الاهداء
إلى
حجّة الله على خلقه وسراجه في أرضه
إلى
سليل الأخيار ونور الأنوار الأبرار
إلى
الركن الّذي يلجأ إليه العباد وتحيى به البلاد
إلى
أبي الحسن عليّ بن محمد النقيّ الهادي 7
نهدي
هذا الجهد المتواضع راجين منه القبول
بسم الله الرحمن الرحيم
قال محمّد بن عليّ بن الحسين بن موسى بن
بابويه : إنّ أحقّ ما بدء الكتاب به حمد اللّه بجميع محامده ، والثّناء عليه بما
هو أهله ، ثمّ الصّلاة على رسوله محمّد المصطفى ، وعلى آله الطاهرين.
الحمد للّه الذي حجب الأبصار عن رؤيته ،
وتفرّد بكبريائه ، وعزّ في ذاته ، وعلا في صفاته ، الّذي ليس لأوّله ابتداء ، ولا لآخره انقضاء ، الذي
كان قبل كلّ شيء ، ويكون بعد كلّ شيء ، الّذي قدرته عن العجز مرتفعة ، وقوّته من
الضّعف ممتنعة ، الذي هو في سلطانه قوّي ، وفي ملكه عظيم ، وهو سبحانه برّ رحيم
وبالمؤمنين من عباده رؤوف رحيم ، الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصّدور الذي يعلم ما كان وما
يكون وما لا يكون أن لو كان كيف كان يكون ، الذي لا
__________________
تدركه الأبصار وهو
يدرك الأبصار ، وهو اللّطيف الخبير .
وأشهد أن لا إله إلاّ اللّه وحده لا
شريك له ، إلهاً واحداً أحداً فرداً
صمداً ، لم يتّخذ صاحبة ولا ولداً ، ولم يكن له شريك في الملك ، ولم يكن له وليّ
من الذّلّ وكبّره تكبيراً.
وأشهد أنّ محمّداً عبده ورسوله ، أرسله
بالهدى بشيراً ، ومن النّار نذيراً ، وإلى الجنّة هادياً ودليلاً ، فجاهد في اللّه
حقّ جهاده ، وعبده مخلصاً حتّى أتاه اليقين فصلوات اللّه عليه ، وعلى آله
الطاهرين.
وأشهد أنّ عليّ بن أبي طالب أمير
المؤمنين ، وإمام المتّقين ، ووصيّ رسول ربّ العالمين ، وأشهد أنّ الأئمّة
الرّاشدين المهديّين المعصومين المكرّمين من ولده ، إصطفاهم اللّه لدينه ، واجتباهم
لسرّه ، وفضّلهم على خلقه ، وأعزّهم بهداه ، وخصّهم ببرهانه ، وانتجبهم لنوره ، وأيّدهم
بروحه ، ورضيهم خلفاء
في أرضه ، وحججاً
على بريّته ، وأنصاراً لدينه ، وحفظة لحكمته ، وتراجمةً لوحيه ، وأركاناً لتوحيده
، وعصمهم
من الزلل ، وطهّرهم من الدّنس ، وأذهب عنهم الرّجس وآمنهم من الخوف ، فعظّموا
جلاله ، وكبّروا
شأنه ، ومجّدوا كرمه
، ووكّدوا من ميثاقه ، ودعوا إلى سبيله بالحكمة والموعظة الحسنة ، وبذلوا أنفسهم
في مرضاته وأقاموا الصّلاة ، وآتوا الزكاة ، وأمروا بالمعروف ، ونهوا عن المنكر ، وجاهدوا
في اللّه حقّ جهاده حتّى أعلنوا دعوته ، وبيّنوا فرائضه ، وأقاموا حدوده ، وشرّعوا
أحكامه ، وسنّوا سننه .
وأشهد أنّ الحقّ لهم ومعهم وفيهم ومنهم
وإليهم ، فهم أهله ومعدنه ، وأنّ
من والاهم فقد والى
اللّه ، ومن عاداهم فقد عادى اللّه ، ومن جهلهم خاب ، ومن فارقهم ضلّ ، ومن تمسّك بهم
فاز ، ومن لجأ إليهم أمن
، ومن صدّقهم سلم ، أسأل اللّه أن يجعل على ذلك محياي ومماتي ونشري وبعثي وحشري
ومنقلبي بتفضّله ومنّه وتوفيقه ، إنّه على كلّ شيء قدير.
قال محمّد بن عليّ : ثمّ إنّي صنّفت
كتابي هذا ، وسمّيته كتاب « المقنع » لقنوع من يقرأه بما فيه ، وحذفت الأسانيد منه لئلاّ يثقل حمله ، ولا يصعب حفظه ،
ولا يملّ
قارئه ، إذ كان ما أُبيّنه فيه في الكتب الأُصوليّة موجوداً مبيّناً عن المشائخ
العلماء الفقهاء الثّقاة 4
، أرجو بذلك ثواب اللّه ، وأبتغي به مرضاته ، وأطلب الأجر عنده ، فسبحان اللّه إن
أريد بما تكلّفت
( غير ذلك )
، وما توفيقي إلاّ باللّه ، عليه توكّلت ، وإليه أُنيب ، وباللّه للصواب أرتشد ، وعلى
التوفيق للهدى أعتمد
، وهو حسبي ونعم الوكيل.
[ أبواب الطهارة ]
١
باب الوضوء
إذا أردت دخول الخلاء فقنّع رأسك ، وأدخل رجلك اليسرى قبل اليمنى وقل : بسم اللّه وباللّه ولا إله إلاّ
اللّه ، اللّهم لك الحمد ، إعصمني من شرّ هذه البقعة وأخرجني منها سالماً ، وحُل
بيني وبين طاعة الشّيطان .
وإذا فرغت من حاجتك فقل : الحمد للّه الذي
أماط عنّي الأذى وهنّأني طعامي وشرابي ، وعافاني من البلوى .
ولا تطمح ببولك من السّطح ، ولا من الشيء
المرتفع في الهواء .
ولا تبل قائماً من غير علّة ، فانّه من
الجفاء ، ولا تستنج بيمينك فانّه من الجفاء .
ولا تطل جلوسك على الخلاء فانّه يورث
البواسير .
واتّق شطوط الأنهار ، والطرق النافذة ، وتحت
الأشجار المثمرة ، ومواضع اللّعن ، وهي
أبواب الدور .
وروي لعن اللّه المتغوّط في ظلّ النّزال
، والمانع
الماء المنتاب
، والسّادّ الطريق
المسلوك .
ولا تستنج وعليك خاتم عليه إسم اللّه
حتّى تحوّله
، وإذا كان عليه اسم محمّد 6
فلا بأس بأن لا تنزعه .
وإذا أردت الخروج من الخلاء فأخرج رجلك
اليمنى قبل اليسرى
، وقل : الحمد للّه على ما أخرج عنّي من الأذى في يسر وعافية ، يا لها نعمة .
فإذا أردت الوضوء ، فاغسل يدك من البول
مرّة ، ومن الغائط مرّتين ، ومن النوم مرّة .
وعليك بوضوء أمير المؤمنين 7 فانّي رويت : أنّه 7 كان
جالساً ذات يوم ، وعنده
ابنه محمّد بن الحنفيّة ، قال : يا محمّد إئتني باناء من ماء أتوضّأ للصّلاة ، فأتاه
، فأكفى
بيده اليسرى على يده اليمنى ، وبيده اليمنى على يده اليسرى ، ثمّ قال : بسم اللّه
، والحمد للّه الذي جعل الماء طهوراً ولم يجعله نجساً.
ثمّ استنجى فقال : اللّهمّ حصّن فرجي ، وأعفّه
، واستر
عورتي ، وحرّمني على النّار.
ثمّ تمضمض فقال : اللّهمّ لقّني حجّتي
يوم ألقاك ، وأطلق لساني بذكرك.
ثمّ استنشق فقال : اللّهمّ لا تحرّم
عليّ ريح الجنّة
، واجعلني ممّن يشمّ ريحها ، وروحها ، وطيبها.
ثمّ غسل وجهه فقال : اللّهمّ بيّض وجهي
يوم تسودّ فيه
الوجوه ، ولا تسوّد وجهي يوم تبيّض فيه
الوجوه.
ثمّ غسل يده اليمنى فقال : اللّهمّ
اعطني كتابي بيميني والخلد ( في الجنان )
بيساري ، وحاسبني حساباً يسيراً.
ثمّ غسل يده اليسرى فقال : اللّهمّ لا
تعطني كتابي بشمالي ، ولا تجعلها مغلولةً إلى عنقي ، وأعوذ بك من مقطّعات النيران.
ثمّ مسح رأسه فقال : اللّهمّ غشّني برحمتك ، وظلّلني تحت عرشك يوم لا ظلّ إلاّ
ظلّك.
ثمّ مسح على قدميه فقال : اللّهم
ثَبّتني على الصّراط يوم تزلّ فيه الأقدام ، واجعل سعيي فيما يرضيك عنّي.
ثمّ رفع رأسه فنظر إلى محمّد وقال : يا محمّد من توضّأ مثل وضوئي هذا ، وقال مثل قولي ، خلق اللّه من كلّ
قطرة ملكاً يقدّسه ، ويسبّحه ، ويكبّره ، فيكتب اللّه تبارك وتعالى له ثواب ذلك إلى
يوم القيامة .
واعلم أنّ الوضوء مرّة ، واثنتين لا
يؤجر ، وثلاثة بدعة .
وإن بلت ، فذكرت بعد ما صلّيت أنّك لم
تغسل ذكرك ، فاغسل ذكرك ، وأعد الوضوء للصّلاة .
وكان أمير المؤمنين 7 إذا توضّأ للصّلاة ، لا يترك أحداً يصبّ
عليه الماء ، فسئل
عن ذلك ، فقال : لا أحبّ أن اُشرك في صلاتي أحداً .
ولا يُنقض وضوؤك إلاّ من أربعة أشياء : من بول ، أو
غائط ، أو ريح ، أو مني
، وما سوى ذلك من القيء ، والقلس
، والقُبلة ، والحجامة ، والرّعاف
، والوذي
، والمذي
، فليس فيه إعادة وضوء .
وكلّ ما لم يجب فيه إعادة الوضوء ، فليس
عليك أن تغسل ثوبك منه .
وإن نسيت أن تستنجي بالماء ، وقد تمسّحت
بثلاثة أحجار حتّى صلّيت ، ثمّ ذكرت وأنت في وقتها ، فأعد الوضوء والصّلاة ، وإن كان قد مضى الوقت ، فقد
جازت صلاتك ، فتوضّأ لما تستقبل من الصّلاة .
وإن بلت فأصاب فخذك نكتة من بولك ، فصلّيت
، ثمّ ذكرت أنّك لم تغسله ، فاغسل وأعد الصّلاة .
ولا بأس أن تمسّ عظم الميّت إذا جاز سنة .
وإن أصاب ثوبك بول الخشاشيف ، فاغسل ثوبك .
وروي : أنّه لا بأس بخرء ما طار ، وبوله
.
ولا تصلّ في ثوب أصابه ذرق الدجاج .
وإن وقعت فأرة في الماء ، ثمّ خرجت فمشت
على الثّياب ، فاغسل ما رأيت من أثرها ، وما لم تره انضحه بالماء .
ولا بأس بدم السّمك في الثوب أن تصلّي فيه ، قليلاً كان أم كثيراً .
وإن أصاب عمامتك أو قلنسوتك أو تكّتك أو
جوربك أو خفّك منيّ أو بول أو دم
أو غائط فلا بأس بالصّلاة فيه ، وذلك أنّ الصّلاة لا تتمّ في شيء من هذا وحده .
وكلّ شيء طاهر ، ( إلاّ ما علمت ) أنّه قذر .
وقال أمير المؤمنين 7 : لبن الجارية وبولها يغسلان من الثّوب
قبل أن تطعم ، لأنّ لبنها يخرج من مثانة أمّها ، ولبن الغلام لا يغسل منه الثّوب
ولا ( بوله
، لأنّ لبن الغلام )
يخرج من المنكبين والعضدين .
وروي في امرأة ليس لها إلاّ قميص واحد ،
ولها مولود يبول عليها ، أنّها تغسل القميص في اليوم مرّة .
وإن وقع ثوبك على حمار ميّت فليس عليك
غسله ، ولا بأس بالصّلاة فيه .
وإذا توضّأت المرأة ألقت قناعها عن موضع
مسح رأسها في صلاة الغداة
والمغرب ، وتمسح عليه ، ويجزيها في سائر
الصّلوات
أن تدخل إصبعها
، فتمسح على رأسها من غير أن تلقي عنها قناعها .
ولا بأس أن تصلّي بوضوء واحد صلوات اللّيل والنّهار كلّها ، ما لم تحدث .
وإن غسلت يمينك قبل الوجه ، فاغسل وجهك
، ثمّ أعد على اليمين ، وإن غسلت يسارك قبل يمينك فاغسل يمينك ، ثمّ اغسل يسارك ، وإن مسحت على رجليك قبل رأسك فامسح
على رأسك ، ثمّ أعد المسح على رجليك .
وإن توضّأت فانقطع بك الماء قبل أن تتمّ
الوضوء فأُتيت بالماء ، فأتمم وضوءك إذا كان ما غسلته رطباً ، وإن كان قد جفّ فأعد
وضوءك ، وإن جفّ بعض وضوئك قبل أن تتمّ الوضوء من غير أن ينقطع عنك الماء فاغسل ما
بقي ،
جفّ وضوؤك أم لم
يجفّ .
( ولا تتّق ) ـ وروي : ما أتّقي ـ في شرب المسكر والمسح على الخفّين
أحداً .
وإذا استيقظ الرّجل من نومه ولم يبل ، (
فلا يدخل يده في الإناء حتّى يغسلها ) (٥) ، ( وإذا بال فلا يجوز له أن يدخل يده
في الماء حتّى يغسلها )
.
ولا تتوضّأ بسؤر الحائض ، ولا تشرب منه .
وإذا توضّأت فدوّر الخاتم في وضوئك ، وإن
علمت أنّ الماء لا يدخل تحته فحوّله
، وإذا اغتسلت من الجنابة فحوّله ، وإن نسيت حتّى قمت في الصّلاة فلا آمرك أن
تعيده .
وإن أصابك نضح من طشت فيه وضوؤك ، فاغسل ما أصابك منه ، إذا كان الوضوء
من بول أو قذر ، وإن كان وضوؤك للصّلاة فلا يضرّك .
ولا بأس أن تتوضّأ من الماء إذا كان في
زقّ من جلد ميتة ، ولا بأس بأن تشربه .
ولا بأس بأن تتوضّأ من فضل المرأة إذا
لم تكن جنباً ولا حائضاً .
وإن وجدت ماء نقيعاً تبول فيه الدّواب فتوضّأ منه ، وكذلك
الدّم السّائل في الماء وأشباهه .
ولا بأس أن تدخل في الصّلاة ويدك غمرة .
ولا تتوضّأ إن نمت وأنت جالس في الصّلاة ، فانّ العين
قد تنام بعبد
والأذن تسمع ، فإذا سمعت الأذن
فلا بأس
، إنّما الوضوء ممّا وجدت ريحه ، أو سمعت صوته .
وإن استيقنت أنّك توضّأت وأحدثت ، فلا
تدري سبق الوضوء الحدث ، أم الحدث الوضوء ، فتوضّأ .
ولا تبعّض الوضوء ، وتابع بينه كما أمرك اللّه .
وإن شككت بعدما صلّيت فلم تدر توضّأت أم
لا ، فلا تعد الوضوء ولا الصّلاة .
ومتى شككت في شيء وأنت في حال أُخرى ، فامض
ولا تلتفت إلى الشّك إلاّ أن تستيقن .
ومتّى ما تكشّفت لبول أو غير ذلك فقل : بسم
اللّه ، فانّ الشّيطان يغضّ بصره عنك حتّى تفرغ .
وسئل أبو الحسن الرضا 7 ما حدّ الغائط؟ فقال : لا تستقبل
القبلة ، ولا تستدبرها ، ولا تستقبل الريّح ، ولا تستدبرها .
ومتى توضّأت فاذكر اسم اللّه ، فان من توضّأ
فذكر اسم اللّه طهر جميع جسده ، وكان الوضوء إلى الوضوء كفّارة لما بينهما من
الذّنوب ، ومن
لم يسمّ لم يطهر من جسده إلاّ ما أصابه الماء .
وروي : أنّ من توضّأ فذكر اسم اللّه ، فكأنّما
اغتسل .
واعلم أنّ من توضّأ وتمندل كتبت له حسنة ، ومن توضّأ ولم يتمندل ( حتّى يجفّ ) كتبت له ثلاثون حسنة .
وروي : أنّ من توضّأ للمغرب ، كان وضوؤه
ذلك كفّارة لما مضى من ذنوبه في نهاره ، إلاّ الكبائر .
وافتح عينيك إذا توضّأت ، فانّ رسول اللّه 6 قال : افتحوا عيونكم عند الوضوء ، لعلّها
لا ترى نار
جهنّم .
__________________
ولا تضع الماء في الشّمس للوضوء والغسل
، فانّ رسول اللّه 6
دخل على عائشة ، وقد وضعت قمقمتها
في الشّمس ، فقال : يا حُميراء ، ما هذا؟ قالت : أغسل رأسي وجسدي ، قال 6
: لا تعودي فانّه يورث البرص .
وإذا اغتسلت فاغتسل بصاع ( من ماء ) ، وإذا توضّأت فتوضّ بمدّ من ماء ، وصاع
النبيّ 6 خمسة أمداد
، والمدّ وزن مائتين وثمانين درهماً ، والدرهم وزن ستّة دوانيق ، والدانق وزن ست
حبّات ، والحبّة وزن حبّتي شعير من أوساط
الحبّ ، لا من صغاره ولا من كباره .
جملة وزن الخمسة أمداد الماء ، ألف
وستمائة وخمسون درهماً .
٢
باب السّواك وفضله
لا تدع السّواك فانّ فيه اثنى عشر خصلة
: هو من السنّة ، ومطهّرة للفم ، ومجلاة للبصر ، ويُرضي الرّحمن ، ويبيّض الأسنان
، ويذهب بالحفر
، ويشدّ اللّثة ، ويشهّي الطعام ، ويذهب بالبلغم ، ويزيد في الحفظ ، ويضاعف
الحسنات ، وتفرح به الملائكة .
ولكلّ شيء طهور ، وطهور الفم السّواك .
وصلاة تصلّيها بسواك أفضل عند اللّه من سبعين صلاة تصلّيها
بلا سواك .
__________________
وكان النبي 6 يستاك لكلّ صلاة .
وقال في وصيّته لأمير المؤمنين 7 : عليك بالسّواك عند وضوء كلّ صلاة .
وروي أنّه قال : إن أفواهكم طرق القرآن
، فطهّروها بالسواك .
__________________
٣
باب التيمّم
إعلم أنّه ( لا يتيمّم الرجل ) حتّى يكون في آخر الوقت ، فإذا تيمّم أجزأه أن يصلّي بتيمّمه
صلوات اللّيل والنّهار ، ما لم يحدث
أو يصب ماء .
وإذا مررت بماء ولم تتوضّأ ، رجاء أن
تقدر على غيره ، فأعد التيمّم ، فقد انتقض بنظرك إلى الماء .
وإذا تيمّمت وصلّيت ، ثمّ وجدت ماء وأنت
في وقت الصّلاة بعد ، فلا
إعادة عليك ، وقد
مضت صلاتك ، فتوضّ لصلاة أُخرى .
وإذا تيمّمت ودخلت في صلاتك ، ثمّ أُتيت
بماء ، فانصرف وتوضّ ما لم تركع ، فان كنت قد ركعت فامض ، فانّ التيمّم أحد
الطهورين .
فإذا تيمّمت فاضرب بيديك على الأرض مرّة
واحدة ، وانفضهما وامسح بهما بين عينيك إلى أسفل حاجبيك ، ثمّ تدلك إحدى يديك
بالأخرى
فوق الكفّ قليلاً .
وقد روي : أنّه تضرب بيديك على الأرض مرّة واحدة ، ثمّ تنفضهما
فتمسح ( بهما وجهك )
، ( ثمّ تضرب بيسارك الأرض ، فتمسح )
بها يمينك من المرفق إلى أطراف الأصابع ، ثمّ تضرب بيمينك الأرض ، فتمسح بها يسارك
من المرفق إلى أطراف الأصابع .
وإن كنت في حال لا تقدر إلاّ على الطّين
، فلا بأس أن تتيمّم منه
إذا لم يكن معك ثوب جافّ ولا لبد تنفضه وتتيمّم به .
وإن
كنت في مفازة ومعك إداوة
من ماء وأنت على غير طهر ، فتمسّح بالصّعيد واترك الماء ، إلاّ أن تعلم أنّك تدرك
الماء قبل أن ( يفوت وقت )
الصّلاة .
وإن كنت وسط زحام يوم الجمعة أو يوم عرفة ، لا
تستطيع الخروج من المسجد من كثرة الناس ، فتيمّم وصلّ معهم ، ثمّ تعيد إذا انصرفت .
وإن كنت في سفر ومعك ماء ، ونسيت
فتيمّمت وصلّيت ، ثمّ ذكرت قبل أن يخرج الوقت ، فأعد الوضوء والصّلاة .
وإن كان معك إناءان ، وقع في أحدهما ما
ينجس الماء ، ولم تعلم في أيّهما وقع ، فاهرقهما جميعاً وتيمّم .
وإذا احتلمت في المسجد الحرام ، أو في
مسجد الرسول 6 فتيمّم ، ولا تمرّ في المسجد إلاّ
متيمّماً ، ولا بأس أن تمرّ في سائر المساجد وأنت جنب ، ولا تجلس فيها .
٤
باب ما يقع في البئر ، والأواني
من الناس ، والبهائم ، والطيور ، وغير ذلك
إعلم أنّ الماء كلّه طاهر ، إلاّ ما
علمت أنّه قذر .
وأكبر ما يقع في البئر الانسان ، فانزح
منها سبعين دلواً إذا مات ، وأصغر ما يقع في البئر الصّعوة ، فاستق منها دلواً واحداً .
فان
وقع في البئر بعير ، أو صبّ فيها خمر ، فانزح الماء كلّه .
__________________
فان
وقع في البئر عذرة ، فاستق منها عشرة دلاء ، وإن ذابت فيها ، فاستق منها أربعين
دلواً إلى خمسين دلواً .
وإن بال فيها رجل ، فاستق منها أربعين
دلواً ، فان بال فيها صبيّ قد أكل الطعام ، فاستق منها ثلاثة دلاء ، وإن كان
رضيعاً فاستق منها دلواً واحداً .
فان
وقع فيها كلب ، أو سنّور ، فانزح منها ثلاثين دلواً إلى أربعين دلواً .
وقد روي : سبعة دلاء .
فان وقع فيها دجاجة ، أو حمامة ، فاستق
منها سبعة دلاء .
__________________
وإن وقع فيها حمار ، فاستق منها كرّاً
من الماء .
والكرّ ما يكون ثلاثة أشبار طولاً ، في عرض ثلاثة أشبار ، في عمق ثلاثة
أشبار .
وروي أنّ الكرّ ( ذراعان وشبر ، في
ذراعين وشبر )
.
وسئل أبو عبد اللّه 7 عن الماء الذي لا ينجّسه شيء ، قال :
ذراعان عمقه ، في ذراع وشبر سعته
.
وروي : أنّ الكرّ ألف ومائتا رطل .
وإن قطّر في البئر قطرات من دم ، فاستق
منها عشرة دلاء
.
وإن وقعت فيها فأرة ، فانزح منها دلواً واحداً .
وأكثر ما روي في الفأرة إذا تفسّخت سبعة دلاء .
وإن وقع فيها زنبيل من عذرة ، رطبة أو يابسة ، أو زنبيل من
سرقين ، فلا بأس بالوضوء منها ، وليس عليك أن تنزح منها شيئاً .
وإن وقعت فأرة في حبّ دهب ، فأُخرجت قبل أن تموت ، فلا
بأس أن تبيعه من مسلم ، وتدهن
به .
وإن وقعت في البئر شاة ، فانزح منها
سبعة أدل
.
__________________
وإن وقعت فأرة في خابية فيها سمن أو زيت ، فلا تأكله .
وإن وقعت في البئر فأرة أو غيرها من
الدّواب ، فماتت فعجن من مائها ، فلا بأس بأكل ذلك الخبز ، إذا أصابته النار .
( وفي حديث آخر : أكلت النار ما فيه ) .
وإذا وقع في البئر سام أبرص فحرّك الماء بالدلو ، فليس بشيء .
وروى عبد الكريم عن أبي عبد اللّه 7 أنّه قال في بئر استُقي منها ، فتوضّئ به ، وغسل به الثياب ، وعجن
به ، ثمّ علم أنّه كان فيها ميتة ، أنّه لا بأس ، ولا يغسل منه الثوب ، ولا تعاد
منه الصّلاة .
__________________
وفي حديث آخر : أكلت النار ما فيه .
وإن وقعت في البئر قطرة دم ، أو خمر ، أو ميتة ،
أو لحم خنزير ، فانزح منها عشرين دلواً ، وإن تغيّر الريح ، فانزح حتّى تطيب .
وإذا أكل الكلب ، أو الفأرة من الخبز ، أو
شمّاه ، فاترك ما شمّاه ، وكل ما بقي .
ولا بأس أن تتوضّأ من حياض يبال فيها
إذا كان لون الماء أغلب من لون البول ، وإذا كان لون البول أغلب من لون الماء فلا
تتوضّ منه .
وإذا أصبت جُرَذا في إناء ، فاغسل ذلك الاناء سبع مرّات .
فإن
وقعت في البئر خنفساء ، أو ذباب ، أو جراد ، أو نملة ، أو عقرب ، أو
بنات وَردان ، وكلّ ما ليس له دم ، فلا تنزح منها
شيئاً ، ( وكذلك إن )
وقعت في السّمن والزيت
.
والعظاية إذا وقعت في اللّبن حرم اللّبن ، ويقال :
أنّ فيها السّم .
وإذا كانت بئر وإلى جانبها الكنيف ، فانّ
مجرى العيون كلّها مع مهبّ الشّمال ، فإذا كانت البئر النّظيفة فوق الشّمال ، والكنيف
أسفل من ذلك ، لم يضرّها إذا كان بينهما أذرع ، فإن كان الكنيف فوق النّظيفة فلا أقلّ من اثني عشر ذراعاً ، وإن
كانت تجاهها
بحذاء القبلة ، وهما يستويان
في مهبّ الشّمال ، فسبعة أذرع .
وإن وقع رجل في بئر محرج فلم يمكن إخراجه ، فلا يتوضّأ في ذلك
البئر وتعطّل وتجعل قبراً ، وإن أمكن إخراجه أُخرج وغسّل ودفن ، ( فانّ رسول اللّه
6
قال : ) حرمة الرجل المسلم ميّتاً كحرمته
حيّاً سواء .
وإن أردت أن تجعل إلى جنب بالوعة بئراً
، فإن كانت الأرض صلبة فاجعل بينهما خمسة أذرع ، وإن كانت رخوة فسبعة أذرع .
وروي : إن كان بينهما أذرع فلا بأس وإن كانت مبخرة إذا كانت البئر أعلى الوادي .
فإن قطّرت قطرة خمر ، أو نبيذ مسكر ، في
قدر فيه لحم ومرق كثير ، أُهريق المرق
، أو أطعم أهل الذّمة ، أو الكلب ، ويغسل اللحم ويؤكل ، وإن قطّرت ( في القدر قطرة ) دم فلا بأس ، فانّ الدم تأكله النار.
وإن قطّر خمر أو نبيذ في عجين فقد فسد ، ولا بأس أن تبيعه من
اليهود
والنّصارى بعد أن
تبيّن لهم ، والفقّاع
بتلك المنزلة .
فإن وقع كلب في إناء أو شرب منه ، أُهريق الماء
، وغسل الاناء ثلاث مرّات : مرّة
بالتراب ومرّتين بالماء ، ثمّ يجفّف .
٥
باب الغسل من الجنابة وغيرها
إعلم أنّ غسل الجنابة فرض واجب ، وما
سوى ذلك سنة
.
فإذا أردت الغسل من الجنابة ، فاغسل
يديك ثلاثاً ، ثمّ استنج
، وضع على رأسك ثلاث أكفّ من ماء ، وميّز الشّعر بأناملك حتّى يبلغ أصل الشّعر
كلّه .
ولا تدع شعرة من رأسك ولحيتك حتّى تدخل
الماء تحتها
، فانّي
رويت أنّه
من ترك شعرة
متعمّداً لم يغسلها من الجنابة فهو في النار .
ثمّ صبّ الماء على رأسك وبدنك مرّتين ، وامرر
يديك على بدنك كلّه ، وخلّل أُذنيك باصبعيك ، وكلّما أصابه الماء فقد طهر .
فإن أصابتك جنابة باللّيل واغتسلت ، فأصبحت
ووجدت بثوبك جنابة
، فلا إعادة عليك ، إن كنت قد نظرت ولم تر شيئاً ، وإن لم تنظر فعليك الاعادة .
وإذا دخلت الحمّام ولم يكن عندك ما تغرف به ويداك قذرتان ، فاضرب يدك في الماء وقل : « بسم
اللّه وباللّه » وهذا ممّا قال اللّه عزّ وجلّ : (وَمَا
جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ )
.
وإذا دخلت الحمّام فاغتسلت ، وأصاب جسدك
جنباً أو غيره فلا بأس .
وإذا اجتمع المسلم واليهودي والنصراني ،
إغتسل المسلم قبلهما من الحوض .
وإن كان بك جروح أو قروح وأجنبت ، فلا تغتسل إن خفت على نفسك .
ولا بأس أن تغتسل المرأة وزوجها من إناء
واحد ، ولكن تغتسل بفضله ولا يغتسل بفضلها .
ولا بأس أن تقرأ القرآن كلّه وأنت جنب ،
إلاّ العزائم التي يسجد فيها ، وهي : سجدة لقمان ، وحم السّجدة ، والنّجم ، وسورة إقرأ
باسم ربّك .
ولا يجوز لك أن تمسّ المصحف وأنت جنب ، ولا بأس أن يقلّب لك
الورق غيرك وتنظر فيه وتقرأ .
ولا تتوضّأ بفضل الجنب والحائض ، ولا بأس أن يتناولا من المسجد ما
أرادا ولا يضعان فيه شيئاً ، لأنّ ما فيه لا يقدران على أخذه من غيره ، وهما
قادران على وضع ما معهما في غيره .
ولا تأكل ولا تشرب وأنت جنب حتّى تغسل
فرجك وتتوضّأ ، فانّك إذا فعلت ذلك ، خيف عليك البرص .
قال أبو عبد اللّه 7 : إنّي أكره الجنابة حين تصفرّ الشّمس ، وحين
تطلع وهي صفراء .
وإن اغتسلت من الجنابة ووجدت بللاً ، فإن كنت بلت قبل الغسل ، فلا تعد
الغسل ، وإن كنت لم تبل قبل الغسل ، فأعد الغسل .
وفي حديث آخر : إن لم تكن بلت ، فتوضّأ ولا تغتسل ، إنّما ذلك من الحبائل .
وإن احتلمت المرأة فأنزلت فليس عليها
غسل .
وروي ( أنّ عليها الغسل ) إذا أنزلت ، فإن لم تنزل فليس عليها شيء .
واعلم أنّ غسل الجنابة والحيض واحد .
وإذا حاضت المرأة وهي جنب فلا يضرّها أن
لا تغتسل من الجنابة حتّى تطهر .
وإذا أجنبت ولم تجد الماء فتيمّم
بالصّعيد ، وإذا وجدت الماء فاغتسل وأعد الصّلاة .
وروي : إن أجنبت في أرض ولم تجد إلاّ
ماء جامداً ، ولم تخلص إلى الصّعيد ، فصلّ بالتمسّح ، ثمّ لا تعد إلى الأرض التي
يوبق فيها دينك .
وإن عرقت في ثوبك وأنت جنب حتّى يبتلّ
ثوبك ، فانضحه بشيء من ماء وصلّ فيه .
وقال والدي ; في رسالته إليّ : إن عرقت في ثوبك وأنت
جنب وكانت الجنابة من حلال ، فحلال الصّلاة فيه ، وإن كانت الجنابة من حرام ،
فحرام الصّلاة فيه .
وإذا ارتمس الجنب في الماء إرتماسة
واحدة أجزأه ذلك من غسله .
وإذا دخلت الحمّام فلا تدلك رأسك ووجهك
بمئزر ، فانّه يذهب بماء الوجه ، ولا تدلك تحت قدميك بالخزف ، فانّه يورث البرص ، ولا
تستلق على قفاك فيه ، فانّه يورث داء الدُبيلة
، ولا تضطجع فيه ، فانّه يذيب شحم الكليتين .
ولا تدخله بغير مئزر ، فانّه من الإيمان
.
وإن رأيت في منامك أنّك تجامع ووجدت
الشّهوة ، فانتبهت ولم تر بثيابك ولا ( في جسدك ) شيئاً فلا غسل عليك ، وإن وجدت بلّة
أيضاً ، إلاّ أن يسبقك الماء الأكبر .
ولا بأس أن يختضب الجنب ، ويجنب وهو
مختضب ، ويحتجم ، ويذكر اللّه ويتنوّر ، ويذبح ، ويلبس الخاتم ، وينام في المسجد ويمرّ فيه ، ويجنب أوّل اللّيل وينام إلى آخره .
ولا بأس بقراءة القرآن في الحمّام ما لم
تردّ به الصّوت
، ولا بأس بأن تنكح فيه .
ولا تغسل رأسك بالطّين ، فانّه يُسمج
الوجه ، ولا
تتمشّط فيه ، فانّه يورث
وباء الشّعر ، ولا
تستاك فيه ، فانّه
يورث وباء الأسنان .
وإن جامعت مفاخذة حتّى تهريق الماء ، فعليك
الغسل وليس على المرأة ، إنّما عليها غسل الفخذين .
وإن اغتسلت في وهدة وخشيت أن يرجع ما ينصبّ عنك إلى الماء الذي تغتسل منه ، أخذت كفّاً
وصببته أمامك وكفّاً عن يمينك ، وكفّاً عن يسارك وكفّاً خلفك ، واغتسلت منه .
٦
باب الحائض ، والمستحاضة ، والنفساء
ورؤيتهن الدم ، وغسلهن
وما يجب عليهن من الصلاة وتركها
إعلم أنّ أقلّ أيّام الحيض ثلاثة أيّام ، وأكثرها عشرة أيّام .
فإذا حاضت المرأة عشرة أيّام أو دون ذلك
بيومين ، واستمرّ الدم بها ، فهي مستحاضة ، وإن انقطع الدم اغتسلت وصلّت ، فإن كان حيضها
سبعة أيّام أو
ثمانية أيّام
حائضاً دائماً مستقيماً ، ثمّ تحيض ثلاثة أيّام ، ثمّ ينقطع عنها الدم ، فترى
البياض لا صفرة ولا
دماً ، فانّها تغتسل وتصلّي وتصوم ، فإذا رأت الدم أمسكت عن الصّلاة فإذا رأت
الطهر صلّت ، وإذا رأت الدم فهي مستحاضة قد انتظمت لها أمرها كلّه .
فإن رأت الدم أكثر من عشرة أيّام ، فلتقعد
عن الصّلاة عشرة أيّام ، وتغتسل يوم حادي عشر وتحتشي ، فإن لم يثقب الدم الكرسف
صلّت صلاتها كلّ صلاة بوضوء ، فإن غلب الدم الكرسف ولم يسل صلّت صلاة اللّيل وصلاة
الغداة بغسل ، وسائر الصّلوات بوضوء ، وإن غلب الدم الكرسف وسال صلّت صلاة اللّيل
وصلاة الغداة بغسل
، والظّهر والعصر بغسل ، تؤخّر الظّهر قليلاً وتعجّل العصر ، وتصلّي المغرب
والعشاء الآخرة بغسل واحد ، تؤخّر المغرب قليلاً ، وتعجّل العشار الآخرة إلى أيّام
حيضها ، فإذا دخلت في أيّام حيضها تركت الصّلاة .
فان
رأت المرأة الصّفرة في أيّام الحيض
فهو حيض ، وإن رأت في أيّام الطّهر فهو طهر .
وإن
رأت الصّفرة في أيّام طمثها ، تركت الصّلاة لذلك بعدد أيّامها التي كانت تقعد في
طمثها ، ثمّ تغتسل وتصلّي ، فإن رأت صفرة بعد غسلها فلا غسل عليها ، يجزيها الوضوء
عند كلّ صلاة وتصلّي .
فإن طمثت المرأة بعد ما تزول الشّمس ولم
تصلّ الظهر ، فليس عليها قضاء تلك الصّلاة .
وإذا رأت الصّفرة والشّيء ولا تدري أطهرت أم لا ، فلتلصق بطنها بالحائط ، ولترفع رجلها اليسرى
كما ترى الكلب يفعل إذا بال ، وتستدخل
الكرسف ، فإن كان دم خرج ولو مثل رأس الذباب ، ( فإن خرج فلم ) تطهر ، وإن لم يخرج فقد طهرت .
وإذا رأت الدم خمسة أيّام ( والطهر خمسة
أيام )
، ( أو ترى الدم أربعة أيّام والطهر ستّة )
أيّام ، فإذا رأت
الدم لم تصلّ ، وإذا رأت الطهر صلّت ، تفعل
ذلك ما بينها وبين ثلاثين يوماً ، فإذا مضت ثلاثون
يوماً ثمّ رأت دماً صبيبا اغتسلت واستثفرت واحتشت بالكرسف في وقت كلّ صلاة ، وإذا رأت
صفرة توضّأت .
وإذا طهرت المرأة عند العصر فليس عليها أن تصلّي الظهر ،
إنّما تصلّي الصّلاة الّتي تطهر عندها .
وإذا رأت الحبلى الدم ، فعليها أن تقعد
أيّامها للحيض ، فإذا زاد على الأيّام الدم ، استظهرت بثلاثة أيّام ثمّ هي مستحاضة
.
وإن ولدت المرأة قعدت عن الصّلاة عشرة
أيّام إلاّ أن تطهر قبل ذلك ، فان استمرّ بها الدم تركت الصلاة عشرة أيّام ، فإذا
كان يوم حادي عشر ، اغتسلت واحتشت واستثفرت
، وعَملت بما تعمل المستحاضة .
وقد روي أنّها تقعد ثمانية عشر يوماً .
وروي عن أبي عبد اللّه الصادق 7 أنّه قال : أنّ نساءكم لسن كالنّساء الأُول ، إن نساءكم أكبر لحماً وأكثر دماً فلتقعد حتّى تطهر .
وقد روي أنّها تقعد ما بين أربعين يوماً
إلى خمسين يوماً .
وإذا وقع الرجل على امرأته وهي حائض ، فانّ عليه أن يتصدّق على
مسكين بقدر شبعه .
وروي إن جامعها في أوّل الحيض فعليه أن
يتصدّق بدينار ، وإن
كان في وسطه
فنصف دينار ، وإن كان في آخره فربع دينار .
وإن جامعت أمتك وهي حائض تصدّقت بثلاثة
أمداد من طعام .
واعلم أنّ دم العذرة لا يجوز الشّفرتين ، ودم الحيض حارّ يخرج بحرارة شديدة ، ودم
المستحاضة بارد يسيل منها وهي لا تعلم .
وإذا اشتبه على المرأة دم الحيض ودم
القرحة ، فربّما كان في فرجها قرحة ، فعليها أن تستلقي على قفاها وتدخل إصبعها ، فإن
خرج الدم ( من الجانب الأيمن فهو من القرحة ، وإن ) خرج من الجانب الأيسر من الحيض ، وإن افتضّها زوجها ولم يرقأ دمها ، ولا تدري دم الحيض هو أم دم
العذرة ، فعليها أن تدخل القطنة ، فان خرجت
القطنة مطوّقة بالدّم فهو من العذرة ، وإن خرجت القطنة
منغمسة فهو من الحيض
.
وإذا صلّت المرأة من الظهر ركعتين فحاضت
، قامت من مجلسها ولم يكن عليها إذا طهرت قضاء الركعتين ، وإن كانت في صلاة المغرب
وقد صلّت ركعتين فحاضت ، قامت من مجلسها ، فإذا طهرت قضت الركعة .
٧
باب غسل الميت ، وتكفينه ، وتحنيطه ،
وتشييعه ، ودفنه ، والصلاة عليه
إذا دخلت على مريض فقل : أُعيذك باللّه
العظيم ، ربّ العرش العظيم ، من شرّ كلّ عرق نعار ، ومن شرّ حرّ النار ، سبع مرّات .
فإذا صار في حال النّزع فلقّنه كلمات
الفرج ، وهي
: لا إله إلاّ اللّه الحليم الكريم ، لا إله إلاّ اللّه العليّ العظيم ، سبحان
اللّه ربّ السّماوات السّبع وربّ الأرضين السّبع ، وما فيهنّ وما بينهنّ ، وربّ
العرش العظيم .
فان عسر عليه نزعه واشتدّ عليه ، فحوّله
إلى مصلاّه الذي
كان يصلّي فيه أو عليه
.
واقرأ عند رأسه (
والصّافات صفّاً )
حتّى تستتمّها ، فانّها لم تقرأ عند كلّ
مكروب إلاّ عجّل اللّه راحته .
وإذا قضى فقل : إنّا للّه وإنّا إليه
راجعون ، اللّهمّ اكتبه عندك من المخبتين
وارفع درجته في أعلى
علّيين ، واخلف على عقبه في الغابرين ، ونحتسبه عندك يا ربّ العالمين .
ولا يجوز أن يحضر الجنب والحائض عند
التلقين ، لأنّ الملائكة تتأذّى بهما
،
__________________
ولا بأس بأن يليا
غسله ويصلّيا
عليه ، ولا ينزلا قبره ، فان حضراه عند التلقين ولم يجدا من ذلك بدّاً ، فليخرجا
إذا قرب خروج نفسه .
وإيّاك أن تمسّ الميّت إذا كان في
النّزع .
صفة
غسل الميّت
أن يصبّ الماء في إجّانة كبيرة ، ثمّ يلقى عليها السّدر وتؤخذ رغوته في طشت ، ثمّ ينوّم الميت على سرير مستقبل القبلة ، ثمّ
ينزع القميص عن رأسه إلى موضع عورته ، ويغطّى به ، ولا يكشف عن العورة ، ثمّ يؤخذ من الماء ثلاث حميديّات ثمّ يقلّب على ميامنه ، فيصبّ عليه
ثلاث حميديّات من قرنه إلى قدمه ، ( ثمّ يقلّب على مياسره ، فيصبّ عليه ثلاث
حميديّات من قرنه إلى قدمه )
، فهذا الغسل الأوّل.
ثمّ يجعل الماء في الاجّانة بعد ما
تنظّف من ماء السّدر ، ويلقى في الماء شيء
__________________
من جَلال الكافور وشيء من ذريرة ، ثمّ يغسل كما غسل من السّدر ، فإذا
فرغ من ماء الكافور ، غسل الأواني بماء القراح
، وفعل به كما فعل به في ماء السّدر والكافور ، ثمّ يغسل القوم أيديهم إلى
المرفقين ، ثمّ يؤخذ قطن
ويلقى عليه الذريرة ويجعل على مقعدته ، ثمّ يشدّ فخذيه بخرقة على مقعدته ويستوثق
القطن بهذه الخرقة .
ثمّ يكفّن ( في قميص ، يجعل القميص ) غير مزرور ولا مكفوف ، وإزار يلفّ على جسده بعد القميص ، ثمّ
يلفّ في حبر يماني عبري
، ( أو أظفار نظيف
) .
والكافور السّائغ للميّت أوقية ، ( والوسط أربع ) مثاقيل ، وأقلّه مثقال ، ويجعل على جبينه وعلى فيه وموضع مسامعه ، ويلقى فضل الكافور على صدره ، ويجعل معه جريدتان خضراوان من النخل ، إحداهما على جنبه الأيمن ما بين
ترقوته إلى صدره ، والأُخرى فوق القميص وتحت الازار على يساره في ذلك المكان ، فإذا فعل ذلك به وضع على السّرير أو
على الجنازة
وحمل .
فإذا حضرت جنازة فامش خلفها ولا تمش
أمامها ، فانّما يؤجر من يتبعها لا من تبعته .
فإنّه روي : إتّبعوا الجنازة ولا تتبعكم
فانّه من عمل المجوس .
وروي : إذا كان الميّت مؤمناً فلا بأس
أن تمشي قدّام جنازته ، فانّ الرَّحمة تستقبله
، والكافر لا تتقدّم
جنازته ، فانّ اللعنة تستقبله .
وقال النبي 6 : أميران وليسا بأميرين ، ليس لمن تبع
جنازة أن يرجع حتّى تدفن أو يؤذن له ، ورجل يحجّ مع امرأة ليس له أن ينفر حتّى تقضي مناسكها .
واعلم أنّ من غسل ميتاً مؤمناً فقال إذا
قلّبه : اللّهمّ هذا
بدن عبدك المؤمن وقد أخرجت روحه منه وفرّقت بينهما ، فعفوك عفوك ، غفر اللّه له
ذنوب سنة إلاّ الكبائر .
وقال أبو عبد اللّه 7 : من غسل ميّتاً مؤمناً فأدّى فيه الأمانة
غفر له
، قيل : وكيف يؤّدي فيه الأمانة؟ قال : لا يخبر بما رأى .
وإذا مات الميّت ، وقد كان دخل وقت الصّلاة وهو حيّ ثمّ مات ، فليقض
عنه وليّه تلك الصّلاة .
وإذا مات ميّت وهو جنب ، فانّه يغسل
غسلاً واحداً يجزي عنه
لجنابته ولغسل الميّت ، ( لأنّهما حرمتان اجتمعتا في حرمة واحدة ) .
( وإن كان الميّت ) مجدوراً أو محترقاً ، فخشيت أنّك إذا مسسته سقط من جلده شيء ، فلا تمسّه
ولكن صبّ عليه الماء صبّاً ، فإن سقط منه شيء فاجمعه في أكفانه .
وإن كان الميّت محرماً غسلته وفعلت به ما
تفعل بالمحلّ
، إلاّ أنّه لا يمسّ
طيباً .
وإن كان الميّت أكله السّبع فاغسل ما
بقي منه ، وإن لم يبق منه إلاّ عظام ، جمعتها وغسلتها وصلّيت عليها ، ودفنتها .
وإذا ماتت جارية في السّفر مع الرّجال ،
فلا تغسل وتدفن كما هي بثيابها
إن كانت بنت خمس سنين ، وإن كانت بنت
أقلّ من خمس سنين ، فلتغسل ولتدفن .
وإذا مسست ميتة فاغسل يدك ، وليس عليك
غسل ، إنّما يجب ذلك في الانسان وحده .
ولا بأس بأن ينظر الرجل إلى
امرأته بعد الموت ، وتنظر المرأة إلى زوجها ويغسل كلّ واحد منهما صاحبه إذا مات .
والمرجوم يغسّل ويحنّط ويكفّن ، ثمّ
يرجم بعد ذلك ، وكذا
القاتل إذا أُريد قتله قوداً
.
والمرأة إذا ماتت في سفر وليس معها ذو
محرم ، فانّها تدفن كما هي بثيابها ، وكذلك الرجل إذا لم يكن معه رجال ولا ذو محرم
، دفن كما هو بثيابه .
والمصلوب ينزل عن الخشبة بعد ثلاثة أيام
ويغسل ويدفن ، ولا يجوز صلبه أكثر من ثلاثة أيام .
الصّلاة
على الميّت
فإذا صلّيت على الميّت فقف عند صدره وكبّر وقل : أشهد أن لا إله إلاّ اللّه
وحده لا شريك له ، وأشهد أنّ محمّداً عبده ورسوله ، أرسله بالحق بشيراً ونذيراً بين يدي الساعة.
وكبّر الثّانية وقل : اللّهمّ صل على محمّد
وآل محمّد ، وارحم محمّداً وآل محمّد ، وبارك على محمّد وآل محمّد ، كأفضل ما
صلّيت وباركت وترحمّت على إبراهيم ( وآل إبراهيم ) إنّك حميد مجيد.
وكبّر الثّالثة ، وقل : اللّهم اغفر
للمؤمنين والمؤمنات ، والمسلمين والمسلمات ، الأحياء منهم والأموات.
وكبّر الرّابعة ، وقل : اللّهم عبدك وابن عبدك وابن أمتك نزل بك ، وأنت خير
منزول به ، اللّهمّ إنّا
لا نعلم منه إلاّ خيراً ، وأنت أعلم به منّا ، اللّهمّ إن كان
__________________
محسناً فزد في
إحسانه ، وإن كان مسيئاً فتجاوز عنه واغفر له ، اللّهمّ اجعله عندك في أعلى
علّيّين ، واخلف على أهله في الغابرين
، وارحمه برحمتك يا أرحم الراحمين.
وكبّر الخامسة ، ولا تبرح [ من مكانك ] حتّى ترى الجنازة على أيدي الرّجال .
وسئل بعض الصّادقين : ولم يكبّر على الميّت خمس تكبيرات؟
فقال : إنّ اللّه عزّ وجلّ فرض ( على الناس )
خمس صلوات ، وجعل للميّت من كلّ صلاة تكبيرة.
واعلم أنّ أولى من يتقدّم للصّلاة ( على
الجنازة )
من يقدّمه وليّ الميّت ، وإذا كان في القوم رجل من بني هاشم فهو أحقّ بالصّلاة
عليه إذا قدّمه وليّ الميّت ، فان تقدّم من غير أن يقدّمه الولي فهو غاصب .
ولا بأس أن تصلّي وحدك على الجنازة ، وإذا صلّى
رجلان ( على جنازة )
، قام أحدهما خلف الإمام ولم يقم بجنبه .
ونهى رسول اللّه 6 أن يصلّى على قبر ، أو يقعد عليه ، أو يبنى عليه
.
وإذا صلّيت على امرأة فقف عند صدرها .
والمحترق يصلّى عليه ، ويصبّ الماء عليه
صبّاً ويدفن .
ولا بأس أن يصلّي الجنب والحائض على
الجنازة ، إلاّ أنّ الحائض تقف ناحية ولا تختلط بالرجال .
[ وروي أنّه لا يجوز للرّجل أن يصلّي
على جنازة بنعل حذو ] .
وإذا اجتمع جنازة رجل وامرأة وغلام
ومملوك ، فقدّم
المرأة إلى القبلة ، واجعل المملوك بعدها ، واجعل الغلام بعد المملوك ، واجعل
الرجل بعد الغلام مما يلي الإمام ، ويقف الإمام خلف الرجل ، ويصلّي عليهم جميعاً
صلاة واحدة .
وإذا كبّرت على جنازة تكبيرة أو
تكبيرتين ، فوضعت جنازة أُخرى معها ، فإن شئت كبّرت الآن عليهما جميعاً خمس تكبيرات ، وإن شئت فرغت من الأُولى
واستأنفت الصّلاة على الثانية .
وإذا صلّيت على جنازة وكانت مقلوبة ، فسوّها وأعد الصّلاة عليها .
وروي إذا اجتمع ميّتان أو ثلاثة موتى أو
عشرة ، فصلّ عليهم جميعاً صلاة واحدة ، تضع ميّتاً واحداً ، ثمّ تجعل الآخر إلى
إلية الرجل ، ثمّ تجعل رأس
الثالث إلى إلية الثاني شبه المدرّج ، تجعلهم على هذا ما بلغوا من الموتى ، وقم في
الوسط وكبّر خمس تكبيرات ، تفعل كما تفعل إذا صلّيت على واحد .
٨
باب
الصّلاة على الطفل
إعلم أنّ الطفل لا يصلّى عليه حتّى يعقل
الصّلاة
، فإن حضرت مع قوم يصلّون عليه فقل : اللّهمّ اجعله لأبويه ولنا فرطا .
__________________
٩
باب
الصّلاة على من لا يُعرف مذهبه
وإذا لم تعرف مذهب الميّت فقل : اللّهمّ
إنّ هذه النفس أنت أحييتها وأنت أمتّها ، اللّهمّ ولّها ما تولّت ، واحشرها مع من
أحبّت .
١٠
باب
الصّلاة على المستضعف
وإذا صلّيت على المستضعف فقل : اللّهمّ اغفر للّذين تابوا
واتّبعوا سبيلك ، وقهم عذاب الجحيم .
__________________
١١
باب
الصّلاة على المنافق
وإذا صلّيت على المنافق فقل بين
التكبيرة الرابعة والخامسة : اللّهمّ اخز عبدك في عبادك وبلادك ، اللّهمّ اصله
أشدّ نارك ، اللّهمّ أذقه حرّ عذابك ، فانّه كان يوالي أعداءك ، ويعادي أولياءك ، ويبغض
أهل بيت نبيّك.
فإذا رفع فقل : اللّهمّ لا ترفعه ولا
تزكّه .
١٢
باب
زيارة القبور
وإذا زرت قبر المؤمن فقل : اللّهمّ ارحم
غربته ، وصل وحدته ، وآنس وحشته ، وآمن روعته ، وأسكن إليه من رحمتك رحمة يستغني
بها عن رحمة من سواك ، واحشره مع من كان يتولاّه .
__________________
١٣
[
باب التعزية ]
وعزّ وليّ الميّت ، فانّه روي عن أبي
عبد اللّه 7 أنّه قال :
من عزّى حزيناً
كُسي في الموقف حلّة
يحبر بها
.
وروي عن أمير المؤمنين 7 أنّه قال : ما من مؤمن ولا مؤمنة يضع
يده على رأس يتيم ترحّماً له
، إلاّ كتب اللّه له بعدد كلّ شعرة مرّت عليها يده حسنة .
__________________
وقال أبو عبد اللّه 7 : ما من عبد مؤمن مسح يده على رأس يتيم
رحمةً له ، إلاّ أعطاه اللّه تبارك وتعالى بكلّ شعرة نوراً يوم القيامة .
وروي أنّ اليتيم إذا بكى اهتزّ له العرش
، فيقول اللّه جلّ جلاله : من هذا الذي أبكى عبدي الذي سلبته أبويه في صغره؟
فوعزّتي وجلالي وارتفاعي في علوّ مكاني لا يسكته عبد مؤمن إلاّ أوجبت له الجنّة .
__________________
أبواب الصّلاة
إعلم أنّ الصّلاة عمود الدّين ، وهي أوّّل ما يحاسب العبد عليها ، فإن
قبلت قبل ما سواها ، وإن رُدّت رُدّ ما سواها .
وإيّاك أن تستخفّ بها ، أو تكسل عنها أو يشغلك عنها شيء من
غرض الدّنيا ( فقد قال ) رسول اللّه 6 : ليس منّي من استخفّ بصلاته ، لا يرد
عليّ الحوض لا واللّه ، ليس منّي من شرب مسكراً لا يرد عليّ الحوض لا واللّه .
فإذا قمت إلى الصّلاة فاقبل عليها ، ولا تمتخط ، ولا تبزق ، ولا تتثأّب ولا تمط ، ولا تمسّ الحصى ، ولا تلتفت ، واخشع في صلاتك فانّ اللّه يقول : ( الَّذِينَ هُمْ فِي
صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ) يعني غضّ الطرف .
وقوله تعالى : ( وَالَّذِينَ هُمْ
عَلَىٰ صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ) يعني الفريضة ، من صلاّها لوقتها ، عارفاً بحقّها ، لا
يؤثر عليها غيرها ، كتب اللّه له بها براءة لا يعذّبه .
ولا تستند إلى حائط إلاّ أن تكون مريضاً
.
ولا تعجل في قراءتك ، وإذا مررت بآية
فيها رحمة أو عذاب فاسأل
اللّه الجنّة ، وتعوّذ به من النّار .
واخضع للّه ، ولا تحدّث نفسك إن قدرت على ذلك ، وتأنّ في دعائك .
ولا تعبث فيها بيديك ولا برأسك ولا
بلحيتك ، ولا تكفّر
فانّما يصنع ذلك المجوس ، ولا تلثم
، ولا تحتفز
، ولا تقع على قدميك ، ولا تفرقع
أصابعك .
__________________
ولا تقدّم رجلاً على رجل ، واجعل بين
قدميك ( قدر شبر أو )
إلى أكثر من ذلك .
ولا تنفخ في موضع سجودك ، فإذا أردت
النّفخ فليكن قبل دخولك في الصّلاة .
وإيّاك والتورّك في الصّلاة فانّه قد عذّب قوم على ذلك .
والتأوّه في الصّلاة كلام .
والالتفات يقطع الصّلاة إذا كان التفاتك
( في الصّلاة )
بكلّية
، وهو من اختلاس الشيطان .
__________________
وإيّاك وسدل الثوب في الصلاة ، فانّ أمير المؤمنين 7 خرج على قوم يصلّون قد أسدلوا أرديتهم
فقال : مالكم قد أسدلتم ثيابكم ، كأنّكم يهود قد خرجوا من فهرهم؟ ـ يعني من بيعهم
ـ .
ولا بأس بالصلاة في القميص الواحد إذا كان كثيفاً .
ولا بأس بردّ « السّلام عليكم » في صلاة
مفروضة ، تقول : « سلام عليكم » كما سلّم عليك .
ولا بأس للمصلّي أن يتقدّم أمامه بعد أن
يدخل في الصّلاة إلى القبلة ما شاء ، وليس له أن يتأخّر .
١
باب
المواضع التي تكره الصّلاة فيها
يكره أن يصلّى في الماء ، والحمّام ، والقبور
، والثلج ، والبيداء
، ومسانّ
الطرق ، وبيوت المجوس ، وقرى النمل ، ومعاطن
الابل ، ومجرى الماء ، والسّبخة وذات الصّلاصل ، ووادي الشّقرة ، ووادي ضجنان .
__________________
٢
باب
ما يصلّى فيه من الثياب ،
وما
لا يصلّى فيه ، وغير ذلك
إعلم أنّ كل ما أكلت لحمه فلا بأس
بالصّلاة في شعره ووبره .
ولا بأس بالصّلاة في الفراء الخوارزميّة
، وما يدبغ بأرض الحجاز .
ولا بأس بالصّلاة في السّنجاب والسّمور ، والفنك .
__________________
ولا تصلّ في ثعلب ، ولا في الثّوب الذي
يليه من تحته
وفوقه ، إلاّ في
حال التّقيّة ، فلا بأس بالصّلاة فيه .
ولا بأس بالصّلاة في الخزّ إذا لم يكن مغشوشاً بوبر الأرانب .
ولا تصلّ في جلد الميتة على كلّ حالّ ، ولا تصلّ في السّواد . ولا تصلّ في حرير ، ولا وشي ولا ديباج ، إذا كان إبريسماً محضاً إلاّ أن ( يكون الثوب )
__________________
سداه إبريسم ولحمته قطن أو كتّان .
ولا يجوز أن يصلّى في بيت فيه خمر محصور
في آنية .
وروي أنّه يجوز .
وإيّاك أن تصلّي في ثوب أصابه خمر.
ولا تصلّ في ثوب يكون في علمه مثال طير أو غير ذلك .
__________________
ولا تصلّ وبين يديك امرأة تصلّي ، إلاّ
أن يكون بينكما بُعد
عشرة أذرع ، ولا بأس بأن تصلّي المرأة خلفك .
ولا تصلّ في خاتم عليه نقش مثال الطير ،
أو غير ذلك .
ولا تصلّ وفي يدك خاتم حديد .
ولا بأس بالصّلاة في القرمز .
وإن جعلت في جبّتك بدل القطن قزّاً فلا بأس بالصّلاة فيه .
ولا تصلّ وقدّامك تماثيل ، ولا في بيت فيه تماثيل ، ولا في بيت
فيه بول
مجموع ، ولا في بيت
فيه كلب .
ويكره الصّلاة في الثّوب المشبّع
بالعصفر
المضرّج بالزعفران .
ولا تجوز الصّلاة في شيء من الحديد ، إلاّ
إذا كان سلاحاً .
ولا بأس بأن تصلّي وعليك نعل .
وتكره الصّلاة في الثّوب الذي شَفّ أو
صفّ ، وهو
المصقّل
.
( ولا تصلّ على بواري اليهود والنّصارى
) .
( وروي أنّه ) لا بأس أن يصلّي الرجل والنّار والسّراج
والصّورة بين يديه ، لأنّ الذي يصلّي إليه أقرب إليه من الذي بين يديه .
٣
باب ما يسجد عليه
وما لا يسجد عليه ، وغير ذلك
أُُسجد على الأرض ، أو على ما أنبتت
الأرض إلاّ ما
أُكل أو لبس .
ولا تسجد على شعر ، ولا صوف ، ولا جلد ،
ولا إبريسم ، ولا زجاج ، ولا حديد ، ولا رصاص ، ولا صُفر ، ولا نحاس ، ولا رماد ، ولا ريش .
__________________
ولا تسجد على حصر
المدينة
لأنّ سيورها
من جلد .
ولا بأس بالسّجود على الطبري .
وإن
كانت ليلة مظلمة ، وخفت عقرباً أو شوكة تؤذيك ، فلا بأس بأن تسجد على كمّك ، إذا
كان من قطن أو كتّان .
وإن كان بجبهتك علّة دمل فاحفر حفيرة ، فإذا سجدت جعلت الدمل فيها .
وإن كانت بجبهتك علّة لا تقدر على
السّجود من أجلها ، فاسجد على قرنك الأيمن من جبهتك ، فإن لم تقدر ( فعلى قرنك
الأيسر من جبهتك ، فان لم
تقدر ) فاسجد على ظهر كفّك ، فان لم تقدر
فاسجد على ذقنك .
ولا بأس بالقيام ووضع الكفّين
والرّكبتين والإبهامين على غير الأرض .
وترغم بأنفك .
ويجزيك في وضع الجبهة من قصاص الشّعر
إلى الحاجبين مقدار درهم .
ويكون سجودك كما يتخوّى البعير الضّامر عند بروكه ، تكون شبه المعلّق ، لا يكون شيء من جسدك على
شيء منه .
٤
باب الأعظم التي يقع عليها السّجود
إعلم أنّ السّجود على سبعة أعظم : على
الجبهة ، والكفّين ، والركبتين ، والابهامين .
٥
باب دخول المسجد
( إذا أتيت المسجد ) فأدخل رجلك اليمنى قبل اليسرى ، وقل :
السّلام عليك أيّها النبيّ ورحمة اللّه وبركاته ، اللّهم صلّ على محمّد وآل محمّد
، وافتح لنا باب رحمتك واجعلنا من عمّار مساجدك جلّ ( ثناء وجهك ) . فإذا أردت أن تخرج ، فأخرج رجلك
اليسرى قبل اليمنى ، وقل : اللّهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد ،
__________________
وافتح لنا باب فضلك .
وعليك بالسّكينة والوقار والتخشّع إذا دخلت المسجد ، فانّه روي : أنّ في التوراة مكتوباً
: إنّ بيوتي في الأرض المساجد ، فطوبى لمن تطهّر في بيته ثمّ زارني في بيتي ، وحقّ
للمزور أن يكرم الزائر .
وقال النبي 6 : من أسرج في مسجد من مساجد اللّه
سراجاً ، لم تزل الملائكة وحملة العرش يستغفرون له ما دام في ذلك المسجد ضوء من
السّراج .
ولا تأت المسجد وأنت جنب ، ولا المرأة
الحائض حتّى تغتسل .
__________________
٦
باب الأذان والاقامة
وإذا أردت الأذان فارفع به صوتك ، فانّ
اللّه عزّ وجلّ ، وكّل بالأذان ريحاً ترفعه إلى السّماء .
واعلم أنّ للمؤذّن فيما بين الأذان
والاقامة مثل أجر الشّهيد المتشحّط بدمه في سبيل اللّه .
ومن أذّن عشر سنين محتسباً ، غفر اللّه
له مدّ بصره ومدّ صوته في السّماء ، ويصدّقه كلّ رطب ويابس سمعه ، وله ( من كلّ ) من يصلّي معه سهم ، وله من كلّ من يصلّي
بصوته حسنة .
ولا بأس أن تؤذّن وأنت على غير وضوء ، ومستقبل القبلة ، ومستدبرها ، وذاهباً ، وجائياً ، وقائماً ، وقاعداً
.
وتتكلّم في أذانك إن شئت ، ولكن إذا أقمت فعلى وضوء مستقبل القبلة
.
وإن كنت إماماً فلا تؤذّن إلاّ من قيام .
وإذا زالت الشّمس فقد دخل وقت الصّلاتين
إلاّ أنّ الظهر قبل العصر
، فصلّ ستّ ركعات ، توجّه في الركعة الأُولى ، وتقرأ فيها (
قول هو اللّه أحد )
وفي
الثانية ( قُلْ يَا أَيُّهَا
الْكَافِرُونَ )
وتقرأ في سائر النوافل ما شئت ، وأفضله (
قل هو اللّه أحد )
.
ثمّ تؤذّن بعد ستّ ركعات ، وتصلّي بعد
الأذان ركعتين ، ثمّ تقوم
وتصلّي الفريضة .
وليكن الأذان والاقامة موقوفين
، وتكون بينهما جلسة إلاّ المغرب ، فانّه يجزيك بين الأذان والاقامة نفس .
ثم أقم ، وعليك بالتخشّع والإقبال على
صلاتك ، وكبّر
ثلاث تكبيرات وقل : اللّهم أنت الملك ( الحقّ المبين ) لا إله إلاّ أنت ، سبحانك وبحمدك ، إنّي
ظلمت نفسي
فاغفر لي ، إنّه
لا يغفر الذنوب إلاّ أنت.
ثمّ كبّر تكبيرتين وقل : لبيّك وسعديك ،
والخير في يديك ، والشرّ ليس إليك ، والمهدي من هديت ، عبدك وابن عبدك ، منك ، وبك ، ولك ، وإليك ، لا
ملجأ ولا منجا منك إلاّ إليك ، سبحانك وحنانيك ، تباركت
وتعاليت ، سبحانك ربّ البيت الحرام.
ثمّ كبرّ تكبيرتين وقل : وجّهت وجهي
للّذي فطر السّماوات والأرض ، عالم الغيب والشّهادة ، الرّحمن الرحيم على ملّة
إبراهيم ، ودينّ محمد 6
، وولاية أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب 7
حنيفاً مسلماً ، وما أنا من المشركين ، إنّ صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي للّه ربّ
العالمين ، لا شريك له ، وبذلك أُمرت ، وأنا من المسلمين ، أعوذ باللّه السّميع
العليم من الشّيطان الرّجيم ، بسم اللّه الرّحمن الرّحيم ، ثمّ اقرأ فاتحة الكتاب ، واقرأ أيّ سورة القرآن شئت .
فإذا ختمت السّورة فكبّر واحدة ، تجهر
بها إن أحببت
، ثمّ اركع ، فإذا ركعت فقل : اللّهمّ لك ركعت ، وبك آمنت ، ولك خشعت ، ولك أسلمت
، وبك اعتصمت ، وعليك توكّلت ، وأنت ربّي ، خشع لك سمعي وبصري وشعري وبشري ولحمي
ودمي وعظامي ومخّي وعصبي ، تبارك اللّه ربّ العالمين.
ثمّ قل : سبحان ربّي العظيم وبحمده ، ثلاث
مرّات ، فإن قلت خمساً فهو حسن ، وإن قلت سبعاً فهو أفضل ، ويجزيك أن تقول : ( سبحان اللّه سبحان اللّه
سبحان اللّه ) .
فإذا رفعت رأسك من الركوع ، فقل حين
تستتمّه قائماً : سمع اللّه لمن حمده ، والحمد للّه ربّ العالمين (الرحمن الرحيم) ، أهل الجبروت والكبرياء والعظمة .
فإذا سجدت فكبّر وقل : اللّهمّ لك سجدت
، وبك آمنت ، ولك أسلمت وعليك توكّلت ، وأنت ربّي ، سجد وجهي للّذي خلقه ورزقه وصوّره وشقّ سمعه وبصره ، تبارك اللّه
أحسن الخالقين ، سبحان ربّي الأعلى وبحمده ، ثلاث مرّات ، وإن قلتها خمس مرّات فهو أحسن ، وإن
قلتها سبعاً فهو أفضل .
ويجزيك ثلاث تسبيحات تقول : سبحان اللّه
( سبحان اللّه سبحان اللّه ) .
وقل بين السجدتين : اللّهم اغفر لي ، وارحمني ، واجبرني ، واهدني ، وعافني ،
واعف عنّي ، إنّي
لما أنزلت إليّ من خير فقير .
ثمّ تشهّد وقل : بسم اللّه ، والحمد
للّه ، والأسماء الحسنى كلّها للّه ، أشهد أن لا إله إلاّ اللّه وحده لا شريك له ،
وأشهد أنّ محمّداً عبده ورسوله ، أرسله بالحقّ بشيراً ونذيراً بين يدي الساعة ، ثمّ صلّ الركعتين الأخيرتين ، واقرأ
في كلّ ركعة منهما بالحمد وحدها ، وإن شئت سبّحت فقل : سبحان اللّه ، والحمد للّه ، ولا إله
إلاّ اللّه ، واللّه أكبر ، ثلاث مرّات .
فإذا صلّيت الركعة الرابعة فتشهّد وقل :
بسم اللّه وباللّه ، والأسماء الحسنى كلّها للّه ، أشهد أن لا إله إلاّ اللّه ، وحده
لا شريك له ، وأشهد أنّ محمّداً عبده ورسوله ، أرسله بالحقّ بشيراً ونذيراً بين
يدي الساعة. التحيّات للّه
، الصّلوات الطيّبات
الطاهرات
الزاكيات الغاديات الرائحات الناعمات السابغات
للّه ما طاب وطهر وزكا وخلص ، وأشهد أن لا إله إلاّ اللّه وحده لا شريك له ، وأنّ
محمّداً عبده ورسوله ، وأشهد أن اللّه نعم الربّ وأن محمّداً 6
نعم الرسول.
ثمّ اثن على ربّك بما قدرت عليه من
الثناء الحسن .
ثمّ سلّم وقل : اللّهم أنت السّلام ، ومنك
السّلام ، ولك السّلام ، وإليك يعود السّلام.
السّلام عليك أيُّها النّبي ورحمة اللّه
وبركاته ، السّلام على الأئمة الراشدين المهديّين ، السّلام على جميع أنبياء اللّه ، ورسله
، وملائكته ، السّلام علينا وعلى عباد اللّه الصّالحين .
[ وأدنى ما يجوز في التشهّد أن يقول
الشهادتين ويقول : بسم اللّه وباللّه ثمّ يسلّم ] .
فإذا كنت إماماً فسلّم وقل : السّلام
عليكم مرّة واحدة وأنت مستقبل القبلة ، وتميل بعينيك إلى يمينك ، وإن لم تكن إماماً ( فقل :
السّلام عليكم و )
تميل بأنفك إلى يمينك
، وإن كنت خلف إمام تأتمّ به ، فتسلّم تجاه القبلة واحدة ردّاً على الإمام ، وتسلّم
على يمينك واحدة ، وعلى يسارك واحدة ، إلاّ أن لا يكون على يسارك أحد فلا تسلّم (
على يسارك )
، إلاّ أن تكون بجنب الحائط فتسلّم على يسارك .
ولا تدع التسليم على يمينك ، كان على
يمينك أحد ، أو لم يكن .
٧
باب
تسبيح فاطمة الزهراء
3
وتسبّح تسبيح فاطمة الزهراء 3 وهو أربع وثلاثون تكبيرة ، وثلاث
وثلاثون تسبيحة ، وثلاث وثلاثون تحميدة
، فإنّ في ذلك ثواباً عظيماً .
