المجلد الثالث
من كتاب
تفصيل وسائل الشيعة الىٰ
تحصيل مسائل الشريعة
وفق الله لإِكماله ، ونفع به
بمحمد وآله
_____________________
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله علىٰ إفضاله ، والصلاة
والسلام علىٰ محمّد وآله.
كتاب
التجارة
فهرس أنواع الأبواب إجمالاً
١ ـ أبواب مقدّماتها
٢ ـ أبواب ما يكتسب به
٣ ـ أبواب عقد البيع وشروطه
٤ ـ أبواب آداب التجارة
٥ ـ أبواب الخيار
٦ ـ أبواب أحكام العقود
٧ ـ أبواب العيوب
٨ ـ أبواب الربا
٩ ـ أبواب الصرف
١٠ ـ أبواب بيع الثمار
١١ ـ أبواب بيع الحيوان
١٢ ـ أبواب السلف
١٣ ـ أبواب الدين والقرض
تفصيل
الابواب
أبواب مقدماتها
١ ـ باب استحبابها واختيارها على أسباب الرزق
[ ٢١٨٤٣ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ،
عن جميل بن صالح ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قوله عزّ وجلّ : ( رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً
وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً )
قال : رضوان
الله والجنة في الآخرة ، والسعة في الرزق والمعاش ، وحسن الخلق في الدنيا.
ورواه الشيخ أيضاً بإسناده عن الحسن بن
محبوب .
__________________
ورواه الكليني ، عن عدّة من أصحابنا ، عن
أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب مثله .
ورواه في ( معاني الاخبار ) عن محمّد بن
موسى بن المتوكل ، عن عبدالله بن جعفر الحميري ، عن أحمد بن محمّد مثله .
[ ٢١٨٤٤ ] ٢ ـ وبإسناده
عن المعلى بن خنيس قال : رآني أبو عبد الله ( عليه السلام ) وقد تأخرت عن السوق ، فقال : أُغدُ إلى عزّك.
[ ٢١٨٤٥ ] ٣ ـ وبإسناده
عن روح ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : تسعة أعشار الرزق في التجارة.
[ ٢١٨٤٦ ] ٤ ـ وفي (
الخصال ) عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن سهل بن زياد ، عن الحسين بن يزيد ، عن سفيان الجريري ، عن عبد المؤمن الأنصاري ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : البركة عشرة أجزاء : تسعة أعشارها في التجارة ، والعشر الباقي في الجلود.
قال الصدوق : يعني بالجلود الغنم ، واستدلّ
بما يأتي .
[ ٢١٨٤٧ ] ٥ ـ وعن
أحمد بن الحسن القطان ، عن أحمد بن يحيى بن زكريا ، عن بكر بن عبد الله بن حبيب ، عن تميم بن بهلول ، عن سعد بن __________________
عبد الرحمن المخزومي
، عن الحسين
بن زيد ، عن أبيه زيد بن علي ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال : تسعة أعشار الرزق في التجارة ، والجزء الباقي في السابياء ـ يعني الغنم ـ.
[ ٢١٨٤٨ ] ٦ ـ وبإسناده
عن علي ( عليه السلام ) ـ في حديث الأربعمائة ـ قال : تعرّضوا للتجارات فإن لكم فيها غنى عما في أيدي الناس ، وإن الله عزّ وجلّ يحبّ المحترف الامين ، المغبون غير محمود ولا مأجور.
[ ٢١٨٤٩ ] ٧ ـ علي
بن الحسين المرتضى في رسالة ( المحكم والمتشابه ) نقلاً من ( تفسير النعماني ) بإسناده الآتي
عن علي ( عليه السلام ) في بيان معايش الخلق ـ إلى أن قال : ـ وأما وجه التجارة فقوله تعالى : ( يَا
أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ )
الآية ، فعرّفهم سبحانه كيف يشترون المتاع في الحضر والسفر ، وكيف يتجرون ، إذ كان ذلك من أسباب المعاش.
[ ٢١٨٥٠ ] ٨ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إبن أبي عمير ، عن محمد الزعفراني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من طلب التجارة استغنى عن الناس ، قلت : وإن كان معيلاً ؟ قال : وإن كان معيلاً ، إنّ تسعة أعشار الرزق في التجارة.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم
مثله .
__________________
[ ٢١٨٥١ ] ٩ ـ وعن
عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عمّن حدّثه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : التجارة تزيد في العقل.
[ ٢١٨٥٢ ] ١٠ ـ وعن
محمّد بن يحيى وغيره ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن علي بن عطية ، عن هشام بن أحمر قال : كان أبو الحسن ( عليه السلام ) يقول لمصادف : اغد إلى عزك ـ يعني : السوق ـ.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد
بن عيسى مثله .
[ ٢١٨٥٣ ] ١١ ـ وعن
علي بن محمّد بن بندار ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن بن راشد ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : تعرّضوا للتجارة ، فإنّ فيها غنى لكم عمّا في أيدي الناس.
[ ٢١٨٥٤ ] ١٢ ـ وعن
أحمد بن محمّد العاصمي ، عن محمّد بن أحمد النّهدي ، عن محمّد بن عليّ ، عن شريف بن سابق ، عن الفضل بن أبي قرّة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أنّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال للموالي : اتّجروا بارك الله لكم ، فإنّي سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يقول : الرزق عشرة أجزاء : تسعة أجزاء في التجارة ، وواحد في غيرها.
__________________
ورواه الصدوق مرسلاً ، وكذا الّذي قبله.
[ ٢١٨٥٥ ] ١٣ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أبي محمّد الحجّال ، عن عليّ بن عقبة قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) لمولى له : يا عبد الله إحفظ عزّك. قال : وما عزّي جعلت فداك ؟ قال : غدوّك إلى سوقك ، وإكرامك نفسك ، وقال لآخر مولى له : مالي أراك تركت غدوّك إلى عزّك ؟! قال : جنازة أردت أن أحضرها ، قال : فلا تدع الرواح إلى عزّك.
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك .
٢
ـ باب كراهة ترك التجارة
[ ٢١٨٥٦ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
إبن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان
، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ترك التجارة ينقص العقل.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب
مثله .
[ ٢١٨٥٧ ] ٢ ـ وعنه
، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي إسماعيل ، __________________
عن فضيل بن يسار قال
: قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : أي شيء تعالج ؟ فقلت : ما أُعالج اليوم شيئاً ، فقال : كذلك تذهب أموالكم ، واشتدّ عليه.
[ ٢١٨٥٨ ] ٣ ـ وعن
أحمد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن إبن أبي عمير ، عن أبي الجهم ، عن فضيل الأعور قال : شهدت معاذ بن كثير وقال لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنّي قد أيسرت فأدع التجارة ؟ فقال : إنّك إن فعلت قلّ عقلك ، أو نحوه.
[ ٢١٨٥٩ ] ٤ ـ وعن
محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عليّ بن الحكم ، عن أبي القدّاح
، عن معاذ بيّاع الأكسية قال : قال لي أبو عبد الله ( عليه السلام ) : يا معاذ أضعفت عن التجارة ؟ أو زهدت فيها ؟ قلت : ما ضعفت عنها ، ولا زهدت فيها ، قال : فمالك ؟ قلت : كنّا ننتظر أمراً ، وذلك حين قتل الوليد ، وعندي مال كثير. وهو في يدي ، وليس لأحد عليّ شيء ، ولا أراني آكله حتّى أموت ، فقال : لا تتركها ، فإنّ تركها مذهبة للعقل ، اسع على عيالك ، وإياك أن يكونوا هم السعاة عليك.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ، وكذا الّذي قبله.
[ ٢١٨٦٠ ] ٥ ـ وبالإِسناد
عن عليّ بن الحكم ، عن أسباط بن سالم قال : دخلت على أبي عبد الله ( عليه السلام ) فسألنا عن عمر بن مسلم ما فعل ؟ فقلت : صالح ولكنّه قد ترك التجارة ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : عمل الشيطان ثلاثاً ، أما علم أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) اشترى __________________
عيراً أتت من الشام
، فاستفضل فيها ما قضى دينه ، وقسّم في قرابته ، يقول الله عزّ وجلّ ( رِجَالٌ لَّا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا
بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللهِ )
إلى آخر الآية
، يقول القصّاص : إنّ القوم لم يكونوا يتّجرون ، كذبوا ، ولكنهم لم يكونوا يدعون الصلاة في ميقاتها ، وهم أفضل ممّن حضر الصلاة ولم يتجر.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد
مثله .
[ ٢١٨٦١ ] ٦ ـ وعن
علي بن محمّد بن بندار ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن شريف بن سابق ، عن الفضل بن أبي قرة
قال : سأل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل وأنا حاضر ، فقال : ما حبسه عن الحجّ ؟ فقيل : ترك التجارة ، وقلّ شيئه ، قال : وكان متّكئاً فاستوى جالساً ، ثمّ قال لهم : لا تدعوا التجارة فتهونوا ، اتّجروا بارك الله لكم.
ورواه الصدوق بإسناده عن شريف بن سابق
مثله ، وترك صدره ، وقال : فتموتوا .
[ ٢١٨٦٢ ] ٧ ـ وعن
محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن سنان ، عن حذيفة بن منصور ، عن معاذ بن كثير بياع الأكسية قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنّي قد هممت أن أدع السوق وفي يدي شيء ، فقال : إذاً يسقط رأيك ، ولا يستعان بك على شيء.
__________________
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد
بن عيسى .
ورواه أيضاً بإسناده عن محمّد بن أحمد
بن يحيى ، عن محمّد بن سنان ، والذي
قبله بإسناده عن أحمد بن أبي عبد الله مثله.
[ ٢١٨٦٣ ] ٨ ـ وعن
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إبن أبي عمير ، عن عمر بن اُذينة ، عن فضيل بن يسار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إني قد كففت عن التجارة وأمسكت عنها ، قال : ولم ذلك ؟ أعجز بك ؟ كذلك تذهب أموالكم ، لا تكفوا عن التجارة ، والتمسوا من فضل الله عزّ وجلّ.
[ ٢١٨٦٤ ] ٩ ـ وعن
عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن عبد الله الحجال ، عن علي ابن عقبة ، عن محمّد بن مسلم وكان ختن بريد العجلي ، قال بريد لمحمّد : سل لي أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن شيء اُريد أن أصنعه ، إنّ للناس في يدي ودائع وأموالاً أتقلّب فيها ، وقد أردت أن أتخلّى من الدنيا ، وأدفع إلى كلّ ذي حق حقّه ، قال : فسأل محمّد أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن ذلك ، وخبّره بالقصّة ، وقال : ما ترى له ؟ فقال : يا محمّد أيبدأ نفسه بالحرب ، لا ولكن يأخذ ويعطي على الله عزّ وجلّ.
محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد
مثله .
[ ٢١٨٦٥ ] ١٠ ـ وعنه
، عن الحسن بن علي ، عن أسباط بن سالم بيّاع __________________
الزطي قال : سأل أبو
عبد الله ( عليه السلام ) يوما وأنا عنده عن معاذ بيّاع الكرابيس ؟ فقيل : ترك التجارة ، فقال : عمل الشيطان من ترك التجارة ، ذهب ثلثا عقله ، أما علم أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قدمت عير من الشام فاشترى منها ، واتّجر فربح فيها ما قضى دينه.
[ ٢١٨٦٦ ] ١١ ـ محمّد
بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الفضيل بن يسار
قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنّي قد تركت التجارة قال : فلا تفعل ، افتح بابك ، وابسط بساطك ، واسترزق الله ربّك.
[ ٢١٨٦٧ ] ١٢ ـ قال
: وقال الصادق ( عليه السلام ) : التجارة تزيد في العقل.
[ ٢١٨٦٨ ] ١٣ ـ قال
: وقال ( عليه السلام ) : ترك التجارة مذهبة للعقل.
[ ٢١٨٦٩ ] ١٤ ـ وبإسناده
عن روح بن عبد الرحيم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قول الله عزّ وجلّ : ( رِجَالٌ لَّا
تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللهِ )
قال : كانوا
أصحاب تجارة ، فإذا حضرت الصلاة تركوا التجارة ، وانطلقوا إلى الصلاة ، وهم أعظم أجراً ممّن لم يتّجر.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه .
__________________
٣ ـ باب استحباب الشراء وإن كان غالياً
[ ٢١٨٧٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن عقبة قال : كان أبو الخطاب قبل أن يفسد وهو يحمل المسائل لأصحابنا ويجيء بجواباتها ، روى عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : اشتر وإن كان غالياً ، فإنّ الرزق ينزل مع الشراء.
ورواه الصدوق مرسلاً .
محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد
بن عيسى مثله .
[ ٢١٨٧١ ] ٢ ـ وبإسناده
عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن إسماعيل القصير ، عمّن ذكره ، عن أبي حمزة الثمالي قال : ذكر عند علي بن الحسين ( عليه السلام ) غلاء السعر ، فقال : وما علي من غلائه ، إن غلا فهو عليه ، وإن رخص فهو عليه.
ورواه الكليني ، عن علي بن محمّد بن عبد
الله ، عن أحمد بن أبي عبد الله .
ورواه الصدوق بإسناده عن أبي حمزة
الثمالي .
__________________
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه .
٤
ـ باب استحباب طلب الرزق ووجوبه مع الضرورة
[ ٢١٨٧٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن
محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الله بن الحجاج
، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إنّ محمّد بن المنكدر كان يقول : ما كنت أظن
أنّ عليّ بن الحسين ( عليه السلام ) يدع خلقاً أفضل منه ، حتّى رأيت ابنه محمّد بن عليّ ، فأردت أن أعظه فوعظني ، فقال له أصحابه : بأي شيء وعظك ؟ فقال : خرجت إلى بعض نواحي المدينة في ساعة حارة فلقيني أبو جعفر محمّد بن عليّ ( عليه السلام ) ، وكان رجلاً بادنا ثقيلاً ، وهو متكىء على غلامين أسودين أو موليين ، فقلت في نفسي : سبحان الله شيخ من أشياخ قريش في هذه الساعة ، على مثل هذه الحالة في طلب الدنيا ، أما
لأعظنه ، فدنوت منه فسلّمت عليه ، فردّ عليّ بنهر
، وهو يتصابّ عرقاً فقلت : أصلحك الله شيخ من أشياخ قريش في هذه الساعة ، على هذه الحال في طلب الدنيا ، أرايت لو جاء أجلك وأنت على هذه الحال ، فقال : لو جاءني الموت وأنا على هذه الحال ، __________________
جاءني وأنا في طاعة
من طاعة الله عزّ وجلّ أكف بها نفسي وعيالي عنك وعن الناس ، وإنّما كنت أخاف لو أن جاءني الموت وأنا على معصية من معاصي الله ، فقلت : صدقت يرحمك الله ، أردت أن أعظك فوعظتني.
[ ٢١٨٧٣ ] ٢ ـ وعن
عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن عبيد الله الدهقان ، عن درست ، عن عبد الأعلى مولى آل سام قال : استقبلت ابا عبد الله ( عليه السلام ) في بعض طرق المدينة ، في يوم صائف شديد الحرّ فقلت : جعلت فداك حالك عند الله عزّ وجلّ ، وقرابتك من رسول الله ( صلى الله عليه وآله ). وأنت تجهد نفسك
في مثل هذا اليوم ؟ فقال : يا عبد الأعلى خرجت في طلب الرزق ، لأستغني
عن مثلك.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب وكذا الأول.
[ ٢١٨٧٤ ] ٣ ـ وعن
محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن إبن أبي عمير ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أيوب أخي اديم بياع الهروي قال : كنّا جلوساً عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) إذ أقبل علاء بن كامل فجلس قدام أبي عبد الله ( عليه السلام ) فقال : ادع الله أن يرزقني في دعة ، قال : لا أدعو لك ، أطلب كما أمرك الله عز وجل.
ورواه الشيخ بإسناده عن الفضل بن شاذان
مثله .
[ ٢١٨٧٥ ] ٤ ـ وعن
محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن __________________
الحكم ، عن موسى بن
بكر قال : قال لي أبو الحسن موسى ( عليه السلام ) : من طلب هذا الرزق من حلّه ، ليعود به على نفسه وعياله ، كان كالمجاهد في سبيل الله ... الحديث.
[ ٢١٨٧٦ ] ٥ ـ وعنهم
، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن إبن أبي عمير ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن ابن فضيل
، عن أبي حمزة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : من طلب الدنيا استعفافاً عن الناس ، وسعياً
على أهله ، وتعطفاً على جاره ، لقي الله عزّ وجلّ يوم القيامة ووجهه مثل القمر ليلة البدر.
ورواه الصدوق في ( ثواب الأعمال ) مرسلاً
نحوه .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن
عيسى وكذا الّذي قبله.
[ ٢١٨٧٧ ] ٦ ـ وعنهم
، عن سهل بن زياد ، عن إبن محبوب ، عن أبي خالد الكوفي رفعه عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : العبادة سبعون جزءاً ، أفضلها طلب الحلال.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب
مثله .
__________________
[ ٢١٨٧٨ ] ٧ ـ وعنهم
، عن سهل ، عن الهيثم بن أبي مسروق ، عن محمّد بن عمر بن بزيع ، عن محمّد بن عائذ
، عن كليب الصيداوي قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ادع الله لي في الرزق فقد التأثت عليّ اموري ، فأجابني مسرعاً : لا ، اخرج فاطلب.
[ ٢١٨٧٩ ] ٨ ـ وعن
أحمد بن عبد الله ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن صفوان ، عن خالد بن نجيح قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : أقرؤوا
من لقيتم من أصحابكم السلام ، وقولوا لهم : إن فلان بن فلان يُقرئكم السلام ، وقولوا لهم : عليكم بتقوى الله ، وما ينال به ما عند الله ، إني والله ما آمركم إلا بما نأمر به أنفسنا ، فعليكم بالجدّ والاجتهاد ، وإذا صلّيتم الصبح فانصرفتم فبكروا في طلب الرزق واطلبوا الحلال ، فإن الله سيرزقكم ويعينكم عليه.
[ ٢١٨٨٠ ] ٩ ـ وعن
حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عمن ذكره ، عن أبان ، عن العلاء قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : أيعجز أحدكم أن يكون مثل النملة ، فإن النملة تجرّ إلى جحرها.
[ ٢١٨٨١ ] ١٠ ـ وعن
عليّ بن محمّد بن بندار ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن إبراهيم بن محمّد الثقفيّ ، عن عليّ بن المعلّى ، عن القاسم ابن محمّد رفعه إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قيل له : ما بال __________________
أصحاب عيسى ( عليه
السلام ) كانوا يمشون على الماء ، وليس ذلك في أصحاب محمد ( صلى الله عليه وآله ) ؟ فقال : إن أصحاب عيسى كفوا المعاش ، وإن هؤلاء ابتلوا بالمعاش.
محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن أبي
عبد الله مثله .
[ ٢١٨٨٢ ] ١١ ـ وبإسناده
عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن علي بن إسماعيل ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا ضاق أحدكم فليعلم أخاه ، ولا يعن على نفسه.
[ ٢١٨٨٣ ] ١٢ ـ وعنه
، عن بنان بن محمد ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، إذا أعسر أحدكم فليخرج ، ولا يغمّ نفسه وأهله.
[ ٢١٨٨٤ ] ١٣ ـ محمّد
بن عليّ بن الحسين قال : كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يخرج في الهاجرة في الحاجة قد كفاها
، يريد أن يراه الله يُتعب نفسه في طلب الحلال.
[ ٢١٨٨٥ ] ١٤ ـ قال
: وقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : إنّ الله يحبّ المحترف الأمين.
[ ٢١٨٨٦ ] ١٥ ـ وفي
( معاني الأخبار ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الحسين بن يزيد النوفلي ، عن إسماعيل بن مسلم ، عن جعفر __________________
ابن محمّد ، عن
آبائه ( عليهم السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : العبادة سبعون جزء وأفضلها جزءاً طلب الحلال.
وفي ( ثواب الأعمال ) عن أبيه ، عن أحمد
بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى بإسناده قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وذكر مثله .
[ ٢١٨٨٧ ] ١٦ ـ وفي
( الأمالي ) عن جعفر بن علي بن الحسن ، عن أبيه ، عن جدّه
عبد الله بن المغيرة ، عن إسماعيل بن مسلم ، عن الصادق جعفر بن محمّد ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من بات كالّاً من طلب الحلال ، بات مغفوراً له.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ويأتي ما يدلّ عليه .
٥
ـ باب كراهة ترك طلب الرزق ، وتحريمه مع الضرورة
[ ٢١٨٨٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن __________________
ابن أبي عمير ، عن
حسين بن عطية
، عن عمر بن يزيد قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : أرأيت لو أنّ رجلاً دخل بيته وأغلق بابه ، أكان يسقط عليه شيء من السماء ؟!
[ ٢١٨٨٩ ] ٢ ـ وعن
محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن عمر بن يزيد قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل قال : لأقعدن في بيتي ، ولأُصلّين ولأصومنّ ولأعبدن ربي ، فأما رزقي فسيأتيني ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : هذا أحد الثلاثة الذين لا يستجاب لهم.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد
بن عيسى .
وبإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله .
[ ٢١٨٩٠ ] ٣ ـ وعن
عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن أبيه ، عن أبي طالب الشعراني
، عن سليمان بن معلّى بن خنيس ، عن أبيه ، قال : سأل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل وأنا عنده ، فقيل : أصابته الحاجة ، قال : فما يصنع اليوم ؟ قيل : في البيت يعبد ربه ، قال : فمن أين قوته ؟ قيل : من عند بعض إخوانه ، فقال أبو عبد الله ( عليه __________________
السلام ) : والله
للذي يقوته أشد عبادة منه.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن أبي عبد
الله مثله .
[ ٢١٨٩١ ] ٤ ـ وعن
علي ، عن أبيه ، عن إبن أبي عمير ، عن إسماعيل بن محمّد المنقري ، عن هشام الصيدناني
قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : يا هشام إن رأيت الصفين قد التقيا ، فلا تدع طلب الرزق في ذلك اليوم.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب
مثله .
[ ٢١٨٩٢ ] ٥ ـ وعنه
، عن أبيه ، عن إبن أبي عمير ، عن الحسين بن أحمد ، عن شهاب بن عبد ربه قال : قال لي أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إن ظننت أو بلغك أنّ هذا الأمر كائن في غد ، فلا تدعنّ طلب الرزق ، وإن استطعت أن لا تكون كلّاً
فافعل.
[ ٢١٨٩٣ ] ٦ ـ وعن
علي بن إبراهيم ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث طويل ـ قال : وفي غير آية من كتاب الله ( إِنَّهُ لَا يُحِبُّ
الْمُسْرِفِينَ )
، فنهاهم عن
الإِسراف ، ونهاهم عن التقتير ، لكن أمر بين أمرين ، لا يعطي جميع ما عنده ثمّ يدعو الله أن يرزقه فلا يستجيب له.
__________________
وللحديث الذي جاء عن النبيّ ( صلى الله
عليه وآله ) : إنّ أصنافاً من أُمتي لا يستجاب لهم دعاؤهم : رجل يدعو على والديه ، ورجل يدعو على غريم ذهب له بماله فلم يكتب عليه ولم يشهد عليه ، ورجل يدعو على إمرأته وقد جعل الله عزّ وجلّ تخلية سبيلها بيده ، ورجل يقعد في بيته ويقول : يا ربّ أرزقني ، ولا يخرج ولا يطلب الرزق ، فيقول الله عزّ وجلّ له : عبدي ألم أجعل لك السبيل إلى الطلب والتصرّف
في الأرض ، بجوارح صحيحة ، فتكون قد أعذرت فيما بيني وبينك في الطلب لاتّباع أمري ، ولكيلا تكون كلاّ على أهلك ، فإن شئت رزقتك ، وإن شئت قترت عليك ، وأنت معذور عندي
، ورجل رزقه الله مالاً كثيراً فأنفقه ثمّ أقبل يدعو : يا ربّ ارزقني ، فيقول الله عزّ وجلّ : ألم أرزقك رزقاً واسعاً ، فهلا اقتصدت فيه كما أمرتك ، ولم تسرف ، وقد نهيتك عن الإِسراف ؟ ورجل يدعو في قطيعة رحم.
[ ٢١٨٩٤ ] ٧ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن محمّد بن عليّ ، عن هارون بن حمزة ، عن عليّ بن عبد العزيز قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : ما فعل عمر بن مسلم ؟ قلت : جعلت فداك أقبل على العبادة ، وترك التجارة ، فقال : ويحه أما علم أنّ تارك الطلب لا يستجاب له
، إنّ قوماً من أصحاب رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لمّا نزلت ( وَمَن يَتَّقِ اللهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا *
وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ )
أغلقوا الأبواب ، وأقبلوا على العبادة ، وقالوا قد كفينا ، فبلغ ذلك النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) فأرسل اليهم فقال : ما حملكم على ما صنعتم ؟ فقالوا : يا رسول الله __________________
تكفّل لنا بأرزاقنا ، فأقبلنا على العبادة ، فقال
: إنّه من فعل ذلك لم يستجب له ، عليكم بالطلب.
ورواه الكلينيّ عن عدّة من أصحابنا ، عن
أحمد بن أبي عبد الله ، مثله .
[ ٢١٨٩٥ ] ٨ ـ محمّد
بن عليّ بن الحسين بإسناده عن هارون بن حمزة مثله ، وقال : إنّي لأبغض الرجل فاغراً فاه إلى ربّه ، فيقول ، ارزقني ، ويترك الطلب.
[ ٢١٨٩٦ ] ٩ ـ أحمد
بن فهد في ( عدة الداعي ) عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إنّي لأركب في الحاجة التي كفانيها الله ، ما أركب فيها إلاّ لالتماس أن يراني الله أُضحي في طلب الحلال ، أما تسمع قول الله عزّ وجلّ ( فَإِذَا قُضِيَتِ
الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللهِ )
؟ أرأيت لو
أن رجلاً دخل بيتاً ، وطيّن عليه بابه ، وقال رزقي ينزل عليّ ، كان يكون هذا ؟ أما إنّه يكون أحد الثلاثة الذين لا يستجاب لهم دعوة ، قلت : من هؤلاء ؟ قال : رجل عنده المرأة فيدعو عليها فلا يستجاب له ، لأن عصمتها في يده ، ولو شاء أن يخلّي سبيلها ، والرجل يكون له الحق على الرجل فلا يشهد عليه ، فيجحده حقّه ، فيدعو عليه فلا يستجاب له ، لأنّه ترك ما أمر به ، والرجل يكون عنده الشيء فيجلس في بيته فلا ينتشر ولا يطلب ولا يلتمس الرزق ، حتى يأكله ، فيدعو فلا يستجاب له.
__________________
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا ، وفي الدعاء ، ويأتي ما يدل عليه .
٦
ـ باب استحباب الاستعانة بالدنيا على الآخرة.
[ ٢١٨٩٧ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : نعم العون على تقوى الله الغنى.
ورواه الصدوق مرسلاً .
[ ٢١٨٩٨ ] ٢ ـ وعنه
، عن أبيه ، عن صفوان بن يحيى ، عن ذريح المحاربي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : نعم العون على الآخرة الدنيا.
[ ٢١٨٩٩ ] ٣ ـ وعن
علي بن محمّد بن بندار ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن __________________
أبيه ، عن صفوان بن
يحيى ، عن ذريح المحاربي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : نعم العون الدنيا على الآخرة.
ورواه الصدوق بإسناده عن ذريح بن يزيد
المحاربي ، مثله .
[ ٢١٩٠٠ ] ٤ ـ قال :
وقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : إنّي أجدني أمقت الرجل متعذر
المكاسب ، فيستلقي على قفاه ويقول : اللّهم ارزقني ، ويدع أن ينتشر في الارض ويلتمس من فضل الله ، فالذرة تخرج من جحرها تلتمس رزقها.
[ ٢١٩٠١ ] ٥ ـ وعن
محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن علي الأحمسي ، عن رجل ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : نعم العون الدنيا على طلب الآخرة.
وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن
عليّ بن أسباط ، عن ذريح المحاربي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، مثله .
[ ٢١٩٠٢ ] ٦ ـ وعنهم
، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن أبي البختري رفعه قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : اللهم بارك لنا في __________________
الخبز ، ولا تفرّق بيننا وبينه ، فلولا الخبز
ما صلّينا ولا
صمنا ولا أدّينا فرائض ربّنا.
[ ٢١٩٠٣ ] ٧ ـ وعنهم
، عن أحمد بن محمّد بن خالد رفعه قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : غنى يحجزك عن الظلم خير من فقر يحملك على الإِثم.
ورواه الصدوق مرسلاً .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن أبي عبد
الله مثله .
[ ٢١٩٠٤ ] ٨ ـ وعنهم
، عن سهل ، عن إبن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : يصبح المؤمن أو يمسي على ثكل ، خير له من أن يصبح ويمسي على حرب
، فنعوذ بالله من الحرب.
[ ٢١٩٠٥ ] ٩ ـ وعن
الحسين بن محمّد ، عن جعفر بن محمّد ، عن القاسم بن الربيع ، في وصيّة المفضّل
بن عمر ـ قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : استعينوا ببعض هذه على هذه ، ولا تكونوا كلولاً على الناس.
[ ٢١٩٠٦ ] ١٠ ـ وعن
عليّ بن محمّد بن بندار ، عن أحمد بن أبي __________________
عبد الله ، عن أبي
الخزرج الأنصاريّ ، عن عليّ بن غراب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ملعون من ألقى كلّه على الناس.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن أبي عبد
الله ، مثله .
[ ٢١٩٠٧ ] ١١ ـ عبد
الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : قلت له : إنّ الكوفة قد نبت بي
، والمعاش بها ضيق ، وإنّما كان معاشنا ببغداد ، وهذا الجبل قد فتح على الناس منه باب رزق ، فقال : إن أردت الخروج فاخرج ، فإنّها سنة مضطرب
، وليس للناس بدّ من طلب معاشهم ، فلا تدع الطلب.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه .
__________________
٧ ـ باب استحباب جمع المال من حلال لأجل النفقة
في
الطاعات ، وكراهة جمعه لغير ذلك
[ ٢١٩٠٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أبي عبد الله ، عن عبد الرحمن بن محمّد ، عن الحارث بن بهرام ، عن عمرو بن جميع قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : لا خير فيمن لا يحبّ جمع المال من حلال ، يكفّ به وجهه ، ويقضي به دينه ، ويصل به رحمه.
ورواه الصدوق مرسلاً .
ورواه في ( ثواب الأعمال ) عن أبيه ، عن
سعد ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه
، عن عبد الرحمن بن محمّد ، مثله ، وترك قوله : ويصل به رحمه .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن
عيسى ، نحوه .
[ ٢١٩٠٩ ] ٢ ـ وعنهم
، عن سهل بن زياد ، عن ابن فضال ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن عبد الأعلى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : اسألوا الله الغنى في الدنيا والعافية ، وفي الآخرة المغفرة والجنة.
__________________
[ ٢١٩١٠ ] ٣ ـ وعن
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن عبد الله بن أبي يعفور قال : قال رجل لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : والله إنّا لنطلب الدنيا ، ونحبّ أن نؤتاها ، فقال : تحبّ أن تصنع بها ماذا ؟ قال : أعود بها على نفسي وعيالي ، وأصل بها ، وأتصدّق بها ، وأحجّ وأعتمر ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : ليس هذا طلب الدنيا ، هذا طلب الآخرة.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب
مثله .
[ ٢١٩١١ ] ٤ ـ محمّد
بن علي بن الحسين في ( الخصال ) وفي ( عيون الأخبار ) عن أحمد بن هارون الفامي ، عن محمّد بن جعفر بن بطة ، عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال : سمعت الرضا ( عليه السلام ) يقول : لا يجتمع المال إلاّ بخصال خمس : ببخل شديد ، وأمل طويل ، وحرص غالب ، وقطيعة الرحم ، وإيثار الدنيا على الآخرة.
[ ٢١٩١٢ ] ٥ ـ الحسن
بن محمد الطوسي في ( مجالسه ) عن أبيه ، عن محمّد بن محمّد بن النعمان ، عن أبي بكر بن الجعابي ، عن أبي العبّاس بن عقدة ، عن يحيى بن زكريا بن شيبان ، عن محمّد بن مروان ، عن عمر بن سيف الأزدي قال : قال لي أبو عبد الله جعفر بن محمّد ( عليه السلام ) : لا تدع طلب الرزق من حلّه ، فإنّه عون لك على دينك ، واعقل راحلتك وتوكل.
__________________
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه .
٨
ـ باب وجود الزهد في الحرام دون الحلال
[ ٢١٩١٣ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : ما الزهد في الدنيا ؟ قال : ويحك حرامها فتنكبه.
[ ٢١٩١٤ ] ٢ ـ وعن
عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله عن الجهم بن الحكم ، عن إسماعيل بن مسلم قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : ليس الزهد في الدنيا بإضاعة المال ، ولا تحريم الحلال ، بل الزهد في الدنيا أن لا تكون بما في يدك أوثق منك بما عند الله عزّ وجلّ.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن أبي عبد
الله نحوه .
[ ٢١٩١٥ ] ٣ ـ وعن
محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن سنان ، عن مالك بن عطية ، عن معروف بن خربوذ ، عن أبي الطفيل قال : سمعت أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يقول : الزهد في الدنيا قصر الأمل ، وشكر كل نعمة ، والورع عن كل ما حرم الله عزّ وجلّ.
__________________
[ ٢١٩١٦ ] ٤ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن عمر بن أُذينة ، عن أبان ، عن سليم بن قيس الهلالي قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام )
يقول : إنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : منهومان لا يشبعان : منهوم دنيا ، ومنهوم علم ، فمن اقتصر من الدنيا على ما أحلّ الله له سلم ، ومن تناولها من غير حلّها هلك ، إلاّ أن يتوب ويراجع ، ومن أخذ العلم من أهله وعمل به نجى ، ومن أراد به الدنيا فهي حظه.
ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن
أحمد بن محمد بن عيسى ، وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن حماد بن عيسى نحوه .
[ ٢١٩١٧ ] ٥ ـ وعنه
، عن حمّاد ، عن إبراهيم بن محمّد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ما أعطى الله عبداً ثلاثين ألفاً وهو يريد به خيراً وقال : ما
جمع رجل قط عشرة آلاف درهم من حلّ ، إلاّ وقد يجمعها لأقوام ، إذا أعطى القوت ، ورزق العمل فقد جمع الله له الدنيا والآخرة.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في جهاد
النفس ، وغيره ، ويأتي ما يدل عليه .
__________________
٩ ـ باب استحباب العمل باليد
[ ٢١٩١٨ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إبن أبي عمير ، عن سيف بن عميرة وسلمة بياع السابري جميعاً ، عن أبي أسامة زيد الشحام ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أعتق ألف مملوك من كدّ يده.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب
مثله .
[ ٢١٩١٩ ] ٢ ـ وعن
عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن شريف بن سابق ، عن الفضل بن أبي قرة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يضرب بالمرّ ويستخرج الأرضين.
وكان رسول الله ( صلى الله عليه وآله )
يمصّ النوى بفيه ويغرسه فيطلع من ساعته.
وإن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أعتق
ألف مملوك من ماله وكدّ يده.
[ ٢١٩٢٠ ] ٣ ـ وبهذا
الإِسناد أنّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال : أوحى الله إلى داود ( عليه السلام ) : إنك نعم العبد ، لولا أنك تأكل من بيت المال ، ولا تعمل بيدك شيئاً ، قال : فبكى داود ( عليه السلام ) أربعين صباحاً فأوحى الله __________________
إلى الحديد : أن لن
لعبدي داود ، فألان الله عزّ وجلّ له الحديد ، فكان يعمل في كل يوم درعاً فيبيعها بألف درهم ، فعمل ثلاثمأة وستين درعاً ، فباعها بثلاثمائة وستين ألفاً ، واستغنى عن بيت المال.
ورواه الصدوق بإسناده عن شريف بن سابق .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن أبي عبد
الله مثله .
[ ٢١٩٢١ ] ٤ ـ وعن
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي المغرا ، عن عمار السجستاني ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه ( عليهما السلام ) أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وضع حجراً على الطريق يرد الماء عن أرضه ، فوالله ما نكب بعيراً ، ولا إنساناً حتّى الساعة.
[ ٢١٩٢٢ ] ٥ ـ وعنه
، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة
: إن رجلاً أتى أبا عبد الله ( عليه السلام ) فقال : إنّي لا أحسن أن أعمل عملاً بيدي ، ولا أحسن أن أتّجر وأنا محارف محتاج ، فقال : إعمل فاحمل على رأسك ، واستغن عن الناس ، فإنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قد حمل حجراً على عنقه
فوضعه في حائط من حيطانه ، وإنّ الحجر لفي مكانه ولا يدري كم عمقه إلاّ أنه ثمَّ .
[ ٢١٩٢٣ ] ٦ ـ وعن عدّة
من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن __________________
الجاموراني ، عن
الحسن بن علي بن أبي حمزة ، عن أبيه قال : رأيت أبا الحسن ( عليه السلام ) يعمل في أرض له قد استنقعت قدماه في العرق ، فقلت : جعلت فداك أين الرجال ؟ فقال : يا علي قد عمل باليد من هو خير منّي ومن أبي في أرضه ، فقلت : ومن هو ؟ فقال : رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وأمير المؤمنين ( عليه السلام ) وآبائي كلّهم ، كانوا قد عملوا بأيديهم ، وهو من عمل النبيين والمرسلين والاوصياء والصالحين.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن علي
بن أبي حمزة ، مثله .
[ ٢١٩٢٤ ] ٧ ـ وعنهم
، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن النضر ابن سويد ، عن القاسم بن سليم
، عن جميل بن صالح ، عن أبي عمرو الشيباني قال : رأيت أبا عبد الله ( عليه السلام ) وبيده مسحاة وعليه أزار غليظ يعمل في حائط له ، والعرق يتصابّ عن ظهره ، فقلت : جعلت فداك أعطني أكفك ، فقال لي : إني أُحبّ أن يتأذّى الرجل بحرّ الشمس في طلب المعيشة.
[ ٢١٩٢٥ ] ٨ ـ وعنهم
، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : إنّي لأعمل في بعض ضياعي حتّى أعرق ، وإنّ لي من يكفيني ، ليعلم الله عزّ وجلّ أنّي أطلب الرزق الحلال.
__________________
[ ٢١٩٢٦ ] ٩ ـ وعن
محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن سنان ، عن إسماعيل بن جابر قال : أتيت أبا عبد الله ( عليه السلام ) وإذا هو في حائط له وبيده مسحاة وهو يفتح بها الماء ، وعليه قميص شبه الكرابيس ، كأنّه مخيط عليه من ضيقه.
[ ٢١٩٢٧ ] ١٠ ـ محمّد
بن علي بن الحسين بإسناده عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يحتطب ويستقي ويكنس ، وكانت فاطمة ( عليها السلام ) تطحن وتعجن وتخبز.
[ ٢١٩٢٨ ] ١١ ـ وبإسناده
عن الفضل بن أبي قرة قال : دخلنا على أبي عبد الله ( عليه السلام )
في حائط له فقلنا : جعلنا فداك دعنا نعمله لك ، أو تعمله الغلمان ، قال : لا ، دعوني فإني أشتهي أن يراني الله عزّ وجلّ أعمل بيدي ، وأطلب الحلال في أذى نفسي.
[ ٢١٩٢٩ ] ١٢ ـ وفي
( معاني الأخبار ) عن أبيه ، عن سعد ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في قول الله عزّ وجلّ : ( وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَىٰ
وَأَقْنَىٰ )
قال : أغنى
كل إنسان بمعيشته وأرضاه بكسب يده.
[ ٢١٩٣٠ ] ١٣ ـ عبد الله
بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ( عليه __________________
السلام ) قال : كان
أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يقول : من وجد ماءاً وتراباً ثمّ افتقر فأبعده الله.
أقول : وتقدّم ما يدل على ذلك عموماً ، ويأتي ما يدل عليه .
١٠
ـ باب استحباب الغرس والزرع وسقي الطلح والسدر
[ ٢١٩٣١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لقي رجل أمير المؤمنين ( عليه السلام ) وتحته وسق من نوى فقال له : ما هذا يا أبا الحسن تحتك ؟ فقال : مائة ألف عذق إن شاء الله قال : فغرسه فلم يغادر منه نواة واحدة.
[ ٢١٩٣٢ ] ٢ ـ وعن
عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) كان يخرج ومعه أحمال النوى فيقال له : يا أبا الحسن ، ما هذا معك ؟ فيقول : نخل إن شاء الله فيغرسه فما يغادر منه واحدة.
[ ٢١٩٣٣ ] ٣ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، __________________
عن إبراهيم بن إسحاق
، عن حسين بن أبي السري ، عن الحسين بن إبراهيم
، عن يزيد بن هارون الواسطي قال : سألت جعفر بن محمّد ( عليه السلام ) عن الفلاّحين ؟ فقال : هم الزارعون كنوز الله في أرضه ، وما في الأعمال شيء أحبّ إلى الله من الزراعة ، وما بعث الله نبياً إلاّ زرّاعاً ،
إلاّ إدريس ( عليه السلام ) فإنّه كان خياطاً.
[ ٢١٩٣٤ ] ٤ ـ العياشي
في تفسيره عن عطية العوفي ، عن أبي سعيد الخدري ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ـ في حديث ـ قال : من سقى طلحة أو سدرة فكأنّما سقى مؤمناً من ظمأ.
[ ٢١٩٣٥ ] ٥ ـ وعن
الحسن بن ظريف ، عن محمّد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قول الله : ( وَعَلَى اللهِ
فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ )
قال : الزارعون.
أقول : وتقدّم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
__________________
١١ ـ باب استحباب المضاربة
[ ٢١٩٣٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن أسباط ، عن محمّد بن عذافر ، عن أبيه ، قال : أعطى أبو عبد الله ( عليه السلام ) أبي ألفاً وسبعمائة دينار ، فقال له : اتّجر بها لي
، ثمّ قال : أما إنه ليس لي رغبة في ربحها ، وإن كان الربح مرغوباً فيه ، ولكنّي أحببت أن يراني الله عزّ وجلّ متعرضاً لفوائده ، قال : فربحت له فيه مائة دينار ، ثمّ لقيته فقلت له : قد ربحت لك فيه مائة دينار قال : ففرح أبو عبد الله ( عليه السلام ) بذلك فرحاً شديداً ، ثمّ قال : أثبتها في رأس مالي.
قال : فمات أبي والمال عنده ، فأرسل
إليّ أبو عبد الله ( عليه السلام ) وكتب : عافانا الله وإيّاك إنّ لي عند أبي محمّد ألفاً وثمانمائة دينار أعطيته يتّجر بها ، فادفعها إلى عمر بن يزيد ، قال : فنظرت في كتاب أبي فإذا فيه : لأبي موسى عندي ألف وسبعمائة دينار ، واتّجر له فيها مائة دينار ، وعبد الله ابن سنان وعمر بن يزيد
يعرفانه.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب
مثله .
[ ٢١٩٣٧ ] ٢ ـ وعن
علي بن محمّد ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن __________________
محمّد بن إسماعيل ، عن
محمّد بن عذافر ، عن أبيه قال : دفع إليّ أبو عبد الله سبعمائة دينار ، وقال : يا عذافر اصرفها في شيء أما على ذلك ما بي شره ، ولكنّي
أحببت أن يراني الله متعرّضاً لفوائده.
قال عذافر : فربحت فيها مائة دينار فقلت
له في الطواف : جعلت فداك قد رزق الله فيها مائة دينار ، فقال : أثبتها في رأس مالي.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن عذافر
.
أقول : وقد تقدم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه .
١٢
ـ باب استحباب الإِجمال في طلب الرزق ، ووجوب الاقتصار على الحلال دون الحرام
[ ٢١٩٣٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن أبي حمزة الثمالي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في حجة الوداع : ألا إنّ الروح الأمين نفث في روعي
أنه لا تموت نفس حتى تستكمل رزقها ، فاتّقوا الله وأجملوا في الطلب ، ولا يحملنكم استبطاء شيء من الرزق أن تطلبوه بمعصية الله فإن الله تبارك وتعالى قسم الأرزاق بين خلقه حلالاً ، ولم يقسمها حراماً ، فمن اتّقى الله __________________
وصبر أتاه الله
برزقه من حله ، ومن هتك حجاب الستر وعجّل فأخذه من غير حلّه قصّ به من رزقه الحلال ، وحوسب عليه يوم القيامة.
ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلاً إلى
قوله : في الطلب .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب
إلى قوله : يوم القيامة .
[ ٢١٩٣٩ ] ٢ ـ وعن
عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي حمزة الثمالي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : خطب رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في حجة الوداع فقال : يا أيّها الناس ما من شيء يقربكم من الجنة ويباعدكم من النار إلا وقد أمرتكم به وما من شيء يقربكم من النار ، ويباعدكم من الجنة إلا وقد نهيتكم عنه ، ألا وإنّ الروح الأمين نفث في روعي ، وذكر مثله ـ إلى أن قال : ـ إن تطلبوه من غير حلّة فإنه لا يدرك ما عند الله إلاّ بطاعته.
[ ٢١٩٤٠ ] ٣ ـ وعنهم
، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن إبراهيم ابن أبي البلاد ، عن أبيه ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : ليس من نفس إلاّ وقد فرض الله لها رزقها حلالاً يأتيها في عافية ، وعرض لها بالحرام من وجه آخر ، فإن هي تناولت شيئاً من الحرام قاصّها من الحلال الذي فرض لها ، وعند الله سواهما فضل كثير ، وهو قوله عزّ وجلّ : ( وَاسْأَلُوا اللهَ مِن فَضْلِهِ ) .
[ ٢١٩٤١ ] ٤ ـ وبالإِسناد
عن إبراهيم بن أبي البلاد ، عن أبيه ، عن أحدهما __________________
( عليهما السلام )
قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : يا أيها الناس إنه قد نفث في روعي روح القدس ، أنّه لن تموت نفس حتّى تستوفي رزقها وإن أبطأ عليها ، فاتّقوا الله وأجملوا في الطلب ، ولا يحملنّكم استبطاء شيء مما عند الله أن تصيبوه بمعصية الله ، فإنّ الله لا ينال ما عنده إلاّ بالطاعة.
وعنهم عن أحمد بن محمد ، عن علي بن
النعمان ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) نحوه .
[ ٢١٩٤٢ ] ٥ ـ وعن
محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم ، عن أبي خديجة قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لو كان العبد في جحر لأتاه رزقه ، فأجملوا في الطلب.
[ ٢١٩٤٣ ] ٦ ـ وعن
علي بن إبراهيم ، عن صالح بن السندي ، عن جعفر بن بشير ، عن عمر بن أبي زياد ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن الله عزّ وجل خلق الخلق ، وخلق معهم أرزاقهم حلالاً ، فمن تناول شيئاً منها حراماً قص به من ذلك الحلال.
[ ٢١٩٤٤ ] ٧ ـ محمّد
بن على بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق ، عن آبائه ( عليهم السلام ) عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ـ في حديث المناهي ـ قال : من لم يرض بما قسمه الله له الرزق ، وبث شكواه ولم يصبر ولم يحتسب ، لم ترفع له حسنة ، ويلقى الله وهو عليه غضبان إلاّ أن يتوب.
_____________________
[ ٢١٩٤٥ ] ٨ ـ وفي (
المجالس ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن مرازم بن حكيم ، عن أبي عب دالله ، عن آبائه ( عليهم السلام ) عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أنّه قال : إنّ الروح الأمين جبرئيل أخبرني عن ربّي أنّه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها ، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب ، وأعلموا أنّ الرزق رزقان : فرزق تطلبونه ، ورزق يطلبكم ، فاطلبوا أرزاقكم من حلال ، فإنّكم إن طلبتموها من وجوهها أكلتموها حلالاً ، وإن طلبتموها من غير وجوهها أكلتموها حراماً ، وهي أرزاقكم لا بدّ لكم من أكلها.
[ ٢١٩٤٦ ] ٩ ـ محمّد
بن محمد المفيد في ( المقنعة ) قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : الرزق مقسوم على ضربين : أحدهما واصل إلى صاحبه وإن لم يطلبه والآخر معلّق بطلبه ، فالذي قسم للعبد على كلّ حال آتيه وإن لم يسع له ، والذي قسم له بالسعي فينبغي أن يلتمسه من وجوهه ، وهو ما أحلّه الله له دون غيره ، فإن طلبه من جهة الحرام فوجده ، حسب عليه برزقه وحوسب به.
[ ٢١٩٤٧ ] ١٠ ـ محمّد
بن علي بن عثمان الكراجكي في ( كنز الفوائد ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : الدنيا دول فاطلب حظّك منها بأجمل الطلب.
أقول : وتقدم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه .
__________________
١٣ ـ باب استحباب الاقتصاد في طلب الرزق
[ ٢١٩٤٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن ربيع بن محمّد المسلي ، عن عبد الله بن سليمان قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : إنّ الله عزّ وجلّ وسع في أرزاق الحمقى ، ليعتبر العقلاء ، ويعلموا أنّ الدنيا ليس ينال ما فيها بعمل ولا حيلة.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد
بن عيسى مثله .
[ ٢١٩٤٩ ] ٢ ـ وعن
علي بن محمّد ، عن سهل بن زياد رفعه قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : كم من متعب نفسه مقتر عليه ، ومقتصد في الطلب قد ساعدته المقادير ؟
[ ٢١٩٥٠ ] ٣ ـ وعنه
، عن ابن فضال ، عمّن ذكره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ليكن طلبك للمعيشة فوق كسب المضيّع ، ودون طلب الحريص الراضي بدنياه ، المطمئن إليها ، ولكن أنزل نفسك من ذلك بمنزلة المنصف
المتعفّف ، ترفع نفسك عن منزلة الواهن الضعيف ، وتكسب ما لابد منه ، إن
الذين أعطوا المال ثم لم يشكروا لا مال لهم.
__________________
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن أبي عبد
الله مثله .
[ ٢١٩٥١ ] ٤ ـ وعنه
، عن ابن جمهور ، عن أبيه رفعه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) كثيراً ما يقول : اعلموا علماً
يقيناً أنّ الله جلّ وعزّ لم يجعل للعبد وإن اشتد جهده ، وعظمت حيلته ، وكثرت مكائده
، ان يسبق ما سمّى له في الذكر الحكيم ، ولم يخل من العبد في ضعفه وقلّة حيلته أن يبلغ ما سمّى له في الذكر الحكيم.
أيها الناس إنّه لن يزداد أمرؤ نقيراً
بحذقه ، ولن
ينقص أمرؤ نقيراً لحمقه ، فالعالم بهذا العامل به أعظم الناس راحة في منفعته ، والعالم لهذا التارك له أعظم الناس شغلاً في مضرّته ، وربّ منعم عليه مستدرج بالإِحسان إليه ، وربّ مغرور في الناس مصنوع له ، فابق
أيّها الساعي عن سعيك ، وقصر من عجلتك ، وانتبه من سنة غفلتك ، وتفكر فيما جاء عن الله عزّ وجلّ على لسان نبيّه ( صلى الله عليه وآله ) ، واحتفظوا بهذه الحروف السبعة فإنّها من قول أهل الحجى ، ومن عزائم الله في الذكر الحكيم أنّه ليس لأحد أن يلقى الله بخلة من هذه الخلال : الشرك بالله فيما افترض عليه ، أو إشفاء غيظه بهلاك نفسه ، أو إقرار بأمر يفعل غيره ، أو يستنجح إلى مخلوق بإظهار بدعة في دينه ، أو يسرّه أن يحمده الناس بما لم يفعل ، والمتجبر المختال وصاحب الاُبهة والزهو.
أيها الناس إن السباع همتها التعدي ، وإن
البهائم همتها بطونها ، وإن __________________
النساء همّتهن
الرجال ، وإن المؤمنين مشفقون خائفون وجلون ، جعلنا الله وإيّاكم منهم.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب
نحوه .
[ ٢١٩٥٢ ] ٥ ـ محمّد
بن علي بن الحسين بإسناده عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ـ في وصيّته لمحمّد بن الحنفية ـ قال : يا بني الرزق رزقان رزق تطلبه ، ورزق يطلبك ، فإن لم تأته أتاك فلا تحمل همّ سنتك على همّ يومك ، وكفاك كل يوم ما هو فيه ، فإن تكن السنة من عمرك ، فإنّ الله عزّ وجلّ سيأتيك في كل غد بجديد ما قسم لك ، وإن لم تكن السنة من عمرك ، فما تصنع بهم وغم ما ليس لك.
واعلم أنّه لن يسبقك إلى رزقك طالب ، ولن
يغلبك عليه غالب ، ولن يحتجب عنك ما قدّر لك ، فكم رأيت من طالب متعب نفسه ، مقترّ عليه رزقه ، ومقتصد في الطلب قد ساعدته المقادير ، وكلّ مقرون به الفناء.
[ ٢١٩٥٣ ] ٦ ـ الحسن
بن محمّد الطوسي في ( مجالسه ) عن أبيه ، عن محمّد بن محمّد بن النعمان ، عن أحمد بن محمّد بن الحسن بن الوليد ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمّد بن خالد البرقي ، عن صالح بن حمزة ، عن الحسين بن عبد الله ، عن سعد بن طريف
، عن الأصبغ بن نباتة أنّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال لأصحابه : إعلموا يقيناً أن الله تعالى لم يجعل للعبد وإن عظمت حيلته ، واشتدَّ طلبه ، وقويت مكائده ، أكثر ممّا سمىٰ له في
الذكر الحكيم ، فالعارف بهذا العاقل له أعظم النّاس راحة في منفعته ، والتارك له أعظم الناس شغلاً في مضرّته ، والحمد لله رب العالمين ، وربّ منعم عليه __________________
مستدرج ، وربّ مبتلي
عند الناس مصنوع له ، فأبق أيّها المستمع من سعيك ، وقصّر من عجلتك ، واذكر قبرك ومعادك ، فإنّ إلى الله مصيرك ، وكما تدين تدان.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه .
١٤
ـ باب استحباب الدعاء في طلب الرزق ، والرجاء للرزق من حيث لا يحتسب
[ ٢١٩٥٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن صفوان ، عن محمّد بن الهزهاز ، عن علي بن السري قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : إن الله جل وعز جعل أرزاق المؤمنين من حيث لم يحتسبوا ، وذلك أنّ العبد إذا لم يعرف وجه رزقه كثر دعاؤه.
ورواه الصدوق مرسلاً .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد
، عن صفوان بن يحيى مثله .
__________________
[ ٢١٩٥٥ ] ٢ ـ وعنهم
، عن سهل بن زياد ، عن العباس بن عامر ، عن أبي عبد الرحمن المسعودي ، عن حفص بن عمر قال : شكوت إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) حالي ، وانتشار أمري عليّ ، فقال لي : إذا قدمت الكوفة فبع وسادة من بيتك بعشرة دراهم ، وادع إخوانك ، وأعدّ لهم طعاماً ، وسلهم يدعون الله لك.
قال : ففعلت ، وما امكنني ذلك حتى بعت
وسادة ، وأعدت طعاماً كما أمرني ، وسألتهم يدعون الله لي قال : فوالله ما مكثت إلاّ قليلاً حتّى أتاني غريم لي ، فدق الباب علي ، وصالحني عن مال كثير كنت أحسبه نحواً من عشرة آلاف
ثم أقبلت الأشياء عليّ.
[ ٢١٩٥٦ ] ٣ ـ وعنهم
، عن أحمد ، عن علي بن محمّد القاساني ، عمّن ذكره ، عن عبد الله بن القاسم ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن جده ( عليهم السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : كن لما لا ترجو أرجى منك لما ترجو ، فإن موسى بن عمران ( عليه السلام ) خرج يقتبس ناراً لأهله ، فكلّمه الله ورجع نبيّاً. وخرجت ملكة سبأ فأسلمت مع سليمان. وخرجت سحرة فرعون يطلبون العز لفرعون فرجعوا مؤمنين.
ورواه الصدوق مرسلاً .
ورواه أيضاً بإسناده عن محمّد بن أبي
عمير ، عن عبد الله بن القاسم مثله .
__________________
[ ٢١٩٥٧ ] ٤ ـ وعن
محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن أبي جميلة قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : كن لما لا ترجو أرجى منك لما ترجو ، فإنّ موسى ( عليه السلام ) ذهب يقتبس لأهله ناراً فانصرف إليهم وهو نبي مرسل.
[ ٢١٩٥٨ ] ٥ ـ وعن
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب الخرّاز ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : أبى الله عزّ وجلّ إلاّ أن يجعل أرزاق المؤمنين من حيث لا يحتسبون.
[ ٢١٩٥٩ ] ٦ ـ وعن عليّ
بن محمّد ، عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر ، عن عبد الله بن حماد ، عن عمر بن يزيد قال : أتى رجل أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقتضيه وأنا عنده فقال له : ليس عندنا اليوم شيء ، ولكنه يأتينا خطر ووسمة فيباع
ونعطيك إنشاء الله ، فقال له الرجل : عدني ، فقال : كيف أعدك وأنا لما لا أرجو أرجى منّي لما أرجو.
[ ٢١٩٦٠ ] ٧ ـ محمّد
بن علي بن الحسين بإسناده عن جميل بن دراج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ما سدّ الله عزّ وجلّ على مؤمن باب رزق إلا فتح الله له ما هو خير منه.
[ ٢١٩٦١ ] ٨ ـ قال :
وقال رجل لأبي الحسن موسى ( عليه السلام ) : عدني ، فقال : كيف أعدك وأنا لما لا أرجو أرجى منّي لما أرجو.
[ ٢١٩٦٢ ] ٩ ـ عبد
الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن الحسن بن __________________
ظريف ، عن الحسين بن
علوان ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إن الرزق ينزل من السماء إلى الأرض على عدد قطر المطر إلى كلّ نفس بما قدر لها ، ولكن لله فضول ، فاسألوا الله من فضله .
أقول : وتقدّم ما يدل على ذلك في الدعاء
.
١٥
ـ باب استحباب التعرض للرزق ، بفتح الباب ، والجلوس في الدكان ، وبسط البساط
[ ٢١٩٦٣ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن عبد الرحمن بن حمّاد ، عن زياد القندي ، عن حسين الصحاف ، عن سدير قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أيّ شيء __________________
(٢) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٧ من هذه الأبواب
، وفي البابين ٤٨ ، ٤٩ من أبواب الدعاء.
على الرجل في طلب
الرزق ؟ فقال : إذا فتحت بابك ، وبسطت بساطك ، فقد قضيت ما عليك.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد
بن خالد .
ورواه الصدوق بإسناده عن سدير الصيرفي
مثله .
[ ٢١٩٦٤ ] ٢ ـ وعن
محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عمّن ذكره ، عن الطيار قال : قال لي أبو جعفر ( عليه السلام ) : أيّ شيء تعالج ؟ أيّ شيء تصنع ؟ قلت : ما أنا في شيء ، قال : فخذ بيتاً واكنس فناه ورشه وابسط فيه بساطاً ، فاذا فعلت ذلك فقد قضيت ما عليك ، قال : فقدمت ففعلت فرزقت.
[ ٢١٩٦٥ ] ٣ ـ وعنه
، عن أحمد ، عن ابن فضال ، عن أبي عمارة الطيار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنّه قد ذهب مالي وتفرق ما في يدي ، وعيالي كثير ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إذا قدمت فافتح باب حانوتك ، وابسط بساطك ، وضع ميزانك ، وتعرض لرزق ربّك ... الحديث.
وفيه : أنّه فعل ذلك فأثرى وصار معروفاً.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد
بن عيسى ، عن الحجّال ، عن الحسن بن علي ، عن أبي عمّارة بن الطيار مثله .
__________________
[ ٢١٩٦٦ ] ٤ ـ وعن
عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : كان رجل من أصحابنا بالمدينة فضاق ضيقاً شديداً واشتدّت حاله ، فقال له أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إذهب فخذ حانوتاً في السوق ، وابسط بساطاً فليكن عندك جرّة ماء
والزم باب حانوتك.
ثمّ ذكر أنّه فعل ذلك وصبر فرزقه الله
وكثر ماله وأثرى.
أقول : وتقدّم ما يدل على ذلك في أحاديث
ترك التجارة
، وغير ذلك .
١٦
ـ باب كراهة زيادة الاهتمام بالرزق
[ ٢١٩٦٧ ] ١ ـ الحسن بن محمّد الطوسي في ( مجالسه ) عن أبيه ، عن أبي محمّد الفحام ، عن محمّد بن عيسى بن هارون ، عن إبراهيم بن عبد الصمد ، عن أبيه ، عن جدّه قال : قال سيدنا الصادق ( عليه السلام ) : من اهتم لرزقه كتب عليه خطيئة ، إنّ دانيال كان في زمن جبار عات أخذه فطرحه في جبّ ، وطرح فيه السباع ، فلم تدن منه ولم تجرحه ، فأوحى الله إلى نبي من أنبيائه : أن ائت دانيال بالطعام قال : يا ربّ وأين دانيال ؟ قال : تخرج من القرية فيستقبلك ضبع فاتّبعه فإنّه يدلك عليه ، فأتى به الضبع إلى ذلك الجبّ ، فإذا دانيال ، فأدلى إليه الطعام ، فقال دانيال : الحمد لله الذي __________________
لا ينسى من ذكره ، الحمد لله الذي يجزي بالإِحسان
إحساناً ، وبالصبر نجاة ، ثمّ قال الصادق ( عليه السلام ) : إن الله أبى إلاّ أن يجعل أرزاق المتّقين
من حيث لا يحتسبون ، ولا يقبل لأوليائه شهادة في دولة الظالمين.
[ ٢١٩٦٨ ] ٢ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن علي بن محمّد بن عبد الله القمي ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن إسماعيل القصير ، عمّن ذكره ، عن أبي حمزة الثمالي قال : ذكر عند علي بن الحسين ( عليه السلام ) غلاء السعر فقال : وما عليّ من غلائه ، إن غلا فهو عليه ، وإن رخص فهو عليه.
ورواه الصدوق بإسناده عن أبي حمزة
الثمالي .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن أبي عبد
الله .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ويأتي ما يدلّ عليه .
١٧
ـ باب كراهة كثرة النوم والفراغ
[ ٢١٩٦٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن __________________
محمّد بن خالد ، عن
أبيه ، عن ابن سنان ، عن عبد الله بن مسكان وصالح النيلي جميعاً ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إنّ الله عزّ وجلّ يبغض كثرة النوم ، وكثرة الفراغ.
[ ٢١٩٧٠ ] ٢ ـ وعنهم
، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن يونس ابن يعقوب ، عمّن ذكره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كثرة النوم مذهبة للدين والدنيا.
[ ٢١٩٧١ ] ٣ ـ وعن
محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضال ، عمّن ذكره ، عن بشير الدهان قال : سمعت أبا الحسن موسى ( عليه السلام ) يقول : إنّ الله عزّ وجلّ يبغض العبد النوّام الفارغ.
[ ٢١٩٧٢ ] ٤ ـ محمّد
بن علي بن الحسين قال : قال أبو الحسن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) : إنّ الله تعالى ليبغض العبد النوّام ، إنّ الله ليبغض العبد الفارغ.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على كراهة كثرة
النوم في التعقيب .
١٨
ـ باب كراهة الكسل *
في اُمور الدنيا والآخرة
[ ٢١٩٧٣ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر __________________
( عليه السلام ) قال
: إنّي لأبغض الرجل أو أبغض للرجل أن يكون كسلاناً عن أمر دنياه ، ومن كسل عن أمر دنياه فهو عن أمر آخرته أكسل.
[ ٢١٩٧٤ ] ٢ ـ وعن
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إبن أبي عمير ، عن عمر بن اُذينة ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من كسل عن طهوره وصلاته فليس فيه خير لأمر آخرته ، ومن كسل عمّا يصلح به أمر معيشته فليس فيه خير لأمر دنياه.
[ ٢١٩٧٥ ] ٣ ـ وعنه
، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة قال : كتب أبو عبد الله ( عليه السلام ) إلى رجل من أصحابه : أمّا بعد فلا تجادل العلماء ، ولا تمار السفهاء ، فيبغضك العلماء ويشتمك السفهاء ، ولا تكسل عن معيشتك فتكون كلّاً على غيرك.
أو قال : على أهلك.
[ ٢١٩٧٦ ] ٤ ـ وعن
عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمّد الأشعري ، عن ابن القداح ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : عدو العمل الكسل.
[ ٢١٩٧٧ ] ٥ ـ وعنهم
، عن سهل ، عن ابن محبوب ، عن سعد بن أبي خلف ، عن أبي الحسن موسى ( عليه السلام ) قال : قال أبي لبعض ولده : إيّاك والكسل والضجر فإنّهما يمنعانك من حظّك من الدنيا والآخرة.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب
.
__________________
ورواه إبن إدريس في آخر السرائر نقلاً
من كتاب المشيخة للحسن بن محبوب مثله .
[ ٢١٩٧٨ ] ٦ ـ وعنهم
، عن أحمد بن محمّد ، عن بعض أصحابنا ، عن صالح بن عمر ، عن الحسن بن عبد الله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تستعن بكسلان ، ولا تستشيرن عاجزاً.
[ ٢١٩٧٩ ] ٧ ـ وعن
علي بن محمّد رفعه قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : إنّ الأشياء لمّا ازدوجت ازدوج الكسل والعجز فنتجا بينهما الفقر .
[ ٢١٩٨٠ ] ٨ ـ محمّد
بن علي بن الحسين ، بإسناده عن حماد اللحام ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تكسلوا في طلب معائشكم ، فإنّ آباءنا كانوا يركضون فيها ويطلبونها.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في جهاد
النفس ، وفي مقدّمة
العبادات
، ويأتي ما يدلّ عليه .
__________________
١٩ ـ باب كراهة الضجر *
والمنى
[ ٢١٩٨١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضال ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي الحسن موسى ( عليه السلام ) قال : إيّاك والكسل والضجر ، فإنّك إن كسلت لم تعمل ، وإن ضجرت لم تعط الحق.
[ ٢١٩٨٢ ] ٢ ـ وعنهم
، عن أحمد ، عن الهيثم النهدي ، عن عبد العزيز بن عمر الواسطي ، عن أحمد بن عمر الحلاّل
، عن زيد القتات ، عن أبان بن تغلب قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : تجنّبوا المنى فإنها تذهب بهجة ما خولتم
، وتستصغرون بها مواهب الله عندكم ، وتعقبكم الحسرات فيما وهمتم به أنفسكم.
[ ٢١٩٨٣ ] ٣ ـ محمّد
بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) إنّه قال : إيّاك والضجر والكسل ، إنّهما مفتاح كلّ سوء ، إنّه من كسل لم يؤدّ حقاً ، ومن ضجر لم يصبر على حقّ.
[ ٢١٩٨٤ ] ٤ ـ وبإسناده
عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ـ في وصيته لمحمّد بن الحنفية ـ أنّه قال : يا بني إيّاك والاتكال على الأماني ، فإنّها __________________
بضائع النوكى ، وتثبط
عن الآخرة ، ـ إلى أن قال : ـ أشرف الغنى ترك المنى.
أقول : وتقدم ما يدلّ على ذلك .
٢٠
ـ باب استحباب العمل في البيت للرجل والمرأة
[ ٢١٩٨٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يحتطب ويستقي ويكنس ، وكانت فاطمة ( عليها السلام ) تطحن وتعجن وتخبز.
ورواه الصدوق بإسناده عن هشام بن سالم ،
مثله .
[ ٢١٩٨٦ ] ٢ ـ وعن
أحمد بن عبد الله ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن عبدل بن مالك ، عن هارون بن الجهم ، عن الكاهلي ، عن معاذ بياع الاكسية قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يحلب عنز أهله.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في
أحاديث العمل باليد .
__________________
٢١ ـ باب استحباب مرمة المعاش وإصلاح المال
[ ٢١٩٨٧ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن محمّد بن سماعة ، عن محمّد بن مروان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إنّ في حكمة آل داود : ينبغي للمسلم العاقل أن لا يُرى ظاعناً إلا في ثلاث : مرمّة لمعاش ، أو تزوّد لمعاد ، أو لذّة في غير ذات محرم.
وينبغي للمسلم العاقل أن يكون له ساعة
يفضي بها إلى علمه ، فيما بينه وبين الله جلّ وعزّ ، وساعة يلاقي إخوانه الّذين يفاوضهم ويفاوضونه في أمر آخرته ، وساعة يخلّي بين نفسه ولذّتها في غير محرم ، فإنّها عون على تلك الساعتين.
[ ٢١٩٨٨ ] ٢ ـ وعنهم
، عن أحمد ، عن ابن فضال ، عن ثعلبة وغيره ، عن رجل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إصلاح المال من الإِيمان.
ورواه الصدوق مرسلاً .
[ ٢١٩٨٩ ] ٣ ـ وعن
علي بن محمّد ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن بعض أصحابنا ، عن صالح بن حمزة ، عن بعض أصحابنا قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : عليك بإصلاح المال. فإنّ فيه منبهة للكريم ، __________________
واستغناء عن اللئيم.
[ ٢١٩٩٠ ] ٤ ـ محمّد
بن علي بن الحسين قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من المروءة استصلاح المال.
[ ٢١٩٩١ ] ٥ ـ وفي (
الخصال ) عن محمّد بن علي ماجيلويه ، عن عمّه محمّد بن أبي القاسم ، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي ، عن اسماعيل بن مهران ، عن صالح بن سعيد ، عن أبان بن تغلب ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من المروءة استصلاح المال.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه .
٢٢
ـ باب استحباب الاقتصاد وتقدير المعيشة
[ ٢١٩٩٢ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيد بن زرارة ، عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه قال له : يا عبيد إنّ السرف يورث الفقر ، وإنّ القصد يورث الغنى.
[ ٢١٩٩٣ ] ٢ ـ قال :
وقال العالم ( عليه السلام ) : ضمنت لمن اقتصد أن لا يفتقر.
__________________
[ ٢١٩٩٤ ] ٣ ـ قال :
وقال علي بن الحسين ( عليه السلام ) : إن الرجل لينفق ماله في حقّ ، وأنّه لمسرف.
[ ٢١٩٩٥ ] ٤ ـ وبإسناده
عن الأصبغ بن نباتة عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنّه قال : للمسرف ثلاث علامات : يأكل ما ليس له ، ويشتري بما ليس له ، ويلبس ما ليس له.
[ ٢١٩٩٦ ] ٥ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضال ، عن داود بن سرحان قال : رأيت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يكيل تمراً بيده ، فقلت : جعلت فداك لو أمرت بعض ولدك أو بعض مواليك فيكفيك ، قال : يا داود إنّه لا يصلح المرء المسلم إلاّ ثلاثة : التفقه في الدين ، والصبر على النائبة ، وحسن التقدير في المعيشة.
ورواه الصدوق مرسلاً من قوله : لا يصلح
المرء المسلم إلى آخره .
[ ٢١٩٩٧ ] ٦ ـ وعن
محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن ربعي ، عن رجل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الكمال كل الكمال في ثلاثة ، فذكر في الثلاثة : التقدير في المعيشة.
[ ٢١٩٩٨ ] ٧ ـ وعن
علي بن محمّد بن عبد الله ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن محمّد بن علي ، عن عبد الله بن جبلة ، عن ذريح المحاربي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا أراد الله بأهل بيت خيراً رزقهم الرفق في المعيشة.
__________________
[ ٢١٩٩٩ ] ٨ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن حنان بن سدير ، عن أبيه ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : من علامات المؤمن ثلاث : حسن التقدير في المعيشة ، والصبر على النائبة ، والتفقه في الدين ، وقال : ما خير في رجل لا يقتصد في معيشته ، ما يصلح لا لدنياه ولا لآخرته.
[ ٢٢٠٠٠ ] ٩ ـ وعنه
، عن محمّد بن زياد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قول الله عزّ وجلّ : ( وَلَا تَجْعَلْ
يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ )
ـ قال : فضمّ يده فقال هكذا ـ ( وَلَا تَبْسُطْهَا
كُلَّ الْبَسْطِ )
قال فبسط راحته وقال : هكذا.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه .
٢٣
ـ باب وجوب الكدّ على العيال من الرزق الحلال
[ ٢٢٠٠١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن __________________
إبن أبي عمير ، عن
حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الكادّ على عياله كالمجاهد
في سبيل الله.
ورواه الصدوق مرسلاً
.
[ ٢٢٠٠٢ ] ٢ ـ وعن
عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن إسماعيل بن مهران ، عن زكريا بن آدم ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : الذي يطلب من فضل الله ما يكف به عياله أعظم أجراً من المجاهد في سبيل الله عز وجل.
[ ٢٢٠٠٣ ] ٣ ـ وعن
محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن ربعي بن عبد الله ، عن الفضيل بن يسار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا كان الرجل معسراً ، يعمل بقدر ما يقوت به نفسه وأهله ، لا يطلب حراماً فهو كالمجاهد في سبيل الله.
[ ٢٢٠٠٤ ] ٤ ـ وعن
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان علي بن الحسين ( عليه السلام ) إذا أصبح خرج غادياً في طلب الرزق ، فقيل له : يا ابن رسول الله أين تذهب ؟ فقال : أتصدق لعيالي ، قيل له : أتتصدق ؟ فقال : من طلب الحلال فهو من الله صدقة عليه.
[ ٢٢٠٠٥ ] ٥ ـ وعن
حميد بن زياد
، عن عبيد الله بن أحمد
، عن ابن __________________
أبي عمير ، عن
الحسين بن أحمد المنقري ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إنّ من الرزق ما ييبس الجلد على العظم.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب
مثله .
[ ٢٢٠٠٦ ] ٦ ـ محمّد
بن علي بن الحسين قال : قال ( عليه السلام ) : من سعادة المرء أن يكون القيّم على عياله.
[ ٢٢٠٠٧ ] ٧ ـ قال :
وقال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : ملعون ملعون من يضيع من يعول.
[ ٢٢٠٠٨ ] ٨ ـ قال :
وقال ( عليه السلام ) : كفى بالمرء إثماً أن يضيّع من يعول.
أقول : وتقدّم ما
يدلّ على ذلك
، ويأتي ما يدلّ عليه .
_____________________
٢٤ ـ باب استحباب شراء العقار وكراهة بيعه إلاّ
أن يشتري
بثمنه بدله ، وكون العقارات متفرقة
[ ٢٢٠٠٩ ] ١ ـ محمّد
بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ما يخلف الرجل بعده شيئاً أشدّ عليه من المال الصامت ، قال : قلت له : كيف يصنع به ؟ قال : يجعله في الحائط والبستان والدار.
محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن
أبيه ، عن إبن أبي عمير ، عمّن ذكره ، عن زرارة نحوه .
[ ٢٢٠١٠ ] ٢ ـ وعن
محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن معمر بن خلاد قال : سمعت أبا الحسن ( عليه السلام ) يقول : إنّ رجلاً أتى جعفراً ( عليه السلام ) شبيهاً بالمستنصح له ، فقال له : يا أبا عبد الله كيف صرت اتخذت الأموال قطعاً متفرقة ؟ ولو كانت في موضع كان أيسر لمؤنتها وأعظم لمنفعتها ؛ فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : اتخذتها متفرقة ، فإن أصاب هذا المال شيء سلم هذا ، والصرة تجمع هذا كلّه.
[ ٢٢٠١١ ] ٣ ـ وعن
الحسين بن محمّد
، عن محمّد بن أحمد النهدي ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمّد بن مرازم ، عن أبيه قال : قال أبو عبد الله __________________
( عليه السلام )
لمصادف مولاه : اتّخذ عقدة أو ضيعة ، فإنّ الرجل إذا نزلت به النازلة أو المصيبة فذكر أنّ وراء ظهره ما يقيم عياله كان أسخى لنفسه.
[ ٢٢٠١٢ ] ٤ ـ وعن
أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن الحسن بن علي الكوفي ، عن عبيس بن هشام ، عن عبد الصمد بن بشير ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لمّا دخل النبي ( صلى الله عليه وآله ) المدينة خط دورها برجله ، ثم قال : اللّهم من باع رباعه فلا تبارك له.
ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الصمد بن
بشير مثله ، إلاّ أنّه قال : من باع رقعة من أرض فلا تبارك فيه .
[ ٢٢٠١٣ ] ٥ ـ وعن
حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان قال : دعاني أبو جعفر ( عليه السلام ) فقال : باع فلان أرضه ؟ قلت : نعم ، قال : مكتوب في التوراة : إنّ من باع أرضاً أو ماءاً ، ولم يضع ثمنه في أرض وماء ذهب ثمنه محقاً.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمّد
بن سماعة .
ورواه الصدوق مرسلاً .
[ ٢١٠١٤ ] ٦ ـ وعن
علي بن محمّد ، عن صالح بن أبي حماد ، عن __________________
الحسن بن علي ، عن
وهب الحريري ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : مشتري العقدة مرزوق ، وبايعها ممحوق.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب .
