينين ، فإذا أراد الركوع غمّض عينيه فيكون (٨) تغميض (٩) عينيه ركوعه ، ثمّ يفتح عينيه ، فيكون رفع (١٠) رأسه من ركوعه ، فإذا أراد السّجود غمّض عينيه ، فإذا رفع رأسه فتحهما ، ويؤمي في ذلك برأسه عند ركوعه وسجوده ، ولابدّ من الايماء (١١).

__________________

١ ـ لم أجده في مصدر آخر.

٢ ـ الكافي : ٣ / ٤١٠ صدر ح ٥ ، والفقيه : ١ / ٢٣٨ ضمن ح ٢٠ ، والتهذيب : ٣ / ٣٠٧ ضمن ح ٢٩ باختلاف يسير ، عنها الوسائل : ٥ / ٤٨٠ ـ أبواب القيام ـ ب ١ ح ٢ ، وص ٤٨٤ ح ١١.

٣ ـ الخُمرة : سجّادة صغيرة تعمل من سعف النخل ، وتزمّل بالخيوط « مجمع البحرين : ١ / ٧٠١ ـ خمر ـ ».

٤ ـ الفقيه : ١ / ٢٣٦ صدر ح ٧ ، والتهذيب : ٢ / ٣١١ صدر ح ١٢٠ باختلاف يسير ، عنهما الوسائل : ٥ / ٣٦٤ ـ أبواب ما يسجد عليه ـ ب ١٥ ح ١.

٥ ـ التهذيب : ٣ / ١٧٧ ح ١٠ نحوه ، عنه الوسائل : ٥ / ٤٨٣ ـ أبواب القيام ـ ب ١ ح ٧.

٦ ـ ليس في «أ» و «د».

٧ ـ « فيصلّ » ج.

٨ ـ « فكان » ب ، ج.

٩ ـ « تغميضه » أ ، د.

١٠ ـ « رفعه » أ.

١١ ـ أُنظر الكافي : ٣ / ٤١١ ح ١٢ ، والفقيه : ١ / ٢٣٥ ح ١ ، والتهذيب : ٣ / ١٧٦ ح ٦ ، وج ٢ / ١٦٩ ح ١٢٩ ، عنها الوسائل : ٥ / ٤٨٤ ـ أبواب القيام ـ ب ١ ح ١٣. وانظر دعوات الراوندي : ٢١٣ ح ٥٧٦ ، ودعائم الإسلام : ١ / ١٩٨ ، عنهما البحار : ٨٤ / ٣٣٩ ذيل ح ٩ ، وص ٣٤٢ ح ١٦ على التوالي.


١٣

باب صلاة العريان

إعلم أنّ العريان يصلّي قاعداً ، ويضع يده على فرجه ، وإن (١) كانت امرأة وضعت يديها على فرجها ، ثمّ يؤميان إيماء ، ويكون سجودهما أخفض من ركوعهما ، ولا يسجدان ولا يركعان فيبدو ما خلفهما ، ولكن إيماء برؤوسهما (٢) ، وإذا كانوا جماعة صلّوا وحداناً (٣).

١٤

باب صلاة المغمى عليه

إعلم أنّ المغمى عليه يقضي جميع ما فاته من الصّلوات (٤).

__________________

١ ـ « وإذا » ب.

٢ ـ عنه المستدرك : ٣ / ٢٢٤ ح ٣. وفي الكافي : ٣ / ٣٩٦ ح ١٦ ، والتهذيب : ٣ / ١٧٨ ح ١ ، وج ٢ / ٣٦٤ ح ٤٤ باختلاف يسير في اللفظ ، عنهما الوسائل : ٤ / ٤٤٩ ـ أبواب لباس المصلّي ـ ب ٥٠ ح ٦.

٣ ـ عنه المستدرك : ٣ / ٢٢٤ ذيل ح ٣. وفي قرب الاسناد : ١٤٢ ذيل ح ٥١١ باختلاف في اللفظ ، عنه البحار : ٨٣ / ٢١٢ ح ٢ ، والوسائل : ٤ / ٤٥١ ـ أبواب لباس المصلّي ـ ب ٥٢ ح ١.

٤ ـ عنه الذكرى : ١٣٤ ، والبحار : ٨٨ / ٢٩٦ ح ٥. وفي التهذيب : ٣ / ٣٠٤ ح ١٣ وح ١٤ ، وص ٣٠٥ ح ١٥ و ١٦ ، وج ٤ / ٢٤٤ ح ١١ وح ١٢ ، والاستبصار : ١ / ٤٥٩ ح ١٣ وح ١٤ نحوه ، عنهما الوسائل : ٨ / ٢٦٤ ـ أبواب قضاء الصلوات ـ ب ٤ ح ١ ـ ح ٤.

حمله الشيخ في التهذيب : ٣ / ٣٠٥ ذيل ح ١٧ ، على الاستحباب دون الوجوب.


وروي : ليس على المغمى عليه (١) أن يقضي إلاّ صلاة اليوم الذي أفاق فيه ، واللّيلة التي أفاق فيها (٢).

( وروي : أنّه (٣) يقضي صلاة (٤) ثلاثة أيام ) (٥) (٦).

وروي : أنّه يقضي الصّلاة التي أفاق فيها في وقتها (٧).

١٥

باب الصّلاة في السّفينة

إذا كنت في سفينة وحضرت الصّلاة ، فاستقبل القبلة ، واجمع بين (٨) رجليك ،

__________________

١ ـ ليس في «أ» و «ب» و «د».

٢ ـ عنه الذكرى : ١٣٤ ، والبحار : ٨٨ / ٢٩٦ ضمن ح ٥ ، والوسائل : ٨ / ٢٦٠ ـ أبواب قضاء الصلوات ـ ب ٣ ح ١٠. وفي قرب الاسناد : ٢١٣ ح ٨٣٦ ، والتهذيب : ٣ / ٣٠٥ ذيل ح ١٧ ، والاستبصار : ١ / ٤٥٩ ذيل ح ١٧ صدره. وانظر التهذيب : ٣ / ٣٠٣ ح ٩ ، وص ٣٠٥ ح ١٨.

٣ ـ « فيها أن » أ ، د.

٤ ـ « صوم » د ، الوسائل. « الصوم » أ.

٥ ـ ما بين القوسين ليس في «ب».

٦ ـ عنه الذكرى : ١٣٥ ، والبحار : ٨٨ / ٢٩٦ ضمن ح ٥ ، والوسائل : ٨ / ٢٦٠ ـ أبواب قضاء الصلوات ـ ب ٣ ح ١١. وفي التهذيب : ٤ / ٢٤٣ ح ٥ ، وص ٢٤٤ ح ١٣ مثله.

٧ ـ عنه الذكرى : ١٣٥ ، والبحار : ٨٨ / ٢٩٦ ذيل ح ٥ ، والوسائل : ٨ / ٢٦١ ـ أبواب قضاء الصلوات ـ ب ٣ ح ١٢. وفي الكافي : ٣ / ٤١٢ ح ٤ باختلاف يسير ، وفي التهذيب : ٣ / ٣٠٤ ح ١٢ ، وج ٤ / ٢٤٤ ح ٨ ، والاستبصار : ١ / ٤٥٩ ح ١٢ مثله.

٨ ـ ليس في «أ».


ودر مع السّفينة كيفما دارت ، فان لم يتهيّأ لك أن تصلّي من قيام ، فصلّ قاعداً (١).

وصلاة النافلة في السّفينة والمحمل سواء ( كلّها إيماء ) (٢) ، صلّها (٣) أينما توجّهت سفينتك ، أو دابّتك (٤).

ولا بأس أن تصلّي في السّفينة وأنت على الأرض قادر ، وتلك صلاة نوح ـ على نبيّنا وعليه صوات اللّه ـ (٥).

١٦

باب الصّلاة في السّفر

إعلم أنّ التقصير ، في السّفر فريضة (٦) ، لأنّ اللّه عزّ وجلّ أنزل الصّلاة ركعتين ركعتين ، ثمّ بدأ فجعل على المقيم أربعاً ، وأقرّهما على المسافر ركعتين (٧).

__________________

١ ـ عنه المستدرك : ٤ / ١٢٢ ذيل ح ٤ ذيله. وفي الكافي : ٣ / ٤٤١ ح ٢ ، والفقيه : ١ / ٢٩١ ح ١ ، والتهذيب : ٣ / ٢٩٧ ح ١١ باختلاف يسير ، عنها الوسائل : ٤ / ٣٢٠ ـ أبواب القبلة ـ ب ١٣ ح ١ وح ١٣. وفي الهداية : ٣٥ ضمن حديث نحوه ، عنه البحار : ٨٤ / ٩٨ ضمن ح ١٥.

٢ ـ ليس في «ب» و «ج».

٣ ـ ليس في «أ».

٤ ـ تفسير العياشي : ١ / ٥٦ صدر ح ٨١ باختلاف يسير في اللفظ ، عنه البحار : ٨٤ / ٧٠ ح ٢٩ ، والبرهان : ١ / ١٤٦ ح ٦ ، والوسائل : ٤ / ٣٢٤ ـ أبواب القبلة ـ ب ١٣صدر ح ١٧.

٥ ـ عنه المستدرك : ٤ / ١٢٢ صدر ح ٤ ، وانظر الفقيه : ١ / ٢٩١ ح ٢ ، والتهذيب : ٣ / ٢٩٥ ح ٢ ، وص ٢٩٦ ح ٥ ، وص ١٧٠ ح ٣ ، عنهما الوسائل : ٤ / ٣٢٠ ـ أبواب القبلة ـ ب ١٣ ح ٣ وح ١٠ ، وج ٥ / ٥٠٤ ـ أبواب القيام ـ ب ١٤ ح ٩ وح ١١. وانظر الهداية : ٣٥ ، عنه البحار : ٨٤ / ٩٨ صدر ح ١٥.

٦ ـ أُنظر تفسير العياشي : ١ / ٢٧١ ح ٢٥٤ ، وانظر الفقيه : ١ / ٢٧٨ ح ١ ، عنه الوسائل : ٨ / ٥١٧ ـ أبواب صلاة المسافر ـ ب ٢٢ ح ٢.

٧ ـ أُنظر المحاسن : ٣٢٧ ح ٧٨ ، والفقيه : ١ / ٢٨٩ ح ١ ، والتهذيب : ٢ / ١١٣ ح ١٩٢ ، عنها الوسائل : ٤ / ٨٨ ـ أبواب أعداد الفرائض ـ ب ٢٤ ح ٧ وح ١٠.


فمتمّ الصّلاة في السّفر كالمقصّر في الحضر (١).

والحدّ الذي يجب فيه التقصير مسيرة بريدين ذاهباً وجائياً ، وهو مسيرة يوم (٢) ، والبريد أربعة (٣) فراسخ (٤).

ويجب التقصير على الرجل إذا ( توارى من البيوت ) (٥) (٦).

وإذا خرج من مصره بعد دخول الوقت فعليه التمام (٧).

وإذا خرج قبل دخول الوقت فعليه التقصير (٨).

__________________

١ ـ فقه الرضا : ١٦٢ ، والهداية : ٣٣ مثله ، وكذا في الفقيه : ١ / ٢٨١ ح ٩ ، عنه الوسائل : ٨ / ٥١٨ ـ أبواب صلاة المسافر ـ ب ٢٢ ح ٤.

٢ ـ عنه المستدرك : ٦ / ٥٢٨ ح ٤. وانظر الفقيه : ١ / ٢٧٩ ضمن ح ١ ، وص ٢٨٧ ح ٣٩ ، ورجال الكشّي : ١ / ٣٨٩ ح ٢٧٩ ، والتهذيب : ٣ / ٢٠٨ ح ٥ ، وص ٢١٠ ح ١٥ ، وج ٤ / ٢٢٤ ح ٣٢ ، والاستبصار : ١ / ٢٢٣ ح ٧ ، عنها الوسائل : ٨ / ٤٥١ ـ أبواب صلاة المسافر ـ ضمن ب ١ ، وص ٤٥٦ ضمن ب ٢.

٣ ـ « أربع » أ ، ج ، د.

٤ ـ الكافي : ٣ / ٤٣٢ ذيل ح ١ ، والتهذيب : ٣ / ٢٠٧ ذيل ح ٢٨ وذيل ح ٣١ ، والاستبصار : ١ / ٢٢٣ ذيل ح ٥ مثله ، عنها الوسائل : ٨ / ٤٥٦ ـ أبواب صلاة المسافر ـ ب ٢ ح ١ وح ١٠.

٥ ـ « لم ير حيطان المدينة » المختلف.

٦ ـ عنه المختلف : ١٦٣ ، والمستدرك : ٦ / ٥٣٠ ح ٣. وفي الكافي : ٣ / ٤٣٤ صدر ح ١ ، والفقيه : ١ / ٢٧٩ صدر ح ٢ ، والتهذيب : ٢ / ١٢ ح ١ ، وج ٤ / ٢٣٠ صدر ح ٥١ باختلاف يسير ، عنها الوسائل : ٨ / ٤٧٠ ـ أبواب صلاة المسافر ـ ب ٦ ح ١.

٧ ـ عنه المختلف : ١٦٥ ، والذكرى : ٢٥٧. وفي الكافي : ٣ / ٤٣٤ ح ٣ وح ٤ ، والفقيه : ١ / ٢٨٤ ذيل ح ٢٤ ، والتهذيب : ٣ / ١٦١ ح ١٠ ، وص ٢٢٢ ذيل ح ٦٦ ، وص ٢٢٤ ح ٧٢ ، والاستبصار : ١ / ٢٣٩ ذيل ح ١ ، وص ٢٤٠ ح ٣ نحوه ، عنها الوسائل : ٨ / ٥١٤ ـ أبواب صلاة المسافر ـ ب ٢١ ح ٥ ، وص ٥١٥ ح ١٠ وص ٥١٦ ح ١١.

٨ ـ أُنظر الكافي : ٣ / ٤٣٤ ح ١ وذيل ح ٢ ، والفقيه : ١ / ٢٧٩ ح ٢ ، والتهذيب : ٣ / ١٦١ ح ١٠ ، وص ٢٢٤ ذيل ح ٧١ وح ٧٥ ، وج ٤ / ٢٣٠ ح ٥١ ، والاستبصار : ١ / ٢٤٠ ذيل ح ٢ وح ٣ ، عنها الوسائل : ٨ / ٥١٢ ـ أبواب صلاة المسافر ـ ب ٢١ ح ١ وح ١٠ ، وص ٥١٦ ذيل ح ١٢.


وكذلك الصّائم في شهر رمضان إن خرج بعد الزّوال أتمّ الصّيام ، وإن خرج قبل الزّوال أفطر (١).

ولا يحلّ التّمام في السّفر إلاّ لمن كان سفره ( معصية للّه ) (٢) أو سفر إلى صيد (٣).

وإذا (٤) خرجت إلى صيد وكان بطراً (٥) أو أشراً ، فعليك التّمام في الصّلاة والصّوم ، وإن كان صيدك ممّا تعود (٦) به على عيالك ، فعليك التقصير في الصّوم والصّلاة (٧).

فإن قدمت أرضاً ولم تدر ما مقامك بها ، تقصّر ما بينك وبين شهر ، ثمّ تتمّ بعد ذلك ولو صلاة واحدة (٨).

وإن خرجت مسافراً ، فلمّا قدمت الأرض نويت أن تقيم عشرة أيّام ،

__________________

١ ـ الكافي : ٤ / ١٣١ ح ٢ مثله ، وفي ح ١ وح ٣ ، والفقيه : ٢ / ٩٢ ح ١٠ ، والتهذيب : ٤ / ٢٢٨ ح ٤٦ ، والاستبصار : ٢ / ٩٩ ح ٥ نحوه ، عنها الوسائل : ١٠ / ١٨٥ ـ أبواب من يصحّ منه الصوم ـ ب ٥ ح ٢ ـ ح ٤.

٢ ـ « معصية » أ.

٣ ـ فقه الرضا : ١٦٢ ، والهداية : ٣٣ مثله. وفي الكافي : ٤ / ١٢٩صدر ح ٣ ، والفقيه : ٢ / ٩٢ صدر ح ٧ ، والتهذيب : ٤ / ٢١٩ صدر ح ١٥ باختلاف يسير ، عنها الوسائل : ٨ / ٤٧٦ ـ أبواب صلاة المسافر ـ ب ٨ ح ٣.

٤ ـ « وإن » أ ، ب.

٥ ـ البطر : الأشر ، وهو شدّة المرح « لسان العرب : ٤ / ٦٩ ».

٦ ـ « تقوت » ج ، المستدرك.

٧ ـ عنه المستدرك : ٦ / ٥٣٣ ح ٣. وفي فقه الرضا : ١٦٢ باختلاف يسير. وفي الكافي : ٣ / ٤٣٨ ح ١٠ ، والفقيه : ١ / ٢٨٨ ح ٤٧ ، والتهذيب : ٣ / ٢١٧ ح ٤٧ ، والاستبصار : ١ / ٢٣٦ ح ٦ بمعناه ، عنها الوسائل : ٨ / ٤٨٠ ـ أبواب صلاة المسافر ـ ب ٩ ح ٥.

وسيأتي في ص ١٩٧ مثله.

٨ ـ ليس في «ج».


فعليك التمام (١).

ولا بأس أن تصلّي في الظواهر (٢) التي بين (٣) الجوادّ ، فأمّا على الجوادّ فلا تصلّ (٤).

وروي ليس على صاحب الصّيد تقصير ثلاثة أيام ، فإذا جاز ثلاثة أيام فعليه التقصير (٥)

وإذا دخل المسافر مع أقوام (٦) حاضرين في صلاتهم ، فإن كانت الظهر فليجعل الركعتين الأولتين فريضة والأخرتين نافلة ، وإن كانت العصر فليجعل الأولتين نافلة والأخيرتين فريضة (٧).

وعلى المسافر أن يقول في دبر كلّ صلاة يقصّر (٨) : « سبحان اللّه ، والحمد للّه ،

__________________

١ ـ الكافي : ٣ / ٤٣٥ ح ١ ، والفقيه : ١ / ٢٨٠ ح ٥ ، والتهذيب : ٣ / ٢١٩ ح ٥٥ وح ٥٧ ، وص ٢٢٠ ح ٥٨ وح ٦٠ ، وج ٤ / ٢٢٧ ح ٤١ ، والاستبصار : ١ / ٢٣٧ ح ١ ، وص ٢٣٨ ح ٤ نحوه ، وكذا في السرائر : ٣ / ٥٨٦ ، نقلاً عن كتاب حريز بن عبد اللّه ، عنها الوسائل : ٨ / ٥٠٠ ـ أبواب صلاة المسافر ـ ضمن ب ١٥.

٢ ـ الظواهر : أشراف الأرض ، « لسان العرب : ٤ / ٥٢٤ ».

٣ ـ « من » ج ، د.

٤ ـ الكافي : ٣ / ٣٨٨ ضمن ح ٥ ، والتهذيب : ٢ / ٢٢٠ ح ٧٣ مثله ، وفي الكافي : ٣ / ٣٨٩ ذيل ح ١٠ ، والتهذيب : ٢ / ٣٧٥ ذيل ح ٩٢ باختلاف يسير ، وفي المحاسن : ٣٦٥ ذيل ح ١٠٩ ذيله ، عنها الوسائل : ٥ / ١٤٧ ـ أبواب مكان المصلّي ـ ب ١٩ ح ١ وح ٢ وح ١٠.

٥ ـ عنه البحار : ٨٩ / ٣٣ ح ١١ ، والوسائل : ٨ / ٤٧٩ ـ أبواب صلاة المسافر ـ ب ٩ ح ٣ وعن الفقيه : ١ / ٢٨٨ ح ٤٨ ، والتهذيب : ٣ / ٢١٨ ح ٥١ ، والاستبصار : ١ / ٥٣٦ ح ٥ مثله.

ذكر الشيخ أنّ الوجه فيه ، من كان صيده لقوته وقوت عياله ، فأما من كان صيده للّهو فلا يجوز له التقصير.

٦ ـ « قوم » أ ، د.

٧ ـ التهذيب : ٣ / ١٦٥ ح ٢١ ، وص ٢٢٦ ح ٨٢ باختلاف يسير ، وفي المحاسن : ٣٣٦ ح ٧٧ نحوه ، عنهما الوسائل : ٨ / ٣٢٩ ـ أبواب صلاة الجماعة ـ ب ١٨ ح ٤ ، وص ٣٣١ ح ٨.

٨ ـ ليس في «أ» و « المستدرك ».


ولا إله إلاّ اللّه ، واللّه أكبر » ( ثلاثين مرّة لتمام الصلاة ) (١) (٢).

وإن نسيت صلاة في السّفر فذكرتها في الحضر ، فاقض صلاة المسافر ركعتين كما فاتتك ، وإن نسيت صلاة في الحضر فذكرتها في السّفر ، فاقضها أربعاً كما فاتتك (٣).

وقال النبي 6 : من صلّى في السّفر أربعاً فأنا إلى اللّه منه بريء (٤).

وقال 6 : خياركم الذين إذا سافروا قصّروا وأفطروا (٥).

وإن نسيت فصلّيت في السّفر أربع ركعات ، فأعد الصّلاة إن (٦) ذكرت في ذلك اليوم ، وإن لم تذكر حتّى يمضي ذلك اليوم فلا تعد (٧).

__________________

١ ـ ليس في «ج».

٢ ـ عنه المستدرك : ٦ / ٥٤٤ ح ١. وفي الفقيه : ١ / ٢٨٩ ذيل ح ٤٩ ، والتهذيب : ٣ / ٢٣٠ ح ١٠٣ مثله. وفي عيون الأخبار : ٢ / ١٨١ ضمن ح ٥ باختلاف يسير ، عنه الوسائل : ٨ / ٥٢٣ ـ أبواب صلاة المسافر ـ ب ٢٤ ح ٢.

٣ ـ عنه المستدرك : ٦ / ٤٣٥ ح ١ وعن فقه الرضا : ١٦٢ باختلاف يسير. وفي الكافي : ٣ / ٤٣٥ ح ٧ والتهذيب : ٣ / ١٦٢ ح ١١ باختلاف يسير ، عنهما الوسائل : ٨ / ٢٦٨ ـ أبواب قضاء الصلوات ـ ب ٦ ح ١. وفي التهذيب : ٣ / ١٦٢ ح ١٢ بمعناه.

٤ ـ عنه البحار : ٨٩ / ٦٣ ذيل ح ٣١ وعن عقاب الأعمال : ٣٢٩ ح ١ مثله ، وفي الوسائل : ٨ / ٥١٨ ـ أبواب صلاة المسافر ـ ب ٢٢ ح ٣ عنه وعن الفقيه : ١ / ٢٨١ ح ٨ مثله ، وفي التهذيب : ٤ / ٢١٨ ح ٨ مثله.

٥ ـ عنه البحار : ٨٩ / ٦٣ ح ٣١ وعن ثواب الأعمال : ٥٨ ح ١ مثله ، وكذا في الوسائل : ٨ / ٥١٩ ـ أبواب صلاة المسافر ـ ب ٢٢ ح ٦ عنه وعن الكافي : ٤ / ١٢٧ صدر ح ٤ ، والفقيه : ٢ / ٩١ صدر ح ٦.

٦ ـ « وإذا » المختلف.

٧ ـ عنه المختلف : ١٦٤ ، والذكرى : ٢٦١. وفي الفقيه : ١ / ٢٨١ ح ١٠ ، والتهذيب : ٣ / ١٦٩ ح ٣٤ ، وص ٢٢٥ ح ٧٩ ، والاستبصار : ١ / ٢٤١ ح ٢ باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : ٨ / ٥٠٦ ـ أبواب صلاة المسافر ـ ب ١٧ ح ٢.


١٧

باب صلاة الخوف

إذا خفت لصّاً أو سبعاً ، فصلّ صلاتك إيماء على دابّتك ، وتوجّه إلى القبلة بأوّل تكبيرة ، ثمّ اصرف دابّتك حيث توجّهت بك ، وتومئ إيماء برأسك ، وتجعل السّجود أخفض من الرّكوع (١).

وإذا كنت ماشياً فصلّ وامش ، وكذلك إذا كنت في محمل أو كنت خائفاً فصلّ بالايماء (٢).

__________________

١ ـ عنه المستدرك : ٦ / ٥٢١ صدر ح ٤. وفي الكافي : ٣ / ٤٥٩ ح ٦ ، والفقيه : ١ / ٢٩٥ ح ١٢ ، والتهذيب : ٣ / ١٧٣ ح ٥ نحوه ، عنها الوسائل : ٨ / ٤٤١ ـ أبواب صلاة الخوف والمطاردة ـ ب ٣ ح ٨. وفي الفقيه : ١ / ٢٩٤ ح ٢ بمعناه.

٢ ـ عنه المستدرك : ٦ / ٥٢١ ذيل ح ٤. وانظر مسائل علي بن جعفر : ١٧٣ ح ٣٠٢ ، والكافي : ٣ / ٤٥٧ ح ٦ ، وص ٤٥٩ ح ٧ ، والفقيه : ١ / ١٨١ ذيل ح ١٧ ، والتهذيب : ٣ / ٢٩٩ ح ٣ ، وص ٣٠٠ ح ٦ ، عن بعضها الوسائل : ٨ / ٤٣٩ ـ أبواب صلاة الخوف والمطاردة ـ ضمن ب ٣.


١٨

باب الصّلاة في الحرب ، والمسايفة ، والمطاردة

سئل الصّادق 7 عن الصّلاة في الحرب ، فقال : يقوم الإمام قائماً ويجيء (١) طائفة من أصحابه يقومون خلفه (٢) ، وطائفة بإزاء العدوّ ، فيصلّي بهم الإمام ركعة.

ثمّ يقوم ويقومون معه (٣) فيثبت قائماً ، ويصلّون هم الركعة الثانية ، ثمّ يسلّم بعضهم على بعض ، ثمّ ينصرفون فيقومون مكان أصحابهم بإزاء العدو ، ويجيء الآخرون فيقومون خلف الإمام ، فيصلّي بهم الركعة الثانية.

ثمّ يجلس الإمام فيقومون ويصلّون ركعة أُخرى ، ثمّ يسلّم عليهم فينصرفون بتسليمه (٤).

وإذا كنت في المطاردة فصلّ صلاتك إيماء ، وإن كنت تسايف (٥) فسبّح اللّه ، واحمده ، وهلّله ، وكبّره ، يقوم كلّ تحميدة وتسبيحة وتهليلة وتكبيرة مكان (٦) ركعة (٧).

__________________

١ ـ « وتجيء » الوسائل ، المستدرك.

٢ ـ « عنده » أ ، د.

٣ ـ ليس في «ب».

٤ ـ عنه البحار : ٨٩ / ١٠٤ ح ١ ، والمستدرك : ٦ / ٥١٩ ح ٦ ، وفي الوسائل : ٨ / ٤٣٦ ـ أبواب صلاة الخوف والمطاردة ـ ب ٢ ح ٤عنه وعن الكافي : ٣ / ٤٥٥ صدر ح ١ ، والتهذيب : ٣ / ١٧١ صدر ح ١ مثله.

٥ ـ « تسأتنف » أ ، ب ، د ، البحار.

٦ ـ « مقام » أ.

٧ ـ عنه البحار : ٨٩ / ١٠٥ ذيل ح ١ ، والمستدرك : ٦ / ٥٢٣ ح ٩. وفي فقه الرضا : ١٥٠ مثله. وفي تفسير العياشي : ١ / ٢٧٢ ح ٢٥٧ ، والكافي : ٣ / ٤٥٧ ح ٢ ، والتهذيب : ٣ / ١٧٣ ح ١ نحوه ، عنها الوسائل : ٨ / ٤٤٥ ـ أبواب صلاة الخوف والمطاردة ـ ب ٤ ح ٨.


١٩

باب صلاة اللّيل

وعليك بصلاة اللّيل ، فانّ اللّه تبارك وتعالى أمر بها نبيّه ، فقال : ( ومن اللّيل فتهجّد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربّك مقاماً محموداً ) (١) (٢).

وقال رسول اللّه 6 لأمير المؤمنين 7 : يا علي عليك بصّلاة اللّيل ، وعليك بصّلاة اللّيل ، وعليك بصّلاة اللّيل (٣).

وقال أبو عبد اللّه 7 : من صلّى باللّيل حسن وجهه بالنّهار (٤).

وقال 7 : ليس منّا من لم يصلّ صلاة اللّيل (٥).

فإذا قمت من فراشك فانظر في أُفق السّماء ، واقرأ خمس آيات من آخر آلعمران إلى قوله : ( إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ ) (٦).

__________________

١ ـ الاسراء : ٧٩.

٢ ـ الفقيه : ١ / ٣٠٧ نحوه. ويؤيده ما في التهذيب ٢ / ٢٤٧ ح ٢٨ ، عنه البحار : ٨٧ / ١٢٢.

٣ ـ عنه الوسائل : ٨ / ١٤٥ ـ أبواب بقية الصلوات المندوبة ـ ب ٣٩ ح ١ وعن الكافي : ٨ / ٧٩ ضمن ح ٣٣ ، والفقيه : ١ / ٣٠٧ ح ١ مثله. وفي المقنعة : ١١٩ ، والتهذيب : ٩ / ١٧٦ ضمن ح ١٣ مثله.

٤ ـ عنه الوسائل : ٨ / ١٤٨ ـ أبواب بقية الصلوات المندوبة ـ ب ٣٩ ح ٨ وعن المحاسن : ٥٣ ح ٧٩ ، والفقيه : ١ / ٣٠٠ ح ١١ ، وعلل الشرائع : ٣٦٣ ح ٤ ، والتهذيب : ٢ / ١١٩ ح ٢١٧ مثله.

٥ ـ عنه الوسائل : ٨ / ١٦٢ ـ أبواب بقية الصلوات المندوبة ـ ب ٤٠ ح ٨. وفي المقنعة : ١١٩ نحوه.

٦ ـ آل عمران : ١٩٤.


ثمّ قل : الحمد للّه الذي ردّ عليّ رُوحي ، أعبده وأحمده.

اللّهمّ إنّه لا يواري منك ليل ساج (١) ولا سماء ذات أبراج (٢) ، ولا أرض ذات مهاد (٣) ، ولا ظلمات بعضها فوق بعض ، ولا بحر لجّي (٤).

تدلج بين يدي المدلج (٥) من خلقك ، تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور.

غارت النجوم ، ونامت العيون ، وأنت الحيّ القيّوم ، لا تأخذك سنة ولا نوم ، سبحان ربّ العالمين ، وإله المرسلين ، وخالق النبيّين ، والحمد للّه ربّ العالمين ، اللّهمّ اغفر لي ، وارحمني وتب عليّ ، إنّك أنت التواب الرحيم (٦).

فإذا قمت إلى الصّلاة فكبّر اللّه سبعاً ، واحمده سبعاً ، ثمّ صلّ ركعتين ، تقرأ في الأُولى ( الْحَمْدُ ) و ( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) ، وفي الثانية ( الْحَمْدُ ) و ( قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ) ، وتقرأ في السّت ركعات بما أحببت ، إن شئت طوّلت ، وإن شئت قصّرت (٧).

__________________

١ ـ ساج : إسم فاعل من سجى ، بمعنى ركد واستقرّ « مجمع البحرين : ١ / ٣٤٣ ـ سجو ـ ».

٢ ـ بروج السماء : منازل الشمس والقمر والكواكب « مجمع البحرين : ١ / ١٧٧ ـ برج ـ ».

٣ ـ المهاد : الفراش ، يقال : مهدت الفراش مهداً إذا بسطته ووطأته « مجمع البحرين : ٢ / ٢٤٢ ـ مهد ـ ».

٤ ـ البحر اللّجّي : العظيم « مجمع البحرين : ٢ / ١٠٩ ـ لجج ـ ».

٥ ـ أدلج إدلاجاً : سار اللّيل كلّه ، وفي الدعاء « تدلج بين يدي المدلج » معناه على ما قيل : إنّ رحمتك وتوفيقك وإعانتك من توجّه إليك وعبدك صادرة عنك ، قبل توجّهه إليك وعبادته لك ، إذ لولا رحمتك وتوفيقك وإيقاعك ذلك في قلبه لم يخطر ذلك بباله ، فكأنّك سرت إليه قبل أن يسري إليك « مجمع البحرين : ١ / ٤٨ ـ دلج ـ ».

٦ ـ الكافي : ٣ / ٤٤٥ صدر ح ١٢ ، والتهذيب : ٢ / ١٢٢ ح ٢٣٥ نحوه ، عنهما البحار : ٨٧ / ١٨٧ ح ٥. وفي الفقيه : ١ / ٣٠٤ ح ٤ نحوه أيضاً.

٧ ـ الفقيه : ١ / ٣٠٧ ذيل ح ١ مثله ، وفي فقه الرضا : ١٣٨ باختلاف يسير ، وفي مصباح المتهجّد : ١٢٠ نحوه ، عنه البحار : ٨٧ / ٢٤٣ ح ٥٣. وانظر التهذيب : ٢ / ٥ ضمن ح ٨ ، عنه الوسائل : ٤ / ٥١ ـ أبواب أعداد الفرائض ـ ب ١٣ ضمن ح ١٦.


وتقرأ في ركعتي الشّفع ، وركعة الوتر ( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) وافصل بين الشّفع والوتر بتسليمة (١).

وصلّ بعد ذلك ركعتي الفجر ، ولا بأس أن تصلّيهما (٢) قبل الفجر ، وعنده ، وبعده ، تقرأ في الأُولى ( الْحَمْدُ ) ( و ( قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ) ) (٣) ، وفي الثانية ( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) (٤).

وتقول في قنوت الوتر : اللّهم اهدني فيمن هديت ، وعافني فيمن عافيت ، وتولّني فيمن تولّيت ، وبارك لي فيما أعطيت ، وقني شرّ ما قضيت ، فانّك تقضي ولا يقضى عليك ، سبحانك ربّ البيت ، أستغفرك وأتوب إليك ، وأؤمن بك وأتوكّل عليك ، ولا حول ولا قوّة إلاّ بك يا رحيم (٥).

وإن شئت قلت سبعين مرّة : أستغفر اللّه وأتوب إليه (٦).

وقد يجزئك عن الدعاء في القنوت أن تقول : اللّهمّ اغفر لنا وارحمنا ، وعافنا واعف عنّا في الدنيا والآخرة ، ويجزئك ثلاث تسبيحات (٧).

فإذا سلّمت قلت (٨) : سبحان ربّي الملك القدّوس ( العزيز الحكيم ) (٩) ثلاثاً ،

__________________

١ ـ عنه المستدرك : ٤ / ٢١٢ ح ٢ صدره. وفي الفقيه : ١ / ٣٠٧ ذيل ح ٢ مثله. وفي عيون أخبار الرضا 7 : ٢ / ١٨٠ ضمن ح ٥ ، والتهذيب : ٢ / ٥ ضمن ح ٨ ، وص ١٢٧ ح ٢٥٢ نحوه ، وفي الوسائل : ٤ / ٥٦ ـ أبواب أعداد الفرائض ـ ب ١٣ ضمن ح ٢٤ عن العيون.

٢ ـ « تصلّيها » ب.

٣ ـ ليس في «أ».

٤ ـ فقه الرضا : ١٣٨ باختلاف يسير. وفي الفقيه : ١ / ٣١٣ ح ١٨ ، والتهذيب : ٢ / ١٣٣ ح ٢٨٦ وص ١٣٤ ح ٢٨٧ وح ٢٩٠ ، والاستبصار : ١ / ٢٨٤ ح ٩ وح ١٠ وح ١٣ صدره ، عنها الوسائل : ٤ / ٢٦٨ ـ أبواب المواقيت ـ ب ٥٢ ح ١ ـ ح ٣. وفي التهذيب : ٢ / ٥ ذيل ح ٨ ذيله.

٥ ـ الفقيه : ١ / ٣٠٨ ح ١ مثله ، عنه البحار : ٨٧ / ٢٠٥ ح ١٣ وعن غوالي اللآلي.

٦ ـ أُنظر الكافي : ٣ / ٤٥٠ ح ٣٣ ، والفقيه : ١ / ٣٠٩ ح ٥ ، وعلل الشرائع : ٣٦٤ ح ١ ، والتهذيب : ٢ / ١٣٠ ح ٢٦٨ وح ٢٦٩ ، عنها الوسائل : ٦ / ٢٧٩ ـ أبواب القنوت ـ ضمن ب ١٠.

٧ ـ عنه المستدرك : ٤ / ٤٠٠ ح ٢. وفي التهذيب : ٢ / ٩٢ ح ١١٠ مثله ، وفي الكافي : ٣ / ٣٤٠ ح ١٢ ، والفقيه : ١ / ٢٦٠ ح ٩٨ صدره ، عنها الوسائل : ٦ / ٢٧٤ ـ أبواب القنوت ـ ب ٧ ح ١ وح ٣ وح ٥.

٨ ـ « فقل » ب.

٩ ـ ليس في «أ» و «د».


ترفع بها صوتك (١) ، وتفصل بين ركعتي الفجر وركعتي الغداة باضطجاع (٢) ، فإذا اضطجعت فاضطجع على يمينك مستقبل القبلة ، واقرأ خمس آيات من آخر آل عمران ( إنّ في خلق السّموات والأرض ) (٣) إلى قوله : ( إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ ) (٤).

ثمّ تقول : أستمسك بعروة اللّه الوثقى التي لا انفصام لها ، وتوكّلت (٥) على الحيّ الذي لا يموت ، واعتصمت بحبل اللّه المتين ، وأعوذ باللّه من شرّ فسقة العرب والعجم ، وأعوذ باللّه من شرّ فسقة الجنّ والانس ، آمنت باللّه ، توكّلت (٦) ( على اللّه ) (٧) ، ألجات ظهري إلى اللّه ، فوّضت أمري إلى اللّه ، ومن يتوكّل على اللّه فهو حسبه ، إنّ اللّه بالغ أمره ، قد جعل اللّه لكلّ شيء قدراً ، حسبي اللّه ونعم الوكيل ، اللّهمّ من (٨) أصبح وحاجته إلى مخلوق فانّ حاجتي ورغبتي إليك ، الحمد لربّ الصّباح ، الحمد لفالق الإصباح ، ثلاث مرّات (٩).

واعلم أنّ من صلّى على محمّد وآل محمّد ، مائة مرّة بين ركعتي الفجر وركعتي الغداة ، وقى اللّه وجهه حرّ (١٠) النار ، ومن قال مائة مرّة : سبحان ربّي العظيم وبحمده ، أستغفر اللّه (١١) ربّي وأتوب إليه ، بنى اللّه له بيتاً في الجنة ، ومن (١٢) قرأ أحد عشر مرّة ( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) بنى اللّه له بيتاً في الجنّة ، فان قرأها أربعين مرّة غفر اللّه له (١٣).

__________________

١ ـ أمالي الصدوق : ٣١٩ ذيل ح ١٨ صدره ، عنه البحار : ٨٧ / ١٩٨ ذيل ح ٦. وفي الفقيه : ١ / ٣١٣ صدر ح ٢١ مثله.

٢ ـ الفقيه : ١ / ٣١٣ ذيل ح ١٨ مثله ، عنه الوسائل : ٦ / ٤٩٣ ـ أبواب التعقيب ـ ب ٣٣ ح ٦.

٣ ـ الآية : ١٩٠.

٤ ـ الآية : ١٩٤.

٥ ـ « توكّلت » ب.

٦ ـ « وتوكّلت » أ ، د.

٧ ـ ليس في «ج».

٨ ـ « ومن » ج.

٩ ـ فقه الرضا : ١٣٩ ، والفقيه : ١ / ٣١٣ باختلاف في بعض ألفاظه ، وفي التهذيب : ٢ / ١٣٦ ح ٢٩٨ مثله ، عنه الوسائل : ٦ / ٤٩١ ـ أبواب التعقيب ـ ب ٣٢ ح ١.

١٠ ـ ليس في «ب».

١١ ـ لفظ الجلالة ليس في «ج».

١٢ ـ هكذا في م. « وقال : من » بقية النسخ.

١٣ ـ الفقيه : ١ / ٣١٤ ح ١ مثله ، عنه الوسائل : ٦ / ٤٩٤ ـ أبواب التعقيب ـ ب ٣٤ ح ١. وفي فقه الرضا : ١٣٩ نحوه.


ولا تدع أن تقرأ ( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) و ( قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ) في سبع (١) مواضع : في الركعتين ( اللّتين قبل الفجر ، وركعتي الزّوال ، وفي الركعتين اللّتين بعد المغرب ، وفي الركعتين اللتين ) (٢) في أوّل صلاة اللّيل ، وركعتي الطّواف ، وركعتي الاحرام ، ( والفجر إذا أصبحت بهما ) (٣) (٤).

وكلّما فاتك باللّيل فاقضه بالنّهار (٥).

وإذا صلّيت من صلاة اللّيل أربع ركعات من قبل طلوع الفجر ، فأتم الصّلاة طلع الفجر أم (٦) لم يطلع (٧).

وإن كان عليك قضاء صلاة اللّيل فقمت ، وعليك من الوقت بقدر ما تصلّي الفائتة وصلاة ليلتك ، فابدأ بالفائتة فصلّ ، ثمّ صلّ صلاة ليلتك ، وإن كان الوقت بقدر ما تصلّي واحدة ، فصلّ صلاة ليلتك لئلاّ تصيرا (٨) جميعاً قضاء ، ثمّ اقض الصّلاة الفائتة من الغد (٩) ، ( أو بعد ) (١٠) ذلك (١١).

__________________

١ ـ « سبعة » ب.

٢ ـ ليس في «ب».

٣ ـ ليس في «أ» و «ج» و «د» و « المستدرك ».

٤ ـ عنه المستدرك : ٤ / ١٧٣ ح ٢. وفي الكافي : ٣ / ٣١٦ ح ٢٢ ، والفقيه : ١ / ٣١٤ ح ١ ، والهداية : ٣٨ ، والخصال : ٣٤٧ ح ٢٠ ، والتهذيب : ٢ / ٧٤ ح ٤١ مثله ، عن بعضها الوسائل : ٦ / ٦٥ ـ أبواب القراءة في الصلاة ـ ب ١٥ ح ١.

٥ ـ الفقيه : ١ / ٣١٥ ح ١ مثله ، عنه الوسائل : ٤ / ٢٧٥ ـ أبواب المواقيت ـ ب ٥٧ ح ٤. وانظر التهذيب : ٢ / ١٦٤ ح ١٠٢.

٦ ـ « أو » أ ، د.

٧ ـ فقه الرضا : ١٣٩ مثله ، عنه البحار : ٨٧ / ٢١٧. وفي الفقيه : ١ / ٣٠٨ مثله ، وكذا في التهذيب : ٢ / ١٢٥ ح ٢٤٣ والاستبصار : ١ / ٢٨٢ ح ١ ، عنهما الوسائل : ٤ / ٢٦٠ ـ أبواب المواقيت ـ ب ٤٧ ح ١.

٨ ـ « يصيران » أ ، د.

٩ ـ « الغداة » أ.

١٠ ـ « بعد » أ.

١١ ـ فقه الرضا : ١٤٠ باختلاف يسير ، عنه البحار : ٨٧ / ٢١٧ ح ٢٧. وفي الفقيه : ١ / ٣٠٨ مثله. وفي الكافي : ٣ / ٢٩٢ ح ٣ ، والتهذيب : ٢ / ٢٦٦ ح ٩٦ بمعناه ، عنهما الوسائل : ٤ / ٢٨٧ ـ أبواب المواقيت ـ ب ٦٢ ح ١.


٢٠

باب ثواب صلاة اللّيل

سأل رجل أمير المؤمنين 7 عن قيام اللّيل بالقرآن ، فقال له : أبشر من صلّى من اللّيل عشر ليله (١) للّه مخلصاً ابتغاء ثواب اللّه ، قال اللّه تعالى للملائكة : اكتبوا لعبدي هذا من الحسنات ، عدد ما أنبت (٢) في اللّيل من حبة وورقة وشجرة ، وعدد كلّ قصبة وخوص ومرعى.

ومن صلّى من اللّيل تسع ليله ، أعطاه اللّه عشر دعوات مستجابات ، وأعطاه كتابه بيمينه يوم القيامة.

ومن صلّى من اللّيل ثمن ليله ، أعطاه اللّه أجر شهيد صابر صادق النيّة ، وشفّع له في أهل بيته.

ومن صلّى من اللّيل سبع ليله ، خرج من قبره يوم يبعث ووجهه كالقمر ليلة البدر حتّى يمرّ على الصّراط مع الآمنين.

ومن صلّى من اللّيل سدس ليله ، كتب من الأوّابين وغفر له ما تقدّم من ذنبه.

__________________

١ ـ « ليلة » أ ، د ، وكذا الآتيات.

٢ ـ « أنبتت » أ ، ب ، د.


( ومن صلّى من اللّيل خمس ليله ، زاحم إبراهيم خليل الرحمن في قبته (١) ) (٢).

ومن صلّى من اللّيل ربع ليله ، كان في (٣) أوّل الفائزين حتّى يمرّ على الصّراط كالريح العاصف ، ويدخل الجنّة بغير حساب.

ومن صلّى من اللّيل ثلث ليله ، لم ( يبق ملك ) (٤) إلاّ غبطه بمنزلته من اللّه عزَّ وجلّ ، وقيل له : أُدخل من أيّ أبواب الجنّة الثمانية شئت.

ومن صلّى ( من اللّيل ) (٥) نصف ليله ، فلو أُعطي ملء الأرض ذهباً سبعين ألف مرّة لم يعدل جزاءه ، وكان له بذلك عند اللّه أفضل من سبعين رقبة يعتقها من ولد إسماعيل 7.

ومن صلّى من اللّيل ثلثي ليله ، كان له من الحسنات قدر رمل عالج (٦) ، أدناها حسنة أثقل من جبل أُحد عشر مرّات (٧).

__________________

١ ـ « قبة » د.

٢ ـ ليس في «ج».

٣ ـ « من » ب ، ج.

٤ ـ « يلق ملكا » أ ، د.

٥ ـ « با لليل » ب.

٦ ـ عالج : موضع بالبادية بها رمل. وعوالج الرمال : وهو ما تراكم من الرمل ودخل بعضه في بعض « لسان العرب : ٢ / ٣٢٧ ».

ونقل أن رمل عالج : جبال متواصلة يتّصل أعلاها بالدهناء ـ والدهناء بقرب يمامة ـ وأسفلها بنجد « مجمع البحرين : ٢ / ٢٣٠ ـ علج ـ ».

٧ ـ عنه الوسائل : ٦ / ١٣٩ ـ أبواب القراءة في الصلاة ـ ب ٦٢ ح ٢ وعن الفقيه : ١ / ٣٠٠ صدر ح ١٥ ، وثواب الأعمال : ٦٦ صدر ح ١ ، وأمالي الصدوق : ٢٤٠ صدر ح ١٦ مثله.


٢١

باب ثواب من أحيا ليلة تامّة

ومن أحيا ليلة تامّة تالياً لكتاب اللّه ، راكعاً وساجداً وذاكراً ، أُعطي من الثواب ما أدناه أن (١) يخرج من الذنوب كما ولدته أُمّه ، ويكتب له بعدد ما خلق اللّه عزّ وجلّ من الحسنات ومثلها درجات ، ويثبت النّور في قلبه ، وينزع الإثم والحسد من قلبه ، ويجار من عذاب القبر ، ويعطى براءة من النّار ، ويبعث من (٢) الآمنين.

ويقول الربّ تبارك وتعالى لملائكته : يا ملائكتي انظروا إلى عبدي ، أحيا ليلة ابتغاء مرضاتي ، أسكنوه الفردوس ، وله فيها مائة ألف مدينة ، في كلّ مدينة جميع ما تشتهي الأنفس وتلذّ الأعين ، ولم (٣) يخطر على بال ، سوى ما أعددت له من الكرامة والمزيد (٤) ، والقربة (٥).

__________________

١ ـ ليس في «ج».

٢ ـ « في » ب.

٣ ـ « مالا » أ ، د.

٤ ـ ليس في «أ» و «د».

٥ ـ عنه الوسائل : ٦ / ١٤٠ ـ أبواب القراءة في الصلاة ـ ب ٦٢ ذيل ح ٢ وعن الفقيه : ١ / ٣٠٠ ذيل ح ١٥ ، وثواب الأعمال : ٦٦ ذيل ح ١ ، وأمالي الصدوق : ٢٤٠ ذيل ح ١٦ مثله.


٢٢

باب صلاة جعفر بن أبي طالب 7

وثوابها

إعلم أنّ رسول اللّه 6 لمّا افتتح خيبر ، أتاه البشير بقدوم جعفر بن أبي طالب 7 ، فقال : واللّه (١) ما أدري بأيّهما أنا أشدّ فرحاً ، بقدوم (٢) جعفر أم بفتح خيبر.

فلم يلبث (٣) ( إذ دخل ) (٤) جعفر 7 ، فقام إليه رسول اللّه 6 والتزمه (٥) وقبّل ما بين عينيه ، وجلس الناس حوله ، ثمّ قال ابتداء منه : يا جعفر ، قال : لبّيك يا رسول اللّه.

قال 6 : ألا أمنحك؟ ألا أحبوك (٦)؟ ألا أعطيك؟ فقال جعفر 7 : بلى يا رسول اللّه ، فظنّ الناس أنّه يعطيه ذهباً أو (٧) ورقاً.

فقال : إنّي (٨) أعطيك (٩) شيئاً إن صنعته كلّ يوم ، كان خيراً لك من الدنيا وما

__________________

١ ـ لفظ الجلالة ليس في «أ» و «د» و « البحار » و « الوسائل ».

٢ ـ « أبقدوم » ج ، البحار. « لقدوم » د.

٣ ـ « يثبت » د.

٤ ـ « أن دخل » البحار. «أن قدم» الوسائل.

٥ ـ ليس في «ب».

٦ ـ حبوت الرجل حِباء : أعطيته الشيء بغير عوض « مجمع البحرين : ١ / ٤٥٠ ـ حبو ـ ».

٧ ـ ليس في «ج». « و » ب.

٨ ـ « إن » ب ، ج.

٩ ـ « أعطيتك » أ.


فيها ، وإن صنعته ( كلّ يومين ) (١) غفر لك ما بينهما ، أو كلّ جمعة ، أو كلّ شهر ، أو كلّ سنة غفر لك ما بينهما ، ولو كان عليك من الذنوب مثل عدد النجوم ، ومثل ورق الشجر ، ومثل عدد الرمل ، لغفرها اللّه لك ، ولو كنت فارّاً من الزحف.

صلّ أربع ركعات ، تبدأ فتكبّر ثمّ تقرأ ، فإذا فرغت من القراءة فقل : سبحان اللّه ، والحمد للّه ، ولا إله إلاّ اللّه واللّه أكبر ، خمس عشرة مرّة ، فإذا ركعت قلتها عشراً ، فإذا رفعت رأسك من الركوع قلتها عشرا ، فإذا سجدت قلتها عشراً ، فإذا رفعت رأسك من ( السجود قلتها عشراً ، فإذا سجدت ثانياً قلتها عشراً ، فإذا رفعت رأسك من ) (٢) ( السجود الثاني ) (٣) قلتها عشراً وأنت جالس قبل أن تقوم ، فذلك خمس وسبعون تسبيحة ، وتحميدة ، وتكبيرة ، وتهليلة ، في كلّ ركعة ثلاث مائة في أربع ركعات ، فذلك ألف ومائتان (٤).

وتقرأ فيها (٥) ( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) (٦).

وروي : إقرأ في الركعة الأُولى من صلاة جعفر 7 : بـ ( الْحَمْدُ ) و ( إِذَا زُلْزِلَتِ ) وفي الثانية ( الْحَمْدُ ) و ( العاديات ضبحاً ) وفي الثالثة ( الْحَمْدُ )

__________________

١ ـ « بين قومك » أ ، د. « بين يومين » البحار ، الوسائل.

٢ ـ ليس في «ج».

٣ ـ « السجدة الثانية » ب ، ج. « الثانية » خ ل أ. « السجود » الوسائل.

٤ ـ عنه البحار : ٩١ / ٢١١ ح ١٤ ، والوسائل : ٨ / ٥٢ ـ أبواب صلاة جعفر 7 ـ ب ١ ح ٧. وفي الكافي : ٣ / ٤٦٥ ح ١ ، والفقيه : ١ / ٣٤٧ ح ١ ، والتهذيب : ٣ / ١٨٦ ح ١ ، وأربعين الشهيد : ٥٣ ح ٢٣ نحوه.

٥ ـ « فيهما » أ ، د. « فيها بـ » الوسائل.

٦ ـ عنه المختلف : ١٢٧ ، والبحار : ٩١ / ٢١١ ذيل ح ١٤ ، والوسائل : ٨ / ٥٣ ـ أبواب صلاة جعفر 7 ـ ب ١ ذيل ح ٧. وفي الفقيه : ١ / ٣٤٨ ذيل ح ٢ ، والهداية : ٣٧ نحوه.


و ( إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّه ) وفي الرابعة ( الْحَمْدُ ) و ( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) (١).

وإن كنت مستعجلا فصلّها مجرّدة ( أربع ركعات ) (٢) ثمّ اقض التسبيح (٣).

[ وروي أنّها بتسليمتين ] (٤) (٥).

٢٣

باب صلاة الكسوف ، والزلزلة ،

والرياح ، والظلم

إذا انكسفت الشمس والقمر أو (٦) زلزلت الأرض أو هبّت الريح : ريح (٧) صفراء ، أو سوداء ، أو حمراء ، أو ظلمة ، فصلّ عشر ركعات ، وأربع سجدات

__________________

١ ـ عنه المختلف : ١٢٧ ، والبحار : ٩١ / ٢١١ ذيل ح ١٤ ، وفي الوسائل : ٨ / ٥٤ ـ أبواب صلاة جعفر 7 ـ ب ٢ ح ٣ عنه وعن الكافي : ٣ / ٤٦٦ ح ١ نحوه. وفي الفقيه : ١ / ٣٤٨ ذيل ح ٢ ، والهداية : ٣٧ مثله.

٢ ـ ليس في «ب».

٣ ـ عنه البحار : ٩١ / ٢١١ ذيل ح ١٤. وفي الفقيه : ١ / ٣٤٩ ح ٨ ، والهداية : ٣٧ مثله. وفي الكافي : ٣ / ٤٦٦ ح ٣ ، والتهذيب : ٣ / ١٨٧ ح ٥ باختلاف يسير ، عنهما الوسائل : ٨ / ٦٠ ـ أبواب صلاة جعفر 7 ـ ب ٨ ح ١.

٤ ـ ما بين المعقوفين أثبتناه من المختلف : ١٢٧ نقلاً عنه ، ثم قال : العلاّمة : وهو يشعر أنّه يقول : بتسليمة واحدة ، والمشهور الأوّل ، وكذا قال الشهيد الأوّل في الذكرى : ٢٥٠ فيه.

٥ ـ أُنظر عيون أخبار الرضا 7 : ٢ / ١٧٩ ضمن ح ٥ ، عنه الوسائل : ٤ / ٥٦ ـ أبواب أعداد الفرائض ـ ب ١٣ ضمن ح ٢٤ ، وج ٨ / ٥٧ ـ أبواب صلاة جعفر ـ ب ٤ ح ٣.

٦ ـ « و » أ.

٧ ـ ليس في «أ». « ريحا » المستدرك.


بتسليمة واحدة ، تقرأ في كلّ ركعة منها بفاتحة الكتاب وسورة (١).

فإن بعّضت السّورة في كلّ ركعة فلا تقرأ في ثانيها (٢) ( الْحَمْدُ ) ، واقرأ السّورة من الموضع الذي بلغت ، ومتى أتممت سورة في ركعة ، فاقرأ في الركعة الثانية ( الْحَمْدُ ) (٣).

وإذا أردت أن تصلّيها فكبّر ثمّ اقرأ الحمد وسورة ، ثمّ اركع ، ثمّ ارفع رأسك من الركوع بالتكبير ، واقرأ فاتحة الكتاب وسورة ، ثمّ اركع الثانية ، ثمّ ارفع رأسك من الركوع بالتكبير ، فاقرأ فاتحة الكتاب وسورة ، ثمّ اركع الثالثة ، ثمّ ارفع رأسك من الركوع بالتكبير فاقرأ فاتحة الكتاب وسورة ، ثمّ اركع الرابعة ، ثمّ ارفع رأسك من الركوع بالتكبير ، فاقرأ فاتحة الكتاب وسورة ، ثمّ اركع الخامسة ، فإذا رفعت رأسك من الخامسة ، فقل : سمع اللّه لمن حمده.

ثمّ تخرّ ساجداً فتسجد سجدتين ، ثمّ تقوم فتصنع في الثانية مثل ذلك ، ولا تقل : سمع اللّه لمن حمده ، ثمّ تصلّي ما بقي وهي خمس ركعات تمام العشرة كما وصفت لك ، وفي العاشرة إذا رفعت رأسك من الركوع فقل : سمع اللّه لمن حمده ،

__________________

١ ـ عنه المستدرك : ٦ / ١٧٢ ح ٦ ، وفي البحار : ٩١ / ١٦٣ ح ١٦ عنه وعن الهداية : ٣٥ مثله. ويؤيّد صدره ما في فقه الرضا : ١٣٥ ، وكذا في الكافي : ٣ / ٤٦٤ ح ٣ ، والفقيه : ١ / ٣٤١ ح ٤ ، وص ٣٤٦ ح ٢١ ، والتهذيب : ٣ / ١٥٥ ح ٢ ، عن معظمها الوسائل : ٧ / ٤٨٦ ـ أبواب صلاة الكسوف والآيات ـ ب ٢ ح ١ وح ٢. وفي التهذيب : ٣ / ١٥٥ صدر ح ٥ نحو ذيله ، وكذا في دعائم الإسلام ١ / ٢٠٠ ، عنه البحار : ٩١ / ١٦٦.

٢ ـ « ثانيهما » المستدرك.

٣ ـ عنه المستدرك : ٦ / ١٧٢ ضمن ح ٦ ، وفي البحار : ٩١ / ١٦٣ ضمن ح ١٦ عنه وعن الهداية : ٣٥ مثله. وانظر الكافي : ٣ / ٤٦٣ ذيل ح ٢ ، والفقيه : ١ / ٣٤٦ ح ٢٥ ، والتهذيب : ٣ / ١٥٦ ذيل ح ٧ ، عنها الوسائل : ٧ / ٤٩٤ ـ أبواب صلاة الكسوف والآيات ـ ب ٧ ح ٦ ، وص ٤٩٥ ح ٧ ، وانظر دعائم الإسلام : ١ / ٢٠١ ، عنه البحار : ٩١ / ١٦٧.


واسجد سجدتين وسلّم (١).

والقنوت في خمس (٢) مواطن منها : في الركعة الثانية ، والرابعة ، والسادسة ، والثامنة ، والعاشرة ، كلّ ذلك بعد القراءة وقبل الركوع (٣).

فإذا فرغت من صلاتك ، ولم تكن انجلت ، فأعد الصّلاة ، وإن شئت قعدت ومجّدت اللّه إلى أن تنجلي (٤).

ولا تصلّيها (٥) في وقت فريضة حتّى تصلّي الفريضة (٦).

وإذا احترق القرص كلّه فصلّها في جماعة ، وإن احترق بعضه فصلّها فرادى (٧).

وإذا كنت في صلاة الكسوف ودخل عليك وقت الفريضة ، فاقطعها وصلّ

__________________

١ ـ عنه المستدرك : ٦ / ١٧٢ ضمن ح ٦. وفي التهذيب : ٣ / ١٥٥ ذيل ح ٥ باختلاف في اللفظ ، عنه الوسائل : ٧ / ٤٩٢ ـ أبواب صلاة الكسوف والآيات ـ ب ٧ ح ١. وفي دعائم الإسلام : ١ / ٢٠٠ نحوه ، عنه البحار : ٩١ / ١٦٦.

٢ ـ « خمسة » المستدرك.

٣ ـ عنه المستدرك : ٦ / ١٧٣ ذيل ح ٦. وفي الفقيه : ١ / ٣٤٧ ح ٢٦ نحوه ، عنه الوسائل : ٧ / ٤٩٥ ـ أبواب صلاة الكسوف ـ ب ٧ ح ٨.

٤ ـ عنه المستدرك : ٦ / ١٧٣ ح ٣. وفي الفقيه : ١ / ٣٤٧ ذيل ح ٢٦ باختلاف يسير في اللفظ. وفي التهذيب : ١ / ١٥٦ ح ٦ نحو صدره ، عنه الوسائل : ٧ / ٤٩٨ ـ أبواب صلاة الكسوف والآيات ـ ب ٨ ح ١ ، وانظر فقه الرضا : ١٣٥ ، ودعائم الإسلام : ١ / ٢٠١ ، عنه البحار : ٩١ / ١٦٧. وأشار إلى صدره في المختلف : ١١٧ نقلاً عن ابني بابويه.

٥ ـ « ولا تصلّيهما » أ ، د.

٦ ـ فقه الرضا : ١٣٥ مثله ، عنه البحار : ٩١ / ١٥٦ ، وفي الفقيه : ١ / ٣٤٧ ذيل ح ٢٦ مثله ، عنه المختلف : ١١٧. وفي الكافي : ٣ / ٤٦٤ صدر ح ٥ نحوه ، عنه الوسائل : ٧ / ٤٩٠ ـ أبواب صلاة الكسوف والآيات ـ ب ٥ ح ١.

٧ ـ عنه البحار : ٩١ / ١٤٥ ح ٢. وفي التهذيب : ٣ / ٢٩٢ صدر ح ٨ باختلاف في اللفظ ، عنه الوسائل : ٧ / ٥٠٣ ـ أبواب صلاة الكسوف والآيات ـ ب ١٢ ح ٢. وفي المختلف : ١١٨ عن ابني بابويه مثله.


الفريضة ، ثمّ ابن على ما صلّيت من صلاة الكسوف (١).

[ وإذا انكسفت الشمس أو القمر ، ولم تعلم به ، فعليك أن تصلّيها إذا علمت ، فإن احترق القرص كلّه فصلّها بغسل ، وإن احترق بعضه فصلّها بغير غسل ] (٢).

٢٤

باب صلاة يوم الجمعة

واعلم أنّ غسل يوم الجمعة ( سنّة واجبة ) (٣) فلا تدعه (٤).

__________________

١ ـ عنه المستدرك : ٦ / ١٦٧ ح ٣. وفي فقه الرضا : ١٣٥ ، والفقيه : ١ / ٣٤٧ ذيل ح ٢٦ مثله ، وفي ص ٣٤٦ ح ٢٢ من الفقيه المذكور نحوه ، وانظر التهذيب : ٣ / ١٥٥ ح ٤ ، وص ٢٩٣ ح ١٥ ، عنهما الوسائل : ٧ / ٤٩٠ ـ أبواب صلاة الكسوف والآيات ـ ب ٥ ح ٢ وح ٣.

٢ ـ ما بين المعقوفين أثبتناه من المختلف : ١١٦ نقلاً عنه ، وأخرجه بعده عن علي بن بابويه باختلاف يسير ، وكذا ذكره في الذكرى : ٢٤٤ عنه وعن علي بن بابويه. وفي فقه الرضا : ١٣٥ نحوه ، عنه البحار : ٩١ / ١٥٦ ضمن ح ١٣ ، وانظر الفقيه : ١ / ٣٤٦ ح ٢٤ ، والتهذيب : ٣ / ١٥٧ ح ٩ ، والاستبصار : ١ / ٤٥٣ ح ٤ ، عنها الوسائل : ٧ / ٤٩٩ ـ أبواب صلاة الكسوف والآيات ـ ب ١٠ ح ١ ، وص ٥٠٠ ح ٥.

٣ ـ « واجب » ب.

حمل الشيخ في التهذيب : ١ / ١١٢ الأخبار المتضمّنة للفظ الوجوب على الأولوية وقال : وقد يسمّى الشيء واجباً إذا كان الأولى فعله.

٤ ـ عنه المستدرك : ٢ / ٥٠٦ ح ٤. وفي فقه الرضا : ١٧٥ مثله ، عنه البحار : ٨١ / ١٢٥صدر ح ١٠ ، وفي الفقيه : ١ / ٦١ ذيل ح ٣ والهداية : ٢٢ مثله. وانظر التهذيب : ١ / ١١٢ ح ٢٧ ـ ح ٢٩ ، والاستبصار : ١ / ١٠٢ ـ ١٠٣ ح ١ ـ ح ٣ ، عنهما الوسائل : ٣ / ٣١٤ ـ أبواب الأغسال المسنونة ـ ب ٦ ح ٩ ـ ح ١٢.


فإذا كان يوم الجمعة ، فادخل الحمّام وتنظّف ، واغتسل ، وتنجّز (١) إن قدرت على ذلك (٢).

وقلّم أظفارك ، وجزّ (٣) شاربك (٤).

وابدأ بخنصرك من يدك اليسرى ، واختم بخنصرك من يدك اليمنى (٥).

وقل حين تريد قلمها أو جزّ شاربك : بسم اللّه وباللّه وعلى سنّة رسول اللّه 6 ، فانّه من فعل ذلك ، كتب اللّه له بكلّ قلامة وجزازة عتق نسمة ، ولم يمرض إلاّ مرضه الذي يموت فيه (٦).

وإن استطعت أن تصلّي يوم الجمعة إذا طلعت الشّمس ستّ ركعات ، وإذا انبسطت ستّ ركعات ، ( وقبل المكتوبة ) (٧) ( ركعتين ، وبعد المكتوبة ) (٨) ( ست ركعات ) (٩) فافعل (١٠).

__________________

١ ـ تنجّز : ألحّ ، انظر لسان العرب : ٥ / ٤١٤.

٢ ـ أُنظر الكافي : ٣ / ٤١٧ ح ١ ، والفقيه : ١ / ٦٤ ح ٢٠ ، والتهذيب : ٣ / ١٠ ح ٣٢ ، عنها الوسائل : ٧ / ٣٩٥ ـ أبواب صلاة الجمعة وآدابها ـ ب ٤٧ ح ٢.

٣ ـ الجزّ : قصّ الشعر « لسان العرب : ٥ / ٣٢١ ».

٤ ـ الكافي : ٦ / ٤٩٠ صدر ح ٣ ، والتهذيب : ٣ / ٢٣٧ صدر ح ١٠ نحوه ، عنهما الوسائل : ٧ / ٣٥٧ ـ أبواب صلاة الجمعة وآدابها ـ ب ٣٣ ح ١١. وانظر الفقيه : ١ / ٧٤ ذيل ح ٨٧ ، وثواب الأعمال : ٤٢ ح ٧ ، والخصال : ٣٩١ ح ٨٦.

٥ ـ ثواب الأعمال : ٤٢ ذيل ح ٧ ، عن وصية أبيه مثله. وفي طبّ الأئمّة : ٨٤ نحوه ، عنه الوسائل : ٧ / ٣٦١ ـ أبواب صلاة الجمعة وآدابها ـ ب ٣٤ ح ٨. وفي الفقيه : ١ / ٧٣ ح ٨١ نحوه أيضاً.

٦ ـ ثواب الأعمال : ٤٢ ذيل ح ٧ ، عن وصيّة أبيه مثله. وفي الكافي : ٦ / ٤٩١ ح ٩ ، والفقيه : ١ / ٧٣ ح ٨٠ ، والمقنعة : ١٥٨ ، والتهذيب : ٣ / ١٠ ح ٣٣ ، وص ٢٣٧ ح ٩ باختلاف يسير. وفي الكافي : ٣ / ٤١٧ ح ٢ ، وثواب الأعمال : ٤٢ ذيل ح ٧ ، والخصال : ٣٩١ ذيل ح ٨٧ نحوه ، عن معظمها الوسائل : ٧ / ٣٦٢ ـ أبواب صلاة الجمعة وآدابها ـ ب ٣٥ ح ١ ـ ح ٣.

٧ ـ ليس في «د».

٨ ـ ليس في «ب» و «د».

٩ ـ ليس في «د».

١٠ ـ عنه البحار : ٩٠ / ٢٢ صدر ح ٥ ، وفي المختلف : ١١٠ عنه وعن علي بن بابويه مثله. وفي فقه الرضا : ١٢٩ مثله ، وكذا في الفقيه : ١ / ٢٦٧ عن رسالة أبيه.


وإن قدّمت نوافلك كلّها في يوم الجمعة قبل الزوال ، أو أخّرتها إلى (١) بعد المكتوبة ، فهي ستّ عشر ركعة (٢) ، وتأخيرها أفضل من تقديمها في رواية زرارة بن أعين (٣).

وفي رواية أبي بصير تقديمها أفضل من تأخيرها (٤).

ويستحبّ أن يقرأ في صلاة العشاء الآخرة ليلة الجمعة (٥) سورة « الجمعة » و « سبّح اسم » (٦) (٧) ، وفي (٨) صلاة الغداة ، والظهر ، والعصر ، سورة « الجمعة » و « المنافقين » (٩).

__________________

١ ـ ليس في «ب» و « البحار ».

٢ ـ عنه البحار : ٩٠ / ٢٢ ضمن ح ٥ ، وفي المختلف : ١١٠ عنه وعن علي بن بابويه مثله ، وفي فقه الرضا : ١٢٩ مثله ، وكذا في الفقيه : ١ / ٢٦٨ عن رسالة أبيه. وانظر التهذيب : ٣ / ٢٤٥ صدر ح ٤٩ ، والاستبصار : ١ / ٤١٣ صدر ح ١٦ ، عنهما الوسائل : ٧ / ٣٢٣ ـ أبواب صلاة الجماعة وآدابها ـ ب ١١ ح ٧.

٣ ـ عنه البحار : ٩٠ / ٢٢ ذيل ح ٥ ، والوسائل : ٧ / ٣٣٠ ـ أبواب صلاة الجمعة وآدابها ـ ب ١٣ ح ٨ ، وفي المختلف : ١١٠ عنه وعن علي بن بابويه مثله. وفي فقه الرضا : ١٣٠ مثله ، وكذا في الفقيه : ١ / ٢٦٨ عن رسالة أبيه ، وانظر التهذيب : ٣ / ٢٤٦ ح ٥٢ ، والاستبصار : ١ / ٤١١ ح ٨.

٤ ـ عنه المختلف : ١١٠ ، والبحار : ٩٠ / ٢٢ ذيل ح ٥ ، والوسائل : ٧ / ٣٣٠ ـ أبواب صلاة الجمعة وآدابها ـ ب ١٣ ح ٩. وانظر التهذيب : ٣ / ١٢ ح ٣٨ ، والاستبصار : ١ / ٤١١ ح ٦.

٥ ـ « يوم الجمعة » المستدرك.

٦ ـ ليس في «أ» و «ج» و «د». « اسم ربّك الأعلى » المستدرك.

٧ ـ عنه المستدرك : ٤ / ٢٠٩ ح ٦. وفي الفقيه : ١ / ٢٦٨ عن رسالة أبيه مثله ، وكذا في التهذيب : ٣ / ٦ ضمن ح ١٣ ، والمختلف : ٩٤ ، وفي الكافي : ٣ / ٤٢٥ صدر ح ٢ ، والفقيه : ١ / ٢٠١ ذيل ح ٧ ، والتهذيب : ٣ / ٦ صدر ح ١٤ باختلاف يسير ، وفي ثواب الأعمال : ١٤٦ ح ١ نحوه ، عن معظمها الوسائل : ٦ / ١١٨ ـ أبواب القراءة في الصلاة ـ ضمن ب ٤٩.

٨ ـ « و » أ.

٩ ـ عنه المستدرك : ٤ / ٢٠٩ ذيل ح ٦. وفي الفقيه : ١ / ٢٠١ باختلاف يسير ، وفي ص ٢٦٨ عن رسالة أبيه مثله. وفي علل الشرائع : ٣٥٥ ح ١ ، والتهذيب : ٣ / ٧ ح ١٨ نحوه ، عنهما الوسائل : ٦ / ١١٩ ـ أبواب القراءة في الصلاة ـ ب ٤٩ ح ٣ ، وص ١٢٠ ح ٦.


وإن صلّيت الظهر بغير الجمعة والمنافقين ، فعليك إعادة الصّلاة (١).

فان نسيتهما (٢) أو واحدة منهما في صلاة الظهر ، وقرأت غيرهما (٣) ، فارجع إلى سورة الجمعة والمنافقين ما لم تقرأ نصف السّورة ، ( فإذا قرأت نصف السّورة ) (٤) فتمّم السّورة ، واجعلها ركعتي نافلة ، وأعد صلاتك بسورة الجمعة والمنافقين (٥).

واعلم أنّ وقت صلاة العصر يوم الجمعة ، في وقت الأُولى في سائر الأيام (٦).

وإن صلّيت الظهر مع الإمام يوم الجمعة بخطبة صلّيت ركعتين ، وإن صلّيت بغير خطبة صلّيتها أربعاً بتسليمة واحدة (٧).

__________________

١ ـ عنه المستدرك : ٤ / ٢٢٤ صدر ح ١. وفي الكافي : ٣ / ٤٢٦ ح ٧ ، والتهذيب : ٣ / ٧ ح ٢١ باختلاف في اللفظ ، عنهما الوسائل : ٦ / ١٥٩ ـ أبواب القراءة في الصلاة ـ ب ٧٢ ح ١ ، وانظر الكافي : ٣ / ٤٢٦ ذيل ح ٦ ، والفقيه : ١ / ٢٠١ ، والتهذيب : ٣ / ٨ ح ٢٢ ، والمختلف : ٩٤.

حمله الشيخ على الاستحباب.

٢ ـ « نسيتها » ج.

٣ ـ « غيرها » د.

٤ ـ ليس في «أ».

٥ ـ عنه المستدرك : ٤ / ٢٢٤ ذيل ح ١. وفي فقه الرضا : ١٣٠ باختلاف يسير. وفي الفقيه : ١ / ٢٠١ مثله ، وكذا في ص ٢٦٨ عن رسالة أبيه ، وفي المختلف : ٩٤ عن المصنّف. وانظر قرب الاسناد : ٢١٤ ح ٨٣٩ ، والكافي : ٣ / ٤٢٦ ح ٦ ، والتهذيب : ٣ / ٢٤١ ح ٣١ ، وص ٢٤٢ ح ٣٢ ـ ح ٣٤ ، عنها الوسائل : ٦ / ١٥٢ ـ أبواب القراءة في الصلاة ـ ب ٦٩ ح ١ و ٢ و ٤.

٦ ـ عنه المستدرك : ٦ / ٢٠ ح ٤. وفي الفقيه : ١ / ٢٦٧ ذيل ح ٤ مثله. وفي الكافي : ٣ / ٢٧٤ ذيل ح ٢ ، وص ٤٢٠ ح ٣ ، والتهذيب : ٣ / ١٣ ذيل ح ٤٣ وذيل ح ٤٦ نحوه ، عنها الوسائل : ٧ / ٣١٥ ـ أبواب صلاة الجمعة وآدابها ـ ضمن ب ٨ ، وص ٣٢٠ ب ٩ ح ١. وفي علل الشرائع : ٣٥٥ ذيل ح ١ باختلاف يسير في اللفظ.

٧ ـ عنه البحار : ٨٩ / ١٧٤ صدر ح ١٣. وفي الكافي : ٣ / ٢٧١ ذيل ح ١ ، وص ٤٢١ ح ٤ ، والفقيه : ١ / ١٢٤ ذيل ح ١ ، وص ٢٦٩ ح ١٤ ، وعلل الشرائع : ٣٥٤ ذيل ح ١ ، والتهذيب : ٢ / ٢٤١ ذيل ح ٢٣ نحوه ، عن بعضها الوسائل : ٤ / ١٠ ـ أبواب أعداد الفرائض ـ ب ٢ ح ١ ، وج ٧ / ٣١٢ ـ أبواب صلاة الجمعة وآدابها ـ ضمن ب ٦.


وقال أمير المؤمنين 7 : لا كلام والإمام يخطب يوم الجمعة ، ولا التفات إلاّ كما يحلّ في الصّلاة ، وإنّما جعلت الصّلاة يوم الجمعة ركعتين من أجل الخطبتين ، جعلتا مكان الركعتين الأخيرتين ، فهي صلاة حتّى ينزل الإمام (١).

[ وعلى الإمام قنوتان ، قنوت في الركعة الأُولى قبل الركوع ، وقنوت في الثانية بعد الركوع ] (٢) (٣).

٢٥

باب صلاة العيدين

إعلم أنّ صلاة العيدين ركعتان في الفطر والأضحى ، ليس قبلهما ولا بعدهما شيء (٤).

__________________

١ ـ عنه البحار : ٨٩ / ١٧٤ ذيل ح ١٣ ، وفي الوسائل : ٧ / ٣٣١ ـ أبواب صلاة الجمعة وآدابها ـ ب ١٤ ح ٢ عنه وعن الفقيه : ١ / ٢٦٩ ح ١٢ مثله. وفي التهذيب : ٣ / ١٣ ذيل ح ٤٢ ذيله.

٢ ـ ما بين المعقوفين أثبتناه من المختلف : ١٠٦ نقلاً عنه ، ثم ذكر العلاّمة نقلاً عنه أيضاً في شأن صلاة الجمعة قوله : « وضعها اللّه تعالى عن تسعة ـ إلى أن قال : ـ ومن كان على رأس فرسخين » فلم نثبته في المتن لعدم ذكره تمام النص ، وهو متّحد مع الهداية : ٣٤.

٣ ـ الفقيه : ١ / ٢٦٦ ضمن ح ١ مثله ، عنه الوسائل : ٦ / ٢٧١ ـ أبواب القنوت ـ ب ٥ ح ٤ ، وفي ج ٧ / ٢٩٦ ـ أبواب صلاة الجمعة ـ ب ١ ذيل ح ٢ عن الخصال : ٤٢٢ ذيل ح ٢١ مثله. وفي التهذيب : ٣ / ٢٤٥ صدر ح ٤٧ باختلاف يسير في اللفظ ، وفي الاستبصار : ١ / ٣٣٩ ذيل ح ٦ نحوه.

٤ ـ عنه المستدرك : ٦ / ١٢٢ صدر ح ٣. وفي الفقيه : ١ / ٣٢٤ ذيل ح ٢٨ مثله. وفي الكافي : ٣ / ٤٦٠ ح ٣ ، والتهذيب : ٣ / ١٢٨ ح ٣ ، وص ١٢٩ ح ١٠ ، والاستبصار : ١ / ٤٤٦ ح ١ ، وص ٤٤٨ ح ١ باختلاف يسير في اللفظ ، وفي قرب الاسناد : ٢١٥ ح ٨٤٥ ، وثواب الأعمال : ١٠٣ ح ٤ وح ٥ نحوه ، عنها الوسائل : ٧ / ٤٢٨ ـ أبواب صلاة العيد ـ ضمن ب ٧. وأشار إليه في المختلف : ١١٤ نقلاً عنه.


ولا يصلّيا (١) إلاّ مع إمام في جماعة (٢).

ومن لم يدرك مع الإمام في جماعة ، فلا صلاة له ، ولا قضاء عليه (٣).

وليس لهما أذان ولا إقامة ، أذانهما طلوع الشمس (٤).

يبدأ الإمام فيكبّر واحداً ، ثم يقرأ ، ثمّ يكبّر خمساً ، يقنت بين كلّ تكبيرتين ، ثمّ يركع بالسّابعة ويسجد سجدتين ، فإذا نهضت ( إلى الثانية ) (٥) كبّرت أربع تكبيرات مع تكبيرة القيام ، وركعت بالخامسة (٦).

والسّنّة أن يطعم الرجل في الأضحى بعد الصّلاة ، وفي الفطر قبل الصّلاة ، ولا تضحّي حتّى ينصرف الإمام (٧).

__________________

١ ـ « ولا يصلّيان » أ ، د. « ولا تصلّيا » ب. « ولا تصليان » المختلف.

٢ ـ عنه المختلف : ١١٣ ، والمستدرك : ٦ / ١٢٢ ضمن ح ٣. وفي الكافي : ٣ / ٤٥٩ ح ٢ ، والفقيه : ١ / ٣٢٠ ح ٤ ، وثواب الأعمال : ١٠٣ ح ٣ ، والتهذيب : ٣ / ١٢٨ ح ٤ ، والاستبصار : ١ / ٤٤٤ ح ١نحوه ، عنها الوسائل : ٧ / ٤٢١ ـ أبواب صلاة العيد ـ ضمن ب ٢.

٣ ـ عنه المستدرك : ٦ / ١٢٢ ذيل ح ٣. وفي الفقيه : ١ / ٣٢٤ ذيل ح ٢٨ مثله. وفي الكافي : ٣ / ٤٥٩ ذيل ح ١ ، وثواب الأعمال : ١٠٣ ح ١ وح ٧ ، والتهذيب : ٣ / ١٢٩ ذيل ح ٨ باختلاف يسير ، عنها الوسائل : ٧ / ٤٢٣ ـ أبواب صلاة العيد ـ ب ٢ ح ١٠ وذيل ح ١١.

٤ ـ عنه المستدرك : ٦ / ١٤٥ ح ١. وفي الكافي : ٣ / ٤٥٩ صدر ح ١ ، والفقيه : ١ / ٣٢٤ ذيل ح ٢٨ ، وثواب الأعمال : ١٠٣ صدر ح ٧ ، والتهذيب : ٣ / ١٢٩ صدر ح ٨ مثله ، وفي الكافي : ٣ / ٤٦٠ ضمن ح ٣ ، والفقيه : ١ / ٣٢٢ ضمن ح ١٧ ، وثواب الأعمال : ١٠٣ صدر ح ٥ ، والتهذيب : ٣ / ١٢٩ ضمن ح ١٠ ، وص ٢٩٠ ضمن ح ٢٩ ، والاستبصار : ١ / ٤٤ ضمن ح ١ صدره ، عن معظمها الوسائل : ٧ / ٤٢٨ ـ أبواب صلاة العيد ـ ضمن ب ٧.

٥ ـ ليس في «ج».

٦ ـ الفقيه : ١ / ٣٢٤ ذيل ح ٢٨ مثله. وفي الكافي : ٣ / ٤٦٠ ح ٥ ، والتهذيب : ٣ / ١٣٠ ح ١١ وح ١٨ وص ١٣٢ ذيل ح ١٩ ، والاستبصار : ١ / ٤٤٨ ح ٢ ، وص ٤٤٩ ح ٤ وذيل ح ٥ نحوه ، عنها الوسائل : ٧ / ٤٣٣ ـ أبواب صلاة العيد ـ ضمن ب ١٠.

٧ ـ عنه المستدرك : ٦ / ١٢٩ ح ٧. وفي الكافي : ٤ / ١٦٨ ح ٢ ، والتهذيب : ٣ / ١٣٨ ح ٤٢ نحوه ، وفي الكافي : ٤ / ١٦٨ ح ١ قطعه ، وانظر الفقيه : ١ / ٣٢١ ح ١٣ ، عنها الوسائل : ٧ / ٤٤٣ ـ أبواب صلاة العيد ـ ب ١٢ ح ١ ـ ح ٥. وفي الهداية : ٥٣ نحوه أيضاً.


ومن السّنّة التكبير ليلة الفطر ، ويوم الفطر في عشر صلوات (١) (٢).

والتكبير في الأضحى ، من صلاة الظهر يوم النّحر في الأمصار ، إلى صلاة الفجر من بعد الغد عشر صلوات ، لأنّ أهل منى إذا نفروا ، وجب على أهل الأمصار (٣) أن يقطعوا التكبير.

والتكبير : اللّه أكبر اللّه أكبر ، لا إله إلاّ اللّه واللّه أكبر ، اللّه أكبر ، وللّه الحمد ، اللّه أكبر على ما هدانا ، والحمد للّه على ما أبلانا ، واللّه أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام (٤).

وإذا (٥) كان عيد الفطر فلا تقل فيه وارزقنا من بهيمة الأنعام (٦).

والأضحى في الأمصار ، يوم واحد بعد يوم النحر (٧).

ومن السّنّة أن يجتمع الناس في الأمصار عشيّة عرفة بغير إمام ، يدعون اللّه (٨).

__________________

١ ـ نقل عنه في المختلف : ١١٥ أنّ التكبير في عيد الفطر عقيب ست صلوات آخرها عصر العيد.

٢ ـ عنه المستدرك : ٦ / ١٣٩ ح ٥. وفي الكافي : ٤ / ١٦٧ ح ٢ نحوه ، عنه الوسائل : ٧ / ٤٥٥ ـ أبواب صلاة العيد ـ ب ٢٠ ح ١. وانظر الفقيه : ٢ / ١٠٨ صدر ح ١.

٣ ـ « منى » أ ، د.

٤ ـ عنه المستدرك : ٦ / ١٣٩ ضمن ح ٥ ، والمختلف : ١١٥ ذيله. وفي الكافي : ٤ / ٥١٦ ح ٢ ، وعلل الشرائع : ٤٤٧ ح ١ ، والخصال : ٥٠٢ ح ٤ ، والتهذيب : ٣ / ١٣٩ ح ٤٥ ، وج ٥ / ٢٦٩ ح ٣٤ ، والاستبصار : ٢ / ٢٩٩ ح ٢ باختلاف يسير ، عنها الوسائل : ٧ / ٤٥٨ ـ أبواب صلاة العيد ـ ب ٢١ ح ٢.

٥ ـ « ولو » المستدرك.

٦ ـ عنه المستدرك : ٦ / ١٣٩ ذيل ح ٥. وفي الفقيه : ٢ / ١٠٩ ح ٢ مثله ، عنه الوسائل : ٧ / ٤٥٦ ـ أبواب صلاة العيد ـ ب ٢١ ح ٤.

٧ ـ الكافي : ٤ / ٤٨٦ ذيل ح ٢ ، والتهذيب : ٥ / ٢٠٣ ذيل ح ١٦ ، والاستبصار : ٢ / ٢٦٤ ذيل ح ٥ مثله ، عنها الوسائل : ١٤ / ٩٤ ـ أبواب الذبح ـ ب ٦ ذيل ح ٧.

٨ ـ التهذيب : ٣ / ١٣٦ ذيل ح ٣٠ باختلاف يسير ، وفي ج ٥ / ٤٧٩ ح ٣٤٥ بمعناه ، عنه الوسائل : ١٣ / ٥٦٠ ـ أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ـ ب ٢٥ ح ١ وح ٢.


٢٦

باب صلاة الاستخارة

قال والدي ; في رسالته إليّ : إذا أردت يا بنيّ أمراً ، فصلّ ركعتين واستخر اللّه مائة مرّة ومرّة ، فما عزم لك فافعل ، وقل في دعائك : لا إله إلاّ اللّه الحليم الكريم ، لا إله إلاّ اللّه العليّ العظيم ، ربّ ( بحق محمّد ) (١) وآل محمّد ، صلّ على محمّد وآل محمّد ، وخر لي في أمري كذا وكذا ، للدنيا والآخرة خيرةً في عافية (٢).

٢٧

باب صلاة الاستسقاء

وإذا أحببت أن تصلّي صلاة الاستسقاء ، فليكن اليوم الذي تصلّي فيه يوم الاثنين.

__________________

١ ـ « بمحمّد » ب.

٢ ـ الفقيه : ١ / ٣٥٦ ذيل ح ٦ عن رسالة أبيه مثله ، وفي فقه الرضا : ١٥٢ باختلاف يسير. وفي المحاسن : ٥٩٩ صدر ح ٧ ، وقرب الاسناد : ٣٧٢ ح ٣٢٧ ، والكافي : ٣ / ٤٧١ ح ٥ وح ٧ نحو صدره ، عنها الوسائل : ٨ / ٦٤ ـ أبواب صلاة الاستخارة ـ ب ١ ح ٥ ، وص ٦٥ ح ٦. وفي البحار : ٩١ / ٢٨٣ ح ٣٧ ، عن مهذّب ابن البراج : ١ / ١٤٩ مثله.


ثمّ تخرج كما تخرج يوم العيد ، يمشي المؤذّنون بين يديك حتى تنتهوا إلى المصلّى ، فتصلّي بالناس ركعتين بغير أذان ولا إقامة ، ثم تصعد المنبر ، فتقلب رداءك الذي على يمينك على يسارك ، والذي على يسارك على يمينك.

ثمّ تستقبل القبلة فتكبّر اللّه مائة مرّة رافعاً بها صوتك ، ثمّ تلتفت عن يمينك فتسبّح اللّه مائة مرّة ، ثمّ تلتفت عن يسارك فتهلّل اللّه مائة مرّة رافعاً بها صوتك ، ثمّ تستقبل الناس بوجهك فتحمد اللّه مائة مرّة رافعاً بها صوتك ، ثمّ ترفع يديك وتدعو (١) ويدعو الناس ، ويرفعون أصواتهم ، فانّ اللّه عزّ وجلّ لايخيّبكم إن شاء اللّه (٢).

٢٨

باب صلاة الحاجة

إذا كانت لك ( إلى اللّه ) (٣) حاجة فصم ثلاثة أيام ، الأربعاء والخميس والجمعة ، ( فإذا كان يوم الجمعة ) (٤) فابرز (٥) إلى اللّه قبل الزوال وأنت على غسل ، وصلّ ركعتين ، تقرأ (٦) في كلّ ركعة ( الْحَمْدُ ) وخمس عشر مرّة ( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ).

فإذا ركعت قرأت ( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) عشر مرّات ، ( فإذا رفعت رأسك من

__________________

١ ـ ليس في «أ» و «د».

٢ ـ عنه المستدرك : ٦ / ١٨٥ ح ١ صدره ، وص ١٨٧ ح ٢ ذيله. وفي الفقيه : ١ / ٣٣٤ ذيل ح ١٢ مثله. وفي الكافي : ٣ / ٤٦٢ ح ١ ، والتهذيب : ٣ / ١٤٨ ح ٥ باختلاف يسير في اللّفظ ، عنهما الوسائل : ٨ / ٥ ـ أبواب صلاة الاستسقاء ـ ب ١ ح ٢.

٣ ـ ليس في «ب».

٤ ـ ليس في «ب».

٥ ـ ليس في «ج».

٦ ـ ليس في «أ».


الركوع قرأتها عشراً ) (١) ، ( فإذا سجدت قرأتها عشراً ) (٢) ، فإذا رفعت رأسك من السّجود قرأتها عشراً ، ( فإذا سجدت ثانية قرأتها عشراً ، وإذا رفعت رأسك من السّجدة الثانية قرأتها عشراً ) (٣).

ثم انهض إلى الثانية ، فصلّها على هذا ، واقنت قبل الركوع ( بعد القراءة ) (٤) وتشهّد في الثانية وسلّم ، وادع بما بدا لك ، يستجاب لك إن شاء اللّه (٥).

٢٩

[ باب صلاة الشكر ]

فإذا تفضّل اللّه عليك بقضاء حاجتك ، فصلّ ركعتي الشكر ، تقرأ في الأُولى ( الْحَمْدُ ) و ( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) وفي الثانية ( الْحَمْدُ ) و ( قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ) [ وتقول في الركعة الأُولى في ركوعك : الحمد للّه شكراً ، وفي سجودك : شكراً للّه وحمداً ] (٦) ، وتقول في الركعة الثانية في الركوع والسّجود : الحمد للّه الذي قضى حاجتي ، وأعطاني مسألتي (٧).

__________________

١ ـ ليس في «ب».

٢ ـ ليس في «أ» و «ب» و «د».

٣ ـ ليس في «ب» و «ج».

٤ ـ ليس في «ج».

٥ ـ عنه البحار : ٩٠ / ٥٤ ح ١٣ وعن فقه الرضا : ١٥١ ، والفقيه : ١ / ٣٥٤ عن رسالة أبيه. وفي الكافي : ٣ / ٤٧٧ ح ٤ نحوه ، عنه الوسائل : ٨ / ١٣٥ ـ أبواب بقيّة الصلوات المندوبة ـ ب ٢٩ ح ١.

٦ ـ ما بين المعقوفين أثبتناه من البحار.

٧ ـ عنه البحار : ٩٠ / ٥٤ ذيل ح ١٣ وعن فقه الرضا : ١٥١ ، والفقيه : ١ / ٣٥٤ عن رسالة أبيه مثله. وفي الكافي : ٣ / ٤٨١ ح ١. والتهذيب : ٣ / ١٨٤ ح ١ باختلاف يسير ، عنهما الوسائل : ٨ / ١٤٢ ـ أبواب بقيّة الصلوات المندوبة ـ ب ٣٥ ح ١.



أبواب الزكاة

١

باب ما يجب الزكاة عليه

إعلم أنّ الزكاة على تسعة أشياء : على الحنطة ، والشّعير ، والتّمر ، والزّبيب ، والابل ، والبقر ، والغنم ، والذّهب ، والفضّة ، وعفى رسول اللّه 6 عمّا سوى ذلك (١).

__________________

١ ـ مسائل علي بن جعفر : ١١٦ ح ٤٩ ، والكافي : ٣ / ٥٠٩ ح ٢ ، وص ٥١٠ ح ٣ ، ومعاني الأخبار : ١٥٤ ح ١ ، والهداية : ٤١ ، والتهذيب : ٤ / ٢ ح ١ ، وص ٣ ح ٤ وح ٦ ، وص ٥ ح ١١ ، والاستبصار : ٢ / ٢ ح ١ ، وص ٣ ح ٤ وح ٦ ، وص ٥ ح ١١ مثله ، عن معظمها الوسائل : ٩ / ٥٣ ـ أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه ـ ضمن ب ٨.


٢

باب زكاة الحنطة والشّعير

ليس على الحنطة والشّعير شيء حتّى يبلغ خمسة أوساق ، والوَسَق ستّون صاعاً ، والصّاع أربعة أمداد ، والمدّ مائتان واثنان (١) وتسعون درهماً ونصف ، فإذا بلغ ذلك (٢) وحصل بعد خراج السلطان ومؤنة القرية (٣) ، أُخرج منه العشر إن (٤) كان سقي بماء المطر أو كان سيحاً (٥) ، وإن (٦) سقي بالدلاء والغَرْب (٧) ففيه نصف العشر (٨).

__________________

١ ـ ليس في «أ» و «ج» و «د».

٢ ـ ليس في «أ».

٣ ـ « العمارة والقرية » المستدرك.

٤ ـ « إذا » أ.

٥ ـ السّيح : الماء الجاري « مجمع البحرين : ١ / ٤٦٦ ـ سيح ـ ».

٦ ـ « وإن كان » أ ،

٧ ـ الغَرْب : الدلو العظيم الذي يتّخذ من جلد ثور « مجمع البحرين : ٢ / ٢٩٩ ـ غرب ـ ».

٨ ـ عنه المستدرك : ٧ / ٨٩ ح ٨ ذيله ، وص ٩١ ح ٢ قطعة ، وفي ص ٨٧ ح ١ عنه وعن فقه الرضا : ١٩٧ صدره ، وفي الفقيه : ٢ / ١٨ ذيل ح ٣٤ ، والهداية : ٤١ مثله. وفي التهذيب : ٤ / ١٣ ح ١ ، والاستبصار : ٢ / ١٤ ح ٤٠ باختلاف يسير ، وفي الكافي : ٣ / ٥١٣ ح ٣ نحو ذيله ، عنها الوسائل : ٩ / ١٨٢ ـ أبواب زكاة الغلاّت ـ ضمن ب ٤. وانظر التهذيب : ٤ / ٣٧ ذيل ح ٥ ، والاستبصار : ٢ / ٢٥ ذيل ح ١. وفي دعائم الإسلام : ١ / ٢٦٥ نحو ذيله.


٣

باب زكاة التّمر والزّبيب

إعلم أنّ على التّمر والزّبيب من الزّكاة ما على الحنطة والشعير (١).

٤

باب زكاة الابل

إعلم أنّه ليس على الابل شيء حتّى تبلغ خمساً (٢) ، فإذا بلغت خمساً (٣) ، ففيها شاة ، وفي عشر شاتان ، وفي خمسة عشر ثلاث شياة ، وفي عشرين أربع شياة ، وفي

__________________

١ ـ فقه الرضا : ١٩٧ ، والفقيه : ٢ / ١٨ ذيل ح ٣٤ ، والهداية : ٤١ باختلاف يسير. وانظر التهذيب : ٤ / ١٤ ح ٢ وح ٣ ، والاستبصار : ٢ / ١٤ ح ٢ ، وص ١٥ ح ٣ ، عنهما الوسائل : ٩ / ١٧٨ ـ أبواب زكاة الغلاّت ـ ب ١ ح ١٠ ، وص ١٨٥ ب ٤ ح ٨.

٢ ـ « خمسة » أ ، ج ، د.

٣ ـ ليس في «أ» و «د».


خمسة (١) وعشرين خمس شياة ، وإذا زادت واحدة ( ففيها ابنة ) (٢) مخاض (٣) ( فإن لم تكن عنده ابنة مخاض فابن (٤) لبون ذكر إلى خمس وثلاثين ، فإن (٥) زادت واحدة ففيها ابنة لبون ، فإن لم تكن عنده ابنة لبون ، وكانت (٦) ) (٧) عنده إبنة مخاض ، أعطى المصدّق (٨) إبنة مخاض ، وأعطى معها شاة (٩) ، وإذا وجبت عليه إبنة مخاض ولم تكن عنده ، وكانت عنده إبنة لبون دفعها واسترجع من المصدّق شاة ، فإذا بلغت خمساً وأربعين وزادت واحدة ففيها حقّة ـ وسميّت حقّة (١٠) : لأنّها استحقّت أن يركب ظهرها ـ إلى أن تبلغ ستين ، (١١) فإذا زادت واحدة ففيها حقّتان إلى عشرين ومائة ، فإذا كثرت الابل ففي كلّ خمسين حقّة (١٢).

__________________

١ ـ « خمس » ب ، ج.

٢ ـ « فابنة » أ ، ج ، د.

٣ ـ ابن مخاض : الفصيل إذا استكمل الحول ودخل في الثانية : « مجمع البحرين ٢ / ١٧٨ ـ مخض ـ ».

٤ ـ « ففيها ابن » أ ، د. وابن اللبون : ولد الناقة استكمل السنة الثانية ، ودخل في الثالثة « مجمع البحرين : ٢ / ١٠٦ ـ لبن ـ ».

٥ ـ « فإذا » أ. « فان » خ ل أ.

٦ ـ «وكان» أ ، ب ، ج ، د. وما أثبتناه من «خ ل أ».

٧ ـ بدل ما بين القوسين « فان يكن عنده ابنة لبون » د.

٨ ـ المصدّق : هو عامل الزكاة « مجمع البحرين : ١ / ٥٩٧ ـ صدق ـ ».

٩ ـ ذكر المصنّف في الفقيه بدل « شاة » شاتين أو عشرين درهماً ، وكذا عندما يسترجع من المصدّق ، وورد كذلك في المصادر تحت.

١٠ ـ ليس في «أ». والحِق : ما كان من الابل ابن ثلاث سنين ودخل في الرابعة ، والانثى حِقة « مجمع البحرين : ١ / ٥٤٨ ـ حقق ـ ».

١١ ـ هكذا في جميع النسخ ، والظاهر هنا سقط ذكر بعض الأنصاب ، نذكرها كما أورده المصنّف في الفقيه : ٢ / ١٢ ضمن ح ٨ « فإن زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس وسبعين ، فإن زادت واحدة ففيها ابنتا لبون إلى تسعين فإذا ... ».

١٢ ـ عنه المستدرك : ٧ / ٥٩ ح ٣ وعن فقه الرضا : ١٩٦ باختلاف يسير. وفي الفقيه : ٢ / ١٢ ح ٨ مثله بزيادة في المتن. وفي الكافي : ٣ / ٥٣١ صدر ح ١ ، والتهذيب : ٤ / ٢٠ صدر ح ١ ، والاستبصار : ٢ / ١٩ صدر ح ١ صدره وذيله. وفي الكافي : ٣ / ٥٣٩ ضمن ح ٧ ، والمقنعة : ٢٥٤ ، والتهذيب : ٤ / ٩٦ ضمن ح ٧ قطعة ، عنها الوسائل : ٩ / ١٠٨ ـ أبواب زكاة الأنعام ـ ضمن ب ٢ ، وص ١٢٧ ب ١٣ ضمن ح ١ وضمن ح ٢.


ولا تؤخذ هرمة ولا ذات عوار (١) إلاّ أن يشاء المصدّق ، ويعد صغيرها وكبيرها (٢).

٥

باب زكاة البقر

إعلم أنّه ليس على البقر شيء حتّى تبلغ ثلاثين بقرة ، ( فإذا بلغت ففيها تبيع (٣) حَولي ، وليس فيها شيء (٤) إذا كانت دون ثلاثين بقرة ) (٥) ، فإذا بلغت أربعين بقرة ففيها مسنّة إلى ستّين ، فإذا بلغت ستّين (٦) ففيها تبيعان (٧) إلى سبعين ، ثمّ فيها تبيع (٨) ومسنّة (٩) إلى ثمانين ، فإذا بلغت ثمانين ففيها مسنّتان إلى تسعين ، ( فإذا بلغت تسعين ) (١٠) ففيها ثلاث تبايع ، فإذا كثرت البقر أسقط هذا كلّه ، ويخرج صاحب البقر من كلّ ثلاثين بقرة تبيعا ، ومن كلّ أربعين مسّنة (١١).

__________________

١ ـ العوار : العيب « مجمع البحرين : ٢ / ٢٧٧ ـ عور ـ ».

٢ ـ التهذيب : ٤ / ٢٠ ذيل ح ١ ، والاستبصار : ٢ / ١٩ ذيل ح ١ مثله ، عنهما الوسائل : ٩ / ١٢٥ ـ أبواب زكاة الأنعام ـ ب ١٠ ذيل ح ٣.

٣ ـ التبيع من البقر يسمّى تبيعاً حين يستكمل الحول « لسان العرب : ٨ / ٢٩ ».

٤ ـ ليس في «أ».

٥ ـ ما بين القوسين ليس في «د».

٦ ـ ليس في «ج».

٧ ـ « تبيعتان » أ ، د.

٨ ـ « تبيعة » أ ، د.

٩ ـ المسنّة : هي التي دخلت في الثالثة.

١٠ ـ ليس في «د».

١١ ـ عنه المستدرك : ٧ / ٦١ ح ٣ وعن فقه الرضا : ١٩٦ باختلاف يسير. وفي الفقيه : ٢ / ١٣ ذيل ح ١٠ ، والهداية : ٤٢ مثله. وفي الكافي : ٣ / ٥٣٤ ح ١ ، والتهذيب : ٤ / ٢٤ ح ١ باختلاف يسير ، عنهما الوسائل : ٩ / ١١٤ ـ أبواب زكاة الأنعام ـ ب ٤ ح ١.


٦

باب زكاة الغنم

إعلم أنّه ليس في الغنم شيء حتّى تبلغ أربعين شاة ، فإذا بلغت أربعين وزادت واحدة ففيها شاة إلى عشرين ومائة ، فإن زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين ، فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياة ( إلى ثلاثمائة ) (١) ، فإذا كثرت الغنم أسقط هذا كلّه ، ويخرج من (٢) كلّ مائة شاة (٣).

ويقصد المصدّق الموضع الذي فيه الغنم ، فينادي : يا معشر المسلمين ، هل للّه (٤) في أموالكم حقّ؟ فإن قالوا : نعم ، أمر أن تخرج إليه الغنم ، ويفرّقها فرقتين ، ويخيّر صاحب الغنم إحدى الفرقتين ، ويأخذ المصدّق صدقتها من الفرقة الثانية ، فإن أحبّ صاحب الغنم أن يترك له المصدّق هذه فله ذلك ويأخذ غيرها ، فإن أراد صاحب الغنم أن يأخذ هذه أيضاً فليس له ذلك ، ولا يفرّق المصدّق بين غنم

__________________

١ ـ ليس في «أ».

٢ ـ « في » ج ، د.

٣ ـ عنه المستدرك : ٧ / ٦٣ ح ٣ وعن فقه الرضا : ١٩٦ مثله. وفي الفقيه : ٢ / ١٤ ذيل ح ١١ ، والهداية : ٤٢ مثله. وفي الكافي : ٣ / ٥٣٤ ح ١ نحوه ، وفي التهذيب : ٤ / ٢٥ ح ٢ ، والاستبصار : ٢ / ٢٣ ح ٢ باختلاف يسير ، عنها الوسائل : ٩ / ١١٦ ـ أبواب زكاة الأنعام ـ ب ٦ ح ١ وح ٢. وفي البحار : ٩٦ / ٥٢ ح ٤ عن فقه الرضا.

٤ ـ لفظ الجلالة ليس في «أ».


مجتمع (١) ، ولا يجمع بين متفرّق (٢) (٣).

٧

باب زكاة الذهب

إعلم أنّه ليس على الذهب شيء حتّى يبلغ عشرين مثقالاً ، فإذا بلغ ففيه نصف دينار إلى أن يبلغ أربعة وعشرين ، ثمّ فيه نصف دينار وعشر دينار ، ثمّ على هذا الحساب متى زاد على (٤) عشرين أربعة ، ففي كلّ أربعة عشر دينار حتّى يبلغ أربعين مثقالاً ، فإذا بلغ أربعين مثقالاً ففيه مثقال (٥).

__________________

١ ـ « مجتمعة » أ ، ج ، د.

٢ ـ قال صاحب روضة المتقين ٣ / ٦٨ : « ولا يفرّق المصدّق بين غنم مجتمع » أي في الملك بل يجمعها في الحساب وإن كانت متفرّقة ، بأن يكون للمالك مثلاً عشرون شاة في موضع وعشرون في آخر ، فحينئذ يأخذ شاة منهما وإن كانت غير مجتمعة في المرعى والمراح. « ولا يجمع بين متفرّق » في الملك وإن كانت مجتمعة في المرعى والمراح ، بل وإن كانت مخلوطة بالاشاعة ، بأن تكون لرجلين مثلاً أربعون شاة فلا يجب عليهما.

٣ ـ عنه المستدرك : ٧ / ٧٣ ح ٩ ، وفي ص ٦٦ ح ٢ عنه وعن فقه الرضا : ١٩٦ مثله ، وكذا في الفقيه : ٢ / ١٤ ذيل ح ١١. وانظر الكافي : ٣ / ٥٣٨ ح ٥ ، والتهذيب : ٤ / ٩٨ ح ١٠ ، عنهما الوسائل : ٩ / ١٣١ ـ أبواب زكاة الأنعام ـ ب ١٤ ح ٣ ، وص ١٣٣ ذيل ح ٦ ، وفي الاستبصار : ٢ / ٢٣ ضمن ح ٢ ذيله. وفي البحار : ٩٦ / ٥٢ ضمن ح ٤ عن فقه الرضا.

٤ ـ ليس في «د».

٥ ـ عنه المستدرك : ٧ / ٧٦ ح ٥. وفي الفقيه : ٢ / ٨ ضمن ح ١ مثله. وفي الكافي : ٣ / ٥١٥ ح ٣ ، والتهذيب : ٤ / ٦ ح ١ ، والاستبصار : ٢ / ١٢ ح ١ نحوه ، عنها الوسائل : ٩ / ١٣٨ ـ أبواب زكاة الذهب والفضة ـ ب ١ ح ٥.


( ولا يجزي في الزكاة أن يعطى أقلّ من نصف دينار ) (١) (٢).

( وقد روي أنّه ليس على الذهب شيء حتّى يبلغ أربعين مثقالاً ) (٣) ، فإذا بلغ ففيه مثقال (٤).

٨

باب زكاة الفضّة

إعلم أنّه ليس على الفضّة شيء (٥) حتّى تبلغ مائتي درهم ، ففيها خمسة دراهم ، وليس فيها إذا كانت دون مائتي درهم ( شيء ، وإن كانت مائتي درهم إلاّ درهم ، ومتى زاد على مائتي درهم أربعون درهماً ففيها درهم ) (٦) (٧).

وليس في العطر ، والزّعفران ، والخضر ، والثّمار ، والحبوب ، زكاة حتّى تباع ويحول على ثمنه الحول (٨).

__________________

١ ـ ليس في «ب».

٢ ـ عنه المختلف : ١٨٦ وفيه بلفظ « يجوز أن يعطي الرجل الواحد الدرهمين والثلاثة ، ولا يجوز في الذهب إلاّ نصف دينار » ونقله عن علي بن بابويه مثله ، وفي فقه الرضا : ١٩٧ مثله ، وكذا في الفقيه : ٢ / ١٠ ذيل ح ٢ عن رسالة أبيه.

٣ ـ ليس في «ب».

٤ ـ عنه الوسائل : ٩ / ١٤١ ـ أبواب زكاة الذهب والفضة ـ ب ١ ح ١٣ وعن التهذيب : ٤ / ١١ ضمن ح ١٧ ، والاستبصار : ٢ / ١٣ ضمن ح ٥ نحوه.

٥ ـ ليس في «أ» و «د».

٦ ـ ليس في «ب».

٧ ـ عنه المستدرك : ٧ / ٧٧ ح ٧ صدره وذيله ، وفي ص ٨٠ ح ٤ عنه قطعة. وفي الفقيه : ٢ / ٩ ذيل ح ١ ، والهداية : ٤٣ باختلاف يسير. وفي الكافي : ٣ / ٥١٥ صدر ح ١ ، والتهذيب : ٤ / ١١ ضمن ح ١٧ نحو صدره ، وفي التهذيب : ٤ / ٧ ح ٣ ، وص ١٢ ح ١ ، وتحف العقول : ٣١٢ في صدر حديث نحوه ، عنها الوسائل : ٩ / ١٤٢ ـ أبواب زكاة الذهب والفضة ـ ضمن ب ٢.

٨ ـ عنه المستدرك : ٧ / ٤٠ ح ٣. وفي فقه الرضا : ١٩٩ باختلاف يسير ، عنه البحار : ٩٦ / ٣٦ ذيل ح ١٤ ، وفي الفقيه : ٢ / ٩ نحوه. وانظر الكافي : ٣ / ٥٠٩ ح ٢ ، وص ٥١١ ح ٢ ، وص ٥١٢ ح ٣ ، وح ٥ وح ٦ ، والتهذيب : ٤ / ٦٦ ح ١ ، وح ٣ ، وص ٦٧ ح ٤ ، والاستبصار : ٢ / ٦ ح ١٢ ، عن معظمها الوسائل : ٩ / ٦٦ ـ أبواب ما تجب فيه الزكاة ـ ضمن ب ١١.


٩

باب زكاة السّبائك (١)

إعلم أنّه ليس على السّبائك زكاة إلاّ أن تفرّ به من الزّكاة ، فإن فررت به فعليك الزّكاة (٢).

١٠

باب زكاة مال اليتيم

إعلم أنّه ليس على مال اليتيم زكاة إلاّ أن يتّجر به ، ( فإن اتّجر به (٣) ) (٤) فعليه الزّكاة (٥).

__________________

١ ـ السبيكة : القطعة المذوّبة من الذهب والفضة « لسان العرب : ١٠ / ٤٣٨ ».

٢ ـ عنه المختلف : ١٧٣ وعن علي بن بابويه مثله ، وفي المستدرك : ٧ / ٨١ ح ١ عنه وعن فقه الرضا : ١٩٩ مثله. وفي الفقيه : ٢ / ٩ مثله. وفي البحار : ٩٦ / ٤١ ذيل ح ١٢ عن فقه الرضا. وروي في التهذيب : ٤ / ٩ ح ١٢ وضمن ح ١٣ ، والاستبصار : ٢ / ٨ ح ٥ وضمن ح ٦ مثله إلاّ أنّه فيهما الحلي بدل السبائك.

٣ ـ ليس في « المستدرك ».

٤ ـ ما بين القوسين ليس في «أ».

٥ ـ عنه المستدرك : ٧ / ٥١ ح ٤. وفي فقه الرضا : ١٩٨ مثله ، عنه البحار : ٩٦ / ٣٦ ضمن ح ١٤ ، وفي الفقيه : ٢ / ٩ ضمن ح ٢ مثله ، وفي الكافي : ٣ / ٥٤١ صدر ح ٦ ، والتهذيب : ٤ / ٢٧ ح ٦ ، والاستبصار : ٢ / ٢٩ ح ١ باختلاف يسير ، وفي الكافي : ٣ / ٥٤١ ح ٣ نحوه ، عنها الوسائل : ٩ / ٨٧ ـ أبواب من تجب عليه الزكاة ـ ضمن ب ٢.


١١

باب تقديم الزكاة وتأخيرها ، وغير ذلك

إعلم أنّه قد روي في تقديم الزكاة وتأخيرها أربعة أشهر وستّة أشهر ، إلاّ أنّ المقصود منها أن تدفعها (١) إذا وجبت عليك (٢) (٣).

ولا يجوز لك تقديمها وتأخيرها ( لأنّها مقرونة بالصّلاة ، ولا يجوز تقديم الصّلاة قبل وقتها ولا تأخيرها ) (٤) إلاّ أن يكون قضاء ، وكذلك (٥) الزكاة ، وإن أحببت أن تقدّم من زكاة مالك شيئاً تفرّج بها عن مؤمن فاجعلها (٦) ديناً عليه ، فإذا حلّت عليك الزكاة فاحسبها له زكاة فتحسب (٧) لك من زكاة مالك ، ويكتب لك أجر القرض (٨).

__________________

١ ـ « يدفعها » أ ، ج ، د.

٢ ـ « عليه » أ ، ج ، د.

٣ ـ عنه الوسائل : ٩ / ٣٠٣ ـ أبواب المستحقّين للزكاة ـ ب ٤٩ ذيل ح ١٦ ، وفي ح ١٥ عن الفقيه : ٢ / ١٠ صدر ح ٤ مثله. وفي فقه الرضا : ١٩٧ مثله.

٤ ـ ليس في «أ» و «ج» و «د».

٥ ـ « عليك » أ ، ج ، د.

٦ ـ « فاجعله » ب ، ج.

٧ ـ ليس في «ب». « لتحسب » ج.

٨ ـ عنه المستدرك : ٧ / ١٣٠ ح ١ وعن فقه الرضا : ١٩٧ باختلاف يسير في اللفظ ، وفي الفقيه : ٢ / ١٠ ذيل ح ٤ مثله. وانظر الكافي : ٣ / ٥٢٣ ح ٨ ، وج ٤ / ٣٤ ح ٤ ، والتهذيب : ٤ / ٤٣ ح ١ ، والاستبصار : ٢ / ٣١ ح ١ ، عنها الوسائل : ٩ / ٣٠٠ ـ أبواب المستحقّين للزكاة ـ ب ٤٩ ح ٢ ، وص ٣٠٥ ب ٥١ ح ٢.


وقد روي عن العالم 7 أنّه قال : نعم الشيء القرض ، إن أيسر قضاك ، وإن أعسر حسبته من الزكاة (١) (٢).

وروي أنّ القرض حمى (٣) للزكاة (٤).

وإن (٥) كان لك على رجل مال ولم يتهيّأ له قضاءه ، فاحسبه من زكاة مالك إن شئت (٦).

١٢

باب من يعطى من الزكاة ، ومن لا يعطى

لا يجوز أن تعطي زكاة مالك غير أهل الولاية (٧).

__________________

١ ـ « زكاة مالك » المستدرك.

٢ ـ عنه الوسائل : ٩ / ٣٠٣ ـ أبواب المستحقّين للزكاة ـ ب ٤٩ ح ١٦ وعن الفقيه : ٢ / ١٠ ح ٥ مثله. وفي المستدرك : ٧ / ١٢٨ ذيل ح ٣ ، عنه وعن فقه الرضا : ١٩٨ مثله. وفي الكافي : ٣ / ٥٥٨ ح ١ ، وج ٤ / ٣٤ ح ٥ مسنداً عن أبي عبد اللّه 7 نحوه ، وكذا في الفقيه : ٢ / ٣٢ ح ٤ مرسلاً عن الصادق 7.

٣ ـ أي حافظاً لها ، بمعنى إذا مات المقترض أو أُعسر احتسبت عليه « مجمع البحرين : ١ / ٥٨٣ ـ حمي ـ ».

٤ ـ الكافي : ٣ / ٥٥٨ ح ٢ ، والفقيه : ٢ / ١٠ ح ٦ ، والتهذيب : ٤ / ١٠٧ ح ٣٩ مثله ، عنها الوسائل : ٩ / ٣٠١ ـ أبواب المستحقّين للزكاة ـ ب ٤٩ ح ٥ ، وص ٣٠٣ ح ١٧.

٥ ـ « وهو إذا » أ ، د.

٦ ـ عنه المستدرك : ٧ / ١٢٨ ح ٣ وعن فقه الرضا : ١٩٨ مثله ، وكذا في الفقيه : ٢ / ١٠ ذيل ح ٦. وفي الكافي : ٣ / ٥٥٨ ح ١ بمعناه عنه الوسائل : ٩ / ٢٩٥ ـ أبواب المستحقّين للزكاة ـ ب ٤٦ ح ٢.

٧ ـ عنه المستدرك : ٧ / ١٠٧ ح ٦ ، وفي المختلف : ١٨٢ عنه وعن الفقيه : ٢ / ١١ ، وعلي بن بابويه مثله ، وكذا في فقه الرضا : ١٩٩ ، عنه البحار : ٩٦ / ٦٧ ح ٣٩ ، وفي الهداية : ٤٣ مثله. وفي عيون أخبار الرضا 7 : ٢ / ١٢٢ ضمن ح ١ باختلاف يسير ، عنه الوسائل : ٩ / ٢٢٤ ـ أبواب المستحقّين للزكاة ـ ب ٥ ح ١٠. وانظر المقنعة : ٢٤٢ ، والتهذيب : ٤ / ٥٢ ح ٦.


ولا تعط من أهل الولاية الأبوين ، والولد (١) ، ولا الزّوج ، والزّوجة ، والمملوك ، ( ولا الجدّ ولا الجدّة ) (٢) ، وكلّ من ( يجبر الرجل على نفقته ) (٣) (٤).

١٣

باب العتق من الزكاة

لا بأس أن تشتري مملوكاً مؤمناً من زكاة مالك فتعتقه ، فان استفاد المعتق مالاً ومات فماله لأهل الزكاة ، لأنّه اشتري بماله (٥).

وإن اشترى رجل أباه من زكاة ماله فأعتقه فهو جائز (٦).

__________________

١ ـ ليس في «ب».

٢ ـ ليس في «أ» و «د». « ولا الجد » ب.

٣ ـ « يجب على الرجل نفقته » ب.

٤ ـ عنه المستدرك : ٧ / ١١٢ ح ٢ ، والمختلف : ١٩٠ صدره. وفي فقه الرضا : ١٩٩ باختلاف يسير ، عنه البحار : ٩٦ / ٦٧ ح ٣٩ ، وفي الفقيه : ٢ / ١١ ، والهداية : ٤٣ مثله. وفي الكافي : ٣ / ٥٥٢ ح ٥ ، والتهذيب : ٤ / ٥٦ ح ٧ ، والاستبصار : ٢ / ٣٣ ح ٢ نحوه ، وفي علل الشرائع : ٣٧١ ح ١ ، والخصال : ٢٨٨ ح ٤٥ باختلاف يسير ، عنها الوسائل : ٩ / ٢٤٠ ـ أبواب المستحقّين للزكاة ـ ضمن ب ١٣.

قال صاحب المختلف في من يمنع الزكاة : المشهور الاقتصار على العمودين ـ أعني الآباء والأولاد ـ والزوجة ، والمملوك ، أما الزوج فانّه يجوز الدفع إليه.

٥ ـ الفقيه : ٢ / ١٠ ذيل ح ٦ مثله ، وفي فقه الرضا : ١٩٩ ذيله. وانظر علل الشرائع : ٣٧٢ ح ١ ، عنه الوسائل : ٩ / ٢٩٣ ـ أبواب المستحقين للزكاة ـ ب ٤٣ ح ٣. وفي المختلف : ١٩١ عن ابني بابويه مثله.

٦ ـ عنه المستدرك : ٧ / ١١٢ ح ٢ وعن فقه الرضا : ١٩٩ مثله. وفي الفقيه : ٢ / ١٠ ذيل ح ٦ مثله. وفي الكافي : ٣ / ٥٥٢ ح ١ نحوه ، عنه الوسائل : ٩ / ٢٥١ ـ أبواب المستحقّين للزكاة ـ ب ١٩ ح ١.


١٤

باب تكفين الموتى من الزكاة

إذا مات رجل مؤمن (١) وأحببت أن تكفّنه من زكاة مالك ، فاعطها ورثته يكفّنونه ، فإن لم يكن له ورثة فكفّنه واحسبه من الزكاة ، فان أعطى ورثته قوم آخرون ثمن كفن فكفّنه واحسبه من الزكاة ويكون ما أعطاهم القوم لهم يصلحون به شؤونهم.

وإن كان على الميّت دين لم يلزم ورثته قضاءه ممّا أعطيتهم ، ولا ممّا أعطاهم القوم ، لأنّه ليس بميراث ، وإنّما هو شيء صار لورثته بعد موته (٢).

١٥

باب زكاة الحلي

إعلم أنّ زكاة الحلي أن (٣) تعيره مؤمناً إذا استعاره منك فهذه زكاته (٤) (٥).

__________________

١ ـ ليس في «أ».

٢ ـ عنه المستدرك : ٢ / ٢٣٠ ح ١ وعن فقه الرضا : ١٩٩ مثله إلى قوله : شؤنهم. وفي الفقيه : ٢ / ١٠ ذيل ح ٦ مثله. وفي قرب الاسناد : ٣١٢ ح ١٢١٦ ، والتهذيب : ١ / ٤٤٥ ح ٨٥ نحوه ، عنهما الوسائل : ٣ / ٥٥ ـ أبواب التكفين ـ ب ٣٣ ح ١. وفي البحار : ٩٦ / ٦٧ ضمن ح ٣٩ عن فقه الرضا.

٣ ـ ليس في «د».

٤ ـ « زكاة » ب.

٥ ـ فقه الرضا : ١٩٨ مثله ، وفي الفقيه : ٢ / ٩ باختلاف يسير. وفي الكافي : ٣ / ٥١٨ ح ٦ ، والتهذيب : ٤ / ٨ ح ١٠ ، والاستبصار : ٢ / ٧ ح ٣ نحوه ، عنها الوسائل : ٩ / ١٥٨ ـ أبواب زكاة الذهب والفضة ـ ب ١٠ ح ١ وح ٢.


١٦

باب زكاة المال إذا كان في تجارة

( إذا كان مالك في تجارة ) (١) ، وطلب منك المتاع برأس مالك ، ولم تبعه تبتغي بذلك الفضل فعليك زكاته إذا حال عليه الحول ، فإن لم يطلب منك المتاع برأس مالك فليس عليك زكاته (٢) (٣).

وإن غاب عنك مالك فليس عليك شيء إلى أن يرجع إليك مالك ، ويحول عليه الحول وهو في يدك (٤) ، إلاّ أن يكون مالك على رجل ، متى أردت أخذه منه (٥) تهيّأ (٦) لك ، فانّ عليك فيه الزكاة ، فإن رجعت إليك منفعته (٧) لزمتك زكاته (٨).

__________________

١ ـ ليس في «ج».

٢ ـ « زكاة » ب.

٣ ـ عنه المستدرك : ٧ / ٤٢ ح ٣ ، وفي ص ٤١ ح ٢ عن فقه الرضا : ١٩٨ مثله ، وفي الفقيه : ٢ / ١١ مثله. وفي الكافي : ٣ / ٥٢٨ ح ٣ نحوه ، وفي ص ٥٢٩ ح ٩ ، والتهذيب : ٤ / ٦٩ ح ٣ ، والاستبصار : ٢ / ١٠ ح ٦ بمعناه ، عنها الوسائل : ٩ / ٧ ـ أبواب ما تجب فيه الزكاة ـ ب ١٣ ح ١ ، وص ٧٢ ح ٦.

٤ ـ عنه المستدرك : ٧ / ٥٢ ح ٣. وفي فقه الرضا : ١٩٨ ، والفقيه : ٢ / ١١ مثله. وفي الكافي : ٣ / ٥٢٤ ح ١ ، وص ٥٢٧ ح ٥ ، والتهذيب : ٤ / ٣٤ ح ١ بمعناه ، عنها الوسائل : ٩ / ٩٤ ـ أبواب ما تجب عليه الزكاة ـ ب ٥ ح ٢ وح ٣. وفي البحار : ٩٦ / ٣٥ ضمن ح ١٤ عن فقه الرضا.

٥ ـ « منك » أ ، ج ، د.

٦ ـ « يتهيّأ » د.

٧ ـ « منفعة » أ.

٨ ـ عنه المستدرك : ٧ / ٥٣ ح ٣. وفي فقه الرضا : ١٩٨ مثله ، عنه البحار : ٩٦ / ٣٥ ضمن ح ١٤ ، وفي الفقيه : ٢ / ١١ مثله. وانظر الكافي : ٣ / ٥١٩ ح ٣ وح ٤ ، والتهذيب : ٤ / ٣٢ ح ٥ وح ٦ ، عنهما الوسائل : ٩ / ٩٦ ـ أبواب ما تجب عليه الزكاة ـ ب ٦ ح ٥ ، وص ٩٧ ح ٦.


وإن بعت شيئاً وقبضت ثمنه ، واشترطت (١) على المشتري زكاة سنة أو سنتين أو أكثر ، فانّ ذلك جائز يلزمه (٢) من دونك (٣).

وإن (٤) استقرضت من رجل مالاً ، وبقي (٥) عندك حتّى حال عليه الحول ، فإنّ عليك فيه الزكاة (٦).

__________________

١ ـ « وشرطت » أ ، د.

٢ ـ « تلزمه » ب.

٣ ـ عنه المستدرك : ٧ / ٥٥ ح ٢. وفي فقه الرضا : ١٩٨ ، والفقيه : ٢ / ١١ مثله. وفي الكافي : ٣ / ٥٢٤ ح ١ وح ٢ ، وعلل الشرائع : ٣٧٥ ح ٢ بمعناه ، عنهما الوسائل : ٩ / ١٧٣ ـ أبواب زكاة الذهب والفضة ـ ب ١٨ ح ١ وح ٢ ، وفي البحار : ٩٦ / ٣٦ ضمن ح ١٤ عن فقه الرضا.

٤ ـ « فإن » أ ، ب ، د.

٥ ـ « وهو » أ ، د.

٦ ـ عنه المستدرك : ٧ / ٨٣ ح ٣. وفي فقه الرضا : ١٩٨ مثله ، عنه البحار : ٩٦ / ٣٦ ضمن ح ١٤. وفي الفقيه : ٢ / ١١ مثله. وفي قرب الاسناد : ٣٠ ح ٩٨ باختلاف في اللفظ ، عنه البحار : ٩٦ / ٣١ ذيل ح ٣. وفي الكافي : ٣ / ٥٢٠ ح ٦ ، وص ٥٢١ ح ٧ وح ٩ ، والتهذيب : ٤ / ٣٣ ح ٨ نحوه ، عنهما الوسائل : ٩ / ١٠٠ ـ أبواب من تجب عليه الزكاة ـ ضمن ب ٧.



باب (١) الخمس

روى محمّد بن أبي عمير (٢) : أنّ الخمس على خمسة أشياء : الكنوز ، والمعادن ، والغوص ، والغنيمة ، ونسي ابن أبي عمير الخامسة (٣).

وسأل زكريا بن مالك الجعفي (٤) أبا عبد اللّه 7 عن قول اللّه عزّ وجلّ : ( وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ) (٥) ، فقال : أمّا خمس اللّه فهو للرسول 6 يضعه في سبيل اللّه ، وأمّا خمس الرّسول فلأقاربه ، ( وخمس ذي ) (٦) القربى فهم أقرباؤه (٧) ، ( وأمّا

__________________

١ ـ « باب في » ب.

٢ ـ وهو محمد بن زياد بن عيسى ، أبو أحمد الأزدي ، روى عن الرضا 7 توفّي سنة ٢١٧ هـ ، ترجمه النجاشي في كتاب رجاله : ٣٢٦ وقال فيه : هو جليل القدر ، عظيم المنزلة فينا وعند المخالفين. وترجمه الشيخ الطوسي في رجاله : ٣٨٨ ضمن أصحاب الإمام الرضا 7 ، ووصفه بالثقة. وترجمه العلاّمة الحلّي في رجاله : ١٤٠.

٣ ـ عنه الوسائل : ٩ / ٤٨٦ ـ أبواب ما يجب فيه الخمس ـ ب ٢ ح ٢ ، والمستدرك : ٧ / ٢٨٢ ح ٢.

وفي الخصال : ٢٩١ ح ٥٣ مثله ، وفي ص ٢٩٠ ح ٥١ باختلاف يسير ، عنه البحار : ٩٦ / ١٨٩ ح ١ وح ٢ ، والوسائل : ٩ / ٤٩٤ ـ أبواب ما يجب فيه الخمس ـ ب ٣ ح ٦ وح ٧.

قال المصنف ; في الخصال : أظنّ الخامس الذي نسيه ابن أبي عمير ـ مالاً يرثه الرجل وهو يعلم أنّ فيه من الحلال والحرام ، ولا يعرف أصحاب الحرام فيؤدّيه إليهم ، ولا يعرف الحرام بعينه فيجتنبه فيخرج منه الخمس.

٤ ـ « الجعفري » أ ، د ، وهو تصحيف أُنظر رجال الشيخ : ٢٠٠.

٥ ـ الأنفال : ٤١.

٦ ـ « وحق ذوي » د.

٧ ـ « أقاربه » ب.


اليتامى يتامى ) (١) أهل بيته ، فجعل هذه الأربعة أسهم فيهم ، وأمّا المساكين وأبناء السّبيل ، فقد عرفت أنّا لا نأكل الصّدقة ولا تحلّ لنا ، فهي للمساكين وأبناء السّبيل (٢).

وأيّما رجل ذمّي اشترى من مسلم أرضاً فعليه الخمس (٣).

وسئل أبو الحسن الرضا (٤) 7 عمّا يخرج من البحر من اللّؤلؤ ، والياقوت والزبرجد ، فقال (٥) : إذا بلغ قيمته ديناراً ففيه الخمس (٦).

وسأل أبو بصير أبا عبد اللّه 7 فقال له : ما على الإمام من الزكاة؟ (٧) فقال : يا أبا محمّد ، أما علمت أنّ الدّنيا للإمام (٨) ، يضعها حيث يشاء ، ويدفعها إلى من يشاء ، جائز له من اللّه ذلك ، إنّ (٩) الإمام لا يبيت ليلة أبداً ، وللّه عزّ وجلّ في عنقه حقّ (١٠) ( يسأله عنه ) (١١) (١٢).

__________________

١ ـ « ويتامى » ب. « واليتامى يتامى » ج.

٢ ـ عنه الوسائل : ٩ / ٥٠٩ ـ أبواب قسمة الخمس ـ ب ١ ح ١ ، وعن الفقيه : ٢ / ٢٢ ح ٨ ، والتهذيب : ٤ / ١٢٥ ح ١ ، والخصال : ٣٢٤ ح ١٢ مثله ، وفي المختلف : ٢٠٤ عنه وعن الفقيه قطعة.

٣ ـ الفقيه : ٢ / ٢٢ ح ١٠ ، والتهذيب : ٤ / ١٣٩ ح ١٥ ، والمعتبرة ٢٩٣ مثله ، وفي المقنعة : ٢٨٣ باختلاف في اللفظ ، عنها الوسائل : ٩ / ٥٠٥ ـ أبواب ما يجب فيه الخمس ـ ب ٩ ح ١ وح ٢.

٤ ـ ليس في «د».

٥ ـ « قال » ب ، ج.

٦ ـ عنه الوسائل : ٩ / ٤٩٣ ـ أبواب ما يجب فيه الخمس ـ ب ٣ ح ٥ ، وص ٤٩٩ ب ٧ ح ٢ وعن الكافي : ١ / ٥٤٧ ح ٢١ ، والتهذيب : ٤ / ١٢٤ ح ١٣ ، وص ١٣٩ ح ١٤ ، مسنداً عن أبي الحسن 7 ، والفقيه : ٢ / ٢١ ح ١ ، عن أبي الحسن موسى بن جعفر 7 ، والمقنعة : ٢٨٣ عن الصادق 7 باختلاف يسير. وفي المختلف : ٢٠٣ عنه وعن الفقيه باختصار.

٧ ـ « زكاة » أ.

٨ ـ ليس في «أ».

٩ ـ « وان » ج.

١٠ ـ « حتّى » ج.

١١ ـ ليس في «ب». « حتّى سأله عنه » أ ، د.

١٢ ـ الفقيه : ٢ / ٢٠ ح ٣ مثله. وفي الكافي : ١ / ٤٠٨ ح ٤ باختلاف في اللفظ.


وسأل محمّد بن مسلم أبا جعفر 7 عن الملاحة ، ( فقال 7 : وما الملاحة؟ ) (١) فقال : أرض سبخة مالحة يجتمع فيها الماء فيصير ملحاً ، فقال 7 : مثل المعدن فيه الخمس ، قال : فالكبريت (٢) والنفط يخرج من الأرض؟ فقال : هذا وأشباهه فيه الخمس (٣).

__________________

١ ـ ليس في «ب».

٢ ـ « والكبريت » ب.

٣ ـ عنه الوسائل : ٩ / ٤٩٢ ـ أبواب ما يجب فيه الخمس ـ ب ٣ ح ٤ وعن الفقيه : ٢ / ٢١ ح ٥ والتهذيب : ٤ / ١٢٢ ح ٦ مثله.


باب الصّدقة

( عليك بالصّدقة ) (١) ، فانّها تطفئ غضب الرّبّ عن العباد (٢) ، وتدفع القضاء المبرم وهو الموت (٣) ، وتزيد في العمر (٤) ، وتدفع البلوى (٥) ، وتشفي من الأسقام

__________________

١ ـ ليس في «أ».

٢ ـ الزهد : ٣٨ ح ١٠١ ، والمحاسن : ٢٨٩ ضمن ح ٤٤٦ ، والكافي : ٤ / ٧ ح ١ ، وص ٨ ح ٣ ، والفقيه : ١ / ١٣٢ ضمن ح ١٤ ، وج ٢ / ٣٨ ح ٨ ، وثواب الأعمال : ١٧٢ ح ١ وح ٢ بثلاث طرق ، ومعاني الأخبار : ٢٦٤ ضمن ح ١ ، وعلل الشرائع : ٢٤٧ ضمن ح ١ ، والتهذيب : ٤ / ١٠٥ ح ٣٣ ، ومجمع البيان : ١ / ٣٨٥ باختلاف يسير ، عنها الوسائل : ٩ / ٣٩٥ ـ أبواب الصدقة ـ ضمن ب ١٣. وفي قرب الاسناد : ٧٦ ضمن ح ٢٤٤ ، ومكارم الأخلاق : ١٤٠ باختلاف يسير ، عنهما البحار : ٩٦ ١١٨ ذيل ح ١٢ ، وص ١٣٠ ضمن ح ٥٥ على التوالي.

٣ ـ مكارم الأخلاق : ٤٠٩ باختلاف يسير ، عنه البحار : ٩٦ / ١٣٠ ذيل ح ٥٥.

٤ ـ الكافي : ٤ / ٩ ضمن ح ٣ ، وثواب الأعمال : ١٧٤ ضمن ح ٢ ، والتهذيب : ٤ / ١٠٥ ضمن ح ٣٤ مثله ، عنها الوسائل : ٩ / ٣٩٣ ـ أبواب الصدقة ـ ب ١٢ ح ٢ ، وفي ص ٣٩٨ ب ١٣ ح ٩ عن الزهد : ٣٣ ضمن ح ٨٦ نحوه ، وكذا في مكارم الأخلاق : ٤٠٨ ضمن حديث ، عنه البحار : ٩٦ / ١٣٠ ضمن ح ٥٥ ، وفي ص ١٢٦ ذيل ح ٣٩ عن ثواب الأعمال. وفي الهداية : ٤٥ مثله.

٥ ـ الهداية : ٤٥ مثله ، عنه البحار : ٩٦ / ١٣٧ صدر ح ٧٠. وفي الكافي : ٤ / ٣ ح ٧ ، وص ٦ صدر ح ٦ ، والفقيه : ٢ / ٣٧ ضمن ح ٤ ، وثواب الأعمال : ١٧١ ضمن ح ١٧ وح ١٩ ، ومكارم الأخلاق : ١٤٠ ضمن حديث بمعناه ، عن بعضها الوسائل : ٩ / ٣٧٧ ـ أبواب الصدقة ـ ب ٥ ح ١ ، وص ٤٠٤ ب ١٥ ح ٣.


والأوجاع (١) ، وتبارك في المال (٢).

وسأل الحلبي (٣) الصّادق 7 عن قول اللّه عزّ وجلّ : ( وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ) (٤) كيف أعطي؟ قال : تقبض بيدك (٥) الضّغث (٦) ، فتعطيه المسكين ، ثمّ (٧) المسكين حتّى تفرغ منه (٨).

وإذا ناولت السّائل صدقة ، فقبّلها قبل أن تناولها إيّاه ، فانّ الصّدقة تقع في يد اللّه قبل أن تقع في يد السّائل ، وهو قوله عزّ وجلّ : ( أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ

__________________

١ ـ أُنظر الكافي : ٤ / ٣ صدر ح ٥ ، والفقيه : ٢ / ٣٧ صدر ح ٣ ، وثواب الأعمال : ١٦٨ صدر ح ٣ ، عنها الوسائل : ٩ / ٣٧٤ ـ أبواب الصدقة ـ ب ٣ ح ١ وح ٢. وانظر مكارم الأخلاق : ٤٠٨ ، عنه البحار : ٩٦ / ١٣٠ ضمن ح ٥٥.

٢ ـ الكافي : ٤ / ٩ ذيل ح ١ وح ٢ ، وص ١٠ ذيل ح ٥ بمعناه ، عنه الوسائل : ٩ / ٣٦٧ ـ أبواب الصدقة ـ ب ١ ح ١ وح ٣ ، وص ٣٦٩ ح ٨.

٣ ـ وهو محمد بن علي بن أبي شعبة الحلبي ، له كتاب في التفسير ، وكتاب مبوّب في الحلال والحرام ترجمه النجاشي في رجاله : ٣٢٥ وقال فيه : الحلبي أبو جعفر وجه أصحابنا وفقيههم ، والثقة الذي لا يطعن عليه ، وذكره الشيخ في رجاله : ١٣٦ ضمن أصحاب الباقر 7 ، وفي ص ٢٩٥ ضمن أصحاب الصادق 7 ، وترجمه العلاّمة الحلّي في رجاله : ١٤٣ ، والسيد الخوئي ; في رجاله : ١٦ / ٣٠٢.

٤ ـ الأنعام : ١٤١.

٥ ـ « بيديك » أ.

٦ ـ « على الضغث » الوسائل. والضِّغث : كلّ مجموع مقبوض عليه بجمع الكف فهو ضِغث « لسان العرب : ٢ / ١٦٤ ».

٧ ـ « و » أ. « وثم » د.

٨ ـ عنه الوسائل : ٩ / ١٩٧ ـ أبواب زكاة الغلاّت ـ ب ١٣ ح ٦ ، وفي تفسير العياشي : ١ / ٣٨٠ ح ١١٣ مثله ، وفي ح ١٠٩ نحوه ، وكذا في الكافي : ٣ / ٥٦٤ ذيل ح ١ ، وص ٥٦٥ صدر ح ٤ ، والفقيه : ٢ / ٢٤.


التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ) (١) (٢).

وسأله (٣) الحلبي عن صدقة الغلام إذا لم يحتلم ، قال : نعم لا بأس به إذا وضعها في موضع الصّدقة (٤).

وسأله عن قول اللّه عزّ وجلّ : ( وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ ) (٥) ، فقال : كان الناس حين (٦) أسلموا عندهم مكاسب من الرّبا ، ومن أموال خبيثة ، فكان الرّجل يتعمّدها ( من بين ماله ) (٧) فيتصدّق بها ، فنهاهم اللّه عن ذلك وإنّ (٨) الصّدقة لا تصلح إلاّ من كسب (٩) طيّب (١٠) (١١).

وقال سفيان بن عيينه : قلت (١٢) لأبي عبد اللّه 7 : أكلّ الأنبياء وأولادهم حرّمت عليهم الصّدقة؟ فقال : لا ، أوما (١٣) سمعت قول إخوة (١٤) يوسف 7 : ( وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ ) (١٥) حلّت لهم الصّدقة ، وحرّمت عليهم الغنائم ، وحرّمت علينا الصّدقة لأنّها أوساخ أيدي الناس وطهارة

__________________

١ ـ التوبة : ١٠٤.

٢ ـ تفسير العياشي : ٢ / ١٠٧ ح ١١٣ ، والخصال : ٦١٩ ضمن ح ١٠ ، وثواب الأعمال : ١٦٩ ذيل ح ١٢ ، وعدّة الداعي : ٦٨ نحوه ، عنها الوسائل : ٩ / ٣٧٠ ـ أبواب الصدقة ـ ب ١ ح ١٢ ، وص ٤٣٣ ضمن ب ٢٩. وفي البحار : ٩٦ / ١٢٤ ح ٣٨ عن ثواب الأعمال.

٣ ـ أي سأل الصادق 7 وكذا الآتي.

٤ ـ عنه الوسائل : ٩ / ٤٢٣ ـ أبواب الصدقة ـ ب ٢٤ ح ٤ ، وفي ج ١٩ / ٢١٢ ـ أبواب الوقوف والصدقات ـ ب ١٥ ذيل ح ٢ وح ٣ عن التهذيب : ٩ / ١٨٢ ذيل ح ٨ نحوه وح ٩ مثله.

٥ ـ البقرة : ٢٦٧.

٦ ـ ليس في «ج».

٧ ـ ليس في «ج».

٨ ـ « فان » ب.

٩ ـ « تكسّب » أ.

١٠ ـ « حلال » ب.

١١ ـ عنه الوسائل : ٩ / ٤٦٦ ـ أبواب الصدقة ـ ب ٤٦ ح ٤ ، وفي ح ٥ ، والبحار : ٩٦ / ١٦٨ ح ١١ عن تفسير العياشي : ١ / ١٤٩ ح ٤٩٢ مثله. وفي مستطرفات السرائر : ٨٩ ح ٤١ نقلاً عن مشيخة ابن محبوب نحوه.

١٢ ـ ليس في «أ».

١٣ ـ « أما » د.

١٤ ـ « أخي » ج.

١٥ ـ يوسف : ٨٨.


لهم ، أوما سمعت ( قول اللّه عزّ وجلّ ) (١) : ( خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ ) (٢) (٣).

واعلم أنّ صدقات رسول اللّه 6 تحلّ لبني هاشم ولمواليهم (٤).

وروي أنّ فاطمة 7 جعلت صدقاتها لبني عبد المطلب وبني هاشم (٥).

وسئل أبو عبد اللّه 3 عن الصّدقة التي حرّمت على بني هاشم ما هي؟ فقال : هي الزكاة ، قيل : فتحلّ صدقة بعضهم على بعض؟ قال : نعم (٦) (٧).

وروي : أُعطوا الزكاة من أرادها من بني هاشم فانّها تحلّ لهم ، وإنّما تحرم على النبي ، وعلى الإمام الذي (٨) يكون من بعده ، وعلى الأئمّة : (٩).

__________________

١ ـ « قوله تعالى » ب.

٢ ـ التوبة : ١٠٣.

٣ ـ لم نجده في مصدر آخر.

٤ ـ عنه المستدرك : ١٤ / ٥٩ صدر ح ١. وفي الفقيه : ٢ / ١٩ ح ٤١ ، والتهذيب : ٤ / ٦١ ضمن ح ١١ نحوه ، عنهما السائل : ٩ / ٢٧٣ ـ أبواب المستحقّين للزكاة ـ ب ٣٢ ح ٢ ، وص ٢٧٥ ح ٦.

٥ ـ عنه المستدرك : ١٤ / ٥٩ ضمن ح ١ ، وفي الوسائل : ٩ / ٢٧٣ ـ أبواب المستحقّين للزكاة ـ ب ٣٢ ح ١ عنه وعن الفقيه : ٢ / ٢٠ ح ٤٢ مثله.

٦ ـ ليس في «أ» و «ب» و «د».

٧ ـ عنه المستدرك : ١٤ / ٥٩ ذيل ح ١ صدره ، وفي الوسائل : ٩ / ٢٧٤ ـ أبواب المستحقّين للزكاة ـ ب ٣٢ ح ٥ عنه وعن الكافي : ٤ / ٥٩ ح ٥ ، والتهذيب : ٤ / ٥٨ ح ٣ ، والاستبصار : ٢ / ٣٥ ح ٢ مثله. وفي التهذيب : ٤ / ٥٩ ح ٤ ، والاستبصار : ٢ / ٣٥ ح ٣ باختلاف يسير في اللّفظ.

٨ ـ ليس في «ج».

٩ ـ عنه الوسائل : ٩ / ٢٦٩ ـ أبواب المستحقّين للزكاة ـ ب ٢٩ ح ٥ وعن الكافي : ٤ / ٥٩ ح ٦ ، والفقيه : ٢ / ١٩ ح ٤٠ ، والتهذيب : ٤ / ٦٠ ح ٨ ، والاستبصار : ٢ / ٣٦ ح ٥ مثله.

حمله الشيخ على الضرورة ، وعدم التمكّن من الخمس ، بالاضافة إلى قدحه للراوي.



أبواب الصّوم

١

باب أنّ الصّوم على أربعين وجهاً

إعلم أنّ الصّوم على أربعين وجهاً ، فعشرة أوجه منها واجبة كوجوب شهر رمضان ، وعشرة أوجه منها صيامهنّ حرام ، وأربعة عشر وجهاً صاحبها فيها بالخيار ، إن شاء صام ، وإن شاء أفطر ، وصوم الإذن على ثلاثة أوجه ، وصوم التأديب ، وصوم الإباحة ، وصوم السّفر والمرض.

أمّا الواجب : فصيام شهر رمضان ، وصيام شهرين متتابعين لمن أفطر يوماً من شهر رمضان عمداً متعمّداً ، وصيام شهرين متتابعين في قتل الخطأ لمن لم يجد العتق واجب ، قال اللّه عزّ وجلّ : ( ومن قتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلّمة إلى أهله إلاّ أن يصّدّقوا ) (١) إلى قوله : ( فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ

__________________

١ ـ النساء : ٩٢.


مُتَتَابِعَيْنِ ) (١).

وصيام شهرين متتابعين في كفّارة الظهار واجب لمن لم يجد العتق ، قال اللّه تعالى : ( والذين يظاهرون من نسائهم ثمّ يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسّا ذلكم توعظون به واللّه بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ) (٢).

وصيام ثلاثة أيّام في كفّارة اليمين لمن لم يجد الإطعام واجب ، قال اللّه عزّ وجلّ : ( فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَٰلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ ) (٣).

وصوم دم المتعة واجب ، قال اللّه عزّ وجلّ : ( فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ) (٤).

( وصيام أذى ) (٥) حلق الرأس واجب ، قال اللّه عزّ وجلّ : ( فمن كان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك ) (٦) فصاحبها فيها بالخيار ، فان صام صام ( ثلاثة أيام ) (٧).

وصوم جزاء الصّيد واجب ، قال اللّه عزّ وجلّ : ( ومن قتله منكم متعمّداً فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هدياً بالغ الكعبة أو كفّارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياماً ليذوق وبال أمره ) (٨).

وقال عليّ بن الحسين 7 للزهري : يا زهري أو تدري كيف يكون عدل ذلك صياماً؟ قال : لا أدري ، قال 7 : يقوّم (٩) الصّيد قيمة (١٠) ، ثمّ تفضّ (١١) تلك القيمة على البرّ ، ثمّ يكال ذلك البرّ أصواعا فيصوم لكلّ نصف صاع يوماً ، وصوم النذر واجب ، وصوم الاعتكاف واجب.

__________________

١ ـ النساء : ٩٢.

٢ ـ المجادلة : ٣ ـ ٤.

٣ ـ المائدة : ٨٩.

٤ ـ البقرة : ١٩٦.

٥ ـ « وصوم أذى الحلق » أ ، د.

٦ ـ البقرة : ١٩٦.

٧ ـ « ثلاثا » أ ، د.

٨ ـ المائدة : ٩٥.

٩ ـ « تقوّم » ب ، ج.

١٠ ـ « قيمته » أ.

١١ ـ « يفض » ج. وتفضّض الشيء : تفرق « لسان العرب : ٧ / ٢٠٧ ».


وأمّا الصّوم الحرام : فصوم يوم الفطر ، ويوم الأضحى ، وثلاثة أيام التشريق (١) وصوم يوم الشّك أُمرنا به ونهينا عنه ، أُمرنا أن نصومه مع شعبان ، ونهينا عنه (٢) أن ينفرد الرّجل بصيامه في اليوم الذي يشكّ فيه النّاس ، فان لم يكن صام من شعبان شيئاً ينوي ليلة الشّك أنّه صائم من شعبان ، فان كان من شهر رمضان أجزأ عنه وإن كان من شعبان لم يضره.

فقال الزهري : وكيف يجزي صوم تطوّع عن فريضة؟ فقال 7 : لو أنّ رجلاً صام يوماً من شهر رمضان تطوّعاً ، وهو لا يدري ولا يعلم أنّه من شهر رمضان ، ثمّ علم بعد ذلك ، أجزأ عنه ، لأنّ الفرض إنّما وقع على اليوم بعينه.

وصوم الوصال (٣) حرام وصوم الصّمت حرام ، وصوم الدّهر حرام ، وصوم نذر المعصية حرام.

وأمّا الصّوم (٤) الذي صاحبه فيه بالخيار ، فصوم يوم الجمعة ، والخميس ، والإثنين ، وصوم البيض ، وصوم ستة أيّام من شوّال بعد شهر رمضان ، ويوم عرفة ، ويوم عاشوراء ، كلّ ذلك صاحبه فيه بالخيار إن شاء صام ، وإن شاء أفطر.

وأمّا صوم الإذن ، فانّ المرأة لا تصوم تطوّعاً إلاّ بإذن زوجها ، والعبد لا يصوم تطوّعاً إلاّ بإذن سيّده ، والضّيف لا يصوم تطوّعاً إلاّ بإذن صاحبه.

قال رسول اللّه 6 : من نزل على قوم فلا يصومنّ (٥) تطوّعاً إلاّ بإذنهم.

وأمّا صوم التأديب ، فانّه يؤمر الصبّي إذا راهق بالصّوم تأديباً وليس بفرض ، وكذلك من أفطر لعلّة من (٦) أوّل النّهار ، ثمّ قوي بعد ذلك أُمر بالامساك بقيّة يومه تأديباً وليس بفرض.

__________________

١ ـ « من التشريق » أ ، د. « من أيام التشريق » المستدرك.

٢ ـ « عن » أ ، ب ، ج.

٣ ـ « الوصل » ب ، د.

٤ ـ ليس في «د».

٥ ـ « فلا يصوم » أ ، د.

٦ ـ ليس في «ب».


وأمّا صوم الإباحة ، فمن أكل أو شرب ناسياً ، أو تقيّأ من غير تعمّد ، فقد أباح اللّه ذلك له ، وأجزأ عنه (١) صومه.

وأمّا صوم السّفر والمرض ، فانّ العامّة إختلفت فيه ، فقال قوم : يصوم (٢) ، ( وقال قوم : ) (٣) لا يصوم (٤) ، وقال قوم : إن شاء صام ، وإن شاء أفطر. وأمّا نحن فنقول : يفطر (٥) في الحالتين جميعاً ، فان صام في السّفر أو في حال المرض فعليه القضاء في ذلك ، لأنّ اللّه عزّ وجلّ يقول : ( فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ) (٦) (٧).

٢

باب رؤية هلال شهر رمضان

واعلم أنّ صيام شهر رمضان للرؤية (٨) والفطر للرؤية (٩) ، وليس بالرأي ( والتظنّي ) (١٠) ، وليس الرّؤية أن يقوم عشرة نفر فينظروا فيقول واحد منهم (١١) : هو

__________________

١ ـ « عن » د.

٢ ـ « نصوم » د.

٣ ـ « وآخر » ب.

٤ ـ « لا نصوم » د.

٥ ـ « نفطر » أ.

٦ ـ البقرة : ١٨٤.

٧ ـ عنه المستدرك : ٧ / ٣٢٨ ح ٣ ، وص ٣٩١ ذيل ح ٢ ، وص ٥٢٢ ذيل ح ٣ ، وص ٥٤٩ ح ١ ، وص ٥٥٣ ذيل ح ١ وذيل ح ٤ ، وص ٥٥٦ ذيل ح ١ قطعاً منه ، وفي ص ٤٨٩ ذيل ح ١ عنه وعن فقه الرضا : ٢٠٠ إلى قوله وصوم الاعتكاف واجب. وفي تفسير القمي : ١ / ١٨٥ ، والكافي : ٤ / ٨٣ ح ١ ، والفقيه : ٢ / ٤٦ ح ١ ، والخصال : ٥٣٤ ح ٢ ، والمقنعة : ٣٦٣ ، والتهذيب : ٤ / ٢٩٤ ح ١ مثله ، عنها الوسائل : ١٠ / ٣٦٧ ـ أبواب بقية الصوم الواجب ـ ب ١ ح ١ إلى قوله : وأمّا صوم السفر.

٨ ـ « بالرؤية » أ ، ج ، د.

٩ ـ « بالرؤية » ج.

١٠ ـ « ولا التظنّي » أ ، د.

١١ ـ ليس في «ج» و « المستدرك ».


ذا وينظر تسعة فلا يرونه ، لأنّه إذا رآه واحد رآه عشرة ، وإذا رأيت ( علّة ، أو ) (١) غيماً فأتم شعبان ثلاثين (٢).

وقد يكون شهر رمضان تسعة وعشرين ، ويكون ثلاثين ، ويصيبه ما يصب الشّهور من النّقصان والتّمام (٣).

واعلم أنّه لا تجوز الشّهادة في رؤية الهلال دون خمسين رجلاً عدد القَسامة (٤) ويجوز شهادة رجلين عدلين إذا كانا من خارج المصر (٥) وكان بالمصر علّة فأخبرا أنّهما رأياه ، وأخبرا عن قوم صاموا للرؤية (٦).

ولا تجوز شهادة النّساء (٧) في الهلال (٨).

واعلم أنّ الهلال إذا غاب قبل الشّفق فهو لليلة (٩) ، وإذا غاب بعد الشّفق

__________________

١ ـ « عليه » أ ، د.

٢ ـ عنه المستدرك : ٧ / ٤١٤ صدر ح ٢٥. وفي التهذيب : ٤ / ١٥٦ ح ٥ ، والاستبصار : ٢ / ٦٣ ح ٥ نحوه ، وكذا في الكافي : ٤ / ٧٧ ح ٦ ، والفقيه : ٢ / ٧٦ ح ١ إلى قوله : رآه عشرة ، عنها الوسائل : ١٠ / ٢٨٩ ـ أبواب أحكام شهر رمضان ـ ب ١١ ح ١١. وانظر الفقيه : ٢ / ٧٧ ح ٣.

٣ ـ عنه المستدرك : ٧ / ٤١٤ ذيل ح ٢٥. وفي التهذيب : ٤ / ١٥٦ ذيل ح ٤ ، والاستبصار : ٢ / ٦٣ ذيل ح ٤ مثله ، عنهما الوسائل : ١٠ / ٢٦٣ ـ أبواب أحكام شهر رمضان ـ ب ٥ ح ٦. وفي فقه الرضا : ٢٠٣ باختلاف يسير.

٤ ـ القَسامة : وهي الأيمان ، تقسّم على أولياء القتيل إذا ادّعوا الدم « مجمع البحرين : ٢ / ٥٠٤ ـ قسم ـ ».

٥ ـ ليس في «ب» و «ج». « البلد » المختلف.

٦ ـ عنه المختلف : ٢٣٤ إلى قوله : بالمصر علّة. وفي التهذيب : ٤ / ١٥٩ ح ٢٠ ، وص ٣١٧ ح ٣١ ، والاستبصار : ٢ / ٧٤ ح ٧ مثله ، عنهما الوسائل : ١٠ / ٢٩٠ ـ أبواب أحكام شهر رمضان ـ ب ١١ ح ١٣.

٧ ـ « النسوان » أ ، د.

٨ ـ الكافي : ٤ / ٧٧ ح ٣ وصدر ح ٤ ، والفقيه : ٢ / ٧٧ صدر ح ٧ ، والتهذيب : ٤ / ١٨٠ صدر ح ٧٠ مثله ، عنها الوسائل : ١٠ / ٢٨٦ ـ أبواب أحكام شهر رمضان ـ ب ١١ ح ٢ وح ٣.

٩ ـ « لليله » أ ، ب.


فهو لليلتين (١).

وإذا رؤي (٢) فيه ظلّ الرأس فهو لثلاث ليال (٣).

وقال أبو عبد اللّه 7 : قد يكون الهلال لليلة وثلث ، وليلة ونصف ، وليلة وثلثين ، ولليلتين إلاّ شيء وهو لليلة (٤) (٥).

وروي إذا تطوّق الهلال فهو لليلتين (٦).

وإذا رأيت الهلال من وسط النّهار أو آخره فأتم الصّيام إلى اللّيل ، وإن غمّ عليك (٧) فعدّ ثلاثين ، ثمّ افطر (٨).

__________________

١ ـ عنه المختلف : ٢٣٥ ، وفي المستدرك : ٧ / ٤١٥ ضمن ح ١ عنه وعن الهداية : ٤٥ مثله. وفي فقه الرضا : ٢٠٩ ، والكافي : ٤ / ٧٧ ح ٧ ، وص ٧٨ ح ١٢ ، والفقيه : ٢ / ٧٨ ح ١٠ ، والتهذيب : ٤ / ١٧٨ ح ٦٦ ، والاستبصار : ٢ / ٧٥ ح ١ مثله ، عن معظمها الوسائل : ١٠ / ٢٨٢ ـ أبواب أحكام شهر رمضان ـ ب ٩ ح ٣.

٢ ـ « رأى » ب.

٣ ـ عنه المختلف : ٢٣٥ ، وفي المستدرك : ٧ / ٤١٥ ضمن ح ١ عنه وعن الهداية : ٤٥ باختلاف يسير في اللفظ ، وكذا روي في فقه الرضا : ٢٠٩ ، والكافي : ٤ / ٧٨ ذيل ح ١١ ، والفقيه : ٢ / ٧٨ ذيل ح ٩ والتهذيب : ٤ / ١٧٨ ذيل ح ٦٧ ، والاستبصار : ٢ / ٧٥ ذيل ح ٢ ، عن معظمها الوسائل : ١٠ / ٢٨١ ـ أبواب أحكام شهر رمضان ـ ب ٩ ح ٢.

٤ ـ « لليله » ب.

٥ ـ عنه المستدرك : ٧ / ٤١٥ ذيل ح ١.

٦ ـ عنه المستدرك : ٧ / ٤١٥ ضمن ح ١. وفي الكافي : ٤ / ٧٨ صدر ح ١١ ، والفقيه : ٢ / ٧٨ صدر ح ٩ ، والتهذيب : ٤ / ١٧٨ صدر ح ٦٧ ، والاستبصار : ٢ / ٧٥ صدر ح ٢ مثله ، عنها الوسائل : ١٠ / ٢٨١ ـ أبواب أحكام شهر رمضان ـ ب ٩ صدر ح ٢.

٧ ـ ليس في «أ» و «د».

٨ ـ عنه المستدرك : ٧ / ٤١٤ ح ١ صدره. وفي الفقيه : ٢ / ٧٧ ذيل ح ٤ ، والتهذيب : ٤ / ١٧٨ ذيل ح ٦٣ ، والاستبصار : ٢ / ٦٤ ذيل ح ٩ ، وص ٧٣ ذيل ح ٢ باختلاف في اللفظ ، عنها الوسائل : ١٠ / ٢٧٨ ـ أبواب أحكام شهر رمضان ـ ب ٨ ذيل ح ١.


قال أبو عبد اللّه 7 : إذا رؤي الهلال قبل الزّوال فذلك اليوم من شوّال ، وإذا رؤي بعد الزّوال فذلك اليوم (١) من شهر رمضان (٢).

فإذا رأيت هلال شهر رمضان فاستقبل القبلة ، ولا تشر إليه ، وارفع يديك إلى اللّه تبارك وتعالى ، وخاطب الهلال ، تقول : ربّي وربّك اللّه ربّ العالمين ، اللّهم أهلّه علينا بالأمن والايمان ، والسّلامة والاسلام ، والمسارعة إلى ما تحب وترضى ، اللّهمّ قد حضر شهر رمضان ، وقد افترضت علينا صيامه ، وأنزلت فيه القرآن هدى للنّاس وبيّنات من الهدى والفرقان ، اللّهمّ أعنّا على صيامه وقيامه ، وتقبّله منا ، وسلّمنا فيه (٣) ( وتسلّمه منا ) (٤) وسلّمه لنا في يسر منك وعافية ، إنّك على كلّ شيء قدير يا أرحم الراحمين (٥).

٣

باب صوم اليوم الذي يشكّ فيه

سئل أمير المؤمنين 7 عن اليوم المشكوك فيه ، فقال : لأَن أصوم يوماً

__________________

١ ـ ليس في «ب».

٢ ـ عنه المستدرك : ٧ / ٤١٤ ح ٢. وفي التهذيب : ٤ / ١٧٦ ح ٦١ ، والاستبصار : ٢ / ٧٤ ح ٦ مثله ، عنهما الوسائل : ١٠ / ٢٧٩ ـ أبواب أحكام شهر رمضان ـ ب ٨ ح ٥.

٣ ـ « منه » أ ، ج ، د.

٤ ـ ليس في «أ». « سلّمه منا » ج ، د.

٥ ـ فقه الرضا : ٢٠٦ ، والفقيه : ٢ / ٦٢ ذيل ح ٢ صدره ، وكذا في الهداية : ٤٥ ، وفي ص ٤٦ ، والكافي : ٤ / ٧٤ ح ٥ ، وإقبال الأعمال : ١٨ ذيله. وفي الكافي : ٤ / ٧٠ ح ١ ، والفقيه : ٢ / ٦٢ ح ٢ ، والتهذيب : ٤ / ١٩٦ ح ١ مضمونه ، عن بعضها الوسائل : ١٠ / ٣٢١ ـ أبواب أحكام شهر رمضان ـ ب ٢٠ ح ١ ، وص ٣٢٥ ب ٢١ ح ١.


من شعبان أحبّ إليّ من أن أفطر يوماً من شهر رمضان (١).

وقال أبو عبد اللّه 7 : إذا صحّ هلال رجب فعدّ تسعة وخمسين يوماً وصم يوم ستّين (٢).

وسأله بشير النبّال عن صوم يوم الشكّ ، فقال 7 : صمه ، فان كان من شعبان كان تطوّعاً ، وإن كان من رمضان فيوم وفّقت له (٣).

وسأله عبد اللّه بن سنان عن رجل صام شعبان ، فلمّا كان شهر رمضان أضمر يوماً من شهر رمضان [ فبان ] (٤) أنّه من شعبان ، لأنّه وقع حدّ (٥) الشّك ، فقال 7 : يعيد ذلك اليوم ، وإن أضمر من شعبان [ فبان ] (٦) أنّه من شهر (٧) رمضان فلا شيء عليه (٨).

وسأله عبد الكريم بن عمرو ( فقال : جعلت فداك ، إنّي ) (٩) جعلت على نفسي

__________________

١ ـ عنه الوسائل : ١٠ / ٢٣ ـ أبواب وجوب الصوم ـ ب ٥ ح ٩ وعن الفقيه : ٢ / ٧٩ ح ١ مثله ، وفي فضائل الأشهر الثلاثة : ١٠٦ ح ٩٩ مثله ، وفي ص ٦٣ ذيل ح ٤٥ ، والفقيه : ٢ / ٨٠ ذيل ح ٨ ، باسناده عن الرضا 7 عن آبائه عن أمير المؤمنين 7 مثله. وفي الكافي : ٤ / ٨١ ح ١ ، والمقنعة : ٣٠٠ ، والتهذيب : ٤ / ١٨١ ح ٦ ، والاستبصار : ٢ / ٧٨ ح ٤ بأسانيدهم عن أبي عبد اللّه 7 مثله.

٢ ـ عنه الوسائل : ١٠ / ٢٩٨ ـ أبواب أحكام شهر رمضان ـ ب ١٦ ح ٣ ، وعن الكافي : ٤ / ٧٧ ح ٨ ، والفقيه : ٢ / ٧٨ ح ١١ مثله ، وفي التهذيب : ٤ / ١٨٠ ح ١ ، والاستبصار : ٢ / ٧٧ ح ٣ مثله. وفي المقنعة : ٢٩٨ إلى قوله : ثم صم.

٣ ـ عنه الوسائل : ١٠ / ٢١ ـ أبواب وجوب الصوم ـ ب ٥ ح ٣ وعن الكافي : ٤ / ٨٢ ح ٥ ، والفقيه : ٢ / ٧٩ ح ٣ مثله ، وكذا في التهذيب : ٤ / ١٨١ ح ٥ ، والاستبصار : ٢ / ٧٨ ح ٣.

٤ ـ أثبتناه من الوسائل.

٥ ـ « فيه » الوسائل.

٦ ـ أثبتناه من الوسائل.

٧ ـ ليس في « الوسائل ».

٨ ـ عنه الوسائل : ١٠ / ٢٣ ـ أبواب وجوب الصوم ـ ب ٥ ح ١٠.

٩ ـ فقال : إني جعلت فداك » أ ، د. « فقال : إني » ج.


أن أصوم حتّى يقوم القائم 7 ، فقال 7 : لا تصم في السّفر ولا في (١) العيدين ، ولا أيام التّشريق ، ولا اليوم الذي يشكّ فيه (٢).

وسأله عمران الزّعفراني ، فقال : إنّ السّماء تطبق علينا بالعراق (٣) اليومين والثلاثة ، فأيّ يوم نصوم؟ فقال 7 : أنظر اليوم الذي صمت فيه (٤) من (٥) السّنة الماضية ، فعدّ منه خمسة أيام وصمّ يوم الخامس (٦).

وقال أبو الحسن الرّضا 7 : يوم الأضحى في اليوم الذي يصام فيه ، ويوم عاشوراء في (٧) اليوم الذي يفطر فيه (٨).

__________________

١ ـ ليس في «أ» و «د».

٢ ـ عنه الوسائل : ١٠ / ٢٦ ـ أبواب وجوب الصوم ـ ب ٦ ح ٣ وعن الكافي : ٤ / ١٤١ ح ١ ، والفقيه : ٢ / ٧٩ ح ٤ ، والتهذيب : ٤ / ١٨٣ ح ١١ ، وص ٢٣٣ ح ٥٨ ، والاستبصار : ٢ / ٧٩ ح ٩ ، وص ١٠٠ ح ١ باختلاف يسير في اللفظ.

٣ ـ ليس في «أ» و «د».

٤ ـ ليس في «ب» و «ج».

٥ ـ ليس في «ب».

٦ ـ عنه الوسائل : ١٠ / ٢٨٣ ـ أبواب أحكام شهر رمضان ـ ب ١٠ ح ٣ وعن الكافي : ٤ / ٨٠ ح ١ ، والتهذيب : ٤ / ١٧٩ ح ٦٨ ، والاستبصار : ٢ / ٧٦ ح ١ مثله.

٧ ـ ليس في «أ» و «ج» و «د».

٨ ـ عنه الوسائل : ١٠ / ٢٨٥ ـ أبواب أحكام شهر رمضان ـ ب ١٠ ح ٦ ، وص ٣٩٨ ـ أبواب الصوم المندوب ـ ب ١ ح ١٠ وعن الكافي : ٤ / ٥٤٧ ح ٣٧ مثله.

حمله صاحب الوسائل أوّلاً : على أنّ معناه أنّ يوم الأضحى يوافق أوّل يوم من شهر رمضان ، ويوم عاشوراء يوافق أوّل شوّال على الأغلب. وثانياً : أنّ المراد أنّ يوم الصوم كالعيد لاستحقاق الثواب الجزيل ، ويوم الافطار كيوم المصيبة لفوت الثواب.


٤

باب ما يفطر الصائم وما لا يفطره

واجتنب في صومك خمسة أشياء تفطرك (١) : الأكل ، والشّرب ، والجماع ، والإرتماس في الماء ، والكذب على اللّه ورسوله 6 ( وعلى الأئمّة ) (٢) : (٣).

ولا بأس بالقُبلة في شهر رمضان للصّائم (٤) ، وأفضل ذلك أن يتنزّه عنها (٥) ، فقد قال أمير المؤمنين 7 : أما يستحيي أحدكم أن لا يصبر يوماً إلى اللّيل؟ إنّه كان يقال : إنّ بدو القتال اللطام (٦).

__________________

١ ـ ليس في «ب».

٢ ـ « والأئمّة » أ.

٣ ـ عنه المستدرك : ٧ / ٣٢٢ ح ٣. وفي فقه الرضا : ٢٠٧ مثله ، وفي الخصال : ٢٨٦ ح ٣٩ باختلاف يسير في صدره ، عنه الوسائل : ١٠ / ٣٤ ـ أبواب ما يمسك عنه الصائم ـ ب ٢ ح ٦ ، ويؤيّد صدره ما في الفقيه : ٢ / ٦٧ ح ١ ، والتهذيب : ٤ / ١٨٩ ح ٢ ، والاستبصار : ٢ / ٨٠ ح ١ ، ويؤيّد ذيله ما في نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى : ٢٠ ح ٨ ، وص ٢٤ ح ١٤ ، والكافي : ٢ / ٣٤٠ ح ٩.

٤ ـ أُنظر الكافي : ٤ / ١٠٤ ح ٢ ، والتهذيب : ٤ / ٢٧١ ح ١٢ وح ١٣ ، والاستبصار : ٢ / ٨٢ ح ١ ، عنها الوسائل : ١٠ / ٩٧ ـ أبواب ما يمسك عنه الصائم ـ ب ٣٣ ح ٢ وح ١٢ وح ١٤.

٥ ـ فقه الرضا : ٢١٢ ، والفقيه : ٢ / ٧٠ ذيل ح ٢٢ مثله. وفي التهذيب : ٤ / ٢٧١ ضمن ح ١٤ نحوه ، عنه الوسائل : ١٠ / ١٠٠ ـ أبواب ما يمسك عنه الصائم ـ ب ٣٣ ضمن ح ١٣.

٦ ـ عنه الوسائل : ١٠ / ٩٨ ـ أبواب ما يمسك عنه الصائم ـ ب ٣٣ ح ٥ وعن الفقيه : ٢ / ٧٠ ح ٢٣ مثله. وفي فقه الرضا : ٢١٢ مثله. وانظر علل الشرائع : ٣٨٦ ح ١ ، والتهذيب : ٤ / ٢٧٢ ح ١٥ ، والاستبصار : ٢ / ٨٢ ح ٣.


ولو أنّ رجلاً لصق بأهله في شهر رمضان فأمنى فليس (١) عليه شيء (٢).

وسئل النبيّ 6 عن الرّجل يقبّل امرأته وهو صائم؟ فقال (٣) : هل هي إلاّ ريحانة يشمّها (٤).

وسأل حمّاد بن عثمان أبا عبد اللّه 7 عن رجل أجنب في شهر رمضان من أوّل اللّيل ، وأخّر الغسل إلى أن طلع الفجر؟ فقال : كان رسول اللّه 6 يجامع نساءه من أوّل اللّيل ثمّ يؤخّر الغسل حتّى يطلع الفجر (٥) ، ولا أقول (٦) كما يقول هؤلاء الأقشاب (٧) : يقضي (٨) يوماً مكانه (٩).

__________________

١ ـ « لم يكن » الوسائل.

٢ ـ عنه الوسائل : ١٠ / ٩٨ ـ أبواب ما يمسك عنه الصائم ـ ب ٣٣ ذيل ح ٥ وعن الفقيه : ٢ / ٧٠ ذيل ح ٢٣ إلاّ أنّه فيه « كان عليه عتق رقبة » ، وحمل هذا صاحب الوسائل على عدم القصد والاعتياد ، وما في المتن على حصول أحدهما.

٣ ـ « قال » أ ، د.

٤ ـ عنه الوسائل : ١٠ / ٩٨ ـ أبواب ما يمسك عنه الصائم ـ ب ٣٣ ح ٤ وعن الفقيه : ٢ / ٧٠ ح ٢٢ مثله.

٥ ـ قال الشيخ العاملي في الوسائل : ١٠ / ٦٤ ذيل ح ٥ بعد ما نقل عن الشيخ نحوه : « حمله الشيخ على الضرورة ، وعلى التعمّد مع العذر المانع من الغسل وعلى تعمّد النوم دون ترك الغسل ». ثمّ قال العاملي : ويحتمل كونه منسوخاً ، وكونه من خصائصه 6 ، وكون المراد بالفجر الأوّل دون الثاني ، ويحتمل التقية في الرواية ، وغير ذلك.

٦ ـ « ولا تقول » جميع النسخ ، وما أثبتناه من المختلف ، والوسائل.

٧ ـ الأقشاب : جمع قشب ، وهو من لا خير فيه من الرجال « مجمع البحرين : ٢ / ٥٠٦ ـ قشب ـ ».

٨ ـ « تقضي » ج.

٩ ـ عنه المختلف : ٢٢٠ ، والوسائل : ١٠ / ٥٧ ـ أبواب ما يمسك عنه الصائم ـ ب ١٣ ح ٣. وفي قرب الاسناد : ٣٤٠ ح ١٢٤٦ ، والتهذيب : ٤ / ٢١٠ ح ١٥ وح ١٦ ، والاستبصار : ٢ / ٨٥ ح ١ وح ٢ بمعناه. وفي التهذيب : ٤ / ٢١٣ ح ٢٧ نحو صدره.


ولا بأس بالسِّواك للصّائم بالنّهار متى شاء (١) ، ولا بأس بأن (٢) يستاك بالماء وبالعود الرّطب (٣).

وإذا استاك فأدمى ودخل (٤) الدّم جوفه فقد أفطر (٥).

وسأله (٦) سماعة بن مهران عن القيء في شهر رمضان؟ فقال : إن كان شيء (٧) يبدره فلا بأس ، وإن كان شيء يكره نفسه فقد أفطر (٨).

وسئل أبو جعفر 7 عن القلس (٩) يفطر الصّائم؟ قال : لا (١٠).

ولا بأس أن يتمضمض الصّائم ، ويستنشق ، ويكتحل ، ويحتجم ، ويشمّ الرّيحان ، ويتبخّر (١١) ، ويزقّ الفرخ ، ويمضغ الخبز للرضيع من غير أن يبلع شيئاً.

__________________

١ ـ الكافي : ٤ / ١٠٧ صدر ح ٤ ، وص ١١١ ح ١ ، والتهذيب : ٤ / ٢٦٢ ح ١٩ وح ٢١ وح ٢٢ وصدر ح ٢٣ ، والاستبصار : ٢ / ٩١ صدر ح ٢ ، وص ٩٤ صدر ح ٢ باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : ١٠ / ٨٢ ـ أبواب ما يمسك عنه الصائم ـ ضمن ب ٢٨.

٢ ـ « أن » أ ، د.

٣ ـ التهذيب : ٤ / ٢٦٢ ح ٢٠ ، وص ٣٢٣ ح ٦١ ، والاستبصار : ٢ / ٩١ ح ١ باختلاف يسير في اللفظ ، عنهما الوسائل : ١٠ / ٨٣ ـ أبواب ما يمسك عنه الصائم ـ ب ٢٨ ح ٣.

٤ ـ « فدخل » ب.

٥ ـ لم نجده في مصدر آخر.

٦ ـ أي سأل أبا عبد اللّه 7.

٧ ـ « شيئاً » أ ، ب ، ج.

٨ ـ عنه الوسائل : ١٠ / ٨٧ ـ أبواب ما يمسك عنه الصائم ـ ب ٢٩ ح ٥ وعن الفقيه : ٢ / ٦٩ ح ١٦ ، والتهذيب : ٤ / ٣٢٢ صدر ح ٥٩ مثله.

٩ ـ ما خرج من الحلق ملء الفم أو دونه وليس بقيء ، فإذا غلب فهو القيء « لسان العرب : ٦ / ١٧٩ ».

١٠ ـ عنه الوسائل : ١٠ / ٨٩ ـ أبواب ما يمسك عنه الصائم ـ ب ٣٠ ح ١ ، وعن الكافي : ٤ / ١٠٨ ح ٥ ، والفقيه : ٢ / ٦٩ ح ١٤ مثله ، وكذا في التهذيب : ٤ / ٢٦٥ ح ٣٣ باسناده ، عن أبي عبد اللّه 7.

١١ ـ أُنظر فقه الرضا : ٢٠٦ ، والكافي : ٤ / ١٠٧ ح ٣ ، وص ١١١ ح ١ ، وص ١١٣ ح ٤ ، والفقيه : ٢ / ٦٨ ذيل ح ١٠ وص ٦٩ ذيل ١٤ ، والتهذيب : ٤ / ٢٥٨ ح ٣ ، وص ٢٦٥ ح ٣٦ ، وص ٣٢٥ ذيل ح ٧٤ ، والاستبصار : ٢ / ٨٩ ح ١ ، وص ٩٠ ح ١ ، وص ٩٢ ح ١ ، عن بعضها الوسائل : ١٠ / ٧١ ـ أبواب ما يمسك عنه الصائم ـ ب ٢٣ ح ٢ ، وص ٧٤ ب ٢٥ ح ١ ، وص ٧٨ ضمن ب ٢٦ ، وص ٩١ ضمن ب ٣٢.


