بسم الله الرحمن الرحيم

اعتمدنا في تحقيق هذا الجزء :

١ ـ على المسودة الثانية للمؤلف ; التي وضعناها في بداية كتاب النكاح.

٢ ـ وعلى المصححة الثانية ، التي مر وصفها في بداية كتاب النكاح ايضا.

اما المصححة الاولى فقد خلت من التصحيحات من كتاب العتق الى نهاية كتاب الصيد والذبائح.



كتاب العتق



١ ـ باب استحبابه

[ ٢٨٩٨٢ ] ١ ـ محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمّار ، وحفص بن البختري ، عن أبي عبدالله جعفر ابن محمد 8 ، انه قال في الرجل يعتق المملوك ، قال : يعتق الله عزّ وجلّ بكل عضو منه عضوا من النار. الحديث.

ورواه الكليني ، عن على بن إبراهيم ، عن أبيه عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، ومعاوية بن عمّار ، وحفص بن البخترى كلّهم ، عن أبي عبدالله 7 نحوه (١).

[ ٢٨٩٨٣ ] ٢ ـ وعنه ، عن حماد بن عيسى ، عن ربعى بن عبدالله ، عن زرارة ، عن أبي جعفر 7 ، قال : قال رسول الله 9 : من أعتق مسلما اعتق الله العزيز الجبار بكل عضو منه عضوا من النار.

__________________

كتاب العتق

الباب ١

فيه ١٠ احاديث

١ ـ التهذيب ٨ : ٢١٦ | ١ ، واورد مرسلا نحوه في الفقيه ٣ : ٦٦ | ٢١٩. وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٢ من هذه الابواب.

(١) الكافي ٦ : ١٨٠ | ١.

٢ ـ التهذيب ٨ : ٢١٦ | ٧٦٩.


محمد بن يعقوب ، عن عليّ ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، وعن محمد بن اسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن ربعي مثله ، الا أنه اسقط لفظ العزيز الجبار (١).

[ ٢٨٩٨٤ ] ٣ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عليّ بن الحكم ، عن معاوية بن وهب ، عن أبي عبدالله 7 ـ في حديث طويل ـ قال : ولقد أعتق عليّ 7 ألف مملوك لوجه الله عزّ وجلّ ، ( دبرت ) (١) فيهم يداه.

[ ٢٨٩٨٥ ] ٤ ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن عليّ ، عن أبان ، عن بشير النبال ، قال : سمعت أبا عبدالله 7 يقول : من أعتق نسمة صالحة لوجه الله ، كفر الله عنه مكان كل عضو منه عضوا من النار.

[ ٢٨٩٨٦ ] ٥ ـ وعن على بن محمد بن عبدالله ، عن السياري ، عن محمد بن جمهور ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله 7 ـ في حديث ـ : ان فاطمة بنت أسد قالت لرسول الله 9 يوما : انّي اريد أن اعتق جاريتي هذه ، فقال لها : ان فعلت أعتق الله بكل عضو منها عضوا منك من النار.

[ ٢٨٩٨٧ ] ٦ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن

__________________

(١) الكافي ٦ : ١٨٠ | ٢.

٣ ـ الكافي ٨ : ١٦٤ | ١٧٥ ، والبحار ٤١ : ١٣٠ | ٤١ ، واورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ٦ من ابواب آداب المائدة.

(١) في المصدر : دبرت ، الدبر : القرحة وتكون في يد الانسان من مزاولة آلات العمل « القاموس المحيط ٢ | ٢٦ ». وفي المصححة الثانية : وترب.

٤ ـ الكافي ٦ : ١٨٠ | ٤.

٥ ـ الكافي ١ : ٣٧٧ | ٢.

٦ ـ الكافي ٥ : ٧٤ | ٤.


سيف بن عميرة ، عن سلمة بياع السابري (١) ، عن أبي أسامة زيد الشحام ، عن أبي عبدالله 7 : ان أمير المؤمنين 7 اعتق ألف مملوك من كدّ يده.

ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (٢).

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن سيف ابن عميرة ، وسلمة صاحب السابرى جميعاً ، عن زيد الشحام مثله (٣).

[ ٢٨٩٨٨ ] ٧ ـ محمد بن عليّ بن الحسين في ( ثواب الاعمال ) عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن ربعي ، عن سماعة ، عن أبي جعفر 7 ، قال : قال رسول الله 9 : من أعتق مسلما أعتق له بكل عضو منه عضوا من النار.

[ ٢٨٩٨٩ ] ٨ ـ الحسن بن محمد الطوسى في ( الأمالي ) عن أبيه ، عن ابن مخلّد ، عن الخالدي ، عن محمد بن يونس ، عن أبي نعيم ، عن الحكم بن أبي نعيم ، قال : سمعت فاطمة بنت ( عليّ ) (١) 7 تحدّث ، عن أبيها ، قال (٢) : قال رسول الله 9 : من اعتق رقبة مؤمنة كان له بكل عضو (٣) فكاك عضو منه من النار.

__________________

(١) في المصدر : سلمة صاحب السابري.

(٢) التهذيب ٦ : ٣٢٥ | ٨٩٥.

(٣) المحاسن : ٦٢٤ | ٨٠.

٧ ـ ثواب الاعمال : ١٦٦ | ١.

٨ ـ أمالي الطوسي ٢ : ٤.

(١) في المصدر المطبوع : محمد ، وفي النسخة الخطية منه : علي.

(٢) في المصدر : قالت.

(٣) في المصدر زيادة : منها.


[ ٢٨٩٩٠ ] ٩ ـ أحمد بن أبي عبدالله البرقي في ( المحاسن ) عن الحسن ابن علىّ بن يوسف ، عن أبي عبدالله المحلّي (١) ، عن بعض اصحابه ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : أربع من أتى بواحدة منهن دخل الجنة : من سقى هامة ظامئة ، أو أشبع كبداً جائعة ، أو كسا جلدة عارية ، أو أعتق رقبة عائية.

[ ٢٨٩٩١ ] ١٠ ـ وعن محسن بن أحمد ، عن أبان بن عثمان ، عن محمد بن مروان ، عن أبي عبدالله 7 : ان ابا جعفر 7 مات ، وترك ستين مملوكا ، فأعتق ثلثهم عند موته.

اقول : وتقدم ما يدل على ذلك (١) ، ويأتي ما يدل عليه (٢).

٢ ـ باب تأكد إستحباب العتق عشية عرفة ويومها

[ ٢٨٩٩٢ ] ١ ـ محمد بن عليّ بن الحسين باسناد عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : يستحب للرجل ان يتقرب إلى الله عشية عرفة ويوم عرفة بالعتق والصدقة.

[ ٢٨٩٩٣ ] ٢ ـ محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن

__________________

٩ ـ المحاسن : ٢٩٤ | ٤٥٦.

(١) وفي المصححة الثانية : المجلي.

١٠ ـ المحاسن : ٦٢٤ | ٨١.

(١) تقدم في الحديث ١٢ من الباب ٢٠ من ابواب مقدمة العبادات ، وفي الحديث ١ من الباب ٢ ، وفي الحديث ١ من الباب ٤٨ من ابواب الصدقة ، وفي الحديث ٧ من الباب ٨٦ من ابواب احكام العشرة ، وفي الباب ٤٣ من ابواب وجوب الحج ، وفي الباب ٣٠ من ابواب الكفارات.

(٢) يأتي في الابواب ٢ و ٢٧ و ٢٨ و ٣٢ من هذه الابواب

الباب ٢

فيه حديثان

١ ـ الفقيه ٣ : ٦٦ | ٢٢٠.

٢ ـ التهذيب ٨ : ٢١٦ | ٧٦٨ ، واورد صدره في الحديث ١ من الباب ١ من هذه الابواب.


أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار ، وحفص بن البختري ، عن أبي عبدالله 7 ـ في حديث ـ انه قال : ويستحب للرجل ان يتقرب عشية عرفة ويوم عرفة بالعتق والصدقة.

ورواه الكليني ، عن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد عن الحلبي ، ومعاوية بن عمار ، وحفص بن البختري(١).

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا (٢) وفي الحج (٣) ، ويأتي ما يدل عليه عموما (٤).

٣ ـ باب استحباب اختيار عتق العبد على عتق الامة

[ ٢٨٩٩٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابراهيم بن أبي البلاد ، عن أبيه ، رفعه قال : قال رسول الله 9 : من اعتق مومنا اعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار ، وان (١) كانت انثى اعتق الله بكل عضوين منها عضوا منه من النار ؛ لأن المرأة بنصف الرجل.

ورواه الصدوق مرسلا (٢).

ورواه في ( ثواب الاعمال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن أبي

__________________

(١) الكافي ٦ : ١٨٠ | ١.

(٢) تقدم في الباب ١ من هذه الابواب.

(٣) تقدم في الحديث ١ من الباب ١٤ من ابواب احرام الحج والوقوف بعرفة.

(٤) يأتي في الباب ٣ من هذه الابواب.

الباب ٣

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٦ : ١٨٠ | ٣.

(١) في المصدر : فإن.

(٢) الفقيه ٣ : ٦٦ | ٢١٩.


عبدالله ، عن أبيه ، عن ابراهيم بن أبي البلاد (٣).

ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد (٤).

٤ ـ باب اشتراط صحة العتق بنية التقرب

[ ٢٨٩٩٥ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، وحماد ، وابن اذينة ، وابن بكير ، وغير واحد ، عن أبي عبدالله 7 ، انه قال : لا عتق الا ما اريد به وجه الله تعالى.

ورواه الصدوق مرسلا (١).

ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (٢).

[ ٢٨٩٩٦ ] ٢ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عليّ بن الحكم ، عن عليّ بن أبي حمزة (١) ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : لا عتق الا ما طلب به وجه الله عزّ وجلّ.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما في مقدمة العبادات (٢) ،

__________________

(٣) ثواب الاعمال : ١٦٦ | ١.

(٤) التهذيب ٨ : ٢١٦ | ٧٧٠.

الباب ٤

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٦ : ١٧٨ | ١.

(١) الفقيه ٣ : ٦٨ | ٢٢٨.

(٢) التهذيب ٨ : ٢١٧ | ٧٧٢.

٢ ـ الكافي ٦ : ١٧٨ | ٢.

(١) في المصدر زيادة : عن ابي بصير.

(٢) تقدم في الباب ٥ ، وفي الحديث ١ من الباب ٨ من ابواب مقدمة العبادات.


وخصوصا في الوقوف والصدقات (٣) ، ويأتي ما يدل عليه هنا (٤). وفي الايمان (٥).

٥ ـ باب انه لا يصح العتق قبل الملك وان علق عليه ، ولا بد

من وجود الملك بالفعل ، ولا يصح جعل العتق يمينا

ولا تعليقه على شرط ، ولا عتق مملوك الغير

[ ٢٨٩٩٧ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : قال رسول الله 9 : لا طلاق قبل نكاح ، ولا عتق قبل ملك.

ورواه الصدوق مرسلا (١).

[ ٢٨٩٩٨ ] ٢ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن عبدالله بن عبد الرحمن الاصم ، عن مسمع أبي سيار ، عن أبي عبدالله 7 قال : قال رسول الله 9 : لا عتق الا بعد ملك.

ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (١) ، وكذا الذي قبله.

__________________

(٣) تقدم في الباب ١٣ من احكام الوقوف والصدقات.

(٤) يأتي في الباب ٦ من هذه الابواب.

(٥) يأتي في الحديث ٩ من الباب ١٤ من ابواب الايمان.

الباب ٥

فيه ٧ أحاديث

١ ـ الكافي ٦ : ١٧٩ | ١ ، والتهذيب ٨ : ٢١٧ | ٧٧٣.

(١) الفقيه ٣ : ٦٩ | ٢٣٢.

٢ ـ الكافي ٦ : ١٧٩ | ٢.

(١) التهذيب ٨ : ٢١٧ | ٧٧٤ ، والاستبصار ٤ : ٥ | ١٥.


[ ٢٨٩٩٩ ] ٣ ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن شعيب بن يعقوب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : كان الذين من قبلنا (١) يقولون : لا عتاق ولا طلاق الا بعد ما يملك الرجل.

ورواه أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) عن أبي بصير مثله ، وزاد : كل من اعتق ما لا يملك فهو باطل (٢).

[ ٢٩٠٠٠ ] ٤ ـ محمد بن الحسن باسناده عن البزوفري ، عن أحمد بن ادريس ، عن ابن أبي الصهبان ، يعني ـ محمد بن عبد الجبار ـ عن أبي طالب عبدالله بن الصلت ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : من أعتق ما لا يملك فلا يجوز.

[ ٢٩٠٠١ ] ٥ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن عليّ 7 ، انه كان يقول : لا طلاق لمن لا ينكح ، ولا عتق لمن لا يملك ، وقال عليّ 7 : ولو وضع يده على رأسها.

[ ٢٩٠٠٢ ] ٦ ـ وبالإسناد عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن عليّ 7 قال : لا طلاق الا من بعد نكاح ، ولا عتق الا من بعد ملك.

__________________

٣ ـ الكافي ٦ : ٦٣ | ٣ ، واورده في الحديث ٦ من الباب ١٢ من ابواب مقدمات الطلاق.

(١) قوله : كان الذين من قبلنا ، الظاهر المراد به الرسول والائمة السابقون : ، ويحتمل على بعد ان يراد به الانبياء او الاوصياء او العلماء السابقون على الاسلام ويكون تقريره 7 دالا على عدم نسخ هذا الحكم « منه قدّه ».

(٢) نوادر احمد بن محمد بن عيسى : ٣٦ | ٤٦.

٤ ـ التهذيب ٨ : ٢٤٩ | ٩٠٢.

٥ ـ قرب الاسناد : ٤٢ ، واورده في الحديث ٧ من الباب ١٢ من ابواب مقدمات الطلاق.

٦ ـ قرب الاسناد : ٥٠ ، واورده في الحديث ٨ من الباب ١٢ من ابواب مقدمات الطلاق.


[ ٢٩٠٠٣ ] ٧ ـ عليُّ بن جعفر في كتابه ، عن أخيه موسى بن جعفر 7 ، قال : سألته عن رجل يقول : ان اشتريت فلانا فهو حر ، وان اشتريت هذا الثوب فهو صدقة ، وان نكحت فلانة فهي طالق ، قال : ليس ذلك بشيء.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الطلاق (١) والايلاء (٢) وعير ذلك (٣) ، ويأتي ما يدل عليه (٤) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة ، وأنه محمول على نذر العتق ، بل هو ظاهر فيه (٥).

٦ ـ باب استحباب كتابة كتاب العتق وكيفيته

[ ٢٩٠٠٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابراهيم بن أبي البلاد ، قال : قرأت عتق أبي عبدالله 7 ، فاذا هو (١) : هذا ما أعتق جعفر بن محمد ، أعتق فلانا غلامه لوجه الله ، لا يريد به جزاء ولا شكوراً ، على أن يقيم الصلاة ، ويؤتي الزكاة ، ويحج البيت ، ويصوم شهر رمضان ، ويوالي أولياء الله ، ويتبرأ من أعداء الله ، شهد فلان وفلان وفلان ثلاثة.

__________________

٧ ـ مسائل علي بن جعفر : ١٤٦ | ١٧٦ ، واورده عن التهذيب في الحديث ١٠ من الباب ١٢ من ابواب مقدمات الطلاق.

(١) تقدم في الباب ١٢ من ابواب مقدمات الطلاق.

(٢) تقدم في الباب ٩ من ابواب الكفارات.

(٣) تقدم في الحديث ١ من الباب ٢٨ من ابواب احكام الدواب.

(٤) يأتي في الباب ٢٥ من هذه الابواب ، وفي الحديث ٦ من الباب ١٤ من ابواب الايمان.

(٥) يأتي في الباب ٥٧ من هذه الابواب.

الباب ٦

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٦ : ١٨١ | ٢.

(١) في المصدر زيادة : شرحه.


ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلاً (٢).

ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد مثله (٣).

[ ٢٩٠٠٥ ] ٢ ـ وعن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد ، ـ يعني : ابن أبي نصر ـ ، عن ابن سنان ـ يعني : عبدالله ـ عن غلام أعتقه أبو عبدالله 7 : هذا ما أعتق جعفر بن محمد ، اعتق غلامه السندي فلانا ، على أنه يشهد أن لا اله الا الله ، وحده لا شريك له ، وأن محمدا عبده ورسوله ، وأن البعث حق ، وأن الجنّة حق ، وأن النار حق ، وعلى أنه يوالي أولياء الله ، ويتبرأ من أعداء الله ، ويحل حلال الله ، ويحرم حرام الله ، ويؤمن برسل الله ، ويقر بما جاء من عند الله ، أعتقه لوجه الله ، لا يريد به جزاء ولا شكوراً ، وليس لاحد عليه سبيل الا بخير ، شهد فلان.

٧ ـ باب ان الرجل اذا ملك أحد الآباء ، أو الاولاد ، أو

احدى النساء المحرمات انعتق عليه ، وانه يملك من عداهم

من الاقارب ، ولا ينعتق ، بل يستحب عتقه

[ ٢٩٠٠٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد

__________________

(٢) المقنع : ١٥٥.

(٣) التهذيب ٨ : ٢١٦ | ٧٧١.

٢ ـ الكافي ٦ : ١٨١ | ١.

الباب ٧

فيه ١٠ احاديث

١ ـ الكافي ٦ : ١٧٧ | ١ ، والتهذيب ٨ : ٢٤٠ | ٨٦٩ ، والاستبصار ٤ : ١٥ | ٤٥ وفيهما عن أحدهما 8.


ابن مسلم ، عن أبي جعفرالاول 7 قال : اذا ملك الرجل والديه ، أو أخته ، أو خالته ، أو عمته عتقوا (١) ، ويملك ابن اخيه ، وعمه ، ويملك اخاه ، وعمه ، وخاله من الرضاعة.

[ ٢٩٠٠٧ ] ٢ ـ وبالاسناد عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر 7 ، قال : لا يملك الرجل والده ، ولا والدته ، ولا عمته ، ولا خالته ، ويملك أخاه وغيره من ذوي قرابته من الرجال.

ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، وفضالة ، عن العلاء مثله ، الا انه قال : لا يملك الرجل والديه ، ولا ولده (١) ، وكذا روى الذي قبله نحوه ، وأسقط أخاه ، وزاد بعد ابن اخيه : وعمه ، وخاله.

[ ٢٩٠٠٨ ] ٣ ـ وعن محمد ، عن أحمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : اذا ملك الرجل والديه ، أو اخته ، أو عمته ، أو خالته عتقوا ، ويملك ابن اخيه ، وعمه ، وخاله ، ويملك أخاه ، وعمه ، وخاله من الرضاعة.

[ ٢٩٠٠٩ ] ٤ ـ وعنه عن أحمد ، عن عليّ بن الحكم ، عن معاوية بن وهب ، عن عبيد بن زرارة ، قال : سألت أبا عبدالله 7 عما يملك الرجل من ذوي قرابته ، قال : لايملك والده ، ولا والدته ، ولا أخته ، ولا ابنة أخيه ، ولا ابنة اخته ، ولا عمته ، ولا خالته ، ويملك ما سوى ذلك من الرجال من ذوي قرابته ، ولا يملك اُمّه من الرضاعة.

ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ،

__________________

(١) في المصدر زيادة : عليه.

٢ ـ الكافي ٦ : ١٧٧ | ٢.

(١) التهذيب ٨ : ٢٤٠ | ٨٦٨ ، والاستبصار ٤ : ١٥ | ٤٤.

٣ ـ الكافي ٦ : ١٧٧ | ٤.

٤ ـ الكافي ٦ : ١٧٨ | ٧.


عن معاوية بن وهب مثله (١).

[ ٢٩٠١٠ ] ٥ ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله ، قال : سألت أبا عبدالله 7 عن الرجل يتخذ أباه ، أو اُمّه ، أو أخاه ، أو أخته عبيدا ، فقال : أما الاخت فقد عتقت حين يملكها ، وأما الاخ فيسترقه ، وأما الابوان فقد عتقا حين يملكهما. الحديث.

محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، والقاسم ، عن أبان مثله (١).

[ ٢٩٠١١ ] ٦ ـ وباسناده عن فضالة ، عن محمد بن خالد ، عن عبدالله بن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : لا يملك الرجل أخاه من النسب ، ويملك ابن أخيه ، ويملك أخاه من الرضاعة.

[ ٢٩٠١٢ ] ٧ ـ قال : وسمعته يقول : لا يملك ذات محرم من النساء ، ولا يملك أبويه ، ولا ولده ، وقال : اذا ملك والديه ، أو اخته ، أو عمّته ، او خالته ، أو بنت أخيه ـ وذكر أهل هذه الاية من النساء ـ اعتقوا ، ويملك ابن اخيه ، وخاله ، ولا يملك امه من الرضاعة ، ولا يملك اخته ، ولا خالته ، اذا ملكهم عتقوا.

أقول : حمل الشيخ عدم ملك الاخ على استحباب عتقه ؛ لما مضى (١)

__________________

(١) التهذيب ٨ : ٢٤٠ | ٨٦٧ ، والاستبصار ٤ : ١٤ | ٤٣.

٥ ـ الكافي ٦ : ١٧٨ | ٦.

(١) التهذيب ٨ : ٢٤٠ | ٨٦٦ ، والاستبصار ٤ : ١٤ | ٤٢.

٦ ـ التهذيب ٨ : ٢٤١ | ٨٧١ ، والاستبصار ٤ : ١٥ | ٤٧.

٧ ـ التهذيب ٨ : ٢٤١ | ٨٧١ ، والاستبصار ٤ : ١٥ | ٤٧.

(١) مضى في الاحاديث ٢ و ٤ و ٥ من هذا الباب.


ويأتي (٢).

[ ٢٩٠١٣ ] ٨ ـ وباسناده عن فضالة ، والقاسم ، عن كليب الأسدي ، قال : سألت أبا عبدالله 7 عن الرجل يملك أبويه واخوته ، قال : ان ملك الابوين فقد عتقا ، وقد يملك اخوته ، فيكونون مملوكين ، ولا يعتقون.

[ ٢٩٠١٤ ] ٩ ـ وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن رجل ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : الرجل يملك أخاه اذا كان مملوكاً ، ولا يملك اخته.

[ ٢٩٠١٥ ] ١٠ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين في ( الأمالي ) عن محمد بن موسى بن المتوكّل ، عن علىّ بن الحسين السعد آبادي ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبي القاسم الكوفيعن حنان بن سدير ، عن أبيه ، قال : قلت لابي جعفر الباقر 7 : هل يجزي الولد والده؟ قال : ليس له جزاء الا في خصلتين : ان يكون الوالد مملوكاً ، فيشتريه ، فيعتقه ، او يكون عليه دين ، فيقضيه عنه.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في بيع الحيوان (١) ، والمضاربة (٢) ، وغيرهما (٣) ويأتي ما يدل عليه (٤).

__________________

(٢) يأتي في الحديثين ٨ و ٩ من هذا الباب.

٨ ـ التهذيب ٨ : ٢٤١ | ٨٧٠ ، والاستبصار ٤ : ١٥ | ٤٦.

٩ ـ التهذيب ٨ : ٢٤٢ | ٨٧٢ ، والاستبصار ٤ : ١٦ | ٤٨.

١٠ ـ أمالي الصدوق : ٣٧٣ | ٩.

(١) تقدم في الباب ٤ من ابواب بيع الحيوان.

(٢) تقدم في الباب ٨ من ابواب المضاربة.

(٣) تقدم في الباب ١٧ من ابواب ما يحرم بالرضاع.

(٤) يأتي في البابين ٨ و ١٣ من هذه الابواب.


٨ ـ باب ان حكم الرضاع في ذلك حكم النسب

[ ٢٩٠١٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب عن عليّ بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي وابن سنان ـ يعني : عبدالله ـ جميعاً عن أبي عبدالله 7 في امرأة ارضعت ابن جاريتها ، قال : تعتقه.

[ ٢٩٠١٧ ] ٢ ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله ، عن أبي عبدالله 7 ـ في حديث ـ قال : وسألته عن المرأة ترضع عبدها ، أتتخذه عبدا؟ قال : تعتقه ، وهي كارهة.

محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، والقاسم ، عن أبان مثله ، الاّ أنه قال : يعتقونه ، وهم له كارهون (١).

[ ٢٩٠١٨ ] ٣ ـ وباسناده عن الحسن ( بن محمد ) (١) بن سماعة ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ( عن أبي عبدالله ) (٢) ، قال : سألت أبا عبدالله 7 عن امرأة ترضع غلاما لها من مملوكة حتى تفطمه ، يحلّ لها بيعه؟ قال : لا ، حرم عليها ثمنه ، أليس قد قال رسول الله

__________________

الباب ٨

فيه ٤ احاديث

١ ـ الكافي ٦ : ١٧٨ | ٥.

٢ ـ الكافي ٦ : ١٧٨ | ٦.

(١) التهذيب ٨ : ٢٤٠ | ٨٦٦ ، والاستبصار ٤ : ١٤ | ٤٢ وفيهما : تعتقه وهي كارهة.

٣ ـ التهذيب ٨ : ٢٤٤ | ٨٨٠ ، والاستبصار ٤ : ١٨ | ٥٦.

(١) ليس في التهذيب.

(٢) ليس في التهذيب.


9 : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب؟ أليس قد صار ابنها؟ فذهبت أكتبه ، فقال أبو عبدالله 7 : ليس مثل هذا يكتب.

[ ٢٩٠١٩ ] ٤ ـ وعنه عن عبدالله بن جبلة ، عن اسحاق بن عمّار ، عن عبد صالح 7 ، قال : سألته عن رجل كانت له خادم ، فولدت جارية فارضعت خادمه ابنا له وأرضعت أم ولده ابنة خادمه فصار الرجل أبا بنت الخادم من الرضاع يبيعها؟ قال : نعم ان شاء باعها فانتفع بثمنها ، قلت : فانه قد كان وهبها لبعض أهله حين ولدت ، وابنه اليوم غلام شاب ، فيبيعها ويأخذ ثمنها ولا يستأمر ابنه؟ أو يبيعها ابنه؟ قال : يبيعها هو ويأخذ ثمنها ابنه ومال ابنه له ، قلت : فيبيع الخادم وقد أرضعت ابنا له؟ قال : نعم وما أحب له أن يبيعها ، قلت : فان احتاج إلى ثمنها؟ قال : فيبيعها.

قال الشيخ : قوله : ان شاء باعها فانتفع بثمنها راجع إلى الخادم المرضعة دون ابنتها ، لانه فسره في آخر الخبر ، ولو كانت ام ولده من النسب لجاز له بيعها. انتهى.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما وخصوصا هنا (١) ، وفي الرضاع (٢) ، وفي بيع الحيوان وغير ذلك (٣).

__________________

٤ ـ التهذيب ٨ : ٢٢٤ | ٨٨٤ ، والاستبصار ٤ : ١٨ | ٦٠.

(١) تقدم في الباب ٧ من هذه الابواب.

(٢) تقدم في البابين ١ و ١٧ من ابواب ما يحرم بالرضاع.

(٣) تقدم في الباب ٤ من ابواب بيع الحيوان ، ويأتي ما يدل عليه في الباب ٩ من هذه الابواب.


٩ ـ باب أن المرأة اذا ملكت احدا من الاباء ، او الامهات

او الاولاد انعتق وتملك من سواهم وانه اذا ملك أحد

الزوجين صاحبه بطل العقد وثبت الملك فتحل

الامة ، ويحرم العبد.

[ ٢٩٠٢٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحجّال ، عن أسد بن أبي العلاء ، عن أبي حمزة قال : سألت أبا عبدالله 7 عن المرأة ، ما تملك من قرابتها؟ فقال : كل أحد الا خمسة : أبوها ، وامها ، وابنها ، وابنتها ، وزوجها.

ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن أبي محمّد ، عن أسد ابن أبي العلا (١).

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (٢) ، ومعنى عدم ملكها لزوجها : أنها لا تملكه مع بقاء الزوجية ، بل اذا ملكته بطل العقد ، وحرمت عليه ما دام عبدها ، وقد تقدم ما يدل على ذلك في نكاح العبيد والاماء (٣).

__________________

الباب ٩

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٦ : ١٧٧ | ٣.

(١) التهذيب ٨ : ٢٤٢ | ٨٧٣ ، والاستبصار ٤ : ١٦ | ٤٩.

(٢) تقدم في الباب ٨ من هذه الابواب.

(٣) تقدم في البابين ٤٩ و ٥٠ من ابواب نكاح العبيد والإماء.


١٠ ـ باب ان من اعتق مملوكا وشرط عليه خدمة مدة معينة

لزم الشرط

[ ٢٩٠٢١ ] ١ ـ محمد بن يعقوب (١) ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد عن ابن فضال ، عن عبد الرحمن ( بن أبي عبدالله ) (٢) ، عن أبي عبدالله 7 قال : أوصى أمير المؤمنين 7 ، فقال : ان أبا نيزر ورباحا وجبيرا اعتقوا ، على أن يعلموا في المال خمس سنين.

[ ٢٩٠٢٢ ] ٢ ـ محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي عبدالله ، عن السندي بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن أبان ، عن أبي العبّاس ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : سألته عن رجل قال : غلامي حرّ ، وعليه عمالة كذا وكذا سنة؟ قال : هو حرّ ، وعليه العمالة.

[ ٢٩٠٢٣ ] ٣ ـ محمد بن عليّ بن الحسين باسناده عن أبان مثله ، وزاد :قلت : ان ابن أبي ليلى يزعم انه حرّ ، وليس عليه شيء ، قال : كذب ، ان

__________________

الباب ١٠

فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٦ : ١٧٩ | ١.

(١) في نسخة زيادة : عن علي بن ابراهيم ، عن ابيه او قال ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.

(٢) ليس في المصدر.

٢ ـ التهذيب ٨ : ٢٣٧ | ٨٥٧.

٣ ـ الفقيه ٣ : ٧٥ | ٢٦٢.


علياً 7 اعتق أبا نيزر وعياضا ورباحا (١) ، وعليهم عمالة كذا وكذا سنة ، ولهم رزقهم وكسوتهم بالمعروف في تلك السنين.

أقول : وتقدم ما يدل على لزوم الشرط عموما في خيار الشرط (٢) ، وفي المهور (٣) ، وغير ذلك (٤) ، ويأتي ما يدل عليه (٥).

١١ ـ باب ان من اعتق مملوكاً ، وشرط عليه خدمته مدّة ،

فأبق ، ثم مات المولى لم يلزم المعتق خدمة الوارث.

[ ٢٩٠٢٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، او قال : عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن يعقوب بن شعيب ، قال : سألت أبا عبدالله 7 عن رجل اعتق جاريته ، وشرط عليها ان تخدمه خمس سنين ، فأبقت ، ثمّ مات الرجل ، فوجدها ورثته ، ألهم ان يستخدموها؟ قال : لا.

ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عليّ بن النعمان ، عن يعقوب بن شعيب (١).

ورواه الصدوق باسناده عن يعقوب بن شعيب (٢).

__________________

(١) في المصدر : رياحا.

(٢) تقدم في الباب ٦ من ابواب الخيار.

(٣) تقدم في الباب ٤٠ من ابواب المهور.

(٤) تقدم في الباب ٣٦ من ابواب احكام العقود.

(٥) يأتي في البابين ٤ و ١١ من ابواب المكاتبة ، وفي الباب ٢١ من ابواب موانع الارث.

الباب ١١

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٦ : ١٧٩ | ٢.

(١) التهذيب ٨ : ٢٢٢ | ٧٩٧.

(٢) الفقيه ٣ : ٦٩ | ٢٣٥.


١٢ ـ باب حكم من اعتق عبده على ان يزوجه ابنته ، او

امته ، وشرط عليه ان اغارها رد في الرّق ، او كان عليه مائة

دينار ، او غير ذلك

[ ٢٩٠٢٥ ] ١ ـ محمد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله ، انه سأل أبا عبدالله 7 عن رجل قال لغلامه : اعتقك على ان ازوجك جاريتي هذه ، فأن نكحت عليها ، او تسريت فعليك مائة دينار ، فأعتقه على ذلك فنكح او تسرّى ، أعليه مائة دينار ، ويجوز شرطه؟ قال : يجوز عليه شرطه.

[ ٢٩٠٢٦ ] ٢ ـ قال : وقال أبو عبدالله 7 في رجل اعتق مملوكه على ان يزوجه ابنته ، وشرط عليه ان تزوّج ، او تسرى عليها فعليه كذا وكذا ، قال : يجوز.

[ ٢٩٠٢٧ ] ٣ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن ابراهيم عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسين بن عثمان ، ومحمد بن أبي حمزة جميعا ، عن اسحاق بن عمّار ، وغيره ، عن أبي عبدالله 7 قال : سألت عن الرجل يعتق مملوكه ويزوجه ابنته ويشرط عليه ان هو أغارها أن يرده في الرق؟ قال : له شرطه.

[ ٢٩٠٢٨ ] ٤ ـ وعن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما 8 في الرجل يقول لعبده : أعتقك على أن أزوجك ابنتي ، فان تزوجت عليها ، أو

____________

الباب ١٢

فيه ٤ احاديث

١ ـ الفقيه ٣ : ٦٩ | ٢٣٣.

٢ ـ الفقيه ٣ : ٦٩ | ٢٣٤.

٣ ـ الكافي ٦ : ١٧٩ | ٣ ، والتهذيب ٨ : ٢٢٢ | ٧٩٥.

٤ ـ الكافي ٦ : ١٧٩ | ٤.


تسريت فعليك مائة دينار فأعتقه على ذلك وزوّجه فتسرّى ، أو تزوّج ، قال : ( عليه شرطه ) (١).

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (٢) ، وكذا الذي قبله.

أقول : وتقدم ما يدل على لزوم الشرط عموما (٣).

١٣ ـ باب كراهة تملك ذوي الارحام الذين لا ينعتقون

خصوصا الوارث ، واستحباب عتقهم لو ملكوا

[ ٢٩٠٢٩ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن عليّ بن محبوب ، عن الحسن بن عليّ الكوفي ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران ، قال : سألت أبا عبدالله 7 عن رجل يملك ذا رحم (١) ، يحل له أن يبيعه ، أو يستعبده؟ قال : لا يصلح له أن يبيعه ، وهو مولاه وأخوه ، فان مات ورثه دون ولده (٢) ، وليس له أن يبيعه ، ولا يستعبده.

[ ٢٩٠٣٠ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن عليّ بن

__________________

(١) في المصدر : لمولاه عليه شرطه الاول.

(٢) التهذيب ٨ : ٢٢٢ | ٧٩٦.

(٣) تقدم في الباب ٦ من ابواب الخيار ، وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ١٠ من هذه الابواب.

الباب ١٣

فيه ٥ احاديث

١ ـ التهذيب ٨ : ٢٤٢ | ٨٧٥ ، والاستبصار ٤ : ١٦ | ٥١.

(١) في التهذيب زيادة : هل.

(٢) قوله : دون ولده ، مخصوص بما لو كانوا مماليك ، فلو كانوا أحرارا ، لورثوه ، او على كون الميت مملوكا « منه قده ».

٢ ـ التهذيب ٨ : ٢٤٢ | ٨٧٦ ، والاستبصار ٤ : ١٦ | ٥٢.


الحسن (١) ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر 7 ، قال : سألته عن رجل زوج جاريته أخاه ، او عمّه ، او ابن عمّه ، او ابن أخيه ، فولدت ، ما حال الولد؟ قال : اذا كان الولد يرث من ملكه شيئا عتق.

ورواه الحميرى في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن عن عليّ بن جعفر نحوه (٢).

ورواه عليّ بن جعفر في كتابه مثله (٣).

[ ٢٩٠٣١ ] ٣ ـ وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن عبدالله ( ابن جعفر ) (١) ، ومحمد بن العبّاس ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن احدهما 8 ، قال : يملك الرجل اخاه وغيره من ذوي قرابته من الرجال ، وفي رواية من الرضاعة.

[ ٢٩٠٣٢ ] ٤ ـ وعنه ، عن عبدالله بن جبلة ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : يملك الرجل ابن أخيه ، وأخاه من الرضاعة.

[ ٢٩٠٣٣ ] ٥ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن سماعة ، عن أبي عبدالله 7 ، في رجل يملك ذا رحمه ، هل يصلح له ان يبيعه ، أو يستعبده؟ قال : لا يصلح له بيعه ، ولا يتخذه

__________________

(١) في هامش المصححة الثانية عن نسخة : علي بن الحكم ، وعن أخرى : الحسن بن علي.

(٢) قرب الإسناد : ١٠٩.

(٣) مسائل علي بن جعفر : ١٢٩ | ١٠٨.

٣ ـ التهذيب ٨ : ٢٤٤ | ٨٨٢ ، والاستبصار ٤ : ١٨ | ٥٨.

(١) في المصدر : وجعفر ، بدل ( ابن جعفر ).

٤ ـ التهذيب ٨ : ٢٤٤ | ٨٨٣ ، والاستبصار ٤ : ١٨ | ٥٩.

٥ ـ الفقيه ٣ : ٨٠ | ٢٨٧ ، واورده في الحديث ٦ من الباب ٤ من ابواب بيع الحيوان ، وتقدم ما يدل على تملك ذوي الارحام في الباب ٧ من هذه الابواب.


عبداً ، وهو مولاه ، وأخوه في الدين ، وايّهما مات ورثه صاحبه ، الا ان يكون له وارث اقرب اليه منه.

١٤ ـ باب وجوب نفقة المملوك ، وان اعتقه مولاه ولا حيلة

له ولا كسب استحبت نفقته ، واستحباب البر بالمملوك.

[ ٢٩٠٣٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، قال : كتبت إلى أبي الحسن الرضا 7 ، وسألته عن الرجل يعتق غلاما صغيرا ، أو شيخا كبيرا ، أو من به زمانة و (١) لا حيلة له؟ فقال : من اعتق مملوكا لا حيلة له ، فان عليه أن يعوله حتى يستغنى عنه ، وكذلك كان أمير المؤمنين 7 يفعل اذا عتق الصغار ومن لا حيلة له.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى مثله (٢).

[ ٢٩٠٣٥ ] ٢ ـ محمد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد عن الحسين بن زيد ، عن الصادق ، عن آبائه ، عن النبي 9 ـ في حديث المناهي ـ قال : وما زال جبرئيل يوصيني بالمماليك حتى ظننت أنه سيجعل لهم وقتاً ، اذا بلغوا ذلك إلى الوقت اعتقوا.

[ ٢٩٠٣٦ ] ٣ ـ الحسن بن محمد الطوسي في ( الامالي ) عن أبيه عن

__________________

الباب ١٤

فيه ٣ احاديث

١ ـ الكافي ٦ : ١٨١ | ١.

(١) في المصدر زيادة : من.

(٢) التهذيب ٨ : ٢١٨ | ٧٧٨.

٢ ـ الفقيه ٤ : ٧ | ١.

٣ ـ أمالي الطوسي ٢ : ١٨.


( حمويه ) (١) عن أبي الحسين ، عن أبي خليفة ، عن مسلم بن ابراهيم ، عن قرّة ، عن عون بن عبدالله ، قال : كسى أبوذر بردين ، فاتزر بأحدهما ، وارتدى بشملة ، وكسا غلامه ( الاخر ، وقال ) (٢) : سمعت رسول الله 9 يقول : اطعموهم مما تأكلون ، والبسوهم مما تلبسون.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (٣) ، ويأتي ما يدل عليه (٤).

١٥ ـ باب جواز عتق الولدان الصغار ، واستحباب اختيار

عتق من أغنى نفسه.

[ ٢٩٠٣٧ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عليّ بن الحكم ، وصفوان بن يحيى ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم عن أحدهما 8 ، قال : سألته عن الصبي ، يعتقه الرجل؟ قال : نعم ، قد اعتق عليّ 7 ولدانا كثيرة.

[ ٢٩٠٣٨ ] ٢ ـ وعنه ، عن العمركي عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسن موسى 7 ، قال : سألته عن رجل عليه عتق رقبة ، وأراد أن يعتق نسمة ، ايّهما أفضل ان يعتق شيخا كبيراً ، اوشابا أجرد؟ قال :

__________________

(١) في المصدر : ابن حمويه.

(٢) في المصدر : احدهما ، ثم خرج إلى القوم ، فقالوا له : يا أبا ذر لو لبستهما جميعا كان أجمل ، قال : اجل ولكني.

(٣) تقدم في الباب ٤ ، وفي الحديث ١ من الباب ١١ ، وفي الحديث ١ من الباب ١٣ من أبواب النفقات ، وفي الحديث ٣ من الباب ١٠ من هذه الابواب.

(٤) يأتي في الباب ٣٣ ، وفي الحديث ٣ من الباب ٣٩ ، وفي الباب ٤٧ من هذه الابواب.

الباب ١٥

فيه ٣ احاديث

١ ـ الكافي ٦ : ١٨١ | ٢.

٢ ـ الكافي ٦ : ١٩٦ | ١٠.


اعتق من اغنى نفسه ، الشيخ الكبير الضعيف أفضل من الشاب الاجرد.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (١).

ورواه الصدوق بإسناده عن عليّ بن جعفر (٢).

ورواه الحميرى في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن عليّ بن جعفر ، الاّ انّه قال : شابا جلدا ، وقال في آخره : من الشاب الجلد (٣).

[ ٢٩٠٣٩ ] ٣ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن أبيه ، عن محمد بن عيسى ، عن منصور ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : سألته عمن اعتق النسمة؟ فقال : اعتق من اغنى نفسه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى (١).

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الكفارات (٢) وغيرها (٣) ، ويأتي ما يدل عليه في عتق المملوك المشترك وغيره (٤).

١٦ ـ باب جواز عتق ولد الزنا وولده

[ ٢٩٠٤٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن

__________________

(١) التهذيب ٨ : ٢٣٠ | ٨٣٣.

(٢) الفقيه ٣ : ٨٥ | ٣١٢.

(٣) قرب الإسناد : ١١٩.

٣ ـ الكافي ٦ : ١٨١ | ٣.

(١) التهذيب ٨ : ٢١٨ | ٧٧٩.

(٢) تقدم في الحديث ٣ من الباب ١ وفي الباب ٧ من ابواب الكفارات.

(٣) تقدم في الحديث ١ من الباب ١٣ من ابواب النفقات.

(٤) لعل المقصود فيما يأتي في الباب ١٨ من هذه الابواب ، فان فيها دلالة بنحو العموم.

الباب ١٦

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٦ : ١٨٢ | ٢.


محمد ، عن عليّ بن الحكم ، عن عمر بن حفص ، عن سعيد بن يسار ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : لا بأس بان يعتق ولد الزنا.

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (١) وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سعيد بن يسارمثله (٢).

ورواه الصدوق بإسناده عن سعيد بن يسار مثله (٣).

[ ٢٩٠٤١ ] ٢ ـ وبإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال ، عن سندي بن محمد ، وأيوب بن نوح ، عن صفوان بن يحيى ، عن سعيد بن يسار ، عن أبي عبدالله 7 في الرجل يكون عنده العبد ولد الزنا ، فيزوجه الجارية فيولد لهما ولدا ، يعتق ولده يلتمس به وجه الله ، قال : نعم لا بأس ، فليعتق ان أحب ، ثم قال أبو عبدالله 7 : لا بأس فليعتق ان احب.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (١).

١٧ ـ باب جواز عتق المستضعف ولو في الواجب ، دون

المشرك والناصب

[ ٢٩٠٤٢ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه محمد بن عيسى ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، قال :

__________________

(١) التهذيب ٨ : ٢١٨ | ٧٨٠.

(٢) التهذيب ٨ : ٢٢٧ | ٨١٦.

(٣) الفقيه ٣ : ٨٦ | ٣١٥.

٢ ـ التهذيب ٧ : ٤٤٨ | ١٧٩٣ وعلق المصنف بقوله : هذا في باب الزيادات من نكاح ( بخطه ره ).

(١) تقدم في الابواب الاولى من هذه الابواب.

الباب ١٧

فيه ٦ احاديث

١ ـ الكافي ٦ : ١٨٢ | ٣ ، والتهذيب ٨ : ٢١٨ | ٧٨١.


قلت لابي عبدالله 7 : الرقبة تعتق من المستضعفين؟ قال : نعم.

[ ٢٩٠٤٣ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن الحسن بن صالح ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : انّ ، عليا 7 اعتق عبدا له نصرانيا ، فأسلم حين اعتقه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (١) ، وكذا الذي قبله.

أقول : حمله الشيخ على أنه اعتقه لعلمه بانه اذا أعتقه يسلم ؛ لما يأتي (٢).

[ ٢٩٠٤٤ ] ٣ ـ وعنه عن سلمة بن الخطاب عن عبدالله بن محمد بن نهيك ، عن عليّ بن الحارث ، عن صباح المزني ، عن ناجية ، قال : رأيت رجلا عند أبي عبدالله 7 ، فقال له : جعلت فداك ، انّي أعتقت خادما لي وهو ذا ، أطلب شراء خادم لي منذ سنين فما أقدر عليها ، فقال : ما فعلت الخادم؟ فقال : حيّة ، فقال : ردها في مملوكتها ، ما اغنى الله عن عتق أحدكم ، تعتقون اليوم ويكون علينا غدا ، لا يجوز لكم أن تعتقوا الا عارفا.

أقول : ويأتي ما يدل على جواز عتق غير العارف مع النذر (١) ، والاقرب أن يراد بغير العارف هنا : غير المسلم أو الناصب.

__________________

٢ ـ الكافي ٦ : ١٨٢ | ١.

(١) التهذيب ٨ : ٢١٩ | ٧٨٣ ، والاستبصار ٤ : ٢ | ٢.

(٢) يأتي في الحديث ٥ من هذا الباب.

٣ ـ الكافي ٦ : ١٩٦ | ٩.

(١) يأتي في الباب ٦٣ من هذه الابواب.


[ ٢٩٠٤٥ ] ٤ ـ وقد تقدم في حديث عليّ بن أبي حمزة ، عن عبد صالح 7 فيمن أوصى بعتق نسمة مسلمة ، إلى أن قال : فليشتروا من عرض الناس ما لم يكن ناصبا.

[ ٢٩٠٤٦ ] ٥ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبدالله الرازي ، عن الحسن بن عليّ بن أبي حمزة ، عن سيف بن عميرة ، قال : سألت أبا عبدالله 7 أيجوز للمسلم أن يعتق مملوكا مشركا؟ قال : لا.

ورواه الصدوق بإسناده عن سيف بن عميرة مثله (١).

[ ٢٩٠٤٧ ] ٦ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر بن محمّد ، ، عن أبيه 8 : ان عليا 7 أعتق عبدا نصرانياً ، ثم قال : ميراثه بين المسلمين عامة ان لم يكن له وليّ.

أقول : وجهه أنه جعله سائبة ويحتمل كون ترك الميراث تبرّعا منه ؛ لما يأتي (١) وقد تقدم الوجه في مثله (٢).

__________________

٤ ـ تقدم في الحديث ٢ من الباب ٧٣ من ابواب احكام الوصايا.

٥ ـ التهذيب ٨ : ٢١٨ | ٧٨٢ ، والاستبصار ٤ : ٢ | ١.

(١) الفقيه ٣ : ٨٥ | ٣١٠.

٦ ـ قرب الإسناد : ٦٦.

(١) يأتي في البابين ٢٤ و ٤١ من هذه الابواب ، وفي الباب ٣ من ابواب ميراث ولاء العتق.

(٢) تقدم في ذيل الحديث ٢ من هذا الباب.


١٨ ـ باب أن من أعتق مملوكا له فيه شريك كلف ان يشتري

باقية ، ويعتقه ان كان موسرا مضاراً ، والا استسعى العبد

في باقي قيمته وينعتق ، فان لم يسع خدم بالحصص

[ ٢٩٠٤٨ ] ١ ـ محمد يعقوب ، عن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : سألته عن المملوك بين شركاء فيعتق أحدهم نصيبه ، فقال : ان ذلك فساد على أصحابه ، ( فلا يستطيعون ) (١) بيعه ، ولا مؤاجرته فقال : يقوّم قيمة ، فيجعل على الذي أعتقه عقوبة ، وانما جعل ذلك عليه (٢) ، لما أفسده.

[ ٢٩٠٤٩ ] ٢ ـ وبالإسناد عن الحلبي ، عن أبي عبدالله 7 أنه سئل عن رجلين ، كان بينهما عبد ، فاعتق أحدهما نصيبه ، فقال : ان كان مضارا كلف أن يعتقه كلّه ، والا استسعى العبد في النصف الاخر.

ورواه الصدوق بإسناده عن حماد (١).

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (٢).

[ ٢٩٠٥٠ ] ٣ ـ وعن عليّ ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن

__________________

الباب ١٨

فيه ١٤ حديثا

١ ـ الكافي ٦ : ١٨٢ | ١.

(١) في المصدر : لا يقدرون على.

(٢) في نسخة زيادة : عقوبة ( هامش المخطوط ).

٢ ـ الكافي ٦ : ١٨٢ | ٢.

(١) الفقيه ٣ : ٦٧ | ٢٢٦.

(٢) التهذيب ٨ : ٢٢٠ | ٧٨٨ ، والاستبصار ٤ : ٤ | ١٠.

٣ ـ الكافي ٦ : ١٨٣ | ٣.


حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر 7 ، قال : من كان شريكا في عبد أو أمة ، قليل أو كثير ، فأعتق حصّته ، ولم سعة ، فليشتره من صاحبه ، فيعتقه كلّه ، وان لم يكن له سعة من مال نظر قيمته يوم اعتق (١) ، ثمّ يسعى العبد في حساب ما بقى حتى يعتق.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن عاصم مثله (٢).

[ ٢٩٠٥١ ] ٤ ـ وبالإسناد عن أبي جعفر 7 قال : قضى أميرالمؤمنين 7 في عبد كان بين رجلين ، فحرّر أحدهما نصفه (١) وهو صغير ، وأمسك الاخر نصفه حتى كبر الذي حرّر نصفه ، قال : يقوّم قيمة يوم حرّر الاؤل ، وامر الاول (٢) أن يسعى في نصفه الذي لم يحرّر حتّي يقضيه.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن قيس نحوه (٣).

[ ٢٩٠٥٢ ] ٥ ـ وعن عدة من اصحابنا ـ ( علي بن إبراهيم ، ومحمد بن جعفر ، ومحمد بن يحيى ، وعليّ بن محمد بن عبدالله القمي ، وأحمد بن عبدالله ، وعليّ بن الحسن (١) جميعا ) (٢) ـ عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن

__________________

(١) في التهذيب زيادة : منه ما اعتق ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٨ : ٢٢١ | ٧٩١ ، والاستبصار ٤ : ٤ | ١٣.

٤ ـ الكافي ٦ : ١٨٣ | ٤.

(١) في المصدر : نصيبه ، وكذلك هامش المصححة الثانية عن نسخة.

(٢) في المصدر : المحرر ، وكذلك هامش المصححة الثانية عن نسخة.

(٣) الفقيه ٣ : ٦٧ | ٢٢٣.

٥ ـ الكافي ٦ : ١٨٣ | ٥.

(١) في نسخة الحسين ( هامش المصححة الثانية ).

(٢) فيه بيان العدة التي تروي عن احمد بن محمد بن خالد ويأتي فيها قول آخر في آخر الكتاب « منه قده » ـ راجع الفائدة الثالثة من الخاتمة ـ ، وهذه النسخة ليست في التهذيب « منه قده ».


عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، قال : سألته عن المملوك بين شركاء ، فيعتق أحدهم نصيبه ، فقال : هذا فساد على اصحابه ، يقوّم قيمة ويضمن الثمن الذي اعتقه ؛ لانّه أفسده على أصحابه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (٣).

[ ٢٩٠٥٣ ] ٦ ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن عليّ ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله ، قال : سألت أبا عبدالله 7 عن قوم ورثوا عبدا جميعا ، فاعتق بعضهم نصيبه منه ، كيف يصنع بالذي اعتق نصيبه منه؟ هل يؤخذ بما بقي؟ فقال : نعم يؤخذ بما بقي منه (١).

محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم ، عن أبان مثله (٢).

[ ٢٩٠٥٤ ] ٧ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبى ، عن أبي عبدالله 7 في جارية كانت بين اثنين ، فأعتق أحدهما نصيبه ، قال : ان كان موسرا كلف أن يضمن ، فان كان معسرا خدمت (١) بالحصص.

ورواه الصدوق بإسناده عن حماد مثله (٢).

[ ٢٩٠٥٥ ] ٨ ـ وعنه ، عن صفوان ، عن ابن بكير ، عن الحسن بن زياد

__________________

(٢) التهذيب ٨ : ٢٢٠ | ٧٨٩ ، والاستبصار ٤ : ٣ | ٨.

٦ ـ الكافي ٦ : ١٨٣ | ٦.

(١) في نسخة زيادة : بقيمته يوم اعتق ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٨ : ٢١٩ | ٧٨٤ ، والاستبصار ٤ : ٣ | ٦.

٧ ـ التهذيب ٨ : ٢١٩ | ٧٨٥ ، والاستبصار ٤ : ٣ | ٧.

(١) في الفقيه : اخدمت ( هامش المخطوط ).

(٢) الفقيه ٣ : ٦٧ | ٢٢٢.

٨ ـ التهذيب ٨ : ٢١٩ | ٧٨٦ ، والاستبصار ٤ : ٢ | ٣.


قال : قلت لابي عبدالله 7 : رجل أعتق شركا (١) له في غلام مملوك عليه شيء؟ قال : لا.

وعنه ، عن محمد بن خالد ، عن ابن بكير ، عن يعقوب بن شعيب ، عن أبي عبدالله 7 مثله (٢).

أقول : حمله الشيخ على ما لو قصد بالعتق وجه الله لا الاضرار ، وانه يستسعى العبد فيما بقي ، ويستحب له ان يشتري ما بقي ويعتقه ، واستدل بما مضى (٣) ، ويأتي (٤).

[ ٢٩٠٥٦ ] ٩ ـ وعنه ، عن النضر ، عن هشام بن سالم وعليّ بن النعمان ، عن ابن مسكان جميعا ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبدالله 7 قال : سألته عن المملوك يكون بين شركاء ، فيعتق أحدهم نصيبه؟ قال : ان ذلك فساد على أصحابه ، فلا يستطيعون بيعه ولا مؤاجرته ، قال : يقوّم قيمة ، فيجعل على الذي أعتقه عقوبة ، وانما جعل ذلك ؛ لما أفسده.

[ ٢٩٠٥٧ ] ١٠ ـ وعنه عن القاسم بن محمد عن على قال : سألت أبا عبدالله 7 عن مملوك بين أناس فأعتق بعضهم نصيبه ، قال : يقوّم قيمة (١) ، ثم يستسعى فيما بقي ، ليس للباقي أن يستخدمه ولا يأخذ منه الضريبة.

__________________

(١) في الاستبصار : شركة ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٨ : ٢١٩ | ٧٨٧ ، والاستبصار ٤ : ٢ | ٤.

(٣) مضى في الاحاديث ٢ و ٣ و ٥ من هذا الباب.

(٤) يأتي في الحديثين ٩ و ١٠ من هذا الباب.

٩ ـ التهذيب ٨ : ٢٢٠ | ٧٩٠ ، والاستبصار ٤ : ٤ | ١١.

١٠ ـ التهذيب ٨ : ٢٢١ | ٧٩٢ ، والاستبصار ٤ : ٢ | ٥.

(١) في التهذيب : قيمته.


[ ٢٩٠٥٨ ] ١١ ـ وعنه ، عن حماد ، عن حريز ، عمن أخبره ، عن أبي عبدالله 7 ، أنّه سئل عن رجل أعتق غلاما بينه وبين صاحبه ، قال : قد أفسد على صاحبه ، فان كان له مال اعطى نصف المال ، وان لم يكن له مال عومل الغلام يوما للغلام ويوما للمولى ، ويستخدمه ، وكذلك اذا كانوا شركاء.

أقول : تقدم وجهه (١).

[ ٢٩٠٥٩ ] ١٢ ـ وعنه عن عليّ بن النعمان عن ابن مسكان عن حريز عن محمد بن مسلم قال : قلت لابي عبدالله 7 : رجل ورث غلاماً ، وله فيه شركاء ، فاعتق لوجه الله نصيبه ، فقال : اذا اعتق نصيبه مضارة وهو موسر ضمن للورثة ، واذا اعتق (١) لوجه الله كان الغلام قد أعتق من حصة من اعتق ويستعملونه على قدر ما اعتق ، منه له ولهم ، فان كان نصفه عمل لهم يوما وله يوم (٢) ، وان اعتق الشريك مضارا وهو معسر فلا عتق له لانه اراد أن يفسد على القوم ويرجع القوم على حصصهم.

أقول : هذا ظاهره عدم قصد القربة بالكلية ، وقد تقدم ما يدل على بطلان هذا العتق (٣).

محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حريز مثله (٤).

[ ٢٩٠٦٠ ] ١٣ ـ وبإسناده عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح

__________________

١١ ـ التهذيب ٨ : ٢٢١ | ٧٩٣ ، والاستبصار ٤ : ٣ | ٩.

(١) تقدم في ذيل الحديث ٨ من هذا الباب.

١٢ ـ التهذيب ٨ : ٢٢١ | ٧٩٤ ، والاستبصار ٤ : ٤ | ١٢.

(١) في الفقيه زيادة : نصيبه ( هامش المخطوط ).

(٢) في نسخة : يوما ( هامش المصححة الثانية ).

(٣) تقدم في الباب ٤ من هذه الابواب.

(٤) الفقيه ٣ : ٦٧ | ٢٢٧.

١٣ ـ الفقيه ٣ : ٦٧ | ٢٢٤.


الكناني ، قال : سألت أبا عبدالله 7 عن الرجلين يكون بينهما الامة ، فيعتق أحدهما نصفه ، فتقول الأمة للذي لم يعتق نصفه : لا أريد أن تعتقنى (١) ، ذرنى كما أنا اخدمك ، وانه أراد أن يستنكح النصف الاخر؟ قال : لا ينبغي له أن يفعل ، انه لا يكون للمرأة فرجان ولا ينبغي له أن يستخدمها ، لكن يعتقها (٢) ويستسعيها.

[ ٢٩٠٦١ ] ١٤ ـ وبإسناده عن أبي بصير مثله ، الاّ أنّه قال : وان كان الذي اعتقها محتاجا فليستسعها.

١٩ ـ باب انه يشترط في العتق الاختيار ، فلا يصح

عتق المكره

[ ٢٩٠٦٢ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة عن زرارة ، عن أبي جعفر 7 قال : سألته عن عتق المكره؟ فقال : ليس عتقه بعتق.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (١).

[ ٢٩٠٦٣ ] ٢ ـ وبالإسناد عن زرارة ، عن أبي جعفر 7 ، قال : سألته عن طلاق المكره وعتقه؟ فقال : ليس طلاقه بطلاق ولا عتقه بعتق ، الحديث.

__________________

(١) في المصدر : تقومني.

(٢) في المصدر : يقومها.

١٤ ـ الفقيه ٣ : ٦٧ | ٢٢٥.

الباب ١٩

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٦ : ١٩١ | ١.

(١) التهذيب ٨ : ٢١٧ | ٧٧٥.

٢ ـ الكافي ٦ : ١٢٧ | ٢ ، واورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٣٧ من ابواب مقدمة العبادات.


أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الطلاق وغيره (١).

٢٠ ـ باب اشتراط العتق بالعقل ، فلا يصح عتق المجنون

[ ٢٩٠٦٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن عمر بن اذينة ، عن زرارة ، أو قال : ومحمد بن مسلم ، وبريد ابن معاوية ، وفضيل ، واسماعيل الازرق ، ومعمر بن يحيى ، عن أبي جعفر ، وأبي عبدالله 8 : ان الموله (١) ليس عتقه عتقا.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الطلاق (٢) ويأتي ما يدل عليه (٣).

٢١ ـ باب بطلان عتق السكران

[ ٢٩٠٦٥ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن ابن رباط ، والحسين بن هاشم ، وصفوان جميعا ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله 7 قال : سألته عن طلاق السكران؟ فقال : لا يجوز ولا عتقه.

__________________

(١) تقدم في الباب ٣٧ من ابواب مقدمات الطلاق.

الباب ٢٠

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٦ : ١٩١ | ٣ ، واورده في الحديث ٢ من الباب ٣٤ من ابواب مقدمات الطلاق.

(١) في هامش النسخ عن نسخة : المدلّة ، ، وكذلك المصدر ، وكتب في المصححة الثانية : « التدليه : ذهاب العقل من الهوى » وانظر الصحاح : ٦ | ٢٢٣١ ـ ٢٣٥٦.

(٢) تقدم في الباب ٣ من ابواب مقدمة العبادات ، وفي الباب ٣٤ من ابواب مقدمات الطلاق.

(٣) يأتي في الباب الآتي من هذه الابواب.

الباب ٢١

فيه ٣ احاديث

١ ـ الكافي ٦ : ١٢٦ | ٤ ، واورده في الحديث ٤ من الباب ٣٦ من ابواب مقدمات الطلاق.


[ ٢٩٠٦٦ ] ٢ ـ وبالإسناد عن الحلبى عن أبي عبدالله 7 قال : لا يجوز عتق السكران.

[ ٢٩٠٦٧ ] ٣ ـ وعن عدة من اصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : سألته عن المرأة المعتوهة الذاهبة العقل ، أيجوز بيعها وهبتها وصدقتها؟ فقال : لا ، وعن طلاق السكران وعتقه؟ فقال : لا يجوز.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (١) ، وكذا الذي قبله.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (٢).

٢٢ ـ باب ان المملوك اذا مثل به او نكل به انعتق ، لا اذا صار خصيا

[ ٢٩٠٦٨ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن جعفر بن محبوب ، عمّن ذكره ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : كل عبد مثلّ به فهو حر.

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (١).

[ ٢٩٠٦٩ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن عبد الحميد ،

__________________

٢ ـ الكافي ٦ : ١٩١ | ٤ ، والتهذيب ٨ : ٢١٧ | ٧٧٧.

٣ ـ الكافي ٦ : ١٩١ | ٢ ، واورد صدره في الحديث ٢ من الباب ١ من ابواب الحجر ، ونحوه عن التهذيب في الحديث ٥ من الباب ٣٤ من ابواب مقدمات الطلاق.

(١) التهذيب ٨ : ٢١٧ | ٧٧٦.

(٢) تقدم في الباب ٣٤ من ابواب مقدمات الطلاق ، وفي الباب ٢٠ من هذه الابواب.

الباب ٢٢

فيه ٣ احاديث

١ ـ الكافي ٦ : ١٨٩ | ١.

(١) التهذيب ٨ : ٢٢٣ | ٨٠١.

٢ ـ التهذيب ٨ : ٢٢٣ | ٨٠٢ ، واورده في الحديث ٦ من الباب ١ من ابواب ولاء ضمان الجريرة.


عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر 7 ، قال : قضى امير المؤمنين 7 فيمن نكل بمملوكه : انه حرّ ، لا سبيل له عليه ، سائبة يذهب فيتولى إلى من احبّ ، فاذا ضمن حدثه فهو يرثه.

ورواه الكلينيّ ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن هشام مثله (١).

محمد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن هشام بن سالم مثله (٢).

ورواه في ( المقنع ) مرسلا (٣).

[ ٢٩٠٧٠ ] ٣ ـ قال الصدوق : وروي في امرأة قطعت يدي (١) وليدتها : انها حرّة ، لا سبيل لمولاتها عليها.

أقول : وتقدم ما يدل على جواز بيع الخصّي وشرائه في الجهاد في احاديث الشراء مما يسبيه اهل الضلال (٢).

٢٣ ـ باب ان المملوك اذا عمي أو أقعد أو جذم انعتق ، إلا

اذا صار أشل او اعرج او اعور

[ ٢٩٠٧١ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن ابراهيم عن أبيه عن

__________________

(١) الكافي ٧ : ١٧٢ | ٩.

(٢) الفقيه ٣ : ٨٥ | ٣٠٦.

(٣) المقنع : ١٦٠.

٣ ـ الفقيه ٣ : ٨٥ | ٣٠٧ ، والمقنع : ١٦٠.

(١) في نسخة : ثدي ( هامش المخطوط ).

(٢) تقدم في الحديث ٦ من الباب ٥٠ من ابواب جهاد العدو.

الباب ٢٣

فيه ٨ احاديث

١ ـ الكافي ٦ : ١٨٩ | ٤ ، والتهذيب ٨ : ٢٢٢ | ٧٩٩.


ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبدالله 7 ، قال قال : اذا عمي المملوك فقد عتق.

ورواه الصدوق مرسلا (١).

[ ٢٩٠٧٢ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكونى ، عن أبي عبدالله 7 قال : قال رسول الله 9 : اذا عمى ّالمملوك فلا رق عليه ، والعبد اذا جذم فلا رق عليه.

ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني مثله ، الا انه قال : اذا عمي العبد (١).

[ ٢٩٠٧٣ ] ٣ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن ( أحمد ابن الحسن ) (١) ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار الساباطي ، عن أبي عبدالله ، عن ابيه 8 في رجل جعل على نفسه عتق رقبة ، فأعتق اشلّ أعرج ، قال : اذا كان مما يباع اجزأ عنه ، الا أن يكون سمّى ، فعليه ما اشترط وسمى.

[ ٢٩٠٧٤ ] ٤ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن أبي البخترى ، عن أبي عبدالله 7 قال : ان امير المؤمنين 7 قال : لا يجوز في العتاق الاعمى والمقعد ، ويجوز الأشلّ والاعرج.

__________________

(١) الفقيه ٣ : ٨٤ | ٣٠٥.

٢ ـ الكافي ٦ : ١٨٩ | ٢ والتهذيب ٨ : ٢٢٢ | ٧٩٨.

(١) الفقيه ٣ : ٨٤ | ٣٠٤.

٣ ـ ـ الكافي ٧ : ٤٦٣ | ١٦ ، والتهذيب ٨ : ٣٠٨ | ١١٤٥.

(١) في الكافي : أحمد بن الحسين.

٤ ـ الكافي ٦ : ١٩٦ | ١١.


ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب نحوه (١).

[ ٢٩٠٧٥ ] ٥ ـ ورواه الصدوق بإسناده عن أبي البختري ، الاّ أنّه قال : لا يجوز في العتاق الاعمى والاعور.

ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري (١).

ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلا (٢).

[ ٢٩٠٧٦ ] ٦ ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن عليّ الوشاء ، عن أبان ، عن اسماعيل الجعفي ، عن أبي جعفر 7 ، قال : اذا عمي المملوك اعتقه صاحبه ، ولم يكن له أن يمسكه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (١) ، وكذا كل ما قبله.

[ ٢٩٠٧٧ ] ٧ ـ أحمد بن محمد البرقى في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : اذا عمي الغلام عتق.

[ ٢٩٠٧٨ ] ٨ ـ عليّ بن جعفر في كتابه ، عن أخيه موسى بن جعفر 7 ، قال : سألته عن رجل جعل عليه عتق نسمة ، أيجزي عنه ان يعتق

__________________

(١) التهذيب ٨ : ٢٣٠ | ٨٣٢.

٥ ـ الفقيه ٣ : ٨٥ | ٣١١.

(١) قرب الإسناد : ٧٤.

(٢) المقنع : ١٦٢.

٦ ـ الكافي ٦ : ١٨٩ | ٣.

(١) التهذيب ٨ : ٢٢٢ | ٨٠٠.

٧ ـ المحاسن : ٦٢٥ | ٨٤.

٨ ـ مسائل علي بن جعفر : ١٢١ | ٧٠ ، وقرب الإسناد : ١١٩ ، واورده عن قرب الإسناد في


اعرج ، وأشل؟ قال : اذا كان مما يباع اجزأ عنه ، الا ان يكون وقّت على نفسه شيئاً ، فعليه ما وقت.

أقول : وتقدم في الكفارات جواز عتق الاعور (١) ، فتحمل رواية الصدوق على الاستحباب ، وتقدم ما يدل على المقصود ايضا في الكفارات (٢).

٢٤ ـ باب حكم مال المملوك اذا اعتق

[ ٢٩٠٧٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، وعن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن ( أبي جعفر 7 ) (١) ، اذا كاتب الرجل مملوكه ، اواعتقه ، وهو يعلم انّ له مالاً ، ولم يكن استثنى السيد المال حين اعتقه فهو للعبد.

ورواه الشيخ بإسناده عن ابن محبوب مثله (٢).

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن بكير مثله ، الاّ انّه قال : اذا كان للرجل مملوك فاعتقه (٣).

__________________

الحديث ٤ من الباب ٢٧ من ابواب الكفارات.

(١) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٢٧ من ابواب الكفارات.

(٢) تقدم في الباب ٢٧ من ابواب الكفارات.

الباب ٢٤

فيه ٧ احاديث

١ ـ الكافي ٦ : ١٩٠ | ٢.

(١) في المصادر : ابي عبدالله 7.

(٢) التهذيب ٨ : ٢٢٣ | ٨٠٤ ، والاستبصار ٤ : ١٠ | ٣١.

(٣) الفقيه ٣ : ٦٩ | ٢٣٧.


[ ٢٩٠٨٠ ] ٢ ـ وعن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن زرارة ، عن احدهما 8 في رجل أعتق عبدا له وله مال ، لمن مال العبد؟ قال : ان كان علم ان له مالا تبعه ماله ، والا فهو للمعتق.

[ ٢٩٠٨١ ] ٣ ـ ورواه الصدوق باسناده عن جميل مثله ، وزاد : وقال في رجل باع مملوكا وله مال : ان علم مولاه الذي ، باعه أن له مالا فالمال للمشتري ، وان لم يعلم البايع فالمال للبايع.

[ ٢٩٠٨٢ ] ٤ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نجران ، عن محمد بن حمران ، عن زرارة ، قال : سألت أبا جعفر 7 عن رجل أعتق عبدا وللعبد مال ، لمن المال؟ فقال : ان كان يعلم ان له مالا تبعه ماله ، والاّ فهو له.

ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، وابن أبي عمير ، عن جميل ، وابن أبي نجران ، عن محمد بن حمران مثله (١).

[ ٢٩٠٨٣ ] ٥ ـ وعنه عن أحمد بن محمد عن محمد بن خالد عن سعد بن سعد ، عن أبي جرير ، قال : سألت ( أبا جعفر 7 ) (١) عن رجل قال لمملوكه : أنت حرّ ، ولي مالك ، قال : لا يبدأ بالحرية قبل

____________

٢ ـ الكافي ٦ : ١٩٠ | ٣ ، واورد ذيله عن الفقيه في الحديث ٣ من الباب ٧ من ابواب بيع الحيوان.

٣ ـ الفقيه ٣ : ٦٩ | ٢٣٦.

٤ ـ الكافي ٦ : ١٩٠ | ٤.

(١) التهذيب ٨ : ٢٢٣ | ٨٠٣ ، والاستبصار ٤ : ١٠ | ٣٠

٥ ـ الكافي ٦ : ١٩١ | ٥.

(١) في المصادر كلها : ابا الحسن 7.


المال ، يقول : لي مالك ، وأنت حرّ ، برضا المملوك ، فان ذلك احب اليّ.

ورواه الصدوق باسناده عن سعد بن سعد ، الاّ أنه قال : يبدأ بالمال قبل العتق ، وذكر بقية الحديث (٢).

محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (٣).

[ ٢٩٠٨٤ ] ٦ ـ وباسناده عن محمد بن عليّ بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، والقاسم ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : سألته عن رجل اعتق عبدا له وللعبد مال ، وهو يعلم أن له مالا ، فتوفّي الذي اعتق العبد ، لمن يكون مال العبد؟ يكون للذي اعتق العبد او للعبد؟ قال : اذا اعتقه وهو يعلم ان له مالا فماله له ، وان لم يعلم فماله لولد سيّده.

ورواه الصدوق عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله مثله (١).

[ ٢٩٠٨٥ ] ٧ ـ وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن غياث بن كلوب ، عن اسحاق بن عمار ، عن جعفر ، عن أبيه : ان عليا 7 اعتق عبداً له ، فقال له : ان ملكك لي ، ولكن قد تركته لك.

أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود في بيع الحيوان (١).

__________________

(٢) الفقيه ٣ : ٩٢ | ٣٤٤.

(٣) التهذيب ٨ : ٢٢٤ | ٨٠٦ ، والاستبصار ٤ : ١١ | ٣٣.

٦ ـ التهذيب ٨ : ٢٢٣ | ٨٠٥.

(١) الفقيه ٣ : ٧٠ | ٢٣٨.

٧ ـ التهذيب ٨ : ٢٣٧ | ٨٥٥.

(١) تقدم في الباب ٧ من ابواب بيع الحيوان.


٢٥ ـ باب حكم من اشترى امة نسية ، واعتقها ، وتزوجها ،

واولدها ، ثم مات ولامال له.

[ ٢٩٠٨٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : سئل أبو عبدالله 7 ـ وأنا حاضر ـ عن رجل باع من رجل جارية بكرا (١) إلى سنة ، فلما قبضها المشتري اعتقها من الغد ، وتزوّجها ، وجعل مهرها عتقها ، ثم مات بعد ذلك بشهر ، فقال أبو عبدالله 7 : ان كان للذي اشتراها إلى سنة مال ، أو عقدة تحيط بقضاء ما عليه من الدين في رقبتها ، فان عتقه ونكاحه جائزان ، قال : وان لم يكن للذى اشتراها فاعتقها وتزوّجها مال ، ولا عقدة يوم مات يحيط بقضاء ما عليه من الدين برقبتها ، فان عتقه ونكاحه باطل لانه اعتق ما لا يملك وأرى أنها رق لمولاها الاول ، قيل له : فان كانت علقت من الذى اعتقها وتزوجها ما حال الّذي في بطنها؟ فقال : الّذي في بطنها مع امه كهيئتها.

ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب (٢) ،

وباسناده عن محمد بن يعقوب (٣).

أقول : حمله الشيخ على ما اذا لم يخلف مقدار نصف ثمن الجارية ،

__________________

الباب ٢٥

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٦ : ١٩٣ | ١.

(١) في نسخة : بكذا ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.

(٢) التهذيب ٨ : ٢٠٢ | ٧١٤.

(٣) التهذيب ٨ : ٢٣١ | ٨٣٨.


لما تقدم في الوصايا في أحاديث العتق في المرض ، اذا كان عليه دين (٤).

٢٦ ـ باب ان من أعطاه المملوك مالا ليشتريه ويعتقه

كره له القبول ، وحكم ما لو بذل لمولاه مالا ليبيعه

[ ٢٩٠٨٧ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن العلا بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر 7 في المملوك يعطي الرجل مالا ليشتريه فيعتقه ، فقال : لا يصلح له ذلك.

ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب مثله ، الا انه اقتصر على قوله : لا يصلح (١).

[ ٢٩٠٨٨ ] ٢ ـ وعن أبي عليّ الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبّار ، عن اسماعيل بن سهل ، عن معاوية بن ميسرة ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : سألته عن الرجل يبيع عبده بنقصان من ثمنه ليعتق ، فقال له العبد فيما بينهما : لك على كذا وكذا يأخذه منه؟ قال : يأخذه منه عفواً ، ويسأله اياه في عفوه ، فان أبي فليدعه.

ورواه الصدوق باسناده عن معاوية بن ميسرة (١).

__________________

(٤) تقدم في الباب ٣٩ من ابواب احكام الوصايا.

الباب ٢٦

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٦ : ١٩٤ | ٢.

(١) التهذيب ٨ : ٢٣١ | ٨٣٦.

٢ ـ الكافي ٦ : ١٩٧ | ١٣.

(١) الفقيه ٣ : ٩٣ | ٣٤٩.


أقول : ويأتي ما يدل على بعض المقصود (٢).

٢٧ ـ باب استحباب اختيار عتق المملوك في الرخاء على

بيعه والصدقة بثمنه ، واختيار البيع والصدقة على العتق

في الغلاء ، وكراهة عتق الفاسق وشارب الخمر.

[ ٢٩٠٨٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن أحمد بن اسحاق ، عن بكر بن محمد عن أبي عبدالله 7 ، قال : سأله رجل ـ وأنا حاضر ـ فقال : يكون لي الغلام ، فيشرب الخمر ، ويدخل في هذه الامور المكروهة ، فاريد عتقه ، فهل اعتقه احب اليك؟ أم أبيعه وأتصدق بثمنه؟ فقال : ان العتق في بعض الزمان أفضل ، وفي بعض الزمان الصدقة افضل ، فاذا كان الناس حسنة حالهم فالعتق افضل ، واذا كانوا (١) شديدة حالهم فالصدقة أفضل وبيع هذا أحب إليّ اذا كان بهذه الحال.

ورواه الصدوق باسناده عن بكر بن محمد نحوه (٢).

أقول : ويأتي ما يدل على بعض المقصود (٣) ، وتقدم ما يدل على استحباب اختيار الصدقة على العتق في الزكاة (٤) ، وهو محمول على هذا التفصيل ، أو نحوه.

__________________

(٢) يأتي في الباب ٦٨ من هذه الابواب.

الباب ٢٧

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٦ : ١٩٤ | ٤.

(١) في نسخة : كانت ( هامش المخطوط ).

(٢) الفقيه ٣ : ٧٩ | ٢٨٦.

(٣) يأتي في الباب ٢٨ من هذه الابواب.

(٤) تقدم في الباب ٢ من ابواب الصدقة.


٢٨ ـ باب صيغة العتق ، وتأكد استحباب عتق المملوك

الصالح ، وكراهة استخدامه.

[ ٢٩٠٩٠ ] ١ ـ محمد بن عليّ بن الحسين ، قال : دخل أبو جعفر الباقر (١) 7 الخلاء ، فوجد لقمة خبز في القذر ، فأخذها ، وغسلها ، ودفعها إلى مملوك معه ، وقال : تكون معك لآكلها إذا خرجت ، فلما خرج قال للمملوك : أين اللقمة؟ فقال : اكلتها يا ابن رسول الله! 9 ، فقال 7 : انها ما استقرت في جوف أحد الا وجبت له الجنّة ، فاذهب فانت حرّ فانّي اكره أن أستخدم رجلا من أهل الجنة (٢).

وفي ( عيون الاخبار ) باسناد تقدم (٣) في اسباغ الوضوء عن الرضا 7 نحوه (٤).

[ ٢٩٠٩١ ] ٢ ـ وفي ( ثواب الاعمال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن محمد بن سنان ، عن بشير النبّال قال : سمعت جعفر بن محمد 8 يقول : من أعتق نسمة صالحة لوجه الله ، كفر الله عنه مكان كل عضو منه عضوا من النار.

__________________

الباب ٢٨

فيه حديثان

١ ـ الفقيه ١ : ١٨ | ٤٩.

(١) في العيون : الحسين بن علي ، بدل : ابو جعفر الباقر.

(٢) فيه دلالة على حكم اللقطة التي دون الدرهم ، وعلى جواز اكل العبد اللقمة بدون إذن سيده فتدبر ، وعلى ان من وجد لقمة في الخلاء ينبغي له غسلها واكلها بعد الخروج. « منه قده ».

(٣) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٥٤ من ابواب الوضوء.

(٤) عيون اخبار الرضا 7 ٢ : ٤٣ | ١٥٤.

٢ ـ ثواب الاعمال : ١٦٦ | ١.


أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (١) ويأتي ما يدل عليه (٢).

٢٩ ـ باب ان الاصل في الناس الحرية حتى تثبت الرقية

بالاقرار او البينة ، وان من بيع في الاسواق ولم

ينكر ، او أقر بالرق ، او ثبت رقه ، ثم ادعى الحرية

لم يقبل الا ببينة

[ ٢٩٠٩٢ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ، قال : سمعت أبا عبدالله 7 يقول : كان عليّ بن أبي طالب 7 يقول : الناس كلهم أحرار ، الاّ من أقر على نفسه بالعبودية ، وهو مدرك من عبد أو أمة ، ومن شهد عليه بالرق ، صغيرا كان أو كبيرا.

ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب مثله ، الاّ انّه لم ينقله عن علي 7.

محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب مثله (٢).

[ ٢٩٠٩٣ ] ٢ ـ وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن السندي بن محمد ، ومحمد بن الوليد جميعا ، عن ابان بن عثمان ، عن الفضل ، قال :

__________________

(١) تقدم في البابين ١١ و ١٢ من ابواب نكاح العبيد ، وفي. الباب ١ من هذه الابواب

(٢) يأتي في الباب ٣٣ من هذه الابواب.

الباب ٢٩

فيه ٥ احاديث

١ ـ الكافي ٦ : ١٩٥ | ٥.

(١) الفقيه ٣ : ٨٤ | ٣٠٢.

(٢) التهذيب ٨ : ٢٣٥ | ٨٤٥.

٢ ـ التهذيب ٨ : ٢٣٥ | ٨٤٦.


سألت أبا عبدالله 7 عن رجل حر أقر انه عبد؟ قال : يؤخذ بما أقر به.

[ ٢٩٠٩٤ ] ٣ ـ وعنه ، عن موسى بن عمر ، عن العباس بن عامر ، عن أبان ، عن محمد بن الفضل الهاشمي ، قال : قلت لابي عبدالله 7 : رجل حرّ أقرّ انّه عبد ، فقال أبو عبدالله 7 : تأخذه بما قال : او يؤدّي المال.

ورواه الصدوق باسناده عن العباس بن عامر مثله ، الا انّه اسقط لفظة حرّ ، وقال : او يرد المال (١).

[ ٢٩٠٩٥ ] ٤ ـ وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن العيص بن القاسم ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : سألته عن مملوك ادعى انه حرّ ، ولم يأت ببيّنة على ذلك ، اشتريه؟ قال : نعم.

ورواه الصدوق باسناده عن العيص بن القاسم مثله (١).

[ ٢٩٠٩٦ ] ٥ ـ وباسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن الميثمي ، عن أبان ، عن اسماعيل بن الفضل ، قال : قلت لابي عبدالله 7 : حر أقرَّ على نفسه بالعبودية ، استعبده على ذلك؟ قال : هو عبد اذا أقر على نفسه.

أقول : قد عرفت وجه الجمع من العنوان وتقدم ما يدل على الحكم الثاني في بيع الحيوان (١) ، ويأتي ما يدلُّ على المقصود في القضاء في

__________________

٣ ـ التهذيب ٨ : ٢٣٥ | ٨٤٧.

(١) الفقيه ٣ : ٨٤ | ٣٠٣.

٤ ـ التهذيب ٧ : ٧٤ | ٣١٧ ، واورده في الحديث ١ من الباب ٥ من ابواب بيع الحيوان.

(١) الفقيه ٣ : ١٤٠ | ٦١٤.

٥ ـ التهذيب ٧ : ٢٣٧ | ١٠٣٧.

(١) تقدم في الباب ٥ من ابواب بيع الحيوان.


أحاديث تعارض البينتين (٢).

٣٠ ـ باب ان من اعتق كل مملوك قديم له ، انعتق كل

من كان له في ملكه ستة اشهر ، وكذا من اوصى بذلك

[ ٢٩٠٩٧ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن داود النهدي ، عن بعض أصحابنا ، قال : دخل ابن أبي سعيد المكاري على أبي الحسن الرضا 7 ، إلى ان قال : فقال له : رجل قال عند موته : كل مملوك لي قديم فهو حر لوجه الله ، قال : نعم ، إنّ الله يقول في كتابه : ( حتى عاد كالعرجون القديم ) (١) فما كان من مماليكه اتى له (٢) ستة أشهر فهو قديم حر.

ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (٣).

ورواه ايضا باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن ابراهيم بن هاشم (٤).

ورواه الصدوق مرسلا (٥).

ورواه في ( عيون الاخبار ) عن أبيه ، ومحمد بن الحسن ، عن محمد ابن يحيى ، وأحمد بن ادريس جميعاً ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن

__________________

(٢) يأتي في الحديث ٩ من الباب ١٢ من ابواب كيفية الحكم

الباب ٣٠

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٦ : ١٩٥ | ٦.

(١) يس ٣٦ : ٣٩.

(٢) في نسخة : عليه ( هامش المخطوط ).

(٣) التهذيب ٨ : ٢٣١ | ٨٣٥.

(٤) التهذيب ٨ : ٣١٨ | ١١٨٣.

(٥) الفقيه ٣ : ٩٣ | ٣٥١.


ابراهيم بن هاشم ، عن داود بن محمّد النهدي (٦).

ورواه في ( معاني الاخبار ) عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد (٧).

ورواه علي بن ابراهيم في ( تفسيره ) عن أبيه ، عن داود بن محمد النهدي ، قال : دخل أبوسعيد المكاري ، وذكر الحديث (٨).

[ ٢٩٠٩٨ ] ٢ ـ محمد بن محمد بن المفيد في ( الارشاد ) قال : قضى أمير المؤمنين 7 في رجل أوصى ، فقال : اعتقوا عنّي كل عبد قديم في ملكي ، فلما مات لم يعرف الوصىُّ ما يصنع ، فسئل عن ذلك ، فقال : يعتق عنه كل عبد له في ملكه ستة أشهر ، وتلا قوله تعالى : ( والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم ) (١). وقد ثبت ان العرجون (٢) انما ينتهي إلى الشبه بالهلال في تقوسه وضؤلته بعد ستة أشهر من أخذ الثمرة منه.

٣١ ـ باب ان من نذر عتق اول ولد تلده الأمة فولد

توأما أعتقهما

[ ٢٩٠٩٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن

__________________

(٦) عيون اخبار الرضا 7١ : ٣٠٨ | ٧١.

(٧) معاني الاخبار : ٢١٨.

(٨) تفسير القمي ٢ : ٢١٥.

٢ ـ ارشاد المفيد : ١١٨.

(١) يس ٣٦ : ٣٩.

(٢) العرجون : اصل العذق الذي يعوج وتقطع منه الشماريخ فيبقى على النخلة يابسا « الصحاح ٦ : ٢١٦٤ ».