ورواه الصدوق مرسلاً .
[ ٢٢٠١٥ ] ٧ ـ وعن
علي بن محمّد بن بندار ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن محمّد بن علي بن يوسف ، عن عبد السلام ، عن هشام بن أحمر ، عن أبي إبراهيم ( عليه السلام ) قال : ثمن العقار ممحوق إلاّ أن يجعل في عقار مثله.
[ ٢٢٠١٦ ] ٨ ـ وعن
عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن الحسن بن شمون ، عن الأصم ، عن مسمع قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إن لي أرضاً تطلب مني ويرغبوني فقال لي : يا أبا سيار أما علمت أنّه من باع الماء والطين ، ولم يجعل ماله في الماء والطين ذهب ماله هباء ، قلت : جعلت فداك إنّي أبيع بالثمن الكثير ، واشتري ما هو أوسع رقعة منه ، فقال : لا بأس.
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد
مثله .
[ ٢٢٠١٧ ] ٩ ـ وعن
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن __________________
السكوني ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ إنّ النبي ( صلى الله عليه وآله ) سُئل أي المال بعد البقر خير ؟ فقال : الراسيات في الوحل ، والمطعمات في المحل ، نعم الشيء النخل من باعه فإنّما ثمنه بمنزلة رماد على رأس شاهق
في يوم عاصف إلاّ أن يخلف مكانها.
ورواه الصدوق مرسلاً .
ورواه في ( المجالس ) عن أبيه ، عن علي
بن إبراهيم .
أقول : وتقدم ما يدلّ على بعض المقصود ، ويأتي ما يدل عليه .
٢٥ ـ باب استحباب مباشرة كبار الاُمور كشراء
العقار
والرقيق والإِبل والاستنابة فيما سواها ، واختيار معالي الاُمور
وترك حقيرها
[ ٢٢٠١٨ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن رجل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : باشر كبار أُمورك ، وكل ما شق
منها إلى غيرك ، قلت : ضرب أي شيء ؟ قال : ضرب أشرية العقار وما أشبهها.
__________________
ورواه الصدوق مرسلاً .
[ ٢٢٠١٩ ] ٢ ـ وعن
عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن عمر بن إبراهيم ، عن خلف بن حماد ، عن هارون بن الجهم ، عن الأرقط قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) لا تكوننّ دّواراً في الأسواق ، ولا تلِ دقائق الأشياء بنفسك ، فإنّه لا ينبغي للمرء المسلم ذي الحسب والدين أن يلي شراء دقائق الأشياء بنفسه ما خلا ثلاثة أشياء فإنّه ينبغي لذي الدين والحسب أن يليها بنفسه : العقار ، والرقيق ، والإِبل.
ورواه الصدوق بإسناده عن الأرقط مثله .
[ ٢٢٠٢٠ ] ٣ ـ الكشي
في كتاب ( الرجال ) عن نصر بن الصباح ، عن إسحاق بن محمّد البصري ، عن محمّد بن جمهور العمي ، عن موسى بن بشار الوشاء ، عن داود بن النعمان قال : دخل الكميت على أبي عبد الله ( عليه السلام ) فأنشده :
أخلص الله لي هواي فما أغرق
|
|
نزعاً ولا تطيش سهامي
|
قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لا
تقل هكذا ، ولكن قل : قد أغرق نزعاً وما تطيش سهامي.
ثمّ قال : إن الله عزّ وجلّ يحب معالي
الامور ، ويكره سفسافها ... الحديث.
قال صاحب الصحاح : السفساف : الرديء من
كلّ شيء والأمر الحقير ، وفي الحديث : إنّ الله يحب معالي الأمور ، ويكره سفسافها ، ويروى : يبغض ، انتهى .
__________________
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في
الملابس .
٢٦ ـ باب كراهة طلب الحوائج من مستحدث النعمة
[ ٢٢٠٢١ ] ١ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عيسى اليقطيني ، عن زكريا المؤمن ، عن محمّد بن سليمان ، عن أبي حمزة الثمالي قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : إنّما مثلُ الحاجة إلى من أصاب ماله حديثاً كمثل الدرهم في فم الأفعى أنت إليه محوج ، وأنت منها على خطر.
[ ٢٢٠٢٢ ] ٢ ـ وعنه
، عن أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن يوسف بن عقيل ، عن أبي علي الخراز ، عن داود الرقي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال يا داود تدخل يدك في فم التنين إلى المرفق خير لك من طلب الحوائج إلى من لم يكن فكان.
ورواه الصدوق بإسناده عن حماد بن عمرو
وأنس بن محمّد عن أبيه جميعاً ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ـ في وصية النبي ( صلى الله عليه وآله ) لعلي ( عليه السلام ) ـ مثله .
[ ٢٢٠٢٣ ] ٣ ـ وبإسناده
عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي __________________
عمير ، عن حفص بن
البختري قال : استقرض قهرمان
لأبي عبد الله ( عليه السلام ) من رجل طعاماً لأبي عبد الله ( عليه السلام ) فألحّ في التقاضي ، فقال له أبو عبد الله ( عليه السلام ) : ألم أنهك أن تستقرض ممن لم يكن له ثمّ كان.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك .
٢٧ ـ باب استحباب الاقتصار على معاملة من نشأ
في الخير
[ ٢٢٠٢٤ ] ١ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن أبيه ، عن فضل النوفلي ، عن ابن أبي نجران الرازي قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لا تخالطوا ولا تعاملوا إلاّ من نشأ في خير.
وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن ابن
فضال ، عن ظريف بن ناصح قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) وذكر مثله .
__________________
ورواه الصدوق مرسلاً .
ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن
أحمد بن محمّد
، والّذي قبله عن علي بن محمّد بن بندار ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه .
٢٨ ـ باب عدم جواز ترك الدنيا التي لا بدّ منها للآخرة وبالعكس
[ ٢٢٠٢٥ ] ١ ـ محمّد
بن علي بن الحسين قال : قال ( عليه السلام ) : ليس منا من ترك دنياه لآخرته ولا آخرته لدنيا.
أقول : المراد بالدنيا هنا الذي يجب
تحصيله من كفاية واجب النفقة ونحوه.
[ ٢٢٠٢٦ ] ٢ ـ قال :
وروي عن العالم ( عليه السلام ) أنّه قال : اعمل لدنياك كأنّك تعيش أبداً واعمل لاخرتك كأنّك تموت غداً.
[ ٢٢٠٢٧ ] ٣ ـ قال :
وقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : نعم العون على تقوى الله الغنى.
__________________
[ ٢٢٠٢٨ ] ٤ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده عن الصفار ، عن علي بن محمّد القاساني
، عن سليمان بن داود المنقري ، عن حفص بن غياث قال : قال أبو الحسن الأول موسى بن جعفر ( عليه السلام ) اشتدت مؤونة الدنيا ومؤونة الآخرة ، أما مؤونة الدنيا فإنّك لا تمد يدك إلى شيء منها إلا وجدت فاجراً قد سبقك إليه ، وأمّا مؤونة الآخرة فإنّك لا تجد إخواناً يعينونك عليها.
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن
أبيه ، وعن علي بن محمّد ، عن القاسم بن محمّد ، عن سليمان بن داود .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه .
٢٩ ـ باب استحباب الاغتراب في طلب الرزق
والتبكير إليه
والإِسراع في المشي
[ ٢٢٠٢٩ ] ١ ـ محمّد
بن علي بن الحسين بإسناده عن عمر بن أُذينة ، عن الصادق ( عليه السلام ) أنّه قال : إنّ الله تبارك وتعالى ليحب الاغتراب في طلب الرزق.
[ ٢٢٠٣٠ ] ٢ ـ قال :
وقال ( عليه السلام ) : اشخص يشخص لك الرزق.
__________________
[ ٢٢٠٣١ ] ٣ ـ وبإسناده
عن علي بن عبد العزيز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إنّي لأُحبّ أن أرى الرجل متحرفاً في طلب الرزق ، إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : اللّهم بارك لأُمّتي في بكورها.
[ ٢٢٠٣٢ ] ٤ ـ قال :
وقال الصادق ( عليه السلام ) : تعلموا من الغراب ثلاث خصال : استتاره بالسفاد ، وبكوره في طلب الرزق ، وحذره.
[ ٢٢٠٣٣ ] ٥ ـ قال :
وقال ( عليه السلام ) : إذا أراد أحدكم الحاجة فليبكّر إليها ، فإنّي سألت ربي عز وجل أن يبارك لأُمّتي في بكورها.
[ ٢٢٠٣٤ ] ٦ ـ قال :
وقال ( عليه السلام ) : إذا أراد أحدكم حاجة فليبكّر إليها وليسرع المشي إليها.
[ ٢٢٠٣٥ ] ٧ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن علي ، عن حماد بن عثمان قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : لجلوس الرجل في دبر صلاة الفجر إلى طلوع الشمس أنفذ في طلب الرزق من ركوب البحر.
قلت يكون للرجل الحاجة يخاف فوتها ، فقال
: يدلج فيها وليذكر الله عز وجل فإنّه في تعقيب ما دام على وضوئه.
__________________
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا ، وفي السفر ، ويأتي ما يدلّ عليه .
٣٠ ـ باب استحباب الذهاب في الحاجة على طهارة
والمشي
في الظل
[ ٢٢٠٣٦ ] ١ ـ محمّد
بن علي بن الحسين قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : من ذهب في حاجة على غير وضوء فلم تقض حاجته فلا يلومن إلاّ نفسه.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في
الطهارة .
[ ٢٢٠٣٧ ] ٢ ـ قال :
وأرسل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) رجلاً في حاجة وكان يمشي في الشمس فقال له : امشِ في الظل فإنّ الظل مبارك.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في السفر
، ويأتي ما يدلّ
عليه .
__________________
٣١ ـ باب كراهة طلب الحوائج من الناس بالليل ، واستحباب التزويج فيه
[ ٢٢٠٣٨ ] ١ ـ محمّد
بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) عن علي بن عقبة ، عن أبيه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : تزوجوا بالليل فإنّ الله جعله سكناً ، ولا تطلبوا الحوائج بالليل فإنّه مظلم.
[ ٢٢٠٣٩ ] ٢ ـ وعن
عبد الله بن الفضل ، عمن رفعه إلى أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا طلبتم الحوائج فاطلبوها بالنهار فإنّ الله جعل الحياء في العينين ، وإذا تزوجتم فتزوجوا بالليل فإنّ الله جعل الليل سكناً.
[ ٢٢٠٤٠ ] ٣ ـ وعن
الحسن بن علي إبن بنت إلياس قال : سمعت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) يقول : إن الله جعل الليل سكناً وجعل النساء سكناً ، ومن السنّة التزويج بالليل ، وإطعام الطعام.
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك .
__________________
أبواب ما يكتسب به
١ ـ باب تحريم التكسب بأنواع المحرمات
[ ٢٢٠٤١ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عمّن ذكره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إن أخوف ما أخاف على أُمّتي هذه المكاسب : الحرام ، والشهوة الخفية ، والربا.
[ ٢٢٠٤٢ ] ٢ ـ وعنهم
، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن سماعة قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : ليس بوليٍّ لي من أكل مال مؤمن حراماً.
[ ٢٢٠٤٣ ] ٣ ـ وعنهم
، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضال ، عن ابن __________________
بكير ، عن عبيد بن
زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كسب الحرام يبين في الذرية.
[ ٢٢٠٤٤ ] ٤ ـ وعن
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن علي بن محمّد القاساني ، عن رجل ، عن عبد الله بن القاسم الجعفري ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : تشوفت الدنيا لقوم حلالاً محضاً فلا يريدوها فدرجوا ، ثم تشوفت لقوم حلالاً وشبهة فقالوا : لا حاجة لنا في الشبهة ، وتوسعوا في الحلال ، ثم تشوفت لقوم حراماً وشبهة فقالوا : لا حاجة لنا في الحرام وتوسعوا في الشبهة ، ثم تشوفت لقوم حراماً محضاً فيطلبونها فلا يجدونها والمؤمن يأكل في الدنيا بمنزلة المضطر.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب
مثله .
[ ٢٢٠٤٥ ] ٥ ـ وعن
علي بن إبراهيم ، عمّن ذكره ، عن داود الصرمي قال : قال أبو الحسن ( عليه السلام ) : يا داود إنّ الحرام لا ينمي وإن نما لم يبارك له فيه ، وما أنفقه لم يوجر عليه ، وما خلفه كان زاده إلى النار.
[ ٢٢٠٤٦ ] ٦ ـ وعن
علي بن محمّد ، عن صالح بن أبي حماد ، عن إبن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قول الله عز وجل : ( وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ
عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنثُورًا )
قال : إن كانت أعمالهم لأشد بياضاً من القباطي
، فيقول الله عز وجل لها : كوني هباء ، وذلك أنّهم كانوا إذا شرع لهم الحرام أخذوه.
__________________
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا ، وفي جهاد النفس ، وغير ذلك ، ويأتي ما
يدل عليه .
٢ ـ باب جواز التكسّب بالمباحات وذكر جملة منها ومن المحرّمات
[ ٢٢٠٤٧ ] ١ ـ الحسن
بن علي بن شعبة في ( تحف العقول ) عن الصادق ( عليه السلام ) أنّه سُئل عن معايش العباد ، فقال : جميع المعايش كلّها من وجوه المعاملات فيما بينهم ممّا يكون لهم فيه المكاسب أربع جهات ، ويكون منها حلال من جهة ، حرام من جهة ، فأول هذه الجهات الأربعة الولاية ، ثم التجارة ، ثم الصناعات تكون حلالاً من جهة حراماً من جهة ، ثم الإِجارات ، والفرض من الله على العباد في هذه المعاملات الدخول في جهات الحلال ، والعمل بذلك الحلال منها ، واجتناب جهات الحرام منها ، فإحدى الجهتين من الولاية ولاية ولاة العدل الذين أمر الله بولايتهم على __________________
الناس ، والجهة الاُخرى
ولاية ولاة الجور ، فوجه الحلال من الولاية ولاية الوالي العادل ، وولاية ولاته بجهة ما أمر به الوالي العادل بلا زيادة ولا نقصان ، فالولاية له والعمل معه ومعونته وتقويته حلال محلّل.
وأمّا وجه الحرام من الولاية فولاية
الوالي الجائر وولاية ولاته ، فالعمل لهم والكسب معهم بجهة الولاية لهم حرام محرم معذب فاعل ذلك على قليل من فعله أو كثير ، لأن كل شيء من جهة المؤونة له معصية كبيرة من الكبائر ، وذلك أن في ولاية الوالي الجائر دروس الحق كلّه ، فلذلك حرّم العمل معهم ومعونتهم والكسب معهم إلاّ بجهة الضرورة ، نظير الضرورة إلى الدم والميتة.
وأمّا تفسير التجارات في جميع البيوع
ووجوه الحلال من وجه التجارات التي يجوز للبائع أن يبيع ممّا لا يجوز له ، وكذلك المشتري الّذي يجوز له شراؤه ممّا لا يجوز له ، فكلّ مأمور به ممّا هو غذاء للعباد وقوامهم به في أمورهم في وجوه الصلاح الّذي لا يقيمهم غيره مما يأكلون ويشربون ويلبسون وينكحون ويملكون ويستعملون من جميع المنافع التي لا يقيمهم غيرها ، وكلّ شيء يكون لهم فيه الصلاح من جهة من الجهات فهذا كلّه حلال بيعه وشراؤه وإمساكه واستعماله وهبته وعاريته.
وأما وجوه الحرام من البيع والشراء فكلّ
أمر يكون فيه الفساد مما هو منهي عنه من جهة أكله أو شربه أو كسبه أو نكاحه أو ملكه أو إمساكه أو هبته أو عاريته أو شيء يكون فيه وجه من وجوه الفساد ، نظير البيع بالربا ، أو البيع للميتة أو الدم أو لحم الخنزير أو لحوم السباع من صنوف سباع الوحش والطير ، أو جلودها ، أو الخمر ، أو شيء من وجوه النجس فهذا كله حرام ومحرم ، لأن
ذلك كلّه منهيّ عن أكله وشربه ولبسه وملكه وإمساكه والتقلّب فيه ، فجميع تقلّبه في ذلك حرام ، وكذلك كلّ بيع ملهوّ به ، وكلّ منهي عنه مما يتقرب به لغير الله أو يقوى به الكفر والشرك من جميع وجوه المعاصي ، أو
باب يوهن به الحق
فهو حرام محرم بيعه وشراؤه وإمساكه وملكه وهبته وعاريته وجميع التقلّب فيه ، إلاّ في حال تدعو الضرورة فيه إلى ذلك.
وأمّا تفسير الإِجارات فإجارة الإِنسان
نفسه أو ما يملك أو يلي أمره ـ إلى أن قال : ـ وأما تفسير الصناعات فكلّما يتعلّم العباد أو يعلّمون غيرهم من أصناف الصناعات مثل الكتابة والحساب والتجارة والصياغة والسراجة والبناء والحياكة والقصارة والخياطة وصنعة صنوف التصاوير ما لم يكن مثل الروحاني وأنواع صنوف الآلات التي يحتاج اليها العباد منها منافعهم وبها قوامهم وفيها بلغة جميع حوائجهم فحلال فعله وتعليمه والعمل به وفيه لنفسه أو لغيره ، وإن كانت تلك الصناعة وتلك الآلة قد يُستعان بها على وجوه الفساد ووجوه المعاصي وتكون معونة على الحقّ والباطل فلا بأس بصناعته وتعليمه ، نظير الكتابة التي هي على وجه من وجوه الفساد تقوية ومعونة لولاة الجور ، كذلك السكين والسيف والرمح والقوس وغير ذلك من وجوه الآلة التي تصرف إلى جهات الصلاح وجهات الفساد ، وتكون آله ومعونة عليهما ، فلا بأس بتعليمه وتعلّمه وأخذ الأجر عليه والعمل به وفيه لمن كان له فيه جهات الصلاح من جميع الخلائق ، ومحرم عليهم فيه تصريفه إلى جهات الفساد والمضار ، فليس على العالم والمتعلّم إثم ولا وزر لما فيه من الرجحان في منافع جهات صلاحهم وقوامهم وبقائهم ، وإنّما الإِثم والوزر على المتصرف بها في وجوه الفساد والحرام ، وذلك إنّما حرم الله الصناعة التي هي حرام كلّها التي يجيء منها الفساد محضاً ، نظير البرابط والمزامير والشطرنج وكلّ ملهوّ به ، والصلبان والأصنام وما أشبه ذلك من صناعات الأشربة الحرام ، وما يكون منه وفيه الفساد محضاً ، ولا يكون منه ولا فيه شيء من وجوه الصلاح فحرام تعليمه وتعلّمه والعمل به وأخذ الأجر عليه ، وجميع التقلّب فيه من جميع وجوه الحركات كلّها إلاّ أن تكون صناعة قد تتصرّف إلى جهات الصنائع ، وإن كان قد يتصرف بها ويتناول بها وجه من وجوه المعاصي ، فلعلّة ما فيه من
الصلاح حلّ تعلّمه
وتعليمه والعمل به ، ويحرم على من صرفه إلى غير وجه الحق والصلاح.
فهذا تفسير بيان وجه اكتساب معايش
العباد وتعليمهم في جميع وجوه اكتسابهم.
إلى أن قال : وأمّا ما يجوز من الملك
والخدمة فستة وجوه : ملك الغنيمة ، وملك الشراء ، وملك الميراث ، وملك الهبة ، وملك العارية ، وملك الأجر ، فهذه وجوه ما يحل وما يجوز للإِنسان إنفاق ماله وإخراجه بجهة الحلال في وجوهه ، وما يجوز فيه التصرف والتقلّب من وجوه الفريضة والنافلة.
ورواه المرتضى في رسالة ( المحكم
والمتشابه ) كما مر في الخمس
وغيره .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
٣ ـ باب أنه لا يحل ما يشترى بالمكاسب المحرمة
إذا
اشترى بعين المال وإلاّ حلّ
[ ٢٢٠٤٨ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى قال : كتب محمّد بن الحسن إلى أبي محمّد ( عليه السلام ) رجل اشترى من رجل ضيعة أو خادماً بمال أخذه من قطع الطريق ، أو من سرقة ، هل يحلّ له ما يدخل عليه __________________
من ثمرة هذه الضيعة
، أو يحل له أن يطأ هذا الفرج الذي اشتراه من سرقة أو من قطع طريق ؟ فوقع ( عليه السلام ) : لا خير في شيء أصله حرام ولا يحلّ استعماله.
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن
الحسن الصفار أنّه كتب إلى أبي محمّد ( عليه السلام ) وذكر الحديث .
[ ٢٢٠٤٩ ] ٢ ـ وبإسناده
عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن عيسى ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن إسماعيل السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : لو أن رجلاً سرق ألف درهم فاشترى بها جارية أو أصدقها المرأة فإن الفرج له حلال وعليه تبعة المال.
أقول : الأول محمول على الشراء بعين
المال ، والثاني على الشراء في الذمة ، ذكره بعض فقهائنا
، ويأتي ما يدل على بعض المقصود في أحاديث بيع ولد الزنا
، وغير ذلك .
٤ ـ باب عدم جواز الإِنفاق من كسب الحرام ولا
في
الطاعات ، وحكم اختلاطه بالحلال واشتباهه به
[ ٢٢٠٥٠ ] ١ ـ محمّد
بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، __________________
عن عبد الله بن سنان
، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال أبداً حتّى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب ، وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن إبن محبوب مثله .
محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن
سهل بن زياد وأحمد بن محمّد ، عن إبن محبوب مثله .
[ ٢٢٠٥١ ] ٢ ـ وعنهم
، عن أحمد بن محمّد ، عن إبن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أصاب مالاً من عمل بني اُمية وهو يتصدق منه ويصل منه قرابته ، ويحج ليغفر له ما اكتسب ، ويقول : ( إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ )
فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إنّ الخطيئة لا تكفر الخطيئة ، وإنّ الحسنة تحط الخطيئة.
ثمّ قال : إن كان خلط الحرام حلالاً فاختلطا جميعاً فلم يعرف الحرام من الحلال فلا بأس.
ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر )
نقلاً من كتاب المشيخة للحسن بن محبوب
، وكذا الّذي قبله.
__________________
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب .
أقول : المراد إذا لم يعرف قدر الحرام
ولا صاحبه فيجب فيه الخمس ، ويحل الباقي ، ويأتي ما يدل على ذلك في الربا
، واللقطة
، وغيرهما
، ويأتي هنا ما يدل على وجوب رد المظالم .
[ ٢٢٠٥٢ ] ٣ ـ وعنهم
، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عمن ذكره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا اكتسب الرجل مالاً من غير حلّه ثمّ حج فلبّى نودي لا لبيك ولا سعديك ، وإن كان من حلّه فلبّى نودي : لبّيك وسعديك.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد
مثله .
[ ٢٢٠٥٣ ] ٤ ـ وعن
علي بن إبراهيم ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : كل شيء هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك ، وذلك مثل الثوب يكون عليك
قد اشتريته وهو سرقة ، أو المملوك عندك ولعلّه حرّ قد باع نفسه ، أو خدع فبيع قهراً ، أو امرأة تحتك وهي أُختك أو رضيعتك ، والأشياء كلّها على هذا حتّى يستبين لك غير ذلك ، أو تقوم به البيّنة.
__________________
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم .
أقول : هذا مخصوص بما يشتبه فيه موضوع
الحكم ومتعلقه كما مثل به في هذا الحديث وغيره بقرينة الأمثلة وذكر البيّنة والتصريحات الآتية ، لا نفس الحكم الشرعي كالتحريم لما يأتي في القضاء .
[ ٢٢٠٥٤ ] ٥ ـ وعن
علي بن إبراهيم ، عن صالح بن السندي ، عن جعفر ابن بشير ، عن عيسى الفراء ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : أربعة لا يجزن في أربعة ، الخيانة والغلول والسرقة والربا ، لا يجزن في حج ولا عمرة ولا جهاد ولا صدقة.
ورواه الصدوق بإسناده عن أبان بن عثمان .
ورواه في ( الخصال ) عن أبيه ، عن سعد ،
عن أحمد بن محمّد ، عن إبن أبي عمير والبزنطي جميعاً ، عن أبان بن عثمان مثله .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن
يعقوب مثله .
[ ٢٢٠٥٥ ] ٦ ـ وبإسناده
عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن أبي بصير قال : سألت أحدهما ( عليهما السلام ) عن شراء الخيانة والسرقة ؟ قال : لا إلاّ __________________
أن يكون قد اختلط
معه غيره ... الحديث.
[ ٢٢٠٥٦ ] ٧ ـ وفي (
المجالس والأخبار ) عن الحسين بن إبراهيم القزويني ، عن محمّد بن وهبان ، عن محمّد بن أحمد بن زكريا ، عن الحسن بن علي بن فضال
، عن علي بن عقبة ، عن الحسين بن موسى الحناط ، عن أبيه ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إن الرجل إذا أصاب مالاً من حرام لم يقبل منه حج ولا عمرة ولا صلة رحم حتى أنّه يفسد فيه الفرج.
أقول : وتقدّم ما يدل على ذلك هنا ، وفي الحج ، والصدقة ، ويأتي ما يدلّ عليه في الربا
، وجوائز الظالم
، والأطعمة
، وغير ذلك .
__________________
٥ ـ باب تحريم أجر الفاجرة وبيع الخمر والنبيذ
والميتة
والربا والرشا والكهانة وجملة ممّا يحرم التكسّب به
[ ٢٢٠٥٧ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وأحمد بن محمّد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن عمار بن مروان قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الغلول ، فقال : كلّ شيء غلّ من الإِمام فهو سحت ، وأكل مال اليتيم وشبهه سحت ، والسحت أنواع كثيرة منها أُجور الفواجر ، وثمن الخمر والنبيذ والمسكر والربا بعد البيّنة ، فأما الرشا في الحكم فإن ذلك الكفر بالله العظيم جلّ اسمه وبرسوله ( صلى الله عليه وآله ).
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب
مثله .
[ ٢٢٠٥٨ ] ٢ ـ وعنهم
، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن الجاموراني ، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة ، عن زرعة ، عن سماعة قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : السحت أنواع كثيرة ، منها كسب الحجام إذا شارط ، وأجر الزانية ، وثمن الخمر ، وأما الرشا في الحكم فهو الكفر بالله العظيم.
[ ٢٢٠٥٩ ] ٣ ـ ورواه
الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن __________________
عيسى ، عن سماعة
نحوه ، وزاد : وسألته عن الغلول ؟ فقال : الغلول كلّ شيء غل من الإِمام ، وأكل مال اليتيم وشبهه.
[ ٢٢٠٦٠ ] ٤ ـ وعن
محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن سنان ، عن إبن مسكان ، عن يزيد بن فرقد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن السحت ، فقال : الرشا في الحكم.
[ ٢٢٠٦١ ] ٥ ـ وعن
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : السحت ثمن الميتة ، وثمن الكلب ، وثمن الخمر ، ومهر البغي ، والرشوة في الحكم ، وأجر الكاهن.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب .
ورواه علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) .
ورواه الصدوق في ( الخصال ) عن محمّد بن
الحسن ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن موسى بن عمر ، عن ابن المغيرة ، عن السكوني مثله .
[ ٢٢٠٦٢ ] ٦ ـ محمّد
بن الحسن ، بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : قال : السحت أنواع كثيرة : منها كسب الحجام ، وأجر الزانية ، وثمن الخمر.
__________________
[ ٢٢٠٦٣ ] ٧ ـ وعنه
، عن القاسم بن محمّد ، عن علي ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : ثمن الخمر ومهر البغي وثمن الكلب الّذي لا يصطاد من السحت.
[ ٢٢٠٦٤ ] ٨ ـ محمّد
بن علي بن الحسين قال : قال ( عليه السلام ) : أجر الزانية سحت ، وثمن الكلب الذي ليس بكلب الصيد سحت ، وثمن الخمر سحت ، وأجر الكاهن سحت ، وثمن الميتة سحت ، فأمّا الرشا في الحكم فهو الكفر بالله العظيم.
[ ٢٢٠٦٥ ] ٩ ـ وبإسناده
عن حمّاد بن عمرو وأنس بن محمّد ، عن أبيه جميعاً ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ـ في وصية النبي ( صلى الله عليه وآله ) لعلي ( عليه السلام ) ـ قال : يا علي من السحت ثمن الميتة وثمن الكلب ، وثمن الخمر ، ومهر الزانية ، والرشوة في الحكم ، وأجر الكاهن.
[ ٢٢٠٦٦ ] ١٠ ـ وفي
( عقاب الأعمال ) عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد ، عن موسى بن عمر
، عن ابن سنان ، عن أبي الجارود ، عن سعد الإِسكاف ، عن الأصبغ ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال : أيما وال احتجب عن حوائج الناس احتجب الله عنه يوم القيامة وعن حوائجه ، وإن أخذ هدية كان غلولاً ، وإن أخذ الرشوة فهو مشرك.
__________________
[ ٢٢٠٦٧ ] ١١ ـ وفي
( عيون الأخبار ) بأسانيد تقدمت في إسباغ الوضوء عن الرضا ، عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) في قوله تعالى : (
أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ )
قال : هو
الرجل يقضي لأخيه الحاجة ثم يقبل هديته.
[ ٢٢٠٦٨ ] ١٢ ـ وفي
( معاني الأخبار ) عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن عبد الله بن جعفر ، عن محمّد بن الحسين ، عن الحسن بن محبوب.
وفي ( الخصال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن
أحمد بن محمّد ، عن إبن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن عمار بن مروان قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : ( كلّ شيء غل من الإِمام فهو سحت )
، والسحت أنواع كثيرة ، منها ما اُصيب من أعمال الولاة الظلمة ومنها اُجور القضاة واُجور الفواجر ، وثمن الخمر والنبيذ المسكر ، والربا بعد البيّنة ، فأمّا الرشا يا عمار في الأحكام ، فإنّ ذلك الكفر بالله العظيم ورسوله ( صلى الله عليه وآله ).
[ ٢٢٠٦٩ ] و[ ٢٢٠٧٠
] ١٣ و ١٤ ـ وعن إبراهيم بن محمّد بن حمزة ، عن سالم بن سالم ، وأبي عدوية
، عن أبي الخطاب ، عن هارون بن مسلم ، عن القاسم بن عبد الرحمن ، عن محمّد بن علي ، عن أبيه عن الحسين بن علي ، ( عليهما السلام ) ـ في حديث ـ إن رسول الله ( صلى الله عليه __________________
وآله ) نهى عن خصال
تسعة : عن مهر البغي ، وعن عسيب
الدابة ـ يعني : كسب الفحل ـ ، وعن خاتم الذهب ، وعن ثمن الكلب ، وعن مياثر الأرجوان.
وفي ( الخصال ) قال أبو عدوية : عن مياثر الحُمر ، وعن ثياب القسي : وهي ثياب تنسج بالشام ، وعن أكل لحوم السباع ، وعن صرف الذهب بالذهب ، والفضة بالفضة وبينهما فضل ، وعن النظر في النجوم.
[ ٢٢٠٧١ ] ١٥ ـ الفضل
بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) قال : روي عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) إنّ السحت هو الرشوة في الحكم وهو المروي عن علي ( عليه السلام ).
[ ٢٢٠٧٢ ] ١٦ ـ قال
: وروي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّ السحت أنواع كثيرة ، فأما الرشا في الحكم فهو الكفر بالله.
[ ٢٢٠٧٣ ] ١٧ ـ عبد
الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الماشية تكون للرجل فيموت بعضها يصلح له بيع جلودها ودباغها ولبسها ؟ قال : لا ولو
لبسَها فلا يصلِّ فيها.
__________________
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في القضاء ، وفي النكاح ، وفي الأشربة
، وغير ذلك .
٦ ـ باب جواز بيع الزيت والسمن النجسين
للاستصباح بهما
مع إعلام المشتري دون شحم الميتة فلا يباع ولكن يستصبح بما قطع من حي
[ ٢٢٠٧٤ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن معاوية بن وهب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت : جرذ مات في زيت أو سمن أو عسل ، فقال : أمّا السمن والعسل فيؤخذ الجرذ وما حوله والزيت يستصبح به.
[ ٢٢٠٧٥ ] ٢ ـ وعن
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا وقعت الفأرة في السمن فماتت فيه فإن كان جامداً فألقها وما يليها ، وإن كان ذائباً فلا تأكله واستصبح به ، والزيت مثل ذلك.
__________________
[ ٢٢٠٧٦ ] ٣ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن إبن رباط ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الفأرة تقع في السمن أو في الزيت فتموت فيه ، فقال : إن كان جامداً فتطرحها وما حولها ويؤكل ما بقي وإن كان ذائباً فاسرج به وأعلمهم إذا بعته.
[ ٢٢٠٧٧ ] ٤ ـ وعنه
عن أحمد الميثمي ، عن معاوية بن وهب وغيره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في جرذ مات في زيت ما تقول في بيع ذلك ؟ فقال : بعه وبينه لمن اشتراه ليستصبح به.
[ ٢٢٠٧٨ ] ٥ ـ عبد
الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن محمّد بن خالد الطيالسي ، عن إسماعيل بن عبد الخالق ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سأله سعيد الأعرج السمان وأنا حاضر عن الزيت والسمن والعسل تقع فيه الفأرة فتموت كيف يصنع به ؟ قال : أما الزيت فلا تبعه إلاّ لمن تبيّن له فيبتاع للسراج ، وأمّا الأكل فلا ، وأما السمن فإن كان ذائباً فهو كذلك ، وإن كان جامداً والفأرة في أعلاه فيؤخذ ما تحتها وما حولها ثم لا بأس به ، والعسل كذلك إن كان جامداً.
[ ٢٢٠٧٩ ] ٦ ـ محمّد
بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من جامع البزنطي صاحب الرضا ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل تكون له الغنم يقطع من ألياتها وهي أحياء أيصلح له أن ينتفع بما قطع ؟ قال : نعم يذيبها ، ويسرج بها ولا يأكلها ولا يبيعها.
ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن
عبد الله بن الحسن ، عن علي __________________
ابن جعفر ، عن أخيه .
أقول : هذا مخصوص بالميتة دون النجس ، ويأتي
ما يدل على ذلك في الذبائح
، وغيرها
، فيأتي هناك معارض في الاستصباح بالأليات المقطوعة من حي غير صريح في المعارضة .
٧ ـ باب حكم بيع الذكي المختلط بالميت والنجس
بالميتة
والعجين بالماء النجس ممن يستحل الميتة
[ ٢٢٠٨٠ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن أبي المغرا ، عن الحلبي قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : إذا اختلط الذكي والميتة باعه ممّن يستحلّ الميتة وأكل
ثمنه.
[ ٢٢٠٨١ ] ٢ ـ وعن
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه سُئل عن رجل كان له غنم وبقر وكان يدرك الذكي منها فيعزله ، ويعزل الميتة ثم إنّ الميتة __________________
والذكي إختلطا كيف
يصنع به ؟ قال : يبيعه ممّن يستحل الميتة ويأكل ثمنه فإنّه لا بأس.
ورواه علي بن جعفر في ( كتابه ) عن أخيه
موسى بن جعفر ( عليه السلام ) مثله .
[ ٢٢٠٨٢ ] ٣ ـ وبإسناده
عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن ابن
أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في العجين من الماء النجس كيف يصنع به ؟ قال : يباع ممن يستحل الميتة.
[ ٢٢٠٨٣ ] ٤ ـ وبالإِسناد
عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : يدفن ولا يباع.
أقول : حمله الشيخ على الاستحباب .
[ ٢٢٠٨٤ ] ٥ ـ عبد
الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن حب دهن ماتت فيه فأرة ؟ قال : لا تدهن به ، ولا تبعه من مسلم.
__________________
[ ٢٢٠٨٥ ] ٦ ـ وبالإِسناد
قال : وسألته عن فأرة وقعت في حبّ دهن فأخرجت من قبل أن تموت أيبيعه من مسلم ؟ قال : نعم ويدهن به.
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك .
٨ ـ باب تحريم بيع السلاح والسروج لأعداء الدين
في حال
الحرب خاصة ، وجواز بيعهم ما عدا السلاح وحمل التجارة إليهم
[ ٢٢٠٨٦ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي بكر الحضرمي قال : دخلنا على أبي عبد الله ( عليه السلام ) فقال له حكم السراج ما تقول فيمن يحمل إلى الشام السروج وأداتها ؟ فقال : لا بأس أنتم اليوم بمنزلة أصحاب رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، إنّكم في هدنة ، فإذا كانت المباينة حرم عليكم أن تحملوا إليهم السروج والسلاح.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد
مثله .
[ ٢٢٠٨٧ ] ٢ ـ وعنهم
، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن علي بن الحسن بن رباط
، عن أبي سارة ، عن هند السراج قال : قلت لأبي جعفر __________________
( عليه السلام ) : أصلحك
الله إنّي كنت أحمل السلاح إلى أهل الشام فأبيعه منهم
، فلمّا عرفني الله هذا الأمر ضقت بذلك
وقلت : لا أحمل إلى أعداء الله ، فقال لي : إحمل إليهم فإنّ الله يدفع بهم عدونا وعدوكم ـ يعني : الروم ـ ، وبعه
فإذا كانت الحرب بيننا فلا تحملوا فمن حمل إلى عدونا سلاحاً يستعينون به علينا فهو مشرك.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب
مثله ، إلاّ أنّه قال : احمل إليهم وبعهم .
ورواه الشيخ أيضاً بإسناده عن الحسن بن
محبوب مثله .
[ ٢٢٠٨٨ ] ٣ ـ وعنهم
، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن هشام بن سالم ، عن محمّد بن قيس ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الفئتين تلتقيان من أهل الباطل أبيعهما
السلاح ؟ فقال : بعهما ما يكنهما الدرع والخفين ونحو هذا.
[ ٢٢٠٨٩ ] ٤ ـ وعنهم
، عن أحمد بن محمّد ، عن أبي عبد الله البرقي ، عن السراج
، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : إنّي أبيع السلاح ، قال : لا تبعه في فتنة.
__________________
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد
مثله وكذا الذي
قبله.
[ ٢٢٠٩٠ ] ٥ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عيسى ، عن أبي القاسم الصيقل قال : كتبت إليه إنّي رجل صيقل أشتري السيوف وأبيعها من السلطان أجائز لي بيعها ؟ فكتب : لا بأس به.
[ ٢٢٠٩١ ] ٦ ـ علي
بن جعفر في ( كتابه ) عن أخيه موسى ( عليه السلام ) قال : سألته عن حمل المسلمين إلى المشركين التجارة ، قال : إذا لم يحملوا سلاحاً فلا بأس.
ورواه الحميري في (
قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن علي ابن جعفر مثله .
[ ٢٢٠٩٢ ] ٧ ـ محمّد
بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن محمّد ، عن أبيه جميعاً ، عن جعفر بن محمّد عن آبائه ( عليهم السلام ) ـ في وصية النبي ( صلى الله عليه وآله ) لعلي ( عليه السلام ) ـ قال : يا علي كفر بالله العظيم من هذه الأمة عشرة : القتات ـ إلى أن قال : ـ وبائع السلاح من أهل الحرب.
أقول : ويأتي ما يدلّ على تحريم معونة
الظالم .
__________________
٩ ـ باب كراهة كسب الحجام مع الشرط ، واستحباب
صرفه
في علف الدواب ، وكراهة المشارطة له لا للمحجوم
[ ٢٢٠٩٣ ] ١ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي بصير ـ يعني : المرادي ـ عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن كسب الحجام ؟ فقال : لا بأس به إذا لم يشارط.
ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن
سهل بن زياد ، عن ابن محبوب مثله .
[ ٢٢٠٩٤ ] ٢ ـ وبإسناده
عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّ رجلاً سأل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن كسب الحجام ؟ فقال له : لك ناضح ؟ فقال : نعم ، فقال : اعلفه إيّاه ولا تأكله.
[ ٢٢٠٩٥ ] ٣ ـ وعنه
، عن القاسم ، عن رفاعة قال : سألته عن كسب الحجام ، فقال : إنّ رجلاً من الأنصار كان له غلام حجام ، فسأل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فقال له : هل لك ناضح ؟ قال : نعم ، قال : فاعلفه ناضحك.
[ ٢٢٠٩٦ ] ٤ ـ محمّد
بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار ، __________________
عن أبي عبد الله (
عليه السلام ) قال : سألته عن كسب الحجام ؟ فقال : لا بأس به.
[ ٢٢٠٩٧ ] ٥ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن حنان بن سدير قال : دخلنا على أبي عبد الله ( عليه السلام ) ومعنا فرقد الحجّام ، فقال له : جعلت فداك إنّي أعمل عملاً وقد سألت عنه غير واحد ولا اثنين فزعموا أنّه عمل مكروه ، وأنا احبّ أن أسألك فإن كان مكروهاً انتهيت عنه ، وعملت غيره من الأعمال فإنّي منتهٍ في ذلك إلى قولك ، قال : وما هو ؟ قال : حجّام ، قال : كل من كسبك يا ابن أخي وتصدق وحجّ منه وتزوّج ، فإنّ نبي الله ( صلى الله عليه وآله ) قد احتجم وأعطى الأجر ، ولو كان حراماً ما أعطاه ... الحديث.
[ ٢٢٠٩٨ ] ٦ ـ وعن
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن كسب الحجام ؟ قال : لا بأس به ... الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن الفضل بن شاذان
مثله .
[ ٢٢٠٩٩ ] ٧ ـ وعن
أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : احتجم رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، حجمه مولى لبني __________________
بياضة وأعطاه ، ولو
كان حراماً ما أعطاه ، فلمّا فرغ قال له رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أين الدم ؟ فقال : شربته يا رسول الله ، قال : ما كان ينبغي لك أن تفعل ، وقد جعله الله لك حجاباً من النار فلا تعد.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، وكذا حديث حنان بن سدير.
ورواه الصدوق بإسناده عن عمرو بن شمر
مثله ، إلى قوله من النار .
[ ٢٢١٠٠ ] ٨ ـ وعن
محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إنّي أعطيت خالتي غلاماً ، ونهيتها أن تجعله جزّاراً أو حجّاماً أو صائغاً.
[ ٢٢١٠١ ] ٩ ـ وعنه
، عن أحمد بن محمّد ، عن إبن فضال ، عن إبن بكير ، عن زرارة قال سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن كسب الحجام ؟ فقال : مكروه له أن يشارط ، ولا بأس عليك أن تشارطه وتماكسه ، وإنّما يكره له ولا بأس عليك.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد
مثله ، وكذا الّذي
قبله.
[ ٢٢١٠٢ ] ١٠ ـ عبد
الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن الحسن بن __________________
ظريف ، عن الحسين بن
علوان ، عن جعفر ، عن أبيه إنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) احتجم وسط رأسه ، حجمه أبوظبية بمحجمة من صفر ، وأعطاه رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) صاعاً من تمر.
وقال : كان رسول الله ( صلى الله عليه
وآله ) يستعط
بدهن الجلجلان
إذا وجع رأسه.
[ ٢٢١٠٣ ] ١١ ـ علي
بن جعفر في ( كتابه ) عن أخيه ، قال : سألته عن كسب الحجام ؟ فقال : إنّ رجلاً أتى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يسأل عنه ، فقال له : هل لك ناضح ؟ قال : نعم ، قال : اعلفه إياه.
[ ٢٢١٠٤ ] ١٢ ـ وقد
تقدّم ـ في حديث سماعة ـ أن كسب الحجام من السحت.
أقول : حمله الشيخ على الكراهة لكثرة الأحاديث
المعارضة له ، ويأتي ما يدل على الجواز أيضاً .
١٠ ـ باب إباحة أُجرة الفصد
[ ٢٢١٠٥ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن علي بن محمّد ، عن الحسن بن الحسين ، عن محمّد بن الحسن المكفوف ، عن بعض أصحابنا ، عن بعض __________________
فصّادي العسكر من
النصارى أنّ أبا محمّد ( عليه السلام ) بعث إليه يوماً في وقت صلاة الظهر وقال لي : أفصد هذا العرق قال : وناولني عرقاً لم أفهمه من العروق التي تفصد ، فقلت في نفسي ما رأيت أمراً أعجب من هذا ، يأمرني أن أفصد في وقت الظهر وليس بوقت فصد ، والثانية عرق لا أفهمه ، ثمّ قال لي : انتظر وكن في الدار ، فلما أمسى دعاني ، وقال لي : سرح الدم فسرحت ثمّ قال لي : أمسك فأمسكت ، ثمّ قال لي : كن في الدار ، فلمّا كان نصف الليل أرسل إلي وقال لي : سرح الدم ، قال : فتعجبت أكثر من عجبي الأول وكرهت أن أسأله ، قال : فسرحت فخرج دم أبيض كأنّه الملح ، قال : ثمّ قال لي : احبس قال : فحبست ، قال : ثم قال لي : كن في الدار فلما أصبحت أمر قهرمانه أن يعطيني ثلاثة دنانير ، فأخذتها وخرجت ... الحديث.
وفيه أنّه سأل علماء الطب عن ذلك فأخبره
بعضهم : أن المسيح ( عليه السلام ) كان فعل ذلك مرة.
[ ٢٢١٠٦ ] ٢ ـ سعيد
بن هبة الله الراوندي في ( الخرائج والجرائح ) عن الحسن العسكري ( عليه السلام ) أنّه طلب طبيباً يفصده فجاء فأمر به إلى حجرة وقال : كن هيهنا إلى أن أطلبك.
قال الطبيب : وكان الوقت عندي محموداً
جيّداً للفصد فدعاني في وقت غير محمود واحضر طشتا كبيراً ففصدت الأكحل فلم يزل الدم يخرج حتّى امتلأ الطشت ثمّ قال لي : اقطع الدم ، فقطعته ـ إلى أن قال : ـ وتقدّم لي بتخت ثياب وخمسين ديناراً وقال : خذ هذه واعذرنا ... الحديث.
أقول : وقد تقدم في الحجام قولهم (
عليهم السلام ) : ولو كان حراماً __________________
ما أعطاء ، وتقدّم ما يدلّ على الجواز عموماً
أيضاً .
١١ ـ باب كراهة الحجامة يوم الثلاثاء والاربعاء
والجمعة
عند الزوال
[ ٢٢١٠٧ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن محمّد بن جمهور ، عن حمران قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) فيم يختلف الناس ؟ قلت : يزعمون أنّ الحجامة في يوم الثلاثاء أصلح ، قال : فقال : وإلى ما يذهبون في ذلك ؟ قلت : يزعمون أنّه يوم الدم ، فقال : صدقوا ، فأحرى أن لا يهيجوه في يومه ، أما علموا أنّ في يوم الثلاثاء ساعة من وافقها لم يرق دمه حتّى يموت أو ما شاء الله.
[ ٢٢١٠٨ ] ٢ ـ وعن
عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن رجل ، عن أبي عروة أخي شعيب العقرقوفي قال : دخلت على أبي الحسن الأول ( عليه السلام ) وهو يحتجم يوم الأربعاء في الحبس ، فقلت له : إنّ هذا يوم يقول الناس : إنّ من احتجم فيه أصابه البرص ، قال : إنما يخاف ذلك على من حملته أُمّة في حيضها.
أقول : هذا محمول على الضرورة أو على
بيان الجواز ونفي التحريم لما يأتي .
__________________
[ ٢٢١٠٩ ] ٣ ـ وعن
محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن صالح بن عقبة ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تحتجموا في يوم الجمعة مع الزوال. فإنّ من احتجم مع الزوال يوم الجمعة فأصابه شيء فلا يلومنّ إلا نفسه.
[ ٢٢١١٠ ] ٤ ـ محمّد
بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق ، عن آبائه ( عليهم السلام ) عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ـ في حديث المناهي ـ أنّه نهى عن الحجامة يوم الأربعاء.
[ ٢٢١١١ ] ٥ ـ وفي (
الخصال ) عن محمّد بن الحسن ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن إسحاق ، عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ، عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : توقّوا الحجامة يوم الأربعاء والنورة ، فإن يوم الأربعاء يوم نحس مستمر ، وفيه خلقت جهنّم.
أقول : ويأتي ما يدل على الجواز بل
الرجحان في بعض الصور .
__________________
١٢ ـ باب كراهة أُجرة فحل الضراب وعدم تحريمها
[ ٢٢١١٢ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن حنان بن سدير ، قال : دخلنا على أبي عبد الله ( عليه السلام ) ومعنا فرقد الحجام ـ إلى أن قال : ـ فقال له : جعلني الله فداك إن لي تيساً أكريه ، فما تقول في كسبه ؟ قال : كل كسبه فإنّه لك حلال ، والناس يكرهونه.
قال حنان : قلت : لأي شيء يكرهونه وهو
حلال ؟ قال : لتعيير الناس بعضهم بعضاً.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب
مثله .
[ ٢٢١١٣ ] ٢ ـ وعن
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : قلت له : أجر التيوس ، قال : إن كانت العرب لتعاير به
ولا بأس.
ورواه الشيخ بإسناده عن الفضل بن شاذان
مثله .
[ ٢٢١١٤ ] ٣ ـ محمّد
بن علي بن الحسين قال : نهى رسول الله ( صلى الله __________________
عليه وآله ) عن عسيب
الفحل وهو أجر الضراب.
أقول : وتقدم ما يدلّ على ذلك .
١٣ ـ باب استحباب الحجامة ووقتها وآدابها
[ ٢٢١١٥ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن إبن محبوب ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : اقرأ آية الكرسي واحتجم أيّ يوم شئت ، وتصدق واخرج أيّ يوم شئت.
[ ٢٢١١٦ ] ٢ ـ وعنه
، عن أحمد ، عن الحجال ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن عمار الساباطي قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : ما يقول من قبلكم في الحجامة ؟ قلت : يزعمون أنّها على الريق أفضل منها على الطعام ، قال : لا هي على الطعام أدر للعروق وأقوى للبدن.
[ ٢٢١١٧ ] ٣ ـ وعن
عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن إبن فضال ، عمّن ذكره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الحجامة في الرأس هي المغيثة تنتفع من كل داء إلاّ السام.
وشبر من الحاجبين إلى حيث بلغ إبهامه ، ثم
قال : ههنا.
[ ٢٢١١٨ ] ٤ ـ محمّد
بن علي بن الحسين في ( معاني الأخبار ) عن أبيه ، __________________
عن سعد بن عبد الله (
عن يعقوب بن يزيد )
، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن أبيه ، عن عبد الله بن سنان ، عن خلف بن حماد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا أردت الحجامة وخرج الدم عن محاجمك فقل قبل أن يفرغ والدم يسيل : « بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله الكريم في حجامتي هذه من العين في الدم ؛ ومن كل سوء » ثم قال : وما علمت أنّك إذا قلت هذا فقد جمعت الأشياء إن الله يقول : ( لَوْ كُنتُ أَعْلَمُ
الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ )
يعني : الفقر.
وقال : ( كَذَٰلِكَ
لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ )
يعني : أن يدخل في الزنا.
وقال : ( أَدْخِلْ يَدَكَ فِي
جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ )
قال : من غير برص.
[ ٢٢١١٩ ] ٥ ـ وعن
محمّد بن الحسن ، عن الصفار ، عن أحمد بن أبي عبد الله رفعه قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : نعم العيد الحجامة ـ يعني بالعيد : العادة ـ تجلو البصر وتذهب بالداء.
[ ٢٢١٢٠ ] ٦ ـ وعن
أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن أبي عبد الله رفعه إلى أبي عبد الله جعفر بن محمّد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : احتجم النبي ( صلى الله عليه وآله ) في رأسه وبين كتفيه وفي قفاه ثلاثاً سمّى واحدة : النافعة ، والأخرى : المغيثة ، والثالثة : المنقذة.
__________________
[ ٢٢١٢١ ] ٧ ـ وعن
أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن الحسن بن علي ، عن أحمد بن عائذ ، عن أبي خديجة سالم بن مكرم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الحجامة على الرأس على شبر من طرف الانف وفتر ما بين الحاجبين.
وكان رسول الله ( صلى الله عليه وآله )
يسميها : المنقذة.
قال : وفي حديث آخر : كان رسول الله (
صلى الله عليه وآله ) يحتجم على رأسه ويسميها : مغيثة أو منقذة.
[ ٢٢١٢٢ ] ٨ ـ وفي (
الخصال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن الحسين بن سعيد ، عن الحسين بن أسد ، عن الحسين بن سعيد ، عمّن ذكره ، عن خلف بن حماد ، عن رجل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه مر بقوم يحتجمون ، فقال : ما كان عليكم لو أخرتموه إلى عشية الأحد ، فكان يكون أنزل للداء.
[ ٢٢١٢٣ ] ٩ ـ وعن
أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن علي بن السندي ، عن محمّد بن عمرو بن سعيد ، عن يونس بن يعقوب قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : احتجم رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يوم الاثنين وأعطى الحجّام بُرّاً .
[ ٢٢١٢٤ ] ١٠ ـ وعن
محمّد بن الحسن ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي ، عن محمّد بن إسماعيل ، وأحمد بن الحسن الميثمي أو أحدهما ، عن إبراهيم بن مهزم ، __________________
عن رجل ، عن أبي عبد
الله ( عليه السلام ) قال : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يحتجم يوم الاثنين بعد العصر.
[ ٢٢١٢٥ ] ١١ ـ وعن
أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمّد بن الحسين ابن أبي الخطاب ، عن حماد بن عيسى ، عمن ذكره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الحجامة يوم الاثنين من آخر النهار تسل الداء سلّاً من البدن.
[ ٢٢١٢٦ ] ١٢ ـ وعن
محمّد بن الحسن ، عن سعد ، عن البرقي ، عن أبي الخزرج ، عن سليمان
، عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) من احتجم يوم الثلاثاء لسبع عشرة أو تسع عشرة أو لإِحدى وعشرين من الشهر كانت له شفاء من أدواء السنة كلّها وكانت لما سوى ذلك شفاء من وجع الرأس والأضراس والجنون والبرص والجذام.
[ ٢٢١٢٧ ] ١٣ ـ وعن
أبيه ، عن سعد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي الحسن العسكري ( عليه السلام ) أنّه دخل عليه يوم الأربعاء وهو يحتجم ، قال : فقلت له : إنّ أهل الحرمين يروون عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أنّه قال : من احتجم يوم الأربعاء فأصابه بياض فلا يلومن إلا نفسه ، فقال : كذبوا إنّما يصيب ذلك من حملته أمه في طمث.
[ ٢٢١٢٨ ] ١٤ ـ وعن
محمّد بن الحسن ، عن الصفار ، عن أحمد بن __________________
محمّد ، عن عبد
الرحمن بن عمر بن أسلم
قال : رأيت أبا الحسن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) احتجم يوم الأربعاء وهو محموم فلم تتركه الحمى فاحتجم يوم الجمعة فتركته الحمّى.
[ ٢٢١٢٩ ] ١٥ ـ وعن
أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، عن أبي سعيد الآدمي ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن سنان ، عن حذيفة بن منصور قال : رأيت أبا عبد الله ( عليه السلام ) احتجم يوم الأربعاء بعد العصر.
[ ٢٢١٣٠ ] ١٦ ـ وعن
محمّد بن الحسن ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن السياري ، عن محمّد بن أحمد الدقاق ـ في حديث ـ قال : كتبت إلى أبي الحسن الثاني ( عليه السلام ) أسأله عن الخروج يوم الأربعاء لا يدور ؟
فكتب ( عليه السلام ) : من خرج يوم الأربعاء
لا يدور خلافاً على أهل الطيرة ـ وقي من كل آفة ، وعوفي من كل داء وعاهة ، وقضى الله له حاجته.
وكتبت إليه مرة أخرى أسأله عن الحجامة يوم
الاربعاء لا يدور ؟
فكتب ( عليه السلام ) : من احتجم في يوم
الأربعاء لا يدور ـ خلافاً على أهل الطيرة ـ وقي من كل آفة ، وعوفي من كل عاهة ، ولم تخضر محاجمه.
[ ٢٢١٣١ ] ١٧ ـ وعن
أبيه ، عن سعد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن مروك __________________
ابن عبيد ، عن محمّد بن سيان ، عن معتب بن
المبارك قال : دخلت على أبي عبد الله ( عليه السلام ) في يوم الخميس وهو يحتجم ، فقلت أتحتجم يوم الخميس ؟ فقال : من كان محتجماً فليحتجم في يوم الخميس فإنّ عشية كل جمعة يبتدر الدم فرقا من القيامة ولا يرجع إلى وكره إلى غداة الخميس ـ إلى أن قال : ـ من احتجم في آخر خميس من الشهر في أول النهار سل منه الداء سلّاً.
[ ٢٢١٣٢ ] ١٨ ـ وعن
أبيه ، عن سعد ، عن محمّد بن عيسى ، عن زكريا المؤمن ، عن محمّد بن رياح
قال : رأيت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) يحتجم يوم الجمعة فقلت : تحتجم يوم الجمعة ؟ فقال : اقرأ آية الكرسي ، فإذا هاج الدم ليلاً كان أو نهاراً فاقرأ آية الكرسي واحتجم.
[ ٢٢١٣٣ ] ١٩ ـ وبإسناده
عن علي ( عليه السلام ) ـ في حديث الأربعمائة ـ قال : الحجامة تصح البدن وتشد العقل ، توقوا الحجامة والنورة يوم الأربعاء ، فإنّ يوم الأربعاء يوم نحس مستمر وفيه خلقت جهنم ، وفي يوم الجمعة ساعة لا يحتجم فيها أحد إلّا مات.
[ ٢٢١٣٤ ] ٢٠ ـ وعن
محمّد بن الحسن ، عن الصفار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الدواء أربعة : الحجامة ، والسعوط ، والحقنة والقيء.
__________________
أقول : وقد روى الحسين بن بسطام وأخوه
في ( طب الأئمة ) كثيراً من هذه الأحاديث وما في معناها .
١٤ ـ باب تحريم بيع الكلاب إلّا كلب الصيد وكلب
الماشية
والحائط وجواز بيع الهر والدواب
[ ٢٢١٣٥ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن علي بن محمّد بن بندار ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن محمّد بن علي ، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم ، عن القاسم بن الوليد العماري ، عن عبد الرحمن الأصم ، عن مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبد الله العامري قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن ثمن الكلب الذي لا يصيد ؟ فقال : سحت وأمّا الصيود فلا بأس.
[ ٢٢١٣٦ ] ٢ ـ وعن
عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن علي القاساني
، عن الرضا ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : وثمن الكلب سحت.
__________________
[ ٢٢١٣٧ ] ٣ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن محمّد بن مسلم وعبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : ثمن الكلب الذي لا يصيد سحت ، ثم
قال : ولا بأس بثمن الهر.
[ ٢٢١٣٨ ] ٤ ـ وعنه
، عن النضر ، عن القاسم بن سليمان ، عن جراح المدائني قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : من أكل السحت ثمن الخمر ، ونهى عن ثمن الكلب.
[ ٢٢١٣٩ ] ٥ ـ وعنه
، عن القاسم بن محمّد ، عن علي ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن ثمن كلب الصيد ؟ قال : لا بأس بثمنه ، والآخر لا يحلّ ثمنه.
ورواه الصدوق بإسناده عن أبي بصير مثله .
[ ٢٢١٤٠ ] ٦ ـ وبهذا
الاسناد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : ثمن الخمر ومهر البغيّ وثمن الكلب الذي لا يصطاد من السحت.
[ ٢٢١٤١ ] ٧ ـ وبإسناده
عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن محمّد بن علي ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن ( القاسم بن الوليد ، عن الوليد العماري )
قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن ثمن الكلب الّذي __________________
لا يصيد ، فقال : سحت
، وأما الصيود فلا بأس.
[ ٢٢١٤٣ ] ٨ ـ العياشي
في ( تفسيره ) عن الحسن بن علي الوشا ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال سمعته يقول : ثمن الكلب سحت ، في النار.
[ ٢٢١٤٣ ] ٩ ـ وقال
الشيخ في ( المبسوط ) : يجوز بيع كلب الصيد.
وروي : أنّ كلب الماشية والحائط مثل ذلك.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه هنا ، وفي النكاح في أحاديث المهور فإن هناك ما يدلّ على بيع الدواب والسنانير .
١٥ ـ باب تحريم كسب المغنية إلاّ لزفّ العرائس إذا
لم
يدخل عليها الرجال
[ ٢٢١٤٤ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن كسب المغنيات ؟ فقال : الّتي يدخل عليها الرجال حرام ، والتي تدعى إلى الأعراس ليس به بأس ، وهو قول __________________
الله عزّ وجلّ : ( وَمِنَ
النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللهِ )
.
[ ٢٢١٤٥ ] ٢ ـ وعنهم
، عن أحمد
، عن حكم الخياط
، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : المغنية التي تزف العرائس لا بأس بكسبها.
[ ٢٢١٤٦ ] ٣ ـ وعنهم
، عن أحمد ، عن الحسين ، عن النضر بن سويد ، عن يحيى الحلبي ، عن أيوب بن الحر ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : أجر المغنية الّتي تزفّ العرائس ليس به بأس ، وليست بالتي يدخل عليها الرجال.
ورواه الصدوق بإسناده عن أيوب بن الحر .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، وكذا الحديثان قبله.
[ ٢٢١٤٧ ] ٤ ـ وعن
أبي علي الأشعري ، عن الحسن بن علي ، عن إسحاق بن إبراهيم ، عن نضر بن قابوس قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : المغنية ملعونة ، ملعون من أكل كسبها.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب
مثله .
__________________
[ ٢٢١٤٨ ] ٥ ـ عبد
الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه قال : سألته عن الغناء هل يصلح في الفطر والأضحى والفرح ؟ قال : لا بأس به ما لم يعص به.
ورواه علي بن جعفر في ( كتابه ) إلاّ أنّه
قال : ما لم يؤمر
به .
أقول : هذا مخصوص بزف العرائس وبالفطر
والأضحى إذا اتفق معه العرس ، ويمكن حمله على التقية ، ويحتمل غير ذلك ، ويأتي ما يدل على ذلك .
١٦ باب تحريم بيع المغنية وشرائها وسماعها
وتعليمها ،
وجواز بيعها وشرائها لمن لا يأمرها بالغناء بل يمنعها منه
[ ٢٢١٤٩ ] ١ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن البرقي ، عن عبد الله بن الحسن الدينوري قال : قلت لأبي الحسن ( عليه السلام ) : جعلت فداك ما تقول في النصرانية أشتريها وأبيعها من النصراني ؟ فقال : اشتر وبع ، قلت : فأنكح ؟ فسكت عن ذلك قليلاً ، ثمّ نظر إلي وقال شبه الإِخفاء : هي لك حلال.
قال : قلت : جعلت فداك فأشتري المغنّية
أو الجارية تحسن أن تغني أريد بها الرزق لا سوى ذلك ؟ قال : اشتر وبع.
[ ٢٢١٥٠ ] ٢ ـ محمّد
بن علي بن الحسين قال : سأل رجل علي بن __________________
الحسين ( عليه
السلام ) عن شراء جارية لها صوت ؟ فقال : ما عليك لو اشتريتها فذكرتك الجنة ، ـ يعني بقراءة القرآن ـ والزهد والفضائل التي ليست بغناء ، فأمّا الغناء فمحظور.
أقول : ظاهر أنّ المراد لا بأس بحسن
الصوت الذي لا يصل إلى حد الغناء فإنّه أعم منه.
[ ٢٢١٥١ ] ٣ ـ وفي
كتاب ( إكمال الدين ) عن محمّد بن عصام الكليني ، عن محمّد بن يعقوب الكليني ، عن إسحاق بن يعقوب في التوقيعات التي وردت عليه من محمّد بن عثمان العمري بخط صاحب الزمان ( عليه السلام ) : أما ما سألت عنه أرشدك الله وثبّتك من أمر المنكرين لي ـ إلى أن قال : ـ وأمّا ما وصلتنا به فلا قبول عندنا إلاّ لما طاب وطهر ، وثمن المغنّية حرام.
[ ٢٢١٥٢ ] ٤ ـ عبد
الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن محمّد بن الحسين ، عن إبراهيم بن أبي البلاد قال : قلت لأبي الحسن الأول ( عليه السلام ) : جعلت فداك إنّ رجلاً من مواليك عنده جوار مغنّيات قيمتهن أربعة عشر ألف دينار ، وقد جعل لك ثلثها ، فقال : لا حاجة لي فيها ، إنّ ثمن الكلب والمغنّية سحت.
[ ٢٢١٥٣ ] ٥ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن بعض أصحابه ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن إبراهيم بن أبي البلاد قال : أوصى إسحاق بن عمر بجوارٍ له مغنّيات أن تبيعهن
ويحمل ثمنهنّ إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) قال إبراهيم : فبعت الجواري بثلاثمائة ألف درهم ، وحملت الثمن إليه ، فقلت له : إنّ مولى لك يقال له : إسحاق بن عمر أوصى عند __________________
وفاته ببيع جوار له
مغنّيات وحمل الثمن إليك وقد بعتهنّ وهذا الثمن ثلاثمائة ألف درهم فقال : لا حاجة لي فيه ، إنّ هذا سحت وتعليمهنّ كفر ، والاستماع
منهنّ نفاق ، وثمنهنّ
سحت.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب
مثله .
[ ٢٢١٥٤ ] ٦ ـ وعن
عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن علي الوشاء قال : سُئل أبو الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن شراء المغنية ؟ قال : قد تكون للرجل الجارية تلهيه ، وما ثمنها إلاّ ثمن كلب ، وثمن الكلب سحت ، والسحت في النار.
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد
مثله .
[ ٢٢١٥٥ ] ٧ ـ وعنهم
، عن سهل ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن فضال ، عن سعيد بن محمّد الطاطري ، عن أبيه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سأله رجل عن بيع الجواري المغنيات ؟ فقال : شراؤهن وبيعهنّ حرام وتعليمهن كفر ، واستماعهن نفاق.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، وكذا الذي قبله.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه .
__________________
١٧ ـ باب جواز كسب النائحة بالحق لا بالباطل
واستحباب
تركها للمشارطة وإنّها تستحلّه بضرب إحدى يديها على الأخرى ويكره النوح ليلاً
[ ٢٢١٥٦ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال لي أبي : يا جعفر أوقف لي من مالي كذا وكذا لنوادب تندبني عشر سنين بمنى أيّام منى.
[ ٢٢١٥٧ ] ٢ ـ وبالإِسناد
عن عليّ بن الحكم ، عن مالك بن عطية ، عن أبي حمزة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : مات الوليد بن المغيرة ، فقالت أمّ سلمة للنبي ( صلى الله عليه وآله ) : إنّ آل المغيرة قد أقاموا مناحة فأذهب إليهم ؟ فأذن
لها فلبست ثيابها وتهيّأت وكانت من حسنها كأنّها جانّ ، وكانت إذا قامت فأرخت شعرها جلل جسدها وعقدت بطرفيه خلخالها ، فندبت ابن عمها بين يدي رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فقالت :
أنعى الوليد بن الوليد
|
|
أبا الوليد فتى العشيره
|
حامي الحقيقة ما جد
|
|
يسمو إلى طلب الوتيره
|
__________________
قد كان غيثاً في السّنينِ
|
|
وجعفراً غدِقاً وميره
|
فما عاب رسول الله ( صلى الله عليه وآله
) ذلك ولا قال شيئاً.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ، وكذا الّذي قبله.
[ ٢٢١٥٨ ] ٣ ـ وعن
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل جميعاً ، عن حنان بن سدير قال : كانت امرأة معنا في الحي ولها جارية نائحة فجاءت إلى أبي فقالت : يا عمّ أنت تعلم أنّ معيشتي من الله ثمّ من هذه الجارية ، فأحبّ أن تسأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن ذلك فإن كان حلالاً وإلاّ بعتها وأكلت من ثمنها حتّى يأتي الله بالفرج ، فقال لها أبي : والله إنّي لأعظّم أبا عبد الله ( عليه السلام ) أن أسأله عن هذه المسألة ، قال : فلمّا قدمنا عليه أخبرته أنا بذلك ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : أتشارط ؟ فقلت : والله ما أدري تشارط أم لا ، فقال : قل لها لا تشارط وتقبل ما أعطيت.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد .
ورواه الحميري ( في قرب الإِسناد ) عن
محمّد بن عبد الحميد وعبد الصمد بن محمّد ، عن حنان بن سدير نحوه .
[ ٢٢١٥٩ ] ٤ ـ وعن
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسن بن عطية ، عن عذافر قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) وسُئل عن كسب النائحة ؟ فقال : تستحلّه بضرب إحدى يديها على الأخرى.
__________________
ورواه الصدوق مرسلاً .
[ ٢٢١٦٠ ] ٥ ـ وعن
محمّد بن يحيى ، عن سلمة بن الخطاب ، عن إبراهيم بن محمّد ، عن عمر الزعفراني
، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من أنعم الله عليه بنعمة فجاء عند تلك النعمة بمزمار فقد كفرها ، ومن أصيب بمصيبة فجاء عند تلك المصيبة بنائحة فقد كفرها.
أقول : يأتي وجهه .
[ ٢٢١٦١ ] ٦ ـ وعن
بعض أصحابنا ، عن محمّد بن حسان ، عن محمّد بن زنجويه
، عن عبد الله بن الحكم ، عن عبد الله بن إبراهيم الجعفري ، عن خديجة بنت عمر بن علي بن الحسين ـ في حديث ـ قالت : سمعت عمي محمّد بن علي ( عليه السلام ) يقول : إنّما تحتاج المرأة إلى النوح لتسيل دمعتها ولا ينبغي لها أن تقول هجراً ، فإذا جاء الليل فلا تؤذي الملائكة بالنوح.
[ ٢٢١٦٢ ] ٧ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن الحلبي ، عن أيوب بن الحر ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لا بأس بأجر النائحة التي تنوح على الميت.
ورواه الصدوق بإسناده عن أيوب بن الحر
مثله .
__________________
[ ٢٢١٦٣ ] ٨ ـ وعنه
، عن عثمان بن عيسى
، عن سماعة قال : سألته عن كسب المغنية والنائحة ، فكرهه.
أقول : الكراهة في كسب المغنّية بمعنى
التحريم لما تقدّم .
[ ٢٢١٦٤ ] ٩ ـ محمّد
بن علي بن الحسين قال : قال ( عليه السلام ) : لا بأس بكسب النائحة إذا قالت صدقاً.
[ ٢٢١٦٥ ] ١٠ ـ قال
: وسُئل الصادق ( عليه السلام ) عن أجر النائحة ؟ فقال : لا بأس به قد نيح على رسول الله ( صلى الله عليه وآله ).
[ ٢٢١٦٦ ] ١١ ـ وبإسناده
عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ـ في حديث المناهي ـ نهى عن الرنة عند المصيبة ، ونهى عن النياحة والاستماع إليها ، ونهى عن تصفيق الوجه.
[ ٢٢١٦٧ ] ١٢ ـ وفي
( الخصال ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الحسن بن أبي الحسين الفارسي ، عن سليمان بن جعفر البصري ، عن عبد الله بن الحسين بن زيد بن علي ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، عن علي ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أربعة لا تزال في أمتي إلى يوم القيامة : الفخر بالأحساب ، __________________
والطعن في الأنساب ،
والاستسقاء بالنجوم ، والنياحة ، وإنّ النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقوم يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من حرب .
[ ٢٢١٦٨ ] ١٣ ـ علي
بن جعفر في ( كتابه ) عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن النوح على الميّت أيصلح ؟ قال : يكره.
[ ٢٢١٦٩ ] ١٤ ـ عبد
الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن النوح فكرهه.
أقول : هذا محمول على النوح بالباطل ، أو
ما تضمّن الغناء ، أو استماع الأجانب ، والكراهة بمعنى التحريم ، وكذا ما مرّ بمعناه ، ويمكن التخصيص بالليل لما مر .
١٨ ـ باب أنه لا بأس بخفض *
الجواري وآدابه
[ ٢٢١٧٠ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن هارون بن الجهم ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لمّا هاجرت النساء إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) هاجرت فيهن امرأة يقال __________________
*
ـ الخفض للبنات : كالختان للغلمان. ( الصحاح ـ خفض ـ ٣ : ١٠٧٤ ).
لها : أمّ حبيب ، وكانت
خافضة تخفض الجواري ، فلمّا رآها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال لها : يا أمّ حبيب العمل الذي كان في يدك هو في يدك اليوم ؟ قالت : نعم يا رسول الله إلاّ أن يكون حراماً فتنهاني عنه قال : بل حلال ، فأدني منّي حتّى أعلّمك ، قالت : فدنوت
منه ، فقال : يا أمّ حبيب إذا أنت فعلت فلا تنهكي ولا تستأصلي وأشمي فإنّه أشرق للوجه وأحظى عند الزوج ... الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد
مثله .
[ ٢٢١٧١ ] ٢ ـ وعنهم
، عن سهل بن زياد ، عن علي بن أسباط ، عن خلف بن حماد ، عن عمرو بن ثابت ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كانت امرأة يقال لها : أمّ طيبة
تخفض الجواري ، فدعاها النبي ( صلى الله عليه وآله ) فقال لها : يا أمّ طيبة إذا خفضّت فأشمي ولا تجحفي فإنّه أصفى للون الوجه ، وأحظى عند البعل.
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن
يعقوب مثله .
[ ٢٢١٧٢ ] ٣ ـ وبإسناده
عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن وهب ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) قال : لا تخفض الجارية حتّى تبلغ سبع سنين.
__________________
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في النكاح .
١٩ ـ باب أنه لا بأس بكسب الماشطة وحكم أعمالها وتحريم تدليسها
[ ٢٢١٧٣ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن هارون بن الجهم ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث أمّ حبيب الخافضة ـ قال : وكانت لأمّ حبيب أخت يقال لها : أمّ عطية ، وكانت مقينة
ـ يعني ماشطة ـ فلما إنصرفت أُمّ حبيب إلى اختها فأخبرتها بما قال لها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فأقبلت أُمّ عطية إلى النبي ( صلى الله عليه وآله ) فأخبرته بما قالت لها أُختها ، فقال لها : ادني منّي يا
اُمّ عطية إذا أنت قيّنت الجارية فلا تغسلي وجهها بالخرقة ، فإنّ الخرقة تشرب ماء الوجه.
[ ٢٢١٧٤ ] ٢ ـ وعنهم
، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن أحمد بن أشيم ، عن ابن أبي عمير ، عن رجل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : دخلت ماشطة على رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فقال لها : هل تركت عملك أو أقمت عليه ؟ فقالت : يا رسول الله أنا أعمله إلّا أن تنهاني عنه فأنتهي عنه ، فقال : افعلي فإذا مشطت فلا تجلى الوجه بالخرق فإنّه __________________
يذهب بماء الوجه ولا
تصلي الشعر بالشعر.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد محمّد ، وكذا الذي قبله.
[ ٢٢١٧٥ ] ٣ ـ وعن
محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم ، عن سالم بن مكرم ، عن سعد الاسكاف قال : سُئل أبو جعفر ( عليه السلام ) عن القرامل
التي تضعها النساء في رؤوسهن يصلنه بشعورهن ، فقال : لا بأس على المرأة بما تزينت به لزوجها.
قال : فقلت بلغنا أن رسول الله ( صلى
الله عليه وآله ) لعن الواصلة والموصولة ، فقال : ليس هنالك إنّما لعن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) الواصلة التي تزني في شبابها ، فلمّا كبرت قادت النساء إلى الرجال فتلك الواصلة والموصولة.
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن
يعقوب مثله .
[ ٢٢١٧٦ ] ٤ ـ وبإسناده
عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن علي قال : سألته عن امرأة مسلمة تمشط العرائس ليس لها معيشة غير ذلك وقد دخلها ضيق ؟ قال : لا بأس ولكن لا تصل الشعر بالشعر.
[ ٢٢١٧٧ ] ٥ ـ وبإسناده عن
أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن يحيى بن مهران ، عن عبد الله بن الحسن قال : سألته عن القرامل ، قال : وما القرامل ؟ قلت : صوف تجعله النساء في رؤوسهن ، قال : إذا كان صوفاً فلا بأس ، وإن كان شعراً فلا خير فيه من الواصلة والموصولة.
__________________
[ ٢٢١٧٨ ] ٦ ـ محمّد
بن علي بن الحسين قال : قال ( عليه السلام ) : لا بأس بكسب الماشطة ما لم تشارط وقبلت ما تعطى ، ولا تصل شعر المرأة بشعر إمرأة غيرها ، وأمّا شعر المعز فلا بأس بان توصله بشعر المرأة.
[ ٢٢١٧٩ ] ٧ ـ وفي (
معاني الأخبار ) عن أحمد بن محمّد بن الهيثم ، عن أحمد بن يحيى ، عن زكريا ، عن بكر بن عبد الله بن حبيب ، عن تميم بن بهلول ، عن أبيه ، عن عليّ بن غراب ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه قال : لعن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) النامصة والمنتمصة والواشرة والموتشرة ، والواصلة والمستوصلة ، والواشمة والمستوشمة.