ولا بأس أن يذوق المرق (١) إذا كان طبّاخاً ليعرف حلوه من حامضه (٢) ، ويمضغ العلك (٣) ، ويصبّ الدّواء في أُذنه إذا اشتكى (٤) ، ويتسعّط (٥) ، ولا يجوز أن يحتقن (٦).

والمرأة لا تجلس في الماء فانّها تحمل الماء بقبلها ، ولا بأس للرّجل أن يستنقع فيه ما لم يرتمس فيه (٧).

__________________

١ ـ ليس في «ج».

٢ ـ عنه المستدرك : ٧ / ٣٤٢ صدر ح ٣ ذيله ، وص ٣٤٣ ح ٣ صدره. وفي الفقيه : ٢ / ٦٩ ذيل ح ١٧ مثله بزيادة في المتن ، وفي المقنعة : ٣٨٠ مثله ، وفي الكافي : ٤ / ١١٤ ح ١ ، والتهذيب : ٤ / ٣١٢ ح ١٠ ، والاستبصار : ٢ / ٩٥ ح ٣ نحوه ، عن معظمها الوسائل : ١٠ / ١٠٥ ـ أبواب ما يمسك عنه الصائم ـ ب ٣٧ ح ١ وح ٧.

٣ ـ عنه المستدرك : ٧ / ٣٤٢ ضمن ح ٣. وفي التهذيب : ٤ / ٣٢٤ ح ٧٠ باختلاف في اللفظ ، عنه الوسائل : ١٠ / ١٠٥ ـ أبواب ما يمسك عنه الصائم ـ ب ٣٦ ح ٣.

قال الشيخ : هذا الخبر غير معمول عليه.

٤ ـ عنه المستدرك : ٧ / ٣٤٢ ذيل ح ٣ صدره. وفي الكافي : ٤ / ١١٠ ح ١ ، والتهذيب : ٤ / ٢٥٨ ح ٢ باختلاف يسير في اللفظ ، عنهما الوسائل : ١٠ / ٧٢ ـ أبواب ما يمسك عنه الصائم ـ ب ٢٤ ح ١.

٥ ـ عنه المختلف : ٢٢١ وعن ابن الجنيد مثله. وذكر المصنّف عدم جوازه في الفقيه : ٢ / ٦٩ ذيل ح ١٧. ورويت كراهته في الكافي : ٤ / ١١٠ ذيل ح ٤ ، والتهذيب : ٤ / ٢٠٤ ذيل ح ٩ ، وص ٢١٤ ح ٢٩ ، عنهما الوسائل : ١٠ / ٤٣ ـ أبواب ما يمسك عنه الصائم ـ ب ٧ ح ١ وح ٢.

٦ ـ عنه المستدرك : ٧ / ٣٢٤ ح ٣. وفي الكافي : ٤ / ١١٠ ذيل ح ٣ ، والفقيه : ٢ / ٦٩ ذيل ح ١٧ ، والتهذيب : ٤ / ٢٠٤ ذيل ح ٦ ، والاستبصار : ٢ / ٨٣ ذيل ح ١ مثله ، عنها الوسائل : ١٠ / ٤٢ ـ أبواب ما يمسك عنه الصائم ـ ب ٥ ذيل ح ٤.

٧ ـ عنه المستدرك : ٧ / ٣٢٣ ح ٢ وعن فقه الرضا : ٢١٢ مثله. وفي الكافي : ٤ / ١٠٦ ح ٥ ، والفقيه : ٢ / ٧١ ح ٣٢ ، وعلل الشرائع : ٣٨٨ ح ١ ، والتهذيب : ٤ / ٢٦٣ ح ٢٧ باختلاف في اللفظ ، عنها الوسائل : ١٠ / ٣٧ ـ أبواب ما يمسك عنه الصائم ـ ب ٣ ح ٦.


٥

باب من أفطر ، أو جامع في شهر رمضان

واعلم أنّ من جامع في شهر رمضان أو أفطر فيه متعمّداً ، فعليه عتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو إطعام ستّين مسكيناً ، لكل مسكين مدّ من (١) طعام ، وعليه قضاء ذلك اليوم ، وأنّى له بمثله (٢) ، فان لم يقدر على ذلك تصدّق بما يطيق (٣).

وروي أنّ رجلاً من الأنصار أتى النبيّ 6 فقال : هلكت وأهلكت (٤) ، فقال : وما أهلكك (٥)؟ فقال : أتيت امرأتي في شهر رمضان وأنا صائم.

فقال له النبيّ 6 : أعتق رقبة ، فقال : لا أجد ، ( فقال : صم (٦) ) شهرين متتابعين ، قال : لا أطيق ، قال : تصدّق على ستّين (٧) مسكيناً ، قال : لا أجد ، ( قال : فأُتي النبيّ 6 بعذق (٨) في مكتل ) (٩) فيه خمسة عشر صاعاً من تمر ، فقال له

__________________

١ ـ ليس في «ب».

٢ ـ سيأتي في ص ٣٢٠ مثله.

٣ ـ عنه المختلف : ٢٢٦ قطعة ، وفي موضع آخر ذيله ، وفي المستدرك : ٧ / ٣٢٧ ح ٤ عنه وعن الهداية : ٤٧ إلى قوله : « بمثله » ، وكذا روي في فقه الرضا : ٢١٢ ، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ٦٨ ح ١٤٠ باختلاف في اللفظ ، وفي مسائل علي بن جعفر : ١١٦ ح ٤٧ ، والكافي : ٤ / ١٠١ ح ١ ، والفقيه : ٢ / ٧٢ ح ١ ، والتهذيب : ٤ / ٣٢١ ح ٥٢ ، والاستبصار : ٢ / ٩٧ ح ٦ باختلاف يسير ، عن معظمها الوسائل : ١٠ / ٤٤ ـ أبواب ما يمسك عنه الصائم ـ ضمن ب ٨ ، وفي البحار : ٩٦ / ٢٨١ ح ٧ عن النوادر.

٤ ـ ليس في «أ» و «د».

٥ ـ « وما أهلكت » ب ، د.

٦ ـ « قال : فصم » ب.

٧ ـ « خمسين » أ ، د.

٨ ـ « بغدق » ب ، والظاهر تصحيف. والعِذق : القِنوُ من النخل « لسان العرب : ١٠ / ٢٣٩ ».

٩ ـ بدل ما بين القوسين « فقال النبي 6 : تصدّق في مكيال » أ ، د.


النبيّ 6 : ( خذ هذا (١) ) وتصدّق (٢) به (٣) ، فقال الرّجل : والذي بعثك بالحقّ نبيّاً (٤) مابين لابتيها (٥) أهل بيت أحوج إليه منّا ، قال : فخذه وكله ، وأطعم عيالك ، فانّه كفّارة لك (٦) (٧).

٦

باب من جامع ، أو أفطر

ناسياً في شهر رمضان ، أو غيره

إذا نسي الصّائم في شهر رمضان أو غيره فأكل وشرب فانّ ذلك رزق رزقه اللّه عزّ وجلّ ، فليتم صومه ، ولا قضاء عليه (٨) ، وكذلك إذا جامع في شهر رمضان ناسياً ، كان بمنزلة من أكل وشرب في شهر رمضان ناسياً ، وليس عليه شيء (٩).

__________________

١ ـ « خذها » ج.

٢ ـ « تصدّق » أ ، د ، ج.

٣ ـ « بها » ج.

٤ ـ ليس في «ج».

٥ ـ يعني لابتي المدينة ، وهما حرّتان تكتنفانها « لسان العرب : ١ / ٧٤٦ ».

٦ ـ « ذلك » د.

٧ ـ عنه الوسائل : ١٠ / ٤٦ ـ أبواب ما يمسك عنه الصائم ـ ب ٨ ح ٥ وعن الفقيه : ٢ / ٧٢ ح ٢ ، ومعاني الأخبار : ٣٣٦ ح ١ مثله ، وفي الكافي : ٤ / ١٠٢ ح ٢ ، والتهذيب : ٤ / ٢٠٦ ح ٢ ، والاستبصار : ٢ / ٨٠ ح ٢ نحوه. وفي المختلف : ٢٢٥ عن المصنّف مثله.

٨ ـ عنه المستدرك : ٧ / ٣٢٩ صدر ح ٤. وفي فقه الرضا : ٢٠٧ ، والكافي : ٤ / ١٠١ ح ١ ـ ح ٣ ، والفقيه : ٢ / ٧٤ ح ١١ ، والتهذيب : ٤ / ٢٧٧ ح ١١ وح ١٢ ، وص ٢٦٨ ح ١ وح ٢ نحوه ، عن معظمها الوسائل : ١٠ / ٥٠ ـ أبواب ما يمسك عنه الصائم ـ ضمن ب ٩.

٩ ـ عنه المستدرك : ٧ / ٣٢٩ ذيل ح ٤. وفي علل الشرائع : ٤٥٥ ح ١٤ باختلاف في اللفظ ، وانظر الفقيه : ٢ / ٧٤ ح ١٢ ، والتهذيب : ٤ / ٢٠٨ ح ٩ ، عنها الوسائل : ١٠ / ٥١ ـ أبواب ما يمسك عنه الصائم ـ ب ٩ ح ٢ وح ٤ وح ١١.


٧

باب من يضعف عن الصّيام

إذا لم يتهيّأ للشّيخ أو الشّاب أو المرأة الحامل أن تصوم (١) من العطش والجوع ، أو تخاف المرأة أن يضرّ بولدها فعليهم جميعاً الافطار ، ويتصدّق كلّ واحد عن كلّ يوم بمدّ من طعام (٢).

وسأل محمّد بن مسلم أبا جعفر 7 عن قول اللّه عزّ وجلّ : ( وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ) (٣) قال : الشّيخ الكبير ، والذي يأخذه العطش ، وعن قوله : ( فمن لم يستطع فاطعام ستّين مسكيناً ) (٤) قال : من مرض أو عطش (٥).

والذّي يضعف عن الصّوم إذا لم يقدر على ما يتصدّق به فليس عليه شيء (٦).

__________________

١ ـ « يصوم » أ ، ب.

٢ ـ فقه الرضا : ٢١١ باختلاف يسير ، وكذا في المختلف : ٢٤٥ عن رسالة علي بن بابويه ، وانظر الكافي : ٤ / ١١٦ ح ٤ ، وص ١١٧ ح ١ ، والفقيه : ٢ / ٨٤ ح ١ وح ٤ ، والتهذيب : ٤ / ٢٣٨ ح ٤ ، وص ٢٣٩ ح ٨ ، والاستبصار : ٢ / ١٠٤ ح ٣ ، عنها الوسائل : ١٠ / ٢٠٩ ـ أبواب من يصحّ منه الصوم ـ ب ١٥ ح ١ ، وص ٢١٥ ب ١٧ ح ١.

٣ ـ البقرة : ١٨٤.

٤ ـ المجادلة : ٤.

٥ ـ عنه الوسائل : ١٠ / ٢١٠ ـ أبواب من يصحّ منه الصوم ـ ب ١٥ ح ٣ وعن الكافي : ٤ / ١١٦ ح ١ ، والتهذيب : ٤ / ٢٣٧ ح ٢ مثله.

٦ ـ أُنظر الكافي : ٤ / ١١٦ ذيل ح ٤ ، والفقيه : ٢ / ٨٤ ذيل ح ١ ، والتهذيب : ٤ / ٢٣٨ ذيل ح ٤ ، والاستبصار : ٢ / ١٠٤ ذيل ح ٣ ، عنها الوسائل : ١٠ / ٢٠١ ـ أبواب من يصح منه الصوم ـ ب ١٥ ذيل ح ١.


٨

باب الوقت الذي يؤخذ الصّبي فيه بالصّوم

إعلم أنّ الغلام يؤخذ بالصّيام إذا بلغ تسع سنين ـ على قدر ما يطيقه ـ فان أطاق إلى الظهر أو بعده صام إلى ذلك الوقت ، فإذا غلب عليه الجوع والعطش أفطر (١).

وإذا صام ثلاثة أيّام ولاء أُخذ بصوم الشّهر كلّه (٢).

وروي أنّ الغلام يؤخذ بالصّوم (٣) ما بين ( أربع عشرة ) (٤) سنة إلى ( خمس عشرة سنة ) (٥) إلاّ أن يقوى قبل ذلك (٦).

__________________

١ ـ فقه الرضا : ٢١١ مثله ، وكذا في الفقيه : ٢ / ٧٦ ح ١ ، وفي ج ١ / ١٨٢ ذيل ح ١ ، والكافي : ٤ / ١٢٤ ذيل ح ١ ، والتهذيب : ٢ / ٣٨٠ ذيل ح ١ ، وج ٤ / ٢٨٢ ذيل ح ٢٦ ، والاستبصار : ١ / ٤٠٩ ذيل ح ٦ ، وج ٢ / ١٢٣ ذيل ح ٣ نحوه ، عن معظمها الوسائل : ١٠ / ٢٣٤ ـ أبواب من يصحّ منه الصوم ـ ب ٢٩ ح ٣.

٢ ـ الكافي : ٤ / ١٢٥ ح ٤ ، والفقيه : ٢ / ٧٦ ح ٢ ، والتهذيب : ٤ / ٢٨١ ح ٢٥ ، وص ٣٢٦ ح ٨١ ، والاستبصار : ٢ / ١٢٣ ح ٢ بمعناه ، عنها الوسائل : ١٠ / ٢٣٥ ـ أبواب من يصحّ منه الصوم ـ ب ٢٩ ح ٥.

٣ ـ « بالصيام » د.

٤ ـ «أربعة عشرة» أ. «أربع عشر» ج. «أربعة عشر» د ، م.

٥ ـ ليس في « الوسائل ». « ست عشر سنة » ب. « خمسة عشر سنة إلى ستة عشر سنة » أ. « خمسة عشرة سنة إلى ست عشر » ج. « خمسة عشرة سنة إلى ستة عشر سنة » د.

٦ ـ عنه الوسائل : ١٠ / ٢٣٧ ـ أبواب من يصحّ منه الصوم ـ ب ٢٩ ح ١٤. وفي الكافي : ٤ / ١٢٥ صدر ح ٢ ، والفقيه : ٢ / ٧٦ صدر ح ٤. والتهذيب : ٢ / ٣٨١ صدر ح ٧ ، وج ٤ / ٣٢٦ ح ٨٠ والاستبصار : ١ / ٤٠٩ صدر ح ٥ باختلاف في اللفظ ، عنها الوسائل : ١٠ / ٢٣٣ ـ أبواب من يصحّ منه الصوم ـ ب ٢٩ ح ١.


وروي عن أبي عبد اللّه 7 أنّه قال : على الصّبي إذا احتلم الصّيام ، وعلى المرأة إذا حاضت الصّيام والخمار ، إلاّ أن تكون مملوكة ، فانّه ليس عليها خمار ، إلاّ أن تحبّ أن تختمر ، وعليها الصيام (١).

٩

باب تقصير المسافر في الصّوم

إذا سافرت في شهر رمضان فأفطر على حدّ ما بيّنت لك الحدّ الذي يجب فيه التقصير في ( الصّوم والصّلاة ) (٢) في باب المسافر (٣).

واعلم أنّ كلّ من وجب عليه التقصير ( في الصّلاة ) (٤) في السّفر فعليه الإفطار ، وكلّ من وجب عليه التّمام في الصّلاة فعليه الصّيام ، متى أتمّ صام ، ومتى قصّر أفطر (٥).

والذي يلزمه التّمام في الصّلاة والصّوم في السّفر المكاري ، والكري (٦)

__________________

١ ـ عنه الوسائل : ١٠ / ٢٣٦ ـ أبواب من يصح منه الصوم ـ ب ٢٩ ح ٧ ، وعن التهذيب : ٤ / ٢٨١ ح ٢٤ ، وص ٣٢٦ ح ٨٣ ، والاستبصار : ٢ / ١٢٣ ح ١ مثله. وفي الفقيه ٢ / ٧٦ ح ٥ صدره.

٢ ـ « الصلاة » ج.

٣ ـ يعني باب الصلاة في السفر ، وقد تقدم في ص ١٢٤.

٤ ـ ليس في «ب».

٥ ـ عنه المستدرك : ٧ / ٣٧٨ ح ٢ ، وفي صدر ح ١ عن فقه الرضا : ٢٠٨ مثله. وفي الفقيه : ١ / ٢٨٠ ذيل ح ٥ ، والتهذيب : ٤ / ٣٢٨ ذيل ح ٨٩ ، ومجمع البيان : ١ / ٢٧٤ في صدر حديث بمعناه ، عنها الوسائل : ١٠ / ١٨٤ ـ أبواب من يصحّ منه الصوم ـ ب ٤ ح ١ ـ ح ٣.

٦ ـ المكاري ، والكري : الذي يكريك دابته. ويقال : أكرى الكريّ ظهره « لسان العرب : ١٥ / ٢١٩ ».


( والاشتقان ـ وهو البريد ـ ) (١) ، والراعي ، والملاّح لأنّه عملهم (٢).

وصاحب الصّيد إذا كان صيده بطراً أو أشراً فعليه التّمام في الصّلاة ، والإفطار في الصّوم ، وإذا كان صيده مما يعود (٣) به على عياله فعليه التقصير في الصّوم والصّلاة (٤).

وإذا أصبح المسافر في بلده ، ثمّ خرج ، فان شاء صام ، وإن شاء أفطر (٥).

وإذا طلع الفجر وهو خارج لم يدخل ، فهو بالخيار إن شاء صام وإن شاء أفطر (٦).

وإن سافر قبل الزّوال فليفطر (٧) ، وإن خرج بعد الزّوال فليصم (٨) (٩).

__________________

١ ـ « والسفّان ، والبريد » أ ، د.

٢ ـ عنه المستدرك : ٧ / ٣٧٨ صدر ح ٢. وفي الخصال : ٣٠٢ ح ٧٧ ، والفقيه : ١ / ٢٨١ ح ١١ وذيله مثله ، وفي الكافي : ٣ / ٤٣٦ ح ١ ، والتهذيب : ٣ / ٢١٥ ح ٣٥ ، والاستبصار : ١ / ٢٣٢ ح ٣ باختلاف يسير ، عنها الوسائل : ٨ / ٤٨٥ ـ أبواب صلاة المسافر ـ ب ١١ ح ٢ وح ٣ ، وص ٤٨٧ ح ١٢.

٣ ـ « يعول » ب.

٤ ـ عنه المستدرك : ٧ / ٣٧٨ ذيل ح ٢ ، وقد تقدم في ص ١٢٦ مثله.

٥ ـ عنه المستدرك : ٧ / ٣٧٩ صدر ح ٢. وفي التهذيب : ٤ / ٣٢٧ ح ٨٧ مثله ، عنه الوسائل : ١٠ / ١٨٧ ـ أبواب من يصحّ منه الصوم ـ ب ٥ ح ٧.

٦ ـ كتاب عاصم بن حميد الحنّاط : ٣٢ مثله ، عنه المستدرك : ٧ / ٣٨٠ ذيل ح ٣. وفي الكافي : ٤ / ١٣٢ ذيل ح ٥ وذيل ح ٦ ، والفقيه : ٢ / ٩٣ ذيل ح ١٢ ، والتهذيب : ٤ / ٢٢٨ ذيل ح ٤٣ ، وص ٢٥٥ ذيل ح ٧ وذيل ح ٨ ، والاستبصار : ٢ / ٩٨ ذيل ح ٢ مثله ، عنها الوسائل : ١٠ / ١٨٩ ـ أبواب من يصحّ منه الصوم ـ ب ٦ ح ٢ وح ٣.

٧ ـ « فليقصّر » المختلف.

٨ ـ « فليتم » جميع النسخ والمستدرك ، وما أثبتناه من المختلف.

٩ ـ عنه المختلف : ٢٣٠ ، والمستدرك : ٧ / ٣٧٩ ضمن ح ٢. وفي الكافي : ٤ / ١٣١ ضمن ح ٣ مثله ، وفي ح ٢ باختلاف في اللفظ ، وفي ح ١ ، والفقيه : ٢ / ٩٢ ح ١٠ ، والتهذيب : ٤ / ٢٢٨ ح ٤٦ ، والاستبصار : ٢ / ٩٩ ح ٥ نحوه ، عنها الوسائل : ١٠ / ١٨٥ ـ أبواب من يصحّ منه الصوم ـ ب ٥ ح ٢ ـ ح ٤.


وروي : إن (١) خرج بعد الزّوال فليفطر (٢) وليقض ذلك اليوم (٣) (٤).

وإذا أفطر المسافر فلا بأس أن يأتي أهله ، أو جاريته إن شاء (٥) ، وقد روي فيه نهي (٦).

وقال أبو الحسن 7 ليس من البرّ الصّيام (٧) في السّفر (٨).

فان صام الرّجل وهو مسافر ، فان كان بلغه أنّ رسول اللّه 6 نهى عن ذلك فعليه القضاء ، وإن لم يكن بلغه فلا شيء عليه (٩).

وسئل أبو عبد اللّه 7 عن الرّجل يخرج يشيّع أخاه مسيرة يومين أو ثلاثة ، فقال : إن كان في شهر رمضان فليفطر ، قلت : أيّهما أفضل يصوم أو يشيّعه؟ قال : يشيّعه (١٠) إنّ اللّه قد وضع الصّوم عنه (١١) إذا شيّعه (١٢).

__________________

١ ـ « إنّ من » المختلف.

٢ ـ « فليقصّر » المختلف.

٣ ـ ليس في «أ» والمستدرك.

٤ ـ عنه المختلف : ٢٣٠ ، والوسائل : ١٠ / ١٨٩ ـ أبواب من يصحّ منه الصوم ـ ب ٥ ح ١٥ ، والمستدرك : ٧ / ٣٧٩ ذيل ح ٢. وفي التهذيب : ٤ / ٢٢٩ ح ٤٨ ، والاستبصار : ٢ / ٩٩ ح ٧ نحوه.

٥ ـ عنه الوسائل : ١٠ / ٢٠٨ ـ أبواب من يصحّ منه الصوم ـ ب ١٣ صدر ح ١١ ، والمستدرك : ٧ / ٣٨٤ صدر ح ٢. وفي الكافي : ٤ / ١٣٣ ح ١ ـ ح ٤ ، والتهذيب : ٤ / ٢٤١ ح ١٤ وح ١٥ ، وص ٣٢٨ ح ٩٢ ، والاستبصار : ٢ / ١٠٥ ح ٤ وح ٥ بمعناه.

٦ ـ عنه الوسائل : ١٠ / ٢٠٨ ـ أبواب من يصحّ منه الصوم ـ ب ١٣ ذيل ح ١١ ، والمستدرك : ٧ / ٣٨٤ ذيل ح ٢. وفي الكافي : ٤ / ١٣٤ ح ٥ ، والفقيه : ٢ / ٩٣ ح ١٤ ، وعلل الشرائع : ٣٨٦ ح ١ ، والتهذيب : ٤ / ٢٤٠ ح ١١ وح ١٢ ، والاستبصار : ٢ / ١٠٥ ح ١ وح ٢ بمعناه.

٧ ـ « الصوم » أ ، ج ، د ، الوسائل.

٨ ـ عنه الوسائل : ١٠ / ٢٠٤ ـ أبواب من يصحّ منه الصوم ـ ب ١٢ ح ٨ ، وفي ص ١٧٧ ب ١ ح ١١ عن الفقيه : ٢ / ٩٢ ح ٩ عن الصادق 7 مثله. وفي التهذيب : ٤ / ٢١٨ ذيل ح ٧ مثله.

٩ ـ الكافي : ٤ / ١٢٨ ح ١ ، والفقيه : ٢ / ٩٣ ح ١٥ ، والتهذيب : ٤ / ٢٢٠ ح ١٨ ، وص ٢٢١ ح ١٩ مثله ، عنها الوسائل : ١٠ / ١٧٩ ـ أبواب من يصحّ منه الصوم ـ ب ٢ ح ٣.

١٠ ـ ليس في «أ».

١١ ـ ليس في «ج».

١٢ ـ عنه الوسائل : ١٠ / ١٨٢ ـ أبواب من يصحّ منه الصوم ـ ب ٣ ح ٥ ، وفي ج ٨ / ٤٨٢ ـ أبواب صلاة المسافر ـ ب ١٠ ح ٣ عنه وعن الكافي : ٤ / ١٢٩ ح ٥ باسناده عن أحدهما 8 ، والفقيه : ٢ / ٩٠ ح ٤ مثله. وفي التهذيب : ٣ / ٢١٩ ح ٥٤ نحوه.


وسئل 7 عن رجل أتى سوقاً يتسوّق بها ، وهي من منزله على سبع (١) فراسخ ، فان هو أتاها على الدابّة أتاها في بعض يوم ، وإن ركب السّفن لم يأتها في يوم؟

قال : يتمّ الرّاكب الذي يرجع من يومه صومه (٢) ، ويفطر (٣) صاحب السّفن (٤).

وإذا أردت سفراً وأردت أن تقدّم من صوم السنّة شيئاً ، فصم ثلاثة أيام للشّهر الذي تريد الخروج فيه (٥) ، فلا تصومنّ في السّفر شيئاً من فرض ولا سنّة ولا تطوّع ، إلاّ الصّوم الذي ذكرته في أوّل الباب (٦) من صوم كفّارة صيد المحرم ، ( وصوم كفّارة ) (٧) الاحلال من الإحرام إن كان به أذى من رأسه ، وصوم ثلاثة أيّام لطلب حاجة عند قبر النبي 6 ، وهو يوم الأربعاء والخميس والجمعة ، وصوم الإعتكاف في المسجد الحرام ، أو (٨) في مسجد رسول اللّه 6 ، أو (٩) مسجد الكوفة ، أو مسجد المدائن (١٠) (١١).

__________________

١ ـ « أربع » الوسائل.

٢ ـ « صوما » أ ، ج ، د ، الوسائل.

٣ ـ « ويقصّر » الوسائل.

٤ ـ عنه الوسائل : ٨ / ٤٦٧ ـ أبواب صلاة المسافر ـ ب ٣ ح ١٣.

٥ ـ فقه الرضا : ٢١١ مثله ، عنه البحار : ٩٦ / ٣٣٢ ضمن ح ٥. وفي الفقيه : ٢ / ٥١ ذيل ح ١٤ عن رسالة أبيه مثله.

٦ ـ أُنظر ص ١٨٠.

٧ ـ « وكفّارة » أ.

٨ ـ « و » أ ، د.

٩ ـ « و » أ.

١٠ ـ « مدائن » أ ، ج ، د.

١١ ـ عنه المختلف : ٢٢٩ وعن رسالة علي بن بابويه قطعة ، وفي فقه الرضا : ٢١٣ مثله ، عنه البحار : ٩٦ / ٣٢٤ ذيل ح ١٣. وانظر شرح اللمعة : ٢ / ١٠٤.


١٠

باب قضاء شهر رمضان

وإذا أردت قضاء شهر رمضان فان شئت قضيته متتابعاً ، وإن شئت قضيته متفرّقاً (١).

وقد روي عن أبي عبد اللّه 7 أنّه قال : تصوم (٢) ثلاثة أيام ، ثمّ تفطر (٣) (٤).

وإذا قضيت صوم شهر رمضان كنت بالخيار ( في الافطار ) (٥) إلى زوال الشّمس ، فان أفطرت بعد الزّوال فعليك الكفّارة مثل ما على من أفطر يوماً من (٦) شهر رمضان ، وقد روي أنّ عليه إذا أفطر بعد الزّوال إطعام عشرة مساكين ، لكلّ مسكين مدّ من طعام (٧) ، فان لم يقدر عليه صام يوماً بدل يوم ، وصام ثلاثة أيام

__________________

١ ـ عنه المستدرك : ٧ / ٤٥٢ ح ٦. وفي فقه الرضا : ٢١١ مثله ، عنه البحار : ٩٦ / ٣٣٢ ضمن ح ٥ ، وفي دعائم الإسلام : ١ / ٢٧٩ باختلاف في اللفظ ، وفي الكافي : ٤ / ١٢٠ ح ٣ وح ٤ ، والفقيه : ٢ / ٩٥ ح ٣ ، والخصال : ٦٠٦ ح ٩ ، والتهذيب : ٤ / ٢٧٤ ح ١ وح ٢ ، والاستبصار : ٢ / ١١٧ ح ١ وح ٢ بمعناه ، عنها الوسائل : ١٠ / ٣٤٠ ـ أبواب أحكام شهر رمضان ـ ب ٢٦ ح ٤ وح ٥.

٢ ـ « يصوم » الوسائل.

٣ ـ « يفطر » الوسائل.

٤ ـ عنه الوسائل : ١٠ / ٣٤٣ ـ أبواب أحكام شهر رمضان ـ ب ٢٦ ح ١٠ ، وفي فقه الرضا : ٢١١ مثله ، عنه البحار : ٩٦ / ٣٣٢ ضمن ح ٥.

٥ ـ « بالافطار » أ.

٦ ـ « في » أ.

٧ ـ « الطعام » ب.


كفّارة لما فعل (١).

وإذا أصبح الرّجل وليس من نيّته أن يصوم ، ثمّ بدا له ، فله أن يصوم (٢).

وسئل الصّادق 7 عن الصّائم المتطوّع (٣) تعرض له الحاجة ، فقال : هو بالخيار ما بينه وبين العصر ، وإن مكث حتّى (٤) العصر ، ثم (٥) بدا له أن يصوم ولم يكن نوى ذلك ، فله أن يصوم ذلك اليوم إن شاء (٦).

وإذا مات رجل وعليه صوم (٧) ( شهر رمضان ) (٨) ، فعلى وليّه أن يقضي عنه (٩) ، وكذلك من فاته في السّفر أو المرض ، إلاّ أن يكون مات في مرضه من (١٠) قبل أن يصحّ فلا قضاء عليه إذا كان كذلك (١١).

__________________

١ ـ عنه المسالك : ٢ / ٨٥ ، والمستدرك : ٧ / ٤٥٤ ح ٢ ، وفي المختلف : ٢٤٦ عنه وعن رسالة علي بن بابويه مثله ، وفي الوسائل : ١٠ / ٣٤٧ ـ أبواب أحكام شهر رمضان ـ ب ٢٩ ح ١ عنه وعن الكافي : ٤ / ١٢٢ ح ٥ ، والفقيه : ٢ / ٩٦ ح ٦ ، والتهذيب : ٤ / ٢٧٨ ح ١٧ ، والاستبصار : ٢ / ١٢٠ ح ٣ نحوه. وفي فقه الرضا : ٢١٣ مثله عنه البحار : ٩٦ / ٣٣٣ ح ٦ ، وفي الفقيه : ٢ / ٩٦ ح ٧ نحو صدره.

٢ ـ الفقيه : ٢ / ٩٧ ذيل ح ١٠ مثله. وفي الكافي : ٤ / ١٢٢ صدر ح ٤ ، وفي التهذيب : ٤ / ١٨٧ ذيل ح ٦ وذيل ح ٧ بمعناه ، عنهما الوسائل : ١٠ / ١٠ ـ أبواب وجوب الصوم ـ ب ٢ ح ٢ ـ ح ٤.

٣ ـ « للتطوع » أ.

٤ ـ « بعد » ب.

٥ ـ « حتّى » ب.

٦ ـ عنه الوسائل : ١٠ / ١٤ ـ أبواب وجوب الصوم ونيته ـ ب ٣ ح ١ وعن الكافي : ٤ / ١٢٢ ح ٢ ، والفقيه : ٢ / ٥٥ ح ١٩ ، وص ٩٧ ح ١١ ، والتهذيب : ٤ / ١٨٦ ح ٤ مثله.

٧ ـ « صيام » خ ل أ.

٨ ـ ليس في «أ».

٩ ـ عنه المختلف : ٢٤٢ وعن علي بن بابويه مثله ، وفي المستدرك : ٧ / ٤٤٩ صدر ح ١ عنه وعن فقه الرضا : ٢١١ مثله ، وكذا في الفقيه : ٢ / ٩٨ ذيل ح ١. وفي الكافي : ٤ / ١٢٣ صدر ح ١ ، وص ١٢٤ صدر ح ٤ ، والتهذيب : ٤ / ٢٤٦ صدر ح ٥ ، والاستبصار : ٢ / ١٠٨ صدر ح ٣ نحوه ، عنها الوسائل : ١٠ / ٣٣٠ ـ أبواب أحكام شهر رمضان ـ ب ٢٣ ح ٥ ، وص ٣٣١ ح ٦.

١٠ ـ ليس في «ب».

١١ ـ عنه المستدرك : ٧ / ٤٤٩ ذيل ح ١ وعن فقه الرضا : ٢١١ مثله ، وكذا في الفقيه : ٢ / ٩٨ ذيل ح ١. وانظر الكافي : ٤ / ١٢٣ ح ٢ وح ٣ ، وص ١٣٧ ح ٩ ، والفقيه : ٢ / ٩٨ ح ١ ، والتهذيب : ٤ / ٢٤٨ ح ١٢ ، وص ٢٤٩ ح ١٣ ، والاستبصار : ٢ / ١١٠ ح ٨ وح ٩ ، عنها الوسائل : ١٠ / ٣٢٩ ـ أبواب أحكام شهر رمضان ـ ضمن ب ٢٣.


وإذا كان للميّت وليّان فعلى أكبرهما من الرّجال أن يقضي عنه ، وإن لم يكن له وليّ من الرجال قضى عنه وليّه من النّساء (١).

وإذا مرض الرّجل وفاته صوم شهر رمضان كلّه ولم يصمه إلى أن دخل عليه شهر رمضان من (٢) قابل ، فعليه أن يصوم هذا الذي دخله ، ويتصدّق (٣) عن الأوّل لكلّ يوم بمدّ من طعام ، وليس عليه القضاء ، إلاّ أن يكون صحّ فيما بين شهري رمضان ، فان كان كذلك ولم يصم فعليه أن يتصدّق (٤) عن الأوّل لكلّ يوم بمدّ من طعام ويصوم الثاني ، فإذا صام الثاني قضى الأوّل بعده (٥).

وإن (٦) فاته شهر رمضان حتّى يدخل الشّهر الثالث من مرض ، فعليه أن يصوم الذي دخله ويتصدّق (٧) عن الأوّل لكلّ يوم بمدّ من طعام ويقضي الثاني (٨).

وإذا طهرت المرأة من حيضها وقد بقي عليها بقيّة يوم ، صامت ذلك المقدار تأديباً ، وعليها القضاء (٩).

__________________

١ ـ عنه المختلف : ٢٤٢ وعن علي بن بابويه مثله ، وفي المستدرك : ٧ / ٤٤٩ ذيل ح ١ عنه وعن فقه الرضا : ٢١١ مثله ، وكذا في الفقيه : ٢ / ٩٨ ذيل ح ١ ، وفي ح ٣ والكافي : ٤ / ١٢٤ ح ٥ ، والتهذيب : ٤ / ٢٤٧ ح ٦ ، والاستبصار : ٢ / ١٠٨ ح ٤ نحو صدره ، عن معظمها الوسائل : ١٠ / ٣٣٠ ـ أبواب أحكام شهر رمضان ـ ب ٢٣ ح ٣.

٢ ـ ليس في «أ» و «ج» و «د».

٣ ـ « ويصّدّق » أ ، د.

٤ ـ « يصّدّق » أ ، ج ، د.

٥ ـ عنه المستدرك : ٧ / ٤٥٠ ح ١ وعن فقه الرضا : ٢١١ مثله ، وكذا في المختلف : ٢٤٠ عن رسالة علي بن بابويه. وفي الكافي : ٤ / ١١٩ ح ١ وح ٢ ، والفقيه : ٢ / ٩٥ ح ٥ ، والتهذيب : ٤ / ٢٥٠ ح ١٧ وح ١٨ ، والاستبصار : ٢ / ١١٠ ح ١ وح ٢ نحوه.

٦ ـ « وإذا » ب.

٧ ـ « ويصّدّق » أ ، ج ، د.

٨ ـ عنه المستدرك : ٧ / ٤٥٠ ذيل ح ١ وعن فقه الرضا : ٢١١ مثله ، وفي الفقيه : ٢ / ٩٦ ذيل ح ٥ مثله ، وكذا في المختلف : ٢٤٠ عن رسالة علي بن بابويه.

٩ ـ عنه المستدرك : ٧ / ٣٩٢ ح ٢ وعن فقه الرضا : ٢٠٩ باختلاف يسير ، وفي التهذيب : ٤ / ٢٥٣ ذيل ح ١ ، وص ٢٩٦ ضمن ح ١ بمعناه ، عنه الوسائل : ١٠ / ٢٣١ ـ أبواب من يصحّ منه الصوم ـ ب ٢٨ ح ١ وح ٥.


وإذا وجب على الرّجل صوم شهرين متتابعين فصام شهراً ولم يصم من الشّهر الثاني شيئاً ، فعليه أن يعيد صومه ، ولم يجزه (١) الشّهر الأوّل (٢) (٣) ، إلاّ أن يكون أفطر لمرض فله أن يبني على ما صام فانّ اللّه حبسه (٤).

فان صام شهراً وصام من الشّهر الثاني أيّاماً ثمّ أفطر ، فعليه أن يبني على ما صام (٥).

١١

باب الرجل يتطوع بالصّيام

وعليه شيء من شهر رمضان

إعلم أنّه لا يجوز أن يتطوّع الرّجل وعليه شيء من الفرض ، كذلك وجدته في كلّ الأحاديث (٦).

__________________

١ ـ « يجز » ج.

٢ ـ ليس في «د».

٣ ـ الكافي : ٤ / ١٣٨ ح ٣ ، والتهذيب : ٤ / ٢٨٢ ح ٢٨ نحوه ، عنهما الوسائل : ١٠ / ٣٧٢ ـ أبواب بقيّة الصوم الواجب ـ ب ٣ ح ٥.

٤ ـ فقه الرضا : ٢١٣ باختلاف يسير. وفي التهذيب : ٤ / ٢٨٤ صدر ح ٣٢ وح ٣٣ ، والاستبصار : ٢ / ١٢٤ صدر ح ٢ وح ٣ باختلاف في اللفظ ، عنهما الوسائل : ١٠ / ٣٧٤ ـ أبواب بقية الصوم الواجب ـ ب ٣ ح ١٠ وح ١١.

٥ ـ فقه الرضا : ٢١٢ باختلاف يسير. وفي الكافي : ٤ / ١٣٨ ذيل ح ١ ، وص ١٣٩ ذيل ح ٧ ، والتهذيب : ٤ / ٢٨٤ ذيل ح ٣٤ ، وص ٢٨٥ ذيل ح ٣٥ ، والاستبصار : ٢ / ١٢٥ ذيل ح ٤ وذيل ح ٥ بمعناه ، عنها الوسائل : ١٠ / ٣٧١ ـ أبواب بقيّة الصوم الواجب ـ ب ٣ ح ٣ وح ٦.

٦ ـ عنه الوسائل : ١٠ / ٣٤٦ ـ أبواب أحكام شهر رمضان ـ ب ٢٨ ح ٤ ، والمستدرك : ٧ / ٤٥٣ ح ٣. وفي الفقيه : ٢ / ٨٧ ح ١ مثله ، وفي الكافي : ٤ / ١٢٣ ح ١ وح ٢ ، والتهذيب : ٤ / ٢٧٦ ح ٨ وح ٩ باختلاف في اللفظ ، وفي المختلف : ٢٣٨ عن المصنّف مثله.


١٢

باب الرجل يسلم وقد مضى بعض شهر رمضان

سئل الصادق 7 عن رجل أسلم في النّصف من شهر رمضان ما عليه من (١) صيامه؟ قال : ليس عليه إلاّ ما أسلم فيه ، وليس عليه أن يقضي ما قد مضى منه (٢) (٣).

١٣

باب فضل السّحور

روي عن أمير المؤمنين 7 عن النّبي 6 أنّه قال : إنّ اللّه وملائكته يصلّون على المستغفرين والمتسحّرين بالأسحار (٤) ، فليتسحّر أحدكم ولو بشربة من ماء (٥).

__________________

١ ـ ليس في «ب» و «ج».

٢ ـ ليس في «أ» و «د».

٣ ـ عنه الوسائل : ١٠ / ٣٢٨ ـ أبواب أحكام شهر رمضان ـ ب ٢٢ ح ٣ وعن الفقيه : ٢ / ٨٠ ح ١ مثله ، وكذا في الكافي : ٤ / ١٢٥ ح ١ ، والتهذيب : ٤ / ٢٤٥ ح ١ ، والاستبصار : ٢ / ١٠٧ ح ١ إلى قوله : أسلم فيه.

٤ ـ ليس في «ب».

٥ ـ عنه الوسائل : ١٠ / ١٤٥ ـ أبواب آداب الصائم ـ ب ٤ ح ٩ وعن الفقيه : ٢ / ٨٧ ح ٥ ، والمقنعة : ٣١٦ مثله. وفي الهداية : ٤٨ عن الصادق 7 نحوه.


وأفضل السّحور السّويق والتّمر (١) ، ومطلق لك (٢) الطّعام والشّراب إلى أن تستيقن (٣) طلوع الفجر (٤).

وقال النّبي 6 : تعاونوا بأكل السّحر على صيام النّهار ، وبالنّوم عند القيلولة على قيام اللّيل (٥).

١٤

باب الوقت الذي يجوز فيه الافطار

إعلم أنّه لا (٦) يحلّ لك الافطار إلاّ (٧) إذا بدت لك ثلاثة أنجم ، وهي تطلع مع غروب الشّمس (٨).

__________________

١ ـ فقه الرضا : ٢٠٦ ، والفقيه : ٢ / ٨٧ ذيل ح ٥ ، والهداية : ٤٨ ، والمقنعة : ٣١٦ ، والتهذيب : ٤ / ١٩٨ ح ١٤ مثله ، عن بعضها الوسائل : ١٠ / ١٤٦ ـ أبواب آداب الصائم ـ ب ٥ ح ١ وح ٣.

٢ ـ « كل » أ ، د.

٣ ـ « يستيقن » أ.

٤ ـ فقه الرضا : ٢٠٦ ، والفقيه : ٢ / ٨٧ ذيل ح ٥ مثله. وفي الهداية : ٤٨ باختلاف في اللفظ ، عنه البحار : ٩٦ / ٢٧٧ ح ٢٨. وفي الكافي : ٤ / ٩٩ صدر ح ٥ بمعناه ، عنه الوسائل : ١٠ / ١١١ ـ أبواب ما يمسك عنه الصائم ـ ب ٤٢ ح ٢.

٥ ـ عنه الوسائل : ١٠ / ١٤٤ ـ أبواب آداب الصوم ـ ب ٤ ح ٧ وعن الفقيه : ٢ / ٨٧ ح ٤ ، وفضائل الأشهر الثلاثة : ٩٢ ح ٧٢ ، والمقنعة : ٣١٦ ، والتهذيب : ٤ / ١٩٩ ح ٧ ، وأمالي الطوسي : ٢ / ١١١ مثله.

٦ ـ ليس في « المستدرك ».

٧ ـ ليس في «أ» و «ج» و «د» و « المستدرك ».

٨ ـ عنه المختلف : ٢٣٧ ، والمستدرك : ٧ / ٣٥٠ ح ٣. وفي فقه الرضا : ٢٠٦ باختلاف في اللفظ. وفي الفقيه : ٢ / ٨١ ح ٢ مثله ، وفي التهذيب : ٤ / ٣١٨ صدر ح ٣٦ نحو صدره ، عنهما الوسائل : ١٠ / ١٢٤ ـ أبواب ما يمسك عنه الصائم ـ ب ٥٢ ح ٣ وح ٤.


١٥

باب فضل الصوم

عليك بصيام أوّل يوم من رجب ، فانّه اليوم الذي ركب فيه نوح في السّفينة فأمر من معه من الجنّ والانس أن يصوموا ذلك اليوم (١).

وقال أبو جعفر 7 : من صام منكم ذلك اليوم تباعدت عنه النار مسيرة سنة ، ومن (٢) صام سبعة أيام أُغلقت عنه (٣) أبواب النيران السّبعة ، ومن (٤) صام ثمانية أيام فتحت له أبواب الجنان الثمانية ، ومن صام عشرة أيام أُعطي مسألته (٥) ومن صام خمسة عشر (٦) يوماً قيل له : إستأنف العمل فقد غفر لك ، ومن زاد زاده اللّه (٧).

ومن صام ( أوّل يوم ) (٨) من عشر (٩) ذي الحجة كتب اللّه (١٠) له صوم (١١) ثمانين

__________________

١ ـ ليس في «ب».

٢ ـ « فان » أ ، د.

٣ ـ « عليه » أ ، ج ، د.

٤ ـ « فان » أ ، د.

٥ ـ « ما يسأل » أ ، د.

٦ ـ « خمسة وعشرين » ب ، ج ، الوسائل.

٧ ـ عنه الوسائل : ١٠ / ٤٧١ ـ أبواب الصوم المندوب ـ ب ٢٦ ح ١ وعن الفقيه : ٢ / ٥٥ ح ١ ، وثواب الأعمال : ٧٧ ح ١ ، والخصال : ٥٠٣ ح ٦ بطريقين ، والمقنعة : ٣٧١ ، ومصباح المتهجّد : ٧٣٤ باختلاف يسير ، وكذا روي في أمالي الطوسي : ١ / ٤٣ ، والتهذيب : ٤ / ٣٠٦ ذيل ح ١. وفي أمالي الصدوق : ١٤ ح ١ نحوه.

٨ ـ « يوماً » أ ، د.

٩ ـ « شهر » أ ، د.

١٠ ـ لفظ الجلالة ليس في «أ» و «د».

١١ ـ ليس في « المستدرك ».


شهراً ، ومن صام التسع كتب اللّه له صوم الدّهر (١).

ومن صام يوم سبعة وعشرين من رجب كان كصيام (٢) ستّين شهراً (٣).

وروي : نوم الصائم عباده ، ونفسه تسبيح (٤).

وفي خمسة وعشرين من رجب بعث اللّه محمّداً 6 ، فمن صام ذلك اليوم كان كفّارة مائتي سنة (٥).

وفي تسع وعشرين من ذي القعدة أنزل اللّه الكعبة ، وهي أوّل رحمة نزلت ، فمن صام ذلك اليوم كان كفّارة سبعين سنة (٦).

وفي أوّل يوم من ذي الحجة ولد إبراهيم خليل الرحمن 7 ، فمن صام

__________________

١ ـ عنه المستدرك : ٧ / ٥٢١ ح ٤. وفي الفقيه : ٢ / ٥٢ ح ٧ ، وثواب الأعمال : ٩٨ ح ٢ مثله ، وفي مصباح المتهجد : ٦١٣ صدره ، عنها الوسائل : ١٠ / ٤٥٣ ـ أبواب الصوم المندوب ـ ب ١٨ ح ٢ وح ٣.

٢ ـ « كفّارة » أ ، د.

٣ ـ عنه المستدرك : ٧ / ٥١٩ ح ٣. وفي الكافي : ٤ / ١٤٩ ذيل ح ١ وصدر ح ٢ ، والفقيه : ٢ / ٥٥ ذيل ح ١٧ ، وثواب الأعمال : ٩٩ ذيل ح ١ ، والتهذيب : ٤ / ٣٠٤ صدر ح ١ ، وص ٣٠٥ ذيل ح ٣ ، وأمالي الطوسي : ١ / ٤٤ في ذيل حديث نحوه ، عنها الوسائل : ١٠ / ٤٤٧ ـ أبواب الصوم المندوب ـ ضمن ب ١٥.

٤ ـ المحاسن : ٧٢ ح ١٤٨ ، وقرب الاسناد : ٩٥ ح ٣٢٤ ، والكافي : ٤ / ٦٤ ح ١٢ ، وثواب الأعمال : ٧٥ ح ٢ ، والمقنعة : ٣٠٤ مثله ، وفي عيون أخبار الرضا 7 : ١ / ٢٣٠ ضمن ح ٥٣ ، وأمالي الصدوق : ٨٤ ضمن ح ٤ ، وفضائل الأشهر الثلاثة : ٧٧ ضمن ح ٦١ باختلاف في اللفظ ، عن معظمها الوسائل : ١٠ / ٣١٣ ـ أبواب أحكام شهر رمضان ـ ب ١٨ ضمن ح ٢٠ ، وص ٣٩٦ ـ أبواب الصوم المندوب ـ ب ١ ح ٤ ، وص ٤٠٢ ح ٢٣. وفي البحار : ٩٦ / ٢٤٨ ح ٦ عن قرب الاسناد.

٥ ـ عنه إقبال الأعمال : ٦٦٨ وعن كتاب « المرشد » للمصنّف ، وعن كتاب « دستور المذكّرين » مثله.

٦ ـ عنه المستدرك : ٧ / ٥٢٠ ح ١. وفي الفقيه : ٢ / ٥٤ ح ١٦ مثله ، عنه الوسائل : ١٠ / ٤٥٢ ـ أبواب الصوم المندوب ـ ب ١٧ ح ١.


ذلك اليوم كان كفّارة ستّين (١) سنة (٢).

وفي تسع من ذي الحجّة أُنزلت توبة داود 7 ، فمن صام ذلك اليوم كان كفّارة تسعين سنة (٣).

وفي أوّل يوم من المحرّم (٤) دعا زكريا 7 ربّه ، فمن صام ذلك اليوم (٥) إستجاب اللّه له كما استجاب من زكريا 7 (٦).

وفي عشر من المحرّم وهو يوم عاشوراء أنزل اللّه توبة آدم 7 ، وفيه استوت (٧) سفينة نوح 7 على الجوديّ (٨) ، وفيه عبر موسى 7 البحر (٩) ، وفيه ولد عيسى بن مريم 7 ، وفيه أخرج اللّه يونس 7 من بطن الحوت ، وفيه أخرج اللّه يوسف 7 من بطن (١٠) الجب ، وفيه تاب اللّه على قوم يونس 7 ، وفيه قتل داود جالوت (١١) ، فمن صام ذلك اليوم غفر له ذنوب سبعين سنة ، وغفر له مكاتم (١٢) عمله (١٣).

__________________

١ ـ « ثمانين » أ ، د.

٢ ـ الفقيه : ٢ / ٥٢ صدر ح ٩ مثله ، وكذا في الكافي : ٤ / ١٤٩ ذيل ح ٢ ، والتهذيب : ٤ / ٣٠٤ ذيل ح ١ إلاّ أنّه فيهما ستّين شهراً بدل قوله : ستّين سنة ، عنهما الوسائل : ١٠ / ٤٥٢ ـ أبواب الصوم المندوب ـ ب ١٨ ح ١ وصدر ح ٥.

٣ ـ الفقيه : ٢ / ٥٢ ذيل ح ٩ مثله ، عنه الوسائل : ١٠ / ٤٥٤ ـ أبواب الصوم المندوب ـ ب ١٨ ذيل ح ٥ ، وص ٤٦٦ ب ٢٣ ح ١٠.

٤ ـ « محرم » أ.

٥ ـ ليس في «د».

٦ ـ عنه المستدرك : ٧ / ٥٣٠ ح ٢. وفي الفقيه : ٢ / ٥٥ ذيل ح ١٨ مثله ، وفي أمالي الصدوق : ١١٢ ح ٥ ، وعيون أخبار الرضا 7 : ١ / ٢٣٣ ح ٥٨ بزيادة في المتن ، وفي المقنعة : ٣٧٦ باختلاف يسير ، عنها الوسائل : ١٠ / ٤٦٨ ـ أبواب الصوم المندوب ـ ب ٢٥ ح ١ وح ٢.

٧ ـ « استويت » ب.

٨ ـ الجودي : إسم للجبل الذي وضعت عليه سفينة نوح ، قيل : هو بناحية الشام أو آمد. وقيل : بالجزيرة ما بين دجلة والفرات « مجمع البحرين : ١ / ٤٢٤ ـ جود ـ ».

٩ ـ ليس في «ج».

١٠ ـ ليس في «أ».

١١ ـ جالوت : جبّار من أولاد عمليق من عاد ، وكان معه مائة ألف. « مجمع البحرين : ١ / ٤٣٢ ـ جول ـ ».

١٢ ـ « خواتم » ج.

١٣ ـ عنه المستدرك : ٧ / ٥٢٣ ح ٤ باختصار. وفي التهذيب : ٤ / ٣٠٠ ح ١٤ ، وإقبال الأعمال : ٥٥٨ نحوه ، وفي الوسائل : ١٠ / ٤٥٨ ـ أبواب الصوم المندوب ـ ب ٢٠ ح ٥ عن التهذيب.


١٦

باب الاعتكاف

إعلم أنّه لا يجوز الاعتكاف إلاّ في خمسة مساجد : في المسجد الحرام ، ومسجد الرّسول (١) 6 ، ومسجد الكوفة ، ومسجد المدائن ، ومسجد البصرة.

والعلّة في ذلك أنّه لا يعتكف إلاّ في مسجد جامع (٢) جمع فيه إمام عدل (٣) ، وقد جمع النّبيّ 6 بمكة والمدينة ، وأمير المؤمنين 7 في هذه المساجد (٤).

ولا يكون الاعتكاف إلاّ بصيام (٥).

__________________

١ ـ « رسول اللّه » د.

٢ ـ ليس في «أ» و «د».

٣ ـ « عادل » ب.

٤ ـ عنه المختلف : ٢٥١ ، والمستدرك : ٧ / ٥٦٢ صدر ح ٣ ، وفي الوسائل : ١٠ / ٥٤٢ ـ أبواب الاعتكاف ـ ب ٣ ح ١٢ عنه وعن المقنعة : ٣٦٣ نحوه ، وفي الكافي : ٤ / ١٧٦ ح ١ ، والفقيه : ٢ / ١٢٠ ح ٤ وح ٥ ، والتهذيب : ٤ / ٢٩٠ ح ١٤ وح ١٥ ، والاستبصار : ٢ / ١٢٦ ح ١ وح ٢ بمعناه.

٥ ـ عنه المستدرك : ٧ / ٥٦١ ح ٤. وفي التهذيب : ٤ / ٢٨٨ ح ٦ وح ٧ مثله ، وفي صحيفة الرضا 7 : ٢٢٩ ح ١٢٠ ، والكافي : ٤ / ١٧٦ ح ١ وح ٢ وصدر ح ٣ ، والفقيه : ٢ / ١١٩ صدر ح ١ ، وعيون أخبار الرضا 7 : ٢ / ٣٧ ح ١٠٣ باختلاف في اللفظ ، وكذا في المنتهى : ٢ / ٦٣٣ ، والمعتبر : ٣٢٣ نقلاً عن جامع أحمد بن محمد بن أبي بصير ، عن معظمها الوسائل : ١٠ / ٥٣٥ ضمن ب ٢. وفي البحار : ٩٧ / ١٢٨ ح ١ عن الصحيفة ، والعيون.


وللمعتكف أن يخرج إلى الجمعة (١) وإلى قضاء الحاجة (٢).

وروي : ( لا اعتكاف ) (٣) إلاّ في مسجد تصلّى (٤) فيه الجمعة بإمام وخطبة (٥).

وإن مرض المعتكف فله أن يرجع إلى أهله ، وليس عليه قضاء (٦).

وروي أنّ اعتكاف العشر من شهر رمضان يعدل حجّتين وعمرتين (٧).

١٧

باب الفطرة

إدفع زكاة الفطرة عن نفسك وعن كلّ من تعول من صغير وكبير ، حرّ (٨) وعبد ، ذكر وأُنثى ، صاعاً من تمر ، أو صاعاً من زبيب ، أو صاعاً من برّ ، أو صاعاً

__________________

١ ـ بزيادة « إلى الحاجة » ب.

٢ ـ عنه المستدرك : ٧ / ٥٦٦ ح ٧. وانظر الكافي : ٤ / ١٧٨ ح ١ ـ ح ٣ ، والفقيه : ٢ / ١٢٠ ح ٦ ، وص ١٢٢ ح ١٣ وح ١٤ ، والتهذيب : ٤ / ٢٨٧ ح ٢ ، وص ٢٨٨ ح ٣ ، وص ٢٩٠ ح ١٦ ، والاستبصار : ٢ / ١٢٦ ح ٣ ، عنها الوسائل : ١٠ / ٥٤٩ ـ أبواب الاعتكاف ـ ضمن ب ٧.

٣ ـ « أنّه لا يجوز الاعتكاف » ب.

٤ ـ «يصلّى» جميع النسخ ، وما أثبتناه كما في الوسائل.

٥ ـ عنه الوسائل : ١٠ / ٥٣٨ ـ أبواب الاعتكاف ـ ب ٣ ح ٢ ، وفي ح ١٤ عن المختلف : ٢٥١ باختلاف في اللفظ. وفي الكافي : ٤ / ١٧٦ صدر ح ١ ، والفقيه : ٢ / ١٢٠ صدر ح ٤ نحوه.

٦ ـ الكافي : ٤ / ١٧٩ ذيل ح ١ ، والتهذيب : ٤ / ٢٩٤ ح ٢٦ نحوه ، عنهما الوسائل : ١٠ / ٥٥٤ ـ أبواب الاعتكاف ـ ب ١١ ح ٢.

٧ ـ عنه الوسائل : ١٠ / ٥٣٤ ـ أبواب الاعتكاف ـ ب ١ ح ٣ وعن الفقيه : ٢ / ١٢٢ ح ١٦ مثله.

٨ ـ ليس في «أ» و «د».


من شعير (١) ، وأفضل ذلك التمر (٢).

ولا بأس أن تدفع قيمته ذهباً أو ورقاً (٣).

ولا بأس بأن تدفع عن نفسك وعن من تعول إلى واحد ، ولا يجوز أن تدفع ما يلزم واحد إلى نفسين (٤).

وإن كان لك مملوك مسلم أو ذمّي فادفع عنه الفطرة (٥).

__________________

١ ـ عنه المستدرك : ٧ / ١٤٢ ح ٦ وعن فقه الرضا : ٢٠٩ صدره. وفي الهداية : ٥١ مثله ، عنه البحار : ٩٦ / ١٠٨ ح ١٤. وفي الكافي : ٤ / ١٧١ ح ٢ ، والفقيه : ٢ / ١١٤ ح ١ ، وعيون أخبار الرضا 7 : ٢ / ١٢٢ ضمن ح ١ ، والخصال : ٦٠٥ ضمن ح ٩ ، والتهذيب : ٤ / ٨١ صدر ح ٥ ، والاستبصار : ٢ / ٤٦ ح ٢ باختلاف يسير ، وفي الكافي : ٤ / ١٧٣ ذيل ح ١٦ ، والفقيه : ٢ / ١١٦ ذيل ح ٧ نحو صدره ، وفي الاستبصار : ٢ / ٤٦ ح ١ ذيله ، عنها الوسائل : ٩ / ٣٢٧ ـ أبواب زكاة الفطرة ـ ب ٥ ح ١ وح ٢ ، وص ٣٣٢ ب ٦ ح ١ وح ١٨ وح ٢٠.

٢ ـ عنه المستدرك : ٧ / ١٤٦ ح ١ وعن الهداية : ٥١ مثله. وفي الكافي : ٤ / ١٧١ صدر ح ٣ ، والفقيه : ٢ / ١١٧ صدر ح ١٥ ، وعلل الشرائع : ٣٩٠ صدر ح ١ ، والتهذيب : ٤ / ٨٥ ح ٢ وصدر ح ٣ باختلاف في اللفظ ، عنها الوسائل : ٩ / ٣٥٠ ـ أبواب زكاة الفطرة ـ ب ١٠ ح ٤ ، وص ٣٥١ ح ٨. وفي المختلف : ١٩٧ عن ابني بابويه ، والشيخين ، وابن أبي عقيل مثله.

٣ ـ عنه المستدرك : ٧ / ١٤٦ ح ٤ وعن الهداية : ٥١ مثله. وفي الكافي : ٤ / ١٧١ ذيل ح ٦ ، والتهذيب : ٤ / ٨٦ ح ٧ ، وص ٨٩ ضمن ح ١٠ ، والاستبصار : ٢ / ٥٠ ح ٢ بمعناه ، عنها الوسائل : ٩ / ٣٤٥ ـ أبواب زكاة الفطرة ـ ضمن ب ٩.

٤ ـ عنه المستدرك : ٧ / ١٥٠ ح ١ وعن الهداية : ٥١ ذيله. وفي الفقيه : ٢ / ١١٦ ح ٩ مثله ، وفي الكافي : ٤ / ١٧١ ذيل ح ٦ ، والفقيه : ٢ / ١١٦ ح ١١ بمعنى صدره ، وفي فقه الرضا : ٢١٠ ذيله ، وفي التهذيب : ٤ / ٨٩ ح ٩ ، والاستبصار : ٢ / ٥٢ ح ١ مضمون ذيله ، عن معظمها الوسائل : ٩ / ٣٦٢ ـ أبواب زكاة الفطرة ـ ضمن ب ١٦.

٥ ـ عنه المستدرك : ٧ / ١٤٢ ذيل ح ٦ وعن فقه الرضا : ٢١٠ مثله ، وكذا في الفقيه : ٢ / ١١٦ ذيل ح ٩ ، وفي الهداية « مخطوط » باختلاف يسير في اللفظ ، عنه البحار : ٩٦ / ١٠٩ ح ١٤. وفي الكافي : ٤ / ١٧٤ ح ٢٠ ، والتهذيب : ٤ / ٧٢ ح ٣ ، وص ٣٣١ ح ١٠٧ ، ودعائم الإسلام : ١ / ٢٦٧ في صدر حديث بمعناه ، وفي الوسائل : ٩ / ٣٣٠ ـ أبواب زكاة الفطرة ـ ب ٥ ح ٩ ، وص ٣٣١ ح ١٣ عن الكافي ، والتهذيب.


فان ولد لك مولود يوم الفطر (١) قبل الزّوال فادفع عنه الفطرة ، وإن ولد بعد الزّوال فلا فطرة عليه ، وكذلك إذا أسلم الرّجل قبل الزّوال أو بعده فعلى هذا (٢).

ولا بأس باخراج الفطرة في أوّل يوم من شهر رمضان إلى آخره ، وهي زكاة إلى أن تصلّي العيد ، فإذا أخرجتها بعد الصّلاة فهي صدقة ، وأفضل وقتها آخر يوم من شهر رمضان (٣).

وروي أنّه يجزي عن كلّ رأس نصف صاع من حنطة أو شعير (٤).

وليس على المحتاج صدقة الفطرة (٥) ، [ ومن حلّت له لم تحلّ عليه ] (٦) (٧).

وقال : أبو عبد اللّه 7 : من لم يجد الحنطة والشعير ، يجزي (٨) عنه

__________________

١ ـ « الفطرة » أ ، ج ، د.

٢ ـ عنه المستدرك : ٧ / ١٤٦ ح ١ وعن فقه الرضا : ٢١٠ مثله ، وكذا في الفقيه : ٢ / ١١٦ ذيل ح ٩. وفي التهذيب : ٤ / ٧٢ ح ٥ باختلاف يسير ، عنه الوسائل : ٩ / ٣٥٣ ـ أبواب زكاة الفطرة ـ ب ١١ ح ٣. وفي المختلف : ١٩٩ عن ابني بابويه مثله.

٣ ـ عنه المختلف : ١٩٩ وعن علي بن بابويه في رسالته ، والهداية : ٥١ مثله ، وفي المستدرك : ٧ / ١٤٨ ذيل ح ٣ عنه وعن فقه الرضا : ٢١٠ مثله ، وكذا في الفقيه : ٢ / ١١٨ عن رسالة أبيه.

٤ ـ التهذيب : ٤ / ٧٥ ضمن ح ١٨ ، وص ٧٦ ضمن ح ٤ ، والاستبصار : ٢ / ٤٢ ضمن ح ١٢ ، وص ٤٥ ضمن ح ٧ مثله ، عنهما الوسائل : ٩ / ٣٣٦ ـ أبواب زكاة الفطرة ـ ب ٦ ح ١١ ، وص ٣٣٧ ح ١٤.

٥ ـ عنه المختلف : ١٩٣. وفي الفقيه : ٢ / ١١٥ ذيل ح ٥ مثله. وفي التهذيب : ٤ / ٧٢ ح ٦ ، وص ٧٣ ح ٨ وح ١٣ ، والاستبصار : ٢ / ٤٠ ح ١ وح ٢ ، وص ٤١ ح ٧ باختلاف يسير في اللفظ ، عنهما الوسائل : ٩ / ٣٢١ ـ أبواب زكاة الفطرة ـ ب ٢ ح ٣ وح ٤ وح ٦.

٦ ـ ما بين المعقوفين : أثبتناه من المختلف : ١٩٣ نقلاً عنه.

٧ ـ الهداية : ٥٢ مثله ، وكذا في التهذيب : ٤ / ٧٣ ضمن ح ١١ ، والاستبصار : ٢ / ٤١ ضمن ح ٥ ، عنهما الوسائل : ٩ / ٣٢٢ ـ أبواب زكاة الفطرة ـ ب ٢ ضمن ح ٩. وفي الفقيه : ٢ / ١١٥ ذيل ح ٥ باختلاف يسير.

٨ ـ « يخرج » أ ، د.


القمح (١) والسُّلت (٢) والعدس والذرة ، نصف صاع من ذلك كلّه (٣).

ولم أرو في التّمر والزّبيب أقل من صاع (٤).

وليس على من يأخذ الزّكاة صدقة الفطرة (٥).

فان أخرج الرّجل فطرته وعزلها حتّى يجد لها أهلاً فعطبت ، فان أخرجها من ضمانه فقد برئ ، وإلاّ فهو ضامن لها حتّى يؤدّيها إلى أربابها (٦).

وكتب محمّد بن القاسم بن الفضيل إلى أبي الحسن الرضا 7 يسأله عن الوصيّ يزكّي زكاة الفطرة عن اليتامى إذا كان لهم مال؟ فكتب 7 : لا زكاة على يتيم (٧).

__________________

١ ـ القمح : حنطة رديئة يقال لها النبطة ، والقمحة الحبّة منه « مجمع البحرين : ٢ / ٥٤٦ ».

٢ ـ السُّلت : ضرب من الشعير لا قشر فيه كأنّه الحنطة ، تكون في الحجاز « مجمع البحرين : ١ / ٣٩٦ ـ سلت ـ ».

٣ ـ عنه الوسائل : ٩ / ٣٣٧ ـ أبواب زكاة الفطرة ـ ب ٦ ح ١٣ وعن التهذيب : ٤ / ٨١ ح ٩ ، والاستبصار : ٢ / ٤٧ ح ٩ باختلاف يسير ، وفي الفقيه : ٢ / ١١٥ ح ٤ ، ومجمع البحرين : ٢ / ٥٤٧ إلى قوله : « والذرة ».

٤ ـ عنه المستدرك : ٧ / ١٤٣ ح ٥.

٥ ـ عنه المختلف : ١٩٣ ، والمستدرك : ٧ / ١٣٨ ح ٢. وفي التهذيب : ٤ / ٧٣ ح ٩ وح ١٠ بطريقين ، وص ٧٤ ح ١٤ ، والاستبصار : ٢ / ٤٠ ح ٣ وح ٤ بطريقين باختلاف في اللفظ ، عنهما الوسائل : ٩ / ٣٢١ ـ أبواب زكاة الفطرة ـ ب ٢ ح ١ وح ٧ وح ٨.

٦ ـ عنه المستدرك : ٧ / ١٤٨ ح ١. وفي التهذيب : ٤ / ٧٧ ح ٨ باختلاف يسير في اللفظ ، عنه الوسائل : ٩ / ٣٥٦ ـ أبواب زكاة الفطرة ـ ب ١٣ ح ٢.

٧ ـ عنه الوسائل : ٩ / ٣٢٦ ـ أبواب زكاة الفطرة ـ ب ٤ ح ٢ وعن الكافي : ٣ / ٥٤١ ح ٨ ، والفقيه : ٢ / ١١٥ ح ٥ ، والتهذيب : ٤ / ٣٠ ح ١٥ ، وص ٣٣٤ ح ١١٧ مثله.



باب الحجّ

إعلم أنّ الحجّ على ثلاثة أوجه : قارن ، ومفرد للحجّ ، ومتمتِّع بالعمرة إلى الحجّ (١).

وليس لأهل مكّة وحاضريها إلاّ القران والإفراد (٢) ، وليس لهم التمتّع إلى الحجّ لأنّ اللّه عزّ وجلّ يقول : ( فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ) (٣) ، ثمّ قال : ( لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ) (٤) وحدّ حاضري المسجد الحرام أهل مكّة وحواليها على ثمانية وأربعين ميلاً ، ومن كان خارجاً عن هذا الحدّ فلا يحجّ إلاّ متمتّعاً بالعمرة إلى الحجّ ، ولا يقبل اللّه غيره (٥).

__________________

١ ـ فقه الرضا : ٢١٥ ، والهداية : ٥٤ مثله. وفي الكافي : ٤ / ٢٩١ صدر ح ١ وح ٢ ، والتهذيب : ٥ / ٢٤ صدر ح ١ وح ٢ ، والاستبصار : ٢ / ١٥٣ صدر ح ١٢ وح ١٣ باختلاف في اللّفظ ، عنها الوسائل : ١١ / ٢١١ ـ أبواب أقسام الحج ـ ب ١ ح ١ وح ٢.

٢ ـ هكذا في « خ ل أ » و « م ». « الاقران » أ ، ب ، ج ، د.

٣ و ٤ ـ البقرة : ١٩٦.

٥ ـ فقه الرضا : ٢١٥ ، والفقيه : ٢ / ٢٠٣ ذيل ح ١ ، والهداية : ٥٤ مثله. وفي الخصال : ٦٠٦ ضمن ح ٩ ، وعيون أخبار الرضا 7 : ٢ / ١٢٢ ضمن ح ١ نحو صدره ، وفي تفسير العياشي : ١ / ٩٣ ح ٢٤٧ ، والتهذيب : ٥ / ٣٣ ح ٢٧ ، والاستبصار : ٢ / ١٥٧ ح ٣ ذيله باختلاف يسير ، ويؤيّد صدره ما في الكافي : ٤ / ٢٩٩ ح ١ ، والتهذيب : ٥ / ٤٩٢ ح ٤١١ ، عن بعضها الوسائل : ١١ / ٢٥٨ ـ أبواب أقسام الحج ـ ضمن ب ٦.


فإذا أردت الخروج إلى الحجّ فاجمع أهلك ، وصلّ ركعتين ، ومجّد اللّه كثيراً ، وصلّ على النبيّ 6 وقل : اللّهم إنّي أستودعك اليوم (١) ديني ، ونفسي ، ومالي ، وأهلي ، وولدي ، وجيراني ، وأهل حزانتي (٢) ، الشّاهد منا والغائب ، وجميع ما أنعمت به (٣) عليّ.

اللّهمّ اجعلنا في كنفك (٤) ومنعك ، وعزّك ، وعياذك ، عزّ جارك ، وجلّ ثناؤك ، وامتنع (٥) عائذك ، ولا إله غيرك ، توكّلت على الحيّ الذي لا يموت [ و ] (٦) الحمد للّه الذي لم يتّخذ صاحبة ولا ولداً ، ولم يكن له شريك في الملك ، ولم يكن له وليّ من الذّل وكبّره تكبيراً ، ( اللّه أكبر كبيراً ) (٧) ، والحمد للّه كثيراً ، وسبحان اللّه بكرة وأصيلاً (٨).

فإذا خرجت من منزلك فقل : بسم اللّه الرّحمن الرّحيم ، لا حول ولا قوّة إلاّ باللّه العليّ العظيم ، اللّهمّ إنّي أعوذ بك من وعثاء السّفر (٩) وكآبة المنقلب (١٠) ، وسوء المنظر في الأهل والمال والولد ، اللّهمّ إنّي أسألك في سفري هذا السّرور والعمل بما يرضيك عنّي ، اللّهمّ اقطع عنّي بُعده ومَشقّته واصحبني فيه ، واخلفني في أهلي

__________________

١ ـ ليس في «أ» و «د».

٢ ـ الحُزانة : عيال الرجل الذي يتحزّن لهم « مجمع البحرين : ١ / ٥٠٣ ـ حزن ـ ».

٣ ـ ليس في «أ».

٤ ـ كنفك : حرزك «مجمع البحرين : ٢ / ٧٧ ـ كنف ـ ».

٥ ـ امتنع بقومه : تقوّى بهم في منعة ، أي في عزّ قومه فلا يقدر عليه من يريده « مجمع البحرين : ٢ / ٢٣٦ ـ منع ـ ».

٦ ـ أثبتناه من المستدرك.

٧ ـ ليس في «أ».

٨ ـ عنه المستدرك : ٨ / ١٢٩ ح ٥. وفي الفقيه : ٢ / ٣١١ مثله. وفي المحاسن : ٣٤٩ ح ٢٩ ، والكافي : ٤ / ٢٨٣ ح ١ ، والفقيه : ٢ / ١٧٧ ح ١ ، والتهذيب : ٥ / ٤٩ ح ١٥ نحو صدره ، وانظر المحاسن : ٣٥٠ ح ٣٠ ، والكافي : ٤ / ٢٨٣ ح ٢ ، عنها الوسائل : ١١ / ٣٧٩ ـ أبواب آداب السفر ـ ب ١٨ ح ١ ، وص ٣٨٠ ح ٢.

٩ ـ وعثاء السفر : مشقّته « مجمع البحرين : ٢ / ٥٢١ ـ وعث ـ ».

١٠ ـ المنقلب : مصدر بمعنى الانقلاب ، أي الانقلاب من السفر وهو الرجوع هنا. « أُنظر مجمع البحرين : ٢ / ٥٣٩ ـ قلب ـ ».


بخير.

فإذا استويت على راحلتك ، واستوى بك محملك ، فقل : الحمد للّه الذي هدانا للإسلام ، وعلّمنا القرآن ، ومنّ علينا بمحمّد 6 ، سبحان الذي سخّر لنا هذا (١) وما كنّا له مقرنين ، وإنّا (٢) إلى ربّنا لمنقلبون ، والحمد للّه ربّ العالمين ، اللّهمّ أنت الحامل على الظهر ، والمستعان على الأمر (٣).

وإذا بلغت أحد المواقيت التي وقّتها رسول اللّه 6 ، فانّه وقّت لأهل الطائف قرن المنازل ولأهل اليمن (٤) يلملم ، ولأهل الشام المهيعة وهي الجحفة ، ولأهل المدينة ذا الحليفة وهي مسجد الشّجرة ، ولأهل العراق العقيق (٥). وأوّل العقيق المسلخ ، ووسطه غمرة ، وآخره ذات عرق (٦).

ولا تؤخّر الاحرام إلى ذات عرق (٧).

__________________

١ ـ ليس في «د».

٢ ـ ليس في «أ».

٣ ـ الفقيه : ٢ / ٣١١ مثله. وفي الكافي : ٤ / ٢٨٤ ضمن ح ٢ ، والتهذيب : ٥ / ٥٠ ضمن ح ١٧ بزيادة في المتن عنهما الوسائل : ١١ / ٣٨٣ ـ أبواب آداب السفر ـ ب ١٩ ح ٥ ، وص ٣٨٧ ب ٢٠ ح ١ ، وفي الهداية : ٥٤ نحوه ، وفي فقه الرضا : ٢١٥ ذيله.

٤ ـ « يمن » ب.

٥ ـ عنه الوسائل : ١١ / ٣١١ ـ أبواب المواقيت ـ ب ١ ح ١٢ ، وفي الفقيه : ٢ / ٣١٢ مثله ، وكذا في الهداية : ٥٤ ، عنه البحار : ٩٩ / ١٣١ ح ٢٧ ، وفي فقه الرضا : ٢١٦ باختلاف يسير ، وفي قرب الاسناد : ١٦٤ ح ٥٩٩ ، والكافي : ٤ / ٣١٨ ح ١ ، وص ٣١٩ ح ٢ وح ٣ ، وعلل الشرائع : ٤٣٤ ح ٢ وح ٣ ، والفقيه : ٢ / ١٩٨ ح ١ ، والتهذيب : ٥ / ٥٤ ح ١٢ ، وص ٥٥ ح ١٤ نحوه.

٦ ـ فقه الرضا : ٢١٦ ، والفقيه : ٢ / ١٩٩ ضمن ح ٥ ، وص ٣١٢ ، والهداية : ٥٥ مثله ، وفي التهذيب : ٥ / ٥٦ ح ١٧ باختلاف يسير ، عن بعضها الوسائل : ١١ / ٣١٣ ـ أبواب المواقيت ـ ب ٢ ح ٧ وح ٩.

٧ ـ غيبة الطوسي : ٢٣٥ ضمن حديث ، والاحتجاج : ٤٨٤ بمعناه ، عنهما الوسائل : ١١ / ٣١٣ ـ أبواب المواقيت ـ ب ٢ ح ١٠. وانظر مصادر الهامش رقم « ٣ » من ص ٢١٨.


ولا تؤخّر الإحرام إلى آخر وقت (١) إلاّ من علّة (٢) وأوّله أفضل (٣).

وإذا (٤) بلغت ، فاغتسل والبس ثوبي إحرامك (٥) ، ولا تقنّع رأسك بعد الغسل ، ولا تأكل طعاماً فيه الطيب (٦).

ولا بأس بأن تحرم في أيّ (٧) وقت بلغت الميقات (٨) ، فان (٩) أحرمت في دبر الفريضة فهو أفضل (١٠).

__________________

١ ـ أي الميقات.

٢ ـ فقه الرضا : ٢١٦ ، والفقيه : ٢ / ١٩٩ ذيل ح ٥ بمعناه. وانظر الكافي : ٤ / ٣٢٤ ح ٣ ، وعلل الشرائع : ٤٥٥ ح ١١ ، عنهما الوسائل : ١١ / ٣١٦ ـ أبواب المواقيت ـ ب ٦ ح ٢ وح ٥.

٣ ـ الكافي : ٤ / ٣٢٠ ذيل ح ٧ ، والفقيه : ٢ / ١٩٩ ذيل ح ٥ ، والتهذيب : ٥ / ٥٦ ذيل ح ١٨ مثله ، عنها الوسائل : ١١ / ٣١٤ ـ أبواب المواقيت ـ ب ٣ ح ١ وح ٢ وح ٤.

الظاهر أنّ مراده أوّل ميقات العقيق كما في المصادر.

٤ ـ « فإذا » ب ، ج. « إذا » د.

٥ ـ فقه الرضا : ٢١٦ نحوه ، وكذا في الكافي : ٤ / ٣٢٦ ضمن ح ١ ، والفقيه : ٢ / ٢٠٠ ضمن ح ١ ، عنهما الوسائل : ١٢ / ٣٣٩ ـ أبواب الاحرام ـ ب ١٥ ح ٦. وفي البحار : ٩٩ / ١٣٥ صدر ح ١٠ عن الهداية « مخطوط » مثله.

٦ ـ الهداية : ٥٥ مثله ، عنه البحار : ٩٩ / ١٣٥ ضمن ح ١٠ ، وفي التهذيب : ٥ / ٧١ ح ٣٩ باختلاف يسير ، عنه الوسائل : ١٢ / ٣٣٢ ـ أبواب الاحرام ـ ب ١٣ ح ٢.

٧ ـ « أوّل » أ ، د.

٨ ـ عنه المستدرك : ٩ / ١٦٥ ح ٢. وفي الهداية : ٥٥ مثله ، عنه البحار : ٩٩ / ١٣٥ ضمن ح ١٠. وفي الكافي : ٤ / ٣٣١ صدر ح ١ ، وص ٣٣٤ ضمن ح ١٤ ، والمقنعة : ٤٤٤ في صدر حديث ، والتهذيب : ٥ / ٧٨ صدر ح ٦٤ ، وص ١٦٩ ذيل ح ٧ ، والاستبصار : ٢ / ٢٥٢ ذيل ح ٤ بمعناه ، عنها الوسائل : ١٢ / ٣٣٨ ـ أبواب الاحرام ـ ضمن ب ١٥.

٩ ـ « فإذا » ب.

١٠ ـ الهداية : ٥٥ مثله ، عنه البحار : ٩٩ / ١٣٥ ضمن ح ١٠ ، وفي فقه الرضا : ٢١٦ باختلاف في اللفظ. وانظر الكافي : ٤ / ٣٣٤ صدر ح ١٤ ، عنه الوسائل : ١٢ / ٣٤٤ ـ أبواب الاحرام ـ ب ١٨ ح ١. وفي الفقيه : ٢ / ٣١٣ بمعناه.


وإن (١) لم يكن وقت المكتوبة ، صلّيت ركعتي الاحرام ( وقرأت في الأُولى ( الْحَمْدُ ) و ( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) وفي الثانية ( الْحَمْدُ ) و ( قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ) وإن كان (٢) وقت صلاة مكتوبة ، فصلّ ركعتي الاحرام ) (٣) قبل الفريضة ثمّ صلّ الفريضة ، وأحرم في دبرها ليكون أفضل (٤).

فإذا فرغت من صلاتك فاحمد اللّه ، واثن عليه ، وصلّ على النبي (٥) 6 ، وقل : اللّهمّ إنّي أسألك أن تجعلني ممّن استجاب لك ، وآمن بوعدك ، واتّبع أمرك ، وإنّي عبدك وفي قبضتك ، لا ( أُوقي ) (٦) إلاّ ما وقيت (٧) ، ولا آخذ إلاّ ما أعطيت.

اللّهمّ (٨) إنّي أُريد ما أمرت به ( من التمتّع ) (٩) بالعمرة إلى الحجّ ، على كتابك وسنّة نبيّك صلواتك عليه وآله ، فان عرض لي عارض يحبسني (١٠) ، فحلّني (١١) حيث حبستني لقدرك الذي قدرت عليّ ، اللّهم إن لم تكن حجّة فعمرة ، أحرم لك شعري ، وبشري ، ولحمي ، ودمي ، وعظامي ، ومخّي ، وعصبي من النّساء ، والثياب (١٢) ، والطيب ، أبتغي بذلك وجهك الكريم ، والدار الآخرة.

ويجزيك أن تقول : هذا مرّة واحدة حين (١٣) تحرم (١٤).

__________________

١ ـ « فان » أ ، د.

٢ ـ «كانت» أ ، المستدرك. «كان في» أ ، ب ، د.

٣ ـ ما بين القوسين ليس في «د».

٤ ـ عنه المستدرك : ٩ / ١٧٠ ح ٤ ذيله ، وص ١٧١ ح ٣ صدره. وفي الهداية : ٥٥ مثله ، عنه البحار : ٩٩ / ١٣٥ضمن ح ١٠. وفي فقه الرضا : ٢١٦ ، والفقيه : ٢ / ٣١٣ نحوه ، وانظر الكافي : ٤ / ٣٣١ صدر ح ٢.

٥ ـ « النبي وآله » ج.

٦ ـ « واقي » أ ، د.

٧ ـ « أوقيت » ب.

٨ ـ « ثم تقول : اللّهمّ » المستدرك.

٩ ـ « التمتّع » أ. « من المتمتّع » ب ، د.

١٠ ـ « فحبسني » أ ، ب ، د.

١١ ـ ليس في «أ».

١٢ ـ ليس في «أ» و «د».

١٣ ـ « حتّى » أ ، د.

١٤ ـ عنه المستدرك : ٩ / ١٦٧ ح ٣. وفي الكافي : ٤ / ٣٣١ ح ٢ ، والفقيه : ٢ / ٢٠٦ ح ١ ، والتهذيب : ٥ / ٧٧ ح ٦١ مثله بزيادة في المتن ، عنها الوسائل : ١٢ / ٣٤٠ ـ أبواب الاحرام ـ ب ١٦ ح ١. وفي الهداية : ٥٥ باختلاف يسير ، عنه البحار : ٩٩ / ١٣٥ ضمن ح ١٠.


ثمّ قم فامض هنيئة فإذا استوت بك الأرض راكباً كنت أم ماشياً ، فقل : لبّيك اللّهمّ لبيّك ، لبّيك لا شريك لك لبّيك ، إنّ الحمد والنّعمة لك والملك ، لا شريك لك (١) لبّيك ، هذه ( الأربع مفروضات ) (٢).

ثمّ تقول : لبّيك ذا المعارج لبّيك ، لبّيك تبدئ والمعاد إليك لبّيك ، لبّيك داعياً إلى دار السّلام لبّيك ، لبّيك غفّار الذنوب لبّيك ، لبّيك مرهوباً ومرغوباً إليك ( لبّيك ، لبّيك أنت الغنّي ونحن الفقراء إليك لبّيك ، لبّيك (٣) ذا الجلال والاكرام ) (٤) لبّيك ، لبّيك إله الحق (٥) لبّيك ، لبّيك ذا النّعماء والفضل الحسن الجميل لبيّك ، لبيّك كشّاف الكُرَب العظام لبيّك ، لبيّك عبدك ( وابن عبديك ) (٦) لبّيك ، لبّيك يا كريم لبّيك ، لبّيك [ أتقرّب إليك بمحمّد ( وآل محمّد ) (٧) 6 لبّيك ] (٨) ، [ لبّيك ] (٩) بحجّة وعمرة معاً (١٠) لبّيك ، لبّيك ( هذه عمرة متعة ) (١١) إلى الحجّ لبّيك ، لبّيك تمامها وبلاغها عليك لبّيك.

تقول هذه : في دبر كلّ صلاة مكتوبة ، أو نافلة ، وحين ينهض بك بعيرك ، أو علوت شرفاً ، أو هبطت وادياً ، أو لقيت راكباً ، أو استيقظت من منامك ، أو ركبت ، أو نزلت ، وبالأسحار ، وإن تركت بعض التلبية فلا يضرّك ، غير أنّها أفضل ، وأكثر من ذي المعارج (١٢).

__________________

١ ـ ليس في «د».

٢ ـ « الأربعة مفترضات » أ ، د.

٣ ـ بزيادة « لبّيك أهل التلبية لبيك » المستدرك.

٤ ـ ما بين القوسين ليس في «أ» و «د».

٥ ـ « الخلق » د ، المستدرك.

٦ ـ «ابن عبديك» أ ، د. « وابن عبدك » ب.

٧ ـ ليس في «أ».

٨ ـ ما بين المعقوفين ليس في «د».

٩ ـ أثبتناه من المستدرك.

١٠ ـ ليس في « المستدرك ».

١١ ـ « هذه متعة وعمرة » أ. « هذه متعة عمرة » د ، المستدرك.

١٢ ـ عنه المستدرك : ٩ / ١٨١ ح ٨. وفي الفقيه : ٢ / ٣١٤ ، والهداية : ٥٥ مثله. وفي الكافي : ٤ / ٣٣٥ ح ٣ ، والتهذيب : ٥ / ٩١ ح ١٠٨ ، وص ٢٨٤ ح ٤ نحوه ، عنهما الوسائل : ١٢ / ٣٨٢ ـ أبواب الاحرام ـ ب ٤٠ ح ٢ ، وفي البحار : ٩٩ / ١٣٦ عن الهداية.


ولا بأس أن تدهن حين تريد أن تحرم بدهن الحنّاء والبنفسج (١) وسليخة البان (٢) (٣) وبأيّ دهن شئت ، إذا لم يكن فيه مسك ، أو عنبر ، أو زعفران ، أو ورس ، قبل أن تغتسل للاحرام ، ولا تجمّر (٤) ( ثوباً لاحرامك ) (٥) (٦).

والسنّة في الاحرام تقليم الأظفار ، وأخذ الشّارب ، وحلق العانة (٧).

وإذا اغتسل الرّجل بالمدينة لاحرامه ولبس ثوبين ، ثمّ نام قبل أن يحرم ، فعليه إعادة الغسل (٨). وروي ليس عليه إعادة الغسل (٩).

__________________

١ ـ عنه المستدرك : ٩ / ٢١٣ صدر ح ٢. وفي الفقيه : ٢ / ٢٠١ صدر ح ٦ ، والتهذيب : ٥ / ٣٠٣ ح ٣١ ، والاستبصار : ٢ / ١٨٢ ح ٣ نحوه ، عنها الوسائل : ١٢ / ٤٦١ ـ أبواب تروك الاحرام ـ ب ٣٠ ح ٧.

حمله الشيخ على ما تزول رائحته وقت الاحرام ، وعلى الضرورة ، وعلى زوال الرائحة الطيّبة من البنفسج.

٢ ـ السليخة : نوع من العطر كأنّه قشر منسلخ ، ودهن شجر البان ، والبان : شجر ، ولحبّ ثمره دهن طيّب « مجمع البحرين : ١ / ٣٩٨ ـ سلخ ـ ».

٣ ـ عنه المستدرك : ٩ / ٢١٣ ضمن ح ٢. ويؤيّده ما في الكافي : ٤ / ٣٣٠ ح ٥ ، والفقيه : ٢ / ٢٠١ ضمن ح ٥ ، والتهذيب : ٥ / ٣٠٣ ح ٣٢ ، والاستبصار : ٢ / ١٨٢ ح ٤ ، عنها الوسائل : ١٢ / ٤٦٠ ـ أبواب تروك الاحرام ـ ب ٣٠ ح ٤ وح ٦.

٤ ـ أجمرت الثوب وجمّرته : إذا بخّرته بالطيب « لسان العرب : ٤ / ١٤٥ ».

٥ ـ « ثوبك للاحرام » المستدرك.

٦ ـ عنه المستدرك : ٩ / ٢١٣ ذيل ح ٢. وفي الفقيه : ٢ / ٢٠١ ح ٧ باختلاف في اللفظ ، عنه الوسائل : ١٢ / ٤٦٠ ـ أبواب تروك الاحرام ـ ب ٣٠ ح ١. وفي التهذيب : ٥ / ٣٠٢ ح ٢٩ ، والاستبصار : ٢ / ١٨١ ح ١ نحوه.

٧ ـ الكافي : ٤ / ٣٢٦ ح ٢ مثله ، وفي التهذيب : ٥ / ٦١ ح ٢ باختلاف يسير ، وفي الكافي : ٤ / ٣٢٦ ح ١ ، والفقيه : ٢ / ٢٠٠ ح ١ بمعناه ، عنها الوسائل : ١٢ / ٣٢٢ ـ أبواب الاحرام ـ ضمن ب ٦.

٨ ـ عنه المستدرك : ٩ / ١٦٤ ح ١. وفي الكافي : ٤ / ٣٢٨ ح ٣ وح ٥ ، والتهذيب : ٥ / ٦٥ ح ١٤ وح ١٥ ، والاستبصار : ٢ / ١٦٤ ح ١ وح ٢ باختلاف يسير ، عنها الوسائل : ١٢ / ٣٢٩ ـ أبواب الاحرام ـ ب ١٠ ح ١ ، وص ٣٣٠ ح ٢.

٩ ـ عنه المستدرك : ٩ / ١٦٤ ذيل ح ١. وفي الفقيه : ٢ / ٢٠٢ ح ١٢ ، والتهذيب : ٥ / ٦٥ ح ١٦ ، والاستبصار : ٢ / ١٦٤ ح ٣ مثله ، عنها الوسائل : ١٢ / ٣٣٠ ـ أبواب الاحرام ـ ب ١٠ ح ٣.


وإن لبست ثوباً من قبل أن تلبّي فانزعه ( من فوق وأعد الغسل ولا شيء عليك ، وإن لبسته بعد ما لبّيت فانزعه ) (١) من أسفل ، وعليك دم شاة ، وإن كنت جاهلاً فلا شيء عليك (٢).

ولا بأس أن تمسح رأسك بمنديل إذا اغتسلت للاحرام (٣) (٤).

واعلم أنّ غسل ليلتك يجزيك ليومك ، وغسل يومك يجزيك لليلتك (٥).

ولا بأس للرّجل أن يغتسل بكرة ويحرم عشيّة (٦).

واتّق في إحرامك الكذب ، واليمين الكاذبة والصّادقة ـ وهو الجدال ـ (٧).

واتّق الصّيد (٨).

__________________

١ ـ ليس في «ب».

٢ ـ عنه المستدرك : ٩ / ١٦٤ ح ١ صدره. وفي فقه الرضا : ٢١٨ باختلاف يسير. وفي الفقيه : ٢ / ٢٠٢ ذيل ح ١١ مثله. وانظر الكافي : ٤ / ٣٤٨ ح ١ وح ٢ ، والتهذيب : ٥ / ٧٢ ح ٤٥ ـ ح ٤٧ ، عنهما الوسائل : ١٢ / ٤٨٨ ـ أبواب تروك الاحرام ـ ضمن ب ٤٥.

٣ ـ ليس في «ج».

٤ ـ عنه المستدرك : ٩ / ١٦٤ ح ١. وفي الكافي : ٤ / ٣٢٩ ح ٩ باختلاف في اللفظ ، عنه الوسائل : ١٢ / ٣٣١ ـ أبواب الاحرام ـ ب ١٢ ح ١. وفي الفقيه : ٢ / ٢٠٢ ذيل ح ١١ نحوه.

٥ ـ عنه المستدرك : ٩ / ١٦٣ ح ٢. وفي الفقيه : ٢ / ٢٠٢ ح ١٠ مثله ، وكذا في السرائر : ٣ / ٥٦٧ نقلاً عن كتاب جميل بن درّاج ، عنهما الوسائل : ١٢ / ٣٢٨ ـ أبواب الاحرام ـ ب ٩ ح ١ وح ٦. وفي البحار : ٩٩ / ١٣٥ ح ٩ ، وج ١٠٠ / ١٣٣ ح ٢٤ عن السرائر.

٦ ـ عنه المستدرك : ٩ / ١٦٣ ح ٢. وفي الفقيه : ٢ / ٢٠٢ ذيل ح ١٢ نحوه ، وكذا في التهذيب : ٥ / ٦٤ ذيل ح ١٣ ، عنه الوسائل : ١٢ / ٣٢٩ ـ أبواب الاحرام ـ ب ٩ ذيل ح ٥.

٧ ـ فقه الرضا : ٢١٧ مثله ، عنه البحار : ٩٩ / ١٧٢ ضمن ح ١٣ ، وفي الفقيه : ٢ / ٢١٢ عن رسالة أبيه مثله.

٨ ـ فقه الرضا : ٢١٧ مثله ، عنه البحار : ٩٩ / ١٧٢ ضمن ح ١٣ ، وانظر الكافي : ٤ / ٣٨١ ح ١ ، والتهذيب : ٥ / ٣٠٠ صدر ح ١٩ ، عنهما الوسائل : ١٢ / ٤١٥ ـ أبواب تروك الاحرام ـ ب ١ ح ١ ، وص ٤١٦ ح ٥.


والجدال قول (١) الرّجل : لا واللّه وبلى واللّه (٢).

فان جادلت مرّة ، أو مرّتين وأنت صادق فلا شيء عليك (٣) ، ( وإن جادلت ثلاثاً وأنت صادق فعليك دم شاة (٤) ) (٥).

فان جادلت مرّة كاذباً فعليك دم شاة (٦) ، فان جادلت مرّتين كاذباً فعليك دم بقرة (٧).

__________________

١ ـ « فقول » خ ل أ.

٢ ـ عنه المستدرك : ٩ / ٢٩٥ صدر ح ٣. وفي فقه الرضا : ٢١٧ ، وقرب الاسناد : ٢٣٤ ضمن ح ٩١٥ ، وتفسير العياشي : ١ / ٩٥ ذيل ح ٢٥٥ ، والكافي : ٤ / ٣٣٨ ضمن ح ٣ مثله ، عن بعضها الوسائل : ١٣ / ١٤٦ ـ أبواب بقيّة كفارات الاحرام ـ ب ١ ح ٣ ، وص ١٤٨ ح ١٠. وفي الفقيه : ٢ / ٢١٢ عن رسالة أبيه مثله. وفي البحار : ٩٩ / ١٦٩ ح ١ عن قرب الاسناد.

٣ ـ عنه المستدرك : ٩ / ٢٩٦ ضمن ح ٣. وفي فقه الرضا : ٢١٧ مثله ، عنه البحار : ٩٩ / ١٧٢ ضمنح ١٣ ، وفي الفقيه : ٢ / ٢١٢ عن رسالة أبيه مثله. وفي التهذيب : ٥ / ٣٣٥ ح ٦٩ ، والاستبصار : ٢ / ١٩٧ ح ٢ نحوه ، عنهما الوسائل : ١٣ / ١٤٧ ـ أبواب بقية كفارات الاحرام ـ ب ٢٢ ح ٨.

٤ ـ « بقرة » ب.

٥ ـ ليس في «أ» و «د».

٦ ـ عنه المستدرك : ٩ / ٢٩٦ ضمن ح ٣. وفي فقه الرضا : ٢١٧ مثله ، عنه البحار : ٩٩ / ١٧٢ ضمن ح ١٣ ، وفي الفقيه : ٢ / ٢١٢ عن رسالة أبيه مثله. وفي تفسير العياشي : ١ / ٩٥ ح ٢٥٨ ، والكافي : ٤ / ٣٣٨ ضمن ح ٣ وح ٤ نحوه ، وفي الوسائل : ١٣ / ١٤٦ ـ أبواب بقيّة كفّارات الاحرام ـ ب ١ ح ٣ وح ٤ عن الكافي.

٧ ـ عنه المستدرك : ٩ / ٢٩٦ ضمن ح ٣. وفي فقه الرضا : ٢١٧ مثله ، عنه البحار : ٩٩ / ١٧٢ ضمن ح ١٣ ، وفي الفقيه : ٢ / ٢١٣ عن رسالة أبيه مثله. وانظر تفسير العيّاشي : ١ / ٩٥ ح ٢٥٥ ، والكافي : ٤ / ٣٣٧ ذيل ح ١ ، والفقيه : ٢ / ٢١٢ ذيل ح ١ ، ومعاني الأخبار : ٢٩٥ ذيل ح ١ ، والسرائر : ٣ / ٥٥٩ نقلاً عن نوادر البزنطي ، عنها الوسائل : ١٣ / ٤٥ ـ أبواب بقيّة كفّارات الاحرام ـ ب ١ ح ٢ ، وص ١٤٨ ح ١٠.


فان جادلت ثلاث مرّات كاذباً فعليك بدنة (١). والفسوق : الكذب ، فاستغفر اللّه منه ، والرّفث : الجماع (٢).

فان جامعت وأنت محرم في الفرج فعليك بدنة والحجّ من قابل ، ويجب أن يفرّق (٣) بينك وبين أهلك حتّى تقضيا (٤) المناسك ثمّ تجتمعان (٥) ، فان أخذتما على طريق غير (٦) الذي كنتما أخذتما فيه عام أوّل لم يفرّق بينكما (٧).

وعلى المرأة إذا جامعها الرّجل بدنة ، فان أكرهها لزمته بدنتان ولم يلزم المرأة شيء (٨) (٩).

__________________

١ ـ عنه المستدرك : ٩ / ٢٩٦ ذيل ح ٣. وفي فقه الرضا : ٢١٧ مثله ، عنه البحار : ٩٩ / ١٧٢ ضمن ح ١٣. وفي الفقيه : ٢ / ٢١٣ عن رسالة أبيه مثله.

٢ ـ عنه المستدرك : ٩ / ٢٩٦ ح ١. وفي فقه الرضا : ٢١٧ باختلاف يسير ، عنه البحار : ٩٩ / ١٧٢ ضمن ح ١٣ ، وفي الفقيه : ٢ / ٢١٣ عن رسالة أبيه مثله. وفي تفسير العياشي : ١ / ٩٥ ضمن ح ٢٥٥ نحوه ، عنه الوسائل : ١٣ / ١٤٨ ـ أبواب بقيّة كفارات الاحرام ـ ب ١ ح ١٠ ، وفي معاني الأخبار : ٢٩٤ صدر ح ١ نحوه أيضاً ، عنه البحار : ٩٩ / ١٧٠ ح ٨.

٣ ـ « تفرق » أ ، ج ، د.

٤ ـ « تقضي » ب.

٥ ـ « تجتمعا » أ ، د.

٦ ـ « يمين » د.

٧ ـ عنه المستدرك : ٩ / ٢٨٩ ح ٣ ، وفي ص ٢٨٨ ح ٢ عن فقه الرضا : ٢١٧ باختلاف يسير. وفي الفقيه : ٢ / ٢١٣ عن رسالة أبيه مثله. وفي معاني الأخبار : ٢٩٥ ضمن ح ١ نحوه ، وفي الكافي : ٤ / ٣٧٣ ضمن ح ١ ، والتهذيب : ٥ / ٣١٨ ح ٨ بمعناه ، وكذا في السرائر : ٣ / ٥٥٩ نقلاً عن نوادر البزنطي ، وفي التهذيب : ٥ / ٣١٨ ح ٩ نحو صدره ، عنها الوسائل : ١٣ / ١١٠ ـ أبواب كفّارات الاستمتاع ـ ضمن ب ٣.

٨ ـ ليس في «د».

٩ ـ عنه المستدرك : ٩ / ٢٩٠ ح ٣ ذيله ، وفي ص ٢٨٩ ذيل ح ٢ عنه وعن فقه الرضا : ٢١٧ صدره ، وفي الفقيه : ٢ / ٢١٣ عن رسالة أبيه مثله. وفي معاني الأخبار : ٢٩٥ ضمن ح ١ نحوه ، وفي التهذيب : ٥ / ٣٣١ ذيل ح ٥٣ نحو صدره ، عنهما الوسائل : ١٣ / ١١٢ ـ أبواب كفارات الاستمتاع ـ ب ٣ ح ٧ ، وص ١١٤ ح ١٤.


فان كان جماعك دون الفرج فعليك بدنة ، وليس عليك الحجّ من قابل (١).

وإن وقعت على أهلك بعد ما تعقد (٢) الاحرام وقبل أن تلبّي ، فليس عليك شيء (٣).

واغتسل النّبيّ 6 بذي الحليفة للاحرام ، وصلّى ، ثمّ قال (٤) : هاتوا ما عندكم من لحوم الصّيد ، فأُتي بحجلتين (٥) فأكلهما قبل أن يحرم (٦).

وإن كان معك أُمّ ( ولد لك ) (٧) فأحرمت قبل أن تُحرم ، فإنّ لك أن تنقض إحرامها وتواقعها إن أحببت (٨).

__________________

١ ـ عنه المستدرك : ٩ / ٢٩١ ح ٣. وفي الفقيه : ٢ / ٢١٣ عن رسالة أبيه مثله. وفي الكافي : ٤ / ٣٧٣ ضمن ح ٣ ، والتهذيب : ٥ / ٣١٨ صدر ح ١٠ ، وص ٣١٩ ضمن ح ١١ ، والاستبصار : ٢ / ١٩٢ صدر ح ١ وذيل ح ٢ باختلاف في اللفظ ، عنها الوسائل : ١٣ / ١١٩ ـ أبواب كفارات الاستمتاع ـ ب ٧ ح ١ وح ٢.

٢ ـ « انعقد » ب.

٣ ـ عنه المستدرك : ٩ / ٢٨٧ ح ١. وفي الفقيه : ٢ / ٢١٣ صدر ح ١ مثله ، عنه الوسائل : ١٣ / ١٠٧ ـ أبواب كفارات الاستمتاع ـ ب ١ ح ٢. وفي التهذيب : ٥ / ٨٢ ح ٨٢ ، والاستبصار : ٢ / ١٨٨ ح ٢ باختلاف يسير في اللفظ ، عنهما الوسائل : ١٢ / ٤٣٣ ـ أبواب تروك الاحرام ـ ب ١١ ح ١.

٤ ـ « ثمّ قام ، ثمّ قال » أ.

٥ ـ الحَجَل : طير معروف على قدر الحمام ، أحمر المنقار ، يسمّى دجاج البرّ ، الواحدة حجلة « مجمع البحرين : ١ / ٤٦٥ ـ حجل ـ ».

٦ ـ عنه المستدرك : ٩ / ١٦٥ ذيل ح ١. وفي الفقيه : ٢ / ٢٠٨ ح ٩ مثله إلاّ أنّه فيه « اغتسل أبو عبد اللّه 7 » بدل قوله : اغتسل النبي 6 ، وفي الكافي : ٤ / ٣٣٠ ح ٦ نحوه ، وفي التهذيب : ٥ / ٨٣ ح ٨٤ باختلاف يسير ، عنها الوسائل : ١٢ / ٣٣٥ ـ أبواب الاحرام ـ ب ١٤ ح ٦ وح ٧.

٧ ـ « ولدك » ب ، ج.

٨ ـ الفقيه : ٢ / ٢٠٨ ج ١١ باختلاف في اللّفظ ، عنه الوسائل : ١٣ / ١٢٠ ـ أبواب كفارات الاستمتاع ـ ب ٨ ح ١. وانظر التهذيب : ٥ / ٣٢٠ ح ١٦ ، والاستبصار : ٢ / ١٩١ ح ٢.


ووضع عن النساء أربعاً : الإجهار بالتلبية ، والسّعي بين الصّفا والمروة ، ودخول الكعبة ، واستلام الحجر الأسود (١).

ولا بأس أن تلبّي وأنت على غير طهر ، وعلى كلّ حال (٢).

ولا بأس أن تحرم في ثوب له علم (٣).

وكلّ ثوب يصلّى فيه فلا بأس أن تحرم فيه (٤).

فان كان عندك ثوب مصبوغ بالزعفران وأحببت أن تحرم فيه ، فاغسله حتّى يذهب ريحه ويضرب إلى البياض ثمّ احرم فيه (٥).

ولا بأس أن تحرم في ثوب مصبوغ ممشّق (٦) (٧).

__________________

١ ـ عنه المستدرك : ٩ / ١٧٨ ح ٢. وفي الفقيه : ٢ / ٢١٠ ح ٣ ، والتهذيب : ٥ / ٩٣ ح ١١١ مثله ، وفي الكافي : ٤ / ٤٠٥ ح ٨ باختلاف في اللّفظ ، عنها الوسائل : ١٢ / ٣٧٩ ـ أبواب الاحرام ـ ب ٣٨ ح ١ وح ٢ وح ٤.

٢ ـ عنه المستدرك : ٩ / ١٨٤ ح ٤. وفي الكافي : ٤ / ٣٣٦ ح ٦ ، والفقيه : ٢ / ٢١٠ ح ٤ ، والتهذيب : ٥ / ٩٣ ح ١١٤ مثله ، عنها الوسائل : ١٢ / ٣٨٧ ـ أبواب الاحرام ـ ب ٤٢ ح ١.

٣ ـ عنه المستدرك : ٩ / ٢٢٠ ح ٢. وفي الفقيه : ٢ / ٢١٦ ح ١١ وصدر ح ١٢ ، والتهذيب : ٥ / ٧١ صدر ح ٤٣ باختلاف يسير في اللفظ ، وفي الكافي : ٤ / ٣٤٤ ح ٢ نحوه ، عنها الوسائل : ١٢ / ٤٧٨ ـ أبواب تروك الاحرام ـ ب ٣٩ ح ١ وح ٣ وح ٤.

٤ ـ عنه المستدرك : ٩ / ٢٢٠ ذيل ح ٢ ، وفي الكافي : ٤ / ٣٣٩ ح ٣ ، والفقيه : ٢ / ٢١٥ ح ٢ ، والتهذيب : ٥ / ٦٦ ح ٢٠ مثله ، عنها الوسائل : ١٢ / ٣٥٩ ـ أبواب الاحرام ـ ب ٢٧ ح ١.

٥ ـ عنه المستدرك : ٩ / ٢٢٢ ح ٢. وفي الكافي : ٤ / ٣٤٢ ح ١٨ ، والفقيه : ٢ / ٢١٦ ح ١٤ ، والتهذيب : ٥ / ٦٨ ح ٢٨ باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : ١٢ / ٤٨٤ ـ أبواب تروك الاحرام ـ ب ٤٣ ح ١.

٦ ـ المِشق : المغرة ، وهو طين أحمر ، ومنه ثوب ممشّق أي مصبوغ به « مجمع البحرين : ٢ / ٢٠٥ ـ مشق ـ ».

٧ ـ عنه المستدرك : ٩ / ٢٢١ ح ١. وفي الكافي : ٤ / ٣٤٣ صدر ح ٢٠ ، والفقيه : ٢ / ٢١٥ ح ٧ باختلاف يسير في اللّفظ ، وانظر تفسير العياشي : ٢ / ٣٨ ح ١٠٥ ، والفقيه : ٢ / ٢١٥ ح ٨ ، والتهذيب : ٥ / ٦٧ ح ٢٧ ، عنها الوسائل : ١٢ / ٤٨٣ ـ أبواب تروك الاحرام ـ ب ٤٢ ح ١ ـ ح ٤.


وإذا أصاب ثوبك جنابة وأنت محرم فلا تلبسه حتّى تغسله ، وإحرامك تامّ (١).

ولا بأس أن تحرم في خميصة (٢) سداها إبريسم ولحمتها من خزّ ، إنّما يكره الخالص منها (٣).

ولا بأس أن تلبس الطيلسان (٤) المزرور (٥) وأنت محرم ، وإنّما كره أمير المؤمنين 7 ذلك مخافة أن (٦) يزرّه الجاهل عليه (٧) ، وأّمّا الفقيه فلا بأس أن يلبسه (٨).

وإن (٩) اضطررت إلى لبس القباء وأنت محرم ولم تجد ثوباً غيره ، فالبسه مقلوباً ، ولا تدخل يديك في [ يديّ ] (١٠) القباء (١١).

__________________

١ ـ عنه المستدرك : ٩ / ٢١٩ ح ٢. وفي الفقيه : ٢ / ٢١٩ ح ٣٢ باختلاف في اللفظ ، عنه الوسائل : ١٢ / ٤٧٦ ـ أبواب تروك الاحرام ـ ب ٣٧ ح ١.

٢ ـ خميصة : ثوب خزّ أو صوف مربّع معلم « مجمع البحرين : ١ / ٧٠٣ ـ خمص ـ ».

٣ ـ الكافي : ٤ / ٣٣٩ ح ٤ ، والفقيه : ٢ / ٢١٧ ح ١٨ ، والتهذيب : ٥ / ٦٧ ح ٢٣ باختلاف يسير ، عنها الوسائل : ١٢ / ٣٦١ ـ أبواب الاحرام ـ ب ٢٩ ح ١ وح ٣.

٤ ـ الطيلسان : ثوب يحيط بالبدن يُنسج للبس ، خال عن التفصيل والخياطة ، وهو من لباس العجم « مجمع البحرين : ٢ / ٨٥ ـ طيلس ـ ».

٥ ـ « المزرر » المستدرك.

٦ ـ ليس في «أ» و «ج» و «د».

٧ ـ ليس في «أ».

٨ ـ عنه المستدرك : ٩ / ٢١٩ ح ١. وفي الكافي : ٤ / ٣٤٠ ح ٧ وح ٨ ، والفقيه : ٢ / ٢١٧ ح ٢١ ، وعلل الشرائع : ٤٠٨ ح ١ باختلاف في اللفظ ، عنها الوسائل : ١٢ / ٤٧٥ ـ أبواب تروك الاحرام ـ ب ٣٦ ح ٢.

٩ ـ « فان » أ ، د.

١٠ ـ ليس في «ج». «يد» أ ، د. وما أثبتناه من المستدرك.

١١ ـ عنه المستدرك : ٩ / ٢٢٢ ح ٢. وفي الكافي : ٤ / ٣٤٦ ح ١ ، والفقيه : ٢ / ٢١٦ ح ١٥ ، والتهذيب : ٥ / ٧٠ ح ٣٦ باختلاف يسير في اللّفظ ، وفي الكافي : ٤ / ٣٤٧ ح ٥ ، والفقيه : ٢ / ٢١٨ ح ٢٣ نحوه ، وكذا في السرائر : ٣ / ٥٦٠ نقلاً عن نوادر البزنطي ، وفي المنتهى : ٢ / ٦٨٣ ، والمختلف : ٢٦٨ نقلاً عن جامع البزنطي نحوه ، عنها الوسائل : ١٢ / ٤٨٦ ـ أبواب تروك الاحرام ـ ضمن ب ٤٤.


( وإن لبست في إحرامك ثوباً لا يصلح لبسه فلبّ (١) وأعد غسلك ) (٢) ، وإن لبست قميصاً فشقّه وأخرجه من تحت قدميك (٣).

ولا بأس أن يلبس المحرم الجوربين ، والخفّين ، إذا اضطرّ إليهما (٤).

ويكره أن ينام المحرم على الفراش الأصفر ، والمرفقة (٥).

ولا بأس أن يلبس المحرم السِّلاح إذا خاف (٦).

ولا يجوز أن يحرم في الملحم (٧) (٨).

ولا بأس للمحرم أن يلبس مع ثوبيه ما شاء من طيلسان أو كساء حتّى يستدفي (٩).

__________________

١ ـ « فارم » ج.

٢ ـ ما بين القوسين ليس في «ب».

٣ ـ عنه المستدرك : ٩ / ٢٢٣ ح ١ ذيله. وفي الكافي : ٤ / ٣٤٨ ح ٣ مثله ، وفي التهذيب : ٥ / ٧٢ ح ٤٥ ذيله ، عنهما الوسائل : ١٢ / ٤٨٨ ـ أبواب تروك الاحرام ـ ب ٤٥ ح ١ وح ٥.

٤ ـ عنه المستدرك : ٩ / ٢٢٧ ح ٦. وفي الكافي : ٤ / ٣٤٧ ح ٢ ، والفقيه : ٢ / ٢١٧ ح ٢٢ باختلاف في اللفظ ، وفي التهذيب : ٥ / ٣٨٤ ح ٢٥٤ نحوه ، عنها الوسائل : ١٢ / ٥٠٠ ـ أبواب تروك الاحرام ـ ب ٥١ ح ٢ وح ٤.

٥ ـ عنه المستدرك : ٩ / ٢١٢ ح ٢. وفي الكافي : ٤ / ٣٥٥ ح ١١ ، والتهذيب : ٥ / ٦٨ ح ٢٩ باختلاف يسير ، وفي الفقيه : ٢ / ٢١٨ ح ٢٨ مثله ، عنها الوسائل : ١٢ / ٤٥٧ ـ أبواب تروك الاحرام ـ ب ٢٨ ح ١ وح ٢.

٦ ـ عنه المستدرك : ٩ / ٢٢٨ ح ٢. وفي الكافي : ٤ / ٣٤٧ ح ٤ ، والفقيه : ٢ / ٢١٨ ح ٣٠ باختلاف يسير ، وفي التهذيب : ٥ / ٣٨٧ ح ٢٦٤ وح ٢٦٥ نحوه ، عنها الوسائل : ١٢ / ٥٠٤ ـ أبواب تروك الاحرام ـ ب ٥٤ ح ١ ـ ح ٤.

٧ ـ الملحم : جنس من الثياب « لسان العرب : ١٢ / ٥٣٨ ».

٨ ـ عنه المستدرك : ٩ / ٢٢١ ح ١. وفي الكافي : ٤ / ٣٤٢ ذيل ح ١٦ ، والفقيه : ٢ / ٢١٦ ذيل ح ١٣ باختلاف في اللفظ ، عنهما الوسائل : ١٢ / ٤٧٨ ـ أبواب تروك الاحرام ـ ب ٣٩ ح ١.

٩ ـ أُنظر الكافي : ٤ / ٣٤١ ح ١٠ ، والتهذيب : ٥ / ٧٠ ح ٣٨ ، عنهما الوسائل : ١٢ / ٣٦٢ ـ أبواب الاحرام ـ ب ٣٠ ح ١.


ولا بأس أن تحرم في ثوب فيه حرير (١).

والمرأة تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير والقُفّازين (٢) ، ويكره (٣) النّقاب ولا بأس أن تسدل الثوب على وجهها إلى طرف الأنف قدر ما تبصر (٤).

ولا تلبس المحرمة الحليّ ، ولا الثياب المصبغة (٥) إلاّ صبغاً لا يردع (٦) (٧).

وإن مرّ بها رجل استترت منه بثوبها ، ولا تستتر بيدها من الشّمس (٨).

ولا بأس أن تلبس الخزّ (٩) والقزّ (١٠).

__________________

١ ـ قرب الاسناد : ٩٩ ح ٣٣٤ ، والكافي : ٤ / ٣٤٠ ح ٦ ، والفقيه : ٢ / ٢١٦ ح ١٠ بمعناه ، عنها الوسائل : ١٢ / ٣٦١ ـ أبواب الاحرام ـ ب ٢٩ ح ٢.

٢ ـ القُفاز : شيء يعمل لليدين يحشى بقطن ، تلبسهما المرأة للبرد « القاموس المحيط : ٢ / ٢٧٠ ، ومجمع البحرين : ٢ / ٥٣٤ ـ قفز ـ ».

٣ ـ المراد بالكراهة التحريم ، كما في الوسائل : ١٢ / ٤٩٤ ذيل ح ٢.

٤ ـ عنه المستدرك : ٩ / ٢٢٤ صدر ح ٤ ذيله ، وص ٢٢٥ ح ٢ صدره. وفي الكافي : ٤ / ٣٤٤ ح ١ ، والتهذيب : ٥ / ٧٣ ح ٥١ مثله ، وفي الاستبصار : ٢ / ٣٠٨ ح ١ صدره ، عنها الوسائل : ١٢ / ٣٦٨ ـ أبواب الاحرام ـ ب ٣٣ ح ٩ صدره ، وفي ص ٤٩٣ ـ أبواب تروك الاحرام ـ ب ٤٨ ح ٢ ذيله عن الكافي.

٥ ـ « المصبوغات » ب ، ج.

٦ ـ لا يردع : أي لا يروح عنه الأثر « مجمع البحرين : ١ / ١٦٦ ـ ردع ـ ».

٧ ـ عنه المستدرك : ٩ / ٢٢٥ ضمن ح ٢. وفي الكافي : ٤ / ٣٤٤ ذيل ح ٣ ، والتهذيب : ٥ / ٧٤ ذيل ح ٥٣ مثله ، عنهما الوسائل : ١٢ / ٤٨٤ ـ أبواب تروك الاحرام ـ ب ٤٣ ح ٣.

٨ ـ عنه المستدرك : ٩ / ٢٢٤ ذيل ح ٤. وفي الفقيه : ٢ / ٢٢٠ ضمن ح ٤٣ مثله ، عنه الوسائل : ١٢ / ٣٦٨ ـ أبواب الاحرام ـ ب ٣٣ ح ٧ ، وص ٤٩٥ ـ أبواب تروك الاحرام ـ ب ٤٨ ح ١٠.

٩ ـ عنه المستدرك : ٩ / ٢٢٥ ضمن ح ٢. وفي الفقيه : ٢ / ٢٢٠ ح ٤٣ وصدر ح ٤٦ نحوه ، عنه الوسائل : ١٢ / ٣٦٥ ـ أبواب الاحرام ـ ب ٣٢ ح ٢ وح ٣ ، وفي ص ٣٦٧ ب ٣٣ ح ٣ عن الكافي : ٤ / ٣٤٥ ضمن ح ٦ ، والتهذيب : ٥ / ٧٥ ضمن ح ٥٥ والاستبصار : ٢ / ٣٠٩ ضمن ح ٣ نحوه.

١٠ ـ عنه المستدرك : ٩ / ٢٢٥ ضمن ح ٢. وفي الفقيه : ٢ / ٢٢٠ صدر ح ٤٤ باختلاف في اللفظ ، عنه الوسائل : ١٢ / ٣٦٧ ـ أبواب الاحرام ـ ب ٣٣ ح ٥.


ولا بأس أن تلبس المرأة القميص وتزرّ عليها ، والديباج (١) ، وتلبس المَسَك (٢) والخلخالين (٣) ، ولا تتلثّم (٤).

ولا بأس أن تحرم في الذهب والفضّة (٥) (٦).

ولا بأس أن تسدل الثوب على وجهها من أعلاه إلى النحر إذا كانت راكبة (٧) ، وتلبس السّراويل وهي محرمة ، لأنّها تريد بذلك السّتر (٨).

ولا يجوز للمرأة أن تتنقَّب ، لأنّ إحرام المرأة في وجهها ، وإحرام الرّجل في رأسه (٩).

__________________

١ ـ الديباج : وهو من الثياب المتّخذة من الإبريسم سداه ولُحمته « مجمع البحرين : ١ / ٦ ـ دبج ـ ».

٢ ـ المسَكة : السوار من الذَّبل ، وهي قرون الأوعال « لسان العرب : ١٠ / ٤٨٧ ».

٣ ـ عنه المستدرك : ٩ / ٢٢٥ ذيل ح ٢. وفي التهذيب : ٥ / ٧٤ ح ٥٤ ، والاستبصار : ٢ / ٣٠٩ ح ٢ باختلاف يسير ، عنهما الوسائل : ١٢ / ٣٦٦ ـ أبواب الاحرام ـ ب ٣٣ ح ١. وفي الفقيه : ٢ / ٢٢٠ ح ٤٥ ذيله.

٤ ـ إلتثمت : تنقّبت وشدّت اللّثام « مجمع البحرين : ٢ / ١٠٨ ـ لثم ـ ». وقد تقدم ذكر النقاب آنفاً ، وسيأتي ذكره لاحقاً أيضاً.

٥ ـ ليس في «ب».

٦ ـ الفقيه : ٢ / ٢٢٠ صدر ح ٤٦ صدره ، وفي الكافي : ٤ / ٣٤٥ ضمن ح ٤ ، والتهذيب : ٥ / ٧٥ ضمن ح ٥٦ ، وص ٧٦ ح ٥٨ ، والاستبصار : ٢ / ٣١٠ ضمن ج ٣ بمعناه ، عنها الوسائل : ١٢ / ٤٩٦ ـ أبواب تروك الاحرام ـ ضمن ب ٤٩.

٧ ـ عنه المستدرك : ٩ / ٢٢٤ ذيل ح ٣. وفي الفقيه : ٢ / ٢١٩ ح ٣٤ مثله ، وفي ح ٣٣ ، وص ٢٢٧ ح ٤٦ ، والكافي : ٤ / ٣٤٤ ح ١ ، والتهذيب : ٥ / ٧٣ ح ٥١ نحوه ، عنها الوسائل : ١٢ / ٤٩٣ ـ أبواب تروك الاحرام ـ ضمن ب ٤٨.

٨ ـ عنه المستدرك : ٩ / ٢٢٦ ح ٤. وفي الكافي : ٤ / ٣٤٦ ح ١١ ، والفقيه : ٢ / ٢١٩ ح ٣٩ ، والتهذيب : ٥ / ٧٦ ح ٦٠ باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : ١٢ / ٤٩٩ ـ أبواب تروك الاحرام ـ ب ٥٠ ح ٢.

٩ ـ عنه المستدرك : ٩ / ٢٢٤ صدر ح ٣. وفي الكافي : ٤ / ٣٤٥ ح ٧ ، والفقيه : ٢ / ٢١٩ ح ٣٥ ، والمقنعة : ٤٤٥ مثله ، عنها الوسائل : ١٢ / ٤٩٣ ـ أبواب تروك الاحرام ـ ب ٤٨ ح ١.


وإيّاك أن تمسّ شيئاً من الطّيب وأنت محرم ، ولا من الدهن ، ( واتّق الطّيب ) (١) وامسك على أنفك من الرّيح الطّيّبة ، ولا تمسك عليه (٢) من الرّيح المنتنة ، فانّه لا ينبغي للمحرم أن يتلذّذ بريح طيّبة ، واتّق الطّيب في زادك ، فمن ابتلي بشيء من ذلك فليعد غسله (٣) وليتصدّق بصدقة بقدر ما صنع ، وإنّما ( يحرم عليك ) (٤) منالطّيب أربعة أشياء : المسك ، والعنبر ، والورس (٥) ، والزّعفران ، غير أنّه يكره للمحرم الأدهان الطيّبة ، إلاّ المضطرّ (٦) إلى الزّيت أو (٧) شبهه ، فلا بأس أن يتداوى به (٨).

وإن أكلت زعفراناً متعمّداً وأنت محرم أو طعاماً فيه طيب ، فعليك دم شاة ، وإن كنت ناسياً فاستغفر اللّه ، وتب إليه ، ولا شيء عليك (٩).

وكلّ من أكل طعاماً لا ينبغي له أكله وهو محرم ساهياً ، أو ناسياً ، فلا شيء عليه ، ومن فعله متعمّداً فعليه دم (١٠) ، كما ذكرناه (١١).

__________________

١ ـ ليس في «أ» و «د».

٢ ـ « عليها » ب ، ج ، المستدرك.

٣ ـ « الغسل » أ ، د.

٤ ـ « حرم » أ ، د.

٥ ـ الورس : نبات كالسمسم ، ليس إلاّ باليمن « القاموس المحيط : ٢ / ٣٧٤ ».

٦ ـ « للمضطر » ب ، ج ، المستدرك.

٧ ـ « و » أ ، د.

٨ ـ عنه المستدرك : ٩ / ٢٩٧ ح ٢ صدره باختصار ، وفي ص ٢١١ ح ١ قطعة ، وفي ص ٢١٠ ح ١ وح ٤ ذيله. وفي الكافي : ٤ / ٣٥٣ ح ١ صدره ، وفي التهذيب : ٥ / ٣٠٤ ح ٣٧ مثله ، وفي ص ٢٩٧ ح ٤ ، والاستبصار : ٢ / ١٧٨ ح ١ صدره ، عنها الوسائل : ١٢ / ٤٤٣ ـ أبواب تروك الاحرام ـ ب ١٨ ح ٥ ، وص ٤٤٤ ح ٨ وح ٩ ، وفي الفقيه : ٢ / ٢٢٤ ح ٢٧ قطعة.

٩ ـ عنه المستدرك : ٩ / ٢٩٧ ذيل ح ٢. وفي الكافي : ٤ / ٣٥٤ ح ٣ ، والفقيه : ٢ / ٢٢٣ ح ١٨ باختلاف يسير في اللفظ ، عنهما الوسائل : ١٣ / ١٥٠ ـ أبواب بقيّة كفّارات الاحرام ـ ب ٤ ح ١.

١٠ ـ عنه المستدرك : ٩ / ٢٩٩ ح ٣. وفي التهذيب : ٥ / ٣٦٩ ذيل ح ٢٠٠ باختلاف يسير في اللفظ ، عنه الوسائل : ١٣ / ١٥٧ ـ أبواب بقيّة كفارات الاحرام ـ ب ٨ ح ١.

١١ ـ تقدم ذكره في الهامش رقم « ٩ ».


ولا بأس أن تشمّ الإذخر (١) والقيصوم (٢) ، والخزامى (٣) ، والشِّيح (٤) ، وأشباهه وأنت محرم (٥).

وإن أكلت خبيصاً (٦) فيه زعفران حتّى شبعت منه وأنت محرم ، فإذا فرغت من مناسكك وأردت الخروج من مكة ، فابتع بدرهم تمراً وتصدّق به ، فيكون كفّارة لذلك ولما دخل عليك في إحرامك ممّا لا تعلم (٧).

وروي عن إسماعيل بن جابر أنّه عرضت له ريح (٨) في وجهه ، من علّة أصابته وهو محرم ، فقال لأبي عبد اللّه 7 : إنّ الطبيب يعالجني ووصف لي سعوطاً (٩) فيه مسك ، قال 7 : استعط به (١٠).

ولا ( تنظر في (١١) المرآة وأنت محرم ) (١٢) ، فانّه من الزينة (١٣).

__________________

١ ـ الإذخر : حشيش طيّب الريح « القاموس المحيط : ٢ / ٤٩ ».

٢ ـ القيصوم : طيّب الرائحة من رياحين البرّ ، وورقه هدَب « لسان العرب : ١٢ / ٤٨٦ ».

٣ ـ الخزامى : عشبة طويلة العيدان ، صغيرة الورق ، حمراء الزهرة ، طيّبة الريح « لسان العرب : ١٢ / ١٧٦ ».

٤ ـ الشّيح : نبات سهلي له رائحة طيّبة « لسان العرب : ٢ / ٥٠٢ ».

٥ ـ عنه المستدرك : ٩ / ٢١١ ح ١ ، والمختلف : ٢٧١. وفي الكافي : ٤ / ٣٥٥ ح ١٤ ، والفقيه : ٢ / ٢٢٥ ح ٢٩ ، والتهذيب : ٥ / ٣٠٥ ح ٣٩ مثله ، عنها الوسائل : ١٢ / ٤٥٣ ـ أبواب تروك الاحرام ـ ب ٢٥ ح ١.

٦ ـ الخبيص : طعام معمول من التمر والزبيب والسمن « مجمع البحرين : ١ / ٦٢٠ ـ خبص ـ ».

٧ ـ عنه المختلف : ٢٨٧ ، والمستدرك : ٩ / ٢٩٦ ح ٢. وفي الكافي : ٤ / ٣٥٤ ح ٩ ، والفقيه : ٢ / ٢٢٣ ح ١٧ ، والتهذيب : ٥ / ٢٩٨ ح ٦ ، والاستبصار : ٢ / ١٧٨ ح ٣ مثله ، عنها الوسائل : ١٣ / ١٤٩ ـ أبواب بقيّة كفّارات الاحرام ـ ب ٣ ح ١.

٨ ـ ليس في «ج».

٩ ـ السعوط : الدواء «القاموس المحيط : ٢ / ٥٣٧ ».

١٠ ـ عنه الوسائل : ١٢ / ٤٤٨ ـ أبواب تروك الاحرام ـ ب ١٩ ح ٣ وعن الفقيه : ٢ / ٢٢٤ ذيل ح ٢٥ وح ٢٦ باختلاف في اللفظ ، وفي التهذيب : ٥ / ٢٩٨ ح ١٠ ، والاستبصار : ٢ / ١٧٩ ح ٦ مثله.

١١ ـ « إلى » ب.

١٢ ـ بدل ما بين القوسين «ينظر في المرآة» المختلف.

١٣ ـ عنه المختلف : ٢٦٩ ، والمستدرك : ٩ / ٢١٧ ح ١. وفي الكافي : ٤ / ٣٥٦ ح ١ ، والفقيه : ٢ / ٢٢١ ح ٣ ، وعلل الشرائع : ٤٥٨ ح ١ ، والتهذيب : ٥ / ٣٠٢ ح ٢٧ مثله ، عنها الوسائل : ١٢ / ٤٧٢ ـ أبواب تروك الاحرام ـ ب ٣٤ ح ١ وح ٣.


ولا بأس أن يكتحل المحرم إذا كان رمداً بكحل ليس فيه طيب (١).

ولا بأس أن يكتحل بصبر (٢) ليس فيه زعفران ، ولا ورس (٣).

وروي : أنّه لا بأس للمرأة أن تكتحل بالكحل كلّه ، إلاّ كحل أسود لزينة (٤).

ولا بأس أن يحتجم المحرم إذا خاف على نفسه ، ولا يحلق قفاه (٥).

وإذا خرجت (٦) بالمحرم جروح ، فلا بأس أن يتداوى بدواء فيه زعفران إذا كان ريح الأدوية غالبة على الزعفران ، وإذا كانت (٧) ريح الزعفران غالبة على الدّواء ، فلا يجوز أن يتداوى به (٨).

__________________

١ ـ عنه المستدرك : ٩ / ٢١٧ صدر ح ٣. وفي الكافي : ٤ / ٣٥٧ ضمن ح ٥ ، والتهذيب : ٥ / ٣٠١ ح ٢٤ ، وص ٣٠٢ صدر ح ٢٦ باختلاف يسير ، عنهما الوسائل : ١٢ / ٤٦٨ ـ أبواب تروك الاحرام ـ ب ٣٣ ح ١ وح ٥ وح ٨. وفي الكافي : ٤ / ٣٥٧ ح ٤ نحوه.

٢ ـ الصَّبر : عصارة شجر مرّ « القاموس المحيط : ٢ / ٩٥ ».

٣ ـ عنه المستدرك : ٩ / ٢١٧ ذيل ح ٣ ، وفي الفقيه : ٢ / ٢٢١ ح ٢ مثله ، عنه الوسائل : ١٢ / ٤٧١ ـ أبواب تروك الاحرام ـ ب ٣٣ ح ١٢.

٤ ـ عنه المختلف : ٢٦٩. وفي الفقيه : ٢ / ٢٢١ ذيل ح ١ باختلاف يسير في اللفظ ، عنه الوسائل : ١٢ / ٤٧١ ـ أبواب تروك الاحرام ـ ب ٣٣ ذيل ح ١٣. وفي علل الشرائع : ٤٥٦ ح ١ بمعناه.

٥ ـ عنه المستدرك : ٩ / ٢٣١ ح ٤. وفي قرب الاسناد : ٢٤٠ ح ٩٤٦ ، والكافي : ٤ / ٣٦٠ ح ٢ ، والتهذيب : ٥ / ٣٠٦ ح ٤٢ ، والاستبصار : ٢ / ١٨٣ ح ١ نحوه ، وانظر الكافي : ٤ / ٣٦٠ ح ١ ، والفقيه : ٢ / ٢٢٢ ح ٥ وح ٦ ، والتهذيب : ٥ / ٣٠٦ ح ٤٤ ، والاستبصار : ٢ / ١٨٣ ح ٣ ، عنها الوسائل : ١٢ / ٥١٢ ـ أبواب تروك الاحرام ـ ضمن ب ٦٢.

٦ ـ « جرحت » أ.

٧ ـ « كان » ب.

٨ ـ عنه المستدرك : ٩ / ٢٣٥ ح ٢. وفي الكافي : ٤ / ٣٥٩ ح ٨ ، والفقيه : ٢ / ٢٢٢ ح ٩ باختلاف في اللفظ ، عنهما الوسائل : ١٢ / ٥٢٧ ـ أبواب تروك الاحرام ـ ب ٦٩ ح ٣.


ولا بأس أن يعصر المحرم الدّمل ويربط عليه الخرقة (١) ، وكذلك إذا كانت به شجّة (٢) ، أو كانت في خدّه قروح ، فلا بأس أن يداويها ، ويعصبها بخرقة (٣).

وإذا أذّى المحرم ضرسُه فلا بأس ( أن يقلعه ) (٤) (٥).

ولا يجوز للمحرم أن يركب في القبّة ، إلاّ أن يكون مريضاً ، ( وأمّا النّساء فلا بأس ) (٦) (٧).

( ولا بأس ) (٨) أن تستظلّ المرأة وهي محرمة ، ولا بأس أن يضرب على المحرم الظلال ، ويتصدّق بمدّ لكلّ يوم (٩).

__________________

١ ـ عنه المستدرك : ٩ / ٢٣٦ صدر ح ٣. وفي الكافي : ٤ / ٣٥٩ ح ٥ ، والفقيه : ٢ / ٢٢٢ ح ١٠ باختلاف يسير في اللفظ ، وفي الكافي : ٤ / ٣٥٩ صدر ح ٦ ، والفقيه : ٢ / ٢٢١ ح ٥١ ، وص ٢٢٢ ح ١٢ ، والتهذيب : ٥ / ٣٠٤ ح ٣٤ نحوه ، عنها الوسائل : ١٢ / ٥٢٩ ـ أبواب تروك الاحرام ـ ضمن ب ٧٠.

٢ ـ الشجّ : وهو في الرأس خاصة ، وعن بعض المحقّقين « الشجّة » هي الجرح بالرأس والوجه « مجمع البحرين : ١ / ٤٨٣ ـ شجج ـ ».

٣ ـ عنه المستدرك : ٩ / ٢٣٦ ح ٣. وفي الكافي : ٤ / ٣٥٩ ح ٧ باختلاف في اللفظ ، عنه الوسائل : ١٢ / ٥٣٠ ـ أبواب تروك الاحرام ـ ب ٧٠ ح ٧.

٤ ـ « بقلعه » ب ، ج.

٥ ـ الفقيه : ٢ / ٢٢٢ ح ٨ باختلاف يسير في اللفظ ، عنه الوسائل : ١٢ / ٥٦٤ ـ أبواب تروك الاحرام ـ ب ٩٥ ح ٢.

٦ ـ ليس في « المختلف ».

٧ ـ عنه المختلف : ٢٨٥ ، والمستدرك : ٩ / ٢٣٢ ح ٤. وفي التهذيب : ٥ / ٣١٢ ح ٦٨ نحوه ، وفي ح ٧١ باختلاف يسير ، وفي ص ٣٠٩ ح ٥٦ ، والاستبصار : ٢ / ١٥٨ ح ٢ صدره باختلاف في اللفظ ، عنهما الوسائل : ١٢ / ٥١٥ ـ أبواب تروك الاحرام ـ ب ٦٤ ح ١ وح ٢ وح ٥.

٨ ـ ليس في «أ» و «ب» و «د». « وروي أنّه لا بأس » المختلف.

٩ ـ عنه المختلف : ٢٨٥ ، والمستدرك : ٩ / ٢٣٣ ح ٣ صدره. وفي الكافي : ٤ / ٣٥١ ح ٤ ، والفقيه : ٢ / ٢٢٦ ح ٣٤ نحوه ، عنهما الوسائل : ١٢ / ٥٢٠ ـ أبواب تروك الاحرام ـ ب ٦٥ ح ٢ ، وج ١٣ / ١٥٥ ـ أبواب بقية الكفّارات ـ ب ٦ ح ٨.


ولا بأس أن تضرب القبّة على النّساء ، والصّبيان ، وهم محرمون (١).

ولا يرتمس المحرم في (٢) الماء ، ولا الصّائم (٣).

ولا بأس أن يظلّل المحرم على محمله إذا كانت (٤) به علّة (٥) ، أو (٦) خاف المطر (٧).

وإذا (٨) أصابه حرّ الشّمس ، وتأذّى به ، فلا بأس أن يستتر بطرف ثوبه ، ما لم يصب رأسه (٩).

__________________

١ ـ عنه المستدرك : ٩ / ٢٣٣ ذيل ح ٣. وفي الكافي : ٤ / ٣٥١ ح ١٠ ، والتهذيب : ٥ / ٣١٢ صدر ح ٦٩ مثله ، عنهما الوسائل : ١٢ / ٥١٩ ـ أبواب تروك الاحرام ـ ب ٦٥ ح ١. وفي الفقيه : ٢ / ٢٢٦ صدر ح ٣٦ مثله.

٢ ـ « وهو في » ب.

٣ ـ عنه المستدرك : ٩ / ٢٣٠ ح ١. وفي الكافي : ٤ / ٣٥٣ ح ٢ ، والفقيه : ٢ / ٢٢٦ ذيل ح ٣٦ ، والتهذيب : ٥ / ٣١٢ ذيل ح ٦٩ مثله ، وفي الكافي : ٤ / ٣٥٣ ح ١ ، والتهذيب : ٥ / ٣٠٧ ح ٤٧ صدره ، عنها الوسائل : ١٢ / ٥٠٨ ـ أبواب تروك الاحرام ـ ضمن ب ٥٨. وفي الاستبصار : ٢ / ٨٤ ح ٢ باختلاف في اللّفظ.

٤ ـ « كان » ب.

٥ ـ عنه المستدرك : ٩ / ٢٣٢ ضمن ح ٤. وفي الكافي : ٤ / ٣٥١ ح ٦ ، والتهذيب : ٥ / ٣٠٩ صدر ح ٥٥ وح ٥٨ والاستبصار : ٢ / ١٨٥ صدر ح ١ ، وص ١٨٦ ح ٤ نحوه ، عنها الوسائل : ١٢ / ٥١٧ ـ أبواب تروك الاحرام ـ ب ٦٤ ح ٧ وح ٨

٦ ـ « و » ب.

٧ ـ عنه المستدرك : ٩ / ٢٣٣ ضمن ح ٤. وانظر الكافي : ٤ / ٣٥١ ح ٥ وح ٩ ، والفقيه : ٢ / ٢٢٦ ح ٣٥ ، والتهذيب : ٥ / ٣١٠ ح ٦١ ، وص ٣١١ ح ٦٣ وح ٦٤ ، وص ٣٣٤ ح ٦٤ ، والاستبصار : ٢ / ١٨٦ ح ٦ وح ٨ ، وص ١٨٧ ح ٩ ، عنها الوسائل : ١٣ / ١٥٤ ـ أبواب بقية كفّارات الاحرام ـ ضمنب ٦.

٨ ـ « فإذا » أ ، د.

٩ ـ عنه المستدرك : ٩ / ٢٣٣ ذيل ح ٤. وفي الفقيه : ٢ / ٢٢٧ ح ٤٠ باختلاف يسير في اللفظ ، عنه الوسائل : ١٢ / ٥٢٥ ـ أبواب تروك الاحرام ـ ب ٦٧ ح ٤.


وروي : لا يتغطّى (١) المحرم من البرد ، والحرّ (٢).

ولا بأس أن يمشي تحت ظلّ المحمل (٣) ، ولا بأس أن يضع ذراعيه على وجهه من حرّ الشّمس (٤).

وإذا غطّى المحرم رأسه ساهياً أو ناسياً فليلق القناع وليلبّ ، وليس عليه شيء (٥).

ولا بأس أن ينام المحرم على وجهه وهو على راحلته (٦) ، ولا بأس أن يمسح وجهه من الوضوء متعمّداً (٧).

وسئل أبو جعفر 7 ما الفرق بين الفسطاط وبين ظلّ المحمل؟ فقال : لا ينبغي أن يستظلّ (٨) في ظلّ المحمل ، والفرق بينهما أنّ المرأة تطمث في

__________________

١ ـ « أن لا يتغطّى » ب.

٢ ـ عنه المستدرك : ٩ / ٢٢٨ ح ٢. وفي الكافي : ٤ / ٣٥٢ ح ١٣ باختلاف في اللّفظ ، عنه الوسائل : ١٢ / ٥١٩ ـ أبواب تروك الاحرام ـ ب ٦٤ ح ١٤.

٣ ـ عنه المستدرك : ٩ / ٢٣٤ صدر ح ٢. وفي الكافي : ٤ / ٣٥١ ح ٥ باختلاف في اللفظ ، عنه الوسائل : ١٢ / ٥٢٤ ـ أبواب تروك الاحرام ـ ب ٦٧ ح ١.

٤ ـ عنه المستدرك : ٩ / ٢٣٤ ذيل ح ٢. وفي التهذيب : ٥ / ٣٠٨ صدر ح ٥٣ مثله ، عنه الوسائل : ١٢ / ٥٢٤ ـ أبواب تروك الاحرام ـ ب ٦٧ ح ٣. وانظر الكافي : ٤ / ٣٥٠ ذيل ح ١ ، والتهذيب : ٥ / ٣٠٩ ذيل ح ٥٩.

٥ ـ عنه المستدرك : ٩ / ٢٩٨ ح ١. وفي الفقيه : ٢ / ٢٢٧ ح ٤٣ ، والتهذيب : ٥ / ٣٠٧ ح ٤٨ ، والاستبصار : ٢ / ١٨٤ ح ١ باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : ١٢ / ٥٠٥ ـ أبواب تروك الاحرام ـ ب ٥٥ ح ٣.

٦ ـ عنه المستدرك : ٩ / ٢٣٠ ح ١. وفي الكافي : ٤ / ٣٤٩ ح ٣ ، والفقيه : ٢ / ٢٢٧ ح ٤٤ باختلاف يسير في اللفظ ، وفي التهذيب : ٥ / ٣٠٨ ذيل ح ٥٢ مثله ، عنها الوسائل : ١٢ / ٥١١ ـ أبواب تروك الاحرام ـ ب ٦٠ ح ١ وح ٢.

٧ ـ الفقيه : ٢ / ٢٢٦ ح ٣٧ بمعناه ، عنه الوسائل : ١٢ / ٥١٢ ـ أبواب تروم الاحرام ـ ب ٦١ ح ٣. وانظر الكافي : ٤ / ٣٤٩ ح ٢.

٨ ـ « تستظلّ » أ ، ج ، د.


شهر رمضان فتقضي الصّيام ولا تقضي الصّلاة ، ( قال (١) : صدقت جعلت فداك ) (٢) (٣).

قال مصنّف هذا الكتاب : معناه أنّ السّنّة لا تقاس.

ولا بأس للمحرم أن يلبس الهميان (٤) فيشدّ على بطنه المنطقة التي فيها نفقته (٥).

ولا بأس أن يشدّ العمامة على بطنه ، ولا يرفعها إلى صدره (٦).

ولا بأس أن يضع المحرم عصام القربة على رأسه إذا استسقى (٧) (٨).

ولا يجوز للمحرم أن يعقد إزاره في عنقه (٩).

وإذا قلّم (١٠) المحرم (١١) أظفاره فعليه في كلّ إصبع مدّ من طعام ، فان هو قلّم

__________________

١ ـ « فقال » ب.

٢ ـ ما بين القوسين ليس في «أ» و «د».

٣ ـ عنه الوسائل : ١٢ / ٥٢٢ ـ أبواب تروم الاحرام ـ ب ٦٦ ح ٣ وعن الفقيه : ٢ / ٢٢٥ ح ٣٢ مثله. وفي عيون الأخبار : ١ / ٦٤ ح ٦ ، والاحتجاج : ٣٩٤ نحوه.

٤ ـ الهِميان : كيس للنفقة يشدّ في الوسط « القاموس المحيط : ٤ / ٣٩٤ ».

٥ ـ عنه المستدرك : ٩ / ٢٢٣ ح ١. وفي المحاسن : ٣٥٨ ح ٧٥ ، والكافي : ٤ / ٣٤٣ ح ٢ ، والفقيه : ٢ / ١٨٣ ح ٢ ، وص ٢٢١ ح ٥٣ ، وعلل الشرائع : ٤٥٥ ح ١٣بمعناه ، عنها الوسائل : ١٢ / ٤٩١ ـ أبواب تروم الاحرام ـ ضمن ب ٤٧.

٦ ـ عنه المستدرك : ٩ / ٢٣٧ ح ١. وفي الفقيه : ٣ / ٢٢١ ح ٥٢ باختلاف يسير ، عنه الوسائل : ١٢ / ٥٣٣ ـ أبواب تروم الاحرام ـ ب ٧٢ ح ١.

٧ ـ « استقى » خ ل أ ، ج.

٨ ـ عنه المستدرك : ٩ / ٢٣٠ ح ١. وفي الفقيه : ٢ / ٢٢١ ح ٥٠ باختلاف في اللفظ ، عنه الوسائل : ١٢ / ٥٠٨ ـ أبواب تروك الاحرام ـ ب ٥٧ ح ١.

٩ ـ عنه المستدرك : ٩ / ٢٢٧ ح ١. وفي الفقيه : ٢ / ٢٢١ ح ٤٩ باختلاف في اللفظ ، وفي مسائل علي بن جعفر : ٢٧٣ ح ٦٧٨ ، وقرب الاسناد : ٢٤١ ح ٩٥٣ نحوه ، عنها الوسائل : ١٢ / ٥٠٣ ـ أبواب تروك الاحرام ـ ب ٥٣ ح ١ وح ٥.

١٠ ـ « أقلم » ب.

١١ ـ ليس في «أ» و «د».


عشرتها (١) فعليه دم شاة ، فان قلّم أظفار يديه ورجليه جميعاً في مجلس واحد فعليه (٢) دم (٣) ، وإن كان فعله في مجلسين فعليه دمان (٤) ، وإن كان جاهلاً أو ناسياً أو ساهياً ، فلا شيء عليه (٥).

وسئل أبو عبد اللّه 7 عن المحرم تطول أظفاره ، أو ينكسر بعضها فيؤذيه ذلك ، قال : لا يقصّ منها شيئاً إن استطاع ، وإن كانت تؤذيه فليقصّها وليطعم (٦) مكان كلّ ظفر قبضة من طعام (٧).

وإذا نتف الرّجل إبطه بعد الاحرام فعليه دم (٨).

ومرّ رسول اللّه 6 على كعب ابن عجزة (٩) الأنصاري والقمل يتناثر من رأسه

__________________

١ ـ « عشرها » المستدرك.

٢ ـ ليس في «أ» و «د».

٣ ـ « دم شاة » أ ، د.

٤ ـ عنه المستدرك : ٩ / ٣٠١ ح ٢. وفي الفقيه : ٢ / ٢٢٧ ح ٤٧ ، والتهذيب : ٥ / ٣٣٢ ح ٥٤ ، والاستبصار : ٢ / ١٩٤ ح ١ باختلاف يسير في اللفظ ، وفي الكافي : ٤ / ٣٦٠ ح ٥ ذيله ، وفي التهذيب : ٥ / ٣٣٢ ح ٥٥ ، والاستبصار : ٢ / ١٩٤ ح ٢ صدره ، عنها الوسائل : ١٣ / ١٦٢ ـ أبواب بقيّة كفارات الاحرام ـ ب ١٢ ح ١ وح ٢ وح ٦.

٥ ـ عنه المستدرك : ٩ / ٣٠٠ ح ١. وفي الفقيه : ٢ / ٢٢٨ ح ٤٨ ، والتهذيب : ٥ / ٣٣٢ صدر ح ٥٨ ، والاستبصار : ٢ / ١٩٥ صدر ح ٥ مثله ، وفي التهذيب : ٥ / ٣٦٩ ضمن ح ٢٠٠ باختلاف يسير ، عنها الوسائل : ١٣ / ١٦٠ ـ أبواب بقيّة كفارات الاحرام ـ ب ١٠ ح ٢ وح ٥ وح ٦.

٦ ـ « أو يطعم » أ.

٧ ـ عنه المستدرك : ٩ / ٣٠١ ح ٣ ، وفي الوسائل : ١٢ / ٥٣٨ ـ أبواب تروك الاحرام ـ ب ٧٧ ح ١ عنه وعن التهذيب : ٥ / ٣١٤ ح ٨١ باختلاف يسير ، وفي الكافي : ٤ / ٣٦٠ ح ٣ ، والفقيه : ٢ / ٢٢٨ ح ٤٩ مثله.

٨ ـ عنه المستدرك : ٩ / ٣٠١ ح ١. وفي الفقيه : ٢ / ٢٢٨ ح ٥١ ، والتهذيب : ٥ / ٣٤٠ ح ٩٠ ، والاستبصار : ٢ / ١٩٩ ح ١ مثله ، عنها الوسائل : ١٣ / ١٦١ ـ أبواب بقيّة كفارات الاحرام ـ ب ١١ ح ١.

٩ ـ هكذا في جميع النسخ ، والظاهر تصحيف « عجرة » كما في المصادر ، وعلى ما ذكره الشيخ في رجاله : ٢٦ ضمن أصحاب رسول اللّه 6 ، وفي ص ٥٦ ضمن أصحاب علي 7 ، وترجمه العسقلاني في الاستيعاب : ٣ / ١٣٢١. وذكره السيّد الخوئي في رجاله : ١٤ / ١١٧ بلفظيه.


وهو محرم ، فقال له : أتؤذيك هوامك؟ قال : نعم ، فأُنزلت هذه الآية ( فمن كان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك ) (١) فأمره رسول اللّه 6 أن يحلق رأسه وجعل عليه (٢) الصّيام ثلاثة أيّام ، والصّدقة على ستّة مساكين لكلّ مسكين مدّان ، والنسك شاة. وكلّ شيء في القرآن بلفظ « أو » فصاحبه فيه (٣) بالخيار (٤).

وإذا عبث المحرم بلحيته فسقط منها شعرة أو ثنتان (٥) فعليه أن يتصدّق بكفّ (٦) أو بكفّين من طعام (٧).

وإذا حككت رأسك فحكّه حكّاً رفيقاً ، ولا تحكّ (٨) بالأظفار ولكن بأطراف الأصابع (٩).

والمحرم يلقي (١٠) عنه الدواب كلّها إلاّ القملة فانّها من جسده ، وإن (١١) أحبّ أن يحوّل قملة من مكان إلى مكان فلا يضرّ (١٢).

__________________

١ ـ البقرة : ١٩٦.

٢ ـ ليس في «أ» و «د».

٣ ـ ليس في «ب» و «ج».

٤ ـ عنه الوسائل : ١٣ / ١٦٥ ـ أبواب بقيّة الكفارات ـ ب ١٤ ح ١ وعن الكافي : ٤ / ٣٥٨ ح ٢ ، والتهذيب : ٥ / ٣٣٣ ح ٦٠ ، والاستبصار : ٢ / ١٩٥ ح ١ مثله. وفي المختلف : ٢٨٥ مثله.

٥ ـ « شعرتان » المختلف.

٦ ـ بزيادة « واحد » المختلف.

٧ ـ عنه المختلف : ٢٨٦ ، والمستدرك : ٩ / ٣٠٥ ح ١. وفي الفقيه : ٢ / ٢٢٩ ح ٦٠ ، والتهذيب : ٥ / ٣٣٨ ح ٨٢ ، والاستبصار : ٢ / ١٩٨ ح ١ باختلاف يسير ، عنها الوسائل : ١٣ / ١٧٠ ـ أبواب بقيّة الكفارات ـ ب ١٦ ح ١ وح ٣. وفي الكافي : ٤ / ٣٦١ ح ١١نحوه.

٨ ـ « ولا تحكّه » المستدرك.

٩ ـ عنه المستدرك : ٩ / ٢٣٧ ح ١. وفي الكافي : ٤ / ٣٦٥ ح ١ مثله ، وفي الفقيه : ٢ / ٢٢٩ ح ٥٨ والتهذيب : ٥ / ٣١٣ ح ٧٤ نحوه ، عنها الوسائل : ١٢ / ٥٣١ ـ أبواب تروك الاحرام ـ ب ٧١ ح ١ وح ٢.

١٠ ـ « تلقى » أ ، ب ، د.

١١ ـ « وإذا » ب.

١٢ ـ عنه المستدرك : ٩ / ٢٣٩ ح ٢. وفي الفقيه : ٢ / ٢٣٠ ح ٦٣ ، والتهذيب : ٥ / ٣٣٦ ح ٧٤ مثله ، عنهما الوسائل : ١٢ / ٥٤٠ ـ أبواب تروك الاحرام ـ ب ٧٨ ح ٥.


وسئل الصّادق 7 يجوز للمحرم أن يحكّ رأسه أو يغتسل بالماء؟ فقال : يحكّ رأسه ما لم يتعمّد قتل دابة ، ولا بأس (١) أن (٢) يغتسل بالماء ويصبّ على رأسه ما لم يكن ملبّداً (٣) ، ( فان كان ملبّداً فلا يفيض ) (٤) على رأسه الماء إلاّ من احتلام (٥).

وسأل ابن سنان (٦) أبا عبد اللّه 7 فقال : إن (٧) وجدت عليّ قُراداً (٨) أو (٩) حلمة (١٠) ، أطرحهما (١١) عنّي وأنا محرم؟ فقال (١٢) : نعم وصغاراً لهما ، إنّهما رقيا في (١٣) غير مرقاهما (١٤).

__________________

١ ـ ليس في «د».

٢ ـ « بأن » أ ، ب ، د.

٣ ـ تلبيد الشعر : أن يجعل فيه شيء من صمغ ، أو خطمي أو غيره عند الاحرام لئلاّ يشعث ويقمل اتقاءً على الشعر « مجمع البحرين : ٢ / ١٠٤ ـ لبد ـ ».

٤ ـ « فلا يفض » أ.

٥ ـ عنه المستدرك : ٩ / ٢٣٨ ح ١ ذيله ، وفي الوسائل : ١٢ / ٥٣٤ ـ أبواب تروك الاحرام ـ ب ٧٣ ح ٤ صدره ، وص ٥٣٦ ب ٧٥ ح ٣ ذيله عنه وعن الكافي : ٤ / ٣٦٦ ح ٧ ، والفقيه : ٢ / ٢٣٠ ح ٦٤.

٦ ـ وهو عبد اللّه بن سنان ، ذكره الشيخ في رجاله : ٢٢٥ ضمن أصحاب الصادق 7 وفي ص ٣٥٤ ضمن أصحاب الكاظم 7 ، وترجمه النجاشي في رجاله : ٢١٤ ، والسيد الخوئي ; في رجاله : ١٠ / ٢٠٣ ، وج ٢٢ / ١٩٠.

٧ ـ « إنّي » ب ، ج.

٨ ـ القُراد : هو ما يتعلّق بالبعير ونحوه ، وهو كالقمل للانسان « مجمع البحرين : ٢ / ٤٨٣ ـ قرد ـ ».

٩ ـ « و » ج ، د.

١٠ ـ الحَلَم : القراد الضخم « مجمع البحرين : ١ / ٥٦٦ ـ حلم ـ ».

١١ ـ « أطرحها » أ ، ب ، ج ، د ، وما أثبتناه من « خ ل أ ».

١٢ ـ « قال » أ ، د.

١٣ ـ « من » أ ، د.

١٤ ـ عنه الوسائل : ١٢ / ٥٤١ ـ أبواب تروك الاحرام ـ ب ٧٩ ح ١ وعن الكافي : ٤ / ٣٦٢ ح ٤ ، والفقيه : ٢ / ٢٢٩ ح ٥٧ ، وعلل الشرائع : ٤٥٧ ح ١ ، والتهذيب : ٥ / ٣٣٧ ح ٧٥ مثله.


ولا بأس أن يدخل المحرم الحمّام ولكن لا يتدلّك (١).

وليس للمحرم أن يتزوّج ولا يزوّج محلاًّ ، فان زوّج أو تزوّج فتزويجه باطل (٢).

وإن ملك رجل بضع امرأة وهو محرم قبل أن يحلّ ، فعليه أن يخلّّي سبيلها وليس نكاحه بشيء ، فإذا أحلّ خطبها ( إن شاء ) (٣) ، ( فان شاء ) (٤) أهلها زوّجوه ، وإن شاؤوا (٥) لم يزوّجوه (٦).

وإذا تزوّج المحرم امرأة فرّق بينهما ، ولها المهر إن كان دخل بها (٧).

وإن وقع رجل على امرأة وكانا محرمين ، فان كانا جاهلين فليس عليهما شيء وإن كانا عالمين فعلى كلّ واحد منهما بدنة (٨) ، وإن استكرهها فعليه بدنتان وليس

__________________

١ ـ عنه المستدرك : ٩ / ٢٣٨ ح ٢. وفي الفقيه : ٢ / ٢٢٨ ح ٥٣ ، والتهذيب : ٥ / ٣١٤ ح ٧٩ ، وص ٣٨٦ ح ٢٦٣ ، والاستبصار : ٢ / ١٨٤ ح ١ مثله ، عنها الوسائل : ١٢ / ٥٣٧ ـ أبواب تروك الاحرام ـ ب ٧٦ ح ١.

٢ ـ عنه المستدرك : ٩ / ٢٠٨ صدر ح ٤. وفي الفقيه : ٢ / ٢٣٠ ح ٦٨ ، والتهذيب : ٥ / ٣٢٨ ح ٤١ ، والاستبصار : ٢ / ١٩٣ ح ١ مثله ، عنها الوسائل : ١٢ / ٤٣٦ ـ أبواب تروك الاحرام ـ ب ١٤ ح ١ وح ٢. سيأتي في ص ٣٣٧ نحوه.

٣ ـ ليس في «ج».

٤ ـ ليس في «ب». « فان شاؤوا » أ ، د.

٥ ـ « شاء » ج.

٦ ـ عنه المستدرك : ٩ / ٢٠٨ ذيل ح ٤ ، والمختلف : ٢٨٥ صدره. وفي التهذيب : ٥ / ٣٣٠ ح ٤٧ مثله ، عنه الوسائل : ١٢ / ٤٤٠ ـ أبواب تروك الاحرام ـ ب ١٥ ح ٣.

٧ ـ عنه المستدرك : ٩ / ٢٠٨ ح ١. وفي الكافي : ٤ / ٣٧٢ صدر ح ٣ ، والفقيه : ٢ / ٢٣١ صدر ح ٧٠ ، والتهذيب : ٥ / ٣٢٩ صدر ح ٤٥ وصدر ح ٤٦ صدره باختلاف يسر ، وفي الفقيه : ٢ / ٢٣١ ح ٧١ ذيله ، عنها الوسائل : ١٢ / ٤٣٩ ـ أبواب تروك الاحرام ـ ب ١٥ ح ١ وح ٢ وح ٤ وح ٥.

٨ ـ عنه المستدرك : ٩ / ٢٨٩ ذيل ح ٣. وفي الكافي : ٤ / ٣٧٣ صدر ح ١ ، والتهذيب : ٥ / ٣١٧ صدر ح ٥ باختلاف في اللفظ ، وفي الكافي : ٤ / ٣٧٣ صدر ح ٣ ، والتهذيب : ٥ / ٣١٨ صدر ح ٨ نحوه ، عنهما الوسائل : ١٣ / ١١٠ ـ أبواب كفارات الاستمتاع ـ ب ٣ ح ٢ وح ٩ وح ١٢.


عليها شيء (١).

وسأل ابن مسلم (٢) أبا عبد اللّه 7 عن الرجل يحمل امرأة أو (٣) يمسّها ، فأمنى أو أمذى ، فقال : إن (٤) حملها أو مسّها بشهوة ، فأمنى أو لم يمن ، أو أمذى أو لم يمذ ، فعليه دم شاة يهريقه ، وإن ( حملها أو مسّها ) (٥) بغير شهوة فليس عليه شيء أمنى (٦) أو لم يمن (٧).

وسأله أبو بصير عن رجل واقع امرأة وهو محرم ، قال 7 : عليه جزور كوماء (٨) ، فقال : لا يقدر ، فقال (٩) : ينبغي لأصحابه أن يجمعوا له ، ولا يفسدوا عليه (١٠) حجّه (١١).

وإن نظر محرم إلى غير أهله فأنزل فعليه جزور أو بقرة ، وإن لم يقدر فشاة (١٢).

__________________

١ ـ عنه المستدرك : ٩ / ٢٩٠ صدر ح ٣. وفي الكافي : ٤ / ٣٧٤ ضمن ح ٥ صدره ، وفي ص ٣٧٥ ح ٧ بمعناه ، عنه الوسائل : ١٣ / ١١٥ ـ أبواب كفارات الاستمتاع ـ ب ٤ ح ١ وح ٢ ، وفي ص ١١٤ ب ٣ ح ١٤ عن معاني الأخبار : ٢٩٥ ضمن ح ١ نحوه.

٢ ـ وهو محمد بن مسلم بن رباح [ رياح ] مولى ثقيف الأعور ، وجه أصحابنا بالكوفة ، فقيه ورع ، صحب أبا جعفر وأبا عبد اللّه 8 ، هكذا وصفه النجاشي في رجاله ٣٢٣. وذكره الشيخ في رجاله : ١٣٥ ضمن أصحاب الباقر 7 ، وفي ص ٣٠٠ ضمن أصحاب الصادق 7 ، وفي ص ٣٥٨ ضمن أصحاب الكاظم 7. وللمزيد راجع رجال السيد الخوئي ; : ١٧ / ٢٤٧.

٣ ـ « و » أ ، د.

٤ ـ « إذا » أ ، ب ، د.

٥ ـ ليس في «د».

٦ ـ « وإن أمنى » أ ، د. « فأمنى » ج.

٧ ـ عنه الوسائل : ١٣ / ١٣٧ ـ أبواب كفارات الاستمتاع ـ ب ١٧ ح ٦ وعن الفقيه : ٢ / ٢١٤ ح ٥ ، والتهذيب : ٥ / ٣٢٦ ح ٣٢ وح ٣٣ مثله. وفي الكافي : ٣ / ٣٧٥ ح ١ نحوه.

٨ ـ الجزور : البعير ، أو خاص بالناقة « القاموس المحيط : ١ / ٧٢٤ » ، وجزور كوماء ، أي السمينة من الابل « مجمع البحرين : ٢ / ٨٣ ـ كوم ـ ».

٩ ـ « قال » ب ، ج.

١٠ ـ ليس في «ج».

١١ ـ عنه الوسائل : ١٣ / ١٤٣ ـ أبواب كفارات الاستمتاع ـ ب ٢٢ ح ١ وعن الفقيه : ٢ / ٢١٣ ح ٣.

١٢ ـ عنه المختلف : ٢٨٤ ، والمستدرك : ٩ / ٢٩٢ ح ١. وفي التهذيب : ٥ / ٣٢٥ ح ٢٩ باختلاف يسير في اللفظ ، عنه الوسائل : ١٣ / ١٣٣ ـ أبواب كفارات الاستمتاع ـ ب ١٦ ح ١.


وإن نظر المحرم إلى المرأة (١) نظر شهوة فليس عليه شيء (٢) ، فان لمسها فعليه دم شاة ، فان قبّلها فعليه بدنة (٣) ، [ وروي أنّ عليه دم شاة ] (٤).

وإن أتى المحرم أهله ناسياً فلا شيء عليه ، إنّما هو بمنزلة من أكل في شهر رمضان وهو ناس (٥).

وسأل أبو بصير أبا عبد اللّه 7 عن رجل محرم نظر إلى ساق امرأة (٦) ، أو إلى فرجها فأمنى ، فقال : إن كان موسراً فعليه بدنة ، وإن كان وسطاً فعليه بقرة ، وإن كان فقيراً فعليه شاة ، وقال : إنّي لم أجعل عليه هذا لأنّه أمنى ، ولكن جعلته عليه لأنّه نظر إلى ما لا يحلّ له (٧) (٨).

__________________

١ ـ أي امرأته كما في المصادر.

٢ ـ عنه المستدرك : ٩ / ٢٩٣ ح ٣. وفي الفقيه : ٢ / ٢١٣ ذيل ح ٣ مثله ، وفي ص ٢٣١ ح ٧٤ بمعناه ، وفي الكافي : ٤ / ٣٧٥ ح ١ نحوه ، عنه الوسائل : ١٣ / ١٣٥ ـ أبواب كفارات الاستمتاع ـ ب ١٧ ح ١.

٣ ـ عنه المختلف : ٢٨٤ ذيله ، والمستدرك : ٩ / ٢٩٣ ذيل ح ٣ صدره ، وفي ص ٢٩٤ ذيل ح ١ ذيله. وفي الفقيه : ٢ / ٢١٣ ذيل ح ٣ صدره. وفي الكافي : ٤ / ٣٧٦ ذيل ح ٢ باختلاف في اللفظ ، وكذا في التهذيب : ٥ / ٣٢٧ صدر ح ٣٦ ذيله ، عنهما الوسائل : ١٣ / ١٣٨ ـ أبواب كفّارات الاستمتاع ـ ب ١٨ ح ١ وح ٤.

٤ ـ ما بين المعقوفين أثبتناه من المختلف : ٢٨٤ نقلاً عنه. وفي الفقيه : ٢ / ٢١٣ ذيل ح ٣ مثله. وفي الكافي : ٤ / ٣٧٦ ضمن ح ٤ ، والتهذيب : ٥ / ٣٢٦ ضمن ح ٣٤ ، والاستبصار : ٢ / ١٩١ ضمن ح ١ مثله ، إلاّ أنّه فيها التقبيل من غير شهوة ، عنها الوسائل : ١٣ / ١٣٩ ـ أبواب كفارات الاستمتاع ـ ب ١٨ ح ٣.

٥ ـ عنه المستدرك : ٩ / ٢٨٨ ذيل ح ٢. وفي علل الشرائع : ٤٥٥ ح ١٤ مثله ، عنه الوسائل : ١٣ / ١٠٩ ـ أبواب كفارات الاستمتاع ـ ب ٢ ح ٧ ، وفي الفقيه : ٢ / ٢١٣ ذيل ح ٣ مثله.

٦ ـ « امرأته » د.

٧ ـ ليس في «ج».

٨ ـ عنه الوسائل : ١٣ / ١٣٣ ـ أبواب كفارات الاستمتاع ـ ب ١٦ ح ٢ وعن الكافي : ٤ / ٣٧٧ ح ٧ ، والفقيه : ٢ / ٢١٣ ح ٤ ، وعلل الشرائع : ٤٥٨ ح ١ ، وص ٥٩٠ ح ٣٩ مثله ، وكذا في المحاسن : ٣١٩ ح ٥١.


ومن واقع امرأته دون المزدلفة وقبل أن يأتي المزدلفة فعليه الحج من قابل (١).

والقارن إذا أُحصر (٢) وقد اشترط وقال (٣) : حلّني حيث حبستني ، فلا يبعث بهديه (٤) ولا يستمتع من قابل ولكن يدخل في مثل ما خرج منه (٥) ، ولا يحلّ حتّى يبلغ الهدي محلّه ، فإذا بلغ الهدي محلّه أحلّ وانصرف إلى منزله (٦) ، وعليه الحج من قابل (٧).

والمحصور والمضطر ينحران (٨) بدنتيهما في المكان الذي يضطرّان فيه ، وقد فعل رسول اللّه 6 ذلك يوم الحديبية حين ردّ المشركون بدنته (٩) ، وأبوا أن ( يذبحوها مبلغ ) (١٠) النحر (١١) ، فأمر بها فنحرت مكانه (١٢).

وقال أبو عبد اللّه 7 : المحصور غير المصدود ، ( وقال 7 : المحصور ) (١٣) هو المريض ، والمصدود هو (١٤) الذي يردّه المشركون كما ردّوا رسول اللّه 6 وأصحابه (١٥) ليس من مرض ، والمصدود تحلّ له النّساء ، والمحصور

__________________

١ ـ عنه المستدرك : ٩ / ٢٨٩ ذيل ح ٣. وفي الكافي : ٤ / ٣٧٩ ح ٥ مثله ، عنه الوسائل : ١٣ / ١١٣ ـ أبواب كفارات الاستمتاع ـ ب ٣ ح ١٠. وفي الفقيه : ٢ / ٢١٣ صدر ح ٢ باختلاف يسير في اللفظ.

٢ ـ أي منع بمرض ونحوه « مجمع البحرين : ١ / ٥٢٣ ـ حصر ـ ».

٣ ـ « فقال » أ ، ب ، د.

٤ ـ « هديه » ب ، ج.

٥ ـ الفقيه : ٢ / ٣٠٥ ذيل ح ٤ مثله. وفي الكافي : ٤ / ٣٧١ نحوه ، وفي التهذيب : ٥ / ٤٢٣ ح ١١٤ باختلاف يسير في اللفظ ، وفيهما « يبعث بهديه » بدل قوله : فلا يبعث بهديه ، عنهما الوسائل : ١٣ / ١٨٤ ـ أبواب الاحصار والصدّ ـ ب ٤ ح ١ وح ٢.

٦ ـ « محلّه » أ ، د.

٧ ـ فقه الرضا : ٢٢٩ ، والفقيه : ٢ / ٣٠٥ ذيل ح ١ مثله. وفي المقنعة : ٤٤٦ نحوه ، عنه الوسائل : ١٣ / ١٨٠ ـ أبواب الاحصار والصدّ ـ ب ١ ح ٦. وانظر الكافي : ٤ / ٣٧١ ح ٩.

٨ ـ « يذبحان » أ ، د.

٩ ـ هكذا في « م ». « بدنه » أ ، ب ، ج ، د.

١٠ ـ « تبلغ » الوسائل.

١١ ـ « المنحر » الوسائل.

١٢ ـ عنه الوسائل : ١٣ / ١٧٨ ـ أبواب الاحصار والصدّ ـ ب ١ ح ٢ ، وفي ص ١٨٧ ب ٦ ح ٣ عن الفقيه : ٢ / ٣٠٥ ح ٢ صدره.

١٣ ـ « والمحصور » أ ، د.

١٤ ـ ليس في «أ» و «د».

١٥ ـ ليس في «أ» و «د».


لا تحلّله (١).

وسأل سماعة أبا عبد اللّه 7 عن رجل أُحصر في الحجّ ، قال 7 : فليبعث بهديه إذا كان مع أصحابه ، ومحلّه أن يبلغ الهدي محلّه ، ومحلّه (٢) منى يوم النّحر إذا كان في حج ، وإن كان في عمرة نحر بمكة ، وإنّما عليه أن يعدهم لذلك يوماً ، فإذا كان ذلك اليوم فقد وفى ، وإن (٣) اختلفوا في الميعاد لم يضره إن شاء اللّه (٤).

وإذا أحرمت فاتّق قتل الدّواب كلّها إلاّ الأفعى والعقرب والفأرة ، فأمّا الفأرة فانّها توهي السّقاء (٥) ، وتضرم (٦) على أهل البيت (٧) ، وأمّا العقرب فانّ ( نبي اللّه ) (٨) 6 مدّ يده إلى حجر فلسعته العقرب ، فقال (٩) 6 : لعنك اللّه ، لا تذرين برّاً ولا فاجراً ، والحيّة إذا أرادتك فاقتلها ، فان لم تردك فلا تردها ، والكلب العقور (١٠) والسّبع إذا أراداك فاقتلهما ، وإن لم يريداك (١١) فلا تردهما (١٢) ، والأسود (١٣) الغدر (١٤)

__________________

١ ـ عنه الوسائل : ١٣ / ١٧٧ ـ أبواب الاحصار والصدّ ـ ب ١ ح ١ وعن الكافي : ٤ / ٣٦٩ ح ٣ ، والفقيه : ٢ / ٣٠٤ ح ١ ، ومعاني الأخبار : ٢٢٢ ح ١ ، والتهذيب : ٥ / ٤٢٣ ح ١١٣ ، وص ٤٦٤ ح ٢٦٧ مثله.

٢ ـ ليس في «د».

٣ ـ « فان » أ ، ب ، د.

٤ ـ عنه الوسائل : ١٣ / ١٨٢ ـ أبواب الاحصار والصدّ ـ ب ٢ ح ٢ وعن التهذيب : ٥ / ٤٢٣ ح ١١٦ مثله.

٥ ـ توهي السقاء : تخرقه « مجمع البحرين : ٢ / ٥٦٧ ـ وهي ـ ».

٦ ـ « تخرب » أ ، د. وتضرم البيت : تحرقه « مجمع البحرين : ٢ / ١٨ ـ ضرم ـ ».

٧ ـ « البيت البيت » د.

٨ ـ « النبي » ب.

٩ ـ « قال » ب ، ج.

١٠ ـ عقره : أي جرحه « مجمع البحرين : ٢ / ٢٢١ ـ عقر ـ ». وفي الكافي : ٤ / ٣٦٣ ذيل ح ٤ عن أبي عبد اللّه 7 : ان الكلب العقور هو الذئب ».

١١ ـ «تردان» أ ، د. « يرداك » ج ، المستدرك.

١٢ ـ « فلا تؤذهما » ب.

١٣ ـ الأسود : الحيّة العظيمة « مجمع البحرين : ١ / ٤٥٠ ـ سود ـ ».

١٤ ـ « الغدار » د.


فاقتله على كلّ حال ، وارم الغراب والحدأة (١) رمياً على ظهر بعيرك (٢).

والذّئب إذا أراد قتلك فاقتله (٣).

ومتى عرض لك سبع فامتنع منه ، فان أبى فاقتله إن استطعت (٤).

وإن عرضت لك لصوص امتنعت منهم (٥).

ولا بأس أن يذبح المحرم الابل والبقر والغنم وكلّ ما لم يصفّ من الطير (٦).

ولا يذبح الصّيد في الحرم وإن صيد في الحلّ (٧).

وإن أصاب المحرم نعامة أو حمار وحش ، فعليه بدنة ، فان لم يقدر عليها أطعم ستّين مسكيناً ، فان لم يقدر على ما يتصدّق به (٨) فليصم ثمانية عشر يوماً ،

__________________

١ ـ الحِدَأة : طائر « القاموس المحيط : ١ / ١١٤ ».

٢ ـ عنه المستدرك : ٩ / ٢٤١ ح ٥. وفي الكافي : ٤ / ٣٦٣ ح ٢ ، وعلل الشرائع : ٤٥٨ ح ٢ مثله ، وفي التهذيب : ٥ / ٣٦٥ ح ١٨٦ باختلاف يسير ، عنها الوسائل : ١٢ / ٥٤٥ ـ أبواب تروك الاحرام ـ ب ٨١ ح ٢ ـ ح ٤. وفي التهذيب : ٥ / ٢٩٧ صدر ح ٤ ، والاستبصار : ٢ / ١٧٨ صدر ح ١ صدره. وانظر الفقيه : ٢ / ٢٣١ ح ٧٧ ، وص ٢٣٢ ح ٨١.

٣ ـ عنه المستدرك : ٩ / ٢٤١ ضمن ح ٥. وفي المقنعة : ٤٥٠ بمعناه ، عنه الوسائل : ١٢ / ٥٤٨ ـ أبواب تروك الاحرام ـ ب ٨١ ح ١٣.

٤ ـ عنه المستدرك : ٩ / ٢٤١ ذيل ح ٥. وانظر الفقيه : ٢ / ٢٣٢ ضمن ح ٨١ ، عنه الوسائل : ١٢ / ٥٤٧ ـ أبواب تروك الاحرام ـ ب ٨١ ضمن ح ١٠.

٥ ـ عنه المستدرك : ٩ / ٢٤١ ذيل ح ٥. وفي الكافي : ٤ / ٣٦٣ ذيل ح ٣ مثله ، وفي الفقيه : ٢ / ٢٣٢ ذيل ح ٨١ باختلاف في اللفظ ، عنهما الوسائل : ١٢ / ٥٤٦ ـ أبواب تروك الاحرام ـ ب ٨١ ح ٦ ، وص ٥٤٧ ح ١٠.

