



كتاب الصلاة
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين
، وصلّى الله على محمد وآله الطاهرين .
وبعد فيقول الفقير
إلى الله الغنيّ محمد بن الحسن الحرّ العاملي عامله الله بلطفه الخفي : كتاب الصلاة من كتاب تفصيل وسائل الشيعة الى تحصيل مسائل الشريعة .
فهرست
أنواع الأبواب إجمالاً :
أبواب أعداد الفرائض
ونوافلها .
أبواب المواقيت .
أبواب القبلة .
أبواب لباس المصلي .
أبواب أحكام الملابس
.
أبواب مكان المصلّي .
أبواب أحكام المساجد
.
أبواب أحكام المساكن
.
أبواب ما يسجد عليه .
أبواب الأذان والإِقامة
.
أبواب أفعال الصلاة .
أبواب القيام .
أبواب النية .
أبواب تكبيرة
الافتتاح .
أبواب القراءة في
الصلاة .
أبواب القراءة في غير
الصلاة .
أبواب القنوت .
أبواب الركوع .
أبواب السجود .
أبواب التشهد .
أبواب التسليم .
أبواب التعقيب وما
يناسبه .
أبواب سجدة الشكر .
أبواب الدعاء .
أبواب الذكر .
أبواب قواطع الصلاة .
أبواب الجمعة .
أبواب صلاة العيد .
أبواب صلاة الآيات .
أبواب صلاة الاستسقاء
.
أبواب نافلة شهر
رمضان .
أبواب صلاة جعفر .
أبواب صلاة الاستخارة
.
أبواب بقية الصلوات
المندوبة .
أبواب الخلل الواقع
في الصلاة .
أبواب قضاء الصلاة .
أبواب صلاة الجماعة .
أبواب صلاة الخوف
والمطاردة .
أبواب صلاة المسافر .
تفصيل الأبواب
أبواب أعداد الفرائض ونوافلها وما
يناسبها
١ ـ باب وجوب الصلاة .
[
٤٣٧٦ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه .
وعن محمّد بن يحيى ، عن
أحمد بن محمّد .
وعن محمّد ، بن إسماعيل
، عن الفضل بن شاذان جميعاً .
عن حمّاد ، عن حريز ،
عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في قول الله عزّ وجلّ : ﴿
إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا ﴾ أي : موجوباً .
[
٤٣٧٧ ] ٢ ـ وبالإِسناد عن زرارة قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : فرض الله الصلاة وسنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) على عشرة أوجه : صلاة السفر والحضر ، وصلاة الخوف على ثلاثة أوجه ، وصلاة كسوف الشمس والقمر ، وصلاة العيدين ، وصلاة الاستسقاء ، والصلاة على الميّت .
ورواه الصدوق بإسناده
عن زرارة
، وكذا الذي قبله ، إلّا أنّه قال : يعني كتاباً مفروضاً .
__________________
ورواه في ( الخصال )
عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن يعقوب بن يزيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز مثله .
[
٤٣٧٨ ] ٣ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن داود بن فرقد قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : قوله تعالى : ﴿
إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا ﴾ قال : كتاباً ثابتاً ، الحديث .
[
٤٣٧٩ ] ٤ ـ محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه بإسناده عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إنّ الله فرض الزكاة كما فرض الصلاة ، الحديث .
ورواه الكليني كما
يأتي إن شاء الله .
[
٤٣٨٠ ] ٥ ـ قال : وقال الصادق ( عليه السلام ) في قول الله عزّ وجلّ : ﴿
إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا ﴾ قال : مفروضاً .
[
٤٣٨١ ] ٦ ـ وبإسناده عن زرارة والفضيل أنّهما قالا : قلنا لأبي جعفر ( عليه السلام ) : أرأيت قول الله عزّ وجلّ : ﴿
إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا ﴾ ، قال : يعني كتاباً مفروضاً ، الحديث
.
[
٤٣٨٢ ] ٧ ـ وبإسناده عن محمّد بن سنان ، عن الرضا ( عليه السلام ) ، فيما
__________________
كتب
إليه من جواب مسائله : أنّ علّة الصلاة أنّها إقرار بالربوبيّة لله عزّ وجلّ ، وخلع الأنداد ، وقيام بين يدي الجبّار جلّ جلاله بالذلّ والمسكنة والخضوع والاعتراف ، والطلب للإِقالة من سالف الذنوب ، ووضع الوجه على الأرض كلّ يوم
إعظاماً لله عزّ وجلّ ، وأن يكون ذاكراً غير ناسٍ ولا بطرٍ ، ويكون خاشعاً متذلّلاً راغباً ، طالباً للزيادة في الدين والدنيا ، مع ما فيه من
الإِيجاب والمداومة على ذكر الله عزّ وجلّ باللّيل والنهار لئلّا ينسى العبد سيّده ومدبّره وخالقه ، فيبطر ويطغى ، ويكون في ذكره لربّه ، وقيامه بين يديه ، زجراً له عن المعاصي ، ومانعاً له عن أنواع الفساد .
وفي ( العلل ) بالإِسناد الآتي ، مثله .
[
٤٣٨٣ ] ٨ ـ وعن علي بن أحمد ، عن محمّد بن أبي عبد الله الكوفي ، عن محمّد بن إسماعيل البرمكي ، عن علي بن العبّاس ، عن عمر بن عبد العزيز
، عن هشام بن الحكم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن علّة الصلاة فإنّ فيها مشغلة للناس عن حوائجهم ومتعبة لهم في أبدانهم ؟ قال : فيها علل ، وذلك أنّ الناس لو تركوا بغير تنبيه ولا تذكير للنبي ( صلى الله عليه وآله ) بأكثر من الخبر الأوّل وبقاء الكتاب في أيديهم فقط ، لكانوا على ما كان عليه الأوّلون ، فإنّهم قد كانوا اتّخذوا ديناً ، ووضعوا كتباً ، ودعوا أُناساً
إلى ما هم عليه ، وقتلوهم على ذلك ، فدرس أمرهم وذهب حين ذهبوا ، وأراد الله تعالى أن لا ينسيهم ذكر محمّد ( صلى الله عليه وآله ) ففرض عليهم الصلاة ، يذكرونه في كلّ يوم خمس مرّات ، ينادون باسمه ، وتعبدوا بالصلاة وذكر الله لكيلا يغفلوا عنه فينسوه فيدرس ذكره .
__________________
[
٤٣٨٤ ] ٩ ـ وفي ( عيون الأخبار ) وفي ( العلل ) بالإِسناد الآتي عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : إنّما أُمروا بالصلاة لأنّ في الصلاة الإِقرار بالربوبيّة ، وهو صلاح عام ، لأنّ فيه خلع الأنداد والقيام بين يدي الجبّار ، ثم ذكر نحو حديث محمّد بن سنان السابق .
أقول : وتقدّم ما
يدلّ على ذلك في مقدّمة العبادات وغيرها ، ويأتي ما يدلّ عليه وعلى وجوب الصلاة اليوميّة والجمعة والعيدين والآيات والطواف ، وما يجب بنذرٍ وشبهه ، وتقدّمت صلاة الجنازة .
٢ ـ باب وجوب الصلوات الخمس ـ وعدم وجوب
صلاة سادسة ـ في كلّ يوم .
[
٤٣٨٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عمّا فرض الله عزّ وجلّ من الصلاة ؟ فقال : خمس صلوات في الليل والنهار ، فقلت : هل سمّاهنّ الله وبيّنهنّ في كتابه ؟ قال : نعم ، قال الله تعالى لنبيّه ( صلى الله عليه وآله ) : ﴿
أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ ﴾ ودلوكها : زوالها ، وفيما بين دلوك الشمس إلى غسق الليل أربع
__________________
صلوات
: سمّاهن الله وبيّنهنّ ووقّتهنّ ، وغسق الليل هو انتصافه ، ثمّ قال تبارك وتعالى : ﴿
وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ﴾ فهذه الخامسة ، وقال تبارك وتعالى في ذلك : ﴿
أَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ ﴾ وطرفاه : المغرب والغداة ﴿
وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ ﴾ ، وهي صلاة العشاء الآخرة ، وقال
تعالى : ﴿
حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ ﴾ وهي صلاة الظهر ، وهي أوّل صلاة صلّاها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وهي وسط النهار ، ووسط صلاتين بالنهار : صلاة الغداة وصلاة العصر ، وفي بعض القراءة ﴿ حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ ـ صلاة العصر ـ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ ﴾ قال : وأُنزلت هذه الآية يوم الجمعة ورسول الله ( صلى الله عليه واله ) في سفره ، فقنت فيها رسول الله ( صلى الله عليه واله ) وتركها على حالها في السفر والحضر وأضاف للمقيم ركعتين ، وإنّما وضعت الركعتان اللتان أضافهما النبي ( صلى الله عليه وآله ) يوم الجمعة للمقيم لمكان الخطبتين مع الإِمام ، فمن صلّى يوم الجمعة في غير جماعة فليصلّها أربع ركعات كصلاة الظهر في سائر الأيّام .
ورواه الصدوق بإسناده
عن زرارة
.
ورواه في ( العلل )
عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن حديد وعبد الرحمن بن أبي نجران جميعاً ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة .
ورواه الشيخ بإسناده
عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن حمّاد .
ورواه الصدوق في (
معاني الأخبار ) : عن محمّد بن الحسن ، عن
__________________
الصفّار
، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران والحسين بن سعيد جميعاً ، عن حمّاد بن عيسى ، مثله ، إلى قوله : ﴿ وَ قُومُوا لِلَّهِ قانِتين ﴾ في صلاة الوسطى .
[
٤٣٨٦ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن عائذ الأحمسي قال : دخلت على أبي عبد الله ( عليه السلام ) وأنا أُريد أن أسأله عن صلاة اللّيل ـ إلى أن قال ـ ثم قال من غير أن أسأله : إذا لقيت الله بالصلوات الخمس المفروضات لم يسألك عمّا سوى ذلك .
ورواه الصدوق بإسناده
عن عائذ الأحمسي ، نحوه .
[
٤٣٨٧ ] ٣ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لو كان على باب دار أحدكم نهر فاغتسل في كلّ يوم منه خمس مرّات ، أكان يبقى في جسده من الدرن شيء ؟ قلنا : لا ، قال : فإنّ مثل الصلاة كمثل النهر الجاري ، كلّما صلّى صلاة كفّرت ما بينهما من الذنوب .
[
٤٣٨٨ ] ٤ ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن معمر بن يحيى قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : لا يسأل الله عبداً عن صلاة بعد الخمس ، الحديث .
__________________
[
٤٣٨٩ ] ٥ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال (عليه السلام ) : إنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لما أُسري به أمره ربّه بخمسين صلاة ، فمرّ على النبيّين ، نبيّ نبيّ ، لا يسألونه عن شيء ، حتى انتهى إلى موسى بن عمران ( عليه السلام ) فقال : بأيّ شيء أمرك ربّك ؟ فقال : بخمسين صلاة ، فقال : اسأل ربّك التخفيف فإنّ أُمّتك لا تطيق ذلك ، فسأل ربّه فحطّ عنه عشراً ، ثمّ مرّ بالنبيّين ، نبيّ نبيّ ، لا يسألونه عن شيء ، حتى مرّ بموسى بن عمران ( عليه السلام ) فقال : بأيّ شيء أمرك ربّك ؟ فقال : بأربعين صلاة ، فقال : اسأل ربّك التخفيف فإنّ أُمّتك لا تطيق ذلك ، فسأل ربّه فحطّ عنه عشراً ، ثمّ مرّ بالنبيّين ، نبيّ نبيّ ، لا يسألونه عن شيء ، حتى مرّ بموسى ( عليه السلام ) فقال : بأيّ شيء أمرك ربّك ؟ فقال : بثلاثين صلاة ، فقال : اسأل ربّك التخفيف فإنّ أُمّتك لا تطيق ذلك ، فسأل ربّه عز وجل فحطّ عنه عشراً ، ثمّ مرّ بالنبيّين ، نبيّ نبيّ ، لا يسألونه عن شيء ، حتى مرّ بموسى ( عليه السلام ) فقال : بأيّ شيء أمرك ربّك ؟ فقال : بعشرين صلاة ، فقال : اسأل ربّك التخفيف فإنّ أُمتك لا تطيق ذلك ، فسأل ربه فحطّ عنه عشراً ، ثمّ مرّ بالنبيّين ، نبيّ نبيّ ، لا يسألونه عن شيء ، حتى مرّ بموسى ( عليه السلام ) فقال : بأيّ شيء أمرك ربّك ؟ فقال : بعشر صلوات ، فقال : اسأل ربّك التخفيف فإنّ أمّتك لا تطيق ذلك ، فإنّي جئت إلى بني إسرائيل بما افترض الله عليهم ، فلم يأخذوا به ولم يقرّوا عليه ، فسأل النبي ( صلى الله عليه وآله ) ربّه فخفّف عنه فجعلها خمساً ، ثمّ مرّ بالنبيّين ، نبيّ نبيّ ، لا يسألونه عن شيء ، حتى مرّ بموسى ( عليه السلام ) فقال له : بأيّ شيء أمرك ربّك ؟ فقال : بخمس صلوات ، فقال : اسأل ربّك التخفيف عن أُمّتك فإنّ أُمّتك لا تطيق ذلك ، فقال : إنّي لأَستحيي أن أعود إلى ربّي ، فجاء رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بخمس صلوات .
ورواه علي بن إبراهيم
في ( تفسيره ) عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
__________________
هشام
بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في حديث الإسراء ، نحوه
.
[
٤٣٩٠ ] ٦ ـ وبإسناده عن معمر بن يحيى قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : إذا جئت بالخمس صلوات لم تسأل عن صلاة ، وإذا جئت بصوم شهر رمضان لم تسأل عن صوم .
[
٤٣٩١ ] ٧ ـ وبإسناده عن الحسن بن علي بن أبي طالب ( عليهما السلام ) ، أنّه قال : جاء نفر من اليهود إلى النبي ( صلى الله عليه وآله ) فسأله أعلمهم عن مسائل ، فكان ممّا سأله أنّه قال : أخبرني عن الله عزّ وجلّ ، لأيّ شيء فرض هذه الخمس الصلوات في خمس مواقيت على أُمّتك في ساعات اللّيل والنهار ؟ فقال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : إنّ الشمس عند الزوال لها حلقة تدخل فيها ، فإذا دخلت فيها زالت الشمس ، فيسبّح كلّ شيء دون العرش بحمد ربّي جلّ جلاله ، وهي الساعة التي يصلّي عليّ فيها ربّي جلّ جلاله ، ففرض الله عليّ وعلى أُمّتي فيها الصلاة ، وقال : ﴿
أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ ﴾ وهي الساعة التي يؤتى فيها بجهنّم يوم القيامة ، فما من مؤمن
يوافق تلك الساعة أن يكون ساجداً أو راكعاً أو قائماً إلّا حرّم الله جسده على النار ، وأمّا صلاة العصر فهي الساعة التي أكل آدم فيها من الشجرة فأخرجه الله عزّ وجلّ من الجنّة ، فأمر الله ذرّيّته بهذه الصلاة إلى يوم القيامة ، واختارها الله لأُمّتي ، فهي من أحبّ الصلوات إلى الله عزّ وجلّ وأوصاني أن أحفظها من بين الصلوات ، وأما صلاة المغرب فهي الساعة التي تاب الله عزّ وجلّ فيهما على آدم ( عليه السلام ) ، وكان بين ما أكل من الشجرة وبين ما تاب الله عزّ وجلّ عليه ثلاث مائة سنة من أيّام الدنيا ، وفي أيّام الآخرة يوم كألف سنة ما بين العصر
__________________
إلى
العشاء ، وصلّى آدم ( عليه السلام ) ثلاث ركعات : ركعة لخطيئته ، وركعة لخطيئة حوّاء ، وركعة لتوبته ، ففرض الله عزّ وجلّ هذه الثلاث ركعات على أُمّتي ، وهي الساعة التي يستجاب فيها الدعاء ، فوعدني ربّي عزّ وجلّ أن يستجيب لمن دعاه فيها ، وهي الصلاة التي أمرني ربّي بها في قوله تعالى : ﴿
فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ ﴾ وأمّا صلاة العشاء الآخرة فإنّ للقبر ظلمة ، وليوم القيامة ظلمة ، أمرني ربّي عزّ وجلّ وأُمّتي بهذه الصلاة لتنوّر
القبر ، وليعطيني وأُمّتي النور على الصراط ، وما من قدم مشت إلى صلاة العتمة إلّا حرّم الله عزّ وجلّ جسدها على النار ، وهي الصلاة التي اختارها الله تقدّس ذكره للمرسلين قبلي ، وأمّا صلاة الفجر فإنّ الشمس إذا طلعت تطلع على قرن شيطان ، فأمرني ربّي أن أُصلّي قبل طلوع الشمس صلاة الغداة ، وقبل أن يسجد لها الكافر لتسجد أُمّتي لله عزّ وجلّ ، وسرعتها أحبّ إلى الله عزّ وجلّ ، وهي الصلاة التي تشهدها ملائكة اللّيل وملائكة النهار .
ورواه في ( العلل ) و
( المجالس ) كما يأتي .
ورواه البرقي في (
المحاسن ) كما مرّ في كيفيّة الوضوء .
[
٤٣٩٢ ] ٨ ـ قال : وقال ( عليه السلام ) : إنّما مثل الصلاة فيكم كمثل السري ، وهو النهر ، على باب أحدكم يخرج إليه في اليوم والليلة يغتسل منه خمس مرّات فلم يبق الدرن على الغسل خمس مرّات ، ولم تبق الذنوب ( على الصلاة )
خمس مرّات .
[
٤٣٩٣ ] ٩ ـ وبإسناده عن الحسين بن أبي العلاء ، عن أبي عبد الله ( عليه
__________________
السلام
) قال : لمّا هبط آدم من الجنّة ظهرت به شامة سوداء من قرنه إلى قدمه ، فطال حزنه وبكاؤه على ما ظهر به ، فأتاه جبرئيل ( عليه السلام ) فقال : ما يبكيك يا آدم ؟ فقال : من هذه الشامة التي ظهرت بي ، قال : قم يا آدم فصلّ ، فهذا وقت الصلاة الأُولى ، فقام وصلّى ، فانحطّت الشامة إلى عنقه ، فجاءه في الصلاة الثانية فقال : قم فصلّ يا آدم ، فهذا وقت الصلاة الثانية ، فقام وصلّى فانحطّت الشامة إلى سرّته ، فجاءه في الصلاة الثالثة فقال : يا آدم قم فصلّ ، فهذا وقت الصلاة الثالثة ، فقام فصلّى ، فانحطّت الشامة إلى ركبتيه ، فجاءه في الصلاة الرابعة فقال : يا آدم قم فصلّ ، فهذا وقت الصلاة الرابعة ، فقام فصلّى فانحطّت الشامة إلى قدميه ، فجاءه في الصلاة الخامسة فقال : يا آدم قم فصلّ ، فهذا وقت الصلاة الخامسة ، فقام فصلّى ، فخرج منها ، فحمد الله وأثنى عليه ، فقال جبرئيل : يا آدم ، مثل ولدك في هذه الصلاة كمثلك في هذه الشامة ، من صلّى من ولدك في كلّ يوم وليلة خمس صلوات خرج من ذنوبه كما خرجت من هذه الشامة .
ورواه في ( العلل ) :
عن محمّد بن موسى بن المتوكّل ، عن علي بن الحسين السعد آبادي ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن فضالة بن أيّوب ، عن الحسين بن أبي العلاء .
ورواه البرقي في (
المحاسن ) عن أبيه ، عن فضالة ، مثله .
[
٤٣٩٤ ] ١٠ ـ وبإسناده عن زيد بن علي قال : سألت أبي سيد العابدين ( عليه السلام ) فقلت له : يا أبه ، أخبرني عن جدّنا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لمّا عُرج به إلى السماء وأمره ربّه عزّ وجلّ بخمسين صلاة ، كيف لم يسأله التخفيف عن أُمّته حتّى قال له موسى بن عمران : ارجع إلى ربّك فسله التخفيف ، فإنّ أُمّتك لا تطيق ذلك ؟ فقال : يا بنيّ ، إنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لا
__________________
يقترح
على ربّه عزّ وجلّ ولا يراجعه في شيء يأمره به ، فلمّا سأله موسى ذلك وصار شفيعاً لأُمّته إليه لم يجز له ردّ شفاعة أخيه موسى ، فرجع إلى ربّه فسأله التخفيف إلى أن ردّها إلى خمس صلوات ، قال : فقلت له : يا أبت ، فلم لم يرجع إلى ربّه عزّ وجلّ ولم يسأله التخفيف من خمس صلوات وقد سأله موسى ( عليه السلام ) أن يرجع إلى ربّه عزّ وجلّ ويسأله التخفيف ؟ فقال : يا بنيّ ، أراد ( عليه السلام ) أن يحصل لأُمّته التخفيف مع أجر خمسين صلاة ، لقول الله عز وجل : ﴿
مَن جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا ﴾ ألا ترى أنّه لمّا هبط إلى الأرض نزل عليه جبرئيل فقال : يا محمّد ، إنّ ربّك يقرئك السلام ويقول : إنّها خمس بخمسين ، ﴿
مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ ﴾ الحديث .
وفي ( التوحيد ) وفي ( الأمالي ) وفي ( العلل ) : عن محمّد بن محمّد بن عصام ، عن محمّد بن يعقوب ، عن علي بن محمّد ، عن سليمان ، عن إسماعيل بن إبراهيم ، عن جعفر بن محمّد التميمي ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ( عليه السلام ) ، مثله .
[
٤٣٩٥ ] ١١ ـ وفي ( الخصال ) : عن محمّد بن جعفر البندار ، عن سعيد بن أحمد ، عن يحيى بن الفضل ، عن يحيى بن موسى ، عن عبد الرزاق ، عن معمّر ، عن الزهري ، عن أنس قال : فرضت على النبي ( صلى الله عليه وآله ) ليلة أُسري به الصلاة خمسين ، ثمّ نقصت فجعلت خمساً ، ثمّ نودي يا محمّد ، إنّه لا يبدّل القول لديّ ، إنّ لك بهذه الخمس خمسين .
__________________
[
٤٣٩٦ ] ١٢ ـ وعن أبيه ، عن الحميري ، عن معاوية بن حكيم ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي الحسن الأزدي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لمّا خفّف الله عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) حتى صارت خمس صلوات أوحى الله إليه : يا محمّد ، خمس بخمسين .
أقول : وتقدّم ما
يدلّ على ذلك في مقدّمة العبادات وفي أحاديث تكبير الجنازة
وغير ذلك
، ويأتي ما يدلّ عليه .
٣ ـ باب استحباب أمر الصبيان بالصلاة
لستّ سنين أو سبع ،
ووجوب إلزامهم بها عند البلوغ .
[
٤٣٩٧ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العباس بن معروف ، عن حمّاد بن عيسى ، عن معاوية بن وهب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) في كم يؤخذ الصبي بالصلاة ؟ فقال : فيما بين سبع سنين وستّ سنين ، الحديث .
[
٤٣٩٨ ] ٢ ـ وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما (عليهما السلام ) في الصبي ، متى يصلّي ؟
__________________
فقال
: إذا عقل الصلاة قلت : متى يعقل الصلاة وتجب عليه ؟ قال : لستّ سنين .
أقول : هذا محمول على
الاستحباب لما تقدّم في مقدّمة العبادات ولما يأتي
، ويمكن حمل الوجوب على الصلاة على جنازته إذا مات لما تقدّم .
[
٤٣٩٩ ] ٣ ـ وعنه ، عن محمّد بن أحمد العلوي ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ( عليه السلام ) قال : سألته عن الغلام ، متى يجب عليه الصوم والصلاة ؟ قال : إذا راهق الحلم وعرف الصلاة والصوم .
[
٤٤٠٠ ] ٤ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن الحصين ، عن محمّد بن الفضيل ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا أتى على الصبي ستّ سنين وجب عليه الصلاة ، وإذا أطاق الصوم وجب عليه الصيام .
أقول : تقدّم الوجه
في مثلهما
.
[
٤٤٠١ ] ٥ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، عن أبيه قال : إنّا نأمر صبياننا بالصلاة إذا كانوا بني خمس سنين ، فمروا صبيانكم بالصلاة إذا كانوا بني سبع سنين ، الحديث .
__________________
ورواه الشيخ بإسناده
عن علي بن إبراهيم ، وبإسناده عن محمّد بن يعقوب
.
ورواه الصدوق مرسلاً
، نحوه
.
[
٤٤٠٢ ] ٦ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن قارن أنّه قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) ، أو سئل وأنا أسمع ، عن الرجل يجبر ولده وهو لا يصلّي اليوم واليومين ؟ فقال : وكم أتى على الغلام ؟ فقلت : ثماني سنين ، فقال : سبحان الله ، يترك الصلاة ؟ ! قال : قلت : يصيبه الوجع ، قال : يصلّي على نحو ما يقدر .
[
٤٤٠٣ ] ٧ ـ وبإسناده عن عبد الله بن فضالة ، عن أبي عبد الله أو أبي جعفر ( عليهما السلام ) ـ في حديث ـ قال : سمعته يقول : يترك الغلام حتّى يتمّ له سبع سنين ، فإذا تّم له سبع سنين قيل له : اغسل وجهك وكفّيك ، فإذا غسلهما قيل له : صلّ ، ثّم يترك حتى يتم له تسع سنين ، فإذا تمّت له علّم الوضوء وضرب عليه ، وأُمر بالصلاة وضرب عليها ، فإذا تعلّم الوضوء والصلاة غفر الله لوالديه إن شاء الله .
[
٤٤٠٤ ] ٨ ـ وفي ( الخصال ) بإسناده الآتي : عن علي ( عليه السلام ) ـ في
__________________
حديث
الأربعمائة ـ قال : علّموا صبيانكم الصلاة وخذوهم بها إذا بلغوا ثماني سنين .
أقول : وتقدّم ما
يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه في الصوم وفي النكاح
وغير ذلك .
٤ ـ باب استحباب أمر الصبيان بالجمع بين
الصلاتين ، والتفريق بينهم .
[
٤٤٠٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن حمّاد بن عيسى ، عن ربعي بن عبد الله ، عن الفضيل بن يسار قال : كان علي بن الحسين ( عليه السلام ) يأمر الصبيان يجمعون بين المغرب والعشاء ، ويقول : هو خير من أن يناموا عنها .
[
٤٤٠٦ ] ٢ ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن معلى بن محمّد ، عن الوشّاء ، عن المفضّل بن صالح ، عن جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الصبيان إذا صفّوا في الصلاة المكتوبة ؟ قال : لا تؤخّروهم عن الصلاة ، وفرّقوا بينهم .
ورواه الشيخ بإسناده
عن محمّد بن يعقوب وكذا الذي قبله .
__________________
ورواه أيضاً بإسناده
عن الحسين بن محمّد والذي قبله بإسناده عن محمّد بن إسماعيل .
أقول : ويأتي ما يدلّ
على ذلك
.
٥ ـ باب وجوب المحافظة على الصلاة
الوسطى وتعيينها .
[
٤٤٠٧ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : وقال تعالى : ﴿
حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ ﴾ وهي صلاة الظهر ـ إلى أن قال ـ وأنزلت هذه الآية يوم الجمعة ورسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في سفر ، فقنت فيها وتركها على حالها في السفر والحضر .
ورواه الكليني والشيخ
والصدوق أيضاً كما مرّ .
[
٤٤٠٨ ] ٢ ـ وفي ( معاني الأخبار ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن أبي المغرا حميد بن المثنى ، عن أبي بصير ـ يعني المرادي ـ قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : صلاة الوسطى صلاة الظهر وهي أوّل صلاة أنزل الله على نبيّه ( صلى الله عليه وآله ) .
__________________
[
٤٤٠٩ ] ٣ ـ الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) في الصلاة الوسطى أنّها صلاة الظهر .
[
٤٤١٠ ] ٤ ـ وعن علي ( عليه السلام ) أنّها الجمعة يوم الجمعة ، والظهر في سائر الأيّام .
[
٤٤١١ ] ٥ ـ محمّد بن مسعود العيّاشي في ( تفسيره ) عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ﴿
الصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ ﴾ : الظهر ، ﴿ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ ﴾ : إقبال الرجل على صلاته ومحافظته على
وقتها حتى لا يلهيه عنها ولا يشغله شيء .
[
٤٤١٢ ] ٦ ـ وعن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : صلاة الوسطى هي الوسطى من صلاة النهار ، وهي الظهر ، وإنّما يحافظ أصحابنا على الزوال من أجلها .
أقول : وتقدّم ما
يشعر بأنّها العصر ، وهو محمول على التقيّه في الرواية
.
٦ ـ باب تحريم الاستخفاف بالصلاة
والتهاون بها .
[
٤٤١٣ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قال : لا
__________________
تتهاون
بصلاتك ، فإنّ النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال عند موته : ليس منّي من استخفّ بصلاته ، ليس منّي من شرب مسكراً ، لا يرد عليّ الحوض لا والله .
[
٤٤١٤ ] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن العيص بن القاسم قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : والله ، إنّه ليأتي على الرجل خمسون سنة وما قبل الله منه صلاة واحدة ، فأي شيء أشدّ من هذا ، والله إنّكم لتعرفون من جيرانكم وأصحابكم من لو كان يصلّي لبعضكم ما قبلها منه لاستخفانه بها ، إنّ الله لا يقبل إلّا الحسن ، فكيف يقبل ما يستخفّ به؟ ! .
ورواه الشيخ بإسناده عن
الحسين بن سعيد ، مثله .
[
٤٤١٥ ] ٣ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن أبي إسماعيل السرّاج ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : قال أبو الحسن الأوّل ( عليه السلام ) : لمّا حضر أبي الوفاة قال لي : يا بنيّ ، إنّه لا ينال شفاعتنا
من استخفّ بالصلاة .
[
٤٤١٦ ] ٤ ـ وعنه ، عن سهل بن زياد ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لكلّ شيء وجه ووجه دينكم الصلاة ، فلا يشيننّ أحدكم وجه دينه ، ولكلّ شيء أنف وأنف الصلاة التكبير .
ورواه الشيخ بإسناده
عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن
__________________
الحسين
، عن موسى بن عيسى ، عن محمّد بن سعيد ، عن إسماعيل بن مسلم ، عن جعفر ، عن أبيه ، مثله .
[
٤٤١٧ ] ٥ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ليس منّي من استخفّ بصلاته ، لا يرد عليّ الحوض ، لا والله ، ليس منيّ من يشرب مسكراً ، لا يرد عليّ الحوض ، لا والله .
[
٤٤١٨ ] ٦ ـ قال : وقال الصادق ( عليه السلام ) : إنّ شفاعتنا لا تنال مستخفّاً بالصلاة .
ورواه في ( المقنع )
أيضاً مرسلاً ، وكذا الذي قبله .
[
٤٤١٩ ] ٧ ـ وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن حديد وعبد الرحمن بن أبي نجران جميعاً ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز بن عبد الله ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا تستحقرنّ بالبول ولا تتهاوننّ به ولا بصلاتك ، فإنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال عند موته : ليس منّي من استخفّ بصلاته ، لا يرد عليّ الحوض ، لا والله ، ليس منّي من شرب مسكراً ، لا يرد عليّ الحوض ، لا والله .
[
٤٤٢٠ ] ٨ ـ وعنه ، عن سعد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن الحسن بن زياد العطّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال
__________________
رسول
الله ( صلى الله عليه وآله ) : ليس منّي من استخفّ بالصلاة ، لا يرد عليّ الحوض ، لا والله .
[
٤٤٢١ ] ٩ ـ وفي ( عقاب الأعمال ) : عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن هارون بن خارجة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الصلاة وكل بها ملك ليس له عمل غيرها ، فإذا فرغ منها قبضها ثم صعد بها ، فإن كانت ممّا تقبل قبلت ، وإن كانت ممّا لا تقبل قيل له : ردّها على عبدي ، فينزل بها حتى يضرب بها وجهه ، ثمّ يقول : أُفّ لك ، لا يزال لك عمل يعنيني .
ورواه الكليني عن أبي
علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن هارون بن خارجة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله
.
أحمد بن محمّد البرقي
في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن صفوان ، مثله .
[
٤٤٢٢ ] ١٠ ـ وعن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لا ينال شفاعتي من استخفّ بصلاته ، لا يرد عليّ الحوض ، لا والله .
[
٤٤٢٣ ] ١١ ـ وعن محمّد بن علي وغيره ، عن ابن فضّال ، عن المثنّى ، عن أبي بصير قال : دخلت على أُمّ حميدة أُعزّيها بأبي عبد الله ( عليه السلام ) ، فبكت وبكيت لبكائها ، ثمّ قالت : يا أبا محمّد ، لو رأيت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عند الموت لرأيت عجباً ، فتح عينيه ثمّ قال : اجمعوا كلّ مَنْ بيني وبينه
__________________
قرابة
، قالت : فما تركنا أحداً إلّا جمعناه ، فنظر إليهم ثم قال : إن شفاعتنا لا تنال مستخفّاً بالصلاة .
ورواه الصدوق في ( عقاب
الأعمال )
وفي ( المجالس ) : عن محمّد بن علي ماجيلويه ، عن عمّه ، عن محمّد بن علي القرشي ، عن ابن فضّال ، مثله .
[
٤٤٢٤ ] ١٢ ـ وعن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : الصلاة عمود الدين ، مثلها كمثل عمود الفسطاط ، إذا ثبت العمود ثبت الأوتاد والأطناب ، وإذا مال العمود وانكسر لم يثبت وتد ولا طنب .
أقول : وقد تقدّم ما
يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه هنا وفي الأشربة
وغير ذلك
.
٧ ـ باب تحريم اضاعة الصلاة ووجوب
المحافظة عليها .
[
٤٤٢٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن الفضيل قال : سألت عبداً صالحاً ( عليه
__________________
السلام
) عن قول الله عزّ وجلّ : ﴿
الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ﴾ قال : هو التضييع .
ورواه الشيخ بإسناده
عن الحسين بن سعيد ، مثله .
[
٤٤٢٦ ] ٢ ـ وعن علي بن محمّد ، عن سهل زياد ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا يزال الشيطان ذعراً من المؤمن ما حافظ على الصلوات الخمس لوقتهنّ
، فإذا ضيّعهنّ تجرّأ عليه فأدخله في العظائم .
ورواه الشيخ بإسناده
عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن حمّاد بن زيد ، عن عبد الله بن يحيى الكاهلي ، عن أبيه قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وذكر نحوه .
ورواه الصدوق في (
عيون الأخبار ) بالإِسناد السابق في باب إسباغ الوضوء
.
ورواه في ( المجالس )
: عن محمّد بن علي ماجيلويه ، عن عمّه محمّد بن أبي القاسم ، عن محمّد بن علي القرشي ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن سعيد بن غزوان ، عن إسماعيل ، بن أبي زياد ، عن الصادق جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) ، مثله .
__________________
[
٤٤٢٧ ] ٣ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد جميعاً ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن الفضيل قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن قول الله عزّ وجلّ : ﴿
الَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴾ قال : هي الفريضة ، قلت : ﴿
الَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ ﴾ قال : هي النافلة .
[
٤٤٢٨ ] ٤ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن داود بن فرقد قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : قوله تعالى : ﴿
إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا ﴾ قال : كتاباً ثابتاً ، وليس إن عجّلت قليلاً أو أخّرت قليلاً بالذي يضرّك ما لم تضيّع تلك الإِضاعة ، فإنّ الله عزّ وجلّ يقول لقوم : ﴿ أَضَاعُوا
الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا ﴾ .
[
٤٤٢٩ ] ٥ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ : إنّ ملك الموت يدفع الشيطان عن المحافظ على الصلاة ، ويلقّنه شهادة أن لا إلٰه إلا الله ، وأنّ محمّداً رسول الله ، في تلك الحالة
العظيمة .
[
٤٤٣٠ ] ٦ ـ وفي ( عيون الأخبار ) بالإِسناد المذكور في إسباغ الوضوء عن الرضا ، عن أبيه ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه
__________________
وآله
) : إذا كان يوم القيامة يدعى بالعبد ، فأوّل شيء يسأل عنه : الصلاة ، فإذا
جاء بها تامّة وإلّا زجّ في النار .
[
٤٤٣١ ] ٧ ـ قال : وقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا تضيّعوا صلواتكم ، فإنّ من ضيّع صلاته حشر مع قارون وهامان ، وكان حقّاً على الله أن يدخله النار مع المنافقين ، فالويل لمن لم يحافظ على صلاته وأداء سنّته .