قال الصدوق : قال عليّ بن غراب : النامصة
التي تنتف الشعر ، والمنتمصة التي يفعل ذلك بها ، والواشرة التى تشر أسنان المرأة وتفلجها وتحددها ، والموتشرة التي يفعل ذلك بها ، والواصلة التي تصل شعر المرأة بشعر امرأة غيرها ، والمستوصلة الّتي يفعل ذلك بها والواشمة التي تشم وشماً في يد المرأة وفي شيء من بدنها ، وهو أن تغرز يديها أو ظهر كفّها أو شيئاً من بدنها بإبرة حتّى يؤثر فيه ثمّ تحشوه بالكحل أو بالنورة فتخضر ، والمستوشمة الّتي يفعل ذلك بها.
[ ٢٢١٨٠ ] ٨ ـ عبد
الله بن جعفر ( في قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن جعفر أنه سأل أخاه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) عن المرأة تحف الشعر من وجهها ؟ قال : لا بأس.
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في النكاح
.
__________________
٢٠ ـ باب إباحة الصناعات والحرف وأسباب الرزق
إلاّ ما
استثني مع التزام الأمانة والتقوى
[ ٢٢١٨١ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن سعد بن سعد ، عن محمّد بن فضيل ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : كل ما افتتح الرجل به رزقه فهو تجارة.
[ ٢٢١٨٢ ] ٢ ـ وعن
عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن بن راشد ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : إن الله يحبّ المحترف الأمين.
ورواه الصدوق مرسلاً .
[ ٢٢١٨٣ ] ٣ ـ قال
الكليني : وفي رواية أُخرى ، إنّ الله يحبّ المؤمن المحترف.
[ ٢٢١٨٤ ] ٤ ـ وعن
الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الوشاء ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : حيلة الرجل في باب مكسبه.
__________________
[ ٢٢١٨٥ ] ٥ ـ وعن
محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن إبن فضال قال : سمعت رجلاً يسأل أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) فقال : إني أعالج الرقيق فأبيعه والناس يقولون لا ينبغي ؟ فقال الرضا ( عليه السلام ) : وما بأسه ؟ كلّ شيء ممّا يباع إذا اتّقى الله فيه العبد فلا بأس.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد .
أقول : وتقدم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه .
٢١ ـ باب كراهة الصرف ، وبيع الاكفان والطعام والرقيق والصياغة وكثرة الذبح
[ ٢٢١٨٦ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن جعفر بن يحيى الخزاعي ، عن أبيه يحيى بن أبي العلاء ، عن إسحاق بن عمار قال : دخلت على أبي عبد الله ( عليه السلام ) فخبرته أنّه ولد لي غلام ، قال : ألا سميته محمّداً ؟ قلت : قد فعلت ، قال : فلا تضرب محمّداً ولا تشتمه جعله الله قرّة عين لك في حياتك وخلف صدق بعدك ، قلت : جعلت فداك في أي الأعمال أضعه ؟ قال إذا عدلته عن خمسة أشياء فضعه حيث شئت : لا تسلّمه صيرفياً فإن الصيرفي لا يسلم من __________________
الربا ، ولا تسلّمه
بياع أكفان فإنّ صاحب الأكفان يسرّه الوباء إذا كان ، ولا تسلمه بياع طعام فإنّه لا يسلم من الاحتكار ، ولا تسلّمه جزاراً ، فإنّ الجزار تسلب منه الرحمة ، ولا تسلّمه نخاساً فإنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : شر الناس من باع الناس.
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمّد بن
الحسن ، عن الصفار ، عن أحمد بن محمّد مثله .
[ ٢٢١٨٧ ] ٢ ـ وعن
محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبد الله جعفر بن محمّد ( عليه السلام ) قال : إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : إنّي أعطيت خالتي غلاماً ونهيتها أن تجعله قصّاباً أو حجاماً أو صائغاً.
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن
سعد ، عن أحمد بن محمّد .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ، وكذا الذي قبله.
[ ٢٢١٨٨ ] ٣ ـ وعنه
، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث بياع الزيت ـ أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) سأل عنه فقالوا : مات ولقد كان عندنا أميناً صدوقاً إلاّ أنه كان فيه خصلة ، قال : وما هي ؟ قالوا : كان يرهق ـ يعنون : يتبع النساء ـ فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لقد كان يحبني حبّاً ، لو كان نخاساً لغفر الله له.
__________________
[ ٢٢١٨٩ ] ٤ ـ محمّد
بن الحسن الطوسي بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار ، عن محمّد بن عيسى ، عن عبد الله الدهقان ، عن درست بن أبي منصور الواسطي ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي الحسن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : جاء رجل إلى النبي ( صلى الله عليه وآله ) فقال : يا رسول الله قد علّمت ابني هذا الكتابة ففي أيّ شيء أُسلمه ؟ فقال : أسلمه لله أبوك ولا تسلمه في خمس : لا تسلمه سبّاءً ولا صائغاً ولا قصاباً ولا حناطاً ولا نخّاساً.
قال : فقال : يا رسول الله ما السباء ؟
قال : الذي يبيع الأكفان ، ويتمنى موت أُمّتي ، وللمولود من أُمّتي أحبّ إلي مما طلعت عليه الشمس.
وأمّا الصائغ : فإنه يعالج زين أُمّتي.
وأمّا القصّاب : فإنه يذبح حتى تذهب
الرحمة من قلبه.
وأمّا الحناط : فإنّه يحتكر الطعام على أُمّتي
، ولئن يلقى الله العبد سارقاً أحبّ إليّ من أن يلقاه قد احتكر الطعام أربعين يوماً.
وأمّا النخاس : فإنّه أتاني جبرئيل فقال
: يا محمّد إن شرار أُمّتك الذين يبيعون الناس.
ورواه الصدوق بإسناده عن إبراهيم بن عبد
الحميد .
ورواه في ( معاني الأخبار ) عن أبيه ، عن
سعد بن عبد الله ، عن أحمد ابن أبي عبد الله ، عن محمّد بن علي الكوفي ، عن عبيد الله الدهقان .
ورواه في ( العلل ) عن محمّد بن الحسن ،
عن الصفار ، عن أحمد __________________
ابن أبي عبد الله .
ورواه في ( الخصال ) عن محمّد بن الحسن
، عن الصفار ، عن أحمد ابن أبي عبد الله ، عن محمّد بن عيسى ، عن عبيد الله الدهقان مثله .
[ ٢٢١٩٠ ] ٥ ـ وبإسناده
عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس أن يبيع الرجل الرقيق من السند والسودان والتليد
والجليب والمولود من الأعراب ... الحديث.
أقول : هذا محمول على نفي التحريم ، وقد
تقدّم في حديث ابن فضال وغيره ما يدلّ على عدم تحريم الأشياء
المذكورة ، ويأتي ما يدلّ عليه .
[ ٢٢١٩١ ] ٦ ـ وبإسناده
عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي بصير ، عن الحسن الصباح
عن حماد بن خالد ، عن عبد الكريم ، عن أبي إسحاق ، عن الحارث ، عن علي ( عليه السلام ) قال : من باع الطعام نزعت منه الرحمة.
ورواه الصدوق بإسناده عن أبي إسحاق .
__________________
٢٢ ـ باب عدم تحريم الصرف إذا سلم من الربا
[ ٢٢١٩٢ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صالح بن السندي ، عن جعفر بن بشير ، عن خالد بن عمارة ، عن سدير الصيرفي قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : حديث بلغني عن الحسن البصري فإن كان حقّاً فإنا لله وإنا إليه راجعون ، قال : وما هو ؟ قلت : بلغني أنّ الحسن كان يقول : لو غلى دماغه من حر الشمس ما استظلّ بحائط صيرفي ، ولو تفرثت كبده عطشاً لم يستق
من دار صيرفي ماء وهو عملي وتجارتي وفيه نبت لحمي ودمي ، ومنه حجّي وعمرتي.
قال : فجلس ثمّ قال : كذب الحسن خذ سواء
واعط سواء فإذا حضرت الصلاة فدع ما بيدك وانهض إلى الصلاة أما علمت أنّ أصحاب الكهف كانوا صيارفة.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب .
ورواه الصدوق بإسناده عن سدير الصيرفي
مثله ، وزاد : ـ يعني صيارفة الكلام ـ ولم يعن صيارفة الدراهم .
أقول : وجهه كما ذكره بعض علمائنا أن
يُعنى بصيغة البناء للمفعول وكذا لم يعن ، والمعنى أن ما رواه الحسن من التهديد للصيارفة يراد به صيارفة الكلام أي من يصرفه عن الحق إلى الباطل ، وعن الصدق إلى الكذب ، ولا يراد به صيارفة الدراهم.
__________________
وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً .
٢٣ ـ باب أنه يكره كون الإِنسان حائكاً ويستحب كونه صيقلاً
[ ٢٢١٩٣ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن علي بن محمّد بن بندار ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن القاسم بن إسحاق بن إبراهيم ، عن موسى بن زنجويه التفليسي ، عن أبي عمر الحناط ، عن أبي إسماعيل الصيقل الرازي قال : دخلت على أبي عبد الله ( عليه السلام ) ومعي ثوبان ، فقال لي : يا أبا إسماعيل يجيئني من قبلكم أثواب كثيرة ، وليس يجيئني مثل هذين الثوبين فقلت : جعلت فداك تغزلهما اُم إسماعيل وأنسجهما أنا فقال لي : حائك ؟ قلت : نعم ، فقال : لا تكن حائكاً ، فقلت : فما أكون ؟ قال : كن صيقلاً ، وكانت معي مائتا درهم فاشتريت بها سيوفاً ومرايا عتقاً وقدمت بها الريّ فبعتها بربح كثير.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن أبي عبد
الله مثله .
[ ٢٢١٩٤ ] ٢ ـ وعن
محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن بعض أصحابنا رفعه إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ذكر الحائك عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه ملعون ، فقال : إنّما ذلك الّذي يحوك الكذب على الله وعلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ).
__________________
٢٤ ـ باب عدم جواز تعلّم النجوم والعمل بها
وحكم
النظر فيها *
[ ٢٢١٩٥ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن ابن فضّال ، عن الحسن بن أسباط ، عن عبد الرحمن بن سيابة قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنّ الناس يقولون : إنّ النجوم لا يحلّ النظر فيها وهي تعجبني فإن كانت تضرّ بديني فلا حاجة لي في شيء يضرّ بديني ، وإن كانت لا تضرّ بديني فوالله إنّي لأشتهيها وأشتهي النظر فيها ، فقال : ليس كما يقولون لا تضرّ بدينك.
ثمّ قال : إنكم تنظرون في شيء منها
كثيره لا يدرك وقليله لا ينتفع به ... الحديث.
أقول : يأتي وجهه .
[ ٢٢١٩٦ ] ٢ ـ وعن
أحمد بن محمّد ، وعن علي بن محمّد جميعاً ، عن علي بن الحسن التيّمي ، عن محمّد بن الخطاب الواسطي ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن أحمد بن عمر الحلبي ، عن حمّاد الازدي ، عن هشام __________________
* ـ
قد صرح علمائنا بتحريم تعلم علم النجوم والعمل به ، وصرحوا بكفر من اعتقد تأثير
النجوم ، أو مدخليتها في التأثير ، وذكروا أنّ بطلان ذلك من ضروريات الدين ، ونقلوا الإِجماع
علىٰ ذلك ، فممن صرّح بما ذكرناه الشيخ المفيد ، والمرتضى في الدرر والغرر ، والشيخ
الشهيد في قواعده وفي الدروس ، والعلاّمة في التذكرة والمنتهى والقواعد والتحرير ، والشيخ
علي في شرح القواعد ، والشهيد الثاني في شرح الشرائع ، والمحقق في المعتبر ، والكراجكي في كنز
الفوائد وغيرهم ، ولا يظهر منهم مخالف في ذلك على ما يحضرني ( منه. قده ).
الخفاف قال : قال لي
أبو عبد الله ( عليه السلام ) : كيف بصرك بالنجوم ؟ قال : قلت : ما خلفت بالعراق أبصر بالنجوم منّي ، قال : كيف دوران الفلك عندكم ؟ ـ إلى أن قال : ـ ما بال العسكرين يلتقيان في هذا حاسب وفي هذا حاسب فيحسب هذا لصاحبه بالظفر ، ويحسب هذا لصاحبه بالظفر ثمّ يلتقيان فيهزم أحدهما الآخر فأين كانت النجوم ؟ قال : قلت : لا والله لا أعلم ذلك ، قال : فقال : صدقت إنّ أصل الحساب حق ، ولكن لا يعلم ذلك إلّا من علم مواليد الخلق كلّهم.
[ ٢٢١٩٧ ] ٣ ـ وعن
محمّد بن يحيى ، عن سلمة بن الخطاب ، وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعاً ، عن علي بن حسان ، عن علي بن عطية الزيات ، عن معلّى بن خنيس قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن النجوم أحق هي ؟ فقال : نعم إن الله بعث المشتري إلى الأرض في صورة رجل فأخذ رجلاً من العجم فعلّمه ـ إلى أن قال : ـ ثم اخذ رجلاً من الهند فعلّمه ... الحديث.
أقول : يأتي وجهه .
[ ٢٢١٩٨ ] ٤ ـ وعن
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إبن أبي عمير ، عن جميل بن صالح ، عمّن أخبره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سُئل عن النجوم ؟ قال : ما يعلمها إلّا أهل بيت من العرب وأهل بيت من الهند.
[ ٢٢١٩٩ ] ٥ ـ وقد
تقدّم في حديث القاسم بن عبد الرحمن أنّ النبي ( صلى الله عليه وآله ) نهى عن خصال ، منها : مهر البغي ، ومنها النظر في النجوم.
__________________
[ ٢٢٢٠٠ ] ٦ ـ محمّد
بن علي بن الحسين في ( الخصال ) عن محمّد بن الحسن ، عن الصفار ، عن العباس بن معروف ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن ظريف بن ناصح ، عن أبي الحصين قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : سُئل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن الساعة ؟ فقال : عند إيمان بالنجوم وتكذيب بالقدر.
[ ٢٢٢٠١ ] ٧ ـ وعنه
، عن الصفار ، عن الحسن بن علي الكوفي ، عن إسحاق بن إبراهيم ، عن نصر بن قابوس قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) : يقول : المنجم ملعون ، والكاهن ملعون ، والساحر ملعون والمغنية ملعونة ، ومن آواها ملعون ، وآكل كسبها ملعون.
[ ٢٢٢٠٢ ] ٨ ـ قال :
وقال ( عليه السلام ) : المنجم كالكاهن والكاهن كالساحر ، والساحر كالكافر ، والكافر في النار.
[ ٢٢٢٠٣ ] ٩ ـ وبإسناده
عن أبي جعفر ، عن آبائه ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أنه نهى عن عدّة خصال منها النظر في النجوم.
[ ٢٢٢٠٤ ] ١٠ ـ أحمد
بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أنّ زنديقاً قال له : ما تقول في علم النجوم ؟ قال : هو علم قلّت منافعه ، وكثرت مضاره ، لا يدفع به المقدور ، ولا يتقي به المحذور ، إن خبر المنجم بالبلاء لم ينجه التحرز من القضاء ، وإن خبر هو بخير لم يستطع تعجيله ، وإن حدث به سوء لم يمكنه صرفه ، والمنجّم يضاد الله في علمه بزعمه أنّه يردّ __________________
قضاء الله عن خلقه.
[ ٢٢٢٠٥ ] ١١ ـ جعفر
بن الحسن المحقق في ( المعتبر ) والعلامة في ( التذكرة ) والشهيدان قالوا : قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : من صدق كاهناً أو منجّماً فهو كافر بما اُنزل على محمّد ( صلى الله عليه وآله ).
[ ٢٢٢٠٦ ] ١٢ ـ علي
بن موسى بن طاووس في كتاب ( الاستخارات ) نقلاً من كتاب الشيخ الفاضل محمّد بن علي بن محمّد في دعاء الاستخارة الذي كان يدعو به الصادق ( عليه السلام ) ـ إلى أن قال : ـ اللّهمّ إنّك خلقت أقواماً
يلجأون إلى مطالع النجوم لأوقات حركاتهم وسكونهم ، وخلقتني أبرء إليك من اللجاء إليهم ، ومن طلب الاختيارات بها ، وأيقن أنك لم تطلع أحداً على غيبك في مواقعها ، ولم تسهل له السبيل إلى تحصيل أفاعيلها ، وأنك قادر على نقلها في مداراتها ، عن السعود العامّة والخاصّة إلى النحوس ، وعن النحوس الشاملة المضرّة إلى السعود ، لأنّك تمحو ما تشاء وتثبت وعندك أُم الكتاب ، ما أسعدت من اعتمد على مخلوق مثله ، واستبدّ الاختيار لنفسه ، ولا أشقيت من اعتمد على الخالق الّذي أنت هو لا إله إلّا أنت وحدك لا شريك لك ... الدعاء.
أقول : وتقدّم في آداب السفر ما يدلّ
على عدم جواز العمل بالنجوم والامر بإحراق كتبها ، وعدم جواز تعلّمها إلّا ما يهتدى به في برّ أو بحر ، ويأتي ما يدلّ على ذلك
، ولا معارض له صريح فيحمل حديث المعلّى على تعلّم ما يهتدى به في برّ أو بحر أو على التقيّة ، على أنّه قد روي في __________________
عدّة أحاديث في (
طبّ الأئمة ) وغيره أن السحر حق ، ولا شك في تحريمه ، وكذا في الكهانة والقيافة وغيرهما ، وأمّا النظر فيها لا للعمل ولا للحكم بل لمعرفة حكمة الله وقدرته وعجائب مخلوقاته فلا بأس به لما مرّ في الحديث الأول والله أعلم ، ولو كان المراد به ما زاد على ذلك تعيّن حمله على التقيّة.
٢٥ ـ باب تحريم تعلم السحر وأجره *
، واستعماله في العقد وحكم الحل
[ ٢٢٢٠٧ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن __________________
شيخ من أصحابنا
الكوفيّين قال : دخل عيسى بن شفقي
، على أبي عبد الله ( عليه السلام ) وكان ساحراً يأتيه الناس ويأخذ على ذلك الأجر ، فقال له : جعلت فداك أنا رجل كانت صناعتي السحر وكنت آخذ عليه الأجر ، وكان معاشي ، وقد حججت منه ومنّ الله عليّ بلقائك ، وقد تبت إلى الله عزّ وجلّ ، فهل لي في شيء من ذلك مخرج ؟ فقال له أبو عبد الله ( عليه السلام ) : حلّ ولا تعقد.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب .
ورواه الصدوق بإسناده عن عيسى بن السقفي
نحوه .
ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن
الهيثم بن أبي مسروق النهدي ، عن أبيه ، عن عيسى بن السقفي نحوه .
أقول : خصه بعض علمائنا بالحلّ بغير
السحر كالقرآن والذكر والتعويذ ونحوها ، وهو حسن إذ لا تصريح بجواز الحل بالسحر .
[ ٢٢٢٠٨ ] ٢ ـ محمّد
بن علي بن الحسين بإسناده عن السكوني ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ساحر المسلمين يقتل وساحر الكفار لا يقتل ، قيل : يا رسول الله لم لا يقتل ساحر الكفار ؟ قال : لأنّ الشرك أعظم من السحر ، لأنّ السحر والشرك مقرونان.
وفي ( العلل ) عن محمّد بن الحسن ، عن
الصفار ، عن أحمد بن أبي __________________
عبد الله ، عن
النوفلي ، عن السكوني مثله .
[ ٢٢٢٠٩ ] ٣ ـ قال :
وروي : أنّ توبة الساحر أن يحلّ ولا يعقد.
[ ٢٢٢١٠ ] ٤ ـ وفي (
عيون الأخبار ) عن محمّد بن القاسم المفسر ، عن يوسف بن محمّد بن زياد وعلي بن محمّد بن سيار ، عن أبويهما ، عن الحسن بن علي العسكري ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ـ في حديث ـ قال في قوله عزّوجلّ : ( وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ
هَارُوتَ وَمَارُوتَ )
قال : كان بعد نوح ( عليه السلام ) قد كثرت السحرة المموهون ، فبعث الله عزّ وجلّ ملكين إلى نبي ذلك الزمان بذكر ما يسحر به السحرة وذكر ما يبطل به سحرهم ويرد به كيدهم فتلقاه النبي عن الملكين وأداه إلى عباد الله بأمر الله عزّ وجلّ ، وأمرهم أن يقفوا به على السحر وأن يبطلوه ، ونهاهم أن يسحروا به الناس ، وهذا كما يدل على السم ما هو وعلى ما يدفع به غائلة السم ـ إلى أن قال : ـ وما يعلمان من أحد ذلك السحر وإبطاله حتّى يقولا للمتعلّم إنّما نحن فتنة وإمتحان للعباد ليطيعوا الله فيما يتعلّمون من هذا ويبطلوا به كيد السحرة ولا يسحروهم ، فلا تكفر بإستعمال هذا السحر وطلب الإِضرار به ، ودعاء الناس إلى أن يعتقدوا أنّك به تحيي وتميت وتفعل مالايقدر عليه إلّا الله عزّ وجلّ ، فإنّ ذلك كفر ـ إلىٰ أن قال : ـ ويتعلّمون ما يضرهم ولا ينفعهم لأنهم
إذا تعلّموا ذلك السحر ليسحروا به ويضرّوا به فقد تعلّموا ما يضرّهم في دينهم ولا ينفعهم فيه ... الحديث.
[ ٢٢٢١١ ] ٥ ـ وعن
تميم بن عبد الله القرشي ، عن أبيه ، عن أحمد بن علي الأنصاري ، عن علي بن الجهم ، عن الرضا ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : وأما هاروت وماروت فكانا ملكين علّما الناس السحر ليحترزوا __________________
به سحر السحرة ، ويبطلوا
به كيدهم ، وما علّما أحداً من ذلك شيئاً حتّى
قالا : إنما نحن فتنة فلا تكفر ، فكفر قوم باستعمالهم لما أُمروا بالاحتراز منه وجعلوا يفرّقون بما تعلّموه بين المرء وزوجه ، قال الله تعالى : ( وَمَا هُم
بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللهِ )
ـ يعني بعلمه ـ.
[ ٢٢٢١٢ ] ٦ ـ وفي (
الخصال ) عن محمّد بن إبراهيم بن إسحاق الطالقاني ، عن يحيى بن محمّد بن صاعد ، عن إبراهيم بن جميل ، عن المعتمر بن سليمان ، عن فضيل بن ميسرة ، عن أبي جرير ، عن أبي بردة ، عن أبي موسى الأشعري قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ثلاثة لا يدخلون الجنة : مدمن خمر ، ومدمن سحر ، وقاطع رحم ... الحديث.
[ ٢٢٢١٣ ] ٧ ـ عبد
الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن السندي بن محمّد ، عن أبي البختري ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه أنّ علياً ( عليه السلام ) قال : من تعلّم شيئاً من السحر قليلاً أو كثيراً فقد كفر ، وكان آخر عهده بربّه وحده أن يقتل إلاّ أن يتوب.
[ ٢٢٢١٤ ] ٨ ـ فرات
بن إبراهيم الكوفي في ( تفسيره ) عن عبد الرحمن بن الحسن التميمي معنعناً عن أبي عبد الله ، عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) في حديث قال : نحن أهل بيت عصمنا الله من أن نكون فتّانين أو كذّابين أو ساحرين أو زنّائين
، فمن كان فيه شيء من هذه الخصال فليس __________________
منّا ولا نحن منه.
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في الحدود
، وغيرها ، ولا يخفى أنّه يحتمل كون ما مرّ من جواز الحلّ بالسحر مخصوصاً بتلك الشريعة المنسوخة.
٢٦ ـ باب تحريم إتيان العرّاف ، وتصديقه
والكهانة والقيافة
[ ٢٢٢١٥ ] ١ ـ محمّد
بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ـ في حديث المناهي ـ أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) نهى عن إتيان العرّاف ، وقال : من أتاه وصدّقه فقد برىء ممّا أنزل الله عزّ وجل على محمّد ( صلى الله عليه وآله ).
أقول : فسّر بعض اهل اللغة العرّاف
بالكاهن ، وبعضهم بالمنجّم .
[ ٢٢٢١٦ ] ٢ ـ وفي (
الخصال ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمّد ابن أبي عمير ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من تكهّن أو تكهّن له فقد __________________
برىء من دين محمّد (
صلى الله عليه وآله ).
قال : قلت فالقيافة ، قال : ما أُحب أن تأتيهم ، وقيل : ما
يقولون شيئاً إلّا كان قريباً مما يقولون فقال : القيافة فضلة من النبوة ذهبت في الناس حين بعث النبي ( صلى الله عليه وآله ).
[ ٢٢٢١٧ ] ٣ ـ محمّد
بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب المشيخة للحسن بن محبوب ، عن الهيثم قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إن عندنا بالجزيرة رجلاً ربما أخبر من يأتيه يسأله عن الشيء يسرق أو شبه ذلك فنسأله ، فقال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من مشى إلى ساحر أو كاهن أو كذّاب يصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل الله من كتاب.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود .
٢٧ ـ باب حكم الرقى
[ ٢٢٢١٨ ] ١ ـ محمّد
بن علي بن الحسين ، في ( الخصال ) عن محمّد بن الحسن ، عن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه أنّ النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال : لا رقى إلاّ في ثلاثة : في حمة
أو عين أو دم لا يرقأ.
__________________
[ ٢٢٢١٩ ] ٢ ـ وعن
أحمد بن محمّد بن ابراهيم
، عن أحمد بن يحيى القطان ، عن بكر بن عبد الله بن حبيب ، عن تميم بن بهلول ، عن أبيه ، عن الحسين بن مصعب قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : يكره النفخ في الرقى والطعام وموضع السجود.
[ ٢٢٢٢٠ ] ٣ ـ محمّد
بن عمر بن عبد العزيز الكشي في كتاب ( الرجال ) قال : وجدت بخط جبرئيل بن أحمد ، عن محمّد بن عبد الله بن مهران ، عن محمّد بن علي ، عن علي بن محمّد ، عن الحسن بن علي ، عن أبيه ، عن أبي الصباح ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : خدم أبو خالد الكابلي علي بن الحسين ( عليه السلام ) دهراً من عمره ، ثمّ أنّه أراد أن ينصرف إلى أهله فأتى علي بن الحسين ( عليه السلام ) فشكى إليه شدّة شوقه إلى والدته.
فقال : يا أبا خالد يقدم غداً رجل من
أهل الشام له قدر ومال كثير ، وقد أصاب بنتاً لَهُ عارض من أهل الأرض ، ويريدون أن يطلبوا معالجاً يعالجها فإذا أنت سمعت قدومه فائته وقل له : أنا أُعالجها لك على أنّي أشترط عليك أنّي أُعالجها على ديتها عشرة
آلاف درهم ، فلا تطمئن إليهم ، وسيعطونك ما تطلبه منهم ، فلمّا أصبح وقدم الرجل ومن معه وكان رجلاً من عظماء أهل الشام في المال والمقدرة فقال : أما من معالج يعالج بنت هذا الرجل ؟ فقال له أبو خالد الكابلي أنا أُعالجها على عشرة آلاف ، فإن أنتم وفيتم وفيت لكم على أن لا يعود إليها أبداً ، فشرطوا أن يعطوه عشرة آلاف درهم.
__________________
ثمّ أقبل إلى علي بن الحسين ( عليه
السلام ) فأخبره بالخبر ، فقال : إنّي لأعلم أنّهم سيغدرون بك ، ولا يفون لك ، فانطلق يا أبا خالد فخذ بأُذن الجارية اليسرى ثمّ قل : يا خبيث يقول لك علي بن الحسين ( عليه السلام ) : أُخرج من هذه الجارية ولا تعد.
ففعل أبو خالد ما أمره ، وخرج منها ، فأفاقت
الجارية ، وطلب أبو خالد الذي اشترطوا له فلم يعطوه.
فرجع أبو خالد مغتمّاً كئيباً ، فقال له
علي بن الحسين ( عليه السلام ) : مالي أراك كئيباً يا أبا خالد ألم أقل لك إنّهم يغدرون بك ؟ دعهم فإنّهم سيعودون إليك فإذا لقوك فقل : لست أُعالجها حتّى تضعوا المال على يدي علي بن الحسين ( عليه السلام ) فعادوا إلى أبي خالد يلتمسون مداواتها ، فقال لهم : إنّي لا أُعالجها حتى تضعوا المال على يدي علي بن الحسين ( عليه السلام ) ، فإنّه لي ولكم ثقة ، فرضوا ووضعوا المال على يدي علي بن الحسين ( عليه السلام ) فرجع إلى الجارية فأخذ بأُذنها اليسرى فقال : يا خبيث يقول لك علي بن الحسين ( عليه السلام ) : أُخرج من هذه الجارية ولا تعرض لها إلاّ بسبيل خير فإنّك إن عدت أحرقتك بنار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة ، فخرج منها ولم يعد إليها ، ودفع المال إلى أبي خالد فخرج إلى بلاده .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في
الاحتضار
، وفي قراءة القرآن في غير الصلاة
، وغير ذلك .
__________________
٢٨ ـ باب حكم القصّاص
[ ٢٢٢٢١ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إنّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) رأى قاصّاً في المسجد فضربه وطرده.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم
مثله .
[ ٢٢٢٢٢ ] ٢ ـ محمّد
بن علي بن الحسين في ( الاعتقادات ) قال : ذُكر القصاصون عند الصادق ( عليه السلام ) فقال : لعنهم الله إنّهم يشنعون علينا.
[ ٢٢٢٢٣ ] ٣ ـ قال :
وسُئل الصادق ( عليه السلام ) عن القُصّاص يحلّ الاستماع لهم ، فقال : لا.
[ ٢٢٢٢٤ ] ٤ ـ قال :
وقال ( عليه السلام ) : من أصغى إلى ناطق فقد عبده فإن كان الناطق عن الله فقد عبد الله ، وإن كان الناطق عن ابليس فقد عبد إبليس.
ويأتي مسنداً في القضاء .
__________________
[ ٢٢٢٢٥ ] ٥ ـ قال :
وسئل الصادق ( عليه السلام ) عن قول الله ( وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ )
فقال ( عليه السلام ) : هم القُصّاص.
أقول : وأحاديث مذمّة القُصّاص كثيرة.
٢٩ ـ باب كراهة الاجرة على تعليم القرآن مع الشرط
دون
تعليم غيره ، واستحباب التسوية بين الصبيان وحكم أُجرة القراءة
[ ٢٢٢٢٦ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن الفضل بن كثير ، عن حسان المعلّم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن التعليم ؟ فقال : لا تأخذ على التعليم أجراً ، قلت : فالشعر والرسائل وما أشبه ذلك أُشارط عليه ؟ قال : نعم بعد أن يكون الصبيان عندك سواء في التعليم لا تفضّل بعضهم على بعض.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد
مثله .
[ ٢٢٢٢٧ ] ٢ ـ وعن
علي بن محمّد بن بندار ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن شريف بن سابق ، عن الفضل بن أبي قرة قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : هؤلاء يقولون : إنّ كسب المعلّم سحت ، فقال : كذبوا أعداء __________________
الله ، إنّما أرادوا
أن لا يعلّموا
القرآن ، لو أنّ المعلم أعطاه رجل دية ولده لكان للمعلّم
مباحاً.
ورواه الصدوق بإسناده عن الفضل بن أبي
قرة مثله .
محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن أبي
عبد الله مثله .
[ ٢٢٢٢٨ ] ٣ ـ وبإسناده
عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي عبد الله الرازي ، عن الحسن بن علي ، عن سيف بن عميرة ، عن إسحاق بن عمار ، عن العبد الصالح ( عليه السلام ) قال : قلت له : إنّ لنا جاراً يكتّب ، وقد سألني أن أسألك عن عمله ؟ قال : مره إذا دُفع إليه الغلام أن يقول لأهله : إنّي إنّما أُعلمه الكتاب والحساب وأتّجر عليه بتعليم القرآن حتّى يطيب له كسبه.
[ ٢٢٢٢٩ ] ٤ ـ وعنه
، عن يعقوب بن يزيد ، عن إبن أبي عمير ، عن الحكم بن مسكين ، عن قتيبة الأعشى قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنّي أُقرىء القرآن فتهدى إلي الهدية فأقبلها ؟ قال : لا ، قلت : إنّي لم أُشارطه قال : أرأيت لو لم تُقرىء كان يُهدى لك ؟ قال : قلت : لا ، قال : فلا تقبله.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحكم بن مسكين
.
__________________
أقول : حمله الشيخ على أولوية التنزه
لما مضى
، ويأتي .
[ ٢٢٢٣٠ ] ٥ ـ وبإسناده
عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن القاسم بن سليمان ، عن جراح المدائني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : المعلم لا يعلّم بالأجر ، ويقبل الهدية إذا أُهدي إليه.
[ ٢٢٢٣١ ] ٦ ـ وعنه
، عن النضر ، عن القاسم ، عن جراح المدائني قال : نهى أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن أجر القارىء الذي لا يقرىء إلاّ بأجر مشروط.
[ ٢٢٢٣٢ ] ٧ ـ محمّد
بن علي بن الحسين قال : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن أُجرة القارىء الّذي لا يقرىء إلاّ على أجر مشروط.
[ ٢٢٢٣٣ ] ٨ ـ قال :
وقال علي ( عليه السلام ) : من أخذ على تعليم القرآن أجراً كان حظه يوم القيامة.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في
الاذان
، وفي القراءة
، ويأتي ما يدلّ عليه .
__________________
٣٠ ـ باب عدم جواز أخذ الأجرة على الأذان
والصلاة بالناس
والقضاء وساير الواجبات كتغسيل الأموات وتكفينهم ودفنهم
[ ٢٢٢٣٤ ] ١ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده ، عن محمّد بن الحسن الصفار ، عن عبد الله بن المنبه ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) أنّه أتاه رجل فقال : يا أمير المؤمنين والله إنّي أُحبّك لله ، فقال له : لكنّي أبغضك لله ، قال : ولم ؟ قال : لأنّك تبغي في الاذان ، وتأخذ على تعليم القرآن أجراً ، وسمعت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يقول : من أخذ على تعليم القرآن أجراً كان حظّه يوم القيامة.
ورواه الصدوق مرسلاً إلاّ أنّه قال : تبتغي
في الأذان كسباً ، ولم يزد على ذلك .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الأذان ، وفي أحاديث التظاهر بالمنكرات
، وفي اختتال الدنيا بالدين في جهاد النفس
، وغير ذلك ، ويأتي ما
يدلّ على حكم القضاء .
__________________
٣١ ـ باب عدم جواز بيع المصحف وجواز بيع الورق والجلد ونحوهما ، وأخذ الأجرة على كتابته
[ ٢٢٢٣٥ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن سيابة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : إنّ المصاحف لن تشترى ، فإذا اشتريت فقل : إنّما أشتري منك الورق ، وما فيه من الأديم ، وحليته وما فيه من عمل يدك بكذا وكذا.
[ ٢٢٢٣٦ ] ٢ ـ وعن
عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان ابن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن بيع المصاحف وشرائها ؟ فقال : لا تشتر كتاب الله ، ولكن اشتر الحديد والورق والدفّتين ، وقل : أشتري منك هذا بكذا وكذا.
[ ٢٢٢٣٧ ] ٣ ـ ورواه
الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى قال : سألته
عن بيع المصاحف وشرائها ؟ فقال : لا تشتر كلام الله ، ولكن اشتر الحديد والجلود والدفتر ، وقل : أشتري هذا منك بكذا وكذا.
[ ٢٢٢٣٨ ] ٤ ـ وعنهم
، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضال ، عن غالب __________________
ابن عثمان ، عن روح
بن عبد الرحيم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن شراء المصاحف وبيعها ؟ فقال : إنّما كان يوضع الورق عند المنبر ، وكان ما بين المنبر والحائط قدر ما تمر الشاة أو رجل منحرف ، قال : فكان الرجل يأتي فيكتب من ذلك ، ثم إنّهم اشتروا بعد ، قلت : فما ترى في ذلك ؟ فقال لي : أشتري أحبّ إليّ من أن أبيعه ، قلت : فما ترى أن أعطي على كتابته أجراً ؟ قال : لا بأس ، ولكن هكذا كانوا يصنعون.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد
نحوه .
[ ٢٢٢٣٩ ] ٥ ـ وعن
علي بن محمّد ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن محمّد بن علي ، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم ، عن سابق السندي ، عن عنبسة الوراق قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) فقلت : أنا رجل أبيع المصاحف ، فإن نهيتني لم أبعها ، فقال : ألست تشتري ورقاً وتكتب فيه ؟ قلت : بلى وأُعالجها ، قال : لا بأس بها.
[ ٢٢٢٤٠ ] ٦ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن عبد الله بن سليمان قال : سألته عن شراء المصاحف ؟ فقال : إذا أردت أن تشتري فقل : أشتري منك ورقه وأديمه وعمل يدك بكذا وكذا.
[ ٢٢٢٤١ ] ٧ ـ وعنه
، عن النضر ، عن القاسم بن سليمان ، عن جراح المدائني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في بيع المصاحف ، قال : لا تبع الكتاب ولا تشتره وبع الورق والأديم والحديد.
__________________
[ ٢٢٢٤٢ ] ٨ ـ وعنه
، عن النضر ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن بيع المصاحف وشرائها ، فقال : إنّما كان يوضع عند القامة
والمنبر ، قال : كان بين الحائط والمنبر قيد
ممرّ شاة ورجل وهو منحرف فكان الرجل يأتي فيكتب البقرة ويجىء آخر فيكتب السورة كذلك كانوا ، ثم أنهم اشتروا بعد ذلك ، فقلت فما ترى في ذلك ؟ فقال : أشتريه أحب إليّ من أن أبيعه.
[ ٢٢٢٤٣ ] ٩ ـ وبإسناده
عن أحمد بن محمّد
، عن غالب بن عثمان ، عن روح بن عبد الرحيم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله ، وزاد فيه قال : قلت : ما ترى أن اعطي على كتابته أجراً ؟ قال : لا بأس ، ولكن هكذا كانوا يصنعون.
[ ٢٢٢٤٤ ] ١٠ ـ وعنه
، عن القاسم بن محمّد ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إنّ أُمّ عبد الله بن الحارث أرادت ان تكتب مصحفاً ، واشترت ورقاً من عندها ، ودعت رجلاً فكتب لها على غير شرط ، فأعطته حين فرغ خمسين ديناراً وأنه لم تبع المصاحف إلاّ حديثاً.
[ ٢٢٢٤٥ ] ١١ ـ وبإسناده
عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي عبد الله __________________
الزراري ، عن الحسن
بن علي بن أبي حمزة
، عن زرعة بن محمّد ، عن سماعة بن مهران قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : لا تبيعوا المصاحف فإنّ بيعها حرام.
قلت : فما تقول في شرائها ؟ قال : اشتر
منه الدفّتين والحديد والغلاف وإيّاك أن تشتري منه الورق وفيه القرآن مكتوب فيكون عليك حراماً وعلى من باعه حراماً.
[ ٢٢٢٤٦ ] ١٢ ـ عبد
الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يكتب المصحف بالأجر قال : لا بأس.
[ ٢٢٢٤٧ ] ١٣ ـ وعنه
، عن علي بن جعفر قال : وسألته عن الرجل هل يصلح له ان يكتب المصحف بالأجر ؟ قال : لا بأس.
ورواه إبن إدريس في آخر ( السرائر )
نقلاً من جامع البزنطي صاحب الرضا ( عليه السلام ) قال : سألته وذكر مثله
، وكذا الّذي قبله.
__________________
٣٢ ـ باب أنّه يكره أن يعشر المصحف بالذهب أو
يكتب به
أو بالبزاق أو بغير السواد أو تمحى بالبزاق وجواز كونه مختماً بالذهب وتحليته بالذهب والفضة
[ ٢٢٢٤٨ ] ١ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن رجل يعشر المصاحف بالذهب ؟ فقال : لا يصلح ، فقال : إنّه معيشتي ، فقال : إنّك إن تركته لله جعل الله لك مخرجاً.
[ ٢٢٢٤٩ ] ٢ ـ وبإسناده
عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن محمّد بن زياد ، عن أبي أيوب الخراز ، عن محمّد بن الوراق قال : عرضت على أبي عبد الله ( عليه السلام ) كتاباً فيه قرآن مختم معشر بالذهب وكتب في آخره سورة بالذهب فأريته إياه فلم يعب فيه شيئاً إلاّ كتابه القرآن بالذهب فإنّه قال : لا يعجبني أن يكتب القرآن إلّا بالسواد كما كتب أول مرّة.
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن
أبيه ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن محمّد بن الوراق مثله .
[ ٢٢٢٥٠ ] ٣ ـ محمّد
بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق ، عن آبائه ، عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ـ في حديث المناهي ـ قال : ونهى أن يمحى شيء من كتاب الله __________________
العزيز بالبزاق أو
يكتب به.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على جواز تحلية
المصحف بالذهب والفضة في الملابس .
٣٣ ـ باب كراهة كسب الصبيان الذين لا يحسنون
صناعة
ومن لا يجتنب المحارم
[ ٢٢٢٥١ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن كسب الإِماء فإنّها إن لم تجد زنت الّا أمة قد عرفت بصنعة يد ، ونهى عن كسب الغلام الصغير الذي لا يحسن صناعة بيده فإنّه إن لم يجد سرق.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب .
أقول : ويأتي ما يدلّ على كراهة كسب من
لا يجتنب المحارم .
٣٤ ـ باب حكم كسب الصنّاع إذا سهروا الليل كلّه
[ ٢٢٢٥٢ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن الحسن بن شمون ، عن عبد الله بن عبد الرحمن __________________
الأصم ، عن مسمع بن
عبد الملك ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الصنّاع إذا سهروا الليل كلّه فهو سحت.
[ ٢٢٢٥٣ ] ٢ ـ وعن
علي بن محمّد ، عن صالح بن أبي حمّاد ، عن غير واحد ، عن الشعيري ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من بات ساهراً في كسب ولم يعط العين حظها
من النوم فكسبه ذلك حرام.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، وكذا الّذي قبله.
أقول : حمله جماعة من الأصحاب على
الكراهة .
٣٥ ـ باب تحريم كسب القمار حتّى الكعاب والجوز
والبيض
وإن كان الفاعل غير مكلّف ، وتحريم فعل القمار
[ ٢٢٢٥٤ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن زياد بن عيسى قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن قوله عزّ وجلّ : ( وَلَا
تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ )
فقال : كانت
قريش تقامر الرجل بأهله وماله فنهاهم الله عزّ وجلّ عن ذلك.
__________________
[ ٢٢٢٥٥ ] ٢ ـ وعنهم
، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد جميعاً ، عن إبن محبوب ، عن يونس بن يعقوب ، عن عبد الحميد بن سعيد قال بعث أبو الحسن ( عليه السلام ) غلاماً يشتري له بيضاً فأخذ الغلام بيضة أو بيضتين فقامر بها ، فلما أتى به أكله ، فقال له مولى له : إنّ فيه من القمار ، قال : فدعا
بطشت فتقيأ فقاءه.
[ ٢٢٢٥٦ ] ٣ ـ وعنهم
، عن سهل ، عن الوشاء ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : الميسر هو القمار.
[ ٢٢٢٥٧ ] ٤ ـ وعن
أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لما أنزل الله على رسوله ( صلى الله عليه وآله ) ( إِنَّمَا
الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ
فَاجْتَنِبُوهُ )
قيل : يا رسول الله ما الميسر ؟ فقال : كلّ ما تقومر به حتّى الكعاب والجوز.
قيل : فما الأنصاب ؟ قال : ما ذبحوا
لآلهتهم.
قيل : فما الأزلام ؟ قال : قداحهم التي
يستقسمون بها.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب .
ورواه الصدوق بإسناده عن عمرو بن شمر
مثله .
[ ٢٢٢٥٨ ] ٥ ـ وعن
محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن __________________
صفوان ، عن العلاء ،
عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : لا تصلح المقامرة ولا النهبة.
[ ٢٢٢٥٩ ] ٦ ـ وعن علي
بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان ينهى عن الجوز يجيء به الصبيان من القمار أن يؤكل ، وقال : هو سحت.
ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني مثله .
[ ٢٢٢٦٠ ] ٧ ـ وعن
الحسين بن محمّد ، عن محمّد بن أحمد النهدي ، عن يعقوب بن يزيد ، عن عبد الله بن جبلة ، عن إسحاق بن عمّار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الصبيان يلعبون بالجوز والبيض ويقامرون ، فقال : لا تأكل منه فإنّه حرام.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، وكذا الّذي قبله.
[ ٢٢٢٦١ ] ٨ ـ العياشي
في ( تفسيره ) عن أسباط بن سالم قال : كنت عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) فجاء رجل فقال : أخبرني عن قول الله عزّ وجل : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا
تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ )
قال : يعني بذلك القمار ... الحديث.
[ ٢٢٢٦٢ ] ٩ ـ وعن
محمّد بن علي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في __________________
قول الله عزّ وجلّ :
( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا
تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ )
قال : نهى عن القمار ، وكانت قريش تقامر الرجل بأهله وماله فنهاهم الله عن ذلك.
[ ٢٢٢٦٣ ] ١٠ ـ وعن
أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : الميسر هو القمار.
[ ٢٢٢٦٤ ] ١١ ـ وعن
الرضا ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : إنّ الشطرنج والنرد وأربعة عشر
وكلّ ما قومر عليه منها فهو ميسر.
[ ٢٢٢٦٥ ] ١٢ ـ وعن
ياسر الخادم ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : سألته عن الميسر ؟ قال : التفل
من كلّ شيء ، قال : الخبز والتفل
ما يخرج بين المتراهنين من الدراهم وغيره.
[ ٢٢٢٦٦ ] ١٣ ـ وعن
هشام ، عن الثقة رفعه عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قيل له : روى عنكم أنّ الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجال ، فقال : ما كان الله ليخاطب خلقه بما لا يعلمون.
[ ٢٢٢٦٧ ] ١٤ ـ أحمد
بن محمّد بن عيسى في ( نوادره ) عن أبيه ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) في قول الله عزّ وجلّ : ( وَلَا
تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم
__________________
بَيْنَكُم
بِالْبَاطِلِ )
قال : ذلك
القمار.
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك .
٣٦ ـ باب تحريم أخذ ما ينثر في الأعراس ونحوها إلاّ
أن
يعلم إذن أربابه
[ ٢٢٢٦٨ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : لا تصلح المقامرة ولا النهبة.
[ ٢٢٢٦٩ ] ٢ ـ وعنه
، عن العمركي بن علي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن النثار من السكر واللوز وأشباهه أيحلّ أكله ؟ قال : يكره أكل ما انتهب.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب
نحوه .
وبإسناده عن محمّد بن يحيى مثله .
__________________
ورواه علي بن جعفر في ( كتابه ) .
ورواه الصدوق بإسناده عن عليّ بن جعفر
مثله ، إلّا أنّه قال : يكره كل ما ينتهب .
ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن
عبد الله بن الحسن ، عن علي بن جعفر مثله ، إلّا أنّه قال : يكره أكل النهب .
أقول : المراد بالكراهة التحريم لما
يأتي أو هو مخصوص
بحصول الإِذن.
[ ٢٢٢٧٠ ] ٣ ـ وعنه
، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن سنان ، عن أبي الجارود قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن ، ولا ينهب نهبة ذات شرف حين ينهبها وهو مؤمن.
قال ابن سنان : قلت لأبي الجارود : وما
نهبة ذات شرف ؟ قال : نحوما صنع حاتم حين قال : من أخذ شيئاً فهو له.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى
مثله .
[ ٢٢٢٧١ ] ٤ ـ وعن
عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن محمّد بن علي ، عن عبد الله بن جبلة ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الأملاك يكون والعُرس فينثرون على القوم ، __________________
فقال : حرام ولكن ما
أعطوك منه فخذ.
محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن أبي
عبد الله نحوه .
[ ٢٢٢٧٢ ] ٥ ـ وبإسناده
عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن وهب ، عن جعفر ، عن أبيه قال : قال علي ( عليه السلام ) : لا بأس بنثر الجوز والسكر.
قال الشيخ : تضمن هذا جواز النثر لا الأخذ
فلا ينافي الخبرين الأولين.
٣٧ ـ باب جواز بيع الفهد وسباع الطير وعظام
الفيل
واستعمالها وعدم جواز بيع القرد وشرائه
[ ٢٢٢٧٣ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن عيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الفهود وسباع الطير هل يلتمس التجارة فيها ؟ قال : نعم.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن علي بن
محبوب ، عن محمّد بن عبد الجبار .
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان
مثله .
__________________
[ ٢٢٢٧٤ ] ٢ ـ وبالإِسناد
عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الحميد بن سعيد قال : سألت
أبا إبراهيم ( عليه السلام ) ، عن عظام الفيل يحلّ بيعه أو شراؤه الذي يجعل منه الأمشاط ؟ فقال : لا بأس قد كان لأبي منه مشط ، أو أمشاط.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب .
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان
مثله .
[ ٢٢٢٧٥ ] ٣ ـ وعن
علي بن إبراهيم ، عن صالح بن السندي ، عن جعفر بن بشير ، عن موسى بن يزيد قال : رأيت أبا الحسن ( عليه السلام ) يمتشط بمشط عاج واشتريته له.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في آداب
الحمام .
[ ٢٢٢٧٦ ] ٤ ـ وعن
عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن الحسن بن شمون ، عن الأصمّ ، عن مسمع ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) نهى عن القرد أن يُشترى وأن يُباع.
__________________
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد .
وبإسناده عن محمّد بن يعقوب ، وكذا كلّ ما قبله.
[ ٢٢٢٧٧ ] ٥ ـ علي
بن جعفر في ( كتابه ) عن أخيه قال : سألته عن جلود السباع وبيعها وركوبها أيصلح ذلك ؟ قال : لا بأس ما لم يسجد عليها.
٣٨ ـ باب جواز بيع جلد غير مأكول اللحم إذا كان
مذكّى
دون الميتة
[ ٢٢٢٧٨ ] ١ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده عن علي بن أسباط ، عن أبي مخلّد السراج قال : كنت عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) إذ دخل عليه معتّب فقال : بالباب رجلان ، فقال : أدخلهما ، فدخلا فقال أحدهما : إني رجل سراج أبيع جلود النمر ، فقال : مدبوغة هي ؟ قال : نعم ، قال : ليس به بأس
ورواه الكليني عن بعض أصحابنا ، عن علي
بن أسباط مثله .
[ ٢٢٢٧٩ ] ٢ ـ وبإسناده
عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الفراء __________________
أشتريه من الرجل الّذي
لعلّي لا أثق به فيبيعني على أنّها ذكيّة أبيعها على ذلك ؟ فقال : إن كنت لا تثق به فلا تبعها على أنّها ذكية إلّا أن تقول : قد قيل لي : إنّها ذكيّة.
[ ٢٢٢٨٠ ] ٣ ـ وبإسناده
عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أبي القاسم الصيقل قال : كتبت إليه قوائم السيوف التي تسمّى السفن أتخذها من جلود السمك فهل يجوز العمل بها ولسنا نأكل لحومها ؟ قال : فكتب : لا بأس.
ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن
محمّد بن أحمد
، عن محمّد بن عيسى ، عن أبي القاسم مثله .
[ ٢٢٢٨١ ] ٤ ـ وبإسناده
عن محمّد بن الحسن الصفار ، عن محمّد بن عيسى بن عبيد ، عن أبي القاسم الصيقل وولده قال : كتبوا إلى الرجل ( عليه السلام ) : جعلنا الله فداك إنّا قوم نعمل السيوف ليست لنا معيشة ولا تجارة غيرها ونحن مضطرون إليها ، وإنّما علاجنا جلود الميتة والبغال والحمير الأهلية لا يجوز في أعمالنا غيرها ، فيحل لنا عملها وشراؤها وبيعها ومسها بأيدينا وثيابنا ، ونحن نصلّي في ثيابنا ، ونحن محتاجون إلى جوابك في هذه المسألة يا سيّدنا لضرورتنا ؟ فكتب : اجعل ثوباً للصلاة.
وكتب إليه : جعلت فداك وقوائم السيوف
التي تسمى السفن نتخذها من جلود السمك ، فهل يجوز لي العمل بها ولسنا نأكل لحومها ؟ فكتب ( عليه السلام ) : لا بأس
__________________
أقول : وتقدم ما يدلّ على ذلك ، وصدر الحديث غير صريح في جواز استعمال جلود الميتة في الضرورة.
٣٩ ـ باب تحريم إجارة المساكن والسفن للمحرمات
[ ٢٢٢٨٢ ] ١ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن علي بن النعمان ، عن ابن مسكان ، عن عبد المؤمن ، عن صابر
قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يؤاجر بيته فيباع فيه
الخمر ؟ قال : حرام أجره.
محمّد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا ، عن
أحمد بن محمّد مثله .
[ ٢٢٢٨٣ ] ٢ ـ وعن
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن إبن أُذينة قال : كتبت إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) أسأله عن الرجل يؤاجر سفينته ودابته ممن يحمل فيها أو عليها الخمر ، والخنازير ؟ قال : لا بأس.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب
، وبإسناده عن علي بن إبراهيم مثله .
__________________
أقول : حمل الشيخ الأول على من يعلم أنّه
يباع فيه الخمر ، والثاني على من لا يعلم ما يحمل عليها ، وجوز حمل الخمر على ما يحمل ليجعل خلا ، وتقدّم ما يدلّ على المقصود عموماً .
٤٠ ـ باب حكم بيع عذرة الإِنسان وغيره وحكم الأبوال
[ ٢٢٢٨٤ ] ١ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن علي بن مسكين
، عن عبد الله بن وضاح ، عن يعقوب بن شعيب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ثمن العذرة من السحت.
[ ٢٢٢٨٥ ] ٢ ـ وبإسناده
عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عيسى ، عن صفوان ، عن ( مسمع ، عن أبي مسمع )
، عن سماعة بن مهران قال : سأل رجل أبا عبد الله ( عليه السلام ) وأنا حاضر فقال : إنّي رجل أبيع العذرة فما تقول ؟ قال : حرام بيعها وثمنها.
وقال : لا بأس ببيع العذرة.
[ ٢٢٢٨٦ ] ٣ ـ وبإسناده
عن أحمد بن محمّد ، عن الحجال ، عن ثعلبة ، عن محمّد بن مضارب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس ببيع العذرة.
__________________
ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن
أحمد بن محمّد .
أقول : حمله الشيخ على عذرة الدواب ، وكذا
آخر الحديث الّذي قبله ليرتفع التناقض والتنافي.
وتقدّم ما يدلّ على إباحة أبوال ما يؤكل
لحمه وتحريم غيرها في النجاسات
، ويأتي أيضاً ما يدلّ عليه في الأطعمة .
٤١ ـ باب تحريم بيع الخشب ليعمل صليباً ونحوه
[ ٢٢٢٨٧ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة قال : كتبت إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) أسأله عن رجل له خشب فباعه ممن يتخذه برابط ؟ فقال : لا بأس به.
وعن رجل له خشب فباعه ممن يتخذه صلباناً
؟ قال : لا.
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن
يعقوب مثله .
وبإسناده عن علي بن إبراهيم مثله .
[ ٢٢٢٨٨ ] ٢ ـ وبإسناده
عن الحسن بن محبوب ، عن أبان بن عيسى __________________
القمي ، عن عمرو بن حريث قال : سألت أبا عبد
الله ( عليه السلام ) عن التوت أبيعه يصنع للصليب والصنم ؟ قال : لا.
وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن
بن محبوب مثله .
ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن
أحمد بن محمّد ، عن إبن محبوب .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً .
٤٢ ـ باب تحريم معونة الظالمين ولو بمدّة قلم
وطلب ما في
أيديهم من الظلم
[ ٢٢٢٨٩ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن الحسن بن محبوب ، عن مالك بن عطية ، عن أبي حمزة ، عن علي بن الحسين ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : إيّاكم وصحبة العاصين ومعونة الظالمين.
[ ٢٢٢٩٠ ] ٢ ـ وعنه
، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن سنان ، عن __________________
طلحة بن زيد ، عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : العامل بالظلم والمعين له والراضي به شركاء ثلاثتهم.
[ ٢٢٢٩١ ] ٣ ـ وعن
عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن عليّ بن أسباط ، عن محمّد بن عذافر ، عن أبيه قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : يا عذافر نبئت أنّك تعامل أبا أيوب والربيع فما حالك إذا نودي بك في أعوان الظلمة ؟ قال : فوجم أبي ، فقال له أبو عبد الله ( عليه السلام ) لمّا رأى ما أصابه : أي عذافر إنّي إنّما خوفتك بما خوفني الله عزّ وجلّ به.
قال محمّد : فقدم أبي فما زال مغموماً
مكروباً حتّى مات.
[ ٢٢٢٩٢ ] ٤ ـ وعنهم
، عن سهل ، عن إبن محبوب ، عن حريز
قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : اتّقوا الله وصونوا دينكم بالورع ، وقووه بالتقية والاستغناء بالله عزّ وجلّ
، إنه من خضع لصاحب سلطان ولمن يخالفه على دينه طلباً لما في يديه من دنياه أخمله الله عزّ وجلّ ومقته عليه ، ووكله إليه ، فإن هو غلب على شيء من دنياه فصار إليه منه شيء نزع الله جلّ اسمه البركة منه ، ولم يأجره علىٰ شيء منه ينفقه في حجّ ولا عتق ولا برّ.
ورواه الصدوق في ( عقاب الأعمال ) عن
أبيه ، عن الحميريّ ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب
نحوه .
__________________
[ ٢٢٢٩٣ ] ٥ ـ وعن
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن أعمالهم فقال لي : يا أبا محمّد ، لا ولا مدّة قلم ، إن أحدهم لا يصيب من دنياهم شيئاً إلا أصابوا من دينه مثله ، أو حتّى يصيبوا من دينه مثله.
الوهم من ابن أبي عمير.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب
مثله .
[ ٢٢٢٩٤ ] ٦ ـ وعنه
، عن أبيه ، عن ابن عمير ، عن بشير ، عن إبن أبي يعفور قال : كنت عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) إذ دخل عليه رجل من أصحابنا فقال له : جعلت فداك
إنّه ربما أصاب الرجل منا الضيق أو الشدّة فيدعى إلى البناء يبنيه ، أو النهر يكريه ، أو المسنّاة يصلحها ، فما تقول في ذلك ؟
فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : ما
أحب أنّي عقدت لهم عقدة ، أو وكيت لهم وكاء ، وإن لي ما بين لابتيها ، لا ولا مدّة بقلم ، إنّ أعوان الظلمة يوم القيامة في سرادق من نار حتّى يحكم الله بين العباد.
ورواه الشيخ بإسناده عن ابن أبي عمير
مثله .
__________________
[ ٢٢٢٩٥ ] ٧ ـ وعنه
، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن جهم بن حميد قال : قال لي أبو عبد الله ( عليه السلام ) : أما تغشى سلطان هؤلاء ؟ قال : قلت : لا ، قال : ولم ؟ قلت : فراراً بديني ، قال : وعزمت على ذلك ؟ قلت : نعم ، قال لي : الآن سلم لك دينك.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب
مثله .
[ ٢٢٢٩٦ ] ٨ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده عن ابن أبي عمير ، عن يونس بن يعقوب قال : قال لي أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لا تعنهم على بناء مسجد.
[ ٢٢٢٩٧ ] ٩ ـ وبإسناده
عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن بنت الوليد بن صبيح الكاهلي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من سوّد اسمه في ديوان ولد سابع حشره الله يوم القيامة خنزيراً.
[ ٢٢٢٩٨ ] ١٠ ـ محمّد
بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق ، عن آبائه ( عليهم السلام ) عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ـ في حديث المناهي ـ قال : ألا ومن علق سوطاً بين يدي سلطان جعل الله ذلك السوط يوم القيامة ثعباناً من النار طوله سبعون ذراعاً ، يسلّطه الله عليه في نار جهنم وبئس المصير.
[ ٢٢٢٩٩ ] ١١ ـ وفي
( عقاب الأعمال ) عن محمّد بن الحسن ، عن __________________
الصفار ، عن العباس
بن معروف ، عن ابن المغيرة ، عن السكوني ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إذا كان يوم القيامة نادى مناد : أين أعوان الظلمة ، ومن لاق لهم دواة ، أو ربط كيساً ، أو مدّ لهم مدّة قلم ، فاحشروهم معهم.
[ ٢٢٣٠٠ ] ١٢ ـ وبهذا
الإِسناد قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ما اقترب عبد من سلطان جائر إلاّ تباعد من الله ، ولا كثر ماله إلاّ اشتد حسابه ، ولا كثر تبعه إلاّ كثرت شياطينه.
[ ٢٢٣٠١ ] ١٣ ـ وبالإِسناد
قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إيّاكم وأبواب السلطان وحواشيها ، فإن أقربكم من أبواب السلطان وحواشيها أبعدكم من الله عزّ وجلّ ، ومن آثر السلطان على الله أذهب الله عنه الورع وجعله حيراناً.
[ ٢٢٣٠٢ ] ١٤ ـ وبإسناده
السابق في عيادة المريض عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ـ في حديث ـ قال : من تولى خصومة ظالم أو أعانه عليها نزل به ملك الموت بالبشرى بلعنه ونار جهنم وبئس المصير ، ومن خفّ لسلطان جائر في حاجة كان قرينه في النار ، ومن دلّ سلطاناً على الجور قرن مع هامان ، وكان هو والسلطان من أشدّ أهل النار عذاباً ، ومن عظم صاحب دنيا وأحبّه لطمع دنياه سخط الله عليه ، وكان في درجته مع قارون في التابوت الأسفل من النار ، ومن علّق سوطاً بين يدي سلطان جائر جعلها الله حية طولها سبعون ألف ذراع ، فيسلّطه الله عليه في نار جهنم خالداً فيها مخلّداً ، ومن سعى بأخيه إلى سلطان ولم ينله
منه سوء ولا مكروه أحبط الله عمله ، وإن __________________
وصل منه إليه سوء أو
مكروه أو أذى جعله الله في طبقة مع هامان في جهنّم.
[ ٢٢٣٠٣ ] ١٥ ـ ورام
بن أبي فراس في ( كتابه ) قال : قال ( عليه السلام ) : من مشى إلى ظالم ليعينه وهو يعلم أنّه ظالم فقد خرج من الاسلام.
[ ٢٢٣٠٤ ] ١٦ ـ قال
: وقال ( عليه السلام ) : إذا كان يوم القيامة نادى منادٍ : أين الظلمة ، وأعوان الظلمة ، وأشباه الظلمة ، حتى من برى لهم قلماً ، ولاق لهم دواة.
قال : فيجتمعون في تابوت من حديد ثمّ
يرمى بهم في جهنم.
[ ٢٢٣٠٥ ] ١٧ ـ محمّد
بن عمر بن عبد العزيز في ( كتاب الرجال ) عن حمدويه ، عن محمّد بن إسماعيل الرازي ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن صفوان بن مهران الجمال قال : دخلت على أبي الحسن الأول ( عليه السلام ) فقال لي : يا صفوان ، كلّ شيء منك حسن جميل ما خلا شيئاً واحداً ، قلت : جعلت فداك أيّ شيء ؟ قال : إكراؤك جمالك من هذا الرجل ، ـ يعني هارون ـ قلت : والله ما أكريته أشراً ولا بطراً ولا للصيد ولا للهو ، ولكنّي أكريته لهذا الطريق ـ يعني طريق مكّة ـ ، ولا أتولاّه بنفسي ، ولكنّي ابعث معه غلماني.
فقال لي : يا صفوان أيقع كراؤك عليهم ؟
قلت : نعم جعلت فداك ، قال : فقال لي : أتحب بقاءهم حتّى يخرج كراؤك ؟ قلت : نعم ، قال : من أحب بقاءهم فهو منهم ، ومن كان منهم كان ورد النار.
قال صفوان : فذهبت فبعت جمالي عن آخرها
، فبلغ ذلك إلى هارون __________________
فدعاني فقال لي : يا
صفوان بلغني أنّك بعت جمالك ، قلت : نعم ، قال : ولم ؟ قلت : أنا شيخ كبير وإنّ الغلمان لا يفون بالأعمال ؟ فقال : هيهات هيهات ، إنّي لاعلم من أشار عليك بهذا ، أشار عليك بهذا موسى بن جعفر ، قلت : ما لي ولموسى بن جعفر ؟ فقال : دع هذا عنك فوالله لولا حسن صحبتك لقتلتك.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في جهاد
النفس ، وغيره ، ويأتي ما يدلّ عليه .
٤٣ ـ باب تحريم مدح الظالم دون رواية الشعر في
غير ذلك
[ ٢٢٣٠٦ ] ١ ـ محمّد
بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ـ في حديث المناهي ـ أنّه نهى عن المدح وقال : احثوا في وجوه المداحين التراب.
قال : وقال : ( صلى الله عليه وآله ) : من
تولّى خصومة ظالم أو أعان عليها ثمّ نزل به ملك الموت قال له : ابشر بلعنة الله ونار جهنم وبئس المصير.
قال : وقال ( صلى الله عليه وآله ) : من
مدح سلطاناً جائراً وتخفّف __________________
وتضعضع له طمعاً فيه
كان قرينه في النار.
قال : وقال ( صلى الله عليه وآله ) : قال
الله عزّ وجلّ : ( وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ ) .
وقال ( عليه السلام ) : من ولى جائراً
على جور كان قرين هامان في جهنّم.
[ ٢٢٣٠٧ ] ٢ ـ وفي (
عيون الأخبار ) عن محمّد بن موسى بن المتوكل ، ومحمّد ابن محمّد بن عصام الكليني ، والحسن بن أحمد المؤدب وعلي بن عبد الله الوراق وعلي بن أحمد الدقاق كلّهم عن محمّد بن يعقوب الكليني ، عن علي ابن إبراهيم العلوي الحلواني
، عن موسى بن محمّد الحجازي
، عن رجل ، عن أبي الحسن علي بن موسى الرضا ( عليه السلام ) أنّ المأمون قال له : هل رويت من الشعر شيئاً ؟ فقال : قد رويت منه الكثير ، فقال : أنشدني ، ثمّ ذكر أشعاراً كثيرة أنشدها له في الحلم والسكوت عن الجاهل ، وترك عتاب الصديق واستجلاب العدو ، وكتمان السر ، وغير ذلك مما كان يقوله ويتمثل به.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على الحكم الثاني
في الزيارات
، وغيرها .
__________________
٤٤ ـ باب تحريم صحبة الظالمين ومحبة بقائهم
[ ٢٢٣٠٨ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، رفعه عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قول الله عزّ وجلّ : ( وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ )
قال : هو الرجل يأتي السلطان فيحبّ بقاءه إلى أن يدخل يده إلى كيسه فيعطيه.
[ ٢٢٣٠٩ ] ٢ ـ وعن
محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين ابن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن محمّد بن هشام ، عمن أخبره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إنّ قوماً ممن آمن بموسى ( عليه السلام ) قالوا : لو أتينا عسكر فرعون فكنا فيه ونلنا من دنياه حتّى إذا كان الّذي نرجوه من ظهور موسى ( عليه السلام ) صرنا إليه ، ففعلوا فلما توجه موسى ( عليه السلام ) ومن معه هاربين من فرعون ركبوا دوابّهم وأسرعوا في السير ليلحقوا موسى ( عليه السلام ) وعسكره فيكونوا معهم ، فبعث الله ملكاً فضرب وجوه دوابّهم فردّهم إلى عسكر فرعون ، فكانوا فيمن غرق مع فرعون.
[ ٢٢٣١٠ ] ٣ ـ وعنه
، عن أحمد ، عن إبن فضال ، عن علي بن عقبة ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : حق على الله عز وجلّ أن تصيروا مع من عشتم معه في دنياه.
__________________
[ ٢٢٣١١ ] ٤ ـ وعنه
، عن محمّد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن ، عن أبيه ، عن عثمان بن عيسى ، عن مهران بن محمّد بن أبي نصر ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : ما من جبار إلا ومعه مؤمن يدفع الله عزّ وجلّ به عن المؤمنين ، وهو أقلّهم حظّاً في الآخرة ، يعني : أقل المؤمنين حظّاً بصحبة الجبار.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد
مثله .
[ ٢٢٣١٢ ] ٥ ـ وعن
علي بن إبراهيم ، عن أبيه
، عن القاسم بن محمّد ، عن المنقري ، عن عياض ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : ومن أحبّ بقاء الظالمين فقد أحبّ أن يعصىٰ الله.
[ ٢٢٣١٣ ] ٦ ـ محمّد
بن علي بن الحسين في ( عقاب الأعمال ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن يعقوب بن يزيد ، ( عن ابن بنت الوليد بن صبيح ، عن الكاهلي )
عن ابي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من سوّد اسمه في ديوان الجبارين من ولد فلان حشره الله يوم القيامة حيراناً .
ورواه الكليني كما مر .
أقول : وتقدّم ما يدلّ علىٰ ذلك
هنا ، وفي جهاد
النفس ، وفي الأمر
__________________
بالمعروف والنهي عن
المنكر
، وفي أحاديث العشرة
، ويأتي ما يدلّ عليه .
٤٥ ـ باب تحريم الولاية من قبل الجائر إلا ما
استثني
[ ٢٢٣١٤ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ومحمّد بن حمران ، عن الوليد بن صبيح قال : دخلت على أبي عبد الله ( عليه السلام ) فاستقبلني زرارة خارجاً من عنده فقال لي أبو عبد الله ( عليه السلام ) : يا وليد أما تعجب من زرارة ؟ سألني عن أعمال هؤلاء أيّ شيء كان يريد ؟ أيريد أن أقول له : « لا » فيروي ذاك عليّ.
ثمّ قال : يا وليد متى كانت الشيعة
تسألهم عن أعمالهم ؟ إنّما كانت الشيعة تقول : يؤكل من طعامهم ويشرب من شرابهم ، ويستظل بظلّهم ، متى كانت الشيعة تسأل من هذا ؟.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب .
ورواه الكشي في كتاب ( الرجال ) عن
حمدويه ، عن محمّد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير مثله .
__________________
[ ٢٢٣١٥ ] ٢ ـ وبالإِسناد
عن هشام بن سالم ، عن محمّد بن مسلم قال : كنا عند أبي جعفر ( عليه السلام ) على باب داره بالمدينة فنظر إلى الناس يمرون أفواجاً ، فقال لبعض من عنده : حدث بالمدينة أمر ؟ فقال : أصلحك الله ولي المدينة
والٍ فغدا الناس
يهنؤونه ، فقال : إن الرجل ليغدي عليه بالأمر يهنّئ به ، وإنّه لباب من أبواب النار.
[ ٢٢٣١٦ ] ٣ ـ وعن
محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد ابن سنان ، عن يحيى بن إبراهيم بن مهاجر قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : فلان يقرؤك السلام ، وفلان وفلان ، فقال : وعليهم السلام ، قلت : يسألونك الدعاء قال : وما لهم ؟ قلت : حبسهم أبو جعفر فقال : وما لهم ؟ وما له ؟ فقلت : استعملهم فحبسهم ، فقال : وما لهم ؟ وما له ؟ ألم أنههم ؟ ألم أنههم ؟ ألم أنههم ؟ هم النار هم النار هم النار ، ثمّ قال : اللّهم اجدع
عنهم سلطانهم.
قال : فانصرفنا من مكة فسألنا عنهم ، فإذا
هم قد أُخرجوا بعد الكلام بثلاثة أيّام.
[ ٢٢٣١٧ ] ٤ ـ وعن
عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن داود بن زربي قال : أخبرني مولى لعليّ بن الحسين ( عليه السلام ) قال : كنت بالكوفة فقدم أبو عبد الله ( عليه السلام ) الحيرة فأتيته ، فقلت : جعلت فداك لو كلّمت داود بن عليّ أو بعض هؤلاء فأدخل في بعض هذه الولايات ، فقال : ما كنت لأفعل ـ إلى أن قال : ـ جعلت فداك ظننت أنّك إنّما كرهت ذلك __________________
مخافة أن أجور أو
أظلم ، وإن كل إمرأة لي طالق ، وكلّ مملوك لي حرّ وعليّ وعليّ إن ظلمت أحداً أو جرت عليه
، وإن لم أعدل ، قال : كيف قلت ؟ فأعدت عليه الأيمان فرفع رأسه إلى السماء ، فقال : تناول السماء أيسر عليك من ذلك.
[ ٢٢٣١٨ ] ٥ ـ وعن
علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن حمّاد ، عن حميد ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنّي وليت عملاً فهل لي من ذلك مخرج ؟ فقال : ما أكثر من طلب المخرج من ذلك فعسر عليه ، قلت : فما ترى ؟ قال : أرى أن تتقي الله عز وجل ولا تعد .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب
مثله .
[ ٢٢٣١٩ ] ٦ ـ محمّد
بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ـ في حديث المناهي ـ قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من تولى عرافة قوم أُتي به يوم القيامة ويداه مغلولتان إلى عنقه ، فإن قام فيهم بأمر الله عز وجلّ أطلقه الله ، وإن كان ظالماً هوى به في نار جهنم وبئس المصير.
[ ٢٢٣٢٠ ] ٧ ـ وفي (
عقاب الأعمال ) بسندٍ تقدم في عيادة المريض
عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ـ في حديث ـ قال : من أكرم أخاه فإنّما يكرم الله عز وجلّ ، فما ظنكم بمن يكرم الله عزّ وجلّ أن يفعل به.
__________________
ومن تولى عرافة قوم حبس على شفير جهنم بكلّ يوم ألف سنة ، وحشر ويده مغلولة إلى عنقه ، فإن كان قام فيهم بأمر الله أطلقها الله ، وإن كان ظالماً هوى به في نار جهنم سبعين خريفاً.
[ ٢٢٣٢١ ] ٨ ـ وفي (
التوحيد ) عن أبيه ، عن سعد ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الحضرمي ، عن مفضل بن عمر قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : من نظر في الله كيف كان هلك ، ومن طلب الرياسة هلك.
[ ٢٢٣٢٢ ] ٩ ـ محمّد
بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب مسائل الرجال ، عن أبي الحسن علي بن محمّد ( عليه السلام ) إنّ محمّد بن علي بن عيسى كتب إليه يسأله عن العمل لبني العباس وأخذ ما يتمكن من أموالهم هل فيه رخصة ؟ فقال : ما كان المدخل فيه بالجبر والقهر فالله قابل العذر ، وما خلا ذلك فمكروه ، ولا محالة قليله خير من كثيره وما يكفر به ما يلزمه فيه من يرزقه ويسبب على يديه ما يسرك فينا وفي موالينا ، قال : ( فكتبت إليه )
في جواب ذلك أعلمه أنّ مذهبي في الدخول في أمرهم وجود السبيل إلى إدخال المكروه على عدوه ، وانبساط اليد في التشفي منهم بشيء أن نقرّب
به إليهم ، فأجاب : من فعل ذلك فليس مدخله في العمل حراماً بل أجراً وثواباً.
[ ٢٢٣٢٣ ] ١٠ ـ علي
بن إبراهيم في ( تفسيره ) عن أبيه ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة قال : سأل رجل أبا عبد الله ( عليه السلام ) __________________
عن قوم من الشيعة
يدخلون في أعمال السلطان يعملون لهم ويحبون لهم ويوالونهم ، قال : ليس هم من الشيعة ، ولكنّهم من أُولئك ، ثمّ قرأ أبو عبد الله ( عليه السلام ) هذه الاية ( لُعِنَ الَّذِينَ
كَفَرُوا مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَىٰ لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ
مَرْيَمَ ـ إلى قوله : ـ وَلَٰكِنَّ
كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ )
قال : الخنازير
على لسان داود ، والقردة على لسان عيسى ( كَانُوا لَا
يَتَنَاهَوْنَ عَن مُّنكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ )
قال : كانوا
يأكلون لحم الخنزير ويشربون الخمور ، ويأتون النساء أيام حيضهن ، ثم احتج الله على المؤمنين الموالين للكفار ، فقال : ( تَرَىٰ كَثِيرًا مِّنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا
لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنفُسُهُمْ
ـ إلى قوله : ـ وَلَٰكِنَّ
كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ )
فنهى الله
عزّ وجلّ أن يوالي المؤمن الكافر إلّا عند التقية.
[ ٢٢٣٢٤ ] ١١ ـ محمّد
بن عمر بن عبد العزيز الكشي في كتاب ( الرجال ) عن محمّد بن قولويه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن معمر بن خلّاد قال : قال أبو الحسن ( عليه السلام ) : ما ذئبان ضاريان في غنم قد غاب عنها رعاؤها بأضر في دين المسلم من حبّ الرئاسة.
ثمّ قال : لكن صفوان لا يحب الرئاسة.