الباب ٣١

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٦ : ١٩٥ | ٧.


أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن عبدالله بن الفضل الهاشمي ، عن أبيه رفعه ، قال : قضى أمير المؤمنين 7 في رجل نكح وليدة رجل أعتق ربّها أول ولد تلده ، فولدت توأماً ، فقال : اعتق كلاهما.

ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (١).

٣٢ ـ باب كراهة عتق المملوك عند حضور موته ،

واستحباب عتقه في المرض قبل ذلك

[ ٢٩١٠٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عليّ بن مهزيار ، قال : كتبت اليه ، أسأله عن المملوك يحضره الموت ، فيعتقه مولاه في تلك الساعة فيخرج من الدنيا حرا ، هل للمولى في ذلك أجر ، أو يتركه فيكون له أجره إذا مات وهو مملوك؟ فكتب : يترك العبد مملوكا في حال موته ، فهو أجر لمولاه ، وهذا اذا اعتق في هذه الساعة لم يكن نافعا له.

محمد بن علي بن الحسين باسناده عن ابراهيم بن مهزيار ، عن أخيه عليّ بن مهزيار مثله (١).

[ ٢٩١٠١ ] ٢ ـ وباسناده عن محمد بن عيسى العبيدى ، عن الفضل بن المبارك ، انه كتب إلى أبي الحسن عليّ بن محمد 7 في رجل له مملوك فمرض ، أيعتقه في مرضه أعظم لاجره أو يتركه مملوكا؟ فقال : ان

__________________

(١) التهذيب ٨ : ٢٣١ | ٨٣٤.

الباب ٣٢

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٦ : ١٩٥ | ٨.

(١) الفقيه ٣ : ٩٢ | ٣٤٦.

(٢) الفقيه ٣ : ٩٣ | ٣٤٧.


كان في مرض فالعتق أفضل له ؛ لانه يعتق الله عزّ وجلّ بكل عضو منه عضوا من النار ، وان كان في حال حضور الموت فيتركه مملوكا أفضل له من عتقه.

أقول : وتقدم ما يدل على الحكم الثاني عموما (١).

٣٣ ـ باب تأكد استحباب عتق المملوك المؤمن بعد سبع

سنين ، وكراهة استخدامه بعدها وبعد العشرين أكد ، وان

من ضرب مملوكه استحب له عتقه

[ ٢٩١٠٢ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من اصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن عدة من أصحابنا ، عن عليّ بن اسباط ، عن محمد بن عبدالله بن زرارة ، عن بعض آل أعين ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : من كان مؤمنا فقد عتق بعد سبع سنين ، أعتقه صاحبه أم لم يعتقه ، ولا يحل خدمة من كان مؤمنا بعد سبع سنين.

[ ٢٩١٠٣ ] ٢ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن موسى بن عمر ، عن رجل ، عن الحسين بن علوان ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : صحبة عشرين سنة قرابة.

ورواه الحميريٌّ في ( قرب الاسناد ) عن الحسين بن ظريف ، عن الحسين بن علوان مثله (١).

__________________

(١) تقدم في الباب ١ من هذه الابواب.

الباب ٣٣

فيه ٤ احاديث

١ ـ الكافي ٦ : ١٩٦ | ١٢ ، والتهذيب ٨ : ٢٣٠ | ٨٣١.

٢ ـ الكافي ٦ : ١٩٩ | ٥.

(١) قرب الاسناد : ٢٤.


[ ٢٩١٠٤ ] ٣ ـ وقد تقدم هنا ، وفي السواك في حديث عن رسول الله 9 ، قال : ما زال جبرئيل يوصيني بالجار ، حتى ظننت أنّه سيورثه ، وما زال يوصيني بالمملوك ، حتى ظننت انه سيضرب له اجلا يعتق فيه.

أقول : هذا يدل على أن ما مضى (١) ويأتي للاستحباب (٢).

[ ٢٩١٠٥ ] ٤ ـ محمد بن الحسن باسناده عن البزوفري ، عن أحمد بن ادريس ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن عليّ بن فضال ، عن عبدالله ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر 7 ، قال : اذا أتى المملوك ثمنه بعد سبع سنين فعليه أن يقبله.

أقول : وتقدم ما يدل على الحكم الثاني في الوصايا (١) وفي الكفارات (٢).

٣٤ ـ باب ان من اعتق مملوكا ثم مات واشتبه استخرج بالقرعة

[ ٢٩١٠٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن

__________________

٣ ـ تقدم في الحديث ٢ من الباب ١٤ من هذه الابواب ، وفي الحديث ٨ من الباب ١من ابواب السواك ، وتقدم نحوه في الحديث ٥ من الباب ٨٦ من ابواب احكام العشرة.

(١) مضى في الحديث ١ من هذا الباب.

(٢) يأتي في الحديث ٤ من هذا الباب.

٤ ـ التهذيب ٨ : ٢٤٩ | ٩٠٤.

(١) تقدم في الباب ٨٤ من ابواب الوصايا.

(٢) تقدم في الباب ٣٠ من ابواب الكفارات. ويأتي ما يدل على ان من ضرب عبده حدا لغير موجب ، كفارته اعتاقه في الباب ٢٧ من ابواب مقدمات الحدود.

الباب ٣٤

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٦ : ١٩٧ | ١٤ باختلاف.


اسماعيل بن مرار ، عن يونس ، قال في رجل كان له عدة مماليك ، فقال : ايّكم علّمني آية من كتاب الله فهو حر ، فعلمه واحد منهم ، ثمّ مات المولى ، ولم يدر أيّهم الّذي علّمه ، انّه قال : يستخرج بالقرعة ، قال : ولا يستخرجه الا الامام ؛ لانّ له على القرعة كلاما ودعاء لا يعلمه غيره.

ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (١).

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك عموما في المواريث (٢) والقضاء (٣) ، ويأتي ما يدل على عدم اختصاص القرعة بالامام (٤) ، وهذا محمول على الاستحباب مع الامكان ، او على عدم الجواز لمن لا يعلم ذلك الدعاء ، ويأتي الدعاء المذكور (٥) في القضاء ، ويحتمل كون هذا من كلام يونس فتوى منه ، فلا حجة فيه.

٣٥ ـ باب ان الميراث والولاء لمن اعتق ، رجلا

كان المعتق او امرأة

[ ٢٩١٠٧ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، ومحمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : قال النبي 9 : الولاء لمن اعتق.

__________________

(١) التهذيب ٨ : ٢٣٠ | ٨٣٠.

(٢) يأتي في الباب ٤ من ابواب ميراث الغرقى.

(٣) يأتي في الباب ١٣ من ابواب كيفية الحكم

(٤) يأتي في البابين ٥٧ ، ٦٥ من هذه الابواب.

(٥) يأتي في الحديث ١٩ من الباب ١٣ من ابواب كيفية الحكم

الباب ٣٥

فيه ٥ احاديث

١ ـ الكافي ٦ : ١٩٧ | ١ ، والتهذيب ٨ : ٢٤٩ | ٩٠٥.


ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلا (١).

[ ٩٢١٠٨ ] ٢ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر 7 ـ في حديث بريرة ـ : ان النبي 9 قال لعائشة : اعتقي ، فان الولاء لمن اعتق.

[ ٢٩١٠٩ ] ٣ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن محمد بن اسماعيل ، عن محمد ابن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبدالله 7 في امرأة اعتقت رجلا ، لمن ولاؤه؟ ولمن ميراثه؟ قال : للّذي اعتقه ، الاّ ان يكون له وارث غيرها.

محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (١) ، وكذا كلّ ما قبله.

وباسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله 7 مثله (٢).

[ ٢٩١١٠ ] ٤ ـ وباسناده عن محمد بن عليّ بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن أخيه الحسن ، قال : كتبت إلى أبي جعفر 7 الرجل يموت ، ولا وارث له الا مواليه الذين أعتقوه ، هل يرثونه؟ ولمن ميراثه؟ فكتب 7 : لمولاه الاعلى.

__________________

(١) المقنع : ١٥٦.

٢ ـ الكافي ٦ : ١٩٨ | ٣ ، والتهذيب ٨ : ٢٥٠ | ٩٠٦.

٣ ـ الكافي ٦ : ١٩٨ | ٥.

(١) التهذيب ٨ : ٢٥٠ | ٩٠٨.

(٢) التهذيب ٨ : ٢٥٣ | ٩٢٠.

٤ ـ التهذيب ٨ : ٢٥٧ | ٩٣٤.


[ ٢٩١١١ ] ٥ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين ، قال : قيل للصادق 7 : لم قلتم : مولى الرجل منه؟ فقال : لانه خلق من طينته ، ثم فرق بينهما ، فردّه السبي اليه ، فعطف عليه ما كان فيه منه ، فاعتقه ؛ فلذلك هو منه.

وفي ( العلل ) عن عليّ بن حاتم ، عن الحسين بن محمّد ، عن أحمد ابن محمد السياري ، عن العمركي ، عمن ذكره ، عن أبي عبدالله 7 مثله (١).

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (٢) ويأتي ما يدل عليه هنا (٣) ، وفي المواريث (٤).

٣٦ ـ باب ان من أعتق ، وجعل المعتق سائبة ، وتبرأ من

جريرته ، فلا ولاء له ، ولا ميراث.

[ ٢٩١١٢ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن عبدالله بن محمد ، عن عليّ بن الحكم ، عن أبان ، عن اسماعيل بن الفضل قال : سألت أبا عبدالله 7 عن الرجل اذا أعتق ، أله أن يضع نفسه حيث شاء ، ويتولى من أحب؟ فقال : اذا اعتق لله فهو مولى للّذي اعتقه ، واذا اعتق فجعل سائبة ، فله أن يضع نفسه (١) ويتولى من شاء.

__________________

٥ ـ الفقيه ٣ : ٧٨ | ٢.

(١) علل الشرائع : ٥١٩ | ١.

(٢) تقدم في الحديثين ٢ و ١٤ من الباب ٥٢ من ابواب نكاح العبيد والاماء.

(٣) يأتي في الباب ٣٧ من هذه الابواب.

(٤) يأتي في الابواب ١ و ٢ و ٣ من ابواب ميراث العتق.

الباب ٣٦

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٦ : ١٩٧ | ٢.

(١) اضاف في المصدر : حيث شاء ، وكذلك هامش المصححة الثانية عن نسخة.


ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (٢).

[ ٢٩١١٣ ] ٢ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع ، قال : سئل أبو عبدالله 7 عن السائبة؟ فقال : هو الرجل يعتق غلامه ، ثم يقول : اذهب حيث شئت ، ليس لي من ميراثك شيء ، ولا عليّ من جريرتك شيء ، ويشهد (١) شاهدين.

وفي ( معاني الاخبار ) عن محمد بن موسى بن المتوكّل ، عن عبدالله ابن جعفر الحميري ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب مثله (٢).

ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب (٣).

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (٤).

٣٧ ـ باب ان البائع لو شرط الولاء لم يصح ، وكان

للمشتري ان اعتق.

[ ٢٩١١٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي عليّ الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبّار ، عن صفوان ، عن عيص بن القاسم ، عن أبي عبدالله ( عليه

__________________

(٢) التهذيب ٨ : ٢٥٠ | ٩٠٩.

٢ ـ الفقيه ٣ : ٨٠ | ٢٨٩ ، واورده في الحديث ٢ من الباب ٤٣ من هذه الابواب.

(١) في المصدر زيادة : على ذلك.

(٢) معاني الاخبار : ٢٤٠.

(٣) التهذيب ٨ : ٢٥٦ | ٩٢٩ ، والاستبصار ٤ : ٢٦ | ٨٤.

(٤) يأتي في البابين ٤١ و ٤٣ من هذه الابواب.

الباب ٣٧

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٦ : ١٩٨ | ٤.


السلام ) ، قال : قالت عائشة لرسول الله 9 : ان أهل بريرة اشترطوا ولاءها ، فقال رسول الله 9 : الولاء لمن اعتق.

ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (١).

[ ٢٩١١٥ ] ٢ ـ محمد بن عليّ بن الحسين باسناده عن عبيد الله بن عليّ الحلبي ، عن أبي عبدالله 7 انه ذكر : أنّ بريرة كانت عند زوج لها وهي مملوكة ، فاشترتها عائشة فأعتقتها ، فخيّرها رسول الله 9 ان شاءت تقر عند زوجها ، وان شاءت فارقته وكان مواليها الذين باعوها اشترطوا ولاءها على عائشة ، فقال رسول الله 9 : الولاء لمن اعتق ، وصدق على بريرة بلحم ، فأهدته إلى رسول الله 9 ، فعلقته عائشة ، وقالت : ان رسول الله 9 لا يأكل الصدقة ، فجاء رسول الله 9 واللحم معلق ، فقال : ما شأن هذا اللحم لم يطبخ؟ قالت : يارسول الله 9 صدق به على بريرة ، وأنت لا تأكل الصدقة ، فقال رسول الله 9 : هو لها صدقة ولنا هديّة ، ثمّ أمر بطبخه ، فجاء (١) فيها ثلاث من السنن.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا (٢) ، وفي النكاح (٣) ، ويأتي ما يدل عليه (٤).

__________________

(١) التهذيب ٨ : ٢٥٠ | ٩٠٧.

٢ ـ الفقيه ٣ : ٧٩ | ٢٨٤.

(١) في نسخة : فجرت ( هامش المخطوط ).

(٢) تقدم في الباب ٣٥ من هذه الابواب.

(٣) تقدم في الحديثين ٢ و ١٢ من الباب ٥٢ من ابواب نكاح العبيد.

(٤) يأتي في الباب ٣٨ من هذه الابواب.


٣٨ ـ باب ان ولاء الولد لمن اعتق الاب أو الجد ، اذا لم

يعتقهم غير مولى الاب والجد ، وان الولاء ينجر من معتق الام

إلى معتق الاب.

[ ٢٩١١٦ ] ١ ـ محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العيص بن القاسم ، قال : سألت أبا عبدالله 7 عن رجل اشترى عبدا ، وله أولاد من امرأة حرّة ، فأعتقه؟ قال : ولاء ولده لمن أعتقه.

ورواه الصدوق باسناده عن صفوان بن يحيى (١).

ورواه الكلينيُّ ، عن أبي عليّ الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبّار ، عن صفوان مثله (٢).

[ ٢٩١١٧ ] ٢ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن سنان ، عن أبي عبدالله 7 في العبد تكون تحته الحرّة ، قال : ولده أحرار ، فان اعتق المملوك لحق بأبيه.

[ ٢٩١١٨ ] ٣ ـ وعنه ، عن النضر ، عن عاصم ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر 7 قال : قضى أمير المؤمنين 7 في مكاتب اشترط عليه ولاؤه اذا اعتق ، فنكح وليدة لرجل آخر ، فولدت له

__________________

الباب ٣٨

فيه ١٢ حديثا

١ ـ التهذيب ٨ : ٢٥٠ | ٩١٠.

(١) الفقيه ٣ : ٧٩ | ٢٨٥.

(٢) الكافي ٧ : ١٧٠ | ٤.

٢ ـ التهذيب ٨ : ٢٥١ | ٩١١ ، والاستبصار ٤ : ٢١ | ٦٧.

٣ ـ التهذيب ٨ : ٢٥١ | ٩١٢ ، والاستبصار ٤ : ٢١ | ٦٨ ، والفقيه ٣ : ٧٧ | ٢٧٥.


ولداً ، فحرر ولده ، ثم توفّي المكاتب ، فورثه ولده ، فاختلفوا في ولده ، من يرثه؟ قال : فالحق ولده بموالي أبيه.

أقول : خصه الشيخ بما لو تجددت ولادة الاولاد ، وتبعوا الاب في الحريّة ، دون ما اذا كانوا ملكا لشخص آخر فأعتقهم ؛ لما يأتي (١).

[ ٢٩١١٩ ] ٤ ـ وعن الحسين بن سعيد في كتابه هكذا ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : سألته عن حرة زوجتها عبداً لي ، وولدت منه أولاداً ، ثمّ صار العبد إلى غيرى فاعتقه ، إلى من ولاء ولده؟ إليّ اذا كانت اُمّهم مولاتي؟ أم إلى الّذي أعتق أباهم؟ فكتب 7 : ان كانت الامُّ حرّة جرّ الاب الولاء ، وان كنت أنت أعتقت ، فليس لابيه (١) جرّ الولاء.

[ ٢٩١٢٠ ] ٥ وعنه ، عن النضر ، بن سويد ، عن أبان ، عن رجل ، عن أبي عبدالله 7 قال : قال عليّ 7 : يجر الاب الولاء اذا اعتق.

[ ٢٩١٢١ ] ٦ ـ وعنه ، عن النضر ، عن أبان ، عمّن ذكره ، عن عليّ بن الحسين 7 قال : قيل له : اشترى فلان ـ رجل بالمدينة ـ مملوكاً ، كان له اولاد ، فاعتقهم ، فقال : انّي اكره ان اجر ولاءهم.

أقول : فسره الشيخ بانه يكره ان يعتق المملوك ؛ ليجرّ ولاء ولده اليه ، بل يقصد بالعتق وجه الله ، ويكون الولاء تابعا له.

[ ٢٩١٢٢ ] ٧ ـ وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن العبّاس بن

__________________

(١) يأتي في الحديث ٤ من هذا الباب.

٤ ـ التهذيب ٨ : ٢٥١ | ٩١٣ ، والاستبصار ٤ : ٢١ | ٦٩.

(١) في التهذيب : لأبيهم.

٥ ـ التهذيب ٨ : ٢٥٢ | ٩١٤ ، والاستبصار ٤ : ٢٢ | ٧٠.

٦ ـ التهذيب ٨ : ٢٥٢ | ٩١٥ ، والاستبصار ٤ : ٢٢ | ٧١.

٧ ـ التهذيب ٨ : ٢٥٣ | ٩١٩ ، والاستبصار ٤ : ٢٣ | ٧٥.


معروف ، عن محمّد بن سنان ، عن حذيفة بن منصور ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : المعتق هو المولى ، والولد ينتمى إلى من شاء.

ورواه الصدوق باسناده عن حذيفة بن منصور (١).

أقول : يأتي وجهه (٢).

[ ٢٩١٢٣ ] ٨ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله 7 في العبد تكون تحته الحرّة ، قال : ولده أحرار ، فان أعتق المملوك لحق بابيه.

[ ٢٩١٢٤ ] ٩ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ ابن الحكم ، عن سليم الفراء ، عن الحسن بن مسلم ، قال : حدّثتني عمّتي ، قالت : إنّي جالسة بفناء الكعبة ، إذ أقبل أبو عبدالله 7 ، فلما رآني مال إليّ ، فسلّم عليّ ، ثمّ قال : ما يجلسك ههنا؟ قلت : انتظر مولى لنا ، قالت : فقال لي : اعتقتموه؟ فقلت : لا ، ولكن اعتقنا اباه ، فقال : ليس ذاك مولاكم ، هذا أخوكم وابن عمّكم ، انّما المولى الّذي جرت عليه النعمة ، فاذا جرت على أبيه وجده فهو ابن عمك وأخوك.

ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد (١).

أقول : يأتي وجهه (٢).

__________________

(١) الفقيه ٣ : ٨٠ | ٢٨٨.

(٢) يأتي في ذيل الحديث ١٢ من هذا الباب.

٨ ـ الكافي ٥ : ٤٩٣ | ٦.

٩ ـ الكافي ٦ : ١٩٨ | ١.

(١) التهذيب ٨ : ٢٥٢ | ٩١٦ ، والاستبصار ٤ : ٢٢ | ٧٢.

(٢) يأتي في ذيل الحديث ١٢ من هذا الباب.


[ ٢٩١٢٥ ] ١٠ ـ وعنهم ، عن أحمد ، عن البرقي ، عن سعد بن سعد ، عن عبدالله بن جندب يرفعه إلى أبي جعفر الاول 7 ، قال : قال : انما المولى الجليب العتيق ، وابنه عربي ، وابن ابنه من انفسهم.

[ ٢٩١٢٦ ] ١١ ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن أحمد بن اسحاق ، وعن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن بكر بن محمد الازدي ، قال : دخلت على أبي عبدالله 7 ، ومعي عليّ بن عبد العزيز ، فقال لي : من هذا؟ فقلت : ( مولى لنا ) (١) ، فقال : اعتقتموه ، أو أباه؟ فقلت : بل أباه ، فقال : ليس هذا مولاك ، هذا أخوك وابن عمّك ، وانّما المولى هو الّذي جرت عليه النعمة ، فاذا جرت على أبيه فهو اخوك وابن عمك.

ورواه الحميري في ( قرب الاسناد ) عن أحمد بن اسحاق ، عن بكر بن محمد (٢).

ورواه الصدوق باسناده عن بكر بن محمد مثله (٣).

[ ٢٩١٢٧ ] ١٢ ـ وبالاسناد عن بكر بن محمد ، عن كثيرة (١) قالت : مرّ بي أبو عبدالله 7 ، وانا انتظر في المسجد الحرام مولى لنا ، فقال : يا ام عثمان! ما يقيمك ههنا؟ قلت : انتظر مولى لنا ، قال : اعتقتموه؟ قلت : لا ، قال : اعتقتم اباه؟ قلت : لا ، اعتقنا جده ، فقال : ليس هذا مولاكم ، بل هذا اخوكم.

____________

١٠ ـ الكافي ٦ : ١٩٨ | ٢.

١١ ـ الكافي ٦ : ١٩٩ | ٣ ، والتهذيب ٨ : ٢٥٢ | ٩١٧ ، والاستبصار ٤ : ٢٢ | ٧٣.

(١) في الفقيه : مولانا ( هامش المخطوط ).

(٢) قرب الاسناد : ٢٠.

(٣) الفقيه ٣ : ٧٩ | ٢٨٦.

١٢ ـ الكافي ٦ : ١٩٩ | ٤.

(١) في نسخة : جويرة ، وفي اخرى : جوهرة. ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.


ورواه الشيخ باسناده عن بكر بن محمد (٢) ، والّذي قبله باسناده عن محمد بن يعقوب.

أقول : ذكر الشيخ (٣) : ان نفي كون الولد مولى صحيح ؛ لانّ المولى في اللغة : هو المعتق نفسه ولا يلزم ان ينتفي الولاء عن الولد.

٣٩ ـ باب ان المرأة اذا اعتقت ، ثم ماتت ، انتقل الولاء

إلى عصبتها دون اولادها ذكورا كانوا او اناثا ، وكذا اذا

ماتت واوصت ان يعتق عنها

[ ٢٩١٢٨ ] ١ ـ محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن عاصم ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر 7 ، قال : قضى امير المؤمنين 7 على امرأة اعتقت رجلا ، واشترطت ولاءه ، ولها ابن ، فالحق ولاءه بعصبتها الّذين يعقلون عنه ، دون ولدها.

[ ٢٩١٢٩ ] ٢ ـ وباسناده عن محمد بن عليّ بن محبوب ، عن العبّاس بن معروف ، عن ابن المغيرة ، عن يعقوب بن شعيب ، قال : سألت أبا عبدالله 7 عن امرأة اعتقت مملوكا ثم ماتت ، قال : يرجع الولاء إلى بني ابيها.

[ ٢٩١٣٠ ] ٣ ـ وباسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي ولاد حفص بن

__________________

(٢) التهذيب ٨ : ٢٥٣ | ٩١٨ ، والاستبصار ٤ : ٢٣ | ٧٤.

(٣) إدعى الشيخ الاجماع على ذلك ( منه قده ).

الباب ٣٩

فيه ٣ احاديث

١ ـ التهذيب ٨ : ٢٥٣ | ٩٢١ ، والاستبصار ٤ : ٢٥ | ٨٠.

٢ ـ التهذيب ٨ : ٢٥٤ | ٩٢٢ ، والاستبصار ٤ : ٢٥ | ٨١.

٣ ـ التهذيب ٨ : ٢٥٤ | ٩٢٤ ، والاستبصار ٤ : ٢٥ | ٨٢.


سالم الحناط ، قال : سألت أبا عبدالله 7 عن رجل أعتق جارية صغيرة لم تدرك ، وكانت امه قبل أن تموت سألته أن يعتق عنها رقبة من مالها ، فاشتراها ، فاعتقها بعد ما ماتت امه لمن يكون ولاء المعتق؟ قال : فقال : يكون ولاؤها لاقرباء امه من قبل ابيها ، وتكون نفقتها عليهم حتى تدرك ، وتستغنى ، قال : ولايكون للذي اعتقها عن امه من ولائها شيء.

٤٠ ـ باب ان المعتق اذا مات انتقل الولاء إلى أولاده اذا كان

رجلاً ، وان اعتق بأمر الغير كان الولاء للآمر.

[ ٢٩١٣١ ] ١ ـ محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر 7 ، قال : قضى في رجل حرر رجلا واشترط ولاه (١) ، فتوفّي الذي اعتق ، وليس له ولد الا النساء ، ثمّ توفّى المولى وترك مالا وله عصبة ، فأحتق (٢) في ميراثه بنات مولاه والعصبة ، فقضى بميراثه للعصبة الذين يعقلون عنه ، اذا احدث حدثا يكون فيه عقل.

أقول : قد حمله الشيخ على التقية (٣) ؛ لما يأتي في المواريث (٤).

[ ٢٩١٣٢ ] ٢ ـ وباسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيّوب ، عن بريد العجليّ ، قال : سألت أبا جعفر 7 عن رجل كان عليه عتق

__________________

الباب ٤٠

فيه حديثان

١ ـ التهذيب ٨ : ٢٥٤ | ٩٢٣ ، والاستبصار ٤ : ٢٤ | ٧٧.

(١) في المصدر : ولاءه.

(٢) احتق : تخاصم « الصحاح ٤ | ١٤٦١ ».

(٣) راجع التهذيب ٩ : ٣٣١ | ذيل ١١٩٠ و ١١٩١ ، والاستبصار ٤ : ١٧٣ | ذيل ٦٥٢.

(٤) يأتي في الحديث ١٠ من الباب ١ من ابواب ميراث ولاء المعتق.

٢ ـ التهذيب ٨ : ٢٥٤ | ٩٢٥ ، والاستبصار ٤ : ٢٣ | ٧٦.


رقبة ، فمات من قبل أن يعتق رقبة ، فانطلق ابنه ، فابتاع رجلا من كيسه (١) ، فاعتقه عن أبيه ، وانّ المعتق أصاب بعد ذلك مالا ، ثم مات وتركه ، لمن يكون ميراثه؟ قال : فقال : ان كانت الرقبة التى كانت على أبيه ( في ظهار ، أو شكر ) (٢) ، أو واجبة عليه ، فانّ المعتق سائبة لا سبيل لاحد عليه ، قال : وان كان توالى قبل ان يموت إلى أحد من المسلمين ، فضمن جنايته ، وحدثه (٣) كان مولاه ووارثه ان لم يكن له قريب يرثه ، قال : وان لم يكن توالى إلى أحد حتى مات فان ميراثه لامام المسلمين ان لم يكن له قريب يرثه من المسلمين ، قال : وان كانت الرقبة التي على أبيه تطوّعاً ، وقد كان أبوه أمره أن يعتق عنه نسمة ، فان ولاء المعتق هو ميراث لجميع ولد الميت من الرجال ، قال : ويكون الذي اشتراه فاعتقه بأمر أبيه كواحد من الورثة ، اذا لم يكن للمعتق قرابة من المسلمين أحرار يرثونه ، قال : وان كان ابنه الذي اشترى الرقبة ، فاعتقها عن أبيه من ماله بعد موت أبيه تطوعا منه من غير أن يكون أبوه أمره بذلك ، فان ولاءه وميراثه للذي اشتراه من ماله ، فاعتقه عن أبيه ، اذا لم يكن للمعتق وارث من قرابته.

ورواه الكلينيُّ ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد ، وعن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب (٤).

ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب نحوه (٥).

أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود (٦) ، ويأتي ما يدل عليه (٧) ،

__________________

(١) في الفقيه : كسبه ( هامش المخطوط ).

(٢) في الفقيه : في نذر او شكر ( هامش المخطوط ).

(٣) أضاف في الفقية : وجريرته.

(٤) الكافي ٧ : ١٧١ | ٧.

(٥) الفقيه ٣ : ٨١ | ٢٩٣.

(٦) تقدم في الباب ٣٩ من هذه الابواب.

(٧) يأتي في الباب ٤١ من هذه الابواب.


ويأتي في المواريث ما يدل على انتقال الولاء إلى الاولاد الذكور والاناث (٨) ، وقد حمل الشيخ ما خالفه هنا على التقية (٩) ، مع أن هذا غير صريح في المنافاة.

٤١ ـ باب ان المعتق سائبة اذا ضمن أحد جريرته ، فله

ولاؤه وميراثه مع عدم وارث غيره ، والاّ فولاؤه

وميراثه للامام

[ ٢٩١٣٣ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن ابراهيم ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : سألته عن مملوك أعتق سائبة؟ قال : يتولى من شاء ، وعلى من تولاّه جريرته ، وله ميراثه ، قلت : فان سكت حتى يموت ، قال : يجعل ماله في بيت مال المسلمين.

محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله 7 نحوه (١).

ورواه الصدوق باسناده عن شعيب (٢).

ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد (٣).

__________________

(٨) يأتي في الباب ١ من ابواب ميراث ولاء العتق.

(٩) راجع التهذيب ٩ : ٣٣١ | ١١٩١.

الباب ٤١

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٧ : ١٧٢ | ٨ ، واورده بطريق آخر في الحديث ٣ من الباب ١ من ابواب ولاء ضمان الجريرة.

(١) التهذيب ٨ : ٢٥٥ | ٩٢٧.

(٢) الفقيه ٣ : ٨٠ | ٢٩٠.

(٣) الكافي ٧ : ١٧١ | ٤.


أقول : لعل المراد : بيت مال الامام ، أو ان الامام رضي بأن يدفع ميراثه إلى المسلمين في زمانه. ويمكن حمله على التقيّة ؛ لما مضى (٤) ، ويأتي (٥).

[ ٢٩١٣٤ ] ٢ ـ وعنه ، عن النضر ، عن ابن سنان ـ يعني : عبدالله ـ قال : قال أبو عبدالله 7 : من اعتق رجلا سائبة فليس عليه من جريرته شيء ، وليس له من الميراث شيء ، وليشهد على ذلك ، وقال : من تولى رجلا ورضي به ، فجريرته عليه ، وميراثه له.

ورواه الكلينيّ ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، وعن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن محبوب (١).

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (٢) ، ويأتي ما يدل عليه (٣).

٤٢ ـ باب انه لا يصح بيع الولاء ، ولا هبته ،

ولا اشتراطه.

[ ٢٩١٣٥ ] ١ ـ محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ،

__________________

(٤) مضى في الحديث ٢ من الباب ٤٠ من هذه الابواب.

(٥) يأتي في الحديثين ١ و ٣ من الباب ٤٣ من هذه الابواب.

٢ ـ التهذيب ٨ : ٢٥٦ | ٩٢٨ ، والاستبصار ٤ : ٢٦ | ٨٣ ، واورده في الحديث ٤ من الباب ٤٣ من هذه الابواب.

(١) الكافي ٧ : ١٧١ | ٥.

(٢) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٢٢ ، وفي الحديث ٢ من الباب ٤٠ من هذه الابواب.

(٣) يأتي في الباب ٤٣ من هذه الابواب ، وفي الابواب ١ ـ ٦ من ابواب ولاء ضمان الجريرة.

الباب ٤٢

فيه ٧ احاديث

١ ـ التهذيب ٨ : ٢٥٨ | ٩٣٧ ، والاستبصار ٤ : ٢٥ | ٧٩.


عن بنان بن محمد ، عن موسى بن القاسم ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر 7 قال : سألته عن بيع الولاء ، يحل؟ قال : لا يحل.

[ ٢٩١٣٦ ] ٢ ـ وعنه ، عن ابراهيم بن هاشم ، عن النوفلي عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه 8 ، قال : قال النبيّ 9 : الولاء لحمة كلحمة النسب ، لا تباع ، ولا توهب.

ورواه الصدوق باسناده عن اسماعيل بن مسلم ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه 8 مثله (١).

[ ٢٩١٣٧ ] ٣ ـ وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عيسى ، عن داود الصرمي ، قال : قال الطيب 7 : يا داود! ان الناس كلهم موال لنا ، فيحل لنا أن نشتري ونعتق ، فقلت له : جعلت فداك ، ان فلانا قال لغلام له قد اعتقه : بعني نفسك حتى اشتريك ، قال : يجوز ، ولكن انما يشتري ولاءه.

أقول : شراء الولاء هنامحمول على كونه بصيغة ضمان الجريرة مع كون المعتق سائبة ؛ لما مضى (١) ، ويأتي (٢) ، فالشراء مجاز ، ولفظ ( الناس ) قد استعمل في الاحاديث كثيرا بمعنى غير المؤمنين ، وعلى هذا فلا اشكال.

[ ٢٩١٣٨ ] ٤ ـ الحسن بن محمّد الطوسي في ( الامالي ) عن أبيه ، عن

__________________

٢ ـ التهذيب ٨ : ٢٥٥ | ٩٢٦.

(١) الفقيه ٣ : ٧٨ | ٢٨١.

٣ ـ التهذيب ٨ : ٢٣٧ | ٨٥٦.

(١) مضى في الحديثين ١ و ٢ من هذا الباب.

(٢) يأتي في الاحاديث الآتية من هذا الباب.

٤ ـ أمالي الطوسي ٢ : ٩.


ابن بشران ، عن أحمد بن سليمان ، عن محمد بن عثمان ، عن الحسن بن جعفر ، عن سعيد بن محمّد ، عن يحيى بن سعيد ، عن عبدالله ابن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر ان رسول الله 9 نهى عن بيع الولاء ، وعن هبته.

[ ٢٩١٣٩ ] ٥ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه ، قال : سألت عن بيع الولاء ، يحل؟ قال : لا.

ورواه عليّ بن جعفر في كتابه (١).

[ ٢٩١٤٠ ] ٦ ـ محمد بن الحسين الرضي في ( المجازات النبوية ) عنه 7 ، أنه قال : الولاء لحمة كلحمة النسب ، لا يباع ، ولا يوهب.

[ ٢٩١٤١ ] ٧ ـ محمد بن عليّ بن الحسين في ( المقنع ) قال : سئل موسى ابن جعفر 7 عن بيع الولاء ، فقال : لا يحل ذلك.

أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود (١).

__________________

٥ ـ قرب الاسناد : ١١٣.

(١) مسائل علي بن جعفر : ١٤٠ | ١٥٧.

٦ ـ المجازات النبوية : ١٧٢ | ١٣١.

٧ ـ المقنع : ١٦٠.

(١) تقدم في الباب ٣٧ من هذه الابواب.


٤٣ ـ باب ان المعتق واجبا سائبة لا ولاء لاحد عليه الا

ضامن جريرة أو الامام ، وكذا لو تبرأ المولى من جريرته ،

وكذا من نكل بمملوكه فانعتق.

[ ٢٩١٤٢ ] ١ ـ محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب (١) ، عن عمار بن أبي الاحوص ، قال : سألت أبا جعفر 7 عن السائبة ، فقال : انظر في القرآن فما كان فيه ( فتحرير رقبة ) (٢) فتلك يا عمار السائبة التى لا ولاء لاحد من الناس عليها الا الله عزّ وجلّ ، فما كان ولاه لله عز وجل فهو لرسول الله 9 ، وما كان ولاه لرسول الله 9 فان ولاؤه للامام ، وجنايته على الامام ، وميراثه له.

ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب مثله (٣).

[ ٢٩١٤٣ ] ٢ ـ وعنه ، عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع ، قال : سئل أبو عبدالله 7 عن السائبة ، فقال : الرجل يعتق غلامه ، ويقول له : اذهب حيث شئت ، ليس لي من ميراثك شيء ، ولا عليّ من جريرتك

__________________

الباب ٤٣

فيه ٦ احاديث

١ ـ التهذيب ٨ : ٢٥٦ | ٩٣٠ ، والاستبصار ٤ : ٢٦ | ٨٥ ، والفقيه ٣ : ٨١ | ٢٩١ ، واورده في الحديث ٦ من الباب ٣ من ابواب ولاء ضمان الجريرة.

(١) في الكافي زيادة : عن ابن رئاب.

(٢) النساء ٤ : ٩٢.

(٣) الكافي ٧ : ١٧١ | ٢.

٢ ـ التهذيب ٨ : ٢٥٦ | ٩٢٩ ، والاستبصار ٤ : ٢٦ | ٨٤ ، واورده في الحديث ٢ من الباب ٣٦ من هذه الابواب.


شيء ، ويشهد على ذلك شاهدين.

ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب (١) ، وكذا الّذي قبله.

ورواه في ( المقنع ) مرسلا (٢).

ورواه الكليني ، عن عدة من اصحابنا ، عن سهل بن زياد. وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن محبوب مثله (٣).

[ ٢٩١٤٤ ] ٣ ـ وعنه ، عن ابن سنان ـ يعني : عبدالله ـ قال : قال أبو عبدالله 7 : قضى أمير المؤمنين 7 فيمن كاتب عبدا أن يشترط ولاءه اذا كاتبه ، وقال : اذا اعتق المملوك سائبة انه لا ولاء عليه لاحد ان كره ذلك ، ولا يرثه الا من أحب أن يرثه ، فان احب ان يرثه وليّ نعمته أو غيره ، فليشهد رجلين بضمان ما ينوبه لكل جريرة جرها أو حدث ، فان لم يفعل السيد ذلك ولا يتوالى إلى أحد ، فان ميراثه يرد إلى امام المسلمين.

[ ٢٩١٤٥ ] ٤ ـ وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن ابن سنان ، قال : قال أبو عبدالله 7 : من أعتق رجلا سائبة فليس عليه من جريرته شيء وليس له من الميراث شيء ، وليشهد على ذلك ، قال : ومن تولى رجلا فرضي بذلك ، فجريرته عليه ، وميراثه له.

[ ٢٩١٤٦ ] ٥ ـ وعنه ، عن النضر ، عن عاصم ، عن أبي بصير ـ يعني :

__________________

(١) الفقيه ٣ : ٨٠ | ٢٨٩.

(٢) المقنع : ١٦٠.

(٣) الكافي ٧ : ١٧١ | ٦.

٣ ـ التهذيب ٨ : ٢٥٧ | ٩٣٣ ، والاستبصار ٤ : ٢٧ | ٨٨.

٤ ـ التهذيب ٨ : ٢٥٦ ، والاستبصار ٤ : ٢٦ | ٨٣ ، واورده في الحديث ٢ من الباب ٤١ من هذه الابواب.

٥ ـ التهذيب ٨ : ٢٥٦ | ٩٣١ ، والاستبصار ٤ : ٢٦ | ٨٦.


المرادي ـ قال : سألت أبا عبدالله 7 عن الرجل يعتق الرجل في كفارة يمين أو ظهار ، لمن يكون الولاء؟ قال : للذي يعتق.

ورواه الصدوق باسناده عن عاصم بن حميد (١).

أقول : حمله الشيخ على ما اذا توالى اليه ، وضمن جريرته ؛ لما مر (٢) ، ويمكن أن يقرأ يعتق بالبناء للمفعول ، يعني : ان ولاء ذلك العبد المعتق لنفسه ، يتوالى إلى من شاء ، ويمكن حمله على الولاء اللغوي ، فانه يسمى مولاه ، دون الولاء الشرعي الذي يوجب الميراث ؛ لما مر (٣).

[ ٢٩١٤٧ ] ٦ ـ وباسناده عن محمد بن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن زرارة ، عن أبي جعفر 7 ، قال : السائبة وغير السائبة سواء في العتق.

أقول : ذكر الشيخ : انه انما جعلهما سواء في العتق ، ونحن نقول به ، فمن أين أنهما لا يختلفان في الولاء؟ انتهى. يعني : انهما سواء في الثواب ، او في الشرائط ، أو الصيغة ، او الولاء اللغوي ، أو نحو ذلك ، لا الولاء الشرعي والميراث ، وقد تقدم ما يدل على المقصود (١) وعلى الحكم الاخير (٢) ، ويأتي ما يدل عليه (٣).

__________________

(١) الفقيه ٣ : ٧٩ | ٢٨٣.

(٢) مر في الحديث ١ من هذا الباب.

(٣) مر في احاديث هذا الباب وفي الباب ٤١ من هذه الابواب.

٦ ـ التهذيب ٨ : ٢٥٧ | ٩٣٢ ، والاستبصار ٤ : ٢٧ | ٨٧.

(١) تقدم في الباب ٣٦ ، وفي الحديث ٢ من الباب ٤٠ ، وفي الباب ٤١ من هذه الابواب.

(٢) تقدم في الباب ٢٢ من هذه الابواب.

(٣) يأتي في الابواب ١ و ٢ و ٣ ومن ابواب ولاء ضمان الجريرة.


٤٤ ـ باب صحة العتق بالاشارة مع العجز عن النطق ،

وصحة عتق المرأة بغير اذن زوجها ، واستحباب استئذانه ،

وحكم العتق في المرض ، والوصية به

[ ٢٩١٤٨ ] ١ ـ محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله 7 ، ان أباه حدثه : ان امامة بنت أبي العاص بن الربيع ، وامها زينب بنت رسول الله 7 ، فتزوجها بعد عليّ 7 المغيرة بن نوفل ، انّها وجعت وجعا شديدا حتى اعتقل لسانها ، فأتاها الحسن والحسين 8 ، وهي لا تستطيع الكلام ، فجعلا يقولان ـ والمغيرة كاره لما يقولان ـ : اعتقت فلانا واهله؟ فتشير برأسها : أن نعم ، وكذا وكذا ، فتشير برأسها : نعم أم لا ، قلت : فاجازا ذلك لها؟ قال : نعم.

ورواه الشيخ ايضا ، والصدوق كما تقدم في الوصايا (١).

[ ٢٩١٤٩ ] ٢ ـ وباسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : ليس للمرأة مع زوجها امر في عتق ، ولا صدقة ، ولا تدبير ، ولاهبة ، ولا نذر في مالها الا باذن زوجها ، الا في زكاة ، أو برّ والديها ، اوصلة قرابتها.

ورواه الصدوق أيضا باسناده عن الحسن بن محبوب (١).

__________________

الباب ٤٤

فيه حديثان

١ ـ التهذيب ٨ : ٢٥٨ | ٩٣٦.

(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ٤٩ من ابواب احكام الوصايا.

٢ ـ التهذيب ٨ : ٢٥٧ | ٩٣٥ ، واورده في الحديث ١ من الباب ١٧ من ابواب الوقوف ، وفي الحديث ١ من الباب ٥ من ابواب النفقات ، وفي الحديث ١ من الباب ١٥ من ابواب النذر.

(١) الفقيه ٣ : ٢٧٧ | ١٣١٥.


أقول : هذا محمول على استحباب الاستئذان ؛ لما مر (٢) ، وتقدم ما يدل على بقية المقصود في الوصايا (٣).

٤٥ ـ باب عدم صحة العتق بالكتابة واشتراط النطق

باللسان

[ ٢٩١٥٠ ] ١ ـ محمد بن الحسن باسناده عن البزوفري ، عن أحمد بن ادريس ، عن عبدالله بن محمد ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن أبي جميلة ، عن زرارة ، قال : سألت أبا عبدالله 7 في رجل كتب إلى امرأته بطلاقها ، وكتب بعتق مملوكه ، ولم ينطق به لسانه ، قال : ليس بشيء ، حتّى ينطق به لسانه.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (١).

٤٦ ـ باب تحريم الاباق على المملوك ، وأنه يبطل التدبير ،

وحد الاباق

[ ٢٩١٥١ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن

__________________

(٢) مر في الحديث ١ من هذا الباب ، وفي الباب ٤٩ من ابواب احكام الوصايا.

(٣) تقدم في الابواب ٤٣ و ٦٧ و ٧٢ ـ ٧٧ من ابواب احكام الوصايا.

الباب ٤٥

فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٨ : ٢٤٨ | ٨٩٩ ، واورده في الحديث ١ من الباب ١٤ من ابواب مقدمات الطلاق.

(١) تقدم في الباب ١٤ من ابواب مقدمات الطلاق.

الباب ٤٦

فيه ٥ احاديث

١ ـ الكافي ٦ : ١٩٩ | ١.


محمّد ، عن محمد بن خالد ، والحسين بن سعيد جميعاً ، عن القاسم بن عروة ، عن عبد الحميد ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر 7 قال : ثلاثة لا يقبل الله لهم صلاة : أحدهم العبد الآبق ، حتّى يرجع إلى مواليه (١).

[ ٢٩١٥٢ ] ٢ ـ وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن عبدالله بن هلال ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر 7 في جارية مدبرة أبقت من سيّدها ، إلى أن قال : فقال : انها (١) أبقت عاصية لله ولسيّدها ، فأبطل الاباق التدبير.

[ ٢٩١٥٣ ] ٣ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن بعض أصحابنا ، رفعه إلى أبي عبدالله 7 ، قال : المملوك اذا هرب ، ولم يخرج من مصره لم يكن آبقا.

[ ٢٩١٥٤ ] ٤ ـ محمد بن عليّ بن الحسين مرسلا مثله ، قال : قال أبو جعفر 7 : العبد الابق لا تقبل له صلاة ، حتّى يرجع إلى مولاه.

[ ٢٩١٥٥ ] ٥ ـ وباسناده عن حماد بن عمرو ، وأنس بن محمّد ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه في وصية النبي 9 لعلي 7 ، قال : يا علي! ثمانية لا يقبل الله لهم صلاة : العبد الابق حتى يرجع إلى مولاه ، والناشز وزوجها عليها ساخط. الحديث.

__________________

(١) في المصدر : مولاه.

٢ ـ الكافي ٦ : ٢٠٠ | ٤ ، واورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ١٠ من ابواب التدبير.

(١) في المصدر : لانها.

٣ ـ الكافي ٦ : ٢٠٠ | ٦.

٤ ـ الفقيه ٣ : ٨٧ | ٣٢١.

٥ ـ الفقيه ٤ : ٢٥٨ | ٨٢٤.


أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (١) ، ويأتي ما يدل عليه (٢).

٤٧ ـ باب أن من خاف اباق عبده أو بعيره جاز أن يقيده ،

ويستوثق منه ، ولا تسقط نفقته

[ ٢٩١٥٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي جميلة ، عن زيد الشّحام ، عن أبي عبدالله 7 ، انه سأله رجل يتخوف اباق مملوكه ، أو يكون المملوك قد ابق ، أيقيّده؟ أو يجعل في رقبته راية؟ فقال : انما هو بمنزلة بعير يخاف شراده ، فاذا خفت ذلك فاستوثق منه ، ولكن اشبعه واكسه ، قلت : وكم شبعه؟ قال : امّا نحن نرزق عيالنا مدين من تمر.

ورواه الصدوق باسناده عن زيد الشحام (١).

أقول : وتقدم ما يدل على الحكم الاخير (٢).

٤٨ ـ باب جواز عتق الابق اذا لم يعلم موته حتى في

الكفارة الواجبة

[ ٢٩١٥٧ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن

__________________

(١) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٢ من ابواب الاذان ، وفي الحديثين ٢ و ٣ من الباب ٨٠ من ابواب مقدمات النكاح ، وفي الباب ٣٥ من ابواب اقسام الطلاق.

(٢) يأتي في الباب ٧٢ من هذه الابواب ، وفي الحديث ٢ من الباب ١٠ من ابواب التدبير.

الباب ٤٧

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٦ : ١٩٩ | ٢ ، واورد ذيله في الحديث ١١ من الباب ١ من ابواب النفقات.

(١) الفقيه ٣ : ٨٧ | ٣٢٣.

(٢) تقدم في الباب ٤ ، وفي الحديث ١ من الباب ١١ من ابواب النفقات.

الباب ٤٨

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٦ : ١٩٩ | ٣.


أبي هاشم الجعفري ، قال : سألت أبا الحسن 7 عن رجل ابق منه مملوكه ، يجوز أن يعتقه في كفارة ( اليمين و ) (١) الظهار؟ قال : لا بأس به ( ما لم يعرف منه موتا ) (٢) قال أبو هاشم : وكان سألني نصر بن عامر القمّي أن أسأله عن ذلك.

ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (٣).

محمد بن علي بن الحسين باسناده عن أبي هاشم الجعفري مثله ، الاّ أنه أسقط لفظ اليمين (٤).

[ ٢٩١٥٨ ] ٢ ـ وباسناده عن أحمد بن هلال ، قال كتبت إلى أبي الحسن 7 : كان علي عتق رقبة ، فهرب لي مملوك ، لست أعلم أين هو ، يجزئني عتقه؟ فكتب 7 : نعم.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما (١).

٤٩ ـ باب ان من أخذ آبقا ، أو مسروقا ليرده إلى صاحبه

فابق منه ، أو هلك ، ولم يفرط لم يضمن.

[ ٢٩١٥٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن

__________________

(١) ليس في المصدر.

(٢) في نسخة : ما علم انه حي مرزوق ( هامش المخطوط ).

(٣) التهذيب ٨ : ٢٤٧ | ٨٩٠.

(٤) الفقيه ٣ : ٨٦ | ٣١٤.

٢ ـ الفقيه ٣ : ٨٥ | ٣١٣.

(١) تقدم في الابواب ١ و ٣ و ٤ من هذه الابواب.

الباب ٤٩

فيه ٥ احاديث

١ ـ الكافي ٦ : ٢٠٠ | ٥ ، والتهذيب ٦ : ٣٩٨ | ١٢٠٢ وذكر المسألة الثانية واورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٥٠ من هذه الابواب.


محمد ، عن محمد بن يحيى الخثعمي ، عن غياث بن ابراهيم ، عن أبي عبدالله 7 : ان أمير المؤمنين 7 قال في جعل الابق المسلم : يرد على المسلم ، وقال في رجل اخذ آبقا فأبق منه ، قال : ليس عليه شيء.

ورواه الصدوق باسناده عن غياث بن ابراهيم مثله (١).

[ ٢٩١٦٠ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن الحسن بن صالح ، قال : سألت أبا عبدالله 7 عن رجل أصاب عبدا آبقاً ، فأخذه ، وأفلت منه العبد ، قال : ليس عليه شيء ، قلت : فأصاب جارية قد سرقت من جار له ، فأخذها ليأتيه بها ، فنفقت قال : ليس عليه شيء.

[ ٢٩١٦١ ] ٣ ـ وعن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله 7 : ان أمير المؤمنين 7 اختصم اليه في رجل أخذ عبدا آبقاً ، فكان معه ثم هرب منه ، قال : يحلف بالله الذي لا اله الا هو ما سلبه ثيابه ، ولا شيئا مما كان عليه ، ولا باعه ، ولا داهن في ارساله ، فان حلف برىء من الضمان.

ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة ، عن السكوني (١).

والاول باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى.

ورواه الصدوق باسناده عن اسماعيل بن مسلم ، عن جعفر بن محمّد ،

__________________

(١) الفقيه ٣ : ٨٨ | ٣٢٧.

٢ ـ الكافي ٦ : ٢٠٠ | ٧ ، والفقيه ٣ : ٨٨ | ٣٢٨.

٣ ـ الكافي ٦ : ٢٠١ | ٨.

(١) التهذيب ٨ : ٢٤٧ | ٨٩١ و ٦ : ٣٩٨ | ١٢٠١.


عن أبيه ، عن عليّ 7 (٢).

وروى الذي قبله باسناده عن الحسن بن محبوب ، الا أنه اقتصر على الحكم الثاني ، وقال فيه : أصاب دابة.

أقول : لعله مخصوص بدعوى التفريط.

[ ٢٩١٦٢ ] ٤ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر 7 ، قال : ليس في الاباق عهدة.

محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (١) ، وكذا الذي قبله.

[ ٢٩١٦٣ ] ٥ ـ وباسناده عن الصفّار ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عمّن رواه ، عن محمد ابن أبي حمزة (١) ، عن أبي جعفر 7 ، قال : ليس في الاباق عهدة.

٥٠ ـ باب جواز أخذ الجعل على الابق والضالة

[ ٢٩١٦٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن العمركي ،

__________________

(٢) الفقيه ٣ : ٨٧ | ٣٢٥.

٤ ـ الكافي ٦ : ٢٠١ | ١٠ ، واورده باسناد آخر في الحديث ٢ من الباب ١٠ من ابواب احكام العيوب.

(١) التهذيب ٨ : ٢٤٧ | ٨٩٣.

٥ ـ التهذيب ٦ : ٣١٢ | ٨٦٤ واورده في الحديث ١ من الباب ١٠ من ابواب احكام العيوب.

(١) في المصدر زيادة : عمن حدثه.

الباب ٥٠

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٦ : ٢٠١ | ٩ ، واورده في الحديث ١ من الباب ١ من ابواب الجعالة.


عن علي بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسن 7 ، قال : سألته عن جعل الابق والضالّة ، قال : لا بأس به.

ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (١).

[ ٢٩١٦٥ ] ٢ ـ وعنه عن أحمد عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن ابراهيم ، عن أبي عبدالله 7 : ان أمير المؤمنين 7 قال في جعل الابق المسلم : يرد على المسلم. الحديث.

ورواه الصدوق باسناده عن غياث بن ابراهيم (١).

٥١ ـ باب ان المملوك اذا قال لمولاه : بعني بسبعمائة ، وأنا

اعطيك ثلاثمائة وللعبد مال لزم الشرط ، والا فلا

[ ٢٩١٦٦ ] ١ ـ محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب ، عن العلاء عن الفضيل بن يسار ، قال : قال لي عبد مسلم عارف اعتقه رجل فدخل به على أبي عبدالله 7 ، قال : يا هذا! من هذا السندي؟ قال الرجل : عارف ، واعتقه فلان ، فقال أبو عبدالله 7 : ليت أنّي كنت أعتقته ، فقال السندي لابي عبدالله 7 : انّي قلت لمولاي : بعني بسبعمائة درهم ، وأنا اعطيك ثلاثمائة درهم ، فقال له أبو عبدالله 7 : ان كان يوم شرطت لك مال فعليك أن تعطيه ، وان لم يكن لك مال يومئذ فليس عليك شيء.

__________________

(١) التهذيب ٨ : ٢٤٧ | ٨٩٢.

٢ ـ الكافي ٦ : ٢٠٠ | ٥ ، واورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٤٩ من هذه الابواب.

(١) الفقيه ٣ : ٨٨ | ٣٢٦.

الباب ٥١

فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٨ : ٢٤٦ | ٨٨٧.


٥٢ ـ باب ان احد الورثة لو شهد بعتق المملوك جازت

شهادته في حصته لا في حصة الباقين ، ولم يضمن مع كون

المقر مرضياً ، بل يستسعى العبد.

[ ٢٩١٦٧ ] ١ ـ محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن عليّ بن السندي ، عن حماد عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما 8 ، قال : سألته (١) عن رجل ترك مملوكا بين نفر ، فشهد أحدهم أن الميت أعتقه ، قال : ان كان الشاهد مرضيا لم يضمن ، وجازت شهادته (٢) ، ويستسعى العبد فيما كان للورثة.

وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العلاء ، وحماد بن عيسى ، عن حريز جميعاً ، عن محمد بن مسلم مثله (٣).

ورواه الصدوق باسناده عن حريز مثله (٤).

[ ٢٩١٦٨ ] ٢ ـ وباسناده عن محمد بن عليّ بن محبوب ، عن بنان ، عن موسى بن القاسم ، عن علي بن الحكم ، عن منصور ، قال : سألت أبا عبدالله 7 عن رجل هلك وترك غلاماً ، فشهد بعض ورثته انه

__________________

الباب ٥٢

فيه حديثان

١ ـ التهذيب ٨ : ٢٤٦ | ٨٨٨ ، واورده في الحديث ٢ من الباب ٢٦ من ابواب احكام الوصايا.

(١) في المصدر : سالت ابا جعفر 7.

(٢) في نسخة زيادة : في نصيبه.( هامش المخطوط ).

(٤) الفقيه ٣ : ٧٠ | ٢٤٢.

٢ ـ التهذيب ٨ : ٢٤٦ | ٨٨٩ ، واورده عن الكافي في الحديث ٤ من الباب ٢٦ من ابواب احكام الوصايا ، واورده باسناد آخر في الحديث ١ من الباب ٥٢ من ابواب الشهادات.


حر ، قال : ان كان الشاهد مرضيا جازت شهادته ، ويستسعى (١) فيما كان لغيره من الورثة.

أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الوصايا (٢).

٥٣ ـ باب ان المملوكة اذا مات زوجها ولا وارث له

اشتريت من ماله ، واعتقت ، وورثت ، وكذا

غيرها من الورثة

[ ٢٩١٦٩ ] ١ ـ محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن عليّ بن محبوب ، عن العباس بن موسى (١) ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن ابن مسكان ، عن سليمان بن خالد ، ( عن بعضهم ) (٢) ، قال : كان عليٌّ 7 اذا مات الرجل وله امرأة مملوكة ، اشتراها من ماله ، وأعتقها ، ثمّ ورثته.

ورواه الصدوق باسناده عن ابن مسكان (٣).

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في المواريث (٤) ان شاء الله.

__________________

(١) في المصدر زيادة : العبد.

(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ٢٦ من ابواب احكام الوصايا.

الباب ٥٣

فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٨ : ٢٤٧ | ٨٩٤ ، والاستبصار ٤ : ١٧٨ | ٦٧٤.

(١) في التهذيب : عن العباس ، وفي الاستبصار : عن العباس بن معروف.

(٢) في الاستبصار : عن ابي عبدالله 7.

(٣) الفقيه ٣ : ٨٣ | ٢٩٨.

(٤) يأتي في الباب ٢٠ من ابواب موانع الارث.


٥٤ ـ باب ان من اعتق عبدا وعلى العبد دين

لم يلزم السيد

[ ٢٩١٧٠ ] ١ ـ محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن عليّ بن محبوب ، عن عليّ بن محمد بن يحيى الخزاز الكوفي ، عن الحسن بن علي ، عن درست ، عن عجلان ، عن أبي عبدالله 7 في رجل اعتق عبدا له ، وعليه دين ، قال : دينه عليه ، لم يزده العتق الا خيرا.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الدين (١).

٥٥ ـ باب حكم دين العبد اذا مات سيّده ، او باعه.

[ ٢٩١٧١ ] ١ ـ محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن عليّ بن محبوب ، عن عليّ بن محمد بن يحيى ، عن الحسن بن عليّ ، عن أبي اسحاق ، عن فيض ، عن أشعث ، عن أبي الحسن 7 (١) في الرجل يموت ، وعليه دين ، وقد اذن لعبده في التجارة ، وعلى العبد دين ، قال : يبدأ بدين السيد.

[ ٢٩١٧٢ ] ٢ ـ وبالاسناد عن اشعث ، عن شريح ، قال : قال امير المؤمنين

____________

الباب ٥٤

فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٨ : ٢٤٨ | ٨٩٥ ، والاستبصار ٤ : ٢٠ | ٦٤.

(١) تقدم في الباب ٣١ من ابواب الدين.

الباب ٥٥

فيه حديثان

١ ـ التهذيب ٨ : ٢٤٨ | ٨٩٦ والاستبصار ٤ : ٢٠ | ٦٥.

(١) في المصدر : عن الحسن 7.

٢ ـ التهذيب ٨ : ٢٤٨ | ٨٩٧ ، والاستبصار ٤ : ٢٠ | ٦٣.


7 في عبد بيع ، وعليه دين ، قال : دينه على من اذن له في التجارة ، وأكل ثمنه.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في التجارة (١).

٥٦ ـ باب حكم عتق الصبي مملوكه اذا بلغ عشر سنين

[ ٢٩١٧٣ ] ١ ـ محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر 7 ، قال : اذا أتى على الغلام عشر سنين ، فانّه يجوز له من ماله ما اعتق ، وتصدق على وجه المعروف ، فهو جائز.

وباسناده عن صفوان بن يحيى ، عن موسى بن بكر مثله ، الا أنه قال : على حدّ معروف وحقّ ، فهو جائز (١).

محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وأحمد ابن محمد بن عيسى جميعاً ، عن صفوان بن يحيى مثله (٢).

[ ٢٩١٧٤ ] ٢ ـ وعن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر 7 ، قال : قال أمير المؤمنين 7 : أيما رجل ترك سرية ، إلى أن قال : وقضى أمير المؤمنين 7 في رجل ترك جارية ، قد

__________________

(١) تقدم في الاحاديث ٢ و ٣ و ٥ من الباب ٣١ من ابواب الدين.

الباب ٥٦

فيه حديثان

١ ـ التهذيب ٨ : ٢٤٨ | ٨٩٨ ، واورده باسناد آخر في الحديث ١ من الباب ١٥ من ابواب الوقوف ، وفي الحديث ٤ من الباب ٤٤ من ابواب احكام الوصايا.

(١) التهذيب ٩ : ١٨١ | ٧٢٩ بسند آخر. ورواه الصدوق في الفقيه ٤ : ١٤٥ | ٥٠٢ بنفس السند والمتن.

(٢) الكافي ٧ : ٢٨ | ١.

٢ ـ الكافي ٦ : ١٩٢ | ٣ ، واورد صدره في الحديث ١ من الباب ٦ من ابواب الاستيلاد.


ولدت منه بنتا وهي صغيرة ، غير انها تبين الكلام فأعتقت امها فخاصم فيها موالي أبي الجارية ، فاجاز عتقها الام.

ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (١).

وباسناده عن عليّ بن الحسن بن فضال ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، وسندي بن محمّد ، عن عاصم بن حميد (٢).

ورواه الصدوق باسناده عن عاصم بن حميد (٣).

أقول : الحديث الثاني مخصوص بعتق الام ، وقد تقدم ما يدل على انها تنعتق بالملك (٤) ، وتقدم ما يدل على المقصود في الصدقات (٥) والوصايا (٦) وغير ذلك (٧).

٥٧ ـ باب ان من نذر عتق اول مملوك يملكه ، فملك

مماليك دفعة ، استخرج واحدا بالقرعة فاعتقه ، ويجوز له

ان يختار واحدا منهم ويعتقه

[ ٢٩١٧٥ ] ١ ـ محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن

__________________

(١) التهذيب ٨ : ٢٣٨ | ٨٦٠.

(٢) التهذيب ٩ : ١٨٣ | ٧٣٥.

(٣) الفقيه ٣ : ٨٣ | ٣٠٠.

(٤) تقدم في الباب ٧ من هذه الابواب.

(٥) تقدم في الحديث ١ من الباب ١٥ من ابواب الصدقات.

(٦) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٤٤ من ابواب احكام الوصايا.

(٧) تقدم في الحديثين ٢ و ٦ من الباب ٣٢ من ابواب مقدمات الطلاق.

الباب ٥٧

فيه ٣ احاديث

١ ـ التهذيب ٨ : ٢٢٥ | ٨١١ ، والمقنع : ١٥٧ ، واورده عن الفقيه في الحديث ١٥ من الباب ١٣ من ابواب كيفية الحكم.


أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله 7 في رجل قال : اول مملوك املكه فهو حرّ ، فورث سبعة جميعا ، قال : يقرع بينهم ، ويعتق الّذي قرع.

[ ٢٩١٧٦ ] ٢ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن أبان ، عن عبدالله بن سليمان ، قال : سألته عن رجل قال : اول مملوك أملكه فهو حرّ ، فلم يلبث أن ملك ستّة ، أيّهم يعتق؟ قال : يقرع بينهم ، ثمّ يعتق واحداً. الحديث.

[ ٢٩١٧٧ ] ٣ ـ وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين ، عن اسماعيل بن يسار الهاشمي ، ( عن عبدالله بن غالب القيسي ) (١) ، عن الحسن الصيقل ، قال : سألت أبا عبدالله 7 عن رجل قال : اول مملوك أملكه فهو حرّ ، فأصاب ستّة ، قال : إنما كانت نيته على واحد ، فليختر أيّهم شاء فليعتقه.

ورواه الصدوق باسناده عن الحسن الصيقل (٢).

قال الشيخ : هذه الاخبار لا تنافي ما قدّمناه من أن العتق لا يصح قبل الملك ؛ لانّ الوجه فيها أن يجعل ذلك نذرا لله ، فيجب عليه الوفاء به ، ويجوز أن يكون المراد : اذا أراد الوفاء بما قال ، وإن لم يكن نذراً ، قال : والقرعة هي الاحوط المعمول عليه ، ولو اختار واحدا وأعتقه لم يكن مخطئا.

أقول : ويمكن حمل الاختيار على القرعة.

__________________

٢ ـ التهذيب ٨ : ٢٢٥ | ٨١٠ ، والاستبصار ٤ : ٥ | ١٦ ، وأورد ذيله في الحديث ١٤ من الباب ٣٠ من ابواب نكاح العبيد.

٣ ـ التهذيب ٨ : ٢٢٦ | ٨١٢ ، والاستبصار ٤ : ٥ | ١٧.

(١) في المصدر : عن علي بن عبدالله بن غالب القيسي.

(٢) الفقيه ٣ : ٩٢ | ٣٤٥.


٥٨ ـ باب ان من اعتق ثلاثة مماليك ، وكان له اكثر من

ذلك ، فقيل له : اعتقت مماليكك؟ فقال : نعم ، لم

يعتق ، غير الثلاثة.

[ ٢٩١٧٨ ] ١ ـ محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة ، قال : سألته عن رجل قال لثلاثة مماليك له : أنتم أحرار ، وكان له أربعة ، فقال له رجل من الناس : اعتقت مماليكك؟ قال : نعم ، أيجب العتق لاربعة حين أجملهم او هو الثلاثة الذين اعتق؟ فقال : انما يجب العتق لمن اعتق.

ورواه الصدوق باسناده عن سماعة (١).

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما (٢).

٥٩ ـ باب ان من نذر عتق أمته ان وطئها ، فخرجت من

ملكه انحلت اليمين وان عادت بملك مستأنف (*).

[ ٢٩١٧٩ ] ١ ـ محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، وفضالة ، عن العلاء ، عن محمّد ، عن احدهما 8 ، قال : سألته عن الرجل تكون له الامة ، فيقول : يوم (١)

__________________

الباب ٥٨

فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٨ : ٢٢٦ | ٨١٣.

(١) الفقيه ٣ : ٦٨ | ٢٣٠.

(٢) تقدم في الباب ٤٥ من هذه الابواب.

الباب ٥٩

فيه حديث واحد

(*) علق المصنف هنا بقوله : هذا العنوان موافق لعبارة المختصر النافع « منه ره ».

١ ـ التهذيب ٨ : ٢٢٦ | ٨١٤.

(١) في الفقيه : متى ( هامش المخطوط ).


آتيها (٢) فهي حرّة ، ثمّ يبيعها من رجل ، ثم يشتريها بعد ذلك ، قال : لا بأس بأن يأتيها ، قد (٣) خرجت من ملكه.

ورواه الصدوق باسناده عن العلاء نحوه (٤).

أقول : وتقدم ما يدل على عدم لزوم هذا العتق بغير نذر (٥).

٦٠ ـ باب ان من اقر بعتق مماليكه للتقية او دفع الضرر ، لم

يقع العتق

[ ٢٩١٨٠ ] ١ ـ محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن الوليد بن هشام المرادي ، قال : قدمت من مصر ومعي رقيق ، فمررت بالعاشر فسألني ، فقلت : هم أحرار كلّهم ، فقدمت المدينة ، فدخلت على أبي الحسن 7 ، فأخبرته بقولي للعاشر ، فقال : ليس عليك شيء. الحديث.

ورواه الصدوق باسناده عن الحسين بن سعيد (١).

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (٢).

__________________

(٢) في المصدر : يأتيها.

(٣) في المصدر : فقد. « وهو الانسب ».

(٤) الفقيه ٣ : ٦٨ | ٢٢٩.

(٥) تقدم في الباب ٥ من هذه الابواب.

الباب ٦٠

فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٨ : ٢٢٧ | ٨١٥ ، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ٦ من ابواب الاستيلاد.

(١) الفقيه ٣ : ٨٤ | ٣٠١.

(٢) تقدم في الباب ٣٧ من ابواب مقدمات الظلاق ، وفي الباب ٤ من هذه الابواب.


٦١ ـ باب جواز بيع المملوك المتولد من الزنا ، وشرائه ،

واستخدامه ، والحج من ثمنه

[ ٢٩١٨١ ] ١ ـ محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، قال : سئل أبوعبدالله 7 عن ولد الزنا ، أيشترى ، أو يباع ، أو يستخدم؟ قال : نعم ، الا جارية لقيطة ، فانّها لا تشترى.

[ ٢٩١٨٢ ] ٢ ـ وعنه ، عن عليّ بن النعمان ، عن ابن مسكان ، عن اسحاق ابن عمّار ، عن عنبسة بن مصعب ، قال : قلت لابي عبدالله 7 : جارية لي زنت ، أبيع ولدها؟ قال : نعم ، قلت : احج بثمنه؟ قال : نعم.

وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن اسماعيل ، عن عليّ بن النعمان نحوه (١).

ورواه الصدوق باسناده عن عنبسة بن مصعب (٢) ، والذي قبله باسناده عن حماد مثله.

[ ٢٩١٨٣ ] ٣ ـ وعن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي نجران ، عن

__________________

الباب ٦١

فيه ٣ أحاديث

١ ـ التهذيب ٨ : ٢٢٧ | ٨١٨ ، والفقيه ٣ : ٨٦ | ٣١٧ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٩٦ من ابواب ما يكتسب به ، وفي الحديث ٢ من الباب ٦٢ من هذه الابواب.

٢ ـ التهذيب ٨ : ٢٢٧ | ٨١٧ ، واورده في الحديث ٤ من الباب ٩٦ من ابواب ما يكتسب به.

(١) التهذيب ١٠ : ٢٦ | ٨١.

(٢) الفقيه ٣ : ٨٦ | ٣١٦.

٣ ـ التهذيب ٨ : ٢٢٨ | ٨٢٢ ، واورده بتمامه عن الفقيه في الحديث ٢ من الباب ٩٦ من ابواب ما يكتسب به ، وصدره في الحديث ٥ من الباب ٦٢ من هذه الابواب.


المثنّى ، عن زرارة ، عن احدهما 8 ـ في حديث ـ انه قال : وان كان ولد مملوك لك من زنا ، فامسك ، أو بع ان احببت ، هو مملوكك.

ورواه الصدوق باسناده عن زرارة (١).

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (٢).

٦٢ ـ باب ان اللقيط حر لا يباع ، ولا يشترى ، ويتوالى الى

من شاء ، فيضمن جريرته ، وحكم النفقة عليه.

[ ٢٩١٨٤ ] ١ ـ محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد ، عن احدهما 8 قال : سألته عن اللقيط قال : لا يباع ، ولا يشترى.

[ ٢٩١٨٥ ] ٢ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله 7 ، انّه سئل عن ولد الزنا ، أيشترى ، أو يباع ، أو يستخدم؟ قال : نعم الا جارية لقيطة فانها لا تشترى.

ورواه الصدوق باسناده عن حماد مثله (١).

__________________

(١) الفقيه ٣ : ٨٦ | ٣٢٠.

(٢) تقدم في الباب ٩٦ من ابواب ما يكتسب به ، وفي الحديث ٨ من الباب ١٤ من ابواب ما يحرم بالمصاهرة.

الباب ٦٢

فيه ٧ احاديث

١ ـ التهذيب ٨ : ٢٢٧ | ٨١٩ ، وأورد نحوه عن الكافي في الحديث ١ من الباب ٢٢ من ابواب اللقطة.

٢ ـ التهذيب ٨ : ٢٢٧ | ٨١٨ ، واورده في الحديث ١ من الباب ٦١ من هذه الابواب ، وعن الفقيه في الحديث ٣ من الباب ٩٦ من ابواب ما يكتسب به ، ونحوه عن الكافي في الحديث ٦ من الباب ٢٢ من ابواب اللقطة.

(١) الفقيه ٣ : ٨٦ | ٣١٧.


[ ٢٩١٨٦ ] ٣ ـ وعنه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : المنبوذ حرّ ، ان شاء جعل ولاءه للذين ربّوه ، وان شاء لغيرهم.

ورواه الصدوق باسناده عن حماد بن عيسى مثله (١).

[ ٢٩١٨٧ ] ٤ ـ وعنه ، عن ابن أبي نجران ، عن المثنّى ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : المنبوذ حرّ ، فان أحب أن يوالي الذي التقطه والاه ، وان أحبّ أن يوالي غيره والاه ، وان طلب الذي ربّاه نفقته وكان موسرا رد عليه ، وان لم يكن موسرا صار ما أنفقه صدقة.

[ ٢٩١٨٨ ] ٥ ـ وعنه ، عن ابن أبي نجران ، عن المثنّى ، عن زرارة ، عن احدهما ، 8 ، انّه قال : في لقيطة وجدت ، قال : حرة لا تسترق (١) ، ولا تباع. الحديث.

[ ٢٩١٨٩ ] ٦ ـ محمد بن عليّ بن الحسين باسناده عن زرارة مثله ، الاّ أنّه قال : لا تشترى ، ولا تباع.

[ ٢٩١٩٠ ] ٧ ـ وباسناده عن المثنّى ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : ان طلب الذي ربّاه بنفقته وكان موسرا رد عليه ، وان لم يكن موسرا كان ما انفق صدقة.

__________________

٣ ـ التهذيب ٨ : ٢٢٧ | ٨٢٠.

(١) الفقيه ٣ : ٨٦ | ٣١٨.

٤ ـ التهذيب ٨ : ٢٢٧ | ٨٢١ ، واورد نحوه عن الكافي في الحديث ٢ من الباب ٢٢ من ابواب اللقطة.

٥ ـ التهذيب ٨ : ٢٢٨ | ٨٢٢.

(١) في نسخة : تشترى ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.

٦ ـ الفقيه ٣ : ٨٦ | ٣٢٠ ، واورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٩٦ من ابواب ما يكتسب به ، وذيله في الحديث ٣ من الباب ٦١ من هذه الابواب.

٧ ـ الفقيه ٣ : ٨٦ | ٣١٩.


أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (١) ، ويأتي ما يدل عليه في اللقطة (٢).

٦٣ ـ باب ان من نذر عتق مملوكه لزم ، وان لم يكن

المملوك عارفاً.

[ ٢٩١٩١ ] ١ ـ محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن عليّ بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن مهزيار ، عن أبي عليّ بن راشد ، قال : قلت لابي جعفر 7 : ان امرأة من اهلنا اعتل صبيّ لها ، فقالت : اللهم ان كشفت عنه ففلانة حرة ، والجارية ليست بعارفة ، فايّهما أفضل ـ جعلت فداك ـ تعتقها؟ أو تصرف ثمنها في وجوه البر؟ قال : لا يجوز الا عتقها.

أقول : وتقدم ما يدل على عدم جواز عتق غير العارف (١) ، فلعلّ هذا مخصوص بالنذر ، أو بغير العارف الذي ليس بناصب.

٦٤ ـ باب ان من اعتق بعض مملوكه انعتق كله ، الا ان

يوصي بعتقه ، وليس له غيره ، فينعتق ثلثه مع عدم اجازة

الوارث ، ويستسعى.

[ ٢٩١٩٢ ] ١ ـ محمّد بن الحسن باسناده عن محمد بن عليّ بن محبوب ،

__________________

(١) تقدم في الحديث ٧ من الباب ٩٦ من ابواب ما يكتسب به.

(٢) يأتي في الباب ٢٢ من ابواب اللقطة.

الباب ٦٣

في حديث واحد

١ ـ التهذيب ٨ : ٢٢٨ | ٨٢٣.

(١) تقدم في الحديثين ٣ و ٤ من الباب ١٧ من هذه الابواب.

الباب ٦٤

فيه ٨ احاديث

١ ـ التهذيب ٨ : ٢٢٨ | ٨٢٤ ، والاستبصار ٤ : ٦ | ١٨.


عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن يحيى الخزاز ، عن غياث بن ابراهيم الرازي (١) ، عن جعفر ، عن أبيه 8 : ان رجلا اعتق بعض غلامه ، فقال عليّ 7 : هو حرّ كلّه ، ليس لله شريك.

[ ٢٩١٩٣ ] ٢ ـ وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن جعفر ، عن أبيه 8 : ان رجلا اعتق بعض غلامه ، فقال : هو حرّ كلّه ، ليس لله شريك.

ورواه الصدوق باسناده عن طلحة بن زيد (١).

ورواه في ( المقنع ) مرسلا (٢).

[ ٢٩١٩٤ ] ٣ ـ وباسناده عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن حمزة بن حمران ، عن أحدهما 8 قال : سألته عن رجل أعتق نصف جاريته ، ثمّ قذفها بالزنا ، فقال : أرى أن عليه خمسين جلدة ، ويستغفر الله عزّ وجلّ ، قلت : أرأيت ان جعلته في حلّ ، أو عفت عنه ، قال : لا ضرب عليه اذا عفت عنه من قبل أن ترفعه ، قلت : فتغطّي رأسها منه حين اعتق نصفها؟ قال : نعم ، وتصلّي وهي مخمرة الرأس ولا تتزوج

__________________

(١) في نسخة : الداري ( هامش المخطوط ) وفي التهذيب كذلك وفي الاستبصار : الدارمي.

٢ ـ التهذيب ٨ : ٢٢٨ | ٨٢٥ ، والاستبصار ٤ : ٦ | ١٩.

(١) الفقيه ٣ : ٨٥ | ٣٠٨.

(٢) المقنع : ١٦٠.

٣ ـ التهذيب ٨ : ٢٢٨ | ٨٢٦ ، والاستبصار ٤ : ٦ | ٢٠ ، واورد قطعة منه في الحديث ١٢ من الباب ٢٨ من ابواب لباس المصلي ، وفي الحديث ٣ من الباب ٤ من ابواب حد القذف.


حتّى تؤدّي ما عليها ، أو يعتق النصف الآخر.

أقول : حمله الشيخ على ما اذا كان لا يملك منها اكثر من النصف ، ويحتمل الحمل على كونها مكاتبة ، قد ادت نصف ما عليها بدلالة قوله : حتى تؤدّي ما عليها.

[ ٢٩١٩٥ ] ٤ ـ وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين ، عن النضر بن شعيب ، عن الحارثي (١) ، عن أبي عبدالله 7 في رجل توفّى ، وترك جارية له ، أعتق ثلثها فتزوجها الوصيّ قبل أن يقسم شيئا من الميراث ، انّها تقوّم ، وتستسعى هي وزوجها في بقية ثمنها بعد ما تقوّم ، فما أصاب المرأة من عتق أورق جرى على ولدها.

ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلا (٣).

أقول : حمله الشيخ على ما اذا لم يملك غيرها ؛ لما يأتي (٤) ، ووجهه استيعاب الدين ما سواها.

[ ٢٩١٩٦ ] ٥ ـ وعنه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن على 7 ، قال : ان رجلا أعتق عبدا له عند موته ، لم يكن له مال غيره ، قال : سمعت رسول الله 9 يقول :

__________________

٤ ـ التهذيب ٨ : ٢٢٩ | ٨٢٧ ، والاستبصار ٤ : ٧ | ٢١ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٧٤ من ابواب احكام الوصايا.

(١) في التهذيب : الجازي.

(٢) في المقنع : شيء ( هامش المخطوط ).

(٣) المقنع : ١٦٠.

(٤) يأتي في الاحاديث ٥ و ٦ و ٧ من هذا الباب.

٥ ـ التهذيب ٨ : ٢٢٩ | ٨٢٨ ، والاستبصار ٤ : ٧ | ٢٢.


يستسعى في ثلثي قيمته للورثة.

[ ٢٩١٩٧ ] ٦ ـ وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمّد بن عيسى (١) ، عن زرعة ، عن الحلبي ، قال : سألت أبا عبدالله 7 عن امرأة أعتقت عند الموت ثلث خادمها ، هل على أهلها أن يكاتبوها؟ قال : ليس ذلك لها ، ولكن لها ثلثها ، فلتخدم بحساب ما عتق منها.

[ ٢٩١٩٨ ] ٧ ـ محمد بن عليّ بن الحسين باسناده عن عبدالله بن سنان ، أنه سأل أبا عبدالله 7 ، عن امرأة عتقت (١) ثلث خادمها عند موتها ، أعلى أهلها أن يكاتبوها ان شاؤوا وان ابوا؟ قال : لا ، ولكن لها من نفسها ثلثها ، وللوارث ثلثاها ، يستخدمها بحساب الذي له منها ، ويكون لها من نفسها بحساب الّذي عتق منها.

[ ٢٩١٩٩ ] ٨ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه 7 ، قال : سألته عن رجل اعتق نصف مملوكه ، وهو صحيح ، ما حاله؟ قال : يعتق النصف ، ويستسعى في النصف الآخر ، يقوم قيمة عدل.

ورواه عليُّ بن جعفر في كتابه (١).

أقول : هذا محمول على وجود الشريك ، وتقدم ما يدل على ذلك في

__________________

٦ ـ التهذيب ٨ : ٢٣٠ | ٨٢٩ ، والاستبصار ٤ : ٧ | ٢٣.

(١) ليس في الاستبصار.

٧ ـ الفقيه ٣ : ٧٢ | ٢٥١ ، واورده في الحديث ١ من الباب المكاتبة ، وعن التهذيب في الحديث ٣ من الباب ٧٤ من ابواب الوصايا.

(١) في المصدر : أعتقت.

٨ ـ قرب الاسناد : ١٢٠.

(١) مسائل علي بن جعفر : ١٣٧ | ١٤٥.


الوصايا (٢).

٦٥ ـ باب ان من اوصى بعتق ثلث مماليكه

استخرج بالقرعة.

[ ٢٩٢٠٠ ] ١ ـ محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر 7 عن الرجل يكون له المملوكون فيوصي بعتق ثلثهم ، فقال : كان علي 7 يسهم بينهم.

[ ٢٩٢٠١ ] ٢ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن أبان ، عن محمد بن مروان ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : ان أبي ترك ستين مملوكا (١) ، فاقرعت بينهم ، فاخرجت عشرين ، فاعتقتهم.

ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن مروان (٢).

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (٣) ، ويأتي ما يدل عليه (٤).

__________________

(٢) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الاحاديث ١ و ٢ و ٤ من الباب ٢٦ من ابواب احكام الوصايا.

الباب ٦٥

فيه حديثان

١ ـ التهذيب ٨ : ٢٣٤ | ٨٤٢ ، واورده في الحديث ٣ من الباب ١٣ ، وعن الفقيه في الحديث ١٦ من الباب ١٣ ابواب كيفية الحكم.

٢ ـ التهذيب ٨ : ٢٣٤ | ٨٤٣ ، واورده في الحديث ١ من الباب ٧٥ من ابواب احكام الوصايا.

(١) في المصدر زيادة : واوصى بعتق ثلثهم.

(٢) الفقيه ٣ : ٧٠ | ٢٤١.

(٣) تقدم في الباب ٧٥ من ابواب احكام الوصايا.

(٤) يأتي في الباب ١٣ من ابواب كيفية الحكم ولا حظ الباب ٤ من ابواب ميراث الخنثى.


٦٦ ـ باب ان من أوصى بعتق رقبة ، جاز ان يعتق عنه جارية

رجلا كان الموصي ، او امرأة

[ ٢٩٢٠٢ ] ١ ـ محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن عليّ بن النعمان ، عن سويد القلاء ، عن أبي أيوب (١) ، عن أبي بكر الحضرمي ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : قلت له : ان علقمة بن محمد أوصاني : أن أعتق عنه رقبة ، فأعتقت عنه امرأة ، فتجزيه؟ أو اعتق عنه رقبة من مالي؟ قال : تجزيه ، ثم قال : ان فاطمة امرأتي أوصتني : أن أعتق عنها رقبة ، فأعتقت عنها امرأة.

ورواه الكلينى والصدوق والشيخ ايضا باسناد آخر كما مر في الوصايا (٢).

٦٧ ـ باب حكم ما لو أعتق الوالد مملوك الولد.

[ ٢٩٢٠٣ ] ١ ـ محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين بن علوان ، عن زيد ابن عليّ ، عن آبائه ، عن علي 7 ، قال : أتى النبيّ 9 رجل ، فقال : يا رسول الله 9 ان أبي عمد

__________________

الباب ٦٦

فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٨ : ٢٣٥ | ٨٤٨.

(١) في المصدر : أيوب.

(٢) مر في الحديث ١ من الباب ٧٢ من ابواب أحكام الوصايا.

الباب ٦٧

فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٨ : ٢٣٥ | ٨٤٩.


إلى مملوكي فاعتقه كهيئة المضرة لي ، فقال رسول الله 9 : أنت ومالك من هبة الله لابيك ، أنت سهم من كنانته ( يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور * ويجعل من يشاء عقيما ) (١) جازت عتاقة أبيك ، يتناول والدك من مالك وبدنك ، وليس لك ان تتناول من ماله ولا بدنه شيئا الا باذنه.

أقول : وتقدم ما يدل على انه لا يصح أن يعتق الانسان ما لا يملك (٢) ، وهذا الخبر غير صريح في التخصيص ، بل هو محمول اما على استحباب تجويز الولد لذلك بأن يعتقه ، واما على كون الاب شريكا فيه وان كان للولد اكثره ، واما على كونه ممن ينعتق على الولد ، واما على شراء الاب له مع صغر الولد واحتياجه إلى بيعه ، واما على كون هذا الحكم منسوخاً. والله اعلم.

٦٨ ـ باب ان من دفع اليه مملوك مالاً ليشتريه فلا ينبغي له

شراؤه ودفع ثمنه كله من مال العبد ، بل يضمّ اليه شيئا من

ماله ولو درهماً ، فيكون ولاؤه له

[ ٢٩٢٠٤ ] ١ ـ محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عيسى ، عن ياسين الضرير ، عن حريز ، عمّن حدّثه ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : سألته عن مملوك

__________________

(١) الشورى ٤٢ : ٤٩ ، ٥٠.