[
٤٤٣٢ ] ٨ ـ محمّد بن الحسين الرضي في ( نهج البلاغة ) عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنّه قال في كلام يوصي أصحابه : تعاهدوا أمر الصلاة ، وحافظوا عليها ، واستكثروا منها ، وتقرّبوا بها ، فإنّها كانت على المؤمنين كتاباً
موقوتاً ، ألا تسمعون إلى جواب أهل النار حين سئلوا : ﴿ مَا سَلَكَكُمْ فِي
سَقَرَ ، قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ ﴾ وإنّها لتحتّ الذنوب حتّ الورق ، وتطلقها إطلاق الربق ، وشبّهها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بالحمّة تكون على باب الرجل فهو يغتسل منها في اليوم والليلة خمس مرّات ، فما عسى أن يبقى عليه من الدرن ، وقد عرف حقّها رجال من المؤمنين ، الذين لا تشغلهم عنها زينة متاع ، ولا قرّة عين من ولد ولا مال ، يقول الله سبحانه : ﴿ رِجَالٌ لَّا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ
وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ ﴾ ، وكان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) نصباً بالصلاة بعد التبشير له بالجنّة ، لقول
الله
__________________
سبحانه
﴿
وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا ﴾ فكان يأمر بها أهله ويصبر عليها نفسه .
أقول : وتقدّم ما
يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه .
٨ ـ باب وجوب إتمام الصلاة وإقامتها .
[
٤٤٣٣ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد جميعاً ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا ما أدّى الرجل صلاة واحدة تامّة قبلت جميع صلاته ، وإن كنّ غير تامّات ، وإن أفسدها كلّها لم يقبل منه شيء منها ، ولم تحسب له نافلة ولا فريضة ، وإنّما تقبل النافلة بعد قبول الفريضة ، وإذا لم يؤدّ الرجل الفريضة لم تقبل منه النافلة ، وإنما جعلت النافلة ليتمّ بها ما أفسد من الفريضة .
[
٤٤٣٤ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : بينا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) جالس في المسجد إذ دخل فقام يصلّي ، فلم يتمّ ركوعه ولا
__________________
سجوده
، فقال ( صلى الله عليه وآله ) : نقر كنقر الغراب ، لئن مات هذا وهكذا صلاته ليموتنّ على غير ديني .
ورواه البرقي في (
المحاسن ) : عن ابن فضّال ، عن عبد الله بن بكير ، عن زرارة ، نحوه .
ورواه الشيخ بإسناده
عن علي بن إبراهيم ، مثله .
[
٤٤٣٥ ] ٣ ـ وعنه ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن يزيد بن خليفة قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : إذا قام المصلّي إلى الصلاة نزلت عليه الرحمة من أعنان السماء إلى الأرض ، وحفّت به الملائكة ، وناداه ملك : لو يعلم هذا المصلّي ما في الصلاة ما انفتل .
[
٤٤٣٦ ] ٤ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن أبي إسماعيل السرّاج ، عن هارون بن خارجة قال : ذكرت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) رجلاًً من أصحابنا فأحسنت عليه الثناء ، فقال لي : كيف صلاته ؟
[
٤٤٣٧ ] ٥ ـ وعن محمّد بن الحسن ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن أبي حمزة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إذا قام العبد المؤمن في صلاته نظر الله عزّ وجلّ إليه ، أو قال : أقبل الله عليه حتى ينصرف ، وأظلّته الرحمة ، من فوق رأسه إلى أُفق السماء ، والملائكة تحفّه من حوله إلى أُفق السماء ، ووكّل الله به ملكاً قائماً على رأسه
يقول له : أيّها المصلّي ، لو تعلم من ينظر إليك ومن تناجي ما التفتّ ولا زلت من موضعك أبداً .
__________________
[
٤٤٣٨ ] ٦ ـ وعن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان ، عن حمزة بن حمران ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : مثل الصلاة مثل عمود الفسطاط ، إذا ثبت العمود نفعت الأطناب والأوتاد والغشاء وإذا انكسر العمود لم ينفع طنب ولا وتد ولا غشاء .
[
٤٤٣٩ ] ٧ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من قبل الله منه صلاة واحدة لم يعذّبه ، ومن قبل منه حسنة لم يعذّبه .
ورواه الشيخ بإسناده
عن علي بن إبراهيم ، والذي قبله بإسناده عن أحمد بن إدريس ، مثله .
[
٤٤٤٠ ] ٨ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمّد بن عيسى ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : الصلاة ميزان ، مَنْ وفى استوفى .
ورواه الصدوق مرسلاً وكذا الحديثان اللّذان قبله .
[
٤٤٤١ ] ٩ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنّه قال : للمصلّي ثلاث خصال : إذا هو قام في صلاته حفّت به الملائكة من قدميه إلى أعنان السماء ، ويتناثر البرّ عليه من أعنان السماء
إلى مفرق رأسه ، وملك موكّل به ينادي : لو يعلم المصلّي من يناجي ما انفتل .
__________________
[
٤٤٤٢ ] ١٠ ـ قال : وقال الصادق ( عليه السلام ) : أوّل ما يحاسب به العبد الصلاة ، فإن قبلت قبل سائر عمله ، وإذا ردّت ردّ عليه سائر عمله .
[
٤٤٤٣ ] ١١ ـ وفي ( المجالس ) : عن الحسين بن إبراهيم بن تاتانه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبد العزيز ، عن ابن أبي يعفور قال : قال أبو عبد الله الصادق ( عليه السلام ) : إذا صلّيت صلاة فريضة فصلّها لوقتها صلاة مودّع يخاف أن لا يعود إليها أبداً ، ثمّ اصرف بصرك إلى موضع سجودك ، فلو تعلم من عن يمينك وشمالك لأحسنت صلاتك ، واعلم أنّك بين يدي من يراك ولا تراه .
وفي ( ثواب الأعمال )
: عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن محمّد بن الحسين ، عن ابن محبوب ، مثله .
[
٤٤٤٤ ] ١٢ ـ وعن محمّد بن موسى بن المتوكّل ، عن السعد آبادي ، عن البرقي ، عن أبيه ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن جميل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : للمصلّي ثلاث خصال إذا قام في صلاته : يتناثر البّر عليه من أعنان السماء إلى مفرق رأسه ، وتحفّ به الملائكة من تحت قدميه إلى أعنان السماء ، وملك ينادي : أيّها المصلّي لو تعلم من تناجي ما انفتلت .
[
٤٤٤٥ ] ١٣ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن عبد الله بن زرارة ، عن عيسى بن عبد الله الهاشمي ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن علي (عليهم السلام ) قال : قال رسول الله
__________________
(
صلى الله عليه وآله ) : إنّ عمود الدين الصلاة ، وهي أوّل ما يُنظر فيه من عمل ابن آدم ، فإن صحّت نُظر في عمله ، وإن لم تصحّ لم يُنظر في بقيّة عمله .
[
٤٤٤٦ ] ١٤ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) : عن أحمد بن إسحاق ، عن بكر بن محمّد الأزدي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال :سأله أبو بصير ـ وأنا جالس عنده ـ عن الحور العين ، فقال له : جعلت فداك ، أخلق من خلق الدنيا أم خلق من خلق الجنّة ؟ فقال له : ما أنت وذاك ، عليك بالصلاة ، فإنّ آخر ما أوصى به رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وحثّ عليه الصلاة ، إيّاكم أن يستخفّ أحدكم بصلاته ، فلا هو إذا كان شابّاً أتمّها ، ولا هو إذا كان شيخاً قوي عليها ، وما أشدّ من سرقة الصلاة ، فإذا قام أحدكم فليعتدل ، وإذا ركع فليتمكّن ، وإذا رفع رأسه فليعتدل ، وإذا سجد فلينفرج ويتمكّن ، وإذا رفع رأسه فليلبث حتى يسكن .
أقول : وتقدّم ما
يدلّ على ذلك .
ويأتي ما يدلّ عليه .
٩ ـ باب كراهة تخفيف الصلاة .
[
٤٤٤٧ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا قام العبد في الصلاة فخفّف صلاته ، قال الله تبارك وتعالى لملائكته : أما ترون إلى عبدي كأنّه يرى أنّ قضاء حوائجه بيد غيري ، أما يعلم أن قضاء حوائجه
__________________
بيدي
.
ورواه الشيخ بإسناده
عن أحمد بن محمّد ، مثله .
[
٤٤٤٨ ] ٢ ـ أحمد بن محمّد البرقي في ( المحاسن ) : عن عبد الله بن ميمون القدّاح ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : أبصر علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) رجلاً ينقر صلاته ، فقال : منذ كم صلّيت بهذه الصلاة ؟ فقال له الرجل : منذ كذا وكذا ، فقال : مَثَلُك عند الله كمَثَل الغراب إذا نقر ، لو متّ متّ على غير ملّة أبي القاسم محمّد .
ثم قال علي ( عليه
السلام ) : إنّ أسرق الناس من سرق صلاته .
[
٤٤٤٩ ] ٣ ـ وعن أبيه ، عن خلف بن حمّاد ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي وأبي بصير جميعاً ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : تخفيف الفريضة وتطويل النافلة من العبادة .
أقول : هذا محمول على
إمام الجماعة مع عدم احتمال مَنْ خلفه للإِطالة لما يأتي
، أو على استحباب إطالة النوافل أكثر من الفرائض ، فالتخفيف بالنسبة كما يأتي في صلاة الليل وغيرها ، أو على الجواز ، أو على المساواة العدم التصريح بالرجحان ، والله أعلم .
[
٤٤٥٠ ] ٤ ـ محمّد بن الحسن في ( المجالس والأخبار ) بإسناده عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إنّ العبد إذا عجّل فقام لحاجته
__________________
يقول
الله تبارك وتعالى : أما يعلم عبدي أنّي أنا أقضي الحوائج .
[
٤٤٥١ ] ٥ ـ علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أنّه سأله عن إبليس ، بما استوجب من الله أن أعطاه ما أعطاه ؟ فقال : بشيء كان منه شكره الله عليه ، قلت : وما كان منه ؟ قال : ركعتين ركعهما في السماء في أربعة آلاف سنة .
[
٤٤٥٢ ] ٦ ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( عقاب الأعمال ) ( عن أبيه ، عن سعد )
عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن عبد الله بن بكير ، عن زرارة قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : دخل رجل مسجداً فيه رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فخفّف سجوده دون ما ينبغي ودون ما يكون من السجود ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : نقر كنقر الغراب ، لو مات هذا على هذا مات على غير دين محمّد .
وفي ( المجالس ) : عن
علي بن أحمد بن عبد الله ، عن أبيه ، عن جدّه أحمد بن أبي عبد الله ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، مثله .
ورواه البرقي في (
المحاسن ) عن ابن فضّال .
أقول : وتقدّم ما يدلّ
على ذلك
، يأتي ما يدلّ عليه .
__________________
١٠ ـ باب استحباب اختيار الصلاة على
غيرها من العبادات المندوبة .
[
٤٤٥٣ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن معاوية بن وهب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن أفضل ما يتقرّب به العباد إلى ربّهم أحبّ ذلك إلى الله عزّ وجلّ ، ما هو ؟ فقال : ما أعلم شيئا بعد المعرفة أفضل من هذه الصلاة ، ألا ترى أن العبد الصالح عيسى بن مريم ( عليه السلام ) قال ﴿
وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا ﴾ .
ورواه الصدوق بإسناده
عن معاوية بن وهب .
ورواه الشيخ بإسناده
عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العباس بن معروف ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن معاوية بن وهب ، نحوه ، إلى قوله : أفضل من هذه الصلاة .
[
٤٤٥٤ ] ٢ ـ وعن علي عن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن هارون بن خارجة ، عن زيد الشحّام ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : أحبّ الأعمال إلى الله عزّ وجلّ الصلاة ، وهي آخر وصايا الأنبياء ، فما أحسن الرجل يغتسل أو يتوضّأ فيسبغ الوضوء ثم يتنحّى حيث
__________________
لا
يراه أنيس
فيشرف الله عليه وهو راكع أو ساجد ، إنّ العبد إذا سجد فأطال السجود نادى إبليس : يا ويله ، أطاعوا وعصيت ، وسجدوا وأبيت .
ورواه الصدوق ، مرسلاً
.
[
٤٤٥٥ ] ٣ ـ وعن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن يحيى الكاهلي قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : أما إنّه ليس شيء أفضل من الحجّ إلّا الصلاة ، الحديث .
[
٤٤٥٦ ] ٤ ـ وعن أبي داود ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن إسماعيل بن عمّار ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : صلاة فريضة خير من عشرين حجّة ، وحجّة خير من بيت مملوٍ ذهباً يُتصدّق منه حتى يفنى .
ورواه الشيخ بإسناده
عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان .
ورواه الصدوق ، مرسلاً
.
[
٤٤٥٧ ] ٥ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : إنّ طاعة الله عزّ وجلّ خدمته في الأرض ، وليس شيء من خدمته يعدل الصلاة ، فمن ثمّ نادت الملائكة زكريّا وهو قائم يصلّي في المحراب .
__________________
[
٤٤٥٨ ] ٦ ـ وفي ( المجالس ) : عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن سلمة بن الخطّاب ، عن علي بن الحسن ، عن أحمد بن محمّد المؤدّب ، عن عاصم بن حميد ، عن خالد القلانسي قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : يؤتى بشيخ يوم القيامة فيدفع إليه كتابه ، ظاهره ممّا يلي الناس ، لا يرى إلّا مساوىء فيطول ذلك عليه ، فيقول : يا ربّ ، أتأمر بي إلى النار ؟ فيقول الجبّار جلّ جلاله : يا شيخ ، أنا أستحيي أن أعذّبك وقد كنت تصلّي لي في دار الدنيا ، اذهبوا بعبدي إلى الجنّة .
[
٤٤٥٩ ] ٧ ـ وفي ( الخصال ) : عن خليل بن أحمد ، عن أبي القاسم البغوي ، عن علي بن الجعد ، عن شعبة ، عن الوليد ، عن أبي عمرو الشيباني ، عن ابن مسعود ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) : إنّ أحبّ الأعمال إلى الله عزّ وجلّ الصلاة والبرّ والجهاد .
[
٤٤٦٠ ] ٨ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن هلال ، عن أحمد بن عبد الله الكرخي ، عن يونس بن يعقوب قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : حجة أفضل من الدنيا وما فيها ، وصلاة فريضة أفضل من ألف حجّة .
[
٤٤٦١ ] ٩ ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن عبد الله بن مسكان ، عن إسماعيل بن جابر ، عن أبي بصير .
وعن إسحاق بن عمّار ،
عن أبي بصير .
وعن عثمان بن عيسى ، عن
يونس بن ظبيان كلّهم .
عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) قال : صلاة الفريضة أفضل من عشرين حجّة ، الحديث .
__________________
أقول : وتقدّم ما
يدلّ على ذلك في مقدّمة العبادات وغيرها ، ويأتي ما يدلّ عليه .
١١ ـ باب ثبوت الكفر والارتداد بترك
الصلاة الواجبة جحوداً لها أو استخفافاً بها .
[
٤٤٦٢ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أُذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث عدد النوافل ـ قال : إنّما هذا كلّه تطوّع وليس بمفروض ، إنّ تارك الفريضة كافر ، وإنّ تارك هذا ليس بكافر .
[
٤٤٦٣ ] ٢ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن مسعدة بن صدقة أنّه قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) : ما بال الزاني لا نسمّيه كافراً وتارك الصلاة نسمّيه كافراً ، وما الحجّة في ذلك ؟ فقال : لأنّ الزاني وما أشبهه إنّما يفعل ذلك
لمكان الشهوة ، لأنّها تغلبه ، وتارك الصلاة لا يتركها إلّا إستخفافاً بها ، وذلك لأنّك لا تجد الزاني يأتي المرأة إلّا وهو مستلذّ لإِتيانه إيّاها ، قاصداً إليها
، وكلّ من ترك الصلاة قاصداً لتركها فليس يكون قصده لتركها اللذة ، فإذا نفيت اللّذة وقع الاستخفاف ، وإذا وقع الاستخفاف وقع الكفر .
__________________
[
٤٤٦٤ ] ٣ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) وسئل : ما بال الزاني ، وذكر الحديث ، وزاد .
قال : وقيل له : ما
فرق بين مَنْ نظر إلى امرأة فزنا بها ، أو خمر فشربها ، وبين من ترك الصلاة حتّى لا يكون الزاني وشارب الخمر مستخفّاً كما يستخفّ تارك الصلاة ؟ وما الحجّة في ذلك ؟ وما العلّة التي تفرّق بينهما ؟
قال : الحجّة أن كلّ
ما أدخلت أنت نفسك فيه لم يدعك إليه داع ولم يغلبك غالب شهوة مثل الزنا وشرب الخمر وأنت دعوت نفسك إلى ترك الصلاة وليس ثمّ شهوة فهو الاستخفاف بعينه ، وهذا فرق ما بينهما .
ورواه الحميري في ( قرب
الإِسناد ) عن هارون بن مسلم ، وكذا الذي قبله .
ورواه الصدوق في (
العلل ) عن أبيه ، عن الحميري ، وكذا الذي قبله .
[
٤٤٦٥ ] ٤ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث الكبائر ـ قال : إنّ تارك الصلاة كافر ، يعني من غير علّة .
[
٤٤٦٦ ] ٥ ـ وعن محمّد بن الحسن ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمّد الأشعري ، عن القدّاح ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : جاء رجل إلى النبي ( صلى الله عليه وآله ) فقال : يا رسول الله أوصني ، فقال : لا تدع الصلاة متعمّداً ، فإنّ من تركها متعمّداً فقد برئت منه ملّة الإِسلام .
[
٤٤٦٧ ] ٦ ـ أحمد بن محمّد البرقي في ( المحاسن ) عن محمّد بن علي ، عن
__________________
ابن
محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن بريد بن معاوية العجلي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ما بين المسلم وبين أن يكفر إلّا ترك الصلاة الفريضة متعمّداً أو يتهاون بها فلا يصلّيها .
محمّد بن علي بن
الحسين في ( عقاب الأعمال ) : عن محمّد بن موسى بن المتوكّل ، عن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، عن الحسن بن محبوب ، نحوه .
[
٤٤٦٨ ] ٧ ـ وعن محمّد بن علي ماجيلويه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن ميمون ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، عن أبيه ، عن جابر قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ما بين الكفر والإِيمان إلّا ترك الصلاة .
أقول : وتقدّم ما
يدلّ على ذلك في مقدّمة العبادات ، ويأتي ما يدلّ عليه
.
١٢ ـ باب استحباب ابتداء النوافل .
[
٤٤٦٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي داود ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) أنّه قال : الصلاة قربان كلّ تقي .
ورواه الصدوق مرسلاً .
__________________
ورواه في ( عيون
الأخبار ) عن أبيه ، عن سعد ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن محمّد بن الفضيل ، مثله .
[
٤٤٧٠ ] ٢ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن صفوان ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن الصادق ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : الصلاة قربان كلّ تقي .
[
٤٤٧١ ] ٣ ـ قال : وأتى رجل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فقال : أدع الله أن يدخلني الجنة ، فقال له : أعنّي بكثرة السجود .
محمّد بن الحسن
بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، مثله .
[
٤٤٧٢ ] ٤ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العبّاس ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن معاوية بن عمّار ، عن إسماعيل بن يسار قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : إيّاكم والكسل ، إنّ ربّكم رحيم يشكر القليل ، إنّ الرجل ليصلّي الركعتين تطوّعاً يريد بهما وجه الله فيدخله الله بهما الجنّة ، الحديث .
ورواه الصدوق والبرقي
كما مرّ
.
أقول : وتقدّم ما
يدلّ على ذلك عموماً ، ويأتي ما يدلّ عليه .
__________________
١٣ ـ باب عدد الفرائض اليوميّة ونوافلها
، وجملة من أحكامها .
[
٤٤٧٣ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن النعمان ، عن معاوية بن عمّار قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : كان في وصية النبي ( صلى الله عليه وآله ) لعلي ( عليه السلام ) أن قال : يا علي ، أُوصيك في نفسك بخصال فاحفظها عنّي ، ثمّ قال : اللّهم أعنه ـ إلى أن قال ـ والسادسة : الأخذ بسنّتي في صلاتي وصومي وصدقتي ، أما الصلاة فالخمسون ركعة ، الحديث .
ورواه الصدوق والبرقي
كما يأتي في جهاد النفس .
[
٤٤٧٤ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن فضيل بن يسار قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول ـ في حديث ـ إنّ الله عزّ وجلّ فرض الصلاة ركعتين ركعتين عشر ركعات ، فأضاف رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) إلى الركعتين ركعتين ، وإلى المغرب ركعة ، فصارت عديل الفريضة ، لا يجوز تركهنّ إلّا في سفر ، وأفرد الركعة في المغرب ، فتركها قائمة في السفر والحضر ، فأجاز الله له ذلك كلّه ، فصارت الفريضة سبع عشرة ركعة ، ثمّ سنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) النوافل أربعاً وثلاتين ركعة مثلي الفريضة ، فأجاز الله عزّ وجل له ذلك ،
__________________
والفريضة
والنافلة إحدى وخمسون ركعة ، منها ركعتان بعد العتمة جالساً تعد بركعة مكان الوتر ـ إلى أن قال : ـ ولم يرخّص رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لأحد تقصير الركعتين اللتين ضمّهما إلى ما فرض الله عزّ وجلّ ، بل ألزمهم ذلك إلزاماً واجباً ، ولم يرخّص لأحد في شيء من ذلك إلّا للمسافر ، وليس لأحد أن يرخّص ما لم يرخّصه رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فوافق أمر رسول الله أمر الله ، ونهيه نهي الله ، ووجب على العباد التسليم له كالتسليم لله .
[
٤٤٧٥ ] ٣ ـ وبالإِسناد عن فضيل بن يسار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الفريضة والنافلة إحدى وخمسون ركعة ، منها ركعتان بعد العتمة جالساً تعدّان بركعة وهو قائم ، الفريضة منها سبع عشرة ، والنافلة أربع وثلاثون ركعة .
[
٤٤٧٦ ] ٤ ـ وبالإِسناد عن الفضل بن يسار ، والفضل بن عبد الملك ، وبكير قالوا : سمعنا أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يصلّي من التطوّع مثلي الفريضة ويصوم من التطوّع مثلي الفريضة .
ورواه الشيخ بإسناده
عن محمّد بن يعقوب ، وكذا الذي قبله .
[
٤٤٧٧ ] ٥ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن سنان ، عن أبن مسكان ، عن محمّد بن أبي حمزة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن أفضل ما جرت به السنّة من الصلاة ؟ قال : تمام الخمسين .
__________________
قال الكليني : وروى
الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن سنان ، مثله .
ورواه الشيخ بإسناده
عن الحسين بن سعيد ، مثله .
[
٤٤٧٨ ] ٦ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن حنان قال : سأل عمرو بن حريث أبا عبد الله ( عليه السلام ) وأنا جالس فقال له : جعلت فداك ، أخبرني عن صلاة رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ؟ فقال : كان النبي ( صلى الله عليه وآله ) يصلّي ثمان ركعات الزوال وأربعاً الأُولى ، وثماني بعدها ، وأربعاً العصر ، وثلاثاً المغرب ، وأربعاً بعد المغرب ، والعشاء الآخرة أربعاً ، وثماني صلاة الليل ، وثلاثاً الوتر ، وركعتي الفجر ، وصلاة الغداة ركعتين .
قلت جعلت فداك : وإن
كنت أقوى على أكثر من هذا يعذّبني الله على كثرة الصلاة ؟ فقال : لا ، ولكن يعذّب على ترك السنّة .
[
٤٤٧٩ ] ٧ ـ وعن محمّد بن الحسن ، عن سهل ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال : قلت لأبي الحسن ( عليه السلام ) : إنّ أصحابنا يختلفون في صلاة التطوّع ، بعضهم يصلّي أربعاً وأربعين ، وبعضهم يصلّي خمسين ، فأخبرني بالذي تعمل به أنت ، كيف هو حتى أعمل بمثله ؟ فقال : أُصلّي واحدة وخمسين ركعة ، ثمّ قال : أمسك ـ وعقد بيده ـ الزوال ثمانية ، وأربعاً بعد الظهر ، وأربعاً قبل العصر ، وركعتين بعد المغرب ، وركعتين قبل العشاء الآخرة ، وركعتين بعد العشاء من قعود تعدّان بركعة من قيام ، وثمان صلاة الليل ، والوتر ثلاثاً وركعتي الفجر ، والفرائض سبع عشرة ، فذلك إحدى وخمسون .
__________________
ورواه الشيخ بإسناده
عن محمّد بن الحسن الصفّار ، مثله .
[
٤٤٨٠ ] ٨ ـ وعن الحسين بن محمّد الأشعري ، عن عبد الله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن فضالة بن أيّوب ، عن حمّاد بن عثمان قال : سألته عن التطوّع بالنهار ؟ فذكر أنّه يصلّي ثمان ركعات قبل الظهر وثمان بعدها .
[
٤٤٨١ ] ٩ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن حديد ، عن علي بن النعمان ، عن الحارث بن المغيرة النصري قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : صلاة النهار ستّ عشرة ركعة ، ثمان إذا زالت الشمس ، وثمان بعد الظهر ، وأربع ركعات بعد المغرب ، يا حارث ، لا تدعهنّ في سفر ولا حضر ، وركعتان بعد العشاء الآخرة كان أبي يصلّيهما وهو قاعد ، وأنا أُصلّيهما وأنا قائم ، وكان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يصلّي ثلاث عشرة ركعة من الليل .
ورواه الشيخ بإسناده
عن محمّد بن يعقوب وكذا الأحاديث الثلاثة التي قبله .
ورواه أيضاً بإسناده
عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن النعمان ، مثله
.
[
٤٤٨٢ ] ١٠ ـ وعنه ، عن محمّد بن أحمد ، عن السيّاري ، عن الفضل بن أبي قرّة رفعه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سئل عن الخمسين والواحدة ركعة ؟ فقال : إنّ ساعات النهار اثنتا عشرة ساعة ، وساعات الليل
__________________
اثنتا
عشرة ساعة ، ومن طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ساعة ، ومن غروب الشمس إلى غروب الشفق غسق ، فلكلّ ساعة ركعتان ، وللغسق ركعة .
[
٤٤٨٣ ] ١١ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن إسماعيل بن سعد بن الأحوص قال : قلت للرضا ( عليه السلام ) : كم الصلاة من ركعة ؟ فقال : إحدى وخمسون ركعة .
وعن محمّد بن يحيى ، عن
محمّد بن عيسى ، مثله .
ورواه الشيخ بإسناده
عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عيسى ، مثله
.
[
٤٤٨٤ ] ١٢ ـ وعنه ، وعن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : عشر ركعات : ركعتان من الظهر ، وركعتان من العصر ، وركعتا الصبح ، وركعتا المغرب ، وركعتا العشاء الآخرة ، لا يجوز الوهم فيهنّ ، من وهم في شيء منهنّ استقبل الصلاة استقبالاً ، وهي الصلاة التي فرضها الله عزّ وجل على المؤمنين في القرآن ، وفوّض إلى محمّد ( صلى الله عليه وآله ) ، فزاد النبي ( صلى الله عليه وآله ) في الصلاة سبع ركعات ، هي سنّة ليس فيهنّ قراءة ، إنّما هو تسبيح وتهليل وتكبير ودعاء ، فالوهم إنّما يكون فيهنّ ، فزاد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في صلاة المقيم غير المسافر ركعتين في الظهر والعصر والعشاء الآخرة ، وركعة في المغرب للمقيم والمسافر .
__________________
[
٤٤٨٥ ] ١٣ ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد الكندي ، عن أحمد بن الحسن الميثمي ، عن أبان بن عثمان ، عن رجل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أنّ ذا النمرة قال : يا رسول الله ، أخبرني ما فرض الله عليّ ؟ فقال له رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : فرض الله عليك سبع عشرة ركعة في اليوم والليلة ، وصوم شهر رمضان إذا أدركته ، والحجّ إذا استطعت إليه سبيلاً ، والزكاة ، وفسّرها له ، الحديث .
[
٤٤٨٦ ] ١٤ ـ وعن علي بن محمّد ، عن بعض أصحابنا ، عن علي بن الحكم ، عن ربيع بن محمّد المسلي ، عن عبد الله بن سليمان العامري ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لمّا عرج برسول الله ( صلى الله عليه وآله ) نزل بالصلاة عشر ركعات ، ركعتين ركعتين ، فلمّا ولد الحسن والحسين ( عليهما السلام ) زاد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) سبع ركعات شكراً لله ، فأجاز الله له ذلك ، وترك الفجر لم يزد فيها لضيق وقتها ، لأنّه تحضرها ملائكة الليل وملائكة النهار ، فلمّا أمره الله بالتقصير في السفر وضع عن أُمّته ستّ ركعات ، وترك المغرب لم ينقص منها شيئاً ، وإنّما يجب السهو فيما زاد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فمن شكّ في أصل الفرض في الركعتين الأولتين استقبل صلاته .
[
٤٤٨٧ ] ١٥ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن صلاة رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بالنهار ؟ فقال : ومن يطيق ذلك ، ثم قال : ولكن ، ألا أُخبرك كيف أصنع أنا ؟ فقلت : بلى ، فقال : ثماني ركعات قبل الظهر ، وثمان بعدها ، قلت : فالمغرب ؟ قال : أربع بعدها ، قلت : فالعتمة ؟ قال : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يصلّي العتمة ثمّ ينام ، وقال بيده هكذا فحرّكها
__________________
قال ابن أبي عمير :
ثمّ وصف كما ذكر أصحابنا .
[
٤٤٨٨ ] ١٦ ـ وعنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن ابن مسكان ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : صلاة النافلة ثمان ركعات حين تزول الشمس قبل الظهر ، وستّ ركعات بعد الظهر ، وركعتان قبل العصر ، وأربع ركعات بعد المغرب ، وركعتان بعد العشاء الآخرة ، يقرأ فيهما مائة آية قائماً أو قاعداً ، والقيام أفضل ، ولا تعدّهما من الخمسين ، وثمان
ركعات من آخر الليل ، تقرأ في صلاة الليل بـ ﴿
قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴾ و ﴿
قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ﴾ في الركعتين الأوليين ، وتقرأ في
سائرها ما أحببت من القرآن ، ثم الوتر ثلاث ركعات ، يقرأ فيها جميعاً ﴿
قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴾ ، وتفصيل بينهنّ بتسليم ، ثمّ الركعتان اللتان قبل الفجر ، تقرأ في الأُولى منهما ﴿ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ﴾ وفي الثانية ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ
أَحَدٌ ﴾ .
[
٤٤٨٩ ] ١٧ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن بعض أصحابنا قال : قال لي : صلاة النهار ستّ عشرة ركعة ، صلّها أيّ النهار شئت ، إن شئت في أوّله ، وإن شئت في وسطه ، وإن شئت في آخره .
[
٤٤٩٠ ] ١٨ ـ وعنه ، عن عمّار بن المبارك ، عن ظريف بن ناصح ، عن القاسم بن الوليد الغفاري قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : جعلت فداك ، صلاة النهار النوافل ، كم هي ؟ قال : ستّ عشرة ركعة ، أيّ ساعات النهار شئت أن تصلّيها صلّيتها ، إلّا أنّك إن صلّيتها في مواقيتها أفضل .
[
٤٤٩١ ] ١٩ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن سعيد بن المسيب أنّه سأل
__________________
علي
بن الحسين ( عليه السلام ) فقال له : متى فرضت الصلاة على المسلمين على ما هي اليوم عليه ؟ فقال : بالمدينة ، حين ظهرت الدعوة وقوي الإِسلام ، وكتب الله عزّ وجلّ على المسلمين الجهاد ، زاد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في الصلاة سبع ركعات : في الظهر ركعتين وفي العصر ركعتين ، وفي المغرب ركعة ، وفي العشاء الآخرة ركعتين ، وأقرّ الفجر على ما فرضت بمكّة لتعجيل عروج ملائكة الليل إلى السماء ، ولتعجيل نزول ملائكة النهار إلى الأرض ، وكانت ملائكة النهار وملائكة الليل يشهدون مع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) صلاة الفجر ، فلذلك قال الله تعالى : ﴿
وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ﴾ يشهده المسلمون وتشهده ملائكة النهار وملائكة الليل .
ورواه الكليني عن
محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي حمزة ، عن سعيد بن المسيب ، مثله
.
وفي ( العلل ) عن
أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، مثله .
[
٤٤٩٢ ] ٢٠ ـ وعن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن إسحاق ، عن محمّد بن الحسن بن شمّون ، عن أبي هاشم الخادم قال : قلت لأبي الحسن الماضي ( عليه السلام ) : لم جعلت صلاة الفريضة والسنّة خمسين ركعة لا يزاد فيها ولا ينقص منها ؟ قال : لأنّ ساعات الليل اثنتا عشرة ساعة
، وفيما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ساعة ، وساعات النهار اثنتا عشرة ساعة فجعل الله لكلّ ساعة ركعتين ، وما بين غروب الشمس إلى سقوط الشفق غسق ، فجعل للغسق ركعة .
__________________
ورواه أيضاً في (
الخصال ) كذلك .
[
٤٤٩٣ ] ٢١ ـ وعن علي بن حاتم ، عن القاسم بن محمّد ، عن حمدان بن الحسين ، عن الحسين بن الوليد ، عن عبد الله بن حمّاد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قلت : لأيّ علّة أوجب رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) صلاة الزوال ثمان قبل الظهر وثمان قبل العصر ؟ ولأيّ علّة رغّب في وضوء المغرب كلّ الرغبة ؟ ولأيّ علّة أوجب الأربع ركعات من بعد المغرب ؟ ولأيّ علّة كان يصلّي صلاة الليل في آخر اللّيل ولا يصلي في أوّل الليل ؟ قال : لتأكيد الفرائض ، لأنّ الناس لو لم يكن إلّا أربع ركعات الظهر لكانوا مستخفّين بها حتّى كاد يفوتهم الوقت ، فلمّا كان شيئاً غير الفريضة أسرعوا إلى ذلك لكثرته ، وكذلك التي من قبل العصر ليسرعوا إلى ذلك لكثرته ، وذلك لأنّهم يقولون : إن سوَّفنا ونريد أن نصلّي الزوال يفوتنا الوقت ، وكذلك الوضوء في المغرب يقولون حتّى نتوضّأ يفوتنا الوقت ، فيسرعوا إلى القيام ، وكذلك الأربع ركعات التي من بعد المغرب ، وكذلك صلاة الليل في آخر الليل ليسرعوا القيام إلى صلاة الفجر ، فلتلك العلّة وجب هذا هكذا .
أقول : المراد
بالوجوب الثبوت أو الاستحباب المؤكّد .
[
٤٤٩٤ ] ٢٢ ـ وفي ( عيون الأخبار ) وفي ( العلل ) بإسناد يأتي في آخر الكتاب عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : إنّما جعل أصل الصلاة ركعتين وزيد على بعضها ركعة وعلى بعضها ركعتان ، ولم يزد على بعضها شيء ، لأنّ أصل الصلاة إنّما هي ركعة واحدة ، لأنّ أصل العدد واحد ، فإذا نقصت من واحد فليست هي صلاة ، فعلم الله عزّ وجلّ أنّ العباد لا يؤدّون تلك الركعة الواحدة التي لا صلاة أقلّ منها بكمالها وتمامها والإِقبال عليها ، فقرن إليها ركعة أُخرى ليتمّ بالثانية ما نقص من الأولى ، ففرض الله عزّ وجل
__________________
أصل
الصلاة ركعتين ، ثم علم رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أنّ العباد لا يؤدّون هاتين الركعتين بتمام ما أمروا به وكماله فضمّ إلى الظهر والعصر والعشاء الآخرة ركعتين ركعتين ليكون فيها تمام الركعتين الأوّلتين ، ثمّ علم أنّ صلاة المغرب يكون شغل الناس في وقتها أكثر للانصراف إلى الإِفطار والأكل والوضوء
والتهيئة للمبيت فزاد فيها ركعةً واحدةً ليكون أخفّ عليهم ، ولأن تصير ركعات الصلوات في اليوم والليلة فرداً ، ثمّ ترك الغداة على حالها ، لأنّ الاشتغال في وقتها أكثر ، والمبادرة إلى الحوائج فيها أعمّ ، ولأنّ القلوب فيها أخلى من الفكر لقلّة معاملة الناس بالليل ، وقلّة الأخذ والإِعطاء ، فالإِنسان فيها أقبل على صلاته منه في غيره من الصلوات ، لأن الفكرة أقلّ لعدم العمل من اللّيل ، قال : وإنّما جعلت السنّة أربعاً وثلاثين ركعة ، لأنّ الفريضة سبع عشرة ، فجعلت السنّة مثلي الفريضة كمالاً للفريضة ، وإنّما جعلت السنّة في أوقات مختلفة ولم تجعل في وقت واحدٍ لأنّ أفضل الأوقات ثلاثة : عند زوال الشمس ، وبعد المغرب ، وبالأسحار ، فأحبّ أن يصلّى له في هذه الأوقات الثلاثة ، لأنّها إذا فرّقت السنّة في أوقات شتّى كان أداؤها أيسر وأخفّ من أن تجمع كلّها في وقتٍ واحدٍ .