[ ٢٢٣٢٥ ] ١٢ ـ محمّد
بن مسعود العياشي في تفسيره عن سليمان الجعفري قال : قلت لأبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) : ما تقول في أعمال السلطان ؟ فقال : يا سليمان الدخول في أعمالهم والعون لهم والسعي في __________________
حوائجهم عديل الكفر
، والنظر إليهم على العمد من الكبائر التي يستحق بها النار.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا ، وفي جهاد النفس ، ويأتي ما يدلّ عليه .
٤٦ ـ باب جواز الولاية من قبل الجائر لنفع
المؤمنين والدفع عنهم ، والعمل بالحق بقدر الإِمكان
[ ٢٢٣٢٦ ] ١ ـ محمّد
بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن يقطين قال : قال لي أبو الحسن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) : إنّ لله تبارك وتعالى مع السلطان أولياء يدفع بهم عن أوليائه.
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن
أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن علي بن يقطين مثله .
[ ٢٢٣٢٧ ] ٢ ـ قال
الصدوق في خبر آخر : أولئك عتقاء الله من النار.
[ ٢٢٣٢٨ ] ٣ ـ قال :
وقال الصادق ( عليه السلام ) : كفارة عمل السلطان قضاء حوائج الإِخوان.
__________________
[ ٢٢٣٢٩ ] ٤ ـ وبإسناده
عن عبيد بن زرارة أنه قال : بعث أبو عبد الله ( عليه السلام ) رجلاً إلى زياد بن عبيد الله ، فقال : وأدِ نقص عملك .
[ ٢٢٣٣٠ ] ٥ ـ وفي (
المقنع ) قال : روي عن الرضا ( عليه السلام ) أنّه قال : إنّ لله مع السلطان أولياء يدفع بهم عن أوليائه.
[ ٢٢٣٣١ ] ٦ ـ قال :
وسُئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل يحب آل محمّد ( صلى الله عليه وآله ) وهو في ديوان هؤلاء فيقتل تحت رايتهم ؟ فقال : يحشره الله على نيته.
[ ٢٢٣٣٢ ] ٧ ـ وفي (
الأمالي ) عن محمّد بن الحسن ، عن الصفار ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن علي بن النعمان ، عن عبد الله بن مسكان ، عن زيد الشحام قال : سمعت الصادق جعفر بن محمّد ( عليه السلام ) يقول : من تولّى أمراً من أمور الناس فعدل وفتح بابه ورفع ستره ونظر في أمور الناس كان حقّاً على الله عزّ وجلّ أن يؤمن روعته يوم القيامة ، ويدخله الجنة.
[ ٢٢٣٣٣ ] ٨ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عمن ذكره ، عن علي بن أسباط ، عن إبراهيم بن أبي محمود ، عن علي بن يقطين قال : قلت لأبي الحسن ( عليه السلام ) : ما تقول في أعمال هؤلاء ؟ قال : إن كنت لا بدّ فاعلاً فاتق أموال الشيعة.
__________________
قال : فأخبرني علي أنّه كان يجبيها من
الشيعة علانية ويردها عليهم في السر.
[ ٢٢٣٣٤ ] ٩ ـ وعن
الحسين بن الحسن الهاشمي ، عن صالح بن أبي حماد ، عن محمّد بن خالد ، عن زياد بن أبي سلمة قال : دخلت على أبي الحسن موسى ( عليه السلام ) فقال لي : يا زياد إنّك لتعمل عمل السلطان ؟ قال : قلت : أجل ، قال لي : ولم ؟ قلت : أنا رجل لي مروءة وعليّ عيال وليس وراء ظهري شيء ، فقال لي : يا زياد لئن أسقط من حالق فأتقطّع قطعة أحب إليّ من أن أتولّى لاحد منهم عملاً أو أطأ بساط رجل منهم إلاّ ، لماذا ؟ قلت : لا أدري جعلت فداك ، قال : إلاّ لتفريج كربة عن مؤمن ، أو فكّ أسره ، أو قضاء دينه.
يا زياد ، إنّ أهون ما يصنع الله جلّ
وعزّ بمن تولّى لهم عملاً أن يضرب عليه سرادق من نار إلى أن يفرغ
من حساب الخلائق .
يا زياد ، فإن ولّيت شيئاً من أعمالهم
فأحسن إلى إخوانك فواحدة بواحدة ، والله من وراء ذلك.
يا زياد ، أيما رجل منكم تولّى لأحد
منهم عملاً ثمّ ساوى بينكم وبينهم فقولوا له : أنت منتحل كذاب.
يا زياد ، إذا ذكرت مقدرتك على الناس
فاذكر مقدرة الله عليك غداً ، ونفاد ما أتيت اليهم عنهم ، وبقاء ما أتيت
إليهم عليك.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب
مثله ، وكذا الذي
قبله.
__________________
[ ٢٢٣٣٥ ] ١٠ ـ وعن
أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن ابن أبي نجران ، عن إبن سنان ، عن حبيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ذكر عنده رجل من هذه العصابة قد ولي ولاية ، فقال : كيف صنيعه إلى إخوانه ؟ قال : قلت : ليس عنده خير ، قال : أُفّ ، يدخلون فيما لا ينبغي لهم ولا يصنعون إلى إخوانهم خيراً.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد
بن يحيى ، عن محمّد بن عبد الجبار مثله .
[ ٢٢٣٣٦ ] ١١ ـ وعن
محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن السياري ، عن أحمد بن زكريا الصيدلاني
، عن رجل من بني حنيفة من أهل بست وسجستان قال : وافقت
أبا جعفر ( عليه السلام ) في السنة التي حج فيها في أول خلافة المعتصم ، فقلت له وأنا معه على المائدة وهناك جماعة من أولياء السلطان : إن والينا جعلت فداك رجل يتوالاكم أهل البيت ويحبكم ، وعليّ في ديوانه خراج ، فإن رأيت جعلني الله فداك أن تكتب إليه بالإِحسان إليّ ، فقال لي : لا أعرفه ، فقلت : جعلت فداك إنّه على ما قلت من محبتكم أهل البيت ، وكتابك ينفعني عنده ، فأخذ القرطاس فكتب « بسم الله الرحمن الرحيم ، أمّا بعد فإن موصل كتابي هذا ذكر عنك مذهباً جميلاً ، وإنما لك من عملك
ما أحسنت فيه ، فأحسن إلى إخوانك ، واعلم أنّ الله عزّ وجل سائلك عن مثاقيل الذرّ والخردل ».
قال : فلمّا وردت سجستان سبق الخبر إلى
الحسين بن عبد الله __________________
النيسابوري وهو
الوالي فاستقبلني على فرسخين من المدينة ، فدفعت إليه الكتاب فقبله ووضعه على عينيه ، وقال : ما حاجتك ؟ فقلت : خراج عليّ في ديوانك فأمر بطرحه عنّي ، وقال : لا تؤدّ خراجاً ما دام لي عمل ، ثم سألني عن عيالي فأخبرته بمبلغهم ، فأمر لي ولهم بما يقوتنا وفضلاً ، فما أديت في عمله خراجاً ما دام حياً ولا قطع عني صلته حتّى مات.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد
نحوه .
[ ٢٢٣٣٧ ] ١٢ ـ وعن
عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد البارقي
، عن علي بن أبي راشد
، عن إبراهيم بن السندي ، عن يونس بن عمار
قال : وصفت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) من يقول بهذا الأمر ممن يعمل عمل
السلطان ، فقال : إذا ولوكم يدخلون عليكم المرفق وينفعونكم في حوائجكم ؟ قال : قلت : منهم من يفعل ومنهم من لا يفعل ، قال : من لم يفعل ذلك منهم فابرأوا منه برىء الله منه.
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن
يعقوب مثله .
[ ٢٢٣٣٨ ] ١٣ ـ وبإسناده
عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن إبراهيم النهاوندي ، عن السياري ، عن ابن جمهور وغيره من أصحابنا قال : كان __________________
النجاشي وهو رجل من
الدهاقين عاملاً على الأهواز وفارس فقال بعض أهل عمله لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إن في ديوان النجاشي عليّ خراجاً ، وهو ممّن يدين بطاعتك ، فإن رأيت أن تكتب له كتاباً قال : فكتب إليه كتاباً : « بسم الله الرحمن الرحيم ، سرّ أخاك يسرك الله » فلّما ورد عليه وهو في مجلسه ، فلمّا خلا ناوله الكتاب وقال له : هذا كتاب أبي عبد الله ( عليه السلام ) فقبّله ووضعه على عينيه ، ثم قال : ما حاجتك ؟ فقال : عليّ خراج في ديوانك ، قال له : كم هو ؟ قلت : هو عشرة آلاف درهم ، قال : فدعا كاتبه فأمره بأدائها عنه ، ثمّ أخرج مثله فأمره أن يثبتها له لقابل ، ثم قال : هل سررتك ؟ قال : نعم ، قال : فأمر له بعشرة آلاف درهم أُخرى ، فقال له : هل سررتك ؟ فقال : نعم جعلت فداك ، فأمر له بمركب ثم أمر له بجارية وغلام وتخت ثياب في كل ذلك يقول : هل سررتك ؟ فكلّما قال نعم زاده حتى فرغ ، قال له : إحمل فرش هذا البيت الذي كنت جالساً فيه حين دفعت إلي كتاب مولاي فيه ، وارفع إلي جميع حوائجك.
قال : ففعل وخرج الرجل فصار إلى أبي عبد
الله ( عليه السلام ) بعد ذلك فحدّثه بالحديث على وجهته ، فجعل يستبشر بما فعل ، فقال له الرجل : يا ابن رسول الله كأنه قد سرك ما فعل بي ؟ قال : إي والله لقد سرّ الله ورسوله.
[ ٢٢٣٣٩ ] ١٤ ـ وعنه
، عن محمّد بن عيسى العبيدي قال : كتب أبو عمر الحذاء إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) وقرأت الكتاب والجواب بخطّه يعلمه أنه كان يختلف إلى بعض قضاة هؤلاء ، وأنّه صير إليه وقوفاً ومواريث بعض ولد العباس أحياءً وأمواتاً ، وأجرى عليه الأرزاق وأنّه كان يؤدي الأمانة إليهم ، ثمّ إنّه بعد عاهد الله أن لا يدخل لهم في عمل ، وعليه مؤونة ، وقد تلف أكثر ما كان في يده ، وأخاف أن ينكشف عنه ما لا يحبّ أن ينكشف من __________________
الحال ، فإنّه منتظر
أمرك في ذلك فما تأمر به ؟ فكتب ( عليه السلام ) إليه : لا عليك ، وإن دخلت معهم الله يعلم ونحن ما أنت عليه.
[ ٢٢٣٤٠ ] ١٥ ـ وبإسناده
عن الحسين بن سعيد ، عن بعض أصحابنا ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي حمزة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : من أحللنا له شيئاً أصابه من أعمال الظالمين فهو له حلال ، وما حرمناه من ذلك فهو له حرام.
محمّد بن الحسن الصفار في ( بصائر
الدرجات ) عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد نحوه .
[ ٢٢٣٤١ ] ١٦ ـ عبد
الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن محمّد بن عيسى ، عن علي بن يقطين ، أو عن زيد ، عن علي بن يقطين أنّه كتب إلى أبي الحسن موسى ( عليه السلام ) : إن قلبي يضيق ممّا أنا عليه من عمل السلطان ـ وكان وزيراً لهارون ـ فإن أذنت جعلني الله فداك هربت منه ، فرجع الجواب : لا آذن لك بالخروج من عملهم ، واتق الله ، أو كما قال.
[ ٢٢٣٤٢ ] ١٧ ـ العياشي
في ( تفسيره ) عن مفضل بن مريم الكاتب
قال : دخلت على أبي عبد الله ( عليه السلام ) وقد أمرت أن أخرج لبني هاشم جوائز فلم أعلم إلّا وهو على رأسي فوثبت إليه فسألني عمّا أُمر لهم ، فناولته الكتاب فقال : ما أرى لإِسماعيل هاهنا شيئاً فقلت : هذا الّذي خرج __________________
إلينا ، ثم قلت : جعلت
فداك قد ترى مكاني من هؤلاء القوم فقال : أنظر ما أصبت فعد به على أصحابك فإن الله تعالى يقول : ( إِنَّ الْحَسَنَاتِ
يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ )
.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه .
٤٧ ـ باب وجوب ردّ المظالم إلى أهلها إن عرفهم
وإلاّ
تصدّق بها
[ ٢٢٣٤٣ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن علي بن محمّد بن بندار ، عن إبراهيم بن إسحاق ، عن عبد الله بن حماد ، عن علي بن أبي حمزة قال كان لي صديق من كتاب بني أُميّة فقال لي : استأذن لي علي أبي عبد الله ( عليه السلام ) فاستأذنت له
، فأذن له ، فلمّا أن دخل سلّم وجلس ، ثمّ قال : جعلت فداك إنّي كنت في ديوان هؤلاء القوم فأصبت من دنياهم مالاً كثيراً ، وأغمضت في مطالبه ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لولا أنّ بني أُميّة وجدوا لهم من يكتب ويجبي لهم الفيء ويقاتل عنهم ويشهد جماعتهم لما سلبونا حقّنا ، ولو تركهم الناس وما في أيديهم ما وجدوا شيئاً إلّا ما وقع في أيديهم.
قال : فقال الفتى : جعلت فداك فهل لي
مخرج منه ؟ قال : إن قلت لك تفعل ؟ قال : أفعل ، قال له : فاخرج من جميع ما كسبت في ديوانهم __________________
فمن عرفت منهم رددت
عليه ماله ، ومن لم تعرف تصدّقت به ، وأنا أضمن لك على الله عزّ وجلّ الجنة ، فأطرق الفتى طويلاً ثم قال له : لقد فعلت جعلت فداك.
قال ابن أبي حمزة : فرجع الفتى معنا إلى
الكوفة فما ترك شيئاً على وجه الأرض إلّا خرج منه حتّى ثيابه الّتي كانت على بدنه قال : فقسمت له قسمة واشترينا له ثياباً وبعثنا إليه بنفقة ، قال : فما أتى عليه إلّا أشهر قلائل حتّى مرض ، فكنّا نعوده ، قال : فدخلت يوماً وهو في السوق قال : ففتح عينيه ثمّ قال لي : يا علي وفى لي والله صاحبك ، قال : ثمّ مات فتولّينا أمره ، فخرجت حتّى دخلت على أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، فلمّا نظر إليّ قال لي : يا علي وفينا والله لصاحبك ، قال : فقلت صدقت جعلت فداك هكذا والله قال لي عند موته.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب
نحوه .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في جهاد
النفس ، وغير ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه .
__________________
٤٨ ـ باب جواز قبول الولاية من قبل الجائر مع
الضرورة
والخوف ، وجواز إنفاذ أمره بحسب التقيّة إلّا في القتل المحرم
[ ٢٢٣٤٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن علي بن الحكم ، عن الحسن بن الحسين الأنباري ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : كتبت إليه أربع عشرة سنة أستأذنه في عمل السلطان ، فلمّا كان في آخر كتاب كتبته إليه أذكر أنّي أخاف على خيط عنقي ، وأنّ السلطان يقول لي إنّك رافضي ، ولسنا نشك في أنّك تركت العمل للسلطان للرفض فكتب إلى أبو الحسن ( عليه السلام ) : فهمت كتابك وما ذكرت من الخوف على نفسك ، فإن كنت تعلم أنّك إذا وليت عملت في عملك بما أمر به رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ثمّ تصير أعوانك وكتابك أهل ملتك وإذا صار إليك شيء واسيت به فقراء المؤمنين حتّى تكون واحداً منهم كان ذا بذا وإلّا فلا.
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن
يعقوب نحوه .
[ ٢٢٣٤٥ ] ٢ ـ وبإسناده
عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سُئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل مسلم وهو في ديوان هؤلاء وهو يحب آل محمد ( صلى الله عليه وآله ) ويخرج مع هؤلاء __________________
في بعثهم فيقتل تحت
رايتهم ؟ قال : يبعثه الله على نيّته.
قال : وسألته عن رجل مسكين خدمهم رجاء
أن يصيب معهم شيئاً فيغينه الله به فمات في بعثهم ؟ قال : هو بمنزلة الأجير إنّه إنّما يعطي الله العباد على نياتهم.
[ ٢٢٣٤٦ ] ٣ ـ وبإسناده
عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق ، عن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) سُئل عن أعمال السلطان يخرج فيه الرجل ؟ قال : لا إلّا أن لا يقدر على شيء يأكل ولا يشرب ولا يقدر على حيلة ، فإن فعل فصار في يده شيء فليبعث بخمسه إلى أهل البيت.
[ ٢٢٣٤٧ ] ٤ ـ محمّد
بن علي بن الحسين في ( العلل ) وفي ( عيون الأخبار ) عن المظفر بن جعفر بن مظفر العلوي ، عن جعفر بن محمّد بن مسعود العياشي ، عن أبيه ، عن محمّد بن نصير ، عن الحسن بن موسى قال : روى أصحابنا عن الرضا ( عليه السلام ) أنّه قال له رجل : أصلحك الله كيف صرت إلى ما صرت إليه من المأمون ؟ فكأنه أنكر ذلك عليه.
فقال له أبوالحسن الرضا ( عليه السلام )
: يا هذا أيّما أفضل النبي أو الوصي ؟ فقال : لا بل النبي فقال : أيّما أفضل مسلم أو مشرك ؟ فقال : لا بل مسلم ، قال : فإن العزيز عزيز مصر كان مشركاً وكان يوسف ( عليه السلام ) نبياً ، وإنّ المأمون مسلم وأنا وصي ، ويوسف سأل العزيز أن يوليه حين قال : ( اجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَائِنِ الْأَرْضِ
إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ )
وأنا أُجبرت
__________________
على ذلك ... الحديث.
[ ٢٢٣٤٨ ] ٥ ـ وعن
أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الريان بن الصلت قال : دخلت على عليّ بن موسى الرضا ( عليه السلام ) فقلت له : يا ابن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، إنّ الناس يقولون : إنك قبلت ولاية العهد مع إظهارك الزهد في الدنيا ، فقال ( عليه السلام ) : قد علم الله كراهتي لذلك ، فلما خيرت بين قبول ذلك وبين القتل أخترت القبول على القتل ، ويحهم أما علموا أنّ يوسف ( عليه السلام ) كان نبيّاً رسولاً فلما دفعته الضرورة إلى تولي خزائن العزيز قال له : ( اجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَائِنِ الْأَرْضِ
إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ )
، ودفعتني
الضرورة إلى قبول ذلك على إكراه وإجبار بعد الإِشراف على الهلاك ، على أنّي ما دخلت في هذا الأمر إلّا دخول خارج منه ، فإلى الله المشتكى وهو المستعان.
[ ٢٢٣٤٩ ] ٦ ـ وعن
الحسين بن إبراهيم بن تاتانة
، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أبي الصلت الهرويّ قال : إنّ المأمون قال للرضا ( عليه السلام ) : يا ابن رسول الله قد عرفت فضلك وعلمك وزهدك وورعك وعبادتك ، وأراك أحق بالخلافة منّي ، فقال الرضا ( عليه السلام ) : بالعبودية لله عزّ وجلّ أفتخر ، وبالزهد في الدنيا أرجو النجاة من شرّ الدنيا ، وبالورع عن المحارم أرجو الفوز بالمغانم ، وبالتواضع في الدنيا أرجو الرفعة عند الله عزّ وجلّ.
فقال له المأمون : فإني قد رأيت أن أعزل
نفسي عن الخلافة وأجعلها لك وأُبايعك ، فقال له الرضا ( عليه السلام ) : إن كانت هذه الخلافة لك __________________
وجعلها الله لك فلا
يجوز أن تخلع لباساً ألبسك الله ، وتجعله لغيرك ، وإن كانت الخلافة ليست لك فلا يجوز لك أن تجعل لي ما ليس لك.
فقال له المأمون : يا ابن رسول الله لا
بدّ لك من قبول هذا الأمر ، فقال : لست أفعل ذلك طائعاً أبداً ، فما زال يجهد به أيّاماً حتّى يئس من قبوله ، فقال له : إن لم تقبل الخلافة ولم تحب مبايعتي لك فكن وليّ عهدي لتكون لك الخلافة بعدي ، فقال الرضا ( عليه السلام ) : والله لقد حدثني أبي ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) ، عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أني أخرج من الدنيا قبلك مقتولاً بالسم مظلوماً ، تبكي عليّ ملائكة السماء والارض ، وأُدفن في أرض غربة إلى جنب هارون الرشيد ، فبكى المأمون وقال له : يا ابن رسول الله ومن الذي يقتلك أو يقدر على الإِساءة إليك وأنا حيّ ؟ فقال الرضا ( عليه السلام ) : أمّا إنّي لو أشاء أن أقول من الذي يقتلني لقلت ، فقال المامون يا ابن رسول الله إنّما تريد بقولك هذا التخفيف عن نفسك ودفع هذا الأمر عنك ، ليقول الناس : إنّك زاهد في الدنيا ، فقال له الرضا ( عليه السلام ) : والله ما كذبت منذ خلقني الله عز وجل ، وما زهدت في الدنيا للدنيا ، وإني لأعلم ما تريد ، فقال المأمون : وما أُريد ؟ قال
: الأمان على الصدق ، قال : لك الأمان قال : تريد أن يقول الناس : إن علي بن موسى الرضا ( عليه السلام ) لم يزهد في الدنيا بل زهدت الدنيا فيه ، أما ترون كيف قبل ولاية العهد طمعاً في الخلافة ؟ قال : فغضب المأمون ، ثم قال : إنك تتلقاني أبداً بما أكرهه ، وقد أمنت سطوتي ، فبالله أُقسم لئن قبلت ولاية العهد وإلاّ أجبرتك على ذلك ، فإن فعلت وإلا ضربت عنقك.
فقال الرضا ( عليه السلام ) : قد نهاني
الله أن ألقي بيدي إلى التهلكة ، فإن كان الأمر على هذا فافعل ما بدا لك ، وأنا أقبل ذلك على أن لا أُولّي أحداً ، ولا أعزل أحداً ، ولا أنقض رسماً ولا سنة ، وأكون في الأمر من بعيد مشيراً ، فرضي بذلك منه وجعله ولي عهده على كراهية منه ( عليه السلام ) لذلك.
وفي كتاب ( المجالس ) بهذا السند مثله ، وكذا الذي قبله.
[ ٢٢٣٥٠ ] ٧ ـ وفي (
عيون الأخبار ) عن علي بن أحمد الدقاق ، عن محمّد بن أبي عبد الله الكوفي ، عن محمّد بن إسماعيل البرمكي ، عن محمّد بن عرفة قال : قلت للرضا ( عليه السلام ) : يا ابن رسول الله ما حملك على الدخول في ولاية العهد ؟ قال : ما حمل جدي أمير المؤمنين ( عليه السلام ) على الدخول في الشورى.
[ ٢٢٣٥١ ] ٨ ـ وعن
علي بن عبد الله الوراق ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد السلام بن صالح الهروي قال : والله ما دخل الرضا ( عليه السلام ) في هذا الأمر طائعاً ولقد حمل إلى الكوفة مكرهاً ، ثمّ أشخص منها على طريق البصرة إلى فارس ثم إلى مرو .
[ ٢٢٣٥٢ ] ٩ ـ وعن
الحسن بن يحيى الحسيني ، عن جدّه يحيى بن الحسن بن جعفر ، عن موسى بن سلمة ، أن ذا الرئاستين الفضل بن سهل خرج ذات يوم وهو يقول : واعجباً لقد رأيت عجباً ، سلوني ما رأيت ، قالوا : وما رأيت أصلحك الله ؟ قال : رأيت أمير المؤمنين يقول لعلي بن موسى قد رأيت أن أُقلدك أمر المسلمين ، وأفسخ ما في رقبتي ، وأجعله في رقبتك.
ورأيت علي بن موسى يقول له : الله الله
لا طاقة لي بذلك ولا قوة ، فما رأيت خلافة كانت أضيع منها ، أمير المؤمنين ينفضُّ منها ويعرضها على __________________
علي بن موسى ، وعلي
بن موسى يرفضها ويأبى.
[ ٢٢٣٥٣ ] ١٠ ـ سعيد
بن هبة الله الراوندي في ( الخرائج والجرائح ) عن محمّد بن زيد الرزامي
، عن الرضا ( عليه السلام ) أنّ رجلاً من الخوارج قال له : أخبرني عن دخولك لهذا الطاغية فيما دخلت له وهم عندك كفار ، وأنت إبن رسول الله ، فما حملك على هذا ؟ فقال له أبو الحسن ( عليه السلام ) أرأيتك هؤلاء أكفر عندك أم عزيز مصر وأهل مملكته ؟ أليس هؤلاء على حال يزعمون أنّهم موحّدون ، وأُولئك لم يوحدوا الله ولم يعرفوه ؟ ويوسف بن يعقوب نبي إبن نبي إبن نبي ، فسأل العزيز وهو كافر فقال : ( اجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَائِنِ الْأَرْضِ
إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ )
وكان يجلس
مجلس الفراعنة ، وإنّما أنا رجل من ولد رسول الله أجبرني على هذا الأمر وأكرهني عليه ما الذي أنكرت ونقمت عليّ ؟ فقال : لا عتب عليك أشهد أنك ابن رسول الله ، وأنّك صادق.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، وعلى وجوب التقية عموماً ، وتحريمها في القتل .
__________________
٤٩ ـ باب ما ينبغي للوالي العمل به في نفسه ومع
أصحابه
ومع رعيته
[ ٢٢٣٥٤ ] ١ ـ روى الشهيد الثاني الشيخ زين الدين في ( رسالة
الغيبة ) بإسناده عن الشيخ الطوسي ، عن المفيد ، عن جعفر بن محمّد بن قولويه ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أبيه محمّد بن عيسى الأشعري ، عن عبد الله بن سليمان النوفلي قال : كنت عند جعفر بن محمّد الصادق ( عليه السلام ) فإذا بمولى لعبدالله النجاشي قد ورد عليه فسلّم وأوصل إليه كتابه ، ففضه وقرأه وإذا أول سطر فيه بسم الله الرحمن ـ إلى أن قال : ـ إني بليت بولاية الاهواز فإن رأى سيدي ومولاي أن يحد لي حداً أو يمثل لي مثالاً لأستدل به على ما يقربني إلى الله عز وجل وإلى رسوله ، ويلخّص لي في كتابه ما يرى لي العمل به وفيما ابتذله وأين أضع زكاتي وفيمن أصرفها ، وبمن آنس وإلى من أستريح ، وبمن أثق وآمن وألجأ إليه في سري ؟ فعسى أن يخلّصني الله بهدايتك فإنّك حجة الله على خلقه وأمينه في بلاده ، لا زالت نعمته عليك.
قال عبد الله بن سليمان : فأجابه أبو
عبد الله ( عليه السلام ) : بسم الله الرحمن الرحيم حاطك الله بصنعه ولطف بك بمنه ، وكلأك برعايته فإنّه ولي ذلك أما بعد فقد جاءني رسولك بكتابك فقرأته ، وفهمت جميع ما ذكرت وسألته
عنه ، وزعمت أنّك بليت بولاية الأهواز فسرني ذلك وساءني ، وسأخبرك بما ساءني من ذلك ، وما سرني إن شاء الله ، فأما سروري __________________
بولايتك ، فقلت : عسى
أن يغيث الله بك ملهوفاً خائفاً من آل محمّد ( عليهم السلام ) ، ويعزّ بك ذليلهم ، ويكسو بك عاريهم ، ويقوى بك ضعيفهم ، ويطفئ بك نار المخالفين عنهم ، وأما الّذي ساءني من ذلك فإنّ أدنى ما أخاف عليك أن تعثر بولي لنا فلا تشم حظيرة القدس ، فإنّي ملخّص لك جميع ما سألت عنه إن أنت عملت به ولم تجاوزه ، رجوت أن تسلم إن شاء الله ، أخبرني يا عبد الله ، أبي ، عن آبائه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أنّه قال : من استشاره أخوه المؤمن فلم يمحضه النصيحة سلبه الله لبّه.
واعلم أنّي سأُشير عليك برأي إن أنت عملت
به تخلّصت ممّا أنت متخوفه ، واعلم أن خلاصك ممّا بك من حقن الدماء ، وكف الأذى عن أولياء الله ، والرفق بالرعية ، والتأني وحسن المعاشرة مع لين في غير ضعف وشدة في غير عنف ، ومداراة صاحبك ، ومن يرد عليك من رسله ، وارتق فتق رعيتك بأن توقفهم على ما وافق الحق والعدل إن شاء الله ، وإياك والسعاة وأهل النمائم فلا يلتزقن بك أحد منهم ، ولا يراك الله يوماً وليلة وأنت تقبل منهم صرفاً ولا عدلاً ، فيسخط الله عليك ، ويهتك سترك ، واحذر مكر خوز الأهواز فإن أبي أخبرني ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) أنّه قال : إن الإِيمان لا يثبت في قلب يهودي ولا خوزي أبداً.
فأما من تأنس به وتستريح إليه وتلجئ أُمورك
إليه فذلك الرجل الممتحن المستبصر الأمين الموافق لك على دينك ، وميّز عوامك وجرّب الفريقين ، فإن رأيت هناك رشداً فشأنك وإياه ، وإياك أن تعطي درهماً أو تخلع ثوباً أو تحمل على دابّة في غير ذات الله لشاعر أو مضحك او ممتزح إلّا أعطيت مثله في ذات الله ، ولتكن جوائزك وعطاياك وخلعك للقواد والرسل والأجناد وأصحاب الرسائل وأصحاب الشرط والأخماس ، وما أردت أن تصرفه في وجوه البر والنجاح والفتوّة والصدقة والحج والمشرب والكسوة الّتي تصلّي فيها وتصل بها والهدية التي تهديها إلى الله عز وجل وإلى رسوله ( صلى الله
عليه وآله ) من أطيب
كسبك.
يا عبد الله ، اجهد ان لا تكنز ذهباً
ولا فضة فتكون من أهل هذه الآية : ( الَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ
وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ )
ولا تستصغرن
من حلو ولا من فضل طعام تصرفه في بطون خالية تسكن بها غضب الرب تبارك وتعالى.
واعلم أنّي سمعت أبي يحدّث ، عن آبائه ،
عن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) أنّه سمع عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) يقول لأصحابه يوماً : ما آمن بالله واليوم الآخر من بات شبعاناً وجاره جائع ، فقلنا : هلكنا يا رسول الله ، فقال : من فضل طعامكم ، ومن فضل تمركم ورزقكم وخلقكم وخرقكم تطفؤون بها غضب الرب.
وسأُنبئك بهوان الدنيا وهوان شرفها على
من مضى من السلف والتابعين.
ثم ذكر حديث زهد أمير المؤمنين ( عليه
السلام ) في الدنيا وطلاقه لها ـ إلى أن قال : ـ وقد وجهت إليك بمكارم الدنيا والآخرة عن الصادق المصدّق رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فإن أنت عملت بما نصحت لك في كتابي هذا ، ثم كانت عليك من الذنوب والخطايا كمثل أوزان الجبال وأمواج البحار رجوت الله أن يتجافى عنك جلّ وعزّ بقدرته.
يا عبد الله ، إياك أن تخيف مؤمناً فإنّ
أبي محمّد بن علي حدّثني عن أبيه ، عن جدّه علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) أنه كان يقول : من نظر إلى مؤمن نظرة ليخيفه بها أخافه الله يوم لا ظلّ إلّا ظلّه ، وحشره في صورة الذر لحمه وجسده وجميع أعضائه ، حتّى يورده مورده.
وحدثني أبي عن آبائه عن علي ( عليه
السلام ) ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال : من أغاث لهفاناً من المؤمنين أغاثه الله يوم لا ظل إلا ظله __________________
وآمنه يوم الفزع الأكبر
وآمنه من سوء المنقلب ، ومن قضى لأخيه المؤمن حاجة قضى الله له حوائج كثيرة من إحداها الجنّة ، ومن كسى أخاه المؤمن من عري كساه الله من سندس الجنّة واستبرقها وحريرها ، ولم يزل يخوض في رضوان الله ما دام على المكسو منه سلك ، ومن أطعم أخاه من جوع أطعمه الله من طيبات الجنّة ، ومن سقاه من ظمأ سقاه الله من الرحيق المختوم ريّه ، ومن أخدم أخاه أخدمه الله من الولدان المخلّدين ، وأسكنه مع أوليائه الطاهرين ، ومن حمل أخاه المؤمن من رجلة حمله الله على ناقة من نوق الجنة ، وباهى به الملائكة المقربين يوم القيامة ، ومن زوّج أخاه المؤمن إمرأة يأنس بها وتشدّ عضده ويستريح إليها زوّجه الله من الحور العين ، وآنسه بمن أحبه من الصديقين من أهل بيت نبيّه وإخوانه وآنسهم به ، ومن أعان أخاه المؤمن على سلطان جائر أعانه الله على إجازة الصراط عند زلّة الأقدام ، ومن زار أخاه إلى منزله لا لحاجة منه إليه كتب من زوار الله ، وكان حقيقاً على الله ان يكرم زائره.
يا عبد الله ، وحدثني أبي ، عن آبائه ، عن
عليّ ( عليه السلام ) أنّه سمع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يقول لأصحابه يوماً : معاشر الناس إنه ليس بمؤمن من آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه ، فلا تتّبعوا عثرات المؤمنين ، فإنه من تتبّع عثرة مؤمن اتّبع الله عثراته يوم القيامة وفضحه في جوف بيته.
وحدثني أبي ، عن آبائه ، عن عليّ (
عليهم السلام ) أنه قال : أخذ الله ميثاق المؤمن أن لا يصدق في مقالته ، ولا ينتصف من عدوّه ، وعلى أن لا يشفي غيظه إلّا بفضيحة نفسه ، لأنّ كلّ مؤمن ملجم ، وذلك لغاية قصيرة ، وراحة طويلة ، وأخذ الله ميثاق المؤمن على أشياء أيسرها عليه مؤمن مثله يقول بمقالته يبغيه ويحسده ، والشيطان يغويه ويضله ، والسلطان يقفو أثره ، ويتبع عثراته ، وكافر بالله الذي هو مؤمن به يرى سفك دمه ديناً ، وإباحة حريمه غنماً ، فما بقاء المؤمن بعد هذا.
يا عبد الله ، وحدثني أبي عن آبائه ، عن
علي ( عليهم السلام ) عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال : نزل عليّ جبرئيل فقال : يا محمّد إن الله يقرأ عليك السلام ويقول : اشتققت للمؤمن إسماً من أسمائي ، سميته مؤمناً ، فالمؤمن مني وأنا منه ، من استهان مؤمناً فقد استقبلني بالمحاربة.
يا عبد الله ، وحدثني أبي ، عن آبائه ، عن
علي ( عليهم السلام ) عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال يوماً : يا علي ، لا تناظر رجلاً حتى تنظر في سريرته فإن كانت سريرته حسنة فإن الله عز وجل لم يكن ليخذل وليه ، فإن تكن سريرته ردية فقد يكفيه مساويه ، فلو جهدت أن تعمل به أكثر ممّا عمل من معاصي الله عزّ وجلّ ما قدرت عليه.
يا عبد الله وحدثني أبي ، عن آبائه ، عن
علي ( عليهم السلام ) ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أنّه قال : أدنى الكفر أن يسمع الرجل من أخيه الكلمة فيحفظها عليه يريد أن يفضحه بها ( أُولَٰئِكَ لَا
خَلَاقَ لَهُمْ )
.
يا عبد الله ، وحدثني أبي ، عن آبائه ، عن
علي ( عليهم السلام ) أنّه قال : من قال في مؤمن ما رأت عيناه ، وسمعت أُذناه ما يشينه ويهدم مروءته فهو من الذين قال الله عز وجل : ( إِنَّ الَّذِينَ
يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ) .
يا عبد الله ، وحدثني أبي ، عن آبائه ، عن
عليّ ( عليهم السلام ) قال : من روى عن أخيه المؤمن رواية يريد بها هدم مروءته وثلبه أو بقه الله بخطيئته حتّى يأتي بمخرج مما قال ، ولن يأتي بالمخرج منه أبداً ، ومن أدخل على أخيه المؤمن سروراً فقد أدخل على أهل البيت سروراً ، ومن أدخل على __________________
أهل البيت سروراً
فقد أدخل على رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) سروراً ، ومن أدخل على رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) سروراً فقد سرّ الله ، ومن سرّ
الله فحقيق على الله عز وجلّ أن يدخله جنته.
ثم إني أوصيك بتقوى الله ، وإيثار طاعته
، والاعتصام بحبله ، فإنّه من اعتصم بحبل الله فقد هدي إلى صراط مستقيم ، فاتق الله ولا تؤثر أحداً على رضاه وهواه ، فإنّه وصيّة الله عزّ وجل إلى خلقه لا يقبل منهم غيرها ، ولا يعظم سواها ، واعلم أنّ الخلائق لم يوكلوا بشيء اعظم من التقوى ، فإنّه وصيّتنا أهل البيت ، فان استطعت أن لا تنال من الدنيا شيئاً تُسأل عنه غداً فافعل ،
قال عبد الله بن سليمان : فلما وصل كتاب
الصادق ( عليه السلام ) إلى النجاشي نظر فيه ، وقال : صدق والله الذي لا إله إلّا هو مولاي فما عمل أحد بما في هذا الكتاب إلّا نجا ، فلم يزل عبد الله يعمل به أيام حياته.
٥٠
ـ باب عدم جواز التصدق بالمال الحرام إذا عرف أربابه
[ ٢٢٣٥٥ ] ١ ـ الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قوله تعالى : ( وَلَا تَيَمَّمُوا
الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ )
إنها نزلت
في أقوام لهم أموال من ربا الجاهلية وكانوا يتصدقون منها فنهاهم الله عن ذلك ، وأمر بالصدقة من الحلال الطيّب.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا ، وفي الصدقة .
__________________
٥١ ـ باب أن جوائز الظالم وطعامه حلال وإن لم
يكن له
مكسب إلّا من الولاية إلّا أن يعلم حراماً بعينه ، وأنه يستحب الاجتناب وحكم وكيل الوقف المستحل له
[ ٢٢٣٥٦ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي ولّاد قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ما ترى في رجل يلي أعمال السلطان ليس له مكسب إلّا من أعمالهم وأنا أمرّ به فأنزل عليه فيضيفني ويحسن إليّ ، وربما أمر لي بالدرهم والكسوة وقد ضاق صدري من ذلك ؟ فقال لي : كل وخذ منه ، فلك المهنا وعليه الوزر.
ورواه الصدوق أيضاً بإسناده عن الحسن بن
محبوب مثله .
[ ٢٢٣٥٧ ] ٢ ـ وبإسناده
عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبي المغرا قال : سأل رجل أبا عبد الله ( عليه السلام ) وأنا عنده فقال : أصلحك الله أمرّ بالعامل فيجيزني بالدراهم آخذها ؟ قال : نعم ، قلت : وأحج بها ؟ قال : نعم.
ورواه الصدوق بإسناده عن أبي المغرا
مثله وزاد : قال : نعم وحجّ بها .
__________________
[ ٢٢٣٥٨ ] ٣ ـ وعنه
، عن إبن أبي عمير ، عن أبي المغرا ، عن محمّد بن هشام أو غيره قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أمرّ بالعامل فيصلني بالصلة أقبلها ؟ قال : نعم ، قلت : وأحجّ منها ؟ قال : نعم وحجّ منها.
[ ٢٢٣٥٩ ] ٤ ـ وعنه
، عن فضالة ، عن أبان ، عن يحيى بن أبي العلاء ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) عن أبيه ، أنّ الحسن والحسين ( عليهما السلام ) كانا يقبلان جوائز معاوية.
[ ٢٢٣٦٠ ] ٥ ـ وبإسناده
عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن علي بن السندي ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن محمّد بن مسلم وزرارة قالا : سمعناه يقول : جوائز العمال ليس بها بأس.
[ ٢٢٣٦١ ] ٦ ـ وبإسناده
عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي بكر الحضرمي قال : دخلت على أبي عبد الله ( عليه السلام ) وعنده إسماعيل ابنه ، فقال : ما يمنع إبن أبي السمال
أن يخرج شباب الشيعة فيكفونه ما يكفيه الناس ، ويعطيهم ما يعطي الناس ؟ ثم قال لي : لم تركت عطاءك ؟ قال : مخافة على ديني ، قال : ما منع ابن أبي السمال
أن يبعث إليك بعطائك ؟ أما علم أنّ لك في بيت المال نصيباً ؟
[ ٢٢٣٦٢ ] ٧ ـ وعنه
، عن ابن أبي عمير ، عن داود بن رزين قال : قلت لأبي __________________
الحسن ( عليه السلام
) : إنّي أُخالط السلطان فتكون عندي الجارية فيأخذونها ، أو الدابّة الفارهة فيبعثون فيأخذونها ، ثم يقع لهم عندي المال ، فلي أن آخذه ؟ قال : خذ مثل ذلك ولا تزد عليه.
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن داود
بن رزين
مثله.
[ ٢٢٣٦٣ ] ٨ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن عبد الحميد ، عن يونس بن يعقوب ، عن عمر أخي عذافر قال : دفع إليّ إنسان ستمائة درهم أو سبعمائة درهم لأبي عبد الله ( عليه السلام ) ، فكانت في جوالقي ، فلما انتهيت إلى الحفيرة جوالقي وذهب بجميع ما فيه ، ووافقت عامل المدينة بها فقال : أنت الذي شق جوالقك فذهب بمتاعك ؟ فقلت : نعم ، قال : إذا قدمنا المدينة فأئتنا حتّى نعوضك قال : فلمّا انتهينا إلى المدينة دخلت على أبي عبد الله ( عليه السلام ) فقال : يا عمر شقت زاملتك وذهب بمتاعك ؟ فقلت : نعم ، فقال : ما أعطاك الله خير ممّا أخذ منك ـ إلى أن قال : ـ فائت عامل المدينة فتنجز منه ما وعدك ، فإنّما هو شيء دعاك الله إليه لم تطلبه منه.
[ ٢٢٣٦٤ ] ٩ ـ وعن
علي بن محمّد وأحمد بن محمّد جميعاً ، عن علي بن الحسن ، عن العباس بن عامر ، عن محمّد بن إبراهيم الصيرفي ، عن محمّد بن قيس بن رمانة
قال : دخلت على أبي عبد الله ( عليه السلام ) فذكرت له بعض حالي ، فقال : يا جارية هاتي ذلك الكيس ، هذه أربعمائة دينار وصلني بها أبو جعفر فخذها وتفرج بها ... بها الحديث.
__________________
[ ٢٢٣٦٥ ] ١٠ ـ محمّد
بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) عن أحمد بن جعفر الهمداني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله ابن صالح ، عن صاحب الفضل بن الربيع ، عن الفضل بن الربيع ، عن أبي الحسن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ إنّ الرشيد بعث إليه بخلع وحملان ومال ، فقال : لا حاجة لي بالخلع والحملان والمال إذا كان فيه حقوق الاُمّة ، فقلت : ناشدتك بالله أن لا تردّه فيغتاظ ، قال : اعمل به ما أحببت.
[ ٢٢٣٦٦ ] ١١ ـ وعنه
، عن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن الحسن المدني ، عن عبد الله بن الفضل ، عن أبيه ـ في حديث ـ إنّ الرشيد أمر بإحضار موسى بن جعفر ( عليه السلام ) يوماً فأكرمه وأتى بها بحقة الغالية ، ففتحها بيده فغلفه بيده ، ثم أمر أن يحمل بين يديه خلع وبدرتان دنانير ، فقال موسى بن جعفر ( عليه السلام ) : والله لولا أنّي أرى من أُزوّجه بها من عزّاب بني أبي طالب لئلّا ينقطع نسله ما قبلتها أبداً.
[ ٢٢٣٦٧ ] ١٢ ـ وعن
علي بن عبد الله الوراق والحسين بن إبراهيم المكتب وأحمد بن زياد بن جعفر والحسين بن إبراهيم بن تاتانه وأحمد بن علي بن إبراهيم بن هاشم ومحمّد بن علي ماجيلويه ومحمّد بن موسى بن المتوكل كلهم عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سفيان بن نزار ـ في حديث ـ إنّ المأمون حكى عن الرشيد أنّ موسى بن جعفر ( عليه السلام ) دخل عليه يوماً فأكرمه ، ثم ذكر أنّه أرسل إليه مائتي دينار.
[ ٢٢٣٦٨ ] ١٣ ـ عبد
الله بن جعفر الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن __________________
الحسن بن ظريف ، عن
الحسين بن علوان ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) أن الحسن والحسين ( عليهما السلام ) كانا يغمزان معاوية ويقعان فيه ويقبلان جوائزه.
[ ٢٢٣٦٩ ] ١٤ ـ أحمد
بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) عن الحسين ( عليه السلام ) أنّه كتب كتاباً إلى معاوية ، وذكر الكتاب وفيه تقريع عظيم وتوبيخ بليغ ، فما كتب إليه معاوية بشيء يسوؤه ، وكان يبعث إليه في كل سنة ألف ألف درهم سوى عروض وهدايا من كلّ ضرب.
[ ٢٢٣٧٠ ] ١٥ ـ وعن
محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري أنّه كتب إلى صاحب الزمان ( عليه السلام ) يسأله عن الرجل من وكلاء الوقف مستحل لما في يده لا يرع عن أخذ ماله ، ربما نزلت في قريته وهو فيها ، أو أدخل منزله وقد حضر طعامه فيدعوني إليه ، فإن لم آكل طعامه عاداني عليه ، فهل يجوز لي أن آكل من طعامه ، وأتصدّق بصدقة ، وكم مقدار الصدقة ؟ وإن أهدى هذا الوكيل هدية إلى رجل آخر فيدعوني إلى أن أنال منها وأنا أعلم أنّ الوكيل لا يتورع عن أخذ ما في يده ، فهل عليّ فيه شيء إن أنا نلت منها ؟
الجواب : إن كان لهذا الرجل مال أو معاش
غير ما في يده فكل طعامه واقبل برّه ، وإلّا فلا .
ورواه الشيخ في كتاب ( الغيبة ) بالإِسناد
الآتي .
__________________
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه .
ولا يخفى أنّ المفروض في الأخير العلم
بكون الجميع حراماً ، واشتراط احتمال الإِباحة ليمكن الحكم بها ، حيث إنّ ما في يده وقف على الغير ، والمفروض في الأوّل كونه من عمل السلطان ، ومعلوم أنّ فيه كثيراً من الاقسام المباحة مشترك بين المسلمين ، ويحتمل الكراهة فلا منافاة.
[ ٢٢٣٧١ ] ١٦ ـ أحمد
بن محمّد بن عيسى في ( نوادره ) عن أبيه ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا بأس بجوائز السلطان.
٥٢
ـ باب جواز شراء ما يأخذ الظالم من الغلّات باسم المقاسمة ، ومن الأموال باسم الخراج ، ومن الأنعام باسم الزكاة
[ ٢٢٣٧٢ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : قال لي أبو الحسن موسى ( عليه السلام ) : مالك لا تدخل مع علي في شراء الطعام إنّي أظنك ضيقاً ، قال : قلت : نعم. فإن شئت وسعت عليّ ، قال : اشتره.
[ ٢٢٣٧٣ ] ٢ ـ وعنه
، عن ابن أبي عمير ، عن علي بن عطية ، عن زرارة __________________
قال : اشترى ضريس بن
عبد الملك وأخوه من هبيرة أُرزاً بثلاثمائة ألف ، قال : فقلت له : ويلك أو ويحك انظر إلى خمس هذا المال ، فابعث به إليه ، واحتبس الباقي فأبى عليّ.
قال : فأدّى المال وقدم هؤلاء ، فذهب
أمر بني أُميّة ، قال : فقلت : ذلك لأبي عبد الله ( عليه السلام ) ، فقال مبادراً للجواب : هو له هو له ، فقلت له : إنّه قد أدّاها فعضّ على اصبعه.
[ ٢٢٣٧٤ ] ٣ ـ وعنه
، عن ابن أبي عمير ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن رجل قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : اشتري الطعام فيجيئني من يتظلم ويقول : ظلمني ، فقال : اشتره.
وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن
ابن أبي عمير مثله .
[ ٢٢٣٧٥ ] ٤ ـ وبإسناده
عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن النعمان ، عن معاوية بن وهب قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أشتري من العامل الشيء وأنا أعلم أنّه يظلم ؟ فقال : اشتر منه.
[ ٢٢٣٧٦ ] ٥ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبيدة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل منّا يشتري من السلطان من إبل الصدقة وغنم الصدقة وهو يعلم أنّهم يأخذون منهم أكثر من الحقّ الذي يجب عليهم ؟ قال : فقال : ما الإِبل إلّا مثل الحنطة والشعير وغير ذلك لا بأس به حتّى تعرف الحرام بعينه.
__________________
قيل له : فما ترى في مصدّق يجيئنا فيأخذ
منّا صدقات أغنامنا فنقول : بعناها فيبيعناها ، فما تقول في شرائها منه؟ فقال : إن كان قد أخذها وعزلها فلا بأس.
قيل له : فما ترى في الحنطة والشعير
يجيئنا القاسم فيقسم لنا حظّنا ، ويأخذ حظّه فيعزله بكيل فما ترى في شراء ذلك الطعام منه ؟ فقال : إن كان قبضه بكيل وأنتم حضور ذلك فلا بأس بشرائه منه من غير كيل.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب
مثله .
[ ٢٢٣٧٧ ] ٦ ـ أحمد
بن محمّد بن عيسى في ( نوادره ) عن أبيه ، قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن شراء الخيانة والسرقة ؟ قال : إذا عرفت ذلك فلا تشتره إلّا من العمال.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه .
٥٣
ـ باب جواز الشراء من غلات الظالم اذا لم تعلم بعينها حراماً وجواز أكل المار من الثمار ما لم يقصد أو يفسد أو يحمل
[ ٢٢٣٧٨ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن صالح ، قال : أرادوا بيع تمر عين أبي ابن __________________
زياد فأردت أن أشتريه ، فقلت : حتى أستأذن أبا عبد الله ( عليه السلام ) فأمرت مصادف فسأله ؟ فقال له : قل له : فليشتره ، فإنّه إن لم يشتره اشتراه غيره.
[ ٢٢٣٧٩ ] ٢ ـ وعنه
، عن الحسن بن علي ، عن أبان ، عن إسحاق بن عمار قال سألته عن الرجل يشتري من العامل وهو يظلم ؟ قال : يشتري منه ما لم يعلم أنّه ظلم فيه أحداً.
ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن
أحمد بن محمّد
، وكذا الّذي قبله.
[ ٢٢٣٨٠ ] ٣ ـ وبإسناده
عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألته عن الرجل أيشتري من العالم وهو يظلم ؟ فقال : يشتري منه.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا ، وعلى الحكم الثاني في زكاة الغلات
، ويأتي ما يدلّ عليه في بيع الثمار
والأطعمة .
__________________
٥٤ ـ باب جواز النزول على أهل الذمّة وأهل
الخراج ثلاثة
أيام ولا ينزل على المسلم إلّا بإذنه
[ ٢٢٣٨١ ] ١ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن هارون ابن مسلم ، عن مسعدة بن زياد ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) : إنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أمر بالنزول على أهل الذمة ثلاثة أيام ، وقال : إذا قام قائمنا اضمحلّت القطائع ، فلا قطائع.
( وقال : إنّ لي أرض خراج وقد ضقت بها )
.
[ ٢٢٣٨٢ ] ٢ ـ وعن
السندي بن محمّد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : ينزل المسلمون على أهل الذمّة ولا ينزل المسلم على المسلم إلّا بإذنه.
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في
المزارعة
، وغيرها .
__________________
٥٥ ـ باب تحريم بيع الخمر وشرائها وحملها
والمساعدة
على شربها ، فإن باع تصدق بالثمن
[ ٢٢٣٨٣ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل ترك غلاماً له في كرم له يبيعه عنباً أو عصيراً ، فانطلق الغلام فعصر خمراً ثمّ باعه ، قال : لا يصلح ثمنه.
ثمّ قال : إنّ رجلاً من ثقيف أهدى إلى
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) راويتين من خمر ، فأمر بهما رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فاهريقتا ، وقال : إنّ الذي حرم شربها حرم ثمنها.
ثمّ قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) :
إن أفضل خصال هذه الّتي باعها الغلام أن يتصدق بثمنها.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد
، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، وعن صفوان وفضالة عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) مثله .
[ ٢٢٣٨٤ ] ٢ ـ وعن
الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان عن أبي أيوب قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه __________________
السلام ) : رجل أمر
غلامه أن يبيع كرمه عصيراً ، فباعه خمراً ، ثم أتاه بثمنه ، فقال : إن أحب الاشياء إلي أن يتصدق بثمنه.
[ ٢٢٣٨٥ ] ٣ ـ وعن
عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : لعن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) الخمر وعاصرها ومعتصرها وبايعها ومشتريها وساقيها وآكل ثمنها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه.
[ ٢٢٣٨٦ ] ٤ ـ وعن
أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن سالم ، عن أحمد ابن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لعن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في الخمر عشرة : غارسها وحارسها وعاصرها وشاربها وساقيها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومشتريها وآكل ثمنها.
[ ٢٢٣٨٧ ] ٥ ـ محمّد
بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ـ في حديث المناهي : ـ إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) نهى أن يشترى الخمر ، وأن يسقى الخمر ، وقال : لعن الله الخمر وغارسها وعاصرها وشاربها وساقيها وبايعها ومشتريها وآكل ثمنها وحاملها والمحمولة إليه.
ورواه أيضاً مرسلاً مثله .
__________________
[ ٢٢٣٨٨ ] ٦ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن علي ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن ثمن الخمر ؟ قال : أُهدي إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) راوية خمر بعد ما حرمت الخمر ، فأمر بها أن تباع ، فلما أن مر بها الذي يبيعها ناداه رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) من خلفه : يا صاحب الراوية ان الذي حرّم شربها فقد حرّم ثمنها ، فأمر بها فصبّت في الصعيد ، فقال : ثمن الخمر ومهر البغي وثمن الكلب الّذي لا يصطاد من السحت .
[ ٢٢٣٨٩ ] ٧ ـ وعنه
، عن النضر ، عن القاسم بن سليمان ، عن جراح المدائني قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : من أكل السحت ثمن الخمر ، ونهى عن ثمن الكلب.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه هنا ، وفي الأطعمة والأشربة
إن شاء الله.
٥٦
ـ باب تحريم بيع الفقاع
[ ٢٢٣٩٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى وغيره ، عن __________________
محمّد بن أحمد ، عن
أحمد بن الحسين ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن سليمان بن جعفر قال : قلت لأبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) : ما تقول في شرب الفقاع ؟ فقال : خمر مجهول يا سليمان فلا تشربه أما ، يا سليمان لو كان الحكم لي والدار لي لجلدت شاربه ، ولقتلت بائعه.
وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ،
عن محمّد بن إسماعيل نحوه .
[ ٢٢٣٩١ ] ٢ ـ وعنهم
، عن سهل ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق ابن صدقة ، عن عمار بن موسى قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الفقاع فقال : هو خمر.
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في محلّه
إن شاء الله .
٥٧
ـ باب تحريم بيع الخنزير ، وحكم من أسلم وله خمر أو خنزير فمات وعليه دين
[ ٢٢٣٩٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران
، عن بعض أصحابنا ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : سألته عن نصرانيّ أسلم وعنده خمر وخنازير وعليه دين هل __________________
يبيع خمره وخنازيره
، ويقضي دينه ؟ قال : لا.
وعنه عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن محمّد بن مسكان ، عن معاوية ابن سعيد
، عن الرضا ( عليه السلام )
مثله.
[ ٢٢٣٩٣ ] ٢ ـ وعنه
عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس في مجوسي باع خمراً أو خنازير إلى أجل مسمّى ثمّ أسلم قبل أن يحل المال ، قال : له دراهمه.
وقال : أسلم رجل وله خمر أو خنازير ثم
مات وهي في ملكه وعليه دين قال : يبيع ديانه أو ولي له غير مسلم خمره وخنازير ويقضي دينه ، وليس له أن يبيعه وهو حيّ ولا يمسكه.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك .
٥٨
ـ باب حكم العمل بشعر الخنزير
[ ٢٢٣٩٤ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، __________________
عن عبد الله بن جعفر
، عن أيّوب بن نوح ، عن صفوان عن سيف التمار ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قلت له : إنّ رجلاً من مواليك يعمل الحمائل
بشعر الخنزير ، قال : إذا فرغ فليغسل يده.
[ ٢٢٣٩٥ ] ٢ ـ وعنه
، عن عمران ، عن أيّوب عن صفوان ، عن برد الإِسكاف قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن شعر الخنزير يعمل به ؟ قال خذ منه فاغسله بالماء حتى يذهب ثلث الماء ، ويبقى ثلثاه ، ثم اجعله في فخارة جديدة ليلة باردة ، فإن جمد فلا تعمل به وإن لم يجمد فليس له دسم فاعمل به ، واغسل يدك إذا مسسته عند كل صلاة ، قلت : ووضوء ؟ قال : لا ، اغسل يدك كما تمس الكلب.
[ ٢٢٣٩٦ ] ٣ ـ محمّد
بن علي بن الحسين بإسناده عن حنان بن سدير ، عن برد الإِسكاف قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنّي رجل خراز ولا يستقيم عملنا إلّا بشعر الخنزير نخرز به قال : خذ منه وبره فاجعلها في فخارة ، ثمّ أوقد تحتها حتّى يذهب دسمها ثمّ اعمل به.
[ ٢٢٣٩٧ ] ٤ ـ وبإسناده
عن عبد الله بن المغيرة ، عن برد قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : جعلت فداك إنّا نعمل بشعر الخنزير فربما نسي الرجل فصلّى وفي يده منه شيء ، فقال لا ينبغي أن يصلّي وفي يده منه شيء فقال : خذوه فاغسلوه ، فما كان له دسم فلا تعملوا به ، وما لم يكن __________________
له دسم فاعملوا به ،
واغسلوا أيديكم منه.
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك .
٥٩
ـ باب جواز بيع العصير والعنب والتمر ممن يعمل خمراً ، وكراهة بيع العصير نسيئة وتحريم بيعه بعد أن يغلي قبل ذهاب ثلثيه
[ ٢٢٣٩٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل ابن زياد وأحمد بن محمّد بن عيسى جميعاً ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن بيع العصير فيصير خمراً قبل أن يقبض الثمن ؟ فقال : لو باع ثمرته ممّن يعلم أنّه يجعله حراماً لم يكن بذلك بأس فأمّا إذا كان عصيراً فلا يباع إلّا بالنقد.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد
بن عيسى مثله ، إلّا أنّه قال : يعلم أنّه يجعله خمراً حراماً .
[ ٢٢٣٩٩ ] ٢ ـ وعن
محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن ثمن العصير قبل أن يغلي لمن يبتاعه ليطبخه أو يجعله خمراً ؟ قال : إذا بعته قبل أن يكون خمراً وهو حلال فلا بأس.
__________________
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد
مثله .
[ ٢٢٤٠٠ ] ٣ ـ وعن
أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن يزيد بن خليفة قال : كره أبو عبد الله ( عليه السلام ) بيع العصير بتأخير.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمّد
بن سماعة ، عن صفوان بن يحيى ، عن يزيد ابن خليفة مثله .
[ ٢٢٤٠١ ] ٤ ـ وبهذا
الإِسناد عن ابن مسكان عن محمّد بن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن بيع عصير العنب ممّن يجعله حراماً ، فقال : لا بأس به تبيعه حلالاً ليجعله حراماً فأبعده الله وأسحقه.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد
، عن صفوان مثله .
[ ٢٢٤٠٢ ] ٥ ـ وعن
علي بن إبراهيم ، أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اذينة قال : كتبت إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) أسأله عن رجل له كرم أيبيع العنب والتمر ممّن يعلم أنّه يجعله خمراً أو سكراً ؟ فقال : إنّما باعه حلالاً في الأبان الّذي يحل شربه أو أكله فلا بأس ببيعه.
[ ٢٢٤٠٣ ] ٦ ـ وعن
محمّد بن يحيى
، عن محمّد بن إسماعيل بن __________________
بزيع ، عن حنان ، عن
أبي كهمس قال : : سأل رجل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن العصير فقال : لي كرم وأنا أعصره كل سنة وأجعله في الدنان
، وأبيعه قبل أن يغلي ، قال : لا بأس به ، وإن غلا فلا يحل بيعه.
ثم قال : هو ذا نحن نبيع تمرنا ممّن
نعلم أنّه يصنعه خمراً.
[ ٢٢٤٠٤ ] ٧ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبي المغرا قال : سأل يعقوب الأحمر أبا عبد الله ( عليه السلام ) وأنا حاضر فقال : إنّه كان لي أخ وهلك وترك في حجري يتيماً ، ولي أخ يلي ضيعة لنا وهو يبيع العصير ممّن يصنعه خمراً ويؤاجر الأرض بالطعام ـ إلى أن قال : ـ فقال : أما بيع العصير ممن يصنعه خمراً فلا بأس خذ نصيب اليتيم منه.
[ ٢٢٤٠٥ ] ٨ ـ وعنه
، عن فضاله ، عن رفاعة بن موسى قال : سُئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) وأنا حاضر عن بيع العصير ممّن يخمره ، قال : حلال ، نبيع تمرنا ممّن يجعله شراباً خبيثاً.
[ ٢٢٤٠٦ ] ٩ ـ وعنه
، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه سُئل عن بيع العصير ممن يصنعه خمراً ؟ فقال : بعه ممّن يطبخه أو يصنعه خلّاً أحبُّ إليّ ولا أرى بالأول بأساً.
[ ٢٢٤٠٧ ] ١٠ ـ وبإسناده
عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن صفوان ، عن يزيد بن خليفة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سأله رجل وأنا حاضر قال : إن لي الكرم ؟ قال : تبيعه عنباً ، قال : فإنّه يشتريه من يجعله خمراً ؟ قال : فبعه إذا عصيراً ، قال : فإنه يشتريه منّي عصيراً فيجعله خمراً في __________________
قربتي ؟ قال : بعته
حلالاً فجعله حراماً فأبعده الله ، ثمّ سكت هنيهة ثمّ قال : لا تذرن ثمنه عليه حتّى يصير خمراً فتكون تأخذ ثمن الخمر.
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك .
٦٠
ـ باب أن الذمّي إذا باع خمراً وخنزيراً جاز للمسلم قبض ثمنه منه من دين ونحوه
[ ٢٢٤٠٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد ابن محمّد ، عن ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب ، عن منصور قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : لي على رجل ذمّي دراهم فيبيع الخمر والخنزير وأنا حاضر ، فيحلّ لي أخذها ؟ فقال : إنّما لك عليه دراهم فقضاك دراهمك.
[ ٢٢٤٠٩ ] ٢ ـ وعن
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في رجل كان له على رجل دراهم فباع خمراً وخنازير وهو ينظر فقضاه ، فقال : لا بأس به أمّا للمقتضي فحلال ، وأمّا للبائع فحرام.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد
، عن صفوان وفضالة ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، وعن حمّاد ، عن حريز عن محمّد بن مسلم .
__________________
أقول : هذا محمول على أن البائع ذمّي
لما مرّ .
[ ٢٢٤١٠ ] ٣ ـ وعنه ،
عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يكون لي عليه الدراهم فيبيع بها خمراً وخنزيراً ثمّ يقضي منها ، قال : لا بأس ، أو قال : خذها.
أقول : تقدم وجهه ويحتمل الحمل على عدم
العلم .
[ ٢٢٤١١ ] ٤ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن محمّد بن يحيى الخثعمي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يكون لنا عليه الدين فيبيع الخمر والخنازير فيقضينا فقال : فلا بأس به ليس عليك من ذلك شيء.
[ ٢٢٤١٢ ] ٥ ـ وعنه
، عن عبد الله بن بحر ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يكون له على الرجل مال فيبيع بين يديه خمراً وخنازير يأخذ ثمنه ، قال : لا بأس.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في
أحاديث الجزية
، ويأتي ما يدلّ عليه في الدين .
__________________
٦١ ـ باب أن الذمّي إذا باع خمراً أو خنزيراً
فأسلم جاز له قبض الثمن
[ ٢٢٤١٣ ] ١ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن
الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجلين نصرانيين باع أحدهما خمراً أو خنزيراً إلى أجل فأسلما قبل أن يقبضا الثمن هل يحل له ثمنه بعد الإِسلام ؟ قال : إنّما له الثمن فلا بأس أن يأخذه.
ورواه علي بن جعفر في كتابه .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك .
٦٢
ـ باب استخراج الفضّة من النحاس
[ ٢٢٤١٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد ابن محمّد ، عن ابن فضال ، عن عبد الله بن عبد الرحمن ، عن يحيى الحلبي ، عن الثمالي قال : مررت مع أبي عبد الله ( عليه السلام ) في سوق النحاس ، فقلت : جعلت فداك هذا النحاس أيش
أصله ؟ فقال : فضّة إلّا أنّ الأرض أفسدتها ، فمن قدر على أن يخرج الفساد منها انتفع بها.
__________________
٦٣ ـ باب أنّه يكره ان ينزى حمار على عتيقه ولا
يحرم ذلك
ويكره أن تضرب الناقة وولدها طفل إلّا أن يتصدق به أو يذبح ، وحكم اخصاء الحيوان
[ ٢٢٤١٥ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن الكشوف ، وهو أن تضرب الناقة وولدها طفل إلا أن يتصدق بولدها أو يذبح.
ونهى أن ينزى حمار على عتيقة.
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن
الحسن الصفار ، عن إبراهيم ابن هاشم ، عن الحسين بن يزيد النوفلي ، عن إسماعيل بن أبي زياد السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه عن علي ( عليه السلام ) مثله .
[ ٢٢٤١٦ ] ٢ ـ وبإسناده
عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن عباد بن سليمان ، عن سعد بن سعد ، عن هشام بن إبراهيم ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : سألته عن الحمير تنزيها على الرمك لتنتج البغال أيحل ذلك ؟ قال : نعم أنزها.
أقول : وتقدم ما يدلّ على ذلك في إسباغ
الوضوء
، وعلى إخصاء __________________
الحيوان في أحكام
الدواب .
٦٤ ـ باب استحباب الغزل للمرأة
[ ٢٢٤١٧ ] ١ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن علي ، عن عثمان بن عيسى ، عن أبي زهرة ، عن أُمّ الحسن النخيعة قالت : مرّ بي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) فقال : أيّ شيء تصنعين يا أُمّ الحسن ؟ قالت : أغزل ، قالت : فقال : أما إنّه أحلّ الكسب.
محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن
أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى نحوه ، إلّا أنّه قال : أما إنه أحلّ الكسب ، أو من أحلّ الكسب .
[ ٢٢٤١٨ ] ٢ ـ محمّد
بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن رجل ، عن علي بن أسباط ، عن عمه يعقوب رفع الحديث إلى علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في كلام __________________
كثير : ونعم اللهو
المغزل للمرأة الصالحة.
[ ٢٢٤١٩ ] ٣ ـ العياشي
في ( تفسيره ) عن محمّد بن خالد الظبي قال : مرّ إبراهيم النخعي على امرأة وهي جالسة على باب دارها بكرة ، وكان يقال لها : أُمّ بكر وفي يدها مغزل تغزل به ، فقال لها : يا أُمّ بكر أما كبرت أما آن لك أن تضعي هذا المغزل ؟ فقالت : وكيف أضعه وقد سمعت علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) يقول : هو من طيبات الكسب.
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في النكاح
.
٦٥ ـ باب أن الرجل اذا صادقته امرأة ودفعت إليه
مالاً يأكل
ربحه ما دام صديقها ثم تاب رد المال وكان الربح له حلالاً
[ ٢٢٤٢٠ ] ١ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن الرباطي ، عن أبي الصباح مولى بسام
، عن صابر
قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل صادقته امرأة فأعطته مالاً فمكث في يده ما شاء الله ، ثم إنه بعد خرج منه ، قال : يرد عليها ما أخذ منها وإن كان له فضل فله.
ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن
أحمد بن محمّد ، عن ابن __________________
محبوب .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في
المضاربة إن شاء الله .
٦٦ ـ باب كراهة إجارة الإِنسان نفسه وعدم
تحريمها وأن
للأجير أن يعمل لغير من استأجره بإذنه
[ ٢٢٤٢١ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد ابن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن منصور بن يونس ، عن المفضل بن عمر قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : من آجر نفسه فقد حظر على نفسه الرزق.
قال : وفي رواية أخرى وكيف لا يحظره وما
اصاب فيه فهو لربه الذي آجره.
ورواه الصدوق مرسلاً .
[ ٢٢٤٢٢ ] ٢ ـ وعن
علي بن محمّد بن بندار ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن ابن سنان ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن الإِجارة ؟ فقال : صالح لا بأس به
إذا نصح قدر طاقته ، فقد آجر موسى ( عليه السلام ) نفسه واشترط ، فقال : إن شئت ثماني إن شئت عشراً ، __________________
فأنزل الله عزّ وجلّ
فيه : ( أَن تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ
أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِندِكَ )
.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن خالد البرقي
، عن محمّد بن سنان ، عن أبي الحسن الأول ( عليه السلام ) مثله .
[ ٢٢٤٢٣ ] ٣ ـ وعنه
، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن محمّد بن عمرو ، عن عمار الساباطي قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يتجر فإن هو آجر نفسه أعطى ما يصيب في تجارته ، فقال : لا يؤاجر نفسه ، ولكن يسترزق الله جلّ وعزّ ويتجر فإنّه إذا آجر نفسه فقد حظر على نفسه الرزق.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن عمرو
بن أبي المقدام ، عن عمار السباطي .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ،
عن أبيه
، وكذا الّذي قبله.
[ ٢٢٤٢٤ ] ٤ ـ محمّد
بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن محمّد الجعفي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : من آجر نفسه فقد حظر عليها الرزق ، وكيف لا يحظر عليها الرزق وما أصابه فهو لرب آجره.
[ ٢٢٤٢٥ ] ٥ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، __________________
عن ابن رباط وإبن
جبلة وصفوان بن يحيى جميعاً ، عن إسحاق بن عمار ، عن العبد الصالح ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يستأجر الرجل بأجر معلوم فيبعثه في ضيعته فيعطيه رجل آخر دراهم ، فيقول : اشتر لي كذا وكذا ، وما ربحت فبيني وبينك ، قال : إذا أذن له الّذي استأجره فليس به بأس.
أقول : ويأتي ما يدلّ على بعض المقصود .
٦٧ ـ باب كراهة ركوب البحر للتجارة
[ ٢٢٤٢٦ ] ١ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده عن أحمد بن خالد ، عن ابن أبي نجران ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) أنهما كرها ركوب البحر للتجارة.
ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن
أحمد بن محمّد بن خالد مثله .
[ ٢٢٤٢٧ ] ٢ ـ وبإسناده
عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنّه قال في ركوب البحر للتجارة : يغرر الرجل بدينه.
ورواه الكليني ، عن عدّة من أصحابنا ، عن
أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن حماد مثله .
__________________
[ ٢٢٤٢٨ ] ٣ ـ وعنه
، عن أبيه ، عن صفوان ، عن معلّى أبي عثمان عن معلّى بن خنيس قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يسافر فيركب البحر فقال : إنّ أبي ( عليه السلام ) كان يقول : إنّه يضر بدينك ، هوذا الناس يصيبون أرزاقهم ومعيشتهم.
وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن
صفوان بن يحيى نحوه .
ورواه الكليني ، عن عدّة من أصحابنا ، عن
أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن صفوان مثله .
[ ٢٢٤٢٩ ] ٤ ـ وعنه
، عن عبد الله بن جبلة ، عن إبن بكير ، عن عبيد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان أبي يكره ركوب البحر للتجارة.
[ ٢٢٤٣٠ ] ٥ ـ وعنه
، عن عبد الله بن جبلة ، ومحمّد بن العباس ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنّه كره ركوب البحر للتجارة.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم
مثله .
[ ٢٢٤٣١ ] ٦ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم رفعه قال : قال علي ( عليه السلام ) : ما أجمل في الطلب من ركب البحر للتجارة.
__________________
[ ٢٢٤٣٢ ] ٧ ـ وعنه
، عن أبيه ، عن علي بن أسباط قال : حملت معي متاعاً إلى مكة فبار عليّ ، فدخلت به المدينة على أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) وقلت له : إنّي حملت متاعاً قد بار عليّ وقد عزمت أن أصير إلى مصر فأركب براً أو بحراً ، فقال : مصر الحتوف يقيّض لها أقصر الناس أعماراً.
وقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله )
: ما أجمل في الطلب من ركب البحر ... الحديث.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في آداب
السفر .
٦٨ ـ باب كراهة التجارة في أرض لا يصلى فيها إلاّ على الثلج
[ ٢٢٤٣٣ ] ١ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن محمّد بن زياد ، عن الحسين بن أبي العلاء ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) إنّ رجلاً أتى أبا جعفر ( عليه السلام ) فقال : أصلحك الله إنّا نتّجر إلى هذه الجبال فنأتي منها على أمكنة لا نقدر أن نصلّي إلا على الثلج ، فقال : أفلا ترضى أن تكون مثل فلان ؟ يرضى بالدون ، ثمّ قال لا تطلب التجارة في أرض لا تستطيع أن تصلّي إلا على الثلج.
ورواه الكليني ، عن عدّة من أصحابنا ، عن
أحمد بن أبي عبد الله ، __________________
عن محمّد بن علي ، عن
عبد الرحمن بن أبي هاشم ، عن الحسين بن أبي العلاء عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) نحوه .
٦٩ ـ باب استحباب اختيار الإِنسان التجارة وطلب
المعيشة
في بلده إن أمكن
[ ٢٢٤٣٤ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد ابن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن ابن مسكان ، عن بعض أصحابه قال : قال علي بن الحسين ( عليه السلام ) : إن من سعادة المرء أن يكون متجره في بلاده ، ويكون خلطاؤه صالحين ، ويكون له ولد يستعين بهم.
ورواه الصدوق مرسلاً .
[ ٢٢٤٣٥ ] ٢ ـ وعنهم
، عن سهل بن زياد ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن عثمان بن عيسى مثله ، وزاد : ومن شقاء المرء أن يكون عنده امرأة هو معجب بها وهي تخونه.
[ ٢٢٤٣٦ ] ٣ ـ وعنهم
، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحسن __________________
التيمي ، عن جعفر بن بكر ، عن عبد الله بن أبي
سهل ، عن عبد الله بن عبد الكريم
قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) ثلاثة من السعادة : الزوجة المواتية ، والأولاد البارّون ، والرجل يرزق معيشته ببلده يغدو إلى أهله ويروح.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد
نحوه .
[ ٢٢٤٣٧ ] ٤ ـ وعنهم
، عن أحمد بن محمّد ، عن إبن فضال ، عن ثعلبة ، عن عبد الحميد بن عواض الطائي قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنّي اتخذت رحى فيها مجلسي ويجلس إلي فيها أصحابي ، فقال : ذلك رفق الله.
٧٠ ـ باب تحريم أكل مال اليتيم ظلماً
[ ٢٢٤٣٨ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن عجلان أبي صالح قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن أكل مال اليتيم ؟ فقال : هو كما قال الله عزّ وجلّ : ( إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ
الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا )
ثمّ قال من
غير أن أسأله : من عال يتيماً حتّى ينقطع يتمه أو يستغني بنفسه أوجب الله عزّ وجل له الجنة كما أوجب النار لمن أكل __________________
مال اليتيم.
[ ٢٢٤٣٩ ] ٢ ـ وعن
عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : أوعد الله عزّ وجلّ في أكل مال اليتيم بعقوبتين : احداهما عقوبة الآخرة النار ، وأمّا عقوبة الدنيا فقوله عزّ وجل : ( وَلْيَخْشَ الَّذِينَ
لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ )
الآية ـ يعني
ليخش أن اخلفه في ذرّيته ـ كما صنع بهؤلاء اليتامى.
ورواه الصدوق بإسناده عن زرعة بن محمّد
الحضرمي ، عن سماعة .
ورواه في ( عقاب الأعمال ) عن أبيه ، عن
سعد ، عن أحمد بن محمّد ابن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب
مثله .
[ ٢٢٤٤٠ ] ٣ ـ محمّد
بن علي بن الحسين قال : من ألفاظ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : شرّ المآكل أكل مال اليتيم ظلماً.
[ ٢٢٤٤١ ] ٤ ـ قال :
وقال الصادق ( عليه السلام ) : إنّ آكل مال اليتيم يخلفه وبال ذلك في
الدنيا والآخرة ، أما في الدنيا فإنّ الله تعالى يقول : __________________
( وَلْيَخْشَ الَّذِينَ
لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ
فَلْيَتَّقُوا اللهَ )
وأمّا في الآخرة فإنّ الله عزّ وجلّ يقول : ( إِنَّ الَّذِينَ
يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا ) .