٦ ـ عنه المستدرك : ٩ / ٢٤٢ ح ١. وفي الكافي : ٤ / ٣٦٥ صدر ح ١ مثله ، عنه الوسائل : ١٢ / ٥٤٩ ـ أبواب تروك الاحرام ـ ب ٨٢ ح ٣. وفي الفقيه : ٢ / ١٧٢ ح ١ ، والتهذيب : ٥ / ٣٦٧ ح ١٩٢ نحوه.

٧ ـ الفقيه : ٢ / ١٦٩ ح ١٦ ، وص ٢٣١ ح ٧٦ مثله ، عنه الوسائل : ١٢ / ٤٢٥ ـ أبواب تروك الاحرام ـ ب ٥ ح ٨ ، وص ٤٣١ ب ١٠ ح ١.

٨ ـ ليس في «أ».


وإن أصاب بقرة فعليه بقرة ، فان لم يقدر فليطعم ثلاثين مسكينا ، فان لم يقدر فليصم تسعة أيام.

فان أصاب ظبياً فعليه شاة ، فإن لم يقدر (١) فعليه إطعام عشرة مساكين ، فان لم يقدر فعليه صيام ثلاثة أيّام (٢).

( فان رمى محرم ظبياً ) (٣) فأصاب يده فعرج منها ، فان كان مشى عليها ورعى فليس عليه شيء ، وإن كان ذهب على وجهه لا يدري ما صنع فعليه فداؤه ، لأنّه لا يدري ما صنع لعلّه هلك (٤) ، وإن تعمّد ذلك فعليه فداؤه ، وإثمه (٥).

وفي الثعلب والأرنب دم شاة (٦).

__________________

١ ـ « يجد » ج ، المستدرك. « يحل » أ ، د.

٢ ـ عنه المختلف : ٢٧٣ ذيله ، والمستدرك : ٩ / ٢٥٢ ح ٨. وفي الكافي : ٤ / ٣٨٥ ح ١ ، والفقيه : ٢ / ٢٣٣ ح ٣ باختلاف يسير في اللفظ ، وكذا في التهذب : ٥ / ٣٤٢ ح ٩٩ إلاّ أنّه فيه إن أصاب بقرة أو حمار وحش ، عنها الوسائل : ١٣ / ١١ ـ أبواب كفارات الصيد ـ ب ٢ ح ٩ ، وص ١٢ ح ١٢ ، وفي ص ١٥ ب ٣ ضمن ح ٢ عن تحف العقول : ٣٣٧ مثله.

٣ ـ « فان كان محرماً وضرب ظبياً » خ ل أ. « فان رمى ظبياً » د.

٤ ـ عنه المختلف : ٢٨٠ صدره ، والمستدرك : ٩ / ٢٧٣ ح ٢. وفي علل الشرائع : ٤٥٧ ح ١ ، والتهذيب : ٥ / ٣٥٨ ح ١٥٨ ، والاستبصار : ٢ / ٢٠٥ ح ٣ باختلاف يسير في اللفظ ، وفي الكافي : ٤ / ٣٨٦ ح ٦ نحوه ، عنها الوسائل : ١٣ / ٦٢ ـ أبواب كفارات الصيد ـ ب ٢٧ ح ٣ وح ٤.

٥ ـ عنه المستدرك : ٩ / ٢٧٤ ذيل ح ٢. وفي فقه الرضا : ٢٢٧ ، والفقيه : ٢ / ٢٣٥ ذيل ح ٩ مثله. وانظر قرب الاسناد : ٣٨٠ ذيل ح ١٣٣٩ ، والكافي : ٤ / ٣٨١ ذيل ح ٤ ، عنهما الوسائل : ١٣ / ٦٩ ـ أبواب كفارات الصيد ـ ب ٣١ ح ٢ ، وص ٧١ ح ٧. وانظر الاحتجاج : ٤٤٥.

٦ ـ عنه المختلف : ٢٧٣ ، وفي المستدرك : ٩ / ٢٥٥ ح ٢ عنه وعن فقه الرضا : ٢٣٨ مثله. وفي تفسير القمي : ١ / ١٨٤ ، وتحف العقول : ٣٣٦ مثله. وفي الكافي : ٤ / ٣٨٧ ذيل ح ٨ ، والفقيه : ٢ / ٢٣٣ ذيل ح ٥ وصدر ح ٦ ، والتهذيب : ٥ / ٣٤٣ ح ١٠٢ ذيله ، وفي الكافي : ٤ / ٣٨٦ ح ٧ ، والفقيه : ٢ / ٢٣٣ ح ٧ ، والتهذيب : ٥ / ٣٤٣ ح ٢٠١ نحوه ، عنها الوسائل : ١٣ / ١٦ ـ أبواب كفارات الصيد ـ ب ٣ ضمن ح ٢ ، وص ١٧ ب ٤ ح ١ ـ ح ٤.


وإذا وجبت على الرّجل بدنة في كفّارة ولم يجدها فعليه سبع شياة ، فان لم يقدر صام ثمانية عشر يوماً بمكّة أو في منزله (١).

وإذا قتل المحرم نعامة فعليه بدنة ، فان لم يجد فاطعام ستّين مسكيناً ، فان كان قيمة البدنة أكثر من إطعام ستّين مسكيناً لم يزدعلى إطعام ستّين مسكيناً (٢).

وإن قتل حمامة من حمام الحرم خارجاً من الحرم فعليه شاة ، فان قتلها في الحرم وهو (٣) حلال فعليه ثمنها ، وإن قتل فرخاً من فراخ الحرم ، فعليه حَمَل (٤) قد فطم (٥).

وإن أصاب قطاة (٦) ( فعليه حمل ) (٧) قد فطم من اللّبن ، ورعى من الشجر (٨).

__________________

١ ـ الكافي : ٤ / ٣٨٥ ح ٢ إلى قوله : ثمانية عشر يوماً ، وفي الفقيه : ٢ / ٢٣٢ ح ٢ ، والتهذيب : ٥ / ٢٣٧ ح ١٣٩ ، وص ٤٨١ ح ٣٥٧ مثله ، عنها الوسائل : ١٣ / ٩ ـ أبواب كفارات الصيد ـ ب ٢ ح ٤ ، وج ١٤ / ٢٠١ ـ أبواب الذبح ـ ب ٥٦ ح ١.

٢ ـ الكافي : ٤ / ٣٨٦ صدر ح ٥ ، والفقيه : ٢ / ٢٣٢ صدر ح ١ ، والتهذيب : ٥ / ٣٤٢ صدر ح ٩٨ مثله ، عنها الوسائل : ١٣ / ٨ ـ أبواب كفارات الصيد ـ ب ٢ ح ٢ وح ٩.

٣ ـ « وهي » أ ، ب ، د.

٤ ـ الحمل : الخروف ، أو هو الجذع من أولاد الضأن فما دونه « القاموس المحيط : ٣ / ٥٣٠ ».

٥ ـ عنه المستدرك : ٩ / ٢٥٩ ذيل ح ٢ صدره ، وص ٢٦٠ ح ٣ ذيله. وفي التهذيب : ٥ / ٣٤٧ ح ١١٦ باختلاف يسير ، وفي الكافي : ٤ / ٣٨٩ ح ١ وصدر ح ٢ ، والتهذيب : ٥ / ٣٤٥ صدر ح ١١٠ ، والاستبصار : ٢ / ٢٠٠ صدر ح ٢ نحوه ، عنها الوسائل : ١٣ / ٢٢ ـ أبواب كفارات الصيد ـ ب ٩ ح ١ وح ٩.

٦ ـ القطاة : واحدة القَطا ، وهو ضرب من الحمام ذوات أطواق ، يشبه الفاختة والقماري « مجمع البحرين : ٢ / ٥٢٨ ـ قطو ـ ».

٧ ـ ليس في «أ» و «د».

٨ ـ فقه الرضا : ٢٢٨ مثله ، عنه البحار : ٩٩ / ١٤٦ ضمن ح ١ ، وفي الكافي : ٤ / ٣٨٩ ح ٣ ، والتهذيب : ٥ / ٣٤٤ ح ١٠٣ مثله ، عنهما الوسائل : ١٣ / ١٨ ـ أبواب كفارات الصيد ـ ب ٥ ح ١ وح ٣. وفي الفقيه : ٢ / ٢٣٤ مثله.


وإذا أصاب المحرم بيض نعام ، ذبح عن كلّ بيضة شاة بقدر عدد البيض ، فان لم يجد شاة فعليه صيام ثلاثة أيّام ، فان لم يقدر فإطعام عشرة مساكين (١).

وإذا وطئ بيض نعام ففدغها (٢) وهو محرم فعليه أن يرسل الفحل من الابل على قدر عدد البيض ، فما لقح وسلم حتّى ينتج كان النتاج هدياً بالغ الكعبة (٣).

فان وطئ بيض قطاة فشدخه (٤) فعليه أن يرسل الفحل من الغنم في مثل (٥) عدّة البيض كما يرسل الفحل في عدّة البيض من الابل (٦).

وما وطأت أو وطأه بعيرك وأنت محرم فعليك فداؤه (٧).

واعلم أنّه ليس عليك (٨) فداء شيء أتيته وأنت جاهل به وأنت محرم في حجّك ولا في (٩) عمرتك ، إلاّ الصّيد فإنّ عليك ( فيه الفداء ) (١٠) بجهالة كان ،

__________________

١ ـ عنه المستدرك : ٩ / ٢٧٢ ح ٤ ، وفي المختلف : ٢٧٥ عنه وعن الفقيه : ٢ / ٢٣٤ مثله ، وكذا في التهذيب : ٥ / ٣٥٦ ح ١٤٩ ، عنه الوسائل : ١٣ / ٥٣ ـ أبواب كفارات الصيد ـ ب ٢٣ ح ٣.

٢ ـ الفدغ : الشدخ ، والشق اليسير « لسان العرب : ٨ / ٤٤٤ ».

٣ ـ عنه المستدرك : ٩ / ٢٧١ ح ٥ ، وفي المختلف : ٢٧٥ عنه وعن الفقيه : ٢ / ٢٣٤ مثله. وفي الكافي : ٤ / ٣٨٩ ذيل ح ٢ ، والتهذيب : ٥ / ٣٥٥ صدر ح ١٤٥ ، والاستبصار : ٢ / ٢٠٢ صدر ح ٣ باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : ١٣ / ٥٢ ـ أبواب كفارات الصيد ـ ب ٢٣ ح ٢ وح ٦.

٤ ـ الشدخ : كسر الشيء الأجوف « لسان العرب : ٣ / ٢٨ ».

٥ ـ ليس في «أ» و «د».

٦ ـ عنه المستدرك : ٩ / ٢٧٢ ح ١ ، وفي المختلف : ٢٧٥ عنه وعن الفقيه : ٢ / ٢٣٤ مثله. وفي الكافي : ٤ / ٣٨٩ ح ٤ ، والتهذيب : ٥ / ٣٥٦ ح ١٥٠ وصدر ح ١٥٢ ، والاستبصار : ٢ / ٢٠٣ ح ١ وصدر ح ٤ باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : ١٣ / ٥٧ ـ أبواب كفارات الصيد ـ ب ٢٥ ح ١ وح ٤ وح ٥.

٧ ـ عنه المستدرك : ٩ / ٢٨٣ ح ٢. وفي الكافي : ٤ / ٣٨٢ صدر ح ١٠ ، وص ٣٩٣ ح ٥ ، والفقيه : ٢ / ٢٣٤ ح ٩ ، والتهذيب : ٥ / ٣٥٥ ذيل ح ١٤٥ ، والاستبصار : ٢ / ٢٠٢ ذيل ح ٣ مثله ، عنها الوسائل : ١٣ / ١٠٠ ـ أبواب كفارات الصيد ـ ب ٥٣ ح ١ ـ ح ٣.

٨ ـ ليس في «أ» و «د».

٩ ـ ليس في «ج».

١٠ ـ « فداءه » ب.


أو تعمّد (١) ، فان أصبته وأنت حلال (٢) في الحرم فعليك الفداء مضاعفاً (٣).

وإن قتلت طيراً وأنت محرم في غير الحرم فعليك دم شاة ، وليس عليك قيمته لأنّه ليس في الحرم (٤).

وإن اشترى رجل لرجل بيض نعام (٥) فأكله المحرم ، فعلى المحلّ (٦) الجزاء قيمة البيض لكلّ بيضة درهم ، وعلى المحرم لكلّ بيضة شاة (٧).

وفي الحمامة درهم إذا أصابها المحلّ ، وفي الفرخ نصف درهم ، وفي البيضة ربع درهم (٨).

__________________

١ ـ عنه المستدرك : ٩ / ٢٧٥ ذيل ح ٢ وعن فقه الرضا : ٢٢٧ مثله. وفي الكافي : ٤ / ٣٨١ ذيل ح ٣ ، والتهذيب : ٥ / ٣١٥ ذيل ح ٨٣ باختلاف يسير ، عنهما الوسائل : ١٣ / ٦٨ ـ أبواب كفارات الصيد ـ ب ٣١ ح ١ ، وفي ص ١٦ ب ٣ ضمن ح ٢ عن تفسير القمّي : ١ / ١٨٣ ، وتحف العقول : ٣٣٧ نحوه ، وكذا في الفقيه : ٢ / ٢٣٥.

٢ ـ هكذا في جميع النسخ ، ولعلّه سهى قلم المصنّف فأراد أن يكتب « حرام » فكتب « حلال » لأنّ المشهور من أصاب الصيد وهو حرام فعليه الفداء مضاعفاً ، كما في المصادر تحت.

٣ ـ الكافي : ٤ / ٣٩٥ صدر ح ٤ ، والتهذيب : ٥ / ٣٧٠ ضمن ح ٢٠١ مثله ، إلاّ أنّه فيهما حرام بدل قوله : حلال. وفي تفسير القمي : ١ / ١٨٣ ، والمقنعة : ٤٥٢ ، وتحف العقول : ٣٣٧ ضمن حديث نحوه وفيها المحرم بدل قوله : الحلال ، عنها الوسائل : ١٣ / ١٥ ـ أبواب كفارات الصيد ـ ب ٣ ح ٢ وح ٣. وانظر المختلف : ٢٧٨ ، والبحار : ٩٩ / ٣٥٠.

٤ ـ عنه المستدرك : ٩ / ٢٥٩ صدر ح ٢. وفي التهذيب : ٥ / ٣٤٧ صدر ح ١١٦ باختلاف في اللفظ ، عنه الوسائل : ١٣ / ٢٤ ـ أبواب كفارات الصيد ـ ب ٩ ح ٩. وفي الفقيه : ٢ / ٢٣٤ ذيل ح ٨ ، والتهذيب : ٥ / ٣٤٧ صدر ح ١١٦ نحوه.

٥ ـ ليس في «ب» و «ج» و «المستدرك ».

٦ ـ « المحرم » أ ، ب ، د.

٧ ـ عنه المستدرك : ٩ / ٢٨٤ ح ١. وفي الكافي : ٤ / ٣٨٨ ح ١٢ بطريقين ، والتهذيب : ٥ / ٣٥٥ ح ١٤٨ وص ٤٦٦ ح ٢٧٤ باختلاف في اللفظ ، عنها الوسائل : ١٣ / ٥٦ ـ أبواب كفارات الصيد ـ ب ٢٤ ح ٥ ، وفي ص ١٠٥ ب ٥٧ ح ١ عن الكافي.

٨ ـ الكافي : ٤ / ٢٣٤ ح ١٠ ، والفقيه : ٢ / ١٧١ ح ٢٩ ، والتهذيب : ٥ / ٣٤٥ ح ١٩٦ ، والاستبصار : ٢ / ٢٠٠ ح ١ مثله ، عنها الوسائل : ١٣ / ٢٥ ـ أبواب كفارات الصيد ـ ب ١٠ ح ٢ وح ٥.


وإن أصاب محلّ صيداً فأتى به رجلاً محرماً ، فلا يجوز أن يأكل منه (١) (٢).

وإذا اضطرّ المحرم إلى صيد وميتة فانّه يأكل الصّيد ويفدي (٣).

[ وقد روي في حديث آخر أنّه يأكل الميتة ، لأنّها قد أُحلّت له ، ولم يحلّ له الصّيد ] (٤).

وإذا قتل المحرم الصّيد فعليه جزاؤه ، ويتصدّق بالصّيد على مسكين ، فان عاد فقتل صيداً آخر لم يكن عليه جزاؤه (٥) ، وينتقم اللّه منه في الآخرة ، وهو قول اللّه عزّ وجلّ : (وَمَنْ عَادَ فَيَنتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ) (٦) (٧).

__________________

١ ـ ليس في «ج».

٢ ـ الكافي : ٤ / ٣٨١ ح ٣ ، وص ٣٨٢ صدر ح ٨ ، والتهذيب : ٥ / ٣١٤ ح ٨٢ ، وص ٣١٥ صدر ح ٨٣ ، وص ٣٧٠ صدر ح ٢٠١ نحوه ، عنهما الوسائل : ١٢ / ٤١٨ ـ أبواب تروك الاحرام ـ ب ٢ ح ١ ـ ح ٤.

٣ ـ عنه المستدرك : ٩ / ٢٧٩ ح ٣ ، وفي المختلف : ٢٧٩ عنه وعن الفقيه : ٢ / ٢٣٥ ذيل ح ١١ مثله. وفي الكافي : ٤ / ٣٨٣ ح ٣ باختلاف يسير في اللفظ ، وفي ح ١ وح ٢ وعلل الشرائع : ٤٤٥ ح ١ نحوه ، وفي التهذيب : ٥ / ٣٦٨ ح ١٩٥ وح ١٩٦ وح ١٩٨ ، والاستبصار : ٢ / ٢٠٩ ح ١ وح ٢ ، وص ٢١٠ ح ٤ بمعناه ، عنها الوسائل : ١٣ / ٨٤ ـ أبواب كفّارات الصيد ـ ضمن ب ٤٣.

٤ ـ ما بين المعقوفين أثبتناه من المختلف : ٢٧٩ نقلاً عنه. وفي علل الشرائع : ٤٤٥ ذيل ح ٣ مثله. وفي التهذيب : ٥ / ٣٦٨ ح ١٩٧ ، وص ٣٦٩ ح ١٩٩ ، والاستبصار : ٢ / ٢٠٩ ح ٣ ، وص ٢١٠ ح ٥ نحوه ، عنهما الوسائل : ١٣ / ٨٧ ـ أبواب كفّارات الصيد ـ ب ٤٣ ح ١١ وح ١٢.

حمله الشيخ على من لا يتمكن من فداء الصيد ، وعلى من وجد الصيد غير مذبوح.

٥ ـ ليس في «ب».

٦ ـ المائدة : ٩٥.

٧ ـ عنه المستدرك : ٩ / ٢٨٠ ذيل ح ٣ إلى قوله : في الآخرة ، وكذا في ح ٢ عن تفسير العياشي : ١ / ٣٤٦ ح ٢٠٧. وفي الفقيه : ٢ / ٢٣٤ ذيل ح ٩ مثله ، وفي التهذيب : ٥ / ٣٧٢ ح ٢١٠ ، وص ٤٦٧ ح ٢٧٩ والاستبصار : ٢ / ٢١١ ح ٣ مثله إلى قوله : في الآخرة ، وفي الكافي : ٤ / ٣٩٤ ح ٢ وح ٣ ، والتهذيب : ٥ / ٣٧٢ ح ٢١١ ، والاستبصار : ٢ / ٢١١ ح ٤ نحوه ، عن معظمها الوسائل : ١٣ / ٩٣ ـ أبواب كفارات الصيد ـ ضمن ب ٤٨.


ولا بأس أن يصيد المحرم السّمك ، ويأكل طريه ومالحه ويتزوّده (١).

وإن قتل جرادة فعليه تمرة ، وتمرة خير من جرادة (٢) ، فان كان كثيراً فعلية دم شاة (٣).

ومرّ أبو جعفر 7 على أُناس (٤) يأكلون جراداً وهم محرمون ، فقال : سبحان اللّه ، وأنتم محرمون؟ قالوا : إنّما هو صيد البحر ، فقال لهم : إرمسوه في الماء (٥) إذاً (٦) (٧).

فان قتل عظاية فعليه أن يتصدّق بكفّ من طعام (٨). وإن قتل زنبوراً خطأً فلا شيء عليه ، وإن كان عمداً فعليه أن يتصدّق بكفّ من طعام (٩).

__________________

١ ـ الكافي : ٤ / ٣٩٢ صدر ح ١ ، والتهذيب : ٥ / ٣٦٥ صدر ح ١٨٣ مثله ، وفي التهذيب : ٥ / ٣٦٤ صدر ح ١٨٢ باختلاف يسير في اللفظ ، عنهما الوسائل : ١٢ / ٤٢٥ ـ أبواب تروك الاحرام ـ ب ٦ ح ١ وح ٣. وفي الفقيه : ٢ / ٢٣٥ مثله.

٢ ـ عنه المستدرك : ٩ / ٢٧٧ ح ٣. وفي الكافي : ٤ / ٣٩٣ ح ٤ ، والتهذيب : ٥ / ٣٦٣ ضمن ح ١٧٧ وح ١٧٨ ، والاستبصار : ٢ / ٢٠٧ ح ١ باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : ١٣ / ٧٦ ـ أبواب كفارات الصيد ـ ب ٣٧ ح ١ وح ٢ وح ٧. وفي الفقيه : ٢ / ٢٣٥ مثله.

٣ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ١٣٩ ضمن ح ٣٥٧ ، والكافي : ٤ / ٣٩٣ ذيل ح ٣ ، والتهذيب : ٥ / ٣٦٤ ذيل ح ١٨٠ ، والاستبصار : ٢ / ٢٠٨ ذيل ح ٣ مثله ، عن معظمها الوسائل : ١٣ / ٧٧ ـ أبواب كفارات الصيد ـ ب ٣٧ ذيل ح ٣ ، وص ٧٨ ذيل ح ٦.

٤ ـ « قوم » خ ل أ.

٥ ـ « البحر » ب.

٦ ـ ليس في «د».

٧ ـ عنه الوسائل : ١٢ / ٤٢٨ ـ أبواب تروك الاحرام ـ ب ٧ ح ١ وعن الكافي : ٤ / ٣٩٣ ح ٦ وفيه مرّ علي 7 ، وعن الفقيه : ٢ / ٢٣٥ ح ١٠ ، والتهذيب : ٥ / ٣٦٣ ح ١٧٦ مثله ، وكذا في كتاب العلاء بن رزين : ١٥٦.

٨ ـ عنه المستدرك : ٩ / ٢٥٨ ح ٤ ، وفي المختلف : ٢٧٤ عنه وعن الفقيه : ٢ / ٢٣٥ ذيل ح ١٠ مثله. وفي التهذيب : ٥ / ٣٤٥ ح ١٠٧ باختلاف يسير في اللفظ ، عنه الوسائل : ١٣ / ٢٠ ـ أبواب كفارات الصيد ـ ب ٧ ح ٣.

٩ ـ عنه المستدرك : ٩ / ٢٥٨ ح ٣ ، وفي المختلف : ٢٧٤ عنه وعن الفقيه : ٢ / ٢٣٥ ذيل ح ١٠ مثله. وفي الكافي : ٤ / ٣٦٤ ح ٥ ، والتهذيب : ٥ / ٣٤٥ ح ١٠٨ ، وص ٣٦٥ ح ١٨٤ باختلاف في اللفظ ، عنهما الوسائل : ١٣ / ٢١ ـ أبواب كفارات الصيد ـ ب ٨ ح ١ ـ ح ٣.


وإن أصاب المحرم صيداً خارجاً من الحرم فذبحه ، ثمّ أدخله الحرم (١) مذبوحاً وأهدى إلى رجل محلّ ، فلا بأس أن يأكل (٢) ، إنّما الفداء على الذي أصابه (٣).

وسئل الصادق 7 عن المحرم يصيب الصيد فيفديه ، يطعمه أو يطرحه؟ قال : إذاً يكون عليه فداء آخر ، قيل : فأيّ شيء يصنع به؟ قال : يدفنه (٤).

وكلّ من وجب عليه فداء شيء أصابه وهو محرم ، فان كان حاجّاً نحر هديه الذي يجب عليه بمنى ، وإن كان معتمراً نحره بمكة قبالة (٥) الكعبة (٦).

فان قتل محرم فرخاً في غير الحرم فعليه حمل ، وليس عليه قيمة ، لأنّه ليس في الحرم (٧) ، ويذبح الفداء إن شاء في منزله بمكّة وإن شاء بالحزورة (٨) بين الصّفا والمروة ،

__________________

١ ـ « في الحرم » ب.

٢ ـ « يأكله » ج.

٣ ـ الكافي : ٤ / ٣٨٢ ح ٧ ، والتهذيب : ٥ / ٣٧٥ ح ٢١٩ وح ٢٢٠ ، والاستبصار : ٢ / ٢١٥ ح ٥ ، وح ٦ نحوه ، عنها الوسائل : ١٢ / ٤٢٠ ـ أبواب تروك الاحرام ـ ب ٣ ح ١ وح ٤ وح ٥. وفي الفقيه : ٢ / ٢٣٥ ذيل ح ١٠ مثله. وانظر التهذيب : ٥ / ٣٧٦ ح ٢٢٣.

٤ ـ عنه المستدرك : ٩ / ٢٠٥ ح ٢ ، وفي الوسائل : ١٣ / ١٠٣ ـ أبواب كفّارات الصيد ـ ب ٥٥ ح ٢ عنه وعن الفقيه : ٢ / ٢٣٥ ح ١١ ، والتهذيب : ٥ / ٣٧٨ ح ٢٣٣ ، والاستبصار : ٢ / ٢١٥ ح ٨ مثله ، وفي الفقيه : ٢ / ١٦٧ ح ٧ ، والتهذيب : ٥ / ٣٧٨ ح ٢٣٢ ، والاستبصار : ٢ / ٢١٥ ح ٧ باختلاف يسير في ألفاظ صدره ، عنها الوسائل : ١٢ / ٤٣١ ـ أبواب تروك الاحرام ـ ب ١٠ ح ٢.

٥ ـ « قبال » ج.

٦ ـ عنه المستدرك : ٩ / ٢٨١ ح ٢. وفي الكافي : ٤ / ٣٨٤ ح ٣ ، والتهذيب : ٥ / ٣٧٣ ح ٢١٢ ، والاستبصار : ٢ / ٢١١ ح ١ مثله ، وفي الكافي : ٤ / ٣٨٤ ح ٤ ، والتهذيب : ٥ / ٣٧٣ ح ٢١٣ ، والاستبصار : ٢ / ٢١٢ ح ٢ نحوه ، عنها الوسائل : ١٣ / ٩٥ ـ أبواب كفارات الصيد ـ ب ٤٩ ح ١ وح ٢. وفي الفقيه : ٢ / ٢٣٥ ذيل ح ١١ مثله. وفي الاحتجاج : ٤٤٥ ضمن حديث باختلاف يسير. وفي المختلف : ٢٨٧ عن المصنّف وغيره مثله.

٧ ـ عنه المستدرك : ٩ / ٢٥٩ ضمن ح ٢. وفي الكافي : ٤ / ٣٩٠ ح ٦ مثله ، عنه الوسائل : ١٣ / ٢٣ ـ أبواب كفارات الصيد ـ ب ٩ ح ٤.

٨ ـ « الحرورة » جميع النسخ ، والظاهر تصحيف ، وما أثبتناه هو الصحيح ، أُنظر الكافي : ٤ / ٥٣٩ ح ٥ ، والفقيه : ٢ / ٢٧٥ ح ٢ ، ومجمع البحرين : ١ / ٥٠٠ ـ حزورة ـ ».


قريب من موضع النخّاسين (١) وهو معروف (٢).

فإذا بلغت الحرم فاغتسل من بئر ميمون (٣) أو من فخّ (٤) ، وإن اغتسلت بمكّة (٥) فلا بأس (٦).

فإذا نظرت إلى بيوت مكّة فاقطع التلبية ، وحدّها عقبة المدنيّين أو بحذاها ، ومن أخذ على طريق المدينة قطع التلبية إذا نظر إلى عريش مكّة ، وهي عقبة ذي طوى (٧) (٨).

وعليك بالتكبير والتهليل والتحميد (٩) والتسبيح والصّلاة على

__________________

١ ـ « النحّاسين » ب ، د.

٢ ـ عنه المستدرك : ٩ / ٢٨٣ ح ٤. وفي الفقيه : ٢ / ٢٣٤ مثله. وانظر التهذيب : ٥ / ٣٧٤ ح ٢١٥ ، عنه الوسائل : ١٣ / ٩٩ ـ أبواب كفارات الصيد ـ ب ٥٢ ح ١.

٣ ـ بئر ميمون : بئر بأعلى مكة حفرت في الجاهلية ، وهي منسوبة إلى ميمون بن خالد بن عامر بن الحضرمي ، أُنظر « معجم البلدان : ١ / ٣٠٢ ».

٤ ـ فخ : بئر قريبة من مكة على نحو من فرسخ « مجمع البحرين : ٢ / ٣٦٩ ـ فخخ ـ ».

٥ ـ « من موضعك » أ ، د.

٦ ـ عنه المستدرك : ٩ / ٣١٩ ح ٢. وفي الكافي : ٤ / ٤٠٠ ح ٤ ، والتهذيب : ٥ / ٩٧ ح ٣ باختلاف يسير ، وفي الكافي : ٤ / ٣٩٨ ح ٥ ، والتهذيب : ٥ / ٩٧ ح ٢ نحوه ، عنهما الوسائل : ١٣ / ١٩٧ ـ أبواب مقدّمات الطواف ـ ب ٢ ح ١ وح ٢. وفي الفقيه : ٢ / ٣١٤ ، والهداية : ٥٦ مثله.

٧ ـ ذو طوى : موضع بمكة داخل الحرم ، هو من مكة على نحو من فرسخ « مجمع البحرين : ٢ / ٧٩ ـ طوى ـ ».

٨ ـ عنه المستدرك : ٩ / ١٨٥ ح ٤ ، وفي المختلف : ٢٦٦ عنه وعن علي بن بابويه مثله. وفي فقه الرضا : ٢١٨ ، والفقيه : ٢ / ٣١٥ ، والهداية : ٥٦ مثله. وفي الكافي : ٤ / ٣٩٩ صدر ح ١ وح ٢ وح ٣ ، والتهذيب : ٥ / ٩٤ ح ١١٥ وح ١١٦ وصدر ح ١١٧ ، والاستبصار : ٢ / ١٧٦ ح ١ وح ٢ وصدر ح ٣ نحو صدره ، وفي الكافي : ٤ / ٣٩٩ ح ٤ ، والتهذيب : ٥ / ٩٤ ح ١١٨ وح ١١٩ ، والاستبصار : ٢ / ١٧٦ ح ٤ ، وص ١٧٧ ح ٥ نحو ذيله ، عنها الوسائل : ١٢ / ٣٨٨ ـ أبواب الاحرام ـ ضمن ب ٤٣.

٩ ـ « والتمجيد » د.


النبيّ 6 (١).

فإذا أردت أن تدخل المسجد فادخل من باب بني شيبة (٢) بالسّكينة والوقار وأنت حاف ، فانّه من دخله (٣) بخشوع غفر له ، وقل وأنت على باب المسجد : السّلام عليك أيّها النبيّ ورحمة اللّه وبركاته ، بسم اللّه وباللّه ومن اللّه وما شاء اللّه ، والسّلام على أنبياء اللّه ورسله ، والسّلام على رسول اللّه 6 ، والسّلام على إبراهيم 7 ، والحمد للّه ربّ العالمين.

فإذا دخلت المسجد فانظر إلى الكعبة وقل : الحمد للّه الذي عظّمك وشرّفك وكرّمك ، وجعلك مثابة للنّاس (٤) وأمناً مباركاً وهدى للعالمين.

ثمّ ارفع يديك وقل : اللّهمّ إني أسألك في مقامي هذا في أوّل مناسكي أن تقبل توبتي ، وتجاوز عن خطيئتي ، وتضع عنّي وزري.

الحمد للّه الذي بلغني بيته الحرام ، اللّهمّ إنّي أشهد أنّ هذا بيتك الحرام ، الذي جعلته مثابة للنّاس وأمناً مباركاً وهدى للعالمين (٥).

ثمّ انظر إلى الحجر الأسود وارفع يديك ، واحمد اللّه واثن عليه ، وصلّ على النبيّ وآله (٦) ، واسأله (٧) أن يتقبّله منك.

__________________

١ ـ الفقيه : ٢ / ٣١٥ مثله. وفي الكافي : ٤ / ٣٩٩ ذيل ح ١ ، والتهذيب : ٥ / ٩٤ ضمن ح ١١٧ والاستبصار : ٢ / ١٧٦ ضمن ح ٣ نحوه ، عنها الوسائل : ١٢ / ٣٨٨ ـ أبواب الاحرام ـ ب ٤٣ ح ١.

٢ ـ عنه المستدرك : ٩ / ٣٢١ صدر ح ٢. وفي فقه الرضا : ٢١٨ باختلاف يسير ، وفي الهداية : ٥٦ ، والفقيه : ٢ / ٣١٥ مثله ، وفي ص ١٥٤ ضمن ح ١٨ من الفقيه المذكور ، وعلل الشرائع : ٤٤٩ ضمن ح ١ بمعناه ، عن بعضها الوسائل : ١٣ / ٢٠٦ ـ أبواب مقدّمات الطواف ـ ب ٩ ح ١.

٣ ـ « دخل » ب.

٤ ـ مثابة للناس : أي مرجعاً لهم ، يثوبون إليه ، أي يرجعون إليه في حجّتهم وعمرتهم في كلّ عام « مجمع البحرين : ١ / ٣٣١ ـ ثوب ـ ».

٥ ـ عنه المستدرك : ٩ / ٣٢١ ذيل ح ٢ صدره ، وص ٣٢٠ ح ٢ ذيله. وفي الكافي : ٤ / ٤٠١ ح ١ ، والتهذيب : ٥ / ٩٩ ح ١١ باختلاف يسير مع زيادة في آخره ، عنهما الوسائل : ١٣ / ٢٠٤ ـ أبواب مقدّمات الطواف ـ ب ٨ ح ١ ، وفي الفقيه : ٢ / ٣١٥ مثله. وفي الهداية : ٥٦ صدره.

٦ ـ ليس في «أ» و «د».

٧ ـ « وسله » ج.


ثمّ استلم الحجر وقبّله ، فان لم تقدر عليه فامسحه بيدك اليمنى وقبّلها ، فان لم تقدر فأشر إليه بيدك وقل (١) : اللّهمّ (٢) أمانتي أدّيتها ، وميثاقي تعاهدته ، لتشهد (٣) لي بالموافاة ، آمنت باللّه ، وكفرت بالجبت والطّاغوت واللاّت والعزّى ، وعبادة الشّياطين ، وعبادة الأوثان ، وعبادة كلّ ندّ يدعى من دون اللّه ، فان لم تستطع أن تقول هذا كلّه فبعضه (٤).

وتقول وأنت في طوافك : اللّهمّ إنّي أسألك باسمك الذي يُمشى به على طلل الماء (٥) كما يُمشى به على جدد الأرض ، وأسألك باسمك المخزون ( المكنون عندك ، وأسألك باسمك ) (٦) الذي يهتزّ له العرش ، وأسألك باسمك الذي تهتزّ له أقدام ملائكتك ، وأسألك باسمك الذي دعاك به موسى 7 من جانب الطّور الأيمن فاستجبت له وألقيت عليه محّبة منك ، وأسألك باسمك الذي غفرت به لمحمّد 6 ما تقدّم من ذنبه وما تأخّر ، وأتممت عليه نعتمك ، أن تفعل بي كذا وكذا (٧).

فإذا بلغت مقابل الميزاب ، فقل : اللّهمّ اعتق رقبتي من النّار ، وادرأ (٨) عنّي

__________________

١ ـ « ثم تقول » ب.

٢ ـ ليس في «ب».

٣ ـ « ليشهد » أ ، د.

٤ ـ عنه المستدرك : ٩ / ٣٨٢ ح ٣. وفي الكافي : ٤ / ٤٠٢ ح ١ ، والتهذيب : ٥ / ١٠١ ح ١ مثله مع زيادة في ذيله ، وفي الكافي : ٤ / ٤٠٣ ح ٣ نحو صدره ، عنهما الوسائل : ١٣ / ٣١٣ ـ أبواب الطواف ـ ب ١٢ ح ١ وح ٤. وفي الفقيه : ٢ / ٣١٦ ، والهداية : ٥٧ نحوه.

٥ ـ طلل الماء : أي ظهره « مجمع البحرين : ٢ / ٥٩ ـ طلل ـ ».

٦ ـ ليس في «ب» و «ج» و « المستدرك ». والمكنون : المصون والمستور عن الخلق « مجمع البحرين : ٢ / ٧٧ ـ كنن ـ ».

٧ ـ عنه المستدرك : ٩ / ٣٨٨ ح ٣. وفي الكافي : ٤ / ٤٠٦ صدر ح ١ ، والتهذيب : ٥ / ١٠٤ صدر ح ١١ مثله ، عنهما الوسائل : ١٣ / ٣٣٣ ـ أبواب الطواف ـ ب ٢٠ ح ١ ، وفي الفقيه : ٢ / ٣١٧ باختلاف.

٨ ـ درأه : دفعه « القاموس المحيط : ١ / ١١٨ ».


شرّ فسقة العرب والعجم ، وشرّ فسقة الجنّ والانس (١).

فإذا بلغت الركن اليماني فالتزمه (٢) ، وصلّ على النبيّ 6 في كلّ شوط (٣).

وقل بين هذا الرّكن والركن الذي فيه الحجر : ربّنا آتنا في الدّنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا برحمتك عذاب النّار (٤).

فإذا كنت في الشّوط السّابع ، فقم بالمستجار وتعلّق بأستار الكعبة ، وهو مؤخّر الكعبة ممّا يلي الرّكن اليماني بحذاء باب الكعبة ، وابسط يديك (٥) على البيت والصق خدّك وبطنك بالبيت ، ثمّ قلّ : اللّهمّ البيت بيتك ، والعبد عبدك ، وهذا مقام العائذ بك من النّار.

ثمّ ( استلم الركن اليماني ، ثمّ ) (٦) استلم الركن الذي فيه الحجر واختم به ، وقل : اللّهمّ قنّعني بما رزقتني ، وبارك لي فيما آتيتني إنّك على كلّ شيء قدير (٧).

ثمّ ائت مقام إبراهيم 7 فصلّ ركعتين ، واقرأ فيهما ( الْحَمْد ُ) و ( قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ) و ( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ).

__________________

١ ـ عنه المستدرك : ٩ / ٣٨٨ ذيل ح ٣. وفي فقه الرضا : ٢١٩ باختلاف يسير ، وفي الفقيه : ٢ / ٣١٦ ، والهداية : ٥٧ مثله. وفي الكافي : ٤ / ٤٠٧ ح ٢ نحوه ، عنه الوسائل : ١٣ / ٣٣٤ ـ أبواب الطواف ـ ب ٢٠ ح ٣.

٢ ـ الفقيه : ٢ / ٣١٧ ، والهداية : ٥٧ مثله. وفي الكافي : ٤ / ٤٠٨ ضمن ح ١٠ نحوه ، عنه الوسائل : ١٣ / ٣٣٨ ـ أبواب الطواف ـ ب ٢٢ ح ٣.

٣ ـ عنه المستدرك : ٩ / ٣٨٩ ح ١. وفي الفقيه : ٢ / ٣١٧ ، والهداية : ٥٧ مثله. وانظر الكافي : ٤ / ٤٠٧ ح ٣ ، وص ٤٠٩ ح ١٦ ، عنه الوسائل : ١٣ / ٣٣٦ ـ أبواب الطواف ـ ب ٢١ ح ١ وح ٣.

٤ ـ فقه الرضا : ٢١٩ ، والفقيه : ٣١٧ ، والهداية : ٥٧ مثله ، وكذا في الكافي : ٤ / ٤٠٦ ضمن ح ١ ، عنه الوسائل : ١٣ / ٣٣٣ ـ أبواب الطواف ـ ب ٢٠ ضمن ح ١.

٥ ـ « يدك » أ ، د.

٦ ـ ليس في «ب» و «ج» و « المستدرك ».

٧ ـ عنه المستدرك : ٩ / ٣٩٤ ح ٦. وفي الفقيه : ٢ / ٣١٧ ، والهداية : ٥٨ ، والتهذيب : ٥ / ١٠٤ ضمن ح ١١ مثله بزيادة في المتن ، وفي الكافي : ٤ / ٤١٠ ح ٣ ، والتهذيب : ٥ / ١٠٤ ح ١٩ باختلاف يسير إلى قوله : واختم به ، عن بعضها الوسائل : ١٣ / ٣٤٤ ـ أبواب الطواف ـ ب ٢٦ ح ١ وح ٤ وح ٩.


ثمّ تشهّد ، ثمّ احمد اللّه واثن عليه ، وصلّ على النبيّ 6 ، واسأله (١) أن يتقبّله (٢) منك ، فهاتان الركعتان هما الفريضة ، ليس يكره لك أن تصلّيهما في أيّ السّاعات شئت ، عند طلوع الشّمس أو عند غروبها (٣) ، ما لم يكن وقت صلاة مكتوبة ، وإن دخل عليك وقت صلاة مكتوبة فابدأ بها ، ثمّ صلّ ركعتي الطواف (٤).

ثمّ تقوم فتأتي الحجر الأسود (٥) فتقبّله أو (٦) تستلمه أو تومئ إليه فانّه لابدّ لك من ذلك.

فان قدرت أن تشرب من ماء زمزم قبل أن تخرج إلى الصّفا فافعل ، وتقول حين تشرب : اللّهمّ اجعله لي علماً نافعاً ، ورزقاً واسعاً ، وشفاء من كلّ داء وسقم ، إنّك قادر يارب العالمين (٧).

ثمّ (٨) اخرج إلى الصّفا ، وقم عليه حتّى تستقبل (٩) وتنظر (١٠) إلى البيت ،

__________________

١ ـ « وسله » ب ، ج.

٢ ـ « يتقبل » أ ، د. « تتقبل » ب.

٣ ـ عنه المستدرك : ٩ / ٤١٤ ح ٣ صدره ، وص ٤١٧ صدر ح ٣ ذيله. وفي الكافي : ٤ / ٤٢٣ ح ١ ، والفقيه : ٢ / ٣١٨ ، والهداية : ٥٨ ، والتهذيب : ٥ / ١٠٥ ضمن ح ١١ ، وص ١٣٦ ضمن ح ١٢٢ مثله ، إلاّ أنّه فيها القراءة في الركعة الأُولى ( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) وفي الثانية ( قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ) عن بعضها الوسائل : ١٣ / ٤٢٣ ـ أبواب الطواف ـ ب ٧١ ح ٣ صدره ، وص ٤٣٤ ب ٧٦ ح ٣ وذيل ح ٤ ذيله.

٤ ـ عنه المستدرك : ٩ / ٤١٨ ذيل ح ٣ صدره ، وص ٤٣٩ صدر ح ٤ ذيله. وفي الفقيه : ٢ / ٣١٨ ، والهداية : ٥٨ مثله. وانظر الكافي : ٤ / ٤٢٤ ح ٥ ، والتهذيب : ٥ / ١٤٢ ح ١٤٣ وح ١٤٤ ، والاستبصار : ٢ / ٢٣٦ ح ٣ ، وص ٢٣٧ ح ٨ ، عنها الوسائل : ١٣ / ٤٣٥ ـ أبواب الطواف ـ ب ٧٦ ح ٤ ، وص ٤٣٧ ح ١١.

٥ ـ ليس في «أ» و «د».

٦ ـ « و » المستدرك.

٧ ـ عنه المستدرك : ٩ / ٤٣٩ ح ٤. وفي الفقيه : ٢ / ٣١٨ ، والهداية : ٥٨ مثله. وفي الكافي : ٤ / ٤٣٠ صدر ح ١ ، والتهذيب : ٥ / ١٤٤ صدر ح ١ مثله إلى قوله : وسقم ، عنهما الوسائل : ١٣ / ٤٧٢ ـ أبواب السعي ـ ب ٢ ح ١. وفي المحاسن : ٥٧٤ صدر ح ٢٣ ذيله.

٨ ـ ليس في «د».

٩ ـ ليس في «د» و « المستدرك ».

١٠ ـ ليس في «ب». « تنظر » ج ، المستدرك.


وتستقبل الرّكن الذي فيه الحجر الأسود ، واحمد اللّه واثن عليه ، وقل : لا إله إلاّ اللّه وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد ، يحيي ويميت ، وهو على كلّ شيء قدير ، ثلاث مرّات (١).

ثمّ انحدر عن الصّفا وأنت كاشف عن ظهرك وقل (٢) : يا ربّ العفو ، يا من أمرنا بالعفو ، ( يا من هو أولى بالعفو ، يا من يحبّ العفو ، يا من يثيب على العفو ) (٣) العفو العفو العفو (٤) ، ( يا جواد (٥) ، يا كريم ، يا قريب ، يا بعيد ، أردد عليّ نعمتك ، واستعملني بطاعتك ومرضاتك ) (٦) (٧).

ثمّ انحدر ماشياً ، وعليك السّكينة والوقار حتى تأتي المنارة ، وهي طرف المسعى (٨) ، فهرول واسع ملء فروجك (٩) وقل : بسم اللّه واللّه أكبر ، اللّهمّ ( صلّ على محمّد وآل محمّد ، اللّهمّ ) (١٠) اغفر وارحم ، وتجاوز عمّا تعلم ، إنّك أنت الأعزّ الأكرم ، حتّى تجوز زقاق العطّارين ، وتقول إذا جاوزت المسعى (١١) : يا ذا المنّ والفضل والكرم النعماء (١٢) ( والجود ، صلّ على محمّد وآل محمّد ) (١٣) ، واغفر لي ذنوبي إنّه (١٤) لا يغفر الذّنوب إلاّ أنت.

__________________

١ ـ عنه المستدرك : ٩ / ٤٤١ ح ٢. وفي الكافي : ٤ / ٤٣١ ضمن ح ١ ، والتهذيب : ٥ / ١٤٥ ضمن ح ٦ باختلاف يسير ، عنهما الوسائل : ١٣ / ٤٧٦ ـ أبواب السعي ـ ب ٤ صدر ح ١. وفي الفقيه : ٢ / ٣١٨ ، والهداية : ٥٩ باختلاف يسير.

٢ ـ « وتقول » أ ، د.

٣ ـ « يا من يحبّ العفو ، يا من يثيب على العفو ، يا من هو أولى بالعفو » أ. « يا من هو أولى بالعفو » د.

٤ ـ ليس في «ب».

٥ ـ « يا جواد ، يا جواد » ب.

٦ ـ ما بين القوسين ليس في «أ» و «د».

٧ ـ الهداية : ٥٩ مثله ، وفي الفقيه : ٢ / ٣١٩ باختلاف يسير.

٨ ـ « السعي » ب.

٩ ـ الفَرْج : ما بين الرجلين ، واسع ملء فروجك : أي إعد واسرع. أُنظر مجمع البحرين : ٢ / ٣٧٦ ـ فرج ـ ».

١٠ ـ ليس في «أ» و «د».

١١ ـ «السعي» أ.

١٢ ـ «والحمد والنعماء» أ ، د.

١٣ ـ ليس في «أ» و «د».

١٤ ـ « فانّه » ب ، ج.


ثمّ امش (١) وعليك السّكينة والوقار حتّى تأتي المروة ، وتصعد عليها حتّى يبدو لك البيت ، واصنع عليها مثل (٢) ما صنعت على الصّفا ، فإذا بلغت حدّ زقاق العطّارين فاسع ملء فروجك إلى المنارة الأُولى التي (٣) تلي الصّفا ، وطف بينهما سبعة أشواط تبدأ بالصّفا وتختم بالمروة (٤).

ثمّ قصّر من رأسك من جوانبه ومن حاجبيك ، وخذ من شاربك ، وقلّم أظفارك وابق منها لحجِّك (٥) ، فإذا فعلت ذلك فقد أحللت من كلّ شيء أحرمت منه ، وطف بالبيت تطوّعاً ما شئت (٦).

وإن طفت بالبيت وبالصّفا والمروة وقد تمتّعت ، ثمّ عجّلت فقبّلت أهلك قبل (٧) أن تقصّر من رأسك فانّ عليك دماً تهريقه ، وإن جامعت فعليك جزور أو بقرة (٨) ، وإن كنت جاهلاً فلا شيء عليك (٩).

__________________

١ ـ « إستو » أ. ومعنى استوى : أي قصد ، وكلّ من فرغ من شيء وعمد إلى غيره فقد استوى إليه « مجمع البحرين : ١ / ٤٦١ ـ سوي ـ ».

٢ ـ ليس في «أ».

٣ ـ ليس في «ب».

٤ ـ الكافي : ٤ / ٤٣٤ ح ٦ باختلاف يسير. وفي الفقيه : ٢ / ٣٢٠ نحوه. وفي الهداية : ٥٩ بزيادة في المتن. وفي التهذيب : ٥ / ١٤٨ ح ١٢ نحوه ، عنه الوسائل : ١٣ / ٤٨١ ـ أبواب السعي ـ ب ٦ ح ١ وفي ح ٢ عن الكافي.

٥ ـ بزيادة « ثم اغتسل » أ ، د.

٦ ـ عنه المستدرك : ١٠ / ٥ ح ٣ وعن الفقيه : ٢ / ٣٢٠ صدره. وفي الكافي : ٤ / ٤٣٨ ح ١ ، والفقيه : ٢ / ٢٣٦ ح ١ ، والتهذيب : ٥ / ١٤٨ ذيل ح ١٢ ، وص ١٥٧ ح ٤٦ مثله ، عنها الوسائل : ١٣ / ٥٠٥ ـ أبواب التقصير ـ ب ١ ح ١ وح ٤. وفي الهداية : ٦٠ مثله.

٧ ـ « من قبل » ب.

٨ ـ الكافي : ٤ / ٤٤٠ ح ٤ ، والفقيه : ٢ / ٢٣٧ ح ٤ ، والتهذيب : ٥ / ١٦٠ ح ٦٠ باختلاف في اللفظ ، عنها الوسائل : ١٣ / ١٢٩ ـ أبواب كفارات الاستمتاع ـ ب ١٣ ح ١ وح ٥.

٩ ـ الكافي : ٤ / ٣٧٨ ضمن ح ٣ ، وص ٤٤١ ذيل ح ٥ ، والفقيه : ٢ / ٢٣٧ ضمن ح ٦ ، والتهذيب : ٥ / ١٦١ ضمن ح ٦٤ مثله ، عنها الوسائل : ١٣ / ١٣١ ـ أبواب كفارات الاستمتاع ـ ب ١٣ ذيل ح ٤.


وإن نسي المتمتّع التقصير حتّى يهلّ بالحجّ فانّ عليه دماً يهريقه (١).

وروي يستغفر اللّه (٢).

وإن عقص (٣) رجل رأسه وهو متمتّع ، فقدم مكّة وحلّ عقاص رأسه وقصّر وأحلّ (٤) وأدهن ، فانّ عليه دم شاة (٥).

وإن تمتّع رجل بالعمرة إلى الحجّ ، فدخل مكّة فطاف (٦) وسعى ولبس ثيابه وأحلّ ، ونسي أن يقصّر حتّى خرج إلى عرفات ، فلا بأس به يبني على العمرة وطوافها ، وطواف الحجّ على أثره (٧).

وإن أراد المتمتّع أن يقصّر فحلق رأسه فانّ عليه دماً يهريقه ، فإذا كان يوم

__________________

١ ـ عنه المستدرك : ٩ / ١٩٥ صدر ح ٣ وعن فقه الرضا : ٢٣٠ مثله. وفي الفقيه : ٢ / ٢٣٧ ح ٢ ، والتهذيب : ٥ / ١٥٨ ح ٥٢ ، والاستبصار : ٢ / ٢٤٢ ح ١ باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : ١٣ / ٥١٣ ـ أبواب التقصير ـ ب ٦ ح ٢.

٢ ـ عنه المستدرك : ٩ / ١٩٥ ضمن ح ٣ وعن فقه الرضا : ٢٣٠ مثله. وروي في الكافي : ٤ / ٤٤٠ ح ٢ ، والفقيه : ٢ / ٢٣٧ ح ٣ ، والمقنعة : ٤٥٠ ، والتهذيب : ٥ / ١٥٩ ح ٥٣ وح ٥٦ ، والاستبصار : ٢ / ١٧٥ ح ٣ ، وص ٢٤٢ ح ٢ ، وص ٢٤٣ ح ٥ مثله ، عنها الوسائل : ١٢ / ٤١٠ ـ أبواب الاحرام ـ ضمن ب ٥٤ ، وج ١٣ / ٥١٢ ـ أبواب التقصير ـ ضمن ب ٦.

قال المصنّف في الفقيه : الدّم على الاستحباب ، والاستغفار يجزي عنه ، والخبران غير مختلفين.

٣ ـ عَقْص الشعر : جمعه وجعله في وسط الرأس « مجمع البحرين : ٢ / ٢٢٢ ـ عقص ـ ».

٤ ـ « وحلّ » أ ، د.

٥ ـ الفقيه : ٢ / ٢٣٧ ح ٥ ، والتهذيب : ٥ / ١٦٠ ح ٥٩ باختلاف يسير في اللّفظ ، وفي الوسائل : ١٣ / ٥١٠ ـ أبواب التقصير ـ ب ٤ ح ٤ عن الفقيه. سيأتي في ص ٢٧٧ مثله.

٦ ـ « وطاف » أ ، ج ، د.

٧ ـ عنه المستدرك : ٩ / ١٩٥ ذيل ح ٣. وفي الكافي : ٤ / ٤٤٠ ح ٣ ، والتهذيب : ٥ / ٩٠ ح ١٠٦ ، وص ١٥٩ ح ٥٥ ، والاستبصار : ٢ / ١٧٥ ح ٢ ، وص ٢٤٣ ح ٤ باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : ١٢ / ٤١١ ـ أبواب الاحرام ـ ب ٥٤ ح ٢ وذيل ح ٣.


النحر أمَرّ الموسى على رأسه حين يريد أن يحلق (١).

وروي : إذا حلق المتمتّع (٢) رأسه بمكّة فليس عليه شيء إن كان جاهلاً أو ناسياً ، وإن تعمّد ذلك ( في أوّل شهور الحجّ بثلاثين يوماً منها فليس عليه شيء ، وإن تعمّد ) (٣) بعد الثلاثين التي يوفّر فيها الشعر للحجّ فانّ عليه دماً يهريقه (٤).

وسأل رجل أبا عبد اللّه 7 فقال : إنّي لمّا قضيت نسكي للعمرة أتيت أهلي ولم أُقصّر ، قال : عليك بدنة ، ( قال : فإني ) (٥) لمّا أردت ذلك منها ولم تكن قصّرت امتنعت ، فلما غلبتها قرضت بعض (٦) شعرها بأسنانها ، فقال : رحمها اللّه ، كانت أفقه منك ، عليك بدنة وليس عليها شيء (٧).

وإن (٨) قدمت مكّة وأقمت على إحرامك فقصّر الصّلاة ما دمت محرماً (٩).

فإذا دخلت الحرمين فانو مقام عشرة أيام ، وأتمّ الصّلاة (١٠).

__________________

١ ـ عنه المستدرك : ١٠ / ٦ ح ٢. وفي الفقيه : ٢ / ٢٣٨ ح ٧ ، والتهذيب : ٥ / ١٥٨ ح ٥٠ ، والاستبصار : ٢ / ٢٤٢ ح ١ باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : ١٣ / ٥١٠ ـ أبواب التقصير ـ ب ٤ ح ٣.

٢ ـ ليس في «ج».

٣ ـ ليس في «ج».

٤ ـ عنه المستدرك : ١٠ / ٧ ح ٣. وفي الكافي : ٤ / ٤٤١ ح ٧ ، والفقيه : ٢ / ٢٣٨ ح ١١ ، والتهذيب : ٥ / ٤٨ ح ١٢ ، وص ١٥٨ ح ٥١ ، والاستبصار : ٢ / ٢٤٢ ح ٢ باختلاف يسير ، وفي التهذيب : ٥ / ٤٧٣ صدر ح ٣١١ صدره ، عنها الوسائل : ١٢ / ٣٢١ ـ أبواب الاحرام ـ ب ٥ ح ١ ، وج ١٣ / ٥٠٩ ـ أبواب التقصير ـ ب ٤ ح ١ وح ٥.

٥ ـ « فقال : إني » أ. « فقال : فإني » د.

٦ ـ ليس في «ج» و « المستدرك ».

٧ ـ عنه المستدرك : ١٠ / ٦ ح ١. وفي الكافي : ٤ / ٤٤١ ح ٦. والفقيه : ٢ / ٢٣٨ ح ١٢ ، والتهذيب : ٥ / ١٦٢ ح ٦٨ ، والاستبصار : ٢ / ٢٤٤ ح ٤ مثله ، عنها الوسائل : ١٣ / ٥٠٨ ـ أبواب التقصير ـ ب ٣ ح ٢.

٨ ـ ليس في «د».

٩ ـ التهذيب : ٥ / ٤٧٤ ح ٣١٤ باختلاف في اللّفظ ، عنه الوسائل : ٨ / ٥٢٥ ـ أبواب صلاة المسافر ـ ب ٢٥ ح ٣.

حمله الشيخ على الجواز.

١٠ ـ التهذيب : ٥ / ٤٢٧ ضمن ح ١٣٠ ، والاستبصار : ٢ / ٣٣٢ ضمن ح ٩ مثله ، عنهما الوسائل : ٨ / ٥٢٨ ـ أبواب صلاة المسافر ـ ب ٢٥ ضمن ح ١٥.

حمل الشيخ الاتمام على الأفضلية ، وانظر تعليقة صاحب الوسائل.


ولا تدخل مكّة إلاّ باحرام (١) ، إلاّ من به وطر (٢) أو وجع شديد (٣).

وإذا (٤) دخل الرّجل مكّة في السّنة مرّة ومرّتين وثلاثاً ، فمتى ما (٥) دخل لبّى ومتى ما (٦) خرج أحلّ (٧).

وإذا قضى المتمتّع متعته ، وعرضت له حاجة أراد أن يخرج ، فليغتسل للاحرام وليهلّ بالحجّ وليمض في حاجته ، فإن لم يقدر على الرجوع إلى مكّة مضى إلى عرفات (٨).

وإن عرضت له حاجة إلى عُسفان (٩) أو إلى الطائف أو إلى ذات عرق ، خرج محرماً (١٠) ودخل ملبّياً بالحجّ ، فلا يزال كذلك على إحرامه ، فان رجع إلى مكة رجع (١١) محرماً ، ولم يقرب البيت حتّى يخرج مع الناس إلى منى ( على إحرامه ) (١٢) ، فإن شاء كان وجهه إلى منى.

فإن جهل وخرج إلى المدينة ونحوها بغير إحرام ، ثمّ رجع في أبان الحجّ ( في

__________________

١ ـ « من إحرام » ب.

٢ ـ هكذا في جميع النسخ ، والوَطَر : الحاجة « القاموس المحيط : ٢ / ٢١٧ ». ولا أراها مناسبة في الجملة ولعلّها تصحيف بطن كما في بعض الروايات.

٣ ـ عنه المستدرك : ٩ / ١٩٢ صدر ح ٣. وانظر الفقيه : ٢ / ٢٣٩ ح ٢ ، والتهذيب : ٥ / ١٦٥ ح ٧٥ ، وص ٤٤٨ ح ٢١٠ ، وص ٤٦٨ ح ٢٨٥ ، والاستبصار : ٢ / ٢٤٥ ح ١ وح ٢ ، عنها الوسائل : ١٢ / ٤٠٢ ـ أبواب الاحرام ـ ب ٥٠ ح ١ وح ٢ وح ٤.

٤ ـ « فإذا » أ ، د.

٥ ـ ليس في «ب».

٦ ـ ليس في «أ» و «ب» و «د».

٧ ـ عنه المستدرك : ٩ / ١٩٢ ذيل ح ٣. وفي الكافي : ٤ / ٥٣٤ ح ٣ ، والفقيه : ٢ / ٢٣٩ ح ٣ باختلاف في اللفظ ، عنهما الوسائل : ١٢ / ٤٠٥ ـ أبواب الاحرام ـ ب ٥٠ ح ١٠.

٨ ـ الكافي : ٤ / ٤٤٣ ح ٤ ، والتهذيب : ٥ / ١٦٤ ح ٧٣ باختلاف يسير في اللفظ ، عنهما الوسائل : ١١ / ٣٠٢ ـ أبواب أقسام الحج ـ ب ٢٢ ح ٤.

٩ ـ عُسفان : منهلة من مناهل الطريق بين الجحفة ومكة « معجم البلدان : ٤ / ١٢٨ ».

١٠ ـ « محلاًّ » أ ، د.

١١ ـ ليس في «ب».

١٢ ـ ليس في «ج».


أشهر الحج ) (١) مريداً للحجّ ، فان رجع في شهره دخل بغير إحرام ، وإن دخل في غير شهره دخل محرماً ، والعمرة الأخيرة (٢) عمرته ، وهو محتبس بما يلبّي ، ويلبّي بحجّة.

والفرق بين المفرد وبين عمرته المتعة (٣) ، إذا دخل في أشهر الحجّ أبداً أحرم بالعمرة وهو ينوي العمرة ، ثمّ أحلّ منها ، ولم يكن عليه دم ، ولم يكن محتبساً بها ، لأنّه لم يكن نوى الحجّ (٤).

وإذا حاضت المرأة قبل أن تحرم ، فإذا بلغت الوقت فلتغتسل (٥) ولتحتش (٦) ( ثمّ لتخرج ) (٧) وتلبّ ، ولا تصلّ ، وتلبس ثياب الاحرام ، فإذا كان اللّيل خلعتها ولبست ثيابها الأُخرى حتّى تطهر (٨) ، فإذا دخلت مكّة وقفت حتّى تطهر ، فإذا طهرت طافت بالبيت ، وقضت نسكها (٩).

وإذا حاضت المرأة وهي في الطواف بالبيت أو بالصّفا والمروة ، وجاوزت النّصف ، فلتعلم على الموضع الذي بلغت ، ( فإذا طهرت ، رجعت فأتمّت بقيّة طوافها من الموضع الذي علمته (١٠) ) (١١) ، وإن هي قطعت طوافها في أقلّ من

__________________

١ ـ ليس في «د».

٢ ـ « الأولى » أ ، د.

٣ ـ « المتمتّعة » ب.

٤ ـ الكافي : ٤ / ٤٤١ ح ١ ، والتهذيب : ٥ / ١٦٣ ح ٧١ باختلاف يسير في اللفظ ، عنهما الوسائل : ١١ / ٣٠٢ ـ أبواب أقسام الحجّ ـ ب ٢٢ ح ٦ وذيل ح ٨.

٥ ـ « فلتغسل » ب.

٦ ـ « ولتحش » ب. « ولتحتبس » ج.

٧ ـ ليس في «د».

٨ ـ عنه المستدرك : ٩ / ٤٢٣ صدر ح ٥. وفي الكافي : ٤ / ٤٤٥ ح ٤ ، والتهذيب : ٥ / ٣٨٨ ح ٣ باختلاف يسير ، عنهما الوسائل : ١٢ / ٤٠٠ ـ أبواب الاحرام ـ ب ٤٨ ح ٣. وانظر الكافي : ٤ / ٤٤٤ ح ١ ، وص ٤٤٥ ح ٣.

٩ ـ عنه المستدرك : ٩ / ٤٢٣ ذيل ح ٥. وفي الكافي : ٤ / ٤٤٥ ح ١ ، وص ٤٤٦ ح ٢ ، والتهذيب : ٥ / ٣٩١ ح ١٤ ، والاستبصار : ٢ / ٣١٢ ح ٢ بمعناه ، عنها الوسائل : ١٣ / ٤٤٨ ـ أبواب الطواف ـ ب ٨٤ ح ١ وح ٢.

١٠ ـ « علمت » ب ، ج ، المستدرك.

١١ ـ ما بين القوسين ليس في «أ» و «د».


النّصف ، فعليها أن تستأنف الطواف من أوّله (١).

وروي أنّها إن كانت طافت ثلاثة أشواط أو أقلّ ، ثمّ رأت الدّم حفظت مكانها ، فإذا (٢) طهرت طافت واعتدّت بما مضى (٣).

وسئل أبو عبد اللّه 7 عن الطامث ، قال : تقضي المناسك كلّها ، غير أنّها لا تطوف بين الصّفا والمروة ، فقيل : إنّ بعض ما تقضي من المناسك أعظم من الصّفا والمروة ، فما بالها تقضي المناسك ، ولا تطوف بين الصّفا والمروة؟ ( قال : لأنّ الصّفا والمروة ) (٤) تطوف بينهما إذا شاءت ، وهذه المواقف لا تقدر أن تقضيها إذا فاتتها (٥).

وإن قدم المتمتّع يوم التروية (٦) فله أن يتمتّع ما بينه وبين اللّيل (٧) ، فان قدم ليلة عرفة ، فليس له أن يجعلها متعة ، يجعلها حجّاً مفرداً (٨).

__________________

١ ـ عنه المستدرك : ٩ / ٤٢٤ ح ٢. وفي الكافي : ٤ / ٤٤٨ ح ٢ ، والتهذيب : ٥ / ٣٩٥ ح ٢٣ ، والاستبصار : ٢ / ٣١٥ ح ١١ مثله ، وفي الكافي : ٤ / ٤٤٩ ح ٣ باختلاف ، عنها الوسائل : ١٣ / ٤٥٣ ـ أبواب الطواف ـ ب ٨٥ ح ١ وح ٢.

٢ ـ « فان » أ.

٣ ـ عنه المستدرك : ٩ / ٤٢٤ ذيل ح ٢ ، والمختلف : ٢٩٣. وفي الفقيه : ٢ / ٢٤١ ح ١٢ وح ١٣ ، والتهذيب : ٥ / ٣٩٧ ح ٢٦ ، وص ٤٧٥ ح ٣٢٠ ، والاستبصار : ٢ / ٣١٧ ح ١٤ مثله ، عنها الوسائل : ١٣ / ٤٥٤ ـ أبواب الطواف ـ ب ٨٥ ح ٣.

٤ ـ ليس في «أ» ،

٥ ـ عنه المستدرك : ٩ / ٤٢٤ ح ١. وفي التهذيب : ٥ / ٣٩٣ ح ١٨ ، والاستبصار : ٢ / ٣١٣ ح ٦ مثله ، عنهما الوسائل : ١٣ / ٤٥٧ ـ أبواب الطواف ـ ب ٨٧ ح ١.

٦ ـ يوم التروية : هو يوم الثامن من ذي الحجة « مجمع البحرين : ١ / ٢٥٤ ـ روي ـ ».

٧ ـ عنه المختلف : ٢٩٤. وفي التهذيب : ٥ / ١٧٢ ح ٢١ وح ٢٢ ، والاستبصار : ٢ / ٢٤٨ ح ١١ وح ١٢ باختلاف يسير في اللفظ ، عنهما الوسائل : ١١ / ٢٩٤ ـ أبواب أقسام الحج ـ ب ٢٠ ح ١١ وح ١٢.

٨ ـ عنه المختلف : ٢٩٤. وفي التهذيب : ٥ / ١٧٣ ح ٢٦ ، والاستبصار : ٢ / ٢٤٩ ح ١٦ باختلاف يسير في اللفظ ، عنهما الوسائل : ١١ / ٢٩٨ ـ أبواب أقسام الحج ـ ب ٢١ ح ٩.


( وإن دخل المتمتّع مكّة فنسي أن يطوف بالبيت وبالصّفا والمروة حتّى كانت ليلة عرفة ، فقد بطلت متعته (١) ، يجعلها حجّاً مفرداً ) (٢) (٣).

وكلّ من دخل مكّة بحجّة عن غيره ، ثمّ أقام سنة فهو مكّي ، فإذا أراد أن يحجّ عن نفسه أو يعتمر بعد ما انصرف من عرفات ، فليس له أن يحرم بمكة ، ولكن يخرج إلى الوقت (٤).

والمجاور بمكّة إذا كان صرورة (٥) فله أن يحرم في أوّل يوم من العشر الأوّل (٦) ، وإن لم يكن صرورة فانّه يخرج لخمس مضين من الشهر (٧).

وإن طفت بالبيت المفروض ثمانية أشواط فأعد الطواف (٨).

وروي يضيف إليها ستّة ، فيجعل واحداً فريضة ، ( والآخر نافلة ) (٩) (١٠).

__________________

١ ـ « عمرته » المستدرك.

٢ ـ ما بين القوسين ليس في «د».

٣ ـ عنه المختلف : ٢٩٤ ، والمستدرك : ٩ / ٤١١ ح ٢. وفي التهذيب : ٥ / ١٧٣ ح ٢٦ وصدر ح ٢٧ ، والاستبصار : ٢ / ٢٤٩ ح ١٦ وصدر ح ١٧ نحوه ، عنهما الوسائل : ١١ / ٢٩٨ ـ أبواب أقسام الحج ـ ب ٢١ ح ٩ وح ١٠.

٤ ـ الكافي : ٤ / ٣٠٢ ح ٨ ، والتهذيب : ٥ / ٦٠ ح ٣٥ مثله ، عنهما الوسائل : ١١ / ٢٦٩ ـ أبواب أقسام الحج ـ ب ٩ ح ٩.

٥ ـ الصرورة : يقال للذي لم يحج بعد « مجمع البحرين : ١ / ٦٠٢ ـ صرر ـ ».

٦ ـ ليس في «أ».

٧ ـ المقنعة : ٤٥٣ مثله ، عنه الوسائل : ١١ / ٣٣٧ ـ أبواب المواقيت ـ ب ١٩ ح ٢ ، وفي ص ٢٦٨ ـ أبواب أقسام الحج ـ ب ٩ ذيل ح ٦ عن الكافي : ٤ / ٣٠٢ ذيل ح ٩ باختلاف في اللفظ.

٨ ـ عنه المختلف : ٢٨٩ ، والمستدرك : ٩ / ٣٩٩ صدر ح ٣. وفي الكافي : ٤ / ٤١٧ ح ٥ ، والتهذيب : ٥ / ١١١ ح ٣٣ ، والاستبصار : ٢ / ٢١٧ ح ١ باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : ١٣ / ٣٦٣ ـ أبواب الطواف ـ ب ٣٤ ح ١.

٩ ـ « والباقي سنّة » المختلف.

١٠ ـ عنه المختلف : ٢٨٩ ، والمستدرك : ٩ / ٣٩٩ ذيل ح ٣. وفي الفقيه : ٢ / ٢٤٨ ح ٤ بمعناه ، عنه الوسائل : ١٣ / ٣٦٧ ـ أبواب الطواف ـ ب ٣٤ ح ١٥. وفي التهذيب : ٥ / ٤٦٩ ح ٢٩٠ بمعناه أيضاً.


وإن طفت طواف الفريضة بالبيت فلم تدر ستّة طفت أم سبعة فأعد الطواف (١) ، فان خرجت وفاتك ذلك فليس عليك شيء (٢).

وإن طفت ستّة أشواط طفت شوطاً آخر ، فان فاتك ذلك حتّى أتيت أهلك فمر من يطوف عنك (٣).

وسئل أبو عبد اللّه 7 عن رجل لا يدري ثلاثة طاف أم أربعة ، قال : طواف نافلة أو فريضة؟ قيل (٤) : أجبني فيهما جميعاً قال : إن كان طواف نافلة فابن على ما شئت ، وإن كان طواف (٥) فريضة فأعد الطواف (٦).

فإذا كان يوم التروية فاغتسل ، ثمّ البس ثوبيك ، وادخل المسجد وعليك السكينة والوقار ، فطف بالبيت أسبوعاً (٧) إن شئت ، ثمّ صلّ ركعتين لطوافك عند مقام إبراهيم 7 أو في الحجر ، ثمّ اقعد حتّى تزول الشّمس ، فإذا زالت الشّمس فصلّ المكتوبة ، وقل مثل (٨) ما قلت يوم أحرمت بالعقيق ، ثمّ اخرج وعليك السّكينة والوقار ، فإذا انتهيت إلى (٩) الرّدم (١٠) وأشرفت على الأبطح (١١) فارفع

__________________

١ ـ « طوافك » أ ، د.

٢ ـ عنه المستدرك : ٩ / ٣٩٨ ح ٢ ، وفي المختلف : ٢٨٩ عنه وعن الفقيه : ٢٤٩ ذيل ح ٧ صدره. وفي الكافي : ٤ / ٤١٦ ح ١ ، وص ٤١٧ ح ٣ ، والتهذيب : ٥ / ١١٠ ح ٣٠ نحوه ، وفي التهذيب : ٥ / ١١٠ ح ٢٨ باختلاف يسير في اللفظ ، عنهما الوسائل : ١٣ / ٣٥٩ ـ أبواب الطواف ـ ضمن ب ٣٣.

٣ ـ عنه المستدرك : ٩ / ٣٩٧ ح ٢. وفي الكافي : ٤ / ٤١٨ ح ٩ ، والفقيه : ٢ / ٢٤٨ ح ٥ ، والتهذيب : ٥ / ١٠٩ ح ٢٦ نحوه ، عنها الوسائل : ١٣ / ٣٥٧ ـ أبواب الطواف ـ ب ٣٢ ح ١.

٤ ـ « قال » ب.

٥ ـ ليس في «د».

٦ ـ عنه الوسائل : ١٣ / ٣٦٠ ـ أبواب الطواف ـ ب ٣٣ ح ٦ وعن الفقيه : ٢ / ٢٤٩ ح ٧ مثله. وفي الكافي : ٤ / ٤١٧ ح ٧ ، والتهذيب : ٥ / ١١١ ح ٣٢ نحوه. وفي المختلف : ٢٨٩ عن المصنّف مثله.

٧ ـ الاسبوع من الطواف : سبع طوافات « مجمع البحرين : ١ / ٣٢٨ ـ سبع ـ ».

٨ ـ ليس في «أ».

٩ ـ « على » ب.

١٠ ـ الردم : بمكة وهو حاجز يمنع السيل عن البيت المحرم « مجمع البحرين : ١ / ١٦٨ ـ ردم ـ ».

١١ ـ الأبطح : مسيل وادي مكة ، وهو مسيل واسع فيه دقاق الحصى ، أوّله عند منقطع الشعب بين وادي منى ، وآخره متّصل بالمقبرة التي تسمّى بالمعلّى عند أهل مكة « مجمع البحرين : ١ / ٢١٠ ـ بطح ـ ».


صوتك بالتلبية حتّى تأتي منى (١).

ثمّ تقول وأنت متوجّه إلى منى : اللّهمّ إيّاك أرجو ، وإيّاك أدعو ، فبلّغني أملي ، وأصلح لي عملي (٢).

وإذا أتيت منى فقل : اللّهمّ إنّ هذه منى ( وهي ممّا مننت ) (٣) به (٤) علينا من المناسك ، فأسألك أن تمنّ عليّ فيها بما مننت به على أنبيائك (٥) ، فانّما أنا عبدك وفي قبضتك (٦).

ثمّ صلّ بها العصر ، والمغرب ، والعشاء الآخرة ، والفجر (٧).

ثمّ تمضي إلى عرفات وتقول وأنت متوجّه إليها : اللّهم إليك صمدت ، وإيّاك اعتمدت ، ووجهك أردت ، أسألك أن تبارك لي في أجلي ، وأن تقضي لي حاجتي ، ( وأن تجعلني ممّن تباهي به اليوم من هو أفضل منّي ) (٨) ، ثمّ تلبّي وأنت مارّ إلى عرفات.

__________________

١ ـ عنه المستدرك : ٩ / ١٩٤ ح ٣. وفي الكافي : ٤ / ٤٥٤ ح ١ ، والتهذيب : ٥ / ١٦٧ ح ٣ باختلاف يسير ، عنهما الوسائل : ١٢ / ٤٠٨ ـ أبواب الاحرام ـ ب ٥٢ ح ١. وفي الهداية : ٦٠ مثله ، وكذا في الفقيه : ٢ / ٣٢٠ بزيادة في المتن.

٢ ـ عنه المستدرك : ١٠ / ١٧ صدر ح ٣ وعن الفقيه : ٢ / ٣٢١ مثله. وفي الكافي : ٤ / ٤٦٠ ح ٤ ، والتهذيب : ٥ / ١٧٧ ح ٩ مثله ، عنهما الوسائل : ١٣ / ٥٢٦ ـ أبواب احرام الحج والوقوف بعرفة ـ ب ٦ ح ١ وذيل ح ٢. وفي الهداية : ٦٠ مثله.

٣ ـ « مننت » أ ، د. « وهي ما مننت » ب.

٤ ـ ليس في «ب» و «ج».

٥ ـ « أوليائك » أ ، د.

٦ ـ عنه المستدرك : ١٠ / ١٧ ح ٣ وعن الفقيه : ٢ / ٣٢١ باختلاف يسير. وفي الكافي : ٤ / ٤٦١ صدر ح ١ ، والتهذيب : ٥ / ١٧٧ صدر ح ١٠ مثله ، عنهما الوسائل : ١٣ / ٥٢٦ ـ أبواب احرام الحج والوقوف بعرفة ـ ب ٦ ح ٢. وفي الهداية ٦٠ مثله.

٧ ـ الهداية : ٦٠ مثله. وفي الكافي : ٤ / ٤٦١ ضمن ح ١ ، والتهذيب : ٥ / ١٧٧ ضمن ح ١٠ مثله ، وفيهما بزيادة صلاة الظهر ، عنهما الوسائل : ١٣ / ٥٢٤ ـ أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ـ ب ٤ ح ٥.

٨ ـ ليس في «أ» و «د».


فإذا أتيت عرفات فاضرب خباءك (١) بنمرة (٢) قريباً من المسجد ، فانّ ثَمّ ضرب رسول اللّه 6 خِباءه وقبّته ، فإذا زالت الشمس يوم عرفة فاقطع التلبية ، وعليك بالتهليل ، والتحميد (٣) ، والثناء على اللّه.

ثمّ اغتسل وصلّ الظهر والعصر ، وتجمع بينهما لتفرغ نفسك للدّعاء ، فانّه يوم دعاء ومسألة (٤).

واعمل بما في كتاب « دعاء الموقف » (٥) من الدعاء ، والتحميد (٦) ، والتهليل والصّلاة على النبي وآله (٧) 6 ، وجميع ما فيه.

__________________

١ ـ الخِباء : الخيمة « مجمع البحرين : ١ / ٦١٥ ـ خبأ ـ ».

٢ ـ النمرة : هو الجبل الذي عليه أنصاب الحرم بعرفات « لسان العرب : ٥ / ٢٣٦ ».

٣ ـ « والتمجيد » د.

٤ ـ عنه المستدرك : ١٠ / ١٨ ح ١ وعن الفقيه : ٢ / ٣٢٢ صدره ، وفي ص ٢١ ح ٦ من المستدرك المذكور عنه وعن الفقيه والهداية : ٦٠ ذيله باختلاف. وفي الكافي : ٤ / ٤٦١ ح ٣ ، والتهذيب : ٥ / ١٧٩ ح ٤ باختلاف يسير ، عنهما الوسائل : ١٣ / ٥٢٨ ـ أبواب احرام الحج والوقوف بعرفة ـ ب ٨ ح ١ صدره. وفي الكافي : ٤ / ٤٦٣ ذيل ح ٢ ، والتهذيب : ٥ / ١٨٢ ح ١٤ قطعة.

٥ ـ وهو من كتب المصنّف ، ذكره النجاشي في رجاله : ٣٩٠.

٦ ـ « والتمجيد » د.

٧ ـ ليس في «أ» و «ج» «د».


الافاضة من عرفات

إيّاك أن تفيض منها قبل غروب الشمس فيلزمك دم شاة (١) (٢).

فإذا غربت الشّمس فأفض (٣).

فإذا انتهيت إلى الكثيب (٤) الأحمر على يمين الطريق فقل : اللّهمّ ( ارحم موقفي ) (٥) ، وزد في عملي ، ( وسلّم ديني ) (٦) ، وتقبّل مناسكي (٧).

__________________

١ ـ هذا خلاف المشهور ، وقد أشار إليه العلاّمة في المختلف : ٢٩٩ ، وقال : وهو وجوب بدنة إذا أفاض عالماً عامداً.

٢ ـ عنه المستدرك : ١٠ / ٣٧ صدر ح ٣. وفي الهداية : ٦١ مثله. وفي الفقيه : ٢ / ٣٢٢ باختلاف في اللّفظ. وانظر الكافي : ٤ / ٤٦٧ صدر ح ٤ ، والتهذيب : ٥ / ١٨٦ صدر ح ٣ ، وص ١٨٧ ح ٤ ، وص ٤٨٠ صدر ح ٣٤٨ ، عنهما الوسائل : ١٣ / ٥٥٨ ـ أبواب احرام الحج والوقوف بعرفة ـ ب ٢٣ ح ١ ـ ح ٣.

٣ ـ عنه المستدرك : ١٠ / ٣٧ ذيل ح ٣. وفي الفقيه : ٢ / ٣٢٤ ، والهداية : ٦١ مثله. وفي الكافي : ٤ / ٤٦٧ ضمن ح ٢ ، والتهذيب : ٥ / ١٨٧ صدر ح ٦ مثله ، عنهما الوسائل : ١٤ / ٥ ـ أبواب الوقوف بالمشعر ـ ب ١ ح ١ وح ٢. وانظر الكافي : ٤ / ٤٦٦ ح ١ ، وص ٤٦٧ ح ٢ ، والتهذيب : ٥ / ١٨٦ ح ١ وح ٢ ، عنهما الوسائل : ١٣ / ٥٥٦ ـ أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ـ ب ٢٢ ح ١ ـ ح ٣.

٤ ـ الكثيب : التل من الرمل « القاموس المحيط : ١ / ٢٨٠ ».

٥ ـ «ارحمني وارحم ضعفي وموقفي» أ ، ب ، د.

٦ ـ ليس في «أ» و «د».

٧ ـ الكافي : ٤ / ٤٦٧ ضمن ح ٢ ، والتهذيب : ٥ / ١٨٧ ضمن ح ٦ مثله ، عنهما الوسائل : ١٤ / ٥ ـ أبواب الوقوف بالمشعر ـ ب ١ ح ١ وح ٢. وفي الفقيه : ٢ / ٣٢٥ ذيل ح ٥ ، والهداية : ٦١ مثله.


فإذا أتيت المزدلفة ـ وهي الجمع ـ فصلّ بها المغرب والعشاء الآخرة بأذان وإقامتين ، ولا تصلّهما إلاّ بها وإن ذهب ربع الليل (١).

وبت بالمزدلة (٢) ، فإذا طلع الفجر فصلّ الغداة ، ثمّ قف بها بسفح الجبل (٣) إلى أن تطلع الشمس على جبل ثبير (٤) (٥) ، وقف بها ، فانّ الوقف بها فريضة (٦) ، فاحمد اللّه ، وهلّله ، وسبّحه ، ومجّده ، وكبّره ، وصلّ على ( النبيّ 6 وآله ) (٧) ، وادع لنفسك ما بينك وبين طلوع الشّمس على ثبير ، فإذا طلعت ورأت الابل مواضع أخفافها في الحرم فأفض حتّى تأتي وادي مُحَسّر (٨) ، فارمل (٩) فيه مقدار مائة خطوة ، وقل كما

__________________

١ ـ عنه المستدرك : ١٠ / ٤٩ ح ٣. وفي الهداية : ٦١ مثله. وفي الفقيه : ٢ / ٣٢٥ ذيل ح ٥ نحوه ، وفي التهذيب : ٥ / ١٨٨ ح ١ ، والاستبصار : ٢ / ٢٥٤ ح ١ نحوه ، وفي الكافي : ٤ / ٤٦٨ صدر ح ١ ، والتهذيب : ٥ / ١٨٨ صدر ح ٣ ، وص ١٩٠ ح ٧ ، والاستبصار : ٢ / ٢٥٥ ح ١ نحو صدره ، عنها الوسائل : ١٤ / ١٢ ـ أبواب الوقوف بالمشعر ـ ب ٥ ح ٢ ، وص ١٤ ب ٦ ح ١ وح ٣.

٢ ـ الفقيه : ٢ / ٣٢٥ ، والهداية : ٦١ مثله. وانظر الكافي : ٤ / ٤٧٣ ح ٥ ، والتهذيب : ٥ / ٢٩٢ ح ٢٩ ، وص ٢٩٣ ح ٣٠ ، والاستبصار : ٢ / ٣٠٥ ح ٢ وح ٣ ، عنها الوسائل : ١٤ / ٤٦ ـ أبواب الوقوف بالمشعر ـ ب ٢٥ ح ٥ ، وص ٤٧ ح ٦.

٣ ـ « بفج الجبل » أ ، د. وسفح الجبل : أسفله « مجمع البحرين : ١ / ٣٧٨ ـ سفح ـ ».

٤ ـ ثبير : من أعظم جبال مكة ، بينها وبين عرفة « معجم البلدان : ٢ / ٧٣ ».

٥ ـ الهداية : ٦١ مثله. وفي الفقيه : ٢ / ٣٢٦ صدره. وفي الكافي : ٤ / ٤٦٩ صدر ح ٤ ، والتهذيب : ٥ / ١٩١ صدر ح ١٢ بمعناه ، عنهما الوسائل : ١٤ / ٢٠ ـ أبواب الوقوف بالمشعر ـ ب ١١ صدر ح ١.

٦ ـ الهداية : ٦١ مثله. وفي الفقيه : ٢ / ٢٠٦ ضمن ح ١ ، وص ٣٢٧ ، والتهذيب : ٥ / ٢٨٧ صدر ح ١٤ ، والاستبصار : ٢ / ٣٠٢ صدر ح ٥ باختلاف في اللفظ ، عن معظمها الوسائل : ١٤ / ١٠ ـ أبواب الوقوف بالمشعر ـ ب ٤ ح ٢ وح ٣.

٧ ـ « النبي وأهله » أ ، د. « محمد وآل محمد » ب.

٨ ـ المحسّر : وهو واد معترض الطريق بين جمع ومنى ، وهو إلى منى أقرب « مجمع البحرين : ١ / ٥١٠ ـ حسر ـ ».

٩ ـ الرَمَل : الهرولة ، وهو إسراع المشي مع تقارب الخطا « مجمع البحرين : ١ / ٢٢٥ ـ رمل ـ ».


قلت بالمسعى بمكّة ، ثمّ امض إلى منى (١).

فان أحببت أن تأخذ حصاك الذي ترمي به من مزدلفة فعلت ، وإن أحببت أن يكون من رحلك بمنى فأنت في سعة (٢) ، فاغسلها (٣).

واقصد إلى الجمرة القصوى وهي جمرة العقبة ، فارمها بسبع (٤) حصيات من قبل وجهها ، ولا ترمها من أعلاها ، ويكون بينك وبين الجمرة عشرة أذرع ، أو خمسة عشر ذراعاً ، وتقول والحصى في يدك (٥) : اللّهمّ هذه حصياتي ، فاحصهنّ لي وارفعهنّ في عملي.

ثمّ تقول مع كلّ حصاة إذا رميتها : اللّه أكبر (٦) ، ولتكن الحصاة مثل الأنملة منقّطة كحلية (٧).

فإذا أتيت رحلك ، ورجعت من رمي الجمار فقل : اللّهمّ بك وثقت ، وعليك

__________________

١ ـ الهداية : ٦١ مثله ، وانظر الكافي : ٤ / ٤٦٩ ح ٤ ، وص ٤٧١ ح ٤ وح ٨ ، والفقيه : ٢ / ٣٢٧ ، والتهذيب : ٥ / ١٩١ ح ١٢ ، وص ١٩٢ صدر ح ١٤ ، عن بعضها الوسائل : ١٤ / ٢٠ ـ أبواب الوقوف بالمشعر ـ ب ١١ ح ١ ، وص ٢٣ ب ١٣ ح ٣ ـ ح ٥. وانظر فقه الرضا : ٢٢٤.

٢ ـ عنه المستدرك : ١٠ / ٥٨ ح ٤. وفي الهداية : ٦١ مثله ، وفي الفقيه : ٣٢٦ نحوه. وفي الكافي : ٤ / ٤٧٧ ح ١ وح ٣ ، والتهذيب : ٥ / ١٩٥ ح ٢٧ ، وص ٩٦ ح ٢٨ نحوه ، وفي الكافي : ٤ / ٤٧٧ ح ٢ بمعناه ، عنهما الوسائل : ١٤ / ٣١ ـ أبواب الوقوف بالمشعر ـ ب ١٨ ح ١ وح ٢.

٣ ـ فقه الرضا : ٢٢٥ ، والفقيه : ٢ / ٣٢٦ ، والهداية : ٦١ مثله.

٤ ـ « سبع » أ ، ج ، د.

٥ ـ « يديك » أ ، ب.

٦ ـ عنه المستدرك : ١٠ / ٦٩ ح ٣ صدره ، وص ٧٤ ح ٢ ذيله. وفي الهداية : ٦١ مثله. وفي الكافي : ٤ / ٤٧٨ صدر ح ١ ، والتهذيب : ٥ / ١٩٨ صدر ح ٣٨ باختلاف يسير ، عنهما الوسائل : ١٤ / ٥٨ ـ أبواب رمي جمرة العقبة ـ ب ٣ ح ١. وانظر الفقيه : ٢ / ٣٢٨.

٧ ـ قرب الاسناد : ٣٥٩ ح ١٢٨٤ ، والكافي : ٤ / ٤٧٨ ح ٧ ، والتهذيب : ٥ / ١٩٧ ضمن ح ٣٣ مثله ، عنها الوسائل : ١٤ / ٣٣ ـ أبواب الوقوف بالمشعر ـ ب ٢٠ ح ٢ وذيل ح ٣. وفي الهداية : ٦١ والفقيه : ٣٢٦ مثله.


توكّلت ، فنعم الربّ أنت ، ونعم المولى ونعم النصير (١).

ثمّ اشتر هديك إن كان من البدن أو من البقر ، وإلاّ فاجعله كبشاً سميناً فحلاً ، فان لم تجد فحلاً فموجئاً (٢) من الضأن ، فان لم تجد فتيساً ( فحلاً ، فان لم تجد فحلاً ) (٣) فما تيسّر لك ، وعظّم ( شعائر اللّه فانّها من تقوى القلوب ) (٤) (٥).

ولا تعط الجزّار جلودها ولا قلائدها ( ولا جلالها (٦) ، ولكن تصدّق بها ، ولا تعط السّلاّخ منها شيئاً (٧) ) (٨) (٩).

وقال والدي ; في رسالته إليّ : يا بنيّ ، إعلم أنّه لا يجوز في الأضاحي من البدن إلاّ الثّنيّ ، وهو الذي تمّ له خمس سنين ودخل في السّادسة ، ويجزي من المعز والبقر الثنيّ ، وهو الذي تمّ له سنة ودخل في الثانية (١٠) ، ويجزي من الضأن الجذع لسنة (١١).

__________________

١ ـ الكافي : ٤ / ٤٧٨ ضمن ح ١ ، والتهذيب : ٥ / ١٩٨ ضمن ٣٨ مثله ، عنهما الوسائل : ١٤ / ٥٨ ـ أبواب رمي جمرة العقبة ـ ب ٣ ضمن ح ١. وفي الهداية : ٦١ ، والفقيه : ٣٢٨ مثله.

٢ ـ وجأ التيس : إذا دقّ عروق خصيتيه بين حجرين من غير أن يخرجهما « لسان العرب : ١ / ١٩١ ».

٣ ـ « وإلاّ » ب.

٤ ـ ليس في «أ» و «د».

٥ ـ عنه المستدرك : ١٠ / ٨٤ ح ١. وفي الكافي : ٤ / ٤٩١ صدر ح ١٤ مثله ، عنه الوسائل : ١٤ / ٩٦ ـ أبواب الذبح ـ ب ٨ ح ٤. وفي الفقيه : ٢ / ٣٢٨ ، والهداية : ٦٢ مثله.

٦ ـ بزيادة « ولا شيئاً منها » ب.

٧ ـ بزيادة « ولا شيئاً منها » ج.

٨ ـ ما بين القوسين ليس في «أ» و «د».

٩ ـ الفقيه : ٢ / ٣٢٨ ، والهداية : ٦٢ مثله. وفي الكافي : ٤ / ٥٠١ ذيل ح ٢ باختلاف في اللفظ ، وفي الفقيه : ٢ / ١٥٣ ضمن ح ١٥ ، والتهذيب : ٥ / ٢٢٧ ذيل ح ١٠٩ ، والاستبصار : ٢ / ٢٧٥ ذيل ح ١ نحو صدره ، عنها الوسائل : ١٤ / ١٧٣ ـ أبواب الذبح ـ ضمن ب ٤٣.

١٠ ـ هكذا في « م ». وورد في «أ» و «ج» و «د» و « ش » و « المستدرك » تقديم وتأخير بين سني الثني من البدن ، والثني من المعز والبقر.

١١ ـ عنه المستدرك : ١٠ / ٨٨ ح ٥. وفي الفقيه : ٢ / ٣٢٩ مثله ، وكذا في ٢٩٤ ذيل ح ١١ ، عنه الوسائل : ١٤ / ١٠٦ ـ أبواب الذبح ـ ب ١١ ح ١١. وفي الهداية : ٦٢ مثله ، وفي الكافي : ٤ / ٤٩٠ ذيل ح ٧ ، والتهذيب : ٥ / ٢٠٦ ح ٢٧ بمعناه.


وتجزي البقرة عن خمسة نفر إذا كانوا من أهل بيت (١).

وروي أنّ البقرة لا تجزي إلاّ عن واحد (٢).

وإذا عزّت (٣) الأضاحي أجزأت شاة عن سبعين (٤).

وإذا اشتريت هديك فانحره أو (٥) اذبحه وقل : وجّهت وجهي للّذي فطر السماوات والأرض ، حنيفاً مسلماً وما أنا من المشركين ، إنّ صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي للّه ربّ العالمين ، لا شريك له ، وبذلك أُمرت ، وأنا من المسلمين ، اللّهمّ منك ولك ، بسم اللّه واللّه أكبر ، اللّهمّ تقبّل منّي.

ثمّ اذبح وانحر (٦) ولا تنخع (٧) حتّى يموت (٨) ، ثمّ (٩) كل وتصدّق وأطعم واهد إلى من شئت (١٠).

__________________

١ ـ عنه المستدرك : ١٠ / ٩٥ ح ٦. وفي الهداية : ٦٢ مثله. وفي مسائل علي بن جعفر : ١٧٦ ح ٣٢٢ ، وعيون أخبار الرضا 7 : ٢ / ٨٢ صدر ح ٢٢ ، وعلل الشرائع : ٤٤٠ صدر ح ١ ، والتهذيب : ٥ / ٢٠٨ ح ٣٦ ، والاستبصار : ٢ / ٢٦٦ ح ٣ ، نحوه ، وفي الخصال : ٣٥٦ ح ٣٨ ، وعلل الشرائع : ٤٤١ ذيل ح ١ ، والتهذيب : ٥ / ٢٠٨ ح ٣٨ ، والاستبصار : ٢ / ٢٦٦ ح ٥ مثله إلاّ أنّه فيها « سبعة نفر » بدل خمسة نفر ، وهو اعتماد المصنّف والذي يفتي به على ما ذكره في العلل ، عنها الوسائل : ١٤ / ١١٧ ـ أبواب الذبح ـ ضمن ب ١٨.

٢ ـ عنه الوسائل : ١٤ / ١٢٢ ـ أبواب الذبح ـ ب ١٨ ح ٢٠ وعن علل الشرائع ولم أجده فيه. وفي فقه الرضا : ٢٢٤ مثله. وفي التهذيب : ٥ / ٢٠٨ ح ٣٥ ، والاستبصار : ٢ / ٢٦٦ ح ١ باختلاف يسير.

٣ ـ عزّ الشيء : إذا قلّ « مجمع البحرين : ٢ / ١٧٣ ـ عزز ـ ».

٤ ـ الهداية : ٦٣ ، والفقيه : ٢ / ٢٩٤ ذيل ح ١١ ، وص ٣٢٩ مثله. وفي الكافي : ٤ / ٤٩٦ ذيل ح ٣ ، والتهذيب : ٥ / ٢٠٩ ذيل ح ٤١ ، والاستبصار : ٢ / ٢٦٧ ذيل ح ٨ بمعناه ، عنها الوسائل : ١٤ / ١٢٠ ـ أبواب الذبح ـ ب ١٨ ح ١٢.

٥ ـ « و » أ ، د.

٦ ـ « أو انحر » أ ، د.

٧ ـ نخع الذبيحة : هو أن يقطع نخاعها قبل موتها « مجمع البحرين : ٢ / ٢٨٦ ـ نخع ـ ».

٨ ـ عنه المستدرك : ١٠ / ١٠٨ ح ٤ إلى قوله : تقبّل منّي. وفي الكافي : ٤ / ٤٩٨ ح ٦ ، والفقيه : ٢ / ٢٩٩ ح ٦ ، والتهذيب : ٥ / ٢٢١ ح ٨٥ مثله ، عنها الوسائل : ١٤ / ١٥٢ ـ أبواب الذبح ـ ب ٣٧ ح ١. وفي الهداية : ٦٢ ، والفقيه : ٢ / ٣٢٩ مثله.

٩ ـ « و » د.

١٠ ـ الفقيه : ٢ / ٣٢٩ ، والهداية : ٦٢ مثله. وانظر الكافي : ٤ / ٤٨٨ ح ٥ ، والتهذيب : ٥ / ٢٠٢ ح ١١ ، وص ٢٢٣ صدر ح ٩٠ ، عنهما الوسائل : ١٤ / ١٥٩ ـ أبواب الذبح ـ ب ٤٠ ح ١ وح ١٨.


وسئل الصّادق 7 عن قول اللّه تبارك وتعالى : ( فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ ) (١) قال : القانع الذي يقنع بما تعطيه ، والمعترّ الذي يعتريك (٢).

وسئل 7 عن لحوم الأضاحي فقال : كان عليّ بن الحسين ، وأبو جعفر 8 يتصدّقان بثلث على جيرانهم وثلث على السّؤال ، ويمسكان (٣) الثلث الآخر (٤) لأهل البيت (٥).

وكره أبو عبد اللّه 7 أن يطعم المشرك من لحوم الأضاحي (٦).

وكان علي بن الحسين 7 يطعم من ذبيحته الحروريّة (٧) ، ويعلم أنّهم حروريّة (٨).

ولا بأس باخراج الجلد والسّنام من الحرم ، ولا يجوز إخراج اللّحم منه (٩).

وسئل الصّادق 7 عن فداء الصّيد ، يأكل صاحبه من لحمه؟ فقال : يأكل من أضحيته ، ويتصدّق بالفداء (١٠).

__________________

١ ـ الحج : ٣٦.

٢ ـ الكافي : ٤ / ٥٠٠ صدر ح ٦ ، والفقيه : ٢ / ٢٩٤ ح ١٢ ، والتهذيب : ٥ / ٢٢٣ صدر ح ٩٠ مثله ، عنها الوسائل : ١٤ / ١٥٩ ـ أبواب الذبح ـ ب ٤٠ ح ١ وح ١٤ وح ٢٤.

٣ ـ « ويمسكون » أ ، د.

٤ ـ « الأخير » أ.

٥ ـ عنه الوسائل : ١٤ / ١٦٣ ـ أبواب الذبح ـ ب ٤٠ ح ١٣ وعن الكافي : ٤ / ٤٩٩ ح ٣ ، والفقيه : ٢ / ٢٩٤ ح ١٣ مثله.

٦ ـ عنه الوسائل : ١٤ / ١٦٢ ـ أبواب الذبح ـ ب ٤٠ ح ٩ وعن التهذيب : ٥ / ٤٨٤ ح ٣٦٨ مثله.

٧ ـ حروري : إسم قرية بقرب الكوفة ، نسب إليها الحروريّة وهم الخوارج « مجمع البحرين : ١ / ٤٨٦ ـ حرر ـ ».

٨ ـ عنه الوسائل : ١٤ / ١٦٢ ـ أبواب الذبح ـ ب ٤٠ ذيل ح ٩ ، وفي ح ٨ عن التهذيب : ٥ / ٤٨٤ ح ٣٦٧ مثله.

٩ ـ عنه المستدرك : ١٠ / ١١٦ ح ٣. وفي التهذيب : ٥ / ٢٢٦ ح ١٠٤ ، والاستبصار : ٢ / ٢٧٤ ح ١ باختلاف في اللفظ ، عنهما الوسائل : ١٤ / ١٧١ ـ أبواب الذبح ـ ب ٤٢ ح ١.

١٠ ـ عنه الوسائل : ١٤ / ١٦٤ ـ أبواب الذبح ـ ب ٤٠ ح ١٥ وعن الكافي : ٤ / ٥٠٠ ح ٥ ، والفقيه : ٢ / ٢٩٥ ح ١٦ مثله. وفي التهذيب : ٥ / ٢٢٤ ح ٩٦ ، والاستبصار : ٢ / ٢٧٣ ح ٢ مثله.


الحلق

فإذا أردت أن تحلق رأسك فاستقبل القبلة ، واحلق إلى العظمين النابتين من الصدغين (١) قبالة وتد الأذنين (٢).

فإذا حلقت فقل : اللّهمّ اعطني بكلّ شعرة نوراً يوم القيامة (٣).

وادفن شعرك بمنى (٤) ، فانّه روي عن أبي عبد اللّه 7 أنّه قال : إنّ المؤمن إذا حلق رأسه بمنى ، ثمّ دفن شعره ، جاء يوم القيامة وكلّ شعرة لها لسان مطلق تلبّي باسم صاحبها (٥).

__________________

١ ـ الصُدغ : ما بين لحظ العين إلى أصل الأُذن ، ويسمّى الشعر المتدلّي عليه أيضاً صُدغاً « مجمع البحرين : ١ / ٥٩٤ ـ صدغ ـ ».

٢ ـ عنه المستدرك : ١٠ / ١٣٧ ح ٢ ، وفي فقه الرضا : ٢٢٥ باختلاف يسير ، وفي الفقيه : ٢ / ٣٢٩ ، والهداية : ٦٣ مثله. وانظر الكافي : ٤ / ٥٠٣ ح ١٠ ، والتهذيب : ٥ / ٢٤٤ ح ٢٠ ، عنهما الوسائل : ١٤ / ٢٢٩ ـ أبواب الحلق ـ ب ١٠ ح ٢.

٣ ـ عنه المستدرك : ١٠ / ١٣٧ ذيل ح ٢. وفي الفقيه : ٢ / ٣٢٩ ، والهداية : ٦٣ مثله. وفي التهذيب : ٥ / ٢٤٤ ذيل ح ١٩ مثله ، عنه الوسائل : ١٤ / ٢٢٨ ـ أبواب الحلق والتقصير ـ ب ١٠ ذيل ح ١.

٤ ـ الفقيه : ٢ / ٣٢٩ ، والهداية : ٦٣ مثله. وفي قرب الاسناد : ١٤٠ ح ٤٩٧ ، والتهذيب : ٥ / ٢٤٢ ح ٨ ، والاستبصار : ٢ / ٢٨٦ ح ٤ بمعناه ، عنها الوسائل : ١٤ / ٢٢٠ ـ أبواب الحلق والتقصير ـ ب ٦ ح ٥ ، وص ٢٢١ ح ٨. وفي البحار : ٩٩ / ٣٠٢ ح ١ عن قرب الاسناد.

٥ ـ عنه الوسائل : ١٤ / ٢٢٠ ـ أبواب الحلق والتقصير ـ ب ٦ ح ٣ وعن الكافي : ٤ / ٥٠٢ ح ١ ، والفقيه : ٢ / ١٣٩ ح ٤٦ مثله.


وقال رسول اللّه 6 : رحم اللّه المحلّقين ، قيل : يا رسول اللّه والمقصّرين؟

[ قال : رحم اللّه المحلّقين ، قيل : يا رسول اللّه والمقصّرين؟ ( قال : رحم اللّه المحلّقين ، قيل : يا رسول اللّه والمقصّرين؟ ) (١) ] (٢) قال : والمقصّرين (٣).

وإذا لبّد الرجل رأسه أو عقصه بخيط في الحجّ والعمرة ، فليس له أن يقصّر وعليه الحلق (٤).

وإذا عقص المحرم رأسه وهو متمتّع فقام فقضى نسكه ، وحلّ عقاصه ، وقصّر وأدهن ، وأحلّ ، فعليه شاة (٥).

واعلم أنّ الصّرورة لا يجوز له أن يقصّر ، وعليه الحلق ، إنّما التقصير لمن قد حجّ حجّة الإسلام (٦).

__________________

١ ـ ما بين القوسين ليس في «ج» و «المستدرك».

٢ ـ ما بين المعقوفين ليس في «ب».

٣ ـ عنه المستدرك : ١٠ / ١٣٥ صدر ح ٣. وفي الفقيه : ٢ / ٢٧٦ ح ٥ باختصار ، وفي التهذيب : ٥ / ٢٤٣ ح ١٥ نحوه ، عنهما الوسائل : ١٤ / ٢٢٣ ـ أبواب الحلق والتقصير ـ ب ٧ ح ٦ ، وص ٢٢٥ ح ١٣ ، وفي ج ١٣ / ٥١١ ـ أبواب التقصير ـ ب ٥ ذيل ح ١ عن التهذيب : ٥ / ٤٣٨ ذيل ح ١٦٩ باختلاف يسير.

٤ ـ عنه المستدرك : ١٠ / ١٣٥ ضمن ح ٣. وفي التهذيب : ٥ / ٤٨٤ ح ٣٧٠ مثله ، وفي ذيل ح ٣٧٢ ، وص ٢٤٣ ذيل ح ١٤ ، والكافي : ٤ / ٥٠٢ ذيل ح ٦ ، والسرائر : ٣ / ٥٦٢ في صدر حديث باختلاف يسير ، عنها الوسائل : ١٤ / ٢٢١ ـ أبواب الحلق والتقصير ـ ضمن ب ٧.

٥ ـ عنه المستدرك : ١٠ / ١٣٥ ضمن ح ٣. وفي الفقيه : ٢ / ٢٣٧ ح ٥ ، والتهذيب : ٥ / ١٦٠ ح ٥٩ ، وص ٤٧٣ ح ٣١٠ باختلاف يسير في اللفظ ، عنهما الوسائل : ١٤ / ٢٢٤ ـ أبواب الحلق والتقصير ـ ب ٧ ح ٩. تقدّم في ص ٢٦١ مثله.

٦ ـ عنه المستدرك : ١٠ / ١٣٥ ذيل ح ٣. وفي الكافي : ٤ / ٥٠٣ ح ٧ ، والتهذيب : ٥ / ٢٤٣ ح ١٢ ، وص ٤٨٤ ح ٣٧١ مثله ، عنهما الوسائل : ١٤ / ٢٢٣ ـ أبواب الحلق والتقصير ـ ب ٧ ح ٥. وفي الكافي : ٤ / ٥٠٢ صدر ح ٦ ، والتهذيب : ٥ / ٢٤٣ صدر ح ١٤ ، وص ٤٨٤ صدر ح ٣٧٢ نحو صدره.


ولا تلق شعرك إلاّ بمنى ، فان جهلت أن تقصّر من رأسك أو تحلقه حتّى ارتحلت من منى ، فارجع إلى منى والق شعرك بها ، حلقاً كان أو تقصيراً (١).

ولا تغسل رأسك بالخطمي (٢) حتّى تحلقه ، فانّ أبا عبد اللّه 7 نهى عن ذلك (٣).

وفي حديث آخر (٤) سئل 7 يجوز للرّجل أن يغسل رأسه بالخطمي قبل أن يحلقه؟ قال : يقصّر ويغسله (٥).

وسئل أبو جعفر 7 عن قول اللّه عزّ وجلّ : ( ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ ) (٦) قال : هو حفوف (٧) الرّجل من الطّيب (٨).

وروي : أن التّفث هو الحلق ، وما في جلد الإنسان (٩).

__________________

١ ـ عنه المستدرك : ١٠ / ١٣٤ ح ٣ صدره. وفي الكافي : ٤ / ٥٠٢ ح ٥ وح ٨ ، والفقيه : ٢ / ٣٠١ ح ١ ، والتهذيب : ٥ / ٢٤١ ح ٥ ، والاستبصار : ٢ / ٢٨٥ ح ١ باختلاف في اللفظ ، عنها الوسائل : ١٤ / ٢١٧ ـ أبواب الحلق والتقصير ـ ب ٥ ح ١ وح ٤.

٢ ـ الخطمي : ضرب من النبات يُغسل به « لسان العرب : ١٢ / ١٨٨ ».

٣ ـ عنه الوسائل : ١٤ / ٢٤٠ ـ أبواب الحلق والتقصير ـ ب ١٧ ح ٣ وعن قرب الاسناد : ٢٣٨ ح ٩٣٦. وفي البحار : ٩٩ / ١٦٧ ح ٢ عن قرب الاسناد.

٤ ـ ليس في «ب».

٥ ـ عنه الوسائل : ١٤ / ٢٤٠ ـ أبواب الحلق والتقصير ـ ب ١٧ ذيل ح ٣ ، وفي ح ١ عن الكافي : ٤ / ٥٠٢ ح ٢ مثله.

٦ ـ الحج : ٢٩.

٧ ـ حفّ رأسه يحفّ حفوفاً : بعُد عهده بالدهن « القاموس المحيط : ٣ / ١٨٨ ».

٨ ـ عنه المستدرك : ١٠ / ١٣١ صدر ح ٢. وفي الفقيه : ٢ / ٢٢٤ صدر ح ٢٣ ، وص ٢٩٠ صدر ح ٦ مثله ، عنه الوسائل : ١٢ / ٤٤٦ ـ أبواب تروك الاحرام ـ ب ١٨ ح ١٧ ، وج ١٤ / ٢١٢ ـ أبواب الحلق والتقصير ـ ب ١ ح ٥. وفي التهذيب : ٥ / ٢٩٨ ح ٨ ، والاستبصار : ٢ / ١٧٩ ح ٤ مثله.

٩ ـ عنه المستدرك : ١٠ / ١٣١ ضمن ح ٢ ، وفي الوسائل : ١٤ / ٢٢٣ ـ أبواب الحلق والتقصير ـ ب ٧ ذيل ح ٧ عنه وعن التهذيب : ٥ / ٢٤٣ ذيل ح ١٦ مثله. وفي الفقيه : ٢ / ٢٩٠ ح ٥ ، ومعاني الأخبار : ٣٣٨ ح ٢ ، وص ٣٣٩ ح ٧ مثله.


وروي : أنّ التّفث ، هو ما يكون من الرّجل في حال إحرامه ، فإذا دخل مكة وطاف وتكلّم بكلام طيّب كان ذلك كفّارة لذلك (١).

وسئل أبو عبد اللّه 7 عن رجل زار البيت ولم يحلق رأسه ، قال : يحلقه بمكّة ، ويحمل شعره إلى منى ، وليس عليه شيء (٢).

ولا تحلق رأسك حتّى تذبح ، فانّ اللّه عزّ وجلّ يقول : ( الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ ) (٣) (٤).

وروي : إذا اشترى الرجل هديه وقمّطه (٥) في رحله ، فقد بلغ محلّه (٦).

وإن جهلت فحلقت رأسك قبل أن تذبح فليس عليك شيء (٧).

__________________

١ ـ عنه المستدرك : ١٠ / ١٣١ ذيل ح ١ صدره. وفي الفقيه : ٢ / ٢٩٠ ح ٢ مثله. وفي معاني الأخبار : ٣٣٩ ذيل ح ٨ نحوه ، عنه الوسائل : ١٤ / ٢١٤ ـ أبواب الحلق والتقصير ـ ب ١ ذيل ح ١١.

٢ ـ عنه الوسائل : ١٤ / ٢٢١ ـ أبواب الحلق والتقصير ـ ب ٦ ح ٧ وعن التهذيب : ٥ / ٢٤٢ ح ١٠ ، والاستبصار : ٢ / ٢٨٦ ح ٦ مثله. وفي الكافي : ٤ / ٥٠٣ ح ٩ بمعناه. وفي التهذيب : ٥ / ٢٤٢ ح ١١ نحوه.

٣ ـ البقرة : ١٩٦.

٤ ـ عنه المستدرك : ١٠ / ١١٠ ح ٤. وفي التهذيب : ٥ / ٤٨٥ ذيل ح ٣٧٦ باختلاف يسير ، عنه الوسائل : ١٤ / ١٥٨ ـ أبواب الذبح ـ ب ٣٩ ح ٨ ، وص ٢٢٩ ـ أبواب الحلق والتقصير ـ ب ١١ ح ٢.

٥ ـ أي شددته بالقِماط ، وهو حبل يشدّ به الاخصاص وقوائم الشاة « مجمع البحرين : ١ / ٥٤٨ ـ قمط ـ ».

٦ ـ عنه المستدرك : ١٠ / ١١٠ ضمن ح ٤. وفي الفقيه : ٢ / ٣٠٠ صدر ح ١ مثله ، وفي التهذيب : ٥ / ٢٣٥ صدر ح ١٣٣ ، والاستبصار : ٢ / ٢٨٤ صدر ح ٢ باختلاف في اللفظ ، وفي الكافي : ٤ / ٥٠٢ صدر ح ٤ نحوه ، عنها الوسائل : ١٤ / ١٥٧ ـ أبواب الذبح ـ ب ٣٩ ح ٧.

٧ ـ عنه المستدرك : ١٠ / ١١٠ضمن ح ٤. وفي التهذيب : ٥ / ٢٣٧ ح ١٣٧ ، والاستبصار : ٢ / ٢٨٥ ح ٥ باختلاف في اللفظ ، وفي الكافي : ٤ / ٥٠٤ ضمن ح ١ وضمن ح ٢ ، والتهذيب : ٥ / ٢٢٢ ضمن ح ٨٩ ، وص ٢٣٦ ضمن ح ١٣٥ وضمن ح ١٣٦ ، والاستبصار : ٢ / ٢٨٤ ضمن ح ٣ ، وص ٢٨٥ ضمن ح ٤ باختلاف في اللفظ ، عنها الوسائل : ١٤ / ١٥٥ ـ أبواب الذبح ـ ضمن ب ٣٩.


وإن نسيت أن تذبح بمنى حتّى زرت البيت فاشتر بمكّة وانحرها (١) بها (٢) وليس عليك شيء ، وقد أجزأت عنك (٣).

وكلّ من زار البيت قبل أن يحلق وهو عالم أنّه لا ينبغي فعليه دم شاة (٤) ، فان كان جاهلاً فلا شيء عليه (٥).

وإذا تمتّع الرّجل بالعمرة ، ووقف بعرفة وبالمشعر ، ورمى الجمرة ، وذبح وحلق ، فلا يجوز له أن يغطّي رأسه حتّى يطوف بالبيت وبالصّفا (٦) والمروة ، فان كان قد فعل فلا شيء عليه (٧).

وإذا ذبح الرّجل (٨) وحلق فقد أحلّ من كلّ شيء أحرم منه إلاّ النّساء والطّيب فإذا زار البيت فطاف وسعى بين الصّفا والمروة فقد أحلّ من كلّ شيء أحرم منه إلاّ النّساء ، فإذا طاف طواف النّساء فقد أحلّ من كلّ شيء أحرم منه (٩).

وروي عن إدريس القمّي أنّه قال لأبي عبد اللّه 7 : إنّ مولى لنا تمتّع

__________________

١ ـ « وانحر » المستدرك.

٢ ـ « بمكة » ب.

٣ ـ عنه المستدرك : ١٠ / ١١٠ ضمن ح ٤. وفي الكافي : ٤ / ٥٠٥ ح ٤ ، والفقيه : ٢ / ٣٠١ ح ٢ باختلاف في اللفظ ، عنهما الوسائل : ١٤ / ١٥٦ ـ أبواب الذبح ـ ب ٣٩ ح ٥.

٤ ـ عنه المستدرك : ١٠ / ١١٠ ضمن ح ٤. وفي الكافي : ٤ / ٥٠٥ ح ٣ ، والتهذيب : ٥ / ٢٤٠ ح ٢ باختلاف في اللفظ ، عنهما الوسائل : ١٤ / ٢١٥ ـ أبواب الحلق والتقصير ـ ب ٢ ح ١ ، وفي المختلف : ٣٠٨ نقلاً عن المصنّف مثله.

٥ ـ عنه المستدرك : ١٠ / ١١٠ ذيل ح ٤. وفي المختلف : ٣٠٨ نقلاً عن المصنّف مثله. ويؤيّده مفهوم الهامش المتقدّم.

٦ ـ « والصفا » ب.

٧ ـ عنه المستدرك : ١٠ / ١٤٠ ح ٢. وفي التهذيب : ٥ / ٢٤٧ ح ٣٠ ، وص ٢٤٨ صدر ح ٣٢ ، وص ٤٨٥ ح ٣٧٧ ، والاستبصار : ٢ / ٢٨٩ ح ٢ ، وص ٢٩٠ صدر ح ٤ باختلاف في اللفظ ، عنهما الوسائل : ١٤ / ٢٤٠ ـ أبواب الحلق والتقصير ـ ب ١٨ ح ١ وح ٢.

٨ ـ ليس في «د».

٩ ـ عنه المستدرك : ١٠ / ١٣٨ ح ١. وفي الفقيه : ٢ / ٣٠٢ ح ١ مثله بزيادة إلاّ الصيد ، عنه الوسائل : ١٤ / ٢٣٢ ـ أبواب الحلق والتقصير ـ ب ١٣ ح ١ ، وفي التهذيب : ٥ / ٢٤٥ ح ٢٢ ، والاستبصار : ٢ / ٢٨٧ ح ١ نحوه. وحمل صاحب الوسائل الصيد على الحرمي لا الإحرامي.


فلمّا حلق لبس الثّياب قبل أن يزور البيت ، قال : بئس ما صنع ، قلت : أعليه شيء؟ قال : لا ، قلت : فانّي رأيت ابن أبي سمّاك (١) يسعى بين الصّفا والمروة وعليه خفّان وقباء (٢) ومنطقة ، فقال : بئس ما صنع ، قلت : عليه شيء؟ قال : لا (٣).

ويكره للمتمتّع أن يطلي رأسه بالحنّاء حتّى يزور البيت (٤).

وإن وقع رجل على امرأة قبل أن يطوف طواف النّساء فعليه جزور سمينة ، وإن كان جاهلاً فليس عليه شيء (٥).

وإن أحلّ رجل من إحرامه ولم تحلّ امرأته فعليها بدنة يغرمها زوجها (٦).

وروي : إذا وقع الرّجل ( على المرأة ) (٧) وقد طاف بالبيت والصّفا والمروة طوافاً واحداً للحجّ ما عليه؟ قال : يهريق دم جزور ، أو بقرة ، أو شاة (٨).

ومن كان متمتّعاً فلم يجد هدياً فليصم ثلاثة أيّام ( في الحجّ ) (٩) ، يوماً قبل

__________________

١ ـ وهو إبراهيم بن أبي سماك ، ترجمه النجاشي في رجاله : ٢١ وذكر أنّه واقفي روى عن أبي الحسن موسى 7 ، وكذلك ذكره الشيخ الطوسي في رجاله : ٣٤٤ ضمن أصحاب الكاظم 7 ، وترجمه السيد الخوئي ; في رجاله : ١ / ١٩٦ فراجع.

٢ ـ ليس في «أ» و «د».

٣ ـ عنه الوسائل : ١٤ / ٢٤١ ـ أبواب الحلق والتقصير ـ ب ١٨ ح ٣ وعن التهذيب : ٥ / ٢٤٧ ح ٣٠ والاستبصار : ٢ / ٢٨٩ ح ٢ مثله.

٤ ـ عنه المستدرك : ١٠ / ١٤١ ح ١. ولم أجد ما يوافقه في مصدر آخر ، بل روى المصنّف في الفقيه : ٢ / ٣٠٢ ح ٣ أنّه يجوز له أن يضع الحناء على رأسه ، عنه الوسائل : ١٤ / ٢٤٢ ـ أبواب الحلق والتقصير ـ ب ١٨ ح ٥.

٥ ـ الكافي : ٤ / ٣٧٨ ضمن ح ٣ باختلاف في اللفظ ، عنه الوسائل : ١٣ / ١٢٢ ـ أبواب كفّارات الاستمتاع ـ ب ٩ ذيل ح ١ ، وفي ص ١٢٤ ب ١٠ ح ٣ عن التهذيب : ٥ / ٤٨٥ صدر ح ٣٧٨ باختلاف في اللفظ أيضاً.

٦ ـ الفقيه : ٢ / ٢٣٨ ح ٨ ، والتهذيب : ٥ / ١٦٢ ح ٦٦ ، والاستبصار : ٢ / ٢٤٤ ح ٢ باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : ١٣ / ١١٧ ـ أبواب كفارات الاستمتاع ـ ب ٥ ح ١.

٧ ـ « بالمرأة » الوسائل.

٨ ـ عنه الوسائل : ١٣ / ١٢٥ ـ أبواب كفارات الاستمتاع ـ ب ١٠ ح ٦ ، وانظر الفقيه : ٢ / ٢٣١ ح ٧٥.

٩ ـ ليس في «أ» و «د».


التّروية ، ويوم التّروية ، ويوم عرفة ، وسبعة أيام إذا رجع إلى أهله ، فإن فاته ذلك وكان له مقام صام بمكة ثلاثة أيّام ، وإن لم يكن له مقام صام في الطريق أو في أهله ، فان كان له مقام بمكة فأراد أن يصوم السّبع ، ترك الصّيام بقدر مسيره إلى أهله أو شهراً ، ثمّ صام (١).

وروي أنّ رسول اللّه 6 بعث بديل بن ورقاء الخزاعي على جمل أورق (٢) ، فأمره أن ينهى الناس عن صيام أيام منى ، فتخلّل بديل الفساطيط ينادي (٣) بأعلى صوته : أيّها الناس ، لا تصوموا هذه الأيّام ، فانّها أيّام أكل وشرب وبعال (٤). والبعال : الجماع.

وروي : إذا لم يجد المتمتّع الهدي حتّى يقدم أهله أن يبعث بدم (٥) ، ومن لم يتهيّأ له صيام الثلاثة الأيّام بمكّة فليصمها بالمدينة ، وسبعة إذا رجع إلى أهله (٦).

__________________

١ ـ عنه المستدرك : ١٠ / ١١٩ ح ٣ صدره ، وص ١٢٠ ح ٥ قطعة ، وص ١٢١ ح ١ ذيله. وفي التهذيب : ٥ / ٢٣٢ صدر ح ١٢٤ ، والاستبصار : ٢ / ٢٨٠ صدر ح ٥ صدره ، وفي التهذيب : ٥ / ٢٣٤ ح ١٢٩ ، والاستبصار : ٢ / ٢٨٢ ح ٣ باختلاف يسير ، وفي الفقيه : ٢ / ٣٠٣ صدر ح ٤ ذيله ، عنها الوسائل : ١٤ / ١٨٦ ـ أبواب الذبح ـ ب ٤٧ ح ٤ ، وص ١٩٠ ب ٥٠ ح ٢ ، وص ١٩٨ ب ٥٣ ح ٢. وفي الكافي : ٤ / ٥٠٧ ح ٣ نحوه.

٢ ـ الأورق من الابل : الذي في لونه سواد إلى بياض ، ومنه جمل أورق « مجمع البحرين : ٢ / ٤٩١ ـ ورق ـ ».

٣ ـ ليس في «ج» و « المستدرك ».

٤ ـ عنه الوسائل : ١٠ / ٥١٧ ـ أبواب الصوم المحرم والمكروه ـ ب ٢ ح ٨ صدره ، والمستدرك : ١٠ / ١٢١ ح ٢. وفي الفقيه : ٢ / ٣٠٢ ضمن ح ١ ، ومعاني الأخبار : ٣٠٠ ح ١ مثله ، عنهما الوسائل : ١٤ / ١٩٤ ـ أبواب الذبح ـ ب ٥١ ح ٨ وح ٩.

٥ ـ عنه المستدرك : ١٠ / ١١٩ صدر ح ١. وفي الفقيه : ٢ / ٣٠٤ ح ٨ ، والتهذيب : ٥ / ٢٣٥ ح ١٣١ ، والاستبصار : ٢ / ٢٨٣ ح ٥ باختلاف في اللفظ ، عنها الوسائل : ١٤ / ١٨٦ ـ أبواب الذبح ـ ب ٤٧ ح ٣.

٦ ـ عنه المستدرك : ١٠ / ١١٩ ذيل ح ١. وفي الفقيه : ٢ / ٣٠٣ ضمن ح ١ باختلاف يسير ، عنه الوسائل : ١٤ / ١٨٢ ـ أبواب الذبح ـ ب ٤٦ ذيل ح ١٢.


وإذا تمتّع الرّجل بالعمرة إلى الحجّ ولم يكن له هدي ، فصام ثلاثة أيّام (١) في الحجّ ، ثمّ مات بعد ما رجع إلى (٢) أهله قبل أن يصوم السّبعة فليس (٣) على وليّه أن يقضي عنه (٤).

وروى معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه 7 أنّه قال : من مات ولم يكن له هدي لمتعته فليصم عنه وليّه (٥).

وإن صام المتمتّع ثلاثة أيّام في الحجّ ، ثمّ أصاب هدياً يوم خرج (٦) من منى فقد أجزأه صيامه ، وليس عليه شيء (٧).

فان صام يوم التروية ويوم عرفة ، فانّه يصوم يوماً آخر بعد أيّام التّشريق (٨).

__________________

١ ـ ليس في «د».

٢ ـ ليس في «د».

٣ ـ بزيادة « عليه شيء ولا » ب.

٤ ـ عنه المستدرك : ١٠ / ١٢٠ ح ٢. وفي الكافي : ٤ / ٥٠٩ ح ١٣ ، والتهذيب : ٥ / ٤٠ ح ٤٧ ، والاستبصار : ٢ / ٢٦١ ح ٢ باختلاف يسير في اللّفظ ، عنها الوسائل : ١٤ / ١٨٨ ـ أبواب الذبح ـ ب ٤٨ ح ٢.

٥ ـ عنه الوسائل : ١٤ / ١٨٧ ـ أبواب الذبح ـ ب ٤٨ ح ١ وعن الكافي : ٤ / ٥٠٩ ح ١٢ مثله ، وفي ص ١٨٨ ذيل ح ٢ من الوسائل المذكور عن التهذيب : ٥ / ٤٠ ح ٤٦ ، والاستبصار : ٢ / ٢٦١ ح ١ مثله.

قال الشيخ في التهذيب : يعني هذه الثلاثة الأيام ، فأمّا السبعة الأيام فليس على أحد القضاء عنه إذا مات بعد الرجوع إلى أهله.

٦ ـ « خروجه » ب.

٧ ـ عنه المستدرك : ١٠ / ١١٧ ح ١. وفي الكافي : ٤ / ٥٠٩ ح ١١ ، والتهذيب : ٥ / ٣٨ ح ٤١ ، والاستبصار : ٢ / ٢٦٠ ح ٤ باختلاف في اللفظ ، عنها الوسائل : ١٤ / ١٧٧ ـ أبواب الذبح ـ ب ٤٥ ح ١.

٨ ـ عنه المستدرك : ١٠ / ١٢٢ ح ١. وفي الفقيه : ٢ / ٣٠٤ صدر ح ٦ باختلاف يسير في اللفظ وفيه زيادة « بيوم » ، وفي التهذيب : ٥ / ٢٣١ ح ١٢٠ ، والاستبصار : ٢ / ٢٧٩ ح ٢ باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : ١٤ / ١٩٦ ـ أبواب الذبح ـ ب ٥٢ ح ٢.


وسئل أبو عبد اللّه 7 عن صوم أيّام التّشريق ، فقال : أمّا بالأمصار فلا بأس ، وأمّا بمنى فلا (١).

وسأل معاوية بن عمّار أبا عبد اللّه 7 عن رجل دخل متمتّعاً في ذي القعدة ، وليس معه ثمن هدي ، [ قال : لا ] (٢) يصوم ثلاثة أيّام حتّى يتحوّل الشّهر فان (٣) تحوّل الشّهر يصوم قبل يوم التروية بيوم ، ويوم التروية ، ويوم عرفة ، قال : فالسّبعة الأيّام متى يصومها إذا كان يريد المقام؟ قال : يصومها إذا مضت أيّام التّشريق (٤).

وسأله حمّاد بن عثمان عمّن ضاع ثمن هديه يوم عرفة ، ولم يكن معه ما يشتري به ، قال 7 : يصوم ثلاثة أيام أوّلها يوم الحصبة (٥) (٦).

__________________

١ ـ عنه المستدرك : ١٠ / ١٢١ ح ١ ، وفي الوسائل : ١٠ / ٥١٦ ـ أبواب الصوم المحرم والمكروه ـ ب ٢ ح ١ عنه وعن التهذيب : ٤ / ٢٩٧ ح ٣ ، والاستبصار : ٢ / ١٣٢ ح ١ مثله ، وفي الفقيه : ٢ / ١١١ ح ٧ بمعناه.

٢ ـ ليس في جميع النسخ. وما أثبتناه من الوسائل.

٣ ـ « قال : فان » أ ، ج ، د.

٤ ـ عنه الوسائل : ١٤ / ١٩٩ ـ أبواب الذبح ـ ب ٥٤ ح ٣ صدره ، والمستدرك : ١٠ / ١٢٢ ح ٣ باختصار. وفي البحار : ٩٩ / ٣٦٢ ذيل ح ٤٥ عن فقه الرضا مثله ، ولم نجده في المطبوع. وانظر الكافي : ٤ / ٥٠٧ ح ٣ ، والفقيه : ٢ / ٣٠٢ ح ١.

٥ ـ يوم الحصْبة : هو يوم الرابع عشر من ذي الحجة ، أُنظر « مجمع البحرين : ١ / ٥٢١ ». وورد في الكافي : ٤ / ٥٠٧ ضمن ح ١ عن أبي عبد اللّه 7 أنّ يوم الحصبة يوم نفره.

٦ ـ عنه المستدرك : ١٠ / ١٢٢ ح ٤. وانظر الكافي : ٤ / ٥٠٧ ضمن ح ٣ ، وص ٥٠٨ ح ٤ ، والفقيه : ٢ / ٣٠٢ ضمن ح ١ ، والتهذيب : ٥ / ٣٩ ضمن ح ٤٤ ، عنها الوسائل : ١٤ / ١٧٨ ـ أبواب الذبح ـ ضمن ب ٤٦.


التكبير أيام التشريق

( التكبير من صلاة الظهر ( يوم النحر ) (١) إلى صلاة الفجر (٢) من آخر أيام التشريق ) (٣) إن أنت أقمت بمنى (٤) ، وإن أنت خرجت من منى فليس عليك التكبير ، والتكبير أن تقول : اللّه أكبر ، اللّه أكبر ، لا إله إلاّ اللّه واللّه أكبر ، اللّه أكبر وللّه الحمد ، اللّه أكبر على ما هدانا ، اللّه أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام ، والحمد للّه على ما أبلانا (٥).

الصّلاة في مسجد الخيف

وصلّ في مسجد الخيف ، وهو مسجد منى ، فانّ رسول اللّه 6 صلّى فيه (٦).

وروي : أنّه صلّى فيه ألف نبيّ ، وإنّما سمّي الخيف ، لأنّه مرتفع ( عن الوادي ، وكلّما كان مرتفعاً ) (٧) على (٨) الوادي سمّي خيفاً (٩).

__________________

١ ـ ليس في «ج» و «د».

٢ ـ « العصر » ب ، ج ، د.

٣ ـ ما بين القوسين ليس في «ب».

٤ ـ « بمكة » أ ، ب ، د.

٥ ـ الكافي : ٤ / ٥١٧ ح ٤ مثله ، إلاّ أنّه فيه التكبير إلى صلاة العصر ، وفي التهذيب : ٥ / ٢٦٩ ح ٣٥ مثله ، عنهما الوسائل : ٧ / ٤٥٩ ـ أبواب صلاة العيد ـ ب ٢١ ح ٤.

٦ ـ الكافي : ٤ / ٥١٩ صدر ح ٤ ، والتهذيب : ٥ / ٢٧٤ صدر ح ١٤ نحوه ، عنهما الوسائل : ٥ / ٢٦٨ ـ أبواب أحكام المساجد ـ ب ٥٠ صدر ح ١.

٧ ـ « على » ب.

٨ ـ ليس في «ب». «على أعلى» أ. «أعلى»د.

٩ ـ الكافي : ٤ / ٥١٩ ذيل ح ٤ ، والفقيه : ١ / ١٤٩ ذيل ح ١٣ مثله ، وفي التهذيب : ٥ / ٢٧٤ ذيل ح ١٤ صدره ، عنها الوسائل : ٥ / ٢٦٨ ـ أبواب أحكام المساجد ـ ب ٥٠ ذيل ح ١.


زيارة البيت

فإذا أتيت البيت يوم النحر قمت (١) على باب المسجد فقلت : اللّهمّ أعنّي على نسكي ، وسلّمني ( له وسلّمه لي ) (٢) ، أسألك مسألة العليل (٣) الذليل المعترف بذنبه أن تغفر لي ذنوبي ، ( وأن ترجعني بحاجتي ) (٤) ، اللّهم إنّي عبدك ، والبلد بلدك ، والبيت بيتك ، جئت (٥) أطلب رحمتك ، وأبتغي مرضاتك ، متّبعاً لأمرك ، راضياً بقولك (٦) ، أسألك مسألة المضطرّ إليك ، المطيع لأمرك ، المشفق من عذابك ، الخائف لعقوبتك ، أسألك أن تلقيني عفوك ، وتجيرني برحمتك من النّار (٧).

إتيان (٨) الحجر الأسود

ثمّ تأتي الحجر الأسود فتستلمه ، فان لم تستطع فاستلمه بيدك وقبّل يدك (٩) فان لم تستطع فاستقبله وأشر إليه بيدك ، وقبّلها وكبّر ، وقل مثل ما قلت حين (١٠) طفت بالبيت ( يوم قدمت ) (١١) مكة.

__________________

١ ـ ليس في «ج». « وقفت » ب.

٢ ـ « منه وتسلّمه مني » أ ، د. « منه وسلّمه لي » المستدرك.

٣ ـ « القليل » ج.

٤ ـ ليس في «أ» و «د».

٥ ـ ليس في «ب». « جئتك » أ ، د.

٦ ـ « بعد لك » المستدرك.

٧ ـ عنه المستدرك : ١٠ / ١٤٥ ح ١. وفي الكافي : ٤ / ٥١١ ضمن ح ٤ ، والتهذيب : ٥ / ٢٥١ ضمن ح ١٣ مثله ، عنهما الوسائل : ١٤ / ٢٤٩ ـ أبواب زيارة البيت ـ ب ٤ صدر ح ١ ، وفي الفقيه : ٢ / ٣٣٠ ، والهداية : ٦٣ مثله.

٨ ـ « باب » ب.

٩ ـ ليس في «ج».

١٠ ـ « حيث » أ ، د.

١١ ـ « وقدمت » أ ، د.


وطف (١) بالبيت سبعة أشواط كما وصفت لك ، ثمّ صلّ ركعتين عند مقام إبراهيم 7 تقرأ فيهما ( قل (٢) هو اللّه أحد ) و ( قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ).

ثمّ ارجع إلى الحجر الأسود فقبّله إن استطعت ، واستلمه وكبّر للخروج إلى الصّفا.

( ثمّ اخرج إلى الصّفا ) (٣) واصعد عليه ، واصنع عليه كما صنعت يوم قدمت مكّة ، تطوف بينهما سبعة أشواط ، تبدأ بالصّفا وتختم بالمروة ، فإذا فعلت ذلك فقد أحللت من كلّ شيء أحرمت منه إلاّ النّساء.

ثمّ ارجع إلى البيت فطف به أُسبوعاً ، وهو طواف النّساء ، ثمّ صلّ ركعتين عند مقام إبراهيم 7 ، أو حيث شئت من المسجد ، فانّه قد حلّ لك النّساء ، وفرغت من حجّك كلّه إلاّ رمي الجمار ، وأحللت من كلّ شيء أحرمت منه (٤).

ثمّ ارجع إلى منى ولا تبت ليالي (٥) التّشريق إلاّ بها ، فان بتّ في غيرها فعليك دم شاة ، وإن خرجت بعد نصف اللّيل فلا يضرّك أن تصبح في غيرها (٦).

__________________

١ ـ « وطفت » ج ، د ، المستدرك.

٢ ـ « بقل » ج.

٣ ـ ليس في «أ» و «د».

٤ ـ عنه المستدرك : ١٠ / ١٤٥ ذيل ح ١. وفي الكافي : ٤ / ٥١٢ ذيل ح ٤ ، والتهذيب : ٥ / ٢٥٢ ذيل ح ١٣ مثله ، عنهما الوسائل : ١٤ / ٢٤٩ ـ أبواب زيارة البيت ـ ب ٤ ذيل ح ١. وفي الفقيه : ٢ / ٣٣٠ ، والهداية : ٦٣ ـ٦٤ مثله.

٥ ـ « أيام » أ ، د.

٦ ـ عنه المستدرك : ١٠ / ١٥٠ ح ٤ وعن الفقيه : ٢ / ٣٣١ بزيادة في المتن ، وكذا في الكافي : ٤ / ٥١٤ صدر ح ١ ، والهداية : ٦٤ ، والتهذيب : ٥ / ٢٥٨ ح ٣٨ ، والاستبصار : ٢ / ٢٩٣ ح ٨ ، عن معظمها الوسائل : ١٤ / ٢٥٤ ـ أبواب العود إلى منى ـ ب ١ ح ٨ وح ٩.


رمي (١) الجمار

وارم الجمار في كلّ يوم بعد طلوع الشّمس إلى الزّوال ، وكلّما قرب من الزّوال فهو (٢) أفضل (٣) ، وقل كما قلت يوم رميت جمرة العقبة يوم النحر ، وابدأ بالجمرة الأُولى فارمها بسبع حصيات من يسارها في بطن الوادي ، وقل مثل (٤) ما قلت يوم النحر حين (٥) رميت جمرة العقبة.

ثمّ قف على يسار الطريق ، واستقبل البيت ، واحمد اللّه واثن عليه ، وصلّ على النبيّ 6 ، ( ثمّ تقدّم قليلاً وادع اللّه ، واسأله أن يتقبّل منك ) (٦) ، ( ثمّ تقدّم قليلاً ) (٧) ، ثمّ افعل ذلك عند الوسطى ترميها بسبع حصيات ، ثمّ اصنع كما صنعت بالأُولى (٨) ( وتقف وتدعو اللّه كما دعوت في الأُولى ) (٩).

ثمّ امض إلى الثالثة وعليك السّكينة والوقار فارمها بسبع (١٠) حصيات ، ولا

__________________

١ ـ « باب رمي » ب.

٢ ـ « كان » أ ، د.

٣ ـ عنه المستدرك : ١٥٢ ح ٣ ، وفي المختلف : ٣١٠ عنه وعن الفقيه : ٢ / ٣٣١ مثله. وفي فقه الرضا : ٢٢٦ باختلاف. وفي الهداية : ٦٤ مثله. وانظر الكافي : ٤ / ٤٨٠ صدر ح ١ ، والتهذيب : ٥ / ٢٦١ صدر ح ١ ، والاستبصار : ٢ / ٢٩٦ ح ٤ ، عنها الوسائل : ١٤ / ٦٨ ـ أبواب رمي حمرة العقبة ـ ب ١٢ ح ١. وفي دعائم الإسلام : ١ / ٣٢٣ ضمن حديث نحوه.

٤ ـ ليس في «أ».

٥ ـ « حيث » أ ، د.

٦ ـ ليس في «ج».

٧ ـ ليس في « المستدرك ».

٨ ـ « في الاولى » ب ، ج ، المستدرك.

٩ ـ ليس في « المستدرك ».

١٠ ـ « سبع » أ.


تقف عندها (١).

فإذا كان يوم النفر الأخير وهو اليوم الرابع من الأضحى ، فاخرج وارم الجمار كما رميت في اليوم الثاني والثالث تمام سبعين حصاة ، فإذا فرغت منها فاستقبل منى بوجهك ، واسأل اللّه (٢) أن يتقبّل (٣) منك ، وادع بما بدا لك (٤).

الافاضة من منى

ثمّ أفض منها إلى مكّة مهلّلاً ، ممجّداً ، داعياً ، فإذا بلغت مسجد النبيّ 6 وهو مسجد الحصباء (٥) فاستلق فيه على قفاك ، واسترح فيه (٦) هنيئة (٧).

ثمّ ادخل مكّة وعليك السّكينة والوقار وقد فرغت من كلّ شيء لزمك من حجّ أو (٨) عمرة (٩).

وابتع بدرهم تمراً وتصدّق به ، يكون كفّارة لما دخل عليك في إحرامك ممّا

__________________

١ ـ عنه المستدرك : ١٠ / ١٥٣ ح ٤ من قوله : وابدأ بالجمرة الأُولى. وفي الكافي : ٤ / ٤٨٠ ذيل ح ١ ، والتهذيب : ٥ / ٢٦١ ذيل ح ١ باختلاف في اللفظ ، عنهما الوسائل : ١٤ / ٦٥ ـ أبواب رمي جمرة العقبة ـ ب ١٠ ح ٢. وفي الفقيه : ٢ / ٣٣١ باختلاف يسير. وفي الهداية : ٦٤ ـ٦٥ مثله.

٢ ـ لفظ الجلالة ليس في «د».

٣ ـ « يتقبله » ب ، ج.

٤ ـ الهداية : ٦٥ مثله.

٥ ـ « الحصى » ب.

٦ ـ ليس في «ب».

٧ ـ عنه المستدرك : ١٠ / ١٦٢ ح ٢. وفي فقه الرضا : ٢٢٧ نحوه ، وفي الفقيه : ٢ / ٣٣٢ باختلاف يسير في اللفظ ، وفي الهداية : ٦٥ مثله. ويؤيّد ذيله ما ورد في الكافي : ٤ / ٥٢٠ ذيل ح ٣ ، والتهذيب : ٥ / ٢٧١ ذيل ح ١ ، عنهما الوسائل : ١٤ / ٢٨٤ ـ أبواب العود إلى منى ـ ب ١٥ ح ١.

٨ ـ « و » أ ، د.

٩ ـ عنه المستدرك : ١٠ / ١٦٥ صدر ح ٢. وفي الفقيه : ٢ / ٣٣٢ ، والهداية : ٦٥ مثله.


لا تعلم (١).

فان أحببت أن تدخل الكعبة فاغتسل قبل أن تدخلها ، ثمّ قل : اللّهمّ إنّك قلت : ( وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا ) (٢) فآمنّي من النّار.

ثمّ تصلّي (٣) بين الاسطوانتين على الرخامة (٤) الحمراء ركعتين ، تقرأ في الرّكعة الأُولى « حم السجدة » ، وفي الثانية عدد آيها من القرآن (٥) ، ثمّ تقول : يا اللّه يا اللّه يا اللّه ، يا عظيم يا عظيم يا عظيم (٦) ، أرجوك للعظيم ، أسألك يا عظيم ( أن تغفر (٧) ) لي الذّنب (٨) العظيم ، فانّه لا يغفر الذّنب (٩) العظيم إلاّ العظيم ، لا إله إلاّ أنت. ولا تدخلها ( بحذاء ولا بخفّ ) (١٠) ، ولا تبزق فيها ، ولا تمتخط (١١) (١٢).

__________________

١ ـ عنه المستدرك : ١٠ / ١٦٥ ذيل ح ٢. وفي الكافي : ٤ / ٣٥٤ ذيل ح ٩ ، والفقيه : ٢ / ٢٢٣ ذيل ح ١٧ وص ٣٣٢ ، والهداية : ٦٥ ، والتهذيب : ٥ / ٢٩٨ ذيل ح ٦ ، والاستبصار : ٢ / ١٧٩ ذيل ح ٣ مثله ، عن بعضها الوسائل : ١٣ / ١٤٩ ـ أبواب بقية الكفارات ـ ب ٣ ح ١ ، وفي ج ١٤ / ٢٩٢ ـ أبواب العود إلى منى ـ ب ٢٠ ح ٢ عن الكافي : ٤ / ٥٣٣ ح ١ ، والتهذيب : ٥ / ٢٨٢ ح ٧ نحوه.

٢ ـ آل عمران : ٩٧.

٣ ـ « صلّ » ب ، ج ، المستدرك.

٤ ـ الرخام : حجر أبيض سهل رِخو « لسان العرب : ١٢ / ٢٣٤ ».

٥ ـ « القرآن العظيم » د.

٦ ـ ليس في «ج».

٧ ـ « إغفر » أ.

٨ ـ ليس في «أ» و «د».

٩ ـ ليس في «أ» و «د».

١٠ ـ ليس في «أ» و «د». « بحذاء ولا خف » ج ، المستدرك.

١١ ـ « ولا تمتخط فيها » أ. « ولا تمخّط » ب.

١٢ ـ عنه المستدرك : ٩ / ٣٦١ ح ٤. وفي الكافي : ٤ / ٥٢٨ ح ٣ ، والفقيه : ٢ / ٣٣٢ ، والهداية : ٦٦ ، والتهذيب : ٥ / ٢٧٦ ح ٣ باختلاف يسير مع زيادة في المتن ، عن بعضها الوسائل : ١٣ / ٢٧٥ ـ أبواب مقدّمات الطواف ـ ب ٣٦ ح ١.


وداع البيت

فإذا أردت وداع البيت فطف به أُسبوعاً ، ثمّ صلّ ركعتين حيث أحببت من المسجد وائت الحطيم ـ والحطيم ما بين باب البيت والحجر الأسود ـ فتعلّق بالأستار وأنت قائم ، فاحمد اللّه واثن عليه ، وصلّ على النبيّ 6 وأهل بيته ، ثمّ قل : اللّهمّ عبدك وابن ( عبدك وابن أمتك ) (١) ، حملته على دوابّك ، وسيّرته في بلادك ، حتّى أقدمته بيتك الحرام ، وقد كان في أملي ورجائي أن تغفر لي ، فان كنت ( يا ربّ ) (٢) قد فعلت ذلك (٣) ( فازدد عنّي رضاً ) (٤) ، وقرّبني إليك زلفى ، وإن لم تكن فعلت يا ربّ ذلك (٥) فمن الآن ( فاغفر لي ) (٦) قبل أن تنأى داري عن (٧) بيتك (٨) ، غير راغب عنه ولا مستبدل به ، هذا أوان انصرافي إن كنت قد أذنت لي ، اللّهمّ فاحفظني من بين يديّ ومن خلفي ، ومن تحتي ومن فوقي ، وعن يميني وعن شمالي ، حتّى تقدمني أهلي صالحاً ، فإذا أقدمتني أهلي فلا تخل (٩) منّي ، واكفني مؤنة عيالي ومؤنة خلقك.

فإذا بلغت باب الحنّاطين فانظر إلى الكعبة وخر ساجداً ، واسأل اللّه أن يتقبّل منك ولا يجعله آخر العهد منك ، ثمّ تقول وأنت مارّ : آئبون تائبون حامدون لربّنا شاكرون (١٠) ، إلى اللّه راغبون ، وإلى اللّه راجعون ، وصلّى اللّه على محمّد وآله وسلم تسليماً (١١) ( كثيراً ، وحسبنا اللّه ونعم الوكيل ) (١٢) (١٣).

__________________

١ ـ « عبديك » أ ، د.

٢ ـ ليس في «أ» و «د».

٣ ـ ليس في «أ» و «د».

٤ ـ ليس في «ب» و «ج».

٥ ـ ليس في «د».

٦ ـ ليس في «أ» و «د».

٧ ـ « من » أ.

٨ ـ « بيتك الحرام » أ ، د.

٩ ـ خلى عنهم : أي تركهم ، وأعرض عنهم « مجمع البحرين : ١ / ٦٩٨ ـ خلو ـ ».

١٠ ـ ليس في «أ» و «د».

١١ ـ ليس في «ب» و «ج».

١٢ ـ ليس في «أ» و «د».

١٣ ـ عنه المستدرك : ١٠ / ١٦٣ ح ٢ وعن الفقيه : ٢ / ٣٣٣ ، والهداية : ٦٦ مثله. وفي الكافي : ٤ / ٥٣٠ ح ١ ، والتهذيب : ٥ / ٢٨٠ ح ١ نحوه مع زيادة في المتن ، عنهما الوسائل : ١٤ / ٢٨٧ ـ أبواب العود إلى منى ـ ب ١٨ ح ١.



باب ثواب الأعمال

عليك بقول : لا إله إلاّ اللّه ، فانّ من قالها دخل الجنّة (١).

وقال رسول اللّه 6 ليس على أصحاب لا إله إلاّ اللّه وحشة في قبورهم ، كأنّي أنظر إليهم ينفضون رؤوسهم ويقولون : الحمد للّه الذي صدقنا وعده (٢).

وقال 6 : ما من عبد مسلم يقول : لا إله إلاّ اللّه يمدّ بها صوته فيفرغ ، حتّى تتناثر ذنوبه تحت قدميه ، كما يتناثر ورق الشّجر منها (٣).

وعليك بقول : أشهد أن لا إله إلاّ اللّه وحده لا شريك له ، إلهاً واحداً أحداً صمداً ، لم يتّخذ صاحبة ولا ولداً ، فانّ من قاله (٤) كتب اللّه له خمساً وأربعين ألف ألف حسنة ، ومحى عنه خمساً وأربعين ألف ألف سيّئة ، ورفع له خمساً وأربعين ألف ألف درجة ، وكان كمن قرأ القرآن اثني عشر مرّة ، وبنى اللّه له بيتاً في الجنّة (٥).

__________________

١ ـ ثواب الأعمال : ٢٢ ضمن ح ١ باختلاف في اللفظ ، وكذا في البحار : ٣ / ١٣ ح ٢٩ عن غوالي اللآلي. وفي المحاسن : ٣٤ ضمن ح ٢٧ ، والتوحيد : ٢٠ ضمن ح ٨ ، وص ٢٢ ح ١٥ ، وص ٢٧ صدر ح ٢٦ ، وص ٢٨ صدر ح ٢٧ ، وثواب الأعمال : ١٦ ضمن ح ٢ وح ٤ ، وص ١٨ ح ١٢ نحوه.

٢ ـ عنه الوسائل : ٧ / ٢١٥ ـ أبواب الذكر ـ ب ٤٥ ح ٣. وانظر المحاسن : ٣٤ صدر ح ٢٧.

٣ ـ عنه الوسائل : ٧ / ٢١٥ ـ أبواب الذكر ـ ب ٤٥ ذيل ح ٣ ، وفي ح ١ وذيل ح ٢ عن ثواب الأعمال : ٢٠ ح ١ ، وص ٢١ ذيل ح ٢ ، والتوحيد : ٢٢ ذيل ح ١٤ مثله. وفي مكارم الأخلاق : ٣٢٥ مثله.

٤ ـ هكذا في « خ ل ش » وفي بقية النسخ « قالها ».

٥ ـ ثواب الأعمال : ٢٢ ح ١ ، والتوحيد : ٣٠ ح ٣٥ مثله ، وفي المحاسن : ٣١ ح ٩ ، والكافي : ٢ / ٥١٩ ح ١ نحوه ، عنها الوسائل : ٧ / ٢١٩ ـ أبواب الذكر ـ ب ٤٨ ح ١ وح ٣.


ورويت أنّه جاء جبرئيل 7 إلى النبيّ 6 فقال : يا محمّد ، طوبى لمن قال من أُمّتك : لا إله إلاّ اللّه ، وحده وحده وحده (١).

ورويت أنّه من قال في كلّ يوم ثلاثين مرّة : لا إله إلاّ اللّه الملك الحقّ المبين ، استقبل الغنى ، واستدبر الفقر ، وقرع باب الجنّة (٢).

وعليك بالتكبير عند المساء ، فانّي رويت أنّه من كبّر اللّه عند المساء مائة مرّة كان كمن أعتق مائة نسمة (٣).

وعليك بقول : سبحان اللّه وبحمده ، سبحان اللّه العظيم ، فانّه من قال ذلك من غير تعجّب ، محى اللّه عنه ألف سيّئة ، وأثبت له ألف حسنة ، وكتب اللّه (٤) له ألف شفاعة ، ورفعت له ألف درجة ، وخلق اللّه من تلك الكلمة طيراً أبيض يقول : سبحان اللّه وبحمده ، سبحان اللّه العظيم ، ويذكر لقائلها (٥).

وعليك بكثرة التحميد ، فما أنعم اللّه على عبد نعمة صغرت أو (٦) كبرت

__________________

١ ـ المحاسن : ٣٠ ح ١٧ ، والكافي : ٢ / ٥١٧ ح ١ ، والتوحيد : ٢١ ح ١٠ ، وثواب الأعمال : ١٩ ح ١ مثله ، عن بعضها الوسائل : ٧ / ٢١٢ ـ أبواب الذكر ـ ب ٤٤ ح ١٢.

٢ ـ عنه الوسائل : ٧ / ٢٢٢ ـ أبواب الذكر ـ ب ٤٨ ح ١١ وعن المحاسن : ٣٢ ح ٢٢ ، وثواب الأعمال : ٢٣ ح ١ ، وأمالي الصدوق ، ولم نجده فيه ، إلاّ أنّه رواه في ص ٢٣١ ح ١٣ من طريق آخر عن الصادق 7 بلفظ : من قال سبحان اللّه وبحمده ، سبحان اللّه العظيم ثلاثين مرّة استقبل ... الخ ، وفي البحار : ٨٧ / ٨ ح ١٤ عنه وعن المحاسن ، وثواب الأعمال. وفي أمالي الطوسي : ١ / ٢٨٥ مثله.

٣ ـ ثواب الأعمال : ١٩٥ ح ١ ، وأمالي الصدوق : ٥٤ ح ٣ مثله ، عنهما الوسائل : ٧ / ٢٢٣ ـ أبواب الذكر ـ ب ٤٨ ح ١٦ ، وص ٢٢٤ ح ١٨.

٤ ـ لفظ الجلالة ليس في «أ».

٥ ـ فلاح السائل : ٢٢٤ نقلاً عن الربيع بن محمد المسلمي في كتاب أصله مثله ، عنه البحار : ٨٦ / ٢٧٠. وروي قريباً منه في المحاسن : ٣٧ ح ٤٠ ، وثواب الأعمال : ٢٧ ح ١ ، ومعاني الأخبار : ٤١١ ح ٩٨ ، عنها الوسائل : ٧ / ١٨٢ ـ أبواب الذكر ـ ب ٢٩ ح ١ وح ٣ وح ٥.

٦ ـ « أم » أ ، ج ، د.


فقال : الحمد للّه ( ربّ العالمين ) (١) إلاّ أدّى شكرها (٢).

وعليك بالاستغفار ، فانّه روي (٣) عن أبي عبد اللّه ، وآبائه : أنّه قال : من استغفر اللّه عزّ وجلّ في يوم مائة مرّة غفر اللّه له سبعمائة ذنب ، ( ولا خير في عبد يذنب في يوم سبعمائة ذنب ) (٤) (٥).

وعليك بهذا الدعاء : الحمد للّه الذي علا فقهر ، والحمد للّه الذي بطن فخبر ( والحمد للّه الذي ملك فقدر ) (٦) ، والحمد للّه الذي يحيي الموتى ، ( ويميت الأحياء ) (٧) وهو على كلّ شيء قدير ، فانّ من قالها ثلاث مرّات خرج من الذنوب كيوم (٨) ولدته أُمّه (٩).

وعليك بالدعاء فانّه يردّ القضاء المبرم ـ وهو الموت ـ ، ويزيد في العمر (١٠).

وعليك بصدقة السّر فانّها تطفئ غضب الربّ (١١) ، وتدفع ميتة السّوء (١٢).

__________________

١ ـ ليس في «أ» و «د».

٢ ـ الكافي : ٢ / ٩٦ ح ١٤ مثله ، عنه البحار : ٧١ / ٣٢ ح ٩.

٣ ـ « روي لي » أ ، ج ، د.

٤ ـ ليس في «أ» و «د».

٥ ـ الكافي : ٢ / ٤٣٩ ح ١٠ مثله ، عنه الوسائل : ١٦ / ٨٥ ـ أبواب جهاد النفس ـ ب ٩٢ ح ٣.

٦ ـ ليس في «أ» و «د».

٧ ـ ليس في «أ» و «ج» و «د».

٨ ـ « كهيئة يوم » جميع النسخ. وما أثبتناه من « خ ل ش ».

٩ ـ الكافي : ٢ / ٥٣٥ ح ١ ، والفقيه : ١ / ٢٩٧ ح ٥ ، والتهذيب : ٢ / ١١٧ ح ٢٠٦ مثله. وذكره في البحار : ٨٧ / ١٧٥ مثله.

١٠ ـ الكافي : ٢ / ٤٦٩ ح ١ وح ٣ ، وص ٤٧٠ ح ٦ وصدر ح ٧ نحوه ، وفي قرب الاسناد : ٣٢ صدر ح ١٠٤ صدره ، عنهما الوسائل : ٧ / ٣٦ ـ أبواب الدعاء ـ ضمن ب ٧. وفي مكارم الأخلاق : ٢٨٤ نحوه ، عنه البحار : ٩٦ / ٢٩٦.

١١ ـ الزهد : ٣٨ ح ١٠١ ، والكافي : ٤ / ٧ ح ١ ، وص ٨ ح ٣ ، والفقيه : ٢ / ٣٨ ح ٨ ، وثواب الأعمال : ١٧٢ ح ١ بطريقين ، ومعاني الأخبار : ٢٦٤ ضمن ح ١ مثله ، عنها الوسائل : ٩ / ٣٩٥ ـ أبواب الصدقة ـ ضمن ب ١٣. وفي البحار : ٩٦ / ١٤٦ ح ٢٢ عن الزهد.

١٢ ـ الكافي : ٤ / ٢ ح ١ ، وثواب الأعمال : ١٦٩ ح ٨ مثله ، عنهما الوسائل : ٩ / ٣٦٧ ـ أبواب الصدقة ب ١ ح ٢.


ورويت أنّ الصّدقة يدفع (١) بها عن الرجل الظلوم (٢).

ورويت أنّ اللّه تبارك وتعالى قال : ما من شيء إلاّ وقد وكّلت به شيئاً إلاّ الصّدقة ، فانّي أتولاّها بيدي ، أقبضها من صاحبها فأربّيها له (٣) عندي ، كما يربّي الرجل فصيله (٤) وفلوه (٥) ، حتّى يأتي يوم القيامة وهي له عندي أعظم من جبل أُحد (٦).

وقال رسول اللّه 6 : باكروا بالصّدقة فانّ البلايا لا تتخطّاها (٧).

وعليك بالبرّ وصلة الرحم ، فانّهما يزيدان في العمر ، ويهوّنان الحساب (٨).

وعليك بقول : لا حول ولا قوّة إلاّ باللّه ، فان من قالها فقد فوّض أمره إلى اللّه وحقّ على اللّه أن يكفيه (٩).

__________________

١ ـ « تدفع » أ ، ب ، د.

٢ ـ الكافي : ٤ / ٥ ح ٤ مثله ، عنه الوسائل : ٩ / ٣٨٦ ـ أبواب الصدقة ـ ب ٩ ح ٢.

٣ ـ ليس في «أ» و «د».

٤ ـ الفصيل : ولد الناقة إذا فُصل عن أُمّه « مجمع البحرين : ٢ / ٤٠٦ ـ فصل ـ ».

٥ ـ الفُلو : المُهر يفصل عن أُمّه لأنّه يفتلى أي يفطم « مجمع البحرين : ٢ / ٤٣٠ ـ فلو ـ ».

٦ ـ تفسير العياشي : ١ / ١٥٣ ح ٥٠٧ ، وص ١٥٣ ح ٥٠٩ ، والكافي : ٤ / ٤٧ ح ٦ ، ورجال الكشي : ٢ / ٥٠٠ ح ٤٢٣ ، والمقنعة : ٢٢٦ ، والتهذيب : ٤ / ١٠٩ ح ٥١ باختلاف يسير ، عنها الوسائل : ٩ / ٣٨٢ ـ أبواب الصدقة ـ ب ٧ ح ٧. وفي أمالي الطوسي : ١ / ١٢٥ ضمن حديث نحو ذيله ، وفي ج ٢ / ٧٣ نحوه.

٧ ـ الكافي : ٤ / ٦ ح ٥ ، والفقيه : ٢ / ٣٧ صدر ح ٦ ، وأمالي الطوسي : ١ / ١٥٧ مثله ، عنها الوسائل : ٩ / ٣٨٣ ـ أبواب الصدقة ـ ضمن ب ٨.

٨ ـ أُنظر الكافي : ٢ / ١٥٢ ح ١٤ وح ١٧ ، وص ١٥٧ ح ٣١ ، والفقيه : ٢ / ٣٧ ح ٢ ، وثواب الأعمال : ١٦٩ ح ١١ ، عن بعضها الوسائل : ٢١ / ٥٣٣ ـ أبواب النفقات ـ ضمن ب ١٧ ، وص ٥٣٩ ب ١٩ ح ٣. وانظر دعوات الراوندي : ١٢٥ ح ٣٠٨ ، وص ١٢٦ ح ٣١٣ ، وص ١٢٧ ح ٣١٤. وسيأتي في ص ٢٩٧ نحوه.

٩ ـ المحاسن : ٤٢ ضمن ح ٥٣ مثله ، عنه الوسائل : ٧ / ٢١٨ ـ أبواب الذكر ـ ب ٤٧ ح ٥.


وروي أنّ من قال : لا إله إلاّ اللّه ، صرف اللّه عنه ( تسعة وتسعين ) (١) نوعاً من أنواع البلايا أيسرها الخنق (٢) (٣).

وعليك بالصّلاة على رسول اللّه 6 فانّي رويت أنّ رسول اللّه 6 قال : أنا عند الميزان غداً (٤) ، فمن رجحت سيّئاته على حسناته جئت بالصّلاة عليّ حتّى أثقل بها حسناته (٥).

وروي عن أبي عبد اللّه 7 أنّه قال : كلّ دعاء محجوب عن السّماء حتّى يصلّى (٦) على محمّد وآل محمّد (٧).

وعليك بصلة الرّحم ، فانّها تزيد في العمر (٨) ، حتّى أنّ الرّجل ليكون أجله ثلاث سنين ، فيكون وصولاً للرّحم (٩) فيزيد اللّه في عمره ثلاثين سنة فيجعلها ثلاثاً وثلاثين سنة (١٠) ، ويكون أجله ثلاثاً وثلاثين سنة ، فيكون قاطعاً لرحمه فينقصه اللّه

__________________

١ ـ « سبعة وسبعين » ب ، ج.

٢ ـ « الحتف » أ ، د.

٣ ـ المحاسن : ٤١ ح ٥٠ إلاّ أنّه فيه « من قال بسم اللّه الرحمن الرحيم ، لا حول ولا قوة إلاّ باللّه العلي العظيم ثلاث مرّات ، كفاه اللّه تسعة و ... الخ » وورد بنحو هذا في الكافي : ٢ / ٥٢١ صدر ح ٢ وثواب الأعمال : ١٩٤ ح ١ ، وفي الوسائل : ٧ / ٢١٧ ـ أبواب الذكر ـ ب ٤٧ ح ٢ عن ثواب الأعمال.

٤ ـ ليس في «ب».

٥ ـ ثواب الأعمال : ١٨٦ ح ١ باختلاف يسير ، عنه الوسائل : ٧ / ١٩٥ ـ أبواب الذكر ـ ب ٣٤ ح ١١ ، وفي الكافي : ٢ / ٤٩٤ ح ١٥ بمعناه.

٦ ـ « تصلّي » أ ، د.

٧ ـ الكافي : ٢ / ٤٩١ ح ١ ، وص ٤٩٣ ح ١٠ ، وأمالي الطوسي : ٢ / ٢٧٥ باختلاف يسير في اللفظ ، وفي ثواب الأعمال : ١٨٦ ح ٣ مسنداً عن أمير المؤمنين 7 مثله ، عنها الوسائل : ٧ / ٩٢ ـ أبواب الدعاء ـ ضمن ب ٣٦.

٨ ـ دعوات الراوندي : ١٢٥ ح ٣٠٨ مثله ، عنه البحار : ٧٤ / ١٠٣ صدر ح ٦١ ، وقد تقدم في ص ٢٩٦ نحوه.

٩ ـ ليس في «ج».

١٠ ـ ليس في «أ» و «د».


ثلاثين سنة ويجعل أجله ثلاث سنين (١).

وعليك بقضاء حوائج المؤمنين ، فانّي رويت أنّه من مشى لأخيه المسلم في حاجة كتب اللّه له (٢) بكلّ خطوة عشر حسنات ، وحطّ عنه عشر سيّئات ، ورفع له عشر درجات ، ويعدل عتق عشر رقبات ، وكان أفضل من اعتكاف شهر (٣) في المسجد وصيامه (٤).

وعليك بادخال السّرور على المؤمنين ، فانّه روي (٥) عن أبي عبد اللّه 7 أنّه قال : من أدخل على مؤمن سروراً فقد أدخله على اللّه ، ومن آذى مؤمناً فقد آذى اللّه عزّ وجلّ في عرشه ، واللّه ينتقم ممن ظلمه (٦).

وقال أبو جعفر 7 : ما من عبد مؤمن يكسو مؤمناً ثوباً من عرى إلاّ كساه اللّه عزّ وجلّ من الثياب الخضر ، وما من مؤمن يكسو مؤمناً ثوباً وهو عنه مستغن إلاّ كان في حفظ اللّه (٧) ما بقيت منه خرقة (٨).

__________________

١ ـ الكافي : ٢ / ١٥٢ ح ١٧ بطريقين مثله ، عنه الوسائل : ٢١ / ٥٣٦ ـ أبواب النفقات ـ ب ١٧ ح ١٢ ، وفي تفسير العياشي : ٢ / ٢٢٠ صدر ح ٧٥ باختلاف يسير ، وفي دعوات الراوندي : ١٢٥ صدر ح ٣٠٧ نحوه ، عنه البحار : ٧٤ / ١٠٤ ح ٦٤.

٢ ـ ليس في «ج».

٣ ـ ليس في «ب».

٤ ـ عنه الوسائل : ١٦ / ٣٦٥ ـ أبواب فعل المعروف ـ ب ١٧ ح ١ وعن الكافي : ٢ / ١٩٦ ح ١ باختلاف يسير في اللفظ ، وفي البحار : ٧٤ / ٣٣١ ح ١٠٥ عن الكافي ، وفي ص ٢٣٣ ذيل ح ٢٩ من البحار المذكور عن كتاب قضاء الحقوق للصوري نحو ذيله.

٥ ـ « روي لي » أ ، د.

٦ ـ عنه الوسائل : ١٦ / ٣٥٦ ـ أبواب فعل المعروف ـ ب ٢٤ ح ١٩. وانظر الكافي : ٢ / ١٨٨ ح ١ ، وجامع الأخبار : ٣ ، وص ١٤٤.

٧ ـ لفظ الجلالة ليس في «ج».

٨ ـ عنه الوسائل : ١٦ / ٣٤٤ ـ أبواب فعل المعروف ـ ب ٢٢ ح ٧ ، وفي ج ٥ / ١١٣ ـ أبواب أحكام الملابس ـ ضمن ب ٧٣ عن الكافي : ٢ / ٢٠٥ صدر ح ٤ وح ٥ نحو صدره ، وفي ثواب الأعمال : ١٦٤ ح ٢ باختلاف.


وما من مؤمن يطعم مؤمناً إلاّ أطعمه اللّه من ثمار الجنّة ، وما من مؤمن يسقي مؤمناً من ظمأ إلاّ سقاه اللّه من الرّحيق المختوم (١) (٢).

وقال أبو عبد اللّه 7 : إذا زار المسلم المسلم قيل له : أيّها الزائر طبت وطابت لك الجنّة (٣).

وقال 7 : من ستر على أخيه عورة ستر اللّه عورته يوم القيامة (٤).

وقال 7 : أيّما مسلم أقال مسلماً في (٥) بيع ندامة ، أقاله (٦) اللّه عزّ وجلّ عثرته يوم القيامة (٧).

وعليكم (٨) بتوقير المشايخ منكم ، فانّ من عرف فضل كبير لشيبته فوقّره ، آمنه اللّه من فزع (٩) يوم القيامة (١٠).

__________________

١ ـ الرحيق : من أسماء الخمر يريد به خمر الجنّة ، والمختوم : المصون « النهاية : ٢ / ٢٠٨ ».

٢ ـ الكافي : ٢ / ٢٠٠ ذيل ح ٣ ، وص ٢٠١ ح ٥ ، وثواب الأعمال : ١٧٩ ذيل ح ١ مثله ، وفي المحاسن : ٣٩٣ ح ٤١ صدره ، عن بعضها الوسائل : ١٦ / ٣٧١ ـ أبواب فعل المعروف ـ ب ٢٩ ذيل ح ٤.

٣ ـ عنه الوسائل : ١٤ / ٥٨٩ ـ أبواب المزار ـ ب ٩٩ ح ٤ ، وفي ص ٥٨١ ب ٩٧ ح ٢ عن قرب الاسناد : ٣٦ ح ١١٦ ، والكافي : ٢ / ١٧٧ ح ١٠ ، وثواب الأعمال : ٢٢١ ح ١ ، ومصادقة الاخوان : ٥٦ ح ١ باختلاف يسير ، وفي البحار : ٧٤ / ٣٥٠ ح ١٧ عن قرب الاسناد ، وثواب الأعمال.

٤ ـ أُنظر الكافي : ٢ / ٢٠٠ ح ٥ ، وثواب الأعمال : ١٦٤ ح ١ ، وفي الوسائل : ١٦ / ٣٧١ ـ أبواب فعل المعروف ـ ب ٢٩ ح ٢ عن الكافي.

٥ ـ ليس في «أ».

٦ ـ « أقال » ج ، د.

٧ ـ عنه الوسائل : ١٧ / ٣٨٧ ـ أبواب آداب التجارة ـ ب ٣ ح ٤ ، وفي ص ٣٨٦ ح ٢ عن الكافي : ٥ / ١٥٣ ح ١٦ ، والفقيه : ٣ / ١٢٢ ح ٢٢ ، ومصادقة الاخوان : ٧٢ ح ١ ، والتهذيب : ٧ / ٨ ح ٢٦ مثله.

٨ ـ « وعليك » ج.

٩ ـ « الفزع » أ ، د.

١٠ ـ الكافي : ٢ / ٦٥٨ ح ٢ مثله ، وفي ح ٣ نحوه ، وفي ثواب الأعمال : ٢٢٤ صدر ح ١ مثله ، عنهما الوسائل : ١٢ / ٩٩ ـ أبواب أحكام العشرة ـ ب ٦٧ ح ٩ ـ ح ١١. وفي الجعفريات : ١٩٧ مثله ، عنه المستدرك : ٨ / ٣٩١ ح ٣.


وعليك بمجالسة أهل الدّين ، فانّ فيها شرف الدّنيا والآخرة (١).

وعليك بحسن الخلق ، فانّه يبلغ بصاحبه درجة الصّائم القائم (٢) (٣).

وإنّ العمل الصّالح يسبق صاحبه إلى الجنّة ، فيمهّد له كما يمهّد الدار (٤) خادمه ، وهو قوله عزّ وجلّ : ( ومن عمل صالحاً فلأنفسهم يمهدون ) (٥) (٦).

__________________

١ ـ ثواب الأعمال : ١٦٠ ح ١ مثله.

٢ ـ ليس في «ب».

٣ ـ الكافي : ٢ / ١٠٣ ح ١٨ مثله ، وفي ص ١٠٠ ح ٥ ، وصحيفة الرضا 7 : ٢٢٥ ح ١١٠ ، وعيون أخبار الرضا 7 : ٢ / ٣٦ ح ٩٧ بمعناه ، عنها الوسائل : ١٢ / ١٤٨ ـ أبواب أحكام العشرة ـ ضمن ب ١٠٤ ، وفي البحار : ٧١ / ٣٨٦ ح ٣٢ عن الصحيفة ، والعيون.

٤ ـ « لأحد » أ ، د.

٥ ـ الروم : ٤٤.

٦ ـ أمالي المفيد : ١٩٥ ح ٢٦ باختلاف يسير ، عنه البحار : ٧١ / ١٨٥ ذيل ح ٤٦.


باب (١) النكاح

إنّ اللّه تبارك وتعالى أنزل على آدم حوراء من الجنّة ، فأنكحها بعض ولده وأنكح إبناً له آخر ابنة (٢) الجانّ ، فما كان في الناس من جمال ( أو حسن خلق ) (٣) فهو من الحوراء ، وما كان فيهم من سوء خلق أو غضب فمن الجانّ (٤).

وعليك بالتزويج ، فانّ رسول اللّه 6 قال : من سرّه أن يلقى اللّه طاهراً مطهّراً (٥) فليلقه بزوجة ، ومن ترك التزويج مخافة العيلة (٦) فقد أساء الظنّ باللّه (٧).

( وقال 6 : من تزوّج أحرز نصف دينه ، فليتّق اللّه في النصف الباقي ) (٨) (٩).

__________________

١ ـ « أبواب » ب ، بزيادة « بدو » ج ، د.

٢ ـ « بنت » ب ، ج.

٣ ـ ليس في «أ» و «د».

٤ ـ الفقيه : ٣ / ٢٤٠ ح ٥ مثله ، عنه الوسائل : ٢٠ / ٣٦٤ ـ أبواب ما يحرم بالنسب ـ ب ٣ ح ٢ ، والبحار : ٦٣ / ٩٧ ح ٥٩ ، وفي البحار : ١١ / ٢٣٦ ح ١٨ عن علل الشرائع : ١٠٣ ح ١ مثله.

٥ ـ ليس في «أ» و «د».

٦ ـ « القلّة » أ ، د. والعيلة : الفاقة والفقر « مجمع البحرين : ٢ / ٢٨٥ ـ عيل ـ ».

٧ ـ عنه الوسائل : ٢٠ / ١٨ ـ أبواب مقدمات النكاح ـ ب ٢ ح ١٥ ، وعن المقنعة : ٤٩٦ صدره ، وفي الكافي : ٥ / ٣٣٠ ح ١ وصدر ح ٥ ، والفقيه : ٣ / ٢٤٣ صدر ح ١ ذيله ، وفي ح ٢ من الفقيه المذكور مثله.

٨ ـ ليس في «ب» و «ج».

٩ ـ عنه الوسائل : ٢٠ / ١٧ ـ أبواب مقدّمات النكاح ـ ب ١ ح ١٣ وعن الفقيه : ٣ / ٢٤١ ح ٣ وح ٤ مثله ، وفي ح ١١ وح ١٢ من الوسائل : المذكور عن الكافي : ٥ / ٣٢٨ ح ٢ مثله. وفي مكارم الأخلاق : ٢٠٥ مثله.


فإذا أردت التزويج فصلّ ركعتين ، واحمد اللّه وارفع يديك ، وقل : اللّهمّ إنّي أُريد أن أتزوّج فقدّر لي من النّساء أعفّهن فرجاً ، وأحسنهنّ خلقاً ، وأحفظهنّ لي في نفسها ومالي ، وأوسعهنّ رزقاً ، وأعظمهنّ بركة ، وقيّض (١) لي منها ولداً طيّباً تجعله لي (٢) خَلفاً صالحاً في حياتي وبعد موتي (٣).

وإذا دخلت (٤) عليك فخذ بناصيتها ، واستقبل بها القبلة ، وقل : اللّهمّ بأمانتك أخذتها ، وبكلماتك (٥) ( استحللت فرجها ) (٦) ، فإن قضيت لي منها ولداً فاجعله مباركاً تقيّاً من شيعة آل محمّد 6 ، ولا تجعل للشيطان فيه شركاً (٧) ولا نصيباً (٨).

وإذا أردت الجماع فقل : اللّهمّ ارزقني ولداً ، واجعله زكيّاً تقيّاً ، ليس في خلقه زيادة ولا نقصان ، واجعل عاقبته إلى الخير (٩).

وإذا تزوّجت فانظر أن لا يجاوز (١٠) مهرها مهر السّنّة ، وهي خمسمائة درهم ، فعلى هذا تزوّج رسول اللّه 6 نساءه ، وعليه زوّج بناته (١١) (١٢).

__________________

١ ـ « واقض » خ ل أ ، ب. وقيّض أي قدّر « مجمع البحرين : ٢ / ٥٧٦ ـ قيض ـ ».

٢ ـ ليس في «أ» و «د».

٣ ـ « مماتي » أ ، د.

٤ ـ « أدخلت » ج.

٥ ـ «وبكلامك» أ ، د.

٦ ـ « استحللتها » ب.

٧ ـ « شريكا » ب.