[
٤٤٩٥ ] ٢٣ ـ وفي ( عيون الأخبار ) بالإِسناد الآتي عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) في كتابه إلى المأمون قال : والصلاة الفريضة : الظهر أربع ركعات ، والعصر أربع ركعات ، والمغرب ثلاث ركعات ، والعشاء الآخرة أربع ركعات ، والغداة ركعتان هذه سبع عشرة ركعة ، والسنّة أربع وثلاثون ركعة : ثمان ركعات قبل فريضة الظهر ، وثمان ركعات قبل فريضة العصر ، وأربع ركعات بعد المغرب ، وركعتان من جلوس
__________________
بعد
العتمة تعدّان بركعة ، وثمان ركعات في السحر ، والشفع والوتر ثلاث ركعات ، تسلّم بعد الركعتين ، وركعتا الفجر .
ورواه الحسن بن علي بن
شعبة في ( تحف العقول ) مرسلاً ، نحوه .
[
٤٤٩٦ ] ٢٤ ـ وعن تميم بن عبد الله بن تميم القرشي ، عن أبيه ، عن أحمد بن علي الأنصاري ، عن رجاء بن أبي الضحّاك ـ في حديث ـ قال : كان الرضا ( عليه السلام ) إذا زالت الشمس جدّد وضوءه وقام فصلّى ستّ ركعات ، يقرأ في الركعة الأُولى ﴿
الحمد ﴾ و ﴿
قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ﴾ وفي الثانية ﴿ الحمد ﴾ و ﴿
قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴾ ويقرأ في الأربع في كلّ ركعة ﴿ الحمد ﴾ و ﴿
قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴾ ويسلّم في كلّ ركعتين ، ويقنت فيهما في
الثانية قبل الركوع وبعد القراءة ، ثمّ يؤذّن ويصلي ركعتين ، ثمّ يقيم ويصلّي الظهر ، فإذا سلّم سبّح الله وحمده وكبّره وهلّله ما شاء الله ، ثمّ سجد سجدة الشكر يقول فيها مائة مرّة : شكراً لله ، فإذا رفع رأسه قام فصلّى ستّ ركعات ، يقرأ في كلّ ركعة
﴿
الحمد ﴾ و ﴿
قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴾ ويسلّم في كلّ ركعتين ، ويقنت في ثانية
كلّ ركعتين قبل الركوع وبعد القراءة ، ثمّ يؤذّن ويصلّي ركعتين ، ويقنت في الثانية ، فإذا سلّم أقام وصلّى العصر ، فإذا سلّم جلس في مصلّاه يسبّح الله ويحمده ويكبّره ويهلّله ما شاء الله ، ثمّ سجد سجدة الشكر يقول فيها مائة مرّة : حمداً لله ، فإذا غابت الشمس توضّأ وصلّى المغرب ثلاثاً بأذان وإقامة ، وقنت في الثانية قبل الركوع وبعد القراءة ، فإذا سلّم جلس في مصلّاه يسبّح الله ويحمده ويكبّره ويهلّله ما شاء الله ، ثمّ سجد سجدة الشكر ثمّ رفع رأسه ولم يتكلّم حتّى يقوم ويصلّي أربع ركعات بتسليمتين ، يقنت في كلّ ركعتين في الثانية قبل الركوع وبعد القراءة ، وكان يقرأ في الأُولى من هذه الأربع ﴿
الحمد ﴾ و ﴿
قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ﴾ وفي الثانية ﴿ الحمد ﴾ و ﴿
قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴾ ، ويقرأ في الركعتين
__________________
الباقيتين
﴿
الحمد ﴾ و ﴿
قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴾ ، ثمّ يجلس بعد التسليم في التعقيب ما شاء الله ، ثمّ يفطر ، ثمّ يلبث حتى يمضي من اللّيل قريب من الثلث ، ثمّ يقوم فيصلي العشاء الآخرة أربع ركعات ، ويقنت في الثانية قبل الركوع وبعد القراءة ، فإذا سلّم جلس في مصلّاه يذكر الله عزّ وجلّ ويسبّحه ويحمده ويكبّره ويهلّله ما شاء الله ، ويسجد بعد التعقيب سجدة الشكر ، ثم يأوي إلى فراشه ، فإذا كان الثلث الأخير من الليل قام من فراشه بالتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والاستغفار واستاك ثم توضّأ ثم قام إلى صلاة اللّيل ، فيصلّي ثماني ركعات ويسلّم في كلّ ركعتين ، يقرأ في الأَولتين منهما في كلّ ركعة ﴿ الحمد ﴾ مرة و ﴿
قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴾ ثلاثين مرّة ، ثمّ يصلي صلاة جعفر بن
أبي طالب أربع ركعات ، يسلّم في كلّ ركعتين ، ويقنت في كلّ ركعتين في الثانية قبل الركوع وبعد التسبيح ، ويحتسب بها من صلاة اللّيل ، ثمّ يقوم فيصلّي الركعتين الباقيتين ، يقرأ في الأُولى ﴿
الحمد ﴾ وسورة ﴿
الملك ﴾ وفي الثانية ﴿
الحمد ﴾ و ﴿
هَلْ أَتَىٰ عَلَى الْإِنسَانِ ﴾ ثمّ يقوم فيصلّي ركعتي الشفع ، يقرأ في كلّ ركعة منهما ﴿
الحمد ﴾ مرّة و ﴿
قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴾ ثلاث مرّات ، ويقنت في الثانية قبل الركوع وبعد القراءة ، فإذا سلّم قام وصلّى ركعة الوتر ، يتوجّه فيها ، ويقرأ فيها ﴿
الحمد ﴾ مرّة و ﴿
قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴾ ثلاث مرّات ، و ﴿
قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ﴾ مرّة واحدة ، و ﴿ قُلْ أَعُوذُ
بِرَبِّ النَّاسِ ﴾ مرّة واحدة ، ويقنت فيها قبل الركوع وبعد القراءة ـ إلى أن قال ـ ويقول : أستغفر الله وأسأله التوبة ، سبعين مرّة ، فإذا سلّم جلس في التعقيب ما شاء الله ،
فإذا قرب من الفجر قام فصلّى ركعتي الفجر ، يقرأ في الأُولى ﴿ الحمد ﴾ و﴿
قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ﴾ وفي الثانية ﴿ الحمد ﴾ و ﴿
قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴾ فإذا طلع الفجر أذّن وأقام وصلّى الغداة ركعتين ، فإذا سلّم جلس في التعقيب حتى تطلع الشمس ، ثمّ سجد حتّى يتعالى النهار ، الحديث .
__________________
[
٤٤٩٧ ] ٢٥ ـ وفي ( الخصال ) بإسناده عن الأعمش ، عن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) ـ في حديث شرائع الدين ـ قال : وصلاة الفريضة : الظهر أربع ركعات ، والعصر أربع ركعات ، والمغرب ثلاث ركعات ، والعشاء الآخرة أربع ركعات ، والفجر ركعتان ، فجملة الصلاة المفروضة سبع عشرة ركعة ، والسنّة أربع وثلاثون ركعة ، منها : أربع ركعات بعد المغرب لا تقصير فيها في السفر والحضر ، وركعتان من جلوس بعد العشاء الآخرة تعدّان بركعة ، وثمان ركعات في السحر وهي صلاة الليل ، والشفع ركعتان ، والوتر ركعة ، وركعتا الفجر بعد الوتر ، وثمان ركعات قبل الظهر ، وثمان ركعات ( بعد الظهر )
قبل العصر ، والصلاة تستحبّ في أوّل الأوقات .
[
٤٤٩٨ ] ٢٦ ـ وفي كتاب ( صفات الشيعة ) : عن محمّد بن موسى بن المتوكّل ، عن محمّد بن يحيى ، عن موسى بن عمران ، عن عمّه الحسين بن يزيد
النوفلي ، عن علي بن سالم ، عن أبيه ، عن أبي بصير قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : شيعتنا أهل الورع والاجتهاد ، وأهل الوفاء والأمانة ، وأهل الزهد والعبادة ، أصحاب الإِحدى وخمسين ركعة في اليوم واللّيلة ، القائمون باللّيل ، الصائمون بالنهار ، يزكّون أموالهم ، ويحجّون البيت ، ويجتنبون كلّ محرّم .
[
٤٤٩٩ ] ٢٧ ـ الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في قوله تعالى : ﴿
الَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ ﴾ قال :
__________________
هذا
في النوافل ، وقوله : ﴿
وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴾ ، في الفرائض والواجبات .
[
٤٥٠٠ ] ٢٨ ـ وعن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) في قوله تعالى : ﴿
وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴾ قال : أُولئك أصحاب الخمسين صلاة من شيعتنا .
[
٤٥٠١ ] ٢٩ ـ محمّد بن الحسن في ( المصباح ) عن أبي محمّد الحسن بن علي العسكري ( عليهما السلام ) قال : علامات المؤمن خمس ، وعدّ منها صلاة الإِحدى وخمسين .
أقول : ويأتي ما يدلّ
على ذلك
، ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبيّن وجهه إن شاء الله .
__________________
١٤ ـ باب جواز الاقتصار في نافلة العصر
على ستّ ركعات أو أربع ، وفي نافلة المغرب على ركعتين ، وترك نافلة العشاء .
[
٤٥٠٢ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أُذينة ، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : إنّي رجل تاجر أختلف وأتّجر ، فكيف لي بالزوال والمحافظة على صلاة الزوال ؟ وكم تصلّى ؟ قال : تصلّي ثماني ركعات إذا زالت الشمس ، وركعتين بعد الظهر ، وركعتين قبل العصر ، فهذه اثنتا عشرة ركعة ، وتصلّي بعد المغرب ركعتين ، وبعدما ينتصف اللّيل ثلاث عشرة ركعة ، منها الوتر ، ومنها ركعتا الفجر ، فتلك سبع وعشرون ركعة سوى الفريضة ، وإنّما هذا كلّه تطوّع وليس بمفروض ، إنّ تارك الفريضة كافر ، وإنّ تارك هذا ليس بكافر ، ولكنّها معصية ، لأنّه يستحبّ إذا عمل الرجل عملاً من الخير أن يدوم عليه .
[
٤٥٠٣ ] ٢ ـ وعنه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن شعيب ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن التطوّع باللّيل والنهار ؟ فقال : الذي يستحبّ أن لا يقصر عنه ثمان ركعات عند زوال الشمس ، وبعد الظهر ركعتان ، وقبل العصر ركعتان ، وبعد المغرب ركعتان ، وقبل العتمة ركعتان ، ومن
السحر ثمان ركعات ، ثمّ يوتر ، والوتر ثلاث ركعات مفصولة ، ثمّ ركعتان قبل صلاة الفجر ، وأحبّ صلاة الليل إليهم آخر اللّيل .
[
٤٥٠٤ ] ٣ ـ وعنه ، عن صفوان ، عن ابن بكير ، عن زرارة قال : قلت : لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ما جرت به السنّة في الصلاة ؟ فقال : ثمان
__________________
ركعات
الزوال ، وركعتان بعد الظهر ، وركعتان قبل العصر ، وركعتان بعد المغرب ، وثلاث عشرة ركعة من آخر الليل ، منها الوتر ، وركعتا الفجر ، قلت : فهذا جميع ما جرت به السنّة ؟ قال : نعم .
فقال : أبو الخطّاب :
أفرأيت إن قوي فزاد ؟ قال : فجلس ـ وكان متّكئاً ـ فقال : إن قويت فصلّها كما كانت تُصلّى ، وكما ليست في ساعة من النهار فليست في ساعة من اللّيل ، إنّ الله يقول : (
وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ ) .
أقول : المراد
بالسنّة هنا الاستحباب المؤكّد لما تقدّم ، وتكون الزيادة السابقة مستحبّة غير مؤكّدة كتأكيد هذا العدد .
[
٤٥٠٥ ] ٤ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن علي بن بنت الياس ، عن عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : لا تصلّ أقلّ من أربع وأربعين ركعة .
قال : ورأيته يصلّي
بعد العتمة أربع ركعات .
[
٤٥٠٦ ] ٥ ـ وعنه ، عن يحيى بن حبيب قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) عن أفضل ما يتقرّب به العباد إلى الله من الصلاة ؟ قال : ستة وأربعون ركعة فرائضه ونوافله ، قلت : هذه رواية زرارة ، قال : أو ترى أحداً كان أصدع بالحقّ منه ؟ .
ورواه الكشّي في كتاب
( الرجال ) : عن محمّد بن قولويه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، وعن علي بن إسماعيل بن عيسى ، عن محمّد بن عمر بن سعيد جميعاً ، عن يحيى بن أبي حبيب ، نحوه .
__________________
[
٤٥٠٧ ] ٦ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لا يصلّي بالنهار شيئاً حتى نزول الشمس ، وإذا زالت صلّى ثماني ركعات وهي صلاة الأوّابين ، تفتح في تلك الساعة أبواب السماء ويستجاب الدعاء ، تهبّ الرياح ، وينظر الله إلى خلقه ، فإذا فاء الفيء ذراعاً صلّى الظهر أربعاً ، وصلّى بعد الظهر ركعتين ، ثمّ صلّى ركعتين أُخراوين ، ثمّ صلّى العصر أربعاً إذا فاء الفيء ذراعاً ، ثمّ لا يصلّي بعد العصر شيئاً حتى تئوب الشمس ، فإذا آبت وهو أن تغيب صلّى المغرب ثلاثاً ، وبعد المغرب أربعاً ، ثمّ لا يصلّي شيئاً حتّى يسقط الشفق ، فإذا سقط الشفق صلّى العشاء ، ثمّ آوى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) إلى فراشه ولم يصلّ شيئاً حتّى يزول نصف اللّيل ، فإذا زال نصف اللّيل صلّى ثماني ركعات ، وأوتر في الربع الأخير من اللّيل بثلاث ركعات ، فقرأ فيهنّ « فاتحة الكتاب » و ( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) ويفصل بين الثلاث بتسليمة ، ويتكلّم
ويأمر بالحاجة ، ولا يخرج من مصلّاه حتّى يصلّي الثالثة التي يوتر فيها ، ويقنت فيها قبل الركوع ، ثمّ يسلّم ويصلّي ركعتي الفجر قبل الفجر وعنده وبعيده ، ثمّ يصلّي ركعتي الصبح وهي الفجر إذا اعترض الفجر وأضاء حسناً ،
فهذه صلاة رسول الله (
صلى الله عليه وآله ) التي قبضه الله عزّ وجل عليها .
[
٤٥٠٨ ] ٧ ـ محمّد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في كتاب ( الرجال ) : عن حمدويه بن نصير ، عن محمّد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عبد الله بن زرارة ، وعن محمّد بن قولويه والحسين بن الحسن بن بندار ، عن سعد بن عبد الله ، عن هارون بن الحسن بن محبوب ، عن محمّد بن عبد الله بن زرارة وابنيه الحسن والحسين ، عن عبد الله بن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال ـ في حديث طويل ـ : وعليك بالصلاة الستّة والأربعين ، وعليك
__________________
بالحجّ
أن تهلّ بالإِفراد ، وتنوي الفسخ إذا قدمت مكّة ، ثمّ قال : والذي أتاك به أبو بصير من صلاة إحدى وخمسين ، والإِهلال بالتمتّع إلى الحجّ وما أمرناه به من أن يهلّ بالتمتّع فلذلك عندنا معان وتصاريف لذلك ما يسعنا ويسعكم ، ولا يخالف شيء منه الحقّ ولا يضادّه .
[
٤٥٠٩ ] ٨ ـ وعن حمدويه ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن يونس بن يعقوب ، وعن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن عيسى بن عبد الله القمي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أنّه دخل عليه فأوصاه بأشياء ثم قال : إذا كانت الشمس من هيهنا من العصر فصل ستّ ركعات .
أقول : ويدلّ على
جواز النقص من النوافل ما يأتي من جواز تركها ، وقد ثبت مشروعيّة الزيادة السابقة واستحبابها بما تقدّم وغيره ، على أنّ أحاديث النقص محتملة للتقيّة ، ويمكن حملها عليها .
١٥ ـ باب أنّ لكلّ ركعتين من النوافل
تشهّداً وتسليماً ، وللوتر
بانفراده ، ويستثنى صلاة الاعرابي ونحوها ، وجواز الكلام بين
الشفع والوتر ، وايقاظ النائم ، والأكل والشرب ، والجماع ،
وقضاء الحاجة .
[
٤٥١٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن أحمد بن إدريس ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن أبي ولّاد حفص بن سالم الحنّاط قال : سألت أبا عبد الله
__________________
(
عليه السلام ) عن التسليم في ركعتي الوتر ؟ فقال : نعم ، وإن كانت لك حاجة فاخرج واقضها ، ثمّ عد واركع ركعة .
ورواه الشيخ بإسناده
عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن أبي ولّاد حفص بن سالم .
ورواه البرقي في (
المحاسن ) : عن العباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن النضر بن سويد ، عن محمّد بن أبي حمزة وفضالة ، عن الحسين بن عثمان جميعاً ، عن أبي ولّاد ، مثله .
[
٤٥١١ ] ٢ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يصلّي النافلة ، أيصلح له أن يصلّي أربع ركعات لا يسلّم بينهنّ ؟ قال : لا ، إلّا أن يسلّم بين كلّ ركعتين .
[
٤٥١٢ ] ٣ ـ محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب حريز بن عبد الله ، عن أبي بصير قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ : وافصل بين كلّ ركعتين من نوافلك بالتسليم .
[
٤٥١٣ ] ٤ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي ولّاد حفص بن سالم الحنّاط أنّه قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : لا بأس بأن يصلّي الرجل ركعتين من الوتر ثمّ ينصرف فيقضي حاجته ، ثم يرجع فيصلّي ركعة ، ولا بأس أن يصلّي الرجل ركعتين من الوتر ثم ّ يشرب الماء ، ويتكلّم ، وينكح ، ويقضي ما شاء من حاجته ، ويحدث وضوءاً ثمّ يصلّي الركعة قبل أن يصلّي الغداة .
__________________
[
٤٥١٤ ] ٥ ـ وبإسناده عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : الصلاة ركعتان ركعتان ، فلذلك جعل الأذان مثنى مثنى .
ورواه في ( العلل ) و ( عيون الأخبار ) بالإِسناد الآتي .
[
٤٥١٥ ] ٦ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن معاوية بن عمّار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : التسليم في ركعتي الوتر ؟ فقال : توقظ الراقد ، وتكلّم بالحاجة .
[
٤٥١٦ ] ٧ ـ وعنه ، عن حمّاد بن عيسى وفضالة ، عن معاوية بن عمّار قال : قال لي : اقرأ في الوتر في ثلاثتهنّ بقل هو الله أحد ، وسلّم في الركعتين توقظ الراقد ، وتأمر بالصلاة .
[
٤٥١٧ ] ٨ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن أبي ولّاد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس أن يصلّي الرجل الركعتين من الوتر ثمّ ينصرف فيقضي حاجته .
[
٤٥١٨ ] ٩ ـ وعنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن ابن مسكان ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الوتر ثلاث ركعات تفصل بينهنّ ، وتقرأ فيهنّ جميعاً بقل هو الله أحد .
[
٤٥١٩ ] ١٠ ـ وعنه ، ( عن حمّاد ، عن شعيب ) ، عن أبي بصير ، عن أبي
__________________
عبد
الله ( عليه السلام ) قال : الوتر ثلاث ركعات ، ثنتين مفصولة ، وواحدة .
[
٤٥٢٠ ] ١١ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العباس بن معروف ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن محمّد بن عذافر ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، فيمن انصرف في الركعة الثانية من الوتر ، هل يجوز له أن يتكلّم أو يخرج من المسجد ثمّ يعود فيوتر ؟ قال : نعم ، تصنع ما تشاء وتتكلّم وتحدث وضوءك ، ثمّ تتمّها قبل أن تصلّي الغداة .
[
٤٥٢١ ] ١٢ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن البرقي ، عن سعد بن سعد الأشعري ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الوتر ، أفصل أم وصل ؟ قال : فصل .
[
٤٥٢٢ ] ١٣ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن عبد الله بن الفضل النوفلي ، عن علي بن أبي حمزة وغيره ، عن بعض مشيخته قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أفصل في الوتر ؟ قال : نعم ، قلت : فإنّي ربّما عطشت فأشرب الماء ؟ قال : نعم ، وانكح .
[
٤٥٢٣ ] ١٤ ـ وبإسناده عن سعد ، عن أبي جعفر ، عن البرقي ، عن عبد الله بن الفضل النوفلي ، عن علي بن أبي حمزة أو غيره ، عمّن حدثه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، مثله وأسقط قوله : وانكح .
[
٤٥٢٤ ] ١٥ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن منصور ، عن مولى لأبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال : ركعتا الوتر إن شاء تكلّم
__________________
بينهما
وبين الثالثة وإن شاء لم يفعل .
أقول : وتقدّم ما يدلّ
على ذلك
، ويأتي ما يدلّ عليه .
[
٤٥٢٥ ] ١٦ ـ وعنه ، عن النضر ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن التسليم في ركعتي الوتر ؟ فقال : إن شئت سلّمت وإن شئت لم تسلّم .
[
٤٥٢٦ ] ١٧ ـ وعنه ، عن النضر ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن معاوية بن عمّار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) [ أسلم ] في ركعتي الوتر ، فقال : إن شئت سلّمت وإن شئت لم تسلّم .
[
٤٥٢٧ ] ١٨ ـ وعنه عن محمّد بن زياد ، عن كردويه الهمداني قال : سألت العبد الصالح ( عليه السلام ) عن الوتر ؟ فقال : صله .
أقول : حمل الشيخ هذه
الأحاديث الثلاثة على التقيّة ، وجوّز فيها أن يراد بالتسليم الصيغة المستحبّة ، وأن يراد به ما يستباح بالتسليم من الكلام وغيره ، ويأتي ما يدلّ على استثناء صلاة الأعرابي وصلوات أُخر في الجمعة وفي الصلوات المندوبة .
__________________
١٦ ـ باب جواز ترك النوافل .
[
٤٥٢٨ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن العباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن فضالة بن أيّوب ، عن أبان ، عن محمّد الحلبي قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) في الوتر : إنّما كتب الله الخمس وليست الوتر مكتوبة ، إن شئت صلّيتها ، وتركها قبيح .
[
٤٥٢٩ ] ٢ ـ وعنه ، عن يعقوب بن يزيد ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن هارون بن مسلم ، عن الحسن بن موسى الحنّاط قال : خرجنا أنا وجميل بن درّاج وعائذ الأحمسي حجّاجاً ، فكان عائذ كثيراً ما يقول لنا في الطريق : إنّ لي إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) حاجة أُريد أن أسأله عنها ، فأقول له حتّى نلقاه ، فلمّا دخلنا عليه سلّمنا وجلسنا فأقبل علينا بوجهه مبتدئاً فقال : من أتى الله بما افترض عليه لم يسأله عمّا سوى ذلك ، فغمزنا عائذ ، فلمّا قمنا قلنا : ما كانت حاجتك ؟ قال : الذي سمعتم ، قلنا : كيف كانت هذه حاجتك ؟ فقال : أنا رجل لا أُطيق القيام باللّيل ، فخفت أن أكون مأخوذاً به فأهلك .
ورواه الصفّار في (
بصائر الدرجات ) : عن الحسن بن علي ، عن عيسى ، عن هارون ، عن الحسين بن موسى ، نحوه .
[
٤٥٣٠ ] ٣ ـ وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن بعض أصحابنا ، عن
__________________
معاوية
بن حكيم ، عن علي بن الحسن بن رباط ، عن عبد الله بن مسكان قال : حدّثني من سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل تجتمع عليه الصلوات ؟ قال : ألقها واستأنف .
وبإسناده عن محمّد بن
أحمد بن يحيى ، عن علي بن الحسين بن رباط ، مثله
.
[
٤٥٣١ ] ٤ ـ وعن سعد بن عبد الله ، عن معاوية بن حكيم ، عن معمّر بن خلّاد ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) ، أنّ أبا الحسن ( عليه السلام ) كان إذا اغتمّ ترك الخمسين .
قال الشيخ : يعني
تمام الخمسين ، لأنّ الفرائض لا يجوز تركها .
[
٤٥٣٢ ] ٥ ـ وعنه ، عن علي بن إسماعيل ، عن معلّى بن محمّد ، عن علي بن أسباط ، عن عدّة من أصحابنا ، أنّ أبا الحسن موسى ( عليه السلام ) كان إذا اهتمّ ترك النافلة .
ورواه الكليني عن
الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، مثله .
[
٤٥٣٣ ] ٦ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن الحسن بن علي بن عبد الله ، عن ابن فضّال ، عن مروان ، عن عمّار الساباطي قال : كنّا جلوساً عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) بمنى ، فقال له رجل : ما تقول في النوافل ؟ قال : فريضة ، قال : ففزعنا وفزع الرجل ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إنّما أعني صلاة اللّيل على رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، إنّ
الله يقول : ﴿
وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ ﴾ .
__________________
[
٤٥٣٤ ] ٧ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن عائذ الأحمسي قال : دخلت على أبي عبد الله ( عليه السلام ) وأنا أُريد أن أسأله عن صلاة اللّيل ـ إلى أن قال ـ فقال من غير أن أسأله : إذا لقيت الله بالصلوات الخمس المفروضات لم يسألك عمّا سوى ذلك .
[
٤٥٣٥ ] ٨ ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن علي بن معبد أو غيره ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : إنّ للقلوب إقبالاً وإدباراً ، فإذا أقبلت ، فتنفّلوا ، وإذا أدبرت
فعليكم بالفريضة .
[
٤٥٣٦ ] ٩ ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد ، عن علي بن الريّان ، عن الحسين بن محمّد ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عبد الرحمن بن حمّاد ، عن ذريح المحاربي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ( قال رجل ) : يا رسول الله ، يسأل الله عما سوى الفريضة ؟ قال : لا .
[
٤٥٣٧ ] ١٠ ـ الحسن بن محمّد الطوسي في ( المجالس ) عن أبيه ، عن المفيد ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عائذ الأحمسي قال : دخلت على أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ إلى أن قال ـ فقال لي : يا عائذ ، إذا لقيت الله عزّ وجلّ بالصلوات الخمس المفروضات لم يسألك عمّا سوى ذلك ، قال عائذ : وكان لا يمكنني قيام اللّيل ، وكنت خائفاً أن أُوخذ بذلك فأهلك ، فابتدأني ( عليه السلام ) بجواب ما كنت أُريد أن أسأله عنه .
__________________
[
٤٥٣٨ ] ١١ ـ محمّد بن الحسين الرضي في ( نهج البلاغة ) عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنّه قال : إنّ للقلوب إقبالاً وإدباراً ، فإذا أقبلت فاحملوها
على النوافل ، وإذا أدبرت فاقتصروا بها على الفرائض .
أقول : وتقدّم ما
يدّل على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه .
١٧ ـ باب تأكّد استحباب المداومة على
النوافل ، والإقبال بالقلب
على الصلاة .
[
٤٥٣٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد جميعاً ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن الفضيل قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن قول الله عزّ وجلّ :
﴿
وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴾ ؟ قال : هي الفريضة .
قلت : ﴿ الَّذِينَ هُمْ
عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ ﴾ قال : هي النافلة .
ورواه الشيخ بإسناده
عن أحمد بن محمّد ، مثله .
[
٤٥٤٠ ] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن هشام بن سالم ، عن محمّد بن مسلم قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنّ عمّار الساباطي روى عنك رواية ،
__________________
قال
: وما هي ؟ قلت : روى أنّ السنّة فريضة ، فقال : أين يذهب ، أين يذهب ؟ ! ليس هكذا حدّثته ، إنّما قلت له : من صلّى فأقبل على صلاته لم يحدّث نفسه فيها أو لم يسه فيها أقبل الله عليه ما أقبل عليها ، فربّما رفع نصفها أو ربعها أو ثلثها أو خمسها ، وإنّما أمرنا بالسنّة ليكمل بها ما ذهب من المكتوبة
.
[
٤٥٤١ ] ٣ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إنّ العبد ليرفع له من صلاته نصفها أو ثلثها أو ربعها أو خمسها ، فما يرفع له إلّا ما أقبل عليه منها بقلبه ، وإنّما أمرنا بالنافلة ليتمّ لهم بها ما نقصوا من الفريضة .
ورواه الصدوق في (
العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أيّوب بن نوح ، عن ابن أبي عمير .
ورواه البرقي في (
المحاسن ) عن أبيه ، عن النضر بن سويد ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، نحوه .
[
٤٥٤٢ ] ٤ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : يا با محمّد ، إنّ العبد يرفع له ثلث صلاته ونصفها ، وثلاثة أرباعها وأقلّ وأكثر على قدر سهوه فيها ، لكنّه يتمّ له من النوافل ، قال : فقال له أبو بصير : ما أرى النوافل ينبغي أن تترك على حال ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : أجل ، لا .
__________________
ورواه الشيخ بإسناده
عن الحسين بن سعيد ، والذي قبله عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، مثله .
[
٤٥٤٣ ] ٥ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي نجران ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إنّ العبد يقوم فيصلّي النافلة فيعجب الربّ ملائكته منه ، فيقول : يا ملائكتي ، عبدي يقضي ما لم أفترض عليه .
[
٤٥٤٤ ] ٦ ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن إسماعيل بن مهران ، عن أبي سعيد القمّاط ، عن أبان بن تغلب ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ إنّ الله جلّ جلاله قال : ما يتقرب إلّي عبد من عبادي بشيء أحب إليّ ممّا افترضت عليه ، وإنّه ليتقرّب إليّ بالنافلة حتّى أُحبّه ، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به ، وبصره الذي يبصر به ، ولسانه الذي ينطق به ، ويده التي يبطش بها ، إن دعاتي أجبته ، وإن سألني أعطيته .
وعن أبي علي الأشعري
، عن محمّد بن عبد الجبّار ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن فضّال ، عن علي بن عقبة ، عن حمّاد بن بشير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، مثله .
__________________
ورواه البرقي في (
المحاسن ) : عن عبد الرحمان بن حمّاد ، عن حنان بن سدير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، مثله .
[
٤٥٤٥ ] ٧ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : ﴿ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ ﴾ ، قال : يعني صلاة الليل ، قال : قلت له : ﴿
وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ ﴾ ؟ قال : يعني تطوّع بالنهار ، قال : قلت له : ﴿
وَإِدْبَارَ النُّجُومِ ﴾ ؟ قال : ركعتان قبل الصبح ، قلت : ﴿
وَأَدْبَارَ السُّجُودِ ﴾ ؟ قال : ركعتان بعد المغرب .
[
٤٥٤٦ ] ٨ ـ وعن جماعة ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن حسين بن عثمان ، عن سماعة ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : كلّ سهو في الصلاة يطرح منها ، غير أنّ الله يتمّ بالنوافل .
[
٤٥٤٧ ] ٩ ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( ثواب الأعمال ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن الحسن بن محبوب ، عن الحسن الواسطي ، عن موسى بن بكر ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : صلاة النوافل قربان كلّ مؤمن .
[
٤٥٤٨ ] ١٠ ـ وفي ( العلل ) : عن محمّد بن موسى بن المتوكّل ، عن محمّد بن
__________________
يحيى
، عن يعقوب بن يزيد ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إنّما جعلت النافلة ليتمّ بها ما يفسد من الفريضة .
[
٤٥٤٩ ] ١١ ـ وعن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن عثمان بن عبد الملك ، عن أبي بكر قال : قال لي أبو جعفر ( عليه السلام ) : أتدري لأيّ شيء وضع التطوّع ؟ قلت : ما أدري ، جعلت فداك ؟ قال : إنّه تطوّع لكم ، ونافلة للأنبياء ، وتدري لم وضع التطوّع ؟ قلت : لا أدري ، جعلت فداك ؟ قال : لأنّه إن كان في الفريضة نقصان قضيت النافلة على الفريضة حتى تتمّ ، إنّ الله عزّ وجلّ يقول لنبيّه ( صلى الله عليه وآله ) : ﴿
وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ ﴾ .
ورواه البرقي في (
المحاسن ) عن أبيه ، عن علي بن الحكم ، عن عثمان بن عبدالملك ، نحوه .
[
٤٥٥٠ ] ١٢ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عمّن رواه ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : يرفع للرجل من الصلاة ربعها أو ثمنها أو نصفها أو أكثر بقدر ماسها ، ولكنّ الله تعالى يتمّم ذلك بالنوافل .
[
٤٥٥١ ] ١٣ ـ وفي ( المجالس والأخبار ) بإسناده عن أبي ذر ، عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : يا أبا ذر ، ركعتان مقتصدتان في تفكّر خير
__________________
من
قيام ليلة والقلب ساه .
أقول : وتقدّم ما
يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه .
١٨ ـ باب تأكّد استحباب قضاء النوافل
اذا فاتت ، فإن عجز
استحبّ له الصدقة عن كلّ ركعتين بمدّ ، فإن
عجز فعن كلّ أربع ركعات بمدّ ، فإن عجز فعن نوافل النهار بمدّ ، وعن نوافل
اللّيل بمدّ ، واستحباب اختيار القضاء على الصدقة .
[
٤٥٥٢ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن مهزيار ، عن الحسن ـ يعني ابن سعيد ـ عن فضالة ، عن ابن سنان يعني عبد الله قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : إنّ العبد يقوم فيقضي النافلة فيعجب الربّ ملائكته منه ، فيقول : ملائكتي ، عبدي يقضي ما لم أفترضه عليه .
ورواه الكليني عن
عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي نجران ، عن عبد الله بن سنان ، مثله .
[
٤٥٥٣ ] ٢ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : أخبرني عن رجل عليه من صلاة النوافل ما لا يدري ما هو من كثرتها ، كيف يصنع ؟ قال : فليصلّ حتّى
__________________
لا
يدري كم صلّى من كثرتها ، فيكون قد قضى بقدر علمه من ذلك ، ثمّ قال : قلت له : فإنّه لا يقدر على القضاء ، فقال : إن كان شغله في طلب معيشة لا بدّ منها ، أو حاجة لأخٍ مؤمن فلا شيء عليه ، وإن كان شغله لجمع الدنيا والتشاغل بها عن الصلاة فعليه القضاء ، وإلّا لقي الله وهو مستخفّ ، متهاون ، مضيّع لحرمة رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قلت : فإنّه لا يقدر على القضاء فهل يجزي أن يتصدّق ؟ فسكت مليّاً ثمّ قال : فليتصدّق بصدقة ، قلت : فما يتصدّق ؟ قال : بقدر طوله وأدنى ذلك مدّ لكلّ مسكين مكان كلّ صلاة ، قلت : وكم الصلاة التي يجب فيها مدّ لكلّ مسكين ؟ قال : لكلّ ركعتين من صلاة اللّيل مدّ ، ولكلّ ركعتين من صلاة النهار مدّ ، فقلت : لا يقدر فقال : مدّ إذاً لكلّ أربع ركعات من صلاة النهار ( مد لكل أربع ركعات من صلاة اللّيل ) ، قلت : لا يقدر ، قال : فمدّ إذاً لصلاة اللّيل ومدّ لصلاة النهار ، والصلاة أفضل ، والصلاة أفضل ، والصلاة أفضل .
ورواه الكليني عن علي
بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان ، عن علي بن عبد الله ، عن عبد الله بن سنان ، نحوه .
ورواه الشيخ بإسناده
عن محمّد بن يعقوب .
ورواه أيضاً بإسناده
عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي إسحاق ، عن عمرو بن عثمان ، عن إبراهيم بن عبد الله بن سام قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) ، وذكر مثله .
ورواه البرقي في ( المحاسن
) : عن أبي سمينة ، عن محمّد بن أسلم ، عن عبد الله بن سنان ، مثله .
__________________
[
٤٥٥٤ ] ٣ ـ قال الصدوق : وقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إنّ الله ليباهي ملائكته بالعبد يقضي صلاة اللّيل بالنهار ، فيقول : يا ملائكتي ، أنظروا إلى عبدي يقضي ما لم أفترضه عليه ، أُشهدكم أنّي قد غفرت له .
[
٤٥٥٥ ] ٤ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عن زرارة قال : دخلت على أبي جعفر ( عليه السلام ) وأنا شابّ ، فوصف لي التطوّع والصوم ، فرأى ثقل ذلك في وجهي فقال لي : أنّ هذا ليس كالفريضة ، من تركها هلك ، إنّما هو التطوّع ، إن شغلت عنه أو تركته قضيته ، إنّهم كانوا يكرهون أن ترفع أعمالهم يوماً تامّاً ويوماً ناقصاً ، إنّ الله عزّ وجلّ يقول : ﴿
الَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ ﴾ وكانوا يكرهون أن يصلّوا شيئاً حتّى يزول النهار ، إنّ أبواب السماء تفتح إذا زال النهار .
[
٤٥٥٦ ] ٥ ـ أحمد بن أبي عبد الله البرقي في ( المحاسن ) : عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن عاصم بن حميد قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إنّ الربّ ليعجب ملائكته من العبد من عباده يراه يقضي النافلة ، فيقول : أنظروا إلى عبدي يقضي ما لم أفترض عليه .
[
٤٥٥٧ ] ٦ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يكون في السفر فيترك النافلة وهو مجمع أن يقضي إذا أقام ، هل يجزيه تأخير ذلك ؟ قال : إن كان ضعيفاً لا يستطيع ( أن
__________________
يقضي
)
أجزأه ذلك ، وإن كان قويّاً فلا يؤخّره .