ثمّ قل : لا إله إلاّ اللّه ، إلهاً واحداً ونحن له مسلمون ، لا إله إلاّ اللّه ، لا نعبد إلاّ
إياه ، مخلصين له الدين ولو كره المشركون ، لا إله إلاّ اللّه ، ربّنا وربّ آبائنا
الأوّلين ، لا إله إلاّ اللّه وحده وحده ، أنجز وعده ، ونصر عبده ، وأعزّ جنده ، وغلب
الأحزاب
وحده ، فله الملك وله الحمد ، يحيي ويميت ، ويميت ويحيي ، ( وهو حيّ لا يموت ) ، بيده الخير ، وهو على كلّ شيء قدير .
__________________
٨
باب
أدنى ما يجزي من الدعاء
بعد
المكتوبة
إعلم أنّ أدنى ما يجزي من الدّعاء بعد
المكتوبة ، أن تقول : اللّهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد ، اللّهم إنّا نسألك من كلّ
خير أحاط به علمك ، ونعوذ بك من كلّ شرّ أحاط به علمك.
اللّهمّ إنّا نسألك عافيتك في أُمورنا
كلّها ، ونعوذ بك من خزي الدّنيا وعذاب الآخرة .
فإن كنت إماماً ، لم يجز لك أن تطول ، فإنّ
أبا عبد اللّه 7
قال : إذا صلّيت بقوم فخفّف ، وإذا كنت وحدك فثقّل فانّها العبادة .
٩
باب صلاة المرأة
إذا قامت المرأة في صلاتها ضمّت رجليها
، ووضعت يديها على فخذيها ، ولا تطأطأ كثيراً لئلاّ ترتفع عجيزتها ، فإذا أرادت
السّجود جلست ثمّ سجدت لاطئة
بالأرض.
وإذا أرادت النهوض إلى القيام ، رفعت
رأسها من السّجود وجلست على إليتيها ، ليس كما يقعي الرجل ، ثمّ نهضت إلى القيام من غير أن
ترفع عجيزتها ، ( تنسلّ انسلالا )
وإذا قعدت للتشهّد
رفعت رجليها وضمّت فخذيها .
__________________
١٠
باب السّهو في الصّلاة
إذا لم تدر واحدة صلّيت أم اثنتين فأعد
الصّلاة .
وروي ابن على ركعة .
( وإذا شككت في الفجر فأعد ) ، وإذا شككت في المغرب فأعد .
وروي إذا شككت في المغرب ولم تدر واحدة
صلّيت أم إثنتين ، فسلّم ، ثمّ قم فصلّ ركعة .
وإن شككت في المغرب فلم تدر في ثلاث أنت أم في أربع وقد أحرزت الاثنتين في
نفسك ، وأنت في شكّ من الثلاث والأربع [ فأضف إليها ركعة أُخرى ولا تعتدّ بالشّكّ
، فان ذهب وهمك إلى الثّالثة ]
فسلّم وصلّ ركعتين
( وأربع سجدات )
.
وسئل الصّادق 7 عمّن لا يدري اثنتين صلّى أم ثلاثاً ، قال
: يعيد الصّلاة .
قيل : وأين ما روي عن رسول اللّه 6
: الفقيه لا يعيد الصّلاة؟ قال :
__________________
إنّما ذلك في الثلاث
والأربع .
وروي عن بعضهم : يبني على الذي ذهب وهمه إليه ، ويسجد
سجدتي السّهو
، ويتشهّد لهما تشهّداً خفيفاً .
فإن لم تدر اثنتين صلّيت أم أربعاً فأعد
الصّلاة .
وروي سلّم ، ثمّ قم فصلّ ركعتين ولا
تتكلّم
، وتقرأ فيهما بأمّ الكتاب.
فإن كنت صلّيت أربع ركعات ( كانتا هاتان
نافلة ، وإن كنت صلّيت ركعتين )
، كانتا هاتان تمام الأربع ركعات ، وإن تكلّمت فاسجد سجدتي السّهو .
وإن لم تدر أربعاً صلّيت أم خمساً ، أو زدت أو نقصت ، فتشهّد
وسلّم وصلّ ركعتين وأربع سجدات وأنت جالس بعد تسليمك .
وفي حديث آخر تسجد سجدتين بغير ركوع ولا
قراءة ، فتشهّد فيهما تشهّداً
خفيفاً .
فإن استيقنت أنّك صلّيت خمساً فأعد
الصّلاة .
وروي فيمن استيقن أنّه صلّى خمساً ، إن
كان جلس في
الرابعة فصلاة الظهر له تامّة فليقم فليضف إلى الركعة الخامسة ركعة ، فتكون
الركعتان نافلة ، ولا شيء عليه .
وروي أنّه من استيقن أنّه صلّى ستّاً
فليعد الصّلاة .
وإن لم تدر ثلاثاً صلّيت أم أربعاً ، وذهب
وهمك إلى الثالثة ، فأضف إليهما الرابعة ، وإن ذهب وهمك إلى الرابعة فتشهّد ، وسلّم
، واسجد سجدتي السهو .
وروى أبو بصير : إن كان ذهب وهمك إلى الرابعة فصلّ
ركعتين ، وأربع سجدات جالساً ، فإن كنت صلّيت ( ثلاثاً ، كانتا هاتان تمام الأربع
، وإن كنت صلّيت أربعاً )
، كانتا هاتان نافلة ، كذلك إن لم تدر زدت أم نقصت .
وفي رواية محمّد بن مسلم ، إن ذهب وهمك
إلى الثالثة فصلّ ركعة واسجد سجدتي السّهو بغير قراءة ، وإن اعتدل وهمك فأنت
بالخيار ، إن شئت صلّيت ركعة من قيام ، وإلاّ
ركعتين من جلوس ، فان ذهب وهمك مرّة إلى ثلاث ومرّة إلى أربع ، فتشهّد وسلّم وصلّ
ركعتين وأربع سجدات وأنت قاعد ، تقرأ فيهما بأُمّ القرآن .
وإن لم تدر كم صلّيت ، ولم يقع وهمك على
شيء فأعد الصّلاة )
.
وإن صلّيت ركعتين ، ثمّ قمت فذهبت في
حاجة لك ، فأعد الصّلاة ولا تبن على ركعتين
، وقيل لأبي عبد اللّه 7
: ما بال رسول اللّه 6
صلّى ركعتين وبنى عليهما؟ فقال : إنّ رسول اللّه 6
لم يقم من مجلسه .
وإن صلّيت ركعتين من المكتوبة ثم نسيت ،
فقمت قبل أن تجلس فيهما فاجلس ما لم تركع ، فان لم تذكر حتّى ركعت ، فامض في صلاتك
، فإذا سلّمت سجدت سجدتي السّهو في رواية الفضيل بن يسار .
وفي رواية زرارة ، ليس عليك شيء .
فإن نسيت صلاة ولم تدر أيّ صلاة هي ، فصلّ ركعتين ، وثلاث
ركعات ، وأربع ركعات ، فإن كانت الظهر أو
العصر أو العشاء الآخرة تكون قد صلّيت الأربع ، وإن كانت المغرب ، تكون قد صلّيت
الثلاث ركعات ، وإن كانت الغداة تكون قد صلّيت ركعتين .
فإن تكلّمت في صلاتك ناسياً فقلت :
أقيموا صفوفكم ، فأتمّ صلاتك واسجد سجدتي السّهو .
وإن تكلّمت في صلاتك متعمّداً فأعد
الصّلاة .
وإن نسيت الظهر حتّى غربت الشّمس ، وقد
صلّيت العصر ، فإن أمكنك أن تصلّيها قبل أن تفوتك المغرب فابدأ بها ، وإلاّ فصلّ
المغرب ثمّ صلّ بعدها الظهر .
وإن نسيت الظهر وذكرتها وأنت تصلّي العصر فاجعل التي تصلّيها
الظهر إن لم تخش أن يفوتك وقت العصر ، ثمّ صلّ العصر بعد ذلك ، وإن خفت أن يفوتك
وقت العصر فابدأ بالعصر ، وإن نسيت الظهر والعصر ، فذكرتهما عند غروب الشّمس فصلّ
الظهر ( ثمّ صلّ )
العصر إن كنت لا تخاف فوت إحداهما ، وإن خفت أن تفوتك إحداهما فابدأ بالعصر ولا تؤخّرها فتكون قد فاتتاك جميعاً ، ثم تصلّي
الأُولى بعد ذلك على أثرها .
ومتى فاتتك صلاة فصلّها ( إذا ذكرت ) ، متى ذكرت ، إلاّ أن تذكرها في وقت
فريضة ، ( فإن ذكرتها في وقت فريضة )
فصلّ التي أنت في وقتها ثمّ صلّ الفائتة .
وإن نسيت أن تصلّي المغرب والعشاء
الآخرة فذكرتهما قبل الفجر ، فصلّهما جميعاً إن كان الوقت باقياً ، وإن خفت أن تفوتك إحداهما فابدأ
بالعشاء الآخرة ، وإن ذكرت بعد الصّبح ، فصلّ الصّبح ، ثمّ المغرب ، ثمّ العشاء
قبل طلوع الشّمس .
فإن نمت عن الغداة حتّى طلعت الشّمس ، فصلّ ركعتين
( قبل صلاة )
الغداة .
وإن نسيت التشهّد في الركعة الثانية ، وذكرته
في الثالثة فأرسل نفسك وتشهّد ما لم تركع ، فإن ذكرت بعد ما ركعت فامض في صلاتك ، فإذا
سلّمت سجدت سجدتي السّهو ، وتشهّدت فيها التشهّد الذي فاتك .
وإن رفعت رأسك من السّجدة الثّانية في
الركعة الرابعة وأحدثت
، فإن كنت
قلت : أشهد أن لا إله إلاّ اللّه وأنّ محمداً رسول اللّه 6 ، فقد مضت صلاتك ، [ وإن لم تكن قلت ذلك ، فقد
نقصت صلاتك ]
.
وفي حديث آخر ، أمّا صلاتك فقد مضت ، وإنّما
التشهّد سنّة في الصّلاة فتوضّ ثمّ عد إلى مجلسك فتشهّد .
وإن نسيت التشهّد والتسليم فذكرته وقد
فارقت مصلاّك
، فاستقبل القبلة ، قائماً كنت أو قاعداً ، وتشهّد وسلّم .
وإن نسيت التسليم خلف الإمام أجزأك تسليم الإمام .
واعلم أنّ السّهو الذي تجب فيه سجدتا
السّهو ( إذا سهوت في الركعتين الأخيرتين
) .
[ وروي : أنّ سجدتي السّهو تجب على من
ترك التشهّد ] .
واعلم أنّه لا سهو في النافلة .
وإذا سجدت سجدتي السّهو فقل فيهما : «
بسم اللّه وباللّه ، السّلام عليك أيّها النبيّ ورحمة اللّه وبركاته » ، [ وإن شئت
: بسم اللّه وباللّه ، اللّهم صلّ على محمّد وآل محمد ] .
واعلم أنّه لا سهو على من صلّى خلف الإمام ، وهو أن يسلّم قبل أن
يسلّم الإمام ، أو يسهو فيتشهّد ويسلّم قبل أن يسلّم الإمام .
وسئل أبو عبد اللّه 7 عن الإمام يصلّي بأربع أنفس أو بخمس ، فيسبّح
اثنان على أنّهم صلّوا ثلاثاً ، ويسبّح ثلاثة على أنّهم صلّوا أربعاً ، يقولون
( هؤلاء : قوموا ويقولون
هؤلاء :
اقعدوا ، والإمام مائل مع )
أحدهما أو معتدل الوهم ، فما يجب عليهم؟
قال : ليس على الإمام سهو ، إذا حفظ
عليه من خلفه سهوه باتّفاق
منهم ، وليس على من خلف الإمام سهو إذا لم يسه الإمام ، ولا سهو في سهو ، وليس في
المغرب ، ولا في الفجر ، ولا في الركعتين الأُولتين من كل صلاة سهو ، ولا سهو في نافلة ، فإذا اختلف على الإمام من خلفه ، فعليه
وعليهم في الاحتياط الاعادة
والأخذ
بالجزم .
__________________
١١
باب الجماعة وفضلها
قال والدي ;
في رسالته إليّ : إعلم يا بنيّ
أنّ أولى النّاس بالتقدّم في جماعة أقرأهم للقرآن ، فإذا كانوا في القراءة سواء
فأفقههم ، فإن كانوا في الفقه سواء فأقربهم هجرة ، وإن كانوا في الهجرة سواء
فأسنّهم ، وإن كانوا في السّنّ سواء فأصبحهم وجهاً . وصاحب المسجد أولى بمسجده .
وليكن من يلي الإمام منكم أُولوا
الأحلام
والتقى ، فإن
نسي الإمام أو تعايا
فقوّموه .
وقال رسول اللّه 6 : أتمّوا صفوفكم فانّي أراكم من خلفي
كما أراكم من بين يديّ ، ولا تخالفوا فيخالف اللّه بين قلوبكم .
وإن ذكرت أنّك على غير وضوء ، أو خرجت
منك ريح أو غيرها مما ينقض الوضوء ، فسلّم في أيّ حال كنت في الصّلاة ، وقدّم رجلاً يصلّي بالنّاس بقيّة صلاتهم ، وتوضّأ
وأعد صلاتك .
وسبّح في الأخيرتين ، إماماً كنت أو غير إمام ، تقول :
سبحان اللّه ، والحمد للّه ، ولا إله إلاّ اللّه ( واللّه أكبر ) ، ثلاثاً ، ثمّ تكبّر وتركع .
ولا بأس أن يعدّ الرجل صلاته بخاتمه ، وبحصى
يأخذه بيده فيعدّها به .
وإن ابتلي رجل بالوسوسة فلا شيء عليه ، يقول
: لا إله إلاّ اللّه .
واعلم أنّه لا يجوز أن تصلّي خلف أحد
إلاّ خلف رجلين ، أحدهما : من تثق بدينه وورعه ، وآخر : تتّقي سوطه وسيفه ، وشناعته على الدّين ، فصلّ خلفه على
سبيل التّقيّة والمداراة
، وأذّن لنفسك وأقم ، واقرأ لها غير مؤتمّ به
، فإن فرغت من ( قراءة السّورة )
قبله فبقّ منها آية ، وتحمد
اللّه ، فإذا ركع الإمام فاقرأ الآية واركع بها ، وإن لم تلحق القراءة وخشيت أن يركع
الإمام ، فقل ما حذفه من الأذان والاقامة واركع .
[ ما من عبد يصلّي في الوقت ويفرغ ، ثمّ
يأتيهم ويصلّي معهم وهو على وضوء ، إلاّ كتب اللّه له خمساً وعشرين درجة ] .
واعلم أنّ فضل الرجل في جماعة على صلاة
الرجل وحده ، خمس وعشرون درجة في الجنّة .
وتقول في قنوت كلّ صلاتك : ربّ اغفر وارحم ، وتجاوز عمّا تعلم ،
إنّك أنت الأعزّ الأكرم .
وإيّاك أن تدع القنوت ، فإنّ من ترك
قنوته متعمّداً فلا صلاة له .
وقال أمير المؤمنين 7 : لا يؤمّ صاحب العلّة الأصحّاء ، ولا
يؤمّ صاحب القيد المطلقين ، ( ولا صاحب التيمّم المتوضّئين ) ، ولا يؤمّ الأعمى في الصحراء ، إلاّ
أن يوجّه إلى القبلة .
ولا يؤمّ العبد إلاّ أهله .
وسئل الصّادق 7 : كم أقلّ ما تكون الجماعة؟ قال : رجل
وامرأة .
وإذا صلّى رجلان ، فقال أحدهما : أنا
كنت إمامك ، وقال الآخر : بل أنا كنت إمامك ، فإنّ صلاتهما تامّة ، وإذا قال أحدهما : كنت أأتمّ بك ، وقال الآخر : لا بل أنا كنت
أأتمّ بك ، فليستأنفا
.
ولا بأس أن يؤذّن الغلام الذي لم يحتلم .
ولا يجوز أن يؤمّ ولد الزنا .
__________________
ولا بأس أن يؤمّ صاحب التيمّم المتوضّئين ، ولا يؤمّ صاحب الفالج الأصحّاء ، ولايؤّم الأعرابي المهاجر ، [ ولا يجوز أن يصلّي المسافر خلف
المقيم ]
.
وقال أمير المؤمنين 7 ، الأغلف لا يؤمّ القوم وإن كان أقرأهم
، لأنّه ضيّع من السنّة أعظمها ، ولا تقبل له شهادة ، ولا يصلّى عليه إذا مات ، إلاّ
أن
يكون ترك ذلك خوفاً
على نفسه .
وقال رسول اللّه 6 : إن سرَّكُمْ أن تزكّوا صلاتكم
فقدّموا خياركم .
وإذا صلّيت بقوم فلا تخصّ نفسك بالدعاء
دونهم ، فانّ النبيّ 6
قال : من صلّى بقوم فاختصّ نفسه بالدّعاء دونهم ، فقد خان القوم .
وإذا صلّى الإمام ركعة أو ركعتين ، فأصابه
رعاف ، فقدّم
رجلاً ممّن قد فاتته ركعة أو ركعتان ، فانّه يتقدّم ويتمّ بهم الصّلاة ، فإذا تمّت
صلاة القوم ، أومأ إليهم فليسلّموا ، ويقوم هو فيتمّ بقيّة صلاته .
فإن خرج قوم من خراسان أو بعض الجبال ، وكان
يؤمّهم رجل
فلمّا صاروا إلى الكوفة أُخبروا أنّه يهودي ، فليس عليهم إعادة شيء من
صلاتهم .
ولا يجوز أن تؤمّ القوم وأنت متوشّح .
وإذا كنت خلف الإمام في الصّف الثّاني ،
ووجدت في الصّف الأوّل خللاً ، فلا بأس أن
تمشي إليه فتتمّه .
وإذا كنت إماماً فعليك أن تقرأ في
الركعتين الأُولتين
، وعلى الذين خلفك أن يسبّحوا ، يقولون : « سبحان اللّه ، والحمد للّه ، ولا إله
إلاّ اللّه ، واللّه أكبر » ، وإذا كنت في الرّكعتين الأخيرتين ، فعليك أن تسبّح مثل تسبيح القوم في
الركعتين الأُولتين
، وعلى الذين خلفك أن يقرؤوا فاتحة الكتاب .
وروي أنّ على القوم في الركعتين
الأُولتين أن يستمعوا إلى قراءة الإمام
، وإن كان في صلاة لا يجهر فيها بالقراءة ، سبّحوا ، وعليهم في الركعتين الأخيرتين أن يسبّحوا ، وهذا أحبّ إليّ .
١٢
باب صلاة المريض
إعلم أنّ المريض يصلّي جالساً إذا لم
يطق القيام
، وذلك مفوّض إليه ، لأنّ اللّه يقول : ( بَلِ
الْإِنسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ ) .
__________________
وإذا كانت صلاته قاعداً أتمّ منها
قائماً ، صلّى قاعداً .
وإذا لم يستطع السّجود فيلؤم برأسه
إيماء .
وإن رفع إليه شيء يسجد عليه ، خمرة ، أو مروحة ، أو عود ، فلا بأس ، وذلك
أفضل من الايماء .
ويكره أن ترفع المرأة الخُمرة إلى الرجل
، إلاّ أن لا يكون غيرها .
فإذا لم يستطع المريض الجلوس فليصلّ مضطجعاً على يمينه ، فإن لم يقدر
فمستلقياً رجليه نحو القبلة ، ووجهه قبالة القبلة ، فيقرأ مفتوح العينين ، فإذا
أراد الركوع غمّض عينيه فيكون
تغميض عينيه ركوعه
، ثمّ يفتح عينيه ، فيكون رفع
رأسه من ركوعه ، فإذا أراد السّجود غمّض عينيه ، فإذا رفع رأسه فتحهما ، ويؤمي في
ذلك برأسه عند ركوعه وسجوده ، ولابدّ من الايماء .
__________________
١٣
باب صلاة العريان
إعلم أنّ العريان يصلّي قاعداً ، ويضع
يده على فرجه ، وإن
كانت امرأة وضعت يديها على فرجها ، ثمّ يؤميان إيماء ، ويكون سجودهما أخفض من
ركوعهما ، ولا يسجدان ولا يركعان فيبدو ما خلفهما ، ولكن إيماء برؤوسهما ، وإذا كانوا جماعة صلّوا وحداناً .
١٤
باب صلاة المغمى عليه
إعلم أنّ المغمى عليه يقضي جميع ما فاته
من الصّلوات .
وروي : ليس على المغمى عليه أن يقضي إلاّ صلاة اليوم الذي أفاق فيه
، واللّيلة التي أفاق فيها .
( وروي : أنّه يقضي صلاة ثلاثة أيام ) .
وروي : أنّه يقضي الصّلاة التي أفاق
فيها في وقتها .
١٥
باب الصّلاة في السّفينة
إذا كنت في سفينة وحضرت الصّلاة ، فاستقبل
القبلة ، واجمع بين
رجليك ،
__________________
ودر مع السّفينة
كيفما دارت ، فان لم يتهيّأ لك أن تصلّي من قيام ، فصلّ قاعداً .
وصلاة النافلة في السّفينة والمحمل سواء
( كلّها إيماء )
، صلّها
أينما توجّهت سفينتك ، أو دابّتك .
ولا بأس أن تصلّي في السّفينة وأنت على
الأرض قادر ، وتلك صلاة نوح ـ على نبيّنا وعليه صوات اللّه ـ .
١٦
باب الصّلاة في السّفر
إعلم أنّ التقصير ، في السّفر فريضة ، لأنّ اللّه عزّ وجلّ أنزل الصّلاة
ركعتين ركعتين ، ثمّ بدأ فجعل على المقيم أربعاً ، وأقرّهما على المسافر ركعتين .
__________________
فمتمّ الصّلاة في السّفر كالمقصّر في
الحضر .
والحدّ الذي يجب فيه التقصير مسيرة
بريدين ذاهباً وجائياً ، وهو مسيرة يوم
، والبريد أربعة
فراسخ .
ويجب التقصير على الرجل إذا ( توارى من
البيوت )
.
وإذا خرج من مصره بعد دخول الوقت فعليه
التمام .
وإذا خرج قبل دخول الوقت فعليه التقصير .
وكذلك الصّائم في شهر رمضان إن خرج بعد
الزّوال أتمّ الصّيام ، وإن خرج قبل الزّوال أفطر .
ولا يحلّ التّمام في السّفر إلاّ لمن
كان سفره ( معصية للّه )
أو سفر إلى صيد .
وإذا خرجت إلى صيد وكان بطراً أو أشراً ، فعليك التّمام في الصّلاة
والصّوم ، وإن كان صيدك ممّا تعود
به على عيالك ، فعليك التقصير في الصّوم والصّلاة .
فإن قدمت أرضاً ولم تدر ما مقامك بها ، تقصّر
ما بينك وبين شهر ، ثمّ تتمّ بعد ذلك ولو صلاة واحدة .
وإن خرجت مسافراً ، فلمّا قدمت الأرض
نويت أن تقيم عشرة أيّام ،
فعليك التمام .
ولا بأس أن تصلّي في الظواهر التي بين الجوادّ ، فأمّا على الجوادّ فلا تصلّ .
وروي ليس على صاحب الصّيد تقصير ثلاثة
أيام ، فإذا جاز ثلاثة أيام فعليه التقصير
وإذا دخل المسافر مع أقوام حاضرين في صلاتهم ، فإن كانت الظهر
فليجعل الركعتين الأولتين فريضة والأخرتين نافلة ، وإن كانت العصر فليجعل الأولتين
نافلة والأخيرتين فريضة .
وعلى المسافر أن يقول في دبر كلّ صلاة
يقصّر : « سبحان
اللّه ، والحمد للّه ،
ولا إله إلاّ اللّه
، واللّه أكبر » ( ثلاثين مرّة لتمام الصلاة )
.
وإن نسيت صلاة في السّفر فذكرتها في
الحضر ، فاقض صلاة المسافر ركعتين كما فاتتك ، وإن نسيت صلاة في الحضر فذكرتها في
السّفر ، فاقضها أربعاً كما فاتتك .
وقال النبي 6 : من صلّى في السّفر أربعاً فأنا إلى
اللّه منه بريء .
وقال 6
: خياركم الذين إذا سافروا قصّروا وأفطروا .
وإن نسيت فصلّيت في السّفر أربع ركعات ،
فأعد الصّلاة إن
ذكرت في ذلك اليوم ، وإن لم تذكر حتّى يمضي ذلك اليوم فلا تعد .
١٧
باب صلاة الخوف
إذا خفت لصّاً أو سبعاً ، فصلّ صلاتك
إيماء على دابّتك ، وتوجّه إلى القبلة بأوّل تكبيرة ، ثمّ اصرف دابّتك حيث توجّهت
بك ، وتومئ إيماء برأسك ، وتجعل السّجود أخفض من الرّكوع .
وإذا كنت ماشياً فصلّ وامش ، وكذلك إذا
كنت في محمل أو كنت خائفاً فصلّ بالايماء .
__________________
١٨
باب الصّلاة في الحرب ، والمسايفة ، والمطاردة
سئل الصّادق 7 عن الصّلاة في الحرب ، فقال : يقوم
الإمام قائماً ويجيء
طائفة من أصحابه يقومون خلفه
، وطائفة بإزاء العدوّ ، فيصلّي بهم الإمام ركعة.
ثمّ يقوم ويقومون معه فيثبت قائماً ، ويصلّون هم الركعة
الثانية ، ثمّ يسلّم بعضهم على بعض ، ثمّ ينصرفون فيقومون مكان أصحابهم بإزاء
العدو ، ويجيء الآخرون فيقومون خلف الإمام ، فيصلّي بهم الركعة الثانية.
ثمّ يجلس الإمام فيقومون ويصلّون ركعة
أُخرى ، ثمّ يسلّم عليهم فينصرفون بتسليمه .
وإذا كنت في المطاردة فصلّ صلاتك إيماء
، وإن كنت تسايف
فسبّح اللّه ، واحمده ، وهلّله ، وكبّره ، يقوم كلّ تحميدة وتسبيحة وتهليلة
وتكبيرة مكان
ركعة .
__________________
١٩
باب صلاة اللّيل
وعليك بصلاة اللّيل ، فانّ اللّه تبارك
وتعالى أمر بها نبيّه ، فقال : (
ومن اللّيل فتهجّد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربّك مقاماً محموداً )
.
وقال رسول اللّه 6 لأمير المؤمنين 7 : يا علي عليك بصّلاة اللّيل ، وعليك
بصّلاة اللّيل ، وعليك بصّلاة اللّيل .
وقال أبو عبد اللّه 7 : من صلّى باللّيل حسن وجهه بالنّهار .
وقال 7
: ليس منّا من لم يصلّ صلاة اللّيل .
فإذا قمت من فراشك فانظر في أُفق
السّماء ، واقرأ خمس آيات من آخر آلعمران إلى قوله : ( إِنَّكَ
لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ ) .
ثمّ قل : الحمد للّه الذي ردّ عليّ
رُوحي ، أعبده وأحمده.
اللّهمّ إنّه لا يواري منك ليل ساج ولا سماء ذات أبراج ، ولا أرض ذات مهاد ، ولا ظلمات بعضها فوق بعض ، ولا بحر
لجّي .
تدلج بين يدي المدلج من خلقك ، تعلم خائنة الأعين وما تخفي
الصدور.
غارت النجوم ، ونامت العيون ، وأنت
الحيّ القيّوم ، لا تأخذك سنة ولا نوم ، سبحان ربّ العالمين ، وإله المرسلين ، وخالق
النبيّين ، والحمد للّه ربّ العالمين ، اللّهمّ اغفر لي ، وارحمني وتب عليّ ، إنّك
أنت التواب الرحيم .
فإذا قمت إلى الصّلاة فكبّر اللّه سبعاً
، واحمده سبعاً ، ثمّ صلّ ركعتين ، تقرأ في الأُولى ( الْحَمْدُ
) و ( قُلْ هُوَ اللَّهُ
أَحَدٌ )
، وفي الثانية ( الْحَمْدُ
) و ( قُلْ يَا أَيُّهَا
الْكَافِرُونَ )
، وتقرأ في السّت ركعات بما أحببت ، إن شئت طوّلت ، وإن شئت قصّرت .
وتقرأ في ركعتي الشّفع ، وركعة الوتر ( قُلْ هُوَ اللَّهُ
أَحَدٌ )
وافصل بين الشّفع والوتر بتسليمة .
وصلّ بعد ذلك ركعتي الفجر ، ولا بأس أن
تصلّيهما
قبل الفجر ، وعنده ، وبعده ، تقرأ في الأُولى ( الْحَمْدُ
) ( و ( قُلْ يَا أَيُّهَا
الْكَافِرُونَ )
) ، وفي
الثانية ( قُلْ
هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ )
.
وتقول في قنوت الوتر : اللّهم اهدني
فيمن هديت ، وعافني فيمن عافيت ، وتولّني فيمن تولّيت ، وبارك لي فيما أعطيت ، وقني
شرّ ما قضيت ، فانّك تقضي ولا يقضى عليك ، سبحانك ربّ البيت ، أستغفرك وأتوب إليك
، وأؤمن بك وأتوكّل عليك ، ولا حول ولا قوّة إلاّ بك يا رحيم .
وإن شئت قلت سبعين مرّة : أستغفر اللّه
وأتوب إليه .
وقد يجزئك عن الدعاء في القنوت أن تقول
: اللّهمّ اغفر لنا وارحمنا ، وعافنا واعف عنّا في الدنيا والآخرة ، ويجزئك ثلاث
تسبيحات .
فإذا سلّمت قلت : سبحان ربّي الملك القدّوس ( العزيز
الحكيم )
ثلاثاً ،
ترفع بها صوتك ، وتفصل بين ركعتي الفجر وركعتي الغداة
باضطجاع
، فإذا اضطجعت فاضطجع على يمينك مستقبل القبلة ، واقرأ خمس آيات من آخر آل عمران (
إنّ في خلق السّموات والأرض )
إلى قوله : ( إِنَّكَ لَا
تُخْلِفُ الْمِيعَادَ )
.
ثمّ تقول : أستمسك بعروة اللّه الوثقى
التي لا انفصام لها ، وتوكّلت
على الحيّ الذي لا يموت ، واعتصمت بحبل اللّه المتين ، وأعوذ باللّه من شرّ فسقة
العرب والعجم ، وأعوذ باللّه من شرّ فسقة الجنّ والانس ، آمنت باللّه ، توكّلت ( على اللّه ) ، ألجات ظهري إلى اللّه ، فوّضت أمري
إلى اللّه ، ومن يتوكّل على اللّه فهو حسبه ، إنّ اللّه بالغ أمره ، قد جعل اللّه
لكلّ شيء قدراً ، حسبي اللّه ونعم الوكيل ، اللّهمّ من أصبح وحاجته إلى مخلوق فانّ حاجتي
ورغبتي إليك ، الحمد لربّ الصّباح ، الحمد لفالق الإصباح ، ثلاث مرّات .
واعلم أنّ من صلّى على محمّد وآل محمّد
، مائة مرّة بين ركعتي الفجر وركعتي الغداة ، وقى اللّه وجهه حرّ النار ، ومن قال مائة مرّة : سبحان
ربّي العظيم وبحمده ، أستغفر اللّه
ربّي وأتوب إليه ، بنى اللّه له بيتاً في الجنة ، ومن قرأ أحد عشر مرّة ( قُلْ هُوَ اللَّهُ
أَحَدٌ )
بنى اللّه له بيتاً في الجنّة ، فان قرأها أربعين مرّة غفر اللّه له .
ولا تدع أن تقرأ ( قُلْ هُوَ اللَّهُ
أَحَدٌ )
و ( قُلْ
يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ )
في سبع
مواضع : في الركعتين ( اللّتين قبل الفجر ، وركعتي الزّوال ، وفي الركعتين اللّتين
بعد المغرب ، وفي الركعتين اللتين )
في أوّل صلاة اللّيل ، وركعتي الطّواف ، وركعتي الاحرام ، ( والفجر إذا أصبحت بهما
) .
وكلّما فاتك باللّيل فاقضه بالنّهار .
وإذا صلّيت من صلاة اللّيل أربع ركعات
من قبل طلوع الفجر ، فأتم الصّلاة طلع الفجر أم لم يطلع .
وإن كان عليك قضاء صلاة اللّيل فقمت ، وعليك
من الوقت بقدر ما تصلّي الفائتة وصلاة ليلتك ، فابدأ بالفائتة فصلّ ، ثمّ صلّ صلاة
ليلتك ، وإن كان الوقت بقدر ما تصلّي واحدة ، فصلّ صلاة ليلتك لئلاّ تصيرا جميعاً قضاء ، ثمّ اقض الصّلاة الفائتة
من الغد
، ( أو بعد )
ذلك .
٢٠
باب ثواب صلاة اللّيل
سأل رجل أمير المؤمنين 7 عن قيام اللّيل بالقرآن ، فقال له :
أبشر من صلّى من اللّيل عشر ليله
للّه مخلصاً ابتغاء ثواب اللّه ، قال اللّه تعالى للملائكة : اكتبوا لعبدي هذا من
الحسنات ، عدد ما أنبت
في اللّيل من حبة وورقة وشجرة ، وعدد كلّ قصبة وخوص ومرعى.
ومن صلّى من اللّيل تسع ليله ، أعطاه اللّه
عشر دعوات مستجابات ، وأعطاه كتابه بيمينه يوم القيامة.
ومن صلّى من اللّيل ثمن ليله ، أعطاه
اللّه أجر شهيد صابر صادق النيّة ، وشفّع له في أهل بيته.
ومن صلّى من اللّيل سبع ليله ، خرج من
قبره يوم يبعث ووجهه كالقمر ليلة البدر حتّى يمرّ على الصّراط مع الآمنين.
ومن صلّى من اللّيل سدس ليله ، كتب من
الأوّابين وغفر له ما تقدّم من ذنبه.
__________________
( ومن صلّى من اللّيل خمس ليله ، زاحم
إبراهيم خليل الرحمن في قبته
) .
ومن صلّى من اللّيل ربع ليله ، كان في أوّل الفائزين حتّى يمرّ على الصّراط
كالريح العاصف ، ويدخل الجنّة بغير حساب.
ومن صلّى من اللّيل ثلث ليله ، لم ( يبق
ملك ) إلاّ غبطه
بمنزلته من اللّه عزَّ وجلّ ، وقيل له : أُدخل من أيّ أبواب الجنّة الثمانية شئت.
ومن صلّى ( من اللّيل ) نصف ليله ، فلو أُعطي ملء الأرض ذهباً
سبعين ألف مرّة لم يعدل جزاءه ، وكان له بذلك عند اللّه أفضل من سبعين رقبة يعتقها
من ولد إسماعيل 7.
ومن صلّى من اللّيل ثلثي ليله ، كان له
من الحسنات قدر رمل عالج
، أدناها حسنة أثقل من جبل أُحد عشر مرّات .
__________________
٢١
باب ثواب من أحيا ليلة تامّة
ومن أحيا ليلة تامّة تالياً لكتاب اللّه
، راكعاً وساجداً وذاكراً ، أُعطي من الثواب ما أدناه أن يخرج من الذنوب كما ولدته أُمّه ، ويكتب
له بعدد ما خلق اللّه عزّ وجلّ من الحسنات ومثلها درجات ، ويثبت النّور في قلبه ، وينزع
الإثم والحسد من قلبه ، ويجار من عذاب القبر ، ويعطى براءة من النّار ، ويبعث من الآمنين.
ويقول الربّ تبارك وتعالى لملائكته : يا
ملائكتي انظروا إلى عبدي ، أحيا ليلة ابتغاء مرضاتي ، أسكنوه الفردوس ، وله فيها
مائة ألف مدينة ، في كلّ مدينة جميع ما تشتهي الأنفس وتلذّ الأعين ، ولم يخطر على بال ، سوى ما أعددت له من
الكرامة والمزيد
، والقربة .
__________________
٢٢
باب صلاة جعفر بن أبي طالب 7
وثوابها
إعلم أنّ رسول اللّه 6 لمّا افتتح خيبر ، أتاه البشير بقدوم
جعفر بن أبي طالب 7
، فقال : واللّه
ما أدري بأيّهما أنا أشدّ فرحاً ، بقدوم
جعفر أم بفتح خيبر.
فلم يلبث ( إذ دخل ) جعفر 7
، فقام إليه رسول اللّه 6
والتزمه
وقبّل ما بين عينيه ، وجلس الناس حوله ، ثمّ قال ابتداء منه : يا جعفر ، قال :
لبّيك يا رسول اللّه.
قال 6
: ألا أمنحك؟ ألا أحبوك ؟
ألا أعطيك؟ فقال جعفر 7
: بلى يا رسول اللّه ، فظنّ الناس أنّه يعطيه ذهباً أو ورقاً.
فقال : إنّي أعطيك شيئاً إن صنعته كلّ يوم ، كان خيراً لك
من الدنيا وما
__________________
فيها ، وإن صنعته (
كلّ يومين )
غفر لك ما بينهما ، أو كلّ جمعة ، أو كلّ شهر ، أو كلّ سنة غفر لك ما بينهما ، ولو
كان عليك من الذنوب مثل عدد النجوم ، ومثل ورق الشجر ، ومثل عدد الرمل ، لغفرها
اللّه لك ، ولو كنت فارّاً من الزحف.
صلّ أربع ركعات ، تبدأ فتكبّر ثمّ تقرأ
، فإذا فرغت من القراءة فقل : سبحان اللّه ، والحمد للّه ، ولا إله إلاّ اللّه
واللّه أكبر ، خمس عشرة مرّة ، فإذا ركعت قلتها عشراً ، فإذا رفعت رأسك من الركوع
قلتها عشرا ، فإذا سجدت قلتها عشراً ، فإذا رفعت رأسك من ( السجود قلتها عشراً ، فإذا
سجدت ثانياً قلتها عشراً ، فإذا رفعت رأسك من ) ( السجود الثاني ) قلتها عشراً وأنت جالس قبل أن تقوم ، فذلك
خمس وسبعون تسبيحة ، وتحميدة ، وتكبيرة ، وتهليلة ، في كلّ ركعة ثلاث مائة في أربع
ركعات ، فذلك ألف ومائتان .
وتقرأ فيها ( قُلْ
هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ )
.
وروي : إقرأ في الركعة الأُولى من صلاة
جعفر 7 : بـ ( الْحَمْدُ )
و ( إِذَا
زُلْزِلَتِ )
وفي الثانية ( الْحَمْدُ
) و ( العاديات ضبحاً
) وفي الثالثة
( الْحَمْدُ
)
و ( إِذَا جَاءَ نَصْرُ
اللَّه )
وفي الرابعة ( الْحَمْدُ )
و ( قُلْ
هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ )
.
وإن كنت مستعجلا فصلّها مجرّدة ( أربع
ركعات )
ثمّ اقض التسبيح .
[ وروي أنّها بتسليمتين ] .
٢٣
باب صلاة الكسوف ، والزلزلة ،
والرياح ، والظلم
إذا انكسفت الشمس والقمر أو زلزلت الأرض أو هبّت الريح : ريح صفراء ، أو سوداء ، أو حمراء ، أو ظلمة
، فصلّ عشر ركعات ، وأربع سجدات
٧ ـ ليس في «أ». « ريحا » المستدرك.
بتسليمة واحدة ، تقرأ
في كلّ ركعة منها بفاتحة الكتاب وسورة .
فإن بعّضت السّورة في كلّ ركعة فلا تقرأ
في ثانيها
( الْحَمْدُ )
، واقرأ السّورة من الموضع الذي بلغت ، ومتى أتممت سورة في ركعة ، فاقرأ في الركعة
الثانية ( الْحَمْدُ )
.
وإذا أردت أن تصلّيها فكبّر ثمّ اقرأ
الحمد وسورة ، ثمّ اركع ، ثمّ ارفع رأسك من الركوع بالتكبير ، واقرأ فاتحة الكتاب
وسورة ، ثمّ اركع الثانية ، ثمّ ارفع رأسك من الركوع بالتكبير ، فاقرأ فاتحة
الكتاب وسورة ، ثمّ اركع الثالثة ، ثمّ ارفع رأسك من الركوع بالتكبير فاقرأ فاتحة
الكتاب وسورة ، ثمّ اركع الرابعة ، ثمّ ارفع رأسك من الركوع بالتكبير ، فاقرأ
فاتحة الكتاب وسورة ، ثمّ اركع الخامسة ، فإذا رفعت رأسك من الخامسة ، فقل : سمع
اللّه لمن حمده.
ثمّ تخرّ ساجداً فتسجد سجدتين ، ثمّ
تقوم فتصنع في الثانية مثل ذلك ، ولا تقل : سمع اللّه لمن حمده ، ثمّ تصلّي ما بقي
وهي خمس ركعات تمام العشرة كما وصفت لك ، وفي العاشرة إذا رفعت رأسك من الركوع فقل
: سمع اللّه لمن حمده ،
واسجد سجدتين وسلّم .
والقنوت في خمس مواطن منها : في الركعة الثانية ، والرابعة
، والسادسة ، والثامنة ، والعاشرة ، كلّ ذلك بعد القراءة وقبل الركوع .
فإذا فرغت من صلاتك ، ولم تكن انجلت ، فأعد
الصّلاة ، وإن شئت قعدت ومجّدت اللّه إلى أن تنجلي .
ولا تصلّيها في وقت فريضة حتّى تصلّي الفريضة .
وإذا احترق القرص كلّه فصلّها في جماعة
، وإن احترق بعضه فصلّها فرادى .
وإذا كنت في صلاة الكسوف ودخل عليك وقت
الفريضة ، فاقطعها وصلّ
الفريضة ، ثمّ ابن
على ما صلّيت من صلاة الكسوف .
[ وإذا انكسفت الشمس أو القمر ، ولم
تعلم به ، فعليك أن تصلّيها إذا علمت ، فإن احترق القرص كلّه فصلّها بغسل ، وإن
احترق بعضه فصلّها بغير غسل ] .
٢٤
باب صلاة يوم الجمعة
واعلم أنّ غسل يوم الجمعة ( سنّة واجبة
) فلا تدعه .
فإذا كان يوم الجمعة ، فادخل الحمّام
وتنظّف ، واغتسل ، وتنجّز
إن قدرت على ذلك .
وقلّم أظفارك ، وجزّ شاربك .
وابدأ بخنصرك من يدك اليسرى ، واختم
بخنصرك من يدك اليمنى .
وقل حين تريد قلمها أو جزّ شاربك : بسم
اللّه وباللّه وعلى سنّة رسول اللّه 6
، فانّه من فعل ذلك ، كتب اللّه له بكلّ قلامة وجزازة عتق نسمة ، ولم يمرض إلاّ
مرضه الذي يموت فيه .
وإن استطعت أن تصلّي يوم الجمعة إذا
طلعت الشّمس ستّ ركعات ، وإذا انبسطت ستّ ركعات ، ( وقبل المكتوبة ) ( ركعتين ، وبعد المكتوبة ) ( ست ركعات ) فافعل .
وإن قدّمت نوافلك كلّها في يوم الجمعة
قبل الزوال ، أو أخّرتها إلى
بعد المكتوبة ، فهي ستّ عشر ركعة
، وتأخيرها أفضل من تقديمها في رواية زرارة بن أعين .
وفي رواية أبي بصير تقديمها أفضل من
تأخيرها .
ويستحبّ أن يقرأ في صلاة العشاء الآخرة
ليلة الجمعة
سورة « الجمعة » و « سبّح اسم »
، وفي صلاة الغداة ، والظهر ، والعصر ، سورة
« الجمعة » و « المنافقين » .
وإن صلّيت الظهر بغير الجمعة والمنافقين
، فعليك إعادة الصّلاة .
فان نسيتهما أو واحدة منهما في صلاة الظهر ، وقرأت
غيرهما
، فارجع إلى سورة الجمعة والمنافقين ما لم تقرأ نصف السّورة ، ( فإذا قرأت نصف
السّورة )
فتمّم السّورة ، واجعلها ركعتي نافلة ، وأعد صلاتك بسورة الجمعة والمنافقين .
واعلم أنّ وقت صلاة العصر يوم الجمعة ، في
وقت الأُولى في سائر الأيام .
وإن صلّيت الظهر مع الإمام يوم الجمعة
بخطبة صلّيت ركعتين ، وإن صلّيت بغير خطبة صلّيتها أربعاً بتسليمة واحدة .
وقال أمير المؤمنين 7 : لا كلام والإمام يخطب يوم الجمعة ، ولا
التفات إلاّ كما يحلّ في الصّلاة ، وإنّما جعلت الصّلاة يوم الجمعة ركعتين من أجل
الخطبتين ، جعلتا مكان الركعتين الأخيرتين ، فهي صلاة حتّى ينزل الإمام .
[ وعلى الإمام قنوتان ، قنوت في الركعة
الأُولى قبل الركوع ، وقنوت في الثانية بعد الركوع ] .
٢٥
باب صلاة العيدين
إعلم أنّ صلاة العيدين ركعتان في الفطر
والأضحى ، ليس قبلهما ولا بعدهما شيء .
ولا يصلّيا إلاّ مع إمام في جماعة .
ومن لم يدرك مع الإمام في جماعة ، فلا
صلاة له ، ولا قضاء عليه .
وليس لهما أذان ولا إقامة ، أذانهما
طلوع الشمس .
يبدأ الإمام فيكبّر واحداً ، ثم يقرأ ، ثمّ
يكبّر خمساً ، يقنت بين كلّ تكبيرتين ، ثمّ يركع بالسّابعة ويسجد سجدتين ، فإذا
نهضت ( إلى الثانية )
كبّرت أربع تكبيرات مع تكبيرة القيام ، وركعت بالخامسة .
والسّنّة أن يطعم الرجل في الأضحى بعد
الصّلاة ، وفي الفطر قبل الصّلاة ، ولا تضحّي حتّى ينصرف الإمام .
ومن السّنّة التكبير ليلة الفطر ، ويوم
الفطر في عشر صلوات
.
والتكبير في الأضحى ، من صلاة الظهر يوم
النّحر في الأمصار ، إلى صلاة الفجر من بعد الغد عشر صلوات ، لأنّ أهل منى إذا
نفروا ، وجب على أهل الأمصار
أن يقطعوا التكبير.
والتكبير : اللّه أكبر اللّه أكبر ، لا
إله إلاّ اللّه واللّه أكبر ، اللّه أكبر ، وللّه الحمد ، اللّه أكبر على ما هدانا
، والحمد للّه على ما أبلانا ، واللّه أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام .
وإذا كان عيد الفطر فلا تقل فيه وارزقنا من
بهيمة الأنعام .
والأضحى في الأمصار ، يوم واحد بعد يوم
النحر .
ومن السّنّة أن يجتمع الناس في الأمصار
عشيّة عرفة بغير إمام ، يدعون اللّه .
٢٦
باب صلاة الاستخارة
قال والدي ;
في رسالته إليّ : إذا أردت يا بنيّ أمراً ، فصلّ ركعتين واستخر اللّه مائة مرّة
ومرّة ، فما عزم لك فافعل ، وقل في دعائك : لا إله إلاّ اللّه الحليم الكريم ، لا
إله إلاّ اللّه العليّ العظيم ، ربّ ( بحق محمّد ) وآل محمّد ، صلّ على محمّد وآل محمّد ،
وخر لي في أمري كذا وكذا ، للدنيا والآخرة خيرةً في عافية .
٢٧
باب صلاة الاستسقاء
وإذا أحببت أن تصلّي صلاة الاستسقاء ، فليكن
اليوم الذي تصلّي فيه يوم الاثنين.
__________________
ثمّ تخرج كما تخرج يوم العيد ، يمشي
المؤذّنون بين يديك حتى تنتهوا إلى المصلّى ، فتصلّي بالناس ركعتين بغير أذان ولا
إقامة ، ثم تصعد المنبر ، فتقلب رداءك الذي على يمينك على يسارك ، والذي على يسارك
على يمينك.
ثمّ تستقبل القبلة فتكبّر اللّه مائة
مرّة رافعاً بها صوتك ، ثمّ تلتفت عن يمينك فتسبّح اللّه مائة مرّة ، ثمّ تلتفت عن
يسارك فتهلّل اللّه مائة مرّة رافعاً بها صوتك ، ثمّ تستقبل الناس بوجهك فتحمد
اللّه مائة مرّة رافعاً بها صوتك ، ثمّ ترفع يديك وتدعو ويدعو الناس ، ويرفعون أصواتهم ، فانّ
اللّه عزّ وجلّ لايخيّبكم إن شاء اللّه .
٢٨
باب صلاة الحاجة
إذا كانت لك ( إلى اللّه ) حاجة فصم ثلاثة أيام ، الأربعاء
والخميس والجمعة ، ( فإذا كان يوم الجمعة )
فابرز إلى اللّه
قبل الزوال وأنت على غسل ، وصلّ ركعتين ، تقرأ
في كلّ ركعة ( الْحَمْدُ )
وخمس عشر مرّة ( قُلْ هُوَ اللَّهُ
أَحَدٌ ).
فإذا ركعت قرأت (
قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) عشر مرّات ، ( فإذا رفعت رأسك من
__________________
الركوع قرأتها عشراً
) ، ( فإذا
سجدت قرأتها عشراً )
، فإذا رفعت رأسك من السّجود قرأتها عشراً ، ( فإذا سجدت ثانية قرأتها عشراً ، وإذا
رفعت رأسك من السّجدة الثانية قرأتها عشراً ) .
ثم انهض إلى الثانية ، فصلّها على هذا ،
واقنت قبل الركوع ( بعد القراءة )
وتشهّد في الثانية وسلّم ، وادع بما بدا لك ، يستجاب لك إن شاء اللّه .
٢٩
[ باب صلاة الشكر ]
فإذا تفضّل اللّه عليك بقضاء حاجتك ، فصلّ
ركعتي الشكر ، تقرأ في الأُولى (
الْحَمْدُ )
و ( قُلْ
هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ )
وفي الثانية ( الْحَمْدُ )
و ( قُلْ
يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ) [ وتقول في
الركعة الأُولى في ركوعك : الحمد للّه شكراً ، وفي سجودك : شكراً للّه وحمداً ] ، وتقول في الركعة الثانية في الركوع
والسّجود : الحمد للّه الذي قضى حاجتي ، وأعطاني مسألتي .
__________________
أبواب الزكاة
١
باب ما يجب الزكاة عليه
إعلم أنّ الزكاة على تسعة أشياء : على
الحنطة ، والشّعير ، والتّمر ، والزّبيب ، والابل ، والبقر ، والغنم ، والذّهب ، والفضّة
، وعفى رسول اللّه 6
عمّا سوى ذلك .
__________________
٢
باب زكاة الحنطة والشّعير
ليس على الحنطة والشّعير شيء حتّى يبلغ
خمسة أوساق ، والوَسَق ستّون صاعاً ، والصّاع أربعة أمداد ، والمدّ مائتان واثنان وتسعون درهماً ونصف ، فإذا بلغ ذلك وحصل بعد خراج السلطان ومؤنة القرية ، أُخرج منه العشر إن كان سقي بماء المطر أو كان سيحاً ، وإن سقي بالدلاء والغَرْب ففيه نصف العشر .
__________________
٣
باب زكاة التّمر والزّبيب
إعلم أنّ على التّمر والزّبيب من
الزّكاة ما على الحنطة والشعير .
٤
باب زكاة الابل
إعلم أنّه ليس على الابل شيء حتّى تبلغ
خمساً ، فإذا بلغت
خمساً ، ففيها شاة
، وفي عشر شاتان ، وفي خمسة عشر ثلاث شياة ، وفي عشرين أربع شياة ، وفي
__________________
خمسة وعشرين خمس شياة ، وإذا زادت واحدة (
ففيها ابنة )
مخاض ( فإن لم
تكن عنده ابنة مخاض فابن
لبون ذكر إلى خمس وثلاثين ، فإن
زادت واحدة ففيها ابنة لبون ، فإن لم تكن عنده ابنة لبون ، وكانت )
عنده إبنة مخاض ، أعطى المصدّق
إبنة مخاض ، وأعطى معها شاة
، وإذا وجبت عليه إبنة مخاض ولم تكن عنده ، وكانت عنده إبنة لبون دفعها واسترجع من
المصدّق شاة ، فإذا بلغت خمساً وأربعين وزادت واحدة ففيها حقّة ـ وسميّت حقّة : لأنّها استحقّت أن يركب ظهرها ـ إلى
أن تبلغ ستين ،
فإذا زادت واحدة ففيها حقّتان إلى عشرين ومائة ، فإذا كثرت الابل ففي كلّ خمسين
حقّة .
__________________
ولا تؤخذ هرمة ولا ذات عوار إلاّ أن يشاء المصدّق ، ويعد صغيرها
وكبيرها .
٥
باب زكاة البقر
إعلم أنّه ليس على البقر شيء حتّى تبلغ
ثلاثين بقرة ، ( فإذا بلغت ففيها تبيع
حَولي ، وليس فيها شيء
إذا كانت دون ثلاثين بقرة )
، فإذا بلغت أربعين بقرة ففيها مسنّة إلى ستّين ، فإذا بلغت ستّين ففيها تبيعان إلى سبعين ، ثمّ فيها تبيع ومسنّة إلى ثمانين ، فإذا بلغت ثمانين ففيها
مسنّتان إلى تسعين ، ( فإذا بلغت تسعين )
ففيها ثلاث تبايع ، فإذا كثرت البقر أسقط هذا كلّه ، ويخرج صاحب البقر من كلّ
ثلاثين بقرة تبيعا ، ومن كلّ أربعين مسّنة .
__________________
٦
باب زكاة الغنم
إعلم أنّه ليس في الغنم شيء حتّى تبلغ
أربعين شاة ، فإذا بلغت أربعين وزادت واحدة ففيها شاة إلى عشرين ومائة ، فإن زادت
واحدة ففيها شاتان إلى مائتين ، فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياة ( إلى ثلاثمائة )
، فإذا كثرت
الغنم أسقط هذا كلّه ، ويخرج من
كلّ مائة شاة .
ويقصد المصدّق الموضع الذي فيه الغنم ، فينادي
: يا معشر المسلمين ، هل للّه
في أموالكم حقّ؟ فإن قالوا : نعم ، أمر أن تخرج إليه الغنم ، ويفرّقها فرقتين ، ويخيّر
صاحب الغنم إحدى الفرقتين ، ويأخذ المصدّق صدقتها من الفرقة الثانية ، فإن أحبّ
صاحب الغنم أن يترك له المصدّق هذه فله ذلك ويأخذ غيرها ، فإن أراد صاحب الغنم أن
يأخذ هذه أيضاً فليس له ذلك ، ولا يفرّق المصدّق بين غنم
__________________
مجتمع ، ولا يجمع بين متفرّق .
٧
باب زكاة الذهب
إعلم أنّه ليس على الذهب شيء حتّى يبلغ
عشرين مثقالاً ، فإذا بلغ ففيه نصف دينار إلى أن يبلغ أربعة وعشرين ، ثمّ فيه نصف
دينار وعشر دينار ، ثمّ على هذا الحساب متى زاد على عشرين أربعة ، ففي كلّ أربعة عشر دينار
حتّى يبلغ أربعين مثقالاً ، فإذا بلغ أربعين مثقالاً ففيه مثقال .
__________________
( ولا يجزي في الزكاة أن يعطى أقلّ من
نصف دينار )
.
( وقد روي أنّه ليس على الذهب شيء حتّى
يبلغ أربعين مثقالاً )
، فإذا بلغ ففيه مثقال .
٨
باب زكاة الفضّة
إعلم أنّه ليس على الفضّة شيء حتّى تبلغ مائتي درهم ، ففيها خمسة
دراهم ، وليس فيها إذا كانت دون مائتي درهم ( شيء ، وإن كانت مائتي درهم إلاّ درهم
، ومتى زاد على مائتي درهم أربعون درهماً ففيها درهم ) .
وليس في العطر ، والزّعفران ، والخضر ، والثّمار
، والحبوب ، زكاة حتّى تباع ويحول على ثمنه الحول .
__________________
٩
باب زكاة السّبائك
إعلم أنّه ليس على السّبائك زكاة إلاّ
أن تفرّ به من الزّكاة ، فإن فررت به فعليك الزّكاة .
١٠
باب زكاة مال اليتيم
إعلم أنّه ليس على مال اليتيم زكاة إلاّ
أن يتّجر به ، ( فإن اتّجر به
) فعليه
الزّكاة .
__________________
١١
باب تقديم الزكاة وتأخيرها ، وغير ذلك
إعلم أنّه قد روي في تقديم الزكاة
وتأخيرها أربعة أشهر وستّة أشهر ، إلاّ أنّ المقصود منها أن تدفعها إذا وجبت عليك .
ولا يجوز لك تقديمها وتأخيرها ( لأنّها
مقرونة بالصّلاة ، ولا يجوز تقديم الصّلاة قبل وقتها ولا تأخيرها ) إلاّ أن يكون قضاء ، وكذلك الزكاة ، وإن أحببت أن تقدّم من زكاة
مالك شيئاً تفرّج بها عن مؤمن فاجعلها
ديناً عليه ، فإذا حلّت عليك الزكاة فاحسبها له زكاة فتحسب لك من زكاة مالك ، ويكتب لك أجر القرض .
__________________
وقد روي عن العالم 7 أنّه قال : نعم الشيء القرض ، إن أيسر
قضاك ، وإن أعسر حسبته من الزكاة
.
وروي أنّ القرض حمى للزكاة .
وإن
كان لك على رجل مال ولم يتهيّأ له قضاءه ، فاحسبه من زكاة مالك إن شئت .
١٢
باب من يعطى من الزكاة ، ومن لا يعطى
لا يجوز أن تعطي زكاة مالك غير أهل
الولاية .
__________________
ولا تعط من أهل الولاية الأبوين ، والولد
، ولا
الزّوج ، والزّوجة ، والمملوك ، ( ولا الجدّ ولا الجدّة ) ، وكلّ من ( يجبر الرجل على نفقته ) .
١٣
باب العتق من الزكاة
لا بأس أن تشتري مملوكاً مؤمناً من زكاة
مالك فتعتقه ، فان استفاد المعتق مالاً ومات فماله لأهل الزكاة ، لأنّه اشتري
بماله .
وإن اشترى رجل أباه من زكاة ماله فأعتقه
فهو جائز .
__________________
١٤
باب تكفين الموتى من الزكاة
إذا مات رجل مؤمن وأحببت أن تكفّنه من زكاة مالك ، فاعطها
ورثته يكفّنونه ، فإن لم يكن له ورثة فكفّنه واحسبه من الزكاة ، فان أعطى ورثته
قوم آخرون ثمن كفن فكفّنه واحسبه من الزكاة ويكون ما أعطاهم القوم لهم يصلحون به
شؤونهم.
وإن كان على الميّت دين لم يلزم ورثته
قضاءه ممّا أعطيتهم ، ولا ممّا أعطاهم القوم ، لأنّه ليس بميراث ، وإنّما هو شيء
صار لورثته بعد موته .
١٥
باب زكاة الحلي
إعلم أنّ زكاة الحلي أن تعيره مؤمناً إذا استعاره منك فهذه
زكاته .
__________________
١٦
باب زكاة المال إذا كان في تجارة
( إذا كان مالك في تجارة ) ، وطلب منك المتاع برأس مالك ، ولم
تبعه تبتغي بذلك الفضل فعليك زكاته إذا حال عليه الحول ، فإن لم يطلب منك المتاع
برأس مالك فليس عليك زكاته
.
وإن غاب عنك مالك فليس عليك شيء إلى أن
يرجع إليك مالك ، ويحول عليه الحول وهو في يدك
، إلاّ أن يكون مالك على رجل ، متى أردت أخذه منه تهيّأ لك ، فانّ عليك فيه الزكاة ، فإن رجعت
إليك منفعته
لزمتك زكاته .
__________________
وإن بعت شيئاً وقبضت ثمنه ، واشترطت على المشتري زكاة سنة أو سنتين أو أكثر
، فانّ ذلك جائز يلزمه
من دونك .
وإن
استقرضت من رجل مالاً ، وبقي
عندك حتّى حال عليه الحول ، فإنّ عليك فيه الزكاة .
باب
الخمس
روى محمّد بن أبي عمير : أنّ الخمس على خمسة أشياء : الكنوز ،
والمعادن ، والغوص ، والغنيمة ، ونسي ابن أبي عمير الخامسة .
وسأل زكريا بن مالك الجعفي أبا عبد اللّه 7 عن قول اللّه عزّ وجلّ : ( وَاعْلَمُوا
أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي
الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ )
، فقال :
أمّا خمس اللّه فهو للرسول 6
يضعه في سبيل اللّه ، وأمّا خمس الرّسول فلأقاربه ، ( وخمس ذي ) القربى فهم أقرباؤه ، ( وأمّا
__________________
اليتامى يتامى ) أهل بيته ، فجعل هذه الأربعة أسهم فيهم
، وأمّا المساكين وأبناء السّبيل ، فقد عرفت أنّا لا نأكل الصّدقة ولا تحلّ لنا ، فهي
للمساكين وأبناء السّبيل .
وأيّما رجل ذمّي اشترى من مسلم أرضاً
فعليه الخمس .
وسئل أبو الحسن الرضا 7
عمّا يخرج من البحر من اللّؤلؤ ، والياقوت والزبرجد ، فقال : إذا بلغ قيمته ديناراً ففيه الخمس .
وسأل أبو بصير أبا عبد اللّه 7 فقال له : ما على الإمام من الزكاة؟ فقال : يا أبا محمّد ، أما علمت أنّ
الدّنيا للإمام
، يضعها حيث يشاء ، ويدفعها إلى من يشاء ، جائز له من اللّه ذلك ، إنّ الإمام لا يبيت ليلة أبداً ، وللّه عزّ
وجلّ في عنقه حقّ
( يسأله عنه ) .
وسأل محمّد بن مسلم أبا جعفر 7 عن الملاحة ، ( فقال 7 : وما الملاحة؟ ) فقال : أرض سبخة مالحة يجتمع فيها
الماء فيصير ملحاً ، فقال 7
: مثل المعدن فيه الخمس ، قال : فالكبريت
والنفط يخرج من الأرض؟ فقال : هذا وأشباهه فيه الخمس .
__________________
باب الصّدقة
( عليك بالصّدقة ) ، فانّها تطفئ غضب الرّبّ عن العباد ، وتدفع القضاء المبرم وهو الموت ، وتزيد في العمر ، وتدفع البلوى ، وتشفي من الأسقام
والأوجاع ، وتبارك في المال .
وسأل الحلبي الصّادق 7
عن قول اللّه عزّ وجلّ : ( وَآتُوا
حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ) كيف أعطي؟ قال : تقبض بيدك الضّغث ، فتعطيه المسكين ، ثمّ المسكين حتّى تفرغ منه .
وإذا ناولت السّائل صدقة ، فقبّلها قبل
أن تناولها إيّاه ، فانّ الصّدقة تقع في يد اللّه قبل أن تقع في يد السّائل ، وهو
قوله عزّ وجلّ : ( أَلَمْ
يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ
التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ
الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ )
.
وسأله الحلبي عن صدقة الغلام إذا لم يحتلم ، قال
: نعم لا بأس به إذا وضعها في موضع الصّدقة .
وسأله عن قول اللّه عزّ وجلّ : ( وَلَا تَيَمَّمُوا
الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ )
، فقال :
كان الناس حين
أسلموا عندهم مكاسب من الرّبا ، ومن أموال خبيثة ، فكان الرّجل يتعمّدها ( من بين
ماله )
فيتصدّق بها ، فنهاهم اللّه عن ذلك وإنّ
الصّدقة لا تصلح إلاّ من كسب
طيّب .
وقال سفيان بن عيينه : قلت لأبي عبد اللّه 7 : أكلّ الأنبياء وأولادهم حرّمت عليهم
الصّدقة؟ فقال : لا ، أوما
سمعت قول إخوة
يوسف 7 : ( وَتَصَدَّقْ
عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ )
حلّت لهم
الصّدقة ، وحرّمت عليهم الغنائم ، وحرّمت علينا الصّدقة لأنّها أوساخ أيدي الناس
وطهارة
لهم ، أوما سمعت (
قول اللّه عزّ وجلّ )
: ( خُذْ
مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ
عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ ) .
واعلم أنّ صدقات رسول اللّه 6 تحلّ لبني هاشم ولمواليهم .
وروي أنّ فاطمة 7 جعلت صدقاتها لبني عبد المطلب وبني
هاشم .
وسئل أبو عبد اللّه 3 عن الصّدقة التي حرّمت على بني هاشم ما
هي؟ فقال : هي الزكاة ، قيل : فتحلّ صدقة بعضهم على بعض؟ قال : نعم .
وروي : أُعطوا الزكاة من أرادها من بني
هاشم فانّها تحلّ لهم ، وإنّما تحرم على النبي ، وعلى الإمام الذي يكون من بعده ، وعلى الأئمّة : .
أبواب الصّوم
١
باب أنّ الصّوم على أربعين وجهاً
إعلم أنّ الصّوم على أربعين وجهاً ، فعشرة
أوجه منها واجبة كوجوب شهر رمضان ، وعشرة أوجه منها صيامهنّ حرام ، وأربعة عشر
وجهاً صاحبها فيها بالخيار ، إن شاء صام ، وإن شاء أفطر ، وصوم الإذن على ثلاثة
أوجه ، وصوم التأديب ، وصوم الإباحة ، وصوم السّفر والمرض.
أمّا الواجب : فصيام شهر رمضان ، وصيام
شهرين متتابعين لمن أفطر يوماً من شهر رمضان عمداً متعمّداً ، وصيام شهرين
متتابعين في قتل الخطأ لمن لم يجد العتق واجب ، قال اللّه عزّ وجلّ : (
ومن قتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلّمة إلى أهله إلاّ أن يصّدّقوا )
إلى قوله : ( فَمَن
لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ
__________________
مُتَتَابِعَيْنِ )
.
وصيام شهرين متتابعين في كفّارة الظهار
واجب لمن لم يجد العتق ، قال اللّه تعالى : (
والذين يظاهرون من نسائهم ثمّ يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسّا
ذلكم توعظون به واللّه بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ) .
وصيام ثلاثة أيّام في كفّارة اليمين لمن
لم يجد الإطعام واجب ، قال اللّه عزّ وجلّ : ( فَمَن
لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَٰلِكَ كَفَّارَةُ
أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ ) .
وصوم دم المتعة واجب ، قال اللّه عزّ
وجلّ : ( فَمَن
لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا
رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ )
.
( وصيام أذى ) حلق الرأس واجب ، قال اللّه عزّ وجلّ :
( فمن كان منكم
مريضاً أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك )
فصاحبها فيها بالخيار ، فان صام صام ( ثلاثة أيام ) .
وصوم جزاء الصّيد واجب ، قال اللّه عزّ
وجلّ : ( ومن قتله منكم
متعمّداً فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هدياً بالغ الكعبة أو
كفّارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياماً ليذوق وبال أمره ) .
وقال عليّ بن الحسين 7 للزهري : يا زهري أو تدري كيف يكون عدل
ذلك صياماً؟ قال : لا أدري ، قال 7
: يقوّم
الصّيد قيمة
، ثمّ تفضّ
تلك القيمة على البرّ ، ثمّ يكال ذلك البرّ أصواعا فيصوم لكلّ نصف صاع يوماً ، وصوم
النذر واجب ، وصوم الاعتكاف واجب.
__________________
وأمّا الصّوم الحرام : فصوم يوم الفطر ،
ويوم الأضحى ، وثلاثة أيام التشريق
وصوم يوم الشّك أُمرنا به ونهينا عنه ، أُمرنا أن نصومه مع شعبان ، ونهينا عنه أن ينفرد الرّجل بصيامه في اليوم الذي
يشكّ فيه النّاس ، فان لم يكن صام من شعبان شيئاً ينوي ليلة الشّك أنّه صائم من
شعبان ، فان كان من شهر رمضان أجزأ عنه وإن كان من شعبان لم يضره.
فقال الزهري : وكيف يجزي صوم تطوّع عن
فريضة؟ فقال 7 : لو أنّ
رجلاً صام يوماً من شهر رمضان تطوّعاً ، وهو لا يدري ولا يعلم أنّه من شهر رمضان ،
ثمّ علم بعد ذلك ، أجزأ عنه ، لأنّ الفرض إنّما وقع على اليوم بعينه.
وصوم الوصال حرام وصوم الصّمت حرام ، وصوم الدّهر
حرام ، وصوم نذر المعصية حرام.
وأمّا الصّوم الذي صاحبه فيه بالخيار ، فصوم يوم
الجمعة ، والخميس ، والإثنين ، وصوم البيض ، وصوم ستة أيّام من شوّال بعد شهر
رمضان ، ويوم عرفة ، ويوم عاشوراء ، كلّ ذلك صاحبه فيه بالخيار إن شاء صام ، وإن
شاء أفطر.
وأمّا صوم الإذن ، فانّ المرأة لا تصوم
تطوّعاً إلاّ بإذن زوجها ، والعبد لا يصوم تطوّعاً إلاّ بإذن سيّده ، والضّيف لا
يصوم تطوّعاً إلاّ بإذن صاحبه.
قال رسول اللّه 6 : من نزل على قوم فلا يصومنّ تطوّعاً إلاّ بإذنهم.
وأمّا صوم التأديب ، فانّه يؤمر الصبّي
إذا راهق بالصّوم تأديباً وليس بفرض ، وكذلك من أفطر لعلّة من أوّل النّهار ، ثمّ قوي بعد ذلك أُمر
بالامساك بقيّة يومه تأديباً وليس بفرض.
__________________
وأمّا صوم الإباحة ، فمن أكل أو شرب
ناسياً ، أو تقيّأ من غير تعمّد ، فقد أباح اللّه ذلك له ، وأجزأ عنه صومه.
وأمّا صوم السّفر والمرض ، فانّ العامّة
إختلفت فيه ، فقال قوم : يصوم
، ( وقال قوم : )
لا يصوم
، وقال قوم : إن شاء صام ، وإن شاء أفطر. وأمّا نحن فنقول : يفطر في الحالتين جميعاً ، فان صام في
السّفر أو في حال المرض فعليه القضاء في ذلك ، لأنّ اللّه عزّ وجلّ يقول : ( فَمَن كَانَ مِنكُم
مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ )
.
٢
باب رؤية هلال شهر رمضان
واعلم أنّ صيام شهر رمضان للرؤية والفطر للرؤية ، وليس بالرأي ( والتظنّي ) ، وليس الرّؤية أن يقوم عشرة نفر فينظروا
فيقول واحد منهم
: هو
__________________
ذا وينظر تسعة فلا
يرونه ، لأنّه إذا رآه واحد رآه عشرة ، وإذا رأيت ( علّة ، أو ) غيماً فأتم شعبان ثلاثين .
وقد يكون شهر رمضان تسعة وعشرين ، ويكون
ثلاثين ، ويصيبه ما يصب الشّهور من النّقصان والتّمام .
واعلم أنّه لا تجوز الشّهادة في رؤية
الهلال دون خمسين رجلاً عدد القَسامة
ويجوز شهادة رجلين عدلين إذا كانا من خارج المصر وكان بالمصر علّة فأخبرا أنّهما رأياه
، وأخبرا عن قوم صاموا للرؤية .
ولا تجوز شهادة النّساء في الهلال .
واعلم أنّ الهلال إذا غاب قبل الشّفق
فهو لليلة
، وإذا غاب بعد الشّفق
فهو لليلتين .
وإذا رؤي فيه ظلّ الرأس فهو لثلاث ليال .
وقال أبو عبد اللّه 7 : قد يكون الهلال لليلة وثلث ، وليلة
ونصف ، وليلة وثلثين ، ولليلتين إلاّ شيء وهو لليلة .
وروي إذا تطوّق الهلال فهو لليلتين .
وإذا رأيت الهلال من وسط النّهار أو
آخره فأتم الصّيام إلى اللّيل ، وإن غمّ عليك
فعدّ ثلاثين ، ثمّ افطر .