[ ٢٢٤٤٢ ] ٥ ـ وبإسناده
عن محمّد بن سنان ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) فيما كتب إليه من جواب مسائله : وحرّم الله أكل مال اليتيم ظلماً لعلل كثيرة من وجوه الفساد : أول ذلك أنّه إذا أكل الإِنسان مال اليتيم ظلماً فقد أعان على قتله ، إذ اليتيم غير مستغن ولا محتمل لنفسه ولا قائم بشأنه ، ولا له من يقوم عليه ويكفيه كقيام والديه فإذا أكل ماله فكأنّه قتله وصيره إلى الفقر والفاقة مع ما حرّم
الله عليه وجعل له من العقوبة في قوله عزّ وجل : ( وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ
خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللهَ )
ولقول أبي جعفر ( عليه السلام ) : إنّ
الله أوعد في أكل مال اليتيم عقوبتين : عقوبة في الدنيا ، وعقوبة في الآخرة ، ففي تحريم مال اليتيم استبقاء
اليتيم واستقلاله بنفسه والسلامة للعقب أن يصيبهم ما أصابه لما أوعد الله من العقوبة مع ما في ذلك من طلب اليتيم بثأره إذا أدرك ووقوع الشحناء والعداوة والبغضاء حتى يتفانوا.
ورواه في ( العلل ) و ( عيون الأخبار )
بأسانيد تأتي في آخر __________________
الكتاب .
[ ٢٢٤٤٣ ] ٦ ـ وفي (
عقاب الأعمال ) عن أبيه ، عن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إنّ في كتاب علي ( عليه السلام ) إن أكل مال اليتيم سيدركه ذلك في عقبه من بعده في الدنيا ويلحقه وبال ذلك في الآخرة ، أما في الدنيا فإنّ الله يقول : ( وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ
خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا )
وأمّا في الآخرة فإن الله عزّ وجل يقول : ( إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي
بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا )
.
[ ٢٢٤٤٤ ] ٧ ـ وعن
محمّد بن الحسن ، عن الصفار ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عامر بن حكيم ، عن معلّى بن خنيس ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من أكل مال اليتيم سلّط الله عليه من يظلمه أو على عقبه فإنّ الله يقول في كتابه : (
وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ
فَلْيَتَّقُوا اللهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا )
.
__________________
[ ٢٢٤٤٥ ] ٨ ـ علي
بن إبراهيم في ( تفسيره ) عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لما أُسري بي إلى السماء رأيت قوماً تقذف في أجوافهم النار ، وتخرج من أدبارهم ، فقلت : من هؤلاء يا جبرئيل ؟ فقال : هؤلاء الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً.
وروى العياشي أحاديث كثيرة في هذا
المعنى .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه .
٧١ ـ باب جواز الأكل من طعام اليتيم اذا كان في
مقابله نفع
له بقدره أو يطعمه عوضه كذلك
[ ٢٢٤٤٦ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد ابن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن عبد الله بن يحيى الكاهلي قال : قيل لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنّا ندخل على أخ لنا في بيت أيتام __________________
ومعه خادم لهم فنقعد على بساطهم ونشرب من
مائهم ويخدمنا خادمهم ، وربما طعمنا فيه الطعام من عند صاحبنا وفيه من طعامهم ، فما ترى في ذلك ؟ فقال : إن كان في دخولكم عليهم منفعة لهم فلا بأس ، وإن كان فيه ضرر فلا ، وقال ( عليه السلام ) : ( بَلِ الْإِنسَانُ
عَلَىٰ نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ )
فأنتم لا يخفى عليكم وقد قال الله عزّ وجل : ( وَاللهُ يَعْلَمُ
الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ )
.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد
مثله .
[ ٢٤٤٧ ] ٢ ـ وعن
محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن ذبيان بن حكيم الأودي ، عن عليّ بن المغيرة قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إن لي ابنة أخ يتيمة فربما أهدي لها الشيء فآكل منه ثم أطعمها بعد ذلك الشيء من مالي فأقول : يا رب هذا بذا فقال ( عليه السلام ) : لا بأس.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ويأتي ما يدلّ عليه .
__________________
٧٢ ـ باب أنه يجوز مال اليتيم والوصي أن يتناول
منه
أُجرة مثله مع الحاجة
[ ٢٢٤٤٨ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل ابن زياد ، وأحمد بن محمّد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قول الله عزّ وجلّ : (
فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ )
قال : المعروف
هو القوت ، وإنّما عنى الوصي أو القيم في أموالهم وما يصلحهم.
[ ٢٢٤٤٩ ] ٢ ـ وعن
محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد ابن إسماعيل ، عن حنان بن سدير قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) سألني عيسى بن موسى عن القيّم للأيتام في الإبل وما يحلّ له منها ، فقلت له : إذا لاط حوضها وطلب ضالتها ، وهنأ
جرباها فله ان يصيب من لبنها في غير نهك لضرع ، ولا فساد لنسل.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ، والّذي قبله بإسناده عن ابن محبوب مثله.
ورواه الحميريّ في ( قرب الإِسناد ) عن
محمّد بن عبد الحميد ، وعبد الصمد بن محمّد جميعاً ، عن حنان بن سدير نحوه ، إلّا أنه نقل __________________
الجواب عن ابن عبّاس
.
[ ٢٢٤٥٠ ] ٣ ـ وعنهم
، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قول الله عزّ وجل : ( وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ
بِالْمَعْرُوفِ )
فقال : ذلك
رجل يحبس نفسه عن المعيشة فلا بأس أن يأكل بالمعروف إذا كان يصلح لهم أموالهم ، فإن كان المال قليلاً فلا يأكل منه شيئاً ... الحديث.
[ ٢٢٤٥١ ] ٤ ـ وعنهم
، عن أحمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قول الله عزّ وجل : ( وَمَن
كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ )
قال : ومن
كان يلي شيئاً لليتامى وهو محتاج ليس له ما يقيمه فهو يتقاضى أموالهم ويقوم في ضيعتهم فليأكل بقدر ولا يسرف فإن كانت ضيعتهم لا تشغله عمّا يعالج بنفسه فلا يرزأنّ من أموالهم شيئاً.
محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد
مثله ، وكذا الّذي
قبله.
[ ٢٢٤٥٢ ] ٥ ـ وبإسناده
عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن علي بن السندي ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عمّن تولّى مال اليتيم ماله أن يأكل منه ؟ فقال : ينظر إلى ما كان غيره يقوم به من الأجر لهم فليأكل بقدر ذلك.
__________________
[ ٢٢٤٥٣ ] ٦ ـ الفضل
بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته عن رجل بيده ماشية لابن أخ له يتيم في حجره ، أيخلط أمرها بأمر ماشيته ؟ قال : إن كان يليط حوضها ويقوم على مهنتها ويردّ نادتها
فيشرب من ألبانها غير منهك للحلاب ، ولا مضر بالولد.
[ ٢٢٤٥٤ ] ٧ ـ قال
الطبرسي : ( وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ
بِالْمَعْرُوفِ )
معناه من كان فقيراً فليأخذ من مال اليتيم قدر الحاجة من الكفاية على جهة القرض ، ثم يردّ عليه ما أخذ إذا وجد ، وهو المروي عن الباقر ( عليه السلام ).
[ ٢٢٤٥٥ ] ٨ ـ والظاهر
من روايات أصحابنا : أنّ له أُجرة المثل سواء كان قدر الكفاية أو لم يكن.
محمّد بن مسعود العياشي في ( تفسيره )
عن محمّد بن مسلم نحوه .
وعن أبي حمزة ، عن أبي جعفر ( عليه
السلام ) نحوه .
[ ٢٢٤٥٦ ] ٩ ـ وعن
إسحاق بن عمّار ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قول الله : ( وَمَن كَانَ غَنِيًّا
فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا
__________________
فَلْيَأْكُلْ
بِالْمَعْرُوفِ )
فقال : هذا
رجل يحبس نفسه لليتيم على حرث أو ماشية ويشغل فيها نفسه فليأكل منه بالمعروف وليس له ذلك في الدنانير والدراهم التي عنده موضوعة.
[ ٢٢٤٥٧ ] ١٠ ـ وعن
زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن قول الله : ( وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ
بِالْمَعْرُوفِ )
قال : ذلك
إذا حبس نفسه في أموالهم فلا يحترف لنفسه فليأكل بالمعروف من مالهم.
[ ٢٢٤٥٨ ] ١١ ـ وعن
رفاعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قوله : ( فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ )
قال : كان أبي يقول : إنّها منسوخة.
أقول : النسخ هنا بمعنى التخصيص ، وله
نظائر كثيرة في الأحاديث
يعني : أنّها مخصوصة بما إذا عمل لهم عملاً فيأخذ أُجرته لما مرّ أو الإِباحة منسوخة بما دلّ على الكراهة دون التحريم ، وتقدّم ما يدلّ على ذلك .
__________________
٧٣ ـ باب جواز مخالطة اليتيم ومؤاكلته إذا لم
تستلزم أكل
ماله بغير عوض
[ ٢٢٤٥٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : قلت : أرأيت قول الله عزّ وجل : ( وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ )
قال : تخرج
من أموالهم قدر ما يكفيهم ، وتخرج من مالك قدر ما يكفيك ، ثمّ تنفقه.
قلت : أرأيت إن كانوا يتامى صغاراً
وكباراً وبعضهم أعلى كسوة من بعض وبعضهم آكل من بعض ومالهم جميعاً ، فقال : أما الكسوة فعلى كلّ إنسان منهم ثمن كسوته وأمّا الطعام فاجعلوه جميعاً ، فإن الصغير يوشك أن يأكل مثل الكبير.
ورواه العياشي في ( تفسيره ) عن زرارة ،
عن أبي جعفر ( عليه السلام ) مثله .
وعن محمّد الحلبي ، عن أبي عبد الله (
عليه السلام ) وعن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) مثلهُ إلى قوله ( عليه السلام ) : ثمّ تنفقه .
[ ٢٢٤٦٠ ] ٢ ـ وعنهم
، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن __________________
سماعة قال : سألت
أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن قول الله عزّ وجل ( وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ )
فقال : يعني
: اليتامى إذا كان الرّجل يلي لأيتام في حجره فليخرج من ماله على قدر ما يحتاج إليه ، على قدر ما يخرجه لكلّ إنسان منهم فيخالطهم ويأكلون جميعاً ، ولا يرزأنّ من أموالهم شيئاً ، إنما هي
النار.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد
نحوه ، وكذا الّذي
قبله.
[ ٢٢٤٦١ ] ٣ ـ محمّد
بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) عن علي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن قول الله في اليتامى : ( وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ )
قال : يكون
لهم التمر واللبن ، ويكون لك مثله على قدر ما يكفيك ويكفيهم ، ولا يخفى على الله المفسد من المصلح.
[ ٢٢٤٦٢ ] ٤ ـ وعن
عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي الحسن موسى ( عليه السلام ) قال : قلت له : يكون لليتيم عندي الشيء وهو في حجري أنفق عليه منه ، وربّما أصيب ممّا يكون له من الطعام ، وما يكون مني إليه أكثر ، قال : لا بأس بذلك .
[ ٢٢٤٦٣ ] ٥ ـ علي
بن إبراهيم في ( التفسير ) عن أبيه ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لما نزلت ( إِنَّ
الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي
بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا )
__________________
أخرج كل من كان عنده
يتيم ، وسألوا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في إخراجهم فأنزل الله : ( وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ
الْيَتَامَىٰ قُلْ إِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ ) .
[ ٢٢٤٦٤ ] ٦ ـ قال :
وقال الصادق ( عليه السلام ) : لا بأس بأن تخلط طعامك بطعام اليتيم فإنّ الصغير يوشك أن يأكل كما يأكل الكبير ، وأما الكسوة وغيرها فيحسب على كل رأس صغير وكبير يحتاج إليه.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه .
٧٤
ـ باب أنه لا يلزم التقتير في الإِنفاق على اليتيم من ماله ، بل تجوز التوسعة واستحباب التبرع بنفقته
[ ٢٢٤٦٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي عليّ الأشعري ، عن محمّد بن
عبد الجبار ، عن بعض أصحابنا ، عن عيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن اليتيم تكون غلّته في الشهر عشرين درهماً ، كيف ينفق عليها منها ؟ قال : قوته من الطعام والتمر.
وسألته أنفق عليه ثلثها ؟ قال : نعم
ونصفها.
أقول : وتقدّم ما يدل على بعض المقصود
هنا ، وفي فعل المعروف .
__________________
٧٥ ـ باب جواز التجارة بمال اليتيم مع كون
التاجر ولياً
مليّاً ، ووجود المصلحة وحكم الربح والزكاة
[ ٢٢٤٦٦ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن أسباط بن سالم قال : قلت لابي عبد الله ( عليه السلام ) : كان لي أخ هلك فأوصى
إلى أخ أكبر منّي وأدخلني معه في الوصية ، وترك ابناً له صغيراً وله مال ، أفيضرب به أخي ؟ فما كان من فضل سلمه لليتيم ، وضمّن له ماله ؟ فقال : إن كان لأخيك مال يحيط بمال اليتيم إن تلف فلا بأس به ، وإن لم يكن له مال فلا يعرض لمال اليتيم.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد
مثله .
[ ٢٢٤٦٧ ] ٢ ـ وعن
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في مال اليتيم ، قال : العامل به ضامن ، ولليتيم الربح إذا لم يكن للعامل مال ، وقال : إن عطب أدّاه.
[ ٢٢٤٦٨ ] ٣ ـ وعن
محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان
، عن ابن أبي عمير ، عن ربعي بن عبد الله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : في رجل عنده مال اليتيم فقال : إن كان محتاجاً وليس له مال فلا __________________
يمسّ ماله ، وإن هو اتجر
به فالربح لليتيم وهو ضامن.
[ ٢٢٤٦٩ ] ٤ ـ وعن
عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن عليّ بن أسباط ، عن أسباط بن سالم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) فقلت : أخي أمرني أن أسألك عن مال اليتيم في حجره يتّجر به ؟ فقال : إن كان لأخيك مال يحيط بمال اليتيم إن تلف او أصابه شيء غرمه له ، وإلّا فلا يتعرض لمال اليتيم.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، وكذا الحديثان قبله.
[ ٢٢٤٧٠ ] ٥ ـ العياشي
في ( تفسيره ) عن زرارة ومحمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : مال اليتيم إن عمل به الذي وضع على يديه ضمن ولليتيم ربحه ، قالا : قلنا له : قوله : ( وَمَن كَانَ فَقِيرًا
فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ )
قال : إنّما
ذلك إذا حبس نفسه عليهم في اموالهم فلم يجد لنفسه فليأكل بالمعروف من مالهم.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في
الزكاة .
٧٦
ـ باب جواز القرض من مال اليتيم بنيّة الأداء مع ضرورة المقترض أو مصلحة اليتيم
[ ٢٢٤٧١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن __________________
عبد الجبار ، عن
صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل وليّ مال يتيم أيستقرض منه ؟ فقال : إن علي بن الحسين ( عليه السلام ) قد كان يستقرض من مال أيتام كانوا في حجره فلا بأس بذلك.
وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد
، عن الحسن بن علي ، عن أبان بن عثمان ، عن منصور بن حازم نحوه .
وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ،
عن ابن محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) نحوه .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب
مثله .
[ ٢٢٤٧٢ ] ٢ ـ وعن
عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الرجل يكون في يده مال لأيتام فيحتاج إليه ، فيمدّ يده فيأخذه وينوي أن يردّه ، فقال : لا ينبغي له أن يأكل إلّا القصد ولا يسرف ، فإن كان من نيّته أن لايرّده عليهم فهو بالمنزل الذي قال الله عزّ وجل : ( إِنَّ الَّذِينَ
يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا )
.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب
مثله .
__________________
[ ٢٢٤٧٣ ] ٣ ـ العياشي
في ( تفسيره ) عن أحمد بن محمّد مثله ، وزاد قال : قلت له : كم أدنى ما يكون من مال اليتيم إذا هو أكله وهو لا ينوي رده حتى يكون يأكل في بطنه ناراً ؟ قال : قليله وكثيره واحد إذا كان من نيّته أن لا يرده إليهم.
[ ٢٢٤٧٤ ] ٤ ـ وعن
بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : قلت له : في كم يجب لأكل مال اليتيم النار؟ قال : في درهمين.
أقول : هذا كناية عن القلّة ومفهومه غير
مراد لما مرّ
، أو تحديد لما يوجب النار ، ويكون من الكبائر ، فلعل ما دونه من الصغائر.
[ ٢٢٤٧٥ ] ٥ ـ وعن
سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أو أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل أكل من مال اليتيم هل له توبة ؟ قال : يرد إلى أهله ، ذلك بأن الله يقول : ( إِنَّ الَّذِينَ
يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا )
الآية.
أقول : وتقدّم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه عموماً في الوديعة .
__________________
٧٧ ـ باب أن من أخذ من مال اليتيم شيئاً ثم
أدرك اليتيم جاز له دفعه إليه والى الولي ، ويجزيه ايصاله إلى اليتيم على وجه الصلة ، وعلى أي وجه كان ، فإن مات أوصله إلى وارثه أو وكيله أو صالحه عليه
[ ٢٢٤٧٦ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن
محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، وصفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) في الرجل يكون عند بعض أهل بيته المال لأيتام فيدفعه إليه فيأخذ منه دراهم يحتاج إليها ، ولا يعلم الذي كان عنده المال للأيتام أنّه أخذ من أموالهم شيئاً ، ثمّ ييسر بعد ذلك أيّ ذلك خير له ، أيعطيه الذي كان في يده أم يدفع الى اليتيم وقد بلغ ؟ فقال : وهل يجزيه أن يدفعه إلى صاحبه على وجه الصلة ، ولا يعلمه أنه أخذ له مالاً ؟ فقال : يجزيه أي ذلك فعل إذا أوصله إلى صاحبه ، فإنّ هذا من السرائر إذا كان من نيّته إن شاء ردّه إلى اليتيم إن كان قد بلغ على أيّ وجه شاء وإن لم يعلمه أنّه كان قبض له شيئاً ، وإن شاء ردّه إلى الّذي كان في يده.
وقال إذا كان صاحب المال غائباً فليدفعه
إلى الذي كان المال في يده.
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن
يعقوب مثله .
[ ٢٢٤٧٧ ] ٢ ـ وبإسناده
عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي عبد الله الرازي ، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة ، عن مندل ، عن عبد الرحمن __________________
ابن الحجّاج وداود
بن فرقد جميعاً ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قالا : سألناه عن الرجل يكون عنده المال لأيتام فلا يعطيهم حتّى يهلكوا ، فيأتيه وارثهم أو وكيلهم فيصالحه على أن يأخذ بعضاً ويدع بعضاً ويبرئه ممّا كان أيبرأ منه ؟ قال : نعم.
[ ٢٢٤٧٨ ] ٣ ـ وعنه
، عن أبي عبد الله ، عن الحسن بن ظريف ، عن إبن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله ، وزاد : وعن الرجل يكون للرجل عنده المال إما بيع وإما قرض ، فيموت ولم يقضه إيّاه فيترك أيتاماً صغاراً فيبقى لهم عليه لا يقضيهم ، أيكون ممّن يأكل أموال اليتامى ؟ قال : لا إذا كان نوى أن يؤدّي إليهم.
أقول : ويأتي ما يدلّ على بعض المقصود .
٧٨
ـ باب حكم الأخذ من مال الولد والأب
[ ٢٢٤٧٩ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يحتاج إلى مال ابنه ، قال : يأكل منه ما شاء من غير سرف.
وقال : في كتاب علي ( عليه السلام ) : إنّ
الولد لا يأخذ من مال والده شيئاً إلّا باذنه والوالد يأخذ من مال ابنه ما شاء ، وله أن يقع على جارية ابنه إذا لم يكن الابن وقع عليها ، وذكر أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال __________________
لرجل : أنت ومالك لأبيك.
[ ٢٢٤٨٠ ] ٢ ـ وعنه
، عن أبي حمزة الثمالي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال لرجل : أنت ومالك لأبيك ، قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : ما أحب أن يأخذ من مال ابنه إلّا ما احتاج إليه ممّا لابدّ منه إنّ الله لا يحب الفساد .
ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن
سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، وكذا الّذي
قبله.
[ ٢٢٤٨١ ] ٣ ـ وبإسناده
عن ( الحسين بن سعيد ، عن حماد )
، عن عبد الله بن المغيرة ، عن ابن سنان قال ، سألته ـ يعني أبا عبد الله ( عليه السلام ) ـ ماذا يحل للوالد من مال ولده ؟ قال : أمّا إذا أنفق عليه ولده بأحسن النفقة فليس له أن يأخذ من ماله شيئاً ، وإن كان لوالده جارية للولد فيها نصيب فليس له أن يطأها إلّا أن يقومها قيمة تصير لولده قيمتها عليه ، قال : ويعلن ذلك.
قال : وسألته عن الوالد أيرزأ من مال ولده شيئاً ؟ قال : نعم ولا
يرزأ الولد من مال والده شيئاً إلّا بإذنه ، فإن كان للرجل ولده صغار لهم جارية فأحب أن __________________
يقتضيها فليقوّمها على نفسه قيمة ، ثم ليصنع
بها ماشاء إن شاء وطأ وإن شاء باع.
[ ٢٢٤٨٢ ] ٤ ـ وعنه
، عن عثمان بن عيسى ، عن سعيد بن يسار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أيحج الرجل من مال ابنه وهو صغير ؟ قال : نعم ، قلت : يحج حجة الإِسلام وينفق منه ؟ قال : نعم بالمعروف ، ثم قال : نعم يحج منه وينفق منه ، إنّ مال الولد للوالد ، وليس للولد أن يأخذ من مال والده إلّا بإذنه.
أقول : تجويز أخذ نفقة الحج محمول على
أخذها قرضاً ، أو تساوي نفقة السفر والحضر مع وجوب نفقته على الولد واستقرار الحج في ذمته.
[ ٢٢٤٨٣ ] ٥ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل لابنه مال فيحتاج الأب إليه قال : يأكل منه ، فأمّا الأُم فلا تأكل منه إلّا قرضاً على نفسها.
ورواه الصدوق بإسناده عن حريز .
أقول : حكم الأُم محمول على وجود زوجها
فتجب نفقتها عليه ، لا على ولدها.
[ ٢٢٤٨٤ ] ٦ ـ وعن
عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن عليّ بن اسباط ، عن علي بن جعفر ، عن أبي إبراهيم ( عليه السلام ) قال : سألته __________________
عن الرجل يأكل من
مال ولده ؟ قال : لا ، إلّا أن يضطر إليه فيأكل منه بالمعروف ، ولا يصلح للولد أن يأخذ من مال والده شيئاً إلّا بإذن والده.
ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن
عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر إلّا أنه قال : لا إلا بإذنه أو يضطر فيأكل بالمعروف أو يستقرض منه حتّى يعطيه إذا أيسر .
[ ٢٢٤٨٥ ] ٧ ـ وعن
أبي علي الأشعري ، عن الحسن بن علي الكوفي ، عن عبيس بن هشام ، عن عبد الكريم ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يكون لولده مال فأحب ان يأخذ منه ، قال : فليأخذ ، وإن كانت أُمّه حية فما أُحب ان تأخذ منه شيئاً إلّا قرضاً على نفسها.
[ ٢٢٤٨٦ ] ٨ ـ وعن
محمّد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمّد ، عن علي ابن الحكم ، عن الحسين بن أبي العلاء قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ما يحل للرجل من مال ولده ؟ قال : قوته بغير سرف إذا اضطر إليه ، قال : فقلت له : فقول رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) للرجل الذي أتاه فقدم أباه فقال له : أنت ومالك لأبيك ، فقال : إنما جاء بأبيه إلى النّبي ( صلى الله عليه وآله ) فقال : يا رسول الله هذا أبي وقد ظلمني ميراثي من أُمّي فأخبره الأب أنّه قد أنفقه عليه وعلى نفسه ، وقال : أنت ومالك لأبيك ، ولم يكن عند الرجل شيء أو كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يحبس الأب للابن ؟!
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسين بن أبي
العلاء .
__________________
ورواه في ( معاني الأخبار ) عن أبيه ، عن
أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد ، عن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى ،
وبإسناده عن محمّد بن يعقوب ، وكذا كلّ
ما قبله.
[ ٢٢٤٨٧ ] ٩ ـ محمّد
بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) وفي ( العلل ) بأسانيد تأتي عن محمّد بن سنان
، أنّ الرضا ( عليه السلام ) كتب إليه فيما كتب من جواب مسائله : وعلّة تحليل مال الولد لوالده بغير إذنه وليس ذلك للولد لأن الولد موهوب للوالد في قوله عزّ وجلّ : ( يَهَبُ
لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ )
مع أنّه المأخوذ بمؤنته صغيراً وكبيراً ، والمنسوب إليه والمدعو له لقوله عزّ وجلّ : ( ادْعُوهُمْ
لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللهِ )
ولقول النبي
( صلى الله عليه وآله ) : أنت ومالك لأبيك ، وليس للوالدة مثل ذلك ، لا تأخذ من ماله شيئاً إلّا بإذنه أو بإذن الأب ، ولأنّ الوالد مأخوذ بنفقة الولد ، ولا تؤخذ المرأة بنفقة ولدها.
[ ٢٢٤٨٨ ] ١٠ ـ علي
بن جعفر ( في كتابه ) عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يكون لولده الجارية أيطؤها ؟ قال : إنّ أحبّ ، وإن كان لولده مال وأحب أن يأخذ منه فليأخذ ، وإن كانت الأُمّ حيّة فلا أُحب أن تأخذ منه شيئاً إلّا قرضاً.
__________________
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك هنا ، وفي النكاح .
ثمّ أنّ ما تضمّن جواز أخذ الأب من مال
الولد محمول إما على قدر النفقة الواجبة عليه مع الحاجة ، أو على الأخذ على وجه القرض ، أو على الاستحباب بالنسبة إلى الولد ، وما تضمّن منع الولد محمول على عدم الحاجة ، أو على كون الأخذ لغير النفقة الواجبة ، وكذا ما تضمّن منع الأُم ذكر ذلك بعض الأصحاب
لما مر
، ولما يأتي في النفقات إن شاء الله .
٧٩
ـ باب جواز تقويم الأب جارية البنت والأبن الصغيرين ووطئها بالملك إذا لم يكن وطأها الابن
[ ٢٢٤٨٩ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب قال : كتبت إلى أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) : إنّي كنت وهبت لابنة لي جارية حيث زوجتها فلم تزل عندها وفي بيت زوجها حتّى مات زوجها ، فرجعت إلي هي والجارية أفيحلّ لي أن أطأ الجارية ؟ قال : قوّمها قيمة عادلة وأشهد على ذلك ، ثمّ إن شئت فطأها.
ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن
أحمد بن محمّد ، __________________
عن ابن محبوب مثله .
[ ٢٢٤٩٠ ] ٢ ـ وبإسناده
عن الحسين بن سعيد
، عن فضالة ، عن أبان ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الوالد يحل له من مال ولده إذا احتاج إليه ؟ قال : نعم ، وإن كان له جارية فأراد أن ينكحها قوّمها على نفسه ويعلن ذلك ، قال : وإن كان للرجل جارية فأبوه أملك بها أن يقع عليها ما لم يمسها الابن.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه في النكاح .
ثم أن بعض الأصحاب حمل حديث ابن محبوب
على حصول الرضا من البنت وبقية الأحاديث على عدم بلوغ الولد فإن الوالد وليّه ووكيله وهو الأحوط .
٨٠
ـ باب جواز إنفاق الزوج من مال زوجته بإذنها وطيبة نفسها
[ ٢٢٤٩١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سعيد بن يسار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : جعلت فداك امرأة دفعت إلى __________________
زوجها مالاً من
مالها ليعمل به ، وقالت له حين دفعته إليه : أنفق منه ، فإن حدث بك حدث فما أنفقت منه حلالاً طيباً ، وإن حدث بي حدث فما أنفقت منه فهو حلال طيب ، فقال : أعد علي يا سعيد المسألة ، فلمّا ذهبت أعيد عليه المسألة عرض فيها صاحبها وكان معي حاضراً فأعاد عليه مثل ذلك ، فلمّا فرغ أشار بإصبعه إلى صاحب المسألة ، فقال : يا هذا إن كنت تعلم أنها قد أقضت بذلك إليك فيما بينك وبينها وبين الله فحلال طيب ، ثلاث مرات ، ثم قال : يقول الله جلّ اسمه في كتابه : ( فَإِن طِبْنَ لَكُمْ
عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا )
.
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن
سعيد مثله .
[ ٢٢٤٩٢ ] ٢ ـ وعنه
، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن قول الله عزّ وجل : ( فَإِن طِبْنَ لَكُمْ
عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا ) قال : يعني
بذلك أموالهنّ التي في أيديهن ممّا يملكن.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً ، ويأتي ما يدلّ عليه .
٨١
ـ باب أنّ المرأة إذا أذنت لزوجها في الإِنفاق من مالها لم يجز له أن يشتري منه جارية يطؤها
[ ٢٢٤٩٣ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن __________________
ابن أبي عمير ، عن
هشام وغيره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل تدفع إليه امرأته المال فتقول له : اعمل به واصنع به ما شئت ، أله أن يشتري الجارية يطؤها ؟ قال : لا ، ليس له ذلك.
[ ٢٢٤٩٤ ] ٢ ـ وعنه
، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن الحسين بن المنذر قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : دفعت إليّ إمرأتي مالاً أعمل به فأشتري من مالها الجارية أطؤها ؟ قال : فقال : أرادت أن تقر عينك ، وتسخن عينها ؟!
ورواه الصدوق بإسناده عن حفص بن البختري
، إلّا أنّه قال : اعمل به ما شئت ـ إلى أن قال : ـ فقال : لا ، إنّها دفعت إليك لتقر عينها ، وأنت تريد أن تسخن عينها .
٨٢
ـ باب عدم جواز صدقة المرأة من بيت زوجها إلّا بإذنه ، وكذا المملوك من مال سيده
[ ٢٢٤٩٥ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن جعفر أنّه سأل
أخاه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) عن المرأة لها أن تعطي من بيت زوجها بغير إذنه ؟ قال : لا ، إلّا أن يحلّلها.
ورواه علي بن جعفر في كتابه .
[ ٢٢٤٩٦ ] ٢ ـ وبإسناده
عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضال ، عن ابن __________________
بكير قال : سألت أبا
عبد الله ( عليه السلام ) ما يحل للمرأة أن تصدّق من مال زوجها بغير
إذنه ؟ قال : المأدوم.
ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن
أحمد بن محمّد .
أقول : هذا محمول على حصول الرضا وإن لم
يصرح بالإِذن لما مر .
[ ٢٢٤٩٧ ] ٣ ـ محمّد
بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد بن عمرو وأنس ابن محمّد ، عن أبيه ، جميعاً ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ـ في وصية النبي ( صلى الله عليه وآله ) لعلي ( عليه السلام ) ـ قال : يا علي ليس على النساء جمعة ـ إلى أن قال : ـ ولا تعطي من بيت زوجها شيئاً بغير إذنه.
[ ٢٢٤٩٨ ] ٤ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار ، عن الحجال ، عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن مسكان ، عن محمّد بن علي الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن البستان يكون عليه المملوك أو أجير ليس له من البستان شيء فتناول الرجل من بستانه ؟ فقال : إن كان بهذه المنزلة لا يملك من البستان شيئاً فما أُحب أن يأخذ منه شيئاً.
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في الأطعمة
.
__________________
٨٣ ـ باب جواز استيفاء الدين من مال الغريم
الممتنع من
الأداء بغير إذنه ولو من الوديعة اذا لم يستحلفه
[ ٢٢٤٩٩ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن داود بن رزين
قال : قلت لأبي الحسن موسى ( عليه السلام ) : إنّي أُخالط السلطان فتكون عندي الجارية فيأخذونها ، والدابّة الفارهة فيبعثون فيأخذونها ، ثم يقع لهم عندي المال فلي أن آخذه ؟ قال : خذ مثل ذلك ولا تزد عليه.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن أبي
عمير نحوه ، إلّا أنّه قال : إنّي أُعامل قوماً .
وعنه ، عن داود بن زربي مثله .
[ ٢٢٥٠٠ ] ٢ ـ وعنه
، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن أبي العباس البقباق ، أن شهاباً مارأه في رجل ذهب له بألف درهم واستودعه بعد ذلك ألف درهم ، قال أبو العباس فقلت له : خذها مكان الألف الّتي أخذ منك ، فأبى شهاب ، قال : فدخل شهاب على أبي عبد الله ( عليه السلام ) فذكر له __________________
ذلك ، فقال : أمّا
أنا فأحب أن تأخذ وتحلف.
[ ٢٢٥٠١ ] ٣ ـ وعنه
، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أخي الفضيل بن يسار قال : كنت عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) ودخلت امرأة وكنت أقرب القوم إليها ، فقالت لي : اسأله ، فقلت : عماذا ؟ فقالت : إنّ إبني مات وترك مالاً كان في يد أخي فأتلفه ، ثمّ أفاد مالاً فأودعنيه ، فلي أن اخذ منه بقدر ما أتلف من شيء ؟ فأخبرته بذلك فقال : لا ، قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أدّ الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك.
أقول : حمله الشيخ على من استحلف المنكر
قال : لما روي عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أنّه قال : من حلف فليصدق ، ومن حلف له فليرض ، ومن لم يرض فليس من الله في شيء ، وحمل بقيّة الأحاديث على من لم يستحلف غريمه ، وحمل المنع من أخذ الوديعة على الكراهة .
ونحوه قال الصدوق .
[ ٢٢٥٠٢ ] ٤ ـ وعنه
، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بكر قال : قلت له : رجل لي عليه دراهم فجحدني وحلف عليها ، أيجوز لي إن وقع له قبلي دراهم أن آخذ منه بقدر حقي ؟ قال : فقال : نعم ولكن لهذا كلام ، قلت : وما هو ؟ قال : تقول : اللّهم إنّي لا آخذه ظلماً ولا خيانة وإنّما أخذته مكان مالي الذي أخذ منّي لم أزدد عليه شيئاً.
أقول : هذا محمول على من حلف من غير أن
يستحلف.
__________________
[ ٢٢٥٠٣ ] ٥ ـ وبإسناده
عن الحسن بن محبوب ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي بكر الحضرمي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : رجل كان له على رجل مال فجحده إيّاه وذهب به ، ثم صار بعد ذلك للرجل الذي ذهب بماله مال قبله ، أيأخذه مكان ماله الذي ذهب به منه ذلك الرجل ؟ قال : نعم ، ولكن لهذا كلام يقول : اللّهمّ إنّي آخذ هذا المال مكان مالي الذي أخذه منّي وإنّي لم آخذ الذي أخذته خيانة ولا ظلماً.
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن
أحمد بن محمّد وسهل بن زياد جميعاً ، عن ابن محبوب .
ورواه الصدوق بإسناده عن يونس بن عبد
الرحمن ، عن أبي بكر الحضرمي نحوه
، والذي قبله بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن سيف ابن عميرة ، عن أبي بكر الحضرمي نحوه.
[ ٢٢٥٠٤ ] ٦ ـ وزاد
: وفي خبر آخر : إن استحلفه على ما أخذ منه فجائز أن يحلف إذا قال هذه الكلمة.
[ ٢٢٥٠٥ ] ٧ ـ وعنه
، عن علي بن رئاب ، عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل وقع لي عنده مال فكابرني عليه وحلف ثمّ وقع له عندي مال آخذه
لمكان مالي الذي أخذه وأجحده وأحلف عليه كما صنع قال : إن خانك فلا تخنه ولا تدخل فيما عتبه عليه.
ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن رئاب .
__________________
ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن
سهل بن زياد ، عن ابن محبوب .
[ ٢٢٥٠٦ ] ٨ ـ وبإسناده
عن محمّد بن الحسن الصفار ، عن عبد الله بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن مهزيار ، عن إسحاق بن إبراهيم أن موسى ابن عبد الملك كتب إلى أبي جعفر ( عليه السلام ) يسأله عن رجل دفع إليه رجل مالاً ليصرفه في بعض وجوه البر ، فلم يمكنه صرف المال في الوجه الذي أمره به ، وقد كان له عليه مال بقدر هذا المال ، فسأل : هل يجوز لي أن أقبض مالي أو أرده عليه ؟ فكتب : اقبض مالك مما في يدك.
[ ٢٢٥٠٧ ] ٩ ـ وعنه
، عن محمّد بن عيسى
، عن علي بن سليمان قال : كتبت إليه : رجل غصب مالاً أو جارية ثمّ وقع عنده مال بسبب وديعة أو قرض مثل خيانة أو غصب .
أيحل له حبسه عليه أم لا ؟ فكتب : نعم يحلّ له ذلك إن كان بقدر حقّه ، وإن كان أكثر فيأخذ منه ما كان عليه ويسلم الباقي إليه إن شاء الله.
[ ٢٢٥٠٨ ] ١٠ ـ وبإسناده
عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن حديد ، عن جميل بن دراج قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن الرجل يكون له على الرجل الدين فيجحده فيظفر من ماله بقدر الذي جحده أيأخذه وإن لم يعلم الجاحد بذلك ؟ قال : نعم.
[ ٢٢٥٠٩ ] ١١ ـ محمّد
بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار ، __________________
عن أبي عبد الله (
عليه السلام ) قال : قلت له : الرجل يكون لي عليه حقّ فيجحدنيه ثم يستودعني مالاً ، ألي أن آخذ مالي عنده ؟ قال : لا ، هذه الخيانة.
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن
أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن معاوية بن عمّار .
ورواه الشيخ بإسناده عن ابن أبي عمير .
أقول : تقدم وجهه .
[ ٢٢٥١٠ ] ١٢ ـ وبإسناده
عن زيد الشحام قال : قال لي أبو عبد الله ( عليه السلام ) : من ائتمنك بأمانة فأدّها إليه ومن خانك فلا تخنه.
[ ٢٢٥١١ ] ١٣ ـ عبد
الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل الجحود أيحلّ أن أجحده مثل ما جحد ؟ قال : نعم ، ولا تزداد.
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في الأيمان
، وفي
القضاء
، وفي الشركة .
__________________
٨٤ ـ باب أنّ من دفع إليه مال يفرقه في
المحاويج وكان
منهم جاز أن يأخذ لنفسه كأحدهم وأن يعطي عياله إن كانوا منهم إلّا أن يعين له أشخاصاً
[ ٢٢٥١٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن سعيد بن يسار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يُعطى الزكاة فيقسمها في أصحابه أيأخذ منها شيئاً ؟ قال : نعم.
[ ٢٢٥١٣ ] ٢ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن ـ يعني ابن الحجاج ـ عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل أعطاه رجل مالا ليقسمه في المساكين وله عيال محتاجون أيعطيهم منه من غير أن يستأذن
صاحبه ؟ قال : نعم.
[ ٢٢٥١٤ ] ٣ ـ وبهذا
الإِسناد عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألته عن رجل أعطاه رجل مالاً ليقسمه في محاويج أو في مساكين ، وهو محتاج ، أيأخذ منه لنفسه ولا يعلمه ؟ قال : لا يأخذ منه شيئاً حتّى يأذن له صاحبه.
أقول : جوّز الشيخ حمله على الكراهة ، وعلى
أخذ أكثر ممّا يعطي غيره ، ويمكن الحمل على من عين له أشخاص فلا يجوز أن يتعدّاهم ، وقد تقدم ما يدلّ على ذلك في الزكاة .
__________________
٨٥ ـ باب جواز أخذ الجعل على معالجة الدواء ، وعلى التحول من المسكن ليسكنه غيره ، وعلى شراء الأشياء
[ ٢٢٥١٥ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد
بن عيسى ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يعالج الدواء للناس فيأخذ عليه جعلاً ؟ فقال : لا بأس به.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم
مثله .
[ ٢٢٥١٦ ] ٢ ـ وبالإِسناد
عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يرشو الرجل الرشوة على أن يتحول من منزله فيسكنه ؟ قال : لا بأس به.
أقول : الظاهر أنّ المراد المنزل
المشترك بين المسلمين كالأرض المفتوحة عنوة ، أو الموقوفة على قبيل وهما منه.
[ ٢٢٥١٧ ] ٣ ـ وبإسناده
عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن أحمد ، عن العمركي ، عن صفوان بن يحيى ، عن علي بن مطر ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يريد أن يشتري داراً أو أرضاً أو خادماً ، ويجعل له جعلاً قال : لا بأس به.
__________________
[ ٢٢٥١٨ ] ٤ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم أو غيره ، عن عبد الله بن سنان قال : سُئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) وأنا أسمع فقيل له : إنا نأمر الرجل فيشتري لنا الأرض والغلام والجارية ، ونجعل له جعلاً ؟ قال : لا بأس بذلك.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في أحكام
العقود
، وغيرها إن شاء الله .
٨٦
ـ باب تحريم الغش بما يخفى كشوب اللبن بالماء
[ ٢٢٥١٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام ابن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ليس منا من غشّنا.
[ ٢٢٥٢٠ ] ٢ ـ وبهذا
الإِسناد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لرجل يبيع التمر : يا فلان أما علمت أنّه ليس من المسلمين من غشهم ؟!
__________________
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ، وكذا الّذي قبله.
[ ٢٢٥٢١ ] ٣ ـ وعن
علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم قال : كنت أبيع السابري
في الظلال ، فمر بي أبو الحسن الأول موسى ( عليه السلام )
فقال لي : يا هشام ، إنّ البيع في الظلال غش ، والغش لا يحلّ.
ورواه الصدوق بإسناده عن هشام بن الحكم
مثله .
[ ٢٢٥٢٢ ] ٤ ـ وعنه
، عن أبيه
، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال نهى النبي
( صلى الله عليه وآله ) ان يشاب اللبن بالماء للبيع.
ورواه الصدوق بإسناده عن إسماعيل بن
مسلم .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، وكذا الّذي قبله.
[ ٢٢٥٢٣ ] ٥ ـ وعن
محمّد بن يحيى ، عن بعض أصحابنا ، عن سجادة ، __________________
عن موسى بن بكر قال
: كنّا عند أبي الحسن ( عليه السلام ) وإذا دنانير مصبوبة بين يديه ، فنظر إلى دينار فأخذه بيده ثمّ قطعه بنصفين ، ثمّ قال لي : ألقه في البالوعة حتى لا يباع شيء فيه غش.
ورواه الصدوق بإسناده عن موسى بن بكر
مثله .
[ ٢٢٥٢٤ ] ٦ ـ وعنه
، عن أحمد بن محمّد ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن صفوان ، عن خلف بن حماد ، عن الحسين بن زيد الهاشمي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : جاءت زينب العطارة الحولاء إلى نساء النبي ( صلى الله عليه وآله ) وبناته ، وكانت تبيع منهنّ العطر ، فجاء النبي ( صلى الله عليه وآله ) وهي عندهنّ ، فقال : إذا أتيتنا طابت بيوتنا ، فقالت : بيوتك بريحك أطيب يا رسول الله ، قال : إذا بعتِ فأحسني ولا تغشي فإنّه أتقى وأبقى للمال ... الحديث.
ورواه الصدوق مرسلاً واقتصر على آخره .
[ ٢٢٥٢٥ ] ٧ ـ وعن
أبي علي الأشعري ، عن الحسن بن علي بن عبد الله ، عن عبيس بن هشام ، عن رجل من أصحابه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : دخل عليه رجل يبيع الدقيق ، فقال : إياك والغش فإنّه من غَش غُش في ماله ، فإن لم يكن له مال غُشّ في أهله.
ورواه الشيخ بإسناده عن عبيس بن هشام ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) .
__________________
[ ٢٢٥٢٦ ] ٨ ـ وعن
علي بن إبراهيم ، عن أبيه
، عن ابن محبوب ، عن أبي جميلة ، عن سعد الأسكاف ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : مر النبي ( صلى الله عليه وآله ) في سوق المدينة بطعام ، فقال لصاحبه : ما أرى طعامك إلّا طيباً ، وسأله عن سعره.
فأوحى الله عزّ وجلّ إليه أن يدس يده في الطعام ففعل فأخرج طعاماً رديئاً ، فقال لصاحبه : ما أراك إلّا وقد جمعت خيانة وغشاً للمسلمين.
محمّد بن الحسن بإسناده عن إبن محبوب
مثله .
[ ٢٢٥٢٧ ] ٩ ـ وبإسناده
عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن الحسين بن المختار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنّا نعمل القلانس فنجعل فيها القطن العتيق فنبيعها ولا نبين لهم ما فيها ، قال : أحبّ لك أن تبين لهم ما فيها.
محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن
الحسين بن المختار القلانسي مثله .
[ ٢٢٥٢٨ ] ١٠ ـ وبإسناده
عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ـ في حديث المناهي ـ عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أنّه قال : ومن غشّ مسلماً في شراء أو بيع فليس منا ، ويحشر يوم القيامة مع اليهود لأنّهم أغش الخلق.
__________________
قال : وقال ( عليه السلام ) : ليس منا
من غش مسلماً.
وقال : ومن بات وفي قلبه غش لاخيه
المسلم بات في سخط الله وأصبح كذلك حتى يتوب.
ورواه أيضاً مرسلاً .
[ ٢٢٥٢٩ ] ١١ ـ وفي
( عقاب الأعمال ) بسند تقدّم في عيادة المريض
عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال ـ في حديث : ـ ومن غش مسلماً في بيع أو في شراء فليس منا ويحشر مع اليهود يوم القيامة ، لأنّه من غشّ الناس فليس بمسلم.
ومن لطم خد مسلم لطمة بدّد الله عظامه
يوم القيامة ، ثمّ سلط الله عليه النار وحشر مغلولاً حتى يدخل النار.
ومن بات وفي قلبه غشّ لاخيه المسلم بات في
سخط الله ، وأصبح كذلك وهو في سخط الله حتى يتوب ويراجع
، وإن مات كذلك مات على غير دين الإِسلام.
ثمّ قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله
) : ألا ومن غشنا فليس منا ـ قالها ثلاث مرات ـ ومن غشّ أخاه المسلم نزع الله بركة رزقه وأفسد عليه معيشته ، ووكله إلى نفسه.
ومن سمع فاحشة فأفشاها فهو كمن أتاها
ومن سمع خيراً فأفشاه فهو كمن عمله.
[ ٢٢٥٣٠ ] ١٢ ـ وفي
( عيون الأخبار ) بأسانيد تقدّمت في إسباغ __________________
الوضوء ، عن الرضا عن آبائه ( عليهم السلام )
قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ليس منّا من غشّ مسلماً ، أو ضره أو ماكره.
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في العيوب
.
٨٧
ـ باب تحريم تشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال
[ ٢٢٥٣١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن سالم ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن أحمد بن النضر ، وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أبي القاسم ، عن الحسين بن أبي قتادة جميعاً ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ـ في حديث ـ لعن الله المحلّل والمحلّل له ، ومن تولّى غير مواليه ، ومن ادعى نسباً لا يعرف ، والمتشبّهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال ، ومن أحدث حدثاً في الإِسلام ، أو آوى محدثاً ، ومن قتل غير قاتله ، أو ضرب غير ضاربه.
[ ٢٢٥٣٢ ] ٢ ـ محمّد
بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبي الجوزاء عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ، عن علي ( عليه السلام ) أنّه رأى رجلاً به تأنيث في مسجد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فقال له : اخرج من مسجد رسول الله __________________
( صلى الله عليه
وآله ) من لعنه رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ثمّ قال علي ( عليه السلام ) : سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يقول : لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء ، والمتشبهات من النساء بالرجال.
[ ٢٢٥٣٣ ] ٣ ـ قال :
وفي حديث آخر : أخرجوهم من بيوتكم فإنّهم أقذر شيء.
[ ٢٢٥٣٤ ] ٤ ـ وبهذا
الإِسناد عن علي ( عليه السلام ) قال : كنت مع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) جالساً في المسجد حتّى أتاه رجل به تأنيث فسلم عليه ، فرد عليه السلام ثم
أكب رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) إلى الأرض يسترجع ثم قال : مثل هؤلاء في أُمّتي أنّه لم يكن مثل هؤلاء في أُمّة إلّا عذبت قبل الساعة.
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك .
٨٨
ـ باب استحباب الإِهداء إلى المسلم ولو نبقاً *
،
وقبول هديته
[ ٢٢٥٣٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال __________________
رسول الله ( صلى
الله عليه وآله ) : الهدية على ثلاثة وجوه : هدية مكافأة ، وهدية مصانعة ، وهدية لله عزّ وجلّ.
ورواه الصدوق مرسلاً .
ورواه في ( الخصال ) عن محمّد بن علي
ماجيلويه ، عن عمه محمّد ابن أبي القاسم ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن منصور بن العباس ، عن علي بن أسباط ، عن أحمد بن عبد الجبار ، عن جده ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب
مثله .
[ ٢٢٥٣٦ ] ٢ ـ وبهذا
الإِسناد قال : من تكرمة الرجل لأخيه المسلم أن يقبل تحفته ، ويتحفه بما عنده ، ولا يتكلّف له شيئاً.
[ ٢٢٥٣٧ ] ٣ ـ وبهذا
الإِسناد قال : لو اُهدي إليّ كراع لقبلته.
[ ٢٢٥٣٨ ] ٤ ـ وبهذا
الإِسناد قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : لأن أهدي لأخي المسلم هدية تنفعه أحب إليّ من أن أتصدق بمثلها.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم
مثله .
[ ٢٢٥٣٩ ] ٥ ـ وبالإِسناد
قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : __________________
تهادوا تحابوا ، فإنها
تذهب بالضغائن.
[ ٢٢٥٤٠ ] ٦ ـ وعن
عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن إسماعيل بن مهران ، عن سيف بن عميرة ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يأكل الهدية ، ولا يأكل الصدقة ، ويقول : تهادوا فإن الهدية تسل السخائم ، وتجلي ضغائن العداوة والأحقاد.
[ ٢٢٥٤١ ] ٧ ـ وعن
الحسين بن محمّد ، عن جعفر بن محمّد ، عن عبد الرحمن بن محمّد ، عن محمّد بن إبراهيم الكوفي عن الحسين بن زيد ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : تهادوا بالنبق تحيى المودة والموالاة.
[ ٢٢٥٤٢ ] ٨ ـ وعن
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن مصعب بن عبد الله النوفلي ، عمن رفعه قال : قدم أعرابي بابل له على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ـ إلى أن قال : ـ فقال : استهدني يا رسول الله ، قال : لا ، قال : بلى يا رسول الله فلم يزل يكلّمه حتى قال : اهدِ لنا ناقة ولا تجعلها ولهاء .
[ ٢٢٥٤٣ ] ٩ ـ محمّد
بن علي بن الحسين قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : الهدية في التوراة عاقر عينا .
__________________
[ ٢٢٥٤٤ ] ١٠ ـ قال
: وقال ( عليه السلام ) : تهادوا تحابوا.
[ ٢٢٥٤٥ ] ١١ ـ قال
: وقال ( عليه السلام ) : الهدية تسل السخا .
[ ٢٢٥٤٦ ] ١٢ ـ قال
: وقال ( عليه السلام ) : نعم الشيء الهدية أمام الحاجة.
[ ٢٢٥٤٧ ] ١٣ ـ قال
: وقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لو دعيت إلى كراع لأجبت ، ولو أُهدي إلي كراع لقبلت.
[ ٢٢٥٤٨ ] ١٤ ـ قال
: واُتي علي ( عليه السلام ) بهدية النيروز ، فقال ( عليه السلام ) : ما هذا ؟ فقالوا : يا أمير المؤمنين اليوم النيروز ، فقال (
عليه السلام ) : اصنعوا لنا كلّ يوم نيروزاً.
[ ٢٢٥٤٩ ] ١٥ ـ قال
: وروي أنّه ( عليه السلام ) قال : نوروزنا كل يوم.
[ ٢٢٥٥٠ ] ١٦ ـ قال
: وقال ( عليه السلام ) : عد من لا يعودك ، واهد إلى من لا يهدي إليك.
[ ٢٢٥٥١ ] ١٧ ـ وبإسناده
عن حماد بن عمرو وأنس بن محمّد ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ـ في وصية النبي ( صلى الله __________________
عليه وآله ) لعلي (
عليه السلام ) قال : يا علي لو اُهدي إليّ كراع لقبلت ، ولو دعيت إلى ذراع
لأجبت.
[ ٢٢٥٥٢ ] ١٨ ـ وفي
( الخصال ) عن أحمد بن محمّد بن يحيى ، عن أبيه ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن سعيد ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : نعم الشيء الهدية أمام الحاجة ، وقال : تهادوا تحابوا ، فإن الهدية تذهب بالضغائن.
وقد تقدم في مواقيت الصلاة بعدة طرق
عنهم ( عليهم السلام ) إنّما النافلة بمنزلة الهدية ، متى ما اُتي بها قبلت ، فقدم منها ما شئت وأخر منها ما شئت .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك .
٨٩
ـ باب استحباب تعجيل رد ظروف الهدايا ، وكراهة رد هدية الطيب والحلواء
[ ٢٢٥٥٣ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال ( عليه السلام ) :
عجّلوا ردّ ظروف الهدايا فإنه أسرع لتواترها.
[ ٢٢٥٥٤ ] ٢ ـ قال :
وكان ( عليه السلام ) : لا يردّ الطيب والحلواء.
__________________
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في
الطهارة .
٩٠
ـ باب جواز قبول هدية الكافر والمنافق وعدم تحريمها ، وجواز أخذ أرباب القرى ما يهديه المجوس إلى بيوت النيران
[ ٢٢٥٥٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وأحمد بن محمّد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن إبراهيم الكرخي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل تكون له الضيعة الكبيرة فإذا كان يوم المهرجان أو النوروز
أهدوا إليه الشيء ليس هو عليهم يتقربون بذلك إليه ، فقال : أليس هم مصلين ؟ قلت : بلى ، قال : فليقبل هديتهم وليكافهم فإنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : لو أُهدي إليّ كراع لقبلته ، وكان ذلك من الدين ، ولو أنّ كافراً أو منافقاً أهدى إليّ وسقاً ما قبلت ، وكان ذلك من الدين أبى الله عزّ وجل لي زبد المشركين والمنافقين وطعامهم.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب ، وكذا الصدوق إلى قوله : وليكافهم .
[ ٢٢٥٥٦ ] ٢ ـ وبالإِسناد
عن ابن محبوب ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي بكر الحضرمي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : لما __________________
ظهر رسول الله ( صلى
الله عليه وآله ) أتاه عياض بهدية فأبى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أن يقبلها ، وقال : يا عياض ، لو أسلمت لقبلت هديتك ، إنّ الله عزّ وجل أبى لي زبد المشركين ، ثمّ إنّ عياضاً بعد ذلك أسلم وحسن إسلامه فأهدى إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) هديّة فقبلها منه.
[ ٢٢٥٥٧ ] ٣ ـ وعنهم
، عن سهل ، عن أحمد بن محمّد ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : قال له محمّد بن عبد الله القمي : إنّ لنا ضياعاً فيها بيوت النيران يهدي لها المجوس البقر والغنم والدراهم فهل
لأرباب القرى أن يأخذوا ذلك ولبيوت نيرانهم قوام يقومون عليها ؟ قال : ليأخذه صاحب القرى ليس به بأس.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب
مثله .
[ ٢٢٥٥٨ ] ٤ ـ محمّد
بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن إسماعيل ابن بزيع ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : سألته عن مسألة كتب بها إليّ محمّد بن عبد الله القمي فقال : لنا ضياع وذكر نحوه ، إلّا أنّه قال : ليأخذ أصحاب القرى من ذلك فلا بأس.
[ ٢٢٥٥٩ ] ٥ ـ وبإسناده
عن ثوير بن أبي فاخته ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) قال : أهدى كسرى للنبي ( صلى الله عليه وآله ) فقبل منه ، وأهدى قيصر للنبي ( صلى الله عليه وآله ) فقبل منه ، وأهدت له الملوك فقبل منهم.
[ ٢٢٥٦٠ ] ٦ ـ محمّد
بن عمر بن عبد العزيز الكشي في كتاب ( الرجال ) عن محمّد بن مسعود ، عن سليمان بن حفص ، عن حماد بن عبد الله __________________
القندي ، عن إبراهيم
بن مهزيار قال : كتب إليه خيران
، قد وجهت إليك ثمانية دراهم كانت أُهديت إليّ من طرسوس ، دراهم فيهم ، وكرهت أن أردّها على صاحبها أو أحدث فيها حدثاً دون أمرك ، فهل تأمرني في قبول مثلها أم لا ، لأعرفه إن شاء الله وأنتهي إلى أمرك ؟ فكتب وقرأته : اقبل منهم إذا أُهدي إليك دراهم أو غيرها ، فإنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لم يردّ هدية على يهودي ولا نصراني.
وعن حمدويه وإبراهيم ـ ابني نصير ـ عن
محمّد بن عيسى ، عن خيران الخادم قال : وجهت إلى سيدي ثمانية دراهم وذكر مثله .
٩١
ـ باب جواز قبول الهديّة التي يراد بها العوض ، وأنه يستحب التعويض عنها ولا يجب ، فإن مات قبله جاز لصاحبها الرجوع فيها
[ ٢٢٥٦١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن إسماعيل بن مهران ، عن أبي جرير القمي ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) في الرجل يهدي الهدية إلى ذي قرابته يريد الثواب وهو سلطان ، فقال : ما كان لله ولصلة الرحم فهو جائز ، وله أن يقبضها إذا كان للثواب.
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد
مثله .
__________________
[ ٢٢٥٦٢ ] ٢ ـ وعن
محمّد بن يحيى ، عمّن حدثه ، عن يحيى بن المبارك ، عن عبد الله بن جبلة ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت له : الرجل الفقير يهدي إليّ الهدية ، يتعرض لما عندي فآخذها ولا أعطيه شيئاً ، أيحلّ لي ؟ قال : نعم هي لك حلال ، ولكن لا تدع أن تعطيه.
ورواه الصدوق بإسناده عن إسحاق بن عمار
مثله .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن
يعقوب مثله .
[ ٢٢٥٦٣ ] ٣ ـ وبإسناده
عن محمّد بن الحسن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن آدم بن اسحاق ، عن رجل ، عن عيسى بن أعين قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أهدى إلى رجل هدية ، وهو يرجو ثوابها فلم يثبه صاحبه حتّى هلك ، وأصاب الرجل هديّته بعينها ، أله أن يرتجعها إن قدر على ذلك ؟ قال : لا بأس أن يأخذه.
ورواه الصدوق بإسناده عن عيسى بن أعين .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود .
٩٢
ـ باب أن من أُهدي إليه طعام أو فاكهة وعنده قوم استحب له مشاركتهم في ذلك وإطعامهم
[ ٢٢٥٦٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن محمّد ، عن أحمد بن __________________
محمّد ، عن بعض
أصحابه ، عن أبان ، عن إبراهيم بن عمر ، عن محمّد بن مسلم قال : قال : جلساء الرجل شركاؤه في الهدية.
[ ٢٢٥٦٥ ] ٢ ـ وعنه
، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى رفعه قال : إذا أُهدي إلى الرجل هديّة طعام ، وعنده قوم فهم شركاؤه فيها الفاكهة وغيرها.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ، وكذا الّذي قبله.
ورواه الصدوق مرسلاً نحوه .
٩٣
ـ باب أنّه لا يجوز أن يصالح السلطان بشيء عما يأخذه من الجزية ويأخذ منهم أكثر من ذلك
[ ٢٢٥٦٦ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن إبراهيم الكرخي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل له قرية عظيمة وله فيها علوج يأخذ منهم السلطان خمسين درهماً ، وبعضهم ثلاثين وأقل وأكثر ، ما تقول إن صالح عنهم السلطان ؟ ـ أعني صاحب القرية ـ بشيء ويأخذ هو منهم أكثر مما يعطي السلطان ؟ قال : قال : هذا حرام.
وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن إبن
محبوب مثله .
ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن
سهل بن زياد وأحمد بن __________________
محمد جميعاً ، عن
ابن محبوب مثله .
[ ٢٢٥٦٧ ] ٢ ـ وبإسناده
عن الحسين بن سعيد ، عن إبن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه قال في القبالة : أن يأتي الرجل الأرض الخربة فيتقبّلها من أهلها ، ولا يدخل العلوج في شيء من القبالة فإن ذلك لا يحل ... الحديث.
[ ٢٢٥٦٨ ] ٣ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بقبالة الأرض من أهلها عشرين سنة أو أقل من ذلك أو أكثر فيعمرها ويؤدي ما خرج عليها ، ولا يدخل العلوج في شيء من القبالة لأنّه لا يحل.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في
المزارعة .
٩٤
ـ باب تحريم عمل الصور المجسمة والتماثيل ذوات الأرواح خاصة واللعب بها وجواز افتراشها
[ ٢٢٥٦٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن __________________
محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان
، عن أبي العباس ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قول الله عزّ وجل : (
يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِن مَّحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ )
فقال : والله
ما هي تماثيل الرجال والنساء ، ولكنّها الشجر وشبهه.
أحمد بن أبي عبد الله البرقي في (
المحاسن ) عن علي بن الحكم مثله .
[ ٢٢٥٧٠ ] ٢ ـ وعن
أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا بأس بتماثيل الشجر.
[ ٢٢٥٧١ ] ٣ ـ وعن
أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن تماثيل الشجر والشمس والقمر ؟ فقال : لا بأس ما لم يكن شيئاً من الحيوان.
[ ٢٢٥٧٢ ] ٤ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن عبد الله بن جبلة ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنّا نبسط عندنا الوسائد فيها التماثيل ونفترشها ، فقال : لا بأس بما يبسط منها ويفترش ويوطأ إنما يكره منها ما نصب على الحائط والسرير.
[ ٢٢٥٧٣ ] ٥ ـ وعنه
، عن جعفر بن إبراهيم بن عبد الحميد
، عن أبي __________________
حمزة قال : دخلت على
علي بن الحسين ( عليه السلام ) وهو جالس على نمرقة ، فقال : يا
جارية هاتي النمرقة.
[ ٢٢٥٧٤ ] ٦ ـ محمّد
بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ـ في حديث المناهي ـ قال : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن التصاوير ، وقال : من صور صورة كلفه الله تعالى يوم القيامة أن ينفخ فيها وليس بنافخ ، ونهى أن يحرق شيء من الحيوان بالنار ، ونهى عن التختم بخاتم صفر أو حديد ، ونهى أن ينقش شيء من الحيوان على الخاتم.
[ ٢٢٥٧٥ ] ٧ ـ وفي (
الخصال ) عن أبيه ، عن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمّد بن الحسن الميثمي ، عن هشام ابن أحمر ، وعبدالله بن مسكان جميعاً ، عن محمّد بن مروان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : ثلاثة يعذّبون يوم القيامة : من صوّر صورة من الحيوان يعذب حتّى ينفخ فيها وليس بنافخ فيها ، والمكذب في منامه يعذب حتى يعقد بين شعيرتين وليس بعاقد بينهما ، والمستمع إلى حديث قوم وهم له كارهون يصب في اذنه الانك وهو الأُسرب .
[ ٢٢٥٧٦ ] ٨ ـ وفي (
عقاب الأعمال ) عن محمّد بن الحسن ، عن الصفار ، عن يعقوب بن يزيد مثله : إلّا أنه قال : والمستمع من قوم.
[ ٢٢٥٧٧ ] ٩ ـ وفي (
الخصال ) عن الخليل بن أحمد ، عن أبي جعفر __________________
الدبيلي ، عن أبي
عبد الله ، عن سفيان ، عن أيوب السختياني ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من صور صورة عذب وكلف أن ينفخ فيها وليس بفاعل ، ومن كذب في حلمه عذب وكلف أن يعقد بين شعيرتين وليس بفاعل ، ومن استمع الى حديث قوم وهم له كارهون يصب في اُذنيه الآنك يوم القيامة.
قال سفيان : الآنك : الرصاص.
[ ٢٢٥٧٨ ] ١٠ ـ عبد
الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن التماثيل هل يصلح أن يلعب بها ؟ قال : لا.
أقول : وتقدم ما يدلّ على ذلك في
المساكن
، وفي لباس المصلّي
، وفي مكان المصلّي .
٩٥
ـ باب حكم مال الناصب وامرأته ودمه
[ ٢٢٥٧٩ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن علي ابن الحكم ، عن فضالة ، عن سيف ، عن أبي بكر ، عن المعلّى بن خنيس قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : خذ مال الناصب حيثما وجدت ، __________________
وادفع إلينا الخمس.
[ ٢٢٥٨٠ ] ٢ ـ وعنه
، عن بعض أصحابنا ، عن محمّد بن عبد الله ، عن يحيى بن المبارك ، عن عبد الله بن جبلة ، عن إسحاق بن عمار قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : مال الناصب وكلّ شيء يملكه حلال لك إلّا امرأته ، فإن نكاح أهل الشرك جائز ، وذلك أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : لا تسبوا أهل الشرك فإنّ لكل قوم نكاحاً ، ولولا أنّا نخاف عليكم أن يقتل رجل منكم برجل منهم ، ورجل منكم خير من ألف رجل منهم ومائة ألف منهم لأمرناكم بالقتل لهم ، ولكن ذلك إلى الإِمام.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود
في الخمس
، ويأتي ما يدلّ عليه في الحدود
، والديات
، وغير ذلك.
٩٦
ـ باب جواز بيع المملوك المولود من الزنا وشرائه واسترقاقه ، على كراهية ، وعدم جواز بيع اللقيط في دار الإِسلام
[ ٢٢٥٨١ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن سنان
قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ولد الزنا يباع ويشترى ويستخدم ؟ قال : نعم ، قلت : فيستنكح ؟ قال : نعم ، ولا تطلب ولدها.
__________________
[ ٢٢٥٨٢ ] ٢ ـ وبإسناده
عن زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال في لقيطة وجدت ، قال : حرّة لا تباع ولا تشترى ، وإن كان ولد مملوك لك من الزنا فأمسك أو بع إن أحببت هو مملوك لك.
[ ٢٢٥٨٣ ] ٣ ـ وبإسناده
عن حماد ، عن الحلبي قال : سُئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن ولد الزنا أيباع أو يستخدم ؟ قال : نعم إلّا جارية لقيطة فإنّها لا تشترى.
[ ٢٢٥٨٤ ] ٤ ـ وبإسناده
عن عنبسة بن مصعب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : جارية لي زنت أبيع ولدها ؟ قال : نعم ، قلت : أحج بثمنها
؟ قال : نعم.
[ ٢٢٥٨٥ ] ٥ ـ محمّد
بن يعقوب عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) في الرجل يشتري الجارية أو يتزوجها لغير رشدة ويتخذها لنفسه ، قال : إن لم يخف العيب على ولده فلا بأس.
[ ٢٢٥٨٦ ] ٦ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن ابن سنان ـ يعني عبد الله ـ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن ولد الزنا أيشترى ويستخدم ويباع ؟ فقال : نعم.
[ ٢٢٥٨٧ ] ٧ ـ وعنه
، عن فضالة ، عن أبان ، عمن أخبره ، عن أبي __________________
عبد الله ( عليه
السلام ) قال : سألته عن ولد الزنا أشتريه أو أبيعه أو أستخدمه ، فقال : اشتره واسترقه واستخدمه وبعه ، فأمّا اللقطة فلا تشتره.
ورواه الكليني ، عن الحسين بن محمّد ، عن
معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان مثله .
[ ٢٢٥٨٨ ] ٨ ـ وعنه
، عن محمّد بن خالد ، عن أبي الجهم ، عن أبي خديجة قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : لا يطيب ولد الزنا أبداً ، ولا يطيب ثمنه أبداً.
أقول : حمله الشيخ على الكراهة لما تقدّم
.
[ ٢٢٥٨٩ ] ٩ ـ وبإسناده
عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن أبي الجهم ، عن أبي خديجة قال سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : لا يطيب ولد الزنا أبداً ، ولا يطيب ثمنه ، والممزيز لا يطيب إلى سبعة آباء ، فقيل : أيّ شيء الممزيز ؟ قال : الذي يكتسب مالاً من غير حلّه فيتزوج أو يتسرى فيولد له ، فذلك الولد هو الممزيز .
ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن
أحمد بن أبي عبد الله مثله ، إلّا أنه قال : الممزار
بدل الممزيز .
[ ٢٢٥٩٠ ] ١٠ ـ وعنه
، عن ابن فضال ، عن مثنى الحناط ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : تكون لي المملوكة __________________
من الزنا احج من
ثمنها وأتزوج ؟ فقال : لا تحج من ثمنها ، ولا تزوج منه.
ورواه الكليني مثل الّذي قبله .
أقول : حمله الشيخ على الكراهة أيضاً
لما مر
، ويأتي ما يدلّ على ذلك في كتاب النكاح
، واللقطة .
٩٧
ـ باب جواز بيع الحرير والديباج
[ ٢٢٥٩١ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة
، عن محمّد بن زياد ، عن عمار بن مروان ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يصلح لباس الحرير والديباج فأمّا بيعه فلا بأس به.
[ ٢٢٥٩٢ ] ٢ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان الأحمر ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا يصلح لباس الحرير والديباج ، فأما بيعهما فلا بأس.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك .
__________________
٩٨ ـ باب كراهة أكل ما تحمله النملة
[ ٢٢٥٩٣ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن موسى ، عن أيوب بن نوح ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن عبيد الله الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أن يؤكل ما تحمله النملة بفيها وقوائمها.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن
أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد .
٩٩
ـ باب تحريم الغناء حتى في القرآن وتعليمه وأُجرته والغيبة والنميمة
[ ٢٢٥٩٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن إبراهيم بن أبي البلاد ، عن زيد الشحام قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : بيت الغناء لا تؤمن فيه الفجيعة ، ولا تجاب فيه الدعوة ، ولا يدخله الملك.
[ ٢٢٥٩٥ ] ٢ ـ وبالإِسناد
عن الحسين بن سعيد ومحمّد بن خالد جميعاً ، عن النضر بن سويد ، عن درست ، عن زيد الشحام قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن قوله عزّ وجل : ( وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ
الزُّورِ )
قال : قول __________________
الزور : الغناء.
[ ٢٢٥٩٦ ] ٣ ـ وعن
أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن أبي أيوب الخرّاز ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي الصباح ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قوله عز وجل : ( لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ )
قال : الغناء.
[ ٢٢٥٩٧ ] ٤ ـ وعن
محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن معمر بن خلاد ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : خرجت وأنا أُريد داود بن عيسى بن علي ، وكان ينزل بئر ميمون وعليّ ثوبان غليظان ، فلقيت امرأة عجوزاً ومعها جاريتان ، فقلت : يا عجوز أتباع هاتان الجاريتان ؟ فقالت : نعم ولكن لا يشتريهما مثلك ، قلت : ولم ؟ قالت : لأنّ إحديهما مغنّية والأُخرى زامرة ... الحديث.
[ ٢٢٥٩٨ ] ٥ ـ وعن
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب ، عن محمّد بن مسلم وأبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قول الله عز وجل : ( وَالَّذِينَ لَا
يَشْهَدُونَ الزُّورَ )
قال : الغناء.
[ ٢٢٥٩٩ ] ٦ ـ وعنه
، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن علي بن إسماعيل ، عن ابن مسكان ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه __________________
السلام ) قال : سمعته
يقول : الغناء ممّا وعد الله عليه النار ، وتلا هذه الآية : ( وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ
الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ) .
[ ٢٢٦٠٠ ] ٧ ـ وعنه
، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن مهران بن محمد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : الغناء مما قال الله عزّ وجل : ( وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ
الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللهِ )
.
[ ٢٢٦٠١ ] ٨ ـ وعنه
، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قول الله تعالى : (
وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ )
قال : قول
الزور : الغناء.
[ ٢٢٦٠٢ ] ٩ ـ وعن
عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن يحيى بن المبارك ، عن عبد الله بن جبلة ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن قول الله عزّ وجل : (
فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ )
قال : الغناء.
[ ٢٢٦٠٣ ] ١٠ ـ وعنهم
، عن سهل ، عن محمّد بن علي
، عن أبي جميلة ، عن أبي أُسامة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الغناء غشّ __________________
النفاق .
[ ٢٢٦٠٤ ] ١١ ـ وعنهم
، عن سهل ، عن الوشاء قال : سمعت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام )
يسأل عن الغناء ؟ فقال : هو قول الله عزّ وجلّ : ( وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ
الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللهِ )
.
[ ٢٢٦٠٥ ] ١٢ ـ وعنهم
، عن سهل ، عن إبراهيم بن محمّد المدني ، عمّن ذكره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سُئل عن الغناء وأنا حاضر ؟ فقال : لا تدخلوا بيوتاً الله معرض عن أهلها.
[ ٢٢٦٠٦ ] ١٣ ـ وعنهم
، عن سهل ، عن علي بن الريان ، عن يونس قال : سألت الخراساني ( عليه السلام ) عن الغناء ؟ وقلت : إن العباسي ذكر عنك أنّك ترخص في الغناء فقال : كذب الزنديق ما هكذا قلت له : سألني عن الغناء ، فقلت : إن رجلاً أتى أبا جعفر صلوات الله عليه فسأله عن الغناء ، فقال : يا فلان إذا ميز الله بين الحق والباطل فأين يكون الغناء ؟ فقال : مع الباطل ، فقال : قد حكمت.
[ ٢٢٦٠٧ ] ١٤ ـ ورواه
الصدوق في ( عيون الأخبار ) عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني ، عن علي بن إبراهيم بن هاشم ، عن الريان بن الصلت قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) يوماً بخراسان وذكر نحوه.
ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن
الريان بن الصلت .
__________________
ورواه الكشي في كتاب ( الرجال ) عن محمّد
بن الحسن ، عن علي ابن إبراهيم نحوه .
[ ٢٢٦٠٨ ] ١٥ ـ وعن
محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن إبن فضال ، عن يونس بن يعقوب ، عن عبد الأعلى قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الغناء وقلت : إنّهم يزعمون أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) رخص في أن يقال : جئناكم جئناكم حيونا حيونا نحيكم ، فقال : كذبوا إن الله عزّ وجلّ يقول : ( وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا
بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ * لَوْ أَرَدْنَا أَن
نَّتَّخِذَ لَهْوًا لَّاتَّخَذْنَاهُ مِن لَّدُنَّا إِن كُنَّا فَاعِلِينَ * بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمُ
الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ )
. ثم قال : « ويل لفلان مما يصف » رجل لم يحضر المجلس.
[ ٢٢٦٠٩ ] ١٦ ـ وعن
علي بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن مهران بن محمّد ، عن الحسن بن هارون قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : الغناء مجلس لا ينظر الله إلى أهله ، وهو مما قال الله عز وجل : ( وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ
الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللهِ )
.
[ ٢٢٦١١ ] ١٧ ـ محمّد
بن علي بن الحسين قال : روي أن أجر المغني والمغنية سحت.
[ ٢٢٦١٢ ] ١٨ ـ وفي
( عيون الأخبار ) بأسانيده السابقة في اسباغ الوضوء __________________
عن الرضا ، عن آبائه
، عن علي ( عليهم السلام ) قال : سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يقول : أخاف عليكم استخفافاً بالدين ، وبيع الحكم ، وقطيعة الرحم ، وأن تتخذوا القرآن مزامير ، تقدمون أحدكم وليس بأفضلكم في الدين.
[ ٢٢٦١٢ ] ١٩ ـ وعن
الحسين بن أحمد البيهقي ، عن محمّد بن يحيى الصولي ، عن عون بن محمّد الكاتب
، عن محمّد بن أبي عباد وكان مستهتراً
بالسماع ويشرب النبيذ قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) عن السماع فقال : لأهل الحجاز
فيه رأي وهو في حيز الباطل واللهو ، أما سمعت الله عز وجل يقول : ( وَإِذَا مَرُّوا
بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا )
.
[ ٢٢٦١٣ ] ٢٠ ـ وفي
( معاني الأخبار ) عن المظفر بن جعفر العلوي ، عن جعفر بن محمّد بن مسعود ، عن أبيه ، عن الحسين بن أشكيب ، عن محمّد ابن السري ، عن الحسين بن سعيد ، عن أبي أحمد محمّد بن أبي عمير ، عن علي بن أبي حمزة ، عن عبد الأعلى قال : سألت جعفر بن محمّد ( عليه السلام ) عن قول الله عز وجل : ( فَاجْتَنِبُوا
الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ )
قال : الرجس
من الأوثان : الشطرنج ، وقول الزور : الغناء.
__________________
قلت : قول الله عز وجل : ( وَمِنَ
النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ )
قال : منه الغناء.
[ ٢٢٦١٤ ] ٢١ ـ وعن
أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن يحيى الخزاز ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن قول الزور ؟ قال : منه قول الرجل للّذي يغنّي : أحسنت.
[ ٢٢٦١٥ ] ٢٢ ـ وفي
( المقنع ) قال الصادق ( عليه السلام ) : شر الأصوات الغناء.