(٢) تقدم ما يدل على اشتراط الملك بالعتق في الباب ٥ من هذه الابواب ، وتقدم حكم الاخذ من مال الولد والاب في الباب ٧٨ من ابواب ما يكتسب به.

الباب ٦٨

فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٨ : ٢٣٦ | ٨٥٠.


اراد ان يشتري نفسه فدس انساناً ، هل للمدسوس ان يشتريه كله من مال العبد؟ قال : ان اراد ان يشتريه كله من مال العبد (١) فلا ينبغي ، وان اراد ان يستحل ذلك فيما بينه وبين الله عزّ وجلّ حتى يكون ولاؤه له فليزد هو من قبله من ماله في الثمن شيئاً ، ان شاء زاد درهما ، وان شاء زاد ما شاء بعد ان يكون زيادة من ماله في ثمن العبد يستحل به الولاء ، فيكون ولاء العبد له ، واخبرنا بذلك عن بريد.

ورواه الصدوق باسناده عن ياسين ، عن حريز ، عن سليمان بن خالد نحوه ، إلى قوله : فيكون ولاء العبد له (٢).

٦٩ ـ باب حكم من اعتق امة حبلى ، واستثنى الحمل.

[ ٢٩٢٠٥ ] ١ ـ محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي اسحاق ، ـ يعني : ابراهيم بن هاشم ـ عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن ابيه ، عن آبائه : في رجل اعتق أمة وهي حبلى ، فاستثنى ما في بطنها ، قال : الامة حرّة ، وما في بطنها حرّ ؛ لان ما في بطنها منها (١).

ورواه الصدوق ، باسناده عن السكوني (٢).

__________________

(١) في الفقيه زيادة : الا يخبر السيد انه انما يشتريه من مال العبد ( هامش المخطوط ).

(٢) الفقيه ٣ : ٨١ | ٢٩٢.

الباب ٦٩

فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٨ : ٢٣٦ | ٨٥١.

(١) حمله ابن ادريس على التقية فتامل « منه « قده ».

(٢) الفقيه ٣ : ٨٥ | ٣٠٩.


٧٠ ـ باب ان الولد الصغير يتبع الاب في الاسلام ، حرّاً

كان ، أو عبداً ، ولا يتبع الاب الولد ، وان من كان عليه

عتق رقبة مؤمنة أجزأه الطفل ، اذا كان احد أبويه مؤمنا

[ ٢٩٢٠٦ ] ١ ـ محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر عن أبي الجوزاء ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ، عن عليّ : ، قال : اذا أسلم الاب جر الولد إلى الاسلام ، فمن أدرك من ولده دعي إلى الاسلام ، فان أبي قتل ، فاذا أسلم الولد لم يجرّ أبويه ، ولم يكن بينهما ميراث.

[ ٢٩٢٠٧ ] ٢ ـ وعنه ، عن العبيدي ، عن الفضل بن المبارك ، عن أبيه ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : قلت له : جعلت فداك ، الرجل يجب عليه عتق رقبة مؤمنة ، فلا يجدها ، كيف يصنع؟ قال : فقال : عليكم بالاطفال فاعتقوهم ، فان خرجت مؤمنة فذاك ، والا لم يكن عليكم شيء.

ورواه الصدوق باسناد عن محمد بن عيسى العبيدي نحوه (١).

أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود (٢).

__________________

الباب ٧٠

فيه حديثان

١ ـ التهذيب ٨ : ٢٣٦ | ٨٥٢.

٢ ـ التهذيب ٨ : ٢٣٦ | ٨٥٣ ، واورده عن الفقيه في الحديث ٣ من الباب ٧ من ابواب الكفارات.

(١) الفقيه ٣ : ٩٣ | ٣٤٨.

(٢) تقدم في الباب ٧ من ابواب الكفارات ، وفي الحديث ١ من الباب ١٥ من هذه الابواب.


٧١ ـ باب ان المملوك اذا طلب البيع لم تجب اجابته ، ولم

يستحب اذا كان موافقاً ، وكان مولاه محسنا اليه ..

[ ٢٩٢٠٨ ] ١ ـ محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر 7 ، قال : اذا كان عند الرجل مملوك يستبيعه (١) ، وكان موافقاً له ، وكان محسناً اليه ، فلا يبعه ، ولا كرامة له.

٧٢ ـ باب حكم العبد الابق اذا سرق ، وأبى ان يرجع.

[ ٢٩٢٠٩ ] ١ ـ محمد بن عليّ بن الحسين باسناده عن عليّ بن رئاب ، عن أبي عبيدة ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : ان العبد اذا أبق من مواليه ، ثم سرق لم يقطع وهو آبق ؛ لانّه بمنزلة المرتدّ عن الاسلام ، ولكن يدعى إلى الرجوع إلى مواليه والدخول في الاسلام ، فان أبى أن يرجع إلى مواليه قطعت يده بالسرقة ، ثمّ قتل ، والمرتدّ اذا سرق بمنزلته.

أقول : وتقدم ما يدل على أن الاباق بمنزلة الارتداد عن الاسلام (١).

__________________

الباب ٧١

فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٨ : ٢٣٨ | ٨٥٤ ، واورده في الحديث ١ من الباب ٣٢ من ابواب حد السرقة ، وفي الحديث ١ من الباب ٨ من ابواب حد المرتد.

(١) استبعته الشيء : سألته ان يبيعه لك « الصحاح ٣ | ١١٨٩ ».

الباب ٧٢

فيه حديث واحد

١ ـ الفقيه ٣ : ٨٨ | ٣٢٩.

(١) تقدم في الباب ٣٥ من ابواب أقسام الطلاق.


٧٣ ـ باب ان عبد الذمي اذا اسلم تعين بيعه من مسلم.

[ ٢٩٢١٠ ] ١ ـ محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يحيى رفعه ، عن حماد بن عيسى ، عن أبي عبدالله 7 ان أمير المؤمنين 7 أتى بعبد لذمّي قد اسلم ، فقال : اذهبوا فبيعوه من المسلمين ، وادفعوا ثمنه إلى صاحبه ، ولا تقرّوه عنده.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (١).

٧٤ ـ باب ما يستحب من الدعاء والكتابة للآبق ، وجملة من

أحكام العتق.

[ ٢٩٢١١ ] ١ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين باسناده عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : ادع بهذا الدعاء للآبق ، واكتب في ورقة : « اللهم السماء لك ، والارض لك ، وما بينهما لك ، فاجعل ما بينهما أضيق على فلان من جلد جمل حتى ترده عليّ وتظفرني به » ، وليكن حول الكتاب آية الكرسي مكتوبة مدوّرة ، ثمّ ادفنه ، أوضع فوقه شيئا ثقيلا في الموضع الذى كان يأوى فيه بالليل.

[ ٢٩٢١٢ ] ٢ ـ وباسناده عن أبي جميلة ، عن عبدالله بن أبي يعفور ، عن

__________________

الباب ٧٣

فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٦ : ٢٨٧ | ٧٩٥ ، والنهاية : ٣٤٩ | ٢ ، واورده في الحديث ١ من الباب ٢٨ من ابواب عقد البيع.

(١) تقدم في الباب ٢٨ من ابواب عقد البيع.

الباب ٧٤

فيه حديثان

١ ـ الفقيه ٣ : ٨٩ | ٣٣٢.

٢ ـ الفقيه ٣ : ٨٨ | ٣٣١.


أبي عبدالله 7 ، قال : اكتب للابق في ورقة أو في قرطاس : « بسم الله الرحمن الرحيم يد فلان مغلولة إلى عنقه ، اذا أخرجها لم يكد يراها ، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور » ثم لفّها ، ثمّ اجعلها بين عودين ، ثمّ القها في كوة بيت مظلم في الموضع الذى كان يأوى فيه.

ورواه في ( المقنع ) مرسلا (١).

أقول : وتقدم ما يدل على جملة من احكام العتق في بيع الحيوان (٢) ، وفي الوصايا (٣) ، وفي نكاح الاماء (٤) ، وفي المهور (٥) ، وفي العدد (٦) ، وغير ذلك (٧) ، ويأتي ما يدل على جملة اخرى منها (٨).

٧٥ ـ باب عدم جواز الرجوع في العتق.

[ ٢٩٢١٣ ] ١ ـ محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد ابن يحيي عن طلحة بن زيد ، عن جعفر ، عن أبيه 7 قال :

__________________

(١) المقنع : ١٦٢.

(٢) تقدم في البابين ٤ و ٢٥ من ابواب بيع الحيوان.

(٣) تقدم في الحديث ١٣ من الباب ١٧ ، وفي الابواب ٤٩ و ٦٥ و ٦٧ و ٧١ ـ ٧٧ و ٧٩ و ٨٠ و ٨١ و ٨٢ و ٨٤ و ٨٦ من ابواب الوصايا.

(٤) تقدم في الابواب ٩ و ١١ ـ ١٦ و ٢١ ، وفي الحديث ٣ من الباب ٢٣ ، وفي الابواب ٢٦ و ٥٠ و ٥٢ و ٥٣ و ٥٤ و ٥٨ و ٦٥ و ٧١ من ابواب نكاح العبيد.

(٥) تقدم في الحديثين ٣ و ٥ من الباب ٢٠ ، وفي البابين ٢٣ و ٣٧ من ابواب المهور.

(٦) تقدم في الابواب ٤٣ و ٥٠ و ٥١ من ابواب العدد.

(٧) تقدم في البابين ١٢ و ١٤ من ابواب مقدمات الطلاق.

(٨) يأتي في البابين ١ و ٥ من ابواب التدبير ، وفي الابواب ٤ و ٧ و ١٢ و ١٩ من ابواب المكاتبة ، وفي الابواب ٥ و ٦ و ٨ من ابواب الاستيلاد.

الباب ٧٥

فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٩ : ١٥٢ | ٦٢٢ ، واورده في الحديث ٣ من الباب ١١ من ابواب الوقوف والصدقات.


من تصدق بصدقة ، ثمّ ردّت عليه فلا يأكلها ، لانّه لا شريك لله عزوجل في شيء مماجعل له ، انما هو بمنزلة العتاقة لا يصلح (١) ردها بعد ما يعتق.

ورواه الحميري وابن فهد كما مر في الزكاة (٢).

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (٣).

__________________

(١) في المصدر : لا يصح.

(٢) مر في الحديثين ١ و ٢ من الباب ٢٤ من ابواب الصدقة.

(٣) تقدم في الحديثين ٢ و ٥ من الباب ٤ ، وفي الباب ١١ ، وفي الاحاديث ١ و ٣ و ٥ من الباب ١٢ ، وفي الباب ١٤ من ابواب الوقوف والصدقات ، وفي الحديث ٥ من الباب ٥ ، وفي الحديث ٣ من الباب ٦ ، وفي الحديث ٢ من الباب ٧ من ابواب الهبات.



كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد



أبواب التدبير

١ ـ باب جواز بيع المدبر وعتقه ، وكراهة بيعه مع عدم

الحاجة ورضا المدبر ، وجواز هبته واصداقه

ووطء المدبرة

[ ٢٩٢١٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب الخرّاز ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر 7 عن رجل دبر مملوكا له ، ثمّ احتاج إلى ثمنه ، فقال : هو مملوكه ان شاء باعه ، وان شاء أعتقه ، وان شاء أمسكه حتّى يموت ، فاذا مات السيد فهو حر من ثلثه.

__________________

ابواب التدبير

الباب ١

فيه ٨ احاديث

١ ـ الكافي ٦ : ١٨٥ | ٩ ، واورده عن التهذيب في الحديث ١١ من الباب ١٨ من ابواب الوصايا ، وصدره في الحديث ١ من الباب ١٣ من هذه الابواب.


ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب مثله (١).

[ ٢٩٢١٥ ] ٢ ـ وعن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن اسماعيل بن مرار ، عن يونس في المدبر والمدبرة يباعان ، يبيعهما صاحبهما في حياته ، فاذا مات فقد عتقا ؛ لان التدبير عدة ، وليس بشيء واجب ، فاذا مات كان المدبر من ثلثه الّذي يتركه ، وفرجها حلال لمولاها الذي دبّرها ، وللمشتري الذي اشتراها حلال بشرائه قبل موته.

[ ٢٩٢١٦ ] ٣ ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمد ، عن الوشاء ، قال : سألت الرضا 7 عن الرجل يدبّر المملوك ، وهو حسن الحال ، ثم يحتاج (١) ، يحوز له أن يبيعه؟ قال : نعم ، اذا احتاج إلى ذلك.

ورواه الصدوق باسناده عن الوشاء (٢).

ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (٣) ، وكذا الذي قبله.

[ ٢٩٢١٧ ] ٤ ـ محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن اسحاق بن عمّار ، قال : قلت لابي ابراهيم 7 : الرجل يعتق مملوكه عن دبر ، ثمّ يحتاج إلى ثمنه ، قال : يبيعه ، قلت : فان كان عن ثمنه غنيا ، قال : ان رضي المملوك فلابأس.

[ ٢٩٢١٨ ] ٥ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، قال : سألت أبا

__________________

(١) التهذيب ٨ : ٢٥٩ | ٩٤٣ ، والاستبصار ٤ : ٢٧ | ٩٠.

٢ ـ الكافي ٦ : ١٨٥ | ١٠ ، والتهذيب ٨ : ٢٦٠ | ٩٤٤.

٣ ـ الكافي ٦ : ١٨٣ | ١.

(١) في المصدر زيادة : هل.

(٢) الفقيه ٣ : ٧١ | ٢٤٧ ، واورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٥ من هذه الابواب.

(٣) التهذيب ٨ : ٢٥٨ | ٩٣٨ ، والاستبصار ٤ : ٢٧ | ٨٩.

٤ ـ التهذيب ٨ : ٢٦٢ | ٩٥٦ ، والاستبصار ٤ : ٢٨ | ٩٢ ، والفقيه ٣ : ٧٠ | ٢٤٣.

٥ ـ التهذيب ٨ : ٢٦٢ | ٩٥٧ ، والاستبصار ٤ : ٢٨ | ٩٣.


عبد الله 7 عن المدبّر ، أيباع؟ قال : ان احتاج صاحبه إلى ثمنه ، وقال : اذا رضي المملوك فلا بأس.

ورواه الصدوق باسناده عن جميل نحوه (١) ، والذي قبله باسناده عن اسحاق بن عمار مثله.

[ ٢٩٢١٩ ] ٦ ـ وعنه ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمّد ، عن أحدهما 8 في الرجل يعتق غلامه ، او جاريته في دبر منه ، ثم يحتاج إلى ثمنه ، أيبيعه؟ فقال : لا الا أن يشترط على الذي يبيعه ايّاه أن يعتقه عند موته.

وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله 7 مثل ذلك (١).

ورواه الصدوق باسناده عن العلاء مثله (٢).

[ ٢٩٢٢٠ ] ٧ ـ وعنه ، عن صفوان ، وفضالة ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، قال : قلت لابي جعفر 7 : رجل دبر مملوكه ، ثم يحتاج إلى الثمن ، قال : اذا احتاج إلى الثمن فهو له يبيع ان شاء ، وان شاء اعتق ، فذلك من الثلث.

[ ٢٩٢٢١ ] ٨ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض اصحابه ، عن أبي عبد الله 7 ، انّه سئل عن المدبّرة ، أيطؤها سيّدها؟ قال : نعم.

__________________

(١) الفقيه ٣ : ٧١ | ٢٢٤.

٦ ـ التهذيب ٨ : ٢٦٣ | ٩٥٩ ، والاستبصار ٤ : ٢٨ | ٩٥.

(١) التهذيب ٨ : ٢٦٣ | ٩٦٠.

(٢) الفقيه ٣ : ٧١ | ٢٤٥.

٧ ـ التهذيب ٨ : ٢٦٢ | ٩٥٨ ، والاستبصار ٤ : ٢٨ | ٩٤.

٨ ـ التهذيب ٧ : ٤٨١ | ١٩٣٠ ، واورده في الحديث ١ من الباب ٨٦ من ابواب نكاح العبيد والإماء.


أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الوصايا (١) ، ويأتي ما يدل عليه (٢) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة ، ونبين وجهه (٣).

٢ ـ باب انه يجوز الرجوع في التدبير كالوصية

[ ٢٩٢٢٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار ، قال : سألت أبا عبد الله 7 عن المدبّر ، فقال : هو بمنزلة الوصيّة ، يرجع فيما شاء منها.

[ ٢٩٢٢٣ ] ٢ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله 7 ، قال : سألته عن المدبّر ، أهو من الثلث؟ قال : نعم ، وللموصي أن يرجع في وصيّته ، اوصى في صحّة ، أو مرض.

[ ٢٩٢٢٤ ] ٣ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله 7 ، قال : المدبر مملوك ، ولمولاه أن يرجع في تدبيره ان شاء باعه ، وان شاء وهبه ، وان شاء

__________________

(١) تقدم في البابين ١٨ و ١٩ من ابواب الوصايا.

(٢) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٢ ، وفي الباب ٣ ، وفي الحديث ١ من الباب ٩ من هذه الابواب.

(٣) يأتي في الحديث ٤ من الباب ٣ وفي الحديث ٢ من الباب ٤ من هذه الابواب.

الباب ٢

فيه ٤ احاديث

١ ـ الكافي ٦ : ١٨٣ | ٢ ، والتهذيب ٨ : ٢٥٨ | ٩٣٩ ، و ٩ : ٢٢٥ | ٨٨٤ ، والاستبصار ٤ : ٣٠ | ١٠٣ ، واورده عن التهذيب في الحديث ١٣ من الباب ١٨ ، وفي الحديث ٤ من الباب ١٩ من ابواب الوصايا.

٢ ـ الكافي ٦ : ١٨٤ | ٣ ، والتهذيب ٨ : ٢٥٨ | ٩٤٠ ، والاستبصار ٤ : ٣٠ | ١٠٤ ، واورده عن التهذيب في الحديث ١٤ من الباب ١٨ من ابواب الوصايا.

٣ ـ الكافي ٦ : ١٨٤ | ٧.


أمهره. الحديث.

ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب (١) ، والذي قبله باسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا الاول.

وروى الاول ايضا باسناده عن عليّ بن ابراهيم ، والثاني باسناده عن محمد بن يحيى مثله.

[ ٢٩٢٢٥ ] ٤ ـ محمد بن عليّ بن الحسين باسناده عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما 8 ، قال : المدبر من الثلث ، وللرجل أن يرجع في ثلثه ، ان كان أوصى في صحّة ، أو مرض.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا (١) ، وفي الوصايا (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٣).

٣ ـ باب جواز اجارة المدبر.

[ ٢٩٢٢٦ ] ١ ـ محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن أبي مريم ، عن أبي عبد الله 7 ، قال : سئل عن رجل يعتق جاريته عن دبر ، أيطؤها ان شاء ، او ينكحها ، أو يبيع خدمتها حياته؟ فقال : أيّ ذلك شاء فعل.

__________________

(١) التهذيب ٨ : ٢٥٩ | ٩٤٢.

٤ ـ الفقيه ٣ : ٧٢ | ٢٤٨.

(١) تقدم في الباب ١ من هذه الابواب.

(٢) تقدم في الاحاديث ١ و ٢ و ٩ و ١٠ و ١١ و ١٢ و ١٣ و ١٤ من الباب ١٨ وفي الباب ١٩ من ابواب الوصايا.

(٣) يأتي في الباب ٧ من هذه الابواب.

الباب ٣

فيه ٤ احاديث

١ ـ التهذيب ٨ : ٢٦٣ | ٩٦١ ، والاستبصار ٤ : ٢٩ | ٩٧ ، والفقيه ٣ : ٧٢ | ٢٤٩.


[ ٢٩٢٢٧ ] ٢ ـ وعنه ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد الله 7 عن العبد والامة يعتقان عن دبر ، فقال : لمولاه أن يكاتبه ان شاء ، وليس له ان يبيعه ، الا أن يشاء العبد أن يبيعه قدر حياته ، وله أن يأخذ ماله ان كان له مال.

ورواه الصدوق باسناده عن عاصم بن حميد ، والذي قبله باسناده عن أبان الا أنه قال فيهما : مدة حياته (١).

ورواه في ( المقنع ) مرسلا (٢).

[ ٢٩٢٢٨ ] ٣ ـ وعنه ، عن القاسم بن محمد ، عن عليّ ، قال : سألت أبا عبد الله 7 عن رجل أعتق جارية له عن دبر في حياته ، قال : ان اراد بيعها باع خدمتها في حياته ، فاذا مات اعتقت الجارية ، وان ولدت اولادا فهم بمنزلتها.

[ ٢٩٢٢٩ ] ٤ ـ وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن ابراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن عليّ : ، قال : باع رسول الله 9 خدمة المدبّر ، ولم يبع رقبته.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (١) ، ويأتي ما يدل عليه (٢) ، وما تضمن

__________________

٢ ـ التهذيب ٨ : ٢٦٣ | ٩٦٢ ، والاستبصار ٤ : ٢٩ | ٩٨ ، واورد صدره في الحديث ١ من الباب ٤ من هذه الابواب.

(١) الفقيه ٣ : ٧٢ | ٢٥٠.

(٢) المقنع : ١٥٨.

٣ ـ التهذيب ٨ : ٢٦٤ | ٩٦٣ ، والاستبصار ٤ : ٢٩ | ٩٩.

٤ ـ التهذيب ٨ : ٢٦٠ | ٩٤٥ ، والاستبصار ٤ : ٢٩ | ١٠٠.

(١) تقدم في الباب ١ من هذه الابواب.

(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ٩ من هذه الابواب.


المنع من بيع المدبر محمول اما على الكراهة ، أو على عدم ارادة الرجوع في التدبير ، فيكون قصد بيع الخدمة وهي الإجارة ، اشار إلى ذلك الشيخ.

٤ ـ باب جواز مكاتبة المدبر

[ ٢٩٢٣٠ ] ١ ـ محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ابن سويد ، عن عاصم ، عن أبي بصير ـ يعني : المرادي ـ قال : سألت أبا عبد الله 7 ، عن العبد والامة يعتقان عن دبر ، فقال : لمولاه ان يكاتبه ان شاء. الحديث.

ورواه الصدوق باسناده عن عاصم مثله (١).

[ ٢٩٢٣١ ] ٢ ـ وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن وهب ، عن جعفر ، عن أبيه : ان عليا 7 قال : لا يباع المدبر الا من نفسه.

أقول : حمله الشيخ على الاستحباب ، وتقدم ما يدل على حكم البيع (١) ، ويأتي ما يدل على جواز مكاتبة عموما (٢).

__________________

الباب ٤

فيه حديثان

١ ـ التهذيب ٨ : ٢٦٣ | ٩٦٢ ، والاستبصار ٤ : ٢٩ | ٩٨ ، واورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٣ من هذه الابواب.

(١) الفقيه ٣ : ٧٢ | ٢٥٠.

٢ ـ التهذيب ٨ : ٢٦٢ | ٩٥٥ ، الاستبصار ٤ : ٣٠ | ١٠٥.

(١) تقدم في البابين ١ و ٣ من هذه الابواب.

(٢) يأتي في الاحاديث ١ ، ٢ ، ٣ من ابواب المكاتبة.


٥ ـ باب ان اولاد المدبرة من مملوك مدبرون اذا حصل

الحمل بعد التدبير ، أو علم به المولى وقت

التدبير ولم يستثنه

[ ٢٩٢٣٢ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيّوب ، عن أبان بن تغلب ، قال : سألت أبا عبد الله 7 عن رجل دبر مملوكته ، ثم زوجها من رجل آخر ، فولدت منه اولادا ، ثم مات زوجها وترك أولاده منها ، قال : أولاده منها كهيئتها ، فاذا مات الذي دبر امهم فهم احرار. الحديث.

ورواه الشيخ باسناد عن الحسن بن محبوب مثله (١).

[ ٢٩٢٣٣ ] ٢ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان ابن عيسى الكلابي ، عن ابي الحسن الاول 7 ، قال : سألته عن امرأة دبرت جارية لها ، فولدت الجارية جارية نفيسة ، فلم تدر (١) المرأة حال المولودة هي مدبّرة ، أو غير مدبّرة ، فقال لي : متى كان الحمل بالمدبرة؟ أقبل ما دبّرت ، او بعد ما دبّرت؟ فقلت : لست أدري ، ولكن اجبني فيهما جميعا ، فقال : ان كانت المرأة دبّرت ، وبها حبل ، ولم تذكر ما في بطنها ، فالجارية مدبّرة ، والولد رقّ ، وان كان انما حدث الحمل بعد التدبير ، فالولد مدبّر في تدبير امه.

__________________

الباب ٥

فيه ٧ احاديث

١ ـ الكافي ٦ : ١٨٤ | ٦.

(١) التهذيب ٨ : ٢٥٩ | ٩٤١ ، والاستبصار ٤ : ٢٩ | ١٠١.

٢ ـ الكافي ٦ : ١٨٤ | ٥ ، والتهذيب ٨ : ٢٦٠ | ٩٤٧ ، والاستبصار ٤ : ٣١ | ١٠٩.

(١) في المصدر : تعلم.


ورواه الصدوق مرسلا نحوه ، وزاد : لان الحمل انما حدث بعد التدبير (٢).

[ ٢٩٢٣٤ ] ٣ ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلّى بن محمد ، عن الحسن بن عليّ الوشاء ، عن أبي الحسن الرضا 7 قال : سألته عن رجل دبر جارية ، وهي حبلى؟ فقال : ان كان علم بحبل الجارية فما في بطنها بمنزلتها ، وان كان لم يعلم فما في بطنها رق.

ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (١) ، وكذا الذي قبله.

ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن عليّ الوشاء مثله (٢).

محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسىعن الوشاء مثله (٣).

[ ٢٩٢٣٥ ] ٤ ـ وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن يزيد شعر ، عن أبي عبد الله 7 ، قال : سألته عن جارية أعتقت عن دبر من سيّدها ، قال : فما ولدت فهم بمنزلتها ، وهم من ثلثه ، وان كانوا أفضل (١) من الثلث استسعوا في النقصان ، والمكاتبة ما ولدت في مكاتبتها فهم بمنزلتها ان ماتت فعليهم ما بقي عليها ان شاؤوا ، فاذا أدوا اعتقوا.

[ ٢٩٢٣٦ ] ٥ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن السندي بن

__________________

(٢) الفقيه ٣ : ٧١ | ٢٤٦.

٣ ـ الكافي ٦ : ١٨٤ | ٤.

(١) التهذيب ٨ : ٢٦٠ | ٩٤٦ ، والاستبصار ٤ : ٣١ | ١٠٨.

(٢) الفقيه ٣ : ٧١ | ٢٤٧.

(٣) التهذيب ٨ : ٢٦١ | ٩٥٢.

٤ ـ التهذيب ٨ : ٢٦١ | ٩٥١ ، والاستبصار ٤ : ٣١ | ١٠٦.

(١) في المصدر : اكثر.

٥ ـ قرب الاسناد : ٦٣.


محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن عليّ 7 ، قال : ما ولدت الضعيفة المعتقة عن دبر بعد التدبير فهو بمنزلتها ، يرقّون برقّها ، ويعتقون بعتقها ، وما ولد قبل ذلك فهو مماليك ، لا يرقون برقها ، ولا يعتقون بعتقها.

[ ٢٩٢٣٧ ] ٦ ـ وعن عبد الله بن الحسن ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه ، قال : سألته عن رجل ، قال : اذا مت فجاريتي فلانة حرّة ، فعاش حتى ولدت الجارية اولاداً ، ثم مات ، ما حالها؟ قال : عتقت الجارية ، وأولادها مماليك.

[ ٢٩٢٣٨ ] ٧ ـ ورواه عليّ بن جعفر في كتابه مثله ، وزاد : وسألته عن الرجل يقول لمملوكه : يا أخي ، أو يا بنيّ ، أيصلح ذلك؟ قال : لا بأس.

أقول : هذا محمول على التقيّة ، وتقدّم ما يدل على ذلك (١) ، ويأتي ما يدل عليه (٢).

٦ ـ باب ان المدبر اذا ولد له اولاد من مملوكته بعد التدبير

فهم مدبرون ، وانه اذا مات الاب قبل المولى لم يبطل

تدبير الاولاد.

[ ٢٩٢٣٩ ] ١ ـ محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ

__________________

٦ ـ قرب الاسناد : ١١٩ ، ومسائل علي بن جعفر : ١٨٨ | ٣٧٧.

٧ ـ مسائل علي بن جعفر : ١٨٨ | ٣٧٩.

(١) تقدم في الباب ٣٠ من ابواب نكاح العبيد والاماء ، وفي الحديث ٣ من الباب ٣ من هذه الابواب.

(٢) يأتي في الباب ٧ من هذه الابواب.

الباب ٦

فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٨ : ٢٦٠ | ٩٤٨.


ابن رئاب ، عن بريد بن معاوية ، قال : سألت أبا جعفر 7 عن رجل دبر مملوكا له تاجرا موسراً ، فاشترى المدبر جارية (١) ، فمات قبل سيّده ، قال : فقال : أرى أن جميع ما ترك المدبر من مال ، او متاع فهو للذي دبّره ، وأرى أن ام ولده للذي دبّره ، وأرى أن ولدها مدبرون كهيئة أبيهم ، فاذا مات الذي دبّر أباهم فهم أحرار.

ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب (٢).

ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب (٣).

أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود (٤).

٧ ـ باب أن الاولاد اذا اتبعوا الام في التدبير جاز الرجوع في

تدبيرها ، لا في تدبيرهم.

[ ٢٩٢٤٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيّوب ، عن أبان بن تغلب ، قال : سألت أبا عبد الله 7 عن رجل دبر مملوكة (١) ، ثم زوجها من رجل آخر ، فولدت منه اولادا ، ثم مات زوجها ، وترك أولاده منها ، قال : أولاده منها كهيئتها ، فاذا مات الذي دبر امهم فهم احرار ، قلت له : أيجوز

__________________

(١) في الفقيه زيادة : بإذن مولاه فولدت منه أولادا ، ( هامش المخطوط ).

(٢) الفقيه ٣ : ٧٣ | ٢٥٤.

(٣) الكافي ٦ : ١٨٥ | ٨.

(٤) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٣ ، وفي الباب ٥ من هذه الابواب.

الباب ٧

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٦ : ١٨٤ | ٦.

(١) في المصدر : مملوكته.


للذي دبر امهم أن يرد في تدبيره اذا احتاج؟ قال : نعم ، قلت : أرأيت ان ماتت أمهم بعد ما مات الزوج ، وبقي اولادها من الزوج الحرّ ، أيجوز لسيدها أن يبيع أولادها ، وان يرجع عليهم في التدبير؟ قال : لا ، انما كان له ان يرجع في تدبير امهم ، اذا احتاج ، ورضيت هي بذلك.

ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب (٢).

٨ ـ باب ان المدبر ينعتق بموت المولى من الثلث

[ ٢٩٢٤١ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين باسناده عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن احدهما 8 ، قال : المدبر من الثلث. الحديث.

[ ٢٩٢٤٢ ] ٢ ـ محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ، عن عليّ : ، قال : المعتق على دبر فهو من الثلث ، وما جنى هو ، والمكاتب ، واُمّ الولد فالمولى ضامن لجنايتهم.

ورواه الصدوق مرسلا (١).

[ ٢٩٢٤٣ ] ٣ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن

__________________

(٢) التهذيب ٨ : ٢٥٩ | ٩٤١ ، والاستبصار ٤ : ٢٩ | ١٠١.

الباب ٨

فيه ٣ احاديث

١ ـ الفقيه ٣ : ٧٢ | ٢٤٨.

٢ ـ التهذيب ٨ : ٢٦٢ | ٩٥٤ ، والاستبصار ٤ : ٣١ | ١٠٧.

(١) الفقيه ٣ : ٧٣ | ٢٥٥.

٣ ـ الكافي ٦ : ١٨٤ | ٧.


محمد ، عن ابن محبوب ، عن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله 7 قال : المدبر مملوك ، ولمولاه أن يرجع في تدبيره ، ان شاء باعه ، وان شاء وهبه ، وان شاء أمهره ، قال : وان تركه سيده على التدبير ولم يحدث فيه حدثا حتى يموت سيده فان المدبر حر اذا مات سيّده ، وهو من الثلث ، انما هو بمنزلة رجل أوصى بوصيّة ، ثمّ بدا له بعد ، فغيرها قبل موته ، وان هو تركها ولم يغيرها حتى يموت اخذ بها.

ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب (١).

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا (٢) ، وفي الوصايا (٣) ، ويأتي ما يدل عليه (٤).

٩ ـ باب ان من دبر مملوكه وعليه دين قدم الدين على

التدبير ، وحكم من جعل المدبرة مهرا ثم طلق

قبل الدخول.

[ ٢٩٢٤٤ ] ١ ـ محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن عليّ بن يقطين ، عن أخيه الحسين ، عن عليّ بن يقطين ، قال : سألت أبا الحسن 7 عن بيع المدبر؟ قال : اذا أذن في ذلك فلا بأس به ، وان كان على مولى العبد دين ، فدبّره فراراّ من الدين فلا

__________________

(١) التهذيب ٨ : ٢٥٩ | ٩٤٢ ، والاستبصار ٤ : ٣٠ | ١٠٢.

(٢) تقدم في الحديث ٢ من الباب ١ ، وفي الحديث ٢ من الباب ٢ من هذه الابواب.

(٣) تقدم في الحديثين ١ و ٢ من الباب ١٩ من ابواب الوصايا.

(٤) يأتي في الحديث ١ من الباب ١٠ من هذه الابواب.

الباب ٩

فيه ٣ احاديث

١ ـ التهذيب ٨ : ٢٦١ | ٩٥٠.


تدبير له ، وان كان دبره في صحة وسلامة فلا سبيل للديان عليه ، ويمضي تدبيره.

أقول : يأتي وجهه (١).

[ ٢٩٢٤٥ ] ٢ ـ وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله 7 عن رجل دبر غلامه وعليه دين فرارا من الدين ، قال : لا تدبير له ، وان كان دبره في صحة منه وسلامة فلا سبيل للديان عليه.

ورواه الصدوق باسناده عن وهيب بن حفص مثله (١).

وباسناده عن الصفار عن محمد بن الحسين (٢).

أقول : هذا محمول على عدم استيعاب الدين التركة ؛ لما مضى (٣) ، ويأتي (٤).

[ ٢٩٢٤٦ ] ٣ ـ وعن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن الحسن بن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي الحسن 7 قال : قلت له : أبي هلك وترك جاريتين قد دبّرهما ، وأنا ممن أشهد لهما ، وعليه دين كثير ، فما رأيك؟ قال : رضى الله عن أبيك ، ورفعه مع محمد 9 وأهله ، قضاء دينه خير له ان شاء الله.

أقول : وتقدم ما يدل على أن التدبير وصيّة ، وان الدين مقدم

__________________

(١) يأتي في ذيل الحديث ٢ من هذا الباب.

٢ ـ التهذيب ٨ : ٢٦١ | ٩٤٩.

(١) الفقيه ٣ : ٧٢ | ٢٥٣.

(٢) التهذيب ٦ : ٣١١ | ٨٥٨.

(٣) مضى في الباب ٨ من هذه الابواب وفي الباب ١٩ من ابواب احكام الوصايا.

(٤) ياتي في الحديث ٣ من هذا الباب.

٣ ـ التهذيب ٨ : ٢٦٢ | ٩٥٣.


عليها (١) ، وتقدم ما يدل على الحكم الثاني في النكاح (٢).

١٠ ـ باب ان الاباق يبطل التدبير ، فان ولد له في حال اباقه

كان اولاده رقّا.

[ ٢٩٢٤٧ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن عبد الله بن هلال ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر (١) 7 ، قال : سألته عن جارية مدبرة أبقت من سيدها مدة سنين كثيرة ، ثم جاءت بعد ما مات سيدها بأولاد ومتاع كثير ، وشهد لها شاهدان ان سيدها قد كان دبرها في حياته من قبل أن تأبق ، قال : فقال أبو جعفر 7 : أرى انها وجميع ما معها (٢) للورثة ، قلت : لا تعتق من ثلث سيدها؟ قال : لا ، انّها (٣) أبقت عاصية لله ولسيّدها ، فابطل الاباق التدبير.

ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (٤).

ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن مسلم (٥).

__________________

(١) تقدم في البابين ٢ و ٨ من هذه الابواب ، وفي الباب ١٩ من ابواب الوصايا.

(٢) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٥٣ من ابواب المهور ، وفي الباب ١٥ من ابواب نكاح العبيد والاماء.

الباب ١٠

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٦ : ٢٠٠ | ٤.

(١) في نسخة زيادة : الاول ( هامش المخطوط ).

(٢) في نسخة زيادة : فهو ( هامش المخطوط ).

(٣) في المصدر : لانها.

(٤) التهذيب ٨ : ٢٦٤ | ٩٦٤ والاستبصار ٤ : ٣٢ | ١١٠.

(٥) الفقيه ٣ : ٨٧ | ٣٢٤.


ورواه أيضا مرسلا (٦).

[ ٢٩٢٤٨ ] ٢ ـ محمد بن الحسن باسناده عن البزوفري ، عن أحمد بن ادريس ، عن ( الحسين بن عليّ ، عن عبد الله بن المغيرة ) (١) ، عن الحسن بن عليّ بن فضال ، عن العلاء بن رزين ، عن أبي عبد الله 7 في رجل دبّر غلاما له ، فأبق الغلام ، فمضى إلى قوم ، فتزوج منهم ولم يعلمهم انه عبد ، فولد له ، وكسب مالا ، فمات مولاه الذي دبّره ، فجاء ورثة الميت الذي دبر العبد فطالبوا (٢) العبد فما ترى؟ فقال : العبد وولده رق (٣) لورثة الميت ، قلت : أليس قد دبر العبد؟ فذكر أنه لما أبق هدم تدبره ، ورجع رقا.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (٤).

١١ ـ باب انه يجوز تعليق التدبير على موت من جعل له

خدمة المملوك ، فان ابق منه لم يبطل تدبيره ، وجواز

تعليقه على موت الزوج.

[ ٢٩٢٤٩ ] ١ ـ محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن علي بن

__________________

(٦) المقنع : ١٦٢.

٢ ـ التهذيب ٨ : ٢٦٥ | ٩٦٦ ، والاستبصار ٤ : ٣٣ | ١١٢.

(١) في التهذيب : الحسن بن علي بن عبد الله بن المغيرة. وفي الاستبصار : الحسن بن علي عن عبد الله بن المغيرة.

(٢) في المصدر : فطلبوا.

(٣) ليس في المصدر.

(٤) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٤٦ من ابواب العتق.

الباب ١١

فيه حديثان

١ ـ التهذيب ٨ : ٢٦٤ | ٩٦٥ ، والاستبصار ٤ : ٣٢ | ١١١ ، والمقنع : ١٥٨.


النعمان ، عن يعقوب بن شعيب ، قال : سألت أبا عبد الله 7 عن الرجل يكون له الخادم فيقول : هي لفلان تخدمه ما عاش ، فاذا مات فهي حرّة ، فتأبق الامة قبل أن يموت الرجل بخمس سنين أو ست سنين ثم يجدها ورثته ألهم أن يستخدموها اذا (١) أبقت؟ قال (٢) : اذا مات الرجل فقد عتقت.

[ ٢٩٢٥٠ ] ٢ ـ وباسناده عن الحسن بن محبوب ، عن محمد بن حكيم ، قال : سألت أبا الحسن موسى بن جعفر 7 عن رجل زوج أمته من رجل حرّ (١) ، قال لها : اذا مات ( الزوج فهي ) (٢) حرّة ، فمات الزوج؟ قال : اذا مات الزوج فهي حرّة ، تعتد ( عدة ) (٣) المتوفى عنها زوجها ، ولا ميراث لها منه ، لانها انما صارت حرة بعد موت الزوج.

١٢ ـ باب حكم عتق المدبر في الكفارة ، وشرائط التدبير

واستحبابه وصيغته وجملة من احكامه

[ ٢٩٢٥١ ] ١ ـ محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن عبد الرحمن ، قال : سألته عن رجل قال لعبده : ان حدث بي حدث فهو حرّ ، وعلى الرجل تحرير رقبة في كفارة يمين ، أو

__________________

(١) في المصدر : بعدما.

(٢) في المصدر زيادة : لا.

٢ ـ التهذيب ٧ : ٣٤٤ | ١٤٠٧ ، واورده في الحديث ١ من الباب ٦٥ من ابواب نكاح العبيد.

(١) في المصدر زيادة : ثم.

(٢) في المصدر : زوجك فأنت.

(٣) في المصدر : منه عدة الحرة.

الباب ١٢

فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٨ : ٢٦٥ | ٩٦٧.


ظهار ، أله أن يعتق عبده الذي جعل له العتق ان حدث به حدث في كفارة تلك اليمين؟ قال : لا يجوز للذي جعل له ذلك.

ورواه الصدوق باسناده عن أبان (١).

أقول : ويمكن حمله على الكراهة واستحباب عتق غيره ، وعلى كون التدبير واجبا ؛ لما تقدم من جواز عتقه في الكفارات (٢) وغيرها (٣) ، ويحتمل الحمل على قصد الكفارة بالتدبير فلا يجزي اذ شرطها تنجيز العتق ، وتقدم ما يدل على شرائط العتق واحكامه والتدبير نوع منه (٤) ، وتقدّم ما يدل على أحكام الوصيّة ، وعلى ان التدبير وصية (٥).

١٣ ـ باب ان المدبر مملوك ما دام سيده حيّاً.

[ ٢٩٢٥٢ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيّوب ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر 7 عن رجل دبر مملوكا له ، ثمّ احتاج إلى ثمنه؟ فقال : هو مملوكه ان شاء باعه. الحديث.

[ ٢٩٢٥٣ ] ٢ ـ وعنه عن أحمد عن ابن محبوب عن عليّ بن أبي

__________________

(١) الفقيه ٣ : ٧٢ | ٢٥٢.

(٢) تقدم في الباب ٩ من ابواب الكفارات.

(٣) تقدم في الحديثين ١٢ و ١٣ من الباب ١٨ من ابواب الوصايا.

(٤) تقدم في ابواب العتق.

(٥) تقدم في الباب ٢ من هذه الابواب. وتقدم ما يدل على احكام الوصية في ـ ابواب احكام الوصايا.

الباب ١٣

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٦ : ١٨٥ | ٩ ، والتهذيب ٨ : ٢٥٩ | ٩٤٣ ، والاستبصار ٤ : ٢٧ | ٩٠.

٢ ـ الكافي ٦ : ١٨٤ | ٧.


حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله 7 ، قال : المدبر مملوك ، ولمولاه أن يرجع في تدبيره ان شاء. الحديث.

ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب (١) ، وكذا الذي قبله.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (٢).

__________________

(١) التهذيب ٨ : ٢٥٩ | ٩٤٢ ، والاستبصار ٤ : ٣٠ | ١٠٢.

(٢) تقدم في الابواب ١ و ٢ و ٣ ، وفي الحديث ٣ من الباب ٨ من هذه الابواب.



ابواب المكاتبة



١ ـ باب استحباب مكاتبة المملوك المسلم اذا كان له

مال أو كسب.

[ ٢٩٢٥٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي عليّ الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله 7 في قول الله عزوجل : ( فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا ) (١) قال : ان علمتم لهم دينا ومالا.

ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان مثله (٢).

[ ٢٩٢٥٥ ] ٢ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما 8 ـ في حديث ـ قال : سألته عن قول الله عزوجل : ( فكاتبوهم ان علمتم فيهم

__________________

ابواب المكاتبة

الباب ١

فيه ٧ احاديث

١ ـ الكافي ٦ : ١٨٧ | ١٠.

(١) النور ٢٤ : ٣٣.

(٢) التهذيب ٨ : ٢٧٠ | ٩٨٤.

٢ ـ الكافي ٦ : ١٨٦ | ٧ ، والمقنع : ١٥٩ ، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٩ من هذه الابواب.


خيرا ) (١)؟ قال : الخير : ان علمت أن عنده مالا.

[ ٢٩٢٥٦ ] ٣ ـ وعن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله 7 في حديث انه قال : في قول الله عزّ وجلّ : ( فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا ) (١) قال : كاتبوهم ان علمتم (٢) لهم مالا.

ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير مثله (٣).

[ ٢٩٢٥٧ ] ٤ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين باسناده عن محمد بن سنان ، عن العلاء بن الفضيل ، عن أبي عبدالله 7 في قول الله عز وجل : ( فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا ) (١) قال : ان علمتم لهم مالا. الحديث.

[ ٢٩٢٥٨ ] ٥ ـ وباسناده عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله 7 في قول الله عزّ وجلّ : ( فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا ) (١) قال : الخير : ان يشهد أن لا اله الا الله ، وان محمدا رسول الله 9 ، ويكون بيده عمل يكتسب ، به او يكون له حرفة.

__________________

(١) النور ٢٤ : ٣٣.

٣ ـ الكافي ٦ : ١٨٧ | ٩ ، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٤ ، وذيله في الحديث ٥ من الباب ٦ من هذه الابواب.

(١) النور ٢٤ : ٣٣.

(٢) في المصدر زيادة : أن.

(٣) التهذيب ٨ : ٢٦٨ | ٩٧٥ ، والاستبصار ٤ : ٣٥ | ١١٨ باختلاف.

٤ ـ الفقيه ٣ : ٧٣ | ٢٥٦ ، واورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٩ من هذه الابواب.

(١) النور ٢٤ : ٣٣.

٥ ـ الفقيه ٣ : ٧٨ | ٢٧٨.

(١) النور ٢٤ | ٣٣.


[ ٢٩٢٥٩ ] ٦ ـ وفي ( المقنع ) قال : روي في تفسير قوله تعالى : ( ان علمتم فيهم خيرا ) (١) ان علمتم لهم مالا.

[ ٢٩٢٦٠ ] ٧ ـ قال : وروي في تفسيرها : اذا رأيتموهم يحبون آل محمد 9 فارفعوهم درجة.

أقول : وتقدم ما يدل على استحباب العتق (١) ، والمكاتبة سبب من اسبابه.

٢ ـ باب جواز مكاتبة المملوك ، بل استحبابها ، وان لم

يكن له مال.

[ ٢٩٢٦١ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة ، قال : سألت أبا عبدالله 7 ، عن العبد يكاتبه مولاه ، وهو يعلم أن ليس له قليل ولا كثير ، قال : يكاتبه وان كان يسأل الناس ، ولا يمنعه المكاتبة من أجل أنه ليس له مال ، فانّ الله يزرق العباد بعضهم من بعض ، والمؤمن معان ، ويقال : المحسن معان.

ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد مثله الا أنه قال : ومن بعض والمحسن معان (١).

__________________

٦ ـ المقنع : ١٥٩.

(١) النور ٢٤ : ٣٣ وفي المصدر : فكاتبوهم ان علمتم ....

٧ ـ المقنع : ١٥٩.

(١) تقدم في البابين ١ و ٢ من ابواب العتق ويأتي ما يدل عليه في الباب ٢ من هذه الابواب.

الباب ٢

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٦ : ١٨٧ | ١١.

(١) التهذيب ٨ : ٢٧٢ | ٩٩٥.


ورواه الصدوق باسناده عن سماعة (٢).

٣ ـ باب جواز مكاتبة المملوك على مماليك مع الوصف

وتعيين السن.

[ ٢٩٢٦٢ ] ١ ـ على بن جعفر في كتابه ، عن أخيه موسى بن جعفر 7 ، قال : سألته عن الرجل يكاتب مملوكه على وصفاء ، ويضمن عنه ذلك ، أيصلح؟ قال : اذا سمى خماسيّاً ، او رباعيّاً ، أو غيره فلا بأس.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما (١) ، ويأتي ما يدل عليه (٢).

٤ ـ باب ان المكاتب المطلق يعتق منه بقدر ما ادى ،

والمشروط عليه ان عجز رد في الرق ، لا ينعتق منه

شيء ، حتى يؤدي جميع مال الكتابة ، وان كل ما شرط

عليه لازم ، ما لم يخالف المشروع وجملة من احكام

الكتابة

[ ٢٩٢٦٣ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن

__________________

(٢) الفقيه ٣ : ٧٦ | ٢٦٨ ، تقدم ما يدل على ذلك بعمومه في الباب ١ من هذه الابواب.

الباب ٣

فيه حديث واحد

١ ـ مسائل علي بن جعفر : ١٢٣ | ٧٩ ، ورواه في قرب الاسناد : واورده في الحديث ١٤ من الباب ٤ من هذه الابواب.

(١) تقدم في الباب ١ و ٢ من هذه الابواب.

(٢) ويأتي في الباب ٤ من هذه الابواب.

الباب ٤

فيه ١٦ حديثا

١ ـ الكافي ٦ : ١٨٥ | ١ ، أورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٥ من هذه الابواب.


محمّد ، وعن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن معاوية بن وهب ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : قلت له : انّي كاتبت جارية لأيتام لنا ، واشترطت عليها ان هي عجزت فهي رد في الرّق ، وانا في حل مما اخذت منك ، قال : فقال لي : لك شرطك ، وسيقال لك : ان عليا 7 كان يقول : يعتق من المكاتب بقدر ما ادى من مكاتبته ، فقل : انما كان ذلك من قول على 7 قبل الشرط ، فلما اشترط الناس كان لهم شرطهم. الحديث.

ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب مثله (١).

[ ٢٩٢٦٤ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن صفوان ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر 7 ، قال : ان المكاتب اذا ادى شيئا اعتق بقدر ما ادّى ، الاّ ان يشترط مواليه ، ان هو عجز فهو مردود ، فلهم شرطهم.

ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (١).

[ ٢٩٢٦٥ ] ٣ ـ وعن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله 7 في المكاتب ، اذا ادى بعض مكاتبته ، فقال : ان الناس كانوا لا يشترطون ، فهم اليوم يشترطون والمسلمون عند شروطهم ، فان كان شرط عليه (١) إن عجز رجع ، وان لم يشترط عليه لم يرجع. الحديث.

__________________

(١) التهذيب ٨ : ٢٦٥ | ٩٦٨ ، والاستبصار ٤ : ٣٣ | ١١٣.

٢ ـ الكافي ٦ : ١٨٦ | ٦.

(١) التهذيب ٨ : ٢٦٦ | ٩٧٠.

٣ الكافي ٦ : ١٨٧ | ٩ ، واورده ذيله في الحديث ٣ من الباب ١ ، واورده في الحديث ٥ من الباب ٦ من هذه الابواب.

(١) في المصدر زيادة : انه.


ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير مثله (٢).

[ ٢٩٢٦٦ ] ٤ ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن عليّ ، عن أبان ، عمّن أخبره ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : سألته عن المكاتب؟ قال : يجوز عليه ما شرطت عليه.

[ ٢٩٢٦٧ ] ٥ ـ محمد بن عليّ بن الحسين باسناده عن حمّاد ، عن الحلبي ، قال : سمعت أبا عبدالله 7 يقول في المكاتب : كان الناس مرة (١) لا يشترطون ان عجز فهو رد في الرّق ، فهم اليوم يشترطون ، والمسلمون عند شروطهم ، ويجلد في الحد على قدر ما اعتق منه. الحديث.

[ ٢٩٢٦٨ ] ٦ ـ وعنه ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله 7 في المكاتب يكاتب ، ويشترط عليه مواليه انه ان عجز فهو مملوك ، ولهم ما اخذوا منه ، قال : يأخذه مواليه بشرطهم.

[ ٢٩٢٦٩ ] ٧ ـ وباسناده عن القاسم بن ( بريد ) (١) ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر 7 في مكاتب شرط عليه ان عجز أن يرد في الرقّ ، قال : المسلمون عند شروطهم.

__________________

(٢) التهذيب ٨ : ٢٦٨ | ٩٧٥ ، والاستبصار ٤ : ٣٥ | ١١٨.

٤ ـ الكافي ٦ : ١٨٦ | ٥.

٥ ـ الفقيه ٣ : ٢٩ | ٨٦ ، واورده ذيله في الحديث ٦ من الباب ٢٣ من ابواب الشهادات.

(١) في المصدر : مدة.

٦ ـ الفقيه ٣ : ٧٦ | ٢٧٠ ، واورده في الحديث ٢ من الباب ١٠ من هذه الابواب.

٧ ـ الفقيه ٣ : ٧٥ | ٢٦٣.

(١) في المصدر : يزيد.


[ ٢٩٢٧٠ ] ٨ ـ قال : وسئل الصادق 7 عن المكاتب؟ فقال : يجوز عليه من ما اشترطت عليه.

[ ٢٩٢٧١ ] ٩ ـ وباسناده عن القاسم بن سليمان ، عن أبي عبدالله 7 : ان عليا 7 كان يستسعى المكاتب ، انهم (١) لم يكونوا يشترطون ، ان عجز فهو رقيق (٢).

[ ٢٩٢٧٢ ] ١٠ ـ قال : وقال أبو عبدالله 7 : لهم شروطهم ، قال : وقال 7 ينتظر بالمكاتب ثلاثة انجم ، فان هو عجز رد رقيقا.

ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن القاسم ابن سليمان (١).

أقول : يأتي وجهه (٢).

[ ٢٩٢٧٣ ] ١١ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه ، موسى بن جعفر 7 ، قال : سألته عن مكاتب قوم أعتق بعضهم نصيبه ، ثمّ عجز المكاتب بعد ذلك ، ما حاله؟ قال : يعتق ما يعتق ، ثم يستسعى فيما بقي.

[ ٢٩٢٧٤ ] ١٢ ـ وعنه ، عن عليّ بن جعفر عن أخيه ، قال : وسألته عن

__________________

٨ ـ الفقيه ٣ : ٧٥ | ٢٦٤.

٩ ـ الفقيه ٣ : ٧٨ | ٢٧٩.

(١) في المصدر : لانهم.

(٢) في المصدر : رق.

١٠ ـ الفقيه ٣ : ٧٨ | ذيل ٢٧٩.

(١) التهذيب ٨ : ٢٦٧ | ذيل ٩٧٤.

(٢) يأتي في ذيل الحديث ١٦ من هذا الباب.

١١ ـ قرب الاسناد : ١٢٠ ، مسائل علي بن جعفر : ١٣٦ | ١٣٩.

١٢ ـ قرب الاسناد : ١٢٠ ، مسائل علي بن جعفر : ١٣٦ | ١٤١.


مكاتب أدى نصف مكاتبته او بعضها ، ثم مات ، وترك ولدا ومالا كثيرا ، قال : اذا ادى النصف عتق ، وتؤدى عنه مكاتبته من ماله ، وميراثه لولده.

[ ٢٩٢٧٥ ] ١٣ ـ وبالاسناد وعنه عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه ، قال : سألته عن مكاتب جنى جناية ، على من ما جنى؟ قال : على المكاتب.

[ ٢٩٢٧٦ ] ١٤ ـ قال : وسألته عن رجل يكاتب مملوكه على وصيف ، ( أو ) (١) يضمن عنه غيره ، أيصلح ذلك؟ قال : اذا قال : خماسيا او رباعيّاً ، او غير ذلك فلا بأس.

ورواه عليّ بن جعفر في كتابه (٢) ، وكذا كل ما قبله.

[ ٢٩٢٧٧ ] ١٥ ـ محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن الحسن بن موسى الخشّاب ، عن غياث بن كلوب ، عن اسحاق بن عمّار ، عن جعفر ، عن أبيه : ان عليا 7 كان يقول : اذا عجز المكاتب لم ترد مكاتبته في الرقّ ، ولكن ينتظر عاما أو عامين ، فان قام بمكاتبته ، والاّ ردّ مملوكا.

أقول : يأتي وجهه (١).

[ ٢٩٢٧٨ ] ١٦ ـ وباسناده عن أحمد بن محمد ، عن عليّ بن الحكم ، عن سيف ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر 7 ، قال : سألته عن المكاتب يشترط عليه ان عجز فهو رد في الرقّ ، فعجز قبل

__________________

١٣ ـ قرب الاسناد : ١٢٠ ، مسائل علي بن جعفر : ١٣٧ | ١٤٣.

١٤ ـ قرب الاسناد : ١٢٠ ، واورده عن المسائل في الحديث ١ من الباب ٣ من هذه الابواب.

(١) ليس في المصدر.

(٢) مسائل علي بن جعفر : ٣٠٣ | ٧٦٨.

١٥ ـ التهذيب ٨ : ٢٦٦ | ٩٧٢ ، والاستبصار ٤ : ٣٤ | ١١٥.

(١) ياتي في ذيل الحديث ١٦ من هذا الباب.

١٦ ـ التهذيب ٨ : ٢٦٧ | ٩٧٣ ، والاستبصار ٤ : ٣٤ | ١١٦.


ان يؤدّي شيئا ، فقال أبو جعفر 7 : لا يرده في الرق حتى يمضي ثلاث سنين ، ويعتق منه بمقدار ما أدّى ، فاذا ادّى ضرباً (١) فليس لهم ان يردوه في الرق.

ورواه الصدوق باسناده عن عمرو بن شمر (٢).

ورواه في ( المقنع ) مرسلا (٣).

قال الشيخ : الوجه في هذه الروايات أحد شيئين : أحدهما : ان تكون وردت موافقة للعامّة ؛ لما مر في رواية معاوية بن وهب.

والوجه الاخر : ان تكون محمولة على الاستحباب دون الوجوب.

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (٤).

٥ ـ باب ان حد عجز المكاتب ان يؤخر نجما عن محله ،

وانه يستحب للمولى الصبر عليه اذا عجز

[ ٢٩٢٧٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن

__________________

(١) الضرب : الخفيف من المطر ، أي ادى قليلا من مكاتبته ( الصحاح ١ : ١٦٨ ) ، وفي التهذيب : صدرا ، والصدر : الطائفة من الشيء ( الصحاح ٢ : ٧٠٩ ).

(٢) الفقيه ٣ : ٧٣ | ٢٥٧.

(٣) المقنع : ١٦٠.

(٤) وياتي في الابواب ٥ ـ ٨ و ١٠ ، ١١ ، ١٢ ، ١٤ ، ١٥ ، ١٦ ، ١٩ من هذه الابواب ، وفي الباب ٢٣ من ابواب موانع الارث.

الباب ٥

فيه ٤ احاديث

١ ـ الكافي ٦ : ١٨٥ | ١ ، اورد صدره في الحديث ١ من الباب ٤ من هذه الابواب.


معاوية بن وهب ، عن أبي عبدالله 7 ـ في حديث المكاتبة ـ قال : قلت : فما حد العجز؟ قال : ان قضاتنا يقولون : ان عجز المكاتب أن يؤخر النجم إلى النجم الاخر ، حتّى يحول عليه الحول ، قلت : فما تقول انت؟ فقال : لا ، ولا كرامة ، ليس له أن يؤخّر نجما عن أجله اذا كان ذلك في شرطه.

ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب مثله (١).

[ ٢٩٢٨٠ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن عليّ بن الحكم ، عن معاوية بن وهب ، قال : سألت أبا عبدالله 7 عن مكاتبة أدت ثلثي مكاتبتها ، وقد شرط عليها ان عجزت فهي ردّ في الرقّ ، ونحن في حل مما أخذنا منها ، وقد اجتمع عليها نجمان؟ قال : تردّ ، ويطيب لهم ما أخذوا منها ، وقال : ليس لها أن تؤخر (١) بعد حله شهرا واحدا الا باذنهم.

ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (٢).

[ ٢٩٢٨١ ] ٣ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه : ان عليا 7 كان يؤجل المكاتب بعد ما يعجز عامين يتلوّمه (١) ، فان اقام بحريّته ، والاّ ردّه رقيقا.

[ ٢٩٢٨٢ ] ٤ ـ وعن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن

__________________

(١) التهذيب ٨ : ٢٦٥ | ٩٦٨ ، والاستبصار ٤ : ٣٣ | ١١٣.

٢ ـ الكافي ٦ : ١٨٧ | ٨ ، واورد صدره في الحديث ١ من الباب ١٠ من هذه الابواب.

(١) في المصدر زيادة : النجم.

(٢) التهذيب ٨ : ٢٦٦ | ٩٧١ ، والاستبصار ٤ : ٣٤ | ١١٤.

٣ ـ قرب الاسناد : ٥٢.

(١) يتلومه : ينتظره. ( الصحاح ٥ : ٢٠٣٤ ) ، وفي المصدر : معلومة.

٤ ـ قرب الاسناد : ٧٠.


أبيه ، عن علي 7 مثله ، الاّ أنّه قال : فاذا أدى ، والا رده رقيقا.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (١) ، ، وتقدم أيضا ما ظاهره المنافاة ، وبينا وجهه (٢).

٦ ـ باب ان المكاتب لا يجوز له التزويج ، ولا الحج ، ولا

التصرف في ماله بما زاد عن القوت الا باذن مولاه ، وحكم

تزويج المكاتبة

[ ٢٩٢٨٣ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن معاوية بن وهب ، عن أبي عبدالله 7 ، انه قال : في رجل (١) كاتب على نفسه وماله ، وله امة ، وقد شرط عليه أن لا يتزوّج ، فاعتق الامة وتزوّجها ، قال : لا يصلح له أن يحدث في ماله الا الاكلة من الطعام ، ونكاحه فاسد مردود. الحديث.

ورواه الصدوق باسناده عن معاوية بن وهب (٢).

ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (٣).

[ ٢٩٢٨٤ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد ، وعن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه

__________________

(١) تقدم في الباب ٤ من هذه الابواب.

(٢) تقدم في الحديث ١٦ من الباب ٤ من هذه الابواب.

الباب ٦

فيه ٦ احاديث

١ ـ الكافي ٦ : ١٨٨ | ١٢ ، واورده ايضا في الحديث ٣ من الباب ٢٣ وذيله في الحديث ٢ من الباب ٢٦ من ابواب نكاح العبيد.

(١) في الفقيه : مملوك ( هامش المخطوط ).

(٢) الفقيه ٣ : ٧٦ | ٢٧١.

(٣) التهذيب ٨ : ٢٦٩ | ٩٧٨.

٢ ـ الكافي ٦ : ١٨٦ | ٢.


جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن ( أبي عبدالله ) (١) 7 قال : المكاتب لا يجوز له عتق ، ولا هبة ، ولا نكاح ، ولا شهادة ، ولا حج حتى يؤدى جميع ما عليه ، اذا كان مولاه قد شرط عليه ان هو عجز (٢) فهو رد في الرق.

ورواه الشيخ باسناده عن ابن محبوب مثله (٣).

[ ٢٩٢٨٥ ] ٣ ـ ورواه أيضا باسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن أبي بصير مثله ، وترك النكاح والشهادة والحج ، وزاد : ولكن يبيع ، ويشتري ، وان وقع عليه دين في تجارة كان على مولاه أن يقضي دينه ؛ لانّه عبده.

[ ٢٩٢٨٦ ] ٤ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن مالك بن عطيّة ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا جعفر 7 عن رجل أعتق نصف جاريته ، ثم انه كاتبها على النصف الاخر ـ إلى أن قال : ـ فلها أن تتزوج في تلك الحال؟ قال : لا حتّى تؤدّي جميع ما عليها في نصف رقبتها.

[ ٢٩٢٨٧ ] ٥ ـ وعن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله 7 ـ في حديث ـ انه قال في المكاتب : يشترط عليه مولاه أن لا يتزوج الا باذن منه حتى يؤدّي مكاتبته ، قال : ينبغي له أن لا يتزوج الا باذن منه ، انّ له شرطه.

__________________

(١) في المصدر : ابي جعفر ، وكذلك التهذيب.

(٢) في المصدر زيادة : عن نجم من نجومه.

(٣) التهذيب ٨ : ٢٦٨ | ٩٧٦.

٣ ـ التهذيب ٨ : ٢٧٥ | ١٠٠١.

٤ ـ الكافي ٦ : ١٨٨ | ١٤ ، واورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ١٢ من هذه الابواب.

٥ ـ الكافي ٦ : ١٨٧ | ٩ ، واورد قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ١، وقطعة في الحديث ٣ من الباب ٤ من هذه الابواب.


ورواه الصدوق باسناده عن حماد مثله ، الا أنه قال : ان لهم شرطهم (١).

[ ٢٩٢٨٨ ] ٦ ـ محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ ابن رئاب ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبدالله 7 ، قلت : الرجل المسلم أله أن يتزوج المكاتبة التي قد أدت نصف مكاتبتها؟ قال : فقال : ان كان سيدها حين كاتبها شرط عليها ان هي عجزت فهي رد في الرقّ فلا يجوز نكاحها حتى تؤدّي جميع ما عليها.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (١) ، ويأتي ما يدل عليه (٢).

٧ ـ باب ان المكاتب المطلق اذا تحرر منه شيء تحرر من

اولاده بقدره ، حتى يؤدوا ما بقي ، فيتحرّرون ، وورثوا منه

بقدر الحرية

[ ٢٩٢٨٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن الحسن بن محبوب ، عن عمر بن يزيد ، عن بريد العجلي ، قال : سألته عن رجل كاتب عبدا له على الف درهم ، ولم يشترط عليه (١) ان هو عجز عن مكاتبته فهو رد في

__________________

(١) الفقيه ٣ : ٧٥ | ٢٦٦.

٦ ـ التهذيب ٨ : ٢١٤ | ٧٦٥.

(١) تقدم في الباب ٧٩ من ابواب نكاح العبيد والاماء.

(٢) يأتي في الباب ١٢ من هذه الابواب.

الباب ٧

فيه ٤ احاديث

١ ـ الكافي ٦ : ١٨٦ | ٣ ، اورده بالاسناد الاول من التهذيب في الحديث ٥ من الباب ٢٣ من ابواب موانع الارث.

(١) في التهذيب زيادة : حين كاتبه ( هامش المخطوط ) وكذلك الكافي.


الرقّ ، وان المكاتب ادى إلى مولاه خمسمائة درهم ، ثم مات المكاتب ، وترك مالا ، وترك ابنا له مدركاً ، قال : نصف ما ترك المكاتب من شيء فانه لمولاه الذى كاتبه ، والنصف الباقي لابن المكاتب ؛ لان المكاتب مات ، ونصف حرّ ، ونصفه عبد للذي كاتبه ، فابن المكاتب كهيئة أبيه ، نصفه حرّ ، ونصفه عبد (٢) فان أدى إلى الذي كاتب أباه ما بقي على أبيه فهو حرّ ، لا سبيل لاحد من الناس عليه.

محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب مثله (٣).

وباسناده عن محمد بن عليّ بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن عمر بن يزيد عن بريد العجلي عن أبي جعفر 7 نحوه (٤).

[ ٢٩٢٩٠ ] ٢ ـ وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر 7 ، قال : قضى امير المؤمنين 7 في مكاتبة توفّيت ، وقد قضت عامة الّذي عليها ، وقد ولدت ولدا في مكاتبتها ، قال : فقضى في ولدها ، أن يعتق منه مثل الذي عتق منها ، ويرق منه ما رق منها.

[ ٢٩٢٩١ ] ٣ ـ وعنه ، عن أبن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن أبي عبدالله 7 في مكاتب يموت ، وقد ادّى بعض مكاتبته ، وله ابن من جارية وترك مالاً ، قال : يؤدّي ابنه بقيّة مكاتبته ، ويعتق ، ويرث ما بقي.

__________________

(٢) في التهذيب زيادة : للذي كاتب اباه ( هامش المخطوط ).

(٣) التهذيب ٨ : ٢٦٦ | ٩٦٩ ، والاستبصار ٤ : ٣٧ | ١٢٣.

(٤) التهذيب ٨ : ٢٧٦ | ١٠٠٦.

٢ ـ التهذيب ٨ : ٢٧١ | ٩٨٧ ، الفقيه ٣ : ٧٧ | ٢٧٦.

٣ ـ التهذيب ٨ : ٢٧١ | ٩٨٨ ، والاستبصار ٤ : ٣٨ | ١٢٦ ، والفقيه ٣ : ٧٦ | ٢٦٧.


[ ٢٩٢٩٢ ] ٤ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن مهزم ، قال : سألت أبا عبدالله 7 عن المكاتب يموت وله ولد ، فقال : ان كان اشترط عليه فولده مماليك ، وان لم يكن اشترط عليه شيء سعى ولده في مكاتبة أبيهم ، وعتقوا اذا أدوا.

ورواه الصدوق باسناده عن جميل بن دراج (١) ، وكذا الذي قبله.

وروى الذي قبلهما باسناده إلى قضايا أمير المؤمنين 7 ، وباسناده عن محمد بن قيس (٢).

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (٣) ، وما تضمن (٤) انه يرث ما بقي محمول على انه يرث ما بقي من نصيبه الثابت له بقدر الحريّة ، لا من جميع المال ؛ لما مضى (٥) ، ويأتي (٦).

٨ ـ باب ان المكاتبة يحرم على مولاها وطؤها فان فعل لزمه

من الحد بقدر الحرية

[ ٢٩٢٩٣ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن

__________________

٤ ـ التهذيب ٨ : ٢٧٢ | ٩٩٣ ، والاستبصار ٤ : ٣٨ | ١٢٧.

(١) الفقيه ٣ : ٧٧ | ٢٧٤.

(٢) الفقيه ٣ : ٧٧ | ٢٧٦.

(٣) ياتي في الباب ٢٣ من ابواب موانع الارث.

(٤) تقدم في الحديث ٣ من هذا الباب ، وياتي في الاحاديث ٢ و ٣ و ٥ من الباب ١٩ من هذه الابواب ، وفي الاحاديث ٢ و ٣ و ٦ من الباب ٢٣ من ابواب موانع الارث.

(٥) مضى في الحديث ١ من هذا الباب.

(٦) ياتي في الحديث ١ و ٤ من الباب ١٩ ، وفي الباب ٢٠ من هذه الابواب.

الباب ٨

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٦ : ١٨٦ | ٤.


عمرو بن عثمان ، عن الحسين بن خالد ، عن الصادق 7 ، قال : سئل عن رجل كاتب أمة له فقالت الامة : ما اديت من مكاتبتي فأنا به حرة على حساب ذلك؟ فقال لها : نعم ، فادت بعض مكاتبتها ، وجامعها مولاها بعد ذلك ، قال : ان كان أكرهها (١) على ذلك ضرب من الحد بقدر ما أدت من مكاتبتها ، ودرىء عنه من الحد بقدر ما بقي له من مكاتبتها ، وان كانت تابعته كانت (٢) شريكته في الحدّ ، ضربت مثل ما يضرب.

ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (٣).

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (٤) ، ويأتي ما يدل عليه (٥).

٩ ـ باب انه يستحب للسيد وضع شيء من مال المكاتبة

الأصلي الذي أضمره ، لا مما زاده لاجل الوضع ،

ويستحب وضع السدس

[ ٢٩٢٩٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن صفوان ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما 88 ، قال : سألته عن قول الله عزّ وجلّ : ( وآتوهم من مال الله الذي آتيكم ) (١)؟ قال : الذي أضمرت أن تكاتبه عليه ، لا تقول :

__________________

(١) في المصدر : استكرهها.

(٢) في المصدر : فهي.

(٣) التهذيب ٨ : ٢٦٨ | ٩٧٧ ، والاستبصار ٤ : ٣٦ | ١٢١.

(٤) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ٧٩ من ابواب نكاح العبيد والاماء ، وفي الحديث ٦ من الباب ٦ من هذه الابواب.

(٥) ياتي في الحديث ٥ من الباب ٢٢ وفي الباب ٣٤ من ابواب حد الزنا.

الباب ٩

فيه ٣ احاديث

١ ـ الكافي ٦ : ١٨٦ | ٧.

(١) النور ٢٤ : ٣٣.


أكاتبه بخمسة آلاف ، وأترك له ألفا ، ولكن انظر إلى الذي أضمرت عليه فاعطه. الحديث.

ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلا (٢).

ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العلاء ، وعن حماد ، عن حريز جميعاً ، عن محمد بن مسلم مثله (٣).

[ ٢٩٢٩٥ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن محمد بن سنان ، عن العلاء بن الفضيل ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : في قوله عزّ وجلّ : ( فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتيكم ) (١) ، قال : تضع عنه من نجومه التي لم تكن تريد أن تنقصه منها ، ولا تزيد فوق ما في نفسك ، قلت : كم؟ قال : وضع أبوجعفر 7 عن مملوك (٢) ، ألفا من ستة الاف.

ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (٣).

محمد بن عليّ بن الحسين باسناده عن محمد بن سنان مثله (٤).

[ ٢٩٢٩٦ ] ٣ ـ وباسناده عن ( القاسم بن بريد ) (١) ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : سألته عن قول الله عزّ وجلّ : ( وآتوهم من مال الله الذي

__________________

(٢) المقنع : ١٥٧.

(٣) التهذيب ٨ : ٢٧١ | ٩٨٦.

٢ ـ الكافي ٦ : ١٨٩ | ١٧.

(١) النور ٢٤ : ٣٣.

(٢) في نسخة : مملوكه ( هامش المخطوط ).

(٣) التهذيب ٨ : ٢٧٠ | ٩٨٢.

(٤) الفقيه ٣ : ٧٣ | ٢٥٦.

٣ ـ الفقيه ٣ : ٧٨ | ٢٨٠.

(١) في المصدر : القاسم بن سليمان.


آتيكم ) (٢) ، قال : سمعت أبي يقول : لا يكاتبه على الذي أراد أن يكاتبه ، ثم يزيد عليه ، ثم يضع عنه ، ولكن يضع عنه مما نوى ان يكاتبه عليه.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما (٣).

١٠ ـ باب انه اذا شرط على المكاتب اذا عجز رد في الرقّ ،

وكان للسيد ما اخذ منه لزم الشرط

[ ٢٩٢٩٧ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عليّ بن الحكم ، عن معاوية بن وهب ، قال : سألت أبا عبدالله 7 عن مكاتبة أدت ثلثي مكاتبتها ، وقد شرط عليها ان عجزت فهي رد في الرق ، ونحن في حل مما أخذنا منها ، وقد اجتمع عليها نجمان ، قال : ترّد ، ويطيب لهم ما اخذوا. الحديث.

ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (١).

[ ٢٩٢٩٨ ] ٢ ـ محمد بن عليّ بن الحسين باسناده عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله 7 في المكاتب يكاتب ، ويشترط عليه مواليه ان عجز فهو مملوك ، ولهم ما أخذوا منه ، قال : يأخذه مواليه بشرطهم.

__________________

(٢) النور ٢٤ : ٣٣.

(٣) تقدم في البابين ١ و ٢ من هذه الابواب.

الباب ١٠

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٦ : ١٨٧ | ٨ ، واورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٥ ، وفي الحديث ١ من الباب ٦ من هذه الابواب.

(١) التهذيب ٨ : ٢٦٦ | ٩٧١ ، والاستبصار ٤ : ٣٤ | ١١٤.

٢ ـ الفقيه ٣ : ٧٦ | ٢٧٠.


أقول : وتقدم مايدل على ذلك عموما وخصوصا (١).

١١ ـ باب ان من أعان زوجة أبيه على اداء مال كتابتها ،

بشرط ان لا يكون لها على أبيه خيار اذا اعتقت لزم الشرط

[ ٢٩٢٩٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن مالك بن عطيّة ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : سألته عن رجل كان له اب مملوك ، وكانت لابيه امرأة مكاتبة قد أدت بعض ما عليها ، فقال لها ابن العبد : هل لك ان اعينك في مكاتبتك حتى تؤدّي ما عليك بشرط أن لا يكون لك الخيار على أبي اذا أنت ملكت نفسك؟ قالت : نعم ، فأعطاها في مكاتبتها على أن لا يكون لها الخيار عليه بعد ذلك ، قال : لا يكون لها الخيار ، المسلمون عند شروطهم.

ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب (١).

وكذا رواه الصدوق (٢).

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (٣).

__________________

(١) تقدم في الباب ٤ من هذه الابواب.

الباب ١١

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٦ : ١٨٨ | ١٣.

(١) التهذيب ٨ : ٢٦٩ | ٩٧٩.

(٢) الفقيه ٢ : ٣٥٢ | ١٦٨٢.

(٣) تقدم في الاحاديث ١ و ٢ و ٥ من الباب ٦ من ابواب الخيار ، وفي الاحاديث ١ و ٣ و ٥ و ٧ من الباب ٤ من هذه الابواب.


١٢ ـ باب حكم من أعتق نصف جاريته وكاتبها على

النصف الاخر

[ ٢٩٣٠٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن مالك بن عطيّة ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا جعفر 7 عن رجل أعتق نصف جاريته ، ثم انه كاتبها على النصف الاخر بعد ذلك ، قال : فقال : فيشترط عليها ان عجزت عن نجومها فانها رد (١) في الرق في نصف رقبتها ، قال : فان شاء كان له يوم في الخدمة ، ولها يوم ان لم يكاتبها ، قلت : فلها أن تتزوج في تلك الحال؟ قال : لا حتّى تؤدّي جميع ماعليها في نصف رقبتها.

ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب (٢).

أقول : تقدم ما يدل على بعض المقصود (٣).

١٣ ـ باب جواز وضع بعض مال المكاتبة لتعجيلها قبل

الاجل بلفظ الهبة ، لا بلفظ الحط.

[ ٢٩٣٠١ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن العمركي ،

____________

الباب ١٢

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٦ : ١٨٨ | ١٤ ، واورد قطعة منه في الحديث ٤ من الباب ٦ من هذه الابواب.

(١) في المصدر : ترد.

(٢) التهذيب ٨ : ٢٦٩ | ٩٨٠.

(٣) تقدم في الحديث ٦ من الباب ٦ من هذه الابواب ، وتقدم حكم العجز وحكم التزويج في الابواب ٤ و ٥ و ٦ من هذه الابواب.

الباب ١٣

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٦ : ١٨٨ | ١٥.


عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسن 7 ، قال : سألته عن رجل كاتب مملوكه ، فقال بعد ما كاتبه : هب لي بعضاً ، وأعجل لك ما كان من مكاتبتي (١) ، أيحل له ذلك؟ قال : اذا كان هبة فلا بأس ، وان قال : حطّ عنّي ، وأعجّل لك فلا يصلح.

ورواه الصدوق باسناده عن علي بن جعفر نحوه (٢).

ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن العمركي (٣).

ورواه الحميري في ( قرب الاسناد ) عن عبدالله بن الحسن عن على ابن جعفر (٤).

ورواه عليُّ بن جعفر في كتابه (٥).

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في السلف (٦) وغيره (٧).

١٤ ـ باب ان السيد اذا وطىء المكاتبة لزمه مهر مثلها ، فان

حملت لم تبطل الكتابة ، ولو عجزت فهي ام ولد

[ ٢٩٣٠٢ ] ١ ـ محمد بن الحسن باسناده عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر 7 ، عن أبيه 7 ، قال : قال

__________________

(١) في نسخة : مكان مكاتبتي ( هامش المخطوط ).

(٢) الفقيه ٣ : ٧٤ | ٢٥٩.

(٣) التهذيب ٨ : ٢٧٦ | ١٠٠٤.

(٤) قرب الاسناد : ١٢٠.

(٥) مسائل علي بن جعفر : ١٣٦ | ١٤٠.

(٦) تقدم في الباب ٩ من ابواب السلف.

(٧) تقدم في الباب ٩ من هذه الابواب.

الباب ١٤

فيه حديثان

١ ـ التهذيب ٨ : ٢٧٧ | ١٠٠٨.


رسول الله 9 في رجل وقع على مكاتبته ، فنال من مكاتبته ، فوطئها ، قال : عليه مهر مثلها ، فان ولدت منه فهي على مكاتبتها ، وان عجزت فردت في الرقّ فهي من أمهات الاولاد. الحديث.

[ ٢٩٣٠٣ ] ٢ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن ابراهيم عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله 7 أن أمير المؤمنين 7 قال في مكاتبة يطؤها مولاها فتحمل ، قال : يرد عليها مهر مثلها ، وتسعى في قيمتها ، فان عجزت فهي من امهات الاولاد.

ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (١).

ورواه الصدوق باسناده عن السكوني (٢).

أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود (٣) ، ويأتي ما يدل عليه (٤).

١٥ ـ باب ان من شرط ميراث المكاتب لم يصح الشرط.

[ ٢٩٣٠٤ ] ١ ـ محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن أبي أحمد ، يعني : ابن أبي عمير ، عن عمرو صاحب الكرابيس ، عن أبي عبدالله 7 عن رجل كاتب مملوكه ، واشترط عليه أن ميراثه له ، فرفع ذلك إلى عليّ 7 فأبطل شرطه ، وقال : شرط الله قبل شرطك.

__________________

٢ ـ الكافي ٦ : ١٨٨ | ١٦.

(١) التهذيب ٨ : ٢٦٩ | ٩٨١ ، والاستبصار ٤ : ٣٦ | ١٢٢.

(٢) الفقيه ٣ : ٩٣ | ٣٥٠.

(٣) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ٤ من هذه الابواب.

(٤) ياتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث ٣ من الباب ١٩ من هذه الابواب.

الباب ١٥

فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٨ : ٢٧٠ | ٩٨٣.


ورواه الصدوق باسناده عن عمرو صاحب الكرابيس (١).

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما (٢) ، ويأتي ما يدل عليه في المواريث (٣).

١٦ ـ باب حكم ولاء المكاتب وولده

[ ٢٩٣٠٥ ] ١ ـ محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن يوسف بن عقيل ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر 7 ، قال : ان اشترط المملوك المكاتب على مولاه انه لا ولاء لاحد عليه اذا قضى المال ، فأقر بذلك الذي كاتبه ، فانّه لا ولاء لأحد عليه ، وان اشترط السيد ولاء المكاتب ، فأقرّ الذي كوتب فله ولاؤه.

محمد بن علي بن الحسين باسناده عن محمد بن قيس نحوه (١).

[ ٢٩٣٠٦ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبي جعفر 7 ، قال : قضى امير المؤمنين 7 في مكاتب اشترط عليه ولاؤه اذا اعتق ، فنكح وليدة لرجل آخر ، فولدت له ولداً ، فحرر ولده ، ثم توفى المكاتب ، فورث (١) ولده ، فاختلفوا في ولده من يرثه ، فالحق الولد بموالي أبيه.

__________________

(١) الفقيه ٣ : ٧٨ | ٢٧٧ وفيه : عمر.

(٢) تقدم في الباب ٦ من ابواب الخيار.

(٣) ياتي في الباب ٢٢ من ابواب موانع الارث.

الباب ١٦

فيه حديثان

١ ـ التهذيب ٨ : ٢٧٠ | ٩٨٥.

(١) الفقيه ٣ : ٧٧ | ٢٧٥.

٢ ـ الفقيه ٣ : ٧٧ | ٢٧٥.

(١) في المصدر : فورثه.


أقول : وتقدم ما يدل على لزوم الشرط عموما (٢).

١٧ ـ باب ان المكاتب اذا أراد تعجيل مال المكاتبة لم يلزم

السيد الاجابة ، بل تستحبّ

[ ٢٩٣٠٧ ] ١ ـ محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن علي ابن النعمان ، عن أبي الصباح ، عن أبي عبدالله 7 في المكاتب يؤدّي نصف مكاتبته ، ويبقى عليه النصف ، ثم يدعو مواليه إلى بقية مكاتبته ، فيقول : خذوا ما بقي ضربة واحدة ، قال : يأخذون ما بقي ، ثمّ يعتق. الحديث.

ورواه الصدوق باسناده عن عليّ بن النعمان مثله (١).

وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله 7 مثله (٢).

وباسناده عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير نحوه (٣).

[ ٢٩٣٠٨ ] ٢ ـ وبالاسناد عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن الحسن بن موسى الخشّاب ، عن غياث بن كلوب ، عن اسحاق بن عمّار ، عن جعفر ، عن أبيه 8 : ان مكاتبا أتى عليا 7 ، وقال : ان

__________________

(٢) تقدم في الباب ٦ من ابواب الخيار ، وفي البابين ٤ و ١١ من هذه الابواب.

الباب ١٧

فيه حديثان

١ ـ التهذيب ٨ : ٢٧١ | ٩٨٩ ، والاستبصار ٤ : ٣٩ | ١٢٩.

(١) الفقيه ٣ : ٧٦ | ٢٧٢.

(٢) التهذيب ٨ : ٢٧١ | ٩٩٠.

(٣) التهذيب ٨ : ٢٧٣ | ٩٩٧.

٢ ـ التهذيب ٨ : ٢٧٣ | ٩٩٨ ، والاستبصار ٤ : ٣٥ | ١١٩.


سيّدي كاتبني ، وشرط عليّ نجوما في كلّ سنة ، فجئته بالمال كلّه ضربة ، فسألته أن يأخذه كله ضربة ، ويجيز عتقي ، فأبى عليّ ، فدعاه عليّ 7 ، فقال له : صدق ، فقال له : مالك لا تأخذ المال ، وتمضي عتقه؟ قال : ما أخذ ، ألاّ النجوم التي شرطت ، واتعرّض من ذلك إلى ميراثه ، فقال عليّ 7 : أنت أحق بشرطك.

أقول : ذكر الشيخ : ان الاول يدل على الجواز ، والثاني على عدم الوجوب ، ولا منافاة بينهما ، وتقدم ما يدل على لزوم الشرط عموما وخصوصا (١).

١٨ ـ باب جواز مكاتبة المملوك على مال يزيد عن قيمته ،

او يساويها ، أو ينقص عنها

[ ٢٩٣٠٩ ] ١ ـ محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان. عمن أخبره ، عن أبي عبدالله 7 في رجل ملك مملوكا له مال ، فسأل صاحبه المكاتبة ، أله أن لا يكاتبه الا على الغلاء؟ قال : نعم.

ورواه الصدوق مرسلا (١).

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك بعمومه واطلاقه (٢) ، ويأتي ما يدل

__________________

(١) تقدم في الباب ٦ من ابواب الخيار ، وفي الابواب ٤ و ١١ و ١٦ من هذه الابواب.