__________________
قال أبو عبد اللّه 7 : إذا رؤي الهلال قبل الزّوال فذلك
اليوم من شوّال ، وإذا رؤي بعد الزّوال فذلك اليوم من شهر رمضان .
فإذا رأيت هلال شهر رمضان فاستقبل
القبلة ، ولا تشر إليه ، وارفع يديك إلى اللّه تبارك وتعالى ، وخاطب الهلال ، تقول
: ربّي وربّك اللّه ربّ العالمين ، اللّهم أهلّه علينا بالأمن والايمان ، والسّلامة
والاسلام ، والمسارعة إلى ما تحب وترضى ، اللّهمّ قد حضر شهر رمضان ، وقد افترضت
علينا صيامه ، وأنزلت فيه القرآن هدى للنّاس وبيّنات من الهدى والفرقان ، اللّهمّ
أعنّا على صيامه وقيامه ، وتقبّله منا ، وسلّمنا فيه ( وتسلّمه منا ) وسلّمه لنا في يسر منك وعافية ، إنّك
على كلّ شيء قدير يا أرحم الراحمين .
٣
باب صوم اليوم الذي يشكّ فيه
سئل أمير المؤمنين 7 عن اليوم المشكوك فيه ، فقال : لأَن
أصوم يوماً
من شعبان أحبّ إليّ
من أن أفطر يوماً من شهر رمضان .
وقال أبو عبد اللّه 7 : إذا صحّ هلال رجب فعدّ تسعة وخمسين
يوماً وصم يوم ستّين .
وسأله بشير النبّال عن صوم يوم الشكّ ، فقال
7 : صمه ، فان
كان من شعبان كان تطوّعاً ، وإن كان من رمضان فيوم وفّقت له .
وسأله عبد اللّه بن سنان عن رجل صام
شعبان ، فلمّا كان شهر رمضان أضمر يوماً من شهر رمضان [ فبان ] أنّه من شعبان ، لأنّه وقع حدّ الشّك ، فقال 7 : يعيد ذلك اليوم ، وإن أضمر من شعبان
[ فبان ]
أنّه من شهر
رمضان فلا شيء عليه .
وسأله عبد الكريم بن عمرو ( فقال : جعلت
فداك ، إنّي )
جعلت على نفسي
أن أصوم حتّى يقوم
القائم 7 ، فقال 7 : لا تصم في السّفر ولا في العيدين ، ولا أيام التّشريق ، ولا
اليوم الذي يشكّ فيه .
وسأله عمران الزّعفراني ، فقال : إنّ
السّماء تطبق علينا بالعراق
اليومين والثلاثة ، فأيّ يوم نصوم؟ فقال 7
: أنظر اليوم الذي صمت فيه
من السّنة
الماضية ، فعدّ منه خمسة أيام وصمّ يوم الخامس .
وقال أبو الحسن الرّضا 7 : يوم الأضحى في اليوم الذي يصام فيه ،
ويوم عاشوراء في
اليوم الذي يفطر فيه .
٤
باب ما يفطر الصائم وما لا يفطره
واجتنب في صومك خمسة أشياء تفطرك : الأكل ، والشّرب ، والجماع ، والإرتماس
في الماء ، والكذب على اللّه ورسوله 6
( وعلى الأئمّة )
: .
ولا بأس بالقُبلة في شهر رمضان للصّائم ، وأفضل ذلك أن يتنزّه عنها ، فقد قال أمير المؤمنين 7 : أما يستحيي أحدكم أن لا يصبر يوماً
إلى اللّيل؟ إنّه كان يقال : إنّ بدو القتال اللطام .
__________________
ولو أنّ رجلاً لصق بأهله في شهر رمضان
فأمنى فليس
عليه شيء .
وسئل النبيّ 6 عن الرّجل يقبّل امرأته وهو صائم؟ فقال
: هل هي
إلاّ ريحانة يشمّها .
وسأل حمّاد بن عثمان أبا عبد اللّه 7 عن رجل أجنب في شهر رمضان من أوّل
اللّيل ، وأخّر الغسل إلى أن طلع الفجر؟ فقال : كان رسول اللّه 6 يجامع نساءه من أوّل اللّيل ثمّ يؤخّر
الغسل حتّى يطلع الفجر
ولا أقول
كما يقول هؤلاء الأقشاب
: يقضي
يوماً مكانه .
ولا بأس بالسِّواك للصّائم بالنّهار متى
شاء ، ولا بأس
بأن يستاك
بالماء وبالعود الرّطب .
وإذا استاك فأدمى ودخل الدّم جوفه فقد أفطر .
وسأله سماعة بن مهران عن القيء في شهر رمضان؟
فقال : إن كان شيء
يبدره فلا بأس ، وإن كان شيء يكره نفسه فقد أفطر .
وسئل أبو جعفر 7 عن القلس يفطر الصّائم؟ قال : لا .
ولا بأس أن يتمضمض الصّائم ، ويستنشق ، ويكتحل
، ويحتجم ، ويشمّ الرّيحان ، ويتبخّر
، ويزقّ الفرخ ، ويمضغ الخبز للرضيع من غير أن يبلع شيئاً.
ولا بأس أن يذوق المرق إذا كان طبّاخاً ليعرف حلوه من حامضه ، ويمضغ العلك ، ويصبّ الدّواء في أُذنه إذا اشتكى ، ويتسعّط ، ولا يجوز أن يحتقن .
والمرأة لا تجلس في الماء فانّها تحمل
الماء بقبلها ، ولا بأس للرّجل أن يستنقع فيه ما لم يرتمس فيه .
٥
باب من أفطر ، أو جامع في شهر رمضان
واعلم أنّ من جامع في شهر رمضان أو أفطر
فيه متعمّداً ، فعليه عتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو إطعام ستّين مسكيناً
، لكل مسكين مدّ من
طعام ، وعليه قضاء ذلك اليوم ، وأنّى له بمثله
، فان لم يقدر على ذلك تصدّق بما يطيق .
وروي أنّ رجلاً من الأنصار أتى النبيّ 6 فقال : هلكت وأهلكت ، فقال : وما أهلكك ؟ فقال : أتيت امرأتي في شهر رمضان وأنا
صائم.
فقال له النبيّ 6 : أعتق رقبة ، فقال : لا أجد ، ( فقال
: صم ) شهرين
متتابعين ، قال : لا أطيق ، قال : تصدّق على ستّين مسكيناً ، قال : لا أجد ، ( قال :
فأُتي النبيّ 6
بعذق في مكتل ) فيه خمسة عشر صاعاً من تمر ، فقال له
النبيّ 6 : ( خذ هذا ) وتصدّق به
، فقال الرّجل : والذي بعثك بالحقّ نبيّاً
مابين لابتيها
أهل بيت أحوج إليه منّا ، قال : فخذه وكله ، وأطعم عيالك ، فانّه كفّارة لك .
٦
باب من جامع ، أو أفطر
ناسياً في شهر رمضان ، أو غيره
إذا نسي الصّائم في شهر رمضان أو غيره
فأكل وشرب فانّ ذلك رزق رزقه اللّه عزّ وجلّ ، فليتم صومه ، ولا قضاء عليه ، وكذلك إذا جامع في شهر رمضان ناسياً
، كان بمنزلة من أكل وشرب في شهر رمضان ناسياً ، وليس عليه شيء .
__________________
٧
باب من يضعف عن الصّيام
إذا لم يتهيّأ للشّيخ أو الشّاب أو
المرأة الحامل أن تصوم
من العطش والجوع ، أو تخاف المرأة أن يضرّ بولدها فعليهم جميعاً الافطار ، ويتصدّق
كلّ واحد عن كلّ يوم بمدّ من طعام .
وسأل محمّد بن مسلم أبا جعفر 7 عن قول اللّه عزّ وجلّ : ( وَعَلَى الَّذِينَ
يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ )
قال :
الشّيخ الكبير ، والذي يأخذه العطش ، وعن قوله : (
فمن لم يستطع فاطعام ستّين مسكيناً )
قال : من
مرض أو عطش .
والذّي يضعف عن الصّوم إذا لم يقدر على
ما يتصدّق به فليس عليه شيء .
__________________
٨
باب الوقت الذي يؤخذ الصّبي فيه بالصّوم
إعلم أنّ الغلام يؤخذ بالصّيام إذا بلغ
تسع سنين ـ على قدر ما يطيقه ـ فان أطاق إلى الظهر أو بعده صام إلى ذلك الوقت ، فإذا
غلب عليه الجوع والعطش أفطر .
وإذا صام ثلاثة أيّام ولاء أُخذ بصوم
الشّهر كلّه .
وروي أنّ الغلام يؤخذ بالصّوم ما بين ( أربع عشرة ) سنة إلى ( خمس عشرة سنة ) إلاّ أن يقوى قبل ذلك .
__________________
وروي عن أبي عبد اللّه 7 أنّه قال : على الصّبي إذا احتلم
الصّيام ، وعلى المرأة إذا حاضت الصّيام والخمار ، إلاّ أن تكون مملوكة ، فانّه
ليس عليها خمار ، إلاّ أن تحبّ أن تختمر ، وعليها الصيام .
٩
باب تقصير المسافر في الصّوم
إذا سافرت في شهر رمضان فأفطر على حدّ
ما بيّنت لك الحدّ الذي يجب فيه التقصير في ( الصّوم والصّلاة ) في باب المسافر .
واعلم أنّ كلّ من وجب عليه التقصير ( في
الصّلاة )
في السّفر فعليه الإفطار ، وكلّ من وجب عليه التّمام في الصّلاة فعليه الصّيام ، متى
أتمّ صام ، ومتى قصّر أفطر .
والذي يلزمه التّمام في الصّلاة والصّوم
في السّفر المكاري ، والكري
( والاشتقان ـ وهو
البريد ـ )
، والراعي ، والملاّح لأنّه عملهم .
وصاحب الصّيد إذا كان صيده بطراً أو
أشراً فعليه التّمام في الصّلاة ، والإفطار في الصّوم ، وإذا كان صيده مما يعود به على عياله فعليه التقصير في الصّوم
والصّلاة .
وإذا أصبح المسافر في بلده ، ثمّ خرج ، فان
شاء صام ، وإن شاء أفطر .
وإذا طلع الفجر وهو خارج لم يدخل ، فهو
بالخيار إن شاء صام وإن شاء أفطر .
وإن سافر قبل الزّوال فليفطر ، وإن خرج بعد الزّوال فليصم .
وروي : إن خرج بعد الزّوال فليفطر وليقض ذلك اليوم .
وإذا أفطر المسافر فلا بأس أن يأتي أهله
، أو جاريته إن شاء
، وقد روي فيه نهي .
وقال أبو الحسن 7 ليس من البرّ الصّيام في السّفر .
فان صام الرّجل وهو مسافر ، فان كان
بلغه أنّ رسول اللّه 6
نهى عن ذلك فعليه القضاء ، وإن لم يكن بلغه فلا شيء عليه .
وسئل أبو عبد اللّه 7 عن الرّجل يخرج يشيّع أخاه مسيرة يومين
أو ثلاثة ، فقال : إن كان في شهر رمضان فليفطر ، قلت : أيّهما أفضل يصوم أو يشيّعه؟
قال : يشيّعه
إنّ اللّه قد وضع الصّوم عنه
إذا شيّعه .
وسئل 7
عن رجل أتى سوقاً يتسوّق بها ، وهي من منزله على سبع فراسخ ، فان هو أتاها على الدابّة
أتاها في بعض يوم ، وإن ركب السّفن لم يأتها في يوم؟
قال : يتمّ الرّاكب الذي يرجع من يومه
صومه ، ويفطر صاحب السّفن .
وإذا أردت سفراً وأردت أن تقدّم من صوم
السنّة شيئاً ، فصم ثلاثة أيام للشّهر الذي تريد الخروج فيه ، فلا تصومنّ في السّفر شيئاً من فرض
ولا سنّة ولا تطوّع ، إلاّ الصّوم الذي ذكرته في أوّل الباب من صوم كفّارة صيد المحرم ، ( وصوم
كفّارة )
الاحلال من الإحرام إن كان به أذى من رأسه ، وصوم ثلاثة أيّام لطلب حاجة عند قبر
النبي 6 ، وهو يوم
الأربعاء والخميس والجمعة ، وصوم الإعتكاف في المسجد الحرام ، أو في مسجد رسول اللّه 6 ، أو مسجد الكوفة ، أو مسجد المدائن .
١٠
باب قضاء شهر رمضان
وإذا أردت قضاء شهر رمضان فان شئت قضيته
متتابعاً ، وإن شئت قضيته متفرّقاً .
وقد روي عن أبي عبد اللّه 7 أنّه قال : تصوم ثلاثة أيام ، ثمّ تفطر .
وإذا قضيت صوم شهر رمضان كنت بالخيار (
في الافطار )
إلى زوال الشّمس ، فان أفطرت بعد الزّوال فعليك الكفّارة مثل ما على من أفطر يوماً
من شهر رمضان ،
وقد روي أنّ عليه إذا أفطر بعد الزّوال إطعام عشرة مساكين ، لكلّ مسكين مدّ من
طعام ، فان لم
يقدر عليه صام يوماً بدل يوم ، وصام ثلاثة أيام
كفّارة لما فعل .
وإذا أصبح الرّجل وليس من نيّته أن يصوم
، ثمّ بدا له ، فله أن يصوم .
وسئل الصّادق 7 عن الصّائم المتطوّع تعرض له الحاجة ، فقال : هو بالخيار ما
بينه وبين العصر ، وإن مكث حتّى
العصر ، ثم
بدا له أن يصوم ولم يكن نوى ذلك ، فله أن يصوم ذلك اليوم إن شاء .
وإذا مات رجل وعليه صوم ( شهر رمضان ) ، فعلى وليّه أن يقضي عنه ، وكذلك من فاته في السّفر أو المرض ، إلاّ
أن يكون مات في مرضه من
قبل أن يصحّ فلا قضاء عليه إذا كان كذلك .
وإذا كان للميّت وليّان فعلى أكبرهما من
الرّجال أن يقضي عنه ، وإن لم يكن له وليّ من الرجال قضى عنه وليّه من النّساء .
وإذا مرض الرّجل وفاته صوم شهر رمضان
كلّه ولم يصمه إلى أن دخل عليه شهر رمضان من
قابل ، فعليه أن يصوم هذا الذي دخله ، ويتصدّق
عن الأوّل لكلّ يوم بمدّ من طعام ، وليس عليه القضاء ، إلاّ أن يكون صحّ فيما بين
شهري رمضان ، فان كان كذلك ولم يصم فعليه أن يتصدّق عن الأوّل لكلّ يوم بمدّ من طعام ويصوم
الثاني ، فإذا صام الثاني قضى الأوّل بعده .
وإن
فاته شهر رمضان حتّى يدخل الشّهر الثالث من مرض ، فعليه أن يصوم الذي دخله ويتصدّق
عن الأوّل
لكلّ يوم بمدّ من طعام ويقضي الثاني .
وإذا طهرت المرأة من حيضها وقد بقي
عليها بقيّة يوم ، صامت ذلك المقدار تأديباً ، وعليها القضاء .
وإذا وجب على الرّجل صوم شهرين متتابعين
فصام شهراً ولم يصم من الشّهر الثاني شيئاً ، فعليه أن يعيد صومه ، ولم يجزه الشّهر الأوّل
، إلاّ أن يكون أفطر لمرض فله أن يبني على ما صام فانّ اللّه حبسه .
فان صام شهراً وصام من الشّهر الثاني
أيّاماً ثمّ أفطر ، فعليه أن يبني على ما صام .
١١
باب الرجل يتطوع بالصّيام
وعليه شيء من شهر رمضان
إعلم أنّه لا يجوز أن يتطوّع الرّجل
وعليه شيء من الفرض ، كذلك وجدته في كلّ الأحاديث .
١٢
باب الرجل يسلم وقد مضى بعض شهر رمضان
سئل الصادق 7 عن رجل أسلم في النّصف من شهر رمضان ما
عليه من
صيامه؟ قال : ليس عليه إلاّ ما أسلم فيه ، وليس عليه أن يقضي ما قد مضى منه .
١٣
باب فضل السّحور
روي عن أمير المؤمنين 7 عن النّبي 6 أنّه قال : إنّ اللّه وملائكته يصلّون
على المستغفرين والمتسحّرين بالأسحار
، فليتسحّر أحدكم ولو بشربة من ماء .
__________________
وأفضل السّحور السّويق والتّمر ، ومطلق لك الطّعام والشّراب إلى أن تستيقن طلوع الفجر .
وقال النّبي 6 : تعاونوا بأكل السّحر على صيام
النّهار ، وبالنّوم عند القيلولة على قيام اللّيل .
١٤
باب الوقت الذي يجوز فيه الافطار
إعلم أنّه لا يحلّ لك الافطار إلاّ إذا بدت لك ثلاثة أنجم ، وهي تطلع مع
غروب الشّمس .
__________________
١٥
باب فضل الصوم
عليك بصيام أوّل يوم من رجب ، فانّه
اليوم الذي ركب فيه نوح في السّفينة فأمر من معه من الجنّ والانس أن يصوموا ذلك
اليوم .
وقال أبو جعفر 7 : من صام منكم ذلك اليوم تباعدت عنه
النار مسيرة سنة ، ومن
صام سبعة أيام أُغلقت عنه
أبواب النيران السّبعة ، ومن
صام ثمانية أيام فتحت له أبواب الجنان الثمانية ، ومن صام عشرة أيام أُعطي مسألته ومن صام خمسة عشر يوماً قيل له : إستأنف العمل فقد غفر لك
، ومن زاد زاده اللّه .
ومن صام ( أوّل يوم ) من عشر ذي الحجة كتب اللّه له صوم ثمانين
شهراً ، ومن صام
التسع كتب اللّه له صوم الدّهر .
ومن صام يوم سبعة وعشرين من رجب كان
كصيام ستّين شهراً
.
وروي : نوم الصائم عباده ، ونفسه تسبيح .
وفي خمسة وعشرين من رجب بعث اللّه
محمّداً 6 ، فمن صام
ذلك اليوم كان كفّارة مائتي سنة .
وفي تسع وعشرين من ذي القعدة أنزل اللّه
الكعبة ، وهي أوّل رحمة نزلت ، فمن صام ذلك اليوم كان كفّارة سبعين سنة .
وفي أوّل يوم من ذي الحجة ولد إبراهيم
خليل الرحمن 7 ، فمن صام
__________________
ذلك اليوم كان
كفّارة ستّين
سنة .
وفي تسع من ذي الحجّة أُنزلت توبة داود 7 ، فمن صام ذلك اليوم كان كفّارة تسعين
سنة .
وفي أوّل يوم من المحرّم دعا زكريا 7 ربّه ، فمن صام ذلك اليوم إستجاب اللّه له كما استجاب من زكريا 7 .
وفي عشر من المحرّم وهو يوم عاشوراء
أنزل اللّه توبة آدم 7
، وفيه استوت
سفينة نوح 7 على الجوديّ
، وفيه عبر
موسى 7 البحر ، وفيه ولد عيسى بن مريم 7 ، وفيه أخرج اللّه يونس 7 من بطن الحوت ، وفيه أخرج اللّه يوسف 7 من بطن الجب ، وفيه تاب اللّه على قوم يونس 7 ، وفيه قتل داود جالوت ، فمن صام ذلك اليوم غفر له ذنوب سبعين
سنة ، وغفر له مكاتم
عمله .
__________________
١٦
باب الاعتكاف
إعلم أنّه لا يجوز الاعتكاف إلاّ في
خمسة مساجد : في المسجد الحرام ، ومسجد الرّسول 6
، ومسجد الكوفة ، ومسجد المدائن ، ومسجد البصرة.
والعلّة في ذلك أنّه لا يعتكف إلاّ في
مسجد جامع
جمع فيه إمام عدل
، وقد جمع النّبيّ 6
بمكة والمدينة ، وأمير المؤمنين 7
في هذه المساجد .
ولا يكون الاعتكاف إلاّ بصيام .
وللمعتكف أن يخرج إلى الجمعة وإلى قضاء الحاجة .
وروي : ( لا اعتكاف ) إلاّ في مسجد تصلّى فيه الجمعة بإمام وخطبة .
وإن مرض المعتكف فله أن يرجع إلى أهله ،
وليس عليه قضاء .
وروي أنّ اعتكاف العشر من شهر رمضان
يعدل حجّتين وعمرتين .
١٧
باب الفطرة
إدفع زكاة الفطرة عن نفسك وعن كلّ من
تعول من صغير وكبير ، حرّ
وعبد ، ذكر وأُنثى ، صاعاً من تمر ، أو صاعاً من زبيب ، أو صاعاً من برّ ، أو
صاعاً
من شعير ، وأفضل ذلك التمر .
ولا بأس أن تدفع قيمته ذهباً أو ورقاً .
ولا بأس بأن تدفع عن نفسك وعن من تعول
إلى واحد ، ولا يجوز أن تدفع ما يلزم واحد إلى نفسين .
وإن كان لك مملوك مسلم أو ذمّي فادفع
عنه الفطرة .
فان ولد لك مولود يوم الفطر قبل الزّوال فادفع عنه الفطرة ، وإن
ولد بعد الزّوال فلا فطرة عليه ، وكذلك إذا أسلم الرّجل قبل الزّوال أو بعده فعلى
هذا .
ولا بأس باخراج الفطرة في أوّل يوم من
شهر رمضان إلى آخره ، وهي زكاة إلى أن تصلّي العيد ، فإذا أخرجتها بعد الصّلاة فهي
صدقة ، وأفضل وقتها آخر يوم من شهر رمضان .
وروي أنّه يجزي عن كلّ رأس نصف صاع من
حنطة أو شعير .
وليس على المحتاج صدقة الفطرة ، [ ومن حلّت له لم تحلّ عليه ] .
وقال : أبو عبد اللّه 7 : من لم يجد الحنطة والشعير ، يجزي عنه
القمح والسُّلت والعدس والذرة ، نصف صاع من ذلك كلّه .
ولم أرو في التّمر والزّبيب أقل من صاع .
وليس على من يأخذ الزّكاة صدقة الفطرة .
فان أخرج الرّجل فطرته وعزلها حتّى يجد
لها أهلاً فعطبت ، فان أخرجها من ضمانه فقد برئ ، وإلاّ فهو ضامن لها حتّى يؤدّيها
إلى أربابها .
وكتب محمّد بن القاسم بن الفضيل إلى أبي
الحسن الرضا 7 يسأله عن
الوصيّ يزكّي زكاة الفطرة عن اليتامى إذا كان لهم مال؟ فكتب 7 : لا زكاة على يتيم .
باب الحجّ
إعلم أنّ الحجّ على ثلاثة أوجه : قارن ،
ومفرد للحجّ ، ومتمتِّع بالعمرة إلى الحجّ .
وليس لأهل مكّة وحاضريها إلاّ القران
والإفراد
، وليس لهم التمتّع إلى الحجّ لأنّ اللّه عزّ وجلّ يقول : ( فَمَن تَمَتَّعَ
بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ )
، ثمّ قال :
( لِمَن
لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ )
وحدّ حاضري المسجد الحرام أهل مكّة وحواليها على ثمانية وأربعين ميلاً ، ومن كان
خارجاً عن هذا الحدّ فلا يحجّ إلاّ متمتّعاً بالعمرة إلى الحجّ ، ولا يقبل اللّه
غيره .
__________________
فإذا أردت الخروج إلى الحجّ فاجمع أهلك
، وصلّ ركعتين ، ومجّد اللّه كثيراً ، وصلّ على النبيّ 6 وقل : اللّهم إنّي أستودعك اليوم ديني ، ونفسي ، ومالي ، وأهلي ، وولدي
، وجيراني ، وأهل حزانتي
، الشّاهد منا والغائب ، وجميع ما أنعمت به
عليّ.
اللّهمّ اجعلنا في كنفك ومنعك ، وعزّك ، وعياذك ، عزّ جارك ، وجلّ
ثناؤك ، وامتنع
عائذك ، ولا إله غيرك ، توكّلت على الحيّ الذي لا يموت [ و ] الحمد للّه الذي لم يتّخذ صاحبة ولا
ولداً ، ولم يكن له شريك في الملك ، ولم يكن له وليّ من الذّل وكبّره تكبيراً ، (
اللّه أكبر كبيراً )
، والحمد للّه كثيراً ، وسبحان اللّه بكرة وأصيلاً .
فإذا خرجت من منزلك فقل : بسم اللّه
الرّحمن الرّحيم ، لا حول ولا قوّة إلاّ باللّه العليّ العظيم ، اللّهمّ إنّي أعوذ
بك من وعثاء السّفر
وكآبة المنقلب
، وسوء المنظر في الأهل والمال والولد ، اللّهمّ إنّي أسألك في سفري هذا السّرور
والعمل بما يرضيك عنّي ، اللّهمّ اقطع عنّي بُعده ومَشقّته واصحبني فيه ، واخلفني
في أهلي
بخير.
فإذا استويت على راحلتك ، واستوى بك
محملك ، فقل : الحمد للّه الذي هدانا للإسلام ، وعلّمنا القرآن ، ومنّ علينا
بمحمّد 6 ، سبحان
الذي سخّر لنا هذا
وما كنّا له مقرنين ، وإنّا
إلى ربّنا لمنقلبون ، والحمد للّه ربّ العالمين ، اللّهمّ أنت الحامل على الظهر ، والمستعان
على الأمر .
وإذا بلغت أحد المواقيت التي وقّتها
رسول اللّه 6 ، فانّه
وقّت لأهل الطائف قرن المنازل ولأهل اليمن
يلملم ، ولأهل الشام المهيعة وهي الجحفة ، ولأهل المدينة ذا الحليفة وهي مسجد
الشّجرة ، ولأهل العراق العقيق .
وأوّل العقيق المسلخ ، ووسطه غمرة ، وآخره ذات عرق .
ولا تؤخّر الاحرام إلى ذات عرق .
ولا تؤخّر الإحرام إلى آخر وقت إلاّ من علّة وأوّله أفضل .
وإذا بلغت ، فاغتسل والبس ثوبي إحرامك ، ولا تقنّع رأسك بعد الغسل ، ولا تأكل
طعاماً فيه الطيب .
ولا بأس بأن تحرم في أيّ وقت بلغت الميقات ، فان أحرمت في دبر الفريضة فهو أفضل .
وإن
لم يكن وقت المكتوبة ، صلّيت ركعتي الاحرام ( وقرأت في الأُولى ( الْحَمْدُ )
و ( قُلْ
هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ )
وفي الثانية ( الْحَمْدُ )
و ( قُلْ
يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ) وإن كان وقت صلاة مكتوبة ، فصلّ ركعتي الاحرام
) قبل الفريضة
ثمّ صلّ الفريضة ، وأحرم في دبرها ليكون أفضل .
فإذا فرغت من صلاتك فاحمد اللّه ، واثن
عليه ، وصلّ على النبي
6 ، وقل :
اللّهمّ إنّي أسألك أن تجعلني ممّن استجاب لك ، وآمن بوعدك ، واتّبع أمرك ، وإنّي
عبدك وفي قبضتك ، لا ( أُوقي )
إلاّ ما وقيت
، ولا آخذ إلاّ ما أعطيت.
اللّهمّ إنّي أُريد ما أمرت به ( من التمتّع ) بالعمرة إلى الحجّ ، على كتابك وسنّة
نبيّك صلواتك عليه وآله ، فان عرض لي عارض يحبسني ، فحلّني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت عليّ ، اللّهم
إن لم تكن حجّة فعمرة ، أحرم لك شعري ، وبشري ، ولحمي ، ودمي ، وعظامي ، ومخّي ، وعصبي
من النّساء ، والثياب
، والطيب ، أبتغي بذلك وجهك الكريم ، والدار الآخرة.
ويجزيك أن تقول : هذا مرّة واحدة حين تحرم .
__________________
ثمّ قم فامض هنيئة فإذا استوت بك الأرض
راكباً كنت أم ماشياً ، فقل : لبّيك اللّهمّ لبيّك ، لبّيك لا شريك لك لبّيك ، إنّ
الحمد والنّعمة لك والملك ، لا شريك لك
لبّيك ، هذه ( الأربع مفروضات ) .
ثمّ تقول : لبّيك ذا المعارج لبّيك ، لبّيك
تبدئ والمعاد إليك لبّيك ، لبّيك داعياً إلى دار السّلام لبّيك ، لبّيك غفّار
الذنوب لبّيك ، لبّيك مرهوباً ومرغوباً إليك ( لبّيك ، لبّيك أنت الغنّي ونحن
الفقراء إليك لبّيك ، لبّيك
ذا الجلال والاكرام )
لبّيك ، لبّيك إله الحق
لبّيك ، لبّيك ذا النّعماء والفضل الحسن الجميل لبيّك ، لبيّك كشّاف الكُرَب
العظام لبيّك ، لبيّك عبدك ( وابن عبديك )
لبّيك ، لبّيك يا كريم لبّيك ، لبّيك [ أتقرّب إليك بمحمّد ( وآل محمّد ) 6
لبّيك ]
، [ لبّيك ]
بحجّة وعمرة معاً
لبّيك ، لبّيك ( هذه عمرة متعة )
إلى الحجّ لبّيك ، لبّيك تمامها وبلاغها عليك لبّيك.
تقول هذه : في دبر كلّ صلاة مكتوبة ، أو
نافلة ، وحين ينهض بك بعيرك ، أو علوت شرفاً ، أو هبطت وادياً ، أو لقيت راكباً ، أو
استيقظت من منامك ، أو ركبت ، أو نزلت ، وبالأسحار ، وإن تركت بعض التلبية فلا
يضرّك ، غير أنّها أفضل ، وأكثر من ذي المعارج .
ولا بأس أن تدهن حين تريد أن تحرم بدهن
الحنّاء والبنفسج
وسليخة البان
وبأيّ دهن
شئت ، إذا لم يكن فيه مسك ، أو عنبر ، أو زعفران ، أو ورس ، قبل أن تغتسل للاحرام
، ولا تجمّر
( ثوباً لاحرامك )
.
والسنّة في الاحرام تقليم الأظفار ، وأخذ
الشّارب ، وحلق العانة .
وإذا اغتسل الرّجل بالمدينة لاحرامه
ولبس ثوبين ، ثمّ نام قبل أن يحرم ، فعليه إعادة الغسل . وروي ليس عليه إعادة الغسل .
وإن لبست ثوباً من قبل أن تلبّي فانزعه
( من فوق وأعد الغسل ولا شيء عليك ، وإن لبسته بعد ما لبّيت فانزعه ) من أسفل ، وعليك دم شاة ، وإن كنت
جاهلاً فلا شيء عليك .
ولا بأس أن تمسح رأسك بمنديل إذا اغتسلت
للاحرام
.
واعلم أنّ غسل ليلتك يجزيك ليومك ، وغسل
يومك يجزيك لليلتك .
ولا بأس للرّجل أن يغتسل بكرة ويحرم
عشيّة .
واتّق في إحرامك الكذب ، واليمين
الكاذبة والصّادقة ـ وهو الجدال ـ .
واتّق الصّيد .
__________________
والجدال قول الرّجل : لا واللّه وبلى واللّه .
فان جادلت مرّة ، أو مرّتين وأنت صادق
فلا شيء عليك
، ( وإن جادلت ثلاثاً وأنت صادق فعليك دم شاة
) .
فان جادلت مرّة كاذباً فعليك دم شاة ، فان جادلت مرّتين كاذباً فعليك دم
بقرة .
فان جادلت ثلاث مرّات كاذباً فعليك بدنة
. والفسوق :
الكذب ، فاستغفر اللّه منه ، والرّفث : الجماع .
فان جامعت وأنت محرم في الفرج فعليك
بدنة والحجّ من قابل ، ويجب أن يفرّق
بينك وبين أهلك حتّى تقضيا
المناسك ثمّ تجتمعان
، فان أخذتما على طريق غير
الذي كنتما أخذتما فيه عام أوّل لم يفرّق بينكما .
وعلى المرأة إذا جامعها الرّجل بدنة ، فان
أكرهها لزمته بدنتان ولم يلزم المرأة شيء
.
__________________
فان كان جماعك دون الفرج فعليك بدنة ، وليس
عليك الحجّ من قابل .
وإن وقعت على أهلك بعد ما تعقد الاحرام وقبل أن تلبّي ، فليس عليك شيء
.
واغتسل النّبيّ 6 بذي الحليفة للاحرام ، وصلّى ، ثمّ قال
: هاتوا ما
عندكم من لحوم الصّيد ، فأُتي بحجلتين
فأكلهما قبل أن يحرم .
وإن كان معك أُمّ ( ولد لك ) فأحرمت قبل أن تُحرم ، فإنّ لك أن تنقض
إحرامها وتواقعها إن أحببت .
ووضع عن النساء أربعاً : الإجهار
بالتلبية ، والسّعي بين الصّفا والمروة ، ودخول الكعبة ، واستلام الحجر الأسود .
ولا بأس أن تلبّي وأنت على غير طهر ، وعلى
كلّ حال .
ولا بأس أن تحرم في ثوب له علم .
وكلّ ثوب يصلّى فيه فلا بأس أن تحرم فيه
.
فان كان عندك ثوب مصبوغ بالزعفران
وأحببت أن تحرم فيه ، فاغسله حتّى يذهب ريحه ويضرب إلى البياض ثمّ احرم فيه .
ولا بأس أن تحرم في ثوب مصبوغ ممشّق .
وإذا أصاب ثوبك جنابة وأنت محرم فلا
تلبسه حتّى تغسله ، وإحرامك تامّ .
ولا بأس أن تحرم في خميصة سداها إبريسم ولحمتها من خزّ ، إنّما
يكره الخالص منها .
ولا بأس أن تلبس الطيلسان المزرور وأنت محرم ، وإنّما كره أمير المؤمنين 7 ذلك مخافة أن يزرّه الجاهل عليه ، وأّمّا الفقيه فلا بأس أن يلبسه .
وإن
اضطررت إلى لبس القباء وأنت محرم ولم تجد ثوباً غيره ، فالبسه مقلوباً ، ولا تدخل
يديك في [ يديّ ]
القباء .
( وإن لبست في إحرامك ثوباً لا يصلح
لبسه فلبّ
وأعد غسلك )
، وإن لبست قميصاً فشقّه وأخرجه من تحت قدميك .
ولا بأس أن يلبس المحرم الجوربين ، والخفّين
، إذا اضطرّ إليهما .
ويكره أن ينام المحرم على الفراش الأصفر
، والمرفقة .
ولا بأس أن يلبس المحرم السِّلاح إذا
خاف .
ولا يجوز أن يحرم في الملحم .
ولا بأس للمحرم أن يلبس مع ثوبيه ما شاء
من طيلسان أو كساء حتّى يستدفي .
__________________
ولا بأس أن تحرم في ثوب فيه حرير .
والمرأة تلبس ما شاءت من الثياب غير
الحرير والقُفّازين
، ويكره
النّقاب ولا بأس أن تسدل الثوب على وجهها إلى طرف الأنف قدر ما تبصر .
ولا تلبس المحرمة الحليّ ، ولا الثياب
المصبغة
إلاّ صبغاً لا يردع
.
وإن مرّ بها رجل استترت منه بثوبها ، ولا
تستتر بيدها من الشّمس .
ولا بأس أن تلبس الخزّ والقزّ .
__________________
ولا بأس أن تلبس المرأة القميص وتزرّ
عليها ، والديباج
، وتلبس المَسَك
والخلخالين
، ولا تتلثّم .
ولا بأس أن تحرم في الذهب والفضّة .
ولا بأس أن تسدل الثوب على وجهها من
أعلاه إلى النحر إذا كانت راكبة
، وتلبس السّراويل وهي محرمة ، لأنّها تريد بذلك السّتر .
ولا يجوز للمرأة أن تتنقَّب ، لأنّ
إحرام المرأة في وجهها ، وإحرام الرّجل في رأسه .
__________________
وإيّاك أن تمسّ شيئاً من الطّيب وأنت
محرم ، ولا من الدهن ، ( واتّق الطّيب )
وامسك على أنفك من الرّيح الطّيّبة ، ولا تمسك عليه من الرّيح المنتنة ، فانّه لا ينبغي
للمحرم أن يتلذّذ بريح طيّبة ، واتّق الطّيب في زادك ، فمن ابتلي بشيء من ذلك
فليعد غسله
وليتصدّق بصدقة بقدر ما صنع ، وإنّما ( يحرم عليك ) منالطّيب أربعة أشياء : المسك ، والعنبر
، والورس
، والزّعفران ، غير أنّه يكره للمحرم الأدهان الطيّبة ، إلاّ المضطرّ إلى الزّيت أو شبهه ، فلا بأس أن يتداوى به .
وإن أكلت زعفراناً متعمّداً وأنت محرم
أو طعاماً فيه طيب ، فعليك دم شاة ، وإن كنت ناسياً فاستغفر اللّه ، وتب إليه ، ولا
شيء عليك .
وكلّ من أكل طعاماً لا ينبغي له أكله وهو
محرم ساهياً ، أو ناسياً ، فلا شيء عليه ، ومن فعله متعمّداً فعليه دم ، كما ذكرناه .
ولا بأس أن تشمّ الإذخر والقيصوم ، والخزامى ، والشِّيح ، وأشباهه وأنت محرم .
وإن أكلت خبيصاً فيه زعفران حتّى شبعت منه وأنت محرم ، فإذا
فرغت من مناسكك وأردت الخروج من مكة ، فابتع بدرهم تمراً وتصدّق به ، فيكون كفّارة
لذلك ولما دخل عليك في إحرامك ممّا لا تعلم .
وروي عن إسماعيل بن جابر أنّه عرضت له
ريح في وجهه ، من
علّة أصابته وهو محرم ، فقال لأبي عبد اللّه 7
: إنّ الطبيب يعالجني ووصف لي سعوطاً
فيه مسك ، قال 7
: استعط به .
ولا ( تنظر في المرآة وأنت محرم ) ، فانّه من الزينة .
ولا بأس أن يكتحل المحرم إذا كان رمداً
بكحل ليس فيه طيب .
ولا بأس أن يكتحل بصبر ليس فيه زعفران ، ولا ورس .
وروي : أنّه لا بأس للمرأة أن تكتحل
بالكحل كلّه ، إلاّ كحل أسود لزينة .
ولا بأس أن يحتجم المحرم إذا خاف على
نفسه ، ولا يحلق قفاه .
وإذا خرجت بالمحرم جروح ، فلا بأس أن يتداوى
بدواء فيه زعفران إذا كان ريح الأدوية غالبة على الزعفران ، وإذا كانت ريح الزعفران غالبة على الدّواء ، فلا
يجوز أن يتداوى به .
ولا بأس أن يعصر المحرم الدّمل ويربط
عليه الخرقة
، وكذلك إذا كانت به شجّة
، أو كانت في خدّه قروح ، فلا بأس أن يداويها ، ويعصبها بخرقة .
وإذا أذّى المحرم ضرسُه فلا بأس ( أن
يقلعه )
.
ولا يجوز للمحرم أن يركب في القبّة ، إلاّ
أن يكون مريضاً ، ( وأمّا النّساء فلا بأس )
.
( ولا بأس ) أن تستظلّ المرأة وهي محرمة ، ولا بأس
أن يضرب على المحرم الظلال ، ويتصدّق بمدّ لكلّ يوم .
ولا بأس أن تضرب القبّة على النّساء ، والصّبيان
، وهم محرمون .
ولا يرتمس المحرم في الماء ، ولا الصّائم .
ولا بأس أن يظلّل المحرم على محمله إذا
كانت به علّة ، أو خاف المطر .
وإذا أصابه حرّ الشّمس ، وتأذّى به ، فلا
بأس أن يستتر بطرف ثوبه ، ما لم يصب رأسه .
وروي : لا يتغطّى المحرم من البرد ، والحرّ .
ولا بأس أن يمشي تحت ظلّ المحمل ، ولا بأس أن يضع ذراعيه على وجهه من
حرّ الشّمس .
وإذا غطّى المحرم رأسه ساهياً أو ناسياً
فليلق القناع وليلبّ ، وليس عليه شيء .
ولا بأس أن ينام المحرم على وجهه وهو
على راحلته
، ولا بأس أن يمسح وجهه من الوضوء متعمّداً .
وسئل أبو جعفر 7 ما الفرق بين الفسطاط وبين ظلّ المحمل؟
فقال : لا ينبغي أن يستظلّ
في ظلّ المحمل ، والفرق بينهما أنّ المرأة تطمث في
__________________
شهر رمضان فتقضي
الصّيام ولا تقضي الصّلاة ، ( قال
: صدقت جعلت فداك )
.
قال مصنّف هذا الكتاب : معناه أنّ
السّنّة لا تقاس.
ولا بأس للمحرم أن يلبس الهميان فيشدّ على بطنه المنطقة التي فيها
نفقته .
ولا بأس أن يشدّ العمامة على بطنه ، ولا
يرفعها إلى صدره .
ولا بأس أن يضع المحرم عصام القربة على
رأسه إذا استسقى
.
ولا يجوز للمحرم أن يعقد إزاره في عنقه .
وإذا قلّم المحرم أظفاره فعليه في كلّ إصبع مدّ من طعام
، فان هو قلّم
عشرتها فعليه دم شاة ، فان قلّم أظفار يديه
ورجليه جميعاً في مجلس واحد فعليه
دم ، وإن كان
فعله في مجلسين فعليه دمان
، وإن كان جاهلاً أو ناسياً أو ساهياً ، فلا شيء عليه .
وسئل أبو عبد اللّه 7 عن المحرم تطول أظفاره ، أو ينكسر
بعضها فيؤذيه ذلك ، قال : لا يقصّ منها شيئاً إن استطاع ، وإن كانت تؤذيه فليقصّها
وليطعم
مكان كلّ ظفر قبضة من طعام .
وإذا نتف الرّجل إبطه بعد الاحرام فعليه
دم .
ومرّ رسول اللّه 6 على كعب ابن عجزة الأنصاري والقمل يتناثر من رأسه
__________________
وهو محرم ، فقال له
: أتؤذيك هوامك؟ قال : نعم ، فأُنزلت هذه الآية (
فمن كان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك )
فأمره رسول اللّه 6
أن يحلق رأسه وجعل عليه
الصّيام ثلاثة أيّام ، والصّدقة على ستّة مساكين لكلّ مسكين مدّان ، والنسك شاة.
وكلّ شيء في القرآن بلفظ « أو » فصاحبه فيه
بالخيار .
وإذا عبث المحرم بلحيته فسقط منها شعرة
أو ثنتان
فعليه أن يتصدّق بكفّ
أو بكفّين من طعام .
وإذا حككت رأسك فحكّه حكّاً رفيقاً ، ولا
تحكّ بالأظفار
ولكن بأطراف الأصابع .
والمحرم يلقي عنه الدواب كلّها إلاّ القملة فانّها
من جسده ، وإن
أحبّ أن يحوّل قملة من مكان إلى مكان فلا يضرّ .
وسئل الصّادق 7 يجوز للمحرم أن يحكّ رأسه أو يغتسل
بالماء؟ فقال : يحكّ رأسه ما لم يتعمّد قتل دابة ، ولا بأس أن
يغتسل بالماء ويصبّ على رأسه ما لم يكن ملبّداً ، ( فان كان ملبّداً فلا يفيض ) على رأسه الماء إلاّ من احتلام .
وسأل ابن سنان أبا عبد اللّه 7 فقال : إن وجدت عليّ قُراداً أو
حلمة ، أطرحهما عنّي وأنا محرم؟ فقال : نعم وصغاراً لهما ، إنّهما رقيا في غير مرقاهما .
ولا بأس أن يدخل المحرم الحمّام ولكن لا
يتدلّك .
وليس للمحرم أن يتزوّج ولا يزوّج محلاًّ
، فان زوّج أو تزوّج فتزويجه باطل .
وإن ملك رجل بضع امرأة وهو محرم قبل أن
يحلّ ، فعليه أن يخلّّي سبيلها وليس نكاحه بشيء ، فإذا أحلّ خطبها ( إن شاء ) ، ( فان شاء ) أهلها زوّجوه ، وإن شاؤوا لم يزوّجوه .
وإذا تزوّج المحرم امرأة فرّق بينهما ، ولها
المهر إن كان دخل بها .
وإن وقع رجل على امرأة وكانا محرمين ، فان
كانا جاهلين فليس عليهما شيء وإن كانا عالمين فعلى كلّ واحد منهما بدنة ، وإن استكرهها فعليه بدنتان وليس
عليها شيء .
وسأل ابن مسلم أبا عبد اللّه 7 عن الرجل يحمل امرأة أو يمسّها ، فأمنى أو أمذى ، فقال : إن حملها أو مسّها بشهوة ، فأمنى أو لم
يمن ، أو أمذى أو لم يمذ ، فعليه دم شاة يهريقه ، وإن ( حملها أو مسّها ) بغير شهوة فليس عليه شيء أمنى أو لم يمن .
وسأله أبو بصير عن رجل واقع امرأة وهو
محرم ، قال 7 : عليه جزور
كوماء ، فقال : لا
يقدر ، فقال
: ينبغي لأصحابه أن يجمعوا له ، ولا يفسدوا عليه حجّه .
وإن نظر محرم إلى غير أهله فأنزل فعليه
جزور أو بقرة ، وإن لم يقدر فشاة .
وإن نظر المحرم إلى المرأة نظر شهوة فليس عليه شيء ، فان لمسها فعليه دم شاة ، فان قبّلها
فعليه بدنة
، [ وروي أنّ عليه دم شاة ] .
وإن أتى المحرم أهله ناسياً فلا شيء
عليه ، إنّما هو بمنزلة من أكل في شهر رمضان وهو ناس .
وسأل أبو بصير أبا عبد اللّه 7 عن رجل محرم نظر إلى ساق امرأة ، أو إلى فرجها فأمنى ، فقال : إن كان
موسراً فعليه بدنة ، وإن كان وسطاً فعليه بقرة ، وإن كان فقيراً فعليه شاة ، وقال
: إنّي لم أجعل عليه هذا لأنّه أمنى ، ولكن جعلته عليه لأنّه نظر إلى ما لا يحلّ
له .
ومن واقع امرأته دون المزدلفة وقبل أن
يأتي المزدلفة فعليه الحج من قابل .
والقارن إذا أُحصر وقد اشترط وقال : حلّني حيث حبستني ، فلا يبعث بهديه ولا يستمتع من قابل ولكن يدخل في مثل
ما خرج منه
، ولا يحلّ حتّى يبلغ الهدي محلّه ، فإذا بلغ الهدي محلّه أحلّ وانصرف إلى منزله ، وعليه الحج من قابل .
والمحصور والمضطر ينحران بدنتيهما في المكان الذي يضطرّان فيه ،
وقد فعل رسول اللّه 6
ذلك يوم الحديبية حين ردّ المشركون بدنته
، وأبوا أن ( يذبحوها مبلغ )
النحر ، فأمر بها
فنحرت مكانه .
وقال أبو عبد اللّه 7 : المحصور غير المصدود ، ( وقال 7 : المحصور ) هو المريض ، والمصدود هو الذي يردّه المشركون كما ردّوا رسول
اللّه 6 وأصحابه ليس من مرض ، والمصدود تحلّ له النّساء
، والمحصور
لا تحلّله .
وسأل سماعة أبا عبد اللّه 7 عن رجل أُحصر في الحجّ ، قال 7 : فليبعث بهديه إذا كان مع أصحابه ، ومحلّه
أن يبلغ الهدي محلّه ، ومحلّه
منى يوم النّحر إذا كان في حج ، وإن كان في عمرة نحر بمكة ، وإنّما عليه أن يعدهم
لذلك يوماً ، فإذا كان ذلك اليوم فقد وفى ، وإن اختلفوا في الميعاد لم يضره إن شاء
اللّه .
وإذا أحرمت فاتّق قتل الدّواب كلّها
إلاّ الأفعى والعقرب والفأرة ، فأمّا الفأرة فانّها توهي السّقاء ، وتضرم على أهل البيت ، وأمّا العقرب فانّ ( نبي اللّه ) 6
مدّ يده إلى حجر فلسعته العقرب ، فقال
6 : لعنك
اللّه ، لا تذرين برّاً ولا فاجراً ، والحيّة إذا أرادتك فاقتلها ، فان لم تردك
فلا تردها ، والكلب العقور
والسّبع إذا أراداك فاقتلهما ، وإن لم يريداك
فلا تردهما
، والأسود
الغدر
فاقتله على كلّ حال
، وارم الغراب والحدأة
رمياً على ظهر بعيرك .
والذّئب إذا أراد قتلك فاقتله .
ومتى عرض لك سبع فامتنع منه ، فان أبى
فاقتله إن استطعت .
وإن عرضت لك لصوص امتنعت منهم .
ولا بأس أن يذبح المحرم الابل والبقر
والغنم وكلّ ما لم يصفّ من الطير .
ولا يذبح الصّيد في الحرم وإن صيد في
الحلّ .
وإن أصاب المحرم نعامة أو حمار وحش ، فعليه
بدنة ، فان لم يقدر عليها أطعم ستّين مسكيناً ، فان لم يقدر على ما يتصدّق به فليصم ثمانية عشر يوماً ،
وإن أصاب بقرة فعليه
بقرة ، فان لم يقدر فليطعم ثلاثين مسكينا ، فان لم يقدر فليصم تسعة أيام.
فان أصاب ظبياً فعليه شاة ، فإن لم يقدر
فعليه إطعام
عشرة مساكين ، فان لم يقدر فعليه صيام ثلاثة أيّام .
( فان رمى محرم ظبياً ) فأصاب يده فعرج منها ، فان كان مشى
عليها ورعى فليس عليه شيء ، وإن كان ذهب على وجهه لا يدري ما صنع فعليه فداؤه ، لأنّه
لا يدري ما صنع لعلّه هلك
، وإن تعمّد ذلك فعليه فداؤه ، وإثمه .
وفي الثعلب والأرنب دم شاة .
__________________
وإذا وجبت على الرّجل بدنة في كفّارة
ولم يجدها فعليه سبع شياة ، فان لم يقدر صام ثمانية عشر يوماً بمكّة أو في منزله .
وإذا قتل المحرم نعامة فعليه بدنة ، فان
لم يجد فاطعام ستّين مسكيناً ، فان كان قيمة البدنة أكثر من إطعام ستّين مسكيناً
لم يزدعلى إطعام ستّين مسكيناً .
وإن قتل حمامة من حمام الحرم خارجاً من
الحرم فعليه شاة ، فان قتلها في الحرم وهو
حلال فعليه ثمنها ، وإن قتل فرخاً من فراخ الحرم ، فعليه حَمَل قد فطم .
وإن أصاب قطاة ( فعليه حمل ) قد فطم من اللّبن ، ورعى من الشجر .
__________________
وإذا أصاب المحرم بيض نعام ، ذبح عن كلّ
بيضة شاة بقدر عدد البيض ، فان لم يجد شاة فعليه صيام ثلاثة أيّام ، فان لم يقدر
فإطعام عشرة مساكين .
وإذا وطئ بيض نعام ففدغها وهو محرم فعليه أن يرسل الفحل من الابل
على قدر عدد البيض ، فما لقح وسلم حتّى ينتج كان النتاج هدياً بالغ الكعبة .
فان وطئ بيض قطاة فشدخه فعليه أن يرسل الفحل من الغنم في مثل عدّة البيض كما يرسل الفحل في عدّة
البيض من الابل .
وما وطأت أو وطأه بعيرك وأنت محرم فعليك
فداؤه .
واعلم أنّه ليس عليك فداء شيء أتيته وأنت جاهل به وأنت محرم
في حجّك ولا في
عمرتك ، إلاّ الصّيد فإنّ عليك ( فيه الفداء )
بجهالة كان ،
أو تعمّد ، فان أصبته وأنت حلال في الحرم فعليك الفداء مضاعفاً .
وإن قتلت طيراً وأنت محرم في غير الحرم
فعليك دم شاة ، وليس عليك قيمته لأنّه ليس في الحرم .
وإن اشترى رجل لرجل بيض نعام فأكله المحرم ، فعلى المحلّ الجزاء قيمة البيض لكلّ بيضة درهم ، وعلى
المحرم لكلّ بيضة شاة .
وفي الحمامة درهم إذا أصابها المحلّ ، وفي
الفرخ نصف درهم ، وفي البيضة ربع درهم .
وإن أصاب محلّ صيداً فأتى به رجلاً
محرماً ، فلا يجوز أن يأكل منه
.
وإذا اضطرّ المحرم إلى صيد وميتة فانّه
يأكل الصّيد ويفدي .
[ وقد روي في حديث آخر أنّه يأكل الميتة
، لأنّها قد أُحلّت له ، ولم يحلّ له الصّيد ] .
وإذا قتل المحرم الصّيد فعليه جزاؤه ، ويتصدّق
بالصّيد على مسكين ، فان عاد فقتل صيداً آخر لم يكن عليه جزاؤه ، وينتقم اللّه منه في الآخرة ، وهو
قول اللّه عزّ وجلّ : (وَمَنْ
عَادَ فَيَنتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ)
.
ولا بأس أن يصيد المحرم السّمك ، ويأكل
طريه ومالحه ويتزوّده .
وإن قتل جرادة فعليه تمرة ، وتمرة خير
من جرادة
، فان كان كثيراً فعلية دم شاة .
ومرّ أبو جعفر 7 على أُناس يأكلون جراداً وهم محرمون ، فقال :
سبحان اللّه ، وأنتم محرمون؟ قالوا : إنّما هو صيد البحر ، فقال لهم : إرمسوه في
الماء إذاً .
فان قتل عظاية فعليه أن يتصدّق بكفّ من
طعام . وإن قتل
زنبوراً خطأً فلا شيء عليه ، وإن كان عمداً فعليه أن يتصدّق بكفّ من طعام .
وإن أصاب المحرم صيداً خارجاً من الحرم
فذبحه ، ثمّ أدخله الحرم
مذبوحاً وأهدى إلى رجل محلّ ، فلا بأس أن يأكل
، إنّما الفداء على الذي أصابه .
وسئل الصادق 7 عن المحرم يصيب الصيد فيفديه ، يطعمه
أو يطرحه؟ قال : إذاً يكون عليه فداء آخر ، قيل : فأيّ شيء يصنع به؟ قال : يدفنه .
وكلّ من وجب عليه فداء شيء أصابه وهو
محرم ، فان كان حاجّاً نحر هديه الذي يجب عليه بمنى ، وإن كان معتمراً نحره بمكة
قبالة الكعبة .
فان قتل محرم فرخاً في غير الحرم فعليه
حمل ، وليس عليه قيمة ، لأنّه ليس في الحرم
، ويذبح الفداء إن شاء في منزله بمكّة وإن شاء بالحزورة بين الصّفا والمروة ،
قريب من موضع
النخّاسين
وهو معروف .
فإذا بلغت الحرم فاغتسل من بئر ميمون أو من فخّ ، وإن اغتسلت بمكّة فلا بأس .
فإذا نظرت إلى بيوت مكّة فاقطع التلبية
، وحدّها عقبة المدنيّين أو بحذاها ، ومن أخذ على طريق المدينة قطع التلبية إذا
نظر إلى عريش مكّة ، وهي عقبة ذي طوى
.
وعليك بالتكبير والتهليل والتحميد والتسبيح والصّلاة على
النبيّ 6 .
فإذا أردت أن تدخل المسجد فادخل من باب
بني شيبة
بالسّكينة والوقار وأنت حاف ، فانّه من دخله
بخشوع غفر له ، وقل وأنت على باب المسجد : السّلام عليك أيّها النبيّ ورحمة اللّه
وبركاته ، بسم اللّه وباللّه ومن اللّه وما شاء اللّه ، والسّلام على أنبياء اللّه
ورسله ، والسّلام على رسول اللّه 6
، والسّلام على إبراهيم 7
، والحمد للّه ربّ العالمين.
فإذا دخلت المسجد فانظر إلى الكعبة وقل
: الحمد للّه الذي عظّمك وشرّفك وكرّمك ، وجعلك مثابة للنّاس وأمناً مباركاً وهدى للعالمين.
ثمّ ارفع يديك وقل : اللّهمّ إني أسألك
في مقامي هذا في أوّل مناسكي أن تقبل توبتي ، وتجاوز عن خطيئتي ، وتضع عنّي وزري.
الحمد للّه الذي بلغني بيته الحرام ، اللّهمّ
إنّي أشهد أنّ هذا بيتك الحرام ، الذي جعلته مثابة للنّاس وأمناً مباركاً وهدى
للعالمين .
ثمّ انظر إلى الحجر الأسود وارفع يديك ،
واحمد اللّه واثن عليه ، وصلّ على النبيّ وآله
، واسأله
أن يتقبّله منك.
ثمّ استلم الحجر وقبّله ، فان لم تقدر
عليه فامسحه بيدك اليمنى وقبّلها ، فان لم تقدر فأشر إليه بيدك وقل : اللّهمّ أمانتي أدّيتها ، وميثاقي تعاهدته ، لتشهد
لي
بالموافاة ، آمنت باللّه ، وكفرت بالجبت والطّاغوت واللاّت والعزّى ، وعبادة
الشّياطين ، وعبادة الأوثان ، وعبادة كلّ ندّ يدعى من دون اللّه ، فان لم تستطع أن
تقول هذا كلّه فبعضه .
وتقول وأنت في طوافك : اللّهمّ إنّي
أسألك باسمك الذي يُمشى به على طلل الماء كما
يُمشى به على جدد الأرض ، وأسألك باسمك المخزون ( المكنون عندك ، وأسألك باسمك ) الذي يهتزّ له العرش ، وأسألك باسمك
الذي تهتزّ له أقدام ملائكتك ، وأسألك باسمك الذي دعاك به موسى 7 من جانب الطّور الأيمن فاستجبت له
وألقيت عليه محّبة منك ، وأسألك باسمك الذي غفرت به لمحمّد 6 ما تقدّم من ذنبه وما تأخّر ، وأتممت
عليه نعتمك ، أن تفعل بي كذا وكذا .
فإذا بلغت مقابل الميزاب ، فقل :
اللّهمّ اعتق رقبتي من النّار ، وادرأ
عنّي
شرّ فسقة العرب
والعجم ، وشرّ فسقة الجنّ والانس .
فإذا بلغت الركن اليماني فالتزمه ، وصلّ على النبيّ 6 في كلّ شوط .
وقل بين هذا الرّكن والركن الذي فيه
الحجر : ربّنا آتنا في الدّنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا برحمتك عذاب النّار .
فإذا كنت في الشّوط السّابع ، فقم
بالمستجار وتعلّق بأستار الكعبة ، وهو مؤخّر الكعبة ممّا يلي الرّكن اليماني بحذاء
باب الكعبة ، وابسط يديك
على البيت والصق خدّك وبطنك بالبيت ، ثمّ قلّ : اللّهمّ البيت بيتك ، والعبد عبدك
، وهذا مقام العائذ بك من النّار.
ثمّ ( استلم الركن اليماني ، ثمّ ) استلم الركن الذي فيه الحجر واختم به ،
وقل : اللّهمّ قنّعني بما رزقتني ، وبارك لي فيما آتيتني إنّك على كلّ شيء قدير .
ثمّ ائت مقام إبراهيم 7 فصلّ ركعتين ، واقرأ فيهما ( الْحَمْد ُ) و ( قُلْ
يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ) و ( قُلْ هُوَ اللَّهُ
أَحَدٌ ).
ثمّ تشهّد ، ثمّ احمد اللّه واثن عليه ،
وصلّ على النبيّ 6
، واسأله
أن يتقبّله
منك ، فهاتان الركعتان هما الفريضة ، ليس يكره لك أن تصلّيهما في أيّ السّاعات شئت
، عند طلوع الشّمس أو عند غروبها
، ما لم يكن وقت صلاة مكتوبة ، وإن دخل عليك وقت صلاة مكتوبة فابدأ بها ، ثمّ صلّ
ركعتي الطواف .
ثمّ تقوم فتأتي الحجر الأسود فتقبّله أو تستلمه أو تومئ إليه فانّه لابدّ لك من
ذلك.
فان قدرت أن تشرب من ماء زمزم قبل أن
تخرج إلى الصّفا فافعل ، وتقول حين تشرب : اللّهمّ اجعله لي علماً نافعاً ، ورزقاً
واسعاً ، وشفاء من كلّ داء وسقم ، إنّك قادر يارب العالمين .
ثمّ
اخرج إلى الصّفا ، وقم عليه حتّى تستقبل
وتنظر إلى البيت ،
وتستقبل الرّكن الذي
فيه الحجر الأسود ، واحمد اللّه واثن عليه ، وقل : لا إله إلاّ اللّه وحده لا شريك
له ، له الملك وله الحمد ، يحيي ويميت ، وهو على كلّ شيء قدير ، ثلاث مرّات .
ثمّ انحدر عن الصّفا وأنت كاشف عن ظهرك
وقل : يا ربّ
العفو ، يا من أمرنا بالعفو ، ( يا من هو أولى بالعفو ، يا من يحبّ العفو ، يا من
يثيب على العفو )
العفو العفو العفو
، ( يا جواد
، يا كريم ، يا قريب ، يا بعيد ، أردد عليّ نعمتك ، واستعملني بطاعتك ومرضاتك ) .
ثمّ انحدر ماشياً ، وعليك السّكينة
والوقار حتى تأتي المنارة ، وهي طرف المسعى
، فهرول واسع ملء فروجك
وقل : بسم اللّه واللّه أكبر ، اللّهمّ ( صلّ على محمّد وآل محمّد ، اللّهمّ ) اغفر وارحم ، وتجاوز عمّا تعلم ، إنّك
أنت الأعزّ الأكرم ، حتّى تجوز زقاق العطّارين ، وتقول إذا جاوزت المسعى : يا ذا المنّ والفضل والكرم النعماء ( والجود ، صلّ على محمّد وآل محمّد ) ، واغفر لي ذنوبي إنّه لا يغفر الذّنوب إلاّ أنت.
__________________
ثمّ امش وعليك السّكينة والوقار حتّى تأتي
المروة ، وتصعد عليها حتّى يبدو لك البيت ، واصنع عليها مثل ما صنعت على الصّفا ، فإذا بلغت حدّ
زقاق العطّارين فاسع ملء فروجك إلى المنارة الأُولى التي تلي الصّفا ، وطف بينهما سبعة أشواط
تبدأ بالصّفا وتختم بالمروة .
ثمّ قصّر من رأسك من جوانبه ومن حاجبيك
، وخذ من شاربك ، وقلّم أظفارك وابق منها لحجِّك ، فإذا فعلت ذلك فقد أحللت من كلّ شيء
أحرمت منه ، وطف بالبيت تطوّعاً ما شئت .
وإن طفت بالبيت وبالصّفا والمروة وقد
تمتّعت ، ثمّ عجّلت فقبّلت أهلك قبل
أن تقصّر من رأسك فانّ عليك دماً تهريقه ، وإن جامعت فعليك جزور أو بقرة ، وإن كنت جاهلاً فلا شيء عليك .
وإن نسي المتمتّع التقصير حتّى يهلّ
بالحجّ فانّ عليه دماً يهريقه .
وروي يستغفر اللّه .
وإن عقص رجل رأسه وهو متمتّع ، فقدم مكّة وحلّ
عقاص رأسه وقصّر وأحلّ
وأدهن ، فانّ عليه دم شاة .
وإن تمتّع رجل بالعمرة إلى الحجّ ، فدخل
مكّة فطاف
وسعى ولبس ثيابه وأحلّ ، ونسي أن يقصّر حتّى خرج إلى عرفات ، فلا بأس به يبني على
العمرة وطوافها ، وطواف الحجّ على أثره .
وإن أراد المتمتّع أن يقصّر فحلق رأسه
فانّ عليه دماً يهريقه ، فإذا كان يوم
النحر أمَرّ الموسى
على رأسه حين يريد أن يحلق .
وروي : إذا حلق المتمتّع رأسه بمكّة فليس عليه شيء إن كان
جاهلاً أو ناسياً ، وإن تعمّد ذلك ( في أوّل شهور الحجّ بثلاثين يوماً منها فليس
عليه شيء ، وإن تعمّد )
بعد الثلاثين التي يوفّر فيها الشعر للحجّ فانّ عليه دماً يهريقه .
وسأل رجل أبا عبد اللّه 7 فقال : إنّي لمّا قضيت نسكي للعمرة
أتيت أهلي ولم أُقصّر ، قال : عليك بدنة ، ( قال : فإني ) لمّا أردت ذلك منها ولم تكن قصّرت
امتنعت ، فلما غلبتها قرضت بعض
شعرها بأسنانها ، فقال : رحمها اللّه ، كانت أفقه منك ، عليك بدنة وليس عليها شيء .
وإن
قدمت مكّة وأقمت على إحرامك فقصّر الصّلاة ما دمت محرماً .
فإذا دخلت الحرمين فانو مقام عشرة أيام
، وأتمّ الصّلاة .
ولا تدخل مكّة إلاّ باحرام ، إلاّ من به وطر أو وجع شديد .
وإذا دخل الرّجل مكّة في السّنة مرّة ومرّتين
وثلاثاً ، فمتى ما
دخل لبّى ومتى ما
خرج أحلّ .
وإذا قضى المتمتّع متعته ، وعرضت له
حاجة أراد أن يخرج ، فليغتسل للاحرام وليهلّ بالحجّ وليمض في حاجته ، فإن لم يقدر
على الرجوع إلى مكّة مضى إلى عرفات .
وإن عرضت له حاجة إلى عُسفان أو إلى الطائف أو إلى ذات عرق ، خرج
محرماً
ودخل ملبّياً بالحجّ ، فلا يزال كذلك على إحرامه ، فان رجع إلى مكة رجع محرماً ، ولم يقرب البيت حتّى يخرج مع
الناس إلى منى ( على إحرامه )
فإن شاء كان وجهه إلى منى.
فإن جهل وخرج إلى المدينة ونحوها بغير
إحرام ، ثمّ رجع في أبان الحجّ ( في
أشهر الحج ) مريداً للحجّ ، فان رجع في شهره دخل
بغير إحرام ، وإن دخل في غير شهره دخل محرماً ، والعمرة الأخيرة عمرته ، وهو محتبس بما يلبّي ، ويلبّي
بحجّة.
والفرق بين المفرد وبين عمرته المتعة ، إذا دخل في أشهر الحجّ أبداً أحرم
بالعمرة وهو ينوي العمرة ، ثمّ أحلّ منها ، ولم يكن عليه دم ، ولم يكن محتبساً بها
، لأنّه لم يكن نوى الحجّ .
وإذا حاضت المرأة قبل أن تحرم ، فإذا
بلغت الوقت فلتغتسل ولتحتش
( ثمّ لتخرج
) وتلبّ ، ولا
تصلّ ، وتلبس ثياب الاحرام ، فإذا كان اللّيل خلعتها ولبست ثيابها الأُخرى حتّى
تطهر ، فإذا دخلت
مكّة وقفت حتّى تطهر ، فإذا طهرت طافت بالبيت ، وقضت نسكها .
وإذا حاضت المرأة وهي في الطواف بالبيت
أو بالصّفا والمروة ، وجاوزت النّصف ، فلتعلم على الموضع الذي بلغت ، ( فإذا طهرت
، رجعت فأتمّت بقيّة طوافها من الموضع الذي علمته )
، وإن هي قطعت طوافها في أقلّ من
النّصف ، فعليها أن
تستأنف الطواف من أوّله .
وروي أنّها إن كانت طافت ثلاثة أشواط أو
أقلّ ، ثمّ رأت الدّم حفظت مكانها ، فإذا
طهرت طافت واعتدّت بما مضى .
وسئل أبو عبد اللّه 7 عن الطامث ، قال : تقضي المناسك كلّها
، غير أنّها لا تطوف بين الصّفا والمروة ، فقيل : إنّ بعض ما تقضي من المناسك أعظم
من الصّفا والمروة ، فما بالها تقضي المناسك ، ولا تطوف بين الصّفا والمروة؟ ( قال
: لأنّ الصّفا والمروة )
تطوف بينهما إذا شاءت ، وهذه المواقف لا تقدر أن تقضيها إذا فاتتها .
وإن قدم المتمتّع يوم التروية فله أن يتمتّع ما بينه وبين اللّيل ، فان قدم ليلة عرفة ، فليس له أن
يجعلها متعة ، يجعلها حجّاً مفرداً .
( وإن دخل المتمتّع مكّة فنسي أن يطوف
بالبيت وبالصّفا والمروة حتّى كانت ليلة عرفة ، فقد بطلت متعته ، يجعلها حجّاً مفرداً ) .
وكلّ من دخل مكّة بحجّة عن غيره ، ثمّ
أقام سنة فهو مكّي ، فإذا أراد أن يحجّ عن نفسه أو يعتمر بعد ما انصرف من عرفات ، فليس
له أن يحرم بمكة ، ولكن يخرج إلى الوقت .
والمجاور بمكّة إذا كان صرورة فله أن يحرم في أوّل يوم من العشر
الأوّل
، وإن لم يكن صرورة فانّه يخرج لخمس مضين من الشهر .
وإن طفت بالبيت المفروض ثمانية أشواط
فأعد الطواف .
وروي يضيف إليها ستّة ، فيجعل واحداً
فريضة ، ( والآخر نافلة )
.
وإن طفت طواف الفريضة بالبيت فلم تدر
ستّة طفت أم سبعة فأعد الطواف
، فان خرجت وفاتك ذلك فليس عليك شيء .
وإن طفت ستّة أشواط طفت شوطاً آخر ، فان
فاتك ذلك حتّى أتيت أهلك فمر من يطوف عنك .
وسئل أبو عبد اللّه 7 عن رجل لا يدري ثلاثة طاف أم أربعة ، قال
: طواف نافلة أو فريضة؟ قيل
: أجبني فيهما جميعاً قال : إن كان طواف نافلة فابن على ما شئت ، وإن كان طواف فريضة فأعد الطواف .
فإذا كان يوم التروية فاغتسل ، ثمّ البس
ثوبيك ، وادخل المسجد وعليك السكينة والوقار ، فطف بالبيت أسبوعاً إن شئت ، ثمّ صلّ ركعتين لطوافك عند
مقام إبراهيم 7
أو في الحجر ، ثمّ اقعد حتّى تزول الشّمس ، فإذا زالت الشّمس فصلّ المكتوبة ، وقل
مثل ما قلت يوم
أحرمت بالعقيق ، ثمّ اخرج وعليك السّكينة والوقار ، فإذا انتهيت إلى الرّدم وأشرفت على الأبطح فارفع
صوتك بالتلبية حتّى
تأتي منى .
ثمّ تقول وأنت متوجّه إلى منى : اللّهمّ
إيّاك أرجو ، وإيّاك أدعو ، فبلّغني أملي ، وأصلح لي عملي .
وإذا أتيت منى فقل : اللّهمّ إنّ هذه
منى ( وهي ممّا مننت )
به علينا من
المناسك ، فأسألك أن تمنّ عليّ فيها بما مننت به على أنبيائك ، فانّما أنا عبدك وفي قبضتك .
ثمّ صلّ بها العصر ، والمغرب ، والعشاء
الآخرة ، والفجر .
ثمّ تمضي إلى عرفات وتقول وأنت متوجّه
إليها : اللّهم إليك صمدت ، وإيّاك اعتمدت ، ووجهك أردت ، أسألك أن تبارك لي في
أجلي ، وأن تقضي لي حاجتي ، ( وأن تجعلني ممّن تباهي به اليوم من هو أفضل منّي ) ، ثمّ تلبّي وأنت مارّ إلى عرفات.
__________________
فإذا أتيت عرفات فاضرب خباءك بنمرة قريباً من المسجد ، فانّ ثَمّ ضرب رسول
اللّه 6 خِباءه
وقبّته ، فإذا زالت الشمس يوم عرفة فاقطع التلبية ، وعليك بالتهليل ، والتحميد ، والثناء على اللّه.