٨ ـ عنه المستدرك : ١٤ / ٢١٧ ح ٢. وفي الكافي : ٥ / ٥٠٠ ح ٢ ذيله ، وفي ص ٥٠١ صدر ح ٣ ، والتهذيب : ٧ / ٤٠٧ صدر ح ١ باختلاف يسير ، وفي الفقيه : ٣ / ٢٤٩ ح ١ صدره ، وفي ص ٢٥٤ ح ١ ذيله ، عنها الوسائل : ٢٠ / ١١٣ ـ أبواب مقدّمات النكاح ـ ب ٥٣ ح ١ ، وص ١١٦ب ٥٥ ح ٢. وفي الهداية ٦٧ باختلاف في ذيله.

٩ ـ عنه المستدرك : ١٤ / ٢٣٠ ح ٤. وفي التهذيب : ٧ / ٤١١ ح ١٣ مثله ، عنه الوسائل : ٢٠ / ١١٧ ـ أبواب مقدّمات النكاح ـ ب ٥٥ ح ٥.

١٠ ـ « لا يتجاوز » أ.

١١ ـ « بنته » ب.

١٢ ـ عنه المستدرك : ١٥ / ٦٤ صدر ح ٨. وفي فقه الرضا : ٢٣٤ باختلاف يسير. وانظر تفسير العيّاشي : ١ / ٢٢٩ ح ٦٧ ، والكافي : ٥ / ٣٧٦ ح ٢ وح ٣ وح ٥ وح ٧ ، وعلل الشرائع : ٤٩٩ ح ١ ، ومعاني الأخبار : ٢١٤ ح ١ ، والتهذيب : ٧ / ٣٥٦ ح ١٣ ، ومكارم الأخلاق : ٢١٦ ، والاحتجاج : ٤٤٥ ، عن معظمها الوسائل : ٢١ / ٢٤٤ ـ أبواب المهور ـ ضمن ب ٤.


وصار مهر السّنّة خمسمائة درهم ، لأنّ اللّه تبارك وتعالى أوجب على نفسه ألاّ يكبّر مؤمن مائة تكبيرة ، ولا يسبّحه ( مائة تسبيحة ) (١) ، ولا يحمده مائة تحميدة ، ولا يهلّله مائة تهليلة ، ولا يصلّي على النبيّ وآله (٢) مائة مرّة ، ثمّ يقول : اللّهمّ زوّجني من الحور العين ، إلاّ زوّجه اللّه حوراء من الجنّة ، وجعل ذلك مهرها (٣).

واعلم أنّ النّساء أربع : جامع مجمع ، وربيع مربع ، وكرب مقمع ، وغلّ قمل (٤).

جامع مجمع : أي كثيرة الخير مخصبة ، وربيع مربع : التي في حجرها ولد وفي بطنها آخر ، وكرب مقمع : أي سيّئة الخلق مع زوجها ، وغلّ قمل : أي هي عند زوجها كالغلّ القمل ، وهو ( غل من ) (٥) جلد فيه شعر ، يقع فيه القمل فيأكله فلايتهيّأ (٦) أن يحذر (٧) منه شيئاً ، ( وهو مثل للعرب ) (٨) (٩).

__________________

١ ـ ليس في «أ».

٢ ـ ليس في «أ» و «ب» و «د».

٣ ـ عنه المستدرك : ١٥ / ٦٤ ذيل ح ٨. وفي المحاسن : ٣١٣ ح ٣٠ ، والكافي : ٥ / ٣٧٦ ح ٧ ، والفقيه : ٣ / ٢٥٣ ، وعيون أخبار الرضا 7 : ٢ / ٨٢ ح ٢٥ ، وعلل الشرائع : ٤٩٩ ح ١ وح ٢ ، والتهذيب : ٧ / ٣٥٦ ح ١٤ مثله مع زيادة ، عنها الوسائل : ٢١ / ٢٤٤ ـ أبواب المهور ـ ب ٤ ح ٢.

٤ ـ عنه المستدرك : ١٤ / ١٦٢ صدر ح ١١. وفي الكافي : ٥ / ٣٢٢ ح ١ ، وص ٣٢٤ ح ٤ ، والفقيه : ٣ / ٢٤٤ ح ١ ، ومعاني الأخبار : ٣١٧ ح ١ ، والخصال : ٢٤١ ح ٩٢ ، وأمالي الطوسي : ١ / ٣٧٩ مثله ، عنها الوسائل : ٢٠ / ٢٧ ـ أبواب مقدّمات النكاح ـ ضمن ب ٦.

٥ ـ ليس في «ج».

٦ ـ بزيادة « له » المستدرك.

٧ ـ « يحك » أ ، ج ، د المستدرك.

٨ ـ ليس في «أ» و «د».

٩ ـ عنه المستدرك : ١٤ / ١٦٢ ذيل ح ١١. وفي الفقيه : ٣ / ٢٤٤ ح ٢ ، ومعاني الأخبار : ٣١٧ ذيل ح ١ ، والخصال : ٢٤١ ذيل ح ٩٢ نقلاً عن أحمد بن أبي عبد اللّه البرقي مثله ، عنها الوسائل : ٢٠ / ٣٢ ـ أبواب مقدّمات النكاح ـ ب ٦ ح ١٣ وح ١٥.


شعر (١)

ألا إنّ النّساء خُلقن (٢) شتّى

ومنهنّ الهلال إذا تجلّى

فمنهنّ الغنيمة والغرام

لصاحبه ومنهنّ الظّلام

فمن يظفر بصالحهنّ يسعد

ومن يعثر فليس له انتقام

وهنّ ثلاث : فامرأة ولود ودود ، تعين زوجها على دهره لدنياه وآخرته ، ولا تعين الدهر عليه ، وامرأة عقيم لا ذات جمال ولا خلق ، ولا تعين زوجها على خير ، وامرأة صخّابة (٣) : وهي التي تخاصم زوجها أبداً ، وامرأة ولاّجة : وهي المتبرّجة التي (٤) لا تستر عن الرجال (٥) ، ولا تلزم بيتها ، متى ما (٦) طلبها زوجها كانت خارجة ، وامرأة همّازة : وهي التي تذكر النّاس بالقبيح (٧).

__________________

١ ـ ليس في «ب».

٢ ـ « خلقهن » أ ، ب.

٣ ـ الصّخَب : الصيحة واضطراب الأصوات للخصام « مجمع البحرين : ١ / ٥٨٩ ـ صخب ـ ».

٤ ـ « وهي التي » ب.

٥ ـ « الرجل » ج ، المستدرك.

٦ ـ ليس في «ب».

٧ ـ عنه المستدرك : ١٤ / ١٦٢ ذيل ح ١١ صدره ، وص ١٦٥ ح ٨ ذيله. وفي الكافي : ٥ / ٣٢٣ ذيل ح ٣ ، والفقيه : ٣ / ٢٤٤ ذيل ح ٢ ، ومعاني الأخبار : ٣١٧ ذيل ح ١ ، والتهذيب : ٧ / ٤٠١ ذيل ح ١٠ باختلاف في ذيله ، عنها الوسائل : ٢٠ / ٢٨ ـ أبواب مقدمات النكاح ـ ب ٦ ذيل ح ١.


وقال النبي 6 إيّاكم وخضراء الدمن ، قيل : يا رسول اللّه وما خضراء الدمن (١)؟ قال : المرأة الحسناء في منبت السوء (٢).

وكان رسول اللّه 6 إذا أراد أن يتزوّج امرأة بعث إليها ، ( وقال : شميّ ) (٣) ليتها فان طاب ليتها طاب عَرفها ، وإن درم كعبها عظم كعثبها (٤) (٥).

إعلم أنّ اللّيت : صفحة العنق ، والعرف : رائحة العود وكلّ شيء طيّب ، ومنه قول اللّه عزّ وجلّ : (عَرَّفَهَا لَهُمْ ) (٦) أي طيّبها لهم (٧) ، ومعنى قوله : درم كعبها ، التي كثر لحم كعبها ، ويقال : إمرأة درماء ، إذا كانت كثيرة لحم القدم والكعب ، والكعثب : الفرج (٨).

وقال أمير المؤمنين 7 : تزوّجوا عيناء (٩) ( سمراء عجزاء ) (١٠) مربوعة ، فان كرهتها فعليّ الصّداق (١١).

__________________

١ ـ الدّمن : السّرقين المتلبّد ، والبعر « القاموس المحيط : ٤ / ٣١٧ ».

٢ ـ عنه الوسائل : ٢٠ / ٤٨ ـ أبواب مقدمات النكاح ـ ب ١٣ ح ٤ ، وعن الكافي : ٥ / ٣٣٢ ح ٤ ، والفقيه : ٣ / ٢٤٨ ح ٨ ، والمقنعة : ٥١٢ ، والتهذيب : ٧ / ٤٠٣ ح ١٧ مثله. وفي معاني الأخبار : ٣١٦ ح ١ مثله.

٣ ـ « وقال شم » أ ، د. « وشمّي » ب.

٤ ـ « كعبثها » أ ، ب ، د وهو تصحيف.

٥ ـ عنه المستدرك : ١٤ / ١٨٠ ح ١. وفي الكافي : ٥ / ٣٣٥ ح ٤ ، والفقيه : ٣ / ٢٤٥ ح ٢ ، والتهذيب : ٧ / ٤٠٢ ح ١٥ مثله ، عنها الوسائل : ٢٠ / ٥٧ ـ أبواب مقدّمات النكاح ـ ب ١٩ ح ١. وفي البحار : ٢٢ / ١٩٤ ح ٦ عن الكافي.

٦ ـ محمّد : ٦.

٧ ـ ليس في «أ».

٨ ـ عنه المستدرك : ١٤ / ١٨٠ ذيل ح ١. وفي الفقيه : ٣ / ٢٤٥ ذيل ح ٢ مثله ، وفي الوسائل : ٢٠ / ٥٨ ـ أبواب مقدّمات النكاح ـ ب ١٩ ذيل ح ١ عن المصنّف باختصار.

٩ ـ ليس في «أ» و «د».

١٠ ـ « سمناء » ب.

١١ ـ عنه المستدرك : ١٤ / ١٧٩ ح ١. وفي الكافي : ٥ / ٣٣٥ ح ٢ وح ٨ ، والفقيه : ٣ / ٢٤٥ ح ١ ، والتهذيب : ٧ / ٤٠٣ ح ١٦ مثله ، عنها الوسائل : ٢٠ / ٥٦ ـ أبواب مقدّمات النكاح ـ ب ١٨ ح ١.


وقال أبو عبد اللّه 7 : النّظر إلى المرأة الجميلة يقطع البلغم ـ يعني المرأة الجميلة (١) الحسنة الوجه ـ والنّظر إلى المرأة السّوء يهيّج المُرّة (٢) السّوداء ـ يعني السّوءة السّمجة القبيحة الوجه ـ (٣).

وإذا خطب إليك رجل رضيت دينه وخلقه (٤) وأمانته فزوّجه ، فانّ اللّه يقول : ( إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ (٥) ) (٦).

( وقال أبو جعفر 7 : ) (٧) إذا خطب إليكم رجل فرضيتم دينه وأمانته فزوّجوه ، و ( إلاّ تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير ) (٨) (٩).

ولا تتزوّج الزّانية ولا تزوّج الزّاني حتّى (١٠) تعرف منهما التّوبة ، فانّ اللّه عزّ وجلّ يقول : ( الزّاني لا ينكح إلاّ زانية أو مشركة والزّانية لا ينكحها إلاّ زان أو مشرك وحرّم ذلك على المؤمنين ) (١١) (١٢).

__________________

١ ـ ليس في «أ».

٢ ـ المرّة : خلط من أخلاط البدن غير الدم « مجمع البحرين : ٢ / ١٩٠ ـ مرر ـ ».

٣ ـ عنه المستدرك : ١٤ / ١٨١ ح ١. وفي الكافي : ٥ / ٣٣٦ ح ١ نحوه ، عنه الوسائل : ٢٠ / ٥٩ ـ أبواب مقدّمات النكاح ـ ب ٢١ ح ١.

٤ ـ ليس في «ج».

٥ ـ النور : ٣٢.

٦ ـ عنه المستدرك : ١٤ / ١٨٨ صدر ح ٥. وفي مكارم الأخلاق : ٢١٣ باختلاف يسير.

٧ ـ « وأبو جعفر 7 يقول » أ ، د.

٨ ـ الأنفال : ٧٣.

٩ ـ عنه المستدرك : ١٤ / ١٨٩ ذيل ح ٥. وفي الكافي : ٥ / ٣٤٧ ح ١ ، والفقيه : ٣ / ٢٤٨ ح ١ ، والتهذيب : ٧ / ٣٩٦ ح ٩ باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : ٢٠ / ٧٧ ـ أبواب مقدّمات النكاح ـ ب ٢٨ ح ٣ ، وص ٧٨ ذيل ح ٤. وفي أمالي الطوسي : ٢ / ١٣٣ مثله ، عنه البحار : ١٠٣ / ٣٧٢ ح ٣.

١٠ ـ « لا » أ.

١١ ـ النور : ٣.

١٢ ـ الكافي : ٥ / ٣٥٤ ح ١ وح ٢ ، والفقيه : ٣ / ٢٥٦ ح ٢ ، والتهذيب : ٧ / ٤٠٦ ح ٣٤ بمعناه ، وفي الفقيه : ٣ / ٢٥٦ ح ١ ، والتهذيب : ٧ / ٣٢٧ ح ٥ ، والاستبصار٣ / ١٦٨ ح ١ نحو صدره ، عنها الوسائل : ٢٠ / ٤٣٨ ـ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها ـ ب ١٣ ح ١ وح ٢.


ولا تتزوّج بالمطلّقات ثلاثاً في مجلس واحد ، فانّهنّ ذوات أزواج (١) ، فان كنت ( لابدّ فاعلاً ) (٢) ، فدعها حتّى تطهر ، ثمّ ائت زوجها ومعك رجلان ، فقل له : قد طلّقت فلانة؟ فإذا قال : نعم ، فاتركها ثلاثة أشهر ، ثمّ اخطبها إلى نفسك (٣).

ولا تتزوّج الناصبيّة (٤) ، ولا تزوّج ابنتك ناصبيّاً (٥) (٦).

ولا بأس أن تتزوّج في الشّكّاك ، ولا تزوّجهم ، فانّ (٧) المرأة تأخذ من أدب زوجها ، ويقهرها على دينه (٨).

__________________

١ ـ عنه المستدرك : ١٤ / ٤١٣ ح ٢. وفي نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ١٠٧ ح ٢٦١ مثله ، عنه البحار : ١٠٤ / ٥ ح ١٨ ، وفي الكافي : ٥ / ٤٢٤ ح ٤ ، والفقيه : ٣ / ٢٥٧ ح ٣ ، والتهذيب : ٧ / ٤٧٠ ح ٩١ ، وج ٨ / ٥٦ ح ١٠٢ ، والاستبصار : ٣ / ٢٨٩ ح ١٦ مثله ، عن معظمها الوسائل : ٢٠ / ٤٩٥ ـ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها ـ ب ٣٥ ح ١.

٢ ـ « لا تدري فاعلها » ب.

٣ ـ عنه المستدرك : ١٤ / ٤١٣ ح ٢. وفي الكافي : ٥ / ٤٢٤ ح ٣ ، والفقيه : ٣ / ٢٥٧ ح ٤ ، والتهذيب : ٧ / ٤٧٠ ح ٩٢ ، وج ٨ / ٥٩ ح ١١٣ ، والاستبصار : ٣ / ٢٩٣ ح ١٠ نحوه ، عنها الوسائل : ٢٠ / ٤٩٦ ـ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها ـ ب ٣٦ ح ١ ، وج ٢٢ / ٧٦ ـ أبواب مقدمات الطلاق ـ ب ٣١ ح ١ وح ٢.

٤ ـ « الناصبة » ج ، المستدرك.

٥ ـ « ناصباً » ج ، المستدرك.

٦ ـ عنه المستدرك : ١٤ / ٤٤٠ ح ٥. وفي الفقيه : ٣ / ٢٥٨ ح ٩ نحوه ، وفي نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ١٣٠ ح ٣٣٥ ، والكافي : ٥ / ٣٤٨ ح ٣ وح ٤ ، وص ٣٤٩ ح ٨ ، وص ٣٥٠ ح ١١ ، والتهذيب : ٧ / ٣٠٢ ح ١٨ وح ١٩ ، وص ٣٠٣ ح ٢١ وح ٢٢ ، والاستبصار : ٣ / ١٨٣ ح ١ وح ٢ ، وص ١٨٤ ح ٤ وح ٥ بمعناه ، عنها الوسائل : ٢٠ / ٥٤٩ ـ أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه ـ ضمن ب ١٠.

٧ ـ « لانّ » ب ، ج ، المستدرك.

٨ ـ عنه المستدرك : ١٤ / ٤٤٢ ح ٩. وفي الكافي : ٥ / ٣٤٨ ح ١ ، وص ٣٤٩ ح ٥ ، والفقيه : ٣ / ٢٥٨ ح ١١ ، وعلل الشرائع : ٥٠٢ ح ١ ، والتهذيب : ٧ / ٣٠٤ ح ٢٤ ، والاستبصار : ٣ / ١٨٤ ح ٧ باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : ٢٠ / ٥٥٥ ـ أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه ـ ب ١١ ح ٢.


ولا بأس بتزويج ( اليهوديّة و ) (١) النصرانيّة (٢).

فان تزوّجت يهوديّة [ أو نصرانيّة ] (٣) فامنعها من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير ، واعلم أنّ عليك في دينك في تزويجك إيّاها غضاضة (٤) (٥).

وتزويج المجوسيّة محرّم (٦) ، ولكن إذا كان للرّجل أمة مجوسيّة فلا بأس أن يطأها ، ويعزل عنها ، ولا يطلب ولدها (٧).

ولا يجوز لك أن تتزوّج من أهل الكتاب ولا من الإماء إلاّ اثنتين ، ولك أن تتزوّج من الحرائر المسلمات أربعاً (٨).

__________________

١ ـ ليس في «أ» و «د».

٢ ـ أُنظر الكافي : ٥ / ٣٥٨ ح ١١ ، والتهذيب : ٧ / ٤٤٩ ح ٥ ، عنهما الوسائل : ٢٠ / ٥٤٦ ـ أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه ـ ب ٨ ح ١ ، وانظر مصادر الحديث الآتي.

٣ ـ ما بين المعقوفين أثبتناه من المختلف.

٤ ـ « الغضاضة » : الذلّة والمنقصة « القاموس المحيط : ٢ / ٤٩٨ ».

٥ ـ عنه المختلف : ٥٣٠ وعن علي بن بابويه مثله. وفي فقه الرضا : ٢٣٥ ، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ١١٩ ح ٣٠١ ، والكافي : ٥ / ٣٥٦ ح ١ ، والفقيه : ٣ / ٢٥٧ ح ٧ ، والتهذيب : ٧ / ٢٩٨ ح ٦ ، والاستبصار : ٣ / ١٧٩ ح ٦ باختلاف في ألفاظ صدره ، عن بعضها الوسائل : ٢٠ / ٥٣٦ ـ أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه ـ ب ٢ ح ١.

٦ ـ « حرام » المختلف.

٧ ـ عنه المختلف : ٥٣٠ ، والمستدرك : ١٤ / ٤٣٦ ح ٢. وفي الكافي : ٥ / ٣٥٧ ح ٣ نحو صدره ، وفي الفقيه : ٣ / ٢٥٨ ح ٨ ، والتهذيب : ٨ / ٢١٢ ح ٦٣ باختلاف في ألفاظ صدره ، عنها الوسائل : ٢٠ / ٥٤٣ ـ أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه ـ ب ٦ ح ١.

٨ ـ عنه المختلف : ٥٣٢ وعن رسالة علي بن بابويه مثله. وفي فقه الرضا : ٢٣٥ مثله. وفي الكافي : ٥ / ٣٥٩ ضمن ح ١١ بمعنى صدره ، وفي عيون أخبار الرضا 7 : ٢ / ١٢٣ ضمن كتابه إلى مأمون ، والخصال : ٦٠٧ ضمن ح ٩ ، وتحف العقول : ٣١٤ نحو ذيله ، عنها الوسائل : ٢٠ / ٥١٨ ـ أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ـ ب ٢ ح ٢ وح ٣.


ويتزوّج العبد بحرّتين أو أربع إماء (١).

ولا تتزوّج (٢) امرأة حتّى تبلغ تسع سنين (٣) ، فان تزوّجتها قبل أن تبلغ تسع سنين فأصابها عيب فأنت ضامن (٤).

وإذا وضعت المرأة فلا بأس أن تتزوّجها (٥) من ساعته ، ولكن لا ( تدخل بها ) (٦) حتّى تطهر (٧).

وإذا ابتليت المرأة بشرب النّبيذ فسكرت ، فزوّجت نفسها رجلاً في سكرها ، ثمّ أفاقت فأنكرت ذلك ، ثمّ ظنّت أنّ ذلك يلزمها فورعت منه ، فأقامت مع الرّجل على ذلك (٨) التّزويج ، فانّ التّزويج واقع إذا أقامت معه بعد ما أفاقت ، وهو رضاها

__________________

١ ـ عنه المستدرك : ١٥ / ١٤ ح ٣ وعن فقه الرضا : ٢٣٥ مثله ، وكذا في الفقيه : ٣ / ٢٧١ صدر ح ٧٤ ، والتهذيب : ٨ / ٢١١ صدر ح ٦٠ ، وفي الكافي : ٥ / ٤٧٦ ح ١ ، وص ٤٧٧ صدر ح ٢ وصدر ح ٣ ، والفقيه : ٣ / ٢٨٧ ح ١٠ ، والتهذيب : ٧ / ٢٩٦ ح ٧٥ وح ٧٨ ، وج ٨ / ٢١٠ صدر ح ٥٣ وصدر ح ٥٤ ، والاستبصار : ٣ / ٢١٣ ح ٥ وصدر ح ٦ ، وص ٢١٤ صدر ح ٧ باختلاف في اللفظ ، عن معظمها الوسائل : ٢٠ / ٥٢٥ ـ أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ـ ضمن ب ٨ ، وج ٢١ / ١١٠ ـ أبواب نكاح العبيد ـ ضمن ب ٢٢.

٢ ـ الظاهر أنّ مراده الدخول كما في المصادر تحت.

٣ ـ الكافي : ٥ / ٣٩٨ ح ٤ ، والتهذيب : ٧ / ٣٩١ ح ٤٣ ، وص ٥٤١ ح ١٥ نحوه ، وفي الكافي : ٥ / ٣٩٨ ح ١ وح ٣ ، والفقيه : ٣ / ٢٦١ ح ٢٥ ، والخصال : ٤٢٠ ح ١٥ ، والتهذيب : ٧ / ٣٩١ ح ٤٢ ، وص ٤٥١ ح ١٣ وح ١٤ بمعناه ، عنها الوسائل : ٢٠ / ١٠١ ـ أبواب مقدمات النكاح ـ ضمن ب ٤٥.

٤ ـ الفقيه : ٣ / ٢٦١ ح ٢٦ ، والخصال : ٤٢٠ ح ١٦ ، والتهذيب : ٧ / ٤١٠ ح ١٠ ـ ح ١٢ باختلاف في اللفظ ، عنها الوسائل : ٢٠ / ١٠٣ ـ أبواب مقدّمات النكاح ـ ب ٤٥ ح ٥ ـ ح ٨.

٥ ـ « يتزوّجها » أ ، د.

٦ ـ « يدخل عليها » أ ، د. « يدخل بها » ب.

٧ ـ الفقيه : ٣ / ٢٦١ ح ٣٠ ، والتهذيب : ٧ / ٤٦٨ ح ٨٤ ، وص ٤٧٤ ح ١٠٩ ، وص ٤٨٩ ح ١٧٣ ، والاستبصار : ٣ / ١٩١ ح ٣ بمعناه ، عنها الوسائل : ٢٠ / ٥٠٣ ـ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها ـ ب ٤١ ح ١ ، وج ٢٢ / ٢٧١ ـ أبواب العدد ـ ب ٤٩ ح ١.

٨ ـ ليس في «د».


والتّزويج جائز عليها (١).

وإذا قال الرجل لأمته : أعتقتك (٢) وجعلت (٣) عتقك مهرك ، فقد عتقت ، وهي بالخيار إن شاءت تزوّجته ، وإن شاءت لم تتزوّجه (٤) ، ( فان تزوّجته فليعطها شيئاً ) (٥) ، ( وإن قال : قد تزوّجتك وجعلت مهرك عتقك ) (٦) ، فانّ النكاح واجب (٧) ، ولا يعطها شيئاً ، وقد عتقت (٨).

وإذا أعتقها وجعل عتقها صداقها ، ثمّ طلّقها قبل أن يدخل بها ، فقد مضى عتقها ، ويرتجع عليها سيّدها بنصف (٩) قيمة ثمنها ، تسعى فيه ، ولا عدّة عليها منه (١٠).

__________________

١ ـ عنه المستدرك : ١٤ / ٣٢٢ ح ١. وفي الفقيه : ٣ / ٢٥٩ ح ١٥ ، وعيون أخبار الرضا 7 : ٢ / ١٨ ضمن ح ٤٤ ، والتهذيب : ٧ / ٣٩٢ ح ٤٧ باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : ٢٠ / ٢٩٤ ـ أبواب عقد النكاح ـ ب ١٤ ح ١.

٢ ـ « أعتقك » د.

٣ ـ « وأجعل » جميع النسخ ، وما أثبتناه من المختلف ، والمستدرك.

٤ ـ « تزوّجه » ج ، المختلف ، المستدرك.

٥ ـ ليس في «أ» و «د» و « المختلف ».

٦ ـ « وإذا أعتقها وجعل عتقها مهرها » ج ، المستدرك : ١٥ / ١٠ ح ٢.

٧ ـ « واقع » المختلف.

٨ ـ عنه المختلف : ٥٧٣ ، والمستدرك : ١٥ / ١٠ ح ١ إلى قوله : النكاح واجب ، وفي ح ٢ ذيله. وفي مسائل علي بن جعفر : ١٣٥ ح ١٣٨ ، وقرب الاسناد : ٢٥١ ح ٩٩٣ ، والفقيه : ٣ / ٢٦١ ح ٢٩ ، والتهذيب : ٨ / ٢٠١ ح ١٦ ، والاستبصار : ٣ / ٢١٠ ح ٥ باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : ٢١ / ٩٨ ـ أبواب نكاح العبيد والاماء ـ ب ١٢ ح ١. وفي البحار : ١٠٣ / ٣٣٨ ح ١ عن قرب الاسناد.

٩ ـ « نصف » ج. « بعض » د.

١٠ ـ عنه المختلف : ٥٧٣ ، والمستدرك : ١٥ / ١٢ ح ٣. وفي الفقيه : ٣ / ٢٦١ ح ٢٧ ، والتهذيب : ٧ / ٤٨٢ ح ١٤٦ باختلاف يسير في اللفظ ، عنهما الوسائل : ٢١ / ١٠١ ـ أبواب نكاح العبيد والاماء ـ ب ١٥ ح ١ وذيل ح ٢.


وإذا تزوّج الرّجل جارية على أنّها حرّة ، ثمّ جاء رجل فأقام البيّنة على أنّها جاريته ، فليأخذها وليأخذ (١) قيمة ولدها (٢).

وإن تزوّج الرّجل امرأة فوجدها قرناء (٣) أو عفلاء (٤) أو برصاء أو مجنونة ، أو كان بها زمانة (٥) ظاهرة ، كان له أن يردّها إلى أهلها بغير طلاق ، ويرتجع الزوج على وليّها بما أصدقها إن كان أعطاها ، وإن لم يكن أعطاها فلا شيء له (٦).

وإن ابتلى رجل فلم يقدر على جماع امرأته ، فرّق بينهما إن شاءت (٧).

وروي أنّه تنتظر (٨) به سنة ، فان أتاها وإلاّ فارقته إن أحبّت (٩).

__________________

١ ـ « ويأخذ » أ ، د.

٢ ـ عنه المستدرك : ١٥ / ٤٩ ذيل ح ١. وفي الفقيه : ٣ / ٢٦٢ ح ٣١ مثله ، عنه الوسائل : ٢١ / ١٨٨ ـ أبواب نكاح العبيد والاماء ـ ب ٦٧ ح ٨.

٣ ـ القرناء من النساء : التي في فرجها مانع ... إمّا غدّة غليظة أو لحمة مرتتقة أو عظم « لسان العرب : ١٣ / ٣٣٥ ».

٤ ـ العَفَل هنة تخرج في قبل المرأة ، يمنع من وطئها « مجمع البحرين : ٢ / ٢٠٩ ـ عفل ـ ».

٥ ـ الزَمانة : العاهة « مجمع البحرين : ١ / ٢٩١ ـ زمن ـ ».

٦ ـ عنه المختلف : ٥٥٣ ، والمسالك : ١ / ٥٢٧ صدره ، والمستدرك : ١٥ / ٤٦ ح ٩. وفي فقه الرضا : ٢٣٧ باختلاف يسير ، عنه البحار : ١٠٣ / ٣٦٣ ذيل ح ١٠. وفي الكافي : ٥ / ٤٠٨ صدر ح ١٤ ، والتهذيب : ٧ / ٤٢٥ صدر ح ١٠ ، والاستبصار : ٣ / ٢٤٧ صدر ح ٦ نحوه ، ويؤيّد صدره ما في الكافي : ٥ / ٤٠٩ ح ١٦ ، والفقيه : ٣ / ٢٧٣ ح ١ ، والتهذيب : ٧ / ٤٢٧ ح ١٤ ، والاستبصار : ٣ / ٢٤٨ ح ١٠ ، عنها الوسائل : ٢١ / ٢٠٧ ـ أبواب العيوب والتدليس ـ ب ١ ح ١ ، وص ٢١١ ب ٢ ح ١.

٧ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ٨١ ح ١٨١ باختلاف في اللفظ ، وكذا في الكافي : ٥ / ٤١١ صدر ح ٥ ، والتهذيب : ٧ / ٤٣١ ح ٢٨ ، عنهما الوسائل : ٢١ / ٢٢٩ ـ أبواب العيوب والتدليس ـ ب ١٤ ح ١ ، وص ٢٣١ ح ٦. وفي البحار : ١٠٣ / ٣٦٦ ذيل ح ٢٦ عن النوادر ، وفي المختلف : ٥٥٩ نقلاً عن المصنّف مثله. وسيأتي في ص ٣١٥ مثله.

٨ ـ « ينتظر » الوسائل.

٩ ـ عنه الوسائل : ٢١ / ٢٣٢ ـ أبواب العيوب والتدليس ـ ب ١٤ ح ١١. وفي الكافي : ٥ / ٤١١ ذيل ح ٥ نحوه ، وفي التهذيب : ٧ / ٤٣١ ح ٢٧ وح ٢٩ بمعناه ، وفي المختلف : ٥٥٩ نقلاً عن المصنّف مثله.


فان تزوّج خصيّ امرأة وفرض لها صداقاً ، وهي تعلم أنّه خصيّ فلا بأس ، فان مكث معها حيناً ثمّ طلّقها فعليها العدّة (١).

فإذا تزوّج رجل (٢) امرأة حرمت عليه ابنتها إذا دخل بالأُمّ ، فإن لم يكن دخل بالأُمّ فلا بأس أن يتزوّج الابنة ، وإذا تزوّج البنت فدخل بها أو لم يدخل فقد حرمت عليه الأُمّ (٣).

وروي أنّ الأُمّ والبنت في هذا سواء ، إذا لم يدخل بإحداهما حلّت له الأُخرى (٤).

واعلم أنّ الربائب حرام ، كنّ في الحجور أو لم يكنّ (٥).

__________________

١ ـ الكافي : ٦ / ١٥١ صدر ح ١ ، والفقيه : ٣ / ٢٦٨ صدر ح ٥٨ باختلاف يسير في اللفظ ، عنهما الوسائل : ٢١ / ٢٢٧ ـ أبواب العيوب والتدليس ـ ب ١٣ ح ٤.

٢ ـ ليس في «ج».

٣ ـ عنه المختلف : ٥٢٢ ، والمستدرك : ١٤ / ٤٠١ ح ٥ ذيله. وفي التهذيب : ٧ / ٢٧٣ صدر ح ٢ ، والاستبصار : ٣ / ١٥٧ صدر ح ٢ مثله ، عنهما الوسائل : ٢٠ / ٤٥٩ ـ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ـ ب ١٨ ح ٤.

٤ ـ عنه المستدرك : ١٤ / ٤٠١ ذيل ح ٥ ، وفي المختلف : ٥٢٢ عنه وعن الفقيه : ٣ / ٢٦٢ ح ٣٢ مثله ، وفي نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ١٠٠ ذيل ح ٢٤١ مثله ، وفي ص ٩٩ ح ٢٣٩ باختلاف في اللفظ ، عنه البحار : ١٠٤ / ٢١ ح ٢٤ وح ٢٦. وفي الكافي : ٥ / ٤٢١ ح ١ ، والتهذيب : ٧ / ٢٧٣ ح ٤ ، والاستبصار : ٣ / ١٥٧ ح ٤ باختلاف في اللفظ ، عنهما الوسائل : ٢٠ / ٤٦٣ ـ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها ـ ب ٢٠ ح ٤ ، وفي ح ٦ عن الفقيه.

وصف الشيخ في التهذيب : ٧ / ٢٧٥ الخبر بالشذوذ ومخالفته لظاهر كتاب اللّه ، وقال : وكل حديث ورد هذا المورد فانّه لا يجوز العمل عليه ، لأنّه روي عن النبي ٦ ، وعن الأئمة : أنّهم قالوا : إذا جاءكم منّا حديث فاعرضوه على كتاب اللّه ، فما وافق كتاب اللّه فخذوه ، وما خالفه فاطرحوه أو ردّوه علينا.

٥ ـ الفقيه : ٣ / ٢٦٢ ح ٣٣ ، والتهذيب : ٧ / ٢٧٣ ذيل ح ٢ ، والاستبصار : ٣ / ١٥٧ ذيل ح ٢ مثله ، وفي تفسير العياشي : ١ / ٢٣١ ح ٧٧ ، والتهذيب : ٧ / ٢٧٣ صدر ح ١ ، والاستبصار : ٣ / ١٥٦ صدر ح ١ نحوه ، عنها الوسائل : ٢٠ / ٤٥٨ ـ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها ـ ب ١٨ ح ٣ ، وص ٤٥٩ ذيل ح ٤ وح ٦.


وإن دلّس خصيّ نفسه لامرأة فرّق بينهما ، وتأخذ منه صداقها ، ويوجع ظهره (١).

وإن تزوّجت حرّة مملوكاً على أنّه حرّ ، ثمّ علمت بعد ذلك أنّه مملوك ، فهي أملك بنفسها ، إن شاءت أقرّت معه ، وإن شاءت فلا ، فإن كان (٢) دخل بها فلها الصّداق ، وإن لم يكن دخل بها فليس لها شيء ، وإن دخل بها بعد ما علمت أنّه مملوك وأقرّت معه ، فهو أملك بها (٣).

وإن (٤) تزوّج رجل (٥) ( امرأة أمة ) (٦) على أنّها حرّة ، فوجدها قد دلّست نفسها له (٧) فان كان الذي زوّجها إيّاه ( وليّاً لها ) (٨) ، إرتجع على وليّها بما أخذت منه ، ولمواليها (٩) عليه عشر ( قيمة ثمنها ) (١٠) إن كانت بكراً ، وإن كانت غير بكر فنصف عشر ثمنها (١١) بما استحلّ من فرجها ، وتعتدّ منه عدّة الأمة ، فإن جاءت بولد فهو

__________________

١ ـ عنه المستدرك : ١٥ / ٥٣ ح ٣ ، وفي المختلف : ٥٥٦ عنه وعن علي بن بابويه باختلاف يسير ، وفيه عليه نصف الصداق ولا عدّة عليها منه. وفي نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ٧٦ ح ١٦٤ باختلاف يسير في اللفظ ، وكذا في الكافي : ٥ / ٤١١ ح ٦ ، والتهذيب : ٧ / ٤٣٢ ح ٣٣ ، عنهما الوسائل : ٢١ / ٢٢٧ ـ أبواب العيوب والتدليس ـ ب ١٣ ح ٢. وفي البحار : ١٠٣ / ٣٦٣ ح ١١ عن النوادر.

٢ ـ ليس في «أ».

٣ ـ عنه المستدرك : ١٥ / ٥٢ ح ٣. وفي نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ٧٦ ح ١٦٦ ، والفقيه : ٣ / ٢٨٧ ح ١٣ نحوه. وفي الكافي : ٥ / ٤١٠ ح ٢ ، والتهذيب : ٧ / ٤٢٨ ح ١٨ باختلاف يسير في اللفظ ، عنهما الوسائل : ٢١ / ٢٢٤ ـ أبواب العيوب والتدليس ـ ب ١١ ح ١ وعن الفقيه. وفي البحار : ١٠٣ / ٣٦٣ ح ١٣ عن النوادر.

٤ ـ « وإذا » أ ، د ، المختلف.

٥ ـ ليس في « المختلف ».

٦ ـ « بأمة » المختلف.

٧ ـ ليس في «ب» و « المختلف ».

٨ ـ « أولياءها » المختلف.

٩ ـ « ولمولاها » ب ، المختلف.

١٠ ـ « قيمتها » المختلف.

١١ ـ « قيمتها » أ ، المختلف.


حرّ إذا كان النكاح بغير إذن المولى (١).

وإن أبقت مملوكة من مواليها ، فأتت قبيلة فادّعت أنّها حرّة ، فتزوّجها رجل فظفر بها مواليها بعد ذلك وقد ولدت أولاداً ، فإن أقام الزّوج البيّنة على أنّه تزوجّها على أنّها حرّة ، أعتق ولدها وذهب القوم بأمتهم ، وإن لم يقم البيّنة ، أوجع ظهره واسترقّ ولده (٢).

واعلم أنّ النّكاح لا يردّ إلاّ من أربعة أشياء (٣) : من البرص ، والجذام ، والجنون ، والعفل (٤) (٥) ، إلاّ أنّه روي في الحديث أنّ العمياء والعرجاء تردّ (٦).

__________________

١ ـ عنه المختلف : ٥٥٨ إلى قوله : فرجها ، والمستدرك : ١٥ / ٣٦ صدر ح ١. وفي الكافي : ٥ / ٤٠٤ ح ١ ، والتهذيب : ٧ / ٣٤٩ ح ٥٧ ، وص ٤٢٢ ح ١ ، والاستبصار : ٣ / ٢١٦ ح ٢ باختلاف يسير مع زيادة في المتن ، عنها الوسائل : ٢١ / ١٨٥ ـ أبواب نكاح العبيد والاماء ـ ب ٦٧ ح ١.

٢ ـ عنه المختلف : ٥٥٨ ، والمستدرك : ١٥ / ٣٧ ذيل ح ١. وفي الكافي : ٥ / ٤٠٥ ح ٣ ، والتهذيب : ٧ / ٣٥٠ ح ٥٩ ، والاستبصار : ٣ / ٢١٧ ح ٤ باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : ٢١ / ١٨٧ ـ أبواب نكاح العبيد والاماء ـ ب ٦٧ ح ٣.

٣ ـ ذكر المصنّف في ص ٣١١ أسباباً أُخرى في فسخ نكاح المرأة ، وهي القَرْن ، والزمانة الظاهرة ، وهناك من أضاف إليها أسباباً أُخرى ، راجع المختلف : ٥٥٢.

٤ ـ « والعمى » أ ، د.

٥ ـ عنه المختلف : ٥٥٢ وص ٥٥٣. وفي نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ٧٨ ضمن ح ١٧١ مثله ، عنه البحار : ١٠٣ / ٣٦٤ ضمن ح ١٨ ، وفي الكافي : ٥ / ٤٠٩ ح ١٦ ، والفقيه : ٣ / ٢٧٣ ح ١ ، والتهذيب : ٧ / ٤٢٧ ح ١٤ ، والاستبصار : ٣ / ٢٤٨ ح ١٠ مثله مع زيادة « ما لم يقع عليها ، فإذا وقع عليها فلا » ، وفي التهذيب : ٧ / ٤٢٤ ح ٤ ، وص ٤٢٥ ذيل ح ٩ ، والاستبصار : ٣ / ٢٤٦ ح ١ وح ٣ باختلاف في ألفاظ صدره ، عن معظمها الوسائل : ٢١ / ٢٠٧ ـ أبواب العيوب والتدليس ـ ضمن ب ١.

٦ ـ عنه المختلف : ٥٥٢ ، وص ٥٥٣ ، والمسالك : ١ / ٥٢٧ ، والوسائل : ٢١ / ٢٠٩ ـ أبواب العيوب والتدليس ـ ب ١ ح ٨. وروي في نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ٨٠ ح ١٧٩ والفقيه : ٣ / ٢٧٣ ح ٣ ، والتهذيب : ٧ / ٤٢٤ ح ٧ ، والاستبصار : ٣ / ٢٤٦ ح ٤ مثله ، عن معظمها الوسائل : ٢١ / ٢٠٩ ـ أبواب العيوب والتدليس ـ ب ١ ح ٩ ، وص ٢١٠ ح ١٢. وفي البحار : ١٠٣ / ٣٦٦ ح ٢٥ عن النوادر.


وإذا تزوّج الرّجل المرأة الثيّب فزعمت أنّه لم يقربها ، فالقول في ذلك قول الزّوج ، وعليه أن يحلف باللّه لقد جامعها لأنّها المدّعية ، وإن تزوّجها وهي بكر فزعمت أنّه لم يصل إليها ، فإنّ مثل هذا تعرفه النّساء ، فلينظر إليها من يوثق به منهنّ ، فان ذكرت أنّها عذراء فعلى الإمام أن يؤجّله سنة ، فان وصل إليها وإلاّ فرّق بينهما ، وأعطيت نصف الصّداق ، ولا عدّة عليها منه (١).

وإذا تزوّج الرّجل المرأة وابتلي ولم يقدر على الجماع ، فارقته إن شاءت (٢).

والعنّين يتربّص به سنة ، ثمّ إن شاءت امرأته تزوّجت ، وإن شاءت أقامت (٣).

وسئل الصّادق 7 عن أُختين اهديتا لأخوين في ليلة واحدة ، فأُدخلت (٤) امرأة هذا على هذا ، وامرأة هذا على هذا ، قال : فلكلّ واحد منهما الصّداق بالغشيان ، فإن كان وليّهما تعمّد ذلك أُغرم الصّداق ، ولا يقرب واحد (٥) منهما امرأته حتّى تنقضي العدّة ، فإذا انقضت العدّة صارت كلّ واحدة منهما إلى زوجها الأوّل بالنّكاح الأوّل.

قيل له (٦) : فان ماتتا قبل انقضاء العدّة؟ قال 7 : يرجع الزّوجان بنصف الصّداق على ورثتهما فيرثانهما الرجلان.

__________________

١ ـ الكافي : ٥ / ٤١١ ح ٧ ، والتهذيب : ٧ / ٤٢٩ ح ٢٠ ، والاستبصار : ٣ / ٢٥١ ح ١ مثله ، عنها الوسائل : ٢١ / ٢٣٣ ـ أبواب العيوب والتدليس ـ ب ١٥ ح ١.

٢ ـ عنه المستدرك : ١٥ / ٥٥ صدر ح ٥. وفي نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ٨١ ح ١٨١ باختلاف في اللفظ ، عنه البحار : ١٠٣ / ٣٦٦ ذيل ح ٢٦. وفي الكافي : ٥ / ٤١١ صدر ح ٥ ، والتهذيب : ٧ / ٤٣١ ح ٢٨ باختلاف في اللفظ أيضاً ، عنهما الوسائل : ٢١ / ٢٢٩ ـ أبواب العيوب والتدليس ـ ب ١٤ ح ١ و ٦. وفي المختلف : ٥٥٩ عن المصنّف مثله ، وقد تقدم في ص ٣١١ مثله.

٣ ـ عنه المستدرك : ١٥ / ٥٥ ذيل ح ٥. وفي التهذيب : ٧ / ٤٣١ ح ٢٧ ، والاستبصار : ٣ / ٢٤٩ ح ١ مثله ، عنهما الوسائل : ٢١ / ٢٣١ ـ أبواب العيوب والتدليس ـ ب ١٤ ح ٥. وفي المختلف : ٥٥٥ مثله ، وكذا في ص ٥٥٩ نقلاً عن المصنّف.

٤ ـ « ودخلت » أ ، د.

٥ ـ «أحد» أ ، ج ، د.

٦ ـ ليس في «أ» و «د».


قيل : فان مات الّزوجان وهما في العدّة؟ قال 7 : ترثانهما ، ولهما نصف المهر المسمّى ، وعليهما العدّة ، ثمّ (١) بعد ما تفرغان من العدّة الأُولى تعتدّان عدّة المتوفّى عنها زوجها (٢).

وإذا أتى الرّجل قوماً فخطب إليهم وقال : أنا فلان بن فلان ، من بني فلان فوجد على غير ذلك ، إمّا دعيّ (٣) وإمّا عبد لقوم (٤) ، فإنّ علياً 7 قضى في رجل له ابنتان ، إحداهما لمهيرة (٥) ، والأُخرى ( لأُمّ ولد ) (٦) ، فزوّج ابنة المهيرة ، حتّى إذا كان ليلة البناء ، أدخل عليه ابنة أُمّ الولد فوقع عليها ، إنّها تردّ عليه امرأته التي تزوّج ، وتردّ هذه على أبيها ، ويكون مهرها على أبيها (٧).

وإذا أراد رجل أن يزوّج ابنته من رجل ، وأراد جدّها ـ أبو أبيها ـ أن يزوّجها من غيره ، فالتّزويج للجدّ ، وليس له مع ( أبيه أمر آخر ) (٨) ، ( وإن زوّجها أبوها من

__________________

١ ـ ليس في «ب» و «ج».

٢ ـ عنه الوسائل : ٢٠ / ٥١٣ ـ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ـ ب ٤٩ ح ٢ وعن الكافي : ٥ / ٤٠٧ ح ١١ ، والفقيه : ٣ / ٢٦٧ ح ٥٤ ، والتهذيب : ٧ / ٤٣٤ ح ٤١ مثله ، وفي المسالك : ١ / ٥٣٣ عنه وعن التهذيب.

٣ ـ الدعي : وهو من يدّعي في نسب كاذباً « مجمع البحرين : ١ / ٤١ ـ دعي ـ ».

٤ ـ لم أجده في مصدر آخر ، وظاهر العبارة غير مبيّن للحكم ، فلعلّه أراد المصنّف بقوله : « إمّا دعيّ ، وإمّا عبد لقوم » فسخ النكاح لأجل ذلك ، ويؤيّد هذا ما روي في التهذيب : ٧ / ٤٣٢ ح ٣٥ ، والسرائر : ٢ / ٦١١ ، والمختلف : ٥٥٥ ، عنها الوسائل : ٢١ / ٢٣٥ ـ أبواب العيوب والتدليس ـ ب ١٦ ح ١ وح ٣ وح ٤.

٥ ـ بنت مهيرة : بنت حرّة تنكح بمهر « مجمع البحرين : ٢ / ٢٤٢ ـ مهر ـ ».

٦ ـ « لأمة » خ ل أ.

٧ ـ عنه الوسائل : ٢١ / ٢٢١ ـ أبواب العيوب والتدليس ـ ب ٨ ح ٢ وعن الكافي : ٥ / ٤٠٦ ح ٤ ، والتهذيب : ٧ / ٤٢٣ ح ٣ ، وص ٤٣٥ ح ٤٤ ، والسرائر : ٣ / ٢٦٢ باختلاف في اللفظ ، وفي البحار : ١٠٣ / ٣٦١ ح ٢ عن السرائر.

٨ ـ « أمره أمر » أ ، « إبنه أمر آخر » ب ، « أبيه أمر » المستدرك.


رجل وزوّجها جدّها من رجل آخر ) (١) ، فالتّزويج للذي زوّجها أوّلاً (٢).

ولا بأس بأن تتزوّج الحرّة على الأمة ، ولا تتزوّج الأمة على الحرّة ، فان من تزوّج أمة على حرّة فنكاحه باطل (٣).

وإذا تزوّجت الحرّة على الأمة فاقسم للحرّة ضعف (٤) ما تقسم للأمة ، تكون عند الحرّة ليلتين وعند الأمة ليلة (٥).

وإذا اشترى الرجل جارية لم تحض ، ولم يكن صاحبها يطأها (٦) ، فانّ أمرها شديد ، فان أتاها فلا ينزل حتّى يتبيّن أحبلى هي أم لا؟ ويستبين (٧) ذلك في خمس (٨) وأربعين ليلة (٩).

__________________

١ ـ ليس في «ج».

٢ ـ عنه المستدرك : ١٤ / ٣٢١ ح ٢. وفي الكافي : ٥ / ٣٩٥ ح ١ ، والفقيه : ٣ / ٢٥٠ ح ٣ ، والتهذيب : ٧ / ٣٩٠ ح ٣٦ نحوه ، وفي الكافي : ٥ / ٣٩٥ ح ٤ ، والفقيه : ٣ / ٢٥٠ ح ٤ ، والتهذيب : ٧ / ٣٩٠ ح ٣٨ بمعناه ، عنها الوسائل : ٢٠ / ٢٨٩ ـ أبواب عقد النكاح ـ ضمن ب ١١.

٣ ـ عنه المستدرك : ١٤ / ٤٢٠ ح ٧ ذيله. وفي الكافي : ٥ / ٣٥٩ ح ٢ وصدر ح ٣ ، والتهذيب : ٧ / ٣٤٤ ح ٣٩ مثله ، عنهما الوسائل : ٢٠ / ٥٠٩ ـ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها ـ ب ٤٦ ح ١ وح ٢. وفي نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ١١٧ ح ٢٩٥ مثله بزيادة في المتن ، عنه البحار : ١٠٣ / ٣٤٣ ح ٣١ ، وج ١٠٤ / ٥٣ ح ١٤.

٤ ـ « ضعفي » أ ، ج ، د.

٥ ـ الكافي : ٥ / ٣٦٠ ذيل ح ٩ ، والتهذيب : ٧ / ٣٤٤ ذيل ح ٤٠ نحوه ، وفي الكافي : ٥ / ٣٥٩ ضمن ح ٣ بمعناه ، عنهما الوسائل : ٢٠ / ٥٠٩ ـ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ـ ب ٤٦ ضمن ح ٢ وح ٣ وح ٤.

٦ ـ « استبرأها » ب.

٧ ـ «ويتبين» ب ، د. «وليتبيّن» المستدرك.

٨ ـ « خمسة » أ ، د.

٩ ـ عنه المستدرك : ١٣ / ٣٧٢ ح ٦. وفي الكافي : ٥ / ٤٧٢ ح ٢ ، والفقيه : ٣ / ٢٨٣ ح ٣ باختلاف في اللفظ ، وكذا في الكافي : ٥ / ٤٧٢ ح ١ ، إلاّ أنّه فيه « خمسة وأربعين يوماً » ، عنهما الوسائل : ١٨ / ٢٥٧ ـ أبواب بيع الحيوان ـ ب ١٠ ح ١.


ولا يصلح (١) ( للأعرابي أن يتزوّج مهاجرة يخرج بها من أرض الهجرة فينفرد بها ) (٢) ، إلاّ أن يكون من قوم قد عرفوا السّنّة والهيئة ، فان أقام بها في أرض الهجرة فهو مهاجر (٣).

ولا بأس أن يحلّ الرّجل لأخيه فرج جاريته (٤).

واعلم أنّ النّصراني إذا أسلمت امرأته فهو أملك ببضعها ، وليس له أن يخرجها (٥) من دار ( الإسلام إلى دار ) (٦) الهجرة ، وإن كانت بأرض (٧) أُخرى أتت دار الإسلام (٨) ، ولا يبيت معها النّصراني في دار الهجرة ، ويأتيها بالنّهار إن شاء (٩).

وإن هي ولدت وكبر ولدها فانّهم يخيّرون على (١٠) الإسلام والكفر ، فان اختاروا الإسلام فهي أحقّ بهم ، وليس له أن يجبرهم على أيّ (١١) شيء (١٢).

وإذا أسلمت المرأة وزوجها على غير الإسلام ، فان كان مجوسيّاً فرّق

__________________

١ ـ « ولا يصحّ » ج.

٢ ـ ليس في «ج».

٣ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ١٢٨ ح ٣٢٨ مثله وفيه بدل كلمة « الهيئة » الحجة ، عنه الوسائل : ٢٠ / ٥٦٣ ـ أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه ـ ب ١٤ ح ٢ ، والبحار : ١٠٣ / ٣٧٧ ح ٩. وفي الفقيه : ٣ / ٢٦٩ ح ٦٥ نحو صدره.

٤ ـ الكافي : ٥ / ٤٧٠ ذيل ح ١٦ ، والتهذيب : ٧ / ٢٤١ ح ٥ ، وص ٢٤٤ ذيل ح ١٥ ، والاستبصار : ٣ / ١٣٦ ح ٢ مثله ، وفي الكافي : ٥ / ٤٦٩ صدر ح ٥ وصدر ح ٦ ، والتهذيب : ٧ / ٢٤٧ ح ٢٥ باختلاف في اللفظ ، عنها الوسائل : ٢١ / ١٢٥ ـ أبواب نكاح العبيد ـ ب ٣١ ح ٢ ـ ح ٥.

٥ ـ « يخرج » د.

٦ ـ ليس في «أ».

٧ ـ « من أرض » أ ، د.

٨ ـ « الهجرة » أ ، د.

٩ ـ الكافي : ٥ / ٣٥٨ صدر ح ٩ ، والتهذيب : ٧ / ٣٠٢ صدر ح ١٧ ، والاستبصار : ٣ / ١٨٣ صدر ح ٦ نحوه ، وفي الوسال : ٢٠ / ٥٤٧ ـ أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه ـ ب ٩ ح ٥ عن الكافي. وفي التهذيب : ٩ / ٣٦٨ ح ١٣ ، والاستبصار : ٣ / ١٨١ ح ١ نحو صدره.

١٠ ـ ليس في «أ» و «ج» و «د».

١١ ـ ليس في «ج».

١٢ ـ لم أجده في مصدر آخر.


بينهما (١).

ولا بأس إذا كان للرّجل امرأتان أن يفضّل إحداهما على الأُخرى (٢).

وإذا ولّت امرأة أمرها رجلاً ، فقالت : زوّجني فلاناً ، فقال : لا أُزوّجك (٣) حتّى تشهدي أنّ أمرك بيدي ، فأشهدت له ، فقال عند التّزويج للّذي يخطبها : يا فلان ، عليك كذا وكذا؟ قال : نعم ، فقال هو للقوم : إشهدوا أنّ ذلك لهاعندي ، وقد زوّجتها نفسي (٤) ، فقالت المرأة : ما كنت لأتزوّجك ولا كرامة ، ولا أمري إلاّ بيدي ، وما (٥) ولّيتك أمري إلاّ حياء من الكلام ، فانّها تنزع منه ، ويوجع رأسه (٦).

ولا تتزوّج والقمر في العقرب ، فانّه من فعل ذلك لم ير الحسنى (٧).

__________________

١ ـ الكافي : ٥ / ٤٣٥ صدر ح ٢ مثله إلاّ أنّه ليس فيه فان كان مجوسياً ، وفي ص ٤٣٦ ح ٦ ، والتهذيب : ٨ / ٩٢ ح ٢٣٤ مضمونه ، وفي التهذيب : ٧ / ٣٠١ صدر ح ١٥ ، والاستبصار : ٣ / ١٨٢ صدر ح ٤ نحوه ، عنها الوسائل : ٢٠ / ٥٤٧ ـ أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه ـ ضمن ب ٩.

٢ ـ علل الشرائع : ٥٠٣ صدر ح ١ وح ٣ ، والتهذيب : ٧ / ٤١٩ ضمن ح ١ ، وص ٤٢٠ صدر ح ٣ ، والاستبصار : ٣ / ٢٤٢ ضمن ح ٤ وصدر ح ٣ نحوه ، عنها الوسائل : ٢١ / ٣٣٧ ـ أبواب القسم والنشوز والشقاق ـ ب ١ ح ١ وح ٢. وانظر الفقيه : ٣ / ٢٧٠ ح ٦٨.

٣ ـ « لا زوّجتك » أ ، ج ، د.

٤ ـ « من نفسي » أ ، ج ، د.

٥ ـ « ولا » ب ، ج.

٦ ـ عنه المستدرك : ١٤ / ٣٢٠ ح ٢. وفي الكافي : ٥ / ٣٩٧ ح ١ بطريقين ، والفقيه : ٣ / ٥٠ ذيل ح ٦ ، والتهذيب : ٧ / ٣٩١ ح ٤١ مثله ، عنها الوسائل : ٢٠ / ٢٨٧ ـ أبواب عقد النكاح ـ ب ١٠ ح ١.

٧ ـ عنه المستدرك : ١٤ / ٢١٨ ح ٢. وفي الفقيه : ٣ / ٢٥٠ ح ١ ، وعيون أخبار الرضا 7 : ١ / ٢٢٥ ضمن ح ٣٥ ، وعلل الشرائع : ٥١٤ ضمن ح ٤ ، والمقنعة : ٥١٤ ، والتهذيب : ٧ / ٤٦١ ح ٥٢ باختلاف في اللفظ ، عنها الوسائل : ٢٠ / ١١٤ ـ أبواب مقدّمات النكاح ـ ب ٥٤ ح ١ وح ٣ ، وفي الهداية : ٦٨ مثله.


ولا تجامع في أوّل الشّهر ، وفي وسطه ، وفي آخره ، فانّه من فعل ذلك فليسلّم لسقط الولد ، وإن تمّ أوشك أن يكون مجنوناً ، أما ترى أنّ المجنون أكثر ما يصرع في أوّل الشّهر ، ووسطه ، وآخره؟ (١) ، ولا تجامع مستقبل القبلة ، ولا مستدبرها (٢) ، ولا تجامع في السّفينة (٣).

ولا تجامع عند طلوع الشّمس وعند غروبها ، ولا تجامع في اليوم الذي تنكسف فيه الشّمس ، ولا في اللّيلة التي ينكسف فيها القمر ، ولا في الزّلزلة ، والرّيح الصّفراء ، والسّوداء ، والحمراء ، فانّه من فعل ذلك وقد بلغه الحديث رأى في ولده ما يكره (٤).

ولا تجامع في شهر رمضان بالنّهار ، فانّه من فعل ذلك كان عليه عتق رقبة أو

__________________

١ ـ عنه المستدرك : ١٤ / ٢٢٧ ح ٣. وفي الفقيه : ٣ / ٢٥٥ ح ٣ مثله ، وفي علل الشرائع : ٥١٤ صدر ح ٤ ، وعيون أخبار الرضا 7 : ١ / ٢٢٥ صدر ح ٣٥ ، والهداية : ٦٨ باختلاف يسيرفي ألفاظ صدره ، عن معظمها الوسائل : ٢٠ / ١٢٩ ـ أبواب مقدّمات النكاح ـ ب ٦٤ ح ٣ وح ٦.

٢ ـ عنه المستدرك : ١٤ / ٢٣١ ح ٢ ، وفي ذيل ح ٣ عن الهداية : ٦٨ مثله. وفي الفقيه : ٣ / ٢٥٥ ذيل ح ٥ ، والتهذيب : ٧ / ٤١٢ ضمن ح ١٨ باختلاف في اللفظ ، وفي قرب الاسناد : ١٤٠ ح ٥٠١ ، والكافي : ٥ / ٥٦٠ ح ١٧ نحو صدره ، عنها الوسائل : ٢٠ / ١٣٧ ـ أبواب مقدّمات النكاح ـ ضمن ب ٦٩.

٣ ـ عنه المستدرك : ١٤ / ٢٣١ ذيل ح ٢ ، وفي صدر ح ٣ عن الهداية : ٦٨ مثله ، وكذا في الفقيه : ٣ / ٢٥٥ ح ٦ ، والتهذيب : ٧ / ٤١٢ ضمن ح ١٨ ، عنهما الوسائل : ٢٠ / ١٣٨ ـ أبواب مقدّمات النكاح ـ ب ٦٩ ح ٢.

٤ ـ عنه المستدرك : ١٤ / ٢٢٦ ح ٤. وفي فقه الرضا : ٢٣٥ ، والهداية : ٦٨ باختلاف يسير. وفي المحاسن : ٣١١ ح ٢٦ ، والكافي : ٥ / ٤٩٨ ح ١ ، والفقيه : ٣ / ٢٥٥ ح ٢ ، وطب الأئمّة : ١٣١ ، والتهذيب : ٧ / ٤١١ ح ١٤ بمعناه ، عن معظمها الوسائل : ٢٠ / ١٢٥ ـ أبواب مقدّمات النكاح ـ ب ٦٢ ح ١ وح ٢ ، وفي البحار : ١٠٣ / ٢٩١ ح ٣٥ عن طب الأئمّة.


صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستّين مسكيناً ، لكلّ مسكين مدّ من طعام ، وعليه قضاء ذلك اليوم ، وأنّى له بمثله؟ (١).

ولا بأس أن تجامع في شهر رمضان باللّيل (٢) ، وتغتسل قبل أن تنام (٣).

وإذا كنت في سفر وجب عليك فيه التّقصير في شهر رمضان (٤) ، فلا تجامع لحرمة شهر رمضان (٥) ، وإن فعلت ( فليس عليك شيء ) (٦) (٧).

__________________

١ ـ فقه الرضا : ٢١٢ مثله. وفي الوسائل : ١٠ / ٤٩ ـ أبواب ما يمسك عنه الصائم ـ ب ٨ ح ١٣ عن نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ٦٨ ح ١٤٠ ، والتهذيب : ٤ / ٢٠٨ ح ١١ ، والاستبصار : ٢ / ٩٧ ح ٦ باختلاف يسير ، وقد وردت فيها أداة العطف « و » بين الكفارات بدل « أو » واحتمل الشيخ على أنّ المراد بالواو التخيير دون الجمع ، لأنّها قد تستعمل في ذلك ـ واستدلّ بسورة النساء : ٣ ـ وحمل حكم الجمع على من جامع في حال يحرم الوطء فيه ، كما في الحيض أو الظهار. وقد تقدم في ص ١٩٢ مثله.

٢ ـ أُنظر تفسير القمي : ١ / ٦٦ ، والمحكم والمتشابه : ١٣ ، عنهما الوسائل : ١٠ / ١١٣ ـ أبواب ما يمسك عنه الصائم ـ ب ٤٣ ح ٤.

٣ ـ التهذيب : ٤ / ٢١٢ ضمن ح ٢٥ ، وص ٣٢١ ضمن ح ٥٠ ، والاستبصار : ٢ / ٨٧ ضمن ح ١١ باختلاف في اللفظ ، عنهما الوسائل : ١٠ / ٦٤ ـ أبواب ما يمسك عنه الصائم ـ ب ١٦ ح ٤.

٤ ـ كتاب جعفر بن محمد بن شريح الحضرمي : ٨٩ نحوه ، عنه المستدرك : ٧ / ٣٧٥ ح ٨. وفي الكافي : ٤ / ١٢٦ ذيل ح ١ ، والفقيه : ٢ / ٩١ ذيل ح ٢ ، والتهذيب : ٤ / ٢١٦ ذيل ح ٢ ، وص ٢١٧ ح ٧ بمعناه ، عنها الوسائل : ١٠ / ١٧٦ ـ أبواب من يصحّ منه الصوم ـ ب ١ ح ٨ ، وص ١٧٧ ح ١٠.

٥ ـ الكافي : ٤ / ١٣٤ صدر ح ٥ ، والتهذيب : ٤ / ٢٤٠ صدر ح ١٢ ، والاستبصار : ٢ / ١٠٥ صدر ح ٢ بمعناه ، عنها الوسائل : ١٠ / ٢٠٦ ـ أبواب من يصح منه الصوم ـ ب ١٣ ح ٥. وانظر الكافي : ٤ / ١٣٤ ح ٦.

٦ ـ « فلا شيء عليك » أ.

٧ ـ أُنظر الكافي : ٤ / ١٣٣ ح ١ ـ ح ٤ ، وقرب الاسناد : ٣٤٠ ح ١٢٤٧ ، والتهذيب : ٤ / ٢٤١ ح ١٤ وح ١٥ ، والاستبصار : ٢ / ١٠٥ ح ٤ ، وص ١٠٦ ح ٥ ، عنها الوسائل : ١٠ / ٢٠٥ ـ أبواب من يصحّ منه الصوم ـ ب ١٣ ح ١ ـ ح ٤.


ولا تجامع امرأة (١) حائضاً ، فانّ اللّه تبارك وتعالى نهى عن ذلك فقال (٢) : ( وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ) (٣) عنى بذلك الغسل من (٤) الحيض (٥).

وإن جامعتها وهي حائض في أوّل الحيض فعليك أن تتصدّق بدينار ، وإن كان في وسطه فنصف دينار ، وإن كان في آخره فربع دينار (٦).

وإن جامعت أمتك وهي حائض تصدّقت بثلاثة أمداد من طعام (٧).

وإن كنت شبقاً (٨) وقد طهرت المرأة ، وأردت أن تجامعها قبل الغسل ، فمرها أن تغسل فرجها ، ثمّ افعل (٩).

وإن ادّعت المرأة على زوجها أنّه عنّين ، وأنكر الرّجل أن يكون ذلك ، فانّ الحكم فيه أن يقعد الرجل في ماء بارد ، فان استرخى ذكره فهو عنّين ، وإن تشنّج فليس بعنّين (١٠).

واعلم أنّ الظّهار على وجهين : أحدهما ، أن يقول الرجل لامرأته : هي عليه

__________________

١ ـ « مع امرأة » أ.

٢ ـ ليس في «د».

٣ ـ البقرة : ٢٢٢.

٤ ـ « في » أ ، د.

٥ ـ عنه المستدرك : ١٤ / ٣٤٠ ح ٢. وفي الفقيه : ١ / ٥٣ ، والهداية : ٦٩ مثله. وفي تفسير العياشي : ١ / ١١٠ ح ٣٢٩ باختلاف يسير ، عنه الوسائل : ٢٠ / ٣٢٧ ـ أبواب النكاح المحرم ـ ب ١٥ ح ٣.

٦ ـ فقه الرضا : ٢٣٦ ، والهداية : ٦٩ مثله ، وكذا في التهذيب : ١ / ١٦٤ صدر ح ٤٣ ، والاستبصار : ١ / ١٣٤ صدر ح ٥ ، عنهما الوسائل : ٢ / ٣٢٧ ـ أبواب الحيض ـ ب ٢٨ ح ١.

وقد تقدم في ص ٥١ مثله.

٧ ـ فقه الرضا : ٢٣٦ ، والهداية : ٦٩ ، والفقيه : ١ / ٥٣ ذيل ح ٩ مثله.

٨ ـ الشَبَق : شدّة الميل إلى الجماع « مجمع البحرين : ١ / ٤٧٧ ـ شبق ـ ».

٩ ـ الكافي : ٥ / ٥٣٩ ح ١ ، والتهذيب : ١ / ١٦٦ ح ٤٧ ، وج ٧ / ٤٨٦ ح ١٦٠ ، والاستبصار : ١ / ١٣٥ ح ١ باختلاف في اللفظ ، عنها الوسائل : ٢ / ٣٢٤ ـ أبواب الحيض ـ ب ٢٧ ح ١.

١٠ ـ عنه المختلف : ٥٥٦ وعن رسالة ابن بابويه مثله ، وفي المستدرك : ١٥ / ٥٦ ذيل ح ١ عنه وعن فقه الرضا : ٢٣٧ مثله ، وكذا في الفقيه : ٣ / ٣٥٧ ح ٢ ، عنه الوسائل : ٢١ / ٢٣٤ ـ أبواب العيوب والتدليس ـ ب ١٥ ح ٤.


كظهر أُمّه ويسكت (١) ، فعليه الكفّارة من قبل أن يجامع (٢) ، فان جامع من قبل أن يكفّر لزمته كفّارة أُخرى ، ومتى جامع ( من قبل أن يكفّر لزمته كفّارة أُخرى ) (٣) ، فإن قال : هي عليه كظهر أُمّه إن فعل كذا وكذا ، أو (٤) فعلت كذا وكذا ، فليس عليه الكفّارة حتّى يفعل ذلك الشّيء ويجامع ، فتلزمه الكفّارة إذا فعل ما حلف عليه (٥).

فإن طلّقها سقطت عنه الكفّارة ، فان راجعها لزمته ، فان تركها حتّى يمضي (٦) أجلها ، وتزوّجها رجل آخر وطلّقها ، وأراد الأوّل أن يتزوّجها لم تلزمه الكفّارة (٧).

والكفّارة : تحرير رقبة ، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسّا ، فمن (٨) لم يستطع فاطعام ستّين مسكيناً ، لكلّ مسكين مدّ ، فان لم يجد تصدّق بما يطيق (٩).

__________________

١ ـ « وسكت » ب.

٢ ـ « يجامعها » أ.

٣ ـ ليس في «ب».

٤ ـ « و » ج ، د.

٥ ـ فقه الرضا : ٢٣٦ ، والفقيه : ٣ / ٣٤١ ، والهداية : ٧١ باختلاف يسير. وفي التهذيب : ٨ / ١٢ ح ١٤ ، والاستبصار : ٣ / ٢٥٩ ح ٧ نحوه ، عنهما الوسائل : ٢٢ / ٣٣٤ ـ كتاب الظهار ـ ب ١٦ ح ٧ ، وفي ص ٣٢٩ ب ١٥ ذيل ح ٣ عن المصنف قطعة ، وكذا في ص ٣٢٨ ح ١ عن الكافي : ٦ / ١٥٧ ح ١٧ ، وسيأتي في ص ٣٥٢ مثله.

٦ ـ « مضى » ج.

٧ ـ فقه الرضا : ٢٣٦ ، والفقيه : ٣ / ٣٤٣ مثله. وفي الكافي : ٦ / ١٦١ صدر ح ٣٤ ، والفقيه : ٣ / ٣٤٢ صدر ح ٦ ، والتهذيب : ٨ / ١٦ صدر ح ٢٦ بمعناه ، وفي الكافي : ٦ / ١٥٥ ضمن ح ١٠ صدره ، عنها الوسائل : ٢٢ / ٣١٨ ـ أبواب الظهار ـ ب ١٠ ح ٢ وح ٤.

٨ ـ « فان » أ.

٩ ـ عنه المختلف : ٦٠٢ وعن رسالة ابن بابويه مثله ، وفي الفقيه : ٣ / ٣٤١ مثله ، وفي الهداية : ٧١ باختلاف يسير ، وفي نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ٦٦ ح ١٣٦ وضمن ح ١٣٧ نحوه ، عنه البحار : ١٠٤ / ١٧٢ ح ٢١ ، وص ١٧٣ ح ٢٢. وفي الكافي : ٦ / ١٥٥ ضمن ح ٩ ، وص ١٥٨ ح ٢٢ ، والتهذيب : ٨ / ١٥ ضمن ح ٢٣ وح ٢٤ ، وص ٣٢١ ضمن ح ٧ وح ٨ ، والاستبصار : ٣ / ٢٥٥ صدر ح ١١ ، وج ٤ / ٥٨ ح ١ نحوه ، عنها الوسائل : ٢٢ / ٣٥٩ ـ أبواب الكفارات ـ ضمن ب ١.


[ وروي في حديث آخر : أنّه إذا لم يطق إطعام ستّين مسكيناً صام ثمانية عشر يوماً (١) ].

وروي أنّ أبا عبد اللّه 7 قال : إذا قال الرجل لامرأته : هي عليه كظهر أُمّه ، فليس عليه شيء ( إذا لم ) (٢) ينو بذلك التحريم (٣).

وقال أبو جعفر 7 : ما أحبّ للرّجل (٤) المسلم (٥) أن يتزوّج ضرّة (٦) كانت لأمّه مع غير أبيه (٧).

وإذا تزوّج الرّجل امرأة على حكمها أو على حكمه ، فمات قبل أن يدخل بها ، فلها المتعة والميراث ، ولا مهر لها ، وإن طلّقها لم يجاوز بحكمها عليه (٨) خمسمائة درهم مهور نساء النبيّ 6 (٩).

__________________

١ ـ ما بين المعقوفين أثبتناه من المختلف : ٦٠٢ نقلاً عنه ، وروي في الفقيه : ٣ / ٣٤١ ، والهداية : ٧١ باختلاف في اللفظ ، وكذا في التهذيب : ٨ / ٢٣ ح ٤٩ ، عنه الوسائل : ٢٢ / ٣٧٢ ـ أبواب الكفارات ـ ب ٨ ح ١.

٢ ـ « إلاّ أن » خ ل أ.

٣ ـ أُنظر الكافي : ٦ / ١٥٨ ح ٢٦ ، وص ١٦٢ ح ٣٦ ، والفقيه : ٣ / ٣٤١ ذيل ح ٥ ، وص ٣٤٢ ، وص ٣٤٥ ح ٢١ ، والتهذيب : ٨ / ١١ ح ٩ ، عن بعضها الوسائل : ٢٢ / ٣٠٩ ـ أبواب الظهار ـ ب ٣ ح ٢ ، وص ٣١٧ ب ٩ ضمن ح ١. وسيأتي في ص ٣٥٢ مثله.

٤ ـ « الرجل » ب.

٥ ـ ليس في «ب» و «ج».

٦ ـ الضرائر : جمع ضرّة ، هن زوجات الرجل ، لأنّ كل واحدة تضرّ بالأُخرى بالغيرة والقسم « مجمع البحرين : ٢ / ١٦ ـ ضرر ـ ».

٧ ـ الفقيه : ٣ / ٢٥٩ ح ١٤ مثله ، وفي التهذيب : ٧ / ٤٧٢ ح ١٠٣ ، وص ٤٨٩ ح ١٧٢ باختلاف يسير ، عنهما الوسائل : ٢٠ / ٥٠٤ ـ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ـ ب ٤٢ ح ١.

٨ ـ « على » أ.

٩ ـ الكافي : ٥ / ٣٧٩ ح ٢ ، والفقيه : ٣ / ٢٦٢ ح ٣٤ ، والتهذيب : ٧ / ٣٦٥ ح ٤٤ باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : ٢١ / ٢٧٩ ـ أبواب المهور ـ ب ٢١ ح ٢.


وإذا أحببت تزويج امرأة ، وأبواك أرادا غيرها ، فتزوّج التي هويت ، ودع التي هواها أبواك (١).

ولا بأس أن يتزوّج الرّجل ( بامرأة قد ) (٢) زنى بها ، فانّ مثل ذلك مثل رجل سرق من تمر نخلة ثمّ اشتراها بعد (٣) ، فان زنى بأمّها (٤) فلا بأس أن يتزوّجها (٥) بعد أمّها وابنتها وأختها (٦).

وإذا كانت تحته امرأة فتزوّج أمّها أو (٧) ابنتها أو (٨) اختها فدخل بها ، ثمّ علم ، فارق الأخيرة ، والأولى امرأته ، ولا يقربها حتّى يستبرئ رحم التي فارق (٩).

وإن زنى رجل بامرأة أبيه أو امرأة ابنه أو بجارية أبيه أو ابنه ، فانّ ذلك لا يحرمها على زوجها ، ولا تحرم الجارية على سيّدها ، وإنّما يحرم ذلك إذا كان منه ذلك حلالاً ، فإذا كان حلالاً فلا تحلّ تلك الجارية أبداً لابنه ، ( وإذا تزوّج الرّجل امرأة

__________________

١ ـ عنه المستدرك : ١٤ / ٣٢١ ح ١. وفي الكافي : ٥ / ٤٠١ ح ١ ، والتهذيب : ٧ / ٣٩٢ ح ٤٤ باختلاف في اللفظ ، عنهما الوسائل : ٢٠ / ٢٩٢ ـ أبواب عقد النكاح ـ ب ١٣ ح ١.

٢ ـ « امرأة » ب. « امرأة قد » المستدرك.

٣ ـ عنه المستدرك : ١٤ / ٣٨٨ ح ٩. وفي الفقيه : ٣ / ٢٦٣ ضمن ح ٤١ مثله ، عنه الوسائل : ٢٠ / ٤٣٥ ـ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ـ ب ١١ ح ٨. وفي نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ٩٨ ح ٢٣٥ ، والكافي : ٥ / ٣٥٦ ح ٢ ، والتهذيب : ٧ / ٣٢٧ ح ٣ نحوه ، وفي البحار : ١٠٤ / ١٠ ح ٢٧ عن النوادر.

٤ ـ هكذا في جميع النسخ والظاهر أنّه سهى قلم المصنّف هنا فلم يذكر « أو بابنتها ، أو باُختها » لما يدلّ عليه سياق الكلام بعده ، وما رواه في الفقيه.

٥ ـ « يتزوج » ب.

٦ ـ الفقيه : ٣ / ٢٦٣ ضمن ح ٤١ باختلاف في ألفاظ صدره ، عنه الوسائل : ٢٠ / ٤٢٩ ـ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ـ ب ٨ صدر ح ٦ باختصار ، وانظر نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ٩٥ ح ٢٢٧ والكافي : ٥ / ٤١٦ ح ٤ ، والتهذيب : ٧ / ٣٣٠ ح ١٧ ، والاستبصار : ٣ / ١٦٧ ح ١١.

٧ ـ « و » ب ، ج.

٨ ـ « و » ب.

٩ ـ الفقيه : ٣ / ٢٦٣ ضمن ح ٤١ مثله ، عنه الوسائل : ٢٠ / ٤٣٠ ـ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ـ ب ٨ ذيل ح ٦.


حلالاً فلا تحلّ لابنه ولا لأبيه ) (١) (٢).

وإذا تزوّج الرجل المرأة فزنى قبل أن يدخل بها ، لم تحلّ له (٣) لأنّه زان ، ويفرّق بينهما ، ويعطيها (٤) نصف الصداق (٥) (٦).

وفي حديث آخر : يجلد الحدّ ، ويحلق رأسه ، ويفرّق بينه وبين أهله ، وينفى سنة (٧).

وإذا زنت المرأة قبل دخول الرّجل بها ، فرّق بينهما ، ولا صداق لها ، لأنّ الحدث من قبلها (٨).

ولا تحلّ القابلة للمولود ولا ابنتها ، وهي كبعض أُمّهاته (٩).

__________________

١ ـ ليس في «ب».

٢ ـ عنه المستدرك : ١٤ / ٣٨٠ ح ١ صدره ، وص ٣٧٧ ح ٥ ذيله. وفي الكافي : ٥ / ٤١٩ ح ٧ ، والفقيه : ٣ / ٢٦٤ ذيل ح ٤١ ، والتهذيب : ٧ / ٢٨١ ح ٢٥ ، والاستبصار : ٣ / ١٥٥ ح ١ مثله ، عنها الوسائل : ٢٠ / ٤١٩ ـ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ـ ب ٤ ح ١ وذيل ح ٣ إلى قوله : وإذا تزوّج ، وفي ص ٤١٢ ب ٢ ح ٢ ذيله.

٣ ـ ليس في «ب».

٤ ـ « ويعطيهم » أ ، د.

٥ ـ « الدراهم » أ.

٦ ـ الفقيه : ٣ / ٢٦٣ ح ٣٧ ، وعلل الشرائع : ٥٠١ ح ١ ، والتهذيب : ٧ / ٤٨١ ح ١٤٠ ، وص ٤٩٠ ح ١٧٥ مثله ، عنها الوسائل : ٢١ / ٢٣٧ ـ أبواب العيوب والتدليس ـ ب ١٧ ح ٣.

٧ ـ قرب الاسناد : ٢٤٧ ح ٩٧٥ ، والفقيه : ٣ / ٢٦٢ ح ٣٦ ، والتهذيب : ٧ / ٤٨٩ ح ١٧٤ ، وج ١٠ / ٣٦ ح ١٢٥ مثله ، عنها الوسائل : ٢١ / ٢٣٦ ـ أبواب العيوب والتدليس ـ ب ١٧ ح ٢. وفي البحار : ٧٩ / ٣٩ ح ١٩ عن قرب الاسناد.

٨ ـ عنه المسالك : ١ / ٤٩٩ ، والمختلف : ٥٥٣ ، واستدلّ عليه العلاّمة بما رواه عن علي 7 وقال : الطريق ضعيف ، والوجه إنّ الزنا لا يوجب الرد ، ورواه في الكافي : ٥ / ٥٦٦ ح ٤٥ ، والفقيه : ٣ / ٢٦٣ ح ٣٨ ، وعلل الشرائع : ٥٠٢ ح ١ ، والتهذيب : ٧ / ٤٧٣ ح ١٠٥ ، عنها الوسائل : ٢١ / ٢١٨ ـ أبواب العيوب والتدليس ـ ب ٦ ح ٣.

٩ ـ عنه المختلف : ٥٣٣ ، والمسالك : ١ / ٥٠٠ ، والمستدرك : ١٤ / ٤١٦ ح ٢. وفي الكافي : ٥ / ٤٤٧ ح ٢ ، والفقيه : ٣ / ٢٥٩ ح ١٦ ، والتهذيب : ٧ / ٤٥٥ ح ٣١ ، والاستبصار : ٣ / ١٧٦ ح ٣ باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : ٢٠ / ٥٠٠ ـ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ـ ب ٣٩ ح ١. وفي الكافي : ٥ / ٤٤٧ ح ١ نحوه.


وفي حديث آخر : إن قبلت ومرّت فالقوابل أكثر من ذلك ، وإن قبلت وربّت حرمت عليه (١).

وإذا تزوّج الرّجل المرأة فأرخى السّتر ، وأغلق الباب ، ثمّ أنكرا جميعاً المجامعة (٢) فلا يصدّقان ، لأنّها تدفع عن نفسها العدّة ، ويدفع عن نفسه المهر (٣).

ولا يجوز للمحرم أن يتزوّج ، ولا يزوّج المحلّ (٤) ، وإذا تزوّج ( في إحرامه ) (٥) فرّق بينهما ، ( ولا تحلّ له ) (٦) أبداً (٧).

وإذا نظر الرّجل إلى امرأة نظر شهوة ، ونظر منها إلى ما يحرم على غيره ، لم تحلّ لأبيه (٨) ، ولا لابنه (٩) (١٠).

وإذا تزوّج الرّجل في مرضه ودخل بها ورثته ، وإن لم يدخل بها لم ترثه ،

__________________

١ ـ عنه المختلف : ٥٣٣ ، والمستدرك : ١٤ / ٤١٦ ذيل ح ٢. وفي الكافي : ٥ / ٤٤٨ ذيل ح ٢ ، والفقيه : ٣ / ٢٥٩ ح ١٧ مثله ، عنهما الوسائل : ٢٠ / ٥٠١ ـ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ـ ب ٣٩ ح ٢.

٢ ـ ليس في «ب».

٣ ـ عنه المختلف : ٥٤٤ ، والمستدرك : ١٥ / ٩٦ ح ١ ، وأخرجه عنه في المسالك : ١ / ٥٤٦ عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللّه 7 نحوه. وفي الكافي : ٦ / ١١٠ ح ٨ ، وعلل الشرائع : ٥١٧ ح ٧ ، والتهذيب : ٧ / ٤٦٥ ح ٧٣ ، والاستبصار : ٣ / ٢٢٧ ح ٧ باختلاف يسير ، وفي الكافي بزيادة « يعني إذا كانا متّهمين » ، عنها الوسائل : ٢١ / ٣٢٤ ـ أبواب المهور ـ ب ٥٦ ح ١ وح ٣.

٤ ـ عنه المختلف : ٥٣٢. وفي الفقيه : ٣ / ٢٥٩ ح ١٨ باختلاف في اللفظ ، عنه الوسائل : ٢٠ / ٤٩١ ـ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ـ ب ٣١ ح ٢.

٥ ـ ليس في « المختلف ».

٦ ـ هكذا في «م». «لم يحل» أ ، د. «لم تحل» ب ، ج.

٧ ـ عنه المختلف : ٥٣٢. وفي الكافي : ٤ / ٣٧٢ ح ٣ ، والفقيه : ٢ / ٢٣١ ح ٧٠ ، والتهذيب : ٥ / ٣٢٩ ح ٤٥ وح ٤٦ مثله ، عنها الوسائل : ١٢ / ٤٣٩ ـ أبواب تروك الاحرام ـ ب ١٥ ح ١ وح ٢ ح ٤. وفي الكافي : ٥ / ٤٢٦ ذيل ح ١ باختلاف يسير. تقدم في ص ٢٤١ نحوه.

٨ ـ يعني إن كان الناظر هنا الابن.

٩ ـ يعني إن كان الناظر هنا الأب.

١٠ ـ الفقيه : ٣ / ٢٦٠ ذيل ح ٢٠ ، والتهذيب : ٨ / ٢١٢ ذيل ح ٦٤ ، والاستبصار : ٣ / ٢١٢ ذيل ح ٥ باختلاف يسير في ألفاظ ذيله ، عنها الوسائل : ٢٠ / ٤١٨ ـ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ـ ب ٣ ذيل ح ٦.


ونكاحه باطل (١).

وإذا تزوّج الرّجل امرأة بألف درهم ، فأعطاها عبداً له آبقاً وبردا (٢) حبرة بالألف التي أصدقها ، فلا بأس بذلك إذا هي قبضت الثّوب ورضيت بالعبد ، فان طلّقها قبل أن يدخل بها فلا مهر لها ، وتردّ عليه خمسمائة درهم ، ويكون العبد (٣) لها (٤).

وإذا تزوّج الرّجل امرأة في عدّتها ولم يعلم ، وكانت هي قد علمت أنّه قد (٥) بقي من عدّتها ، ثمّ قذفها بعد علمه بذلك ، فان كانت علمت ( أنّ الذي عملت محرّم ) (٦) عليها ، فقدمت (٧) على ذلك ، فانّ عليها الحدّ حدّ الزاني ، ولا أرى على زوجها حين قذفها شيئاً ، فان فعلت بجهالة منها ، ثمّ قذفها ضرب قاذفها الحدّ ، وفرّق بينهما ، وتعتدّ من عدّتها الأُولى ، وتعتّد بعد ذلك عدّة كاملة (٨).

ولا تنكح المرأة (٩) على عمّتها ، ولا على خالتها ، ولا على ابنة أُختها ، ولا على ابنة أخيها ، ولا على أُختها من الرضاعة (١٠).

__________________

١ ـ عنه المستدرك : ١٥ / ٣٣٣ ح ١. وفي الفقيه : ٤ / ٢٢٨ ح ١ مثله ، عنه الوسائل : ٢٦ / ٢٣١ ـ أبواب ميراث الأزواج ـ ب ١٨ ح ١ ، وفي الكافي : ٦ / ١٢١ ذيل ح ١ باختلاف يسير.

٢ ـ « برد » أ.

٣ ـ ليس في «ج».

٤ ـ عنه المستدرك : ١٥ / ٨٠ ح ١ وعن رسالة المهر للمفيد : ٢٣ مثله ، وكذا في الكافي : ٥ / ٣٨٠ ح ٦ ، والتهذيب : ٧ / ٣٦٦ ح ٤٧ ، عنهما الوسائل : ٢١ / ٢٨٢ ـ أبواب المهور ـ ب ٢٤ ح ١.

٥ ـ ليس في «أ» و «د».

٦ ـ « تحرم » أ.

٧ ـ « فندمت » أ ، د.

٨ ـ التهذيب : ٧ / ٣٠٩ ح ٤٢ مثله ، عنه الوسائل : ٢٠ / ٤٥٦ ـ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ـ ب ١٧ ح ١٨.

٩ ـ « إمرأة » أ ، ب ، د.

١٠ ـ عنه المستدرك : ١٤ / ٣٧٢ ح ١ ، والمختلف : ٥٢٨ ، وعلّق فيه العلاّمة على قول المصنّف بأنّه عمّم النهي ، ولم يفرّق بين دخول العمة والخالة على بنت الأخ وبنت الأُخت وبين العكس ، ثم اعتمد قول المشهور بتحريم نكاح بنت الأخ والأُخت على نكاح العمّة والخالة ، إلاّ برضائهما ، وذكر أنّ ابن عقيل ، وابن الجنيد خالفا المشهور. وأشار الشهيد في المسالك : ١ / ٤٧٩ إلى اطلاق المصنّف للمنع.

وروي في الكافي : ٥ / ٤٤٥ صدر ح ١١ ، والفقيه : ٣ / ٢٦٠ صدر ح ٢١ ، والتهذيب : ٧ / ٣٣٣ ح ٦ ، والاستبصار : ٣ / ١٧٨ ح ٦ مثله ، إلاّ أنّه ليس فيها ابنة الأُخت وابنة الأخ ، عنها الوسائل : ٢٠ / ٤٨٩ ـ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ـ ب ٣٠ ح ٨.


وتزوّج (١) الخالة على ابنة أُختها (٢).

وإذا كان للرّجل امرأتان ، فولدت كلّ واحدة منهما غلاماً ، فانطلقت إحدى امرأتيه فأرضعت جارية من عرض الناس ، فلا ينبغي لابنه الآخر أن يتزوّج بهذه الجارية (٣).

وإذا حلبت المرأة من لبنها ، فأسقت زوجها ( لتحرم عليه ) (٤) ، فليمسكها ، وليضرب (٥) ظهرها ، ولا تحرم عليه (٦).

وإذا (٧) أرضعت امرأتك من لبن ولدك ولد امرأة أُخرى فهو حرام (٨).

وإذا أرضعت المرأة جارية ولزوجها ابن من غيرها ، لم يجز للابن تزويجها (٩).

__________________

١ ـ « ولا تزوّج » أ ، ب ، د.

٢ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ١٠٦ ذيل ح ٢٦٠ مثله ، عنه البحار : ١٠٤ / ٢٦ ح ٥ ، وفي الفقيه : ٣ / ٢٦٠ ذيل ح ٢٢ مثله ، وفي التهذيب : ٧ / ٣٣٢ ح ١ وذيل ح ٢ ، والاستبصار : ٣ / ١٧٧ ذيل ح ٢ نحوه ، عنها الوسائل : ٢٠ / ٤٨٨ ـ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ـ ب ٣٠ ح ٥ وح ٦ ، وص ٤٨٩ ح ٩.

وهذا مخالف لما تقدّم في ص ٣٢٨.

٣ ـ عنه المستدرك : ١٤ / ٣٧٠ ذيل ح ٤. وفي الكافي : ٥ / ٤٤٠ ح ٢ ، والتهذيب : ٧ / ٣١٩ ح ٢٥ ، والاستبصار : ٣ / ١٩٩ ح ٢ باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : ٢٠ / ٣٩٠ ـ أبواب ما يحرم بالرضاع ـ ب ٦ ح ٦.

٤ ـ « ليحرم عليها » ب ، المستدرك.

٥ ـ « وليصرف » ب.

٦ ـ عنه المستدرك : ١٤ / ٣٧٠ ح ١. وفي الكافي : ٥ / ٤٤٣ ح ٤ باختلاف يسير ، عنه الوسائل : ٢٠ / ٣٨٥ ـ أبواب ما يحرم بالرضاع ـ ب ٥ ح ٣.

٧ ـ « وما » أ ، د.

٨ ـ عنه المستدرك : ١٤ / ٣٧٣ ح ١. وفي الكافي : ٥ / ٤٤٠ ذيل ح ١ وذيل ح ٣ ، والتهذيب : ٧ / ٣١٩ ذيل ح ٢٤ ، والاستبصار : ٣ / ١٩٩ ذيل ح ١ مثله ، عنها الوسائل : ٢٠ / ٣٨٩ ـ أبواب ما يحرم بالرضاع ـ ب ٦ ح ٤ ، وص ٣٩٠ ذيل ح ٦.

٩ ـ الفقيه : ٣ / ٣٠٦ صدر ح ١١ باختلاف في اللفظ ، عنه الوسائل : ٢٠ / ٣٩٣ ـ أبواب ما يحرم بالرضاع ـ ب ٦ ح ١٣.


ولا يحرم من الرضاع إلاّ ما أنبت اللّحم وشدّ العظم (١).

وسئل أبو جعفر 7 (٢) هل لذلك حدّ؟ فقال : لا يحرم من الرّضاع إلاّ رضاع يوم وليلة (٣) أو ( خمس عشرة ) (٤) رضعة متواليات لا يفصل بينهن (٥) (٦).

[ وروي أنّه (٧) لا يحرم من الرّضاع إلاّ رضاع خمسة عشر يوماً ولياليهنّ ليس بينهن رضاع (٨).

وروي أنّه لا يحرم من الرّضاع إلاّ ما كان حولين كاملين (٩).

وروي لا يحرم من الرّضاع إلاّ ما ارتضع من ثدي واحد سنة (١٠) ] (١١).

__________________

١ ـ عنه المختلف : ٥١٨ ، والوسائل : ٢٠ / ٣٧٩ ـ أبواب ما يحرم بالرضاع ـ ب ٢ صدر ح ١٤ ، وفي ص ٣٨٢ ب ٣ ح ٢ عن الكافي : ٥ / ٤٣٨ ح ١ ، والتهذيب : ٧ / ٣١٢ ح ١ ، والاستبصار : ٣ / ١٩٣ ح ٣ مثله ، وفي قرب الاسناد : ١٦٥ صدر ح ٦٠٥ باختلاف يسير.

٢ ـ الصادق 7 » أ ، د ، الوسائل. « أبو جعفر الصادق 7 » ج.

٣ ـ « إلى اللّيل » أ ، د.

٤ ـ خمسة عشر» جميع النسخ ، وما أثبتناه من الوسائل.

٥ ـ « بينها » ج.

٦ ـ عنه الوسائل : ٢٠ / ٣٧٩ ـ أبواب ما يحرم بالرضاع ـ ب ٢ ذيل ح ١٤ ، وفي ص ٣٧٤ صدر ح ١ عن التهذيب : ٧ / ٣١٥ صدر ح ١٢ ، والاستبصار : ٣ / ١٩٢ صدر ح ١ باختلاف في اللفظ.

٧ ـ ليس في « الوسائل ».

٨ ـ بزيادة « وبه كان يفتي شيخنا محمد بن الحسن ; » المختلف.

٩ ـ الفقيه : ٣ / ٣٠٧ ح ١٥ ، والتهذيب : ٧ / ٣١٧ ح ١٨ ، والاستبصار : ٣ / ١٩٧ ح ١٨ باختلاف يسير في اللّفظ ، عنها الوسائل : ٢٠ / ٣٨٦ ـ أبواب ما يحرم بالرضاع ـ ب ٥ ح ٨.

ذكر الشيخ أنّ قوله : « حولين كاملين » ظرف للرضاع ، لأنّ الرضاع إذا كان بعد الحولين فانّه لا يحرم.

١٠ ـ الفقيه : ٣ / ٣٠٧ ح ١٣ ، والتهذيب : ٧ / ٣١٨ ح ٢٣ ، والاستبصار : ٣ / ١٩٨ ح ٢٣ مثله ، عنها الوسائل : ٢٠ / ٣٧٨ ـ أبواب ما يحرم بالرضاع ـ ب ٢ ح ١٣.

ذكر الشيخ في الاستبصار : بأنّه خبر شاذّ نادر متروك العمل به بالاجماع. وحمله صاحب الوسائل على التقية والحصر الاضافي بالنسبة إلى ما دون الخمس عشرة رضعة تارة ، وأُخرى على ما ارتضع من لبن فحلين ، وثالثاً كون السنة ظرفا للرضاع كما تقدم في الحولين.

١١ ـ ما بين المعقوفين أثبتناه من المختلف : ٥١٨ ، والوسائل : ٢٠ / ٣٧٩ ـ أبواب ما يحرم بالرضاع ـ ب ٢ ح ١٥ ـ ح ١٧ نقلاً عنه.


وإذا أرضعت المرأة غلاماً (١) مملوكاً من لبنها حتّى فطمته ، فلا يحلّ لها بيعه ، لأنّه ابنها من الرّضاعة (٢).

وإذا تزوّج الرّجل امرأة ، فولدت منه جارية ، ثمّ ماتت المرأة ، فتزوّج أُخرى فولدت منه ، ثمّ أنّها أرضعت من لبنها غلاماً ، فلا يجوز للغلام الذي أرضعته أن يتزوج ابنة الامرأة التي كانت تحت الرجل قبل المرأة الأخيرة ، فانّ الصّادق 7 يقول : ما أحبّ أن يتزوّج ابنة فحل قد رضع من لبنه (٣).

ولا يحرّم الرّضاع ثلاثين رضعة متفرّقة (٤).

وسأل رجل الصّادق 7 ، فقال : أرضعت أمّي جارية بلبني ، قال : هي أُختك من الرضاعة ، قال : فتحلّ لأخ لي من أُمّي لم ترضعها أُمّي بلبنه؟ قال : والفحل واحد؟ قال : نعم ، هو أخي من أبي وأُمّي ، فقال (٥) : اللّبن للفحل ، صار أبوك أباها ، وأُمّك أُمّها (٦).

وقال 7 : رضاع اليهوديّة والنصرانيّة أحبّ إليّ من رضاع الناصبيّة (٧) (٨).

__________________

١ ـ « عبداً » أ ، د.

٢ ـ عنه المستدرك : ١٤ / ٣٧٣ ح ٣. وفي الكافي : ٥ / ٤٤٦ صدر ح ١٦ ، والتهذيب : ٧ / ٣٢٦ صدر ح ٥٠ باختلاف يسير في اللفظ ، عنهما الوسائل : ٢٠ / ٤٠٥ ـ أبواب ما يحرم بالرضاع ـ ب ١٧ ح ١.

٣ ـ عنه المستدرك : ١٤ / ٣٧٠ ح ٤ إلى قوله : الأخيرة ، وفي الوسائل : ٢٠ / ٣٨٩ ـ أبواب ما يحرم بالرضاع ـ ب ٦ ح ٥ عنه وعن الكافي : ٥ / ٤٤٠ ح ٥ باختلاف يسير في اللفظ ، وكذا في التهذيب : ٧ / ٣١٩ ح ٢٦ ، والاستبصار : ٣ / ١٩٩ ح ٣.

٤ ـ لم أجده في مصدر آخر.

٥ ـ « قال » أ ، ب.

٦ ـ عنه الوسائل : ٢٠ / ٣٩٥ ـ أبواب ما يحرم بالرضاع ـ ب ٨ ح ٣ وعن الكافي : ٥ / ٤٣٩ ذيل ح ٧ ، والتهذيب : ٧ / ٣٢٢ ح ٣٦ مثله.

٧ ـ « الناصبة » ج.

٨ ـ عنه الوسائل : ٢١ / ٤٦٦ ـ أبواب أحكام الأولاد ـ ب ٧٧ ح ١ وعن رجال النجاشي : ٣٠٩ مثله.


ولا يجوز مظاءرة (١) المجوسيّ ، فأمّا أهل الكتاب ـ اليهود والنّصارى ـ فلا بأس (٢) ، ولكن إذا أرضعوهم فامنعوهم من شرب الخمر ، وأكل (٣) لحم الخنزير (٤).

وقال أمير المؤمنين علي 7 في ابنة الأخ من الرّضاعة : لا آمر به أحداً ولا أنهى عنه أحداً ، وأنا ناه عنه نفسي وولدي (٥).

وإن زعمت امرأة أنّها أرضعت امرأة أو غلاماً ، ثمّ أنكرت ذلك صدقت ، فان قالت : قد أرضعتهما (٦) فلا تصدّق ولا تنعّم (٧).

وإذا أرضعت جارية رجلاً حلّ له بيعها إذا شاء ، إلاّ أنّ لها حقّاً (٨) عليه (٩).

ولا يجوز للرجل أن يبيع أُختاً من الرّضاعة ، إلاّ إذا لم يجد ما ينفق عليها ولا

__________________

١ ـ سمّيت المرضعة ظئراً لأنّها تعطف على الرضيع « مجمع البحرين : ٢ / ٨٧ ـ ظأر ـ ».

٢ ـ عنه المستدرك : ١٥ / ١٦١ صدر ح ٢. وفي الكافي : ٦ / ٤٢ ح ٢ ، والتهذيب : ٨ / ١٠٩ ح ٢١ باختلاف في اللفظ ، عنهما الوسائل : ٢١ / ٤٦٤ ـ أبواب أحكام الأولاد ـ ب ٧٦ ح ٣. وفي قرب الاسناد : ٢٧٥ ح ١٠٩٧ ، والكافي : ٦ / ٤٣ صدر ح ٤ نحوه ، وفي البحار : ١٠٣ / ٣٢٣ ح ١١ عن قرب الاسناد.

٣ ـ ليس في ا « لمستدرك ».

٤ ـ عنه المستدرك : ١٥ / ١٦١ ذيل ح ٢. وفي قرب الاسناد : ٢٧٥ ذيل ح ١٠٩٧ ، والكافي : ٦ / ٤٢ ح ٣ ، وص ٤٣ ذيل ح ٤ ، والتهذيب : ٨ / ١١٠ ذيل ح ٢٢ نحو صدره ، وفي الفقيه : ٣ / ٣٠٨ ضمن ح ٢٠ ، والتهذيب : ٨ / ١١٦ ضمن ح ٥٠ باختلاف في اللّفظ ، عنها الوسائل : ٢١ / ٤٦٤ ـ أبواب أحكام الأولاد ـ ضمن ب ٧٦.

٥ ـ عنه المستدرك : ١٤ / ٣٧١ ح ٣ ، وفي الوسائل : ٢٠ / ٣٩٤ ـ أبواب ما يحرم بالرضاع ـ ب ٨ ح ١ عنه وعن الكافي : ٥ / ٤٣٧ صدر ح ٥ مثله.

٦ ـ « أرضعتها » أ.

٧ ـ عنه المستدرك : ١٤ / ٣٧٢ ح ٣. وفي الكافي : ٥ / ٤٤٥ ح ٩ ، والتهذيب : ٧ / ٣٢٤ ح ٤٤ باختلاف في اللفظ ، عنهما الوسائل : ٢٠ / ٤٠٠ ـ أبواب ما يحرم بالرضاع ـ ب ١٢ ح ١.

٨ ـ « حقها » أ ، ج ، د.

٩ ـ لم نجده في مصدر آخر.


ما يكسوها فلا بأس أن يبيعها (١).

وقال الصّادق 7 : لبن اليهوديّة والنصرانيّة والمجوسيّة أحبّ إليّ من لبن ولد الزّنا. ولا بأس بلبن ولد الزّنا إذا جعل مولى الجارية الذي فجر بها في حلّ (٢).

ولا يجوز للرّجل أن يتزوّج أُخت أخيه من الرّضاعة (٣).

وقال النّبيّ 6 يحرم من الرّضاع ما يحرم من النّسب (٤).

__________________

١ ـ التهذيب : ٧ / ٨٣ ح ٧٠ نحوه ، عنه الوسائل : ١٨ / ٢٤٩ ـ أبواب بيع الحيوان ـ ب ٤ ح ٥.

٢ ـ عنه الوسائل : ٢١ / ٤٦٢ ـ أبواب أحكام الأولاد ـ ب ٧٥ ح ٢ ، وعن الكافي : ٦ / ٤٣ ح ٥ ، والفقيه : ٣ / ٣٠٨ ح ٢١ ، والتهذيب : ٨ / ١٠٩ ح ٢٠ ، والاستبصار : ٣ / ٣٢٢ ح ٥ باختلاف يسير في اللفظ.

٣ ـ الكافي : ٥ / ٤٤٤ ح ٢ نحوه ، عنه الوسائل : ٢٠ / ٣٦٨ ـ أبواب ما يحرم بالنسب ـ ب ٦ ح ٢.

٤ ـ عنه الوسائل : ٢٠ / ٣٧٢ ـ أبواب ما يحرم بالرضاع ـ ب ١ ح ٤ وعن الكافي : ٥ / ٤٣٧ ح ٣ ، والمقنعة : ٤٩٩ ، والتهذيب : ٧ / ٢٩٢ ح ٦٠ مثله ، وفي الكافي : ٥ / ٤٣٧ ح ٢ ، والفقيه : ٣ / ٣٠٥ ذيل ح ٥ ، والتهذيب : ٧ / ٢٩١ ح ٥٩ ، وص ٣٢٣ ذيل ح ٤٠ ، وج ٨ / ٢٤٤ ضمن ح ١١٣ مثله.



باب العقيقة

وإذا ولد لك مولود فسمّه يوم السّابع بأحسن الأسماء (١) ، وكنّه بأحسن الكنى (٢) ، وإذا كان (٣) اسمه محمّداً (٤) فلا تكنّه بأبي القاسم; ولا بأبي بكر ، ولا بأبي عيسى ، ( ولا بأبي الحكم ) (٥) ، ولا بأبي الحارث (٦).

واثقب أُذنه (٧) ، واحلق رأسه ، وزن شعره بعدما تجفّفه بالفضّة ، وتصدّق بها (٨) ،

__________________

١ ـ عنه المستدرك : ١٥ / ١٤٦ صدر ح ١٠ ، وفي فقه الرضا : ٢٣٩ ، والهداية : ٧٠ نحوه. وانظر الكافي : ٦ / ١٨ ح ٣ ، وص ٢٧ ح ٤ ، وص ٢٨ ح ٥ وح ٨ ، وص ٢٩ ح ١٠ ، والفقيه : ٤ / ٢٦٩ ضمن ح ٤ ، والتهذيب : ٧ / ٤٣٧ ح ٩ ، وعدّة الداعي : ٨٦ ، عنها الوسائل : ٢١ / ٣٨٨ ـ أبواب أحكام الأولاد ـ ضمن ب ٢٢ ، وص ٣٩٢ ب ٢٤ ح ١ ، وص ٤٢٠ ضمن ب ٤٤.

٢ ـ فقه الرضا : ٢٣٩ مثله ، وانظر الكافي : ٦ / ١٩ ذيل ح ١١ ، وص ٣٤ ضمن ح ٦ ، عنه الوسائل : ٢١ / ٣٩٧ ـ أبواب أحكام الأولاد ـ ب ٢٧ ذيل ح ١ ، وص ٤٣٢ ب ٥١ ح ٢.

٣ ـ « جعلت » ب.

٤ ـ بزيادة «فكنّه» ب ، ج.

٥ ـ ليس في «أ».

٦ ـ عنه المستدرك : ١٥ / ١٣٣ ح ٣. وفي الكافي : ٦ / ٢١ ح ١٥ ، والخصال : ٢٥٠ ح ١١٧ نحوه ، عنهما الوسائل : ٢١ / ٤٠٠ ـ أبواب أحكام الأولاد ـ ب ٢٩ ح ٢. وفي الهداية : ٧٠ نحوه.

٧ ـ « أُذنيه » أ ، د.

٨ ـ عنه المستدرك : ١٥ / ١٤٦ ضمن ح ١٠. وفي فقه الرضا : ٢٣٩ مثله ، وفي الهداية : ٧٠ نحوه. وفي الكافي : ٦ / ٣٤ ضمن ح ٦ نحو صدره ، وفي ص ٢٧ صدر ح ١ ـ ح ٣ ، وص ٢٨ صدر ح ٥ وح ٦ وضمن ح ٧ ، وص ٢٩ صدر ح ١٠ ، وص ٣٣ ح ٤ ، والفقيه : ٣ / ٣١٣ صدر ح ٦ ، والتهذيب : ٧ / ٤٤٢ صدر ح ٣٠ وح ٣١ وصدر ح ٣٢ نحوه ، عنها الوسائل : ٢١ / ٤٢٠ ـ أبواب أحكام الأولاد ـ ضمن ب ٤٤ ، وص ٤٣٢ ب ٥١ ضمن ح ٢.


وعقّ عنه إذا كان ذكراً فذكراً ، وإن كان أُنثى فأُنثى (١).

ولا يأكل الأبوان العقيقة ، وإذا أكلت الأُمّ منها (٢) لم ترضعه (٣).

وتطعم القابلة من العقيقة الرِّجل والورك (٤)

فإذا (٥) أردت ذبحها فقل : بسم اللّه (٦) ، منك ولك عقيقة فلان بن فلان ، على ملّتك ودينك وسنّة رسولك (٧).

وروي عن أبي جعفر 7 أنّه قال : إذا لم يعقّ عن الصّبيّ وضحّي عنه أجزأه ذلك عن (٨) عقيقته (٩).

__________________

١ ـ عنه المستدرك : ١٥ / ١٤٢ ح ٣. وفي فقه الرضا : ٢٣٩ باختلاف في اللفظ ، وكذا في الكافي : ٦ / ٢٧ ضمن ح ٤ ، والتهذيب : ٧ / ٤٤٢ ضمن ح ٣٣ ، وفي الفقيه : ٣ / ٣١٣ ذيل ح ٦ مثله ، عن معظمها الوسائل : ٢١ / ٤١٨ ـ أبواب أحكام الأولاد ـ ب ٤٢ ح ٧ ، وص ٤٢٣ ب ٤٤ ح ١١.

٢ ـ ليس في «ج».

٣ ـ عنه المستدرك : ١٥ / ١٤٧ ح ٣. وفي فقه الرضا : ٢٣٩ مثله ، وكذا في الفقيه : ٣ / ٣١٣ ذيل ح ٨ ، وفيه قال : وليس ذلك بمحرّم عليهما. وانظر الكافي : ٦ / ٣٢ ح ١ ـ ح ٣ ، والتهذيب : ٧ / ٤٤٤ ح ٣٩ ، عنهما الوسائل : ٢١ / ٤٢٨ ـ أبواب أحكام الأولاد ـ ب ٤٧ ح ١ ـ ح ٣.

٤ ـ الكافي : ٦ / ٢٨ ضمن ح ٧ مثله ، وفي ص ٢٩ ضمن ح ١٠ وح ١١ ، والتهذيب : ٧ / ٤٤٣ ضمن ح ٣٦ باختلاف في اللفظ ، عنهما الوسائل : ٢١ / ٤٢٠ ـ أبواب أحكام الأولاد ـ ب ٤٤ ح ١ وح ٥ وح ٦ ، وفي الفقيه : ٣ / ٣١٣ ذيل ح ٨ باختلاف يسير في اللفظ.

٥ ـ « وإذا » ب.

٦ ـ « بسم اللّه الرحمن الرحيم » ب ، ج.

٧ ـ عنه المستدرك : ١٥ / ١٤٦ ح ٢. وفي فقه الرضا : ٢٣٩ مثله. وروي قريباً منه في الكافي : ٦ / ٣١ صدر ح ٥ ، والفقيه : ٣ / ٣١٤ صدر ح ١٥ ، عنهما الوسائل : ٢١ / ٤٢٧ ـ أبواب أحكام الأولاد ـ ب ٤٦ ح ٣.

٨ ـ « من » ب ، ج ، د.

٩ ـ عنه الوسائل : ٢١ / ٤٤٩ ـ أبواب أحكام الأولاد ـ ب ٦٥ ح ٣. وفي الكافي : ٦ / ٢٨ ضمن ح ٩ ، والفقيه : ٣ / ٣١٢ ضمن ح ٥ ، والتهذيب : ٧ / ٤٤٣ ضمن ح ٣٥ باختلاف في اللفظ ، وفي الكافي : ٦ / ٣٩ صدر ح ٣ نحوه ، عنها الوسائل : ٢١ / ٤٢١ ـ أبواب أحكام الأولاد ـ ب ٤٤ ح ٤ ، وص ٤٤٩ ب ٦٥ ح ١ ـ ح ٣.


باب المتعة

إعلم أنّ رسول اللّه 6 أحلّ المتعة ، ولم يحرمها حتّى قبض (١).

واعلم أنّها لا تحلّ إلاّ لمن عرفها ، وهي حرام ( على من ) (٢) جهلها (٣).

وإذا تمتّع الرّجل مريداً ثواب اللّه ، وخلافاً على من جهلها ، لم يكلّمها كلمة إلاّ كتب اللّه له بها حسنة ، ولم يمدّ يده إليها إلاّ كتب اللّه له بها حسنة ، فإذا دنى منها غفر اللّه له بذلك ذنباً ، فإذا اغتسل غفر اللّه له بقدر ما مرّ من الماء على ( شعره بعدد كلّ ) (٤) شعرة (٥).

وقال رسول اللّه 6 : لحقني جبرئيل فقال : يا محمّد إنّ اللّه يقول : إنّي قد غفرت للمتمتّعين ( من أُمّتك ) (٦) من النّساء (٧).

__________________

١ ـ عنه الوسائل : ٢١ / ٩ ـ أبواب المتعة ـ ب ١ ح ١٦ ، وفي ص ٨ ح ١٢ عن الفقيه : ٣ / ٢٩٢ ذيل ح ٣ مثله. وفي الهداية : ٦٩ مثله.

٢ ـ « لمن » أ.

٣ ـ الفقيه : ٣ / ٢٩٢ ح ٢ مثله ، عنه الوسائل : ٢١ / ٨ ـ أبواب المتعة ـ ب ١ ح ١١.

٤ ـ ليس في «د».

٥ ـ الفقيه : ٣ / ٢٩٥ ح ١٨ مثله ، عنه الوسائل : ٢١ / ١٣ ـ أبواب المتعة ـ ب ٢ ح ٣. وفي البحار : ١٠٣ / ٣٠٦ ح ١٩ عن رسالة المتعة للمفيد باختلاف يسير.

٦ ـ ليس في «أ» و «د».

٧ ـ عنه الوسائل : ٢١ / ١٣ ـ أبواب المتعة ـ ب ٢ ح ٤ وعن الفقيه : ٣ / ٢٩٥ ح ١٩ مثله ، وكذا في البحار : ١٠٣ / ٣٠٦ ح ٢١ عن رسالة المتعة.


ولا تتمتّع إلاّ بعارفة ، فان لم تكن عارفة فاعرض عليها ، فان قبلت (١) فتزوّجها وإن أبت أن ترضى بقولك فدعها ، وإيّاكم والكواشف ، والدّواعي ، والبغايا ، وذوات الأزواج ، فالكواشف : هنّ اللّواتي يكاشفن ، وبيوتهنّ معلومة ، ويؤتين ، والدواعي : اللّواتي يدعون إلى أنفسهنّ ، وقد عرفن بالفساد ، والبغايا : المعروفات بالزّنا ، وذوات الأزواج : المطلّقات على غير السنّة (٢).

واعلم أنّ من تمتّع بزانية فهو زان ، لأنّ اللّه يقول : ( الزّاني لا ينكح إلاّ زانية أو مشركة والزّانية لا ينكحها إلاّ زان أو مشرك وحرّم ذلك على المؤمنين ) (٣) (٤).

ولا تتمتّع إلاّ بامرأة قد بلغت عشر سنين (٥).

ولا تتمتّع بذوات الآباء من الأبكار إلاّ بإذن آبائهنّ (٦).

__________________

١ ـ « فعلت » أ ، د.

٢ ـ عنه المستدرك : ١٤ / ٤٥٧ ب ٦ ح ٢ صدره ، وب ٧ صدر ح ٢ ذيله. وفي الكافي : ٥ / ٤٥٤ ح ٥ ، والفقيه : ٣ / ٢٩٢ ح ٤ ، ومعاني الأخبار : ٢٢٥ ح ١ ، والتهذيب : ٧ / ٢٥٢ ح ١٣ ، والاستبصار : ٣ / ١٤٣ ح ٣ مثله ، عنها الوسائل : ٢١ / ٢٥ ـ أبواب المتعة ـ ب ٧ ح ١ ، وص ٢٧ ب ٨ ح ٣.

٣ ـ النور : ٣.

٤ ـ عنه المختلف : ٥٦٣ ، والمستدرك : ١٤ / ٤٥٧ ذيل ح ٢. وفي الكافي : ٥ / ٤٥٤ ذيل ح ٣ ، والفقيه : ٣ / ٢٩٢ ذيل ح ٥ ، والتهذيب : ٧ / ٢٦٩ ذيل ح ٨٢ ، والاستبصار : ٣ / ١٥٣ ذيل ح ٤ باختلاف في صدره ، عنها الوسائل : ٢١ / ٢٧ ـ أبواب المتعة ـ ب ٨ ح ١ ، وفي نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ١٣١ ذيل ح ٣٣٧ ، والكافي : ٥ / ٤٥٤ ذيل ح ٦ نحو صدره.

٥ ـ الفقيه : ٣ / ٢٩٣ ذيل ح ٩ ، والتهذيب : ٧ / ٢٥٥ ذيل ح ٢٥ ، والاستبصار : ٣ / ١٤٥ ذيل ح ٤ بمعناه ، عنها الوسائل : ٢١ / ٣٦ ـ أبواب المتعة ـ ب ١٢ ذيل ح ٤.

٦ ـ عنه المختلف : ٥٦٣ ، والمستدرك : ١٤ / ٤٥٩ ح ٢. وفي قرب الاسناد : ٣٦٢ ذيل ح ١٢٩٤ ، والفقيه : ٣ / ٢٩٣ ح ١١ ، والتهذيب : ٧ / ٢٥٤ ح ٢٤ ، والاستبصار : ٣ / ١٤٥ ح ٣ باختلاف في اللفظ ، وفي نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ٨٤ صدر ح ١٨٩ بمعناه ، عن معظمها الوسائل : ٢١ / ٣٢ ـ أبواب المتعة ـ ضمن ب ١١.

حمله الشيخ في التهذيب أوّلاً : على كون البكر صبيّة ، وثانياً : على التقية ، وثالثاً : على الكراهة.


ولا تتزوّج اليهوديّة والنصرانيّة على حرّة ، متعة وغير متعة (١).

ولا بأس أن تنظر إلى امرأة تريد التمتّع بها (٢).

وأدنى ما يجزي في المتعة درهم فما فوقه (٣) ، ( وروي كفّين ) (٤) من برّ (٥).

وإذا (٦) أردت ذلك فقل لها : زوّجيني (٧) نفسك (٨) على كتاب اللّه وسنّة نبيّه ، نكاحاً غير سفاح ، على أن لا أرثك ولا ترثيني ولا أطلب ولدك ، إلى أجل مسمّى ، فان بدا لي زدتك وزدتني (٩) (١٠) ، فان أتت بولد فليس لك

__________________

١ ـ عنه المختلف : ٥٦٣ ، والمستدرك : ١٤ / ٤٦٠ ح ١. وفي الفقيه : ٣ / ٢٩٣ ح ٦ مثله ، عنه الوسائل : ٢١ / ٣٨ ـ أبواب المتعة ـ ب ١٣ ح ٧.

٢ ـ لم أجد ما يؤيّده في مصدر آخر إلاّ أنّه وردت أحاديث تجوّز النظر في الزواج الدائم كما في الكافي : ٥ / ٣٦٥ ح ١ ـ ح ٥ ، والفقيه : ٣ / ٢٦٠ ح ٢٤ ، وعلل الشرائع : ٥٠٠ ح ١ ، والتهذيب : ٧ / ٤٣٥ ح ٢ ، عنها الوسائل : ٢٠ / ٨٧ ـ أبواب مقدّمات النكاح ـ ضمن ب ٣٦.

٣ ـ عنه المختلف : ٥٦٣ ، والمستدرك : ١٤ / ٤٦٤ ح ٩. وفي قرب الاسناد : ١٦٦ ذيل ح ٦٠٨ ، والكافي : ٥ / ٤٥٧ ذيل ح ٣ ، والتهذيب : ٧ / ٢٦٠ ذيل ح ٥١ باختلاف في اللفظ ، عنها الوسائل : ٢١ / ٤٨ ـ أبواب المتعة ـ ب ٢١ ح ١ وح ١٠ ، وفي البحار : ١٠٣ / ٣٠٨ ح ٣١ عن رسالة المتعة للمفيد مثله ، وكذا في المسالك : ١ / ٥٠٢ عن ابن بابويه ، ونقل صاحب شرح اللمعة : ٥ / ٢٨٥ قول المصنّف بمعناه.

٤ ـ ليس في «ب».

٥ ـ عنه المختلف : ٥٦٣ ، والمستدرك : ١٤ / ٤٦٤ ذيل ح ٩. وفي الفقيه : ٣ / ٢٩٤ صدر ح ١٥ مثله وروي كفّ من برّ في الكافي : ٥ / ٤٥٧ ح ٢ ، والتهذيب : ٧ / ٢٦٠ ح ٥٠ ، وص ٢٦٣ ح ٦١ ، عنها الوسائل : ٢١ / ٤٤ ـ أبواب المتعة ـ ب ١٨ صدر ح ٥ ، وص ٤٩ ب ٢١ ح ٢.

٦ ـ « وإن » أ ، د.

٧ ـ « تزوجيني » ج ، المستدرك. « تزوجني » أ ، د ، وهو تصحيف تزوجيني.

٨ ـ « من نفسك » أ.

٩ ـ « زدتيني » ج.

١٠ ـ عنه المستدرك : ١٤ / ٤٦٢ ح ٣. وفي الفقيه : ٣ / ٢٩٤ ذيل ح ١٥ ، والتهذيب : ٧ / ٢٦٣ ذيل ح ٦١ مثله ، عنهما الوسائل : ٢١ / ٤٤ ـ أبواب المتعة ـ ب ١٨ ح ٥.


أن تنكره (١).

وإذا تزوّجت المرأة متعة بمهر معلوم إلى أجل معلوم ، وأعطيتها بعض مهرها ودخلت بها ، ثمّ علمت أنّ لها زوجاً ، فلا تعطها ممّا بقي لها عليك شيئاً ، لأنّها عصت اللّه (٢).

وإذا تزوّجت بامرأة متعة ( إلى أجل ) (٣) مسمّى ، فلما انقضى أجلها أحببت أن تتزوّج أُختها ، فلا تحلّ لك حتّى تنقضي (٤) عدّتها (٥).

ولا تتزوّج بامرأة قد تمتَّعت بأُمّها (٦).

وسئل أبو عبد اللّه 7 عن المتعة ، فقال : هي كبعض إمائك (٧) ، وعدّتها خمس وأربعون ليلة ، فإذا جاء الأجل كانت فرقة بغير طلاق ، وإن شاء أن يزيد فلابدّ من أن يصدقها شيئاً ، قلّ أم كثر ، ولا ميراث بينهما إذا مات واحد منهما في

__________________

١ ـ الهداية : ٦٩ ، باختلاف يسير. وفي الكافي : ٥ / ٤٦٤ ح ١ وضمن ح ٢ ، والتهذيب : ٧ / ٢٦٩ ضمن ح ٨٠ ، والاستبصار : ٣ / ١٥٢ ضمن ح ٢ بمعناه ، عنها الوسائل : ٢١ / ٧٠ ـ أبواب المتعة ـ ب ٣٣ ح ٤ وح ٥.

٢ ـ عنه المستدرك : ١٤ / ٤٦٨ ح ١. وفي الكافي : ٥ / ٤٦١ ح ٥ مثله ، عنه الوسائل : ٢١ / ٦٢ ـ أبواب المتعة ـ ب ٢٨ ح ٢.

٣ ـ « بأجل » أ.

٤ ـ « تقضي » د.

٥ ـ عنه المستدرك : ١٤ / ٤٠٦ ح ٢. وفي نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ١٢٥ ح ٣١٨ ، والكافي : ٥ / ٤٣١ ح ٥ ، والفقيه : ٣ / ٢٩٥ ح ٢١. والتهذيب : ٧ / ٢٨٧ ح ٤٥ ، والاستبصار : ٣ / ١٧٠ ح ٤ باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : ٢٠ / ٤٨٠ ـ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ـ ب ٢٧ ح ١. وفي المختلف : ٥٦٤ عن الفقيه ، وعن المصنّف ذيله ، وفي البحار : ١٠٤ / ٢٧ ح ١٢ عن النوادر.

٦ ـ قرب الاسناد : ٣٦٦ ح ١٣١٢ ، والكافي : ٥ / ٤٢٢ ح ٢ ، والفقيه : ٣ / ٢٩٥ ح ٢٢ ، والتهذيب : ٧ / ٢٧٧ ح ١١ باختلاف في اللّفظ ، عنها الوسائل : ٢٠ / ٤٥٧ ـ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ـ ب ١٨ ح ١. وفي البحار : ١٠٤ / ١٦ ح ٢ عن قرب الاسناد.

٧ ـ عنه المستدرك : ١٤ / ٤٦٦ ح ٩ ، وفي الوسائل : ٢١ / ٢١ ـ أبواب المتعة ـ ب ٤ ح ١٢ عنه وعن الفقيه : ٣ / ٢٩٤ ح ١٣ مثله. وفي الكافي : ٥ / ٤٥١ ح ١ وضمن ح ٦ باختلاف في اللفظ.


ذلك الأجل (١).

وإذا تزوّج الرجل امرأة متعة ، ثمّ مات عنها ، فعليها أن تعتدّ أربعة أشهر وعشرة أيّام ، فإذا انقضت أيّامها ، وهو حيّ فحيضة ونصف ، مثل (٢) ما يجب على الأمة ، وإن (٣) مكثت عنده أيّاماً فعليها أن تحدّ (٤) ، وإذا (٥) كانت عنده يوماً أو يومين أو ساعة من النّهار فتعتدّ ولا تحدّ (٦).

__________________

١ ـ عنه المستدرك : ١٤ / ٤٧٠ ح ٥ ذيله ، والمختلف : ٥٦١ ذيله ، وفي ص ٥٦٤ عن المصنف قطعة. وفي نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ٨٣ ح ١٨٥ ، والفقيه : ٣ / ٢٩٦ ح ٢٣ مثله بزيادة في المتن ، وفي الكافي : ٥ / ٣٧٨ صدر ح ٤ ، وص ٤٥١ ضمن ح ٦ ، والتهذيب : ٧ / ٣٥٣ ح ١ وح ٢ قطعة باختلاف في اللفظ ، عن معظمها الوسائل : ٢١ / ٥٠ ـ أبواب المتعة ـ ب ٢١ ح ٩ ، وص ٦٨ ب ٣٢ ح ١٠ ، وص ٧٧ ب ٤٣ ح ٢ ، وص ٢٤٠ ـ أبواب المهور ـ ب ١ ح ٦ ، وص ٢٤١ ح ٩.

٢ ـ ليس في «ب».

٣ ـ « وإذا » ب ، ج ، المختلف.

٤ ـ حدت على زوجها : حزنت عليه ، ولبست ثياب الحزن وتركت الزينة « مجمع البحرين : ١ / ٤٧٣ ـ حدد ـ ».

٥ ـ « وإن » أ ، د ، المختلف.

٦ ـ عنه المختلف : ٥٦٢ قطعة ، وص ٥٦٤ ذيله ، والمستدرك : ١٤ / ٤٦٦ ذيل ح ٩ قطعة ، والمسالك : ١ / ٥٠٧ قطعة. وفي الفقيه : ٣ / ٢٩٦ ح ٢٤ ، والتهذيب : ٨ / ١٥٧ ح ١٤٣ ، والاستبصار : ٣ / ٣٥٠ ح ١ مثله باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : ٢١ / ٥٢ ـ أبواب المتعة ـ ب ٢٢ ح ٥ ، وج ٢٢ / ٢٧٥ ـ أبواب العدد ـ ب ٥٢ ح ١.



باب الطّلاق

إعلم أنّ الطّلاق لا يقع إلاّ على (١) طهر ، من غير جماع ، بشاهدين عدلين في مجلس واحد ، بكلمة واحدة (٢) ، ولا يجوز أن يشهد على الطّلاق في مجلس رجل ، ويشهد بعد ذلك الثّاني (٣).

ولا يقع الطّلاق باكراه ولا إجبار ولا على سكر ، إلاّ أن يكون الرّجل مريداً للطّلاق (٤).

والطّلاق على وجوه كثيرة ، فمنها : طلاق السّنّة ، وهو أنّه إذا أراد الرّجل أن يطلّق امرأته انتظر بها حتّى تحيض وتطهر ، فيطلّقها تطليقة واحدة ، ويشهد على ذلك شاهدين عدلين ، ثمّ يدعها حتّى تستوفي أقراءها (٥) ، وهي ثلاثة أطهار ، أو ثلاثة أشهر إن كانت ممّن لا تحيض ومثلها تحيض.

__________________

١ ـ « عن » أ.

٢ ـ ليس في « المستدرك ».

٣ ـ عنه المستدرك : ١٥ / ٢٩٨ ح ٢. وفي فقه الرضا : ٢٤١ باختلاف يسير ، وفي الفقيه : ٣ / ٣١٩ صدره ، وفي ص ٣٢٠ صدر ح ١ باختلاف في اللفظ ، عنه الوسائل : ٢٢ / ١٠٧ ـ أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ـ ب ١ ح ٨. وفي الكافي : ٦ / ٧١ ح ١ بمعناه ، وفي ص ٦٤ ضمن ح ١ ، وص ٦٥ ضمن ح ٢ ، والتهذيب : ٨ / ٢٦ ضمن ح ٢ نحو صدره.

٤ ـ الفقيه : ٣ / ٣٢١ ذيل ح ٥ صدره ، وانظر الكافي : ٦ / ٦٢ ح ١ وح ٢ ، وص ١٢٦ ح ١ ـ ح ٤ وص ١٢٧ ح ١ وضمن ح ٢ وح ٤ ، والتهذيب : ٨ / ٥١ ح ٧٩ ـ ح ٨١ ، عنهما الوسائل : ٢٢ / ٣٠ ـ أبواب مقدمات الطلاق ـ ضمن ب ١١ ، وص ٨٥ ضمن ب ٣٦ ، وص ٨٦ ضمن ب ٣٧.

٥ ـ هكذا في « م ». « قرءها » أ ، ب. « قراها » ج. « قروءها » د.


فإذا رأت أوّل قطرة من دم ثالث فقد بانت منه ، وحلّت للزّواج (١) ، وهو خاطب من الخطّاب ، والأمر إليها ، إن شاءت زوّجت نفسها منه ، وإن شاءت لا وعلى الزّوج نفقتها والسّكنى ما دامت في عدّتها ، وهما يتوارثان حتّى تنقضي العدّة.

ومنها : طلاق العدّة ، وهو أنّه إذا أراد الرّجل أن يطلّق امرأته ، طلّقها على طهر من غير جماع ، بشاهدين عدلين ، ثمّ يراجعها من يومه ذلك أو بعد ذلك قبل أن تحيض ، ويشهد على رجعتها ، ويواقعها حتّى تحيض.

فإذا خرجت من حيضها طلّقها تطليقة أُخرى من غير جماع ، ويشهد على ذلك ، ثمّ يراجعها متى شاء (٢) قبل أن تحيض ، ويشهد على رجعتها ، ويواقعها ، ويكون معها إلى أن تحيض الحيضة الثانية ، فإذا خرجت من حيضها طلقها الثّالثة بغير جماع ، ويشهد على ذلك ، فإذا فعل ذلك فقد بانت منه ، ولا تحلّ له حتّى تنكح زوجاً غيره (٣).

واعلم أنّ أدنى المراجعة أن يقبّلها أو ينكر الطلاق (٤).

__________________

١ ـ « للأزواج » المستدرك.

٢ ـ « ما شاء » د.

٣ ـ عنه المستدرك : ١٥ / ٣١٨ ح ٤ إلى قوله : « تنقضي العدّة » ، وص ٣٢١ ح ٥ إلى قوله : « بانت ». وفي الكافي : ٦ / ٦٥ ح ٢ ، والتهذيب : ٨ / ٢٦ ح ٢ باختلاف في بعض ألفاظه ، عنهما الوسائل : ٢٢ / ١٠٣ ـ أبواب أقسام الطلاق ـ ب ١ ح ١ وذيل ح ٣ صدره ، وص ١٠٨ ب ٢ ح ١ وذيل ح ٢ذيله. وفي الهداية : ٧١ باختلاف يسير ، وفي الفقيه : ٣ / ٣٢٠ نحو صدره ، وفي ص ٣٢٢ ذيله.

٤ ـ عنه المستدرك : ١٥ / ٣٣٣ ح ١. وفي فقه الرضا : ٢٤٢ ، والفقيه : ٣ / ٣٢٣ مثله ، وانظر الكافي : ٦ / ٧٤ ح ١ ، والتهذيب : ٨ / ٤٢ ح ٤٨ ، عنهما الوسائل : ٢٢ / ١٣٦ ـ أبواب أقسام الطلاق ـ ب ١٤ ح ١ ، وانظر ص ١٤٢ ب ١٨.


ويجوز التّزويج والمراجعة بغير شهود ، إلاّ أنّه يكره من جهة المواريث والسّلطان والحدود (١).

واعلم أنّ خمساً يطلّقن على كلّ حال : الحامل المبيّن (٢) حملها ، والغائب عنها زوجها ، والتي لم يدخل بها ، والتي قد يئست من الحيض ( أو لم تحض ) (٣) (٤) ، وهو على وجهين : إن كان مثلها لا تحيض فلا عدّة عليها (٥) ، وإن كان مثلها تحيض فعليها العدّة ثلاثة أشهر (٦).

واعلم أنّ « أولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن » (٧) ، وهو أقرب

__________________

١ ـ فقه الرضا : ٢٤٣ ، والفقيه : ٣ / ٣٢٣ مثله. وفي دعائم الإسلام : ٢ / ٢٩٥ ضمن ح ١١٠٢ نحوه ، عنه المستدرك : ١٥ / ٣٣٠ ح ٢. وانظر المحاسن : ٣١٩ ح ٥٠ ، والكافي : ٥ / ٣٨٧ ح ٢ وح ٣ ، وج ٦ / ٧٢ ح ١ ، وص ٧٣ ذيل ح ٥ ، والفقيه : ٣ / ٢٥١ ح ٥ ، وعلل الشرائع : ٤٩٨ ح ١ ، والتهذيب : ٧ / ٢٤٨ ح ١ ، عنها الوسائل : ٢٠ / ٩٧ ـ أبواب مقدّمات النكاح ـ ضمن ب ٤٣ وج ٢٢ / ١٣٤ ـ أبواب أقسام الطلاق ـ ضمن ب ١٣.

٢ ـ « البيّن » المستدرك.

٣ ـ ليس في «د».

٤ ـ عنه المستدرك : ١٥ / ٢٩٩ ح ٤. وفي فقه الرضا : ٢٤٤ باختلاف يسير في اللفظ ، وكذا في الكافي : ٦ / ٧٩ ح ١ ـ ح ٣ ، والفقيه : ٣ / ٣٣٤ ح ١ وح ٢ ، والخصال : ٣٠٣ ح ٨١ ، والتهذيب : ٨ / ٦١ ح ١١٧ ، وص ٧٠ ح ١٤٩ ، والاستبصار : ٣ / ٢٩٤ ح ٢ ، عنها الوسائل : ٢٢ / ٥٤ ـ أبواب مقدّمات الطلاق ـ ب ٢٥ ح ١ ـ ح ٥.

٥ ـ عنه المستدرك : ١٥ / ٣٤٩ ح ٤. وفي فقه الرضا : ٢٤٤ مثله. وفي التهذيب : ٨ / ٦٦ ح ١٣٧ مثله وفي ح ١٣٨ بمعناه ، وفي الكافي : ٦ / ٨٥ ح ٢ وح ٥ نحوه ، وانظر ص ٨٤ ح ١ ، والفقيه : ٣ / ٣٣١ ح ٤ ، والسرائر : ٣ / ٥٦٧ ، عنها الوسائل : ٢٢ / ١٧٧ ـ أبواب العدد ـ ب ٢ ح ١ ـ ح ٣ ، وص ١٨٢ ب ٤ ح ٢ وح ٣.

٦ ـ عنه المستدرك : ١٥ / ٣٤٩ ح ٤ ، وفي ذيل ح ٣ عن فقه الرضا : ٢٤٤ مثله. وفي الفقيه : ٣ / ٣٣١ ح ١ باختلاف في اللفظ ، وفي الكافي : ٦ / ٩٩ ح ٢ ، والتهذيب : ٨ / ١١٧ ح ٤ نحوه ، عنها الوسائل : ٢٢ / ١٨٦ ـ أبواب العدد ـ ب ٤ ح ٨.

٧ ـ إقتباس من سورة الطلاق : ٤.


الأجلين (١).

وإذا وضعت أو أسقطت يوم طلّقها أو بعده متى ما (٢) كان ، فقد بانت منه وحلّت للزّواج (٣) ، وإذا مضت (٤) بها ثلاثة أشهر من قبل أن تضع فقد بانت منه ، ولا تحلّ للزّواج حتّى تضع ، فان راجعها من قبل أن تضع ما في بطنها أو تمضي (٥) بها ثلاثة أشهر ، ثمّ أراد طلاقها ، فليس له حتّى تضع ما في بطنها ، ثمّ تطهر ، ثمّ يطلقها (٦).

وسئل الصّادق 7 عن المرأة الحامل يطلّقها زوجها ، ثمّ يراجعها ، ثمّ يطلّقها ، ثمّ يراجعها ، ثمّ يطلّقها الثّالثة ، فقال 7 : قد بانت منه ، ولا تحلّ له حتّى تنكح زوجاً غيره (٧).

وطلاق الحامل واحدة ، وعدّتها أقرب الأجلين (٨).

والمرأة إذا فسد حيضها ، فلا تحيض إلاّ في الأشهر ، أو السّنين ، تطلّق ( في غرّة

__________________

١ ـ عنه المستدرك : ١٥ / ٣٥٠ صدر ح ٢. وفي الكافي : ٦ / ٨٢ ح ٦ وح ٨ ، والتهذيب : ٨ / ١٢٨ ح ٤٠ نحوه ، عنهما الوسائل : ٢٢ / ١٩٣ ـ أبواب العدد ـ ب ٩ ح ٢ وح ٦. وفي المختلف : ٦١٨ نقلاً عن المصنّف مثله.

٢ ـ ليس في «ب».

٣ ـ « للأزواج » المستدرك.

٤ ـ « مضى » أ ، د.

٥ ـ « يمضي » أ ، ب ، د.

٦ ـ عنه المستدرك : ١٥ / ٣٥٠ ذيل ح ٢ صدره ، وفي المختلف : ٥٨٨ عنه وعن علي بن بابويه في رسالته ذيله ، وفي ص ١١٨ نقلاً عن المصنّف صدره ، وفي فقه الرضا : ٢٤٤ مثله. وفي الكافي : ٦ / ٨١ ذيل ح ٥ ، والتهذيب : ٨ / ٧٠ ذيل ح ١٥٣ ، والاستبصار : ٣ / ٢٩٨ ذيل ح ٣ نحو صدره ، عنها الوسائل : ٢٢ ـ أبواب أقسام الطلاق ـ ب ٢٠ ح ١.

٧ ـ التهذيب : ٨ / ٧١ ح ١٥٦ ، والاستبصار : ٣ / ٢٩٩ ح ٦ مثله ، عنهما الوسائل : ٢٢ / ١١١ ـ أبواب أقسام الطلاق ـ ب ٣ ح ٥ ، وص ١٤٧ ب ٢٠ ح ٦. وفي التهذيب : ٨ / ٧٣ ح ١٦١ نحوه.

٨ ـ عنه المستدرك : ١٥ / ٣٥٠ ح ٣. وفي الكافي : ٦ / ٨١ ح ٢ ، والتهذيب : ٨ / ٧٠ ح ١٥١ ، والاستبصار : ٣ / ٢٩٨ ح ١ مثله ، عنها الوسائل : ٢٢ / ١٩٤ ـ أبواب العدد ـ ب ٩ ح ٣.


الشّهر ) (١) ، وتعتدّ كما تعتدّ التي قد (٢) يئست (٣) من المحيض (٤).

وإذا طلّق الرّجل امرأته قبل أن يدخل بها فليس عليها عدّة ، ولها نصف المهر إن كان فرض لها مهراً ، وتتزوّج من ساعتها (٥).

وأمّا التخيير ، فأصل ذلك أنّ اللّه تبارك وتعالى أنف (٦) لنبيّه 6 في مقالة قالتها بعض نسائه ، وهي حفصة : أيرى محمّد أنّه لو طلّقنا إنّا (٧) لا نجد أكفاء من قريش يتزوّجنا؟ فأمر اللّه عزّ وجلّ نبيّه أن يعزل نساءه تسعاً (٨) وعشرين ليلة (٩) ، فاعتزلهنّ النبيّ (١٠) 6 في مشربة أُمّ إبراهيم (١١) ، ثمّ نزلت هذه الآية ( يا أيّها النَّبيّ قل لأزواجكَ إن كنتنّ تردن الحيوة الدنيا وزينتها فتعالين أُمتّعكنّ وأُسرّحكنّ سَراحاً جميلاً * وإن كنتنّ تردن اللّه ورسوله والدار الآخرة فانّ اللّه أعدّ للمحسنات منكن أجراً عظيماً ) (١٢) فاخترن اللّه ورسوله 6 ، فلم يقع الطّلاق ولو اخترن أنفسهنّ

__________________

١ ـ « لغرّة الشهور » أ ، د. وغرّة الشهر : أوّله إلى إنقضاء ثلاثة أيام « مجمع البحرين : ٢ / ٣٠٣ ـ غرر ـ ».

٢ ـ ليس في «ج» و « المستدرك ».

٣ ـ تحمل اليائسة هنا على ما إذا كان مثلها تحيض.

٤ ـ عنه المستدرك : ١٥ / ٣٥٣ ح ١. وفي التهذيب : ٨ / ١٢٠ صدر ح ١٣ ، والاستبصار : ٣ / ٣٢٤ صدر ح ٥ بمعناه ، عنهما الوسائل : ٢٢ / ٢٠٠ ـ أبواب العدد ـ ب ١٣ ح ٣.

٥ ـ عنه المستدرك : ١٥ / ٩٢ ح ٤. وفي الكافي : ٦ / ٨٣ ح ٣ ، وص ١٠٦ ح ١ ، والفقيه : ٣ / ٣٢٦ ح ١ باختلاف في اللفظ ، وفي التهذيب : ٨ / ٦٤ ح ١٢٨ نحوه ، عنها الوسائل : ٢١ / ٣١٣ ـ أبواب المهور ـ ب ٥١ ح ١ وح ٣ ، وج ٢٢ / ١٧٥ ـ أبواب العدد ـ ضمن ب ١.

٦ ـ أي اشتدّ غضبه ، أُنظر « النهاية : ١ / ٧٦ ».

٧ ـ ليس في «ب» و «د».

٨ ـ « تسعة » أ ، ج.

٩ ـ « يوماً » أ ، د.

١٠ ـ ليس في «أ» و «د».

١١ ـ المشربة : الغرفة ، ومنه مشربة أمّ إبراهيم ، وإنما سمّيت بذلك لأنّ ابراهيم بن النبيّ 6 ولدته أُمّه فيها وتعلّقت حين ضربها المخاض بخشبة من خشب تلك المشربة « مجمع البحرين : ١ / ٤٩٤ ـ شرب ـ ».

١٢ ـ الأحزاب : ٢٨ ـ ٢٩.


لبنّ (١).

وروي : ما للنّاس والتخيير؟ إنّما ذلك شيء خصّ اللّه به نبيّه 6 (٢).

وأمّا الخلع ، فلا يكون إلاّ من قبل المرأة ، وهي أن تقول لزوجها : لا أبرّ لك قسماً (٣) ، ولا أُطيع لك أمراً ، ولا أغتسل لك من جنابة ، ولأُوطّئنّ فراشك غيرك ، ولأُدخلنّ بيتك من تكرهه ، ولا أُقيم حدود اللّه ، فإذا قالت هذا لزوجها ، فقد حلّ له (٤) ما أخذ منها ، ( وإن كان أكثر ممّا أعطاها من الصِّداق ، وقد بانت منه ، وحلّت للزواج بعد انقضاء عدّتها ) (٥) ، وحلّ له أن يتزوّج أُختها من ساعته ، ويقول : إن رجعت في شيء ممّا وهبته (٦) فأنا أملك ببضعك ، فان هو راجعها ردّ عليها ما أخذ منها ، وهي على تطليقتين ، وكان الخلع له تطليقة واحدة (٧) ، وعدّتها عدّة المطلّقة ،

__________________

١ ـ عنه المختلف : ٥٨٤ وعن علي بن بابويه مثله ، وفي فقه الرضا : ٢٤٤ مثله إلى قوله : لم يقع الطلاق. وفي الفقيه : ٣ / ٣٣٤ عن رسالة أبيه مثله ، وكذا في أجوبة المسائل الثانية من الموصل للسّيد المرتضى : ٣٧ نقلاً عن أبي الحسن علي بن الحسين بن بابويه ، عنه المستدرك : ١٥ / ٣١٠ ح ٦. وفي تفسير القمي : ٢ / ١٩٢ ، ودعائم الإسلام : ٢ / ٢٦٧ ذيل ح ١٠٠٧ نحوه.

٢ ـ عنه المختلف : ٥٨٤. وفي الفقيه : ٣ / ٣٣٦ ح ٦ مثله ، وفي الكافي : ٦ / ١٣٦ ح ١ وذيل ح ٢ ، والتهذيب : ٨ / ٨٨ ذيل ح ٢١٩ ، والاستبصار : ٣ / ٣١٣ ذيل ح ٢ نحوه ، عنها الوسائل : ٢٢ / ٩٢ ـ أبواب مقدّمات الطلاق ـ ضمن ب ٤١.

٣ ـ برّ اللّه قسمه : صدقه « مجمع البحرين : ١ / ١٨٤ ـ برر ـ ».

٤ ـ ليس في «ج» و « المستدرك ».

٥ ـ ليس في «ج».

٦ ـ « وهبتيه » أ ، ج ، د. « وهبتنيه » المستدرك.

٧ ـ عنه المستدرك : ١٥ / ٣٨١ صدر ح ٤ صدره ، وص ٣٨٣ ح ١ إلى قوله : تطليقتين. وفي فقه الرضا : ٢٤٤ مثله إلى قوله : من ساعته. وفي تفسير العياشي : ١ / ١١٧ ح ٣٦٧ نحوه. وفي تفسير القمي : ١ / ٧٥ باختلاف في ذيله ، عنه الوسائل : ٢٢ / ٢٩٣ ـ أبواب الخلع والمباراة ـ ب ٧ ح ٤ ، وفي الكافي : ٦ / ١٤٠ ح ٢ وصدر ح ٤ ، والفقيه : ٣ / ٣٣٨ ح ١ ، والتهذيب : ٨ / ٩٥ صدر ح ٢ ، وص ٩٦ ح ٤ ، والاستبصار : ٣ / ٣١٥ صدر ح ٢ ، وص ٣١٦ ح ٤ صدره.


ولا تخرج من بيتها حتّى تنقضي عدّتها (١) ، وإذا طلّقها فليس لها متعة ولا سكنى ولا نفقة (٢).

وأمّا المباراة ، فهي (٣) أن تقول المرأة لزوجها : طلّقني ولك ما (٤) عليك فيتركها ، إلاّ أنّه يقول : على أنّك إن رجعت ( في شيء ) (٥) ممّا وهبته (٦) لي ، فأنا أملك ببضعك (٧) ، ولا ينبغي أن يأخذ منها أكثر من مهرها ، [ بل يأخذ منها دون مهرها ] (٨) (٩).

والمختلعة يحلّ لزوجها ما أخذ منها ، لأنّها تعتدي (١٠) في الكلام (١١).

__________________

١ ـ عنه المختلف : ٥٩٥ ذيله. وفي الكافي : ٦ / ١٤٤ ح ٦ ، والتهذيب : ٨ / ١٣٦ صدر ح ٧٢ ، والاستبصار : ٣ / ٣٣٦ صدر ح ٢ مثله إلى قوله : من بيتها ، عنها الوسائل : ٢٢ / ٢٩٧ ـ أبواب الخلع والمباراة ـ ب ١٠ ح ٢.

٢ ـ عنه المختلف : ٥٩٥ ، ثمّ قال العلاّمة في كيفية الجمع بين عدم خروجها من بيتها وما ذكر هنا : الجمع بين الكلامين مشكل ، والوجه أنّ لها الخروج لأنّه طلاق بائن. وروي في الكافي : ٦ / ١٤٤ ح ٢ وح ٣ نحو صدره ، وفي ح ٧ ذيله ، وفي الفقيه : ٣ / ٣٣٩ ح ٣ باختلاف يسير في اللفظ ، عنهما الوسائل : ٢٢ / ٢٩٩ ـ أبواب الخلع والمباراة ـ ب ١١ ح ١ وح ٢ وح ٤ ، وص ٣٠٠ ب ١٣ ح ١ وح ٢.

٣ ـ « فهو » أ ، ج ، د.

٤ ـ « مالي » أ ، ب ، د.

٥ ـ « بشيء » أ ، د.

٦ ـ « وهبتيه » أ ، ج ، د.

٧ ـ عنه المستدرك : ١٥ / ٣٨٣ ذيل ح ١ ذيله ، وفي ح ٢ عن فقه الرضا : ٢٤٤ مثله. وفي الكافي : ٦ / ١٤٣ صدر ح ٥ وح ٦ ، والفقيه : ٣ / ٣٣٦ ح ١ ، والتهذيب : ٨ / ١٠٠ صدر ح ١٨ باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : ٢٢ / ٢٩٤ ـ أبواب الخلع والمباراة ـ ب ٨ ح ١ وح ٤ وح ٥.

٨ ـ ما بين المعقوفين أثبتناه من المختلف.

٩ ـ عنه المختلف : ٥٩٥ ، والمستدرك : ١٥ / ٣٨١ ضمن ح ٤ صدره. وفي الفقيه : ٣ / ٣٣٦ ح ٢ مثله ، وفي الكافي : ٦ / ١٤٣ ذيل ح ٥ ، والتهذيب : ٨ / ١٠٠ ذيل ح ١٨ نحوه ، عنها الوسائل : ٢٢ / ٢٩٤ ـ أبواب الخلع والمباراة ـ ب ٨ ح ٢ وذيل ح ٤.

١٠ ـ « تفتري » أ ، د.

١١ ـ عنه المستدرك : ١٥ / ٣٨١ ذيل ح ٤ ، وفي الكافي : ٦ / ١٤٢ضمن ح ٢ ، والتهذيب : ٨ / ١٠١ضمن ح ١٩ باختلاف في ألفاظ صدره ، عنهما الوسائل : ٢٢ / ٢٨٧ ـ أبواب الخلع والمباراة ـ ب ٤ ح ١.


وأمّا النّشوز ، فهو ما (١) قال اللّه تبارك وتعالى في كتابه : ( وإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحاً والصّلح خير ) (٢). ( وهو أن تكون المرأة ) (٣) عند الرجل فيكرهها ، فيقول لها : إنّي أريد أن أُطلّقك ، فتقول له : لا تفعل ، فانّي أكره أن يشمت بي ، ولكن امسكني (٤) ولك ما عليك فيصطلحان (٥) على هذا (٦).

وإذا نشزت المرأة كنشوز الرّجل فهو خلع (٧).

وإذا كان من المرأة وحدها فهو أن لا تطيعه في فراشه ، وهو ما قال اللّه : ( وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ) (٨) والهجر : أن يحوّل إليها ظهره ، والضرب بالسّواك وغيره ضرباً رفيقاً (٩) (١٠).

وأمّا الشّقاق ، فقد يكون من المرأة والرّجل جميعاً ، وهو ما قال اللّه عزّ وجلّ : ( وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها ) (١١) فيختار الرّجل رجلاً ( وتختار المرأة ) (١٢) رجلاً ، فيجتمعان على فرقة أو على صلح ، فان أرادا الاصلاح أصلحا من غير أن يستأمرا ، وإن أرادا أن يفرّقا (١٣) فليس لهما إلاّ بعد أن

__________________

١ ـ « كما » أ ، د.

٢ ـ النساء : ١٢٨.

٣ ـ « وهي الامرأة تكون » أ ، د.

٤ ـ « أسكني » أ ، د.

٥ ـ « فيصلحان » ب ، ج.

٦ ـ فقه الرضا : ٢٤٥ باختلاف في ألفاظ صدره. وفي تفسير العياشي : ١ / ٢٧٩ ح ٢٨٤ ، والكافي : ٦ / ١٤٥ ح ٢ وح ٣ ، والفقيه : ٣ / ٣٣٦ ح ١ ، والتهذيب : ٨ / ١٠٣ ح ٢٧ وح ٢٨ باختلاف يسير ، عن معظمها الوسائل : ٢١ / ٣٤٩ ـ أبواب القسم والنشوز والشقاق ـ ب ١١ ح ١ وح ٣ وح ٤.

٧ ـ فقه الرضا : ٢٤٥ ، والفقيه : ٣ / ٣٣٦ ح ١ مثله. وفي تفسير العياشي : ١ / ٢٤٠ صدر ح ١٢٢ باختلاف في اللفظ ، عنه الوسائل : ٢١ / ٣٥١ ـ أبواب القسم والنشوز ـ ب ١١ ح ٥.

٨ ـ النساء : ٣٤.

٩ ـ ليس في «ج».

١٠ ـ فقه الرضا : ٢٤٥ ، والفقيه : ٣ / ٣٣٦ ذيل ح ١ مثله.

١١ ـ النساء : ٣٥.

١٢ ـ « والمرأة » ب.

١٣ ـ « يفترقا » أ ، ب ، ج.


يستأمرا (١) الزّوج والمرأة (٢).

والايلاء ، أن يقول الرّجل لامرأته : واللّه لأغيظنّك ، ( ولأشقّ عليك ، ولأسوأنّك ، ولا أقربك ) (٣) ، ولا أُجامعك إلى كذا وكذا ، فيتربّص به أربعة أشهر ، فان فاء (٤) وهو أن يصالح أهله ويجامع فانّ اللّه غفور رحيم ، وإن طلّق فانّ اللّه سميع عليم ، وإن أبى أن يجامع قيل له : طلّق (٥) ، فان فعل وإلاّ حبّس (٦) في حظيرة من قصب ، وشدّد عليه في المأكل والمشرب ( حتى يطلّق ) (٧) (٨).

وروي أنّه إن امتنع من الطّلاق ضربت عنقه ، لامتناعه على إمام المسلمين (٩).

__________________

١ ـ « يستأمر » جميع النسخ وما أثبتناه كما في المستدرك.

٢ ـ عنه المستدرك : ١٥ / ١٠٥ ح ١ وعن فقه الرضا : ٢٤٥ مثله. وفي الفقيه : ٣ / ٣٣٧ مثله. وانظر تفسير العياشي : ١ / ٢٤٠ ح ١٢٣ ، وص ٢٤١ ح ١٢٤ ، والكافي : ٦ / ١٤٧ ح ٥ ، عنهما الوسائل : ٢١ / ٣٥٢ ـ أبواب القسم والنشوز والشقاق ـ ب ١٢ ح ١ ، وص ٣٥٣ ب ١٣ ح ٢ وح ٣.

٣ ـ « ولا نقربك » ج. « ولأهجرنك » المستدرك.

٤ ـ الفيء : الرجوع « مجمع البحرين : ٢ / ٤٤١ ـ فيء ـ ».

٥ ـ عنه المستدرك : ١٥ / ٤٠٦ ح ٣. وفي الكافي : ٦ / ١٣٠ ضمن ح ٢ ، وص ١٣٢ ح ٩ ، والفقيه : ٣ / ٣٣٩ ح ١ ، والتهذيب : ٨ / ٢ ضمن ح ١ ، وص ٣ ح ٤ ، والاستبصار : ٣ / ٢٥٣ ضمن ح ١ وح ٣ باختلاف في اللفظ ، عنها الوسائل : ٢٢ / ٣٤٧ ـ أبواب الايلاء ـ ب ٨ ح ١ ، وص ٣٤٩ ب ٩ ح ١.

٦ ـ « جلس » ب.

٧ ـ ليس في «ب».

٨ ـ عنه المستدرك : ١٥ / ٤٠٦ ذيل ح ٣. وفي فقه الرضا : ٢٤٨ ، والفقيه : ٣ / ٣٣٩ ح ٢ مثله ، وفي تفسير العياشي : ١ / ١١٤ ح ٣٤٨ ، والكافي : ٦ / ١٣٣ ح ١٠ ، والتهذيب : ٨ / ٦ ح ١٣ ، والاستبصار : ٣ / ٢٥٧ ح ١ نحوه ، عن معظمها الوسائل : ٢٢ / ٣٥٣ ـ أبواب الايلاء ـ ب ١١ ح ١ وح ٤ وح ٧.

٩ ـ عنه المستدرك : ١٥ / ٤٠٧ ذيل ح ١ وعن فقه الرضا : ٢٤٨ مثله. ورواه في الفقيه : ٣ / ٣٤٠ ح ٣ مثله ، عنه الوسائل : ٢٢ / ٣٥٤ ـ أبواب الايلاء ـ ب ١١ ح ٥. وفي البحار : ١٠٤ / ١٧٠ صدر ح ٦ عن فقه الرضا.


ولا يقع الايلاء إلاّ بعد الجماع (١).

وإذا آلى الرجل من (٢) امرأته لم (٣) يفرّق بينهما حتّى يوقف الرجل ، وإلاّ فهي امرأته وإن أتى لها سنة (٤).

وإذا ظاهر الرّجل (٥) من امرأته فقال : هي ( عليه كظهر أُمّه ) (٦) وسكت فعليه الكفّارة من قبل أن يجامع ، فان جامع من قبل أن يكفّر لزمته كفّارة أُخرى ، فان قال : هي عليه كظهر أُمّه إن فعل كذا وكذا أو فعلت كذا وكذا (٧) ، فليس عليه شيء حتّى يفعل ذلك الشيء ويجامع فتلزمه الكفّارة ، فان واقعها من قبل أن يكفّر لزمته كفّارة أُخرى ، ومتى جامع من قبل أن يكفّر لزمته كفّارة أُخرى (٨).

وروي في رجل قال لامرأته : هي عليه كظهر أُمّه ، أنّه ليس عليه شيء إذا لم يرد به التحريم (٩).

واعلم أنّ المفقود إذا رفعت امرأته أمرها إلى الوالي أجّلها أربع سنين ، ثمّ يكتب إلى الصُّقع (١٠) الذي فقد فيه فيسأل عنه ، فان أخبر عنه بحياة صبرت ، وإن

__________________

١ ـ الكافي : ٦ / ١٣٣ ح ١ ، وص ١٣٤ ح ٢ وضمن ح ٤ ، والتهذيب : ٨ / ٧ ح ١٦ وضمن ح ١٧ باختلاف في اللفظ ، عنهما الوسائل : ٢٢ / ٣٤٥ ـ أبواب الايلاء ـ ب ٦ ح ٢ وح ٣ وح ٤.

٢ ـ ليس في «ج».

٣ ـ « لن » أ ، د.

٤ ـ التهذيب : ٨ / ٨ ح ٢٣ بمعناه ، وانظر ص ٢ ذيل ح ١ ، والكافي : ٦ / ١٣٠ ذيل ح ٢ ، والفقيه : ٣ / ٣٣٩ ذيل ح ١ ، عنها الوسائل : ٢٢ / ٣٤٧ ـ أبواب الايلاء ـ ضمن ب ٨.

٥ ـ ليس في «ب».

٦ ـ «عليّ كظهر أُمّي» ب.

٧ ـ ليس في «ب».

٨ ـ عنه المستدرك : ١٥ / ٣٩٧ ح ٥ ، وفي ح ٤ عن فقه الرضا : ٢٣٦ مثله. وقد تقدم في ص ٣٢٢ مثله.

٩ ـ عنه الوسائل : ٢٢ / ٣٠٩ ـ أبواب الظهار ـ ب ٣ ح ٣. وقد تقدم في ص ٣٢٤ مثله.

قد نقل العلاّمة في المختلف : ٥٩٧ عن النهاية « إذا قال الرجل : أنت عليّ كيد أُمّي أو كرجلها أو كشعرها ، أو شيء من أعضائها ، وقصد بذلك الظهار لزمه حكمه » ثمّ قال : وهو قول الصدوق في المقنع ، والظاهر سقط من النسخ ، ولم نثبته في المتن لعدم بيان نصّ قول المصنّف ، وأشار الشهيد أيضاً في المسالك : ٢ / ٧٥ إلى قول المصنّف إجمالاً فراجع.

١٠ ـ الصُّقع : الناحية من البلاد والجهة أيضاً ، والمحلّة « مجمع البحرين : ١ / ٦٢١ ـ صقع ـ ».


لم يخبر عنه بحياة ولا موت ( حتّى تمضي أربع سنين ) (١) دعي (٢) وليّ الزوج المفقود ، فقيل له : هل للمفقود مال؟ فان كان له مال أنفق عليها حتّى يعلم (٣) حياته من موته ، وإن لم يكن له مال قيل للوليّ : أنفق عليها ، فان فعل فلا سبيل لها إلى أن تتزوّج ما أنفق عليها ، وإن أبى أن ينفق عليها أجبره الوالي على (٤) أن يطلّقها تطليقة في استقبال العدّة وهي طاهر ، فيصير طلاق الوليّ طلاق الزّوج ، وإن لم يكن له (٥) وليّ طلّقها السّلطان ، فان جاء زوجها قبل أن تنقضي عدّتها من يوم طلّقها الوالي فبدا له أن يراجعها فهي امرأته ، وهي عنده على تطليقتين ، فان انقضت عدّتها قبل أن يجيء الزّوج فقد حلّت للأزواج (٦) ، ولا سبيل للأوّل عليها (٧) ، وعدّتها أربعة أشهر وعشرة أيّام (٨).

والأخرس إذا أراد الطّلاق ألقى على امرأته قناعاً (٩) يرى أنّها قد (١٠) حرمت عليه ، فإذا أراد أن يراجعها رفع القناع عنها يُرى أنّها قد حلّت له (١١).

__________________

١ ـ ليس في «أ».

٢ ـ «دلّ على» ج.

٣ ـ «تعلم» أ ، ج ، د.

٤ ـ ليس في «ب».

٥ ـ «لها» أ ، د ، المستدرك.

٦ ـ «للزواج» ب.

٧ ـ عنه المختلف : ٥٩٢ قطعة ، والمستدرك : ١٥ / ٣٣٧ ح ٨. وفي الكافي : ٦ / ١٤٨ ضمن ح ٣ قطعة ، وفي ص ١٤٧ ح ٢ ، والفقيه : ٣ / ٣٥٤ ح ١ ، والتهذيب : ٧ / ٤٧٩ ح ١٣٠ ، ودعائم الإسلام : ٢ / ٢٣٨ صدر ح ٨٩٧ مثله ، عن معظمها الوسائل : ٢٢ / ١٥٦ ـ أبواب أقسام الطلاق ـ ب ٢٣ ح ١ وضمن ح ٥. وفي الفقيه : ٣ / ٣٥٥ صدر ح ٢ قطعة.

٨ ـ الفقيه : ٣ / ٣٥٥ ضمن ح ٢ مثله ، عنه الوسائل : ٢٢ / ١٥٧ ـ أبواب أقسام الطلاق ـ ب ٢٣ ضمن ح ٢.

٩ ـ « قناعها » ب ، ج. والقناع : ما تتقنّع به المرأة من ثوب تغطّي رأسها ومحاسنها ، أوسع من المقنعة « لسان العرب : ٨ / ٣٠٠ ».

١٠ ـ ليس في «أ».

١١ ـ عنه المستدرك : ١٥ / ٢٩٧ ح ١ ، وفي المختلف : ٥٩١ عنه وعن والد المصنّف في رسالته مثله. وفي فقه الرضا : ٢٤٨ مثله ، وكذا في الفقيه : ٣ / ٣٣٣ ذيل ح ١ عن رسالة أبيه. وفي الكافي : ٦ / ١٢٨ ح ٣ ، والتهذيب : ٨ / ٧٤ ح ١٦٨ ، وص ٩٢ ح ٢٣٣ ، والاستبصار : ٣ / ٣٠١ ح ٢ وح ٣ نحو صدره ، عنها الوسائل : ٢٢ / ٤٨ ـ أبواب مقدّمات الطلاق ـ ب ١٩ ح ٣ وح ٥.


والمعتوه (١) إذا أراد الطّلاق طلّق عنه وليّه (٢).

وإذا نُعيَ الرّجل إلى أهله أو (٣) خبّروها أنّه طلّقها فاعتدّت ، ثمّ تزوّجت فجاء زوجها الأوّل بعد (٤) ، فالأوّل أحقّ بها من الآخر ، دخل الآخر بها أو (٥) لم يدخل ، ولها من الآخر المهر بما استحلّ من فرجها ، وليس للآخر أن يتزوّجها أبداً (٦).

وإذا شهد شاهدان عند (٧) امرأة بأنّ زوجها طلّقها فتزوّجت ، ثمّ جاء زوجها ، ضربا الحدّ ، وضمنا الصّداق ، واعتدّت المرأة ، ورجعت إلى زوجها الأوّل (٨).

وإذا نُعيَ إلى امرأة زوجها فاعتدّت وتزوّجت ، ثمّ قدم زوجها فطلّقها وطلّقها الأخير ، فانّها تعتدّ عدّة واحدة ثلاثة قروء (٩).

__________________

١ ـ المعتوه : الناقص العقل « مجمع البحرين : ٢ / ١١٩ ـ عته ـ ».

٢ ـ عنه المستدرك : ١٥ / ٣٠٧ ح ١. وفي الكافي : ٦ / ١٢٥ صدر ح ٥ نحوه ، وفي ص ١٢٦ صدر ح ٧ باختلاف يسير في اللفظ ، وفي ص ١٢٥ ح ٢ ، والفقيه : ٣ / ٣٢٦ ح ٣ ، والتهذيب : ٨ / ٧٥ ح ١٧٢ ، والاستبصار : ٣ / ٣٠٢ ح ٣ بمعناه ، عنها الوسائل : ٢٢ / ٨١ ـ أبواب مقدّمات الطلاق ـ ب ٣٤ ح ١ ، وص ٨٤ ب ٣٥ ح ١ ـ ح ٣. وفي المختلف : ٥٨٩ عن علي بن بابويه مثله.

٣ ـ « و » أ ، د.

٤ ـ ليس في «ب» و «ج».

٥ ـ « أم » ب ، ج.

٦ ـ عنه المستدرك : ١٥ / ٣٦٨ صدر ح ١. وفي الكافي : ٦ / ١٤٩ ح ١ بطريقين ، والفقيه : ٣ / ٣٥٥ ح ٣ والتهذيب : ٧ / ٤٨٨ ح ١٦٩ ، وص ٤٨٩ ح ١٧٠ ، والاستبصار : ٣ / ١٩٠ ح ٥ مثله ، عن بعضها الوسائل : ٢٠ / ٤٤٧ ـ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ـ ب ١٦ ح ٦ ، وج ٢٢ / ٢٥٢ ـ أبواب العدد ـ ب ٣٧ ح ١.

٧ ـ « على » أ ، د.

٨ ـ عنه المستدرك : ١٥ / ٣٦٨ ذيل ح ١. وفي الكافي : ٦ / ١٥٠ ح ٤ ، والفقيه : ٣ / ٣٥٥ ح ٥ باختلاف يسير في اللفظ ، عنهما الوسائل : ٢٢ / ٢٥٣ ـ أبواب العدد ـ ب ٣٧ ح ٥ ، وج ٢٠ / ٤٤٨ ـ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ـ ب ١٦ ح ٨ على التوالي.

٩ ـ عنه المختلف : ٦١٩ ، والمستدرك : ١٥ / ٣٦٩ ح ١. وفي الكافي : ٦ / ١٥٠ صدر ح ١ باختلاف يسير في اللفظ ، عنه الوسائل : ٢٢ / ٢٥٤ ـ أبواب العدد ـ ب ٣٨ ح ١ ، وفي ج ٢٠ / ٤٤٨ ـ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ـ ب ١٦ ح ٧ عن الفقيه : ٣ / ٣٥٦ صدر ح ٦ ، والتهذيب : ٧ / ٤٨٩ صدر ح ١٧١ باختلاف يسير في اللفظ.


وامّا اللعان ، فهو أن يرمي الرجل امرأته بالفجور ، وينكر ولدها (١).

[ ولا يكون اللعان إلاّ بنفي الولد (٢) ، فلو أنّ رجلاً قذف امرأته ولم ينكر ولدها لم يلاعنها ، ولكنّه يضرب حدّ القاذف ثمانين جلدة ] (٣) (٤).

فان أقام عليها أربعة شهود (٥) عدول رجمت ، وإن لم يقم عليها شهود أربعة (٦) لاعنها ، فان امتنع من لعانها ضرب حدّ المفتري ثمانين جلدة ، فان لاعنها درئ (٧) عنه الحدّ (٨).

واللّعان هو أن يقوم الرجل فيحلف أربع مرّات باللّه إنّه لمن الصّادقين فيما رماها به ، ثمّ يقول الإمام : إتّق اللّه فانّ (٩) لعنة اللّه شديدة ، ثمّ يقول الرّجل : لعنة اللّه عليه إن كان من الكاذبين فيما رماها به ، ثمّ تقوم المرأة فتحلف أربع مرّات باللّه (١٠) إنّه لمن الكاذبين فيما رماها به ، ثمّ يقول لها (١١) الإمام : إتّق اللّه فانّ غضب اللّه شديد ،

__________________

١ ـ فقه الرضا : ٢٤٨ مثله ، عنه البحار : ١٠٤ / ١٧٨ صدر ح ٧. وفي الفقيه : ٣ / ٣٤٦ ذيل ح ١ مثله. وفي الكافي : ٦ / ١٦٤ ضمن ح ٦ ، والتهذيب : ٨ / ١٨٧ ضمن ح ٩ ، والاستبصار : ٣ / ٣٧٦ صدر ح ٣ بمعناه ، عنها الوسائل : ٢٢ / ٤٢٣ ـ أبواب اللعان ـ ب ٦ صدر ح ١.

٢ ـ الكافي : ٦ / ١٦٦ صدر ح ١٦ ، والفقيه : ٣ / ٣٤٦ ذيل ح ١ ، والتهذيب : ٨ / ١٨٥ صدر ح ٤ ، وص ١٨٦ ذيل ح ٥ ، والاستبصار : ٣ / ٣٧١ صدر ح ٣ وذيل ح ٤ مثله ، عنها الوسائل : ٢٢ / ٤٢٩ ـ أبواب اللعان ـ ب ٩ ح ١ وح ٢. وفي الهداية : ٧٢ مثله.

٣ ـ ما بين المعقوفين أثبتناه من المختلف : ٦٠٨ نقلاً عنه.

٤ ـ فقه الرضا : ٢٤٨ ، والفقيه : ٣ / ٣٤٦ ذيل ح ١ باختلاف يسير.

٥ ـ ليس في «د».

٦ ـ ليس في «أ» و «ج» و «د».

٧ ـ الدرء : الدفع « لسان العرب : ١ / ٧١ ».

٨ ـ فقه الرضا : ٢٤٨ مثله ، عنه البحار : ١٠٤ / ١٧٨ ضمن ح ٧ ، وفي الفقيه : ٣ / ٣٤٦ ذيل ح ١ مثله. وفي الكافي : ٧ / ١٨٤ ح ٤ ، والتهذيب : ١٠ / ٢ ح ٢ ، والاستبصار : ٤ / ٢١٧ ح ٢ نحو صدره. ويؤيّد ذيله ما في الكافي : ٦ / ١٦٢ ح ٣ ، وج ٧ / ٢١٢ ح ٦.

٩ ـ ليس في «أ» و «د».

١٠ ـ ليس في «أ».

١١ ـ ليس في «ب».


ثمّ تقول المرأة : غضب اللّه عليها إن كان من الصّادقين فيما رماها به ، ثمّ يفرّق بينهما ولا تحلّ له أبداً ، ودرئ عنها الحدّ ، وإن لم تفعل رجمت (١).

فان (٢) دعا أحد ولدها ابن (٣) الزّانية جلد الحدّ ، فان ادّعى (٤) الرجل به (٥) بعد الملاعنة نسب إليه ، فان مات الأب ورثه الابن ، وإن مات الابن لم يرثه الأب ، وميراثه لأُمّه ، فان ماتت أُمّه فميراثه لأخواله (٦).

وإذا قذف الرجل امرأته وهي خرساء فرّق بينهما (٧).

ولا يحصن الحرّ المملوكة ، ولا المملوك الحرّة (٨).

والعبد إذا قذف امرأته تلاعنا كما يتلاعن الحرّ (٩).

__________________

١ ـ الفقيه : ٣ / ٣٤٧ صدر ح ٣ باختلاف يسير في ألفاظ ذيله ، عنه الوسائل : ٢٢ / ٤٠٨ ـ أبواب اللعان ـ ب ١ صدر ح ٣ ، وفي الكافي : ٦ / ١٦٢ ضمن ح ٣ ، والتهذيب : ٨ / ١٨٤ ضمن ح ١ ، والاستبصار : ٣ / ٣٧٠ ضمن ح ١ ذيله.

٢ ـ « فإذا » ب.

٣ ـ « ولد » المستدرك.

٤ ـ « أقرّ » ب ، المستدرك.

٥ ـ « فيه » أ ، ج ، المستدرك.

٦ ـ عنه المستدرك : ١٥ / ٤٣٨ ح ٦ ذيله ، وفي ص ٤٤٣ ح ٦ عنه وعن فقه الرضا : ٢٤٩ ، والهداية : ٧٢ صدره. وفي الكافي : ٦ / ١٦٤ ذيل ح ٦ ، والتهذيب : ٨ / ١٨٧ ذيل ح ٩ ، والاستبصار : ٣ / ٣٧٧ ذيل ح ٣ باختلاف في اللّفظ ، وفي الفقيه : ٣ / ٣٤٧ ضمن ح ٣ مثله ، عن بعضها الوسائل : ٢٢ / ٤٠٨ ـ أبواب اللعان ـ ب ١ ضمن ح ٣ ، وص ٤٢٣ ب ٦ ح ١.

٧ ـ الكافي : ٦ / ١٦٤ ح ٩ ، والتهذيب : ٨ / ١٩٣ ح ٣٢ باختلاف يسير في اللفظ ، عنهما الوسائل : ٢٢ / ٤٢٧ ـ أبواب اللعان ـ ب ٨ ح ١ ، وفي ص ٤٠٩ ب ١ ضمن ح ٣ عن الفقيه : ٣ / ٣٤٧ ضمن ح ٣ مثله ، وكذا في دعائم الإسلام : ٢ / ٢٨٣ ذيل ح ١٠٦٦ ، عنه المستدرك : ١٥ / ٤٣٩ ذيل ح ٢.

٨ ـ علل الشرائع : ٥١١ ذيل ح ١ ، والفقيه : ٣ / ٢٧٦ ضمن ح ١ ، والتهذيب : ١٠ / ١٢ ح ٣٠ ، والاستبصار : ٤ / ٢٠٥ ح ٥ مثله. وفي التهذيب : ٨ / ١٩٥ ضمن ح ٤٢ نحوه ، عن معظمها الوسائل : ٢٨ / ٧٠ ـ أبواب حدّ الزنا ـ ب ٢ ح ٧ وح ٨.

٩ ـ عنه المستدرك : ١٥ / ٤٣٦ صدر ح ٥. وفي الكافي : ٦ / ١٦٥ ح ١٤ ، والتهذيب : ٨ / ١٨٨ ح ١٠ ، والاستبصار : ٣ / ٣٧٣ ح ٢ باختلاف في اللفظ ، عنها الوسائل : ٢٢ / ٤١٩ ـ أبواب اللعان ـ ب ٥ ح ٣ ، وفي ص ٤٠٩ ب ١ ضمن ح ٣ عن الفقيه : ٣ / ٣٤٧ ضمن ح ٣ مثله.


ويكون اللّعان بين الحرّة والمملوك ، وبين العبد والأمة ، وبين المسلم واليهوديّة والنصرانيّة (١).

واليهودي يحصن النّصرانيّة ، والنّصراني يحصن اليهوديّة (٢).

ومن طلّق امرأته ثلاثاً (٣) في مجلس واحد وهي حائض فليس طلاقه بشيء (٤) ، وكذلك إذا قال الرجل لامرأته : أنت منّي خليّة ، أو بريّة ، أو بتّة ، أو بائنة فليس بشيء (٥).

والمتوفّى عنها زوجها التي لم يدخل بها ، إن كان فرض لها صداقاً فلها صداقها الذي فرض لها ، ولها الميراث ، وعدّتها أربعة أشهر وعشراً كعدّة التي دخل بها ، وإن لم يكن فرض لها مهراً فلا مهر لها ، وعليها العدّة ، ولها الميراث (٦).

__________________

١ ـ عنه المستدرك : ١٥ / ٤٣٦ ذيل ح ٥. وفي الكافي : ٦ / ١٦٤ ضمن ح ٧ ، والفقيه : ٣ / ٣٤٧ ذيل ح ٣ ، والتهذيب : ٨ / ١٨٨ ضمن ح ١١ ، والاستبصار : ٣ / ٣٧٣ ضمن ح ٣ مثله ، عنها الوسائل : ٢٢ / ٤٠٩ ـ أبواب اللعان ـ ب ١ ضمن ح ٣ ، وص ٤١٩ ب ٥ ح ٢ وذيل ح ٣.

٢ ـ الفقيه : ٣ / ٢٧٦ ذيل ح ١ ، والتهذيب : ٨ / ١٩٥ ذيل ح ٤٢ مثله ، وفي الوسائل : ٢٨ / ٧١ ـ أبواب حدّ الزنا ـ ب ٢ ذيل ح ٨ عن التهذيب.

٣ ـ ليس في «أ» و «ج» و «د».