الباب ١٨

فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٨ : ٢٧٢ | ٩٩٤.

(١) الفقيه ٣ : ٧٦ | ٢٦٩.

(٢) تقدم في الابواب ١ و ٢ و ٣ من هذه الابواب.


عليه (٣).

١٩ ـ باب ان المكاتب اذا انعتق منه شيء ومات ، فلوارثه

بقدر الحرية ، ولمولاه بقدر الرقية ان كان ترك مالا ، وان

لم ينعتق منه شيء فماله لمولاه

[ ٢٩٣١٠ ] ١ ـ محمد بن الحسن باسناده عن البزوفري ، عن أحمد بن ادريس ، عن أحمد بن محمّد ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عاصم ابن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : قضى أمير المؤمنين 7 في مكاتب توفّي ، وله مال ، قال : يقسم ماله على قدر ما أعتق منه لورثته ، وما لم يعتق يحتسب منه لأربابه الذين كاتبوه ، هو ماله.

[ ٢٩٣١١ ] ٢ ـ وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عليّ بن النعمان ، عن أبي الصباح ، عن أبي عبدالله 7 ـ في حديث ـ انه قال : في المكاتب يؤدّي بعض مكاتبته ، ثم يموت ، ويترك ابناً ، ويترك مالا أكثر مما عليه من مكاتبته ، قال : يوفي مواليه ما بقي من مكاتبته ، وما بقي فلولده.

وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله 7 مثله (١).

ورواه الصدوق باسناده عن عليّ بن النعمان (٢).

__________________

(٣) ويأتي في الباب ١٩ من هذه الابواب.

الباب ١٩

فيه ٥ احاديث

١ ـ التهذيب ٨ : ٢٧٤ | ٩٩٩ ، والاستبصار ٤ : ٣٧ | ١٢٤.

٢ ـ التهذيب ٨ : ٢٧١ | ٩٨٩ ، والاستبصار ٤ : ٣٩ | ١٢٩.

(١) التهذيب ٨ : ٢٧١ | ٩٩٠ ، والاستبصار ٤ : ٣٩ | ١٣٠.

(٢) الفقيه ٣ : ٧٦ | ٢٧٢.


أقول : يأتي وجهه (٣).

[ ٢٩٣١٢ ] ٣ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن سنان ، عن أبي عبدالله 7 في مكاتب يموت ، وقد أدى بعض مكاتبته ، وله ابن من جاريته ، قال : ان اشترط عليه إن عجز فهو مملوك رجع ابنه مملوكا والجارية ، وان لم يكن اشترط عليه ادى ابنه ما بقي من مكاتبته ، وورث ما بقي.

ورواه الصدوق باسناده عن ابن أبي عمير ، عن عبدالله بن سنان مثله (١).

وعنه ، عن ابن أبي عمير ، وفضالة ، عن جميل بن درّاج ، قال : سألت أبا عبدالله 7 ، وذكر نحوه (٢).

قال الشيخ : ليس في هذه الاخبار انه اذا ادى ما بقي على أبيه من أصل المال ، أو من نصيبه ، واذا احتمل ذلك حملناه على أنه اذا أدى ما بقي على أبيه من الذي يخصّه ، ثم يبقى بعد ذلك شيء كان له.

أقول : ويحتمل الحمل على الاستحباب بالنسبة إلى السيد.

[ ٢٩٣١٣ ] ٤ ـ وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضّال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمّار بن موسى ، عن أبي عبدالله 7 في مكاتب (١) بين شريكين ، فيعتق أحدهما نصيبه ، كيف تصنع الخادم؟ قال : ( تخدم

__________________

(٣) يأتي في ذيل الحديث ٣ من هذا الباب.

٣ ـ التهذيب ٨ : ٢٧٢ | ٩٩١ ، والاستبصار ٤ : ٣٧ | ١٢٥.

(١) الفقيه ٣ : ٧٧ | ٢٧٣.

(٢) التهذيب ٨ : ٢٧٢ | ٩٩٢.

٤ ـ التهذيب ٨ : ٢٧٥ | ١٠٠٣.

(١) في المصدر : مكاتبة.


الباقي ) (٢) يوما ، وتخدم نفسها (٣) يوماً ، قلت : فان ماتت (٤) وتركت مالا؟ قال : المال بينهما نصفين بين الذي اعتق وبين الذي أمسك.

ورواه الصدوق باسناده عن عمار بن موسى نحوه (٥).

ورواه في ( المقنع ) مرسلا (٦).

[ ٢٩٣١٤ ] ٥ ـ وباسناده عن البزوفري عن ، جعفر بن محمد بن مالك ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، عن الحسن بن محبوب ، عن مالك بن عطيّة ، قال : سئل أبو عبدالله 7 عن مكاتب مات ، ولم يؤدّ من مكاتبته ، وترك مالا وولداً ، من يرثه؟ قال : ان كان سيده حين كاتبه اشترط عليه انه ان عجز عن نجومه فهو رد في الرقّ ، فكان قد عجز عن أداء نجومه ، فان ما ترك من شيء فهو لسيّده ، وابنه رد في الرقّ ، وان كان ولده بعده ، أو كان كاتبه معه ، وكان لم يشترط ذلك عليه ، فان ابنه حرّ ، ويؤدّي عن أبيه ما بقي مما ترك ابوه ، وليس لابنه شيء حتى يؤدّي ما عليه ، وان لم يترك أبوه شيئا فلا شيء على ابنه.

أقول : حمله الشيخ على انه ليس عليه اكثر ممّا بقي على أبيه ، لما تقدم في هذا الباب (١) وغيره (٢) ، ويأتي ما يدل على حكم الميراث (٣).

__________________

(٢) في المصدر : تخدم الثاني.

(٣) في الفقيه : نفسه ( هامش المخطوط ).

(٤) في الفقيه : مات ( هامش المخطوط ).

(٥) الفقيه ٣ : ٧٤ | ٢٦٠.

(٦) المقنع : ١٦٠.

٥ ـ التهذيب ٨ : ٢٧٣ | ٩٩٦ ، والاستبصار ٤ : ٣٨ | ١٢٨.

(١) تقدم في الحديث ١ من هذا الباب.

(٢) تقدم في الباب ٧ من هذه الابواب.

(٣) يأتي في الباب ٢٠ من هذه الابواب ، وفي الباب ٢٣ من ابواب موانع الارث ، وفي الباب ٥٠ من ابواب حد الزنا.


٢٠ ـ باب ان المكاتب المبعض يرث ويورث بقدر الحرية ،

وان اوصى او اوصي له جاز له من الوصية بقدر الحرية ،

وكذا كل مبعض.

[ ٢٩٣١٥ ] ١ ـ محمد بن عليّ بن الحسين باسناده عن عبدالله بن سنان ، انه سأل أبا عبدالله 7 عن امرأة اعتقت ثلث خادمتها عند موتها ، أعلى أهلها ان يكاتبوها ان شاؤوا وان أبوا؟ قال : لا ، ولكن لها من نفسها ثلثها وللوارث ثلثاها ، يستخدمها بحساب الذى له منها ، ويكون لها من نفسها بحساب ما اعتق منها.

[ ٢٩٣١٦ ] ٢ ـ محمد بن الحسن باسناده عن البزوفري ، عن أحمد بن ادريس ، عن أحمد بن محمد ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عاصم ابن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر 7 ، قال : قضى امير المؤمنين 7 في مكاتب تحته حرّة ، فأوصت له عند موتها بوصيّة ، فقال اهل المرأة : لا تجوز وصيتها له ؛ لانّه مكاتب لم يعتق ، ولا يرث ، فقضى : انه يرث بحساب ما اعتق منه ، ويجوز له من الوصية بحساب ما اعتق منه وقضى في مكاتب قضى ربع ما عليه فاعتق فأوصى له بوصيّة ، فأجاز له ربع الوصيّة ، وقضى في رجل حر اوصى لمكاتبة ، وقد قضت سدس ما كان عليها ، فاجاز بحساب ما اعتق منها ، وقضى في وصية مكاتب قد قضى بعض ما كوتب عليه ، أن يجاز من وصيته بحساب ما اعتق منه.

__________________

الباب ٢٠

فيه حديثان

١ ـ الفقيه ٣ : ٧٢ | ٢٥١ ، ورواه في المقنع : ١٥٨.

(٢) التهذيب ٨ : ٢٧٥ | ١٠٠٠ ، واورده بسند آخر في الباب ٨٠ ، وفي الحديث ١ من الباب ٨١ من ابواب احكام الوصايا ، واورده عن الكافي بسنده آخر في الحديث ١ من الباب ١٩ من ابواب موانع الارث.


أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا (١) وفي الوصايا (٢) ، ويأتي ما يدل عليه في المواريث (٣).

٢١ ـ باب جواز اعطاء المكاتب من مال الصدقة والزكاة

[ ٢٩٣١٧ ] ١ ـ محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي اسحاق ـ يعني : ابراهيم بن هاشم ـ عن بعض اصحابنا عن الصادق 7 قال : سألته عن مكاتب عجز عن مكاتبته وقد أدى بعضها؟ قال : يؤدى عنه من مال الصدقة إن الله تعالى يقول في كتابه : ( وفي الرقاب ) (١).

ورواه الصدوق مرسلا (٢).

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الزكاة (٣).

__________________

(١) تقدم في الباب ١٩ من هذه الابواب.

(٢) تقدم في الباب ٨٠ و ٨١ من ابواب الوصايا.

(٣) يأتي في الباب ١٩ من ابواب موانع الارث.

الباب ٢١

فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٨ : ٢٧٥ | ١٠٠٢ ، واورده في الحديث ١ من الباب ٤٤ من ابواب المستحقين للزكاة.

(١) البقرة ٢ : ١٧٧ ، التوبة ٩ : ٦٠.

(٢) الفقيه ٣ : ٧٤ | ٢٥٨.

(٣) تقدم في الباب ٤٣ و ٤٤ من ابواب المستحقين للزكاة.


٢٢ ـ باب حكم المكاتب في الحدود والشهادات والفطرة.

[ ٢٩٣١٨ ] ١ ـ محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن أبي المغرا (١) ، عن الحلبي ، قال : قال أبو عبدالله 7 في المكاتب : يجلد الحد بقدر ما اعتق منه ، قلت : أرأيت ان اعتق نصفه أتجوز شهادته في الطلاق؟ قال : ان كان معه رجل وامرأة جازت شهادته.

[ ٢٩٣١٩ ] ٢ ـ وباسناده عن محمّد بن علي بن محبوب عن محمد بن أحمد العلوي ، ( عن العمركى ) (١) عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر 7 ، قال : سألته عن المكاتب هل عليه فطرة رمضان ، او على من كاتبه ، او تجوز شهادته؟ فقال : الفطرة عليه ، ولا تجوز شهادته.

ورواه عليّ بن جعفر في كتابه (٢).

ورواه الحميري في ( قرب الاسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن عليّ ابن جعفر (٣).

__________________

الباب ٢٢

فيه حديثان

١ ـ التهذيب ٨ : ٢٧٦ | ١٠٠٥ ، والفقيه ٣ : ٢٩ | ٨٦ ، واورد صدره بسند آخر في الحديث ١ من الباب ٣٣ من ابواب حد الزنا ، واورد ذيله في الحديث ٦ من الباب ٢٣ من ابواب الشهادات.

(١) في المصدر : المعزى.

٢ ـ التهذيب ٨ : ٢٧٧ | ١٠٠٧ ، والفقيه ٢ : ١١٧ | ٥٠٢.

(١) ليس في المصدر.

(٢) مسائل علي بن جعفر : ١٣٧ | ١٤٤.

(٣) قرب الاسناد : ١٢٠.


أقول : تقدم ما يدل على الحكم الفطرة (٤) ، ويأتي ما يدل على حكم الحد (٥) والشهادة (٦) ، وان ما تضمن عدم قبول شهادته محمول على التقية.

__________________

(٤) تقدم في الباب ٥ من ابواب زكاة الفطرة.

(٥) يأتي في الباب ٣٣ من ابواب حد الزنا.

(٦) يأتي في الباب ٢٣ من ابواب الشهادات.


ابواب الاستيلاد

١ ـ باب ان ام الولد مملوكة ما دام سيدها حيّا.

[ ٢٩٣٢٠ ] ١ ـ محمد بن عليّ بن الحسين باسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي جعفر 7 قال : سألته عن ام الولد؟ فقال : امة. الحديث.

ورواه الكليني ، عن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، مثله (١).

محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (٢).

[ ٢٩٣٢١ ] ٢ ـ وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن

__________________

ابواب الاستيلاد

الباب ١

فيه حديثان

١ ـ الفقيه ٣ : ٨٢ | ٢٩٤ ، واورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ٢٤ من ابواب بيع الحيوان.

(١) الكافي : ١٩١ | ١.

(٢) التهذيب ٨ : ٢٣٧ | ٨٥٨ ، والاستبصار ٤ : ١١ | ٣٤.

٢ ـ التهذيب ٨ : ٢٠٦ | ٧٢٩ ، واورده في الحديث ٢ من الباب ٨٠ من ابواب نكاح العبيد.


اسماعيل بن بزيع ، قال : سألت الرضا 7 عن الرجل يأخذ من ام ولده شيئا وهبه لها بغير طيب نفسها من خدم او متاع ، أيجوز ذلك له؟ فقال : نعم ، اذا كانت ام ولده.

أقول : وتقدم مايدل على ذلك (١) ، ويأتي ما يدل عليه (٢).

٢ ـ باب انه يجوز بيع ام الولد في ثمن رقبتها مع اعسار

مولاها خاصة.

[ ٢٩٣٢٢ ] ١ ـ محمد بن عليّ بن الحسين باسناده عن عمرو بن يزيد ، عن أبي ابراهيم (١) 7 ، قال قلت له : اسألك؟ قال : سل ، قلت : لم باع امير المؤمنين 7 امهات الاولاد؟ فقال : في فكاك رقابهن ، قلت : وكيف ذاك؟ قال : ايما رجل اشترى جارية ، فأولدها ، ثم لم يؤدّ ثمنها ، ولم يدع من المال ما يؤدى عنه ، اخذ ولدها ثمنها منه وبيعت (٢) ، وأدى ثمنها ، قلت : فتباع فيما سوى ذلك من الدين؟ قال : لا.

[ ٢٩٣٢٣ ] ٢ ـ ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابراهيم بن أبي البلاد ، عن عمرو بن

__________________

(١) تقدم في الباب ٢٤ من ابواب بيع الحيوان.

(٢) ياتي في الباب ٢ من هذه الابواب.

الباب ٢

فيه حديثان

١ ـ الفقيه ٣ : ٨٣ | ٢٩٩ ، واورده في الحديث ١ من الباب ٢٤ من ابواب بيع الحيوان.

(١) في المصححة الثانية عن نسخة : ابي عبدالله 7.

(٢) كذا في الاصل ، وفي المصدر ( اخذ ولدها منها وبيعت ).

٢ ـ الكافي ٦ : ١٩٣ | ٥ ، واورده في الحديث ١ و ٢ من الباب ٢٤ من ابواب بيع الحيوان.


يزيد نحوه الا أنه قال : أخذ ولدها منها ، وبيعت.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في بيع الحيوان (١) وغيره (٢).

٣ ـ باب ان الجارية اذا اسقطت من سيدها بعد موته فهى ام

ولد وتنعتق ، وحكم الوصية لام الولد ، وبيع ام الولد

من الرضاع

[ ٢٩٣٢٤ ] ١ ـ محمد بن عليّ بن الحسين ، باسناده عن العلاء ، عن محمد ابن مسلم ، عن أبي جعفر 7 (١) ـ في حديث ـ انه قال في جارية لرجل كان يأتيها ، فاسقطت سقطا منه بعد ثلاثة اشهر ، قال : هي ام ولد.

[ ٢٩٣٢٥ ] ٢ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه 7 ، قال : اذا أسقطت الجارية من سيدها فقد عتقت.

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك عموماً (١) ، وتقدم ما يدل على الحكم الثانى في الوصايا (٢) ، وعلى الثالث في النكاح (٣).

__________________

(١) تقدم في الباب ٢٤ من ابواب بيع الحيوان.

(٢) تقدم ما يدل على ذلك عموما في الحديث ١ من الباب ١ من هذه الابواب.

الباب ٣

فيه حديثان

١ ـ الفقيه ٣ : ٢٨٧ | ١٣٦٨.

(١) في المصدر : ابي عبدالله 7.

٢ ـ قرب الاسناد : ٧٤.

(١) ياتي في البابين ٤ و ٦ من هذه الابواب.

(٢) تقدم في الباب ٨٢ من ابواب احكام الوصايا.

(٣) تقدم في الباب ١٩ من ابواب الرضاع.


٤ ـ باب ان من تزوج أمة ، فاولدها ، ثم اشتراها لم تكن ام

ولد ، ولم يحرم بيعها حتى تحمل منه بعد تملكها

[ ٢٩٣٢٦ ] ١ ـ محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب ، عن محمد بن مارد ، عن أبي عبدالله 7 في الرجل يتزوج الامة ، فتلد منه أولاداً ، ثم يشتريها ، فتمكث عنده ما شاء الله ، لم تلد منه شيئا بعد ما ملكها ، ثم يبدو له في بيعها ، قال : هي أمته ، ان شاء باع ما لم يحدث عنده حمل بعد ذلك ، وان شاء اعتق.

٥ ـ باب ان ام الولد اذا مات ولدها قبل أبيه فهي امة لا

تنعتق بموت سيّدها ، ويجوز بيعها حينئذ

[ ٢٩٣٢٧ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن صفوان ، عن أبي مخلد السراج ، قال : قال أبو عبدالله 7 ( لاسماعيل وحقيبة والحارث النضري ) (١) : اطلبوا لي جارية من هذا الذي يسمونه كدبانوجه ، تكون مع ام فروة ، فدلونا على جارية رجل من

__________________

الباب ٤

فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٧ : ٤٨٢ | ١٩٤٠ ، واورده في الحديث ١ من الباب ٨٥ من ابواب نكاح العبيد والاماء.

الباب ٥

فيه ٥ احاديث

١ ـ الكافي ٦ : ١٩٧ | ١٥.

(١) في المصدر : لاسماعيل حقيبة والحارث النصري.


السراجين ، قد ولدت له ابنا ومات ولدها ، فأخبروه بخبرها ، فأمرهم ، فاشتروها ، وكان اسمها رسالة ، فحول اسمها فسماها سلمى ، وزوجها سالما مولاه ، فهى ام حسين بن سالم.

[ ٢٩٣٢٨ ] ٢ ـ وعن عليّ بن ابراهيم عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، ( عن أبي بصير ) (١) ، عن أبي عبدالله 7 في رجل اشترى جارية يطؤها ، فولدت له ولدا ، فمات ولدها ، قال : إن شاؤوا باعوها في الدين الذي يكون على مولاها من ثمنها ، وان كان لها ولد قومت على ولدها من نصيبه.

[ ٢٩٣٢٩ ] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن اسماعيل بن مرار ، وغيره ، عن يونس في ام ولد ليس لها ولد ، مات ولدها ، ومات عنها صاحبها ، ولم يعتقها ، هل يجوز لاحد تزويجها؟ قال : لا ، هي أمة ، لا يحل لاحد تزويجها الا بعتق من الورثة ، فان كان لها ولد ، وليس على الميت دين فهي للولد ، واذا ملكها الولد فقد عتقت بملك ولدها لها ، وان كانت بين شركاء فقد عتقت من نصيب ولدها ، وتستسعى في بقية ثمنها.

محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (١) ، وكذا الذي قبله.

[ ٢٩٣٣٠ ] ٤ ـ وباسناده عن الحسن بن محبوب ، عن وهب بن عبد ربّه ،

__________________

٢ ـ الكافي ٦ : ١٩٢ | ٤ ، والتهذيب ٨ : ٢٣٨ | ٨٦١ ، والاستبصار ٤ : ١٢ | ٣٨ واورده في الحديث ٤ من الباب ٢٤ من ابواب بيع الحيوان.

(١) ليس في الكافي.

٣ ـ الكافي ٦ : ١٩٣ | ٦.

(١) التهذيب ٨ : ٢٣٩ | ٨٦٣ ، والاستبصار ٤ : ١٣ | ٣٩.

٤ ـ التهذيب ٨ : ٢٠٦ | ٧٢٨ ، واورده في الحديث ١ من الباب ٧٢ من ابواب نكاح العبيد.


عن أبي عبدالله 7 في رجل زوّج عبدا له من ام ولد له ولا ولد لها من السيد ثم مات السيد ، قال : لا خيار لها على العبد هي مملوكة للورثة.

محمد بن عليّ بن الحسين باسناده عن الحسن بن محبوب مثله (١).

[ ٢٩٣٣١ ] ٥ ـ وباسناده عن محمد بن عليّ بن محبوب ، عن محمد بن عيسى ، عن البزنطي ، عن عبدالله بن سنان ، قال : سألت أبا عبدالله 7 عن الرجل يموت ، وله ام ، ولد له منها ولد ، أيصلح للرجل أن يتزوجها؟ فقال : اخبرت أن عليا 7 أوصى في امهات الاولاد اللاتي كان يطوف عليهنّ ، من كان منهن لها ولد فهي من نصيب ولدها ، ومن لم يكن لها ولد فهي حرّة ، وانما جعل من كان منهن لها ولد من نصيب ولدها لكل لا تنكح الا باذن أهلها.

أقول : قوله : فهي حرة على وجه الوصية لها بالعتق ، لا علي وجه الحكم العام والفتوى ، فلا اشكال فيه ، وعدم جواز نكاحها بغير اذن مخصوص بمدة كونها ملكا لما مر في نكاح الاماء (١) ، وقد تقدم ما يدل على المقصود (٢) ، ويأتي ما يدل عليه (٣).

__________________

(١) الفقيه ٣ : ٨٢ | ٢٩٥.

٥ ـ الفقيه ٣ : ٨٢ | ٢٩٦.

(١) مر في الباب ٢٩ من ابواب نكاح الاماء.

(٢) تقدم في الباب ٢٤ من ابواب بيع الحيوان.

(٣) ياتي في الباب ٦ من هذه الابواب.


٦ ـ باب ان ام الولد اذا كان ولدها حيا وقت موت ابيه

صارت من نصيب ولدها ، وانعتقت عليه ان لم يعتقها

سيدها قبل ، او يوصى بعتقها ، او يكون عليه

دين مستوعب.

[ ٢٩٣٣٢ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر 7 ، قال : قال أمير المؤمنين 7 : ايما رجل ترك سرية لها ولد او في بطنها ولد ، او لا ولد لها ، فان (١) أعتقها ربها عتقت ، وان لم يعتقها حتّى توفّي فقد سبق فيها كتاب الله ، وكتاب الله أحق ، فان كان لها ولد ، وترك مالا ، جعلت في نصيب ولدها. الحديث.

ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (٢).

[ ٢٩٣٣٣ ] ٢ ـ ورواه الصدوق باسناده عن عاصم مثله ، وزاد بعد قوله : في نصيب ولدها : ويمسكها أولياؤها حتى يكبر الولد فيكون هو الذي يعتقها ان شاء ، ويكونون هم يرثون ولدها ما دامت امة ، فان اعتقها ولدها عتقت ، وان توفي عنها ولدها ولم يعتقها فان شاؤوا ارقّوا ، وان شاؤوا اعتقوا.

ورواه الشيخ باسناده عن البزوفري ، عن أحمد بن ادريس ، عن أحمد

__________________

الباب ٦

فيه ٥ احاديث

١ ـ الكافي ٦ : ١٩٢ | ٣ ، والفقيه ٣ : ٨٣ | ٣٠٠.

(١) في الفقيه زيادة : كان ( هامش المخطوط ) وكذلك الكافي.

(٢) التهذيب ٨ : ٢٣٨ | ٨٦٠ ، والاستبصار ٤ : ١٢ | ٣٧.

٢ ـ الفقيه ٣ : ٨٣ | ٣٠٠.


ابن محمّد ، عن ابن أبي نجران نحوه ، وأورد الزيادة (١).

أقول : حمله الشيخ على ما اذا كان على الميت دين من ثمنها ، ولم يقض من ذلك شيئاً ، فانها توقف إلى أن يبلغ ولدها ، فان اعتقها بأن يقضي دين ابيه انعتقت ، وان لم يفعل ومات قبل البلوغ بيعت في ثمنها ؛ لما يأتي (٢).

[ ٢٩٣٣٤ ] ٣ ـ محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن الوليد بن هشام ، قال : قدمت من مصر ، ومعي رقيق ، فمررت بالعاشر (١) ، فسألني ، فقلت : هم أحرار كلّهم ، فقدمت المدينة ، فدخلت على أبي الحسن 7 ، فأخبرته بقولي للعاشر ، فقال : ليس عليك شيء ، فقلت : ان فيهم جارية قد وقعت عليها وبها حمل ، قال : لا أليس (٢) ولدها بالذي يعتقها؟ اذا هلك سيدها صارت من نصيب ولدها.

محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد مثله (٣).

[ ٢٩٣٣٥ ] ٤ ـ وباسناده عن علي بن الحسن ، عن عليّ بن أسباط ، عن عمه يعقوب الاحمر ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله 7 ،

__________________

(١) التهذيب ٨ : ٢٣٩ | ٨٦٤.

علق المصنف ما نصه : الظاهر ان الكليني حذف هذه الزيادة من الحديث لا حتياجها الى التاويل ولا ستلزامها التطويل ( منه ره ).

(٢) ياتي في الحديث ٤ من هذا الباب.

٣ ـ الفقيه ٣ : ٨٤ | ٣٠١ ، واورد صدره في الحديث ١ من الباب ٦٠ من ابواب العتق.

(١) في نسخة : بالعشار ( هامش المخطوط ).

(٢) في نسخة : بأس ( هامش المخطوط ).

(٣) التهذيب ٨ : ٢٢٧ | ٨١٥.

٤ ـ التهذيب ٨ : ٢١٤ | ٧٦٤ ، واورد صدره في الحديث ٢ من الباب ١٣ من ابواب نكاح العبيد.


قال : اذا أعتق رجل جارية ، ثم أراد أن يتزوجها مكانه ، فلا بأس ، فلا تعتد من مائه ، وان ارادت أن تتزوج من غيره فلها مثل عدة الحرّة ، وأيّ رجل اشترى جارية ، فولدت منه ولداً ، فمات ان شاء أن يبيعها في الدين الذي يكون على مولاها من ثمنها باعها ، وان كان لها ولد قومت على ابنها من نصيبه ، وان كان ابنها صغيرا انتظر به حتى يكبر ، ثمّ يجبر على ثمنها ، وان مات ابنها قبل امه بيعت في ميراثه ان شاء الورثة.

أقول : الانتظار حتى يكبر الولد مخصوص بما اذا كان هناك دين من ثمنها كما مر (١) ، فعتقها موقوف على أدائه ، ويستحب لولدها ان يؤديه ، وتنعتق ، وموت ابنها هنا محمول على كونه قبل موت الاب ؛ لما تقدم (٢).

وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبدالله 7 عن رجل اشترى جارية ، فولدت منه ولدا ، فمات ، ثم ذكر نحوه وترك قوله : من ثمنها (٣).

[ ٢٩٣٣٦ ] ٥ ـ عليّ بن جعفر في كتابه ، عن أخيه 7 ، قال : سألته عن الرجل يموت ، وله أم ولد ، وله معها ولد ، أيصلح للرجل أن يتزوجها؟ قال : أخبرك ما أوصى به عليّ 7 في أمهات الاولاد؟ قلت : نعم ، قال ان عليا 7 اوصى أيما امرأة منهن كان لها ولد فهي من نصيب ولدها.

أقول : وتقدم مايدل على ذلك هنا (١) ، وفي العتق (٢) ، وفي بيع

__________________

(١) مر في الباب ٢ من هذه الابواب.

(٢) تقدم في الباب ٥ من هذه الابواب.

(٣) التهذيب ٨ : ٢٣٩ | ٨٦٥ ، والاستبصار ٤ : ١٤ | ٤١.

٥ ـ مسائل علي بن جعفر : ١٤٧ | ١٨٤.

(١) تقدم في الباب ٥ من هذه الابواب.

(٢) تقدم في الباب ٧ من ابواب العتق.


الحيوان (٣) ، وغير ذلك (٤) ، وتقدم ما يدلّ على ان من ملك اُمّه انعتقت عليه (٥) ، وعلى تقديم الدين والوصية على الميراث (٦) ، ويأتي ما يدل على ذلك (٧).

٧ ـ باب جواز جبر ام الولد على الخدمة وعلى

ارضاع الولد

[ ٢٩٣٣٧ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين باسناده عن سليمان بن داود المنقري ، عن عبد العزيز بن محمد ، قال : سألت أبا عبدالله 7 ، أو سمعته يقول : لا تجبر الحرة على رضاع الولد ، وتجبر ام الولد.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في احكام الاولاد (١) وتقدم ما يدل على ان ام الولد مملوكة ، لا تنعتق بالاستيلاد ما دام مولاها حيا (٢).

__________________

(٣) تقدم في الباب ٢٤ من ابواب بيع الحيوان.

(٤) تقدم في الحديث ٢ من الباب ١٥ من ابواب نكاح العبيد.

(٥) تقدم في الباب ٤ من ابواب بيع الحيوان.

(٦) تقدم في الباب ٢٨ من ابواب الوصايا.

(٧) ياتي ما يدل على بعض المقصود في الباب ٨ من هذه الابواب.

الباب ٧

فيه حديث واحد

١ ـ الفقيه ٣ : ٨٣ | ٢٩٧ ، واورده في الحديث ١ من الباب ٦٨ من ابواب احكام الاولاد.

(١) تقدم في الباب ٦٨ من ابواب احكام الاولاد.

(٢) تقدم في البابين ١ و ٢ من هذه الابواب.


٨ ـ باب حكم ام الولد اذا مات سيّدها ، فاعتقت ، ثم

تنصرت ، وتزوجت نصرانيا ، وولدت.

[ ٢٩٣٣٨ ] ١ ـ محمد بن الحسن باسناده عن عليّ بن الحسن ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، وسندي بن محمد ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر 7 ، قال : قضى علي 7 في وليدة كانت نصرانيّة فأسلمت عند رجل ، فولدت لسيدها غلاما ، ثمّ ان سيدها مات فأصابها عتاق السريّة ، فنكحت رجلا نصرانيا دارياً ، وهو العطّار ، فتنصّرت ، ثم ولدت ولدين ، وحملت آخر ، فقضى فيها ان يعرض 3 ، فأبت ، قال : اما ما ولدت من ولد فانه لابنها من سيدها الاول ، واحبسها حتى تضع ما في بطنها ، فاذا ولدت فاقتلها.

أقول : يأتي وجهه في الحدود ، في حد المرتد (١).

__________________

الباب ٨

فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٨ : ٢١٣ | ٧٦١ ، واورده نحوه باسناد آخر في الحديث ٥ من الباب ٤ من ابواب حد المرتد.

(١) يأتي في ذيل الحديث من الباب ٤ من ابواب حد المرتد.



كتاب الاقرار



١ ـ باب حكم الاقرار في مرض الموت.

[ ٢٩٣٣٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبّار ، عن صفوان ، عن منصور بن حازم ، قال : سألت أبا عبدالله 7 عن رجل اوصى لبعض ورثته ان له عليه دينا؟ فقال : ان كان الميت مرضيا فاعطه الذي اوصى له.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الوصايا (١).

٢ ـ باب ان من اقر لواحد من اثنين بمال ، ثم مات ولم

يعين فهو لذي البينة ان كانت ، والا فهو بينهما.

[ ٢٩٣٤٠ ] ١ ـ محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ،

__________________

كتاب الاقرار

الباب ١

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٧ : ٤١ | ٢ ، ورواه الصدوق في الفقيه ٤ : ١٧٠ | ٥٩٤ والتهذيب ٩ : ١٥٩ | ٦٥٦ ، والاستبصار ٤ : ١١١ | ٤٢٦ واورده باسناد آخر في الحديث ١ من الباب ١٦ من ابواب الوصايا.

(١) تقدم في الباب ١٦ من ابواب الوصايا.

الباب ٢

فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٩ : ١٦٢ | ٦٦٦ ، واورده في الحديث ١ من الباب ٢٥ من ابواب الوصايا.


عن أبي اسحاق ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ 7 في رجل اقر عند موته لفلان وفلان ، لاحدهما عندي الف درهم ، ثم مات على تلك الحال ، فقال عليّ 7 : ايهما اقام البينة فله المال ، وان لم يقم واحد منهما البينة فالمال بينهما نصفان.

ورواه الصدوق باسناده عن السكوني (١).

ورواه الكليني ، عن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي (٢).

٣ ـ باب صحة الاقرار من البالغ العاقل ولزومه له.

[ ٢٩٣٤١ ] ١ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين في كتاب ( صفات الشيعة ) ، عن محمد بن الحسن ، ( عن الصفّار ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن الحسن العطار ) (١) ، عن بعض اصحابه ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : المؤمن اصدق على نفسه من سبعين مؤمنا عليه.

[ ٢٩٣٤٢ ] ٢ ـ وروى جماعة من علمائنا في كتب الاستدلال عن النبيّ 9 ، أنّه قال : اقرار العقلاء على انفسهم جائز.

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في القضاء (١) وغيره (٢).

__________________

(١) الفقيه ٤ : ١٧٤ | ٦١٠.

(٢) الكافي ٧ : ٥٨ | ٥.

الباب ٣

فيه حديثان

١ ـ صفات الشيعة : ٣٧.

(١) في المصدر : محمد بن يحيى العطار.

٢ ـ راجع تنقيح الرائع ٣ : ٤٨٥ والجواهر ٣٥ : ٣ وعوالي اللآلي ١ : ٢٢٣ | ١٠٤ و ٢ : ٢٥٧ | ٥ و ٣ : ٤٤٢ | ٥ وغيرها.

(١) يأتي في الحديث ٩ من الباب ١٢ من ابواب كيفية الحكم.

(٢) يأتي في البابين ١١ و ١٢ من ابواب مقدمات الحدود.


٤ ـ باب ان من اقر عند الحبس ، او التخويف ، او

التجريد ، او التهديد لم يلزم.

[ ٢٩٣٤٣ ] ١ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه : ان عليا 7 قال : من اقر عند تجريد أو حبس ، أو تخويف ، أو تهديد فلا حد عليه.

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في الحدود (١).

٥ ـ باب حكم اقرار بعض الورثة بوارث او عتق او دين ،

وجملة من احكام الاقرار.

[ ٢٩٣٤٤ ] ١ ـ محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن الحسن الصفّار عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عمّن رواه ، عن محمد بن أبي عمير ، عن محمد بن أبي حمزة ، وحسين بن عثمان ، عن اسحاق بن عمّار ، عن أبي عبدالله 7 في رجل مات ، فاقر بعض ورثته لرجل بدين ، قال : يلزمه ذلك في حصته.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، وعلى جملة من احكام الاقرار في

__________________

الباب ٤

فيه حديث واحد

١ ـ قرب الاسناد : ٢٦ ، ورواه الشيخ في التهذيب ١٠ : ١٤٨ | ٥٩٢ ، ورواه الكليني في الكافي ٧ : ٢٦١ | ٦ ، واورده عن التهذيب والكافي في الحديث ٢ من الباب ٧ من ابواب حد السرقة.

(١) يأتي في الباب ٧ من ابواب حد السرقة.

الباب ٥

فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٦ : ٣١٠ | ٨٥٤ و ١٩٠ | ٤٠٦ و ٩ : ١٦٣ | ٦٦٩ ، والاستبصار ٣ : ٧ | ١٧ و ٤ : ١١٥ | ٤٣٧ ، والكافي ٧ : ٤٣ | ٣ والفقيه ٤ : ١٧١ | ٥٩٧ بأسانيد اخرى ، واورده عنهم في الحديث ٣ من الباب ٢٦ من ابواب الوصايا.


الوصايا (١) ويأتي مايدل على جملة منها في القضاء (٢) وغيره (٣).

٦ ـ باب قبول اقرار الفاسق على نفسه

[ ٢٩٣٤٥ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن ( محمد ) (١) ، عن جراح المدائني ، عن أبي عبدالله 7 انه قال : لا اقبل شهادة الفاسق الا على نفسه.

ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد (٢).

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (٣) ويأتي ما يدل عليه (٤).

__________________

(١) تقدم في الابواب ١٣ و ١٦ و ٢٥ و ٢٦ من ابواب الوصايا.

(٢) يأتي في الحديث ٩ من الباب ١٢ من ابواب كيفية الحكم.

(٣) يأتي في الابواب ١١ و ١٢ و ١٨ من ابواب مقدمات الحدود.

الباب ٦

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٧ : ٣٩٥ | ٥ ، واورده في الحديث ٤ من الباب ٣٠ من ابواب الشهادات.

(١) في المصدر : سليمان.

(٢) التهذيب ٦ : ٢٤٢ | ٦٠٠.

(٣) تقدم في الباب ٣ من هذه الابواب ، وفي الحديث ١ من الباب ١٥ من ابواب ما تجب فيه الزكاة.

(٤) يأتي في الحديث ٧ من الباب ٤١ من ابواب الشهادات.


كتاب الجعالة



١ ـ باب انه لا بأس بجعل الابق والضالة.

[ ٢٩٣٤٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن العمركي ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسن 7 قال : سألته عن جعل الابق والضالة ، قال : لا بأس به.

ورواه عليّ بن جعفر في كتابه (١).

ورواه الحميري في ( قرب الاسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن عليّ ابن جعفر (٢).

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في العتق وغيره (٣) ، ويأتي ما يدل

__________________

الباب ١

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٦ : ٢٠١ | ٩ ، والتهذيب ٨ : ٢٤٧ | ٨٩٢ ، ورواه الصدوق في الفقيه ٣ : ١٨٩ | ٨٥١ نحوه ، واورده في الحديث ١ من الباب ٥٠ من ابواب العتق.

(١) مسائل علي بن جعفر : ١٤٠ | ١٥٦.

(٢) قرب الاسناد : ١٢١.

(٣) تقدم في الباب ٥٠ من ابواب العتق.


عليه (٤).

٢ ـ باب حكم ما يجعل للحجام والنائحة والماشطة

والخافضة والمغنية ومن وجد اللقطة

[ ٢٩٣٤٧ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، قال : سألت أبا جعفر 7 عن كسب الحجام ، فقال : مكروه له أن يشارط ، ولا بأس عليك أن تشارطه وتماكسه ، وانّما يكره له ، ولا بأس عليك.

[ ٢٩٣٤٨ ] ٢ ـ وعن عدة من اصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر 7 ، قال : سألته عن كسب الحجام؟ فقال : لا بأس به اذا لم يشارط.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في التجارة (١) ، ويأتي ما يدل على الحكم الاخير (٢).

__________________

(٤) يأتي في البابين ١٩ و ٢١ من ابواب اللقطة.

الباب ٢

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٥ : ١١٦ | ٤ ، واورده في الحديث ٩ من الباب ٩ من ابواب ما يكتسب به.

٢ ـ الكافي ٥ : ١١٥ | ١ ، واورده في الحديث ١ من الباب ٩ من ابواب ما يكتسب به.

(١) تقدم في الباب ٩ من ابواب ما يكتسب به.

(٢) يأتي في البابين ٦ و ١٩ من ابواب اللقطة.


٣ ـ باب حكم من يتقبل بالعمل ، ثم يقبله من غيره بربح ،

وجملة من احكام الجعالة

[ ٢٩٣٤٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن احدهما 8 ، انّه سئل عن الرجل يتقبل بالعمل فلا يعمل فيه ، ويدفعه إلى آخر ، فيربح فيه ، قال : لا ، الا ان يكون قد عمل فيه شيئا.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، وعلى جملة من احكام الجعالة في الاجارة (١).

٤ ـ باب انه لا بأس بجعل الدلال والسمسار

[ ٢٩٣٥٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وأحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ، قال : سمعت أبي يسأل أبا عبدالله 7 ، وأنا أسمع ، فقال : ربما أمرنا الرجل فيشتري لنا الارض والدار والغلام والجارية ، ونجعل له جعلا ، قال : لا بأس.

وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عليّ بن الحكم ،

__________________

الباب ٣

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٥ : ٢٧٣ | ١ ، واورده في الحديث ١ من الباب ٢٣ من ابواب الاجارة.

الباب ٤

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٥ : ٢٨٥ | ٤ ، واورده في الحديث ٤ من الباب ٨٥ من ابواب ما يكتسب به ، وعن التهذيب بأسانيد اخرى في الحديث ٦ من الباب ٢٠ من ابواب احكام العقود.


أو غيره ، عن عبدالله بن سنان نحوه (١).

ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن أحمد ، عن العمركي ، عن صفوان بن يحيى ، عن عليّ بن مطر ، عن عبدالله بن سنان نحوه (٢).

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في التجارة في احكام العقود (٣) وغيرها (٤).

٥ ـ باب عدم ثبوت الجعل في المؤاكلة من الطعام

قل او كثر.

[ ٢٩٣٥١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن عيسى ، عن يوسف بن عقيل ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر 7 ، قال : قضى أمير المؤمنين 7 في رجل أكل وأصحاب له شاة ، فقال : ان أكلتموها فهي لكم ، وان لم تأكلوها فعليكم كذا وكذا ، فقضى فيه ان ذلك باطل ، لا شيء في المؤاكلة من الطعام ما قل منه وما كثر ، ومنع غرامته منه (١).

ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن يوسف بن عقيل نحوه (٢).

__________________

(١) الكافي ٥ : ٢٨٥ | ٢.

(٢) التهذيب ٦ : ٣٨٥ | ١١٤٥.

(٣) تقدم في الباب ٢٠ من ابواب العقود.

(٤) تقدم في الباب ٨٥ من ابواب ما يكتسب به.

الباب ٥

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٧ : ٤٢٨ | ١١ وكتب المصنف : هذا في القضاء « منه ».

(١) في التهذيب : فيه ( هامش المخطوط ) وكذلك الكافي.

(٢) التهذيب ٦ : ٢٩٠ | ٨٠٣.


٦ ـ باب جواز الجعالة على تعليم العمل ، وعلى الشركة.

[ ٢٩٣٥٢ ] ١ ـ عليّ بن جعفر في كتابه ، عن أخيه موسى بن جعفر 7 ، قال : سألته عن رجل قال لرجل : اعطيك عشرة دراهم وتعلّمني عملك ، وتشاركني ، هل يحل ذلك له؟ قال : اذا رضي فلا بأس.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما (١).

__________________

الباب ٦

فيه حديث واحد

١ ـ مسائل علي بن جعفر ١٢٥ | ٩٨ ، وقرب الاسناد : ١١٤.

(١) تقدم في الباب ٣ من هذه الابواب.



كتاب الايمان



١ ـ باب كراهة اليمين الصادقة وعدم تحريمها

[ ٢٩٣٥٣ ] ١ ـ محمد بن الحسن باسناده عن عليّ بن مهزيار قال : كتب رجل إلى أبي جعفر 7 يحكي له شيئاً ، فكتب 7 اليه : والله ما كان ذلك ، وإنّي لاكره أن أقول : « والله » على حال من الاحوال ، ولكنه غمّني أن يقال ما لم يكن.

[ ٢٩٣٥٤ ] ٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان ، بن ابراهيم عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : اجتمع الحواريون إلى عيسى 7 ، فقالوا : يا معلم الخير! ارشدنا ، فقال : ان موسى نبيّ الله أمركم أن لا تحلفوا بالله كاذبين ، وأنا آمركم أن لا تحلفوا بالله كاذبين ، ولا صادقين.

وعنه ، عن أبيه ، وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن

__________________

كتاب الايمان

الباب ١

فيه ١١ حديثا

١ ـ التهذيب ٨ : ٢٩٠ | ١٠٧٢ ، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى : ٥٢.

٢ ـ الكافي ٧ : ٤٣٤ | ٣.


أبي العباس الكوفي جميعا ، عن عمرو بن عثمان مثله (١).

[ ٢٩٣٥٥ ] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : قال رسول الله 9 : من أجلّ الله أن يحلف به أعطاه الله خيرا مما ذهب منه.

ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (١).

[ ٢٩٣٣٥٦ ] ٤ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن النوفلي ، عن عيسى بن عبدالله بن محمد بن عمربن علي ، عن أبيه ، عن جدّه ، قال : كان من أيمان رسول الله 9 : لا ، وأستغفر الله.

أقول : ويأتي ما يدل على عدم انعقاد هذه اليمين (١) ، ، ولعل المراد هنا : أنه كان يقول ذلك في مقام القسم فرارا منه.

[ ٢٩٣٥٧ ] ٥ ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن أبي أيوب الخرّاز ، قال : سمعت أبا عبدالله 7 يقول : لا تحلفوا بالله صادقين ولا كاذبين ، فانه عزّ وجلّ يقول : ( ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم ) (١).

[ ٢٩٣٥٨ ] ٦ ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن يحيى بن

__________________

(١) الكافي ٥ : ٥٤٢ | ٧ ، واورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٥ من ابواب النكاح.

٣ ـ الكافي ٧ : ٤٣٤ | ٢.والفقيه ٣ : ٢٣٣ | ١٠٩٦.

(١) التهذيب ٨ : ٢٨٢ | ١٠٣٤.

٤ ـ الكافي ٧ : ٤٦٣ | ٢٠.

(١) يأتي في البابين ١٥ و ٣٠ من هذه الابواب.

٥ ـ الكافي ٧ : ٤٣٤ | ١ ، والتهذيب ٨ : ٢٨٢ | ١٠٣٣.

(١) البقرة ٢ : ٢٢٤.

٦ ـ الكافي ٧ : ٤٣٤ | ٤.


ابراهيم ، (١) عن أبي سلام المتعبد ، أنه سمع أبا عبدالله 7 يقول لسدير : يا سدير! من حلف بالله كاذبا كفر ، ومن حلف بالله صادقا أثم ، ان الله عزّ وجلّ يقول : ( ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم ) (٢).

ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (٣) ، وكذا الذي قبله.

ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن اسماعيل ، عن سلام بن سهم الشيخ المتعبد (٤).

أقول : هذا محمول على الاستخفاف باليمين.

[ ٢٩٣٥٩ ] ٧ ـ محمد بن عليّ بن الحسين باسناده عن عثمان بن عدي (١) ، عن أبي أيوب ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : لا تحلفوا بالله صادقين ولا كاذبين ، فان الله عزّ وجلّ قد نهى عن ذلك ، فقال عزّ وجلّ : ( ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم ) (٢).

[ ٢٩٣٦٠ ] ٨ ـ وباسناده عن بكر بن محمّد الازدي ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : لو حلف الرجل أن لا يحك أنفه بالحائط لابتلاه الله حتى يحك أنفه بالحائط ، ولو حلف الرجل أن لا ينطح رأسه بحائط لوكل الله به شيطانا حتى ينطح برأسه الحائط.

__________________

(١) في المصدر زيادة : عن ابيه.

(٢) البقرة ٢ : ٢٢٤.

(٣) التهذيب ٨ : ٢٨٢ | ١٠٣٥.

(٤) الفقيه ٣ : ٢٣٤ | ١١٠٨.

٧ ـ الفقيه ٣ : ٢٢٩ | ١٠٧٨.

(١) في نسخة : عيسى ( هامش المخطوط ) وكذلك الفقيه.

(٢) البقرة ٢ : ٢٢٤.

٨ ـ الفقيه ٣ : ٢٢٩ | ١٠٨٠.


[ ٢٩٣٦١ ] ٩ ـ محمد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) ( عن أبي أيوب ) (١) ، قال : سمعته يقول : لا تحلفوا بالله صادقين ولا كاذبين ، فان الله يقول : ( ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم ) (٢).

[ ٢٩٣٦٢ ] ١٠ ـ وقال : اذا استعان رجل برجل على صلح بينه وبين رجل ، فلا يقولن : إن عليّ يمينا أن لا أفعل ، وهو قول الله عزّ وجلّ : ( ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس ) (١).

[ ٢٩٣٦٣ ] ١١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) عن ابن فضّال ، عن يونس بن يعقوب ، قال : كان أبو عبدالله 7 كثيرا ما يقول : والله.

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (١).

٢ ـ باب انه يستحب للمدعى عليه باطل ان يختار الغرم

على اليمين

[ ٢٩٣٦٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن

__________________

٩ ـ تفسير العياشي ١ : ١١٢ | ٣٤٠.

(١) في المصدر : عن ايوب.

(٢) البقرة ٢ : ٢٢٤.

١٠ ـ تفسير العياشي ١ : ١١٢ | ذيل ٣٤٠.

(١) البقرة ٢ : ٢٢٤.

١١ ـ نوادر احمد بن محمد بن عيسى : ٥٢.

(١) يأتي في البابين ٢ و ٦ من هذه الابواب ، وتقدم في الباب ٢٥ من الابواب آداب التجارة.

الباب ٢

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٧ : ٤٣٥ | ٥.


محمد ، عن عليّ بن الحكم ، عن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر 7 ان أباه كانت عنده امرأة من الخوارج ، اظنه قال : من بني حنيفة ، فقال له مولى له : يا ابن رسول الله! ان عندك امرأة تبرأ من جدّك ، فقضى لأبي أنّه طلّقها ، فادعت عليه صداقها ، فجاءت به إلى امير المدينة تستعديه ، فقال له امير المدينة : يا علي اما أن تحلف ، واما ان تعطيها ، فقال لي : يا بنيّ! قم فأعطها أربعمائة دينار ، فقلت له : يا أبة! جعلت فداك ، ألست محقا؟! قال : بلى يا بنيّ! ولكنّي أجللت الله أن أحلف به يمين صبر.

ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله (١).

[ ٢٩٣٦٥ ] ٢ ـ محمد بن عليّ بن الحسين ، قال : قال أبو جعفر الباقر 7 : ما ترك عبد شيئا لله عزّ وجلّ ، ففقده.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (١) ويأتي ما يدل عليه (٢).

٣ ـ باب استحباب اختيار الغرم على الحلف ان بلغت

الدعوى ثلاثين درهما فما دون ، والحلف على الغرم

ان زادت

[ ٢٩٣٦٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن عليّ بن الحكم ، عن بعض اصحابنا ، عن أبي

__________________

(١) التهذيب ٨ : ٢٨٣ | ١٠٣٦.

٢ ـ الفقيه ٣ : ٢٣٣ | ١٠٩٧.

(١) تقدم في الباب ١ من هذه الابواب.

(٢) يأتي في الباب ٣ من هذه الابواب.

الباب ٣

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٧ : ٤٣٥ | ٦.


عبدالله 7 ، قال : ان ادّعي عليك مال ، ولم يكن عليك ، فأراد أن يحلّفك ، فان بلغ مقدار ثلاثين درهما فأعطه ، ولا تحلف ، وان كانت أكثر من ذلك فاحلف ، ولا تعطه.

ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد (١).

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (٢) ، وتقدم ما يدل عليّ اختيار على بن الحسين 7 الغرم على القسم في دعوى أربعمائة دينار (٣) ، وهو محمول على بيان الجواز ، أو على الاستحباب ، وإن لم يكن مؤكدا بخلاف ما إذا كانت الدعوى ثلاثين درهماً ، أو أقلّ ، أو على الرجحان بالنسبة إليه لجلالة قدره.

٤ ـ باب تحريم اليمين الكاذبة لغير ضرورة وتقية

[ ٢٩٣٦٧ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن مالك بن عطيّة ، عن أبي عبيدة الحذاء ، عن أبي جعفر 7 ، قال : ان في كتاب علي 7 : ان اليمين الكاذبة ، وقطيعة الرحم تذران الديار بلاقع (١) من أهلها ، وتثقل (٢)

__________________

(١) التهذيب ٨ : ٢٨٣ | ١٠٣٧.

(٢) تقدم في الباب ٢ من هذه الابواب.

(٣) تقدم في الحديث ١ من الباب ٢ من هذه الابواب.

الباب ٤

فيه ١٩ حديثا

١ ـ الكافي ٧ : ٤٣٦ | ٩ ، وعقاب الاعمال : ٢٧٠ | ٨ واورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٩٥ من ابواب احكام الاولاد.

(١) بلاقع : أي خالية ، وهو كناية عن خرابها وإبادة أهلها ، يريد أن الحالف بها يفتقر ، ويذهب ما في بيته من الرزق. مجمع البحرين ـ بلقع ـ ٤ : ٣٠٢.

(٢) في نسخة : وتنغل ، وتنقل ( هامش المخطوط ) وفي المصدر تنغل ، نغل الجرح : فسد ( القاموس المحيط ٤ | ٥٩ ).


الرحم ، يعني : انقطاع النسل.

[ ٢٩٣٦٨ ] ٢ ـ وعنه ، عن عبدالله بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : ان يمين الصبر الكاذبة تترك الديار بلاقع.

[ ٢٩٣٦٩ ] ٣ ـ وعن عليّ بن ابراهيم (١) ، عن محمد بن يحيى ، عن طلحة ابن زيد ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : ان اليمين الفاجرة تنغل (٢) في الرحم ، قلت : ما معنى تنغل في الرحم؟ قال : تعقر.

[ ٢٩٣٧٠ ] ٤ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضّال ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن يعقوب الاحمر ، قال : قال أبو عبدالله 7 : من حلف على يمين ، وهو يعلم أنه كاذب ، فقد بارز الله.

ورواه الصدوق في ( عقاب الاعمال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد ابن محمد ، عن ابن فضال (١).

والذي قبله عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، ومحمد بن سنان جميعا ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن طلحة بن زيد.

والذي قبلهما عن محمد بن علي ماجيلويه ، عن عليّ بن ابراهيم ، عن

__________________

٢ ـ الكافي ٧ : ٤٣٦ | ٦ ، وعقاب الاعمال : ٢٦٩ | ٢.

٣ ـ الكافي ٧ : ٤٣٧ | ١٠ ، وعقاب الاعمال : ٢٧٠ | ٧.

(١) في الكافي زيادة : عن أبيه.

(٢) في عقاب الاعمال : تثقل ( هامش المخطوط ) ، تثقل ، أثقله المرض : اشتد عليه « القاموس المحيط ٣ | ٣٤٣ ».

٤ ـ الكافي ٧ : ٤٣٥ | ١.

(١) عقاب الاعمال : ٢٦٩ | ١.


أبيه ، عن ابن أبي عمير.

والاول عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن الحميري ، عن أحمد ابن محمد.

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن محمد بن عليّ ، عن ابن فضال مثله (٢).

[ ٢٩٣٧١ ] ٥ ـ وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمد الاشعري ، عن ابن القداح ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : قال رسول الله 9 : اليمين الصبر الفاجرة تدع الديار بلاقع.

[ ٢٩٣٧٢ ] ٦ ـ وعن عليّ بن محمد بن بندار ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن محمد بن عليّ ، عن علي بن عثمان بن رزين ، عن محمد بن فرات ، عن جابر بن يزيد ، عن أبي جعفر 7 ، قال : قال رسول الله 9 : إياكم واليمين الفاجرة ، فانّها تدع الديار من أهلها بلاقع.

[ ٢٩٣٧٣ ] ٧ ـ وعن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن حنان ، عن فليح بن أبي بكر الشيباني ، قال : قال أبو عبدالله 7 : اليمين الصبر الكاذبة تورث العقب الفقر.

ورواه الصدوق في ( عقاب الاعمال ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار (١) عن يعقوب بن يزيد ، عن عبد الرحمن بن حمّاد ، عن حنان بن

__________________

(٢) المحاسن : ١١٩ | ١٣١.

٥ ـ الكافي ٧ : ٤٣٥ | ٢ ، وعقاب الاعمال : ٢٧٠ | ٤.

٦ ـ الكافي ٧ : ٤٣٥ | ٣ ، وعقاب الاعمال : ٢٦٩ | ٣.

٧ ـ الكافي ٧ : ٤٣٦ | ٤.

(١) في نسخة زيادة : ومحمد بن يحيى.


سدير (٢).

والذي قبله عن محمد بن علي ماجيلويه ، عن عمّه ، عن محمد بن عليّ.

والذي قبلهما عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن جعفر بن محمد مثله.

[ ٢٩٣٧٤ ] ٨ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : قال رسول الله 9 : ان لله ملكا رجلاه في الارض السفلى مسيرة خمسمائة عام ، ورأسه في السماء العليا مسيرة ألف سنة ، يقول : سبحانك ، سبحانك حيث كنت ، فما أعظمك ، قال : فيوحي الله اليه : ما يعلم ذلك من يحلف بي كاذبا.

[ ٢٩٣٧٥ ] ٩ ـ وعن أبي عليّ الاشعري ، عن محمد بن حسان ، عن محمد بن علي ، عن عليّ بن حماد ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : اليمين الغموس ينتظر بها أربعين ليلة.

ورواه البرقيُ في ( المحاسن ) عن محمد بن علي مثله (١).

[ ٢٩٣٧٦ ] ١٠ ـ وبالاسناد عن عليّ بن حمّاد ، عن حريز ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : اليمين الغموس التي

__________________

(٢) عقاب الاعمال : ٢٧٠ | ٥.

٨ ـ الكافي ٧ : ٤٣٦ | ٥.

٩ ـ الكافي ٧ : ٤٣٦ | ٧.

(١) المحاسن : ١١٩ | ١٣٠.

١٠ ـ الكافي ٧ : ٤٣٦ | ٨ ، وأورده عن عقاب الاعمال والمحاسن في الحديث ٤ من الباب ٩ من هذه الابواب.


توجب النار الرجل يحلف على حق امرىء مسلم على خدش (١) ماله.

[ ٢٩٣٧٧ ] ١١ ـ وعن عليّ ، عن أبيه ، وعن محمد بن اسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن ابراهيم بن عبد الحميد ، عن شيخ من أصحابنا ، يكنّى أبا الحسن ، عن أبي جعفر 7 ، قال : ان الله خلق ديكا أبيض ، عنقه تحت العرش ، ورجلاه في تخوم الارض السابعة ، له جناح في المشرق ، وجناح في المغرب ، لا تصيح الديوك حتى يصيح ، فاذا صاح خفق بجناحيه ، ثم قال : سبحان الله ، سبحان الله العظيم ، الذي ليس كمثله شيء ، قال : فيجيبه الله تبارك وتعالى ، فيقول : لا يحلف بي كاذبا من يعرف ما تقول.

ورواه الصدوق مرسلا (١).

ورواه في ( عقاب الاعمال ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير (٢).

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن محمد بن علي ، عن ابن أبي عمير نحوه (٣).

[ ٢٩٣٧٨ ] ١٢ ـ محمد بن عليّ بن الحسين ، قال : قال الصادق 7 : اليمين الكاذبة تدع الديار بلاقع من أهلها.

[ ٢٩٣٧٩ ] ١٣ ـ قال : وقال رسول الله 9 : من أجل

__________________

(١) في المصدر : حبس ، وكذا في المصححة الثانية عن نسخة.

١١ ـ الكافي ٧ : ٤٣٧ | ١١.

(١) الفقيه ١ : ٣٠٦ | ١٣٩٨.

(٢) عقاب الاعمال : ٢٧١ | ١٠.

(٣) المحاسن : ١١٨ | ١٢٨.

١٢ ـ الفقيه ٣ : ٢٣٢ | ١٠٩٥.

١٣ ـ الفقيه ٣ : ٢٣٣ | ١٠٩٦.


الله ان يحلف به كاذبا ، أعطاه الله عزّ وجلّ خيرا مما ذهب منه.

[ ٢٩٣٨٠ ] ١٤ ـ وباسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق ، عن آبائه ، عن النبيّ 9 ـ في حديث المناهي ـ قال : ونهى عن اليمين الكاذبة ، وقال : انها تترك الديار بلاقع ، وقال : من حلف بيمين كاذبة صبرا ليقطع بها مال امرىء مسلم لقي الله عزّ وجلّ وهو عليه غضبان ، الا أن يتوب ويرجع.

[ ٢٩٣٨١ ] ١٥ ـ وفي ( معاني الاخبار ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن عليّ بن اسباط ، عن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : قال رسول الله 9 : صلة الرحم تزيد في العمر ، وصدقة السر تطفىء غضب الرب ، وان قطيعة الرحم ، واليمين الكاذبة لتذران الديار بلاقع من أهلها ، وتثقلان الرحم ، وان ثقل الرحم انقطاع النسل.

[ ٢٩٣٨٢ ] ١٦ ـ وفي ( الخصال ) عن محمد بن موسى بن المتوكّل ، عن عبدالله ابن جعفر الحميري ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن الحسن بن محبوب ، عن مالك بن عطية عن أبي عبيدة ، عن أبي جعفر 7 ، قال : في كتاب علي 7 : ثلاث خصال لا يموت صاحبهن أبدا حتى يرى وبالهن : البغي ، وقطيعة الرحم ، واليمين الكاذبة يبارز الله بها ، وان أعجل الطاعة ثوابا لصلة الرحم ، وان القوم ليكونون فجارا ، فيتواصلون فتنمى اموالهم ، ويبرون فتزاد أعمارهم ، وان اليمين

__________________

١٤ ـ الفقيه ٤ : ٤ | ١.

١٥ ـ معاني الاخبار : ٢٦٤ | ١ ، واورد صدره في الحديث ٧ من الباب ١٣ من ابواب الصدقة.

١٦ ـ الخصال : ١٢٤ | ١١٩.


الكاذبة ، وقطيعة الرحم ليذران الديار بلاقع من اهلها ، وتثقلان الرحم ، وان ثقل الرحم انقطاع النسل.

وفي ( عقاب الاعمال ) بهذا السند مثله إلى قوله : يبارز الله بها (١).

[ ٢٩٣٨٣ ] ١٧ ـ وعن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن بعض أصحابنا ، عن عليّ بن اسماعيل ، عن بشير الدهّان ، عمّن ذكره ، عن ميثم رفعه ، قال : قال الله عزّ وجلّ : لا انيل رحمتي من يعرضني للايمان الكاذبة ، ولا اُدني منّي يوم القيامة من كان زانيا.

[ ٢٩٣٨٤ ] ١٨ ـ الحسن بن محمد الطوسي في ( الامالي ) عن أبيه ، عن الحفّار عن عفان (١) بن أحمد ، عن أبي قلابة ، عن وهب بن حريز (٢) ، وأبي زيد ، عن شعبة ، عن الاعمش ، عن أبي وائل (٣) ، عن النبى 9 ، قال : من حلف على يمين كاذبا يقتطع بها مال أخيه ، لقي الله عزّ وجلّ وهوعليه غضبان ، فأنزل الله عزّ وجلّ تصديق ذلك في كتابه : ( الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا ) (٤) قال : فبرز الاشعث بن قيس ، فقال : فيّ نزلت الاية ، خاصمت إلى رسول الله 9 ، فقضى عليَّ باليمين.

__________________

(١) عقاب الاعمال : ٢٦١ | ١.

١٧ ـ عقاب الاعمال : ٢٦١ | ٢ ، واورده عن الفقيه في الحديث ١٤ من الباب ١ من ابواب النكاح المحرم.

١٨ ـ امالي الطوسي ١ : ٣٦٨.

(١) في المصدر : عثمان.

(٢) في المصدر : وهب بن جرير.

(٣) في المصدر زيادة : عن عبدالله.

(٤) آل عمران ٣ : ٧٧.


[ ٢٩٣٨٥ ] ١٩ ـ محمد بن الحسين الرضي في ( المجازات النبوية ) قال : قال 7 : اليمين الفاجرة تدع الديار بلاقع.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (١) ، ويأتي ما يدل عليه (٢).

٥ ـ باب تحريم القول فيما ليس بصحيح : الله يعلم كذا

[ ٢٩٣٨٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن وهب بن عبد ربّه ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : من قال : الله يعلم ، فيما لا يعلم ، اهتز لذلك عرشه اعظاما له.

[ ٢٩٣٨٧ ] ٢ ـ وعنهم ، عن أحمد ، عن ابن فضّال ، عن ثعلبة ، عن أبي جميلة المفضل بن صالح ، عن أبان بن تغلب ، قال : قال أبو عبدالله 7 : اذا قال العبد : علم الله ، وكان كاذبا ، قال الله عزّ وجلّ : اما وجدت احدا تكذب عليه غيري؟!.

ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد (١) ، وكذا الذي قبله.

__________________

١٩ ـ المجازات النبوية : ٨٠ | ٤٨ ، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى : ٧٨ ، وعقاب الاعمال : ٢٧١ | ١١ ، وامالي الصدوق : ٣٩٠ | ٥ ، والمحاسن : ١١٩ | ١٢٩.

(١) تقدم في الحديثين ٦ و ٨ من الباب ٤١ من ابواب الامر بالمعروف ، وفي الباب ٢٥ من ابواب آداب التجارة ، وفي الباب ١ من هذه الابواب.

(٢) ياتي في الباب ٩ من هذه الابواب.

الباب ٥

فيه ٤ احاديث

١ ـ الكافي ٧ : ٤٣٧ | ١ ، والتهذيب ٨ : ٢٨٣ | ١٠٣٨.

٢ ـ الكافي ٧ : ٤٣٧ | ٢ ، وامالي الصدوق : ٣٤٢ | ١٢.

(١) التهذيب ٨ : ٢٨٣ | ١٠٣٩.


[ ٢٩٣٨٨ ] ٣ ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد ، عن وهيب (١) ابن حفص ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : من قال : علم الله ( ما لا يعلم ) (٢) اهتز العرش اعظاما له.

[ ٢٩٣٨٩ ] ٤ ـ محمد بن علي بن الحسين في ( الامالي ) عن محمد بن موسى بن المتوكّل ، عن عليّ بن الحسين السعد آبادي ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن خالد بن نجيح ، عن وهب بن عبد ربّه ، قال : سمعت أبا عبدالله 7 يقول : من قال : يعلم الله ، لما لا يعلم الله اهتز العرش اعظاما لله عزّ وجلّ.

وعن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن عليّ بن فضّال ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن أبي جميلة ، عن أبان بن تغلب ، وذكر مثل الحديث الثاني.

وبالاسناد عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن وهب ، عن شهاب بن عبد ربّه ، وذكر مثل الحديث الثالث.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (١) ، ويأتي ما يدل عليه (٢).

__________________

٣ ـ الكافي ٧ : ٤٣٧ | ٣ ، وامالي الصدوق : ٣٤٢ | ١٣.

(١) في المصدر : وهب.

(٢) في المصدر : ما لم تعلم.

٤ ـ امالي الصدوق : ٢٩٢ | ٣.

(١) تقدم في البابين ١٣٨ و ١٣٩ من ابواب احكام العشرة.

(٢) ياتي في الباب ٩ من ابواب الشهادات.


٦ ـ باب وجوب الرضا باليمين الشرعية

[ ٢٩٣٩٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن منصور بن يونس ، عن أبي حمزة ، عن عليّ بن الحسين 7 ، قال : قال رسول الله 9 : لا تحلفوا الا بالله ، ومن حلف بالله فليصدق ، ومن لم يصدق فليس من الله ، ومن حلف له بالله فليرض ، ومن حلف له بالله فلم يرض فليس من الله عزّ وجلّ.

ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (١).

ورواه الصدوق مرسلا (٢).

[ ٢٩٣٩١ ] ٢ ـ ورواه في ( عقاب الاعمال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن محمد ابن الحسين ، عن حماد بن عيسى ، عن الحسين بن المختار ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : ان الله عزّ وجلّ ليبغض المنفق سلعته بالايمان ، ثم ذكر الحديث.

[ ٢٩٣٩٢ ] ٣ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان ابن عيسى ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : من حلف بالله فليصدق ، ومن لم يصدق فليس من الله في شيء ، ومن

____________

الباب ٦

فيه ٣ احاديث

١ ـ الكافي ٧ : ٤٣٨ | ١ ، واورد نحوه عن التهذيب في الحديث ٣ من الباب ٨٣ من ابواب ما يكتسب به.

(١) التهذيب ٨ : ٢٨٣ | ١٠٤٠.

(٢) لم نعثر عليه في الفقيه المطبوع.

٢ ـ عقاب الاعمال : ٢٧٢ | ١٢ ، واورد صدره في امالي الصدوق : ٣٩٠ | ٦ بسند آخر.

٣ ـ الكافي ٧ : ٤٣٨ | ٢ ، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى : ٦٠.


حلف له بالله فليرض ، ومن لم يرض فليس من الله.

ورواه الصدوق باسناده عن أبي أيوب (١).

ورواه في ( الامالي ) عن الحسين بن أحمد بن ادريس ، عن أبيه ، عن محمد بن الحسين ، عن عثمان بن عيسى مثله ، الا انه قال في الموضعين : فليس من الله في شيء (٢).

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن عثمان بن عيسى (٣).

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (٤).

٧ ـ باب تحريم الحلف بالبراءة من الله ورسوله صادقا كان

او كاذبا ، وانها لا تنعقد ، وكفارتها

[ ٢٩٣٩٣ ] ١ ـ محمد بن يعقوب عن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير رفعه ، قال : سمع رسول الله 9 رجلا يقول : انا برىء من دين محمد ، فقال له رسول الله 9 : ويلك اذا برئت من دين محمد ، فعلى دين من تكون؟ قال : فما كلمه رسول الله 9 حتى مات.

ورواه الصدوق مرسلا (١).

__________________

(١) الفقيه ٣ : ٢٢٩ | ١٠٧٩.

(٢) امالي الصدوق : ٣٩١ | ٧.

(٣) المحاسن : ١٢٠ | ١٣٣.

(٤) ياتي في الباب ٩ من ابواب كيفية الحكم.

الباب ٧

فيه ٤ احاديث

١ ـ الكافي ٧ : ٤٣٨ | ١ ، والتهذيب ٨ : ٢٨٤ | ١٠٤١.

(١) الفقيه ٣ : ٢٣٤ | ١١٠٧.


[ ٢٩٣٩٤ ] ٢ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد ابن اسماعيل ، عن صالح بن عقبة ، عن يونس بن ظبيان قال : قال لي : يا يونس! لا تحلف بالبراءة منّا فانه من حلف بالبراءة منا صادقا كان أو كاذبا فقد برىء منا.

ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (١) ، وكذا الذي قبله.

ورواه الصدوق باسناده عن يونس بن ظبيان مثله (٢).

[ ٢٩٣٩٥ ] ٣ ـ وعنه قال : كتب محمد بن الحسن إلى أبي محمد 7 : رجل حلف بالبراءة من الله ورسوله فحنث ، ما توبته وكفارته؟ فوقع 7 : يطعم عشرة مساكين لكل مسكين مدّ ، ويستغفر الله عزّ وجلّ.

[ ٢٩٣٩٦ ] ٤ ـ محمد بن عليّ بن الحسين ، قال : قال رسول الله 9 : من برىء من الله صادقا كان او كاذبا فقد برىء من الله.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الكفارات (١) ، ويأتي ما يدل على عدم انعقاد اليمين بغيرالله (٢).

__________________

٢ ـ الكافي ٧ : ٤٣٨ | ٢.

(١) التهذيب ٨ : ٢٨٤ | ١٠٤٢.

(٢) الفقيه ٣ : ٢٣٦ | ١١١٤.

٣ ـ الكافي ٧ : ٤٦١ | ٧ ، والفقيه ٣ : ٢٣٧ | ١١٢٧ ، واورده في الحديث ١ من الباب ٢٠ من ابواب الكفارات.

٤ ـ الفقيه ٣ : ٢٣٦ | ١١١٥.

(١) تقدم في الباب ٢٠ من ابواب الكفارات.

(٢) ياتي في الباب ١٥ من هذه الابواب.


٨ ـ باب تحريم الحلف بالبراءة من الائمة :

[ ٢٩٣٩٧ ] ١ ـ محمد بن عليّ بن الحسين باسناده عن المفضل بن عمر ، قال : سمعت أبا عبدالله 7 يقول في قول الله عزّ وجلّ : ( فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظيم ) (١) يعني به : البراءة من الائمة : ، يحلف بها الرجل ، يقول : ان ذلك عند الله عظيم.

قال الصدوق : وهذا الحديث في نوادر الحكمة.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (٢) ، ويأتي ما يدل عليه (٣).

٩ ـ باب تحريم الحلف على الماضي مع تعمد الكذب ،

وعدم لزوم الكفارة بها

[ ٢٩٣٩٨ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عليّ بن حديد ، عن بعض اصحابنا ، عن أبي عبدالله 7 قال : الايمان ثلاث : يمين ليس فيها كفارة ، ويمين فيها كفارة ،

__________________

الباب ٨

فيه حديث واحد

١ ـ الفقيه ٣ : ٢٣٧ | ١١٢٣.

(١) الواقعة ٥٦ : ٧٥ و ٧٦.

(٢) تقدم في الحديثين ٢ و ٣ من الباب ٧ من هذه الابواب.

(٣) ياتي ما يدل على كفر من جحد الائمة عليهم السلام ، او رد عليهم ، او تبرا منهم في بعض احاديث الباب ١٠ من ابواب حد المرتد.

الباب ٩

فيه ٥ احاديث

١ ـ الكافي ٧ : ٤٣٨ | ١ ، والتهذيب ٨ : ٢٨٧ | ١٠٥٥.


ويمين غموس توجب النار ، فاليمين التي ليست فيها كفارة ، الرجل يحلف على باب بر ان لا يفعله ، فكفّارته أن يفعله ، واليمين التي تجب فيها الكفّارة ، الرجل يحلف على باب معصية ان لا يفعله فيفعله ، فيجب عليه الكفارة ، واليمين الغموس التي توجب النار ، الرجل يحلف على حقّ امرىء مسلم على حبس ماله.

[ ٢٩٣٩٩ ] ٢ ـ وعن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، ( عن النوفلي ) (١) ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : قال امير المؤمنين 7 في رجل قيل له : فعلت كذا وكذا؟ فقال : لا والله ما فعلته ، وقد فعله ، فقال : كذبة كذبها ، يستغفر الله منها.

ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (٢) ، وكذا الذي قبله.

[ ٢٩٤٠٠ ] ٣ ـ محمد بن علي بن الحسين ، قال : قال الصادق 7 : اليمين على وجهين ، إلى أن قال : وأمّا التي عقوبتها دخول النار ، فهو أن يحلف الرجل على مال امرىء مسلم ، أو على حقه ظلماً ، فهذه يمين غموس (١) توجب النار ، ولا كفارة عليه في الدنيا.

[ ٢٩٤٠١ ] ٤ ـ وفي ( عقاب الاعمال ) عن محمد بن موسى بن المتوكل ،

__________________

٢ ـ الكافي ٧ : ٤٦٣ | ١٩.

(١) ليس في التهذيب.

(٢) التهذيب ٨ : ٢٩٤ | ١٠٩٠.

٣ ـ الفقيه ٣ : ٢٣١ | ١٠٩٤.

(١) اليمين الغموس هي التي تغمس صاحبها في الاثم او في النار وهي التي تقتلع بها مال غيرك ، وهي الكاذبة التي يتعمدها صاحبها عالما ان الامر بخلافه ، ( القاموس المحيط ٢ : ٢٣٥ ، منه قده ).

٤ ـ عقاب الاعمال : ٢٧١ | ٩ ، واورده عن الكافي في الحديث ١٠ من الباب ٤ من هذه الابواب.


عن السعد آبادي ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن البزنطي ، عن عليّ ، عن حريز ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : اليمين الغموس التي توجب النار ، الرجل يحلف على حق امرىء مسلم على حبس ماله.

أحمد بن أبي عبدالله في ( المحاسن ) عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن علي ، عن حريز ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله 7 مثله (١).

[ ٢٩٤٠٢ ] ٥ ـ وعن الحسين بن المختار ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : ان الله ليبغض المنفق سلعته بالايمان.

أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود (١).

١٠ ـ باب ان يمين الولد والمرأة والمملوك لا تنعقد مع

عدم الاذن

[ ٢٩٤٠٣ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمد الاشعري ، عن ابن القداح ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : قال : لا يمين لولد (١) مع والده ، ولا للمرأة مع زوجها ، ولا للمملوك مع سيده.

__________________

(١) المحاسن : ١١٩ | ١٣٢.

٥ ـ المحاسن : ١١٩ | ١٣١ ، واورده عن الامالي في الحديث ٦ من الباب ٢٥ من ابواب آداب التجارة.

(١) تقدم في الباب ٤ من هذه الابواب.

الباب ١٠

فيه ٣ احاديث

١ ـ الكافي ٧ : ٤٣٩ | ١ ، والتهذيب ٨ : ٢٨٥ | ١٠٤٩.

(١) في المصدر : للولد.


[ ٢٩٤٠٤ ] ٢ ـ وعن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : قال رسول الله 9 : لا يمين للولد مع والده ، ولا للمملوك مع مولاه ، ولا للمرأة مع زوجها ، ولا نذر في معصية ، ولا يمين في قطيعة.

ورواه الشيخ باسناده ، عن محمد بن يعقوب (١) ، وكذا الذي قبله.

محمد بن علي بن الحسين باسناده عن منصور بن حازم ، عن أبي جعفر 7 مثله (٢).

[ ٢٩٤٠٥ ] ٣ ـ وباسناده عن حماد بن عمرو ، وانس بن محمد ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه في وصيّة النّبي 9 لعليّ 7 ، قال : يا علي ، ولا يمين في قطيعة رحم ، ولا يمين لولد مع والده ، ولا لامرأة مع زوجها ، ولا للعبد مع مولاه.

١١ ـ باب ان اليمين لا تنعقد في معصية كتحريم حلال ، او

تحليل حرام ، او قطيعة رحم

[ ٢٩٤٠٦ ] ١ ـ محمد بن عليّ بن الحسين باسناده عن منصور بن حازم ، عن

__________________

٢ ـ الكافي ٧ : ٤٤٠ | ٦ ، واورده في الحديث ١ من الباب ٥ من ابواب ما يحرم بالمصاهرة ، وعن الفقيه والامالي في الحديث ١ من الباب ١١ من هذه الابواب ، وقطعة منه عن الفقيه في الحديث ٢ ، وعن امالي الصدوق في الحديث ١١ من الباب ٤ من ابواب الصوم المحرم ، وقطعة عن امالي الطوسي في الحديث ٧ من الباب ٣٦ من ابواب جهاد العدو ، وقطعة في الحديث ١ من الباب ٥ من ابواب العتق ، وقطعة عن الفقيه في الحديث ٢ من الباب ١٧ من ابواب النذر.

(١) التهذيب ٨ : ٢٨٥ | ١٠٥٠.

(٢) الفقيه ٣ : ٢٢٧ | ١٠٧٠.

٣ ـ الفقيه ٤ : ٢٦٥ | ٨٢٤.

الباب ١١

فيه ١٩ حديثا

١ ـ الفقيه ٣ : ٢٢٧ | ١٠٧٠.


أبي جعفر 7 ، قال : قال رسول الله 9 : لا رضاع بعد فطام ، ولا وصال في صيام ، ولا يتم بعد احتلام ، ولا صمت يوما إلى الليل ، ولا تعرب بعد الهجرة ، ولا هجرة بعد الفتح ، ولا طلاق قبل نكاح ، ولا عتق قبل ملك ، ولا يمين لولد مع والده ، ولا للمملوك مع مولاه ، ولا للمرأة مع زوجها ، ولا نذر في معصية ، ولا ، يمين في قطيعة.

ورواه في ( الامالي ) عن محمد بن الحسن ، عن الحسين بن الحسن ابن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، ومحمد بن اسماعيل جميعاً ، عن منصور بن يونس ، وعليّ بن اسماعيل الميثمي جميعاً ، عن منصور ابن حازم (١).

ورواه أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) ، عن ابن أبي عمير ، ومحمد بن اسماعيل (٢).

ورواه الطوسي في ( الامالي ) عن أبيه ، عن المفيد ، عن الصدوق ، عن محمد بن الحسن مثله (٣).

[ ٢٩٤٠٧ ] ٢ ـ وباسناده عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما 8 ، انه سئل عن امرأة جعلت مالها هدياً ، وكل مملوك لها حرا ان كلمت اختها ابدا؟ قال : تكلّمها ، وليس هذا بشيء (١) انما هذا وشبهه من خطوات الشيطان.

__________________

(١) امالي الصدوق : ٣٠٩ | ٤.

(٢) نوادر احمد بن محمد بن عيسى : ٤٦ | ١٧.

(٣) امالي الطوسي ٢ : ٣٧.

٢ ـ الفقيه ٣ : ٢٢٨ | ١٠٧١ ، وتفسير العياشي ١ : ٧٣ | ١٤٦. ونوادر احمد بن محمد بن عيسى : ٢٦ | ١٦.

(١) في نسخة : شيئا « هامش المخطوط ».


[ ٢٩٤٠٨ ] ٣ ـ قال : وقال أبو عبدالله 7 : في رجل حلف ان كلم اباه ، او امه فهو يجيء بحجة ، قال : ليس بشيء.

[ ٢٩٤٠٩ ] ٤ ـ وفي ( الخصال ) باسناده عن عليّ 7 ـ في حديث الاربعمائة ـ قال : ولا نذر في معصية ، ولا يمين في قطيعة رحم ، ولا يمين لولد مع والده ، ولا للمرأة مع زوجها ، ولا صمت يوما إلى الليل الا بذكر الله ، ولا تعرب بعد الهجرة ولا هجرة بعد الفتح.

[ ٢٩٤١٠ ] ٥ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن اسماعيل بن سعد الاشعرى ، عن أبي الحسن الرضا 7 ، قال : سألته عن رجل حلف في قطيعة رحم ، فقال : قال رسول الله 9 : لا نذر في معصية ، ولا يمين في قطيعة رحم. الحديث.

[ ٢٩٤١١ ] ٦ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع الشامي ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : لا تجوز يمين في تحليل حرام ، ولا تحريم حلال ، ولا قطيعة رحم.

[ ٢٩٤١٢ ] ٧ ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلّى بن محمد ، عن الوشاء ، عن عبدالله بن سنان ، قال : سمعت أبا عبدالله 7 يقول : لا تجوز يمين في تحليل حرام ، ولا تحريم حلال ، ولا قطيعة رحم.

ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (١) ، والذي قبله باسناده عن

__________________

٣ ـ الفقيه ٣ : ٢٢٨ | ١٠٧٤.

٤ ـ الخصال : ٦٢١ | ١٠ ، واورد صدره في الحديث ٣ من الباب ١٧ من ابواب النذر.

٥ ـ الكافي ٧ : ٤٤٠ | ٤ ، والتهذيب ٨ : ٢٨٥ | ١٠٤٨.

٦ ـ الكافي ٧ : ٤٣٩ | ٣ ، والتهذيب ٨ : ٢٨٥ | ١٠٤٧.

٧ ـ الكافي ٧ : ٤٣٩ | ٢.

(١) التهذيب ٨ : ٢٨٥ | ١٠٤٦.


الحسن بن محبوب ، والذي قبلهما باسناده عن أحمد بن محمد مثله.

[ ٢٩٤١٣ ] ٨ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عليّ بن الحكم ، عن عمرو بن البراء ، قال : سئل أبو عبدالله 7 ـ وأنا أسمع ـ عن رجل جعل عليه المشى إلى بيت الله والهدى ، قال : وحلف بكل يمين غليظ ألا اكلم أبي أبدا ، ولا أشهد له خبزا (١) ، ولا يأكل معي على الخوان أبدا ، ولا يأويني واياه سقف بيت ابدا؟ ثم سكت ، فقال له أبو عبدالله 7 : أبقى شيء؟ قال : لا جعلت فداك قال : كل قطيعة رحم فليس بشيء.

[ ٢٩٤١٤ ] ٩ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان ابن عيسى ، عن سماعة بن مهران ، قال : سألت أبا عبدالله 7 عن رجل جعل عليه ايمانا أن يمشي إلى الكعبة ، أو صدقة ، أو عتقا ، أو نذراً ، أو هديا ان هو كلم اباه ، أو امّه ، أو اخاه ، أو ذا رحم ، أو قطع قرابة ، أو مأثم يقيم عليه ، أو أمر لا يصلح له فعله ، فقال : كتاب الله قبل اليمين ، ولا يمين في معصية.

[ ٢٩٤١٥ ] ١٠ ـ وعن أبي عليّ الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، ان امرأة من آل المختار حلفت على اختها أو ذات قرابة لها ، وقالت : ادنييا فلانة ، فكلي معي ، فقال : لا ، فحلفت ، وجعلت عليها المشي إلى بيت الله الحرام ، وعتق ما تملك وأن لا يظلها واياها سقف بيت أبدا ، ولا تأكل معها على خوان أبدا ، فقالت الاخرى مثل ذلك ، فحمل عمر بن حنظلة إلى أبي جعفر 7

__________________

٨ ـ الكافي ٧ : ٤٤٠ | ٥.

(١) في المصدر : خيرا.

٩ ـ الكافي ٧ : ٤٤٠ | ٧ ، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى : ٢٧ | ١٨.

١٠ ـ الكافي ٧ : ٤٤٠ | ٨ ، وتفسير العياشي ١ : ٧٣ | ١٤٧.


مقالتهما ، فقال : أنا قاض في ذا ، قل لها : فلتأكل معها ، وليظلها واياها سقف بيت ، ولا تمشي ، ولا تعتق ، ولتتق الله ربّها ، ولا تعد إلى ذلك ، فان هذا من خطوات الشيطان.

ورواه أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) عن صفوان ، وفضالة عن العلاء (١) ، والذي قبله عن عثمان بن عيسى.

وروى أحاديث كثيرة مما تقدم ويأتي (٢).

[ ٢٩٤١٦ ] ١١ ـ ( وعن عليّ بن ابراهيم ، عن محمد بن علي ) (١) ، عن موسى بن سعدان ، عن عبدالله بن القاسم ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : قال : لا يمين في غضب ، ولا في قطيعة رحم. الحديث.

ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (٢).

[ ٢٩٤١٧ ] ١٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله 7 ، أنّه قال في رجل حلف بيمين أن لا يكلم ذا قرابة ، قال : ليس بشيء ، فليكلّم الذي حلف عليه الحديث.