[ ٢٢٦١٦ ] ٢٣ ـ وفي
( الخصال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن مهران بن محمّد ، عن الحسن بن هارون قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : الغناء يورث النفاق ، ويعقّب الفقر.
[ ٢٢٦١٧ ] ٢٤ ـ محمّد
بن الحسن في ( المجالس والأخبار ) عن أحمد بن محمّد بن الصلت ، عن أحمد بن محمّد بن سعيد بن عقدة ، عن جعفر بن عبد الله العلوي ، عن القاسم بن جعفر بن عبد الله ، عن عبد الله بن محمّد بن علي العلوي ، عن أبيه ، عن عبد الله بن أبي بكر محمّد بن عمرو بن حزم ـ في حديث ـ قال : دخلت على أبي عبد الله ( عليه السلام ) فقال : الغناء اجتنبوا الغناء اجتنبوا قول الزور ، فما زال يقول : اجتنبوا الغناء اجتنبوا ، فضاق بي المجلس وعلمت أنّه يعنيني.
__________________
[ ٢٢٦١٨ ] ٢٥ ـ الفضل
بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) قال : روي عن أبي جعفر وأبي عبد الله وأبي الحسن الرضا ( عليهم السلام ) في قول الله عزّ وجل : ( وَمِنَ النَّاسِ مَن
يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ
) أنّهم قالوا : منه الغناء.
[ ٢٢٦١٩ ] ٢٦ ـ علي
بن إبراهيم في ( تفسيره ) عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قوله تعالى : ( فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ
وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ )
قال : الرجس
من الأوثان : الشطرنج ، وقول الزور : الغناء.
[ ٢٢٦٢٠ ] ٢٧ ـ وعن
أبيه ، عن سليمان بن مسلم الخشاب ، عن عبد الله ابن جريح المكي ، عن عطاء بن أبي رياح ، عن عبد الله بن عباس ، عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ـ في حديث ـ قال : إن من أشراط الساعة إضاعة الصلوات ، واتباع الشهوات ، والميل إلى الأهواء ـ إلى أن قال : ـ فعندها يكون أقوام يتعلّمون القرآن لغير الله ، ويتخذونه مزامير ، ويكون أقوام يتفقّهون لغير الله ، وتكثر أولاد الزنا ، ويتغنّون بالقرآن ـ إلى أن قال : ـ ويستحسنون الكوبة والمعازف ، وينكرون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ـ إلى أن قال : ـ فاولئك يدعون في ملكوت السماوات الأرجاس الأنجاس.
[ ٢٢٦٢١ ] ٢٨ ـ محمّد
بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) عن جابر بن عبد الله ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال : كان إبليس أول من تغنّى __________________
وأول من ناح ، لما
أكل آدم من الشجرة تغنى ، فلمّا هبطت حواء إلى الأرض ناح لذكره ما في الجنّة.
[ ٢٢٦٢٢ ] ٢٩ ـ وعن الحسن
قال : كنت أطيل القعود في المخرج لأسمع غناء بعض الجيران ، قال : فدخلت على أبي عبد الله ( عليه السلام ) فقال لي : يا حسن ( إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ
كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا )
السمع وما وعى ، والبصر وما رأى ، والفؤاد وما عقد عليه.
[ ٢٢٦٢٣ ] ٣٠ ـ الحسن
بن محمّد الديلمي في ( الإِرشاد ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : يظهر في أُمّتي الخسف والقذف ، قالوا : متى ذلك ؟ قال : إذا ظهرت المعازف والقينات وشربت الخمور ، والله ليبيتنّ أُناس من أُمّتي على أشر وبطر ولعب فيصبحون قردة وخنازير لاستحلالهم الحرام ، واتّخاذهم القينات ، وشربهم الخمور ، وأكلهم الربا ، ولبسهم الحرير.
[ ٢٢٦٢٤ ] ٣١ ـ قال
: وقال ( صلى الله عليه وآله ) : إذا عملت أُمّتي خمس عشرة خصلة حلّ بهم البلاء : إذا كان الفيء دولاً ، والأمانة مغنماً ، والصدقة مغرماً ، وأطاع الرجل إمرأته ، وعصى أُمّه ، وبرّ صديقه ، وجفا أباه ، وارتفعت الأصوات في المساجد ، وأكرم الرجل مخافة شره ، وكان زعيم القوم أرذلهم ، ولبسوا الحرير ، واتخذوا القينات والمعازف ، وشربوا الخمور ، وكثر الزنا ، فارتقبوا عند ذلك ريحاً حمراء وخسفاً أو مسخاً ، وظهور العدو عليكم ثمّ لا تنصرون.
__________________
[ ٢٢٦٢٥ ] ٣٢ ـ علي
بن جعفر في ( كتابه ) عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يتعمّد الغناء يجلس إليه ؟ قال : لا.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا في
عدّة أبواب
، وفي القراءة في غير الصلاة
، وغير ذلك
ويأتي ما يدلّ عليه
، وتقدّم ما يدلّ على حكم الغيبة والنميمة في أحاديث العشرة .
١٠٠
ـ باب تحريم استعمال الملاهي بجميع أصنافها وبيعها وشرائها
[ ٢٢٦٢٦ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن إسحاق بن جرير قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : إنّ شيطاناً يقال له : القفندر ، إذا ضرب في منزل الرجل أربعين صباحاً بالبربط
، ودخل عليه الرجال وضع ذلك الشيطان كلّ عضو منه على مثله من صاحب البيت ، ثم نفخ فيه نفخة فلا يغار بعدها حتّىٰ تؤتىٰ نساؤه فلا يغار.
__________________
[ ٢٢٦٢٧ ] ٢ ـ وعنهم
، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن عيسى أو غيره ، عن أبي داود المسترق قال : من ضرب في بيته بربط أربعين يوماً سلّط الله عليه شيطاناً يقال له : القفندر ، فلا يبقى عضوا من أعضائه إلّا قعد عليه ، فاذا كان كذلك نزع منه الحياء ولم يبال ما قال ولا ما قيل فيه.
[ ٢٢٦٢٨ ] ٣ ـ وعنهم
، عن سهل ، عن علي بن معبد ، عن الحسن بن علي الجزار
، عن علي بن عبد الرحمن ، عن كليب الصيداوي قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : ضرب العيدان ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الخضرة.
[ ٢٢٦٢٩ ] ٤ ـ وعنهم
، عن سهل ، عن أحمد بن يوسف بن عقيل ، عن أبيه ، عن موسى بن حبيب ، عن علي بن الحسين ( عليهما السلام ) قال : لا يقدس الله أُمّة فيها بربط يقعقع ، وناية
تفجع.
[ ٢٢٦٣٠ ] ٥ ـ وعنهم
، عن سهل ، عن سليمان بن سماعة ، عن عبد الله ابن القاسم ، عن سماعة قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) لما مات آدم شمت به إبليس وقابيل فاجتمعا في الأرض فجعل إبليس وقابيل المعازف والملاهي شماتة بآدم ( عليه السلام ) ، فكلّ ما كان في الأرض من هذا الضرب الّذي يتلذّذ به الناس فإنّما هو من ذلك.
[ ٢٢٦٣١ ] ٦ ـ وعن
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله __________________
عليه وآله ) : أنهاكم
عن الزفن
والمزمار ، وعن الكوبات والكبرات.
[ ٢٢٦٣٣ ] ٧ ـ وعن
محمّد بن يحيى ، عن سلمة بن الخطاب ، عن إبراهيم بن محمّد ، عن عمران الزعفراني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من أنعم الله عليه بنعمة فجاء عند تلك النعمة بمزمار فقد كفرها ... الحديث.
[ ٢٢٦٣٣ ] ٨ ـ محمّد
بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد بن عمرو وأنس ابن محمّد ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ـ في وصية النبي ( صلى الله عليه وآله ) لعلي ( عليه السلام ) ـ قال : يا علي ثلاثة يقسين القلب : استماع اللهو ، وطلب الصيد ، وإتيان باب السلطان.
[ ٢٢٦٣٤ ] ٩ ـ وفي (
المقنع ) قال : واجتنب الملاهي واللعب بالخواتيم والأربعة عشر ، وكلّ قمار فإنّ الصادقين ( عليهما السلام ) نهوا عن ذلك.
[ ٢٢٦٣٥ ] ١٠ ـ وفي
( عيون الأخبار ) عن محمّد بن عمر البصري ، عن محمّد بن عبد الله الواعظ ، عن عبد الله بن أحمد بن عامر الطائي عن أبيه ، عن الرضا ( عليه السلام ) ـ في حديث الشامي ـ أنّه سأل أمير المؤمنين ( عليه السلام ) عن معنى هدير الحمام الراعبية
؟ قال : تدعو على أهل المعازف والمزامير والعيدان.
[ ٢٢٦٣٦ ] ١١ ـ وفي
( الخصال ) عن محمّد بن علي ماجيلويه ، عن محمّد ابن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن السيارى رفعه ، عن أبي عبد الله __________________
( عليه السلام ) أنّه
سُئل عن السفلة ؟ فقال : من يشرب الخمر ويضرب بالطنبور.
[ ٢٢٦٣٧ ] ١٢ ـ وعن
أبيه ، عن سعد ، عن أيوب بن نوح ، عن الربيع بن محمّد المسلي ، عن عبد الأعلى ، عن نوف ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : يا نوف ، إيّاك أن تكون عشاراً أو شاعراً أو شرطياً أو عريفاً أو صاحب عرطبة ، وهي الطنبور ، أو صاحب كوبة وهو الطبل ، فإنّ نبي الله خرج ذات ليلة فنظر إلى السماء ، فقال : أمّا إنّها الساعة التي لا ترد فيها دعوة إلّا دعوة عريف ، أو دعوة شاعر ، أو دعوة عاشر أو شرطي ، أو صاحب عرطبة ، أو صاحب كوبة.
[ ٢٢٦٣٨ ] ١٣ ـ ورام
بن أبي فراس في ( كتابه ) قال : قال ( عليه السلام ) : لا تدخل الملائكة بيتاً فيه خمر أو دفّ أو طنبور أو نرد ، ولا يستجاب دعاؤهم ، وترفع عنهم البركة.
[ ٢٢٦٣٩ ] ١٤ ـ علي
بن جعفر في ( كتابه ) عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن اللعب بأربعة عشر وشبهها ؟ قال : لا يستحب شيئاً من اللعب غير الرهان والرمي.
[ ٢٢٦٤٠ ] ١٥ ـ الحسن
بن محمّد الطوسي في ( مجالسه ) عن أبيه ، عن ابن الصلت ، عن ابن عقدة ، عن علي بن محمّد بن علي الحلبي ، عن __________________
جعفر بن محمّد بن
عيسى ، عن عبد الله بن علي ، عن علي بن موسى ، عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : كل ما ألهى عن ذكر الله فهو من الميسر.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في
أحاديث المغنّية
، وغير ذلك ، ويأتي ما
يدلّ عليه .
١٠١ ـ باب تحريم سماع الغناء والملاهي
[ ٢٢٦٤١ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن عنبسة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : استماع اللهو والغناء ينبت النفاق كما ينبت الماء الزرع.
[ ٢٢٦٤٢ ] ٢ ـ وعن
عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن سعيد بن جناح ، عن حماد ، عن أبي أيوب الخرّاز قال : نزلنا بالمدينة فأتينا أبا عبد الله ( عليه السلام ) فقال لنا : أين نزلتم ؟ فقلنا : على فلان صاحب القيان ، فقال : كونوا كراماً ، فوالله ما علمنا ما أراد به ، وظننّا أنّه يقول : تفضّلوا عليه ، فعدنا إليه فقلنا : لا ندري ما أردت بقولك : كونوا كراماً ، فقال : أما سمعتم الله عزّ وجل يقول : ( وَإِذَا مَرُّوا
بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا )
.
__________________
[ ٢٢٦٤٣ ] ٣ ـ وعنهم
عن سهل ، عن ياسر ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : من نزه نفسه عن الغناء فإنّ في الجنة شجرة يأمر الله عزّ وجل الرياح أن تحركها ، فيسمع منها صوتاً لم يسمع مثله ، ومن لم يتنزّه عنه لم يسمعه.
[ ٢٢٦٤٤ ] ٤ ـ وعن
محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد ابن سنان ، عن عاصم بن حميد
قال : قال لي أبو عبد الله ( عليه السلام ) : أنّى كنت ؟ فظننت أنه قد عرف الموضع ، فقلت : جعلت فداك إنّي كنت مررت بفلان
فدخلت إلى داره ونظرت إلى جواريه ، فقال : ذاك مجلس لا ينظر الله عزّ وجل إلى أهله ، امنت الله على أهلك ومالك .
[ ٢٢٦٤٥ ] ٥ ـ وعن
الحسين بن محمّد ، عن معلى بن محمّد ، عن أحمد ابن محمّد بن إبراهيم الأرمني ، عن الحسين بن علي بن يقطين ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : من أصغى إلى ناطق فقد عبده ، فإن كان الناطق يؤدي عن الله عزّ وجل فقد عبد الله ، وإن كان الناطق يؤدي عن الشيطان فقد عبد الشيطان.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا في
عدّة أبواب
، وفي الأغسال __________________
المسنونة في حديث
غسل التوبة
، وغير ذلك
، ويأتي ما يدلّ عليه .
١٠٢ ـ باب تحريم اللعب بالشطرنج ونحوه
[ ٢٢٦٤٦ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن خالد ، والحسين بن سعيد جميعاً ، عن النضر بن سويد ، عن درست ، عن زيد الشحام قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن قول الله عزّ وجلّ : ( فَاجْتَنِبُوا
الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ )
قال : الرجس
من الأوثان : الشطرنج ، وقول الزور : الغناء.
ورواه الصدوق مرسلاً .
[ ٢٢٦٤٧ ] ٢ ـ وعن
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عمّن ذكره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الشطرنج من الباطل.
[ ٢٢٦٤٨ ] ٣ ـ وعنه
، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قول الله عزّ وجل : (
فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ )
قال : الرجس من الأوثان : هو الشطرنج ، __________________
وقول الزور : الغناء.
[ ٢٢٦٤٩ ] ٤ ـ وعنه
، عن أبيه : عن ابن أبي عمير ، عن محمّد بن الحكم أخي هشام بن الحكم ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إنّ لله عزّ وجل في كلّ ليلة من شهر رمضان عتقاء من النار إلّا من أفطر على مسكر ، أو مشاحن ، أو صاحب شاهين ، قلت : وأيّ شيء صاحب الشاهين ؟ قال : الشطرنج.
[ ٢٢٦٥٠ ] ٥ ـ وعن
محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضال ، عن علي بن عقبة ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه سُئل عن الشطرنج ، وعن لعبة شبيب التي يقال لها : لعبة الأمير ، وعن لعبة الثلث ؟ فقال : أرأيتك إذا ميز الله الحق والباطل مع أيّهما تكون ؟ قال : مع الباطل ، قال : فلا خير فيه.
[ ٢٢٦٥١ ] ٦ ـ وعن
عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن الحسين بن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : يغفر الله في شهر رمضان إلّا لثلاثة : صاحب مسكر أو صاحب شاهين ، أو مشاحن.
[ ٢٢٦٥٢ ] ٧ ـ وعن
علي بن إبراهيم ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة ابن زياد
، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه سُئل عن الشطرنج ، فقال : دعوا المجوسية لاهلها لعنها الله.
__________________
[ ٢٢٦٥٣ ] ٨ ـ وعن
محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن موسى بن القاسم ، عن محمّد بن علي بن جعفر ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : جاء رجل إلى أبي جعفر ( عليه السلام ) فقال : يا أبا جعفر ، ما تقول في الشطرنج التي يلعب بها ؟ فقال : أخبرني أبي علي بن الحسين ، عن الحسين بن علي ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من كان ناطقاً فكان منطقه بغير ذكر الله كان لاغياً ، ومن كان صامتاً فكان صمته لغير ذكر الله كان ساهياً ، ثم سكت ، فقام الرجل وانصرف.
[ ٢٢٦٥٤ ] ٩ ـ وعن
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن اللعب بالشطرنج والنرد.
[ ٢٢٦٥٥ ] ١٠ ـ محمّد
بن علي بن الحسين في ( معاني الأخبار ) عن أبيه ، عن سعد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن الحسن بن محبوب ، وعن محمّد بن موسى بن المتوكل ، عن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن أحمد ابن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع الشامي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سُئل عن الشطرنج والنرد ؟ فقال : لا تقربوهما ، قلت : فالغناء ؟ قال : لا خير فيه لا تقربه ... الحديث.
[ ٢٢٦٥٦ ] ١١ ـ وفي
( الخصال ) عن أحمد بن محمّد بن يحيى ، عن أبيه ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن جعفر بن عقبة ، عن الحسن بن __________________
محمّد ابن أُخت أبي
مالك ، عن عبد الله بن سنان ، عن عبد الواحد بن المختار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن اللعب بالشطرنج ، فقال : إنّ المؤمن لمشغول عن اللعب.
ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن
محمّد بن الوليد الخراز ، عن بكير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله .
[ ٢٢٦٥٧ ] ١٢ ـ علي
بن ابراهيم في ( تفسيره ) عن أبي الجارود ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في قوله تعالى ( إِنَّمَا الْخَمْرُ
وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ )
قال : أما الخمر : فكل مسكر من الشراب ـ إلى أن قال : ـ وأما الميسر : فالنرد والشطرنج ، وكل قمار ميسر ، وأما الانصاب : فالأوثان التي كانت تعبدها المشركون ، وأما الأزلام : فالأقداح التي كانت تستقسم بها المشركون من العرب في الجاهلية ، كل هذا بيعه وشراؤه والانتفاع بشيء من هذا حرام من الله محرم ، وهو رجس من عمل الشيطان ، وقرن الله الخمر والميسر مع الأوثان.
[ ٢٢٦٥٨ ] ١٣ ـ محمّد
بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) عن حمدويه ، عن يعقوب بن يزيد ، عن بعض أصحابنا قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن اللعب بالشطرنج ؟ فقال : الشطرنج من الباطل.
[ ٢٢٦٥٩ ] ١٤ ـ وعن
عبد الله بن جندب
، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الشطرنج ميسر ، والنرد ميسر.
__________________
[ ٢٢٦٦٠ ] ١٥ ـ وعن إسماعيل
الجعفي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : الشطرنج والنرد ميسر.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه .
١٠٣ ـ باب تحريم الحضور عند اللاعب بالشطرنج ، والسلام عليه وبيعه وشرائه وأكل ثمنه واتخاذه والنظر إليه وتقليبه ، وأنّ من قلبه ينبغي أن يغسل يده قبل أن يصلّي
[ ٢٢٦٦١ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن علي بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى قال : دخل رجل من البصريين على أبي الحسن الأول ( عليه السلام ) فقال له : جعلت فداك إنّي أقعد مع قوم يلعبون بالشطرنج ولست ألعب بها ، ولكن أنظر ، فقال : مالك ولمجلس لا ينظر الله إلى أهله.
[ ٢٢٦٦٢ ] ٢ ـ وعن
عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن سعيد ، عن سليمان الجعفري ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : المطلع في الشطرنج كالمطلع في النار.
[ ٢٢٦٦٣ ] ٣ ـ وعنهم
، عن سهل ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب قال : دخلت على أبي عبد الله ( عليه السلام ) فقلت له : جعلت فداك ما تقول في __________________
الشطرنج ؟ فقال : المقلّب
لها كالمقلّب لحم الخنزير ، قال : فقلت : ما على من قلّب لحم الخنزير ؟ قال : يغسل يده.
[ ٢٢٦٦٤ ] ٤ ـ محمّد
بن إدريس في آخر (السرائر) نقلاً من كتاب جامع البزنطي ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : بيع الشطرنج حرام ، وأكل ثمنه سحت ، واتخاذها كفر ، واللعب بها شرك ، والسلام على اللاهي بها معصية وكبيرة موبقة ، والخائض فيها يده كالخائض يده في لحم الخنزير ، لا صلاة له حتّى يغسل يده كما يغسلها من مسّ لحم الخنزير ، والناظر إليها كالناظر في فرج أُمّه ، واللاهي بها والناظر إليها في حال ما يلهي بها ، والسلام على اللاهي بها في حالته تلك في الإِثم سواء ، ومن جلس على اللعب بها فقد تبوأ مقعده من النار ، وكان عيشه ذلك حسرة عليه في القيامة ، وإياك ومجالسة اللاهي والمغرور بلعبها ، فإنّها من المجالس التي باء أهلها بسخط من الله ، يتوقعونه في كل ساعة فيعمك معهم.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً
في أحاديث مجالسة أهل المعاصي
، وغير ذلك .
١٠٤ ـ باب تحريم اللعب بالنرد وغيره من أنواع
القمار
[ ٢٢٦٦٥ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن معمر بن خلاد ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : النرد والشطرنج والأربعة عشر بمنزلة واحدة وكل ما قومر عليه فهو ميسر.
__________________
[ ٢٢٦٦٦ ] ٢ ـ وعن
عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نجران ، عن مثنى الحناط ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : النرد والشطرنج هما الميسر.
[ ٢٢٦٦٧ ] ٣ ـ وعنهم
، عن سهل ، عن محمّد بن عيسى ، عن عبد الله بن عاصم ، عن علي بن إسماعيل الميثمي ، عن ربعي بن عبد الله ، عن الفضيل قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن هذه الاشياء التي يلعب بها الناس : النرد والشطرنج حتى انتهيت إلى السدر
؟ فقال : إذا ميز الله الحق من الباطل مع أيهما يكون ؟ قال : مع الباطل ، قال : فمالك وللباطل ؟!.
[ ٢٢٦٦٨ ] ٤ ـ وبالإِسناد
عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن أبي أيّوب عن عبد الله بن جندب ، عمن أخبره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الشطرنج ميسر ، والنرد ميسر.
[ ٢٢٦٦٩ ] ٥ ـ وعن
محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد ابن سنان ، عن عبد الملك القمي قال : كنت أنا وإدريس أخي عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، فقال : إدريس : جعلنا فداك ما الميسر ؟ فقال أبو عبد الله : هي الشطرنج ، قال : قلت : إنهم يقولون : إنّها النرد ، قال : والنرد أيضاً.
__________________
[ ٢٢٦٧٠ ] ٦ ـ محمّد
بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ـ في حديث المناهي ـ قال : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن اللعب بالنرد والشطرنج والكوبة والعرطبة ، وهي الطنبور والعود ، ونهى عن بيع النرد.
[ ٢٢٦٧١ ] ٧ ـ وفي (
المقنع ) قال : اتق النرد فإنّ الصادق ( عليه السلام ) نهى عن ذلك.
[ ٢٢٦٧٢ ] ٨ ـ محمّد
بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) عن إسماعيل الجعفي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : الشطرنج ميسر ، والنرد ميسر.
[ ٢٢٦٧٣ ] ٩ ـ وعن
ياسر الخادم ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : سألته عن الميسر ، قال : الثقل من كلّ شيء ، قال : والثقل ما يخرج ما بين المتراهنين من الدراهم.
[ ٢٢٦٧٤ ] ١٠ ـ وعن
هشام ، عن الثقة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قيل له : روي عنكم أن الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجال ، فقال : ما كان الله ليخاطب خلقه بما لا يعقلون.
[ ٢٢٦٧٥ ] ١١ ـ وعن
حمدويه ، عن محمّد بن عيسى قال : كتب إبراهيم ابن عنبسة ـ يعني إلى علي بن محمّد ( عليه السلام ) : ـ إن رأى سيّدي ومولاي أن يخبرني عن قول الله عزّ وجل : ( يَسْأَلُونَكَ عَنِ
الْخَمْرِ
__________________
وَالْمَيْسِرِ
) الآية ، فما الميسر جعلت فداك ؟ فكتب :
كلّ ما قُومر به فهو الميسر ، وكلّ مسكر حرام.
[ ٢٢٦٧٦ ] ١٢ ـ وعن
الحسين ، عن موسى بن عمر
، عن محمّد بن علي بن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن أخيه موسى بن جعفر ، عن أبيه جعفر بن محمّد ( عليهم السلام ) قال : النرد والشطرنج من الميسر.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك .
١٠٥ ـ باب ما ينبغي تعلّمه وتعليمه من العلوم
وما لا ينبغي
[ ٢٢٦٧٧ ] ١ ـ قد
تقدّم في كتاب الصلاة حديث سعد الخفاف ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : تعلّموا القرآن فإن القرآن يأتي يوم القيامة في أحسن صورة ـ إلى أن قال : ـ فيقول الله : لاُثيبنّ اليوم عليك أحسن الثواب ، ولاُعاقبنّ عليك اليوم أليم العقاب ... الحديث.
[ ٢٢٦٧٨ ] ٢ ـ وعن
علي ( عليه السلام ) قال : تعلّموا القرآن فإنّه ربيع __________________
القلوب ... الحديث.
[ ٢٢٦٧٩ ] ٣ ـ وعن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ينبغي للمؤمن أن لا يموت حتّى يتعلّم القرآن ، أو أن يكون في تعليمه.
[ ٢٢٦٨٠ ] ٤ ـ وحديث
المسلمي عن أبيه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : تعلموا العربية فإنّها كلام الله الذي كلّم به خلقه ... الحديث.
[ ٢٢٦٨١ ] ٥ ـ وعن
أبي جعفر الجواد ( عليه السلام ) قال : ما استوى رجلان في حسب ودين إلّا كان أفضلهما عند الله آدبهما ـ إلى أن قال : ـ بقراءة القرآن كما اُنزل ، ودعاؤه الله من حيث لا يلحن ، فإن الدعاء الملحون لا يصعد إلى الله.
[ ٢٢٦٨٢ ] ٦ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن محمّد بن الحسن وعلي بن محمّد ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن عيسى ، عن عبيد الله بن عبد الله الدهقان ، عن درست الواسطي ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي الحسن موسى ( عليه السلام ) قال : دخل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) المسجد فإذا جماعة قد أطافوا برجل فقال : ما هذا ؟ فقيل : علّامة ، فقال : وما العلّامة ؟ فقالوا له : أعلم الناس بأنساب العرب ووقائعها وأيام الجاهلية والأشعار والعربية ، قال : فقال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : ذاك علم لا يضر من جهله ، ولا ينفع من علمه.
ثمّ قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) :
إنما العلم ثلاث : آية محكمة ، أو فريضة عادلة ، أو سنّة قائمة ، وما خلاهن فهو فضل.
__________________
أقول : هذا محمول على الإِفراط في تعلم
العربية ، والزيادة على قدر الحاجة ، بل هو ظاهر في ذلك لقولهم : علّامة ، وقولهم أعلم الناس بالعربية ، فلا ينافي الأمر بتعلّمها.
[ ٢٢٦٨٣ ] ٧ ـ وعن
محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد
، عن رجل ، عن جميل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : من الله على الناس برّهم وفاجرهم بالكتاب والحساب ، ولولا ذلك لتغالطوا.
[ ٢٢٦٨٤ ] ٨ ـ وقد
تقدّم حديث حسان المعلّم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن التعليم ، فقال : لا تأخذ على التعليم أجراً ، قلت : فالشعر والرسائل وما أشبه ذلك أُشارط عليه ؟ قال : نعم ... الحديث.
[ ٢٢٦٨٥ ] ٩ ـ وحديث
إسحاق بن عمار ، عن العبد الصالح ( عليه السلام ) قال : قلت له : إن لنا جاراً يكتب ، وقد سألني أن أسألك عن عمله ؟ قال : مره إذا دفع إليه الغلام أن يقول لأهله : إني إنّما اُعلمه الكتاب والحساب واتجر عليه بتعلم القرآن ليطيب له كسبه.
أقول : والنصوص على وجوب تعلم الحديث
وتعليمه وروايته والعمل به كثيرة يأتي بعضها في القضاء
، وتقدّم هنا جملة من العلوم المنهي عنها ، وتقدّم في
النهي عن المنكر ما تضمن النهي عن علم الكلام غير المأخوذ عنهم ( عليهم السلام ) .
__________________
[ ٢٢٦٨٦ ] ١٠ ـ محمّد
بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب جعفر ابن محمّد بن سنان الدهقان ، عن عبيد الله
، عن درست ، عن عبد الحميد بن أبي العلاء ، عن موسى بن جعفر ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من انهمك في طلب النحو سلب الخشوع.
أقول : هذا ليس فيه
ذم للنحو بل للانهماك فيه ، أعني الإِفراط والزيادة على قدر الحاجة ، وقد ورد النهي عن الإِفراط في العبادة ، وتقدّم ما يدلّ على أنّ الأقرأ مقدّم على غيره في صلاة الجماعة للإِمامة .
[ ٢٢٦٨٧ ] ١١ ـ محمّد
بن علي بن الحسين في ( معاني الأخبار ) وفي ( الأمالي ) عن محمّد بن الحسن ، عن الصفار ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب ، وأحمد بن الحسن بن علي بن فضال جميعاً ، عن علي بن أسباط ، عن الحسن بن زيد
، عن محمّد بن سلام
، عن الأصبغ بن نباتة قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) سأل عثمان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن تفسير أبجد ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : تعلّموا تفسير أبجد فإنّ فيها الأعاجيب ، ويل لعالم جهل تفسيره ، فسُئل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن تفسير أبجد ، فقال : أمّا الألف فآلاء الله حرف بحرف من أسمائه ، وأمّا الباء فبهجة الله ، وأمّا الجيم فجنة الله وجلال الله وجماله ، وأمّا الدال فدين الله.
وأمّا هوّز : فالهاء هاء الهاوية ، فويل
لمن هوى في النار ، وأمّا الواو فويل لأهل النار ، وأما الزاء فزاوية في النار ، فنعوذ بالله مما في الزاوية ـ يعني
زوايا جهنم ـ.
وأمّا حطي : فالحاء حطوط الخطايا عن
المستغفرين في ليلة القدر ، وما نزل به جبرئيل مع الملائكة إلى مطلع الفجر ، وأمّا الطاء فطوبى لهم وحسن مآب ، وهي شجرة غرسها الله ونفخ فيها من روحه ، وإن أغصانها لترى من وراء سور الجنّة تنبت بالحلي والحلل متدلية على أفواههم ، وأمّا الياء فيد الله فوق خلقه باسطة سبحانه وتعالى عمّا يشركون.
وأما كلمن : فالكاف من كلام الله ( لَا
تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللهِ )
( وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا )
، وأمّا
اللام فإلمام أهل الجنّة بينهم في الزيارة والتحية والسلام ، وتلاوم أهل النار فيما بينهم ، وأمّا الميم فملك الله الّذي لا يزول ، ودوامه الذي لا يفنىٰ ، وأما النون فـ ( ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ )
، والقلم
قلم من نور ، وكتاب من نور في لوح محفوظ يشهده المقربون ، وكفى بالله شهيداً.
وأمّا سعفص : فالصاد صاع بصاعٍ ، وفص
بفص ـ يعني الجزاء بالجزاء ـ ، كما تدين تدان إنّ الله لا يريد ظلماً للعباد.
وأمّا قرشت : يعني قرشهم فحشرهم ونشرهم
يوم القيامة ، فقضى بينهم بالحقّ وهم لا يظلمون.
ورواه في ( معاني الاخبار ) بإسناد آخر .
__________________
[ ٢٢٦٨٨ ] ١٢ ـ ويأتي
في كتاب النكاح في أحكام الاولاد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الغلام يلعب سبع سنين ويتعلّم الكتاب سبع سنين ، ويتعلّم الحلال والحرام سبع سنين.
[ ٢٢٦٨٩ ] ١٣ ـ وعن
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : علّموا أولادكم السباحة والرماية.
[ ٢٢٦٩٠ ] ١٤ ـ وعن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : بادروا أحداثكم بالحديث قبل أن تسبقكم إليهم المرجئة.
[ ٢٢٦٩١ ] ١٥ ـ فخار
بن معد الموسوي في ( كتاب الحجة على الذاهب إلى تكفير أبي طالب ) بإسناده إلى أبي الفرج الأصبهاني ، عن هارون بن موسى التلّعكبري ، عن محمّد بن علي بن معمر الكوفي ، عن علي بن أحمد بن مسعدة بن صدقة ، عن عمه ، عن الصادق ( عليه السلام ) قال : كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يعجبه أن يُروى شعر أبي طالب وأن يُدون ، وقال : تعلّموه وعلّموه أولادكم فإنّه كان على دين الله ، وفيه علم كثير.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود ، ويأتي ما يدلّ عليه .
__________________
أبواب عقد البيع
وشروطه
١ ـ باب اشتراط كون المبيع مملوكاً أو مأذونا
في بيعه ،
وعدم جواز بيع ما لا يملكه ، وعدم وجوب أداء الثمن وحكم بيع الخمر والخنزير
[ ٢٢٦٩٢ ] ١ ـ محمّد
بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق ، عن آبائه ( عليهم السلام ) عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ـ في حديث المناهي ـ قال : ومن اشترى خيانة وهو يعلم فهو كالذي خانها.
[ ٢٢٦٩٣ ] ٢ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن البرقي ، عن محمّد بن القاسم بن الفضيل
قال : سألت أبا الحسن __________________
الأول ( عليه السلام
) عن رجل اشترى من امرأة من آل فلان بعض قطائعهم ، وكتب عليها كتاباً بأنّها قد قبضت المال ولم تقبضه ، فيعطيها المال أم يمنعها ؟ قال : قل
له ليمنعها أشدّ المنع فإنّها باعته ما لم تملكه.
ورواه الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن
أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن خالد ، عن القاسم بن محمّد ، عن محمّد بن القاسم قال : سألت أبا الحسن موسى ( عليه السلام ) وذكر مثله .
[ ٢٢٦٩٤ ] ٣ ـ وعنه
، عن الحسن بن محبوب ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : سأله رجل من أهل النيل
عن أرض اشتراها بفم النيل ، وأهل الأرض يقولون : هي أرضهم ، وأهل الاستان يقولون : هي من أرضنا ، فقال : لا تشترها إلّا برضا أهلها.
ورواه الكليني ، عن عدّة من أصحابنا ، عن
سهل بن زياد ، وأحمد ابن محمّد ، عن ابن محبوب مثله .
__________________
[ ٢٢٦٩٥ ] ٤ ـ وبإسناده
عن ابن محبوب ، عن أبي أيّوب
، عن أبي بصير قال : سألت أحدهما ( عليهما السلام ) عن شراء الخيانة والسرقة ؟ قال : لا إلّا أن يكون قد اختلط معه غيره ، فأمّا السرقة بعينها فلا ، إلّا أن يكون من متاع السلطان فلا بأس بذلك.
ورواه الكليني بالسند الّذي قبله .
ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً
من كتاب المشيخة للحسن ابن محبوب .
أقول : هذا محمول على ما كان من متاع
السلطان وعلم أنّه مأخوذ من أموال المسلمين جميعاً مثل حاصل الأرض المفتوحة عنوة ، أو من مال الإِمام كالأنفال أو نحوهما ممّا فيه رخصة للشيعة كما مضى ، ويأتي .
[ ٢٢٦٩٦ ] ٥ ـ وبإسناده
عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن عليّ بن رئاب وعبد الله بن جبلة ، عن إسحاق بن عمّار عن عبد صالح ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل في يده دار ليست له ولم تزل في يده ويد آبائه من قبله __________________
قد أعلمه من مضى من
آبائه أنها ليست لهم ، ولا يدرون لمن هي فيبيعها ويأخذ ثمنها ؟ قال : ما أُحب أن يبيع ما ليس له ، قلت : فإنّه ليس يعرف صاحبها ولا يدري لمن هي ، ولا أظنّه يجيء لها ربّ أبداً ، قال : ما احبّ أن يبيع ما ليس له ، قلت : فيبيع سكناها أو مكانها في يده فيقول : أبيعك سكناي وتكون في يدك كما هي في يدي ، قال : نعم يبيعها على هذا.
[ ٢٢٦٩٧ ] ٦ ـ وبإسناده
عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العباس ، عن الحسن ، عن سماعة
قال : سألته عن شراء الخيانة والسرقة فقال : إذا عرفت أنّه كذلك فلا إلّا أن يكون شيئاً اشتريته من العامل.
ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة نحوه .
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن
، عن زرعة ، عن سماعة مثله .
[ ٢٢٦٩٨ ] ٧ ـ وعنه
، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن جراح المدائني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يصلح شراء السرقة والخيانة إذا عُرفت.
ورواه الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن
أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد مثله .
__________________
[ ٢٢٦٩٩ ] ٨ ـ أحمد
بن علي بن أبي طالب الطبرسي في كتاب ( الاحتجاج ) عن محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري أنّه كتب إلى صاحب الزمان ( عليه السلام ) : أنّ بعض أصحابنا له ضيعة جديدة بجنب ضيعة خراب للسلطان فيها حصة ، واكرته
ربما زرعوا وتنازعوا في حدودها ، وتؤذيهم عمّال السلطان ، وتتعرض في الكل من غلات ضيعته ، وليس لها قيمة لخرابها ، وإنّما هي بائرة مند عشرين سنة ، وهو يتحرج من شرائها لأنّه يقال : إنّ هذه الحصة من هذه الضيعة كانت قبضت من الوقف قديماً للسلطان ، فإن جاز شراؤها من السلطان كان ذلك صوناً وصلاحاً له وعمارة لضيعته ، وأنّه يزرع هذه الحصة من القرية البائرة يفضل ماء ضيعته العامرة ، وينحسم عن طمع اولياء السلطان ، وإن لم يجز ذلك عمل بما تأمره به إن شاء الله.
فأجابه ( عليه السلام ) : الضيعة لا
يجوز ابتياعها إلّا من مالكها أو بأمره أو رضاً منه.
[ ٢٢٧٠٠ ] ٩ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن الحسين بن محمّد ، عن النهدي ، عن ابن أبي نجران ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من اشترى سرقة وهو يعلم فقد شرك في عارها واثمها.
[ ٢٢٧٠١ ] ١٠ ـ وعن
علي بن إبراهيم ، عن صالح بن السندي ، عن جعفر __________________
ابن بشير ، عن
الحسين بن أبي العلاء ، عن أبي عمر السراج
، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الذي توجد عنده السرقة ، قال : هو غارم إذا لم يأت على بائعها شهود .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم .
وبإسناده عن محمّد بن يعقوب ، وكذا الّذي قبله.
ورواه أيضاً بإسناده عن محمّد بن أحمد
بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير مثله .
[ ٢٢٧٠٢ ] ١١ ـ وعن
محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن ابن علي ، عن علي بن عقبة ، عن الحسين بن موسى ، عن بريد ومحمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من اشترى طعام قوم وهم له كارهون قُصّ لهم من لحمه يوم القيامة.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد
مثله .
[ ٢٢٧٠٣ ] ١٢ ـ عبد
الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل سرق جارية ثمّ باعها يحلّ فرجها لمن اشتراها ؟ قال : إذا أنبأهم أنّها سرقة فلا يحلّ ، وإن لم يعلم فلا بأس.
__________________
ورواه علي بن جعفر في كتابه .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه ، وتقدّم ما يدل على حكم بيع الخمر والخنزير فيما يكتسب به .
٢ ـ باب أنّ من باع ما يملك وما لا يملك صحّ
البيع فيما
يملك خاصّة
[ ٢٢٧٠٤ ] ١ ـ محمّد
بن الحسن الطوسي بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار ، أنّه كتب إلى أبي محمّد الحسن بن علي العسكري ( عليه السلام ) في رجل باع
قطاع أرضين
فيحضره الخروج إلى مكّة والقرية على مراحل من منزله ، ولم يكن له من المقام ما يأتي بحدود أرضه ، وعرف حدود القرية الأربعة ، فقال للشهود : أشهدوا أنّي قد بعت فلاناً ـ يعني المشتري ـ جميع القرية التي حدّ منها كذا ، والثاني والثالث والرابع وإنّما له في هذه القرية قطاع أرضين ، فهل يصلح للمشتري ذلك وإنّما له بعض هذه القرية وقد أقر له بكلّها ؟ فوقع ( عليه السلام ) : لا يجوز بيع ماليس يملك ، وقد وجب الشراء من البايع على ما يملك.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن الحسن
الصفار .
__________________
ورواه الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن
محمّد بن الحسن .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك .
٣ ـ باب أحكام الشراء من غير المالك مع عدم
إجازته
[ ٢٢٧٠٥ ] ١ ـ محمّد
بن الحسن في ( المجالس والاخبار ) بإسناده الآتي عن رزيق قال : كنت عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) يوماً إذ دخل عليه رجلان ـ إلى أن قال ـ فقال أحدهما : إنّه كان عليّ مال لرجل من بني عمار ، وله بذلك ذكر حقّ وشهود ، فأخذ المال ولم استرجع منه الذكر بالحق ، ولا كتبت عليه كتاباً ، ولا أخذت منه براءة ، وذلك لأنّي وثقت به وقلت له : مزّق الذكر بالحق الّذي عندك ، فمات وتهاون بذلك ولم يمزقها ، وعقب هذا أن طالبني بالمال ورّاثه وحاكموني وأخرجوا بذلك الذكر بالحقّ ، وأقاموا العدول فشهدوا عند الحاكم فأخذت بالمال ، وكان المال كثيراً فتوارثت من الحاكم فباع عليّ قاضي الكوفة معيشة لي وقبض القوم المال ، وهذا رجل من إخواننا ابتلى بشراء معيشتي من القاضي ، ثمّ أنّ ورثة الميت أقروا أنّ المال كان أبوهم قد قبضه وقد سألوه أن يردّ عليّ معيشتي ويعطونه في أنجم معلومة ، فقال : إنّي أُحبّ أن تسأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن هذا ، فقال الرجل ـ يعني المشتري ـ جعلني الله فداك كيف أصنع؟ فقال : تصنع أن __________________
ترجع بمالك على
الورثة وترد المعيشة إلى صاحبها ، وتخرج يدك عنها ، قال : فإذا أنا فعلت ذلك له أن يطالبني بغير هذا ؟ قال : نعم له أن يأخذ منك ما أخذت من الغلّة ثمن الثمار ، وكلّ ما كان مرسوماً في المعيشة يوم أشتريتها يجب أن تردّ ذلك إلّا ما كان من زرع زرعته أنت ، فإنّ للزارع إمّا قيمة الزرع ، وإما أن يصبر عليك إلى وقت حصاد الزرع ، فإن لم يفعل كان ذلك له ورد عليك القيمة ، وكان الزرع له ، قلت : جعلت فداك فإن كان هذا قد أحدث فيها بناء وغرس قال : له قيمة ذلك أو يكون ذلك المحدث بعينه يقلعه ويأخذه ، قلت أرأيت إن كان فيها غرس أو بناء فقلع الغرس وهدم البناء ، فقال : يرد ذلك إلى ما كان أو يغرم القيمة لصاحب الأرض ، فإذا رد جميع ما أخذ من غلاتها إلى صاحبها وردّ البناء والغرس وكلّ محدث إلى ما كان أو ردّ القيمة كذلك يجب على صاحب الأرض أن يرد عليه كل ما خرج عنه في إصلاح المعيشة من قيمة غرس أو بناء أو نفقة في مصلحة المعيشة ، ودفع النوائب عنها ، كلّ ذلك فهو مردود إليه.
٤ ـ باب وجوب العلم بقدر المبيع فلا يصح بيع
المكيل
والموزون والمعدود مجازفة ، وحكم الأخرس والأعجم في العقود
[ ٢٢٧٠٦ ] ١ ـ محمّد
بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ما كان من طعام سميت فيه كيلاً فلا يصلح بيعه مجازفة ، وهذا مما يكره من بيع الطعام.
ورواه الكليني ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن
أبيه ، عن ابن أبي عمير ، __________________
عن حماد ، عن الحلبي
مثله .
محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن
سعيد ، عن ابن أبي عمير مثله .
[ ٢٢٧٠٧ ] ٢ ـ وعنه
، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه قال في رجل اشترى من رجل طعاماً عدلاً بكيل معلوم وأنّ صاحبه قال للمشتري : ابتع منّي من هذا العدل الآخر بغير كيل ، فإن فيه مثل ما في الاخر الذي ابتعت ، قال : لا يصلح إلّا بكيل ، وقال : وما كان من طعام سميت فيه كيلاً فإنّه لا يصلح مجازفة ، هذا ممّا يكره من بيع الطعام.
ورواه الكليني ، والصدوق كالّذي قبله .
[ ٢٢٧٠٨ ] ٣ ـ وعنه
، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) ما كان من طعام سمّيت فيه كيلاً فلا يصلح مجازفة.
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان مثله
.
[ ٢٢٧٠٩ ] ٤ ـ وعنه
، عن القاسم بن محمّد ، عن أبان ، عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يشتري __________________
بيعاً فيه كيل أو
وزن بغيره
ثمّ يأخذ على نحو ما فيه ؟ قال : لا بأس به.
وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عمن
ذكره ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله مثله .
ورواه الكليني ، عن حميد بن زياد ، عن
الحسن بن محمّد بن سماعة .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك ، وتقدّم ما يدلّ على حكم الأخرس والأعجم عموماً في القراءة في الصلاة .
٥ ـ باب جواز الشراء على تصديق البائع في الكيل
من دون
إعادته ، وكذا إذا حضر المشتري الاعتبار ، ولا يبيعه بغير كيل بمجرد تصديق البائع
[ ٢٢٧١٠ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن أبي سعيد ، عن عبد الملك بن عمرو قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أشتري مائة راوية من زيت فأعترض راوية أو اثنتين فأتزنهما ثم آخذ سائره على قدر ذلك قال : لا بأس.
ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الملك بن
عمرو نحوه .
__________________
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد
، عن سوار ، عن أبي سعيد المكاري مثله .
[ ٢٢٧١١ ] ٢ ـ وبهذا
الإِسناد عن عبد الكريم بن عمرو
قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أشتري الطعام فأكتاله ومعي من قد شهد الكيل ، وإنّما أكيله لنفسي فيقول : بعنيه فأبيعه إيّاه على ذلك الكيل الذي أكتلته ، قال : لا بأس.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى
مثله .
وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين
، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي العطارد قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) وذكر مثله .
[ ٢٢٧١٢ ] ٣ ـ وعن
علي بن إبراهيم ، عن أبيه
، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن رجل من أصحابنا قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يشتري الجص فيكيل بعضه ويأخذ البقيّة بغير كيل ، فقال : إمّا أن يأخذ كلّه بتصديقه ، وإمّا أن يكيله كلّه.
محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن
إبراهيم مثله .
__________________
[ ٢٢٧١٣ ] ٤ ـ وبإسناده
عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن محمّد بن حمران قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : اشترينا طعاماً فزعم صاحبه أنّه كاله فصدقناه وأخذناه بكيله ، فقال : لا بأس ، فقلت : أيجوز أن أبيعه كما اشتريته بغير كيل ؟ قال : لا ، أمّا أنت فلا تبعه حتّى تكيله.
[ ٢٢٧١٤ ] ٥ ـ وعنه
، عن صفوان وعلي بن النعمان ، عن يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يكون لي عليه أحمال كيل مسمى ، فيبعث إلي بأحمال فيها أقلّ من الكيل الّذي لي عليه ، وأخذ مجازفة ؟ فقال : لا بأس ... الحديث.
ورواه الصدوق بإسناده عن يعقوب بن شعيب .
أقول : هذا محمول على تصديق صاحب المتاع
، أو مخصوص باستيفاء الدين.
[ ٢٢٧١٥ ] ٦ ـ وعنه
، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي العطارد قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أشتري الطعام فأضع في أوله وأربح في آخره ، فأسأل صاحبي أن يحطّ عنّي في كلّ كرّ كذا وكذا ، قال : هذا لا خير فيه ، ولكن يحطّ عنك حمله قلت : إن حط عنّي أكثر ممّا وضعت ، قال : لا بأس به ، قلت : فأخرج الكُرّ والكُرين فيقول الرجل : أعطنيه بكيلك ، قال : إذا ائتمنك فلا بأس.
[ ٢٢٧١٦ ] ٧ ـ وبإسناده
عن الحسن بن محبوب ، عن زرعة بن محمّد ، __________________
عن سماعة قال : سألته عن شراء الطعام وما يكال
ويوزن هل يصلح شراؤه بغير كيل ولا وزن ؟ فقال : أما إن تأتي رجلاً في طعام قد كيل ووزن تشتري منه مرابحة فلا بأس إن اشتريته منه ولم تكله ولم تزنه إذا كان المشتري الأول قد أخذه بكيل أو وزن وقلت له عند البيع إني اُربحك كذا وكذا وقد رضيت بكيلك ووزنك فلا بأس.
ورواه الكليني ، عن عدّة من أصحابنا ، عن
أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة
، والذي قبله عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى مثله.
[ ٢٢٧١٧ ] ٨ ـ محمّد
بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يشتري الطعام أشتريه منه بكيله واُصدّقه ؟ فقال : لا بأس ، ولكن لا تبعه حتّى تكيله.
[ ٢٢٧١٨ ] ٩ ـ وبإسناده
عن خالد بن حجاج الكرخي قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أشتري الطعام من الرجل ثم أبيعه من رجل آخر قبل أن أكتاله ، فأقول : ابعث وكيلك حتّى يشهد كيله إذا قبضته ، قال : لا بأس.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في شراء
ما يأخذه الظالم من الغلات
، وغير ذلك
وتقدّم ما ظاهره المنافاة وهو محمول على __________________
الاستحباب .
٦ ـ باب تحريم بخس المكيال والميزان والبيع بمكيال مجهول
[ ٢٢٧١٩ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن خالد البرقي ، عن سعد بن سعد ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن قوم يصغرون القفزان يبيعون بها ، قال : أُولئك الذين يبخسون الناس أشياءهم.
[ ٢٢٧٢٠ ] ٢ ـ وعن
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يصلح للرجل أن يبيع غير صاع المصر.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك .
__________________
٧ ـ باب أنّه إذا لم يمكن عدّ الجوز جاز أن
يعتبر مكيال
ويؤخذ بحسابه
[ ٢٢٧٢١ ] ١ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن سفيان بن صالح وحماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن هشام بن سالم وعلي بن النعمان ، عن ابن مسكان جميعاً ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه سُئل عن الجوز لا نستطيع أن نعدّه فيكال بمكيال ثمّ يعد ما فيه ، ثمّ يكال ما بقي على حساب ذلك العدد؟ قال : لا بأس به.
محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن
أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله .
ورواه الصدوق بإسناده عن حماد .
٨ ـ باب جواز بيع اللبن في الضرع ، إذا ضم إليه شيء معلوم
[ ٢٢٧٢٢ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل ابن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن عيص بن القاسم قال : سألت __________________
أبا عبد الله ( عليه
السلام ) عن رجل له نعم يبيع ألبانها بغير كيل ؟ قال : نعم حتّى تنقطع أو شيء منها .
أقول : هذا مخصوص بوجود الضميمة لما
يأتي .
[ ٢٢٧٢٣ ] ٢ ـ وعن
محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين ابن سعيد ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن اللبن يشترى وهو في الضرع ؟ فقال : لا ، إلّا أن يحلب لك منه سكرجة فيقول : اشتر مني هذا اللبن الذي في السكرجة
وما في ضروعها بثمن مسمّى ، فإن لم يكن في الضرع شيء كان ما في السكرجة.
ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة أنّه سأل
أبا عبد الله ( عليه السلام ) وذكر مثله .
ورواه الشيخ بإسناده ، عن الحسين بن
سعيد ، والذي
قبله بإسناده عن محمّد بن يعقوب.
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك .
__________________
٩ ـ باب حكم إعطاء الغنم والبقر بالضريبة
[ ٢٢٧٢٤ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يكون له الغنم يعطيها بضريبة سنة شيئاً معلوماً أو دراهم معلومة ، من كل شاة كذا وكذا ، قال : لا بأس بالدراهم ، ولست أُحب أن يكون بالسمن.
[ ٢٢٧٢٥ ] ٢ ـ وعنه
، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي المغرا ، عن إبراهيم بن ميمون أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) فقال : نعطي الراعي الغنم بالجبل يرعاها وله أصوافها وألبانها ، ويعطينا لكل شاة دراهم ؟ فقال : ليس بذلك بأس ، فقلت : إنّ أهل المسجد يقولون : لا يجوز لأنّ منها ما ليس له صوف ولا لبن ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : وهل يطيبه إلّا ذاك ، يذهب بعضه ويبقي بعض.
[ ٢٢٦٢٦ ] ٣ ـ وعن
حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن بعض أصحابه ، عن أبان
، عن مدرك بن الهزهاز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل تكون له الغنم فيعطيها بضريبة شيئاً معلوماً من الصوف أو السمن أو الدراهم ، قال : لا بأس بالدراهم ، وكره السمن.
[ ٢٢٧٢٧ ] ٤ ـ وعن
علي عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن __________________
سنان قال : سألت أبا
عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل دفع إلى رجل غنمه بسمن ودراهم معلومة لكل شاة كذا وكذا في كل شهر ؟ قال : لا بأس بالدراهم ، فأمّا السمن فلا أُحبّ ذلك إلّا أن تكون حوالب فلابأس بذلك.
ورواه الشيخ بإسناده عن ابن محبوب ، والذي قبله بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، والأول بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله.
[ ٢٢٧٢٨ ] ٥ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي ولاد الحناط ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل كانت له غنم يحتلبها فيأتيه الرجل فيشتري الخمسمائة رطل وأكثر من ذلك المائة رطل بكذا وكذا فيأخذ منه في كل يوم مائة رطل حتى يستوفي ما اشتراه منه ، قال : لا بأس بهذا.
[ ٢٢٧٢٩ ] ٦ ـ وعنه
، عن جعفر بن سماعة ، عن أبان بن عثمان ، عن إسماعيل بن الفضل قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يدفع إلى الرجل بقراً أو غنماً على أن يدفع إليه كل سنة من ألبانها وأولادها كذا وكذا ، قال : مكروه.
١٠ ـ باب جواز بيع ما في بطون الأنعام مع ضميمة
لا منفرداً
وأنه لا يجوز جعله ثمناً
[ ٢٢٧٣٠ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن __________________
محمّد ، عن ابن
محبوب ، عن إبراهيم الكرخي قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ما تقول في رجل اشترى من رجل أصواف مائة نعجة وما في بطونها من حمل بكذا وكذا درهماً ؟ قال : لا بأس بذلك ان لم يكن في بطونها حمل كان رأس ماله في الصوف.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب
مثله .
محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن
الحسن بن محبوب مثله .
[ ٢٢٧٣١ ] ٢ ـ وفي (
معاني الأخبار ) عن محمّد بن هارون الزنجاني ، عن علي بن عبد العزيز ، عن القاسم بن سلام بإسناد متصل إلى النبي ( صلى الله عليه وآله ) أنه نهى عن المجر.
وهو أن يباع البعير أو غيره بما في بطن
الناقة.
ونهى ( صلى الله عليه وآله ) عن
الملاقيح والمضامين.
فالملاقيح : ما في البطون ، وهي الأجنة
، والمضامين : ما في أصلاب الفحول ، وكانوا يبيعون الجنين في بطن الناقة وما يضرب الفحل في عامه وفي أعوام.
ونهى ( صلى الله عليه وآله ) عن بيع حبل
الحَبَلةَ.
ومعناه ولد ذلك الجنين الذي في بطن
الناقة ، أو هو نتاج النتاج ، وذلك غرر.
[ ٢٢٧٣٢ ] ٣ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن اصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا تبع من آجلة
عاجلة بعشر ملاقيح من أولاد جمل في قابل.
__________________
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم .
١١ ـ باب عدم جواز بيع الآبق منفرداً ، وجواز
بيعه منضماً
إلى معلوم
[ ٢٢٧٣٣ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن رفاعة النخاس قال : سألت أبا الحسن موسى ( عليه السلام ) قلت له : أيصلح لي أن أشتري من القوم الجارية الآبقة ، وأعطيهم الثمن وأطلبها أنا ؟ قال : لا يصلح شراؤها إلّا أن تشتري منهم معها ثوباً أو متاعاً ، فتقول لهم : أشتري منكم جاريتكم فلانة ، وهذا المتاع بكذا وكذا درهماً فإن ذلك جائز.
محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد
مثله .
[ ٢٢٧٣٤ ] ٢ ـ وبإسناده
عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يشتري العبد وهو آبق عن أهله ، قال : لا يصلح إلّا أن يشتري معه شيئاً آخر ، ويقول : أشتري منك هذا الشيء وعبدك بكذا وكذا ، فإن لم يقدر على العبد كان الذي نقده فيما اشترى منه.
وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان
بن عيسى ، عن سماعة مثله .
__________________
ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة .
ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن
أحمد بن محمّد نحوه .
١٢ ـ باب أنّه لا يجوز بيع ما يضرب الصياد
بشبكته ، ولا ما في الآجام من القصب والسمك والطير مع الجهالة إلا أن يضم إلى معلوم ، وحكم بيع المجهولات وما لا يقدر عليه
[ ٢٢٧٣٥ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن الحسن بن شمون ، عن الأصم ، عن مسمع ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) نهى أن يشتري شبكة الصياد يقول : اضرب بشبكتك ، فما خرج فهو من مالي بكذا وكذا.
[ ٢٢٧٣٦ ] ٢ ـ وعنهم
، عن سهل ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا كانت أجمة ليس فيها قصب أخرج شيء من السمك فيباع وما في الأجمة.
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد ، وكذا الّذي قبله.
[ ٢٢٧٣٧ ] ٣ ـ وعن
بعض أصحابنا ، عن عليّ بن أسباط ، عن أبي مخلّد السراج قال : كنّا عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) فدخل معتبّ فقال : بالباب __________________
رجلان ، فقال : ادخلهما
، فدخلا فقال أحدهما : إنّي رجل قصّاب ، وإنّي أبيع المسوك
قبل أن أذبح الغنم ، قال : ليس به بأس ، ولكن انسبها غنم أرض كذا وكذا.
[ ٢٢٧٣٨ ] ٤ ـ وعن
محمّد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمّد ، عن علي ابن الحكم ، وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن غير واحد جميعاً ، عن أبان بن عثمان ، عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يتقبل بجزية رؤوس الرجال وبخراج النخل والآجام والطير وهو لا يدري لعلّه لا يكون من هذا شيء أبداً ، أو يكون ، أيشتريه وفي أي زمان يشتريه ويتقبّل منه ؟ قال : إذا علمت أنّ من ذلك شيئاً واحداً أنّه قد أدرك فاشتره وتقبل به .
ورواه الصدوق بإسناده عن أبان نحوه ، إلّا
أنّه قال : بخراج الرجال وجزية رؤوسهم ، وخراج النخل والشجر والآجام والمصائد والسمك والطير .
محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمّد
بن سماعة مثله .
[ ٢٢٧٣٩ ] ٥ ـ وعنه
، عن محمّد بن زياد ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس أن يشتري الآجام إذا كانت فيها قصب.
[ ٢٢٧٤٠ ] ٦ ـ وعنه
، عن بعض أصحابنا ، عن زكريا ، عن رجل ، عن __________________
أبي بصير ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) في شراء الأجمة ليس فيها قصب إنّما هي ماء ، قال : يصيد كفّاً من سمك تقول : أشتري منك هذا السمك وما في هذه الأجمة بكذا وكذا.
[ ٢٢٧٤١ ] ٧ ـ وبإسناده
عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين عن ، محمّد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) أنّه كره بيع صك الورق حتى يقبض.
[ ٢٢٧٤٢ ] ٨ ـ وبإسناده
عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن منهال القصاب ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أشتري الغنم أو يشتري الغنم جماعة ثمّ يدخل داراً ، ثمّ يقوم على الباب
فيعد واحداً واثنين وثلاثة وأربعاً وخمساً ثمّ يخرج السهم ، قال : لا يصلح هذا ، إنما تصلح السهام إذا عدلت القسمة.
ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن
أحمد بن محمّد مثله .
[ ٢٢٧٤٣ ] ٩ ـ وعنه
، عن الحسن بن محبوب ، عن زيد الشحام قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل اشترى سهام القصابين من قبل أن يخرج السهم فقال لا تشتر شيئاً حتّى تعلم أين يخرج السهم ، فإن اشترى شيئاً فهو بالخيار إذا خرج.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب
.
ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن
سهل بن زياد وأحمد بن __________________
محمّد جميعاً ، عن
ابن محبوب مثله .
[ ٢٢٧٤٤ ] ١٠ ـ وعنه
، عن ابن سنان ، عن يونس بن يعقوب ، عن عبد الأعلى بن أعين قال : قال : نبئت عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنّه يكره شراء ما لم يره.
[ ٢٢٧٤٥ ] ١١ ـ وعنه
، عن معاوية بن حكيم ، عن محمّد بن حنان الجلاب ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يشتري مائة شاة على أن يبدّل
منها كذا وكذا ؟ قال : لا يجوز.
ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن
أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن معاوية بن حكيم ، عن محمّد بن حباب الخارق
، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) مثله .
[ ٢٢٧٤٦ ] ١٢ ـ محمّد
بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق ، عن آبائه ( عليهم السلام ) عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ـ في حديث المناهي ـ قال : ونهى عن بيع وسلف ، ونهى عن بيعين في بيع ، ونهى عن بيع ما ليس عندك ، ونهى عن بيع ما لم يضمن.
__________________
[ ٢٢٧٤٧ ] ١٣ ـ وفي
( معاني الأخبار ) عن محمّد بن هارون الزنجاني ، عن علي بن عبد العزيز ، عن القاسم بن سلام بإسناد متصل إلى النبي ( صلى الله عليه وآله ) أنّه نهى عن المنابذة والملامسة وبيع الحصاة.
المنابذة يقال : أنّها أن يقول لصاحبه :
انبذ إليّ الثوب أو غيره من المتاع أو أنبذه إليك ، وقد وجب البيع بكذا ، ويقال : إنّما هو أن يقول الرجل إذا نبذت الحصاة فقد وجب البيع وهو معنى قوله : أنّه نهى عن بيع الحصاة.
والملامسة أن يقول : إذا لمست ثوبي أو
لمست ثوبك فقد وجب البيع بكذا ، ويقال : بل هو أن يلمس المتاع من وراء الثوب ولا ينظر إليه فيقع البيع على ذلك.
وهذه بيوع كان اهل الجاهلية يتبايعونها
، فنهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عنها لأنها غرر كلّها.
[ ٢٢٤٧٨ ] ١٤ ـ وفي
( الخصال ) عن محمّد بن الحسن ، عن الصفار ، عن أبي عبد الله ، عن عبد الرحمن بن حماد ، عن محمّد بن سنان مسنداً إلى أبي جعفر ( عليه السلام ) أنّه كره بيعين : اطرح وخذ من غير تقليب ، وشراء ما لم تر.
ورواه الكليني ، عن عدّة من أصحابنا ، عن
أحمد بن محمّد ، عن عبد الرحمن بن حمّاد نحوه .
[ ٢٢٧٤٩ ] ١٥ ـ وعنهم
، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن سنان ، __________________
عن يونس بن يعقوب ، عن
عبد الأعلى بن أعين ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) نحوه.
١٣ ـ باب جواز بيع التبن بالمشاهدة *
[ ٢٢٧٥٠ ] ١ ـ محّمد
بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن جميل ، عن زرارة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل اشترى تبن بيدر قبل أن يداس ، تبن كلّ بيدر بشيء معلوم يأخذ التبن ويبيعه قبل أن يكال الطعام ، قال : لا بأس.
ورواه الصدوق بإسناده عن جميل أنّه سأل
أبا عبد الله ( عليه السلام ) وذكر مثله .
ورواه أيضاً بإسناده عن جميل ، عن زرارة
أنّه سأل أبا جعفر ( عليه السلام ) وذكر الحديث .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن
أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل نحوه ، إلّا أنّه قال : تبن كلّ كُرّ بشيء معلوم .
ورواه الشيخ أيضا بإسناده عن علي بن
إبراهيم .
__________________
١٤ ـ باب اشتراط البلوغ والعقل والرشد في جواز البيع والشراء
[ ٢٢٧٥١ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن عبد العزيز العبدي ، عن حمزة بن حمران ، عن أبي
جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أنّه قال : الجارية إذا تزوّجت ودخل بها ولها تسع سنين ذهب عنها اليتم ، ودفع إليها مالها ، وجاز أمرها في الشراء والبيع.
قال : والغلام لا يجوز أمره في الشراء
والبيع ، ولا يخرج من اليتم حتّى يبلغ خمس عشرة سنة ، أو يحتلم أو يشعر أو ينبت قبل ذلك.
ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر )
نقلاً من كتاب المشيخة للحسن ابن محبوب مثله .
[ ٢٢٧٥٢ ] ٢ ـ وعنه
، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن عيسى ، عن منصور ، عن هشام ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال انقطاع يتم اليتيم بالاحتلام وهو أشده ، وإن احتلم ولم يؤنس منه رشده وكان سفيهاً أو ضعيفاً فليمسك عنه وليه ماله.
__________________
[ ٢٢٧٥٣ ] ٣ ـ وعن
عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الوشاء ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا بلغ أشده ثلاث عشرة سنة ودخل في الأربع عشرة وجب عليه ما وجب على المسلمين ، احتلم أم لم يحتلم ، وكتبت عليه السيئآت ، وكتبت له الحسنات ، وجاز له كلّ شيء إلّا أن يكون ضعيفاً أو سفيهاً.
أقول : هذا محمول على البلوغ بالإِنبات
، وقد تقدم ما يدلّ على ذلك في مقدّمة العبادات
، ويأتي ما يدلّ عليه في الطلاق
، والعتق
، والحجر
، وغير ذلك .
١٥ ـ باب جواز بيع الولي كالأب والجد للأب مال
اليتيم
وجواريه مع المصلحة وإن لم يوص اليه وجواز الشراء منه
[ ٢٢٧٥٤ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب قال : سألت أبا الحسن موسى ( عليه السلام ) عن رجل بيني وبينه قرابة مات وترك أولاداً صغاراً ، وترك مماليك غلماناً وجواري ولم يوص ، فما ترى فيمن يشتري منهم الجارية فيتّخذها أم __________________
ولد ؟ وما ترى في
بيعهم ؟ قال : فقال : إن كان لهم وليّ يقوم بأمرهم باع عليهم ونظر لهم وكان مأجوراً فيهم ، قلت : ما ترى فيمن يشتري منهم الجارية فيتّخذها أُم ولد ؟ فقال : لا بأس بذلك إذا باع عليهم القيّم لهم الناظر فيما يصلحهم ، فليس لهم أن يرجعوا فيما صنع القيم لهم الناظر فيما يصلحهم.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب
نحوه ، وكذا الصدوق .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك .
١٦ ـ باب أنّ الأيتام إذا لم يكن لهم وصي ولا
وليّ جاز أن
يبيع مالهم ورقيقهم بعض العدول مع المصلحة وجاز الشراء منه
[ ٢٢٧٥٥ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى وغيره ، عن أحمد ابن محمّد بن عيسى ، عن إسماعيل بن سعد الأشعري قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) عن رجل مات بغير وصية وترك أولاداً ذكراناً غلماناً صغاراً ، وترك جواري ومماليك هل يستقيم أن تباع الجواري ؟ قال : نعم.
وعن الرجل يموت بغير وصية وله ولد صغار
وكبار أيحلّ شراء شيء من __________________
خدمه ومتاعه من غير
أن يتولى القاضى بيع ذلك ، فإن تولّاه قاض قد تراضوا به ولم يستعمله الخليفة أيطيب الشراء منه أم لا ؟ فقال : إذا كان الأكابر من ولده معه في البيع فلابأس اذا رضي الورثة بالبيع ، وقام عدل في ذلك.
[ ٢٢٧٥٦ ] ٢ ـ وعنه
، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل بزيع قال : مات
رجل من أصحابنا ولم يوص فرفع أمره إلى قاضي الكوفة فصير عبد الحميد القيم بماله ، وكان الرجل خلّف ورثة صغاراً ومتاعاً وجواري ، فباع عبد الحميد المتاع ، فلما أراد بيع الجواري ضعف قلبه عن بيعهن إذ لم يكن الميت صيّر إليه وصيته ، وكان قيامه فيها بأمر القاضي لأنهن فروج.
قال : فذكرت ذلك لأبي جعفر ( عليه
السلام ) وقلت له : يموت الرجل من أصحابنا ، ولا يوصي إلى أحد ، ويخلف جواري فيقيم القاضي رجلاً منّا فيبيعهن ، أو قال : يقوم بذلك رجل منّا فيضعف قلبه لأنهن فروج ، فما ترى في ذلك ؟ قال : فقال : إذا كان القيم به مثلك و مثل عبد الحميد فلابأس.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ، وكذا الّذي قبله.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه .
__________________
١٧ ـ باب اشتراط كون المبيع طلقاً وحكم بيع
الوقف
[ ٢٢٧٥٧ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن محمّد بن جعفر الرزاز ، عن محمّد ابن عيسى ، عن أبي علي بن راشد قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) قلت : جعلت فداك اشتريت أرضاً إلى جنب ضيعتي بألفي درهم ، فلمّا وفيت المال خبرت أنّ الأرض وقف ، فقال : لا يجوز شراء الوقف ولا تدخل الغلّة في مالك وادفعها إلى من وقفت عليه ، قلت : لا أعرف لها ربّاً ، قال : تصدّق بغلّتها.
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في الوقف .
١٨ ـ باب اشتراط تقدير الثمن ، وحكم من اشترى
جارية
بحكمه فوطأها
[ ٢٢٧٥٨ ] ١ ـ محمّد
بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن رفاعة النخاس قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ساومت رجلاً بجارية فباعنيها بحكمي فقبضتها منه على ذلك ، ثمّ بعثت إليه بألف درهم ، فقلت : هذه ألف درهم حكمي عليك أن تقبلها ، فأبى أن يقبلها منّي ، وقد كنت مسستها قبل أن أبعث إليه بالثمن ، فقال : أرى أن تقوّم الجارية قيمة __________________
عادلة ، فإن كان
قيمتها أكثر ممّا بعثت إليه كان عليك أن تردّ عليه ما نقص من القيمة ، وإن كان ثمنها أقل ممّا بعثت إليه فهو له.
قلت : جعلت فداك إن وجدت بها عيباً
بعدما مسستها ، قال : ليس لك أن تردها ولك أن تأخذ قيمة ما بين الصحة والعيب منه.
ورواه الشيخ أيضاً بإسناده عن الحسن بن
محبوب .
ورواه الكليني ، عن عدّة من أصحابنا ، عن
سهل بن زياد ، وأحمد بن محمّد جميعاً ، عن الحسن بن محبوب نحوه .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك هنا ، وفي بيع الثمار ، وغير ذلك .
١٩ ـ باب جواز بيع شيء مقدر من جملة معلومة
متساوية
الأجزاء وحكم تلف بعضها ، وصيغة الإِيجاب والقبول
[ ٢٢٧٥٩ ] ١ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن علي ابن رئاب ، عن بريد بن معاوية ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل اشترى من رجل عشرة آلاف طن قصب في أنبار بعضه على بعض من أجمة واحدة ، والأنبار فيه ثلاثون ألف طن ، فقال البائع : قد بعتك من هذا __________________
القصب عشرة الآف طن
، فقال المشتري : قد قبلت واشتريت ورضيت ، فأعطاه من ثمنه ألف درهم ، ووكل المشتري من يقبضه فأصبحوا وقد وقع النار في القصب فاحترق منه عشرون ألف طن وبقي عشرة آلاف طن ، فقال : العشرة آلاف طن التي بقيت هي للمشتري ، والعشرون التي احترقت من مال البائع.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود ، ويأتي ما يدلّ عليه ، وهذا صريح في وقوع الإِيجاب والقبول بلفظ الماضي ، وقد مرّ في بيع المصحف
، وغيره ما يتضمّن صيغة المضارع
، ويأتي مثله
، وليس بصريح لاحتمال كونه قبل الإِيجاب.
٢٠ ـ باب أنّه يجوز أن يندر *
لظروف السمن والزيت ما يحتمل الزيادة والنقصان لا ما يزيد إلّا مع التراضي
[ ٢٢٧٦٠ ] ١ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن عبد الله بن جبلة ، عن علي بن أبي حمزة قال : سمعت معمر الزيات يسأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) فقال : جعلت فداك إنى رجل أبيع الزيت ـ إلى أن قال : ـ قلت : فإنه يطرح لظروف السمن والزيت لكلّ ظرف كذا وكذا __________________
رطلاً ، فربما زاد
وربما نقص ؟ فقال : إذا كان ذلك عن تراض منكم فلا بأس.
[ ٢٢٧٦١ ] ٢ ـ وعنه
، عن صالح بن خالد ، عن عبد الحميد بن المفضّل السمّان قال : سألت عبداً صالحاً ( عليه السلام ) عن سمن الجواميس ؟ فقال : لا تشتره ولا تبعه.
قال الشيخ : هذا موافق لمذهب الواقفيّة
، وهو باطل عندنا.
أقول : ويحتمل الكراهة والإِنكار
والتخصيص بالنجس وبالحرام ونفي الرجحان وغير ذلك لما مضى
، ويأتي .
[ ٢٢٧٦٢ ] ٣ ـ عبد
الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يشتري المتاع وزناً في الناسية والجوالق فيقول : ادفع للناسية رطلاً أو أقلّ أو أكثر من ذلك أيحل ذلك البيع ؟ قال : إذا لم يعلم وزن الناسية والجوالق فلا بأس إذا تراضيا.
[ ٢٢٧٦٣ ] ٤ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن حنان قال : كنت جالساً عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) فقال له معمر الزيات : إنا نشتري الزيت في زقاقة ويحسب لنا فيه نقصان لمكان الزقاق ؟ فقال : إن كان يزيد وينقص فلا بأس ، وإن كان يزيد ولا ينقص فلا تقربه.
__________________
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد .
وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن
حنان .
٢١ ـ باب اشتراط اختصاص البائع بملك المبيع ، وحكم بيع الأرض المفتوحة عنوة ، والشراء من أرض أهل الذمّة
[ ٢٢٧٦٤ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ).
وعن الساباطي ، وعن زرارة عن أبي عبد
الله ( عليه السلام ) أنّهم سألوهما عن شراء أرض الدهاقين من أرض الجزية ؟ فقال : إنّه إذا كان ذلك انتزعت منك أو تؤدي عنها ما عليها من الخراج.
قال عمار : ثمّ أقبل عليّ فقال : اشترها
، فإن لك من الحق ما هو أكثر من ذلك.
[ ٢٢٧٦٥ ] ٢ ـ وعن
الحسين بن محمّد ، عن معلى ، عن الحسن بن علي ، عن أبان ، عن زرارة قال : قال : لابأس بأن يشترى أرض أهل الذمة إذا عملوها
وأحيوها فهي لهم.
[ ٢٢٧٦٦ ] ٣ ـ محمّد
بن علي بن الحسين بإسناده عن العلاء ، عن محمّد __________________
ابن مسلم ، قال : سألته
عن الشراء من أرض اليهود والنصراني ؟ قال : ليس به بأس.
[ ٢٢٧٦٧ ] ٤ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن محمّد الحلبي قال : سُئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن السواد ما منزلته ؟ فقال : هو لجميع المسلمين : لمن هو اليوم ، ولمن يدخل في الإِسلام بعد اليوم ، ولمن لم يخلق بعد.
فقلت : الشراء من الدهاقين قال : لا
يصلح إلّا أن تشتري منهم على أن يصيرها للمسلمين ، فإذا شاء ولي الامر أن يأخذها أخذها ، قلت : فإن أخذها منه قال : يرد عليه رأس ماله وله ما أكل من غلّتها بما عمل.
[ ٢٢٧٦٨ ] ٥ ـ وعنه
، عن الحسن بن محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع الشامي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تشتر من أرض السواد
شيئاً إلّا من كانت له ذمة فإنّما هو فيء للمسلمين.
ورواه الصدوق بإسناده عن أبي الربيع
الشامي نحوه .
[ ٢٢٧٦٩ ] ٦ ـ وعنه
، عن فضالة ، عن أبان ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : من اشترى شيئاً من الخمس لم يعذره الله ، اشترى ما لا يحلّ له.
[ ٢٢٧٧٠ ] ٧ ـ وعنه
، عن فضالة ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم قال : __________________
سألته عن شراء أرضهم
فقال : لا بأس أن تشتريها فتكون إذا كان ذلك بمنزلتهم تؤدي فيها كما يؤدون فيها.
[ ٢٢٧٧١ ] ٨ ـ وبإسناده
عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن شراء أرض أهل الذمة ، فقال : لا بأس بها فتكون إذا كان ذلك بمنزلتهم تؤدي عنها كما يؤدون ... الحديث.
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن
سهل بن زياد وأحمد بن محمّد ، عن إبن محبوب مثله .
[ ٢٢٧٧٢ ] ٩ ـ وبإسناده
عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن عبد الله بن جبلة ، عن علي بن الحارث عن بكار بن أبي بكر ، عن محمّد بن شريح قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن شراء الأرض من أرض الخراج ؟ فكرهه ، وقال : إنّما أرض الخراج للمسلمين ، فقالوا له : فإنّه يشتريها الرجل وعليه خراجها ، فقال : لا بأس إلّا أن يستحيي من عيب ذلك.