ثمّ اغتسل وصلّ الظهر والعصر ، وتجمع
بينهما لتفرغ نفسك للدّعاء ، فانّه يوم دعاء ومسألة .
واعمل بما في كتاب « دعاء الموقف » من الدعاء ، والتحميد ، والتهليل والصّلاة على النبي وآله 6
، وجميع ما فيه.
الافاضة
من عرفات
إيّاك أن تفيض منها قبل غروب الشمس
فيلزمك دم شاة
.
فإذا غربت الشّمس فأفض .
فإذا انتهيت إلى الكثيب الأحمر على يمين الطريق فقل : اللّهمّ
( ارحم موقفي )
، وزد في عملي ، ( وسلّم ديني )
، وتقبّل مناسكي .
فإذا أتيت المزدلفة ـ وهي الجمع ـ فصلّ
بها المغرب والعشاء الآخرة بأذان وإقامتين ، ولا تصلّهما إلاّ بها وإن ذهب ربع
الليل .
وبت بالمزدلة ، فإذا طلع الفجر فصلّ الغداة ، ثمّ قف
بها بسفح الجبل
إلى أن تطلع الشمس على جبل ثبير
، وقف بها ،
فانّ الوقف بها فريضة
، فاحمد اللّه ، وهلّله ، وسبّحه ، ومجّده ، وكبّره ، وصلّ على ( النبيّ 6 وآله ) ، وادع لنفسك ما بينك وبين طلوع الشّمس
على ثبير ، فإذا طلعت ورأت الابل مواضع أخفافها في الحرم فأفض حتّى تأتي وادي
مُحَسّر
، فارمل
فيه مقدار مائة خطوة ، وقل كما
قلت بالمسعى بمكّة ،
ثمّ امض إلى منى .
فان أحببت أن تأخذ حصاك الذي ترمي به من
مزدلفة فعلت ، وإن أحببت أن يكون من رحلك بمنى فأنت في سعة ، فاغسلها .
واقصد إلى الجمرة القصوى وهي جمرة
العقبة ، فارمها بسبع
حصيات من قبل وجهها ، ولا ترمها من أعلاها ، ويكون بينك وبين الجمرة عشرة أذرع ، أو
خمسة عشر ذراعاً ، وتقول والحصى في يدك
: اللّهمّ هذه حصياتي ، فاحصهنّ لي وارفعهنّ في عملي.
ثمّ تقول مع كلّ حصاة إذا رميتها : اللّه
أكبر ، ولتكن
الحصاة مثل الأنملة منقّطة كحلية .
فإذا أتيت رحلك ، ورجعت من رمي الجمار
فقل : اللّهمّ بك وثقت ، وعليك
توكّلت ، فنعم الربّ
أنت ، ونعم المولى ونعم النصير .
ثمّ اشتر هديك إن كان من البدن أو من
البقر ، وإلاّ فاجعله كبشاً سميناً فحلاً ، فان لم تجد فحلاً فموجئاً من الضأن ، فان لم تجد فتيساً ( فحلاً
، فان لم تجد فحلاً )
فما تيسّر لك ، وعظّم ( شعائر اللّه فانّها من تقوى القلوب ) .
ولا تعط الجزّار جلودها ولا قلائدها (
ولا جلالها
، ولكن تصدّق بها ، ولا تعط السّلاّخ منها شيئاً )
.
وقال والدي ; في رسالته إليّ : يا بنيّ ، إعلم أنّه
لا يجوز في الأضاحي من البدن إلاّ الثّنيّ ، وهو الذي تمّ له خمس سنين ودخل في
السّادسة ، ويجزي من المعز والبقر الثنيّ ، وهو الذي تمّ له سنة ودخل في الثانية ، ويجزي من الضأن الجذع لسنة .
وتجزي البقرة عن خمسة نفر إذا كانوا من
أهل بيت .
وروي أنّ البقرة لا تجزي إلاّ عن واحد .
وإذا عزّت الأضاحي أجزأت شاة عن سبعين .
وإذا اشتريت هديك فانحره أو اذبحه وقل : وجّهت وجهي للّذي فطر
السماوات والأرض ، حنيفاً مسلماً وما أنا من المشركين ، إنّ صلاتي ونسكي ومحياي
ومماتي للّه ربّ العالمين ، لا شريك له ، وبذلك أُمرت ، وأنا من المسلمين ، اللّهمّ
منك ولك ، بسم اللّه واللّه أكبر ، اللّهمّ تقبّل منّي.
ثمّ اذبح وانحر ولا تنخع حتّى يموت ، ثمّ كل وتصدّق وأطعم واهد إلى من شئت .
__________________
وسئل الصّادق 7 عن قول اللّه تبارك وتعالى : ( فَإِذَا وَجَبَتْ
جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ )
قال :
القانع الذي يقنع بما تعطيه ، والمعترّ الذي يعتريك .
وسئل 7
عن لحوم الأضاحي فقال : كان عليّ بن الحسين ، وأبو جعفر 8 يتصدّقان بثلث على جيرانهم وثلث على
السّؤال ، ويمسكان
الثلث الآخر
لأهل البيت .
وكره أبو عبد اللّه 7 أن يطعم المشرك من لحوم الأضاحي .
وكان علي بن الحسين 7 يطعم من ذبيحته الحروريّة ، ويعلم أنّهم حروريّة .
ولا بأس باخراج الجلد والسّنام من الحرم
، ولا يجوز إخراج اللّحم منه .
وسئل الصّادق 7 عن فداء الصّيد ، يأكل صاحبه من لحمه؟
فقال : يأكل من أضحيته ، ويتصدّق بالفداء .
__________________
الحلق
فإذا أردت أن تحلق رأسك فاستقبل القبلة
، واحلق إلى العظمين النابتين من الصدغين
قبالة وتد الأذنين .
فإذا حلقت فقل : اللّهمّ اعطني بكلّ
شعرة نوراً يوم القيامة .
وادفن شعرك بمنى ، فانّه روي عن أبي عبد اللّه 7 أنّه قال : إنّ المؤمن إذا حلق رأسه
بمنى ، ثمّ دفن شعره ، جاء يوم القيامة وكلّ شعرة لها لسان مطلق تلبّي باسم صاحبها
.
وقال رسول اللّه 6 : رحم اللّه المحلّقين ، قيل : يا رسول
اللّه والمقصّرين؟
[ قال : رحم اللّه المحلّقين ، قيل : يا
رسول اللّه والمقصّرين؟ ( قال : رحم اللّه المحلّقين ، قيل : يا رسول اللّه
والمقصّرين؟ )
] قال :
والمقصّرين .
وإذا لبّد الرجل رأسه أو عقصه بخيط في
الحجّ والعمرة ، فليس له أن يقصّر وعليه الحلق .
وإذا عقص المحرم رأسه وهو متمتّع فقام
فقضى نسكه ، وحلّ عقاصه ، وقصّر وأدهن ، وأحلّ ، فعليه شاة .
واعلم أنّ الصّرورة لا يجوز له أن يقصّر
، وعليه الحلق ، إنّما التقصير لمن قد حجّ حجّة الإسلام .
ولا تلق شعرك إلاّ بمنى ، فان جهلت أن
تقصّر من رأسك أو تحلقه حتّى ارتحلت من منى ، فارجع إلى منى والق شعرك بها ، حلقاً
كان أو تقصيراً .
ولا تغسل رأسك بالخطمي حتّى تحلقه ، فانّ أبا عبد اللّه 7 نهى عن ذلك .
وفي حديث آخر سئل 7
يجوز للرّجل أن يغسل رأسه بالخطمي قبل أن يحلقه؟ قال : يقصّر ويغسله .
وسئل أبو جعفر 7 عن قول اللّه عزّ وجلّ : ( ثُمَّ
لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ )
قال : هو
حفوف الرّجل من
الطّيب .
وروي : أن التّفث هو الحلق ، وما في جلد
الإنسان .
وروي : أنّ التّفث ، هو ما يكون من
الرّجل في حال إحرامه ، فإذا دخل مكة وطاف وتكلّم بكلام طيّب كان ذلك كفّارة لذلك .
وسئل أبو عبد اللّه 7 عن رجل زار البيت ولم يحلق رأسه ، قال
: يحلقه بمكّة ، ويحمل شعره إلى منى ، وليس عليه شيء .
ولا تحلق رأسك حتّى تذبح ، فانّ اللّه
عزّ وجلّ يقول : ( الْهَدْيِ
وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ )
.
وروي : إذا اشترى الرجل هديه وقمّطه في رحله ، فقد بلغ محلّه .
وإن جهلت فحلقت رأسك قبل أن تذبح فليس
عليك شيء .
__________________
وإن نسيت أن تذبح بمنى حتّى زرت البيت
فاشتر بمكّة وانحرها
بها وليس عليك
شيء ، وقد أجزأت عنك .
وكلّ من زار البيت قبل أن يحلق وهو عالم
أنّه لا ينبغي فعليه دم شاة
، فان كان جاهلاً فلا شيء عليه .
وإذا تمتّع الرّجل بالعمرة ، ووقف بعرفة
وبالمشعر ، ورمى الجمرة ، وذبح وحلق ، فلا يجوز له أن يغطّي رأسه حتّى يطوف بالبيت
وبالصّفا
والمروة ، فان كان قد فعل فلا شيء عليه .
وإذا ذبح الرّجل وحلق فقد أحلّ من كلّ شيء أحرم منه
إلاّ النّساء والطّيب فإذا زار البيت فطاف وسعى بين الصّفا والمروة فقد أحلّ من
كلّ شيء أحرم منه إلاّ النّساء ، فإذا طاف طواف النّساء فقد أحلّ من كلّ شيء أحرم
منه .
وروي عن إدريس القمّي أنّه قال لأبي عبد
اللّه 7 : إنّ مولى
لنا تمتّع
فلمّا حلق لبس
الثّياب قبل أن يزور البيت ، قال : بئس ما صنع ، قلت : أعليه شيء؟ قال : لا ، قلت
: فانّي رأيت ابن أبي سمّاك
يسعى بين الصّفا والمروة وعليه خفّان وقباء
ومنطقة ، فقال : بئس ما صنع ، قلت : عليه شيء؟ قال : لا .
ويكره للمتمتّع أن يطلي رأسه بالحنّاء
حتّى يزور البيت .
وإن وقع رجل على امرأة قبل أن يطوف طواف
النّساء فعليه جزور سمينة ، وإن كان جاهلاً فليس عليه شيء .
وإن أحلّ رجل من إحرامه ولم تحلّ امرأته
فعليها بدنة يغرمها زوجها .
وروي : إذا وقع الرّجل ( على المرأة ) وقد طاف بالبيت والصّفا والمروة طوافاً
واحداً للحجّ ما عليه؟ قال : يهريق دم جزور ، أو بقرة ، أو شاة .
ومن كان متمتّعاً فلم يجد هدياً فليصم
ثلاثة أيّام ( في الحجّ )
، يوماً قبل
التّروية ، ويوم
التّروية ، ويوم عرفة ، وسبعة أيام إذا رجع إلى أهله ، فإن فاته ذلك وكان له مقام
صام بمكة ثلاثة أيّام ، وإن لم يكن له مقام صام في الطريق أو في أهله ، فان كان له
مقام بمكة فأراد أن يصوم السّبع ، ترك الصّيام بقدر مسيره إلى أهله أو شهراً ، ثمّ
صام .
وروي أنّ رسول اللّه 6 بعث بديل بن ورقاء الخزاعي على جمل أورق
، فأمره أن
ينهى الناس عن صيام أيام منى ، فتخلّل بديل الفساطيط ينادي بأعلى صوته : أيّها الناس ، لا تصوموا
هذه الأيّام ، فانّها أيّام أكل وشرب وبعال .
والبعال : الجماع.
وروي : إذا لم يجد المتمتّع الهدي حتّى
يقدم أهله أن يبعث بدم
، ومن لم يتهيّأ له صيام الثلاثة الأيّام بمكّة فليصمها بالمدينة ، وسبعة إذا رجع
إلى أهله .
__________________
وإذا تمتّع الرّجل بالعمرة إلى الحجّ
ولم يكن له هدي ، فصام ثلاثة أيّام
في الحجّ ، ثمّ مات بعد ما رجع إلى
أهله قبل أن يصوم السّبعة فليس
على وليّه أن يقضي عنه .
وروى معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه 7 أنّه قال : من مات ولم يكن له هدي
لمتعته فليصم عنه وليّه .
وإن صام المتمتّع ثلاثة أيّام في الحجّ
، ثمّ أصاب هدياً يوم خرج
من منى فقد أجزأه صيامه ، وليس عليه شيء .
فان صام يوم التروية ويوم عرفة ، فانّه
يصوم يوماً آخر بعد أيّام التّشريق .
__________________
وسئل أبو عبد اللّه 7 عن صوم أيّام التّشريق ، فقال : أمّا
بالأمصار فلا بأس ، وأمّا بمنى فلا .
وسأل معاوية بن عمّار أبا عبد اللّه 7 عن رجل دخل متمتّعاً في ذي القعدة ، وليس
معه ثمن هدي ، [ قال : لا ]
يصوم ثلاثة أيّام حتّى يتحوّل الشّهر فان
تحوّل الشّهر يصوم قبل يوم التروية بيوم ، ويوم التروية ، ويوم عرفة ، قال :
فالسّبعة الأيّام متى يصومها إذا كان يريد المقام؟ قال : يصومها إذا مضت أيّام
التّشريق .
وسأله حمّاد بن عثمان عمّن ضاع ثمن هديه
يوم عرفة ، ولم يكن معه ما يشتري به ، قال 7
: يصوم ثلاثة أيام أوّلها يوم الحصبة
.
__________________
التكبير
أيام التشريق
( التكبير من صلاة الظهر ( يوم النحر ) إلى صلاة الفجر من آخر أيام التشريق ) إن أنت أقمت بمنى ، وإن أنت خرجت من منى فليس عليك
التكبير ، والتكبير أن تقول : اللّه أكبر ، اللّه أكبر ، لا إله إلاّ اللّه واللّه
أكبر ، اللّه أكبر وللّه الحمد ، اللّه أكبر على ما هدانا ، اللّه أكبر على ما
رزقنا من بهيمة الأنعام ، والحمد للّه على ما أبلانا .
الصّلاة
في مسجد الخيف
وصلّ في مسجد الخيف ، وهو مسجد منى ، فانّ
رسول اللّه 6 صلّى فيه .
وروي : أنّه صلّى فيه ألف نبيّ ، وإنّما
سمّي الخيف ، لأنّه مرتفع ( عن الوادي ، وكلّما كان مرتفعاً ) على الوادي سمّي خيفاً .
__________________
زيارة
البيت
فإذا أتيت البيت يوم النحر قمت على باب المسجد فقلت : اللّهمّ أعنّي
على نسكي ، وسلّمني ( له وسلّمه لي )
، أسألك مسألة العليل
الذليل المعترف بذنبه أن تغفر لي ذنوبي ، ( وأن ترجعني بحاجتي ) ، اللّهم إنّي عبدك ، والبلد بلدك ، والبيت
بيتك ، جئت
أطلب رحمتك ، وأبتغي مرضاتك ، متّبعاً لأمرك ، راضياً بقولك ، أسألك مسألة المضطرّ إليك ، المطيع
لأمرك ، المشفق من عذابك ، الخائف لعقوبتك ، أسألك أن تلقيني عفوك ، وتجيرني
برحمتك من النّار .
إتيان
الحجر الأسود
ثمّ تأتي الحجر الأسود فتستلمه ، فان لم
تستطع فاستلمه بيدك وقبّل يدك
فان لم تستطع فاستقبله وأشر إليه بيدك ، وقبّلها وكبّر ، وقل مثل ما قلت حين طفت بالبيت ( يوم قدمت ) مكة.
__________________
وطف
بالبيت سبعة أشواط كما وصفت لك ، ثمّ صلّ ركعتين عند مقام إبراهيم 7 تقرأ فيهما (
قل
هو اللّه أحد )
و ( قُلْ
يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ).
ثمّ ارجع إلى الحجر الأسود فقبّله إن
استطعت ، واستلمه وكبّر للخروج إلى الصّفا.
( ثمّ اخرج إلى الصّفا ) واصعد عليه ، واصنع عليه كما صنعت يوم
قدمت مكّة ، تطوف بينهما سبعة أشواط ، تبدأ بالصّفا وتختم بالمروة ، فإذا فعلت ذلك
فقد أحللت من كلّ شيء أحرمت منه إلاّ النّساء.
ثمّ ارجع إلى البيت فطف به أُسبوعاً ، وهو
طواف النّساء ، ثمّ صلّ ركعتين عند مقام إبراهيم 7
، أو حيث شئت من المسجد ، فانّه قد حلّ لك النّساء ، وفرغت من حجّك كلّه إلاّ رمي
الجمار ، وأحللت من كلّ شيء أحرمت منه .
ثمّ ارجع إلى منى ولا تبت ليالي التّشريق إلاّ بها ، فان بتّ في غيرها
فعليك دم شاة ، وإن خرجت بعد نصف اللّيل فلا يضرّك أن تصبح في غيرها .
__________________
رمي
الجمار
وارم الجمار في كلّ يوم بعد طلوع الشّمس
إلى الزّوال ، وكلّما قرب من الزّوال فهو
أفضل ، وقل كما
قلت يوم رميت جمرة العقبة يوم النحر ، وابدأ بالجمرة الأُولى فارمها بسبع حصيات من
يسارها في بطن الوادي ، وقل مثل
ما قلت يوم النحر حين
رميت جمرة العقبة.
ثمّ قف على يسار الطريق ، واستقبل البيت
، واحمد اللّه واثن عليه ، وصلّ على النبيّ 6
، ( ثمّ تقدّم قليلاً وادع اللّه ، واسأله أن يتقبّل منك ) ، ( ثمّ تقدّم قليلاً ) ، ثمّ افعل ذلك عند الوسطى ترميها بسبع
حصيات ، ثمّ اصنع كما صنعت بالأُولى
( وتقف وتدعو اللّه كما دعوت في الأُولى ) .
ثمّ امض إلى الثالثة وعليك السّكينة
والوقار فارمها بسبع
حصيات ، ولا
__________________
تقف عندها .
فإذا كان يوم النفر الأخير وهو اليوم
الرابع من الأضحى ، فاخرج وارم الجمار كما رميت في اليوم الثاني والثالث تمام
سبعين حصاة ، فإذا فرغت منها فاستقبل منى بوجهك ، واسأل اللّه أن يتقبّل منك ، وادع بما بدا لك .
الافاضة
من منى
ثمّ أفض منها إلى مكّة مهلّلاً ، ممجّداً
، داعياً ، فإذا بلغت مسجد النبيّ 6
وهو مسجد الحصباء
فاستلق فيه على قفاك ، واسترح فيه
هنيئة .
ثمّ ادخل مكّة وعليك السّكينة والوقار
وقد فرغت من كلّ شيء لزمك من حجّ أو
عمرة .
وابتع بدرهم تمراً وتصدّق به ، يكون
كفّارة لما دخل عليك في إحرامك ممّا
__________________
لا تعلم .
فان أحببت أن تدخل الكعبة فاغتسل قبل أن
تدخلها ، ثمّ قل : اللّهمّ إنّك قلت : ( وَمَن
دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا )
فآمنّي من
النّار.
ثمّ تصلّي بين الاسطوانتين على الرخامة الحمراء ركعتين ، تقرأ في الرّكعة
الأُولى « حم السجدة » ، وفي الثانية عدد آيها من القرآن ، ثمّ تقول : يا اللّه يا اللّه يا
اللّه ، يا عظيم يا عظيم يا عظيم
، أرجوك للعظيم ، أسألك يا عظيم ( أن تغفر
) لي الذّنب
العظيم ، فانّه لا يغفر الذّنب
العظيم إلاّ العظيم ، لا إله إلاّ أنت. ولا تدخلها ( بحذاء ولا بخفّ ) ، ولا تبزق فيها ، ولا تمتخط .
__________________
وداع
البيت
فإذا أردت وداع البيت فطف به أُسبوعاً ،
ثمّ صلّ ركعتين حيث أحببت من المسجد وائت الحطيم ـ والحطيم ما بين باب البيت والحجر
الأسود ـ فتعلّق بالأستار وأنت قائم ، فاحمد اللّه واثن عليه ، وصلّ على النبيّ 6 وأهل بيته ، ثمّ قل : اللّهمّ عبدك
وابن ( عبدك وابن أمتك )
، حملته على دوابّك ، وسيّرته في بلادك ، حتّى أقدمته بيتك الحرام ، وقد كان في
أملي ورجائي أن تغفر لي ، فان كنت ( يا ربّ )
قد فعلت ذلك
( فازدد عنّي رضاً )
، وقرّبني إليك زلفى ، وإن لم تكن فعلت يا ربّ ذلك فمن الآن ( فاغفر لي ) قبل أن تنأى داري عن بيتك ، غير راغب عنه ولا مستبدل به ، هذا
أوان انصرافي إن كنت قد أذنت لي ، اللّهمّ فاحفظني من بين يديّ ومن خلفي ، ومن
تحتي ومن فوقي ، وعن يميني وعن شمالي ، حتّى تقدمني أهلي صالحاً ، فإذا أقدمتني
أهلي فلا تخل
منّي ، واكفني مؤنة عيالي ومؤنة خلقك.
فإذا بلغت باب الحنّاطين فانظر إلى
الكعبة وخر ساجداً ، واسأل اللّه أن يتقبّل منك ولا يجعله آخر العهد منك ، ثمّ
تقول وأنت مارّ : آئبون تائبون حامدون لربّنا شاكرون ، إلى اللّه راغبون ، وإلى اللّه
راجعون ، وصلّى اللّه على محمّد وآله وسلم تسليماً ( كثيراً ، وحسبنا اللّه ونعم الوكيل )
.
__________________
باب ثواب الأعمال
عليك بقول : لا إله إلاّ اللّه ، فانّ
من قالها دخل الجنّة .
وقال رسول اللّه 6 ليس على أصحاب لا إله إلاّ اللّه وحشة
في قبورهم ، كأنّي أنظر إليهم ينفضون رؤوسهم ويقولون : الحمد للّه الذي صدقنا وعده
.
وقال 6
: ما من عبد مسلم يقول : لا إله إلاّ اللّه يمدّ بها صوته فيفرغ ، حتّى تتناثر
ذنوبه تحت قدميه ، كما يتناثر ورق الشّجر منها .
وعليك بقول : أشهد أن لا إله إلاّ اللّه
وحده لا شريك له ، إلهاً واحداً أحداً صمداً ، لم يتّخذ صاحبة ولا ولداً ، فانّ من
قاله كتب اللّه
له خمساً وأربعين ألف ألف حسنة ، ومحى عنه خمساً وأربعين ألف ألف سيّئة ، ورفع له
خمساً وأربعين ألف ألف درجة ، وكان كمن قرأ القرآن اثني عشر مرّة ، وبنى اللّه له
بيتاً في الجنّة .
__________________
ورويت أنّه جاء جبرئيل 7 إلى النبيّ 6 فقال : يا محمّد ، طوبى لمن قال من
أُمّتك : لا إله إلاّ اللّه ، وحده وحده وحده .
ورويت أنّه من قال في كلّ يوم ثلاثين
مرّة : لا إله إلاّ اللّه الملك الحقّ المبين ، استقبل الغنى ، واستدبر الفقر ، وقرع
باب الجنّة .
وعليك بالتكبير عند المساء ، فانّي رويت
أنّه من كبّر اللّه عند المساء مائة مرّة كان كمن أعتق مائة نسمة .
وعليك بقول : سبحان اللّه وبحمده ، سبحان
اللّه العظيم ، فانّه من قال ذلك من غير تعجّب ، محى اللّه عنه ألف سيّئة ، وأثبت
له ألف حسنة ، وكتب اللّه
له ألف شفاعة ، ورفعت له ألف درجة ، وخلق اللّه من تلك الكلمة طيراً أبيض يقول :
سبحان اللّه وبحمده ، سبحان اللّه العظيم ، ويذكر لقائلها .
وعليك بكثرة التحميد ، فما أنعم اللّه
على عبد نعمة صغرت أو
كبرت
__________________
فقال : الحمد للّه (
ربّ العالمين )
إلاّ أدّى شكرها .
وعليك بالاستغفار ، فانّه روي عن أبي عبد اللّه ، وآبائه : أنّه قال : من استغفر اللّه عزّ وجلّ
في يوم مائة مرّة غفر اللّه له سبعمائة ذنب ، ( ولا خير في عبد يذنب في يوم
سبعمائة ذنب )
.
وعليك بهذا الدعاء : الحمد للّه الذي
علا فقهر ، والحمد للّه الذي بطن فخبر ( والحمد للّه الذي ملك فقدر ) ، والحمد للّه الذي يحيي الموتى ، (
ويميت الأحياء )
وهو على كلّ شيء قدير ، فانّ من قالها ثلاث مرّات خرج من الذنوب كيوم ولدته أُمّه .
وعليك بالدعاء فانّه يردّ القضاء المبرم
ـ وهو الموت ـ ، ويزيد في العمر .
وعليك بصدقة السّر فانّها تطفئ غضب
الربّ ، وتدفع
ميتة السّوء .
__________________
ورويت أنّ الصّدقة يدفع بها عن الرجل الظلوم .
ورويت أنّ اللّه تبارك وتعالى قال : ما
من شيء إلاّ وقد وكّلت به شيئاً إلاّ الصّدقة ، فانّي أتولاّها بيدي ، أقبضها من
صاحبها فأربّيها له
عندي ، كما يربّي الرجل فصيله
وفلوه ، حتّى يأتي
يوم القيامة وهي له عندي أعظم من جبل أُحد .
وقال رسول اللّه 6 : باكروا بالصّدقة فانّ البلايا لا
تتخطّاها .
وعليك بالبرّ وصلة الرحم ، فانّهما
يزيدان في العمر ، ويهوّنان الحساب .
وعليك بقول : لا حول ولا قوّة إلاّ
باللّه ، فان من قالها فقد فوّض أمره إلى اللّه وحقّ على اللّه أن يكفيه .
__________________
وروي أنّ من قال : لا إله إلاّ اللّه ، صرف
اللّه عنه ( تسعة وتسعين )
نوعاً من أنواع البلايا أيسرها الخنق
.
وعليك بالصّلاة على رسول اللّه 6 فانّي رويت أنّ رسول اللّه 6 قال : أنا عند الميزان غداً ، فمن رجحت سيّئاته على حسناته جئت
بالصّلاة عليّ حتّى أثقل بها حسناته .
وروي عن أبي عبد اللّه 7 أنّه قال : كلّ دعاء محجوب عن السّماء
حتّى يصلّى
على محمّد وآل محمّد .
وعليك بصلة الرّحم ، فانّها تزيد في
العمر ، حتّى أنّ
الرّجل ليكون أجله ثلاث سنين ، فيكون وصولاً للرّحم فيزيد اللّه في عمره ثلاثين سنة
فيجعلها ثلاثاً وثلاثين سنة
، ويكون أجله ثلاثاً وثلاثين سنة ، فيكون قاطعاً لرحمه فينقصه اللّه
__________________
ثلاثين سنة ويجعل
أجله ثلاث سنين .
وعليك بقضاء حوائج المؤمنين ، فانّي
رويت أنّه من مشى لأخيه المسلم في حاجة كتب اللّه له بكلّ خطوة عشر حسنات ، وحطّ عنه عشر
سيّئات ، ورفع له عشر درجات ، ويعدل عتق عشر رقبات ، وكان أفضل من اعتكاف شهر في المسجد وصيامه .
وعليك بادخال السّرور على المؤمنين ، فانّه
روي عن أبي عبد
اللّه 7 أنّه قال :
من أدخل على مؤمن سروراً فقد أدخله على اللّه ، ومن آذى مؤمناً فقد آذى اللّه عزّ
وجلّ في عرشه ، واللّه ينتقم ممن ظلمه .
وقال أبو جعفر 7 : ما من عبد مؤمن يكسو مؤمناً ثوباً من
عرى إلاّ كساه اللّه عزّ وجلّ من الثياب الخضر ، وما من مؤمن يكسو مؤمناً ثوباً
وهو عنه مستغن إلاّ كان في حفظ اللّه
ما بقيت منه خرقة .
__________________
وما من مؤمن يطعم مؤمناً إلاّ أطعمه
اللّه من ثمار الجنّة ، وما من مؤمن يسقي مؤمناً من ظمأ إلاّ سقاه اللّه من
الرّحيق المختوم
.
وقال أبو عبد اللّه 7 : إذا زار المسلم المسلم قيل له :
أيّها الزائر طبت وطابت لك الجنّة .
وقال 7
: من ستر على أخيه عورة ستر اللّه عورته يوم القيامة .
وقال 7
: أيّما مسلم أقال مسلماً في
بيع ندامة ، أقاله
اللّه عزّ وجلّ عثرته يوم القيامة .
وعليكم بتوقير المشايخ منكم ، فانّ من عرف فضل
كبير لشيبته فوقّره ، آمنه اللّه من فزع
يوم القيامة .
وعليك بمجالسة أهل الدّين ، فانّ فيها
شرف الدّنيا والآخرة .
وعليك بحسن الخلق ، فانّه يبلغ بصاحبه
درجة الصّائم القائم
.
وإنّ العمل الصّالح يسبق صاحبه إلى
الجنّة ، فيمهّد له كما يمهّد الدار
خادمه ، وهو قوله عزّ وجلّ : (
ومن عمل صالحاً فلأنفسهم يمهدون )
.
__________________
باب
النكاح
إنّ اللّه تبارك وتعالى أنزل على آدم
حوراء من الجنّة ، فأنكحها بعض ولده وأنكح إبناً له آخر ابنة الجانّ ، فما كان في الناس من جمال (
أو حسن خلق )
فهو من الحوراء ، وما كان فيهم من سوء خلق أو غضب فمن الجانّ .
وعليك بالتزويج ، فانّ رسول اللّه 6 قال : من سرّه أن يلقى اللّه طاهراً
مطهّراً
فليلقه بزوجة ، ومن ترك التزويج مخافة العيلة
فقد أساء الظنّ باللّه .
( وقال 6
: من تزوّج أحرز نصف دينه ، فليتّق اللّه في النصف الباقي ) .
فإذا أردت التزويج فصلّ ركعتين ، واحمد
اللّه وارفع يديك ، وقل : اللّهمّ إنّي أُريد أن أتزوّج فقدّر لي من النّساء
أعفّهن فرجاً ، وأحسنهنّ خلقاً ، وأحفظهنّ لي في نفسها ومالي ، وأوسعهنّ رزقاً ، وأعظمهنّ
بركة ، وقيّض
لي منها ولداً طيّباً تجعله لي
خَلفاً صالحاً في حياتي وبعد موتي .
وإذا دخلت عليك فخذ بناصيتها ، واستقبل بها
القبلة ، وقل : اللّهمّ بأمانتك أخذتها ، وبكلماتك ( استحللت فرجها ) ، فإن قضيت لي منها ولداً فاجعله
مباركاً تقيّاً من شيعة آل محمّد 6
، ولا تجعل للشيطان فيه شركاً
ولا نصيباً .
وإذا أردت الجماع فقل : اللّهمّ ارزقني
ولداً ، واجعله زكيّاً تقيّاً ، ليس في خلقه زيادة ولا نقصان ، واجعل عاقبته إلى
الخير .
وإذا تزوّجت فانظر أن لا يجاوز مهرها مهر السّنّة ، وهي خمسمائة درهم
، فعلى هذا تزوّج رسول اللّه 6
نساءه ، وعليه زوّج بناته
.
وصار مهر السّنّة خمسمائة درهم ، لأنّ
اللّه تبارك وتعالى أوجب على نفسه ألاّ يكبّر مؤمن مائة تكبيرة ، ولا يسبّحه (
مائة تسبيحة )
، ولا يحمده مائة تحميدة ، ولا يهلّله مائة تهليلة ، ولا يصلّي على النبيّ وآله مائة مرّة ، ثمّ يقول : اللّهمّ زوّجني
من الحور العين ، إلاّ زوّجه اللّه حوراء من الجنّة ، وجعل ذلك مهرها .
واعلم أنّ النّساء أربع : جامع مجمع ، وربيع
مربع ، وكرب مقمع ، وغلّ قمل .
جامع مجمع : أي كثيرة الخير مخصبة ، وربيع
مربع : التي في حجرها ولد وفي بطنها آخر ، وكرب مقمع : أي سيّئة الخلق مع زوجها ، وغلّ
قمل : أي هي عند زوجها كالغلّ القمل ، وهو ( غل من ) جلد فيه شعر ، يقع فيه القمل فيأكله
فلايتهيّأ
أن يحذر
منه شيئاً ، ( وهو مثل للعرب )
.
شعر
ألا إنّ النّساء
خُلقن شتّى
|
|
ومنهنّ الهلال إذا
تجلّى
|
فمنهنّ الغنيمة
والغرام
|
|
لصاحبه ومنهنّ
الظّلام
|
فمن يظفر بصالحهنّ
يسعد
|
|
ومن يعثر فليس له
انتقام
|
وهنّ ثلاث : فامرأة ولود ودود
، تعين زوجها على دهره لدنياه وآخرته ، ولا تعين الدهر عليه ، وامرأة عقيم لا ذات
جمال ولا خلق ، ولا تعين زوجها على خير ، وامرأة صخّابة : وهي التي تخاصم زوجها أبداً ، وامرأة
ولاّجة : وهي المتبرّجة التي
لا تستر عن الرجال
، ولا تلزم بيتها ، متى ما
طلبها زوجها كانت خارجة ، وامرأة همّازة : وهي التي تذكر النّاس بالقبيح .
وقال النبي 6 إيّاكم وخضراء الدمن ، قيل : يا رسول
اللّه وما خضراء الدمن ؟
قال : المرأة الحسناء في منبت السوء .
وكان رسول اللّه 6 إذا أراد أن يتزوّج امرأة بعث إليها ، (
وقال : شميّ )
ليتها فان طاب ليتها طاب عَرفها ، وإن درم كعبها عظم كعثبها .
إعلم أنّ اللّيت : صفحة العنق ، والعرف
: رائحة العود وكلّ شيء طيّب ، ومنه قول اللّه عزّ وجلّ : (عَرَّفَهَا
لَهُمْ )
أي طيّبها
لهم ، ومعنى
قوله : درم كعبها ، التي كثر لحم كعبها ، ويقال : إمرأة درماء ، إذا كانت كثيرة
لحم القدم والكعب ، والكعثب : الفرج .
وقال أمير المؤمنين 7 : تزوّجوا عيناء ( سمراء عجزاء ) مربوعة ، فان كرهتها فعليّ الصّداق .
__________________
وقال أبو عبد اللّه 7 : النّظر إلى المرأة الجميلة يقطع البلغم
ـ يعني المرأة الجميلة
الحسنة الوجه ـ والنّظر إلى المرأة السّوء يهيّج المُرّة السّوداء ـ يعني السّوءة السّمجة
القبيحة الوجه ـ .
وإذا خطب إليك رجل رضيت دينه وخلقه وأمانته فزوّجه ، فانّ اللّه يقول : ( إِن يَكُونُوا
فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ )
.
( وقال أبو جعفر 7 : ) إذا خطب إليكم رجل فرضيتم دينه وأمانته
فزوّجوه ، و ( إلاّ تفعلوه تكن
فتنة في الأرض وفساد كبير )
.
ولا تتزوّج الزّانية ولا تزوّج الزّاني
حتّى تعرف منهما
التّوبة ، فانّ اللّه عزّ وجلّ يقول : (
الزّاني لا ينكح إلاّ زانية أو مشركة والزّانية لا ينكحها إلاّ زان أو مشرك وحرّم
ذلك على المؤمنين )
.
ولا تتزوّج بالمطلّقات ثلاثاً في مجلس
واحد ، فانّهنّ ذوات أزواج
، فان كنت ( لابدّ فاعلاً )
، فدعها حتّى تطهر ، ثمّ ائت زوجها ومعك رجلان ، فقل له : قد طلّقت فلانة؟ فإذا
قال : نعم ، فاتركها ثلاثة أشهر ، ثمّ اخطبها إلى نفسك .
ولا تتزوّج الناصبيّة ، ولا تزوّج ابنتك ناصبيّاً .
ولا بأس أن تتزوّج في الشّكّاك ، ولا
تزوّجهم ، فانّ
المرأة تأخذ من أدب زوجها ، ويقهرها على دينه .
ولا بأس بتزويج ( اليهوديّة و ) النصرانيّة .
فان تزوّجت يهوديّة [ أو نصرانيّة ] فامنعها من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير
، واعلم أنّ عليك في دينك في تزويجك إيّاها غضاضة .
وتزويج المجوسيّة محرّم ، ولكن إذا كان للرّجل أمة مجوسيّة فلا
بأس أن يطأها ، ويعزل عنها ، ولا يطلب ولدها .
ولا يجوز لك أن تتزوّج من أهل الكتاب
ولا من الإماء إلاّ اثنتين ، ولك أن تتزوّج من الحرائر المسلمات أربعاً .
ويتزوّج العبد بحرّتين أو أربع إماء .
ولا تتزوّج امرأة حتّى تبلغ تسع سنين ، فان تزوّجتها قبل أن تبلغ تسع سنين
فأصابها عيب فأنت ضامن .
وإذا وضعت المرأة فلا بأس أن تتزوّجها من ساعته ، ولكن لا ( تدخل بها ) حتّى تطهر .
وإذا ابتليت المرأة بشرب النّبيذ فسكرت
، فزوّجت نفسها رجلاً في سكرها ، ثمّ أفاقت فأنكرت ذلك ، ثمّ ظنّت أنّ ذلك يلزمها
فورعت منه ، فأقامت مع الرّجل على ذلك
التّزويج ، فانّ التّزويج واقع إذا أقامت معه بعد ما أفاقت ، وهو رضاها
والتّزويج جائز
عليها .
وإذا قال الرجل لأمته : أعتقتك وجعلت عتقك مهرك ، فقد عتقت ، وهي بالخيار إن
شاءت تزوّجته ، وإن شاءت لم تتزوّجه
، ( فان تزوّجته فليعطها شيئاً )
، ( وإن قال : قد تزوّجتك وجعلت مهرك عتقك )
، فانّ النكاح واجب
، ولا يعطها شيئاً ، وقد عتقت .
وإذا أعتقها وجعل عتقها صداقها ، ثمّ
طلّقها قبل أن يدخل بها ، فقد مضى عتقها ، ويرتجع عليها سيّدها بنصف قيمة ثمنها ، تسعى فيه ، ولا عدّة
عليها منه .
وإذا تزوّج الرّجل جارية على أنّها حرّة
، ثمّ جاء رجل فأقام البيّنة على أنّها جاريته ، فليأخذها وليأخذ قيمة ولدها .
وإن تزوّج الرّجل امرأة فوجدها قرناء أو عفلاء أو برصاء أو مجنونة ، أو كان بها زمانة
ظاهرة ، كان
له أن يردّها إلى أهلها بغير طلاق ، ويرتجع الزوج على وليّها بما أصدقها إن كان
أعطاها ، وإن لم يكن أعطاها فلا شيء له .
وإن ابتلى رجل فلم يقدر على جماع امرأته
، فرّق بينهما إن شاءت .
وروي أنّه تنتظر به سنة ، فان أتاها وإلاّ فارقته إن
أحبّت .
فان تزوّج خصيّ امرأة وفرض لها صداقاً ،
وهي تعلم أنّه خصيّ فلا بأس ، فان مكث معها حيناً ثمّ طلّقها فعليها العدّة .
فإذا تزوّج رجل امرأة حرمت عليه ابنتها إذا دخل
بالأُمّ ، فإن لم يكن دخل بالأُمّ فلا بأس أن يتزوّج الابنة ، وإذا تزوّج البنت
فدخل بها أو لم يدخل فقد حرمت عليه الأُمّ .
وروي أنّ الأُمّ والبنت في هذا سواء ، إذا
لم يدخل بإحداهما حلّت له الأُخرى .
واعلم أنّ الربائب حرام ، كنّ في الحجور
أو لم يكنّ .
وإن دلّس خصيّ نفسه لامرأة فرّق بينهما
، وتأخذ منه صداقها ، ويوجع ظهره .
وإن تزوّجت حرّة مملوكاً على أنّه حرّ ،
ثمّ علمت بعد ذلك أنّه مملوك ، فهي أملك بنفسها ، إن شاءت أقرّت معه ، وإن شاءت
فلا ، فإن كان
دخل بها فلها الصّداق ، وإن لم يكن دخل بها فليس لها شيء ، وإن دخل بها بعد ما
علمت أنّه مملوك وأقرّت معه ، فهو أملك بها .
وإن
تزوّج رجل
( امرأة أمة )
على أنّها حرّة ، فوجدها قد دلّست نفسها له
فان كان الذي زوّجها إيّاه ( وليّاً لها )
، إرتجع على وليّها بما أخذت منه ، ولمواليها
عليه عشر ( قيمة ثمنها )
إن كانت بكراً ، وإن كانت غير بكر فنصف عشر ثمنها بما استحلّ من فرجها ، وتعتدّ منه عدّة
الأمة ، فإن جاءت بولد فهو
حرّ إذا كان النكاح
بغير إذن المولى .
وإن أبقت مملوكة من مواليها ، فأتت
قبيلة فادّعت أنّها حرّة ، فتزوّجها رجل فظفر بها مواليها بعد ذلك وقد ولدت
أولاداً ، فإن أقام الزّوج البيّنة على أنّه تزوجّها على أنّها حرّة ، أعتق ولدها
وذهب القوم بأمتهم ، وإن لم يقم البيّنة ، أوجع ظهره واسترقّ ولده .
واعلم أنّ النّكاح لا يردّ إلاّ من
أربعة أشياء
: من البرص ، والجذام ، والجنون ، والعفل
، إلاّ أنّه
روي في الحديث أنّ العمياء والعرجاء تردّ .
__________________
وإذا تزوّج الرّجل المرأة الثيّب فزعمت
أنّه لم يقربها ، فالقول في ذلك قول الزّوج ، وعليه أن يحلف باللّه لقد جامعها
لأنّها المدّعية ، وإن تزوّجها وهي بكر فزعمت أنّه لم يصل إليها ، فإنّ مثل هذا
تعرفه النّساء ، فلينظر إليها من يوثق به منهنّ ، فان ذكرت أنّها عذراء فعلى
الإمام أن يؤجّله سنة ، فان وصل إليها وإلاّ فرّق بينهما ، وأعطيت نصف الصّداق ، ولا
عدّة عليها منه .
وإذا تزوّج الرّجل المرأة وابتلي ولم
يقدر على الجماع ، فارقته إن شاءت .
والعنّين يتربّص به سنة ، ثمّ إن شاءت
امرأته تزوّجت ، وإن شاءت أقامت .
وسئل الصّادق 7 عن أُختين اهديتا لأخوين في ليلة واحدة
، فأُدخلت
امرأة هذا على هذا ، وامرأة هذا على هذا ، قال : فلكلّ واحد منهما الصّداق
بالغشيان ، فإن كان وليّهما تعمّد ذلك أُغرم الصّداق ، ولا يقرب واحد منهما امرأته حتّى تنقضي العدّة ، فإذا
انقضت العدّة صارت كلّ واحدة منهما إلى زوجها الأوّل بالنّكاح الأوّل.
قيل له : فان ماتتا قبل انقضاء العدّة؟ قال 7 : يرجع الزّوجان بنصف الصّداق على
ورثتهما فيرثانهما الرجلان.
قيل : فان مات الّزوجان وهما في العدّة؟
قال 7 : ترثانهما
، ولهما نصف المهر المسمّى ، وعليهما العدّة ، ثمّ بعد ما تفرغان من العدّة الأُولى
تعتدّان عدّة المتوفّى عنها زوجها .
وإذا أتى الرّجل قوماً فخطب إليهم وقال
: أنا فلان بن فلان ، من بني فلان فوجد على غير ذلك ، إمّا دعيّ وإمّا عبد لقوم ، فإنّ علياً 7 قضى في رجل له ابنتان ، إحداهما لمهيرة
، والأُخرى
( لأُمّ ولد )
، فزوّج ابنة المهيرة ، حتّى إذا كان ليلة البناء ، أدخل عليه ابنة أُمّ الولد
فوقع عليها ، إنّها تردّ عليه امرأته التي تزوّج ، وتردّ هذه على أبيها ، ويكون
مهرها على أبيها .
وإذا أراد رجل أن يزوّج ابنته من رجل ، وأراد
جدّها ـ أبو أبيها ـ أن يزوّجها من غيره ، فالتّزويج للجدّ ، وليس له مع ( أبيه
أمر آخر )
، ( وإن زوّجها أبوها من
رجل وزوّجها جدّها
من رجل آخر )
، فالتّزويج للذي زوّجها أوّلاً .
ولا بأس بأن تتزوّج الحرّة على الأمة ، ولا
تتزوّج الأمة على الحرّة ، فان من تزوّج أمة على حرّة فنكاحه باطل .
وإذا تزوّجت الحرّة على الأمة فاقسم
للحرّة ضعف
ما تقسم للأمة ، تكون عند الحرّة ليلتين وعند الأمة ليلة .
وإذا اشترى الرجل جارية لم تحض ، ولم
يكن صاحبها يطأها
، فانّ أمرها شديد ، فان أتاها فلا ينزل حتّى يتبيّن أحبلى هي أم لا؟ ويستبين ذلك في خمس وأربعين ليلة .
ولا يصلح ( للأعرابي أن يتزوّج مهاجرة يخرج بها
من أرض الهجرة فينفرد بها )
، إلاّ أن يكون من قوم قد عرفوا السّنّة والهيئة ، فان أقام بها في أرض الهجرة فهو
مهاجر .
ولا بأس أن يحلّ الرّجل لأخيه فرج
جاريته .
واعلم أنّ النّصراني إذا أسلمت امرأته
فهو أملك ببضعها ، وليس له أن يخرجها
من دار ( الإسلام إلى دار )
الهجرة ، وإن كانت بأرض
أُخرى أتت دار الإسلام
، ولا يبيت معها النّصراني في دار الهجرة ، ويأتيها بالنّهار إن شاء .
وإن هي ولدت وكبر ولدها فانّهم يخيّرون
على الإسلام
والكفر ، فان اختاروا الإسلام فهي أحقّ بهم ، وليس له أن يجبرهم على أيّ شيء .
وإذا أسلمت المرأة وزوجها على غير
الإسلام ، فان كان مجوسيّاً فرّق
بينهما .
ولا بأس إذا كان للرّجل امرأتان أن
يفضّل إحداهما على الأُخرى .
وإذا ولّت امرأة أمرها رجلاً ، فقالت :
زوّجني فلاناً ، فقال : لا أُزوّجك
حتّى تشهدي أنّ أمرك بيدي ، فأشهدت له ، فقال عند التّزويج للّذي يخطبها : يا فلان
، عليك كذا وكذا؟ قال : نعم ، فقال هو للقوم : إشهدوا أنّ ذلك لهاعندي ، وقد
زوّجتها نفسي
، فقالت المرأة : ما كنت لأتزوّجك ولا كرامة ، ولا أمري إلاّ بيدي ، وما ولّيتك أمري إلاّ حياء من الكلام ، فانّها
تنزع منه ، ويوجع رأسه .
ولا تتزوّج والقمر في العقرب ، فانّه من
فعل ذلك لم ير الحسنى .
ولا تجامع في أوّل الشّهر ، وفي وسطه ، وفي
آخره ، فانّه من فعل ذلك فليسلّم لسقط الولد ، وإن تمّ أوشك أن يكون مجنوناً ، أما
ترى أنّ المجنون أكثر ما يصرع في أوّل الشّهر ، ووسطه ، وآخره؟ ، ولا تجامع مستقبل القبلة ، ولا
مستدبرها
، ولا تجامع في السّفينة .
ولا تجامع عند طلوع الشّمس وعند غروبها
، ولا تجامع في اليوم الذي تنكسف فيه الشّمس ، ولا في اللّيلة التي ينكسف فيها
القمر ، ولا في الزّلزلة ، والرّيح الصّفراء ، والسّوداء ، والحمراء ، فانّه من
فعل ذلك وقد بلغه الحديث رأى في ولده ما يكره .
ولا تجامع في شهر رمضان بالنّهار ، فانّه
من فعل ذلك كان عليه عتق رقبة أو
صيام شهرين متتابعين
أو إطعام ستّين مسكيناً ، لكلّ مسكين مدّ من طعام ، وعليه قضاء ذلك اليوم ، وأنّى
له بمثله؟ .
ولا بأس أن تجامع في شهر رمضان باللّيل ، وتغتسل قبل أن تنام .
وإذا كنت في سفر وجب عليك فيه التّقصير
في شهر رمضان
، فلا تجامع لحرمة شهر رمضان
، وإن فعلت ( فليس عليك شيء )
.
ولا تجامع امرأة حائضاً ، فانّ اللّه تبارك وتعالى نهى
عن ذلك فقال
: ( وَلَا
تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ) عنى بذلك الغسل من الحيض .
وإن جامعتها وهي حائض في أوّل الحيض
فعليك أن تتصدّق بدينار ، وإن كان في وسطه فنصف دينار ، وإن كان في آخره فربع
دينار .
وإن جامعت أمتك وهي حائض تصدّقت بثلاثة
أمداد من طعام .
وإن كنت شبقاً وقد طهرت المرأة ، وأردت أن تجامعها
قبل الغسل ، فمرها أن تغسل فرجها ، ثمّ افعل .
وإن ادّعت المرأة على زوجها أنّه عنّين
، وأنكر الرّجل أن يكون ذلك ، فانّ الحكم فيه أن يقعد الرجل في ماء بارد ، فان
استرخى ذكره فهو عنّين ، وإن تشنّج فليس بعنّين .
واعلم أنّ الظّهار على وجهين : أحدهما ،
أن يقول الرجل لامرأته : هي عليه
كظهر أُمّه ويسكت ، فعليه الكفّارة من قبل أن يجامع ، فان جامع من قبل أن يكفّر لزمته
كفّارة أُخرى ، ومتى جامع ( من قبل أن يكفّر لزمته كفّارة أُخرى ) ، فإن قال : هي عليه كظهر أُمّه إن فعل
كذا وكذا ، أو
فعلت كذا وكذا ، فليس عليه الكفّارة حتّى يفعل ذلك الشّيء ويجامع ، فتلزمه
الكفّارة إذا فعل ما حلف عليه .
فإن طلّقها سقطت عنه الكفّارة ، فان
راجعها لزمته ، فان تركها حتّى يمضي
أجلها ، وتزوّجها رجل آخر وطلّقها ، وأراد الأوّل أن يتزوّجها لم تلزمه الكفّارة .
والكفّارة : تحرير رقبة ، فمن لم يجد
فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسّا ، فمن
لم يستطع فاطعام ستّين مسكيناً ، لكلّ مسكين مدّ ، فان لم يجد تصدّق بما يطيق .
__________________
[ وروي في حديث آخر : أنّه إذا لم يطق
إطعام ستّين مسكيناً صام ثمانية عشر يوماً
].
وروي أنّ أبا عبد اللّه 7 قال : إذا قال الرجل لامرأته : هي عليه
كظهر أُمّه ، فليس عليه شيء ( إذا لم )
ينو بذلك التحريم .
وقال أبو جعفر 7 : ما أحبّ للرّجل المسلم أن يتزوّج ضرّة كانت لأمّه مع غير أبيه .
وإذا تزوّج الرّجل امرأة على حكمها أو
على حكمه ، فمات قبل أن يدخل بها ، فلها المتعة والميراث ، ولا مهر لها ، وإن
طلّقها لم يجاوز بحكمها عليه
خمسمائة درهم مهور نساء النبيّ 6
.
وإذا أحببت تزويج امرأة ، وأبواك أرادا
غيرها ، فتزوّج التي هويت ، ودع التي هواها أبواك .
ولا بأس أن يتزوّج الرّجل ( بامرأة قد )
زنى بها ، فانّ
مثل ذلك مثل رجل سرق من تمر نخلة ثمّ اشتراها بعد ، فان زنى بأمّها فلا بأس أن يتزوّجها بعد أمّها وابنتها وأختها .
وإذا كانت تحته امرأة فتزوّج أمّها أو ابنتها أو اختها فدخل بها ، ثمّ علم ، فارق
الأخيرة ، والأولى امرأته ، ولا يقربها حتّى يستبرئ رحم التي فارق .
وإن زنى رجل بامرأة أبيه أو امرأة ابنه
أو بجارية أبيه أو ابنه ، فانّ ذلك لا يحرمها على زوجها ، ولا تحرم الجارية على
سيّدها ، وإنّما يحرم ذلك إذا كان منه ذلك حلالاً ، فإذا كان حلالاً فلا تحلّ تلك
الجارية أبداً لابنه ، ( وإذا تزوّج الرّجل امرأة
حلالاً فلا تحلّ
لابنه ولا لأبيه )
.
وإذا تزوّج الرجل المرأة فزنى قبل أن
يدخل بها ، لم تحلّ له
لأنّه زان ، ويفرّق بينهما ، ويعطيها
نصف الصداق
.
وفي حديث آخر : يجلد الحدّ ، ويحلق رأسه
، ويفرّق بينه وبين أهله ، وينفى سنة .
وإذا زنت المرأة قبل دخول الرّجل بها ، فرّق
بينهما ، ولا صداق لها ، لأنّ الحدث من قبلها .
ولا تحلّ القابلة للمولود ولا ابنتها ، وهي
كبعض أُمّهاته .
وفي حديث آخر : إن قبلت ومرّت فالقوابل
أكثر من ذلك ، وإن قبلت وربّت حرمت عليه .
وإذا تزوّج الرّجل المرأة فأرخى السّتر
، وأغلق الباب ، ثمّ أنكرا جميعاً المجامعة
فلا يصدّقان ، لأنّها تدفع عن نفسها العدّة ، ويدفع عن نفسه المهر .
ولا يجوز للمحرم أن يتزوّج ، ولا يزوّج
المحلّ
، وإذا تزوّج ( في إحرامه )
فرّق بينهما ، ( ولا تحلّ له )
أبداً .
وإذا نظر الرّجل إلى امرأة نظر شهوة ، ونظر
منها إلى ما يحرم على غيره ، لم تحلّ لأبيه
، ولا لابنه
.
وإذا تزوّج الرّجل في مرضه ودخل بها
ورثته ، وإن لم يدخل بها لم ترثه ،
ونكاحه باطل .
وإذا تزوّج الرّجل امرأة بألف درهم ، فأعطاها
عبداً له آبقاً وبردا
حبرة بالألف التي أصدقها ، فلا بأس بذلك إذا هي قبضت الثّوب ورضيت بالعبد ، فان
طلّقها قبل أن يدخل بها فلا مهر لها ، وتردّ عليه خمسمائة درهم ، ويكون العبد لها .
وإذا تزوّج الرّجل امرأة في عدّتها ولم
يعلم ، وكانت هي قد علمت أنّه قد
بقي من عدّتها ، ثمّ قذفها بعد علمه بذلك ، فان كانت علمت ( أنّ الذي عملت محرّم )
عليها ، فقدمت
على ذلك ، فانّ
عليها الحدّ حدّ الزاني ، ولا أرى على زوجها حين قذفها شيئاً ، فان فعلت بجهالة
منها ، ثمّ قذفها ضرب قاذفها الحدّ ، وفرّق بينهما ، وتعتدّ من عدّتها الأُولى ، وتعتّد
بعد ذلك عدّة كاملة .
ولا تنكح المرأة على عمّتها ، ولا على خالتها ، ولا على
ابنة أُختها ، ولا على ابنة أخيها ، ولا على أُختها من الرضاعة .
وتزوّج الخالة على ابنة أُختها .
وإذا كان للرّجل امرأتان ، فولدت كلّ
واحدة منهما غلاماً ، فانطلقت إحدى امرأتيه فأرضعت جارية من عرض الناس ، فلا ينبغي
لابنه الآخر أن يتزوّج بهذه الجارية .
وإذا حلبت المرأة من لبنها ، فأسقت
زوجها ( لتحرم عليه )
، فليمسكها ، وليضرب
ظهرها ، ولا تحرم عليه .
وإذا أرضعت امرأتك من لبن ولدك ولد امرأة
أُخرى فهو حرام .
وإذا أرضعت المرأة جارية ولزوجها ابن من
غيرها ، لم يجز للابن تزويجها .
ولا يحرم من الرضاع إلاّ ما أنبت اللّحم
وشدّ العظم .
وسئل أبو جعفر 7
هل لذلك حدّ؟ فقال : لا يحرم من الرّضاع إلاّ رضاع يوم وليلة أو ( خمس عشرة ) رضعة متواليات لا يفصل بينهن .
[ وروي أنّه لا يحرم من الرّضاع إلاّ رضاع خمسة عشر
يوماً ولياليهنّ ليس بينهن رضاع .
وروي أنّه لا يحرم من الرّضاع إلاّ ما
كان حولين كاملين .
وروي لا يحرم من الرّضاع إلاّ ما ارتضع
من ثدي واحد سنة
] .
__________________
وإذا أرضعت المرأة غلاماً مملوكاً من لبنها حتّى فطمته ، فلا
يحلّ لها بيعه ، لأنّه ابنها من الرّضاعة .
وإذا تزوّج الرّجل امرأة ، فولدت منه
جارية ، ثمّ ماتت المرأة ، فتزوّج أُخرى فولدت منه ، ثمّ أنّها أرضعت من لبنها
غلاماً ، فلا يجوز للغلام الذي أرضعته أن يتزوج ابنة الامرأة التي كانت تحت الرجل
قبل المرأة الأخيرة ، فانّ الصّادق 7
يقول : ما أحبّ أن يتزوّج ابنة فحل قد رضع من لبنه .
ولا يحرّم الرّضاع ثلاثين رضعة متفرّقة .
وسأل رجل الصّادق 7 ، فقال : أرضعت أمّي جارية بلبني ، قال
: هي أُختك من الرضاعة ، قال : فتحلّ لأخ لي من أُمّي لم ترضعها أُمّي بلبنه؟ قال
: والفحل واحد؟ قال : نعم ، هو أخي من أبي وأُمّي ، فقال : اللّبن للفحل ، صار أبوك أباها ، وأُمّك
أُمّها .
وقال 7
: رضاع اليهوديّة والنصرانيّة أحبّ إليّ من رضاع الناصبيّة .
__________________
ولا يجوز مظاءرة المجوسيّ ، فأمّا أهل الكتاب ـ اليهود
والنّصارى ـ فلا بأس
، ولكن إذا أرضعوهم فامنعوهم من شرب الخمر ، وأكل لحم الخنزير .
وقال أمير المؤمنين علي 7 في ابنة الأخ من الرّضاعة : لا آمر به
أحداً ولا أنهى عنه أحداً ، وأنا ناه عنه نفسي وولدي .
وإن زعمت امرأة أنّها أرضعت امرأة أو
غلاماً ، ثمّ أنكرت ذلك صدقت ، فان قالت : قد أرضعتهما فلا تصدّق ولا تنعّم .
وإذا أرضعت جارية رجلاً حلّ له بيعها
إذا شاء ، إلاّ أنّ لها حقّاً
عليه .
ولا يجوز للرجل أن يبيع أُختاً من الرّضاعة
، إلاّ إذا لم يجد ما ينفق عليها ولا
__________________
ما يكسوها فلا بأس
أن يبيعها .
وقال الصّادق 7 : لبن اليهوديّة والنصرانيّة
والمجوسيّة أحبّ إليّ من لبن ولد الزّنا. ولا بأس بلبن ولد الزّنا إذا جعل مولى
الجارية الذي فجر بها في حلّ .
ولا يجوز للرّجل أن يتزوّج أُخت أخيه من
الرّضاعة .
وقال النّبيّ 6 يحرم من الرّضاع ما يحرم من النّسب .
__________________
باب العقيقة
وإذا ولد لك مولود فسمّه يوم السّابع
بأحسن الأسماء
، وكنّه بأحسن الكنى
، وإذا كان
اسمه محمّداً
فلا تكنّه بأبي القاسم; ولا بأبي بكر ، ولا بأبي عيسى ، ( ولا بأبي الحكم ) ، ولا بأبي الحارث .
واثقب أُذنه ، واحلق رأسه ، وزن شعره بعدما تجفّفه
بالفضّة ، وتصدّق بها
،
__________________
وعقّ عنه إذا كان
ذكراً فذكراً ، وإن كان أُنثى فأُنثى .
ولا يأكل الأبوان العقيقة ، وإذا أكلت
الأُمّ منها
لم ترضعه .
وتطعم القابلة من العقيقة الرِّجل
والورك
فإذا أردت ذبحها فقل : بسم اللّه ، منك ولك عقيقة فلان بن فلان ، على
ملّتك ودينك وسنّة رسولك .
وروي عن أبي جعفر 7 أنّه قال : إذا لم يعقّ عن الصّبيّ
وضحّي عنه أجزأه ذلك عن
عقيقته .
__________________
باب المتعة
إعلم أنّ رسول اللّه 6 أحلّ المتعة ، ولم يحرمها حتّى قبض .
واعلم أنّها لا تحلّ إلاّ لمن عرفها ، وهي
حرام ( على من )
جهلها .
وإذا تمتّع الرّجل مريداً ثواب اللّه ، وخلافاً
على من جهلها ، لم يكلّمها كلمة إلاّ كتب اللّه له بها حسنة ، ولم يمدّ يده إليها
إلاّ كتب اللّه له بها حسنة ، فإذا دنى منها غفر اللّه له بذلك ذنباً ، فإذا اغتسل
غفر اللّه له بقدر ما مرّ من الماء على ( شعره بعدد كلّ ) شعرة .
وقال رسول اللّه 6 : لحقني جبرئيل فقال : يا محمّد إنّ
اللّه يقول : إنّي قد غفرت للمتمتّعين ( من أُمّتك ) من النّساء .
__________________
ولا تتمتّع إلاّ بعارفة ، فان لم تكن
عارفة فاعرض عليها ، فان قبلت
فتزوّجها وإن أبت أن ترضى بقولك فدعها ، وإيّاكم والكواشف ، والدّواعي ، والبغايا
، وذوات الأزواج ، فالكواشف : هنّ اللّواتي يكاشفن ، وبيوتهنّ معلومة ، ويؤتين ، والدواعي
: اللّواتي يدعون إلى أنفسهنّ ، وقد عرفن بالفساد ، والبغايا : المعروفات بالزّنا
، وذوات الأزواج : المطلّقات على غير السنّة .
واعلم أنّ من تمتّع بزانية فهو زان ، لأنّ
اللّه يقول : ( الزّاني لا ينكح
إلاّ زانية أو مشركة والزّانية لا ينكحها إلاّ زان أو مشرك وحرّم ذلك على المؤمنين
) .
ولا تتمتّع إلاّ بامرأة قد بلغت عشر
سنين .
ولا تتمتّع بذوات الآباء من الأبكار
إلاّ بإذن آبائهنّ .
ولا تتزوّج اليهوديّة والنصرانيّة على
حرّة ، متعة وغير متعة .
ولا بأس أن تنظر إلى امرأة تريد التمتّع
بها .
وأدنى ما يجزي في المتعة درهم فما فوقه ، ( وروي كفّين ) من برّ .
وإذا أردت ذلك فقل لها : زوّجيني نفسك على كتاب اللّه وسنّة نبيّه ، نكاحاً
غير سفاح ، على أن لا أرثك ولا ترثيني ولا أطلب ولدك ، إلى أجل مسمّى ، فان بدا لي
زدتك وزدتني
، فان أتت
بولد فليس لك
أن تنكره .
وإذا تزوّجت المرأة متعة بمهر معلوم إلى
أجل معلوم ، وأعطيتها بعض مهرها ودخلت بها ، ثمّ علمت أنّ لها زوجاً ، فلا تعطها
ممّا بقي لها عليك شيئاً ، لأنّها عصت اللّه .
وإذا تزوّجت بامرأة متعة ( إلى أجل ) مسمّى ، فلما انقضى أجلها أحببت أن
تتزوّج أُختها ، فلا تحلّ لك حتّى تنقضي
عدّتها .
ولا تتزوّج بامرأة قد تمتَّعت بأُمّها .
وسئل أبو عبد اللّه 7 عن المتعة ، فقال : هي كبعض إمائك ، وعدّتها خمس وأربعون ليلة ، فإذا جاء
الأجل كانت فرقة بغير طلاق ، وإن شاء أن يزيد فلابدّ من أن يصدقها شيئاً ، قلّ أم
كثر ، ولا ميراث بينهما إذا مات واحد منهما في
ذلك الأجل .
وإذا تزوّج الرجل امرأة متعة ، ثمّ مات
عنها ، فعليها أن تعتدّ أربعة أشهر وعشرة أيّام ، فإذا انقضت أيّامها ، وهو حيّ
فحيضة ونصف ، مثل
ما يجب على الأمة ، وإن
مكثت عنده أيّاماً فعليها أن تحدّ
، وإذا
كانت عنده يوماً أو يومين أو ساعة من النّهار فتعتدّ ولا تحدّ .
__________________
باب الطّلاق
إعلم أنّ الطّلاق لا يقع إلاّ على طهر ، من غير جماع ، بشاهدين عدلين في
مجلس واحد ، بكلمة واحدة
، ولا يجوز أن يشهد على الطّلاق في مجلس رجل ، ويشهد بعد ذلك الثّاني .
ولا يقع الطّلاق باكراه ولا إجبار ولا
على سكر ، إلاّ أن يكون الرّجل مريداً للطّلاق .
والطّلاق على وجوه كثيرة ، فمنها : طلاق
السّنّة ، وهو أنّه إذا أراد الرّجل أن يطلّق امرأته انتظر بها حتّى تحيض وتطهر ، فيطلّقها
تطليقة واحدة ، ويشهد على ذلك شاهدين عدلين ، ثمّ يدعها حتّى تستوفي أقراءها ، وهي ثلاثة أطهار ، أو ثلاثة أشهر إن
كانت ممّن لا تحيض ومثلها تحيض.
__________________
فإذا رأت أوّل قطرة من دم ثالث فقد بانت
منه ، وحلّت للزّواج
، وهو خاطب من الخطّاب ، والأمر إليها ، إن شاءت زوّجت نفسها منه ، وإن شاءت لا
وعلى الزّوج نفقتها والسّكنى ما دامت في عدّتها ، وهما يتوارثان حتّى تنقضي
العدّة.
ومنها : طلاق العدّة ، وهو أنّه إذا
أراد الرّجل أن يطلّق امرأته ، طلّقها على طهر من غير جماع ، بشاهدين عدلين ، ثمّ
يراجعها من يومه ذلك أو بعد ذلك قبل أن تحيض ، ويشهد على رجعتها ، ويواقعها حتّى
تحيض.
فإذا خرجت من حيضها طلّقها تطليقة أُخرى
من غير جماع ، ويشهد على ذلك ، ثمّ يراجعها متى شاء قبل أن تحيض ، ويشهد على رجعتها ، ويواقعها
، ويكون معها إلى أن تحيض الحيضة الثانية ، فإذا خرجت من حيضها طلقها الثّالثة
بغير جماع ، ويشهد على ذلك ، فإذا فعل ذلك فقد بانت منه ، ولا تحلّ له حتّى تنكح
زوجاً غيره .
واعلم أنّ أدنى المراجعة أن يقبّلها أو
ينكر الطلاق .
ويجوز التّزويج والمراجعة بغير شهود ، إلاّ
أنّه يكره من جهة المواريث والسّلطان والحدود .
واعلم أنّ خمساً يطلّقن على كلّ حال :
الحامل المبيّن
حملها ، والغائب عنها زوجها ، والتي لم يدخل بها ، والتي قد يئست من الحيض ( أو لم
تحض ) ، وهو على وجهين : إن كان مثلها لا
تحيض فلا عدّة عليها
، وإن كان مثلها تحيض فعليها العدّة ثلاثة أشهر .
واعلم أنّ « أولات الأحمال أجلهن أن
يضعن حملهن »
، وهو أقرب
الأجلين .
وإذا وضعت أو أسقطت يوم طلّقها أو بعده
متى ما
كان ، فقد بانت منه وحلّت للزّواج
، وإذا مضت
بها ثلاثة أشهر من قبل أن تضع فقد بانت منه ، ولا تحلّ للزّواج حتّى تضع ، فان
راجعها من قبل أن تضع ما في بطنها أو تمضي
بها ثلاثة أشهر ، ثمّ أراد طلاقها ، فليس له حتّى تضع ما في بطنها ، ثمّ تطهر ، ثمّ
يطلقها .
وسئل الصّادق 7 عن المرأة الحامل يطلّقها زوجها ، ثمّ
يراجعها ، ثمّ يطلّقها ، ثمّ يراجعها ، ثمّ يطلّقها الثّالثة ، فقال 7 : قد بانت منه ، ولا تحلّ له حتّى تنكح
زوجاً غيره .
وطلاق الحامل واحدة ، وعدّتها أقرب
الأجلين .
والمرأة إذا فسد حيضها ، فلا تحيض إلاّ
في الأشهر ، أو السّنين ، تطلّق ( في غرّة
الشّهر ) ، وتعتدّ كما تعتدّ التي قد يئست من المحيض .
وإذا طلّق الرّجل امرأته قبل أن يدخل
بها فليس عليها عدّة ، ولها نصف المهر إن كان فرض لها مهراً ، وتتزوّج من ساعتها .
وأمّا التخيير ، فأصل ذلك أنّ اللّه
تبارك وتعالى أنف
لنبيّه 6 في مقالة
قالتها بعض نسائه ، وهي حفصة : أيرى محمّد أنّه لو طلّقنا إنّا لا نجد أكفاء من قريش يتزوّجنا؟ فأمر
اللّه عزّ وجلّ نبيّه أن يعزل نساءه تسعاً
وعشرين ليلة
، فاعتزلهنّ النبيّ
6 في مشربة
أُمّ إبراهيم
، ثمّ نزلت هذه الآية (
يا أيّها النَّبيّ قل لأزواجكَ إن كنتنّ تردن الحيوة الدنيا وزينتها فتعالين
أُمتّعكنّ وأُسرّحكنّ سَراحاً جميلاً * وإن كنتنّ تردن اللّه ورسوله والدار الآخرة
فانّ اللّه أعدّ للمحسنات منكن أجراً عظيماً )
فاخترن اللّه ورسوله 6
، فلم يقع الطّلاق ولو اخترن أنفسهنّ
لبنّ .
وروي : ما للنّاس والتخيير؟ إنّما ذلك
شيء خصّ اللّه به نبيّه 6
.
وأمّا الخلع ، فلا يكون إلاّ من قبل المرأة
، وهي أن تقول لزوجها : لا أبرّ لك قسماً
، ولا أُطيع لك أمراً ، ولا أغتسل لك من جنابة ، ولأُوطّئنّ فراشك غيرك ، ولأُدخلنّ
بيتك من تكرهه ، ولا أُقيم حدود اللّه ، فإذا قالت هذا لزوجها ، فقد حلّ له ما أخذ منها ، ( وإن كان أكثر ممّا
أعطاها من الصِّداق ، وقد بانت منه ، وحلّت للزواج بعد انقضاء عدّتها ) ، وحلّ له أن يتزوّج أُختها من ساعته ،
ويقول : إن رجعت في شيء ممّا وهبته
فأنا أملك ببضعك ، فان هو راجعها ردّ عليها ما أخذ منها ، وهي على تطليقتين ، وكان
الخلع له تطليقة واحدة
، وعدّتها عدّة المطلّقة ،
ولا تخرج من بيتها
حتّى تنقضي عدّتها
، وإذا طلّقها فليس لها متعة ولا سكنى ولا نفقة .
وأمّا المباراة ، فهي أن تقول المرأة لزوجها : طلّقني ولك ما
عليك
فيتركها ، إلاّ أنّه يقول : على أنّك إن رجعت ( في شيء ) ممّا وهبته لي ، فأنا أملك ببضعك ، ولا ينبغي أن يأخذ منها أكثر من
مهرها ، [ بل يأخذ منها دون مهرها ]
.