٤ ـ عنه المستدرك : ١٥ / ٣٠٢ ح ٨. وفي الكافي : ٦ / ٦٠ صدر ح ١٥ ، والتهذيب : ٨ / ٥٥ صدر ح ٩٨ ، والاستبصار : ٣ / ٢٨٨ صدر ح ١٢ مثله ، وفي الكافي : ٦ / ٥٨ صدر ح ٧ ، والتهذيب : ٨ / ٤٧ صدر ح ٦٥ باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : ٢٢ / ١٩ ـ أبواب مقدّمات الطلاق ـ ضمن ب ٨ ، وص ٦٤ ب ٢٩ ح ٩.

٥ ـ الكافي : ٦ / ٦٩ صدر ح ١ ، وص ١٣٥ ح ١ ، وص ١٣٦ ح ٣ ، والفقيه : ٣ / ٣٥٦ ح ١ ، والتهذيب : ٨ / ٣٦ صدر ح ٢٧ ، وص ٤٠ ح ٤١ ، والاستبصار : ٣ / ٢٧٧ صدر ح ١ مثله بزيادة « أو حرام » عنها الوسائل : ٢٢ / ٣٧ ـ أبواب مقدمات الطلاق ـ ضمن ب ١٥.

٦ ـ عنه المستدرك : ١٥ / ٣٦٧ ح ٢ باختصار. وفي التهذيب : ٨ / ١٤٥ ح ١٠١ ، وص ١٤٦ ح ١٠٤ وح ١٠٥ ، والاستبصار : ٣ / ٣٤٠ ح ١ ، وص ٣٤١ ح ٤ وح ٥ مثله ، عنهما الوسائل : ٢١ / ٣٣١ ـ أبواب المهور ـ ب ٥٨ ح ٢٠ ، وص ٣٣٢ ح ٢٢.


وفي حديث آخر إن لم يكن دخل بها وقد فرض لها مهراً ، فلها نصفه ولها الميراث ، وعليها العدّة (١) ، [ وهو الذي أعتمده وأفتي به ] (٢).

وعدّة الأمة إذا توفّي عنها زوجها أربعة أشهر وعشراً (٣) ، وروي شهران (٤) وخمسة أيّام ، وعدّة الأمة المطلّقة التي لا تحيض شهر ونصف (٥).

والعبد إذا كانت تحته أمة وطلّقها تطليقة ، ثمّ اعتقا جميعاً كانت عنده (٦) على تطليقة واحدة (٧).

ولا بأس أن تحجّ المتوفّى عنها زوجها ، وتنقلب إلى أهلها إن شاءت (٨).

__________________

١ ـ عنه المختلف : ٥٤٤. وفي الكافي : ٦ / ١١٨ ح ٤ ، والتهذيب : ٨ / ١٤٤ ح ١٠٠ ، والاستبصار : ٣ / ٣٣٩ ح ٤ مثله ، وفي الكافي : ٦ / ١١٨ ح ١ ـ ح ٣ باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : ٢١ / ٣٢٦ ـ أبواب المهور ـ ضمن ب ٥٨.

٢ ـ ما بين المعقوفين أثبتناه من المختلف نقلاً عنه.

٣ ـ عنه المختلف : ٦١١ ، والمستدرك : ١٥ / ٣٧٠ ح ١. وفي الكافي : ٦ / ١٧٠ ذيل ح ٢ ، وص ١٧٢ ضمن ح ١٠ ، والتهذيب : ٨ / ١٥٣ ذيل ح ١٢٩ وضمن ح ١٣٠ وح ١٣١ ، والاستبصار : ٣ / ٣٤٨ ح ٧ وذيل ح ٨ وضمن ح ٩ باختلاف في اللفظ ، عنها الوسائل : ٢٢ / ٢٥٩ ـ أبواب العدد ـ ب ٤٢ ح ١ وح ٣ وح ٥.

٤ ـ « إنّ عدّتها شهران » المختلف.

٥ ـ عنه المختلف : ٦١١ ، والمستدرك : ١٥ / ٣٧٠ ح ٢ صدره. وفي التهذيب : ٨ / ١٥٤ ح ١٣٤ ، والاستبصار : ٣ / ٣٤٦ ح ٣ مثله ، عنهما الوسائل : ٢٢ / ٢٦١ ـ أبواب العدد ـ ب ٢ ح ٨.

٦ ـ « معه » أ ، ب ، د.

٧ ـ الفقيه : ٣ / ٣٥٢ ح ١٣ ، والتهذيب : ٨ / ٨٦ ح ٢١٢ وح ٢١٣ ، والاستبصار : ٣ / ٣١١ ح ٢ مثله ، وفي التهذيب : ٨ / ٨٦ ح ٢١١ نحوه ، عنها الوسائل : ٢٢ / ١٦٧ ـ أبواب أقسام الطلاق ـ ب ٢٨ ح ٢ ـ ح ٤.

٨ ـ عنه المستدرك : ١٥ / ٣٦٥ ح ٢. وفي قرب الاسناد : ١٦٨ ح ٦١٧ ، والكافي : ٦ / ١١٦ ح ٧ ، وص ١١٨ ح ١٤ ، والفقيه : ٣ / ٣٢٨ ح ١٤ باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : ٢٢ / ٢٤٣ ـ أبواب العدد ـ ب ٣٣ ح ٢ وح ٣ وح ٥. وفي البحار : ١٠٤ / ١٨٦ ح ١٨ عن قرب الاسناد.


والحبلى المطلّقة ينفق عليها حتّى تضع حملها ، وهي أحقّ بولدها أن ترضعه بما تقبله امرأة أُخرى ، إنّ اللّه يقول : ( لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا ) (١) (٢).

وسئل الصّادق 7 عن ( قول اللّه ) (٣) تعالى ( لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى ) (٤) فقال : كانت ( المراضع ما تدفع إحداهن ) (٥) زوجها إذا أراد مجامعتها ، فتقول : لا أدعك إنّي أخاف أن أحبل فأقتل (٦) ولدي (٧) ، ويقول الرجل : لا أُجامعك إنّي أخاف أن تعلقي (٨) فأقتل ولدي ، فنهى اللّه أن يضارّ الرجل المرأة والمرأة الرجل (٩).

وقوله : ( وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَٰلِكَ ) (١٠) فانّه نهى أن يضارّ بالصّبي ، ( أو تضارّ ) (١١) أُمّه في رضاعه ، وليس (١٢) لها أن تأخذ في رضاعه فوق حولين كاملين ، ( فان

__________________

١ ـ البقرة : ٢٣٣.

٢ ـ عنه المستدرك : ١٥ / ٢٢٠ ح ٣. وفي تفسير العياشي : ١ / ١٢١ صدر ح ٣٨٥ مثله ، وكذا في الكافي : ٦ / ١٠٣ صدر ح ٣ ، عنه الوسائل : ٢١ / ٤٧٢ ـ أبواب أحكام الأولاد ـ ب ٨١ ح ٥ ، وفي ص ٤٥٥ ب ٧٠ ح ٧ عن الفقيه : ٣ / ٣٢٩ ح ٢ مثله. وفي التهذيب : ٨ / ١٣٤ ذيل ح ٦٢ وذيل ح ٦٣ صدره.

٣ ـ « قوله » أ ، د.

٤ ـ البقرة : ٢٣٣.

٥ ـ ليس في «د». «الامرأة ترفع يدها على» أ.

٦ ـ « فيأتي على » د.

٧ ـ بزيادة « فيأتي على ولدي » أ.

٨ ـ علِقَت المرأة : حبلت « مجمع البحرين : ٢ / ٢٣٢ ـ علق ـ ».

٩ ـ عنه الوسائل : ٢١ / ٤٥٧ ـ أبواب أحكام الأولاد ـ ب ٧٢ ح ١ وعن تفسير العياشي : ١ / ١٢٠ ح ٣٨٢ ، والكافي : ٦ / ٤١ ح ٦ ، والتهذيب : ٨ / ١٠٧ ح ١٣ مثله ، وكذا في الكافي : ٦ / ١٠٣ ضمن ح ٣ ، والتهذيب : ٧ / ٤١٨ ح ٤٥.

١٠ ـ البقرة : ٢٣٣.

١١ ـ « وهو يضارّ » أ. « وهو أن تضارّ » ب. « وهو أن يضارّ » د.

١٢ ـ « و » ج.


أرادا فصالاً عن تراض منهما كان حسناً ، والفصال : الفطام ) (١) (٢).

ولا يضارّ الرّجل المرأة إذا طلّقها ليضيّق عليها حتّى تنتقل قبل أن تنقضي عدّتها ، فانّ اللّه تعالى قد نهى عن ذلك فقال : ( وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ) (٣) (٤).

[ وإذا طلّق الرجل امرأته وبينهما ولد ، فالمرأة أحقّ بالولد ، ما لم تتزوّج ] (٥) (٦).

__________________

١ ـ ليس في «ج».

٢ ـ الكافي : ٦ / ١٠٣ ذيل ح ٣ مثله ، وكذا في الفقيه : ٣ / ٣٢٩ ذيل ح ٢ ، عنه الوسائل : ٢١ / ٤٥٥ ـ أبواب أحكام الأولاد ـ ب ٧٠ ذيل ح ٧.

٣ ـ الطلاق : ٦.

٤ ـ الكافي : ٦ / ١٢٣ ح ١ بطريقين مثله ، عنه الوسائل : ٢٢ / ٢١٣ ـ أبواب العدد ـ ب ١٨ ح ٢.

٥ ـ ما بين المعقوفين أثبتناه من المختلف : ٥٧٧ نقلاً عنه.

٦ ـ الكافي : ٦ / ٤٥ ح ٣ ، والفقيه : ٣ / ٢٧٥ ح ٢ ، والتهذيب : ٨ / ١٠٥ ح ٣ ، والاستبصار : ٣ / ٣٢٠ ح ٢ باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : ٢١ / ٤٧١ ـ أبواب أحكام الأولاد ـ ب ٨١ ح ٤.


باب المكاسب والتجارات

أوصاني والدي عليّ بن الحسين بن موسى بن بابويه ; فقال في وصيّته : إتّق اللّه يا بنيّ وأجمل في الطّلب واخفض (١) في المكتسب (٢) ، واعلم أنّ الرّزق رزقان : فرزق تطلبه ورزق يطلبك ، فأمّا الذي تطلبه فاطلبه من حلال ، فانَّك أكلته حلالاً إن طلبته من وجهه ، وإلاّ أكلته حراماً ، وهو رزقك لابدّ لك من أكله (٣).

واعلم أنّ الكادّ على عياله من حلال كالمجاهد في سبيل اللّه (٤).

ولا بأس بكسب الماشطة إذا لم تشارط وقبلت ما تعطى ، ولا تصل شعر

__________________

١ ـ « واحفظ » ب. يقال : هو في خفض من العيش ، أيّ في سعة وراحة « مجمع البحرين : ١ / ٦٦٩ ـ خفض ـ ».

٢ ـ « المكسب » ب ، ج.

٣ ـ فقه الرضا : ٢٥١ مثله ، عنه البحار : ١٠٣ / ٣١ ح ٥٧ ، وفي الهداية : ٨٠ مثله من قوله : الرزق رزقان. وفي الكافي : ٥ / ٨٠ ضمن ح ١ وضمن ح ٣ ، وص ٨٣ ضمن ح ١١ ، والتهذيب : ٦ / ٣٢١ ضمن ح ١ صدره ، وفي أمالي الصدوق : ٢٤١ ح ١ باختلاف يسير ، عنها الوسائل : ١٧ / ٤٤ ـ أبواب مقدّمات التجارة ـ ضمن ب ١٢. وفي غرر الحكم : ١ / ٣٩٤ ذيل ح ٣٦ وذيل ح ٣٧ قطعة ، وفي المقنعة : ٥٨٦ بمعناه.

٤ ـ الكافي : ٥ / ٨٨ ح ١ ، والفقيه : ٣ / ١٠٣ ح ٦٦ مثله ، عنهما الوسائل : ١٧ / ٦٦ ـ أبواب مقدّمات التجارة ـ ب ٢٣ ح ١ ، وفي الهداية : ١٢ مثله ، عنه المستدرك : ١٣ / ٥٤ ح ٢.


المرأة ( بشعر امرأة غيرها ، وأمّا شعر المعز فلا بأس بأن يوصل بشعر المرأة ) (١) (٢).

ولا بأس بكسب النّائحة إذا قالت صدقاً (٣).

واعلم أنّ كسب المغنّية حرام (٤) ، وأجر (٥) الزّانية وثمن الكلب ( الذي ليس بكلب صيد ) (٦) سُحت (٧).

واعلم أنّ الرّشا في الحكم هو الكفر باللّه العظيم (٨).

__________________

١ ـ ليس في «ج».

٢ ـ فقه الرضا : ٢٥٢ ، والهداية : ٨٠ مثله ، وكذا في الفقيه : ٣ / ٩٨ ح ٢٦ ، عنه الوسائل : ١٧ / ١٣٣ ـ أبواب ما يكتسب به ـ ب ١٩ ح ٦.

٣ ـ فقه الرضا : ٢٥٢ ، والهداية : ٨٠ مثله ، وكذا في الفقيه : ٣ / ٩٨ ذيل ح ٢٦ ، عنه الوسائل : ١٧ / ١٢٨ ـ أبواب ما يكتسب به ـ ب ١٧ ح ٩.

٤ ـ عنه المستدرك : ١٣ / ٩١ ح ١ وعن فقه الرضا : ٢٥٢ ، والهداية : ٨٠ مثله. ويؤيّده ما في الكافي : ٥ / ١٢٠ ذيل ح ٦ ، والخصال : ٢٩٧ ضمن ح ٦٧ ، والفقيه : ٣ / ١٠٥ ح ٨٤ ، والتهذيب : ٦ / ٣٥٧ ذيل ح ١٤١ ، وص ٣٥٩ ح ١٥٠ ، والاستبصار : ٣ / ٦٠ ح ١ ، وص ٦١ ذيل ح ٣ ، عن بعضها الوسائل : ١٧ / ١٢١ ـ أبواب ما يكتسب به ـ ب ١٥ ح ٤ ، وص ١٢٨ ب ١٧ ح ٨ ، وص ٣٠٧ ب ٩٩ ح ١٧.

٥ ـ « وأخذ » أ ، د.

٦ ـ ليس في «أ» و «د».

٧ ـ فقه الرضا : ٢٥٣ باختلاف يسير. وفي تفسير العياشي : ١ / ٣٢١ ضمن ح ١١٢ ، والكافي : ٥ / ١٢٧ ضمن ح ٣ ، والتهذيب : ٦ / ٣٥٥ ضمن ح ١٣٤ صدره ، وفي تفسير العياشي : ١ / ٣٢١ صدر ح ١١٤ ، والكافي : ٥ / ١٢٧ صدر ح ٥ ، والفقيه : ٣ / ١٠٥ صدر ح ٨٣ ، والتهذيب : ٦ / ٣٥٦ صدر ح ١٣٨ ، وج ٧ / ١٣٥ ذيل ح ٧٠ ذيله ، عن بعضها الوسائل : ١٧ / ٩٢ ـ أبواب ما يكتسب به ـ ضمن ب ٥ ، وص ١١٨ ضمن ب ١٤.

٨ ـ فقه الرضا : ٢٥٣ ، وتفسير العياشي : ١ / ٣٢١ ذيل ح ١١٥ ، والكافي : ٥ / ١٢٦ ذيل ح ١ ، وص ١٢٧ ذيل ح ٣ ، والفقيه : ٣ / ١٠٥ ذيل ح ٨٣ ، ومعاني الأخبار : ٢١١ ذيل ح ١ ، والخصال : ٣٢٩ ذيل ح ٢٦ ، ومجمع البيان : ٢ / ١٩٦ مثله ، عن معظمها الوسائل : ١٧ / ٩٢ ـ أبواب ما يكتسب به ـ ضمن ب ٥.


وإذا اتّجرت فاجتنب خمسة أشياء : اليمين ، والكذب ، وكتمان العيب ، والمدح إذا بعت ، والذمّ إذا اشتريت (١).

وقال الصّادق 7 : من لزم التّجارة استغنى عن الناس (٢).

وقال 7 : لا تترك التّجارة فانّ تركها مذهبة للعقل ، واسع (٣) على عيالك ، وإيّاك أن يكونوا هم السّعاة عليك (٤).

وقال والدي ; في وصيّته إليّ : إستعمل يا بنيّ في تجارتك مكارم الأخلاق والأفعال للدّين والدّنيا (٥) ، فلو أنّ رجلاً أعطته امرأته مالاً ، وقالت : اصنع به ما شئت ، فأراد الرّجل أن يشتري جارية يطأها لما جاز له ، لأنّها أرادت مسرّته فليس له أن يعمل (٦) ما ساءها (٧) (٨).

__________________

١ ـ عنه المستدرك : ١٣ / ٢٥٠ ح ٣ وعن الهداية : ٨٠ مثله. وفي فقه الرضا : ٢٥٠ باختلاف يسير ، وكذا في الكافي : ٥ / ١٥٠ ح ٢ ، والفقيه : ٣ / ١٢٠ ح ١١ ، والخصال : ٢٨٥ ح ٣٨ ، والمقنعة : ٥٩١ ، والتهذيب : ٧ / ٦ ح ١٨ ، عنها الوسائل : ١٧ / ٣٨٣ ـ أبواب آداب التجارة ـ ب ٢ ح ٢ ، وانظر الكافي : ٥ / ١٥١ ح ٣.

٢ ـ عنه المستدرك : ١٣ / ٩ ح ٧. وفي الكافي : ٥ / ١٤٨ صدر ح ٣ ، والتهذيب : ٧ / ٣ ح ٥ مثله ، إلاّ أنّه فيهما « من طلب ... » عنهما الوسائل : ١٧ / ١١ ـ أبواب مقدّمات التجارة ـ ب ١ ح ٨. وفي الكافي : ٥ / ١٤٩ ح ٩ ، والفقيه : ٣ / ١٢٠ ح ٧ نحوه.

٣ ـ « وأوسع » أ ، ب ، د.

٤ ـ عنه المستدرك : ١٣ / ١١ ح ٣ صدره. وفي الكافي : ٥ / ١٤٩ ذيل ح ٦ ، والتهذيب : ٧ / ٣ ذيل ح ٣ مثله ، عنهما الوسائل : ١٧ / ١٤ ـ أبواب مقدّمات التجارة ـ ب ٢ ذيل ح ٤. وفي الكافي : ٥ / ١٤٨ ح ١ نحو صدره.

٥ ـ فقه الرضا : ٢٥٢ مثله ، عنه المستدرك : ١٣ / ٢٥٠ ذيل ح ٢.

٦ ـ « يفعل » ب ، ج.

٧ ـ « ما أساءها » أ ،. ب ، د.

٨ ـ فقه الرضا : ٢٥٢ باختلاف يسير ، وفي كتاب عبد اللّه بن يحيى الكاهلي : ١١٥ باختلاف في اللفظ ، عنه المستدرك : ١٣ / ١٩٩ ح ١. وفي الفقيه : ٣ / ١٢١ ح ١٦ ، والتهذيب : ٦ / ٣٤٦ ح ٩٦ وح ٩٧ نحوه ، عنهما الوسائل : ١٧ / ٢٦٩ ـ أبواب ما يكتسب به ـ ب ٨١ ح ١ وح ٢.


وإذا سألك رجل شراء ثوب فلا تعطه من عندك فانّها خيانة ، ولو كان الذي عندك أجود ممّا تجده عند غيرك (١).

وإيّاك وأعمال السّلطان فلا تدخل فيها ، فان دخلت فيها فأحسن إلى كلّ واحد (٢) ، ولا تردّ أحداً من حاجته (٣) ما تهيّأ لك (٤).

فقد روي عن الرّضا 7 أنّه قال : إنّ للّه مع السّلطان أولياء يدفع بهم عن أوليائه (٥) (٦).

وسئل أبو عبد اللّه 7 عن رجل مسلم يحبّ آل محمّد 6 وهو في ديوان هؤلاء ، فيقتل تحت رايتهم ، فقال : يبعثه (٧) اللّه على نيّته (٨).

وإذا قال الرّجل لرجل : إعمل لي حاجة عند السّلطان ولك كذا وكذا ، فلا بأس بذلك (٩).

__________________

١ ـ عنه المستدرك : ١٣ / ٢٥٤ ح ١ وعن فقه الرضا : ٢٥١ مثله. وفي الكافي : ٥ / ١٥١ ح ٦ ، والتهذيب : ٦ / ٣٥٢ ح ١١٩ وح ١٢٠ ، وج ٧ / ٦ ح ١٩ باختلاف في اللفظ ، عنهما الوسائل : ١٧ / ٣٨٩ ـ أبواب آداب التجارة ـ ب ٥ ح ١ وح ٢.

٢ ـ « أحد » أ ، د.

٣ ـ « حاجة » ب.

٤ ـ أُنظر الكافي : ٥ / ١٠٩ ح ١ ، والتهذيب : ٦ / ٣٣٣ ح ٤٥ ، عنهما الوسائل : ١٧ / ١٩٤ ـ أبواب ما يكتسب به ـ ب ٤٦ ح ٩. سيأتي ما يؤيّده في ص ٥٣٩.

٥ ـ « أوليائهم » ب ، ج.

٦ ـ عنه الوسائل : ١٧ / ١٩٣ ـ أبواب ما يكتسب به ـ ب ٤٦ ح ٥. وفي الكافي : ٥ / ١١٢ ح ٧ ، والفقيه : ٣ / ١٠٨ ح ٩٩ ، مسنداً عن أبي الحسن موسى بن جعفر 7 مثله.

٧ ـ « يحشره » الوسائل.

٨ ـ عنه الوسائل : ١٧ / ١٩٣ ـ أبواب ما يكتسب به ـ ب ٤٦ ح ٦ ، وفي ص ٢٠١ ب ٤٨ ح ٢ عن التهذيب : ٦ / ٣٣٨ ح ٦٥ باختلاف يسير في اللفظ.

٩ ـ لم أجده في مصدر آخر.


ولا بأس بشراء الطّعام والثّياب من السّلطان (١).

واعلم أنّ البيّعين (٢) بالخيار ما لم يفترقا ، فإذا (٣) افترقا فلا خيار لهما ، وصاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيّام للمشتري (٤).

[ وإذا اشترى رجل من رجل جارية وقال : أجيئك بالثّمن ، فإذا جاء فيما بينه وبين شهر مضى ، وإلاّ فلا بيع له (٥).

وإذا اشترى ما يفسد ليومه كالبقول ، فإن جاء ما بينه وبين اللّيل ، وإلاّ فلا بيع له (٦).

وإذا اشترى ما لا يفسد ليومه ، فإن جاء ما بينه وبين ثلاثة أيّام ، وإلاّ فلا

__________________

١ ـ عنه المستدرك : ١٣ / ١٨١ ح ١. وانظر الكافي : ٥ / ٢٢٨ ح ١ وح ٢ ، والتهذيب : ٦ / ٣٣٧ ح ٥٩ ، وص ٣٧٥ ح ٢١٥ ، وص ٣٨٢ ح ٢٤٩ ، وج ٧ / ١٣٢ ح ٤٩ وح ٥٠ ، عنهما في الوسائل : ١٧ / ٢١٩ ـ أبواب ما يكتسب به ـ ضمن ب ٥٢.

٢ ـ « البائعين » المستدرك. والبيّعان : البائع والمشتري « مجمع البحرين : ١ / ٢٧٣ ـ بيع ـ ».

٣ ـ « فان » ب.

٤ ـ عنه المستدرك : ١٣ / ٢٩٧ ح ٢ صدره ، وص ٢٩٩ ح ٣ ذيله. وفي فقه الرضا : ٢٥٣ صدره. وفي الكافي : ٥ / ١٧٠ صدر ح ٤ وح ٥ باختلاف يسير ، وفي ح ٦ ، والخصال : ١٢٧ ح ١٢٨ ، والتهذيب : ٧ / ٢٠ ح ٢ ، والاستبصار : ٣ / ٧٢ ح ٢ باختلاف في اللفظ ، عنها الوسائل : ١٨ / ٥ ـ أبواب الخيار ـ ضمن ب ١ ، وص ١٠ ضمن ب ٣.

٥ ـ الفقيه : ٣ / ١٢٧ ضمن ح ٧ ، والتهذيب : ٧ / ٨٠ ح ٥٦ ، والاستبصار : ٣ / ٧٨ ح ٤ مثله ، عنها الوسائل : ١٨ / ٢٣ ـ أبواب الخيار ـ ب ٩ ح ٦.

حمله الشيخ في الاستبصار أوّلاً : على الاستحباب للبائع ، لأن الواجب ثلاثة أيام ، وثانياً : إختصاص الحكم بالجارية.

٦ ـ الكافي : ٥ / ١٧٢ ح ١٥ ، والتهذيب : ٧ / ٢٥ ح ٢٥ ، والاستبصار : ٣ / ٧٨ ح ٥ باختلاف يسير ، وفي الفقيه : ٣ / ١٢٧ ذيل ح ٧ نحوه ، عنها الوسائل : ١٨ / ٢٤ ـ أبواب الخيار ـ ب ١١ ح ١ وح ٢.


بيعله (١) ] (٢).

ولا بأس أن يشتري الرّجل النّخل والثّمار (٣) ، ثمّ يبيعه قبل أن يقبضه (٤).

ولا يجوز بيع النّخل إذا حمل حتّى يزهو ، وهو أن يحمرّ ويصفرّ (٥).

ولا يجوز أن يشتري النّخل قبل أن يطلع ثمره سنة (٦) مخافة الآفة حتّى يستبين ، ولا بأس أن يشتريه سنتين أو ثلاث سنين أو أربعة أو أكثر من ذلك (٧) ، وعلّة ذلك أنّه إن لم (٨) يحمل في هذه السّنة حمل في قابل ، وإن اشتريته سنة واحدة فلا تشتره حتّى يبلغ (٩).

__________________

١ ـ أُنظر الكافي : ٥ / ١٧٠ ح ٤ ، وص ١٧١ ح ١١ ، وص ١٧٣ ذيل ح ١٦ ، والفقيه : ٣ / ١٢٧ ح ٦ ، والتهذيب : ٧ / ٢١ ح ٥ وح ٧ ، عنها الوسائل : ١٨ / ٢١ ـ أبواب الخيار ـ ب ٩ ح ١ وح ٢.

٢ ـ ما بين المعقوفين أثبتناه من المختلف : ٣٥١ نقلاً عنه.

٣ ـ ليس في « المستدرك ».

٤ ـ عنه المستدرك : ١٣ / ٣٥٨ ح ٢. وفي الفقيه : ٣ / ١٣٢ صدر ح ١٧ ، والتهذيب : ٧ / ٨٨ ح ١٩ ، وص ٨٩ ح ٢٠ باختلاف في اللفظ ، وفي الكافي : ٥ / ١٧٧ ح ١٦ بمعناه ، عنها الوسائل : ١٨ / ٢٢٥ ـ أبواب بيع الثمار ـ ب ٧ ح ١ ـ ح ٣ ، وفي المختلف : ٣٩٣ عن المصنّف مثله.

٥ ـ عنه المستدرك : ١٣ / ٣٥٦ صدر ح ٢. وفي الكافي : ٥ / ١٧٥ ح ٣ ، والفقيه : ٣ / ١٣٣ ح ٢١ ، والتهذيب : ٧ / ٨٥ ح ٦ ، والاستبصار : ٣ / ٨٧ ح ٩ باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : ١٨ / ٢١١ ـ أبواب بيع الثمار ـ ب ١ ح ٣ وذيل ح ٤. وفي الفقيه : ٤ / ٤ ح ١ نحوه.

٦ ـ « بسنة » أ ، د ، المستدرك.

٧ ـ ردّ العلاّمة في المختلف : ٣٧٦ على المصنّف على قوله هذا ، وقال : المشهور أنّه لا يجوز بيع الثمرة قبل ظهورها لا عاماً واحداً ولا عامين ، أمّا العام الواحد فبالاجماع لأنّه بيع عن معدومة فلا يصح ، وأمّا بيعها عامين فالمشهور كذلك ، ثمّ قال : وادّعى ابن ادريس الاجماع فيه أيضاً.

٨ ـ « لا » أ ، د.

٩ ـ عنه المستدرك : ١٣ / ٣٥٦ ذيل ح ٢ إلى قوله : في قابل ، وفي ص ٣٥٧ ح ٢ ذيله. وفي مسائل علي ابن جعفر : ١٦٩ ح ٢٨٤ ، والكافي : ٥ / ١٧٥ صدر ح ٢ ، والفقيه : ٣ / ١٣٢ ضمن ح ١٧ ذيله باختلاف يسير في اللفظ ، وفي التهذيب : ٧ / ٨٧ ح ١٦ ، والاستبصار : ٣ / ٨٦ ح ٣ باختلاف في اللفظ ، عنها الوسائل : ١٨ / ٢٠٩ ـ أبواب بيع الثمار ـ ضمن ب ١.


ولا يجوز أن تشتري الطّعام ثمّ تبيعه قبل أن تكتاله (١) ، وما لم يكن فيه كيل ولا وزن فلا بأس أن تبيعه قبل أن تقبضه (٢).

وروي لا بأس أن يشتري الرّجل الطّعام ثمّ يبيعه قبل أن يقبضه ، ويوكّل المشتري بقبضه (٣).

وسئل أبو عبد اللّه 7 عن رجل ابتاع من رجل طعاماً بدراهم ، فأخذ نصفها ( وترك نصفها ) (٤) ، ثمّ جاءه (٥) بعد ذلك وقد ارتفع الطّعام أو نقص ، فقال : إن كان يوم ابتاعه ساعره أنّ له كذا وكذا ، فانّما له سعره ، وإن كان أخذ نصفه ( وترك نصفه ) (٦) ولم يسعّرا سعراً فانّما له سعر يومه (٧) (٨).

وإن اشترى رجل طعاماً فتغيّر سعره قبل أن يقبضه ، فانّ له السّعر الذي اشتراه به (٩).

__________________

١ ـ عنه المستدرك : ١٣ / ٣١٨ صدر ح ٤. وفي الكافي : ٥ / ١٧٨ ح ٢ ، والتهذيب : ٧ / ٣٦ ح ٣٧ وح ٣٨ باختلاف يسير في اللّفظ ، عنهما الوسائل : ١٨ / ٦٦ ـ أبواب أحكام العقود ـ ب ١٦ ح ٥ ، وص ٦٨ ح ١٣. وفي المختلف : ٣٩٣ عن المصنّف باختلاف يسير.

٢ ـ عنه المستدرك : ١٣ / ٣١٨ ضمن ح ٤. وفي الكافي : ٥ / ٢٠٠ ح ٣ ، والفقيه : ٣ / ١٣٦ صدر ح ٣٤ ، والتهذيب : ٧ / ٥٦ صدر ح ٤١ باختلاف في اللّفظ ، عنها الوسائل : ١٨ / ٦٧ ـ أبواب أحكام العقود ـ ب ١٦ ح ٨ ، وص ٦٩ ح ١٨.

٣ ـ عنه المستدرك : ١٣ / ٣١٨ ذيل ح ٤ ، وفي الوسائل : ١٨ / ٦٦ ـ أبواب أحكام العقود ـ ب ١٦ ح ٦ عنه وعن الكافي : ٥ / ١٧٩ ح ٣ ، والتهذيبب : ٧ / ٣٦ ح ٣٩ مثله.

٤ ـ ليس في «ج».

٥ ـ « جاء » ب ، ج.

٦ ـ ليس في «أ» و «د».

٧ ـ « يوم » ب.

٨ ـ عنه المستدرك : ١٣ / ٣٢٠ صدر ح ١. الكافي : ٥ / ١٨١ ح ١ ، والتهذيب : ٧ / ٣٤ ح ٣٠ مثله ، وفي الفقيه : ٣ / ١٢٩ ح ٣ باختلاف يسير في ذيله ، عنها الوسائل : ١٨ / ٨٣ ـ أبواب أحكام العقود ـ ب ٢٦ ح ١ وح ٢.

٩ ـ عنه المستدرك : ١٣ / ٣٢٠ ذيل ح ١. وفي الفقيه : ٣ / ١٢٩ ح ٥ ، والتهذيب : ٧ / ٣٩ ح ٥٣ باختلاف في اللّفظ ، عنهما الوسائل : ١٨ / ٨٦ ـ أبواب أحكام العقود ـ ب ٢٦ ح ٦.


وسئل أبو عبد اللّه 7 عن الرّجل يبضعه (١) الرّجل ثلاثين درهماً في ثوب ، وآخر بعشرين درهماً في ثوب ، فبعث بالثّوبين فلم يعرف هذا ثوبه ولا هذا ثوبه ، فقال : يباع الثّوبان جميعاً فيعطى صاحب الثّلاثين ثلاثة أخماس الثّمن ، ويعطى صاحب العشرين خمسي الثّمن ، قيل : فإن قال صاحب العشرين لصاحب الثّلاثين : إختر أيّهما شئت؟ قال : قد أنصفه (٢).

واعلم أنّ من ترك داراً أو عقاراً أو أرضاً في يد غيره ، فلم يتكلّم ولم يطلب ولم يخاصم في ذلك عشر سنين ، فلا حقّ له (٣).

وإذا أعطيت رجلاً مالاً فجحدك عليه (٤) وحلف ، ثمّ أتاك بالمال بعد مدّة (٥) وبما ربح فيه ، وندم على ما كان منه ، فخذ منه رأس مالك ونصف الرّبح ، وردّ عليه نصف الربح ، فانّه تائب (٦).

وقال النّبيّ 6 : من حلف باللّه فليصدق ، ومن حُلِفَ له فليرض ، ومن لم

__________________

١ ـ « يبيع » أ ، « يبتع » د. والابضاع : هو أن يدفع الانسان إلى غيره مالاً ليبتاع متاعاً ، ولا حصّة له في ربحه بخلاف المضاربة « مجمع البحرين : ١ / ٢٠٩ ـ بضع ـ ».

٢ ـ عنه الوسائل : ١٨ / ٤٥١ ـ أبواب الصلح ـ ب ١١ ح ١ وعن الكافي : ٧ / ٤٢١ ح ٢ ، والفقيه : ٣ / ٢٣ ح ١١ ، والتهذيب : ٦ / ٢٠٨ ح ١٣ ، وص ٣٠٣ ح ٥٤ مثله.

٣ ـ عنه المختلف : ٤١٦ ، والمستدرك : ١٧ / ١١٩ ح ١. وفي الكافي : ٥ / ٢٩٧ ذيل ح ١ ، والتهذيب : ٧ / ٢٣٢ ذيل ح ٣٥ نحوه ، عنهما الوسائل : ٢٥ / ٤٣٣ ـ أبواب إحياء الموات ـ ب ١٧ ح ١.

خالف العلاّمة في المختلف قول المصنّف لأصالة بقاء الحق. وحمل صاحب الوسائل الرواية على الأرض المتروكة المغروسة سابقاً ، لأنّها لا تخرب عادة إلاّ في عشر سنين أو نحوها ، واحتمل فيها التقية أيضاً.

٤ ـ « عليك » أ ، د.

٥ ـ ليس في «د».

٦ ـ فقه الرضا : ٢٥٢ مثله. وفي الفقيه : ٣ / ١٩٤ ح ٥ ، والتهذيب : ٧ / ١٨٠ ح ٦ باختلاف في اللّفظ ، عنهما الوسائل : ١٩ / ٨٩ ـ أبواب الوديعة ـ ب ١٠ ح ١ ، وفي ج ٢٣ / ٢٨٦ ـ أبواب الأيمان ـ ب ٤٨ ح ٣ عن الفقيه.


يرض فليس من اللّه (١).

وليس لك أن تأخذ ممّن حلّفته شيئاً (٢).

وإن جحد رجل حقّك ، ثمّ وقع له عندك مال ، فلا تأخذ منه إلاّ حقّك ومقدار ما حبسه عندك ، وتقول : اللّهمّ إنّي ( لم آخذ ما أخذت منه خيانة وظلماً ، ولكنّي ) (٣) أخذته مكان حقّي (٤) ، فإن استحلفك على ما أخذت فجائز لك أن تحلف ، إذا قلت هذه الكلمة (٥).

ولا تطالب أحداً في الحرم ولا بمكّة بحقّك ، ولا تسلّم عليه فتفزعه ، إلاّ أن

__________________

١ ـ عنه المستدرك : ١٣ / ٢٠٠ ح ١ ، وج ١٦ / ٤٠ ح ٢. وفي فقه الرضا : ٢٥٢ ، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ٥٠ ذيل ح ٩٠ ، والكافي : ٧ / ٤٣٨ ذيل ح ١ ، والفقيه : ٣ / ١١٤ ح ٢٤ ، والتهذيب : ٨ / ٢٨٣ ذيل ح ٣٢ مثله ، وفي المحاسن : ١٢٠ ح ١١٣ ، والكافي : ٧ / ٤٣٨ ح ٢ ، والفقيه : ٣ / ٢٢٩ ح ١٠ مثله مسنداً عن أبي عبد اللّه 7 ، عن معظمها الوسائل : ٢٣ / ٢١١ ـ أبواب الأيمان ـ ب ٦ ح ١ وح ٣ ، وفي البحار : ١٠٤ / ٢٨٦ ح ١٥ عن النوادر.

٢ ـ عنه المستدرك : ١٣ / ٢٠٠ ضمن ح ١. وفي الكافي : ٥ / ١٠١ صدر ح ٣ ، والفقيه : ٣ / ١١٣ صدر ح ١٧ ، والتهذيب : ٨ / ٢٩٣ صدر ح ٧٧ باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : ٢٧ / ٢٤٦ ـ أبواب كيفية الحكم ـ ب ١٠ ح ١.

٣ ـ ليس في «أ» و «د».

٤ ـ عنه المستدرك : ١٣ / ٢٠٠ ضمن ح ١. وفي فقه الرضا : ٢٥٢ باختلاف في ذيله. وفي الكافي : ٥ / ٩٨ ح ٣ ، والفقيه : ٣ / ١١٤ ح ٢١ وح ٢٢ ، والتهذيب : ٦ / ١٩٧ ح ٦٤ ، وص ٣٤٨ ح ١٠٣ ، والاستبصار : ٣ / ٥٢ ح ٢ وح ٣ باختلاف في اللّفظ ، عنها الوسائل : ١٧ / ٢٧٣ ـ أبواب ما يكتسب به ـ ب ٨٣ ح ٤ ، وص ٢٧٤ ح ٥.

٥ ـ عنه المستدرك : ١٣ / ٢٠٠ ذيل ح ١. وفي فقه الرضا : ٢٥٢ مثله ، وكذا في الفقيه : ٣ / ١١٤ ح ٢٣ ، عنه الوسائل : ١٧ / ٢٧٤ ـ أبواب ما يكتسب به ـ ب ٨٣ ح ٦. وانظر التهذيب : ٨ / ٢٩٣ ذيل ح ٧٥.


تكون ( قد أعطيته ) (١) حقّك في الحرم ، فلا بأس أن تطالب به في الحرم (٢) (٣).

فإن أتاك رجل بحقّك من غير أن تطالبه به ، فإن كنت موسراً فتصدّق به ، وإن كنت محتاجاً فخذه لنفسك (٤).

وإن اشتريت نخلاً لتقطعه للجذوع ، فغبت وتركت النّخل كهيئته لم تقطعه ثمّ قدمت وقد حمل النّخل فالحمل لك ، إلاّ أن يكون صاحب النّخل يسقيه ويقوم عليه (٥).

وإن أتى رجل أرض رجل فزرعها بغير إذنه ، فلمّا بلغ الزّرع جاء صاحب الأرض ، فقال : زرعت بغير إذني فزرعك لي ، وعليّ ما أنفقت ، فللزارع زرعه ولصاحب الأرض كراء أرضه (٦).

وإن (٧) استقرضت من رجل دراهم ، ثمّ سقطت تلك الدّراهم أو (٨) تغيّرت ولا يباع بها شيء ، فلصاحب الدّراهم الدّراهم التي تجوز بين النّاس (٩).

وإذا كان لك على رجل حقّ فوهبته له ، فليس لك أن ترجع فيه (١٠).

__________________

١ ـ « أن أعطيته » أ ، ج ، د.

٢ ـ « الحرم به » د.

٣ ـ فقه الرضا : ٢٥٣ باختلاف في ألفاظ صدره. وفي الكافي : ٤ / ٢٤١ ح ١ ، والتهذيب : ٦ / ١٩٤ ح ٤٨ صدره باختلاف في اللفظ ، عنهما الوسائل : ١٨ / ٣٦٨ ـ أبواب الدين والقروض ـ ب ٢٦ ح ١. وفي المختلف : ٤١٠ عن ابن بابويه مثله.

٤ ـ فقه الرضا : ٢٥٣ مثله ، عنه البحار : ١٠٤ / ٢٨٨ ح ٢٦.

٥ ـ عنه المستدرك : ١٣ / ٣٥٩ ح ١. وفي الكافي : ٥ / ٢٩٧ ح ٣ ، والتهذيب : ٧ / ٢٠٦ ح ٥٤ مثله عنهما الوسائل : ١٨ / ٢٣٠ ـ أبواب بيع الثمار ـ ب ٩ ح ١.

٦ ـ الكافي : ٥ / ٢٩٦ ح ١ ، والتهذيب : ٧ / ٢٠٦ ح ٥٢ باختلاف يسير في اللفظ ، عنهما الوسائل : ١٩ / ١٥٧ ـ أبواب الاجارة ـ ب ٣٣ ح ٢.

٧ ـ « وإذا » المستدرك.

٨ ـ « و » أ ، د ، المختلف.

٩ ـ عنه المختلف : ٤١٥ ، والمستدرك : ١٣ / ٣٥٣ ح ١. وفي الكافي : ٥ / ٢٥٢ ح ١ ، والتهذيب : ٧ / ١١٦ ح ١١١ ، والاستبصار : ٣ / ١٠٠ ح ٣ باختلاف في اللفظ ، عنها الوسائل : ١٨ / ٢٠٦ ـ أبواب الصرف ـ ب ٢٠ ح ١.

١٠ ـ الكافي : ٧ / ٣٢ ح ١٣ ، والتهذيب : ٩ / ١٥٤ ح ٦ ، والاستبصار : ٤ / ١١١ ح ١٨ باختلاف في اللفظ ، عنها الوسال : ١٩ / ٢٢٩ ـ أبواب الهبات ـ ب ١ ح ١.


وإذا مررت ببساتين فلا بأس أن تأكل من ثمارها ، ولا تحمل معك منها (١) شيئاً (٢).

ولا بأس للرّجل أن يأكل ويأخذ من مال ولده بغير إذنه ، وليس للولد أن يأخذ من مال والده إلاّ باذنه (٣).

[ وليس له أن يقع على جارية ابنته بغير إذنها ، وله أن يقع على جارية ابنه بغير إذنه ، ما لم يكن مسّها الابن ] (٤) (٥).

ولا بأس أن تأكل من بيت (٦) أخيك وأبيك (٧) وصديقك (٨) ما تخشى عليه الفساد من يومه بغير إذنه ، مثل : البقول ، والفواكه ، والبطّيخ (٩).

وإذا أرادت الأُمّ أن تأخذ من مال ولدها فليس لها إلاّ أن تقوّمه على نفسها

__________________

١ ـ ليس في «ج».

٢ ـ عنه المستدرك : ١٣ / ٣٥٨ ح ٣ وعن فقه الرضا : ٢٥٥ مثله. وفي الفقيه : ٣ / ١١٠ ح ١٠ مثله ، وفي كمال الدين : ٥٢١ ضمن ٤٩ ، والتهذيب : ٦ / ٣٨٣ صدر ح ٢٥٥ وح ٢٥٦ ، وج ٧ / ٨٩ صدر ح ٢٣ ، وص ٩٣صدر ح ٣٧ ، والاستبصار : ٣ / ٩٠ صدر ح ١ نحوه ، عنها الوسائل : ١٨ / ٢٢٦ ـ أبواب بيع الثمار ـ ضمن ب ٨. وفي المختلف : ٦٨٧ نقلاً عن المصنّف مثله. وسيأتي نحوه في ص ٤٤٩.

٣ ـ عنه المختلف : ٣٤٤ وعن رسالة علي بن بابويه مثله. وفي فقه الرضا : ٢٥٥ مثله ، وفي كتاب العلاء بن رزين : ١٥٣ باختلاف يسير ، عنهما المستدرك : ١٣ / ١٩٧ ح ٢ وح ٣. وفي الكافي : ٥ / ١٣٦ ضمن ح ٥ ، والتهذيب : ٦ / ٣٤٣ ضمن ح ٨٢ ، والاستبصار : ٣ / ٤٨ ضمن ح ١ باختلاف يسير ، عنها الوسائل : ١٧ / ٢٦٢ ـ أبواب ما يكتسب به ـ ب ٧٨ ضمن ح ١ ، وذيل ح ٢.

٤ ـ ما بين المعقوفين أثبتناه من المختلف : ٣٤٤ نقلاً عنه.

٥ ـ الكافي : ٥ / ١٣٦ ضمن ح ٥ ، والفقيه : ٣ / ٢٨٦ ذيل ح ٦ ، والتهذيب : ٦ / ٣٤٣ ضمن ح ٨٢ ، وص ٣٤٥ ذيل ح ٩٠ ، والاستبصار : ٣ / ٤٨ ضمن ح ١ ذيله باختلاف يسير في اللفظ ، وكذا في الفقيه : ٣ / ٢٨٧ ح ٧ صدره ، وفي الكافي : ٥ / ٤٧١ صدر ح ٦ ، والتهذيب : ٧ / ٢٧٢ صدر ح ٨٩ ، والاستبصار : ٣ / ١٥٤ صدر ح ٣ بمعناه ، عن بعضها الوسائل : ١٧ / ٢٦٢ ـ أبواب ما يكتسب به ـ ب ٧٨ ح ١ ، وج ٢١ / ١٤١ ـ أبواب نكاح العبيد والاماء ـ ب ٤٠ ح ٥ ـ ح ٧.

٦ ـ ليس في «أ» و «د».

٧ ـ «أو أبيك» ب ، ج.

٨ ـ «أو صديقك» ب ، ج.

٩ ـ فقه الرضا : ٢٥٥ باختلاف يسير في اللّفظ ، عنه المستدرك : ١٦ / ٢٤٢ ح ١ ، وانظر المحاسن : ٤١٦ ح ١٧٢ ـ ح ١٧٥ ، والكافي : ٦ / ٢٧٧ ح ١ ـ ح ٣ ، والتهذيب : ٩ / ٩٥ ح ١٤٨ وح ١٤٩ ، وص ٩٦ ح ١٥٢ ، عنها الوسائل : ٢٤ / ٢٨٠ ـ أبواب آداب المائدة ـ ضمن ب ٢٤.


لتردّه عليه (١).

وللمرأة أن تنفق من بيت زوجها بغير إذنه ، المأدوم (٢) دون غيره (٣).

ولا بأس أن يشتري الرّجل طعاماً فلا يبيعه يلتمس به الفضل إذا (٤) كان بالمصر طعام غيره ، وإذا لم يكن بالمصر طعام غيره فليس له إمساكه وعليه بيعه ، وهو محتكر (٥).

[ والحكرة تكون في الحنطة ، والشّعير ، والتّمر ، والزّبيب ، والسّمن ، والزّيت ] (٦) (٧).

ولا بأس بالسّلف (٨) في كلّ شيء ، من حيوان أو طعام أو غير ذلك (٩).

__________________

١ ـ فقه الرضا : ٢٥٥ مثله. وفي مسائل علي بن جعفر : ١٤٢ ذيل ح ١٦٣ ، والكافي : ٥ / ١٣٥ ذيل ح ١ وذيل ح ٤ ، والفقيه : ٣ / ١٠٩ ذيل ح ١ ، والتهذيب : ٦ / ٣٤٤ ذيل ح ٨٥ وذيل ح ٨٦ ، والاستبصار : ٣ / ٤٩ ذيل ح ٤ وذيل ح ٥ بمعناه ، عنها الوسائل : ١٧ / ٢٦٤ ـ ٢٦٦ ـ أبواب ما يكتسب به ـ ضمن ب ٧٨.

٢ ـ الطعام المأدوم : الخبز « لسان العرب : ١٢ / ٩ ».

٣ ـ عنه المستدرك : ١٣ / ٢٠٠ ح ٢. وفي فقه الرضا : ٢٥٥ مثله. وفي الكافي : ٥ / ١٣٧ ح ٢ ، والتهذيب : ٦ / ٣٤٦ ح ٩٤ نحوه ، عنهما الوسائل : ١٧ / ٢٧٠ ـ أبواب ما يكتسب به ـ ب ٨٢ ح ٢.

٤ ـ « إن » ب.

٥ ـ عنه المستدرك : ١٣ / ٢٧٧ ح ٣. وفي الكافي : ٥ / ١٦٤ صدر ح ٣ ، والفقيه : ٣ / ١٦٨ ح ٣ ، والتوحيد : ٣٨٩ ح ٣٦ ، والتهذيب : ٧ / ١٦٠ صدر ح ١١ ، والاستبصار : ٣ / ١١٥ صدر ح ٧ نحوه ، عنها الوسائل : ١٧ / ٤٢٧ ـ أبواب آداب التجارة ـ ب ٢٨ ح ١.

٦ ـ ما بين المعقوفين أثبتناه من المختلف : ٣٤٦ نقلاً عنه.

٧ ـ الفقيه : ٣ / ١٦٨ ح ١ ، والخصال : ٣٢٩ ح ٢٣ مثله ، وفي قرب الاسن اد : ١٣٥ ذيل ح ٤٧٢ ، والكافي : ٥ / ١٦٤ ح ١ ، والتهذيب : ٧ / ١٥٩ ح ٩ ، والاستبصار : ٣ / ١١٤ ح ٤ باختلاف يسير ، عنها الوسائل : ١٧ / ٤٢٣ ـ أبواب آداب التجارة ـ ضمن ب ٢٧. وفي البحار : ١٠٣ / ٨٧ ح ١ عن قرب الاسناد.

٨ ـ السّلف : نوع من البيوع يعجّل فيه الثمن ، وتضبط السلعة بالوصف إلى أجل مسمى « مجمع البحرين : ١ / ٤٠١ ـ سلف ـ ».

٩ ـ عنه المستدرك : ١٣ / ٣٨١ ح ٣. وفي الفقيه : ٣ / ١٦٨ صدر ح ٢٣ ، والتهذيب : ٧ / ٤١ صدر ح ٦٣ باختلاف في اللّفظ ، وفي الكافي : ٥ / ٢٢٠ صدر ح ١ نحو صدره ، وفي ص ٢٢١ ح ٨ بمعناه ، عنها الوسائل : ١٨ / ٢٨٣ ـ أبواب السلف ـ ضمن ب ١.


باب الرّبا

إعلم أنّ الرّبا رباءان : رباً يؤكل ، وهو هديّتك إلى الرّجل ، تريد منه (١) الثّواب أفضل منها ، وهو قول اللّه تعالى : ( وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن ) (٢) ، ورباً لا يؤكل ، وهو أن يدفع الرّجل إلى الرّجل عشرة دراهم على أن يردّ عليه أكثر منها ، وهو قول اللّه عزّ وجلّ : ( يا أيّها الذين آمنوا اتّقوا اللّه وذروا ما بقي من الرّبا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فاذنوا بحرب من اللّه ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم ) (٣) يعني أن يردّ آكل الرّبا على صاحبه الفضل الذي أخذه عن رأس ماله ، وروي حتّى اللّحم الذي على بدنه عليه أن يضعه ، فإذا وفّق للتّوبة أدمن دخول الحمّام لينقص لحمه عن بدنه (٤).

__________________

١ ـ ليس في «أ» و «د». « من » ب.

٢ ـ الروم : ٣٩.

٣ ـ البقرة : ٢٧٨ ـ ٢٧٩.

٤ ـ عنه المستدرك : ١٣ / ٣٣٧ ح ٣. وفي فقه الرضا : ٢٥٨ باختلاف يسير في اللفظ ، عنه البحار : ١٠٣ / ١٢٢ صدر ح ٣٦. وفي الفقيه : ٣ / ١٨٢ مثله ، وفي ص ١٧٤ ح ٥ صدره ، وفي الكافي : ٥ / ١٤٥ ح ٦ ، والتهذيب : ٧ / ١٧ ح ٧٣ باختلاف في ذيله ، عن معظمها الوسائل : ١٨ / ١٢٥ ـ أبواب الربا ـ ب ٣ ح ١ وح ٢.


واعلم أنّه لا رباء إلاّ فيما يكال أو يوزن (١) ، فلو أنّ رجلاً باع بعيراً ببعيرين أو بقرة ببقرتين (٢) أو ثوباً بثوبين ، أو أشباه ذلك ممّا لم يكن فيه كيل ولا وزن لم يكن بذلك بأس (٣).

ولا بأس بالسّمن والزّيت اثنين بواحد يداً بيد (٤).

وإذا قال الرّجل لصاحبه : عاوضني بفرسك وفرسي وأزيدك ، فلا يصلح ولا يجوز ذلك ، ولكنّه يقول : أعطني فرسك بكذا وكذا ، وأعطيك فرسي بكذا وكذا (٥).

وليس بين الوالد وولده ربا ، ولا بين الزّوج والمرأة ، ولا بين المولى (٦) والعبد ، ولا بين المسلم والذمّي (٧).

قد انتظمت لك أمر (٨) الربا كلّه.

__________________

١ ـ عنه المستدرك : ١٣ / ٣٤٣ صدر ح ٤. وفي تفسير العياشي : ١ / ١٥٢ ح ٥٠٤ ، والكافي : ٥ / ١٤٦ ح ١٠ ، والفقيه : ٣ / ١٧٥ ح ٦ ، والتهذيب : ٧ / ١٧ ح ٧٤ ، وص ١٩ ح ٨١ ، وص ٩٤ ح ٣ ، وص ١١٨ ح ١٢١ باختلاف في اللّفظ ، عن معظمها الوسائل : ١٨ / ١٣٢ ـ أبواب الربا ـ ب ٦ ح ١ وح ٣.

٢ ـ بزيادة « ثوراً بثورين » أ ، د.

٣ ـ عنه المستدرك : ١٣ / ٣٤٣ ذيل ح ٤. وفي الكافي : ٥ / ١٩٠ ح ١ ، والفقيه : ٣ / ١٧٧ صدر ح ١٧ نحو صدره ، وفي الفقيه : ٣ / ١٧٨ ح ٢٨ نحو ذيله ، عنهما الوسائل : ١٨ / ١٥٥ ـ أبواب الربا ـ ب ١٧ ح ١ وح ٢ وح ٤.

٤ ـ عنه المستدرك : ١٣ / ٣٤١ ح ٣. وفي التهذيب : ٧ / ٩٤ ضمن ح ٥ ، وص ١٢١ ح ١٣٥ باختلاف يسير في اللفظ ، عنه الوسائل : ١٨ / ١٥٩ ـ أبواب الربا ـ ب ١٧ ح ١٣.

٥ ـ الفقيه : ٣ / ١٨٢ مثله. وفي التهذيب : ٧ / ١٢٠ ح ١٢٩ ، والاستبصار : ٣ / ١٠١ ح ٩ باختلاف يسير في اللفظ ، عنهما الوسائل : ١٨ / ١٦٠ ـ أبواب الربا ـ ب ١٧ ح ١٦.

٦ ـ « الولي » أ.

٧ ـ عنه المستدرك : ١٣ / ٣٣٩ ح ١ وعن فقه الرضا : ٢٥٨ مثله. وانظر الكافي : ٥ / ١٤٧ ح ١ وح ٣ ، والفقيه : ٣ / ١٧٦ ح ١١ وح ١٢ ، والتهذيب : ٧ / ١٧ صدر ح ٧٥ ، وص ٧٨ ح ٧٦ ، والاستبصار : ٣ / ٧١ صدر ح ٢ ، عنها الوسائل : ١٨ / ١٣٥ ـ أبواب الربا ـ ضمن ب ٧.

٨ ـ « أكل » ب.


باب الدَّين

قال والدي علي بن الحسين ; في وصيّته إليّ : إعلم يا بني ، أنّه من استدان ديناً ونوى قضاءه ، فهو في أمان اللّه حتّى يقضيه ، وإن لم ينو قضاءه فهو سارق (١).

واتّق اللّه يا بنيّ وأدّ إلى من له عليك ، وارفق بمن لك عليه حتّى تأخذه منه في عفاف (٢).

وإذا مات الرّجل وله دين على رجل ، فان أخذه وارثه منه فهو له ، وإن لم يعطه فهو للميّت في الآخرة (٣).

وزكاة الدّين على من استقرض (٤).

وإذا (٥) كان للرّجل على رجل مال فضمنه رجل عند موته ، وقبل الذي له

__________________

١ ـ عنه المستدرك : ١٣ / ٣٩٤ ذيل ح ٢. وفي فقه الرضا : ٢٦٨ مثله ، وفي الكافي : ٥ / ٩٩ ضمن ح ١ ، وح ٢ ، والخصال : ١٥٣ ذيل ح ١٩٠ ، والتهذيب : ٦ / ١٩١ ضمن ح ٣٦ نحو ذيله ، وفي الكافي : ٥ / ٩٥ صدر ح ١ بمعنى صدره ، عن بعضها الوسائل : ١٨ / ٣٢٧ ـ أبواب الدين والقرض ـ ب ٥ ح ١ ـ ح ٣ ، وج ٢١ / ٢٦٨ ـ أبواب المهور ـ ب ١١ ح ١١.

٢ ـ فقه الرضا : ٢٦٨ مثله.

٣ ـ عنه المستدرك : ١٣ / ٤١٥ ح ١. وفي فقه الرضا : ٢٦٨ مثله. وانظر التهذيب : ٦ / ٢٠٨ ح ١١.

٤ ـ فقه الرضا : ٢٦٨ مثله. وفي الكافي : ٣ / ٥٢١ ذيل ح ٩ ، والتهذيب : ٤ / ٣٣ ذيل ح ٨ باختلاف في اللفظ ، عنهما الوسائل : ٩ / ١٠١ ـ أبواب من تجب عليه الزكاة ـ ب ٧ ح ٤ ، وص ١٠٢ ح ٥.

٥ ـ « وإن » د.


الحقّ ضمانه فقد برئ الميّت منه ، ولزم الضّامن ردّه عليه (١).

وإن مات رجل ولك عليه دين ، فان جعلته في حلّ منه (٢) ، كان لك بكلّ درهم عشرة ، وإن لم تحلّله (٣) ، كان لك بكلّ درهم درهم (٤).

وإن كان على الرّجل دين ولم يكن له مال وكان لابنه مال (٥) ، فلا بأس أن يأخذ من مال ابنه فيقضي دينه (٦).

وإن كان لك على رجل مال وكان معسراً ، وأنفق ما أخذه منه في طاعة اللّه فنظرة إلى ميسرة ، وهو أن يبلغ خبره (٧) الإمام فيقضي عنه (٨) دينه ، أو يجد الرّجل الطّول (٩) فيقضي دينه ، وإن كان أنفق ما أخذه منك في معصية اللّه فطالبه بحقّك ، فليس هو من أهل هذه الآية التي قال اللّه عزّ وجلّ : ( فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ) (١٠) (١١).

__________________

١ ـ عنه المستدرك : ١٣ / ٤٠٤ ح ١. وفي فقه الرضا : ٢٦٨ باختلاف يسير في اللّفظ. وفي الكافي : ٥ / ٩٩ ح ٢ ، والفقيه : ٤ / ١٦٧ ح ١ ، والتهذيب : ٦ / ١٨٧ ح ١٧ ، وج ٩ / ١٦٧ ح ٢٦ باختلاف في اللّفظ ، عنها الوسائل : ١٨ / ٣٤٦ ـ أبواب الدين والقرض ـ ب ١٤ ح ١.

٢ ـ ليس في «ج».

٣ ـ « تحلّه » أ ، ب ، د.

٤ ـ عنه المستدرك : ١٣ / ٤١٠ ح ٢ ، وفي الفقيه : ٢ / ٣٢ ح ١ ، وج ٣ / ١١٦ ح ٣٤ ، وثواب الأعمال : ١٧٤ ح ١ ، والتهذيب : ٦ / ١٩٥ ح ٥٢ باختلاف في اللفظ ، عنها الوسائل : ١٨ / ٣٦٣ ـ أبواب الدين والقرض ـ ب ٢٣ ح ١.

٥ ـ ليس في «أ» و «ج» و «د».

٦ ـ فقه الرضا : ٢٦٨ مثله. وانظر الكافي : ٥ / ١٣٥ ح ٣ ، والتهذيب : ٦ / ٣٤٣ ح ٨٣ ، والاستبصار : ٣ / ٤٨ ح ٢ ، عنها الوسائل : ١٧ / ٢٦٣ ـ أبواب ما يكتسب به ـ ب ٧٨ ح ٢.

٧ ـ ليس في «أ» و «د».

٨ ـ ليس في «أ» و «د».

٩ ـ « طولاً » أ ، ج ، د. والطَوْل : الفضل ، والقدرة ، والغنى ، والسعة « مجمع البحرين : ٢ / ٧٦ ـ طول ـ ».

١٠ ـ البقرة : ٢٨٠.

١١ ـ فقه الرضا : ٢٦٨ مثله. وفي الكافي : ٥ / ٩٣ ح ٥ ، والتهذيب : ٦ / ١٨٥ ح ١٠ نحوه ، عنهما الوسائل : ١٨ / ٣٣٦ ـ أبواب الدين والقرض ـ ب ٩ ح ٣.


وقال رسول اللّه 6 : إيّاكم والدّين ، فانّه شين للدِّين ، وهو همّ باللّيل وذلّ بالنّهار (١).

واعلم أنّ من كان عليه دين فنوى (٢) قضاءه ، كان معه ملكان حافظان من اللّه عزّ وجلّ يعينان على أدائه ، فان قصرت نيّته قصر عنه من المعونة بقدر ما قصر من نيّته (٣).

وإذا (٤) كان لك على رجل مال ، فلا زكاة عليك حتّى تقبضه ، ويحول عليه الحول في يدك إلاّ أن تأخذ منفعته في التّجارة ، فإن كان كذلك فعليك زكاته (٥).

__________________

١ ـ عنه المستدرك : ١٣ / ٣٨٨ ح ٤. وفي الفقيه : ٣ / ١١٠ ح ٢ صدره ، وفي ص ١١١ ح ٣ ذيله عن علي 7 ، وفي صدر ح ٤ ، والكافي : ٥ / ٩٥ صدر ح ١١ ، وعلل الشرائع : ٥٢٧ صدر ح ٢ ، والتهذيب : ٦ / ١٨٣ صدر ح ١ مسنداً عن علي 7 نحو ذيله ، عنها الوسائل : ١٨ / ٣١٥ ـ أبواب الدين والقرض ـ ب ١ ح ٢ وح ٣.

٢ ـ « ونوى » ب.

٣ ـ عنه المستدرك : ١٣ / ٣٩٤ صدر ح ٢. وفي الكافي : ٥ / ٩٥ ح ١ ، والفقيه : ٣ / ١١٢ ح ٩ ، والتهذيب : ٦ / ١٨٥ ح ٩ مثله ، عنها الوسائل : ١٨ / ٣٢٨ ـ أبواب الدين والقرض ـ ب ٥ ح ٣.

٤ ـ « وإن » أ.

٥ ـ فقه الرضا : ٢٦٨ مثله. وفي الكافي : ٣ / ٥١٩ ح ٤ نحوه ، وفي التهذيب : ٤ / ٣٤ ح ١١ وح ١٢ والاستبصار : ٢ / ٢٨ ح ١ وح ٢ نحو صدره ، عنها الوسائل : ٩ / ٩٥ ـ أبواب من تجب عليه الزكاة ـ ب ٦ ح ١ وح ٣.


باب الكفالات

إعلم أنّ الكفالة (١) خسارة وغرامة وندامة (٢) ، واعلم أنّها أهلكت القرون الأُولى (٣).

وإذا كان لرجل على صاحبه حقّ فضمنته بالنّفس فعليك تسليمه ، وعلى الإمام أن يحبسك حتّى تسلّمه (٤) ، وإن ضمنته بالمال فعليك بالمال (٥).

__________________

١ ـ « الكفالات » أ.

٢ ـ عنه المستدرك : ١٣ / ٤٣٧ صدر ح ١. وفي الفقيه : ٣ / ٥٥ ح ٦ مثله ، وفي التهذيب : ٦ / ٢١٠ ح ٩ باختلاف يسير ، عنهما الوسائل : ١٨ / ٤٢٨ ـ أبواب الضمان ـ ب ٧ ح ٢ وح ٥.

٣ ـ عنه المستدرك : ١٣ / ٤٣٨ ذيل ح ١. وفي الكافي : ٥ / ١٠٤ ضمن ح ١ ، والفقيه : ٣ / ٥٤ ذيل ح ٢ ، والخصال : ١٢ ذيل ح ٤١ ، والتهذيب : ٦ / ٢٠٩ ذيل ح ١ مثله ، عنها الوسائل : ١٨ / ٤٢٨ ـ أبواب الضمان ـ ب ٧ ضمن ح ١ وذيل ح ٤.

٤ ـ عنه المستدرك : ١٣ / ٤٣٨ ح ٢. وفي الكافي : ٥ / ١٠٥ ح ٦ ، والفقيه : ٣ / ٥٤ ح ١ ، والتهذيب : ٦ / ٢٠٩ ح ٣ وح ٤ باختلاف في اللفظ ، عنها الوسائل : ١٨ / ٤٣٠ ـ أبواب الضمان ـ ب ٩ ح ١ ـ ح ٤.

٥ ـ الكافي : ٥ / ١٠٤ ذيل ح ٣ ، والتهذيب : ٦ / ٢١٠ ذيل ح ٥ وذيل ح ١٠ بمعناه ، عنهما الوسائل : ١٨ / ٤٣٢ ـ أبواب الضمان ـ ب ١٠ ذيل ح ١ وذيل ح ٢.


باب اللقطة

وإذا وجدت لقطة فلا تمسّها ولا تأخذها ، فلو أنّ الناس تركوا ما يجدونه لجاء صاحبه فأخذه (١).

وإن وجدت في الحرم لقطة فعرّفها سنة ، فإن ظهر صاحبها وإلاّ تصدّقت بها ، وإن وجدتها في غير الحرم فعرّفها سنة ، فإن جاء (٢) صاحبها وإلاّ فهي كسبيل مالك (٣) ، وإن كانت دون درهم فهي لك (٤).

__________________

١ ـ عنه المستدرك : ١٧ / ١٢٤ ح ٥. وفي فقه الرضا : ٢٦٦ باختلاف في ألفاظ صدره. وفي الفقيه : ٣ / ١٩٠ صدر ح ١٨ مثله ، وفي التهذيب : ٦ / ٣٩٠ ح ٦ باختلاف في اللفظ ، وفي ص ٢٨٩ ذيل ح ٣ ، والاستبصار : ٣ / ٦٨ ذيل ح ٣ نحو صدره ، عنها الوسائل : ٢٥ / ٤٣٩ ـ أبواب اللقطة ـ ب ١ ح ١ وح ٢ ، وص ٤٤٣ ب ٢ ح ٩. وفي المختلف : ٤٤٩ عن المصنّف صدره.

٢ ـ « جاء » ب.

٣ ـ عنه المختلف : ٤٤٨ وعن علي بن بابويه مثله. وفي الكافي : ٤ / ٢٣٨ ح ١ ، والفقيه : ٢ / ١٦٦ ح ٥٥ ، والتهذيب : ٥ / ٤٢١ ح ١١٠ باختلاف يسير في اللّفظ ، عنها الوسائل : ١٣ / ٢٦٠ ـ أبواب مقدّمات الطواف ـ ب ٢٨ ح ٤.

٤ ـ عنه المختلف : ٤٤٨ وعن علي بن بابويه مثله ، وكذا في المستدرك : ١٧ / ١٢٧ ح ٢ عنه وعن فقه الرضا : ٢٦٦. وفي الفقيه : ٣ / ١٩٠ ضمن ح ١٨ مثله ، وفي الكافي : ٥ / ١٣٧ ذيل ح ٤ ، والتهذيب : ٦ / ٣٨٩ ذيل ح ٢ ، والاستبصار : ٣ / ٦٨ ذيل ح ٢ باختلاف في اللّفظ ، عنها الوسائل : ٢٥ / ٤٤٣ ـ أبواب اللقطة ـ ب ٢ ضمن ح ٩ ، وص ٤٤٧ ب ٤ ذيل ح ١ وذيل ح ٢.


وإن وجدت في الحرم ديناراً مطلّساً (١) فهو لك لا تعرّفه (٢).

وإن وجدت لقطة في دار وكانت عامرة فهي لأهلها ، وإن كانت خراباً فهي لك (٣).

وإن وجدت شاة في فلاة فخذها ، فانّها لك أو لأخيك أو للذئب ، وإن وجدت بعيراً في فلاة فلا تأخذه ودعه ، فان بطنه وعاؤه ، وكرشه سقاؤه ، وخفّه حذاؤه (٤).

وإن وجدت طعاماً في مفازة فقوّمه على نفسك لصاحبه ، ثمّ كله ، فان جاء صاحبه (٥) فردّ عليه القيمة (٦).

وإن وجدت في جوف بقرة أو شاة أو بعير شيئاً ، فعرّفها صاحبها الذي

__________________

١ ـ ليس في «ج». والدينار المطلس : الذي لا نقش فيه « مجمع البحرين : ٢ / ٥٥ ـ طلس ـ ».

٢ ـ عنه المستدرك : ١٧ / ١٣٢ ذيل ح ١ وعن فقه الرضا : ٢٦٦ مثله. وفي الفقيه : ٣ / ١٩٠ ضمن ح ١٨ مثله ، عنه الوسائل : ٢٥ / ٤٤٣ ـ أبواب اللقطة ـ ب ٢ ضمن ح ٩ ، وفي ص ٤٦٣ ب ١٧ ح ١ عن التهذيب : ٦ / ٣٩٤ ح ٢٧ بمعناه. وفي المختلف : ٤٤٨ عن علي بن بابويه وعن الفقيه.

٣ ـ عنه المستدرك : ١٧ / ١٢٨ ح ٢. وفي فقه الرضا : ٢٦٦ باختلاف يسير في اللفظ. وفي الفقيه : ٣ / ١٩٠ ذيل ح ١٨ مثله ، وفي الكافي : ٥ / ١٣٨ ح ٥ ، والتهذيب : ٦ / ٣٩٠ ذيل ح ٥ وح ٩ باختلاف في اللّفظ ، عنها الوسائل : ٢٥ / ٤٤٤ ـ أبواب اللقطة ـ ب ٢ ذيل ح ٩ ، وص ٤٤٧ ب ٥ ح ١ وح ٢.

٤ ـ عنه المستدرك : ١٧ / ١٣٠ ح ٤. وفي فقه الرضا : ٢٦٦ مثله. وفي الكافي : ٥ / ١٤٠ ح ١٢ ، والفقيه : ٣ / ١٨٨ ح ١١ ، والتهذيب : ٦ / ٣٩٤ ح ٢٤ وح ٢٥ باختلاف يسير في اللّفظ ، عنها الوسائل : ٢٥ / ٤٥٧ ـ أبواب اللقطة ـ ب ١٣ ح ١ وح ٥ وعن نوادر أحمد بن محمد بن عيسى فلم نجده في المطبوع.

٥ ـ ليس في «ب».

٦ ـ الفقيه : ٣ / ١٩٠ ضمن ح ١٨ مثله ، وفي الكافي : ٦ / ٢٩٧ ح ٢ بمعناه ، عنهما الوسائل : ٢٥ / ٤٤٤ ـ أبواب اللقطة ـ ب ٢ ضمن ح ٩ ، وص ٤٦٨ ب ٢٣ ح ١.


اشتريتها منه ، فان عرفها وإلاّ فهي كسبيل مالك (١).

واللّقطة إذا وجدها الغنيّ والفقير فهي بمنزلة واحدة (٢).

وإن وجدت لقيطة (٣) فهي حرّة ، لا تسترق ولا تباع ، فإن ولدت من الزّنا فهو مملوك ـ أعني ولدها ـ إن شئت بعته ، وإلاّ أمسكته (٤).

__________________

١ ـ عنه المستدرك : ١٧ / ١٢٩ ح ٢. وفي فقه الرضا : ٢٦٦ نحوه. وفي الكافي : ٥ / ١٣٩ ح ٩ ، والفقيه : ٣ / ١٨٩ ح ١٦ ، والتهذيب : ٦ / ٣٩٢ ح ١٤ بمعناه ، عنها الوسائل : ٢٥ / ٤٥٢ ـ أبواب اللقطة ـ ب ٩ ح ١ وح ٢ ، وفي المختلف : ٤٥١ عن علي بن بابويه مثله.

٢ ـ عنه المستدرك : ١٧ / ١٣٢ ح ١. وفي قرب الاسناد : ٢٦٩ ح ١٠٧١ ، والفقيه : ٣ / ١٨٦ صدر ح ٣ ، والتهذيب : ٦ / ٣٨٩ صدر ح ٣ ، والاستبصار : ٣ / ٦٨ صدر ح ٣ باختلاف يسير في اللّفظ ، عنها الوسائل : ٢٥ / ٤٦١ ـ أبواب اللقطة ـ ب ١٦ ح ١. وفي البحار : ١٠٤ / ٢٤٩ ح ٤ عن قرب الاسناد.

٣ ـ اللَّقيط : المولود الذي ينبذ « القاموس المحيط : ٢ / ٥٦٥ ».

٤ ـ عنه المستدرك : ١٧ / ١٣٣ ح ٣. وفي الفقيه : ٣ / ٨٦ ح ٦ ، والتهذيب : ٨ / ٢٢٨ ح ٥٥ باختلاف في اللفظ ، عنهما الوسائل : ٢٣ / ٩٦ ـ أبواب العتق ـ ب ٦١ ح ٣ ذيله ، وص ٩٨ ب ٦٢ ح ٥ صدره ، وفي ج ٢٥ / ٤٦٧ ـ أبواب اللقطة ـ ب ٢٢ صدر ح ٤ وح ٥ عن الكافي : ٥ / ٢٢٥ صدر ح ٤ وح ٥ ، والتهذيب : ٧ / ٧٨ صدر ح ٤٩ نحو صدره.


باب ما هو بمنزلة اللقطة

سأل حفص بن غياث النخعي القاضي أبا عبد اللّه 7 عن رجل من المسلمين أودعه رجل من اللّصوص دراهم أو متاعاً ، واللّص مسلم ، هل يردّه عليه؟ قال 7 : لا يردّه عليه ، فان أمكنه أن يردّه على أصحابه فعل ، وإلاّ كان في يديه (١) بمنزلة اللّقطة يصيبها فيعرّفها حولاً ، فان أصاب صاحبها وإلاّ تصدّق بها ، فان جاء صاحبها بعد ذلك خيّر بين الأجر والغرم ، فان اختار الأجر فله الأجر ، وإن اختار الغرم غرم له ، وكان الأجر له (٢).

__________________

١ ـ « يده » أ.

٢ ـ عنه الوسائل : ٢٥ / ٤٦٣ ـ أبواب اللقطة ـ ب ١٨ ح ١ وعن الكافي : ٥ / ٣٠٨ ح ٢١ ، والفقيه : ٣ / ١٩٠ ح ١ ، والتهذيب : ٦ / ٣٩٦ ح ٣١ ، والاستبصار : ٣ / ١٢٤ ح ٢ مثله.


باب الرهن ، والوديعة ، والعارية ،

وغير ذلك

إذا رهن رجل عندك رهناً على أن يخرجه إلى أجل فلم يخرجه ، فليس لك أن تبيعه ، فانّ الرّهن رهن (١) إلى يوم القيامة ، فان اشترط أنّه إن لم يحمل في (٢) يوم كذا وكذا فبعه ، فلا بأس أن تبيعه إذا جاء الأجل ولم يحمل (٣) ، وإن كان فيه فضل فبعه وأمسك ما فضل حتّى يجيء صاحبه فردّ عليه ، وإن كان فيه نقصان فعلى اللّه الأجر (٤).

فان رهن رجل عند رجل داراً فاحترقت أو انهدمت (٥) ، فانّ ماله في تربة الأرض ، فان رهن عنده مملوكاً فأجذم أو رهن عنده متاعاً فلم ينشر (٦) المتاع ولم

__________________

١ ـ ليس في «د».

٢ ـ ليس في «ب».

٣ ـ عنه المستدرك : ١٣ / ٤٢٦ صدر ح ٥. وانظر الوسائل : ١٨ / ٣٨٤ ـ أبواب الرهن ـ ب ٤.

٤ ـ عنه المستدرك : ١٣ / ٤٣٦ ذيل ح ٥. وفي الكافي : ٥ / ٢٣٣ ذيل ح ٤ ، والفقيه : ٣ / ١٩٧ ذيل ح ١٢ ، والتهذيب : ٧ / ١٦٨ ذيل ح ٤ باختلاف في اللفظ ، عنها الوسائل : ١٨ / ٣٨٤ ـ أبواب الرهن ـ ب ٤ ذيل ح ٢.

٥ ـ « وأهدمت » أ. « وانهدمت » ب ، د.

٦ ـ نشر المتاع : بسطه « مجمع البحرين : ٢ / ٣١٢ ـ نشر ـ ».


يحرّكه (١) ( ولم يتعاهده فانفسد ) (٢) ، فانّ ذلك لم ينقص من ماله شيئاً (٣).

فإن رهن عنده رهناً فضاع أو أصابه شيء ، رجع بماله عليه (٤) ، فان هلك بعضه وبقي بعضه فانّ حقّه فيما بقي (٥).

فإن ضيّعه المرتهن من غير أن ضاع ، فانّ عليه أن يردّ على الرّاهن الفاضل إن كان فيه ، وإن كان ساوى مقدار حقّه وضيّعه فليس عليه شيء ، وإن كان الرّهن أقلّ من ماله ، أدّى الرّاهن إليه فضل (٦) ماله (٧).

فان اختلف رجلان في الرّهن ، فقال أحدهما : رهنته بألف درهم ، وقال الآخر : بمائة درهم ، فانّه يسأل صاحب الألف البيّنة ، فان لم تكن له (٨) بيّنة حلف صاحب المئة ، وإن قال أحدهما : هو رهن ، وقال الآخر : هو وديعة عندك ، فانّه

__________________

١ ـ « يخرجه » المختلف.

٢ ـ « ولم يتعهدّه فانفسد » أ ، د. « فلم يتعهّده ففسد » المختلف.

٣ ـ عنه المختلف : ٤١٩ ذيله ، والمستدرك : ١٣ / ٤٢٠ ح ١ صدره ، وصدر ح ٢ ذيله. وفي الفقيه : ٣ / ١٩٧ ح ١٤ ، وص ١٩٨ ح ١٥ ، والتهذيب : ٧ / ١٧١ ح ١٦ ، والاستبصار : ٣ / ١١٩ ح ٣ باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : ١٨ / ٣٨٨ ـ أبواب الرهن ـ ب ٥ ح ٩.

٤ ـ عنه المستدرك : ١٣ / ٤٢٠ ضمن ح ٢. وفي الكافي : ٥ / ٢٣٥ ح ١١ ، والفقيه : ٣ / ١٩٨ ح ١٦ ، والتهذيب : ٧ / ١٧٠ ح ١٤ ، والاستبصار : ٣ / ١١٨ ح ١ باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : ١٨ / ٣٨٦ ـ أبواب الرهن ـ ب ٥ ح ٣ ، وص ٣٨٧ ح ٥. وسيأتي في ص ٣٨٥ نحوه.

٥ ـ عنه المستدرك : ١٣ / ٤٢٠ ذيل ح ١. وفي الفقيه : ٣ / ١٩٧ صدر ح ١٤ ، والتهذيب : ٧ / ١٧٠ صدر ح ١٥ ، والاستبصار : ٣ / ١١٨ صدر ح ٢ باختلاف في اللّفظ ، عنها الوسائل : ١٨ / ٣٩٠ ـ أبواب الرهن ـ ب ٦ صدر ح ٢.

٦ ـ « ما فضل له » ب.

٧ ـ عنه المستدرك : ١٣ / ٤٢٠ ح ١. وفي الكافي : ٥ / ٢٣٤ ح ٦ ، والفقيه : ٣ / ١٩٩ ح ٢١ ، والتهذيب : ٧ / ١٧١ ح ١٧ ، والاستبصار : ٣ / ١١٩ ح ٥ باختلاف في اللفظ ، عنها الوسائل : ١٨ / ٣٩١ ـ أبواب الرهن ـ ب ٧ ح ٣ ، وص ٣٩٢ ح ٤. وانظر الكافي : ٥ / ٢٣٤ ح ٩.

٨ ـ ليس في «ب».


يسأل صاحب الوديعة بيّنة (١) ، فان لم تكن له (٢) بينة حلف صاحب الرّهن (٣).

وإن رهن رجل ( عند رجل ) (٤) داراً لها غلّة فالغلّة لصاحب الدّار ، وإن رهن أرضاً فقال الرّاهن : إزرعها لنفسك ، فليزرعها وله ما حلّ منها كما أحلّه (٥) له ، لأنّه يزرعها بماله ويعمّرها (٦).

وسئل أبو الحسن الرضا 7 عن رجل هلك أخوه وترك صندوقاً فيه رهون ، بعضها عليه اسم صاحبه ، وبكم هو رهن ، وبعضها لا يدري لمن هو ( ولا ) (٧) بكم هو رهن ، ما ترى في هذا الذي لا يعرف صاحبه؟ فقال 7 : هو كماله (٨).

وإن رهن رجل أرضاً فيها ثمر ، فانّ ثمرتها من حساب ماله ، وله حساب ما عمل فيها وأنفق عليها ، وإذا استوفى ماله فليدفع الأرض إلى صاحبها (٩).

واعلم أنّه متى ما (١٠) رهن رجل عند رجل رهناً (١١) ، فضاع من غير أن يضيّعه

__________________

١ ـ « بيّنته » أ. « البيّنة » المختلف ، المستدرك.

٢ ـ ليس في «ب».

٣ ـ عنه المختلف : ٤١٧ ذيله ، والمستدرك : ١٣ / ٤٢٤ ح ١ ذيله وح ٢ صدره. وفي الكافي : ٥ / ٢٣٧ ح ١ ، والفقيه : ٣ / ١٩٩ ح ٢٢ ، والتهذيب : ٧ / ١٧٤ ح ٢٨ مثله ، وفي الاستبصار : ٣ / ١٢٢ ح ٣ صدره ، عنها الوسائل : ١٨ / ٤٠٣ ـ أبواب الرهن ـ ب ١٧ ح ٢ صدره ، وص ٤٠١ ب ١٦ ح ٢ ذيله.

٤ ـ ليس في «ب».

٥ ـ « أحلّ » ب.

٦ ـ عنه المستدرك : ١٣ / ٤٢١ ح ١. وفي الكافي : ٥ / ٢٣٥ ذيل ح ١٢ ، والفقيه : ٣ / ٢٠٠ ذيل ح ٢٣ ، والتهذيب : ٧ / ١٧٣ ذيل ح ٢٤ باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : ١٨ / ٣٩٣ ـ أبواب الرهن ـ ب ٨ ذيل ح ١ ، وانظر ص ٣٩٤ ب ١٠. وفي المختلف : ٤١٩ عن المصنّف نحوه.

٧ ـ « و » المستدرك.

٨ ـ عنه المستدرك : ١٣ / ٤٢٣ ح ١. وفي الكافي : ٥ / ٢٣٦ ح ١٩ ، والفقيه : ٣ / ٢٠٠ ح ٢٤ ، والتهذيب : ٧ / ١٧٠ ح ١٣ مثله ، عنها الوسائل : ١٨ / ٣٩٩ ـ أبواب الرهن ـ ب ١٤ ح ١.

٩ ـ عنه المستدرك : ١٣ / ٤٢٢ ذيل ح ٢. وفي الفقيه : ٣ / ١٩٧ ح ١٠ مثله ، وفي الكافي : ٥ / ٢٣٥ ح ١٤ ، والتهذيب : ٧ / ١٦٩ ح ٨ نحوه ، عنها الوسائل : ١٨ / ٣٩٤ ـ أبواب الرهن ـ ب ١٠ ح ٢ وح ٦.

١٠ ـ ليس في «ب».

١١ ـ ليس في «ب».


فهو من مال الرّاهن ، ويرتجع المرتهن عليه بماله (١).

وليس على مستعير عارية ضمان إلاّ أن يشترط ، إلاّ الذّهب والفضّة فإنّهما مضمونان شرط أو (٢) لم يشرط (٣) (٤).

وصاحب الوديعة والرّهن مؤتمنان (٥). [ ويقبل دعوى التلف والضياع بلا يمين ] (٦).

[ وسئل (٧) الصّادق 7 عن المودّع إذا كان غير ثقة ، هل يقبل قوله؟ قال : نعم ، ولا يمين عليه (٨).

وروي ( في حديث آخر ) (٩) أنّه قال 7 : لم يخنك الأمين ولكنّك ائتمنت الخائن (١٠) (١١) ].

__________________

١ ـ عنه المستدرك : ١٣ / ٤٢٠ ذيل ح ٢. وفي الفقيه : ٣ / ١٩٥ ح ١ مثله ، عنه الوسائل : ١٨ / ٣٨٥ ـ أبواب الرهن ـ ب ٥ ح ١ ، وقد تقدم في ص ٣٨٤ نحوه.

٢ ـ هكذا في « م ». « أم » أ ، ب ، ج ، د.

٣ ـ « يشترط » المستدرك.

٤ ـ عنه المستدرك : ١٤ / ٢٥ ح ١. وفي الفقيه : ٣ / ١٩٢ صدر ح ١ ، والتهذيب : ٧ / ١٨٣ صدر ح ١٠ باختلاف يسير في اللفظ ، وفي الكافي : ٥ / ٢٣٨ ح ٢ وح ٣ نحوه ، عنها الوسائل : ١٩ / ٩٦ ـ أبواب العارية ـ ب ٣ ح ١ وح ٢ وح ٤.

٥ ـ عنه المستدرك : ١٤ / ١٦ ح ٥. وفي الكافي : ٥ / ٢٣٨ صدر ح ١ ، والتهذيب : ٧ / ١٧٩ ح ٣ ، وص ١٨٣ صدر ح ٨ ، والاستبصار : ٣ / ١٢٦ صدر ح ٩ مثله إلاّ أنّه فيها البضاعة بدل « الرهن » ، عنها الوسائل : ١٩ / ٧٩ ـ أبواب الوديعة ـ ب ٤ ح ١.

٦ ـ أثبتناه من المسالك : ٢ / ٢٩١ نقلاً عنه.

٧ ـ ذكر العلاّمة في المختلف : ٤٤٤ قبل الحديث : إذا ادّعى الودعيّ أنّ الوديعة سرقت أو ضاعت ، قال الصدوق في المقنع : يقبل قوله بغير يمين. والظاهر أنّه قد سقط من النسخ الخطّية ، ولم نثبته في المتن لعدم بيان مجموع قول المصنّف.

٨ ـ عنه المختلف : ٤٤٤ ، والوسائل : ١٩ / ٨٠ ـ أبواب الوديعة ـ ب ٤ ح ٧.

٩ ـ ليس في « الوسائل ».

١٠ ـ ما بين المعقوفين أثبتناه من المختلف ، والوسائل نقلاً عنه.

١١ ـ عنه المختلف : ٤٤٤ ، والوسائل : ١٩ / ٨٠ ـ أبواب الوديعة ـ ب ٤ ح ٨. وفي الفقيه : ٣ / ١٩٥ ذيل ح ٧ ، والتهذيب : ٧ / ١٨١ ذيل ح ٩ مثله ، وكذا في الكافي : ٥ / ٢٩٩ ح ٤ باسناده ، عن أبي جعفر 7.


فان أعطى رجل رجلاً مالاً مضاربة ، ونهاه ( من أن ) (١) يخرج من البلاد فخرج به ، فانّه يضمن المال إن هلك ، والرّبح بينهما (٢).

وكان أمير المؤمنين 7 يضمّن القصّار والصّائغ ، وكلّ من أخذ شيئاً ليصلحه فأفسده (٣).

وكان أبو جعفر 7 يتفضّل على القصّار والصّائغ إذا كان مأموناً (٤).

__________________

١ ـ « على أن لا » أ ، د.

٢ ـ عنه المستدرك : ١٣ / ٤٥٦ ح ٥. وفي الكافي : ٥ / ٢٤٠ ح ٢ ، والفقيه : ٣ / ١٤٣ ح ١ ، والتهذيب : ٧ / ١٨٩ ح ٢٣ وح ٢٤ باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : ١٩ / ١٥ ـ أبواب المضاربة ـ ب ١ ح ١ وح ٦.

٣ ـ عنه الوسائل : ١٩ / ١٤٧ ـ أبواب الاجارة ـ ب ٢٩ ح ٢٢. وفي الكافي : ٥ / ٢٤٢ صدر ح ٣ ، والتهذيب : ٧ / ٢٢٠ صدر ح ٤٣ وصدر ح ٤٤ ، والاستبصار : ٣ / ١٣٣ صدر ح ٩ وصدر ح ١٠ صدره ، وفي التهذيب : ٧ / ٢٢٠ ح ٤٥ باختلاف يسير في صدره ، وفي الكافي : ٥ / ٢٤١ ذيل ح ١ ، والفقيه : ٣ / ١٦١ ذيل ح ١ ذيله.

٤ ـ عنه الوسائل : ١٩ / ١٤٨ ـ أبواب الاجارة ـ ب ٢٩ ح ٢٣ ، وفي التهذيب : ٧ / ٢٢٠ ذيل ح ٤٣ ، والاستبصار : ٣ / ١٣٣ ذيل ح ١٠ مثله ، وفي الكافي : ٥ / ٢٤٢ ذيل ح ٣ ، والاستبصار : ٣ / ١٣٣ ذيل ح ٩ باختلاف يسير في اللفظ.



باب المزارعة ، والاجارة ،

وشراء أراضي أهل الذمّة وبيعها ،

وبيع الكلاء والزرع وشرب الماء

سئل الصّادق 7 عن رجل يزرع أرض رجل فيشترط عليه ثلثاً للبذر ( وثلثاً للأرض ) (١) وثلثاً للبقر ، فقال 7 : لا ينبغي أن يسمّي بذراً ولا بقراً ، ولكن يقول لصاحب الأرض : أزرع في أرضك ولك منها ( كذا وكذا ) (٢) نصف أو ثلث أو ما كان من شرط ، ولا يسمّي بذراً ولا بقراً ، فانّه يحرم الكلام فيها (٣).

وسئل 7 عن مزارعة المسلم المشرك ، ويكون من عند المسلم البذر والبقر ، ويكون الأرض والماء والخراج والعمل على العلج (٤) ، قال 7 : لا بأس (٥).

ولا بأس أن (٦) يستأجر الرجل الأرض بخمس ما يخرج منها أو بدون ذلك أو

__________________

١ ـ ليس في «أ».

٢ ـ « كذلك » ب ، ج.

٣ ـ عنه الوسائل : ١٩ / ٤٣ ـ أبواب المزارعة ـ ب ٨ ح ١٠ وعن الفقيه : ٣ / ١٥٨ ح ٢ ، والتهذيب : ٧ / ١٩٤ ح ٣ مثله.

٤ ـ العلج : الرجل الضخم من كفّار العجم « مجمع البحرين : ٢ / ٢٣٠ ـ علج ـ ».

٥ ـ عنه الوسائل : ١٩ / ٤٧ ـ أبواب المزارعة ـ ب ١٢ ح ١ وعن الكافي : ٥ / ٢٦٨ صدر ح ٤ مثله ، وكذا في التهذيب : ٧ / ١٩٤ صدر ح ٤.

٦ ـ « بأن » ب ، ج.


بأكثر ممّا يخرج منها من الطّعام ، والخراج على العلج (١).

ولا بأس أن تستأجر (٢) الأرض بدراهم ، وتزارع (٣) النّاس على الثّلث أو الرّبع (٤) أو أقلّ أو أكثر إذا كنت لا تأخذ الرّجل إلاّ بما أخرجت أرضك (٥).

وروى الحلبي عن أبي عبد اللّه 7 أنّه قال : لا تستأجر الأرض بالحنطة ثمّ تزرعها حنطة (٦).

ولا بأس ببيع (٧) العصير والتّمر ممّن يجعله خمراً (٨).

ولا بأس ببيع الخشب ممن يتّخذه برابط (٩) ، ولا يجوز بيعه ممن يتّخذه صلباناً (١٠).

وإن استأجر الرّجل من صاحبه أرضاً ، وقال : أجرنيها بكذا وكذا ، إن

__________________

١ ـ عنه المستدرك : ١٣ / ٤٦٦ ح ٢. وفي التهذيب : ٧ / ١٩٤ ذيل ح ٤ باختلاف يسير في اللفظ ، عنه الوسائل : ١٩ / ٤٧ ـ أبواب المزارعة ـ ب ١٢ ذيل ح ٢.

٢ ـ « يستأجر » أ ، ج ، د. « يستعمل » ب ، وما أثبتناه من المستدرك.

٣ ـ « يزارع » جميع النسخ وما أثبتناه من المستدرك.

٤ ـ « الربع » أ.

٥ ـ عنه المستدرك : ١٣ / ٤٧٠ ح ١. وفي التهذيب : ٧ / ١٩٤ ح ٥ مثله ، عنه الوسائل : ١٩ / ٥٢ ـ أبواب المزارعة ـ ب ١٥ ح ١.

٦ ـ عنه الوسائل : ١٩ / ٥٤ ـ أبواب المزارعة ـ ب ١٦ ح ٣ وعن الكافي : ٥ / ٢٦٥ ح ٣ ، والفقيه : ٣ / ١٥٩ ح ٦ ، والتهذيب : ٧ / ١٩٥ ح ٩ مثله.

٧ ـ « أن يبيع » أ ، د.

٨ ـ الكافي : ٥ / ٢٣١ ح ٨ نحوه ، وفي التهذيب : ٧ / ١٩٦ ضمن ح ١٢ باختلاف يسير ، عنهما الوسائل : ١٧ / ٢٣٠ ـ أبواب ما يكتسب به ـ ب ٥٩ ح ٥ ، وص ٢٣١ ح ٧.

٩ ـ البربط : ملهاة تشبه العود « لسان العرب : ٧ / ٢٥٨ ».

١٠ ـ عنه المستدرك : ١٣ / ١٢٢ ح ١. وفي الكافي : ٥ / ٢٢٦ ح ٢ ، والتهذيب : ٦ / ٣٧٣ ح ٢٠٣ ، وج ٧ / ١٣٤ ح ٦١ باختلاف يسير في اللفظ ، عنهما الوسائل : ١٧ / ١٧٦ ـ أبواب ما يكتسب به ـ ب ٤١ ح ١.


زرعتها أو لم أزرعها أعطيك ذلك ، فلم يزرعها الرّجل ، فانّ له أن يأخذه بماله ، فان شاء ترك ، وإن شاء لم يترك (١).

وإذا أعطى رجل أرضه رجلاً وهي خربة ، فقال : أعمرها وهي لك ثلاث سنين أو أربع سنين أو خمس سنين أو ما شاء فلا بأس به (٢) (٣).

وسئل أبو عبد اللّه 7 عن رجل استأجر أرضاً من أرض الخراج بدراهم مسمّاة أو بطعام مسمّى ، فيؤاجرها جريباً جريباً وقطعة قطعة بشيء معلوم ، فيكون له فضل فيما استأجر من السّلطان ، ولا ينفق (٤) شيئاً ، أو يؤاجر تلك الأرض قطعاً على أن يعطيهم البذر والنفقة فيكون له في ذلك فضل على إجارته ، وله تربة الأرض ( أله ذلك أو ليس ) (٥) له؟ فقال 7 : إذا استأجرت أرضاً فأنفقت فيها شيئاً أو رممت (٦) فلا بأس بما ذكرت (٧).

ولا بأس أن يستكري الرّجل الأرض بمائة دينار فيكري نصفها بخمسة وتسعين دينار ويعمّر (٨) بقيّتها (٩).

__________________

١ ـ عنه المستدرك : ١٤ / ٣٣ ح ١. وفي الكافي : ٥ / ٢٦٥ ح ٧ ، والفقيه : ٣ / ١٥٥ ح ٥ ، والتهذيب : ٧ / ١٩٦ ح ١٣ باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : ١٩ / ١٢٣ ـ أبواب الاجارة ـ ب ١٨ ح ١.

٢ ـ ليس في «ب» و «ج» و «د».

٣ ـ الكافي : ٥ / ٢٦٨ ضمن ح ٢ ، والفقيه : ٣ / ١٥٤ ضمن ح ١ ، والتهذيب : ٧ / ١٩٨ ضمن ح ٢٢ باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : ١٩ / ٤٦ ـ أبواب المزارعة ـ ب ١١ ح ١.

٤ ـ « ولا ينقص » أ.

٥ ـ « أو ليست » أ ، د.

٦ ـ « رميت فيها » أ. « رهنت » ب.

٧ ـ عنه الوسائل : ١٩ / ١٢٧ ـ أبواب الاجارة ـ ب ٢١ ذيل ح ٤ وعن الكافي : ٥ / ٢٧٢ ذيل ح ٢ ، والفقيه : ٣ / ١٥٧ صدر ح ١٢ ، والتهذيب : ٧ / ٢٠٣ ذيل ح ٤٢ مثله.

٨ ـ « أو يعمل » أ ، د.

٩ ـ عنه الوسائل : ١٩ / ١٢٨ ـ أبواب الاجارة ـ ب ٢١ ذيل ح ٤ وعن الفقيه : ٣ / ١٥٧ ذيل ح ١٢ مثله.


وقال الصّادق 7 : لا بأس أن يستأجر الرّجل الأرض ، ثمّ يؤاجرهابأكثر ممّا استأجرها ، إنّ هذا ليس كالحانوت ، إنّ فضل الحانوت والأجيرحرام (١).

ولو أنّ رجلاً استأجر داراً بعشرة دراهم ، فسكن ثلثيها (٢) وأجّر ثلثها (٣) بعشرة دراهم لم يكن به بأس ، ولكن لا يؤاجرها بأكثر ممّا تقبّلها به (٤).

وسئل أبو عبد اللّه 7 عن شراء القصيل يشتريه الرّجل فلا يقصله ، ويبدو له في تركه حتّى يخرج سنبله شعيراً أو حنطة ، وقد اشتراه من أصله ، وعلى أربابه خراج ، فقال 7 : إن كان اشترط حين اشتراه إن شاء قطعه قصيلاً (٥) وإن شاء تركه كما هو حتّى يكون سنبلاً ، وإلاّ فلا ينبغي له أن يتركه حتّى يكون سنبلاً (٦).

ولا يجوز أن يشتري زرع الحنطة والشّعير ( قبل أن يسنبل ) (٧) وهو حشيش ، إلاّ أن يشتريه للقصيل يعلفه (٨) الدّواب (٩) (١٠).

__________________

١ ـ عنه الوسائل : ١٩ / ١٢٥ ـ أبواب الاجارة ـ ب ٢٠ ح ٤ وعن الكافي : ٥ / ٢٧٢ ح ٣ ، والتهذيب : ٧ / ٢٠٣ ح ٤١ ، والاستبصار : ٣ / ١٢٩ ح ٣ مثله.

٢ ـ « ثلثها » ب ، ج.

٣ ـ « ثلثيها » ب.

٤ ـ عنه المستدرك : ١٤ / ٣٥ ح ٢. وفي الفقيه : ٣ / ١٥٧ ذيل ح ١١ مثله ، عنه الوسائل : ٢٩ / ١٢٥ ـ أبواب الاجارة ـ ب ٢٠ ذيل ح ٣.

٥ ـ ليس في «أ» و «ج».

٦ ـ عنه الوسائل : ١٨ / ٢٣٦ ـ أبواب بيع الثمار ـ ب ١١ ح ٧ وعن الفقيه : ٣ / ١٤٨ صدر ح ٢ ، والتهذيب : ٧ / ١٤٢ ح ١١ ، والاستبصار : ٣ / ١١٢ ح ٣ مثله ، وكذا في الكافي : ٥ / ٢٧٥ ح ٦.

٧ ـ ليس في «أ».

٨ ـ « تعلفه » د ، المستدرك.

٩ ـ « للدواب » ج.

١٠ ـ عنه المختلف : ٣٧٧ ، والمستدرك : ١٣ / ٣٦٠ ح ١. وفي الفقيه : ٣ / ١٤٩ صدر ح ٦ باختلاف يسير في اللفظ ، عنه الوسائل : ١٨ / ٢٣٧ ـ أبواب بيع الثمار ـ ب ١١ ح ١٠.


ولا بأس ببيع الماء (١).

وليس بشراء أراضي اليهود والنّصارى بأس ، يؤدّي عنها (٢) ما كانوا (٣) يؤدّون عنها من الخراج (٤).

وقد قال النبيّ 6 : من غرس شجراً بديّاً (٥) أو حفر وادياً لم يسبقه إليه (٦) أحد ، وأحيى (٧) أرضاً ميتة (٨) فهي له قضاء من اللّه ورسوله (٩) 6 (١٠).

__________________

١ ـ عنه المستدرك : ٣ / ٢٤٣ ح ٣. وفي قرب الاسناد : ٢٦٢ ح ١٠٣٩ بمعناه ، عنه البحار : ١٠٣ / ١٢٦ ح ٥ ، وفي الكافي : ٥ / ٢٧٧ ح ١ ، والفقيه : ٣ / ١٤٩ ح ٧ ، والتهذيب : ٧ / ١٣٩ ح ١ وح ٢ ، والاستبصار : ٣ / ١٠٦ ح ١ ، وص ١٠٧ ح ٢ بمعناه ، أيضاً ، عنها الوسائل : ١٧ / ٣٧٣ ـ أبواب عقد البيع ـ ضمن ب ٢٤.

٢ ـ « منها » ب.

٣ ـ « كان » ب.

٤ ـ عنه المستدرك : ١٣ / ٢٤٢ ح ٢. وفي الكافي : ٥ / ٢٨٣ صدر ح ٤ ، والتهذيب : ٧ / ١٤٨ ح ٥ ، وص ١٤٩ صدر ح ١١ باختلاف في اللفظ ، وفي الفقيه : ٣ / ١٥١ ح ١ صدره باختلاف يسير في اللفظ عنها الوسائل : ١٧ / ٣٦٨ ـ أبواب عقد البيع وشروطه ـ ضمن ب ٢١.

٥ ـ « بيده » أ ، د. والبديّ : الأوّل « مجمع البحرين : ١ / ١٦١ ـ بدأ ـ ».

٦ ـ ليس في «أ» و «د».

٧ ـ « ومن أحيى » ب.

٨ ـ « ميتا » أ ، ج ، د.

٩ ـ « وكرمه » أ ، د.

١٠ ـ عنه الوسائل : ٢٥ / ٤١٣ ـ أبواب إحياء الموات ـ ب ٢ ح ١ وعن الكافي : ٥ / ٢٨٠ ح ٦ ، والفقيه : ٣ / ١٥١ ح ٢ ، والتهذيب : ٦ / ٣٧٨ ح ٢٢٧ ، وج ٧ / ١٥١ ح ١٩ مثله.



باب القضاء والأحكام

إيّاك والقضاء فاجتنبه ، فانّ القضاء أشدّ المنازل من الدِّين ، ولا يفي به إلاّ نبيّ أو وصيّ نبيّ (١).

وقال أمير المؤمنين 7 لشريح : يا شريح قد (٢) جلست مجلساً ما جلسه (٣) إلاّ نبيّ أو وصيّ نبيّ أو شقيّ (٤).

واعلم أنّ القضاة أربعة : قاض قضى بالباطل وهو يعلم أنّه باطل فهو في النّار ، وقاض قضى بالباطل وهو لا يعلم أنّه باطل فهو في النّار ، وقاض قضى بالحقّ وهو لا يعلم أنّه حقّ فهو في النّار ، وقاض قضى بالحقّ وهو يعلم أنّه حقّ فهو في الجنّة (٥).

واعلم أنّ من جلس للقضاء فان أصاب الحقّ في الحكم فبالحري أن يسلم ،

__________________

١ ـ أُنظر الكافي : ٧ / ٤٠٦ ح ١ ، والفقيه : ٣ / ٤ ح ١ ، والتهذيب : ٦ / ٢١٧ ح ٣ ، عنها الوسائل : ٢٧ / ١٧ ـ أبواب صفات القاضي ـ ب ٣ ح ٣.

٢ ـ ليس في «أ» و «د».

٣ ـ « ما يجلسه » ب.

٤ ـ عنه الوسائل : ٢٧ / ١٧ ـ أبواب صفات القاضي ـ ب ٣ ح ٢ وعن الكافي : ٧ / ٤٠٦ ح ٢ ، والفقيه : ٣ / ٤ ح ٢ ، والتهذيب : ٦ / ٢١٧ ح ١ مثله.

٥ ـ فقه الرضا : ٢٦٠ ، والخصال : ٢٤٧ ح ١٠٨ ، والمقنعة : ٧٢٢ مثله. وفي الكافي : ٧ / ٤٠٧ صدر ح ١ ، والفقيه : ٣ / ٣ صدر ح ١ ، والتهذيب : ٦ / ٢١٨ صدر ح ٥ باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : ٢٧ / ٢٢ ـ أبواب صفات القاضي ـ ب ٤ ح ٦ وذيل ح ٧.


وإن أخطأ أخطأ طريق الجنّة (١).

واعلم أنّ الحكم ( في الدّعاوى ) (٢) كلّها ، أنّ البيّنة على المدّعي واليمين على المدّعى عليه (٣) ، فان نكل عن اليمين لزمه الحقّ (٤) ، فان ردّ المدّعى عليه اليمين على المدّعي إذا لم يكن للمدّعي شاهدان فلم يحلف فلا حقّ له (٥) ، إلاّ في الحدود فلا يمين فيها ، وفي الدّم فانّ البيّنة على المدعى عليه واليمين على المدّعي ، لئلاّ يبطل دم امرئ مسلم (٦).

واعلم أنّ أيّما رجل كان بينه وبين (٧) أخ له مماراة في حقّ ، فدعاه إلى رجل من إخوانه (٨) ليحكم بينه وبينه ، فأبى إلاّ أن يرافعه إلى هؤلاء ، كان بمنزلة الذين قال اللّه عزّ وجلّ : ( أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ

__________________

١ ـ لم نجده في مصدر آخر.

٢ ـ « بالدعاوى » أ ، ج ، د.

٣ ـ عنه المستدرك : ١٧ / ٣٦٧ صدر ح ٢ وعن فقه الرضا : ٢٦٠ مثله ، وكذا في الهداية : ٧٤ ، وفي الفقيه : ٣ / ٣٩ عن رسالة أبيه مثله. وفي الكافي : ٧ / ٣٦١ صدر ح ٤ ، وص ٤١٥ ح ١ ، والفقيه : ٣ / ٢٠ صدر ح ١ ذيله ، عنهما الوسائل : ٢٧ / ٢٣٣ ـ أبواب كيفية الحكم ـ ب ٣ ح ١ وح ٢ وح ٥.

٤ ـ عنه المستدرك : ١٧ / ٣٦٩ ذيل ح ١ وعن فقه الرضا : ٢٦٠ مثله ، وكذا في الفقيه : ٣ / ٣٩ عن رسالة أبيه. وفي أمالي الطوسي : ١ / ٣٦٨ ضمن حديث بمعناه ، عنه الوسائل : ٢٧ / ٢٣٥ ـ أبواب كيفية الحكم ـ ب ٣ ح ٧.

٥ ـ عنه المستدرك : ١٧ / ٣٧٠ ح ٢ وعن فقه الرضا : ٢٦٠ مثله ، وكذا في الفقيه : ٣ / ٣٩ عن رسالة أبيه ، وفي الهداية : ٧٤ مثله. وفي الكافي : ٧ / ٤١٦ ح ١ وح ٢ وذيل ح ٣ ، والفقيه : ٣ / ٣٨ صدر ح ١ ، والتهذيب : ٦ / ٢٣٠ ح ٧ وح ٨ ، وص ٢٣١ ذيل ح ١٣ باختلاف في اللفظ ، عنها الوسائل : ٢٧ / ٢٤١ ـ أبواب كيفية الحكم ـ ب ٧ ح ١ وح ٢ وح ٤.

٦ ـ عنه المستدرك : ١٧ / ٣٦٧ ذيل ح ٢ وعن فقه الرضا : ٢٦٠ مثله ، وكذا في الفقيه : ٣ / ٣٩ عن رسالة أبيه ، وفي الهداية : ٧٤ مثله. وفي الكافي : ٧ / ٤١٥ ح ٢ ، والتهذيب : ٦ / ٢٢٩ ح ٥ باختلاف يسير في ألفاظ صدره ، عنهما الوسائل : ٢٧ / ٢٣٤ ـ أبواب كيفية الحكم ـ ب ٣ ح ٣.

٧ ـ بزيادة « امرئ مسلم » أ.

٨ ـ « إخوانكم » ج.


يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ ) (١) (٢).

وإن ابتليت بالقضاء فساو بين النّاس في الاشارة ، والنّظر في المجلس (٣).

واعلم أنّه لا يجوز شهادة الولد على الوالد (٤) ، ( ويجوز شهادة الولد لوالده ) (٥) ، ( ويجوز شهادة الوالد لولده وعلى ولده ) (٦) (٧).

وتجوز شهادة الأعمى إذا أثبت (٨).

وشهادة العبد إذا كان عدلاً لا بأس بها لغير سيّده (٩).

ولا تجوز شهادة المفتري حتّى يتوب من فريته (١٠) ، وتوبته : أن يقف في

__________________

١ ـ النساء : ٦٠.

٢ ـ الكافي : ٧ / ٤١١ ح ٢ ، والفقيه : ٣ / ٣ ح ٥ ، والتهذيب : ٦ / ٢٢٠ ح ١١ مثله ، عنها الوسائل : ٢٧ / ١١ ـ أبواب صفات القاضي ب ١ ح ٢.

٣ ـ الكافي : ٧ / ٤١٣ ح ٣ ، والفقيه : ٣ / ٨ ح ٩ ، والتهذيب : ٦ / ٢٢٦ ح ٣ مثله ، عنها الوسائل : ٢٧ / ٢١٤ ـ أبواب آداب القاضي ـ ب ٣ ح ١.

٤ ـ الفقيه : ٣ / ٢٦ ح ٦ مثله ، عنه الوسائل : ٢٧ / ٣٦٩ ـ أبواب الشهادات ـ ب ٢٦ ح ٦. وفي الهداية : ٧٥ باختلاف في اللفظ ، وفي المختلف : ٧٢٠ عن ابني بابويه وغيرهما مثله.

٥ ـ ليس في «أ» و «ب» و «د».

٦ ـ ليس في «د».

٧ ـ الكافي : ٧ / ٣٩٣ صدر ح ٣ ، والتهذيب : ٦ / ٢٤٧ صدر ح ٣٥ صدره ، عنهما الوسائل : ٢٧ / ٣٦٧ ـ أبواب الشهادات ـ ب ٢٦ ح ١. وفي فقه الرضا : ٢٦١ ذيله. وفي الهداية : ٧٥ صدره.

٨ ـ فقه الرضا : ٢٦١ مثله. وفي الكافي : ٧ / ٤٠٠ ح ١ وح ٢ ، والتهذيب : ٦ / ٢٥٤ ح ٦٧ وح ٦٨ باختلاف يسير في اللفظ ، عنهما الوسائل : ٢٧ / ٤٠٠ ـ أبواب الشهادات ـ ب ٤٢ ح ١ وح ٢ وذيل ح ٣.

٩ ـ عنه المختلف : ٧٦٣ ، وفي ص ٧٢٠ عن المصنّف وأبيه مثله ، وفي فقه الرضا : ٢٦١ نحوه. وفي الكافي : ٧ / ٣٨٩ ح ١ صدره باختلاف في اللفظ ، وفي التهذيب : ٦ / ٢٥٠ ح ٤٥ ، والاستبصار : ٣ / ١٧ ح ٨ نحوه ، عنها الوسائل : ٢٧ / ٣٤٥ ـ أبواب الشهادات ـ ب ٢٣ ح ١ وح ٨ ، وفي المسالك : ٢ / ٤٠٧ عن ابني بابويه مثله. وانظر ص ٤٤٠ الهامش رقم « ٥ ».

١٠ ـ « الفرية » أ ، د.


الموضع الذي قال فيه ما قال ، فيكذّب نفسه (١).

ولا تجوز شهادة شارب الخمر ، ولا مقامر ، ولا من يلعب بالشّطرنج والنّرد ، ولا أجير لصاحبه ، ولا تابع لمتبوع (٢) ، ( ولا تجوز شهادة على شهادة في الحدود ) (٣) (٤).

ولا تجوز شهادة الرجل لشريكه إلاّ فيما (٥) لا يعود نفعه عليه (٦).

وقضى أمير المؤمنين 7 في رجل استودع رجلاً دينارين ، واستودعه آخر ديناراً فضاع دينار منها ، أنّ لصاحب الدّينارين ديناراً ، ويقتسمان (٧) في الدينار الباقي فيجعل بينهما نصفين (٨).

__________________

١ ـ عنه المستدرك : ١٧ / ٤٣٦ ح ٢ وعن فقه الرضا : ٢٦١ مثله. وفي الكافي : ٧ / ٣٩٧ ح ١ وح ٤ ، والتهذيب : ٦ / ٢٤٥ ح ٢٠ وح ٢٢ ، والاستبصار : ٣ / ٣٦ ح ١ وح ٣ باختلاف في اللفظ ، عنها الوسائل : ٢٧ / ٣٨٣ ـ أبواب الشهادات ـ ب ٣٦ ح ١ وح ٤. وفي المختلف : ٧١٧ عن المصنّف وأبيه ذيله.

٢ ـ فقه الرضا : ٢٦٠ مثله. وفي الفقيه : ٣ / ٢٥ ذيل ح ٢ باختلاف يسير. وانظر ص ٢٧ ح ١٢ ، والكافي : ٧ / ٣٩٤ ح ٤ ، وص ٣٩٦ ح ٩ ، والهداية : ٧٥ ، والتهذيب : ٦ / ٢٤٢ ح ٤ ، وص ٢٤٣ ح ٩ ، وص ٢٥٨ ح ٨١ ، والاستبصار : ٣ / ١٤ ح ١ ، وص ٢١ ح ٣ ، عن معظمها الوسائل : ٢٧ / ٣٧٢ ـ أبواب الشهادات ـ ب ٢٩ ح ٣ ، وص ٣٧٨ ب ٣٢ ح ٣ ، وص ٣٧٩ ح ٧ ، وص ٣٨٠ ب ٣٣ ح ١.

٣ ـ ليس في «ب».

٤ ـ فقه الرضا : ٢٦١ مثله ، وكذا في الفقيه : ٣ / ٤١ صدر ح ٦ ، والتهذيب : ٦ / ٢٥٦ صدر ح ٧٦ ، وفي ص ٢٥٥ ح ٧٢ من التهذيب المذكور باختلاف يسير في اللفظ ، عنهما الوسائل : ٢٧ / ٤٠٤ ـ أبواب الشهادات ـ ب ٤٥ ح ١ وح ٢.

٥ ـ « أن » أ ، د.

٦ ـ عنه المستدرك : ١٧ / ٤٣٠ ح ٥ وعن فقه الرضا : ٢٦١ مثله ، وكذا في الهداية : ٧٥. وفي الفقيه : ٣ / ٢٧ ح ١٣ ، والتهذيب : ٦ / ٢٤٦ ح ٢٨ ، والاستبصار : ٣ / ١٥ ح ٣ باختلاف في اللّفظ ، عنها الوسائل : ٢٧ / ٣٧٠ ـ أبواب الشهادات ـ ب ٢٧ ح ٣.

٧ ـ « ويقسّمان » ب ، ج.

٨ ـ عنه الوسائل : ١٨ / ٤٥٢ ـ أبواب الصلح ـ ب ١٢ ح ١ وعن الفقيه : ٣ / ٢٣ ح ١٢ ، والتهذيب : ٦ / ٢٠٨ ح ١٤ ، وج ٧ / ١٨١ ح ١٠ مثله.


وإذا كان بين رجلين درهمان ، فيقول أحدهما : الدّرهمان لي ، ويقول الآخر : بيني وبينك ، فانّ الذي يقول : هما (١) بيني وبينك قد (٢) أقرّ أنّ أحد الدّرهمين ليس له وأنّه لصاحبه ، وأمّا الآخر فبينهما نصفان (٣).

وإذا شهد رجل (٤) على شهادة رجل فإنّ شهادته تقبل وهو نصف شهادة ، وإن شهد رجلان على شهادة رجل فقد ثبت شهادة رجل واحد (٥) ، وإن كان الذي شهد عليه معه في مصره (٦) ، وإذا حضرا فشهد أحدهما على شهادة الآخر ، وأنكر صاحبه أن يكون أشهده على شهادته ، فانّه يقبل قول أعدلهما (٧).

وإذا ادّعى رجل على رجل عقاراً أو حيواناً أو غيره وأقام شاهدين ، وأقام الذي في يده شاهدين واستوى الشّهود في العدالة ، فالحكم فيه أن يخرج الشّيء من يدي (٨) مالكه إلى المدّعي ، لأنّ البيّنة عليه ، فان لم يكن الشّيء (٩) في يدي أحد

__________________

١ ـ ليس في «أ» و «ب» و «د».

٢ ـ ليس في «أ» و «د».

٣ ـ عنه المستدرك : ١٣ / ٤٤٤ ح ١. وفي الفقيه : ٣ / ٢٢ ح ٨ ، والتهذيب : ٦ / ٢٠٨ ح ١٢ ، وص ٢٩٢ ح ١٦ مثله ، عنهما الوسائل : ١٨ / ٤٥٠ ـ أبواب الصلح ـ ب ٩ ح ١.

٤ ـ ليس في «أ» و «د».

٥ ـ عنه المستدرك : ١٧ / ٤٤٢ ح ١ وعن فقه الرضا : ٢٦١ مثله ، وكذا في الفقيه : ٣ / ٤١ ح ١ ، عنه الوسائل : ٢٧ / ٤٠٤ ـ أبواب الشهادات ـ ب ٤٤ ح ٥.

٦ ـ عنه المستدرك : ١٧ / ٤٤٢ ذيل ح ١ وعن فقه الرضا : ٢٦١ مثله. وفي الفقيه : ٣ / ٤٢ صدر ح ٧ والتهذيب : ٦ / ٢٥٦ صدر ح ٧٧ ، والاستبصار : ٣ / ٢٠ صدر ح ١ باختلاف في اللّفظ ، عنها الوسائل : ٢٧ / ٤٠٢ ـ أبواب الشهادات ـ ب ٤٤ ح ١.

٧ ـ عنه المختلف : ٧٢٣ وعن رسالة علي بن بابويه مثله بزيادة « فان استويا في العدالة بطلت الشهادة » ، وفي المستدرك : ١٧ / ٤٤٣ ذيل ح ١ عنه وعن فقه الرضا : ٢٦١ مثله. وفي الكافي : ٧ / ٣٩٩ صدر ح ١ وح ٢ ، والفقيه : ٣ / ٤١ صدر ح ٣ ، والتهذيب : ٦ / ٢٥٦ ح ٧٤ وصدر ح ٧٥ باختلاف في اللفظ ، عنها الوسائل : ٢٧ / ٤٠٥ ـ أبواب الشهادات ـ ب ٤٦ ح ١ ـ ح ٣.

٨ ـ « يد » ج.

٩ ـ ليس في «أ» و «ج» و «د».


وادّعى فيه الخصمان جميعاً ، فكلّ من أقام البيّنة فهو أحقّ به ، فان أقام كلّ واحد منهما البيّنة ، فانّ أحقّ المدّعيّين من عدل شاهداه ، وإن استوى الشّهود في العدالة فأكثرهما شهوداً يحلف باللّه ويدفع إليه الشّيء ، هكذا (١) ذكره والدي ; في رسالته إليّ (٢).

وإن وجد كيس بين جماعة فقالوا كلّهم : ليس هو لنا ، وقال واحد منهم (٣) : هو لي ، فهو له (٤).

وإذا كان لرجلين مملوكان مفوّض إليهما يشتريان بأموالهما (٥) ، وكان بينهما كلام ، فجاء هذا إلى مولى هذا ، وهذا إلى مولى هذا ، فاشترى كلّ واحد (٦) منهما الآخر فأخذ هذا بتلابيب (٧) هذا ، وهذا بتلابيب هذا ، فقال كلّ واحد منهما لصاحبه : أنت عبدي قد اشتريتك ، فانّه يحكم بينهما من حيث افترقا ، فيذرع الطّريق ، فأيّهما كان أقرب فهو الذي سبق الذي (٨) هو أبعد ، وإن كانا سواء فهما ردّ على مواليهما لأنّهما جاءا سواء وافترقا سواء ، إلاّ أن يكون أحدهما سبق الآخر فالسّابق هو له ، إن

__________________

١ ـ « كذلك » أ ، د. « كذا » المختلف.

٢ ـ عنه المختلف : ٦٩٢ وعن علي بن بابويه مثله ، وكذا في المستدرك : ١٧ / ٣٧٢ ح ٣ عنه وعن فقه الرضا : ٢٦١. وفي الفقيه : ٣ / ٣٩ مثله. وفي التهذيب : ٦ / ٢٤٠ ح ٢٥ ، والاستبصار : ٣ / ٤٣ ح ١٤ بمعنى صدره ، وفي الكافي : ٧ / ٤١٨ ح ١ ، والفقيه : ٣ / ٣٨ ح ١ وح ٢ ، والتهذيب : ٦ / ٢٣٤ ح ٦ ، وج ٧ / ٢٣٥ ح ٤٤ ، والاستبصار : ٣ / ٤٠ ح ٦ بمعنى ذيله ، عنها الوسائل : ٢٧ / ٢٤٩ ـ أبواب كيفية الحكم ـ ب ١٢ ح ١ وح ١٤.

٣ ـ ليس في «ج».

٤ ـ عنه المستدرك : ١٧ / ٣٨١ ح ١. وفي الكافي : ٧ / ٤٢٢ ح ٥ ، والتهذيب : ٦ / ٢٩٢ ح ١٧ ، والنهاية : ٣٥٠ ح ٧ باختلاف في اللفظ ، عنها الوسائل : ٢٧ / ٢٧٣ ـ أبواب كيفية الحكم ـ ب ١٧ ح ١.

٥ ـ « بأهوائهم » أ ، د.

٦ ـ ليس في «ب».

٧ ـ لببت الرجل تلبيبا : إذا جمعت ثيابه عند صدره ونحره عند الخصومة وجررته « مجمع البحرين : ٢ / ١٠٢ ـ لبب ـ ».

٨ ـ « للذي » ب ، ج.


شاء باع وإن شاء أمسك ، وليس له أن يضرّ به (١).

وإذا اشترى رجلان جارية ، فواقعاها جميعاً فأتت بولد ، فانّه يقرع بينهما ، فمن أصابته القرعة أُلحق به الولد ، ويغرم نصف قيمة الجارية لصاحبه ، وعلى كلّ واحد منهما نصف الحدّ (٢).

وإن كانوا ثلاثة نفر فواقعوا جارية على الانفراد ، بعد أن اشتراها الأوّل وواقعها ، والثّاني اشتراها (٣) وواقعها ، والثّالث اشتراها وواقعها ، كلّ ذلك في طهر واحد فأتت بولد ، فانّ الحقّ أن (٤) يلحق الولد بالذي (٥) عنده الجارية ، ليصير (٦) إلى قول رسول اللّه 6 : الولد للفراش وللعاهر الحجر ، قال والدي ; في رسالته إليّ : هذا ما لا يخرج في النظر ، وليس فيه إلاّ التّسليم (٧).

__________________

١ ـ عنه المستدرك : ١٣ / ٣٧٥ ح ١. وفي الكافي : ٥ / ٢١٨ ح ٣ ، والتهذيب : ٧ / ٧٢ ح ٢٤ ، والاستبصار : ٣ / ٨٢ ح ١ مثله ، وكذا في الفقيه : ٣ / ١٠ ح ٣ إلى قوله : ردّ على مواليهما ، عنها الوسائل : ١٨ / ٢٧١ ـ أبواب بيع الحيوان ـ ب ١٨ ح ١.

٢ ـ عنه المستدرك : ١٥ / ٣٣ ح ٢. وفي فقه الرضا : ٢٦٢ مثله. وفي إرشاد المفيد : ١٩٥ باختلاف في اللّفظ إلى قوله : وعلى كلّ واحد. وفي الكافي : ٥ / ٤٩١ صدر ح ٢ ، والتهذيب : ٨ / ١٦٩ صدر ح ١٥ ، وص ١٧٠ صدر ح ١٦ ، والاستبصار : ٣ / ٣٦٨ صدر ح ٥ ، وص ٣٦٩ صدر ح ٦ بمعناه ، عنها الوسائل : ٢١ / ١٧١ ـ أبواب نكاح العبيد والاماء ـ ضمن ب ٥٧. وفي الكافي : ٧ / ١٩٥ ح ٦ وح ٧ ، والتهذيب : ١٠ / ٣٠ ح ٩٧ وح ٩٨ نحو ذيله ، عنهما الوسائل : ٢٨ / ١٢١ ـ أبواب حدّ الزنا ـ ب ٢٢ ح ٧ وح ٨.

٣ ـ ليس في «أ» و «ج» و «د».

٤ ـ ليس في «ب».

٥ ـ « بالرجل الذي » أ ، د.

٦ ـ « وليصر » المستدرك.

٧ ـ عنه المستدرك : ١٥ / ٣٣ ح ١. وفي فقه الرضا : ٢٦٢ مثله. وفي مسائل علي بن جعفر : ١١٠ ح ٢٤ باختلاف يسير ، وفي الكافي : ٥ / ٤٩١ ح ٢ ، والفقيه : ٣ / ٢٨٥ ح ٢ ، والتهذيب : ٨ / ١٦٨ ح ١١ وص ١٦٩ ح ١٢ ، والاستبصار : ٣ / ٣٦٧ ح ١ ، وص ٣٦٨ ح ٢ باختلاف في اللفظ ، عنها الوسائل : ٢١ / ١٧٣ ـ أبواب نكاح العبيد والاماء ـ ب ٥٨ ح ٢ وح ٣ وح ٧.


وسئل أبو عبد اللّه 7 عن رجل قبّل رجلاً حفر بئر عشر قامات بعشرة دراهم ، فحفر قامة ثمّ عجز ، فقال له 7 : من خمسة وخمسين جزء جزء من عشرة دراهم (١).

وإذا اشترى رجل جارية ، فجاء رجل فاستحقّها وقد ولدت من المشتري ، ردّت الجارية وكان له ولدها بقيمته (٢).

ولا بأس بشهادة النّساء في النّكاح ، والدّين ، وفي كلّ ما لا يتهيّأ ( للرّجال أن ينظروا ) (٣) إليه (٤).

ولا بأس بشهادة (٥) النّساء في الحدود إذا شهد امرأتان وثلاثة رجال ، ولا تقبل شهادتهنّ إذا كنّ أربع نسوة ورجلان (٦).

__________________

١ ـ عنه الوسائل : ١٩ / ١٥٩ ـ أبواب الاجارة ـ ب ٣٥ ح ١ وعن الكافي : ٧ / ٤٢٢ ح ٣ مثله.

٢ ـ الفقيه : ٣ / ٥٢ ذيل ح ٤ مثله ، عنه الوسائل : ٢٧ / ٢٦١ ـ أبواب كيفية الحكم ـ ب ١٣ ذيل ح ١٤ وفي ج ٢١ / ١٧١ ـ أبواب نكاح العبيد والاماء ـ ب ٥٧ ذيل ح ١ عن التهذيب : ٨ / ١٦٩ ذيل ح ١٤ ، والاستبصار : ٣ / ٣٦٨ ذيل ح ٤ مثله. وفي الكافي : ٥ / ٢١٥ ح ١٠ نحوه.

٣ ـ « للرجل أن ينظر » ب.

٤ ـ فقه الرضا : ٢٦٢ مثله. وفي الكافي : ٧ / ٣٩١ صدر ح ٤ وصدر ح ٥ ، وص ٣٩٢ صدر ح ١١ باختلاف يسير ، وفي الفقيه : ٣ / ٣٢ صدر ح ٣٥ ، والتهذيب : ٦ / ٢٧١ صدر ح ١٣٩ ، والاستبصار : ٣ / ٢٣ صدر ح ١ قطعة ، عن معظمها الوسائل : ٢٧ / ٣٥٠ ـ أبواب الشهادات ـ ضمن ب ٢٤.

٥ ـ « في شهادة » ب.

٦ ـ عنه المختلف : ٧١٥ وعن علي بن بابويه مثله. وفي فقه الرضا : ٢٦٢ مثله. وفي الكافي : ٧ / ٣٩٠ ح ٣ ، وص ٣٩١ ضمن ح ٥ ، وص ٣٩٢ ضمن ح ١١ ، والتهذيب : ٦ / ٢٦٤ ضمن ح ١٠٨ وضمنح ١١٠ ، وص ٢٦٥ ذيل ح ١١٢ ، والاستبصار : ٣ / ٢٣ ح ٣ وضمن ح ٥ ، وص ٢٤ ذيل ح ٧ باختلاف في اللفظ ، عنها الوسائل : ٢٧ / ٣٥٠ ـ أبواب الشهادات ـ ب ٢٤ ح ٣ وح ٥ وح ٧.


ولا تجوز شهادتهنّ في رؤية الهلال ، ولا في الطّلاق (١).

وإذا شهد أربعة شهود على رجل بالزّنا ولم يعدلوا ، ضربوا حدّ المفتري (٢).

وإذا شهد ثلاثة عدول وقالوا : الآن يأتي الرابع ، ضربوا حدّ المفتري (٣).

وقال والدي ; في رسالته إليّ : إذا شهد أربعة (٤) عدول على رجل بالزّنا فرجم ، أو شهد رجلان على رجل بقتل رجل أو بسرقة رجل (٥) ، فرجم الذي شهدوا عليه بالزّنا ، وقطع الذي شهدوا عليه بالسّرقة ، ثمّ رجعا عن شهادتهما ، ثمّ قالا : غلطنا في هذا الذي شهدنا عليه ، فأتيا برجل آخر (٦) فقالا : هذا الذي قتل ، أو هذا الذي سرق ، أُلزما دية المقتول الذي قتل ، ودية اليد التي قطعت بشهادتهما ، ولم تقبل شهادتهما بعد ذلك ، وردّ بما (٧) ألزم من شهدا عليه ، وعقوبتهما في الآخرة النّار استحقّاها من قبل أن تزول أقدامهما (٨).

__________________

١ ـ الكافي : ٧ / ٣٩١ صدر ح ٦ مثله ، وفي ضمن ح ٤ وضمن ح ٥ وضمن ح ٩ ، وص ٣٩٢ ضمن ح ١١ ، والفقيه : ٣ / ٣١ ضمن ح ٢٩ ، والتهذيب : ٦ / ٢٦٤ ضمن ح ١٠٩ وضمن ح ١١٠ ، وص ٢٦٥ ضمن ح ١١١ ، وص ٢٦٧ ضمن ح ١١٨ ، والاستبصار : ٣ / ٢٣ ضمن ح ٤ وضمن ح ٥ ، وص ٢٤ ضمن ح ٧ ذيله ، وفي الكافي : ٧ / ٣٩١ ضمن ح ٨ ، والتهذيب : ٦ / ٢٦٤ صدر ح ١٠٧ ، وص ٢٦٩ صدر ح ١٢٩ وصدر ح ١٣٠ ، والاستبصار : ٣ / ٣٠ صدر ح ٢٨ وصدر ح ٢٩ ، صدره عنها الوسائل : ٢٧ / ٣٥٠ ـ أبواب الشهادات ـ ضمن ب ٢٤.

٢ ـ فقه الرضا : ٢٦٢ ، والهداية : ٧٦ مثله ، وكذا في التهذيب : ١٠ / ٦٩ ح ٢٤ ، عنه الوسائل : ٢٨ / ١٩٥ ـ أبواب حدّ القذف ـ ب ١٢ ح ٤.

٣ ـ فقه الرضا : ٢٦٢ مثله. وفي الكافي : ٧ / ٢١٠ ح ١ وح ٤ ، والفقيه : ٤ / ٢٤ ح ٣٦ ، والتهذيب : ١٠ / ٤٩ ح ١٨٥ ، وص ٧٠ ح ٢٥ نحوه ، عنها الوسائل : ٢٨ / ٩٦ ـ أبواب حدّ الزنا ـ ب ١٢ ح ٨ ، وص ١٩٤ ـ أبواب حدّ القذف ـ ب ١٢ ح ٣.

٤ ـ بزيادة « شهود » أ ، د.

٥ ـ ليس في «ب» و «ج».

٦ ـ ليس في «أ» و «د».

٧ ـ « ما » ج.

٨ ـ عنه المستدرك : ١٧ / ٤٢٠ ح ٤ وعن فقه الرضا : ٢٦٣ باختلاف يسير. وفي الكافي : ٧ / ٣٨٤ ح ٨ ، والتهذيب : ٦ / ٢٦١ ح ٩٧ ، وص ٢٨٥ ح ١٩٣ نحوه ، عنهما الوسائل : ٢٧ / ٣٣٢ ـ أبواب الشهادات ـ ب ١٤ ح ١ وح ٢. وفي قرب الاسناد : ٨٥ ح ٢٧٨ ، والكافي : ٧ / ٣٨٣ ح ٢ ، وأمالي الصدوق : ٣٨٩ ح ٢ ، وعقاب الأعمال : ٢٦٨ ح ١ نحو ذيله. وانظر الكافي : ٤ / ٣٦٦ ح ٤. سيأتي مضمونه في ص ٥١٧ ، وص ٥١٩ ، وص ٥٢٤.



باب الشّفعة

إعلم أنّه لا شفعة إلاّ لشريك غير مقاسم (١). ولا شفعة في سفينة ، ولا طريق ، ولا حمّام ، ولا نهر ، ولا رحى ، ولا ثوب ، ولا شيء (٢) مقسوم (٣).

وهي في كلّ شيء واجبة [ عدا ذلك ] (٤) من حيوان وأرض ورقيق وعقار (٥) ، فإذا كان الشّيء بين شريكين فباع أحدهما نصيبه (٦) ، فالشّريك أحقّ به من الغريب ، وإن كان الشّركاء أكثر من اثنين فلا شفعة لواحد منهم (٧).

__________________

١ ـ الكافي : ٥ / ٢٨١ ضمن ح ٦ ، والفقيه : ٣ / ٤٥ ذيل ح ٥ ، والتهذيب : ٧ / ١٦٦ ضمن ح ١٤ ، وص ١٦٧ صدر ح ١٨ مثله ، عنها الوسائل : ٢٥ / ٣٩٦ ـ أبواب الشفعة ـ ب ٣ ح ٢ وح ٧. وهو متّحد مع ما يأتي في ص ٤٠٦.

٢ ـ « في شيء » المختلف.

٣ ـ عنه المختلف : ٤٠٢ ، والمستدرك : ١٧ / ١٠٤ ح ٣. وفي فقه الرضا : ٢٦٤ مثله. وفي الكافي : ٥ / ٢٨٢ ح ١١ ، والتهذيب : ٧ / ١٦٦ ح ١٥ ، والاستبصار : ٣ / ١١٨ ح ٩ صدره ، وفي الفقيه : ٣ / ٤٦ ح ٧ إلى كلمة « ورحى » ، عنها الوسائل : ٢٥ / ٤٠٤ ـ أبواب الشفعة ـ ب ٨ ح ١. وفي الكافي : ٥ / ٢٨٠ ح ٣ بمعنى ذيله.

٤ ـ ما بين المعقوفين أثبتناه من المختلف.

٥ ـ ليس في «أ» و «د».

٦ ـ ليس في «أ» و «ب» و «د».

٧ ـ عنه المختلف : ٤٠٢ صدره ، وص ٤٠٣ ذيله ، وفي المستدرك : ١٧ / ١٠٣ ح ١ عنه وعن فقه الرضا : ٢٦٤ مثله. وفي الكافي : ٥ / ٢٨١ ح ٨ ، والفقيه : ٣ / ٤٦ ح ١٠ ، والتهذيب : ٧ / ١٦٤ ح ٧ ، والاستبصار : ٣ / ١١٦ ح ٢ باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : ٢٥ / ٤٠٢ ـ أبواب الشفعة ـ ب ٧ ح ٢.


وإذا كانت دار فيها دور ، وطريق أربابها (١) في عرصة واحدة ، فباع أحدهم داراً منها (٢) من رجل ، فطلب صاحب الدّار الأُخرى الشّفعة ، فانّ له عليه الشّفعة إذا لم يتهيّأ له أن يحوّل باب الدّار التي اشتراها إلى موضع آخر ، فان حوّل بابها فلا شفعة لأحد عليه (٣).

واعلم أنّ الشّفعة لا تجب إلاّ لشريك غير مقاسم (٤).

[ وروي : أنّ الشّفعة على عدد الرّجال (٥).

وروي : أنّها تجب لأكثر من إثنين ] (٦).

وروي : إذا أرفت الأُرف (٧) وحدّت (٨) الحدود فلا شفعة (٩).

ووصيّ اليتيم بمنزلة أبيه يأخذ له بالشّفعة (١٠) ، وللغائب شفعة (١١).

__________________

١ ـ « أبوابها » المستدرك.

٢ ـ ليس في «أ» و «د».

٣ ـ عنه المستدرك : ١٧ / ١٠٠ ح ٣. وفي فقه الرضا : ٢٦٥ ، والفقيه : ٣ / ٤٧ ذيل ح ٢ مثله. وفي الكافي : ٥ / ٢٨٠ ح ٢ ، والتهذيب : ٧ / ١٦٥ ح ٨ ، والاستبصار : ٣ / ١١٧ ح ٦ باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : ٢٥ / ٣٩٨ ـ أبواب الشفعة ـ ب ٤ ح ١.

٤ ـ عنه المستدرك : ١٧ / ٩٩ ح ٩. وفي فقه الرضا : ٢٦٥ باختلاف يسير. وفي الفقيه : ٣ / ٤٥ ذيل ح ٢ وذيل ح ٥ ، والتهذيب : ٧ / ١٦٧ صدر ح ١٨ باختلاف يسير في اللفظ ، عنهما الوسائل : ٢٥ / ٣٩٨ ـ أبواب الشفعة ـ ب ٣ ح ٧ ، وص ٤٠٠ ب ٥ ح ٢. وهذا متّحد مع ما ورد في ص ٤٠٥.

٥ ـ الفقيه : ٣ / ٤٥ ح ٣ وح ٤ ، والتهذيب : ٧ / ١٦٦ ح ١٣ مثله ، عنهما الوسائل : ٢٥ / ٤٠٣ ـ أبواب الشفعة ـ ب ٧ ح ٥.

حمل المجلسي في روضة المتقين : ٦ / ١٩٨ الرواية على التقيّة لأنّ راويها من أبناء العامّة مع موافقتها لمذهبم ، وبنحوه قال الشيخ في التهذيب.

٦ ـ ما بين المعقوفين أثبتناه من المختلف : ٤٠٣ نقلاً عنه.

٧ ـ الأُرف : جمع أرفة وهي الحدود والمعالم « مجمع البحرين : ١ / ٦٥ ـ أرف ـ ».

٨ ـ « وعرفت » أ ، د.

٩ ـ عنه المستدرك : ١٧ / ٩٩ ح ١٠. وفي الكافي : ٥ / ٢٨٠ ذيل ح ٤ ، والفقيه : ٣ / ٤٥ ذيل ح ٢ والتهذيب : ٧ / ١٦٤ ذيل ح ٤ مثله ، عنها الوسائل : ٢٥ / ٣٩٩ ـ أبواب الشفعة ـ ب ٥ ح ١ وح ٢.

١٠ ـ « شفعة » ب.

١١ ـ عنه المستدرك : ١٧ / ١٠٣ ح ٨. وفي الكافي : ٥ / ٢٨١ ذيل ح ٦ ، والفقيه : ٣ / ٤٦ ح ٨ ، والتهذيب : ٧ / ١٦٦ ذيل ح ١٤ مثله ، عنها الوسائل : ٢٥ / ٤٠١ ـ أبواب الشفعة ـ ب ٦ ذيل ح ٢ ، وفي الهداية : ٧٥ مثله.


باب الأيمان ، والنّذور ، والكفّارات

اليمين على وجهين ، أحدهما : أن يحلف الرّجل على شيء لا يلزمه أن يفعل فيحلف أنّه يفعل ذلك الشّيء ، أو يحلف على ما يلزمه أن يفعل فعليه الكفّارة إذا لم يفعله.

والأُخرى على ثلاثة أوجه ، فمنها : ما يؤجر الرّجل عليه إذا حلف كاذباً ومنها : ما لا كفّارة عليه فيها (١) ولا أجر له (٢) ، ومنها : ما لا كفّارة عليه فيها ، والعقوبة فيها دخول النّار ، فأمّا التي يؤجر الرجل عليها إذا حلف كاذباً (٣) ولا (٤) تلزمه الكفّارة ، فهو أن يحلف الرّجل في خلاص امرئ مسلم أو خلاص ماله ، وأمّا التي لا كفّارة عليه ولا أجر له ، فهو أن يحلف الرّجل على شيء ، ثمّ يجد ما هو خير من اليمين ، فيترك اليمين ويرجع إلى الذي هو خير ، وأمّا التي عقوبتها دخول النّار فهو أن يحلف (٥) الرّجل على مال امرئ مسلم أو على حقّه ظلماً ، فهذه يمين غموس

__________________

١ ـ ليس في «أ» و «د» و « المستدرك ».

٢ ـ ليس في « المستدرك ».

٣ ـ ليس في «أ» و «د».

٤ ـ « ولم » أ.

٥ ـ « إذا حلف » أ ، د.


توجب النّار ولا كفّارة عليه في الدّنيا (١).

ولا يجوز إطعام الصّغير في كفّارة اليمين ، ولكن صغيرين بكبير (٢).

فان لم تجد في الكفّارة إلاّ رجلاً أو رجلين فكرّر عليهم حتّى تستكمل (٣) (٤).

وإن قال رجل : إن كلّم ذا قرابة له فعليه المشي إلى بيت اللّه ، وكلّ ما يملكه في سبيل اللّه ، وهو بريء من دين محمّد 6 ، فانّه يصوم ثلاثة أيّام ويتصدّق على عشرة مساكين (٥).

وإن حلفت امرأة وقالت : كلّ ما أملك فهو في المساكين صدقة ، وعليّ المشي إلى بيت اللّه إن تزوّجت ، فعليها إذا تزوّجت أن تتصدّق بثلث مالها ، وإن لم تتزوّج فليس عليها شيء (٦).

__________________

١ ـ عنه المستدرك : ١٦ / ٤١ ح ٥. وفي فقه الرضا : ٢٧٣ ، والهداية : ٧٢ مثله ، وكذا في الفقيه : ٣ / ٢٣١ ح ٢٥ ، عنه الوسائل : ٢٣ / ٢١٥ ـ أبواب الأيمان ـ ب ٩ ح ٣ ذيله ، وص ٢٢٦ ب ١٢ ح ٩ قطعة ، وص ٢٤٢ ب ١٨ ح ٩ قطعة ، وص ٢٤٩ ب ٢٣ ح ٥ صدره. وقد رويت قطع بنحوه أو بمعناه في كلّ من المحاسن : ١١٩ ح ١٣٢ ، والكافي : ٧ / ٤٣٦ ح ٨ ، وص ٤٣٨ ح ١ ، وص ٤٤٠ ح ٤ ، وص ٤٤٣ ح ١ ـ ح ٤ ، وص ٤٤٧ ح ١٠ ، وعقاب الأعمال : ٢٧١ ح ٩ ، والتهذيب : ٨ / ٢٨٤ ح ٣٥ ـ ح ٣٧ ، وص ٢٨٧ ح ٤٧.

٢ ـ عنه المختلف : ٦٦٨ ، والمستدرك : ١٥ / ٤٢١ ح ١. وفي الفقيه : ٣ / ٢٣١ ذيل ح ٢٥ مثله. وفي الكافي : ٧ / ٤٥٤ ح ١٢ ، والتهذيب : ٨ / ٢٩٧ ح ٩٢ ، والاستبصار : ٤ / ٥٣ ح ٢ باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : ٢٢ / ٣٨٧ ـ أبواب الكفارات ـ ب ١٧ ح ١.

٣ ـ « يستكمل » ب ، المستدرك. والظاهر أن المراد إستكمال العشرة مساكين كما في المصادر تحت.

٤ ـ عنه المستدرك : ١٥ / ٤٢١ ح ٥. وفي الكافي : ٧ / ٤٥٣ ح ١٠ ، والفقيه : ٣ / ٢٣١ ذيل ح ٢٥ ، والتهذيب : ٨ / ٢٩٨ ح ٩٤ ، والاستبصار : ٤ / ٥٣ ح ١ مثله ، عن معظمها الوسائل : ٢٢ / ٣٨٦ ـ أبواب الكفارات ـ ب ١٦ ح ١.

٥ ـ عنه المختلف : ٦٤٨ ، والمستدرك : ١٥ / ٤٢٢ ح ١. وفي التهذيب : ٨ / ٣١٠ ح ٣٠ ، والاستبصار : ٤٠ / ٤٦ ح ٢ مثله ، عنهما الوسائل : ٢٢ / ٣٩٠ ـ أبواب الكفارات ـ ب ٢٠ ح ٢ ، وج ٢٣ / ٣٢٠ ـ أبواب النذر ـ ب ١٧ ح ١٠.

٦ ـ لم نجده في مصدر آخر.


واعلم أنّه لا يمين في قطيعة رحم ، ولا نذر في معصية ، ولا يمين لولد مع والده ، ( ولا للمرأة ) (١) مع زوجها ، ولا للمملوك مع مولاه (٢).

واعلم أنّ كفّارة اليمين إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مدّ ، أو كسوتهم لكل رجل ثوبان (٣) ، أو تحرير رقبة ، وهو بالخيار أيّ الثّلاث فعل جاز ، فان لم يقدر على واحدة منها صام ثلاثة أيّام متواليات (٤).

والنّذر على وجهين ، أحدهما : أن يقول الرّجل : إن كان كذا وكذا (٥) ، صمت أو (٦) صلّيت أو حججت أو فعلت شيئاً من الخير ، فهو بالخيار إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل ، فان قال : إن كان كذا وكذا فللّه عليه كذا وكذا ، فهذا نذر واجب لايسعه تركه ، وعليه الوفاء به (٧) ، فان خالف لزمته الكفّارة صيام شهرين

__________________

١ ـ « والمرأة » ب.

٢ ـ عنه المستدرك : ١٦ / ٩١ ح ١ وعن فقه الرضا : ٢٧٣ مثله. وفي نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ٢٦ ذيل ح ١٧ ، والكافي : ٧ / ٤٤٠ ح ٦ ، والفقيه : ٣ / ٢٢٧ ذيل ح ١ ، وأمالي الصدوق : ٣٠٩ ذيل ح ٤ ، والهداية : ٧٣ ، والتهذيب : ٨ / ٢٨٥ ح ٤٢ ، وأمالي الطوسي : ٢ / ٣٧ في ذيل حديث مثله ، عن معظمها الوسائل : ٢٣ / ٢١٧ ـ أبواب الأيمان ـ ب ١٠ ح ٢ ، وب ١١ ح ١. وفي البحار : ١٠٤ / ٢٣٢ ح ٧٨ عن النوادر.

٣ ـ « ثوب » أ ، د.

٤ ـ عنه المستدرك : ١٥ / ٤١٦ ح ٣. وفي الكافي : ٧ / ٤٥١ ح ١ ، والتهذيب : ٨ / ٢٩٥ ح ٨٣ والاستبصار : ٤ / ٥١ ح ١ مثله ، عنها الوسائل : ٢٢ / ٣٧٥ ـ أبواب الكفارات ـ ب ١٢ ح ١. وفي نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ٥٨ ح ١١٤نحوه ، عنه البحار : ١٠٤ / ٢٤١ ح ١٤٤.

٥ ـ ليس في «ج».

٦ ـ « و » أ ، د.

٧ ـ عنه المستدرك : ١٦ / ٨٣ ح ١٠ وعن الهداية : ٧٣ مثله ، وفي فقه الرضا : ٢١٢ ، وص ٢٧٣ نحوه. وفي الفقيه : ٣ / ٢٣٢ ذيل ح ٢٦ مثله ، وفي الكافي : ٧ / ٤٥٤ ح ٢ بمعناه ، عنه الوسائل : ٢٣ / ٢٩٣ ـ أبواب النذر ـ ب ١ ح ٢ ، وفي التهذيب : ٨ / ٣١٠ ضمن ح ٢٨ نحو ذيله.


متتابعين (١) ، وروي كفّارة يمين (٢).

فان نذر رجل (٣) أن يصوم كلّ سبت ( أو أحد أو سائر الأيّام ) (٤) ، فليس له أن يتركه إلاّ من علّة ، ( وليس عليه صومه في سفر ولا مرض ، إلاّ أن يكون نوى ذلك ) (٥) ، فان أفطر من غير علّة ، تصدّق مكان كلّ يوم على عشرة (٦) مساكين (٧).

فان نذر أن يصوم يوماً بعينه ما دام حيّاً ، فوافق ذلك اليوم يوم عيد فطر أو أضحى أو أيّام التّشريق أو سافر أو مرض ، فقد وضع اللّه عنه الصّيام في هذه الأيّام كلّها ، ويصوم يوماً بدل يوم (٨) (٩).

__________________

١ ـ عنه المستدرك : ١٥ / ٤٢٣ ضمن ح ٢. وفي الهداية : ٧٣ مثله. وانظر التهذيب : ٨ / ٣١٤ ح ٤٢ ، والاستبصار : ٤ / ٥٤ ح ٣ ، عنهما الوسائل : ٢٢ / ٣٩٤ ـ أبواب الكفارات ـ ب ٢٣ ح ٧. وذكره المصنّف في الفقيه : ٣ / ٢٣٢ ذيل ح ٢٦ إلاّ أنّه قال فيه « لزمته الكفّارة ، وكفارة النذر كفّارة يمين ». وفي المختلف : ٦٦٤ عن رسالة علي بن بابويه مثله.

٢ ـ عنه المستدرك : ١٥ / ٤٢٣ ذيل ح ٢ ، وفي المختلف : ٦٦٤ عنه وعن رسالة عليّ بن بابويه مثله ، وكذا في الهداية : ٧٤. وروي ذلك في الكافي : ٧ / ٤٥٦ ح ٩ ، وص ٤٥٧ صدر ح ١٣ وح ١٧ ، والفقيه : ٣ / ٢٣٠ ذيل ح ١٨ ، وص ٢٣٢ ذيل ح ٣٦ ، والتهذيب : ٨ / ٣٠٦ ح ١٣ وح ١٤ ، وص ٣٠٧ ح ١٨ ، والاستبصار : ٤ / ٥٥ ح ٧ وح ٨ ، عن معظمها الوسائل : ٢٢ / ٣٩٢ ـ أبواب الكفارات ـ ضمن ب ٢٣.

٣ ـ ليس في « المختلف ».

٤ ـ ليس في « المختلف ».

٥ ـ ليس في « المختلف ».

٦ ـ « سبعة » أ ، د.

٧ ـ عنه المختلف : ٦٦٤ ، والمستدرك : ٧ / ٤٩٥ ح ١ ، والمسالك : ٢ / ٨٧ وادّعى انّه نقله عن خط المصنّف ; وفي الفقيه : ٣ / ٢٣٢ ذيل ح ٢٦ مثله. وفي الكافي : ٧ / ٤٥٦ ح ١٠ باختلاف يسير في اللفظ ، وفيه « سبعة » بدل عشرة ، وكذا في التهذيب : ٤ / ٢٣٥ ح ٦٤ ، والاستبصار : ٢ / ١٠٢ ح ٧ ، عنهما الوسائل : ١٠ / ١٩٥ ـ أبواب من يصحّ منه الصوم ـ ب ١٠ ح ١ ، وص ٣٧٩ ـ أبواب بقية الصوم الواجب ـ ب ٧ ح ٤.

٨ ـ « كل يوم » ب.

٩ ـ عنه المستدرك : ٧ / ٤٩٥ ح ١. وفي الفقيه : ٣ / ٢٣٢ ذيل ح ٢٦ مثله. وفي الكافي : ٧ / ٤٥٦ صدر ح ١٢ ، والتهذيب : ٨ / ٣٠٥ ضمن ح ١٢ باختلاف يسير في اللفظ ، عنهما الوسائل : ٢٣ / ٣١٠ ـ أبواب النذر ـ ب ١٠ ح ١.


وإن نذر رجل نذراً ولم يسمّ شيئاً فهو بالخيار ، إن شاء تصدّق بشيء (١) ، وإن شاء صلّى ركعتين ، وإن شاء صام يوماً (٢).

وإذا نذر أن يتصدّق (٣) بمال كثير ولم يسمّ مبلغه ، فانّ الكثير ثمانون ديناراً (٤) ، لقول اللّه عزّ وجلّ : ( لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ ) (٥) وكانت ثمانين موطناً (٦).

فان صام رجل يوماً أو شهراً لم يسمّه في النّذر فأفطر فلا كفّارة عليه ، إنّما عليه أن يصوم مكانه يوماً أو شهراً على حسب ما نذر (٧).

فان نذر أن يصوم يوماً معروفاً أو شهراً معروفاً ، فعليه أن يصوم ذلك اليوم أو ذلك الشّهر ، فان لم يصمه أو صامه فأفطر فعليه الكفّارة (٨).

وإن نذر رجل أن يصوم يوماً ، فوقع ذلك اليوم على أهله ، فعليه أن يصوم

__________________

١ ـ ليس في «أ» و «د».

٢ ـ عنه المستدرك : ١٦ / ٨٤ ح ١ وعن فقه الرضا : ٢٧٤ مثله. وفي الفقيه : ٣ / ٢٣٢ مثله مع زيادة وإن شاء أطعم مسكيناً رغيفا. وفي الكافي : ٧ / ٤٦٣ ح ١٨ ، والتهذيب : ٨ / ٣٠٨ ح ٢٣ نحوه ، عنهما الوسائل : ٢٣ / ٢٩٦ ـ أبواب النذر ـ ب ٢ ح ٣.

٣ ـ « يصّدّق » ج.

٤ ـ بزيادة « درهماً » ب.

٥ ـ التوبة : ٢٥.

٦ ـ عنه المستدرك : ١٦ / ٨٤ ح ١ وعن فقه الرضا : ٢٧٤ مثله. وفي الفقيه : ٣ / ٢٣٢ ذيل ح ٢٦ مثله. وفي معاني الأخبار : ٢١٨ ح ١ ، والتهذيب : ٨ / ٣١٧ ح ٥٧ باختلاف يسير في اللفظ ، وفي تفسير العياشي : ٢ / ٨٤ ح ٣٧ ، وتفسير القمي : ١ / ٢٨٤ ، والكافي : ٧ / ٤٦٣ ح ٢١ ، وتحف العقول : ٣٦٠ ، والاحتجاج ٤٥٣ بمعناه ، عنها الوسائل : ٢٣ / ٢٩٨ ـ أبواب النذر ـ ضمن ب ٣.

وسيأتي في ص ٤٧٨ مثله.

٧ ـ فقه الرضا : ٢٧٤ ، والفقيه : ٣ / ٢٣٢ ذيل ح ٢٦ ، والهداية : ٧٤ مثله.

٨ ـ عنه المستدرك : ٧ / ٤٩٠ ح ٤. وفي فقه الرضا : ٢٧٤ ، والفقيه : ٣ / ٢٣٢ ذيل ح ٢٦ ، والهداية : ٧٤ مثله. وانظر الكافي : ٤ / ١٤٣ ح ١ ، والتهذيب : ٤ / ٣٢٩ ح ٩٤ ، عنهما الوسائل : ١٠ / ٣٨٩ ـ أبواب بقية الصوم الواجب ـ ب ١٥ ح ١ وح ٦.


يوماً بدل يوم ، ويعتق رقبة مؤمنة (١).

واعلم أنّ الأعمى لا يجزي في الرقبة ، ويجزي الأقطع والأشلّ والأعور ، ولا يجوز المقعد (٢).

ويجزي في الظّهار صبيّ ممّن ولد في الإسلام (٣).

فان حلّف رجل غريمه أن لا يخرج من البلد إلاّ بعلمه ، فلا يجوز له أن يخرج حتّى يعلمه ، فان خشي أن لا يدعه أن يخرج ويقع عليه وعلى عياله ضرر ، فليخرج ولا شيء عليه (٤).

وإذا ادّعى عليك مالاً ولم يكن على (٥) بيّنة ، فأراد المدّعي أن يحلّفك (٦) ، فان بلغ مقدار ثلاثين درهماً فاعطه ولا تحلف ، وإن كان أكثر من ثلاثين درهماً (٧) فاحلف ولا تعطه (٨) (٩).

__________________

١ ـ عنه المستدرك : ٧ / ٤٩١ ح ٢. وفي الفقيه : ٣ / ٢٣٣ مثله. وفي الكافي : ٧ / ٤٥٧ ذيل ح ١٢ ، والتهذيب : ٤ / ٢٨٦ ح ٣٨ وح ٣٩ ، والاستبصار : ٢ / ١٢٥ ح ١ وح ٢ باختلاف يسير في اللفظ عنها الوسائل : ١٠ / ٣٧٨ ـ أبواب بقية الصوم الواجب ـ ب ٧ ح ١ وح ٣.

٢ ـ الفقيه : ٣ / ٢٣٣ مثله ، وكذا في التهذيب : ٨ / ٣١٩ ح ٢ ، عنه الوسائل : ٢٢ / ٣٩٧ ـ أبواب الكفارات ـ ب ٢٧ ح ٢. وسيأتي في ص ٤٧٣ نحوه.

٣ ـ الفقيه : ٣ / ٢٣٣ ، وص ٢٤٣ مثله ، وفي ص ٢٣٧ ذيل ح ٥٢ نحوه ، وفي التهذيب : ٨ / ٣٢٠ ضمن ح ٣ مثله ، وفي قرب الاسناد : ٢٥٦ ح ١٠١١ باختلاف يسير في اللفظ ، وفي نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ٦٢ ح ١٢٧ ، وص ٦٦ ذيل ح ١٣٦ ، والكافي : ٦ / ١٥٨ ذيل ح ٢٢ نحوه ، عن معظمها الوسائل : ٢٢ / ٣٦٩ ـ أبواب الكفارات ـ ضمن ب ٧. وفي البحار : ١٠٤ / ١٦٨ ح ٥ عن قرب الاسناد.

٤ ـ الفقيه : ٣ / ٢٣٣ مثله. وفي الكافي : ٧ / ٤٦٢ ح ١٠ ، والتهذيب : ٨ / ٢٩٠ ح ٦٣ باختلاف يسير في اللّفظ ، عنهما الوسائل : ٢٣ / ٢٧٧ ـ أبواب الأيمان ـ ب ٤٠ ح ١.

٥ ـ « عليه » أ ، ج ، د.

٦ ـ «يحلّف» ب.

٧ ـ ليس في «ب» و «ج».

٨ ـ «ولا تطعه» ج.

٩ ـ الكافي : ٧ / ٤٣٥ ح ٦ ، والتهذيب : ٨ / ٢٨٣ ح ٢٩ باختلاف يسير في اللفظ ، عنهما الوسائل : ٢٣ / ٢٠١ ـ أبواب الايمان ـ ب ٣ ح ١ ، وفي الفقيه : ٣ / ٢٣٣ نحوه.


باب الصّيد والذّبائح

وإذا أردت أن ترسل كلباً على صيد فسمّ اللّه ، فان أدركته حيّاً فاذبحه أنت وإن أدركته وقد قتله كلبك فكل منه وإن أكل (١) بعضه ، فانّ اللّه تعالى يقول : ( فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ ) (٢) (٣).

وروي : كل ما أكل الكلب وإن أكل ثلثيه ، كُل ما أكل الكلب وإن (٤) لم يبق منه (٥) إلاّ بضعة واحدة (٦).

وإذا لم تكن معك حديدة تذبحه بها فدع الكلب يقتله ، ثمّ كُل منه (٧).

__________________

١ ـ « كان » ب.

٢ ـ المائدة : ٤.

٣ ـ عنه المستدرك : ١٦ / ١٠٤ ح ٣. وفي فقه الرضا : ٢٩٦ مثله. وفي الكافي : ٦ / ٢٠٢ صدر ح ٢ ، والتهذيب : ٩ / ٢٢ صدر ح ٨٩ ، والاستبصار : ٤ / ٦٧ ح ١ باختلاف في اللفظ إلى قوله : أكل بعضه ، وفي تفسير العياشي : ١ / ٢٩٤ ذيل ح ٢٥ ، والكافي : ٦ / ٢٠٤ ذيل ح ٩ ذيله ، عنها الوسائل : ٢٣ / ٣٣٢ ـ أبواب الصيد ـ ب ١ ح ٣ ، وص ٣٣٤ ب ٢ ح ٢.

٤ ـ « ولو » أ ، د.

٥ ـ ليس في «أ».

٦ ـ عنه المستدرك : ١٦ / ١٠٥ ذيل ح ٣. وفي الفقيه : ٣ / ٢٠٢ ح ٢ مثله ، وفي قرب الاسناد : ٨١ ح ٢٦٤ وتفسير العياشي : ١ / ٢٩٥ ح ٣٥ ، والكافي : ٦ / ٢٠٥ ذيل ح ١٥ ، والتهذيب : ٩ / ٢٥ ذيل ح ٩٩ ، والاستبصار : ٤ / ٦٨ ذيل ح ٧ بمعناه ، عنها الوسائل : ٢٣ / ٢٣٦ ـ أبواب الصيد ـ ب ٢ ح ٩ ـ ح ١١ ، وص ٢٣٧ ح ١٣.

٧ ـ عنه المستدرك : ١٦ / ١٠٨ ح ٢. وفي الفقيه : ٣ / ٢٠٥ ح ٢٤ مثله ، وفي الكافي : ٦ / ٢٠٦ ح ١٧ ، والتهذيب : ٩ / ٢٥ ح ١٠١ باختلاف في اللفظ ، عنها الوسائل : ٢٣ / ٣٤٨ ـ أبواب الصيد ـ ب ٨ ح ٢ وح ٣.


وإن أرسلت كلبك على (١) صيد وشاركه كلب آخر فلا تأكل منه ، إلاّ أن تدرك ذكاته (٢).

ولا تأكل ما (٣) صيد بباز أو صقر أو فهد أو عقاب أو غير ذلك ، إلاّ ما أدركت ذكاته ، إلاّ الكلب المعلّم (٤) ، ولا بأس بأكل ما قتله إذا كنت قد سمّيت عليه (٥).

وإذا رميت سهمك (٦) وسمّيت وأدركته وقد مات ، فكله إذا كان في السّهم زُجّ (٧) حديد ، وإن وجدته من الغد وكان سهمك فيه ، فلا بأس بأكله ، إذا علمت أنّ سهمك قتله (٨).

وإن رميته وهو على جبل ، فسقط ومات فلا تأكله ، وإن رميته فأصابه

__________________

١ ـ « إلى » أ ، د.

٢ ـ عنه المستدرك : ١٦ / ١٠٧ ح ٢ وعن فقه الرضا : ٢٩٧ مثله. وفي الفقيه : ٣ / ٢٠٥ ضمن ح ٢٤ مثله ، وفي الكافي : ٦ / ٢٠٣ ضمن ح ٤ ، وص ٢٠٦ ح ١٩ ، والتهذيب : ٩ / ٢٦ ح ١٠٥ وضمن ح ١٠٦ بمعناه ، عنها الوسائل : ٢٣ / ٣٤٢ ـ أبواب الصيد ـ ب ٥ ح ١ ـ ح ٣.

٣ ـ « مما » أ ، د.

٤ ـ عنه المستدرك : ١٦ / ١١٠ ح ٥. وفي تفسير العياشي : ١ / ٢٩٤ ح ٢٥ ، والكافي : ٦ / ٢٠٤ صدر ح ٩ ، والفقيه : ٣ / ٢٠١ ذيل ح ١ ، والتهذيب : ٩ / ٢٤ ذيل ح ٩٤ باختلاف في اللفظ ، عنها الوسائل : ٢٣ / ٣٣٩ ـ أبواب الصيد ـ ب ٣ ح ٢ وح ٣.

٥ ـ عنه المستدرك : ١٦ / ١١٢ ذيل ح ٢ وعن فقه الرضا : ٢٩٧ مثله. وفي قرب الاسناد : ٨١ ضمن ح ٢٦٤ ، والكافي : ٦ / ٢٠٥ ضمن ح ١٥ ، والتهذيب : ٩ / ٢٥ ضمن ح ٩٩ ، والاستبصار : ٤ / ٦٨ ضمن ح ٧ باختلاف في اللفظ ، عنها الوسائل : ٢٣ / ٣٣٦ ـ أبواب الصيد ـ ب ٢ ح ٩ وح ١١.

٦ ـ « بسهمك » ج.

٧ ـ الزُجّ: نصل السهم «لسان العرب: ٣ / ٢٨٦».

٨ ـ عنه المستدرك : ١٦ / ١١٣ ح ٢ صدره ، وص ١١٤ ح ٢ ذيله وعن فقه الرضا : ٢٩٧ مثله ، وفي الكافي : ٦ / ٢١٠ ح ٦ ، والفقيه : ٣ / ٢٠٣ ح ١٠ ، والتهذيب : ٩ / ٣٣ ح ١٣٣ نحو صدره ، وفي الكافي : ٦ / ٢١٠ ح ٣ وح ٤ نحوه ، عنها الوسائل : ٢٣ / ٣٦٢ ـ أبواب الصيد ـ ب ١٦ ح ٣ ، وص ٣٦٥ ب ١٨ ح ٢ وح ٣.


سهمك ووقع في الماء فمات (١) ، فكله إذا كان رأسه خارجاً من الماء ، وإن (٢) كان رأسه في الماء فلا تأكله (٣).

ولا تأكل ما صيد بالحجر والبندق (٤) (٥).

وإذا (٦) ذبحت فاستقبل بذبيحتك القبلة ، ولا تنخعها حتّى تموت ، ولا تأكل من ذبيحة لم تذبح من مذبحها (٧).

وإن امتنع عليك بعير وأنت تريد نحره أو بقرة أو شاة أو غير ذلك ، فضربتها بالسّيف وسمّيت ، فلا بأس بأكله (٨).

وإذا ذبحت فسبقت الحديدة فأبانت الرأس ، فكله إذا خرج الدم (٩).

__________________

١ ـ ليس في «ب».

٢ ـ « وإذا » ب.

٣ ـ عنه المستدرك : ١٦ / ١١٦ ح ٣ وعن فقه الرضا : ٢٩٧ باختلاف يسير. وفي الفقيه : ٣ / ٢٠٥ ضمن ح ٢٣ مثله ، عنه الوسائل : ٢٣ / ٣٧٩ ـ أبواب الصيد ـ ب ٢٦ ح ٣. وفي المختلف : ٦٩٠ عن المصنّف وأبيه مثله.

٤ ـ البندق : الذي يرمى به عن الجلاهق ، الواحدة بندقة ، وهي طينة مدوّرة مجفّفة « مجمع البحرين : ١ / ٢٥٠ ـ بندق ـ ».

٥ ـ عنه المستدرك : ١٦ / ١١٥ ح ٢. وفي قرب الاسناد : ١٠٧ ضمن ح ٣٦٦ ، والكافي : ٦ / ٢١٣ ح ١ ـ ح ٥ ، وص ٢١٤ ح ٧ ، والفقيه : ٣ / ٢٠٤ ح ١٨ ، والتهذيب : ٩ / ٣٦ ح ١٤٧ وح ١٤٩ ـ ح ١٥١ وص ٣٧ ح ١٥٢ وح ١٥٣ باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : ٢٣ / ٣٧٣ ـ أبواب الصيد ـ ضمن ب ٢٣.

٦ ـ « وإن » أ ، د.

٧ ـ عنه المستدرك : ١٦ / ١٣٨ ح ٣ صدره ، وص ١٣٣ ح ٣ ذيله. وفي الكافي : ٦ / ٢٢٩ ح ٥ ، والتهذيب : ٩ / ٥٣ ح ٢٢٠ مثله ، عنهما الوسائل : ٢٤ / ١٥ ـ أبواب الذبائح ـ ب ٦ ح ١.

٨ ـ عنه المستدرك : ١٦ / ١٣٦ ح ٣. وفي الكافي : ٦ / ٢٣١ ح ١ ، والتهذيب : ٩ / ٥٤ ح ٢٢٣ باختلاف يسير ، عنهما الوسال : ٢٤ / ٢١ ـ أبواب الذبائح ـ ب ١٠ ح ٥.

٩ ـ عنه المستدرك : ١٦ / ١٣٥ ح ٤. وفي الكافي : ٦ / ٢٣٠ ح ٢ ، والفقيه : ٣ / ٢٠٨ ح ٥٠ ، والتهذيب : ٩ / ٥٥ ح ٢٣٠ ، وص ٥٧ ح ٢٣٩ باختلاف يسير في اللّفظ ، عن معظمها الوسائل : ٢٤ / ١٧ ـ أبواب الذبائح ـ ب ٩ ح ٢. وفي المختلف : ٦٨٠ ، وص ٦٨١ عن المصنف مثله.


والشّاة إذا طرفت عينها أو ركضت برجلها أو حرّكت ذنبها فهي ذكيّة (١).

وإن ذبحت شاة ولم تتحرّك ، وخرج منها دم كثير عبيط (٢) ، فلا تأكل إلاّ أن يتحرّك شيء منها كما ذكرناه (٣).

ولا تأكل (٤) من فريسة السّبع ، ولا الموقوذة (٥) ، ولا المنخنقة ، ولا المتردّية ، ولا النّطيحة ، إلاّ أن ( تدركها حيّة (٦) فتذكّيها ) (٧) (٨).

وإذا ذبحت ذبيحة في بطنها ولد ، فان كان تامّاً فكله (٩) ، فانّ ذكاته ذكاة أُمّه ، وإن لم يكن تامّاً فلا تأكله (١٠).

__________________

١ ـ عنه المستدرك : ١٦ / ١٣٦ ح ٢. وفي الكافي : ٢٣٢ ح ١ وح ٣ وح ٤ ، وص ٢٣٣ ح ٦ ، والتهذيب : ٩ / ٥٦ ح ٢٣٤ ، وص ٥٧ ح ٢٣٧ وح ٢٣٨ باختلاف يسير ، عنهما الوسائل : ٢٤ / ٢٣ ـ أبواب الذبائح ـ ب ١١ ح ٤ ـ ح ٦ ، وص ٢٤ ح ٧. وفي المختلف : ٦٨١ عن المصنّف مثله.

٢ ـ العبيط : الطري « النهاية : ٣ / ١٧٢ ».

٣ ـ عنه المستدرك : ١٦ / ١٣٧ ح ٢. وفي الفقيه : ٣ / ٢٠٩ ح ٥٢ ، والتهذيب : ٩ / ٥٧ ح ٢٤٠ باختلاف في اللفظ ، عنهما الوسائل : ٢٤ / ٢٤ ـ أبواب الذبائح ـ ب ١٢ ح ١ ، وفي المختلف : ٦٨١ عن المصنّف مثله.

٤ ـ « ولا تأكلنّ » ج ، المستدرك.

٥ ـ « والموقوذة » ج ، المستدرك. والموقوذة : هي التي مرضت ووقذها المرض حتى لم يكن لها حركة « مجمع البحرين : ٢ / ٥٣٢ ـ وقذ ـ ».

٦ ـ « حيّاً » ب ، ج ، وما أثبتناه من المستدرك.

٧ ـ بدل ما بين القوسين « تذبحها فتذكّيها » أ ، د.

٨ ـ عنه المستدرك : ١٦ / ٢٠٢ ح ١. وفي الكافي : ٦ / ٢٣٥ ح ٢ ، والفقيه : ٣ / ٢٠٩ ح ٥٤ ، والتهذيب : ٩ / ٥٩ ح ٢٤٧ مثله ، عنها الوسائل : ٢٤ / ٣٧ ـ أبواب الذبائح ـ ب ١٩ ح ٢ وح ٥.

٩ ـ « فكل » أ ، د.

١٠ ـ عنه المختلف : ٦٨٢ ، والمستدرك : ١٦ / ١٤٠ ح ٥. وفي الفقيه : ٣ / ٢٠٩ ح ٥٥ ، والتهذيب : ٩ / ٥٨ ح ٢٤٣ مثله ، وفي الكافي : ٦ / ٢٣٤ ح ٢ باختلاف يسير ، عنها الوسائل : ٢٤ / ٣٤ ـ أبواب الذبائح ـ ب ١٨ ح ٤ وح ٦.


وروي إذا أشعر أو أوبر ، فذكاته ذكاة أُمّه (١).

وإذا ذبحت البقر من المنحر فلا تأكلها ، فانّ البقر تذبح ولا تنحر ، وما نحر فليس بذكيّ (٢).

ولا تأكل ذبيحة من ليس على دينك في الإسلام ، ولا تأكل ذبيحة ( اليهودي والنّصرانيّ والمجوسيّ ) (٣) ، إلاّ إذا سمعتهم (٤) يذكرون اسم (٥) اللّه عليها ، فإذا ذكروا (٦) اسم اللّه فلا بأس بأكلها ، فانّ اللّه يقول : ( وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ ) (٧) ويقول : ( فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ ) (٨) (٩).

ولا بأس بذبيحة النّساء (١٠) إذا ذكرن (١١) اسم (١٢) اللّه (١٣).

__________________

١ ـ عنه المختلف : ٦٨٢ ، والمستدرك : ١٦ / ١٤٠ ذيل ح ٥. وفي الكافي : ٦ / ٢٣٤ ضمن ح ١ ، والفقيه : ٣ / ٢٠٩ ذيل ح ٥٦ ، والتهذيب : ٩ / ٥٨ ضمن ح ٢٤٤ مثله ، عنها الوسائل : ٢٤ / ٣٣ ـ أبواب الذبائح ـ ب ١٨ ح ٣ وذيل ح ٤.

٢ ـ عنه المستدرك : ١٦ / ١٣٣ ح ١ ، وفي الكافي : ٦ / ٢٢٨ ح ٢ ، والتهذيب : ٩ / ٥٣ ح ٢١٨ باختلاف يسير في اللفظ ، عنهما الوسائل : ٢٤ / ١٤ ـ أبواب الذبائح ـ ب ٥ ح ١.

٣ ـ «اليهود ، والنصارى ، والمجوس» المختلف.

٤ ـ « تسمعهم » المختلف.

٥ ـ ليس في «أ» و «ج» و «د».

٦ ـ « ذكر » ب ، ج ، المستدرك.

٧ ـ الأنعام : ١٢١.

٨ ـ الأنعام : ١١٨.

٩ ـ عنه المختلف : ٦٧٩ ، والمستدرك : ١٦ / ١٥٠ ح ١١. وفي الفقيه : ٣ / ٢١٠ صدر ح ٦١ إلى قوله : اسم اللّه عليها ، باختلاف يسير في اللفظ. وانظر قرب الاسناد : ٢٧٥ ح ١٠٩٤ ، وتفسير العياشي : ١ / ٣٧٤ ح ٨٤ ، وص ٣٧٥ ح ٨٧ ، والكافي : ٦ / ٢٤٠ ح ١٤ ، والتهذيب : ٩ / ٦٨ ح ٢٢ ، والاستبصار : ٤ / ٨٤ ح ٢١ ، عنها الوسائل : ٢٤ / ٥٢ ـ أبواب الذبائح ـ ضمن ب ٢٧.

حمل الشيخ في التهذيب : ٩ / ٧٠ ما يبيح ذبائح الكفار أوّلاً : على الضرورة دون الاختيار وعند الضرورة تحلّ الميتة فكيف ذبيحة من خالف الإسلام ، وثانياً : للتقيّة لأنّ من خالفنا يجيز أكل ذبيحة من خالف الإسلام من أهل الذمة.

١٠ ـ « نسائهم » المختلف.

١١ ـ « ذكرت » د. « ذكروا » المختلف.

١٢ ـ « ليس في » أ ، ج ، د.

١٣ ـ عنه المختلف : ٦٧٩. وفي الكافي : ٦ / ٢٣٧ ضمن ح ٢ وصدر ح ٣ ، وص ٢٣٨ صدر ح ٥ ، والفقيه : ٣ / ٢١٢ صدر ح ٧٢ ، والتهذيب : ٩ / ٧٣ ضمن ح ٤٣ وذيل ح ٤٤ ، وضمن ح ٤٦ نحوه ، عنها الوسائل : ٢٤ / ٤٤ ـ أبواب الذبائح ـ ب ٢٣ ح ٦ ، وص ٤٥ ح ٧ وح ٨.


وسئل أبو عبد اللّه 7 عن ذبائح النّصارى ، فقال : لا بأس بها ، فقيل : فانّهم يذكرون عليها المسيح 7 ، فقال : إنّما أرادوا بالمسيح اللّه (١).

وقد نهى 7 في خبر عن أكل ذبيحة المجوسيّ (٢).