__________________

(١) نوادر احمد بن محمد بن عيسى : ٢٧ | ١٩.

(٢) راجع نوادر احمد بن محمد بن عيسى : ٢٧ ـ ٣٣.

١١ ـ الكافي ٧ : ٤٤٢ | ١٧.

(١) في التهذيب : عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين.

(٢) التهذيب ٨ : ٢٨٦ | ١٠٥٣.

١٢ ـ الكافي ٧ : ٤٤١ | ١٢ ، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى : ٣٩ | ٥٥ ، واورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١٤ ، وذيله في الحديث ١ من الباب ١٥ من هذه الابواب.


محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير مثله (١).

[ ٢٩٤١٨ ] ١٣ ـ وعنه ، عن القاسم ، عن عليّ عن أبي عبدالله 7 ، قال : لا يمين في معصية الله ، او في قطيعة رحم.

[ ٢٩٤١٩ ] ١٤ ـ وعنه ، عن القاسم بن محمد ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله ، قال : سألت أبا عبدالله 7 عن رجل حلف أن ينحر ولده ، قال : ذلك من خطوات الشيطان.

وباسناده عن ابراهيم بن مهزيار ، عن الحسن ، عن القاسم بن محمد مثله.

ورواه العياشي في ( تفسيره ) عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله (١) ، وكذا جملة من الاحاديث السابقة والاتية (٢).

[ ٢٩٤٢٠ ] ١٥ ـ عليّ بن جعفر في كتابه ، عن أخيه موسى بن جعفر 7 ، قال : سألت عن رجل يصرم (١) أخاه ، أو ذا قرابة ممن لا يعرف الولاية؟ قال : ان لم يكن عليه طلاق أو عتق فليكلمه.

أقول : هذا محمول على التقية.

__________________

(١) التهذيب ٨ : ٣١٢ | ١١٦٠ ، والاستبصار ٤ : ٤٧ | ١٦٠.

١٣ ـ التهذيب ٨ : ٢٨٨ | ١٠٦٠ ، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى : ٣٢ | ٣١.

١٤ ـ التهذيب ٨ : ٢٨٨ | ١٠٦٣ ، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى : ٣٣ | ٣٦ واورده في الحديث ١ من الباب ٢٤ من ابواب النذر ، وباسناد آخر في الحديث ١ من الباب ٤٤ من هذه الابواب.

(١) تفسير العياشي ١ : ٧٣ | ١٤٩.

(٢) راجع تفسير العياشي ١ : ٧٣ و ٧٤.

١٥ ـ مسائل علي بن جعفر : ١٤٩ | ١٩٢.

(١) يصرم : صرم الرجل إذا قطعت كلامه « الصحاح ٥ : ١٩٦٥ ».


[ ٢٩٤٢١ ] ١٦ ـ العياشي في ( تفسيره ) عن منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله 7 ، وعن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر 7 في قوله تعالى : ( ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم ) (١) قال : يعني : الرجل يحلف أن لا يكلم أخاه وما أشبه ذلك ، أولا يكلم امه.

[ ٢٩٤٢٢ ] ١٧ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما 8 ، انه قال : في رجل حلف يمينا فيها معصية الله قال : ليس عليه شيء ، فليكلّم الذي حلف على هجرانه.

[ ٢٩٤٢٣ ] ١٨ ـ وعنه ، عن أبي جعفر 7 ، قال : كل يمين في معصية فليس بشيء ، في طلاق وغيره.

[ ٢٩٤٢٤ ] ١٩ ـ وعن ربعي ، عن أبي عبدالله 7 في قول الله : ( ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم ) يعني : الرجل يحلف أن لا يكلم امه أو اباه او ما اشبه ذلك.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (١) ، ويأتي ما يدل عليه (٢).

__________________

١٦ ـ تفسير العياشي ١ : ١١٢ | ٣٣٩.

(١) البقرة ٢ : ٢٢٤.

١٧ ـ نوادر احمد بن محمد بن عيسى : ٣٢ | ٣٢.

١٨ ـ نوادر احمد بن محمد بن عيسى : ٣٣ | ٣٤.

١٩ ـ نوادر احمد بن محمد بن عيسى : ٣٦ | ٤٧.

(١) تقدم في الحديث ٦ من الباب ١٨ ، وفي الحديث ٤ من الباب ٣٧ من ابواب مقدمات النكاح ، وفي الحديث ١ من الباب ٩ ، وفي الحديث ٣ من الباب ١٠ من هذه الابواب.

(٢) ياتي في الحديث ٤ من الباب ١٧ من ابواب النذر والعهد ، وفي الحديث ١ من الباب ١٦ من هذه الابواب.


١٢ ـ باب جواز الحلف باليمين الكاذبة للتقية كدفع الظالم

عن نفسه ، أو ماله ، أو نفس مؤمن ، أو ماله.

[ ٢٩٤٢٥ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن اسماعيل بن سعد الاشعري ، عن أبي الحسن الرضا 7 ـ في حديث ـ قال : سألته عن رجل أحلفه السلطان بالطلاق أو غير ذلك فحلف ، قال : لا جناح عليه ، وعن رجل يخاف على ماله من السلطان ، فيحلف لينجو به منه ، قال : لا جناح عليه ، وسألته هل يحلف الرجل على مال أخيه ، كما يحلف على ماله؟ قال : نعم.

[ ٢٩٤٢٦ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي الصباح ، قال : والله لقد قال لي جعفر بن محمد 7 : ان الله علّم نبيّه التنزيل والتأويل ، فعلّمه رسول الله 9 عليا 7 ، قال : وعلّمنا والله ، ثم قال : ما صنعتم من شيء ، أو حلفتم عليه من يمين في تقية فأنتم منه في سعة.

ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد (١) ، وكذا الذي قبله.

[ ٢٩٤٢٧ ] ٣ ـ وعن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن اسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن بعض أصحابه ، عن أحدهما 8 في رجل حلف تقيّة ، فقال : ان خفت على مالك ودمك فاحلف ترده بيمينك ، فان لم

__________________

الباب ١٢

فيه ١٩ حديثا

١ ـ الكافي ٧ : ٤٤٠ | ٤ ، والتهذيب ٨ : ٢٨٥ | ١٠٤٨ ، واورد صدره في الحديث ٥ من الباب ١١ من هذه الابواب.

٢ ـ الكافي ٧ : ٤٤٢ | ١٥.

(١) التهذيب ٨ : ٢٨٦ | ١٠٥٢.

٣ ـ الكافي ٧ : ٤٦٣ | ١٧.


تر أن ذلك يرد شيئا فلا تحلف لهم.

ورواه الصدوق مرسلا نحوه (١).

[ ٢٩٤٢٨ ] ٤ ـ محمد بن الحسن باسناده عن الصفّار عن ابراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن عليّ : ، قال : قال رسول الله 9 : احلف بالله كاذبا ، ونج أخاك من القتل.

ورواه الصدوق مرسلا عن عليّ 7 (١).

[ ٢٩٤٢٩ ] ٥ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن عليّ بن النعمان ، عن العيص بن محمد ، عن الحسن بن قرة ، عن مسعدة ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : ما آمن بالله من وفي لهم بيمين.

[ ٢٩٤٣٠ ] ٦ ـ محمد بن علي بن الحسين باسناده عن ابن بكير ، عن زرارة ، قال : قلت لابي جعفر 7 : نمر بالمال على العشّار ، فيطلبون منا أن نحلف لهم ، ويخلون سبيلنا ، ولا يرضون منا الا بذلك ، قال : فاحلف لهم ، فهو أحلّ (١) من التمر والزبد.

[ ٢٩٤٣١ ] ٧ ـ قال : وقال أبو عبدالله 7 : التقية في كل ضرورة ، وصاحبها أعلم بها حين تنزل به.

[ ٢٩٤٣٢ ] ٨ ـ وباسناده عن الحلبي ، انّه سأل أبا عبدالله 7

__________________

(١) الفقيه ٣ : ٢٣٠ | ١٠٨٦.

٤ ـ التهذيب ٨ : ٣٠٠ | ١١١١.

(١) الفقيه ٣ : ٢٣٥ | ١١١٠.

٥ ـ التهذيب ٨ : ٣٠١ | ١١١٧.

٦ ـ الفقيه ٣ : ٢٣٠ | ١٠٨٣ ، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى : ٧٣ | ١٥٢.

(١) في نسخة : أحلى ( هامش المخطوط ).

٧ ـ الفقيه ٣ : ٢٣٠ | ١٠٨٤.

٨ ـ الفقيه ٣ : ٢٣١ | ١٠٩٠.


عن الرجل يحلف لصاحب العشور ، يحرز (١) بذلك ماله قال : نعم.

[ ٢٩٤٣٣ ] ٩ ـ قال : وقال الصادق 7 : اليمين على وجهين ، إلى أن قال : فأمّا الذي يوجر عليها الرجل اذا حلف كاذبا ، ولم تلزمه الكفّارة ، فهو أن يحلف الرجل في خلاص امرىء مسلم ، وخلاص ماله من متعد يتعدى عليه من لص أو غيره. الحديث.

[ ٢٩٤٣٤ ] ١٠ ـ وفي ( عيون الاخبار ) باسناد الاتى (١) عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا 7 في كتابه إلى المأمون ، قال : والتقية في دار التقية واجبة ، ولا حنث على من حلف تقيّة ، يدفع بها ظلما عن نفسه.

[ ٢٩٤٣٥ ] ١١ ـ أحمد بن أبي عبدالله في ( المحاسن ) ، عن أبيه ، عن فضالة ، عن سيف ، عن أبي بكر الحضرمي ، قال : قلت لابي عبدالله 7. رجل حلف للسلطان بالطلاق والعتاق ، فقال : اذا خشي سيفه وسطوته (١) فليس عليه شيء ، يا أبا بكر! ان الله عزّ وجلّ يعفو ، والناس لا يعفون.

[ ٢٩٤٣٦ ] ١٢ ـ وعن أبيه ، عن صفوان بن يحيى ، وأحمد بن محمد بن أبي نصر جميعا ، عن أبي الحسن 7 في الرجل يستكره على اليمين ، فيحلف بالطلاق والعتاق وصدقة ما يملك ، أيلزمه ذلك؟ فقال : لا ، قال رسول الله 9 : وضع عن اُمّتي ما اكرهوا عليه

__________________

(١) في نسخة : يحوز ( هامش المخطوط ).

٩ ـ الفقيه ٣ : ٢٣١ | ١٠٩٤ ، واورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ٩ ، وقطعة منه في الحديث ٩ من الباب ١٨ ، وصدره في الحديث ٥ من الباب ٢٣ من هذه الابواب.

١٠ ـ عيون اخبار الرضا 7 ٢ : ١٢٤.

(١) ياتي في الفائدة الاولى | ٣٨٢ من الخاتمة.

١١ ـ المحاسن : ٣٣٩ | ١٢٣ ، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى : ٧٣ | ١٥٥.

(١) في المصدر : وسوطه.

١٢ ـ المحاسن : ٣٣٩ | ١٢٤ ، واورده في الحديث ٦ من الباب ١٦ من هذه الابواب.


وما لم يطيقوا ، وما اخطاوا.

[ ٢٩٤٣٧ ] ١٣ ـ وعن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيّوب ، عن معاذ بيّاع الاكسية ، قال : قلت لابي عبدالله 7 : انا نستحلف بالطلاق والعتاق ، فما ترى أحلف لهم؟ فقال : احلف لهم بما أرادوا اذا خفت.

[ ٢٩٤٣٨ ] ١٤ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) عن ابن فضال ، وفضالة ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر 7 ، قال : قلت له : انا نمر على هؤلاء القوم فيستحلفونا على أموالنا وقد ادينا زكاتها ، فقال : يا زرارة! اذا خفت فاحلف لهم ما شاؤوا ، قلت : جعلت فداك بالطلاق والعتاق؟ قال : بما شاؤوا.

[ ٢٩٤٣٩ ] ١٥ ـ وقال أبو عبدالله 7 : التقية في كل ضرورة ، وصاحبها أعلم بها حين تنزل به.

[ ٢٩٤٤٠ ] ١٦ ـ وعنه ، عن معمر بن يحيى ، قال : قلت لابي جعفر 7 : انّ معي بضائع للناس ، ونحن نمر بها على هؤلاء العشار ، فيحلفونا عليها فنحلف لهم ، فقال : وددت انى أقدر على ان اجيز اموال المسلمين ، كلّها واحلف عليها ، كلما خاف المؤمن على نفسه فيه ضرورة فله فيه التقية.

[ ٢٩٤٤١ ] ١٧ ـ وعنه ، عن اسماعيل الجعفي ، قال : قلت لابي جعفر

__________________

١٣ ـ المحاسن : ٣٣٩ | ١٢٥ ، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى : ٧٥ | ١٦٣.

١٤ ـ نوادر احمد بن محمد بن عيسى : ٧٣ | ١٥٣.

١٥ ـ نوادر احمد بن محمد بن عيسى : ٧٣ | ١٥٣.

١٦ ـ نوادر احمد بن محمد بن عيسى : ٧٣ | ١٥٤.

١٧ ـ نوادر احمد بن محمد بن عيسى : ٧٤ | ١٥٦ ، واورده عن الكافي في الحديث ٥ من الباب ١٨ من ابواب مقدمات الطلاق.


7 : أمر بالعشار ومعي المال ، فيستحلفوني ، فان حلفت تركوني ، وان لم احلف فتّشوني وظلموني ، فقال : احلف لهم ، قلت : ان حلّفوني بالطلاق؟ قال فاحلف لهم ، قلت : فان المال لا يكون لي ، قال : تتقى مال اخيك.

[ ٢٩٤٤٢ ] ١٨ ـ وعن سماعة ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : اذا حلف الرجل تقية لم يضره اذا هو اكره واضطر اليه ، وقال : ليس شيء مما حرم الله الا وقد احله لمن اضطر اليه.

[ ٢٩٤٤٣ ] ١٩ ـ وعن أبي بكر الحضرمي ، قال : قلت لابي عبدالله 7 : ( نحلف لصاحب العشور ، نجيز ) (١) بذلك مالنا ، قال : نعم. الحديث.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (٢) ، ويأتي ما يدل عليه (٣).

١٣ ـ باب ان من نذر او حلف ان لا يشتري لاهله شيئا جاز

ان يشتري ، ولا شيء عليه وان كان له من يكفيه ، ولم يكن

عليه ضرر في الترك ، وكذا الشراء بنسيئة مع

المشقة بالترك.

[ ٢٩٤٤٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن

__________________

١٨ ـ نوادر احمد بن محمد بن عيسى : ٧٥ | ١٦١.

١٩ ـ نوادر احمد بن محمد بن عيسى : ٧٥ | ١٦٢.

(١) في المصدر : نحلف بالله لصاحب العشار تجيز.

(٢) تقدم في الحديث ٢١ من الباب ٢٤ من ابواب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وفي الحديث ٢ من الباب ١٦ من ابواب الوصايا وفي الحديثين ١ و ٣ من الباب ٣٧ من ابواب مقدمات الطلاق.

(٣) ياتي في البابين ٤١ و ٤٧ من هذه الابواب.

الباب ١٣

فيه ٣ احاديث

١ الكافي ٧ : ٤٤١ | ١١ ، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى : ٣٥ | ٤٢.


صفوان بن يحيى ، عن اسحاق بن عمّار ، قال : سألت أبا ابراهيم 7 عن رجل ، قال : لله عليّ المشي إلى الكعبة ان اشتريت لأهلي شيئا بنسيئة ، قال : أيشق ذلك عليهم؟ قلت : نعم ، يشق عليهم ان لا يأخذ لهم شيئا بنسيئة ، قال : فليأخذ لهم بنسيية ، ولا شيء عليه.

ورواه الشيخ باسناده عن الصفّار عن أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضّال ، عن أبيه ، عن أبي المغرا ، عن اسحاق بن عمّار نحوه (١).

[ ٢٩٤٤٥ ] ٢ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر 7 قال : قلت له الرجل يحلف بالايمان المغلظة أن لا يشتري لأهله شيئاً ، قال : فليشتر لهم وليس عليه شيء في يمينه.

محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد مثله (١).

وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن فضّال ، عن عليّ بن الحسن ابن رباط ، عن ابن بكير مثله (٢).

[ ٢٩٤٤٦ ] ٣ ـ وباسناده عن الصفّار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن الحكم الاعشى ، عن اسحاق بن عمّار ، عن أبي عبدالله 7 قال : قلت له : الرجل يحلف أن لا يشتري لاهله من السوق الحاجة ، قال : فليشتر لهم ، قال : قلت : له من يكفيه. قال : يشتري لهم ، قلت : إنّ له من يكفيه والذي يشتري له ابلغ منه ، وليس عليه فيه ضرر ، قال : يشتري لهم.

__________________

(١) التهذيب ٨ : ٣٠٠ | ١١١٢.

٢ ـ الكافي ٧ : ٤٤٢ | ١٤.

(١) التهذيب ٨ : ٢٨٦ | ١٠٥١.

(٢) التهذيب ٨ : ٢٨٨ | ١٠٦١.

٣ ـ التهذيب ٨ : ٣٠١ | ١١١٥.


أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (١).

١٤ ـ باب انه لا تنعقد اليمين بالطلاق والعتاق والصدقة

[ ٢٩٤٤٧ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : كل يمين لا يراد بها وجه الله في طلاق أو عتق فليس بشيء.

[ ٢٩٤٤٨ ] ٢ ـ وعن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله 7 ـ في حديث ـ قال : كل يمين لا يراد بها وجه الله عزّ وجلّ فليس بشيء في طلاق أو عتق (١).

ورواه الشيخ باسناده عن ابن أبي عمير مثله (٢).

[ ٢٩٤٤٩ ] ٣ ـ وعن عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبدالله عن بعض أصحابه ، عن صفوان الجمّال ، عن أبي عبدالله 7 : ان المنصور قال له : رفع إليّ : أن مولاك المعلى بن خنيس يدعو اليك ،

__________________

(١) ياتي في الحديث ٧ من الباب ١٤ من هذه الابواب.

الباب ١٤

فيه ١١ حديث

١ ـ الكافي ٧ : ٤٤٢ | ١٣.

٢ ـ الكافي ٧ : ٤٤١ | ١٢ ، نوادر احمد بن محمد بن عيسى : ٣٣ | ٣٥ ، واورد صدره في الحديث ١٢ من الباب ١١ ، وذيله في الحديث ١ من الباب ١٥ من هذه الابواب.

(١) في نسخة زيادة : او غيره ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٨ : ٣١٢ | ١١٦٠ ، والاستبصار ٤ : ٤٧ | ١٦٠ ، وفي الاستبصار : الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير ...

٣ ـ الكافي ٦ : ٤٤٥ | ٣ ، واورد صدره في الحديث ٢ من الباب ١٤ من ابواب الملابس وذيله في الحديث ١ من الباب ٣٣ من هذه الابواب.


ويجمع لك الاموال ، فقال : والله ما كان ، فقال : لا أرضى منك الا بالطلاق والعتاق والهدي والمشي ، فقال : أبالأنداد من دون الله تأمرني أن أحلف؟! انه من لم يرض بالله فليس من الله في شيء. الحديث.

[ ٢٩٤٥٠ ] ٤ ـ محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن منصور بن حازم ، قال : قال لي أبو عبدالله 7 : اما سمعت بطارق؟ ان طارقا كان نخّاساً بالمدينة ، فاتى أبا جعفر 7 ، فقال : يا أبا جعفر إنّي هالك ، إنّي حلفت بالطلاق والعتاق والنذور ، فقال : يا طارق ان هذا من خطوات الشيطان.

[ ٢٩٤٥١ ] ٥ ـ وعنه ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، قال : كل يمين لا يراد بها وجه الله عزّ وجلّ ، فليس بشيء في طلاق ولا غيره.

[ ٢٩٤٥٢ ] ٦ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن أبان ، عن زرارة ، قال : سألت أبا جعفر 7 عن الرجل يقول : إن اشتريت فلانة ، او فلانا فهو حرّ ، وان اشتريت هذا الثوب فهو في المساكين ، وان نكحت فلانة فهي طالق ، قال : ليس ذلك كله بشيء ، لا يطلق الا ما يملك ، ولا يصدق الا بما يملك ، ولا يعتق الا ما يملك.

[ ٢٩٤٥٣ ] ٧ ـ وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن بنان بن محمد ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ،

__________________

٤ ـ التهذيب ٨ : ٢٨٧ | ١٠٥٨ ، تفسير العياشي ١ : ٧٣ | ١٤٨ ، نوادر احمد بن محمد بن عيسى : ٣١ | ٢٧.

٥ ـ التهذيب ٨ : ٢٨٨ | ١٠٦٢.

٦ ـ التهذيب ٨ : ٢٨٩ | ١٠٦٩ ، نوادر احمد بن محمد بن عيسى : ٤١ | ٦٠.

٧ ـ التهذيب ٨ : ٢٩٢ | ١٠٨١ ، والاستبصار ٤ : ٤٤ | ١٥٠ ، واورده في الحديث ٧ من الباب ١٨ من هذه الابواب.


عن عليّ : ، قال : قال رسول الله 9 : كل يمين فيها كفارة ، الا ما كان من طلاق ، او عتاق ، أو عهد ، أو ميثاق.

[ ٢٩٤٥٤ ] ٨ ـ وباسناده عن محمد بن الحسن الصفّار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن عمر ، عن محمد بن عذافر (١) ، قال : سألت أبا عبدالله 7 عن حلف الرجل بالعتق بغير ضمير على ذلك ، فقال : من حلف بذلك ولله فيه رضا فهو له لازم فيما بينه وبين الله وليس ذلك على المستكره.

قال الشيخ : هذا محمول على الاستحباب ؛ لانا قد بينا ان اليمين بالعتاق غير لازمة ، وكذا اليمين التي لا ضمير معها.

أقول : ويحتمل التقية.

[ ٢٩٤٥٥ ] ٩ ـ وعنه ، عن محمد بن السندي ، عن عليّ بن الحكم ، عن ابان بن عثمان ، عن عبد الاعلى مولى آل سام ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : لا طلاق الا على كتاب الله ، ولا عتق الا لوجه الله.

[ ٢٩٤٥٦ ] ١٠ ـ محمد بن عليّ بن الحسين باسناده عن الحلبي ، قال : قال الصادق 7 : كل يمين لا يراد بها وجه الله عزّ وجلّ فليس بشيء في طلاق ، أو عتق ، وقال : في كفارة اليمين مد وحفنة.

[ ٢٩٤٥٧ ] ١١ ـ وفي ( عيون الاخبار ) عن الحسين بن أحمد البيهقي ، عن محمد بن يحيى الصولي عن أبي ذكوان ، عن ابراهيم بن العباس قال :

__________________

٨ ـ التهذيب ٨ : ٢٩٩ | ١١٠٩ ، والاستبصار ٤ : ٤٤ | ١٥١.

(١) في المصدر زيادة : عن عمر بن يزيد.

٩ ـ التهذيب ٨ : ٣٠٠ | ١١١٠ ، والاستبصار ٤ : ٤٤ | ١٤٩.

١٠ ـ الفقيه ٣ : ٢٣٠ | ١٠٨٨ و ١٠٨٩.

١١ ـ عيون اخبار الرضا 7 ٢ : ٢٣٧ | ١١.


سمعت عليّ بن موسى الرضا 7 يقول : حلفت بالعتق ، ( الا احلف ) (١) بالعتق الا اعتقت رقبة ، واعتقت بعدها جميع ما املك ان كان أرى انّي خير من هذا ـ وأومىء إلى عبد أسود من غلمانه ـ بقرابتي من رسول الله 9الا ان يكون لي عمل صالح فاكون افضل به منه.

أقول : هذا محمول على التقية ؛ لما مر (٢) ، او على استحباب الوفاء به وتقدم ما يدل على ذلك (٣) ، ويأتي ما يدل عليه (٤).

١٥ ـ باب ان اليمين لا تنعقد بغير الله.

[ ٢٩٤٥٨ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله 7 ـ في حديث ـ قال : سألته عن امرأة جعلت مالها هديا لبيت الله ان اعارت متاعها لفلانة ، فاعار بعض أهلها بغير امرها؟ فقال : ليس عليها هدي انما الهدي ما جعل لله هديا للكعبة ، فذلك الذي يوفى به اذا جعل لله ، وما كان من اشباه هذا فليس بشيء ، ولا هدي لا يذكر فيه الله عزّ وجلّ.

وسئل عن الرجل يقول : عليّ الف بدنة وهو محرم بألف حجة؟

__________________

(١) في نسخة : ولا احلف ( هامش المخطوط ).

(٢) مر في هذا الباب.

(٣) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٤٥ من ابواب ما يكتسب به ، وفي الحديث ٣ و ٧ من الباب ١٨ من ابواب مقدمات الطلاق ، وفي الحديث ٤ و ٧ من الباب ٦ من ابواب الظهار.

(٤) ياتي في الحديث ٤ و ٥ من الباب ١٥ من هذه الابواب وفي الباب ١٧ من ابواب النذر والعهد.

الباب ١٥

فيه ٦ احاديث

١ ـ الكافي ٧ : ٤٤١ | ١٢ ، نوادر احمد بن محمد بن عيسى : ٣٩ | ٥٦ و ٥٧.


قال : ذلك من خطوات الشيطان.

وعن الرجل يقول؟ هو محرم بحجة؟ قال : ليس بشيء.

او يقول : انا أهدي هذا الطعام؟ قال : ليس بشيء ان الطعام لا يهدى.

او يقول لجزور بعد ما نحرت : هو يهديها لبيت الله؟ قال : انما تهدى البدن وهن احياء ، وليس تهدى حين صارت لحما.

ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير (١).

ورواه الصدوق باسناده عن الحلبي نحوه (٢).

[ ٢٩٤٥٩ ] ٢ ـ قال الصدوق : وروي في حديث آخر في رجل قال : لا وأبي ، قال : يستغفر الله.

[ ٢٩٤٦٠ ] ٣ ـ محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن عليّ بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ : ، قال : اذا قال الرجل : أقسمت ، أو حلفت فليس بشيء ، حتى يقول : أقسمت بالله ، أو حلفت بالله.

ورواه الصدوق باسناده عن السكوني مثله (١).

[ ٢٩٤٦١ ] ٤ ـ محمد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) ، عن محمد بن مسلم ، قال : سمعت أبا جعفر 7 يقول : لا تتبعوا خطوات الشيطان ، قال : كل يمين بغير الله فهي من خطوات الشيطان.

__________________

(١) التهذيب ٨ : ٣١٢ | ١١٦٠.

(٢) الفقيه ٣ : ٢٣١ | ١٠٩١ و ١٠٩٢.

٢ ـ الفقيه ٣ : ٢٣١ | ١٠٩٣.

٣ ـ التهذيب ٨ : ٣٠١ | ١١١٩.

(١) الفقيه ٣ : ٢٣٤ | ١١٠٢.

٤ ـ تفسير العياشي ١ : ٧٤ | ١٥٠.


[ ٢٩٤٦٢ ] ٥ ـ وعن عبد الرحمن بن أبي عبدالله ، قال : سألت أبا عبدالله 7 عن رجل حلف أن ينحر ولده ، قال : هذا من خطوات الشيطان ، وقال : كل يمين بغير الله فهي من خطوات الشيطان.

[ ٢٩٤٦٣ ] ٦ ـ وعن زرارة ، عن أبي جعفر 7 قال : سألته عن قوله تعالى : ( فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا ) (١) قال : ان اهل الجاهلية كان من قولهم : كلاّ وأبيك ، وبلى وأبيك ، فامروا أن يقولوا : لا والله ، وبلى والله.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (٢) ، ويأتي ما يدل عليه (٣).

١٦ ـ باب ان اليمين لا تنعقد في غضب ، ولا جبر ،

ولا اكراه.

[ ٢٩٤٦٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن موسى بن سعدان ، عن عبدالله بن القاسم ، عن عبدالله بن سنان ، قال : قال أبو عبدالله 7 لا يمين في غضب ، ولا في قطيعة رحم ، ولا في جبر ولا في اكراه ، قال : قلت : أصلحك الله ، فما

____________

٥ ـ تفسير العياشي ١ : ٧٣ | ١٤٩ و ١٥٠.

٦ ـ تفسير العياشي ١ : ٩٨ | ٢٧٢.

(١) البقرة ٢ : ٢٠٠.

(٢) تقدم في الحديث ٧ من الباب ١٨ من ابواب مقدمات الطلاق ، وفي الحديث ٣ من الباب ١٤ من هذه الابواب.

(٣) ياتي في الباب ٣٠ و ٣١ من هذه الابواب ، وفي الباب ٣٤ من ابواب كيفية الحكم.

الباب ١٦

فيه ٦ احاديث

١ ـ الكافي ٧ : ٤٤٢ | ١٦ ، والتهذيب ٨ : ٢٨٦ | ١٠٥٣ ، واورد صدره في الحديث ١١ من الباب ١١ من هذه الابواب.


فرق بين الجبر والاكراه؟ قال : الجبر من السلطان ، ويكون الاكراه من الزوجة والام والاب ، وليس ذلك بشيء.

وعن عليّ بن ابراهيم ، عن محمد بن عليّ ، عن موسى بن سعدان مثله (١).

ورواه الصدوق باسناده عن عبدالله بن القاسم (٢).

ورواه في ( معاني الاخبار ) عن محمد بن عليّ ماجيلويه ، عن عمه محمد بن أبي القاسم ، عن محمد بن عليّ الكوفي ، عن موسى بن سعدان ، وترك قوله : ولا قطيعة رحم (٣).

ورواه أيضا عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن يعقوب بن يزيد ، عن حماد بن عيسى ، عن عبدالله بن القاسم مثله (٤).

[ ٢٩٤٦٥ ] ٢ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن سعد بن أبي خلف ، قال : قلت لابي الحسن موسى 7 : انّي كنت اشتريت أمة سرا من امرأتي ، وانه بلغها ذلك ، فخرجت من منزلي ، وأبت أن ترجع إلى منزلي ، فأتيتها في منزل أهلها ، فقلت لها : ان الذي بلغك باطل ، وان الذي أتاك بهذا عدوّ لك ، أراد أن يستفزك ، فقالت : لا والله لا يكون بيني وبينك خير أبدا ، حتى تحلف لي بعتق كل جارية لك ، وبصدقة مالك ان كنت اشتريت جارية ، وهي في ملكك اليوم ، فحلفت لها بذلك ، فأعادت اليمين ، وقالت لي : فقل كل جارية لي الساعة فهي حرة ، فقلت لها : كل جارية لي الساعة فهي حرة ، وقد اعتزلت

__________________

(١) الكافي ٧ : ٤٤٢ | ١٧.

(٢) الفقيه ٣ : ٢٣٥ | ١١٠٩.

(٣) معاني الاخبار : ١٦٦ | ١.

(٤) معاني الاخبار : ٣٨٩ | ٢٨.

٢ ـ الكافي ٧ : ٤٤٢ | ١٨.


جاريتي ، وهممت أن اعتقها ، وأتزوجها لهواي فيها ، فقال : ليس عليك فيما أحلفتك عليه شيء ، واعلم أنه لا يجوز عتق ، ولا صدقة ، الا ما اريد به وجه الله عزّ وجلّ ، وثوابه.

ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب (١) ، والذي قبله باسناده عن محمد بن يعقوب مثله.

[ ٢٩٤٦٦ ] ٣ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) ، عن اسماعيل الجعفي ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : سمعته يقول : وضع عن هذه الامة ست خصال : الخطأ ، والنسيان ، وما استكرهوا عليه ، وما لا يعلمون ، وما لا يطيقون ، وما اضطروا اليه.

[ ٢٩٤٦٧ ] ٤ ـ وعن ربعي ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : قال رسول الله 9 : عفي عن امّتي ثلاث : الخطأ ، والنسيان ، والاستكراه ، قال أبو عبدالله 7 : وهنا رابعة ، وهي ما لا يطيقون.

[ ٢٩٤٦٨ ] ٥ ـ وعن الحلبي ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : قال رسول الله 9 : وضع عن اُمّتي الخطأ ، والنسيان ، وما استكرهوا عليه.

[ ٢٩٤٦٩ ] ٦ ـ وعن أبي الحسن 7 قال : سألته عن الرجل يستكره عن اليمين فيحلف بالطلاق والعتاق وصدقة ما يملك ، أيلزمه

__________________

(١) التهذيب ٨ : ٢٨٦ | ١٠٥٤.

٣ ـ نوادر احمد بن محمد بن عيسى : ٧٤ | ١٥٧.

٤ ـ نوادر احمد بن محمد بن عيسى : ٧٤ | ١٥٨.

٥ ـ نوادر احمد بن محمد بن عيسى : ٧٤ | ٥٩.

٦ ـ نوادر احمد بن محمد بن عيسى : ٧٥ | ١٦٠ ، المحاسن : ٣٣٩ | ١٢٤ ، اورده في الحديث ١٢ من الباب ١٢ من هذه الابواب.


ذلك؟ فقال : لا ، ثم قال : قال رسول الله 9 : وضع عن اُمّتي ما اكرهوا عليه ، وما لم يطيقوا ، وما أخطأوا.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (١) ، ويأتي ما يدل عليه (٢).

١٧ ـ باب انه لا تنعقد اليمين بغير قصد وارادة

[ ٢٩٤٧٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن ابراهيم ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : سمعته يقول في قول الله عزّ وجلّ : ( لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ) (١) قال : اللغو : قول الرجل : لا والله ، وبلى والله ، ولا يعقد على شيء.

ورواه العيّاشي في ( تفسيره ) عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله 7 (٢).

ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (٣).

[ ٢٩٤٧١ ] ٢ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد ابن عبدالله بن هلال ، عن عقبة بن خالد ، عن أبي عبدالله 7 في رجل كان له على رجل دين ، فلزمه ، فقال : الملزوم كل حل عليه حرام

__________________

(١) تقدم في الباب ٥٦ من ابواب جهاد النفس ، وفي الحديث ٦ من الباب ١٨ من ابواب مقدمات الطلاق ، وفي الحديث ١٤ و ١٨ من الباب ١٢ من هذه الابواب.

(٢) ياتي في الحديث ٢ من الباب ٤٥ من هذه الابواب.

الباب ١٧

فيه ٥ احاديث

١ ـ الكافي ٧ : ٤٤٣ | ١.

(١) البقرة ٢ : ٢٢٥ ، المائدة ٥ : ٨٩.

(٢) تفسير العياشي ١ : ٣٣٦ | ١٦٣.

(٣) التهذيب ٨ : ٢٨٠ | ١٠٢٣.

٢ ـ الكافي ٧ : ٤٦٠ | ٣.


ان برح حتى يرضيك ، فخرج من قبل ان يرضيه ، ولا يدري ما يبلغ يمينه ، وليس له فيها نية ، فقال : ليس بشيء.

[ ٢٩٤٧٢ ] ٣ ـ محمد بن عليّ بن الحسين باسناده عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله 7 في قول الله عزّ وجلّ : ( لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ) (١) قال : هو لا والله ، وبلى والله.

[ ٢٩٤٧٣ ] ٤ ـ العياشي في ( تفسيره ) عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبدالله 7 عن قوله : ( ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم ) (١) قال : هو قول الرجل : لا والله ، وبلى والله.

[ ٢٩٤٧٤ ] ٥ ـ وعن أبي الصباح قال : سألت أبا عبدالله 7 عن قوله : ( لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ) (١) قال : هو لا والله ، وبلى والله ، وكلا والله لا يعقد عليها ، او لا يعقد على شيء.

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (٢) وتقدم ما ظاهره المنافاة ، وانه محمول على الاستحباب (٣).

__________________

٣ ـ الفقيه ٣ : ٢٢٨ | ١٠٧٦.

(١) البقرة ٢ : ٢٢٥ ، المائدة ٥ : ٨٩.

٤ ـ تفسير العياشي ١ : ١١١ | ٣٣٧.

(١) البقرة ٢ : ٢٢٤.

٥ ـ تفسير العياشي ١ : ١١٢ | ٣٤١.

(١) البقرة ٢ : ٢٢٥ ، المائدة ٥ : ٨٩.

(٢) ياتي في الباب ٢١ من هذه الابواب.

(٣) تقدم في الباب ١٥ من هذه الابواب.


١٨ ـ باب ان من حلف يمينا ثم رأى مخالفتها خيرا من

الوفاء بها جاز له المخالفة ، بل استحبت ، ولا كفارة عليه

[ ٢٩٤٧٥ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي عليّ الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبّار ، عن محمد بن اسماعيل ، عن عليّ بن النعمان ، عن سعيد الاعرج ، قال : سألت أبا عبدالله 7 عن الرجل يحلف على اليمين ، فيرى ان تركها افضل ، وان لم يتركها خشي ان يأثم ، ايتركها؟ قال : اما سمعت قول رسول الله 9 : اذا رأيت خيرا من يمينك فدعها.

وعن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن عليّ بن النعمان مثله (١).

[ ٢٩٤٧٦ ] ٢ ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن عليّ الوشاء ، عن ابان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله ، عن ابي عبدالله 7 ، قال : اذا حلف الرجل على شيء والذي حلف عليه اتيانه خير من تركه ، فليأت الذي ، هو خير ، ولا كفارة عليه ، وانما ذلك من خطوات الشيطان.

ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، وفضالة جميعا عن أبان مثله (١).

__________________

الباب ١٨

فيه ١١ حديث

١ ـ الكافي ٧ : ٤٤٤ | ٣.

(١) الكافي ٧ : ٤٤٤ | ٥ ، والتهذيب ٨ : ٢٨٤ | ١٠٤٥.

٢ ـ الكافي ٧ : ٤٤٣ | ١ ، والتهذيب ٨ : ٢٨٤ | ١٠٤٣.

(١) التهذيب ٨ : ٢٨٩ | ١٠٦٥.


[ ٢٩٤٧٧ ] ٣ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد ابن سنان ، عمن رواه ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها ، فأتى ذلك ، فهو كفارة يمينه ، وله حسنة.

ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (١) ، وكذا كل ما قبله.

[ ٢٩٤٧٨ ] ٤ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن ابن فضّال ، عن بعض اصحابه ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : من حلف على يمين فرأى ما هو خير منها ، فليأت الذي هو خير منها ، وله حسنة.

[ ٢٩٤٧٩ ] ٥ ـ محمد بن الحسن باسناده عن الصفّار ، عن عبدالله بن عامر ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن ( الحسين بن بشير ) (١) ، قال : سألته عن رجل له جارية حلف بيمين شديدة ، واليمين لله عليه ان لا يبيعها ابدا ، وله ( اليها ) (٢) حاجة مع تخفيف المؤنة؟ فقال : ف لله بقولك له.

أقول : هذا محمول على الاستحباب ، او على عدم كون الحاجة شديدة ، بحيث يترجح بيعها ، ذكرهما الشيخ (٣) ويحتمل الحمل على الجواز ، وعلى التقية.

__________________

٣ ـ الكافي ٧ : ٤٤٣ | ٢.

(١) التهذيب ٨ : ٢٨٤ | ١٠٤٤.

٤ ـ الكافي ٧ : ٤٤٤ | ٤.

٥ ـ التهذيب ٨ : ٣٠١ | ١١١٦ ، والاستبصار ٤ : ٤٣ | ١٤٨.

(١) في التهذيب : الحسين بن بشر ، وفي الاستبصار : الحسين بن يونس.

(٢) في المصدر : الى ثمنها وكذلك صححها في المصححة الثانية.

(٣) راجع الاستبصار ٤ : ٤٣ | ذيل ١٤٨.


[ ٢٩٤٨٠ ] ٦ ـ وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن 7 ، قال : ان أبي كان يحلف على بعض امهات اولاده ان لا يسافر بها ، فان سافر بها فعليه ان يعتق نسمة تبلغ مائة دينار ، فاخرجها معه ، وامرني ، فاشتريت نسمة بمائة دينار ، فاعتقها.

أقول : هذا ايضا محمول على الاستحباب ، فانه 7 لا يفعل المرجوح ، فضلا عن المحرم كالحنث في اليمين الموجب للكفارة.

[ ٢٩٤٨١ ] ٧ ـ وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن بنان بن محمد ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ : ، قال : قال رسول الله 9 كل يمين فيها كفارة ، الاّ ما كان من طلاق ، او عتاق ، او عهد ، او ميثاق.

أقول : هذا مخصوص بما كان متعلقه راجحا ، لما مر (١) ، وحمله الشيخ على التقية.

[ ٢٩٤٨٢ ] ٨ ـ محمد بن عليّ بن الحسين ، قال : قال الصادق 7 : من حلف على يمين فرأى ما هو خير منها ، فليأت الذي هو خير (١) ، وله زيادة حسنة.

[ ٢٩٤٨٣ ] ٩ ـ قال : وقال الصادق 7 : اليمين على وجهين ، إلى ان قال : واما الذي لا كفّارة عليه ، ولا اجر له فهو ان يحلف الرجل على

__________________

٦ ـ التهذيب ٨ : ٣٠٢ | ١١٢١.

٧ ـ التهذيب ٨ : ٢٩٢ | ١٠٨١.

(١) مر في الحديث ١ و ٢ و ٣ و ٤ من هذا الباب.

٨ ـ الفقيه ٣ : ٢٢٨ | ١٠٧٢.

(١) في المصدر زيادة : منها.

٩ ـ الفقيه ٣ : ٢٣١ | ١٠٩٤ ، واورد قطعة منه في الحديث ٥ من الباب ٢٣ من هذه الابواب.


شيء ، ثم يجد ما هو خير من اليمين ، فيترك اليمين ويرجع إلى الذي هو خير. الحديث.

[ ٢٩٤٨٤ ] ١٠ ـ وباسناده عن سعد بن الحسن ، عن أبي عبدالله 7 ، انه سئل عن الرجل يحلف أن لا يبيع سلعته بكذا وكذا ، ثم يبدو له ، قال : يبيع ، ولا يكفر.

[ ٢٩٤٨٥ ] ١١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله ، قال : سألت أبا عبدالله 7 عن اليمين التي ( تجب بها ) (١) الكفارة ، قال : الكفارات في الذي يحلف على المتاع أن لا يبيعه ، ولا يشتريه ، ثمّ يبدو له ، فيكفر عن يمينه.

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (٢).

١٩ ـ باب حكم الحلف على ترك الطيبات

[ ٢٩٤٨٦ ] ١ ـ عليّ بن ابراهيم في ( تفسيره ) عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبدالله 7 في قوله تعالى : ( لا تحرموا طيبات ما احل الله لكم ) (١) قال : نزلت في امير المؤمنين ( عليه

__________________

١٠ ـ الفقيه ٣ : ٢٣٤ | ١١٠١.

١١ ـ نوادر احمد بن محمد بن عيسى : ٤٣ | ٦٦.

(١) في المصدر : يجب فيها.

(٢) ياتي في الحديث ٢ و ٣ من الباب ٢٣ ، وفي الحديث ٥ من الباب ٢٤ ، وفي الحديث ٢ من الباب ٤٥ من هذه الابواب.

الباب ١٩

فيه حديثان

١ ـ تفسير القمي ١ : ١٧٩.

(١) المائدة ٥ : ٨٧.


السلام ) وبلال وعثمان بن مظعون ، فأما امير المؤمنين 7 فحلف أن لا ينام بالليل ابدا ، وأما بلال فانه حلف أن لا يفطر بالنهار أبدا ، وأما عثمان بن مظعون فانه حلف أن لا ينكح ابدا إلى ان قال : فخرج رسول الله 9 ونادى الصلاة جامعة ، وصعد المنبر ، وحمد الله ، واثنى عليه ، ثم قال : ما بال اقوام يحرمون على انفسهم الطيبات الا إنيّ انام الليل ، وانكح ، وافطر بالنهار ، فمن رغب عن سنّتي فليس منّي ، فقام هؤلاء ، فقالوا : يا رسول الله 9 فقد حلفنا على ذلك ، فأنزل الله عزّ وجلّ : ( لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان فكفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام ذلك كفارة ايمانكم اذا حلفتم ) (٢).

[ ٢٩٤٨٧ ] ٢ ـ محمد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) عن عبدالله بن سنان ، قال : سألته عن رجل قال : امرأته طالق ، او مماليكه احرار ان شربت حراماً ، ولا حلالا قط (١)؟ فقال : اما الحرام فلا يقربه حلف ، او لم يحلف ، واما الحلال فلا يتركه ، فانه ليس لك ان تحرم ما احل الله ، لانّ الله يقول : ( لا تحرموا طيبات ما احل الله لكم ) (٢).

أقول : وتقدم ما يدل على عدم انعقاد هذه اليمين مع رجحان المخالفة (٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٤).

__________________

(٢) المائدة ٥ : ٨٩.

٢ ـ تفسير العياشي ١ : ٣٣٦ | ١٦٢.

(١) « قط » ليس في المصدر.

(٢) المائدة ٥ : ٨٧.

(٣) تقدم في الباب ١١ من هذه الابواب.

(٤) ياتي في الحديث ٢ و ٣ من الباب ٢٣ من هذه الابواب.


٢٠ ـ باب ان اليمين تقع على نية المظلوم دون الظالم

[ ٢٩٤٨٨ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن ابراهيم ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، قال : سمعت أبا عبدالله 7 يقول ، وسئل عما يجوز ، وعما لا يجوز من النية والاضمار في اليمين ، فقال : (١) يجوز في موضع ، ولا يجوز في آخر ، فامّا ما يجوز فاذا كان مظلوما فما حلف به ونوى اليمين فعلى نيته ، وأما اذا كان ظالما فاليمين على نية المظلوم.

ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (٢).

ورواه الحميري في ( قرب الاسناد ) عن هارون بن مسلم (٣).

أقول : ويأتي ما يدل على بعض المقصود (٤) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة ، ونبين وجهه (٥).

٢١ ـ باب ان اليمين تقع على ما نوى اذا خالف لفظه نيته ،

ولم يكن ظالما لغيره.

[ ٢٩٤٨٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن

__________________

الباب ٢٠

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٧ : ٤٤٤ | ١.

(١) في المصدر زيادة : قد.

(٢) التهذيب ٨ : ٢٨٠ | ١٠٢٥.

(٣) قرب الاسناد : ٦.

(٤) ياتي في الباب ٢١ من هذه الابواب.

(٥) وياتي في الباب ٥٠ من ابواب الايمان.

الباب ٢١

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٧ : ٤٤٤ | ٢.


محمد ، عن اسماعيل بن سعد الاشعري ، عن أبي الحسن الرضا 7 ، قال : سألته عن رجل حلف (١) وضميره على غير ما حلف ، قال : اليمين على الضمير.

ورواه الصدوق باسناده عن اسماعيل بن سعد مثله ، وزاد : يعني : على ضمير المظلوم (٢).

[ ٢٩٤٩٠ ] ٢ ـ وعن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن صفوان بن يحيى ، قال : سألت أبا الحسن 7 عن الرجل يحلف وضميره على غير ما حلف عليه ، قال : اليمين على الضمير.

ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (١).

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (٢).

٢٢ ـ باب انه لا يجوز ان يحلف ولا يستحلف الا على

علمه ، وانها انما تقع على العلم.

[ ٢٩٤٩١ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد عن عليّ بن الحكم ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله 7 قال : لا يحلف الرجل الا على علمه.

__________________

(١) في الفقيه زيادة : بيمين ( هامش المخطوط ).

(٢) الفقيه ٣ : ٢٣٣ | ١٠٩٩.

٢ ـ الكافي ٧ : ٤٤٤ | ٣.

(١) التهذيب ٨ : ٢٨٠ | ١٠٢٤.

(٢) تقدم في الباب ١٧ و ٢٠ من هذه الابواب.

الباب ٢٢

فيه ٤ احاديث

١ ـ الكافي ٧ : ٤٤٥ | ١ ، والتهذيب ٨ : ٢٨٠ | ١٠٢٠.


[ ٢٩٤٩٢ ] ٢ ـ وعن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن ( خالد بن أيمن الحناط ) ، (١) ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : لا يستحلف الرجل الا على علمه.

[ ٢٩٤٩٣ ] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : لا يحلف الرجل الا على علمه.

[ ٢٩٤٩٤ ] ٤ ـ وعنه ، عن أبيه ، ( عن اسماعيل بن مرار ، عن يونس ) (١) ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : لا يستحلف الرجل الا على علمه ، ولا تقع اليمين الا على العلم ، استحلف ، أو لم يستحلف.

ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (٢) وكذا كل ما قبله.

٢٣ ـ باب انعقاد اليمين على فعل الواجب وترك الحرام ،

فتجب الكفارة بالمخالفة وقدر الكفارة.

[ ٢٩٤٩٥ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن

__________________

٢ ـ الكافي ٧ : ٤٤٥ | ٢ ، والتهذيب ٨ : ٢٨٠ | ١٠٢١.

(١) في التهذيب : حكم بن أيمن الحناط.

٣ ـ الكافي ٧ : ٤٤٥ | ٣. ولم نعثر عليه في التهذيب المطبوع.

٤ ـ الكافي ٧ : ٤٤٥ | ٤.

(١) ليس في التهذيب.

(٢) التهذيب ٨ : ٢٨٠ | ١٠٢٢.

الباب ٢٣

فيه ٥ احاديث

١ ـ الكافي ٧ : ٤٤٦ | ٧.


محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن القاسم بن بريد ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر 7 عن الايمان ، والنذور ، واليمين التى هى لله طاعة ، فقال : ما جعل لله عليه في طاعة فليقضه ، فان جعل لله شيئا من ذلك ثم لم يفعل فليكفر عن يمينه ، وأما ما كانت يمين في معصية ، فليس بشيء.

[ ٢٩٤٩٦ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر 7 ، قال : كل يمين حلفت عليها لك فيها منفعة في امر دين ، أو دنيا ، فلا شيء عليك فيها ، وانما تقع عليك الكفارة فيما حلفت عليه فيما لله فيه معصية ، أن لا تفعله ثم تفعله.

[ ٢٩٤٩٧ ] ٣ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، وعن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد جميعا ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن ثعلبة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر 7 ، قال : كل يمين حلف عليها أن لا يفعلها مما له فيه منفعة في الدنيا والاخرة ، فلا كفارة عليه ، وانما الكفارة في أن يحلف الرجل والله لا أزني ، والله لا أشرب الخمر ، والله لا أسرق ، والله لا أخون ، واشباه هذا ولا أعصي ، ثم فعل ، فعليه الكفارة فيه.

ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب بالاسناد الثانى مثله (١).

[ ٢٩٤٩٨ ] ٤ ـ وبالاسناد عن ابن أبي نصر ، عن ثعلبة ، وعمن ذكره ، عن ميسرة جميعاً ، قال : قال أبو عبدالله 7 : اليمين التي تجب فيها الكفارة ما كان عليك أن تفعله ، فحلفت أن لا تفعله ففعلته فليس

__________________

٢ ـ الكافي ٧ : ٤٤٥ | ١.

٣ ـ الكافي ٧ : ٤٤٧ | ٨.

(١) التهذيب ٨ : ٢٩١ | ١٠٧٥.

٤ ـ الكافي ٧ : ٤٤٧ | ١٠.


عليك شيء ؛ لان فعالك طاعة الله عزّ وجلّ ، وما كان عليك أن لا تفعله ، فحلفت أن لا تفعله ، ففعلته ، فعليك الكفارة.

[ ٢٩٤٩٩ ] ٥ ـ محمد بن علي بن الحسين ، قال : قال الصادق 7 : اليمين على وجهين : أحدهما : أن يحلف الرجل على شيء لا يلزمه أن يفعله ، فيحلف أنه يفعل ذلك الشيء ، أو يحلف على ما يلزمه أن يفعله (١) ، فعليه الكفارة اذا لم يفعله ، والاخرى : على ثلاثة أوجه : فمنها ما يؤجر الرجل عليه اذا حلف كاذبا ، ومنها مالا كفارة عليه ، ولا أجر له ، ومنها مالا كفارة عليه فيها والعقوبة فيها ، دخول النار. الحديث.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (٢) ، ويأتي ما يدل عليه (٣) ، وتقدم ما يدل على قدر الكفارة في الكفارات (٤).

٢٤ ـ باب ان اليمين لا تنعقد الا على المستقبل اذا كان البر

ارجح ، فلو خالف اثم ولزمته الكفارة ، ولو حلف على ترك

الراجح ، او فعل المرجوح لم تنعقد ..

[ ٢٩٥٠٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، قال : سمعت أبا

__________________

٥ ـ الفقيه ٣ : ٢٣١ | ١٠٩٤ ، واورد قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٩ ، وفي الحديث ٩ من الباب ١٢ ، وفي الحديث ٩ من الباب ١٨ من هذه الابواب.

(١) في المصدر زيادة : فيحلف.

(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ٩ من هذه الابواب.

(٣) ياتي في الباب ٢٤ من هذه الابواب.

(٤) تقدم في الباب ١٢ من ابواب الكفارات.

الباب ٢٤

فيه ٦ احاديث

١ ـ الكافي ٧ : ٤٤٥ | ٢.


عبدالله 7 يقول : ليس كل يمين فيها كفارة ، أما ما كان منها مما أوجب الله عليك أن تفعله ، فحلفت أن لا تفعله (١) ، فليس عليك فيه الكفارة ، وأما ما لم يكن مما أوجب الله عليك أن تفعله ، فحلفت أن لا تفعله ، ثم فعلته فعليك (٢) الكفارة.

ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب مثله (٣).

[ ٢٩٥٠١ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن سعد بن سعد ، عن محمد بن القاسم ابن الفضيل ، عن حمزة بن حمران ، عن داود بن فرقد ، عن حمران ، قال : قلت لابي جعفر ، وأبي عبدالله 8 : اليمين التي تلزمني فيها الكفارة ، فقالا : ما حلفت عليه مما لله فيه طاعة أن تفعله ، فلم تفعله ، فعليك فيه الكفارة ، وما حلفت عليه مما لله فيه المعصية ، فكفارته تركه ، وما لم يكن فيه معصية ولا طاعة ، فليس هو بشيء.

ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله (١).

[ ٢٩٥٠٢ ] ٣ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن ابن مسكان ، عن حمزة بن حمران ، عن زرارة ، قال : قلت لابي عبدالله 7 : أي شيء الذي فيه الكفارة من الايمان؟ فقال : ما حلفت عليه مما فيه البرُّ فعليك الكفارة اذا لم تف به ، وما حلفت عليه مما فيه المعصية ، فليس عليك فيه الكفارة اذا رجعت عنه ، وما كان سوى ذلك مما ليس فيه بر ولا معصية ، فليس بشيء.

__________________

(١) من « لا تفعله » الى « ... تفعله » متروك في بعض النسخ ( منه قده ) ( هامش المخطوط ).

(٢) في النسخة من المصدر : فإن عليك فيها.

(٣) التهذيب ٨ : ٢٩١ | ١٠٧٦ ، والاستبصار ٤ : ٤٢ | ١٤٦.

٢ ـ الكافي ٧ : ٤٤٦ | ٣.

(١) التهذيب ٨ : ٢٩١ | ١٠٧٧ ، والاستبصار ٤ : ٤٢ | ١٤٣.

٣ ـ الكافي ٧ : ٤٤٦ | ٥.


ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد مثله (١).

[ ٢٩٥٠٣ ] ٤ ـ وعن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراّج ، عن زرارة ، عن احدهما 8 ، قال : سألته عما يكفّر من الايمان؟ فقال : ما كان عليك أن تفعله ، فحلفت أن لا تفعله ، ففعلته ، فليس عليك شيء إذا فعلته ، وما لم يكن عليك واجبا أن تفعله ، فحلفت ان لا تفعله ، ثم فعلته ، فعليك الكفارة.

وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى جميعا ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن جميل ، عن زرارة ، عن أبي جعفر 7 نحوه (١).

ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد (٢).

أقول : حمل الشيخ القسم الثاني على ما تساوى فعله وتركه (٣) ؛ لما مضى (٤) ، ويأتي (٥).

[ ٢٩٥٠٤ ] ٥ ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن عليّ الوشاء عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي

__________________

(١) التهذيب ٨ : ٢٩١ | ١٠٧٨ ، والاستبصار ٤ : ٤٢ | ١٤٤.

٤ ـ الكافي ٧ : ٤٤٦ | ٤.

(١) الكافي ٧ : ٤٤٧ | ٩.

(٢) التهذيب ٨ : ٢٩١ | ١٠٧٤ ، والاستبصار ٤ : ٤٢ | ١٤٥.

(٣) راجع الاستبصار ٤ : ٤٣ | ذيل ١٤٦.

(٤) مضى في الحديث ٢ و ٣ من هذا الباب.

(٥) يأتي في الحديث ٥ من هذا الباب.

٥ ـ الكافي ٧ : ٤٤٦ | ٦ ، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٤٢ ، وذيله في الحديث ٢ من الباب ١٨ من هذه الابواب.


عبدالله (١) قال : سألته عن الرجل يقسم على الرجل في الطعام ليأكل فلم يطعم ، هل عليه في ذلك الكفارة؟ وما اليمين التي تجب فيه الكفارة؟ فقال : الكفارة في الذي يحلف على المتاع أن لا يبيعه ولا يشتريه ثم يبدو له فيه ، فكيفر عن يمينه ، وإن حلف على شيء والذي حلف عليه إتيانه خير من تركه ، فليأت الذي هو خير ، ولا كفارة عليه ، إنما ذلك من خطوات الشيطان.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (٢).

ورواه أيضا بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، وفضالة ، عن أبان ، واقتصر على الحكم الاخير (٣).

[ ٢٩٥٠٥ ] ٦ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن 7 قال : إن أبي 7 كان حلف على بعض امهات أولاده أن لا يسافر بها ، فان سافر بها فعليه أن يعتق نسمة تبلغ مائة دينار ، فأخرجها معه ، وأمرني ، فاشتريت نسمة بمائة دينار فأعتقها.

أقول : هذا محمول على الاستحباب ؛ لما مر (١) ، وتقدم ما يدل على ذلك (٢) ، ويأتي ما يدل عليه (٣).

__________________

(١) في التهذيب : عن أبي عبدالله 7 ( هامش المخطوط ) وكذلك الكافي.

(٢) التهذيب ٨ : ٢٩٢ | ١٠٧٩.

(٣) التهذيب ٨ : ٢٨٩ | ١٠٦٥.

٦ ـ التهذيب ٨ : ٣٠٢ | ١١٢١ ، وأورده في الحديث ٦ من الباب ١٨ من هذه الابواب.

(١) مر الاحاديث ٢ و ٣ و ٥ من هذا الباب.

(٢) تقدم في الباب ١٨ ، ١٩ من هذه الابواب.

(٣) يأتي في الباب ٣٨ من هذه الابواب.


٢٥ ـ باب استحباب استثناء مشية الله في اليمين وغيرها

من الكلام.

[ ٢٩٥٠٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن ( أبي جعفر الاحول ) (١) ، عن سلام بن المستنير ، عن أبي جعفر 7 في قول الله عزّ وجلّ : ( ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما ) (٢) قال : فقال : إن الله عزّ وجلّ لما قال لآدم : ادخل الجنة ، قال له : يا آدم لا تقرب هذه الشجرة ، قال : وأراه إياها ، قال آدم لربه : كيف أقربها وقد نهيتني عنها أنا وزوجتي؟ قال : فقال لهما : لا تقرباها ، يعني : لا تأكلا منها ، فقال آدم وزوجته : نعم يا ربنا لا نقربها ، ولا نأكل منها ، ولم يستثنيا في قولهما : نعم ، فوكلهما الله في ذلك إلى أنفسهما وإلى ذكرهما ، قال : وقد قال الله عزّ وجلّ لنبيه 9 في الكتاب : ( ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله ) (٣) أن لا أفعله فتسبق مشية الله فيّ ، إلا افعله فلا أقدر على أن لا (٤) أفعله ، قال : فلذلك قال الله عزّ وجلّ : ( واذكر ربك إذا نسيت ) (٥) أي استثن مشية الله في فعلك (٦).

____________

الباب ٢٥

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٧ : ٤٤٧ | ٢.

(١) في المصدر : أبي جعفر الاحوال.

(٢) طه ٢٠ : ١١٥.

(٣) الكهف ١٨ : ٢٣ و ٢٤.

(٤) كلمة ( لا ) لم ترد في المصدر وشطب عليها في المصححة الثانية إلا أن المصنف أضافها في المسودة الثانية.

(٥) الكهف ١٨ : ٢٤.

(٦) ورد في عدة أحاديث ما يدل على أن النسيان في هذه الآية بمعنى الترك ، وهو موافق لنص علماء اللغة ،


[ ٢٩٥٠٧ ] ٢ ـ وعن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، ( عن النوفلي ) (١) ، عن السكوني عن أبي عبدالله 7 ، قال : قال رسول الله 9 : من حلف سرا فليستثن سرا ، ومن حلف علانية فليستثن علانية.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (٢).

ورواه الصدوق مرسلا (٣).

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك إن شاء الله (٤).

٢٦ ـ باب استثناء مشية الله في الكتابة في كل

موضع يناسب.

[ ٢٩٥٠٨ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عليّ ابن حديد ، عن مرازم ، قال : دخل أبو عبدالله 7 يوما الى منزل معتب ، وهو يريد العمرة ، فتناول لوحا فيه كتاب ، فيه تسمية أرزاق العيال وما يخرج لهم ، فإذا فيه لفلان وفلان وفلان ، وليس فيه استثناء ، فقال : من

__________________

على انه أحد معاني النسيان ، ويظهر من أحاديث الباب الآتي أن قوله : ( واذكر ربك إذا نسيت ) خطاب عام متوجه الى الرسول 7 ، فلا دلالة فيها على جواز النسيان على المعصوم ، وقد حققنا ذلك في رسالة مفردة بما لا مزيد عليه. ( منه قده ).

٢ ـ الكافي ٧ : ٤٤٩ | ٧.

(١) ليس في المصدر.

(٢) التهذيب ٨ : ٢٨٢ | ١٠٣٢.

(٣) الفقيه ٣ : ٢٣٣ | ١٠٩٨.

(٤) يأتي في الابواب ٢٦ و ٢٧ و ٢٩ من هذه الابواب.

الباب ٢٦

فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٨ : ٢٨١ | ١٠٣٠.


كتب هذا الكتاب ولم يستثن فيه ، كيف ظن أنه يتم؟ ثم دعا بالدواة ، فقال : ألحق فيه إن شاء الله ، فألحق فيه في كل اسم : إن شاء الله.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا (١) وفي العشرة (٢).

٢٧ ـ باب استحباب استثناء مشية الله واشتراطها في

المواعيد ونحوها.

[ ٢٩٥٠٩ ] ١ ـ عليُّ بن إبراهيم في ( تفسيره ) عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله 7 في حديث : أن قريشا سألوا رسول الله 9 عن مسائل ، منها قصة أصحاب الكهف ، فقال رسول الله 9 : غدا اخبركم ، ولم يستثنِ ، فاحتبس الوحي عنه أربعين يوما حتى اغتم ، وشك اصحابه ، فلما كان بعد اربعين صباحا نزل عليه سورة الكهف ، إلى أن قال : ( ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله ) (١) فأخبره أنه احتبس الوحي عنه أربعين صباحاً ؛ لانّه قال لقريش : غدا اخبركم بجواب مسائلكم ولم يستثن.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (٢).

وقد روى العياشي في ( تفسيره ) أحاديث كثيرة في هذا المعنى ، وما قبله ، وما بعده (٣).

__________________

(١) تقدم في الباب ٢٥ من هذه الابواب.

(٢) تقدم في الباب ٩٧ من أبواب العشرة.

الباب ٢٧

فيه حديث واحد

١ ـ تفسير القمي ٢ : ٣٢.

(١) الكهف ١٨ : ٢٣ و ٢٤.

(٢) تقدم في الباب ٢٥ و ٢٦ من هذه الابواب.

(٣) راجع تفسير العياشي ٢ : ٣٢٤ | ١٤ و ٣٢٥ | ٢٣.


وكذلك أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) (٤).

٢٨ ـ باب أن من استثنى مشية الله في اليمين لم تنعقد ، ولم

تجب الكفارة بمخالفتها.

[ ٢٩٥١٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن النوفليعن السكوني ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : قال امير المؤمنين 7 : من استثنى في اليمين فلا حنث ، ولا كفّارة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (١).

[ ٢٩٥١١ ] ٢ ـ عليّ بن جعفر في كتابه ، عن أخيه موسى 7 قال : سألته عن الرجل يحلف على اليمين ويستثني ، ما حاله؟ قال : هو على ما استثنى.

٢٩ ـ باب استحباب استثناء مشية الله في اليمين للتبرك وقت

الذكر ولو بعد اربعين يوما إذا نسى

[ ٢٩٥١٢ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن حمزة بن حمران ، قال : سألت أبا عبدالله

__________________

(٤) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ٥٥ | ١٠٥.

الباب ٢٨

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٧ : ٤٤٨ | ٥.

(١) التهذيب ٨ : ٢٨٢ | ١٠٣١.

(٢) مسائل علي بن جعفر : ١٣٠ | ١١٣.

الباب ٢٩

فيه ٧ أحاديث

١ ـ الكافي ٧ : ٤٤٨ | ٣ ، والتهذيب ٨ : ٢٨١ | ١٠٢٦.


7 عن قول الله عزّ وجلّ : ( واذكر ربك إذا نسيت ) (١)؟ قال : ذلك في اليمين إذا قلت : والله لا افعل كذا وكذا ، فاذا ذكرت أنك لم تستثن ، فقل : إن شاء الله.

[ ٢٩٥١٣ ] ٢ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد عن عليّ بن الحكم ، عن أبي جميلة المفضل بن صالح ، عن محمّد الحلبي ، وزرارة ، ومحمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ، وأبي عبدالله 8 في قول الله عزّ وجلّ : ( واذكر ربك إذا نسيت ) (١) قال : إذا حلف الرجل فنسي أن يستثني فليستثن إذا ذكر.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (٢) ، وكذا الذي قبله.

[ ٢٩٥١٤ ] ٣ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن حسين القلانسي ، او بعض اصحابه ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : للعبد ان يستثني في اليمين فيما بينه وبين اربعين يوما إذا نسي.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله (١).

[ ٢٩٥١٥ ] ٤ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمد الاشعري ، عن ابن القداح ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : قال أمير المؤمنين 7 : الاستثناء في اليمين متى ما ذكر ، وإن

__________________

(١) الكهف ١٨ : ٢٤.

٢ ـ الكافي ٧ : ٤٤٧ | ١.

(١) الكهف ١٨ : ٢٤.

(٢) التهذيب ٨ : ٢٨١ | ١٠٢٧.

٣ ـ الكافي ٧ : ٤٤٨ | ٤.

(١) التهذيب ٨ : ٢٨١ | ١٠٢٨.

٤ ـ الكافي ٧ : ٤٤٨ | ٦.


كان بعد أربعين صباحا ، ثم تلا هذه الآية ( واذكر ربك إذا نسيت ) (١).

[ ٢٩٥١٦ ] ٥ ـ وعن أحمد بن محمد ـ يعني العاصمي ـ ، (١) عن عليّ بن الحسن ، عن عليّ بن أسباط ، عن الحسين بن زرارة ، قال : سألت أبا عبدالله 7 عن قول الله عزّ وجلّ : ( واذكر ربك اذا نسيت ) (١) فقال : إذا حلفت على يمين ونسيت أن تستثني فاستثن إذا ذكرت.

[ ٢٩٥١٧ ] ٦ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن عبدالله بن ميمون ، قال : سمعت أبا عبدالله 7 يقول : للعبد أن يستثني ما بينه وبين أربعين يوما إذا نسي.

[ ٢٩٥١٨ ] ٧ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد بن عيسى مثله ، وزاد : إن رسول الله 9 أتاه اناس من اليهود ، فسألوه عن أشياء ، فقال : تعالوا غدا احدثكم ، ولم يستثن ، فاحتبس جبرئيل 7 أربعين يوما ثم أتاه وقال : ( ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا إلا ان يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت ) (١).

وقد روى العياشي في ( تفسيره ) أحاديث كثيرة في هذا المعنى (٢).

اقول : وتقدم ما يدل على ذلك (٣).

__________________

(١) الكهف ١٨ : ٢٤.

٥ ـ الكافي ٧ : ٤٤٩ | ٨.

(١) الكهف ١٨ : ٢٤.

٦ ـ التهذيب ٨ : ٢٨١ | ١٠٢٩.

٧ ـ الفقيه ٣ : ٢٢٩ | ١٠٨١.

(١) الكهف ١٨ : ٢٣ و ٢٤.

(٢) راجع تفسير العياشي ٢ : ٣٢٤ أحاديث ١٤ و ١٥ و ١٦ و ١٧.

(٣) تقدم في الابواب ٢٥ و ٢٦ و ٢٧ من هذه الابواب.


٣٠ ـ باب أنه لا يجوز الحلف ، ولا ينعقد إلا بالله وأسمائه

الخاصة ونحو قوله : لعمرو الله ولاها الله.

[ ٢٩٥١٩ ] ١ ـ محمد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عليّ بن مهزيار ، قال : قلت لابي جعفر الثاني 7 : في قول الله عزّ وجلّ : ( والليل إذا يغشى * والنهار إذا تجلى ) (١) ، وقوله عزّ وجلّ : ( والنجم إذا هوى ) (٢) وما أشبه هذا ، فقال : إن الله عزّ وجلّ يقسم من خلقه بما شاء ، وليس لخلقه أن يقسموا إلا به عزّ وجلّ.

[ ٢٩٥٢٠ ] ٢ ـ وبإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق 7 ، عن آبائه ، عن النبى 9 ـ في حديث المناهي ـ أنه نهى أن يحلف الرجل بغير الله ، وقال : من حلف بغير الله فليس من الله في شيء ، ونهى أن يحلف الرجل بسورة من كتاب الله عز وجلّ ، وقال : من حلف بسورة من كتاب الله فعليه بكل آية منها كفارة يمين ، فمن شاء برّ ، ومن شاء فجر ، ونهى أن يقول الرجل للرجل : لا وحياتك ، وحياة فلان.

[ ٢٩٥٢١ ] ٣ ـ محمد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن محمد بن مسلم قال : قلت لابي جعفر ( عليه

__________________

الباب ٣٠

فيه ١٥ حديث

١ ـ الفقيه ٣ : ٢٣٦ | ١١٢٠.

(١) الليل ٩٢ : ١ و ٢.

(٢) النجم ٥٣ : ١.

٢ ـ الفقيه ٤ : ٥ | ١.

٣ ـ الكافي ٧ : ٤٤٩ | ١ ، والتهذيب ٨ : ٢٧٧ | ١٠٠٩ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٣ من أبواب الايلاء.


السلام ) : قول الله عزّ وجلّ : ( والليل إذا يغشى ) (١) ( والنجم إذا هوى ) (٢) ، وما أشبه ذلك ، فقال : إن لله عزّ وجلّ أن يقسم من خلقه بما شاء ، وليس لخلقه أن يقسموا إلا به.

[ ٢٩٥٢٢ ] ٤ ـ وبإلاسناد عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : لا أرى للرجل أن يحلف إلا بالله ، فأما قول الرجل : لاب لشانيك (١) ، فانه قول أهل الجاهليّة ، ولو حلف الرجل بهذا وأشباهه لترك الحلف بالله ، وأما قول الرجل : يا هناه (٢) ويا هناه فانما ذلك لطلب الاسم ، ولا أرى به بأسا ، وأما قوله : لعمرو الله ، وقوله : لا هاه (٣) فانما ذلك بالله عز وجل.

ورواه الصدوق بإسناده عن حماد نحوه ، إلا أنه قال في آخره : وأما لعمرو الله ، وأيم الله فانما هو بالله (٤).

__________________

(١) الليل ٩٢ : ١.

(٢) النجم ٥٣ : ١.

٤ ـ الكافي ٧ : ٤٤٩ | ٢ ، والتهذيب ٨ : ٢٧٨ | ١٠١٠ ، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٣ من أبواب الايلاء.

(١) قولهم لا أبا لشانئك ، ولا أب لشانئك ، أي لمبغضك ... وهي كناية عن قولهم : لا أبا لك ، وقال ابن منظور : وإذا اراد كرامة قال : لا ابا لشانئك ، ولا أب لشانئك.

( الصحاح ـ شنأ ـ ١ : ٥٧ ، ولسان العرب ـ أبي ـ ١٤ : ١٣ ).

(٢) علق في المخطوط ما نصه :

في فلان هناة اي خصال شر ، ولا يقال في الخير ، واحدها ( هنة ) وقد تجمع على هنوات ، وقيل واحدها ( هنه ) تأنيث ( هن ) وهو كناية عن كل اسم جنس ، وفي حديث الاثم : قلت لها : يا هناه ، اي يا هذه ( هامش المخطوط ) عن النهاية ( ٥ | ٢٧٩ ) وفي المصدر : هياه ، وكذلك صححها في المصححة الثانية.

(٣) لو قال لاه الله ونوى اليمين ففي الانعقاد نظر. وقول الرجل لاب لشانيك أي لا أب لشانيك وغير ذلك من ايمان الجاهلية لا تنعقد به اليمين. ( منه قده ) ( هامش المخطوط ). ( التحرير ٢ : ٩٧ ).

(٤) الفقيه ٣ : ٢٣٠ | ١٠٨٥.


ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن عليّ ابن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر 7 مثله (٥).

[ ٢٩٥٢٣ ] ٥ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن سماعة ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : لا أرى للرجل أن يحلف إلا بالله ، وقال : قول الرجل حين يقول : ( لا ، ب لشانيك ) (١) فانّماهو من قول الجاهلية ، ولو حلف الناس بهذا وشبهه لترك (٢) أن يحلف بالله.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (٣) ، وكذا كل ما قبله.

[ ٢٩٥٢٤ ] ٦ ـ وعن أحمد بن إدريس عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن أبي جرير القمي ، قال : قلت لأبي الحسن 7 : جعلت فداك ، قد عرفت انقطاعي إلى أبيك ، ثم اليك ، ثمّ حلفت له وحق رسول الله 9 ، وحقّ فلان وفلان حتى انتهيت إليه ، انه لا يخرج (١) ما تخبرني به إلى احد من الناس ، وسألته عن أبيه أحيّ هو ام ميت؟ قال : قد والله مات ، إلى ان قال : قلت : فأنت الامام؟ قال : نعم.

[ ٢٩٥٢٥ ] ٧ ـ وعن عدة من اصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن عليّ بن الحكم ، عن مروك بن عبيد ، عن ( محمد بن يزيد الطبري ) (١) ، قال :

__________________

(٥) قرب الاسناد : ١٢١.

٥ ـ الكافي ٧ : ٤٥٠ | ٣.

(١) في المصدر : لا بل شانئك.

(٢) في نسخة من المصدر : ترك.

(٣) التهذيب ٨ : ٢٧٨ | ١٠١١.

٦ ـ الكافي ١ : ٣١١ | ١.

(١) في المصدر زيادة : مني.

٧ ـ الكافي ١ : ١٤٤ | ١٠.

(١) في المصدر : محمد بن زيد الطبري.


كنت قائما على رأس الرضا 7 بخراسان ، إلى ان قال : فقال : بلغني ان الناس يقولون : إنا نزعم ان الناس عبيد لنا ، لا وقرابتي من رسول الله 9 ما قلته قطّ ، ولا ( سمعت احدا ) (٢) من آبائي قاله ، ولا بلغني من احد من آبائي قاله ، ولكنّي اقول : ان الناس عبيد لنا في الطاعة ، موال لنا في الدين ، فليبلغ الشاهد الغائب.

[ ٢٩٥٢٦ ] ٨ ـ وعن أبي محمد القاسم بن العلاء رفعه ، عن عبد العزيز بن مسلم ، عن الرضا 7 ـ في حديث طويل ـ في صفة الامام ، والرد على من يجوز اختياره ـ إلى ان قال : ـ فهل يقدرون على مثل هذا فيختارونه ، او يكون مختارهم بهذه الصفة فيقدمونه؟ تعدوا وبيت الله الحقّ ، ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم.

ورواه الصدوق في ( المجالس ) عن محمد بن موسى بن المتوكّل ، عن محمد بن يعقوب (١).

ورواه في ( عيون الاخبار ) عن محمد بن ابراهيم بن اسحاق الطالقاني ، عن القاسم بن محمد بن عليّ الهاروني ، عن عمران بن موسى ابن ابراهيم ، عن الحسن الرقام (٢) عن القاسم بن مسلم ، عن أخيه عبد العزيز ابن مسلم (٣).

[ ٢٩٥٢٧ ] ٩ ـ محمد بن محمد بن النعمان المفيد في ( العيون

__________________

(٢) في المصدر : سمعته.

٨ ـ الكافي ١ : ١٥٧ | ١.

(١) امالي الصدوق : ٥٤٠ | ١.

(٢) جاء السند في المصححة الثانية عن نسخة اخرى هكذا : محمد بن القاسم الهروي ، عن عمران بن موسى ، عن ابراهيم بن الحسن الرقام.

(٣) عيون اخبار الرضا 7 ١ : ٢٢٢ | ١.

٩ ـ الفصول المختارة من العيون والمحاسن : ٣٨.


والمحاسن ) عن عليّ بن عاصم ، عن عطاء بن السائب ، عن ميسرة ، قال : ان امير المؤمنين 7 مر برحبة القصابين بالكوفة ، فسمع رجلا يقول : لا والذي احتجب بسبع طباق ، قال : فعلاه بالدّرة ، وقال له : ويحك ان الله لا يحجبه شيء ، ولا يحتجب عن شيء ، قال الرجل : انا اُكفّر عن يمينى يا امير المؤمنين؟ قال : لا ، لانك حلفت بغير الله.

وفي ( الارشاد ) عن الشعبي عن امير المؤمنين 7 نحوه (١).

[ ٢٩٥٢٨ ] ١٠ ـ وقد تقدم في احاديث العمرة في حديث عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي الحسن 7 ، قال : وحقك لقد كان منّي في هذه السنة ست عمر.

أقول : هذا يحتمل الاختصاص به 7.

[ ٢٩٥٢٩ ] ١١ ـ محمد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) عن زرارة ، قال : سألت أبا جعفر 7 عن قول الله : ( ما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون ) (١) ، قال : من ذلك قول الرجل : لا وحياتك.

[ ٢٩٥٣٠ ] ١٢ ـ وعنه ، عن أبي جعفر 7 ، قال : شرك طاعة قول الرجل : لا والله وفلان. الحديث.

[ ٢٩٥٣١ ] ١٣ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) عن عبدالله بن أبي يعفور (١) ، عن أبي عبدالله 7 ، انه قال : اليمين التي تكفّر ان يقول الرجل : لا والله ونحو ذلك.

__________________

(١) ارشاد المفيد : ١٢٠.

١٠ ـ تقدم في الحديث ٣ من الباب ٦ من ابواب العمرة.

١١ ـ تفسير العياشي ٢ : ١٩٩ | ٩٠.

(١) يوسف ١٢ : ١٠٦.

١٢ ـ تفسير العياشي ٢ : ١٩٩ | ٩٣.

١٣ ـ نوادر احمد بن محمد بن عيسى : ٤٧ | ٧٩ ، وعنه في البحار ١٠٤ : ٢٤١ | ١٣٩.

(١) في النوادر : عبدالله بن ابي يعقوب.


[ ٢٩٥٣٢ ] ١٤ ـ وعن عليّ ـ يعني : ابن مهزيار ـ قال : قرأت في كتاب لابي جعفر 7 إلى داود بن القاسم : إنّي قد جئت وحياتك.

[ ٢٩٥٣٣ ] ١٥ ـ وعن العلاء ، قال : سألته عن قوله : ( فلا اقسم بمواقع النجوم ) (١)؟ قال : اعظم اثم من حلف بها.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (٢) ، ويأتي ما يدل عليه (٣) ، وما تضمن الحلف بغير الله محمول على نفي التحريم في الصور المذكورة ، وان كانت لا تنعقد ، ولا توجب كفّارة ، ولا تكفي في الدعوى الشرعية.

٣١ ـ باب انه لا يجوز الحلف ولا ينعقد بالكواكب ، ولا

بالاشهر الحرم ، ولا بمكّة ، ولا بالكعبة ، ولا بالحرم ،

ونحوها

[ ٢٩٥٣٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن ابراهيم ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، قال : قال أبو عبدالله 7 : في قول الله عزّ وجلّ : ( فلا اقسم بمواقع النجوم ) (١) قال : كان أهل الجاهلية يحلفون بها ، فقال الله عزّ وجلّ : ( فلا اقسم بمواقع النجوم ) (٢) قال : عظم أمر من يحلف بها ، قال : وكان الجاهلية يعظمون المحرّم ، ولا يقسمون به ، ولا

__________________

١٤ ـ نوادر احمد بن محمد بن عيسى : ٥٢ | ٩٧.

١٥ ـ نوادر احمد بن محمد بن عيسى : ١٧٠ | ٤٤٧.

(١) الواقعة ٥٦ : ٧٥.

(٢) تقدم في الحديث ٣ من الباب ١٤ وفي الباب ١٥ من هذه الابواب.

(٣) يأتي في الباب ٣٢ من هذه الابواب.

الباب ٣١

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٧ : ٤٥٠ | ٤.

( ١ ، ٢ ) الواقعة ٥٦ : ٧٥.


بشهر رجب ، ولا يعرضون فيهما لمن كان فيهما ذاهبا أو جائياً ، وإن كان قتل اباه ، ولا لشيء يخرج من الحرم دابة أو شاة أو بعير او غير ذلك ، فقال الله عزّ وجلّ لنبيه 9 : ( لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ) (٣) قال : فبلغ من جهلهم انهم استحلوا قتل النبيّ 9 ، وعظموا ايام الشهر ، حيث يقسمون به فيفون.

[ ٢٩٥٣٥ ] ٢ ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن بعض اصحابنا ، قال : سألته عن قول الله عزّ وجلّ : ( فلا اقسم بمواقع النجوم ) (١) قال : اعظم إثم من يحلف بها ، قال : وكان اهل الجاهلية يعظمون الحرم ، ولا يقسمون به ، ويستحلون حرمة الله فيه ، ولا يعرضون لمن كان فيه ، ولا يخرجون منه دابّة ، فقال الله تبارك وتعالى : ( لا اقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد ) (٢) قال : يعظمون البلد ، أن يحلفوا به ، ويستحلون فيه حرمة رسول الله 9.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (٣) ، ويأتي ما يدل عليه (٤).

٣٢ ـ باب حكم استحلاف الكفار بغير الله مما يعتقدونه

[ ٢٩٥٣٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن

__________________

(٣) البلد ٩٠ : ١ و ٢.

٢ ـ الكافي ٧ : ٤٥٠ | ٥.

(١) الواقعة ٥٦ : ٧٥.

(٢) البلد ٩٠ : ١ ـ ٣.

(٣) تقدم في الحديث ٣ من الباب ١٤ ، وفي الحديث ٣ من الباب ١٥ ، وفي الباب ٣٠ من هذه الابواب.

(٤) يأتي في الباب ٣٢ من هذه الابواب.

الباب ٣٢

فيه ١٤ حديث

١ ـ الكافي ٧ : ٤٥١ | ٤ ، والتهذيب ٨ : ٢٧٨ | ١٠١٣ ، والاستبصار ٤ : ٣٩ | ١٣١.


محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : لا يحلف اليهودي ، ولا النصراني ، ولا المجوسي بغير الله ، انّ الله عزّ وجلّ يقول : ( وان احكم بينهم بما انزل الله ) (١).

[ ٢٩٥٣٧ ] ٢ ـ وبالاسناد عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن جراح المدائني ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : لا يحلف بغير الله ، وقال : اليهوديّ ، والنصراني ، والمجوسى لا تحلفوهم الا بالله عز وجل.

ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد (١) ، وكذا الذي قبله.

[ ٢٩٥٣٨ ] ٣ ـ وعن عليّ بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي ، قال : سألت أبا عبدالله 7 عن أهل الملل يستحلفون؟ فقال : لا تحلفوهم الا بالله عزّ وجلّ.

[ ٢٩٥٣٩ ] ٤ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله 7 ان امير المؤمنين 7 استحلف يهوديا بالتوراة التي انزلت على موسى 7.

ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (١).

أقول : حمله الشيخ على انه مخصوص بالامام اذا رأى ذلك اردع لهم ، قال : وانما لايجوز لنا ؛ لانّا لا نعرف ذلك ، واذا عرفنا جاز ايضا لنا.

__________________

(١) المائدة ٥ : ٤٨.

٢ ـ الكافي ٧ : ٤٥١ | ٥.

(١) التهذيب ٨ : ٢٧٨ | ١٠١٤.

٣ ـ الكافي ٧ : ٤٥٠ | ١.

٤ ـ الكافي ٧ : ٤٥١ | ٣.

(١) التهذيب ٨ : ٢٧٩ | ١٠١٩ ، والاستبصار ٤ : ٤٠ | ١٣٥ ،


انتهى. وحمله بعض اصحابنا على من يرى الحلف بذلك ، ولا يعتقد الحنث في الحلف بالله.

[ ٢٩٥٤٠ ] ٥ ـ وعن عدة من اصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : سألته هل يصلح لاحد ان يحلف احدا من اليهود والنصارى والمجوس بآلهتهم؟ قال : لايصلح لاحد أن يحلف احدا الا بالله عزّ وجلّ.

محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى مثله (١).

[ ٢٩٥٤١ ] ٦ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، قال : سألت أبا عبدالله 7 عن اهل الملل ، كيف يستحلفون؟ فقال : لا تحلفوهم الا بالله.

[ ٢٩٥٤٢ ] ٧ ـ وعنه ، عن فضالة ، وصفوان جميعاً ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن احدهما 7 ، قال : سألته عن الاحكام؟ فقال : في كل دين ما يستحلفون (١) به.

أقول : وتقدم وجهه (٢).