والمختلعة يحلّ لزوجها ما أخذ منها ، لأنّها
تعتدي في الكلام .
وأمّا النّشوز ، فهو ما قال اللّه تبارك وتعالى في كتابه : (
وإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحاً
والصّلح خير )
. ( وهو أن
تكون المرأة )
عند الرجل فيكرهها ، فيقول لها : إنّي أريد أن أُطلّقك ، فتقول له : لا تفعل ، فانّي
أكره أن يشمت بي ، ولكن امسكني
ولك ما عليك فيصطلحان
على هذا .
وإذا نشزت المرأة كنشوز الرّجل فهو خلع .
وإذا كان من المرأة وحدها فهو أن لا
تطيعه في فراشه ، وهو ما قال اللّه : (
وَاللَّاتِي
تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ
وَاضْرِبُوهُنَّ )
والهجر : أن
يحوّل إليها ظهره ، والضرب بالسّواك وغيره ضرباً رفيقاً .
وأمّا الشّقاق ، فقد يكون من المرأة
والرّجل جميعاً ، وهو ما قال اللّه عزّ وجلّ : (
وإن
خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها
) فيختار الرّجل رجلاً ( وتختار المرأة )
رجلاً ، فيجتمعان
على فرقة أو على صلح ، فان أرادا الاصلاح أصلحا من غير أن يستأمرا ، وإن أرادا أن
يفرّقا
فليس لهما إلاّ بعد أن
يستأمرا الزّوج والمرأة .
والايلاء ، أن يقول الرّجل لامرأته :
واللّه لأغيظنّك ، ( ولأشقّ عليك ، ولأسوأنّك ، ولا أقربك ) ، ولا أُجامعك إلى كذا وكذا ، فيتربّص
به أربعة أشهر ، فان فاء
وهو أن يصالح أهله ويجامع فانّ اللّه غفور رحيم ، وإن طلّق فانّ اللّه سميع عليم ،
وإن أبى أن يجامع قيل له : طلّق
، فان فعل وإلاّ حبّس
في حظيرة من قصب ، وشدّد عليه في المأكل والمشرب ( حتى يطلّق ) .
وروي أنّه إن امتنع من الطّلاق ضربت عنقه
، لامتناعه على إمام المسلمين .
ولا
يقع الايلاء إلاّ بعد الجماع .
وإذا
آلى الرجل من امرأته لم
يفرّق بينهما حتّى يوقف الرجل ، وإلاّ فهي امرأته وإن أتى لها سنة .
وإذا
ظاهر الرّجل من امرأته فقال : هي ( عليه كظهر أُمّه
)
وسكت فعليه الكفّارة من قبل أن يجامع ، فان جامع من قبل أن يكفّر لزمته كفّارة
أُخرى ، فان قال : هي عليه كظهر أُمّه إن فعل كذا وكذا أو فعلت كذا وكذا
، فليس عليه شيء حتّى يفعل ذلك الشيء ويجامع فتلزمه الكفّارة ، فان واقعها من قبل
أن يكفّر لزمته كفّارة أُخرى ، ومتى جامع من قبل أن يكفّر لزمته كفّارة أُخرى .
وروي
في رجل قال لامرأته : هي عليه كظهر أُمّه ، أنّه ليس عليه شيء إذا لم يرد به
التحريم .
واعلم
أنّ المفقود إذا رفعت امرأته أمرها إلى الوالي أجّلها أربع سنين ، ثمّ يكتب إلى
الصُّقع الذي فقد فيه فيسأل عنه ، فان أخبر عنه
بحياة صبرت ، وإن
لم يخبر عنه بحياة
ولا موت ( حتّى تمضي أربع سنين )
دعي وليّ الزوج
المفقود ، فقيل له : هل للمفقود مال؟ فان كان له مال أنفق عليها حتّى يعلم حياته من موته ، وإن لم يكن له مال قيل
للوليّ : أنفق عليها ، فان فعل فلا سبيل لها إلى أن تتزوّج ما أنفق عليها ، وإن
أبى أن ينفق عليها أجبره الوالي على
أن يطلّقها تطليقة في استقبال العدّة وهي طاهر ، فيصير طلاق الوليّ طلاق الزّوج ، وإن
لم يكن له
وليّ طلّقها السّلطان ، فان جاء زوجها قبل أن تنقضي عدّتها من يوم طلّقها الوالي
فبدا له أن يراجعها فهي امرأته ، وهي عنده على تطليقتين ، فان انقضت عدّتها قبل أن
يجيء الزّوج فقد حلّت للأزواج
، ولا سبيل للأوّل عليها
، وعدّتها أربعة أشهر وعشرة أيّام .
والأخرس إذا أراد الطّلاق ألقى على
امرأته قناعاً
يرى أنّها قد
حرمت عليه ، فإذا أراد أن يراجعها رفع القناع عنها يُرى أنّها قد حلّت له .
والمعتوه إذا أراد الطّلاق طلّق عنه وليّه .
وإذا نُعيَ الرّجل إلى أهله أو خبّروها أنّه طلّقها فاعتدّت ، ثمّ
تزوّجت فجاء زوجها الأوّل بعد
، فالأوّل أحقّ بها من الآخر ، دخل الآخر بها أو لم يدخل ، ولها من الآخر المهر بما
استحلّ من فرجها ، وليس للآخر أن يتزوّجها أبداً .
وإذا شهد شاهدان عند امرأة بأنّ زوجها طلّقها فتزوّجت ، ثمّ
جاء زوجها ، ضربا الحدّ ، وضمنا الصّداق ، واعتدّت المرأة ، ورجعت إلى زوجها
الأوّل .
وإذا نُعيَ إلى امرأة زوجها فاعتدّت
وتزوّجت ، ثمّ قدم زوجها فطلّقها وطلّقها الأخير ، فانّها تعتدّ عدّة واحدة ثلاثة
قروء .
وامّا اللعان ، فهو أن يرمي الرجل
امرأته بالفجور ، وينكر ولدها .
[ ولا يكون اللعان إلاّ بنفي الولد ، فلو أنّ رجلاً قذف امرأته ولم ينكر
ولدها لم يلاعنها ، ولكنّه يضرب حدّ القاذف ثمانين جلدة ] .
فان أقام عليها أربعة شهود عدول رجمت ، وإن لم يقم عليها شهود
أربعة لاعنها ، فان
امتنع من لعانها ضرب حدّ المفتري ثمانين جلدة ، فان لاعنها درئ عنه الحدّ .
واللّعان هو أن يقوم الرجل فيحلف أربع
مرّات باللّه إنّه لمن الصّادقين فيما رماها به ، ثمّ يقول الإمام : إتّق اللّه
فانّ لعنة اللّه
شديدة ، ثمّ يقول الرّجل : لعنة اللّه عليه إن كان من الكاذبين فيما رماها به ، ثمّ
تقوم المرأة فتحلف أربع مرّات باللّه
إنّه لمن الكاذبين فيما رماها به ، ثمّ يقول لها الإمام : إتّق اللّه فانّ غضب اللّه
شديد ،
ثمّ تقول المرأة :
غضب اللّه عليها إن كان من الصّادقين فيما رماها به ، ثمّ يفرّق بينهما ولا تحلّ
له أبداً ، ودرئ عنها الحدّ ، وإن لم تفعل رجمت .
فان
دعا أحد ولدها ابن
الزّانية جلد الحدّ ، فان ادّعى
الرجل به
بعد الملاعنة نسب إليه ، فان مات الأب ورثه الابن ، وإن مات الابن لم يرثه الأب ، وميراثه
لأُمّه ، فان ماتت أُمّه فميراثه لأخواله .
وإذا قذف الرجل امرأته وهي خرساء فرّق
بينهما .
ولا يحصن الحرّ المملوكة ، ولا المملوك
الحرّة .
والعبد إذا قذف امرأته تلاعنا كما
يتلاعن الحرّ .
ويكون اللّعان بين الحرّة والمملوك ، وبين
العبد والأمة ، وبين المسلم واليهوديّة والنصرانيّة .
واليهودي يحصن النّصرانيّة ، والنّصراني
يحصن اليهوديّة .
ومن طلّق امرأته ثلاثاً في مجلس واحد وهي حائض فليس طلاقه بشيء
، وكذلك إذا
قال الرجل لامرأته : أنت منّي خليّة ، أو بريّة ، أو بتّة ، أو بائنة فليس بشيء .
والمتوفّى عنها زوجها التي لم يدخل بها
، إن كان فرض لها صداقاً فلها صداقها الذي فرض لها ، ولها الميراث ، وعدّتها أربعة
أشهر وعشراً كعدّة التي دخل بها ، وإن لم يكن فرض لها مهراً فلا مهر لها ، وعليها
العدّة ، ولها الميراث .
وفي حديث آخر إن لم يكن دخل بها وقد فرض
لها مهراً ، فلها نصفه ولها الميراث ، وعليها العدّة ، [ وهو الذي أعتمده وأفتي به ] .
وعدّة الأمة إذا توفّي عنها زوجها أربعة
أشهر وعشراً
، وروي شهران
وخمسة أيّام ، وعدّة الأمة المطلّقة التي لا تحيض شهر ونصف .
والعبد إذا كانت تحته أمة وطلّقها
تطليقة ، ثمّ اعتقا جميعاً كانت عنده
على تطليقة واحدة .
ولا بأس أن تحجّ المتوفّى عنها زوجها ، وتنقلب
إلى أهلها إن شاءت .
__________________
والحبلى المطلّقة ينفق عليها حتّى تضع
حملها ، وهي أحقّ بولدها أن ترضعه بما تقبله امرأة أُخرى ، إنّ اللّه يقول : ( لَا تُضَارَّ
وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا ) .
وسئل الصّادق 7 عن ( قول اللّه ) تعالى (
لَا
تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى )
فقال : كانت
( المراضع ما تدفع إحداهن )
زوجها إذا أراد مجامعتها ، فتقول : لا أدعك إنّي أخاف أن أحبل فأقتل ولدي ، ويقول الرجل : لا أُجامعك إنّي أخاف
أن تعلقي
فأقتل ولدي ، فنهى اللّه أن يضارّ الرجل المرأة والمرأة الرجل .
وقوله : ( وَعَلَى
الْوَارِثِ مِثْلُ ذَٰلِكَ ) فانّه نهى أن يضارّ بالصّبي ، ( أو
تضارّ )
أُمّه في رضاعه ، وليس
لها أن تأخذ في رضاعه فوق حولين كاملين ، ( فان
أرادا فصالاً عن
تراض منهما كان حسناً ، والفصال : الفطام )
.
ولا يضارّ الرّجل المرأة إذا طلّقها
ليضيّق عليها حتّى تنتقل قبل أن تنقضي عدّتها ، فانّ اللّه تعالى قد نهى عن ذلك
فقال : ( وَلَا
تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ) .
[ وإذا طلّق الرجل امرأته وبينهما ولد ،
فالمرأة أحقّ بالولد ، ما لم تتزوّج ]
.
باب المكاسب والتجارات
أوصاني والدي عليّ بن الحسين بن موسى بن
بابويه ; فقال في
وصيّته : إتّق اللّه يا بنيّ وأجمل في الطّلب واخفض في المكتسب ، واعلم أنّ الرّزق رزقان : فرزق تطلبه
ورزق يطلبك ، فأمّا الذي تطلبه فاطلبه من حلال ، فانَّك أكلته حلالاً إن طلبته من
وجهه ، وإلاّ أكلته حراماً ، وهو رزقك لابدّ لك من أكله .
واعلم أنّ الكادّ على عياله من حلال
كالمجاهد في سبيل اللّه .
ولا بأس بكسب الماشطة إذا لم تشارط
وقبلت ما تعطى ، ولا تصل شعر
المرأة ( بشعر امرأة
غيرها ، وأمّا شعر المعز فلا بأس بأن يوصل بشعر المرأة ) .
ولا بأس بكسب النّائحة إذا قالت صدقاً .
واعلم أنّ كسب المغنّية حرام ، وأجر الزّانية وثمن الكلب ( الذي ليس بكلب
صيد ) سُحت .
واعلم أنّ الرّشا في الحكم هو الكفر
باللّه العظيم .
__________________
وإذا اتّجرت فاجتنب خمسة أشياء : اليمين
، والكذب ، وكتمان العيب ، والمدح إذا بعت ، والذمّ إذا اشتريت .
وقال الصّادق 7 : من لزم التّجارة استغنى عن الناس .
وقال 7
: لا تترك التّجارة فانّ تركها مذهبة للعقل ، واسع على عيالك ، وإيّاك أن يكونوا هم
السّعاة عليك .
وقال والدي ; في وصيّته إليّ : إستعمل يا بنيّ في
تجارتك مكارم الأخلاق والأفعال للدّين والدّنيا ، فلو أنّ رجلاً أعطته امرأته مالاً ، وقالت
: اصنع به ما شئت ، فأراد الرّجل أن يشتري جارية يطأها لما جاز له ، لأنّها أرادت
مسرّته فليس له أن يعمل
ما ساءها
.
__________________
وإذا سألك رجل شراء ثوب فلا تعطه من
عندك فانّها خيانة ، ولو كان الذي عندك أجود ممّا تجده عند غيرك .
وإيّاك وأعمال السّلطان فلا تدخل فيها ،
فان دخلت فيها فأحسن إلى كلّ واحد
، ولا تردّ أحداً من حاجته
ما تهيّأ لك .
فقد روي عن الرّضا 7 أنّه قال : إنّ للّه مع السّلطان
أولياء يدفع بهم عن أوليائه
.
وسئل أبو عبد اللّه 7 عن رجل مسلم يحبّ آل محمّد 6 وهو في ديوان هؤلاء ، فيقتل تحت رايتهم
، فقال : يبعثه
اللّه على نيّته .
وإذا قال الرّجل لرجل : إعمل لي حاجة
عند السّلطان ولك كذا وكذا ، فلا بأس بذلك .
ولا بأس بشراء الطّعام والثّياب من
السّلطان .
واعلم أنّ البيّعين بالخيار ما لم يفترقا ، فإذا افترقا فلا خيار لهما ، وصاحب الحيوان
بالخيار ثلاثة أيّام للمشتري .
[ وإذا اشترى رجل من رجل جارية وقال : أجيئك
بالثّمن ، فإذا جاء فيما بينه وبين شهر مضى ، وإلاّ فلا بيع له .
وإذا اشترى ما يفسد ليومه كالبقول ، فإن
جاء ما بينه وبين اللّيل ، وإلاّ فلا بيع له .
وإذا اشترى ما لا يفسد ليومه ، فإن جاء
ما بينه وبين ثلاثة أيّام ، وإلاّ فلا
بيعله ] .
ولا بأس أن يشتري الرّجل النّخل
والثّمار
، ثمّ يبيعه قبل أن يقبضه .
ولا يجوز بيع النّخل إذا حمل حتّى يزهو
، وهو أن يحمرّ ويصفرّ .
ولا يجوز أن يشتري النّخل قبل أن يطلع
ثمره سنة
مخافة الآفة حتّى يستبين ، ولا بأس أن يشتريه سنتين أو ثلاث سنين أو أربعة أو أكثر
من ذلك
، وعلّة ذلك أنّه إن لم
يحمل في هذه السّنة حمل في قابل ، وإن اشتريته سنة واحدة فلا تشتره حتّى يبلغ .
ولا يجوز أن تشتري الطّعام ثمّ تبيعه
قبل أن تكتاله
، وما لم يكن فيه كيل ولا وزن فلا بأس أن تبيعه قبل أن تقبضه .
وروي لا بأس أن يشتري الرّجل الطّعام
ثمّ يبيعه قبل أن يقبضه ، ويوكّل المشتري بقبضه .
وسئل أبو عبد اللّه 7 عن رجل ابتاع من رجل طعاماً بدراهم ، فأخذ
نصفها ( وترك نصفها )
، ثمّ جاءه بعد
ذلك وقد ارتفع الطّعام أو نقص ، فقال : إن كان يوم ابتاعه ساعره أنّ له كذا وكذا ،
فانّما له سعره ، وإن كان أخذ نصفه ( وترك نصفه ) ولم يسعّرا سعراً فانّما له سعر يومه .
وإن اشترى رجل طعاماً فتغيّر سعره قبل
أن يقبضه ، فانّ له السّعر الذي اشتراه به .
وسئل أبو عبد اللّه 7 عن الرّجل يبضعه الرّجل ثلاثين درهماً في ثوب ، وآخر
بعشرين درهماً في ثوب ، فبعث بالثّوبين فلم يعرف هذا ثوبه ولا هذا ثوبه ، فقال :
يباع الثّوبان جميعاً فيعطى صاحب الثّلاثين ثلاثة أخماس الثّمن ، ويعطى صاحب
العشرين خمسي الثّمن ، قيل : فإن قال صاحب العشرين لصاحب الثّلاثين : إختر أيّهما
شئت؟ قال : قد أنصفه .
واعلم أنّ من ترك داراً أو عقاراً أو
أرضاً في يد غيره ، فلم يتكلّم ولم يطلب ولم يخاصم في ذلك عشر سنين ، فلا حقّ له .
وإذا أعطيت رجلاً مالاً فجحدك عليه وحلف ، ثمّ أتاك بالمال بعد مدّة وبما ربح فيه ، وندم على ما كان منه ، فخذ
منه رأس مالك ونصف الرّبح ، وردّ عليه نصف الربح ، فانّه تائب .
وقال النّبيّ 6 : من حلف باللّه فليصدق ، ومن حُلِفَ
له فليرض ، ومن لم
يرض فليس من اللّه .
وليس لك أن تأخذ ممّن حلّفته شيئاً .
وإن جحد رجل حقّك ، ثمّ وقع له عندك مال
، فلا تأخذ منه إلاّ حقّك ومقدار ما حبسه عندك ، وتقول : اللّهمّ إنّي ( لم آخذ ما
أخذت منه خيانة وظلماً ، ولكنّي )
أخذته مكان حقّي
، فإن استحلفك على ما أخذت فجائز لك أن تحلف ، إذا قلت هذه الكلمة .
ولا تطالب أحداً في الحرم ولا بمكّة
بحقّك ، ولا تسلّم عليه فتفزعه ، إلاّ أن
تكون ( قد أعطيته ) حقّك في الحرم ، فلا بأس أن تطالب به
في الحرم
.
فإن أتاك رجل بحقّك من غير أن تطالبه به
، فإن كنت موسراً فتصدّق به ، وإن كنت محتاجاً فخذه لنفسك .
وإن اشتريت نخلاً لتقطعه للجذوع ، فغبت
وتركت النّخل كهيئته لم تقطعه ثمّ قدمت وقد حمل النّخل فالحمل لك ، إلاّ أن يكون
صاحب النّخل يسقيه ويقوم عليه .
وإن أتى رجل أرض رجل فزرعها بغير إذنه ،
فلمّا بلغ الزّرع جاء صاحب الأرض ، فقال : زرعت بغير إذني فزرعك لي ، وعليّ ما
أنفقت ، فللزارع زرعه ولصاحب الأرض كراء أرضه .
وإن
استقرضت من رجل دراهم ، ثمّ سقطت تلك الدّراهم أو تغيّرت ولا يباع بها شيء ، فلصاحب
الدّراهم الدّراهم التي تجوز بين النّاس .
وإذا كان لك على رجل حقّ فوهبته له ، فليس
لك أن ترجع فيه .
وإذا مررت ببساتين فلا بأس أن تأكل من
ثمارها ، ولا تحمل معك منها
شيئاً .
ولا بأس للرّجل أن يأكل ويأخذ من مال
ولده بغير إذنه ، وليس للولد أن يأخذ من مال والده إلاّ باذنه .
[ وليس له أن يقع على جارية ابنته بغير
إذنها ، وله أن يقع على جارية ابنه بغير إذنه ، ما لم يكن مسّها الابن ] .
ولا بأس أن تأكل من بيت أخيك وأبيك وصديقك ما تخشى عليه الفساد من يومه بغير إذنه
، مثل : البقول ، والفواكه ، والبطّيخ .
وإذا أرادت الأُمّ أن تأخذ من مال ولدها
فليس لها إلاّ أن تقوّمه على نفسها
لتردّه عليه .
وللمرأة أن تنفق من بيت زوجها بغير إذنه
، المأدوم
دون غيره .
ولا بأس أن يشتري الرّجل طعاماً فلا
يبيعه يلتمس به الفضل إذا
كان بالمصر طعام غيره ، وإذا لم يكن بالمصر طعام غيره فليس له إمساكه وعليه بيعه ،
وهو محتكر .
[ والحكرة تكون في الحنطة ، والشّعير ، والتّمر
، والزّبيب ، والسّمن ، والزّيت ]
.
ولا بأس بالسّلف في كلّ شيء ، من حيوان أو طعام أو غير
ذلك .
باب الرّبا
إعلم أنّ الرّبا رباءان : رباً يؤكل ، وهو
هديّتك إلى الرّجل ، تريد منه
الثّواب أفضل منها ، وهو قول اللّه تعالى : (
وَمَا
آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ
اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن )
، ورباً لا يؤكل ، وهو أن يدفع الرّجل إلى الرّجل عشرة دراهم على أن يردّ عليه
أكثر منها ، وهو قول اللّه عزّ وجلّ : (
يا
أيّها الذين آمنوا اتّقوا اللّه وذروا ما بقي من الرّبا إن كنتم مؤمنين فإن لم
تفعلوا فاذنوا بحرب من اللّه ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم
) يعني أن يردّ آكل الرّبا على صاحبه الفضل
الذي أخذه عن رأس ماله ، وروي حتّى اللّحم الذي على بدنه عليه أن يضعه ، فإذا وفّق
للتّوبة أدمن دخول الحمّام لينقص لحمه عن بدنه .
واعلم أنّه لا رباء إلاّ فيما يكال أو
يوزن ، فلو أنّ
رجلاً باع بعيراً ببعيرين أو بقرة ببقرتين
أو ثوباً بثوبين ، أو أشباه ذلك ممّا لم يكن فيه كيل ولا وزن لم يكن بذلك بأس .
ولا بأس بالسّمن والزّيت اثنين بواحد
يداً بيد .
وإذا قال الرّجل لصاحبه : عاوضني بفرسك
وفرسي وأزيدك ، فلا يصلح ولا يجوز ذلك ، ولكنّه يقول : أعطني فرسك بكذا وكذا ، وأعطيك
فرسي بكذا وكذا .
وليس بين الوالد وولده ربا ، ولا بين
الزّوج والمرأة ، ولا بين المولى
والعبد ، ولا بين المسلم والذمّي .
قد انتظمت لك أمر الربا كلّه.
باب الدَّين
قال والدي علي بن الحسين ; في وصيّته إليّ : إعلم يا بني ، أنّه
من استدان ديناً ونوى قضاءه ، فهو في أمان اللّه حتّى يقضيه ، وإن لم ينو قضاءه
فهو سارق .
واتّق اللّه يا بنيّ وأدّ إلى من له
عليك ، وارفق بمن لك عليه حتّى تأخذه منه في عفاف .
وإذا مات الرّجل وله دين على رجل ، فان
أخذه وارثه منه فهو له ، وإن لم يعطه فهو للميّت في الآخرة .
وزكاة الدّين على من استقرض .
وإذا كان للرّجل على رجل مال فضمنه رجل عند
موته ، وقبل الذي له
__________________
الحقّ ضمانه فقد برئ
الميّت منه ، ولزم الضّامن ردّه عليه .
وإن مات رجل ولك عليه دين ، فان جعلته
في حلّ منه
، كان لك بكلّ درهم عشرة ، وإن لم تحلّله
، كان لك بكلّ درهم درهم .
وإن كان على الرّجل دين ولم يكن له مال
وكان لابنه مال
، فلا بأس أن يأخذ من مال ابنه فيقضي دينه .
وإن كان لك على رجل مال وكان معسراً ، وأنفق
ما أخذه منه في طاعة اللّه فنظرة إلى ميسرة ، وهو أن يبلغ خبره الإمام فيقضي عنه دينه ، أو يجد الرّجل الطّول فيقضي دينه ، وإن كان أنفق ما أخذه منك
في معصية اللّه فطالبه بحقّك ، فليس هو من أهل هذه الآية التي قال اللّه عزّ وجلّ
: ( فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ
مَيْسَرَةٍ )
.
__________________
وقال رسول اللّه 6 : إيّاكم والدّين ، فانّه شين للدِّين
، وهو همّ باللّيل وذلّ بالنّهار .
واعلم أنّ من كان عليه دين فنوى قضاءه ، كان معه ملكان حافظان من اللّه
عزّ وجلّ يعينان على أدائه ، فان قصرت نيّته قصر عنه من المعونة بقدر ما قصر من
نيّته .
وإذا كان لك على رجل مال ، فلا زكاة عليك
حتّى تقبضه ، ويحول عليه الحول في يدك إلاّ أن تأخذ منفعته في التّجارة ، فإن كان
كذلك فعليك زكاته .
__________________
باب الكفالات
إعلم أنّ الكفالة خسارة وغرامة وندامة ، واعلم أنّها أهلكت القرون الأُولى .
وإذا كان لرجل على صاحبه حقّ فضمنته
بالنّفس فعليك تسليمه ، وعلى الإمام أن يحبسك حتّى تسلّمه ، وإن ضمنته بالمال فعليك بالمال .
__________________
باب اللقطة
وإذا وجدت لقطة فلا تمسّها ولا تأخذها ،
فلو أنّ الناس تركوا ما يجدونه لجاء صاحبه فأخذه .
وإن وجدت في الحرم لقطة فعرّفها سنة ، فإن
ظهر صاحبها وإلاّ تصدّقت بها ، وإن وجدتها في غير الحرم فعرّفها سنة ، فإن جاء صاحبها وإلاّ فهي كسبيل مالك ، وإن كانت دون درهم فهي لك .
وإن وجدت في الحرم ديناراً مطلّساً فهو لك لا تعرّفه .
وإن وجدت لقطة في دار وكانت عامرة فهي
لأهلها ، وإن كانت خراباً فهي لك .
وإن وجدت شاة في فلاة فخذها ، فانّها لك
أو لأخيك أو للذئب ، وإن وجدت بعيراً في فلاة فلا تأخذه ودعه ، فان بطنه وعاؤه ، وكرشه
سقاؤه ، وخفّه حذاؤه .
وإن وجدت طعاماً في مفازة فقوّمه على
نفسك لصاحبه ، ثمّ كله ، فان جاء صاحبه
فردّ عليه القيمة .
وإن وجدت في جوف بقرة أو شاة أو بعير
شيئاً ، فعرّفها صاحبها الذي
__________________
اشتريتها منه ، فان
عرفها وإلاّ فهي كسبيل مالك .
واللّقطة إذا وجدها الغنيّ والفقير فهي
بمنزلة واحدة .
وإن وجدت لقيطة فهي حرّة ، لا تسترق ولا تباع ، فإن
ولدت من الزّنا فهو مملوك ـ أعني ولدها ـ إن شئت بعته ، وإلاّ أمسكته .
باب ما هو بمنزلة اللقطة
سأل حفص بن غياث النخعي القاضي أبا عبد
اللّه 7 عن رجل من
المسلمين أودعه رجل من اللّصوص دراهم أو متاعاً ، واللّص مسلم ، هل يردّه عليه؟
قال 7 : لا يردّه
عليه ، فان أمكنه أن يردّه على أصحابه فعل ، وإلاّ كان في يديه بمنزلة اللّقطة يصيبها فيعرّفها حولاً
، فان أصاب صاحبها وإلاّ تصدّق بها ، فان جاء صاحبها بعد ذلك خيّر بين الأجر
والغرم ، فان اختار الأجر فله الأجر ، وإن اختار الغرم غرم له ، وكان الأجر له .
__________________
باب الرهن ، والوديعة ، والعارية ،
وغير ذلك
إذا رهن رجل عندك رهناً على أن يخرجه
إلى أجل فلم يخرجه ، فليس لك أن تبيعه ، فانّ الرّهن رهن إلى يوم القيامة ، فان اشترط أنّه إن
لم يحمل في
يوم كذا وكذا فبعه ، فلا بأس أن تبيعه إذا جاء الأجل ولم يحمل ، وإن كان فيه فضل فبعه وأمسك ما فضل
حتّى يجيء صاحبه فردّ عليه ، وإن كان فيه نقصان فعلى اللّه الأجر .
فان رهن رجل عند رجل داراً فاحترقت أو
انهدمت
، فانّ ماله في تربة الأرض ، فان رهن عنده مملوكاً فأجذم أو رهن عنده متاعاً فلم
ينشر المتاع ولم
__________________
يحرّكه ( ولم يتعاهده فانفسد ) ، فانّ ذلك لم ينقص من ماله شيئاً .
فإن رهن عنده رهناً فضاع أو أصابه شيء ،
رجع بماله عليه
، فان هلك بعضه وبقي بعضه فانّ حقّه فيما بقي .
فإن ضيّعه المرتهن من غير أن ضاع ، فانّ
عليه أن يردّ على الرّاهن الفاضل إن كان فيه ، وإن كان ساوى مقدار حقّه وضيّعه
فليس عليه شيء ، وإن كان الرّهن أقلّ من ماله ، أدّى الرّاهن إليه فضل ماله .
فان اختلف رجلان في الرّهن ، فقال
أحدهما : رهنته بألف درهم ، وقال الآخر : بمائة درهم ، فانّه يسأل صاحب الألف
البيّنة ، فان لم تكن له
بيّنة حلف صاحب المئة ، وإن قال أحدهما : هو رهن ، وقال الآخر : هو وديعة عندك ، فانّه
__________________
يسأل صاحب الوديعة
بيّنة ، فان لم
تكن له
بينة حلف صاحب الرّهن .
وإن رهن رجل ( عند رجل ) داراً لها غلّة فالغلّة لصاحب الدّار ،
وإن رهن أرضاً فقال الرّاهن : إزرعها لنفسك ، فليزرعها وله ما حلّ منها كما أحلّه له ، لأنّه يزرعها بماله ويعمّرها .
وسئل أبو الحسن الرضا 7 عن رجل هلك أخوه وترك صندوقاً فيه رهون
، بعضها عليه اسم صاحبه ، وبكم هو رهن ، وبعضها لا يدري لمن هو ( ولا ) بكم هو رهن ، ما ترى في هذا الذي لا
يعرف صاحبه؟ فقال 7
: هو كماله .
وإن رهن رجل أرضاً فيها ثمر ، فانّ
ثمرتها من حساب ماله ، وله حساب ما عمل فيها وأنفق عليها ، وإذا استوفى ماله
فليدفع الأرض إلى صاحبها .
واعلم أنّه متى ما رهن رجل عند رجل رهناً ، فضاع من غير أن يضيّعه
__________________
فهو من مال الرّاهن
، ويرتجع المرتهن عليه بماله .
وليس على مستعير عارية ضمان إلاّ أن
يشترط ، إلاّ الذّهب والفضّة فإنّهما مضمونان شرط أو لم يشرط .
وصاحب الوديعة والرّهن مؤتمنان . [ ويقبل دعوى التلف والضياع بلا يمين
] .
[ وسئل الصّادق 7
عن المودّع إذا كان غير ثقة ، هل يقبل قوله؟ قال : نعم ، ولا يمين عليه .
وروي ( في حديث آخر ) أنّه قال 7
: لم يخنك الأمين ولكنّك ائتمنت الخائن
].
فان أعطى رجل رجلاً مالاً مضاربة ، ونهاه
( من أن )
يخرج من البلاد فخرج به ، فانّه يضمن المال إن هلك ، والرّبح بينهما .
وكان أمير المؤمنين 7 يضمّن القصّار والصّائغ ، وكلّ من أخذ
شيئاً ليصلحه فأفسده .
وكان أبو جعفر 7 يتفضّل على القصّار والصّائغ إذا كان
مأموناً .
باب المزارعة ، والاجارة ،
وشراء أراضي أهل الذمّة وبيعها ،
وبيع الكلاء والزرع وشرب الماء
سئل الصّادق 7 عن رجل يزرع أرض رجل فيشترط عليه ثلثاً
للبذر ( وثلثاً للأرض )
وثلثاً للبقر ، فقال 7
: لا ينبغي أن يسمّي بذراً ولا بقراً ، ولكن يقول لصاحب الأرض : أزرع في أرضك ولك
منها ( كذا وكذا )
نصف أو ثلث أو ما كان من شرط ، ولا يسمّي بذراً ولا بقراً ، فانّه يحرم الكلام
فيها .
وسئل 7
عن مزارعة المسلم المشرك ، ويكون من عند المسلم البذر والبقر ، ويكون الأرض والماء
والخراج والعمل على العلج
، قال 7 : لا بأس .
ولا بأس أن يستأجر الرجل الأرض بخمس ما يخرج منها
أو بدون ذلك أو
__________________
بأكثر ممّا يخرج
منها من الطّعام ، والخراج على العلج .
ولا بأس أن تستأجر الأرض بدراهم ، وتزارع النّاس على الثّلث أو الرّبع أو أقلّ أو أكثر إذا كنت لا تأخذ الرّجل
إلاّ بما أخرجت أرضك .
وروى الحلبي عن أبي عبد اللّه 7 أنّه قال : لا تستأجر الأرض بالحنطة
ثمّ تزرعها حنطة .
ولا بأس ببيع العصير والتّمر ممّن يجعله خمراً .
ولا بأس ببيع الخشب ممن يتّخذه برابط ، ولا يجوز بيعه ممن يتّخذه صلباناً .
وإن استأجر الرّجل من صاحبه أرضاً ، وقال
: أجرنيها بكذا وكذا ، إن
زرعتها أو لم أزرعها
أعطيك ذلك ، فلم يزرعها الرّجل ، فانّ له أن يأخذه بماله ، فان شاء ترك ، وإن شاء
لم يترك .
وإذا أعطى رجل أرضه رجلاً وهي خربة ، فقال
: أعمرها وهي لك ثلاث سنين أو أربع سنين أو خمس سنين أو ما شاء فلا بأس به .
وسئل أبو عبد اللّه 7 عن رجل استأجر أرضاً من أرض الخراج
بدراهم مسمّاة أو بطعام مسمّى ، فيؤاجرها جريباً جريباً وقطعة قطعة بشيء معلوم ، فيكون
له فضل فيما استأجر من السّلطان ، ولا ينفق
شيئاً ، أو يؤاجر تلك الأرض قطعاً على أن يعطيهم البذر والنفقة فيكون له في ذلك
فضل على إجارته ، وله تربة الأرض ( أله ذلك أو ليس ) له؟ فقال 7
: إذا استأجرت أرضاً فأنفقت فيها شيئاً أو رممت فلا بأس بما ذكرت .
ولا بأس أن يستكري الرّجل الأرض بمائة
دينار فيكري نصفها بخمسة وتسعين دينار ويعمّر
بقيّتها .
__________________
وقال الصّادق 7 : لا بأس أن يستأجر الرّجل الأرض ، ثمّ
يؤاجرهابأكثر ممّا استأجرها ، إنّ هذا ليس كالحانوت ، إنّ فضل الحانوت والأجيرحرام
.
ولو أنّ رجلاً استأجر داراً بعشرة دراهم
، فسكن ثلثيها
وأجّر ثلثها
بعشرة دراهم لم يكن به بأس ، ولكن لا يؤاجرها بأكثر ممّا تقبّلها به .
وسئل أبو عبد اللّه 7 عن شراء القصيل يشتريه الرّجل فلا
يقصله ، ويبدو له في تركه حتّى يخرج سنبله شعيراً أو حنطة ، وقد اشتراه من أصله ، وعلى
أربابه خراج ، فقال 7
: إن كان اشترط حين اشتراه إن شاء قطعه قصيلاً وإن
شاء تركه كما هو حتّى يكون سنبلاً ، وإلاّ فلا ينبغي له أن يتركه حتّى يكون سنبلاً
.
ولا يجوز أن يشتري زرع الحنطة والشّعير
( قبل أن يسنبل )
وهو حشيش ، إلاّ أن يشتريه للقصيل يعلفه
الدّواب
.
ولا بأس ببيع الماء .
وليس بشراء أراضي اليهود والنّصارى بأس
، يؤدّي عنها
ما كانوا
يؤدّون عنها من الخراج .
وقد قال النبيّ 6 : من غرس شجراً بديّاً أو حفر وادياً لم يسبقه إليه أحد ، وأحيى أرضاً ميتة فهي له قضاء من اللّه ورسوله 6
.
باب القضاء والأحكام
إيّاك والقضاء فاجتنبه ، فانّ القضاء
أشدّ المنازل من الدِّين ، ولا يفي به إلاّ نبيّ أو وصيّ نبيّ .
وقال أمير المؤمنين 7 لشريح : يا شريح قد جلست مجلساً ما جلسه إلاّ نبيّ أو وصيّ نبيّ أو شقيّ .
واعلم أنّ القضاة أربعة : قاض قضى
بالباطل وهو يعلم أنّه باطل فهو في النّار ، وقاض قضى بالباطل وهو لا يعلم أنّه
باطل فهو في النّار ، وقاض قضى بالحقّ وهو لا يعلم أنّه حقّ فهو في النّار ، وقاض
قضى بالحقّ وهو يعلم أنّه حقّ فهو في الجنّة .
واعلم أنّ من جلس للقضاء فان أصاب الحقّ
في الحكم فبالحري أن يسلم ،
__________________
وإن أخطأ أخطأ طريق
الجنّة .
واعلم أنّ الحكم ( في الدّعاوى ) كلّها ، أنّ البيّنة على المدّعي
واليمين على المدّعى عليه
، فان نكل عن اليمين لزمه الحقّ
، فان ردّ المدّعى عليه اليمين على المدّعي إذا لم يكن للمدّعي شاهدان فلم يحلف
فلا حقّ له
، إلاّ في الحدود فلا يمين فيها ، وفي الدّم فانّ البيّنة على المدعى عليه واليمين
على المدّعي ، لئلاّ يبطل دم امرئ مسلم .
واعلم أنّ أيّما رجل كان بينه وبين أخ له مماراة في حقّ ، فدعاه إلى رجل
من إخوانه
ليحكم بينه وبينه ، فأبى إلاّ أن يرافعه إلى هؤلاء ، كان بمنزلة الذين قال اللّه
عزّ وجلّ : ( أَلَمْ
تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا
أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ
يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى
الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ ) .
وإن ابتليت بالقضاء فساو بين النّاس في
الاشارة ، والنّظر في المجلس .
واعلم أنّه لا يجوز شهادة الولد على
الوالد
، ( ويجوز شهادة الولد لوالده )
، ( ويجوز شهادة الوالد لولده وعلى ولده )
.
وتجوز شهادة الأعمى إذا أثبت .
وشهادة العبد إذا كان عدلاً لا بأس بها
لغير سيّده .
ولا تجوز شهادة المفتري حتّى يتوب من
فريته ، وتوبته :
أن يقف في
الموضع الذي قال فيه
ما قال ، فيكذّب نفسه .
ولا تجوز شهادة شارب الخمر ، ولا مقامر
، ولا من يلعب بالشّطرنج والنّرد ، ولا أجير لصاحبه ، ولا تابع لمتبوع ، ( ولا تجوز شهادة على شهادة في
الحدود )
.
ولا تجوز شهادة الرجل لشريكه إلاّ فيما لا يعود نفعه عليه .
وقضى أمير المؤمنين 7 في رجل استودع رجلاً دينارين ، واستودعه
آخر ديناراً فضاع دينار منها ، أنّ لصاحب الدّينارين ديناراً ، ويقتسمان في الدينار الباقي فيجعل بينهما نصفين .
__________________
وإذا كان بين رجلين درهمان ، فيقول
أحدهما : الدّرهمان لي ، ويقول الآخر : بيني وبينك ، فانّ الذي يقول : هما بيني وبينك قد أقرّ أنّ أحد الدّرهمين ليس له وأنّه
لصاحبه ، وأمّا الآخر فبينهما نصفان .
وإذا شهد رجل على شهادة رجل فإنّ شهادته تقبل وهو
نصف شهادة ، وإن شهد رجلان على شهادة رجل فقد ثبت شهادة رجل واحد ، وإن كان الذي شهد عليه معه في مصره ، وإذا حضرا فشهد أحدهما على شهادة
الآخر ، وأنكر صاحبه أن يكون أشهده على شهادته ، فانّه يقبل قول أعدلهما .
وإذا ادّعى رجل على رجل عقاراً أو
حيواناً أو غيره وأقام شاهدين ، وأقام الذي في يده شاهدين واستوى الشّهود في
العدالة ، فالحكم فيه أن يخرج الشّيء من يدي
مالكه إلى المدّعي ، لأنّ البيّنة عليه ، فان لم يكن الشّيء في يدي أحد
وادّعى فيه الخصمان
جميعاً ، فكلّ من أقام البيّنة فهو أحقّ به ، فان أقام كلّ واحد منهما البيّنة ، فانّ
أحقّ المدّعيّين من عدل شاهداه ، وإن استوى الشّهود في العدالة فأكثرهما شهوداً
يحلف باللّه ويدفع إليه الشّيء ، هكذا
ذكره والدي ; في رسالته
إليّ .
وإن وجد كيس بين جماعة فقالوا كلّهم :
ليس هو لنا ، وقال واحد منهم
: هو لي ، فهو له .
وإذا كان لرجلين مملوكان مفوّض إليهما
يشتريان بأموالهما
، وكان بينهما كلام ، فجاء هذا إلى مولى هذا ، وهذا إلى مولى هذا ، فاشترى كلّ
واحد منهما الآخر
فأخذ هذا بتلابيب
هذا ، وهذا بتلابيب هذا ، فقال كلّ واحد منهما لصاحبه : أنت عبدي قد اشتريتك ، فانّه
يحكم بينهما من حيث افترقا ، فيذرع الطّريق ، فأيّهما كان أقرب فهو الذي سبق الذي هو أبعد ، وإن كانا سواء فهما ردّ على
مواليهما لأنّهما جاءا سواء وافترقا سواء ، إلاّ أن يكون أحدهما سبق الآخر
فالسّابق هو له ، إن
شاء باع وإن شاء
أمسك ، وليس له أن يضرّ به .
وإذا اشترى رجلان جارية ، فواقعاها
جميعاً فأتت بولد ، فانّه يقرع بينهما ، فمن أصابته القرعة أُلحق به الولد ، ويغرم
نصف قيمة الجارية لصاحبه ، وعلى كلّ واحد منهما نصف الحدّ .
وإن كانوا ثلاثة نفر فواقعوا جارية على
الانفراد ، بعد أن اشتراها الأوّل وواقعها ، والثّاني اشتراها وواقعها ، والثّالث اشتراها وواقعها ، كلّ
ذلك في طهر واحد فأتت بولد ، فانّ الحقّ أن
يلحق الولد بالذي
عنده الجارية ، ليصير
إلى قول رسول اللّه 6
: الولد للفراش وللعاهر الحجر ، قال والدي ;
في رسالته إليّ : هذا ما لا يخرج في النظر ، وليس فيه إلاّ التّسليم .
وسئل أبو عبد اللّه 7 عن رجل قبّل رجلاً حفر بئر عشر قامات
بعشرة دراهم ، فحفر قامة ثمّ عجز ، فقال له 7
: من خمسة وخمسين جزء جزء من عشرة دراهم .
وإذا اشترى رجل جارية ، فجاء رجل
فاستحقّها وقد ولدت من المشتري ، ردّت الجارية وكان له ولدها بقيمته .
ولا بأس بشهادة النّساء في النّكاح ، والدّين
، وفي كلّ ما لا يتهيّأ ( للرّجال أن ينظروا )
إليه .
ولا بأس بشهادة النّساء في الحدود إذا شهد امرأتان
وثلاثة رجال ، ولا تقبل شهادتهنّ إذا كنّ أربع نسوة ورجلان .
ولا تجوز شهادتهنّ في رؤية الهلال ، ولا
في الطّلاق .
وإذا شهد أربعة شهود على رجل بالزّنا
ولم يعدلوا ، ضربوا حدّ المفتري .
وإذا شهد ثلاثة عدول وقالوا : الآن يأتي
الرابع ، ضربوا حدّ المفتري .
وقال والدي ; في رسالته إليّ : إذا شهد أربعة عدول على رجل بالزّنا فرجم ، أو شهد
رجلان على رجل بقتل رجل أو بسرقة رجل
، فرجم الذي شهدوا عليه بالزّنا ، وقطع الذي شهدوا عليه بالسّرقة ، ثمّ رجعا عن
شهادتهما ، ثمّ قالا : غلطنا في هذا الذي شهدنا عليه ، فأتيا برجل آخر فقالا : هذا الذي قتل ، أو هذا الذي
سرق ، أُلزما دية المقتول الذي قتل ، ودية اليد التي قطعت بشهادتهما ، ولم تقبل
شهادتهما بعد ذلك ، وردّ بما
ألزم من شهدا عليه ، وعقوبتهما في الآخرة النّار استحقّاها من قبل أن تزول
أقدامهما .
باب الشّفعة
إعلم أنّه لا شفعة إلاّ لشريك غير مقاسم
. ولا شفعة
في سفينة ، ولا طريق ، ولا حمّام ، ولا نهر ، ولا رحى ، ولا ثوب ، ولا شيء مقسوم .
وهي في كلّ شيء واجبة [ عدا ذلك ] من حيوان وأرض ورقيق وعقار ، فإذا كان الشّيء بين شريكين فباع
أحدهما نصيبه
، فالشّريك أحقّ به من الغريب ، وإن كان الشّركاء أكثر من اثنين فلا شفعة لواحد
منهم .
__________________
وإذا كانت دار فيها دور ، وطريق أربابها
في عرصة
واحدة ، فباع أحدهم داراً منها
من رجل ، فطلب صاحب الدّار الأُخرى الشّفعة ، فانّ له عليه الشّفعة إذا لم يتهيّأ
له أن يحوّل باب الدّار التي اشتراها إلى موضع آخر ، فان حوّل بابها فلا شفعة لأحد
عليه .
واعلم أنّ الشّفعة لا تجب إلاّ لشريك
غير مقاسم .
[ وروي : أنّ الشّفعة على عدد الرّجال .
وروي : أنّها تجب لأكثر من إثنين ] .
وروي : إذا أرفت الأُرف وحدّت الحدود فلا شفعة .
ووصيّ اليتيم بمنزلة أبيه يأخذ له
بالشّفعة
، وللغائب شفعة .
باب الأيمان ، والنّذور ، والكفّارات
اليمين على وجهين ، أحدهما : أن يحلف
الرّجل على شيء لا يلزمه أن يفعل فيحلف أنّه يفعل ذلك الشّيء ، أو يحلف على ما
يلزمه أن يفعل فعليه الكفّارة إذا لم يفعله.
والأُخرى على ثلاثة أوجه ، فمنها : ما
يؤجر الرّجل عليه إذا حلف كاذباً ومنها : ما لا كفّارة عليه فيها ولا أجر له ، ومنها : ما لا كفّارة عليه فيها ، والعقوبة
فيها دخول النّار ، فأمّا التي يؤجر الرجل عليها إذا حلف كاذباً ولا تلزمه الكفّارة ، فهو أن يحلف الرّجل
في خلاص امرئ مسلم أو خلاص ماله ، وأمّا التي لا كفّارة عليه ولا أجر له ، فهو أن
يحلف الرّجل على شيء ، ثمّ يجد ما هو خير من اليمين ، فيترك اليمين ويرجع إلى الذي
هو خير ، وأمّا التي عقوبتها دخول النّار فهو أن يحلف الرّجل على مال امرئ مسلم أو على حقّه
ظلماً ، فهذه يمين غموس
توجب النّار ولا كفّارة
عليه في الدّنيا .
ولا يجوز إطعام الصّغير في كفّارة
اليمين ، ولكن صغيرين بكبير .
فان لم تجد في الكفّارة إلاّ رجلاً أو
رجلين فكرّر عليهم حتّى تستكمل
.
وإن قال رجل : إن كلّم ذا قرابة له
فعليه المشي إلى بيت اللّه ، وكلّ ما يملكه في سبيل اللّه ، وهو بريء من دين محمّد
6 ، فانّه
يصوم ثلاثة أيّام ويتصدّق على عشرة مساكين .
وإن حلفت امرأة وقالت : كلّ ما أملك فهو
في المساكين صدقة ، وعليّ المشي إلى بيت اللّه إن تزوّجت ، فعليها إذا تزوّجت أن
تتصدّق بثلث مالها ، وإن لم تتزوّج فليس عليها شيء .
واعلم أنّه لا يمين في قطيعة رحم ، ولا نذر
في معصية ، ولا يمين لولد مع والده ، ( ولا للمرأة ) مع زوجها ، ولا للمملوك مع مولاه .
واعلم أنّ كفّارة اليمين إطعام عشرة
مساكين لكل مسكين مدّ ، أو كسوتهم لكل رجل ثوبان ، أو تحرير رقبة ، وهو بالخيار أيّ
الثّلاث فعل جاز ، فان لم يقدر على واحدة منها صام ثلاثة أيّام متواليات .
والنّذر على وجهين ، أحدهما : أن يقول
الرّجل : إن كان كذا وكذا
، صمت أو
صلّيت أو حججت أو فعلت شيئاً من الخير ، فهو بالخيار إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل ،
فان قال : إن كان كذا وكذا فللّه عليه كذا وكذا ، فهذا نذر واجب لايسعه تركه ، وعليه
الوفاء به
، فان خالف لزمته الكفّارة صيام شهرين
متتابعين ، وروي كفّارة يمين .
فان نذر رجل أن يصوم كلّ سبت ( أو أحد أو سائر
الأيّام )
، فليس له أن يتركه إلاّ من علّة ، ( وليس عليه صومه في سفر ولا مرض ، إلاّ أن
يكون نوى ذلك )
، فان أفطر من غير علّة ، تصدّق مكان كلّ يوم على عشرة مساكين .
فان نذر أن يصوم يوماً بعينه ما دام
حيّاً ، فوافق ذلك اليوم يوم عيد فطر أو أضحى أو أيّام التّشريق أو سافر أو مرض ، فقد
وضع اللّه عنه الصّيام في هذه الأيّام كلّها ، ويصوم يوماً بدل يوم .
__________________
وإن نذر رجل نذراً ولم يسمّ شيئاً فهو
بالخيار ، إن شاء تصدّق بشيء
، وإن شاء صلّى ركعتين ، وإن شاء صام يوماً .
وإذا نذر أن يتصدّق بمال كثير ولم يسمّ مبلغه ، فانّ
الكثير ثمانون ديناراً
، لقول اللّه عزّ وجلّ : ( لَقَدْ
نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ ) وكانت ثمانين موطناً .
فان صام رجل يوماً أو شهراً لم يسمّه في
النّذر فأفطر فلا كفّارة عليه ، إنّما عليه أن يصوم مكانه يوماً أو شهراً على حسب
ما نذر .
فان نذر أن يصوم يوماً معروفاً أو شهراً
معروفاً ، فعليه أن يصوم ذلك اليوم أو ذلك الشّهر ، فان لم يصمه أو صامه فأفطر
فعليه الكفّارة .
وإن نذر رجل أن يصوم يوماً ، فوقع ذلك اليوم
على أهله ، فعليه أن يصوم
__________________
يوماً بدل يوم ، ويعتق رقبة مؤمنة .
واعلم أنّ الأعمى لا يجزي في الرقبة ، ويجزي
الأقطع والأشلّ والأعور ، ولا يجوز المقعد .
ويجزي في الظّهار صبيّ ممّن ولد في
الإسلام .
فان حلّف رجل غريمه أن لا يخرج من البلد
إلاّ بعلمه ، فلا يجوز له أن يخرج حتّى يعلمه ، فان خشي أن لا يدعه أن يخرج ويقع
عليه وعلى عياله ضرر ، فليخرج ولا شيء عليه .
وإذا ادّعى عليك مالاً ولم يكن على بيّنة ، فأراد المدّعي أن يحلّفك ، فان بلغ مقدار ثلاثين درهماً فاعطه
ولا تحلف ، وإن كان أكثر من ثلاثين درهماً
فاحلف ولا تعطه
.
باب الصّيد والذّبائح
وإذا أردت أن ترسل كلباً على صيد فسمّ
اللّه ، فان أدركته حيّاً فاذبحه أنت وإن أدركته وقد قتله كلبك فكل منه وإن أكل بعضه ، فانّ اللّه تعالى يقول : ( فَكُلُوا مِمَّا
أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ )
.
وروي : كل ما أكل الكلب وإن أكل ثلثيه ،
كُل ما أكل الكلب وإن
لم يبق منه
إلاّ بضعة واحدة .
وإذا لم تكن معك حديدة تذبحه بها فدع
الكلب يقتله ، ثمّ كُل منه .
وإن أرسلت كلبك على صيد وشاركه كلب آخر فلا تأكل منه ، إلاّ
أن تدرك ذكاته .
ولا تأكل ما صيد بباز أو صقر أو فهد أو عقاب أو غير
ذلك ، إلاّ ما أدركت ذكاته ، إلاّ الكلب المعلّم ، ولا بأس بأكل ما قتله إذا كنت قد
سمّيت عليه .
وإذا رميت سهمك وسمّيت وأدركته وقد مات ، فكله إذا كان
في السّهم زُجّ
حديد ، وإن وجدته من الغد وكان سهمك فيه ، فلا بأس بأكله ، إذا علمت أنّ سهمك قتله
.
وإن رميته وهو على جبل ، فسقط ومات فلا
تأكله ، وإن رميته فأصابه
سهمك ووقع في الماء
فمات ، فكله إذا
كان رأسه خارجاً من الماء ، وإن
كان رأسه في الماء فلا تأكله .
ولا تأكل ما صيد بالحجر والبندق .
وإذا ذبحت فاستقبل بذبيحتك القبلة ، ولا
تنخعها حتّى تموت ، ولا تأكل من ذبيحة لم تذبح من مذبحها .
وإن امتنع عليك بعير وأنت تريد نحره أو
بقرة أو شاة أو غير ذلك ، فضربتها بالسّيف وسمّيت ، فلا بأس بأكله .
وإذا ذبحت فسبقت الحديدة فأبانت الرأس ،
فكله إذا خرج الدم .
والشّاة إذا طرفت عينها أو ركضت برجلها
أو حرّكت ذنبها فهي ذكيّة .
وإن ذبحت شاة ولم تتحرّك ، وخرج منها دم
كثير عبيط
، فلا تأكل إلاّ أن يتحرّك شيء منها كما ذكرناه .
ولا تأكل من فريسة السّبع ، ولا الموقوذة ، ولا المنخنقة ، ولا المتردّية ، ولا النّطيحة
، إلاّ أن ( تدركها حيّة
فتذكّيها )
.
وإذا ذبحت ذبيحة في بطنها ولد ، فان كان
تامّاً فكله
، فانّ ذكاته ذكاة أُمّه ، وإن لم يكن تامّاً فلا تأكله .
وروي إذا أشعر أو أوبر ، فذكاته ذكاة
أُمّه .
وإذا ذبحت البقر من المنحر فلا تأكلها ،
فانّ البقر تذبح ولا تنحر ، وما نحر فليس بذكيّ .
ولا تأكل ذبيحة من ليس على دينك في
الإسلام ، ولا تأكل ذبيحة ( اليهودي والنّصرانيّ والمجوسيّ ) ، إلاّ إذا سمعتهم يذكرون اسم اللّه عليها ، فإذا ذكروا اسم اللّه فلا بأس بأكلها ، فانّ اللّه
يقول : ( وَلَا
تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ )
ويقول : ( فَكُلُوا
مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ )
.
ولا بأس بذبيحة النّساء إذا ذكرن اسم اللّه .
وسئل أبو عبد اللّه 7 عن ذبائح النّصارى ، فقال : لا بأس بها
، فقيل : فانّهم يذكرون عليها المسيح 7
، فقال : إنّما أرادوا بالمسيح اللّه .
وقد نهى 7
في خبر عن أكل ذبيحة المجوسيّ .
ولا بأس بذبيحة المرأة والغلام إذا كان
قد صلّى وبلغ خمسة أشبار ، وإذا كنّ نساء ليس معهنّ رجل فلتذبح أعلمهنّ ، ولتذكر
اسم اللّه عليه .
وسئل أبو جعفر 7 عن سباع الطّير والوحش حتّى ذكر له
القنافذ والوطواط
والحمير والبغال والخيل ، فقال : ليس الحرام إلاّ ما حرّم اللّه في كتابه ، وقد نهى رسول اللّه 6 عن أكل لحوم الحمير يوم خيبر ، وإنّما
نهاهم من أجل ظهورهم أن يفنوها ، وليست الحمير بحرام ، ثمّ قرأ هذه الآية : ( قل لا أجد فيما
أُوحي إليّ محرّماً على طاعم يطعمه إلاّ أن يكون ميتة أو دماً مسفوحاً أو لحم
خنزير فانّه رجس أو فسقاً أُهلّ لغير اللّه به )
.
ولا بأس بأكل لحوم الحمر الوحشيّة .
واعلم أنّ الضبّ والفأرة والقرد
والخنزير مسوخ لا يجوز أكلها
، وكلّ مسخ حرام
، ولا تأكل الأرنب ( فانّه مسخ حرام )
.
وقال رسول اللّه 6 كلّ ذي ناب من السّباع ، ومخلب من
الطّير ، والحمر الإنسيّة حرام .
والكلب نجس . ولا تأكل من السّباع شيئاً على الجملة
. وإيّاك أن
تجعل جلد الخنزير دلواً تستقي به الماء .
__________________
ولا تأكل من لحم حمل رضع من خنزيرة . ولا بأس بركوب البخاتي وشرب ألبانها .
ولا تأكل اللّحم نيّاً حتّى يغيّره
الملح والنّار .
ولا بأس بأكل القديد وإن لم تمسّه النّار .
وسئل أبو عبد اللّه 7 عن جدي رضع من لبن خنزيرة حتّى كبر وشبّ واشتدّ عظمه ، ثمّ
إنّ رجلاً استفحله في غنمه ( فخرج له نسل )
، فقال : أمّا ما
عرفت من نسله بعينه فلا تقربه ، وأمّا ما لا تعرفه فكله ولا تسأل عنه ، فانّه
بمنزلة الجبن .
وقال 7
: لا تشرب من ألبان الابل الجلاّلة ، وإن أصابك شيء من عرقها فاغسله .
[ وتربط البقرة ثلاثين يوماً ، والشّاة عشرين يوماً .
وروي : تربط عشرة أيّام . والبطّة تربط ثلاثة أيّام ، والدّجاجة ثلاثة أيام . وروي يوماً إلى اللّيل . والسّمك الجلاّل يربط يوماً إلى
اللّيل
] .
__________________
والطّير إذا ملك جناحية فهو لمن أخذه ، إلاّ
أن يعرف صاحبه فيردّه عليه .
ولا يجوز أخذ الفراخ من أوكارها ، في
جبل أو بئر أو أجمة
حتّى تنهض .
ويؤكل من الطّير ما يدفّ ، ولا يؤكل ما يصفّ .
وإن كان يصفّ ويدفّ ، وكان دفيفه أكثر
من صفيفه أُكل ، وإن كان صفيفه أكثر من دفيفه لم يؤكل .
واعلم أنّ ذكاة السّمك والجراد أخذه .
__________________
وكُل من السّمك ما كان له قشور ، ( ولا
تأكل ما ليس له قشور )
.
وكُل من البيض ما اختلف طرفاه .
ولا تأكل ما مات في الماء من سمك وجراد
وغير ذلك .
ولا تأكل الجرّي ، ولا المارماهي ، ولا
الزّمّير ، ولا الطّافي ، وهو الذي يموت في الماء فيطفو على وجه الماء .
وإن وجدت سمكاً ولم تعلم ذكيّ هو أو غير
ذكيّ ، وذكاته أن يخرج من الماء حيّاً ، فخذ منه واطرحه في الماء ، فان طفا على رأس الماء مستلقياً على ظهره فهو غير
ذكيّ ، ( وإن كان على وجهه فهو ذكيّ )
، وكذلك إذا وجدت لحماً ، ولم تعلم
أنّه ذكيّ أو ميتة ،
فالق منه قطعة على النّار ، فان انقبض
فهو ذكيّ ، وإن استرخى على النّار فهو ميتة .
وإذا كان اللّحم مع الطّحال في سفّود ، أُكل اللّحم إذا كان فوق ( الطّحال ،
فإن كان أسفل من الطّحال لم يؤكل ، ويؤكل جوذابه ، لأنّ ) الطّحال في حجاب ، ولا ينزل منه إلاّ
أن يثقب ، فان ثقب سال منه ، ولم يؤكل ما تحته من الجوذاب ، وإن جعلت سمكة يجوز أكلها مع جرّي أو
غيرها ممّا لا يجوز أكله في سفّود ، أكلت التي لها فلوس إذا كانت في السفّود فوق الجرّي وفوق
التي لا تؤكل
، فإن كانت أسفل من الجرّي لم
تؤكل .
ولا تشرب ( في آنية ) الذّهب والفضّة .
واعلم أنّ في الشّاة عشرة أشياء لا تؤكل
: الفرث
، والدّم ، والنّخاع ، والطّحال ، والغدد ، والقضيب ، ( والأُنثيان ، والرّحم ، والحياء
، والأوداج
) .
[ أبواب الحدود ]
١
باب الزّنا ، واللّواط ،
وما يجب في ذلك من الحكم والحدّ
إجتنب الزّنا واللّواط ، واعلم أنّ
اللّواط أشدّ من الزّنا
، والزّنا يقطع الرّزق ويقصّر العمر ، ويخلّد صاحبه في النّار ، ويقطع الحياء من وجهه .
فان زنى رجل بامرأة وهما غير محصنين
فعليه وعلى المرأة جلد مائة ، لقول اللّه عزّ وجلّ : (
الزَّانِيَةُ
وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا
تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ )
، يعني أنّهما
يضربان أشدّ ضرب يكون على جسديهما إلاّ
__________________
الوجه والفرج ، ويجلدان في ثيابهما التي كانت عليهما
حين زنيا ، [ وإن وجدا مجرّدين ضربا مجرّدين ]
، فان عادا
جلدا مائة ، فإن عادا قتلا .
فإن زنى رجل بامرأة وهي محصنة والرّجل غير محصن ضرب الرّجل
الحدّ مائة جلدة
ورجمت المرأة ، وإذا كانت المرأة غير محصنة والرّجل محصن ، رجم الرّجل وضربت
المرأة مائة جلدة
، وإن كانا محصنين ضربا مائة جلدة ، ثمّ رجما .
والرّجم : أن يحفر له حفيرة مقدار ما
يقوم فيها ، فتكون بطوله إلى عنقه
فيرجم ، ويبدأ الشّهود برجمه .
فان فرّ من الحفيرة ردّ ورجم حتّى يموت إذا شهد عليه
الشّهود بالزّنا ، وإن أقرّ على نفسه بالزّنا من غير أن شهد عليه الشّهود لم يردّ
إذا فرّ
، ولم تقبل شهادته .
[ وروي في المرجوم إذا فرّ ، أنّه إن
كان أصابه ألم الحجارة فلا يردّ ، وإن لم يكن أصابه ألم الحجارة فليردّ حتّى يصيبه
ألم الحجارة ]
.
__________________
واعلم أنّ اللّواط هو ما بين الفخذين ، فأمّا
الدّبر فهو الكفر باللّه العظيم .
واعلم أنّ حرمة الدّبر أعظم من حرمة
الفرج ، لأنّ اللّه أهلك أُمّة بحرمة الدّبر ، ولم يهلك أحداً بحرمة الفرج .
واعلم أنّ عقوبة من لاط بغلام أن يحرق
بالنّار ، أو يهدم عليه حائط ، أو يضرب ضربة بالسّيف ، وإذا أحبّ التّوبة تاب من غير أن
يرفع خبره إلى إمام المسلمين
، فان رفع خبره إلى الإمام هلك ، فانّه يقيم عليه إحدى هذه الحدود التي ذكرناها .
وللإمام أن يعفو عن كلّ ذنب بين العبد
وخالقه ، فان عفى عنه جاز عفوه ،
وإذا كان الذّنب بين
العبد والعبد فليس للإمام أن يعفو .
وإذا تاب اللّوطيّ والزّاني ، فانّ اللّه
يقبل توبتهما إذا عرف من نيّتهما الصّدق ولم يؤاخذهما به ، وإن نويا التّوبة في
حال إقامة الحدّ عليهما فقد تخلّصا في الآخرة ، وإن لم ينويا التّوبة كانا معاقبين
في الآخرة ، إلاّ أن يعفو تبارك وتعالى عنهما
.
واعلم أنّ اللّه أوحى إلى موسى 7 ، يا موسى بن عمران عفّ يعفّ أهلك ، يا
موسى [ بن عمران إن أردت أن يكثر خير بيتك فإيّاك والزّنا ، ( يا موسى بن ) عمران ] كما تدين تدان .
والبكر والبكرة إذا زنيا جلدا مائة جلدة
، ثمّ ينفيان سنة إلى غير مصرهما .
وإذا جامع الرّجل وليدة امرأته فعليه
جلد مائة
.
وإن زوّج الرّجل أمته رجلاً ، ثمّ وقع
عليها ، ضرب الحدّ .
وإن افتضّت جارية جارية بيدها فعليها المهر ، وتضرب الحدّ .
وإذا وقع الرّجل على مكاتبته فإن كانت
أدّت الرّبع
ضرب الحدّ ، وإن كان محصناً رجم ، وإن لم تكن أدّت شيئاً فليس عليه شيء .
وإن زنى غلام صغير لم يدرك ابن عشر سنين
بامرأة ، جلد الغلام دون الحدّ ، وتضرب المرأة الحدّ ، وإن كانت محصنة لم ترجم ، لأنّ
الذي نكحها ليس بمدرك ، ولو كان مدركاً رجمت
، وكذلك إن زنى رجل بجارية لم تدرك ، ضربت الجارية دون الحدّ ، وضرب الرجل الحدّ
تاماً .
وروي أنّ أمير المؤمنين عليّاً 7 أُتي برجل زوّج جاريته مملوكه ، ثمّ
وطأها ، فضربه الحدّ
.
وإذا وجد رجلان في لحاف واحد ضربا الحدّ مائة
جلدة ، [ وإذا وجد امرأتان في لحاف واحد ضربتا مائة جلدة ] .
وضرب أمير المؤمنين 7 رجلاً تزوّج امرأة في نفاسها قبل أن
تطهر الحدّ .
وأُتي رسول اللّه 6 برجل كبير البطن عليل قد زنى ، فأتى
رسول اللّه 6 بعرجون فيه
مائة شمراخ
، فضربه ضربة
واحدة فكان
الحدّ ، وكره أن يبطل حدّاً من حدود اللّه .
وقال أبو جعفر 7 : لو أنّ رجلاً أخذ حزمة من قضبان أو
أصلاً فيه
قضبان ، فضربه ضربة
واحدة أجزأه من عدّة ما يريد أن يجلده عدّة القضبان .
وقضى أمير المؤمنين 7 في امرأة زنت فحبلت ، فلمّا ولدت قتلت
ولدها ، فأمر بها
فجلدت مائة جلدة ، ثمّ رجمت .
وقال 7
: الإمام أحقّ من بدأ بالرّجم .
وإذا تزوّجت المرأة ولها زوج رجمت ، وإن
كان للذي تزوّجها بيّنة على تزويجها
، وإلاّ ضرب الحدّ .
وقال أبو جعفر 7 : المحصن يجلد مائة جلدة ويرجم ، ومن
لم يحصن يجلد مائة جلدة ولا ينفى ، والذي قد أملك ولم يدخل بها يجلد مائة وينفى .
وإن أتى رجل امرأة فاحتملت ماءه فساحقت
به امرأة فحملت ، فانّ المرأة ترجم وتجلد الجارية الحدّ ، ويلحق الولد بأبيه .
وإن تزوّجت امرأة في عدّتها ، فان كانت
في عدّة طلاق لزوجها عليها فيها الرّجعة رجمت ، وإن كانت في عدّة ليس لزوجها عليها
فيها رجعة ضربت
الحدّ مائة جلدة ، وإن كانت تزوّجت في عدّة من بعد موت زوجها من قبل انقضاء الأربعة أشهر والعشرة أيّام فلا ترجم ، وتجلد مائة
جلدة .
ومن زنى بذات محرم يضرب ضربة بالسّيف (
أخذت منه ما أخذت ، )
وهو إلى الإمام إذا رفعا إليه .
وإن غصب رجل امرأة فرجها قتل ( محصناً كان أم غير محصن ) .
وإذا زنت المجنونة لم تحدّ ، وإذا زنى المجنون حدّ ، [ لأنّ المجنون
يأتي وهي تؤتى ]
.
وإن أوجب رجل على نفسه الحدّ ، فلم يضرب
حتّى خولط وذهب عقله ، فإن كان أوجب على نفسه الحدّ وهو صحيح لا علّة به من ذهاب
عقل ، أُقيم عليه الحدّ كائناً ما كان .
وإن زنى رجل في بلد وامرأته في بلد آخر
، ضرب الحدّ مائة جلدة ولا
يرجم ، وكذلك إذا كان معها في بلد وهو محبوس في سجن لا يقدر على الخروج إليها ، ولا تدخل هي عليه وزنى ، عليه مائة
جلدة لأنّه بمنزلة الغائب .
وإن أُخذت امرأة مع رجل قد فجر بها ، فقالت
المرأة : إستكرهني فانّه يدرأ
عنها الحدّ به
، لأنّها قد أوقعت
شبهة .
وقال أمير المؤمنين 7 : إدرؤا الحدود بالشّبهات .
وإذا كانت تحت عبد حرّة فأُعتق ، ثمّ
زنى ، فان كان قد غشيها بعدما أُعتق رجم ، وإن لم يكن غشيها بعد ما أُعتق ضرب
الحدّ .
وإذا أتى رجل رجلاً وهو محصن فعليه
القتل ، وإن لم يكن محصناً فعليه الحدّ ، وعلى المأتيّ القتل على كلّ حال محصناً
كان أو غير محصن .
وإذا أتى الرّجل البهيمة فانّه يقام
قائماً ، ثمّ يضرب ضربة بالسّيف أخذ منه ما أخذ ، وروي عليه الحدّ .
وروى الحسن بن محبوب ، أنّه يجلد دون
الحدّ ، ويغرم قيمة البهيمة لصاحبها ، لأنّه أفسدها عليه ، وتذبح وتحرق وتدفن إن
كانت ممّا يؤكل لحمه
،
وإن كانت ممّا يركب
ظهره أُغرم
قيمتها وجلد دون الحدّ ، وأخرجها من المدينة التي فعل بها ذلك إلى بلاد أُخرى حيث
لا تعرف ، فيبيعها فيها حتّى لا يعيّر بها .
وإذا أقرّ الرّجل على نفسه بحدّ يبلغ
فيه الرّجم ، لم يرجم وضرب الحدّ .
وقضى أمير المؤمنين 7 في رجل أقرّ على نفسه بحدّ ، ولم يبيّن
أيّ حدّ هو ، أن يجلد حتّى يبلغ ثمانين ، فجلد ، ثمّ قال : لو أكملت جلدك مائة ما
ابتغيت عليه
بيّنة ( غير نفسك )
.
فان زنى رجل في يوم واحد مراراً ، فإن
كان زنى بامرأة واحدة فعليه حدّ واحد ، وإن هو زنى بنساء شتّى فعليه في كلّ امرأة
فجر بها حدّ .
وروي في عبد بين رجلين أعتق أحدهما نصيبه ، ثمّ
أنّ العبد أتى حدّاً من حدود اللّه ، أنّه إن كان العبد حيث أعتق نصفه قوّم ، ليغرم
الذي أعتقه نصف قيمته ، فنصفه حرّ يضرب نصف حدّ الحرّ ، ( ويضرب نصف حدّ العبد ، وإن
لم
يكن قوّم فهو عبد
يضرب حدّ العبد )
.