[ ٢٢٧٧٣ ] ١٠ ـ وعنه
، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن إسماعيل ابن الفضل الهاشمي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل إشترى أرضاً من أرض أهل الذمة من الخراج وأهلها كارهون ، وإنّما يقبلها من السلطان لعجز أهلها أو غير عجز ، فقال : إذا عجز أربابها عنها فلك أن تأخذها إلّا أن يضاروا ، وإن أعطيتهم شيئاً فسخت أنفس أهلها لكم فخذوها.
قال : وسألته عن رجل اشترى أرضاً من أرض
الخراج ، فبنى بها أو لم __________________
يبن غير أنّ أناساً
من أهل الذمة نزلوها ، له أن يأخذ منهم أُجرة البيوت إذا أدّوا جزية رؤوسهم ؟ قال : يشارطهم فما أخذ بعد الشرط فهو حلال.
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم
بن محمّد ، عن أبان مثله .
ورواه الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن
عبد الله بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة .
أقول : وتقدم ما يدلّ على ذلك في الجهاد
، ويأتي ما
يدلّ عليه في إحياء الموات
، وغيره .
٢٢ ـ باب أنّه يجوز للإِنسان أن يحمي المرعى
النابت في ملكه
وأن يبيعه ، ولا يجوز ذلك في المشترك بين المسلمين
[ ٢٢٧٧٤ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد وسهل بن زياد جميعاً ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن إدريس ابن زيد ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته وقلت : جعلت فداك إنّ لنا ضياعاً ولها حدود ولنا الدواب وفيها مراعي ، وللرجل منّا غنم وإبل ويحتاج إلى تلك المراعي لإِبله وغنمه ، أيحلّ له أن يحمي المراعي لحاجته __________________
إليها ؟ فقال : إذا
كانت الأرض أرضه فله أن يحمي ويصير ذلك إلى ما يحتاج إليه.
قال : وقلت له : الرجل يبيع المراعي ، فقال
: إذا كانت الأرض أرضه فلا بأس.
ورواه الصدوق بإسناده عن إدريس بن زيد .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد
مثله .
[ ٢٢٧٧٥ ] ٢ ـ وعن
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل المسلم تكون له الضيعة فيها جبل ممّا يباع ، يأتيه أخوه المسلم وله غنم قد احتاج إلى جبل يحلّ له أن يبيعه الجبل كما يبيع من غيره ، أو يمنعه من الجبل إن طلبه بغير ثمن ، وكيف حاله فيه وما يأخذ ؟ فقال : لا يجوز له بيع جبله من أخيه لأنّ الجبل ليس جبله ، إنّما يجوز له البيع من غير المسلم.
[ ٢٢٧٧٦ ] ٣ ـ محمّد
بن علي بن الحسين قال : قضى ( عليه السلام ) في أهل البوادي أن لا يمنعوا فضل ماء ، ولا يبيعوا فضل الكلأ.
أقول : هذا محمول على عدم الملك ، أو
على الاستحباب ، ويأتي ما يدلّ على ذلك في إحياء الموات
، وغيره .
__________________
٢٣ ـ باب جواز بيع المعدن الموجود في الأرض
المملوكة
[ ٢٢٧٧٧ ] ١ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن الحسين ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن شراء الذهب بترابه من المعدن ؟ قال : لا بأس به.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الخمس
.
٢٤ ـ باب جواز بيع الماء إذا كان ملكاً للبائع
، واستحباب
بذله للمسلم تبرعاً
[ ٢٢٧٧٨ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن سعيد الأعرج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يكون له الشرب مع قوم في قناة فيها شركاء فيستغني بعضهم عن شربه أيبيع شربه ؟ قال : نعم إن شاء باعه بورق ، وإن شاء باعه بحنطة.
ورواه الصدوق بإسناده عن سعيد بن يسار
نحوه .
__________________
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب
مثله .
[ ٢٢٧٧٩ ] ٢ ـ وعن
محمّد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة جميعاً ، عن أبان ، عن أبي بصير
، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن النطاف [ والأربعاء ، قال : ] والأربعاء : أن يسنّى مسناة فيحمل الماء فيسقي به الأرض ، ثمّ يستغني عنه ، قال : فلا
تبعه ، ولكن أعره جارك والنطاف : أن يكون له الشرب فيستغني عنه يقول : لاتبعه أعره أخاك أو جارك.
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن
يحيى مثله .
أقول : هذا محمول على الاستحباب أو على
عدم ملك الماء بأن يكون مشتركاً بين المسلمين لما مضى
ويأتي .
[ ٢٢٧٨٠ ] ٣ ـ وبإسناده
عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، والقاسم بن محمّد ، عن عبد الله الكاهلي قال : سأل رجل أبا عبد الله ( عليه السلام ) وأنا عنده عن قناة بين قوم لكل رجل منهم شرب معلوم ، فاستغنى رجل __________________
منهم ، عن شربه
أيبيع بحنطة أو شعير ؟ قال : يبيعه بما شاء ، هذا ممّا ليس فيه شيء.
[ ٢٢٧٨١ ] ٤ ـ وبإسناده
عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن جعفر بن سماعة ، عن أبان ، عن عبد الرحمن البصري ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : والنطاف : شرب الماء ليس لك إذا استغنيت عنه أن تبيعه جارك تدعه له ، والأربعاء : المسناة تكون بين القوم فيستغني عنها صاحبها ، قال : يدعها لجاره ولا يبيعها إياه.
[ ٢٢٧٨٢ ] ٥ ـ عبد
الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن قوم كانت بينهم قناة ماء لكل إنسان منهم شرب معلوم ، فباع أحدهم شربه بدراهم أو بطعام هل يصلح ذلك ؟ قال : نعم لا بأس.
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك .
٢٥ ـ باب أنّه ينبغي اختبار ما يراد طعمه
بالذوق قبل
الشراء ، وكراهة الشراء من غير رؤية ، وذوق ما لا يريد شراءه
[ ٢٢٧٨٣ ] ١ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن داود بن إسحاق الحذاء ، عن محمّد بن العيص قال : __________________
سألت أبا عبد الله (
عليه السلام ) عن ، رجل اشترى ما يذاق ، يذوقه قبل أن يشتري ؟ قال : نعم فليذقه ولا يذوقن ما لا يشتري.
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبي
سلمان الحذاء
، عن محمّد ابن الفيض مثله .
[ ٢٢٧٨٤ ] ٢ ـ وبإسناده
عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن سنان ، عن يونس بن يعقوب ، عن عبد الأعلى بن أعين قال : نبئت عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنّه كره شراء ما لم تره.
[ ٢٢٧٨٥ ] ٣ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن عبد الرحمن بن حماد ، عن محمّد بن سنان قال : نُبّئت عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنّه كره بيعين اطرح وخذ على غير تقلب ، وشراء ما
لم تر.
أقول : ويأتي ما يدلّ على بعض المقصود
في الخيار .
__________________
٢٦ ـ باب أنّه لا يجوز الكيل بمكيال مجهول ولا
بغير مكيال
البلد إلّا مع التراضي به
[ ٢٢٧٨٦ ] ١ ـ محمّد
بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يصلح للرجل أن يبيع بصاع غير صاع المصر.
محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن
أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد مثله .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم
مثله .
[ ٢٢٧٨٧ ] ٢ ـ وعن
محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن بعض أصحابه ، عن أبان ، عن محمّد الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يحل لاحد أن يبيع بصاع سوى صاع المصر ، فإن الرجل يستأجر الحمال فيكيل له بمد بيته لعلّه يكون أصغر من مد السوق ، ولو قال : هذا أصغر من مد السوق لم يأخذ به ، ولكنه يحمله ذلك ويجعله في أمانته.
وقال : لا يصلح إلّا مدّ واحد والأمناء بهذه المنزلة.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد .
__________________
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك .
٢٧ ـ باب تحريم بيع الطريق وتملكه إلّا أن يكون
ملكاً
للبائع خاصة
[ ٢٢٧٨٨ ] ١ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن ابن رباط ، عن ابن مسكان ، عن أبي العباس البقباق ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : الطريق الواسع هل يؤخذ منه شيء إذا لم يضرّ بالطريق ؟ قال : لا.
[ ٢٢٧٨٩ ] ٢ ـ وعنه
، عن الميثمي ، عن معاوية بن وهب ، عن الحسن بن علي الأحمري ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قلت له : إنّ إلى جانب داري عرصة بين حيطان لست أعرفها لأحد فأدخلها في داري ؟ فقال : أما إنّه من أخذ شبراً من الأرض بغير حقّ اُتي به يوم القيامة في عنقه من سبع أرضين.
[ ٢٢٧٩٠ ] ٣ ـ وعنه
، عن عبد الله بن جبلة ، وجعفر بن محمّد بن عباس جميعاً ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته عن رجل اشترى داراً فيها زيادة من الطريق ؟ قال : إن كان ذلك فيما اشترى فلا بأس.
__________________
وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن
الحكم ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) مثله .
أقول : هذا محمول على كون الطريق ملكاً
للبائع ، أو على كون الدار واسعة محفوفة بالطريق ، واشتباه الزيادة فيها بحيث لا تتميز في محلّ بعينه لما مر .
[ ٢٢٧٩١ ] ٤ ـ وبإسناده
عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن جعفر وصالح بن خالد ، عن أبي جميلة ، عن عبد الله بن أبي أُمية أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن دار يشتريها يكون فيها زيادة من الطريق ؟ فقال : إن كان ذلك حل عليه فيما حدّد له فلا بأس به.
أقول : تقدّم وجهه .
[ ٢٢٧٩٢ ] ٥ ـ وعنه
، عن محمّد بن زياد ، عن الكاهلي ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : دار بين قوم اقتسموها وتركوا بينهم ساحة فيها ممرهم فجاء رجل فاشترى نصيب بعضهم أله ذلك ؟ قال : نعم ، ولكن يسد بابه ويفتح باباً إلى الطريق ، أو ينزل من فوق البيت فإن أراد شريكهم أن يبيع منقل قدميه فإنّه أحق به ، وإن أراد يجيء حتّى يقعد على الباب المسدود الّذي باعه لم يكن لهم أن يمنعوه.
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك .
__________________
٢٨ ـ باب حكم ما لو أسلم عبد الكافر
[ ٢٢٧٩٣ ] ١ ـ محمّد
بن الحسن في ( النهاية ) عن حماد بن عيسى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أُتي بعبد ذمّيّ قد أسلم ، فقال
: اذهبوا فبيعوه من المسلمين ، وادفعوا ثمنه إلى صاحبه ولا تقروه عنده.
ورواه الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، رفعه
عن حماد بن عيسى .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى .
__________________
أبواب آداب التجارة
١ ـ باب استحباب التفقه فيما يتولّاه ، وزيادة
التحفظ
من الربا
[ ٢٢٧٩٤ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن أبي الجارود ، وعن الأصبغ بن نباتة قال : سمعت أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يقول على المنبر : يا معشر التجار الفقه ثم المتجر ، الفقه ثم المتجر ، الفقه ثم المتجر ، والله للربا في هذه الأُمّة أخفى من دبيب النمل على الصفا ، شوبوا أيمانكم بالصدق ، التاجر فاجر ، والفاجر في النار إلّا من أخذ الحق وأعطى الحق.
ورواه الصدوق بإسناده عن الأصبغ بن
نباتة مثله .
__________________
[ ٢٢٧٩٥ ] ٢ ـ وعن
محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد ابن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : من اتجر بغير علم ارتطم في الربا ثمّ ارتطم.
ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلاً .
[ ٢٢٧٩٦ ] ٣ ـ قال :
وكان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يقول : لا يقعدنّ في السوق إلّا من يعقل الشراء والبيع.
ورواه الصدوق مرسلاً ، وكذا الّذي قبله.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد
بن عيسى
، وكذا الّذي قبله.
[ ٢٢٧٩٧ ] ٤ ـ محمّد
بن محمّد المفيد في ( المقنعة ) قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : من أراد التجارة فليتفقّه في دينه ليعلم بذلك ما يحلّ له مما يحرم عليه ، ومن لم يتفقه في دينه ثمّ اتجر تورط الشبهات.
٢ ـ باب جملة مما يستحب للتاجر من الآداب
[ ٢٢٧٩٨ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن __________________
زياد ، عن أحمد بن
محمّد ، وعن علي بن إبراهيم عن أبيه جميعاً ، عن إبن محبوب ، عن عمرو بن أبي المقدام ، عن جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) عندكم بالكوفة يغتدي كل يوم بكرة من القصر فيطوف في أسواق الكوفة سوقاً سوقاً ، ومعه الدِرّة على عاتقه ، وكان لها طرفان ، وكانت تسمى السبينة
فيقف على أهل كل سوق فينادي : يا معشر التجار اتّقوا الله ، فإذا سمعوا صوته ألقوا ما بأيديهم وارعوا إليه بقلوبهم ، وسمعوا بآذانهم فيقول : قدموا الاستخارة ، وتبركوا بالسهولة ، واقتربوا من المبتاعين ، وتزينوا بالحلم ، وتناهوا عن اليمين ، وجانبوا الكذب ، وتجافوا عن الظلم ، وأنصفوا المظلومين ، ولا تقربوا الربا ، وأوفوا الكيل والميزان ، ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين ، فيطوف في جميع أسواق الكوفة ثم يرجع فيقعد للناس.
ورواه الصدوق مرسلاً نحوه .
ورواه في ( المجالس ) عن أبيه ، عن سعد
بن عبد الله ، عن إبراهيم ابن هاشم ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) نحوه .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب
مثله .
[ ٢٢٧٩٩ ] ٢ ـ وعن
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من باع واشترى فليحفظ خمس خصال وإلّا فلا يشترين ، ولا يبيعن : الربا والحلف وكتمان العيب والحمد إذا باع والذم إذا اشترى.
__________________
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم .
ورواه الصدوق مرسلاً .
ورواه في ( الخصال ) ، عن أبيه ، عن سعد
، عن إبراهيم بن هاشم .
ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلاً .
[ ٢٢٨٠٠ ] ٣ ـ وعن
محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى رفع الحديث قال : كان أبو أمامة صاحب رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يقول : سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يقول : أربع من كنّ فيه طاب مكسبه : إذا اشترى لم يعب ، وإذا باع لم يحمد ، ولا يدلس ، وفيما بين ذلك لا يحلف.
[ ٢٢٨٠١ ] ٤ ـ محمّد
بن علي بن الحسين قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : يا معشر التجار ارفعوا رؤوسكم فقد وضح لكم الطريق ، تبعثون يوم القيامة فجّاراً إلّا من صدق حديثه.
[ ٢٢٨٠٢ ] ٥ ـ قال :
وقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : التاجر فاجر ، والفاجر في النار إلّا من أخذ الحق وأعطى الحق.
[ ٢٢٨٠٣ ] ٦ ـ قال :
وقال ( عليه السلام ) : يا معشر التجار صونوا __________________
أموالكم بالصدقة
تكفر عنكم ذنوبكم وأيمانكم التي تحلفون فيها تطيب لكم تجارتكم.
[ ٢٢٨٠٤ ] ٧ ـ علي
بن موسى بن طاووس في كتاب ( الاستخارات ) عن أحمد بن محمّد بن يحيى قال : أراد بعض أوليائنا الخروج للتجارة فقال : لا أخرج حتّى آتي جعفر بن محمّد ( عليه السلام ) فأُسلّم عليه وأستشيره في أمري هذا وأسأله الدعاء لي ، قال : فأتاه فقال له : يا بن رسول الله إنّي عزمت على الخروج إلى التجارة ، وإنّي آليت على نفسي أن لا أخرج حتّى آلقاك وأستشيرك وأسألك الدعاء لي ، قال : فدعا له وقال ( عليه السلام ) : عليك بصدق اللسان في حديثك ولا تكتم عيباً يكون في تجارتك ، ولا تغبن المسترسل ، فإنّ غبنه لا يحلّ ، ولا ترض للناس إلّا ما ترضى لنفسك ، وأعط الحق وخذه ، ولا تخف ولا تخن ، فإنّ التاجر الصدوق مع السفرة الكرام البررة يوم القيامة ، واجتنب الحلف ، فإنّ اليمين الفاجرة تورث صاحبها النار ، والتاجر فاجر إلّا من أعطى الحق وأخذه ، وإذا عزمت على السفر أو حاجة مهمّة فأكثر الدعاء والاستخارة ، فإن أبي حدثني ، عن أبيه ، عن جده ان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كان يعلّم أصحابه الاستخارة كما يعلم السورة من القرآن ... الحديث.
أقول : ويأتي ما يدلّ على بعض المقصود .
٣ ـ باب استحباب إقالة النادم وعدم وجوبها
[ ٢٢٨٠٥ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن علي بن __________________
محمّد القاساني ، عن
علي بن أسباط ، عن عبد الله بن القاسم الجعفري ، عن بعض أهل بيته قال : إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لم يأذن لحكيم ابن حزام في تجارته حتّى ضمن له إقالة النادم ، وإنظار المعسر ، وأخذ الحق وافياً أو غير واف.
[ ٢٢٨٠٦ ] ٢ ـ وعن
عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن ( محمّد ابن علي بن زيد بن اسحاق )
، عن هارون بن حمزة
، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : أيّما عبد أقال مسلماً في بيع أقاله الله عثرته يوم القيامة.
ورواه الصدوق مرسلاً إلّا أنه قال : أيّما
مسلم أقال مسلماً ندامة في البيع .
ورواه في كتاب ( الاخوان ) بسنده عن أبي
حمزة مثله .
محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد
بن عيسى مثله .
وبإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثل الّذي
قبله.
[ ٢٢٨٠٧ ] ٣ ـ وبإسناده
عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن هذيل بن صدقة الطحان قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يشتري المتاع أو الثوب فينطلق به إلى منزله ، ولم ينفذ __________________
شيئاً فيبدو له فيردّه
، هل ينبغي ذلك له ؟ قال : لا إلّا أن تطيب نفس صاحبه.
[ ٢٢٨٠٨ ] ٤ ـ محمّد
بن علي بن الحسين في ( المقنع ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : أيما مسلم أقال مسلماً بيع ندامة أقاله الله عز وجل عثرته يوم القيامة.
[ ٢٢٨٠٩ ] ٥ ـ وفي (
الخصال ) عن حمزة بن محمّد العلوي ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : أربعة ينظر الله عز وجل إليهم يوم القيامة : من أقال نادماً ، أو أغاث لهفان ، او أعتق نسمة ، أو زوّج عزباً.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه .
٤ ـ باب استحباب الإِحسان في البيع والسماح
[ ٢٢٨١٠ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن خلف بن حماد ، عن الحسين بن يزيد __________________
الهاشمي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال
: جاءت زينب العطارة إلى نساء النبي ( صلى الله عليه وآله ) فجاء النبي ( صلى الله عليه وآله ) فإذا هي عندهنّ ، فقال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : إذا أتيتنا طابت بيوتنا ، قالت : بيوتك بريحك أطيب يا رسول الله ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إذا بعت فاحسني ولا تغشّي
، فإنّه أتقى لله ، وابقى للمال ... الحديث.
ورواه الصدوق مرسلاً واقتصر على آخره .
وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ،
عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن صفوان ، عن خلف بن حمّاد مثله .
[ ٢٢٨١١ ] ٢ ـ وعن
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : السماحة من الرباح ، قال ذلك لرجل يوصيه ومعه سلعة يبيعها.
[ ٢٢٨١٢ ] ٣ ـ محمّد
بن عليّ بن الحسين بإسناده ، عن إسماعيل بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، عن أبيه ( عليه السلام ) قال : أوحى
الله تعالى إلى بعض أنبيائه ( عليهم السلام ) : للكريم فكارم ، وللسمح فسامح ، وعند الشكس فالتو.
[ ٢٢٨١٣ ] ٤ ـ قال :
وقال علي ( عليه السلام ) : سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يقول : السماح وجه من الرباح.
قال علي ( عليه السلام ) ذلك لرجل يوصيه
ومعه سلعة يبيعها.
__________________
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه .
٥ ـ باب أن من أمر الغير أن يشتري له لم يجز له
أن يعطيه
من عنده وإن كان ما عنده خيراً مما في السوق إلّا أن لا يخاف أن يتهمه
[ ٢٢٨١٤ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا قال لك الرجل : اشتر لي فلا تعطه من عندك ، وإن كان الّذي عندك خيراً منه.
محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم
، عن أبيه ، عن الفضل ابن شاذان ، عن ابن أبي عمير مثله .
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن داود
بن رزين ، عن هشام بن الحكم مثله .
[ ٢٢٨١٥ ] ٢ ـ وعنه
عن الحسن بن علي ، عن علي بن النعمان وأبي المغرا والوليد بن مدرك جميعاً ، عن إسحاق قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يبعث إلى الرجل يقول له : ابتع لي ثوباً فيطلب له في __________________
السوق فيكون عنده
مثل ما يجد له في السوق فيعطيه من عنده ، فقال : لا يقربن هذا ولا يدنس نفسه ، إن الله عزّ وجل يقول : ( إِنَّا عَرَضْنَا
الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا
وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا )
وإن كان
عنده خير ممّا يجد له في السوق فلا يعطيه من عنده.
[ ٢٢٨١٦ ] ٣ ـ وبإسناده
عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن زكريا بن محمّد ، عن إسحاق بن عمّار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : يجيء الرجل بدينار يريد مني دراهم فأعطيه أرخص مما أبيع ، فقال : أعطه أرخص ممّا تجد له.
أقول : هذا محمول على إعلامه أو عدم
التهمة لما يأتي .
[ ٢٢٨١٧ ] ٤ ـ محمّد
بن علي بن الحسين بإسناده عن عثمان بن عيسى ، عن ميسر قال قلت له : يجيئنى الرجل فيقول : تشتري لي ويكون ما عندي خيراً من متاع السوق قال : إن أمنت أن لا يتهمك فأعطه من عندك ، وإن خفت أن يتهمك فاشتر له من السوق.
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في احكام
العقود .
__________________
٦ ـ باب أن من أمر الغير أن يبيع له لم يجز له
أن
يشتري لنفسه
[ ٢٢٨١٨ ] ١ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عباس بن عامر ، عن علي بن معمر ، عن خالد القلانسي قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يجيئني بالثوب فأعرضه فإذا أُعطيت به الشيء زدت فيه وأخذته ، قال : لا تزده ، قلت : ولم ذاك ؟ قال أليس أنت إذا عرضته احببت ان تعطي به أوكس من ثمنه ؟ قلت : نعم ، قال : لا تزده.
[ ٢٢٨١٩ ] ٢ ـ وبإسناده
عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن عبد الله بن جبلة ، عن علي بن أبي حمزة قال : سمعت معمر الزيات يسأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) فقال : جعلت فداك إني رجل أبيع الزيت يأتيني من الشام فآخذ لنفسي ممّا أبيع ؟ قال : ما أُحبّ لك ذلك ، قال : إنّي لست أنقص لنفسي شيئاً ممّا أبيع ، قال : بعه من غيرك ولا تأخذ منه شيئاً ، أرأيت لو أنّ رجلاً قال لك : لا أنقصك رطلاً من دينار كيف كنت تصنع ؟ لا تقربه ... الحديث.
__________________
٧ ـ باب أنه يستحب أن يأخذ ناقصاً ويعطي راجحاً
ويجب
عليه الوفاء في الكيل والوزن
[ ٢٢٨٢٠ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : مرَّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) على جارية قد اشترت لحماً من قصاب وهي تقول : زدني ، فقال له أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، : زدها فإنه أعظم للبركة.
ورواه الصدوق مرسلاً .
[ ٢٢٨٢١ ] ٢ ـ وعنه
، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن غير واحد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يكون الوفاء حتى يرجح.
ورواه الشيخ بإسناده عن ابن أبي عمير .
وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، وكذا الّذي قبله.
[ ٢٢٨٢٢ ] ٣ ـ وعن
عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن حماد بن بشير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يكون الوفاء حتى يميل الميزان.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد
بن خالد .
__________________
ورواه الصدوق بإسناده عن حماد بن بشير
مثله إلّا أنه قال : حتى يميل اللسان .
[ ٢٢٨٢٣ ] ٤ ـ ثمّ
قال : وفي خبر آخر ، لا يكون الوفاء حتى يرجح.
[ ٢٢٨٢٤ ] ٥ ـ وعنهم
، عن أحمد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمّد بن مرازم ، عن رجل ، عن إسحاق بن عمار قال : قال من أخذ الميزان بيده فنوى أن يأخذ لنفسه وافياً لم يأخذ
إلّا راجحاً ، ومن أعطى فنوى أن يعطي سواء لم يعط إلّا ناقصاً.
ورواه الصدوق بإسناده عن اسحاق بن عمار .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد
مثله .
[ ٢٢٨٢٥ ] ٦ ـ وعنه
، عن الحجال ، عن عبيد بن إسحاق قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إني صاحب نخل فخبرني بحدّ أنتهي إليه فيه من الوفاء ، فقال
: انو الوفاء فإن أتى على يدك وقد نويت الوفاء نقصان كنت من أهل الوفاء وإن نويت النقصان ثمّ أوفيت كنت من أهل النقصان.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد
بن خالد مثله .
[ ٢٢٨٢٦ ] ٧ ـ عبد
الله بن جعفر الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن السندي __________________
ابن محمّد ، عن
صفوان بن مهران الجمال قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : ان فيكم خصلتين هلك بهما من قبلكم من الأُمم ، قالوا : وما هما يا ابن رسول الله ؟ قال : المكيال والميزان.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك .
٨ ـ باب كراهة التعرض للكيل إذا لم يحسن
[ ٢٢٨٢٧ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن مثنى الحناط ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : رجل من نيته الوفاء وهو اذا كال لم يحسن أن يكيل ، قال : فما يقول الذين حوله ؟ قلت : يقولون : لا يوفي ، قال : هذا
لا ينبغي له أن يكيل.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن
عيسى .
ورواه الصدوق بإسناده عن ميسر ، عن حفص ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) .
__________________
٩ ـ باب حكم ربح الإِنسان على من يعده بالإِحسان
،
وعدم جواز غبن المؤمن والمسترسل
[ ٢٢٨٢٨ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن علي بن عبد الرحيم ، عن رجل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : إذا قال الرجل للرجل : هلم أحسن بيعك يحرم عليه الربح.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد
بن عيسى .
ورواه الصدوق مرسلاً ، إلّا أنّه قال : فقد
حرم عليه الربح .
أقول : حمله بعض الأصحاب على الكراهة لما يأتي .
[ ٢٢٨٢٩ ] ٢ ـ وعن
عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن محمّد بن علي ، عن أبي جميلة ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : غبن المسترسل
سحت.
[ ٢٢٨٣٠ ] ٣ ـ وعنهم
، عن أحمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن ميسر ، __________________
عن أبي عبد الله (
عليه السلام ) قال : غبن المؤمن حرام.
ورواه الشيخ كالأول .
[ ٢٢٨٣١ ] ٤ ـ محمّد
بن علي بن الحسين قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : غبن المسترسل سحت ، وغبن المؤمن حرام.
[ ٢٢٨٣٢ ] ٥ ـ وبإسناده
عن عمرو بن جميع ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : غبن المسترسل ربا.
١٠ ـ باب كراهة الربح على المؤمن إلّا أن يشتري
للتجارة
أو بأكثر من مائة درهم ، واستحباب تقليل الربح والاقتصار على قوت يوم وعدم تحريم الربح ولو على المضطر
[ ٢٢٨٣٣ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن صالح بن عقبة ، عن سليمان بن صالح وأبي شبل جميعاً ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ربح المؤمن على المؤمن ربا إلّا أن يشتري بأكثر من مائة درهم فاربح عليه قوت يومك ، أو يشتريه للتجارة فاربحوا عليهم وارفقوا بهم.
__________________
[ ٢٢٨٣٤ ] ٢ ـ وعن
علي بن محمّد
، عن صالح بن أبي حماد ، عن محمّد بن سنان ، عن حذيفة بن منصور ، عن ميسر
قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام )
: إنّ عامة من يأيتني إخواني فحد لي من معاملتهم مالا أجوزه إلى غيره ، فقال : إن وليت أخاك فحسن ، وإلّا فبعه بيع البصير المداق.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، وكذا الّذي قبله.
[ ٢٢٨٣٥ ] ٣ ـ أحمد
بن أبي عبد الله البرقي في ( المحاسن ) عن محمّد بن علي ، عن محمّد بن سنان ، عن فرات بن أحنف ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ربح المؤمن على المؤمن ربا.
[ ٢٢٨٣٦ ] ٤ ـ محمّد
بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي الحسين محمّد ابن جعفر الأسدي ، عن موسى بن عمران النخعي ، عن عمه الحسين بن يزيد النوفلي
، عن علي بن سالم ، عن أبيه ـ في حديث ـ قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الخبر الذي روي أن ربح المؤمن على المؤمن __________________
ربا ما هو ؟ فقال : ذاك
إذا ظهر الحق وقام قائمنا أهل البيت ، فأما اليوم فلا بأس بأن تبيع من الأخ المؤمن وتربح عليه.
ورواه الشيخ أيضاً كذلك .
[ ٢٢٨٣٧ ] ٥ ـ وفي (
عقاب الأعمال ) عن أبيه ، عن محمّد بن أبي القاسم ، عن محمّد بن على الكوفي ، عن محمّد بن سنان ، عن فرات بن الأحنف قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : ربح المؤمن ربا .
أقول : ويأتي ما يدل على كراهة كثرة
الربح في حديث ربح الدينار ديناراً
، ويأتي ما يدل على الحكم الأخير في بابه
وغيره .
١١ ـ باب استحباب التسوية بين المبتاعين وكراهة
التفرقة
بين المماكس وغيره
[ ٢٢٨٣٨ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن بعض أصحابنا ، عن أبان ، عن عامر بن جذاعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه قال في رجل عنده بيع فسعره سعراً معلوماً ، فمن سكت عنه ممّن يشتري منه باعه بذلك السعر ، ومن ماكسه وأبى أن يبتاع منه زاده ، قال : لو كان يزيد الرجلين الثلاثة لم يكن بذلك بأس ، فأمّا أن يفعله __________________
بمن أبى عليه وكايسه
ويمنعه من لم يفعل فلا يعجبني إلّا أن يبيعه بيعاً واحداً.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب .
١٢ ـ باب استحباب ابتداء صاحب السلعة بالسوم
وكراهة
السوم ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس
[ ٢٢٨٣٩ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : صاحب السلعة أحق بالسوم.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم .
ورواه الصدوق مرسلاً .
[ ٢٢٨٤٠ ] ٢ ـ وعن
عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن علي بن أسباط رفعه قال : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن السوم ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس.
ورواه الصدوق مرسلاً .
ورواه الشيخ بإسناده ، عن أحمد بن محمّد
بن خالد .
__________________
١٣ ـ باب استحباب البيع عند حصول الربح وكراهة
تركه
[ ٢٢٨٤١ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن علي بن أحمد بن إسحاق الأشعري ، عن عبد الله ابن سعيد الدغشي قال : كنت على باب شهاب بن عبد ربه فخرج غلام شهاب فقال : إنّي أُريد أن أسأل هاشم الصيدناني عن حديث السلعة والبضاعة ، قال : فأتيت هاشماً فسألته عن الحديث فقال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن البضاعة والسلعة ؟ فقال : نعم ما من أحد يكون عنده سلعة أو بضاعة إلّا قيض الله عزّ وجل له من يربحه فإن قبل وإلّا صرفه إلى غيره وذلك أنّه رد على الله عزّ وجل.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد
بن خالد ، عن علي بن أحمد ، عن إسحاق
بن سعيد الأشعري ، عن عبد الله بن سعيد مثله .
[ ٢٢٨٤٢ ] ٢ ـ وعن
محمّد بن يحيى ، عن موسى بن جعفر البغدادي ، عن عبيد الله بن عبد الله ، عن واصل بن سليمان ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أنّ النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال
لخليط __________________
له : جزاك الله من
خليط خيراً ، فإنّك لم تكن ترد ربحاً ولا تمسك ضرساً .
[ ٢٢٨٤٣ ] ٣ ـ محمّد
بن على بن الحسين قال : قال علي ( عليه السلام ) مر النبي ( صلى الله عليه وآله ) على رجل معه سلعة يريد بيعها ، فقال : عليك بأول السوق.
١٤ ـ باب استحباب مبادرة التاجر إلى الصلاة في
أول
وقتها ، وكراهة اشتغاله بالتجارة عنها
[ ٢٢٨٤٤ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسين بن يسار
، عن رجل رفعه في قول الله عزّ وجل : ( رِجَالٌ لَّا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا
بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللهِ )
قال : هم
التجار الذين لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله عزّ وجل إذا دخل مواقيت الصلاة أدّوا إلى الله عزّ وجل حقّه فيها.
[ ٢٢٨٤٥ ] ٢ ـ وعن
محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : كان على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) مؤمن فقير شديد الحاجة من أهل الصُفّة ، وكان لازماً لرسول الله ( صلى الله __________________
عليه وآله ) عند
مواقيت الصلاة كلّها لا يفقده في شيء منها ، وكان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يرقّ له وينظر إلى حاجته وغربته ، فيقول : يا سعد ، لو قد جاءني شيء لأغنيتك ، قال : فأبطأ ذلك على رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فاشتدّ غمّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بسعد ، فعلم الله سبحانه ما دخل على رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) من غمّه بسعد ، فأهبط عليه جبرئيل ( عليه السلام ) ومعه درهمان ، فقال له : يا محمّد إنّ الله قد علم ما قد دخلك من الغم بسعد ، أفتحب أن تغنيه ؟ فقال له : نعم ، فقال له : فهاك هذين الدرهمين فأعطهما إيّاه ، ومره أن يتجر بهما.
قال : فأخذهما رسول الله ( صلى الله
عليه وآله ) ، ثمّ خرج إلى صلاة الظهر وسعد قائم على باب حجرات رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ينتظره ، فلمّا رآه رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : يا سعد أتحسن التجارة ؟ فقال له سعد : والله ما أصبحت أملك ما أتجر به ، فأعطاه النبي ( صلى الله عليه وآله ) الدرهمين ، فقال له : اتّجر بهما وتصرف لرزق الله ، فأخذهما سعد ومضى مع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) حتى صلّى معه الظهر والعصر ، فقال له رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : قم فاطلب الرزق فقد كنت بحالك مغتماً يا سعد.
قال : فأقبل سعد لا يشتري بالدرهم إلّا باعه بدرهمين ، ولا يشتري شيئاً بدرهمين إلّا باعه بأربعة دراهم ، وأقبلت الدنيا على سعد فكثر متاعه وماله وعظمت تجارته ، فاتّخذ على باب المسجد موضعاً جلس فيه وجمع تجارته إليه.
وكان رسول الله (
صلى الله عليه وآله ) إذا أقام بلال الصلاة يخرج وسعد مشغول بالدنيا لم يتطهر ولم يتهيّأ كما كان يفعل قبل أن يتشاغل بالدنيا ، فكان النبي ( صلى الله عليه وآله ) يقول : يا سعد ، شغلتك الدنيا __________________
عن الصلاة ، فيقول :
ما أصنع ، أضيع مالي هذا رجل قد بعته فأُريد أن أستوفي منه ، وهذا رجل قد اشتريت منه فأُريد أن أوفيه.
قال : فدخل رسول الله ( صلى الله عليه
وآله ) من أمر سعد غم أشد من غمه بفقره فهبط عليه جبرئيل ( عليه السلام ) فقال : يا محمّد إن الله قد علم بغمك بسعد ، فأيما أحب إليك ، حاله الأُولى أو حاله هذه ؟ فقال له النبي ( صلى الله عليه وآله ) : يا جبرئيل بل حاله الأُولى قد أذهبت دنياه بآخرته ، فقال : له جبرئيل ( عليه السلام ) : إنّ حب الدنيا والأموال فتنة ومشغلة عن الآخرة ، قال : قل لسعد : يردّ عليك الدرهمين اللذين دفعتهما إليه ، فإن أمره سيصير إلى الحالة الّتي كان عليها أولاً.
قال : فخرج النبي ( صلى الله عليه وآله
) فمر بسعد ، فقال له : يا سعد أما تريد أن ترد علي الدرهمين اللذين أعطيتكهما ؟ فقال سعد : بلى ومائتين ، فقال له : لست أُريد منك يا سعد إلّا درهمين فأعطاه سعد درهمين.
قال : وأدبرت الدنيا على سعد حتّى ذهب
ما كان جمع ، وعاد إلى حاله التي كان عليها.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك .
١٥ ـ باب استحباب تعلّم الكتابة والحساب وآداب
الكتابة
[ ٢٢٨٤٦ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن __________________
محمّد ، عن رجل ، عن
جميل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : من الله الناس برهم وفاجرهم بالكتاب والحساب ، ولولا ذلك لتغالطوا.
[ ٢٢٨٤٧ ] ٢ ـ محمّد
بن علي بن الحسين في ( الخصال ) عن محمّد بن علي ماجيلويه ، عن محمّد بن يحيى ، عن سهل بن زياد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمّد بن إبراهيم النوفلي رفعه ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) أنّه كتب إلى عمّاله : أدقّوا أقلامكم ، وقاربوا بين سطوركم ، واحذفوا عنّي فضولكم ، واقصدوا قصد المعاني ، وإيّاكم والإِكثار فإن أموال المسلمين لا تحتمل الإِضرار.
[ ٢٢٨٤٨ ] ٣ ـ محمّد
بن الحسين الرضي في ( نهج البلاغة ) عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنّه قال لكاتبه عبيد الله بن أبي رافع : الق دواتك ، وأطل جلفة
قلمك ، وفرج بين
السطور ، وقرمط بين الحروف ، فإنّه لك أجدر بصباحة الخط.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود ويأتي ما يدل عليه .
__________________
١٦ ـ باب استحباب كتابة كتاب عند التعامل
والتداين
[ ٢٢٨٤٩ ] ١ ـ محمّد
بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن محمّد بن موسى بن المتوكل ، عن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن أحمد بن محمّد ابن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن مالك بن عطية ، عن أبي حمزة الثمالي ، عن أبي جعفر الباقر ( عليه السلام ) ـ وذكر حديث آدم وداود ـ إلى أن قال : ـ فمن أجل ذلك أمر الله تبارك وتعالى العباد أن يكتبوا بينهم إذا تداينوا أو تعاملوا
إلى أجل مسمى.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه .
١٧ ـ باب أن من سبق إلى مكان من السوق فهو أحق
به
إلى الليل وأنه لا يجوز اخذ كراء السوق غير المملوك
[ ٢٢٨٥٠ ] ١ ـ محمّد
بن علي بن الحسين قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : سوق المسلمين كمسجدهم ، فمن سبق إلى مكان فهو أحقّ به إلى الليل ، ( وكان لا يأخذ على بيوت السوق كراء ) .
__________________
محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن
أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) وذكر مثله .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد
مثله .
[ ٢٢٨٥١ ] ٢ ـ وعن
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سوق المسلمين كمسجدهم ـ يعني إذا سبق إلى السوق كان له مثل المسجد ـ.
[ ٢٢٨٥٢ ] ٣ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن وهب ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) أنّه كره أن يأخذ من سوق المسلمين أجراً.
١٨ ـ باب استحباب الدعاء بالمأثور عند دخول
السوق
[ ٢٢٨٥٣ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن حنان ، عن أبيه قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : يا أبا الفضل أما لك
مكان تقعد فيه فتعامل الناس ؟ __________________
قال : قلت : بلى ، قال
ما من رجل
يروح أو يغدو إلى مجلسه وسوقه فيقول حين يضع رجله في السوق : اللّهم إنّي أسألك من خيرها وخير أهلها ، إلّا وكّل
الله به من يحفظه ويحفظ عليه حتّى يرجع إلى منزله ، فيقول له : قد أجرت
من شرّها وشرّ أهلها يومك هذا ( بإذن الله وقد رزقت خيرها وخير أهلها في يومك هذا ) .
فإذا جلس مجلسه ، فقال حين يجلس : « أشهد أن لا إله إلّا
الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمّداً عبده ورسوله ( صلى الله عليه وآله ) ، اللّهم إنّي أسألك من فضلك
حلالاً طيّباً ، وأعوذ بك من أن أظلم أو أُظلم ، وأعوذ بك من صفقة خاسرة ويمين كاذبة ، فاذا قال ذلك ، قال له الملك الموكّل به : أبشر فما في سوقك اليوم أحد أوفر حظّاً منك ، ( قد تعجلت الحسنات ، ومحيت عنك السيئات )
، وسيأتيك ما قسم الله لك موفّراً حلالاً مباركاً فيه.
ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الله بن حمّاد
الانصاري ، عن سدير قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) وذكر نحوه .
[ ٢٢٨٥٤ ] ٢ ـ وعن
عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا __________________
دخلت سوقك فقل : اللّهم
إنّي أسألك من خيرها وخير أهلها ، وأعوذ بك من شرّها وشرّ أهلها ، اللّهم إنّي أعوذ بك من أن أظلم أو أُظلم ، أو أبغي أو يبغى علي ، أو أعتدي أو يُعتدى عليّ ، اللهم إني أعوذ بك من شر إبليس وجنوده ، وشر فسقة العرب والعجم ، وحسبي الله لا إله إلّا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد
مثله .
[ ٢٢٨٥٥ ] ٣ ـ محمّد
بن علي بن الحسين بإسناده عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ـ يعني المرادي ـ عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من دخل سوقاً أو مسجد جماعة فقال مرة واحدة : أشهد أن لا إله إلّا الله ، وحده لا شريك له ، والله أكبر كبيراً ، والحمد لله كثيراً ، وسبحان الله بكرة وأصيلاً ، ولا حول ولا قوة إلّا بالله العلي العظيم ، وصلّى الله على محمّد وآله ، عدلت
حجة مبرورة.
أحمد بن محمّد البرقي في ( المحاسن ) عن
علي بن الحكم ، عن عاصم بن حميد مثله ، إلّا أنّه قال : من دخل سوق جماعة أو مسجد أهل نصب .
[ ٢٢٨٥٦ ] ٤ ـ وعن
علي بن الحكم وعلي بن حديد جميعاً ، عن سيف بن عميرة ، عن سعد الخفاف ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : من دخل السوق فنظر إلى حلوها ومرها وحامضها فليقل : أشهد أن لا إله إلّا الله ، وحده لا شريك له ، وأنّ محمّداً عبده ورسوله ، اللّهم إنّي أسألك من فضلك ، __________________
وأستجيرك من الظلم والغرم والمأثم.
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك .
١٩ ـ باب استحباب ذكر الله في الأسواق وخصوصاً التسبيح والشهادتان
[ ٢٢٨٥٧ ] ١ ـ محمّد
بن علي بن الحسين قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : من ذكر الله عزّ وجل في الأسواق غفر له بعدد أهلها.
[ ٢٢٨٥٨ ] ٢ ـ قال :
وروي : أنّ من ذكر الله في الأسواق غفر له بعدد ما بها من فصيح وأعجم ، والفصيح ما يتكلم ، والأعجم ما لا يتكلم.
[ ٢٢٨٥٩ ] ٣ ـ وفي (
عيون الأخبار ) بأسانيد تقدمت في إسباغ الوضوء
عن الرضا ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من قال حين يدخل السوق : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلّا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد ، يحيي ويميت ، وهو حي لا يموت ، بيده الخير وهو على كل شيء قدير ، أُعطي من الأجر بعدد ما خلق الله إلى يوم القيامة.
__________________
[ ٢٢٨٦٠ ] ٤ ـ وفي (
المجالس ) ، عن علي بن أحمد بن عبد الله ، عن أبيه ، عن جده أحمد بن أبي عبد الله ، ( عن أبي أيوب ، عن سليمان بن مقبل )
، عن ابن أبي عمير ، عن سعد بن أبي خلف ، عن أبي عبيدة قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : من قال في السوق : أشهد أن لا إله إلّا الله ، وأشهد أنّ محمّداً عبده ورسوله ، كتب الله له ألف حسنة.
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبي
أيوب المدائني ، عن ابن أبي عمير ، إلّا أنّه قال : ألف ألف حسنة .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه .
٢٠ ـ باب استحباب التكبير ثلاثاً عند الشراء والدعاء بالمأثور
[ ٢٢٨٦١ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : إذا إشتريت شيئاً من متاع أو غيره فكبر ثمّ قل : اللهم إنّي اشتريته ألتمس فيه من فضلك ، فصلّ على محمّد وآل محمّد ، واجعل لي فيه فضلاً ، اللّهم إنّي اشتريته ألتمس فيه من رزقك ، فاجعل لي فيه رزقاً ، ثمّ أعد كلّ واحدة ثلاث مرّات.
__________________
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم
مثله .
[ ٢٢٨٦٢ ] ٢ ـ ورواه
الصدوق بإسناده عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : إذا اشتريت متاعاً فكبر الله ثلاثاً ثمّ قل : اللّهم إنّي اشتريته ألتمس فيه من خيرك ، فاجعل لي فيه خيراً ، اللّهم إنّي اشتريته ألتمس فيه من فضلك وذكر الحديث.
ثمّ قال : وكان الرضا ( عليه السلام )
يكتب على المتاع بركة لنا .
[ ٢٢٨٦٣ ] ٣ ـ وعن
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا اشريت دابّة فقل : اللهم إن كانت عظيمة البركة فاضلة المنفعة ، ميمونة الناصية فيسّر لي شراءها ، وإن كان
غير ذلك فاصرفني عنها إلى الذي هو خير لي منها ، فإنّك تعلم ولا أعلم ، وتقدر ولا أقدر ، وأنت علّام الغيوب.
تقول ذلك ثلاث مرات.
[ ٢٢٨٦٤ ] ٤ ـ وعن
عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا أردت أن تشتري شيئاً فقل : يا حي يا قيّوم ، يا دائم يا رؤوف يا رحيم ، أسألك بعزتك وقدرتك وما أحاط به علمك ، أن تقسم لي من التجارة اليوم أعظمها رزقاً ، وأوسعها فضلاً ، وخيرها عاقبة ، فإنّه لا خير فيما لا عاقبة له.
__________________
[ ٢٢٨٦٥ ] ٥ ـ قال :
وقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إذا اشتريت دابة أو رأساً فقل : اللّهم أقدر لي أطولها حياة ، وأكثرها منفعة ، وخيرها عاقبة.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب
مثله .
[ ٢٢٨٦٦ ] ٦ ـ وعنهم
، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضال ، عن ثعلبة ابن ميمون ، عن هذيل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا اشتريت جارية فقل : اللّهم إنّي أستشيرك وأستخيرك.
[ ٢٢٨٦٧ ] ٧ ـ محمّد
بن علي بن الحسين بإسناده عن عمر بن إبراهيم ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : من اشترى دابّة فليقم من جانبها الأيسر ، ويأخذ ناصيتها بيده اليمنى ، ويقرأ على رأسها فاتحة الكتاب ، وقل هو الله أحد ، والمعوذتين ، وآخر الحشر ، وآخر بني إسرائيل : ( قُلِ
ادْعُوا اللهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ )
، وآية
الكرسي ، فإن ذلك أمان تلك الدابّة من الآفات.
[ ٢٢٨٦٨ ] ٨ ـ وبإسناده
عن ابن فضال ، عن ثعلبة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا اشتريت جارية فقل : اللّهم إني أستخيرك وأستشيرك.
وإذا اشتريت دابّة أو رأساً فقل : اللّهم
قدّر لي أطولهن حياة ، وأكثرهن منفعة ، وخيرهن عاقبة.
__________________
٢١ ـ باب كراهة معاملة المحارف ، ومن لم ينشأ
في
الخير ، والقرض من مستحدث النعمة
[ ٢٢٨٦٩ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن العباس بن الوليد بن صبيح ، عن أبيه قال : قال لي أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لا تشتر من محارف فإن صفقته لا بركة فيها.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب
مثله .
[ ٢٢٨٧٠ ] ٢ ـ علي
بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري قال : استقرض قهرمان لأبي عبد الله ( عليه السلام ) من رجل طعاماً لأبي عبد الله ( عليه السلام )فألحّ في التقاضي ، فقال له أبو عبد الله ( عليه السلام ) : ألم أنهك أن تستقرض لي ممّن لم يكن له فكان.
[ ٢٢٨٧١ ] ٣ ـ محمّد
بن علي بن الحسين بإسناده عن الوليد بن صبيح قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : لا تشتر لي من محارف شيئاً ، فإن خلطته لا بركة فيها.
ورواه في ( العلل ) عن محمّد بن موسى
المتوكّل ، عن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن أحمد بن محمّد مثله .
__________________
[ ٢٢٨٧٢ ] ٤ ـ قال :
وقال ( عليه السلام ) : لا تخالطوا ولا تعاملوا إلّا من نشأ في الخير.
[ ٢٢٨٧٣ ] ٥ ـ وفي
كتاب ( صفات الشيعة ) عن محمّد بن على ماجيلويه ، عن عمّه
، عن محمّد بن أحمد ، عن سعيد بن غزوان قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : المؤمن لا يكون محارفاً.
[ ٢٢٨٧٤ ] ٦ ـ وفي (
العلل ) عن محمّد بن الحسن ، عن الصفار ، عن العباس بن معروف ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن ظريف بن ناصح قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لا تخالطوا ولا تعاملوا إلّا من نشأ في الخير.
[ ٢٢٨٧٥ ] ٧ ـ محمّد
بن الحسين الرضي في ( نهج البلاغة ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : شاركوا الذي قد أقبل عليه الرزق ، فإنه أخلق للغنى ، وأجدر بإقبال الحظ.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك وعلى جملة من الآداب في المقدّمات .
__________________
٢٢ ـ باب كراهة معاملة ذوي العاهات
[ ٢٢٨٧٦ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن أحمد بن عبد الله ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن غير واحد من أصحابه ، عن على بن أسباط ، عن حسين ابن خارجة ، عن ميسر بن عبد العزيز قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لا تعامل ذا عاهة فإنّهم أظلم شيء.
[ ٢٢٨٧٧ ] ٢ ـ وعن
عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد رفعه قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : احذروا معاملة ذوي العاهات فإنّهم أظلم شيء.
ورواه الصدوق مرسلاً .
ورواه في ( العلل ) عن محمّد بن الحسن ،
عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد مثله .
[ ٢٢٨٧٨ ] ٣ ـ وعنهم
، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن عدّة من أصحابنا ، عن علي بن أسباط ، عن حسين بن خارجة ، عن ميسر بن عبد العزيز قال : قال لي أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لا تعاملوا ذا عاهة فإنّهم أظلم شيء.
__________________
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد
بن خالد
، وكذا الحديث الأول.
٢٣ ـ باب كراهة معاملة الأكراد ومخالطتهم
[ ٢٢٨٧٩ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، وغيره ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عمن حدثه ، عن أبي الربيع الشامي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) فقلت : إنّ عندنا قوماً من الأكراد وإنّهم لا يزالون يجيئون بالبيع فنخالطهم ونبايعهم ، فقال : يا أبا الربيع لا تخالطوهم ، فإنّ الأكراد حي من أحياء الجنّ ، كشف الله عنهم الغطاء فلا تخالطوهم.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد
بن عيسى مثله .
[ ٢٢٨٨٠ ] ٢ ـ محمّد
بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي الربيع الشامي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : أنّه قال : لا تخالط الأكراد فإنّ الأكراد حي من الجن كشف الله عنهم الغطاء.
وفي ( العلل ) عن محمّد بن الحسن ، عن
الحسن بن متيل ، عن محمّد بن الحسن
، عن جعفر بن بشير ، عن حفص ، عمّن حدثه ، عن __________________
أبي الربيع نحوه .
وعن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ،
عن علي بن الحكم ، عن أبي الربيع نحوه .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في النكاح .
٢٤ ـ باب كراهة مخالطة السفلة والاستعانة
بالمجوس ولو
على ذبح شاة
[ ٢٢٨٨١ ] ١ ـ محمّد
بن علي بن الحسين قال : قال ( عليه السلام ) : لا تستعن بمجوسي ولو على أخذ قوائم شاتك وأنت تريد أن تذبحها .
[ ٢٢٨٨٢ ] ٢ ـ قال :
وقال ( عليه السلام ) : إيّاك ومخالطة السفلة فإن السفلة لا يؤول إلى خير.
ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن أحمد
بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد ، عن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن عليّ بن يقطين ، عن الحسن ابن مياح ، عن عيسى قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) وذكر مثله .
ورواه الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن
محمّد بن أحمد .
__________________
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد
بن عيسى ، عن الحسن بن عليّ بن يقطين .
[ ٢٢٨٨٣ ] ٣ ـ قال
الصدوق : جاءت الأخبار في معنى السفلة على وجوه : منها أنّ السفلة هو الذي لا يبالي بما قال ولا ما قيل فيه.
[ ٢٢٨٨٤ ] ٤ ـ ومنها
: أنّ السفلة من يضرب بالطنبور.
[ ٢٢٨٨٥ ] ٥ ـ ومنها
: أنّ السفلة من لم يسره الإِحسان ولم تسؤه الإِساءة.
[ ٢٢٨٨٦ ] ٦ ـ
والسفلة من ادّعى الإِمامة
وليس لها بأهل.
وهذه كلّها أوصاف السفلة من اجتمع فيه
بعضها أو جميعها وجب اجتناب مخالطته.
[ ٢٢٨٨٧ ] ٧ ـ الحسن
بن محمّد الطوسي في ( مجالسه ) ، عن أبيه ، عن الحسين بن عبيد الله ، عن التلّعكبري عن ابن عقدة ، عن عبد الله بن إبراهيم بن قتيبة ، عن محمّد بن خالد البرقي ، عن زكريا بن آدم القمي ، عن إسحاق بن عبد الله الأشعري قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : لا تستعن بالمجوس ولا
على أخذ قوائم شاتك وأنت تريد ذبحها.
__________________
٢٥ ـ باب كراهة الحلف على البيع والشراء صادقاً
،
وتحريم الحلف كاذباً
[ ٢٢٨٨٨ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن الحسن ابن علي الكوفي ، عن عبيس بن هشام ، عن أبان بن تغلب ، عن أبي حمزة رفعه قال : قام أمير المؤمنين ( عليه السلام ) على دار ابن أبي معيط وكان تقام فيها الإِبل ، فقال : يا معاشر السماسرة أقلّوا الأيمان فإنّها منفقة للسلعة
، ممحقة للربح.
[ ٢٢٨٨٩ ] ٢ ـ وعن
عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن محمّد بن عيسى ، عن عبيد الله الدهقان ، عن درست بن أبي منصور ، عن أبي الحسن موسى ( عليه السلام ) قال : ثلاثة لا ينظر الله اليهم : أحدهم رجل اتّخذ الله بضاعة لا يشتري إلّا بيمين ، ولا يبيع إلّا بيمين.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد
بن خالد مثله .
[ ٢٢٨٩٠ ] ٣ ـ وعن
محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن الحسن زعلان ، عن أبي إسماعيل رفعه عن أمير المؤمنين __________________
( عليه السلام ) أنّه
كان يقول : إيّاكم والحلف ، فإنّه ينفق السلعة ، ويمحق البركة.
[ ٢٢٨٩١ ] ٤ ـ ورواه
الشيخ مرسلاً عن أبي عبد الله ( عليه السلام ).
[ ٢٢٨٩٢ ] ٥ ـ محمّد
بن علي بن الحسين قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ويل لتجّار أُمّتي من لا والله ، وبلى الله ، وويل لصناع أُمّتي من اليوم وغداً.
[ ٢٢٨٩٣ ] ٦ ـ وفي (
الأمالي ) عن الحسين بن أحمد بن إدريس عن أبيه ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن حمّاد بن عيسى ، عن الحسين ابن المختار ، عن أبي عبد الله جعفر بن محمّد الصادق ( عليه السلام ) قال : إنّ الله تبارك وتعالى يبغض المنفق سلعته بالأيمان.
[ ٢٢٨٩٤ ] ٧ ـ الحسن
الطبرسي في ( مكارم الأخلاق ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إنّ الله يبغض الثاني عطفه ، والمسبل إزاره ، والمنفق سلعته بالأيمان.
[ ٢٢٨٩٥ ] ٨ ـ وعنه
، عن أبيه قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ثلاثة لا يكلّمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم : المرخي ذيله من العظمة ، والمزكي سلعته بالكذب ، ورجل استقبلك بنور صدره فتوارى وقلبه ممتلىء غشاً.
العياشي في ( تفسيره ) عن السكوني ، عن
جعفر بن محمّد ، عن أبيه __________________
( عليهما السلام ) ،
قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وذكر مثله .
[ ٢٢٨٩٦ ] ٩ ـ وعن
أبي ذر عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أنّه قال : ثلاثة لا ينظر الله إليهم
يوم القيامة ولا يزكّيهم ولهم عذاب أليم ، قلت : من هم خابوا وخسروا ؟ قال : المسبل إزاره خيلاء ، والمنّان ، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب ، أعادها ثلاثاً.
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك هنا ، وفي الأيمان إن شاء الله .
٢٦ ـ باب كراهة البيع بربح الدينار ديناراً
فصاعداً ،
والحلف عليه وعدم تحريمه
[ ٢٢٨٩٧ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن أحمد بن النضر ، عن أبي جعفر الفزاري قال : دعا أبو عبد الله ( عليه السلام ) مولى يقال له : مصادف فأعطاه ألف دينار ، وقال له : تجهّز حتّى تخرج إلى مصر ، فإنّ عيالي قد كثروا ، قال : فتجهّز بمتاع وخرج مع التجّار إلى مصر ، فلمّا دنوا من مصر استقبلتهم قافلة خارجة من مصر فسألوهم عن المتاع الّذي معهم ما حاله في المدينة ، وكان متاع العامّة ، فأخبروهم أنّه ليس بمصر منه شيء ، فتحالفوا وتعاقدوا على أن لا ينقصوا __________________
متاعهم من ربح
الدينار ديناراً ، فلمّا قبضوا أموالهم انصرفوا إلى المدينة ، فدخل مصادف على أبي عبد الله ( عليه السلام ) ومعه كيسان كل واحد ألف دينار ، فقال : جعلت فداك هذا رأس المال ، وهذا الآخر ربح ، فقال : إن هذا الربح كثير ، ولكن ما صنعتم في المتاع ؟ فحدثه كيف صنعوا ، وكيف تحالفوا ، فقال : سبحان الله تحلفون على قوم مسلمين أن لا تبيعوهم إلّا بربح الدينار ديناراً ، ثمّ أخذ أحد الكيسين ، وقال : هذا رأس مالي ، ولا حاجة لنا في هذا الربح.
ثمّ قال : يا مصادف ، مجالدة السيوف
أهون من طلب الحلال.
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن
يعقوب مثله .
[ ٢٢٨٩٨ ] ٢ ـ وبإسناده
عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبد الله بن سليمان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال في تجّار قدموا أرضاً ( فاشتركوا في البيع )
على أن لا يبيعوا بيعهم إلّا بما أحبوا ، قال : لا بأس بذلك.
ورواه الصدوق بإسناده عن النضر ، عن عبد
الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) نحوه .
[ ٢٢٨٩٩ ] ٣ ـ الحسن
بن علي العسكري ( عليه السلام ) في ( تفسيره ) عن آبائه عن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) أنّ رجلاً سأله مائتي درهم يجعلها في بضاعة يتعيّش بها ـ إلى أن قال : ـ فقال ( عليه السلام ) : أعطوه ألفي درهم ، وقال : اصرفها في كذا ـ يعني العفص ـ فإنّه متاع يابس ، __________________
ويستقبل بعد ما أدبر
، فانتظر به سنة ، واختلف إلى دارنا وخذ الأُجراء في كل يوم ، فلمّا تمت له سنة وإذا قد زاد في ثمن العفص للواحد خمسة عشر فباع ما كان اشترى بألفي درهم بثلاثين ألف درهم.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ربح الدرهم
عشرة في الزكاة في حديث الصدقة بشيء من المال عند الخوف عليه
، وعلى ربح الدرهم درهما في حديث مبادرة التاجر إلى الصلاة
وغير ذلك
، وتقدّم ما يدلّ على استحباب الرفق بالمؤمن في الربح وتركه بالكلّية .
٢٧ ـ باب تحريم الاحتكار عند ضرورة المسلمين
وما يثبت
فيه وحده
[ ٢٢٩٠٠ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن علي بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الحكرة في الخصب أربعون يوماً ، وفي الشدة والبلاء ثلاثة أيّام ، فما زاد على الأربعين يوماً في الخصب فصاحبه ملعون ، وما زاد على ثلاثة أيّام في العسرة فصاحبه ملعون.
ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني .
__________________
أقول : هذا التحديد محمول على عدم حصول
الضرورة في أقلّ من المدة المذكورة لما يأتي .
[ ٢٢٩٠١ ] ٢ ـ وعنه
، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يحتكر الطعام ويتربص به هل يصلح ذلك ؟ قال : إن كان الطعام كثيراً يسع الناس فلا بأس به وإن كان الطعام قليلاً لا
يسع الناس فإنّه يكره أن يحتكر الطعام ويترك الناس ليس لهم طعام.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، وكذا الّذي قبله.
أقول : الكراهة هنا محمولة على التحريم
لما مضى
ويأتي .
[ ٢٢٩٠٢ ] ٣ ـ وعن
عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمّد الأشعري ، عن إبن القداح
، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : الجالب مرزوق ، والمحتكر ملعون.
ورواه الصدوق مرسلاً ، وكذا في ( التوحيد ) .
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد
مثله .
__________________
[ ٢٢٩٠٣ ] ٤ ـ وعن
محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد ابن يحيى ، عن غياث ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ليس الحكرة إلّا في الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن.
ورواه الصدوق بإسناده عن غياث بن
إبراهيم ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) مثله ، إلّا أنّه قال : والزبيب والسمن والزيت .
محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد
مثله .
[ ٢٢٩٠٤ ] ٥ ـ وبإسناده
عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن الحسين بن ثوير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا أصابتكم مجاعة فاعتنوا بالزبيب.
ورواه الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن
محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن الخيبري ، عن الحسين بن ثوير مثله ، إلّا أنّه قال : فاعتنوا
بالزبيب .
[ ٢٢٩٠٥ ] ٦ ـ محمّد
بن الحسن في ( المجالس والأخبار ) عن أحمد بن عبدون ، عن علي بن محمّد بن الزبير ، عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن العباس بن عامر ، عن أحمد بن رزق ، عن أبي مريم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أيّما رجل اشترى طعاماً فكبسه أربعين صباحاً يريد به غلاء المسلمين ثمّ باعه فتصدق بثمنه لم يكن كفارة لما صنع.
__________________
[ ٢٢٩٠٦ ] ٧ ـ عبد
الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن السندي بن محمّد ، عن أبي البختري ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، أنّ علياً ( عليه السلام ) كان ينهى عن الحكرة في الأمصار ، فقال : ليس الحكرة إلا في الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن.
[ ٢٢٩٠٧ ] ٨ ـ محمّد
بن علي بن الحسين قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا يحتكر الطعام إلا خاطىء.
[ ٢٢٩٠٨ ] ٩ ـ قال :
ونهى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) عن الحكرة في الأمصار.
[ ٢٢٩٠٩ ] ١٠ ـ وفي
( الخصال ) عن حمزة بن محمّد العلوي ، عن علي ابن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال : الحكرة في ستة أشياء : في الحنطة والشعير والتمر والزيت والسمن والزبيب.
[ ٢٢٩١٠ ] ١١ ـ ورام
بن أبي فراس في ( كتابه ) عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) عن جبرئيل ( عليه السلام ) قال : اطلعت في النار فرأيت وادياً في جهنم يغلي
، فقلت : يا مالك لمن هذا ؟ فقال لثلاثة : المحتكرين والمدمنين الخمر والقوادين.
[ ٢٢٩١١ ] ١٢ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن أبي عبد الله __________________
( عليه السلام ) ، عن
أبيه قال
: لا يحتكر الطعام إلّا خاطىء.
[ ٢٢٩١٢ ] ١٣ ـ محمّد
بن الحسين الرضي في ( نهج البلاغة ) عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في كتابه إلى مالك الأشتر قال : فامنع من الاحتكار فإن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) منع منه ، وليكن البيع بيعاً سمحاً بموازين عدل واسعاً
لا يجحف بالفريقين من البايع والمبتاع ، فمن قارف حكرة بعد نهيك إياه فنكل وعاقب
في غير إسراف.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه .
٢٨ ـ باب عدم تحريم الاحتكار إذا وجد بائع غيره
[ ٢٢٩١٣ ] ١ ـ محمّد
بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سُئل عن الحكرة ؟ فقال : إنما الحكرة أن تشتري طعاماً وليس في المصر غيره فتحتكره ، فإن كان في المصر طعام أو متاع
غيره فلا بأس أن تلتمس بسلعتك الفضل.
وفي كتاب ( التوحيد ) عن أبيه ، عن سعد
، عن أحمد ، وعبد الله إبني محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن __________________
عبيد الله بن علي
الحلبي
، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله .
[ ٢٢٩١٤ ] ٢ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إبن أبي عمير ، عن حماد نحوه ، وزاد قال : وسألته عن الزيت ؟ فقال : إذا كان عند غيرك فلا بأس بإمساكه.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم
مثله مع الزيادة .
[ ٢٢٩١٥ ] ٣ ـ وعن
أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن أبي الفضل سالم الحناط قال : قال لي أبو عبد الله ( عليه السلام ) : ما عملك ؟ قلت : حناط ، وربما قدمت على نفّاق ، وربما قدمت على كساد فحبست ، قال : فما يقول من قبلك فيه ؟ قلت : يقولون : محتكر ، فقال : يبيعه أحد غيرك ؟ قلت : ما أبيع أنا من ألف جزء جزءاً قال : لا بأس إنّما كان ذلك رجل من قريش يقال له : حكيم بن حزام ، وكان إذا دخل الطعام المدينة اشتراه كلّه ، فمر عليه النبي ( صلى الله عليه وآله ) فقال : يا حكيم بن حزام إياك أن تحتكر.
ورواه الشيخ بإسناده عن أبي علي الأشعري
.
ورواه الصدوق عن صفوان بن يحيى ، عن
سلمة الحناط .
__________________
ورواه في ( التوحيد ) عن أبيه ، عن سعد
، عن يعقوب بن يزيد ، عن صفوان بن يحيى نحوه .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك .
٢٩ ـ باب وجوب البيع على المحتكر عند ضرورة
الناس
وأنه يلزم به
[ ٢٢٩١٦ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن سنان ، عن حذيفة بن منصور
، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : نفذ
الطعام على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فأتاه المسلمون فقالوا : يا رسول الله قد نفد الطعام ولم يبق منه شيء إلّا عند فلان ، فمره ببيعه.
قال : فحمد الله وأثنى عليه ثمّ قال : يا
فلان إنّ المسلمين ذكروا أنّ الطعام قد نفد إلّا شيء
عندك فأخرجه وبعه كيف شئت ولا تحبسه.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد ،
عن محمّد بن سنان ، الّا أنّه قال : « فقد » مكان « نفد » في المواضع .
__________________
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه .
٣٠ ـ باب أن المحتكر إذا أُلزم بالبيع لا يجوز أن يسعر عليه
[ ٢٢٩١٧ ] ١ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن وهيب
، عن الحسين بن عبيد الله بن ضمرة ، عن أبيه ،
عن جده ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) أنّه قال : رفع الحديث إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أنه مر بالمحتكرين فأمر بحكرتهم أن تخرج إلى بطون الأسواق ، وحيث تنظر الأبصار إليها ، فقيل لرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لو قومت عليهم ، فغضب رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، حتّى عرف الغضب في وجهه ، فقال : أنا أقوم عليهم إنّما السعر إلى الله يرفعه إذا شاء ، ويخفضه إذا شاء.
ورواه الصدوق مرسلاً .
ورواه في كتاب ( التوحيد ) عن أحمد بن
زياد بن جعفر الهمداني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه مثله .
__________________
[ ٢٢٩١٨ ] ٢ ـ محمّد
بن عليّ بن الحسين قال : قيل للنبي ( صلى الله عليه وآله ) : لو سعرت لنا سعراً فإنّ الأسعار تزيد وتنقص ، فقال ( صلى الله عليه وآله ) : ما كنت لألقى الله ببدعة لم يحدث إليّ فيها شيئاً ، فدعوا عباد الله يأكل بعضهم من بعض ، وإذا استنصحتم فانصحوا.
ورواه في ( التوحيد ) مرسلاً إلى قوله :
من بعض .
[ ٢٢٩١٩ ] ٣ ـ وبإسناده
عن أبي حمزة الثمالي ، عن علي بن الحسين ( عليه السلام ) قال : إن الله عز وجل : وكل بالسعر ملكاً يدبره بأمره.
ورواه في ( التوحيد ) عن محمّد بن الحسن
، عن الصفار
، عن أيوب بن نوح ، عن محمد بن أبي عمير ، عن أبي حمزة الثمالي مثله.
[ ٢٢٩٢٠ ] ٤ ـ وعن
أبي حمزة الثمالي قال : ذكر عند علي بن الحسين ( عليه السلام ) غلاء السعر ، فقال : وما عليّ من غلائه إن غلا فهو عليه ، وإن رخص فهو عليه.
ورواه في ( التوحيد ) كالذي قبله.
[ ٢٢٩٢١ ] ٥ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمّد بن أسلم ، عمّن ذكره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إنّ الله عزّ وجل وكلّ بالسعر ملكاً فلن يغلو من __________________
قلّة ، ولن يرخص من كثرة.
[ ٢٢٩٢٢ ] ٦ ـ وبالإِسناد
عن يعقوب بن يزيد ، عمّن ذكره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إنّ الله وكّل بالأسعار ملكاً يدبرها.
[ ٢٢٩٢٣ ] ٧ ـ وعنهم
، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن عبد الرحمن ابن حماد ، عن يونس بن يعقوب ، عن سعد ، عن رجل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لمّا صارت الأشياء ليوسف بن يعقوب ( عليه السلام ) جعل الطعام في بيوت وأمر بعض وكلائه يبيع ، فكان يقول : بع بكذا وكذا والسعر قائم ، فلمّا علم أنّه يزيد في ذلك اليوم كره أن يجري الغلاء على لسانه ، فقال له : إذهب فبع ، ولم يسمّ له سعراً فذهب الوكيل غير بعيد ثمّ رجع إليه فقال له : إذهب وبع ، وكره أن يجري الغلاء على لسانه ، فذهب الوكيل فجاء أوّل من اكتال ، فلمّا بلغ دون ما كان بالأمس بمكيال قال المشتري : حسبك إنّما أردت بكذا وكذا ، فعلم الوكيل أنّه قد غلا بمكيال ، ثمّ جاء آخر فقال له : كل لي فكال فلما بلغ دون الّذي كال للأوّل بمكيال قال له المشتري : حسبك إنّما أردت بكذا وكذا ، فعلم الوكيل أنّه قد غلا بمكيال حتّى صار إلى واحد بواحد.
[ ٢٢٩٢٤ ] ٨ ـ وعن
محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن العباس ابن معروف ، عن الحجال ، عن بعض أصحابه ، عن أبي حمزه الثمالي ، عن علي بن الحسين ( عليه السلام ) قال : إنّ الله عز وجل وكل بالسعر ملكاً يدبره بأمره.
__________________
[ ٢٢٩٢٥ ] ٩ ـ العياشي
في ( تفسيره ) عن حفص بن غياث ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان سنين يوسف الغلاء الذي أصاب الناس ، ولم يتمنّ الغلاء لأحد قط ، قال : فأتاه التجّار فقالوا : بعنا ، فقال : اشتروا ، فقالوا : نأخذ كذا بكذا ، فقال : خذوا ، وأمر فكالوهم فحملوا ومضوا حتّى دخلوا المدينة ، فلقيهم قوم تجار فقالوا : كيف أخذتم ؟ قالوا : كذا بكذا ، وأضعفوا الثمن.
قال : فقدم أُولئك على يوسف فقالوا : بعنا
، قال : اشتروا
، قالوا : بعنا كما بعت كذا بكذا ، فقال : ما هو كما يقولون ولكن خذوا ، فأخذوا ، ثمّ مضوا حتّى دخلوا المدينة فلقيهم آخرون فقالوا : كيف أخذتم ؟ قالوا : كذا بكذا ، وأضعفوا الثمن ، قال : فعظم الناس ذلك الغلاء وقالوا : اذهبوا بنا حتّى نشتري.
قال : فذهبوا إلى يوسف فقالوا : بعنا ، فقال
: اشتروا ، فقالوا : بعنا كما بعت ، فقال : وكيف بعت ؟ فقالوا : كذا بكذا ، فقال : ما هو كذلك ولكن خذوا ، قال : فأخذوا ورجعوا إلى المدينة فأخبروا الناس ، فقالوا : تعالوا فيما بينهم حتّى نكذب في الرخص كما كذبنا في الغلاء ... الحديث ، وفيه أنّهم فعلوا عكس ما مرّ.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك .
__________________
٣١ ـ باب استحباب ادخار قوت السنة وتقديمه
على شراء العقدة *
[ ٢٢٩٢٦ ] ١ ـ محمّد
بن عليّ بن الحسين بإسناده عن معمّر بن خلاد أنّه سأل أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن حبس الطعام سنة ؟ فقال : أنا أفعله ؛ ـ يعني بذلك : إحراز القوت ـ.
[ ٢٢٩٢٧ ] ٢ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن الحسن بن الجهم قال : سمعت الرضا ( عليه السلام ) يقول : إنّ الإِنسان إذا أدخل طعام سنة ، خفّ ظهره واستراح.
وكان أبو جعفر وأبو عبد الله ( عليهما
السلام ) لا يشتريان عقدة حتى يدخلا طعام سنة .
[ ٢٢٩٢٨ ] ٣ ـ وعن
أبي علي الأشعري ، عن أبي محمّد الذهلي ، عن أبي أيوب المديني
، عن عبد الله بن عبد الرحمن ، عن ابن بكير ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إن النفس إذا أحرزت قوتها استقرت.
__________________
ورواه الصدوق مرسلاً .
[ ٢٢٩٢٩ ] ٤ ـ وعن
علي بن إبراهيم ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة ابن صدقة ، عن جعفر بن محمّد ( عليه السلام ) ـ في حديث طويل ـ قال : ثم من قد علمتم في فضله وزهده سلمان وأبو ذر رحمهما الله ، فأمّا سلمان فكان إذا أخذ عطاءه رفع منه قُوته لسنته ، حتى يحضر عطاؤه من قابل.
فقيل له : يا أبا عبد الله أنت في زهدك
تصنع هذا ؟ وأنت لا تدري لعلك تموت اليوم أو غداً ، فكان جوابه أن قال : مالكم لا ترجون لي البقاء كما خفتم عليّ الفناء ؟ أما علمتم يا جهلة أنّ النفس قد تلتاث على صاحبها إذا لم يكن لها من العيش ما تعتمد عليه ، فإذا هي أحرزت معيشتها اطمأنّت.
[ ٢٢٩٣٠ ] ٥ ـ عبد
الله بن جعفر الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن أحمد ابن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) أنّه سمعه يقول : كان أبو جعفر وأبو عبد الله ( عليهما السلام ) لا يشتريان عقدة حتى يدخلا طعام السنة ، وقالا : إنّ الإِنسان إذا أدخل طعام سنة خفّ ظهره واستراح.
أقول : وتقدّم ما يدل على ذلك .
__________________
٣٢ ـ باب استحباب مواساة الناس عند شدة ضرورتهم
بأن
يبيع قوت السنة ، ثم يشتري كل يوم ويخلط الحنطة بالشعير إذا فعلوا ذلك
[ ٢٢٩٣١ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ابن خالد ، عن إسماعيل بن مهران ، عن حمّاد بن عثمان قال : أصاب أهل المدينة قحط حتّى أقبل الرجل المؤسر يخلط الحنطة بالشعير ، ويأكله ويشتري
ببعض الطعام ، وكان عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) طعام جيد قد اشتراه أول السنة فقال لبعض مواليه ، اشتر لنا شعيراً ، فاخلطه بهذا الطعام أو بعه ، فإنا نكره أن نأكل جيداً ويأكل الناس رديئاً.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد
بن خالد مثله .
[ ٢٢٩٣٢ ] ٢ ـ وعن
محمّد بن يحيى ، عن علي بن إسماعيل ، عن علي ابن الحكم ، عن جهم بن أبي جهيمة
، عن معتب قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : وقد يزيد السعر
السعر بالمدينة كم عندنا من طعام ؟ قال : قلت : عندنا ما يكفينا أشهراً كثيرة ، قال : أخرجه وبعه ، قال : قلت له : وليس بالمدينة طعام ، قال : بعه ، فلما بعته قال : اشتر مع الناس يوماً بيوم.