[ ٢٩٥٤٣ ] ٨ ـ وعنه ، عن النضر بن سويد ، وابن أبي نجران جميعاً ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، قال : سمعت أبا جعفر ( عليه

__________________

٥ ـ الكافي ٧ : ٤٥١ | ٢.

(١) التهذيب ٨ : ٢٧٩ | ١٠١٥ ، والاستبصار ٤ : ٣٩ | ١٣٣.

٦ ـ التهذيب ٨ : ٢٧٩ | ١٠١٦ ، والاستبصار ٤ : ٤٠ | ١٣٤.

٧ ـ التهذيب ٨ : ٢٧٩ | ١٠١٧ ، والاستبصار ٤ : ٤٠ | ١٣٦.

(١) في نسخة : يستحلون ( هامش المخطوط ).

(٢) تقدم في ذيل الحديث ٤ من هذا الباب.

٨ ـ التهذيب ٨ : ٢٧٩ | ١٠١٨ ، والاستبصار ٤ : ٤٠ | ١٣٧.


السلام ) يقول : قضى عليّ 7 فيمن استحلف اهل الكتاب بيمين صبر ان يستحلف بكتابه وملته.

أقول : قد عرفت الوجه في مثله (١).

[ ٢٩٥٤٤ ] ٩ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين باسناده عن العلاء ، عن محمد ابن مسلم ، قال : سألته عن الاحكام؟ فقال : تجوز على كل دين بما يستحلفون.

[ ٢٩٥٤٥ ] ١٠ ـ قال : وقضى امير المؤمنين 7 فيمن استحلف رجلا من اهل الكتاب بيمين صبر ان يستحلفه (١) بكتابه وملته.

[ ٢٩٥٤٦ ] ١١ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه : ان عليا 7 كان يستحلف اليهود والنصارى في بيعهم وكنائسهم ، والمجوس في بيوت نيرانهم ، ويقول : شددوا عليهم احتياطا للمسلمين.

[ ٢٩٥٤٧ ] ١٢ ـ وعن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه 7 : ان عليا 7 كان يستحلف اليهود والنصارى بكتابهم (١) ، ويستحلف المجوس ببيوت نيرانهم.

أقول : هذا وما في معناه يحتمل الحمل على التغليظ بالقول والمكان ؛ لما تقدم (٢).

__________________

(١) تقدم في ذيل الحديث ٤ من هذا الباب.

٩ ـ الفقيه ٣ : ٢٣٦ | ١١١٦.

١٠ ـ الفقيه ٣ : ٢٣٦ | ١١١٧.

(١) في المصححة الثانية عن نسخة : يستحلف.

١١ ـ قرب الاسناد : ٤٢.

١٢ ـ قرب الاسناد : ٧١.

(١) في المصدر : بكنائسهم.

(٢) تقدم في الاحاديث ١ و ٢ و ٣ من هذا الباب.


[ ٢٩٥٤٨ ] ١٣ ـ وقد تقدم في احاديث من افطر في شهر رمضان مستحلا عن محمد بن عمران ، عن أبي عبدالله 7 ان امير المؤمنين 7 قال لبعض عظماء اليهود : نشدتك بالتسع آيات التي انزلت على موسى 7 بطور سيناء ، وبحق الكنائس الخمس ، وبحق السمط الديان ، هل تعلم ان يوشع بن نون اتى بقوم بعد وفاة موسى 7 ، شهدوا أن لا اله الا الله ، ولم يشهدوا ان موسى رسول الله ، فقتلهم بمثل هذه القتلة؟ فقال له اليهودي : نعم ، ثم ذكر انه اسلم.

[ ٢٩٥٤٩ ] ١٤ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) ، عن ابن أبي عمير ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : سألته عن استحلاف أهل الذمة؟ قال : لا تحلفوهم الا بالله.

أقول : وروى ايضا في ( نوادره ) اكثر الاحاديث السابقة هنا.

٣٣ ـ باب جواز استحلاف الظالم بالبراءة من

حول الله وقوته

[ ٢٩٥٥٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من اصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن بعض اصحابه ، عن صفوان الجمال : ان أبا جعفر المنصور قال لابي عبدالله 7 : رفع إليّ ان مولاك المعلى بن خنيس يدعو اليك ، ويجمع لك الاموال ، فقال : والله ما كان ، إلى ان قال المنصور : فأنا أجمع بينك وبين من سعى بك ، فجاء الرجل الذي سعى به ،

____________

١٣ ـ تقدم في الحديث ٣ من الباب ٢ من ابواب احكام شهر رمضان.

١٤ ـ نوادر احمد بن محمد بن عيسى : ٥١ | ٩١.

الباب ٣٣

فيه ٣ احاديث

١ ـ الكافي ٦ : ٤٤٥ | ٣.


فقال له أبو عبدالله 7 : يا هذا! اتحلف؟ فقال : نعم ، والله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم لقد فعلت ، فقال له أبو عبدالله 7 : ويلك تبجل الله ، فيستحيي من تعذيبك ، ولكن قل : برئت من حول الله وقوته والجئت إلى حولي وقوتي ، فحلف بها الرجل ، فلم يستتمها حتى وقع ميتا ، فقال أبو جعفر المنصور : لا اصدق عليك بعد هذا أبدا ، واحسن جائزته ، ورده.

[ ٢٩٥٥١ ] ٢ ـ محمد بن الحسين الرضي في ( نهج البلاغة ) قال : قال أمير المؤمنين 7 : احلفوا الظالم اذا أردتم يمينه بانه بريء من حول الله وقوته ، فانه اذا حلف بها كاذبا عوجل ، واذا حلف بالله الذي لا اله الا هو لم يعاجل ؛ لانه قد وحد الله سبحانه.

[ ٢٩٥٥٢ ] ٣ ـ سعيد بن هبة الله الراوندي في ( الخرائج والجرائح ) عن الرضا ، عن ابيه 8 : ان رجلا وشى إلى المنصور ان جعفر ابن محمد 7 يأخذ البيعة لنفسه على الناس ليخرج عليهم (١) فاحضره المنصور ، فقال الصادق 7 : ما فعلت شيئا من ذلك ، فقال المنصور لحاجبه : حلف هذا الرجل على ما حكاه عن هذا ـ يعني : الصادق 7 ـ فقال الحاجب : قل والله الذي لا اله الا هو ـ وجعل يغلظ عليه اليمين ـ فقال الصادق 7 : لا تحلّفه هكذا ، فاني سمعت أبي يذكر عن جدي رسول الله 9 ، انه قال : ان من الناس من يحلف بالله كاذبا فيعظم الله في يمينه ، ويصفه بصفاته الحسنى فيأتي تعظيمه لله على اثم كذبه ويمينه ، ولكن دعني احلفه باليمين التي حدثني أبي ، عن رسول الله 9 ، انه لا يحلف بها

__________________

٢ ـ نهج البلاغة ٣ : ٢٠٩ | ٢٥٣.

٣ ـ الخرائج والجرائح : ٢٠٠.

(١) في نسخة : عليه.


حالف الا باء بإثمه ، فقال المنصور : فحلفه إذاً يا جعفر ، فقال الصادق 7 للرجل : قل : ان كنت كاذبا عليك فبرئت من حول الله وقوته ، ولجأت إلى حولي وقوتي ، فقالها الرجل ، فقال الصادق 7 : اللهم ان كان كاذبا فامته ، فما استتم كلامه حتى سقط الرجل ميتا ، واحتمل ، ومضى به. الحديث.

ورواه المفيد في ( الارشاد ) مرسلا نحوه (٢).

٣٤ ـ باب ان من قال : هو يهودي او نصراني ان لم يفعل

كذا لم تنعقد يمينه ، ولم تلزمه كفارة وان حنث ، وكذا لو

قال : هو محرم بحجة ان لم يفعل كذا

[ ٢٩٥٥٣ ] ١ ـ محمد بن الحسن باسناده عن يونس بن ، عبد الرحمن عن اسحاق بن عمار ، قال : قلت لابي ابراهيم 7 : رجل قال هو يهودي أو نصراني ان لم يفعل كذا وكذا ، قال : بئس ما قال ، وليس عليه شيء.

[ ٢٩٥٥٤ ] ٢ ـ وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن زرارة ، وعبد الرحمن ، عن أبي عبدالله 7 في رجل ، قال : هو محرم بحجة ان لم يفعل كذا وكذا فلم يفعله ، قال : ليس بشيء.

[ ٢٩٥٥٥ ] ٣ ـ وعنه ، عن القاسم بن محمد ، عن علي ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبدالله 7 ، عن الرجل يقول : هو يهودي أو

__________________

(٢) الإرشاد : ٢٧٢.

الباب ٣٤

فيه ٣ احاديث

١ ـ التهذيب ٨ : ٢٧٨ | ١٠١٢.

٢ ـ التهذيب ٨ : ٢٨٨ | ١٠٥٩.

٣ ـ التهذيب ٨ : ٢٨٨ | ١٠٦٤.


نصراني ان لم يفعل كذا وكذا ، قال : ليس بشيء.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (١).

٣٥ ـ باب ان من حلف بتحريم زوجته او جاريته لم تلزمه

كفارة ، ولم تحرم عليه

[ ٢٩٥٥٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن صفوان عن حريز عن محمد بن مسلم ، قال : قلت لابي عبدالله 7 : رجل قال لامرأته : انت عليّ حرام ، فقال : ليس عليه كفارة ولا طلاق.

[ ٢٩٥٥٧ ] ٢ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر ، عن محمد بن سماعة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر 7 ، قال : سألته عن رجل قال لامرأته : أنت عليّ حرام؟ فقال لي : لو كان لي عليه سلطان لأوجعت ظهره (١) ، وقلت له : الله احلها لك فما حرمها عليك ، انه لم يزد على ان كذب. الحديث.

[ ٢٩٥٥٨ ] ٣ ـ وعن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، قال : قال أبوجعفر ( عليه

__________________

(١) تقدم في الباب ٣٠ من هذه الابواب.

الباب ٣٥

فيه ٣ احاديث

١ ـ الكافي ٦ : ١٣٥ | ٤ ، واورده في الحديث ٨ من الباب ١٥ من ابواب مقدمات الطلاق.

٢ ـ الكافي ٦ : ١٣٤ | ١ ، واورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ١٥ من ابواب مقدمات الطلاق.

(١) في المصدر : رأسه.

٣ ـ الكافي ٧ : ٤٥٢ | ٤ ، واورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ١٤ ، وذيله في الحديث ١ من الباب ١٥ من ابواب الكفارات.


السلام ) : قال الله عزّ وجلّ لنبيه 9 : ( يا ايها النبي لم تحرم ما أحل الله لك .. قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم ) (١) فجعلها يمينا ، وكفّرها رسول الله 9 ، قلت : بما كفّر؟ قال : اطعم عشرة مساكين ، لكل مسكين مد. الحديث.

أقول : هذا محمول على الاستحباب ، وقد تقدم ما يدل على ذلك ايضا في الطلاق وغيره (٢).

٣٦ ـ باب جواز الحلف على غير الواقع جهرا ، واستثناء

مشية الله سرا للخدعة في الحرب

[ ٢٩٥٥٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن ابراهيم ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن شيخ من ولد عديّ بن حاتم ، عن أبيه ، عن جده عديّ ، وكان مع أمير المؤمنين 7 في حروبه : ان أمير المؤمنين 7 قال في يوم التقى هو ومعاوية بصفين ، ورفع بها صوته ليسمع اصحابه : والله لاقتلن معاوية واصحابه ، ثم يقول في آخر قوله : ان شاء الله ، يخفض بها صوته ، وكنت قريبا (١) ، فقلت : يا امير المؤمنين! انك حلفت على ما قلت : ثم استثنيت ، فما اردت بذلك؟ فقال لي : ان الحرب خدعة ، وانا عند المؤمنين غير كذوب ، فاردت ان احرّض اصحابي عليهم ؛ لكي لا يفشلوا ، ولكي يطمعوا فيهم ، فافقههم

__________________

(١) التحريم ٦٦ : ١ و ٢.

(٢) تقدم في الباب ١٥ من ابواب مقدمات الطلاق ، ويدل عليه عموما في الاحاديث ٦ و ٧ و ١٣ و ١٨ من الباب ١١ من هذه الابواب.

الباب ٣٦

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٧ : ٤٦٠ | ١.

(١) في المصدر زيادة : منه.


ينتفع بها بعد اليوم ان شاء الله ، واعلم ان الله جل ثناؤه قال لموسى 7 حيث ارسله إلى فرعون : ( فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى ) (٢) وقد علم انه لا يتذكر ولا يخشى ، ولكن ليكون ذلك أحرص لموسى على الذهاب.

ورواه عليّ بن ابراهيم في ( تفسيره ) نحوه (٣).

أقول : وتقدم ما يدل على جواز الخدعة في الحرب في الجهاد (٤).

٣٧ ـ باب حكم من حلف لا يشرب من لبن عنزله ، ولا

ياكل من لحمها ، هل يتعدى إلى اولادها؟

[ ٢٩٥٦٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي عليّ الاشعري ، عن محمد بن حسان عن أبي عمر (١) الارمني ، عن عبدالله بن الحكم ، عن عيسى بن عطية ، قال : قلت لابي جعفر 7 : اني آليت ان لا أشرب من لبن عنزي ، ولا اكل من لحمها ، فبعتها ، وعندي من اولادها ، فقال : لا تشرب من لبنها ، ولا تأكل من لحمها ، فإنها منها.

ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن سهل بن الحسن عن يعقوب بن اسحاق الضبيّ ، عن أبي محمد الارمني ، عن عبدالله

__________________

(٢) طه ٢٠ : ٤٤.

(٣) تفسير القمي ٢ : ٦٠.

(٤) تقدم في الباب ٥٣ من ابواب جهاد العدو.

الباب ٣٧

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٧ : ٤٦٠ | ٢.

(١) في المصدر : عمران.


ابن الحكم (٢).

أقول : هذا يحتمل الحمل على ارادته ذلك وقت الحلف ، وعلى الكراهة ، والاحوط ابقاؤه على ظاهره.

٣٨ ـ باب ان من حلف ليضربن عبده جاز له العفو عنه ،

بل يستحب له اختيار العفو ، ومن حلف ان يضرب عبده

عددا جاز ان يجمع خشبا فيضربه ، فيحسب بعدده

[ ٢٩٥٦١ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن بن راشد ، عن نجية العطار ، قال : سافرت مع أبي جعفر 7 إلى مكة ، فأمر غلامه بشيء ، فخالفه إلى غيره ، فقال أبو جعفر 7 : والله لاضربنك يا غلام ، قال : فلم أره ضربه ، فقلت : جعلت فداك ، إنك حلفت لتضربن غلامك ، فلم ارك ضربته ، فقال : أليس الله عزّ وجلّ يقول : ( وان تعفوا أقرب للتقوى ) (١)؟!

ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن ابراهيم بن اسحاق ، عن القاسم بن محمد ، عن أبيه ، عن جده الحسن بن راشد ، عن محمد العطار مثله (٢).

[ ٢٩٥٦٢ ] ٢ ـ أحمد بن محمد بن عيسى ، في ( نوادره ) عن أبي جعفر

__________________

(٢) التهذيب ٨ : ٢٩٢ | ١٠٨٢.

الباب ٣٨

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٧ : ٤٦٠ | ٤.

(١) البقرة ٢ : ٢٣٧.

(٢) التهذيب ٨ : ٢٩٠ | ١٠٧٣.

٢ ـ نوادر احمد بن محمد بن عيسى : ١٧٢ | ٤٤٩.


يعني : الثاني 7 انه سئل هل يصح اذا حلف الرجل ان يضرب عبده عددا أن يجمع خشبا فيضربه ، فيحسب بعدده؟ قال : نعم.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما (١).

٣٩ ـ باب ان من حلف برب المصحف انعقدت يمينه ،

وعليه بالحنث كفارة واحدة

[ ٢٩٥٦٣ ] ١ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : قال أمير المؤمنين 7 : من حلف فقال : لا ورب المصحف ، فحنث ، فعليه كفارة واحدة.

ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (١).

وباسناده عن محمد بن عليّ بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن النوفلي (٢).

ورواه الصدوق مرسلا (٣).

أقول : وتقدم أيضا ما يدل على انعقاد هذه اليمين (٤).

__________________

(١) تقدم في الاحاديث ١ و ٣ و ٤ و ٨ و ٩ من الباب ١٨ من هذه الابواب.

الباب ٣٩

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٧ : ٤٦١ | ٨.

(١) التهذيب ٨ : ٢٩٤ | ١٠٨٧.

(٢) التهذيب ٨ : ٣٠٢ | ١١٢٠.

(٣) الفقيه ٣ : ٢٣٨ | ١١٢٩.

(٤) تقدم في الباب ٣٢ من هذه الابواب.


٤٠ ـ باب ان من حلف لغريمه ان لا يخرج من البلد الا

بعلمه ، وكان عليه في ذلك ضرر لم تنعقد

[ ٢٩٥٦٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ( محمد بن سهل ) (١) ، عن محمد بن سنان ، عن اسحاق بن عمار ، قال : قلت لابي عبدالله 7 : الرجل يكون عليه اليمين (٢) فيحلفه غريمه بالايمان المغلظة أن لا يخرج من البلد الا بعلمه (٣) ، فقال : لا يخرج حتى يعلمه ، قلت : ان اعلمه لم يدعه ، قال : ان كان علمه ضررا عليه وعلى عياله فليخرج ، ولا شيء عليه.

ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سهل ، عن ابن سنان نحوه (٤).

[ ٢٩٥٦٥ ] ٢ ـ وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن عبدالله بن هلال ، عن عقبة بن خالد ، عن أبي عبدالله 7 في رجل كان لرجل عليه دين فلزمه ، فقال الملزوم : كل حل عليه حرام ان برح حتى يرضيك ، فخرج من قبل ان يرضيه ، كيف يصنع ، ولا يدري ما بلغ (١) يمينه ، وليس له فيها نية؟ فقال : ليس بشيء.

__________________

الباب ٤٠

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٧ : ٤٦٢ | ١٠.

(١) في المصدر : سهل.

(٢) في التهذيب ظاهرا : الدين ( هامش المخطوط ).

(٣) في المصدر : يعلمه.

(٤) التهذيب ٨ : ٢٩٠ | ١٠٧١.

٢ ـ الكافي ٧ : ٤٦٠ | ٣ ، واورده في الحديث ٢ من الباب ١٧ من هذه الابواب.

(١) في المصدر : يبلغ.


أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما (٢).

٤١ ـ باب جواز الحلف للوارث على نفي مال الميت مع

وجوده ، وكونه موصى به او مقرا به للغير.

[ ٢٩٥٦٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن علي بن النعمان ، عن عبدالله بن مسكان ، عن علاء بياع السابري ، قال : سألت أبا عبدالله 7 عن امرأة اودعت (١) رجلا مالا ، فلما حضرها الموت قالت له : ان المال الذى دفعته اليك لفلانة ، وماتت المرأة ، فأتى أولياؤها الرجل ، فقالوا : كان لصاحبتنا مال لا نراه الا عندك ، فاحلف لنا ما لنا قبلك شيء ، أيحلف لهم؟ قال : ان كانت مأمونة عنده فليحلف ، وان كانت متهمة عنده فلا يحلف ، ويضع الامر على ما كان ، فإنما لها من مالها ثلثه.

ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد مثله (٢).

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (٣).

__________________

(٢) تقدم في الباب ١٨ من هذه الابواب.

الباب ٤١

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٧ : ٤٦٢ | ١١ ، واورده في الحديث ٢ من الباب ١٦ من ابواب احكام الوصايا.

(١) في المصدر : استودعت.

(٢) التهذيب ٨ : ٢٩٤ | ١٠٨٨ ، والاستبصار ٤ : ١١٢ | ٤٣١.

(٣) تقدم في الباب ١٦ من ابواب احكام الوصايا.


٤٢ ـ باب ان من حلف على الغير ليفعلن كذا لم ينعقد ،

ولم يلزم احدهما شيء.

[ ٢٩٥٦٧ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن حفص ، وغير واحد من اصحابنا ، عن أبي عبدالله 7 قال : سئل عن الرجل يقسم على أخيه؟ قال : ليس عليه شيء ، انما اراد اكرامه.

ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله (١).

[ ٢٩٥٦٨ ] ٢ ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله ، قال : سالته عن الرجل يقسم على الرجل في الطعام ليأكل ، فلم يأكل (١) ، هل عليه في ذلك الكفارة؟ وما اليمين التي تجب فيها الكفارة؟ فقال : الكفارة في الذى يحلف على المتاع أن لا يبيعه ولا يشتريه ثم يبدو له ، فيكفر عن يمينه. الحديث.

محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (٢) ، وكذا الذي قبله.

[ ٢٩٥٦٩ ] ٣ ـ وباسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد عن أبي (١)

__________________

الباب ٤٢

فيه ٦ احاديث

١ ـ الكافي ٧ : ٤٦٢ | ١٢ ولم نعثر في التهذيب المطبوع على الحديث باسناده عن محمد بن يعقوب.

(١) التهذيب ٨ : ٢٩٤ | ١٠٨٩ ، والاستبصار ٤ : ٤١ | ١٣٩.

٢ ـ الكافي ٧ : ٤٤٦ | ٦ ، واورده بتمامه في الحديث ٥ من الباب ٢٤ من هذه الابواب.

(١) في المصدر : يطعم.

(٢) التهذيب ٨ : ٢٩٢ | ١٠٧٩ ، والاستبصار ٤ : ٤١ | ١٤٠.

٣ ـ التهذيب ٨ : ٢٨٧ | ١٠٥٧ ، والاستبصار ٤ : ٤٠ | ١٣٨.

(١) في التهذيب : ابن.


المغيرة ، عن ابن سنان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله ، قال : سألت أبا عبدالله 7 عن الرجل يقسم على الرجل في الطعام يأكل معه فلم يأكل ، هل عليه في ذلك كفارة؟ قال : لا.

[ ٢٩٥٧٠ ] ٤ ـ وعنه ، عن الحسن بن عليّ الوشاء ، عن عبدالله بن سنان ، عن رجل ، عن عليّ بن الحسين 7 ، قال : اذا اقسم الرجل على اخيه فلم (١) يبر قسمه فعلى المقسم كفارة يمين.

وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن عليّ ابن بنت الياس مثله (٢).

أقول : هذا محمول على الاستحباب ، قاله الشيخ وغيره.

[ ٢٩٥٧١ ] ٥ ـ محمد بن عليّ بن الحسين باسناده عن محمد بن مسلم ، قال : سألت احدهما 8 عن رجل قالت له امرأته : أسألك بوجه الله الا ما طلقتني؟ قال يوجعها ضربا ، او يعفو عنها.

[ ٢٩٥٧٢ ] ٦ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) ، عن ابن بكير بن اعين ، ( عن أبيه (١) ) ، قال : ان اخت عبدالله جد ابن المختار دخلت على اخت لها ، وهي مريضة ، فقالت لها اختها : افطري ، فابت ، فقالت اختها جاريتى حرة ان لم تفطري ، او كلمتك ابدا ، فقالت : جاريتي حرة ان افطرت ، فقالت الاخرى : فعليّ المشي إلى بيت الله ، وكل مالي

__________________

٤ ـ التهذيب ٨ : ٢٩٢ | ١٠٨٠ ، والاستبصار ٤ : ٤١ | ١٤١.

(١) في نسخة : لما ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٨ : ٣٠٢ | ١١٢٢.

٥ ـ الفقيه ٣ : ٢٢٨ | ١٠٧٧.

٦ ـ نوادر احمد بن محمد بن عيسى : ٢٩ | ٢٢.

(١) ليس في المصدر.


في المساكين ان لم تفطري ، فقالت : عليّ مثل ذلك ان افطرت ، فسئل أبو جعفر 7 عن ذلك ، فقال : فلتكلمها ، ان هذا كله ليس بشيء ، وانما هو خطوات الشيطان.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (٢).

٤٣ ـ باب جواز الحلف في الدعوى على غير الواقع للتوصل

إلى الحق ، ودفع ظلم قضاة الجور.

[ ٢٩٥٧٣ ] ١ ـ محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن أحمد ابن محمد ، عن حماد بن عثمان ، عن محمد بن أبي الصباح ، قال : قلت لابي الحسن 7 : ان امي تصدقت علي بنصيب لها في دار ، فقلت لها : ان القضاة لا يجيزون هذا ، ولكن اكتبيه شراء ، فقالت : اصنع من ذلك ما بدا لك ( وما ) (١) ، ترى انه يسوغ لك ، فتوثقت ، فأراد بعض الورثة ان يستحلفني اني نقدتها الثمن ، ولم أنقدها شيئا ، فما ترى؟ قال : احلف له.

ورواه الصدوق باسناده عن حماد بن عثمان ، عن محمد بن الصباح (٢).

أقول : وتقدم ما يدل ذلك (٣).

__________________

(٢) تقدم في البابين ١٨ و ٢٣ من هذه الابواب عموما.

الباب ٤٣

فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٨ : ٢٨٧ | ١٠٥٦.

(١) في المصدر : في كل ما.

(٢) الفقيه ٣ : ٢٢٨ | ١٠٧٣.

(٣) تقدم في الباب ١٢ من هذه الابواب.


٤٤ ـ باب ان من حلف لينحرن ولده لم تنعقد يمينه ، وكذا

من حلف على ترك الصلح بين الناس.

[ ٢٩٥٧٤ ] ١ ـ محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله ، قال : سألت أبا عبدالله 7 عن رجل حلف ان ينحر ولده؟ قال : ذلك من خطوات الشيطان.

[ ٢٩٥٧٥ ] ٢ ـ وعنه ، عن ابن أبي نجران ، عن ابن أبي عمير ، عن علي ابن اسماعيل ، عن اسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله 7 في قول الله عزّ وجلّ : ( ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم ) (١) ، قال : هو اذا دعيت لصلح (٢) بين اثنين لا تقل : عليّ يمين ان لا افعل.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (٣).

__________________

الباب ٤٤

فيه حديثان

١ ـ التهذيب ٨ : ٢٨٨ | ١٠٦٣ ، وبسند آخر في الاستبصار ٤ : ٤٨ | ١٦٤ ، واورده في الحديث ١٤ من الباب ١١ من هذه الابواب ، واورده بسند آخر في الحديث ١ من الباب ٢٤ من ابواب النذر.

٢ ـ التهذيب ٨ : ٢٨٩ | ١٠٦٦.

(١) البقرة ٢ : ٢٢٤.

(٢) في نسخة : لتصلح ( هامش المخطوط ).

(٣) تقدم في الباب ١١ من هذه الابواب.


٤٥ ـ باب ان المرأة اذا حلفت لزوجها ان لا تتزوج بعده لم

تنعقد ، وكذا لو حلفت ان لا تخرج اليه من البلد.

[ ٢٩٥٧٦ ] ١ ـ محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن منصور بن حازم ، قال : سألت أبا عبدالله 7 عن امرأة حلفت لزوجها بالعتاق والهدي ان هو مات ان لا تتزوج بعده ابدا ، ثم بدا لها أن تتزوج؟ فقال : تبيع مملوكها اني أخاف عليها الشيطان وليس عليها في الحق شيء ، فإن شاءت ان تهدي هديا فعلت.

أقول : يمكن ان يكون المراد بالشيطان : حاكم الجور ، ويمكن ان يكون المراد : وسواس الشيطان.

ورواه أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) ، عن منصور بن حازم ، الا انه قال : اني اخاف عليها السلطان (١).

[ ٢٩٥٧٧ ] ٢ ـ وعنه ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، قال : سالت أبا الحسن 7 : عن امرأة حلفت بعتق رقيقها ، ( وان تمشي ) (١) إلى بيت الله ان لا تخرج إلى زوجها ابدا ، وهو في بلد غير الارض التي (٢) بها ، فلم يرسل اليها نفقة ، واحتاجت حاجة شديدة ، ولم تقدر على نفقة؟ فقال : انها وان كانت غضبى فانها حلفت حيث حلفت ، وهي تنوي أن لا تخرج اليه طائعة ، وهي تستطيع ذلك ، ولو علمت ان ذلك لا ينبغي لها لم تحلف ، فلتخرج إلى زوجها ، وليس عليها شيء في يمينها

__________________

الباب ٤٥

فيه ٣ احاديث

١ ـ التهذيب ٨ : ٢٨٩ | ١٠٦٧.

(١) نوادر احمد بن محمد بن عيسى : ٣٧ | ٥٠.

٢ ـ التهذيب ٨ : ٢٩٠ | ١٠٧٠.

(١) في المصدر : أو بالمشي.

(٢) في المصدر زيادة : هي.


فان هذا ابر.

[ ٢٩٥٧٨ ] ٣ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن امرأة تصدقت بمالها على المساكين ان خرجت مع زوجها ، ثم خرجت معه ، قال : ليس عليها شيء.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (١).

٤٦ ـ باب حكم من حلف ان يزن الفيل.

[ ٢٩٥٧٩ ] ١ ـ محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن بعض اصحابنا ، رفعه إلى امير المؤمنين 7 في رجل حلف ان يزن الفيل ، فأتوه فقال : ولم تحلفون بما لا تطيقون!؟ فقال : قد ابتليت ، فامر بقرقور (١) فيه قصب ، فاخرج منه قصب كثير ، ثم علم صبغ الماء بقدر ما عرف صبغ الماء قبل ان يخرج القصب ، ثم صير الفيل فيه حتى رجع إلى مقداره الذي كان انتهى اليه صبغ الماء اولا ، ثم امر ان يوزن القصب الذي اخرج ، فلما وزن قال : هذا وزن الفيل. الحديث.

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في القضاء (٢) ، وهذا محمول على الاستحباب ، بل التقية ؛ لما مر (٣) ، اشار اليه الصدوق وغيره (٤).

__________________

٣ ـ نوادر احمد بن محمد بن عيسى ٣٠ | ٢٥.

(١) تقدم في الباب ١١ من هذه الابواب عموما.

الباب ٤٦

فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٨ : ٣١٨ | ١١٨٤.

(١) القرقور : السفينة الطويلة. ( الصحاح ٢ : ٧٨٩ ).

(٢) وياتي في الحديث ٧ من الباب ٢١ من ابواب كيفية الحكم.

(٣) مر في الباب ٢٤ من هذه الابواب.

(٤) راجع الفقيه ٣ : ١٠ | ذيل ٣١.


٤٧ ـ باب انه يجوز الاقتصاص بقدر الحق من مال المنكر ،

فان استحلفه جاز له ان يحلف ، انه ليس له عليه شيء

[ ٢٩٥٨٠ ] ١ ـ محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي عبدالله الرازي ، عن الحسن بن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي بكر الارمني ، قال : كتبت إلى العبد الصالح 7 : جعلت فداك انه كان لى على رجل دراهم ، فجحدني ، فوقعت له عندي دراهم ، فاقتص (١) من تحت يدي ، ما لي عليه؟ وان استحلفني حلفت ان ليس له عليّ شيء؟ قال : نعم فاقبض من تحت يدك وان استحلفك فاحلف له انه ليس له عليك شيء.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (٢).

٤٨ ـ باب ان من كان له على غيره مال ، فأنكره ، فاستحلفه

لم يجز له الاقتصاص من ما له بعد اليمين ، ويجوز قبلها ،

فان رد المال بعد اليمين جاز قبوله.

[ ٢٩٥٨١ ] ١ ـ محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى

__________________

الباب ٤٧

فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٨ : ٢٩٣ | ١٠٨٣.

(١) في المصدر : فأقبض.

(٢) تقدم في الباب ٨٣ من ابواب ما يكتسب به.

الباب ٤٨

فيه ٤ احاديث

١ ـ التهذيب ٨ : ٢٩٣ | ١٠٨٥ ، والفقيه ٣ : ١١٣ | ٤٨١ ، واورده في الحديث ١ من الباب ١٠ من ابواب كيفية الحكم.


عن محمد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن ابراهيم بن عبد الحميد ، عن خضر النخعي في الرجل يكون له على الرجل مال فيجحده ، قال : فان استحلفه فليس له ان يأخذ شيئا ، وان تركه ولم يستحلفه فهو على حقه.

ورواه الكليني ، عن علي بن ابراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن اسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن ابراهيم ابن عبد الحميد ، عن خضر بن عمرو النخعي ، قال : قال أحدهما 8 ، وذكر مثله (١).

[ ٢٩٥٨٢ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبي اسحاق ، عن عبد الرحمن بن حماد ، عن ابراهيم بن عبد الحميد ، عن بعض اصحابنا في الرجل يكون له على الرجل المال ، فيجحده اياه ، فيحلف يمين صبر ان ( ليس له ) (١) عليه شيء ، قال : ليس له أن يطلب منه ، وكذلك ان احتسبه عند الله ، فليس له ان يطلبه منه.

[ ٢٩٥٨٣ ] ٣ ـ محمد بن عليّ بن الحسين باسناده عن مسمع أبي سيار ، قال : قلت لابي عبدالله 7 : انى كنت استودعت رجلا مالا ، فيجحدنيه ، وحلف لي عليه ، ثم انه جاءني بعد ذلك بسنتين بالمال الذي أودعته اياه ، فقال : هذا مالك فخذه ، وهذه أربعة آلاف درهم ربحتها ، فهي لك مع مالك ، واجعلني في حل ، فاخذت منه المال ، وأبيت ان آخذ الربح منه ، ورفعت (١) المال الذي كنت استودعته ، وابيت اخذه حتى استطلع رأيك ، فما ترى؟ فقال : خذ نصف الربح ، واعطه النصف ، وحلله ، فان هذا رجل تائب ، والله يحب التوابين.

__________________

(١) الكافي ٥ : ١٠١ | ٣.

٢ ـ التهذيب ٨ : ٢٩٤ | ١٠٨٦.

(١) في المصدر : ما له.

٣ ـ الفقيه ٣ : ١٩٤ | ٨٨٢ ، واورده في الحديث ١ من الباب ١٠ من ابواب الوديعة.

(١) في المصدر : ووقفت.


[ ٢٩٥٨٤ ] ٤ ـ عليّ بن جعفر في كتابه ، عن أخيه ، قال : سألته عن رجل كان له على آخر دراهم ، فجحده ، ثم وقعت للجاحد مثلها عند المجحود ، أيحل له ان يجحده مثل ماجحده؟ قال : نعم ، ولا يزداد.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك فيما يكتسب به (١) ويأتي ما يدل عليه في القضاء (٢).

٤٩ ـ باب ان من اعجبته جارية عمته ، فخاف الاثم فحلف

ان لا يمسها ابدا ، ثم ورثها ، انحلت اليمين ، وحلت له

[ ٢٩٥٨٥ ] ١ ـ محمد بن الحسن باسناده عن عبيس بن هشام ، عن ثابت ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله 7 قال : سألته عن رجل أعجبته جارية عمته ، فخاف الاثم ، وخاف أن يصيبها حراما ، فاعتق كل مملوك له ، وحلف بالايمان ان لا يمسها ابدا ، فماتت عمته ، فورث الجارية ، أعليه جناح أن يطأها؟ فقال : انما حلف على الحرام ، ولعل الله أن يكون رحمه ، ( فورثه اياها ) (١) ؛ لما علم من عفته.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (٢).

__________________

٤ ـ مسائل علي بن جعفر : ١٧٨ | ٣٢٩.

(١) تقدم في الباب ٨٣ من ابواب ما يكتسب به.

(٢) ياتي في الباب ١٠ من ابواب كيفية الحكم.

الباب ٤٩

فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٨ : ٣٠١ | ١١١٨.

(١) في نسخة : فورثها اياه ( هامش المخطوط ).

(٢) تقدم في الباب ٣٥ من هذه الابواب.


٥٠ ـ باب حكم من حلف ، ونسي ما قال

[ ٢٩٥٨٦ ] ١ ـ محمد بن عليّ بن الحسين باسناده عن عليّ بن جعفر ، انه سأل أخاه موسى بن جعفر 7 عن الرجل يحلف وينسى ما قال؟ قال : هو على ما نوى.

ورواه الحميري في ( قرب الاسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن علي ابن جعفر ، الا انه قال : يحلف على اليمين (١).

أقول : الظاهر ان المراد : نسي ما قال ، وذكر ما نوى ، فيجب عليه العمل بما نوى. وقد تقدم ما يدل على ان المعتبر النية في غير الظالم (٢) ، ويمكن أن يكون مراده : نسي ما قال لفظا ومعنى ، ويكون الغرض من الجواب ان اليمين لا تبطل في الواقع ، بل هو على ما نوى ، فاذا ذكره عمل به ، ويمكن أن يكون المراد : انه اذا نسى ونوى انه اذا ذكر عمل باليمين فله الاجر ، وقد ادى الواجب ، وان نوى عدم العمل بعد الذكر فلا ، والله اعلم.

٥١ ـ باب انه لا تجب كفارة اليمين قبل الحنث ، بل بعده

[ ٢٩٥٨٧ ] ١ ـ محمد بن عليّ بن الحسين باسناده عن محمد بن يحيى

__________________

الباب ٥٠

فيه حديث واحد

١ ـ الفقيه ٣ : ٢٣٣ | ١١٠٠.

(١) قرب الاسناد : ١٢١.

(٢) تقدم في الباب ٢٠ و ٢١ من هذه الابواب.

الباب ٥١

فيه حديثان

١ ـ الفقيه ٣ : ٢٣٤ | ١١٠٤ ، واورده في الحديث ٣ من الباب ١٩ من ابواب الكفارات.


الخزاز عن طلحة بن زيد ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه 8 : ان 7 كره أن يطعم الرجل في كفارة اليمين قبل الحنث.

محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد ابن محمد ، عن محمد بن يحيى مثله (١).

[ ٢٩٥٨٨ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن وهب عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن عليّ : ، قال : اذا حنث الرجل فليطعم عشرة مساكين ، ويطعم قبل ان يحنث.

قال الشيخ : الوجه فيه أن نحمله على التقية ؛ لانه موافق لمذهب العامة.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا (١) ، وفي الكفارات (٢).

٥٢ ـ باب استحباب ترك المدعي طلب اليمين اذا توجهت

على المنكر

[ ٢٩٥٨٩ ] ١ ـ محمد بن عليّ بن الحسين في ( ثواب الاعمال ) عن أبيه ، عن سعد عن ابراهيم بن هاشم ، عن عليّ بن معبد ، عن درست ، عن

__________________

(١) التهذيب ٨ : ٢٩٩ | ١١٠٦ ، والاستبصار ٤ : ٤٤ | ١٥٢ ، وفيه : طلحة بن يزيد ،

٢ ـ التهذيب ٨ : ٢٩٩ | ١١٠٥ ، والاستبصار ٤ : ٤٤ | ١٥٣.

(١) تقدم في الباب ٢٣ و ٢٤ من هذه الابواب.

(٢) تقدم في الباب ١٩ من ابواب الكفارات.

الباب ٥٢

فيه حديث واحد

١ ـ ثواب الاعمال : ١٥٩.


عبد الحميد الطائيّ ، عن أبي الحسن الاول 7 ، قال : قال النبيّ 9 : من قدم غريما إلى السلطان يستحلفه ، وهو يعلم انه يحلف ، ثم تركه تعظيما لله عزّ وجلّ ، لم يرض الله له بمنزلة يوم القيامة الا منزلة ابراهيم خليل الرحمن 7.

ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي اسحاق ، عن عليّ بن معبد ، وفي نسخة : عن عليّ بن درست (١).

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (٢).

__________________

(١) التهذيب ٦ : ١٩٣ | ٤١٩.

(٢) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٢ من هذه الابواب.


كتاب النذر والعهد



١ ـ باب انه لا ينعقد النذر حتى يقول : لله عليّ كذا ،

ويسمي المنذور ، ويكون عبادة.

[ ٢٩٥٩٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي عليّ الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصوربن حازم ، عن أبي عبدالله 7 قال : اذا قال الرجل : عليّ المشي إلى بيت الله وهو محرم بحجة ، او عليّ هدي كذا وكذا فليس بشيء حتى يقول : لله عليّ المشي إلى بيته ، او يقول : لله عليّ ان احرم بحجة ، أو يقول : لله عليّ هدي كذا وكذا ان لم افعل كذا وكذا.

[ ٢٩٥٩١ ] ٢ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد ابن اسماعيل ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، قال : سألت أبا عبدالله 7 عن رجل قال : عليّ نذر؟ قال : ليس

__________________

كتاب النذر والعهد

الباب ١

فيه ٩ احاديث

١ ـ الكافي ٧ : ٤٥٤ | ١ ، والتهذيب ٨ : ٣٠٣ | ١١٢٤.

٢ ـ الكافي ٧ : ٤٥٥ | ٢.


النذر بشيء حتى يسمّي (١) لله صياما ، أو صدقة ، أو هديا ، أو حجا.

ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (٢) وكذا الذي قبله.

[ ٢٩٥٩٢ ] ٣ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن عليّ بن الحكم ، عن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبدالله 7 عن الرجل يقول : عليّ نذر؟ قال : ليس بشيء حتى يسمى شيئا (١) ويقول : عليّ صوم لله ، أو يصدق (٢) ، او يعتق ، او يهدي هديا ، فان (٣) قال الرجل : أنا اُهدي هذا الطعام ، فليس هذا بشيء انما تهدى البدن.

ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله (٤).

[ ٢٩٥٩٣ ] ٤ ـ وعن عليّ بن ابراهيم ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة ابن صدقة ، قال : سمعت أبا عبدالله 7 ، وسئل عن الرجل يحلف بالنذر ، ونيته في يمينه التى حلف عليها درهم أو أقل ، قال : اذا لم يجعل لله فليس بشيء.

ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (١).

[ ٢٩٥٩٤ ] ٥ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع ، قال : سئل أبو عبدالله

__________________

(١) في المصدر زيادة : شيئا.

(٢) التهذيب ٨ : ٣٠٣ | ١١٢٥.

٣ ـ الكافي ٧ : ٤٥٥ | ٣ ، واورد نحوه عن النوادر في الحديث ٧ من الباب ٢ من هذه الابواب.

(١) في المصدر : النذر.

(٢) في المصدر : يتصدق.

(٣) في المصدر : وان.

(٤) التهذيب ٨ : ٣٠٣ | ١١٢٦.

٤ ـ الكافي ٧ : ٤٥٨ | ٢٢.

(١) التهذيب ٨ : ٣٠٧ | ١١٤٢.

٥ ـ الكافي ٧ : ٤٥٦ | ٨.


7 عن الرجل يقول للشيء يبيعه : أنا اهديه إلى بيت الله؟ قال : فقال : ليس بشيء ، كذبه كذبها.

ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب مثله (١).

[ ٢٩٥٩٥ ] ٦ ـ محمد بن عليّ بن الحسين ، قال : سئل أبو عبدالله 7 عن رجل اغضب ، فقال : عليّ المشي إلى بيت الله الحرام؟ فقال : اذا لم يقل لله على فليس بشيء.

[ ٢٩٥٩٦ ] ٧ ـ محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن زرارة ، وعبد الرحمن ، عن أبي عبدالله 7 في رجل قال : هو محرم بحجة ان لم يفعل كذا وكذا فلم يفعله قال : ليس بشيء.

[ ٢٩٥٩٧ ] ٨ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) ، عن سعيد بن عبدالله الاعرج ، قال : سألت أبا عبدالله 7 عن الرجل يحلف بالمشي إلى بيت الله ويحرم بحجة والهدي؟ فقال : ما جعل لله فهو واجب عليه.

[ ٢٩٥٩٨ ] ٩ ـ وعن أبي جعفر ـ يعنى الثاني ـ 7 قال : سألته عن الرجل يقول : عليّ مائة بدنة (١) ، أو ما لا يطيق؟ فقال : قال رسول الله 9 : ذلك من خطوات الشيطان.

__________________

(١) التهذيب ٨ : ٣٠٥ | ١١٣٣.

٦ ـ الفقيه ٣ : ٢٢٨ | ١٠٧٥.

٧ ـ التهذيب ٨ : ٢٨٨ | ١٠٥٩ ، واورده في الحديث ٢ من الباب ٣٤ من ابواب الايمان.

٨ ـ نوادر احمد بن محمد بن عيسى : ٤٥ | ٧٣.

٩ ـ نوادر احمد بن محمد بن عيسى : ١٧٢ | ٤٥٠.

(١) في المصدر زيادة : أو الف بدنة.


أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (٢).

٢ ـ باب ان من نذر ولم يسم منذورا لم يلزمه شيء ، فان

سمى مجملا اجزأه مطلق العبادة.

[ ٢٩٥٩٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله 7 في رجل جعل عليه نذرا ولم يسمه قال : ان سمى فهو الذي سمى وان لم يسمّ فليس عليه شيء.

[ ٢٩٦٠٠ ] ٢ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن معمر بن عمر ، قال : سألت أبا عبدالله 7 عن الرجل يقول : عليّ نذر ، ولم يسم شيئا؟ قال : ليس بشيء.

[ ٢٩٦٠١ ] ٣ ـ وعنهم ، عن سهل ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن عبدالله بن عبد الرحمن الاصم ، عن مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبدالله

__________________

(٢) ياتي في الحديث ١ من الباب ٦ ، وفي الحديث ٤ من الباب ٨ ، وفي الحديث ٢ من الباب ١٣ ، وفي الحديثين ٤ و ٦ من الباب ١٧ ، وفي الباب ٢٣ من هذه الابواب ، وفي الحديث ٨ من الباب ١ من ابواب آداب المائدة ، وياتي ما يدل على بعض المقصود في الباب ٢ ، وفي الحديث ٥ من الباب ٦ وفي الباب ٧ من هذه الابواب.

وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٨ من الباب ١٠ من ابواب من يصح منه الصوم ، وفي الباب ١٣ من ابواب المواقيت ، وفي الحديث ١٤ من الباب ٢٢ من ابواب مقدمات الطواف.

الباب ٢

فيه ٧ احاديث

١ ـ الكافي ٧ : ٤٤١ | ١٠.

٢ ـ الكافي ٧ : ٤٤١ | ٩.

٣ ـ الكافي ٧ : ٤٦٣ | ١٨.


7 ان امير المؤمنين 7 سئل عن رجل نذر ولم يسم شيئا؟ قال : ان شاء صلى ركعتين ، وان شاء صام يوماً ، وان شاء تصدق برغيف.

ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (١).

أقول : هذا محمول على الاستحباب أو التسمية اجمالا ، لا تفصيلا ؛ لما مر (٢) ، ويأتي (٣).

[ ٢٩٦٠٢ ] ٤ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن الحسن ابن الحسين اللؤلؤى ، رفعه ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : قلت له : الرجل يقول : عليّ نذر ، ولا يسمّي شيئا؟ قال : كف من برّ ، غلظ عليه ، أو شدد.

[ ٢٩٦٠٣ ] ٥ ـ محمد بن عليّ بن الحسين باسناده عن الحلبي ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : سألته عن الرجل يجعل عليه نذراً ، ولا يسميه؟ قال : ان سميته فهو ما سمّيت وان لم تسم شيئا فليس بشيء ، فان قلت : لله عليّ ، فكفارة يمين.

[ ٢٩٦٠٤ ] ٦ ـ عليّ بن جعفر في كتابه ، عن أخيه ، قال : سألته عن رجل يقول : عليّ نذر ، ولا يسمّي شيئا؟ قال : ليس بشيء.

[ ٢٩٦٠٥ ] ٧ ـ أحمد بن محمد في ( نوادره ) ، عن أبي بصير ، عن أبي

__________________

(١) التهذيب ٨ : ٣٠٨ | ١١٤٦.

(٢) مر في الحديثين السابقين من هذا الباب.

(٣) يأتي في الاحاديث الآتية من هذا الباب.

٤ ـ الكافي ٧ : ٤٥٧ | ١٤.

٥ ـ الفقيه ٣ : ٢٣٠ | ١٠٨٧ ، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٢٣ من أبواب الكفارات.

٦ ـ مسائل علي بن جعفر : ١٤٧ | ١٨٢.

٧ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ٣٤ | ٣٩ ، وأورد نحوه عن الكافي والتهذيب في الحديث


عبدالله 7 قال : سألته عن الرجل يقول : عليّ نذر؟ فقال : ليس بشيء إلا أن يسمّي النذر ، فيقول : نذر صوم ، أو عتق ، أو صدقة ، أو هدي. الحديث.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (١) ، ويأتي ما يدل عليه (٢).

٣ ـ باب ان من نذر الصدقة بمال كثير وجب عليه الصدقة

بثمانين درهما

[ ٢٩٦٠٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم (١) ، عن بعض اصحابه ذكره ، قال : لما سم المتوكل نذر إن عوفي أن يتصدق بمال كثير ، فلما عوفي سأل الفقهاء عن حد المال الكثير ، فاختلفوا عليه فقال بعضهم : مائة ألف ، وقال بعضهم : عشرة آلاف ، فقالوا فيه أقاويل مختلفة ، فاشتبه عليه الامر ، فقال رجل من ندمائه ، يقال له صفوان (٢) : ألا تبعث إلى هذا الاسود فتسأله عنه ، فقال له المتوكل : من تعني ، ويحك؟ فقال : ابن الرضا ، فقال له : وهو يحسن من هذا شيئا؟ فقال : إن أخرجك من هذا فلي عليك كذا وكذا ، وإلا فاضربني مائة مقرعة.

__________________

٣ من الباب ١ من هذه الابواب.

(١) تقدم في الحديثين ٢ و ٣ من الباب ١ من هذه الأبواب ، وفي الحديثين ١ و ٥ من الباب ١٧ من أبواب الايمان.

وتقدم ما ينافي ذلك في الحديث ٢ من الباب ١٦ من أبواب بقية الصوم الواجب.

(٢) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٣ ، من هذه الابواب.

الباب ٣

فيه ٤ أحاديث

١ ـ الكافي ٧ : ٤٦٣ | ٢١.

(١) في المصدر زيادة : [ عن أبيه ].

(٢) في المصدر : صفعان.


فقال المتوكل : قد رضيت ، يا جعفر بن محمود صر إليه ، وسله عن حد المال الكثير ، فصار جعفر بن محمود الى أبي الحسن علي بن محمد 8 ، فسأله عن حد المال الكثير ، فقال له : الكثير ثمانون ، فقال جعفر : يا سيدي! إنه يسألني عن العلة فيه ، فقال أبو الحسن 7 : إن الله يقول : ( لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ) (٣) فعددنا تلك المواطن فكانت ثمانين.

ورواه الحسن بن علي بن شعبة في ( تحف العقول ) مرسلا نحوه (٤).

ورواه الطبرسي في ( الاحتجاج ) عن أبي عبدالله الزيادي نحوه (٥).

ورواه علي بن إبراهيم (٦) في ( تفسيره ) ، عن محمد بن عمر (٧) قال : كان المتوكل اعتل ، وذكر نحوه.

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (٨).

[ ٢٩٦٠٧ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن خالد ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي بكر الحضرمي ، قال : كنت عند أبي عبدالله 7 فسأله رجل عن رجل مرض ، فنذر لله شكرا ، إن عافاه الله أن يتصدق من ماله بشيء كثير ، ولم يسم شيئا ، فما تقول؟ قال : يتصدق بثمانين درهما ، فإنه يجزيه ، وذلك بيّن في كتاب الله ، إذ يقول لنبيه 9 : ( لقد نصركم

__________________

(٣) التوبة ٩ : ٢٥.

(٤) تحف العقول : ٣٦٠.

(٥) الاحتجاج : ٤٥٣.

(٦) تفسير القمي ١ : ٢٨٤.

(٧) في المصدر : عمير ، وفي المصححة الثانية عن نسخة : عثمان.

(٨) التهذيب ٨ : ٣٠٩ | ١١٤٧.

٢ ـ التهذيب ٨ : ٣١٧ | ١١٨٠.


الله في مواطن كثيرة ) (١) والكثيرة في كتاب الله ثمانون.

[ ٢٩٦٠٨ ] ٣ ـ محمد بن علي بن الحسين في ( معاني الاخبار ) عن محمد ابن موسى بن المتوكل ، عن السعد آبادي ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن محمد بن أبي عمير ، عن بعض اصحابنا ، عن أبي عبدالله 7 ، انه قال في رجل نذر أن يتصدق بمال كثير ، فقال : الكثير ثمانون فما زاد ؛ لقول الله تعالى : ( لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ) (١) وكانت ثمانين موطنا.

[ ٢٩٦٠٩ ] ٤ ـ محمد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) ، عن يوسف بن السخت ، قال : اشتكى المتوكل شكاة شديدة ، فنذر لله ، إن شفاه الله ان يتصدق بمال كثير ، فعوفي من علّته ، فسأل اصحابه عن ذلك ، إلى ان قال : فقال ابن يحيى المنجم (١) : لو كتبت إلى ابن عمّك ، يعني : أبا الحسن 7 ، فامر ان يكتب له فيسأله ، فكتب أبو الحسن 7 : تصدق بثمانين درهما ، فقالوا : هذا غلط ، سله من أين قال هذا؟ فكتب : قال الله لرسوله : ( لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ) (٢) والمواطن التي نصر الله رسوله فيها ثمانون موطنا ، فثمانون درهما من حله مال كثير.

__________________

(١) التوبة ٩ : ٢٥.

٣ ـ معاني الاخبار : ٢١٨.

(١) التوبة ٩ : ٢٥.

٤ ـ تفسير العياشي ٢ : ٨٤ | ٣٧.

(١) في المصدر : أبو يحيى ابن منصور المنجم.

(٢) التوبة ٩ : ٢٥.


٤ ـ باب ان من نذر أن يهدي طعاما أو لحما لم ينعقد ،

وانما ينعقد إذا نذر ان يهدي الى الكعبة بدنة أو نحوها قبل الذبح

[ ٢٩٦١٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله 7 ـ في حديث ـ قال : إنما الهدي ما جعل لله هديا للكعبة ، فذلك الذي يوفى به إذا جعل لله (١) ، ولا هدي لا يذكر فيه الله ، إلى ان قال : او يقول : انا اهدي هذا الطعام ، قال : ليس بشيء ، إن الطعام لا يهدى ، او يقول لجزور بعد ما نحرت ، هو يهديها لبيت الله ، قال : إنما تهدى البدن وهي احياء ، وليس تهدى حين صارت لحما.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحلبي (٢).

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (٣).

٥ ـ باب ان من نذر ، ثم علم بوقوع الشرط قبل النذر لم يلزمه شيء

[ ٢٩٦١١ ] ١ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن

__________________

الباب ٤

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٧ : ٤٤١ | ١٢ ، وأورده صدره في الحديث ١٢ من الباب ١١ ، وقطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١٤ ، وفي الحديث ١ من الباب ١٥ من أبواب الايمان.

(١) في المصدر زيادة : وما كان من اشباه هذا فليس بشيء.

(٢) الفقيه ٣ : ٢٣١ | ١٠٩١ ، ١٠٩٢.

(٣) تقدم في الحديث ٣ من الباب ١ من هذه الابواب.

الباب ٥

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٧ : ٤٥٥ | ٤.


محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن جميل بن صالح ، قال : كانت عندي جارية بالمدينة ، فارتفع طمثها ، فجعلت لله نذرا إن هي حاضت ، فعلمت انها حاضت قبل ان اجعل النذر ، فكتبت إلى أبي عبدالله 7 بالمدينة ، فأجابني : إن كانت حاضت قبل النذر فلا عليك ، وإن كانت (١) بعد النذر فعليك.

ورواه الصدوق بإسناده عن جميل بن صالح مثله ، إلا أنّه قال : فلا نذر عليك (٢).

محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله (٣).

[ ٢٩٦١٢ ] ٢ ـ وعنه ، عن صفوان ، وفضالة جميعا ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن احدهما 8 ، قال : سألته عن رجل وقع على جارية له ، فارتفع حيضها ، وخاف ان تكون قد حملت ، فجعل لله عتق رقبة وصوما وصدقة إن هي حاضت ، وقد كانت الجارية طمثت قبل ان يحلف بيوم او يومين ، وهو لا يعلم ، قال : ليس عليه شيء.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (١) ، ويأتي ما يدل عليه (٢).

__________________

(١) في نسخة زيادة : حاضت ( هامش المخطوط ).

(٢) الفقيه ٣ : ٢٣٨ | ١١٣١.

(٣) التهذيب ٨ : ٣٠٣ | ١١٢٧.

٢ ـ التهذيب ٨ : ٣١٣ | ١١٦٤.

(١) تقدم في الابواب ١ ـ ٤ من هذه الابواب.

(٢) يأتي في الابواب الآتية من هذه الابواب.


٦ ـ باب كراهة إيجاب الشيء على النفس دائما بنذر

وشبهه ، واستحباب اجتلاب الخير واستدفاع الشر بالنذر

غير الدائم ، وان من جعل على نفسه شيئا من غير إيجاب

لم يلزمه ، وله تركه

[ ٢٩٦١٣ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمّار ، قال : قلت لابي عبدالله 7 : إنّ جعلت على نفسي شكرا لله ركعتين ، اصليهما في السفر والحضر ، أفاصليهما في السفر بالنهار؟ فقال : نعم ، ثم قال : إني لأكره الإيجاب أن يوجب الرجل على نفسه ، قلت : إنّي لم اجعلهما لله عليّ ، إنما جعلت ذلك على نفسي اصليهما شكرا لله ، ولم اوجبهما على نفسي ، أفأدعهما إذا شئت؟ قال : نعم.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (١).

[ ٢٩٦١٤ ] ٢ ـ وعن عدة من اصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن عليّ بن اسباط ، عن الحسن بن عليّ الجرجاني ، عمن حدثه ، عن احدهما 8 ، قال : لا توجب على نفسك الحقوق ، واصبر على النوائب. الحديث.

[ ٢٩٦١٥ ] ٣ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن

__________________

الباب ٦

فيه ٦ أحاديث

١ ـ الكافي ٧ : ٤٥٥ | ٥.

(١) التهذيب ٨ : ٣٠٣ | ١١٢٨.

٢ ـ الكافي ٤ : ٣٣ | ٣ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١٠ من أبواب فعل المعروف ، وفي الحديث ٧ من الباب ٧ من أبواب الضمان.

٣ ـ التهذيب ٧ : ٢٣٥ | ١٠٢٧ ، وأورده بتمامه في الحديث ٥ من الباب ١٠ من أبواب فعل المعروف ، وأورده مرسلا في الحديث ٨ من الباب ٧ من أبواب الضمان.


زكريا بن عمرو ، عن رجل ، عن اسماعيل بن جابر ، قال : قال لي رجل صالح : لا تتعرض للحقوق ، واصبر على النائبة. الحديث.

[ ٢٩٦١٦ ] ٤ ـ محمد بن عليّ بن الحسين باسناده عن اسماعيل بن جابر ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : لا تتعرضوا للحقوق ، فاذا لزمتكم فاصبروا لها.

[ ٢٩٦١٧ ] ٥ ـ وفي ( الامالي ) عن محمد بن ابراهيم بن اسحاق ، عن عبد العزيز بن يحيى الجلودي ، عن محمد بن زكريّا ، عن شعيب بن واقد ، عن القاسم بن بهرام ، عن ليث ، عن مجاهد ، عن ابن عباس ، وعن محمد ابن ابراهيم ، عن الجلودي ، عن الحسن بن مهران ، عن ( مسلم بن خالد ) (١) ، ، عن الصادق 7 ، عن أبيه 7 في قول الله عزّ وجلّ : ( يوفون بالنذر ) (٢) قال : مرض الحسن والحسين وهما صبيان صغيران ، فعادهما رسول الله 9 ومعه رجلان ، فقال أحدهما : يا أبا الحسن! لو نذرت في ابنيك نذرا ان عافاهما الله ، فقال : أصوم ثلاثة ايام شكرا لله عزّ وجلّ ، وكذلك قالت فاطمة ، وكذلك قالت : جاريتهم فضة ، فالبسهما الله عافية فأصبحوا صياما وليس عندهم طعام الحديث.

[ ٢٩٦١٨ ] ٦ ـ الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) قال : روى الخاص والعامّ ، قالوا : مرض الحسن والحسين 8 فعادهما

__________________

٤ ـ الفقيه ٣ : ١٠٣ | ٤١٩ ، واورده في الحديث ٣ من الباب ٧ من ابواب الضمان.

٥ ـ أمالي الصدوق : ٢١٢ | ١١.

(١) في المصدر : مسلمة بن خالد.

(٢) الإنسان ٧٦ : ٧.

٦ ـ مجمع البيان ٥ : ٤٠٤.


جدهما ووجوه العرب ، وقالوا : يا ابا الحسن! لو نذرت على ولديك نذرا ، فنذر صوم ثلاثة ايام ان شفاهما الله ، وكذلك نذرت فاطمة 3 ، وكذا جاريتهم فضة فبرئا ، وليس عندهم شيء ، ثمّ ذكر قصّة نزول هل أتى فيهم.

أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الصلوات المندوبة (١) وفعل المعروف (٢) وغيرهما (٣).

٧ ـ باب ان من نذر ان لم يحج قبل التزويج ان يعتق غلامه

لزم ، وان كان الحج ندبا ، وحكم نذر العتق والحج.

[ ٢٩٦١٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن صفوان بن يحيى ، عن اسحاق بن عمّار ، عن أبي عبدالله 7 (١) ، قال : قلت : رجل كان عليه حجة الاسلام ، فاراد ان يحجّ ، فقيل له : تزوّج ، ثم حج ، فقال : ان تزوجت قبل ان احج فغلامي حرّ ، فتزوج قبل ان يحجّ ، فقال : اعتق غلامه ، فقلت : لم يرد بعتقه وجه الله ، فقال : انه نذر في طاعة الله ، والحج احق من التزويج ، واوجب عليه من التزويج ، قلت : فان الحج تطوع ، قال : وان كان تطوعا فهي طاعة لله ، قد اعتق غلامه.

__________________

(١) تقدم في الابواب ١٢ و ١٥ و ١٦ و ١٩ و ٢٠ من ابواب الصلوات المندوبة.

(٢) تقدم في الباب ١٠ من ابواب فعل المعروف.

(٣) تقدم في الحديث ٦ من الباب ٧ من ابواب احكام الضمان.

الباب ٧

فيه ٤ احاديث

١ ـ الكافي ٧ : ٤٥٥ | ٧.

(١) في المصدر : عن ابي ابراهيم 7 وكذلك التهذيبين ، وكذلك صححه في المصححة الثانية.


ورواه أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) ، عن اسحاق بن عمار (٢) ، وكذا جملة من الاحاديث السابقة والاتية.

محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (٣).

[ ٢٩٦٢٠ ] ٢ ـ وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن أبي عليّ بن راشد ، قال : قلت لابي جعفر الثاني 7 : ان امرأة من اهلنا اعتل صبيّ لها ، فقالت : اللهم ان كشفت عنه ففلانة جاريتي حرّة ، والجارية ليست بعارفة ، فايما أفضل تعتقها؟ او تصرف ثمنها في وجوه البر؟ فقال : لا يجوز الا عتقها.

[ ٢٩٦٢١ ] ٣ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) ( عن أبيه ) (١) قال : سمعت أبا جعفر 7 ورجل يسأله عن رجل جعل عليه رقبة من ولد اسماعيل ، فقال : ومن عسى ان يكون من ولد اسماعيل ، الا واشار بيده إلى ابنته (٢).

[ ٢٩٦٢٢ ] ٤ ـ وفي رواية اخرى : الاّ هولاء ، واشار بيده إلى أهله وولده.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في العتق (١) والحج (٢).

__________________

(٢) نوادر احمد بن محمد بن عيسى : ٤٤ | ٦٩.

(٣) التهذيب ٨ : ٣٠٤ | ١١٣٢ ، والاستبصار ٤ : ٤٨ | ١٦٥.

٢ ـ التهذيب ٨ : ٣١٤ | ١١٦٩ ، والاستبصار ٤ : ٤٩ | ١٦٧.

٣ ـ نوادر احمد بن محمد بن عيسى : ٣٦ | ٤٥.

(١) في المصدر والبحار : عن زرارة.

(٢) في المصدر : بنته.

٤ ـ نوادر احمد بن محمد بن عيسى : ١٧٢ | ٤٥١.

(١) تقدم في الحديثين ٣ و ٨ من الباب ٢٣ ، وفي الابواب ٥٧ و ٥٩ و ٦٣ من ابواب العتق.

(٢) تقدم في الابواب ٢٧ و ٣٤ و ٣٥ من ابواب وجوب الحج.


٨ ـ باب ان من نذر الحج ماشيا او حافيا لزم ، فاذا

عجز ركب.

[ ٢٩٦٢٣ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي عليّ الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألته عن رجل جعل عليه مشيا إلى بيت الله ، فلم يستطع ، قال : يحج راكبا.

[ ٢٩٦٢٤ ] ٢ ـ وعن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن رفاعة ، وحفص قال : سألت أبا عبدالله 7 عن رجل نذر ان يمشي إلى بيت الله حافيا؟ قال : فليمش ، فاذا تعب (١) فليركب.

ورواه الشيخ باسناده عن عليّ بن ابراهيم (٢).

وباسناده عن محمد بن يعقوب (٣) ، وكذا الذي قبله.

ورواه الصدوق مرسلا (٤).

[ ٢٩٦٢٥ ] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر 7 عن رجل جعل عليه المشي إلى بيت الله ، فلم يستطع؟ قال : فليحج راكبا.

__________________

الباب ٨

فيه ٥ احاديث

١ ـ الكافي ٧ : ٤٥٨ | ٢٠ ، والتهذيب ٨ : ٣٠٤ | ١١٣١ ، والاستبصار ٤ : ٥٠ | ١٧٣.

٢ ـ الكافي ٧ : ٤٥٨ | ١٩.

(١) في نسخة : نقب ( هامش المخطوط ).

(٢) الاستبصار ٤ : ٥٠ | ١٧٢.

(٣) التهذيب ٨ : ٣٠٤ | ١١٣٠.

(٤) لم نعثر عليه في الفقيه المطبوع.

٣ ـ الكافي ٧ : ٤٥٨ | ٢١.


[ ٢٩٦٢٦ ] ٤ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن السندي ابن محمد (١) ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : قلت له : جعلت على نفسي مشيا إلى بيت الله ، قال : كفر عن يمينك ، فانما جعلت على نفسك يمينا ، وما جعلته لله ففِ به.

محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (٢).

[ ٢٩٦٢٧ ] ٥ ـ وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن اسحاق ابن عمار ، عن عنبسة بن مصعب ، قال : نذرت في ابن لي ، ان عافاه الله ان احج ماشيا ، فمشيت حتى بلغت العقبة ، فاشتكيت ، فركبت ، ثم وجدت راحة ، فمشيت ، فسألت أبا عبدالله 7 عن ذلك ، فقال : انّي احب ان كنت مؤسرا ان تذبح بقرة ، فقلت : معي نفقة ، ولو شئت أن اذبح لفعلت (١) ، فقال : إنّي احب ان كنت مؤسرا أن تذبح بقرة ، فقلت : اشيء واجب افعله؟ فقال : لا ، من جعل لله شيئا فبلغ جهده فليس عليه شيء.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (٢).

__________________

٤ ـ الكافي ٧ : ٤٥٨ | ١٨.

(١) في المصدر زيادة : عن صفوان الجمال.

(٢) التهذيب ٨ : ٣٠٧ | ١١٤٠ ، والاستبصار ٤ : ٥٥ | ١٩١.

٥ ـ التهذيب ٨ : ٣١٣ | ١١٦٣ ، والاستبصار ٤ : ٤٩ | ١٧٠.

(١) في المصدر زيادة : وعليّ دين.

(٢) تقدم في البابين ٣٤ و ٣٥ من ابواب وجوب الحج.


٩ ـ باب ان من نذر ان يتصدق بدراهم ، فصيرها ذهبا لزمه

الاعادة ، وكذا لوعيّن مكانا فخالف ..

[ ٢٩٦٢٨ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي عليّ الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبّار ، عن عليّ بن مهزيار ، قال : قلت لابي الحسن 7 : رجل جعل على نفسه نذرا ، ان قضى الله حاجته أن يتصدق بدراهم فقضى الله حاجته فصير الدراهم ذهبا ووجهها اليك ، أيجوز ذلك ، أو يعيد؟ فقال : يعيد.

وعن محمد بن جعفر الرزّاز ، عن محمد بن عيسى ، عن عليّ بن مهزيار مثله (١).

ورواه الشيخ باسناده عن عليّ بن مهزيار ، الاّ انّه قال : ان يتصدق في مسجده بألف درهم (٢).

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (٣) ، ويأتي ما يدل عليه عموما (٤).

__________________

الباب ٩

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٧ : ٤٥٦ | ١١ ، واورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٢٣ من ابواب الكفارات ، وفي الحديث ١ من الباب ١٠ من هذه الابواب.

(١) الكافي ٧ : ٤٥٦ | ١٢.

(٢) التهذيب ٨ : ٣٠٥ | ١١٣٥.

(٣) تقدم في الحديث ٨ من الباب ١ ، وفي الحديث ٤ من الباب ٨ من هذه الابواب.

(٤) ياتي في الحديث ١ من الباب ١١ ، وفي الاحاديث ٤ و ٦ و ١١ من الباب ١٧ من هذه الابواب.


١٠ ـ باب ان من نذر صوم يوم معين دائما ، فاتفق في يوم

يحرم صومه ، وجب الافطار والقضاء.

[ ٢٩٦٢٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي عليّ الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن عليّ بن مهزيار ـ في حديث ـ قال : كتبت (١) اليه ـ يعني : إلى أبي الحسن 7 ـ : يا سيّدي! رجل نذر أن يصوم يوما من الجمعة دائما ما بقي ، فوافق ذلك اليوم يوم عيد فطر ، أو أضحى ، او ايّام التشريق ، أو سفر ، او مرض ، هل عليه صوم ذلك اليوم ، أو قضاؤه؟ وكيف يصنع يا سيّدي؟ فكتب اليه : قد وضع الله عنه الصيام في هذه الايام كلّها ، ويصوم يوما بدل يوم ان شاء الله ، وكتب اليه يسأله : يا سيّدي! رجل نذر أن يصوم يوما ، فوقع ذلك اليوم على اهله ، ما عليه من الكفارة؟ فكتب اليه : يصوم يوما بدل يوم ، وتحرير رقبة مؤمنة.

ورواه الشيخ باسناده عن عليّ بن مهزيار ، الاّ انّه قال : يوم فطر أو يوم جمعة (٢).

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (٣).

__________________

الباب ١٠

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٧ : ٤٥٦ | ١٢ ، واورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٢٣ من ابواب الكفارات ، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ٩ من هذه الابواب.

(١) في المصدر « كتب » وفاعله هو بندار مولى إدريس ، الذي روى عنه علي بن مهزيار ، في الحديث (١٠) من المصدر ( ج ٧ ص ٤٥٦ ).

(٢) التهذيب ٨ : ٣٠٥ | ١١٣٥.

(٣) تقدم في الحديث ٢ من الباب ١٠ من ابواب من يصح منه الصوم ، وفي الباب ١١ من ابواب بقية الصوم الواجب.


١١ ـ باب حكم من نذر هديا ما يلزمه ، وهل عليه اشعاره

وتقليده والوقوف به بعرفة؟ واين ينحره؟

[ ٢٩٦٣٠ ] ١ ـ محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن محمد ، عن أبي جعفر 7 في رجل قال : عليه بدنة ، ولم يسمّ أين ينحر ، قال : انما المنحر بمنى يقسمونها بين المساكين ، وقال في رجل قال : عليه بدنة ينحرها بالكوفة ، فقال : اذا سمى مكانا فلينحر فيه ، فانّه يجزي عنه.

ورواه الصدوق باسناده عن أبان ، عن محمد بن مسلم مثله ، الا انه اقتصر على المسألة الاولى (١).

[ ٢٩٦٣١ ] ٢ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن القاسم بن محمد ، عن سليمان بن داود ، عن حفص بن غياث ، عن أبي عبدالله 7 ـ في حديث ـ قال : من نذر هديا (١) فعليه ناقة ، يقلدها ، ويشعرها ، ويقف بها بعرفة ، ومن نذر جزورا فحيث شاء نحره.

ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (٢).

وباسناده عن الصفار ، عن عليّ بن محمد القاساني ، عن القاسم بن

__________________

الباب ١١

فيه حديثان

١ ـ التهذيب ٨ : ٣١٤ | ١١٦٧.

(١) الفقيه ٣ : ٢٣٤ | ١١٠٣.

٢ ـ الكافي ٧ : ٤٥٧ | ١٣ ، واورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ٢٣ من ابواب الكفارات.

(١) في التهذيب : بدنه ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٨ : ٣٠٧ | ١١٤١.


محمّد الا انه قال : من نذر بدنة (٣).

أقول : الظاهر ان هذا محمول على الافضليّة ، او يكون قصده بالنيّة ، والله اعلم ، ذكره بعض علمائنا (٤) ، وتقدم ما يدل على المقصود في الحج (٥).

١٢ ـ باب حكم من نذر صياما فعجز.

[ ٢٩٦٣٢ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد ، عن يحيى بن المبارك ، عن عبدالله بن جبلة ، عن اسحاق بن عمّار ، عن أبي عبدالله 7 في رجل يجعل عليه صياما في نذر ، فلا يقوى ، قال : يعطي من يصوم عنه في كل يوم مدين.

ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (١).

محمد بن عليّ بن الحسين باسناده عن عبدالله بن جبلة مثله (٢).

[ ٢٩٦٣٣ ] ٢ ـ وباسناده عن محمد بن منصور ، انه سأل موسى بن جعفر 7 عن رجل نذر صياماً ، فثقل الصيام عليه ، قال : يتصدق لكل

__________________

(٣) التهذيب ٨ : ٣١٦ | ١١٧٥ ، والاستبصار ٤ : ٥٤ | ١٨٦ ، وفيه : علي بن محمد القاشاني.

(٤) راجع الكافي ذيل الحديث المذكور.

(٥) تقدم في الباب ٥٩ من ابواب الذبح.

الباب ١٢

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٧ : ٤٥٧ | ١٥.

(١) التهذيب ٨ : ٣٠٦ | ١١٣٨.

(٢) الفقيه ٣ : ٢٣٥ | ١١١١.

٢ ـ الفقيه ٣ : ٢٣٤ | ١١٠٥.


يوم بمد من حنطة.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، وعلى عدم وجوب شيء مع العجز (١) ، فهذا على الاستحباب.

١٣ ـ باب ان من نذر صوما معينا لم يحرم عليه السفر ، بل

يجوز له ، وعليه الافطار والقضاء اذا رجع.

[ ٢٩٦٣٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد ، عن يحيى بن المبارك ، عن عبدالله بن جبلة ، عن اسحاق بن عمار ، عن عبدالله بن ميمون ، عن عبدالله بن جندب ، قال : سأل عباد بن ميمون ـ وانا حاضر ـ عن رجل جعل على نفسه نذرا صوما ، واراد الخروج إلى مكة فقال عبدالله بن جندب : سمعت من رواه عن أبي عبدالله 7 ، انه سئل عن رجل جعل على نفسه نذرا صوما ، فحضرته نية في زيارة أبي عبدالله 7 قال : يخرج ، ولا يصوم في الطريق ، فاذا رجع قضى ذلك.

[ ٢٩٦٣٥ ] ٢ ـ وعن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن زرارة ، قال : ان اُمّي كانت جعلت عليها نذرا نذرت لله في بعض ولدها في شيء كانت تخافه عليه ، ان تصوم ذلك اليوم الذي يقدم فيه عليها ، فخرجت معنا إلى مكّة ، فاشكل علينا صيامها في السفر ، فلم ندر تصوم او تفطر ، فسألت أبا جعفر 7 عن ذلك؟ فقال : لا تصوم

__________________

(١) تقدم في الباب ١٥ من ابواب بقية الصوم.

الباب ١٣

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٧ : ٤٥٧ | ١٦ ، والتهذيب ٨ : ٣٠٦ | ١١٣٩.

(٢) الكافي ٧ : ٤٥٩ | ٢٤.


في السفر ، إن الله قد وضع عنها حقه في السفر ، وتصوم هي ما جعلت على نفسها ، فقلت له : فماذا إن قدمت ان تركت ذلك؟ قال : لا ، إني أخاف أن ترى في ولدها الذي نذرت فيه بعض ما تكره.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (١).

١٤ ـ باب ان من عاهد الله ان يتصدق بجميع ما يملك جاز

له ان يقوم داره وجميع ملكه ، وينتفع به ، ثم يتصدق بالقيمة

أولا فأولا ، فان بقي شيء اوصى به

[ ٢٩٦٣٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن محمد بن يحيى الخثعمي ، قال : كنا عند أبي عبدالله 7 جماعة إذ دخل عليه رجل من موالي أبي جعفر 7 ، فسلم عليه ، ثم جلس وبكى ثم قال له : جعلت فداك ، إنّي كنت اعطيت الله عهدا ، إن عافاني الله من شيء كنت اخافه على نفسي ان اتصدق بجميع ما أملك ، وان الله عافاني منه ، وقد حولت عيالي من منزلي إلى قبة في خراب الانصار ، وقد حملت كل ما املك فانا بايع داري وجميع ما املك ، فاتصدق به ، فقال أبو عبدالله 7 : انطلق ، وقوم منزلك وجميع متاعك وما تملك بقيمة عادلة ، واعرف ذلك ، ثم اعمد الى صحيفة بيضاء فاكتب فيها جملة ما قوّمت ، ثم انظر إلى اوثق الناس في نفسك فادفع إليه الصحيفة ، وأوصه ، ومره إن حدث بك حدث الموت أن

__________________

(١) تقدم في الباب ١٠ من هذه الابواب.

وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث ١ من الباب ١ ٧ من أبواب بقية الصوم الواجب.

الباب ١٤

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٧ : ٤٥٨ | ٢٣.


يبيع منزلك وجميع ما تملك فيتصدق به عنك ، ثم ارجع إلى منزلك ، وقم في مالك على ما كنت فيه ، فكل انت وعيالك مثل ما كنت تأكل ، ثم انظر كل شيء تصدق به فيما تستقبل من صدقة ، او صلة قرابة ، او في وجوه البر فاكتب ذلك كله واحصه ، فاذا كان رأس السنة فانطلق إلى الرجل الذي أوصيت إليه ، فمره أن يخرح إليك الصحيفة ، ثم اكتب فيها جملة ما تصدقت ، واخرجت من صدقة أو بر في تلك السنة ، ثم افعل ذلك في كل سنة حتى تفي لله بجميع ما نذرت فيه ، ويبقى لك منزلك وما لك ان شاء الله ، قال : فقال الرجل : فرجت عنّي يا ابن رسول الله ، جعلني الله فداك.

ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب (١).

١٥ ـ باب حكم نذر المراة بغير اذن زوجها ، والمملوك

بغير اذن سيده والولد بغير اذن والده

[ ٢٩٦٣٧ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عبدالله بن سنان ، عن ابي عبدالله 7 ، قال : ليس للمرأة مع زوجها أمر في عتق ولا صدقة ، ولا تدبير ، ولا هبة ، ولا نذر في مالها الا بإذن زوجها الا في حجّ ، او زكاة ، او برّ والديها ، او صلة رحمها.

وباسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عبدالله بن سنان مثله الا انه قال : او صلة قرابتها (١).

__________________

(١) التهذيب ٨ : ٣٠٧ | ١١٤٤.

الباب ١٥

فيه حديثان

١ ـ الفقيه ٣ : ٢٧٧ | ١٣١٥.

(١) الفقيه ٣ : ١٠٩ | ٤٥٧ و ٢٧٧ | ١٣١٥.


ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب مثله (٢).

[ ٢٩٦٣٨ ] ٢ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر بن محمد ، عن ابيه : ان عليا 7 كان يقول : ليس على المملوك نذر ، الا ان ياذن له سيده.

اقول : وتقدم ما يدل على ذلك في اليمين (١) ، وتقدم اطلاق اليمين على النذر في عدة احاديث ، لكن في ثبوت كونه حقيقة نظر (٢).

١٦ ـ باب حكم من نذر ان ولد له غلام وادرك ان يحجه ،

او يحج عنه ، فمات الاب

[ ٢٩٦٣٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن ابراهيم ، عن ابيه ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن مسمع ، قال : قلت لابي عبدالله 7 : كانت لي جارية حبلى فنذرت لله عزّ وجلّ ، ان ولدت غلاما ان احجه او احج عنه ، فقال : ان رجلا نذر لله عزّ وجلّ في ابن له ، ان هو ادرك ان يحج عنه او يحجه فمات الاب ، وادرك الغلام بعد ، فاتى رسول الله 9 الغلام ، فسأله عن ذلك ، فامر رسول الله 9 ان يحج عنه مما ترك أبوه.

ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب (١).

__________________

(٢) التهذيب ٧ : ٤٦٢ | ١٨٥١ و ٨ : ٢٥٧ | ٩٣٥.

٢ ـ قرب الاسناد : ٥٢ ، وعنه في البحار ١٠٤ : ٢١٧ | ١٠.

(١) تقدم في الباب ١٠ من ابواب الايمان.

(٢) تقدم في الحديث ٩ من الباب ١١ ، وفي الحديث ١ من الباب ١٥ من ابواب الايمان ، وفي الحديث ٤ من الباب ١ من هذه الابواب.

الباب ١٦

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٧ : ٤٥٩ | ٢٥.

(١) التهذيب ٨ : ٣٠٧ | ١١٤٣.


١٧ ـ باب انه لا ينعقد النذر في معصية ولا مرجوح ، وحكم

نذر الشكر والزجر.

[ ٢٩٦٤٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن ابراهيم ، عن ابيه ، عن ابن ابي عمير ، عن حفص بن سوقة ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، قال : قلت لابي عبدالله 7 : اي شيء لا نذر في (١) معصية؟ قال : فقال : كل ما كان لك فيه منفعة في دين او دنيا ، فلا حنث عليك فيه.

ورواه الشيخ باسناده عن ابن ابي عمير ، الاّ انّه قال : اي شيء لا نذر فيه؟ (٢).

ورواه ايضا باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن ابي عمير (٣).

وباسناده عن الصفّار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن ابي بكر ، عن حفص بن سوقة ، وعبدالله بن بكير ، عن زرارة مثله (٤).

[ ٢٩٦٤١ ] ٢ ـ محمد بن عليّ بن الحسين باسناده عن منصور بن حازم ، عن أبي جعفر 7 قال : قال رسول الله 9 : لا رضاع بعد فطام ، إلى ان قال : ولا نذر في معصية ، ولا يمين في قطيعة.

[ ٢٩٦٤٢ ] ٣ ـ وفي ( الخصال ) باسناده عن عليّ 7 ـ في

____________

الباب ١٧

فيه ١٢ حديثا

١ ـ الكافي ٧ : ٤٦٢ | ١٤.

(١) في الاستبصار : فيه ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٨ : ٣١٢ | ١١٥٧.

(٣) الاستبصار ٤ : ٤٥ | ١٥٤.

(٤) التهذيب ٨ : ٣٠٠ | ١١١٤.

٢ ـ الفقيه ٣ | ٢٢٧ | ١٠٧٠ ، واورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ١١ ابواب الايمان.

٣ ـ الخصال : ٦٢١ ، واورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ١١ من ابواب الايمان.


حديث الاربعمائة ـ قال : ولا نذر في معصية ، ولا يمين في قطيعة.

[ ٢٩٦٤٣ ] ٤ ـ محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، قال : سألته عن رجل جعل عليه ايمانا أن يمشي إلى الكعبة ، أو صدقة ، أو نذراً ، أو هديا ان هو كلم اباه ، أو امّه ، أو اخاه ، أو ذا رحم ، او قطع قرابة ، او مأثما يقيم عليه ، أو امرا لا يصلح له فعله؟ فقال : لا يمين في معصية الله ، انما اليمين الواجبة التي ينبغي لصاحبها ان يفي بها ما جعل لله عليه في الشكر ، ان هو عافاه الله من مرضه ، او عافاه من امر يخافه ، او رد عليه ماله ، او ردّه من سفر ، او رزقه رزقاً ، فقال : لله عليّ كذا وكذا لشكر (١) ، ، فهذا الواجب على صاحبه ( الذي ينبغي لصاحبه ) (٢) ان يفي به.

ورواه أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) ، عن عثمان بن عيسى مثله (٣).

[ ٢٩٦٤٤ ] ٥ ـ وعنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، قال : سألته عن امرأة تصدقت بمالها على المساكين ان خرجت مع زوجها ، ثم خرجت معه ، فقال : ليس عليها شيء.

[ ٢٩٦٤٥ ] ٦ ـ وعنه ، عن الحسن بن عليّ ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبدالله 7 قال : ليس شيء هو لله طاعة يجعله الرجل

__________________

٤ ـ التهذيب ٨ : ٣١١ | ١١٥٤ ، والاستبصار ٤ : ٤٦ | ١٥٨ واورد مثله عن النوادر في الحديث ٩ من الباب ١١ من ابواب الايمان.

(١) في المصدر : شكرا.

(٢) في المصدر : ينبغي له.

(٣) نوادر احمد بن محمد بن عيسى : ٢٧ | ٧٨.

٥ ـ التهذيب ٨ : ٣١١ | ١١٥٥.

٦ ـ التهذيب ٨ : ٣١٢ | ١١٥٩.


عليه ، الا ينبغي له أن يفي به ، وليس من رجل جعل لله عليه مشيا (١) في معصية الله ، الا انه ينبغي ان يتركه إلى طاعة الله.

[ ٢٩٦٤٦ ] ٧ ـ وعنه ، عن حماد بن عيسى ، عن عليّ بن أبي حمزة ، قال : سألت أبا عبدالله 7 عن رجل جعل عليه مشيا إلى بيت الله الحرام ، وكل مملوك له حر ان خرج مع عمته إلى مكّة ، ولا تكارى لها ، ولا صحبها ، فقال : ليس بشيء ، ليكاري لها ، وليخرج معها.