وإذا وقع رجل على جارية له فيها حصّة ، درئ عنه من الحدّ بقدر حصّته فيها ، ويضرب
ما سوى ذلك .
وإن أتى رجل وليدة امرأته بغير إذنها
فعليه الحدّ مائة جلدة.
ولا يرجم إن زنى بيهوديّة أو نصرانّية أو أمة ، فان فجر بامرأة حرّة
وله امرأة حرّة ( فانّ عليه )
الرّجم ، وكما لا تحصنه الأمة والنصرانيّة واليهوديّة إن زنى بحرّة ، فكذلك لا
يكون عليه حدّ المحصن إن زنى بيهوديّة أو نصرانيّة أو أمة وتحته حرّة .
وإن
زنى عبد بمحصنة أو غير محصنة ضرب خمسين جلدة ، فإن عاد ضرب خمسين إلى أن يزني ثمان
مرّات ، ثمّ يقتل في الثّامنة .
والحرّ إذا زنى بغير محصنة ضرب مائة
جلدة ، فان عاد ضرب مائة جلدة ،
فإن عاد الثّالثة قتل .
وإذا غشى الرّجل امرأته بعد انقضاء
العدّة جلد الحدّ ، وإن غشيها قبل انقضاء العدّة ، كان غشيانه إيّاها رجعة لها .
وإذا شهد أربعة شهود على امرأة بالفجور
أحدهم زوجها ، جلدوا
الثّلاثة ، ولاعنها زوجها ، وفرّق بينهما ، ولا تحلّ له أبداً .
[ وإذا شهد أربعة عبيد على رجل بالزّنا
لم يجلد ولم يرجم ، ولا أعرف على الشّهود حدّاً ] .
٢
باب حدّ القاذف
وما يجب في ذلك من الحكم
إن قذف رجل رجلاً فقال له : يا زاني ، ضرب
الحدّ ثمانين جلدة
، وكذلك إذا قال له : يا لوطي إنّك تنكح الرجال ضرب ثمانين جلدة .
وإذا قذف عبد حرّاً ضرب ثمانين جلدة .
وقال الصّادق 7 : لا حدّ لمن لا حدّ عليه ، ( يعني لو
) أنّ مجنوناًقذف
رجلاً لم يكن عليه حدّ ، ولو قذفه رجل فقال له : يا زان لم يكن عليه
حدّ .
وإذا قال الرّجل لامرأته : لم أجدك
عذراء ، لم يكن عليه الحدّ .
وإذا قذف الرّجل امرأته ، لاعنها وفرّق
بينهما ، ولم تحلّ له أبداً ، وإن كذّب نفسه قبل أن يلاعنها ، جلد الحدّ ولم يفرّق
بينهما
، وأُلزم الولد .
وإذا قذف الرّجل إبن الملاعنة جلد الحدّ
ثمانين.
وإذا قذف الرّجل امرأته فليس لها أن
تعفو [ عنه ، ولا كرامة ]
.
[ وقد روي أنّ لها ذلك ] .
وإن قذف رجل رجلاً فجلد ، ثمّ عاد عليه
بالقذف ، فان قال : إنّ الذي قلت لك حقّ لم يجلد ، وإن قذفه بالزّنا بعد ما جلد فعليه الحدّ ، وإن
قذفه قبل أن يجلد بعشر قذفات لم يكن عليه إلاّ حدّ واحد .
وإن قذف قوماً بكلمة واحدة فعليه حدّ
واحد إذا لم يسمّهم بأسمائهم
، وإن سمّاهم
فعليه لكل رجل سمّاه حدّ .
وروي في رجل يقذف قوماً إنّهم إن أتوا به متفرّقين ضرب لكلّ رجل منهم
حدّاً ، وإن
أتوا به مجتمعين ضرب حدّاً واحداً .
٣
باب حدّ السّرقة
سئل أمير المؤمنين 7 عن أدنى ما يقطع فيه السّارق ، فقال 7 : ثلث دينار .
وفي حديث آخر : يقطع السّارق في ربع
دينار .
وروي أنّه يقطع في خمس دينار أو في ( شيء قيمته ) ذلك .
وروي أنّه يقطع في ( عشرة دراهم ) .
وكان أمير المؤمنين 7 إذا سرق الرّجل أوّلاً قطع يده ، فان
عاد قطع رجله ، فان عاد في الثّالثة خلّده السّجن ، وأنفق عليه من بيت المال .
وإذا دخل السّارق دار رجل فجمع الثّياب
، فأُخذ
في الدّار ومعه المتاع ، فقال
: دفعه إليّ ربّ الدّار فليس عليه قطع ، ( فإذا أخرج المتاع ) من باب الدّار فعليه القطع ، أو يجيء
بالمخرج منه .
وإذا أمر الإمام بقطع يمين السّارق
فتقطع يساره
بالغلط ، فلا تقطع يمينه إذا قطعت يساره .
وإذا أُخذ السّارق مرّة قطعت يده من وسط
الكفّ ، فان عاد قطعت رجله من وسط القدم ، فإن عاد استودع السّجن ، فان سرق في
السّجن قتل .
والصّبيّ إذا سرق مرّة يعفى عنه ، فان عاد قطعت أنامله أو
حكّت حتّى تدمى ، فإن عاد قطعت أصابعه ، فان عاد قطع أسفل من ذلك .
فان سرق رجل فلم يقدر عليه ، ثمّ سرق
مرّة أُخرى ، فجاءت البيّنة فشهدوا عليه بالسّرقة الأُولى والأخيرة ، فانّه تقطع
يده بالسّرقة الأُولى ، ولا تقطع رجله بالسّرقة الأخيرة ، لأنّ الشّهود شهدوا عليه
جميعاً في مقام واحد بالسّرقة الأُولى والأخيرة قبل أن تقطع يده بالسّرقة الأُولى
، ولو أنّ الشّهود شهدوا عليه بالسّرقة الأُولى ثمّ أمسكوا حتّى تقطع يده ، ثمّ
شهدوا عليه ( بعد بالسّرقة )
الأخيرة ، قطعت رجله اليسرى .
وقال : علي 7 لا أقطع في الدّغارة المعلنة ـ وهي الخلسة ـ
ولكن أُعزّره .
وليس على الذي يسلب الثّياب قطع ، وليس
على الذي يطرّ
الدّراهم من
ثوب الرّجل قطع .
وليس على الأجير ولا على الضّيف قطع ، لأنّهما
مؤتمنان .
وإن
وجد رجل ينبش قبراً فليس عليه قطع
، إلاّ أن يؤخذ
وقد نبش مراراً ، فإذا كان كذلك قطعت يمينه .
والأشلّ إذا سرق قطعت يمينه على كلّ حال
.
وضيف الضّيف إذا سرق قطع ، لأنّه دخل
دار الرّجل بغير إذنه .
فإن أتى رجل رجلاً وقال : أرسلني إليك
فلان لترسل إليه بكذا وكذا ، فدفع إليه ذلك الشّيء ، فلقي صاحبه فزعم أنّه لم
يرسله إليه ولا أتاه بشيء ، وزعم الرّسول أنّه قد أرسله ( إليه وقد دفعه ) إليه ، فان وجد عليه بيّنة أنّه لم
يرسله قطعت يده ، وإن لم يجد بيّنة فيمينه باللّه ما أرسله ، ويستوفي من الرّسول
المال ، فان زعم أنّه حمله على ذلك الحاجة قطع ، لأنّه قد سرق مال الرّجل .
واعلم أنّه لا يجب القطع إلاّ فيما يسرق
من حرز
أو خفاء .
وليس على العبد إذا سرق من مال مولاه
قطع .
والحرّ إذا أقرّ على نفسه لم يقطع ، وإن
شهد عليه
شاهدان قطع .
والعبد إذا أبق من مواليه ثمّ سرق ، لم
يقطع وهو آبق ، لأنّه مرتدّ عن
الإسلام ولكن يدعى إلى الرّجوع إلى مواليه والدّخول في الإسلام ، فإن أبى أن يرجع
إلى مواليه ، قطعت يده بالسّرقة
، ثمّ قتل
، والمرتدّ إذا سرق بمنزلته .
وإذا أكل الرّجل من بستان بقيمة ربع
دينار أو أكثر ، لم يكن عليه قطع ما لم يحمل منه شيئاً .
٤
[ باب حدّ المحارب ]
وسئل أبو عبد اللّه 7 عن قول اللّه عزّ وجلّ : ( إِنَّمَا جَزَاءُ
الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا
أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ
خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ) قال : ذلك إلى الإمام ، إن شاء قتل ، وإن
شاء صلب ، وإن شاء نفى ، قال : النفي إلى أين؟ قال : من مصر إلى مصر غيره ، فانّ
علياً 7 نفى رجلين
من الكوفة إلى البصرة .
__________________
٥
باب شرب الخمر ، والغناء ،
وما يجب في ذلك من الحدّ والحكم
إعلم أنّ اللّه تبارك وتعالى حرّم الخمر
بعينها ، وحرّم رسول اللّه 6
كلّ شراب مسكر
، ولعن بائعها ومشتريها وآكل ثمنها وساقيها وشاربها .
ولها خمسة أسام : العصير وهو من الكرم ،
والنّقيع وهو من الزّبيب ، والبتع وهو من العسل ، والمزر وهو من الشّعير والنّبيذ وهو من التّمر .
واعلم أنّ الخمر مفتاح كلّ شرّ .
واعلم أنّ شارب الخمر كعابد وثن ، وإذا شربها حبست صلاته أربعين يوماً
، فان تاب في الأربعين لم تقبل توبته ، وإن مات فيها دخل النّار .
وكلّ ما أسكر كثيره فقليله حرام .
ولا تجالس شارب الخمر ، فانّ اللعنة إذا
نزلت ( عمّت من )
في المجلس .
ولا تأكل على مائدة يشرب عليها الخمر .
ولا تصلّ في بيت فيه خمر محصور في آنية ، وقد روي فيه رخصة .
ولا بأس أن تصلّي في ثوب أصابه خمر ، لأنّ
اللّه حرّم شربها ( ولم يحرّم )
الصّلاة في ثوب أصابته .
قال والدي ;
في وصيّته إليّ : إعلم يا بنيّ أنّ أصل الخمر من الكرم ، إذا أصابته النّار أو غلى
من غير أن تصيبه النّار فيصير أسفله أعلاه ، فهو خمر لا يحلّ شربه ، إلاّ أن يذهب ثلثاه ويبقى ثلثله .
فان نشّ من غير أن تصيبه النّار ، فدعه حتّى
يصير خلاًّ من ذاته ، من غير أن تلقي فيه
ملحاً أو غيره حتّى يتحوّل خلاًّ .
وإن صبّ في الخلّ خمر لم يجز أكله حتّى
يعزل من ذلك الخمر ( في إناء )
ويصبر حتّى يصير خلاًّ ، فإذا صار خلاًّ أُكل ذلك الخلّ الذي صبّت فيه الخمر .
وإيّاك أن تزوّج شارب الخمر ، فان زوّجته فكأنّما قدتها إلى الزّنا
، ولا
تصدّقه إذا حدّث ، ولا تقبل شهادته ، ولا تأتمنه على أمانة ، فليس لك على اللّه
ضمان .
وإذا شرب الرّجل حُسوة من خمر جلد ثمانين جلدة .
وإن
أخذ شارب النّبيذ ولم يسكر ، لم يجلد حتّى يرى أنّه سكران .
وإذا شرب الرّجل مرّة ضرب ثمانين جلدة ،
فان عاد جلد ، فان عاد قتل .
وشارب الخمر إذا كان عبداً جلد مرّة ، فان عاد جلد حتّى يفعل ثماني
مرّات ، ثم يقتل في الثّامنة .
وإيّاك والغناء ، فإنّ اللّه توعّد عليه النّار .
والصّادق 7
يقول : شرّ الأصوات الغناء .
وقال اللّه : ( وَاجْتَنِبُوا
قَوْلَ الزُّور ِ)
وهو الغناء .
وقال : ( وَمِنَ
النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ
عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ )
ولهو الحديث في التفسير هو الغناء .
__________________
باب الملاهي
إتّق اللّعب بالنّرد ، فانّ الصّادق 7 نهى عن ذلك .
إنّ مثل من يلعب بالنّرد قماراً مثل من
يأكل لحم الخنزير ، ومثل من يلعب بها من غير قمار مثل الذي يضع يده في لحم الخنزير
أو في دمه .
واعلم أنّ الشّطرنج قد روي فيه نهي وإطلاق ، ولكنّي رويت أنّ رسول اللّه 6 قال : إذا ورد عليكم حديثان مختلفان ، فاعرضوهما
على كتاب اللّه ، فما وافق
كتاب اللّه فخذوه ، وما
خالف كتاب اللّه فذروه
، فوجدنا اللّه يقول ( في كتابه )
: ( فَاجْتَنِبُوا
الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ )
وفي التفسير
إنّ الرّجس من الأوثان : الشّطرنج ، وقول الزّور : الغناء .
فالصّواب والاحتياط في ذلك نهي النّفس
عنه ، واللّعب به ذنب.
ولا تلعب بالصّوالج ، فانّ الشّيطان يركض معك ، والملائكة
تنفر عنك .
وروي أنّ من عثرت دابّته فمات دخل
النّار .
واجتنب الملاهي كلّها ، واللّعب بالخواتيم ، والأربعة عشر ، ( وكلّ قمار ) ، فانّ الصّادقين : قد
نهوا عن ذلك أجمع
.
__________________
باب العتق ، والتدبير ، والمكاتبة ، والولاء ،
وغير ذلك
إعلم أنّ من أعتق مؤمناً أعتق اللّه بكلّ عضو منه عضواً
من النّار ، وإن كانت أُنثى أعتق اللّه بكلّ عضوين منها عضواً من النّار ، لأنّ المرأة بنصف الرّجل .
وإذا أعتقت فاكتب كتاب العتق كما كتب
جعفر بن محمّد 7
: هذا ما أعتق جعفر بن محمّد ، أعتق
فلاناً غلامه لوجه اللّه ، لا يريد منه جزاء ولا شكوراً ، على أن يقيم الصّلاة ، ويؤتي
الزّكاة ، ويحجّ البيت ، ويصوم شهر رمضان ، ويتولّى أولياء اللّه ، ويتبرّأ من
أعداء اللّه ، شهد فلان وفلان وفلان ثلاثة .
وإن أعتق رجل مملوكه عند موته وعليه دين
، وقيمة العبد ستمائة درهم
__________________
ودينه خمسمائة ، فانّه
يباع العبد ، فيأخذ الغرماء خمسمائة ، وتأخذ الورثة مائة ، فإن كانت ( قيمة العبد
) ستمائة درهم
ودينه أربعمائة درهم ، فيأخذ الغرماء أربعمائة وتأخذ الورثة مائتين ، ولا يكون
للعبد شيء ، فان كانت قيمة العبد ستمائة درهم ودينه ثلاثمائة درهم ، واستوى مال
الغرماء ومال الورثة ، أو كان مال الورثة أكثر من مال الغرماء لم يتّهم الرجل على
وصيّته ، وأُجيزت على
وجهها ، ويوقف العبد فيكون نصفه للغرماء وثلثه للورثة ، ويكون له السّدس من نفسه .
وإن كان ترك مملوكاً بين نفر ، فشهد أحدهم أنّ الميّت
أعتقه ، فان كان هذا الشّاهد مرضياً لم يضمن ، وجازت شهادته في نصيبه ، واستسعى العبد فيما كان لغيره من الورثة .
وإذا كانت بين رجلين جارية ، فأعتق أحدهما
نصيبه ، فقالت الجارية ( للذي لم يعتق )
: لا أُريد أن تقوّمني ، ذرني كما أنا أخدمك ، وأراد الذي لم يعتق نصفه أن يستنكحها
، فلا يجوز له أن يفعل ذلك ، لأنّه لا يكون للمرأة فرجان ، ولا ينبغي له أن يستخدمها ، ولكن يقوّمها فيستسعيها .
ومن كان شريكاً في عبد أو جارية فأعتق حصّته وله سعة ،
فليشتر حصّة صاحبه وليعتقه كلّه ، وإن لم يكن له سعة في مال ، ينظر إلى قيمة العبد كم كانت يوم أُعتق نصفه
، ثمّ يسعى
العبد في حساب ما بقي حتّى يعتق كلّه .
واعلم أنّ من أعتق رجلاً سائبة فليس عليه من جريرته شيء ولا له من ميراثه شيء ، وليشهد على ذلك.
ومن تولّى رجلاً ورضي بذلك ، فجريرته
عليه وميراثه له
.
وقال النبيّ 6 : الولاء لمن أعتق .
وإذا اشترى رجل عبداً وله أولاد من
امرأة حرّة فأعتقه ، فانّ ولاء ولده لمن أعتقه .
فإن قال رجل لغلامه : أعتقك على أن
أُزوّجك جاريتي ، فان نكحت عليها أو اشتريت
جارية فعليك مائة
دينار ، وأعتقه على ذلك ، فنكح أو اشترى
، فعليه
الشّرط .
وإذا أعتق الرّجل جاريته ، وشرط عليها
أن تخدمه خمس سنين ، فأبقت ثمّ مات الرّجل ، فوجدها ورثته ، فليس لهم أن يستخدموها .
واعلم أنّه لا عتق إلاّ ما أُريد به وجه
اللّه عزّ وجلّ .
وإذا كانت للرّجل أمة فيقول ( يوماً :
إن آتيها )
فهي حرّة ، ثمّ يبيعها من رجل ، ثمّ يشتريها بعد ذلك ، فلا بأس بأن يأتيها ، قد خرجت من ملكه .
فإن قال : أوّل مملوك أملكه فهو حرّ ، فورث
سبعة مماليك ، فانّه يقرع بينهم
ويعتق الذي قرع .
فإن زوّج أمته من رجل وشرط له ، إنّ ما
ولدت فهو حرّ ، فطلّقها زوجها أو مات عنها فزوّجها من رجل آخر ، فان منزلتهم منزلة الأُمّ وهم عبيد ،
لأنّه جعل ذلك للأوّل وهو في الآخر بالخيار ، إن شاء أعتق وإن شاء أمسك .
وقال رسول اللّه 6 : لا طلاق قبل نكاح ، ولا عتق قبل ملك .
فإن أعتق رجل عبده وله مال ، فان كان
حين أعتقه علم أنّ له مالاً تبعه ماله ، وإلاّ فهو له ، وإن لم يعلم أنّ له مالاً وأعتقه
ومات ، فماله لولد سيده .
[ وروي : أنّ من اشترى مملوكاً له مال ،
فان كان اشترط ماله فهو له ، وإن لم يشترط فهو للبائع ] .
واعلم أنّ المملوك إذا عمي فقد عتق .
ولا بأس ببيع المدبّر إذا كان على من دبّره دين ورضي المملوك
.
وإذا أعتق الرّجل غلامه أو جاريته عن ( دبر منه ) ، ثمّ يحتاج إلى ثمنه فليس له أن يبيعه
، إلاّ أن يشترط على الذي يبيعه إيّاه أن يعتقه عند موته .
فإذا دبّرت امرأة جارية لها ، فولدت
الجارية جارية
نفيسة ، فان كانت الجارية
حبلى قبل التّدبير ولم تذكر ما في بطنها ، فالجارية مدبّرة وما في بطنها رقّ ، وإن
كان التّدبير قبل الحمل ثمّ حدث الحمل ، فالولد مدبّر مع أُمّه ، لأنّ الحمل
حدث بعد التّدبير .
واعلم أنّ المدبّر بمنزلة الوصيّة ، وللرّجل أن يرجع في
وصيّته متى شاء .
وروي : أنّ العبد والجارية إذا أُعتقا
عن دبر ، فلمولاهما أن يكاتب العبد إن شاء ، وليس له أن يبيعه قدر حياته ، إلاّ أن
يشاء العبد ، وله أن يأخذ ماله إن كان له مال .
وسئل أبو عبد اللّه 7 عن امرأة أعتقت ثلث جاريتها عند موتها
، أعلى أهلها أن يكاتبوها إن شاؤوا أو أبوا؟ قال : لا ، ولكن لها ثلثها وللوارث ثلثاها ، يستخدمها بحساب ماله فيها ، ويكون
لها من نفسها بحساب ما عتق
منها .
وسئل عن الرّجل يكون له الخادم فيقول :
هي لفلان تخدمه ما
عاش ، فإذا مات فهي حرّة ، فتأبق الأمة قبل أن يموت الرّجل بخمس سنين أو ستّ سنين ، ثمّ يجدها ورثته ، ألهم أن يستخدموها بعد ما أبقت؟ قال : لا ، إذا مات
الرّجل فقد عتقت .
وإذا قال الرّجل لعبده : إن حدث بي حدث فأنت حرّ ، وعلى الرّجل تحرير رقبة
في كفّارة يمين أو ظهار ، فلا يجوز الذي
جعل له في ذلك .
ولا بأس أن يطأ السّيّد المدبّرة .
وإن كاتب رجل عبده ، واشترط عليه إن عجز
فهو ردّ في الرّق ، فله شرطه ينتظر بالمكاتب ثلاثة أنجم ، فان هو عجز ردّ رقيقاً .
وروي إذا عجز عن مكاتبته فعلى الإمام أن
يؤدّي عنه من سهم الرّقاب .
وإذا توفّيت مكاتبة ، وقد قضت عامّة
الذي عليها ، وقد ولدت ولداً في مكاتبتها ، فانّه يعتق منه مثل الذي عتق منها ، ويسترقّ
منه ما رقّ منها .
وسئل أبو عبد اللّه 7 عن قول اللّه تبارك وتعالى : ( وَآتُوهُم مِّن
مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ
) قال : الذي أضمرت أن تكاتبه عليه لا
تقول : أُكاتبه
بخمسة آلاف وأترك ألفاً له ، ولكن أُنظر الذي أضمرت عليه فاعطه منه .
وروي في تفسير قول اللّه عزّ وجلّ : ( فكاتبوهم إن علمتم
فيهم خيراً )
إن علمتم لهم مالاً .
وروي في تفسيرها : إذا رأيتموهم يحبّون آل محمّد 6 فارفعوهم درجة .
والمكاتب يجوز عليه جميع ما شرطت عليه ، فلو أنّ رجلاً كاتب مملوكاً واشترط
عليه أن لا يبرح إلاّ باذنه حتّى يؤدّي مكاتبته ، لما جاز له أن يبرح إلاّ بإذنه .
وإن مات مكاتب وقد أدّى بعض مكاتبته ، وله
إبن من جارية ، وترك مالاً
( فانّ ابنه ) يؤدّي عنه ما بقي من مكاتبة أبيه ، ويعتق
ويرث ما بقي .
وإن كاتب رجل عبداً على نفسه وماله وله أمة ، وقد شرط عليه
( أن لا يتزوّج )
، فأعتق الأمة وتزوّجها ، فانّه لا يصلح أن يحدث في ماله إلاّ الأكل من الطّعام ، ونكاحه
فاسد مردود ، وإن كان سيّده علم بنكاحه وصمت ولم يقل شيئاً فقد أقرّ ، فإن عتق
المكاتب قد مضى على النّكاح الأوّل .
واعلم أنّ الرّجل لا يملك أبويه ، ولا
ولده ، ولاأُخته ، ولا إبنة أُخته ، ولا عمّته ، ولا خالته ، ويملك ابن أخيه ، وعمّه
، وخاله ، ويملك أخاه من الرّضاعة ، ولا يملك أُمّه من الرّضاعة ، وما يحرم من
النّسب فانّه يحرم من الرّضاع ، ولا يملك من النّساء ذات محرم ، ويملك الذّكور ما
خلا الوالد والولد .
وقال أبو عبد اللّه 7 في امرأة أرضعت ابن جاريتها : أنّها
تعتقه .
وروي في مملوكة أرضعتها مولاتها بلبنها
أنّه [ لا ]
يحلّ بيعها .
وإذا جذم العبد فلا رقّ عليه .
وإذا أقرّ حرّ أنّه عبد أُخذ بما أقرّ
به .
وإذا باع رجل مملوكاً وله مال ، فإن كان
علم مولاه الذي باعه أنّ له مالاً فالمال للمشتري ، وإن لم يعلم البائع فالمال له .
وسئل موسى بن جعفر 7 عن بيع الولاء ، فقال : لا يحلّ
ذلك .
ومن أعتق مملوكاً لا حيلة له ، فانّ
عليه أن يعوله حتّى يستغني .
وإن كان للرّجل مملوك نصراني وعليه
الجزية ، أدّى ( مولاه الجزية عنه
) .
وسئل أبو عبد اللّه 7 عن السّائبة ، فقال : هو الرّجل يعتق
غلامه ، ثمّ يقول له : إذهب حيث شئت ليس لي من
ميراثك شيء ، ولا عليّ من جريرتك شيء ، ويشهد على ذلك شاهدين .
وقال محمّد بن عليّ 7 في رجل أعتق بعض غلامه : أنّه حرّ كلّه
ليس للّه شريك .
وسئل أبو جعفر 7 عن المكاتب يشترط عليه إن عجز فهو ردّ
في الرّقّ ، فعجز قبل أن يؤدّي شيئاً ، قال : لا يردّه في الرقّ حتّى يمضي له ثلاث
سنين ، ويعتق منه مقدار ما أدّى ، فإذا أدّى صدراً فليس له أن يردّه في الرقّ .
وقضى أمير المؤمنين 7 فيمن نكل بمملوكه : أنّه حرّ لا سبيل له عليه ، سائبة
يذهب فيتولّى إلى من أحبّ ، فإذا ضمن حدثه
فهو يرثه .
والمرأة إذا قطعت ثدي وليدتها فهي حرّة لا سبيل لمولاتها
عليها .
وقال أبو عبد اللّه 7 في رجل توفّي وترك جارية له أعتق ثلثها
، فتزوّجها
الوصيّ قبل أن يقسّم شيء من الميراث : أنّها تقوّم وتُستسعى هي وزوجها في بقيّة
ثمنها بعد ما تقوّم ، فما أصاب المرأة من رقّ أو عتق جرى على ولدها .
وقال 7
في مملوكة بين شريكين ، أعتق أحدهما نصيبه
ولم يعتق
الثاني : إنّها تخدم
الثاني يوماً وتخدم نفسها يوماً ، فان ماتت وتركت مالاً فنصفه للذي أعتق ونصفه للذي
أمسك .
ولا يجوز للمسلم أن يعتق مشركاً .
وأفضل النّسمة أن يعتق شيخاً كبيراً أو
شابّاً أجرد
.
وسئل الرضا 7 عن رجل دبّر مملوكاً له تاجراً موسراً ، فاشترى المدبّر جارية
بأمر مولاه ، فولدت منه أولاداً ، ثمّ إنّ المدبّر مات قبل سيّده ، فقال 7 : أرى أنّ جميع ما ترك المدبّر من مال أو
متاع فهو للذي دبّره ، وأرى أنّ أُمّ ولده رقّ للّذي دبّره ، وأرى أنّ ولدها
مدبّرون كهيئة أبيهم ، فإذا مات الذي دبّر أباهم فهم أحرار .
وسأل عمر بن يزيد أبا عبد اللّه 7 عن رجل أراد أن يعتق عبده ، وكان يأخذ
منه ضريبة فرضها عليه في كلّ سنة ، ورضي المملوك والمولى بذلك ، فأصاب المملوك في
تجارته مالاً سوى ما كان يعطي مولاه من
الضّريبة ، فقال
:
إذا أدّى إلى سيّده الذي فرض عليه ، فما اكتسب بعد الفريضة
فهو للمملوك ، أليس اللّه تبارك وتعالى قد فرض على النّاس فرائض ، فإذا أدّوها
إليه لم يسألهم عمّا سوى ذلك؟
وقال له : فللمملوك أن يتصدّق ممّا اكتسب ويعتق بعد الفريضة التي
يؤديها إلى سيّده؟ قال : نعم وأجر ذلك له.
قال : فإن أعتق مملوكاً ممّا كان اكتسب
سوى الفريضة ، لمن يكون ولاء المعتق؟
قال : يذهب فيتولّى إلى من أحبّ ، فان ضمن جريرته وعقله كان مولاه وورثه.
فقال عمر بن يزيد : أليس رسول اللّه 6 قال : الولاء لمن أعتق؟ ، فقال : هذا سائبة ، لا يكون الولاء
للعبد ، قال : فان ضمن العبد
الذي أعتقه جريرته وحدثه يلزمه
ذلك ، ويكون مولاه ويرثه؟ فقال : لا يجوز ذلك ، لا يرث عبد حرّاً .
وقال : عليّ بن أبي طالب 7 : لا يجوز في العتاق الأعمى ، والأعور
،
__________________
والمقعد ، ويجوز
الأشلّ ، والأعرج .
وإذا أصاب الرّجل عبداً آبقاً فأخذه
فأفلت العبد منه ، فليس عليه شيء ، فإن أصاب دابّة قد سرقت من جار له فأخذها
ليأتيه بها
فنفقت ، فليس عليه
شيء .
واعلم أنّ كلّ مسلم ابن مسلم إذا ارتدّ
عن الإسلام وجحد محمّداً 6
نبوّته وكذّبه ، فانّ دمه مباح لكلّ من سمع ذلك منه ، وامرأته بائنة منه يوم ارتدّ
فلا تقربه ، ويقسّم ماله
على ورثته ، وتعتدّ امرأته عدّة المتوفّى عنها زوجها ، وعلى الإمام أن يقتله إن
أتوا به ، ولا يستتيبه .
والمملوك إذا هرب ولم يخرج من مصره لم
يكن آبقاً .
وسئل أبو جعفر 7 عن جارية مدبّرة أبقت من سيّدها سنين ،
ثمّ إنّها جاءت بعد ما مات سيّدها بأولاد ومتاع كثير ، وشهد لها شاهدان أنّ سيّدها
قد
كان دبّرها في حياته من قبل أن تأبق ، فقال
7 : أرى أنّها
وجميع ما معها للورثة ، قيل : فلا تعتق من بيت سيّدها؟ قال : لا ، إنّما أبقت
عاصية للّه ولسيّدها ، فأبطل الإباق التدبير .
وإذا أبق المملوك وأحبّ صاحبه أن يعتقه
في كفّارة الظّهار فلا بأس .
وقال الصّادق 7 : أُكتب للآبق في ورقة أو قرطاس : بسم
اللّه الرحمن الرحيم ، يد فلان مغلولة إلى عنقه ، إذا أخرجها لم يكد يراها ، ومن لم يجعل
اللّه له نوراً فما له من نور ، ثمّ لفّها واجعلها بين عودين ، ثمّ القها في كوّة في بيت مظلم في الموضع الذي كان يأوي
فيه .
وروي أنّ المرتدّ لا تؤكل ذبيحته ، وتعزل
عنه امرأته كما ذكرناه
، ويستتاب ثلاثاً فان تاب ، وإلاّ قتل يوم الرّابع إن كان صحيح العقل .
باب الوصايا
إعلم أنّ الوصيّة حقّ على كلّ مسلم ، ويستحبّ أن يوصي الرّجل لقرابته بشيء
من ماله قلّ أم كثر .
وأوّل شيء يبدأ به من المال الكفن ، ثمّ
الدّين ، ثمّ الوصيّة ، ثمّ الميراث .
وعلى الزوّج كفن امرأته إذا ماتت .
فإن أوصى بشيء من ماله فهو واحد من ستّة
.
__________________
وإن أوصى بجزء من ماله فهو واحد من عشرة .
وإن أوصى بسهم من ماله ، فهو واحد من
ستّة .
وإن أوصى بمال كثير فهو ثمانون ديناراً
، لأنّ اللّه عزّ وجلّ يقول : (
لَقَدْ
نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ
) وكانت ثمانين موطناً .
وقال رسول اللّه 6 : من ختم له بلا إله إلاّ اللّه دخل الجنة ، ومن
ختم له بصدقة يريد بها وجه اللّه دخل الجنّة .
ولا يجوز تغيير الوصيّة وتبديلها ، لأنّ
اللّه عزّ وجلّ يقول : (
فَمَن
بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ
إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ
) .
فإن أوصى في غير حقّ ولا سنّة ، فلا حرج
على الوصيّ أن يردّه إلى الحقّ
والسّنّة .
فإن أوصى بربع ماله فهو أحبّ إليّ من أن
يوصي
بالثّلث ، ومن أوصى بالثّلث فلم يترك .
وإذا دعى رجل إبنه إلى قبول وصيّته ، فليس
له أن يأبى .
وإذا أوصى الرّجل بمال في سبيل اللّه ، فان شاء جعله لإمام المسلمين
، وإن شاء جعله في حجّ ، وإن شاء فرّقه على قوم مؤمنين .
وإذا أوصى الرّجل بحجّ وكان صرورة ، حجّ
عنه من جميع ماله ، وإن كان قد
حجّ فمن الثّلث ، فإن لم يكن ماله يبلغ ما يحجّ عنه من بلده ، حجّ عنه من حيث تهيّأ .
فإن أوصى بثلث ماله في حجّ أو عتق أو
صدقة تمضى وصيّته ، فان لم يبلغ ثلث ماله ما يحجّ به عنه ويعتق ويتصدّق ، بدئ
بالحجّ فانّه فريضة ، وما يبقى بعضه في العتق وبعضه في الصّدقة .
وإذا أوصى الرّجل إلى امرأة وغلام غير
مدرك ، فجائز للمرأة أن تنفّذ الوصيّة ولا تنتظر بلوغ الغلام ، وليس للغلام إذا
أدرك أن يرجع في شيء ممّا أنفذته المرأة ، إلاّ ما كان من تغيير أو تبديل ، فانّ
له أن يردّه إلى ما أوصى به الميّت .
ولا بأس للرّجل أن يفضّل بعض أولاده على
بعض في الميراث .
وإن أوصى رجل بثلث ماله ثمّ قتل خطأً ، فانّ
ثلث ديته داخل في وصيّته .
وإذا أعتق الرّجل غلاماً وأوصى بوصيّة ، فكان أكثر من ذلك ، فانّ عتق الغلام يمضي ، ويكون
النّقصان فيما بقي .
وسئل الصّادق 7 عن رجل أوصى بماله في سبيل اللّه ، فقال
: أعطه لمن
أوصى له به وإن كان يهوديّاً أو نصرانيّاً ، فإنّ اللّه يقول : ( فَمَن بَدَّلَهُ
بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ
اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ )
.
وإذا كان للرّجل مماليك وأوصى بعتق
ثلثهم ، أقرع
بينهم .
وسئل الصّادق 7 عن الرّجل يكون لامرأته عليه المال ، فتبرئه
منه في مرضها ، قال : لا ، ولكن إن وهبت له جاز ما وهبت له من ثلثها .
وإذا أقرّ الرّجل وهو مريض لوارث بدين ،
فانّه يجوز إذا كان الذي أقرّ به دون الثّلث .
وإن أوصى أن يعتق عنه نسمة ( من ثلثه ) بخمسمائة درهم ، فاشترى الوصيّ نسمة
بأقلّ من خمسمائة درهم وفضلت فضلة ، فانّ الفضلة تدفع إلى النّسمة من قبل أن تعتق ، ثمّ تعتق عن الميّت .
وقضى أمير المؤمنين 7 في رجل أوصى لرجل وصيّة مقطوعة مسمّاة
من ماله ـ ثلثاً أو ربعاً أو أقلّ من ذلك أو أكثر ـ ثمّ قتل الموصي بعد ذلك ، فأُخذت
ديته ، فقضى في وصيّته ، أنّها ( تنفّذ من )
ماله وديته كما أوصى .
ومن أوصى إلى آخر شاهداً كان أم غائباً ، فتوفّي الموصى له قبل الذي
أوصى ، فانّ الوصيّة لوارث الذي أوصي له إن لم يرجع في وصيّته قبل أن يموت .
وإذا أوصى لرجل بوصيّة ومات قبل أن يقبضها ، فاطلب له وارثاً
واجهد ،
فان لم تجده وعلم
اللّه منك الجهد فتصدّق بها .
وإذا أعتق رجل مملوكاً ليس له غيره ، وأبى
الورثة أن
يجيزوا ذلك ، فما يعتق منه إلاّ ثلثه .
وإن أوصي لرجل بصندوق أو سفينة ، وكان
فيهما متاع أو مال أو غير ذلك فهو مع ما فيه لمن أوصي له ، إلاّ أن يستثنى ما فيه .
وإذا أوصى لرجل ( سكنى داره ) فلازم للورثة إمضاء الوصيّة ، فإذا مات
الموصى له رجعت الدّار ميراثاً .
وإذا أوصى رجل إلى رجل وهو شاهد فله أن
يمتنع من قبول وصيّته ، فإن كان الموصى إليه غائباً ، ومات الموصي من قبل أن يلتقي مع الموصى إليه ، فإنّ
الوصيّة لازمة
للموصى إليه .
ويجوز شهادة كافرين في الوصيّة إذا لم
يكن هناك مسلمان
، ( ويجوز شهادة المرأة في مولود يولد فيموت من ساعته ) .
وتجوز شهادة المرأة في ربع الوصيّة إذا
لم يكن معها غيرها .
وكتب إلى بعض الأئمّة :
: ميّت أوصى بأن يجرى على رجل ما بقي من ثلثه ، ولم يأمر بانفاذ ثلثه ، هل للوصيّ
أن يوقف ثلث الميّت بسبب
الاجراء؟ فكتب 7 : ينفّذ ثلثه ولا يوقف .
وإذا مات رجل وترك عيالاً وعليه دين ، فان
كان الدّين
يحيط بجميع المال فلا ينفق عليهم شيئاً ، وإن لم يحط بجميع المال فلينفق على عياله
من وسط المال .
وكتب إلى بعض الأئمّة :
: إمرأة ماتت وأوصت إلى امرأة دفعت إليها خمسمائة درهم ولها زوج وولد ، وأوصتها أن
تدفع سهماً
منها إلى بعض بناتها وتصرف الباقي إلى الإمام ، فكتب 7
: يصرف الثّلث من ذلك إليّ
، والباقي يقسّم على سهام اللّه بين الورثة .
فان قال رجل عند موته : لفلان أو لفلان
لأحدهما عندي ألف درهم ، ثمّ مات على تلك الحال ، فأيّهما أقام البيّنة فله المال
، وإن لم يقم أحد منهما البيّنة فالمال بينهما نصفان .
فان أوصى بوصيّة ولم يحفظ الوصيّ إلاّ
باباً واحداً منها
، فانّ الأبواب الباقية تجعل في البرّ .
وإذا مات الرّجل ولا وارث له ولا عصبة ، فانّه يوصي بماله حيث شاء ، في
المسلمين والمساكين وابن السّبيل .
باب المواريث
إعلم أنّ سهام المواريث تكون من ستّة
أسهم لا تزيد عليها ، وصارت من ستّة أسهم لأنّ الإنسان خلق من ستّة أشياء ، وهو
قول اللّه عزّ وجلّ : (
وَلَقَدْ
خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ
) الآية .
فإذا مات الرّجل وترك إبناً ، ولم يترك
زوجة ولا أبوين ، فالمال كلّه للابن
، وإن كانا اثنين
( أو أكثر من ذلك )
، فالمال بينهم
بالسّويّة .
وإذا ترك ابنة ولم يترك زوجاً ولا أبوين
، فالمال كلّه للابنة
، وكذلك
إن كانتا اثنتين أو أكثر من ذلك ، فالمال بينهنّ
بالسّويّة .
وإذا ترك ابناً وإبن إبن ، فالمال كلّه
للابن ، وليس لابن الابن شيء ، لأنّه قد نزل ببطن .
وإن ترك إبناً وإبنة ، أو بنين وبنات ، فالمال
بينهم للذّكر مثل حظّ الأُنثيين .
وإن ترك إبن إبن وإبن إبنة ، فالمال
لابن الابن لأنّه أقرب .
فان ترك إبن إبن وإبن إبن إبن ، فالمال كلّه لابن الابن لأنّه أقرب ، وكذلك إذا ترك ثلاث بنات ( أو بني ) إبن إبن أو أكثر من ذلك ، وثلاث بنات
أو
بني إبن إبن إبن أو
أكثر من ذلك ، وثلاث بنات إبن إبن إبن إبن
أو بني إبن إبن إبن إبن
، فالمال لبنات وبني إبن إبن ، وسقط الباقون .
فإن ترك الميّت إبناً وأباً ، فللأب
السّدس ، وما بقي فللابن
، وكذلك إن كانا ابنين أو ثلاثاً أو أكثر من ذلك .
فان مات وترك إبنة وأباً ، فللابنة
النّصف ، وللأب السّدس ، يقسّم المال بينهما
على أربعة أسهم ، فما أصاب ثلاثة أسهم
فللابنة ، وما أصاب سهماً فللأب ، وكذلك إذا ترك إبنة وأُمّاً.
فإن ترك إبنة وأبوين ، فللابنة النّصف ،
وللأبوين السّدسان ، يقسّم المال على خمسة أسهم ، فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة ، وما
أصاب سهمين فللأبوين .
فإن ترك ابنتين وأبوين ، فللابنتين
الثّلثان ، وللأبوين السّدسان
، وكذلك إذا كنّ ثلاث بنات أو أكثر من ذلك وأبوين ، فللأبوين السّدسان ، وللبنات
الثّلثان .
فان ترك إبناً وإبنة وأبوين ، فللأبوين
السّدسان ، وما بقي فبين الابن
__________________
والبنت ، للذّكر مثل
حظّ الأُنثيين .
فان ترك إبن إبن وأبوين ، فللأُمّ
الثّلث ، وللأب الثّلثان ، وسقط إبن الابن .
فإن ترك أبوين وأخاً لأب وأُمّ ، أو لأب
، فللأُمّ الثّلث ، وللأب الثّلثان .
فان كانا أخوين وأبوين ، فللأُمّ السّدس
، وللأب خمسة أسداس إذا كان الأخوان لأب وأُمّ أو لأب.
فإن ترك أخاً أو أخوين ، أو إخوة أو
أخوات لأُمّ وأبوين ، فللأُمّ الثّلث ، وللأب الثّلثان ، لأنّ الاخوة من الأُمّ لا يحجبون الأُمّ عن الثّلث
ما بلغوا ، وإنّما يحجبها الاخوة والأخوات من الأب أو من الأب والأُمّ .
فان ماتت امرأة وتركت زوجها وابنها ، فللزّوج
الرّبع ، وما بقي فللابن ،
وكذلك إذا كانا
ابنين أو ثلاثة أو أكثر من ذلك وزوجاً ، فللزّوج الرّبع ، وما بقي فبينهم بالسّويّة .
واعلم أنّ الزّوج لا ينقص من الرّبع شيئاً ، ولا الزّوجة من الثّمن
، ولا الأبوان
من السّدسين .
وإن تركت إبنة وزوجاً ، فللزّوج الرّبع
، وما بقي فللابنة ، وكذلك إذا تركت إبنتين أو بنات ، أو أكثر من ذلك ، فللزّوج
الرّبع ، وما بقي فللبنات ، بينهنّ بالسّوية.
وإن تركت زوجاً وبنين وبنات ، فللزّوج
الرّبع ، وما بقي فللبنين والبنات ، للذكر مثل حظّ الانثيين .
وإذا تركت المرأة زوجها وإبن ابنها ، فانّ
الفضل بن شاذان النّيشابوري ;
قال : للزّوج الرّبع ، وما بقي فلولد الولد ، وكذلك إذا ترك الرّجل امرأة وإبن ابن
، فللمرأة الثّمن ، وما بقي فلابن الابن
، ولم أرو بهذا حديثاً عن الصّادقين :.
وإذا ترك الرّجل امرأة ، فللمرأة الرّبع
، وما بقي فللقرابة له إن كان ، فان لم
__________________
تكن له قرابة ، جعل
ما بقي لامام المسلمين .
وإن تركت المرأة زوجها فللزّوج النّصف ،
والباقي لقرابة لها إن كان ، فان لم يكن لها أحد فالنّصف يردّ على الزّوج .
وقد روي إذا مات الرّجل وترك امرأة
فالمال كلّه لها ، وإن ماتت المرأة وتركت زوجها فالمال كلّه للزّوج .
وإن ترك الميّت امرأة وإبناً ، فللمرأة
الثّمن ، وما بقي فللابن
، وكذلك إذا ترك إبناً
( أو ابنين )
( أو بنين )
وبنات وزوجة ، فللزّوجة الثّمن ، وما بقي فللبنين والبنات ، للذّكر مثل حظّ
الأُنثيين .
__________________
وإن ماتت امرأة وتركت زوجها وأبويها
وإبناً ، أو ابنين ( أو بنين )
وبنات ، فللزّوج الرّبع ، وللأبوين السّدسان ، وما بقي فللبنين والبنات ، للذّكر
مثل حظّ الأُنثيين .
وإن تركت المرأة زوجها وابنتها وأبويها ، فللزّوج الرّبع ثلاثة من اثني عشر
وللأبوين السّدسان أربعة من اثني عشر ، وبقي خمسة أسهم فهي للابنة ، كذا روي عن أبي جعفر 7 .
وإذا ترك الرّجل امرأة وأبوين وإبنا أو ابنين وبنات ، فللمرأة
الثّمن ، وللأبوين السّدسان ، وما بقي فللبنين والبنات ، للذّكر مثل حظّ الأُنثيين
.
وإذا ماتت المرأة وتركت زوجها وأبويها ،
فللزّوج النّصف ، وللأُمّ الثّلث ، وللأب السّدس .
__________________
وإذا ترك الرّجل امرأة وأبوين ، فللمرأة
الرّبع ، وللأُمّ الثّلث ، وللأب الباقي
، فإن ترك إبناً وإبنة وأخاً ، فالمال للولد ، وليس للأخ مع الولد شيء ، وإذا ترك إبن إبن وأخاً ، فالمال
لابن الابن ، لأنّ ولد الولد يقوم
مقام الولد ، إذا لم يكن هناك ولد ولا وارث غيره ، فإن ترك ابنته وأُخته لأبيه وأُمّه ،
فالمال كلّه للابنة .
وإن ماتت المرأة وتركت زوجها وأباها
وإخوة وأخوات لأب وأُمّ ، أو لأب ، أو لأُمّ ، فللزّوج النّصف ، وما بقي فللأب .
وإذا ماتت وتركت أُمّها وزوجها وإخوة
وأخوات لأُمّ وأب ، أو لأب ، أو لأُمّ ، فللزّوج النّصف ، وما بقي فللأُمّ ، وسقط
الإخوة والأخوات .
__________________
فإن تركت المرأة زوجها وأبويها وإخوة
وأخوات لأب وأُمّ ، أو لأب ، فللأُمّ السّدس ، وللزّوج النّصف ، وما بقي فللأب ، وسقط
الإخوة والأخوات .
فإن تركت زوجها وأبويها وإخوة وأخوات
لأُمّ ، فللزّوج النّصف ، وللأُمّ الثّلث ، وللأب السّدس ، وسقط الإخوة والأخوات .
فإن ترك أخاً لأب وأُمّ ، أو لأب ، أو
لأمّ ، فالمال كلّه
له ، وكذلك إن
ترك أخوين أو إخوة أو أخوات ، فالمال بينهم للذّكر مثل حظّ الأُنثيين .
فإن ترك إخوة وأخوات لأُمّ ما بلغوا
فالمال بينهم بالسّويّة ، الذّكر والأُنثى فيه سواء .
فإن ترك أخاً لأب وأخاً لأُمّ ، فللأخ
من الأُمّ السّدس ، وما بقي فللأخ من
__________________
الأب .
وإذا ترك أخاً لأُمّ وأخاً لأب وأُمّ ، فللأخ
من الأُمّ السّدس ، وما بقي فللأخ من الأُمّ والأب .
وإن
ترك أخاً لأب وأُمّ وأخاً لأُمّ وأخاً لأب ، فللأخ من الأُمّ السّدس ، وما بقي
فللأخ ( من الأب )
والأُمّ ، وسقط الأخ من الأب .
فإن ترك أخوين لأُمّ ، أو أخاً وأُختاً
لأُمّ ، أو
إخوة وأخوات لأُمّ وأخاً لأب ، أو إخوة وأخوات لأب وأخاً لأب وأُمّ ، أو إخوة
وأخوات لأب وأُمّ ، فللإخوة والأخوات من الأُمّ الثّلث ، بينهم بالسّويّة ، وما بقي فللإخوة والأخوات
من الأب والأُمّ ، وسقط الإخوة والأخوات من الأب .
فإن ترك ابن أخ لأُمّ وابن أخ لأب وأُمّ
، أو لأب ، فلابن الأخ من الأُمّ السّدس ، وما بقي فلابن الأخ من الأُمّ والأب .
فان
ترك بني أخ لأُمّ وبني أخ لأب وأُمّ وبني أخ لأب ، فلبني الأخ من الأُمّ الثّلث ، بينهم بالسّويّة ، وما بقي فلبني
الأخ من الأب والأُمّ ، ( وسقط بنو الأخ )
( من الأب )
، وكذلك إذا ترك بنات وبني ابن أخ لأُمّ ، وبنات وبني ابن أخ لأب وأُمّ ، وبنات
وبني ابن أخ لأب ، فللبنات وبني ابن الأخ للأُمّ الثّلث ، بينهم بالسّويّة ، وما
بقي فللبنات وبني ابن الأخ للأُمّ والأب ، وسقط بنات وبنو ابن الأخ للأب .
وإذا مات وترك ابن أخ لأُمّ وابن ابن
ابن أخ لأب ، فانّ الفضل بن شاذان قال : لابن الأخ من الأُمّ السّدس ، وما بقي
فلابن ابن ابن الأخ للأب ، ولم أرو بهذا حديثاً ، ولم أجده في غير كتابه ، [ وغلط الفضل في ذلك ، والمال كلّه
عندنا لابن الأخ للأُمّ ، لأنّه أقرب وهو أولى ممّن سفل ] .
فإن ترك أخاً لأب وأُمّ وجدّاً ، فالمال
بينهما نصفان ، وكذلك إذا ترك أخاً لأب
وجدّاً ، المال
بينهما نصفان .
فإن ترك أخاً لأُمّ وجدّاً ، فللأخ من
الأُمّ السّدس ، وما بقي فللجدّ .
وإن ترك أُختين ، أو أخوين ، أو أخاً
وأُختاً لأُمّ أو أكثر من ذلك ، و
أُختين و
أخوين لأب وأُمّ أو أكثر من ذلك ، وأُختين وأخوين لأب أو أكثر من ذلك وجدّاً ، فللإخوة
والأخوات من الأُمّ الثّلث ، يقسّم بينهم بالسّويّة ، وما بقي فللإخوة والأخوات من
الأب والأُمّ والجدّ ، للذّكر مثل حظّ الأُنثيين ، وتسقط الإخوة والأخوات من الأب .
فان ترك أُختاً لأب وأُمّ وجدّاً ، فللأُخت النّصف ، ( وللجدّ
النّصف )
، فان
__________________
ترك أُختين لأب وأُمّ ، أو لأب وجدّاً ، فللأُختين
الثّلثان ، وما بقي فللجدّ
.
[ فإن ترك جدّاً لأُمّ وأخاً لأب ، أو
لأب وأُمّ ، فللجدّ من الأُمّ السّدس ، وما بقي فللأخ ، وإن كان من قبل الأب فانّه
يكون كالأخ مع الأخوات ] .
وإن ترك عمّا وجدّاً ، فالمال للجدّ ، وإن ترك عمّا وخالاً وجدّاً وأخاً ، فالمال
بين الأخ والجدّ ، وسقط العمّ والخال
، فإن ترك عمّا وخالاً ، فللعمّ الثلثان ، وللخال الثلث .
فإن ترك عمّة وخالة ، فللعمّة الثّلثان
، وللخالة الثّلث .
فإن ترك خالاً وخالة وعمّا وعمّة ، فللخال
والخالة الثّلث بينهما بالسّويّة ،
وما بقي فللعمّ
والعمّة ، للذّكر مثل حظّ الأُنثيين .
وإذا ترك أخاً وابن أخ ، فالمال للأخ ، وإذا ترك عمّا وابن خال ، فالمال
للعمّ ، وإذا ترك خالاً وابن عمّ ، فالمال للخال .
فإن ترك عمّا لأب وابن عمّ لأب وأُمّ ، فالميراث
لابن العمّ من الأب والأُمّ ، لأنّه قد جمع الكلالتين كلالة الأب وكلالة الأُمّ .
فإن ترك جدّاً من قبل الأب وجدّاً من
قبل الأُمّ ، فللجدّ من قبل الأب
__________________
الثّلثان ، وللجدّ
من قبل الأُمّ الثّلث .
فان ترك جدّين من قبل الأب وجدّين من
قبل الأُمّ ، فللجدّ والجدّة من قبل الأُمّ الثّلث ، بينهما بالسّويّة ، وما بقي فللجدّ والجدّة من
قبل الأب ، للذّكر
مثل حظّ الأُنثيين .
فان ترك أخوالاً وخالات ، فالمال بينهم
بالسّويّة .
وإن ترك أعماماً وعمّات ، فالمال بينهم
للذّكر مثل حظّ الأُنثيين .
فإن ترك خالاً لأب وأُمّ وخالاً لأب ، فانّ
الفضل بن شاذان ذكر أنّ المال للخال للأب والأُمّ ، وسقط الخال للأب ، وكذلك العمّ
والخالة في هذا
سواء على ما ذكره .
فان ترك عمّا وابن أُخت ، فالمال لابن
الأُخت
، فإن ترك عمّا وابن أخ ،
__________________
فالمال لابن الأخ ، وقال
يونس بن عبد الرحمن
: المال بينهما نصفان ، وذكر الفضل : إنّ يونس غلط في هذه ، وما رويناه أنّ المال لابن الأخ.
واعلم أنّه لا يتوارث أهل ملّتين ، والمسلم يرث الكافر ، والكافر
لا يرث المسلم
، ولو أنّ رجلاً ترك ابناً مسلماً وابناً ذمّياً ، لكان الميراث للإبن المسلم .
وكلّ من ترك ذا قرابة من أهل الذمّة ، وذا
قرابة مسلماً ـ ممّن
قرب نسبه أو بعد ـ لكان المسلم أولى بالميراث من الذمّي ، فلو كان الذمّي إبناً
وكان المسلم أخاً أو عمّا أو ابن أخ أو ابن عمّ أو أبعد ( من ذلك ) ، لكان المسلم أولى بالميراث ، كان
الميّت مسلماً أو ذمّياً
، كذا ذكره والدي ; في رسالته إليّ.
وإذا ترك الرّجل ولداً له رأسان ، فانّه
يصبر حتّى ينام ، ثمّ ينبّه ، فان انتبها جميعاً ورث ميراث واحد ، وإن انتبه واحد
وبقي الآخر نائماً ورث ميراث اثنين .
فان ترك الرّجل ولداً خنثى ، فانّه ينظر
إلى إحليله إذا بال ، فان خرج البول ممّا يخرج من الرّجال ورث ميراث الرّجال ، وإن
خرج ممّا يخرج من النّساء ورث ميراث النّساء ، وإن خرج البول من الموضعين معاً ورث
نصف ميراث الذّكر
ونصف ميراث الأُنثى .
وإن لم يكن له ما للرّجال ولا ما
للنّساء فانّه يؤخذ سهمان ، فيكتب على سهم عبد اللّه ، وعلى الآخر أمة اللّه ، ثمّ
يجعل السّهمان في سهام مبهمة ، ثمّ يقول الإمام أو المقرع : اللّهمّ أنت اللّه لا
إله إلاّ أنت ، ( عالم الغيب والشّهادة )
، أنت تحكم بين
عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ، بيّن لنا أمر هذا المولود حتّى يورث ما فرضت له في
كتابك ، ثمّ يجال السّهمان ، فأيّهما خرج
ورث عليه .
فان ترك الرّجل ابن الملاعنة فلا ميراث
لولده منه ، وكان ميراثه لأقربائه ، فإن لم يكن ، ( فميراثه لإمام ) المسلمين ، إلاّ أن يكون أكذب نفسه بعد
اللّعان ، فيرثه الابن ، وإن مات الابن لم يرثه الأب .
وإذا ترك ابن الملاعنة أُمّه وأخواله ، فميراثه
كلّه لأُمّه ، فان
لم يكن له أُمّ فميراثه لأخواله
، وإن ترك ابنته وأُخته لأُمّه
، فميراثه لابنته
، ( وإن ترك خاله وخالته ، فالمال بينهما )
.
( وإن ترك جدّه أبا أُمّه وجدّته ، فالمال
بينهما ) .
فإن ترك أخاه وجدّه أبا أُمّه ، فالمال بينهما سواء ، ( لأنّهما
يتقرّبان إليه
بقرابة واحدة ) ، فهكذا تكون مواريث ابن الملاعنة وولد
الزّنا .
وإذا غرق قوم ، أو سقط عليهم حائط وهم
أقرباء ، فلم يدر أيّهم مات قبل صاحبه ، فإنّ الحكم فيه أن يورث بعضهم من بعض .
وإذا غرق أخوان لأحدهما مال وليس للآخر شيء ، ولا يدرى
أيّهما مات قبل صاحبه ، فانّ الميراث لورثة الذي ليس له شيء إذا لم يكن لهما أحد
أقرب من بعضهما من بعض .
وإذا غرق رجل وامرأة ، أو سقط عليهما
حائط ، ولم يدر أيّهما مات قبل صاحبه ، فانّه يورث المرأة من الرّجل ، ثمّ يورث
الرّجل من المرأة
، وكذلك إذا كان الأب والابن ، ورث الأب من الابن ، ثمّ ورث الابن من الأب ، وإذا ماتا جميعاً في ساعة واحدة ، وخرجت
أنفسهما جميعاً في لحظة واحدة ، لم يورث بعضهما من
بعض .
وإذا مات رجل حرّ وترك أُمّاً مملوكة ، فانّ أمير المؤمنين 7 أمر أن تشترى الأُمّ من مال ابنها ، ثمّ
تعتق فيورثها .
وإذا ترك الرّجل جاريةً أُمّ ولده ، ولم
يكن ولده منها باقياً
، فانّها مملوكة للورثة ، فان كان ولده [ منها ] باقياً فانّها للولد ، وهم لا يملكونها
، لأنّ الانسان لا يملك أبويه ولا ولده.
فإن كان للميّت ولد من غير هذه التي هي
أُمّ الولد ، فانّها تجعل في نصيب ولدها إذا كانوا صغاراً ، فإذا أدركوا تولّوا هم
عتقها ، فإن ماتوا من قبل أن يدركوا رجعت ميراثاً لورثة الميِّت ، كذا ذكره والدي ; في رسالته إليّ .
وإذا ترك وارثاً حرّاً ووارثاً مملوكاً ، ورث الحرّ دون
المملوك
، وإذا لم
( يكن له ) وارث حرّ ، ورث المملوك ماله على قسمة
السّهام التي سمّى اللّه لأصحاب المواريث .
ولا يرث الحرّ المملوك ، لأنّه لا مال
له ، إنّما ماله
لمواليه .
وأمّا مواريث أهل الكتاب والمجوس ، فانّهم
يورثون من جهة القرابة ، ويبطل ما سوى ذلك من ولادتهم .
وإذا أسلم المشرك على ميراث قبل أن
يقسّم ، فله ميراثه غير منقوص ، وكذلك المملوك إذا أُعتق قبل أن يقسّم الميراث فهو
وارث معهم ، وإن أسلم المشرك أو أُعتق المملوك بعد ما قسّم الميراث فلا ميراث لهما
.
والمكاتب يورث بحساب ما أُعتق منه ويرث .
والنّصرانيّ إذا أسلم ، ثمّ رجع إلى
النّصرانيّة ثمّ مات ، فميراثه لولده النّصراني ، ( وإذا تنصّر ) مسلم ثمّ مات ، فميراثه لولده المسلمين
.
وقال أبو عبد اللّه 7 في الرّجل النّصرانيّ تكون عنده المرأة
النّصرانيّة ، فتسلم أو يسلم ، ثمّ يموت أحدهما ، قال : ليس بينهما ميراث .
وقيل له 7
: رجل نصرانيّ فجر بامرأة مسلمة ، فأولدها غلاماً ، ثمّ مات النّصرانيّ وترك مالاً
، من يرثه؟ قال 7
: يكون ميراثه لابنه من المسلمة .
قيل له : كان الرّجل مسلماً وفجر بامرأة
يهوديّة ، فولدت منه غلاماً ، ثمّ مات المسلم ، لمن يكون ميراثه؟ قال 7 : ميراثه لابنه من اليهوديّة .
__________________
باب الدّيات
إعلم أنّ في النّطفة عشرين ديناراً ، وفي
العلقة
أربعين ديناراً ، وفي المضغة
ستّين ديناراً ، وفي العظم ثمانين ديناراً ، فإذا كسي لحمه ففيه مائة دينار حتّى
يستهلّ
، ( فإذا استهل )
ففيه الدّية كاملة .
فإن خرج في النّطفة قطرة دم ( فهي عشر )
النّطفة ، ففيها
اثنان وعشرون ديناراً ، فإذا
قطرت قطرتين فأربعة وعشرون ، فإن
قطرت ثلاث قطرات فستّة وعشرون ، وإن قطرت أربع قطرات فثمانية وعشرون ، وإن قطرت
خمس قطرات
ففيها ثلاثون
ديناراً ، وما زاد
على النّصف فبحساب
ذلك حتّى تصير علقة ، فإذا كان علقة فأربعون ديناراً .
فإن خرجت النّطفة متخضخضة بالدّم ، فان كان دماً صافياً ففيها
أربعون ديناراً ، وإن كان دماً أسود فلا شيء عليه إلاّ التعزير ، لأنّه ما كان من
دم صاف فهو للولد ، وما كان من دم أسود ( فانّما ذلك ) من الجوف.
فإن كانت العلقة تشبه العرق من اللّحم
ففي ذلك اثنان وأربعون ديناراً ، فإن كان في المضغة شبه العقدة عظماً يابساً ، فذلك
العظم أوّل ما يبتدئ [ به ]
ففيه أربعة دنانير ، ومتى زاد زيد أربعة حتّى يتمّ الثّمانين.
فإذا كسي العظم لحماً وسقط الصّبيّ ، لا
يدرى أحيّ كان
أمّ ميّت؟ فانّه
إذا مضت خمسة أشهر فقد صارت فيه حياة ( وقد استوجب ) الدّية .
واعلم أنّ في اليد نصف الدّية ، وفي
اليدين جميعاً إذا قطعتا الدّية كاملة ، وفي
الرّجلين الدّية ، وفي الذّكر وأُنثييه الدّية .
[ وروي في الأُنثيين الدّية ، لليمنى
ثلث الدّية ، ولليسرى ثلثا الدّية ، لأنّ اليسرى منها الولد ] .
وفي اللّسان الدّية ، وفي الأُذنين
الدّية ، وفي الأنف الدّية كاملة ، وفي الشّفتين الدّية كاملة عشرة آلاف درهم ، ستّة
آلاف للسّفلى وأربعة آلاف للعليا ، لأنّ السّفلى تمسك الماء ، وفي العينين الدّية
، وفي ثديي
المرأة الدّية كاملة ، وفي الظّهر إذا كسر فلا يستطيع صاحبه أن يجلس الدّية كاملة ، ودية كلّ إصبع ألف درهم .
__________________
وفي ذكر الخنثى وأُنثييه ثلث الدّية ، وفي السّنّ الأسود ثلث دية السّنّ ، فإن كان مصدوعاً ففيه ربع دية السّنّ
.
فان شجّ رجل رجلاً مُوضحة ، ثمّ طلب فيها فوهبها له ، ثمّ انتقضت به
فقتلته ، فهو ضامن للدّية إلاّ
قيمة الموضحة ، لأنّه وهبها له
ولم يهب النّفس ، وفي السّمحاق وهي التي دون الموضحة خمسمائة درهم ، وإذا كانت في الوجه فالدّية على قدر الشّين
، وفي المأمومة ثلث الدّية ، وهي التي قد نفذت العظم ولم تصل إلى الجوف ، فهي فيما
بينهما ، وفي الجائفة ثلث الدّية ، وهي التي قد بلغت جوف الدّماغ ، وفي المنقّلة
خمسة عشر من الإبل ، وهي التي قد صارت قرحة تنقل منها العظام .
وفي السّنّ خمسمائة درهم ، وفي الثنيّة خمسمائة درهم .
وفي الظّفر عشرة دنانير ، لأنّه عشر
عشير الإصبع
، وأصابع اليد والرِّجل في الدّية سواء .
وسئل أبو عبد اللّه 7 عن رجل قتل رجلاً ولا يُعلم به ، ما
ديته؟ قال : يؤدّي ديته ، ويستغفر ربّه .
واليد الشّلاّء فيها ثلث الدّية .
فإذا اجتمع رجلان على قطع يد رجل ، فان
أراد الذي قطعت يده أن يقطع أيديهما جميعاً ، أدّى دية يد إليهما واقتسماها ، ثمّ
يقطعهما ، وإن أراد أن يقطع واحداً قطعه ، ويردّ الآخر على الذي قطعت يده ربع
الدّية .
واعلم أنّ الدّية كانت في الجاهليّة
مائة من الابل فأقرّها رسول اللّه 6
، ثمّ إنّه فرض على أهل البقر مائتي بقرة ، وعلى أهل الشّاة ألف شاة ثنيّة ، وعلى أهل الذّهب ألف دينار ، وعلى
أهل الورق عشرة آلاف درهم ، وعلى أهل اليمن الحلل مائة حلّة .
وقال أمير المؤمنين 7 : إذا كان الخطأ شبه العمد ، وهو أن
يقتل بالسّوط أو بالعصا أو بالحجر ، فانّ ديته تغلظ وهي مائة من الابل : أربعون
خلفة بين ثنيّة إلى بازل عامها ، ( وثلاثون حقّة ) ، وثلاثون ابنة لبون ، والخطأ يكون فيه
ثلاثون حقّة ، وثلاثون بنت لبون ، وعشرون بنت مخاض ، وعشرون ابن لبون ذكر ، وقيمة
كلّ بعير من الورق مائة درهم ، أو عشرة دنانير .
ودية الأنف إذا استؤصل مائة من الابل ، ثلاثون
حقّة ، وثلاثون بنت لبون وعشرون بنت مخاض ، وعشرون ابن لبون ذكر ، وكلّ ما في بدن الإنسان على هذا.
فإن وجد مقتول فجاء رجلان إلى وليّه ، فقال
أحدهما : أنا قتلته خطأ ، وقال الآخر : أنا قتلته عمداً ، فان أخذ بقول صاحب الخطأ
لم يكن له على صاحب العمد شيء .
فإن قتل رجل رجلاً في أشهر الحرم ، فعليه الدّية وصيام شهرين
متتابعين من أشهر الحرم ، وإذا دخل في هذين الشّهرين العيد وأيّام التّشريق ، فعليه
أن يصوم ، فانّه حقّ لزمه .
فإن شجّ رجل رجلاً موضحة ، وشجّه آخر
دامية في مقام
فمات الرّجل ، فعليهما الدّية في أموالهما نصفين لورثة الميّت .
وإن قتل رجل امرأة متعمّداً ، فان شاء أولياؤها قتلوه وأدّوا إلى أوليائه نصف
الدّية ، وإلاّ أخذوا خمسة آلاف درهم ، وإذا قتلت المرأة رجلاً متعمّدة ، فان شاء أهله أن يقتلوها قتلوها ، فليس يجني أحد جناية
أكثر من نفسه
، وإن أرادوا الدّية أخذوا عشرة آلاف درهم .
وإذا فقأ الرّجل عين امرأة ، فان شاءت
أن تفقأ عينه فعلت ، وأدّت إليه ألفين وخمسمائة درهم ، وإن شاءت أخذت ألفين وخمسمائة
درهم ، وإن فقأت هي عين الرّجل غرمت خمست آلاف درهم ، وإن شاء أن يفقأ عينها فعل ،
ولا تغرم شيئاً .
فإن قطع عبد يد رجل حرّ وثلاث أصابع من
يده شلل ، فإن كانت قيمة العبد أكثر من دية
الإصبعين الصّحيحين
والثّلاث الأصابع الشّلل ، ردّ الذي قطعت يده على مولى العبد ما فضل من القيمة
وأخذ العبد ، وإن
شاء أخذ قيمة الاصبعين الصّحيحين والثّلاث الأصابع الشّلل ، وقيمة الإصبعين
الصّحيحين مع الكفّ ألفا درهم ، والثّلاث الأصابع الشّلل مع الكفّ ألف درهم ، لأنّها
على الثّلث من دية الصّحاح ، وإذا كانت قيمة العبد أقلّ من دية الإصبعين الصّحيحين
والثّلاث الأصابع الشّلل ، دفع العبد إلى الذي قطعت يده أو يفتديه مولاه .
وإذا قتل المكاتب رجلاً خطأ ، فعليه من
ديته بقدر ما أدّى من مكاتبته ، وعلى مولاه ما بقي من قيمة المملوك ، فان عجز
المكاتب فلا عاقلة
له ، إنّما ذلك
على إمام المسلمين .
وقضى أبو جعفر 7 في عين الأعور إذا أُصيبت عينه
الصّحيحة ففقئت ، أن يفقأ عين الذي فقأ عينه ، ويعقل له نصف الدّية ، وإن شاء أخذ
الدّية كاملة .
وقيل لأبي عبد اللّه 7 : رجل قتل رجلاً متعمّداً ، فقال : جزاؤه
جهنّم ، فقيل : هل له
توبة؟ قال : نعم ، يصوم شهرين متتابعين ، ويطعم ستّين مسكيناً ، ويعتق رقبة ، ويؤدّي
ديته ، قيل : فان لم يقبلوا الدّية؟ قال : يتزوّج إليهم قيل : لا يزوّجونه ، قال : يجعل ديته صرراً
، ثمّ يرمي بها في دارهم .
وسئل 7
عن أربعة شهدوا
على رجل بالزّنا فرجم ، ثمّ رجع
أحدهم عن الشّهادة ، قال : يقتل الرّجل ، ويغرم الآخرون ثلاثة أرباع الدّية .
وسأله إسحاق بن عمّار عن رجل قطع رأس
ميّت ، قال 7 : عليه
الدّية ، فقال إسحاق : فمن يأخذ ديته؟ قال 7
: الإمام ، هذا للّه عزّ وجلّ ، وإن قطعت يمينه أو شيئاً من جوارحه فعليه الأرش
للإمام .
وسأله أيضاً عن رجل قطع من بعض أُذن الرّجل
شيئاً ، فقال 7
: إنّ رجلاً فعل هذا فرفع إلى عليّ 7
، فأقاده
، فأخذ الآخر ما قطع من أُذنه فردّه على أُذنه بدمه ، فالتحمت وبرأت ، فعاد الآخر إلى علي 7 فاستعداه ، فأمر بها فقطعت ثانية ، وأمر بها
فدفنت ، ثمّ قال : إنّما يكون القصاص من أجل الشّين .
وقال عليّ 7
: لا يقتل الوالد بولده إذا قتله ، ويقتل الولد بوالده إذا قتله .
وسئل الرّضا 7 ما تقول في امرأة ظاءرت قوماً ، وكانت نائمة والصّبي إلى جنبها
، فانقلبت عليه فقتلته؟ فقال : إن كانت ظاءرت القوم للفخر والعزّ ، فانّ الدّية
تجب عليها ، وإن كانت ظاءرت القوم للفقر والحاجة ، فالدّية على
عاقلتها .
وسأل أبو حمزة الثّمالي أبا جعفر 7 عن رجل ضرب رأس رجل بعود فسطاط فأمّه حتّى ذهب عقله ، قال 7 : عليه الدّية ، قال : فان عاش عشرة
أيّام أو أقل أو أكثر ، فرجع إليه عقله ، أله أن يأخذ الدّية من الرّجل؟ قال 7 : لا ، قد مضت الدّية بما فيها ، قال :
فإن مات بعد شهرين أو ثلاثة ، وقال أصحابه : نريد أن نقتل الرّجل الضّارب؟ قال 7 : إذا أرادوا أن يقتلوه ، يؤدّوا
الدّية فيما بينهم وبين سنة ، فان مضت السّنة فليس لهم أن يقتلوه ، ومضت الدّية
بما فيها .