أقول : ويأتي ما يدلّ
على ذلك
.
١٩ ـ باب أنّ من لم يعلم قدر ما فاته من
النوافل استحبّ له القضاء حتى يغلب على ظنّه الوفاء أو يتيقّنه .
[
٤٥٥٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن مرازم قال : سأل إسماعيل بن جابر أبا عبد الله ( عليه السلام ) فقال : أصلحك الله ، إنّ عليّ نوافل كثيرة ، فكيف أصنع ؟ فقال : اقضها ، فقال له : إنّها أكثر من ذلك ، قال : اقضها ، قلت ، لا أُحصيها ، قال : توخّ ، الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده
عن محمّد بن يعقوب .
ورواه الصدوق في (
العلل ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، مثله .
[
٤٥٥٩ ] ٢ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن يحيى ، عن معاوية بن حكيم ، عن علي بن الحسن بن رباط ، عن
__________________
إسماعيل
بن جابر ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الصلاة تجتمع عليّ ؟ قال : تحرّ ، واقضها .
[
٤٥٦٠ ] ٣ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) قال : سألته عن الرجل ينسى ما عليه من النافلة وهو يريد أن يقضي ، ( كيف يقضي )
؟ قال : يقضي حتّى يرى أنّه قد زاد على ما عليه وأتم .
[
٤٥٦١ ] ٤ ـ وقد تقدّم حديث عبد الله بن سنان قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أخبرني عن رجل عليه من صلاة النوافل ما لا يدري ما هو من كثرتها ، كيف يصنع ؟ قال : فليصلّ حتّى لا يدري كم صلّى من كثرتها فيكون قد قضى بقدر علمه من ذلك .
٢٠ ـ باب استحباب قضاء النوافل إذا فاتت
لمرض ، وعدم تأكّد استحباب القضاء حينئذ .
[
٤٥٦٢ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قلت له : رجل مرض فترك النافلة ؟ فقال : يا محمّد ، ليست بفريضة ، إن قضاها فهو خير يفعله ، وإن لم يفعل فلا شيء عليه .
ورواه في ( العلل )
عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن
__________________
محمّد
، عن علي بن حديد وعبد الرحمن بن أبي نجران جميعاً ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم .
ورواه الشيخ بإسناده
عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد .
ورواه الكليني عن علي
بن إبراهيم ، مثله .
[
٤٥٦٣ ] ٢ ـ وبإسناده عن مرازم بن حكيم الأزدي أنّه قال : مرضت أربعة أشهر لم أتنفّل فيها ، فقلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) ، فقال : ليس عليك قضاء ، إنّ المريض ليس كالصحيح ، كلّ ما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر
.
ورواه في ( العلل )
عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عم مرازم .
ورواه الكليني عن علي
بن إبراهيم ، نحوه .
ورواه الشيخ بإسناده
عن محمّد بن يعقوب ، مثله .
[
٤٥٦٤ ] ٣ ـ محمّد بن يعقوب ، عن جماعة ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العيص بن القاسم قال : سألت
__________________
أبا
عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل اجتمع عليه صلاة السنة من مرض ؟ قال : لا يقضي .
محمّد بن الحسن
بإسناده عن الحسين بن سعيد ، مثله .
وبإسناده عن محمّد بن
علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن عيص ، مثله .
أقول : حمله الشيخ
على النوافل لما مرّ ، ويمكن حمله على من صلّى الفريضة أو النافلة في المرض جالساً أو مؤمياً .
٢١ ـ باب سقوط ركعتين من كلّ رباعية في
السفر ، وسقوط نافلة الظهر والعصر خاصّة فيه .
[
٤٥٦٥ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته عن الصلاة تطوّعاً في السفر ؟ قال : لا تصلّ قبل الركعتين ولا بعدهما شيئاً نهاراً .
[
٤٥٦٦ ] ٢ ـ وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن حذيفة بن منصور ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) أنّهما قالا : الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شيء .
__________________
ورواه البرقي في (
المحاسن ) : عن محمّد بن خالد الأشعري ، عن إبراهيم بن محمد الأشعري ، عن حذيفة بن منصور ، مثله .
[
٤٥٦٧ ] ٣ ـ وعنه ـ عن النضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شيء إلّا المغرب ثلاث .
[
٤٥٦٨ ] ٤ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب وعلي بن الحكم جميعاً ، عن أبي يحيى الحنّاط قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن صلاة النافلة بالنهار في السفر ؟ فقال : يا بنيّ ، لو صلحت النافلة في السفر تمّت الفريضة .
ورواه الصدوق مرسلاً .
[
٤٥٦٩ ] ٥ ـ وعنه ، عن علي بن أحمد بن أشيم ، عن صفوان بن يحيى قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) عن التطوّع بالنهار وأنا في سفر ؟ فقال : لا ، ولكن تقضي صلاة اللّيل بالنهار وأنت في سفر ، فقلت : جعلت فداك ، صلاة النهار التي أُصلّيها في الحضر أقضيها بالنهار في السفر ؟ قال : أمّا أنا فلا أقضيها .
[
٤٥٧٠ ] ٦ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن محمّد ، عن بعض أصحابنا ، عن علي بن الحكم ، عن ربيع بن محمّد المسلي ، عن عبد الله بن سليمان العامري ،
__________________
عن
أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لمّا عرج برسول الله ( صلى الله عليه وآله ) نزل بالصلاة عشر ركعات ركعتين ركعتين ، فلمّا ولد الحسن والحسين زاد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) سبع ركعات شكراً لله ، فأجاز الله له ذلك ، وترك الفجر لم يزد فيها لضيق وقتها ، لأنّه يحضرها ملائكة اللّيل وملائكة النهار ، فلمّا أمره الله بالتقصير في السفر وضع عن أُمّته ستّ ركعات ، وترك المغرب لم ينقص منها شيئاً .
[
٤٥٧١ ] ٧ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شيء إلّا المغرب ، فإنّ بعدها أربع ركعات لا تدعهنّ في سفر ولا حضر ، وليس عليك قضاء صلاة النهار ، وصلّ صلاة الليل واقضه .
ورواه الشيخ بإسناده
عن محمّد بن يعقوب ، مثله .
[
٤٥٧٢ ] ٨ ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) : عن تميم بن عبد الله بن تميم القرشي ، عن أبيه ، عن أحمد بن علي الأنصاري ، عن رجاء بن أبي الضحاك ، عن الرضا ( عليه السلام ) ، أنّه كان في السفر يصلّي فرائضه ركعتين ركعتين إلّا المغرب ، فإنّه كان يصلّيها ثلاثاً ، ولا يدع نافلتها ، ولا
يدع صلاة اللّيل ، والشفع والوتر ، وركعتي الفجر ، في سفرٍ ولا حضرٍ ، وكان لا يصلّي من نوافل النهار في السفر شيئاً .
أقول : ويأتي ما يدلّ
على ذلك
.
__________________
٢٢ ـ باب حكم قضاء نوافل النهار ليلاً
في السفر .
[
٤٥٧٣ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أقضي صلاة النهار باللّيل في السفر ؟ فقال : نعم ، فقال له إسماعيل بن جابر : أقضي صلاة النهار باللّيل في السفر ؟ فقال : لا ، فقال : إنّك قلت : نعم ، فقال : إنّ ذلك يطيق وأنت تطيق .
[
٤٥٧٤ ] ٢ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن الحسين بن عثمان ، عن ابن مسكان ، عن عمر بن حنظلة قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : جعلت فداك ، إنّي سألتك عن قضاء صلاة النهار باللّيل في السفر ؟ فقلت : لا تقضها ، وسألك أصحابنا فقلت : اقضوا ، فقال لي : أفأقول لهم : لا تصلّوا ، والله ما ذاك عليهم .
[
٤٥٧٥ ] ٣ ـ وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، عن جعفر بن بشير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن سيف التمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قال له بعض أصحابنا : إنّا كنّا نقضي صلاة النهار إذا نزلنا بين المغرب والعشاء الآخرة ؟ فقال : لا ، الله أعلم بعباده حين رخّص لهم ، إنّما فرض الله على المسافر ركعتين لا قبلهما ولا بعدهما شيء إلّا صلاة الليل على بعيرك حيث توجّه بك .
__________________
ورواه الصدوق بإسناده
عن سيف التمّار ، مثله .
[
٤٥٧٦ ] ٤ ـ وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن حنان بن سدير ، عن سدير قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : كان أبي يقضي في السفر نوافل النهار باللّيل ، ولا يتمّ صلاة فريضة .
أقول : الشيخ تارة
يحمل هذه الأحاديث على الجواز كما هو ظاهرها ، وتارة على من سافر بعد دخول الوقت لما يأتي .
٢٣ ـ باب استحباب نافلة الظهرين في
السفر لمن سافر بعد دخول وقتهما .
[
٤٥٧٧ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار بن موسى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سئل عن الرجل إذا زالت الشمس وهو في منزله ثم يخرج في سفر ؟ فقال : يبدأ بالزوال فيصلّيها ، ثمّ يصلّي الأُولى بتقصير ركعتين ، لأنّه خرج من منزله قبل أن تحضر الأُولى .
وسئل : فإن خرج بعدَما
حضرت الأُولى ؟ قال : يصلّي الأُولى أربع ركعات ، ثمّ يصلّي بعد النوافل ثمان ركعات ، لأنّه خرج من منزله بعدما حضرت الأُولى ، فإذا حضرت العصر صلّى العصر بتقصير وهي ركعتان ، لأنّه خرج في السفر قبل أن تحضر العصر .
__________________
٢٤ ـ باب استحباب المداومة على نافلة
المغرب وعدم سقوطها في
السفر ، وعدم جواز تقصير المغرب
والصبح ، وكراهة
الكلام بين المغرب ونافلتها وفي أثناء النافلة .
[
٤٥٧٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن يحيى الحلبي ، عن الحارث بن المغيرة قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : أربع ركعات بعد المغرب لا تدعهنّ في حضرٍ ولا سفرٍ .
ورواه الشيخ بإسناده
عن الحسين بن سعيد ، مثله .
[
٤٥٧٩ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شيء إلّا المغرب ، فإنّ بعدها أربع ركعات لا تدعهنّ في حضر ولا سفر ، وليس عليك قضاء صلاة النهار ، وصلّ صلاة اللّيل واقضه .
[
٤٥٨٠ ] ٣ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن حمدان بن سليمان ، عن سعد بن سعد ، عن مقاتل بن مقاتل ، عن أبي الحارث قال : سألته ـ يعني الرضا ( عليه السلام ) ـ عن الأربع ركعات بعد المغرب في السفر يعجّلني الجمّال ولا
__________________
يمكنني
الصلاة على الأرض ، هل أُصلّيها في المحمل ؟ فقال : نعم ، صلّها في المحمل .
ورواه الشيخ بإسناده
عن محمّد بن يعقوب ، وكذا كلّ ما قبله .
[
٤٥٨١ ] ٤ ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن عبد الله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن الحسن بن سعيد ، عن زرعة بن محمّد ، عن سماعة قال : سألته عن الصلاة في السفر ؟ فقال : ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شيء ، إلّا أنّه ينبغي للمسافر أن يصلّي بعد المغرب أربع ركعات ، وليتطوّع باللّيل ما شاء ، الحديث .
[
٤٥٨٢ ] ٥ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الفضل بن شاذان ـ في حديث العلل التي سمعها من الرضا ( عليه السلام ) ـ ، قال : إنّ الصلاة إنّما قصّرت في السفر لأنّ الصلاة المفروضة أوّلاً إنّما هي عشر ركعات ، والسبع إنّما زيدت فيها بعد ، فخفّف الله عزّ وجلّ عن العبد تلك الزيادة لموضع سفره وتعبه ونصبه واشتغاله بأمر نفسه وظعنه وإقامته ، لئلّا يشتغل عمّا لا بدّ له ، من معيشته ، رحمةً من الله عزّ وجلّ ، وتعطّفاً عليه ، إلّا صلاة المغرب ، فإنّها لم تقصر لأنّها صلاة مقصّرة في الأصل ، قال : وإنّما ترك تطوّع النهار ولم يترك تطوّع اللّيل لأنّ كلّ صلاة لا يقصّر فيها ( لا يقصر فيما بعدها من التطوّع )
، وذلك أنّ المغرب لا تقصير فيها فلا تقصير فيما بعدها من التطوّع ،
__________________
وكذلك
الغداة لا تقصير فيها فلا تقصير فيما قبلها من التطوّع ، الحديث .
ورواه في ( العلل ) و ( عيون الأخبار ) بأسانيد تأتي .
[
٤٥٨٣ ] ٦ ـ قال : وسئل الصادق ( عليه السلام ) : لم صارت المغرب ثلاث ركعات وأربعاً بعدها ليس فيها تقصير في حضرٍ ولا سفرٍ ؟ فقال : إنّ الله تبارك وتعالى أنزل على نبيّه كلّ صلاة ركعتين ، فأضاف إليها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لكلّ صلاة ركعتين في الحضر ، وقصّر فيها في السفر إلّا المغرب والغداة ، فلمّا صلّى المغرب بلغه مولد فاطمة ( عليها سلام الله ) فأضاف إليها ركعة شكراً لله عزّ وجلّ ، فلمّا أن ولد الحسن ( عليه السلام ) أضاف إليها ركعتين شكراً لله ، فلمّا أن ولد الحسين ( عليه السلام ) أضاف إليها ركعتين شكراً لله عزّ وجلّ ، فقال : ﴿
لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ﴾ فتركها على حالها في الحضر والسفر .
ورواه الشيخ بإسناد
عن محمّد بن علي بن الحسين ، مثله .
وفي ( العلل ) : عن
أحمد بن محمّد بن يحيى ، عن أبيه ، عن أبي محمّد العلوي الدينوري رفع الحديث إلى الصادق ( عليه السلام ) ، مثله .
[
٤٥٨٤ ] ٧ ـ وعن علي بن حاتم ، عن القاسم بن محمّد ، عن حمدان بن
__________________
الحسين
، عن الحسن بن إبراهيم يرفعه إلى محمّد بن مسلم قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : لأيّ علّة تُصلّى المغرب في السفر ثلاث ركعات وسائر الصلوات ركعتين ؟ فقال : لأنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فرض عليه الصلاة مثنى مثنى ، وأضاف إليها رسول الله (صلى الله عليه وآله ) ركعتين ، ثمّ نقص من المغرب ركعةً ، ثمّ وضع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ركعتين في السفر وترك المغرب ، وقال : إنّي أستحيي أن أنقص منها مرّتين ، فلتلك العلّة تُصلّى ثلاث ركعات في السفر والحضر .
[
٤٥٨٥ ] ٨ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن العباس بن معروف ، عن عبد الله بن بحر ، عن ابن مسكان ، عن الحارث بن المغيرة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تدع أربع ركعات بعد المغرب في سفرٍ ولا حضرٍ وإن طلبتك الخيل .
[
٤٥٨٦ ] ٩ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن الحسين بن عثمان ، عن ابن مسكان ، عن الحارث بن المغيرة قال : قال لي أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لا تدع أربع ركعات بعد المغرب في السفر ولا في الحضر ، الحديث .
[
٤٥٨٧ ] ١٠ ـ أحمد بن محمّد البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن عباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار قال : قال بعض أصحابنا لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ما بال صلاة المغرب لم يقصّر فيها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في السفر والحضر مع نافلتها ؟ فقال : لأنّ الصلاة كانت ركعتين ركعتين فأضاف إليها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) إلى كلّ ركعتين ركعتين ، ووضعهما عن المسافر ، وأقرّ المغرب على وجهها في السفر والحضر ، ولم يقصّر في ركعتي الفجر
__________________
أن
يكون تمام الصلاة سبع عشرة ركعة في السفر والحضر .
أقول : وتقدّم ما
يدّل على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه ، ويأتي ما يدلّ على بعض المقصود في التعقيب وفي السفر .
٢٥ ـ باب استحباب المداومة على صلاة
الليل والوتر ، وعدم سقوطها في السفر ، وعدم وجوبها .
[
٤٥٨٨ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن الحسين بن عثمان ، عن ابن مسكان ، عن الحارث بن المغيرة ـ في حديث ـ قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : كان أبي لا يدع ثلاث عشرة ركعة باللّيل في سفرٍ ولا حضرٍ .
[
٤٥٨٩ ] ٢ ـ وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم قال : قال لي أبو جعفر ( عليه السلام ) : صلّ صلاة اللّيل والوتر والركعتين في المحمل .
[
٤٥٩٠ ] ٣ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عبد الحميد ، عن أبي جميلة ، عن أبي أُسامة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه سئل عن الوتر ؟ فقال : سنّة ليست بفريضة .
__________________
[
٤٥٩١ ] ٤ ـ وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبيه ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : الوتر في كتاب علي ( عليه السلام ) واجب ، وهو وتر الليل ، والمغرب وتر النهار .
قال الشيخ : يعني
أنّه سنّة ، لأنّ المسنون إذا كان مؤكّداً يسمّى واجباً .
أقول : ويمكن حمله
على التقيّة .
[
٤٥٩٢ ] ٥ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن النعمان ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) لعلي ( عليه السلام ) : أُوصيك في نفسك بخصال فاحفظها ، ثمّ قال : اللهمّ أعنه ـ إلى أن قال ـ وعليك بصلاة الليل ، ( وعليك بصلاة الليل ، وعليك بصلاة الليل ) .
[
٤٥٩٣ ] ٦ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يصلّي من الليل ثلاث عشرة ركعة ، منها الوتر وركعتا الفجر ، في السفر والحضر .
أقول : وتقدّم ما يدلّ
على ذلك
، ويأتي ما يدّل عليه في أحاديث كثيرة جدّاً
.
__________________
٢٦ ـ باب استحباب قضاء نوافلٍ الليل إذا
فاتت
سفراً ولو نهاراً .
[
٤٥٩٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن ذريح قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : فاتتني صلاة الليل في السفر ، أفأقضيها في النهار ؟ فقال : نعم ، إن أطقت ذلك .
محمّد بن الحسن
بإسناده عن محمّد بن يحيى ، مثله .
[
٤٥٩٥ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان علي بن الحسين ( عليه السلام ) يقول : أنّي لأُحبّ أن أدوم على العمل وإن قلّ ، قال : قلنا : نقضي صلاة اللّيل بالنهار في السفر ؟ قال : نعم .
[
٤٥٩٦ ] ٣ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ـ يعني ابن أبي نصر ـ عن صفوان الجمّال قال : كان أبو عبد الله ( عليه السلام ) يصلّي صلاة اللّيل بالنهار على راحلته أينما توجّهت به .
[
٤٥٩٧ ] ٤ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن أحمد بن أشيم ، عن صفوان بن يحيى قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) عن التطوّع بالنهار وأنا في سفر ؟ فقال : لا ، ولكن تقضي صلاة اللّيل بالنهار وأنت في
__________________
سفر
، فقلت : جعلت فداك ، صلاة النهار التي أصلّيها في الحضر ، أقضيها بالنهار في السفر ؟ قال : أمّا أنا فلا أقضيها .
أقول : وتقّدم ما يدلّ
على ذلك
، ويأتي ما يدلّ عليه .
٢٧ ـ باب عدم استحباب نافلة العشاء
قبلها .
[
٤٥٩٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) : هل قبل العشاء الآخرة وبعدها شيء ؟ قال : لا ، غير أني أُصلّي بعدها ركعتين ولست أحسبهما من صلاة الليل .
ورواه الشيخ بإسناده
عن محمّد بن يعقوب .
أقول : وتقدّم ما
يدلّ على ذلك في أحاديث كثيرة ، فأمّا ما تضمّن بعضها من استحباب ركعتين قبل العشاء فوجهه أنّهما من نافلة المغرب ، كما تقدّم في نافلة العصر أيضاً مثله ، وذلك ظاهر .
٢٨ ـ باب استحباب المداومة على نافلة
الظهرين في الحضر .
[
٤٥٩٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن النعمان ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه
__________________
السلام
) ـ في وصيّة النبي ( صلى الله عليه وآله ) لعلي ( عليه السلام ) ـ قال : وعليك بصلاة الزوال ، وعليك بصلاة الزوال ، وعليك بصلاة الزوال .
[
٤٦٠٠ ] ٢ ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن علي الوشّاء ، عن أبان بن عثمان ، عن يحيى بن أبي العلاء ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : صلاة الزوال صلاة الأوّابين .
[
٤٦٠١ ] ٣ ـ أحمد بن أبي عبد الله البرقي في ( المحاسن ) عن محمّد بن إسماعيل رفعه إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في وصيّة النبي ( صلى الله عليه وآله ) لعلي ( عليه السلام ) ـ : وعليك بصلاة الليل ، يكرّرها أربعاً ، وعليك بصلاة الزوال .
[
٤٦٠٢ ] ٤ ـ عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الإِسناد ) : عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي (عليهم السلام ) أنّه كان يقول : إذا زالت الشمس عن كبد السماء فمن صلّى تلك الساعة أربع ركعات فقد وافق صلاة الأوّابين ، وذلك بعد نصف النهار .
أقول : وتقدّم ما
يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه .
٢٩ ـ باب استحباب المداومة على نافلة
العشاء جالساً أو قائماً والقيام
أفضل ، وعدم سقوطها في السفر .
[
٤٦٠٣ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن
__________________
حريز
، عن زرارة قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يبيتنّ إلّا بوتر .
[
٤٦٠٤ ] ٢ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يبيتنّ إلّا بوتر .
[
٤٦٠٥ ] ٣ ـ وبإسناده عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : وإنّما صارت العتمة مقصورة وليس نترك ركعتيها ، لأنّ الركعتين ليستا من الخمسين ، وإنما هي زيادة في الخمسين تطوّعاً ليتم بهما بدل كلّ ركعة من الفريضة ركعتين من التطوّع .
ورواه في ( العلل ) و
( عيون الأخبار ) بالإِسناد الآتي .
[
٤٦٠٦ ] ٤ ـ وفي ( العلل ) : عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة بن أعين قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يبيتنّ إلّا بوتر .
[
٤٦٠٧ ] ٥ ـ وعن أبيه ، عن سعد ، عن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن عمر بن أُذينة ، عن حمران ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا يبيتنّ الرجل وعليه وتر .
__________________
[
٤٦٠٨ ] ٦ ـ وعن علي بن حاتم ، عن القاسم بن محمّد ، عن حمدان بن الحسين ، عن إبراهيم بن مخلّد ، عن أحمد بن إبراهيم ، عن محمّد بن بشير ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله القزويني قال : قلت لأبي جعفر محمّد بن علي الباقر ( عليهما السلام ) : لأيّ علة تُصلّى الركعتان بعد العشاء الآخرة من قعود ؟ فقال : لأنّ الله فرض سبع عشرة ركعة فأضاف إليها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) مثليها فصارت إحدى وخمسين ركعة ، فتُعدّان هاتان الركعتان من جلوس بركعة .
[
٤٦٠٩ ] ٧ ـ وعنه ، عن محمّد بن حمدان ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن جعفر بن سماعة ، عن المثنّى ، عن المفضل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قلت : أُصلّي العشاء الآخرة ، فإذا صلّيت صلّيت ركعتين وأنا جالس ؟ فقال : أما إنّها واحدة ، ولو متّ متّ على وتر .
أقول : وتقدّم ما يدلّ
على أنّ القيام فيها أفضل في أحاديث عدد الفرائض ونوافلها
.
[
٤٦١٠ ] ٨ ـ وعن علي بن أحمد ، عن محمّد بن أبي عبد الله ، عن موسى بن عمران ، عن عمّه الحسين بن يزيد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يبيتنّ
إلّا بوتر ، قال : قلت : تعني الركعتين بعد العشاء الآخرة ؟ قال : نعم ، إنّهما بركعة ، فمن صلّاهما ثمّ حدث به حدث مات على وتر ، فإن لم يحدث به حدث الموت يصلّي الوتر في آخر اللّيل ، فقلت : هل صلى رسول الله ( صلى الله عليه
__________________
وآله
) هاتين الركعتين ؟ قال : لا ، قلت : ولِمَ ؟ قال : لأنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كان يأتيه الوحي ، وكان يعلم أنّه هل يموت في هذه الليلة أم
لا ، وغيره لا يعلم ، فمن أجل ذلك لم يصلّهما ، وأمر بهما .
أقول : وتقدّم أنّه (
عليه السلام ) كان يصلّيهما ، ويأتي ما يدلّ عليه
، فيظهر أنّه كان يصلّيهما مدّة ويتركهما مدّة .
[
٤٦١١ ] ٩ ـ محمّد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في كتاب ( الرجال ) : عن حمدويه وإبراهيم ابني نصير ، عن محمّد بن عيسى ، عن هشام المشرقي ، عن الرضا ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : إنّ أهل البصرة سألوني فقالوا : إنّ يونس يقول : من السنّة أن يصلّي الإِنسان ركعتين وهو جالس بعد العتمة ؟ فقلت : صدق يونس .
أقول : وتقدّم ما يدلّ
على ذلك
، ويأتي ما يدلّ عليه .
٣٠ ـ باب استحباب صلاة ألف ركعة في كلّ
يوم وليلة ، بل كلّ يوم وكلّ ليلة إن أمكن .
[
٤٦١٢ ] ١ ـ محمّد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن استطعت أن تصلّي في كل يوم ألف ركعة فصلّ ، إنّ علياً ( عليه السلام ) كان في آخر عمره يصلّي في كلّ يوم وليلة ألف ركعة ، الحديث .
__________________
[
٤٦١٣ ] ٢ ـ وباسناده عن علي بن حاتم ، عن محمّد بن جعفر المؤدّب ، عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن محمّد بن الحسين ، عن النضر بن شعيب ، عن جميل بن صالح ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن استطعت أن تصلّي في شهر رمضان وغيره في اليوم والليلة ألف ركعة فافعل ، فإنّ علياً ( عليه السلام ) كان يصلّي في اليوم والليلة ألف ركعة .
[
٤٦١٤ ] ٣ ـ محمّد بن محمّد بن النعمان المفيد في ( الإِرشاد ) : عن عمرو بن شمر ، عن جابر الجعفي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : كان علي بن الحسين ( عليه السلام ) يصلّي في اليوم والليلة ألف ركعة ، وكانت الريح تميله بمنزلة السنبلة .
[
٤٦١٥ ] ٤ ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) : عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد السلام بن صالح الهروي قال : جئت إلى باب الدار التي حبس فيها الرضا ( عليه السلام ) بسرخس
وقد قيّد ، واستأذنت عليه السجّان فقال : لا سبيل لك عليه ، قلت : ولِمَ ؟ قال : لأنّه ربما صلى في يومه وليلته ألف ركعة ، الحديث .
[
٤٦١٦ ] ٥ ـ وفي ( العلل ) : عن المظفّر بن جعفر بن المظفّر ، عن جعفر بن محمّد بن مسعود العيّاشي ، عن أبيه ، عن محمّد بن حاتم ، عن إسماعيل بن إبراهيم بن معمّر ، عن عبد العزيز بن أبي حازم قال : سمعت أبا حازم يقول : ما رأيت هاشميّاً أفضل من علي بن الحسين ( عليه السلام ) ، وكان يصلّي في
__________________
اليوم
والليلة ألف ركعة حتّى خرج بجبهته وآثار سجوده مثل كركرة البعير .
[
٤٦١٧ ] ٦ ـ وفي ( الخصال ) : عن المظفّر بن جعفر العلوي ، عن جعفر بن محمّد بن مسعود العيّاشي ، عن أبيه ، عن عبد الله بن محمّد بن خالد الطيالسي ، عن أبيه ، عن ( ابن أبي عمير ) ، عن حمزة بن حمران ، عن أبيه ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : كان علي بن الحسين ( عليهما السلام ) يصلّي في اليوم والليلة ألف ركعة كما كان يفعل أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، كانت له خمسمائة نخلة وكان يصلّي عند كلّ نخلة ركعتين ، وكان إذا قام في صلاته غشى لونه لون آخر ، وكان قيامه في صلاته قيام العبد الذليل بين يدي الملك الجليل ، كانت أعضاؤه ترتعد من خشية الله ، وكان يصلّي صلاة مودّع يرى أن لا يصلّي بعدها أبداً ، وقال : إنّ العبد لا يقبل من صلاته إلا ما أقبل عليه منها بقلبه ، فقال رجل : هلكنا ؟ فقال : كلّا ، إنّ الله متمّ ذلك بالنوافل ، الحديث .
[
٤٦١٨ ] ٧ ـ الحسن بن محمّد الطوسي في ( الأمالي ) عن أبيه ، عن الحفّار ، عن إسماعيل بن علي ، عن أبيه ـ أخي دعبل بن علي ـ عن الرضا ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أنّه خلع على دعبل قميصاً من خزّ وقال له : احتفظ بهذا القميص ، فقد صلّيت فيه ألف ليلة ألف ركعة ، وختمت فيه القرآن ألف ختمة ، الحديث .
ورواه النجاشي في كتاب
( الرجال )
: عن عثمان بن أحمد الواسطي وعبد الله بن محمّد الدعلجي جميعاً ، عن أحمد بن علي ، عن إسماعيل بن
__________________
علي
بن علي بن رزين ، عن أبيه ، عن الرضا ( عليه السلام ) إلّا أنه قال : خلع على أخي دعبل قميص خزّ أخضر وأعطاه خاتماً فصّه عقيق .
[
٤٦١٩ ] ٨ ـ الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) : عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر الباقر ( عليه السلام ) قال : والله إن كان علي ( عليه السلام ) ليأكل أكلة العبد ، ويجلس جلسة العبد ـ إلى أن قال ـ وكان يصلي في اليوم واللّيلة ألف ركعة .
ورواه الصدوق في (
الأمالي ) كما مرّ في الجدّ والاجتهاد في العبادة .
[
٤٦٢٠ ] ٩ ـ علي بن موسى بن جعفر بن طاوس في كتاب ( الملهوف على قتلى الطفوف ) نقلاً من الجزء الرابع من كتاب ( العقد ) لابن عبد ربّه قال : قيل لعلي بن الحسين ( عليه السلام ) : ما أقلّ ولد أبيك ؟ ! قال : العجب كيف ولدت له ! كان يصلّي في اليوم والليلة ألف ركعة فمتى كان يتفرّغ للنساء ؟ !
أقول : وتقدّم ما
يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه .
٣١ ـ باب عدم استحباب صلاة الضحى ، وعدم
مشروعيّتها .
[
٤٦٢١ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنه قال : ما صلّى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) الضحى قطّ ،
__________________
قال
: فقلت له : ألم تخبرني أنّه كان يصلّي في صدر النهار أربع ركعات ؟ قال : بلى ، إنّه كان يجعلها من الثمان التي بعد الظهر .
أقول : المراد بالظهر
هنا الوقت أعني زوال الشمس ، وهو ظاهر .
[
٤٦٢٢ ] ٢ ـ وبإسناده عن بكير بن أعين ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : ما صلّى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) الضحى قط .
[
٤٦٢٣ ] ٣ ـ وبإسناده عن عبد الواحد بن المختار الأنصاري ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن صلاة الضحى ؟ فقال : أوّل من صلّاها قومك ، إنّهم كانوا من الغافلين فيصلّونها ، ولم يصلّها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وقال : إنّ علياً ( عليه السلام ) مرّ على رجلٍ وهو يصلّيها ، فقال ( علي ( عليه السلام ) ) : ما هذه الصلاة ؟ فقال : أدعها يا أمير المؤمنين ؟ فقال علي ( عليه السلام ) : أكون أنهى عبداً إذا صلّى .
[
٤٦٢٤ ] ٤ ـ وفي ( عيون الأخبار ) : عن تميم بن عبد الله بن تميم القرشي ، عن أبيه ، عن أحمد بن علي الأنصاري ، عن رجاء بن أبي الضحّاك ، عن الرضا ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : ما رأيته صلّى الضحى في سفرٍ ولا حضرٍ .
[
٤٦٢٥ ] ٥ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة والفضيل جميعاً ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : صلاة الضحى بدعة .
__________________
[
٤٦٢٦ ] ٦ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن إسماعيل القمّي ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة رفعه قال : مرّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) برجلٍ يصلّي الضحى في مسجد الكوفة ، فغمز جنبه بالدرّة وقال : نحرت صلاة الأوّابين نحرك الله ، قال : فأتركها ؟ قال : فقال : أرأيت الذي ينهى عبداً إذا صلّى .
فقال أبو عبد الله (
عليه السلام ) : وكفى بإنكار علي ( عليه السلام ) نهياً .
أقول : ويأتي ما يدلّ
على ذلك في أحاديث نافلة شهر رمضان ، وتقدّم ما يدلّ على حصر الفرائض والنوافل .
٣٢ ـ باب استحباب كثرة التنفّل .
[
٤٦٢٧ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : أتى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) رجل فقال : أدع الله أن يدخلني الجنّة ، فقال : أعنّي بكثرة السجود .
[
٤٦٢٨ ] ٢ ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( المجالس ) : عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن العباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن جعفر بن محمّد الهاشمي ، عن أبي جعفر العطّار قال : سمعت الصادق جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) يقول : جاء رجل إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله )
__________________
فقال
: يا رسول الله ، كثرت ذنوبي وضعف عملي ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أكثر السجود فإنّه يحطّ الذنوب كما تحطّ الريح ورق الشجر .
[
٤٦٢٩ ] ٣ ـ الحسن بن محمّد الطوسي في ( المجالس ) عن أبيه ، عن المفيد ، عن عمر بن محمّد الزيات ، عن الحسين بن يحيى التمّار ، عن الحسن بن عبيد الله ، عن يزيد بن هارون ، عن حمّاد بن سلمة ، عن علي بن زيد ، عن أبي عثمان ، عن سلمان الفارسي قال : كنّا مع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في ظلّ شجرة فأخذ غصناً منها فنفضه ، فتساقط ورقه ، فقال : ألا تسألوني عمّا صنعت ؟ فقالوا : أخبرنا يا رسول الله ، قال : إنّ العبد المسلم إذا قام إلى الصلاة تحاتت خطاياه كما تحاتت ورق هذه الشجرة .
[
٤٦٣٠ ] ٤ ـ محمّد بن الحسن الصفّار في ( بصائر الدرجات ) : عن محمّد بن الحسين ، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم ، عن عنبسة بن بجاد العابد قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) وذكر عنده الصلاة ، فقال : إنّ في كتاب علي الذي هو إملاء رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إنّ الله لا يعذّب على كثرة الصلاة والصيام ولكن يزيده خيراً .
أقول : وتقدّم ما يدلّ
على ذلك
، ويأتي ما يدلّ عليه .
٣٣ ـ باب استحباب المداومة على ركعتي
الفجر ، وعدم سقوطهما في السفر .
[
٤٦٣١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن
__________________
ابن
أبي نجران ، عن صفوان ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : صلّ ركعتي الفجر في المحمل .
ورواه الشيخ بإسناده
عن محمّد بن يعقوب ، مثله .
[
٤٦٣٢ ] ٢ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن محمّد بن خالد الطيالسي ، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : الركعتين اللتين بعد المغرب هما ادبار السجود ، والركعتين اللتين بعد الفجر هما إدبار النجوم .
[
٤٦٣٣ ] ٣ ـ علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) : عن أحمد بن إدريس ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي نصر ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : ادبار السجود أربع ركعات بعد المغرب ، وادبار النجوم ركعتين قبل صلاة الصبح .
[
٤٦٣٤ ] ٤ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن علي بن يقطين ، عن محمّد بن الفضيل الكوفي ، عن سعد أبي عمرو الجلّاب قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ركعتا الفجر تفوتني ، أفأصلّيها ؟ قال : نعم ، قلت : لم ، فريضة ؟ قال : فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) سنّها ، فما سنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فهو فرض .
قال الشيخ : قوله :
فرض ، معناه مقدّر ، لأنّ الفرض هو التقدير ، وليس يريد أنّه فرض يستحق تاركه العقاب .
__________________
أقول : ويمكن الحمل
على تأكّد الاستحباب ، ويحتمل الحمل على الاستفهام الإِنكاري ويراد به إنكار الوجوب والفرض .
وقد تقدّم ما يدلّ
على ذلك
، ويأتي ما يدلّ عليه إن شاء الله تعالى
.
__________________

أبواب المواقيت
١ ـ باب وجوب المحافظة على الصلوات في
أوقاتها .
[
٤٦٣٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن أبان بن تغلب قال : كنت صلّيت خلف أبي عبد الله ( عليه السلام ) بالمزدلفة ، فلمّا انصرف التفت إليّ فقال : يا أبان ، الصلوات الخمس المفروضات من أقام حدودهنّ وحافظ على مواقيتهنّ لقي الله يوم القيامة وله عنده عهد يدخله به الجنّة ، ومن لم يقم حدودهنّ ولم يحافظ على مواقيتهنّ لقي الله ولا عهد له ، إن شاء عذّبه وإن شاء غفر له .
وعن الحسين بن محمّد
، عن عبد الله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، نحوه .
ورواه الصدوق في (
ثواب الأعمال ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، نحوه
.