[ ٢٩٦٤٧ ] ٨ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن أبان ، عن يحيى بن أبي العلاء ، عن أبي عبدالله 7 ، عن أبيه : ان امرأة نذرت ان تقاد مزمومة بزمام في انفها ، فوقع بعير ، فحزم انفها ، فأتت عليا 7 تخاصم ، فأبطله ، فقال : انما نذرت لله.

أقول : هذا لا يدل على صحة هذا النذر ، بل على عدم الضمان ؛ لكونها هي التي فرطت واذنت.

[ ٢٩٦٤٨ ] ٩ ـ وباسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن غير واحد من اصحابنا ، عن أبي عبدالله 7 في الرجل تكون له الجارية ، فتؤذيه امرأته ، وتغار عليه ، فيقول : هي عليك صدقة ، قال : ان جعلها لله ، وذكر الله فليس له ان يقربها ، وان لم يكن ذكر الله فهي جاريته ، يصنع بها ما شاء.

أقول : ذكر الشيخ انه محمول على ما لو جعله نذرا صحيحا ، وليس في خلافه مصلحة ، او على الاستحباب.

__________________

(١) في المصدر : شيئا.

٧ ـ التهذيب ٨ : ٣١٣ | ١١٦١ ، والاستبصار ٤ : ٤٧ | ١٦١.

٨ ـ التهذيب ٨ : ٣١٣ | ١١٦٢.

٩ ـ التهذيب ٨ : ٣١٧ | ١١٧٩ ، والاستبصار ٤ : ٤٥ | ١٥٦.


[ ٢٩٦٤٩ ] ١٠ ـ وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن أبي جميلة ، عن عمرو بن حريث ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : سألته عن رجل قال : ان كلم ذا قرابة له فعليه المشي إلى بيت الله ، وكلّ ما يملكه في سبيل الله. وهو بريء من دين محمد 9 ، قال : يصوم ثلاثة ايام ، ويتصدق على عشرة مساكين.

اقول : حمله الشيخ على الاستحباب ، وجوّز حمله على ان يجعل ذلك شكرا لله ؛ لمخالفة المعصية ، لا لخلف النذر.

[ ٢٩٦٥٠ ] ١١ ـ وعنه عن أبي عبدالله الرازي ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن الحسن بن عليّ ، عن أبي الحسن 7 قال : قلت له : إن لي جارية ليس لها مني مكان ولا ناحية ، وهي تحتمل الثمن ، إلا اني كنت حلفت فيها بيمين ، فقلت : لله عليّ ان لا أبيعها ابدا ، ولي الى ثمنها حاجة مع تخفيف المؤنة ، فقال : فِ لله بقولك له.

أقول : هذا محمول على الاستحباب ، أو على كون عدم البيع ارجح لجهات اخر ؛ لما مر (١) ، ذكره الشيخ.

[ ٢٩٦٥١ ] ١٢ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) ، عن اسحاق بن عمار ، عن أبي ابراهيم 7 ، قال : سألته : أقال رسول الله

__________________

١٠ ـ التهذيب ٨ : ٣١٠ | ١١٥٣ ، والاستبصار ٤ : ٤٦ | ١٥٩.

١١ ـ التهذيب ٨ : ٣١٠ | ١١٤٩ ، والاستبصار ٤ : ٤٦ | ١٥٧.

(١) مر في الحديث ١ و ٧ من هذا الباب.

١٢ ـ نوادر احمد بن محمد بن عيسى : ٣٢ | ٣٣.


9 : لا نذر في معصية؟ قال : نعم.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في المتعة (١) وغيرها (٢) ويأتي ما يدل عليه (٣).

١٨ ـ باب ان من نذر هديا لا يقدر عليه لم يلزمه ، وحكم

من نذر هديا للكعبة من غير الانعام.

[ ٢٩٦٥٢ ] ١ ـ محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي عبدالله ، عن محمد بن عبدالله بن مهران ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر 7 ، قال : سألته عن الرجل يقول : هو يهدي إلى الكعبة كذا وكذا ، ما عليه اذا كان لا يقدر على ما يهديه؟ قال : ان كان جعله نذرا ولا يملكه فلا شيء عليه ، وان كان مما يملك غلام او جارية او شبهه ، باعه واشترى بثمنه طيبا ، فيطيب به الكعبة ، وان كانت دابة فليس عليه شيء.

ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن عبدالله بن مهران (١).

أقول : وتقدم ما يدل على الحكم الثاني في الحج (٢) وغيره (٣).

__________________

(١) تقدم في الباب ٣ من ابواب المتعة.

(٢) تقدم في الباب ١١ من ابواب الايمان.

(٣) ياتي في الباب ٢٤ من هذه الابواب.

الباب ١٨

فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٨ : ٣١٠ | ١١٥٠ ، والاستبصار ٤ : ٥٥ | ١٩٤.

(١) الفقيه ٣ : ٢٣٥ | ١١١٢.

(٢) تقدم في الباب ٢٢ من ابواب مقدمات الطواف.

(٣) تقدم في الحديث ٩ من الباب ١ من هذه الابواب.


١٩ ـ باب ان من نذر فعل واجب او ترك محرم لزم ووجبت

الكفارة بالمخالفة.

[ ٢٩٦٥٣ ] ١ ـ محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن عبد الملك بن عمرو ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : من جعل لله عليه ان لا يركب محرما سماه فركبه ، قال لا ، ولا اعلمه الا قال : فليعتق رقبة ، او ليصم شهرين متتابعين ، أو ليطعم ستين مسكينا.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (١).

٢٠ ـ باب ان من نذر الحج ماشيا فعجز ركب ويسوق

بدنة ، وحكم نذر المرابطة ، ونذر صوم زمان او حين ،

ونذر الاحرام قبل الميقات

[ ٢٩٦٥٤ ] ١ ـ محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله 7 ، انه قال : ايما رجل نذر نذرا أن يمشي إلى بيت الله الحرام ، ثم عجز عن ان يمشي فليركب ، وليسق بدنة اذا عرف الله منه الجهد.

__________________

الباب ١٩

فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٨ : ٣١٤ | ١١٦٥ ، والاستبصار ٤ : ٥٤ | ١٨٨ واورده في الحديث ٧ من الباب ٢٣ من ابواب الكفارات.

(١) تقدم في الباب ٢٣ من ابواب الايمان ، وفي الباب ٢٣ من ابواب الكفارات.

الباب ٢٠

فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٨ : ٣١٥ | ١١٧١ ، واورده بطريق آخر في الحديث ٣ من الباب ٣٤ من ابواب وجوب الحج.


أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الصوم (١) والجهاد (٢) والحج (٣).

٢١ ـ باب حكم من نذر الحج ماشيا فعجز هل يجزيه الحج

عن غيره ، وهل يتصدق بما بقي من النفقة ان عجز في

اثناء الطريق.

[ ٢٩٦٥٥ ] ١ ـ محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، وابن أبي عمير ، عن رفاعة ، قال : سألت أبا عبدالله 7 عن رجل حج عن غيره ، ولم يكن له مال ، وعليه نذر أن يحج ماشيا ، أيجزي عنه عن نذره؟ قال : نعم.

أقول : يحتمل ان يكون المراد يجزيه الحج عن غيره ما دام عاجزاً ، ويحتمل أن يكون مخصوصا بمن قصد في حال النذر أن يحج ولو عن الغير ؛ لما تقدم (١).

[ ٢٩٦٥٦ ] ٢ ـ وباسناده عن الصفّار ، عن ابراهيم بن هاشم ، عن عبد الرحمن بن حمّاد ، عن ابراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي الحسن 7 قال : سأله عباد بن عبدالله البصري ، عن رجل جعل لله عليه نذرا على نفسه المشي إلى بيت الله الحرام ، فمشى نصف الطريق او اقل او اكثر ، فقال : ينظر ما كان ينفق من ذلك الموضع فيتصدق به.

__________________

(١) تقدم في الابواب ٦ و ٧ و ١٤ و ١٥ من ابواب بقية الصوم المندوب.

(٢) تقدم في الباب ٧ من ابواب جهاد العدو.

(٣) تقدم في الباب ١٣ من ابواب مواقيت الحج ، وفي الباب ٣٤ من ابواب وجوب الحج.

الباب ٢١

فيه حديثان

١ ـ التهذيب ٨ : ٣١٥ | ١١٧٣.

(١) تقدم في الباب ٢٢١ من ابواب وجوب الحج وفي الباب ٥ من ابواب النيابة في الحج.

٢ ـ التهذيب ٨ : ٣١٦ | ١١٧٦ ، والاستبصار ٤ : ٤٩ | ١٦٨.


أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود (١).

٢٢ ـ باب حكم من مرض فاشترى نفسه من الله بمال ، لمن

ذلك المال؟

[ ٢٩٦٥٧ ] ١ ـ محمد بن الحسن باسناده عن الصفّار ، عن ابراهيم بن هاشم ، عن يحيى بن المبارك ، عن عبدالله بن جبلة ، عن اسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : قلت : رجل مرض فاشترى نفسه من الله بمائة الف درهم ان هو عافاه الله من مرضه (١) ، فقال : يا اسحاق! لمن جعلته؟ قال : قلت : جعلت فداك ، للامام ، قال : نعم ، هو لله ، وما كان لله فهو للامام 7.

أقول : الظاهر المراد ينبغي صرفه اليه لانه اعرف بمصرفه.

٢٣ ـ باب ان النذر لا ينعقد في غضب ، ولابد فيه من قصد

القربة ، فلا يصح لارضاء الزوجة ونحو ذلك.

[ ٢٩٦٥٨ ] ١ ـ محمد بن الحسن باسناده عن الصفار عن محمد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبدالله بن مسكان ، عن محمد بن بشير ، عن العبد الصالح 7 ، قال : قلت له : جعلت فداك ،

__________________

(١) تقدم في الحديث ٥ من الباب ٨ ، وفي الباب ٢٠ من هذه الابواب ، وفي الحديث ٣ من الباب ٢٧ من ابواب وجوب الحج.

الباب ٢٢

فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٨ : ٣١٥ | ١١٧٤ ولم يرد فيه 7 في آخر الحديث.

(١) في المصدر زيادة : فبرىء.

الباب ٢٣

فيه ٣ احاديث

١ ـ التهذيب ٨ : ٣١٦ | ١١٧٨ ، والاستبصار ٤ : ٤٧ | ١٦٢.


اني جعلت لله عليّ ان لا اقبل من بني عمّي صلة ، ولا اخرج متاعي في سوق منى تلك الايام ، قال : فقال : ان كنت جعلت ذلك شكرا ففِ به ، وان كنت انما قلت ذلك من غضب فلا شيء عليك.

[ ٢٩٦٥٩ ] ٢ ـ وباسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن غير واحد من اصحابنا ، عن أبي عبدالله 7 في الرجل تكون له الجارية ، فتؤذيه امرأته ، او تغار عليه ، فيقول : هي عليك صدقة ، فقال : ان كان جعلها لله وذكر الله فليس له أن يقربها ، وان لم يكن ذكر الله فهي جاريته ، يصنع بها ما شاء.

[ ٢٩٦٦٠ ] ٣ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين ، قال : سئل أبو عبدالله 7 عن الرجل اغضب ، فقال : عليّ المشي إلى بيت الله الحرام؟ قال : اذا لم يقل لله عليّ فليس بشيء.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (١).

٢٤ ـ باب ان من نذر ان ينحر ولده لم ينعقد ، ويستحب له

ان ينحر كبشا مكانه.

[ ٢٩٦٦١ ] ١ ـ محمد بن الحسن باسناده عن ابراهيم بن مهزيار ، عن الحسن ، عن القاسم بن محمد ، عن ابان عن عثمان ، عن عبد الرحمن بن

__________________

٢ ـ التهذيب ٨ : ٣١٧ | ١١٧٩ ، والاستبصار ٤ : ٤٥ | ١٥٦.

٣ ـ الفقيه ٣ : ٢٢٨ | ١٠٧٥ وفيه : غضب.

(١) تقدم في الباب ١٦ من ابواب الايمان ، وفي الحديث ٩ من الباب ١٧ من ابواب النذر.

الباب ٢٤

فيه حديثان

١ ـ التهذيب ٨ : ٣١٧ | ١١٨٢ ، والاستبصار ٤ : ٤٨ | ١٦٤ ورواه بطريق آخر في التهذيب ٨ : ٢٨٨ | ١٠٦٣١ ، واورده في الحديث ١ من الباب ٤٤ ، وباسناد آخر في الحديث ١٤ من الباب ١١ من ابواب الايمان.


أبي عبدالله قال : سألت أبا عبدالله 7 عن رجل حلف ان ينحر ولده ، فقال : ذلك من خطوات الشيطان.

[ ٢٩٦٦٢ ] ٢ ـ وباسناده عن محمد بن عليّ بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ : انه أتاه رجل فقال : إنّي نذرت ان انحر ولدي عند مقام ابراهيم 7 ان فعلت كذا وكذا ، ففعلته ، فقال عليّ 7 : اذبح كبشا سميناً ، تتصدق بلحمه على المساكين.

أقول : وتقدم ما يدل على عدم انعقاد النذر في المعصية (١) والمرجوح فلذلك حمل الشيخ وغيره ذبح الكبش هنا على الاستحباب (٢).

٢٥ ـ باب وجوب الوفاء بعهد الله والكفارة

المخيرة بمخالفته

[ ٢٩٦٦٣ ] ١ ـ قد تقدم في الكفارات حديث عليّ بن جعفر عن أخيه 7 ، قال : سألته عن رجل عاهد الله في غير معصية ، ما عليه ان لم يف لله بعهده؟ قال : يعتق رقبة ، او يتصدق بصدقة ، او يصوم شهرين متتابعين.

[ ٢٩٦٦٤ ] ٢ ـ وحديث أبي بصير ، عن احدهما 8 ، قال :

__________________

٢ ـ التهذيب ٨ : ٣١٧ | ١١٨١ ، والاستبصار ٤ : ٤٧ | ١٦٣.

(١) تقدم في الحديث ٢ من الباب ١٠ ، وفي الاحاديث ١ و ٤ و ٥ و ٩ من الباب ١١ ، وفي الابواب ١٨ و ٢٤ و ٤٤ من ابواب الايمان ، وفي الباب ١٧ من هذه الابواب.

(٢) راجع التهذيب ٨ : ٣١٨ | ذيل ١١٨٢ ، والاستبصار ٤ : ٤٨ | ذيل ١٦٤.

الباب ٢٥

فيه ٤ احاديث

١ ـ تقدم في الحديث ١ من الباب ٢٤ من ابواب الكفارات.

٢ ـ تقدم في الحديث ٢ من الباب ٢٤ من ابواب الكفارات.


من جعل عليه عهد الله وميثاقه في امر لله فيه طاعة ، فحنث ، فعليه عتق رقبة ، او صيام شهرين متتابعين ، او اطعام ستين مسكينا.

[ ٢٩٦٦٥ ] ٣ ـ العياشي في ( تفسيره ) ، عن ابن سنان ، قال : سألت أبا عبدالله 7 عن قول الله عزّ وجلّ : ( يا ايها الذين آمنوا اوفوا بالعقود ) (١) قال : العهود.

[ ٢٩٦٦٦ ] ٤ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) ، عن أبي جعفر الثاني 7 في رجل عاهد الله عند الحجر أن لا يقرب محرما ابدا ، فلما رجع عاد إلى المحرم ، فقال أبو جعفر 7 : يعتق ، او يصوم ، او يتصدق على ستين مسكينا ، وما ترك من الامر اعظم ، ويستغفر الله ، ويتوب اليه.

__________________

٣ ـ تفسير العياشي ١ : ٢٨٩ | ٥.

(١) المائدة ٥ : ١.

٤ ـ نوادر احمد بن محمد بن عيسى : ١٧٣ | ٤٥٤.



كتاب الصيد والذبائح



ابواب الصيد

١ ـ باب اباحة ما يصيده الكلب المعلم اذا قتله.

[ ٢٩٦٦٧ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله 7 ، انه قال : في كتاب امير المؤمنين 7 في قول الله عز وجل : ( وما علمتم من الجوارح مكلبين ) (١) قال : هي الكلاب.

ورواه الشيخ باسناده عن ابن أبي عمير ، نحوه (٢).

__________________

ابواب الصيد

الباب ١

فيه ٤ احاديث

١ ـ الكافي ٦ : ٢٠٢ | ١.

(١) المائدة ٥ : ٤.

(٢) التهذيب ٩ : ٢٢ | ٨٨.


[ ٢٩٦٦٨ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، وعن محمد ، عن أحمد ، وعن عدة من اصحابنا ، عن سهل بن زياد (١) ، جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن أبي عبيدة الحذاء قال : سألت أبا عبدالله 7 عن الرجل يسرح كلبه المعلم ويسمّي اذا سرحه ، قال : يأكل مما امسك عليه ، فاذا ادركه قبل قتله ذكّاه ، وان وجد معه كلبا غير معلم فلا يأكل منه. الحديث.

[ ٢٩٦٦٩ ] ٣ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عليّ بن الحكم ، عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي ، عن أبي عبدالله 7 ، انه سأله عن صيد البزاة والصقورة والكلب والفهد ، فقال : لا تأكل صيد شيء من هذه الا ما ذكّيتموه ، الا الكلب المكلب ، قلت : فان قتله؟ قال : كل ، لان الله عزو جل يقول : ( وما علمتم من الجوارح مكلبين ... فكلوا مما امسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه ) (١).

ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد (٢).

والذي قبله باسناده عن الحسن بن محبوب ، الا انه قال : مما امسك عليه ، وان ادركه قد قتله.

__________________

٢ ـ الكافي ٦ : ٢٠٣ | ٤ ، والتهذيب ٩ : ٢٦ | ١٠٦ ، واورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ٣ وفي الحديث ١ من الباب ٤ وفي الحديث ١ من الباب ٥ وفي الحديث ١ من الباب ٦ من هذه الابواب.

(١) في نسخة زيادة : عن سالم ( هامش المخطوط ).

٣ ـ الكافي ٦ : ٢٠٤ | ٩ ، وتفسير العياشي ١ : ٢٩٤ | ٢٥ ، واورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٣ وفي الحديث ١ من الباب ٩ من هذه الابواب.

(١) المائدة ٥ : ٤.

(٢) التهذيب ٩ : ٢٤ | ٩٤.


[ ٢٩٦٧٠ ] ٤ ـ ورواه علي بن ابراهيم في ( تفسيره ) عن أبيه ، عن فضالة ابن أيوب ، عن سيف بن عميرة مثله ، وزاد : ثم قال : كل شيء من السباع تمسك الصيد على نفسها ، الا الكلاب المعلمة فانها تمسك على صاحبها ، وقال : اذا ارسلت الكلب المعلم فاذكر اسم الله عليه ، فهو ذكاته.

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (١).

٢ ـ باب انه يجوز اكل صيد الكلب ، وان اكل منه من غير

اعتياد اقل من النصف ، او اكثر منه ، او اكثره

[ ٢٩٦٧١ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن جميل بن دراج ، عن حكم بن حكيم الصيرفي ، قال : قلت لابي عبدالله 7 : ما تقول في الكلب يصيد الصيد فيقتله؟ قال : لابأس بأكله (١) ، قلت : انهم يقولون : انه اذا قتله واكل منه ، فانما امسك على نفسه ، فلا تأكله ، فقال : كل ، أو ليس قد جامعوكم على ان قتله ذكاته؟ قال : قلت : بلى ، قال : فما يقولون في شاة ذبحها رجل اذكاها؟ قال : قلت : نعم ، قال : فان السبع جاء بعد ما ذكاها فاكل بعضها ، اتؤكل البقية؟ قلت نعم ، قال (٢) : فاذا اجابوك إلى هذا فقل

__________________

٤ ـ تفسير القمي ١ : ١٦٢.

(١) ياتي في الابواب ٢ و ٧ و ١٠ و ١٥ من هذه الابواب ، وفي الحديث ٦ من الباب ١ من ابواب الأطعمة المباحة.

الباب ٢

فيه ١٨ حديثا

١ ـ الكافي ٦ : ٢٠٣ | ٦ ، والتهذيب ٩ : ٢٣ | ٩١ ، والاستبصار ٤ : ٦٩ | ٢٥٣.

(١) في نسخة : بأكل ( هامش المخطوط ).

(٢) كتب في المخطوط فوقها علامة نسخة.


لهم : كيف تقولون : اذا ذكى ذلك ، واكل منه لم تأكلوا ، واذا ذكى هذا واكل اكلتم؟!

[ ٢٩٦٧٢ ] ٢ ـ وعن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اذينة ، عن محمد بن مسلم ، وغير واحد ، عنهما 8 جميعا ، انهما قالا في الكلب يرسله الرجل ويسمى ، قالا : ان أخذه فادركت ذكاته فذكه وان ادركته وقد قتله واكل منه فكل ما بقي ، ولا ترون ما يرون في الكلب.

ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (١) ، وكذا الذي قبله.

[ ٢٩٦٧٣ ] ٣ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن ابن عليّ بن فضال ، عن عبدالله بن بكير ، عن سالم الاشل قال : سألت أبا عبدالله 7 عن الكلب يمسك على صيده ، ويأكل منه؟ فقال : لا بأس بما ياكل هو لك حلال.

ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن عبدالله ابن بكير مثله (١).

[ ٢٩٦٧٤ ] ٤ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن محسن بن أحمد ، عن يونس بن يعقوب ، قال : سألت أبا عبدالله 7 : عن رجل أرسل كلبه ، فادركه وقد قتل؟ قال : كل وان اكل.

[ ٢٩٦٧٥ ] ٥ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن

__________________

٢ ـ الكافي ٦ : ٢٠٢ | ٢ ، واورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٤ من هذه الابواب.

(١) التهذيب ٩ : ٢٢ | ٨٩ ، والاستبصار ٤ : ٦٧ | ٢٤١.

٣ ـ الكافي ٦ : ٢٠٣ | ٣.

(١) التهذيب ٩ : ٢٧ | ١٠٨ ، والاستبصار ٤ : ٦٨ | ٢٤٩.

٤ ـ الكافي ٦ : ٢٠٤ | ٧ ، والتهذيب ٩ : ٢٣ | ٩٢ ، والاستبصار ٤ : ٦٧ | ٢٤٢.

٥ ـ الكافي ٦ : ٢٠٤ | ١٠ ، والتهذيب ٩ : ٢٤ | ٩٥ ، والاستبصار ٤ : ٦٧ | ٢٤٣.


عميرة ، عن ابان بن تغلب ، عن سعيد بن المسيب ، قال : سمعت سلمان يقول : كل مما امسك الكلب وان اكل ثلثيه.

[ ٢٩٦٧٦ ] ٦ ـ وبالاسناد عن سيف بن عميرة ، عن منصور بن حازم ، عن سالم الاشل ، قال : سألت أبا عبدالله 7 ، عن صيد كلب معلم قد اكل من صيده؟ قال : كل منه.

[ ٢٩٦٧٧ ] ٧ ـ وبالاسناد عن عليّ بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله 7 ، انه قال في صيد الكلب : ان ارسله الرجل (١) وسمى ( فلياكل مما ) (٢) امسك عليه وان قتل ، وان اكل فكل ما بقي. الحديث.

ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد (٣) ، وكذا الاحاديث الثلاثة التى قبله.

ورواه الصدوق باسناده عن موسى بن بكر نحوه (٤).

[ ٢٩٦٧٨ ] ٨ ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن ابان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله ، قال : سألت أبا عبدالله 7 عن رجل ارسل كلبه ،

__________________

٦ ـ الكافي ٦ : ٢٠٥ | ١٢ ، والتهذيب ٩ : ٢٤ | ٩٦ ، والاستبصار ٤ : ٦٧ | ٢٤٤.

٧ ـ الكافي ٦ : ٢٠٥ | ١٤ ، واورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ٣ ، وقطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٧ من هذه الابواب.

(١) في الفقيه : صاحبه ( هامش المخطوط ).

(٢) في الفقيه : فلياكل كلما ( هامش المخطوط ).

(٣) التهذيب ٩ : ٢٤ | ٩٨ ، والاستبصار ٤ : ٦٨ | ٢٤٦.

(٤) الفقيه ٣ : ٢٠١ | ٩١١.

٨ ـ الكافي ٦ : ٢٠٥ | ١٣ ، والتهذيب ٩ : ٢٤ | ٩٧ ، والاستبصار ٤ : ٦٨ | ٢٤٥ ، واورد ذيله في الحديث ٤ من الباب ١٢ من هذه الابواب.


فاخذ صيدا ، فاكل منه ، آكل من فضلة؟ قال : كل ما قتل الكلب اذا سميت عليه ، فاذا كنت ناسيا فكل منه أيضا ، وكل فضله.

[ ٢٩٦٧٩ ] ٩ ـ وعن علي بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن ابي عبدالله 7 ـ في حديث ـ قال : واما ما قتله الكلب وقد ذكرت اسم الله عليه فكل منه وان اكل منه.

ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (١) ، وكذا الذي قبله.

[ ٢٩٦٨٠ ] ١٠ ـ محمد بن علي بن الحسين ، قال : قال الصادق 7 : كل ما اكل منه الكلب وان اكل منه ثلثيه ، كل ما أكل الكلب وان لم يبق منه الا بضعة واحدة.

[ ٢٩٦٨١ ] ١١ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن زياد ، عن جعفر بن محمد 7 ، قال : سئل عن صيد الكلاب والبزاة والرمي؟ فقال : أما ما صاد الكلب المعلم وقد ذكر اسم الله عليه فكله وان كان قد قتله ، واكل منه. الحديث.

[ ٢٩٦٨٢ ] ١٢ ـ وعن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن عليّ : قال : اذا أخذ الكلب المعلم الصيد فكله اكل منه ، أو لم يأكل ، قتل ، أو لم يقتل.

أقول : اذا لم يقتل فلا بد من تذكيته ؛ لما يأتي (١).

__________________

٩ ـ الكافي ٦ : ٢٠٥ | ١٥ ، واورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٩ من هذه الابواب.

(١) التهذيب ٩ : ٢٥ | ٩٩ ، والاستبصار ٤ : ٦٨ | ٢٤٧.

١٠ ـ الفقيه ٣ : ٢٠٢ | ٩١٢.

١١ ـ قرب الاسناد : ٣٩ ، واورد قطعة منه في الحديث ١٩ من الباب ٩ ، وفي الحديث ١١ من الباب ٢٢ من هذه الابواب.

١٢ ـ قرب الاسناد : ٥١.

(١) ياتي في الباب ٤ من هذه الابواب.


[ ٢٩٦٨٣ ] ١٣ ـ العياشي في ( تفسيره ) ، عن أبان بن تغلب ، قال : سمعت أبا عبدالله 7 يقول : كل ما امسك ( عليك الكلب ) (١) وان بقي ثلثه.

[ ٢٩٦٨٤ ] ١٤ ـ محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن معاوية بن وهب ، عن أبي سعيد المكاري قال : سألت أبا عبدالله 7 عن الكلب يرسل على الصيد ، ويسمى ، فيقتل ، ويأكل منه ، فقال : كل وان اكل منه.

[ ٢٩٦٨٥ ] ١٥ ـ وعنه ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن محمد الحلبي ، قال : قال أبو عبدالله 7 : من ارسل كلبه ، ولم يسمّ فلا تأكله ، قال : وسألته ، عن الكلب يصطاد فيأكل من صيده أياكل بقيته؟ قال نعم.

[ ٢٩٦٨٦ ] ١٦ ـ وعنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران ، قال : سألته عما أمسك عليه الكلب المعلم للصيد ، وهو قول الله : ( وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما امسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه ) (١) قال : لابأس أن تأكلوا مما امسك الكلب مما لم يأكل الكلب منه ، فاذا اكل الكلب منه قبل ان تدركه فلا تأكل منه. الحديث.

__________________

١٣ ـ تفسير العياشي ١ : ٢٩٥ | ٣٥.

(١) في المصدر : عليه الكلاب.

١٤ ـ التهذيب ٩ : ٢٧ | ١٠٧ ، والاستبصار ٤ : ٦٨ | ٢٤٨.

١٥ ـ التهذيب ٩ : ٢٧ | ١٠٩ ، والاستبصار ٤ : ٦٩ | ٢٥٠ ، واورد صدره في الحديث ٥ من الباب ١٢ من هذه الابواب.

١٦ ـ التهذيب ٩ : ٢٧ | ١١٠ ، والاستبصار ٤ : ٦٩ | ٢٥١ ، واورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ٦ من هذه الابواب.

(١) المائدة ٥ : ٤.


أقول : يأتي وجهه (٢).

[ ٢٩٦٨٧ ] ١٧ ـ وعنه ، عن فضالة بن أيوب ، عن رفاعة بن موسى ، قال : سألت أبا عبدالله 7 ، عن الكلب يقتل ، فقال : كل ، قلت : ان اكل منه؟ قال : اذا أكل منه فلم يمسك عليك ، انما امسك على نفسه.

أقول : حمله الشيخ على ما اذا كان الكلب معتادا لأكل الصيد ؛ لانه حينئذ غير معلم ، قال : ويحتمل ان يكونا خرّجا مخرج التقية ، واستدل بما تقدم في الحديث الاول ، قال : ويجوز ان يكونا مختصين بالفهد ؛ لان الفهد يسمى كلبا في اللغة ، واستدل بما يأتي (١) ، ويحتمل الحمل على الكراهة ، وعلى تحريم الاكل مما بقي قبل غسله من نجاسة الكلب وغير ذلك.

[ ٢٩٦٨٨ ] ١٨ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، قال : سألت أبا الحسن 7 عما قتل الكلب والفهد؟ فقال : قال أبو جعفر 7 : الكلب والفهد سواء ، فاذا هو أخذه فأمسكه ، فمات ، وهو معه فكل ، فانه أمسك عليك ، واذا أمسكه واكل منه فلا تأكل ، فانه امسك على نفسه.

أقول : تقدم الوجه في حكم الكلب (١) ، ويأتي الوجه في حكم الفهد (٢).

__________________

(٢) ياتي في ذيل الحديث الآتي من هذا الباب.

١٧ ـ التهذيب ٩ : ٢٧ | ١١١ ، والاستبصار ٤ : ٦٩ | ٢٥٢.

(١) ياتي في الحديث ١٨ من هذا الباب.

١٨ ـ التهذيب ٩ : ٢٨ | ١١٣.

(١) تقدم في ذيل الحديث السابق.

(٢) ياتي في ذيل الاحاديث ٤ و ٦ و ٨ من الباب ٦ من هذه الابواب.


٣ ـ باب انه لا يجوز اكل ما يصيده حيوان آخر غير الكلب

المعلم اذا قتله ، الا ان يدرك ذكاته ، ويذكيه

[ ٢٩٦٨٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من اصحابنا ، عن سهل بن زياد (١) ، وعن عليّ بن ابراهيم ، عن ابيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن احمد ابن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن ابي عبيدة الحذاء ، عن ابي عبدالله 7 ـ في حديث ـ قال : ليس شيء ( يؤكل منه ) (٢) مكلب الا الكلب.

[ ٢٩٦٩٠ ] ٢ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عليّ بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن ابي بكر الخضرمي ، قال : سألت أبا عبدالله 7 عن صيد البزاة والصقورة والفهد والكلب؟ فقال : لا تأكل صيد شيء من هذه ، الا ما ذكيتموه ، الاّ الكلب المكلب (١) الحديث.

[ ٢٩٦٩١ ] ٣ ـ وبالاسناد عن عليّ بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله 7 ـ في حديث ـ ، انه قال : واما

____________

الباب ٣

فيه ٣ احاديث

١ ـ الكافي ٦ : ٢٠٣ | ٤ ، والتهذيب ٩ : ٢٦ | ١٠٦ ، واورد صدره عن التهذيب في الحديث ٢ من الباب ١ ، واورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٦ من هذه الابواب.

(١) في نسخة زيادة : عن سالم ( هامش المخطوط ).

(٢) ليس في المصدر.

٢ ـ الكافي ٦ : ٢٠٤ | ٩ ، والتهذيب ٩ : ٢٤ | ٩٤ ، وتفسير العياشي ١ : ٢٩٤ | ٢٥ واورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ١ ، وصدره في الحديث ١ من الباب ٩ من هذه الابواب.

(١) وفي نسخة : المعلم ( المصححة الثانية ).

٣ ـ الكافي ٦ : ٢٠٥ | ١٤ ، واورد صدره في الحديث ٧ من الباب ٢ ، وقطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٧ ، ومثله عن العياشي في الحديث ٢١ من الباب ٩ من هذه الابواب.


خلاف الكلب مما تصيد الفهود والصقور واشباه ذلك فلا تأكل من صيده ، الا ما ادركت ذكاته ؛ لان الله عزّ وجلّ قال : ( مكلبين ) (١) ، فما كان خلاف الكلاب فليس صيده بالذي يؤكل ، الاّ ان تدرك ذكاته.

ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد (٢) وكذا الذي قبله.

ورواه الصدوق باسناده عن موسى بن بكر (٣).

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (٤) ويأتي ما يدل عليه (٥).

٤ ـ باب ان صيد الكلب المعلم اذا ادرك قبل ان يقتله ، لم

يحل بغير ذكاة

[ ٢٩٦٩٢ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن ابي عبيدة ، عن أبي عبدالله 7 ، انه سأله عن الرجل يسرح كلبه المعلّم ، ويسمّي اذا سرحه ، قال : يأكل مما امسك عليه فاذا أدركه قبل قتله ذكاه الحديث.

ورواه الشيخ كما مر (١).

__________________

(١) المائدة ٥ : ٤.

(٢) التهذيب ٩ : ٢٤ | ٩٨.

(٣) الفقيه ٣ : ٢٠١ | ٩١١.

(٤) تقدم في الحديثين ٣ و ٤ من الباب ١ من هذه الابواب.

(٥) ياتي في البابين ٦ و ٩ من هذه الابواب.

الباب ٤

فيه ٥ احاديث

١ ـ الكافي ٦ : ٢٠٣ | ٤ ، والتهذيب ٩ : ٢٦ | ١٠٦.

(١) مر في الحديث ٢ من الباب ١ من هذه الابواب.


[ ٢٩٦٩٣ ] ٢ ـ وعن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن اذينة ، عن محمد بن مسلم ، وغير واحد ، عنهما 8 جميعا انهما قالا في الكلب يرسله الرجل ، ويسمّي ، قالا : ان اخذته (١) فادركت ذكاته فذكه. الحديث.

محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (٢).

[ ٢٩٦٩٤ ] ٣ ـ وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن عليّ ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : ان اصبت كلبا معلما ، او فهدا بعد أن تسمّي فكل ما (١) امسك عليك ، قتل ، او لم يقتل ، اكل ، او لم يأكل ، وان ادركت صيده ، فكان في يدك حيا فذكّه ، فان عجل عليك ، فمات قبل ان تذكيه فكل.

[ ٢٩٦٩٥ ] ٤ ـ العيّاشي في ( تفسيره ) ، عن جميل ، عن أبي عبدالله 7 ، انه سئل عن الصيد يأخذه ( الرجل ، ويتركه ) (١) الرجل حتى يموت قال : نعم (٢) ، ان الله يقول : ( فكلوا مما امسكن عليكم ) (٣).

أقول : هذا محمول على ما لم يدرك ذكاته.

__________________

٢ ـ الكافي ٦ : ٢٠٢ | ٢ ، واورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٢ من هذه الابواب.

(١) في المصدر : اخذه.

(٢) التهذيب ٩ : ٢٢ | ٨٩ ، والاستبصار ٤ : ٦٧ | ٢٤١.

٣ ـ التهذيب ٩ : ٢٨ | ١١٢.

(١) في المصدر : مما.

٤ ـ تفسير العياشي ١ : ٢٩٥ | ٣١.

(١) في المصدر : الكلب فيتركه.

(٢) في المصدر زيادة : كل.

(٣) المائدة ٥ : ٤.


[ ٢٩٦٩٦ ] ٥ ـ وعن أبي جميلة ، عن ابن حنظلة ، عنه 7 في الصيد يأخذه الكلب ، فيدركه الرجل ، فياخذه ، ثم يموت في يده أياكل (١)؟ قال : نعم ان الله يقول : ( فكلوا مما امسكن عليكم ) (٢).

أقول : وتقدم مايدل على ذلك (٣) ، ويأتي ما يدل عليه (٤) ، ويأتي ما يدل على ان حكم الفهد هنا محمول على التقية (٥).

٥ ـ باب ان الصيد اذا اشترك في قتله كلب معلم وغير

معلم ، او اشتبه قاتله منهما لم يحل ، الا ان يدرك ذكاته.

[ ٢٩٦٩٧ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي عبيدة ، عن أبي عبدالله 7 في حديث صيد الكلب ، قال : وان وجدت معه كلبا غير معلم فلا تأكل منه.

ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب مثله (١).

__________________

٥ ـ تفسير العياشي ١ : ٢٩٥ | ٣٢.

(١) في المصدر زيادة : منه.

(٢) المائدة ٥ : ٤.

(٣) تقدم في الحديث ٢ من الباب ١ من هذه الابواب.

(٤) ياتي في الباب ٥ و ٨ من هذه الابواب.

(٥) ياتي في ذيل الحديث ٤ و ٨ من الباب ٦ من هذه الابواب.

الباب ٥

فيه ٣ احاديث

١ ـ الكافي ٦ : ٢٠٣ | ٤ ، واورد صدره في الحديث ٢ من الباب ١ ، وفي الحديث ١ من الباب ٤ ، وذيله في الحديث ١ من الباب ٦ من هذه الابواب.

(١) التهذيب ٩ : ٢٦ | ١٠٦.


[ ٢٩٦٩٨ ] ٢ ـ وعنه ، عن محمد بن أحمد ، عن بعض اصحابه (١) ، عن الحسين بن عليّ بن أبي حمزة (٢) ، عن أبيه ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : سألته عن قوم أرسلوا كلابهم ، وهي معلّمة كلها ، وقد سموا عليها ، فلما ان مضت الكلاب دخل فيها كلب غريب ، لا يعرفون له صاحبا ، فاشتركت جميعها في الصيد؟ فقال : لا يؤكل منه ؛ لانّك لا تدري اخذه معلم ام لا.

ورواه الشيخ باسناده ، عن محمد بن يعقوب مثله (٣).

[ ٢٩٦٩٩ ] ٣ ـ محمد بن علي بن الحسين قال : قال أبو عبدالله 7 : اذا ارسلت كلبك على صيد ، وشاركه كلب آخر فلا تأكل منه ، الا ان تدرك ذكاته.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (١) ويأتي مايدل عليه (٢).

٦ ـ باب انه لا يحل ما يصيده الفهد والغراب والاسد

ونحوها ، الا اذا ادرك ذكاته

[ ٢٩٧٠٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من اصحابنا ، عن سهل بن

__________________

٢ ـ الكافي ٦ : ٢٠٦ | ١٩.

(١) في نسخة : اصحابنا ( هامش المخطوط ).

(٢) في المصدر : الحسن بن علي بن ابي حمزة.

(٣) التهذيب ٩ : ٢٦ | ١٠٥.

٣ ـ الفقيه ٣ : ٢٠٥ | ٩٣٤.

(١) تقدم في الابواب ١ ـ ٤ من هذه الابواب.

(٢) ياتي في الباب ٧ من هذه الابواب.

الباب ٦

فيه ٨ احاديث

١ ـ الكافي ٦ : ٢٠٣ | ٤.


زياد (١) ، وعن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن عليّ ابن رئاب ، عن أبي عبيدة الحذاء ، عن أبي عبدالله 7 ـ في حديث ـ قال : قلت : فالفهد؟ قال : ان ادركت ذكاته فكل (٢) ، قلت : أليس الفهد بمنزلة الكلب؟ قال : لا ليس شيء ( يؤكل منه ) (٣) مكلّب ، الاّ الكلب.

ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب مثله (٤).

[ ٢٩٧٠١ ] ٢ ـ وعنهم ، عن سهل ، وعن عليّ ، عن أبيه ، وعن محمّد ، عن أحمد جميعا ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن جميل بن درّاج ، عن أبي عبدالله 7 ـ في حديث ـ قال : ولا ينبغي أن يؤكل مما قتله الفهد.

محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (١).

[ ٢٩٧٠٢ ] ٣ ـ وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران ـ في حديث ـ قال : سألته عن صيد الفهد وهو معلم للصيد ، فقال : ان ادركته حيا فذكه وكله ، وان كان قد قتله فلا تأكل منه.

[ ٢٩٧٠٣ ] ٤ ـ وباسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن زكريّا بن آدم قال : سألت أبا الحسن الرضا 7 عن الكلب والفهد

__________________

(١) في نسخة زيادة : عن سالم ( هامش المخطوط ).

(٢) في المصدر زيادة : والا فلا.

(٣) ليس في المصدر.

(٤) التهذيب ٩ : ٢٦ | ١٠٦.

٢ ـ الكافي ٦ : ٢٠٤ | ٨.

(١) التهذيب ٩ : ٢٣ | ٩٣.

٣ ـ التهذيب ٩ : ٢٧ | ١١٠ ، والاستبصار ٤ : ٦٩ | ٢٥١.

٤ ـ التهذيب ٩ : ٢٩ | ١١٤.


يرسلان فيقتل ، قال : فقال : هما مما قال الله : ( مكلبين ) (١) ، فلا بأس بأكله.

اقول : حمله الشيخ على التقيّة ؛ لانّ سلاطين الوقت كانوا يستعملون الفهود في الصيد ، وجوز حمله على الضرورة ، ويمكن حمله على كون القاتل هو الكلب ، وعلى كونه اشرف على القتل ، وادرك ذكاته.

[ ٢٩٧٠٤ ] ٥ ـ وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن سعد بن سعد ، ومحمد بن القاسم ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر (١) قال : سأل زكريا بن آدم ابا الحسن 7 ـ وصفوان حاضر ـ عما قتل الكلب والفهد؟ فقال : قال جعفر بن محمد 7 : الفهد والكلب سواء قدرا.

[ ٢٩٧٠٥ ] ٦ ـ وعنه ، عن محمد بن عبدالله ، وعبدالله بن المغيرة ، قال : سأله زكريا بن آدم عما قتل الكلب والفهد؟ فقال : قال جعفر بن محمد 7 : الفهد والكلب سواء ، فاذا هو أخذه فأمسكه ، ومات وهو معه فكل ، فانّه أمسك عليه (١) ، فاذا هو امسكه ، وأكل منه فلا تأكل منه ، فانّما امسك على نفسه.

أقول : قد عرفت وجهه (٢).

[ ٢٩٧٠٦ ] ٧ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن محمد بن عيسى ، والحسن بن ظريف ، وعليّ بن اسماعيل كلّهم ، عن حماد بن

__________________

(١) المائدة ٥ : ٤.

٥ ـ التهذيب ٩ : ٢٩ | ١١٥.

(١) كتب في المخطوط على ( عن احمد بن محمد بن ابي نصر ) ضبة ، من دون هامش ، فليلاحظ.

٦ ـ التهذيب ٩ : ٢٩ | ١١٦.

(١) في المصدر : عليك.

(٢) عرفت وجهه في ذيل الحديث ٤ من هذا الباب.

٧ ـ قرب الاسناد : ١١.


عيسى ، قال : سمعت أبا عبدالله 7 يقول : قال أبي : قال عليّ 7 : نهى رسول الله 9 عن نقرة الغراب وفريسة الاسد.

[ ٢٩٧٠٧ ] ٨ ـ العيّاشي في ( تفسيره ) عن رفاعة ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : الفهد مما قال الله : ( مكلبين ) (١).

أقول : هذا محمول على الانكار ، او التقية. وتقدم ما يدل على ذلك (٢) ، ويأتي ما يدل عليه (٣).

٧ ـ باب انه لا يحل اكل صيد الكلب الذي ليس بمعلم ، الا

ان يعلمه عند ارساله

[ ٢٩٧٠٨ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر 7 ، انه قال : ما قتلت من الجوارح مكلّبين ، وذكر اسم الله عليه فكلوا منه ، وما قتلت الكلاب التي لم تعلموها من قبل ان تدركوه فلا تطعموه.

[ ٢٩٧٠٩ ] ٢ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله 7

__________________

٨ ـ تفسير العياشي ١ : ٢٩٥ | ٣٤.

(١) المائدة ٥ : ٤.

(٢) تقدم في البابين ١ و ٣ من هذه الابواب.

(٣) ياتي في الباب ٩ من هذه الابواب.

الباب ٧

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٦ : ٢٠٣ | ٥ ، والتهذيب ٩ : ٢٣ | ٩٠.

٢ ـ الكافي ٦ : ٢٠٥ | ١٤.


في حديث صيد الكلب ، قال : وان كان غير معلم يعلمه في ساعته حين يرسله ولياكل منه ، فانّه معلّم.

ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد (١) ، والذي قبله باسناده ، عن محمد بن يعقوب.

ورواه الصدوق باسناده عن موسى بن بكر (٢).

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (٣).

٨ ـ باب ان ما صاده الكلب اذا أدركه صاحبه حيّا ، وليس

معه ما يذكيه به جاز ان يترك به الكلب ليقتله ، ويحل

[ ٢٩٧١٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من اصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر ، عن جميل بن درّاج ، قال : سألت أبا عبدالله 7 عن الرجل يرسل الكلب على الصيد ، فيأخذه ، ولايكون معه سكين ( فيذكيه بها ، افيدعه ) (١) حتى يقتله ، ويأكل منه؟ قال : لا بأس ، قال الله عزّ وجلّ : ( فكلوا مما أمسكن عليكم ) (٢). الحديث.

__________________

(١) التهذيب ٩ : ٢٤ | ٩٨.

(٢) الفقيه ٣ : ٢٠١ | ٩١١.

(٣) تقدم في الابواب ١ و ٣ و ٥ من هذه الابواب.

الباب ٨

فيه ٣ احاديث

١ ـ الكافي ٦ : ٢٠٤ | ٨.

(١) في المصدر : يذكيه بها ايدعه.

(٢) المائدة ٥ : ٤.


ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (٣).

[ ٢٩٧١١ ] ٢ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن معاوية ابن حكيم ، عن ( أبي مالك ) (١) الحضرمي ، عن جميل بن درّاج ، قال : قلت لابي عبدالله 7 ارسل الكلب ، واسمّي عليه ، فيصيد ، وليس معي ما اذكيه به ، قال : دعه حتّى يقتله ، وكل منه.

ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله (٢).

[ ٢٩٧١٢ ] ٣ ـ محمد بن عليّ بن الحسين ، قال : قال أبو عبدالله 7 : ان ارسلت كلبك على صيد ، فأدركته ، ولم يكن معك حديدة تذبحه بها فدع الكلب يقتله ، ثمّ كل منه.

٩ ـ باب انه لا يحل اكل ما صاده غير الكلب من البازي

والصقر والعقاب والطير والسبع وغير ذلك ، الا ان

تدرك ذكاته

[ ٢٩٧١٣ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عليّ بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي بكر

__________________

(٣) التهذيب ٩ : ٢٣ | ٩٣.

٢ ـ الكافي ٦ : ٢٠٦ | ١٧.

(١) في التهذيب : ابي بكر ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٩ : ٢٥ | ١٠١.

٣ ـ الفقيه ٣ : ٢٠٥ | ٩٣٤.

الباب ٩

فيه ٢٢ حديثا

١ ـ الكافي ٦ : ٢٠٤ | ٩ ، والتهذيب ٩ : ٢٤ | ٩٤ ، واورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ١ ، واورده في الحديث ٢ من الباب ٣ من هذه الابواب.


الحضرمي ، قال : سألت أبا عبدالله 7 عن صيد البزاة والصقورة والكلب والفهد ، فقال : لا تأكل صيد شيء من هذه ، الا ما ذكيتموه ، الا الكلب المكلب. الحديث.

ورواه عليّ بن ابراهيم في ( تفسيره ) عن أبيه ، عن فضالة بن أيّوب ، عن سيف بن عميرة مثله (١).

[ ٢٩٧١٤ ] ٢ ـ وعن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله 7 ، انه سئل عن صيد البازي والكلب اذا صاد ، وقد قتل صيده ، وأكل منه ، آكل فضلهما أم لا؟ فقال : اما ما قتله الطير فلا تأكل منه ، الا ان تذكيه. الحديث.

ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (١) ، والذي قبله باسناده عن أحمد بن محمد مثله.

[ ٢٩٧١٥ ] ٣ ـ وعن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، وعن محمد بن اسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، قال : قال أبو عبدالله 7 : كان أبي 7 يفتي ، وكان يتّقي ، ونحن نخاف في صيد البزاة والصقورة ، واما الان فانّا لا نخاف ، ولا يحل صيدها الا ان تدرك ذكاته ، فانه في كتاب ( علي 7 (١) ان الله عزّ وجلّ قال : ( وما علمتم من الجوارح مكلبين ) (٢) في الكلاب.

__________________

(١) تفسير القمي ١ : ١٦٢.

٢ ـ الكافي ٦ : ٢٠٥ | ١٥.

(١) التهذيب ٩ : ٢٥ | ٩٩ ، والاستبصار ٤ : ٦٨ | ٢٤٧.

٣ ـ الكافي ٦ : ٢٠٧ | ١ ، والتهذيب ٩ : ٣٢ | ١٣٠ ، والاستبصار ٤ : ٧٢ | ٢٦٦.

(١) في الاستبصار : كتاب لله عزّ وجلّ ( هامش المخطوط ).

(٢) المائدة ٥ : ٤.


[ ٢٩٧١٦ ] ٤ ـ وعنه ، عن ابن عبد الجبّار ، عن ابن فضّال ، عن مفضل بن صالح ، عن ليث المرادي ، قال : سألت أبا عبدالله 7 عن الصقورة والبزاة وعن صيدهما؟ (١) فقال : كل ما لم يقتلن اذا ادركت ذكاته ، وآخر (٢) الذكاة اذا كانت العين تطرف والرجل تركض ، والذنب يتحرك ، وقال : ليست الصقورة والبزاة في القرآن.

ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن بن عليّ بن الفضال (٣) ، والذي قبله باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، نحوه.

[ ٢٩٧١٧ ] ٥ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عليّ بن الحكم ، عن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، قال : قال أبو عبدالله 7 : ان ارسلت بازا أو صقرا أو عقابا فلا تأكل ، حتى تدركه فتذكيه ، وان قتل فلا تاكل.

ورواه الصدوق باسناده عن أبي بصير مثله ، الا أنه قال : فقتل فلا تأكل منه ، حتى تذكّيه ، ولم يزد على ذلك (١).

[ ٢٩٧١٨ ] ٦ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن عليّ بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن عبدالله بن سليمان ، قال : سالت أبا عبدالله 7 عن رجل أرسل كلبه وصقره؟ قال : فقال : أما الصقر فلا تأكل من صيده ، حتى تدرك ذكاته ، واما الكلب فكل منه اذا ذكرت اسم الله (١) أكل الكلب

__________________

٤ ـ الكافي ٦ : ٢٠٨ | ١٠.

(١) في نسخة : صيداها ، وفي اخرى : صيدهن ( هامش المصححة الثانية ).

(٢) في نسخة : خير ( هامش المخطوط ).

(٣) التهذيب ٩ : ٣٣ | ١٣١ ، والاستبصار ٤ : ٧٣ | ٢٦٧.

٥ ـ الكافي ٦ : ٢٠٧ | ٢.

(١) الفقيه ٣ : ٢٠٥ | ٩٣٣.

٦ ـ الكافي ٦ : ٢٠٧ | ٣.

(١) في نسخة زيادة : عليه ( هامش المخطوط ).


منه ، أو لم يأكل.

[ ٢٩٧١٩ ] ٧ ـ وعن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر 7 ، انه كره صيد البازي ، الا ما ادركت ذكاته.

ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى مثله (١).

[ ٢٩٧٢٠ ] ٨ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن اسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن عبدالله بن سنان ، قال : سألت أبا عبدالله 7 عن صيد البازي اذا صاد فقتل ، واكل منه ، آكل من فضله ، أم لا؟ فقال : اما ما اكلت الطير فلا تأكله ، الا أن تذكيه.

[ ٢٩٧٢١ ] ٩ ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن عليّ ، عن ابان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله ، قال : سألت أبا عبدالله 7 عن رجل أرسل بازه أو كلبه ، فأخذ صيدا ، فاكل منه ، آكل من فضلهما؟ فقال : ما قتل البازي فلا تأكل منه ، الا ان تذبحه.

[ ٢٩٧٢٢ ] ١٠ ـ وبالاسناد عن أبان ، عن أبي العباس ، عن أبي عبدالله 7 قال : سألته عن صيد البازي والصقر؟ فقال : لا تأكل ما قتل البازي والصقر ، ولا تأكل ما قتل سباع الطير

ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ،

__________________

٧ ـ الكافي ٦ : ٢٠٧ | ٤.

(١) التهذيب ٩ : ٣١ | ١٢١ ، والاستبصار ٤ : ٧١ | ٢٥٧.

٨ ـ الكافي ٦ : ٢٠٨ | ٩.

٩ ـ الكافي ٦ : ٢٠٧ | ٥ ، والتهذيب ٩ : ٣١ | ١٢٢ ، والاستبصار ٤ : ٧١ | ٢٥٨.

١٠ ـ الكافي ٦ : ٢٠٧ | ٦.


عن أبان (١) ، ، وكذا الذي قبله.

[ ٢٩٧٢٣ ] ١١ ـ وعن عدة من اصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن أبي عبيدة الحذاء ، قال : قلت لابي عبدالله 7 : ما تقول في البازي والصقر والعقاب؟ قال : اذا ادركت ذكاته فكل منه ، وان لم تدرك ذكاته فلا تاكل.

[ ٢٩٧٢٤ ] ١٢ ـ وعنهم ، عن سهل ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن المفضل بن صالح ، عن أبان بن تغلب ، قال : سمعت أبا عبدالله 7 يقول : كان أبي يفتي في زمن بنى امية : ان ما قتل البازي والصقر فهو (١) حلال ، وكان يتقيهم ، وانا لا اتقيهم ، وهو حرام ما قتل.

ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن أحمد بن محمد (٢) ، والذي قبله باسناده عن الحسن بن محبوب.

ورواه الصدوق باسناده عن المفضل بن صالح ، الاّ انّه قال في اخره : ما قتل الباز والصقر (٣).

[ ٢٩٧٢٥ ] ١٣ ـ وعن أحمد بن محمد ، عن محمد بن أحمد النهدي ، عن

__________________

(١) التهذيب ٩ : ٣١ | ١٢٣ ، والاستبصار ٤ : ٧١ | ٢٥٩.

١١ ـ الكافي ٦ : ٢٠٨ | ٧ ، والتهذيب ٩ : ٣٢ | ١٢٨ ، والاستبصار ٤ : ٧٢ | ٢٦٤.

١٢ ـ الكافي ٦ : ٢٠٨ | ٨.

(١) في نسخة من الفقيه زيادة : « ليس » ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٩ : ٣٢ | ١٢٩ ، والاستبصار ٤ : ٧٢ | ٢٦٥.

(٣) الفقيه ٣ : ٢٠٤ | ٩٣٢.

١٣ ـ الكافي ٦ : ٢٠٨ | ١١.


محمد بن الوليد ، عن أبان ، عن الفضل بن عبد الملك ، قال : لا تأكل مما قتلت سباع الطير.

[ ٢٩٧٢٦ ] ١٤ ـ محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، قال : سألته عن صيد البزاة والصقور والطير الذي يصيد؟ فقال : ليس هذا في القرآن ، الا ان تدركه حيا فتذكيّه ، وان قتل فلا تأكل حتى تذكيه.

[ ٢٩٧٢٧ ] ١٥ ـ وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن عليّ ، عن درست ، عن أبان بن عثمان ، عن عيسى بن عبدالله ، قال : قال أبو عبدالله 7 : كل من صيد الكلب ما لم يغب عنك ، فاذا تغيب عنك فدعه ، قال : فاما الباز والصقر فلا تأكل من صيدهما ما لم تدرك ذكاته ، فان ادركت ذكاته فكل.

[ ٢٩٧٢٨ ] ١٦ ـ وعنه ، عن عليّ بن مهزيار ، قال : كتب إلى أبي جعفر 7 عبدالله بن خالد بن نصر المدايني : جعلت فداك ، البازي اذا امسك صيده ، وقد سمّي عليه ، فقتل الصيد ، هل يحل أكله؟ فكتب 7 بخطه وخاتمه : اذا سميته اكلته وقال عليّ بن مهزيار : قرأته.

أقول : حمله الشيخ على التقية (١) ؛ لما تقدم (٢) ، ويمكن حمله على ما اذا ادرك ذكاته.

__________________

١٤ ـ التهذيب ٩ : ٣١ | ١٢٤ ، والاستبصار ٤ : ٧١ | ٢٦٠.

١٥ ـ التهذيب ٩ : ٢٩ | ١١٧.

١٦ ـ التهذيب ٩ : ٣١ | ١٢٥ ، والاستبصار ٤ : ٧١ | ٢٦١.

(١) راجع التهذيب ٩ : ٣٢ | ذيل ١٢٧ ، والاستبصار ٤ : ٧٢ | ذيل ٢٦٣.

(٢) تقدم في الاحاديث ١ ـ ١٥ من هذا الباب.


[ ٢٩٧٢٩ ] ١٧ ـ وعنه ، عن محمد بن اسماعيل بن بزيع ، عن عليّ بن النعمان ، عن أبي مريم الانصاري قال : سألت أبا جعفر 7 عن الصقورة والبزاة ، من الجوارح هي؟ قال : نعم ، هي بمنزلة الكلاب.

أقول : تقدم وجهه (١) ، ويمكن حمله على انها بمنزلة الكلاب في جواز الاصطياد بها وان كان حله موقوفا على التذكية.

[ ٢٩٧٣٠ ] ١٨ ـ وعنه ، عن البرقي ، عن سعد بن سعد ، عن زكريا بن آدم ، قال : سألت الرضا 7 عن صيد البازي والصقر يقتل صيده ، والرجل ينظر اليه؟ قال : كل منه وان كان قد اكل منه ايضا شيئاً ، قال : فرددت عليه ثلاث مرّات ، كلّ ذلك يقول مثل هذا.

أقول : قد عرفت ان الشيخ حمله على التقيّة ؛ لما مر (١).

[ ٢٩٧٣١ ] ١٩ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن زياد ، عن جعفر بن محمد 7 ـ في حديث ـ قال : وكذلك ما صاد البازي والصقورة وغيرهما من الطير ، لا تأكل الا ما ذكّي منه.

[ ٢٩٧٣٢ ] ٢٠ ـ وعن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه ، قال : قال عليّ 7 : ما اخذ البازي والصقر فقتل فلا تأكل منه ، الاّ ما ادركت ذكاته انت.

__________________

١٧ ـ التهذيب ٩ : ٣٢ | ١٢٦ ، والاستبصار ٤ : ٧٢ | ٢٦٢.

(١) تقدم في ذيل الحديث ١٦ من هذا الباب.

١٨ ـ التهذيب ٩ : ٣٢ | ١٢٧ ، والاستبصار ٤ : ٧٢ | ٢٦٣.

(١) مر في الاحاديث ١ ـ ١٥ من هذا الباب.

١٩ ـ قرب الاسناد : ٤٠.

٢٠ ـ قرب الاسناد : ٥١.


[ ٢٩٧٣٣ ] ٢١ ـ العياشي في ( تفسيره ) ، عن زرارة ، عن ( أبي جعفر 7 (١) ، قال : ما خلا الكلاب مما يصيد الفهود والصقورة وأشباه ذلك ، فلا تأكلن من صيده الا ما ادركت ذكاته ؛ لان الله قال : ( مكلبين ) (٢) فما خلا الكلاب فليس صيده بالذي يؤكل ، الا أن تدرك ذكاته.

[ ٢٩٧٣٤ ] ٢٢ ـ وعن الحلبي ، عن أبي عبدالله 7 : ان في كتاب عليّ 7 قال الله : ( وما علمتم من الجوارح مكلبين ) (١) فهي الكلاب.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (٢).

١٠ ـ باب جواز الاكل من صيد الكلاب الكردية المعلمة ،

وكراهة صيد الكلب الاسود البهيم

[ ٢٩٧٣٥ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : الكلاب الكردية اذا علمت فهي بمنزلة السلوقية.

__________________

٢١ ـ تفسير العياشي ١ : ٢٩٥ | ٢٩.

(١) في المصدر : عن ابي عبدالله 7.

(٢) المائدة ٥ : ٤.

٢٢ ـ تفسير العياشي ١ : ٢٩٥ | ٣٠.

(١) المائدة ٥ : ٤.

(٢) تقدم في الابواب ١ و ٣ و ٦ من هذه الابواب.

الباب ١٠

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٦ : ٢٠٥ | ١١.


أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما (١).

[ ٢٩٧٣٦ ] ٢ ـ وبالاسناد عن السكوني ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : قال أمير المؤمنين 7 : الكلب الاسود البهيم لا تأكل صيده ؛ لان رسول الله 9 أمر بقتله.

ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن بنان ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة ، عن السكوني (١).

أقول : هذا يمكن حمله على غير المعلّم ؛ لما تقدم (٢) ، ويمكن حمله على الكراهيّة ، وهو الاقرب.

١١ ـ باب ان الكلب اذا صاد وقتل من غير ان يرسله احد لم

يحل صيده

[ ٢٩٧٣٧ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، قال : سألت أبا عبدالله 7 عن كلب افلت ، ولم يرسله صاحبه ، فصاد ، فأدركه صاحبه وقد قتله ، أيأكل منه؟ فقال : لا. الحديث.

ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد (١).

__________________

(١) تقدم في الابواب ١ و ٣ و ٧ وفي الاحاديث ١ و ٣ و ٢١ و ٢٢ من الباب ٩ من هذا الابواب.

٢ ـ الكافي ٦ : ٢٠٦ | ٢٠.

(١) التهذيب ٩ : ٨٠ | ٣٤٠.

(٢) تقدم في الابواب ١ و ٢ و ٣ و ٤ و ٧ من هذه الابواب.

الباب ١١

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٦ : ٢٠٥ | ١٦.

(١) التهذيب ٩ : ٢٥ | ١٠٠.


ورواه الصدوق باسناده عن النضر بن سويد (٢).

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (٣).

١٢ ـ باب انه لابد من التسمية عند ارسال الكلب ، والا لم

يحل صيده ، الا أن ينسى التسمية فيحل

[ ٢٩٧٣٨ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن أبي عبدالله 7 ـ في حديث ـ قال : اذا صاد الكلب ، وقد سمى فليأكل ، واذا صاد ، ولم يسم فلا يأكل ، وهذا ( مما علمتم من الجوارح مكلبين ) (١).

ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد (٢).

ورواه الصدوق باسناده عن النضر بن سويد مثله (٣).

[ ٢٩٧٣٩ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد (١) ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : اذا ارسل الرجل كلبه ، ونسى أن يسمى

__________________

(٢) الفقيه ٣ : ٢٠٢ | ٩١٤.

(٣) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٥ ، وفي الحديث ٢ من الباب ٧ من هذه الابواب.

الباب ١٢

فيه ٥ احاديث

١ ـ الكافي ٦ : ٢٠٥ | ١٦.

(١) المائدة ٥ : ٤.

(٢) التهذيب ٩ : ٢٥ | ١٠٠.

(٣) الفقيه ٣ : ٢٠٢ | ٩١٤.

٢ ـ الكافي ٦ : ٢٠٦ | ١٨ ، والتهذيب ٩ : ٢٥ | ١٠٢.

(١) في المصدر زيادة : عن علي بن الحكم وكذلك التهذيب.


فهو بمنزلة من ذبح ، ونسي أن يسمّي ، وكذلك اذا رمى بالسهم ، ونسي أن يسمّي.

ورواه الصدوق باسناده عن موسى بن بكر مثله ، وزاد : وحل ذلك (٢).

[ ٢٩٧٤٠ ] ٣ ـ قال الصدوق : وفي خبر آخر : يسمّي حين يأكل.

[ ٢٩٧٤١ ] ٤ ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله ، عن أبي عبدالله 7 ـ في حديث ـ قال : كل ( ما أكله ) (١) الكلب اذا سميت (٢) ، فان كنت ناسيا فكل منه ايضاً ، وكل من فضله.

ورواه الشيخ باسناده عن محمد ابن يعقوب (٣) ، والذي قبله باسناده عن أحمد بن محمد مثله.

[ ٢٩٧٤٢ ] ٥ ـ محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن محمد الحلبي ، قال : قال أبو عبدالله 7 : من أرسل كلبه ، ولم يسم فلا يأكله. الحديث.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (١) ، ويأتي ما يدل عليه (٢).

__________________

(٢) الفقيه ٣ : ٢٠٢ | ٩١٥.

٣ ـ الفقيه ٣ : ٢٠٢ | ٩١٦.

٤ ـ الكافي ٦ : ٢٠٥ | ١٣.

(١) في المصدر : مما قتل.

(٢) في المصدر زيادة : عليه.

(٣) التهذيب ٩ : ٢٤ | ٩٧ ، والاستبصار ٤ : ٦٨ | ٢٤٥.

٥ ـ التهذيب ٩ : ٢٧ | ١٠٩.

(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ٧ ، وفي الحديث ٦ من الباب ٩ من هذه الابواب.

(٢) ياتي في الباب ١٣ من هذه الابواب.


١٣ ـ باب انه لا يجزي أن يسمّي شخص آخر غير الذي

أرسل الكلب.

[ ٢٩٧٤٣ ] ١ ـ محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن موسى ، عن أحمد بن حمزة القميّ ، عن محمد بن خالد ، عن ابن أبي عمير ، عن زرارة ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر 7 عن القوم يخرجون جماعتهم إلى الصيد ، فيكون الكلب لرجل منهم ويرسل صاحبه الكلب كلبه ويسمى غيره أيجزي ذلك؟ قال : لا يسمّي الاّ صاحبه الذي أرسله.

[ ٢٩٧٤٤ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد بن حمزة ، عن محسن بن أحمد ، عن يونس ، عن أبي بصير ، عن رجل ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : لا يجزى ان يسمّي الا الذي أرسل الكلب.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (١).

١٤ ـ باب ان صيد الكلب اذا غاب عن العين حيّا ، ثم وجد

ميتا لم يحل.

[ ٢٩٧٤٥ ] ١ ـ محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ،

____________

الباب ١٣

فيه حديثان

١ ـ التهذيب ٩ : ٢٦ | ١٠٣.

٢ ـ التهذيب ٩ : ٢٦ | ١٠٤.

(١) تقدم في الحديث ٥ من الباب ١٢ من هذه الابواب.

الباب ١٤

فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٩ : ٢٩ | ١١٧ ، واورده بتمامه في الحديث ١٥ من الباب ٩ من هذه الابواب.


عن محمد بن عليّ ، بن درست ، عن أبان بن عثمان ، عن عيسى بن عبدالله قال : قال أبو عبدالله 7 : كل من صيد الكلب ما لم يغب عنك ، فاذا يغيب عنك فدعه. الحديث.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (١) ، ويأتي ما يدل عليه (٢).

١٥ ـ باب اباحة صيد كلب المجوسي والذمي اذا علمه

المسلم ولو عند الارسال ، والا لم يحل.

[ ٢٩٧٤٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد ، قال : سألت أبا عبدالله 7 عن كلب المجوسيّ يأخذه الرجل المسلم ، فيسمّي حين يرسله ، أيأكل ممّا (١) أمسك عليه؟ قال : نعم لانه (٢) مكلب وذكر اسم الله عليه.

ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن هشام بن سالم (٣) ورواه الصدوق باسناده عن هشام بن سالم مثله (٤).

__________________

(١) تقدم في الباب ٥ من هذه الابواب.

(٢) ياتي في الباب ١٨ من هذه الابواب.

الباب ١٥

فيه ٤ احاديث

١ ـ الكافي ٦ : ٢٠٨ | ١.

(١) في الفقيه : ما ( هامش المخطوط ).

(٢) في الفقيه : كلب ( هامش المخطوط ).

(٣) التهذيب ٩ : ٣٠ | ١١٨ ، والاستبصار ٤ : ٧٠ | ٢٥٤.

(٤) الفقيه ٣ : ٢٠٢ | ٩١٣.


[ ٢٩٧٤٧ ] ٢ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عليّ بن الحكم عن منصور بن يونس ، عن عبد الرحمن بن سيّابة ، قال : قلت لابي عبدالله 7 : إني استعير كلب المجوسي ، فاصيد به ، قال : لا تاكل من صيده ، الا أن يكون علمه مسلم فتعلم.

ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى نحوه (١).

[ ٢٩٧٤٨ ] ٣ ـ وعن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : كلب المجوسيّ لا تأكل صيده ، الا أن يأخذه المسلم ، فيعلمه ، ويرسله ، وكذلك البازي ، وكلاب هل الذمة وبزاتهم حلال للمسلمين أن يأكلوا صيدها.

ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (١).

[ ٢٩٧٤٩ ] ٤ ـ العياشي في ( تفسيره ) ، عن حريز ، عن أبي عبدالله 7 انه سئل عن كلب المجوسي (١) يكلبه المسلم ، ويسمّي ، ويرسله؟ فقال : نعم ، انّه مكلّب ، اذا سمّي ، وذكر اسم الله (٢) فلا بأس.

__________________

٢ ـ الكافي ٦ : ٢٠٩ | ٢.

(١) التهذيب ٩ : ٣٠ | ١١٩ والاستبصار ٤ : ٧٠ | ٢٥٥ وفيهما علي بن الحكم ، عن سيف ابن عميرة ، عن منصور بن حازم ...

٣ ـ الكافي ٦ : ٢٠٩ | ٣.

(١) التهذيب ٩ : ٣٠ | ١٢٠ ، والاستبصار ٤ : ٧١ | ٢٥٦.

٤ ـ تفسير العياشي ١ : ٢٩٣ | ٢٤.

(١) في المصدر : المجوس.

(٢) في المصدر زيادة : عليه.


١٦ ـ باب جواز الصيد بالسلاح كالسيف والرمح والسهم ،

فيحل الصيد إذا قتل به بعد التسمية وان قطعه نصفين.

[ ٢٩٧٥٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد ابن قيس ، عن أبي جعفر 7 ، قال : من جرح صيدا بسلاح ، وذكر اسم الله عليه ، ثم بقي ليلة أو ليلتين ، لم يأكل منه سبع ، وقد علم أن سلاحه هو الذي قتله ، فليأكل منه إن شاء. الحديث.

ورواه الصدوق بإسناده الى قضايا امير المؤمنين 7 مثله (١).

[ ٢٩٧٥١ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن ابن فضّال ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن بريد بن معاوية العجلي ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر 7 ، قال : كل من الصيد ما قتل السيف والرمح والسهم. الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (١) ، وكذا الذي قبله.

[ ٢٩٧٥٢ ] ٣ ـ وعن أبي عليّ الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبّار ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبدالله 7 عن الصيد

__________________

الباب ١٦

فيه ٥ أحاديث

١ ـ الكافي ٦ : ٢١٠ | ٢ ، والتهذيب ٩ : ٣٤ | ١٣٨.

(١) الفقيه ٣ : ٢٠٤ | ٩٣٠.

٢ ـ الكافي ٦ : ٢٠٩ | ١.

(١) التهذيب ٩ : ٣٤ | ١٣٧.

٣ ـ الكافي ٦ : ٢١٠ | ٦.


يضربه الرجل بالسيف ، أو يطعنه بالرمح ، او يرميه بسهم فيقتله ، وقد سمى حين فعل ، فقال : كل (١) لا بأس به.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن عليّ الحلبي مثله (٢).

محمد بن الحسن بإسناده ، عن الحسين بن سعيد عن صفوان مثله (٣).

[ ٢٩٧٥٣ ] ٤ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر 7 ، قال : سألته عن رجل لحق حمارا أو ظبيا ، فضربه بالسيف فقطعه نصفين ، هل يحل أكله؟ قال : نعم ، إذا سمى.

[ ٢٩٧٥٤ ] ٥ ـ وعنه عن عليّ بن جعفر قال : سألته عن رجل لحق ( صيدا أو حمارا ) (١) ، فضربه بالسيف فصرعه ، أيؤكل؟ فقال : إذا ادرك ذكاته اكل ، وإن مات قبل أن يغيب عنه أكله.

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (٢).

__________________

(١) في التهذيب : كله ( هامش المخطوط ).

(٢) الفقيه ٣ : ٢٠٣ | ٩٢٠.

(٣) التهذيب ٩ : ٣٣ | ١٣٣.

٤ ـ قرب الاسناد : ١١٧.

٥ ـ قرب الاسناد : ١١٨.

(١) في المصدر : حمارا أو ظبيا.

(٢) يأتي في الابواب ١٧ و ١٨ و ٢٠ و ٢٢ من هذه الابواب.


١٧ ـ باب ان ما صيد بالسلاح إذا تقاطعه الناس قبل ان

يموت لم يحرم اكله ، ولا يحل نهبه بغير إذن من صاده.

[ ٢٩٧٥٥ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضّال ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن بريد بن معاوية العجلي ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر 7 ـ في حديث ـ قال : سئل عن صيد صيدَ فتوزعه القوم قبل أن يموت؟ قال : لا بأس به.

[ ٢٩٧٥٦ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر 7 ـ في حديث ـ قال : وقال في أيل (١) يصطاده رجل ، فيقطعه الناس ، والرجل يتبعه (٢) ، أفتراه نهبة؟ قال : ليس بنهبة ، وليس به بأس.

ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد (٣) ، وكذا الذي قبله.

[ ٢٩٧٥٧ ] ٣ ـ وعنه ، عن عبدالله بن محمد ، عن عليّ بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن محمد الحلبي ، قال : سألته عن الرجل يرمي الصيد فيصرعه ، فيبتدره القوم فيقطعونه؟ فقال : كله.

__________________

الباب ١٧

فيه ٤ احاديث

١ ـ الكافي ٦ : ٢٠٩ | ١ ، التهذيب ٩ : ٣٤ | ١٣٧ ، اورد صدره في الحديث ٢ من الباب ١٦ من هذه الابواب.

٢ ـ الكافي ٦ : ٢١٠ | ٢ ، اورد صدره في الحديث ١ من الباب ١٦ من هذه الابواب.

(١) الأيل : بتشديد الياء المكسورة ، ذكر الأوعال ، والإيل لغة فيه. ( حياة الحيوان ١ : ١٠٦ ).

(٢) في التهذيب : يمنعه ( هامش المخطوط ).

(٣) التهذيب ٩ : ٣٤ | ١٣٨.

٣ ـ الكافي ٦ : ٢١١ | ٩.


محمد بن عليّ بن الحسين باسناده عن أبان مثله (١).

[ ٢٩٧٥٨ ] ٤ ـ وباسناده إلى قضايا أمير المؤمنين 7 ، أنه قال في أيل اصطاده رجل فقطعه (١) الناس والذي اصطاده يمنعه ، ففيه نهي؟ فقال : ليس فيه نهي ، وليس به بأس.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (٢) ويأتي ما يدل عليه (٣).

١٨ ـ باب ان من ضرب صيدا ، ثم غاب عنه ، ووجده ميتا

لم يحل أكله ، الا أن يعلم أن رميته هي التي قتلته.

[ ٢٩٧٥٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد ، قال : سألت أبا عبدالله 7 عن الرمية يجدها صاحبها أيأكلها؟ قال : ان كان يعلم ان رميته هي التي قتلته فليأكل.

[ ٢٩٧٦٠ ] ٢ ـ وعن علي بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، قال : سئل أبو عبدالله 7 عن الرمية يجدها صاحبها من (١)

__________________

(١) الفقيه ٣ : ٢٠٤ | ٩٣١.

٤ ـ الفقيه ٣ : ٢٠٤ | ٩٣٠.

(١) في المصدر : فيقطعه.

(٢) تقدم في الباب ١٦ من هذه الابواب.

(٣) ياتي في الباب ٢٠ من هذه الابواب.

الباب ١٨

فيه ٧ احاديث

١ ـ الكافي ٦ : ٢١٠ | ٧.

٢ ـ الكافي ٦ : ٢١٠ | ٣.

(١) في المصدر : في.


الغد ، أياكل منه؟ قال : ان علم (٢) ان رميته هي التي قتلته فليأكل ، وذلك اذا كان قد سمى.

ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى (٣).

ورواه الصدوق باسناده عن حماد بن عيسى مثله (٤).

[ ٢٩٧٦١ ] ٣ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، قال : سألته عن رجل رمى حمار وحش او ظبيا فأصابه ، ثم كان في طلبه ، فوجده من الغد وسهمه فيه؟ فقال : ان علم أنه أصابه وان سهمه هو الذي قتله فليأكل منه ، والا فلا يأكل منه.

ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى مثله (١).

[ ٢٩٧٦٢ ] ٤ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن عبدالله بن محمد ، عن عليّ ابن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن عيسى القمّي ـ في حديث ـ قال : قلت لابي عبدالله 7 : ارمي فيغيب عنّي ، فأجد سهمي فيه ، فقال : كل ما لم ياكل منه ، فان كان (١) أكل منه فلا تأكل منه.

ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم ، وفضالة ، عن أبان (٢).

__________________

(٢) في الفقيه : كان يعلم ( هامش المخطوط ).

(٣) التهذيب ٩ : ٣٤ | ١٣٥.

(٤) الفقيه ٣ : ٢٠٢ | ٩١٧.

٣ ـ الكافي ٦ : ٢١٠ | ٤.

(١) التهذيب ٩ : ٣٤ | ١٣٦.

٤ ـ الكافي ٦ : ٢١٠ | ٥ ، واورد صدره في الحديث ١ من الباب ٢٥ من هذه الابواب.

(١) في المصدر زيادة : قد.

(٢) التهذيب ٩ : ٣٣ | ١٣٤.


ورواه الصدوق باسناده عن أبان بن عثمان مثله (٣).

[ ٢٩٧٦٣ ] ٥ ـ وعن أبي عليّ الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبّار ، عن صفوان ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : اذا رميت فوجدته ، وليس به أثر غير السهم ، وترى انه لم يقتله غير سهمك ، فكل تغيب (١) عنك ، أو لم يغب عنك.

ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (٢).

ورواه ابن ادريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب موسى بن بكر مثله (٣).

[ ٢٩٧٦٤ ] ٦ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه : ان عليا 7 كان يقول : اذا رميت صيدا فتغيب عنك ، فوجدت سهمك فيه في موضع مقتل فكل.

أقول : هذا محمول على العلم بموته بالرمية ؛ لما مر (١).

[ ٢٩٧٦٥ ] ٧ ـ وعن عبدالله بن الحسن ، عن (١) عليّ بن جعفر ، عن

__________________

(٣) الفقيه ٣ : ٢٠٣ | ٩١٩.

٥ ـ الكافي ٦ : ٢١١ | ١٠.

(١) في نسخة : غاب ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.

(٢) التهذيب ٩ : ٣٤ | ١٣٩.

(٣) السرائر : ٤٧٢.

٦ ـ قرب الاسناد : ٥١ ، واورد قطعة منه في الحديث ٨ من الباب ٢٣ من هذه الابواب.

(١) مر في الاحاديث ١ ـ ٥ من هذا الباب.

٧ ـ قرب الاسناد : ١١٧ ، واورده في الحديث ٢ من الباب ٢٧ من هذه الابواب ، واورد نحوه في الحديث ٥ من الباب ١٩ من ابواب الاطعمة المباحة.

(١) في المصدر زيادة : جده.


أخيه ، قال : سألته عن ظبي ، أو حمار وحش ، أو طير رماه (٢) رجل ، ثم رماه (٣) غيره بعد ما صرعه غيره ، فقال : كله ما لم يتغيب اذا سمى ورماه.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (٤) ، ويأتي ما يدل عليه (٥).

١٩ ـ باب ان من وجد صيدا ميتا ، وفيه سهم ، ولا يدري

من قتله ، لم يحل له أكله.

[ ٢٩٧٦٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر 7 ، قال : قال امير المؤمنين 7 في صيد وجد فيه سهم ، وهو ميّت ، لا يدري من قتله ، قال : لا تطعمه.

ورواه الصدوق باسناده إلى قضايا أمير المؤمنين 7 ، الا أنه قال : لا تطعموه (١).

ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (٢).

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (٣).

__________________

(٢) في المصدر : صرعه.

(٣) في المصدر : رمى.

(٤) تقدم في الحديث ٥ من الباب ١٦ من هذه الابواب.

(٥) ياتي في الباب ١٩ ، وفي الحديث ٢ و ٣ من الباب ٢٢ من هذه الابواب.

الباب ١٩

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٦ : ٢١١ | ٨.

(١) الفقيه ٣ : ٢٠٤ | ٩٢٩.

(٢) التهذيب ٩ : ٣٥ | ١٤١.

(٣) تقدم في الباب ١٨ من هذه الابواب.


٢٠ ـ باب ان من ضرب صيدا ، فخرقه السهم ، وخرج من

الجانب الاخر حل اكله ، ولم يحرم.

[ ٢٩٧٦٧ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن سماعة بن مهران ، قال : سألت أبا عبدالله 7 عن الرجل يرمي الصيد وهو على الجبل ، فيخرقه السهم حتى يخرج من الجانب الاخر؟ قال : كله ، قال : فان وقع في ماء ، أو تدهده من جبل ، فمات فلا تأكله.

ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب مثله (١).

[ ٢٩٧٦٨ ] ٢ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن بي عبدالله 7 ، انه سئل عن رجل رمى صيدا وهو على جبل ، أو على حائط فيخرق فيه السهم ، فيموت؟ فقال : كل منه. الحديث.

وعن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله 7 مثله (١).

ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (٢) ، وكذا الذي قبله.

__________________

الباب ٢٠

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٦ : ٢١١ | ١١ ، ولم نعثر على الحديث في التهذيب المطبوع باسناده عن محمد بن يعقوب.

(١) التهذيب ٩ : ٣٤ | ١٤٠.

٢ ـ الكافي ٦ : ٢١٥ | ٢ ، واورده بهذا الاسناد وباسناد آخر في الحديث ١ من الباب ٢٦ من هذه الابواب.

(١) الكافي ٦ : ٢١٥ | ٢.

(٢) التهذيب ٩ : ٣٨ | ١٥٨.


أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (٣) ، ويأتي ما يدل عليه (٤).

٢١ ـ باب كراهة رمي الصيد بما هو اكبر منه.

[ ٢٩٧٦٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى (١) ، رفعه قال : قال أبو عبدالله 7 : لا يرمى الصيد بشيء هو أكبر منه.

ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (٢).

٢٢ ـ باب اباحة صيد المعراض اذا خرق ، وكذا السهم اذا

اعترض ، وكراهة الصيد به اذا كان له نبل غيره.

[ ٢٩٧٧٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن أبي عبيدة ، عن أبي عبدالله 7 قال : اذا رميت بالمعراض (١) ، فخرق فكل ، وان لم يخرق واعترض فلا تأكل.

ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب مثله (٢).

__________________

(٣) تقدم في الحديث ٥ من الباب ١٦ وفي الباب ١٧ من هذه الابواب.

(٤) ياتي في الباب ٢٢ والحديث ١ من الباب ٢٦ من هذه الابواب.

الباب ٢١

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٦ : ٢١١ | ١٢.

(١) في المصدر زيادة : عن رجل.

(٢) التهذيب ٩ : ٣٥ | ١٤٢.

الباب ٢٢

فيه ١١ حديثا

١ ـ الكافي ٦ : ٢١٢ | ٣.

(١) المعراض : سهم محدد لا نصل فيه ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٩ : ٣٥ | ١٤٣.


[ ٢٩٧٧١ ] ٢ ـ وعن أبي عليّ الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبّار ، وعن محمد بن اسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : سألته عن الصيد يرميه الرجل بسهم ، فيصيبه معترضاً ، فيقتله ، وقد كان سمى حين رمى ولم تصبه الحديدة؟ قال : ان كان السهم الذي أصابه هو الذي قتله ، فاذا رآه فليأكل.

ورواه الصدوق باسناده عن ابن مسكان مثله (١).

ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، الا أنه قال : فان أراده فليأكله (٢).

[ ٢٩٧٧٢ ] ٣ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عليّ بن الحكم ، عن أبي المغرا ، عن الحلبي ، قال : سألت أبا عبدالله 7 عن الصيد يصيبه السهم معترضا ، ولم يصبه بحديدة ، وقد سمى حين رمى ، قال : يأكل اذا أصابه وهو يراه ، وعن صيد المعراض ، قال : ان لم يكن له نبل غيره ، وكان قد سمى حين رمى فليأكل منه ، وان كان له نبل غيره فلا.

ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله (١).

[ ٢٩٧٧٣ ] ٤ ـ وعن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن

__________________

٢ ـ الكافي ٦ : ٢١٢ | ٤.

(١) الفقيه ٣ : ٢٠٣ | ٩٢١.

(٢) التهذيب ٩ : ٣٣ | ١٣٢.

٣ ـ الكافي ٦ : ٢١٣ | ٥.

(١) التهذيب ٩ : ٣٦ | ١٤٦.

٤ ـ الكافي ٦ : ٢١٢ | ٢ ، والتهذيب ٩ : ٣٥ | ١٤٥.


حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله 7 ، أنه سئل عما صرع المعراض من الصيد؟ فقال : ان لم يكن له نبل غير المعراض ، وذكر اسم الله عليه فليأكل ما قتل ، ( وان كان له نبل غيره فلا ) (١).

ورواه الصدوق باسناده عن حماد مثله (٢).

[ ٢٩٧٧٤ ] ٥ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن عبدالله بن محمد ، عن عليّ ابن الحكم ، عن أبان (١) ، عن زرارة ، واسماعيل الجعفي ، أنهما سألا أبا جعفر 7 عما قتل المعراض؟ قال : لا بأس اذا كان هو مرماتك ، او صنعته لذلك.

ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (٢) ، وكذا الذي قبله.

[ ٢٩٧٧٥ ] ٦ ـ محمد بن عليّ بن الحسين باسناده عن زرارة ، انه سمع أبا جعفر 7 يقول فيما قتل المعراض : لا بأس به اذا كان انما يصنع لذلك.