فإن شهد أربعة على رجل بالزّنا ، ثمّ رجع أحدهم
عن الشّهادة ، وقال : شككت في شهادتي فعليه الدّية ، وإن قال : شهدت عليه متعمّداً
قتل .
وقال أبو جعفر 7 : دية ولد الزّنا دية العبد ، ثمانمائة
درهم .
[ وروي أنّ دية العبد ثمنه ، ولا يتجاوز
بقيمة عبد دية حرّ ]
.
وسأل أبو بصير أبا عبد اللّه 7 عن قول اللّه عزّ وجلّ : ( فَمَنِ
اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ
) قال : هو الرّجل يقبل الدّية أو يعفو ،
ثمّ يبدو له فيلقى الرّجل فيقتله فله عذاب أليم ، كما قال اللّه عزّ وجلّ .
وإن ادّعى رجل على رجل قتلاً وليس له
بيّنة ، فعليه أن يقسم خمسين يميناً باللّه ، فإذا أقسم دفع إليه صاحبه فقتله ، فان
أبى أن يقسم ، قيل للمدّعى عليه : أقسم ، فان أقسم خمسين يميناً أنّه ما قتل ولا
يعلم قاتلاً ، أُغرم الدّية إن وجد القتيل بين ظهرانيهم .
وليس على الصّبيان قصاص ، وعمدهم خطأ ، تحمله
العاقلة
.
وروي أنّ عليّاً 7 أُتي برجل قد قطع قبل امرأة ، فلم يجعل بينهما
قصاصاً
، وألزمه الدّية .
وسأل حفص بن البختري أبا عبد اللّه 7 عن رجل ضُرب على رأسه فذهب سمعه وبصره
، واعتقل لسانه ، ثمّ مات ، فقال : إن كان ضربة بعد ضربة اقتصّ منه ، ثمّ قتل ، وإن
كان أصابه هذا من ضربة واحدة ، قتل ولم يقتصّ منه .
وأُتى عليّ 7 برجل نبّاش ، فأخذ بشعره فضرب به الأرض
، ثمّ أمر النّاس أن يطؤوه
حتّى مات .
وسأل علي بن عقبة أبا عبد اللّه 7 عن عبد قتل أربعة أحرار واحداً بعد
واحد ، فقال : هو لأهل الأخير من القتلى ، إن شاؤوا قتلوا وإن شاؤوا استرقّوا ،
لأنّه لمّا قتل
الأوّل استحقّه أولياء الأوّل ، فلمّا قتل الثّاني استحقّ أولياؤه من أولياء
الأوّل ، فلما قتل الثّالث استحقّ أولياؤه من أولياء الثّاني ، فلما قتل الرّابع
استحقّ أولياؤه من أولياء الثّالث ، فصار لأولياء الرّابع ، إن شاؤوا قتلوا وإن
شاؤوا استرقّوا .
واعلم أنّ جراحات العبد على نحو جراحات
الأحرار في الثّمن .
وفي ذكر الصّبيّ الدّية ، وفي ذكر
العنّين الدّية .
وقال عبد اللّه بن سنان لأبي عبد اللّه 7 : ما على رجل وثب على امرأة فحلق رأسها؟
قال : يضرب
ضرباً وجيعاً ، ويحبس في حبس المسلمين حتّى يُستبرأ ، فإن نبت أخذ منه مهر نسائها
، وإن لم ينبت أخذ منه الدّية كاملة خمسة آلاف درهم ، قال : فكيف صار مهر نسائها
عليه إن نبت شعرها وإن لم ينبت الدّية؟ فقال : يابن سنان ، شعر المرأة وعذرتها
شريكان في الجمال ، فإذا ذهب بأحدهما وجب لها المهر كاملاً .
وقضى أمير المؤمنين 7 في رجل ضرب رجلاً بعصاً ، فذهب سمعه ، وبصره
، ولسانه ، وفرجه ، وعقله
وهو حيّ ، بستّ ديات .
وقضى 7
( في اللّطمة )
بالوجه
تسودّ ، أنّ أرشها
ستّة دنانير ، فان اخضرّت فأرشها ثلاثة دنانير ، فان احمرّت فأرشها دينار ونصف .
( وفي ذكر الخصيّ الدّية ) .
وإذا اجتمع رجل وغلام على قتل رجل
فقتلاه ، فان كان الغلام بلغ خمسة أشبار اقتصّ منه واقتصّ له ، وإن لم يكن الغلام
بلغ خمسة أشبار فعليه الدّية .
ورفع إلى علي 7 رجل داس بطن رجل حتّى أحدث في ثيابه ، فقضى
أن يداس بطنه حتّى يحدث كما أحدث ، أو يغرم ثلث الدّية .
وليس بين العبيد والأحرار قصاص فيما دون
النّفس ، ولا بين ( اليهوديّ
والنّصراني ) والمجوسي .
وإذا فقأ عبد عين حرّ وعلى العبد دين ، فانّ
العبد للمفقوء عينه ، ويبطل دين الغرماء .
وإذا قتل عبد مولاه ، قتل به ، فانّ
رسول اللّه 6 ، وأمير
المؤمنين 7 قضيا بذلك .
فان شهد رجلان على رجل أنّه سرق فقطعت
يده ، ثمّ رجع أحدهما فقال : شبّه لي ، فانّه يغرم نصف الدّية ولا يقطع ، فان قالا
جميعاً : شبّه لنا ، غرّما دية اليد من أموالهما خاصة .
وإذا شهد أربعة على رجل أنّهم رأوه مع
امرأة يجامعها وهم ينظرون فرجم ، ثمّ رجع واحد منهم ، غرم ربع الدّية .
وفي فرج الأمة عشر قيمتها .
ورفع إلى عليّ 7 رجل قتل خنزيراً لذمّيّ ، فضمّنه قيمته
.
وسئل أبو عبد اللّه 7 عن رجل سارق دخل على امرأة ليسرق
متاعها ، فلمّا جمع الثّياب تابعته [ نفسه ]
فوقع عليها فجامعها ، فتحرّك إبنها فقام
فقتله بفأس كان معه ، وحمل الثّياب وقام ليخرج ، فحملت عليه المرأة بالفأس فقتلته
، فجاء أهله يطلبون بدمه من الغد ، فقال : يضمن أولياؤه الذين طلبوا بدمه دية
الغلام ، ويضمن السّارق فيما ترك أربعة آلاف درهم بما كابرها على فرجها لأنّه زان
، وليس عليها في قتلها إيّاه شيء لأنّه سارق .
وتزّوج رجل على عهد أبي عبد اللّه 7 امرأة ، فلمّا كان ليلة البناء عمدت
المرأة إلى رجل صديق لها فأدخلته الحَجَلة
، فلما دخل الرّجل يباضع أهله ثار
الصّديق فاقتتلا في البيت فقتل الزّوج الصّديق ، وقامت المرأة فضربت الرّجل
ضربة فقتلته
بالصّديق ، فقال أبو عبد اللّه 7
: تضمن المرأة دية الصّديق ، وتقتل بالزّوج .
وإذا حلق رجل لحية رجل ، فان لم تنبت
فعليه دية كاملة ، وإن نبتت فعليه ثلث الدّية .
وقضى أمير المؤمنين 7 في الهاشمة عشراً من الإبل .
ورفع إلى عليّ 7 جاريتان دخلتا الحمّام ، فافتضّت إحداهما الأُخرى
باصبعها ، فقضى على التي فعلت عَقْلها
.
وإذا أسلم الرّجل ، ثمّ قتل خطأ ، قسّمت
الدّية على نحوه من النّاس ، ممن
أسلم وليس له موال .
وقال رسول اللّه 6 : من أخرج ميزاباً ، أو كنيفاً ، أو
وتد وتداً ، أو وثق دابّة ، أو حفر بئراً
في طريق المسلمين ، فأصاب شيئاً فعطب ، فهو له ضامن .
وسأل رفاعة بن موسى أبا عبد اللّه 7 عن رجل ضرب رجلاً فنقص بعض نفسه ، بأيّ
شيء يعرف؟ قال : بالسّاعات ، قال : وكيف بالسّاعات؟ قال 7
: إنّ النفس إذا طلع الفجر هو في الشّقّ الأيمن من الأنف ، فإذا مضت السّاعة صار
إلى الأيسر ، فتنظر ما بين نفسك ونفسه ، ثمّ تحسب ، ثمّ يؤخذ بحساب ذلك منه .
وسئل 7
عن رجل ضرب رجلاً فقطع بوله ، قال : إن كان البول يمرّ إلى اللّيل فعليه الدّية
كاملة ، وإن كان
يمرّ إلى نصف النّهار فعليه ثلثا الدّية ، وإن كان إلى ارتفاع النّهار فعليه ثلث
الدّية .
وسأل أبو بصير أبا عبد اللّه 7 عن رجل قتل وليس له مال وعليه دين ، فهل
لأوليائه أن يهبوا دمه لقاتله وعليه دين ؟
قال : إنّ أصحاب الدّين هم الخصماء للقاتل ، فان وهب أولياؤه دمه للقاتل ، ضمنوا الدّين
للغرماء ، وإلاّ فلا .
وسأله هشام بن سالم عن رجل دخل الحمّام فصبّ عليه ماء حارّ
، فامترط
شعر رأسه ولحيته
ولا ينبت أبداً ، قال 7
: عليه الدّية .
واعلم أنّ في السّنّ الأسود ثلث دية
السّنّ ، وفي اليد الشلاّء ثلث ديتها ، وفي العين القائمة إذا طمست ثلث ديتها ، وفي شحمة الأُذن ثلث ديتها ، وفي الرِّجل العرجاء ثلث
ديتها ، وفي خشاش
الأنف في كلّ واحد ثلث الدّية .
وإذا فقأ حرّ عين مكاتب أو كسر سنّه ، فان
كان أدّى نصف مكاتبته ، فقأ عين الحرّ ، أو
أخذ ديته إن كان خطأ ، فانّه بمنزلة الحرّ ، وإن كان لم يؤدّ النّصف
قوّم فأدّى بقدر ما
أعتق منه ، وإن فقأ مكاتب عين مملوك ، وقد أدّى نصف مكاتبته قوّم المملوك ، وأدّى
المكاتب إلى مولى العبد نصف ثمنه .
واعلم أنّ العاقلة لا تضمن عمداً ، ولا
إقراراً ، ولا صلحاً .
وكان أمير المؤمنين 7 يجعل جناية المعتوه على عاقلته ، خطأ كانت جنايته أو عمداً
.
وقال أبو عبد اللّه 7 : قرأت في كتاب عليّ 7 : لو أنّ رجلاً قطع فرج امرأته ، لأغرمته
ديتها ، فان
لم يؤدّ إليها ، قطعت لها فرجه إن طلبت ذلك .
وسأل أبو بصير أبا جعفر 7 فقال : ما ترى في رجل ضرب امرأة شابّة
على بطنها ، فعقر رحمها وأفسد
طمثها ، وذكرت أنّه قد ارتفع طمثها عنها لذلك ، وقد كان طمثها مستقيماً؟ قال :
ينتظر بها سنة ، فان صلح رحمها ، وعاد طمثها إلى ما كان ، وإلاّ استحلفت وأُغرم
ضاربها
ثلث ديتها ، لفساد رحمها وارتفاع طمثها .
ودية اليهودي والمجوسي والنّصراني وولد
الزّنا ثمانمائة درهم .
ومن حلق رأس رجل فلم ينبت فعليه مائة
دينار ، وإن حلق
لحيته فعليه الدّية .
وكان أمير المؤمنين 7 يفتي في كلّ مفصل من الأصابع بثلث عقل
تلك الإصبع
، إلاّ الإبهام فانّه كان يفتي في
مفصلها نصف عقل تلك الإصبع ، لأنّ لها مفصلين .
واعلم أنّ للانسان ثمانية وعشرين سنّاً ، إثني عشر في مقاديم الفم ، وستّة
عشر في مواخره ، فدية ( كلّ سنّ من المقاديم إذا كسرت حتّى تذهب خمسون ديناراً وهي
إثنى عشر ، فديتها )
كلّها ستمائة دينار ، ودية كلّ سنّ من الأضراس على النّصف من دية المقاديم خمسة
وعشرون ديناراً وهي ستّة عشر ضرساً ، فديتها أربعمائة دينار ، فان زاد في الأسنان واحد على ثمانية وعشرين التي هي الخلقة السّويّة ، فلا دية له لأنّه قد زاد على ثمانية
وعشرين ، وما نقص
فلادية له .
وقضى أمير المؤمنين 7 في جارية ركبت جارية ، فنخستها جارية أُخرى فقمصت المركوبة فصرعت الرّاكبة فماتت ، فقضى
بديتها نصفين بين النّاخسة والمنخوسة .
وقضى 7
في رجل أقبل بنار ، فأشعلها في دار قوم ، فاحترقت الدّار واحترق أهلها واحترق
متاعهم ، أن يغرم قيمة الدّار وما فيها ، ثمّ يقتل .
وسئل أبو الحسن الأوّل 7 عن رجل أتى رجلاً وهو راقد ، فلما صار
على ظهره انتبه فبعجه
بعجة فقتله ، قال
: لا دية له ولا قود .
وسئل أبو عبد اللّه 7 عن رجل أعنف على امرأته ، أو امرأة أعنفت على زوجها ، فقتل أحدهما الآخر ، قال : لا شيء عليهما إذا كانا
مأمونين ، فان
اتّهما لزمهما اليمين باللّه ( أنّهما لم يريدا ) القتل .
واعلم أنّ الناقلة إذا كانت في العضو ففيها ثلث دية ذلك
العضو .
ورفع إلى أمير المؤمنين 7 رجل عذّب عبده حتّى مات ، فضربه مائة
نكالاً
، وحبسه وغرّمه قيمة العبد ، وتصدّق بها .
وقضى رسول اللّه 6 في القلب إذا ذعر فطار بالدّية .
وقضى 6
في الظّفر إذا قطع بعشرة دنانير .
وإذا ادّعى رجل أنّه ذهب سدس بصره من
كلتا عينيه ، وسدس سمعه من كلتا أُذنيه ، فانّه لا يستحلف ، ولا يقبل دعواه ، لأنّه
لا علم له بما ذهب من سمعه وبصره ، ولا علم له بما بقي ، إنّما يستحلف في موضع
الصّدق ، فأمّا المجهول المبهم
فلا يستحلف عليه ، ولا
يقبل منه يمينه
، فان ادّعى
أنّه ذهب ثلث سمعه فيمينه ورجلين معه .
والمدبّر إذا قتل رجلاً خطأ ، دفع برمّته إلى أولياء المقتول ، فان مات الذي دبّره ، استسعى في قيمته .
والمكاتب إذا قتل رجلاً خطأً ، فعليه من
الدّية بقدر ما أدّى من مكاتبته ، وعلى مولاه ما بقي من قيمته ، فان عجز المكاتب
فلا عاقلة له ، فانّما ذلك على إمام المسلمين .
فان شهد شهود على رجل أنّه قتل رجلاً ، ثمّ
خولط ، فان شهدوا أنّه قتله وهو صحيح العقل لا علّة به من ذهاب عقله ، قتل به ، فان
لم يشهدوا وكان له مال ، دفع إلى أولياء المقتول الدّية ، فان لم يكن له مال ، أُعطوا
من بيت مال المسلمين ، ولا يبطل دم امرئ مسلم .
وإذا قطع الذّمّيّ يد رجل مسلم ( قطعت
يده ) ، وأُخذ فضل
ما بين الدّيتين .
وإن قتل قتلوه به إن شاء أولياؤه ، ويأخذوا
من ماله أو من مال أوليائه فضل ما بين الدّيتين .
وإذا قطع المسلم يد المعاهد خيّر أولياء
المعاهد ، فان شاؤوا أخذوا دية يده ، وإن شاؤوا قطعوا يد المسلم وأدّوا إليه فضل ما بين الدّيتين ، وإذا قتله
المسلم صنع كذلك .
واعلم أنّ دية كلب الصّيد أربعون درهماً
، ودية كلب الماشية عشرون درهماً ودية الكلب الذي ليس للصّيد ولا للماشية زنبيل من
تراب ، على القاتل أن يعطي ، وعلى صاحب الكلب أن يقبله .
وقضى أمير المؤمنين 7 في عبد قتل حرّاً خطأ ، فلما قتله
أعتقه مولاه ، فأجاز عتقه ، وضمّنه الدّية .
فان قتل المكاتب رجلاً خطأ ، فان كان
مولاه حين كاتبه اشترط عليه أنّه إن عجز فهو ردّ في الرّق ، فهو بمنزلة المملوك ، يدفع إلى
أولياء المقتول ، فان
شاؤوا استرقّوا وإن شاؤوا باعوا ، وإن كان مولاه حين كاتبه لم يشترط عليه ، وقد
كان أدّى من مكاتبته شيئاً ، ( فانّ علياً 7
كان يقول : يعتق من المكاتب بقدر ما أدّى من مكاتبته ورقاً ) ، وعلى الإمام أن يؤدّي ( إلى أولياء المقتول
من الدّية )
بقدر ما أُعتق من المكاتب ، ولا يبطل دم امرئ مسلم ، وأرى أن يكون ما بقي على
المكاتب ممّا لم يؤدّه لأولياء
المقتول ، يستخدمونه حياته بقدر ما بقي ، وليس لهم أن يبيعوه .
وسأل ضريس الكناسي أبا عبد اللّه 7 عن امرأة وعبد قتلا رجلاً خطأً ، فقال
: إنّ خطأَ المرأة والعبد مثل العمد
، فان أحبّ أولياء المقتول أن
يقتلوهما قتلوهما ، وإن
كانت قيمة العبد أكثر من خمسة آلاف درهم ، ردّوا على سيّد العبد ما يفضل بعد
الخمسة آلاف درهم ، وإن أحبّوا أن يقتلوا المرأة ويأخذوا العبد فعلوا ، إلاّ أن
يكون قيمته أكثر من خمسة آلاف درهم ، فيردّوا على مولى العبد ما يفضل بعد الخمسة آلاف درهم
ويأخذوا العبد ، أو يفتديه سيّده ، وإن كانت قيمة العبد أقلّ من خمسة آلاف درهم ، فليس
لهم إلاّ العبد .
واعلم أنّ دية الخطأ تستأدى في
ثلاث سنين ، ودية العمد تستأدى في سنة .
فإن قتل رجل رجلاً ، وليس للمقتول
أولياء من المسلمين ، وله أولياء من أهل الذّمّة من قرابته ، فعلى الإمام أن يعرض
على قرابته من الذّمّة الإسلام ، فمن أسلم منهم دفع القاتل إليه ، فإن شاء قتل ، وإن
شاء عفا
، وإن شاء أخذ الدّية ، فان لم يسلم من قرابته أحد ، كان الإمام وليّ أمره ، فان
شاء قتل وإن شاء أخذ الدّية ، وليس له أن يعفو .
ورويت أنّه جاء رجل إلى عمر بن الخطاب
ومعه رجل ، فقال : إنّ بقرة هذا شقّت بطن جملي ، فقال عمر : قضى رسول اللّه 6 فيما قتل البهائم : أنّه جُبار ـ والجبار الذي لا دية له ولا قود ـ.
فقال أمير المؤمنين 7 : قضى النّبيّ 6 : لا ضرر ولا ضرار ، إن كان صاحب البقرة ربطها على طريق
الجمل فهو له ضامن ، فنظروا فإذا تلك البقرة جاء بها صاحبها من السّواد ، وربطها
على طريق الجمل ، فأخذ عمر برأيه 7
، وأغرم صاحب البقرة ثمن الجمل .
باب الدخول في أعمال السّلطان ،
وطلب الحوائج إليه
روي عن أبي عبد اللّه 7 أنّه قال : اتّقوا اللّه وصونوا أنفسكم
بالورع
، وقوّوه
بالتّقيّة والاستغناء باللّه عن طلب الحوائج إلى صاحب السّلطان.
واعلموا أنّه من خضع لصاحب سلطان ولمن يخالفه على دينه طلباً لما في يديه من دنياه ،
أذلّه اللّه ومقته عليه ، ووكّله إليه ، فان هو غلب على شيء من دنياه فصار إليه
منه شيء ، نزع اللّه البركة منه ، ولم يأجره على شيء ينفقه في حجّ ولا عتق ولا برّ
.
وسأل عمّار السّاباطي أبا عبد اللّه 7 عن عمل السّلطان يخرج فيه الرّجل؟ قال
: لا ، إلاّ أن لا يقدر على شيء يأكل ولا يشرب ، ولا يقدر على حيلة ، فان فعل فصار
في يده شيء فليبعث بخمسه إلى أهل البيت .
__________________
وقال رسول اللّه 6 : من ولي عشرة فلم يعدل بينهم ، جاء
يوم القيامة ويداه ورجلاه ورأسه في ثقب
فأس .
وقال أمير المؤمنين 7 : أيّما رجل ولي شيئاً من أُمور
المسلمين ، فأغلق بابه دونهم وأرخى ستره ، فهو في مقت من اللّه ولعنته حتّى يفتح
الباب فيدخل إليه ذو الحاجة ومن كانت له مظلمة .
وروي أنّ أبا عبد اللّه 7 قال للوليد بن صبيح : أما تعجب يا وليد
عن زرارة ، يسألني عن أعمال هؤلاء؟ متى كانت الشّيعة تسأل عن هذا؟ إنّما كانت تسأل
يؤكل من طعامهم ، ويشرب من شرابهم ، ويستظل بظلّهم .
باب النّوادر
قال والدي ;
في رسالته إليّ : إذا لبست يا بنيّ ثوباً جديداً فقل : الحمد للّه الذي كساني من
اللّباس
ما أتجمّل به في النّاس ، اللّهمّ اجعلها ثياب بركة أسعى فيها بمرضاتك ، وأعمّر
فيها مساجدك ، فانّه روي عن النبيّ 6
أنّه قال : من
فعل ذلك لم يتقمّصه
حتّى يغفر له .
وإذا أردت لبس السّراويل فلا تلبسه من
قيام ، فانّه يورث الحَبن
وهو الماء الأصفر ، ويورث الغمّ والهرم ، وتلبسه وأنت جالس ، وتقول عند ذلك :
اللّهمّ استر عورتي ، ( وآمن روعتي ، ولا تُبدِ عورتي ) ، وعفّ فرجي ، ولا تجعل للشّيطان ( في
ذلك ) نصيباً ولا
سبيلاً ، ولا له إلى ذلك وصولاً ، فيصنع لي
المكائد فيهيجني
لارتكاب محارمك .
واعلم أنّ غسل الثّياب يذهب الهمّ
والحزن ، وهو طهور للصّلاة .
وعليك بلبس ثياب القطن ، فانّه لباس رسول اللّه 6 ، ولباس الأئمّة :
، واتّق لبس السّواد ، فانّه لباس فرعون .
ولا تلبس النّعل الأملس ، فانّه حذو
فرعون ، وهو أوّل من اتّخذ الملس .
وإذا اكتحلت فقل : اللّهمّ نوّر بصري ، واجعل
فيه نوراً أبصر به حكمتك ، وأنظر به إليك يوم ألقاك ، ولا تغش بصري [ ظلماء ] يوم ألقاك .
فإذا أصبحت فقل : بسم اللّه الرحمن
الرحيم ، لا حول ولا قوّة إلاّ باللّه العليّ
العظيم ، ثلاث مرّات
، فانّ أمير المؤمنين 7
قال : من فعل ذلك بعد المغرب وبعد الصّبح ، صرف اللّه عنه سبعين لوناً من البلاء ،
أدناها الجذام ، والبرص ، والسّلطان ، والشّيطان .
وروي عن أبي عبد اللّه 7 أنّه قال : لا تدع أن تقول : بسم اللّه
وباللّه ، في كلّ صباح ومساء ، فانّ في ذلك إصرافاً لكلّ سوء .
وإن تهيّأ لك أن تتناول في كلّ يوم إحدى
وعشرين زبيبة حمراء على الرّيق فافعل ، فانّها تدفع جميع الأمراض إلاّ مرض الموت .
وإذا نظرت في المرآة ، فقل : الحمد للّه
الذي خلقني فأحسن خلقي ، وصوّرني فأحسن صورتي ، وزان منّي ما شان من غيري ، وأكرمني
بالإسلام .
فإذا أردت أخذ المشط فخذه بيدك اليمنى ، وقل : بسم
اللّه ، وضعه على أُمّ رأسك ، ثمّ سرّح مقدّم رأسك وقل : اللّهمّ حسّن شعري وبشري
وطيّبهما ، واصرف عنّي الوباء.
ثمّ سرّح مؤخّر رأسك وقل : اللّهمّ لا
تردني على عقبي ، واصرف عنّي كيد الشّيطان ، ولا تمكّنه من قيادي فيردّني على عقبي.
ثمّ سرّح حاجبك وقل : اللّهمّ زيّني
زينة أهل الهدى ،
ثمّ سرّح لحيتك من فوق وقل : اللّهمّ سرّح عنّي الغموم ، والهموم ، ووسوسة الصّدور
، ووسوسة
الشّيطان ، ثمّ أمر المشط على صدرك .
وإذا أخذت في حاجة فامسح وجهك بماء
الورد ، فانّه من فعل ذلك
، لم يرهق وجهه قتر ولا ذلة .
فإذا لبست خاتماً فقل : اللّهمّ سوّمني
بسيماء الإيمان
، وتوّجني بتاج الملك وقلّدني حبل الإسلام ، ولا تخلع ربقة الإيمان من عنقي .
وابدأ بالملح في أوّل الطّعام ، فلو علم
النّاس ما
في الملح ، لاختاروه على
الترياق المجرّب .
ومن بدأ ( في طعامه ) بالملح ، ذهب عنه سبعون نوعاً من
الدّاء ، وما لا يعلمه إلاّ اللّه .
وإذا انتبهت من نومك فقل : لا إله إلاّ
اللّه الحيّ القيّوم ، وهو على كلّ شيء قدير ، سبحان إله النبيّين وإله المرسلين ،
وسبحان ربّ السموات السّبع
وما فيهنّ ، وربّ الأرضين السّبع ومن فيهن ، وربّ العرش العظيم ، والحمد للّه ربّ
العالمين .
وإذا أردت لبس الخفّ والنّعل فقل : (
بسم اللّه )
، اللّهمّ صلّ على محمّد ( وآل محمد ، ووطّئ قدميّ في الدّنيا والآخرة وثبّتهما ) ، وثبّت قدمي على الصّراط يوم تزلّ فيه
الأقدام ، فإذا خلعتهما
فقل : بسم اللّه ، الحمد للّه الذي رزقني ما أوقي به قدمي من الأذى ، ( اللّهمّ
ثبّتهما على صراطك ولا تزلهما عن صراطك السّويّ ) .
ولا تلبسهما إلاّ جالساً ، وتبدأ باليمنى ، فإذا خلعتهما خلعتهما من قيام .
وإذا خرجت من منزلك فقل : بسم اللّه ، لا
حول ولا قوّة إلاّ باللّه ، توكّلت على اللّه ، فانّك إذا فعلت ذلك ، ناداك ملك في
قولك : « بسم اللّه » هديت ، وفي قولك : « لا حول ولا قوّة إلاّ باللّه » وقيت ، وفي
قولك : « توكّلت على اللّه » كفيت ، فيقول الشّيطان : كيف لي بعبد هدي ووقي وكفي .
واتّق أكل الغدد من اللّحم ، فانّه
يحرّك عرق الجذام ، وكل التّمر ، فانّ فيه شفاء من كلّ
داء .
وعليك بكثرة الاستغفار ، فانّه يجلب
الرّزق .
وقدّم ما استطعت من عمل الخير تجده غداً
.
وإيّاك والجدال والقياس في الدّين ، فانّه يورث الشّكّ .
وعليك بطول السّجود في الصّلاة ، فانّه ما
من عمل أشدّ على إبليس لعنه اللّه من أن يرى ابن آدم ساجداً ، لأنّه أُمر بالسّجود
فعصى ، وهذا أُمر بالسّجود فأطاع فنجا .
وروي : إذا أطال العبد سجوده ، قال
إبليس : ويله أطاعوا وعصيت ، وسجدوا وأبيت .
وإذا اشتكى أحدكم عينه ، فليقرأ آية الكرسي ، ( ويضمر في قلبه
) .
فهارس
الكتاب
|
١ ـ الآيات القرآنية
٢ ـ أسماء النبي والمعصومين :.
٣ ـ الأعلام.
٤ ـ الكنى والألقاب.
٥ ـ الأمم والطوائف.
٦ ـ البقاع والأماكن.
٧ ـ الأطعمة والأشربة.
٨ ـ الحيوانات.
٩ ـ الأيام والوقائع
١٠ ـ اللباس والزينة.
١١ ـ مصادر التحقيق.
١٢ ـ المواضيع.
|
فهرس
الأيات القرآنية
البقرة
/ ٢
( فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم )
|
١٧٨
|
٥٢٠
|
( فمن بدله بعد ما سمعه ... )
|
١٨١
|
٤٧٨ ، ٤٨١
|
( فمن كان منكم مريضا أو على سفر ... )
|
١٨٤
|
١٨٢
|
( وعلى الذين يطيقونه فدية ... )
|
١٨٤
|
١٩٤
|
( ولا تحلقوا رؤوسكم ... )
|
١٩٦
|
٢٧٩
|
( فمن كان منكم مريضا أو به ... )
|
١٩٦
|
١٨٠ ، ٢٣٩
|
( فمن تمتع بالعمرة ... )
|
١٩٦
|
٢١٥
|
( فمن لم يجد فصيام ... )
|
١٩٦
|
١٨٠
|
( ذلك لمن لم يكن أهله حاضري ... )
|
١٩٦
|
٢١٥
|
( ولا تقربرهن حتى يطهرن )
|
٢٢٢
|
٣٢٢
|
( لا تضار والدة بولدها .. )
|
٢٣٣
|
٣٥٩
|
( ولا تيمموا الخببث ... )
|
٢٦٧
|
١٧٦
|
( يا أيها الذين آمنوا ... أموالكم )
|
٢٧٨ ـ ٢٧٩
|
٣٧٣
|
( فنظرة الى ميسرة )
|
٢٨٠
|
٣٧٦
|
آل
عمران / ٣
( ومن دخله كان آمنا )
|
٩٧
|
٢٩٠
|
( أن في خلق السموات ... لا تخلف الميعاد )
|
١٩٠ ـ ١٩٤
|
١٣٤
|
النساء
/ ٤
( واللاتي تخافون نشوزهن ... )
|
٣٤
|
٣٥٠
|
( وإن خفتم شقاق بينها .. )
|
٣٥
|
٣٥٠
|
( ألم تر الى الذين يزعمون أنهم آمنوا ... )
|
٦٠
|
٣٩٦
|
( ومن قتل مؤمنا ... شهرين متتابعين )
|
٩٢
|
١٧٩
|
المائدة
/ ٥
( فكلوا مما أمسكن عليكم )
|
٤
|
٤١٣
|
(إنما
جزاء الذين يحاربون الله ... )
|
٣٣
|
٤٥٠
|
( فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ... )
|
٨٩
|
١٨٠
|
( ومن قتله منكم متعمدا ... )
|
٩٥
|
١٨٠
|
( ومن عاد فينتقم الله منه )
|
٩٥
|
٢٥١
|
الأنعام
/ ٦
( فكلوا مما ذكر اسم عليه .. )
|
١١٨
|
٤١٧
|
( ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه .. )
|
١٢١
|
٤١٧
|
( وآتوا حقه يوم حصاده )
|
١٤١
|
١٧٥
|
( قل لا فيما أوحي الي محرما ... )
|
١٤٥
|
٤١٨
|
الأنفال
/ ٨
( واعلموا أنما غنتم من شيء ... )
|
٤١
|
١٧١
|
( الاتفعلوه تكن فتنة ... )
|
٧٣
|
٣٠٦
|
التوبة
/ ٩
( لقد نصركم الله في مواطن كثيرة )
|
٢٥
|
٤١١ ، ٤٧٨
|
( خذ من أموالهم صدقة .. )
|
١٠٣
|
١٧٧
|
( ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة ... )
|
١٠٤
|
١٧٥
|
يوسف
/ ١٢
(وتصدق
علينا ... )
|
٨٨
|
١٧٦
|
الاسراء
/ ١٧
( ومن الليل فتهجد به ... )
|
٧٩
|
١٣١
|
الحج
/ ٢٢
( ثم لقضوا تفثهم )
|
٢٩
|
٢٧٨
|
( واجتنبوا قول الزور )
|
٣٠
|
٤٥٦
|
( فاذا وجبت جنوبها .. )
|
٣٦
|
٢٧٥
|
( وما جعل عليكم في الدين من حرج )
|
٧٨
|
٣٩
|
المؤمنون
/ ٢٣
( الذين هم في صلاتهم خاشعون )
|
٢
|
٧٤
|
( والذين هم على صلواتهم يحافظون )
|
٩
|
٧٤
|
( ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين )
|
١٢
|
٤٧٨
|
النور
/ ٢٤
( الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما .. )
|
٢
|
٤٢٧
|
( الزاني لا ينكح الا زانية ... )
|
٣
|
٣٠٦ ، ٣٣٨
|
( إن يكونوا فقراء يغنهم الله .. )
|
٣٢
|
٣٠٦
|
( فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا )
|
٣٣
|
٤٦٧
|
( وآتوهم من مال الله )
|
٣٣
|
٤٦٧
|
الروم
/ ٣٠
( وما آتيتم رباليربوا .. )
|
٣٩
|
٣٧٣
|
( ومن عمل صالحا فلانفسهم ... )
|
٤٤
|
٣٠٠
|
لقمان
/ ٣١
( ومن الناس من يشري لهو الحديث ... )
|
٦
|
٤٥٦
|
الأحزاب
/ ٣٣
( يا أيها النبي قل لازواجك ... )
|
٢٨ ـ ٢٩
|
٣٤٧
|
محمد
/ ٤٧
المجادلة
/ ٥٨
( والذين يظاهرون من نسائهم ... )
|
٣ ـ ٤
|
١٨٠
|
( فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا )
|
٤
|
١٩٤
|
القيامة
/ ٧٥
( بل الانسان على نفسه بصيرة )
|
١٤
|
١٢٠
|
فهرس
أسماء النبي والمعصومين :
محمد رسول الله 6 ٣ ، ٤ ، ١١ ، ٢١ ، ٢٢ ، ٢٤ ، ٢٨ ، ٣٥
، ٦٠ ، ٦٤ ، ٦٦ ، ٧٣ ، ٨٨ ، ٨٩ ، ٩٣ ، ٩٥ ، ٩٦ ، ٩٨ ، ١٠١ ، ١٠٥ ، ١٠٨ ، ١١٠ ، ١١٣
، ١١٨ ، ١٢٤ ، ١٢٨ ، ١٣١ ، ١٣٤ ، ١٣٩ ، ١٤٥ ، ١٥١ ، ١٥٥ ، ١٧١ ، ١٧٧ ، ١٨١ ، ١٨٨
، ١٨٩ ، ١٩٢ ، ١٩٣ ، ١٩٨ ، ١٩٩ ، ٢٠٤ ، ٢٠٥ ، ٢٠٧ ، ٢٠٩ ، ٢١٦ ، ٢١٧ ، ٢١٩ ، ٢٢٠
، ٢٢٥ ، ٢٣٨ ، ٢٣٩ ، ٢٤٤ ، ٢٤٥ ، ٢٥٥ ـ ٢٥٩ ، ٢٦٩ ، ٢٧١ ، ٢٧٧ ، ٢٨٢ ، ٢٨٥ ، ٢٨٨
، ٢٩١ ، ٢٩٣ ، ٢٩٤ ، ٢٩٦ ، ٢٩٧ ، ٣٠١ ـ ٣٠٣ ، ٣٠٥ ، ٣٢٤ ، ٣٣٣ ، ٣٣٦ ، ٣٤٧ ، ٣٤٨
، ٣٦٨ ، ٣٧٣ ، ٣٧٧ ، ٣٩٣ ، ٤٠١ ،
|
|
٤٠٨ ، ٤١٨ ، ٤١٩ ،
٤٣٣ ، ٤٥٠ ، ٤٥١ ، ٤٥٧ ، ٤٦١ ، ٤٦٣ ، ٤٧٣ ، ٤٧٤ ، ٤٧٨ ، ٥١٤ ، ٥٢٤ ، ٥٢٧ ، ٥٣٢ ،
٥٣٧ ، ٥٤٠ ـ ٥٤٢ ، ٥٤٥.
علي أمير المؤمنين
7 ٤ ، ٩ ، ١٥
، ٢٤ ، ٧١ ، ٧٧ ، ٩٣ ، ١١٥ ، ١١٧ ، ١٣١ ، ١٣٦ ، ١٤٨ ، ١٨٥ ، ١٨٨ ، ٢٠٤ ، ٢٠٩ ، ٢٢٧
، ٣٠٥ ، ٣١٦ ، ٣٣٢ ، ٣٨٧ ، ٣٩٥ ، ٣٩٨ ، ٤٣٢ ـ ٤٣٤ ، ٤٣٧ ، ٤٣٨ ، ٤٤٤ ، ٤٤٦ ، ٤٥٠
، ٤٧١ ، ٤٧٣ ، ٤٨٢ ، ٥٠٣ ، ٥٠٦ ، ٥١٤ ، ٥١٨ ، ٥٢١ ، ٥٢٦ ، ٥٢٩ ـ ٥٣٢ ، ٥٣٥ ، ٥٣٧
، ٥٤٠ ، ٥٤٣.
فاطمة 3 ٩٧ ، ١٧٧.
|
علي بن الحسين 7 ١٨٠ ، ٢٧٥.
أبو جعفر الباقر 7 ١٧٣ ، ١٩٠ ، ١٩٤ ، ٢٠٦ ، ٢٣٦ ، ٢٥٢ ،
٢٧٥ ، ٢٧٨ ، ٢٩٨ ، ٣٠٦ ، ٣٢٤ ، ٣٣٠ ، ٣٣٦ ، ٣٨٧ ، ٤١٨ ، ٤٣٣ ، ٤٣٤ ، ٤٧٠ ، ٤٧١ ،
٤٧٤ ، ٥١٧ ، ٥١٩ ، ٥٢٠ ، ٥٢٩.
أبو عبدالله
الصادق 7 ٣١ ، ٣٣ ،
٤١ ، ٥١ ، ٦١ ، ٧١ ، ٧٢ ، ٩٨ ، ١٠١ ، ١٠٥ ، ١١٠ ، ١١٦ ، ١٣٠ ، ١٣١ ، ١٧١ ، ١٧٢ ،
١٧٥ ، ١٧٧ ، ١٨٤ ـ ١٨٦ ، ١٨٩ ، ١٩٦ ، ١٩٨ ، ٢٠٠ ، ٢٠١ ، ٢٠٤ ، ٢١٢ ، ٢٣٢ ، ٢٣٨ ،
٢٤٠ ، ٢٤٢ ـ ٢٤٥ ، ٢٥٣ ، ٢٦٢ ، ٢٦٥ ، ٢٦٧ ، ٢٧٥ ، ٢٧٦ ، ٢٧٨ ـ ٢٨٠ ، ٢٨٣ ، ٢٨٤ ،
٢٩٥ ، ٢٩٧ ، ٢٩٩ ، ٣٠٦ ، ٣١٥ ، ٣٢٤ ، ٣٣١ ، ٣٣٣ ، ٣٤٠ ،
|
|
٣٤٦ ، ٣٥٩ ، ٣٦٣ ،
٣٦٤ ، ٣٦٧ ، ٣٦٨ ، ٣٨٢ ، ٣٨٦ ، ٣٨٩ ، ٣٩٢ ، ٤٠٢ ، ٤١٨ ، ٤٢٠ ، ٤٤١ ، ٤٥٠ ، ٤٥٦ ،
٤٥٧ ، ٤٥٩ ، ٤٦٥ ، ٤٦٧ ، ٤٦٩ ـ ٤٧٢ ، ٤٧٥ ، ٤٨١ ، ٥٠٨ ، ٥١٣ ، ٥١٧ ، ٥٢٠ ـ ٥٢٢ ،
٥٢٥ ـ ٥٢٩ ، ٥٣١ ، ٥٣٥ ، ٥٣٩ ، ٥٤٠ ، ٥٤٣.
موسى بن جعفر 7 ( العالم 7 )
( أبو الحسن الأول
7 ) ١٦٥ ، ٤٦٩
، ٥٣١.
أبو الحسن 7 ١٩٨.
أبو الحسن الرضا 7 ٢٠ ، ١٧٢ ، ١٨٧ ، ٢١٣ ، ٣٦٤ ، ٣٨٥ ، ٤٧٢
، ٥١٨.
القائم 7 ١٨٧.
|
فهرس
الأعلام
( أ )
آدم 7 ٢٠٨ ، ٣٠١
ابراهيم 7 ٦٤ ، ٩٣ ، ١٣٧ ، ٢٠٧ ، ٢٥٥ ، ٢٥٧ ، ٢٨٧
ادريس القمي ٢٨٠
اسحاق بن عمار ٥١٨
اسماعيل 7 ١٣٧
اسماعيل بن جابر
٢٣٢
( ب )
بديل بن ورقاء
الخزاعي ٢٨٢
بشير النبال ١٣٩ ،
١٨٦
( ج )
جالوت ٢٠٨
جبرئيل 7 ٢٩٤ ، ٣٣٧
جعفر بن أبي طالب 7 ١٣٩ ، ١٤٠
( ح )
حسن بن محبوب ٤٣٧
حفص بن البختري
٥٢١
حفص بن غياث
النخعي القاضي ٣٨٢
|
|
حفصة ٣٤٧
حماد بن عثمان ١٨٩
، ٢٨٤
حماد بن عيسى ١٨٩
الحوراء ٣٠١ ، ٣٠٣
حور العين ٣٠٣
( د )
داود 7 ٢٠٨
( ر )
رفاعة بن موسى ٥٢٧
( ز )
زرارة بن أعين ١٠٦
، ١٤٦ ، ٥٤٠
زكريا 7 ٢٠٨
زكريا بن مالك
الجعفي ١٧١
( س )
سفيان بن عيينة
١٧٦
سماعة بن مهران
١٩٠ ، ٢٤٥
( ش )
الشريح ٣٩٥
|
( ض )
ضريس الكناسي ٥٣٥
( ع )
عائشة ٢٢
عبد الله بن سنان
١٨٦ ، ٥٢٢
عبدالكريم بن عمرو
٣٣ ، ١٨٦
علي بن الحسين بن
موسى بن بابويه
( والد المصنف )
٤٣ ، ١١٢ ، ١٥١ ، ٢٧٣ ، ٣٦١ ، ٣٦٣ ، ٣٧٥ ، ٤٠٠ ، ٤٠١ ، ٤٠٣ ، ٤٥٣ ، ٥٠٢ ، ٥٠٦ ، ٥٤١
،
علي بن عقبة ١٨٦ ،
٥٢١
عمار الساباطي ٥٣٩
عمران الزعفراني
١٨٧
عمر بن الخطاب ٥٣٧
عمر بن يزيد ٤٧٢ ،
٤٧٣
عيسى بن مريم 8 ٢٠٨
( ف )
فرعون ٥٤٢
الفضل بن شاذان
٤٩١ ، ٤٩٧ ، ٥٠١
الفضيل بن يسار
١٠٥
( ك )
كعب بن عجزة
الأنصاري ٢٣٨
|
|
( م )
محمد ٣٣٥
محمد بن أبي عمير
١٧١
محمد بن الحنفية
١٠ ، ١١
محمد بن علي بن
الحسين بن
موسى بن بابويه (
المصنف ) ٣ ، ٥ ، ٢٣٧
محمد بن القاسم بن
الفضيل ٢١٣
محمد بن مسلم ١٠٤
، ١٧٣ ، ١٩٤
المسيح 7 ٤١٨
معاوية بن عمار
٢٨٣ ، ٢٨٤
موسى بن عمران 7 ٢٠٨ ، ٢٥٦ ، ٤٣١
( ن )
نوح 7 ١٢٤ ، ٢٠٦ ، ٢٠٨
( هـ )
هشام بن سالم ٥٢٨
( و )
وليد بن صبيح ٥٤٠
( ي )
يوسف 7 ١٧٦ ، ٢٠٨
يونس 7 ٢٠٨
يونس بن عبدالرحمان
٥٠٢
|
فهرس
الكنى والألقاب
(
أ )
ابن أبي سماك
ابن أبي عمير
ابن سنان
أبو بصير
أبو بكر
أبو الحارث
أبو الحكم
أبو حمزة الثمالي
أبو عيسى
أبو القاسم
أبو محمد
|
٢٨١
١٧١
٢٤٠ ، ٥٢٢
١٠٤ ، ١٤٦ ، ١٧٢ ،
٢٤٢ ، ٢٤٣ ، ٥٢٠ ، ٥٢٨ ، ٥٢٩
٣٣٥
٣٣٥
٣٣٥
٥١٩
٣٣٥
٣٣٥
١٧٢
|
( ح )
الحلبي
الحميراء
|
١٧٥ ، ١٧٦ ، ٣٩٠
٢٢
|
( ز )
فهرس
الامم والطوائف
ـ أ ـ
آل ابراهيم 7 ٦٤
آل عمران 7 ١٣١
آل محمد 6 ٤ ، ٦٤ ، ٨٨ ، ١١٠ ، ١٣٤ ، ١٥١ ، ٢٢٠
، ٢٥١ ، ٢٥٥ ، ٢٥٩ ، ٢٧١ ، ٢٩١ ، ٢٩٧ ، ٤٦٧ ، ٥٤٥
أهل البيت : ١٧٢ ، ٢٧٥ ، ٢٩١ ، ٥٣٩
أهل الذمة ٣٦ ، ٣٨٩
، ٥٠٢ ، ٥٣٦
أهل الشام ٢١٧
أهل الطائف ٢١٧
أهل العراق ٢١٧
أهل الكتاب ٣٠٨ ، ٣٣٢
، ٥٠٧
أهل المدينة ٢١٧
أهل مكة ٢١٥
أهل منى ١٥٠
أهل اليمن ٢١٧ ، ٥١٤
|
|
ـ ب ـ
بنو عبدالمطلب ١٧٧
بنو هاشم ٦٥ ، ١٧٧
ـ ح ـ
الحرورية ٢٧٥
ـ ذ ـ
الذمي ١٧٢ ، ٢١١ ،
٣٧٤ ، ٥٠٢ ، ٥٢٥ ، ٥٣٤
ـ ش ـ
الشيعة ٥٤٠
شيعة آل محمد 6 ٣٠٢
ـ ع ـ
العجم ٢٥٧
العرب ٢٥٧ ، ٣٠٣
|
ـ ق ـ
قوم يونس 7 ٢٠٨
ـ م ـ
المجوس ( المجوسي
، المجوسية ) ٦٠ ، ٧٥ ، ٧٨ ، ٣٠٨ ، ٣١٨ ، ٣٢٢
المسلمون ( المسلم
، المسلمة ) ٤٠ ، ١٦٠ ، ١٧٢ ، ٢١١ ، ٣٦٤ ، ٣٧٤ ، ٣٨٢ ، ٣٨٩ ، ٤٧٤ ، ٤٧٩ ، ٤٨٦ ، ٤٩٢
، ٥٠٢ ، ٥٠٤ ، ٥٠٨ ، ٥١٧ ، ٥٢٢ ، ٥٢٧ ، ٥٣٣ ـ ٥٣٦ ، ٥٤٠
المكي ٢٦٦
ملة ابراهيم 7 ٩٣
ـ ن ـ
الناصبية ٣٠٧ ، ٣٣١
النصارى (
النصراني ، النصرانية ) ٣٨ ، ٤٠ ، ٨٤ ، ٣٠٨ ، ٣١٨ ، ٣٣١ ـ ٣٣٣ ، ٣٣٩ ، ٣٥٧ ، ٣٩٣
، ٤١٧ ، ٤٣٩ ، ٤٧٠ ، ٤٨١ ، ٥٠٨ ، ٥٢٤ ، ٥٣٠
|
|
ـ ي ـ
اليهود ( اليهودي
، اليهودية ) ٣٦ ، ٤٠ ، ٨٤ ، ١١٨ ، ٣٠٨ ، ٣٣٢ ، ٣٥٧ ، ٣٩٣ ، ٤١٧ ، ٤٨١ ، ٥٠٨ ، ٥٢٣
، ٥٣٠
|
فهرس
البقاع والأماكن
ـ أ ـ
الأبطح ٢٦٧
أستار الكبعة ٢٥٧
، ٢٩١
الاسطوانتين ٢٩٠
ـ ب ـ
باب بني شيبة ٢٥٥
باب الحناطين ٢٩١
باب المسجد ٢٨٦
باب الكعبة ٢٥٧
بئر ميمون ٢٥٤
البصرة ٤٥٠
البيت ( بيت الله
) ٢٥٥ ، ٢٥٧ ، ٢٥٨ ، ٢٦٠ ، ٢٦٣ ، ٢٦٤ ، ٢٦٦ ، ٢٦٧ ، ٢٧٩ ـ ٢٨١ ، ٢٨٦ ـ ٢٨٨ ، ٢٩١
البيداء ٧٨
بيوت مكة ٢٥٤
ـ ث ـ
الثبير ٢٧١
|
|
ـ ج ـ
جبل احد ١٣٧ ، ٢٩٦
جبل ثبير ٢٧١
الجحفة ٢١٧
الجمار ( الجمرة )
٢٨٠ ، ٢٨٧ ، ٢٨٨ الجمرة الاولى ٢٨٨
جمرة العقبة ٢٧٢ ،
٢٨٨
الجمرة القصوى ٢٧٢
الجمرة الوسطى ٢٨٨
الجمع ٢٧١
الجودي ٢٠٨
ـ ح ـ
الحجاز ٧٩
الحجر ٢٦٧
الحجر الأسود ٢٢٦
، ٢٥٥ ـ ٢٥٩ ، ٢٨٦ ، ٢٨٧ ، ٢٩١
الحرم ٢٥٠ ، ٢٥٣ ،
٢٥٤ ، ٣٦٩ ، ٣٧٠ ، ٣٧٩ ، ٣٨٠
الحرمين ٢٦٢
الحزورة ٢٥٣
الحطيم ٢٩١
|
ـ خ ـ
الخراسان ١١٨
الخيبر ١٣٩
الخيف ٢٨٥
ـ د ـ
دار الاسلام ٣١٨
دار الهجرة ٣١٨
ـ ذ ـ
ذات الصلاصل ٧٨
ذات عرق ٢١٧ ، ٢٦٣
ذو الحليفة ٢١٧ ، ٢٢٥
ـ ر ـ
الرخامة الحمراء
٢٩٠
الردم ٢٦٧
ركن الحجر الأسود
٢٥٧ ، ٢٥٩
الركن اليماني ٢٥٧
رمل عالج ١٣٧
ـ ز ـ
زقاق العطارين ٢٥٩
، ٢٦٠
ـ ص ـ
الصفا ٢٥٣ ، ٢٥٨ ـ
٢٦٠ ، ٢٦٤ ـ ٢٦٦ ، ٢٨٠ ، ٢٨١ ، ٢٨٧
|
|
ـ ط ـ
الطائف ٢٦٣
الطور الأيمن ٢٥٦
ـ ع ـ
العراق ١٨٧
عرفات ٢٦١ ، ٢٦٣ ،
٢٦٦ ، ٢٦٨ ـ ٢٧٠ ، ٢٨٠
عرفة ٢٨٠
عريش مكة ٢٥٤
عسفان ٢٦٣
عقبة المدنيين ٢٥٤
العقيق ٢٦٧
ـ غ ـ
غمرة ٢١٧
ـ ف ـ
فخ ٢٥٤
ـ ق ـ
قبر النبي 6 ١٩٩
القبلة ٢٧٦ ، ٣٠٢ ،
٣٢٠
قرن المنازل ٢١٧
ـ ك ـ
الكعبة ١٨٠ ، ٢٢٦
، ٢٤٩ ، ٢٥٣ ، ٢٥٥ ، ٢٥٧ ، ٢٩٠ ، ٢٩١
|
الكوفة ١١٨ ، ٤٥٠
ـ م ـ
المدائن ٢٠٩
المدينة ٨٦ ، ٢٠٩
، ٢٢١ ، ٢٥٤ ، ٢٦٣ ، ٢٨٢
المروة ٢٢٦ ، ٢٥٣
، ٢٦٠ ، ٢٦٤ ـ ٢٦٦ ، ٢٨٠ ، ٢٨١ ، ٢٨٧
المزدلفة ٢٤٤ ، ٢٧١
، ٢٧٢
المستجار ٢٥٧
مسجد البصرة ٢٠٩
المسجد الحرام ٢٨
، ١٩٩ ، ٢٠٩ ، ٢١٥
مسجد الحصباء ٢٨٩
مسجد الخيف ٢٨٥
مسجد الرسول 6 ٢٨ ، ١٩٩ ، ٢٠٩
مسجد الشجرة ٢١٧
مسجد الكوفة ١٩٩ ،
٢٠٩
مسجد المدائن ١٩٩
، ٢٠٩
مسجد منى ٢٨٥
مسجد النبي 9 ٢٨٩
المسعى ٢٥٩ ، ٢٧٢
المسلخ ٢١٧
مشربة ام ابراهيم : ٣٤٧
المشعر ٢٨٠
مقام ابراهيم ـ :ـ ٢٥ ، ٢٦٧ ، ٢٨٧
|
|
مكة ٢٠٩ ، ٢٣٢ ، ٢٤٨
، ٢٥٣ ، ٢٥٤ ، ٢٦١ ـ ٢٦٤ ، ٢٦٦ ، ٢٧٢ ، ٢٧٩ ، ٢٨٠ ، ٢٨٢ ، ٢٨٧ ، ٢٨٩ ، ٣٦٩
المنارة ٢٥٩
المنارة الاولى
٢٦٠
منى ١٥٠ ، ٢٤٥ ، ٢٥٣
، ٢٦٣ ، ٢٦٨ ، ٢٧٢ ، ٢٧٦ ، ٢٧٨ ، ٢٧٩ ، ٢٨٣ ـ ٢٨٥ ، ٢٨٧ ، ٢٨٩
المهيعة ٢١٧
موضع النخاسين ٢٥٤
الميزاب ٢٥٦
ـ ن ـ
النمرة ٢٦٩
ـ و ـ
وادي الشقرة ٧٨
وادي ضجنان ٧٨
وادي محسر ٢٧١
ـ ي ـ
يلملم ٢١٧
|
فهرس
الأطعمة والأشربة
ـ ب ـ
البتع ٤٥١
البر ١٨٠ ، ٢١٠ ، ٣٣٩
البطيخ ٣٧١
البيض ( البيضة )
٢٤٩ ، ٢٥٠ ، ٤٢٣
ـ ت ـ
الترياق ٥٤٥
التمر ( التمرة )
١٥٥ ، ١٥٧ ، ١٩٢ ، ٢٠٥ ، ٢١٠ ، ٢١١ ، ٢١٣ ، ٢٣٢ ، ٢٥٢ ، ٢٨٩ ، ٣٢٥ ، ٣٩٠ ، ٤٥١ ،
٥٤٦
ـ ث ـ
الثلج ٧٨
ـ ج ـ
الجبن ٤٢٠
الجوذاب ٤٢٤
ـ ح ـ
الحبوب ١٦٢
الحنطة ١٥٥ ـ ١٥٧
، ٢١٢ ، ٣٧٢ ، ٣٩٠ ، ٣٩٢
ـ خ ـ
الخبز ٣٣ ، ٣٤ ، ١٩٠
الخبيص ٢٣٢
|
|
الخضر ١٦٢
الخل ٤٥٤
الخمر ٢٩ ، ٣٣ ، ٣٤
، ٣٦ ، ٨١ ، ٣٠٨ ، ٣٣٢ ، ٣٩٠ ، ٣٩٨ ، ٤٥١ ـ ٤٥٥
ـ ذ ـ
الذرة ٢١٣
ـ ر ـ
الرحيق المختوم
٢٩٩
ـ ز ـ
الزبيب ١٥٥ ، ١٥٧
، ٢١٠ ، ٢١٣ ، ٣٧٢ ، ٤٥١ ، ٥٤٣
الزعفران ٨٣ ، ١٦٢
، ٢٢١ ، ٢٢٦ ، ٢٣١ ـ ٢٣٣
الزيت ٣٣ ، ٣٥ ، ٢٣١
، ٣٧٢ ، ٣٧٤
ـ س ـ
السلت ٢١٣
السمن ٣٥ ، ٣٧ ، ٣٧٢
، ٣٧٤
السويق ٢٠٥
ـ ش ـ
الشعير ٢٢ ، ١٥٥ ـ
١٥٧ ، ٢١١ ، ٢١٢ ، ٣٧٢ ، ٣٩٢ ، ٤٥١
|
ـ ط ـ
الطحال ٤٢٤ ، ٤٢٥
ـ ع ـ
العجين ٣٦
العدس ٢١٣
العسل ٤٥١
العصير ٣٩٠ ، ٤٥١
العلك ١٩١
ـ غ ـ
الغدد ٤٢٥ ، ٥٤٦
ـ ف ـ
الفقاع ٣٧
ـ ق ـ
القديد ٤٢٠
القمح ٢١٣
ـ ك ـ
الكرم ٤٥١ ، ٤٥٣
ـ ل ـ
اللبن ١٥ ، ٣٥ ، ٣٢٩
، ٣٣١ ، ٣٣٣ ، ٤٢٠ ، ٤٢١ ، ٤٦٩
اللحم ٣٦ ، ٧٩ ، ٢٧٥
، ٣٣٠ ، ٣٧٣ ، ٤٢٠ ، ٤٢٣ ، ٤٢٤ ، ٤٣٧ ، ٥٤٦
لحم الحمل ٤٢٠
لحم الخنزير ٣٤ ، ٣٠٢
، ٣٠٨ ، ٤١٨ ٤٥٧
|
|
لحوم الأضاحي ٢٧٥
لحوم الحمر
الوحشية ٤١٨
لحوم الصيد ٢٢٥
ـ م ـ
الماء ١٠ ، ١٢ ، ١٣
، ١٤ ، ١٦ ، ١٨ ـ ٢٠ ، ٢٢ ، ٢٥ ـ ٢٩ ، ٣١ ، ٣٣ ، ٣٤ ، ٣٧ ـ ٣٩ ، ٤٣ ، ٤٤ ، ٤٦ ، ٥٧
، ٥٨ ، ٦١ ، ٦٦ ، ٧٨ ، ١٧٣ ، ١٨٨ ، ١٩٠ ، ١٩١ ، ٢٠٤ ، ٢٣٥ ، ٢٤٠ ، ٢٥٢ ، ٢٥٦ ، ٢٥٨
، ٣٨٩ ، ٣٩٣ ، ٤١٥ ، ٤١٩ ، ٤٢٣ ، ٤٣٥
ماء زمزم ٢٥٨
ماء الورد ٥٤٤
المرق ٣٦ ، ١٩١
المزر ٤٥١
الملح ١٧٣ ، ٤٢٠ ،
٤٥٤ ، ٥٤٤ ، ٥٤٥
ـ ن ـ
النبيذ ٣٦ ، ٣٠٩ ،
٤٥١ ، ٤٥٥
النخاع ٤٢٥
النقيع ٤٥١
ـ و ـ
الودج ( الاوداج )
٤٢٥
|
فهرس
الحيوانات
ـ أ ـ
ابن لبون ١٥٨ ، ٥١٤
، ٥١٨
ابنة ( بنت ) لبون
١٥٨ ، ٥١٤
ابنة ( بنت ) مخاض
١٥٨ ، ٥١٤
الابل ٧٨ ، ١٥٥ ، ١٥٧
، ٢٤٦ ، ٢٤٩ ، ٢٧١ ، ٤٢١ ، ٥١٤ ، ٥٢٦
الأرنب ( الأرانب
) ٨٠ ، ٢٤٧ ، ٤١٩
الأسود الغدر ٢٤٥
الأفعى ٢٤٥
الأنعام ١٥٠ ، ٢٨٥
ـ ب ـ
الباز ٤١٤
البازل ٥١٤
البخاتي ٤٢٠
البدنة ( البدن )
٢٢٤ ، ٢٢٥ ، ٢٤١ ، ٢٤٣ ، ٢٤٤ ، ٢٤٦ ، ٢٤٨ ، ٢٦٢ ، ٢٧٣ ، ٢٨١
البطة ٤٢١
البعير ٣٨ ، ٨٧ ، ٢٢٠
، ٢٤٦ ، ٢٤٩ ، ٣٧٤ ، ٣٨٠ ، ٤١٥ ، ٥١٤
البغال ٤١٨
البقرة ( البقر )
١٥٥ ، ١٥٩ ، ٢٢٣ ، ٢٤٢ ، ٢٤٣ ، ٢٤٦ ، ٢٤٧ ، ٢٤٩ ، ٢٦٠ ، ٢٧٣ ، ٢٧٤ ، ٢٨١ ٣٧٤ ، ٣٨٠
، ٣٨٩ ، ٤١٥ ، ٤١٧ ، ٤٢١ ، ٥١٤ ، ٥٣٧
|
|
بنات وردان ٣٥
بنت لبون ٥١٤
البهيمة ( البهائم
) ٢٩ ، ١٥٠ ، ٢٨٥ ، ٤٣٧ ، ٥٣٧
ـ ت ـ
التبيع ١٥٩
التيس ٢٧٣
ـ ث ـ
الثعلب ٨٠ ، ٢٤٧
ـ ج ـ
الجدي ٤٢٠
الجذع ٢٧٣
الجراد ( الجرادة
) ٣٤ ، ٢٥٢ ، ٤٢٢ ، ٤٢٣
الجرذ ٣٤
الجري ٤٢٣ ، ٤٢٤
الجزور ٢٤٢ ، ٢٦٠
، ٢٨١
الجمل ٢٨٢ ، ٥٣٧
ـ ح ـ
الحجلة ٢٢٥
الحدأة ٢٤٦
الحقة ١٥٨ ، ٥١٤
|
الحلمة ٢٤٠
الحمار ( الحمير )
٣١ ، ٢٤٦ ، ٤١٨
الحمام ٣٠ ، ٢٤٨ ،
٢٥٠
الحمر الانسية ٤١٩
الحمر الوحشية ٤١٨
الحمل ٢٤٨ ، ٤٢٠
الحوت ٢٠٨
الحية ٢٤٥
ـ خ ـ
الخز ٨٠
الخشاشيف ١٣
الخلفة ٥١٤
الخنزير ٣٤ ، ٣٠٨
، ٣٣٢ ، ٤١٨ ـ ٤٢٠ ، ٥٢٥
الخنفساء ٣٤
الخيل ٤١٨
ـ د ـ
الدابة ( الدواب )
١٩ ، ٣٣ ، ١٢٩ ، ١٩٩ ، ٢٣٩ ، ٢٤٠ ، ٢٤٥ ، ٢٩١ ، ٣٩٢ ، ٤٧٤
الدجاجة ١٤ ، ٣٠ ،
٤٢١
ـ ذ ـ
الذئب ٢٤٦ ، ٣٨٠
الذباب ٣٤ ، ٤٩
|
|
ـ ز ـ
الزمير ٤٢٣
الزنبور ٢٥٢
ـ س ـ
سام أبرص ٣٣
السبع ٦٢ ، ٢٤٥ ، ٢٤٦
، ٤١٦ ، ٤١٨ ، ٤١٩
السمك ١٤ ، ٢٥٢ ، ٤٢١
ـ ٤٢٤
السمور ٧٩
السنجاب ٧٩
السنور ٣٠
ـ ش ـ
الشاة ٣٢ ، ١٥٧ ، ١٥٨
، ١٦٠ ، ٢٢٢ ، ٢٢٣ ، ٢٣١ ، ٢٣٨ ، ٢٣٩ ، ٢٤٢ ، ٢٤٣ ، ٢٤٧ ـ ٢٥٠ ، ٢٥٢ ، ٢٦١ ، ٢٧٠
، ٢٧٤ ، ٢٧٧ ، ٢٨٠ ، ٢٨١ ، ٢٨٧ ، ٣٨٠ ، ٤١٥ ، ٤١٦ ، ٤٢١ ، ٤٢٤ ، ٥١٤
ـ ص ـ
الصعوة ٢٩
الصقر ٤١٤
ـ ض ـ
الضأن ٢٧٣
الضب ٤١٩
|
ـ ط ـ
الطير ( الطيور )
٢٩ ، ٨١ ، ٨٢ ، ٢٤٦ ، ٢٥٠ ، ٢٩٤ ، ٤١٨ ، ٤١٩ ، ٤٢٢
ـ ظ ـ
الظبي ٢٤٧
ـ ع ـ
العظاية ٣٥ ، ٢٥٢
العقاب ٤١٤
العقرب ٣٤ ، ٨٦ ، ٢٤٥
، ٣١٩
ـ غ ـ
الغراب ٢٤٦
الغنم ١٥٥ ، ١٦٠ ،
٢٤٦ ، ٢٤٩ ، ٤٢٠
ـ ف ـ
الفأرة ١٤ ، ٣١ ـ
٣٤ ، ٢٤٥ ، ٤١٩
الفرخ ( الفراخ )
١٩٠ ، ٢٤٨ ، ٢٥٠ ، ٢٥٣ ،
٤٢٢
الفرس ٣٧٤
الفصيل ٢٩٦
الفلو ٢٩٦
الفنك ٧٩
الفهد ٤١٤
ـ ق ـ
القراد ٢٤٠
|
|
القرد ٤١٩
القطاة ٢٤٨ ، ٢٤٩
القمل ٢٣٨ ، ٢٣٩ ،
٣٠٣
القنافذ ٤١٨
ـ ك ـ
الكبش ٢٧٣
الكلب ٣٠ ، ٣٤ ، ٣٦
، ٣٧ ، ٤٩ ، ٨٣ ، ٢٤٥ ، ٣٦٢ ، ٤١٣ ، ٤١٤ ، ٤١٩ ، ٥٣٤
ـ م ـ
المارماهي ٤٢٣
المسنة ١٥٩
المعز ٢٧٣ ، ٣٦٢
ـ ن ـ
النعامة ( النعام
) ٢٤٦ ، ٢٤٨ ـ ٢٥٠
النملة ( النمل )
٣٤ ، ٧٨
ـ و ـ
الوطواط ٤١٨
|
فهرس
الأيام والوقائع
ـ أ ـ
أشهر الحج ٢٦٢ ، ٢٦٤
أشهر الحرم ٥١٥
أيام التشريق ١٨١
، ١٨٧ ، ٢٨٣ ـ ٢٨٥ ، ٢٨٧ ، ٤١٠ ، ٥١٥
ـ ع ـ
عشية عرفة ١٥٠
ـ ل ـ
ليالي التشريق ٢٨٧
ليلة عرفة ٢٦٥ ، ٢٦٦
ليلة الفطر ١٥٠
ـ ي ـ
يوم الأضحى ١٨١ ، ١٨٧
يوم التروية ٢٦٥ ،
٢٦٧ ، ٢٨٢ ، ٢٨٤
يوم الحديبية ٢٤٤
|
|
يوم الحصبة ٢٨٤
يوم خيبر ٤١٨
يوم عاشوراء ١٨١ ،
١٨٧ ، ٢٠٨
يوم عرفة ٢٧ ، ١٨١
، ٢٦٩ ، ٢٨٢ ـ ٢٨٤
يوم الفطر ١٥٠ ، ١٨١
، ٢١٢
يوم القيامة ٢٧٦ ،
٢٩٦ ، ٢٩٩
يوم النحر ١٥٠ ، ٢٤٥
، ٢٦١ ، ٢٨٥ ، ٢٨٦ ، ٢٨٨
يوم النفر الأخير
٢٨٩
|
فهرس
اللباس والزينة
ـ أ ـ
الابريسم ٨٠ ، ٨١
، ٨٥ ، ٢٢٧
الاحرام ٢١٨ ، ٢١٩
، ٢٢١ ، ٢٢٢ ٢٢٥ ، ٢٢٧ ، ٢٣٠ ، ٢٣٢ ، ٢٣٨ ، ٢٦٢ ـ ٢٦٤ ، ٢٧٩ ، ٢٨٩
الاذخر ٢٢٣ ، ٢٣٢
الازار ٥٨
الأظفار ٥٨
ـ ب ـ
البرد ٣٢٨
البنفسج ٢٢١
ـ ت ـ
تاج الملك ٥٤٤
التكة ١٤
ـ ث ـ
الثوب ( ثياب ) ١٣
ـ ١٥ ، ٢٧ ، ٣٣ ، ٣٩ ، ٤٣ ، ٦٣ ، ٧٧ ، ٧٩ ـ ٨١ ، ٨٣ ، ٢١٨ ، ٢١٩ ، ٢٢١ ، ٢٢٢ ، ٢٢٦
ـ ٢٣٠ ، ٢٣٥ ،
|
|
٢٦١ ، ٢٦٤ ، ٢٦٧ ،
٢٨١ ، ٢٩٨ ،
٣٢٨ ، ٣٦٤ ، ٣٦٥ ،
٣٦٨ ، ٣٧٤ ،
٤٠٥ ، ٤٠٩ ، ٤٢٨ ،
٤٤٥ ـ ٤٤٧ ،
٤٥٣ ، ٥٢٣ ، ٥٢٥ ،
٥٤١ ، ٥٤٢
ـ ج ـ
الجبة ٨٢
الجورب ١٤ ، ٢٢٨
ـ ح ـ
الحبر ٥٨
الحبرة ٣٢٨
الحذاء ٢٩٠
الحذو ٥٤٢
الحرير ٨٠ ، ٢٢٩ ،
٢٩٠
الحلة ( الحلل )
٧١ ، ٥١٤
الحلي ١٦٧ ، ٢٢٩
الحناء ٢٢١ ، ٢٨١
ـ خ ـ
الخاتم ( الخواتيم
) ٩ ، ١٨ ، ٤٥ ، ٨٢ ٤٥٨ ، ٥٤٤
|
الخز ٨٠ ، ٢٢٧ ، ٢٢٩
الخف ( الأخفاف ) ١٤
، ١٧ ، ٢٢٨ ، ٢٨١ ، ٢٩٠ ، ٥٤٥
الخزامي ٢٣٢
الخلخال ٢٣٠
الخمار ١٩٦
الخميصة ٢٢٧
ـ د ـ
الدهن ٢٢١ ، ٢٣١
الديباج ٨٠ ، ٢٣٠
ـ ذ ـ
الذهب ١٣٧ ، ١٣٩ ،
١٥٥ ، ١٦١ ، ١٦٢ ، ٢١١ ، ٢٣٠ ، ٣٨٦ ، ٤٢٤ ، ٥١٤
ـ ز ـ
الزبرجد ١٧٢
الزعفران ٨٣ ، ١٦٢
، ٢٢١ ، ٢٢٦ ٢٣١ ـ ٢٣٣
ـ س ـ
السراويل ٢٣٠ ، ٥٤١
سليخة البان ٢٢١
|
|
السواك ٢٣ ، ٢٤ ، ١٩٠
، ٣٥٠
ـ ش ـ
الشيح ٢٣٢
ـ ص ـ
الصبر ٢٣٣
ـ ط ـ
الطبري ٨٦
الطيب ٢١٨ ، ٢١٩ ،
٢٣١ ، ٢٣٣ ، ٢٧٨ ،
٢٨٠
الطيلسان ٢٢٧ ، ٢٢٨
ـ ع ـ
العصفر ٨٣
العطر ١٦٢
العمامة ١٤ ، ٢٣٧
العنبر ٢٢١ ، ٢٣١
ـ ف ـ
الفراء ٧٩
الفراش الأصفر ٢٢٨
الفضة ١٥٥ ، ١٦٢ ،
٢٣٠ ، ٣٣٥ ، ٣٨٦ ، ٤٢٤
|
ـ ق ـ
القباء ٢٢٧ ، ٢٨١
، ٢٨٧
القرمز ٨٢
القز ٨٢ ، ٢٢٩
القفاز ٢٢٩
القلنسوة ١٤
القميص ٥٧ ـ ٥٩ ، ٧٧
، ٢٢٨ ، ٢٣٠
القناع ٢٣٦ ، ٣٥٣
القيصوم ٢٣٢
ـ ك ـ
الكتان ٨١ ، ٨٦
الكحل ٢٣٣
الكساء ٢٢٨
ـ ل ـ
اللؤلؤ ١٧٢
ـ م ـ
المئزر ٤٤
المرآة ٢٣٢ ، ٥٤٣
المسك ٢٢١ ، ٢٣٠ ـ
٢٣٢
|
|
المشط ٥٤٣ ، ٥٤٤
الملحم ٢٢٨
المنديل ٢٢٢
المنطقة ٢٣٧ ، ٢٨١
ـ ن ـ
النعل ٨٣ ، ٥٤٢ ، ٥٤٥
نعل حذو ٦٦
النقاب ٢٢٩ ، ٢٣٠
ـ و ـ
الورس ٢٢١ ، ٢٣١ ،
٢٣٣
الورق ١٣٩ ، ٢١١ ،
٥١٤
ـ هـ ـ
الهميان ٢٣٧
ـ ي ـ
الياقوت ١٧٢
|
فهرس
مصادر التحقيق
١ ـ نبدأ تبركاً بالقرآن الكريم.