__________________
[
٤٦٣٦ ] ٢ ـ وعن جماعة ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن حسين بن عثمان ، عن سماعة ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : كلّ سهو في الصلاة يطرح منها ، غير أنّ الله يتمّ بالنوافل ، إنّ أوّل ما يحاسب به العبد الصلاة ، فإن قبلت قبل ما سواها ، إنّ الصلاة إذا ارتفعت في أوّل وقتها رجعت إلى صاحبها وهي بيضاء مشرقة ، تقول : حفظتني حفظك الله ، وإذا ارتفعت في غير وقتها بغير حدودها رجعت إلى صاحبها وهي سوداء مظلمة تقول :ضيّعتني ضيّعك الله .
ورواه الصدوق مرسلاً
، نحوه
.
ورواه الشيخ بإسناده
عن الحسين بن سعيد ، إلا أنّه ترك حكم السهو
.
وروى الذي قبله
بإسناده عن علي بن إبراهيم ، مثله .
[
٤٦٣٧ ] ٣ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن جميل بن درّاج ، عن بعض أصحابه ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : أيّما مؤمن حافظ على الصلوات المفروضة فصلّاها لوقتها فليس هذا من الغافلين .
[
٤٦٣٨ ] ٤ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن المفضّل بن صالح ، عن جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ : إنّ ملك الموت قال لرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ما من أهل بيت مدرٍ ولا شعرٍ في برٍّ ولا بحرٍ إلّا وأنا أتصفّحهم في كلّ يوم خمس مرّات عند مواقيت الصلاة .
[
٤٦٣٩ ] ٥ ـ وعنه ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن الهيثم بن واقد ،
__________________
عن
رجل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ : إنّ ملك الموت قال : إنّه ليس في شرقها ولا في غربها أهل بيت مدرٍ ولا وبر إلّا وأنا أتصفّحهم في كلّ يوم خمس مرّات .
فقال رسول الله ( صلى
الله عليه وآله ) : إنّما يتصفّحهم في مواقيت الصلاة ، فإن كان ممّن يواظب عليها عند مواقيتها لقّنه شهادة أن لا إله إلا الله وأنّ محمّداً رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، ونحّى عنه مَلك الموت إبليس .
[
٤٦٤٠ ] ٦ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن سلمة بن الخطّاب ، عن يحيى بن إبراهيم بن أبي البلاد ، عن أبيه ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من صلّى في غير وقت فلا صلاة له .
ورواه الشيخ بإسناده
عن محمّد بن يعقوب ، مثله .
[
٤٦٤١ ] ٧ ـ وعن علي بن محمّد ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن الحسن بن شمّون ، عن عبد الله بن عبد الرحمن ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ما من يوم سحاب يخفى فيه على الناس وقت الزوال إلا كان من الإِمام للشمس زجرة حتّى تبدو فيحتجّ على أهل كلّ قرية من اهتمّ بصلاته ومن ضيّعها .
[
٤٦٤٢ ] ٨ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الفرض في الصلاة ؟ فقال : الوقت
__________________
والطهور
والقبلة والقبلة والتوجّه والركوع والسجود والدعاء ،
قلت : ما سوى ذلك ؟
فقال : سنّة في فريضة .
[
٤٦٤٣ ] ٩ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : تعلّموا من الديك خمس خصال : محافظته على أوقات الصلوات ، والغيرة ، والسخاء ، والشجاعة ، وكثرة الطروقة .
[
٤٦٤٤ ] ١٠ ـ قال : دخل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) المسجد وفيه ناس من أصحابه فقال : تدرون ما قال ربّكم ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم ، قال : إنّ ربّكم يقول : إنّ هذه الصلوات الخمس المفروضات من صلّاهنّ لوقتهنّ وحافظ عليهنّ لقيني يوم القيامة وله عندي عهد أدخله به الجنّة ، ومن لم يصلّهنّ لوقتهنّ ولم يحافظ عليهنّ فذاك إليّ ، إن شئت عذبته وإن شئت غفرت له .
وفي ( ثواب الأعمال )
عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن إسماعيل البصرى ، عن الفضيل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، مثله .
[
٤٦٤٥ ] ١١ ـ وفي ( عقاب الأعمال ) : عن محمّد بن موسى بن المتوكّل ، عن السعد آبادي ، عن أحمد بن محمّد البرقي ، عن أبي عمران الأرمني ، عن عبد الله بن عبد الرحمن الأنصارى ، عن هشام الجواليقي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من صلّى الصلاة
__________________
لغير
وقتها رفعت له سوداء مظلمة تقول : ضيّعتني ضيّعك الله كما ضيّعتني ، وأوّل ما يسأل العبد إذا وقف بين يدي الله تعالى عن الصلاة ، فإن زكت صلاته زكا سائر عمله ، وإن لم تزك صلاته لم يزك عمله .
ورواه البرقي في (
المحاسن ) عن أبي عمران ، مثله .
[
٤٦٤٦ ] ١٢ ـ وعن محمّد بن علي ماجيلويه ، عن عمّه محمّد بن علي الكوفي ، عن ابن فضّال ، عن سعيد بن غزوان ، عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) قال : قال رسول الله (صلى الله عليه وآله ) : لا يزال الشيطان هائباً لابن آدم ، ذعراً منه ، ما صلّى الصلوات الخمس لوقتهنّ ، فإذا ضيّعهنّ اجترأ عليه فأدخله في العظائم .
ورواه البرقي في (
المحاسن ) : عن محمّد بن علي ، عن ابن فضّال ، مثله
.
[
٤٦٤٧ ] ١٣ ـ وفي ( المجالس ) : عن محمّد بن موسى بن المتوكّل ، عن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن أحمد بن محّمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع ، عن أبي عبد الله الصادق عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا ينال شفاعتي غداً من أخّر الصلاة المفروضة بعد وقتها .
__________________
[
٤٦٤٨ ] ١٤ ـ وفي ( عيون الأخبار ) بأسانيد تقدّمت في إسباغ الوضوء ، عن الرضا ( عليه السلام ) ، عن آبائه (عليهم السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا يزال الشيطان ذعراً من المؤمن ما حافظ على مواقيت الصلوات الخمس ، فإذا ضيّعهنّ اجترأ عليه فأدخله في العظائم .
[
٤٦٤٩ ] ١٥ ـ وفي ( الخصال ) : عن أحمد بن محمّد بن يحيى ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن محمّد بن علي ، عن محمّد بن سنان ، عن عمر بن عبد العزيز ، عن الخيبري ، عن يونس بن ظبيان ، والمفضّل بن عمر ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : خصلتان من كانتا فيه وإلّا فاعزب ثمّ اعزب ، قيل : وما هما ؟ قال : الصلاة في مواقيتها والمواظبة عليها ، والمواساة .
ورواه في كتاب ( الإِخوان
) بإسناده عن المفضّل بن عمر ، نحوه .
[
٤٦٥٠ ] ١٦ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن محمّد بن أحمد ، عن هارون بن مسلم ، عن الليثي ، عن جعفر بن محمّد ( عليه السلام ) قال : امتحنوا شيعتنا عند ثلاث : عند مواقيت الصلاة ، كيف محافظتهم عليها ؟ وعند أسرارهم ، كيف حفظهم لها عند عدوّنا ؟ وإلى أموالهم ، كيف مواساتهم لإِخوانهم فيها ؟
[
٤٦٥١ ] ١٧ ـ وعن الخليل بن أحمد السجزي ، عن أبي القاسم البغوي ، عن علي بن الجعد ، عن شعبة ، عن ( الوليد بن الغيروان بن الحارث ) ، عن أبي عمرو الشيباني ، عن ابن مسعود قال : سألت رسول الله ( صلى الله عليه
__________________
وآله
) : أيّ الأعمال أحبّ إلى الله ؟ قال : الصلاة لوقتها ، قلت : ثمّ أيّ شيء ؟ قال : برّ الوالدين ، قلت : ثمّ أيّ شيء ؟ قال : الجهاد في سبيل الله .
[
٤٦٥٢ ] ١٨ ـ وعن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد ، عن إبراهيم بن حمويه ، عن محمّد بن عيسى بن عبيد ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : في الديك الأبيض خمس خصال من خصال الأنبياء ( عليهم السلام ) : معرفته بأوقات الصلوات ، والغيرة ، والسخاء ، والشجاعة ، وكثرة الطروقة .
[
٤٦٥٣ ] ١٩ ـ وبإسناده عن علي ( عليه السلام ) ـ في حديث الأربعمائة ـ قال : ليس عمل أحبّ إلى الله عزّ وجلّ من الصلاة ، فلا يشغلنّكم عن أوقاتها شيء من أُمور الدنيا ، فإنّ الله عزّ وجلّ ذمّ أقواماً فقال : ﴿ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ﴾ ، يعني أنّهم غافلون ، استهانوا بأوقاتها ، اعلموا أنّ صالحي عدوّكم يرائي بعضهم بعضاً ، لكنّ الله لا يوفّقهم ولا يقبل إلّا ما كان له خالصاً .
[
٤٦٥٤ ] ٢٠ ـ أحمد بن محمّد البرقي في ( المحاسن ) : عن الحسن بن محبوب ، عن جميل بن درّاج ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : أيّما مؤمن حافظ على صلاة الفريضة فصلّاها لوقتها فليس هو من الغافلين ، فإن قرأ فيها بمائة آية فهو من الذاكرين .
[
٤٦٥٥ ] ٢١ ـ وعن ابن محبوب رفعه إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال :
__________________
قال
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في مرضه الذي توفّي فيه ، وأُغمي عليه ثمّ أفاق فقال : لا ينال شفاعتي من أخّر الصلاة بعد وقتها .
[
٤٦٥٦ ] ٢٢ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : امتحنوا شيعتنا عند مواقيت الصلاة ، كيف محافظتهم عليها ؟ .
[
٤٦٥٧ ] ٢٣ ـ الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) : عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : هذه الفريضة من صلّاها لوقتها عارفاً بحقّها لا يؤثر عليها غيرها كتب له براءة لا يعذّبه ، ومن صلّاها لغير وقتها مؤثراً عليها غيرها فإنّ ذلك إليه إن شاء غفر له وإن شاء عذّبه .
[
٤٦٥٨ ] ٢٤ ـ قال : وروى العيّاشي بالإِسناد عن يونس بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قوله تعالى : ﴿
الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ﴾ أهي وسوسة الشيطان ؟ فقال : لا ، كلّ أحد يصيبه هذا ولكن أن يغفلها ويدع أن يصلّي في أوّل وقتها .
[
٤٦٥٩ ] ٢٥ ـ وعن أبي أُسامة زيد الشحّام قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن قول الله عزّ وجل ﴿
الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ﴾ ، قال : هو الترك لها والتواني عنها .
[
٤٦٦٠ ] ٢٦ ـ وعن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : هو التضييع لها .
__________________
[
٤٦٦١ ] ٢٧ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا صلّيت في السفر شيئاً من الصلوات في غير وقتها فلا يضرّك .
وبإسناده عن محمّد بن
أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، مثله .
ورواه الصدوق بإسناده
عن الحلبي
.
أقول : حمله الشيخ
على تأخيرها لعذر فتصير قضاءاً ، والأقرب حملها على تأخيرها عن وقت الفضيلة ، والإِتيان بها في وقت الإِجزاء ، ويحتمل الحمل على النوافل ، ويأتي ما يدلّ على ذلك وعلى مضمون الباب .
٢ ـ باب استحباب الجلوس في المسجد
وانتظار الصلاة .
[
٤٦٦٢ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حمّاد بن عمرو وأنس بن محمّد ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن آبائه في وصيّة النبي لعلي (عليهم السلام ) قال : يا علي ، ثلاث درجات : إسباغ الوضوء على
__________________
السبرات
، والمشي بالليل والنهار إلى الجماعات ، وانتظار الصلاة بعد الصلاة .
[
٤٦٦٣ ] ٢ ـ قال : وقال الصادق ( عليه السلام ) : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يقول : من حبس نفسه على صلاة فريضة ينتظر وقتها ، فصلّاها في أوّل وقتها ، فأتمّ ركوعها وسجودها وخشوعها ، ثمّ مجّد الله عزّ وجلّ ، وعظّمه ، وحمده ، حتّى يدخل وقت صلاة أُخرى ، لم يلغ بينهما ، كتب الله له كأجر الحاجّ المعتمر ، وكان من أهل عليّين .
[
٤٦٦٤ ] ٣ ـ وفي كتاب ( الإِخوان ) بسنده عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ثلاثة نفر من خالصة الله عزّ وجلّ يوم القيامة : رجل زار أخاه في الله عزّ وجل فهو زور الله وعلى الله أن يكرم زوره ، ويعطيه ما سأل ، ورجل دخل المسجد فصلّى وعقّب انتظاراً للصلاة الأُخرى فهو ضيف الله وحقّ على الله أن يكرم ضيفه ، والحاجّ والمعتمر فهما وفد الله وحقّ على الله أن يكرم وفده .
[
٤٦٦٥ ] ٤ ـ وفي ( المجالس ) : عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن أحمد بن محمّد البرقي ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن الصادق ، عن آبائه
( عليهم السلام ) قال
: قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : الجلوس في المسجد لانتظار الصلاة عبادة ما لم يحدث ، قيل : يا رسول الله ، وما الحدث ؟ قال : الغيبة .
[
٤٦٦٦ ] ٥ ـ وفي ( الخصال ) بإسناده عن علي ( عليه السلام ) ـ في حديث الأربعمائة ـ قال : المنتظر وقت الصلاة بعد الصلاة من زوّار الله عزّ وجلّ ،
__________________
وحقّ
على الله أن يكرم زائره ، وأن يعطيه ما سأل ، والحاجّ المعتمر وفد الله ، وحقّ على الله أن يكرم وفده ، ويحبوه بالمغفرة .
[
٤٦٦٧ ] ٦ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن عبد الله بن زرارة ، عن عيسى بن عبد الله الهاشمي ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن علي ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : انتظار الصلاة بعد الصلاة كنز من كنوز الجنّة .
[
٤٦٦٨ ] ٧ ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن العبّاس بن عامر ، عن علي بن أبي حمزة ، عن إسحاق بن غالب ، عن عبد الله بن جابر ، عن عثمان بن مظعون ـ في حديث ـ أنّه قال : لرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إنّي أردت أن أترهّب ، قال : لا تفعل يا عثمان ، فإنّ ترهّب أُمّتي القعود في المساجد انتظار الصلاة بعد الصلاة .
[
٤٦٦٩ ] ٨ ـ وفي ( المجالس والأخبار ) بإسناده عن أبي ذرّ ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) في وصيّته له ، قال : يا أبا ذرّ ، إنّ الله يعطيك ما دمت جالساً
في المسجد بكلّ نفس تنفّست فيه درجة في الجنّة ، وتصلّي عليك الملائكة ، ويكتب لك بكلّ نفس تنفّست فيه عشر حسنات ، ويمحا عنك عشر سيّئات .
يا أبا ذرّ ، أتعلم
في أيّ شيء أُنزلت هذه الآية : ﴿
اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ ؟ قلت : لا ، قال : في انتظار الصلاة خلف الصلاة .
__________________
يا أبا ذر ، إسباغ
الوضوء على المكاره من الكفّارات ، وكثرة الاختلاف إلى المساجد فذلكم الرباط .
يا أبا ذرّ ، كلّ
جلوس في المسجد لغو إلّا ثلاثة : قراءة مصلّ ، أو ذاكر لله تعالى ، أو مسائل عن علم .
[
٤٦٧٠ ] ٩ ـ محمّد بن يعقوب ، عن أحمد بن إدريس وغيره ، عن محمّد بن أحمد ، عن محمّد بن الحسين ، عن أبيه ، عن منصور بن حازم أو غيره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال علي بن الحسين ( عليهما السلام ) : من اهتمّ بمواقيت الصلاة لم يستكمل لذّة الدنيا .
[
٤٦٧١ ] ١٠ ـ أحمد بن محمّد البرقي في ( المحاسن ) : عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من أقام في مسجدٍ بعد صلاته انتظاراً للصلاة فهو ضيف الله ، وحقّ على الله أن يكرم ضيفه .
أقول : وتقدّم ما
يدلّ على ذلك في أحاديث إسباغ الوضوء ، وفي الطّهارة لدخول المساجد وغير ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه .
٣ ـ باب استحباب الصلاة في أوّل الوقت .
[
٤٦٧٢ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن الحسن بن محبوب ، عن سعد بن أبي خلف ، عن أبي
__________________
الحسن
موسى ( عليه السلام ) قال : الصلوات المفروضات في أوّل وقتها إذا أُقيم حدودها أطيب ريحاً من قضيب الآس حين يؤخذ من شجره في طيبه وريحه وطراوته ، فعليكم بالوقت الأوّل .
ورواه الصدوق في (
ثواب الأعمال ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، مثله .
[
٤٦٧٣ ] ٢ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن أبي أيّوب الخرّاز ، عن محمّد بن مسلم قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : إذا دخل وقت الصلاة فتحت أبواب السماء لصعود الأعمال ، فما أحبّ أن يصعد عمل أوّل من عملي ، ولا يكتب في الصحيفة أحد أوّل منّي .
[
٤٦٧٤ ] ٣ ـ وعنه ، عن البرقي ، عن سعد بن سعد قال : قال : الرضا ( عليه السلام ) : يا فلان ، إذا دخل الوقت عليك فصلّها فإنّك لا تدري ما يكون .
[
٤٦٧٥ ] ٤ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر وفضالة ، عن ابن سنان ـ يعني عبد الله ـ عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : لكلّ صلاة وقتان ، وأوّل الوقتين أفضلهما ، ولا ينبغي تأخير ذلك عمداً ، ولكنّه وقت من شغل أو نسي أو سها أو نام ، وليس لأحد أن يجعل آخر الوقتين وقتاً إلّا من عذر أو علّة .
[
٤٦٧٦ ] ٥ ـ وعنه ، عن فضالة بن أيّوب ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة
__________________
قال
: قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : أحبّ الوقت إلى الله عزّ وجلّ أوّله ، حين يدخل وقت الصلاة فصلّ الفريضة ، فإن لم تفعل فإنّك في وقت منهما حتى تغيب الشمس .
[
٤٦٧٧ ] ٦ ـ وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن علي بن مهزيار ، عن فضالة بن أيّوب ، عن عمر بن أبان ، عن سعيد بن الحسن قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : أوّل الوقت زوال الشمس ، وهو وقت الله الأوّل ، وهو أفضلهما .
ورواه الصدوق عن
الصادق ( عليه السلام ) مرسلاً .
وبإسناده عن الحسين
بن سعيد ، مثله .
[
٤٦٧٨ ] ٧ ـ وعن سعد ، عن موسى بن جعفر ، عن بعض أصحابنا ، عن عبيد الله بن عبد الله الدهقان ، عن واصل بن سليمان ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ما من صلاة يحضر وقتها إلّا نادى ملك بين يدي الله : أيّها الناس ، قوموا إلى نيرانكم التي أوقدتموها على ظهوركم فأطفؤها بصلاتكم .
ورواه الصدوق مرسلاً .
ورواه في ( ثواب
الأعمال ) عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن موسى بن جعفر ، عن عبيد الله بن عبد الله .
وفي ( المجالس ) : عن
محمّد بن موسى بن المتوكّل ، عن علي بن الحسين السعد آبادي ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن أبيه ، عن عبيد الله بن عبد الله
__________________
الدهقان
، مثله
.
[
٤٦٧٩ ] ٨ ـ وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن عبد الله بن جبلة ، عن ذريح ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال جبرئيل لرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ـ في حديث ـ : أفضل الوقت أوّله .
[
٤٦٨٠ ] ٩ ـ وعنه ، عن المنقري ، عن علي ، عن أبي بصير قال : ذكر أبو عبد الله ( عليه السلام ) أول الوقت وفضله ، فقلت : كيف أصنع بالثماني ركعات ؟ فقال : خفّف ما استطعت .
[
٤٦٨١ ] ١٠ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن
حماد ، عن حريز ، عن زرارة قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : اعلم أن أوّل الوقت أبداً أفضل ، فعجّل الخير ما استطعت ، وأحبّ الأعمال إلى الله ما داوم
عليه العبد وإن قلّ .
ورواه ابن إدريس في
آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب حريز ، عن زرارة ، مثله
.
[
٤٦٨٢ ] ١١ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن معاوية بن عمّار ـ أو ابن وهب ـ قال : قال أبو عبد الله
__________________
(
عليه السلام ) : لكلّ صلاة وقتان وأوّل الوقت أفضلهما .
ورواه الشيخ بإسناده
عن محمّد بن يعقوب وكذا الذي قبله .
[
٤٦٨٣ ] ١٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : أصلحك الله ، وقت كلّ صلاة أوّل الوقت أفضل أو وسطه أو آخره ؟ قال : أوّله ، إنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : إنّ الله عزّ وجلّ يحبّ من الخير ما يعجّل .
ورواه الشيخ بإسناده
عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، مثله
.
[
٤٦٨٤ ] ١٣ ـ وعنه ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سمعته يقول : لكلّ صلاة وقتان وأوّل الوقت أفضله ، وليس لأحد أن يجعل آخر الوقتين وقتاً إلّا في عذر من غير علّة .
ورواه الشيخ بإسناده
عن محمّد بن يعقوب ، مثله ، إلّا أنّه قال في إحدى الروايتين : في علّة من غير عذر .
[
٤٦٨٥ ] ١٤ ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن أحمد بن إسحاق ، عن بكر بن محمّد الأزدي قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لفضل الوقت الأوّل على الأخير خير للرجل من ولده وماله .
__________________
ورواه الشيخ بإسناده
عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العباس ، عن بكر بن محمّد .
ورواه الصدوق مرسلاً .
ورواه في ( ثواب
الأعمال ) : عن محمّد بن موسى بن المتوكّل ، عن عبد الله بن جعفر ، عن أحمد بن محمّد ، عن العبّاس بن معروف .
ورواه الحميري في (
قرب الإِسناد ) عن أحمد بن إسحاق ، مثله .
[
٤٦٨٦ ] ١٥ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن سلمة بن الخطّاب ، عن علي بن سيف بن عميرة ، عن أبيه ، عن قتيبة الأعشى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إنّ فضل الوقت الأوّل على الآخر كفضل الآخرة على الدنيا .
ورواه الصدوق في (
ثواب الأعمال ) مرسلاً .
ورواه الشيخ بإسناده
عن محمّد بن يعقوب ، مثله .
[
٤٦٨٧ ] ١٦ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : أوّله رضوان الله ، وآخره عفو الله ، والعفو لا يكون إلّا عن ذنب .
[
٤٦٨٨ ] ١٧ ـ وفي ( المجالس ) : عن الحسين بن إبراهيم بن تاتانه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن عمّار بن موسى الساباطي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من صلّى
__________________
الصلوات
المفروضات في أول وقتها وأقام حدودها رفعها الملك إلى السماء بيضاء نقيّة وهي تهتف به ، تقول : حفظك الله كما حفظتني وأستودعك الله كما استودعتني ملكاً كريماً ، ومن صلّاها بعد وقتها من غير علّة فلم يقم حدودها رفعها الملك سوداء مظلمة وهي تهتف به : ضيّعتني ضيعك الله كما ضيّعتني ، ولا رعاك الله كما لم ترعني .
ثمّ قال الصادق (
عليه السلام ) : إنّ أوّل ما يسأل عنه العبد إذا وقف بين يدي الله عزّ وجلّ الصلوات المفروضات ، وعن الزكاة المفروضة ، وعن الصيام المفروض ، وعن الحجّ المفروض ، وعن ولايتنا أهل البيت ، الحديث .
[
٤٦٨٩ ] ١٨ ـ وفي ( عيون الأخبار ) بإسناده عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) ـ في حديث طويل ـ قال : والصلاة في أوّل الوقت أفضل .
[
٤٦٩٠ ] ١٩ ـ الحسن بن محمّد الطوسي في ( المجالس ) عن أبيه ، عن المفيد ، عن محمّد بن علي الصيرفي المعروف بابن الزيّات ، عن محمّد بن همام الاسكافي ، عن جعفر بن محمّد بن مالك ، عن أحمد بن سلامة الغنوي ، عن محمّد بن الحسن العامري ، عن أبي معمر ، عن أبي بكر بن عيّاش ، عن الفجيع العقيلي ، عن الحسن بن علي بن أبي طالب ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ، أنّه قال : أُوصيك يا بنيّ بالصلاة عند وقتها ، الحديث .
[
٤٦٩١ ] ٢٠ ـ علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قول الله عزّ وجلّ : ﴿
فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ * الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ﴾ قال : تأخير الصلاة عن أوّل وقتها لغير عذر .
__________________
أقول : وتقدّم ما
يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه .
٤ ـ باب أنّه إذا زالت الشمس فقد دخل
وقت الظهر والعصر ويمتدّ إلى غروب الشمس ، وتختصّ الظهر من أوّله بمقدار
أدائها ، وكذا العصر من آخره .
[
٤٦٩٢ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا زالت الشمس دخل الوقتان الظهر والعصر ، فإذا غابت الشمس دخل الوقتان المغرب والعشاء الآخرة .
ورواه الشيخ بإسناده
عن سعد ، عن محمّد بن الحسين ، عن الحكم بن مسكين ، عن النضر بن سويد ، عن عبد الله بن بكير ، عن زرارة مثله .
[
٤٦٩٣ ] ٢ ـ قال : وقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : وقت صلاة الجمعة يوم الجمعة ساعة تزول الشمس ، ووقتها في السفر والحضر واحد ، وهو من المضيّق ، وصلاة العصر في يوم الجمعة في وقت الأُولى في سائر الأيّام .
[
٤٦٩٤ ] ٣ ـ قال : وقال : الصادق ( عليه السلام ) : لا يفوّت الصلاة من أراد
__________________
الصلاة
، لا تفوت صلاة النهار حتى تغرب الشمس ، ولا صلاة اللّيل حتى يطلع الفجر ، وذلك للمضطر والعليل والناسي .
أقول : المراد بصلاة
اللّيل مجموع الفرض والنافلة ، وهو مجمل يأتي تفصيله إن شاء الله .
[
٤٦٩٥ ] ٤ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : بين الظهر والعصر حدّ معروف ؟ فقال : لا .
[
٤٦٩٦ ] ٥ ـ وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، ومحمّد بن خالد البرقي والعبّاس بن المعروف جميعاً ، عن القاسم بن عروة ، عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن وقت الظهر والعصر ، فقال : إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر والعصر جميعاً ، إلّا أنّ هذه قبل هذه ، ثمّ أنت في وقت منهما جميعاً حتى تغيب الشمس .
وبإسناده عن أحمد بن
محمّد بن عيسى ، عن البرقي ، عن القاسم بن عروة ، نحوه .
وبإسناده عن الحسين
بن سعيد ، عن القاسم بن عروة ، مثله .
ورواه الصدوق بإسناده
عن عبيد بن زرارة ، مثله .
[
٤٦٩٧ ] ٦ ـ وعن سعد ، عن أبي جعفر أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ،
__________________
عن
عبد الله بن بكير ، عن زرارة ، عن ( أبي جعفر ( عليه السلام ) ) قال : صلّى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بالناس الظهر والعصر حين زالت الشمس في جماعة من غير علّة .
[
٤٦٩٨ ] ٧ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى وموسى بن جعفر بن أبي جعفر جميعاً ، عن عبد الله بن الصلت ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن داود بن أبي يزيد ـ وهو داود بن فرقد ـ عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر حتّى يمضي مقدار ما يصلّي المصلّي أربع ركعات ، فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت الظهر والعصر حتّى يبقى من الشمس مقدار ما يصلّي أربع ركعات ، فإذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت الظهر ، وبقي وقت العصر حتّى تغيب الشمس .
[
٤٦٩٩ ] ٨ ـ وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن معاوية بن عمّار ، عن الصباح بن سيّابة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين .
[
٤٧٠٠ ] ٩ ـ وعنه ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن سفيان بن السمط ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين .
[
٤٧٠١ ] ١٠ ـ وعنه ، عن محمّد بن زياد ، عن منصور بن يونس ، عن العبد الصالح ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين .
__________________
[
٤٧٠٢ ] ١١ ـ وعنه ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن ابن مسكان ، عن مالك الجهني قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن وقت الظهر ؟ فقال : إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين .
[
٤٧٠٣ ] ١٢ ـ وعنه ، ( عن الميثمي وغيره ) عن معاوية بن وهب قال : سألته عن رجل صلّى الظهر حين زالت الشمس ؟ قال : لا بأس به .
[
٤٧٠٤ ] ١٣ ـ وعنه ، عن عبد الله بن جبلة ، عن علاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، في الرجل يريد الحاجة أو النوم حين تزول الشمس فجعل يصلّي الأولى حينئذ ، قال : لا بأس به .
[
٤٧٠٥ ] ١٤ ـ وعنه ، عن صالح بن خالد ، عن صفوان الجمّال ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت : العصر ، متى أُصلّيها إذا كنت في غير سفر ؟ قال : على قدر ثلثي قدم بعد الظهر .
[
٤٧٠٦ ] ١٥ ـ وعنه ، عن أحمد بن أبي بشر ، عن معاوية بن ميسرة قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إذا زالت الشمس في طول النهار ، للرجل أن يصلّي الظهر والعصر ؟ قال : نعم ، وما أُحبّ أن يفعل ذلك في كلّ يوم .
__________________
[
٤٧٠٧ ] ١٦ ـ وعنه ، عن عبد الله بن جبلة ، عن ابن بكير ، عن أبيه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : إني صلّيت الظهر في يوم غيم فانجلت ، فوجدتني صلّيت حين زال النهار ؟ قال : فقال : لا تعد ، ولا تعد .
ورواه ابن إدريس في
آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب عبد الله بن بكير ، نحوه
.
أقول : النهي عن الإِعادة
يدلّ على دخول الوقت ، والنهي عن العود لكونه ترك النافلة ، أو لكونه صلّى مع الشك في الوقت .
[
٤٧٠٨ ] ١٧ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العباس ، عن إسماعيل بن همّام ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، أنّه قال في الرجل يؤخّر الظّهر حتّى يدخل وقت العصر : أنّه يبدأ بالعصر ثمّ يصلّي الظهر .
أقول : حمله الشيخ
على تضيّق وقت العصر لما مضى ويأتي .
[
٤٧٠٩ ] ١٨ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن سنان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ـ في حديث ـ قال : سألته عن رجل نسي الأُولى والعصر جميعاً ثمّ ذكر ذلك عند غروب الشمس ؟ فقال : إن كان في وقت لا يخاف فوت إحداهما فليصلّ الظهر ثمّ ليصلّ العصر ، وإن هو خاف أن تفوته فليبدأ بالعصر ولا يؤخّرها فتفوته فتكون قد فاتتاه جميعاً ، ولكن يصلّي العصر فيما قد بقي من وقتها ، ثمّ ليصلّ الأُولى بعد ذلك على أثرها .
[
٤٧١٠ ] ١٩ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن أحمد وعبد الله ابني
__________________
محمّد
بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب قال : سمعت عبيد بن زرارة يقول لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : يكون أصحابنا مجتمعين في منزل الرجل منّا ، فيقوم بعضنا يصلّي الظهر ، وبعضنا يصلّي العصر ، وذلك كلّه في وقت الظهر ؟ قال : لا بأس ، الأمر واسع بحمد الله ونعمته .
[
٤٧١١ ] ٢٠ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن محمّد ومحمّد بن الحسن جميعاً ، عن سهل بن زياد ، عن إسماعيل بن مهران قال : كتبت إلى الرضا ( عليه السلام ) : ذكر أصحابنا أنّه إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر والعصر ، وإذا غربت دخل وقت المغرب والعشاء الآخرة ، إلّا أنّ هذه قبل هذه في السفر والحضر ، وإنّ وقت المغرب إلى ربع الليل .
فكتب : كذلك الوقت ، غير
أنّ وقت المغرب ضيّق ، الحديث .
[
٤٧١٢ ] ٢١ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن عروة ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين إلّا أنّ هذه قبل هذه .
ورواه الشيخ بإسناده
عن أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن القاسم مولى أبي أيّوب ، مثله .
[
٤٧١٣ ] ٢٢ ـ وعن سعد بن عبد الله ، عن الحسين بن سعيد ومحمّد بن خالد البرقي والعباس بن معروف جميعاً ، عن القاسم وأحمد بن محمّد بن عيسى ، عن البرقي ، عن القاسم مثله ، وفيه : دخل وقت الظهر والعصر جميعاً ، وزاد : ثمّ أنت في وقت منهما جميعاً حتّى تغيب الشمس .
__________________
[
٤٧١٤ ] ٢٣ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة قال : كنت أنا ونفر من أصحابنا مترافقين فيهم ميسّر فيما بين مكّه والمدينه ، فارتحلنا ونحن نشكّ في الزوال ، فقال بعضنا لبعض : فامشوا بنا قليلاً حتّى نتيقّن الزوال ثمّ نصلّي ، ففعلنا ، فما مشينا إلّا
قليلاً حتّى عرض لنا قطار أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، فقلت : أتى القطار ، فرأيت محمّد بن إسماعيل ، فقلت له : صلّيتم ؟ فقال لي : أمرنا جدّي فصلّينا الظهر والعصر جميعاً ثمّ ارتحلنا ، فذهبت إلى أصحابي فأعلمتهم ذلك .
أقول : وتقدّم ما يدلّ
على ذلك
، ويأتي ما يدلّ عليه .
٥ ـ باب استحباب تأخير المتنفّل الظهر
والعصر عن أوّل وقتهما الى أن يصلّي نافلتهما ، وجواز تطويل النافلة وتخفيفها .
[
٤٧١٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمّد ، عن عبد الله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن فضالة بن أيّوب ، عن الحسين بن عثمان ، عن ابن مسكان ، عن الحارث بن المغيرة وعمر بن حنظلة ومنصور بن حازم جميعاً قالوا : كنّا نقيس الشمس بالمدينة بالذراع ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : ألا أُنبّئكم بأبين من هذا ، إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر ، إلّا أنّ بين
__________________
يديها
سبحة ، وذلك إليك إن شئت طوّلت وإن شئت قصّرت .
[
٤٧١٦ ] ٢ ـ وعن سعد بن عبد الله ، عن موسى بن الحسن ، عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي ، عن صفوان بن يحيى ، عن الحارث بن المغيرة النصري ، وعمر بن حنظلة عن منصور بن حازم ، مثله ، وفيه : إليك ، فإن أنت خفّفت سبحتك فحين تفرغ من سبحتك ، وإن طوّلت فحين تفرغ من سبحتك .
ورواه الشيخ بإسناده
عن سعد بن عبد الله ، نحوه .
[
٤٧١٧ ] ٣ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ذريح المحاربي قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : متى أُصلّي الظهر ؟ فقال : صلّ الزوال ثمانية ، ثمّ صلّ الظهر ، ثمّ صلّ سبحتك ، طالت أو قصرت ، ثمّ صلّ العصر .
[
٤٧١٨ ] ٤ ـ وعن علي بن محمّد ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن الحسن ، عن عبد الله بن عبد الرحمان ، عن مسمع بن عبد الملك قال : إذا صلّيت الظهر فقد دخل وقت العصر إلّا أنّ بين يديها سبحة ، فذلك إليك إن شئت طوّلت وإن شئت قصّرت .
[
٤٧١٩ ] ٥ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن سلمة بن الخطّاب ، عن علي بن سيف بن عميرة ، عن أبيه ، عن عمر بن حنظله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر إلّا أنّ بين يديها سبحة ، وذلك إليك إن شئت طوّلت وإن شئت قصّرت .
__________________
[
٤٧٢٠ ] ٦ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن يزيد بن خليفة قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنّ عمر بن حنظلة أتانا عنك بوقت ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إذاً لا يكذب علينا ، قلت : ذكر أنّك قلت : إنّ أوّل صلاة افترضها الله على نبيّه الظهر ، وهو قول الله عزّ وجلّ : ﴿
أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ ﴾ فإذا زالت الشمس لم يمنعك إلّا سبحتك ، ثمّ لا تزال في وقت إلى أن يصير الظلّ قامة ، وهو آخر الوقت ، فإذا صار الظلّ قامة دخل وقت العصر ، فلم تزل في وقت العصر حتّى يصير الظلّ قامتين ، وذلك المساء ؟ فقال : صدق .
ورواه الشيخ بإسناده
عن محمّد بن يعقوب ، وكذا الذي قبله .
[
٤٧٢١ ] ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن مالك الجهني ، أنه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن وقت الظهر ؟ فقال : إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين ، فإذا فرغت من سبحتك فصلّ الظهر متى ما بدا لك .
[
٤٧٢٢ ] ٨ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عيسى بن أبي منصور قال : قال لي أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إذا زالت الشمس فصلّيت سبحتك فقد دخل وقت الظهر .
[
٤٧٢٣ ] ٩ ـ وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن صفوان بن يحيى ، عن الحارث بن المغيرة ، عن عمر بن حنظلة قال : كنت أقيس الشمس عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) فقال : يا عمر ، ألا أُنبّئك بأبين من هذا ؟ قال : قلت : بلى ، جعلت فداك ، قال : إذا زالت الشمس فقد وقع وقت
__________________
الظهر
، إلّا أنّ بين يديها سبحة ، وذلك إليك ، فإن أنت خفّفت فحين تفرغ من سبحتك ، وإن طوّلت فحين تفرغ من سبحتك .