ولا بأس بذبيحة المرأة والغلام إذا كان قد صلّى وبلغ خمسة أشبار ، وإذا كنّ نساء ليس معهنّ رجل فلتذبح أعلمهنّ ، ولتذكر اسم اللّه عليه (٣).

وسئل أبو جعفر 7 عن سباع الطّير والوحش حتّى ذكر له القنافذ والوطواط (٤) والحمير والبغال والخيل ، فقال : ليس الحرام إلاّ ما حرّم (٥) اللّه في كتابه ، وقد نهى رسول اللّه 6 عن أكل لحوم الحمير يوم خيبر ، وإنّما نهاهم من أجل ظهورهم أن يفنوها ، وليست الحمير بحرام ، ثمّ قرأ هذه الآية : ( قل لا أجد فيما أُوحي إليّ محرّماً على طاعم يطعمه إلاّ أن يكون ميتة أو دماً مسفوحاً أو لحم خنزير فانّه رجس أو فسقاً أُهلّ لغير اللّه به ) (٦) (٧).

ولا بأس بأكل لحوم الحمر الوحشيّة (٨).

__________________

١ ـ عنه المختلف : ٦٧٩ ، والمستدرك : ١٦ / ١٥١ ح ١٢. وفي الفقيه : ٣ / ٢١٠ ح ٦٢ ، والتهذيب : ٩ / ٦٨ ح ٢٦ ، والاستبصار : ٤ / ٨٥ ح ٢٥ مثله ، عنها الوسائل : ٢٤ / ٦٢ ـ أبواب الذبائح ـ ب ٢٧ ح ٣٥.

٢ ـ عنه المختلف : ٦٧٩ ، والمستدرك : ١٦ / ١٥٠ ذيل ح ١٢. وقد روي الخبر في التهذيب : ٩ / ٦٥ صدر ح ١٠ ، والاستبصار : ٤ / ٨٢ صدر ح ١٠ ، عنهما الوسائل : ٢٤ / ٥٨ ـ أبواب الذبائح ـ ب ٢٧ ح ٢٢.

٣ ـ عنه المستدرك : ١٦ / ١٤٤ ح ٢ صدره ، وص ١٤٥ ح ٣ ذيله. وفي الكافي : ٦ / ٢٣٧ ح ١ ، والفقيه : ٣ / ٢١٢ ح ٧١ ، والتهذيب : ٩ / ٧٣ ح ٤٥ باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : ٢٤ / ٤٢ ـ أبواب الذبائح ـ ب ٢٢ ح ١ صدره ، وص ٤٤ ب ٢٣ ح ٥ ذيله.

٤ ـ الوطواط : الخطاف ، وقيل : الخفاش « مجمع البحرين : ٢ / ٥٢٠ ».

٥ ـ « حرّمه » ج.

٦ ـ الأنعام : ١٤٥.

٧ ـ عنه الوسائل : ٢٤ / ١٢٣ ـ أبواب الأطعمة المحرّمة ـ ب ٥ ح ٦ وعن التهذيب : ٩ / ٤٢ ح ١٧٦ والاستبصار : ٤ / ٧٤ ح ٨ مثله ، وكذا في تفسير العياشي : ١ / ٣٨٢ ح ١١٨.

٨ ـ الفقيه : ٣ / ٢١٣ ذيل ح ٧٨ ، والهداية : ٧٩ مثله. وفي الكافي : ٦ / ٣١٣ صدر ح ١ باختلاف يسير في اللفظ ، وكذا في التهذيب : ٩ / ٤٣ ذيل ح ١٧٧ ، عنه الوسائل : ٢٤ / ١٢٤ ـ أبواب الأطعمة المحرمة ـ ب ٥ ذيل ح ٧ ، وج ٢٥ / ٥٠ ـ أبواب الأطعمة المباحة ـ ب ١٩ ح ١.


واعلم أنّ الضبّ والفأرة والقرد والخنزير مسوخ لا يجوز أكلها (١) ، وكلّ مسخ حرام (٢) ، ولا تأكل الأرنب ( فانّه مسخ حرام ) (٣) (٤).

وقال رسول اللّه 6 كلّ ذي ناب من السّباع ، ومخلب من الطّير ، والحمر الإنسيّة حرام (٥).

والكلب نجس (٦). ولا تأكل من السّباع شيئاً على الجملة (٧). وإيّاك أن تجعل جلد الخنزير دلواً تستقي به الماء (٨).

__________________

١ ـ عنه المستدرك : ١٦ / ١٧٠ صدر ح ٥. وفي الكافي : ٦ / ٢٤٥ ح ٥ ، والتهذيب : ٩ / ٣٩ ح ١٦٣ باختلاف في بعض ألفاظه ، عنهما الوسائل : ٢٤ / ١٠٤ ـ أبواب الأطعمة المحرّمة ـ ب ٢ ح ١.

٢ ـ عنه المستدرك : ١٦ / ١٧٠ ضمن ح ٥. وفي المحاسن : ٣٣٥ ضمن ح ١٠٦ ، وص ٤٧٢ ضمن ح ٤٦٩ ، والكافي : ٦ / ٢٤٥ ضمن ح ٤ ، وص ٢٤٧ ضمن ح ١ ، وعلل الشرائع : ٤٨٥ ضمن ح ٥ ، والتهذيب : ٩ / ١٧ ضمن ح ٦٥ ، وص ٣٩ ضمن ح ١٦٥ باختلاف في اللفظ ، عنها الوسائل : ٢٤ / ١٠٤ ـ أبواب الأطعمة المحرّمة ـ ب ٢ ح ٢ وح ٣.

٣ ـ ليس في «أ» و «د».

٤ ـ عنه المستدرك : ١٦ / ١٧٠ ذيل ح ٥. وانظر الكافي : ٦ / ٢٤٦ ضمن ح ١٤ ، وعلل الشرائع : ٤٨٥ ضمن ح ١ ، والتهذيب : ٩ / ٣٩ ضمن ح ١٦٦ ، عنها الوسائل : ٢٤ / ١٠٦ ـ أبواب الأطعمة المحرمّة ـ ب ٢ ح ٧. وانظر الفقيه : ٣ / ٢١٣ ذيل ح ٧٨.

٥ ـ عنه البحار : ٦٥ / ١٨٢ ح ٢٨ ، والوسائل : ٢٤ / ١٢٠ ـ أبواب الأطعمة المحرّمة ـ ب ٤ ح ٩ ، وفي الهداية : ٧٨ مثله ، وفي الكافي : ٦ / ٢٤٥ ح ٢ وصدر ح ٣ ، والفقيه : ٣ / ٢٠٥ ح ٢٨ ، والتهذيب : ٩ / ٣٨ ح ١٦١ ، وصدر ح ١٦٢ باختلاف يسير.

٦ ـ الكافي : ٦ / ٢٤٥ ذيل ح ٦ ، والتهذيب : ٩ / ٣٩ ذيل ح ١٦٤ باختلاف في اللفظ ، عنهما الوسائل : ٢٤ / ١٠٥ ـ أبواب الأطعمة المحرّمة ـ ب ٢ ح ٤.

٧ ـ الكافي : ٦ / ٢٤٥ ذيل ح ٣ ، والتهذيب : ٩ / ٣٩ ذيل ح ١٦٢ مثله ، عنهما الوسائل : ٢٤ / ١١٤ ـ أبواب الأطعمة المحرّمة ـ ب ٣ ذيل ح ٢.

٨ ـ عنه المختلف : ٦٨٤ وفيه بلفظ « ولا بأس أن يجعل جلد الخنزير دلواً يستقى به الماء » وهو مطابق لما رواه المصنّف في الفقيه : ١ / ٩ ح ١٤ ، والشيخ في التهذيب : ١ / ٤١٣ ح ٢٠ ، وأخرجه عنهما في الوسائل : ١ / ١٧٥ ـ أبواب الماء المطلق ـ ب ١٤ ح ١٦.

حمل الشيخ ما رواه على سقي الدواب والبهائم لا على الشرب والوضوء.


ولا تأكل من لحم حمل (١) رضع (٢) من خنزيرة (٣). ولا بأس بركوب البخاتي (٤) وشرب ألبانها (٥).

ولا تأكل اللّحم نيّاً حتّى يغيّره الملح والنّار (٦). ولا بأس بأكل القديد وإن لم تمسّه النّار (٧).

وسئل أبو عبد اللّه 7 عن جدي رضع من لبن (٨) خنزيرة حتّى كبر وشبّ واشتدّ عظمه ، ثمّ إنّ رجلاً استفحله في غنمه ( فخرج له نسل ) (٩) ، فقال : أمّا ما (١٠) عرفت من نسله بعينه فلا تقربه ، وأمّا ما لا تعرفه فكله ولا تسأل عنه ، فانّه بمنزلة الجبن (١١).

__________________

١ ـ « جمل » أ ، ب. والحَمَلْ : الخروف ، أو هو الجذع من أولاد الضأن فما دونه « القاموس المحيط : ٣ / ٥٣٠ ».

٢ ـ « يرضع » أ.

٣ ـ عنه المستدرك : ١٦ / ١٨٦ ح ٣. وفي الكافي : ٦ / ٢٥٠ ح ٣ ، والفقيه : ٣ / ٢١٢ ح ٧٥ ، والتهذيب : ٩ / ٤٤ ح ١٨٥ ، والاستبصار : ٤ / ٧٦ ح ٣ مثله ، عنها الوسائل : ٢٤ / ١٦٢ ـ أبواب الأطعمة المحرّمة ـ ب ٢٥ ح ٣.

٤ ـ البُخت : الابل الخراسانية « القاموس المحيط : ١ / ٣١٤ ».

٥ ـ الكافي : ٦ / ٣١٢ ضمن ح ٢ ، والفقيه : ٣ / ٢١٤ ضمن ح ٨٠ ، والتهذيب : ٩ / ٤٩ ضمن ح ٢٠٤ ، والاستبصار : ٤ / ٧٩ ضمن ح ٣ مثله ، عنها الوسائل : ٢٤ / ١٨٩ ـ أبواب الأطعمة المحرّمة ـ ب ٣٨ ضمن ح ١. وفي المحاسن : ٤٧٣ ح ٤٧٢ نحوه.

٦ ـ المحاسن : ٤٧٠ ح ٤٦١ ، والكافي : ٦ / ٣١٣ ح ١ ، والفقيه : ٣ / ٢٢١ ح ١١٦ باختلاف في اللّفظ ، وفيها « الشمس » بدل كلمة الملح ، عنها الوسائل : ٢٤ / ٣٩٦ ـ أبواب آداب المائدة ـ ب ٨٩ ح ٢.

وانظر الكافي : ٦ / ٣١٤ ذيل ح ٢.

٧ ـ المحاسن : ٤٦٣ ح ٤٢٣ ، والكافي : ٦ / ٣١٤ ح ١ ، والتهذيب : ٩ / ١٠٠ ح ١٧١ باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : ٢٥ / ٥٤ ـ أبواب الأطعمة المباحة ـ ب ٢٢ ح ١.

٨ ـ ليس في «أ» و «د».

٩ ـ «فأخرج له نسلاً» أ ، د.

١٠ ـ ليس في «د».

١١ ـ عنه الوسائل : ٢٤ / ١٦١ ـ أبواب الأطعمة المحرّمة ـ ب ٢٥ ح ١ ، وعن قرب الاسناد : ٩٧ ح ٣٣٠ ، والكافي : ٦ / ٢٤٩ ح ١ ، والفقيه : ٣ / ٢١٢ ح ٧٧ ، والتهذيب : ٩ / ٤٤ ح ١٨٣ ، والاستبصار : ٤ / ٧٥ ح ١ مثله. وفي البحار : ٦٥ / ٢٤٦ ح ٣ عن قرب الاسناد.


وقال 7 : لا تشرب من ألبان الابل الجلاّلة ، وإن أصابك شيء من عرقها فاغسله (١).

[ وتربط البقرة ثلاثين يوماً (٢) ، والشّاة عشرين يوماً (٣).

وروي : تربط عشرة أيّام (٤). والبطّة تربط ثلاثة أيّام (٥) ، والدّجاجة ثلاثة أيام (٦). وروي يوماً إلى اللّيل (٧). والسّمك الجلاّل يربط يوماً إلى اللّيل (٨) ] (٩).

__________________

١ ـ عنه المستدرك : ١٦ / ١٨٦ ح ٣. وفي الكافي : ٦ / ٢٥١ ح ٢ ، والتهذيب : ١ / ٢٦٣ ح ٥٤ ، وج ٩ / ٤٦ ح ١٩١ مثله ، عنهما الوسائل : ٣ / ٤٢٣ ـ أبواب النجاسات ـ ب ١٥ ح ٢.

٢ ـ عنه المسالك : ٢ / ٢٣٩ ، وفي الفقيه : ٣ / ٢١٤ ذيل ح ٨١ مثله ، عنه المختلف : ٦٧٦. وفي الكافي : ٦ / ٢٥٢ ضمن ح ٦ وضمن ح ٩ ، وص ٢٥٣ ضمن ح ١٢ باختلاف في اللفظ ، عنه الوسائل : ٢٤ / ١٦٦ ـ أبواب الأطعمة المحرمة ـ ب ٢٨ ضمن ح ٢ وح ٤ وح ٥.

٣ ـ لم نجده في مصدر آخر.

٤ ـ الكافي : ٦ / ٢٥١ ضمن ح ٣ ، وص ٢٥٢ ذيل ح ٦ ، وص ٢٥٣ ضمن ح ١٢ ، والفقيه : ٣ / ٢١٤ ضمن ح ٨٢ ، والتهذيب : ٩ / ٤٦ ضمن ح ١٩٢ ، والاستبصار : ٤ / ٧٧ ضمن ح ٥ مثله ، عنها الوسائل : ٢٤ / ١٦٦ ـ أبواب الأطعمة المحرّمة ـ ضمن ب ٢٨. وفي المختلف : ٦٧٦ ، وص ٦٧٧ عن الفقيه وعن ابن زهرة مثله.

٥ ـ عنه المسالك : ٢ / ٢٤١ ، وفي الفقيه : ٣ / ٢١٤ ذيل ح ٨٢ مثله ، عنه الوسائل : ٢٤ / ١٦٨ ـ أبواب الأطعمة المحرّمة ـ ب ٢٨ ح ٦.

٦ ـ عنه الوسائل : ٢٤ / ١٦٨ ـ أبواب الأطعمة المحرّمة ـ ب ٢٨ ح ٧. وفي الكافي : ٦ / ٢٥١ صدر ح ٣ ، وص ٢٥٢ ضمن ح ٩ ، وص ٢٥٣ ذيل ح ١٢ ، والفقيه : ٣ / ٢١٤ ضمن ح ٨٣ ، والتهذيب : ٩ / ٤٥ ذيل ح ١٨٩ ، وص ٤٦ صدر ح ١٩٢ ، والاستبصار : ٤ / ٧٧ ضمن ح ٢ وصدر ح ٥ باختلاف في اللّفظ.

٧ ـ عنه الوسائل : ٢٤ / ١٦٨ ـ أبواب الأطعمة المحرمة ـ ب ٢٨ ذيل ح ٧ والمسالك : ٢ / ١٩٤ ( المطبوع في قم ـ دار الهدى ) ..

٨ ـ الفقيه : ٣ / ٢١٤ ذيل ح ٨٣ مثله ، وفي الكافي : ٦ / ٢٥٢ صدر ح ٩ ، والتهذيب : ٩ / ١٣ صدر ح ٤٨ نحوه ، عنها الوسائل : ٢٤ / ١٦٧ ـ أبواب الأطعمة المحرّمة ـ ب ٢٨ ح ٥ ، وص ١٦٨ ذيل ح ٦.

٩ ـ ما بين المعقوفين أثبتناه من المختلف : ٦٧٦ ، ومن الوسائل : قطعة نقلاً عنه.


والطّير إذا ملك جناحية فهو لمن أخذه ، إلاّ أن يعرف صاحبه فيردّه عليه (١).

ولا يجوز أخذ الفراخ من أوكارها ، في جبل أو بئر أو أجمة (٢) حتّى تنهض (٣).

ويؤكل من الطّير ما يدفّ (٤) ، ولا يؤكل ما يصفّ (٥) (٦).

وإن كان يصفّ ويدفّ ، وكان دفيفه أكثر من صفيفه أُكل ، وإن كان صفيفه أكثر من دفيفه لم يؤكل (٧).

واعلم أنّ ذكاة السّمك والجراد أخذه (٨).

__________________

١ ـ عنه المستدرك : ١٦ / ١١٨ ح ١. وفي فقه الرضا : ٢٩٥ مثله ، وكذا في الفقيه : ٣ / ٢٠٥ ذيل ح ٢٤ ، عنه الوسائل : ٢٣ / ٣٨٩ ـ أبواب الصيد ـ ب ٣٦ ح ٣ ، وفي الكافي : ٦ / ٢٢٢ ذيل ح ٣ ، والتهذيب : ٦ / ٣٩٤ ذيل ح ٢٦ ، وج ٩ / ٦١ ذيل ح ٢٦٠ باختلاف في اللفظ.

٢ ـ الأجمة : الشجر الملتفّ « مجمع البحرين : ١ / ٤١ ـ أجم ـ ».

٣ ـ عنه المستدرك : ١٦ / ١١٧ ذيل ح ٣ وعن الهداية : ٧٩ مثله. وفي فقه الرضا : ٢٩٥ ، والفقيه : ٣ / ٢٠٥ ذيل ح ٢٥ مثله. وفي الكافي : ٦ / ٢١٦ ضمن ح ٢ ، والتهذيب : ٩ / ١٤ ضمن ح ٥٢ ، وص ٢١ ضمن ح ٨٦ ، والاستبصار : ٤ / ٦٤ ضمن ح ٢ نحوه ، عنها الوسال : ٢٣ / ٣٨٠ ـ أبواب الصيد ـ ب ٢٨ ح ١. وفي المختلف : ٦٨٩ عن المصنّف وأبيه مثله.

٤ ـ الدفّ : تحرّك الجناح ، يقال : دف الطائر دفيفاً : حرّك جناحيه بطيرانه ، ومعناه : ضرب بهما دفتيه « مجمع البحرين : ١ / ٤٣ ـ دفف ـ ».

٥ ـ الصفّ : أن يبسط الطائر جناحيه « القاموس المحيط : ٣ / ٢٣٧ ».

٦ ـ عنه المستدرك : ١٦ / ١٨٣ صدر ح ١ وعن فقه الرضا : ٢٩٥ ، والهداية : ٧٨ مثله. وفي الكافي : ٦ / ٢٤٧ صدر ح ٣ ، والفقيه : ٣ / ٢٠٥ صدر ح ٢٦ ، والتهذيب : ٩ / ١٦ صدر ح ٦٣ باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : ٢٤ / ١٥٢ ـ أبواب الأطعمة المحرّمة ـ ب ١٩ ح ١.

٧ ـ عنه المستدرك : ١٦ / ١٨٣ ذيل ح ١ وعن فقه الرضا : ٢٩٥ ، والهداية : ٧٨ مثله. وفي الفقيه : ٣ / ٢٠٥ صدر ح ٢٧ مثله ، عنه الوسائل : ٢٤ / ١٥٣ ـ أبواب الأطعمة المحرّمة ـ ب ١٩ صدر ح ٤.

٨ ـ فقه الرضا : ٢٩٥ ، والهداية : ٧٩ مثله. وفي الخصال : ٦١٠ ضمن ح ٩ مثله ، وفي قرب الاسناد : ٥٠ ذيل ح ١٦٢ ، والكافي : ٦ / ٢٢١ ذيل ح ١ ، والتهذيب : ٩ / ٦٢ ذيل ح ٢٦٢ ، والاحتجاج : ٣٤٧ باختلاف في اللفظ ، عن معظمها الوسائل : ٢٤ / ٨٧ ـ أبواب الذبائح ـ ب ٣٧ ح ٣ ، وص ١١٦ ـ أبواب الأطعمة المحرّمة ـ ب ٣ ذيل ح ٩. وفي البحار : ٦٥ / ٢٠١ ح ٢٤ عن قرب الاسناد.


وكُل من السّمك ما كان له قشور ، ( ولا تأكل ما ليس له قشور ) (١) (٢).

وكُل من البيض ما اختلف طرفاه (٣).

ولا تأكل ما مات في الماء من سمك وجراد وغير ذلك (٤).

ولا تأكل الجرّي ، ولا المارماهي ، ولا الزّمّير ، ولا الطّافي ، وهو الذي يموت في الماء فيطفو على وجه الماء (٥).

وإن وجدت سمكاً ولم تعلم ذكيّ هو أو غير ذكيّ ، وذكاته أن يخرج من الماء حيّاً ، فخذ منه واطرحه في الماء ، فان طفا على (٦) رأس الماء مستلقياً على ظهره فهو غير ذكيّ ، ( وإن كان على وجهه فهو ذكيّ ) (٧) ، وكذلك إذا وجدت لحماً ، ولم تعلم

__________________

١ ـ ليس في «ب».

٢ ـ عنه المستدرك : ١٦ / ١٧٧ ح ٣. وفي الكافي : ٦ / ٢١٩ ذيل ح ١ ، والتهذيب : ٩ / ٢ ذيل ح ١ مثله ، عنهما الوسائل : ٢٤ / ١٢٧ ـ أبواب الأطعمة المحرّمة ـ ب ٨ ح ١. وفي الخصال : ٦٠٩ نحوه.

٣ ـ عنه المستدرك : ١٦ / ١٨٥ ح ٨. وفي فقه الرضا : ٢٩٥ ، والخصال : ٦١٠ ضمن ح ٩ ، والهداية : ٧٩ مثله. وفي الكافي : ٦ / ٢٤٨ ذيل ح ١ ، وص ٢٤٩ ذيل ح ٢ وذيل ح ٥ ، والفقيه : ٣ / ٢٠٥ ضمن ح ٢٦ ، والتهذيب : ٩ / ١٥ ذيل ح ٥٧ ، وص ١٦ ذيل ح ٦٠ وذيل ح ٦٣ باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : ٢٤ / ١٥٤ ـ أبواب الأطعمة المحرّمة ـ ضمن ب ٢٠.

٤ ـ فقه الرضا : ٢٩٥ مثله. وانظر مسائل علي بن جعفر : ١٩٢ ح ٣٩٦ ، وقرب الاسناد : ٢٧٧ ح ١٠٩٩ وص ٢٨٠ ح ١١١٢ ، والكافي : ٦ / ٢١٦ ح ٣ ، وص ٢١٧ ح ٤ ، وص ٢٢٢ ح ٢ وح ٣ ، والفقيه : ٣ / ٢٠٦ ح ٣٤ وح ٣٥ ، والتهذيب : ٩ / ١١ ح ٤٠ وح ٤١ ، وص ٦٢ ح ٢٦٢ وح ٢٦٤ ، عنها الوسائل : ٢٤ / ٧٩ ـ أبواب الذبائح ـ ب ٣٣ ح ١ وح ٢ وح ٦ ، وص ٨٧ ب ٣٧ ح ١ وح ٤.

٥ ـ عنه المستدرك : ١٦ / ١٨٠ ح ٣. وفي فقه الرضا : ٢٩٦ مثله ، وكذا في الفقيه : ٣ / ٢٠٧ صدر ح ٤٢ ، وفي الكافي : ٦ / ٢١٩ صدر ح ١ ، وعيون أخبار الرضا 7 : ٢ / ١٢٥ضمن ح ١ ، والتهذيب : ٩ / ٢ صدر ح ١ باختلاف يسير في اللفظ ، عن معظمها الوسائل : ٢٤ / ١٣٠ ـ أبواب الأطعمة المحرّمة ـ ب ٩ ح ١ وح ٦ وح ٩. وفي الخصال : ٦٠٩ ضمن ح ٩ باختلاف يسير. وفي المختلف : ٦٧٧ عن المصنّف ، ورسالة أبيه ، والفقيه صدره.

٦ ـ « في » أ ، د.

٧ ـ ليس في «ج».


أنّه ذكيّ أو ميتة ، فالق منه قطعة على النّار ، فان انقبض (١) فهو ذكيّ ، وإن استرخى على النّار فهو ميتة (٢).

وإذا كان اللّحم مع الطّحال في سفّود (٣) ، أُكل اللّحم إذا كان فوق ( الطّحال ، فإن كان أسفل من الطّحال لم يؤكل ، ويؤكل جوذابه (٤) ، لأنّ ) (٥) الطّحال في حجاب ، ولا ينزل منه إلاّ أن يثقب ، فان ثقب سال منه ، ولم يؤكل ما تحته من الجوذاب (٦) ، وإن جعلت سمكة يجوز أكلها مع جرّي أو غيرها ممّا لا يجوز أكله في سفّود ، أكلت التي لها فلوس (٧) إذا كانت في السفّود فوق الجرّي وفوق التي لا تؤكل (٨) ، فإن كانت أسفل من الجرّي لم (٩) تؤكل (١٠).

ولا تشرب ( في آنية ) (١١) الذّهب والفضّة (١٢).

__________________

١ ـ « تقبّض » أ ، ج ، د ، المستدرك.

٢ ـ عنه المستدرك : ١٦ / ١٩٣ ذيله ، وفي ص ١٨١ ح ١ عنه وعن فقه الرضا : ٢٩٦ صدره. ورواه في الفقيه : ٣ / ٢٠٧ ذيل ح ٤٢ مثله ، عنه الوسائل : ٢٤ / ١٤٤ ـ أبواب الأطعمة المحرّمة ـ ب ١٤ ح ١ ، وفي ص ١٨٨ ب ٣٧ ح ١ عن الكافي : ٦ / ٢٦١ ح ١ ، والتهذيب : ٩ / ٤٨ ح ٢٠٠ ذيله باختلاف يسير.

٣ ـ السّفّود : حديدة يشوى بها « القاموس المحيط : ١ / ٥٨٣ ».

٤ ـ الجوذاب : طعام يتّخذ من سكّر ورزّ ولحم « القاموس المحيط : ١ / ١٦٩ ».

٥ ـ ما بين القوسين ليس في «ج».

٦ ـ « الجواذب » أ ، ب ، د.

٧ ـ « فلس » أ ، د ، المستدرك.

٨ ـ بزيادة « منه » ب.

٩ ـ « لا » ب.

١٠ ـ عنه المستدرك : ١٦ / ١٩٧ ح ١. وفي فقه الرضا : ٢٩٦ باختلاف يسير. وفي الفقيه : ٣ / ٢١٤ ح ٨٧ مثله ، وفي الكافي : ٦ / ٢٦٢ ح ١ نحوه ، عنهما الوسائل : ٢٤ / ٢٠٢ ـ أبواب الأطعمة المحرّمة ـ ب ٤٩ ح ١ وح ٣ ، وفي المختلف : ٦٨٣ عن المصنّف وأبيه مثله.

١١ ـ « بأواني » أ ، د.

١٢ ـ فقه الرضا : ١٥٨ مثله ، عنه البحار : ٦٦ / ٥٣٨ ذيل ح ٤٥ ، وفي ص ٥٤٠ ضمن ح ٥٦ عن مكارم الأخلاق : ٨٦ باختلاف يسير في اللفظ ، وكذا في قرب الاسناد : ٧١ ضمن ح ٢٢٨ ، والكافي : ٦ / ٣٨٥ ح ٣ ، والفقيه : ٣ / ٢٢٢ ح ١ ، وج ٤ / ٤ ضمن ح ١ ، عنها الوسائل : ٣ / ٥٠٧ ـ أبواب النجاسات ـ ب ٦٥ ح ٥ ، وص ٥٠٨ ح ٩ وح ١١. وفي لبّ اللباب « مخطوط » في صدر حديث مثله ، عنه المستدرك : ٢ / ٥٩٨ ح ٨.


واعلم أنّ في الشّاة عشرة أشياء لا تؤكل : الفرث (١) ، والدّم ، والنّخاع ، والطّحال ، والغدد ، والقضيب ، ( والأُنثيان ، والرّحم ، والحياء ، والأوداج (٢) ) (٣) (٤).

__________________

١ ـ الفرث : السِّرجين في الكرش « القاموس المحيط : ١ / ٣٦٧ ».

٢ ـ الوَدَج : عرق في العنق « القاموس المحيط : ١ / ٤٣٢ ».

٣ ـ ما بين القوسين ليس في «أ» و «ج» و «د».

٤ ـ عنه الوسائل : ٢٤ / ١٧٦ ـ أبواب الأطعمة المحرّمة ـ ب ٣١ ح ١٥. وفي الفقيه : ٣ / ٢١٩ ح ١٠٠ ، والهداية : ٧٩ ، والخصال : ٤٣٣ ح ١٨ مثله. وفي الكافي : ٦ / ٢٥٤ ح ٣ ، والتهذيب : ٩ / ٧٤ ح ٥١ باختلاف يسير. وفي المحاسن : ٤٧١ ضمن ح ٤٦٤ ، وعلل الشرائع : ٥٦٢ ضمن ح ١ نحوه. وفي المختلف : ٦٨٢ نقلاً عن المصنّف مثله ، وقال العلاّمة في ص ٦٨٣ : سوّغ الشيخ في النهاية أكل اللبن إذا حلب بعد موت الدابة ، ثم قال : واختاره الصدوق في المقنع ، والظاهر سقط من النسخ ، إلاّ أنّه موافق لما ورد في الهداية : ٧٩.



[ أبواب الحدود ]

١

باب الزّنا ، واللّواط ،

وما يجب في ذلك من الحكم والحدّ

إجتنب الزّنا واللّواط ، واعلم أنّ اللّواط أشدّ من الزّنا (١) ، والزّنا يقطع الرّزق ويقصّر العمر ، ويخلّد صاحبه في النّار ، ويقطع (٢) الحياء من وجهه (٣).

فان زنى رجل بامرأة وهما غير محصنين فعليه وعلى المرأة جلد مائة ، لقول اللّه عزّ وجلّ : ( الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ ) (٤) (٥) ، يعني أنّهما (٦) يضربان أشدّ ضرب يكون على جسديهما إلاّ

__________________

١ ـ فقه الرضا : ٢٧٧ باختلاف يسير. وانظر الكافي : ٥ / ٥٤١ صدر ح ٢ ، وص ٥٤٣ ح ١ ، عنه الوسائل : ٢٠ / ٣٠٩ ـ أبواب النكاح المحرّم ـ ب ١ ح ٧ ، وص ٣٢٩ ب ١٧ ح ٢.

٢ ـ « يقلع » أ ، ج ، د.

٣ ـ الكافي : ٥ / ٥٤٢ ح ٩ نحوه ، وانظر ص ٥٤١ ح ٣ ، والمحاسن : ١٠٦ ح ٩١ ، والفقيه : ٣ / ٣٧٥ ح ٣٠ ، والخصال : ٣٢١ ح ٤ ، وعقاب الأعمال : ٣١١ ح ١ ، عنها الوسائل : ٢٠ / ٣٠٩ ـ أبواب النكاح المحرّم ـ ب ١ ح ٦ وح ٨.

٤ ـ النور : ٢.

٥ ـ عنه المستدرك : ١٨ / ٤١ ح ١٠ ، وفي ص ٣٩ ح ٣ عن دعائم الإسلام : ٢ / ٤٥٠ ح ١٥٧٦ باختلاف يسير. وفي الكافي : ٧ / ١٧٧ صدر ح ٢ ، والتهذيب : ١٠ / ٣ صدر ح ٦ صدره باختلاف في اللفظ عنهما الوسائل : ٢٨ / ٦٢ ـ أبواب حدّ الزنا ـ ب ١ ح ٣ ، وص ٦٣ ذيل ح ٢. وفي الهداية : ٧٥ نحو صدره.

٦ ـ ليس في «د».


الوجه والفرج (١) ، ويجلدان في ثيابهما التي كانت عليهما حين زنيا ، [ وإن وجدا مجرّدين ضربا مجرّدين ] (٢) (٣) ، فان عادا جلدا مائة ، فإن عادا قتلا (٤).

فإن زنى رجل بامرأة وهي (٥) محصنة والرّجل غير محصن ضرب الرّجل الحدّ (٦) مائة جلدة ورجمت المرأة ، وإذا كانت المرأة غير محصنة والرّجل محصن ، رجم الرّجل وضربت المرأة مائة جلدة (٧) ، وإن كانا محصنين ضربا مائة جلدة ، ثمّ رجما (٨).

والرّجم : أن يحفر له حفيرة مقدار ما يقوم فيها ، فتكون بطوله إلى عنقه

__________________

١ ـ عنه المختلف : ٧٦٢ وعن المبسوط : ٨ / ٨ باختلاف يسير. وفي فقه الرضا : ٢٧٧ نحوه. وفي التهذيب : ١٠ / ٣١ صدر ح ١٠٥ باختلاف يسير ، وفي الكافي : ٧ / ١٨٣ صدر ح ٢ وصدر ح ٣ نحو صدره ، عنهما الوسائل : ٢٨ / ٩١ ـ أبواب حدّ الزنا ـ ضمن ب ١١. وفي دعائم الإسلام : ٢ / ٤٥١ ضمن ح ١٥٨٠ نحوه ، عنه المستدرك : ١٨ / ٤٩ ضمن ح ٣.

٢ ـ ما بين المعقوفين أثبتناه من المختلف.

٣ ـ عنه المختلف : ٧٦٢. وفي قرب الاسناد : ١٤٣ ح ٥١٤ ، والفقيه : ٤ / ٢٠ ذيل ح ٢٧ ، والتهذيب : ١٠ / ٣٢ ذيل ح ١٠٦ باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : ٢٨ / ٩٣ ـ أبواب حدّ الزنا ـ ب ١١ ح ٧. وفي البحار : ٧٩ / ٣٣ ح ٢ عن قرب الاسناد. وفي دعائم الإسلام : ٢ / ٤٥١ صدر ح ١٥٨٠ باختلاف يسير في اللفظ.

٤ ـ فقه الرضا : ٢٧٧ مثله. وانظر علل الشرائع : ٥٤٧ صدر ح ١ ، وعيون أخبار الرضا 7 : ٢ / ٩٥ ح ١ ، والتهذيب : ١٠ / ٣٧ ح ١٣٠ ، والاستبصار : ٤ / ٢١٢ ح ٢ ، عنها الوسائل : ٢٨ / ١١٧ ـ أبواب حدّ الزنا ـ ب ٢٠ ح ٣ وح ٤. وسيأتي في ص ٤٤٠ نحوه.

٥ ـ ليس في «أ». « والأمرأة » د.

٦ ـ « الجلد » د.

٧ ـ عنه المستدرك : ١٨ / ٤١ ضمن ح ١٠. وفي الهداية : ٧٥ باختلاف في اللفظ. وانظر تفسير القمي : ٢ / ٩٦ ، والكافي : ٧ / ١٧٦ ح ١ ، وص ١٧٧ ح ٢ وح ٧ ، وص ٢٦٥ ضمن ح ٢٦ ، والتهذيب : ١٠ / ٣ ح ٦ وح ٩ ، وص ٥ ح ١٨ ، وص ٣٦ ح ١٢٣ ، وص ٥٠ ح ١٨٨ ، والاستبصار : ٤ / ٢٠٢ ح ١٠ ، عنها الوسائل : ٢٨ / ٦١ ـ أبواب حدّ الزنا ـ ضمن ب ١.

٨ ـ عنه المستدرك : ١٨ / ٤١ ضمن ح ١٠. وفي التهذيب : ١٠ / ٤ ح ١٣ ، وص ٥ ح ١٦ ، والاستبصار : ٤ / ٢٠١ ح ٤ وح ٧ مثله ، عنهما الوسائل : ٢٨ / ٦٣ ـ أبواب حدّ الزنا ـ ب ١ ح ٨ ، وص ٦٥ ح ١٤.


فيرجم (١) ، ويبدأ الشّهود برجمه (٢) (٣).

فان فرّ من الحفيرة (٤) ردّ ورجم حتّى يموت إذا شهد عليه الشّهود بالزّنا ، وإن أقرّ على نفسه بالزّنا من غير أن شهد عليه الشّهود لم يردّ إذا فرّ (٥) ، ولم تقبل شهادته (٦).

[ وروي في المرجوم إذا فرّ ، أنّه إن كان أصابه ألم الحجارة فلا يردّ ، وإن لم يكن أصابه ألم الحجارة فليردّ حتّى يصيبه ألم الحجارة ] (٧) (٨).

__________________

١ ـ عنه المستدرك : ١٨ / ٥٣ ح ٥. وفي فقه الرضا : ٢٧٦ نحوه. وفي المختلف : ٧٦٢ نقلاً عن المصنّف مثله ، ونقل فيه عن المفيد وسلاّر قولهما : يحفر له حفيرة إلى صدره ، هذا ولم أجد ما يوافق المتن في مصدر آخر سوى ما ورد في دفن المرأة إلى وسطها والرجل إلى حقويه كما في الكافي : ٧ / ١٨٤ ح ٤ ، والتهذيب : ١٠ / ٣٤ ح ١١٣ ، عنهما الوسائل : ٢٨ / ٩٩ ـ أبواب حد الزنا ـ ب ١٤ ح ٣.

٢ ـ « برجمهما » أ ، ج. « برجمها » د.

٣ ـ عنه المستدرك : ١٨ / ٥٣ ذيل ح ٥. وفي فقه الرضا : ٢٧٨ باختلاف يسير في اللفظ. وفي الكافي : ٧ / ١٨٤ ضمن ح ٣ ، والفقيه : ٤ / ٢٦ ضمن ح ٤٢ ، والتهذيب : ١٠ / ٣٤ ضمن ح ١١٤ باختلاف في اللّفظ ، عنها الوسائل : ٢٨ / ٩٩ ـ أبواب حدّ الزنا ـ ب ١٤ ح ٢. سيأتي في ص ٤٣٤ أنّ الإمام أحقّ بالبدأ.

٤ ـ « الحفرة » أ ، ج ، د.

٥ ـ عنه المختلف : ٧٦١ وعن المفيد مثله. وفي المحاسن : ٣٠٦ صدر ح ١٩ ، والكافي : ٧ / ١٨٥ صدر ح ٥ ، والفقيه : ٤ / ٢٤ ح ٣٤ باختلاف في بعض ألفاظه ، عنها الوسائل : ٢٨ / ١٠١ ـ أبواب حدّ الزنا ـ ب ١٥ ح ١ ، وص ١٠٣ ح ٤.

٦ ـ أُنظر الكافي : ٧ / ٣٩٦ ح ٧ ، والفقيه : ٣ / ٢٤ ح ١ ، وص ٢٧ ح ٨ ، والتهذيب : ٦ / ٢٤١ ح ١ ، والاستبصار : ٣ / ١٢ ح ١ ، عنها الوسائل : ٢٧ / ٣٧٧ ـ أبواب الشهادات ـ ب ٣٢ ح ١ وح ٥ ، وص ٣٩١ ب ٤١ ح ١.

٧ ـ ما بين المعقوفين أثبتناه من المختلف : ٧٦١ نقلاً عنه.

٨ ـ الفقيه : ٤ / ٢٤ ح ٣٥ مثله ، وفي التهذيب : ١٠ / ٥٠ ح ١٨٧ باختلاف يسير ، عنهما الوسائل : ٢٨ / ١٠٢ ـ أبواب حدّ الزنا ـ ب ١٥ ح ٣ ، وص ١٠٣ ح ٥.


واعلم أنّ اللّواط هو ما بين الفخذين ، فأمّا الدّبر فهو الكفر باللّه العظيم (١).

واعلم أنّ حرمة الدّبر أعظم من حرمة الفرج ، لأنّ اللّه أهلك أُمّة بحرمة الدّبر ، ولم يهلك أحداً بحرمة الفرج (٢).

واعلم أنّ عقوبة من لاط بغلام أن يحرق بالنّار ، أو يهدم عليه حائط ، أو يضرب ضربة بالسّيف (٣) ، وإذا أحبّ التّوبة تاب من غير أن يرفع خبره إلى إمام المسلمين (٤) ، فان رفع خبره إلى الإمام هلك ، فانّه يقيم عليه إحدى هذه الحدود التي ذكرناها (٥).

وللإمام أن يعفو عن كلّ ذنب بين العبد وخالقه ، فان عفى عنه جاز عفوه ،

__________________

١ ـ عنه المستدرك : ١٤ / ٣٥٠ ح ٣. وفي المختلف : ٧٦٤ عن المصنّف ورسالة أبيه مثله ، وكذا في الهداية : ٧٦. وفي المحاسن : ١١٢ ذيل ح ١٠٤ ، والكافي : ٥ / ٥٤٤ ح ٣ ، وعقاب الأعمال : ٣١٦ ح ٦ باختلاف في اللفظ ، عنها الوسائل : ٢٠ / ٣٣٩ ـ أبواب النكاح المحرّم ـ ب ٢٠ ح ٢. وفي التهذيب : ١٠ / ٥٣ ح ٦ ، والاستبصار : ٤ / ٢٢١ ح ١١ باختلاف يسير في ذيله. وفي البحار : ٧٩ / ٦٧ ذيل ح ١٢ عن المحاسن والعقاب.

٢ ـ فقه الرضا : ٢٧٨ مثله ، وكذا في الكافي : ٥ / ٥٤٣ ح ١ ، عنه الوسائل : ٢٠ / ٣٢٩ ـ أبواب النكاح المحرّم ـ ب ١٧ ح ٢.

٣ ـ عنه المستدرك : ١٨ / ٨٢ ح ٩. وفي فقه الرضا : ٢٧٨ مثله ، عنه البحار : ٧٩ / ٧١ صدر ح ٢٢. وفي الهداية : ٧٦ مثله ، وكذا في المختلف : ٧٦٤ نقلاً عن المصنّف ورسالة أبيه. وفي الكافي : ٧ / ٢٠١ ضمن ح ١ ، والتهذيب : ١٠ / ٥٣ ضمن ح ٧ ، والاستبصار : ٤ / ٢٢٠ ح ٥ باختلاف يسير ، عنها الوسائل : ٢٨ / ١٥٧ ـ أبواب حد اللواط ـ ب ٣ ح ١.

٤ ـ عنه المستدرك : ١٨ / ٢١ ضمن ح ٢. وفي الكافي : ٧ / ١٨٨ ضمن ح ٣ ، وص ٢٥٠ صدر ح ١ ، والفقيه : ٤ / ٢٦ صدر ح ٤١ ، والتهذيب : ١٠ / ٤٦ صدر ح ١٦٦ ، وص ١٢٢ صدر ح ١٠٧ بمعناه ، عنهما الوسائل : ٢٨ / ٣٦ ـ أبواب مقدّمات الحدود ـ ضمن ب ١٦.

٥ ـ عنه المستدرك : ١٨ / ٢١ ذيل ح ٢. وفي الكافي : ٧ / ٢٥١ ضمن ح ٢ ، والفقيه : ٤ / ٢٦ ضمن ح ٤١ ، والتهذيب : ١٠ / ٤٦ ضمن ح ١٦٧ باختلاف في اللفظ ، عنها الوسائل : ٢٨ / ٣٧ ـ أبواب مقدّمات الحدود ـ ب ١٦ ح ٤.


وإذا كان الذّنب بين العبد والعبد فليس للإمام أن يعفو (١).

وإذا تاب اللّوطيّ والزّاني ، فانّ اللّه يقبل توبتهما إذا عرف من نيّتهما الصّدق ولم يؤاخذهما به ، وإن نويا التّوبة في حال إقامة الحدّ عليهما فقد تخلّصا في الآخرة ، وإن لم ينويا التّوبة كانا معاقبين في الآخرة ، إلاّ أن يعفو تبارك وتعالى عنهما (٢) (٣).

واعلم أنّ اللّه أوحى إلى موسى 7 ، يا موسى بن عمران عفّ يعفّ أهلك ، يا موسى [ بن عمران إن أردت أن يكثر خير بيتك فإيّاك والزّنا ، ( يا موسى بن ) (٤) عمران ] (٥) كما تدين تدان (٦).

والبكر والبكرة إذا زنيا جلدا مائة جلدة ، ثمّ ينفيان سنة إلى غير مصرهما (٧).

وإذا جامع الرّجل وليدة امرأته فعليه جلد مائة (٨) (٩).

__________________

١ ـ عنه المستدرك : ١٨ / ٢٣ ح ٤. وفي الكافي : ٧ / ٢٥٢ ح ٤ ، والفقيه : ٤ / ٥٢ ح ٧ ، والتهذيب : ١٠ / ٤٦ ح ١٦٥ ، وص ٨٢ ح ٨٦ ، وص ١٢٤ ح ١١٣ ، والاستبصار : ٤ / ٢٣٢ ح ٤ نحوه ، عنها الوسائل : ٢٨ / ٤٠ ـ أبواب مقدّمات الحدود ـ ب ١٨ ح ١.

٢ ـ ليس في «أ» و «د».

٣ ـ لم نجده في مصدر آخر.

٤ ـ « ابن » أ. « يا بن » د.

٥ ـ ما بين المعقوفين ليس في «ب».

٦ ـ الفقيه : ٤ / ١٣ ذيل ح ٥ مثله ، وكذا في دعائم الإسلام : ٢ / ٤٤٩ ذيل ح ١٥٧١ ، عنه المستدرك : ١٤ / ٣٢٩ ح ٨. وفي المحاسن : ١٠٧ ضمن ح ٩٤ نحوه ، عنه الوسائل : ٢٠ / ٣١٣ ـ أبواب النكاح المحرّم ـ ب ١ ح ٢٠.

٧ ـ عنه المستدرك : ١٨ / ٤١ ذيل ح ١٠. وفي الكافي : ٧ / ١٧٧ ضمن ح ٧ ، والتهذيب : ١٠ / ٤ ضمن ح ٩ ، وص ٣٦ ذيل ح ١٢٣ مثله ، وفي الفقيه : ٤ / ١٧ ح ١٠ باختلاف يسير في ألفاظه ، عنها الوسائل : ٢٨ / ٦١ ـ أبواب حدّ الزنا ـ ب ١ ح ٢ وح ١٠.

٨ ـ « حدّ » أ ، د.

٩ ـ عنه المختلف : ٧٦٤. وفي الفقيه : ٤ / ١٧ ح ١٣ ، والتهذيب : ٨ / ٢٠٨ ح ٤٣ باختلاف في ألفاظ ذيله ، عنهما الوسائل : ٢١ / ١٩٤ ـ أبواب نكاح العبيد ـ ب ٧٦ ح ١ ، وج ٢٨ / ٧٩ ـ أبواب حدّ الزنا ـ ب ٨ ح ١. وسيأتي في ص ٤٣٩ مثله.


وإن زوّج الرّجل أمته رجلاً ، ثمّ وقع عليها ، ضرب الحدّ (١).

وإن افتضّت جارية جارية بيدها (٢) فعليها المهر ، وتضرب (٣) الحدّ (٤).

وإذا وقع الرّجل على مكاتبته فإن كانت أدّت الرّبع (٥) ضرب الحدّ ، وإن كان محصناً رجم ، وإن لم تكن أدّت شيئاً فليس عليه شيء (٦).

وإن زنى غلام صغير لم يدرك ابن عشر سنين بامرأة ، جلد الغلام دون الحدّ ، وتضرب المرأة الحدّ ، وإن كانت محصنة لم ترجم ، لأنّ الذي نكحها ليس بمدرك ، ولو كان مدركاً رجمت (٧) ، وكذلك إن زنى رجل بجارية لم تدرك ، ضربت الجارية دون الحدّ ، وضرب الرجل الحدّ تاماً (٨).

وروي أنّ أمير المؤمنين عليّاً 7 أُتي برجل زوّج جاريته مملوكه ، ثمّ

__________________

١ ـ عنه المستدرك : ١٥ / ٢٦ ذيل ح ١. وفي الكافي : ٧ / ١٩٦ ح ١ ، والفقيه : ٤ / ١٧ ح ١٤ ، والتهذيب : ١٠ / ٢٦ ح ٧٩ باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : ٢٨ / ٧٩ ـ أبواب حدّ الزنا ـ ب ٨ ح ٢ وح ٧.

٢ ـ « باصبعها » أ ، د ، المختلف.

٣ ـ « وعليها » أ ، د.

٤ ـ عنه المختلف : ٧٦٠ ، والمستدرك : ١٨ / ٧١ ح ٤. وفي الفقيه : ٤ / ١٨ ح ١٥ ، والتهذيب : ١٠ / ٤٧ ح ١٧٢ مثله ، عنهما الوسائل : ٢٨ / ١٤٤ ـ أبواب حدّ الزنا ـ ب ٣٩ ح ١. سيأتي في ص ٥٢٦ نحوه.

٥ ـ « ربع مال الكتابة » ج ، المستدرك.

٦ ـ عنه المختلف : ٧٦٢ ، والمستدرك : ١٨ / ٦٨ ح ١. وفي الكافي : ٧ / ١٩٤ ح ٣ ، والفقيه : ٤ / ١٨ ح ١٧ والتهذيب : ١٠ / ٢٩ ح ٩٥ ، والاستبصار : ٤ / ٢١٠ ح ٢ مثله ، عن معظمها الوسائل : ٢٨ / ١٣٩ ـ أبواب حدّ الزنا ـ ب ٣٤ ح ٢.

٧ ـ عنه المستدرك : ١٨ / ٤٧ صدر ح ٤. وفي الكافي : ٧ / ١٨٠ ح ١ ، والفقيه : ٤ / ١٨ ح ١٩ ، وعلل الشرائع : ٥٣٤ ح ١ ، والتهذيب : ١٠ / ١٦ ح ٤٤ باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : ٢٨ / ٨١ ـ أبواب حدّ الزنا ـ ب ٩ ح ١ وذيل ح ٢.

٨ ـ عنه المستدرك : ١٨ / ٤٧ ذيل ح ٤. وفي الكافي : ٧ / ١٨٠ ذيل ح ٢ ، والفقيه : ٤ / ١٨ ذيل ح ٢٠ ، والتهذيب : ١٠ / ١٧ ذيل ح ٤٥ باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : ٢٨ / ٨٢ ـ أبواب حدّ الزنا ـ ب ٩ ح ٢.


وطأها ، فضربه الحدّ (١).

وإذا وجد (٢) رجلان في لحاف واحد ضربا الحدّ مائة جلدة ، [ وإذا وجد امرأتان في لحاف واحد ضربتا مائة جلدة ] (٣) (٤).

وضرب أمير المؤمنين 7 رجلاً تزوّج امرأة في نفاسها قبل أن تطهر الحدّ (٥).

وأُتي رسول اللّه 6 برجل كبير البطن عليل قد زنى ، فأتى رسول اللّه 6 بعرجون فيه مائة شمراخ (٦) ، فضربه ضربة (٧) واحدة فكان (٨) الحدّ ، وكره أن يبطل حدّاً من حدود اللّه (٩).

وقال أبو جعفر 7 : لو أنّ رجلاً أخذ حزمة من قضبان أو أصلاً فيه

__________________

١ ـ عنه المستدرك : ١٨ / ٦١ ح ٣. وفي الكافي : ٧ / ١٩٦ ح ١ ، والفقيه : ٤ / ١٧ ح ١٤ ، والتهذيب : ١٠ / ٢٦ ح ٧٩ مسنداً عن أبي عبد اللّه 7 باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : ٢٨ / ٧٩ ـ أبواب حدّ الزنا ـ ب ٨ ح ٢ وح ٧.

٢ ـ « أُخذ » ب ، ج.

٣ ـ ما بين المعقوفين أثبتناه من المختلف.

٤ ـ عنه المختلف : ٧٦٦ ذيله ، وفي ص ٧٦٥ نقلاً عن المصنّف صدره. ورواه في الكافي : ٧ / ١٨٢ ح ١٠ باختلاف يسير في اللفظ ، وفي ص ١٨١ ح ١ وح ٣ وح ٧ ، والتهذيب : ١٠ / ٤٢ ح ١٤٨ وح ١٥١ ، والاستبصار : ٤ / ٢١٤ ح ٨ وح ١١ باختلاف في اللفظ ، عنها الوسائل : ٢٨ / ٨٤ ـ أبواب حدّ الزنا ـ ضمن ب ١٠.

٥ ـ الكافي : ٧ / ١٩٣ ح ٥ ، والفقيه : ٤ / ١٩ ح ٢٤ ، والتهذيب : ١٠ / ٢١ ح ٦٤ مثله ، عنها الوسائل : ٢٨ / ١٢٧ ـ أبواب حدّ الزنا ـ ب ٢٧ ح ٤ وذيل ح ٥.

٦ ـ العرجون : وهو العود الأصفر الذي فيه شماريخ العِذْق ، والشمراخ : وهو الذي عليه البُسر « النهاية : ٣ / ٢٠٣ ، وج ٢ / ٥٠١ على التوالي ».

٧ ـ ليس في «ج».

٨ ـ « مكان » المستدرك.

٩ ـ عنه المستدرك : ١٨ / ٩ ح ٩. وفي التهذيب : ١٠ / ٣٢ ح ١٠٧ ، والاستبصار : ٤ / ٢١١ ح ١ مثله إلى قوله : فكان الحدّ ، وفي الكافي : ٧ / ٢٤٣ ذيل ح ١ ، والفقيه : ٤ / ١٩ ذيل ح ٢١ باختلاف ، عنها الوسائل : ٢٨ / ٢٨ ـ أبواب مقدّمات الحدود ـ ب ١٣ ح ١ وح ٧.


قضبان ، فضربه ضربة واحدة أجزأه من عدّة ما يريد أن يجلده عدّة القضبان (١).

وقضى أمير المؤمنين 7 في امرأة زنت فحبلت ، فلمّا ولدت قتلت ولدها ، فأمر بها (٢) فجلدت مائة جلدة ، ثمّ رجمت (٣).

وقال 7 : الإمام أحقّ من بدأ بالرّجم (٤).

وإذا تزوّجت المرأة ولها زوج رجمت ، وإن كان للذي تزوّجها بيّنة على تزويجها (٥) ، وإلاّ ضرب الحدّ (٦).

وقال أبو جعفر 7 : المحصن يجلد مائة جلدة ويرجم ، ومن لم يحصن يجلد مائة جلدة ولا ينفى ، والذي قد أملك ولم يدخل بها يجلد مائة وينفى (٧).

__________________

١ ـ عنه المستدرك : ١٨ / ١٨ ح ١١. وفي الفقيه : ٤ / ١٩ ح ٢٢ مثله ، عنه الوسائل : ٢٨ / ٣١ ـ أبواب مقدّمات الحدود ـ ب ١٣ ح ٨.

٢ ـ ليس في «ب».

٣ ـ عنه الوسائل : ٢٨ / ١٤٢ ـ أبواب حدّ الزنا ـ ب ٣٧ ح ١ وعن الكافي : ٧ / ٢٦١ صدر ح ٧ ، والفقيه : ٤ / ٢٧ صدر ح ٤٧ ، وعلل الشرائع : ٥٨٠ صدر ح ١٤ ، والتهذيب : ١٠ / ٤٦ صدر ح ١٦٨ مسنداً عن أبي جعفر 7 باختلاف يسير ، وفي المستدرك : ١٨ / ٤٠ ح ٧ عنه وعن نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ١٤٨ صدر ح ٣٧٨ مثله ، وكذا في التهذيب : ١٠ / ٥ صدر ح ١٥ ، والاستبصار : ٤ / ٢٠١ صدر ح ٦.

٤ ـ عنه المستدرك : ١٨ / ٣٥ ح ٤. وفي الكافي : ٧ / ١٨٤ ضمن ح ١ ـ ح ٣ ، والفقيه : ٤ / ٢٦ ضمن ح ٤٢ ، والتهذيب : ١٠ / ٣٤ ضمن ح ١١٣ ـ ح ١١٦ مسنداً عن أبي عبد اللّه 7 باختلاف في اللفظ ، عنها الوسائل : ٢٨ / ٩٩ ـ أبواب حدّ الزنا ـ ب ١٤ ح ١ ـ ح ٣. تقدم في ص ٤٢٩ بدء الشهود بالرجم.

٥ ـ « تزوّجها » ب.

٦ ـ عنه المستدرك : ١٨ / ٦٥ صدر ح ٥. وفي التهذيب : ١٠ / ٢٦ ح ٧٧ ، والاستبصار : ٤ / ٢١٠ ح ٣ مثله ، عنهما الوسائل : ٢٨ / ١٢٩ ـ أبواب حدّ الزنا ـ ب ٢٧ ح ٩. وفي الكافي : ٧ / ١٩٣ ح ٣ نحوه.

٧ ـ عنه المستدرك : ١٨ / ٤٢ ح ١١ ، والمختلف : ٧٥٧ إلاّ أنّه فيه عن المصنّف بلفظ « إن كانا محصنين ضربا مائة جلدة ، ثمّ رجما ، وإن كانا غير محصنين فعليه وعلى المرأة جلد مائة ، والذي قد أملك ولم يدخل بها جلد مائة وينفى ». ورواه في التهذيب : ١٠ / ٤ ح ١٢ ، والاستبصار : ٤ / ٢٠٠ ح ٣ مثله ، وكذا في الكافي : ٧ / ١٧٧ ح ٦ من قوله : « ومن لم يحصن » ، عنها الوسائل : ٢٨ / ٦٣ ـ أبواب حدّ الزنا ـ ب ١ ح ٧.


وإن أتى رجل امرأة فاحتملت ماءه فساحقت به امرأة فحملت ، فانّ المرأة ترجم وتجلد الجارية الحدّ ، ويلحق الولد بأبيه (١).

وإن تزوّجت امرأة في عدّتها ، فان كانت في عدّة طلاق لزوجها عليها فيها الرّجعة رجمت ، وإن كانت في عدّة ليس لزوجها عليها فيها (٢) رجعة ضربت الحدّ مائة جلدة ، وإن كانت تزوّجت في عدّة من بعد موت زوجها من قبل انقضاء (٣) الأربعة أشهر (٤) والعشرة أيّام فلا ترجم ، وتجلد مائة جلدة (٥).

ومن زنى بذات محرم يضرب ضربة بالسّيف ( أخذت منه ما أخذت ، ) (٦) وهو إلى الإمام إذا رفعا إليه (٧).

وإن غصب رجل امرأة (٨) فرجها (٩) قتل ( محصناً كان أم غير محصن ) (١٠) (١١).

__________________

١ ـ عنه المستدرك : ١٨ / ٨٦ ح ١. وفي الفقيه : ٤ / ٣١ ح ٥ مثله ، وفي الكافي : ٧ / ٢٠٣ ضمن ح ٢ ، والتهذيب : ١٠ / ٥٨ ضمن ح ٥ باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : ٢٨ / ١٦٨ ـ أبواب حدّ السحق ـ ب ٣ ح ٢ ، وص ١٧٠ ح ٥.

٢ ـ ليس في «د».

٣ ـ بزيادة « الأجل من » أ ، ب ، د.

٤ ـ « الأشهر » أ ، ج ، د ، المستدرك.

٥ ـ عنه المستدرك : ١٨ / ٦٥ ذيل ح ٥. وفي الكافي : ٧ / ١٩٢ صدر ح ٢ ، والفقيه : ٤ / ٢٦ ح ٤٣ ، والتهذيب : ١٠ / ٢٠ صدر ح ٦١ باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : ٢٨ / ١٢٦ ـ أبواب حدّ الزنا ـ ب ٢٧ ح ٣ ، وص ١٢٩ ح ١٠.

٦ ـ « أخذ منها ما أخذ » أ ، د. « أخذ منها ما أخذت » ب.

٧ ـ عنه المستدرك : ١٨ / ٥٩ ح ٣. وفي الكافي : ٧ / ١٩٠ ح ١ ، والفقيه : ٤ / ٣٠ ح ٨ ، والتهذيب : ١٠ / ٢٣ ح ٦٨ ، والاستبصار : ٤ / ٢٠٨ ح ٣ مثله مع زيادة في المتن ، عنها الوسائل : ٢٨ / ١١٣ ـ أبواب حدّ الزنا ـ ب ١٩ ح ١.

٨ ـ بزيادة « على » أ ، د.

٩ ـ « نفسها » ب ، ج ، المستدرك.

١٠ ـ ليس في «أ» و «د».

١١ ـ عنه المستدرك : ١٨ / ٥٦ ح ٢. وفي الكافي : ٧ / ١٨٩ ح ١ ، والفقيه : ٤ / ٣٠ ح ٧ ، والتهذيب : ١٠ / ١٧ ح ٤٧ باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : ٢٨ / ١٠٨ ـ أبواب حدّ الزنا ـ ب ١٧ ح ١ وذيل ح ٦.


وإذا زنت المجنونة لم تحدّ (١) ، وإذا زنى المجنون حدّ ، [ لأنّ المجنون يأتي وهي تؤتى ] (٢) (٣).

وإن أوجب رجل على نفسه الحدّ ، فلم يضرب حتّى خولط وذهب عقله ، فإن كان أوجب على نفسه الحدّ وهو صحيح لا علّة به من ذهاب عقل ، أُقيم عليه الحدّ كائناً ما كان (٤).

وإن زنى رجل في بلد وامرأته في بلد آخر ، ضرب الحدّ مائة جلدة ولا (٥) يرجم ، وكذلك إذا كان معها في بلد وهو محبوس في سجن لا يقدر على الخروج إليها (٦) ، ولا تدخل هي عليه وزنى ، عليه مائة جلدة لأنّه بمنزلة الغائب (٧).

وإن أُخذت امرأة مع رجل قد فجر بها ، فقالت المرأة : إستكرهني فانّه يدرأ (٨) عنها الحدّ به (٩) ، لأنّها قد أوقعت (١٠) شبهة (١١).

__________________

١ ـ عنه المختلف : ٧٥٩ ، والمستدرك : ١٨ / ٦٠ ح ١. وفي الكافي : ٧ / ١٩١ ح ٢ باختلاف في اللفظ ، عنه الوسائل : ٢٨ / ١١٧ ـ أبواب حدّ الزنا ـ ب ٢١ ح ١.

٢ ـ ما بين المعقوفين أثبتناه من المختلف.

٣ ـ عنه المختلف : ٧٥٩ ، والمستدرك : ١٨ / ٦٠ ذيل ح ١ صدره. وفي الكافي : ٧ / ١٩٢ صدر ح ٣ ، والتهذيب : ١٠ / ١٩ صدر ح ٥٦ باختلاف في اللفظ ، عنهما الوسائل : ٢٨ / ١١٨ ـ أبواب حدّ الزنا ـ ب ٢١ ح ٢.

٤ ـ عنه المستدرك : ١٨ / ٦٣ ح ١. وفي الفقيه : ٤ / ٣٠ ح ١١ ، والتهذيب : ١٠ / ١٩ ح ٥٨ مثله ، عنهما الوسائل : ٢٨ / ١٢٥ ـ أبواب حدّ الزنا ـ ب ٢٦ ح ١.

٥ ـ « ولم » أ ، د.

٦ ـ « عليها » ب.

٧ ـ الكافي : ٧ / ١٧٨ ح ٣ ، والفقيه : ٤ / ٢٨ ح ٥٣ ، والتهذيب : ١٠ / ١٥ ح ٣٧ باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : ٢٨ / ٧٣ ـ أبواب حدّ الزنا ـ ب ٣ ح ٤.

٨ ـ درأه : دفعه « القاموس المحيط : ١ / ١١٨ ».

٩ ـ ليس في «أ» و « المستدرك ».

١٠ ـ « وقعت » أ ، ج ، د ، المستدرك.

١١ ـ عنه المستدرك : ١٨ / ٥٧ ح ٨. وفي الكافي : ٧ / ١٩٦ صدر ح ١ ، والتهذيب : ١٠ / ١٨ صدر ح ٥١ إلى قوله : « الحدّ » باختلاف في اللفظ ، عنهما الوسائل : ٢٨ / ١١٠ ـ أبواب حدّ الزنا ـ ب ١٨ ح ١.


وقال أمير المؤمنين 7 : إدرؤا (١) الحدود بالشّبهات (٢).

وإذا كانت تحت عبد حرّة فأُعتق ، ثمّ زنى ، فان كان قد غشيها بعدما أُعتق رجم ، وإن لم يكن غشيها بعد ما أُعتق ضرب الحدّ (٣).

وإذا أتى رجل رجلاً وهو محصن فعليه القتل ، وإن لم يكن محصناً فعليه الحدّ ، وعلى المأتيّ القتل على كلّ حال محصناً كان أو غير محصن (٤).

وإذا أتى الرّجل البهيمة فانّه يقام قائماً ، ثمّ يضرب ضربة بالسّيف أخذ منه ما أخذ (٥) ، وروي عليه الحدّ (٦).

وروى الحسن بن محبوب ، أنّه يجلد دون الحدّ ، ويغرم قيمة البهيمة لصاحبها ، لأنّه أفسدها عليه ، وتذبح وتحرق وتدفن إن كانت ممّا يؤكل لحمه (٧) ،

__________________

١ ـ « إدرأ » أ.

٢ ـ عنه المستدرك : ١٨ / ٢٦ ح ٤ ، والوسائل : ٢٨ / ١٣٠ ـ أبواب حدّ الزنا ـ ب ٢٧ ح ١١ ، وفي ص ٤٧ ـ أبواب مقدّمات الحدود ـ ب ٢٤ صدر ح ٤ من الوسائل المذكور عن الفقيه : ٤ / ٥٣ صدر ح ١٢ عن النبي 6 مثله.

٣ ـ عنه المستدرك : ١٨ / ٤٥ ح ٥. وفي الكافي : ٧ / ١٧٩ صدر ح ٩ ، والفقيه : ٤ / ٢٧ صدر ح ٤٥ ، والتهذيب : ١٠ / ١٦ صدر ح ٤٠ باختلاف في اللفظ ، عنها الوسائل : ٢٨ / ٧٧ ـ أبواب حدّ الزنا ـ ب ٧ ح ٥.

٤ ـ الكافي : ٧ / ١٩٨ ح ٢ ، وص ٢٠٠ ح ١٠ ، والفقيه : ٤ / ٣٠ ح ١ ، والتهذيب : ١٠ / ٥٥ ح ١٠ ، والاستبصار : ٤ / ٢٢٠ ح ٨ مثله ، عنها الوسائل : ٢٨ / ١٥٤ ـ أبواب حدّ اللواط ـ ب ١ ح ٤. وفي قرب الاسناد : ١٠٤ ح ٣٥١ صدره ، عنه البحار : ٧٩ / ٦٤ ح ٤.

٥ ـ عنه المستدرك : ١٨ / ١٩٠ صدر ح ٣. وفي التهذيب : ١٠ / ٦٢ ح ٩ ، والاستبصار : ٤ / ٢٢٤ صدر ح ٩ مثله ، عنهما الوسائل : ٢٨ / ٣٥٩ ـ أبواب نكاح البهائم ـ ب ١ ح ٧.

٦ ـ عنه المستدرك : ١٨ / ١٩٠ ح ٣. وفي الكافي : ٧ / ٢٠٤ ح ٤ ، والتهذيب : ١٠ / ٦١ ح ٧ وح ٨ ، والاستبصار : ٤ / ٢٢٤ ح ٧ وح ٨ مثله ، عنها الوسائل : ٢٨ / ٣٦٠ ـ أبواب نكاح البهائم ـ ب ١ ح ٨.

٧ ـ « لحمها » د.


وإن كانت ممّا يركب ظهره (١) أُغرم قيمتها وجلد دون الحدّ ، وأخرجها من المدينة التي فعل بها ذلك إلى بلاد أُخرى حيث لا تعرف ، فيبيعها فيها حتّى لا يعيّر بها (٢).

وإذا أقرّ الرّجل على نفسه بحدّ يبلغ فيه الرّجم ، لم يرجم وضرب الحدّ (٣).

وقضى أمير المؤمنين 7 في رجل أقرّ على نفسه بحدّ ، ولم يبيّن أيّ حدّ هو ، أن يجلد حتّى يبلغ ثمانين ، فجلد ، ثمّ قال : لو أكملت جلدك مائة ما ابتغيت عليه (٤) بيّنة ( غير نفسك ) (٥) (٦).

فان زنى رجل في يوم واحد مراراً ، فإن كان زنى بامرأة واحدة فعليه حدّ واحد ، وإن هو زنى بنساء شتّى فعليه في كلّ امرأة فجر (٧) بها حدّ (٨).

وروي (٩) في عبد بين رجلين أعتق أحدهما نصيبه ، ثمّ أنّ العبد أتى حدّاً من حدود اللّه ، أنّه إن كان العبد حيث أعتق نصفه قوّم ، ليغرم الذي أعتقه نصف قيمته ، فنصفه حرّ يضرب نصف حدّ الحرّ ، ( ويضرب نصف حدّ العبد ، وإن لم

__________________

١ ـ « ظهرها » أ.

٢ ـ عنه الوسائل : ٢٨ / ٣٥٨ ـ أبواب نكاح البهائم ـ ب ١ ح ٤ وعن الكافي : ٧ / ٢٠٤ ح ١ ، والفقيه : ٤ / ٣٣ ح ١ ، وعلل الشرائع : ٥٣٨ ح ٣ ، والتهذيب : ١٠ / ٦١ ح ٣ ، والاستبصار : ٤ / ٢٢٣ ح ٣ مثله.

٣ ـ الكافي : ٧ / ٢٢٠ ذيل ح ٤ ، والتهذيب : ١٠ / ١٢٣ ذيل ح ١٠٩ باختلاف يسير في اللفظ ، عنهما الوسائل : ٢٨ / ٢٦ ـ أبواب مقدّمات الحدود ـ ب ١٢ ذيل ح ١.

٤ ـ ليس في «أ» و «د».

٥ ـ ليس في «أ» و «د».

٦ ـ عنه المستدرك : ١٨ / ١٥ ح ٢. وفي الكافي : ٧ / ٢١٩ ح ١ ، والتهذيب : ١٠ / ٤٥ ح ١٦٠ نحوه ، عنهما الوسائل : ٢٨ / ٢٥ ـ أبواب مقدّمات الحدود ـ ب ١١ ح ١.

٧ ـ « زنى » أ ، د.

٨ ـ عنه المستدرك : ١٨ / ٦١ ح ١ ، وفي المختلف : ٧٦٢ عنه وعن ابن الجنيد مثله. وفي الكافي : ٧ / ١٩٦ ح ١ ، والفقيه : ٤ / ٢٠ ح ٢٩ ، والتهذيب : ١٠ / ٣٧ ح ١٣١ باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : ٢٨ / ١٢٢ ـ أبواب حدّ الزنا ـ ب ٢٣ ح ١.

٩ ـ « وقضي » ب.


يكن قوّم فهو عبد يضرب حدّ العبد ) (١) (٢).

وإذا وقع (٣) رجل على جارية له فيها حصّة ، درئ (٤) عنه من الحدّ بقدر حصّته فيها ، ويضرب ما سوى ذلك (٥).

وإن أتى رجل وليدة امرأته بغير إذنها فعليه الحدّ مائة جلدة.

ولا يرجم إن زنى بيهوديّة أو (٦) نصرانّية أو أمة ، فان فجر بامرأة حرّة وله امرأة حرّة ( فانّ عليه ) (٧) الرّجم ، وكما لا تحصنه الأمة والنصرانيّة واليهوديّة إن زنى بحرّة ، فكذلك لا يكون عليه حدّ المحصن إن زنى بيهوديّة أو نصرانيّة أو أمة وتحته حرّة (٨).

وإن (٩) زنى عبد بمحصنة أو غير محصنة ضرب خمسين جلدة ، فإن عاد ضرب خمسين إلى أن يزني ثمان مرّات ، ثمّ يقتل في الثّامنة (١٠).

والحرّ إذا زنى بغير محصنة ضرب مائة جلدة ، فان عاد ضرب مائة جلدة ،

__________________

١ ـ بدل ما بين القوسين « ونصف حدّ العبد » ب.

٢ ـ الفقيه : ٤ / ٣٣ ح ٨ مثله ، عنه الوسائل : ٢٨ / ١٣٧ ـ أبواب حدّ الزنا ـ ب ٣٣ ح ٦.

٣ ـ « أتى » ب.

٤ ـ «أدرأ» جميع النسخ وما أثبتناه كما في المستدرك.

٥ ـ عنه المستدرك : ١٨ / ٦٠ ذيل ح ٢. وفي الكافي : ٧ / ١٩٥ ح ٨ مثله ، وفي ص ١٩٤ صدر ح ٢ ، والتهذيب : ١٠ / ٣٠ صدر ح ١٠٠ نحوه ، عنهما الوسائل : ٢٨ / ١١٩ ـ أبواب حدّ الزنا ـ ب ٢٢ ح ٣ ، وص ١٢٠ ح ٦.

٦ ـ « ولا » أ ، د وكذا ما بعدها.

٧ ـ « فعليه » ب.

٨ ـ عنه المستدرك : ١٨ / ٤٤ ح ١ ذيله ، وص ٧٤ ح ١ قطعة. وفي الفقيه : ٤ / ٢٥ ح ٣٩ ، وعلل الشرائع : ٥١١ ح ١ ، والتهذيب : ١٠ / ١٣ ح ٣١ ، والاستبصار : ٤ / ٢٠٥ ح ٦ مثله ، عنها الوسائل : ٢٨ / ٧١ ـ أبواب حدّ الزنا ـ ب ٢ ح ٩. تقدم في ص ٤٣١ مثل صدره.

٩ ـ « وإذا » المستدرك.

١٠ ـ عنه المستدرك : ١٨ / ٦٧ ح ٢. وفي الكافي : ٧ / ٢٣٥ صدر ح ١٠ ، والتهذيب : ١٠ / ٢٨ صدر ح ٨٧ مثله ، عنهما الوسائل : ٢٨ / ١٣٦ ـ أبواب حدّ الزنا ـ ب ٣٢ ح ٢.


فإن عاد الثّالثة قتل (١).

وإذا غشى الرّجل امرأته بعد انقضاء العدّة جلد الحدّ ، وإن غشيها قبل انقضاء العدّة ، كان غشيانه إيّاها رجعة لها (٢).

وإذا شهد أربعة شهود على امرأة بالفجور أحدهم زوجها ، جلدوا (٣) الثّلاثة ، ولاعنها زوجها ، وفرّق بينهما ، ولا تحلّ له أبداً (٤).

[ وإذا شهد أربعة عبيد على رجل بالزّنا لم يجلد ولم يرجم ، ولا أعرف على الشّهود حدّاً ] (٥).

__________________

١ ـ عنه المستدرك : ١٨ / ٥٩ ح ١ ، وفي المختلف : ٧٥٨ عنه وعن علي بن بابويه في رسالته ، وابن إدريس مثله. وفي فقه الرضا : ٣٠٩ ، والكافي : ٧ / ١٩١ ح ٢ ، والفقيه : ٤ / ٥١ ح ٤ ، وعلل الشرائع : ٥٤٧ صدر ح ١ ، وعيون أخبار الرضا 7 : ٢ / ٩٥ ضمن ح ١ ، والتهذيب : ١٠ / ٣٧ ح ١٣٠ ، والاستبصار : ٤ / ٢١٢ ح ٢ بمعناه ، عن معظمها الوسائل : ٢٨ / ١١٧ ـ أبواب حدّ الزنا ـ ب ٢٠ ح ٣ وح ٤. وقد تقدم في ص ٤٢٨ نحوه.

٢ ـ عنه المستدرك : ١٨ / ٦٦ ح ١. وفي الفقيه : ٤ / ١٨ ح ١٨ ، والتهذيب : ١٠ / ٢٥ ح ٧٤ باختلاف يسير في ألفاظ صدره ، عنهما الوسائل : ٢٨ / ١٣١ ـ أبواب حدّ الزنا ـ ب ٢٩ ح ١.

٣ ـ « جلد » أ ، ب ، ج ، المختلف.

٤ ـ عنه المختلف : ٧٥٤. وفي الفقيه : ٤ / ٣٧ ح ١٦ ، والتهذيب : ١٠ / ٧٩ ح ٧١ مثله ، عنهما الوسائل : ٢٢ / ٤٣٢ ـ أبواب اللعان ـ ب ١٢ ح ٣.

٥ ـ ما بين المعقوفين أثبتناه من المختلف : ٧٦٣ نقلاً عنه ، واستشكل العلاّمة عليه بما ذكره المصنّف في ص ٣٩٧ بجواز شهادة العبد العادل.


٢

باب حدّ القاذف

وما يجب في ذلك من الحكم

إن قذف رجل رجلاً فقال له : يا زاني ، ضرب الحدّ ثمانين جلدة (١) ، وكذلك إذا قال له : يا لوطي إنّك تنكح الرجال ضرب ثمانين جلدة (٢).

وإذا قذف عبد حرّاً ضرب ثمانين جلدة (٣).

وقال الصّادق 7 : لا حدّ لمن لا حدّ عليه ، ( يعني لو ) (٤) أنّ مجنوناًقذف رجلاً لم يكن عليه حدّ ، ولو قذفه رجل فقال له : يا زان لم يكن عليه

__________________

١ ـ أُنظر نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ١٤١ ح ٣٦٣ ، عنه البحار : ٧٩ / ١٢١ ح ٢٢ ، وانظر الكافي : ٧ / ٢٠٥ ح ١ ، والتهذيب : ١٠ / ٦٥ ح ١ ، عنهما الوسائل : ٢٨ / ١٧٦ ـ أبواب حدّ القذف ـ ب ٢ ح ٢.

٢ ـ الكافي : ٧ / ٢٠٨ ح ١٤ ، والتهذيب : ١٠ / ٦٦ ح ٧ باختلاف يسير ، عنهما الوسائل : ٢٨ / ١٧٧ ـ أبواب حدّ القذف ـ ب ٣ ح ١ وذيل ح ٢.

٣ ـ عنه المستدرك : ١٨ / ٩٥ ح ٨. وفي نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ١٤١ ح ٣٦٢ ، والكافي : ٧ / ٢٣٤ صدر ح ١ ، والتهذيب : ١٠ / ٧٢ صدر ح ٣٥ ، والاستبصار : ٤ / ٢٢٨ صدر ح ١ مثله ، عنها الوسائل : ٢٨ / ١٧٩ ـ أبواب حدّ القذف ـ ب ٤ ح ٤ ، وص ١٨٤ ح ٢٢.

٤ ـ « ولو » أ ، ب ، د.


حدّ (١).

وإذا قال الرّجل لامرأته : لم أجدك عذراء ، لم يكن عليه الحدّ (٢).

وإذا قذف الرّجل امرأته ، لاعنها وفرّق بينهما ، ولم تحلّ له أبداً ، وإن كذّب نفسه قبل أن يلاعنها ، جلد الحدّ ولم يفرّق بينهما (٣) ، وأُلزم الولد (٤).

وإذا قذف الرّجل إبن الملاعنة جلد الحدّ ثمانين (٥).

وإذا قذف الرّجل امرأته فليس لها أن تعفو [ عنه ، ولا كرامة ] (٦) (٧).

[ وقد روي أنّ لها ذلك ] (٨).

__________________

١ ـ الكافي : ٧ / ٢٥٣ ح ٢ ، والفقيه : ٤ / ٣٨ ح ٢٤ ، والتهذيب : ١٠ / ٨٣ ح ٩٠ مثله ، عنها الوسائل : ٢٨ / ٤٢ ـ أبواب مقدّمات الحدود ـ ب ١٩ ح ١.

٢ ـ عنه المستدرك : ١٥ / ٤٤٤ ح ٣. وفي الفقيه : ٤ / ٣٤ ح ٢ ، والتهذيب : ١٠ / ٧٨ ح ٦٦ ، والاستبصار : ٤ / ٢٣١ ح ٣ مثله ، عنها الوسائل : ٢٢ / ٤٣٨ ـ أبواب اللعان ـ ب ١٧ ح ٤.

٣ ـ الكافي : ٦ / ١٦٤ ضمن ح ٦ ، والتهذيب : ٨ / ١٨٧ ضمن ح ٩ باختلاف في ألفاظ ذيله ، وفي الكافي : ٧ / ٢١١ ح ٤ باختلاف في اللفظ ، عنها الوسائل : ٢٢ / ٤١٥ ـ أبواب اللعان ـ ب ٣ ح ٢ ، وص ٤٢٤ ب ٦ ح ٣. وفي المختلف : ٧٨١ عن المصنف بزيادة في صدره.

٤ ـ المختلف : ٧٨١ نقلاًعن المصنّف مثله.

٥ ـ عنه المستدرك : ١٥ / ٤٤٣ ح ٣. وفي الكافي : ٧ / ٢٠٩ ذيل ح ١٩ ، والتهذيب : ١٠ / ٦٧ ذيل ح ١١ نحوه ، عنهما الوسائل : ٢٨ / ١٨٩ ـ أبواب حدّ القذف ـ ب ٨ ح ٢.

٦ ـ ما بين المعقوفين أثبتناه من المختلف.

٧ ـ عنه المختلف : ٧٨٢ ، والمسالك ٢ / ٤٣٨. وفي الفقيه : ٤ / ٣٤ ح ١ ، والتهذيب : ١٠ / ٨٠ ح ٧٧ ، والاستبصار : ٤ / ٢٣٢ ح ٣ باختلاف في اللفظ ، عنها الوسائل : ٢٨ / ٢٠٧ ـ أبواب حدّ القذف ـ ب ٢٠ ح ٤ ، ونقل الشهيد الثاني معنى قول المصنّف في شرح اللمعة : ٩ / ١٩٠.

حمله الشيخ على ما بعد رفعها إلى السلطان وعلمه به.

٨ ـ ما بين المعقوفين أثبتناه من المختلف : ٧٨٢ نقلاً عنه. وانظر الكافي : ٧ / ٢٥٢ ح ٦ ، والتهذيب : ١٠ / ٧٩ ذيل ح ٧٤ ، عنهما الوسائل : ٢٨ / ٢٠٦ ـ أبواب حدّ القذف ـ ب ٢٠ ح ٣.


وإن قذف رجل رجلاً فجلد ، ثمّ عاد عليه بالقذف ، فان قال : إنّ الذي قلت لك حقّ لم يجلد ، وإن قذفه (١) بالزّنا بعد ما جلد فعليه الحدّ ، وإن قذفه قبل أن يجلد بعشر قذفات لم يكن عليه إلاّ حدّ واحد (٢) (٣).

وإن قذف قوماً بكلمة واحدة فعليه حدّ واحد إذا لم يسمّهم بأسمائهم (٤) ، وإن سمّاهم (٥) فعليه لكل رجل سمّاه حدّ (٦).

وروي في رجل يقذف قوماً إنّهم (٧) إن أتوا به متفرّقين ضرب لكلّ رجل منهم (٨) حدّاً ، وإن أتوا به مجتمعين ضرب حدّاً واحداً (٩).

__________________

١ ـ « أتى » أ ، د.

٢ ـ ليس في «أ».

٣ ـ عنه المستدرك : ١٨ / ٩٧ ح ٢. وفي الفقيه : ٤ / ٣٨ ذيل ح ٢٣ مثله. وفي الكافي : ٧ / ٢٠٨ ح ١٥ والتهذيب : ١٠ / ٦٦ ح ٩ باختلاف يسير في اللفظ ، عنهما الوسائل : ٢٨ / ١٩١ ـ أبواب حدّ القذف ـ ب ١٠ ح ١.

٤ ـ ليس في «أ» و «د».

٥ ـ « وإذا سمّى » أ ، د.

٦ ـ عنه المستدرك : ١٨ / ٩٧ صدر ح ٢. وفي الفقيه : ٤ / ٣٨ ح ٢٢ ، والتهذيب : ١٠ / ٦٩ ح ٢٣ والاستبصار : ٤ / ٢٢٨ ح ٥ مثله ، عنها الوسائل : ٢٨ / ١٩٣ ـ أبواب حدّ القذف ـ ب ١١ ح ٥. وفي الهداية : ٧٦ مثله ، وكذا في المختلف : ٧٨١ نقلاً عن المصنّف.

٧ ـ « إنّه » ج ، المستدرك.

٨ ـ ليس في «ب» و «ج».

٩ ـ عنه المستدرك : ١٨ / ٩٧ ذيل ح ٢. وفي الكافي : ٧ / ٢٠٩ ح ١ ، وص ٢١٠ ح ٣ بطريقين ، والفقيه : ٤ / ٣٨ ح ٢٣ ، والتهذيب : ١٠ / ٦٨ ح ١٩ ، وص ٦٩ ح ٢٠ ، والاستبصار : ٤ / ٢٢٧ ح ١ مثله ، عنها الوسائل : ٢٨ / ١٩٢ ـ أبواب حدّ القذف ـ ب ١١ ح ١ وح ٣. وفي الهداية : ٧٦ مثله ، وكذا في المختلف : ٧٨١ نقلاً عن المصنّف.


٣

باب حدّ السّرقة

سئل أمير المؤمنين 7 عن أدنى ما يقطع فيه السّارق ، فقال 7 : ثلث (١) دينار (٢).

وفي حديث آخر : يقطع السّارق في ربع دينار (٣).

وروي أنّه يقطع (٤) في خمس دينار أو في ( شيء قيمته ) (٥) ذلك (٦).

وروي أنّه يقطع في ( عشرة دراهم ) (٧) (٨).

__________________

١ ـ « ربع » المختلف.

٢ ـ عنه المختلف : ٧٧٢ ، والوسائل : ٢٨ / ٢٤٨ ـ أبواب حدّ السرقة ـ ب ٢ ح ١٨. وفي التهذيب : ١٠ / ١٠١ ح ٨ ، والاستبصار : ٤ / ٢٣٩ ح ٨ باسناده عن سماعة باختلاف يسير في اللفظ.

٣ ـ عنه الوسائل : ٢٨ / ٢٤٨ ـ أبواب حدّ السرقة ـ ب ٢ ح ١٩. وفي الكافي : ٧ / ٢٢١ صدر ح ٦ ، والفقيه : ٤ / ٤٥ ح ١٦ ، والتهذيب : ١٠ / ٩٩ صدر ح ١ ، والاستبصار : ٤ / ٢٣٨ صدر ح ١ مثله.

٤ ـ بزيادة « أيضاً » الوسائل.

٥ ـ « قيمة » أ.

٦ ـ عنه المختلف : ٧٧٢ ، والوسائل : ٢٨ / ٢٤٨ ـ أبواب حدّ السرقة ـ ب ٢ ح ٢٠. وفي الكافي : ٧ / ٢٢١ ح ٤ وح ٥ ، والفقيه : ٤ / ٤٥ ح ١٧ ، والتهذيب : ١٠ / ١٠١ ح ١٠ ، وص ١٠٢ صدر ح ١٣ ، والاستبصار : ٤ / ٢٤٠ ح ١١ وصدر ح ١٤ صدره ، وفي التهذيب : ١٠ / ١٠٢ صدر ح ١٢ ، والاستبصار : ٤ / ٢٤٠ صدر ح ١٣ ذيله ، وفي المسالك : ٢ / ٤٤٣ عن ابن بابويه مثله.

٧ ـ « درهمين » المختلف.

٨ ـ عنه المختلف : ٧٧٢ ، والوسائل : ٢٨ / ٢٤٨ ـ أبواب حدّ السرقة ـ ب ٢ ح ٢١. وفي البحار : ١٠ / ٢٢٠ ضمن ح ٢٠ عن خط بعض الأفاضل ، نقلاً من خط الشهيد مثله.


وكان أمير المؤمنين 7 إذا سرق الرّجل أوّلاً قطع يده ، فان عاد قطع رجله ، فان عاد في الثّالثة خلّده السّجن ، وأنفق عليه من بيت المال (١).

وإذا دخل السّارق دار رجل فجمع الثّياب ، فأُخذ (٢) في الدّار ومعه المتاع ، فقال (٣) : دفعه إليّ ربّ الدّار فليس عليه قطع ، ( فإذا أخرج المتاع ) (٤) من باب الدّار فعليه القطع ، أو يجيء بالمخرج منه (٥).

وإذا أمر الإمام بقطع يمين السّارق فتقطع (٦) يساره بالغلط ، فلا تقطع يمينه إذا قطعت يساره (٧).

وإذا أُخذ السّارق مرّة قطعت يده من وسط الكفّ ، فان عاد قطعت رجله من وسط القدم ، فإن عاد استودع السّجن ، فان سرق في السّجن قتل (٨).

__________________

١ ـ عنه الوسائل : ٢٨ / ٢٥٨ ـ أبواب حدّ السرقة ـ ب ٥ ح ١٠ وعن الفقيه : ٤ / ٤٥ ح ١٤ باختلاف يسير ، وكذا في تفسير العياشي : ١ / ٣١٩ ح ١٠٦ ، والكافي : ٧ / ٢٢٣ ضمن ح ٥ ، والتهذيب : ١٠ / ١٠٤ ضمن ح ٢٢ ، وفي الكافي : ٧ / ٢٢٣ ح ٦ مسنداً عن أبي عبد اللّه 7 ، وفي علل الشرائع : ٥٣٧ ح ٤ مسنداً عن سماعة باختلاف في اللفظ.

٢ ـ « فيوجد » أ ، د.

٣ ـ « فيقول » أ ، د.

٤ ـ «وإذا خرج بالمتاع» أ ، د.

٥ ـ عنه المختلف : ٧٧٤ وعن الفقيه : ٤ / ٤٥ ذيل ح ١٧ مثله. وفي الكافي : ٧ / ٢٢٤ ضمن ح ١٠ وح ١١ ، والتهذيب : ١٠ / ١٠٧ ضمن ح ٣٣ وح ٣٤ نحوه ، عنهما الوسائل : ٢٨ / ٢٦٢ ـ أبواب حدّ السرقة ـ ب ٨ ح ١ وح ٢.

حمل العلاّمة في المختلف عدم القطع عند ادّعاء السارق بدفع ربّ الدار المتاع إليه على إيقاعه شبهة فتدرأ عنه الحدّ.

٦ ـ « فقطع » ب.

٧ ـ الفقيه : ٤ / ٤٥ ذيل ح ١٧ مثله. وفي الكافي : ٧ / ٢٢٣ صدر ح ٧ ، والتهذيب : ١٠ / ١٠٤ صدر ح ٢٣ باختلاف في اللّفظ ، عنهما الوسائل : ٢٨ / ٢٦٠ ـ أبواب حدّ السرقة ـ ب ٦ ح ١.

٨ ـ عنه المستدرك : ١٨ / ١٢٤ ح ٤ وعن تفسير العياشي : ١ / ٣١٨ ح ١٠٥ مثله. وفي الكافي : ٧ / ٢٢٣ ح ٨ ، والتهذيب : ١٠ / ١٠٣ ح ١٧ مثله ، عنهما الوسائل : ٢٨ / ٢٥٢ ـ أبواب حدّ السرقة ـ ب ٤ ح ٣ وذيل ح ٤.


والصّبيّ إذا سرق مرّة (١) يعفى عنه ، فان عاد قطعت أنامله أو حكّت حتّى تدمى ، فإن عاد قطعت أصابعه ، فان عاد قطع أسفل من ذلك (٢).

فان سرق رجل فلم يقدر عليه ، ثمّ سرق مرّة أُخرى ، فجاءت البيّنة فشهدوا عليه بالسّرقة الأُولى والأخيرة ، فانّه تقطع يده بالسّرقة الأُولى ، ولا تقطع رجله بالسّرقة الأخيرة ، لأنّ الشّهود شهدوا عليه جميعاً في مقام واحد بالسّرقة الأُولى والأخيرة قبل أن تقطع يده بالسّرقة الأُولى ، ولو أنّ الشّهود شهدوا عليه بالسّرقة الأُولى ثمّ أمسكوا حتّى تقطع يده ، ثمّ شهدوا عليه ( بعد بالسّرقة ) (٣) الأخيرة ، قطعت رجله اليسرى (٤).

وقال : علي 7 لا أقطع (٥) في الدّغارة المعلنة ـ وهي الخلسة ـ ولكن أُعزّره (٦).

وليس على الذي يسلب الثّياب قطع ، وليس على الذي يطرّ (٧) الدّراهم من

__________________

١ ـ ليس في « المختلف ».

٢ ـ عنه المختلف : ٧٧٠. وفي الكافي : ٧ / ٢٣٣ ح ٦ ، والتهذيب : ١٠ / ١١٩ ح ٩٣ مثله ، عنهما الوسائل : ٢٨ / ٢٩٥ ـ أبواب حدّ السرقة ـ ب ٢٨ ح ٧.

٣ ـ « بعد السرقة » أ ، د. « بالسرقة » ب.

٤ ـ عنه المستدرك : ١٨ / ١٢٩ ح ١. وفي الفقيه : ٤ / ٤٦ ذيل ح ١٩ مثله. وفي الكافي : ٧ / ٢٢٤ ح ١٢ ، وعلل الشرائع : ٥٨٢ ح ٢٢ ، والتهذيب : ١٠ / ١٠٧ ح ٣٥ باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : ٢٨ / ٢٦٣ ـ أبواب حدّ السرقة ـ ب ٩ ح ١.

٥ ـ « قطع » المستدرك.

٦ ـ عنه المستدرك : ١٨ / ١٣١ ح ٤. وفي الكافي : ٧ / ٢٢٥ ح ١ ، والفقيه : ٤ / ٤٦ صدر ح ٢٠ ، والتهذيب : ١٠ / ١١٤ ح ٧١ مثله ، عنها الوسائل : ٢٨ / ٢٦٨ ـ أبواب حد السرقة ـ ب ١٢ ح ١ وذيل ح ٢ وح ٦.

٧ ـ الطرّ : القطع ، يقال طررته طرّاً أي شققته « مجمع البحرين : ٢ / ٤٢ ـ طرر ـ ».


ثوب الرّجل قطع (١).

وليس على الأجير ولا على الضّيف قطع ، لأنّهما مؤتمنان (٢).

وإن (٣) وجد رجل ينبش قبراً فليس عليه قطع (٤) ، إلاّ أن يؤخذ (٥) وقد نبش مراراً ، فإذا كان كذلك قطعت يمينه (٦).

والأشلّ إذا سرق قطعت يمينه على كلّ حال (٧).

وضيف الضّيف إذا سرق قطع ، لأنّه دخل دار الرّجل بغير إذنه (٨).

__________________

١ ـ عنه المستدرك : ١٨ / ١٣٢ ذيل ح ٤ صدره وح ٣ ذيله وفيه عن علي 7. وفي الكافي : ٧ / ٢٢٦ ح ٣ ، والتهذيب : ١٠ / ١١٤ ح ٦٨ ، والاستبصار : ٤ / ٢٤٤ ح ٣ مثله ، عنها الوسائل : ٢٨ / ٢٧٠ ـ أبواب حدّ السرقة ـ ب ١٣ ح ١. وفي الفقيه : ٤ / ٤٦ ذيل ح ٢٠ مثله.

٢ ـ عنه المستدرك : ١٨ / ١٣٣ ح ٤ وفيه عن علي 7 ، وفي المختلف : ٧٧٠ عنه وعن الفقيه : ٤ / ٤٦ ذيل ح ٢٠ مثله. وفي الكافي : ٧ / ٢٢٨ ح ٥ ، وعلل الشرائع : ٥٣٥ ح ١ وح ٢ ، والتهذيب : ١٠ / ١٠٩ ح ٤٢ باختلاف في اللفظ ، عنها الوسائل : ٢٨ / ٢٧٢ ـ أبواب حدّ السرقة ـ ب ١٤ ح ٤ وص ٢٧٣ ح ٥.

٣ ـ « وإذا » المختلف.

٤ ـ «قتل» جميع النسخ وما أثبتناه كما في المختلف ، والمستدرك.

٥ ـ « يوجد » المختلف.

٦ ـ عنه المختلف : ٧٧٤ ، والمستدرك : ١٨ / ١٣٧ ح ٤. وفي التهذيب : ١٠ / ١١٨ ح ٨٦ ، والاستبصار : ٤ / ٢٤٧ ح ١٢ باختلاف يسير في اللفظ ، عنهما الوسائل : ٢٨ / ٢٨١ ـ أبواب حدّ السرقة ـ ب ١٩ ح ١١. وسيأتي فيه حكم آخر في ص ٥٢١.

٧ ـ الفقيه : ٤ / ٤٧ صدر ح ٢٢ بطريقين مثله ، وفي نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ١٥٢ ضمن ح ٣٨٩ ، والكافي : ٧ / ٢٢٥ ح ١٦ ، وعلل الشرائع : ٥٣٧ ح ٦ وصدر ح ٧ ، والتهذيب : ١٠ / ١٠٨ ح ٣٦ ، والاستبصار : ٤ / ٢٤٢ ح ٦ باختلاف يسير في اللفظ ، عن معظمها الوسائل : ٢٨ / ٢٦٦ ـ أبواب حدّ السرقة ـ ب ١١ ح ١ وح ٤. وفي البحار : ٧٩ / ١٩٣ ذيل ح ٣٦ عن النوادر.

٨ ـ عنه المستدرك : ١٨ / ١٣٤ ح ٣. وفي الكافي : ٧ / ٢٢٨ ذيل ح ٤ ، وعلل الشرائع : ٥٣٥ ذيل ح ٣ ، والفقيه : ٤ / ٤٧ ح ٢١ ، والتهذيب : ١٠ / ١١٠ ذيل ح ٤٥ إلى قوله : قطع ، عنها الوسائل : ٢٨ / ٢٧٥ ـ أبواب حدّ السرقة ـ ب ١٧ ح ١ وح ٢.


فإن أتى رجل رجلاً وقال : أرسلني إليك فلان لترسل إليه بكذا وكذا ، فدفع إليه ذلك الشّيء ، فلقي صاحبه فزعم أنّه لم يرسله إليه ولا أتاه بشيء ، وزعم الرّسول أنّه قد أرسله ( إليه وقد دفعه ) (١) إليه ، فان وجد عليه بيّنة أنّه لم يرسله قطعت يده ، وإن لم يجد بيّنة فيمينه باللّه ما أرسله ، ويستوفي من الرّسول المال ، فان زعم أنّه حمله على ذلك الحاجة قطع ، لأنّه قد سرق مال الرّجل (٢).

واعلم أنّه لا يجب القطع إلاّ فيما يسرق من حرز (٣) أو خفاء (٤).

وليس على العبد إذا سرق من مال مولاه قطع (٥).

والحرّ إذا أقرّ على نفسه لم يقطع ، وإن (٦) شهد عليه شاهدان قطع (٧).

__________________

١ ـ « ودفعه » المستدرك.

٢ ـ عنه المستدرك : ١٨ / ١٣٣ ح ١. وفي الكافي : ٧ / ٢٢٧ ذيل ح ١ ، والفقيه : ٤ / ٤٣ ح ٥ ، وعلل الشرائع : ٥٣٥ ذيل ح ٤ ، والتهذيب : ١٠ / ١٠٩ ذيل ح ٤٣ مثله ، عنها الوسائل : ٢٨ / ٢٧٣ ـ أبواب حدّ السرقة ـ ب ١٥ ح ١ ، وفي المختلف : ٧٧٥ نقلاً عن المصنّف ، والفقيه مثله.

٣ ـ الحرز : الموضع الحصين « مجمع البحرين : ١ / ٤٨٧ ـ حرز ـ ».

٤ ـ الكافي : ٧ / ٢٢٦ ذيل ح ٢ ، والفقيه : ٤ / ٤٦ ذيل ح ٢٠ ، وعلل الشرائع : ٥٤٤ ذيل ح ١ ، والتهذيب : ١٠ / ١١٤ ذيل ح ٧٠ بمعناه ، عنها الوسائل : ٢٨ / ٢٦٨ ـ أبواب حدّ السرقة ـ ضمن ب ١٢ ، وانظر ص ٢٧٦ب ١٨ ، والتهذيب : ١٠ / ١٠٩ ح ٤٠.

٥ ـ عنه المستدرك : ١٨ / ١٤٦ ح ٦. وفي الفقيه : ٤ / ٤٧ ذيل ح ٢٣ مثله ، وفي الكافي : ٧ / ٢٣٤ ح ٥ ، وص ٢٣٧ صدر ح ٢٠ وصدر ح ٢٢ ، والتهذيب : ١٠ / ١١١ ح ٥٣ ، وصدرح ٥٤ وصدر ح ٥٥ باختلاف في اللفظ ، عنها الوسائل : ٢٨ / ٢٩٨ ـ أبواب حدّ السرقة ـ ضمن ب ٢٩.

٦ ـ « وإذا » أ.

٧ ـ عنه المختلف : ٧٧١ وفيه بلفظ « والحرّ إذا أقرّ على نفسه عند الإمام مرّة واحدة بالسرقة قطع » وكذا في المسالك : ٢ / ٤٤٥ نقلاً عن المصنّف. وفي الفقيه : ٤ / ٥٠ ح ٣٥ ، والتهذيب : ١٠ / ١١٢ ح ٥٧ مثله إلاّ أنّه بدل قوله : « الحرّ » في الفقيه « المملوك » وفي التهذيب « العبد ». وفي الكافي : ٧ / ٢١٩ ح ٢ والاستبصار : ٤ / ٢٥٢ ح ٤ بمعناه ، عنها الوسائل : ٢٨ / ٢٤٩ ـ أبواب حدّ السرقة ـ ب ٣ ح ١ وح ٥ ، وص ٣٠٥ ب ٣٥ ح ١.


والعبد إذا أبق من مواليه ثمّ سرق ، لم يقطع وهو آبق ، لأنّه مرتدّ عن (١) الإسلام ولكن يدعى إلى الرّجوع إلى مواليه والدّخول في الإسلام ، فإن أبى أن يرجع إلى مواليه ، قطعت يده بالسّرقة (٢) ، ثمّ قتل (٣) ، والمرتدّ إذا سرق بمنزلته (٤).

وإذا أكل الرّجل من بستان بقيمة ربع دينار أو أكثر ، لم يكن عليه قطع ما لم يحمل منه شيئاً (٥).

__________________

١ ـ « من » ب.

٢ ـ « في السرقة » أ ، د ، المختلف.

٣ ـ « يقتل » أ ، د ، المختلف.

٤ ـ عنه المختلف : ٧٧٥ ، والمستدرك : ١٨ / ١٧٢ ح ١. وفي الكافي : ٧ / ٢٥٩ ح ١٩ ، والفقيه : ٣ / ٨٨ ح ٩ ، والتهذيب : ١٠ / ١٤٢ ح ٢٣ مثله ، عنها الوسائل : ٢٨ / ٣٠٣ ـ أبواب حدّ السرقة ـ ب ٣٢ ح ١.

٥ ـ أُنظر الكافي : ٧ / ٢٣١ صدر ح ٧ ، والفقيه : ٣ / ١١٠ ح ١٠ ، وج ٤ / ٤٤ صدر ح ١٠ ، والتهذيب : ١٠ / ١١٠ صدر ح ٤٧ ، والاستبصار : ٣ / ٩٠ ح ٣ ، عنها الوسائل : ١٨ / ٢٢٨ ـ أبواب بيع الثمار ـ ب ٨ ح ٧ وح ٨ ، وج ٢٨ / ٢٨٦ ـ أبواب حدّ السرقة ـ ب ٢٣ ح ٣. تقدم في ص ٣٧١ نحوه.


٤

[ باب حدّ المحارب ]

وسئل أبو عبد اللّه 7 عن قول اللّه عزّ وجلّ : ( إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ) (١) قال : ذلك إلى الإمام ، إن شاء قتل ، وإن شاء صلب ، وإن شاء نفى ، قال : النفي إلى أين؟ قال : من مصر إلى مصر غيره ، فانّ علياً 7 نفى رجلين من الكوفة إلى البصرة (٢).

__________________

١ ـ المائدة : ٣٣.

٢ ـ عنه الوسائل : ٢٨ / ٣٠٨ ـ أبواب حدّ المحارب ـ ب ١ ح ٣ وعن الكافي : ٧ / ٢٤٥ ح ٣ مثله.


٥

باب شرب الخمر ، والغناء ،

وما يجب في ذلك من الحدّ والحكم

إعلم أنّ اللّه تبارك وتعالى حرّم الخمر بعينها ، وحرّم رسول اللّه 6 كلّ شراب مسكر (١) ، ولعن بائعها ومشتريها وآكل ثمنها وساقيها وشاربها (٢).

ولها خمسة أسام : العصير وهو من الكرم ، والنّقيع وهو من الزّبيب ، والبتع وهو من العسل ، والمزر وهو من الشّعير (٣) والنّبيذ وهو من التّمر (٤).

__________________

١ ـ عنه المستدرك : ١٣ / ١٨٣ صدر ح ٥. وفي فقه الرضا : ٢٧٩ مثله ، وكذا في بصائر الدرجات : ٣٧٨ ضمن ح ٣ ، وص ٣٧١ ضمن ح ٤ وضمن ح ٥ ، وص ٣٨١ ضمن ح ١٢ وضمن ح ١٣ ، وص ٣٨٣ ضمن ١٩ ، والكافي : ١ / ٢٦٦ ضمن ح ٤ ، وج ٦ / ٤٠٨ ذيل ح ٥ ، عنهما الوسائل : ٢٥ / ٣٢٥ ـ أبواب الأشربة المحرّمة ـ ضمن ب ١٥. وفي الفقيه : ٤ / ٤٠ ذيل ح ٣ عن رسالة أبيه مثله.

٢ ـ عنه المستدرك : ١٣ / ١٨٣ ذيل ح ٥. وفي الكافي : ٦ / ٣٩٨ ح ١٠ ، وص ٤٢٩ ح ٤ ، والخصال : ٤٤٤ ح ٤١ ، وعقاب الأعمال : ٢٩١ ح ١١ ، والتهذيب : ٩ / ١٠٤ ح ١٨٦ ، وأمالي الصدوق : ٣٤٦ ضمن ح ١ بزيادة في المتن ، وكذا في الفقيه : ٤ / ٤ ضمن ح ١ ، وص ٤٠ ذيل ح ٣ عن رسالة أبيه ، عن معظمها الوسائل : ٢٥ / ٣٧٥ ـ أبواب الأشربة المحرّمة ـ ضمن ب ٣٤ ، وفي البحار : ٧٩ / ١٢٦ ضمن ح ٥ ، وص ١١٣٠ ح ١٩ عن الأمالي ، والخصال ، وعقاب الأعمال على التوالي.

٣ ـ « الحنطة » أ ، د.

٤ ـ فقه الرضا : ٢٨٠ ، والكافي : ٦ / ٣٩٢ ح ١ وح ٣ ، والتهذيب : ٩ / ١٠١ ح ١٧٧ مثله ، وانظر تفسير العياشي : ١ / ١٠٦ ح ٣١٣ ، عن معظمها الوسائل : ٢٥ / ٢٧٩ ـ أبواب الأشربة المحرّمة ـ ب ١ ح ١ ، وح ٣ وح ٦. وفي الفقيه : ٤ / ٤٠ ذيل ح ٣ عن رسالة أبيه مثله.


واعلم أنّ الخمر مفتاح كلّ شرّ (١).

واعلم أنّ شارب الخمر كعابد وثن (٢) ، وإذا شربها حبست صلاته أربعين يوماً ، فان تاب في الأربعين لم تقبل توبته ، وإن مات فيها دخل النّار (٣).

وكلّ ما أسكر كثيره فقليله (٤) حرام (٥).

ولا تجالس شارب الخمر ، فانّ اللعنة إذا نزلت ( عمّت من ) (٦) في المجلس (٧).

__________________

١ ـ الكافي : ٦ / ٤٠٣ ح ٩ ، وعقاب الأعمال : ٢٩١ ضمن ح ١٢ مثله ، عنهما الوسائل : ٢٥ / ٣١٥ ـ أبواب الأشربة المحرّمة ـ ب ١٢ ذيل ح ٥ ، وص ٣١٦ ح ٩. وفي الفقيه : ٤ / ٤١ عن رسالة أبيه مثله. وفي علل الشرائع : ٤٧٦ ضمن ح ٣ نحوه ، عنه البحار : ٧٩ / ١٣٣ ضمن ح ٢٢ ، وفي جامع الأخبار : ١٥٠ باختلاف في اللفظ ، وفي ص ١٥٢ مثله.

٢ ـ فقه الرضا : ٢٧٩ مثله ، وكذا في الفقيه : ٤ / ٤١ عن رسالة أبيه ، وص ٢٥٥ ضمن ح ١ ، وجامع الأخبار : ١٤٩. وفي المحاسن : ١٢٥ ح ١٤٢ ، والكافي : ٦ / ٤٠٣ ضمن ح ٤ ، وص ٤٠٤ ح ٢ وح ٣ وح ٤ وح ٦ وح ٧ ، وص ٤٠٥ صدر ح ٨ ، وعقاب الأعمال : ٢٨٩ صدر ح ٢ ، وعلل الشرائع : ٤٧٦ ضمن ح ٣ ، والتهذيب : ٩ / ١٠٨ صدر ح ٢٠٥ وح ٢٠٦ ، وص ١٠٩ ح ٢٠٧ وح ٢٠٩ وح ٢١٠ وصدر ح ٢١١ نحوه ، عن بعضها الوسائل : ٢٥ / ٣١٧ ـ أبواب الأشربة المحرّمة ـ ضمن ب ١٣ ، وفي البحار : ٧٩ / ١٤٨ ضمن ح ٥٨ عن جامع الأخبار.

٣ ـ الفقيه : ٤ / ٤١ عن رسالة أبيه مثله. وفي عقاب الأعمال : ٢٩٢ ح ١٤ باختلاف يسير في اللفظ ، عنه الوسائل : ٢٥ / ٣٠٥ ـ أبواب الأشربة المحرّمة ـ ب ٩ ح ٢٤ ، وفي الكافي : ٦ / ٤٠٠ ح ١ وح ٢ ، والتهذيب : ٩ / ١٠٦ ح ١٩٣ وح ١٩٤ باختلاف ، وفي الكافي : ٦ / ٤٠١ ح ٤ وح ٥ وح ١١ نحو صدره.

٤ ـ بزيادة « وكثيره » ج.

٥ ـ الكافي : ٦ / ٤٠٨ ضمن ح ٤ وذيل ح ٦ وضمن ح ٧ ، وص ٤٠٩ ذيل ح ١٠ وذيل ح ١٢ والخصال : ٦٠٩ ضمن ح ٩ ، وعيون أخبار الرضا 7 : ٢ / ١٢٥ ضمن ح ١ ، والتهذيب : ٩ / ١١١ ضمن ح ٢١٦ وضمن ح ٢١٩ مثله ، عن معظمها الوسائل : ٢٥ / ٣٣٦ ـ أبواب الأشربة المحرّمة ـ ضمن ب ١٧. وفي الهداية : ٧٦ مثله.

٦ ـ « عمّتهم » أ ، د.

٧ ـ الفقيه : ٤ / ٤١ ح ٤ مثله ، عنه الوسائل : ٢٥ / ٣٧٤ ـ أبواب الأشربة المحرّمة ـ ب ٣٣ ح ٢.


ولا تأكل على مائدة يشرب عليها الخمر (١) (٢).

ولا تصلّ في بيت فيه خمر محصور في آنية (٣) ، وقد روي فيه رخصة (٤).

ولا بأس أن تصلّي في ثوب أصابه خمر ، لأنّ اللّه حرّم شربها ( ولم يحرّم ) (٥) الصّلاة في ثوب أصابته (٦).

قال والدي ; في وصيّته إليّ : إعلم يا بنيّ أنّ أصل الخمر من الكرم ، إذا أصابته النّار أو غلى من غير أن تصيبه النّار فيصير أسفله أعلاه ، فهو خمر لا يحلّ شربه ، إلاّ (٧) أن يذهب ثلثاه ويبقى ثلثله (٨).

__________________

١ ـ ليس في «ج». « خمر » أ ، د.

٢ ـ المحاسن : ٥٨٤ ذيل ح ٧٦ ، وص ٥٨٥ ذيل ح ٧٧ ، والكافي : ٦ / ٢٦٨ ضمن ح ١ وح ٢ ، والفقيه : ٤ / ٤ ح ١ ، والتهذيب : ٩ / ٩٧ ح ١٥٦ وضمن ح ١٥٧ نحوه ، عنها الوسائل : ٢٤ / ٢٣٢ ـ أبواب الأطعمة المحرّمة ـ ضمن ب ٦٢.

٣ ـ فقه الرضا : ٢٨١ مثله ، وفي الفقيه : ١ / ١٥٩ ذيل ح ٢١ ، وج ٤ / ٤١ ذيل ح ٤ باختلاف يسير في اللفظ. وفي الكافي : ٣ / ٣٩٢ ح ٢٤ ، والتهذيب : ٢ / ٣٧٧ ح ١٠٠ ، والاستبصار : ١ / ١٨٩ ح ١ نحوه ، عنها الوسائل : ٥ / ١٥٣ ـ أبواب مكان المصلّي ب ٢١ ح ١ وقد تقدم في ص ٨١ مثله.

٤ ـ تقدم مثله في ص ٨١.

٥ ـ « ولا تحرم » أ ، د.

٦ ـ عنه المستدرك : ٢ / ٥٨٤ صدر ح ٤ وعن فقه الرضا : ٢٨١ مثله. وفي الفقيه : ٤ / ٤١ ذيل ح ٤ مثله ، وفي ج ١ / ١٦٠ ح ٣ ، وعلل الشرائع : ٣٥٧ ح ١ نحوه ، وأخرجه في المختلف : ٧٦٩ عن المصنّف في كتابيه ، وعن رسالة ابن بابويه مثله. وفي الكافي : ٣ / ٤٠٧ ح ١٤ ، والتهذيب : ١ / ٢٨١ صدر ح ١١٣ باختلاف يسير في اللّفظ ، عنهما الوسائل : ٣ / ٤٦٨ ـ أبواب النجاسات ـ ب ٣٨ ح ٢.

قد تقدم في ص ٨١ خلاف ما ذكره هنا فراجع.

٧ ـ « إلى » أ ، ج ، د.

٨ ـ فقه الرضا : ٢٨٠ ، والفقيه : ٤ / ٤٠ ذيل ح ٣ عن رسالة أبيه مثله. وانظر الكافي : ٦ / ٤١٩ ح ١ ـ ح ٣ ، والتهذيب : ٩ / ١٢٠ ح ٢٤٩ وح ٢٥١ وح ٢٥٢ ، عنهما الوسائل : ٢٥ / ٢٨٢ ـ أبواب الأشربة المحرّمة ـ ب ٢ ح ١ وح ٧ ، وص ٢٨٧ ب ٣ ح ٣.


فان نشّ (١) من غير أن تصيبه النّار ، فدعه حتّى يصير خلاًّ من ذاته ، من غير أن تلقي فيه (٢) ملحاً أو غيره حتّى يتحوّل خلاًّ (٣).

وإن صبّ في الخلّ خمر لم يجز أكله حتّى يعزل من ذلك الخمر ( في إناء ) (٤) ويصبر حتّى يصير خلاًّ ، فإذا صار خلاًّ أُكل ذلك الخلّ الذي صبّت (٥) فيه الخمر (٦).

وإيّاك أن تزوّج شارب الخمر (٧) ، فان زوّجته فكأنّما قدتها إلى الزّنا (٨) ، ولا تصدّقه إذا حدّث ، ولا تقبل شهادته ، ولا تأتمنه على أمانة ، فليس لك على اللّه ضمان (٩).

__________________

١ ـ نشّ : غلى « مجمع البحرين : ٢ / ٣١٢ ـ نشش ـ ».

٢ ـ « عليه » أ ، د.

٣ ـ فقه الرضا : ٢٨٠ باختلاف يسير ، وكذا في الفقيه : ٤ / ٤٠ ذيل ح ٣ عن رسالة أبيه ، وفي مجمع البحرين : ٢ / ٣١٢ صدره.

٤ ـ ليس في «ب».

٥ ـ « صبّ » ب.

٦ ـ فقه الرضا : ٢٨٠ باختلاف في اللفظ ، وفي الفقيه : ٤ / ٤٠ ذيل ح ٢ عن رسالة أبيه مثله. وفي المختلف : ٧٦٩ عن المصنّف باختلاف يسير.

٧ ـ « الخمر » ب.

٨ ـ فقه الرضا : ٢٨٠ مثله ، عنه البحار : ٧٩ / ١٤٢ ضمن ح ٥٥. وفي الفقيه : ٤ / ٤١ ضمن ح ٥ باختلاف يسير في اللفظ ، عنه الوسائل : ٢٥ / ٣١٢ ـ أبواب الأشربة المحرّمة ـ ب ١١ ضمن ح ٧. وفي الكافي : ٦ / ٣٩٧ ضمن ح ٩ ، والتهذيب : ٩ / ١٠٣ ضمن ح ١٨٥ نحو صدره.

٩ ـ فقه الرضا : ٢٨٠ مثله ، عنه البحار : ٧٩ / ١٤٢ ضمن ح ٥٥. وفي الكافي : ٦ / ٣٩٦ ضمن ح ٢ ، والتهذيب : ٩ / ١٠٣ ضمن ح ١٨٢ باختلاف يسير ، وفي الفقيه : ٤ / ٤١ ذيل ح ٥ ذيله ، وانظر تفسير القمي : ١ / ١٣١ ، والكافي : ٦ / ٣٩٦ ح ٤ وح ٥ ، عنها الوسائل : ٢٥ / ٣٠٩ ـ أبواب الأشربة المحرّمة ـ ضمن ب ١١.


وإذا شرب الرّجل حُسوة (١) من خمر جلد ثمانين جلدة (٢).

وإن (٣) أخذ شارب النّبيذ ولم يسكر ، لم يجلد حتّى يرى أنّه (٤) سكران (٥).

وإذا شرب الرّجل مرّة ضرب ثمانين جلدة ، فان عاد جلد ، فان عاد قتل (٦).

وشارب الخمر إذا كان عبداً جلد (٧) مرّة ، فان عاد جلد حتّى يفعل ثماني مرّات ، ثم يقتل في الثّامنة (٨).

وإيّاك والغناء (٩) ، فإنّ اللّه توعّد عليه النّار (١٠).

__________________

١ ـ الحُسوة : الجُرعة من الشراب « مجمع البحرين : ١ / ٥١٥ ـ حسو ـ ».

٢ ـ الكافي : ٧ / ٢١٤ صدر ح ١ ، وعلل الشرائع : ٥٣٩ صدر ح ٦ ، والتهذيب : ١٠ / ٩١ صدر ح ٧ مثله ، عنها الوسائل : ٢٨ / ٢١٩ ـ أبواب حدّ المسكر ـ ب ١ ح ١ ، وص ٢٢٣ ب ٣ ح ٧.

٣ ـ « وإذا » ب.

٤ ـ ليس في «أ» و «ج» و «د».

٥ ـ التهذيب : ١٠ / ٩٦ ذيل ح ٢٧ وصدر ح ٢٨ ، والاستبصار : ٤ / ٢٣٥ ذيل ح ٣ ، وص ٢٣٦ صدر ح ٤ باختلاف يسير في اللفظ ، عنهما الوسائل : ٢٨ / ٢٢٤ ـ أبواب حدّ المسكر ـ ب ٤ ح ٤ وح ٥.

حمله الشيخ على التقية لموافقته أبناء العامة وقال : إنّه لا فرق بين الخمر والنبيذ في قليله وكثيره.

٦ ـ عنه المستدرك : ١٨ / ١١٥ ح ٣ ، وذكر في المختلف : ٧٦٧ ، والمسالك : ٢ / ٤٤٠ نقلاً عنه أنّه يقتل في الرابعة ، وفي قرب الاسناد : ٢٥٨ ح ١٠٢٢ ، والكافي : ٧ / ٢١٨ ح ١ ـ ح ٥ ، والفقيه : ٤ / ٤٠ ذيل ح ٢ ، وعلل الشرائع : ٥٣٩ ح ٩ ، والتهذيب : ١٠ / ٩٥ ح ٢٠ ـ ح ٢٥ ، وص ٩٦ صدر ح ٢٧ ، والاستبصار : ٤ / ٢٣٥ صدر ح ٣ ، وأمالي الطوسي : ٢ / ٨ باختلاف في اللفظ ، عنها الوسائل : ٢٨ / ٢٣٣ ضمن ب ١١.

٧ ـ ذكر العلاّمة في المختلف : ٧٦٨ عنه وعن الفقيه : ٤ / ٤٠ « حدّ الحر ثمانون ، وحد المملوك أربعون » وقد ذكر العلاّمة قبل ذلك أنّ المشهور في حدّ الخمر ثمانون في الحرّ والعبد ، ثمّ قال : إنّ المصنّف احتج بما رواه حماد بن عثمان عن الصادق 7 كما في الكافي : ٧ / ٢٤١ ح ٥ ، وعلل الشرائع : ٥٣٨ ح ٤ ، وحمله الشيخ على التقيّة لأنّه مذهب بعض العامّة.

٨ ـ الفقيه : ٤ / ٤٠ ذيل ح ٣ باختلاف في اللفظ.

٩ ـ عنه المستدرك : ١٣ / ٢١٤ صدر ح ١٦. وانظر الوسائل : ١٧ / ٣٠٩ ـ أبواب ما يكتسب به ـ ب ٩٩ ح ٢٤.

١٠ ـ عنه المستدرك : ١٣ / ٢١٤ ضمن ح ١٦. وفي فقه الرضا : ٢٨١ ، والفقيه : ٤ / ٤١ ذيل ح ٦ باختلاف في اللفظ ، وكذا في الكافي : ٦ / ٤٣١ صدر ح ٤ ، عنه الوسائل : ١٧ / ٣٠٥ ـ أبواب ما يكتسب به ب ٩٩ ح ٦.


والصّادق 7 يقول : شرّ الأصوات الغناء (١).

وقال اللّه : ( وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّور ِ) (٢) وهو الغناء (٣).

وقال : ( وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ) (٤) ولهو الحديث في التفسير هو الغناء (٥).

__________________

١ ـ عنه الوسائل : ١٧ / ٣٠٩ ـ أبواب ما يكتسب به ـ ب ٩٩ ح ٢٢ ، والمستدرك : ١٣ / ٢٠٤ ضمن ح ١٦.

٢ ـ الحجّ : ٣٠.

٣ ـ عنه المستدرك : ١٣ / ٢١٤ ضمن ح ١٦. وفي الكافي : ٦ / ٤٣١ ح ١ ، وص ٤٣٥ ح ٢ ، والفقيه : ٤ / ٤١ ذيل ح ٧ مثله ، عنهما الوسائل : ١٧ / ٣٠٣ ـ أبواب ما يكتسب به ـ ب ٩٩ ح ٢ وح ٨ وح ٩.

٤ ـ لقمان : ٦.

٥ ـ عنه المستدرك : ١٣ / ٢١٤ ذيل ح ١٦. وفي الكافي : ٦ / ٤٣١ ح ٤ وح ٥ ، ومجمع البيان : ٤ / ٣١٣ باختلاف في اللفظ ، عنهما الوسائل : ١٧ / ٣٠٤ ـ أبواب ما يكتسب به ـ ب ٩٩ ح ٦ ، وص ٣٠٥ ح ٧ ، وص ٣١٠ ح ٢٥.


باب الملاهي

إتّق اللّعب بالنّرد ، فانّ الصّادق 7 نهى عن ذلك (١).

إنّ مثل من يلعب بالنّرد قماراً مثل من يأكل لحم الخنزير ، ومثل من يلعب بها من غير قمار مثل الذي يضع يده في لحم الخنزير أو في دمه (٢).

واعلم أنّ الشّطرنج قد روي فيه نهي (٣) وإطلاق (٤) ، ولكنّي رويت أنّ رسول اللّه 6 قال : إذا ورد عليكم حديثان مختلفان ، فاعرضوهما على كتاب اللّه ، فما وافق

__________________

١ ـ عنه الوسائل : ١٧ / ٣٢٥ ـ أبواب ما يكتسب به ـ ب ١٠٤ ح ٧ ، والمستدرك : ١٣ / ١١٨ صدر ح ٢. ورواه في الكافي : ٦ / ٤٣٧ ح ١٧ ، والفقيه : ٤ / ٤ صدر ح ١ ، إلاّ أنّه فيهما نهى رسول اللّه 6. وفي معاني الأخبار : ٢٢٤ ح ١ باختلاف في اللفظ.

٢ ـ عنه المستدرك : ١٣ / ١١٨ ضمن ح ٢. وفي فقه الرضا : ٢٨٤ ، والفقيه : ٤ / ٤٢ مثله. وانظر الكافي : ٦ / ٤٣٧ ح ١٥ ، والسرائر : ٣ / ٥٧٧ ، عنهما الوسائل : ١٧ / ٣٢٢ ـ أبواب ما يكتسب به ـ ب ١٠٣ ح ٣ وح ٤.

٣ ـ أُنظر تفسير العياشي : ٢ / ٣١٥ ح ١٥٣ ، والكافي : ٦ / ٤٣٧ ح ١٣ وح ١٧ ، ومعاني الأخبار : ٢٢٤ ح ١ ، والخصال : ٢٦ ح ٩٢ ، عنها الوسائل : ١٧ / ٣١٨ ـ أبواب ما يكتسب به ـ ضمن ب ١٠٢.

٤ ـ أُنظر قرب الاسناد : ١٧٤ ح ٦٤١ ، والكافي : ٦ / ٤٣٧ ح ١٤ ، والخصال : ٢٦ ح ٩٢ ، عنها الوسائل : ١٧ / ٣٢٠ ـ أبواب ما يكتسب به ـ ب ١٠٢ ح ٨ وح ١١.


كتاب اللّه فخذوه ، وما خالف كتاب اللّه فذروه (١) ، فوجدنا اللّه يقول ( في كتابه ) (٢) : ( فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ ) (٣) وفي التفسير (٤) إنّ الرّجس من الأوثان : الشّطرنج ، وقول الزّور : الغناء (٥).

فالصّواب والاحتياط في ذلك نهي النّفس عنه ، واللّعب به ذنب.

ولا تلعب بالصّوالج (٦) ، فانّ الشّيطان يركض معك ، والملائكة تنفر عنك (٧).

وروي أنّ من عثرت دابّته فمات دخل النّار (٨).

واجتنب الملاهي كلّها (٩) ، واللّعب بالخواتيم ، والأربعة عشر (١٠) ، ( وكلّ قمار ) (١١) ، فانّ الصّادقين : قد (١٢) نهوا عن ذلك أجمع (١٣) (١٤).

__________________

١ ـ الوسائل : ٢٧ / ١١٨ ـ أبواب صفات القاضي ـ ب ٩ صدر ح ٢٩ ، والبحار : ٢ / ٢٣٥ ح ٢٠ عن رسالة الراوندي مسنداً عن المصنّف ، باسناده عن أبي عبد اللّه 7 مثله. وفي الكافي : ١ / ٨ عن العالم 7 باختلاف يسير ، وفي ص ٦٩ ح ٥ ، والمحاسن : ٢٢١ ح ١٣٠ ، وأمالي الطوسي : ١ / ٢٣٧ ضمن حديث نحوه.

٢ ـ ليس في «ب».

٣ ـ الحج: ٣٠.

٤ ـ بزيادة «عن الصادق 7» المستدرك.

٥ ـ عنه المستدرك : ١٣ / ٢٢٢ ح ٣ صدره. وفي تفسير القمي : ٢ / ٨٤ ، والكافي : ٦ / ٤٣٥ ح ٢ ، وص ٤٣٦ ح ٧ ، ومعاني الأخبار : ٣٤٩ ح ١ ، والفقيه : ٤ / ٤١ ح ٧ مثله ، عن معظمها الوسائل : ١٧ / ٣١٨ ـ أبواب ما يكتسب به ـ ب ١٠٢ ح ١ وح ٣.

٦ ـ « بالصوانج » ب ، ج والظاهر تصحيف. والصولجان : عصاً يعطف طرفها ، يضرب بها الكرة على الدّواب « لسان العرب : ٢ / ٣١٠ ».

٧ ـ فقه الرضا : ٢٨٤ ، والفقيه : ٤ / ٤٢ ، ومجمع البحرين : ١ / ٦٣٧ ـ صنج ـ مثله ، وكذا في أصل زيد النرسي : ٥١ ، عنه المستدرك : ١٣ / ٢١٦ ضمن ح ٤.

٨ ـ فقه الرضا : ٢٨٤ مثله ، وكذا في أصل زيد النرسي : ٥١ ، عنه المستدرك : ١٣ / ٢١٦ ذيل ح ٤.

٩ ـ ليس في «أ» و «د».

١٠ ـ الأربعة عشر : صفّان من النقر ، يوضع فيها شيء يلعب فيه ، في كلّ صف سبع نقر محفورة « مجمع البحرين : ٢ / ١٨٦ ـ عشر ـ ».

١١ ـ ليس في « المستدرك ».

١٢ ـ ليس في «أ» و «د» و «الوسائل» و «المستدرك».

١٣ ـ ليس في « الوسائل » و « المستدرك ».

١٤ ـ عنه الوسائل : ١٧ / ٣١٤ ـ أبواب ما يكتسب به ـ ب ١٠٠ ح ٩ ، والمستدرك : ١٣ / ١١٩ ذيل ح ٢. وانظر مسائل علي بن جعفر : ١٦٢ ح ٢٥٢ ، وتفسير العياشي : ١ / ٣٣٩ ح ١٨٢ ، والكافي : ٦ / ٤٣٥ ح ١. وقد تقدم ما يؤيّده في الأحاديث السابقة.


باب العتق ، والتدبير ، والمكاتبة ، والولاء ،

وغير ذلك

إعلم أنّ من أعتق (١) مؤمناً أعتق اللّه بكلّ عضو منه عضواً من النّار ، وإن كانت أُنثى أعتق اللّه بكلّ عضوين منها عضواً (٢) من النّار ، لأنّ المرأة بنصف الرّجل (٣).

وإذا أعتقت فاكتب كتاب العتق كما كتب جعفر بن محمّد 7 : هذا ما أعتق جعفر بن محمّد ، أعتق (٤) فلاناً غلامه لوجه اللّه ، لا يريد منه جزاء ولا شكوراً ، على أن يقيم الصّلاة ، ويؤتي الزّكاة ، ويحجّ البيت ، ويصوم شهر رمضان ، ويتولّى أولياء اللّه ، ويتبرّأ من أعداء اللّه ، شهد فلان وفلان وفلان ثلاثة (٥).

وإن أعتق رجل مملوكه عند موته وعليه دين ، وقيمة العبد ستمائة درهم

__________________

١ ـ « عتق » أ ، د.

٢ ـ بزيادة « منه » د.

٣ ـ عنه المستدرك : ١٥ / ٤٥١ ح ١. وفي الكافي : ٦ / ١٨٠ ح ١ ، والفقيه : ٣ / ٦٦ ح ١ ، وثواب الأعمال : ١٦٦ ح ١ ، والتهذيب : ٨ / ٢١٦ ح ٣ مثله ، عنها الوسائل : ٢٣ / ١٣ ـ أبواب العتق ـ ب ٣ ح ١.

٤ ـ بزيادة « فلانة أو » أ ، ب ، د.

٥ ـ عنه الوسائل : ٢٣ / ١٧ ـ أبواب العتق ـ ب ٦ ح ١ وعن الكافي : ٦ / ١٨١ ح ٢ ، والتهذيب : ٨ / ٢١٦ ح ٤ مثله.


ودينه خمسمائة ، فانّه يباع العبد ، فيأخذ الغرماء خمسمائة ، وتأخذ الورثة مائة ، فإن كانت ( قيمة العبد ) (١) ستمائة درهم ودينه أربعمائة درهم ، فيأخذ الغرماء أربعمائة وتأخذ الورثة مائتين ، ولا يكون للعبد شيء ، فان كانت قيمة العبد ستمائة درهم ودينه ثلاثمائة درهم ، واستوى مال الغرماء ومال الورثة ، أو كان مال الورثة أكثر من مال الغرماء لم يتّهم الرجل على وصيّته ، وأُجيزت على (٢) وجهها ، ويوقف العبد فيكون نصفه للغرماء وثلثه للورثة ، ويكون له السّدس من نفسه (٣).

وإن كان (٤) ترك مملوكاً بين نفر ، فشهد أحدهم أنّ الميّت أعتقه ، فان كان هذا الشّاهد مرضياً لم يضمن ، وجازت شهادته في نصيبه (٥) ، واستسعى (٦) العبد فيما كان لغيره من الورثة (٧).

وإذا كانت بين رجلين جارية ، فأعتق أحدهما نصيبه ، فقالت الجارية ( للذي لم يعتق ) (٨) : لا أُريد أن تقوّمني ، ذرني كما أنا أخدمك ، وأراد الذي لم يعتق نصفه أن يستنكحها ، فلا يجوز له أن يفعل ذلك ، لأنّه لا يكون للمرأة فرجان ، ولا ينبغي له (٩) أن يستخدمها ، ولكن يقوّمها فيستسعيها (١٠).

__________________

١ ـ « قيمته » ب.

٢ ـ «على ما» جميع النسخ ، وما أثبتناه كما في المستدرك.

٣ ـ عنه المستدرك : ١٤ / ١٢٢ ح ٤. وفي الكافي : ٧ / ٢٦ ذيل ح ١ ، والتهذيب : ٨ / ٢٣٣ ذيل ح ٧٤ ، وج ٩ / ٢١٧ ذيل ح ٤ ، والاستبصار : ٤ / ٩ ذيل ح ٤ مثله بزيادة في المتن ، عنها الوسائل : ١٩ / ٣٥٥ ـ أبواب الوصايا ـ ب ٣٩ ذيل ح ٥. وفي المختلف : ٦٢٣ نقلاً عن المصنّف مثله.

٤ ـ ليس في «أ» و «د».

٥ ـ « نفسه » أ ، د.

٦ ـ « وليستسعى » أ ، « ويستسعى » د.

٧ ـ عنه المستدرك : ١٥ / ٤٧٧ ح ١. وفي الفقيه : ٣ / ٧٠ ح ٢٤ ، والتهذيب : ٨ / ٢٣٤ ح ٧٧ ، وص ٢٤٦ ح ١٢١ مثله ، عنهما الوسائل : ٢٣ / ٨٨ ـ أبواب العتق ـ ب ٥٢ ح ١.

٨ ـ « دعني أُعتق » ، أ ، د.

٩ ـ ليس في «أ».

١٠ ـ عنه المستدرك : ١٥ / ٤٦١ ح ٣ إلى قوله : فرجان. وفي الكافي : ٥ / ٤٨٢ ح ٢ مثله ، وكذا في الفقيه : ٣ / ٦٧ ح ٦ ، عنه الوسائل : ٢٣ / ٤٠ ـ أبواب العتق ـ ب ١٨ ح ١٣.


ومن كان شريكاً (١) في عبد أو جارية فأعتق حصّته وله سعة ، فليشتر حصّة صاحبه وليعتقه كلّه ، وإن لم يكن له سعة في مال (٢) ، ينظر (٣) إلى قيمة العبد كم كانت يوم أُعتق نصفه ، ثمّ يسعى (٤) العبد في حساب ما بقي حتّى يعتق كلّه (٥).

واعلم أنّ (٦) من أعتق رجلاً سائبة (٧) فليس عليه من جريرته (٨) شيء ولا له (٩) من ميراثه شيء ، وليشهد على ذلك.

ومن تولّى رجلاً ورضي بذلك ، فجريرته عليه وميراثه له (١٠) (١١).

وقال النبيّ 6 : الولاء لمن أعتق (١٢).

وإذا اشترى رجل عبداً وله أولاد من امرأة حرّة فأعتقه ، فانّ ولاء ولده لمن أعتقه (١٣).

__________________

١ ـ « له شركاء » المختلف.

٢ ـ « ماله » ب ، ج ، المستدرك.

٣ ـ « فلينظر » المختلف.

٤ ـ « يستسعى » المختلف.

٥ ـ عنه المختلف : ٦٢٢ ، والمستدرك : ١٥ / ٤٦١ ح ٢. وفي الكافي : ٦ / ١٨٣ ح ٣ ، والتهذيب : ٨ / ٢٢١ ح ٢٤ ، والاستبصار : ٤ / ٤ ح ١١ مثله ، عنها الوسائل : ٢٣ / ٣٦ ـ أبواب العتق ـ ب ١٨ ح ٣.

٦ ـ ليس في «ج».

٧ ـ السائبة : وهو العبد يُعتق ، ولا يكون لمعتقه عليه ولاء ، ولا عقل بينهما ولا ميراث ، فيضع ماله حيث شاء « مجمع البحرين : ١ / ٤٦٤ ـ سيب ـ ». وسيأتي في ص ٤٧٠ تعريفه عن الإمام الصادق 7.

٨ ـ الجريرة : هي الجناية والذنب ، سمّيت بذلك لأنّها تجرّ العقوبة إلى الجاني « مجمع البحرين : ١ / ٣٦١ ـ جرر ـ ».

٩ ـ ليس في «أ».

١٠ ـ ليس في «أ».

١١ ـ عنه المستدرك : ١٥ / ٤٧٣ ح ٢. وفي الكافي : ٧ / ١٧١ ح ٥ مثله إلى قوله : ذلك ، وفي التهذيب : ٨ / ٢٥٦ ح ١٦١ ، والاستبصار : ٤ / ٢٦ ح ١ مثله ، عنها الوسائل : ٢٣ / ٧٤ ـ أبواب العتق ـ ب ٤١ ح ٢.

١٢ ـ عنه الوسائل : ٢٣ / ٦١ ـ أبواب العتق ـ ب ٣٥ ح ١ وعن الكافي : ٦ / ١٩٧ ح ١ مثله ، وفي ص ١٩٨ ذيل ح ٣ من الكافي المذكور ، والفقيه : ٣ / ٧٩ ضمن ح ٤ ، والتهذيب : ٨ / ٢٤٩ ح ١٣٨ ، وص ٢٥٠ ذيل ح ١٤٠ مثله. وسيأتي في ص ٤٧٣ ضمن حديث مثله.

١٣ ـ عنه المستدرك : ١٥ / ٤٧٢ ح ٣. وفي الكافي : ٧ / ١٧٠ ح ٤ ، والفقيه : ٣ / ٧٩ ح ٥ ، والتهذيب : ٨ / ٢٥٠ ح ١٤٣ مثله ، عنها الوسائل : ٢٣ / ٦٦ ـ أبواب العتق ـ ب ٣٨ ح ١.


فإن قال رجل لغلامه : أعتقك على أن أُزوّجك جاريتي ، فان نكحت عليها أو اشتريت (١) جارية (٢) فعليك مائة دينار ، وأعتقه على ذلك ، فنكح أو اشترى (٣) ، فعليه (٤) الشّرط (٥).

وإذا أعتق الرّجل جاريته ، وشرط عليها أن تخدمه خمس سنين ، فأبقت ثمّ مات الرّجل ، فوجدها (٦) ورثته ، فليس لهم أن يستخدموها (٧).

واعلم أنّه لا عتق إلاّ ما أُريد به وجه اللّه عزّ وجلّ (٨).

وإذا كانت للرّجل أمة فيقول ( يوماً : إن آتيها ) (٩) فهي حرّة ، ثمّ يبيعها من رجل ، ثمّ يشتريها بعد ذلك ، فلا بأس بأن (١٠) يأتيها ، قد خرجت من ملكه (١١).

فإن قال : أوّل مملوك أملكه فهو حرّ ، فورث سبعة مماليك ، فانّه يقرع بينهم

__________________

١ ـ « تسرّيت » المختلف.

٢ ـ ليس في « المختلف ».

٣ ـ « تسرّى » المختلف.

٤ ـ بزيادة « ذلك » المختلف.

٥ ـ عنه المختلف : ٦٣٠ ، والمستدرك : ١٥ / ٤٥٦ ح ٢. وفي الكافي : ٦ / ١٧٩ ح ٤ ، والفقيه : ٣ / ٦٩ ح ١٥ باختلاف يسير ، وفي التهذيب : ٨ / ٢٢٢ ح ٢٩ نحوه ، عنها الوسائل : ٢٣ / ٢٧ ـ أبواب العتق ـ ب ١٢ ح ١ وح ٤.

٦ ـ « فوجدوها » أ ، ب.

٧ ـ عنه المستدرك : ١٥ / ٤٥٥ ح ١. وفي الكافي : ٦ / ١٧٩ ح ٢ ، والفقيه : ٣ / ٦٩ ح ١٧ ، والتهذيب : ٨ / ٢٢٢ ح ٣٠ مثله ، عنها الوسائل : ٢٣ / ٢٦ ـ أبواب العتق ـ ب ١١ ح ١. وفي المختلف : ٦٢٥ نقلاً عن المصنّف مثله.

٨ ـ الكافي : ٦ / ١٧٨ ح ١ ، والفقيه : ٣ / ٦٨ ح ١٠ ، والتهذيب : ٨ / ٢١٧ ح ٥ مثله ، عنها الوسائل : ٢٣ / ١٤ ـ أبواب العتق ـ ب ٤ ح ١.

٩ ـ « يوم يأتيها » المختلف.

١٠ ـ « أن » المختلف.

١١ ـ عنه المختلف : ٦٢٦ ، والمستدرك : ١٥ / ٤٧٨ ح ١. وفي الفقيه : ٣ / ٦٨ ح ١١ ، والتهذيب : ٨ / ٢٢٦ ح ٤٧ مثله ، عنهما الوسائل : ٢٣ / ٩٤ ـ أبواب العتق ـ ب ٥٩ ح ١.


ويعتق الذي قرع (١).

فإن زوّج أمته من رجل وشرط له ، إنّ ما ولدت فهو حرّ ، فطلّقها زوجها أو مات عنها فزوّجها (٢) من رجل آخر (٣) ، فان منزلتهم منزلة الأُمّ وهم عبيد ، لأنّه جعل ذلك للأوّل وهو في الآخر بالخيار ، إن شاء أعتق وإن شاء أمسك (٤).

وقال رسول اللّه 6 : لا طلاق قبل نكاح ، ولا عتق قبل ملك (٥).

فإن أعتق رجل عبده وله مال ، فان كان حين أعتقه علم أنّ له مالاً تبعه ماله ، وإلاّ فهو له (٦) ، وإن لم يعلم أنّ له مالاً وأعتقه ومات ، فماله لولد سيده (٧).

__________________

١ ـ عنه المستدرك : ١٥ / ٤٧٨ ح ١. وفي التهذيب : ٨ / ٢٢٥ صدر ح ٤٣ ، والاستبصار : ٤ / ٥ ح ٣ مثله ، عنهما الوسائل : ٢٣ / ٩٢ ـ أبواب العتق ـ ب ٥٧ ح ١ ، وفي ج ٢٧ / ٢٦١ ـ أبواب كيفيّة الحكم ـ ب ١٣ ح ١٥ عن الفقيه : ٣ / ٥٣ ح ٧ باختلاف يسير في اللفظ. وفي المختلف : ٦٢٥ عن المصنّف مثله.

٢ ـ « فان ولدها » ب.

٣ ـ بزيادة « ثمّ زوّجها » ب.

٤ ـ عنه المستدرك : ١٥ / ١٧ ح ٣. وفي الفقيه : ٣ / ٦٨ ح ١٣ مثله ، وفي التهذيب : ٨ / ٢٢٥ ح ٤٢ باختلاف يسير في اللفظ ، عنهما الوسائل : ٢١ / ١٢٤ ـ أبواب نكاح العبيد ـ ب ٣٠ ح ١٣.

٥ ـ عنه الوسائل : ٢٢ / ٣١ ـ أبواب مقدمات الطلاق ـ ب ١٢ ذيل ح ١ وعن الفقيه : ٣ / ٣٢١ ذيل ح ٣ باسناده عن أبي عبد اللّه باختلاف يسير في اللفظ ، وفي ص ٦٩ ح ١٤ من الفقيه المذكور ، والكافي : ٦ / ١٧٩ ح ١ ، والتهذيب : ٨ / ٢١٧ ح ٦ مثله ، عنها الوسائل : ٢٣ / ١٥ ـ أبواب العتق ـ ب ٥ ح ١.

٦ ـ عنه المختلف : ٦٢٤ ، والمستدرك : ١٥ / ٤٦٥ صدر ح ٢. وفي الكافي : ٦ / ١٩٠ ح ٣ وح ٤ ، والفقيه : ٣ / ٦٩ صدر ح ١٨ ، والتهذيب : ٨ / ٢٢٣ ح ٣٦ ، والاستبصار : ٤ / ١٠ ح ١ باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : ٢٣ / ٤٨ ـ أبواب العتق ـ ب ٢٤ ح ٢ ، وح ٤.

٧ ـ عنه المختلف : ٦٢٤ ، والمستدرك : ١٥ / ٤٦٥ ذيل ح ٢ ، وفي الفقيه : ٣ / ٧٠ ذيل ح ٢٠ ، والتهذيب : ٨ / ٢٢٤ ذيل ح ٣٨ مثله ، عنهما الوسائل : ٢٣ / ٤٩ ـ أبواب العتق ـ ب ٢٤ ذيل ح ٦.

قال الشيخ في الاستبصار : ٤ / ١١ ذيل ح ٣ : هذه الأخبار عامّة مطلقة ينبغي أن نقيّدها بأن نقول : إنّما يكون له المال إذا بدأ به في اللّفظ قبل العتق بأن يقول : لي مالك وأنت حرّ ، فان بدأ بالحريّة لم يكن له من المال شيء.


[ وروي : أنّ من اشترى مملوكاً له مال ، فان كان اشترط ماله فهو له ، وإن لم يشترط فهو للبائع (١) ] (٢).

واعلم أنّ المملوك إذا عمي فقد عتق (٣).

ولا بأس ببيع المدبّر (٤) إذا كان على من دبّره دين ورضي المملوك (٥).

وإذا أعتق الرّجل غلامه أو جاريته عن (٦) ( دبر منه ) (٧) ، ثمّ يحتاج إلى ثمنه فليس له أن يبيعه ، إلاّ أن يشترط على الذي يبيعه إيّاه أن يعتقه عند موته (٨).

فإذا دبّرت امرأة جارية لها ، فولدت الجارية جارية (٩) نفيسة ، فان كانت الجارية (١٠) حبلى قبل التّدبير ولم تذكر ما في بطنها ، فالجارية مدبّرة وما في بطنها رقّ ، وإن كان التّدبير قبل الحمل ثمّ حدث الحمل ، فالولد مدبّر مع أُمّه ، لأنّ الحمل

__________________

١ ـ ما بين المعقوفين أثبتناه من المختلف : ٦٢٤ نقلاً عنه.

٢ ـ الكافي : ٥ / ٢١٣ ح ٢ ، والتهذيب : ٧ / ٧١ ح ٢٠ باختلاف في اللفظ ، وفي الفقيه : ٣ / ١٣٨ ح ٤٦ نحوه ، عنها الوسائل : ١٨ / ٢٥٢ ـ أبواب بيع الحيوان ـ ب ٧ ح ١ وح ٣.

٣ ـ عنه المختلف : ٦٢٥ ، والمستدرك : ١٥ / ٤٦٤ ح ٢. وفي الكافي : ٦ / ١٨٩ ح ٤ ، والفقيه : ٣ / ٨٤ ح ٤ ، والتهذيب : ٨ / ٢٢٢ ح ٣٢ مثله ، وفي المحاسن : ٦٢٥ ح ٨٤ باختلاف يسير ، عنها الوسائل : ٢٣ / ٤٤ ـ أبواب العتق ـ ب ٢٣ ح ١.

٤ ـ « المملوك » أ ، د.

٥ ـ عنه المستدرك : ١٦ / ٨ ح ١. وفي الفقيه : ٣ / ٧١ ح ٢ ، والتهذيب : ٨ / ٢٦٢ ح ٢٠ ، والاستبصار : ٤ / ٢٨ ح ٥ باختلاف في اللفظ ، وفي الكافي : ٦ / ١٨٣ ح ١ ، وص ١٨٥ صدر ح ٩ نحو صدره ، عنها الوسائل : ٢٣ / ١١٥ ـ أبواب التدبير ـ ب ١ ح ١ وح ٣ ـ ح ٥.

٦ ـ « من » المستدرك.

٧ ـ « دين » أ ، د. « دين منه » ب.

٨ ـ عنه المستدرك : ١٦ / ٥ ح ٥. وفي الفقيه : ٣ / ٧١ ح ٣ ، والتهذيب : ٨ / ٢٦٣ ح ٢٢ وح ٢٣ بطريقين والاستبصار : ٤ / ٢٨ ح ٧ باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : ٢٣ / ١١٧ ـ أبواب التدبير ـ ب ١ ح ٦. وفي المختلف : ٦٣٤ عن المصنّف مثله.

٩ ـ ليس في «أ».

١٠ ـ ليس في «ب».


حدث بعد التّدبير (١).

واعلم أنّ المدبّر (٢) بمنزلة الوصيّة ، وللرّجل أن يرجع في وصيّته متى شاء (٣).

وروي : أنّ العبد والجارية إذا أُعتقا عن دبر ، فلمولاهما أن يكاتب العبد إن شاء ، وليس له أن يبيعه قدر حياته ، إلاّ أن يشاء العبد ، وله أن يأخذ ماله إن كان له مال (٤).

وسئل أبو عبد اللّه 7 عن امرأة أعتقت ثلث جاريتها عند موتها ، أعلى أهلها أن يكاتبوها إن شاؤوا أو أبوا؟ قال : لا ، ولكن لها (٥) ثلثها وللوارث ثلثاها (٦) ، يستخدمها بحساب ماله فيها ، ويكون لها من نفسها بحساب ما عتق (٧) منها (٨).

وسئل عن الرّجل يكون له الخادم فيقول : هي لفلان تخدمه ما (٩) عاش ، فإذا مات فهي حرّة ، فتأبق الأمة قبل أن يموت الرّجل بخمس سنين أو ستّ سنين (١٠) ، ثمّ يجدها (١١) ورثته ، ألهم أن يستخدموها بعد (١٢) ما أبقت؟ قال : لا ، إذا مات

__________________

١ ـ الكافي : ٦ / ١٨٤ ح ٥ ، والفقيه : ٣ / ٧١ ح ٤ ، والتهذيب : ٨ / ٢٦٠ ح ١٠ ، والاستبصار : ٤ / ٣١ ح ٢ باختلاف في ألفاظ صدره ، عنها الوسائل : ٢٣ / ١٢٢ ـ أبواب التدبير ـ ب ٥ ح ٢.

٢ ـ « التدبير » ب ، المستدرك.

٣ ـ عنه المستدرك : ١٦ / ٧ ح ٢. وفي الكافي : ٦ / ١٨٣ ح ٢ ، والتهذيب : ٨ / ٢٥٨ ح ٢ ، وج ٩ / ٢٢٥ ح ٣٤ ، والاستبصار : ٤ / ٣٠ ح ١٥ مثله ، عنها الوسائل : ٢٣ / ١١٨ ـ أبواب التدبير ـ ب ٢ ح ١.

٤ ـ عنه الوسائل : ٢٣ / ١٢٠ ـ أبواب التدبير ـ ب ٣ ح ٢ وعن الفقيه : ٣ / ٧٢ ح ٨ ، والتهذيب : ٨ / ٢٦٣ ح ٢٥ ، والاستبصار : ٤ / ٢٩ ح ١٠ مثله.

٥ ـ « عتق » ب.

٦ ـ بزيادة «وإلاّ» أ ، ب ، د.

٧ ـ « أُعتق » المستدرك.

٨ ـ عنه المستدرك : ١٦ / ٢٢ ح ٢. وفي الفقيه : ٣ / ٧٢ ح ٩ ، والتهذيب : ٨ / ٢٣٠ ح ٦٢ ، وج ٩ / ٢٢٥ صدر ح ٣٢ ، وص ٢٤٣ ح ٣٦ ، والاستبصار : ٤ / ٧ ح ٦ مثله ، عنها الوسائل : ١٩ / ٤٠٧ ـ أبواب الوصايا ـ ب ٧٤ ح ٣ ، وج ٢٣ / ١٠٢ ـ أبواب التدبير ـ ب ٦٤ ح ٦ وح ٧.

٩ ـ « على ما » ب.

١٠ ـ ليس في «د».

١١ ـ « تجدها » أ ، د.

١٢ ـ « بقدر » ب.


الرّجل فقد عتقت (١) (٢).

وإذا قال الرّجل لعبده : إن حدث بي (٣) حدث فأنت حرّ ، وعلى الرّجل تحرير رقبة في كفّارة يمين أو ظهار ، فلا يجوز الذي (٤) جعل له في ذلك (٥).

ولا بأس أن يطأ السّيّد المدبّرة (٦).

وإن كاتب رجل عبده ، واشترط عليه إن عجز فهو ردّ في الرّق ، فله شرطه ينتظر بالمكاتب ثلاثة أنجم (٧) ، فان هو عجز ردّ رقيقاً (٨).

وروي إذا عجز عن مكاتبته فعلى الإمام أن يؤدّي عنه من سهم الرّقاب (٩).

وإذا توفّيت مكاتبة ، وقد قضت عامّة الذي عليها ، وقد ولدت ولداً في مكاتبتها ، فانّه يعتق منه مثل الذي عتق منها ، ويسترقّ منه ما رقّ منها (١٠).

__________________

١ ـ « أُعتقت » أ ، د.

٢ ـ عنه المستدرك : ١٦ / ٩ ح ١. وفي التهذيب : ٨ / ٢٦٤ ح ٢٨ ، والاستبصار : ٤ / ٣٢ ح ٢ مثله ، عنهما الوسائل : ٢٣ / ١٣٠ ـ أبواب التدبير ـ ب ١١ ح ١.

٣ ـ « فيّ » أ ، د ، ج.

٤ ـ « للذي » أ ، د.

٥ ـ عنه المستدرك : ١٦ / ١٠ ح ٢. وفي الفقيه : ٣ / ٧٢ ح ١٠ ، والتهذيب : ٨ / ٢٦٥ ح ٣٠ باختلاف يسير في اللفظ ، عنهما الوسائل : ٢٣ / ١٣١ ـ أبواب التدبير ـ ب ١٢ ح ١.

٦ ـ عنه المستدرك : ١٦ / ٦ ح ٦. وفي التهذيب : ٧ / ٤٨١ ح ١٣٨ باختلاف يسير في اللفظ ، عنه الوسائل : ٢١ / ٢٠١ ـ أبواب نكاح العبيد والاماء ـ ب ٨٦ ح ١ ، وج ٢٣ / ١١٧ ـ أبواب التدبير ـ ب ١ ح ٨.

٧ ـ النجم : زمان يحلّ بانتهائه أو ابتدائه قدر معين من مال الكتابة أو مال الكتابة كلّه « مجمع البحرين : ٢ / ٢٧٥ ـ نجم ـ ».

٨ ـ عنه المستدرك : ١٦ / ١٥ ح ٢. وفي الفقيه : ٣ / ٧٥ ح ٨ صدره ، وفي ص ٧٨ ذيل ح ٢٤ ، والتهذيب : ٨ / ٢٦٧ ذيل ح ٧ باختلاف في ألفاظ صدره ، عنهما الوسائل : ٢٣ / ١٤٢ ـ أبواب المكاتبة ـ ب ٤ ح ٦ ، وص ١٤٣ ح ١٠. وفي المختلف : ٦٣٩ نقلاًعن المصنّف مثله. وسيأتي في ص ٤٧١ نحوه.

٩ ـ الفقيه : ٣ / ٧٤ ح ٣ ، والتهذيب : ٨ / ٢٧٥ ح ٣٥ باختلاف في اللفظ ، عنهما الوسائل : ٩ / ٢٩٣ ـ أبواب المستحقين للزكاة ـ ب ٤٤ ح ١ ، وج ٢٣ / ١٦٦ ـ أبواب المكاتبة ـ ب ٢١ ح ١.

١٠ ـ عنه المستدرك : ١٦ / ١٧ ح ٤. وفي الفقيه : ٣ / ٧٥ ح ١٠ ، وص ٧٧ ح ٢١ ، والتهذيب : ٨ / ٢٧١ ح ٢٠ مثله ، عنهما الوسائل : ٢٣ / ١٥٠ ـ أبواب المكاتبة ـ ب ٧ ح ٢ ، وص ١٥١ ذيل ح ٤.


وسئل أبو عبد اللّه 7 عن قول اللّه تبارك وتعالى : ( وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ ) (١) قال : الذي أضمرت أن تكاتبه عليه لا تقول : أُكاتبه (٢) بخمسة آلاف وأترك ألفاً له ، ولكن أُنظر الذي أضمرت عليه فاعطه منه (٣).

وروي في تفسير قول اللّه عزّ وجلّ : ( فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيراً ) (٤) إن علمتم لهم مالاً (٥).

وروي في تفسيرها : إذا (٦) رأيتموهم يحبّون آل محمّد 6 فارفعوهم درجة (٧).

والمكاتب (٨) يجوز عليه (٩) جميع ما شرطت عليه (١٠) ، فلو أنّ رجلاً كاتب مملوكاً واشترط عليه أن لا يبرح إلاّ باذنه حتّى يؤدّي مكاتبته ، لما جاز له أن يبرح إلاّ بإذنه (١١).

وإن مات مكاتب وقد أدّى بعض مكاتبته ، وله إبن من جارية ، وترك مالاً

__________________

١ ـ النور : ٣٣.

٢ ـ ليس في «أ».

٣ ـ عنه الوسائل : ٢٣ / ١٥٢ ـ أبواب المكاتبة ـ ب ٩ ح ١ وعن الكافي : ٦ / ١٨٦ صدر ح ٧ ، والتهذيب : ٨ / ٢٧١ ح ١٩ مثله.

٤ ـ النور : ٣٣.

٥ ـ عنه الوسائل : ٢٣ / ١٣٩ ـ أبواب المكاتبة ـ ب ١ ح ٦ ، وفي الكافي : ٦ / ١٨٧ ضمن ح ٩ ، والفقيه : ٣ / ٧٣ صدر ح ١ ، والتهذيب : ٨ / ٢٦٨ ذيل ح ٨ مثله.

٦ ـ « أن إذا » ج.

٧ ـ عنه الوسائل : ٢٣ / ١٣٩ ـ أبواب المكاتبة ـ ب ١ ح ٧.

٨ ـ « والمكاتبة » ب ، ج.

٩ ـ « عليها » ب ، ج.

١٠ ـ « عليها » ب.

١١ ـ عنه المستدرك : ١٦ / ١٦ ح ٤. وفي الكافي : ٦ / ١٨٦ ح ٥ ، والفقيه : ٣ / ٧٥ ح ٩ صدره باختلاف يسير في اللفظ ، عنهما الوسائل : ٢٣ / ١٤٢ ـ أبواب المكاتبة ـ ب ٤ ح ٤ ، وص ١٤٣ ح ٨.


( فانّ ابنه ) (١) يؤدّي عنه ما بقي من مكاتبة أبيه ، ويعتق ويرث ما بقي (٢).

وإن كاتب رجل عبداً (٣) على نفسه وماله وله أمة ، وقد شرط عليه ( أن لا يتزوّج ) (٤) ، فأعتق الأمة وتزوّجها ، فانّه لا يصلح أن يحدث في ماله إلاّ الأكل من الطّعام ، ونكاحه فاسد مردود ، وإن كان سيّده علم بنكاحه وصمت ولم يقل شيئاً فقد أقرّ ، فإن عتق المكاتب قد مضى على النّكاح الأوّل (٥).

واعلم أنّ الرّجل لا يملك أبويه ، ولا ولده ، ولاأُخته ، ولا إبنة أُخته ، ولا عمّته ، ولا خالته ، ويملك ابن أخيه ، وعمّه ، وخاله ، ويملك أخاه من الرّضاعة ، ولا يملك أُمّه من الرّضاعة ، وما يحرم من النّسب فانّه يحرم من الرّضاع ، ولا يملك من النّساء ذات محرم ، ويملك الذّكور ما خلا الوالد والولد (٦).

__________________

١ ـ « فانّه » ب ، ج ، المستدرك.

٢ ـ عنه المستدرك : ١٦ / ١٨ ح ٥. وفي الفقيه : ٣ / ٧٦ ح ١٢ ، والتهذيب : ٨ / ٢٧١ ح ٢١ باختلاف يسير في اللفظ ، عنهما الوسائل : ٢٣ / ١٥٠ ـ أبواب المكاتبة ـ ب ٧ ح ٣. وفي مسائل علي بن جعفر : ١٣٦ ح ١٤١ ، وقرب الاسناد : ٢٨٧ ح ١١٣٥ نحوه. وفي المختلف : ٦٤٠ نقلاً عن المصنّف مثله. وفي البحار : ١٠٤ / ٢٠٢ ح ٧ عن قرب الاسناد.

٣ ـ « رجلاً » أ ، د.

٤ ـ ليس في «ج». « أن لا يبرح » جميع النسخ ، والظاهر تصحيف ، وما أثبتناه من المستدرك.

٥ ـ عنه المستدرك : ١٦ / ١٦ ح ٥. وفي الكافي : ٦ / ١٨٨ ح ١٢ ، والفقيه : ٣ / ٧٦ ح ١٦ ، والتهذيب : ٨ / ٢٦٩ ح ١١ باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : ٢١ / ١١٧ ـ أبواب نكاح العبيد والاماء ـ ب ٢٦ ح ٢ ذيله ، وج ٢٣ / ١٤٧ ـ أبواب المكاتبة ـ ب ٦ ح ١ صدره.

٦ ـ عنه المستدرك : ١٣ / ٣٦٨ صدر ح ١. وفي الفقيه : ٣ / ٦٦ ح ٣ ، والتهذيب : ٨ / ٢٤٣ ح ١١٠ وح ١١٢ ، والاستبصار : ٤ / ١٧ ح ١ وح ٣ باختلاف يسير ، وانظر الكافي : ٦ / ١٧٧ ح ٤ ، وص ١٧٨ ح ٧ ، عن بعضها الوسائل : ١٨ / ٢٤٧ ـ أبواب بيع الحيوان ـ ب ٤ ح ١ ، وج ٢٣ / ١٩ ـ أبواب العتق ـ ب ٧ ح ٣ وح ٤.


وقال أبو عبد اللّه 7 في امرأة أرضعت ابن جاريتها : أنّها تعتقه (١).

وروي في مملوكة أرضعتها مولاتها بلبنها أنّه [ لا ] (٢) يحلّ بيعها (٣).

وإذا جذم (٤) العبد فلا رقّ عليه (٥).

وإذا أقرّ حرّ أنّه عبد أُخذ بما أقرّ به (٦).

وإذا باع رجل مملوكاً وله مال ، فإن كان علم مولاه الذي باعه أنّ له مالاً فالمال للمشتري ، وإن لم يعلم البائع فالمال له (٧).

وسئل موسى بن جعفر 7 عن بيع الولاء (٨) ، فقال : لا يحلّ

__________________

١ ـ عنه الوسائل : ٢٠ / ٤٠٦ ـ أبواب ما يحرم بالرضاع ـ ب ١٧ ح ٢ ، والمستدرك : ١٣ / ٣٦٨ ذيل ح ١. وفي الكافي : ٦ / ١٧٨ ح ٥ ، والتهذيب : ٨ / ٢٤٣ ح ١١١ مثله ، عنهما الوسائل : ١٨ / ٢٤٨ ـ أبواب بيع الحيوان ـ ب ٤ ح ٣.

٢ ـ ما بين المعقوفين أثبتناه من الوسائل.

٣ ـ عنه الوسائل : ٢٠ / ٤٠٦ ـ أبواب ما يحرم بالرضاع ـ ب ١٧ ح ٣ ، وفي ج ٢٣ / ٢٢ ـ أبواب العتق ـ ب ٨ ح ٣ عن التهذيب : ٨ / ٢٤٤ صدر ح ١١٣ ، والاستبصار : ٤ / ١٨ صدر ح ٤ بمعناه ، وكذا روي في الكافي : ٥ / ٤٤٦ ح ١٦.

٤ ـ « أجذم » أ ، د.

٥ ـ عنه المختلف : ٦٢٥. وفي الكافي : ٦ / ١٨٩ ذيل ح ٢ ، والفقيه : ٣ / ٨٤ ذيل ح ٣ ، والتهذيب : ٨ / ٢٢٢ ذيل ح ٣١ مثله ، عنها الوسائل : ٢٣ / ٤٥ ـ أبواب العتق ـ ب ٢٣ ذيل ح ٢.

٦ ـ عنه المستدرك : ١٥ / ٤٦٧ ح ٢. وفي التهذيب : ٨ / ٢٣٥ ح ٧٩ مثله ، وفي صدر ح ٨٠ ، وج ٧ / ٢٣٧ ح ٥٧ ، والفقيه : ٣ / ٨٤ صدر ح ٢ باختلاف يسير في اللفظ ، عنهما الوسائل : ٢٣ / ٥٤ ـ أبواب العتق ـ ب ٢٩ ح ٢ وح ٣ وح ٥.

٧ ـ عنه المستدرك : ١٣ / ٣٧٠ ح ٢. وفي الكافي : ٥ / ٢١٣ ح ١ ، والفقيه : ٣ / ٦٩ ذيل ح ١٨ ، وص ١٣٨ ح ٤٦ ، والتهذيب : ٧ / ٧١ ح ٢١ باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : ١٨ / ٢٥٣ ـ أبواب بيع الحيوان ـ ب ٧ ح ٢ وح ٣ ، وفي ج ٢٣ / ٤٨ ـ أبواب العتق ـ ب ٢٤ ذيل ح ٣ عن الفقيه.

٨ ـ يعني ولاء العتق ، وهو إذا مات المُعتَق ورثه معتقه ، كانت العرب تبيعه وتهبه فنُهي عنه لأنّ الولاء كالنسب فلا يزول بالازالة « النهاية : ٥ / ٢٢٧ ».


ذلك (١).

ومن أعتق مملوكاً لا حيلة له ، فانّ عليه أن يعوله حتّى يستغني (٢).

وإن كان للرّجل مملوك نصراني وعليه الجزية ، أدّى ( مولاه الجزية عنه (٣) ) (٤) (٥).

وسئل أبو عبد اللّه 7 عن السّائبة ، فقال : هو الرّجل يعتق غلامه ، ثمّ يقول له : إذهب حيث شئت ليس لي من (٦) ميراثك شيء ، ولا عليّ من جريرتك شيء ، ويشهد على ذلك شاهدين (٧).

وقال محمّد بن عليّ 7 في رجل أعتق بعض غلامه : أنّه حرّ كلّه ليس للّه شريك (٨).

__________________

١ ـ عنه الوسائل : ٢٣ / ٧٦ ـ أبواب العتق ـ ب ٤٢ ح ٧. وفي التهذيب : ٨ / ٢٥٨ ح ١٧٠ ، والاستبصار : ٤ / ٢٥ ح ٤ مثله ، وفي مسائل علي بن جعفر : ١٤٠ ح ١٥٧ ، وقرب الاسناد : ٢٦٤ ح ١٠٤٨ باختلاف يسير في اللفظ ، وفي الفقيه : ٣ / ٧٨ ضمن ح ١ ، وأمالي الطوسي : ٢ / ١٠ في صدر حديث بمعناه ، عنها الوسائل : ٢٣ / ٧٤ ـ أبواب العتق ـ ضمن ب ٤٢. وفي النهاية : ٥ / ٢٢٧ نحوه.

٢ ـ عنه المستدرك : ١٥ / ٤٥٨ ح ٧. وفي الكافي : ٦ / ١٨١ ضمن ح ١ ، والتهذيب : ٨ / ٢١٨ ضمن ح ١١ مثله ، عنهما الوسائل : ٢٣ / ٣٠ ـ أبواب العتق ـ ب ١٤ ضمن ح ١. وفي المختلف : ٦٢٩ نقلاً عن المصنّف مثله.

٣ ـ « فيه » أ ، د.

٤ ـ بدل ما بين القوسين « لمولاه الجزية » ب.

٥ ـ الفقيه : ٢ / ٢٩ صدر ح ١٢ ، وج ٣ / ٩٤ صدر ح ٩ باختلاف يسير في اللفظ ، عنه الوسائل : ١٥ / ١٢٨ ـ أبواب جهاد العدو ـ ب ٤٩ ح ٦.

٦ ـ « في » ب ، ج.

٧ ـ عنه المستدرك : ١٥ / ٤٧٠ ح ١ ، وفي الوسائل : ٢٣ / ٧٧ ـ أبواب العتق ـ ب ٤٣ ح ٢ عنه وعن الكافي : ٧ / ١٧١ ح ٦ ، والفقيه : ٣ / ٨٠ ح ٩ ، والتهذيب : ٨ / ٢٥٦ ح ١٦٢ ، والاستبصار : ٤ / ٢٦ ح ٢ مثله ، وكذا روي في معاني الأخبار : ٢٤٠ ح ١.

٨ ـ عنه الوسائل : ٢٣ / ١٠٠ ـ أبواب العتق ـ ب ٦٤ ح ٢ وعن الفقيه : ٣ / ٨٥ ح ٧ ، والتهذيب : ٨ / ٢٢٨ ح ٥٨ ، والاستبصار : ٤ / ٦ ح ٢ مثله.


وسئل أبو جعفر 7 عن المكاتب يشترط عليه إن عجز فهو ردّ في الرّقّ ، فعجز قبل أن يؤدّي شيئاً ، قال : لا يردّه في الرقّ حتّى يمضي له ثلاث سنين ، ويعتق منه مقدار ما أدّى ، فإذا أدّى صدراً (١) فليس له أن يردّه في الرقّ (٢).

وقضى أمير المؤمنين 7 فيمن نكل بمملوكه (٣) : أنّه حرّ لا سبيل له عليه ، سائبة يذهب فيتولّى إلى من أحبّ ، فإذا ضمن حدثه (٤) فهو يرثه (٥).

والمرأة إذا قطعت ثدي (٦) وليدتها فهي حرّة لا سبيل لمولاتها عليها (٧).

وقال أبو عبد اللّه 7 في رجل توفّي وترك جارية له أعتق ثلثها (٨) ، فتزوّجها الوصيّ قبل أن يقسّم شيء من الميراث : أنّها تقوّم وتُستسعى هي وزوجها في بقيّة ثمنها بعد ما تقوّم ، فما أصاب المرأة من رقّ أو عتق جرى على ولدها (٩).

وقال 7 في مملوكة بين شريكين ، أعتق أحدهما نصيبه (١٠) ولم يعتق

__________________

١ ـ « قدراً » ب. والصدر : طائفة من الشيء « مجمع البحرين : ١ / ٥٩٢ ـ صدر ـ ».

٢ ـ عنه الوسائل : ٢٣ / ١٤٤ ـ أبواب المكاتبة ـ ب ٤ ح ١٦ وعن الفقيه : ٣ / ٧٣ ح ٢ ، والتهذيب : ٨ / ٢٦٧ ح ٦ ، والاستبصار : ٤ / ٣٤ ح ٤ مثله. تقدّم في ص ٤٦٦ نحوه.

٣ ـ « مملوكا » ب.

٤ ـ « الرجل » أ ، د.

٥ ـ عنه الوسائل : ٢٣ / ٤٣ ـ أبواب العتق ـ ب ٢٢ ح ٢ وعن الكافي : ٧ / ١٧٢ ح ٩ ، والفقيه : ٣ / ٨٥ ح ٥ ، والتهذيب : ٨ / ٢٢٣ ح ٣٥ مثله ، وكذا روي في التهذيب : ٩ / ٣٩٥ ح ١٨ ، عنه الوسائل : ٢٦ / ٢٤٥ ـ أبواب ولاء ضمان الجريرة ـ ب ١ ح ٦.

٦ ـ « يد » أ ، د.

٧ ـ عنه المستدرك : ١٥ / ٤٦٣ ح ١. وفي الفقيه : ٣ / ٨٥ ح ٦ مثله ، عنه الوسائل : ٢٣ / ٤٤ ـ أبواب العتق ـ ب ٢٢ ح ٣.

٨ ـ « ثلثيها » ب ، ج.

٩ ـ عنه المستدرك : ١٤ / ١٣٥ ح ٣ ، وفي الوسائل : ٢٣ / ١٠١ ـ أبواب العتق ـ ب ٦٤ ح ٤ عنه وعن التهذيب : ٨ / ٢٢٩ ح ٦٠ ، والاستبصار : ٤ / ٧ ح ٤ مثله ، وكذا في الكافي : ٧ / ٢٠ ح ١٨ ، والفقيه : ٤ / ١٥٨ ح ٦ ، والتهذيب : ٩ / ٢٢٣ ح ٢٣ ، عنها الوسائل : ١٩ / ٤٠٦ ـ أبواب الوصايا ـ ب ٧٤ ح ١.

١٠ ـ « منها نصيبه » ب.


الثاني : إنّها تخدم الثاني يوماً وتخدم نفسها يوماً ، فان ماتت وتركت مالاً فنصفه للذي أعتق ونصفه للذي أمسك (١).

ولا يجوز للمسلم أن يعتق مشركاً (٢).

وأفضل النّسمة أن يعتق شيخاً كبيراً أو شابّاً أجرد (٣) (٤).

وسئل الرضا 7 عن رجل دبّر مملوكاً له (٥) تاجراً موسراً ، فاشترى المدبّر جارية بأمر مولاه ، فولدت منه أولاداً ، ثمّ إنّ المدبّر مات قبل سيّده ، فقال 7 : أرى (٦) أنّ جميع ما ترك المدبّر من مال أو متاع فهو للذي دبّره ، وأرى أنّ أُمّ ولده رقّ للّذي دبّره ، وأرى أنّ ولدها مدبّرون كهيئة أبيهم ، فإذا مات الذي دبّر أباهم فهم أحرار (٧).

وسأل عمر بن يزيد أبا عبد اللّه 7 عن رجل أراد أن يعتق عبده ، وكان يأخذ منه ضريبة فرضها عليه في كلّ سنة ، ورضي المملوك والمولى بذلك ، فأصاب المملوك في تجارته مالاً سوى ما كان يعطي مولاه من (٨) الضّريبة ، فقال (٩) :

__________________

١ ـ عنه المستدرك : ١٥ / ٤٦١ ح ٤ ، وفي الوسائل : ٢٣ / ١٦٣ ـ أبواب المكاتبة ـ ب ١٩ ح ٤ عنه وعن الفقيه : ٣ / ٧٤ ح ٥ ، والتهذيب : ٨ / ٢٧٥ ح ٣٦ باختلاف يسير في اللفظ.

٢ ـ الفقيه : ٣ / ٨٥ ح ٩ ، والتهذيب : ٨ / ٢١٨ ح ١٥ ، والاستبصار : ٤ / ٢ ح ١ باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : ٢٣ / ٣٥ ـ أبواب العتق ـ ب ١٧ ح ٥.

٣ ـ « أمرد » ب ، والشاب الأجرد : الذي لا شعر له « مجمع البحرين : ١ / ٣٦٠ ـ جرد ـ ».

٤ ـ أُنظر قرب الاسناد : ٢٨٣ ح ١١٢٣ ، والكافي : ٦ / ١٩٦ ح ١٠ ، والفقيه : ٣ / ٨٥ ح ١١ ، والتهذيب : ٨ / ٢٣٠ ح ٦٦ ، عنها الوسائل : ٢٣ / ٣١ ـ أبواب العتق ـ ب ١٥ ح ٢.

٥ ـ ليس في «أ» و «ب» و «ج».

٦ ـ ليس في « المستدرك ». « أما » أ ، د.

٧ ـ عنه المستدرك : ١٦ / ٨ ح ١. وفي الكافي : ٦ / ١٨٥ ح ٨ ، والفقيه : ٣ / ٧٣ ح ١٢ ، والتهذيب : ٨ / ٢٦٠ ح ١١ بأسانيدهم عن أبي جعفر 7 مثله ، عنها الوسائل : ٢٣ / ١٢٤ ـ أبواب التدبير ـ ب ٦ ح ١.

٨ ـ ليس في «ج».

٩ ـ « قال » أ ، د.


إذا أدّى إلى سيّده (١) الذي فرض عليه ، فما اكتسب بعد الفريضة فهو للمملوك ، أليس اللّه تبارك وتعالى قد فرض على النّاس فرائض ، فإذا أدّوها إليه لم يسألهم عمّا سوى ذلك؟

وقال له : فللمملوك أن يتصدّق (٢) ممّا اكتسب ويعتق بعد الفريضة التي يؤديها إلى سيّده؟ قال : نعم وأجر ذلك له.

قال : فإن أعتق مملوكاً ممّا كان اكتسب سوى الفريضة ، لمن يكون ولاء المعتق؟

قال : يذهب فيتولّى (٣) إلى من أحبّ ، فان ضمن جريرته وعقله (٤) كان مولاه وورثه.

فقال عمر بن يزيد : أليس رسول اللّه 6 قال : الولاء لمن أعتق؟ (٥) ، فقال : هذا سائبة ، لا يكون الولاء للعبد ، قال : فان ضمن العبد (٦) الذي أعتقه جريرته وحدثه يلزمه (٧) ذلك ، ويكون مولاه ويرثه؟ فقال : لا يجوز ذلك ، لا يرث عبد حرّاً (٨).

وقال : عليّ بن أبي طالب 7 : لا يجوز في العتاق الأعمى ، والأعور ،

__________________

١ ـ « العبد » ب.

٢ ـ « يتصرّف » ج.

٣ ـ « فيولي » أ ، ج ، د.

٤ ـ العقل : الدية ، وأصله أنّ القاتل كان إذا قتل قتيلاً ، جمع الدية من الابل فعقلها بفناء أولياء المقتول ، أي شدّها « النهاية : ٣ / ٢٧٨ ».

٥ ـ تقدم في ص ٤٦١ مثله.

٦ ـ ليس في «أ» و «د».