٢ ـ الاحتجاج
: لأبي منصور أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي / منشورات المرتضى ـ إيران.
٣ ـ إختيار معرفة الرجال ، المعروف برجال الكشّي
: للشيخ الطوسي / مؤسّسة آل البيت :
ـ قم.
٤ ـ الارشاد
: للشيخ المفيد / مؤسّسة آل البيت :
ـ قم.
٥ ـ الاستبصار فيما اختلف من الأخبار
: للشيخ الطوسي / نشر دار التعارف للمطبوعات ـ بيروت.
٦ ـ الأُصول الستّة عشر
: من منشورات دار الشبستري للمطبوعات ـ قم.
٧ ـ إقبال الأعمال
: لعلي بن موسى بن جعفر بن طاووس / دار الكتب الإسلامية ـ طهران.
٨ ـ أمالي الصدوق
: مؤسّسة الأعلمي ـ بيروت.
٩ ـ أمالي الطوسي
: منشورات مكتبة الداوري ـ قم.
١٠ ـ أمالي المفيد
: مؤسّسة النشر الإسلامي لجماعة المدرّسين ـ قم.
١١ ـ الأمان من أخطار الأسفار والأزمان
: للسيّد علي بن موسى بن طاووس / مؤسّسة آل البيت :
ـ قم.
١٢ ـ بحار الأنوار
: للعلاّمة محمّد باقر المجلسي / دار الكتب الإسلامية ـ طهران.
١٣ ـ بصائر الدرجات
: للشيخ محمد بن الحسن الصفّار / منشورات مكتبة آية اللّه العظمى المرعشي النجفي 1 ـ قم.
١٤ ـ البلد الأمين
: للشيخ إبراهيم الكفعمي / الطبعة الحجرية.
١٥ ـ تحف العقول عن آل الرسول 6 : للشيخ الحسن بن شعبة / منشورات
المكتبة والمطبعة الحيدرية ـ النجف.
١٦ ـ رسالة المتعة
: للشيخ المفيد / المطبوعة في البحار : ١٠٣ / ٣٠٥ ـ ٣١١.
١٧ ـ تفسير العياشي
: المكتبة العلمية الإسلامية ـ طهران.
١٨ ـ تفسير القمّي
: مؤسسة دار الكتاب للطباعة والنشر ـ قم.
١٩ ـ تهذيب الأحكام
: للشيخ الطوسي / دار صعب ـ دار التع ارف للمطبوعات ـ بيروت.
٢٠ ـ التوحيد
: للشيخ الصدوق / مؤسسة النشر الإسلامي لجماعة المدرسين ـ قم.
٢١ ـ ثواب الأعمال وعقاب الأعمال
: للشيخ الصدوق / مكتبة الصدوق ـ طهران.
٢٢ ـ جامع الأخبار
: للشيخ محمّد بن محمّد الشعيري / مؤسسة الأعلمي ـ بيروت.
٢٣ ـ الجعفريات ( الأشعثيات )
: لمحمد بن الأشعث الكوفي / نشر مكتبة نينوى الحديثة ـ طهران.
٢٤ ـ جمال الاسبوع
: لعلي بن موسى بن طاووس / منشورات الرضي ـ قم.
٢٥ ـ الخصال
: للشيخ الصدوق / منشورات جماعة المدرسين في الحوزة العلمية ـ قم.
٢٦ ـ الدروس
: للشيخ شمس الدين محمّد بن مكّي العاملي / مؤسسة النشر الإسلامي لجماعة المدرسين
ـ قم.
٢٧ ـ دعائم الإسلام
: للقاضي أبي حنيفة النعمان / دار الأضواء ـ بيروت.
٢٨ ـ دعوات الراوندي
: تحقيق ونشر مدرسة الإمام المهدي 7
قم.
٢٩ ـ ذكرى الشيعة إلى أحكام الشريعة
: لمحمد بن مكّي العاملي / منشورات مكتبة بصيرتي.
٣٠ ـ رجال الطوسي
: منشورات المكتبة الحيدرية / النجف الأشرف.
٣١ ـ رجال العلاّمة الحلّي
: منشورات المطبعة الحيدرية ـ النجف.
٣٢ ـ روضة المتّقين
: للشيخ محمّد تقي المجلسي / بنياد فرهنك إسلامي ـ المطبعة العلمية ـ قم.
٣٣ ـ الزهد
: للحسين بن سعيد الأهوازي / المطبعة العلمية ـ قم.
٣٤ ـ السرائر :
لابن ادريس الحلّي / مؤسسة النشر الإسلامي لجماعة المدرسين ـ قم.
٣٥ ـ شرح اللمعة
: للشهيد محمّد بن جمال الدين مكّي العاملي / دار احياء التراث العربي ـ بيروت.
٣٦ ـ صحيفة الإمام الرضا 7 : تحقيق ونشر مدرسة الإمام المهدي 7 ـ قم.
٣٧ ـ طبّ الأئمّة : : لابني بسطام / منشورات المكتبة
الحيدرية ـ النجف.
٣٨ ـ عدّة الداعي ونجاح الساعي
: للشيخ أحمد بن فهد الحلّي / دار الكتاب الإسلامي.
٣٩ ـ علل الشرائع
: للشيخ الصدوق / منشورات المكتبة الحيدرية ـ النجف الأشرف.
٤٠ ـ عيون أخبار الرضا 7 : للشيخ الصدوق / منشورات الأعلمي ـ
طهران.
٤١ ـ غرر الحكم ودرر الكلم
: عبد الواحد الآمدي التميمي / مؤسّسة الأعلمي للمطبوعات ـ بيروت.
٤٢ ـ الفصول المختارة
: للسيّد المرتضى / مؤتمر ألفية الشيخ المفيد.
٤٣ ـ فضائل الأشهر الثلاثة
: للشيخ الصدوق / مطبعة الآداب ـ النجف.
٤٤ ـ الفقه المنسوب للإمام الرضا 7 : تحقيق مؤسّسة آل البيت : ـ قم. نشر المؤتمر العالمي للإمام
الرضا 7 ـ مشهد.
٤٥ ـ فلاح السائل
: لابن طاووس / مركز انتشارات دفتر تبليغات اسلامي حوزة علمية ـ قم.
٤٦ ـ القاموس المحيط
: للشيخ الفيروز آبادي / دار إحياء التراث العربي ـ بيروت.
٤٧ ـ قرب الاسناد
: للشيخ الحميري / تحقيق مؤسّسة آل البيت :
لاحياء التراث ـ قم.
٤٨ ـ الكافي
: للشيخ الكليني / دار صعب ـ دار التعارف ـ بيروت.
٤٩ ـ كامل الزيارات
: للشيخ ابن قولويه / المطبعة المرتضوية ـ النجف.
٥٠ ـ كشف الغمّة
: للعلاّمة علي بن عيسى بن أبي الفتح الأربلي / دار الكتاب الإسلامي ـ بيروت.
٥١ ـ كنز الفوائد
: للعلاّمة محمّد بن علي الكراجكي / منشورات مكتبة المصطفوي ـ قم.
٥٢ ـ لسان العرب
: لابن منظور / نشر أدب الحوزة ـ قم.
٥٣ ـ المبسوط في فقه الإمامة
: للشيخ الطوسي / المكتبة المرتضوية لاحياء الآثار الجعفرية ـ طهران.
٥٤ ـ مجمع البحرين
: للشيخ الطريحي / مكتب نشر الثقافة الإسلامية ـ طهران.
٥٥ ـ مجمع البيان في تفسير القرآن
: للطبرسي / المكتبة العلمية الإسلامية ـ طهران.
٥٦ ـ المحاسن
: لأحمد بن خالد البرقي / دار الكتب الإسلامية ـ قم.
٥٧ ـ المحكم والمتشابه
: للسيّد الشريف المرتضى علي بن الحسين العلوي ـ مطبوع مع بحار الأنوار ج ٩٣ ص ٣ ـ
٩٧.
٥٨ ـ مختلف الشيعة في أحكام الشريعة
: للعلاّمة الحلّي / مكتبة نينوى الحديثة ـ طهران.
٥٩ ـ مسائل علي بن جعفر
: تحقيق ونشر مؤسسة آل البيت :
ـ قم.
٦٠ ـ المسالك
: للشهيد زين الدين بن علي العاملي الجبعي / مكتبة بصيرتي ـ قم.
٦١ ـ مستدرك الوسائل
: لميرزا حسين النوري / تحقيق مؤسسة آل البيت :
ـ قم.
٦٢ ـ مستطرفات السرائر
: للشيخ أحمد بن ادريس / تحقيق ونشر مدرسة الإمام المهدي 7 ـ قم.
٦٣ ـ مصباح المتهجّد وسلاح المتعبّد
: للشيخ الطوسي.
٦٤ ـ معاني الأخبار
: للشيخ الصدوق / مؤسسة النشر الإسلامي لجماعة المدرسين ـ قم.
٦٥ ـ المعتبر في شرح المختصر
: للمحقّق الحلي / الطبعة الحجرية.
٦٦ ـ معجم البلدان
: لياقوت الحموي / دار احياء التراث العربي ـ بيروت.
٦٧ ـ معجم الرجال
: للسيّد الخوئي ـ قده ـ / مركز نشر آثار الشيعة ـ قم.
٦٨ ـ المقنعة
: للشيخ المفيد / مؤسسة النشر الإسلامي لجماعة المدرّسين ـ قم.
٦٩ ـ مكارم الأخلاق
: لأبي نصر الطبرسي / دار البلاغة ـ بيروت.
٧٠ ـ من لا يحضره الفقيه
: للشيخ الصدوق / دار الكتب الإسلامية ـ طهران.
٧١ ـ النهاية
: لابن الأثير / مؤسسة إسماعيليان ـ قم.
٧٢ ـ نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى
: تحقيق ونشر مدرسة الإمام المهدي 7
ـ قم.
٧٣ ـ الهداية
: للشيخ الصدوق / مؤسسة مطبوعات دار العلم ـ قم.
٧٤ ـ
وسائل
الشيعة : للشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي /
مؤسّسة آل البيت :
ـ قم.
فهرس المواضيع
بسم الله الرحمن الرحيم............................................................ ٣
أبواب
الطهارة ................................................................... ٧
١ ـ باب
الوضوء............................................................. ٧
آدب التخلي...................................................... ٧
، ٩ ، ٢٠
المواضع المكروهة للتخلي...................................................... ٨
آداب الوضوء وأحكامه........................................... ٩
، ٢٠ ، ٢١
وضوء أمير المؤمنين 7...................................................... ٩
حكم تعدد الغرفات في الوضوء............................................... ١١
حكم من بال فصلى ناسيا غسل ذكره........................................ ١١
نواقض الوضوء............................................................. ١٢
حكم من نسي الاستنجاء بالماء فاستنجى
بالحجارة وصلى....................... ١٣
حكم مس عظم الميت....................................................... ١٣
حكم بول الخشاشيف....................................................... ١٣
حكم وقوع الفأرة في الماء ومشيها علي
الثياب................................. ١٤
حكم إصابة النجاسة لما لا تتم الصلاة
فيه..................................... ١٤
حم بول ولبن الغلام والجارية................................................. ١٥
حكم المربية ذات القميص الواخد............................................ ١٥
كيفية وضوء المتقنعة......................................................... ١٥
جواز الصلاة بوضوء واحد صلوات اليل
والنهار................................ ١٦
وجوب الترتيب والموالاة في الوضوء..................................... ١٦
، ١٩
عدم جواز التقية في شرب المسكر والمسح
على الخفين........................... ١٧
حكم غسل اليد بعد النوم والبول ............................................ ١٧
عدم جواز الوضوء والشرب من سؤر الحائض............................ ١٧
، ٤١
حكم التختم عند الوضوء والغسل............................................ ١٨
حكم الوضوء والشرب من ماء زق في جلد ميتة................................ ١٨
حكم الوضوء بالما الملاقي لأبوال الدواب
والدم................................. ١٩
حكم الشك في سبق الوضوء الحدث وبالعكس................................. ١٩
حكم الشك في الوضوء بعد الصلاة........................................... ٢٠
مقدار ماء الغسل والوضوء................................................... ٢٢
٢ ـ باب السّواك وفضله.................................................... ٢٣
٣ ـ باب التيمّم............................................................. ٢٥
وقت التيمم................................................................ ٢٥
جواز الصلاة بتيمم واحد صلوات اليل
والنهار................................. ٢٥
حكم التيم اذا وجد الماء في أثناء
الصلاة أو بعدها............................... ٢٦
كيفية التيمم............................................................... ٢٦
موجبات التيمم............................................................. ٢٧
حكم من اشتبه عليه نجاسة أحد الاناءين....................................... ٢٨
٤ ـ باب ما يقع في البئر ، والأواني من الناس و................................ ٢٩
مقدار الكر................................................................ ٣١
حكم سؤر الكلب والفأرة................................................... ٣٤
حكم الوضوء من حياض يبال فيها............................................ ٣٤
حكم وقوع الجرذ في الاناء.................................................. ٣٤
حكم وقوغ العظاية في اللبن................................................. ٣٥
حكم البئر التي الى جانبها كنيف............................................. ٣٥
حم وقوع الرجل في بئر محرج................................................ ٣٥
حكم تقطر الدم أو المسكر في القدر أو
العجين................................. ٣٦
حكم وقوع الكلب في الاناء وشربه منه....................................... ٣٧
٥ ـ باب الغسل من الجنابة وغيرها........................................... ٣٨
الأغسال فرض وسنة........................................................ ٣٨
كيفية الغسل............................................................... ٣٨
حكم الغسل من الجنابة قبل الفحص وبعده.................................... ٣٩
حكم اغتسال المسلم واليهودي والنصراني
من حوض واحد معا................... ٤٠
حكم من كان به جروح أو قروح وأجنب.................................... ٤٠
جواز غسل الزوجين من إناء واحد........................................... ٤٠
حكم قراءة العزائم ومس المصحف للجنب.................................... ٤٠
حكم أخذ الشيء ووضعه في المسجد للجنب
والحائض.......................... ٤١
حكم من اغتسل للجنابة ثم وجد بللا......................................... ٤٢
حكم احتلام المرأة.......................................................... ٤٢
جواز تأخير غسل الجنابة للحائض حتى تطهر.................................. ٤٣
حكم أجنب ولم يجد الاماء جامدا............................................ ٤٣
حكم من عرق حتى ابتل ثوبه وهو جنب...................................... ٤٣
إجزاء الغسل الارتماسي عن الترتيبي.......................................... ٤٤
آداب الحمام........................................................ ٤٤ ، ٤٥
حكم الحتلام............................................................... ٤٤
جواز الاختضاب والاحتجام و ... للمجنب................................... ٤٥
كيفية الاغتسال في الوهدة................................................... ٤٦
٦ ـ باب الحائض ، والمستحاضة ، والنفساء................................... ٤٧
أقل ايام الحيض وأكثرها..................................................... ٤٧
أحكام الحيض.............................................................. ٤٧
حكم المستحاضة........................................................... ٤٨
عدم وجوب قضاء الظهر على الحائض بعد
الزوال.............................. ٤٩
عدم وجوب صلاة الظهر لو طهرت عند العصر................................ ٥٠
حكم رؤية الحبلى الدم...................................................... ٥٠
حكم النفساء.............................................................. ٥٠
حكم من جامع امراته أو أمته في الحيض......................... ٥١
، ٥٢ ، ٣٢٢
الفرق بين دم العذرة والحيض والاستحائة..................................... ٥٢
الفرق بين دم الحيض والقرحة................................................ ٥٢
حكم من حائت أثناء صلاة الظهر أو المغرب................................... ٥٣
٧ ـ غسل الميت ، وتكفينه ، وتحنيطه .... والصلاة عليه........................ ٥٤
آداب عيادة المريض والمحتضر................................................. ٥٤
جواز صلاة الجنب والحائض على الجنازة................................ ٥٦
، ٦٦
صفة غسل الميت........................................................... ٥٧
كيفية تكفين الميت.......................................................... ٥٨
كيفية تحنيط الميت.......................................................... ٥٩
كيفية وضع الجريدتين....................................................... ٥٩
فضل تشييع المؤمن وآدابه.................................................... ٦٠
ما يقال عند الغسل......................................................... ٦٠
وجوب قضاء الصلاة عن الميت المتوفى بعد
الوقت.............................. ٦١
إجزاء غسل الميت عن عسل الجنابة........................................... ٦١
كيفية غسل المجدور والمحترق والمحرم ومن
أكله السبع............... ٦١
ـ ٦٢ ، ٦٦
حكم غسل الجارية المتوفاة مع الرجال في
السفر................................ ٦٢
جواز غسل الزوجين أحدهما الاخر عند الموت................................. ٦٢
غسل المصلوب والمرجوم والمقتول قصاصا...................................... ٦٣
حكم من مات في السفر وليس معه محرم...................................... ٦٣
الصلاة على الميت.......................................................... ٦٤
علة التكبير خمسا على الميت................................................. ٦٥
من يقدم للصلاة على الميت.................................................. ٦٥
جواز الصلاة على الميت مفردا وجماعة ....................................... ٦٦
نهي الصلاة على القبر....................................................... ٦٦
كيفية الصلاة على المراة..................................................... ٦٦
كيفية الصلاة على الجنائز المجتمعة
والمختلفة.................................... ٦٧
٨
ـ باب الصلاة على الطفل................................................. ٦٨
٩
ـ باب الصلاة على من لا يعرف مذهبه..................................... ٦٩
١٠
ـ باب الصلاة على المستضعف........................................... ٦٩
١١
ـ باب الصلاة على المنافق............................................... ٧٠
١٢
ـ باب زيارة القبور...................................................... ٧٠
١٣
ـ باب التعزية........................................................... ٧١
أبواب
الصّلاة : ................................................................ ٧٣
فضل الصلاة وفضلها لوقتها ........................................... ٧٣
، ٧٤
آداب الصلاة ....................................................... ٧٤
ـ ٧٦
جواز رد السلام في الصلاة وكيفيته........................................... ٧٧
١ ـ باب المواضع التي تكره بين يدي
الرجل.................................. ٧٨
٢
ـ باب ما يصلى فيه من الثياب وما......................................... ٧٩
حكم صلاة المراة بين يدي الرجل............................................. ٨٢
حكم الصلاة قبل التماثيل أو في بيت فيه
تماثيل................................. ٨٢
حكم الصلاة في شيء من الحديد............................................. ٨٣
النهي عن الصلاة على بواري اليهود
والنصارى................................ ٨٤
حكم من صلى وبين يديه النار والسراج
الصورة............................... ٨٤
٣ ـ باب ما يسجد عليه وما لا يسجد عليه ، وغير ذلك....................... ٨٥
حكم السجود على الكم.................................................... ٨٦
كيفية السجود لمن في جبهته علة.............................................. ٨٦
كيفية وضع الجسد في السجود............................................... ٨٧
٤
ـ باب الأعظم التي يقع عليها السجود...................................... ٨٨
٥ ـ باب دخول المسجد..................................................... ٨٨
آداب دخول المسجد........................................................ ٨٨
٦ ـ باب الأذان والاقامة..................................................... ٩٠
فضل المؤذن................................................................ ٩٠
بعض أحكام الأذان وآدابه............................................ ٩١ ، ٩٢
وقت الظهرين ونوافلها...................................................... ٩١
القيام...................................................................... ٩٢
التكبيرات المستحبة قبل الصلاة............................................... ٩٣
القراءة..................................................................... ٩٣
الركوع وذكره ............................................................ ٩٣
السجود وذكره............................................................ ٩٤
التشهد.................................................................... ٩٥
التسبيحات الأربعة.......................................................... ٩٥
التسليم.................................................................... ٩٦
٧ ـ باب تسبيح فاطمة الزهراء 3......................................... ٩٧
٨
ـ باب أدني ما يجزي من الدعاء بعد المكتوبة................................. ٩٨
إستحباب التخفيف في صلاة الجماعة......................................... ٩٨
٩ ـ باب صلاة المرأة........................................................ ٩٩
١٠ ـ باب السّهو في الصّلاة............................................... ١٠٠
حكم من لم يدر واحدة صلى أم اثنتين....................................... ١٠٠
الشك في صلاة الفجر والمغرب............................................. ١٠٠
الشك بين الاثنتين والأربع ركعات......................................... ١٠٢
الشك بين الأربع والخمس ركعات.......................................... ١٠٣
الشك بين الثلاث والأربع ركعات.......................................... ١٠٤
حكم من صلى ركعتين ثم قام وذهب ناسيا.................................. ١٠٥
حكم من نسي صلاة غير معينة............................................. ١٠٦
حكم من تكلم في الصلاة ناسيا أو متعمدا................................... ١٠٦
حكم من نسي صلاة وذكرها في وقت فريضة
أخرى......................... ١٠٧
حكم من نام عن الغدادة حتى طلعت الشمس................................ ١٠٨
حكم نسيان التشهد في الركعة الثانية........................................ ١٠٨
حكم الحدث بعد الركعة الرابعة قبل
التشهد وبعده........................... ١٠٨
حكم نسيان التشهد والتسليم.............................................. ١٠٩
ما يقال في سجدتي السهو.................................................. ١١٠
حكم سهو الامام ومن سهى خلفه.......................................... ١١٠
١١ ـ باب الجماعة وفضلها................................................ ١١٢
ملاك الأولوية بالتقدم في امامة الجماعة...................................... ١١٢
حكم ما لو صلى الامام بجماعة على غير
طهارة............................... ١١٣
جواز الصلاة خلف من يخاف سيفة و ..
للتقية............................... ١١٤
فضل صلاة الجماعة....................................................... ١١٥
فضل القنوت وما يقال فيه................................................. ١١٥
جملة ممن نهي عن الصلاة خلفهم................................... ١١٥
ـ ١١٧
حكم ما لو صلى اثنان فقال كل منهما أنا
كنت إماما أو مأمومأ................ ١١٦
جواز إمامة المتيم المتوضئين................................................. ١١٧
حكم ما لو أصاب الامام الرعاف في الصلاة................................. ١١٨
حكم الاقتداء باليهودي جهلا.............................................. ١١٨
عدم جواز الامامة متوشحا................................................. ١١٩
القراءة والتسبيح للامام والمأموم............................................. ١١٩
١٢ ـ باب صلاة المريض................................................... ١٢٠
١٣ ـ باب صلاة العريان................................................... ١٢٢
١٤ ـ باب صلاة المغمى عليه............................................... ١٢٢
ما يقضي المغمى عليه
من الصلوات.......................................... ١٢٢
١٥ ـ باب الصّلاة في السّفينة.............................................. ١٢٣
١٦ ـ باب الصّلاة في السّفر............................................... ١٢٤
الحد الذي يجب فيه التقصير................................................ ١٢٥
حكم سفر الصيد والمعصية......................................... ١٢٦
، ١٢٧
حكم المسافر المتردد في الاقامة.............................................. ١٢٦
حكم الصلاة على الجواد والظواهر التي
بينها................................. ١٢٧
حكم ائتهام المسافر بالحاضر في الظهرين..................................... ١٢٧
تعقيب صلاة المسافر....................................................... ١٢٧
حكم من نسي صلاة في السفر فذكرها في
الحضر وبالعكس................... ١٢٨
عدم جواز التمام في السفر................................................. ١٢٨
حكم من صلى في السفر أربعا ناسيا......................................... ١٢٨
١٧ ـ باب صلاة الخوف................................................... ١٢٩
١٨ ـ باب الصّلاة في الحرب ، والمسايفة ، والمطاردة......................... ١٣٠
١٩ ـ باب صلاة اللّيل.................................................... ١٣١
الترغيب في صلاة الليل.................................................... ١٣١
كيفية صلاة الليل......................................................... ١٣٢
ما يقال في قنوت الوتر..................................................... ١٣٣
ما يقال بين ركعتي الفجر والغداة........................................... ١٣٤
استحباب قراءة التوحيد والجحد في سبعة
مواضع............................. ١٣٥
قضاء صلاة الليل.......................................................... ١٣٥
٢٠ ـ باب ثواب صلاة اللّيل.............................................. ١٣٦
٢١ ـ باب ثواب من أحيا ليلة تامّة......................................... ١٣٨
٢٢ ـ باب صلاة جعفر بن أبي طالب 7 وثوابها........................... ١٣٩
كيفية صلاة جعفر 7................................................... ١٤٠
كيفية صلاة جعفر 7 مستعجلا.......................................... ١٤١
٢٣ ـ باب صلاة الكسوف ، والزلزلة ، والرياح ، والظلم................... ١٤١
كيفية صلاة الكسوف و ... .............................................. ١٤١
حكم صلاة الآيات في وقت الفريضة........................................ ١٤٢
حكم احتراق القرص كله أو بعضه.................................. ١٤٣
، ١٤٤
حكم من لم يكن يعلم بالكسوف ثم علم..................................... ١٤٤
٢٤ ـ باب صلاة يوم الجمعة............................................... ١٤٤
غسل يوم الجمعة سنة واجبة................................................ ١٤٤
الأعمال المستحبة في يوم الجمعة............................................. ١٤٥
نوافل الجمعة............................................................. ١٤٥
آداب صلاة ليلة الجمعة ويومها............................................. ١٤٦
وقت صلاة العصر في يوم الجمعة........................................... ١٤٧
قيام الخطبة مقام الركعتين في صلاة
الجمعة................................... ١٤٨
٢٥ ـ باب صلاة العيدين.................................................. ١٤٨
حكم من لم يدرك الصلاة مع الامام......................................... ١٤٩
كيفية صلاة العيدين....................................................... ١٤٩
آداب يوم الفطر والأضحى................................................. ١٤٩
استتحباب التكبير في العيدين وكيفية........................................ ١٥٠
من أعمال عشية عرفة..................................................... ١٥٠
٢٦ ـ باب صلاة الاستخارة................................................ ١٥١
٢٧ ـ باب صلاة الاستسقاء............................................... ١٥١
٢٨ ـ باب صلاة الحاجة................................................... ١٥٢
٢٩ ـ باب صلاة الشكر................................................... ١٥٣
أبواب
الزكاة................................................................. ١٥٥
١ ـ باب ما يجب الزكاة عليه............................................... ١٥٥
٢ ـ باب زكاة الحنطة والشّعير............................................. ١٥٦
٣ ـ باب زكاة التّمر والزّبيب.............................................. ١٥٧
٤ ـ باب زكاة الابل....................................................... ١٥٧
٥ ـ باب زكاة البقر....................................................... ١٥٩
٦ ـ باب زكاة الغنم....................................................... ١٦٠
٧ ـ باب زكاة الذهب..................................................... ١٦١
٨ ـ باب زكاة الفضّة...................................................... ١٦٢
٩ ـ باب زكاة السّبائك.................................................... ١٦٣
١٠ ـ باب زكاة مال اليتيم................................................. ١٦٣
١١ ـ باب تقديم الزكاة وتأخيرها ، وغير ذلك.............................. ١٦٤
١٢ ـ باب من يعطى من الزكاة ، ومن لا يعطى.............................. ١٦٥
١٣ ـ باب العتق من الزكاة................................................ ١٦٦
١٤ ـ باب تكفين الموتى من الزكاة......................................... ١٦٧
١٥ ـ باب زكاة الحلي..................................................... ١٦٧
١٦ ـ باب زكاة المال إذا كان في تجارة...................................... ١٦٨
جواز اشتراط الزكاة على المشتري.......................................... ١٦٩
باب
الخمس.................................................................. ١٧١
ما يجب فيه الخمس................................................ ١٧١
، ١٧٣
تقسيم الخمس............................................................ ١٧١
وجوب الخمس على الذمي اذا اشترى أرضا
لمسلم............................ ١٧٢
حد نصاب الخمس........................................................ ١٧٢
عدم وجوب الزكاة على الامام............................................. ١٧٢
باب
الصّدقة.................................................................. ١٧٤
الترغيب في الصدقة....................................................... ١٧٤
صدقة يوم الحصاد......................................................... ١٧٥
آداب تقديم الصدقة....................................................... ١٧٥
تحريم الصدقة على النبي 6 وآله دون الأنبياء............................. ١٧٦
جواز صدقة النبي 6 لبني هاشم وموااليهم............................... ١٧٧
جواز تصدق بعض بني هاشم على بعض..................................... ١٧٧
أبواب
الصّوم................................................................. ١٧٩
١ ـ باب أنّ الصّوم على أربعين وجهاً....................................... ١٧٩
٢ ـ باب رؤية هلال شهر رمضان........................................... ١٨٢
عدد الشهود في الرؤية..................................................... ١٨٣
عدم جواز شهادة النساء في الهلال........................................... ١٨٣
كيفية الاستدلال بالهلال على الليالي......................................... ١٨٣
ما يقال عند رؤية الهلال................................................... ١٨٥
٣ ـ باب صوم اليوم الذي يشكّ فيه........................................ ١٨٥
أحكام يوم الشك......................................................... ١٨٦
حكم نذر الصوم الى قيام القائم 7........................................ ١٨٦
حكم الصوم عند إطباق السماء............................................ ١٨٧
٤ ـ باب ما يفطر الصائم وما لا يفطره...................................... ١٨٨
آداب الصيام ............................................................ ١٨٩
جواز السواك للصائم...................................................... ١٩٠
حكم القيء والقلس للصائم................................................ ١٩٠
جواز المضمضة والاستنشاق و .. للصائم.................................... ١٩٠
حكم جلوس المرأة الصائمة في الماء.......................................... ١٩٠
عدم جواز الارتماس للصائم......................................... ١٩١
، ٢٣٥
٥ ـ باب من أفطر ، أو جامع في شهر رمضان................................ ١٩٢
٦ ـ باب من جامع ، أو أفطرناسياً في شهر رمضان ، أو غيره.................. ١٩٢
٧ ـ باب من يضعف عن الصّيام............................................ ١٩٣
٨ ـ باب الوقت الذي يؤخذ الصّبي فيه بالصّوم.............................. ١٩٤
٩ ـ باب تقصير المسافر في الصّوم.......................................... ١٩٥
من يجب عليه اتمام الصلاة والصيام في
السفر................................. ١٩٦
حكم خروج المسافر قبل الزوال وبعده....................................... ١٩٦
حكم اتيان المسافر أهله.................................................... ١٩٧
حكم صوم المسافر جاهلا.................................................. ١٩٨
تفضيل تشييع المؤمن على الصيام............................................ ١٩٨
حكم ما لو أثر نوع المركب في حد التقصير................................. ١٩٩
موارد جواز الصوم في السفر............................................... ١٩٩
١٠ ـ باب قضاء شهر رمضان.............................................. ٢٠٠
حكم الافطار في قضاء شهر رمضان........................................ ٢٠٠
وقت نية الصوم المندوب................................................... ٢٠١
قضاء صوم الميت.......................................................... ٢٠١
كقارة من لم يصم الى رمضان آخر لمرض.................................... ٢٠٢
كقارة تاخير قضاء الصوم.................................................. ٢٠٢
إمساك الحائض بعد الطهر لبقية يوم تأدبا.................................... ٢٠٢
كيقية صوم الكقارة....................................................... ٢٠٣
١١ ـ باب الرجل يتطوع بالصّيام وعليه شيء من شهر رمضان................ ٢٠٣
١٢ ـ باب الرجل يسلم وقد مضى بعض شهر رمضان....................... ٢٠٤
١٣ ـ باب فضل السّحور.................................................. ٢٠٤
١٤ ـ باب الوقت الذي يجوز فيه الافطار.................................... ٢٠٥
١٥ ـ باب فضل الصوم................................................... ٢٠٦
الأوقات المستحبة للصوم................................................... ٢٠٦
١٦ ـ باب الاعتكاف...................................................... ٢٠٩
علة انحصار الاعتكاف في خمسة مساجد..................................... ٢٠٩
أحكام الاعتكاف وفضله.................................................. ٢٠٩
١٧ ـ باب الفطرة......................................................... ٢١٠
مقدار الفطرة............................................................. ٢١٠
ما يجوز دفعه في الفطرة.................................................... ٢١٠
جواز الدفع عن أكثر من واحد لواحد دون
العكس........................... ٢١١
حكم من ولد أو أسلم قبل الزوال أو بعده................................... ٢١٢
وقت وجوب دفع الفطرة وأفضله........................................... ٢١٢
من لم تجب عليه الفطرة............................................ ٢١٢
، ٢١٣
ضمان المقصر في إتلاف الفطرة............................................. ٢١٣
باب
الحجّ.................................................................... ٢١٥
أقسام الحج............................................................... ٢١٥
عدم جواز التمتع لأهل مكة وحاضريها...................................... ٢١٥
آداب الخروج الى الحج.................................................... ٢١٦
المواقيت.................................................................. ٢١٧
آداب الاحرام..................................................... ٢١٨
، ٢٢١
كيفية التلبية ووقتها....................................................... ٢٢٠
ما يجوز التدهين به قبل غسل الاحرام....................................... ٢٢١
حكم من اغبسل لاحرامه ثم نام............................................. ٢٢١
النهي عن اليمين ، والكذب ، والجدال ، والصيد............................. ٢٢١
كفارات الجدال والجماع.......................................... ٢٢٣
ـ ٢٢٥
جواز نقض احرام أم الولد ومواقعتها ....................................... ٢٢٥
وضع عن النساء أربعا..................................................... ٢٢٦
حكم الثوب المصبوغ بالزعفران والممشق.................................... ٢٢٦
ما يجوز لبسه للمحرم وما لا يجوز.......................... ٢٢٧
ـ ٢٣٠ ، ٢٣٧
حكم الطيب والدهن للمحرم.............................................. ٢٣١
حكم أكل الزعفران والطعام المطيب
وكفارتهما............................... ٢٣١
ما يجوز شمه للمحرم....................................................... ٢٣٢
عدم جواز نظر المحرم في المرآة............................................... ٢٣٢
حكم الكتحال وإحتجام المحرم.............................................. ٢٣٣
حكم مداواة الجروح والقروح..................................... ٢٣٣
ـ ٢٣٤
حكم قلع السن للمحرم................................................... ٢٣٤
حكم الاستظلال.................................................. ٢٣٤
، ٢٣٦
عدم جواز الارتماس للمحرم................................................ ٢٣٥
حكم تقليم الأظفار والنتف وكفارتهما.............................. ٢٣٧
ـ ٢٣٨
جواز الحلق لمن كان مريضا أو به أذى ، وفديته.............................. ٢٣٩
جواز القاء المحرم عنه الدواب الا
القملة...................................... ٢٣٩
حم غسل الراس وحكه.................................................... ٢٤٠
حرمة الزواج والتزويج للمحرم..................................... ٢٤١
، ٣٢٧
حكم مواقعة المحرم المحرمة.................................................. ٢٤١
حكم حمل الرجل المرأة ومسها.............................................. ٢٤٢
حكم نظر المحرم أهله ناسيا......................................... ٢٤٢
، ٢٤٣
حكم إتيان المحرم أهله ناسيا ............................................... ٢٤٣
حكم من واقع امراته دون المزدلقة.......................................... ٢٤٤
حكم القارن المحصور اذا اشترط............................................ ٢٤٤
حكم المحصور والمضطر والمصدود........................................... ٢٤٤
الفرق بين المحصور والصدود............................................... ٢٤٤
ما يجوز قتله وما لا يجوز من الدواب........................................ ٢٤٥
حكم من عرض له السبع أو اللصوص....................................... ٢٤٦
حكم الذبح للمحرم....................................................... ٢٤٦
عدم جواز الصيد في الحرم................................................. ٢٤٦
كفارات الصيد.................................................. ٢٤٦
ـ ٢٥١
كفارة إصابة بيض النعام أو القطاة.......................................... ٢٤٩
عدم وجوب الكفارة على الجاهل الافي
الصيد................................ ٢٤٩
حكم اصابة المحل الحمامة الفرخ والبيضة
في الحرم............................. ٢٥٠
حكم أكل المحرم بيض النعام المشترى من
قبل المحل............................ ٢٥٠
عدم جواز أكل المحرم صيد المحل............................................ ٢٥١
حكم اضطرار المحرم الى إلى أكل الصيد أو
الميتة............................... ٢٥١
حكم من عاد قتل الصيد................................................... ٢٥١
جواز صيد المحرم السمك أكله وتزوده....................................... ٢٥٢
حكم اكل المحرم الجراد.................................................... ٢٥٢
جواز أكل المحل صيدا أصابة المحرم خارج
الحرم............................... ٢٥٣
موضع فداء الحاج والمعتمر................................................. ٢٥٣
كفارة قتل المحرم فرخا في غير الحرم ، ومحل
فدائه............................. ٢٥٣
استحباب الغسل للمحرم اذا بلغ الحرم....................................... ٢٥٤
موضع قطع التلبية......................................................... ٢٥٤
آداب دخول المسجد الحرام................................................ ٢٥٥
دعاء الطواف ............................................................ ٢٥٦
صلاة الطواف............................................................ ٢٥٧
استحباب الشرب من ماء زمزم وادعاء عنده................................. ٢٥٨
الخروج الى الصفا والمروة وآدابه.................................... ٢٥٨
ـ ٢٦٠
التقصير وأحكامه......................................................... ٢٦٠
كفارة من قبل أو جامع امراته قبل
التقصير .......................... ٢٦٠
، ٢٦٢
حكم المتمتع اذا نسي التقصير حتى يهل
بالحج................................ ٢٦١
حكم من قدم مكة متمتعا وحل عقاص رأسه
وقصر................... ٢٦١
، ٢٧٧
حكم نسيان التقصير في العمرة للمتمتع...................................... ٢٦١
حكم حلق الرأس بدلا عن التقصير.......................................... ٢٦١
حكم المتمتع اذا حلق رأسه بكمة........................................... ٢٦٢
حكم من لم يقصر وأتى أهله............................................... ٢٦٢
حم التقصير والاتمام في الحرمين............................................. ٢٦٢
أحكام دخول مكة والخروج منها........................................... ٢٦٣
الفرق بين الفرد والمعتمر تمتعا .............................................. ٢٦٤
حكم الطامث في الحج والعمرة وأثناء
الطواف................................ ٢٦٤
حكم قدوم المتمتع يوم التروية وليلة
عرفة.................................... ٢٦٥
حكم من نسي الطواف والسعي حتى ليلة عرفة............................... ٢٦٦
حكم إحرام الاجير لنفسه بعد إقامته سنة
في مكة............................. ٢٦٦
حكم احرام المجاور بمكة صرورة أو غير
صرورة............................... ٢٦٦
أحكام السهو والشك في عدد الطواف...................................... ٢٦٦
آداب يوم التروية وقدوم منى وعرفات....................................... ٢٦٧
الجمع بين الظهرين يوم عرفة............................................... ٢٦٩
الافائة من عرفات......................................................... ٢٧٠
وقت الافاضة ............................................................ ٢٧٠
الجمع بين العشاءين في المزدلفة............................................. ٢٧١
البيتوتة والوقوف بالمزدلفة.................................................. ٢٧١
آداب وادي محسر......................................................... ٢٧١
رمي جمرة العقبة وآدابه.................................................... ٢٧٢
الهدي وما يجزي فيه وآدابه................................................. ٢٧٣
الحلق.................................................................... ٢٧٦
آداب الحلق وأحكامه............................................. ٢٧٦
ـ ٢٨١
وجوب الحلق على الملبد والصرورة.......................................... ٢٧٧
حكم من نسي الذبح بمنى حتى زار البيت.................................... ٢٨٠
عدم جواز تغطية الراس للمتمتع حتى يطوف.................................. ٢٨٠
كفارة من وقع على امراة قبل طواف النساء
عالما.............................. ٢٨١
حكم المتمتع الفاقد للهدي................................................. ٢٨١
أحكام صوم المتمتع بدل الهدي وكيفيته............................. ٢٨١
ـ ٢٨٤
التكبير أيام التشريق....................................................... ٢٨٥
الصلاة في مستجد الخيف.................................................. ٢٨٥
زيارة البيت.............................................................. ٢٨٦
إتيان الحجر الأسود ...................................................... ٢٨٦
رمي الجمار.............................................................. ٢٨٨
الافاضة من منى........................................................... ٢٨٩
وداع البيت.............................................................. ٢٩١
باب
ثواب الأعمال........................................................... ٢٩٣
باب
النكاح.................................................................. ٣٠١
الترغيب في النكاح................................................ ٣٠١
، ٣٠٣
آداب النكاح............................................................. ٣٠٢
مهر السنة........................................................ ٣٠٣
، ٣٢٤
ابيات في وصف النساء.................................................... ٣٠٤
استحباب تزويج المؤمن.................................................... ٣٠٦
حكم المطلقات ثلاثا في مجلس واحد......................................... ٣٠٧
النهي عن تزويج الناصبية.................................................. ٣٠٧
جواز تزويج اليهودية والنصرانية............................................ ٣٠٨
حرمة تزويج المجوسية...................................................... ٣٠٨
العدد الجائز في النكاح من الاماء
والحرائر.................................... ٣٠٨
عدم جواز الدخول بالمرأة حتى تبلغ تسع
سنين................................ ٣٠٩
حكم المرأة المتزوجة في سكرها ............................................ ٣٠٩
حكم من جعل عتق الأمة مهرها............................................ ٣١٠
العيوب الموجبة لرد المراة........................................... ٣١١
، ٣١٤
حكم من لم يقدر على جماع امرأته......................................... ٣١١
حكم تزوج الخصي المرأة وطلاقها.......................................... ٣١٢
حكم تزوج المرأة وابنتها من رجل واحد قبل
الدخول وبعده.................... ٣١٢
حرمة تزوج الربائب مطلقا................................................. ٣١٢
أحكام التدليس................................................... ٣١٣
، ٣١٦
أحكم إنكار الثيب والبكر الجماع.......................................... ٣١٥
ولاية الأب والجد على زواج البنت......................................... ٣١٦
عدم جواز تزريج الأمة على الحرة........................................... ٣١٧
حكم زواج الاعرابي المهاجرة............................................... ٣١٨
جواز تحليل الجارية للغير................................................... ٣١٨
جواز تفضيل الزوجة على غيرها............................................ ٣١٩
حكم تزوج الوكيل الموكلة دون رضاها..................................... ٣١٩
الأوقات المكروهة للجماع................................................. ٣٢٠
استحباب اجتناب المسافر الجماع في نهار
شهر رمضان........................ ٣٢١
الظهار واقسامه وكفارته........................................... ٣٢٢
، ٣٥٢
كراهة زواج ضرة الام مع غير الاب........................................ ٣٢٤
جواز تزويج الرجل المرأة دون هوى
الوالدين................................. ٣٢٥
حكم زواج امراة زنى بها و ... ............................................ ٣٢٥
عدم جواز الجمع بين الاختين ، وبين
والام والبنت............................ ٣٢٥
حكم الزنا بامراة الاب أو الابن............................................. ٣٢٥
حكم زنا الرجل أو المرأة قبل الدخول....................................... ٣٢٦
حكم زواج المولود القابلة أو ابنتها.......................................... ٣٢٦
حكم انكار الزوجين الجماع بعد ارخاء
الستر................................ ٣٢٧
حكم النظر بشهوة الى ما يحرم من المراة
للغير................................. ٣٢٧
حكم تزوج الرجل في مرضه............................................... ٣٢٧
جواز إعطاء العبد الآبق مع ضميمة عوضا
عن المهر........................... ٣٢٨
حكم قذف الرجل المرأة المتزوجة في عدتها................................... ٣٢٨
عدم جواز نكاح المراة على عمتها و .. ..................................... ٣٢٨
ما يجرم من الرضاع وحكمه وحده................................. ٣٢٩
ـ ٣٣٣
باب
العقيقة................................................................... ٣٣٥
باب
المتعة..................................................................... ٣٣٧
شروط المتعة وأحكامها........................................... ٣٣٨
ـ ٣٤٠
مهر المتعة وعقدها وعدتها......................................... ٣٣٩
ـ ٣٤١
لا طاق في المتعة........................................................... ٣٤٠
باب
الطّلاق.................................................................. ٣٤٠
أقسام الطاق :
١ ـ طلاق السنة...................................................... ٣٤٣
٢ ـ طلاق العدة...................................................... ٣٤٤
أدني المراجعة في الطلاق.................................................... ٣٤٥
خمسا يطلقن على كل حال................................................. ٣٤٥
طلاق الحامل وعدتها...................................................... ٣٤٦
التخير................................................................... ٣٤٧
الخلع.................................................................... ٣٤٨
المباراة................................................................... ٣٤٩
النشوز................................................................... ٣٥٠
الايلاء................................................................... ٣٥١
كيفية طلاق امراة المفقود.................................................. ٣٥٢
كيفية طلاق الأخرس...................................................... ٣٥٣
كيفية طلاق المعقوه....................................................... ٣٥٤
حكم شهادة الزور في الطلاق.............................................. ٣٥٤
اللعان.................................................................... ٣٥٥
حكم قذف الخرساء....................................................... ٣٥٦
إحصان اليهودي النصرانية وبالعكس........................................ ٣٥٧
حكم طلاق الحائض ثلاثا في مجلس واحد.................................... ٣٥٧
عدة المتوفى عنها زوجها وميراثها............................................ ٣٥٧
حكم الرضاعة والانفاق للحبلى المطلقة...................................... ٣٥٩
حكم حق الحضانة في الطلاق.............................................. ٣٦٠
باب
المكاسب والتجارات...................................................... ٣٦١
الترغيب في التجارة وآدابها......................................... ٣٦١
، ٣٦٣
حكم كسب الماشطة والنائحة والمغنية............................... ٣٦١
ـ ٣٦٢
حكم الدخول اعمال السلطان...................................... ٣٦٤
، ٥٣٩
البيعان بالخيار ما لم يفترقا.................................................. ٣٦٥
حكم من اشترى جارية ولم يدفع القمن..................................... ٣٦٥
حكم من اشترى ما يفسد ليومه وما لا يفسد
ليومه........................... ٣٦٥
حكم شراء النخل والثمار ، وحكم بيع
السلف............................... ٣٦٦
حكم البيع قبل الكيل والقبض.............................................. ٣٦٧
حكم المبيع بعد ارتقاع السعر قبل القبض.................................... ٣٦٧
حكم الاشتباه في ثوبين لشخصين........................................... ٣٦٨
حكم ترك الدار أو العقار في يد الغير
عشر سنين............................. ٣٦٨
حكم مال من جحد حقك لو وقع عندك.................................... ٣٦٩
حكم مطالبة القريم في الحرم................................................ ٣٦٩
حكم زرع أرض الغير بغير اذنه............................................ ٣٧٠
عدم جواز الرجوع في الهبة................................................. ٣٧٠
حق المارة......................................................... ٣٧١
، ٤٥٠
حكم تصرف الوالدين بمال الولد وبالعكس.................................. ٣٧١
حق تصرف المراة بمال الزوج............................................... ٣٧٢
الاحتكار................................................................. ٣٧٢
باب
الرّبا..................................................................... ٣٧٣
أقسام الربا............................................................... ٣٧٣
مايثبت به الربا وما لا يثبت................................................ ٣٧٤
باب
الدَّين.................................................................... ٣٧٥
باب
الكفالات................................................................ ٣٧٨
باب
اللقطة................................................................... ٣٧٩
أحكام اللقطة في الحرم وغيره............................................... ٣٧٩
حكم اللقيط.............................................................. ٣٨١
باب
ما هو بمنزلة اللقطة........................................................ ٣٨٢
باب
الرهن ، والوديعة ، والعارية ، وغير ذلك................................... ٣٨٣
إنحصار الضمان في استعارة الذهب والفضة.................................. ٣٨٦
صاحب الوديعة والرهن مؤتمنان............................................. ٣٨٦
وجوب الضمان في مخالفة المضاربة
المشروطة................................. ٣٨٧
باب
المزارعة ، والاجارة ، وشراء أراضي أهل الذمّة ............................ ٣٨٩
جواز مزارعة المسلم المشرك................................................ ٣٨٩
جواز بيع العصير والتمر ممن يجعله خمرا...................................... ٣٩٠
حكم بيع الخشب ممن يتخذه برابطا أو
صلبانا................................ ٣٩٠
حكم شراء القصيل وتركه حتى يسنبل...................................... ٣٩٢
حكم شراء أراضي اليهود والنصارى........................................ ٣٩٣
باب
القضاء والأحكام......................................................... ٣٩٥
القضاة أربعة............................................................. ٣٩٥
البينة على المدعي واليمين على المدعى
عليه................................... ٣٩٦
النهي عن المرافعة الى الظلمة................................................ ٣٩٦
ما يجوز من الشهادات وما لا يجوز.......................................... ٣٩٧
حكم الشهادة على الشهادة................................................ ٣٩٩
حكم ادعاء العقار أو الحيوان مع تساوي
الشهود وعدمه....................... ٣٩٩
حكم تخاصم المملوكين في شراء كل واحد
منهما الآخر لمالكه.................. ٤٠٠
حكم الجارية الموطوءة بين رجلين أو أكثر
وحكم ولدها....................... ٤٠١
فيها تجوز شهادة النساء وفيها لا تجوز................................ ٤٠٢
، ٤٠٣
حكم عدم عدالة شهادة الشهود في الزنا..................................... ٤٠٣
حكم عدم الشاهد عن شهادته...................... ٤٠٣
، ٥١٧ ، ٥١٩ ، ٥٢٤
باب الشّفعة.............................................................. ٤٠٥
ما فيه الشفعة وما ليس فيه................................................. ٤٠٥
حكم الشفعة لأكثر من اثنين............................................... ٤٠٦
باب
الأيمان ، والنّذور ، والكفّارات............................................ ٤٠٧
أقسام اليمين وأحكامها.................................................... ٤٠٧
حكم الاطعام في كفارة اليمين.............................................. ٤٠٨
حكم الحلف في ترك التزويج............................................... ٤٠٨
أقسام النذر وأحكامه...................................................... ٤٠٩
ما يجزي في كفارة الرقبة وما لا يجزي....................................... ٤١٢
باب
الصّيد والذّبائح.......................................................... ٤١٣
لزوم التسمية عند
ارسال الكلب للصيد..................................... ٤١٣
جواز أكل ما صاده الكلب ................................................ ٤١٣
حكم مشاركة كلبك كلب آخر في الصيد................................... ٤١٤
ما يجوز أكل صيده وما لا يجوز............................................. ٤١٤
أحكام الصيد بالسهم...................................................... ٤١٤
عدم جواز أكل ما صيد بالحجر والبندق..................................... ٤١٥
أحكام الذبح والنحر............................................... ٤١٥
، ٤١٦
حكم فريسة السبع و .. .................................................. ٤١٦
حكم ذكاة الجنين......................................................... ٤١٦
حكم ذبيحة أهل الكتاب.................................................. ٤١٧
حكم ذبيحة المرأة والغلام.................................................. ٤١٨
ما يجوز أكل لحمه وما لا يجوز...................................... ٤١٨
، ٤٢٢
حكم لحم الجلال ولبنه ، ومدة استبرائه...................................... ٤٢٠
ما يؤكل من البيض والسمك ومالا يؤكل.................................... ٤٢٣
حكم ذكاة السمك والجراد................................................ ٤٢٣
طريق معرفة ذكاة السمك واللحم.......................................... ٤٢٣
حكم اللحم مع الطحال في سفود........................................... ٤٢٤
ما لا يؤكل من الشاة...................................................... ٤٢٥
أبواب
الحدود................................................................ ٤٢٧
١
ـ باب الزّنا ، واللّواط ، وما يجب في ذلك من الحكم والحدّ................... ٤٢٧
حد الزنا وكيفيته.................................................. ٤٢٧
، ٤٢٩
الرجم وكيفيته.................................................... ٤٢٨
، ٤٢٩
اللواط هوالتفخيذ......................................................... ٤٣٠
حكم توبة اللوطي والزاني ................................................. ٤٣١
حم جارية افتضت جارية بيدها..................................... ٤٣٢
، ٥٢٦
حكم وقوع الرجل على مكاتبته............................................ ٤٣٢
حكم زنا الرجل بالصغيرة ، والصغير
بالمرأة.................................. ٤٣٢
حكم ما لو وحد رجلان أو امرأتان في لحاف
واحد........................... ٤٣٣
حكم من جامع امرأة في نفاسها............................................. ٤٣٣
حكم زنا العليل........................................................... ٤٣٣
قيام الضرب بحزمة من قضبان مقام عدة
القضبان............................. ٤٣٣
حكم امرأة زنت ثم قتلت ولدها............................................ ٤٣٤
الامام أحق من يبدا بالرجم................................................. ٤٣٤
حكم زواج المتزوجة....................................................... ٤٣٤
حكم امرأة حملت ماء رجلها فسا حقت به
امرأة فحملت..................... ٤٣٥
حكم زواج المرأة في العدة.................................................. ٤٣٥
حكم الزنا بذات محرم..................................................... ٤٣٥
حكم زنا المجنون والمجنونة................................................... ٤٣٦
حكم زنا الغائب عن امراته ، ومن كان
بمنزلته............................... ٤٣٦
درء الحدود بالشبهات............................................. ٤٣٦
، ٤٣٧
حكم إتيان البهائم........................................................ ٤٣٧
حكم اقرار الرجل على نفسه بحد يبلغ
الرجم................................. ٤٣٨
حكم من زنى في يوم واحد مرارا............................................ ٤٣٨
عدم إحصان اليهودي والنصرانية والأمة
المسلم............................... ٤٣٩
حكم تكرار زنا الحر والعبد................................................ ٤٣٩
حكم ما لو شهد أربعة على امرأة بالزنا
أحدهم زوجها........................ ٤٤٠
٢
ـ باب حدّ القاذف وما يجب في ذلك من الحكم.............................. ٤٤١
لا حد لمن لا حد عليه..................................................... ٤٤١
حكم قذف الرجل لامراته ولابن الملاعنة.................................... ٤٤٢
حكم عفو المقذوفة........................................................ ٤٤٢
حكم تكرار القذف....................................................... ٤٤٣
حكم قذف القوم منع التسمية وعدمها...................................... ٤٤٣
٣
ـ باب حدّ السّرقة......................................................... ٤٤٤
أدنى ما يقطع فيه السارق.................................................. ٤٤٤
حكم تكرار السرقة....................................................... ٤٤٥
حكم السارق المأخوذ مع المتاع............................................. ٤٤٥
حكم من قطعت يساره بدلا عن يمينه....................................... ٤٤٥
حكم الصبي اذا سرق..................................................... ٤٤٦
حكم الشهادة على سرقتين لسارق في مقام
واحد............................. ٤٤٦
حكم الاختلاس وسلب الثياب و ........................................... ٤٤٦
عدم جواز قطع الأجير والضيف ........................................... ٤٤٧
حكم آخد المال بالرسالة الكاذبة............................................ ٤٤٧
لا قطع الا فيمن يسرق من حرز أو خفاء.................................... ٤٤٨
حكم العبد السارق مال مولاه.............................................. ٤٤٨
حكم من أقر على نفسه بالسرقة............................................ ٤٤٨
حكم سرقة العبد الآبق والمرتد.............................................. ٤٤٩
مقدار حق المارة........................................................... ٤٤٩
٤
ـ باب حدّ المحارب ........................................................ ٤٥٠
٥
ـ باب شرب الخمر ، والغناء ، وما يجب في ذلك من الحدّ والحكم............. ٤٥١
حرمة الخمر وكل مسكر.................................................. ٤٥١
أسماء الخمر............................................................... ٤٥١
ما أسكر كثيرة فقليله حرام................................................ ٤٥٢
حكم مجالسة شارب الخمر......................................... ٤٥٢
، ٤٥٣
حكم الصلاة في بيت فيه خمر.............................................. ٤٥٣
جواز الصلاة في ثوب أصابه خمر............................................ ٤٥٣
حكم العصير العنبي........................................................ ٤٥٣
حكم صب الخمر في الخل.................................................. ٤٥٤
نهي تزويج شارب الخمر................................................... ٤٥٥
حكم شارب النبيذ........................................................ ٤٥٥
حكم تكرار شرب الخمر.................................................. ٤٥٥
النهي عن الغناء........................................................... ٤٥٥
باب
الملاهي.................................................................. ٤٥٧
النهي عن اللعب بالنرد والشطرنج و........................................ ٤٥٧
باب
العتق ، والتدبير ، والمكاتبة ، والولاء وغير ذلك............................ ٤٥٩
حكم العبد أو الجارية المشتركة..................................... ٤٦٠
، ٤٧١
حكم عتق السائبة......................................................... ٤٦١
ضمان الولاء والجريرة..................................................... ٤٦١
ولاء العتق................................................................ ٤٦١
حكم عتق الغلام أو الجارية بالشرط......................................... ٤٦٢
حكم تزويج الأمة بشرط حرية أولادها..................................... ٤٦٣
لا طلاق قبل نكاح ولا عتق قبل ملك....................................... ٤٦٣
حكم من أعتق عبده أو اشترى مملوكا وله
مال........................ ٤٦٣
، ٤٦٤
اذا عمي المملوك فقد عتق.................................................. ٤٦٤
حكم بيع المدبر........................................................... ٤٦٤
حكم ما لو دبرت امراة جارية فولدت أخرت
نفيسة ......................... ٤٦٤
جواز الرجوع في التدبير والوصية........................................... ٤٦٥
حكم عتق الجارية والعبد عن دبر........................................... ٤٦٥
حكم امراة أعتقت ثلث جاريتها عند موتها................................... ٤٦٥
حكم تعليق التدبير على موت من أوصي له
بخدمة المملوك..................... ٤٦٥
عدم اجزاء المدبر عن الكفارة............................................... ٤٦٦
حكم ما لو شرط على المكاتب ان عجز رد
الى الرق.................. ٤٦٦
، ٤٧١
أداء الامام عن المكاتب العاجز من سهم
الرقاب.............................. ٤٦٦
تبعية الولد للام المكاتب العاجز من سهم
الرقاب.............................. ٤٦٦
وجوب الشرط على المكاتب....................................... ٤٦٧
، ٤٦٨
تفضيل مكاتبة محبي آل محمد 6 على غيرهم............................. ٤٦٧
ما يملك وما لا يملك من النسب والرضاع.................................... ٤٦٨
عدم جواز بيع المولاة مملوكة أرضعتها........................................ ٤٦٩
اذا جذم العبد فلا رق عليه ................................................ ٤٦٩
حم إقرار الحر بالرقية...................................................... ٤٦٩
حم بيع المملوك وله مال................................................... ٤٦٩
حم بيع الولاء............................................................ ٤٦٩
حكم من أعتق مملوكا لا حيلة له............................................ ٤٧٠
جواز أداء مولى النصراني الجزية عنه......................................... ٤٧٠
تعريف السائبة............................................................ ٤٧٠
حكم من نكل بمملوكه.................................................... ٤٧١
حكم امراة قطعت ثدي وليدتها............................................. ٤٧١
حكم زواج الوصي جارية مبعضة قبل تقسيم
الميراث.......................... ٤٧١
عدم جواز عتق المشرك.................................................... ٤٧٢
حكم المدبر اذا مات وحكم ما ولد له من
جاريته بعد التدبير................... ٤٧٢
حكم ملكية المملوك لفاضل الضريبة وارش
الجناية و .. ....................... ٤٧٢
حكم من أصاب عبدا آبقا أو دابة مسروقة................................... ٤٧٤
حكم المرتد والآبق........................................................ ٤٧٤
حد الاباق............................................................... ٤٧٤
إجزاء العبد الآبق عن كفارة الظهار......................................... ٤٧٥
ما يستحب من الكتابة للابق............................................... ٤٧٥
باب
الوصايا.................................................................. ٤٧٧
استحباب الوصية للاقرباء ................................................. ٤٧٧
أول ما يبدا في وصية مال الميت الكفن....................................... ٤٧٧
حكم من أوصى بشيء أو بجزء أو بسهم أو
بالكثير من ماله................... ٤٧٧
عدم جواز تغيير الوصية.................................................... ٤٧٨
حكم من أوصى في غير حق ولا سنة........................................ ٤٧٨
ترجيح الربع على الثلث في الوصية.......................................... ٤٧٩
عدم جواز رفض الابن لوصية أبيه.......................................... ٤٧٩
حكم من أوصى في سبيل الله............................................... ٤٧٩
حكم من أوصى بحج صرورة أو غيرها...................................... ٤٧٩
حكم من أوصى بحج أو عتق أو صدقة من ثلثه............................... ٤٨٠
جواز تنفيذ المرأة الوصية المشتركة مع
غير المدرك............................. ٤٨٠
جواز تفضيل بعض الأولاد في الميراث....................................... ٤٨٠
حكم من أوصى بثلث ماله ثم قتل خطا...................................... ٤٨١
حكم من أعتق وأوصى بأكثر من الثلث..................................... ٤٨١
لزوم تنفيذ الوصية......................................................... ٤٨١
حكم من اوصي بعتق ثلث ممالكيه.......................................... ٤٨١
حكم تبرئه المرأة زوجها من مال لها عليه
في مرضها............................ ٤٨١
حكم اقرار المريض للوارث بدين............................................ ٤٨٢
حكم من اوصي بعتق بمبلغ معين فاشتري له
باقل منه.......................... ٤٨٢
حكم من اوصي لرجل بوصية مقطوعه ثم قتل................................ ٤٨٢
حكم وفاة الموصي له قبل الموصي........................................... ٤٨٢
حكم عتق المملوك الوحيد مع ابا الورثة...................................... ٤٨٣
حكم من اوصي له بصندوق او سفينه....................................... ٤٨٣
حكم من اوصي بسكني داره............................................... ٤٨٣
حكم الموصي اليه شاهدا كان او غائبا....................................... ٤٨٣
حكم شهادة الكافر في الوصية.............................................. ٤٨٤
حكم شهادة المرأة في المولود وربع
الوصية.................................... ٤٨٤
حكم الوصية بما بقي من الثلث............................................. ٤٨٤
حكم من ترك عيالا وعليه دين............................................. ٤٨٥
من اوصي باكثر من الثلث رد الي الثلث..................................... ٤٨٥
حكم من اقر بمال لواحد من اثنتين ولم
يعين ثم مات........................... ٤٨٥
حكم عدم حفظ الوصي الا بابا من الوصية.................................. ٤٨٦
حكم وصية من لا وارث ولا عصبة له...................................... ٤٨٦
باب المواريث................................................................. ٤٨٧
علة كون السهام من ستة.................................................. ٤٨٧
حكم ميراث الابوين والاولاد...................................... ٤٨٧
ـ ٤٩٠
حكم ميراث من ترك ابن ابن وابن ابنة....................................... ٤٨٨
حكم ميراث من ترك ابن ابن وابوين........................................ ٤٩٠
حكم ميراث الاخوة والاخوات..................................... ٤٩٦
، ٤٩٧
حكم ميراث الاخوة مع الجد...................................... ٤٩٧
ـ ٤٩٩
حكم ميراث الاعمام والاخوال والاجداد............................ ٤٩٩ ـ ٥٠١
حكم ميراث اهل ملتين............................................ ٥٠٢
، ٥٠٨
حكم ميراث الخنثي ومن له راسان.......................................... ٥٠٣
حكم ميراث ابن الملاعنة................................................... ٥٠٤
حكم ميراث الغرقي والمهدوم عليهم......................................... ٥٠٥
حكم ما لو مات حر وترك اما مملوكة....................................... ٥٠٦
حكم ام الولد لو كان ولدها حيا او غير
حي عند موت ابيه.................... ٥٠٦
حكم توارث الحر والمملوك................................................. ٥٠٦
حكم اسلام المشرك وعتق المملوك قبل
التقسيم............................... ٥٠٧
حكم ميراث النصراني إذا أسلم ثمّ ارتد...................................... ٥٠٧
باب الديات.................................................................. ٥٠٩
ديات النطفة والعلقة و ... ................................................ ٥٠٩
ديات الاعضاء..................................... ٥١٠ ، ٥١١ ، ٥٢٨ ، ٥٣٠
دية ذكر الخنثي وانثيية..................................................... ٥١٢
دية السن......................................... ٥١٢ ، ٥١٣ ، ٥٢٨ ، ٥٣٠
ديات الشجاج والجراح.................................... ٥١٢
، ٥٢٦ ، ٥٣٢
دية الظفر........................................................ ٥١٣ ،
٥٣٢
دية من قتل رجلا ولا يعلم به.............................................. ٥١٣
دية اليد الشلاء................................................... ٥١٣ ، ٥٢٨
حكم اجتماع رجلين علي قطع يد رجل..................................... ٥١٣
مقدار دية اهل الابل والبقر و ... .......................................... ٥١٤
دية شبه العمد............................................................ ٥١٤
دية الانف اذا استؤصل.................................................... ٥١٤
حكم اقرار شخصين بقتل واحد............................................ ٥١٥
حكم من قتل رجلا في اشهر الحرم.......................................... ٥١٥
حكم جرح شخصين لواحد مع تفاوت الجرح................................ ٥١٥
حكم قتل الرجل المرأة وفقئة عينها
وبالعكس................................. ٥١٦
حكم عبد قطع يد الحر وبعض اصابعه شلل ................................. ٥١٦
حكم قتل المكاتب خطأ وديته............................... ٥١٦ ، ٥٣٣
، ٥٣٥
جواز توبة القاتل المتعمد وحكم ديته
وكفارته................................ ٥١٧
حكم قطع رأس الميت او جوارحه........................................... ٥١٨
حكم رد العضو وبرئه بعد القصاص........................................ ٥١٨
يقتل الولد بالوالد دون العكس............................................. ٥١٨
حكم ضمان الظئر الولد................................................... ٥١٨
حكم من ضرب رجلا فذهب عقله فعاد..................................... ٥١٩
دية ولد الزنا والعبد....................................................... ٥٢٠
حكم من ادعي قتلا بلا بينة................................................ ٥٢٠
ليس علي الصبيان قصاص................................................. ٥٢١
حكم قطع قبل المرأة............................................... ٥٢١
، ٥٢٩
حكم من ضرب فذهب سمعه وبصره و ..................................... ٥٢١
حكم عبد قتل اربعة احرار................................................. ٥٢١
حكم جراحات العبد...................................................... ٥٢٢
دية ذكر الصبي والعنين.................................................... ٥٢٢
حكم حلق رأس المرأة...................................................... ٥٢٢
تضاعف الدية بتكرار موجبها.............................................. ٥٢٢
حكم اللطمة بالوجه....................................................... ٥٢٣
دية ذكر الخصي.......................................................... ٥٢٣
حكم اجتماع رجل وغلام علي قتل رجل.................................... ٥٢٣
حكم من داس بطن رجل حتي احدث....................................... ٥٢٣
حكم القصاص بين العبيد والاحرار واهل
الكتاب............................. ٥٢٣
حكم فقء العبد عين الحر.................................................. ٥٢٤
دية فرج الامة............................................................ ٥٢٥
حكم قتل خنزير الذمّي.................................................... ٥٢٥
حكم من زني وقتل اخرا ثم قتل............................................. ٥٢٥
حكم قتل الزوج صديق المرأة وقتلها الزوج................................... ٥٢٥
دية حلق لحية الرجل............................................... ٥٢٦
، ٥٣٠
حكم من اسلم فقتل وليس له موال......................................... ٥٢٦
ضمان من اخرج ميزابا أو ... في طريق
المسلمين............................. ٥٢٧
حكم من ضرب رجلا فنقص بعض نفسه أو قطع
بوله........................ ٥٢٧
حكم من قتل ولا مال له وعليه دين......................................... ٥٢٨
حكم امتراط شعر الرأس واللحية بالماء
الحار.................................. ٥٢٨
حكم فقء عين المكاتب وكسر سنه......................................... ٥٢٨
عدم ضمان العاقلة للعمد والاقرار والصلح................................... ٥٢٩
حكم جناية المعتوه......................................................... ٥٢٩
حكم عقر الرحم وافساد الطمث........................................... ٥٢٩
دية أهل الكتاب وولد الزنا................................................ ٥٣٠
دية حلق الرأس........................................................... ٥٣٠
حكم جارية نخست اخري................................................. ٥٣١
حكم من احرق دارا واهلها ومتاعها......................................... ٥٣١
لا دية ولا قود لمن أتي رجلا راقدا فقتل...................................... ٥٣١
حكم قتل أحد الزوجين بعنف الآخر........................................ ٥٣١
حكم من عذب عبده حتي مات............................................. ٥٣٢
حكم من ادعي ذهاب سدس بصره وسمعه................................... ٥٣٢
حكم ما لو قتل المدبر رجلا خطأ........................................... ٥٣٣
حكم ما لو شهد شهود علي رجل قتل رجلا ثم
خولط........................ ٥٣٣
حكم قطع الذمي يد مسلم او قتله اياه
وبالعكس.............................. ٥٣٤
ديات انواع الكلاب...................................................... ٥٣٤
حكم عبد قتل حرا ثم عتق................................................. ٥٣٥
خطأ المرأة والعبد مثل العمد................................................ ٥٣٥
مدة اداء دية العمد والخطأ................................................. ٥٣٦
حكم جناية دابة على اخرى................................................ ٥٣٧
باب الدخول في أعمال
السلطان وطلب الحوائج إليه............................. ٥٣٩
حكم العمل عند السلطان للضرورة......................................... ٥٣٩
جزاء الولي الغير العادل.................................................... ٥٤٠
نهي الولي عن غلق بابه دون المسلمين........................................ ٥٤٠
باب النوادر.................................................................. ٥٤١
آداب لبس الثوب الجديد.................................................. ٥٤١
استحباب غسل الثياب.................................................... ٥٤٢
استحباب لبس ثياب القطن................................................ ٥٤٢
النهي عن لبس السواد والنعل الاملس....................................... ٥٤٢
ما يقال عند الاكتحال والصباح والمساء............................. ٥٤٢ ـ ٥٤٣
استحباب تناول احدي وعشرين زبيبة علي
الريق............................. ٥٤٣
الدعاء عند النظر في المرآة وعند
التمشيط ولبس الخاتم................ ٥٤٣
ـ ٥٤٤
فضل التمسح بماء الورد................................................... ٥٤٤
استحباب البدء بالملح في الطعام............................................. ٥٤٤
ما يقال عند الانتباه من النوم ولبس
الخف و ... .................... ٥٤٥
ـ ٥٤٦
النهي عن أكل الغدد...................................................... ٥٤٦
فوائد أكل التمر.......................................................... ٥٤٦
فضل الاستغفار........................................................... ٥٤٧
النهي عن الجدال والقياس.................................................. ٥٤٧
استحباب اطالة السجود................................................... ٥٤٧
|