[
٤٧٢٤ ] ١٠ ـ وعنه ، عن محمّد بن زياد ـ يعني ابن أبي عمير ـ عن عبد الله بن يحيى الكاهلي ، عن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أصوم فلا أقيل حتى تزول الشمس ، فإذا زالت الشمس صلّيت نوافلي ثمّ صلّيت الظهر ، ثمّ صلّيت نوافلي ، ثمّ صلّيت العصر ، ثمّ نمت ، وذلك قبل أن يصلّي الناس ، فقال : يا زرارة ، إذا زالت الشمس فقد دخل الوقت ، ولكنّي أكره لك أن تتّخذه وقتاً دائماً .
[
٤٧٢٥ ] ١١ ـ وعنه ، عن جعفر عن مثنّى العطّار ، عن حسين بن عثمان الرواسي ، عن سماعة بن مهران قال : قال لي أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إذا زالت الشمس فصلّ ثمان ركعات ، ثمّ صلّ الفريضة أربعا ، فإذا فرغت من سبحتك قصّرت أو طوّلت فصلّ العصر .
[
٤٧٢٦ ] ١٢ ـ وعنه ، عن عبد الله بن جبلة ، عن ذريح المحاربي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) أناس وأنا حاضر ، فقال : إذا زالت الشمس فهو وقت لا يحبسك منه إلّا سبحتك تطيلها أو تقصّرها ، الحديث .
[
٤٧٢٧ ] ١٣ ـ وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى قال : كتب بعض أصحابنا إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) : روي عن آبائك
__________________
القدم
والقدمين والأربع ، والقامة والقامتين ، وظلّ مثلك ، والذراع والذراعين ؟ فكتب ( عليه السلام ) : لا القدم ولا القدمين ، إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاة وبين يديها سبحة وهي ثمان ركعات ، فإن شئت طوّلت ، وإن شئت قصّرت ، ثمّ صلّ الظهر ، فإذا فرغت كان بين الظهر والعصر سبحة ، وهي ثماني ركعات ، إن شئت طوّلت وإن شئت قصّرت ، ثمّ صلّ العصر .
قال الشيخ : إنّما
نفى القدم والقدمين لئلّا يظنّ أنّ ذلك وقت لا يجوز غيره .
[
٤٧٢٨ ] ١٤ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) قال : سألته عن وقت الظهر ؟ قال : نعم ، إذا زالت الشمس فقد دخل وقتها ، فصلّ إذا شئت بعد أن تفرغ من سبحتك .
وسألته عن وقت العصر
، متى هو ؟ قال : إذا زالت الشمس قدمين صلّيت الظهر ، والسبحة بعد الظهر ، فصلّ العصر إذا شئت .
أقول : ويأتي ما يدلّ
على ذلك
.
٦ ـ باب استحباب صلاة المسافر الظهرين
في أوّل وقتهما ، وجواز تأخير الظهر قليلاً للجمع .
[
٤٧٢٩ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : صلاة المسافر حين تزول الشمس ، لأنّه ليس قبلها في السفر صلاة ، وإن شاء أخّرها إلى وقت الظهر في الحضر ، غير أنّ أفضل ذلك أن يصلّيها في أوّل وقتها حين تزول .
__________________
[
٤٧٣٠ ] ٢ ـ وبهذا الإِسناد قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : إذا كنت مسافراً لم تبال أن تؤخّر الظهر حتّى يدخل وقت العصر فتصلّي الظّهر ثمّ تصلّي العصر ، وكذلك المغرب والعشاء الآخرة ، تؤخّر المغرب حتّى تصلّيها في آخر وقتها وركعتين بعدها ثمّ تصلّي العشاء .
أقول : ويأتي ما يدلّ
على ذلك
.
٧ ـ باب جواز الصلاة في أوّل الوقت
ووسطه وآخره وكراهة التأخير لغير عذر .
[
٤٧٣١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن الحسن بن علّان ، عن حمّاد بن عيسى وصفوان بن يحيى ، عن ربعي بن عبد الله ، عن فضيل بن يسار ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إنّ من الأشياء أشياء موسّعة وأشياء مضيقة ، فالصلوات ممّا وسّع فيه ، تقدّم مرّة وتؤخّر أُخرى ، والجمعة ممّا ضيّق فيها ، فإنّ وقتها
يوم الجمعة ساعة تزول ، وقت العصر فيها وقت الظهر في غيرها .
أقول : ويأتي مثله في
أحاديث الجمعة .
[
٤٧٣٢ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
__________________
عمر
بن أُذينة ، عن زرارة قال : كنت قاعداً عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنا وحمران بن أعين ، فقال له حمران : ما تقول فيما يقوله زرارة وقد خالفته فيه ؟ فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : ما هو ؟ قال : يزعم أنّ مواقيت الصلاة كانت مفوّضة إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) هو الّذي وضعها ، فقال : أبو عبد الله ( عليه السلام ) : فما تقول أنت ؟ قلت : إنّ جبرئيل أتاه في اليوم الأوّل
بالوقت الأوّل ، وفي اليوم الأخير بالوقت الأخير ، ثمّ قال جبرئيل ( عليه السلام ) : ما بينهما وقت ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : يا حمران فإنّ زرارة يقول : إنّ جبرئيل إنما جاء مشيراً على رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وصدق زرارة ، إنّما جعل الله ذلك إلى محمّد ( صلى الله عليه وآله ) فوضعه ، وأشار جبرئيل عليه به .
ورواه الكشيّ في كتاب
( الرجال ) : عن حمدويه ، عن محمّد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، مثله .
[
٤٧٣٣ ] ٣ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم البجلي ، عن سالم أبي خديجة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سأله إنسان وأنا حاضر ، فقال : ربما دخلت المسجد وبعض أصحابنا يصلّون العصر وبعضهم يصلّي الظهر ؟ فقال : أنا أمرتهم بهذا ، لو صلّوا على وقت واحد عُرفوا فأخذوا برقابهم .
ورواه الشيخ بإسناده
عن محمّد بن يحيى ، وبإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله .
[
٤٧٣٤ ] ٤ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة والفضيل قالا : قلنا
__________________
لأبي
جعفر ( عليه السلام ) : أرأيت قول الله عزّ وجلّ : ﴿
إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا ﴾ قال : يعني كتاباً مفروضاً ، وليس يعني وقت فوتها ، إن جاز ذلك الوقت ثمّ صلّاها لم تكن صلاة مؤدّاة ، لو كان ذلك كذلك لهلك سليمان بن داود ( عليه السلام ) حين صلّاها بغير وقتها ، ولكّنه متى ما ذكرها صلّاها
.
ورواه الكليني عن علي
بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة والفضيل ، مثله .
[
٤٧٣٥ ] ٥ ـ وفي ( العلل ) : عن محمّد بن الحسن ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في قول الله تعالى ﴿ إِنَّ الصَّلَاةَ
كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا ﴾ قال : موجباً ، إنّما يعني بذلك وجوبها على المؤمنين ، ولو كان كما يقولون لهلك سليمان بن داود حين أخّر الصلاة حتى توارت بالحجاب ، لأنّه لو صلّاها قبل أن تغيب كان وقتاً ، وليس صلاة أطول وقتاً من العصر .
[
٤٧٣٦ ] ٦ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن عبد الله بن بكير ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : صلّى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بالناس الظهر والعصر حين زالت
__________________
الشمس
في جماعة من غير علّة ، وصلّى بهم المغرب والعشاء الآخرة قبل سقوط الشفق من غير علّة في جماعة ، وإنّما فعل ذلك رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ليتّسع الوقت على أُمّته .
ورواه الكليني عن
محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، مثله .
[
٤٧٣٧ ] ٧ ـ وعنه ، عن إسماعيل بن سهل ، عن حمّاد ، عن ربعي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إنّا لنقدّم ونؤخّر ، وليس كما يقال : من أخطأ وقت الصلاة فقد هلك ، وإنّما الرخصة للناسي والمريض والمدنف والمسافر والنائم في تأخيرها .
[
٤٧٣٨ ] ٨ ـ وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن علي بن شجرة ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : يكون أصحابنا في المكان مجتمعين فيقوم بعضهم يصلّي الظهر ، وبعضهم يصلّي العصر ، قال : ( كلّ واسع ) .
[
٤٧٣٩ ] ٩ ـ وعنه ، عن أحمد بن أبي بشر ، عن حمّاد بن أبي طلحة ، عن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجلان يصلّيان في وقت واحد ، واحدهما يعجّل العصر ، والآخر يؤخّر الظهر ؟ قال : لا بأس .
[
٤٧٤٠ ] ١٠ ـ وعنه ، عن ابن رباط ، عن ابن أُذينة ، عن محمّد بن مسلم قال : ربّما دخلت على أبي جعفر ( عليه السلام ) وقد صلّيت الظهر والعصر فيقول : صلّيت الظهر ؟ فأقول : نعم ، والعصر ، فيقول : ما صلّيت الظهر ،
__________________
فيقوم
مترسّلاً غير مستعجل فيغتسل أو يتوضّأ ، ثمّ يصلّي الظهر ثمّ يصلّي العصر ، وربمّا دخلت عليه ولم أُصلّ الظهر ، ( فيقول : صليت الظهر ؟ فأقول : لا )
فيقول : قد صلّيت الظهر والعصر .
أقول : وتقدّم ما يدلّ
على ذلك
، ويأتي ما يدلّ عليه في أحاديث الجمع بين الصلاتين وغيرها .
٨ ـ باب وقت الفضيلة للظهر والعصر
ونافلتهما .
[
٤٧٤١ و ٤٧٤٢ ] ١ و ٢ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الفضيل بن
__________________
يسار
وزرارة بن أعين وبكير بن أعين ومحمّد بن مسلم وبريد بن معاوية العجلي ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) أنّهما قالا : وقت الظهر بعد الزوال قدمان ، ووقت العصر بعد ذلك قدمان .
ورواه الشيخ بإسناده
عن الحسين بن سعيد ، ( عن حمّاد بن عيسى ) ، عن حريز بن عبد الله ، عن الفضيل والجماعة المذكورين ، مثله ، وزاد : وهذا أوّل وقت إلى أن يمضي أربعة أقدام للعصر .
[
٤٧٤٣ و ٤٧٤٤ ] ٣ و ٤ ـ وبإسناده عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن وقت الظهر ؟ فقال : ذراع من زوال الشمس ، ووقت العصر ذراعاً من وقت الظهر ، فذاك أربعة أقدام من زوال الشمس ، ثم قال : إنّ حائط مسجد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كان قامة ، وكان إذا مضى منه ذراع صلّى الظهر ، وإذا مضى منه ذراعان صلّى العصر ، ثمّ قال : أتدري لم جعل الذراع والذراعان ؟ قلت : لم جعل ذلك ؟ قال : لمكان النافلة ، لك أن تتنفّل من زوال الشمس إلى أن يمضي ذراع ، فإذا بلغ فيؤك ذراعاً بدأت بالفريضة وتركت النافلة ، وإذا بلغ فيؤك ذراعين بدأت بالفريضة وتركت النافلة .
ورواه الشيخ بإسناده
عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن زرارة ، مثله ، إلّا أنّه ترك قوله : وإذا بلغ فيؤك ذراعين إلى آخره ، وزاد : قال ابن مسكان : وحدّثني بالذراع والذراعين سليمان بن خالد
__________________
وأبو
بصير المرادي وحسين صاحب القلانس وابن أبي يعفور ، ومن لا أُحصيه منهم
.
ورواه الصدوق في (
العلل ) : عن محمّد بن الحسن ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، مثله .
[
٤٧٤٥ ] ٥ ـ وبإسناده عن معاوية بن وهب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه قال : كان المؤذّن يأتي النبي ( صلى الله عليه وآله ) في الحرّ في صلاة الظهر
فيقول له رسول الله (صلى الله عليه وآله ) : أبرد أبرد .
قال الصدوق : يعني
عجّل عجّل ، وأخذ ذلك من البريد .
[
٤٧٤٦ ] ٦ ـ وفي ( العلل ) : عن عبد الله بن محمّد ، عن محمّد بن علي بن يزيد الصائغ ، عن سعيد بن منصور ، عن سفيان ، عن الزهري ، عن سعيد بن المسيّب ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله (صلى الله عليه وآله ) : إذا اشتدّ الحرّ فأبردوا بالصلاة ، فإنّ الحرّ من فيح جهنّم ، الحديث .
[
٤٧٤٧ ] ٧ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن محمّد ومحمّد بن الحسن جميعاً ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة جميعاً ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) ـ في
حديث ـ قال : كان حائط مسجد رسول الله ( صلى الله
__________________
عليه
وآله ) قبل أن يظلّل قامة ، وكان إذا كان الفيء ذراعاً وهو قدر مربض عنز صلّى الظهر ، فإذا كان ضعف ذلك صلّى العصر .
ورواه الشيخ بإسناده
عن علي بن إبراهيم ، مثله .
[
٤٧٤٨ ] ٨ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي نصر ، عن صفوان الجمّال قال : صلّيت خلف أبي عبد الله ( عليه السلام ) عند الزوال ، فقلت : بأبي وأُمّي ، وقت العصر ؟ فقال : ريثما تستقبل إبلك ، فقلت : إذا كنت في غير سفر ، فقال : على أقلّ من قدم ثلثي قدم وقت العصر .
[
٤٧٤٩ ] ٩ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن يعقوب بن يزيد ، عن الحسن بن علي الوشّاء ، عن أحمد بن عمر ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن وقت الظهر والعصر ؟ فقال : وقت الظهر إذا زاغت الشمس إلى أن يذهب الظلّ قامة ، ووقت العصر قامة ونصف إلى قامتين .
[
٤٧٥٠ ] ١٠ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى الأشعري ، عن العبّاس بن معروف ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمّار ، عن إسماعيل الجعفي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) إذا كان فيء الجدار ذراعاً صلّى الظهر ، وإذا كان ذراعين صلّى العصر .
قال : قلت : إنّ
الجدار يختلف ، بعضها قصير وبعضها طويل ؟ فقال : كان جدار مسجد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يومئذٍ قامة .
__________________
[
٤٧٥١ ] ١١ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن حسين بن عثمان ، عن عبد الله بن مسكان ، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن وقت الظهر ؟ فقال : بعد الزوال بقدم أو نحو ذلك ، إلّا في يوم الجمعة أو في السفر ، فإنّ وقتها حين تزول .
وعنه ، عن صفوان ، عن
ابن مسكان ، مثله ، إلّا أنّه قال : حين تزول الشمس
.
[
٤٧٥٢ ] ١٢ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ـ يعني ابن أبي نصر ـ قال : سألته عن وقت صلاة الظهر والعصر ؟ فكتب : قامة للظهر وقامة للعصر .
[
٤٧٥٣ ] ١٣ ـ وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن عبد الله بن بكير ، عن زرارة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن وقت صلاة الظهر في القيظ ؟ فلم يجبني ، فلمّا أن كان بعد ذلك قال لعمر بن سعيد بن هلال : إنّ زرارة سألني عن وقت صلاة الظهر في القيظ فلم أُخبره فحرجت من ذلك فاقرأه منّي السلام وقل له : إذا كان ظلّك مثلك فصلّ الظهر ، وإذا كان ظلّك مثليك فصلّ العصر .
[
٤٧٥٤ ] ١٤ ـ وبإسناده عن علي بن الحسن الطاطري ، عن محمّد بن زياد ، عن علي بن حنظلة قال : قال لي أبو عبد الله ( عليه السلام ) : القامة والقامتان الذراع والذراعان ، في كتاب علي ( عليه السلام ) .
__________________
[
٤٧٥٥ ] ١٥ ـ وعنه ، عن علي بن أسباط ، عن علي بن أبي حمزة قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : القامة هي الذراع .
[
٤٧٥٦ ] ١٦ ـ وعنه ، عن محمّد بن زياد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قال له أبو بصير : كم القامة ؟ قال : فقال : ذراع ، إنّ قامة رحل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كانت ذراعاً .
[
٤٧٥٧ ] ١٧ ـ وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن علي بن النعمان وابن رباط ، عن سعيد الأعرج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن وقت الظهر ، أهو إذا زالت الشمس ؟ فقال : بعد الزوال بقدم أو نحو ذلك ، إلّا في السفر أو يوم الجمعة ، فإنّ وقتها إذا زالت .
[
٤٧٥٨ ] ١٨ ـ وعنه ، عن محمّد بن أبي حمزة وحسين بن هاشم وابن رباط وصفوان بن يحيى كلّهم ، عن يعقوب بن شعيب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن صلاة الظهر ؟ فقال : إذا كان الفيء ذراعاً ، ( قلت : ذراعاً من أيّ شيء ؟ قال : ذراعاً من فيئك ، قلت : فالعصر ؟ قال : الشطر من ذلك ، قلت : هذا شبر ؟ قال : أو ليس شبر كثيراً ) .
[
٤٧٥٩ ] ١٩ ـ وعنه عن حسين بن هاشم ، عن ابن مسكان ، عن زرارة ،
__________________
عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : وقت الظهر على ذراع .
[
٤٧٦٠ ] ٢٠ ـ وعنه ، عن ابن مسكان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : أتدري لِمَ جعل الذراع والذراعان ؟ قلت : لِمَ ؟ قال : لمكان الفريضة ، لك أن تتنفّل من زوال الشمس إلى أن تبلغ ذراعاً ، فإذا بلغت ذراعاً بدأت بالفريضة وتركت النافلة .
ورواه الكليني عن
الحسين بن محمّد ، عن عبد الله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن فضالة بن أيّوب ، عن الحسين بن عثمان ، عن ابن مسكان ، مثله
.
[
٤٧٦١ ] ٢١ ـ وعنه ، عن الميثمي ، عن أبان ، عن إسماعيل الجعفي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : أتدري لم جعل الذراع والذراعان ؟ قال : قلت : لِمَ ؟ قال : لمكان الفريضة ، لئلّا يؤخذ من وقت هذه ويدخل في وقت هذه .
[
٤٧٦٢ ] ٢٢ ـ وعنه ، عن عبد الله بن جبلة ، عن ذريح المحاربي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سأل أبا عبد الله أُناس وأنا حاضر ـ إلى أن قال ـ فقال بعض القوم : إنّا نصلّي الأُولى إذا كانت على قدمين ، والعصر على أربعة أقدام ؟ فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : النصف من ذلك أحبّ إليّ .
[
٤٧٦٣ ] ٢٣ ـ وعنه ، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الصلاة في الحضر ثماني ركعات إذا زالت الشمس ما بينك
__________________
وبين
أن يذهب ثلثا القامة ، فإذا ذهب ثلثا القامة بدأت بالفريضة .
وعنه ، عن ابن جبلة ،
عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، مثله .
[
٤٧٦٤ ] ٢٤ ـ وعنه ، عن حسين بن هاشم ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يصلّي الظهر على ذراع ، والعصر على نحو ذلك .
[
٤٧٦٥ ] ٢٥ ـ وعنه ، عن الميثمي ، عن معاوية بن وهب ، عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن أفضل وقت الظهر ؟ قال : ذراع بعد الزوال ، قال : قلت : في الشتاء والصيف سواء ؟ قال : نعم .
[
٤٧٦٦ ] ٢٦ ـ وعنه ، عن محمّد بن زياد ، عن خليل العبدي ، عن زياد بن عيسى ، عن علي بن حنظلة قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : في كتاب علي ( عليه السلام ) القامة ذراع ، والقامتان الذراعان .
[
٤٧٦٧ ] ٢٧ ـ وعنه ، عن ابن رباط ، عن ابن مسكان ، عن زرارة قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : كان حائط مسجد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قامة ، فإذا مضى من فيئه ذراع صلّى الظهر ، وإذا مضى من فيئه ذراعان صلّى العصر .
ثمّ قال : أتدري لم
جعل الذراع والذراعان ؟ قلت : لا ، قال : من أجل الفريضة ، إذا دخل وقت الذراع والذراعين بدأت بالفريضة وتركت النافلة .
[
٤٧٦٨ ] ٢٨ ـ وعنه ، عن الحسن بن عديس ، عن إسحاق بن عمّار ، عن
__________________
إسماعيل
الجعفي : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) إذا كان الفيء في الجدار ذراعاً صلّى الظهر ، وإذا كان ذراعين صلّى العصر ، قلت : الجدران تختلف ، منها قصير ومنها طويل ؟ قال : إنّ جدار مسجد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كان يومئذٍ قامة ، وإنّما جعل الذراع والذراعان لئلّا يكون تطوّع في وقت فريضة .
[
٤٧٦٩ ] ٢٩ ـ وعنه ، عن عبيس ، عن حمّاد ، عن محمّد بن حكيم قال : سمعت العبد الصالح ( عليه السلام ) وهو يقول : إنّ أوّل وقت الظهر زوال الشمس ، وآخر وقتها قامة من الزوال ، وأوّل وقت العصر قامة ، وآخر وقتها قامتان ، قلت : في الشتاء والصيف سواء ؟ قال : نعم .
[
٤٧٧٠ ] ٣٠ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عبد الله بن محمّد قال : كتبت إليه : جعلت فداك ، روى أصحابنا عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) أنّهما قالا : إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين ، إلّا أنّ بين يديها سبحة ، إن شئت طوّلت وإن شئت قصّرت .
وروى بعض مواليك
عنهما أنّ وقت الظهر على قدمين من الزوال ، ووقت العصر على أربعة أقدام من الزوال ، فإن صلّيت قبل ذلك لم يجزك .
وبعضهم يقول : يجزي ، ولكنّ الفضل في انتظار القدمين
والأربعة أقدام .
وقد أحببت جعلت فداك
أن أعرف موضع الفضل في الوقت ؟
فكتب : القدمان
والأربعة أقدام صواب جميعاً .
[
٤٧٧١ ] ٣١ ـ : وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن موسى بن جعفر ، عن
__________________
محمّد
بن عبد الجبّار ، عن ميمون بن يوسف النخّاس ، عن محمّد بن الفرج قال : كتبت أسأل عن أوقات الصلاة ؟ فأجاب : إذا زالت الشمس فصلّ سبحتك ، وأُحبّ أن يكون فراغك من الفريضة والشمس على قدمين ، ثمّ صلّ سبحتك ، وأُحبّ أن يكون فراغك من العصر والشمس على أربعة أقدام ، فإن عجّل بك أمر فابدأ بالفريضتين واقض بعدهما النوافل ، فإذا طلع الفجر فصلّ الفريضة ثمّ اقض بعد ما شئت .
[
٤٧٧٢ ] ٣٢ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن إبراهيم الكرخي قال : سألت أبا الحسن موسى ( عليه السلام ) : متى يدخل وقت الظهر ؟ قال : إذا زالت الشمس ، فقلت : متى يخرج وقتها ؟ فقال : من بعدما يمضي من زوالها أربعة أقدام ، إنّ وقت الظهر ضيّق ليس كغيره ، قلت : فمتى يدخل وقت العصر ؟ فقال : إنّ آخر وقت الظهر هو أول وقت العصر ، فقلت : فمتى يخرج وقت العصر ؟ فقال : وقت العصر إلى أن تغرب الشمس وذلك من علة وهو تضييع ، فقلت له : لو أن رجلاً صلّى الظهر بعدما يمضي من زوال الشمس أربعة أقدام ، أكان عندك غير مؤدٍّ لها ؟ فقال : إن كان تعمّد ذلك ليخالف السنّة والوقت لم تقبل منه ، كما لو أنّ رجلاً أخّر العصر إلى قرب أن تغرب الشمس متعمّداً من غير علّة لم يقبل منه ، إنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قد وقّت للصلوات المفروضات أوقاتاً ، وحدّ لها حدوداً في سنّته للناس ، فمن رغب عن سنّة من سننه الموجبات كان مثل من رغب عن فرائض الله .
[
٤٧٧٣ ] ٣٣ ـ محمّد بن عمر بن عبد العزيز الكشّي في كتاب ( الرجال ) : عن
__________________
حمدويه
، عن محمّد بن عيسى ، عن القاسم بن عروة ، عن ابن بكير قال : دخل زرارة على أبي عبد الله ( عليه السلام ) فقال : إنّكم قلتم لنا : في الظهر والعصر على ذراع وذراعين ، ثمّ قلتم : أبردوا بها في الصيف ، فكيف الإِبراد بها ؟ وفتح ألواحه ليكتب ما يقول فلم يجبه أبو عبد الله ( عليه السلام ) بشيء ، فأطبق ألواحه وقال : إنّما علينا أن نسألكم وأنتم أعلم بما عليكم وخرج ، ودخل أبو بصير على أبي عبد الله ( عليه السلام ) فقال : إنّ زرارة سألني عن شيء فلم أُجبه وقد ضقت من ذلك ، فأذهب أنت رسولي إليه فقل : صلّ الظهر في الصيف إذا كان ظلّك مثلك ، والعصر إذا كان مثليك ، وكان زرارة هكذا يصلّي في الصيف ، ولم أسمع أحداً من أصحابنا يفعل ذلك غيره وغير ابن بكير .
[
٤٧٧٤ ] ٣٤ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صالح بن سعيد ، عن يونس ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عمّا جاء في الحديث أن صلّ الظهر إذا كانت الشمس قامة وقامتين ، وذراعاً وذراعين ، وقدماً وقدمين ، من هذا ومن هذا ، فمتى هذا ؟ وكيف هذا ؟
__________________
وقد يكون الظل في بعض الأوقات نصف قدم ؟ قال
: إنّما قال : ظلّ القامة ولم يقل : قامة الظل ، وذلك أنّ ظلّ القامة يختلف ، مرّة يكثر ، ومرّة يقل ، والقامة قامة أبداً لا تختلف ، ثمّ قال : ذراع وذراعان ، وقدم وقدمان فصار ذراع وذراعان تفسيراً للقامة والقامتين في الزمان الذي يكون فيه ظلّ القامة ذراعاً وظلّ القامتين ذراعين ، فيكون ظلّ القامة والقامتين والذراع والذراعين متّفقين في كلّ زمان ، معروفين ، مفسّراً أحدهما بالآخر مسدّداً به ، فإذا كان الزّمان يكون فيه ظلّ القامة ذراعاً كان الوقت ذراعاً من ظلّ القامة ، وكانت القامة ذراعاً من الظلّ ، وإذا كان ظلّ القامة أقلّ أو أكثر كان الوقت محصوراً بالذراع والذراعين ، فهذا تفسير القامة والقامتين ، والذراع والذراعين .
ورواه الشيخ بإسناده
عن محمّد بن يعقوب ، مثله .
[
٤٧٧٥ ] ٣٥ ـ محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب حريز ، عن زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إنّما جعلت ( القدمان والأربع ) والذراع والذراعان وقتاً لمكان النافلة .
__________________
أقول : وتقدّم ما يدلّ
على ذلك
.
ويأتي ما يدلّ عليه ، وفي هذه الأحاديث اختلاف محمول على
تفاوت الفضيلة ، أو اختلاف المصلين في تطويل النافلة كما أشار إليه الشيخ وغيره .
٩ ـ باب تأكّد كراهة تأخير العصر حتى
يصير الظلّ ستّة أقدام أو تصفرّ الشمس ، وعدم تحريم ذلك .
[
٤٧٧٦ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن حسين بن هاشم ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إنّ الموتور أهله وماله من ضيّع صلاة العصر ، قلت : وما الموتور ؟ قال : لا يكون له أهل ولا مال في الجنّة ، قلت : وما تضييعها ؟ قال : يدعها حتى تصفرّ وتغيب .
[
٤٧٧٧ ] ٢ ـ وعنه عن ابن مسكان ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : العصر على ذراعين ، فمن تركها حتى تصير على ستّة أقدام فذلك المضيّع .
[
٤٧٧٨ ] ٣ ـ وعنه عن جعفر ، عن مثنّى ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : صلّ العصر على أربعة أقدام .
__________________
[
٤٧٧٩ ] ٤ ـ و عنه عن جعفر ، عن مثنّى قال : قال لي أبو بصير : قال لي أبو عبد الله ( عليه السلام ) : صلّ العصر يوم الجمعة على ستّة أقدام .
[
٤٧٨٠ ] ٥ ـ وعنه عن صالح بن خالد ، عن صفوان الجمّال ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قلت : العصر متى أُصلّيها إذا كنت في غير سفر ؟ قال : على قدر ثلثي قدم بعد الظهر .
[
٤٧٨١ ] ٦ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العبيدي ، عن سليمان بن جعفر قال : قال الفقيه ( عليه السلام ) : آخر وقت العصر ستّة أقدام ونصف .
[
٤٧٨٢ ] ٧ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : ما خدعوك فيه من شيء فلا يخدعونك في العصر ، صلّها والشمس بيضاء نقيّة ، فإنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : الموتور أهله وماله من ضيّع صلاه العصر ، قيل : وما الموتور أهله وماله ؟ قال : لا يكون له أهل ولا مال في الجنّة ، قال : وما تضييعها ؟ قال : يدعها والله حتى تصفرّ أو تغيب الشمس .
ورواه البرقي في (
المحاسن ) : عن محمّد بن علي ، عن علي بن النعمان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، مثله .
وفي ( معاني الأخبار
) : عن محمّد بن علي ماجيلويه ، عن عمّه محمّد بن أبي القاسم ، عن محمّد بن علي الكوفي ، عن علي بن النعمان ، مثله .
وفي ( عقاب الأعمال )
: عن محمّد بن الحسن ، عن محمّد بن أبي القاسم ، مثله .
__________________
[
٤٧٨٣ ] ٨ ـ وعنه ، عن محمّد بن أبي القاسم ، عن محمّد بن علي الكوفي ، عن حنان بن سدير ، عن أبي سلام العبدي قال : دخلت على أبي عبد الله ( عليه السلام ) فقلت له : ما تقول في رجل يؤخّر العصر متعمّداً ؟ قال : يأتي يوم القيامة موتوراً أهله وماله ، قال : قلت : جعلت فداك ، وإن كان من أهل الجنّة ؟ قال : وإن كان من أهل الجنّة ، قال : قلت : فما منزله في الجنّة ؟ قال : موتور أهله وماله يتضيّف أهلها ليس له فيها منزل .
[
٤٧٨٤ ] ٩ ـ وعن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبي عبد الله البرقي ، عن ابن فضّال ، عن عبد الله بن بكير ، عن محمّد بن هارون قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : من ترك صلاة العصر غير ناسٍ لها حتّى تفوته وتره الله أهله وماله يوم القيامة .
ورواه البرقي في (
المحاسن ) عن أبيه بالسند المذكور ، والذي قبله عن محمّد بن علي ، مثله .
[
٤٧٨٥ ] ١٠ ـ وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبيد الله بن علي الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : الموتور أهله وماله من ضيّع صلاة العصر ، قلت : وما الموتور أهله وماله ؟ قال : لا يكون له في الجنّة أهل ولا مال ، يضيّعها فيدعها متعمّداً حتى تصفرّ الشمس وتغيب .
[
٤٧٨٦ ] ١١ ـ الحسن بن محمّد الطوسي في ( المجالس ) عن أبيه ، عن ابن
__________________
الصلت
، عن ابن عقدة ، عن عبّاد ، عن عمّه ، عن أبيه ، عن جابر ، عن إبراهيم بن عبد الأعلى ، عن سويد بن غفلة ، عن علي وعمر وأبي بكر وابن عباس قالوا كلهم : صلّ العصر والفجاج مسفرة ، فإنّها كانت صلاة رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) .
[
٤٧٨٧ ] ١٢ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضاله بن أيّوب ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : أحبّ الوقت إلى الله عزّ وجلّ أوّله حين يدخل وقت الصلاة ، فصلّ الفريضة ، فإن لم تفعل فإنّك في وقت منهما حتى تغيب الشمس .
[
٤٧٨٨ ] ١٣ ـ وبإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن عبد الله بن محمّد الحجّال ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن معمر بن يحيى قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : وقت العصر إلى غروب الشمس .
[
٤٧٨٩ ] ١٤ ـ محمّد بن عمر بن عبد العزيز الكشّي في كتاب ( الرجال ) : عن محمّد بن إبراهيم الورّاق ، عن علي بن محمّد بن يزيد القمّي ، عن بنان بن محمّد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن محمّد بن أبي عمر قال : دخلت على أبي عبد الله ( عليه السلام ) فقال : كيف تركت زرارة ؟ قال : تركته لا يصلّي العصر حتى تغيب الشمس ، قال : فأنت رسولي إليه فقل له : فليصلّ في مواقيت أصحابه ، الحديث .
أقول : وتقّدم ما
يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه .
__________________
١٠ ـ باب أوقات الصلوات الخمس وجملة من
أحكامها .
[
٤٧٩٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن يزيد بن خليفة قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنّ عمر بن حنظلة أتانا عنك بوقت ؟ فقال : إذاً لا يكذب علينا ، قلت : ذكر أنّك قلت : إنّ أوّل صلاة افترضها الله على نبيّه ( صلى الله عليه وآله ) الظهر ، وهو قول الله عزّ وجلّ : ﴿
أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ ﴾ فإذا زالت الشمس لم يمنعك إلّا سبحتك ، ثمّ لا تزال في وقت إلى أن يصير الظلّ قامة وهو آخر الوقت فإذا صار الظّلّ قامة دخل وقت العصر فلم تزل في وقت العصر حتى يصير الظلّ قامتين وذلك المساء فقال : صدق .
[
٤٧٩١ ] ٢ ـ وبهذا الإِسناد قال : قلت : قال : وقت المغرب إذا غاب القرص إلّا أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كان إذا جدّ به السير أخّر المغرب ويجمع بينها وبين العشاء ، فقال صدق ، وقال : وقت العشاء حين يغيب الشفق إلى ثلث اللّيل ، ووقت الفجر حين يبدو حتى يضيء .
محمّد بن الحسن
بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله ، وكذا الذي قبله .
[
٤٧٩٢ ] ٣ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن موسى بن
__________________
بكر
، عن زرارة قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لا يصلّي من النهار شيئاً حتى تزول الشمس فإذا زالت قدر نصف إصبع صلّى ثماني ركعات ، فإذا فاء الفيء ذراعاً صلّى الظهر ثم صلّى بعد الظهر ركعتين ، ويصلّي قبل وقت العصر ركعتين ، فإذا فاء الفيء ذراعين صلّى العصر وصلّى المغرب حين تغيب الشمس ، فإذا غاب الشفق دخل وقت العشاء ، وآخر وقت المغرب إياب الشفق ، فإذا آب الشفق دخل وقت العشاء ، وآخر وقت العشاء ثلث الليل ، وكان لا يصلّي بعد العشاء حتى ينتصف اللّيل ، ثمّ يصلّي ثلاث عشرة ركعة منها : الوتر ، ومنها ركعتا الفجر قبل الغداة ، فإذا طلع الفجر وأضاء صلّى الغداة .
[
٤٧٩٣ ] ٤ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن الضحّاك بن زيد عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قوله تعالى : ﴿
أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ ﴾ قال : إنّ الله افترض أربع صلوات ، أوّل وقتها زوال الشمس إلى انتصاف اللّيل ، منها : صلاتان أوّل وقتهما من عند زوال الشمس إلى غروب الشمس إلّا أنّ هذه قبل هذه ، ومنها صلاتان أوّل وقتهما من غروب الشمس إلى انتصاف الليل إلّا أنّ هذه قبل هذه .
[
٤٧٩٤ ] ٥ ـ وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن معاوية بن وهب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : أتى جبرئيل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بمواقيت الصلاة فأتاه حين زالت الشمس فأمره فصلّى الظهر ، ثمّ أتاه حين زاد الظلّ قامة فأمره فصلّى العصر ،
__________________
ثم
أتاه حين غربت الشمس فأمره فصلّى المغرب ، ثمّ أتاه حين سقط الشفق فأمره فصلّى العشاء ، ثمّ أتاه حين طلع الفجر فأمره فصلّى الصبح ، ثمّ أتاه من الغد حين زاد في الظل قامة فأمره فصلّى الظهر ، ثمّ أتاه حين زاد من الظل قامتان فأمره فصلّى العصر ، ثم أتاه حين غربت الشمس فأمره فصلّى المغرب ، ثمّ أتاه حين ذهب ثلث اللّيل فأمره فصلّى العشاء ، ثمّ أتاه حين نوّر الصبح فأمره فصلّى الصبح ، ثمّ قال : ما بينهما وقت .
[
٤٧٩٥ ] ٦ ـ وعنه ، عن أحمد بن أبي بشر ، عن معاوية بن ميسرة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : أتى جبرئيل ، وذكر مثله ، إلّا أنّه قال بدل
القامة والقامتين : ذراع وذراعين .
[
٤٧٩٦ ] ٧ ـ وعنه ، عن ابن رباط ، عن مفضّل بن عمر قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) قال : نزل جبرئيل ، وذكر مثله ، إلّا أنّه ذكر بدل القامة والقامتين : قدمين وأربعة أقدام .