[ ٢٩٧٧٦ ] ٧ ـ قال : وكان أمير المؤمنين 7 يقول : اذا كان ذلك سلاحه الذي يرمي به فلا بأس.

[ ٢٩٧٧٧ ] ٨ ـ قال : وفي خبر آخر : ان كانت تلك مرماته فلا بأس.

[ ٢٩٧٧٨ ] ٩ ـ قال وروي : ان خرق أكل ، وان لم يخرق لم يؤكل.

__________________

(١) في نسخة : قلت : وان كان له نبل غيره؟ قال : لا ، ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.

(٢) الفقيه ٣ : ٢٠٣ | ٩٢٣.

٥ ـ الكافي ٦ : ٢١٢ | ١.

(١) ورد في اصل المخطوط زيادة : عن ابان ( والظاهر انها سهو ).

(٢) التهذيب ٩ : ٣٥ | ١٤٤.

٦ ـ الفقيه ٣ : ٢٠٣ | ٩٢٢.

٧ ـ الفقيه ٣ : ٢٠٣ | ٩٢٤.

٨ ـ الفقيه ٣ : ٢٠٣ | ٩٢٥.

٩ ـ الفقيه ٣ : ٢٠٤ | ٩٢٦.


[ ٢٩٧٧٩ ] ١٠ ـ قال : وقال عليّ 7 في رجل له نبال ، ليس فيها حديد ، وهي عيدان كلّها ، فيرمى بالعود ، فيصيب وسط الطير معترضاً ، فيقتله ، ويذكر اسم الله ، وان لم يخرج دم ، وهي نبالة معلومة ، فيأكل منه اذا ذكر اسم الله عزّ وجلّ.

[ ٢٩٧٨٠ ] ١١ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن زياد ، عن جعفر بن محمد 8 ـ في حديث ـ قال : والذي ترميه بالسيف والحجر والنشاب والمعراض لا تأكل منه ، الا ما ذكّي.

أقول : هذا مخصوص في غير الحجر بما ادرك ذكاته : لما مضى (١) ، ويأتي (٢).

٢٣ ـ باب عدم اباحة ما يصاد بالحجر والبندق

والجلاهق (*) ، اذا لم تدرك ذكاته

[ ٢٩٧٨١ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد ، قال : سألت أبا عبدالله 7 عما قتل

__________________

١٠ ـ الفقيه ٣ : ٢٠٤ | ٩٢٧.

١١ ـ قرب الاسناد : ٣٩ ، واورد صدره في الحديث ١١ من الباب ٢ ، وقطعة منه في الحديث ١٩ من الباب ٩ من هذه الابواب.

(١) مضى في الباب ١٦ ، وفي احاديث هذا الباب.

(٢) ياتي في الحديثين ١ و ٣ من الباب ٢٦ من هذه الابواب ، وياتي ما يدل على حكم ما صيد بالحجر في الباب ٢٣ من هذه الابواب ايضا.

الباب ٢٣

فيه ٨ احاديث

* ـ البندق والجلاهق : الطين المدور الذي يرمى به للصيد وغيره ( لسان العرب ١٠ : ٢٩ و ٣٧ ).

١ ـ الكافي ٦ : ٢١٣ | ٣.


الحجر والبندق ، أيؤكل؟ قال : لا.

ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد مثله (١).

[ ٢٩٧٨٢ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن ابراهيم ، عن أبي عبدالله 7 ، انه كره الجلاهق.

ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله (١).

[ ٢٩٧٨٣ ] ٣ ـ وعن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله 7 ، انه سئل عن قتل الحجر والبندق ، أيؤكل منه؟ فقال : لا.

[ ٢٩٧٨٤ ] ٤ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن أبي عبدالله 7 ، انّه سئل عما قتل البندق والحجر ، أيؤكل منه (١)؟ قال : لا.

وعن أبي عليّ الاشعري عن محمد بن عبد الجبّار ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم عن أحدهما 8 مثله (٢).

[ ٢٩٧٨٥ ] ٥ ـ وعنه ، عن ابن عبد الجبّار ، عن ابن فضّال ، عن احمد بن عمر ، عن عبدالله بن سنان ، عن ابي عبدالله 7 في الرجل

__________________

(١) التهذيب ٩ : ٣٦ | ١٥١.

٢ ـ الكافي ٦ : ٢١٣ | ٦.

(١) التهذيب ٩ : ٣٦ | ١٤٨.

٣ ـ الكافي ٦ : ٢١٣ | ١ ، والتهذيب ٩ : ٣٧ | ١٥٢.

٤ ـ الكافي ٦ : ٢١٣ | ٤ ، والتهذيب ٩ : ٣٦ | ١٤٩.

(١) كتب في المخطوط على ( منه ) علامة نسخة.

(٢) الكافي ٦ : ٢١٣ | ٢ ، والتهذيب ٩ : ٣٧ | ١٥٣.

٥ ـ الكافي ٦ : ٢١٤ | ٧ ، والتهذيب ٩ : ٣٦ | ١٤٧.


يرمي بالبندق والحجر فيقتل (١) ، فقال : لاتأكل.

[ ٢٩٧٨٦ ] ٦ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن احدهما 8 ، قال : سألته ، عن قتل الحجر والبندق ، أيؤكل منه؟ قال : لا.

ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (١) وكذا ما قبله.

[ ٢٩٧٨٧ ] ٧ ـ محمد بن عليّ بن الحسين باسناده عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، وباسناده عن حماد بن عيسى ، عن حريز جميعاً ، عن أبي عبدالله 7 ، أنّه سئل عن قتل الحجر والبندق ، أيؤكل؟ قال : لا.

[ ٢٩٧٨٨ ] ٨ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه : ان عليا 7 كان يقول : لا تأكل ما قتل الحجر والبندق والمعراض ، الاّ ما ذكّيت.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (١).

__________________

(١) في المصدر زيادة : أفياكل منه.

٦ ـ الكافي ٦ : ٢١٣ | ٥.

(١) التهذيب ٩ : ٣٦ | ١٥٠.

٧ ـ الفقيه ٣ : ٢٠٤ | ٩٢٨.

٨ ـ قرب الاسناد : ٥١ ، واورد صدره في الحديث ٦ من الباب ١٨ من هذه الابواب.

(١) تقدم في الحديث ٢ من الباب ١٦ ، وفي الحديث ١١ من الباب ٢٢ من هذه الابواب.


٢٤ ـ باب انه لا يحل أكل ما يصاد بالحبالة ، الا ان تدرك

ذكاته ، وان ما قطعت الحبالة منه فهو ميتة حرام ، ويذكى ما

بقي حيّاً

[ ٢٩٧٨٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، ( و ) (١) ابن أبي عمير ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد ابن قيس ، عن أبي جعفر 7 ، قال : قال أمير المؤمنين 7 : ما أخذت الحبالة من صيد ، فقطعت منه يدا أو رجلا ، فذروه ، فانه ميّت ، وكلوا ما أدركتم حيّاً ، وذكرتم اسم الله عليه.

[ ٢٩٧٩٠ ] ٢ ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : ما اخذت الحبالة فقطعت منه شيئا فهو ميت (١) ، وما ادركت من سائر جسده حيّاً ، فذكه ثم كل منه.

ورواه الصدوق باسناده عن أبان مثله (٢).

وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله مثله (٣).

__________________

الباب ٢٤

فيه ٤ احاديث

١ ـ الكافي ٦ : ٢١٤ | ١ ، والتهذيب ٩ : ٣٧ | ١٥٤.

(١) في نسخة : أو ( هامش المخطوط ).

٢ ـ الكافي ٦ : ٢١٤ | ٢ ، والتهذيب ٩ : ٣٧ | ١٥٥.

(١) في الفقيه : ميتة ( هامش المخطوط ).

(٢) الفقيه ٣ : ٢٠٢ | ٩١٨.

(٣) الكافي ٦ : ٢١٤ | ٣.


ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (٤) ، وكذا ما قبله.

[ ٢٩٧٩١ ] ٣ ـ وبالاسناد عن أبان ، عن عبدالله بن سليمان ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : ما اخذت الحبالة فانقطع منه شيء ، فهو ميتة.

[ ٢٩٧٩٢ ] ٤ ـ وبالاسناد عن أبان ، عن زرارة ، عن أحدهما (١) 8 ، قال : ما أخذت الحبائل فقطعت منه شيئاً ، فهو ميّت ، وما أدركت من سائر جسده حيّاً ، فذكّه ، ثمّ كل منه.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في أحاديث حصر الاباحة في صيد الكلب المعلم (٢).

٢٥ ـ باب ان من رمى صيدا ، ثم شك انه سمى او لم

يسمّ ، لم يحرم أكله

[ ٢٩٧٩٣ ] ١ ـ محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم ، وفضالة ، عن أبان ، عن عيسى بن عبدالله القمّي ، قال : قلت لابي عبدالله 7 : أرمي بسهمي ، فلا ادري سميت أم لم أسم ، فقال : كل لا بأس. الحديث.

__________________

(٤) التهذيب ٩ : ٣٧ | ١٥٦.

٣ ـ الكافي ٦ : ٢١٤ | ٤.

٤ ـ الكافي ٦ : ٢١٤ | ٥.

(١) في نسخة : ابي جعفر 7 ( هامش المخطوط ).

(٢) تقدم في البابين ١ و ٢ ومن هذه الابواب.

الباب ٢٥

فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٩ : ٣٣ | ١٣٤ ، واورد ذيله في الحديث ٤ من الباب ١٨ من هذه الابواب.


ورواه الكليني (١) ، عن محمد بن يحيى ، عن عبدالله بن محمد (٢) ، عن أبان بن عثمان.

ورواه الصدوق باسناده عن أبان بن عثمان (٣).

٢٦ ـ باب ان الصيد اذا رماه ، ووقع من جبل أو حائط أو

في ماء فمات ، لم يحل اكله الا ان يكون رأسه خارجا

من الماء

[ ٢٩٧٩٤ ] ١ ـ محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله 7 ، انه سئل عن رجل رمى صيدا ، وهو على جبل أو حائط ، فيخرق فيه السهم ، فيموت ، فقال : كل منه ، وان وقع في الماء من رميتك ، فمات ، فلا تأكل منه.

[ ٢٩٧٩٥ ] ٢ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن عيسى ، عن حجّاج ، عن خالد بن الحجّاج ، عن أبي الحسن 7 ، قال : لا تأكل الصيد ، اذا وقع في الماء فمات.

__________________

(١) الكافي ٦ : ٢١٠ | ٥.

(٢) في المصدر زيادة : عن علي بن الحكم.

(٣) الفقيه ٣ : ٢٠٣ | ٩١٩.

الباب ٢٦

فيه ٣ احاديث

١ ـ التهذيب ٩ : ٥٢ | ٢١٦ و ٣٨ | ١٥٨ ـ ١٥٩ والكافي ٦ : ٢١٥ | ٢ واورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٢٠ من هذه الابواب.

٢ ـ الكافي ٦ : ٢١٥ | ١.


ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله (١).

وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبدالله 7 ، وذكر مثل الحديث الاول (٢).

وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله 7 مثله (٣).

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (٤) ، وكذا الذي قبله.

وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن بعض أصحابه ، عن هشام بن سالم ، عن سماعة ، عن أبي عبدالله 7 مثله (٥).

[ ٢٩٧٩٦ ] ٣ ـ محمد بن عليّ بن الحسين ، قال : قال 7 : إن رميت الصيد ، وهو على جبل ، فسقط ، ومات ، فلا تأكله ، وإن رميته فأصابه سهمك ، ووقع في الماء ، فمات ، فكله إذا كان رأسه خارجا من الماء ، وإن كان رأسه في الماء فلا تأكله.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (١).

__________________

(١) التهذيب ٩ : ٣٧ | ١٥٧.

(٢ و ٣ و ٥ ) الكافي ٦ : ٢١٥ | ٢.

(٤) لم نعثر على الحديث في التهذيب المطبوع ، ولا على ما قبله بهذا الإسناد.

٣ ـ الفقيه ٣ : ٢٠٥ | ٩٣٤ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٥ ، وصدره في الحديث ٣ من الباب ٨ من هذه الابواب.

(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ٢٠ ، وفي الحديث ٢ من الباب ٢٢ من هذه الابواب.

ويأتي ما يدل على ذلك في الحديث ٢ من الباب ٣ ، وفي الباب ١٣ من أبواب الذبائح.


٢٧ ـ باب ان من رمى صيدا فأخطأه ، وأصاب آخر فقتله

حل اكله ، ومن رمى صيدا ورماه غيره وسمى حل

ما لم يغب.

[ ٢٩٧٩٧ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن عباد بن صهيب ، قال : سألت أبا عبدالله 7 عن رجل سمى ورمى صيدا ، فأخطأه وأصاب آخر ، قال : يأكل منه.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (١).

[ ٢٩٧٩٨ ] ٢ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر 7 ، قال : سألته عن ظبي أو حمار وحش أو طير صرعه رجل ، ثم رماه غيره بعد ما صرعه؟ فقال : كل ما لم يتغيّب ، إذا سمى ورماه.

أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود (١).

٢٨ ـ باب كراهة صيد الطير بالليل ، وصيد الفرخ قبل

أن يريش.

[ ٢٩٧٩٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن

____________

الباب ٢٧

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٦ : ٢١٥ | ١.

(١) التهذيب ٩ : ٣٨ | ١٦٠.

٢ ـ قرب الاسناد : ١١٧ ، واورده في الحديث ٧ من الباب ١٨ من هذه الابواب ، ونحوه عن المسائل في الحديث ٥ من الباب ١٩ من ابواب الاطعمة المباحة.

(١) تقدم في البابين ١٤ و ١٨ من هذه الابواب.

الباب ٢٨

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٦ : ٢١٦ | ٢.


أبي عبدالله ، عن الحسن بن عليّ ، عن محمد بن الفضيل ، عن محمد بن عبد الرحمن ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : قال رسول الله 9 : لا تأتوا الفراخ في أعشاشها ، ولا الطير في منامه حتى يصبح ، فقال له رجل : ما منامه يا رسول الله!؟ قال : الليل منامه ، فلا تطرقه في منامه حتى يصبح ، ولا تأتوا الفراخ في عشه حتى يريس ويطير ، فاذا طار فاوتر له قوسك ، وانصب له فخك.

ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (١).

وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن أبي عبدالله مثله (٢).

[ ٢٩٨٠٠ ] ٢ ـ وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن عبدالله بن عبد الرحمن ، عن مسمع ، عن أبي عبدالله 7 (١) ، قال : نهى رسول الله 9 عن بيات (٢) الطير بالليل ، وقال : ان الليل امان لها.

ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (٣) وكذا الذي قبله.

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ، وعلى نفي التحريم (٤).

__________________

(١) التهذيب ٩ : ١٤ | ٥٢ ، والاستبصار ٤ : ٦٤ | ٢٣١.

(٢) التهذيب ٩ : ٢١ | ٨٦.

٢ ـ الكافي ٦ : ٢١٦ | ٣.

(١) في نسخة زيادة : انه « هامش المخطوط ».

(٢) في نسخة : إتيان ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر ، والبيات : صيد الطير ليلا ، وهو في الاصل الايقاع بالعدو ليلا. ( الصحاح ١ : ٢٤٥ ).

(٣) التهذيب ٩ : ١٤ | ٥١.

(٤) ياتي في البابين ٢٩ و ٣١ من هذه الابواب.


٢٩ ـ باب عدم تحريم صيد الطير والوحش بالليل.

[ ٢٩٨٠١ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن الرضا 7 ، قال : سألته عن طروق الطير بالليل في وكرها؟ فقال : لا بأس لذلك.

ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (١).

وعنه ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن عليّ بن أحمد بن أشيم ، عن صفوان بن يحيى ، عن أبي الحسن الرضا 7 مثله (٢).

محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى (٣) مثله (٤).

[ ٢٩٨٠٢ ] ٢ ـ وباسناده عن الصفّار ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن أبي الحسن الرضا 7 ، قال : قلت له : جعلت فداك ، ما تقول في صيد الطير في أوكارها ، والوحش في أوطانها ليلا؟ فان الناس يكرهون ذلك ، فقال : لا بأس بذلك.

أقول : هذا محمول على نفى التحريم لما تقدم (١).

__________________

الباب ٢٩

فيه ٣ احاديث

١ ـ الكافي ٦ : ٢١٥ | ١.

(١) التهذيب ٩ : ١٤ | ٥٣.

(٢) الكافي ٦ : ٢١٦ | ذيل ١.

(٣) في التهذيب : احمد بن محمد بن علي.

(٤) التهذيب ٩ : ١٤ | ٥٤.

٢ ـ التهذيب ٩ : ١٤ | ٥٥.

(١) تقدم في الباب ٢٨ من هذه الابواب.


[ ٢٩٨٠٣ ] ٣ ـ وعنه ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن غياث ، عن اسحاق بن عمار ، عن جعفر ، عن ابيه : ان عليا 7 كان يقول : لا بأس بصيد الطير اذا ملك جناحيه.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما (١) ، ويأتي ما يدل عليه (٢).

٣٠ ـ باب كراهة صيد السمك وغيره يوم الجمعة

قبل الصلاة.

[ ٢٩٨٠٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن موسى ، عن العبّاس بن معروف ، عن مروك بن عبيد ، عن سماعة بن مهران ، قال : قال أبو عبدالله 7 : نهى امير المؤمنين 7 ان يتصيد الرجل يوم الجمعة قبل الصلاة ، وكان 7 يمر بالسماكين يوم الجمعة ، فينهاهم أن يصيدوا (١) من السمك يوم الجمعة قبل الصلاة.

٣١ ـ باب انه لا يحل صيد الفرخ قبل أن يطير بالسلاح ، اذا

لم تدرك ذكاته ، ولو رماه صيد ممتنع حل الصيد دونه.

[ ٢٩٨٠٥ ] ١ ـ محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ،

__________________

٣ ـ التهذيب ٩ : ١٥ | ٥٦ ، واورده في الحديث ٤ من الباب ٣٧ من هذه الابواب.

(١) تقدم في الابواب ١٦ ـ ٢٧ من هذه الابواب.

(٢) ياتي في الابواب ٣١ و ٣٦ و ٣٧ و ٣٨ من هذه الابواب.

الباب ٣٠

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٦ : ٢١٩ | ١٧ ، والتهذيب ٩ : ١٣ | ٤٩.

(١) في المصدر : يتصيدوا.

الباب ٣١

فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٩ : ٢٠ | ٨٢.


عن عليّ بن محمد ، عن القاسم بن محمد ، عن سليمان المنقري ، عن عبد الرحمن بن المهدي ، عن المبارك ، عن الافلح ، قال : سألت عليّ بن الحسين 7 عن العصفور يفرخ في الدار ، هل تؤخذ فراخه؟ فقال : لا ، ان الفرخ في وكرها في ذمة الله ما لم يطر ، ولو ان رجلا رمى صيدا في وكره ، فاصاب الطير والفراخ جميعا ، فانه يأكل الطير ، ولا يأكل الفراخ ؛ وذلك ان الفراخ ليس بصيد ما لم يطر ، وانما تؤخذ باليد ، وانما يكون صيد اذا طار.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (١).

٣٢ ـ باب انه لا يحل صيد الابل والبقر والغنم ونحوها

بالسلاح من غير ذبح ولا نحر ، الا ان تستصعب وتمتنع ،

ويكون في حال ضرورة.

[ ٢٩٨٠٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله 7 في رجل ضرب بسيفه جزورا (١) او شاة في غير مذبحها ، وقد سمى حين ضرب ، فقال : لا يصلح أكل ذبيحة لا تذبح من مذبحها اذا تعمد ذلك ، ولم تكن حاله حال اضطرار ، فاما اذا اضطر اليه ، واستصعب عليه ما يريد أن يذبح ، فلا بأس بذلك.

ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (٢).

__________________

(١) تقدم في الباب ٢٨ من هذه الابواب.

الباب ٣٢

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٦ : ٢٣١ | ١ ، واورده في الحديث ٣ من الباب ٤ من ابواب الذبائح.

(١) في نسخة : خروفا ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٩ : ٥٣ | ٢٢١.


أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في الذبائح ان شاء الله (٣).

٣٣ ـ باب جواز صيد السمك من الماء ، ويحل اذا خرج

حيا وان لم يسم عليه.

[ ٢٩٨٠٧ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : سألته عن صيد الحيتان وان لم يسم (١)؟ قال : لا بأس به.

[ ٢٩٨٠٨ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان ، عن المفضل بن صالح ، عن زيد الشحّام ، عن أبي عبدالله 7 ، انّه سئل عن صيد الحيتان وان لم يسم عليه؟ قال : لا بأس به ان كان حيا أن تأخذه.

ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (١) ، وكذا الذي قبله.

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (٢).

__________________

(٣) ياتي في البابين ٤ و ١٠ من ابواب الذبائح.

الباب ٣٣

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٦ : ٢١٦ | ١ ، والتهذيب ٩ : ٨ | ٢٨ ، واورده بهذا الاسناد وباسناد آخر في الحديث ٤ من الباب ٣١ من ابواب الذبائح.

(١) في نسخة زيادة : عليه ( هامش المخطوط ).

٢ ـ الكافي ٦ : ٢١٦ | ٢ ، واورده في الحديث ٣ من الباب ٣١ من ابواب الذبائح.

(١) التهذيب ٩ : ٩ | ٢٩.

(٢) ياتي في الباب ٣٤ من هذه الابواب ، وفي الباب ٣١ من ابواب الذبائح.


٣٤ ـ باب جواز أكل السمك اذا صاده المجوس ونحوهم

بحضور المسلم ، واخرجوه من الماء حيا ، وتحريم

صيدهم لغير السمك اذا قتلوه.

[ ٢٩٨٠٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن عبدالله بن محمد ، عن عليّ بن الحكم ، عن أبان ، عن عيسى بن عبدالله ، قال : سألت أبا عبدالله 7 عن صيد المجوس ، فقال : لا بأس اذا أعطوكه حيا ، والسمك أيضا ، والا فلا تجوز شهادتهم عليه ، الا ان تشهده.

ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان (١).

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (٢) ، ويأتي ما يدل عليه (٣).

٣٥ ـ باب حكم من ضرب الصيد فقده نصفين ، او قطع منه

عضوا ، فابانه

[ ٢٩٨١٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن ابراهيم ، عن أبي عبدالله

__________________

الباب ٣٤

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٦ : ٢١٧ | ٨ ، واورده في الحديث ٣ من الباب ٣٢ من ابواب الذبائح.

(١) التهذيب ٩ : ١٠ | ٣٣.

(٢) تقدم في الباب ٣٣ من هذه الابواب.

(٣) ياتي في البابين ٣١ و ٣٢ من ابواب الذبائح.

الباب ٣٥

فيه ٤ احاديث

١ ـ الكافي ٦ : ٢٥٥ | ٧.


7 في الرجل يضرب الصيد ، فيجدّله بنصفين (١) ، قال : يأكلهما ، جميعا وان ضربه فأبان منه عضواً ، لم يأكل منه ما أبان منه ، واكل سائره.

[ ٢٩٨١١ ] ٢ ـ وعنه ، عن محمد بن أحمد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن يحيى بن المبارك ، عن عبدالله بن جبلة ، عن اسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله 7 في رجل ضرب غزالا بسيفه حتى أبانه ، أيأكله؟ قال : نعم ، يأكل مما يلي الرأس ، ويدع الذنب.

أقول : هذا مخصوص بما لو كان مما يلي الذنب اصغر ؛ لما مضى (١) ، ويأتي (٢).

[ ٢٩٨١٢ ] ٣ ـ وعنه ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عيسى ، عن النضر بن سويد ، عن بعض اصحابه رفعه ، في الظبي وحمار الوحش يعترضان بالسيف ، فيقدان ، قال : لابأس بكليهما ما لم يتحرك أحد النصفين ، فاذا تحرك أحدهما لم يؤكل الآخر ؛ لانه ميتة.

[ ٢٩٨١٣ ] ٤ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن عبدالله بن الفضل النوفلي ، عن أبيه ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : قلت له : ربما رميت بالمعراض ، فاقتل : فقال : اذا قطعه جدلين (١) فارم باصغرهما ، وكل الاكبر ، وان اعتدلا فكلهما.

__________________

(١) في المصدر : فيقده نصفين ، وطعنه فجدله : اي رماه بالارض ( الصحاح ٤ : ١٦٥٣ ».

٢ ـ الكافي ٦ : ٢٥٥ | ٤ ، والتهذيب ٩ : ٧٧ | ٣٢٨.

(١) مضى في الحديث ١ من هذا الباب.

(٢) ياتي في الحديث ٤ من هذا الباب.

٣ ـ الكافي ٦ : ٢٥٥ | ٦ ، والتهذيب ٩ : ٧٧ | ٣٢٦.

٤ ـ الكافي ٦ : ٢٥٥ | ٥.

(١) الجدل : العضو « الصحاح ٤ : ١٦٥٣ ».


ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (٢) ، وكذا كل ما قبله الا الاول.

أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود (٣) ، ويأتي ما يدل عليه (٤).

٣٦ ـ باب ان من صاد طيرا فعرف صاحبه ، او ادعاه من لا

يتهمه وجب عليه رده اليه ، سواء كانت قيمته اقل من

درهم ، ام اكثر

[ ٢٩٨١٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، قال : سألت أبا الحسن الرضا 7 عن الرجل يصيد الطير ، يساوي دراهم كثيرة ، وهو مستوي الجناحين ، فيعرف صاحبه ، أو يجيئه ، فيطلبه من لا يتهمه ، فقال : لا يحل له امساكه ، يردّه عليه ، فقلت له : فان صاد ما هو مالك لجناحه ، لا يعرف له طالبا ، قال : هو له.

[ ٢٩٨١٥ ] ٢ ـ وعنهم ، عن أحمد ، عن ابن فضال ، عن محمد بن الفضيل ، قال : سألت أبا الحسن 7 عن صيد الحمامة تسوى (١)

__________________

(٢) التهذيب ٩ : ٧٧ | ٣٢٧.

(٣) تقدم في الحديث ٤ من الباب ١٦ من هذه الابواب.

(٤) ياتي في الحديث ٦ من الباب ١٩ من ابواب الاطعمة المباحة.

الباب ٣٦

فيه ٤ احاديث

١ ـ الكافي ٦ : ٢٢٢ | ١ ، والتهذيب ٩ : ٦١ | ٢٥٨ ، واورد نحوه بسند آخر عن التهذيب في الحديث ١ من الباب ١٥ من ابواب اللقطة.

٢ ـ الكافي ٦ : ٢٢٢ | ٣.

(١) في المصدر : تساوي.


نصف درهم او درهما ، قال : اذا عرفت صاحبه فرده عليه ، وان لم تعرف صاحبه ، وكان مستوي الجناحين ، يطير بهما فهو لك.

ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (٢) ، ، وكذا الذي قبله.

[ ٢٩٨١٦ ] ٣ ـ محمد بن علي بن الحسين ، قال : قال 7 : الطير اذا ملك جناحيه فهو لمن اخذه ، الا أن يعرف صاحبه ، فيرده عليه.

[ ٢٩٨١٧ ] ٤ ـ قال : ونهى امير المؤمنين 7 عن صيد الحمام بالامصار.

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك هنا (١) وفي اللقطة (٢).

٣٧ ـ باب ان من صاد طيرا مستوي الجناحين ، لا يعرف له

مالكا فهو له.

[ ٢٩٨١٨ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : اذا ملك الطائر جناحه ، فهو لمن اخذه.

[ ٢٩٨١٩ ] ٢ ـ وعنهم ، عن أحمد عن ابن فضّال ، عن عبيد بن حفص بن قرط ، عن اسماعيل بن جابر ، عن أبي جعفر 7 قال : قلت

__________________

(٢) التهذيب ٩ : ٦١ | ٢٦٠.

٣ ـ الفقيه ٣ : ٢٠٥ | ٩٣٤.

٤ ـ الفقيه ٣ : ٢٠٥ | ٩٣٥.

(١) ياتي في الحديث ٦ من الباب ٣٧ من هذه الابواب.

(٢) ياتي في الباب ١٥ من ابواب اللقطة.

الباب ٣٧

فيه ٦ احاديث

١ ـ الكافي ٦ : ٢٢٢ | ٢ ، والتهذيب ٩ : ٦١ | ٢٥٩.

٢ ـ الكافي ٦ : ٢٢٣ | ٤ ، والتهذيب ٩ : ٦١ | ٢٦١.


له : الطائر يقع على الدار ، فيؤخذ أحلال هو ، أم حرام لمن أخذه؟ قال : يا اسماعيل! عاف أو (١) غير عاف؟ قلت : وما العافي؟ قال : المستوي جناحاه ، المالك جناحيه يذهب حيث شاء ، قال : هو لمن اخذه حلال.

[ ٢٩٨٢٠ ] ٣ ـ وعن عليّ بن ابراهيم عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : قال أمير المؤمنين 7 : ان الطائر اذا ملك جناحيه فهو صيد ، وهو حلال لمن اخذه.

محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (١) ، وكذا كل ما قبله.

[ ٢٩٨٢١ ] ٤ ـ وباسناده عن الصفّار ، عن الخشّاب ، عن غياث ، عن اسحاق بن عمار ، عن جعفر ، عن أبيه : ان عليا 7 كان يقول : لا بأس بصيد الطير اذا ملك جناحيه.

[ ٢٩٨٢٢ ] ٥ ـ محمد بن ادريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب جميل ابن دراج ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله 7 في رجل صاد حماما اهليا ، قال : اذا ملك جناحه فهو لمن اخذه.

[ ٢٩٨٢٣ ] ٦ ـ وعن جامع البزنطي ، عن اسحاق بن عمّار ، قال : قلت لابي عبدالله 7 : الطير يقع في الدار ، فنصيده ، وحولنا حمام لبعضهم ، فقال : اذا ملك جناحه فهو لمن أخذه ، قال : قلت : يقع علينا ، فنأخذه ، وقد نعلم لمن هو ، قال : اذا عرفته فرده على صاحبه.

__________________

(١) في نسخة : ام ( هامش المخطوط ).

٣ ـ الكافي ٦ : ٢٢٣ | ٥.

(١) التهذيب ٩ : ٦١ | ٢٥٦.

٤ ـ التهذيب ٩ : ١٥ | ٥٦ ، واورده في الحديث ٣ من الباب ٢٩ من هذه الابواب.

٥ ـ السرائر : ٤٧٦.

٦ ـ السرائر : ٤٧٧.


أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (١) ، ويأتي ما يدل عليه في اللقطة (٢).

٣٨ ـ باب ان من أبصر طيرا ، فتبعه ، ثم اخذه آخر ، فهو

لمن اخذه.

[ ٢٩٨٢٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله 7 : ان امير المؤمنين 7 قال : في رجل أبصر طيرا ، فتبعه حتى وقع على شجرة ، فجاء رجل فأخذه ، فقال أمير المؤمنين 7 : للعين ما رأت ، ولليد ما أخذت.

ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (١).

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (٢).

٣٩ ـ باب كراهة قتل الخطاف واذاه وهو الصنونو (*) ، وكذا

كل طائر يجيء مستجيراً ، وعدم تحريم اكلها.

[ ٢٩٨٢٥ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن

__________________

(١) تقدم في الباب ٣٦ من هذه الابواب.

(٢) ياتي في الباب ١٥ من ابواب اللقطة.

الباب ٣٨

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٦ : ٢٢٣ | ٦ ، واورده عن الفقيه في الحديث ٢ من الباب ١٥ من ابواب اللقطة.

(١) التهذيب ٩ : ٦١ | ٢٥٧.

(٢) تقدم في البابين ٣٦ و ٣٧ من هذه الابواب ، وياتي ما يدل عليه في الباب ١٥ من ابواب اللقطة.

الباب ٣٩

فيه ٦ احاديث

* ـ كذا بالصاد ، والمعروف : السنونو : بضم السين والنونين : الواحدة سنونة وهو نوع من الخطاطيف. « حياة الحيوان ٢ : ٣٨ ».

١ ـ الكافي ٦ : ٢٢٤ | ٣.


ابن أبي عمير عن جميل بن دراج ، قال : سألت أبا عبدالله 7 عن قتل الخطاف او ايذائهن في الحرم؟ فقال : لا تقتلن ، فانى كنت مع عليّ بن الحسين 7 فرآني اوذيهن فقال : يا بنيّ! لا تقتلهن ولا تؤذهن ، فانهن لا يؤذين شيئا.

[ ٢٩٨٢٦ ] ٢ ـ وعن عليّ بن محمد بن بندار ، عن ابراهيم بن اسحاق ، عن عليّ بن محمد ، رفعه إلى داود الرقّي ، أو غيره ، قال : بينا نحن قعود عند أبي عبدالله 7 اذ مر رجل بيده خطاف مذبوح فوثب اليه أبو عبدالله 7 ، حتى أخذه من يده ، ثم دحابه إلى الارض ، ثم قال : أعالمكم امركم بهذا ، أم فقيهكم؟ اخبرني أبي عن جدّي : ان رسول الله 9 نهى عن قتل الستة ، منها الخطاف ، وقال : ان دورانه في السماء اسفا لما فعل باهل بيت محمد 9 ، وتسبيحه قراءة ( الحمد لله رب العالمين ) ، ألا ترونه يقول : ( ولا الضالين ).

[ ٢٩٨٢٧ ] ٣ ـ ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن ابراهيم بن اسحاق ، عن عليّ بن محمد ، عن الحسن بن داود الرقّي ، قال : كنا عند أبي عبدالله 7 ، وذكر مثله ، إلى ان قال : نهى عن قتل الستة : النحلة ، والنملة ، والضفدع ، والصرد ، والهدهد ، والخطاف ، ولم يزد على ذلك شيئا.

ورواه الصدوق في ( الخصال ) عن أبيه ، عن أحمد بن ادريس ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن ابراهيم بن اسحاق ، عن الحسين بن زياد ، عن داود بن كثير الرقّي مثله مع الزيادة ، ومع زيادات اخر ، منها ان قال : اما

__________________

٢ ـ الكافي ٦ : ٢٢٣ | ١ ، واورده عن التهذيبين في الحديث ١ من الباب ١٧ من ابواب الاطعمة المحرمة ، وكذلك الحديث ٣ الآتي.

٣ ـ التهذيب ٩ : ٢٠ | ٧٨ ، والاستبصار ٤ : ٦٦ | ٢٣٩.


النحلة فانها تأكل طيبا ، وتضع طيبا (١).

[ ٢٩٨٢٨ ] ٤ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وأحمد بن أبي عبدالله جميعا ، عن الجاموراني ، عن الحسن بن علي بن ابي حمزة ، عن محمد بن يوسف التميمي ، عن محمد بن جعفر ، عن أبيه ، قال : قال رسول الله 9 : استوصوا بالصنينات خيرا ـ يعني : الخطاف ـ فانهن آنس طير الناس بالناس ، ثم قال : وتدرون ما تقول الصنينة اذا هي مرت وترنمت (١)؟ تقول : بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ، حتّى قرأ ام الكتاب ، فاذا في آخر ترنمها (٢) ، قالت : ولا الضالين ، مدبها رسول الله 9 صوته ولا الضالين.

[ ٢٩٨٢٩ ] ٥ ـ الحسن بن يوسف بن المطهر العلامة في ( المختلف ) نقلا من كتاب عمار بن موسى يرويه عن الصادق 7 قال : خرء الخطاف لا بأس به ، هو مما يؤكل لحمه ، ولكن كره اكله ؛ لانه استجار بك ، وآوى في منزلك ، وكل طير يستجير بك فأجره.

محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد ابن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق ، عن عمار مثله الا انه

__________________

(١) الخصال : ٣٢٦ | ١٨.

٤ ـ الكافي ٦ : ٢٢٣ | ٢ ، واورده عن البصائر في الحديث ١ من الباب ٣٨ من ابواب احكام الدواب.

(١) في نسخة : وترغمت ( هامش المخطوط ) ، والترغم : التغضب « الصحاح ٥ : ١٩٣٤ ».

(٢) في نسخة : ترغمها ( هامش المخطوط ).

٥ ـ المختلف : ٦٧٩ ، واورده في الحديث ٢٠ من الباب ٩ من ابواب النجاسات ، وقطعة منه عن التهذيب في الباب ٤٣ من هذه الابواب ، وفي الحديث ٨ من الباب ١٨ ، وفي الحديث ٦ من الباب ٣٧ من ابواب الذبائح ، وفي الحديث ٤ من الباب ١٢ من ابواب الاطعمة المحرمة.


أسقط لفظ خرء (١).

[ ٢٩٨٣٠ ] ٦ ـ وبالاسناد عن عمار بن موسى ، عن أبي عبدالله 7 ، عن الرجل يصيب خطافا في الصحراء ، أو يصيده ، أيأكله؟ فقال : هو مما يؤكل ، وعن الوبر (١) يؤكل؟ قال : لا ، هو حرام.

أقول : ويأتي ما يدل على حصر الاطعمة المحرمة (٢).

٤٠ ـ باب كراهة قتل الهدهد والصرد والصوام والنحل

والنمل والضفدع ، وجواز قتل الغراب والحداة والحية

والعقرب والكلب العقور.

[ ٢٩٨٣١ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد أبي عبدالله البرقي ، عن يعقوب بن يزيد عن عليّ بن جعفر قال : سألت أخي موسى بن جعفر 7 عن الهدهد وقتله وذبحه ، فقال : لا يؤذى ولا يذبح ، فنعم الطير هو.

ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (١).

[ ٢٩٨٣٢ ] ٢ ـ وعنهم ، عن أحمد ، عن عليّ بن محمد بن سليمان ، عن

__________________

(١) التهذيب ٩ : ٨٠ | ٣٤٥.

٦ ـ التهذيب ٩ : ٢١ | ٨٤ ، والاستبصار ٤ : ٦٦ | ٢٤٠ ، واورده في الحديث ٢ من الباب ١٧ من ابواب الاطعمة المحرمة.

(١) الوبر : دابة اصغر من القط « حياة الحيوان ٢ : ٣٩١ ».

(٢) ياتي في الابواب ١ و ٢ و ٣ و ٨ و ٩ و ١١ و ١٣ و ١٦ و ١٧ و ١٨ و ١٩ و ٢٠ و ٣٠ و ٣١ و ٣٩ و ٤٠ و ٤٢ و ٥٧ من ابواب الاطعمة المحرمة.

الباب ٤٠

فيه ٤ احاديث

١ ـ الكافي ٦ : ٢٢٤ | ٢.

(١) التهذيب ٩ : ١٩ | ٧٥.

٢ ـ الكافي ٦ : ٢٢٤ | ١.


أبي أيوب المديني ، عن سليمان بن جعفر الجعفري ، عن أبي الحسن الرضا 7 ، قال : في كل جناح هدهد مكتوب بالسريانية : آل محمد خير البرية.

[ ٢٩٨٣٣ ] ٣ ـ وبالاسناد عن أبي الحسن الرضا 7 قال : نهى رسول الله 9 عن قتل الهدهد والصرد والصوام والنحلة.

ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن أبي عبدالله (١).

ورواه الصدوق في ( الخصال ) وفي ( عيون الاخبار ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن أبي عبدالله مثله (٢).

[ ٢٩٨٣٤ ] ٤ ـ وزاد : والنملة ، وزاد ايضا : وامر بقتل خمسة : الغراب ، والحداة ، والحية ، والعقرب ، والكلب العقور.

قال الصدوق : هذا امر اطلاق ورخصة ، لا امر وجوب وفرض.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (١).

٤١ ـ باب كراهة قتل القنبرة واكلها وسبها واعطائها الصبيان

يلعبون بها.

[ ٢٩٨٣٥ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن

__________________

٣ ـ الكافي ٦ : ٢٢٤ | ٣.

(١) اتهذيب ٩ : ١٩ | ٧٦.

(٢) الخصال : ٢٩٧ | ٦٦ ، وعيون اخبار الرضا 7 ١ : ٢٢٧ | ١٤.

٤ ـ الخصال : ٢٩٧ | ذيل ٦٦ ، وعيون اخبار الرضا 7 ١ : ٢٢٧ | ذيل ١٤.

(١) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٣٩ من هذه الابواب.

الباب ٤١

فيه ٤ احاديث

١ ـ الكافي ٦ : ٢٢٥ | ١.


أبي عبدالله ، عن عليّ بن محمد بن سليمان ، عن أبي أيوب المديني ، عن سليمان بن جعفر الجعفري ، عن أبي الحسن الرضا 7 قال : لا تأكلوا القنبرة ، ولا تسبوها ، ولا تعطوها الصبيان يلعبون بها ، فانها كثيرة التسبيح لله ، وتسبيحها : لعن الله مبغضي آل محمد 9.

ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (١).

[ ٢٩٨٣٦ ] ٢ ـ وبالاسناد قال : كان علي بن الحسين 7 يقول : ما أزرع الزرع اطلب الفضل فيه ، وما ازرعه الا ليناله المعتر وذو الحاجة ، ولتنال منه القنبرة خاصة من الطير.

[ ٢٩٨٣٧ ] ٣ ـ وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن أبي عبدالله الجاموراني ، عن سليمان الجعفري ، قال : سمعت أبا الحسن الرضا 7 يقول : لا تقتلوا القنبرة ، ولاتأكلوا لحمها ، فانها كثيرة التسبيح ، وتقول في آخر تسبيحها : لعن الله مبغضي آل محمد 9.

[ ٢٩٨٣٨ ] ٤ ـ وعن محمد بن الحسن ، وعليّ بن ابراهيم الهاشمي (١) ، عن بعض أصحابنا ، عن سليمان بن جعفر الجعفري ، عن أبي الحسن الرضا 7 ، قال : قال عليّ بن الحسين 8 : القنزعة التي هي على رأس القنبرة من مسحة سليمان بن داود 7 ، ثم ذكر قصتها ، وان الذكر والانثى اهديا إلى سليمان 7 جرادة وتمرة ، فقبل هديّتهما ، وجنب جنده عنهما وعن بيضهما ، ومسح على رأسهما ، ودعا لهما بالبركة ، فحدثت القنزعة على رأسيهما من مسحته.

__________________

(١) التهذيب ٩ : ١٩ | ٧٧.

٢ ـ الكافي ٦ : ٢٢٥ | ٢.

٣ ـ الكافي ٦ : ٢٢٥ | ٣.

٤ ـ الكافي ٦ : ٢٢٥ | ٤.

(١) في نسخة : بن هاشم ( هامش المخطوط ).


٤٢ ـ باب جواز قتل الحيات ، وقتل كل حيوان يوجد في

البرية من الوحش الا الجان وما نص على النهي عنه ،

وكراهة قتل حيات البيوت ، وكراهة تركهن مخافة تبعتهن

[ ٢٩٨٣٩ ] ١ ـ محمد بن عليّ بن الحسين باسناده عن الحلبي ، انه سأل أبا عبدالله 7 عن قتل الحيات ، فقال : اقتل كل شيء تجده في البرية الا الجان ، ونهى عن قتل عوامر البيوت ، وقال : لا تدعوهن مخافة تبعاتهن ، فان اليهود على عهد رسول الله 9 قالت : من قتل عامر بيت اصابه كذا وكذا ، فقال رسول الله 9 : من تركهن مخافة تبعاتهن فليس مني ، وانما تتركها ؛ لانها لا تريدك ، قال : وربما قتلهن (١) في بيوتهن.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في احكام الدواب (٢) وغيرها (٣) ، ويأتي ما يدل عليه (٤).

٤٣ ـ باب كراهة قتل الشقراق (*)

[ ٢٩٨٤٠ ] ١ ـ محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ،

__________________

الباب ٤٢

فيه حديث واحد

١ ـ الفقيه ٣ : ٢٢١ | ١٠٢٨.

(١) في نسخة : قتلتهن ( هامش المصححة الثانية ).

(٢) تقدم في الباب ٤٧ من ابواب احكام الدواب.

(٣) وتقدم في الباب ١٩ من ابواب قواطع الصلاة.

(٤) وياتي في الباب ٤٣ من هذه الابواب.

الباب ٤٣

فيه حديث واحد

* ـ الشقراق : طائر صغير اخضر ، في اجنحته سواد. ( حياة الحيوان ٢ : ٥٦ ).

١ ـ التهذيب ٩ : ٢١ | ٨٥ ، واورد قطعات الحديث في ذيل الحديث ٥ من الباب ٣٩ من هذه الابواب.


عن أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضّال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبدالله 7 ، انه سئل عن الشقراق؟ فقال : كره قتله لحال الحيات ، قال : وكان النبي 9 يوما يمشي ، فاذا شقراق قد انقضّ ، فاستخرج من خفه حية.

٤٤ ـ باب تحريم صيد حمام الحرم ، وعدم جواز اكله

على حال

[ ٢٩٨٤١ ] ١ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن عليّ بن جعفر ، عن اخيه موسى بن جعفر 7 ، قال : سألته عن الرجل هل يصلح له ان يصيد حمام الحرم ( في الحل ، فيذبحه ، ويدخل الحرم ) (١) ، فيأكله؟ فقال : لا يصلح اكل حمام الحرم على حال.

ورواه عليّ بن جعفر في كتابه ايضا (٢).

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الحج (٣).

٤٥ ـ باب جواز قتل كلاب الهراش ، دون كلب الصيد

والماشية والحائط ، وجواز بيع كلب الصيد

[ ٢٩٨٤٢ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن

__________________

الباب ٤٤

فيه حديث واحد

١ ـ قرب الاسناد : ١١٧.

(١) ما بين القوسين ليس في المصدر.

(٢) مسائل علي بن جعفر : ١٠٨ | ١٤.

(٣) تقدم في الباب ١٣ من ابواب كفارات الصيد.

الباب ٤٥

فيه ٤ احاديث

١ ـ الكافي ٦ : ٢٠٦ | ٢٠ ، والتهذيب ٩ : ٨٠ | ٣٤٠ بسند آخر ، واورده في الحديث ٢ من الباب ١٠ من هذه الابواب.


النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : قال امير المؤمنين 7 : الكلب الاسود البهيم لا ( تأكل ) (١) صيده ؛ لان رسول الله 9 أمر بقتله.

[ ٢٩٨٤٣ ] ٢ ـ محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ : فيمن قتل كلب الصيد ، قال : يغرمه ، وكذلك البازي ، وكذلك كلب الغنم ، وكذلك كلب الحائط.

[ ٢٩٨٤٤ ] ٣ ـ وعنه ، عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي ، عن محمد بن علي ، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم ، عن القاسم بن الوليد العمّاري ، قال : سألت أبا عبدالله 7 عن ثمن الكلب الذي لا يصيد ، فقال : سحت ، وامّا الصيود فلا بأس به.

[ ٢٩٨٤٥ ] ٤ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن ابن فضّال ، عن أبي جميلة ، عن ليث ، قال : سألت أبا عبدالله 7 عن الكلب الصيود ، يباع؟ فقال : نعم ، ويؤكل ثمنه.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا (١) وفي لباس المصلّي (٢).

____________

(١) في المصدر : يؤكل.

٢ ـ التهذيب ٩ : ٨٠ | ٣٤٤.

٣ ـ التهذيب ٩ : ٨٠ | ٣٤٢.

٤ ـ التهذيب ٩ : ٨٠ | ٣٤٣.

(١) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٤٠ من هذه الابواب.

(٢) تقدم في الحديث ٨ من الباب ٣ من ابواب احكام المساكن ولم نجده في ابواب لباس المصلي. وتقدم في الباب ١٤ من ابواب ما يكتسب به.



فهرس الجزء الثالث والعشرين

عنوان الباب

عدد الأحاديث

التسلسل العام

الصفحة

كتاب العتق

١ ـ باب استحبابه

١٠

٢٨٩٨٢ / ٢٨٩٩١

٩

٢ ـ باب تأكد إستحباب العتق عشية عرفة ويومها

٢

٢٨٩٩٢ / ٢٨٩٩٣

١٢

٣ ـ باب استحباب اختيار عتق العبد على عتق الامة

١

٢٨٩٩٤

١٣

٤ ـ باب اشتراط صحة العتق بنية التقرب

٢

٢٨٩٩٥ / ٢٨٩٩٦

١٤

٥ ـ باب انه لا يصح العتق قبل الملك وان علق عليه

٧

٢٨٩٩٧ / ٢٩٠٠٣

١٥

٦ ـ باب استحباب كتابة كتاب العتق وكيفيته

٢

٢٩٠٠٤ / ٢٩٠٠٥

١٧

٧ ـ باب ان الرجل اذا ملك أحد الآباء ، أو الاولاد

١٠

٢٩٠٠٦ / ٢٩٠١٥

١٨

٨ ـ باب ان حكم الرضاع في ذلك حكم النسب

٤

٢٩٠١٦ / ٢٩٠١٩

٢٢

٩ ـ باب أن المرأة اذا ملكت احدا من الاباء ، او الامهات

١

٢٩٠٢٠

٢٤

١٠ ـ باب ان من اعتق مملوكا وشرط عليه خدمة مدة معينة

٣

٢٩٠٢١ / ٢٩٠٢٣

٢٥

١١ ـ باب ان من اعتق مملوكاً ، وشرط عليه خدمته مدّة

١

٢٩٠٢٤

٢٦

١٢ ـ باب حكم من اعتق عبده على ان يزوجه ابنته

٤

٢٩٠٢٥ / ٢٩٠٢٨

٢٧

١٣ ـ باب كراهة تملك ذوي الارحام الذين لا ينعتقون

٥

٢٩٠٢٩ / ٢٩٠٣٣

٢٨

١٤ ـ باب وجوب نفقة المملوك ، وان اعتقه مولاه ولا حيلة له

٣

٢٩٠٣٤ / ٢٩٠٣٦

٣٠

١٥ ـ باب جواز عتق الولدان الصغار

٣

٢٩٠٣٧ / ٢٩٠٣٩

٣١


عنوان الباب

عدد الأحاديث

التسلسل العام

الصفحة

١٦ ـ باب جواز عتق ولد الزنا وولده

٢

٢٩٠٤٠ / ٢٩٠٤١

٣٢

١٧ ـ باب جواز عتق المستضعف ولو في الواجب

٦

٢٩٠٤٢ / ٢٩٠٤٧

٣٣

١٨ ـ باب أن من أعتق مملوكا له فيه شريك كلف ان يشتري باقية

١٤

٢٨٠٤٨ / ٢٩٠٦١

٣٦

١٩ ـ باب انه يشترط في العتق الاختيار

٢

٢٩٠٦٢ / ٢٩٠٦٣

٤١

٢٠ ـ باب اشتراط العتق بالعقل ، فلا يصح عتق المجنون

١

٢٩٠٦٤

٤٢

٢١ ـ باب بطلان عتق السكران

٣

٢٩٠٦٥ / ٢٩٠٦٧

٤٢

٢٢ ـ باب ان المملوك اذا مثل به او نكل به انعتق

٣

٢٩٠٦٨ / ٢٩٠٧٠

٤٣

٢٣ ـ باب ان المملوك اذا عمي أو أقعد أو جذم انعتق

٨

٢٩٠٧١ / ٢٩٠٧٨

٤٤

٢٤ ـ باب حكم مال المملوك اذا اعتق

٧

٢٩٠٧٩ / ٢٩٠٨٥

٤٧

٢٥ ـ باب حكم من اشترى امة نسية ، واعتقها ، وتزوجها

١

٢٩٠٨٦

٥٠

٢٦ ـ باب ان من أعطاه المملوك مالا ليشتريه ويعتقه

٢

٢٨٠٨٧ / ٢٩٠٨٨

٥١

٢٧ ـ باب استحباب اختيار عتق المملوك في الرخاء

١

٢٩٠٨٩

٥٢

٢٨ ـ باب صيغة العتق ، وتأكد استحباب عتق المملوك

٢

٢٩٠٩٠ / ٢٩٠٩١

٥٣

٢٩ ـ باب ان الاصل في الناس الحرية حتى تثبت الرقية

٥

٢٩٠٩٢ / ٢٩٠٩٦

٥٤

٣٠ ـ باب ان من اعتق كل مملوك قديم له

٢

٢٩٠٩٧ / ٢٩٠٩٨

٥٦

٣١ ـ باب ان من نذر عتق اول ولد تلده الأمة

١

٢٩٠٩٩

٥٧

٣٢ ـ باب كراهة عتق المملوك عند حضور موته

٢

٢٩١٠٠ / ٢٩١٠١

٥٨

٣٣ ـ باب تأكد استحباب عتق المملوك المؤمن بعد سبع سنين

٤

٢٩١٠٢ / ٢٩١٠٥

٥٩

٣٤ ـ باب ان من اعتق مملوكا ثم مات واشتبه استخرج بالقرعة

١

٢٩١٠٦

٦٠

٣٥ ـ باب ان الميراث والولاء لمن اعتق

٥

٢٩١٠٧ / ٢٩١١١

٦١

٣٦ ـ باب ان من أعتق ، وجعل المعتق سائبة

٢

٢٩١١٢ / ٢٩١١٣

٦٣

٣٧ ـ باب ان البائع لو شرط الولاء لم يصح

٢

٢٩١١٤ / ٢٩١١٥

٦٤

٣٨ ـ باب ان ولاء الولد لمن اعتق الاب أو الجد

١٢

٢٩١١٦ / ٢٩١٢٧

٦٦

٣٩ ـ باب ان المرأة اذا اعتقت ، ثم ماتت

٣

٢٩١٢٨ / ٢٩١٣٠

٧٠

٤٠ ـ باب ان المعتق اذا مات انتقل الولاء إلى أولاده

٢

٢٩١٣١ / ٢٩١٣٢

٧١

٤١ ـ باب ان المعتق سائبة اذا ضمن أحد جريرته

٢

٢٩١٣٣ / ٢٩١٣٤

٧٣

٤٢ ـ باب انه لا يصح بيع الولاء ، ولا هبته

٧

٢٩١٣٥ / ٢٩١٤١

٧٤

٤٣ ـ باب ان المعتق واجبا سائبة لا ولاء لاحد عليه

٦

٢٩١٤٢ / ٢٩١٤٧

٧٧


عنوان الباب

عدد الأحاديث

التسلسل العام

الصفحة

٤٤ ـ باب صحة العتق بالاشارة مع العجز عن النطق

٢

٢٩١٤٨ / ٢٩١٤٩

٨٠

٤٥ ـ باب عدم صحة العتق بالكتابة واشتراط النطق باللسان

١

٢٩١٥٠

٨١

٤٦ ـ باب تحريم الاباق على المملوك ، وأنه يبطل التدبير

٥

٢٩١٥١ / ٢٩١٥٥

٨١

٤٧ ـ باب أن من خاف اباق عبده أو بعيره جاز أن يقيده

١

٢٩١٥٦

٨٣

٤٨ ـ باب جواز عتق الابق اذا لم يعلم موته

٢

٢٩١٥٧ / ٢٩١٥٨

٨٣

٤٩ ـ باب ان من أخذ آبقا ، أو مسروقا ليرده إلى صاحبه

٥

٢٩١٥٩ / ٢٩١٦٣

٨٤

٥٠ ـ باب جواز أخذ الجعل على الابق والضالة

٢

٢٩١٦٤ / ٢٩١٦٥

٨٦

٥١ ـ باب ان المملوك اذا قال لمولاه : بعني بسبعمائة

١

٢٩١٦٦

٨٧

٥٢ ـ باب ان احد الورثة لو شهد بعتق المملوك

٢

٢٩١٦٧ / ٢٩١٦٨

٨٨

٥٣ ـ باب ان المملوكة اذا مات زوجها ولا وارث له

١

٢٩١٦٩

٨٩

٥٤ ـ باب ان من اعتق عبدا وعلى العبد دين

١

٢٩١٧٠

٩٠

٥٥ ـ باب حكم دين العبد اذا مات سيّده ، او باعه

٢

٢٩١٧١ / ٢٩١٧٢

٩٠

٥٦ ـ باب حكم عتق الصبي مملوكه اذا بلغ عشر سنين

٢

٢٩١٧٣ / ٢٩١٧٤

٩١

٥٧ ـ باب ان من نذر عتق اول مملوك يملكه

٣

٢٩١٧٥ / ٢٩١٧٧

٩٢

٥٨ ـ باب ان من اعتق ثلاثة مماليك ، وكان له اكثر من ذلك

١

٢٩١٧٨

٩٤

٥٩ ـ باب ان من نذر عتق أمته ان وطئها

١

٢٩١٧٩

٩٤

٦٠ ـ باب ان من اقر بعتق مماليكه للتقية او دفع الضرر

١

٢٩١٨٠

٩٥

٦١ ـ باب جواز بيع المملوك المتولد من الزنا ، وشرائه

٣

٢٩١٨١ / ٢٩١٨٣

٩٦

٦٢ ـ باب ان اللقيط حر لا يباع ، ولا يشترى

٧

٢٩١٨٤ / ٢٩١٩٠

٩٧

٦٣ ـ باب ان من نذر عتق مملوكه لزم

١

٢٩١٩١

٩٩

٦٤ ـ باب ان من اعتق بعض مملوكه انعتق كله

٨

٢٩١٩٢ / ٢٩١٩٩

٩٩

٦٥ ـ باب ان من اوصى بعتق ثلث مماليكه

٢

٢٩٢٠٠ / ٢٩٢٠١

١٠٣

٦٦ ـ باب ان من أوصى بعتق رقبة ، جاز ان يعتق عنه جارية

١

٢٩٢٠٢

١٠٤

٦٧ ـ باب حكم ما لو أعتق الوالد مملوك الولد

١

٢٩٢٠٣

١٠٤

٦٨ ـ باب ان من دفع اليه مملوك مالاً ليشتريه

١

٢٩٢٠٤

١٠٥

٦٩ ـ باب حكم من اعتق امة حبلى ، واستثنى الحمل

١

٢٩٢٠٥

١٠٦

٧٠ ـ باب ان الولد الصغير يتبع الاب في الاسلام

٢

٢٩٢٠٦ / ٢٩٢٠٧

١٠٧

٧١ ـ باب ان المملوك اذا طلب البيع لم تجب اجابته

١

٢٩٢٠٨

١٠٨


عنوان الباب

عدد الأحاديث

التسلسل العام

الصفحة

٧٢ ـ باب حكم العبد الابق اذا سرق ، وأبى ان يرجع

١

٢٩٢٠٩

١٠٨

٧٣ ـ باب ان عبد الذمي اذا اسلم تعين بيعه من مسلم

١

٢٩٢١٠

١٠٩

٧٤ ـ باب ما يستحب من الدعاء والكتابة للآبق

٢

٢٩٢١١ / ٢٩٢١٢

١٠٩

٧٥ ـ باب عدم جواز الرجوع في العتق

١

٢٩٢١٣

١١٠

كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد

أبواب التدبير

١ ـ باب جواز بيع المدبر وعتقه ، وكراهة بيعه

٨

٢٩٢١٤ / ٢٩٢٢١

١١٥

٢ ـ باب انه يجوز الرجوع في التدبير كالوصية

٤

٢٩٢٢٢ / ٢٩٢٢٥

١١٨

٣ ـ باب جواز اجارة المدبر

٤

٢٩٢٢٦ / ٢٩٢٢٩

١١٩

٤ ـ باب جواز مكاتبة المدبر

٢

٢٩٢٣٠ / ٢٩٢٣١

١٢١

٥ ـ باب ان اولاد المدبرة من مملوك مدبرون

٧

٢٩٢٣٢ / ٢٩٢٣٨

١٢٢

٦ ـ باب ان المدبر اذا ولد له اولاد من مملوكته بعد التدبير

١

٢٩٢٣٩

١٢٤

٧ ـ باب أن الاولاد اذا اتبعوا الام في التدبير جاز الرجوع في تدبيرها

١

٢٩٢٤٠

١٢٥

٨ ـ باب ان المدبر ينعتق بموت المولى من الثلث

٣

٢٩٢٤١ / ٢٩٢٤٣

١٢٦

٩ ـ باب ان من دبر مملوكه وعليه دين قدم الدين

٣

٢٩٢٤٤ / ٢٩٢٤٦

١٢٧

١٠ ـ باب ان الاباق يبطل التدبير

٢

٢٩٢٤٧ / ٢٩٢٤٨

١٢٩

١١ ـ باب انه يجوز تعليق التدبير على موت من جعل له خدمة

٢

٢٩٢٤٩ / ٢٩٢٥٠

١٣٠

١٢ ـ باب حكم عتق المدبر في الكفارة ، وشرائط التدبير

١

٢٩٢٥١

١٣١

١٣ ـ باب ان المدبر مملوك ما دام سيده حيّاً

٢

٢٩٢٥٢ / ٢٩٢٥٣

١٣٢

ابواب المكاتبة

١ ـ باب استحباب مكاتبة المملوك المسلم اذا كان له مال

٧

٢٩٢٥٤ / ٢٩٢٦٠

١٣٧

٢ ـ باب جواز مكاتبة المملوك ، بل استحبابها

١

٢٩٢٦١

١٣٩

٣ ـ باب جواز مكاتبة المملوك على مماليك مع الوصف

١

٢٩٢٦٢

١٤٠

٤ ـ باب ان المكاتب المطلق يعتق منه بقدر ما ادى

١٦

٢٩٢٦٣ / ٢٩٢٧٨

١٤٠

٥ ـ باب ان حد عجز المكاتب ان يؤخر نجما عن محله

٤

٢٩٢٧٩ / ٢٩٢٨٢

١٤٥

٦ ـ باب ان المكاتب لا يجوز له التزويج ، ولا الحج

٦

٢٩٢٨٣ / ٢٩٢٨٨

١٤٧


عنوان الباب

عدد الأحاديث

التسلسل العام

الصفحة

٧ ـ باب ان المكاتب المطلق اذا تحرر منه شيء

٤

٢٩٢٨٩ / ٢٩٢٩٢

١٤٩

٨ ـ باب ان المكاتبة يحرم على مولاها وطؤها

١

٢٩٢٩٣

١٥١

٩ ـ باب انه يستحب للسيد وضع شيء من مال المكاتبة

٣

٢٩٢٩٤ / ٢٩٢٩٦

١٥٢

١٠ ـ باب انه اذا شرط على المكاتب اذا عجز رد في الرقّ

٢

٢٩٢٩٧ / ٢٩٢٩٨

١٥٤

١١ ـ باب ان من أعان زوجة أبيه على اداء مال كتابتها

١

٢٩٢٩٩

١٥٥

١٢ ـ باب حكم من أعتق نصف جاريته وكاتبها على النصف الاخر

١

٢٩٣٠٠

١٥٦

١٣ ـ باب جواز وضع بعض مال المكاتبة لتعجيلها

١

٢٩٣٠١

١٥٦

١٤ ـ باب ان السيد اذا وطىء المكاتبة لزمه مهر مثلها

٢

٢٩٣٠٢ / ٢٩٣٠٣

١٥٧

١٥ ـ باب ان من شرط ميراث المكاتب لم يصح الشرط

١

٢٩٣٠٤

١٥٨

١٦ ـ باب حكم ولاء المكاتب وولده

٢

٢٩٣٠٥ / ٢٩٣٠٦

١٥٩

١٧ ـ باب ان المكاتب اذا أراد تعجيل مال المكاتبة

٢

٢٩٣٠٧ / ٢٩٣٠٨

١٦٠

١٨ ـ باب جواز مكاتبة المملوك على مال يزيد عن قيمته

١

٢٩٣٠٩

١٦١

١٩ ـ باب ان المكاتب اذا انعتق منه شيء ومات

٥

٢٩٣١٠ / ٢٩٣١٤

١٦٢

٢٠ ـ باب ان المكاتب المبعض يرث ويورث بقدر الحرية

٢

٢٩٣١٥ / ٢٩٣١٦

١٦٥

٢١ ـ باب جواز اعطاء المكاتب من مال الصدقة والزكاة

١

٢٩٣١٧

١٦٦

٢٢ ـ باب حكم المكاتب في الحدود والشهادات والفطرة

٢

٢٩٣١٨ / ٢٩٣١٩

١٦٧

ابواب الاستيلاد

١ ـ باب ان ام الولد مملوكة ما دام سيدها حيّا

٢

٢٩٣٢٠ / ٢٩٣٢١

١٦٩

٢ ـ باب انه يجوز بيع ام الولد في ثمن رقبتها

٢

٢٩٣٢٢ / ٢٩٣٢٣

١٧٠

٣ ـ باب ان الجارية اذا اسقطت من سيدها بعد موته

٢

٢٩٣٢٤ / ٢٩٣٢٥

١٧١

٤ ـ باب ان من تزوج أمة ، فاولدها ، ثم اشتراها لم تكن ام ولد

١

٢٩٣٢٦

١٧٢

٥ ـ باب ان ام الولد اذا مات ولدها قبل أبيه

٥

٢٩٢٣٢٧ / ٢٩٣٣١

١٧٢

٦ ـ باب ان ام الولد اذا كان ولدها حيا وقت موت ابيه

٥

٢٩٣٣٢ / ٢٩٣٣٦

١٧٥

٧ ـ باب جواز جبر ام الولد على الخدمة وعلى ارضاع الولد

١

٢٩٣٣٧

١٧٨

٨ ـ باب حكم ام الولد اذا مات سيّدها ، فاعتقت

١

٢٩٣٣٨

١٧٩


عنوان الباب

عدد الأحاديث

التسلسل العام

الصفحة

كتاب الاقرار

١ ـ باب حكم الاقرار في مرض الموت

١

٢٩٣٣٩

١٨٣

٢ ـ باب ان من اقر لواحد من اثنين بمال

١

٢٩٣٤٠

١٨٣

٣ ـ باب صحة الاقرار من البالغ العاقل ولزومه له

٢

٢٩٣٤١ / ٢٩٣٤٢

١٨٤

٤ ـ باب ان من اقر عند الحبس ، او التخويف

١

٢٩٣٤٣

١٨٥

٥ ـ باب حكم اقرار بعض الورثة بوارث او عتق او دين

١

٢٩٣٤٤

١٨٥

٦ ـ باب قبول اقرار الفاسق على نفسه

١

٢٩٣٤٥

١٨٦

كتاب الجعالة

١ ـ باب انه لا بأس بجعل الابق والضالة

١

٢٩٣٤٦

١٨٩

٢ ـ باب حكم ما يجعل للحجام والنائحة والماشطة

٢

٢٩٣٤٧ / ٢٩٣٤٨

١٩٠

٣ ـ باب حكم من يتقبل بالعمل ، ثم يقبله من غيره بربح

١

٢٩٣٤٩

١٩١

٤ ـ باب انه لا بأس بجعل الدلال أو السمسار

١

٢٩٣٥٠

١٩١

٥ ـ باب عدم ثبوت الجعل في المؤاكلة من الطعام

١

٢٩٣٥١

١٩٢

٦ ـ باب جواز الجعالة على تعليم العمل ، وعلى الشركة

١

٢٩٣٥٢

١٩٣

كتاب الايمان

١ ـ باب كراهة اليمين الصادقة وعدم تحريمها

١١

٢٨٣٥٣ / ٢٩٣٦٣

١٩٧

٢ ـ باب انه يستحب للمدعى عليه باطل ان يختار الغرم

٢

٢٩٣٦٤ / ٢٩٣٦٥

٢٠٠

٣ ـ باب استحباب اختيار الغرم على الحلف

١

٢٩٣٦٦

٢٠١

٤ ـ باب تحريم اليمين الكاذبة لغير ضرورة وتقية

٩

٢٩٣٦٧ / ٢٩٣٨٥

٢٠٢

٥ ـ باب تحريم القول فيما ليس بصحيح : الله يعلم كذا

٤

٢٩٣٨٦ / ٢٩٣٨٩

٢٠٩

٦ ـ باب وجوب الرضا باليمين الشرعية

٣

٢٩٣٩٠ / ٢٩٣٩٢

٢١١

٧ ـ باب تحريم الحلف بالبراءة من الله ورسوله صادقا

٤

٢٩٣٩٣ / ٢٩٣٩٦

٢١٢

٨ ـ باب تحريم الحلف بالبراءة من الائمة :

١

٢٩٣٩٧

٢١٤

٩ ـ باب تحريم الحلف على الماضي مع تعمد الكذب

٥

٢٩٣٩٨ / ٢٩٤٠٢

٢١٤

١٠ ـ باب ان يمين الولد والمرأة والمملوك لا تنعقد

٣

٢٩٤٠٣ / ٢٩٤٠٥

٢١٦


عنوان الباب

عدد الأحاديث

التسلسل العام

الصفحة

١١ ـ باب ان اليمين لا تنعقد في معصية كتحريم حلال

١٩

٢٩٤٠٦ / ٢٩٤٢٤

٢١٧

١٢ ـ باب جواز الحلف باليمين الكاذبة للتقية كدفع الظالم

١٩

٢٩٤٢٥ / ٢٩٤٤٣

٢٢٤

١٣ ـ باب ان من نذر او حلف ان لا يشتري لاهله شيئا

٣

٢٩٤٤٤ / ٢٩٤٤٦

٢٢٨

١٤ ـ باب انه لا تنعقد اليمين بالطلاق والعتاق والصدقة

١١

٢٩٤٤٧ / ٢٩٤٥٧

٢٣٠

١٥ ـ باب ان اليمين لا تنعقد بغير الله

٦

٢٩٤٥٨ / ٢٩٤٦٣

٢٣٣

١٦ ـ باب ان اليمين لا تنعقد في غضب ، ولا جبر

٦

٢٩٤٦٤ / ٢٩٤٦٩

٢٣٥

١٧ ـ باب انه لا تنعقد اليمين بغير قصد وارادة

٥

٢٩٤٧٠ / ٢٩٤٧٤

٢٣٨

١٨ ـ باب ان من حلف يمينا ثم رأى مخالفتها خيرا

١١

٢٩٤٧٥ / ٢٩٤٨٥

٢٤٠

١٩ ـ باب حكم الحلف على ترك الطيبات

٢

٢٩٤٨٦ / ٢٩٤٨٧

٢٤٣

٢٠ ـ باب ان اليمين تقع على نية المظلوم دون الظالم

١

٢٩٤٨٨

٢٤٥

٢١ ـ باب ان اليمين تقع على ما نوى اذا خالف لفظه نيته

٢

٢٩٤٨٩ / ٢٩٤٩١

٢٤٥

٢٢ ـ باب انه لا يجوز ان يحلف ولا يستحلف الا على علمه

٤

٢٩٤٩١

٢٤٦

٢٣ ـ باب انعقاد اليمين على فعل الواجب وترك الحرام

٥

٢٩٤٩٥ / ٢٩٤٩٩

٢٤٧

٢٤ ـ باب ان اليمين لا تنعقد الا على المستقبل

٦

٢٩٥٠٠ / ٢٩٥٠٥

٢٤٩

٢٥ ـ باب استحباب استثناء مشية الله في اليمين وغيرها

٢

٢٩٥٠٦ / ٢٩٥٠٧

٢٥٣

٢٦ ـ باب استثناء مشية الله في الكتابة في كل موضع

١

٢٩٥٠٨

٢٥٤

٢٧ ـ باب استحباب استثناء مشية الله واشتراطها المواعيد

١

٢٩٥٠٩

٢٥٥

٢٨ ـ باب أن من استثنى مشية الله في اليمين لم تنعقد

٢

٢٩٥١٠ / ٢٩٥١١

٢٥٦

٢٩ ـ باب استحباب استثناء مشية الله في اليمين للتبرك

٧

٢٩٥١٢ / ٢٩٥١٨

٢٥٦

٣٠ ـ باب أنه لا يجوز الحلف ، ولا ينعقد إلا بالله وأسمائه

١٥

٢٩٥١٩ / ٢٩٥٣٣

٢٥٩

٣١ ـ باب انه لا يجوز الحلف ولا ينعقد بالكواكب

٢

٢٩٥٣٤ / ٢٩٥٣٥

٢٦٤

٣٢ ـ باب حكم استحلاف الكفار بغير الله مما يعتقدونه

١٤

٢٩٥٣٦ / ٢٩٥٤٩

٢٦٥

٣٣ ـ باب جواز استحلاف الظالم بالبراءة من حول الله وقوته

٣

٢٩٥٥٠ / ٢٩٥٥٢

٢٦٩

٣٤ ـ باب ان من قال : هو يهودي او نصراني

٣

٢٩٥٥٣ / ٢٩٥٥٥

٢٧١

٣٥ ـ باب ان من حلف بتحريم زوجته او جاريته

٣

٢٩٥٥٦ / ٢٩٥٥٨

٢٧٢

٣٦ ـ باب جواز الحلف على غير الواقع جهرا

١

٢٩٥٥٩

٢٧٣

٣٧ ـ باب حكم من حلف لا يشرب من لبن عنزله

١

٢٩٥٦٠

٢٧٤

٣٨ ـ باب ان من حلف ليضربن عبده جاز له العفو عنه

٢

٢٩٥٦١ / ٢٩٥٦٢

٢٧٥


عنوان الباب

عدد الأحاديث

التسلسل العام

الصفحة

٣٩ ـ باب ان من حلف برب المصحف انعقدت يمينه

١

٢٩٥٦٣

٢٧٦

٤٠ ـ باب ان من حلف لغريمه ان لا يخرج من البلد

٢

٢٩٥٦٤ / ٢٩٥٦٥

٢٧٧

٤١ ـ باب جواز الحلف للوارث على نفي مال الميت

١

٢٩٥٦٦

٢٧٨

٤٢ ـ باب ان من حلف على الغير ليفعلن كذا لم ينعقد

٦

٢٩٥٦٧ / ٢٩٥٧٢

٢٧٩

٤٣ ـ باب جواز الحلف في الدعوى على غير الواقع

١

٢٩٥٧٣

٢٨١

٤٤ ـ باب ان من حلف لينحرن ولده لم تنعقد يمينه

٢

٢٩٥٧٤ / ٢٩٥٧٥

٢٨٢

٤٥ ـ باب ان المرأة اذا حلفت لزوجها ان لا تتزوج بعده

٣

٢٩٥٧٦ / ٢٩٥٧٨

٢٨٣

٤٦ ـ باب حكم من حلف ان يزن الفيل

١

٢٩٥٧٩

٢٨٤

٤٧ ـ باب انه يجوز الاقتصاص بقدر الحق من مال المنكر

١

٢٩٥٨

٢٨٥

٤٨ ـ باب ان من كان له على غيره مال ، فأنكره

٤

٢٩٥٨١ / ٢٩٥٨٤

٢٨٥

٤٩ ـ باب ان من اعجبته جارية عمته ، فخاف الاثم

١

٢٩٥٨٥

٢٨٧

٥٠ ـ باب حكم من حلف ، ونسي ما قال

١

٢٩٥٨٦

٢٨٨

٥١ ـ باب انه لا تجب كفارة اليمين قبل الحنث ، بل بعده

٢

٢٩٥٨٧ / ٢٩٥٨٨

٢٨٨

٥٢ ـ باب استحباب ترك المدعي طلب اليمين

١

٢٩٥٨٩

٢٨٩

كتاب النذر والعهد

١ ـ باب انه لا ينعقد النذر حتى يقول : لله عليّ كذا

٩

٢٩٥٩٠ / ٢٩٥٩٨

٢٩٣

٢ ـ باب ان من نذر ولم يسم منذورا لم يلزمه شيء

٧

٢٩٥٩٩ / ٢٩٦٠٥

٢٩٦

٣ ـ باب ان من نذر الصدقة بمال كثير وجب عليه الصدقة

٤

٢٩٦٠٦ / ٢٩٦٠٩

٢٩٨

٤ ـ باب ان من نذر أن يهدي طعاما أو لحما لم ينعقد

١

٢٩٦١٠

٣٠١

٥ ـ باب ان من نذر ، ثم علم بوقوع الشرط قبل النذر

٢

٢٩٦١١ / ٢٩٦١٢

٣٠١

٦ ـ باب كراهة إيجاب الشيء على النفس دائما

٦

٢٩٦١٣ / ٢٩٦١٨

٣٠٣

٧ ـ باب ان من نذر ان لم يحج قبل التزويج ان يعتق غلامه

٤

٢٩٦١٩ / ٢٩٦٢٢

٣٠٥

٨ ـ باب ان من نذر الحج ماشيا او حافيا لزم

٥

٢٩٦٢٣ / ٢٩٦٢٧

٣٠٧

٩ ـ باب ان من نذر ان يتصدق بدراهم ، فصيرها ذهبا

١

٢٩٦٢٨

٣٠٩

١٠ ـ باب ان من نذر صوم يوم معين دائما

١

٢٩٦٢٩

٣١٠

١١ ـ باب حكم من نذر هديا ما يلزمه

٢

٢٩٦٣٠ / ٢٩٦٣١

٣١١

١٢ ـ باب حكم من نذر صياما فعجز

٢

٢٩٦٣٢ / ٢٩٦٣٣

٣١٢


عنوان الباب

عدد الأحاديث

التسلسل العام

الصفحة

١٣ ـ باب ان من نذر صوما معينا لم يحرم عليه السفر

٢

٢٩٦٣٤ / ٢٩٦٣٥

٣١٣

١٤ ـ باب ان من عاهد الله ان يتصدق بجميع ما يملك

١

٢٩٦٣٦

٣١٤

١٥ ـ باب حكم نذر المراة بغير اذن زوجها

٢

٢٩٦٣٧ / ٢٩٦٣٨

٣١٥

١٦ ـ باب حكم من نذر ان ولد له غلام وادرك ان يحجه

١

٢٩٦٣٩

٣١٦

١٧ ـ باب انه لا ينعقد النذر في معصية ولا مرجوح

١٢

٢٩٦٤٠ / ٢٩٦٥١

٣١٧

١٨ ـ باب ان من نذر هديا لا يقدر عليه لم يلزمه

١

٢٩٦٥٢

٣٢١

١٩ ـ باب ان من نذر فعل واجب او ترك محرم لزم

١

٢٩٦٥٣

٣٢٢

٢٠ ـ باب ان من نذر الحج ماشيا فعجز ركب

١

٢٩٦٥٤

٣٢٢

٢١ ـ باب حكم من نذر الحج ماشيا فعجز هل يجزيه الحج

٢

٢٩٦٥٥ / ٢٩٦٥٦

٣٢٣

٢٢ ـ باب حكم من مرض فاشترى نفسه من الله بمال

١

٢٩٦٥٧

٣٢٤

٢٣ ـ باب ان النذر لا ينعقد في غضب ، ولابد فيه من قصد

٣

٢٩٦٥٨ / ٢٩٦٦٠

٣٢٤

٢٤ ـ باب ان من نذر ان ينحر ولده لم ينعقد

٢

٢٩٦٦١ / ٢٩٦٦٢

٣٢٥

٢٥ ـ باب وجوب الوفاء بعهد الله والكفارة المخيرة

٤

٢٩٦٦٣ / ٢٩٦٦٦

٣٢٦

كتاب الصيد والذبائح

ابواب الصيد

١ ـ باب اباحة ما يصيده الكلب المعلم اذا قتله

٤

٢٩٦٦٧ / ٢٩٦٧٠

٣٣١

٢ ـ باب انه يجوز اكل صيد الكلب ، وان اكل منه

١٨

٢٩٦٧١ / ٢٩٦٨٨

٣٣٣

٣ ـ باب انه لا يجوز اكل ما يصيده حيوان آخر غير الكلب

٣

٢٩٦٨٩ / ٢٩٦٩١

٣٣٩

٤ ـ باب ان صيد الكلب المعلم اذا ادرك قبل ان يقتله

٥

٢٩٦٩٢ / ٢٩٦٩٦

٣٤٠

٥ ـ باب ان الصيد اذا اشترك في قتله كلب معلم

٣

٢٩٦٩٧ / ٢٩٦٩٩

٣٤٢

٦ ـ باب انه لا يحل ما يصيده الفهد والغراب والاسد

٨

٢٩٧٠٠ / ٢٩٧٠٧

٣٤٣

٧ ـ باب انه لا يحل اكل صيد الكلب الذي ليس بمعلم

٢

٢٩٧٠٨ / ٢٩٧٠٩

٣٤٦

٨ ـ باب ان ما صاده الكلب اذا أدركه صاحبه حيّا

٣

٢٩٧١٠ / ٢٩٧١٢

٣٤٧

٩ ـ باب انه لا يحل اكل ما صاده غير الكلب من البازي

٢٢

٢٩٧١٣ / ٢٩٧٣٤

٣٤٨

١٠ ـ باب جواز الاكل من صيد الكلاب الكردية المعلمة

٢

٢٩٧٣٥ / ٢٩٧٣٦

٣٥٥

١١ ـ باب ان الكلب اذا صاد وقتل من غير ان يرسله احد

١

٢٩٧٣٧

٣٥٦

١٢ ـ باب انه لابد من التسمية عند ارسال الكلب

٥

٢٩٧٣٨ / ٢٩٧٤٢

٣٥٧


عنوان الباب

عدد الأحاديث

التسلسل العام

الصفحة

١٣ ـ باب انه لا يجزي أن يسمّي شخص آخر غير الذي أرسل الكلب

٢

٢٩٧٤٣ / ٢٩٧٤٤

٣٥٩

١٤ ـ باب ان صيد الكلب اذا غاب عن العين حيّا

١

٢٩٧٤٥

٣٥٩

١٥ ـ باب اباحة صيد كلب المجوسي والذمي

٤

٢٩٧٤٦ / ٢٩٧٤٩

٣٦٠

١٦ ـ باب جواز الصيد بالسلاح كالسيف والرمح والسهم

٥

٢٩٧٥٠ / ٢٩٧٥٤

٣٦٢

١٧ ـ باب ان ما صيد بالسلاح إذا تقاطعه الناس

٤

٢٩٧٥٥ / ٢٩٧٥٨

٣٦٤

١٨ ـ باب ان من ضرب صيدا ، ثم غاب عنه

٧

٢٩٧٥٩ / ٢٩٧٦٥

٣٦٥

١٩ ـ باب ان من وجد صيدا ميتا ، وفيه سهم

١

٢٩٧٦٦

٣٦٨

٢٠ ـ باب ان من ضرب صيدا ، فخرقه السهم

٢

٢٩٧٦٧ / ٢٩٧٦٨

٣٦٩

٢١ ـ باب كراهة رمي الصيد بما هو اكبر منه

١

٢٩٧٦٩

٣٧٠

٢٢ ـ باب اباحة صيد المعراض اذا خرق

١١

٢٩٧٧٠ / ٢٩٧٨٠

٣٧٠

٢٣ ـ باب عدم اباحة ما يصاد بالحجر والبندق

٨

٢٩٧٨١ / ٢٩٧٨٨

٣٧٣

٢٤ ـ باب انه لا يحل أكل ما يصاد بالحبالة

٤

٢٩٧٨٩ / ٢٩٧٩٢

٣٧٦

٢٥ ـ باب ان من رمى صيدا ، ثم شك انه سمى او لم يسمّ

١

٢٩٧٩٣

٣٧٧

٢٦ ـ باب ان الصيد اذا رماه ، ووقع من جبل أو حائط

٣

٢٩٧٩٤ / ٢٩٧٩٦

٣٧٨

٢٧ ـ باب ان من رمى صيدا فأخطأه ، وأصاب آخر فقتله

٢

٢٩٧٩٧ / ٢٩٧٩٨

٣٨٠

٢٨ ـ باب كراهة صيد الطير بالليل ، وصيد الفرخ

٢

٢٩٧٩٩ / ٢٩٨٠٠

٣٨٠

٢٩ ـ باب عدم تحريم صيد الطير والوحش بالليل

٣

٢٩٨٠١ / ٢٩٨٠٣

٣٨٢

٣٠ ـ باب كراهة صيد السمك وغيره يوم الجمعة

١

٢٩٨٠٤

٣٨٣

٣١ ـ باب انه لا يحل صيد الفرخ قبل أن يطير بالسلاح

١

٢٩٨٠٥

٣٨٣

٣٢ ـ باب انه لا يحل صيد الابل والبقر والغنم

١

٢٩٨٠٦

٣٨٤

٣٣ ـ باب جواز صيد السمك من الماء

٢

٢٩٨٠٧ / ٢٩٨٠٨

٣٨٥

٣٤ ـ باب جواز أكل السمك اذا صاده المجوس ونحوهم

١

٢٩٨٠٩

٣٨٦

٣٥ ـ باب حكم من ضرب الصيد فقده نصفين

٤

٢٩٨١٠ / ٢٩٨١٣

٣٨٦

٣٦ ـ باب ان من صاد طيرا فعرف صاحبه

٤

٢٩٨١٤ / ٢٩٨١٧

٣٨٨

٣٧ ـ باب ان من صاد طيرا مستوي الجناحين

٦

٢٩٨١٨ / ٢٩٨٢٣

٣٨٩

٣٨ ـ باب ان من أبصر طيرا ، فتبعه ، ثم اخذه آخر

١

٢٩٨٢٤

٣٩١

٣٩ ـ باب كراهة قتل الخطاف واذاه وهو الصنونو

٦

٢٩٨٢٥ / ٢٩٨٣٠

٣٩١


عنوان الباب

عدد الأحاديث

التسلسل العام

الصفحة

٤٠ ـ باب كراهة قتل الهدهد والصرد والصوام والنحل

٤

٢٩٨٣١ / ٢٩٨٣٤

٣٩٤

٤١ ـ باب كراهة قتل القنبرة واكلها وسبها واعطائها

٤

٢٩٨٣٥ / ٢٩٨٣٨

٣٩٥

٤٢ ـ باب جواز قتل الحيات ، وقتل كل حيوان يوجد في البرية

١

٢٩٨٣٩

٣٩٧

٤٣ ـ باب كراهة قتل الشقراق

١

٢٩٨٤٠

٣٩٧

٤٤ ـ باب تحريم صيد حمام الحرم

١

٢٩٨٤١

٣٩٨

٤٥ ـ باب جواز قتل كلاب الهراش ، دون كلب الصيد

٤

٢٩٨٤٢ / ٢٩٨٤٥

٣٩٨

تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - ٢٣

المؤلف: الشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي
الصفحات: 411
ISBN: 964-5503-23-X