٧ ـ « يلزم » ب.

٨ ـ عنه الوسائل : ١٨ / ٢٥٥ ـ أبواب بيع الحيوان ـ ب ٩ ح ١ وعن الكافي : ٦ / ١٩٠ ح ١ ، والفقيه : ٣ / ٧٤ ح ٦ مثله ، وكذا في التهذيب : ٨ / ٢٢٤ ح ٤٠.


والمقعد ، ويجوز الأشلّ ، والأعرج (١).

وإذا أصاب الرّجل عبداً آبقاً فأخذه فأفلت العبد منه ، فليس عليه شيء ، فإن أصاب دابّة قد سرقت من جار له فأخذها ليأتيه بها (٢) فنفقت (٣) ، فليس عليه شيء (٤).

واعلم أنّ كلّ مسلم ابن مسلم إذا ارتدّ عن الإسلام وجحد محمّداً 6 نبوّته وكذّبه ، فانّ دمه مباح لكلّ من سمع ذلك منه ، وامرأته بائنة منه يوم ارتدّ فلا تقربه ، ويقسّم ماله (٥) على ورثته ، وتعتدّ امرأته عدّة المتوفّى عنها زوجها ، وعلى الإمام أن يقتله إن أتوا به ، ولا يستتيبه (٦).

والمملوك إذا هرب ولم يخرج من مصره لم يكن آبقاً (٧).

وسئل أبو جعفر 7 عن جارية مدبّرة أبقت من سيّدها سنين ، ثمّ إنّها جاءت بعد ما مات سيّدها بأولاد ومتاع كثير ، وشهد لها شاهدان أنّ سيّدها قد

__________________

١ ـ عنه الوسائل : ٢٣ / ٤٦ ـ أبواب العتق ـ ب ٢٣ ح ٥ وعن قرب الاسناد : ٥١ ح ١٦٥ ، والفقيه : ٣ / ٨٥ ح ١٠ مثله ، وفي الكافي : ٦ / ١٩٦ ح ١١ ، والتهذيب : ٨ / ٢٣٠ ح ٦٥ باختلاف يسير. وفي البحار : ١٠٤ / ١٩٦ ح ٦ عن قرب الاسناد. وقد تقدّم في ص ٤١٢ نحوه.

٢ ـ ليس في «أ» و «د».

٣ ـ نفقت الدابة : هلكت وماتت « مجمع البحرين : ٢ / ٣٥٤ ـ نفق ـ ».

٤ ـ عنه المستدرك : ١٥ / ٤٧٦ ح ١. وفي الكافي : ٦ / ٢٠٠ ح ٧ مثله ، وفي الفقيه : ٣ / ٨٨ ح ٨ ذيله ، عنهما الوسائل : ٢٣ / ٨٥ ـ أبواب العتق ـ ب ٤٩ ح ٢ وذيل ح ٣.

٥ ـ « أمواله » ب.

٦ ـ عنه المستدرك : ١٨ / ١٧٢ ح ٤. وفي الكافي : ٧ / ٢٥٧ ح ١١ ، والفقيه : ٣ / ٨٩ ح ١ ، والتهذيب : ١٠ / ١٣٦ ح ٢ ، والاستبصار : ٤ / ٢٥٣ ح ٢ مثله ، عنها الوسائل : ٢٨ / ٣٢٤ ـ أبواب حدّ المرتدّ ـ ب ١ ح ٣.

٧ ـ عنه المستدرك : ١٥ / ٤٧٦ ح ٥. وفي الكافي : ٦ / ٢٠٠ ح ٦ مثله ، عنه الوسائل : ٢٣ / ٨٢ ـ أبواب العتق ـ ب ٤٦ ح ٣. وفي الفقيه : ٣ / ٨٧ ح ٢ مثله.


كان (١) دبّرها في حياته من قبل أن تأبق ، فقال 7 : أرى أنّها وجميع ما معها للورثة ، قيل : فلا تعتق من بيت سيّدها؟ قال : لا ، إنّما أبقت عاصية للّه ولسيّدها ، فأبطل الإباق التدبير (٢).

وإذا أبق المملوك وأحبّ صاحبه أن يعتقه في كفّارة الظّهار فلا بأس (٣).

وقال الصّادق 7 : أُكتب للآبق في ورقة أو قرطاس : بسم اللّه الرحمن الرحيم ، يد فلان مغلولة إلى عنقه ، إذا (٤) أخرجها لم يكد يراها ، ومن لم يجعل اللّه له نوراً فما له من نور ، ثمّ لفّها واجعلها بين عودين (٥) ، ثمّ القها (٦) في كوّة (٧) في بيت مظلم في الموضع الذي كان يأوي فيه (٨).

وروي أنّ المرتدّ لا تؤكل ذبيحته ، وتعزل عنه امرأته كما ذكرناه (٩) ، ويستتاب ثلاثاً فان تاب ، وإلاّ قتل يوم الرّابع إن كان صحيح العقل (١٠).

__________________

١ ـ ليس في «أ».

٢ ـ عنه المستدرك : ١٦ / ٩ ح ١. وفي الكافي : ٦ / ٢٠٠ ح ٤ ، والفقيه : ٣ / ٨٧ ح ٤ ، والتهذيب : ٨ / ٢٦٤ ح ٢٧ ، والاستبصار : ٤ / ٣٢ ح ١ مثله ، عنها الوسائل : ٢٣ / ١٢٩ ـ أبواب التدبير ـ ب ١٠ ح ١ وعن المصنّف مرسلاً مثله.

٣ ـ عنه المستدرك : ١٥ / ٤٧٦ ح ١. وفي الكافي : ٦ / ١٩٩ صدر ح ٣ ، والفقيه : ٣ / ٨٦ صدر ح ١٣ ، والتهذيب : ٨ / ٢٤٧ صدر ح ١٢٣ مثله ، عنها الوسائل : ٢٣ / ٨٣ ـ أبواب العتق ـ ب ٤٨ ح ١.

٤ ـ « فإذا » أ ، ج ، د.

٥ ـ « عمودين » أ ، د.

٦ ـ « أدخلها » أ ، د.

٧ ـ الكُوّة : النقبة في الحائط غير نافذة « مجمع البحرين : ٢ / ٨٦ ـ كوو ـ ».

٨ ـ عنه الوسائل : ٢٣ / ١٠٩ ـ أبواب العتق ـ ب ٧٤ ح ٢ وعن الفقيه : ٣ / ٨٨ ح ١١ مثله.

٩ ـ مرّ ذكره في ص ٤٧٤.

١٠ ـ عنه الوسائل : ٢٨ / ٣٢٨ ـ أبواب حدّ المرتدّ ـ ب ٣ ح ٥ وعن الكافي : ٧ / ٢٥٨ ح ١٧ ، والفقيه : ٣ / ٨٩ ح ٢ ، والتهذيب : ١٠ / ١٣٨ ح ٧ ، والاستبصار : ٤ / ٢٥٤ ح ٦ مثله.

حمله المصنّف في الفقيه على المرتدّ الذي ليس بابن مسلمَين.



باب الوصايا

إعلم أنّ الوصيّة حقّ على كلّ مسلم (١) ، ويستحبّ أن يوصي الرّجل لقرابته بشيء من ماله قلّ أم كثر (٢).

وأوّل شيء يبدأ به من المال الكفن ، ثمّ الدّين ، ثمّ الوصيّة ، ثمّ الميراث (٣).

وعلى الزوّج كفن امرأته إذا ماتت (٤).

فإن أوصى بشيء من ماله فهو واحد من ستّة (٥).

__________________

١ ـ عنه المستدرك : ١٤ / ٨٧ ح ٥ وعن فقه الرضا : ٢٩٨ مثله. وفي الكافي : ٧ / ٣ ح ٤ ، والفقيه : ٤ / ١٣٤ ح ١ ، والمقنعة : ٦٦٦ ، والتهذيب : ٩ / ١٧٢ ح ١ ـ ح ٣ مثله ، عنها الوسائل : ١٩ / ٢٥٧ ـ أبواب الوصايا ـ ب ١ ح ٢ ـ ح ٤. وفي الهداية : ٨١ مثله. وفي البحار : ١٠٣ / ١٩٩ صدر ح ٢٨ عن فقه الرضا.

٢ ـ فقه الرضا : ٢٩٨ مثله ، عنه البحار : ١٠٣ / ١٩٩ ضمن ح ٢٨ ، وفي الهداية : ٨١ مثله. وانظر الفقيه : ٤ / ١٣٤ ح ١ ، والتهذيب : ٩ / ١٧٤ ح ٨ ، عنهما الوسائل : ١٩ / ٢٦٣ ـ أبواب الوصايا ـ ب ٤ ح ٣. وانظر تفسير العياشي : ١ / ٧٦ ح ١٦٦.

٣ ـ الكافي : ٧ / ٢٣ ح ٣ ، والفقيه : ٤ / ١٤٣ ح ١ ، والتهذيب : ٩ / ١٧١ ح ٤٤ مثله ، عنها الوسائل : ١٩ / ٣٢٩ ـ أبواب الوصايا ـ ب ٢٨ ح ١. وفي ج ١٨ / ٣٤٥ ـ أبواب الدين ـ ب ١٣ ح ٢ عن التهذيب : ٦ / ١٨٨ ح ٢٣ مثله.

٤ ـ الفقيه : ٤ / ١٤٣ ح ٤ ، والتهذيب : ١ / ٤٤٥ ح ٨٤ ، وج ٩ / ١٧١ ح ٤٥ مثله ، عنهما الوسائل : ٣ / ٥٤ ـ أبواب التكفين ـ ب ٣٢ ح ١ وح ٢ ، وج ١٩ / ٣٢٩ ـ أبواب الوصايا ـ ب ٢٧ ح ٣.

٥ ـ الكافي : ٧ / ٤٠ ح ١ وح ٢ ، والفقيه : ٤ / ١٥١ ح ١ ، ومعاني الأخبار : ٢١٧ ح ١ ، والتهذيب : ٩ / ٢١١ ح ١٢ وح ١٣ باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : ١٩ / ٣٨٨ ـ أبواب الوصايا ـ ب ٥٦ ح ١. وفي فقه الرضا : ٢٩٩ نحوه ، وفي الهداية : ٨١ مثله.


وإن أوصى بجزء من (١) ماله فهو واحد من عشرة (٢).

وإن أوصى بسهم من ماله ، فهو واحد من ستّة (٣).

وإن أوصى بمال كثير فهو ثمانون ديناراً ، لأنّ اللّه عزّ وجلّ يقول : ( لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ ) (٤) وكانت ثمانين موطناً (٥).

وقال رسول اللّه 6 : من ختم له (٦) بلا إله إلاّ اللّه دخل الجنة ، ومن ختم له بصدقة يريد بها وجه اللّه دخل الجنّة (٧).

ولا يجوز تغيير الوصيّة وتبديلها ، لأنّ اللّه عزّ وجلّ يقول : ( فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ) (٨) (٩).

فإن أوصى في غير حقّ ولا سنّة ، فلا حرج على الوصيّ أن يردّه إلى الحقّ

__________________

١ ـ ليس في «د».

٢ ـ عنه المستدرك : ١٤ / ١٣٠ ح ٧. وفي الكافي : ٧ / ٤٠ صدر ح ٢ ، والفقيه : ٤ / ١٥٢ صدر ح ٤ ، ومعاني الأخبار : ٢١٧ صدر ح ١ ، والتهذيب : ٩ / ٢٠٨ صدر ح ٢ مثله ، عنها الوسائل : ١٩ / ٣٨١ ـ أبواب الوصايا ـ ب ٥٤ ح ٣ وح ٤.

٣ ـ عنه المستدرك : ١٤ / ١٣١ ح ٤ وعن الهداية : ٨١ مثله. وفي الفقيه : ٤ / ١٥٢ ح ٣ ، ومعاني الأخبار : ٢١٦ ذيل ح ٢ مثله ، عنهما الوسائل : ١٩ / ٣٨٧ ـ أبواب الوصايا ـ ب ٥٥ ح ٥ وح ٦.

٤ ـ التوبة : ٢٥.

٥ ـ الهداية : ٨١ مثله. وفي المختلف : ٥٠٢ نقلاً عن المصنّف باختلاف يسير ، ثم قال فيه العلاّمة : والوجه عندي إختصاص هذا التقدير بالنذر.

وقد تقدم في ص ٤١١ مثله.

٦ ـ « القرآن » ج.

٧ ـ عنه المستدرك : ١٤ / ٩٣ ح ٢. وفي الفقيه : ٤ / ١٣٥ ح ١ مثله بزيادة في المتن ، عنه الوسائل : ١٩ / ٢٦٦ ـ أبواب الوصايا ـ ب ٧ ح ١.

٨ ـ البقرة : ١٨١.

٩ ـ أُنظر الكافي : ٧ / ١٤ ح ٣ ، عنه الوسائل : ١٩ / ٣٣٨ ـ أبواب الوصايا ـ ب ٣٢ ح ٢.


والسّنّة (١) (٢).

فإن أوصى بربع ماله فهو أحبّ إليّ من أن (٣) يوصي بالثّلث ، ومن أوصى بالثّلث فلم يترك (٤).

وإذا دعى رجل إبنه إلى قبول وصيّته ، فليس له أن يأبى (٥).

وإذا أوصى الرّجل بمال (٦) في سبيل اللّه ، فان شاء جعله لإمام المسلمين ، وإن شاء جعله في حجّ ، وإن شاء فرّقه على قوم مؤمنين (٧).

وإذا أوصى الرّجل بحجّ وكان صرورة ، حجّ عنه من جميع ماله ، وإن كان قد

__________________

١ ـ « أو السنّة » ب.

٢ ـ فقه الرضا : ٢٩٨ مثله. وفي تفسير القمي : ١ / ٦٥ ضمن حديث ، والكافي : ٧ / ٢١ ذيل ح ٢ ، والتهذيب : ٩ / ١٨٦ ذيل ح ٥ بمعناه ، عنها الوسائل : ١٩ / ٣٥٠ ـ أبواب الوصايا ـ ب ٣٧ ضمن ح ٤ ، وص ٣٥١ ب ٣٨ ذيل ح ١.

٣ ـ ليس في «أ».

٤ ـ قرب الاسناد : ٦٤ ذيل ح ٢٠١ ، والكافي : ٧ / ١١ ضمن ح ٤ ، والفقيه : ٤ / ١٣٦ ذيل ح ٣ ، وعلل الشرائع : ٥٦٧ ذيل ح ٦ ، والتهذيب : ٩ / ١٩٢ ضمن ح ٥ ، والاستبصار : ٤ / ١١٩ ضمن ح ٣ مثله ، عنها الوسائل : ١٩ / ٢٦٩ ـ أبواب الوصايا ـ ب ٩ ح ١ وح ٤. وفي البحار : ١٠٣ / ١٩٧ ح ٢٠ عن قرب الاسناد.

٥ ـ عنه المستدرك : ١٤ / ١١١ ح ١. وفي الكافي : ٧ / ٧ ح ٦ ، والفقيه : ٤ / ١٤٥ ح ٣ ، والتهذيب : ٩ / ٢٠٦ ح ٦ باختلاف في اللفظ ، عنها الوسائل : ١٩ / ٣٢٢ ـ أبواب الوصايا ـ ب ٢٤ ح ١ ، وفي المختلف : ٥١٢ نقلاً عن المصنّف مثله.

٦ ـ « ماله » ب.

٧ ـ عنه المستدرك : ١٤ / ١١٧ ح ٣ وعن فقه الرضا : ٢٩٩ مثله ، وكذا في المختلف : ٥٠٤ عنه وعن علي ابن بابويه. وانظر الكافي : ٧ / ١٥ ح ٢ وح ٥ ، والفقيه : ٤ / ١٥٣ ح ١ وح ٢ ، ومعاني الأخبار : ١٦٧ ح ١ ـ ح ٣ ، والتهذيب : ٩ / ٢٠٣ ح ٦ ، وص ٢٠٤ ح ٨ ، عن معظمها الوسائل : ١٩ / ٣٣٨ ـ أبواب الوصايا ـ ب ٣٣ ح ١ وح ٢.


حجّ فمن الثّلث (١) ، فإن لم يكن ماله يبلغ ما يحجّ عنه (٢) من بلده ، حجّ عنه من حيث تهيّأ (٣).

فإن أوصى بثلث ماله في حجّ أو عتق أو صدقة تمضى وصيّته ، فان لم يبلغ ثلث ماله ما يحجّ به عنه ويعتق ويتصدّق ، بدئ بالحجّ فانّه فريضة ، وما يبقى بعضه في العتق وبعضه في الصّدقة (٤).

وإذا أوصى الرّجل إلى امرأة وغلام غير مدرك ، فجائز للمرأة أن تنفّذ الوصيّة ولا تنتظر بلوغ الغلام ، وليس للغلام إذا أدرك أن يرجع في شيء ممّا أنفذته المرأة ، إلاّ ما كان من تغيير أو تبديل ، فانّ له أن يردّه إلى ما أوصى به الميّت (٥).

ولا بأس للرّجل أن يفضّل بعض أولاده على بعض في الميراث (٦).

__________________

١ ـ فقه الرضا : ٣٠٠ ، والكافي : ٤ / ٣٠٥ صدر ح ١ ، والتهذيب : ٥ / ٤٠٤ ح ٥٥ ، وج ٩ / ٢٢٨ ح ٤٥ مثله ، وفي الكافي : ٧ / ١٨ ح ٧ ، والفقيه : ٤ / ١٥٨ ح ٩ باختلاف يسير ، عن معظمها الوسائل : ١٩ / ٣٥٧ ـ أبواب الوصايا ـ ضمن ب ٤١.

٢ ـ « له » أ.

٣ ـ فقه الرضا : ٣٠٠ مثله. وفي الكافي : ٣ / ٥٤٧ ح ٤ ، وج ٤ / ٣٠٨ ح ٣ ، وج ٧ / ٢١ ذيل ح ١ ، والفقيه : ٤ / ١٥٤ ذيل ح ٣ ، والتهذيب : ٩ / ١٧٠ ح ٤٠ بمعناه ، عن بعضها الوسائل : ٩ / ٢٥٥ ـ أبواب المستحقين للزكاة ـ ب ٢١ ح ٢ ، وج ١٩ / ٣٤٩ ـ أبواب الوصايا ـ ب ٣٧ ح ٢ ، وص ٣٥٩ ب ٤٢ ح ١. وفي المختلف : ٥٠٣ نقلاً عن المصنّف مثله.

٤ ـ عنه المستدرك : ١٤ / ١٣٣ ح ١ وعن فقه الرضا : ٣٠٠ مثله. وفي الكافي : ٧ / ١٩ ضمن ح ١٤ ، وص ١٨ ح ٨ ، وص ٦٣ ضمن ح ٢٢ ، والفقيه : ٤ / ١٥٧ ضمن ح ١ ، وص ١٥٩ ح ١٠ ، والتهذيب : ٩ / ٢١٩ ح ٨ ، وص ٢٢١ ضمن ح ١٩ ، والاستبصار : ٤ / ١٣٥ ح ١ وضمن ح ٢ باختلاف في اللفظ ، عنها الوسائل : ١٩ / ٣٩٦ ـ أبواب الوصايا ـ ضمن ب ٦٥.

٥ ـ عنه المستدرك : ١٤ / ١٢٦ ح ١ وعن فقه الرضا : ٢٩٩ مثله إلى قوله : أو تبديل. وفي الكافي : ٧ / ٤٦ ح ١ ، والفقيه : ٤ / ١٥٥ ح ١ ، والتهذيب : ٩ / ١٨٤ ح ١ ، والاستبصار : ٤ / ١٤٠ ح ١ باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : ١٩ / ٣٧٥ ـ أبواب الوصايا ـ ب ٥٠ ح ٢.

٦ ـ عنه المستدرك : ١٤ / ٧٣ ح ٢ وعن فقه الرضا : ٢٩٩ باختلاف في اللفظ ، وكذا في الكافي : ٧ / ١٠ ح ٦ ، والفقيه : ٤ / ١٤٤ ح ٣ ، عنهما الوسائل : ١٩ / ٢٤٤ ـ أبواب الهبات ـ ب ١١ ح ١ ، وص ٢٨٨ ـ أبواب الوصايا ـ ب ١٥ ح ٦.


وإن أوصى رجل بثلث ماله ثمّ قتل خطأً ، فانّ ثلث ديته داخل في وصيّته (١).

وإذا أعتق الرّجل غلاماً وأوصى بوصيّة (٢) ، فكان أكثر من ذلك (٣) ، فانّ عتق الغلام يمضي ، ويكون النّقصان فيما بقي (٤).

وسئل الصّادق 7 عن رجل أوصى بماله في سبيل اللّه ، فقال : أعطه لمن (٥) أوصى له به وإن كان يهوديّاً أو نصرانيّاً ، فإنّ اللّه يقول : ( فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ) (٦) (٧).

وإذا كان للرّجل مماليك وأوصى بعتق ثلثهم ، أقرع (٨) بينهم (٩).

وسئل الصّادق 7 عن الرّجل يكون لامرأته عليه المال ، فتبرئه منه في مرضها ، قال : لا ، ولكن إن وهبت له جاز ما وهبت له من ثلثها (١٠).

__________________

١ ـ عنه المستدرك : ١٤ / ١٠١ ح ٢. وفي الكافي : ٧ / ١١ ح ٧ ، والفقيه : ٤ / ١٦٩ ح ٢ ، والتهذيب : ٩ / ١٩٣ ح ٦ مثله ، عنها الوسائل : ١٩ / ٢٨٥ ـ أبواب الوصايا ـ ب ١٤ ح ٢.

٢ ـ « بوصيّته » ب.

٣ ـ الظاهر أكثر من الثلث كما في المصادر تحت.

٤ ـ الكافي : ٧ / ١٧ ح ٤ ، والفقيه : ٤ / ١٥٧ ح ٤ ، والتهذيب : ٩ / ١٩٤ ح ١٢ باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : ١٩ / ٣٩٩ ـ أبواب الوصايا ـ ب ٦٧ ح ١.

٥ ـ «إلى من» جميع النسخ ، وما أثبتناه كما في المستدرك.

٦ ـ البقرة : ١٨١.

٧ ـ عنه المستدرك : ١٤ / ١١٨ ح ٣ ، والمختلف : ٥١٠ ، وفيه زيادة قوله : « ماله هو الثلث لأنّه لا مال للميّت أكثر من الثلث » ، وفي الوسائل : ١٩ / ٣٣٧ ـ أبواب الوصايا ـ ب ٣٢ ح ١ عنه وعن الكافي : ٧ / ١٤ ح ١ ، والفقيه : ٤ / ١٤٨ ح ١ ، والتهذيب : ٩ / ٢٠٣ ح ٥ ، والاستبصار : ٤ / ١٢٩ ح ٥ مثله ، وكذا في تفسير العياشي : ١ / ٧٧ ح ١٦٩.

٨ ـ « قرع » أ ، ب ، د.

٩ ـ عنه المستدرك : ١٥ / ٤٨١ ح ١. وفي الفقيه : ٣ / ٥٣ ح ٨ باختلاف في اللفظ ، عنه الوسائل : ٢٧ / ٢٦١ ـ أبواب كيفية الحكم ـ ب ١٣ ح ١٦ ، وفي ج ٢٣ / ١٠٣ ـ أبواب العتق ـ ب ٦٥ ح ١ عن التهذيب : ٨ / ٢٣٤ ح ٧٥ باختلاف في اللفظ أيضاً ، وفي الكافي : ٧ / ١٨ ح ١١ بمعناه.

١٠ ـ عنه المستدرك : ١٤ / ٩٩ ح ٨ ، وفي الوسائل : ١٩ / ٣٠١ ـ أبواب الوصايا ـ ب ١٧ ح ١٦ عنه وعن التهذيب : ٩ / ١٥٨ ح ٢٩ ، وص ٢٠١ ح ١٣ باختلاف يسير في اللفظ.


وإذا أقرّ الرّجل وهو مريض لوارث بدين ، فانّه يجوز إذا كان الذي أقرّ به دون الثّلث (١).

وإن أوصى أن يعتق عنه نسمة ( من ثلثه ) (٢) بخمسمائة درهم ، فاشترى الوصيّ نسمة بأقلّ من خمسمائة درهم وفضلت فضلة ، فانّ الفضلة تدفع إلى النّسمة من قبل أن تعتق (٣) ، ثمّ تعتق عن الميّت (٤).

وقضى أمير المؤمنين 7 في رجل أوصى لرجل وصيّة مقطوعة مسمّاة من ماله ـ ثلثاً أو ربعاً أو أقلّ من ذلك أو أكثر ـ ثمّ قتل الموصي بعد ذلك ، فأُخذت ديته ، فقضى في وصيّته ، أنّها ( تنفّذ من ) (٥) ماله وديته كما أوصى (٦).

ومن أوصى إلى آخر شاهداً كان أم (٧) غائباً ، فتوفّي الموصى له قبل الذي أوصى ، فانّ الوصيّة لوارث الذي أوصي له إن لم يرجع في وصيّته قبل أن يموت (٨).

وإذا أوصى لرجل بوصيّة (٩) ومات قبل أن يقبضها ، فاطلب له وارثاً واجهد ،

__________________

١ ـ عنه المستدرك : ١٤ / ١٠١ ح ٢. وفي الكافي : ٧ / ٤٢ ح ٤ ، والفقيه : ٤ / ١٧٠ ح ٧١ ، والتهذيب : ٩ / ١٦٠ ح ٥ ، والاستبصار : ٤ / ١١٢ ح ٥ مثله ، عنها الوسائل : ١٩ / ٢٩٢ ـ أبواب الوصايا ـ ب ١٦ ح ٣.

٢ ـ ليس في « المستدرك ».

٣ ـ « يعتق » أ ، د ، وكذا ما بعدها.

٤ ـ عنه المستدرك : ١٤ / ١٣٦ ح ٢. وفي الكافي : ٧ / ١٩ ح ١٣ ، والفقيه : ٤ / ١٥٩ ح ١٥ ، والتهذيب : ٩ / ٢٢١ ح ١٨ مثله ، عنها الوسائل : ١٩ / ٤١٠ ـ أبواب الوصايا ـ ب ٧٧ ح ١.

٥ ـ « تنقص » أ ، د.

٦ ـ عنه المستدرك : ١٤ / ١٠١ ح ٣. وفي التهذيب : ٩ / ٢٠٧ ح ٤ مثله ، عنه الوسائل : ١٩ / ٢٨٦ ـ أبواب الوصايا ـ ب ١٤ ح ٣.

٧ ـ « أو » أ.

٨ ـ عنه المستدرك : ١٤ / ١١٤ صدر ح ٢. وفي الكافي : ٧ / ١٣ ذيل ح ١ ، والفقيه : ٤ / ١٥٦ ذيل ح ٢ ، والتهذيب : ٩ / ٢٣٠ ذيل ح ١ ، والاستبصار : ٤ / ١٣٨ ذيل ح ١ مثله ، عنها الوسائل : ١٩ / ٣٣٣ ـ أبواب الوصايا ـ ب ٣٠ ح ١.

٩ ـ « بوصيته » د.


فان لم تجده وعلم اللّه منك الجهد فتصدّق بها (١).

وإذا أعتق رجل مملوكاً ليس له غيره ، وأبى (٢) الورثة أن يجيزوا ذلك ، فما يعتق منه إلاّ ثلثه (٣).

وإن أوصي لرجل بصندوق أو سفينة ، وكان فيهما متاع أو مال أو غير ذلك فهو مع ما فيه لمن أوصي له ، إلاّ أن يستثنى ما (٤) فيه (٥).

وإذا أوصى لرجل ( سكنى داره ) (٦) فلازم للورثة إمضاء الوصيّة ، فإذا مات الموصى له رجعت الدّار ميراثاً (٧).

وإذا أوصى رجل إلى رجل وهو شاهد فله أن يمتنع من قبول وصيّته ، فإن كان الموصى إليه غائباً ، ومات الموصي (٨) من قبل أن يلتقي مع الموصى إليه ، فإنّ

__________________

١ ـ عنه المستدرك : ١٤ / ١١٤ ذيل ح ٢. وفي تفسير العياشي : ١ / ٧٧ ح ١٧١ ، والكافي : ٧ / ١٣ ح ٣ والفقيه : ٤ / ١٥٦ ح ٣ ، والتهذيب : ٩ / ٢٣١ ح ٣ ، والاستبصار : ٤ / ١٣٨ ح ٣ باختلاف في بعض ألفاظه ، عنها الوسائل : ١٩ / ٣٣٤ ـ أبواب الوصايا ـ ب ٣٠ ح ٢.

٢ ـ « وأبوا » أ ، د.

٣ ـ عنه المستدرك : ١٤ / ٩٩ ذيل ح ٨. وفي الهداية : ٨١ مثله. وفي التهذيب : ٩ / ١٩٤ صدر ح ١٣ ، والاستبصار : ٤ / ١٢٠ صدر ح ٥ باختلاف يسير في ألفاظه ، عنهما الوسائل : ١٩ / ٢٧٦ ـ أبواب الوصايا ـ ب ١١ ح ٤ ، وص ٣٠١ ب ١٧ ح ١٣.

٤ ـ « بما » أ ، د.

٥ ـ عنه المستدرك : ١٤ / ١٣٢ ح ١ وعن فقه الرضا : ٢٩٩ مثله. وفي الكافي : ٧ / ٤٤ ذيل ح ١ وح ٢ وح ٤ ، والفقيه : ٤ / ١٦١ ذيل ح ١ وح ٢ ، والهداية : ٨١ ، والتهذيب : ٩ / ٢١٢ ح ١٥ وح ١٧ باختلاف في ألفاظه ، عن معظمها الوسائل : ١٩ / ٣٩٠ ـ أبواب الوصايا ـ ب ٥٨ ح ١ وح ٢ ، وص ٣٩١ ب ٥٩ ح ١.

٦ ـ « بسكنى دار » المستدرك.

٧ ـ عنه المستدرك : ١٤ / ٦٦ ح ١ وعن فقه الرضا : ٢٩٩ مثله. وانظر الكافي : ٧ / ٣٣ ح ٢٢ وذيل ح ٢٥ ، والفقيه : ٤ / ١٨٧ ح ٥ ، والتهذيب : ٩ / ١٤٠ ح ٣٥ وصدر ح ٣٧ ، والاستبصار : ٤ / ١٠٤ ح ٢ ، عنها الوسائل : ١٩ / ٢٢٠ ـ أبواب السكنى والحبيس ـ ب ٣ ح ١ وح ٢.

٨ ـ « الوصي » أ.


الوصيّة لازمة للموصى إليه (١).

ويجوز شهادة كافرين في الوصيّة إذا لم يكن هناك مسلمان (٢) ، ( ويجوز شهادة المرأة في مولود يولد فيموت من ساعته ) (٣) (٤).

وتجوز شهادة المرأة في ربع الوصيّة إذا لم يكن معها غيرها (٥).

وكتب إلى بعض الأئمّة (٦) : : ميّت أوصى بأن يجرى على رجل ما بقي من ثلثه ، ولم يأمر بانفاذ ثلثه ، هل للوصيّ أن يوقف ثلث الميّت بسبب

__________________

١ ـ عنه المستدرك : ١٤ / ١١٠ ح ٢ وعن فقه الرضا : ٢٩٨ مثله. وفي الكافي : ٧ / ٦ ح ١ ، والفقيه : ٤ / ١٤٤ ح ١ ، والتهذيب : ٩ / ٢٠٥ ح ١ باختلاف في اللفظ ، عنها الوسائل : ١٩ / ٣١٩ ـ أبواب الوصايا ـ ب ٢٣ ح ١. وفي البحار : ١٠٣ / ٢٠٢ صدر ح ٥ عن فقه الرضا.

٢ ـ الفقيه : ٣ / ٢٩ ذيل ح ٢٠ باختلاف يسير ، وفي صدر ح ١٩ ، والكافي : ٧ / ٤ صدر ح ٢ وذيل ح ٣ ، وص ٣٩٨ ح ٢ ، وص ٣٩٩ صدر ح ٧ ، والتهذيب : ٦ / ٢٥٣ صدر ح ٥٩ ، وج ٩ / ١٨٠ صدر ح ١٠ ، وذيل ح ١١ باختلاف في اللفظ ، عن بعضها الوسائل : ١٩ / ٣٠٩ ـ أبواب الوصايا ـ ضمن ب ٢٠ ، وج ٢٧ / ٣٨٩ ضمن ب ٤٠.

٣ ـ ليس في «ب» و «ج».

٤ ـ فقه الرضا : ٢٩٨ مثله. وفي الكافي : ٧ / ٣٩٢ ذيل ح ١٢ ، والفقيه : ٣ / ٣٢ ذيل ح ٣٦ ، والتهذيب : ٦ / ٢٦٨ ذيل ح ١٢٥ ، والاستبصار : ٣ / ٢٩ ذيل ح ٢٤ بمعناه ، وانظر الكافي : ٧ / ٣٩١ ذيل ح ٦ وصدر ح ٧ وذيل ح ٨ ، والفقيه : ٣ / ٣١ ح ٣٠ ، عن بعضها الوسائل : ٢٧ / ٣٥٠ ـ أبواب الشهادات ـ ضمن ب ٢٤.

٥ ـ عنه المستدرك : ١٤ / ١١٠ ح ١ وعن فقه الرضا : ٢٩٨ مثله. وفي الكافي : ٧ / ٤ ح ٤ وح ٥ ، والفقيه : ٤ / ١٤٢ ح ٢ ، والتهذيب : ٦ / ٢٦٨ ح ١٢٣ ، وج ٩ / ١٨٠ ح ٥ وح ٦ وح ٨ ، والاستبصار : ٣ / ٢٨ ح ٢١ باختلاف في اللفظ ، عن بعضها الوسائل : ١٩ / ٣١٦ ـ أبواب الوصايا ـ ضمن ب ٢٢ ، وج ٢٧ / ٣٥٥ ـ أبواب الشهادات ـ ب ٢٤ ح ١٦.

٦ ـ « موالينا » د.


الاجراء؟ فكتب 7 : ينفّذ ثلثه ولا يوقف (١).

وإذا مات رجل وترك عيالاً وعليه دين ، فان كان الدّين (٢) يحيط بجميع المال فلا ينفق عليهم شيئاً ، وإن لم يحط بجميع المال فلينفق على عياله من وسط المال (٣).

وكتب إلى بعض الأئمّة (٤) : : إمرأة ماتت وأوصت إلى امرأة دفعت إليها خمسمائة درهم ولها زوج وولد ، وأوصتها أن تدفع سهماً (٥) منها إلى بعض بناتها وتصرف الباقي إلى الإمام ، فكتب 7 : يصرف الثّلث من ذلك إليّ (٦) ، والباقي يقسّم على سهام اللّه بين الورثة (٧).

فان قال رجل عند موته : لفلان أو لفلان لأحدهما عندي ألف درهم ، ثمّ مات على تلك الحال ، فأيّهما أقام البيّنة فله المال ، وإن لم يقم أحد منهما البيّنة فالمال بينهما نصفان (٨).

__________________

١ ـ عنه الوسائل : ١٩ / ٢٢٦ ـ أبواب السكنى والحبيس ـ ب ٧ ح ١ وعن الكافي : ٧ / ٣٦ ح ٣٢ ، والفقيه : ٤ / ١٧٧ ح ٦ ، والتهذيب : ٩ / ١٤٤ ح ٤٦ مسنداً عن إبراهيم بن محمد الهمداني ، قال : كتبت إليه ... فذكر مثله ، وكذا في ص ١٤٤ ح ٤٧ ، وص ١٩٧ ح ١٩ من التهذيب المذكور مسنداً عن أحمد بن هلال ، عن أبي الحسن 7 ، والظاهر هو أبو الحسن الثالث الإمام الهادي 7 ، ويؤيّد ذلك ما ذكر الشيخ في كتاب الرجال : ٤٠٩ ، وص ٤١٠ إبراهيم الهمداني وأحمد بن هلال ضمن أصحاب الهادي 7.

٢ ـ ليس في «ج».

٣ ـ الكافي : ٧ / ٤٣ ح ١ وح ٢ ، والفقيه : ٤ / ١٧١ ح ١ ، والتهذيب : ٩ / ١٦٤ ح ١٨ ، وص ١٦٥ ح ١٩ ، والاستبصار : ٤ / ١١٥ ح ١ وح ٢ باختلاف يسير في اللّفظ ، عنها الوسائل : ١٩ / ٣٣٢ ـ أبواب الوصايا ـ ب ٢٩ ح ١ وح ٢.

٤ ـ « الأنبياء » أ ، د.

٥ ـ ليس في «أ» و «د».

٦ ـ ليس في «أ» و «د». « إلى الإمام » ب.

٧ ـ عنه المستدرك : ١٤ / ١٢٨ ح ٢ ، وفي الوسائل : ١٩ / ٢٧٧ ـ أبواب الوصايا ـ ب ١١ ح ٩ عنه وعن التهذيب : ٩ / ٢٤٢ ح ٣١ ، والاستبصار : ٤ / ١٢٦ ح ٢٥ مثله.

٨ ـ عنه المستدرك : ١٤ / ١١١ ح ١. وفي الكافي : ٧ / ٥٨ ح ٥ ، والفقيه : ٤ / ١٧٤ ح ١١ ، والتهذيب : ٩ / ١٦٢ ح ١٢ مثله ، عنها الوسائل : ١٩ / ٣٢٣ ـ أبواب الوصايا ـ ب ٢٥ ح ١.


فان أوصى بوصيّة ولم يحفظ الوصيّ إلاّ باباً واحداً منها (١) ، فانّ الأبواب الباقية تجعل في البرّ (٢).

وإذا مات الرّجل ولا وارث له ولا عصبة (٣) ، فانّه يوصي بماله حيث شاء ، في المسلمين والمساكين وابن السّبيل (٤).

__________________

١ ـ ليس في «أ» و «د».

٢ ـ عنه المستدرك : ١٤ / ١٣٣ ح ١. وفي الكافي : ٧ / ٥٨ ح ٧ ، والفقيه : ٤ / ١٦٢ ح ١ ، والتهذيب : ٩ / ٢١٤ ح ٢١ باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : ١٩ / ٣٩٣ ـ أبواب الوصايا ـ ب ٦١ ح ١. وفي المختلف : ٥٠٧ عن المصنّف باختلاف يسير.

٣ ـ عَصبة الرجل : بنوه ، وقرابته لأبيه « مجمع البحرين : ٢ / ١٨٩ ـ عصب ـ ».

٤ ـ عنه المختلف : ٥٠٧ ، والمستدرك : ١٤ / ٩٩ ح ١. وفي الفقيه : ٤ / ١٥٠ ح ٥ ، والتهذيب : ٩ / ١٨٨ ح ٧ ، والاستبصار : ٤ / ١٢١ ح ١٠ مثله ، عنها الوسائل : ١٩ / ٢٨٢ ـ أبواب الوصايا ـ ب ١٢ ح ١.


باب المواريث

إعلم أنّ سهام المواريث تكون من ستّة أسهم لا تزيد عليها ، وصارت من ستّة أسهم لأنّ الإنسان خلق من ستّة أشياء ، وهو قول اللّه عزّ وجلّ : ( وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ) (١) الآية (٢).

فإذا مات الرّجل وترك إبناً ، ولم يترك زوجة ولا أبوين ، فالمال كلّه للابن (٣) ، وإن كانا اثنين (٤) ( أو أكثر من ذلك ) (٥) ، فالمال بينهم (٦) بالسّويّة (٧).

وإذا ترك ابنة ولم يترك زوجاً ولا أبوين ، فالمال كلّه للابنة (٨) ، وكذلك

__________________

١ ـ المؤمنون : ١٢.

٢ ـ عنه المستدرك : ١٧ / ١٥٧ ح ٥ وعن فقه الرضا : ٢٨٦ مثله ، وكذا في الفقيه : ٤ / ١٨٩ ح ٥ ، وفي علل الشرائع : ٥٦٧ ح ١ باختلاف يسير في اللفظ ، عنهما الوسائل : ٢٦ / ٧٥ ـ أبواب موجبات الارث ـ ب ٦ ح ١٣. وفي البحار : ١٠٤ / ٣٣٣ ح ٥ عن العلل.

قال المصنّف في الفقيه بعد الرواية : وعلّة أُخرى وهي أنّ أهل المواريث الذين يرثون أبداً ولا يسقطون ستّة ، الأبوان ، والابن والابنة ، والزوج ، والزوجة.

٣ ـ الفقيه : ٤ / ١٩٠ مثله ، وفي الهداية : ٨٢ ، ودعائم الإسلام : ٢ / ٣٦٥ ضمن ح ١٣٢٩ باختلاف في اللفظ.

٤ ـ «أخوين» أ ، د. «إبنين» ب.

٥ ـ ليس في «ب».

٦ ـ «بينهما» أ ، ب.

٧ ـ الفقيه : ٤ / ١٩٠ مثله ، وفي الهداية : ٨٢ باختلاف في اللفظ.

٨ ـ الفقيه : ٤ / ١٩٠ مثله ، وفي الهداية : ٨٢ باختلاف يسير في اللفظ ، وفي دعائم الإسلام : ٢ / ٣٦٥ ضمن ح ١٣٢٩ باختلاف في اللفظ. وفي الكافي : ٧ / ٨٦ ح ٣ ، والتهذيب : ٩ / ٢٧٧ ح ١٤ بمعناه ، وانظر بصائر الدرجات : ٢٩٤ ح ٦ وح ٧ ، والكافي : ٧ / ٨٦ ح ١ وح ٢ ، والفقيه : ٤ / ١٩٠ ح ١ وح ٣ ، عن معظمها الوسائل : ٢٦ / ١٠٠ ـ أبواب ميراث الأبوين والأولاد ـ ضمن ب ٤.


إن (١) كانتا اثنتين (٢) أو أكثر من ذلك ، فالمال بينهنّ بالسّويّة (٣).

وإذا ترك ابناً وإبن إبن ، فالمال كلّه للابن ، وليس لابن الابن شيء ، لأنّه قد نزل ببطن (٤).

وإن ترك إبناً وإبنة ، أو بنين وبنات ، فالمال بينهم للذّكر مثل حظّ الأُنثيين (٥).

وإن ترك إبن إبن وإبن إبنة ، فالمال لابن الابن لأنّه أقرب (٦).

فان ترك إبن إبن وإبن إبن إبن (٧) ، فالمال كلّه لابن الابن لأنّه أقرب (٨) ، وكذلك إذا ترك ثلاث بنات ( أو بني ) (٩) إبن إبن أو أكثر من ذلك ، وثلاث بنات أو

__________________

١ ـ « إذا » ب.

٢ ـ « إبنتين » أ ، ب ، د.

٣ ـ الهداية : ٨٢ مثله ، وكذا في الفقيه : ٤ / ١٩٠ ، وفي ص ١٩١ ح ٤ بمعناه ، عنه الوسائل : ٢٦ / ١٠٢ ـ أبواب ميراث الأبوين والأولاد ـ ب ٤ ح ٥.

٤ ـ أُنظر الكافي : ٧ / ٧٦ صدر ح ١ ، والتهذيب : ٩ / ٢٦٨ صدر ح ١ ، عنهما الوسائل : ٢٦ / ٦٣ ـ أبواب موجبات الارث ـ ب ١ ح ٢. وانظر دعائم الإسلام : ٢ / ٣٧٩ صدر ح ١٣٥٥.

٥ ـ الفقيه : ٤ / ١٩٠ ، والهداية : ٨٢ مثله ، وفي دعائم الإسلام : ٢ / ٣٦٥ ضمن ح ١٣٢٩ نحوه. وانظر المحاسن : ٣٢٩ ح ٨٩ ، والكافي : ٧ / ٨٤ ح ١ ، وص ٨٥ ح ٢ وح ٣ ، والفقيه : ٤ / ٢٥٣ ح ١١ وح ١٢ ، وعلل الشرائع : ٥٧٠ ح ٢ وح ٣ ، والتهذيب : ٩ / ٢٧٤ ح ١ وح ٢ ، وص ٢٧٥ ح ٣ ، عنها الوسائل : ٢٦ / ٩٣ ـ أبواب ميراث الأبوين والأولاد ـ ضمن ب ٢.

٦ ـ قرب الاسناد : ٣٨٩ ح ١٣٦٥ ، والتهذيب : ٩ / ٣١٨ ح ٦٥ ، والاستبصار : ٤ / ١٦٨ ح ٩ بمعناه ، عنها الوسائل : ٢٦ / ١١٣ ـ أبواب ميراث الأبوين والأولاد ـ ب ٧ ح ٩.

ذكر الشيخ في التهذيب : معلّقاً على ما رواه « بانّ ابنة الابن أقرب من ابن البنت » فقال : إنّه غير معمول به ، لأنّ درجتهما واحدة ، وكذلك قال فيما ورد بشأن « بنت الابن مع ابنة البنت » ، ثمّ حمل ورود الخبر على الوهم من الراوي ، أو للتقيّة لموافقة بعض العامة. وحمل صاحب الوسائل الأقربية على أن سببها أقوى.

فعلى هذا يكون الصحيح ما ذكر في الكافي : ٧ / ٨٩ بان لابن الابن الثلثان ولابن الابنة الثلث.

٧ ـ بزيادة « وإبن ابن ابن ابن » أ ، ج.

٨ ـ الفقيه : ٤ / ١٩٦ ذيل ح ٢ باختلاف في اللفظ.

٩ ـ « وبني » أ ، ج. « وابني » ب.


بني إبن إبن إبن أو أكثر من ذلك ، وثلاث بنات إبن إبن إبن إبن (١) أو بني إبن إبن إبن إبن (٢) ، فالمال لبنات وبني إبن إبن ، وسقط الباقون (٣).

فإن ترك الميّت إبناً وأباً ، فللأب السّدس ، وما بقي فللابن (٤) ، وكذلك إن كانا ابنين أو ثلاثاً أو أكثر من ذلك (٥).

فان مات وترك إبنة وأباً ، فللابنة النّصف ، وللأب السّدس ، يقسّم المال بينهما (٦) على أربعة أسهم ، فما أصاب ثلاثة أسهم (٧) فللابنة ، وما أصاب سهماً فللأب ، وكذلك إذا ترك إبنة وأُمّاً.

فإن ترك إبنة وأبوين ، فللابنة النّصف ، وللأبوين السّدسان ، يقسّم المال على خمسة أسهم ، فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة ، وما أصاب سهمين فللأبوين (٨).

فإن ترك ابنتين وأبوين ، فللابنتين الثّلثان ، وللأبوين السّدسان (٩) ، وكذلك إذا كنّ ثلاث بنات أو أكثر من ذلك وأبوين ، فللأبوين السّدسان ، وللبنات الثّلثان (١٠).

فان ترك إبناً وإبنة وأبوين ، فللأبوين السّدسان ، وما بقي فبين الابن

__________________

١ ـ بزيادة « ابن » ج.

٢ ـ ليس في «ج».

٣ ـ أُنظر الكافي : ٧ / ٨٩.

٤ ـ الفقيه : ٤ / ١٩٣ ضمن ح ١ ، والهداية : ٨٢ مثله.

٥ ـ التهذيب : ٩ / ٢٧٤ ضمن ح ١٢ بمعناه ، عنه الوسائل : ٢٦ / ١٣١ ـ أبواب ميراث الأبوين والأولاد ـ ب ١٧ ضمن ح ٧ ، وانظر فقه الرضا : ٢٨٧ ، والفقيه : ٤ / ١٩٣ ذيل ح ١.

٦ ـ ليس في «ج».

٧ ـ ليس في «ج».

٨ ـ فقه الرضا : ٢٨٧ ، والهداية : ٨٢ مثله. وفي الكافي : ٧ / ٩٣ ح ١ ، والفقيه : ٤ / ١٩٢ صدر ح ١ ، والتهذيب : ٩ / ٢٧٠ ح ٤ باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : ٢٦ / ١٢٨ ـ أبواب ميراث الأبوين والأولاد ـ ب ١٧ ح ١. وفي دعائم الإسلام : ٢ / ٣٧١ صدر ح ١٣٣٨ مثله مع تقديم وتأخير في ألفاظه ، وفي البحار : ١٠٤ / ٣٤٠ ضمن ح ٤ عن فقه الرضا.

٩ ـ فقه الرضا : ٢٨٧ مثله ، عنه البحار : ١٠٤ / ٣٤٠ ضمن ح ٤. وفي الكافي : ٧ / ٩٦ مثله.

١٠ ـ الكافي : ٧ / ٩٦ مثله.


والبنت ، للذّكر مثل حظّ الأُنثيين (١).

فان ترك إبن إبن وأبوين ، فللأُمّ الثّلث ، وللأب الثّلثان ، وسقط إبن الابن (٢).

فإن ترك أبوين وأخاً لأب وأُمّ ، أو لأب ، فللأُمّ الثّلث ، وللأب الثّلثان (٣).

فان كانا أخوين وأبوين ، فللأُمّ السّدس ، وللأب خمسة أسداس إذا كان الأخوان لأب وأُمّ أو لأب.

فإن ترك أخاً أو أخوين ، أو إخوة أو أخوات لأُمّ وأبوين ، فللأُمّ الثّلث ، وللأب الثّلثان ، لأنّ الاخوة (٤) من الأُمّ لا يحجبون الأُمّ عن الثّلث ما بلغوا ، وإنّما يحجبها الاخوة والأخوات من الأب أو من الأب والأُمّ (٥).

فان ماتت امرأة وتركت زوجها وابنها ، فللزّوج الرّبع ، وما بقي فللابن ،

__________________

١ ـ فقه الرضا : ٢٨٧ ، والكافي : ٧ / ٩٦ ، والفقيه : ٤ / ١٩٢ ضمن ح ١ ، والهداية : ٨٣ مثله. وفي دعائم الإسلام : ٢ / ٣٧١ ذيل ح ١٣٣٧ باختلاف يسير.

٢ ـ عنه المختلف : ٧٣٨ إلى قوله : الثلثان ، وعن الفقيه : ٤ / ١٩٦ باختلاف يسير.

ذكر الشيخ الحرّ العاملي في الوسائل : ٢٦ / ١١٠ ـ أبواب ميراث الأبوين والأولاد ـ ب ٧ ح ٣ عن الكافي : ٧ / ٨٨ ح ١ باسناده ، عن سعد بن أبي خلف ، عن أبي الحسن الأوّل 7 قال : بنات الابنة يقمن مقام البنات إذا لم يكن للميّت بنات ولا وارث غيرهن ... ثم قال العاملي : واستدلّ به الصدوق على أنّ ولد الولد لا يرث مع الأبوين ، وليس بصريح في ذلك ، وخالفه الشيخ وغيره وحملوا قوله : « ولا وارث غيرهن » على أنّ المراد به : إذا لم يكن للميّت الابن الذي يتقرّب الابن به أو البنت ... الخ.

٣ ـ فقه الرضا : ٢٨٨ ، والفقيه : ٤ / ١٩٧ باختلاف في اللفظ.

٤ ـ « الأخوات » أ ، ب ، د.

٥ ـ فقه الرضا : ٢٨٨ ، والفقيه : ٤ / ١٩٧ باختلاف في ألفاظه. وفي الكافي : ٧ / ٩٢ ضمن ح ١ ، والتهذيب : ٩ / ٢٨٠ ضمن ح ١ نحوه ، وانظر تفسير العياشي : ١ / ٢٢٦ ح ٥٢ وح ٥٤ ، والكافي : ٧ / ٩٢ ح ٢ وح ٤ وح ٥ ، وص ١٠٤ ح ٦ ، والتهذيب : ٩ / ٢٨٠ ح ٢ ، وص ٢٨٣ ح ١٢ ، والاستبصار : ٤ / ١٤٦ ح ٣ ، عنها الوسائل : ٢٦ / ١١٦ ـ أبواب ميراث الأبوين والأولاد ـ ضمن ب ١٠ ، وص ١٢٠ ضمن ب ١١.


وكذلك إذا كانا ابنين أو ثلاثة أو أكثر من ذلك وزوجاً ، فللزّوج الرّبع ، وما بقي (١) فبينهم بالسّويّة (٢).

واعلم أنّ الزّوج لا ينقص من (٣) الرّبع شيئاً ، ولا الزّوجة من الثّمن ، ولا الأبوان (٤) من السّدسين (٥).

وإن تركت إبنة وزوجاً ، فللزّوج الرّبع ، وما بقي فللابنة ، وكذلك إذا تركت إبنتين أو بنات ، أو أكثر من ذلك ، فللزّوج الرّبع ، وما بقي فللبنات ، بينهنّ بالسّوية.

وإن تركت زوجاً وبنين وبنات ، فللزّوج الرّبع ، وما بقي فللبنين والبنات ، للذكر مثل حظّ الانثيين (٦).

وإذا تركت المرأة زوجها وإبن ابنها ، فانّ الفضل بن شاذان النّيشابوري ; قال : للزّوج الرّبع ، وما بقي فلولد الولد ، وكذلك إذا ترك الرّجل امرأة وإبن ابن ، فللمرأة الثّمن ، وما بقي فلابن الابن (٧) ، ولم أرو بهذا حديثاً عن الصّادقين :.

وإذا ترك الرّجل امرأة ، فللمرأة الرّبع ، وما بقي فللقرابة له إن كان ، فان لم

__________________

١ ـ « والباقي » ب.

٢ ـ الفقيه : ٤ / ١٩٣ مثله ، وفي فقه الرضا : ٢٨٧ نحوه ، عنه البحار : ١٠٤ / ٣٤٠ صدر ح ٤ ، وفي الهداية : ٨٣ ذيله باختلاف في اللفظ. وفي الكافي : ٧ / ٨٩ نحو صدره ، وانظر ص ٨٢ ذيل ح ١ ، عنه الوسائل : ٢٦ / ١٩٥ ـ أبواب ميراث الأزواج ـ ب ١ ح ١.

٣ ـ « عن » ب.

٤ ـ « الأبوين » أ ، ج ، د.

٥ ـ الكافي : ٧ / ٨٢ ح ٢ وح ٤ ، والتهذيب : ٩ / ٢٥٠ ح ٩ ، وص ٢٥١ ح ١١ باختلاف في اللفظ ، وفي تفسير العياشي : ١ / ٢٢٦ ح ٥٦ نحو صدره ، عنها الوسائل : ٢٦ / ٧٧ ـ أبواب موجبات الارث ـ ب ٧ ح ٢ وح ٤. وفي الفقيه : ٤ / ١٩٣ نحوه.

٦ ـ الفقيه : ٤ / ١٩٣ مثله ، وانظر تفسير العياشي : ١ / ٢٢٦ ح ٥٧ ، عنه الوسائل : ٢٦ / ١٣٣ ـ أبواب ميراث الأبوين والأولاد ـ ب ١٨ ح ٤. وانظر الكافي : ٧ / ٨٩.

٧ ـ الفقيه : ٤ / ١٩٧ مثله ، ولم يذكر ابن شاذان ، وفي الهداية : ٨٣ باختلاف في اللفظ ، وانظر الكافي : ٧ / ٨٩ نقلاً عن الفضل بن شاذان.


تكن له قرابة ، جعل ما بقي لامام المسلمين (١).

وإن تركت المرأة زوجها فللزّوج النّصف ، والباقي لقرابة لها إن كان ، فان لم يكن لها أحد (٢) فالنّصف يردّ على الزّوج (٣).

وقد روي إذا مات الرّجل وترك امرأة فالمال كلّه لها ، وإن ماتت المرأة وتركت زوجها فالمال كلّه للزّوج (٤).

وإن ترك الميّت امرأة وإبناً ، فللمرأة الثّمن ، وما بقي فللابن (٥) ، وكذلك إذا ترك إبناً (٦) ( أو ابنين ) (٧) ( أو بنين ) (٨) وبنات وزوجة ، فللزّوجة الثّمن ، وما بقي فللبنين والبنات ، للذّكر مثل حظّ الأُنثيين (٩).

__________________

١ ـ عنه المختلف : ٧٣٧ وفيه بلفظ « فان ترك رجل امرأة ولم يترك وارثاً غيرها ، فللمرأة الربع ، وما بقي فلإمام المسلمين » مع تقديمها على ما بعدها ، وفي المستدرك : ١٧ / ١٩٤ ح ١ عنه وعن فقه الرضا : ٢٨٧ مثله. وكذا في الهداية : ٨٣. وفي الكافي : ٧ / ١٢٦ ح ١ وذيل ح ٢ ، والتهذيب : ٩ / ٢٩٥ ح ١٨ ، وص ٢٩٦ ح ٢٠ ، والاستبصار : ٤ / ١٥٠ ح ٢ وح ٤ نحوه ، وفي الفقيه : ٤ / ١٩٢ ذيل ح ١ ، والتهذيب : ٩ / ٢٩٥ ذيل ح ١٥ ، والاستبصار : ٤ / ١٥٠ ذيل ح ١ ، باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : ٢٦ / ٢٠١ ـ أبواب ميراث الأزواج ـ ب ٤ ح ٢ وح ٦ وذيل ح ٧.

حمل المصنّف في الفقيه ميراث المرأة للربع على حال ظهور الإمام 7 وإلاّ أنّها ترث المال كلّه.

٢ ـ « قرابة » ب.

٣ ـ عنه المختلف : ٧٣٧ وفيه بلفظ « فان تركت امرأة زوجها ، ولم تترك وارثاً غيره ، فللزوج النصف والباقي ردّ عليه » ، والمستدرك : ١٧ / ١٩٤ ح ٢ ، وفي فقه الرضا : ٢٨٧ مثله ، وكذا في الهداية : ٨٣. وفي البحار : ١٠٤ / ٣٥١ ضمن ح ١ عن فقه الرضا.

٤ ـ عنه المستدرك : ١٧ / ١٩٤ ذيل ح ٢. وفي الفقيه : ٤ / ١٩٢ ح ٢ ، والتهذيب : ٩ / ٢٩٥ ح ١٦ ، والاستبصار : ٤ / ١٥٠ ح ٥ مثله ، عنها الوسائل : ٢٦ / ٢٠٣ ـ أبواب ميراث الأزواج ـ ب ٤ ح ٦ ، وص ٢٠٤ ح ٩.

٥ ـ فقه الرضا : ٢٨٧ ، والفقيه : ٤ / ١٩٣ باختلاف يسير في اللفظ. وفي الكافي : ٧ / ٨٣ ذيل ح ١ بمعناه ، عنه الوسائل : ٢٦ / ١٩٥ ـ أبواب ميراث الأزواج ـ ب ١ ذيل ح ١.

٦ ـ الظاهر هنا سقطت كلمة « وابنة » أُنظر الفقيه تحت.

٧ ـ ليس في «ب».

٨ ـ ليس في «ج».

٩ ـ الفقيه : ٤ / ١٩٣ مثله.


وإن ماتت امرأة وتركت زوجها وأبويها وإبناً ، أو ابنين ( أو بنين ) (١) وبنات ، فللزّوج الرّبع ، وللأبوين السّدسان ، وما بقي فللبنين والبنات ، للذّكر مثل حظّ الأُنثيين (٢).

وإن تركت المرأة زوجها وابنتها وأبويها (٣) ، فللزّوج الرّبع ثلاثة من اثني عشر وللأبوين السّدسان أربعة من اثني عشر ، وبقي خمسة أسهم فهي للابنة ، كذا (٤) روي عن أبي جعفر 7 (٥).

وإذا ترك الرّجل (٦) امرأة وأبوين وإبنا أو ابنين وبنات ، فللمرأة الثّمن ، وللأبوين السّدسان ، وما بقي فللبنين والبنات ، للذّكر مثل حظّ الأُنثيين (٧).

وإذا ماتت المرأة وتركت زوجها وأبويها ، فللزّوج النّصف ، وللأُمّ الثّلث ، وللأب السّدس (٨).

__________________

١ ـ ليس في «أ» و «د».

٢ ـ الفقيه : ٤ / ١٩٤ ذيل ح ١ مثله. وفي فقه الرضا : ٢٨٨ ، والهداية : ٨٣ باختلاف يسير في اللفظ ، وكذا في تفسير العياشي : ١ / ٢٢٦ ح ٥٧ ، عنه الوسائل : ٢٦ / ١٣٣ ـ أبواب ميراث الأبوين والأولاد ـ ب ١٨ ح ٤ ، وفي الكافي : ٧ / ٩٧ صدر ح ٣ بمعناه.

٣ ـ « وأبوين » ب ، ج.

٤ ـ « كذلك » أ ، د.

٥ ـ عنه الوسائل : ٢٦ / ١٣٢ ـ أبواب ميراث الأبوين ـ ب ١٨ ح ٢ وعن الكافي : ٧ / ٩٦ صدر ح ٢ والتهذيب : ٩ / ٢٨٨ صدر ح ٢ باختلاف يسير في اللفظ ، وكذا في الكافي : ٧ / ٩٦ صدر ح ١ ، والفقيه : ٤ / ١٩٣ صدر ح ١.

٦ ـ « الزوج » أ ، د.

٧ ـ الفقيه : ٤ / ١٩٤ ، والهداية : ٨٣ باختلاف يسير ، وفي الكافي : ٧ / ٩٧ ضمن ح ٣ ، والتهذيب : ٩ / ٢٨٩ ضمن ح ٣ نحوه ، عنهما الوسائل : ٢٦ / ١٣٣ ـ أبواب ميراث الأبوين والأولاد ـ ب ١٨ ضمن ح ٣.

٨ ـ الكافي : ٧ / ٩٨ ح ٣ وح ٥ ، والفقيه : ٤ / ١٩٥ ح ١ ، والتهذيب : ٩ / ٢٨٤ ح ٣ ، وص ٢٨٥ ح ٥ وح ٦ ، وص ٢٨٦ ح ٧ ـ ح ٩ ، وص ٢٨٧ ح ١٣ ، والاستبصار : ٤ / ١٤٢ ح ٣ ، وص ١٤٣ ح ٥ ـ ح ٩ باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : ٢٦ / ١٢٥ ـ أبواب ميراث الأبوين والأولاد ـ ضمن ب ١٦.


وإذا ترك الرّجل امرأة وأبوين ، فللمرأة الرّبع ، وللأُمّ الثّلث ، وللأب الباقي (١) ، فإن ترك إبناً وإبنة وأخاً ، فالمال للولد ، وليس للأخ مع الولد شيء (٢) ، وإذا ترك إبن إبن وأخاً ، فالمال لابن الابن ، لأنّ ولد الولد يقوم (٣) مقام الولد ، إذا لم يكن هناك ولد ولا وارث غيره (٤) ، فإن ترك ابنته وأُخته لأبيه وأُمّه ، فالمال كلّه للابنة (٥).

وإن ماتت المرأة وتركت زوجها وأباها وإخوة وأخوات لأب وأُمّ ، أو لأب ، أو لأُمّ ، فللزّوج النّصف ، وما بقي فللأب (٦).

وإذا ماتت وتركت أُمّها وزوجها وإخوة وأخوات لأُمّ وأب ، أو لأب ، أو لأُمّ ، فللزّوج النّصف ، وما بقي فللأُمّ ، وسقط الإخوة والأخوات (٧).

__________________

١ ـ فقه الرضا : ٢٨٨ ، والهداية : ٨٣ مثله. وفي الكافي : ٧ / ٩٨ ح ١ ، والفقيه : ٤ / ١٩٥ صدر ح ٢ ، والتهذيب : ٩ / ٢٨٤ ح ١ ، وص ٢٨٦ صدر ح ١٢ ، والاستبصار : ٤ / ١٤٣ صدر ح ٨ باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : ٢٦ / ١٢٦ ـ أبواب ميراث الأبوين والأولاد ـ ب ١٦ ح ٢ ، وص ١٢٧ ح ٨.

٢ ـ الكافي : ٧ / ٨٧ ح ٤ وح ٨ ، والفقيه : ٤ / ١٩١ صدر ح ٦ ، والتهذيب : ٩ / ٢٧٨ ح ١٦ نحوه ، عنها الوسائل : ٢٦ / ١٠٣ ـ أبواب ميراث الأبوين والأولاد ـ ب ٥ ح ٢ وح ٥ وح ١٢.

٣ ـ « يقومون » أ ، د.

٤ ـ الكافي : ٧ / ٧٦ ضمن ح ١ ، والفقيه : ٤ / ١٩٦ ذيل ح ٢ ، والتهذيب : ٩ / ٢٦٨ ضمن ح ١ نحو صدره ، وفي الكافي : ٧ / ٨٨ ح ١ ـ ح ٤ ، والفقيه : ٤ / ١٩٦ ح ١ ، والتهذيب : ٩ / ٣١٦ ح ٥٧ وح ٥٨ ، وص ٣١٧ ح ٥٩ وح ٦٠ ، والاستبصار : ٤ / ١٦٦ ح ١ ـ ح ٣ ، وص ١٦٧ ح ٤ نحو ذيله ، عن معظمها الوسائل : ٢٦ / ١١٠ ـ أبواب ميراث الأبوين والأولاد ـ ضمن ب ٧ ، وص ١١٤ب ٨ ح ٢ وانظر شرح اللمعة : ٨ / ١٠٣.

٥ ـ الكافي : ٧ / ٨٧ صدر ح ٥ وصدر ح ٨ ، وص ١٠٤ ح ٨ ، والفقيه : ٤ / ١٩١ صدر ح ٥ ، والتهذيب : ٩ / ٢٧٨ صدر ح ١٥ وصدر ح ١٩ ، وص ٢٧٩ ح ٢٢ مثله ، عنها الوسائل : ٢٦ / ١٠٣ ـ أبواب ميراث الأبوين والأولاد ـ ضمن ب ٥.

٦ ـ الفقيه : ٤ / ١٩٧ مثله.

٧ ـ الفقيه : ٤ / ١٩٨ باختلاف يسير ، وفي الكافي : ٧ / ١٠٢ ضمن ح ٤ ، والفقيه : ٤ / ٢٠٣ ذيل ح ٣ ، والفصول المختارة : ١٨١ في ذيل حديث ، والتهذيب : ٩ / ٢٩٢ ذيل ح ٦ باختلاف في اللفظ ، عنها الوسائل : ٢٦ / ١٥٦ ـ أبواب ميراث الإخوة والأجداد ـ ب ٣ ذيل ح ٣.


فإن تركت المرأة زوجها وأبويها وإخوة وأخوات لأب وأُمّ ، أو لأب ، فللأُمّ السّدس ، وللزّوج النّصف ، وما بقي فللأب ، وسقط الإخوة والأخوات (١).

فإن تركت زوجها وأبويها وإخوة وأخوات لأُمّ ، فللزّوج النّصف ، وللأُمّ الثّلث ، وللأب السّدس ، وسقط الإخوة والأخوات (٢).

فإن ترك أخاً لأب وأُمّ ، أو لأب ، أو لأمّ ، فالمال كلّه (٣) له (٤) ، وكذلك إن ترك أخوين أو إخوة أو أخوات ، فالمال بينهم للذّكر مثل حظّ الأُنثيين (٥).

فإن ترك إخوة وأخوات لأُمّ ما بلغوا فالمال بينهم بالسّويّة ، الذّكر والأُنثى فيه سواء (٦).

فإن ترك أخاً لأب وأخاً لأُمّ ، فللأخ من الأُمّ السّدس ، وما بقي فللأخ من

__________________

١ ـ الفقيه : ٤ / ١٩٨ مثله ، وفي التهذيب : ٩ / ٢٨٣ صدر ح ١١ ، والاستبصار : ٤ / ١٤٥ صدر ح ٢ باختلاف يسير ، عنهما الوسائل : ٢٦ / ١١٩ ـ أبواب ميراث الأبوين والأولاد ـ ب ١٠ ح ٦ ، وص ١٤٨ ـ أبواب ميراث الإخوة والأجداد ـ ب ١ ح ٨.

٢ ـ الفقيه : ٤ / ١٩٨ مثله.

٣ ـ ليس في «د».

٤ ـ الهداية : ٨٤ باختلاف في اللفظ. وفي الكافي : ٧ / ١٠٥ ، والفقيه : ٤ / ١٩٨ ، وص ٢٠٦ صدر ح ١١ ، والتهذيب : ٩ / ٣٢٣ صدر ح ١٦ ، والاستبصار : ٤ / ١٥٩ صدر ح ١ باختلاف يسير ، عن بعضها الوسائل : ٢٦ / ١٥٢ ـ أبواب ميراث الإخوة والأجداد ـ ب ٢ صدر ح ١.

٥ ـ تفسير القمي : ١ / ١٦٠ باختلاف يسير في اللفظ ، عنه البحار : ١٠٤ / ٣٤١ ضمن ح ٢ ، والوسائل : ٢٦ / ١٥٤ ـ أبواب ميراث الإخوة والأجداد ـ ب ٢ ذيل ح ٥. وفي الكافي : ٧ / ١٠٥ ، والفقيه : ٤ / ١٩٨ باختلاف يسير. وفي تفسير العياشي : ١ / ٢٢٧ ضمن ح ٥٩ بمعناه.

٦ ـ تفسير العياشي : ١ / ٢٢٧ ح ٥٩ ، والكافي : ٧ / ١٠١ ضمن ح ٣ ، وص ١١١ ذيل ح ٣ ، والفقيه : ٤ / ١٨٩ ضمن ح ٤ ، وص ٢٠٢ ضمن ح ٢ ، وعلل الشرائع : ٥٦٩ ضمن ح ٥ ، والتهذيب : ٩ / ٢٥٠ ضمن ح ٧ ، وص ٢٩٠ ضمن ح ٥ ، وص ٣٠٧ ذيل ح ١٩ بمعناه ، عنها الوسائل : ٢٦ / ٨١ ـ أبواب موجبات الارث ـ ب ٧ ح ١٢ ، وص ٨٣ ح ١٧ ، وص ١٥٤ ـ أبواب ميراث الإخوة والأجداد ـ ب ٣ ح ٢ ، وص ١٧٣ ب ٨ ح ٤.


الأب (١).

وإذا ترك أخاً لأُمّ وأخاً لأب وأُمّ ، فللأخ من الأُمّ السّدس ، وما بقي فللأخ من الأُمّ والأب (٢).

وإن (٣) ترك أخاً لأب وأُمّ وأخاً لأُمّ وأخاً لأب ، فللأخ من الأُمّ السّدس ، وما بقي فللأخ ( من الأب ) (٤) والأُمّ ، وسقط الأخ من الأب (٥).

فإن ترك أخوين لأُمّ ، أو أخاً وأُختاً لأُمّ ، أو (٦) إخوة وأخوات لأُمّ وأخاً لأب ، أو إخوة وأخوات لأب وأخاً لأب وأُمّ ، أو إخوة وأخوات لأب وأُمّ ، فللإخوة والأخوات من الأُمّ الثّلث ، بينهم (٧) بالسّويّة ، وما بقي فللإخوة والأخوات من الأب والأُمّ ، وسقط الإخوة والأخوات من الأب (٨).

فإن ترك ابن أخ لأُمّ وابن أخ لأب وأُمّ ، أو لأب ، فلابن الأخ من الأُمّ السّدس ، وما بقي فلابن الأخ من الأُمّ والأب (٩).

__________________

١ ـ الهداية : ٨٤ مثله ، عنه البحار : ١٠٤ / ٣٤٧ ضمن ح ٢٨. وفي التهذيب : ٩ / ٣٢٢ ح ١٤ ، والاستبصار : ٤ / ١٦٩ ح ٢ بمعناه ، عنهما الوسائل : ٢٦ / ١٧١ ـ أبواب ميراث الإخوة والأجداد ـ ب ٧ ح ٢.

٢ ـ الكافي : ٧ / ١٠٦ ، والفقيه : ٤ / ١٩٩ مثله.

٣ ـ « وإذا » ج.

٤ ـ « للأب » أ ، د.

٥ ـ فقه الرضا : ٢٨٨ ، والفقيه : ٤ / ٢٠٠ ، والهداية : ٨٤ مثله. وفي الكافي : ٧ / ١٠٦ باختلاف في اللفظ ، وفي البحار : ١٠٤ / ٣٤٣ صدر ح ١٢ ، وص ٣٤٨ ضمن ح ٢٨ عن فقه الرضا ، والهداية على التوالي.

٦ ـ « و » جميع النسخ ، وما أثبتناه من المستدرك.

٧ ـ « يقسم » د.

٨ ـ عنه المستدرك : ١٧ / ١٨١ صدر ح ٢. وفي فقه الرضا : ٢٨٩ باختلاف يسير ، وفي الكافي : ٧ / ١٠٦ والفقيه : ٤ / ٢٠٠ ، والهداية : ٨٤ باختلاف في اللفظ ، وفي البحار : ١٠٤ / ٣٤٨ ضمن ح ٢٨ عن الهداية.

٩ ـ عنه المستدرك : ١٧ / ١٨١ ضمن ح ٢. وفي الفقيه : ٤ / ٢٠١ مثله. وفي الكافي : ٧ / ١٠٧ باختلاف يسير ، وكذا في التهذيب : ٩ / ٣٢٢ ح ١٤ ، والاستبصار : ٤ / ١٦٩ ح ٢ ، عنهما الوسائل : ٢٦ / ١٦٢ ـ أبواب ميراث الإخوة والأجداد ـ ب ٥ ح ١٢.


فان (١) ترك بني أخ لأُمّ وبني أخ لأب وأُمّ وبني أخ لأب ، فلبني الأخ من الأُمّ الثّلث (٢) ، بينهم بالسّويّة ، وما بقي فلبني الأخ من الأب والأُمّ ، ( وسقط بنو الأخ ) (٣) ( من الأب ) (٤) ، وكذلك إذا ترك بنات وبني ابن أخ لأُمّ ، وبنات وبني ابن أخ لأب وأُمّ ، وبنات وبني ابن أخ لأب ، فللبنات وبني ابن الأخ للأُمّ الثّلث ، بينهم بالسّويّة ، وما بقي فللبنات وبني ابن الأخ للأُمّ والأب ، وسقط بنات وبنو ابن الأخ للأب (٥).

وإذا مات وترك ابن أخ لأُمّ وابن ابن ابن أخ لأب ، فانّ الفضل بن شاذان قال : لابن الأخ من الأُمّ السّدس ، وما بقي فلابن ابن ابن الأخ للأب ، ولم أرو بهذا حديثاً ، ولم أجده في غير كتابه (٦) ، [ وغلط الفضل في ذلك ، والمال كلّه عندنا لابن الأخ للأُمّ ، لأنّه أقرب وهو أولى ممّن سفل ] (٧).

فإن ترك أخاً لأب وأُمّ وجدّاً ، فالمال بينهما نصفان ، وكذلك إذا ترك أخاً لأب

__________________

١ ـ « لو » المختلف.

٢ ـ أشكل العلاّمة في المختلف على المصنّف في اختياره الثلث في المقام ، وكذا في الآتي ، واختار هو السدس في المقامين ، ثمّ ذكر أنّ الأصل في ذلك الاعتبار بالمنتسب به وهو الأخ ، فان كان واحداً كان لأولاده أو لأولاد [ أولاده ] السّدس ، وإن كان أكثر فلأولادهما وأولاد أولادهما الثلث ، لكلّ نصيب من يتقرّب به.

٣ ـ « وسقط بنات الأخ وبنو الأخ » جميع النسخ ، والمستدرك ، وما أثبتناه كما في المختلف.

٤ ـ « للأب » أ ، د ، المختلف ، المستدرك.

٥ ـ عنه المختلف : ٧٥٢ ، والمستدرك : ١٧ / ١٨١ ضمن ح ٢ إلى قوله : وكذلك. وفي الفقيه : ٤ / ٢٠١ نحو صدره ، وانظر الكافي : ٧ / ١٠٧.

٦ ـ عنه المستدرك : ١٧ / ١٨١ ذيل ح ٢. وفي الكافي : ٧ / ١٠٧ عن الفضل بن شاذان مثله ، وكذا في الفقيه : ٤ / ٢٠٢ عن الفضل إلاّ أنّه فيه « فلابن ابن الأخ للأب والأُمّ ».

٧ ـ ما بين المعقوفين أثبتناه من المختلف : ٧٣٩ نقلاً عنه. وفي الفقيه : ٤ / ٢٠١ باختلاف في بعض ألفاظه ، وعلّل المصنّف فيه ذلك بقوله : لأنّه خلاف الأصل الذي بنى اللّه عزّ وجلّ عليه فرائض المواريث.


وجدّاً ، المال بينهما نصفان (١).

فإن ترك أخاً لأُمّ وجدّاً ، فللأخ من الأُمّ السّدس ، وما بقي فللجدّ (٢).

وإن ترك أُختين ، أو أخوين ، أو أخاً وأُختاً لأُمّ أو أكثر من ذلك ، و (٣) أُختين و (٤) أخوين لأب وأُمّ أو أكثر من ذلك ، وأُختين وأخوين لأب أو أكثر من ذلك وجدّاً ، فللإخوة والأخوات من الأُمّ الثّلث ، يقسّم بينهم بالسّويّة ، وما بقي فللإخوة والأخوات من الأب والأُمّ والجدّ ، للذّكر مثل حظّ الأُنثيين ، وتسقط الإخوة والأخوات من الأب (٥).

فان ترك أُختاً لأب وأُمّ (٦) وجدّاً ، فللأُخت النّصف ، ( وللجدّ النّصف ) (٧) ، فان

__________________

١ ـ فقه الرضا : ٢٨٩ مثله ، عنه المستدرك : ١٧ / ١٨٠ صدر ح ٢. وفي الكافي : ٧ / ١٠٩ ضمن ح ٢ ، والتهذيب : ٩ / ٣٠٣ ضمن ح ٢ ، والاستبصار : ٤ / ١٥٥ ضمن ح ١ باختلاف في اللفظ ، وفي الكافي : ٧ / ١١١ ذيل ح ١ وح ١١ ، والفقيه : ٤ / ٢٠٦ ح ١٤ ـ ح ١٦ ، والتهذيب : ٩ / ٣٠٧ ذيل ح ١٧ ، والاستبصار : ٤ / ١٥٩ ذيل ح ١ صدره باختلاف في اللفظ ، وفي الكافي : ٧ / ١١٠ صدر ح ٨ ، والفقيه : ٤ / ٢٠٦ صدر ح ١٧ ، والتهذيب : ٩ / ٣٠٥ صدر ح ٨ ، والاستبصار : ٤ / ١٥٦ صدر ح ٧ ذيله ، عنها الوسائل : ٢٦ / ١٦٤ ـ أبواب ميراث الإخوة والأجداد ـ ضمن ب ٦.

٢ ـ فقه الرضا : ٢٨٩ مثله ، عنه البحار : ١٠٤ / ٣٤٣ ضمن ح ١٢. وفي الكافي : ٧ / ١١٧ باختلاف يسير ، وفي ص ١١١ ضمن ح ١ ، والفقيه : ٤ / ٢٠٦ ضمن ح ١١ ، والتهذيب : ٩ / ٣٢٣ ضمن ح ١٦ ، والاستبصار : ٤ / ١٥٩ ضمن ح ١ باختلاف يسير في اللفظ ، عن بعضها الوسائل : ٢٦ / ١٥٢ ـ أبواب ميراث الإخوة والأجداد ـ ب ٢ ح ١.

٣ ـ « أو » جميع النسخ ، والظاهر تصحيف.

٤ ـ « أو » ب.

٥ ـ فقه الرضا : ٢٨٩ باختلاف يسير ، عنه البحار : ١٠٤ / ٣٤٣ ضمن ح ١٢ ، وفي الفقيه : ٤ / ٢٠٩ باختلاف يسير أيضاً. وانظر الكافي : ٧ / ١٠٩ ذيل ح ٢ ، وص ١١٠ ذيل ح ٨ ، وص ١١١ ح ٢ وح ٣ ، وص ١١٢ ح ٥ وح ٧ ، والفقيه : ٤ / ٢٠٥ ح ١٠ ، وص ٢٠٦ ح ١٢ وح ١٣ ، والاستبصار : ٤ / ١٥٥ ذيل ح ١ ، وص ١٥٧ ذيل ح ٧ ، وص ١٥٩ ح ٢ وح ٣ ، والتهذيب : ٩ / ٣٠٣ ذيل ح ٢ ، وص ٣٠٥ ذيل ح ٨ ، وص ٣٠٧ ح ١٨ وح ١٩ ، عنها الوسائل : ٢٦ / ١٦٤ ـ أبواب ميراث الإخوة والأجداد ـ ب ٦ ح ٩ وح ١٣ ، وص ١٧٢ ضمن ب ٨.

٦ ـ بزيادة « أو لأب » المختلف.

٧ ـ « وما بقي فللجد » المختلف ، وأشكل العلاّمة على المصنّف هنا بقوله : إنّ الجدّ هنا إن كان من قبل الأُمّ كان له السّدس ، أو الثلث على الخلاف ، والباقي ردّ عليهما ، وإن كان للأب ، كان له الثلثان ، وللأُخت الثلث ، لما تقرّر من أنّ الجدّ كالأخ.


ترك أُختين (١) لأب وأُمّ ، أو لأب وجدّاً ، فللأُختين الثّلثان ، وما بقي فللجدّ (٢) (٣).

[ فإن ترك جدّاً لأُمّ وأخاً لأب ، أو لأب وأُمّ ، فللجدّ من الأُمّ السّدس ، وما بقي فللأخ ، وإن كان من قبل الأب فانّه يكون كالأخ مع الأخوات ] (٤).

وإن ترك عمّا وجدّاً ، فالمال للجدّ (٥) ، وإن ترك عمّا وخالاً وجدّاً وأخاً ، فالمال بين الأخ والجدّ ، وسقط العمّ والخال (٦) ، فإن ترك عمّا وخالاً ، فللعمّ الثلثان ، وللخال الثلث (٧).

فإن ترك عمّة وخالة ، فللعمّة الثّلثان ، وللخالة الثّلث (٨).

فإن ترك خالاً وخالة وعمّا وعمّة ، فللخال والخالة الثّلث بينهما بالسّويّة ،

__________________

١ ـ « أخوات » المختلف ، وكذا ما بعدها.

٢ ـ أشكل العلاّمة عليه بقوله : إنّ الجدّ إن كان من قبل الأُمّ كان له السّدس.

٣ ـ عنه المختلف : ٧٥٢ وعن رسالة والد المصنّف مثله ، وفي فقه الرضا : ٢٨٩ مثله. وفي التهذيب : ٩ / ٣٠٦ ح ١٢ وح ١٣ ، والاستبصار : ٤ / ١٥٧ ح ١١ وح ١٢ باختلاف يسير في اللفظ ، عنهما الوسائل : ٢٦ / ١٦٩ ـ أبواب ميراث الإخوة والأجداد ـ ب ٧ ح ١٧ وح ١٨.

حمله الشيخ على التقية ، لموافقته لمذهب العامّة.

٤ ـ ما بين المعقوفين أثبتناه من المختلف : ٧٥٣ نقلاً عنه ، وأخرجه عنه في ص ٧٣٣ إلى قوله : فللأخ ، وفي المسالك : ٢ / ٣٢٧ نقلاً عن المصنّف نحوه. وانظر الكافي : ٧ / ١١٨.

٥ ـ فقه الرضا : ٢٨٩ مثله ، عنه البحار : ١٠٤ / ٣٤٣ ضمن ح ١٢ ، والمستدرك : ١٧ / ١٨٩ صدر ح ١. وانظر الفقيه : ٤ / ٢٠٧ ح ٢٣ ، والتهذيب : ٩ / ٣١٥ ح ٥٢ ، عنهما الوسائل : ٢٦ / ١٨١ ـ أبواب ميراث الإخوة والأجداد ـ ب ١٢ ح ٢.

٦ ـ فقه الرضا : ٢٨٩ مثله ، عنه البحار : ١٠٤ / ٣٤٣ ضمن ح ١٢ ، والمستدرك : ١٧ / ١٨٩ ذيل ح ١.

٧ ـ عنه المختلف : ٧٣٤ وعن الفقيه : ٤ / ٢١٤ ، وعلي بن بابويه مثله. وفي الكافي : ٧ / ١١٩ذيل ح ١ ، والتهذيب : ٩ / ٣٢٤ ذيل ح ١ ، وص ٣٢٧ ح ١٦ باختلاف يسير في اللفظ ، عنهما الوسائل : ٢٦ / ١٨٦ ـ أبواب ميراث الأعمام والأخوال ـ ب ٢ ذيل ح ١ وح ٨. وفي الهداية : ٨٥ مثله.

٨ ـ الكافي : ٧ / ١١٩ ح ٤ بطريقين وح ٥ ، وص ١٢٠ ذيل ح ٦ وح ٨ ، والتهذيب : ٩ / ٣٢٤ ح ٢ وح ٣ ، وص ٣٢٥ ذيل ح ٤ وح ٥ مثله ، عنهما الوسائل : ٢٦ / ١٨٧ ـ أبواب ميراث الأعمام والأخوال ـ ب ٢ ح ٤ ، وص ١٨٨ ح ٥.


وما بقي فللعمّ والعمّة ، للذّكر مثل حظّ الأُنثيين (١).

وإذا (٢) ترك أخاً وابن أخ ، فالمال للأخ (٣) ، وإذا ترك عمّا وابن خال ، فالمال للعمّ (٤) ، وإذا (٥) ترك خالاً وابن عمّ ، فالمال للخال (٦).

فإن ترك عمّا لأب وابن عمّ لأب وأُمّ ، فالميراث لابن العمّ من الأب والأُمّ ، لأنّه قد جمع الكلالتين كلالة الأب وكلالة الأُمّ (٧).

فإن ترك جدّاً من قبل الأب وجدّاً من قبل الأُمّ ، فللجدّ من قبل الأب

__________________

١ ـ فقه الرضا : ٢٨٩ ، والهداية : ٨٥ ، ودعائم الإسلام : ٢ / ٣٧٩ صدر ح ١٣٥٧ مثله ، وفي البحار : ١٠٤ / ٣٤٨ صدر ح ١ عن فقه الرضا. وفي الفقيه : ٤ / ٢١٢ باختلاف يسير في اللفظ. وانظر الكافي : ٧ / ١٢٠ ذيل ح ٨.

٢ ـ « فان » ب.

٣ ـ فقه الرضا : ٢٨٩ باختلاف يسير في اللّفظ ، عنه البحار : ١٠٤ / ٣٤٨ ضمن ح ١ ، وفي الفقيه : ٢٠٨ ذيل ح ٢٨ بمعناه ، وذكره في ص ٢٠٠ مفصّلاً فيه بين الأخ للأب وابن أخ لأُم من جانب ، وبين الأخ لأُمّ وابن أخ لأب وأُمّ من جانب آخر ، وعاب في المسألة الثانية على الفضل بن شاذان في قوله : للأخ من الأُمّ السّدس ، وما بقي فلابن الأخ للأب والأُمّ. وقد ذكر في الكافي : ٧ / ١٠٦ ، وص ١٠٧ أقوال ابن شاذان في المسألة بالتفصيل فراجع.

٤ ـ فقه الرضا : ٢٨٩ باختلاف يسير في اللفظ ، عنه البحار : ١٠٤ / ٣٤٨ ضمن ح ١ ، وفي الهداية : ٨٥ بمعناه.

٥ ـ « فان » ب.

٦ ـ فقه الرضا : ٢٨٩ ، والفقيه : ٤ / ٢٢١ باختلاف يسير في اللفظ ، وكذا في التهذيب : ٩ / ٣٢٨ ضمن ح ١٨ ، والاستبصار : ٤ / ١٧١ ضمن ح ٦ ، عنهما الوسائل : ٢٦ / ١٩٣ ـ أبواب ميراث الأعمام والأخوال ـ ب ٥ ضمن ح ٤. وفي الهداية : ٨٥ بمعناه ، عنه البحار : ١٠٤ / ٣٤٩ ذيل ح ٢ ، وأخرجه ضمن ح ١ عن فقه الرضا.

٧ ـ فقه الرضا : ٢٨٩ مثله ، وكذا في الفقيه : ٤ / ٢١٢ ، عنه الوسائل : ٢٦ / ١٩٣ ـ أبواب ميراث الأعمام والأخوال ـ ب ٥ ح ٥ ، وفي ص ٦٧ ـ أبواب موجبات الارث ـ ب ١ذيل ح ٥ عن مجمع البيان : ٢ / ١٨ مثله. وفي البحار : ١٠٤ / ٣٤٩ ضمن ح ١ عن فقه الرضا.


الثّلثان ، وللجدّ من قبل الأُمّ الثّلث (١).

فان ترك جدّين من قبل الأب وجدّين من قبل الأُمّ ، فللجدّ والجدّة من قبل الأُمّ الثّلث ، بينهما (٢) بالسّويّة ، وما بقي فللجدّ والجدّة من قبل (٣) الأب ، للذّكر مثل حظّ الأُنثيين (٤).

فان ترك أخوالاً وخالات ، فالمال بينهم بالسّويّة (٥).

وإن ترك أعماماً وعمّات ، فالمال بينهم للذّكر مثل حظّ الأُنثيين (٦).

فإن ترك خالاً لأب وأُمّ وخالاً لأب ، فانّ الفضل بن شاذان ذكر أنّ المال للخال للأب والأُمّ ، وسقط الخال للأب ، وكذلك العمّ والخالة في هذا (٧) سواء على ما ذكره (٨).

فان ترك عمّا وابن أُخت ، فالمال لابن الأُخت (٩) ، فإن ترك عمّا وابن أخ ،

__________________

١ ـ عنه المختلف : ٧٣٣ وفيه بلفظ « فان ترك جدّاً لأُمّ وجدّاً لأب ، فللجدّ من الأُمّ السّدس ، وما بقي فللجد من الأب » ، وبنحو هذا في المسالك : ٢ / ٣٢٧ ، وشرح اللمعة : ٨ / ١٢٧ عن المصنّف. وأخرجه في المختلف : ٧٣٣ عن رسالة علي بن بابويه مثله ، وفي فقه الرضا : ٢٩٠ مثله ، عنه البحار : ١٠٤ / ٣٤٣ ضمن ح ١٢. وفي التهذيب : ٩ / ٣١٣ صدر ح ٤٥ ، والاستبصار : ٤ / ١٦٥ صدر ح ٢ باختلاف يسير في اللفظ ، عنهما الوسائل : ٢٦ / ١٧٦ ـ أبواب ميراث الإخوة والأجداد ـ ب ٩ ح ٢.

٢ ـ « عليهما » أ ، د.

٣ ـ ليس في «أ» و «د».

٤ ـ فقه الرضا : ٢٩٠ مثله ، عنه البحار : ١٠٤ / ٣٤٤ ذيل ح ١٢ ، والمستدرك : ١٧ / ١٨٣ ح ٢ ، وفي دعائم الإسلام : ٢ / ٣٧٨ ضمن ح ١٣٥١ مثله.

٥ ـ الكافي : ٧ / ١٢٠ مثله ، وفي الفقيه : ٤ / ٢١١ باختلاف في اللفظ ، وانظر ص ٣١٢.

٦ ـ الكافي : ٧ / ١٢٠ ، والفقيه : ٤ / ٢١١ مثله ، وانظر ص ٣١٢ من الفقيه المذكور.

٧ ـ « ذلك » ب.

٨ ـ الكافي : ٧ / ١٢٠ نقلاً عن ابن شاذان مثله ، وفي الفقيه : ٤ / ٢١١ باختلاف يسير. وانظر الكافي : ٧ / ٧٦ ضمن ح ١ ، والتهذيب : ٩ / ٢٦٨ ح ١ ، عنهما الوسائل : ٢٦ / ٦٣ ـ أبواب موجبات الارث ـ ب ١ ح ٢.

٩ ـ الكافي : ٧ / ١٢٠ ، والفقيه : ٤ / ٢١٣ ، وص ٢١٨ مثله.


فالمال لابن الأخ ، وقال يونس بن عبد الرحمن (١) : المال بينهما نصفان ، وذكر الفضل : إنّ يونس غلط في هذه (٢) ، وما رويناه أنّ المال لابن الأخ.

واعلم أنّه لا يتوارث (٣) أهل ملّتين ، والمسلم يرث الكافر ، والكافر لا يرث المسلم (٤) ، ولو أنّ رجلاً ترك ابناً مسلماً وابناً ذمّياً ، لكان الميراث للإبن المسلم (٥).

وكلّ من ترك ذا قرابة من أهل الذمّة ، وذا قرابة مسلماً ـ ممّن (٦) قرب نسبه أو بعد ـ لكان المسلم أولى بالميراث من الذمّي ، فلو كان الذمّي إبناً وكان المسلم أخاً أو عمّا أو ابن أخ أو ابن عمّ أو أبعد ( من ذلك ) (٧) ، لكان المسلم أولى بالميراث ، كان الميّت مسلماً أو ذمّياً (٨) ، كذا (٩) ذكره والدي ; في رسالته إليّ.

__________________

١ ـ وهو مولى علي بن يقطين بن موسى ، مولى بني أسد ، أبو محمّد ... رأى جعفر بن محمّد 7 ولم يرو عنه ، وروى عن أبي الحسن موسى ، والرضا 8 ، هكذا وصفه النجاشي في رجاله : ٤٤٦. وذكره الكشي في رجاله : ٢ / ٧٧٩ ضمن أصحاب الرضا 7 ، وذكر فيه روايات كثيرة. وترجمه السيد الخوئي ; مفصّلاً في كتاب رجاله : ٢٠ / ١٩٨ فراجع.

٢ ـ الكافي : ٧ / ١٢٠ نقلاً عن الفضل بن شاذان مثله ، وكذا في الفقيه : ٤ / ٢١٣ إلاّ أنّه لم ينسب الردّ فيه على يونس لفضل بن شاذان. وفي المختلف : ٧٤٠ نقلاً عن المصنّف مثله.

٣ ـ حمله الشيخ في التهذيب : ٩ / ٣٦٧ ذيل ح ١٠ على نفي التوارث من الجانبين معاً ، وكذا المجلسي في روضة المتقين : ١١ / ٣٨٣.

٤ ـ الفقيه : ٤ / ٢٤٣ مثله ، وفي التهذيب : ٩ / ٣٦٧ ح ١٢ ، والاستبصار : ٤ / ١٩١ ح ١٢ باختلاف يسير ، وفي فقه الرضا : ٢٩٠ ، والكافي : ٧ / ١٤٢ صدر ح ١ ، والفقيه : ٤ / ٢٤٤ صدر ح ٧ ، والتهذيب : ٩ / ٣٦٥ صدر ح ١ ، والاستبصار : ٤ / ١٨٩ صدر ح ١ نحوه ، عن معظمها الوسائل : ٢٦ / ١١ ـ أبواب موانع الارث ـ ب ١ ح ٦ وح ١٤ وح ١٥.

٥ ـ فقه الرضا : ٢٩٠ باختلاف يسير في اللفظ. وفي الكافي : ٧ / ١٤٦ ح ١ ، والتهذيب : ٩ / ٣٧١ ح ٢٥ ، والاستبصار : ٤ / ١٩٣ ح ١٨ بمعناه ، عنها الوسائل : ٢٦ / ٢٤ ـ أبواب موانع الارث ـ ب ٥ ح ١. وفي الهداية : ٨٧ نحوه.

٦ ـ « ممّا » ب.

٧ ـ ليس في «ج».

٨ ـ فقه الرضا: ٢٩٠ مثله. وفي الهداية: ٨٧ نحوه.

٩ ـ « كذلك » أ ، د.


وإذا ترك الرّجل ولداً له رأسان ، فانّه يصبر حتّى ينام ، ثمّ ينبّه ، فان انتبها جميعاً ورث ميراث واحد ، وإن انتبه واحد وبقي الآخر نائماً ورث ميراث اثنين (١).

فان ترك الرّجل ولداً خنثى ، فانّه ينظر إلى إحليله إذا بال ، فان خرج البول ممّا يخرج من الرّجال ورث ميراث الرّجال ، وإن خرج ممّا يخرج من النّساء ورث ميراث النّساء ، وإن خرج البول من الموضعين معاً ورث نصف ميراث الذّكر (٢) ونصف ميراث الأُنثى (٣).

وإن لم يكن له ما للرّجال ولا ما للنّساء فانّه يؤخذ سهمان ، فيكتب على سهم عبد اللّه ، وعلى الآخر أمة اللّه ، ثمّ يجعل السّهمان في سهام مبهمة ، ثمّ يقول الإمام أو المقرع : اللّهمّ أنت اللّه لا إله إلاّ أنت ، ( عالم الغيب والشّهادة ) (٤) ، أنت (٥) تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ، بيّن لنا أمر هذا المولود حتّى يورث ما فرضت له في كتابك ، ثمّ يجال السّهمان ، فأيّهما خرج (٦) ورث عليه (٧).

__________________

١ ـ فقه الرضا : ٢٩١ ، والهداية : ٨٥ مثله. وفي الكافي : ٧ / ١٥٩ ح ١ ، والفقيه : ٤ / ٢٤٠ ح ١ ، والتهذيب : ٩ / ٣٥٨ ح ١٢ باختلاف في بعض ألفاظه ، وفي إرشاد المفيد : ١ / ٢١٢ نحوه ، عنها الوسائل : ٢٦ / ٢٩٥ ـ أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه ـ ب ٥ ح ١ وح ٢. وفي مناقب ابن شهر اشوب : ٢ / ١٩٦ نحوه ، عنه البحار : ١٠٤ / ٣٥٥ ح ٤.

٢ ـ « الرجل » ب.

٣ ـ عنه المستدرك : ١٧ / ٢٢١ ح ٣. وفي فقه الرضا : ٢٩٠ باختلاف يسير ، عنه البحار : ١٠٤ / ٣٥٩ صدر ح ٢٢. وفي الكافي : ٧ / ١٥٦ ح ١ ، وص ١٥٧ صدر ح ٤ ، والتهذيب : ٩ / ٣٥٣ ح ١ نحو صدره ، وفي الكافي : ٧ / ١٥٧ ذيل ح ٣ ، والتهذيب : ٩ / ٣٥٤ ذيل ح ٣ نحو ذيله ، عنهما الوسائل : ٢٦ / ٢٨٣ ـ أبواب ميراث الخنثى ـ ب ١ ح ١ وح ٣ ، وص ٢٨٥ ب ٢ ح ١. وفي المختلف : ٧٤٥ عن المصنّف مثله ، وعن علي بن بابويه باختلاف يسير.

٤ ـ «الرحمن الرحيم» أ ، د.

٥ ـ ليس في «أ» و «د».

٦ ـ « أُخرج » د.

٧ ـ عنه المستدرك : ١٧ / ٢٢٥ ح ٣. وفي فقه الرضا : ٢٩١ باختلاف يسير ، عنه البحار : ١٠٤ / ٣٥٩ ذيل ح ٢٢. وفي المحاسن : ٦٠٣ ح ٢٩ ، والكافي : ٧ / ١٥٨ ح ٢ ، والفقيه : ٣ / ٥٣ ح ١٠ ، وج ٤ / ٢٣٩ ح ٥ ، والتهذيب : ٦ / ٢٣٩ ح ١٩ ، وج ٩ / ٣٥٦ ح ٧ ، والاستبصار : ٤ / ١٨٧ ح ١ باختلاف يسير في اللّفظ ، عنها الوسائل : ٢٦ / ٢٩٢ ـ أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه ـ ب ٤ ح ٢.


فان ترك الرّجل ابن الملاعنة فلا ميراث لولده منه ، وكان ميراثه لأقربائه ، فإن لم يكن (١) ، ( فميراثه لإمام ) (٢) المسلمين ، إلاّ أن يكون أكذب نفسه بعد اللّعان ، فيرثه الابن ، وإن مات الابن لم يرثه الأب (٣).

وإذا (٤) ترك ابن الملاعنة أُمّه وأخواله ، فميراثه كلّه (٥) لأُمّه ، فان لم يكن له أُمّ فميراثه لأخواله (٦) ، وإن ترك ابنته وأُخته لأُمّه (٧) ، فميراثه لابنته (٨) ، ( وإن ترك خاله وخالته ، فالمال بينهما ) (٩) (١٠).

( وإن ترك جدّه أبا أُمّه وجدّته ، فالمال بينهما ) (١١) (١٢).

فإن ترك أخاه (١٣) وجدّه أبا أُمّه (١٤) ، فالمال بينهما سواء ، ( لأنّهما يتقرّبان إليه

__________________

١ ـ بزيادة « له ذو قرابة » جميع النسخ. وما أثبتناه كما في المختلف.

٢ ـ « فلامام » المختلف.

٣ ـ عنه المختلف : ٧٤٥. وفي فقه الرضا : ٢٩٠ ، والهداية : ٨٦ مثله. وفي الكافي : ٦ / ١٦٣ ذيل ح ٣ ، وج ٧ / ١٦٠ ذيل ح ٣ وذيل ح ٥ ، والتهذيب : ٩ / ٣٣٩ ذيل ح ٣ وذيل ح ٥ ذيله باختلاف في اللفظ ، عنهما الوسائل : ٢٦ / ٢٦٢ ـ أبواب ميراث ولد الملاعنة ـ ب ٢ ح ١ وح ٢ وح ٤.

٤ ـ « وإن » أ ، د.

٥ ـ ليس في «ب».

٦ ـ عنه المختلف : ٧٤٥ ، والمستدرك : ١٧ / ٢١٢ صدر ح ٥. وفي الهداية : ٨٦ صدره. وفي الكافي : ٦ / ١٦٢ ضمن ح ٣ ، وج ٧ / ١٦٠ ح ٢ بطريقين وح ٤ ، والفقيه : ٤ / ٢٣٦ ح ٢ ، والتهذيب : ٨ / ١٨٤ ضمن ح ١ ، وج ٩ / ٣٣٨ ح ٢ ، وص ٣٣٩ ح ٤ باختلاف في اللفظ ، عنها الوسائل : ٢٦ / ٢٥٩ ـ أبواب ميراث ولد الملاعنة ـ ب ١ ح ٢ وح ٥ وح ٦.

قال المصنّف في الفقيه : متى كان الإمام غائباً كان ميراث ابن الملاعنة لأُمّه ، ومتى كان الإمام ظاهراً كان لأُمّه الثلث ، والباقي لإمام المسلمين ، واستدلّ عليه بروايات فراجع.

٧ ـ ليس في « المختلف ».

٨ ـ عنه المختلف : ٧٤٥ ، والمستدرك : ١٧ / ٢١٢ ضمن ح ٥. وفي الهداية : ٨٦ مثله.

٩ ـ ليس في «ب». بزيادة « سواء » المختلف.

١٠ ـ عنه المختلف : ٧٤٥ ، والمستدرك : ١٧ / ٢١٢ ضمن ح ٥. وفي الكافي : ٧ / ١٦٢ نقلاً عن الفضل ابن شاذان مثله ، وكذا في الفقيه : ٤ / ٢٣٤ ، والهداية : ٨٧.

١١ ـ « فان ترك جدّته أُمّ أُمّه وجدّه أبا أُمّه » ب مع تقديم وتأخير مع الجملة الآتية.

١٢ ـ عنه المستدرك : ١٧ / ٢١٢ ضمن ح ٥. وفي الهداية : ٨٧ مثله.

١٣ ـ « أُخته لأُمّه » ب. « أَخاً لأُمّ » المختلف.

١٤ ـ « أُمّ » ب.


بقرابة واحدة ) (١) ، فهكذا تكون مواريث ابن الملاعنة وولد الزّنا (٢).

وإذا غرق قوم ، أو سقط عليهم حائط وهم أقرباء ، فلم يدر أيّهم مات قبل صاحبه ، فإنّ الحكم فيه أن يورث (٣) بعضهم من بعض (٤).

وإذا غرق أخوان (٥) لأحدهما مال وليس للآخر شيء ، ولا يدرى أيّهما مات قبل صاحبه ، فانّ الميراث لورثة الذي ليس له شيء إذا لم يكن لهما أحد أقرب من بعضهما من بعض (٦).

وإذا غرق رجل وامرأة ، أو سقط عليهما حائط ، ولم يدر أيّهما مات قبل صاحبه ، فانّه يورث المرأة من الرّجل ، ثمّ يورث الرّجل من المرأة (٧) ، وكذلك إذا كان الأب والابن ، ورث الأب من الابن ، ثمّ ورث الابن من الأب (٨) ، وإذا ماتا جميعاً في ساعة واحدة ، وخرجت أنفسهما جميعاً في لحظة واحدة ، لم يورث بعضهما من.

__________________

١ ـ ليس في المختلف.

٢ ـ عنه المستدرك : ٨٧ / ٢١٢ ذيل ح ٥ إلى قوله : بقرابة واحدة ، والمختلف : ٧٤٥. وفي الكافي : ٧ / ١٦٢ نقلاً عن الفضل بن شاذان صدره باختلاف يسير في اللفظ.

٣ ـ « يرث » أ.

٤ ـ عنه المستدرك : ١٧ / ٢٢٩ ح ٢ وعن فقه الرضا : ٢٩١ مثله. وفي الكافي : ٧ / ١٣٦ ح ١ بطريقين ، والفقيه : ٤ / ٢٢٥ ح ١ باختلاف يسير في اللفظ ، وفي التهذيب : ٩ / ٣٦٠ ح ٤ نحوه ، عنها الوسائل : ٢٦ / ٣٠٧ ـ أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ـ ب ١ ح ١ وح ٣.

٥ ـ « أبوان » ب.

٦ ـ عنه المستدرك : ١٧ / ٢٣٠ ح ٢. وفي الكافي : ٧ / ١٣٧ ذيل ح ٢ وذيل ح ٣ ، والفقيه : ٤ / ٢٢٥ ذيل ح ٤ ، والتهذيب : ٩ / ٣٦٠ ذيل ح ٦ وذيل ح ٧ باختلاف في اللّفظ ، عنها الوسائل : ٢٦ / ٣٠٩ ـ أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ـ ب ٢ ذيل ح ١ وذيل ح ٢. وفي دعائم الإسلام : ٢ / ٣٩٠ ضمن ح ١٣٨٢ باختلاف يسير ، وكذا في المختلف : ٧٥٠ نقلاً عن المصنّف ، وأبيه.

٧ ـ عنه المستدرك : ١٧ / ٢٣١ صدر ح ٢. وفي فقه الرضا : ٢٩١ باختلاف يسير. وفي الكافي : ٧ / ١٣٧ صدر ح ٥ ، والفقيه : ٤ / ٢٢٥ ح ٢ ، والتهذيب : ٩ / ٣٥٩ ح ١ وح ٢ ، وص ٣٦٠ صدر ح ٦ نحوه ، عنها الوسائل : ٢٦ / ٣١٠ ـ أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ـ ب ٣ ح ١ ، وص ٣١٥ ب ٦ ح ١ وح ٢.

٨ ـ عنه المستدرك : ١٧ / ٢٣١ ذيل ح ٢. وفي فقه الرضا : ٢٩١ مثله.


بعض (١).

وإذا (٢) مات رجل حرّ وترك أُمّاً (٣) مملوكة (٤) ، فانّ أمير المؤمنين 7 أمر أن تشترى الأُمّ من مال ابنها ، ثمّ تعتق فيورثها (٥).

وإذا ترك الرّجل جاريةً أُمّ ولده ، ولم يكن ولده منها باقياً (٦) ، فانّها مملوكة للورثة ، فان كان ولده [ منها ] (٧) باقياً فانّها للولد ، وهم لا يملكونها ، لأنّ الانسان لا يملك أبويه ولا ولده.

فإن كان للميّت ولد من غير هذه التي هي أُمّ الولد ، فانّها تجعل في نصيب ولدها إذا كانوا صغاراً ، فإذا أدركوا تولّوا هم عتقها ، فإن ماتوا من قبل أن يدركوا رجعت ميراثاً لورثة الميِّت ، كذا ذكره والدي ; في رسالته إليّ (٨).

وإذا ترك وارثاً (٩) حرّاً ووارثاً مملوكاً ، ورث الحرّ دون المملوك (١٠) ، وإذا لم

__________________

١ ـ عنه المستدرك : ١٧ / ٢٣٠ ح ١ وعن فقه الرضا : ٢٩١ مثله.

٢ ـ « فان » ب.

٣ ـ « أُمّه » أ ، د.

٤ ـ بزيادة « أو أباً » المختلف. وبزيادة « أو ابنا » خ ل المختلف.

٥ ـ عنه المختلف : ٧٤١ وعن رسالة والد المصنّف مثله ، وفي المستدرك : ١٧ / ١٤٩ ح ٣ عنه وعن فقه الرضا : ٢٩١ مثله. وفي الكافي : ٧ / ١٤٦ ح ١ ، وص ١٤٧ ح ٥ ، والفقيه : ٤ / ٢٤٦ ح ١ وح ٣ ، والتهذيب : ٩ / ٣٣٤ ح ٤ ، والاستبصار : ٤ / ١٧٥ ح ٤ باختلاف في اللفظ ، عنها الوسائل : ٢٦ / ٤٩ ـ أبواب موانع الارث ـ ب ٢٠ ح ١ وذيل ح ٣ وح ٧.

٦ ـ « باق » د.

٧ ـ ما بين المعقوفين أثبتناه من المختلف.

٨ ـ عنه المختلف : ٧٥٣ ، وفي المستدرك : ١٦ / ٣٠ ح ١ عنه وعن فقه الرضا : ٢٩١ مثله. وفي الفقيه : ٣ / ٨٣ ح ٧ ، والتهذيب : ٨ / ٢٣٩ ح ٩٧ بمعناه ، عنهما الوسائل : ٢٣ / ١٧٥ ـ أبواب الاستيلاد ـ ب ٦ ح ٢.

أشكل العلاّمة عليه في المختلف باشكالين ، أوّلاً : على عتق الجارية عند بلوغ ولدها ، لأنّها تنعتق من حين موت المولى.

وثانياً : على عودتها إلى الرقّ ثانياً لو ماتوا قبل البلوغ ، لأنّها قد انعتق نصيب أولادها منها ، ونصيب غيرهم يستسعى فيه.

٩ ـ « ولداً » أ ، د.

١٠ ـ أُنظر الكافي : ٧ / ١٥٠ ح ١ ، والتهذيب : ٩ / ٣٣٦ ح ١٢ ، وص ٣٣٧ ح ١٩ ، وص ٣٦٩ ح ١٨ ، والاستبصار : ٤ / ١٧٨ ح ١٦ ، عنها الوسائل : ٢٦ / ٤٥ ـ أبواب موانع الارث ـ ب ١٧ ح ١ وح ٢.


( يكن له ) (١) وارث حرّ ، ورث المملوك ماله على قسمة السّهام التي سمّى اللّه لأصحاب المواريث (٢).

ولا يرث الحرّ المملوك ، لأنّه لا مال له ، إنّما ماله (٣) لمواليه (٤).

وأمّا مواريث أهل الكتاب والمجوس ، فانّهم يورثون من جهة القرابة ، ويبطل ما سوى ذلك من ولادتهم (٥).

وإذا أسلم المشرك على ميراث قبل أن يقسّم ، فله ميراثه غير منقوص ، وكذلك المملوك إذا أُعتق قبل أن يقسّم الميراث فهو وارث معهم ، وإن أسلم المشرك أو أُعتق المملوك بعد ما قسّم الميراث فلا ميراث لهما (٦).

والمكاتب يورث بحساب ما أُعتق (٧) منه ويرث (٨).

__________________

١ ـ « يرثه » أ ، د. « يكن للميّت » المختلف.

٢ ـ عنه المختلف : ٧٥٣ ، ثمّ قال العلاّمة : « الظاهر أنّ مقصوده بذلك أنّه يشترى بتلك التركة على نسبة السّهام ، فالزوجة تشترى بثمن التركة ، والولد يشترى بالباقي ، ولم يقصد الإرث الحقيقي ، لأنّ المملوك لا يرث ولا يورث ». وروي بنحو هذا في الكافي : ٧ / ١٤٦ ح ١ ، وص ١٤٧ ح ٢ ـ ح ٧ ، عنه الوسائل : ٢٦ / ٤٩ ـ أبواب موانع الارث ـ ضمن ب ٢٠.

٣ ـ « أمواله » ب.

٤ ـ أُنظر الكافي : ٧ / ١٥٠ ح ٢ وح ٣ ، والفقيه : ٤ / ٢٤٧ ح ٨ ، والتهذيب : ٩ / ٣٣٥ ح ١١ ، والاستبصار : ٤ / ١٧٧ ح ١١ ، عنها الوسائل : ٢٦ / ٤٣ ـ أبواب موانع الارث ـ ب ١٦ ح ١ وح ٨.

٥ ـ عنه المختلف : ٧٤٨. وفي الكافي : ٧ / ١٤٥ ذيل ح ٢ مثله.

٦ ـ عنه المستدرك : ١٧ / ١٤٤ ح ٢ صدره ، وص ١٤٨ ح ٢ ذيله. وفي الكافي : ٧ / ١٤٤ صدر ح ٤ ، والفقيه : ٤ / ٢٣٧ ح ١ ، والتهذيب : ٩ / ٣٦٩ ح ١٧ نحوه ، عنها الوسائل : ٢٦ / ٢١ ـ أبواب موانع الارث ـ ب ٣ ح ٣ وح ٤. وفي دعائم الإسلام : ٢ / ٣٨٦ ح ١٣٧٠ باختلاف يسير.

٧ ـ « عتق » ب ، ج ، المستدرك.

٨ ـ عنه المستدرك : ١٧ / ١٤٨ ح ١. وفي الكافي : ٧ / ١٥١ ضمن ح ٣ وصدر ح ٤ ، والفقيه : ٤ / ١٦٠ ضمن ح ١ ، وص ٢٤٨ صدر ح ٣ ، والتهذيب : ٩ / ٢٢٣ ضمن ح ٢٤ ، وص ٣٤٩ صدر ح ١ باختلاف في اللفظ ، عنها الوسائل : ٢٦ / ٤٧ ـ أبواب موانع الارث ـ ب ١٩ ح ١ ، وفي ج ٢٣ / ١٦٥ ـ أبواب المكاتبة ـ ب ٢٠ ضمن ح ٢ ، عن التهذيب : ٨ / ٢٧٥ ضمن ح ٣٣ مثله.


والنّصرانيّ إذا أسلم ، ثمّ رجع إلى النّصرانيّة ثمّ مات ، فميراثه لولده النّصراني (١) ، ( وإذا تنصّر ) (٢) مسلم ثمّ مات ، فميراثه لولده المسلمين (٣).

وقال أبو عبد اللّه 7 في الرّجل النّصرانيّ تكون عنده المرأة النّصرانيّة ، فتسلم أو يسلم ، ثمّ يموت أحدهما ، قال : ليس بينهما ميراث (٤).

وقيل له 7 : رجل نصرانيّ فجر بامرأة مسلمة ، فأولدها غلاماً ، ثمّ مات النّصرانيّ وترك مالاً ، من يرثه؟ قال 7 : يكون ميراثه لابنه من المسلمة (٥).

قيل له : كان الرّجل مسلماً وفجر بامرأة يهوديّة ، فولدت منه غلاماً ، ثمّ مات المسلم ، لمن يكون ميراثه؟ قال 7 : ميراثه لابنه من اليهوديّة (٦).

__________________

١ ـ أشكل العلاّمة في المختلف عليه ، وذكر أنّ الحق ما في النهاية وهو أن يكون ميراثه لبيت المال. وحمله الشيخ ، على ما إذا لم يكن للنصراني ولد مسلمون.

٢ ـ هكذا في « م ». « إذا انتصر » أ ، ب ، ج ، د.

٣ ـ عنه المختلف : ٧٥١ ، والمسالك : ٢ / ٣١١ صدره. وفي الفقيه : ٤ / ٢٤٥ ح ١٤ ، والتهذيب : ٩ / ٣٧٢ ح ٢٧ ، وص ٣٧٧ ح ١٥ ، والاستبصار : ٤ / ١٩٢ ح ١٩ باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : ٢٦ / ٢٥ ـ أبواب موانع الارث ـ ب ٦ ح ١.

٤ ـ عنه الوسائل : ٢٦ / ١٤ ـ أبواب موانع الارث ـ ب ١ ح ١٢ ، وفي ص ١٧ ح ٢٢ وح ٢٣ عن التهذيب : ٩ / ٣٦٧ ح ١٠ ، وص ٣٦٨ ح ١٣ ، والاستبصار : ٤ / ١٩١ ح ١٠ وح ١٣ نحوه.

٥ ـ « المسلمين » أ ، د ، الوسائل.

٦ ـ عنه المستدرك : ١٧ / ٢١٥ ح ٣ ، والوسائل : ٢٦ / ١٤ ـ أبواب موانع الارث ـ ب ١ ح ١٣ ، وفي ص ٢٧٧ ـ أبواب ميراث ولد الملاعنة وما أشبهه ـ ب ٨ ح ٨ من الوسائل المذكور عن الكافي : ٧ / ١٦٤ ح ١ ، والتهذيب : ٩ / ٣٤٥ ح ٢٥ ، والاستبصار : ٤ / ١٨٤ ح ٨ مثله.

حمل الشيخ التوريث فيه على إقرار الرجل بالولد ، وإلحاقه به.


باب الدّيات

إعلم أنّ في النّطفة عشرين ديناراً ، وفي العلقة (١) أربعين ديناراً ، وفي المضغة (٢) ستّين ديناراً ، وفي العظم ثمانين ديناراً ، فإذا كسي لحمه ففيه مائة دينار حتّى يستهلّ (٣) ، ( فإذا استهل ) (٤) ففيه الدّية كاملة (٥).

فإن خرج في النّطفة قطرة دم ( فهي عشر ) (٦) النّطفة ، ففيها اثنان وعشرون ديناراً ، فإذا (٧) قطرت قطرتين فأربعة وعشرون ، فإن (٨) قطرت ثلاث قطرات فستّة وعشرون ، وإن قطرت أربع قطرات فثمانية وعشرون ، وإن قطرت خمس قطرات

__________________

١ ـ العَلَقة : هي القطعة الجامدة من الدم بعد أن كانت منيّاً « مجمع البحرين : ٢ / ٢٣١ ـ علق ـ ».

٢ ـ المضغة : قطعة لحم حمراء ، فيها عروق خضر مشتبكة « مجمع البحرين : ٢ / ٢٠٩ ـ مضغ ـ ».

٣ ـ استهلال الصبيّ : تصويته عند الولادة « مجمع البحرين : ٢ / ٤٣٣ ـ هلل ـ ».

٤ ـ ليس في «ب».

٥ ـ عنه المختلف : ٨١٤ صدره ، والمستدرك : ١٨ / ٣٦٥ صدر ح ٦. وفي الكافي : ٧ / ٣٤٥ ح ٩ ، والفقيه : ٤ / ١٠٨ ح ١ ، والتهذيب : ١٠ / ٢٨١ ح ٢ مثله ، عنها الوسائل : ٢٩ / ٣١٣ ـ أبواب ديات الأعضاء ـ ب ١٩ ح ٣ وذيل ح ٤. وفي الهداية : ٧٨ مثله ، عنه البحار : ١٠٤ / ٤٢٣ ضمن ح ١١.

٦ ـ « فهو عشر » أ ، د. « فعشر » ب ، ج ، وما أثبتناه كما في المختلف.

٧ ـ « فان » المختلف.

٨ ـ « فاذا » أ ، د.


ففيها ثلاثون ديناراً ، وما زاد (١) على النّصف فبحساب (٢) ذلك حتّى تصير علقة ، فإذا كان علقة فأربعون ديناراً (٣).

فإن خرجت النّطفة متخضخضة (٤) بالدّم ، فان كان دماً صافياً ففيها أربعون ديناراً ، وإن كان دماً أسود فلا شيء عليه إلاّ التعزير ، لأنّه ما كان من دم صاف فهو للولد ، وما كان من دم أسود ( فانّما ذلك ) (٥) من الجوف.

فإن كانت العلقة تشبه العرق من اللّحم ففي ذلك اثنان وأربعون ديناراً ، فإن كان في المضغة شبه العقدة عظماً يابساً ، فذلك العظم أوّل ما يبتدئ [ به ] (٦) ففيه أربعة دنانير ، ومتى زاد زيد أربعة حتّى يتمّ الثّمانين.

فإذا كسي العظم لحماً وسقط الصّبيّ ، لا يدرى أحيّ كان (٧) أمّ (٨) ميّت؟ فانّه إذا مضت خمسة أشهر فقد صارت فيه حياة ( وقد استوجب ) (٩) الدّية (١٠).

واعلم أنّ في اليد نصف الدّية ، وفي اليدين جميعاً إذا قطعتا الدّية كاملة ، وفي

__________________

١ ـ « زادت » جميع النسخ ، وما أثبتناه كما في المختلف ، والمستدرك.

٢ ـ « فعلى حساب » أ ، د ، المختلف.

٣ ـ عنه المستدرك : ١٨ / ٣٦٥ ضمن ح ٦ ، وفي المختلف : ٨١٤ عنه وعن الفقيه : ٤ / ١٠٨ ح ٢ مثله. وفي تفسير القمّي : ٢ / ٩٠ ، والكافي : ٧ / ٣٤٥ صدر ح ١١ ، والتهذيب : ١٠ / ٢٨٣ صدر ح ٧ مثله ، عنها الوسائل : ٢٩ / ٣١٤ ـ أبواب ديات الأعضاء ـ ب ١٩ ح ٥ وذيل ح ٦ وعن الفقيه.

٤ ـ « مخضخضة » أ ، د. والخضخضة : الخلط ، أنظر « لسان العرب : ٧ / ١٤٤ ».

٥ ـ « فذلك » ب ، « فان ذلك » المختلف.

٦ ـ أثبتناه من المستدرك.

٧ ـ « هو » ب.

٨ ـ « أو » أ ، د.

٩ ـ « واستوجب » ب ، ج ، المستدرك.

١٠ ـ عنه المستدرك : ١٨ / ٣٦٥ ذيل ح ٦ ، وفي المختلف : ٨١٤ عنه وعن الفقيه : ٤ / ١٠٨ ح ٣ باختلاف يسير في اللّفظ ، وكذا روي في تفسير القمي : ٢ / ٩٠ ـ وفيه « أربعة أشهر » بدل قوله : خمسة أشهر ـ والكافي : ٧ / ٣٤٦ ذيل ح ١١ ، والتهذيب : ١٠ / ٢٨٤ ذيل ح ٧ ، عنها الوسائل : ٢٩ / ٣١٥ ـ أبواب ديات الأعضاء ـ ب ١٩ ح ٦ وعن الفقيه.


الرّجلين الدّية (١) ، وفي الذّكر وأُنثييه (٢) الدّية (٣).

[ وروي في الأُنثيين الدّية ، لليمنى ثلث الدّية ، ولليسرى ثلثا الدّية ، لأنّ اليسرى منها الولد ] (٤) (٥).

وفي اللّسان الدّية ، وفي الأُذنين الدّية ، وفي الأنف الدّية كاملة ، وفي الشّفتين الدّية كاملة عشرة آلاف درهم ، ستّة آلاف للسّفلى وأربعة آلاف للعليا ، لأنّ السّفلى تمسك الماء ، وفي العينين الدّية ، وفي ثديي (٦) المرأة الدّية كاملة ، وفي الظّهر إذا كسر فلا يستطيع صاحبه أن يجلس الدّية كاملة (٧) ، ودية كلّ إصبع ألف درهم (٨).

__________________

١ ـ عنه المستدرك : ١٨ / ٣٣٨ صدر ح ١٩. وفي الكافي : ٧ / ٣١٢ صدر ح ٦ ، والفقيه : ٤ / ٩٩ صدر ح ١٠ ، والتهذيب : ١٠ / ٢٤٥ صدر ح ٤ باختلاف يسير في اللّفظ ، عنها الوسائل : ٢٩ / ٢٨٥ ـ أبواب ديات الأعضاء ـ ب ١ ح ٦.

٢ ـ « أو أنثييه » ب.

٣ ـ عنه المختلف : ٨٠٨ ذيله ، والمستدرك : ١٨ / ٣٣٨ ضمن ح ١٩. وفي الكافي : ٧ / ٣١١ ضمن ح ١ بطريقين ، والتهذيب : ١٠ / ٢٤٥ ضمن ح ١ وح ٢ باختلاف في اللفظ ، عنهما الوسائل : ٢٩ / ٢٨٤ ـ أبواب ديات الأعضاء ـ ب ١ضمن ح ٢.

٤ ـ ما بين المعقوفين أثبتناه من المختلف : ٨٠٨ نقلاً عنه.

٥ ـ الفقيه : ٤ / ١١٣ ح ١ باختلاف في اللفظ ، عنه الوسائل : ٢٩ / ٣١١ ـ أبواب ديات الأعضاء ـ ب ١٨ ح ٢. وفي التهذيب : ١٠ / ٢٥٠ ذيل ح ٢٢ نحو ذيله. وفي الهداية : ٧٨ باختلاف في اللفظ ، عنه البحار : ١٠٤ / ٤٢٢ ضمن ح ١١.

٦ ـ « ثدي » المستدرك.

٧ ـ عنه المستدرك : ١٨ / ٣٣٨ ذيل ح ١٩. وانظر الكافي : ٧ / ٣١١ ح ٢ وح ٣ ، وص ٣١٢ ح ٤ ـ ح ٩ ، وص ٣١٤ ح ١٧ ، والفقيه : ٤ / ٩٩ ح ١٠ وح ١١ ، والتهذيب : ١٠ / ٢٤٥ ح ٣ وح ٤ ، وص ٢٤٦ ح ٥ ـ ح ٨ ، وص ٢٤٧ ح ٩ وح ١٠ ، وص ٢٥٢ ح ٣١ ، عن معظمها الوسائل : ٢٩ / ٢٨٣ ـ أبواب ديات الأعضاء ـ ضمن ب ١. وفي الهداية ٧٧ قطعة ، عنه البحار : ١٠٤ / ٤٢٢ ضمن ح ١١.

٨ ـ عنه المختلف : ٨٠٧. وفي الكافي : ٧ / ٣٣٠ ضمن ح ٢ ، والتهذيب : ١٠ / ٢٥٤ ضمن ح ٣٧ باختلاف يسير في اللفظ ، عنهما الوسائل : ٢٩ / ٣٤٥ ـ أبواب ديات الأعضاء ـ ب ٣٩ ضمن ح ١.


وفي ذكر الخنثى وأُنثييه ثلث الدّية (١) ، وفي السّنّ الأسود ثلث دية السّنّ (٢) ، فإن كان مصدوعاً ففيه ربع دية السّنّ (٣).

فان شجّ رجل رجلاً مُوضحة (٤) ، ثمّ طلب فيها (٥) فوهبها له ، ثمّ انتقضت (٦) به (٧) فقتلته ، فهو ضامن للدّية إلاّ (٨) قيمة الموضحة ، لأنّه وهبها له (٩) ولم يهب النّفس ، وفي السّمحاق وهي التي دون الموضحة خمسمائة درهم ، وإذا (١٠) كانت في الوجه فالدّية على قدر الشّين ، وفي المأمومة ثلث الدّية ، وهي التي قد نفذت العظم ولم تصل إلى الجوف ، فهي فيما بينهما ، وفي الجائفة ثلث الدّية ، وهي التي قد بلغت جوف الدّماغ ، وفي المنقّلة خمسة عشر من الإبل ، وهي التي قد صارت قرحة تنقل منها العظام (١١).

__________________

١ ـ عنه المختلف : ٨١٦.

٢ ـ عنه المختلف : ٨٠٥. وفي التهذيب : ١٠ / ٢٧٥ ضمن ح ١٩ باختلاف في اللفظ ، عنه الوسائل : ٢٩ / ٢٨٧ ـ أبواب ديات الأعضاء ـ ب ١ ضمن ح ١٣. وسيأتي في ص ٥٢٨ مثله.

٣ ـ عنه المختلف : ٨٠٥. وفي الفقيه : ٤ / ٥٩ ضمن ح ١ باختلاف في اللفظ ، وكذا في المسالك : ٢ / ٥٠٢ نقلاً عن المصنّف. وانظر الكافي : ٧ / ٣٣٣ ذيل ح ٥ ، والتهذيب : ١٠ / ٣٠٠ ضمن ح ٢٦ ، والوسائل : ٢٩ / ٢٩٨ ـ أبواب ديات الأعضاء ـ ب ٨ ضمن ح ١.

٤ ـ الموضحة : هي التي تبدي وضح العظم ، أي بياضه « مجمع البحرين : ٢ / ٥١٤ ـ وضح ـ ».

٥ ـ « منها » ب.

٦ ـ إنتقض الأمر بعد الاستقامة : فسد « مجمع البحرين : ٢ / ٣٦٣ ـ نقض ـ ».

٧ ـ ليس في «أ» و «د».

٨ ـ « لولا » أ ، ب ، د.

٩ ـ ليس في «ج» و « المستدرك ».

١٠ ـ « وإن » أ ، د.

١١ ـ عنه المختلف : ٨١٦ صدره ، والمستدرك : ١٨ / ٤٠٧ ذيل ح ١٤ ذيله ، وص ٤٠٩ ح ١ صدره. وفي الكافي : ٧ / ٣٢٧ ح ٨ مثله ، وفي التهذيب : ١٠ / ٢٩٢ ح ١٢ صدره ، وفي ص ٢٨٩ ح ١ ، والفقيه : ٤ / ١٢٤ ح ١ نحو ذيله ، عنها الوسائل : ٢٩ / ٣٨٠ ـ أبواب ديات الشجاج والجراح ـ ب ٢ ح ٩ وح ١٠ ، وص ٣٨٧ ب ٧ ح ١.


وفي السّنّ خمسمائة درهم (١) ، وفي الثنيّة خمسمائة درهم (٢) (٣).

وفي الظّفر عشرة دنانير ، لأنّه عشر عشير الإصبع (٤) ، وأصابع اليد والرِّجل في الدّية سواء (٥).

وسئل أبو عبد اللّه 7 عن رجل قتل رجلاً ولا يُعلم به ، ما ديته؟ قال : يؤدّي ديته ، ويستغفر ربّه (٦).

واليد الشّلاّء فيها ثلث الدّية (٧).

فإذا اجتمع رجلان على قطع يد رجل ، فان أراد الذي قطعت يده أن يقطع أيديهما جميعاً ، أدّى دية يد إليهما واقتسماها ، ثمّ يقطعهما ، وإن أراد أن يقطع واحداً قطعه ، ويردّ الآخر على الذي قطعت يده ربع الدّية (٨).

__________________

١ ـ الكافي : ٧ / ٣٣٣ ح ٦ ، وص ٣٣٤ ح ٩ باختلاف في اللفظ ، عنه الوسائل : ٢٩ / ٢٩٨ ـ أبواب ديات الأعضاء ـ ب ٨ ح ٢ وح ٤. وانظر مصادر الهامش الآتي.

٢ ـ ليس في «أ» و «د».

٣ ـ أُنظر الكافي : ٧ / ٣٣٣ ح ٧ ، والتهذيب : ١٠ / ٢٥٥ ح ٣٩ ، والاستبصار : ٤ / ٢٨٩ ح ٢ ، عنها الوسائل : ٢٩ / ٢٩٨ ـ أبواب ديات الأعضاء ـ ب ٨ ح ٣ ، وص ٣٤٤ ب ٣٨ ح ٣.

٤ ـ عنه المستدرك : ١٨ / ٣٨٠ ذيل ح ١. وفي الكافي : ٧ / ٣٤٢ صدر ح ١٢ ، والتهذيب : ١٠ / ٢٥٦ صدر ح ٤٥ نحوه ، عنهما الوسائل : ٢٩ / ٣٤٩ ـ أبواب ديات الأعضاء ـ ب ٤١ ح ١. وسيأتي مثله في ص ٥٣٢ عن رسول اللّه 6.

٥ ـ الكافي : ٧ / ٣٢٨ صدر ح ١١ ، والفقيه : ٤ / ١٠٢ ح ٦ ، والتهذيب : ١٠ / ٢٥٧ صدر ح ٤٩ ، والاستبصار : ٤ / ٢٩١ صدر ح ٢ مثله ، عنها الوسائل : ٢٩ / ٣٤٦ ـ أبواب ديات الأعضاء ـ ب ٣٩ ح ٤ ، وص ٣٤٨ ح ٩.

٦ ـ عنه المستدرك : ١٨ / ٣٠٩ ح ٤.

٧ ـ عنه المستدرك : ١٨ / ٣٧١ ح ٣. وفي الكافي : ٧ / ٣١٨ ح ٤ ، والتهذيب : ١٠ / ٢٧٠ ح ٩ باختلاف في اللفظ ، عنهما الوسائل : ٢٩ / ٣٣٢ ـ أبواب ديات الأعضاء ـ ب ٢٨ ح ١. وفي دعائم الإسلام : ٢ / ٤٣٦ ح ١٥٢٠ باختلاف في اللفظ أيضاً. وسيأتي في ص ٥٢٨ مثله.

٨ ـ عنه المستدرك : ١٨ / ٢٨٦ ح ١. وفي الكافي : ٧ / ٢٨٤ ح ٧ ، والفقيه : ٤ / ١١٦ ح ١ ، والتهذيب : ١٠ / ٢٤٠ ح ٧ باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : ٢٩ / ١٨٦ ـ أبواب قصاص الطرف ـ ب ٢٥ ح ١.


واعلم أنّ الدّية كانت في الجاهليّة مائة من الابل فأقرّها رسول اللّه 6 ، ثمّ إنّه فرض على أهل البقر مائتي بقرة ، وعلى أهل الشّاة ألف شاة ثنيّة (١) ، وعلى أهل الذّهب ألف دينار ، وعلى أهل الورق عشرة آلاف درهم ، وعلى أهل اليمن الحلل مائة حلّة (٢).

وقال أمير المؤمنين 7 : إذا كان الخطأ شبه العمد ، وهو أن يقتل بالسّوط أو بالعصا أو بالحجر ، فانّ ديته تغلظ وهي مائة من الابل : أربعون خلفة (٣) بين ثنيّة (٤) إلى بازل (٥) عامها ، ( وثلاثون حقّة ) (٦) ، وثلاثون ابنة لبون ، والخطأ يكون فيه ثلاثون حقّة ، وثلاثون بنت لبون ، وعشرون بنت مخاض ، وعشرون ابن لبون ذكر ، وقيمة كلّ بعير من الورق مائة درهم ، أو عشرة دنانير (٧).

ودية الأنف إذا استؤصل مائة من الابل ، ثلاثون حقّة ، وثلاثون بنت لبون وعشرون بنت مخاض ، وعشرون ابن لبون ذكر (٨) ، وكلّ ما في بدن الإنسان على هذا.

__________________

١ ـ الثنيّة من الغنم : ما دخل في الثالثة « مجمع البحرين : ١ / ٣٣٠ ـ ثني ـ ».

٢ ـ عنه المختلف : ٨١٦ ذيله ، وفي الوسائل : ٢٩ / ١٩٣ ـ أبواب ديات النفس ـ ب ١ ح ١ عنه وعن الكافي : ٧ / ٢٨٠ صدر ح ١ ، والتهذيب : ١٠ / ١٦٠ صدر ح ١٩ ، والاستبصار : ٤ / ٢٥٩ صدر ح ٣ مثله إلاّ أنّ فيها « مائتي حلّة » وهو المشهور على ما قاله العلاّمة في المختلف. وفي الهداية : ٧٨ باختلاف يسير ، عنه البحار : ١٠٤ / ٤٢٢ ضمن ح ١١.

٣ ـ حقّه » ب ، ج. والخلف : وهي الحوامل من النوق « مجمع البحرين : ١ / ٦٨٨ ـ خلف ـ ».

٤ ـ الثنيّة من الابل : ما دخل في السادسة « مجمع البحرين : ١ / ٣٣٠ ـ ثني ـ ».

٥ ـ البازل من الابل : الذي تمّ له ثمان سنين ودخل في التاسعة « مجمع البحرين : ١ / ١٩٧ ـ بزل ـ ».

٦ ـ ليس في «ب».

٧ ـ عنه الوسائل : ٢٩ / ١٩٩ ـ أبواب ديات النفس ـ ب ٢ ح ١ وعن الكافي : ٧ / ٢٨١ ح ٣ ، والفقيه : ٤ / ٧٧ ح ٣ ، والتهذيب : ١٠ / ١٥٨ ح ١٤ ، والاستبصار : ٤ / ٢٥٩ ح ٤ مثله ، إلاّ أنّه فيها بدل قوله : « مائة درهم » مائة وعشرون درهماً ، مع زيادة قوله : ومن الغنم قيمة كل ناب من الابل عشرون شاة.

٨ ـ تفسير العياشي : ١ / ٣٢٣ صدر ح ١٢٥ مثله ، عنه البحار : ١٠٤ / ٤٢٠ صدر ح ٤ ، والوسائل : ٢٩ / ٢٨٨ ـ أبواب ديات الأعضاء ـ ب ١ صدر ح ١٤. وفي الكافي : ٧ / ٣١٢ صدر ح ٤ ، والتهذيب : ١٠ / ٢٤٦ صدر ح ٥ نحو صدره.


فإن وجد مقتول فجاء رجلان إلى وليّه ، فقال أحدهما : أنا قتلته خطأ ، وقال الآخر : أنا قتلته عمداً ، فان أخذ بقول صاحب الخطأ لم يكن له على صاحب العمد شيء (١).

فإن قتل رجل رجلاً في أشهر (٢) الحرم ، فعليه الدّية وصيام شهرين متتابعين من أشهر الحرم ، وإذا دخل في هذين الشّهرين العيد وأيّام التّشريق ، فعليه أن يصوم ، فانّه حقّ لزمه (٣).

فإن شجّ رجل رجلاً موضحة ، وشجّه آخر دامية (٤) في مقام فمات الرّجل ، فعليهما الدّية في أموالهما نصفين لورثة الميّت (٥).

وإن قتل رجل امرأة متعمّداً ، فان شاء (٦) أولياؤها قتلوه وأدّوا إلى أوليائه نصف الدّية ، وإلاّ أخذوا خمسة آلاف درهم ، وإذا قتلت المرأة رجلاً متعمّدة ، فان شاء (٧) أهله أن (٨) يقتلوها قتلوها ، فليس يجني أحد جناية أكثر من نفسه (٩) ، وإن أرادوا الدّية أخذوا عشرة آلاف درهم (١٠).

__________________

١ ـ عنه المستدرك : ١٨ / ٢٦٥ ح ١. وفي الكافي : ٧ / ٢٨٩ ح ١ ، والفقيه : ٤ / ٧٨ ح ٧ ، والتهذيب : ١٠ / ١٧٢ ح ١٧ مثله ، عنها الوسائل : ٢٩ / ١٤١ ـ أبواب دعوى القتل ـ ب ٣ ح ١.

٢ ـ « الأشهر » ب.

٣ ـ عنه المستدرك : ١٨ / ٢٩٩ ح ٢. وفي الفقيه : ٤ / ٨١ ح ١٩ ، والتهذيب : ١٠ / ٢١٥ ح ٣ باختلاف يسير في اللفظ ، عنهما الوسائل : ٢٩ / ٢٠٤ ـ أبواب ديات النفس ـ ب ٣ ح ٤.

٤ ـ الشجّة الدامية : التي خرج منها الدم « مجمع البحرين : ١ / ٥٨ ـ دمي ـ ».

٥ ـ عنه المستدرك : ١٨ / ٣٣١ ح ٢. وفي الفقيه : ٤ / ١٢٥ ح ٣ ، والتهذيب : ١٠ / ٢٩٢ ح ١١ باختلاف يسير في اللفظ ، عنهما الوسائل : ٢٩ / ٢٨٠ ـ أبواب موجبات الضمان ـ ب ٤٢ ح ١.

٦ ـ « شاؤوا » أ ، د.

٧ ـ « شاؤوا » أ ، ب ، د.

٨ ـ ليس في «أ» و «د».

٩ ـ عنه المستدرك : ١٨ / ٢٤٠ صدر ح ٣. وفي الكافي : ٧ / ٢٩٩ ح ٤ ، والتهذيب : ١٠ / ١٨١ ح ٤ باختلاف يسير في اللفظ ، وكذا في الفقيه : ٤ / ٨٩ ح ٤ ذيله ، والاستبصار : ٤ / ٢٦٥ ح ٣ صدره ، عنها الوسائل : ٢٩ / ٨٠ ـ أبواب القصاص في النفس ـ ب ٣٣ ح ١.

١٠ ـ عنه المستدرك : ١٨ / ٢٤٠ ذيل ح ٣.


وإذا فقأ الرّجل عين امرأة ، فان شاءت أن تفقأ عينه فعلت ، وأدّت إليه ألفين وخمسمائة (١) درهم ، وإن شاءت أخذت ألفين وخمسمائة درهم ، وإن فقأت هي عين الرّجل غرمت خمست آلاف درهم ، وإن شاء أن يفقأ عينها فعل ، ولا تغرم شيئاً (٢).

فإن قطع عبد يد رجل حرّ وثلاث أصابع من يده شلل ، فإن كانت قيمة العبد أكثر من دية (٣) الإصبعين الصّحيحين (٤) والثّلاث الأصابع الشّلل ، ردّ الذي قطعت يده على مولى العبد ما فضل من القيمة وأخذ (٥) العبد ، وإن شاء أخذ قيمة الاصبعين الصّحيحين والثّلاث الأصابع الشّلل ، وقيمة الإصبعين الصّحيحين مع الكفّ ألفا درهم ، والثّلاث الأصابع الشّلل مع الكفّ ألف درهم ، لأنّها على الثّلث من دية الصّحاح ، وإذا كانت قيمة العبد أقلّ من دية الإصبعين الصّحيحين والثّلاث الأصابع الشّلل ، دفع العبد إلى الذي قطعت (٦) يده أو يفتديه مولاه (٧).

وإذا قتل المكاتب رجلاً خطأ ، فعليه من ديته بقدر ما أدّى من مكاتبته ، وعلى مولاه ما بقي من قيمة المملوك ، فان عجز المكاتب فلا عاقلة (٨) له ، إنّما ذلك

__________________

١ ـ « وخمسين » ب ، ج.

٢ ـ عنه المستدرك : ١٨ / ٢٧٦ ح ١ وفي الكافي : ٧ / ٣٠٠ ح ١٢ ، والتهذيب : ١٠ / ١٨٥ ح ٢٤ باختلاف في اللفظ ، عنهما الوسائل : ٢٩ / ١٦٦ ـ أبواب قصاص الطرف ـ ب ٢ ح ١.

٣ ـ « قيمة » أ ، د.

٤ ـ « الصحيحتين » د.

٥ ـ « وأخذه » جميع النسخ ، والظاهر تصحيف ، وما أثبتناه من المستدرك.

٦ ـ « قطعه » أ ، ج ، د. « أقطع » ب ، وما أثبتناه من المستدرك.

٧ ـ عنه المستدرك : ١٨ / ٣٧١ ح ٣. وفي الكافي : ٧ / ٣٠٦ ح ١٤ ، والتهذيب : ١٠ / ١٩٦ ح ٧٤ باختلاف يسير في اللفظ ، عنهما الوسائل : ٢٩ / ٣٣٢ ـ أبواب ديات الأعضاء ـ ب ٢٨ ح ٢.

٨ ـ العاقلة : التي تحمّل دية الخطأ وهم من تقرّب إلى القاتل بالأب ، كالإخوة والأعمام ، وأولادهما « مجمع البحرين : ٢ / ٢٢٥ ـ عقل ـ ».


على إمام المسلمين (١).

وقضى أبو جعفر 7 في عين الأعور إذا أُصيبت عينه الصّحيحة ففقئت ، أن يفقأ عين الذي فقأ عينه ، ويعقل له نصف الدّية ، وإن شاء أخذ الدّية كاملة (٢).

وقيل لأبي عبد اللّه 7 : رجل (٣) قتل رجلاً متعمّداً ، فقال : جزاؤه جهنّم ، فقيل : هل له (٤) توبة؟ قال : نعم ، يصوم شهرين متتابعين ، ويطعم ستّين مسكيناً ، ويعتق رقبة ، ويؤدّي ديته ، قيل : فان لم يقبلوا الدّية؟ قال : يتزوّج (٥) إليهم (٦) قيل (٧) : لا يزوّجونه ، قال : يجعل ديته صرراً ، ثمّ يرمي بها في دارهم (٨).

وسئل 7 عن أربعة شهدوا (٩) على رجل بالزّنا فرجم ، ثمّ رجع (١٠) أحدهم عن الشّهادة ، قال : يقتل الرّجل ، ويغرم الآخرون ثلاثة أرباع الدّية (١١).

__________________

١ ـ عنه المستدرك : ١٨ / ٣٠٣ صدر ح ١. وفي الكافي : ٧ / ٣٠٨ ح ٤ ، والتهذيب : ١٠ / ١٩٩ ح ٨٥ باختلاف يسير في اللفظ ، عنهما الوسائل : ٢٩ / ٢١٣ ـ أبواب ديات النفس ـ ب ١٠ ح ١. سيأتي في ص ٥٣٣ مثله ، وفي ص ٥٣٥ مضمونه.

٢ ـ عنه المختلف : ٨٠٢ ، والمستدرك : ١٨ / ٢٨٢ ح ١ ، وفي الوسائل : ٢٩ / ٣٣١ ـ أبواب ديات الأعضاء ـ ب ٢٧ ح ٢ وذيل ح ٣ عنه وعن الكافي : ٧ / ٣١٧ ح ١ ، والتهذيب : ١٠ / ٢٦٩ ح ٢ باسناديهما ، عن أبي جعفر 7 عن أمير المؤمنين 7 مثله.

٣ ـ « عن رجل » ب.

٤ ـ ليس في «ب».

٥ ـ بزيادة « الرجل » أ ، د.

٦ ـ ليس في «أ» و «د».

٧ ـ « قال » أ ، د ، المستدرك.

٨ ـ عنه المستدرك : ١٨ / ٢٣٧ ح ١. وفي التهذيب : ٨ / ٣٢٤ ح ١٩ باختلاف يسير ، عنه الوسائل : ٢٢ / ٣٩٩ ـ أبواب الكفّارات ـ ب ٢٨ ح ٤ ، وفي ج ٢٩ / ٧٤ ـ أبواب القصاص في النفس ـ ب ٣٠ ح ٢ عن الكافي : ٧ / ٢٩٥ ح ٢ نحوه.

٩ ـ « شهود » أ ، د.

١٠ ـ « أنكر » أ ، د.

١١ ـ عنه المستدرك : ١٨ / ٢٥٦ صدر ح ١. وفي الكافي : ٧ / ٣٨٤ ح ٥ ، والتهذيب : ٦ / ٢٦٠ ح ٩٥ ، وج ١٠ / ٣١١ ح ١ باختلاف يسير في اللّفظ ، عنهما الوسائل : ٢٧ / ٣٢٩ ـ أبواب الشّهادات ـ ب ١٢ ح ٢. تقدّم مضمونه في ص ٤٠٣ ، وسيأتي في ص ٥١٩ ، وص ٥٢٤.


وسأله إسحاق بن عمّار عن رجل قطع رأس ميّت ، قال 7 : عليه الدّية ، فقال إسحاق : فمن يأخذ ديته؟ قال 7 : الإمام ، هذا للّه عزّ وجلّ ، وإن قطعت يمينه أو شيئاً من جوارحه فعليه الأرش للإمام (١).

وسأله أيضاً عن رجل قطع من بعض أُذن الرّجل شيئاً ، فقال 7 : إنّ رجلاً فعل هذا فرفع إلى عليّ 7 ، فأقاده (٢) ، فأخذ الآخر ما قطع من أُذنه فردّه على أُذنه بدمه (٣) ، فالتحمت وبرأت ، فعاد الآخر إلى علي 7 فاستعداه (٤) ، فأمر بها فقطعت ثانية ، وأمر بها فدفنت ، ثمّ قال : إنّما يكون القصاص من أجل الشّين (٥).

وقال عليّ 7 : لا يقتل الوالد بولده إذا قتله ، ويقتل الولد بوالده إذا قتله (٦).

وسئل الرّضا 7 ما تقول في امرأة ظاءرت (٧) قوماً ، وكانت نائمة والصّبي إلى جنبها ، فانقلبت عليه فقتلته؟ فقال : إن كانت ظاءرت القوم للفخر والعزّ ، فانّ الدّية تجب عليها ، وإن كانت ظاءرت القوم للفقر والحاجة ، فالدّية على

__________________

١ ـ عنه المستدرك : ١٨ / ٣٦٩ ح ٤. وفي الفقيه : ٤ / ١١٨ ح ٤ ، والتهذيب : ١٠ / ٢٧٢ ح ١٤ ، والاستبصار : ٤ / ٢٩٧ ح ٥ مثله ، عنها الوسائل : ٢٩ / ٣٢٦ ـ أبواب ديات الأعضاء ـ ب ٢٤ ح ٣.

٢ ـ القَوَد : القصاص « مجمع البحرين : ٢ / ٥٥٨ ـ قود ـ ».

٣ ـ ليس في «ج».

٤ ـ إستعداه : طلب نصرته ، أنظر « مجمع البحرين : ٢ / ١٤٠ ـ عدو ـ ».

٥ ـ عنه المستدرك : ١٨ / ٢٨٥ ح ١. وفي التهذيب : ١٠ / ٢٧٩ ح ١٩ مثله ، عنه الوسائل : ٢٩ / ١٨٥ ـ أبواب قصاص الطرف ـ ب ٢٣ ح ١.

٦ ـ عنه المستدرك : ١٨ / ٢٣٩ ح ٤. وفي التهذيب : ١٠ / ٢٣٨ صدر ح ٢٢ مثله ، وكذا في ص ٢٣٧ ح ١٨ ، والكافي : ٧ / ١٤١ صدر ح ٧ ، وص ٢٩٨ صدر ح ٥ مسنداً عن أبي عبد اللّه 7 ، وفي الفقيه : ٤ / ٨٩ صدر ح ١ باسناده عن أبي عبد اللّه 7 باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : ٢٩ / ٧٧ ـ أبواب القصاص في النفس ـ ضمن ب ٣٢.

٧ ـ الظئر : المرضعة غير ولدها « النهاية : ٣ / ١٥٤ ».


عاقلتها (١).

وسأل أبو حمزة الثّمالي أبا جعفر 7 عن رجل ضرب رأس رجل بعود فسطاط فأمّه (٢) حتّى ذهب عقله ، قال 7 : عليه الدّية ، قال : فان عاش عشرة أيّام أو أقل أو أكثر ، فرجع إليه عقله ، أله أن يأخذ الدّية من الرّجل؟ قال 7 : لا ، قد مضت الدّية بما فيها ، قال : فإن مات بعد شهرين أو ثلاثة ، وقال أصحابه : نريد أن نقتل الرّجل الضّارب؟ قال 7 : إذا أرادوا أن يقتلوه ، يؤدّوا الدّية فيما بينهم وبين سنة ، فان مضت السّنة فليس لهم أن يقتلوه ، ومضت الدّية بما فيها (٣).

فإن شهد (٤) أربعة على رجل بالزّنا ، ثمّ رجع أحدهم عن الشّهادة ، وقال : شككت في شهادتي فعليه الدّية ، وإن قال : شهدت عليه متعمّداً قتل (٥).

__________________

١ ـ عنه المستدرك : ١٨ / ٣٢٧ ح ١. وفي المحاسن : ٣٠٥ ذيل ح ١٤ ، والكافي : ٧ / ٣٧٠ ح ٢ ، والفقيه : ٤ / ١١٩ ح ١ ، والتهذيب : ١٠ / ٢٢٢ ح ٥ وح ٦ ، بأسانيدهم عن أبي جعفر 7 باختلاف يسير ، وكذا في ص ٢٢٣ ح ٧ من التهذيب المذكور باسناده عن أبي الحسن الرضا 7 ، عنها الوسائل : ٢٩ / ٢٦٥ ـ أبواب موجبات الضمان ـ ب ٢٩ ح ١. وفي البحار : ١٠٤ / ٣٩٣ ح ٣٨ عن المحاسن ، وفي المختلف : ٧٩٩ عن المصنّف في كتابيه مثله.

٢ ـ أمّه : أي شجّه آمّة وهي التي تبلغ أُمّ الدماغ « لسان العرب : ١٢ / ٣٣ ».

٣ ـ عنه المستدرك : ١٨ / ٣٩٥ ح ١. وفي التهذيب : ١٠ / ٢٥٢ ح ٣٤ مثله ، عنه الوسائل : ٢٩ / ٣٦٧ ـ أبواب ديات المنافع ـ ب ٧ ح ٢.

٤ ـ « شهدوا » ب.

٥ ـ عنه المستدرك : ١٨ / ٢٥٧ ذيل ح ١. وفي الفقيه : ٣ / ٣٠ ح ٢٥ مثله ، وفي الكافي : ٧ / ٣٦٦ ح ٢ وص ٣٨٤ ح ٤ ، والتهذيب : ٦ / ٢٦٠ ح ٩٦ ، وج ١٠ / ٣١١ ح ٣ باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : ٢٧ / ٣٢٨ ـ أبواب الشهادات ـ ب ١٢ ح ١ وح ٣ ، وج ٢٩ / ١٢٨ ـ أبواب القصاص في النفس ـ ب ٦٣ ح ١. تقدّم مضمونه في ص ٤٠٣ ، وص ٥١٧ ، وسيأتي في ص ٥٢٤.


وقال أبو جعفر 7 : دية ولد الزّنا دية العبد ، ثمانمائة درهم (١).

[ وروي أنّ دية العبد ثمنه ، ولا يتجاوز بقيمة عبد دية حرّ ] (٢) (٣).

وسأل أبو بصير أبا عبد اللّه 7 عن قول اللّه عزّ وجلّ : ( فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ) (٤) قال : هو الرّجل يقبل الدّية أو يعفو ، ثمّ يبدو له فيلقى الرّجل فيقتله فله عذاب أليم ، كما قال اللّه عزّ وجلّ (٥).

وإن ادّعى رجل على رجل قتلاً وليس له بيّنة ، فعليه أن يقسم خمسين يميناً باللّه ، فإذا أقسم دفع إليه صاحبه فقتله ، فان أبى أن يقسم ، قيل للمدّعى عليه : أقسم ، فان أقسم خمسين يميناً أنّه ما قتل ولا يعلم قاتلاً ، أُغرم الدّية إن وجد القتيل بين ظهرانيهم (٦).

__________________

١ ـ عنه المختلف : ٧٩٤ ، والمستدرك : ١٨ / ٣٠٥ ح ١. وفي التهذيب : ١٠ / ٣١٥ ح ١٢ وح ١٤ بطريقين عن أبي الحسن ، وجعفر 8 إلاّ أنّه فيهما بدل قوله : « دية العبد » دية اليهودي ، ودية الذمّي ، على التوالي ، عنهما الوسائل : ٢٩ / ٢٢٢ ـ أبواب ديات النفس ـ ب ١٥ ح ١ وح ٣. وسيأتي في صفحة ٥٣٠ نحوه.

قال العلاّمة في المختلف في دية ابن الزنا : الوجه وجوب دية المسلم إن كان متظاهراً بالإسلام ، بل ويجب القود لو قتله مسلم عمداً ، لعموم الآية ، وقوله 7 : « بعضهم أكفاء لبعض ».

٢ ـ ما بين المعقوفين أثبتناه من المختلف : ٧٩٤ نقلاً عنه.

٣ ـ الهداية : ٧٨ مثله ، عنه البحار : ١٠٤ / ٤٢٣ ضمن ح ١١. وفي الكافي : ٧ / ٣٠٤ ح ٥ ، والتهذيب : ١٠ / ١٩٢ ح ٥٧ ، والاستبصار : ٤ / ٢٧٤ ح ١٠ باختلاف يسير ، عنها الوسائل : ٢٩ / ٢٠٧ ـ أبواب ديات النفس ـ ب ٦ ح ٢.

٤ ـ البقرة : ١٧٨.

٥ ـ عنه المستدرك : ١٨ / ٢٥٢ ح ٢. وفي تفسير العياشي : ١ / ٧٦ صدر ح ١٦٢ عن الحلبي ، عن أبي عبد اللّه 7 مثله ، وكذا في الكافي : ٧ / ٣٥٨ ذيل ح ١ ، والتهذيب : ١٠ / ١٧٩ ذيل ح ١٦ ، عنهما الوسائل : ٢٩ / ١٢١ ـ أبواب القصاص في النفس ـ ب ٥٨ ح ١. وفي الفقيه : ٤ / ٨٢ ذيل ح ٢٥ ، ومجمع البيان : ١ / ٢٦٦ نحوه ، وفي دعائم الإسلام : ٢ / ٤١٣ ح ١٤٤٢ باختلاف يسير.

٦ ـ عنه المستدرك : ١٨ / ٢٦٩ ح ٢ ، وفي المختلف : ٨١٦ عنه وعن الفقيه مثله ، ولم أجده في المطبوع ، وفي التهذيب : ١٠ / ٢٠٦ صدر ح ١٧ ، والاستبصار : ٤ / ٢٧٨ صدر ح ٥ باختلاف في اللفظ ، وفي الكافي : ٧ / ٣٦٢ ضمن ح ٨ ، والفقيه : ٤ / ٧٣ ضمن ح ٥ ، والتهذيب : ١٠ / ١٦٧ ضمن ح ٣ نحوه ، عنها الوسائل : ٢٩ / ١٥٣ ـ أبواب دعوى القتل ـ ب ٩ ح ٦ ، وص ١٥٦ ب ١٠ ح ٥.


وليس على الصّبيان قصاص ، وعمدهم خطأ ، تحمله العاقلة (١) (٢).

وروي أنّ عليّاً 7 أُتي برجل قد (٣) قطع قبل امرأة ، فلم يجعل بينهما قصاصاً (٤) ، وألزمه الدّية (٥).

وسأل حفص بن البختري أبا عبد اللّه 7 عن رجل ضُرب على رأسه فذهب سمعه وبصره ، واعتقل لسانه ، ثمّ مات ، فقال : إن كان ضربة بعد ضربة اقتصّ منه ، ثمّ قتل ، وإن كان أصابه هذا من ضربة واحدة ، قتل ولم يقتصّ منه (٦).

وأُتى عليّ 7 برجل نبّاش ، فأخذ بشعره فضرب به الأرض ، ثمّ أمر النّاس أن يطؤوه (٧) حتّى مات (٨).

وسأل علي بن عقبة أبا عبد اللّه 7 عن عبد قتل أربعة أحرار واحداً بعد واحد ، فقال : هو لأهل الأخير من القتلى ، إن شاؤوا قتلوا وإن شاؤوا استرقّوا ،

__________________

١ ـ العاقلة : التي تحمّل دية الخطأ ، وهم من تقرّب إلى القاتل بالأب ، كالأخوة والأعمام وأولادهما ، « مجمع البحرين : ٢ / ٢٢٥ ـ عقل ـ ».

٢ ـ عنه المستدرك : ١٨ / ٤١٨ ح ٥. وفي قرب الاسناد : ١٥٥ ح ٥٦٩ نحوه ، عنه الوسائل : ٢٩ / ٩٠ ـ أبواب القصاص في النفس ـ ب ٣٦ ح ٢ ، وفي ص ٤٠٠ ـ أبواب العاقلة ـ ب ١١ ح ٣ عن التهذيب : ١٠ / ٢٣٣ ح ٥٤ ذيله.

٣ ـ ليس في «ب».

٤ ـ « قصاص » جميع النسخ ، وما أثبتناه من المستدرك.

٥ ـ « عنه المستدرك : ١٨ / ٣٧٥ ح ٣. وفي مقصد الراغب : « مخطوط » نحوه ، عنه البحار : ٤٢٢ ح ٩. وفي الكافي : ٧ / ٣١٣ صدر ح ١٥ ، والفقيه : ٤ / ١١٢ صدر ح ١ ، والتهذيب : ١٠ / ٢٥١ صدر ح ٢٦ ، والاستبصار : ٤ / ٢٦٦ صدر ح ٨ بمعناه ، عنها الوسائل : ٢٩ / ١٧١ ـ أبواب قصاص الطرف ـ ب ٩ صدر ح ٢ ، وص ٣٤٠ ـ أبواب ديات الأعضاء ـ ب ٣٦ ح ١. سيأتي مضمونه في ص ٥٢٩.

٦ ـ عنه المستدرك : ١٨ / ٣٩٥ ح ٢. وفي التهذيب : ١٠ / ٢٥٣ ح ٣٥ مثله.

٧ ـ هكذا في « م » و « المستدرك ». « يوطئوه » أ ، ب ، ج ، د.

٨ ـ عنه المستدرك : ١٨ / ١٣٧ ح ٥. وفي الكافي : ٧ / ٢٢٩ ح ٣ ، والتهذيب : ١٠ / ١١٨ ح ٨٧ ، والاستبصار : ٤ / ٢٤٧ ح ١٤ مثله ، عنها الوسائل : ٢٨ / ٢٧٩ ـ أبواب حدّ السرقة ـ ب ١٩ ح ٣. تقدّم فيه حكم آخر في ص ٤٤٧.


لأنّه لمّا قتل الأوّل استحقّه أولياء الأوّل ، فلمّا قتل الثّاني استحقّ أولياؤه من أولياء الأوّل ، فلما قتل الثّالث استحقّ أولياؤه من أولياء الثّاني ، فلما قتل الرّابع استحقّ أولياؤه من أولياء الثّالث ، فصار لأولياء الرّابع ، إن شاؤوا قتلوا وإن شاؤوا استرقّوا (١).

واعلم أنّ جراحات العبد على نحو جراحات الأحرار في الثّمن (٢).

وفي ذكر الصّبيّ الدّية ، وفي ذكر العنّين الدّية (٣).

وقال عبد اللّه بن سنان لأبي عبد اللّه 7 : ما على رجل وثب على امرأة فحلق رأسها؟ قال (٤) : يضرب ضرباً وجيعاً ، ويحبس في حبس المسلمين حتّى يُستبرأ ، فإن نبت أخذ منه مهر نسائها ، وإن لم ينبت أخذ منه الدّية كاملة خمسة آلاف درهم ، قال : فكيف صار مهر نسائها عليه إن نبت شعرها وإن لم ينبت الدّية؟ فقال : يابن سنان ، شعر المرأة وعذرتها شريكان في الجمال ، فإذا ذهب بأحدهما وجب لها المهر كاملاً (٥).

وقضى أمير المؤمنين 7 في رجل ضرب رجلاً بعصاً ، فذهب سمعه ، وبصره ، ولسانه ، وفرجه ، وعقله (٦) وهو حيّ ، بستّ ديات (٧).

__________________

١ ـ عنه المستدرك : ١٨ / ٢٤٧ ح ٢ ، وفي المختلف : ٧٩٥ عنه وعن الاستبصار : ٤ / ٢٧٤ ح ١ مثله ، وفي التهذيب : ١٠ / ١٩٥ ح ٧١ مثله ، عنه الوسائل : ٢٩ / ١٠٤ ـ أبواب القصاص في النفس ـ ب ٤٥ ح ٣.

٢ ـ عنه المستدرك : ١٨ / ٢٧٧ ح ٢ ، وفي الفقيه : ٤ / ٩٥ ح ٢٢ ، والتهذيب : ١٠ / ١٩٣ ح ٦٠ مثله ، عنهما الوسائل : ٢٩ / ٣٨٨ ـ أبواب ديات الشجاج والجراح ـ ب ٨ ح ٢.

٣ ـ عنه المستدرك : ١٨ / ٣٧٥ ح ١ ، والمختلف : ٨١٦ ذيله ، ثمّ قال العلاّمة : والمشهور أنّ فيه ثلث الدية ، لأنّه أشلّ. وفي الكافي : ٧ / ٣١٣ ح ١٣ ، والفقيه : ٤ / ٩٧ ح ١ ، والتهذيب : ١٠ / ٢٤٩ ح ١٦ مثله ، عنها الوسائل : ٢٩ / ٣٣٩ ـ أبواب ديات الأعضاء ـ ب ٣٥ ح ٢.

٤ ـ « فقال » أ.

٥ ـ عنه المستدرك : ١٨ / ٣٧٢ ح ١. وفي الكافي : ٧ / ٢٦٢ ذيل ح ١٠ ، والتهذيب : ١٠ / ٦٤ ح ١ ، وص ٢٦٢ ح ٦٩ مثله ، عنهما الوسائل : ٢٩ / ٣٣٤ ـ أبواب ديات الأعضاء ـ ب ٣٠ ح ١.

٦ ـ الظاهر سقط منه السادس الموجب للدية السادسة ، وعلى ما في المصادر تحت هو انقطاع الجماع.

٧ ـ عنه المستدرك : ١٨ / ٣٩٤ ح ١. وفي الكافي : ٧ / ٣٢٥ ح ٢ والتهذيب : ١٠ / ٢٥٢ ح ٣٢ مثله ، عنهما الوسائل : ٢٩ / ٣٦٥ ـ أبواب ديات المنافع ـ ب ٦ ح ١.


وقضى 7 ( في اللّطمة ) (١) بالوجه (٢) تسودّ (٣) ، أنّ أرشها ستّة دنانير ، فان اخضرّت فأرشها ثلاثة دنانير ، فان احمرّت فأرشها دينار ونصف (٤).

( وفي ذكر الخصيّ الدّية ) (٥) (٦).

وإذا اجتمع رجل وغلام على قتل رجل فقتلاه ، فان كان الغلام بلغ خمسة أشبار اقتصّ منه واقتصّ له ، وإن لم يكن الغلام بلغ خمسة أشبار فعليه الدّية (٧).

ورفع إلى علي 7 رجل داس بطن رجل حتّى أحدث في ثيابه ، فقضى أن يداس بطنه حتّى يحدث كما أحدث ، أو يغرم ثلث الدّية (٨).

وليس بين العبيد والأحرار قصاص فيما دون النّفس ، ولا بين ( اليهوديّ

__________________

١ ـ « باللطمة » ب.

٢ ـ « في الوجه » ب.

٣ ـ « يسودّ » جميع النسخ ، وما أثبتناه من المستدرك.

٤ ـ عنه المستدرك : ١٨ / ٤٠٨ ح ٢ ، وفي المختلف : ٨١٢ عنه وعن الفقيه : ٤ / ١١٨ ح ١ مثله ، وكذا في الكافي : ٧ / ٣٣٣ ح ٤ ، والتهذيب : ١٠ / ٢٧٧ صدر ح ١٠ ، عنهما الوسائل : ٢٩ / ٣٨٤ ـ أبواب ديات الشجاج والجراح ـ ب ٤ ح ١ وعن الفقيه.

٥ ـ ليس في «ج».

٦ ـ عنه المستدرك : ١٨ / ٣٧٣ ح ٢. لم أجده في مصدر آخر ، إلاّ أنّه روي في الكافي : ٧ / ٣١٨ ذيل ح ٦ ، والفقيه : ٤ / ٩٨ ضمن ح ٦ ، والتهذيب : ١٠ / ٢٧٠ ذيل ح ٧ وفيها مع الانثيين ثلث الدية ، عنها الوسائل : ٢٩ / ٣٣٦ ـ أبواب ديات الأعضاء ـ ب ٣١ ح ١ وذيل ح ٢. وانظر المبسوط : ٧ / ٩٣ وص ٩٦.

٧ ـ عنه المستدرك : ١٨ / ٢٤٣ ح ٥. وفي الكافي : ٧ / ٣٠٢ ح ١ ، والفقيه : ٤ / ٨٤ ح ٤ ، والتهذيب : ١٠ / ٢٣٣ ح ٥٥ ، والاستبصار : ٤ / ٢٨٧ ح ٣ مثله ، عنها الوسائل : ٢٩ / ٩٠ ـ أبواب القصاص في النفس ـ ب ٣٦ ح ١.

٨ ـ عنه المستدرك : ١٨ / ٢٨٣ ح ٢ ، وفي المختلف : ٨٠٩ عنه وعن الفقيه : ٤ / ١١٠ ح ١ مثله ، وكذا في الكافي : ٧ / ٣٧٧ ح ٢١ ، والتهذيب : ١٠ / ٢٧٩ ح ١٥ ، عنهما الوسائل : ٢٩ / ١٨٢ ـ أبواب قصاص الطرف ـ ب ٢٠ ح ١ وعن الفقيه.


والنّصراني ) (١) والمجوسي (٢).

وإذا فقأ عبد عين حرّ وعلى العبد دين ، فانّ العبد للمفقوء عينه ، ويبطل دين الغرماء (٣).

وإذا قتل عبد مولاه ، قتل به ، فانّ رسول اللّه 6 ، وأمير المؤمنين 7 قضيا بذلك (٤).

فان شهد رجلان على رجل أنّه سرق فقطعت يده ، ثمّ رجع أحدهما فقال : شبّه لي ، فانّه يغرم نصف الدّية ولا يقطع ، فان قالا جميعاً : شبّه لنا ، غرّما دية اليد من أموالهما خاصة (٥).

وإذا شهد أربعة على رجل أنّهم رأوه مع امرأة يجامعها وهم ينظرون فرجم ، ثمّ رجع واحد منهم ، غرم ربع الدّية (٦).

__________________

١ ـ « اليهود والنصارى » ب.

٢ ـ التهذيب : ١٠ / ٢٧٩ ح ٢٠ مثله ، عنه الوسائل : ٢٩ / ١٨٤ ـ أبواب قصاص الطرف ـ ب ٢٢ ح ٣ وفي الجعفريات : ١٢٢ صدره ، عنه المستدرك : ١٨ / ٢٨٥ ح ٤.

حمله صاحب الوسائل أوّلاً : على نفي المساواة في القصاص في بعض الصور ، لأنّه لابدّ من ردّ فاضل الدية بخلاف النفس فانّه قد لا يلزم ، كما إذا قتلت امرأةٌ رجلاً ، أو عبدٌ حرّاً ، أو ذمّيٌّ مسلماً.

وثانياً : على الاعتياد في النفس.

٣ ـ عنه المستدرك : ١٨ / ٢٧٧ ح ٢. وفي الكافي : ٧ / ٣٠٧ ح ١٨ ، والتهذيب : ١٠ / ١٩٧ ح ٧٨ ، وص ٢٨٠ ح ٢١ باختلاف يسير ، عنهما الوسائل : ٢٩ / ١٦٨ ـ أبواب قصاص الطرف ـ ب ٦ ح ١ وح ٢.

٤ ـ عنه المستدرك : ١٨ / ٢٤٥ ح ٣. وفي التهذيب : ١٠ / ١٩٧ ح ٧٧ باختلاف يسير في ذيله ، عنه الوسائل : ٢٩ / ٩٨ ـ أبواب القصاص في النفس ـ ب ٤٠ ح ١٠.

٥ ـ الجعفريات : ١٤٤ مثله ، عنه المستدرك : ١٨ / ٢٨٢ ح ١. وفي الكافي : ٧ / ٣٦٦ ضمن ح ٤ ، والتهذيب : ١٠ / ٣١١ ضمن ح ٢ نحوه ، وفي التهذيب : ٦ / ٢٨٥ صدر ح ١٩٣ باختلاف يسير عنهما الوسائل : ٢٧ / ٣٣٢ ـ أبواب الشهادات ـ ب ١٤ صدر ح ٢ ، وج ٢٩ / ١٨١ ـ أبواب قصاص الطرف ـ ب ١٨ ح ١. تقدم مضمونه في ص ٤٠٣ ، وص ٥١٧ ، وص ٥١٩ ، وكذا ما في الهامش الآتي.

٦ ـ التهذيب : ٦ / ٢٨٥ ضمن ح ١٩٣ مثله ، عنه الوسائل : ٢٧ / ٣٣٢ ـ أبواب الشهادات ـ ب ١٤ ضمن ح ٢. وفي التهذيب : ١٠ / ٣١٢ صدر ح ٤ مثله.


وفي فرج الأمة عشر قيمتها (١) (٢).

ورفع إلى عليّ 7 رجل قتل خنزيراً لذمّيّ ، فضمّنه قيمته (٣).

وسئل أبو عبد اللّه 7 عن رجل سارق دخل على امرأة ليسرق متاعها ، فلمّا جمع الثّياب تابعته [ نفسه ] (٤) فوقع عليها فجامعها ، فتحرّك إبنها فقام (٥) فقتله بفأس كان معه ، وحمل الثّياب وقام ليخرج ، فحملت عليه المرأة بالفأس فقتلته ، فجاء أهله يطلبون بدمه من الغد ، فقال : يضمن أولياؤه الذين طلبوا بدمه دية الغلام ، ويضمن السّارق فيما ترك أربعة آلاف درهم بما كابرها على فرجها لأنّه زان ، وليس عليها في قتلها إيّاه شيء لأنّه سارق (٦).

وتزّوج رجل على عهد أبي عبد اللّه 7 امرأة ، فلمّا كان ليلة البناء عمدت المرأة إلى رجل صديق لها فأدخلته الحَجَلة (٧) ، فلما دخل الرّجل يباضع أهله ثار (٨) الصّديق فاقتتلا في البيت فقتل الزّوج الصّديق ، وقامت المرأة فضربت الرّجل

__________________

١ ـ « ثمنها » أ ، د.

٢ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ٩٢ ذيل ح ٢١٧ نحوه ، عنه البحار : ١٠٣ / ٣٢٧ ذيل ح ١١. وفي الكافي : ٥ / ٢١٤ ضمن ح ٣ ، والفقيه : ٣ / ١٣٩ ذيل ح ٥٠ ، والتهذيب : ٧ / ٦٢ ذيل ح ١٢ ، والاستبصار : ٣ / ٨١ ذيل ح ٥ بمعناه ، عنها الوسائل : ١٨ / ١٠٦ ـ أبواب أحكام العيوب ـ ب ٥ ح ٤ ، وص ١٠٧ ح ٧.

٣ ـ عنه المستدرك : ١٨ / ٣٢٦ ح ١. وفي الكافي : ٧ / ٣٦٨ صدر ح ٤ ، والفقيه : ٣ / ١٦٣ ح ١١ ، والتهذيب : ٧ / ٢٢١ ح ٥٢ ، وج ١٠ / ٢٢٤ ح ١٣ ، وص ٣٠٩ صدر ح ٥ باختلاف يسير ، عنها الوسائل : ٢٩ / ٢٦٢ ـ أبواب موجبات الضمان ـ ب ٢٦ ح ١ وح ٢.

٤ ـ ما بين المعقوفين أثبتناه من المستدرك.

٥ ـ ليس في «ب».

٦ ـ عنه المستدرك : ١٨ / ٢٣١ ح ٥. وفي الفقيه : ٤ / ١٢١ ح ١ مثله ، وفي الكافي : ٧ / ٢٩٣ ح ١٢ ، والتهذيب : ١٠ / ٢٠٨ ح ٢٨ باختلاف يسير ، عنها الوسائل : ٢٩ / ٦٠ ـ أبواب القصاص في النفس ـ ب ٢٢ ح ٥ ، وص ٦٢ ب ٢٣ ح ٢ وذيل ح ٣.

٧ ـ الحَجَلة : كالقبّة ، وموضع يُزيّن بالثياب والستور للعروس « القاموس المحيط : ٣ / ٥٢١ ».

٨ ـ « بان » أ ، د ، المستدرك.


ضربة فقتلته بالصّديق ، فقال أبو عبد اللّه 7 : تضمن المرأة دية الصّديق ، وتقتل بالزّوج (١).

وإذا حلق رجل لحية رجل ، فان لم تنبت فعليه دية كاملة ، وإن نبتت فعليه ثلث الدّية (٢).

وقضى أمير المؤمنين 7 في الهاشمة (٣) عشراً من الإبل (٤).

ورفع إلى عليّ 7 جاريتان دخلتا (٥) الحمّام ، فافتضّت إحداهما الأُخرى باصبعها ، فقضى على التي فعلت عَقْلها (٦) (٧).

وإذا أسلم الرّجل ، ثمّ قتل خطأ ، قسّمت الدّية على نحوه من النّاس ، ممن

__________________

١ ـ عنه المستدرك : ١٨ / ٢٣٢ ح ٢. وفي الكافي : ٧ / ٢٩٣ ح ١٣ ، والفقيه : ٤ / ١٢٢ ح ١ ، والتهذيب : ١٠ / ٢٠٩ ح ٢٩ مثله ، عنها الوسائل : ٢٩ / ٦٢ ـ أبواب القصاص في النفس ـ ب ٢٣ ح ٣ ، وص ٢٥٨ ـ أبواب موجبات الضمان ـ ب ٢١ ح ١. وفي مناقب ابن شهر اشوب : ٢ / ٢٠٠ مثله ، عنه البحار : ١٠٤ / ٣٨٧ ح ٨.

٢ ـ عنه المختلف : ٨٠١ ، والمستدرك : ١٨ / ٣٧٦ ذيل ح ٣. وفي الكافي : ٧ / ٣١٦ ح ٢٣ ، والفقيه : ٤ / ١١٢ ح ١ ، والتهذيب : ١٠ / ٢٥٠ ح ٤٨ باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : ٢٩ / ٣٤١ ـ أبواب ديات الأعضاء ـ ب ٣٧ ح ١.

٣ ـ الهاشمة : وهي الشجّة التي تهشم عظم الرأس ، أي تكسره « مجمع البحرين : ٢ / ٤٢٨ ـ هشم ـ ».

٤ ـ عنه المستدرك : ١٨ / ٤٠٧ ح ١٤. وفي الفقيه : ٤ / ١٢٥ ح ٦ ، والتهذيب : ١٠ / ٢٩٣ ح ١٧ مثله ، عنهما الوسائل : ٢٩ / ٣٧٨ ـ أبواب ديات الشجاج والجراح ـ ب ٢ ح ٢ وح ١٥.