[
٤٧٩٧ ] ٨ ـ وعنه ، عن عبد الله بن جبلة ، عن ذريح ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : أتى جبرئيل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فأعلمه مواقيت الصلاة فقال : صلّ الفجر حين ينشقّ الفجر ، وصلّ الأُولى إذا زالت الشمس ، وصلِّ العصر بعيدها ، وصلّ المغرب إذا سقط القرص ، وصلّ العتمة إذا غاب الشفق ، ثمّ أتاه من الغد فقال : أسفر بالفجر فأسفر ، ثم أخّر الظهر ، حين كان الوقت الذي صلّى فيه العصر وصلّى العصر بعيدها ، وصلّى المغرب قبل سقوط الشفق ، وصلّى العتمة حين ذهب ثلث الليل ، ثمّ قال : ما بين هذين الوقتين وقت ، الحديث .
__________________
[
٤٧٩٨ ] ٩ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال ، عن علي بن يعقوب الهاشمي ، عن مروان بن مسلم ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تفوت الصلاة من أراد الصلاة ، لا تفوت صلاة النهار حتى تغيب الشمس ، ولا صلاة الليل حتى يطلع الفجر ، ولا صلاة الفجر حتى تطلع الشمس .
ورواه الصدوق مرسلاً
، نحوه
.
أقول : حمل الشيخ صلاة
اللّيل على النوافل .
محمّد بن إدريس في
آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب ، مثله .
[
٤٧٩٩ ] ١٠ ـ ومن كتاب أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي ، عن المفضّل ، عن محمّد الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قوله تعالى : ﴿ أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ
الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ) قال : دلوك الشمس زوالها ، وغسق الليل انتصافه ، وقرآن الفجر ركعتا الفجر .
[
٤٨٠٠ ] ١١ ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( العلل ) وفي ( عيون الأخبار ) بالاسانيد الآتية عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : إنّما جعلت الصلوات في هذه الأوقات ولم تقدّم ولم تؤخّر لأنّ الأوقات المشهورة المعلومة الّتي تعمّ أهل الأرض فيعرفها الجاهل والعالم أربعة : غروب الشمس
__________________
مشهور
معروف تجب عنده المغرب وسقوط الشفق مشهور تجب عنده العشاء ، وطلوع الفجر معلوم مشهور تجب عنده الغداة ، وزوال الشمس مشهور معلوم يجب عنده الظهر ، ولم يكن للعصر وقت معلوم مشهور مثل هذه الأوقات الأربعة فجعل وقتها عند الفراغ من الصلاة التي قبلها ، وعلّة أُخرى : أنّ الله عزّ وجلّ أحبّ أن يبدأ الناس في كلّ عمل أوّلاً بطاعته وعبادته ، فأمرهم أوّل النهار أن يبدؤا بعبادته ، ثمّ ينتشروا فيما أحبّوا من مرمّة دنياهم فأوجب صلاة الغداة عليهم ، فإذا كان نصف النهار وتركوا ما كانوا فيه من الشغل وهو وقت يضع الناس فيه ثيابهم ويستريحون ويشتغلون بطعامهم وقيلولتهم فأمرهم أن يبدؤا أوّلاً بذكره وعبادته فأوجب عليهم الظهر ، ثمّ يتفرّغوا لما
أحبّوا من ذلك ، فإذا قضوا وطرهم وأرادوا الانتشار في العمل آخر النهار بدأوا أيضاً بعبادته ، ثمّ صاروا إلى ما أحبّوا من ذلك فأوجب عليهم العصر ، ثمّ ينتشرون فيما شاؤا من مرمّة دنياهم ، فإذا جاء الليل ووضعوا زينتهم وعادوا إلى أوطانهم ابتدؤا أوّلاً بعبادة ربّهم ، ثمّ يتفرّغون لما أحبّوا من ذلك ، فأوجب عليهم المغرب ، فإذا جاء وقت النوم وفرغوا ممّا كانوا به مشتغلين أحبّ أن يبدؤا أوّلاً بعبادته وطاعته ثمّ يصيرون إلى ما شاؤا أن يصيروا إليه من ذلك فيكون قد بدأوا في كلّ عمل بطاعته وعبادته ، فأوجب عليهم العتمة ، فإذا فعلوا ذلك لم ينسوه ولم يغفلوا عنه ولم تقس قلوبهم ، ولم تقلّ رغبتهم ، ولمّا لم يكن للعصر وقت مشهور مثل تلك الأوقات أوجبها بين الظهر والمغرب ، ولم يوجبها بين العتمة والغداة وبين الغداة والظهر ، لأنّه ليس وقت على الناس أخفّ ولا أيسر ولا أحرى أن يعمّ فيه الضعيف والقوي بهذه الصلاة من هذا الوقت ، وذلك أنّ
__________________
الناس
عامّتهم يشتغلون في أوّل النهار بالتجارات والمعاملات والذهاب في الحوائج وإقامة الأسواق ، فأراد الله أن لا يشغلهم عن طلب معاشهم ومصلحة دنياهم ، وليس يقدر الخلق كلّهم على قيام الليل ولا يشعرون به ولا ينتبهون لوقته لو كان واجباً ولا يمكنهم ذلك ، فخفّف الله عنهم ولم يكلّفهم ولم يجعلها في أشدّ الأوقات عليهم ، ولكن جعلها في أخفّ الأوقات عليهم كما قال الله عزّ وجلّ : ﴿
يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ﴾ .
[
٤٨٠١ ] ١٢ ـ الحسن بن محمّد الطوسي في ( المجالس ) بإسنادٍ تقدّم في كيفيّة الوضوء قال : لمّا ولّى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) محمّد بن أبي بكر مصر وأعمالها كتب له كتاباً وأمره أن يقرأه على أهل مصر ويعمل بما وصّاه فيه ـ وذكر الكتاب بطوله إلى أن قال ـ وانظر إلى صلاتك ، كيف هي ؟ فإنّك إمام لقومك ، أن تتمّها ولا تخفّفها فليس من إمام يصلّي بقوم يكون في صلاتهم نقصان إلّا كان عليه ، لا ينقص من صلاتهم شيء ، وتمّمها وتَحفّظ فيها يكن لك مثل أُجورهم ، ولا ينقص ذلك من أُجورهم شيئاً ، ثمّ ارتقب وقت الصلاة فصلّها لوقتها ، ولا تعجّل بها قبله لفراغ ، ولا تؤخّرها عنه لشغل ، فإنّ رجلاً سأل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن أوقات الصلاة ؟ فقال : أتاني جبرئيل ( عليه السلام ) فأراني وقت الصلاة حين زالت الشمس فكانت على حاجبه الأيمن ، ثمّ أراني وقت العصر فكان ظلّ كلّ شيء مثله ، ثمّ صلّى المغرب حين غربت الشمس ، ثمّ صلّى العشاء الآخرة حين غاب الشفق ، ثمّ صلّى الصبح فأغلس بها والنجوم مشتبكة ، فصلّ لهذه الأوقات ، والزم السنّة المعروفة والطريق الواضح ، ثمّ أنظر ركوعك وسجودك ، فإنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كان أتمّ الناس صلاةً ، وأخفّهم عملاً فيها ، واعلم أنّ كلّ شيء من عملك تبع لصلاتك ، فمن ضيّع الصلاة فإنّه لغيرها أضيع .
__________________
[
٤٨٠٢ ] ١٣ ـ محمّد بن الحسين الرضي الموسوي في ( نهج البلاغة ) عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنّه قال في كتاب كتبه إلى أُمراء البلاد : أمّا بعد ،
فصلّوا بالناس الظهر حتّى تفيء الشمس ، مثل مربض العنز ، وصلّوا بهم العصر والشمس بيضاء حيّة في عضو من النهار حين يسار فيها فرسخان ، وصلّوا بهم المغرب حين يفطر الصائم ويدفع الحاج ، وصلّوا بهم العشاء الآخرة حين يتوارى الشفق إلى ثلث اللّيل ، وصلّوا بهم الغداة والرجل يعرف وجه صاحبه ، وصلّوا بهم صلاة أضعفهم ، ولا تكونوا فتّانين .
أقول : وتقدّم ما
يدلّ على ذلك هنا وعلى بعض المقصود في أحاديث الحيض
، ويأتي ما يدلّ عليه .
١١ ـ باب ما يعرف به زوال الشمس من
زيادة الظلّ بعد نقصانه وميل الشمس إلى الحاجب الأيمن .
[
٤٨٠٣ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، رفعه ، عن سماعة قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : جعلت فداك ، متى وقت الصلاة ؟ فأقبل يلتفت يميناً وشمالاً كأنّه يطلب شيئاً ، فلمّا رأيت ذلك تناولت عوداً ، فقلت : هذا تطلب ؟ قال : نعم ، فأخذ العود فنصب بحيال الشمس ، ثمّ قال : إنّ الشمس إذا طلعت كان الفيء طويلاً ، ثمّ لا يزال ينقص حتّى تزول ، فإذا زالت زادت ، فإذا استبنت الزيادة فصلّ الظهر ، ثمّ تمهّل قدر ذراع وصلّ العصر .
__________________
[
٤٨٠٤ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن سليمان بن داود ، عن علي بن أبي حمزة قال : ذكر عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) زوال الشمس ، قال : فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : تأخذون عوداً طوله ثلاثة أشبار ، وإن زاد فهو أبين ، فيقام ، فما دام ترى الظّل يتقصر
فلم تزل ، فإذا زاد الظّل بعد النقصان فقد زالت .
[
٤٨٠٥ ] ٣ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : تزول الشمس في النصف من حزيران على نصف قدم ، وفي النصف من تموز على قدم ونصف ، وفي النصف من آب على قدمين ونصف ، وفي النصف من أيلول على ثلاثة أقدام ونصف ، وفي النصف من تشرين الأوّل على خمسة أقدام ونصف ، وفي النصف من تشرين الآخر على سبعة ونصف ، وفي النصف من كانون الأوّل على تسعة ونصف ، وفي النصف من كانون الآخر على سبعة ونصف ، وفي النصف من شباط على خمسة ونصف ، وفي النصف من آذار على ثلاثة ونصف ، وفي النصف من نيسان على قدمين ونصف ، وفي النصف من أيار على قدم ونصف ، وفي النصف من حزيران على نصف قدم .
ورواه في ( الخصال )
عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن الحسن بن موسى الخشّاب ، عن الحسن بن إسحاق التميمي ، عن الحسن بن أخي الضبي ، عن عبد الله بن سنان .
ورواه الشيخ بإسناده
عن عبد الله بن سنان .
__________________
أقول : ذكر صاحب
المنتقى
أنّ النظر والاعتبار يدلّان على أنّ هذا مخصوص بالمدينة ، وكذا ذكره العلامة في التذكره .
[
٤٨٠٦ ] ٤ ـ قال الصدوق : وقال الصادق ( عليه السلام ) : تبيان زوال الشمس أن تأخذ عوداً طوله ذراع وأربع أصابع فتجعل أربع أصابع في الأرض فإذا نقص الظلّ حتى يبلغ غايته ثمّ زاد فقد زالت الشمس ، وتفتح أبواب السماء وتهبّ الرياح ، وتقضى الحوائج العظام .
[
٤٨٠٧ ] ٥ ـ وقد تقدّم ـ في حديث ـ أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : أتاني جبرئيل فأراني وقت الظهر حين زالت الشمس فكانت على حاجبه الأيمن .
أقول : لا يخفى أنّه
مخصوص بمكان قبلته نقطة الجنوب أو قريبة منها أو بمن استقبل الجنوب .
__________________
١٢ ـ باب استحباب التسبيح والدعاء
والعمل الصالح عند الزوال .
[
٤٨٠٨ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن مسلم أنّه سأل أبا جعفر ( عليه السلام ) عن ركود الشمس ؟ فقال : يا محمّد ، ما أصغر جثّتك وأعضل
مسألتك ، وإنّك لأهل للجواب ، إنّ الشمس إذا طلعت جذبها سبعون ألف ملك بعد أن أخذ بكلّ شعاع منها خمسة آلاف من الملائكة من بين جاذب ودافع ، حتى إذا بلغت الجوّ وحاذت الكوّ قلبها ملك النور ظهراً لبطن ، فصار ما يلي الأرض إلى السماء ، وبلغ شعاعها تخوم العرش ، فعند ذلك نادت الملائكة سبحان الله ، ولا إله إلّا الله والحمد لله الّذي لم يتّخذ صاحبةً ولا ولداً ، ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له وليّ من الذل وكبّره تكبيراً ، فقال له : جعلت فداك ، أُحافظ على هذا الكلام عند زوال الشمس ؟ فقال : نعم ، حافظ عليه كما تحافظ على عينك ، الحديث .
[
٤٨٠٩ ] ٢ ـ قال : وقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إذا زالت الشمس فتحت أبواب السماء وأبواب الجنان واستجيب الدعاء ، فطوبى لمن رفع له عند ذلك عمل صالح .
وفي ( المجالس ) عن
أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن
__________________
الحسين
بن سعيد ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله (صلى الله عليه وآله ) ، وذكر مثله
.
أقول : وتقدّم ما يدلّ
على ذلك
، ويأتي ما يدلّ عليه في أحاديث الدعاء وغيره ، إن شاء الله .
١٣ ـ باب بطلان الصلاة قبل تيقّن دخول
الوقت ، وإن ظنّ دخوله ، ووجوب الإِعادة في الوقت والقضاء مع خروجه إلّا ما استثني .
[
٤٨١٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : إنّه ليس لأحد أن يصلّي صلاة إلّا لوقتها ، وكذلك الزكاة ـ إلى أن قال ـ وكلّ فريضة إنّما تؤدّى إذا حلّت .
[
٤٨١١ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : أيزكّي الرجل ماله إذا مضى ثلث السنة ؟ قال : لا ، أتصلّي الأُولى قبل الزوال ؟ !
__________________
ورواه الشيخ بإسناده
عن حمّاد
، والّذي قبله بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله .
[
٤٨١٢ ] ٣ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : قلت : فمن صلّى لغير القبلة ، أو في يوم غيم لغير
الوقت ؟ قال : يعيد .
[
٤٨١٣ ] ٤ ـ وعن زرارة قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : وقت المغرب إذا غاب القرص ، فإن رأيته بعد ذلك وقد صلّيت أعدت الصلاة ، الحديث .
محمّد بن الحسن
بإسناده عن زرارة ، مثله .
[
٤٨١٤ ] ٥ ـ وبإسناده عن علي بن مهزيار ، عن فضالة ، عن أبان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، في رجل صلّى الغداة بليل ، غرّه من ذلك القمر ، ونام حتى طلعت الشمس فأخبر أنّه صلّى بليلٍ ، قال : يعيد صلاته .
ورواه الكليني عن
الحسين بن محمّد ، عن عبد الله بن عامر ، عن علي بن مهزيار
.
ورواه الشيخ بإسناده
عن محمّد بن يعقوب ، مثله .
[
٤٨١٥ ] ٦ ـ وبإسناده عن علي بن الحسن الطاطري ، عن عبد الله بن وضّاح ،
__________________
عن
سماعة بن مهران قال : قال لي أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إيّاك أن تصلّي قبل أن تزول ، فإنّك تصلّي في وقت العصر خير لك من أن تصلّي قبل أن تزول .
[
٤٨١٦ ] ٧ ـ وبإسناده عن الحسن بن محمّد ، عن الميثمي ، عن معاوية بن وهب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من صلّى في غير وقت فلا صلاة له .
[
٤٨١٧ ] ٨ ـ وعنه ، عن محمّد بن الحسن العطار ، عن أبيه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لئن أُصلّي الظهر في وقت العصر أحبّ إليّ من أن أُصلّي قبل أن تزول الشمس ، فإنّي إذا صلّيت قبل أن تزول الشمس لم تحسب لي ، وإذا صلّيت في وقت العصر حسبت لي .
وعنه ، عن محمّد بن
الحسن العطّار ، عن عبد الله بن سليمان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، مثله .
[
٤٨١٨ ] ٩ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبيد الله الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا صلّيت في السفر شيئاً من الصلوات في غير وقتها فلا يضرّك .
ورواه الصدوق بإسناده
عن الحلبي
.
__________________
أقول : حمله الشيخ
على خروج الوقت فتكون قضاءاً ، ويحتمل الحمل على وقت الفضيلة لا الإِجزاء .
[
٤٨١٩ ] ١٠ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن سلمة بن الخطّاب ، عن يحيى بن إبراهيم بن أبي البلاد ، عن أبيه ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من صلّى في غير وقت فلا صلاة له .
ورواه الشيخ بإسناده
عن محمّد بن يعقوب ، مثله .
[
٤٨٢٠ ] ١١ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : لئن أُصلّي بعد ما مضى الوقت أحبّ إليّ من أن أُصلّي وأنا في شكّ من الوقت ، وقبل الوقت .
أقول : وتقدّم ما
يدّل على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه وعلى استثناء صورة ، وهي : ما إذا دخل الوقت قبل الفراغ منها بعدما دخل فيها ظانّاً دخوله
.
__________________
١٤ ـ باب التعويل في دخول الوقت على
صياح الديك لعذر ، وكراهة سبّه
[
٤٨٢١ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسين بن المختار قال : قلت للصادق ( عليه السلام ) : إني مؤذّن ، فإذا كان يوم غيم لم أعرف الوقت ؟ فقال : إذا صاح الديك ثلاثة أصوات ولاءً فقد زالت الشمس و دخل وقت الصلاة .
[
٤٨٢٢ ] ٢ ـ ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن إبراهيم عن
النوفلي ، عن الحسين بن المختار ، عن رجل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) .
ورواه الكليني عن علي
بن محمّد ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن إبراهيم النوفلي ، مثله .
__________________
[
٤٨٢٣ ] ٣ ـ وبإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق جعفر بن محمّد ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ـ في حديث المناهي ـ قال : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن سبّ الديك ، وقال : إنّه يوقظ للصلاة .
[
٤٨٢٤ ] ٤ ـ قال الصدوق : وقال الصادق ( عليه السلام ) : تعلّموا من الديك خمس خصال : محافظته على أوقات الصلوات ، والغيرة ، والسخاء ، والشجاعة ، وكثرة الطروقة .
ورواه في ( عيون
الأخبار ) و ( الخصال ) كما يأتي .
[
٤٨٢٥ ] ٥ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي عبد الله الفرّاء ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قال له
رجل من أصحابنا : ربمّا اشتبه الوقت علينا في يوم الغيم ؟ فقال : تعرف هذه الطيور التي تكون عندكم بالعراق يقال لها : الديكة ؟ فقلت : نعم ، قال : إذا ارتفعت أصواتها وتجاوبت فقد زالت الشمس ، أو قال : فصلّه .
ورواه الصدوق بإسناده
عن أبي عبد الله الفرّاء ، إلّا أنّه قال : فعند ذلك فصلّ
.
ورواه الشيخ بإسناده
عن علي بن إبراهيم .
ورواه ابن إدريس في
آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد ، عن ابن أبي عمير .
__________________
١٥ ـ باب استحباب تخفيف نافلة الظهر عند
ضيق وقت الفضيلة .
[
٤٨٢٦ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن سليمان بن داود ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : ذكر أبو عبد الله ( عليه السلام ) أوّل الوقت وفضله ، فقلت : كيف أصنع بالثماني ركعات ؟ قال : خفّف ما استطعت .
أقول : وتقدّم ما يدلّ
على ذلك
، ويأتي ما يدلّ عليه .
١٦ ـ باب أنّ أوّل وقت المغرب غروب
الشمس المعلوم بذهاب الحمرة المشرقيّة .
[
٤٨٢٧ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن خالد والحسين بن سعيد ، عن القاسم بن عروة ، عن بريد بن معاوية ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا غابت الحمرة من هذا الجانب يعني من المشرق فقد غابت الشمس من شرق الأرض وغربها .
وعن علي بن إبراهيم ،
عن أبيه ، وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن القاسم بن عروة ، مثله .
__________________
[
٤٨٢٨ ] ٢ ـ وعن علي بن محمّد ، ومحمّد بن الحسن ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن أبي ولّاد قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إنّ الله خلق حجاباً من ظلمة ممّا يلي المشرق ، ووكّل به ملكاً ، فإذا غابت الشمس اغترف ذلك الملك غرفة بيديه ، ثمّ استقبل بها المغرب يتبع الشفق ويخرج من بين يديه قليلاً قليلاً ، ويمضي فيوافي المغرب عند سقوط الشفق فيسرح الظلمة ، ثمّ يعود إلى المشرق ، فإذا طلع الفجر نشر جناحيه فاستاق الظلمة من المشرق إلى المغرب حتى يوافي بها المغرب عند طلوع الشمس .
[
٤٨٢٩ ] ٣ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن أحمد بن أشيم ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سمعته يقول : وقت المغرب إذا ذهبت الحمرة من المشرق ، وتدري كيف ذلك ؟ قلت : لا ، قال : لأنّ المشرق مطلّ على المغرب هكذا ، ورفع يمينه فوق يساره ، فإذا غابت ها هنا ذهبت الحمرة من ها هنا .
ورواه الشيخ بإسناده
عن أحمد بن محمّد .
ورواه الصدوق في (
العلل ) عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن أحمد بن محمّد ، مثله .
[
٤٨٣٠ ] ٤ ـ وعن علي بن محمّد ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عمّن ذكره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : وقت سقوط القرص ووجوب الإِفطار ( من الصيام ) أن تقوم بحذاء القبلة وتتفقّد
__________________
الحمرة
التي ترتفع من المشرق ، فإذا جازت قمّة الرأس إلى ناحية المغرب فقد وجب الإِفطار وسقط القرص .
وعن عدّة من أصحابنا
، عن سهل بن زياد ، مثله .
ورواه الشيخ بإسناده
عن محمّد بن يعقوب ، وكذا ما قبله والحديث الأوّل .
[
٤٨٣١ ] ٥ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن ابن أبي عمير ، عن إسماعيل بن أبي سارة ، عن أبان بن تغلب قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أيّ ساعة كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يوتر ؟ فقال : على مثل مغيب الشمس إلى صلاة المغرب .
[
٤٨٣٢ ] ٦ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن بكر بن محمّد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّه سأله سائل عن وقت المغرب ؟ فقال : إنّ الله يقول في كتابه لإِبراهيم : ﴿
فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي ﴾ فهذا أوّل الوقت ، وآخر ذلك غيبوبة الشفق ، وأوّل وقت العشاء الآخرة ذهاب الحمرة ، وآخر وقتها إلى غسق اللّيل يعني نصف اللّيل .
محمّد بن الحسن
بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الصلت ، عن بكر بن محمّد ، مثله ، وأسقط لفظ يعني .
أقول : ذكر بعض
المحقّقين أنّه موافق لما تقدّم ، لأنّ ذهاب الحمرة
__________________
المشرقيّة
يستلزم رؤية كوكب غالباً ، ويجوز حمله على عدم ظهور المشرق والمغرب .
[
٤٨٣٣ ] ٧ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن القاسم بن عروة ، عن بريد بن معاوية العجلي قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : إذا غابت الحمرة من هذا الجانب يعني ناحية المشرق فقد غابت الشمس في شرق الأرض ومن غربها .
[
٤٨٣٤ ] ٨ ـ وعنه ، عن علي بن سيف ، عن محمّد بن علي قال : صحبت الرضا ( عليه السلام ) في السفر فرأيته يصلّي المغرب إذا أقبلت الفحمة من المشرق يعني السواد .
[
٤٨٣٥ ] ٩ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن محمّد بن حكيم ، عن شهاب بن عبد ربّه قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : يا شهاب ، إني أُحبّ إذا صلّيت المغرب أن أرى في السماء كوكباً .
ورواه الصدوق في (
العلل ) : عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن العبّاس بن معروف ، رفعه ، عن محمّد بن حكيم ، مثله .
[
٤٨٣٦ ] ١٠ ـ وعنه ، عن أحمد بن الحسن ، عن علي بن يعقوب ، عن مروان بن مسلم ، عن عمّار الساباطي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إنّما أمرت أبا الخطاب أن يصلّي المغرب حين زالت الحمرة ( من مطلع
__________________
الشمس
)
، فجعل هو الحمرة التي من قبل المغرب ، وكان يصلّي حين يغيب الشفق .
ورواه ابن إدريس في
آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب ، مثله .
[
٤٨٣٧ ] ١١ ـ وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن ابن فضّال ، عن القاسم بن عروة ، عن بُريد ، عن أحدهما ( عليه السلام ) قال : إذا غابت الحمرة من المشرق فقد غابت الشمس من شرق الأرض وغربها .
[
٤٨٣٨ ] ١٢ ـ وعنه ، عن عبد الله بن جبلة ، عن علي بن الحارث ، عن بكّار ، عن محمّد بن شريح ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن وقت المغرب ؟ فقال : إذا تغيّرت الحمرة في الأُفق ، وذهبت الصفرة ، وقبل [ أن ] تشتبك النجوم .
[
٤٨٣٩ ] ١٣ ـ وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن يعقوب بن شعيب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قال لي : مسّوا بالمغرب قليلاً فإنّ الشمس تغيب من عندكم قبل أن تغيب من عندنا .
[
٤٨٤٠ ] ١٤ ـ وعنه ، عن سليمان بن داود ، عن عبد الله بن وضّاح قال : كتبت إلى العبد الصالح ( عليه السلام ) يتوارى القرص ويقبل الليل ثمّ يزيد الليل ارتفاعاً ، وتستتر عنّا الشمس ، وترتفع فوق الليل حمرة ، ويؤذّن عندنا المؤذّنون ، أفأُصلّي حينئذٍ وأفطر إن كنت صائماً ؟ أو أنتظر حتى تذهب الحمرة
__________________
التي
فوق الليل ؟ فكتب إليّ : أرى لك أن تنتظر حتى تذهب الحمرة ، وتأخذ بالحائطة لدينك .
[
٤٨٤١ ] ١٥ ـ وعنه ، عن ابن رباط ، عن جارود أو إسماعيل بن أبي سمّال ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن جارود قال : قال لي أبو عبد الله ( عليه السلام ) : يا جارود ، يُنصحون فلا يقبلون ، وإذا سمعوا بشيء نادوا به ، أو حُدّثوا بشيء أذاعوه ، قلت لهم : مسّوا بالمغرب قليلاً فتركوها حتى اشتبكت النجوم ، فأنا الآن أُصلّيها إذا سقط القرص .
أقول : قوله : مسّوا
بالمغرب قليلاً يدلّ على المقصود ، وآخره يدلّ على عمله بالتقية بقرينة ذكر الإِذاعة .
ويأتي ما يؤيّد هذه
الأحاديث في الصوم وغيره إن شاء الله .
واعلم أنّه يتعيّن
العمل بما تقدّم في هذه الأحاديث وفي العنوان :
أمّا أوّلاً : فلأنّه
أقرب إلى الاحتياط للدين في الصلاة والصوم .
وأمّا ثانياً :
فلأَنّ فيه جمعاً بين الأَدلّة وعملاً بجميع الأحاديث من غير طرح شيء منها .
وأمّا ثالثاً : فلما
فيه من حمل المجمل على المبيّن والمطلق على المقيد .
وأمّا رابعاً :
فلاحتمال معارضه للتقيّة وموافقته للعامّة .
وأمّا خامساً : فلعدم
احتماله للنسخ مع احتمال بعض معارضاته له .
وأمّا سادساً :
فلأَنّه أشهر فتوى بين الأَصحاب .
وأمّا سابعاً :
فلكونه أوضح دلالةً من معارضه ، إذ لم يصرّح فيه بعدم اشتراط ذهاب الحمرة ، فما دلّ على اعتباره أوضح دلالةً وأبعد من التأويل .
__________________
وما تخيّله بعضهم من
حمله على الاستحباب يردّه ما تقدّم وما يأتي من عدم جواز تأخير المغرب طلباً لفضلها وغير ذلك ، والله أعلم .
[
٤٨٤٢ ] ١٦ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سمعته يقول : وقت المغرب إذا غربت الشمس فغاب قرصها .
ورواه الشيخ بإسناده
عن الحسين بن سعيد ، مثله .
[
٤٨٤٣ ] ١٧ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : وقت المغرب إذا غاب القرص ، فإن رأيت بعد ذلك وقد صلّيت أعدت الصلاة ، ومضى صومك ، وتكفّ عن الطعام إن كنت أصبت منه شيئاً .
ورواه الشيخ بإسناده
عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن العباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن حمّاد بن عيسى .
ورواه أيضاً بإسناده
عن علي بن إبراهيم .
أقول : قد عرفت أنّه
محمول على المغيب الذي يعلم بذهاب الحمرة المشرقيّة ، وكذا أمثاله .
__________________
[
٤٨٤٤ ] ١٨ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : وقت المغرب إذا غاب القرص .
[
٤٨٤٥ ] ١٩ ـ قال : وقال الصادق ( عليه السلام ) : إذا غابت الشمس فقد حلّ الإِفطار ووجبت الصلاة ، وإذا صلّيت المغرب فقد دخل وقت العشاء الآخرة إلى انتصاف الليل .
[
٤٨٤٦ ] ٢٠ ـ وبإسناده عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : اذا غاب القرص أفطر الصائم ودخل وقت الصلاة .
[
٤٨٤٧ ] ٢١ ـ وفي ( المجالس ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى وموسى بن جعفر بن أبي جعفر البغدادي ، عن أبي طالب عبد الله بن الصلت ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن داود بن أبي يزيد قال : قال الصادق جعفر بن محمّد ( عليه السلام ) : إذا غابت الشمس فقد دخل وقت المغرب .
[
٤٨٤٨ ] ٢٢ ـ وعن جعفر بن علي بن الحسن بن علي بن عبد الله بن المغيرة ، عن أبيه ، عن جدّه عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن بكير ، عن عبيد الله بن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سمعته يقول : صحبني رجل كان يمسي بالمغرب ويغلس بالفجر ، وكنت أنا أُصلّي المغرب إذا غربت
__________________
الشمس
وأُصلّي الفجر إذا استبان لي الفجر ، فقال لي الرجل : ما يمنعك أن تصنع مثل ما أصنع ؟ فإنّ الشمس تطلع على قوم قبلنا وتغرب عنّا وهي طالعة على مرقد آخرين بعد ، قال : فقلت : إنّما علينا أن نصلّي إذا وجبت الشمس عنّا ، وإذا طلع الفجر عندنا ، ليس علينا إلّا ذلك ، وعلى أُولئك أن يصلّوا إذا غربت عنهم .
أقول : لعلّ الرجال
كان من أصحاب أبي الخطّاب ، وكان يصلّي المغرب عند ذهاب الحمرة المغربيّة ، وكان الصادق ( عليه السلام ) يصلّيها عند ذهاب الحمرة المشرقيّة ، ومعلوم أنّ الشمس في ذلك الوقت تكون طالعة على قوم آخرين ، إلّا أنّه لا يعتبر أكثر من ذلك القدر .
[
٤٨٤٩ ] ٢٣ ـ وعن أبيه ومحمّد بن الحسن وأحمد بن محمّد بن يحيى جميعاً ، عن سعد بن عبد الله ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، عن موسى بن يسار العطّار ، عن المسعودي ، عن عبد الله بن الزبير ، عن أبان بن تغلب ، عن الربيع بن سليمان وأبان بن أرقم وغيرهم قالوا : أقبلنا من مكّه حتى إذا كنّا بوادي الأخضر إذا نحن برجل يصلّي ونحن ننظر إلى شعاع الشمس ، فوجدنا في أنفسنا ، فجعل يصلّي ونحن ندعو عليه ( حتى صلّى ركعة ونحن ندعو عليه ) ونقول : هذا من شباب أهل المدينة ، فلمّا أتيناه إذا هو أبو عبد الله جعفر بن محمّد ( عليه السلام ) ، فنزلنا فصلّينا معه وقد فاتتنا ركعة ، فلمّا قضينا الصلاة قمنا إليه فقلنا : جعلنا فداك ، هذه الساعة تصلّي ؟ ! فقال : إذا غابت الشمس فقد دخل الوقت .
__________________
أقول : صدر الحديث
يدلّ على أنّه كان مقرّراً عند الشيعة أنّه لا يدخل الوقت قبل مغيب الحمرة المشرقيّة ، ولعلّة ( عليه السلام ) صلّى ذلك الوقت للتقيّة ، ويحتمل كونه صلّى بعد ذهاب الحمرة بالنسبة إلى الوادي ، ويكون الشعاع خلف الجبل إلى ناحية المغرب ، وقد رآه الجماعة من أعلى الجبل وقد ذكر ذلك الشيخ أيضاً ، والله أعلم .
[
٤٨٥٠ ] ٢٤ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن القاسم مولى أبي أيّوب ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا غربت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين إلى نصف الليل ، إلّا أنّ هذه قبل هذه ، وإذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين ، إلّا أنّ هذه قبل هذه .
[
٤٨٥١ ] ٢٥ ـ وعنه ، عن علي بن الحكم ، عمّن حدّثه ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، أنّه سئل عن وقت المغرب ؟ فقال : إذا غاب كرسيّها ، قلت : وما كرسيّها ؟ قال : قرصها ، فقلت : متى يغيب قرصها ؟ قال : إذا نظرت إليه فلم تره .
أقول : هذا مع
احتماله للتقيّة يحتمل أن يراد نفي رؤية القرص ورؤية أثره ، وهو الشعاع والحمرة المشرقيّة لما تقدّم .
ورواه الصدوق في (
المجالس ) : عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن العبّاس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن الحسين بن سعيد ، عن علي بن النعمان ، عن داود بن فرقد قال : سمعت أبي يسأل أبا عبد الله ( عليه
__________________
السلام
) : متى يدخل وقت المغرب ؟ وذكر الحديث .
ورواه في ( العلل ) :
عن أحمد بن محمّد بن يحيى ، عن أبيه ، عن محمّد بن أحمد ، عن محمّد بن السندي ، عن علي بن الحكم ، مثله .
[
٤٨٥٢ ] ٢٦ ـ وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن محمّد بن زياد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : وقت المغرب من حين تغيب الشمس إلى أن تشتبك النجوم .
[
٤٨٥٣ ] ٢٧ ـ وعنه ، عن الميثمي ، عن أبان ، عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يصلّي المغرب حين تغيب الشمس حيث يغيب حاجبها .
أقول : هذا وبعض ما
مرّ يحتمل النسخ ، ولفظ كان يشعر بالزوال ، ويحتمل الحمل على ما مرّ .
[
٤٨٥٤ ] ٢٨ ـ وعنه ، عن سليمان بن داود ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : وقت المغرب حين تغيب الشمس .
[
٤٨٥٥ ] ٢٩ ـ وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسماعيل بن جابر ، عن أبي
__________________
عبد
الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن وقت المغرب ؟ قال : ما بين غروب الشمس إلى سقوط الشفق .
[
٤٨٥٦ ] ٣٠ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن موسى بن جعفر البغدادي ، عن الحسن بن علي الوشّاء ، عن عبد الله بن سنان ، عن عمرو بن أبي نصر قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول في المغرب : إذا توارى القرص كان وقت الصلاة ، وأفطر .
أقول : قد عرفت وجهه
، وليس في شيء من الأحاديث كما ترى تصريح بأنّ وقت المغرب يدخل قبل ذهاب الحمرة المشرقيّة ، وكلّها تحتمل الحمل على ذلك لما مرّ ، فهذا ظاهر وذاك نصّ صريح ، وهذا يحتمل التقيّة أيضاً كما مرّ
، والله أعلم ، ويأتي ما يدلّ على ذلك .
١٧ ـ باب أنّ أوّل وقت المغرب والعشاء
الغروب ، وآخره نصف اللّيل ، ويختصّ المغرب من أوّله بمقدار أدائها وكذا
العشاء من آخره .
[
٤٨٥٧ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة ، عن أبي جعفر
__________________
(
عليه السلام ) قال : إذا زالت الشمس دخل الوقتان الظهر والعصر ، وإذا غابت الشمس دخل الوقتان المغرب وعشاء الآخرة .
ورواه الشيخ بإسناده
عن سعد بن عبد الله ، عن محمّد بن الحسين ، عن الحكم بن مسكين ، عن النضر بن سويد ، عن عبد الله بن بكير ، عن زرارة ، مثله
.
[
٤٨٥٨ ] ٢ ـ قال : وقال الصادق ( عليه السلام ) : إذا غابت الشمس فقد حلّ الإِفطار ووجبت الصلاة ، وإذا صلّيت المغرب فقد دخل وقت العشاء الآخرة إلى انتصاف الليل .
[
٤٨٥٩ ] ٣ ـ قال : وقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : ملك موكّل يقول : من بات عن العشاء الآخرة إلى نصف اللّيل فلا أنام الله عينه .
[
٤٨٦٠ ] ٤ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى وموسى بن جعفر ، عن أبي جعفر ، عن أبي طالب عبد الله بن الصلت ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن داود بن أبي يزيد وهو داود بن فرقد ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا غابت الشمس فقد دخل وقت المغرب حتّى يمضي مقدار ما يصلّي المصلّي ثلاث ركعات ، فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت المغرب والعشاء الآخرة حتّى يبقى من انتصاف الليل مقدار ما يصلّي المصلّي أربع ركعات ، وإذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت المغرب وبقي وقت العشاء الآخرة إلى انتصاف الليل .