__________________
وقال : يا معتب ، اجعل قوت عيالي نصفاً
شعيراً ونصفاً. حنطة فإنّ الله يعلم أني واجد أن أطعمهم الحنطة على وجهها ، ولكنني أحببت أن يراني الله قد احسنت تقدير المعيشة.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى
العطار مثله .
[ ٢٢٩٣٣ ] ٣ ـ وعن
علي بن محمّد بن بندار ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن محسن بن أحمد ، عن يونس بن يعقوب ، عن معتب قال : كان أبو الحسن ( عليه السلام ) يأمرنا إذا أدركت الثمرة أن نخرجها فنبيعها ونشتري مع المسلمين يوماً بيوم.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن أبي عبد
الله ، عن محمّد بن أحمد .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا ، وفي المقدمات .
٣٣ ـ باب استحباب شراء الحنطة ، وكراهة اختيار
شراء
الدقيق وتأكد كراهة شراء الخبز مع إمكان شراء الحنطة
[ ٢٢٩٣٤ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن عدة من اصحابنا ، عن أحمد بن __________________
محمّد ، عن ابن
محبوب ، عن نضر بن إسحاق الكوفي ، عن عباد بن حبيب قال : سمعت
أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : شراء الحنطة ينفي الفقر ، وشراء الدقيق ينشىء الفقر ، وشراء الخبز محق.
قال : قلت له : أبقاك الله فمن لم يقدر
على شراء الحنطة ؟ قال : ذلك لمن يقدر ولا يفعل.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ،
عن نضر بن إسحاق مثله .
[ ٢٢٩٣٥ ] ٢ ـ وعنهم
، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن محمّد بن عليّ ، عن عبد الله بن جبلة ، عن أبي الصباح الكناني قال : قال لي أبو عبد الله ( عليه السلام ) : يا أبا الصباح شراء الدقيق ذلّ ، وشراء الحنطة عزّ ، وشراء الخبز فقر ، فنعوذ بالله من الفقر.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد
بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن عبد الله بن جبلة .
ورواه الصدوق بإسناده عن أبي الصباح
الكناني مثله .
[ ٢٢٩٣٦ ] ٣ ـ وعنهم
، عن سهل بن زياد ، عن السياري ، عن شيخ من أصحابنا ، عمن ذكره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من مرّ العيش النقلة من دار إلى دار ، وأكل خبز الشراء .
__________________
[ ٢٢٩٣٧ ] ٤ ـ وعن
محمّد بن يحيى ، عن سلمة بن الخطاب ، عن علي ابن المنذر الزبال ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا كان عندك درهم فاشتر به الحنطة ، فإنّ المحق في الدقيق.
[ ٢٢٩٣٨ ] ٥ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عيسى ، عن درست ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : من اشترى الحنطة زاد ماله ، ومن اشترى الدقيق ذهب نصف ماله ، ومن اشترى الخبز ذهب ماله.
٣٤ ـ باب استحباب الأخذ من الطعام بالكيل ، وكراهة الأخذ جزافاً
[ ٢٢٩٣٩ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : شكى قوم إلى النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) سرعة نفاد طعامهم ، فقال : تكيلون أو تهيلون ؟ قالوا : نهيل يا رسول الله ـ يعني الجزاف ـ قال : كيلوا فإنّه أعظم للبركة.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد
بن يحيى ، عن محمّد بن عيسى ، عن الدهقان ، عن درست ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) مثله .
__________________
[ ٢٢٩٤٠ ] ٢ ـ وعنهم
، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن الحسن بن شمون ، عن عبد الله بن عبد الرحمن ، عن مسمع قال : قال لي أبو عبد الله ( عليه السلام ) : يا أبا سيار إذا أرادت الخادم أن تعمل الطعام فمرها فلتكله فإنّ البركة فيما كيل.
[ ٢٢٩٤١ ] ٣ ـ وعن
علي بن محمّد بن بندار ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن هارون بن الجهم ، عن حفص بن عمر ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : كيلوا طعامكم فإن البركة في الطعام المكيل.
ورواه الصدوق مرسلاً .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك .
٣٥ ـ باب استحباب تجربة الأشياء وملازمة ما
ينفع من
المعاملات ، وما ينبغي أن يكتب من عليه حق
[ ٢٢٩٤٢ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن عمرو بن عثمان ، عن محمّد بن عذافر ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : شكا رجل إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) الحرفة ، فقال : انظر بيوعاً فاشترها ، ثمّ بعها فما ربحت فيه فالزمه.
__________________
ورواه الشيخ بإسناده عن إسحاق بن عمار
مثله .
[ ٢٢٩٤٣ ] ٢ ـ وعنهم
، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضال ، عن علي ابن شجرة ، عن بشير النبال ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا رزقت في
شيء فالزمه.
ورواه الصدوق بإسناده عن بشير النبال .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد
مثله .
[ ٢٢٩٤٤ ] ٣ ـ وعنهم
، عن سهل بن زياد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن زكريا الخراز ، عن يحيى الحذاء قال : قلت لأبي الحسن ( عليه السلام ) : ربما اشتريت الشيء بحضرة أبي فأرى منه ما اغتم به ، فقال : تنكّبه ولا تشتر بحضرته ، فإذا كان لك على رجل حق فقل له فليكتب : وكتب فلان بن فلان بخطه وأشهد الله على نفسه وكفى بالله شهيداً ، فإنه يقضى في حياته أو بعد وفاته.
[ ٢٢٩٤٥ ] ٤ ـ وعن
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا نظر الرجل في تجارة فلم ير فيها شيئاً فليتحول إلى غيرها.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم
مثله .
__________________
[ ٢٩٩٤٦ ] ٥ ـ وعن
محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد ابن خالد ، عن سعد بن سعد ، عن محمّد بن فضيل ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : كل ما افتتح الرجل به رزقه فهو تجارة.
[ ٢٢٩٤٧ ] ٦ ـ وعن
أبي علي الأشعري ، عن بعض أصحابنا ، عن إبراهيم ابن عبد الحميد ، عن الوليد بن صبيح قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : من الناس من رزقه في التجارة ، ومنهم من رزقه في السيف ، ومنهم من رزقه في لسانه.
وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن
يعقوب بن يزيد ، عن ابن أُخت الوليد بن صبيح ، عن خاله الوليد نحوه .
[ ٢٢٩٤٨ ] ٧ ـ وعن
الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الوشاء ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : حيلة الرجل في باب مكسبه.
٣٦ ـ باب كراهة تلقي الركبان وحدّه ما دون
أربعة
فراسخ ، ويجوز ما زاد ، وكراهة شراء ما تلقّى والأكل منه
[ ٢٢٩٤٩ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن منهال القصاب قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لا تلق ، فإن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) __________________
نهى عن التلقّي ، قال
: وما حد التلقّي ؟ قال : ما دون غدوة أو روحة ، قلت : وكم الغدوة والروحة ؟ قال : أربعة فراسخ.
قال ابن أبي عمير : وما فوق ذلك فليس
بتلقّ.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن ابراهيم
مثله .
[ ٢٢٩٥٠ ] ٢ ـ وعن
عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن مثنى الحناط ، عن منهال القصاب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال : لا تلق ولا تشتر ما تلقى ولا تأكل منه.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد .
[ ٢٢٩٥١ ] ٣ ـ ورواه
الصدوق بإسناده عن منهال القصاب أنه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن تلقّي الغنم ؟ فقال : لا تلق ولا تشتر ما تلقّى ، ولا تأكل من لحم ما تلقّى.
[ ٢٢٩٥٢ ] ٤ ـ وبالإِسناد
عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن يحيى الكاهلي ، عن منهال القصاب قال : قلت له : ما حد التلقي ؟ قال : روحة.
ورواه الشيخ بإسناده عن ابن محبوب مثله .
[ ٢٢٩٥٣ ] ٥ ـ وعن
أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن عروة بن عبد الله ، عن أبي جعفر __________________
( عليه السلام ) قال
: قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لا يتلقى أحدكم تجارة خارجاً من المصر ... الحديث.
ورواه الصدوق مرسلاً ، إلّا أنه قال : أحدكم
طعاماً .
ورواه الشيخ بإسناده عن أبي على الأشعري
مثله .
[ ٢٢٩٥٤ ] ٦ ـ محمّد
بن علي بن الحسين قال روي أن حد التلقّي روحة ، فإذا صار إلى أربع فراسخ فهو جلب.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على استحباب
الجلب في أحاديث الاحتكار
وغيرها .
٣٧ ـ باب أنه يكره أن يبيع حاضر لباد
[ ٢٢٩٥٥ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن عروة بن عبد الله ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ـ في حديث ـ : لا يبيع حاضر لباد ، والمسلمون يرزق الله بعضهم من بعض.
__________________
ورواه الشيخ بإسناده عن أبي علي الأشعري
.
ورواه الصدوق مرسلاً ، إلّا أنّه قال : ذروا
المسلمين .
[ ٢٢٩٥٦ ] ٢ ـ وعن
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس قال : تفسير قول النبي ( صلى الله عليه وآله ) : « لا يبيعن حاضر لباد » : أنّ الفواكه وجميع أصناف الغلات إذا حملت من القرى إلى السوق فلا يجوز أن يبيع أهل السوق لهم من الناس ينبغي أن يبيعه حاملوه من القرى والسواد ، فأمّا من يحمل من مدينة إلى مدينة فإنّه يجوز ، ويجري مجرى التجارة.
[ ٢٢٩٥٧ ] ٣ ـ الحسن
بن محمّد الطوسي في ( مجالسه ) عن أبيه ، عن ابن بشران ، عن إسماعيل بن محمّد الصفار ، عن جعفر بن محمّد الوراق ، عن عاصم ، عن قيس بن الربيع ، عن سفيان بن عيينة ، عن أبي الزبير ، عن جابر قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا يبيع حاضر لباد ، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض.
٣٨ ـ باب كراهة منع قرض الخمير والخبز والملح ومنع النار
[ ٢٢٩٥٨ ] ١ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن بنان بن محمّد ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة ، عن السكوني ، عن __________________
جعفر ، عن أبيه (
عليهما السلام ) قال : لا تمانعوا قرض الخمير والخبز ، فإن منعه يورث الفقر.
ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني مثله .
[ ٢٢٩٥٩ ] ٢ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن السندي بن محمّد ، عن أبي البختري
، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : لا يحل منع الملح والنار.
[ ٢٢٩٦٠ ] ٣ ـ وعن
عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن إبن محبوب ، عن سعدان ، عن معاوية بن عمار ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لا تمانعوا قرض الخمير واقتباس النار ، فإنّه يجلب الرزق على أهل البيت مع ما فيه من مكارم الأخلاق.
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك .
٣٩ ـ باب كراهة إحصاء الخبز مع الغنى عن ذلك ، وجواز اقتراضه عدداً وإن رد أصغر أو أكبر مع التراضي
[ ٢٢٩٦١ ] ١ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، __________________
عن محمّد بن الحسين
، عن عبد الله بن جبلة ، عن الكناني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أنّه قال : دخل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) على عائشة وهي تحصي الخبز فقال : يا عائشة ، لا تحصي الخبز فيحصى عليك.
ورواه الصدوق مرسلاً ، إلّا أنّه قال : يا
حميراء لا تحصين فيحصى عليك .
[ ٢٢٩٦٢ ] ٢ ـ وعنه
، عن محمّد بن الحسن ، عن الحكم بن مسكين ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : استقرض الرغيف من الجيران فنأخذ كبيراً ونعطي صغيراً ، ونأخذ صغيراً ونعطي كبيراً ، قال : لا بأس.
أقول : ويأتي ما يدلّ على الحكم الثاني .
٤٠ ـ باب جواز مبايعة المضطر والربح عليه على
كراهية
[ ٢٢٩٦٣ ] ١ ـ محمّد
بن علي بن الحسين بإسناده عن عمرو بن يزيد قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : جعلت فداك إن الناس يزعمون أن الربح على المضطر حرام وهو من الربا ، قال : وهل رأيت أحداً يشتري غنيّاً أو فقيراً إلّا من ضرورة ، يا عمر قد أحلّ الله البيع وحرّم الربا ، فاربح ولا تربه قلت : وما
الربا ؟ قال : دراهم بدراهم ، مثلين بمثل.
__________________
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن
أحمد بن يحيى ، عن محمّد ابن سليمان ، عن علي بن أيوب ، عن عمر بن يزيد مثله .
[ ٢٢٩٦٤ ] ٢ ـ وبإسناده
عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن أحمد بن الحسن الميثمي
، عن معاوية بن وهب ، عن أبي أيّوب
، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : يأتي على الناس زمان عضوض يعض كل امرىء ما في يده
وينسى الفضل ، وقد قال الله : ( وَلَا تَنسَوُا
الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ )
، ثمّ ينبري
في ذلك
الزمان أقوام يبايعون المضطرين ، أولئك هم شرار الناس.
ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن
سهل بن زياد وأحمد بن محمّد ، عن ابن فضال ، عن معاوية بن وهب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) نحوه .
[ ٢٢٩٦٥ ] ٣ ـ ورواه
الصدوق في ( عيون الأخبار ) بأسانيد تقدّمت في إسباغ الوضوء
عن الرضا ، عن آبائه عن علي ( عليهم السلام ) نحوه ، وزاد : وقد نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن بيع المضطر ، وعن بيع الغرر.
__________________
[ ٢٢٩٦٦ ] ٤ ـ محمّد
بن الحسين الرضي في ( نهج البلاغة ) عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنّه قال : يأتي على الناس زمان عضوض يعضّ المؤسر فيه على ما في يديه ولم يؤمر بذلك ، قال الله عزّ وجلّ : ( وَلَا
تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ )
تنهد فيه الأشرار
، وتستذلّ الأخيار ، ويبايع المضطرون ، وقد نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن بيع المضطرين.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود ، ويأتي ما يدلّ عليه .
٤١ ـ باب كراهة الوكس *
الكثير
[ ٢٢٩٦٧ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن إسماعيل بن عبد الله القرشي أنّ رجلاً قال لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رأيت في منامي كأنَّ شبحاً من خشب أو رجلاً منحوتاً من خشب على فرس من خشب يلوح بسيفه وأنا شاهده فزعاً مرعوباً ، فقال ( عليه السلام ) : أنت رجل تريد اغتيال رجل في معيشته ، فاتق الله الذي خلقك ثمّ يميتك.
فقال الرجل ، أشهد أنّك قد أوتيت علماً
واستنبطته من معدنه ، إنّ رجلاً من جيراني عرض ضيعته عليّ فهممت أن أملكها بوكس كثير لما علمت أنّه ليس لها طالب غيري.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك .
__________________
٤٢ ـ باب استحباب كون الإِنسان سهل البيع
والشراء
والقضاء والاقتضاء
[ ٢٢٩٦٨ ] ١ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن جعفر ، عن الحسن بن أيوب ، عن حنان ، عن أبيه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : بارك الله على سهل البيع ، سهل الشراء ، سهل القضاء ، سهل الاقتضاء.
[ ٢٢٩٦٩ ] ٢ ـ محمّد
بن علي بن الحسين قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إنّ الله تبارك وتعالى يحب العبد يكون سهل البيع ، سهل الشراء ، سهل القضاء ، سهل الاقتضاء.
[ ٢٢٩٧٠ ] ٣ ـ وفي (
الخصال ) عن محمّد بن أحمد بن تميم ، عن محمّد ابن إدريس الشامي ، عن الحسن بن محمّد الزعفراني ، عن عبد الوهاب بن عطاء ، عن إسرائيل بن يونس ، عن زيد بن عطاء ، عن محمّد بن المنكدر ، عن جابر قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : غفر الله لرجل كان قبلكم كان سهلاً إذا باع ، سهلاً إذا اشترى ، سهلاً إذا قضى ، سهلاً إذا استقضى .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك .
__________________
٤٣ ـ باب استحباب اختيار شراء الجيد وبيعه ، وكراهة اختيار الرديء
[ ٢٢٩٧١ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن يعقوب
بن يزيد ، عن عنتر الوشاء ، عن عاصم بن حميد قال : قال لي أبو عبد الله ( عليه السلام ) أي شيء تعالج ؟ قلت : أبيع الطعام ، فقال لي : اشتر الجيد ، وبع الجيد ، فإن الجيد إذا بعته قيل له : بارك الله فيك ، وفيمن باعك.
[ ٢٢٩٧٢ ] ٢ ـ وعن
أبي على الأشعري
، عن بعض أصحابنا ، عن مروك بن عبيد ، عمّن ذكره عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه قال : في الجيد دعوتان ، وفي الرديء دعوتان ، يقال لصاحب الجيد : بارك الله فيك وفيمن باعك ، ويقال لصاحب الرديء : لا بارك الله فيك ولا فيمن باعك.
ورواه الصدوق في ( الخصال ) عن أبيه ، عن
سعد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن مروك بن عبيد .
__________________
٤٤ ـ باب كراهة الاستحطاط بعد الصفقة ، وقبول الوضيعة ، وعدم تحريم ذلك في البيع ولا في الإِجارة
[ ٢٢٩٧٣ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم الكرخي
قال اشتريت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) جارية فلمّا ذهبت انقدهم قلت : أستحطهم ، قال : لا إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) نهى عن الاستحطاط بعد الصفقة .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم .
وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن
محمّد بن أبي عمير نحوه .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب
، عن إبراهيم بن أبي زياد الكرخي مثله .
[ ٢٢٩٧٤ ] ٢ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن إسماعيل بن ابن بكر ، عن علي أبي الأكراد قال : قلت لأبي عبد الله __________________
( عليه السلام ) : إنّي
أتقبل العمل فيه الصناعة
وفيه النقش فأُشارط عليه النقاش على شيء فيما بيني وبينه العشرة أزواج بخمسة دراهم والعشرين بعشرة ، فإذا بلغ الحساب قلت له : أحسن فأستوضعه من الشرط الذي شارطته عليه ، قال : تطيب
نفسه ؟ قلت : نعم ، قال : لا بأس.
[ ٢٢٩٧٥ ] ٣ ـ وعنه
، عن صفوان بن يحيى ، عن معلى أبي عثمان ، عن معلى بن خنيس قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يشتري المتاع ثمّ يستوضع ، قال : لا بأس ، وأمرني فكلمت له رجلاً في ذلك.
[ ٢٢٩٧٦ ] ٤ ـ وعنه
، عن جعفر ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : الرجل يستوهب من الرجل الشيء بعد ما يشتري فيهب له ، أيصلح له ؟ قال : نعم.
[ ٢٢٩٧٧ ] ٥ ـ وبإسناده
عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن إسحاق ابن عمار ، عن أبي العطارد قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أشتري الطعام فأضع في أوله ، وأربح في آخره ، فأسال صاحبه أن يحطّ عنّي في كلّ كرّ كذا وكذا ، قال : هذا لا خير فيه ، ولكن يحطّ عنك جملة ، قلت : فإن حطّ عني أكثر ممّا وضعت ، قال : لا بأس ... الحديث.
[ ٢٢٩٧٨ ] ٦ ـ محمّد
بن علي بن الحسين بإسناده عن زيد الشحام قال : أتيت أبا جعفر محمّد بن علي ( عليه السلام ) بجارية أعرضها عليه ، فجعل يساومني وأنا أُساومه ثم بعتها إياه ، فضمن على يدي ، فقلت : جعلت فداك إنّما ساومتك لأنظر المساومة تنبغي أو لا تنبغي ، وقلت : قد حططت عنك __________________
عشرة دنانير ، فقال
: هيهات ألا كان هذا قبل الضمنة ؟ أما بلغك قول رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : الوضيعة بعد الضمنة حرام ؟!.
ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن
أحمد بن محمّد ، عن بعض أصحابنا عن معاوية بن عمار ، عن زيد الشحّام مثله ، إلّا أنّه قال : فضم على يدي وقال : الوضيعة بعد الضمّة .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد
بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار مثله .
[ ٢٢٩٧٩ ] ٧ ـ وبإسناده
عن يوسف بن يعقوب قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يشتري من الرجل البيع فيستوهبه بعد الشراء من غير أن يحمله على الكره ، قال : لا بأس به.
٤٥ ـ باب استحباب المماكسة والتحفظ من الغبن
[ ٢٢٩٨٠ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن
أبي عبد الله ، عن الحسين بن يزيد قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) وقد قال له أبوحنيفة : عجب الناس منك أمس وأنت بعرفة تماكس ببدنك أشدّ مكاس قال : فقال له أبو عبد الله ( عليه السلام ) : وما لله من الرضا أن أُغبن في مالي.
__________________
[ ٢٢٩٨١ ] ٢ ـ محمّد
بن علي بن الحسين قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : ماكس المشتري فإنّه أطيب للنفس ، وإن أعطى الجزيل ، فإن المغبون في بيعه وشرائه غير محمود ولا مأجور.
[ ٢٢٩٨٢ ] ٣ ـ وفي (
عيون الأخبار ) بأسانيد تقدّمت في إسباغ الوضوء عن الرضا ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : المغبون لا محمود ولا مأجور.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا ، وفي الحج في أبواب الذبح .
٤٦ ـ باب ما تكره المماكسة فيه
[ ٢٢٩٨٣ ] ١ ـ محمّد
بن علي بن الحسين بإسناده عن زياد القندي ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان علي بن الحسين ( عليه السلام ) يقول لقهرمانه : إذا أردت أن تشتري لي من حوائج الحج شيئاً فاشتر ولا تماكس.
ورواه أيضاً مرسلاً.
__________________
[ ٢٢٩٨٤ ] ٢ ـ وبإسناده
عن حماد بن عمرو وأنس بن محمّد
، عن جعفر ابن محمّد ، عن أبيه ، عن آبائه في ـ وصية النبي ( صلى الله عليه وآله ) لعلي ( عليه السلام ) ـ قال : يا علي لا تماكس في أربعة أشياء : في شرار الأضحية ، والكفن ، والنسمة ، والكراء إلى مكة.
ورواه أيضاً مرسلاً .
وفي ( الخصال ) بإسناده الآتي عن حماد بن عمرو مثله .
[ ٢٢٩٨٥ ] ٣ ـ وعن
أبيه ومحمّد بن الحسن ، عن محمّد بن يحيى ، وأحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عيسى رفعه عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا تماكس في أربعة أشياء : في الأُضحية ، والكفن ، وثمن النسمة ، والكراء إلى مكّة.
٤٧ ـ باب استحباب الاستتار بالمعيشة وكتمها
[ ٢٢٩٨٦ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن علي بن محمّد ، عن صالح بن أبي حماد ، عن محمّد بن سنان ، عن أبي جعفر الأحول قال : قال لي أبو عبد الله ( عليه السلام ) : أيّ شيء معاشك ؟ قال : قلت : غلامان لي __________________
وجملان ، قال : فقال
: استتر بذلك من إخوانك ، فإنّهم إن لم يضروك لم ينفعوك.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب .
٤٨ ـ باب استحباب شراء الصغار وبيعها كباراً
عند ضيق
الرزق ومعالجة الكرسف
[ ٢٢٩٨٧ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام المثنى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من ضاق عليه المعاش ـ أو قال : الرزق ـ فليشتر صغاراً وليبع كباراً.
[ ٢٢٩٨٨ ] ٢ ـ قال :
وروي عنه أنّه قال : من أعيته الحيلة فليعالج الكرسف.
[ ٢٢٩٨٩ ] ٣ ـ وعن
عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد ابن عيسى ، عن أبي محمّد الغفاري ، عن عبد الله بن إبراهيم ، عمّن حدّثه عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من أعيته القدرة فليرب صغيراً.
زعم محمّد بن عيسى : أن الغفاري من ولد
أبي ذر رضي الله عنه.
__________________
٤٩ ـ باب الزيادة وقت النداء والدخول في سوم المسلم والنجش
[ ٢٢٩٩٠ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن بعض أصحابنا ، عن منصور بن العباس ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن الحسين بن مياح
، عن أُميّة بن عمرو عن الشعيري
، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان أمير المؤمنين يقول : إذا نادى المنادي فليس لك أن تزيد وإنّما يحرم
الزيادة النداء
ويحلّها السكوت.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى
مثله .
[ ٢٢٩٩١ ] ٢ ـ وعن
عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله
، عن محمّد بن سنان ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : الواشمة والمتوشمة ، والناجش والمنجوش ملعونون على لسان محمّد ( صلى الله عليه وآله ).
[ ٢٢٩٩٢ ] ٣ ـ محمّد
بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد ، __________________
عن الحسين بن زيد ، عن
الصادق ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ـ في حديث المناهي ـ قال : ونهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أن يدخل الرجل في سوم أخيه المسلم.
[ ٢٢٩٩٣ ] ٤ ـ وفي (
معاني الأخبار ) عن محمّد بن هارون الزنجاني ، عن علي بن عبد العزيز ، عن القاسم بن سلام بإسناد متصل إلى النبي ( صلى الله عليه وآله ) أنّه قال : لا تناجشوا ولا تدابروا.
معناه أن يزيد الرجل في ثمن السلعة وهو
لا يريد شراءها ليسمعه غيره فيزيد بزيادته ، والناجش خائن ، والتدابر الهجران .
٥٠ ـ باب استحباب طلب قليل الرزق وكراهة استقلاله وتركه
[ ٢٢٩٩٤ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمّد بن مرازم ، عن رجل ، عن إسحاق ابن عمار قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : من طلب قليل الرزق كان ذلك داعية إلى اجتلاب كثير من الرزق.
[ ٢٢٩٩٥ ] ٢ ـ وعنهم
، عن سهل ، عن علي بن بلال ، عن الحسن بن __________________
بسام الجمال قال : كنت
عند إسحاق بن عمار الصيرفي فجاء رجل يطلب غلة بدينار ، وكان قد أغلق باب الحانوت ، وختم الكيس ، فأعطاه غلّة بدينار ، فقلت له : ويحك يا إسحاق ربما حملت لك من السفينة ألف ألف درهم ، فقال : ترى كان بي هذا ، لكنّي سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : من استقل قليل الرزق حرم كثيره.
ثمّ التفت إلي فقال : يا إسحاق ، لا
تستقلّ قليل الرزق فتحرم كثيره.
[ ٢٢٩٩٦ ] ٣ ـ وعن
علي بن محمّد بن بندار ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن محمّد بن عيسى ، عن رجل سماه ، عن حسين الجمال قال : شهدت إسحاق بن عمّار يوماً وقد شدّ كيسه ، وهو يريد أن يقوم ، فجاءه إنسان يطلب دراهم بدينار ، فحل الكيس فأعطاه دراهم بدينار ، قال : فقلت له : سبحان الله ما كان فضل هذا الدينار ؟ فقال إسحاق : ما فعلت هذا رغبة في فضل الدينار ، ولكن سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : من استقل قليل الرزق حرم الكثير.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن الحسن
الصفار ، عن محمّد بن عيسى ، عن علي بن بلال ، عن الحسين الجمال نحوه .
٥١ ـ باب استحباب اجتناب معاملة من ينفق ماله في معصية الله
[ ٢٢٩٩٧ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن __________________
محمّد ، عن محمّد بن
علي ، عن علي بن أسباط ، عمّن حدثه ، عن جهم ابن حميد قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إذا رأيت الرجل يخرج من ماله في طاعة الله فاعلم أنّه أصابه من حلال ، وإذا أخرجه في معصية الله فاعلم أنّه أصاب
من حرام.
[ ٢٢٩٩٨ ] ٢ ـ وعنهم
، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عمّن حدثه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : الرجل يخرج ثمّ يقدم علينا وقد أفاد المال الكثير ، فلا ندري اكتسبه من حلال أو حرام ، فقال : إذا كان ذلك فانظر في أيّ وجه يخرج نفقاته ، فإن كان ينفق فيما لا ينبغي ممّا يأثم عليه فهو حرام.
٥٢ ـ باب استحباب جلوس بائع الثوب القصير ، وكراهة الحمل في الكم وعدم تحريمه
[ ٢٢٩٩٩ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : مر النبي ( صلى الله عليه وآله ) على رجل ومعه ثوب يبيعه ، وكان الرجل طويلاً والثوب قصيراً ، فقال له : اجلس فإنه أنفق لسلعتك.
[ ٢٣٠٠٠ ] ٢ ـ وعن
عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن جعفر بن محمّد الأشعري ، عن ابن القداح ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : جئت بكتاب إلى أبي أعطانيه إنسان فأخرجته من كمّي ، فقال __________________
لي يا بني لا تحمل
في كمك شيئاً ، فإنّ الكم مضياع.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ، والذي قبله بإسناده عن علي بن إبراهيم.
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمّد بن
علي ماجيلويه ، عن علي ابن إبراهيم
، عن ابن القداح .
٥٣ ـ باب كراهة الشكوى من عدم الربح ومن الإِنفاق
من
رأس المال
[ ٢٣٠٠١ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : يأتي على الناس زمان يشكون فيه ربّهم ، قلت : وكيف يشكون فيه ربّهم ؟ قال : يقول الرجل والله ما ربحت شيئاً منذ كذا وكذا ، ولا آكل ولا أشرب إلّا من رأس مالي ، ويحك وهل أصل مالك وذروته إلا من ربّك !؟.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك .
__________________
٥٤ ـ باب استحباب العود في غير طريق الذهاب
[ ٢٣٠٠٢ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الهيثم بن أبي مسروق النهدي ، عن موسى بن عمر بن بزيع قال : قلت للرضا ( عليه السلام ) : جعلت فداك إنّ الناس رووا أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كان إذا أخذ في طريق رجع في غيره ، فكذا كان يفعل ؟ قال : فقال : نعم وأنا أفعله كثيراً فافعله ، ثمّ قال لي : أما إنّه أرزق لك.
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في صلاة
العيد ، وغيرها .
٥٥ ـ باب ما يستحب أن يعمل لقضاء الدين وسوء
الحال
[ ٢٣٠٠٣ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن منصور بن العبّاس ، عن إسماعيل بن سهل قال : كتبت إلى أبي جعفر ( عليه السلام ) : إنّي قد لزمني دين فادح ، فكتب : أكثر من الاستغفار ، ورطب لسانك بقراءة : إنّا أنزلناه.
__________________
[ ٢٣٠٠٤ ] ٢ ـ وعنهم
، عن سهل ، عن علي بن سليمان ، عن أحمد بن الفضل ، عن أبي عمرو الحذاء قال : ساءت حالي فكتبت إليّ أبي جعفر ( عليه السلام ) فكتب إليّ : أدِم قراءة ( إِنَّا أَرْسَلْنَا
نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ )
قال : فقرأتها
حولاً فلم أر شيئاً ، فكتبت إليه أخبره بسوء حالي ، وإنّي قد قرأت ( إِنَّا
أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ )
حولا كما أمرتني ولم أر شيئاً.
قال : فكتب إليّ : قد وفى لك الحول
فانتقل منها إلى قراءة إنّا أنزلناه ، قال : ففعلت فما كان إلا يسيراً حتّى بعث إليّ ابن أبي داود فقضى عنّي ديني ، وأجرى عليّ وعلى عيالي ، ووجهني إلى البصرة في وكالته بباب كلتا ، وأجرى
عليّ خمسمائة درهم.
وكتبت من البصرة على يدي علي بن مهزيار
إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) إنّي كنت سألت أباك عن كذا ، وشكوت إليه كذا ، وإنّي قد قلت الّذي أحببت ، فأحببت أن تخبرني مولاي كيف أصنع في قراءة إنّا أنزلناه أقتصر عليها وحدها في فرائضي وغيرها ، أم أقرأ معها غيرها ، أم لها حد أعمل به ؟ فوقع ( عليه السلام ) وقرأت التوقيع : لا تدع من القرآن قصيره وطويله ، ويجزيك من قراءة إنا أنزلناه يومك وليلتك مائة مرة.
أقول : وتقدّم ما يدل على ذلك في
التعقيب
والدعاء .
__________________
٥٦ ـ باب استحباب طلب الرزق بمصر وكراهة المكث
بها
[ ٢٣٠٠٥ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن أحمد بن محمّد العاصمي ، عن علي بن الحسن التيمي ، عن علي بن اسباط ، عن رجل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ذكرت له مصر ، فقال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : اطلبوا بها الرزق ، ولا تطلبوا
بها المكث.
ثمّ قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) :
مصر الحتوف يقيض لها قصيرة الأعمار.
٥٧ ـ باب استحباب بيع التجارة قبل دخول مكة ، وكراهة الاشتغال بها فيها عن العبادة
[ ٢٣٠٠٦ ] ١ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن الهيثم النهدي
، عن عثمان بن عيسى ، عن خالد بن نجيح الجوان
قال : قلت لأبي الحسن موسى ( عليه السلام ) : إنّا نجلب المتاع من صنعاء __________________
نبيعه بمكّة العشرة
ثلاثة عشر واثنى عشر ونجيء به
، فيخرج إلينا تجار من تجار مكّة فيعطوننا بدون ذلك الاحد عشر ، والعشرة ونصف ، ودون ذلك ، فأبيعه أو أقدم مكّة ؟ فقال لي : بعه في الطريق ، ولا تقدّم به مكة ، فإنّ الله تعالى أبى أن يجعل متجر المؤمن بمكّة.
٥٨ ـ باب كراهة البيع في الظلال وتحريم الغش
[ ٢٣٠٠٧ ] ١ ـ محمّد
بن علي بن الحسين بإسناده عن هشام بن الحكم قال : كنت أبيع السابري في الظلال ، فمر بي أبو الحسن الأول ( عليه السلام ) راكباً ، فقال لي : يا هشام ، إنّ البيع في الظلال غش ، والغش لا يحل.
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن
أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على تحريم الغش
بما يخفى فيما يكتسب به
، ويأتي ما يدلّ عليه .
__________________
٥٩ ـ باب استحباب تجارة الإِنسان في بلاده ، ومخالطة الصلحاء
[ ٢٣٠٠٨ ] ١ ـ محمّد
بن علي بن الحسين قال : قال علي بن الحسين ( عليه السلام ) : من سعادة المرء أن يكون متجره في بلاده ، ويكون خلطاؤه صالحين ، ويكون له أولاد يستعين بهم.
وفي ( الخصال ) عن أبيه ، عن السعد
آبادي ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن عبد الله بن مسكان يرفعه إلى علي بن الحسين ( عليه السلام ) مثله .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك .
__________________
٦٠ ـ باب كراهة دخول السوق أولاً والخروج أخيراً
،
واستحبابهما في المساجد *
[ ٢٣٠٠٩ ] ١ ـ محمّد
بن علي بن الحسين قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : جاء أعرابي من بني عامر إلى النبي ( صلى الله عليه وآله ) فسأله عن شر بقاع الأرض وخير بقاع الأرض ؟ فقال له رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : شر بقاع الأرض الأسواق ، وهي ميدان إبليس ، يغدو برايته ، ويضع كرسيه ، ويبثّ ذريته ، فبين مطفف في قفيز
، أو سارق في ذراع ، أو كاذب في سلعة ، فيقول : عليكم برجل مات أبوه وأبوكم حي فلا يزال مع ذلك أول داخل وآخر خارج.
ثمّ قال ( عليه السلام ) : وخير البقاع
المساجد ، وأحبهم إلى الله أولهم دخولاً ، وآخرهم خروجاً منها.
ورواه في ( معاني الأخبار ) عن أبيه ، عن
سعد بن عبد الله عن أحمد __________________
ابن محمّد بن عيسى ،
عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، ( عن مفضل ، عن سعيد )
، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : جاء أعرابي إلى النبي ( صلى الله عليه وآله ) وذكر نحوه .
[ ٣٢٠١٠ ] ٢ ـ الحسن
بن محمّد الطوسي في ( مجالسه ) عن أبيه ، عن المفيد ، عن جعفر بن محمّد بن قولويه ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن سيف بن عميرة ، عن جابر الجعفي ، عن أبي جعفر محمّد بن عليّ الباقر ( عليه السلام ) ، عن آبائه قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لجبرئيل : أيّ البقاع أحبّ إلى الله تعالى ؟ قال : المساجد ، وأحبّ أهلها إلى الله أوّلهم دخولاً إليها وآخرهم خروجاً منها ، قال : فأيّ البقاع أبغض إلى الله تعالى ؟ قال : الأسواق وأبغض أهلها إليه أولهم دخولاً إليها وآخرهم خروجاً منها.
وروى صدره الكليني كما مرّ .
__________________
فهرس الجزء السابع عشر
کتاب التجارة
عنوان
الباب
|
عدد
الأحاديث
|
التسلسل
العام
|
الصفحة
|
أبواب مقدماتها
|
|
|
|
١ ـ باب استحبابها
واختيارها على أسباب الرزق
|
١٣
|
٢١٨٤٣
/ ٢١٨٥٥
|
|
٢ ـ باب كراهة ترك
التجارة
|
١٤
|
٢١٨٥٦
/ ٢١٨٦٩
|
|
٣ ـ باب استحباب
الشراء وإن كان غالياً
|
٢
|
٢١٨٧٠
/ ٢١٨٧١
|
|
٤ ـ باب استحباب
طلب الرزق ووجوبه مع الضرورة
|
١٦
|
٢١٨٧٢
/ ٢١٨٨٧
|
|
٥ ـ باب كراهة ترك
طلب الرزق ، وتحريمه مع الضرورة
|
٩
|
٢١٨٨٨
/ ٢١٨٩٦
|
|
٦ ـ باب استحباب
الاستعانة بالدنيا على الآخرة
|
١١
|
٢١٨٩٧
/ ٢١٩٠٧
|
|
٧ ـ باب استحباب
جمع المال من حلال لأجل النفقة
|
٥
|
٢١٩٠٨
/ ٢١٩١٢
|
|
٨ ـ باب وجود الزهد
في الحرام دون الحلال
|
٥
|
٢١٩١٣
/ ٢١٩١٧
|
|
٩ ـ باب استحباب
العمل بالسير
|
١٣
|
٢١٩١٨
/ ٢١٩٣٠
|
|
١٠ ـ باب استحباب
الغرس والزرع وسقي الطلح والسدر
|
٥
|
٢١٩٣١
/ ٢١٩٣٥
|
|
١١ ـ باب استحباب
المضاربة
|
٢
|
٢١٩٣٦
/ ٢١٩٣٧
|
|
١٢ ـ باب استحباب
الإِجمال في طلب الرزق
|
١٠
|
٢١٩٣٨
/ ٢١٩٤٧
|
|
١٣ ـ باب استحباب
الاقتصاد في طلب الرزق
|
٦
|
٢١٩٤٨
/ ٢١٩٥٣
|
|
١٤ ـ باب استحباب
الدعاء في طلب الرزق
|
٩
|
٢١٩٥٤
/ ٢١٩٦٢
|
|
١٥ ـ باب استحباب
التعرض للرزق ، بفتح الباب
|
٤
|
٢١٩٦٣
/ ٢١٩٦٦
|
|
عنوان
الباب
|
عدد
الأحاديث
|
التسلسل
العام
|
الصفحة
|
١٦
ـ باب كراهة زيادة الاهتمام بالرزق
|
٢
|
٢١٩٦٧
/ ٢١٩٦٨
|
٥٦
|
١٧ ـ باب كراهة كثرة
النوم والفراغ
|
٤
|
٢١٩٦٩
/ ٢١٩٧٢
|
٥٧
|
١٨ ـ باب كراهة الكسل
في اُمور الدنيا والآخرة
|
٨
|
٢١٩٧٣
/ ٢١٩٨٠
|
٥٨
|
١٩ ـ باب كراهة الضجر
والمنىٰ
|
٤
|
٢١٩٨١
/ ٢١٩٨٤
|
٦١
|
٢٠ ـ باب استحباب
العمل في البيت للرجل والمرأة
|
٢
|
٢١٩٨٥
/ ٢١٩٨٦
|
٦٢
|
٢١ ـ باب استحباب
مرمة المعاش وإصلاح المال
|
٥
|
٢١٩٨٧
/ ٢١٩٩١
|
٦٣
|
٢٢ ـ باب استحباب
الاقتصاد وتقدير المعيشة
|
٩
|
٢١٩٩٢
/ ٢٢٠٠٠
|
٦٤
|
٢٣ ـ باب وجوب الكد
على العيال من الرزق الحلال
|
٨
|
٢٢٠٠١
/ ٢٢٠٠٨
|
٦٦
|
٢٤ ـ باب استحباب
شراء العقار وكراهة بيعه
|
٩
|
٢٢٠٠٩
/ ٢٢٠١٧
|
٦٩
|
٢٥ ـ باب استحباب
مباشرة كبار الاُمور كشراء العقار
|
٣
|
٢٢٠١٨
/ ٢٢٠٢٠
|
٧٢
|
٢٦ ـ باب كراهة طلب
الحوائج من مستحدث النعمة
|
٣
|
٢٢٠٢١
/ ٢٢٠٢٣
|
٧٤
|
٢٧ ـ باب استحباب
الاقتصار على معاملة من نشأ في الخير
|
١
|
٢٢٠٢٤
|
٧٥
|
٢٨ ـ باب عدم جواز
ترك الدنيا التي لا بدّ منها
|
٤
|
٢٢٠٢٥
/ ٢٢٠٢٨
|
٧٦
|
٢٩ ـ باب استحباب
الاغتراب في طلب الرزق والتبكير إليه
|
٧
|
٢٢٠٢٩
/ ٢٢٠٣٥
|
٧٧
|
٣٠ ـ باب استحباب
الذهاب في الحاجة على طهارة
|
٢
|
٢٢٠٣٦
/ ٢٢٠٣٧
|
٧٩
|
٣١ ـ باب كراهة طلب
الحوائج من الناس بالليل
|
٣
|
٢٢٠٣٨
/ ٢٢٠٤٠
|
٨٠
|
أبواب ما يكتسب به
|
|
|
|
١ ـ باب تحريم التكسّب
بأنواع المحرّمات
|
٦
|
٢٢٠٤١
/ ٢٢٠٤٦
|
٨١
|
٢ ـ باب جواز التكسّب
بالمباحات وذكر جملة منها
|
١
|
٢٢٠٤٧
|
٨٣
|
٣ ـ باب أنه لا يحل
ما يشترى بالمكاسب المحرمة
|
٢
|
٢٢٠٤٨
/ ٢٢٠٤٩
|
٨٦
|
٤ ـ باب عدم جواز
الإِنفاق من كسب الحرام
|
٧
|
٢٢٠٥٠
/ ٢٢٠٥٦
|
٨٧
|
٥ ـ باب تحريم أجر
الفاجرة وبيع الخمر والنبيذ والميتة
|
١٧
|
٢٢٠٥٧
/ ٢٢٠٧٣
|
٩٢
|
٦ ـ باب جواز بيع
الزيت والسمن النجسين للاستصباح بهما
|
٦
|
٢٢٠٧٤
/ ٢٢٠٧٩
|
٩٧
|
٧ ـ باب حكم بيع
الذكي المختلط بالميت والنجس بالميتة
|
٦
|
٢٢٠٨٠
/ ٢٢٠٨٥
|
٩٩
|
٨ ـ باب تحريم بيع
السلاح والسروج لاعداء الدين
|
٧
|
٢٢٠٨٦
/ ٢٢٠٩٢
|
١٠١
|
٩ ـ باب كراهة كسب
الحجام مع الشرط
|
١٢
|
٢٢٠٩٣
/ ٢٢١٠٤
|
١٠٤
|
عنوان
الباب
|
عدد
الأحاديث
|
التسلسل
العام
|
الصفحة
|
١٠
ـ باب إباحة أُجرة الفصد
|
٢
|
٢٢١٠٥
/ ٢٢١٠٦
|
١٠٧
|
١١ ـ باب كراهة الحجامة
يوم الثلاثاء والاربعاء والجمعة
|
٥
|
٢٢١٠٧
/ ٢٢١١١
|
١٠٩
|
١٢ ـ باب كراهة أجرة
فحل الضراب وعدم تحريمها
|
٣
|
٢٢١١٢
/ ٢٢١١٤
|
١١١
|
١٣ ـ باب استحباب
الحجامة ووقتها وآدابها
|
٢٠
|
٢٢١١٥
/ ٢٢١٣٤
|
١١٢
|
١٤ ـ باب تحريم بيع
الكلاب إلّا كلب الصيد وكلب الماشية
|
٩
|
٢٢١٣٥
/ ٢٢١٤٣
|
١١٨
|
١٥ ـ باب تحريم كسب
المغنّية إلا لزفّ العرائس
|
٥
|
٢٢١٤٤
/ ٢٢١٤٨
|
١٢٠
|
١٦ باب تحريم بيع
المغنية وشرائها وسماعها وتعليمها
|
٧
|
٢٢١٤٩
/ ٢٢١٥٥
|
١٢٢
|
١٧ ـ باب جواز كسب
النائحة بالحق لا بالباطل واستحباب تركها
|
١٤
|
٢٢١٥٦
/ ٢٢١٦٩
|
١٢٥
|
١٨ ـ باب أنه لا
بأس بخفض الجواري وآدابه
|
٣
|
٢٢١٧٠
/ ٢٢١٧٢
|
١٢٩
|
١٩ ـ باب أنه لا
بأس بكسب الماشطة وحكم أعمالها
|
٨
|
٢٢١٧٣
/ ٢٢١٨٠
|
١٣١
|
٢٠ ـ باب إباحة الصناعات
والحرف وأسباب الرزق
|
٥
|
٢٢١٨١
/ ٢٢١٨٥
|
١٣٤
|
٢١ ـ باب كراهة الصرف
، وبيع الاكفان والطعام والرقيق
|
٦
|
٢٢١٨٦
/ ٢٢١٩١
|
١٣٥
|
٢٢ ـ باب عدم تحريم
الصرف إذا سلم من الربا
|
١
|
٢٢١٩٢
|
١٣٩
|
٢٣ ـ باب أنه يكره
كون الإنسان حائكاً
|
٢
|
٢٢١٩٣
/ ٢٢١٩٤
|
١٤٠
|
٢٤ ـ باب عدم جواز
تعلّم النجوم والعمل بها
|
١٢
|
٢٢١٩٥
/ ٢٢٢٠٦
|
١٤١
|
٢٥ ـ باب تحريم تعلّم
السحر وأجره
|
٨
|
٢٢٢٠٧
/ ٢٢٢١٤
|
١٤٥
|
٢٦ ـ باب تحريم إتيان
العرّاف ، وتصديقه والكهانة والقيافة
|
٣
|
٢٢٢١٥
/ ٢٢٢١٧
|
١٤٩
|
٢٧ ـ باب حكم الرقى
|
٣
|
٢٢٢١٨
/ ٢٢٢٢٠
|
١٥٠
|
٢٨ ـ باب حكم القصّاص
|
٥
|
٢٢٢٢١
/ ٢٢٢٢٥
|
١٥٣
|
٢٩ ـ باب كراهة الاجرة
على تعليم القرآن مع الشرط
|
٨
|
٢٢٢٢٦
/ ٢٢٢٣٣
|
١٥٤
|
٣٠ ـ باب عدم جواز
أخذ الأجرة على الأذان والصلاة بالناس
|
١
|
٢٢٢٣٤
|
١٥٧
|
٣١ ـ باب عدم جواز
بيع المصحف وجواز بيع الورق والجلد
|
١٣
|
٢٢٢٣٥
/ ٢٢٢٤٧
|
١٥٨
|
٣٢ ـ باب أنّه يكره
أن يعشر المصحف بالذهب
|
٣
|
٢٢٢٤٨
/ ٢٢٢٥٠
|
١٦٢
|
٣٣ ـ باب كراهة كسب
الصبيان الذين لا يحسنون صناعة
|
١
|
٢٢٢٥١
|
١٦٣
|
٣٤ ـ باب حكم كسب
الصنّاع إذا سهروا الليل كلّه
|
٢
|
٢٢٢٥٢
/ ٢٢٢٥٣
|
١٦٣
|
٣٥ ـ باب تحريم كسب
القمار حتى الكِعاب والجوز والبيض
|
١٤
|
٢٢٢٥٤
/ ٢٢٢٦٧
|
١٦٤
|
٣٦ ـ باب تحريم أخذ
ما ينثر في الأعراس ونحوها
|
٥
|
٢٢٢٦٨
/ ٢٢٢٧٢
|
١٦٨
|
عنوان
الباب
|
عدد
الأحاديث
|
التسلسل
العام
|
الصفحة
|
٣٧
ـ باب جواز بيع الفهد وسباع الطير وعظام الفيل
|
٥
|
٢٢٢٧٣
/ ٢٢٢٧٧
|
١٧٠
|
٣٨ ـ باب جواز بيع
جلد غير مأكول اللحم اِذا كان مذكّى
|
٤
|
٢٢٢٧٨
/ ٢٢٢٨١
|
١٧٢
|
٣٩ ـ باب تحريم إجارة
المساكن والسفن للمحرمات
|
٢
|
٢٢٢٨٢
/ ٢٢٢٨٣
|
١٧٤
|
٤٠ ـ باب حكم بيع
عذرة الإِنسان وغيره وحكم الأبوال
|
٣
|
٢٢٢٨٤
/ ٢٢٢٨٦
|
١٧٥
|
٤١ ـ باب تحريم بيع
الخشب ليعمل صليبا ونحوه
|
٢
|
٢٢٢٨٧
/ ٢٢٢٨٨
|
١٧٦
|
٤٢ ـ باب تحريم معونة
الظالمين ولو بمدّة قلم
|
١٧
|
٢٢٢٨٩
/ ٢٢٣٠٥
|
١٧٧
|
٤٣ ـ باب تحريم مدح
الظالم دون رواية الشعر في غير ذلك
|
٢
|
٢٢٣٠٦
/ ٢٢٣٠٧
|
١٨٣
|
٤٤ ـ باب تحريم صحبة
الظالمين ومحبة بقائهم
|
٦
|
٢٢٣٠٨
/ ٢٢٣١٣
|
١٨٥
|
٤٥ ـ باب تحريم الولاية
من قبل الجائر إلا ما استثني
|
١٢
|
٢٢٣١٤
/ ٢٢٣٢٥
|
١٨٧
|
٤٦ ـ باب جواز الولاية
من قبل الجائر لنفع المؤمنين
|
١٧
|
٢٢٣٢٦
/ ٢٢٣٤٢
|
١٩٢
|
٤٧ ـ باب وجوب ردّ
الظالم إلى أهلها إن عرفهم
|
١
|
٢٢٣٤٣
|
١٩٩
|
٤٨ ـ باب جواز قبول
الولاية من قبل الجائر مع الضرورة
|
١٠
|
٢٢٣٤٤
/ ٢٢٣٥٣
|
٢٠١
|
٤٩ ـ باب ما ينبغي
للوالي العمل به في نفسه ومع أصحابه
|
١
|
٢٢٣٥٤
|
٢٠٧
|
٥٠ ـ باب عدم جواز
التصدق بالمال الحرام إذا عرف أربابه
|
١
|
٢٢٣٥٥
|
٢١٢
|
٥١ ـ باب أن جوائز
الظالم وطعامه حلال وإن لم يكن له
|
١٦
|
٢٢٣٥٦
/ ٢٢٣٧١
|
٢١٣
|
٥٢ ـ باب جواز شراء
ما يأخذ الظالم من الغلّات
|
٦
|
٢٢٣٧٢
/ ٢٢٣٧٧
|
٢١٨
|
٥٣ ـ باب جواز الشراء
من غلات الظالم اذا لم تعلم بعينها
|
٣
|
٢٢٣٧٨
/ ٢٢٣٨٠
|
٢٢٠
|
٥٤ ـ باب جواز النزول
على أهل الذمّة وأهل الخراج
|
٢
|
٢٢٣٨١
/ ٢٢٣٨٢
|
٢٢٢
|
٥٥ ـ باب تحريم بيع
الخمر وشرائها وحملها
|
٧
|
٢٢٣٨٣
/ ٢٢٣٨٩
|
٢٢٣
|
٥٦ ـ باب تحريم بيع
الفقاع
|
٢
|
٢٢٣٩٠
/ ٢٢٣٩١
|
٢٢٥
|
٥٧ ـ باب تحريم بيع
الخنزير ، وحكم من أسلم وله خمر
|
٢
|
٢٢٣٩٢
/ ٢٢٣٩٣
|
٢٢٦
|
٥٨ ـ باب حكم العمل
بشعر الخنزير
|
٤
|
٢٢٣٩٤
/ ٢٢٣٩٧
|
٢٢٧
|
٥٩ ـ باب جواز بيع
العصير والعنب والتمر ممن يعمل خمراً
|
١٠
|
٢٢٣٩٨
/ ٢٢٤٠٧
|
٢٢٩
|
٦٠ ـ باب أن الذمّي
إذا باع خمراً وخنزيراً
|
٥
|
٢٢٤٠٨
/ ٢٢٤١٢
|
٢٣٢
|
٦١ ـ باب أن الذمّي
إذا باع خمراً أو خنزيراً فأسلم
|
١
|
٢٢٤١٣
|
٢٣٤
|
٦٢ ـ باب استخراج
الفضّة من النحاس
|
١
|
٢٢٤١٤
|
٢٣٤
|
٦٣ ـ باب أنّه يكره
أن ينزى حمار على عتيقه ولا يحرم ذلك
|
٢
|
٢٢٤١٥
/ ٢٢٤١٦
|
٢٣٥
|
عنوان
الباب
|
عدد
الأحاديث
|
التسلسل
العام
|
الصفحة
|
٦٤
ـ باب استحباب الغزل للمرأة
|
٣
|
٢٢٤١٧
/ ٢٢٤١٩
|
٢٣٦
|
٦٥ ـ باب أن الرجل
إذا صادقته امرأة ودفعت إليه مالاً
|
١
|
٢٢٤٢٠
|
٢٣٧
|
٦٦ ـ باب كراهة إجارة
الإِنسان نفسه وعدم تحريمها
|
٥
|
٢٢٤٢١
/ ٢٢٤٢٥
|
٢٣٨
|
٦٧ ـ باب كراهة ركوب
البحر للتجارة
|
٧
|
٢٢٤٢٦
/ ٢٢٤٣٢
|
٢٤٠
|
٦٨ ـ باب كراهة التجارة
في أرض لا يصلى فيها
|
١
|
٢٢٤٣٣
|
٢٤٢
|
٦٩ ـ باب استحباب
اختيار الإِنسان التجارة وطلب المعيشة
|
٤
|
٢٢٤٣٤
/ ٢٢٤٣٧
|
٢٤٣
|
٧٠ ـ باب تحريم أكل
مال اليتيم ظلماً
|
٨
|
٢٢٤٣٨
/ ٢٢٤٤٥
|
٢٤٤
|
٧١ ـ باب جواز الأكل
من طعام اليتيم اذا كان في مقابله نفع
|
٢
|
٢٢٤٤٦
/ ٢٢٤٤٧
|
٢٤٨
|
٧٢ ـ باب أنه يجوز
مال اليتيم والوصي أن يتناول منه
|
١١
|
٢٢٤٤٨
/ ٢٢٤٥٨
|
٢٥٠
|
٧٣ ـ باب جواز مخالطة
اليتيم ومؤاكلته اِذا لم تستلزم أكل ماله
|
٦
|
٢٢٤٥٩
/ ٢٢٤٦٤
|
٢٥٤
|
٧٤ ـ باب أنه لا
يلزم التقتير في الإِنفاق على اليتيم من ماله
|
١
|
٢٢٤٦٥
|
٢٥٦
|
٧٥ ـ باب جواز التجارة
بمال اليتيم مع كون التاجر ولياً
|
٥
|
٢٢٤٦٦
/ ٢٢٤٧٠
|
٢٥٧
|
٧٦ ـ باب جواز القرض
من مال اليتيم بنيّة الأداء
|
٥
|
٢٢٤٧١
/ ٢٢٤٧٥
|
٢٥٨
|
٧٧ ـ باب أن من أخذ
من مال اليتيم شيئاً ثم أدرك اليتيم
|
٣
|
٢٢٤٧٦
/ ٢٢٤٧٨
|
٢٦١
|
٧٨ ـ باب حكم الأخذ
من مال الولد والأب
|
١٠
|
٢٢٤٧٩
/ ٢٢٤٨٨
|
٢٦٢
|
٧٩ ـ باب جواز تقويم
الأب جارية البنت والأبن الصغيرين
|
٢
|
٢٢٤٨٩
/ ٢٢٤٩٠
|
٢٦٧
|
٨٠ ـ باب جواز إنفاق
الزوج من مال زوجته بإذنها
|
٢
|
٢٢٤٩١
/ ٢٢٤٩٢
|
٢٦٨
|
٨١ ـ باب أن المرأة
اِذا أذنت لزوجها في الإِنفاق من مالها
|
٢
|
٢٢٤٩٣
/ ٢٢٤٩٤
|
٢٦٩
|
٨٢ ـ باب عدم جواز
صدقة المرأة من بيت زوجها
|
٤
|
٢٢٥٩٥
/ ٢٢٤٩٨
|
٢٧٠
|
٨٣ ـ باب جواز استيفاء
الدين من مال الغريم الممتنع
|
١٣
|
٢٢٤٩٩
/ ٢٢٥١١
|
٢٧٢
|
٨٤ ـ باب أن من دفع
إليه مال يفرقه في المحاويج
|
٣
|
٢٢٥١٢
/ ٢٢٥١٤
|
٢٧٧
|
٨٥ ـ باب جواز أخذ
الجعل على معالجة الدواء
|
٤
|
٢٢٥١٥
/ ٢٢٥١٨
|
٢٧٨
|
٨٦ ـ باب تحريم الغش
بما يخفىٰ كشوب اللبن بالماء
|
١٢
|
٢٢٥١٩
/ ٢٢٥٣٠
|
٢٧٩
|
٨٧ ـ باب تحريم تشبه
الرجال بالنساء والنساء بالرجال
|
٤
|
٢٢٥٣١
/ ٢٢٥٣٤
|
٢٨٤
|
٨٨ ـ باب استحباب
الإِهداء إلى المسلم ولو نبقاً
|
١٨
|
٢٢٥٣٥
/ ٢٢٥٥٢
|
٢٨٥
|
٨٩ ـ باب استحباب
تعجيل رد ظروف الهدايا
|
٢
|
٢٢٥٥٣
/ ٢٢٥٥٤
|
٢٨٩
|
٩٠ ـ باب جواز قبول
هدية الكافر والمنافق وعدم تحريمها
|
٦
|
٢٢٥٥٥
/ ٢٢٥٦٠
|
٢٩٠
|
عنوان
الباب
|
عدد
الأحاديث
|
التسلسل
العام
|
الصفحة
|
٩١
ـ باب جواز قبول الهديّة التي يراد بها العوض
|
٣
|
٢٢٥٦١
/ ٢٢٥٦٣
|
٢٩٢
|
٩٢ ـ باب أن من أُهدي
إليه طعام أو فاكهة وعنده قوم
|
٢
|
٢٢٥٦٤
/ ٢٢٥٦٥
|
٢٩٣
|
٩٣ ـ باب أنّه لا
يجوز أن يصالح السلطان بشيء عما يأخذه
|
٣
|
٢٢٥٦٦
/ ٢٢٥٦٨
|
٢٩٤
|
٩٤ ـ باب تحريم عمل
الصور المجسّمة والتماثيل
|
١٠
|
٢٢٥٦٩
/ ٢٢٥٧٨
|
٢٩٥
|
٩٥ ـ باب حكم مال
الناصب وامرأته ودمه
|
٢
|
٢٢٥٧٩
/ ٢٢٥٨٠
|
٢٩٨
|
٩٦ ـ باب جواز بيع
المملوك المولود من الزنا
|
١٠
|
٢٢٥٨١
/ ٢٢٥٩٠
|
٢٩٩
|
٩٧ ـ باب جواز بيع
الحرير والديباج
|
٢
|
٢٢٥٩١
/ ٢٢٥٩٢
|
٣٠٢
|
٩٨ ـ باب كراهة أكل
ما تحمله النملة
|
١
|
٢٢٥٩٣
|
٣٠٣
|
٩٩ ـ باب تحريم الغناء
حتى في القرآن وتعليمه وأُجرته
|
٣٢
|
٢٢٥٩٤
/ ٢٢٦٢٥
|
٣٠٣
|
١٠٠ ـ باب تحريم
استعمال الملاهي بجميع أصنافها
|
١٥
|
٢٢٦٢٦
/ ٢٢٦٤٠
|
٣١٢
|
١٠١ ـ باب تحريم
سماع الغناء والملاهي
|
٥
|
٢٢٦٤١
/ ٢٢٦٤٥
|
٣١٦
|
١٠٢ ـ باب تحريم
اللعب بالشطرنج ونحوه
|
١٥
|
٢٢٦٤٦
/ ٢٢٦٦٠
|
٣١٨
|
١٠٣ ـ باب تحريم
الحضور عند اللاعب بالشطرنج ، والسلام عليه
|
٤
|
٢٢٦٦١
/ ٢٢٦٦٤
|
٣٢٢
|
١٠٤ ـ باب تحريم
اللعب بالنرد وغيره من أنواع القمار
|
١٢
|
٢٢٦٦٥
/ ٢٢٦٧٦
|
٣٢٣
|
١٠٥ ـ باب ما ينبغي
تعلّمه وتعليمه من العلوم وما لا ينبغي
|
١٥
|
٢٢٦٧٧
/ ٢٢٦٩١
|
٣٢٦
|
أبواب
عقد البيع وشروطه
|
|
|
|
١ ـ باب اشتراط كون
المبيع مملوكاً أو مأذوناً في بيعه
|
١٢
|
٢٢٦٩٢
/ ٢٢٧٠٣
|
٣٣٣
|
٢ ـ باب أن من باع
ما يملك وما لا يملك صحّ البيع
|
١
|
٢٢٧٠٤
|
٣٣٩
|
٣ ـ باب أحكام الشراء
من غير المالك مع عدم إجازته
|
١
|
٢٢٧٠٥
|
٣٤٠
|
٤ ـ باب وجوب العلم
بقدر المبيع فلا يصح بيع المكيل
|
٤
|
٢٢٧٠٦
/ ٢٢٧٠٩
|
٣٤١
|
٥ ـ باب جواز الشراء
على تصديق البائع في الكيل من دون إعادته
|
٩
|
٢٢٧١٠
/ ٢٢٧١٨
|
٣٤٣
|
٦ ـ باب تحريم بخس
المكيال والميزان والبيع
|
٢
|
٢٢٧١٩
/ ٢٢٧٢٠
|
٣٤٧
|
٧ ـ باب أنّه اِذا
لم يمكن عدّ الجوز جاز أن يعتبر مكيال
|
١
|
٢٢٧٢١
|
٣٤٨
|
٨ ـ باب جواز بيع
اللبن في الضرع
|
٢
|
٢٢٧٢٢
/ ٢٢٧٢٣
|
٣٤٨
|
٩ ـ باب حكم إعطاء
الغنم والبقر بالضريبة
|
٦
|
٢٢٧٢٤
/ ٢٢٧٢٩
|
٣٥٠
|
١٠ ـ باب جواز بيع
ما في بطون الأنعام مع ضميمة لا منفرداً
|
٣
|
٢٢٧٣٠
/ ٢٢٧٣٢
|
٣٥١
|
عنوان
الباب
|
عدد
الأحاديث
|
التسلسل
العام
|
الصفحة
|
١١
ـ باب عدم جواز بيع الآبق منفرداً ، وجواز بيعه منضماً
|
٢
|
٢٢٧٣٣
/ ٢٢٧٣٤
|
٣٥٣
|
١٢ ـ باب أنّه لا
يجوز بيع ما يضرب الصياد بشبكته
|
١٥
|
٢٢٧٣٥
/ ٢٢٧٤٩
|
٣٥٤
|
١٣ ـ باب بيع التبن
|
١
|
٢٢٧٥٠
|
٣٥٩
|
١٤ ـ باب اشتراط
البلوغ والعقل والرشد في جواز البيع
|
٣
|
٢٢٧٥١
/ ٢٢٧٥٣
|
٣٦٠
|
١٥ ـ باب جواز بيع
الولي كالأب والجد للأب مال اليتيم
|
١
|
٢٢٧٥٤
|
٣٦١
|
١٦ ـ باب أنّ الأيتام
اِذا لم يكن لهم وصي ولا وليّ
|
٢
|
٢٢٧٥٥
/ ٢٢٧٥٦
|
٣٦٢
|
١٧ ـ باب اشتراط
كون المبيع طلقاً وحكم بيع الوقف
|
١
|
٢٢٧٥٧
|
٣٦٤
|
١٨ ـ باب اشتراط
تقدير الثمن ، وحكم من اشترى جارية
|
١
|
٢٢٧٥٨
|
٣٦٤
|
١٩ ـ باب جواز بيع
شيء مقدر من جملة معلومة متساوية
|
١
|
٢٢٧٥٩
|
٣٦٥
|
٢٠ ـ باب أنّه يجوز
أن يندر لظروف السمن والزيت
|
٤
|
٢٢٧٦٠
/ ٢٢٧٦٣
|
٣٦٦
|
٢١ ـ باب اشتراط
اختصاص البائع بملك المبيع
|
١٠
|
٢٢٧٦٤
/ ٢٢٧٧٣
|
٣٦٨
|
٢٢ ـ باب أنّه يجوز
للإِنسان أن يحمي المرعىٰ النابت في ملكه
|
٣
|
٢٢٧٧٤
/ ٢٢٧٧٦
|
٣٧١
|
٢٣ ـ باب جواز بيع
المعدن الموجود في الارض المملوكة
|
١
|
٢٢٧٧٧
|
٣٧٣
|
٢٤ ـ باب جواز بيع
الماء إذا كان ملكاً للبائع
|
٥
|
٢٢٧٧٨
/ ٢٢٧٨٢
|
٣٧٣
|
٢٥ ـ باب أنّه ينبغي
اختبار ما يراد طعمه بالذوق قبل الشراء
|
٣
|
٢٢٧٨٣
/ ٢٢٧٨٥
|
٣٧٥
|
٢٦ ـ باب أنّه لا
يجوز الكيل بمكيال مجهول ولا بغير مكيال
|
٢
|
٢٢٧٨٦
/ ٢٢٧٨٧
|
٣٧٧
|
٢٧ ـ باب تحريم بيع
الطريق وتملكه اِلّا ان يكون ملكاً
|
٥
|
٢٢٧٨٨
/ ٢٢٧٩٢
|
٣٧٨
|
٢٨ ـ باب حكم مالو
أسلم عبد الكافر
|
١
|
٢٢٧٩٣
|
٣٨٠
|
أبواب
آداب التجارة
|
|
|
٣٨١
|
١ ـ باب اِستحباب
التفقه فيما يتولّاه ، وزيادة التحفظ
|
٤
|
٢٢٧٩٤
/ ٢٢٧٩٧
|
٣٨١
|
٢ ـ باب جملة مما
يستحب للتاجر من الآداب
|
٧
|
٢٢٧٩٨
/ ٢٢٨٠٤
|
٣٨٢
|
٣ ـ باب استحباب
إقالة النادم وعدم وجوبها
|
٥
|
٢٢٨٠٥
/ ٢٢٨٠٩
|
٣٨٥
|
٤ ـ باب استحباب
الإِحسان في البيع والسماح
|
٤
|
٢٢٨١٠
/ ٢٢٨١٣
|
٣٨٧
|
٥ ـ باب أن من أمر
الغير أن يشتري له لم يجز له أن يعطيه
|
٤
|
٢٢٨١٤
/ ٢٢٨١٧
|
٣٨٩
|
٦ ـ باب أن من أمر
الغير أن يبيع له
|
٢
|
٢٢٨١٨
/ ٢٢٨١٩
|
٣٩١
|
عنوان
الباب
|
عدد
الأحاديث
|
التسلسل
العام
|
الصفحة
|
٧
ـ باب أنه يستحب أن يأخذ ناقصاً ويعطي راجحاً
|
٧
|
٢٢٨٢٠
/ ٢٢٨٢٦
|
٣٩٢
|
٨ ـ باب كراهة التعرض
للكيل إذا لم يحسن
|
١
|
٢٢٨٢٧
|
٣٩٤
|
٩ ـ باب حكم ربح
الإِنسان على من يعده بالإِحسان
|
٥
|
٢٢٨٢٨
/ ٢٢٨٣٢
|
٣٩٥
|
١٠ ـ باب كراهة الربح
على المؤمن إلّا أن يشتري للتجارة
|
٥
|
٢٢٨٣٣
/ ٢٢٨٣٧
|
٣٩٦
|
١١ ـ باب استحباب
التسوية بين المبتاعين وكراهة التفرقة
|
١
|
٢٢٨٣٨
|
٣٩٨
|
١٢ ـ باب استحباب
ابتداء صاحب السلعة بالسوم
|
٢
|
٢٢٨٣٩
/ ٢٢٨٤٠
|
٣٩٩
|
١٣ ـ باب استحباب
البيع عند حصول الربح وكراهة تركه
|
٣
|
٢٢٨٤١
/ ٢٢٨٤٣
|
٤٠٠
|
١٤ ـ باب استحباب
مبادرة التاجر إلى الصلاة في أول وقتها
|
٢
|
٢٢٨٤٤
/ ٢٢٨٤٥
|
٤٠١
|
١٥ ـ باب استحباب
تعلم الكتابة والحساب وآداب الكتابة
|
٣
|
٢٢٨٤٦
/ ٢٢٨٤٨
|
٤٠٣
|
١٦ ـ باب استحباب
كتابة كتاب عند التعامل والتداين
|
١
|
٢٢٨٤٩
|
٤٠٥
|
١٧ ـ باب أن من سبق
إلى مكان من السوق فهو أحق به
|
٣
|
٢٢٨٥٠
/ ٢٢٨٥٢
|
٤٠٥
|
١٨ ـ باب استحباب
الدعاء بالمأثور عند دخول السوق
|
٤
|
٢٢٨٥٣
/ ٢٢٨٥٦
|
٤٠٦
|
١٩ ـ باب استحباب
ذكر الله في الأسواق وخصوصاً التسبيح
|
٤
|
٢٢٨٥٧
/ ٢٢٨٦٠
|
٤٠٩
|
٢٠ ـ باب إستحباب
التكبير ثلاثاً عند الشراء
|
٨
|
٢٢٨٦١
/ ٢٢٨٦٨
|
٤١٠
|
٢١ ـ باب كراهة معاملة
المحارف ، ومن لم ينشأ في الخير
|
٧
|
٢٢٨٦٩
/ ٢٢٨٧٥
|
٤١٣
|
٢٢ ـ باب كراهة معاملة
ذوي العاهات
|
٣
|
٢٢٨٧٦
/ ٢٢٨٧٨
|
٤١٥
|
٢٣ ـ باب كراهة معاملة
الأكراد ومخالطتهم
|
٢
|
٢٢٨٧٩
/ ٢٢٨٨٠
|
٤١٦
|
٢٤ ـ باب كراهة مخالطة
السفلة والاستعانة بالمجوس
|
٧
|
٢٢٨٨١
/ ٢٢٨٨٧
|
٤١٧
|
٢٥ ـ باب كراهة الحلف
على البيع والشراء صادقاً
|
٩
|
٢٢٨٨٨
/ ٢٢٨٩٦
|
٤١٩
|
٢٦ ـ باب كراهة البيع
بربح الدينار ديناراً فصاعداً
|
٣
|
٢٢٨٩٧
/ ٢٢٨٩٩
|
٤٢١
|
٢٧ ـ باب تحريم الاحتكار
عند ضرورة المسلمين
|
١٣
|
٢٢٩٠٠
/ ٢٢٩١٢
|
٤٢٣
|
٢٨ ـ باب عدم تحريم
الاحتكار إذا وجد بائع غيره
|
٣
|
٢٢٩١٣
/ ٢٢٩١٥
|
٤٢٧
|
٢٩ ـ باب وجوب البيع
على المحتكر عند ضرورة الناس
|
١
|
٢٢٩١٦
|
٤٢٩
|
٣٠ ـ باب أن المحتكر
إذا أُلزم بالبيع لا يجوز
|
٩
|
٢٢٩١٧
/ ٢٢٩٢٥
|
٤٣٠
|
٣١ ـ باب استحباب
ادخار قوت السنة وتقديمه
|
٥
|
٢٢٩٢٦
/ ٢٢٩٣٠
|
٤٣٤
|
٣٢ ـ باب استحباب
مواساة الناس عند شدة ضرورتهم
|
٣
|
٢٢٩٣١
/ ٢٢٩٣٣
|
٤٣٦
|
٣٣ ـ باب استحباب
شراء الحنطة ، وكراهة اختيار شراء الدقيق
|
٥
|
٢٢٩٣٤
/ ٢٢٩٣٨
|
٤٣٧
|
عنوان
الباب
|
عدد
الأحاديث
|
التسلسل
العام
|
الصفحة
|
٣٤
ـ باب استحباب الأخذ من الطعام بالكيل
|
٣
|
٢٢٩٣٩
/ ٢٢٩٤١
|
٤٣٩
|
٣٥ ـ باب استحباب
تجربة الأشياء وملازمة ما ينفع من المعاملات
|
٧
|
٢٢٩٤٢
/ ٢٢٩٤٨
|
٤٤٠
|
٣٦ ـ باب كراهة تلقي
الركبان وحده ما دون أربعة فراسخ
|
٦
|
٢٢٩٤٩
/ ٢٢٩٥٤
|
٤٤٢
|
٣٧ ـ باب أنه يكره
أن يبيع حاضر لباد
|
٣
|
٢٢٩٥٥
/ ٢٢٩٥٧
|
٤٤٤
|
٣٨ ـ باب كراهة منع
قرض الخمير والخبز والملح
|
٣
|
٢٢٩٥٨
/ ٢٢٩٦٠
|
٤٤٥
|
٣٩ ـ باب كراهة إحصاء
الخبز مع الغنىٰ عن ذلك
|
٢
|
٢٢٩٦١
/ ٢٢٩٦٢
|
٤٤٦
|
٤٠ ـ باب جواز مبايعة
المضطر والربح عليه على كراهية
|
٤
|
٢٢٩٦٣
/ ٢٢٩٦٦
|
٤٤٧
|
٤١ ـ باب كراهة الوكس
الكثير
|
١
|
٢٢٩٦٧
|
٤٤٩
|
٤٢ ـ باب استحباب
كون الإِنسان سهل البيع والشراء
|
٣
|
٢٢٩٦٨
/ ٢٢٩٧٠
|
٤٥٠
|
٤٣ ـ باب استحباب
اختيار شراء الجيد وبيعه
|
٢
|
٢٢٩٧١
/ ٢٢٩٧٢
|
٤٥١
|
٤٤ ـ باب كراهة الاستحطاط
بعد الصفقة
|
٧
|
٢٢٩٧٣
/ ٢٢٩٧٩
|
٤٥٢
|
٤٥ ـ باب استحباب
المماكسة والتحفظ من الغبن
|
٣
|
٢٢٩٨٠
/ ٢٢٩٨٢
|
٤٥٤
|
٤٦ ـ باب ما تكره
المماكسة فيه
|
٣
|
٢٢٩٨٣
/ ٢٢٩٨٥
|
٤٥٥
|
٤٧ ـ باب استحباب
الاستتار بالمعيشة وكتمها
|
١
|
٢٢٩٨٦
|
٤٥٦
|
٤٨ ـ باب استحباب
شراء الصغار وبيعها كباراً
|
٣
|
٢٢٩٨٧
/ ٢٢٩٨٩
|
٤٥٧
|
٤٩ ـ باب الزيادة
وقت النداء والدخول في سوم المسلم
|
٤
|
٢٢٩٩٠
/ ٢٢٩٩٣
|
٤٥٨
|
٥٠ ـ باب استحباب
طلب قليل الرزق وكراهة استقلاله
|
٣
|
٢٢٩٩٤
/ ٢٢٩٩٦
|
٤٥٩
|
٥١ ـ باب استحباب
اجتناب معاملة من ينفق ماله
|
٢
|
٢٢٩٩٧
/ ٢٢٩٩٨
|
٤٦٠
|
٥٢ ـ باب استحباب
جلوس بائع الثوب القصير
|
٢
|
٢٢٩٩٩
/ ٢٣٠٠٠
|
٤٦١
|
٥٣ ـ باب كراهة الشكوى
من عدم الربح ومن الإِنفاق
|
١
|
٢٣٠٠١
|
٤٦٢
|
٥٤ ـ باب استحباب
العود في غير طريق الذهاب
|
١
|
٢٣٠٠٢
|
٤٦٣
|
٥٥ ـ باب ما يستحب
أن يعمل لقضاء الدين وسوء الحال
|
٢
|
٢٣٠٠٣
/ ٢٣٠٠٤
|
٤٦٣
|
٥٦ ـ باب استحباب
طلب الرزق بمصر وكراهة المكث بها
|
١
|
٢٣٠٠٥
|
٤٦٥
|
٥٧ ـ باب استحباب
بيع التجارة قبل دخول مكة
|
١
|
٢٣٠٠٦
|
٤٦٥
|
٥٨ ـ باب كراهة البيع
في الظلال وتحريم الغش
|
١
|
٢٣٠٠٧
|
٤٦٦
|
٥٩ ـ باب استحباب
تجارة الإِنسان في بلاده
|
١
|
٢٣٠٠٨
|
٤٦٧
|
٦٠ ـ باب كراهة دخول السوق أولاً والخروج
أخيراً
|
٢
|
٢٣٠٠٩
/ ٢٣٠١٠
|
٤٦٨
|
|