٥ ـ بزيادة « إلى » أ ، د.

٦ ـ « بأرش البكارة » ب. والعَقل : الدية « النهاية : ٣ / ٢٧٨ ».

٧ ـ عنه المستدرك : ١٨ / ٣٨٣ ح ٤. وفي التهذيب : ٧ / ٣٧٥ ح ٨١ ، وج ١٠ / ٢٤٩ ح ٢٠ مثله ، عنه الوسائل : ٢١ / ٣٠٣ ـ أبواب المهور ـ ب ٤٥ ح ١ ، وج ٢٩ / ٣٥٤ ـ أبواب ديات الأعضاء ـ ب ٤٥ ح ١ على التوالي. وفي مجمع البحرين : ٢ / ٢٢٥ مثله. تقدّم في ص ٤٣٢ نحوه.


أسلم وليس له موال (١).

وقال رسول اللّه 6 : من أخرج ميزاباً ، أو كنيفاً ، أو وتد وتداً ، أو وثق دابّة ، أو حفر بئراً (٢) في طريق المسلمين ، فأصاب شيئاً فعطب ، فهو له ضامن (٣).

وسأل رفاعة بن موسى أبا عبد اللّه 7 عن رجل ضرب رجلاً فنقص بعض نفسه ، بأيّ شيء يعرف؟ قال : بالسّاعات ، قال : وكيف بالسّاعات؟ قال (٤) 7 : إنّ النفس إذا طلع الفجر هو في الشّقّ الأيمن من الأنف ، فإذا مضت السّاعة صار إلى الأيسر ، فتنظر ما بين نفسك ونفسه ، ثمّ تحسب ، ثمّ يؤخذ بحساب ذلك منه (٥) (٦).

وسئل 7 عن رجل ضرب رجلاً فقطع بوله ، قال : إن كان البول يمرّ إلى اللّيل فعليه الدّية كاملة (٧) ، وإن كان يمرّ إلى نصف النّهار فعليه ثلثا الدّية ، وإن كان إلى ارتفاع النّهار فعليه ثلث الدّية (٨).

__________________

١ ـ عنه المختلف : ٨١٦ ، ورواه في التهذيب : ١٠ / ١٧٤ ح ٢٠ مثله ، عنه الوسائل : ٢٩ / ٣٩٧ ـ أبواب العاقلة ـ ب ٧ ح ٢.

قال العلاّمة : والمشهور أنّه إن كان قتل خطأ ، كانت ديته عليه إن كان له مال ، وإن لم يكن له مال كانت الدية على الإمام ، وإن كان مقتولاً فديته للإمام إذا لم يكن له وارث.

٢ ـ « حفيراً » أ ، د.

٣ ـ عنه المستدرك : ١٨ / ٣١٨ ح ١. وفي الكافي : ٧ / ٣٥٠ ح ٨ ، والفقيه : ٤ / ١١٤ ح ٣ ، والتهذيب : ١٠ / ٢٣٠ ح ٤١ مثله ، عنها الوسائل : ٢٩ / ٢٤٥ ـ أبواب موجبات الضمان ـ ب ١١ ح ١.

٤ ـ « فقال » أ ، د.

٥ ـ ليس في «أ».

٦ ـ عنه المستدرك : ١٨ / ٤٠٠ ح ١. وفي الكافي : ٧ / ٣٢٤ ح ١٠ ، والتهذيب : ١٠ / ٢٦٨ ح ٨٧ مثله ، عنهما الوسائل : ٢٩ / ٣٧٦ ـ أبواب ديات المنافع ـ ب ١٣ ح ١.

٧ ـ ليس في «أ» و «د».

٨ ـ عنه المستدرك : ١٨ / ٣٩٨ ح ٣. وفي الكافي : ٧ / ٣١٥ ح ٢١ ، والفقيه : ٤ / ١٠٧ ح ١ ، والتهذيب : ١٠ / ٢٥١ ح ٢٧ مثله ، عنها الوسائل : ٢٩ / ٣٧١ ـ أبواب ديات المنافع ـ ب ٩ ح ٣ ، وص ٣٧٢ ذيل ح ٤.


وسأل أبو بصير أبا عبد اللّه 7 عن رجل قتل وليس له مال وعليه دين ، فهل لأوليائه أن يهبوا دمه لقاتله وعليه دين (١)؟ قال : إنّ أصحاب الدّين هم الخصماء للقاتل ، فان وهب (٢) أولياؤه دمه للقاتل ، ضمنوا الدّين للغرماء ، وإلاّ فلا (٣).

وسأله هشام بن سالم (٤) عن رجل دخل الحمّام فصبّ عليه ماء حارّ ، فامترط (٥) شعر رأسه ولحيته (٦) ولا ينبت أبداً ، قال 7 : عليه الدّية (٧).

واعلم أنّ في السّنّ الأسود ثلث دية السّنّ ، وفي اليد الشلاّء ثلث ديتها ، وفي العين القائمة (٨) إذا طمست ثلث ديتها ، وفي شحمة الأُذن (٩) ثلث ديتها ، وفي الرِّجل العرجاء ثلث ديتها ، وفي خشاش (١٠) الأنف في كلّ واحد ثلث الدّية (١١).

وإذا فقأ حرّ عين مكاتب أو كسر سنّه ، فان كان أدّى نصف مكاتبته ، فقأ عين الحرّ ، أو (١٢) أخذ ديته إن كان خطأ ، فانّه بمنزلة الحرّ ، وإن كان لم يؤدّ النّصف

__________________

١ ـ « الدية » أ ، د.

٢ ـ « وهبوا » أ ، ب ، د.

٣ ـ عنه المستدرك : ١٨ / ٢٥٣ ح ١. وفي الفقيه : ٤ / ١١٩ ح ١ ، والتهذيب : ١٠ / ١٨٠ ح ١٨ ، وص ٣١٤ ح ١١ مثله ، عنهما الوسائل : ٢٩ / ١٢٢ ـ أبواب القصاص في النفس ـ ب ٥٩ ح ١.

٤ ـ « محذام » أ ، د.

٥ ـ تمرّط الشعر : تساقط « القاموس المحيط : ٢ / ٥٦٧ ».

٦ ـ « وحاجبيه » أ. « حاجبه » د.

٧ ـ عنه المستدرك : ١٨ / ٣٧٦ ح ٣. وفي الكافي : ٧ / ٣١٦ ح ٢٤ ، والفقيه : ٤ / ١١١ ح ١ ، والتهذيب : ١٠ / ٢٥٠ ح ٢٤ باختلاف يسير ، عنها الوسائل : ٢٩ / ٣٤١ ـ أبواب ديات الأعضاء ـ ب ٣٧ ح ٢. وسيأتي في ص ٥٣٠ نحوه.

٨ ـ « الفاقمة » ب. وعين قائمة : ذهب بصرها ، وحدقتها صحيحة سالمة « لسان العرب : ١٢ / ٥٠٠ ».

٩ ـ « الأذنين » جميع النسخ ، وما أثبتناه من المستدرك.

١٠ ـ خشاشا كلّ شيء : جنباه « لسان العرب : ٦ / ٢٩٧ ».

١١ ـ عنه المستدرك : ١٨ / ٣٨٠ ح ٢ صدره ، وص ٣٨٢ ح ٣ ذيله ، والمختلف : ٨٠٣ قطعة. وفي التهذيب : ١٠ / ٢٧٥ ح ١٩ مثله ، عنه الوسائل : ٢٩ / ٢٨٧ ـ أبواب ديات الأعضاء ـ ب ١ ح ١٣. وقد تقدّم صدره في ص ٥١٢ ، وص ٥١٣.

١٢ ـ « و » ب.


قوّم فأدّى بقدر ما أعتق منه ، وإن فقأ مكاتب عين مملوك ، وقد أدّى نصف مكاتبته قوّم المملوك ، وأدّى المكاتب إلى مولى العبد نصف ثمنه (١).

واعلم أنّ العاقلة لا تضمن عمداً ، ولا إقراراً ، ولا صلحاً (٢).

وكان أمير المؤمنين 7 يجعل جناية المعتوه (٣) على عاقلته ، خطأ كانت جنايته أو عمداً (٤).

وقال أبو عبد اللّه 7 : قرأت في كتاب عليّ 7 : لو أنّ رجلاً قطع فرج امرأته ، لأغرمته (٥) ديتها ، فان لم يؤدّ إليها ، قطعت لها فرجه إن طلبت ذلك (٦).

وسأل أبو بصير أبا جعفر 7 فقال : ما ترى في رجل ضرب امرأة شابّة على بطنها ، فعقر رحمها وأفسد (٧) طمثها ، وذكرت أنّه قد ارتفع طمثها عنها لذلك ، وقد كان طمثها مستقيماً؟ قال : ينتظر بها سنة ، فان صلح رحمها ، وعاد طمثها إلى ما كان ، وإلاّ استحلفت وأُغرم ضاربها (٨) ثلث ديتها ، لفساد رحمها وارتفاع طمثها (٩).

__________________

١ ـ عنه المستدرك : ١٨ / ٣٠٣ ذيل ح ١. وفي التهذيب : ١٠ / ٢٠١ ذيل ح ٩٢ مثله بزيادة في المتن ، عنه الوسائل : ٢٩ / ٢١٤ ـ أبواب ديات النفس ـ ب ١٠ ذيل ح ٣. وفي الاستبصار : ٤ / ٢٧٧ ضمن ح ٢ صدره ، وكذا في المختلف : ٧٩٥ نقلاًعن المصنّف.

٢ ـ عنه المستدرك : ١٨ / ٤١٥ ح ٥. وفي الكافي : ٧ / ٣٦٦ ح ٥ ، والفقيه : ٤ / ١٠٧ ح ٥ ، والتهذيب : ١٠ / ١٧٠ ح ١٠ وح ١٣ مثله ، عنها الوسائل : ٢٩ / ٣٩٤ ـ أبواب الديات ـ ب ٣ ح ١ وح ٢.

٣ ـ « المعتق » جميع النسخ ، والظاهر تصحيف ، وما أثبتناه من المستدرك.

٤ ـ عنه المستدرك : ١٨ / ٤١٧ ح ١. وفي الفقيه : ٤ / ١٠٧ ح ٣ ، والتهذيب : ١٠ / ٢٣٣ ح ٥٢ مثله ، عنهما الوسائل : ٢٩ / ٤٠٠ ـ أبواب العاقلة ـ ب ١١ ح ١.

٥ ـ « لزمته » أ ، د.

٦ ـ عنه المستدرك : ١٨ / ٢٧٨ ح ٣. وفي الكافي : ٧ / ٣١٣ ح ١٥ ، والفقيه : ٤ / ١١٢ ح ١ ، والتهذيب : ١٠ / ٢٥١ ح ٢٩ ، والاستبصار : ٤ / ٢٦٦ ح ٨ مثله ، عنها الوسائل : ٢٩ / ١٧١ ـ أبواب قصاص الطرف ـ ب ٩ ح ٢. تقدّم مضمونه في ص ٥٢١.

٧ ـ « وفسد » أ ، د.

٨ ـ « صاحبها » أ ، د.

٩ ـ عنه المستدرك : ١٨ / ٣٩٨ ح ١. وفي الكافي : ٧ / ٣١٤ ح ١٦ ، والفقيه : ٤ / ١١٢ ح ٢ ، والتهذيب : ١٠ / ٢٥١ ح ٣٠ مثله ، عنها الوسائل : ٢٩ / ٣٧٢ ـ أبواب ديات المنافع ـ ب ١٠ ح ١.


ودية اليهودي والمجوسي والنّصراني وولد الزّنا ثمانمائة درهم (١).

ومن حلق رأس رجل فلم ينبت فعليه مائة دينار (٢) ، وإن حلق لحيته فعليه الدّية (٣).

وكان أمير المؤمنين 7 يفتي في كلّ مفصل من الأصابع بثلث عقل تلك الإصبع (٤) ، إلاّ الإبهام فانّه كان يفتي (٥) في مفصلها نصف عقل تلك الإصبع ، لأنّ لها مفصلين (٦).

واعلم أنّ للانسان ثمانية وعشرين (٧) سنّاً ، إثني عشر في مقاديم الفم ، وستّة عشر في مواخره ، فدية ( كلّ سنّ من المقاديم إذا كسرت حتّى تذهب خمسون ديناراً وهي إثنى عشر ، فديتها ) (٨) كلّها ستمائة دينار ، ودية كلّ سنّ من الأضراس على النّصف من دية المقاديم خمسة وعشرون ديناراً وهي ستّة عشر ضرساً ، فديتها أربعمائة دينار ، فان زاد في (٩) الأسنان واحد على ثمانية (١٠) وعشرين التي هي الخلقة السّويّة (١١) ، فلا دية له لأنّه قد زاد على ثمانية وعشرين ، وما نقص

__________________

١ ـ عنه المختلف : ٧٩٤ ، والمستدرك : ١٨ / ٣٠٤ ح ٣. وفي الفقيه : ٤ / ١١٤ ح ١ ، والتهذيب : ١٠ / ٣١٥ ح ١٣ باختلاف يسير في اللفظ ، عنهما الوسائل : ٢٩ / ٢٢٢ ـ أبواب ديات النفس ـ ب ١٥ ح ٢. تقدم ذيله في ص ٥٢٠.

٢ ـ عنه المختلف : ٨٠١. وفي فقه الرضا : ٣٢٠ مثله ، عنه البحار : ١٠٤ / ٤١٦.

٣ ـ عنه المختلف : ٨٠١. وفي فقه الرضا : ٣٢٠ باختلاف يسير ، عنه البحار : ١٠٤ / ٤١٦. وفي الكافي : ٧ / ٣١٦ صدر ح ٢٣ ، والفقيه : ٤ / ١١٢ صدر ح ١ ، والتهذيب : ١٠ / ٢٥٠ صدر ح ٢٣ باختلاف في اللفظ ، عنها الوسائل : ٢٩ / ٣٤١ ـ أبواب ديات الأعضاء ـ ب ٣٧ ح ١. وقد تقدّم في ص ٥٢٨ نحوه.

٤ ـ « الأصابع » ب ، ج.

٥ ـ « يقضي » أ ، د.

٦ ـ عنه المستدرك : ١٨ / ٣٨١ ح ١. وفي الفقيه : ٤ / ١١٣ ح ١ ، والتهذيب : ١٠ / ٢٥٧ ح ٥١ مثله ، عنهما الوسائل : ٢٩ / ٣٥٠ ـ أبواب ديات الأعضاء ـ ب ٤٢ ح ١.

٧ ـ « وعشرون » أ ، ج.

٨ ـ ليس في «ب».

٩ ـ « على » أ ، د ، المختلف.

١٠ ـ « الثمانية » المختلف ، وكذا ما بعدها.

١١ ـ « المستوية » ب ، ج.


فلادية له (١).

وقضى أمير المؤمنين 7 في جارية ركبت جارية ، فنخستها (٢) جارية أُخرى فقمصت (٣) المركوبة فصرعت الرّاكبة فماتت ، فقضى بديتها نصفين بين النّاخسة والمنخوسة (٤).

وقضى 7 في رجل أقبل بنار ، فأشعلها في دار قوم ، فاحترقت الدّار واحترق أهلها واحترق متاعهم ، أن يغرم قيمة الدّار وما فيها ، ثمّ يقتل (٥).

وسئل أبو الحسن الأوّل 7 عن رجل أتى رجلاً وهو راقد ، فلما صار على ظهره انتبه فبعجه (٦) بعجة (٧) فقتله ، قال : لا دية له ولا قود (٨).

وسئل أبو عبد اللّه 7 عن رجل أعنف على امرأته (٩) ، أو امرأة أعنفت على زوجها (١٠) ، فقتل أحدهما الآخر (١١) ، قال : لا شيء عليهما إذا كانا مأمونين ، فان

__________________

١ ـ عنه المختلف : ٨٠٥ ذيله. وفي الفقيه : ٤ / ١٠٣ ح ٨ باختلاف يسير ، وفي ص ١٠٤ ضمن ح ١٢ ، والكافي : ٧ / ٣٢٩ ضمن ح ١ ، والتهذيب : ١٠ / ٢٥٤ ضمن ح ٣٨ ، والاستبصار : ٤ / ٢٨٨ ضمن ح ١ باختلاف في اللفظ ، عنها الوسائل : ٢٩ / ٣٤٢ ـ أبواب ديات الأعضاء ـ ب ٣٨ ح ١ وح ٢. وفي الهداية : ٧٨ نحوه.

٢ ـ نخس الدابة : غرز مؤخّرها أو جنبها بعود ونحوه « القاموس المحيط : ٢ / ٣٦٩ ».

٣ ـ قمصت : وثبت ونفرت « النهاية : ٤ / ١٠٨ ».

٤ ـ عنه المستدرك : ١٨ / ٣١٧ ح ٣. وفي الفقيه : ٤ / ١٢٥ ح ١ ، والتهذيب : ١٠ / ٢٤١ ح ١٠ ، عنهما الوسائل : ٢٩ / ٢٤٠ ـ أبواب موجبات الضمان ـ ب ٧ ح ١.

٥ ـ عنه المستدرك : ١٨ / ٣٣٠ ح ١. وفي الفقيه : ٤ / ١٢٠ ح ١ ، والتهذيب : ١٠ / ٢٣١ ح ٤٥ مثله ، عنهما الوسائل : ٢٩ / ٢٧٩ ـ أبواب موجبات الضمان ـ ب ٤١ ح ١.

٦ ـ بعجه : شقّه « القاموس المحيط : ١ / ٣٨١ ».

٧ ـ ليس في «د».

٨ ـ عنه المستدرك : ١٨ / ٢٣٦ ح ١. وفي الكافي : ٧ / ٢٩٣ ح ١٤ ، والفقيه : ٤ / ١١٨ ح ١ ، والتهذيب : ١٠ / ٢٠٩ صدر ح ٣١ مسنداً عن أبي عبد اللّه 7 مثله ، عنها الوسائل : ٢٩ / ٦٩ ـ أبواب القصاص في النفس ـ ب ٢٧ ح ١ وذيل ح ٢.

٩ ـ « امرأة » جميع النسخ ، وما أثبتناه كما في المختلف ، والمستدرك.

١٠ ـ « رجل » أ ، د.

١١ ـ ليس في «ب».


اتّهما لزمهما (١) اليمين باللّه ( أنّهما لم يريدا ) (٢) القتل (٣).

واعلم أنّ الناقلة (٤) إذا كانت في العضو ففيها ثلث دية ذلك العضو (٥).

ورفع إلى أمير المؤمنين 7 رجل عذّب عبده حتّى مات ، فضربه مائة نكالاً (٦) ، وحبسه وغرّمه قيمة العبد ، وتصدّق بها (٧).

وقضى رسول اللّه 6 في القلب إذا ذعر (٨) فطار (٩) بالدّية (١٠).

وقضى 6 في الظّفر إذا قطع بعشرة دنانير (١١).

وإذا ادّعى رجل أنّه ذهب سدس بصره من كلتا عينيه ، وسدس سمعه من كلتا أُذنيه ، فانّه لا يستحلف ، ولا يقبل دعواه ، لأنّه لا علم له بما ذهب من سمعه وبصره ، ولا علم له بما بقي ، إنّما يستحلف في موضع الصّدق ، فأمّا المجهول المبهم

__________________

١ ـ « ألزمهما » أ ، ج.

٢ ـ « أنّه لم يرد القتل » ب ، ج.

٣ ـ عنه المختلف : ٧٩٩ ، والمستدرك : ١٨ / ٣٢٨ ح ٢. وفي الكافي : ٧ / ٣٧٤ ح ١٢ ، والفقيه : ٤ / ٨٢ ح ٢٣ ، والتهذيب : ١٠ / ٢٠٩ ح ٣٢ ، والاستبصار : ٤ / ٢٧٩ ح ١ مثله ، عنها الوسائل : ٢٩ / ٢٧٠ ـ موجبات الضمان ـ ب ٣١ ح ٤.

٤ ـ أُنظر بيان المصنّف للمنقّلة في ص ٥١٢.

٥ ـ الكافي : ٧ / ٣٢٨ ح ١٢ مثله ، وكذا في التهذيب : ١٠ / ٢٩٣ ح ١٥ ، إلاّ أنّه فيه بدل قوله : « الناقلة » النافذة ، عنهما الوسائل : ٢٩ / ٣٨٠ ـ أبواب ديات الشجاج والجراح ـ ب ٢ ح ٧.

٦ ـ النكال : العقوبة « النهاية : ٥ / ١١٧ ».

٧ ـ عنه المستدرك : ١٨ / ٢٤٤ ح ٥. وفي الكافي : ٧ / ٣٠٣ ح ٦ ، والفقيه : ٤ / ١١٤ ح ١ ، والتهذيب : ١٠ / ٢٣٥ ح ٥ مثله ، عنها الوسائل : ٢٩ / ٩٢ ـ أبواب القصاص في النفس ـ ب ٣٧ ح ٥.

٨ ـ « أذعر » ج ، والذُّعر : الخوف والفزع « لسان العرب : ٤ / ٣٠٦ ».

٩ ـ بزيادة « بها ، وقضى » أ ، ب ، د.

١٠ ـ عنه المستدرك : ١٨ / ٣٩٨ ح ١. وفي الكافي : ٧ / ٣١٤ صدر ح ١٩ ، والتهذيب : ١٠ / ٢٤٩ صدر ح ٢١باختلاف يسير في اللّفظ ، عنهما الوسائل : ٢٩ / ٣٧٣ ـ أبواب ديات المنافع ـ ب ١١ صدر ح ١.

١١ ـ عنه المستدرك : ١٨ / ٣٨٠ صدر ح ١. وفي الكافي : ٧ / ٣٤٢ صدر ح ١٢ ، والتهذيب : ١٠ / ٢٥٦ صدر ح ٤٥ باسناديهما عن أمير المؤمنين 7 باختلاف يسير ، عنهما الوسائل : ٢٩ / ٣٤٩ ـ أبواب ديات الأعضاء ـ ب ٤١ ح ١. وقد تقدم في ص ٥١٣ مثله.


فلا يستحلف عليه ، ولا يقبل منه يمينه (١) (٢) ، فان ادّعى أنّه ذهب ثلث سمعه فيمينه ورجلين معه (٣).

والمدبّر إذا قتل رجلاً خطأ ، دفع (٤) برمّته (٥) إلى أولياء المقتول ، فان (٦) مات الذي دبّره ، استسعى (٧) في قيمته (٨).

والمكاتب إذا قتل رجلاً خطأً ، فعليه من الدّية بقدر ما أدّى من مكاتبته ، وعلى مولاه ما بقي من قيمته ، فان عجز المكاتب فلا عاقلة له ، فانّما ذلك على إمام المسلمين (٩).

فان شهد شهود على رجل أنّه قتل رجلاً ، ثمّ خولط ، فان شهدوا أنّه قتله وهو صحيح العقل لا علّة به من ذهاب عقله ، قتل به ، فان لم يشهدوا وكان له مال ، دفع إلى أولياء المقتول الدّية ، فان لم يكن له مال ، أُعطوا من بيت مال المسلمين ، ولا يبطل دم امرئ مسلم (١٠).

__________________

١ ـ « يميناً » أ ، د.

٢ ـ لم أجده في مصدر آخر ، ويؤيّد ذيله ما في الوسائل : ٢٣ / ٢٤٦ ـ أبواب الأيمان ـ ب ٢٢.

٣ ـ أُنظر أصل ظريف بن ناصح : ١٣٧ ضمن حديث ، والكافي : ٧ / ٣٦٣ ضمن ح ٩ ، والفقيه : ٤ / ٥٦ ضمن ح ١ ، والتهذيب : ١٠ / ١٦٩ ضمن ح ٨ ، عن معظمها الوسائل : ٢٩ / ١٥٩ ـ أبواب دعوى القتل ـ ب ١١ ح ٢. وفي المستدرك : ١٨ / ٢٧١ ح ١ عن أصل ظريف.

٤ ـ « دفعه » جميع النسخ ، وما أثبتناه كما في المستدرك.

٥ ـ برمّته : بجملته « مجمع البحرين : ١ / ٢٢٧ ـ رمم ـ ».

٦ ـ « فإذا » أ ، ج ، د.

٧ ـ « يستسعى » المختلف.

٨ ـ عنه المختلف : ٧٩٢ ، والمستدرك : ١٨ / ٣٠٢ ح ١. وفي الكافي : ٧ / ٣٠٧ ذيل ح ٢٠ ، والتهذيب : ١٠ / ١٩٨ ذيل ح ٨٢ ، والاستبصار : ٤ / ٢٧٦ ذيل ح ٣ مثله ، عنها الوسائل : ٢٩ / ٢١٢ ـ أبواب ديات النفس ـ ب ٩ ح ٥.

٩ ـ عنه المستدرك : ١٨ / ٢٤٨ ذيل ح ١. وفي الكافي : ٧ / ٣٠٨ ح ٤ ، والتهذيب : ١٠ / ١٩٩ ح ٨٥ مثله ، عنهما الوسائل : ٢٩ / ٤٠٢ ـ أبواب العاقلة ـ ب ١٢ ح ١. وفي المختلف : ٧٩٥ نقلاً عن المصنّف مثله. تقدّم في ص ٥١٦ مثله ، وسيأتي في ص ٥٣٥ مضمونه.

١٠ ـ عنه المستدرك : ١٨ / ٢٣٦ ح ٢. وفي الكافي : ٧ / ٢٩٥ ح ١ ، والفقيه : ٤ / ٧٨ ح ٥ ، والتهذيب : ١٠ / ٢٣٢ ح ٤٨ مثله ، عنها الوسائل : ٢٩ / ٧٢ ـ أبواب القصاص في النفس ـ ب ٢٩ ح ١.


وإذا قطع الذّمّيّ يد رجل مسلم ( قطعت يده ) (١) ، وأُخذ فضل ما بين الدّيتين (٢).

وإن قتل قتلوه به إن شاء أولياؤه ، ويأخذوا من ماله أو من مال أوليائه فضل ما بين الدّيتين (٣).

وإذا (٤) قطع المسلم يد المعاهد خيّر أولياء المعاهد ، فان شاؤوا أخذوا دية يده ، وإن شاؤوا قطعوا يد المسلم وأدّوا إليه (٥) فضل ما بين الدّيتين ، وإذا قتله المسلم صنع كذلك (٦).

واعلم أنّ دية كلب الصّيد أربعون درهماً ، ودية كلب الماشية عشرون درهماً ودية الكلب الذي ليس للصّيد ولا للماشية زنبيل (٧) من (٨) تراب ، على القاتل أن يعطي ، وعلى صاحب الكلب أن يقبله (٩).

__________________

١ ـ « قطعها » أ ، د.

٢ ـ عنه المختلف : ٧٩٣ ، والمستدرك : ١٨ / ٢٨٤ صدر ح ١. وفي التهذيب : ١٠ / ٢٨٠ صدر ح ٢٢ باختلاف يسير في اللفظ ، عنه الوسائل : ٢٩ / ١٨٣ ـ أبواب قصاص الطرف ـ ب ٢٢ صدر ح ١.

٣ ـ عنه المختلف : ٧٩٣ ، والمستدرك : ١٨ / ٢٤٩ ضمن ح ١. وانظر الكافي : ٧ / ٣١٠ ح ٧ وح ٨ ، والفقيه : ٤ / ٩١ ح ٤ ، والتهذيب : ١٠ / ١٩٠ ح ٤٧ ، عنها الوسائل : ٢٩ / ١١٠ ـ أبواب القصاص في النفس ـ ب ٤٩ ح ١.

٤ ـ « وإن » المختلف.

٥ ـ ليس في «ج».

٦ ـ عنه المختلف : ٧٩٤ ، والمستدرك : ١٨ / ٢٨٤ ذيل ح ١. وفي التهذيب : ١٠ / ٢٨٠ ذيل ح ٢٢ مثله ، عنه الوسائل : ٢٩ / ١٨٤ ـ أبواب قصاص الطرف ـ ب ٢٢ذيل ح ١. وفي الكافي : ٧ / ٣١٠ ح ٨ بمعنى ذيله.

٧ ـ « زبيل » أ ، د ، وهما بمعنى واحد ، وهو المكتل ، أُنظر « مجمع البحرين : ١ / ٢٦٦ ـ زبل ـ ».

٨ ـ ليس في «أ» و «د» و « المستدرك ».

٩ ـ عنه المستدرك : ١٨ / ٣٠٦ ح ٢. وفي الفقيه : ٤ / ١٢٦ ح ٤ مثله ، وفي الكافي : ٧ / ٣٦٨ صدر ح ٥ ، والخصال : ٥٣٩ ح ٩ وح ١٠ ، والتهذيب : ١٠ / ٣٠٩ صدر ح ٦ صدره ، وفي الكافي : ٧ / ٣٦٨ ح ٦ نحوه ، عنها الوسائل : ٢٩ / ٢٢٦ ـ أبواب ديات النفس ـ ضمن ب ١٩. وفي المختلف : ٨١٥ نقلاً عن المصنّف مثله.


وقضى أمير المؤمنين 7 في عبد قتل حرّاً خطأ ، فلما قتله أعتقه مولاه ، فأجاز عتقه ، وضمّنه الدّية (١).

فان قتل المكاتب رجلاً خطأ ، فان كان مولاه حين كاتبه اشترط عليه أنّه إن عجز فهو ردّ في (٢) الرّق ، فهو بمنزلة المملوك ، يدفع إلى أولياء المقتول ، فان (٣) شاؤوا استرقّوا وإن شاؤوا باعوا ، وإن كان مولاه حين كاتبه لم يشترط عليه ، وقد كان أدّى من مكاتبته شيئاً ، ( فانّ علياً 7 كان يقول : يعتق من المكاتب بقدر ما أدّى من مكاتبته ورقاً ) (٤) ، وعلى (٥) الإمام أن يؤدّي ( إلى أولياء المقتول من الدّية ) (٦) بقدر ما أُعتق من المكاتب ، ولا يبطل دم امرئ مسلم ، وأرى أن يكون ما بقي على المكاتب ممّا لم يؤدّه لأولياء (٧) المقتول ، يستخدمونه حياته بقدر ما بقي ، وليس لهم أن يبيعوه (٨).

وسأل ضريس الكناسي (٩) أبا عبد اللّه 7 عن امرأة وعبد قتلا رجلاً خطأً ، فقال : إنّ خطأَ المرأة والعبد مثل العمد (١٠) ، فان أحبّ أولياء المقتول أن

__________________

١ ـ عنه المستدرك : ١٨ / ٣٠٤ ح ١. وفي التهذيب : ١٠ / ٢٠٠ ح ٩١ مثله ، عنه الوسائل : ٢٩ / ٢١٦ ـ أبواب ديات النفس ـ ب ١٢ ح ١.

٢ ـ « إلى » ب ، ج ، المستدرك.

٣ ـ « إن » ب ، ج ، المستدرك.

٤ ـ ليس في «أ» و «د» و « المختلف ».

٥ ـ « فان على » المختلف.

٦ ـ ليس في « المختلف ».

٧ ـ « إلى أولياء » ب ، المستدرك.

٨ ـ عنه المختلف : ٨١٦ ، والمستدرك : ١٨ / ٣٠٣ ذيل ح ١. وفي الكافي : ٧ / ٣٠٨ ح ٣ ، والفقيه : ٤ / ٩٥ ح ٢٥ ، والتهذيب : ١٠ / ١٩٨ ح ٨٤ مثله ، عنها الوسائل : ٢٩ / ١٠٥ ـ أبواب القصاص في النفس ـ ب ٤٦ ح ٢.

٩ ـ « الكناني » ب ، والظاهر تصحيف.

١٠ ـ ذكر الشيخ : أنّ خطأ المرأة والعبد عمد مخالف لقول اللّه تعالى ، لأنّ اللّه حكم في قتل الخطأ الدية دون القود ، فلا يجوز أن يكون الخطأ عمداً ، كما لا يجوز أن يكون العمد خطأ ، إلاّ فيمن ليس بمكلّف ، مثل المجانين والذين ليسوا عقلاء ، ثم قال : الوجه فيه أنّ خطأهما عمد على ما يعتقده بعض مخالفينا أنّه خطأ ، لأنّ منهم من يقول : إنّ كلّ من يقتل بغير حديد فانّ قتله خطأ.


يقتلوهما قتلوهما ، وإن كانت قيمة العبد أكثر من خمسة آلاف درهم ، ردّوا على سيّد العبد ما يفضل بعد الخمسة آلاف درهم ، وإن أحبّوا أن يقتلوا المرأة ويأخذوا العبد فعلوا ، إلاّ أن يكون قيمته أكثر من خمسة آلاف درهم ، فيردّوا على مولى (١) العبد ما يفضل بعد الخمسة آلاف درهم ويأخذوا العبد ، أو يفتديه سيّده ، وإن كانت قيمة العبد أقلّ من خمسة آلاف درهم ، فليس لهم إلاّ العبد (٢).

واعلم أنّ دية الخطأ تستأدى (٣) في (٤) ثلاث سنين ، ودية العمد تستأدى في سنة (٥).

فإن قتل رجل رجلاً ، وليس للمقتول أولياء من المسلمين ، وله أولياء من أهل الذّمّة من قرابته ، فعلى الإمام أن يعرض على قرابته من الذّمّة الإسلام ، فمن أسلم منهم دفع القاتل إليه ، فإن شاء قتل ، وإن شاء عفا (٦) ، وإن شاء أخذ الدّية ، فان لم يسلم من قرابته أحد ، كان الإمام وليّ أمره ، فان شاء قتل وإن شاء أخذ الدّية ، وليس له أن يعفو (٧).

__________________

١ ـ « موالي » ب ، ج.

٢ ـ عنه المستدرك : ١٨ / ٢٤١ ح ١. وفي الكافي : ٧ / ٣٠١ ح ٢ ، والفقيه : ٤ / ٨٤ ح ٢ ، والتهذيب : ١٠ / ٢٤٢ ح ٢ ، والاستبصار : ٤ / ٢٨٦ ح ١ مثله ، عنها الوسائل : ٢٩ / ٨٨ ـ أبواب القصاص في النفس ـ ب ٣٤ ح ٢.

٣ ـ « تتأدى » أ ، د.

٤ ـ « إلى » أ ، د.

٥ ـ الكافي : ٧ / ٢٨٣ ح ١٠ ، والفقيه : ٤ / ٨٠ ح ١٣ ، والتهذيب : ١٠ / ١٦٢ ح ٢٥ مثله ، عنها الوسائل : ٢٩ / ٢٠٥ ـ أبواب ديات النفس ـ ب ٤ ح ١. وفي الهداية : ٧٨ باختلاف يسير في اللفظ.

٦ ـ « أعتق » أ ، ب ، د.

٧ ـ عنه المختلف : ٧٨٨ ذيله ، وفي الكافي : ٧ / ٣٥٩ ح ١ ، والفقيه : ٤ / ٧٩ ح ١١ ، وعلل الشرائع : ٥٨١ ح ١٥ ، والتهذيب : ١٠ / ١٧٨ ح ١٢ باختلاف في بعض ألفاظه ، عنها الوسائل : ٢٩ / ١٢٤ ـ أبواب القصاص في النفس ـ ب ٦٠ ح ١. وفي البحار : ١٠٤ / ٣٦٣ ح ٣ عن العلل. وفي دعائم الإسلام : ٢ / ٤١١ ح ١٤٣٤ باختلاف يسير.


ورويت أنّه جاء رجل إلى عمر بن الخطاب ومعه رجل ، فقال : إنّ بقرة هذا شقّت بطن جملي ، فقال عمر : قضى رسول اللّه 6 فيما قتل البهائم : أنّه جُبار (١) ـ والجبار الذي لا دية له (٢) ولا قود ـ.

فقال أمير المؤمنين 7 : قضى النّبيّ 6 : لا ضرر ولا ضرار (٣) ، إن كان صاحب البقرة ربطها على طريق الجمل فهو له ضامن ، فنظروا فإذا تلك البقرة جاء بها صاحبها من السّواد ، وربطها على طريق الجمل ، فأخذ عمر برأيه 7 ، وأغرم صاحب البقرة ثمن الجمل (٤).

__________________

١ ـ الجُبار : الهدر ، يعني لا غرم فيه « مجمع البحرين : ١ / ٣٤١ ـ جبر ـ ».

٢ ـ « فيه » ج.

٣ ـ « إضرار » د.

٤ ـ عنه المستدرك : ١٨ / ٣٢١ ح ٢. وانظر الوسائل : ٢٩ / ٢٥٦ ـ أبواب موجبات الضمان ـ ب ١٩.

نقل العلاّمة في المختلف : ٧٩٨ عن نهاية الشيخ عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللّه 7 قال : قضى أمير المؤمين 7 في حائط اشترك في هدمه ثلاثة نفر فوقع على واحد منهم فمات فضمن الباقين ديته ، لأنّ كلّ واحد منهم ضامن صاحبه ، ثمّ ذكر العلاّمة أنّ الصدوق رواها في الفقيه : ٤ / ١١٨ ح ١ وقال في المقنع عقيب هذه الرواية : وليس في ذلك إلاّ التسليم ، مع أنّه قال قبلها : والهدم جبار ، والظاهر سقطت الرواية مع قوله في الهدم من النسخ ، ولم نثبت ما ذكره في المتن لعدم نقله عنه مباشرة ، وفي الكافي : ٧ / ٢٨٤ ح ٨ ، والتهذيب : ١٠ / ٢٤١ ح ٨ مثله ، عنهما الوسائل : ٢٩ / ٢٣٦ ـ أبواب موجبات الضمان ـ ب ٣ ح ١ وعن الفقيه.



باب الدخول في أعمال السّلطان ،

وطلب الحوائج إليه

روي عن أبي عبد اللّه 7 أنّه قال : اتّقوا اللّه وصونوا أنفسكم بالورع (١) ، وقوّوه (٢) بالتّقيّة والاستغناء باللّه عن طلب الحوائج إلى صاحب السّلطان.

واعلموا (٣) أنّه من خضع لصاحب سلطان ولمن يخالفه (٤) على دينه طلباً لما في يديه من دنياه ، أذلّه اللّه ومقته عليه ، ووكّله إليه ، فان هو غلب على شيء من دنياه فصار إليه منه شيء ، نزع اللّه البركة منه ، ولم يأجره على شيء ينفقه في حجّ ولا عتق ولا برّ (٥).

وسأل عمّار السّاباطي أبا عبد اللّه 7 عن عمل السّلطان يخرج فيه الرّجل؟ قال : لا ، إلاّ أن لا يقدر على شيء يأكل ولا يشرب ، ولا يقدر على حيلة ، فان فعل فصار في يده شيء فليبعث بخمسه إلى أهل البيت (٦).

__________________

١ ـ « عن الرجوع » أ ، د.

٢ ـ « ومروه » أ.

٣ ـ « واعلم » ب.

٤ ـ « يخافه » ب ، ج.

٥ ـ الكافي : ٥ / ١٠٥ ح ٣ ، وعقاب الأعمال : ٢٩٤ ح ١ ، والتهذيب : ٦ / ٣٣٠ ح ٣٥ مثله ، عنها الوسائل : ١٧ / ١٧٨ ـ أبواب ما يكتسب به ـ ب ٤٢ ح ٤. وفي فقه الرضا : ٣٦٧ باختلاف في صدره.

٦ ـ التهذيب : ٦ / ٣٣٠ ح ٣٦ مثله ، عنه الوسائل : ٩ / ٥٠٦ ـ أبواب ما يجب فيه الخمس ـ ب ١٠ ح ٢ وج ١٧ / ٢٠٢ ـ أبواب ما يكتسب به ـ ب ٤٨ ح ٣. تقدم ما يؤيّد الباب في ص ٣٦٤.


وقال رسول اللّه 6 : من ولي عشرة فلم يعدل بينهم ، جاء يوم القيامة ويداه ورجلاه ورأسه في ثقب (١) فأس (٢).

وقال أمير المؤمنين 7 : أيّما رجل ولي شيئاً من أُمور المسلمين ، فأغلق بابه دونهم وأرخى ستره ، فهو في مقت من اللّه ولعنته حتّى يفتح الباب فيدخل إليه ذو الحاجة ومن كانت له مظلمة (٣).

وروي أنّ أبا عبد اللّه 7 قال للوليد بن صبيح : أما تعجب يا وليد عن زرارة ، يسألني عن أعمال هؤلاء؟ متى كانت الشّيعة تسأل عن هذا؟ إنّما كانت تسأل يؤكل من طعامهم ، ويشرب من شرابهم ، ويستظل بظلّهم (٤).

__________________

١ ـ « نقب » أ ، ج ، د.

٢ ـ عقاب الأعمال : ٣٠٩ ح ١ مثله ، عنه البحار : ٧٥ / ٣٤٥ ح ٤٠ ، وفي أمالي الطوسي : ١ / ٢٧٠ نحوه ، عنه الوسائل : ١٥ / ٣٥٣ ـ أبواب جهاد النفس ـ ب ٥٠ ح ١٣.

٣ ـ يؤيّده مفهوم ما ورد في أمالي الصدوق : ٢٠٣ ح ٢ ، عنه الوسائل : ١٧ / ١٩٣ ـ أبواب ما يكتسب به ـ ب ٤٦ ح ٧.

٤ ـ رجال الكشي : ١ / ٣٦٨ ضمن ح ٢٤٧ ، والكافي : ٥ / ١٠٥ ضمن ح ٢ ، والتهذيب : ٦ / ٣٣٠ ضمن ح ٣٨ مثله بزيادة في المتن ، عنها الوسائل : ١٧ / ١٨٧ ـ أبواب ما يكتسب به ـ ب ٤٥ ح ١.


باب النّوادر

قال والدي ; في رسالته إليّ : إذا لبست يا بنيّ ثوباً جديداً فقل : الحمد للّه الذي كساني من اللّباس (١) ما أتجمّل به في النّاس ، اللّهمّ اجعلها ثياب بركة أسعى فيها بمرضاتك ، وأعمّر فيها مساجدك ، فانّه روي عن النبيّ 6 أنّه (٢) قال : من فعل ذلك لم يتقمّصه (٣) حتّى يغفر له (٤).

وإذا أردت لبس السّراويل فلا تلبسه من قيام ، فانّه يورث الحَبن (٥) وهو الماء الأصفر ، ويورث الغمّ والهرم ، وتلبسه وأنت جالس ، وتقول عند ذلك : اللّهمّ استر عورتي ، ( وآمن روعتي ، ولا تُبدِ عورتي ) (٦) ، وعفّ فرجي ، ولا تجعل للشّيطان ( في ذلك ) (٧) نصيباً ولا سبيلاً ، ولا له إلى ذلك وصولاً ، فيصنع لي (٨) المكائد فيهيجني

__________________

١ ـ « الرياش » ج.

٢ ـ ليس في «أ».

٣ ـ تقمّص القميص : لبسه « مجمع البحرين : ٢ / ٥٤٨ ».

٤ ـ الكافي : ٦ / ٤٥٨ ح ٢ ، وأمالي الصدوق : ٢١٩ ح ٨ مسنداً عن أمير المؤمنين 7 باختلاف يسير في اللّفظ ، عنهما الوسائل : ٥ / ٤٩ ـ أبواب أحكام الملابس ـ ب ٢٧ ح ٢. وفي فقه الرضا : ٣٩٥ صدره ، وفي مكارم الأخلاق : ١٠٢ في ذيل حديث عن علي 7 باختلاف يسير.

٥ ـ « الجبن » أ ، ب ، د ، المستدرك ، والظاهر تصحيف.

٦ ـ ليس في «أ».

٧ ـ ليس في «أ» ، و «ب» و «د».

٨ ـ « إلي » أ ، د.


لارتكاب محارمك (١).

واعلم أنّ غسل الثّياب يذهب الهمّ والحزن ، وهو طهور للصّلاة (٢).

وعليك بلبس ثياب القطن ، فانّه (٣) لباس (٤) رسول اللّه 6 ، ولباس الأئمّة : (٥) ، واتّق لبس السّواد ، فانّه لباس فرعون (٦).

ولا تلبس النّعل الأملس ، فانّه حذو فرعون ، وهو أوّل من اتّخذ الملس (٧).

وإذا اكتحلت فقل : اللّهمّ نوّر بصري ، واجعل فيه نوراً أبصر به حكمتك ، وأنظر به إليك يوم ألقاك ، ولا تغش بصري [ ظلماء ] (٨) يوم ألقاك (٩).

فإذا أصبحت فقل : بسم اللّه الرحمن الرحيم ، لا حول ولا قوّة إلاّ باللّه العليّ

__________________

١ ـ عنه المستدرك : ٣ / ٣١٣ ح ٢. وفي فقه الرضا : ٣٩٥ نحو صدره ، وفي مكارم الأخلاق : ١٠٢ نقلاً عن كتاب « النجاة » ذيله ، وفي الآداب الدينية للطبرسي : ٤ باختلاف يسير ، وفي الأمان : ٣٥ ذيله مع زيادة.

٢ ـ الخصال : ٦١٢ ضمن ح ١٠ ، ومجمع البيان : ٥ / ٣٨٥ مثله ، وفي الكافي : ٦ / ٤٤٤ ح ١٤ باختلاف يسير ، عنها الوسائل : ٥ / ١٤ ـ أبواب أحكام الملابس ـ ب ٦ ح ٢ وح ٤ ، وص ٤١ ب ٢٢ ح ١١. وفي مكارم الأخلاق : ١٠٤ مثله ، وفي دعائم الإسلام : ٢ / ١٥٨ ضمن ح ٥٦١ صدره.

٣ ـ « فانها » المستدرك.

٤ ـ بزيادة « ثياب » ج.

٥ ـ عنه المستدرك : ٣ / ٢٤٩ ح ٣. وفي الكافي : ٦ / ٤٤٦ ح ٤ ، وص ٤٥٠ صدر ح ٢ ، ومكارم الأخلاق : ١٠٤ باختلاف يسير في اللفظ ، وفي الوسائل : ٥ / ٢٨ ـ أبواب أحكام الملابس ـ ب ١٥ ح ١ عن الكافي.

٦ ـ الفقيه : ١ / ١٦٣ ح ١٧ ، وعلل الشرائع : ٣٤٦ ذيل ح ٢ ، والخصال : ٦١٥ ضمن ح ١٠ باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : ٤ / ٣٨٣ ـ أبواب لباس المصلّي ـ ب ١٩ ح ٥.

٧ ـ عنه المستدرك : ٣ / ٢٨١ ح ١. وفي الكافي : ٦ / ٤٦٣ ح ٤ ، وعلل الشرائع : ٥٣٣ ح ١ ، والخصال : ٦١٥ ضمن ح ١٠ مثله ، عنها الوسائل : ٥ / ٦٢ ـ أبواب أحكام الملابس ـ ب ٣٣ ح ٢.

٨ ـ « ظمأ » جميع النسخ ، والظاهر تصحيف ، وما أثبتناه من المستدرك.

٩ ـ عنه المستدرك : ١ / ٤٤٠ ح ١٦. وفي فقه الرضا : ٢٩٧ نحوه ، عنه البحار : ٧٦ / ٩٥ ضمن ح ٦.


العظيم ، ثلاث مرّات ، فانّ أمير المؤمنين 7 قال : من فعل ذلك بعد المغرب وبعد الصّبح ، صرف اللّه عنه سبعين لوناً من البلاء ، أدناها الجذام ، والبرص ، والسّلطان ، والشّيطان (١).

وروي عن أبي عبد اللّه 7 أنّه قال : لا تدع أن تقول : بسم اللّه وباللّه ، في كلّ صباح ومساء ، فانّ في ذلك إصرافاً لكلّ سوء (٢).

وإن تهيّأ لك أن تتناول في كلّ يوم إحدى وعشرين زبيبة حمراء على الرّيق فافعل ، فانّها تدفع جميع الأمراض إلاّ مرض الموت (٣).

وإذا نظرت في المرآة ، فقل : الحمد للّه الذي خلقني فأحسن خلقي ، وصوّرني فأحسن صورتي ، وزان منّي ما شان من غيري ، وأكرمني بالإسلام (٤).

فإذا أردت أخذ (٥) المشط فخذه بيدك اليمنى ، وقل : بسم اللّه ، وضعه على أُمّ رأسك ، ثمّ سرّح مقدّم رأسك وقل : اللّهمّ حسّن شعري وبشري وطيّبهما ، واصرف عنّي الوباء.

__________________

١ ـ المحاسن : ٤١ ح ٥١ ، والكافي : ٢ / ٥٣١ ح ٢٥ ـ ح ٢٨ نحوه ، عنهما الوسائل : ٦ / ٤٧٨ ـ أبواب التعقيب ـ ب ٢٥ ح ٩ وح ١٠ ، وص ٤٧٩ ح ١١ وح ١٢.

٢ ـ لم أجده في مصدر آخر.

٣ ـ المحاسن : ٥٤٨ ح ٨٧١ ، والخصال : ٦١٢ ضمن ح ١٠ مثله ، عنهما البحار : ٦٦ / ١٥٢ ح ٦ ، وفي الوسائل : ٢٥ / ٢٨ ـ أبواب الأطعمة المباحة ـ ب ١٠ ضمن ح ٤٣ عن الخصال. وفي أمالي الطوسي : ١ / ٣٧٠ ، ومكارم الأخلاق : ١٨١ نحوه.

٤ ـ عنه المستدرك : ٥ / ٣٠٧ ح ٣. وفي الخصال : ٦١٢ ضمن ح ١٠ ، ومكارم الأخلاق : ٦٩ مثله ، وفي البحار : ١٠ / ٩١ ضمن ح ١ عن الخصال. وفي الجعفريات : ١٨٦ باختلاف يسير ، وفي تفسير أبي الفتوح الرازي : ١ / ٢٦ صدره. وفي أمان الأخطار : ٣٧ نحوه.

٥ ـ ليس في «أ».


ثمّ سرّح مؤخّر رأسك وقل : اللّهمّ لا تردني على عقبي ، واصرف عنّي كيد الشّيطان ، ولا تمكّنه من قيادي (١) فيردّني على عقبي.

ثمّ سرّح حاجبك وقل : اللّهمّ زيّني زينة (٢) أهل الهدى ، ثمّ سرّح لحيتك من فوق وقل : اللّهمّ سرّح عنّي الغموم ، والهموم ، ووسوسة الصّدور (٣) ، ووسوسة الشّيطان ، ثمّ أمر المشط على صدرك (٤).

وإذا أخذت في حاجة فامسح وجهك بماء الورد ، فانّه من فعل ذلك (٥) ، لم يرهق وجهه قتر ولا ذلة (٦).

فإذا لبست خاتماً فقل : اللّهمّ سوّمني بسيماء الإيمان (٧) ، وتوّجني بتاج الملك وقلّدني حبل الإسلام ، ولا تخلع ربقة الإيمان من عنقي (٨).

وابدأ بالملح في أوّل الطّعام ، فلو علم (٩) النّاس ما في الملح ، لاختاروه على

__________________

١ ـ « قيادتي » المستدرك. والقياد حبل تقاد به الدابّة ، واستعمل هنا للاستعارة ، أُنظر « مجمع البحرين : ٢ / ٥٥٩ ـ قود ـ ».

٢ ـ « بزينة » ج.

٣ ـ « الصدر » المستدرك.

٤ ـ عنه المستدرك : ١ / ٤٤٢ ح ١٨. وفي فقه الرضا : ٣٩٧ باختلاف يسير ، وكذا في مكارم الأخلاق : ٧١ ، وجمال الاسبوع : ٣٦٤ ، عنهما البحار : ٧٦ / ١١٤ ذيل ح ١٥. وانظر أمان الأخطار : ٣٧ ، عنه الوسائل : ٢ / ١٢٧ ـ أبواب آداب الحمام ـ ب ٧٦ ذيل ح ٥.

٥ ـ ليس في «ج».

٦ ـ عنه المستدرك : ١ / ٤٢٦ ذيل ح ٣ ، وفيه « لم ير وجهه قتراً ، ولا ذلّة ». وفي فقه الرضا : ٣٩٧ باختلاف يسير. وفي مكارم الأخلاق : ٤٢ ، والأمان : ٣٦ ، وإقبال الإعمال : ٨٦ نحوه ، عنها البحار : ٧٦ / ١٤٤ ح ١ ـ ح ٤.

٧ ـ أي أظهر علامة الإيمان في أقوالي وأفعالي وسائر أحوالي « مجمع البحرين : ١ / ٤٥٨ ـ سوم ـ ».

٨ ـ مكارم الأخلاق : ٩٣ مثله ، وكذا في الآداب الدينية : ٤ ، والأمان : ٣٥ إلاّ أنّه فيهما الدعاء في حال التعمّم ، وفي المستدرك : ٣ / ٢٧٨ ح ١٠ عن الآداب.

٩ ـ « يعلم » ج.


الترياق (١) المجرّب (٢).

ومن بدأ ( في طعامه ) (٣) بالملح ، ذهب عنه سبعون نوعاً من الدّاء ، وما لا يعلمه إلاّ اللّه (٤).

وإذا انتبهت من نومك فقل : لا إله إلاّ اللّه الحيّ القيّوم ، وهو على كلّ شيء قدير ، سبحان إله النبيّين وإله المرسلين ، وسبحان ربّ السموات السّبع (٥) وما فيهنّ ، وربّ الأرضين السّبع ومن فيهن ، وربّ العرش العظيم ، والحمد للّه ربّ العالمين (٦).

وإذا أردت لبس الخفّ والنّعل فقل : ( بسم اللّه ) (٧) ، اللّهمّ صلّ على محمّد ( وآل محمد ، ووطّئ قدميّ في الدّنيا والآخرة وثبّتهما ) (٨) ، وثبّت قدمي على الصّراط يوم تزلّ فيه الأقدام ، فإذا خلعتهما (٩) فقل : بسم اللّه ، الحمد للّه الذي رزقني ما أوقي به قدمي من الأذى ، ( اللّهمّ ثبّتهما على صراطك ولا تزلهما عن صراطك السّويّ ) (١٠) (١١).

__________________

١ ـ الترياق : ما يستعمل لدفع السم من الأدوية والمعاجين « النهاية : ١ / ١٨٨ ».

٢ ـ المحاسن : ٥٩١ ح ١٠٠ ، والكافي : ٦ / ٣٢٦ ح ٤ ، والفقيه : ٣ / ٢٢٥ ح ٢٧ مثله ، عنها الوسائل : ٢٤ / ٤٠٣ ـ أبواب آداب المائدة ـ ب ٩٥ ح ٣. وفي الخصال : ٦٢٣ ضمن ح ١٠ مثله ، عنه البحار : ١٠ / ١٠١ ضمن ح ١.

٣ ـ ليس في «ج».

٤ ـ المحاسن : ٥٩٢ ح ١٠٥ مثله ، وفي ح ١٠٦ ، وص ٥٩٣ ح ١٠٩ ، والكافي : ٦ / ٣٢٥ ح ١ نحوه ، عنهما الوسائل : ٢٤ / ٤٠٣ ـ أبواب آداب المائدة ـ ب ٩٥ ح ٢ وح ٩ وح ١٠ ، وفي الخصال : ٦٢٣ ضمن ح ١٠ مثله ، عنه البحار : ١٠ / ١٠١ ضمن ح ١.

٥ ـ ليس في «ج».

٦ ـ الخصال : ٦٢٥ ضمن ح ١٠ مثله ، عنه البحار : ١٠ / ١٠٣ ضمن ح ١ ، وفي ج ٧٦ / ٢٠٤ ذيل ح ٢٠ عن مكارم الأخلاق : ٣٠٨ مثله.

٧ ـ ليس في «ج».

٨ ـ بدل ما بين القوسين « واله » أ ، ب ، د ، المستدرك.

٩ ـ « خلعتها » ب.

١٠ ـ ليس في «أ» و «ب» و «د» و « المستدرك ».

١١ ـ عنه المستدرك : ٣ / ٢٨٢ ح ٢. وفي مكارم الأخلاق : ١٢٥ نقلاً عن كتاب « النجاة » مثله ، وفي فقه الرضا : ٣٩٨ نحوه ، وكذا في الآداب الدينية : ٥ ، عنه الإمان : ٦٣.


ولا تلبسهما (١) إلاّ جالساً (٢) ، وتبدأ (٣) باليمنى (٤) ، فإذا خلعتهما خلعتهما من قيام (٥).

وإذا خرجت من منزلك فقل : بسم اللّه ، لا حول ولا قوّة إلاّ باللّه ، توكّلت على اللّه ، فانّك إذا فعلت ذلك ، ناداك ملك في قولك : « بسم اللّه » هديت ، وفي قولك : « لا حول ولا قوّة إلاّ باللّه » وقيت ، وفي قولك : « توكّلت على اللّه » كفيت ، فيقول الشّيطان : كيف لي بعبد هدي ووقي وكفي (٦).

واتّق أكل الغدد من اللّحم ، فانّه يحرّك (٧) عرق الجذام (٨) ، وكل التّمر ، فانّ فيه شفاء من كلّ داء (٩).

__________________

١ ـ « ولا تلبسها » ب.

٢ ـ عنه المستدرك : ٣ / ٢٨٢ ضمن ح ٢. وفي الفقيه : ٣ / ٣٦٤ ضمن ح ١٦ ، وج ٤ / ٣ ضمن ح ١ ، وص ٢٥٨ ضمن ح ٤ ، وأمالي الصدوق : ٢٤٨ ضمن ح ٣ ، وص ٣٤٥ ضمن ح ١ ، والتهذيب : ٣ / ٢٥٦ ذيل ح ٢٩ بمعناه ، عنها الوسائل : ٥ / ١٠٩ ـ أبواب أحكام الملابس ـ ب ٦٩ ح ١ ـ ح ٤ ، وفي ج ١٥ / ٣٤٥ ـ أبواب جهاد النفس ـ ب ٤٩ ضمن ح ١٧ عن الفقيه ، والأمالي ، والخصال : ٥٢١ ضمن ح ٩.

٣ ـ « وابدأ » ج.

٤ ـ عنه المستدرك : ٣ / ٣٨٢ ضمن ح ٢. وفي فقه الرضا : ٣٩٧ باختلاف يسير ، وكذا في الكافي : ٦ / ٤٦٧ صدر ح ٢ وصدر ح ٣ ، عنه الوسائل : ٥ / ٧٤ ـ أبواب أحكام الملابس ـ ب ٤٣ ح ٢ وح ٣ ، وفي مكارم الأخلاق : ١٢٥ نحوه.

٥ ـ عنه المستدرك : ٣ / ٢٨٣ ذيل ح ٢ ، وفي ضمن ح ٣ عن الآداب الدينية : ٥ باختلاف في اللّفظ.

٦ ـ فقه الرضا : ٣٩٨ ، وثواب الأعمال : ١٩٥ ح ١ ، وأمالي الصدوق : ٤٦٤ ح ١٧ مثله ، عنها البحار : ٧٦ / ١٦٧ صدر ح ٦ ، وص ١٦٩ ح ١٢. وفي قرب الاسناد : ٦٦ ح ٢١١ ، والكافي : ٢ / ٥٤١ صدر ح ٢ نحوه ، عنهما الوسائل : ١١ / ٣٨٣ ـ أبواب آداب السفر ـ ب ١٩ ح ٣ ، وص ٣٨٧ ح ١٣.

٧ ـ « يفتح » أ ، ب ، د.

٨ ـ الخصال : ٦١٥ ضمن ح ١٠ مثله. وفي طب الأئمّة : ١٠٥ في صدر حديث ، والمحاسن : ٤٧١ ح ٤٦٢ ، والكافي : ٦ / ٢٥٤ ح ٥ ، وعلل الشرائع : ٥٦١ ح ١ باختلاف في اللفظ ، عنها الوسائل : ٢٤ / ١٧٣ ـ أبواب الأطعمة المحرّمة ـ ب ٣١ ح ٦ ، وص ١٧٧ ح ١٩. وفي البحار : ٦٦ / ٣٨ ح ١٦ عن المحاسن.

٩ ـ المحاسن : ٥٣٣ ذيل ح ٧٩٢ ، والخصال : ٦١٥ ضمن ح ١٠ باختلاف يسير ، عنهما الوسائل : ٢٥ / ١٣٤ ـ أبواب الأطعمة المباحة ـ ب ٧٢ ح ١٣ ، وفي مكارم الأخلاق : ١٧٤ باختلاف يسير أيضاً ، عنه البحار : ٦٦ / ١٤١ ح ٥٨ ، وفي ص ١٣٣ ذيل ح ٣١ عن المحاسن.


وعليك بكثرة الاستغفار ، فانّه يجلب الرّزق (١).

وقدّم ما استطعت من عمل الخير تجده غداً (٢).

وإيّاك والجدال والقياس (٣) في الدّين ، فانّه يورث الشّكّ (٤).

وعليك بطول السّجود في الصّلاة ، فانّه (٥) ما (٦) من عمل أشدّ على إبليس لعنه اللّه من أن يرى ابن آدم ساجداً ، لأنّه أُمر بالسّجود فعصى ، وهذا أُمر بالسّجود فأطاع فنجا (٧).

وروي : إذا أطال العبد سجوده ، قال إبليس : ويله أطاعوا وعصيت ، وسجدوا وأبيت (٨).

وإذا اشتكى أحدكم عينه (٩) ، فليقرأ آية الكرسي ، ( ويضمر في قلبه ) (١٠) (١١).

__________________

١ ـ كنز الفوائد : ٢٩٠ مثله ، عنه البحار : ١٠٣ / ٢١ ح ١٤ ، وفي ج ١٠ / ٩٤ ضمن ح ١ عن الخصال : ٦١٥ ضمن ح ١٠ باختلاف يسير ، وفي ص ٥٠٥ ضمن ح ٢ من الخصال نحوه ، عنه الوسائل : ١٥ / ٣٤٨ ـ أبواب جهاد النفس ـ ب ٤٩ ضمن ح ٢١.

٢ ـ الخصال : ٦١٥ ضمن ح ١٠ مثله ، عنه البحار : ١٠ / ٩٤ ضمن ح ١.

٣ ـ « المراء » ج.

٤ ـ الخصال : ٦١٥ ضمن ح ١٠ مثله ، عنه البحار : ١٠ / ٩٤ ضمن ح ١.

٥ ـ ليس في «ج».

٦ ـ ليس في «أ» و «د». « فما » ج.

٧ ـ الخصال : ٦١٦ ضمن ح ١٠ مثله ، عنه الوسائل : ٦ / ٣٨١ ـ أبواب السجود ـ ب ٢٣ ذيل ح ١١ ، والبحار : ١٠ / ٩٥ ضمن ح ١.

٨ ـ عنه الوسائل : ٦ / ٣٨٠ ـ أبواب السجود ـ ب ٢٣ ح ٨ وعن المحاسن : ١٨ ح ٥٠ ، وثواب الأعمال : ٥٦ ح ١ مثله ، وكذا في الكافي : ٣ / ٢٦٤ ذيل ح ٢.

٩ ـ « من عينه » ب.

١٠ ـ ليس في «ج».

١١ ـ الخصال : ٦١٦ ضمن ح ١٠ مثله ، عنه البحار : ١٠ / ٩٥ ضمن ح ١. وفي مكارم الأخلاق : ٣٩٤ مثله.



فهارس الكتاب

١ ـ الآيات القرآنية

٢ ـ أسماء النبي والمعصومين :.

٣ ـ الأعلام.

٤ ـ الكنى والألقاب.

٥ ـ الأمم والطوائف.

٦ ـ البقاع والأماكن.

٧ ـ الأطعمة والأشربة.

٨ ـ الحيوانات.

٩ ـ الأيام والوقائع

١٠ ـ اللباس والزينة.

١١ ـ مصادر التحقيق.

١٢ ـ المواضيع.



فهرس الأيات القرآنية

الآية

رقمها

رقم الصفحة

البقرة / ٢

( فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم )

١٧٨

٥٢٠

( فمن بدله بعد ما سمعه ... )

١٨١

٤٧٨ ، ٤٨١

( فمن كان منكم مريضا أو على سفر ... )

١٨٤

١٨٢

( وعلى الذين يطيقونه فدية ... )

١٨٤

١٩٤

( ولا تحلقوا رؤوسكم ... )

١٩٦

٢٧٩

( فمن كان منكم مريضا أو به ... )

١٩٦

١٨٠ ، ٢٣٩

( فمن تمتع بالعمرة ... )

١٩٦

٢١٥

( فمن لم يجد فصيام ... )

١٩٦

١٨٠

( ذلك لمن لم يكن أهله حاضري ... )

١٩٦

٢١٥

( ولا تقربرهن حتى يطهرن )

٢٢٢

٣٢٢

( لا تضار والدة بولدها .. )

٢٣٣

٣٥٩

( ولا تيمموا الخببث ... )

٢٦٧

١٧٦

( يا أيها الذين آمنوا ... أموالكم )

٢٧٨ ـ ٢٧٩

٣٧٣

( فنظرة الى ميسرة )

٢٨٠

٣٧٦


آل عمران / ٣

( ومن دخله كان آمنا )

٩٧

٢٩٠

( أن في خلق السموات ... لا تخلف الميعاد )

١٩٠ ـ ١٩٤

١٣٤

النساء / ٤

( واللاتي تخافون نشوزهن ... )

٣٤

٣٥٠

( وإن خفتم شقاق بينها .. )

٣٥

٣٥٠

( ألم تر الى الذين يزعمون أنهم آمنوا ... )

٦٠

٣٩٦

( ومن قتل مؤمنا ... شهرين متتابعين )

٩٢

١٧٩

المائدة / ٥

( فكلوا مما أمسكن عليكم )

٤

٤١٣

(إنما جزاء الذين يحاربون الله ... )

٣٣

٤٥٠

( فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ... )

٨٩

١٨٠

( ومن قتله منكم متعمدا ... )

٩٥

١٨٠

( ومن عاد فينتقم الله منه )

٩٥

٢٥١

الأنعام / ٦

( فكلوا مما ذكر اسم عليه .. )

١١٨

٤١٧

( ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه .. )

١٢١

٤١٧

( وآتوا حقه يوم حصاده )

١٤١

١٧٥


( قل لا فيما أوحي الي محرما ... )

١٤٥

٤١٨

الأنفال / ٨

( واعلموا أنما غنتم من شيء ... )

٤١

١٧١

( الاتفعلوه تكن فتنة ... )

٧٣

٣٠٦

التوبة / ٩

( لقد نصركم الله في مواطن كثيرة )

٢٥

٤١١ ، ٤٧٨

( خذ من أموالهم صدقة .. )

١٠٣

١٧٧

( ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة ... )

١٠٤

١٧٥

يوسف / ١٢

(وتصدق علينا ... )

٨٨

١٧٦

الاسراء / ١٧

( ومن الليل فتهجد به ... )

٧٩

١٣١

الحج / ٢٢

( ثم لقضوا تفثهم )

٢٩

٢٧٨

( واجتنبوا قول الزور )

٣٠

٤٥٦

( فاذا وجبت جنوبها .. )

٣٦

٢٧٥


( وما جعل عليكم في الدين من حرج )

٧٨

٣٩

المؤمنون / ٢٣

( الذين هم في صلاتهم خاشعون )

٢

٧٤

( والذين هم على صلواتهم يحافظون )

٩

٧٤

( ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين )

١٢

٤٧٨

النور / ٢٤

( الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما .. )

٢

٤٢٧

( الزاني لا ينكح الا زانية ... )

٣

٣٠٦ ، ٣٣٨

( إن يكونوا فقراء يغنهم الله .. )

٣٢

٣٠٦

( فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا )

٣٣

٤٦٧

( وآتوهم من مال الله )

٣٣

٤٦٧

الروم / ٣٠

( وما آتيتم رباليربوا .. )

٣٩

٣٧٣

( ومن عمل صالحا فلانفسهم ... )

٤٤

٣٠٠

لقمان / ٣١

( ومن الناس من يشري لهو الحديث ... )

٦

٤٥٦


الأحزاب / ٣٣

( يا أيها النبي قل لازواجك ... )

٢٨ ـ ٢٩

٣٤٧

محمد / ٤٧

( عرفها لهم )

٦

٣٠٥

المجادلة / ٥٨

( والذين يظاهرون من نسائهم ... )

٣ ـ ٤

١٨٠

( فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا )

٤

١٩٤

القيامة / ٧٥

( بل الانسان على نفسه بصيرة )

١٤

١٢٠


فهرس أسماء النبي والمعصومين :

محمد رسول الله 6 ٣ ، ٤ ، ١١ ، ٢١ ، ٢٢ ، ٢٤ ، ٢٨ ، ٣٥ ، ٦٠ ، ٦٤ ، ٦٦ ، ٧٣ ، ٨٨ ، ٨٩ ، ٩٣ ، ٩٥ ، ٩٦ ، ٩٨ ، ١٠١ ، ١٠٥ ، ١٠٨ ، ١١٠ ، ١١٣ ، ١١٨ ، ١٢٤ ، ١٢٨ ، ١٣١ ، ١٣٤ ، ١٣٩ ، ١٤٥ ، ١٥١ ، ١٥٥ ، ١٧١ ، ١٧٧ ، ١٨١ ، ١٨٨ ، ١٨٩ ، ١٩٢ ، ١٩٣ ، ١٩٨ ، ١٩٩ ، ٢٠٤ ، ٢٠٥ ، ٢٠٧ ، ٢٠٩ ، ٢١٦ ، ٢١٧ ، ٢١٩ ، ٢٢٠ ، ٢٢٥ ، ٢٣٨ ، ٢٣٩ ، ٢٤٤ ، ٢٤٥ ، ٢٥٥ ـ ٢٥٩ ، ٢٦٩ ، ٢٧١ ، ٢٧٧ ، ٢٨٢ ، ٢٨٥ ، ٢٨٨ ، ٢٩١ ، ٢٩٣ ، ٢٩٤ ، ٢٩٦ ، ٢٩٧ ، ٣٠١ ـ ٣٠٣ ، ٣٠٥ ، ٣٢٤ ، ٣٣٣ ، ٣٣٦ ، ٣٤٧ ، ٣٤٨ ، ٣٦٨ ، ٣٧٣ ، ٣٧٧ ، ٣٩٣ ، ٤٠١ ،

٤٠٨ ، ٤١٨ ، ٤١٩ ، ٤٣٣ ، ٤٥٠ ، ٤٥١ ، ٤٥٧ ، ٤٦١ ، ٤٦٣ ، ٤٧٣ ، ٤٧٤ ، ٤٧٨ ، ٥١٤ ، ٥٢٤ ، ٥٢٧ ، ٥٣٢ ، ٥٣٧ ، ٥٤٠ ـ ٥٤٢ ، ٥٤٥.

علي أمير المؤمنين 7 ٤ ، ٩ ، ١٥ ، ٢٤ ، ٧١ ، ٧٧ ، ٩٣ ، ١١٥ ، ١١٧ ، ١٣١ ، ١٣٦ ، ١٤٨ ، ١٨٥ ، ١٨٨ ، ٢٠٤ ، ٢٠٩ ، ٢٢٧ ، ٣٠٥ ، ٣١٦ ، ٣٣٢ ، ٣٨٧ ، ٣٩٥ ، ٣٩٨ ، ٤٣٢ ـ ٤٣٤ ، ٤٣٧ ، ٤٣٨ ، ٤٤٤ ، ٤٤٦ ، ٤٥٠ ، ٤٧١ ، ٤٧٣ ، ٤٨٢ ، ٥٠٣ ، ٥٠٦ ، ٥١٤ ، ٥١٨ ، ٥٢١ ، ٥٢٦ ، ٥٢٩ ـ ٥٣٢ ، ٥٣٥ ، ٥٣٧ ، ٥٤٠ ، ٥٤٣.

فاطمة 3 ٩٧ ، ١٧٧.


علي بن الحسين 7 ١٨٠ ، ٢٧٥.

أبو جعفر الباقر 7 ١٧٣ ، ١٩٠ ، ١٩٤ ، ٢٠٦ ، ٢٣٦ ، ٢٥٢ ، ٢٧٥ ، ٢٧٨ ، ٢٩٨ ، ٣٠٦ ، ٣٢٤ ، ٣٣٠ ، ٣٣٦ ، ٣٨٧ ، ٤١٨ ، ٤٣٣ ، ٤٣٤ ، ٤٧٠ ، ٤٧١ ، ٤٧٤ ، ٥١٧ ، ٥١٩ ، ٥٢٠ ، ٥٢٩.

أبو عبدالله الصادق 7 ٣١ ، ٣٣ ، ٤١ ، ٥١ ، ٦١ ، ٧١ ، ٧٢ ، ٩٨ ، ١٠١ ، ١٠٥ ، ١١٠ ، ١١٦ ، ١٣٠ ، ١٣١ ، ١٧١ ، ١٧٢ ، ١٧٥ ، ١٧٧ ، ١٨٤ ـ ١٨٦ ، ١٨٩ ، ١٩٦ ، ١٩٨ ، ٢٠٠ ، ٢٠١ ، ٢٠٤ ، ٢١٢ ، ٢٣٢ ، ٢٣٨ ، ٢٤٠ ، ٢٤٢ ـ ٢٤٥ ، ٢٥٣ ، ٢٦٢ ، ٢٦٥ ، ٢٦٧ ، ٢٧٥ ، ٢٧٦ ، ٢٧٨ ـ ٢٨٠ ، ٢٨٣ ، ٢٨٤ ، ٢٩٥ ، ٢٩٧ ، ٢٩٩ ، ٣٠٦ ، ٣١٥ ، ٣٢٤ ، ٣٣١ ، ٣٣٣ ، ٣٤٠ ،

٣٤٦ ، ٣٥٩ ، ٣٦٣ ، ٣٦٤ ، ٣٦٧ ، ٣٦٨ ، ٣٨٢ ، ٣٨٦ ، ٣٨٩ ، ٣٩٢ ، ٤٠٢ ، ٤١٨ ، ٤٢٠ ، ٤٤١ ، ٤٥٠ ، ٤٥٦ ، ٤٥٧ ، ٤٥٩ ، ٤٦٥ ، ٤٦٧ ، ٤٦٩ ـ ٤٧٢ ، ٤٧٥ ، ٤٨١ ، ٥٠٨ ، ٥١٣ ، ٥١٧ ، ٥٢٠ ـ ٥٢٢ ، ٥٢٥ ـ ٥٢٩ ، ٥٣١ ، ٥٣٥ ، ٥٣٩ ، ٥٤٠ ، ٥٤٣.

موسى بن جعفر 7 ( العالم 7 )

( أبو الحسن الأول 7 ) ١٦٥ ، ٤٦٩ ، ٥٣١.

أبو الحسن 7 ١٩٨.

أبو الحسن الرضا 7 ٢٠ ، ١٧٢ ، ١٨٧ ، ٢١٣ ، ٣٦٤ ، ٣٨٥ ، ٤٧٢ ، ٥١٨.

القائم 7 ١٨٧.


فهرس الأعلام

( أ )

آدم 7 ٢٠٨ ، ٣٠١

ابراهيم 7 ٦٤ ، ٩٣ ، ١٣٧ ، ٢٠٧ ، ٢٥٥ ، ٢٥٧ ، ٢٨٧

ادريس القمي ٢٨٠

اسحاق بن عمار ٥١٨

اسماعيل 7 ١٣٧

اسماعيل بن جابر ٢٣٢

( ب )

بديل بن ورقاء الخزاعي ٢٨٢

بشير النبال ١٣٩ ، ١٨٦

( ج )

جالوت ٢٠٨

جبرئيل 7 ٢٩٤ ، ٣٣٧

جعفر بن أبي طالب 7 ١٣٩ ، ١٤٠

( ح )

حسن بن محبوب ٤٣٧

حفص بن البختري ٥٢١

حفص بن غياث

النخعي القاضي ٣٨٢

حفصة ٣٤٧

حماد بن عثمان ١٨٩ ، ٢٨٤

حماد بن عيسى ١٨٩

الحوراء ٣٠١ ، ٣٠٣

حور العين ٣٠٣

( د )

داود 7 ٢٠٨

( ر )

رفاعة بن موسى ٥٢٧

( ز )

زرارة بن أعين ١٠٦ ، ١٤٦ ، ٥٤٠

زكريا 7 ٢٠٨

زكريا بن مالك الجعفي ١٧١

( س )

سفيان بن عيينة ١٧٦

سماعة بن مهران ١٩٠ ، ٢٤٥

( ش )

الشريح ٣٩٥


( ض )

ضريس الكناسي ٥٣٥

( ع )

عائشة ٢٢

عبد الله بن سنان ١٨٦ ، ٥٢٢

عبدالكريم بن عمرو ٣٣ ، ١٨٦

علي بن الحسين بن موسى بن بابويه

( والد المصنف ) ٤٣ ، ١١٢ ، ١٥١ ، ٢٧٣ ، ٣٦١ ، ٣٦٣ ، ٣٧٥ ، ٤٠٠ ، ٤٠١ ، ٤٠٣ ، ٤٥٣ ، ٥٠٢ ، ٥٠٦ ، ٥٤١ ،

علي بن عقبة ١٨٦ ، ٥٢١

عمار الساباطي ٥٣٩

عمران الزعفراني ١٨٧

عمر بن الخطاب ٥٣٧

عمر بن يزيد ٤٧٢ ، ٤٧٣

عيسى بن مريم 8 ٢٠٨

( ف )

فرعون ٥٤٢

الفضل بن شاذان ٤٩١ ، ٤٩٧ ، ٥٠١

الفضيل بن يسار ١٠٥

( ك )

كعب بن عجزة الأنصاري ٢٣٨

( م )

محمد ٣٣٥

محمد بن أبي عمير ١٧١

محمد بن الحنفية ١٠ ، ١١

محمد بن علي بن الحسين بن

موسى بن بابويه ( المصنف ) ٣ ، ٥ ، ٢٣٧

محمد بن القاسم بن الفضيل ٢١٣

محمد بن مسلم ١٠٤ ، ١٧٣ ، ١٩٤

المسيح 7 ٤١٨

معاوية بن عمار ٢٨٣ ، ٢٨٤

موسى بن عمران 7 ٢٠٨ ، ٢٥٦ ، ٤٣١

( ن )

نوح 7 ١٢٤ ، ٢٠٦ ، ٢٠٨

( هـ )

هشام بن سالم ٥٢٨

( و )

وليد بن صبيح ٥٤٠

( ي )

يوسف 7 ١٧٦ ، ٢٠٨

يونس 7 ٢٠٨

يونس بن عبدالرحمان ٥٠٢


فهرس الكنى والألقاب

( أ )

ابن أبي سماك

ابن أبي عمير

ابن سنان

أبو بصير

أبو بكر

أبو الحارث

أبو الحكم

أبو حمزة الثمالي

أبو عيسى

أبو القاسم

أبو محمد

٢٨١

١٧١

٢٤٠ ، ٥٢٢

١٠٤ ، ١٤٦ ، ١٧٢ ، ٢٤٢ ، ٢٤٣ ، ٥٢٠ ، ٥٢٨ ، ٥٢٩

٣٣٥

٣٣٥

٣٣٥

٥١٩

٣٣٥

٣٣٥

١٧٢

( ح )

الحلبي

الحميراء

١٧٥ ، ١٧٦ ، ٣٩٠

٢٢

( ز )

الزهري

١٨٠ ، ١٨١


فهرس الامم والطوائف

ـ أ ـ

آل ابراهيم 7 ٦٤

آل عمران 7 ١٣١

آل محمد 6 ٤ ، ٦٤ ، ٨٨ ، ١١٠ ، ١٣٤ ، ١٥١ ، ٢٢٠ ، ٢٥١ ، ٢٥٥ ، ٢٥٩ ، ٢٧١ ، ٢٩١ ، ٢٩٧ ، ٤٦٧ ، ٥٤٥

أهل البيت : ١٧٢ ، ٢٧٥ ، ٢٩١ ، ٥٣٩

أهل الذمة ٣٦ ، ٣٨٩ ، ٥٠٢ ، ٥٣٦

أهل الشام ٢١٧

أهل الطائف ٢١٧

أهل العراق ٢١٧

أهل الكتاب ٣٠٨ ، ٣٣٢ ، ٥٠٧

أهل المدينة ٢١٧

أهل مكة ٢١٥

أهل منى ١٥٠

أهل اليمن ٢١٧ ، ٥١٤

ـ ب ـ

بنو عبدالمطلب ١٧٧

بنو هاشم ٦٥ ، ١٧٧

ـ ح ـ

الحرورية ٢٧٥

ـ ذ ـ

الذمي ١٧٢ ، ٢١١ ، ٣٧٤ ، ٥٠٢ ، ٥٢٥ ، ٥٣٤

ـ ش ـ

الشيعة ٥٤٠

شيعة آل محمد 6 ٣٠٢

ـ ع ـ

العجم ٢٥٧

العرب ٢٥٧ ، ٣٠٣


ـ ق ـ

قوم يونس 7 ٢٠٨

ـ م ـ

المجوس ( المجوسي ، المجوسية ) ٦٠ ، ٧٥ ، ٧٨ ، ٣٠٨ ، ٣١٨ ، ٣٢٢

المسلمون ( المسلم ، المسلمة ) ٤٠ ، ١٦٠ ، ١٧٢ ، ٢١١ ، ٣٦٤ ، ٣٧٤ ، ٣٨٢ ، ٣٨٩ ، ٤٧٤ ، ٤٧٩ ، ٤٨٦ ، ٤٩٢ ، ٥٠٢ ، ٥٠٤ ، ٥٠٨ ، ٥١٧ ، ٥٢٢ ، ٥٢٧ ، ٥٣٣ ـ ٥٣٦ ، ٥٤٠

المكي ٢٦٦

ملة ابراهيم 7 ٩٣

ـ ن ـ

الناصبية ٣٠٧ ، ٣٣١

النصارى ( النصراني ، النصرانية ) ٣٨ ، ٤٠ ، ٨٤ ، ٣٠٨ ، ٣١٨ ، ٣٣١ ـ ٣٣٣ ، ٣٣٩ ، ٣٥٧ ، ٣٩٣ ، ٤١٧ ، ٤٣٩ ، ٤٧٠ ، ٤٨١ ، ٥٠٨ ، ٥٢٤ ، ٥٣٠

ـ ي ـ

اليهود ( اليهودي ، اليهودية ) ٣٦ ، ٤٠ ، ٨٤ ، ١١٨ ، ٣٠٨ ، ٣٣٢ ، ٣٥٧ ، ٣٩٣ ، ٤١٧ ، ٤٨١ ، ٥٠٨ ، ٥٢٣ ، ٥٣٠


فهرس البقاع والأماكن

ـ أ ـ

الأبطح ٢٦٧

أستار الكبعة ٢٥٧ ، ٢٩١

الاسطوانتين ٢٩٠

ـ ب ـ

باب بني شيبة ٢٥٥

باب الحناطين ٢٩١

باب المسجد ٢٨٦

باب الكعبة ٢٥٧

بئر ميمون ٢٥٤

البصرة ٤٥٠

البيت ( بيت الله ) ٢٥٥ ، ٢٥٧ ، ٢٥٨ ، ٢٦٠ ، ٢٦٣ ، ٢٦٤ ، ٢٦٦ ، ٢٦٧ ، ٢٧٩ ـ ٢٨١ ، ٢٨٦ ـ ٢٨٨ ، ٢٩١

البيداء ٧٨

بيوت مكة ٢٥٤

ـ ث ـ

الثبير ٢٧١

ـ ج ـ

جبل احد ١٣٧ ، ٢٩٦

جبل ثبير ٢٧١

الجحفة ٢١٧

الجمار ( الجمرة ) ٢٨٠ ، ٢٨٧ ، ٢٨٨ الجمرة الاولى ٢٨٨

جمرة العقبة ٢٧٢ ، ٢٨٨

الجمرة القصوى ٢٧٢

الجمرة الوسطى ٢٨٨

الجمع ٢٧١

الجودي ٢٠٨

ـ ح ـ

الحجاز ٧٩

الحجر ٢٦٧

الحجر الأسود ٢٢٦ ، ٢٥٥ ـ ٢٥٩ ، ٢٨٦ ، ٢٨٧ ، ٢٩١

الحرم ٢٥٠ ، ٢٥٣ ، ٢٥٤ ، ٣٦٩ ، ٣٧٠ ، ٣٧٩ ، ٣٨٠

الحرمين ٢٦٢

الحزورة ٢٥٣

الحطيم ٢٩١


ـ خ ـ

الخراسان ١١٨

الخيبر ١٣٩

الخيف ٢٨٥

ـ د ـ

دار الاسلام ٣١٨

دار الهجرة ٣١٨

ـ ذ ـ

ذات الصلاصل ٧٨

ذات عرق ٢١٧ ، ٢٦٣

ذو الحليفة ٢١٧ ، ٢٢٥

ـ ر ـ

الرخامة الحمراء ٢٩٠

الردم ٢٦٧

ركن الحجر الأسود ٢٥٧ ، ٢٥٩

الركن اليماني ٢٥٧

رمل عالج ١٣٧

ـ ز ـ

زقاق العطارين ٢٥٩ ، ٢٦٠

ـ ص ـ

الصفا ٢٥٣ ، ٢٥٨ ـ ٢٦٠ ، ٢٦٤ ـ ٢٦٦ ، ٢٨٠ ، ٢٨١ ، ٢٨٧

ـ ط ـ

الطائف ٢٦٣

الطور الأيمن ٢٥٦

ـ ع ـ

العراق ١٨٧

عرفات ٢٦١ ، ٢٦٣ ، ٢٦٦ ، ٢٦٨ ـ ٢٧٠ ، ٢٨٠

عرفة ٢٨٠

عريش مكة ٢٥٤

عسفان ٢٦٣

عقبة المدنيين ٢٥٤

العقيق ٢٦٧

ـ غ ـ

غمرة ٢١٧

ـ ف ـ

فخ ٢٥٤

ـ ق ـ

قبر النبي 6 ١٩٩

القبلة ٢٧٦ ، ٣٠٢ ، ٣٢٠

قرن المنازل ٢١٧

ـ ك ـ

الكعبة ١٨٠ ، ٢٢٦ ، ٢٤٩ ، ٢٥٣ ، ٢٥٥ ، ٢٥٧ ، ٢٩٠ ، ٢٩١


الكوفة ١١٨ ، ٤٥٠

ـ م ـ

المدائن ٢٠٩

المدينة ٨٦ ، ٢٠٩ ، ٢٢١ ، ٢٥٤ ، ٢٦٣ ، ٢٨٢

المروة ٢٢٦ ، ٢٥٣ ، ٢٦٠ ، ٢٦٤ ـ ٢٦٦ ، ٢٨٠ ، ٢٨١ ، ٢٨٧

المزدلفة ٢٤٤ ، ٢٧١ ، ٢٧٢

المستجار ٢٥٧

مسجد البصرة ٢٠٩

المسجد الحرام ٢٨ ، ١٩٩ ، ٢٠٩ ، ٢١٥

مسجد الحصباء ٢٨٩

مسجد الخيف ٢٨٥

مسجد الرسول 6 ٢٨ ، ١٩٩ ، ٢٠٩

مسجد الشجرة ٢١٧

مسجد الكوفة ١٩٩ ، ٢٠٩

مسجد المدائن ١٩٩ ، ٢٠٩

مسجد منى ٢٨٥

مسجد النبي 9 ٢٨٩

المسعى ٢٥٩ ، ٢٧٢

المسلخ ٢١٧

مشربة ام ابراهيم : ٣٤٧

المشعر ٢٨٠

مقام ابراهيم ـ :ـ ٢٥ ، ٢٦٧ ، ٢٨٧

مكة ٢٠٩ ، ٢٣٢ ، ٢٤٨ ، ٢٥٣ ، ٢٥٤ ، ٢٦١ ـ ٢٦٤ ، ٢٦٦ ، ٢٧٢ ، ٢٧٩ ، ٢٨٠ ، ٢٨٢ ، ٢٨٧ ، ٢٨٩ ، ٣٦٩

المنارة ٢٥٩

المنارة الاولى ٢٦٠

منى ١٥٠ ، ٢٤٥ ، ٢٥٣ ، ٢٦٣ ، ٢٦٨ ، ٢٧٢ ، ٢٧٦ ، ٢٧٨ ، ٢٧٩ ، ٢٨٣ ـ ٢٨٥ ، ٢٨٧ ، ٢٨٩

المهيعة ٢١٧

موضع النخاسين ٢٥٤

الميزاب ٢٥٦

ـ ن ـ

النمرة ٢٦٩

ـ و ـ

وادي الشقرة ٧٨

وادي ضجنان ٧٨

وادي محسر ٢٧١

ـ ي ـ

يلملم ٢١٧


فهرس الأطعمة والأشربة

ـ ب ـ

البتع ٤٥١

البر ١٨٠ ، ٢١٠ ، ٣٣٩

البطيخ ٣٧١

البيض ( البيضة ) ٢٤٩ ، ٢٥٠ ، ٤٢٣

ـ ت ـ

الترياق ٥٤٥

التمر ( التمرة ) ١٥٥ ، ١٥٧ ، ١٩٢ ، ٢٠٥ ، ٢١٠ ، ٢١١ ، ٢١٣ ، ٢٣٢ ، ٢٥٢ ، ٢٨٩ ، ٣٢٥ ، ٣٩٠ ، ٤٥١ ، ٥٤٦

ـ ث ـ

الثلج ٧٨

ـ ج ـ

الجبن ٤٢٠

الجوذاب ٤٢٤

ـ ح ـ

الحبوب ١٦٢

الحنطة ١٥٥ ـ ١٥٧ ، ٢١٢ ، ٣٧٢ ، ٣٩٠ ، ٣٩٢

ـ خ ـ

الخبز ٣٣ ، ٣٤ ، ١٩٠

الخبيص ٢٣٢

الخضر ١٦٢

الخل ٤٥٤

الخمر ٢٩ ، ٣٣ ، ٣٤ ، ٣٦ ، ٨١ ، ٣٠٨ ، ٣٣٢ ، ٣٩٠ ، ٣٩٨ ، ٤٥١ ـ ٤٥٥

ـ ذ ـ

الذرة ٢١٣

ـ ر ـ

الرحيق المختوم ٢٩٩

ـ ز ـ

الزبيب ١٥٥ ، ١٥٧ ، ٢١٠ ، ٢١٣ ، ٣٧٢ ، ٤٥١ ، ٥٤٣

الزعفران ٨٣ ، ١٦٢ ، ٢٢١ ، ٢٢٦ ، ٢٣١ ـ ٢٣٣

الزيت ٣٣ ، ٣٥ ، ٢٣١ ، ٣٧٢ ، ٣٧٤

ـ س ـ

السلت ٢١٣

السمن ٣٥ ، ٣٧ ، ٣٧٢ ، ٣٧٤

السويق ٢٠٥

ـ ش ـ

الشعير ٢٢ ، ١٥٥ ـ ١٥٧ ، ٢١١ ، ٢١٢ ، ٣٧٢ ، ٣٩٢ ، ٤٥١


ـ ط ـ

الطحال ٤٢٤ ، ٤٢٥

ـ ع ـ

العجين ٣٦

العدس ٢١٣

العسل ٤٥١

العصير ٣٩٠ ، ٤٥١

العلك ١٩١

ـ غ ـ

الغدد ٤٢٥ ، ٥٤٦

ـ ف ـ

الفقاع ٣٧

ـ ق ـ

القديد ٤٢٠

القمح ٢١٣

ـ ك ـ

الكرم ٤٥١ ، ٤٥٣

ـ ل ـ

اللبن ١٥ ، ٣٥ ، ٣٢٩ ، ٣٣١ ، ٣٣٣ ، ٤٢٠ ، ٤٢١ ، ٤٦٩

اللحم ٣٦ ، ٧٩ ، ٢٧٥ ، ٣٣٠ ، ٣٧٣ ، ٤٢٠ ، ٤٢٣ ، ٤٢٤ ، ٤٣٧ ، ٥٤٦

لحم الحمل ٤٢٠

لحم الخنزير ٣٤ ، ٣٠٢ ، ٣٠٨ ، ٤١٨ ٤٥٧

لحوم الأضاحي ٢٧٥

لحوم الحمر الوحشية ٤١٨

لحوم الصيد ٢٢٥

ـ م ـ

الماء ١٠ ، ١٢ ، ١٣ ، ١٤ ، ١٦ ، ١٨ ـ ٢٠ ، ٢٢ ، ٢٥ ـ ٢٩ ، ٣١ ، ٣٣ ، ٣٤ ، ٣٧ ـ ٣٩ ، ٤٣ ، ٤٤ ، ٤٦ ، ٥٧ ، ٥٨ ، ٦١ ، ٦٦ ، ٧٨ ، ١٧٣ ، ١٨٨ ، ١٩٠ ، ١٩١ ، ٢٠٤ ، ٢٣٥ ، ٢٤٠ ، ٢٥٢ ، ٢٥٦ ، ٢٥٨ ، ٣٨٩ ، ٣٩٣ ، ٤١٥ ، ٤١٩ ، ٤٢٣ ، ٤٣٥

ماء زمزم ٢٥٨

ماء الورد ٥٤٤

المرق ٣٦ ، ١٩١

المزر ٤٥١

الملح ١٧٣ ، ٤٢٠ ، ٤٥٤ ، ٥٤٤ ، ٥٤٥

ـ ن ـ

النبيذ ٣٦ ، ٣٠٩ ، ٤٥١ ، ٤٥٥

النخاع ٤٢٥

النقيع ٤٥١

ـ و ـ

الودج ( الاوداج ) ٤٢٥


فهرس الحيوانات

ـ أ ـ

ابن لبون ١٥٨ ، ٥١٤ ، ٥١٨

ابنة ( بنت ) لبون ١٥٨ ، ٥١٤

ابنة ( بنت ) مخاض ١٥٨ ، ٥١٤

الابل ٧٨ ، ١٥٥ ، ١٥٧ ، ٢٤٦ ، ٢٤٩ ، ٢٧١ ، ٤٢١ ، ٥١٤ ، ٥٢٦

الأرنب ( الأرانب ) ٨٠ ، ٢٤٧ ، ٤١٩

الأسود الغدر ٢٤٥

الأفعى ٢٤٥

الأنعام ١٥٠ ، ٢٨٥

ـ ب ـ

الباز ٤١٤

البازل ٥١٤

البخاتي ٤٢٠

البدنة ( البدن ) ٢٢٤ ، ٢٢٥ ، ٢٤١ ، ٢٤٣ ، ٢٤٤ ، ٢٤٦ ، ٢٤٨ ، ٢٦٢ ، ٢٧٣ ، ٢٨١

البطة ٤٢١

البعير ٣٨ ، ٨٧ ، ٢٢٠ ، ٢٤٦ ، ٢٤٩ ، ٣٧٤ ، ٣٨٠ ، ٤١٥ ، ٥١٤

البغال ٤١٨

البقرة ( البقر ) ١٥٥ ، ١٥٩ ، ٢٢٣ ، ٢٤٢ ، ٢٤٣ ، ٢٤٦ ، ٢٤٧ ، ٢٤٩ ، ٢٦٠ ، ٢٧٣ ، ٢٧٤ ، ٢٨١ ٣٧٤ ، ٣٨٠ ، ٣٨٩ ، ٤١٥ ، ٤١٧ ، ٤٢١ ، ٥١٤ ، ٥٣٧

بنات وردان ٣٥

بنت لبون ٥١٤

البهيمة ( البهائم ) ٢٩ ، ١٥٠ ، ٢٨٥ ، ٤٣٧ ، ٥٣٧

ـ ت ـ

التبيع ١٥٩

التيس ٢٧٣

ـ ث ـ

الثعلب ٨٠ ، ٢٤٧

ـ ج ـ

الجدي ٤٢٠

الجذع ٢٧٣

الجراد ( الجرادة ) ٣٤ ، ٢٥٢ ، ٤٢٢ ، ٤٢٣

الجرذ ٣٤

الجري ٤٢٣ ، ٤٢٤

الجزور ٢٤٢ ، ٢٦٠ ، ٢٨١

الجمل ٢٨٢ ، ٥٣٧

ـ ح ـ

الحجلة ٢٢٥

الحدأة ٢٤٦

الحقة ١٥٨ ، ٥١٤


الحلمة ٢٤٠

الحمار ( الحمير ) ٣١ ، ٢٤٦ ، ٤١٨

الحمام ٣٠ ، ٢٤٨ ، ٢٥٠

الحمر الانسية ٤١٩

الحمر الوحشية ٤١٨

الحمل ٢٤٨ ، ٤٢٠

الحوت ٢٠٨

الحية ٢٤٥

ـ خ ـ

الخز ٨٠

الخشاشيف ١٣

الخلفة ٥١٤

الخنزير ٣٤ ، ٣٠٨ ، ٣٣٢ ، ٤١٨ ـ ٤٢٠ ، ٥٢٥

الخنفساء ٣٤

الخيل ٤١٨

ـ د ـ

الدابة ( الدواب ) ١٩ ، ٣٣ ، ١٢٩ ، ١٩٩ ، ٢٣٩ ، ٢٤٠ ، ٢٤٥ ، ٢٩١ ، ٣٩٢ ، ٤٧٤

الدجاجة ١٤ ، ٣٠ ، ٤٢١

ـ ذ ـ

الذئب ٢٤٦ ، ٣٨٠

الذباب ٣٤ ، ٤٩

ـ ز ـ

الزمير ٤٢٣

الزنبور ٢٥٢

ـ س ـ

سام أبرص ٣٣

السبع ٦٢ ، ٢٤٥ ، ٢٤٦ ، ٤١٦ ، ٤١٨ ، ٤١٩

السمك ١٤ ، ٢٥٢ ، ٤٢١ ـ ٤٢٤

السمور ٧٩

السنجاب ٧٩

السنور ٣٠

ـ ش ـ

الشاة ٣٢ ، ١٥٧ ، ١٥٨ ، ١٦٠ ، ٢٢٢ ، ٢٢٣ ، ٢٣١ ، ٢٣٨ ، ٢٣٩ ، ٢٤٢ ، ٢٤٣ ، ٢٤٧ ـ ٢٥٠ ، ٢٥٢ ، ٢٦١ ، ٢٧٠ ، ٢٧٤ ، ٢٧٧ ، ٢٨٠ ، ٢٨١ ، ٢٨٧ ، ٣٨٠ ، ٤١٥ ، ٤١٦ ، ٤٢١ ، ٤٢٤ ، ٥١٤

ـ ص ـ

الصعوة ٢٩

الصقر ٤١٤

ـ ض ـ

الضأن ٢٧٣

الضب ٤١٩


ـ ط ـ

الطير ( الطيور ) ٢٩ ، ٨١ ، ٨٢ ، ٢٤٦ ، ٢٥٠ ، ٢٩٤ ، ٤١٨ ، ٤١٩ ، ٤٢٢

ـ ظ ـ

الظبي ٢٤٧

ـ ع ـ

العظاية ٣٥ ، ٢٥٢

العقاب ٤١٤

العقرب ٣٤ ، ٨٦ ، ٢٤٥ ، ٣١٩

ـ غ ـ

الغراب ٢٤٦

الغنم ١٥٥ ، ١٦٠ ، ٢٤٦ ، ٢٤٩ ، ٤٢٠

ـ ف ـ

الفأرة ١٤ ، ٣١ ـ ٣٤ ، ٢٤٥ ، ٤١٩

الفرخ ( الفراخ ) ١٩٠ ، ٢٤٨ ، ٢٥٠ ، ٢٥٣ ،

٤٢٢

الفرس ٣٧٤

الفصيل ٢٩٦

الفلو ٢٩٦

الفنك ٧٩

الفهد ٤١٤

ـ ق ـ

القراد ٢٤٠

القرد ٤١٩

القطاة ٢٤٨ ، ٢٤٩

القمل ٢٣٨ ، ٢٣٩ ، ٣٠٣

القنافذ ٤١٨

ـ ك ـ

الكبش ٢٧٣

الكلب ٣٠ ، ٣٤ ، ٣٦ ، ٣٧ ، ٤٩ ، ٨٣ ، ٢٤٥ ، ٣٦٢ ، ٤١٣ ، ٤١٤ ، ٤١٩ ، ٥٣٤

ـ م ـ

المارماهي ٤٢٣

المسنة ١٥٩

المعز ٢٧٣ ، ٣٦٢

ـ ن ـ

النعامة ( النعام ) ٢٤٦ ، ٢٤٨ ـ ٢٥٠

النملة ( النمل ) ٣٤ ، ٧٨

ـ و ـ

الوطواط ٤١٨


فهرس الأيام والوقائع

ـ أ ـ

أشهر الحج ٢٦٢ ، ٢٦٤

أشهر الحرم ٥١٥

أيام التشريق ١٨١ ، ١٨٧ ، ٢٨٣ ـ ٢٨٥ ، ٢٨٧ ، ٤١٠ ، ٥١٥

ـ ع ـ

عشية عرفة ١٥٠

ـ ل ـ

ليالي التشريق ٢٨٧

ليلة عرفة ٢٦٥ ، ٢٦٦

ليلة الفطر ١٥٠

ـ ي ـ

يوم الأضحى ١٨١ ، ١٨٧

يوم التروية ٢٦٥ ، ٢٦٧ ، ٢٨٢ ، ٢٨٤

يوم الحديبية ٢٤٤

يوم الحصبة ٢٨٤

يوم خيبر ٤١٨

يوم عاشوراء ١٨١ ، ١٨٧ ، ٢٠٨

يوم عرفة ٢٧ ، ١٨١ ، ٢٦٩ ، ٢٨٢ ـ ٢٨٤

يوم الفطر ١٥٠ ، ١٨١ ، ٢١٢

يوم القيامة ٢٧٦ ، ٢٩٦ ، ٢٩٩

يوم النحر ١٥٠ ، ٢٤٥ ، ٢٦١ ، ٢٨٥ ، ٢٨٦ ، ٢٨٨

يوم النفر الأخير ٢٨٩


فهرس اللباس والزينة

ـ أ ـ

الابريسم ٨٠ ، ٨١ ، ٨٥ ، ٢٢٧

الاحرام ٢١٨ ، ٢١٩ ، ٢٢١ ، ٢٢٢ ٢٢٥ ، ٢٢٧ ، ٢٣٠ ، ٢٣٢ ، ٢٣٨ ، ٢٦٢ ـ ٢٦٤ ، ٢٧٩ ، ٢٨٩

الاذخر ٢٢٣ ، ٢٣٢

الازار ٥٨

الأظفار ٥٨

ـ ب ـ

البرد ٣٢٨

البنفسج ٢٢١

ـ ت ـ

تاج الملك ٥٤٤

التكة ١٤

ـ ث ـ

الثوب ( ثياب ) ١٣ ـ ١٥ ، ٢٧ ، ٣٣ ، ٣٩ ، ٤٣ ، ٦٣ ، ٧٧ ، ٧٩ ـ ٨١ ، ٨٣ ، ٢١٨ ، ٢١٩ ، ٢٢١ ، ٢٢٢ ، ٢٢٦ ـ ٢٣٠ ، ٢٣٥ ،

٢٦١ ، ٢٦٤ ، ٢٦٧ ، ٢٨١ ، ٢٩٨ ،

٣٢٨ ، ٣٦٤ ، ٣٦٥ ، ٣٦٨ ، ٣٧٤ ،

٤٠٥ ، ٤٠٩ ، ٤٢٨ ، ٤٤٥ ـ ٤٤٧ ،

٤٥٣ ، ٥٢٣ ، ٥٢٥ ، ٥٤١ ، ٥٤٢

ـ ج ـ

الجبة ٨٢

الجورب ١٤ ، ٢٢٨

ـ ح ـ

الحبر ٥٨

الحبرة ٣٢٨

الحذاء ٢٩٠

الحذو ٥٤٢

الحرير ٨٠ ، ٢٢٩ ، ٢٩٠

الحلة ( الحلل ) ٧١ ، ٥١٤

الحلي ١٦٧ ، ٢٢٩

الحناء ٢٢١ ، ٢٨١

ـ خ ـ

الخاتم ( الخواتيم ) ٩ ، ١٨ ، ٤٥ ، ٨٢ ٤٥٨ ، ٥٤٤


الخز ٨٠ ، ٢٢٧ ، ٢٢٩

الخف ( الأخفاف ) ١٤ ، ١٧ ، ٢٢٨ ، ٢٨١ ، ٢٩٠ ، ٥٤٥

الخزامي ٢٣٢

الخلخال ٢٣٠

الخمار ١٩٦

الخميصة ٢٢٧

ـ د ـ

الدهن ٢٢١ ، ٢٣١

الديباج ٨٠ ، ٢٣٠

ـ ذ ـ

الذهب ١٣٧ ، ١٣٩ ، ١٥٥ ، ١٦١ ، ١٦٢ ، ٢١١ ، ٢٣٠ ، ٣٨٦ ، ٤٢٤ ، ٥١٤

ـ ز ـ

الزبرجد ١٧٢

الزعفران ٨٣ ، ١٦٢ ، ٢٢١ ، ٢٢٦ ٢٣١ ـ ٢٣٣

ـ س ـ

السراويل ٢٣٠ ، ٥٤١

سليخة البان ٢٢١

السواك ٢٣ ، ٢٤ ، ١٩٠ ، ٣٥٠

ـ ش ـ

الشيح ٢٣٢

ـ ص ـ

الصبر ٢٣٣

ـ ط ـ

الطبري ٨٦

الطيب ٢١٨ ، ٢١٩ ، ٢٣١ ، ٢٣٣ ، ٢٧٨ ،

٢٨٠

الطيلسان ٢٢٧ ، ٢٢٨

ـ ع ـ

العصفر ٨٣

العطر ١٦٢

العمامة ١٤ ، ٢٣٧

العنبر ٢٢١ ، ٢٣١

ـ ف ـ

الفراء ٧٩

الفراش الأصفر ٢٢٨

الفضة ١٥٥ ، ١٦٢ ، ٢٣٠ ، ٣٣٥ ، ٣٨٦ ، ٤٢٤


ـ ق ـ

القباء ٢٢٧ ، ٢٨١ ، ٢٨٧

القرمز ٨٢

القز ٨٢ ، ٢٢٩

القفاز ٢٢٩

القلنسوة ١٤

القميص ٥٧ ـ ٥٩ ، ٧٧ ، ٢٢٨ ، ٢٣٠

القناع ٢٣٦ ، ٣٥٣

القيصوم ٢٣٢

ـ ك ـ

الكتان ٨١ ، ٨٦

الكحل ٢٣٣

الكساء ٢٢٨

ـ ل ـ

اللؤلؤ ١٧٢

ـ م ـ

المئزر ٤٤

المرآة ٢٣٢ ، ٥٤٣

المسك ٢٢١ ، ٢٣٠ ـ ٢٣٢

المشط ٥٤٣ ، ٥٤٤

الملحم ٢٢٨

المنديل ٢٢٢

المنطقة ٢٣٧ ، ٢٨١

ـ ن ـ

النعل ٨٣ ، ٥٤٢ ، ٥٤٥

نعل حذو ٦٦

النقاب ٢٢٩ ، ٢٣٠

ـ و ـ

الورس ٢٢١ ، ٢٣١ ، ٢٣٣

الورق ١٣٩ ، ٢١١ ، ٥١٤

ـ هـ ـ

الهميان ٢٣٧

ـ ي ـ

الياقوت ١٧٢


فهرس مصادر التحقيق

١ ـ نبدأ تبركاً بالقرآن الكريم.

٢ ـ الاحتجاج : لأبي منصور أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي / منشورات المرتضى ـ إيران.

٣ ـ إختيار معرفة الرجال ، المعروف برجال الكشّي : للشيخ الطوسي / مؤسّسة آل البيت : ـ قم.

٤ ـ الارشاد : للشيخ المفيد / مؤسّسة آل البيت : ـ قم.

٥ ـ الاستبصار فيما اختلف من الأخبار : للشيخ الطوسي / نشر دار التعارف للمطبوعات ـ بيروت.

٦ ـ الأُصول الستّة عشر : من منشورات دار الشبستري للمطبوعات ـ قم.

٧ ـ إقبال الأعمال : لعلي بن موسى بن جعفر بن طاووس / دار الكتب الإسلامية ـ طهران.

٨ ـ أمالي الصدوق : مؤسّسة الأعلمي ـ بيروت.

٩ ـ أمالي الطوسي : منشورات مكتبة الداوري ـ قم.

١٠ ـ أمالي المفيد : مؤسّسة النشر الإسلامي لجماعة المدرّسين ـ قم.

١١ ـ الأمان من أخطار الأسفار والأزمان : للسيّد علي بن موسى بن طاووس / مؤسّسة آل البيت : ـ قم.

١٢ ـ بحار الأنوار : للعلاّمة محمّد باقر المجلسي / دار الكتب الإسلامية ـ طهران.

١٣ ـ بصائر الدرجات : للشيخ محمد بن الحسن الصفّار / منشورات مكتبة آية اللّه العظمى المرعشي النجفي 1 ـ قم.


١٤ ـ البلد الأمين : للشيخ إبراهيم الكفعمي / الطبعة الحجرية.

١٥ ـ تحف العقول عن آل الرسول 6 : للشيخ الحسن بن شعبة / منشورات المكتبة والمطبعة الحيدرية ـ النجف.

١٦ ـ رسالة المتعة : للشيخ المفيد / المطبوعة في البحار : ١٠٣ / ٣٠٥ ـ ٣١١.

١٧ ـ تفسير العياشي : المكتبة العلمية الإسلامية ـ طهران.

١٨ ـ تفسير القمّي : مؤسسة دار الكتاب للطباعة والنشر ـ قم.

١٩ ـ تهذيب الأحكام : للشيخ الطوسي / دار صعب ـ دار التع ارف للمطبوعات ـ بيروت.

٢٠ ـ التوحيد : للشيخ الصدوق / مؤسسة النشر الإسلامي لجماعة المدرسين ـ قم.

٢١ ـ ثواب الأعمال وعقاب الأعمال : للشيخ الصدوق / مكتبة الصدوق ـ طهران.

٢٢ ـ جامع الأخبار : للشيخ محمّد بن محمّد الشعيري / مؤسسة الأعلمي ـ بيروت.

٢٣ ـ الجعفريات ( الأشعثيات ) : لمحمد بن الأشعث الكوفي / نشر مكتبة نينوى الحديثة ـ طهران.

٢٤ ـ جمال الاسبوع : لعلي بن موسى بن طاووس / منشورات الرضي ـ قم.

٢٥ ـ الخصال : للشيخ الصدوق / منشورات جماعة المدرسين في الحوزة العلمية ـ قم.

٢٦ ـ الدروس : للشيخ شمس الدين محمّد بن مكّي العاملي / مؤسسة النشر الإسلامي لجماعة المدرسين ـ قم.

٢٧ ـ دعائم الإسلام : للقاضي أبي حنيفة النعمان / دار الأضواء ـ بيروت.

٢٨ ـ دعوات الراوندي : تحقيق ونشر مدرسة الإمام المهدي 7 قم.

٢٩ ـ ذكرى الشيعة إلى أحكام الشريعة : لمحمد بن مكّي العاملي / منشورات مكتبة بصيرتي.

٣٠ ـ رجال الطوسي : منشورات المكتبة الحيدرية / النجف الأشرف.

٣١ ـ رجال العلاّمة الحلّي : منشورات المطبعة الحيدرية ـ النجف.

٣٢ ـ روضة المتّقين : للشيخ محمّد تقي المجلسي / بنياد فرهنك إسلامي ـ المطبعة العلمية ـ قم.


٣٣ ـ الزهد : للحسين بن سعيد الأهوازي / المطبعة العلمية ـ قم.

٣٤ ـ السرائر : لابن ادريس الحلّي / مؤسسة النشر الإسلامي لجماعة المدرسين ـ قم.

٣٥ ـ شرح اللمعة : للشهيد محمّد بن جمال الدين مكّي العاملي / دار احياء التراث العربي ـ بيروت.

٣٦ ـ صحيفة الإمام الرضا 7 : تحقيق ونشر مدرسة الإمام المهدي 7 ـ قم.

٣٧ ـ طبّ الأئمّة : : لابني بسطام / منشورات المكتبة الحيدرية ـ النجف.

٣٨ ـ عدّة الداعي ونجاح الساعي : للشيخ أحمد بن فهد الحلّي / دار الكتاب الإسلامي.

٣٩ ـ علل الشرائع : للشيخ الصدوق / منشورات المكتبة الحيدرية ـ النجف الأشرف.

٤٠ ـ عيون أخبار الرضا 7 : للشيخ الصدوق / منشورات الأعلمي ـ طهران.

٤١ ـ غرر الحكم ودرر الكلم : عبد الواحد الآمدي التميمي / مؤسّسة الأعلمي للمطبوعات ـ بيروت.

٤٢ ـ الفصول المختارة : للسيّد المرتضى / مؤتمر ألفية الشيخ المفيد.

٤٣ ـ فضائل الأشهر الثلاثة : للشيخ الصدوق / مطبعة الآداب ـ النجف.

٤٤ ـ الفقه المنسوب للإمام الرضا 7 : تحقيق مؤسّسة آل البيت : ـ قم. نشر المؤتمر العالمي للإمام الرضا 7 ـ مشهد.

٤٥ ـ فلاح السائل : لابن طاووس / مركز انتشارات دفتر تبليغات اسلامي حوزة علمية ـ قم.

٤٦ ـ القاموس المحيط : للشيخ الفيروز آبادي / دار إحياء التراث العربي ـ بيروت.

٤٧ ـ قرب الاسناد : للشيخ الحميري / تحقيق مؤسّسة آل البيت : لاحياء التراث ـ قم.

٤٨ ـ الكافي : للشيخ الكليني / دار صعب ـ دار التعارف ـ بيروت.

٤٩ ـ كامل الزيارات : للشيخ ابن قولويه / المطبعة المرتضوية ـ النجف.

٥٠ ـ كشف الغمّة : للعلاّمة علي بن عيسى بن أبي الفتح الأربلي / دار الكتاب الإسلامي ـ بيروت.


٥١ ـ كنز الفوائد : للعلاّمة محمّد بن علي الكراجكي / منشورات مكتبة المصطفوي ـ قم.

٥٢ ـ لسان العرب : لابن منظور / نشر أدب الحوزة ـ قم.

٥٣ ـ المبسوط في فقه الإمامة : للشيخ الطوسي / المكتبة المرتضوية لاحياء الآثار الجعفرية ـ طهران.

٥٤ ـ مجمع البحرين : للشيخ الطريحي / مكتب نشر الثقافة الإسلامية ـ طهران.

٥٥ ـ مجمع البيان في تفسير القرآن : للطبرسي / المكتبة العلمية الإسلامية ـ طهران.

٥٦ ـ المحاسن : لأحمد بن خالد البرقي / دار الكتب الإسلامية ـ قم.

٥٧ ـ المحكم والمتشابه : للسيّد الشريف المرتضى علي بن الحسين العلوي ـ مطبوع مع بحار الأنوار ج ٩٣ ص ٣ ـ ٩٧.

٥٨ ـ مختلف الشيعة في أحكام الشريعة : للعلاّمة الحلّي / مكتبة نينوى الحديثة ـ طهران.

٥٩ ـ مسائل علي بن جعفر : تحقيق ونشر مؤسسة آل البيت : ـ قم.

٦٠ ـ المسالك : للشهيد زين الدين بن علي العاملي الجبعي / مكتبة بصيرتي ـ قم.

٦١ ـ مستدرك الوسائل : لميرزا حسين النوري / تحقيق مؤسسة آل البيت : ـ قم.

٦٢ ـ مستطرفات السرائر : للشيخ أحمد بن ادريس / تحقيق ونشر مدرسة الإمام المهدي 7 ـ قم.

٦٣ ـ مصباح المتهجّد وسلاح المتعبّد : للشيخ الطوسي.

٦٤ ـ معاني الأخبار : للشيخ الصدوق / مؤسسة النشر الإسلامي لجماعة المدرسين ـ قم.

٦٥ ـ المعتبر في شرح المختصر : للمحقّق الحلي / الطبعة الحجرية.

٦٦ ـ معجم البلدان : لياقوت الحموي / دار احياء التراث العربي ـ بيروت.

٦٧ ـ معجم الرجال : للسيّد الخوئي ـ قده ـ / مركز نشر آثار الشيعة ـ قم.


٦٨ ـ المقنعة : للشيخ المفيد / مؤسسة النشر الإسلامي لجماعة المدرّسين ـ قم.

٦٩ ـ مكارم الأخلاق : لأبي نصر الطبرسي / دار البلاغة ـ بيروت.

٧٠ ـ من لا يحضره الفقيه : للشيخ الصدوق / دار الكتب الإسلامية ـ طهران.

٧١ ـ النهاية : لابن الأثير / مؤسسة إسماعيليان ـ قم.

٧٢ ـ نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى : تحقيق ونشر مدرسة الإمام المهدي 7 ـ قم.

٧٣ ـ الهداية : للشيخ الصدوق / مؤسسة مطبوعات دار العلم ـ قم.

٧٤ ـ وسائل الشيعة : للشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي / مؤسّسة آل البيت : ـ قم.


فهرس المواضيع

بسم الله الرحمن الرحيم............................................................ ٣

أبواب الطهارة ................................................................... ٧

١ ـ باب الوضوء............................................................. ٧

آدب التخلي...................................................... ٧ ، ٩ ، ٢٠

المواضع المكروهة للتخلي...................................................... ٨

آداب الوضوء وأحكامه........................................... ٩ ، ٢٠ ، ٢١

وضوء أمير المؤمنين 7...................................................... ٩

حكم تعدد الغرفات في الوضوء............................................... ١١

حكم من بال فصلى ناسيا غسل ذكره........................................ ١١

نواقض الوضوء............................................................. ١٢

حكم من نسي الاستنجاء بالماء فاستنجى بالحجارة وصلى....................... ١٣

حكم مس عظم الميت....................................................... ١٣

حكم بول الخشاشيف....................................................... ١٣

حكم وقوع الفأرة في الماء ومشيها علي الثياب................................. ١٤

حكم إصابة النجاسة لما لا تتم الصلاة فيه..................................... ١٤

حم بول ولبن الغلام والجارية................................................. ١٥

حكم المربية ذات القميص الواخد............................................ ١٥

كيفية وضوء المتقنعة......................................................... ١٥

جواز الصلاة بوضوء واحد صلوات اليل والنهار................................ ١٦

وجوب الترتيب والموالاة في الوضوء..................................... ١٦ ، ١٩

عدم جواز التقية في شرب المسكر والمسح على الخفين........................... ١٧

حكم غسل اليد بعد النوم والبول ............................................ ١٧

عدم جواز الوضوء والشرب من سؤر الحائض............................ ١٧ ، ٤١


حكم التختم عند الوضوء والغسل............................................ ١٨

حكم الوضوء والشرب من ماء زق في جلد ميتة................................ ١٨

حكم الوضوء بالما الملاقي لأبوال الدواب والدم................................. ١٩

حكم الشك في سبق الوضوء الحدث وبالعكس................................. ١٩

حكم الشك في الوضوء بعد الصلاة........................................... ٢٠

مقدار ماء الغسل والوضوء................................................... ٢٢

٢ ـ باب السّواك وفضله.................................................... ٢٣

٣ ـ باب التيمّم............................................................. ٢٥

وقت التيمم................................................................ ٢٥

جواز الصلاة بتيمم واحد صلوات اليل والنهار................................. ٢٥

حكم التيم اذا وجد الماء في أثناء الصلاة أو بعدها............................... ٢٦

كيفية التيمم............................................................... ٢٦

موجبات التيمم............................................................. ٢٧

حكم من اشتبه عليه نجاسة أحد الاناءين....................................... ٢٨

٤ ـ باب ما يقع في البئر ، والأواني من الناس و................................ ٢٩

مقدار الكر................................................................ ٣١

حكم سؤر الكلب والفأرة................................................... ٣٤

حكم الوضوء من حياض يبال فيها............................................ ٣٤

حكم وقوع الجرذ في الاناء.................................................. ٣٤

حكم وقوغ العظاية في اللبن................................................. ٣٥

حكم البئر التي الى جانبها كنيف............................................. ٣٥

حم وقوع الرجل في بئر محرج................................................ ٣٥

حكم تقطر الدم أو المسكر في القدر أو العجين................................. ٣٦

حكم وقوع الكلب في الاناء وشربه منه....................................... ٣٧

٥ ـ باب الغسل من الجنابة وغيرها........................................... ٣٨

الأغسال فرض وسنة........................................................ ٣٨


كيفية الغسل............................................................... ٣٨

حكم الغسل من الجنابة قبل الفحص وبعده.................................... ٣٩

حكم اغتسال المسلم واليهودي والنصراني من حوض واحد معا................... ٤٠

حكم من كان به جروح أو قروح وأجنب.................................... ٤٠

جواز غسل الزوجين من إناء واحد........................................... ٤٠

حكم قراءة العزائم ومس المصحف للجنب.................................... ٤٠

حكم أخذ الشيء ووضعه في المسجد للجنب والحائض.......................... ٤١

حكم من اغتسل للجنابة ثم وجد بللا......................................... ٤٢

حكم احتلام المرأة.......................................................... ٤٢

جواز تأخير غسل الجنابة للحائض حتى تطهر.................................. ٤٣

حكم أجنب ولم يجد الاماء جامدا............................................ ٤٣

حكم من عرق حتى ابتل ثوبه وهو جنب...................................... ٤٣

إجزاء الغسل الارتماسي عن الترتيبي.......................................... ٤٤

آداب الحمام........................................................ ٤٤ ، ٤٥

حكم الحتلام............................................................... ٤٤

جواز الاختضاب والاحتجام و ... للمجنب................................... ٤٥

كيفية الاغتسال في الوهدة................................................... ٤٦

٦ ـ باب الحائض ، والمستحاضة ، والنفساء................................... ٤٧

أقل ايام الحيض وأكثرها..................................................... ٤٧

أحكام الحيض.............................................................. ٤٧

حكم المستحاضة........................................................... ٤٨

عدم وجوب قضاء الظهر على الحائض بعد الزوال.............................. ٤٩

عدم وجوب صلاة الظهر لو طهرت عند العصر................................ ٥٠

حكم رؤية الحبلى الدم...................................................... ٥٠

حكم النفساء.............................................................. ٥٠

حكم من جامع امراته أو أمته في الحيض......................... ٥١ ، ٥٢ ، ٣٢٢


الفرق بين دم العذرة والحيض والاستحائة..................................... ٥٢

الفرق بين دم الحيض والقرحة................................................ ٥٢

حكم من حائت أثناء صلاة الظهر أو المغرب................................... ٥٣

٧ ـ غسل الميت ، وتكفينه ، وتحنيطه .... والصلاة عليه........................ ٥٤

آداب عيادة المريض والمحتضر................................................. ٥٤

جواز صلاة الجنب والحائض على الجنازة................................ ٥٦ ، ٦٦

صفة غسل الميت........................................................... ٥٧

كيفية تكفين الميت.......................................................... ٥٨

كيفية تحنيط الميت.......................................................... ٥٩

كيفية وضع الجريدتين....................................................... ٥٩

فضل تشييع المؤمن وآدابه.................................................... ٦٠

ما يقال عند الغسل......................................................... ٦٠

وجوب قضاء الصلاة عن الميت المتوفى بعد الوقت.............................. ٦١

إجزاء غسل الميت عن عسل الجنابة........................................... ٦١

كيفية غسل المجدور والمحترق والمحرم ومن أكله السبع............... ٦١ ـ ٦٢ ، ٦٦

حكم غسل الجارية المتوفاة مع الرجال في السفر................................ ٦٢

جواز غسل الزوجين أحدهما الاخر عند الموت................................. ٦٢

غسل المصلوب والمرجوم والمقتول قصاصا...................................... ٦٣

حكم من مات في السفر وليس معه محرم...................................... ٦٣

الصلاة على الميت.......................................................... ٦٤

علة التكبير خمسا على الميت................................................. ٦٥

من يقدم للصلاة على الميت.................................................. ٦٥

جواز الصلاة على الميت مفردا وجماعة ....................................... ٦٦

نهي الصلاة على القبر....................................................... ٦٦

كيفية الصلاة على المراة..................................................... ٦٦

كيفية الصلاة على الجنائز المجتمعة والمختلفة.................................... ٦٧


٨ ـ باب الصلاة على الطفل................................................. ٦٨

٩ ـ باب الصلاة على من لا يعرف مذهبه..................................... ٦٩

١٠ ـ باب الصلاة على المستضعف........................................... ٦٩

١١ ـ باب الصلاة على المنافق............................................... ٧٠

١٢ ـ باب زيارة القبور...................................................... ٧٠

١٣ ـ باب التعزية........................................................... ٧١

أبواب الصّلاة : ................................................................ ٧٣

فضل الصلاة وفضلها لوقتها ........................................... ٧٣ ، ٧٤

آداب الصلاة ....................................................... ٧٤ ـ ٧٦

جواز رد السلام في الصلاة وكيفيته........................................... ٧٧

١ ـ باب المواضع التي تكره بين يدي الرجل.................................. ٧٨

٢ ـ باب ما يصلى فيه من الثياب وما......................................... ٧٩

حكم صلاة المراة بين يدي الرجل............................................. ٨٢

حكم الصلاة قبل التماثيل أو في بيت فيه تماثيل................................. ٨٢

حكم الصلاة في شيء من الحديد............................................. ٨٣

النهي عن الصلاة على بواري اليهود والنصارى................................ ٨٤

حكم من صلى وبين يديه النار والسراج الصورة............................... ٨٤

٣ ـ باب ما يسجد عليه وما لا يسجد عليه ، وغير ذلك....................... ٨٥

حكم السجود على الكم.................................................... ٨٦

كيفية السجود لمن في جبهته علة.............................................. ٨٦

كيفية وضع الجسد في السجود............................................... ٨٧

٤ ـ باب الأعظم التي يقع عليها السجود...................................... ٨٨


٥ ـ باب دخول المسجد..................................................... ٨٨

آداب دخول المسجد........................................................ ٨٨

٦ ـ باب الأذان والاقامة..................................................... ٩٠

فضل المؤذن................................................................ ٩٠

بعض أحكام الأذان وآدابه............................................ ٩١ ، ٩٢

وقت الظهرين ونوافلها...................................................... ٩١

القيام...................................................................... ٩٢

التكبيرات المستحبة قبل الصلاة............................................... ٩٣

القراءة..................................................................... ٩٣

الركوع وذكره ............................................................ ٩٣

السجود وذكره............................................................ ٩٤

التشهد.................................................................... ٩٥

التسبيحات الأربعة.......................................................... ٩٥

التسليم.................................................................... ٩٦

٧ ـ باب تسبيح فاطمة الزهراء 3......................................... ٩٧

٨ ـ باب أدني ما يجزي من الدعاء بعد المكتوبة................................. ٩٨

إستحباب التخفيف في صلاة الجماعة......................................... ٩٨

٩ ـ باب صلاة المرأة........................................................ ٩٩

١٠ ـ باب السّهو في الصّلاة............................................... ١٠٠

حكم من لم يدر واحدة صلى أم اثنتين....................................... ١٠٠

الشك في صلاة الفجر والمغرب............................................. ١٠٠

الشك بين الاثنتين والأربع ركعات......................................... ١٠٢

الشك بين الأربع والخمس ركعات.......................................... ١٠٣

الشك بين الثلاث والأربع ركعات.......................................... ١٠٤


حكم من صلى ركعتين ثم قام وذهب ناسيا.................................. ١٠٥

حكم من نسي صلاة غير معينة............................................. ١٠٦

حكم من تكلم في الصلاة ناسيا أو متعمدا................................... ١٠٦

حكم من نسي صلاة وذكرها في وقت فريضة أخرى......................... ١٠٧

حكم من نام عن الغدادة حتى طلعت الشمس................................ ١٠٨

حكم نسيان التشهد في الركعة الثانية........................................ ١٠٨

حكم الحدث بعد الركعة الرابعة قبل التشهد وبعده........................... ١٠٨

حكم نسيان التشهد والتسليم.............................................. ١٠٩

ما يقال في سجدتي السهو.................................................. ١١٠

حكم سهو الامام ومن سهى خلفه.......................................... ١١٠

١١ ـ باب الجماعة وفضلها................................................ ١١٢

ملاك الأولوية بالتقدم في امامة الجماعة...................................... ١١٢

حكم ما لو صلى الامام بجماعة على غير طهارة............................... ١١٣

جواز الصلاة خلف من يخاف سيفة و .. للتقية............................... ١١٤

فضل صلاة الجماعة....................................................... ١١٥

فضل القنوت وما يقال فيه................................................. ١١٥

جملة ممن نهي عن الصلاة خلفهم................................... ١١٥ ـ ١١٧

حكم ما لو صلى اثنان فقال كل منهما أنا كنت إماما أو مأمومأ................ ١١٦

جواز إمامة المتيم المتوضئين................................................. ١١٧

حكم ما لو أصاب الامام الرعاف في الصلاة................................. ١١٨

حكم الاقتداء باليهودي جهلا.............................................. ١١٨

عدم جواز الامامة متوشحا................................................. ١١٩

القراءة والتسبيح للامام والمأموم............................................. ١١٩

١٢ ـ باب صلاة المريض................................................... ١٢٠

١٣ ـ باب صلاة العريان................................................... ١٢٢

١٤ ـ باب صلاة المغمى عليه............................................... ١٢٢


ما يقضي المغمى عليه من الصلوات.......................................... ١٢٢

١٥ ـ باب الصّلاة في السّفينة.............................................. ١٢٣

١٦ ـ باب الصّلاة في السّفر............................................... ١٢٤

الحد الذي يجب فيه التقصير................................................ ١٢٥

حكم سفر الصيد والمعصية......................................... ١٢٦ ، ١٢٧

حكم المسافر المتردد في الاقامة.............................................. ١٢٦

حكم الصلاة على الجواد والظواهر التي بينها................................. ١٢٧

حكم ائتهام المسافر بالحاضر في الظهرين..................................... ١٢٧

تعقيب صلاة المسافر....................................................... ١٢٧

حكم من نسي صلاة في السفر فذكرها في الحضر وبالعكس................... ١٢٨

عدم جواز التمام في السفر................................................. ١٢٨

حكم من صلى في السفر أربعا ناسيا......................................... ١٢٨

١٧ ـ باب صلاة الخوف................................................... ١٢٩

١٨ ـ باب الصّلاة في الحرب ، والمسايفة ، والمطاردة......................... ١٣٠

١٩ ـ باب صلاة اللّيل.................................................... ١٣١

الترغيب في صلاة الليل.................................................... ١٣١

كيفية صلاة الليل......................................................... ١٣٢

ما يقال في قنوت الوتر..................................................... ١٣٣

ما يقال بين ركعتي الفجر والغداة........................................... ١٣٤

استحباب قراءة التوحيد والجحد في سبعة مواضع............................. ١٣٥

قضاء صلاة الليل.......................................................... ١٣٥

٢٠ ـ باب ثواب صلاة اللّيل.............................................. ١٣٦

٢١ ـ باب ثواب من أحيا ليلة تامّة......................................... ١٣٨

٢٢ ـ باب صلاة جعفر بن أبي طالب 7 وثوابها........................... ١٣٩


كيفية صلاة جعفر 7................................................... ١٤٠

كيفية صلاة جعفر 7 مستعجلا.......................................... ١٤١

٢٣ ـ باب صلاة الكسوف ، والزلزلة ، والرياح ، والظلم................... ١٤١

كيفية صلاة الكسوف و ... .............................................. ١٤١

حكم صلاة الآيات في وقت الفريضة........................................ ١٤٢

حكم احتراق القرص كله أو بعضه.................................. ١٤٣ ، ١٤٤

حكم من لم يكن يعلم بالكسوف ثم علم..................................... ١٤٤

٢٤ ـ باب صلاة يوم الجمعة............................................... ١٤٤

غسل يوم الجمعة سنة واجبة................................................ ١٤٤

الأعمال المستحبة في يوم الجمعة............................................. ١٤٥

نوافل الجمعة............................................................. ١٤٥

آداب صلاة ليلة الجمعة ويومها............................................. ١٤٦

وقت صلاة العصر في يوم الجمعة........................................... ١٤٧

قيام الخطبة مقام الركعتين في صلاة الجمعة................................... ١٤٨

٢٥ ـ باب صلاة العيدين.................................................. ١٤٨

حكم من لم يدرك الصلاة مع الامام......................................... ١٤٩

كيفية صلاة العيدين....................................................... ١٤٩

آداب يوم الفطر والأضحى................................................. ١٤٩

استتحباب التكبير في العيدين وكيفية........................................ ١٥٠

من أعمال عشية عرفة..................................................... ١٥٠

٢٦ ـ باب صلاة الاستخارة................................................ ١٥١

٢٧ ـ باب صلاة الاستسقاء............................................... ١٥١

٢٨ ـ باب صلاة الحاجة................................................... ١٥٢

٢٩ ـ باب صلاة الشكر................................................... ١٥٣


أبواب الزكاة................................................................. ١٥٥

١ ـ باب ما يجب الزكاة عليه............................................... ١٥٥

٢ ـ باب زكاة الحنطة والشّعير............................................. ١٥٦

٣ ـ باب زكاة التّمر والزّبيب.............................................. ١٥٧

٤ ـ باب زكاة الابل....................................................... ١٥٧

٥ ـ باب زكاة البقر....................................................... ١٥٩

٦ ـ باب زكاة الغنم....................................................... ١٦٠

٧ ـ باب زكاة الذهب..................................................... ١٦١

٨ ـ باب زكاة الفضّة...................................................... ١٦٢

٩ ـ باب زكاة السّبائك.................................................... ١٦٣

١٠ ـ باب زكاة مال اليتيم................................................. ١٦٣

١١ ـ باب تقديم الزكاة وتأخيرها ، وغير ذلك.............................. ١٦٤

١٢ ـ باب من يعطى من الزكاة ، ومن لا يعطى.............................. ١٦٥

١٣ ـ باب العتق من الزكاة................................................ ١٦٦

١٤ ـ باب تكفين الموتى من الزكاة......................................... ١٦٧

١٥ ـ باب زكاة الحلي..................................................... ١٦٧

١٦ ـ باب زكاة المال إذا كان في تجارة...................................... ١٦٨

جواز اشتراط الزكاة على المشتري.......................................... ١٦٩

باب الخمس.................................................................. ١٧١

ما يجب فيه الخمس................................................ ١٧١ ، ١٧٣

تقسيم الخمس............................................................ ١٧١

وجوب الخمس على الذمي اذا اشترى أرضا لمسلم............................ ١٧٢


حد نصاب الخمس........................................................ ١٧٢

عدم وجوب الزكاة على الامام............................................. ١٧٢

باب الصّدقة.................................................................. ١٧٤

الترغيب في الصدقة....................................................... ١٧٤

صدقة يوم الحصاد......................................................... ١٧٥

آداب تقديم الصدقة....................................................... ١٧٥

تحريم الصدقة على النبي 6 وآله دون الأنبياء............................. ١٧٦

جواز صدقة النبي 6 لبني هاشم وموااليهم............................... ١٧٧

جواز تصدق بعض بني هاشم على بعض..................................... ١٧٧

أبواب الصّوم................................................................. ١٧٩

١ ـ باب أنّ الصّوم على أربعين وجهاً....................................... ١٧٩

٢ ـ باب رؤية هلال شهر رمضان........................................... ١٨٢

عدد الشهود في الرؤية..................................................... ١٨٣

عدم جواز شهادة النساء في الهلال........................................... ١٨٣

كيفية الاستدلال بالهلال على الليالي......................................... ١٨٣

ما يقال عند رؤية الهلال................................................... ١٨٥

٣ ـ باب صوم اليوم الذي يشكّ فيه........................................ ١٨٥

أحكام يوم الشك......................................................... ١٨٦

حكم نذر الصوم الى قيام القائم 7........................................ ١٨٦

حكم الصوم عند إطباق السماء............................................ ١٨٧

٤ ـ باب ما يفطر الصائم وما لا يفطره...................................... ١٨٨

آداب الصيام ............................................................ ١٨٩

جواز السواك للصائم...................................................... ١٩٠


حكم القيء والقلس للصائم................................................ ١٩٠

جواز المضمضة والاستنشاق و .. للصائم.................................... ١٩٠

حكم جلوس المرأة الصائمة في الماء.......................................... ١٩٠

عدم جواز الارتماس للصائم......................................... ١٩١ ، ٢٣٥

٥ ـ باب من أفطر ، أو جامع في شهر رمضان................................ ١٩٢

٦ ـ باب من جامع ، أو أفطرناسياً في شهر رمضان ، أو غيره.................. ١٩٢

٧ ـ باب من يضعف عن الصّيام............................................ ١٩٣

٨ ـ باب الوقت الذي يؤخذ الصّبي فيه بالصّوم.............................. ١٩٤

٩ ـ باب تقصير المسافر في الصّوم.......................................... ١٩٥

من يجب عليه اتمام الصلاة والصيام في السفر................................. ١٩٦

حكم خروج المسافر قبل الزوال وبعده....................................... ١٩٦

حكم اتيان المسافر أهله.................................................... ١٩٧

حكم صوم المسافر جاهلا.................................................. ١٩٨

تفضيل تشييع المؤمن على الصيام............................................ ١٩٨

حكم ما لو أثر نوع المركب في حد التقصير................................. ١٩٩

موارد جواز الصوم في السفر............................................... ١٩٩

١٠ ـ باب قضاء شهر رمضان.............................................. ٢٠٠

حكم الافطار في قضاء شهر رمضان........................................ ٢٠٠

وقت نية الصوم المندوب................................................... ٢٠١

قضاء صوم الميت.......................................................... ٢٠١

كقارة من لم يصم الى رمضان آخر لمرض.................................... ٢٠٢

كقارة تاخير قضاء الصوم.................................................. ٢٠٢

إمساك الحائض بعد الطهر لبقية يوم تأدبا.................................... ٢٠٢

كيقية صوم الكقارة....................................................... ٢٠٣


١١ ـ باب الرجل يتطوع بالصّيام وعليه شيء من شهر رمضان................ ٢٠٣

١٢ ـ باب الرجل يسلم وقد مضى بعض شهر رمضان....................... ٢٠٤

١٣ ـ باب فضل السّحور.................................................. ٢٠٤

١٤ ـ باب الوقت الذي يجوز فيه الافطار.................................... ٢٠٥

١٥ ـ باب فضل الصوم................................................... ٢٠٦

الأوقات المستحبة للصوم................................................... ٢٠٦

١٦ ـ باب الاعتكاف...................................................... ٢٠٩

علة انحصار الاعتكاف في خمسة مساجد..................................... ٢٠٩

أحكام الاعتكاف وفضله.................................................. ٢٠٩

١٧ ـ باب الفطرة......................................................... ٢١٠

مقدار الفطرة............................................................. ٢١٠

ما يجوز دفعه في الفطرة.................................................... ٢١٠

جواز الدفع عن أكثر من واحد لواحد دون العكس........................... ٢١١

حكم من ولد أو أسلم قبل الزوال أو بعده................................... ٢١٢

وقت وجوب دفع الفطرة وأفضله........................................... ٢١٢

من لم تجب عليه الفطرة............................................ ٢١٢ ، ٢١٣

ضمان المقصر في إتلاف الفطرة............................................. ٢١٣

باب الحجّ.................................................................... ٢١٥

أقسام الحج............................................................... ٢١٥

عدم جواز التمتع لأهل مكة وحاضريها...................................... ٢١٥

آداب الخروج الى الحج.................................................... ٢١٦

المواقيت.................................................................. ٢١٧

آداب الاحرام..................................................... ٢١٨ ، ٢٢١

كيفية التلبية ووقتها....................................................... ٢٢٠


ما يجوز التدهين به قبل غسل الاحرام....................................... ٢٢١

حكم من اغبسل لاحرامه ثم نام............................................. ٢٢١

النهي عن اليمين ، والكذب ، والجدال ، والصيد............................. ٢٢١

كفارات الجدال والجماع.......................................... ٢٢٣ ـ ٢٢٥

جواز نقض احرام أم الولد ومواقعتها ....................................... ٢٢٥

وضع عن النساء أربعا..................................................... ٢٢٦

حكم الثوب المصبوغ بالزعفران والممشق.................................... ٢٢٦

ما يجوز لبسه للمحرم وما لا يجوز.......................... ٢٢٧ ـ ٢٣٠ ، ٢٣٧

حكم الطيب والدهن للمحرم.............................................. ٢٣١

حكم أكل الزعفران والطعام المطيب وكفارتهما............................... ٢٣١

ما يجوز شمه للمحرم....................................................... ٢٣٢

عدم جواز نظر المحرم في المرآة............................................... ٢٣٢

حكم الكتحال وإحتجام المحرم.............................................. ٢٣٣

حكم مداواة الجروح والقروح..................................... ٢٣٣ ـ ٢٣٤

حكم قلع السن للمحرم................................................... ٢٣٤

حكم الاستظلال.................................................. ٢٣٤ ، ٢٣٦

عدم جواز الارتماس للمحرم................................................ ٢٣٥

حكم تقليم الأظفار والنتف وكفارتهما.............................. ٢٣٧ ـ ٢٣٨

جواز الحلق لمن كان مريضا أو به أذى ، وفديته.............................. ٢٣٩

جواز القاء المحرم عنه الدواب الا القملة...................................... ٢٣٩

حم غسل الراس وحكه.................................................... ٢٤٠

حرمة الزواج والتزويج للمحرم..................................... ٢٤١ ، ٣٢٧

حكم مواقعة المحرم المحرمة.................................................. ٢٤١

حكم حمل الرجل المرأة ومسها.............................................. ٢٤٢

حكم نظر المحرم أهله ناسيا......................................... ٢٤٢ ، ٢٤٣

حكم إتيان المحرم أهله ناسيا ............................................... ٢٤٣

حكم من واقع امراته دون المزدلقة.......................................... ٢٤٤


حكم القارن المحصور اذا اشترط............................................ ٢٤٤

حكم المحصور والمضطر والمصدود........................................... ٢٤٤

الفرق بين المحصور والصدود............................................... ٢٤٤

ما يجوز قتله وما لا يجوز من الدواب........................................ ٢٤٥

حكم من عرض له السبع أو اللصوص....................................... ٢٤٦

حكم الذبح للمحرم....................................................... ٢٤٦

عدم جواز الصيد في الحرم................................................. ٢٤٦

كفارات الصيد.................................................. ٢٤٦ ـ ٢٥١

كفارة إصابة بيض النعام أو القطاة.......................................... ٢٤٩

عدم وجوب الكفارة على الجاهل الافي الصيد................................ ٢٤٩

حكم اصابة المحل الحمامة الفرخ والبيضة في الحرم............................. ٢٥٠

حكم أكل المحرم بيض النعام المشترى من قبل المحل............................ ٢٥٠

عدم جواز أكل المحرم صيد المحل............................................ ٢٥١

حكم اضطرار المحرم الى إلى أكل الصيد أو الميتة............................... ٢٥١

حكم من عاد قتل الصيد................................................... ٢٥١

جواز صيد المحرم السمك أكله وتزوده....................................... ٢٥٢

حكم اكل المحرم الجراد.................................................... ٢٥٢

جواز أكل المحل صيدا أصابة المحرم خارج الحرم............................... ٢٥٣

موضع فداء الحاج والمعتمر................................................. ٢٥٣

كفارة قتل المحرم فرخا في غير الحرم ، ومحل فدائه............................. ٢٥٣

استحباب الغسل للمحرم اذا بلغ الحرم....................................... ٢٥٤

موضع قطع التلبية......................................................... ٢٥٤

آداب دخول المسجد الحرام................................................ ٢٥٥

دعاء الطواف ............................................................ ٢٥٦

صلاة الطواف............................................................ ٢٥٧

استحباب الشرب من ماء زمزم وادعاء عنده................................. ٢٥٨

الخروج الى الصفا والمروة وآدابه.................................... ٢٥٨ ـ ٢٦٠


التقصير وأحكامه......................................................... ٢٦٠

كفارة من قبل أو جامع امراته قبل التقصير .......................... ٢٦٠ ، ٢٦٢

حكم المتمتع اذا نسي التقصير حتى يهل بالحج................................ ٢٦١

حكم من قدم مكة متمتعا وحل عقاص رأسه وقصر................... ٢٦١ ، ٢٧٧

حكم نسيان التقصير في العمرة للمتمتع...................................... ٢٦١

حكم حلق الرأس بدلا عن التقصير.......................................... ٢٦١

حكم المتمتع اذا حلق رأسه بكمة........................................... ٢٦٢

حكم من لم يقصر وأتى أهله............................................... ٢٦٢

حم التقصير والاتمام في الحرمين............................................. ٢٦٢

أحكام دخول مكة والخروج منها........................................... ٢٦٣

الفرق بين الفرد والمعتمر تمتعا .............................................. ٢٦٤

حكم الطامث في الحج والعمرة وأثناء الطواف................................ ٢٦٤

حكم قدوم المتمتع يوم التروية وليلة عرفة.................................... ٢٦٥

حكم من نسي الطواف والسعي حتى ليلة عرفة............................... ٢٦٦

حكم إحرام الاجير لنفسه بعد إقامته سنة في مكة............................. ٢٦٦

حكم احرام المجاور بمكة صرورة أو غير صرورة............................... ٢٦٦

أحكام السهو والشك في عدد الطواف...................................... ٢٦٦

آداب يوم التروية وقدوم منى وعرفات....................................... ٢٦٧

الجمع بين الظهرين يوم عرفة............................................... ٢٦٩

الافائة من عرفات......................................................... ٢٧٠

وقت الافاضة ............................................................ ٢٧٠

الجمع بين العشاءين في المزدلفة............................................. ٢٧١

البيتوتة والوقوف بالمزدلفة.................................................. ٢٧١

آداب وادي محسر......................................................... ٢٧١

رمي جمرة العقبة وآدابه.................................................... ٢٧٢

الهدي وما يجزي فيه وآدابه................................................. ٢٧٣

الحلق.................................................................... ٢٧٦


آداب الحلق وأحكامه............................................. ٢٧٦ ـ ٢٨١

وجوب الحلق على الملبد والصرورة.......................................... ٢٧٧

حكم من نسي الذبح بمنى حتى زار البيت.................................... ٢٨٠

عدم جواز تغطية الراس للمتمتع حتى يطوف.................................. ٢٨٠

كفارة من وقع على امراة قبل طواف النساء عالما.............................. ٢٨١

حكم المتمتع الفاقد للهدي................................................. ٢٨١

أحكام صوم المتمتع بدل الهدي وكيفيته............................. ٢٨١ ـ ٢٨٤

التكبير أيام التشريق....................................................... ٢٨٥

الصلاة في مستجد الخيف.................................................. ٢٨٥

زيارة البيت.............................................................. ٢٨٦

إتيان الحجر الأسود ...................................................... ٢٨٦

رمي الجمار.............................................................. ٢٨٨

الافاضة من منى........................................................... ٢٨٩

وداع البيت.............................................................. ٢٩١

باب ثواب الأعمال........................................................... ٢٩٣

باب النكاح.................................................................. ٣٠١

الترغيب في النكاح................................................ ٣٠١ ، ٣٠٣

آداب النكاح............................................................. ٣٠٢

مهر السنة........................................................ ٣٠٣ ، ٣٢٤

ابيات في وصف النساء.................................................... ٣٠٤

استحباب تزويج المؤمن.................................................... ٣٠٦

حكم المطلقات ثلاثا في مجلس واحد......................................... ٣٠٧

النهي عن تزويج الناصبية.................................................. ٣٠٧

جواز تزويج اليهودية والنصرانية............................................ ٣٠٨

حرمة تزويج المجوسية...................................................... ٣٠٨


العدد الجائز في النكاح من الاماء والحرائر.................................... ٣٠٨

عدم جواز الدخول بالمرأة حتى تبلغ تسع سنين................................ ٣٠٩

حكم المرأة المتزوجة في سكرها ............................................ ٣٠٩

حكم من جعل عتق الأمة مهرها............................................ ٣١٠

العيوب الموجبة لرد المراة........................................... ٣١١ ، ٣١٤

حكم من لم يقدر على جماع امرأته......................................... ٣١١

حكم تزوج الخصي المرأة وطلاقها.......................................... ٣١٢

حكم تزوج المرأة وابنتها من رجل واحد قبل الدخول وبعده.................... ٣١٢

حرمة تزوج الربائب مطلقا................................................. ٣١٢

أحكام التدليس................................................... ٣١٣ ، ٣١٦

أحكم إنكار الثيب والبكر الجماع.......................................... ٣١٥

ولاية الأب والجد على زواج البنت......................................... ٣١٦

عدم جواز تزريج الأمة على الحرة........................................... ٣١٧

حكم زواج الاعرابي المهاجرة............................................... ٣١٨

جواز تحليل الجارية للغير................................................... ٣١٨

جواز تفضيل الزوجة على غيرها............................................ ٣١٩

حكم تزوج الوكيل الموكلة دون رضاها..................................... ٣١٩

الأوقات المكروهة للجماع................................................. ٣٢٠

استحباب اجتناب المسافر الجماع في نهار شهر رمضان........................ ٣٢١

الظهار واقسامه وكفارته........................................... ٣٢٢ ، ٣٥٢

كراهة زواج ضرة الام مع غير الاب........................................ ٣٢٤

جواز تزويج الرجل المرأة دون هوى الوالدين................................. ٣٢٥

حكم زواج امراة زنى بها و ... ............................................ ٣٢٥

عدم جواز الجمع بين الاختين ، وبين والام والبنت............................ ٣٢٥

حكم الزنا بامراة الاب أو الابن............................................. ٣٢٥

حكم زنا الرجل أو المرأة قبل الدخول....................................... ٣٢٦

حكم زواج المولود القابلة أو ابنتها.......................................... ٣٢٦


حكم انكار الزوجين الجماع بعد ارخاء الستر................................ ٣٢٧

حكم النظر بشهوة الى ما يحرم من المراة للغير................................. ٣٢٧

حكم تزوج الرجل في مرضه............................................... ٣٢٧

جواز إعطاء العبد الآبق مع ضميمة عوضا عن المهر........................... ٣٢٨

حكم قذف الرجل المرأة المتزوجة في عدتها................................... ٣٢٨

عدم جواز نكاح المراة على عمتها و .. ..................................... ٣٢٨

ما يجرم من الرضاع وحكمه وحده................................. ٣٢٩ ـ ٣٣٣

باب العقيقة................................................................... ٣٣٥

باب المتعة..................................................................... ٣٣٧

شروط المتعة وأحكامها........................................... ٣٣٨ ـ ٣٤٠

مهر المتعة وعقدها وعدتها......................................... ٣٣٩ ـ ٣٤١

لا طاق في المتعة........................................................... ٣٤٠

باب الطّلاق.................................................................. ٣٤٠

أقسام الطاق :

١ ـ طلاق السنة...................................................... ٣٤٣

٢ ـ طلاق العدة...................................................... ٣٤٤

أدني المراجعة في الطلاق.................................................... ٣٤٥

خمسا يطلقن على كل حال................................................. ٣٤٥

طلاق الحامل وعدتها...................................................... ٣٤٦

التخير................................................................... ٣٤٧

الخلع.................................................................... ٣٤٨

المباراة................................................................... ٣٤٩

النشوز................................................................... ٣٥٠

الايلاء................................................................... ٣٥١


كيفية طلاق امراة المفقود.................................................. ٣٥٢

كيفية طلاق الأخرس...................................................... ٣٥٣

كيفية طلاق المعقوه....................................................... ٣٥٤

حكم شهادة الزور في الطلاق.............................................. ٣٥٤

اللعان.................................................................... ٣٥٥

حكم قذف الخرساء....................................................... ٣٥٦

إحصان اليهودي النصرانية وبالعكس........................................ ٣٥٧

حكم طلاق الحائض ثلاثا في مجلس واحد.................................... ٣٥٧

عدة المتوفى عنها زوجها وميراثها............................................ ٣٥٧

حكم الرضاعة والانفاق للحبلى المطلقة...................................... ٣٥٩

حكم حق الحضانة في الطلاق.............................................. ٣٦٠

باب المكاسب والتجارات...................................................... ٣٦١

الترغيب في التجارة وآدابها......................................... ٣٦١ ، ٣٦٣

حكم كسب الماشطة والنائحة والمغنية............................... ٣٦١ ـ ٣٦٢

حكم الدخول اعمال السلطان...................................... ٣٦٤ ، ٥٣٩

البيعان بالخيار ما لم يفترقا.................................................. ٣٦٥

حكم من اشترى جارية ولم يدفع القمن..................................... ٣٦٥

حكم من اشترى ما يفسد ليومه وما لا يفسد ليومه........................... ٣٦٥

حكم شراء النخل والثمار ، وحكم بيع السلف............................... ٣٦٦

حكم البيع قبل الكيل والقبض.............................................. ٣٦٧

حكم المبيع بعد ارتقاع السعر قبل القبض.................................... ٣٦٧

حكم الاشتباه في ثوبين لشخصين........................................... ٣٦٨

حكم ترك الدار أو العقار في يد الغير عشر سنين............................. ٣٦٨

حكم مال من جحد حقك لو وقع عندك.................................... ٣٦٩

حكم مطالبة القريم في الحرم................................................ ٣٦٩

حكم زرع أرض الغير بغير اذنه............................................ ٣٧٠


عدم جواز الرجوع في الهبة................................................. ٣٧٠

حق المارة......................................................... ٣٧١ ، ٤٥٠

حكم تصرف الوالدين بمال الولد وبالعكس.................................. ٣٧١

حق تصرف المراة بمال الزوج............................................... ٣٧٢

الاحتكار................................................................. ٣٧٢

باب الرّبا..................................................................... ٣٧٣

أقسام الربا............................................................... ٣٧٣

مايثبت به الربا وما لا يثبت................................................ ٣٧٤

باب الدَّين.................................................................... ٣٧٥

باب الكفالات................................................................ ٣٧٨

باب اللقطة................................................................... ٣٧٩

أحكام اللقطة في الحرم وغيره............................................... ٣٧٩

حكم اللقيط.............................................................. ٣٨١

باب ما هو بمنزلة اللقطة........................................................ ٣٨٢

باب الرهن ، والوديعة ، والعارية ، وغير ذلك................................... ٣٨٣

إنحصار الضمان في استعارة الذهب والفضة.................................. ٣٨٦

صاحب الوديعة والرهن مؤتمنان............................................. ٣٨٦

وجوب الضمان في مخالفة المضاربة المشروطة................................. ٣٨٧

باب المزارعة ، والاجارة ، وشراء أراضي أهل الذمّة ............................ ٣٨٩

جواز مزارعة المسلم المشرك................................................ ٣٨٩

جواز بيع العصير والتمر ممن يجعله خمرا...................................... ٣٩٠

حكم بيع الخشب ممن يتخذه برابطا أو صلبانا................................ ٣٩٠


حكم شراء القصيل وتركه حتى يسنبل...................................... ٣٩٢

حكم شراء أراضي اليهود والنصارى........................................ ٣٩٣

باب القضاء والأحكام......................................................... ٣٩٥

القضاة أربعة............................................................. ٣٩٥

البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه................................... ٣٩٦

النهي عن المرافعة الى الظلمة................................................ ٣٩٦

ما يجوز من الشهادات وما لا يجوز.......................................... ٣٩٧

حكم الشهادة على الشهادة................................................ ٣٩٩

حكم ادعاء العقار أو الحيوان مع تساوي الشهود وعدمه....................... ٣٩٩

حكم تخاصم المملوكين في شراء كل واحد منهما الآخر لمالكه.................. ٤٠٠

حكم الجارية الموطوءة بين رجلين أو أكثر وحكم ولدها....................... ٤٠١

فيها تجوز شهادة النساء وفيها لا تجوز................................ ٤٠٢ ، ٤٠٣

حكم عدم عدالة شهادة الشهود في الزنا..................................... ٤٠٣

حكم عدم الشاهد عن شهادته...................... ٤٠٣ ، ٥١٧ ، ٥١٩ ، ٥٢٤

باب الشّفعة.............................................................. ٤٠٥

ما فيه الشفعة وما ليس فيه................................................. ٤٠٥

حكم الشفعة لأكثر من اثنين............................................... ٤٠٦

باب الأيمان ، والنّذور ، والكفّارات............................................ ٤٠٧

أقسام اليمين وأحكامها.................................................... ٤٠٧

حكم الاطعام في كفارة اليمين.............................................. ٤٠٨

حكم الحلف في ترك التزويج............................................... ٤٠٨

أقسام النذر وأحكامه...................................................... ٤٠٩

ما يجزي في كفارة الرقبة وما لا يجزي....................................... ٤١٢


باب الصّيد والذّبائح.......................................................... ٤١٣

لزوم التسمية عند ارسال الكلب للصيد..................................... ٤١٣

جواز أكل ما صاده الكلب ................................................ ٤١٣

حكم مشاركة كلبك كلب آخر في الصيد................................... ٤١٤

ما يجوز أكل صيده وما لا يجوز............................................. ٤١٤

أحكام الصيد بالسهم...................................................... ٤١٤

عدم جواز أكل ما صيد بالحجر والبندق..................................... ٤١٥

أحكام الذبح والنحر............................................... ٤١٥ ، ٤١٦

حكم فريسة السبع و .. .................................................. ٤١٦

حكم ذكاة الجنين......................................................... ٤١٦

حكم ذبيحة أهل الكتاب.................................................. ٤١٧

حكم ذبيحة المرأة والغلام.................................................. ٤١٨

ما يجوز أكل لحمه وما لا يجوز...................................... ٤١٨ ، ٤٢٢

حكم لحم الجلال ولبنه ، ومدة استبرائه...................................... ٤٢٠

ما يؤكل من البيض والسمك ومالا يؤكل.................................... ٤٢٣

حكم ذكاة السمك والجراد................................................ ٤٢٣

طريق معرفة ذكاة السمك واللحم.......................................... ٤٢٣

حكم اللحم مع الطحال في سفود........................................... ٤٢٤

ما لا يؤكل من الشاة...................................................... ٤٢٥

أبواب الحدود................................................................ ٤٢٧

١ ـ باب الزّنا ، واللّواط ، وما يجب في ذلك من الحكم والحدّ................... ٤٢٧

حد الزنا وكيفيته.................................................. ٤٢٧ ، ٤٢٩

الرجم وكيفيته.................................................... ٤٢٨ ، ٤٢٩

اللواط هوالتفخيذ......................................................... ٤٣٠


حكم توبة اللوطي والزاني ................................................. ٤٣١

حم جارية افتضت جارية بيدها..................................... ٤٣٢ ، ٥٢٦

حكم وقوع الرجل على مكاتبته............................................ ٤٣٢

حكم زنا الرجل بالصغيرة ، والصغير بالمرأة.................................. ٤٣٢

حكم ما لو وحد رجلان أو امرأتان في لحاف واحد........................... ٤٣٣

حكم من جامع امرأة في نفاسها............................................. ٤٣٣

حكم زنا العليل........................................................... ٤٣٣

قيام الضرب بحزمة من قضبان مقام عدة القضبان............................. ٤٣٣

حكم امرأة زنت ثم قتلت ولدها............................................ ٤٣٤

الامام أحق من يبدا بالرجم................................................. ٤٣٤

حكم زواج المتزوجة....................................................... ٤٣٤

حكم امرأة حملت ماء رجلها فسا حقت به امرأة فحملت..................... ٤٣٥

حكم زواج المرأة في العدة.................................................. ٤٣٥

حكم الزنا بذات محرم..................................................... ٤٣٥

حكم زنا المجنون والمجنونة................................................... ٤٣٦

حكم زنا الغائب عن امراته ، ومن كان بمنزلته............................... ٤٣٦

درء الحدود بالشبهات............................................. ٤٣٦ ، ٤٣٧

حكم إتيان البهائم........................................................ ٤٣٧

حكم اقرار الرجل على نفسه بحد يبلغ الرجم................................. ٤٣٨

حكم من زنى في يوم واحد مرارا............................................ ٤٣٨

عدم إحصان اليهودي والنصرانية والأمة المسلم............................... ٤٣٩

حكم تكرار زنا الحر والعبد................................................ ٤٣٩

حكم ما لو شهد أربعة على امرأة بالزنا أحدهم زوجها........................ ٤٤٠

٢ ـ باب حدّ القاذف وما يجب في ذلك من الحكم.............................. ٤٤١

لا حد لمن لا حد عليه..................................................... ٤٤١

حكم قذف الرجل لامراته ولابن الملاعنة.................................... ٤٤٢


حكم عفو المقذوفة........................................................ ٤٤٢

حكم تكرار القذف....................................................... ٤٤٣

حكم قذف القوم منع التسمية وعدمها...................................... ٤٤٣

٣ ـ باب حدّ السّرقة......................................................... ٤٤٤

أدنى ما يقطع فيه السارق.................................................. ٤٤٤

حكم تكرار السرقة....................................................... ٤٤٥

حكم السارق المأخوذ مع المتاع............................................. ٤٤٥

حكم من قطعت يساره بدلا عن يمينه....................................... ٤٤٥

حكم الصبي اذا سرق..................................................... ٤٤٦

حكم الشهادة على سرقتين لسارق في مقام واحد............................. ٤٤٦

حكم الاختلاس وسلب الثياب و ........................................... ٤٤٦

عدم جواز قطع الأجير والضيف ........................................... ٤٤٧

حكم آخد المال بالرسالة الكاذبة............................................ ٤٤٧

لا قطع الا فيمن يسرق من حرز أو خفاء.................................... ٤٤٨

حكم العبد السارق مال مولاه.............................................. ٤٤٨

حكم من أقر على نفسه بالسرقة............................................ ٤٤٨

حكم سرقة العبد الآبق والمرتد.............................................. ٤٤٩

مقدار حق المارة........................................................... ٤٤٩

٤ ـ باب حدّ المحارب ........................................................ ٤٥٠

٥ ـ باب شرب الخمر ، والغناء ، وما يجب في ذلك من الحدّ والحكم............. ٤٥١

حرمة الخمر وكل مسكر.................................................. ٤٥١

أسماء الخمر............................................................... ٤٥١

ما أسكر كثيرة فقليله حرام................................................ ٤٥٢

حكم مجالسة شارب الخمر......................................... ٤٥٢ ، ٤٥٣


حكم الصلاة في بيت فيه خمر.............................................. ٤٥٣

جواز الصلاة في ثوب أصابه خمر............................................ ٤٥٣

حكم العصير العنبي........................................................ ٤٥٣

حكم صب الخمر في الخل.................................................. ٤٥٤

نهي تزويج شارب الخمر................................................... ٤٥٥

حكم شارب النبيذ........................................................ ٤٥٥

حكم تكرار شرب الخمر.................................................. ٤٥٥

النهي عن الغناء........................................................... ٤٥٥

باب الملاهي.................................................................. ٤٥٧

النهي عن اللعب بالنرد والشطرنج و........................................ ٤٥٧

باب العتق ، والتدبير ، والمكاتبة ، والولاء وغير ذلك............................ ٤٥٩

حكم العبد أو الجارية المشتركة..................................... ٤٦٠ ، ٤٧١

حكم عتق السائبة......................................................... ٤٦١

ضمان الولاء والجريرة..................................................... ٤٦١

ولاء العتق................................................................ ٤٦١

حكم عتق الغلام أو الجارية بالشرط......................................... ٤٦٢

حكم تزويج الأمة بشرط حرية أولادها..................................... ٤٦٣

لا طلاق قبل نكاح ولا عتق قبل ملك....................................... ٤٦٣

حكم من أعتق عبده أو اشترى مملوكا وله مال........................ ٤٦٣ ، ٤٦٤

اذا عمي المملوك فقد عتق.................................................. ٤٦٤

حكم بيع المدبر........................................................... ٤٦٤

حكم ما لو دبرت امراة جارية فولدت أخرت نفيسة ......................... ٤٦٤

جواز الرجوع في التدبير والوصية........................................... ٤٦٥

حكم عتق الجارية والعبد عن دبر........................................... ٤٦٥

حكم امراة أعتقت ثلث جاريتها عند موتها................................... ٤٦٥


حكم تعليق التدبير على موت من أوصي له بخدمة المملوك..................... ٤٦٥

عدم اجزاء المدبر عن الكفارة............................................... ٤٦٦

حكم ما لو شرط على المكاتب ان عجز رد الى الرق.................. ٤٦٦ ، ٤٧١

أداء الامام عن المكاتب العاجز من سهم الرقاب.............................. ٤٦٦

تبعية الولد للام المكاتب العاجز من سهم الرقاب.............................. ٤٦٦

وجوب الشرط على المكاتب....................................... ٤٦٧ ، ٤٦٨

تفضيل مكاتبة محبي آل محمد 6 على غيرهم............................. ٤٦٧

ما يملك وما لا يملك من النسب والرضاع.................................... ٤٦٨

عدم جواز بيع المولاة مملوكة أرضعتها........................................ ٤٦٩

اذا جذم العبد فلا رق عليه ................................................ ٤٦٩

حم إقرار الحر بالرقية...................................................... ٤٦٩

حم بيع المملوك وله مال................................................... ٤٦٩

حم بيع الولاء............................................................ ٤٦٩

حكم من أعتق مملوكا لا حيلة له............................................ ٤٧٠

جواز أداء مولى النصراني الجزية عنه......................................... ٤٧٠

تعريف السائبة............................................................ ٤٧٠

حكم من نكل بمملوكه.................................................... ٤٧١

حكم امراة قطعت ثدي وليدتها............................................. ٤٧١

حكم زواج الوصي جارية مبعضة قبل تقسيم الميراث.......................... ٤٧١

عدم جواز عتق المشرك.................................................... ٤٧٢

حكم المدبر اذا مات وحكم ما ولد له من جاريته بعد التدبير................... ٤٧٢

حكم ملكية المملوك لفاضل الضريبة وارش الجناية و .. ....................... ٤٧٢

حكم من أصاب عبدا آبقا أو دابة مسروقة................................... ٤٧٤

حكم المرتد والآبق........................................................ ٤٧٤

حد الاباق............................................................... ٤٧٤

إجزاء العبد الآبق عن كفارة الظهار......................................... ٤٧٥

ما يستحب من الكتابة للابق............................................... ٤٧٥


باب الوصايا.................................................................. ٤٧٧

استحباب الوصية للاقرباء ................................................. ٤٧٧

أول ما يبدا في وصية مال الميت الكفن....................................... ٤٧٧

حكم من أوصى بشيء أو بجزء أو بسهم أو بالكثير من ماله................... ٤٧٧

عدم جواز تغيير الوصية.................................................... ٤٧٨

حكم من أوصى في غير حق ولا سنة........................................ ٤٧٨

ترجيح الربع على الثلث في الوصية.......................................... ٤٧٩

عدم جواز رفض الابن لوصية أبيه.......................................... ٤٧٩

حكم من أوصى في سبيل الله............................................... ٤٧٩

حكم من أوصى بحج صرورة أو غيرها...................................... ٤٧٩

حكم من أوصى بحج أو عتق أو صدقة من ثلثه............................... ٤٨٠

جواز تنفيذ المرأة الوصية المشتركة مع غير المدرك............................. ٤٨٠

جواز تفضيل بعض الأولاد في الميراث....................................... ٤٨٠

حكم من أوصى بثلث ماله ثم قتل خطا...................................... ٤٨١

حكم من أعتق وأوصى بأكثر من الثلث..................................... ٤٨١

لزوم تنفيذ الوصية......................................................... ٤٨١

حكم من اوصي بعتق ثلث ممالكيه.......................................... ٤٨١

حكم تبرئه المرأة زوجها من مال لها عليه في مرضها............................ ٤٨١

حكم اقرار المريض للوارث بدين............................................ ٤٨٢

حكم من اوصي بعتق بمبلغ معين فاشتري له باقل منه.......................... ٤٨٢

حكم من اوصي لرجل بوصية مقطوعه ثم قتل................................ ٤٨٢

حكم وفاة الموصي له قبل الموصي........................................... ٤٨٢

حكم عتق المملوك الوحيد مع ابا الورثة...................................... ٤٨٣

حكم من اوصي له بصندوق او سفينه....................................... ٤٨٣

حكم من اوصي بسكني داره............................................... ٤٨٣

حكم الموصي اليه شاهدا كان او غائبا....................................... ٤٨٣


حكم شهادة الكافر في الوصية.............................................. ٤٨٤

حكم شهادة المرأة في المولود وربع الوصية.................................... ٤٨٤

حكم الوصية بما بقي من الثلث............................................. ٤٨٤

حكم من ترك عيالا وعليه دين............................................. ٤٨٥

من اوصي باكثر من الثلث رد الي الثلث..................................... ٤٨٥

حكم من اقر بمال لواحد من اثنتين ولم يعين ثم مات........................... ٤٨٥

حكم عدم حفظ الوصي الا بابا من الوصية.................................. ٤٨٦

حكم وصية من لا وارث ولا عصبة له...................................... ٤٨٦

باب المواريث................................................................. ٤٨٧

علة كون السهام من ستة.................................................. ٤٨٧

حكم ميراث الابوين والاولاد...................................... ٤٨٧ ـ ٤٩٠

حكم ميراث من ترك ابن ابن وابن ابنة....................................... ٤٨٨

حكم ميراث من ترك ابن ابن وابوين........................................ ٤٩٠

حكم ميراث الاخوة والاخوات..................................... ٤٩٦ ، ٤٩٧

حكم ميراث الاخوة مع الجد...................................... ٤٩٧ ـ ٤٩٩

حكم ميراث الاعمام والاخوال والاجداد............................ ٤٩٩ ـ ٥٠١

حكم ميراث اهل ملتين............................................ ٥٠٢ ، ٥٠٨

حكم ميراث الخنثي ومن له راسان.......................................... ٥٠٣

حكم ميراث ابن الملاعنة................................................... ٥٠٤

حكم ميراث الغرقي والمهدوم عليهم......................................... ٥٠٥

حكم ما لو مات حر وترك اما مملوكة....................................... ٥٠٦

حكم ام الولد لو كان ولدها حيا او غير حي عند موت ابيه.................... ٥٠٦

حكم توارث الحر والمملوك................................................. ٥٠٦

حكم اسلام المشرك وعتق المملوك قبل التقسيم............................... ٥٠٧

حكم ميراث النصراني إذا أسلم ثمّ ارتد...................................... ٥٠٧


باب الديات.................................................................. ٥٠٩

ديات النطفة والعلقة و ... ................................................ ٥٠٩

ديات الاعضاء..................................... ٥١٠ ، ٥١١ ، ٥٢٨ ، ٥٣٠

دية ذكر الخنثي وانثيية..................................................... ٥١٢

دية السن......................................... ٥١٢ ، ٥١٣ ، ٥٢٨ ، ٥٣٠

ديات الشجاج والجراح.................................... ٥١٢ ، ٥٢٦ ، ٥٣٢

دية الظفر........................................................ ٥١٣ ، ٥٣٢

دية من قتل رجلا ولا يعلم به.............................................. ٥١٣

دية اليد الشلاء................................................... ٥١٣ ، ٥٢٨

حكم اجتماع رجلين علي قطع يد رجل..................................... ٥١٣

مقدار دية اهل الابل والبقر و ... .......................................... ٥١٤

دية شبه العمد............................................................ ٥١٤

دية الانف اذا استؤصل.................................................... ٥١٤

حكم اقرار شخصين بقتل واحد............................................ ٥١٥

حكم من قتل رجلا في اشهر الحرم.......................................... ٥١٥

حكم جرح شخصين لواحد مع تفاوت الجرح................................ ٥١٥

حكم قتل الرجل المرأة وفقئة عينها وبالعكس................................. ٥١٦

حكم عبد قطع يد الحر وبعض اصابعه شلل ................................. ٥١٦

حكم قتل المكاتب خطأ وديته............................... ٥١٦ ، ٥٣٣ ، ٥٣٥

جواز توبة القاتل المتعمد وحكم ديته وكفارته................................ ٥١٧

حكم قطع رأس الميت او جوارحه........................................... ٥١٨

حكم رد العضو وبرئه بعد القصاص........................................ ٥١٨

يقتل الولد بالوالد دون العكس............................................. ٥١٨

حكم ضمان الظئر الولد................................................... ٥١٨

حكم من ضرب رجلا فذهب عقله فعاد..................................... ٥١٩

دية ولد الزنا والعبد....................................................... ٥٢٠


حكم من ادعي قتلا بلا بينة................................................ ٥٢٠

ليس علي الصبيان قصاص................................................. ٥٢١

حكم قطع قبل المرأة............................................... ٥٢١ ، ٥٢٩

حكم من ضرب فذهب سمعه وبصره و ..................................... ٥٢١

حكم عبد قتل اربعة احرار................................................. ٥٢١

حكم جراحات العبد...................................................... ٥٢٢

دية ذكر الصبي والعنين.................................................... ٥٢٢

حكم حلق رأس المرأة...................................................... ٥٢٢

تضاعف الدية بتكرار موجبها.............................................. ٥٢٢

حكم اللطمة بالوجه....................................................... ٥٢٣

دية ذكر الخصي.......................................................... ٥٢٣

حكم اجتماع رجل وغلام علي قتل رجل.................................... ٥٢٣

حكم من داس بطن رجل حتي احدث....................................... ٥٢٣

حكم القصاص بين العبيد والاحرار واهل الكتاب............................. ٥٢٣

حكم فقء العبد عين الحر.................................................. ٥٢٤

دية فرج الامة............................................................ ٥٢٥

حكم قتل خنزير الذمّي.................................................... ٥٢٥

حكم من زني وقتل اخرا ثم قتل............................................. ٥٢٥

حكم قتل الزوج صديق المرأة وقتلها الزوج................................... ٥٢٥

دية حلق لحية الرجل............................................... ٥٢٦ ، ٥٣٠

حكم من اسلم فقتل وليس له موال......................................... ٥٢٦

ضمان من اخرج ميزابا أو ... في طريق المسلمين............................. ٥٢٧

حكم من ضرب رجلا فنقص بعض نفسه أو قطع بوله........................ ٥٢٧

حكم من قتل ولا مال له وعليه دين......................................... ٥٢٨

حكم امتراط شعر الرأس واللحية بالماء الحار.................................. ٥٢٨

حكم فقء عين المكاتب وكسر سنه......................................... ٥٢٨

عدم ضمان العاقلة للعمد والاقرار والصلح................................... ٥٢٩


حكم جناية المعتوه......................................................... ٥٢٩

حكم عقر الرحم وافساد الطمث........................................... ٥٢٩

دية أهل الكتاب وولد الزنا................................................ ٥٣٠

دية حلق الرأس........................................................... ٥٣٠

حكم جارية نخست اخري................................................. ٥٣١

حكم من احرق دارا واهلها ومتاعها......................................... ٥٣١

لا دية ولا قود لمن أتي رجلا راقدا فقتل...................................... ٥٣١

حكم قتل أحد الزوجين بعنف الآخر........................................ ٥٣١

حكم من عذب عبده حتي مات............................................. ٥٣٢

حكم من ادعي ذهاب سدس بصره وسمعه................................... ٥٣٢

حكم ما لو قتل المدبر رجلا خطأ........................................... ٥٣٣

حكم ما لو شهد شهود علي رجل قتل رجلا ثم خولط........................ ٥٣٣

حكم قطع الذمي يد مسلم او قتله اياه وبالعكس.............................. ٥٣٤

ديات انواع الكلاب...................................................... ٥٣٤

حكم عبد قتل حرا ثم عتق................................................. ٥٣٥

خطأ المرأة والعبد مثل العمد................................................ ٥٣٥

مدة اداء دية العمد والخطأ................................................. ٥٣٦

حكم جناية دابة على اخرى................................................ ٥٣٧

باب الدخول في أعمال السلطان وطلب الحوائج إليه............................. ٥٣٩

حكم العمل عند السلطان للضرورة......................................... ٥٣٩

جزاء الولي الغير العادل.................................................... ٥٤٠

نهي الولي عن غلق بابه دون المسلمين........................................ ٥٤٠

باب النوادر.................................................................. ٥٤١

آداب لبس الثوب الجديد.................................................. ٥٤١

استحباب غسل الثياب.................................................... ٥٤٢


استحباب لبس ثياب القطن................................................ ٥٤٢

النهي عن لبس السواد والنعل الاملس....................................... ٥٤٢

ما يقال عند الاكتحال والصباح والمساء............................. ٥٤٢ ـ ٥٤٣

استحباب تناول احدي وعشرين زبيبة علي الريق............................. ٥٤٣

الدعاء عند النظر في المرآة وعند التمشيط ولبس الخاتم................ ٥٤٣ ـ ٥٤٤

فضل التمسح بماء الورد................................................... ٥٤٤

استحباب البدء بالملح في الطعام............................................. ٥٤٤

ما يقال عند الانتباه من النوم ولبس الخف و ... .................... ٥٤٥ ـ ٥٤٦

النهي عن أكل الغدد...................................................... ٥٤٦

فوائد أكل التمر.......................................................... ٥٤٦

فضل الاستغفار........................................................... ٥٤٧

النهي عن الجدال والقياس.................................................. ٥٤٧

استحباب اطالة السجود................................................... ٥٤٧

المقنع

المؤلف: محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي ( الشيخ الصدوق )
الصفحات: 612