__________________
[
٤٨٦١ ] ٥ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العبّاس ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن ابن مسكان ، رفعه إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من نام قبل أن يصلّي العتمة فلم يستيقظ حتى يمضي نصف اللّيل فليقض صلاته وليستغفر الله .
[
٤٨٦٢ ] ٦ ـ وقد تقدّم في حديث بكر بن محمّد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : وأوّل وقت العشاء ذهاب الحمرة ، وآخر وقتها إلى غسق الليل نصف الليل .
[
٤٨٦٣ ] ٧ ـ وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن محمّد بن زياد ، عن هارون بن خارجة ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لولا أنّي أخاف أن أشقّ على أُمّتي لأخّرت العتمة إلى ثلث الليل ، وأنت في رخصة إلى نصف الليل وهو غسق الليل ، فإذا مضى الغسق نادى ملكان : من رقد عن صلاة المكتوبة بعد نصف الليل فلا رقدت عيناه .
[
٤٨٦٤ ] ٨ ـ وعنه ، عن صفوان ، عن معلّى أبي عثمان ، عن معلّى بن خنيس ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : آخر وقت العتمة نصف الليل .
[
٤٨٦٥ ] ٩ ـ وعنه ، عن الحسين بن هاشم ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : العتمة إلى ثلث الليل أو إلى نصف الليل ، وذلك التضييع .
[
٤٨٦٦ ] ١٠ ـ وعنه ، عن ابن جبلة ، عن ذريح ، عن أبي عبد الله ( عليه
__________________
السلام
) ـ في حديث ـ : إنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : لولا أنّي أكره أن أشقّ على أُمّتي لأخّرتها ، يعني العتمة إلى ثلث الليل .
[
٤٨٦٧ ] ١١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن عروة ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا غربت الشمس دخل وقت الصلاتين إلّا أن هذه قبل هذه .
ورواه الشيخ بإسناده
عن أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن القاسم مولى أبي أيّوب ، عن عبيد بن زرارة ، مثله ، إلّا أنّه قال : دخل وقت الصلاتين إلى نصف الليل .
[
٤٨٦٨ ] ١٢ ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الوشّاء ، عن أبان ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لولا أن أشقّ على أُمّتي لأخّرت العشاء إلى ثلث الليل .
[
٤٨٦٩ ] ١٣ ـ قال الكليني : وروي أيضاً إلى نصف الليل .
[
٤٨٧٠ ] ١٤ ـ وعن علي بن محمّد ومحمّد بن الحسن جميعاً ، عن سهل بن زياد ، عن إسماعيل بن مهران قال : كتبت إلى الرضا ( عليه السلام ) : ذكر أصحابنا أنّه إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر والعصر ، وإذا غربت دخل وقت المغرب والعشاء الآخرة ، إلّا أنّ هذه قبل هذه في السفر والحضر ، وأنّ وقت المغرب إلى ربع الليل .
فكتب : كذلك الوقت
غير أنّ وقت المغرب ضيّق ، الحديث .
__________________
أقول : وتقدّم ما
يدلّ عل بعض المقصود ، ويأتي ما يدلّ عليه .
١٨ ـ باب تأكّد استحباب تقديم المغرب في
أوّل وقتها ، وكراهة تأخيرها إلّا لعذر ، وتحريم
التأخير طلباً لفضلها ،
وأنّ آخر وقت فضيلتها ذهاب الحمرة المغربيّة .
[
٤٨٧١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمّد ، عن عبد الله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زيد الشحّام قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن وقت المغرب ؟ فقال :إنّ جبرئيل أتى النبي ( صلى الله عليه وآله ) لكلّ صلاة بوقتين غير صلاة المغرب فإنّ وقتها واحد ، وإنّ وقتها وجوبها .
ورواه الشيخ بإسناده
عن علي بن مهزيار ، مثله .
[
٤٨٧٢ ] ٢ ـ وبالإِسناد عن حريز ، عن زرارة والفضيل قالا : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : إنّ لكلّ صلاة وقتين غير المغرب فإنّ وقتها واحد ، ووقتها وجوبها ، ووقت فوتها سقوط الشفق .
[
٤٨٧٣ ] ٣ ـ قال الكليني : وروي أيضاً أنّ لها وقتين ، آخر وقتها سقوط الشفق .
__________________
أقول : جمع الكليني
بينهما بالحمل على تقارب ما بين الوقتين .
[
٤٨٧٤ ] ٤ ـ وعن علي بن محمّد ومحمّد بن الحسن جميعاً ، عن سهل بن زياد ، عن إسماعيل بن مهران قال : كتبت إلى الرضا ( عليه السلام ) ـ إلى أن قال ـ فكتب : كذلك الوقت غير أنّ وقت المغرب ضيّق ، وآخر وقتها ذهاب الحمرة ، مصيرها إلى البياض في أُفق المغرب .
ورواه الشيخ بإسناده
عن سهل بن زياد ، مثله .
[
٤٨٧٥ ] ٥ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن يحيى الخثعمي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه قال : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله )
يصلّي المغرب ويصلّي معه حيّ من الأنصار يقال لهم : بنو سلمة ، منازلهم على نصف ميل ، فيصلّون معه ، ثمّ ينصرفون إلى منازلهم وهم يرون مواضع سهامهم .
ورواه في ( الأمالي )
: عن محمّد بن الحسن ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن محمّد بن يحيى الخثعمي ، مثله .
[
٤٨٧٦ ] ٦ ـ قال : وقال الصادق ( عليه السلام ) : ملعون ملعون من أخّر المغرب طلباً لفضلها .
[
٤٨٧٧ ] ٧ ـ قال : وقيل له : إنّ أهل العراق يؤخّرون المغرب حتى تشتبك النجوم ؟ فقال : هذا من عمل عدوّ الله أبي الخطّاب .
__________________
[
٤٨٧٨ ] ٨ ـ وفي ( المجالس ) عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، عن سهل بن زياد ، عن هارون بن مسلم ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن علي بن إسماعيل ، عن زيد الشحّام قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : من أخّر المغرب حتى تشتبك النجوم من غير علّة فأنا إلى الله منه بريء .
[
٤٨٧٩ ] ٩ ـ وفي ( العلل ) : عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن معاوية بن حكيم ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن ابن مسكان ، عن ليث ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لا يؤثر
على صلاة المغرب شيئاً إذا غربت الشمس حتى يصلّيها .
[
٤٨٨٠ ] ١٠ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر وفضالة ، عن ابن سنان يعني عبد الله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : وقت المغرب حين تجب الشمس إلى أن تشتبك النجوم .
[
٤٨٨١ ] ١١ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن أديم بن الحرّ قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : إنّ جبرئيل أمر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بالصلوات كلّها فجعل لكلّ صلاة وقتين إلّا المغرب ، فإنّه جعل لها وقتاً واحداً .
[
٤٨٨٢ ] ١٢ ـ وعنه ، عن العباس بن معروف ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن ذريح قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنّ أُناساً من أصحاب أبي الخطّاب يمسون بالمغرب حتى تشتبك النجوم ؟ قال : أبرأ إلى الله ممّن فعل ذلك متعمّداً .
__________________
وبإسناده عن الحسن بن
محمّد بن سماعة ، عن عبد الله بن جبلة ، عن ذريح ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ ، مثله .
[
٤٨٨٣ ] ١٣ ـ وعنه ، عن ابن جبلة ، عن ذريح ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنّ جبرئيل أتى النبي ( صلى الله عليه وآله ) في الوقت الثاني في المغرب قبل سقوط الشفق .
[
٤٨٨٤ ] ١٤ ـ وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسماعيل بن جابر ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن وقت المغرب ؟ قال : ما بين غروب الشمس إلى سقوط الشفق .
[
٤٨٨٥ ] ١٥ ـ وعنه ، عن محمّد بن زياد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : وقت المغرب من حين تغيب الشمس إلى أن تشتبك النجوم .
[
٤٨٨٦ ] ١٦ ـ وعنه ، عن جعفر بن سماعة ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن الصباح بن سيّابة وأبي أُسامة قالا : سألوا الشيخ ( عليه السلام ) عن المغرب فقال بعضهم : جعلني الله فداك ، ننتظر حتى يطلع كوكب ؟ فقال : خطابيّة ؟ ! إنّ جبرئيل نزل بها على محمّد ( صلى الله عليه وآله ) حين سقط القرص .
أقول : معلوم أنّه
بعد ذهاب الحمرة المشرقيّة إذا اتفق عدم رؤية الكوكب لا يجب انتظاره ، بل لا يجوز ، وأمّا ما تقدّم فقد عرفت وجهه ، ولعلّ
__________________
الكواكب
بصيغة الجمع هي الواقعة في السؤال لما مضى ويأتي ، أو لعلّ المراد كوكب خاصّ كما يأتي أيضاً .
[
٤٨٨٧ ] ١٧ ـ وعنه ، عن حسين بن حمّاد بن عديس ، عن إسحاق بن عمّار ، عن القاسم بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : ذكر أبو الخطّاب ، فلعنه ، ثمّ قال : إنّه لم يكن يحفظ شيئاً حدّثته ، إنّ رسول الله ( صلى
الله عليه وآله ) غابت له الشمس في مكان كذا وكذا ، وصلّى المغرب بالشجرة وبينهما ستّة أميال ، فأخبرته بذلك في السفر فوضعه في الحضر .
[
٤٨٨٨ ] ١٨ ـ وبإسناده عن أحمد بن محّمد ، عن محمّد بن أبي الصهبان ، عن عبد الرحمن بن حمّاد ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي أُسامة الشحّام قال : قال رجل لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أُؤخّر المغرب حتى تستبين النجوم ؟ قال : فقال : خطابيّة ؟ ! إنّ جبرئيل نزل بها على محمّد ( صلى الله عليه وآله ) حين سقط القرص .
وبإسناده عن محمّد بن
علي بن محبوب ، عن محمّد بن أبي الصهبان ، مثله
.
ورواه الكشّي في كتاب
( الرجال ) : عن حمدويه وإبراهيم ابني نصير ، عن الحسين بن موسى ، عن إبراهيم بن عبد الحميد .
__________________
ورواه الصدوق في (
العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، مثله .
[
٤٨٨٩ ] ١٩ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن سعيد بن جناح ، عن بعض أصحابنا ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : إنّ أبا الخطّاب قد كان أفسد عامّة أهل الكوفة ، وكانوا لا يصلّون المغرب حتى يغيب الشفق ، وإنّما ذلك للمسافر والخائف ولصاحب الحاجة .
[
٤٨٩٠ ] ٢٠ ـ وعنه ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عمّن ذكره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ملعون من أخّر المغرب طلب فضلها .
ورواه الصدوق في (
العلل ) عن أبيه ومحمّد بن الحسن ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن أحمد ، عن محمّد بن أبي حمزة ، مثله .
[
٤٨٩١ ] ٢١ ـ وقد سبق في حديث بكر بن محمّد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّ آخر وقت المغرب غيبوبة الشفق .
[
٤٨٩٢ ] ٢٢ ـ محمّد بن عمر بن عبد العزيز الكشّي في كتاب ( الرجال ) : عن محمّد بن مسعود يعني العيّاشي ، عن علي بن الحسن يعني ابن فضّال ، عن معمر بن خلّاد قال : قال أبو الحسن ( عليه السلام ) : إنّ أبا الخطّاب أفسد أهل الكوفة فصاروا لا يصلّون المغرب حتى يغيب الشفق ولم يكن ذلك ، إنّما ذاك للمسافر وصاحب العلّة .
__________________
[
٤٨٩٣ ] ٢٣ ـ وعنه ، عن ابن المغيرة ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : أمّا أبو الخطّاب فكذب وقال : إنّي أمرته أن لا يصلي هو وأصحابه المغرب حتى يروا كوكب كذا يقول له : القيداني ، والله انّ ذلك الكوكب ما أعرفه .
[
٤٨٩٤ ] ٢٤ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن السندي بن محمّد ، عن صفوان بن مهران الجمّال قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنّ معي شبه الكرش المنثور ، فأُؤخّر صلاة المغرب حتى عند غيبوبة الشفق ثمّ أُصلّيهما جميعاً يكون ذلك أرفق بي ؟ فقال : إذا غاب القرص فصلّ المغرب ، فإنّما أنت ومالك لله .
وعن محمّد بن خالد
الطيالسي ، عن صفوان ، مثله .
أقول : وتقدّم ما
يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه .
١٩ ـ باب جواز تأخير المغرب حتى يغيب
الشفق بل بعده لعذر ، وكراهته لغير عذر .
[
٤٨٩٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمّد ، عن عبد الله بن عامر ،
__________________
عن
علي بن مهزيار ، عن فضالة بن أيوب ، عن أبان ، عن عمر بن يزيد قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : وقت المغرب في السفر إلى ثلث الليل .
[
٤٨٩٦ ] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن سلمة بن الخطّاب ، عن محمّد بن الوليد ، عن أبان بن عثمان ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : وقت المغرب في السفر إلى ربع الليل .
[
٤٨٩٧ ] ٣ ـ قال الكليني : وروي أيضاً إلى نصف الليل .
أقول : المراد إلى أن
يبقى لنصف الليل مقدار العشائين لما يأتي ، وقد تقدّم ما يدّل على ذلك .
[
٤٨٩٨ ] ٤ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن جعفر بن بشير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن محمّد بن علي الحلبي ، عن عبيد الله الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس أن تؤخّر المغرب في السفر حتى يغيب الشفق ، الحديث .
[
٤٨٩٩ ] ٥ ـ وعنه ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان بن عثمان ، عن عمر بن يزيد قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : وقت المغرب في السفر إلى ربع الليل .
ورواه الكليني كما
مرّ
.
[
٤٩٠٠ ] ٦ ـ وعنه ، عن الحسين ، عن فضالة ، عن حسين بن عثمان ، عن
__________________
إسحاق
بن عمّار ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : أنت في وقتٍ من المغرب في السفر إلى خمسة أميال من بعد غروب الشمس .
ورواه الصدوق بإسناده
عن أبي بصير ، مثله .
[
٤٩٠١ ] ٧ ـ وعنه ، عن القاسم بن محمّد ، عن رفاعة بن موسى ، عن إسماعيل بن جابر قال : كنت مع أبي عبد الله ( عليه السلام ) حتى إذا بلغنا بين العشائين قال : يا إسماعيل ، امض مع الثقل والعيال حتى ألحقك ، وكان ذلك عند سقوط الشمس ، فكرهت أن أنزل فأُصلي وأدع العيال وقد أمرني أن أكون معهم ، فسرت ، ثمّ لحقني أبو عبد الله ( عليه السلام ) فقال : يا إسماعيل ، هل صلّيت المغرب بعد ؟ فقلت : لا ، فنزل عن دابّته وأذّن وأقام وصلّى المغرب وصلّيت معه ، وكان من الموضع الذي فارقته فيه إلى الموضع الذي لحقني ستّة أميال .
[
٤٩٠٢ ] ٨ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن عبد الحميد ، عن محمّد بن عمر بن يزيد ، عن محمّد بن عذافر ، عن عمر بن يزيد قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن وقت المغرب ؟ فقال : إذا كان أرفق بك وأمكن لك في صلاتك وكنت في حوائجك فلك أن تؤخّرها إلى ربع الليل ، فقال : قال لي هذا وهو شاهد في بلده .
وبإسناده عن سعد بن عبد
الله ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن محمّد بن عمر بن يزيد ، مثله .
[
٤٩٠٣ ] ٩ ـ عن أحمد بن محمّد ، عن أبي همّام إسماعيل بن همّام قال :
__________________
رأيت
الرضا ( عليه السلام ) ـ وكنّا عنده ـ لم يصلّ المغرب حتى ظهرت النجوم ، ثم
قام فصلّى بنا على باب دار ابن أبي محمود .
[
٤٩٠٤ ] ١٠ ـ وعنه ، عن أحمد وعبد الله ابني محمّد بن عيسى ، عن داود الصرمي قال : كنت عند أبي الحسن الثالث ( عليه السلام ) يوماً فجلس يحدّث حتى غابت الشمس ، ثم دعا بشمع وهو جالس يتحدّث ، فلمّا خرجت من البيت نظرت وقد غاب الشفق قبل أن يصلّي المغرب ، ثمّ دعا بالماء فتوضّأ وصلّى .
[
٤٩٠٥ ] ١١ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ومحمّد بن عبد الجبار جميعاً ، عن أبي طالب عبد الله بن الصلت ، عن القاسم بن محمّد الجوهري ، عن عبد الله بن سنان ، عن عمر بن يزيد قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أكون مع هؤلاء وأنصرف من عندهم عند المغرب فأمرّ بالمساجد فأُقيمت الصلاة ، فإن أنا نزلت أُصلّي معهم لم أستمكن من الأذان والإِقامة وافتتاح الصلاة ، فقال : إئت منزلك وانزع ثيابك وإن أردت أن تتوضّأ فتوضّأ وصلّ فإنّك في وقت إلى ربع الليل .
[
٤٩٠٦ ] ١٢ ـ وعنه ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن صلاة المغرب إذا حضرت ، هل يجوز أن تؤخّر ساعة ؟ قال : لا بأس ، إن كان صائماً أفطر ( ثمّ صلّى ) ، وإن كانت له حاجة قضاها ثمّ صلّى .
[
٤٩٠٧ ] ١٣ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي بن فضّال ،
__________________
عن
جميل بن درّاج قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ما تقول في الرجل يصلّي المغرب بعدما يسقط الشفق ؟ فقال : لعلّة ، لا بأس .
قلت : فالرجل يصلّي
العشاء الآخرة قبل أن يسقط الشفق ؟ قال : لعلّة ، لا بأس .
[
٤٩٠٨ ] ١٤ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن محمّد بن يونس وعلي الصيرفي ، عن عمر بن يزيد قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) أكون في جانب المصر فتحضر المغرب وأنا أُريد المنزل فإن أخّرت الصلاة حتى أُصلّي في المنزل كان أمكن لي ، وأدركني المساء أفأُصلّي في بعض المساجد ؟ فقال : صلّ في منزلك .
[
٤٩٠٩ ] ١٥ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين بن علي بن يقطين ، عن علي بن يقطين : قال : سألته عن الرجل تدركه صلاة المغرب في الطريق ، أيؤخّرها إلى أن يغيب الشفق ؟ قال : لا بأس بذلك في السفر ، فأمّا في الحضر فدون ذلك شيئاً .
[
٤٩١٠ ] ١٦ ـ وعنه ، عن محمّد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) أنّ النبي ( صلى الله عليه وآله ) كان في الليلة
المطيرة يؤخّر من المغرب ويعجّل من العشاء فيصلّيهما جميعاً ويقول : من لا يرحم لا يرحم .
أقول : وتقدم ما يدلّ
على ذلك
، ويأتي ما يدلّ عليه .
__________________
٢٠ ـ باب عدم وجوب صعود الجبل للنظر إلى
مغيب الشمس وإنما يعتبر سقوط القرص وذهاب الحمرة .
[
٤٩١١ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن موسى بن الحسن والحسن بن علي ، عن أحمد بن هلال ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن جعفر بن عثمان ، عن سماعة بن مهران قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) في المغرب إنّا ربما صلّينا ونحن نخاف أن تكون الشمس خلف الجبل أوقد سترنا منها الجبل ؟ قال : فقال : ليس عليك صعود الجبل .
ورواه الصدوق بإسناده
عن سماعة بن مهران ، مثله .
[
٤٩١٢ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن أبي أُسامة أو غيره قال : صعدت مرّة جبل أبي قبيس
والناس يصلّون المغرب ، فرأيت الشمس لم تغب إنّما توارت خلف الجبل عن الناس ، فلقيت أبا عبد الله ( عليه السلام ) فأخبرته بذلك ، فقال لي : ولم فعلت ذلك ؟ ! بئس ما صنعت ، إنّما تصلّيها إذا لم ترها خلف جبل ، غابت أو غارت ما لم يتجللها سحاب أو ظلمة تظلّها ، وإنّما عليك مشرقك ومغربك ، وليس على الناس أن يبحثوا .
ورواه الصدوق بإسناده
عن أبي أُسامة زيد الشحام .
__________________
ورواه في ( المجالس )
: عن محمّد بن الحسن عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، والذي قبله عن أبيه ومحمّد بن الحسن ، عن سعد بن عبد الله .
قال الشيخ : هذا لا
ينافي ما اعتبرناه من غيبوبة الحمرة المشرقيّة لأنّه لا يمتنع أن تكون قد زالت الحمرة والشمس باقية خلف الجبل ، لأنها تغرب عن قوم وتطلع على آخرين ، وإنّما نهى عن صعود الجبل لأنّه غير واجب ، بل الواجب عليه مراعاة مشرقه ومغربه .
أقول : ويحتمل الحمل
على التقية ، على أنّه قال : إنّما عليك مشرقك ومغربك ، فعلم أنّ المعتبر سقوط القرص من المغرب وذهاب الحمرة من المشرق ، وإلّا لم يكن لذكر المشرق هنا فائدة ، واحتمال اعتباره في وقت الصبح بعيد جدّاً ، بل لا وجه له ، والله أعلم .
وقد تقدّم ما يدل على
المقصود
.
٢١ ـ باب تأكّد استحباب تأخير العشاء
حتّى تذهب الحمرة
المغربيّة ، وأنّ آخر وقت فضيلتها ثلث الليل .
[
٤٩١٣ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : وقت المغرب إذا غربت الشمس فغاب قرصها ، قال : وسمعته يقول : أخّر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ليلة من الليالي العشاء الآخرة ما شاء الله ، فجاء عمر فدقّ الباب ، فقال : يا رسول الله ، نام النساء نام الصبيان ، فخرج
__________________
رسول
الله ( صلى الله عليه وآله ) فقال : ليس لكم أن تؤذوني ولا تأمروني ، وإنّما عليكم أن تسمعوا وتطيعوا .
[
٤٩١٤ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن محمّد بن زياد ، عن هارون بن خارجة ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لولا أنّي أخاف أن أشقّ على أُمّتي لاخّرت العشاء إلى ثلث الليل .
وأنت في رخصة إلى نصف
الليل وهو غسق الليل فإذا مضى الغسق نادى ملكان من رقد عن صلاة المكتوبة بعد نصف الليل فلا رقدت عيناه .
ورواه الكليني عن
الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الوشّاء ، عن أبان ، عن أبي بصير ، مثله إلى قوله : ثلث الليل .
[
٤٩١٥ ] ٣ ـ قال الكليني : وروي إلى ربع الليل .
[
٤٩١٦ ] ٤ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار في رواية : أنّ وقت العشاء الآخرة إلى ثلث الليل .
قال الصدوق : وكان
الثلث هو الأوسط ، والنصف هو آخر الوقت .
__________________
[
٤٩١٧ ] ٥ ـ وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن أحمد بن عبد الله القروي ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لولا أن أشقّ على أُمّتي لأَخّرت العشاء إلى نصف الليل .
[
٤٩١٨ ] ٦ ـ وعن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، عن ( الحسن بن علي بن فضّال ، عن أبي المغرا ) حميد بن المثنّى العجلي ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لولا نوم الصبي وغلبة الضعيف لأخّرت العتمة إلى ثلث الليل .
[
٤٩١٩ ] ٧ ـ أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) : عن محمّد بن يعقوب الكليني رفعه عن الزهري أنّه طلب من العمري أن يوصله إلى صاحب الزمان ( عليه السلام ) فأوصله ، وذكر أنّه سأله فأجابه عن كلّ ما أراد ، ثمّ قام ودخل الدار قال : فذهبت لأسأل فلم يستمع وما كلّمني بأكثر من أن قال : ملعون ملعون من أخّر العشاء إلى أن تشتبك النجوم ، ملعون ملعون من أخّر الغداة إلى أن تنقضي النجوم ، ودخل الدار .
أقول : لعلّ المراد
من أخّر العشائين ، ويكون اللعن باعتبار تأخير المغرب
__________________
لما
تقدّم
، أو يكون مخصوصاً بمن يؤخّر العشاء بعد الفراغ من المغرب معتقداً وجوب التأخير لما مرّ ، وكذا الغداة ، والله أعلم .
وتقدّم ما يدلّ على
المقصود في عدّة أحاديث هنا ، وفي أعداد الفرائض ونوافلها
، ويأتي ما يدّل عليه .
٢٢ ـ باب جواز تقديم العشاء قبل ذهاب
الشفق على كراهة مع عدم العذر .
[
٤٩٢٠ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن جعفر بن بشير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن محمّد بن علي الحلبي ، عن عبيد الله الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس أن تؤخّر المغرب في السفر حتّى يغيب الشفق ، ولا بأس بأن تعجّل العتمة في السفر قبل أن يغيب الشفق .
[
٤٩٢١ ] ٢ ـ وعنه ، عن علي بن الحكم ، عن عبد الله بن بكير ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : صلّى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بالناس المغرب والعشاء الآخرة قبل الشفق من غير علّة في جماعة ، وإنّما فعل ذلك ليتسع الوقت على أُمّته .
__________________
[
٤٩٢٢ ] ٣ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن حسين يعني ابن عثمان ، عن ابن مسكان ، عن أبي عبيدة قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) إذا كانت ليلة مظلمة وريح ومطر صلّى المغرب ثمّ مكث قدر ما يتنفّل الناس ، ثمّ أقام مؤذّنه ثمّ صلّى العشاء الآخرة ثمّ انصرفوا .
[
٤٩٢٣ ] ٤ ـ وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : لا بأس بأن تعجّل عشاء الآخرة في السفر قبل أن يغيب الشفق .
ورواه الكليني ، عن
علي بن إبراهيم ، مثله .
[
٤٩٢٤ ] ٥ ـ وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبي طالب عبد الله بن الصلت ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن الحسن بن عطيّة ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر وأبا عبد الله ( عليهما السلام ) عن الرجل يصلّي العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق ؟ فقالا : لا بأس به .
[
٤٩٢٥ ] ٦ ـ وبالإِسناد عن ابن فضّال ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن عبيد الله وعمران ابني علي الحلبيين قالا : كنّا نختصم في الطريق في الصلاة صلاة العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق ، وكان منّا من يضيق بذلك صدره ، فدخلنا على أبي عبد الله فسألناه عن صلاة العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق ؟ فقال : لا بأس بذلك ، قلنا : وأيّ شيء الشفق ؟ فقال : الحمرة .
__________________
[
٤٩٢٦ ] ٧ ـ وعنه ، عن إسحاق البطيخي قال : رأيت أبا عبد الله ( عليه السلام ) صلّى العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق ثمّ ارتحل .
[
٤٩٢٧ ] ٨ ـ وعن سعد ، عن محمّد بن الحسين ، عن موسى بن عمر ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن إسحاق بن عمّار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) : نجمع بين المغرب والعشاء في الحضر قبل أن يغيب الشفق من غير علّة ؟ قال : لا بأس .
أقول : وتقدّم ما
يدلّ على ذلك وعلى الكراهة ، ويأتي ما يدلّ عليه
.
٢٣ ـ باب أنّ الشفق المعتبر في وقت
فضيلة العشاء هو الحمرة المغربية لا البياض الذي بعدها .
[
٤٩٢٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عبد الله بن محمّد الحجّال ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن عمران بن علي الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) متى تجب العتمة ؟ قال : إذا غاب الشفق ، والشفق الحمرة ، فقال عبيد الله أصلحك الله إنّه يبقى بعد ذهاب الحمرة ضوء شديد معترض ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إنّ الشفق إنّما
__________________
هو
الحمرة ، وليس الضوء من الشفق .
ورواه الشيخ بإسناده
عن محمّد بن يعقوب ، مثله .
[
٤٩٢٩ ] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن فضّال قال : سأل علي بن أسباط أبا الحسن ( عليه السلام ) ونحن نسمع : الشفق الحمرة أو البياض ؟ فقال : الحمرة ، لو كان البياض كان إلى ثلث الليل .
[
٤٩٣٠ ] ٣ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن أحمد بن إسحاق ، عن بكر بن محمّد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن وقت صلاة المغرب ؟ فقال : إذا غاب القرص .
ثمّ سألته عن وقت
العشاء الآخرة ؟ فقال : إذا غاب الشفق ، قال : وآية الشفق الحمرة ، ثمّ قال بيده : هكذا .
أقول : وتقدّم ما
يدلّ على ذلك .
٢٤ ـ باب وقت المغرب والعشاء لمن خفي
عنه المشرق والمغرب .
[
٤٩٣١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن محمّد ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن الريان قال : كتبت إليه : الرجل يكون في الدار تمنعه حيطانها النظر إلى حمرة المغرب ومعرفة مغيب الشفق ووقت صلاة عشاء الآخرة ، متى يصلّيها ؟ وكيف يصنع ؟ فوقع ( عليه السلام ) يصلّيها إذا كان على هذه الصفّة عند
__________________
قصرة
النجوم ، والمغرب عند اشتباكها وبياض مغيب الشمس .
ورواه الشيخ بإسناده
عن سهل بن زياد ، إلّا أنّه قال في إحدى روايتيه : والعشاء عند اشتباكها .
ورواه ابن إدريس في
آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب ( مسائل الرجال ) رواية أحمد بن محمّد بن عيّاش الجوهري .
ورواه عبد الله بن جعفر
الحميري ، عن علي بن الريان ، مثله ، إلّا أنّه قال : عند اشتباك النجوم والمغرب عند قصر النجوم .
قال الشيخ والكليني :
معنى قصر النجوم بيانها .
٢٥ ـ باب أنّ من صلّى ظانّاً دخول الوقت
ولم يكن قد دخل ثم دخل الوقت وهو في الصلاة أجزأت .
[
٤٩٣٢ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن إسماعيل بن رباح ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا صلّيت وأنت ترى أنّك في وقت ولم يدخل الوقت فدخل الوقت وأنت في الصلاة فقد أجزأت عنك .
وبإسناده عن أحمد بن
محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، مثله .
__________________
ورواه الكليني ، عن
محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد .
ورواه الصدوق بإسناده
عن إسماعيل بن أبي رياح .
٢٦ ـ باب أنّ وقت الصبح من طلوع الفجر
الى طلوع الشمس .
[
٤٩٣٣ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : وقت الفجر حين ينشقّ الفجر إلى أن يتجلّل الصبح السماء ولا ينبغي تأخير ذلك عمداً لكنّه وقت لمن شغل أو نسي أو نام .
ورواه الشيخ بإسناده
عن محمّد بن يعقوب ، مثله .
[
٤٩٣٤ ] ٢ ـ وعنه عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أُذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : إذا طلع الفجر فقد دخل وقت الغداة .
[
٤٩٣٥ ] ٣ ـ وعنه ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن يزيد بن خليفة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : وقت الفجر حين يبدو حتى يضيء .
ورواه الشيخ بإسناده
عن علي بن إبراهيم مثله .
__________________
[
٤٩٣٦ ] ٤ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل صلّى الفجر حين طلع الفجر ، فقال : لابأس .
[
٤٩٣٧ ] ٥ ـ وعنه ، عن النضر وفضالة ، عن ابن سنان يعني عبد الله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لكلّ صلاة وقتان ، وأوّل الوقتين أفضلهما ، وقت صلاة الفجر حين ينشقّ الفجر إلى أن يتجلّل الصبح السماء ، ولا ينبغي تأخير ذلك عمداً ، ولكنّه وقت من شغل أو نسي أو سها أو نام ، ووقت المغرب حين تجب الشمس إلى أن تشتبك النجوم ، وليس لأحد أن يجعل آخر الوقتين وقتاً إلّا من عذر أو من علّة .
[
٤٩٣٨ ] ٦ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : وقت صلاة الغداة ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس .
[
٤٩٣٩ ] ٧ ـ وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق ، عن عمّار بن موسى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل إذا غلبته عينه أو عاقه أمر أن يصلّي ( المكتوبة من ) الفجر ما بين أن يطلع الفجر إلى أن تطلع الشمس ، وذلك في المكتوبة خاصّة ، الحديث .
وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن علي بن
خالد ، عن
__________________
أحمد
بن الحسن بن علي بن فضّال ، مثله .
[
٤٩٤٠ ] ٨ ـ وقد تقدّم في حديث عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تفوت صلاة الفجر حتّى تطلع الشمس .
أقول : وتقدّم ما
يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه هنا وفي القضاء
.
٢٧ ـ باب أنّ أول وقت الصبح طلوع الفجر
الثاني المعترض في الأفق دون الفجر الأوّل المستطيل
[
٤٩٤١ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ليث المرادي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) فقلت : متى يحرم الطعام على الصائم وتحل الصلاة صلاة الفجر ؟ فقال : إذا اعترض الفجر فكان كالقبطيّة البيضاء ، فثمّ يحرم الطعام على الصائم وتحل الصلاة صلاة الفجر قلت : أفلسنا في وقت إلى أن يطلع شعاع الشمس ؟ قال : هيهات أين يذهب بك ، تلك صلاة الصبيان .
__________________
ورواه الكليني عن
عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن عاصم بن حميد ، مثله .
[
٤٩٤٢ ] ٢ ـ وبإسناده عن علي بن عطيّة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه قال : الصبح هو الذي إذا رأيته كان معترضاً كأنّه بياض نهر سوراء .
ورواه الكليني عن علي
بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن علي بن عطيّة .
ورواه الشيخ بإسناده
عن علي بن إبراهيم ، وبإسناده عن محمّد بن يعقوب
، وكذا الّذي قبله .
[
٤٩٤٣ ] ٣ ـ قال : وروي أنّ وقت الغداة إذا اعترض الفجر فأضاء حسناً ، وأمّا الفجر الذي يشبه ذنب السرحان فذاك الفجر الكاذب ، والفجر الصادق هو المعترض كالقباطي .
[
٤٩٤٤ ] ٤ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن محمّد ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن مهزيار قال : كتب أبو الحسن بن الحصين إلى أبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) معي : جعلت فداك قد اختلف موالوك في صلاة الفجر ، فمنهم
__________________
من
يصلّي إذا طلع الفجر الأول المستطيل في السماء ، ومنهم من يصلّي إذا اعترض في أسفل الأُفق واستبان ، ولست أعرف أفضل الوقتين فأُصلّي فيه ، فإن رأيت أن تعلّمني أفضل الوقتين وتحدّه لي ، وكيف أصنع مع القمر والفجر لا تبيين معه ، حتّى يحمرّ ويصبح ، وكيف أصنع مع الغيم وما حدّ ذلك في السفر والحضر ؟ فعلت إن شاء الله ، فكتب ( عليه السلام ) بخطه وقرأته : الفجر يرحمك الله هو الخيط الأبيض المعترض ، وليس هو الأبيض صعداً فلا تصلّ في سفر ولا حضر حتى تبيّنه ، فإن الله تبارك وتعالى لم يجعل خلقه في شبهةٍ من هذا ، فقال : ﴿
وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ
مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ) ، فالخيط الأبيض هو المعترض الذي يحرم به الأكل والشرب في الصوم ، وكذلك هو الذي يوجب به الصلاة .
محمّد بن الحسن
بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن الحصين بن أبي الحصين قال : كتبت إلى أبي جعفر ( عليه السلام ) ، وذكر مثله .
[
٤٩٤٥ ] ٥ ـ وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن حديد ، وعبد الرحمن بن أبي نجران جميعاً ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز بن عبد الله ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يصلّي ركعتي الصبح ـ وهي الفجر ـ إذا اعترض الفجر وأضاء حسناً .
__________________
[
٤٩٤٦ ] ٦ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن حسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن هشام بن الهذيل ، عن أبي الحسن الماضي ( عليه السلام ) قال : سألته عن وقت صلاة الفجر ؟ فقال : حين يعترض الفجر فتراه مثل نهر سوراء .
أقول : وتقدّم ما
يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه .
٢٨ ـ باب تأكّد استحباب صلاة الصبح في
أوّل وقتها .
[
٤٩٤٧ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عبد الرحمن بن سالم ، عن إسحاق بن عمّار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أخبرني عن أفضل المواقيت في صلاة الفجر ، قال : مع طلوع الفجر إن الله تعالى يقول ﴿
إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ﴾ يعني صلاة الفجر تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار ، فإذا صلّى العبد صلاة الصبح مع طلوع الفجر أثبت له مرّتين ، تثبته ملائكة الليل وملائكة النهار .
وبإسناده عن أحمد بن
محمّد بن أبي نصر ، مثله
__________________
ورواه الكليني عن علي
بن محمّد ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر .
ورواه الصدوق في (
ثواب الأعمال ) : عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن الحسن بن موسى الخشّاب ، عن عبد الله بن جبلة ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمّار .
ورواه في ( العلل )
عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، مثله
.
[
٤٩٤٨ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير المكفوف قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الصائم متى يحرم عليه الطعام ؟ فقال : إذا كان الفجر كالقبْطية البيضاء ، قلت : فمتى تحلّ الصلاة ؟ فقال : إذا كان كذلك ، فقلت : ألست في وقت من تلك الساعة إلى أن تطلع الشمس ؟ فقال : لا ، إنما نعدّها صلاة الصبيان ، ثمّ قال : إنّه يكن يحمد الرجل أن يصلّي في المسجد ثمّ يرجع فينبّه أهله وصبيانه .
[
٤٩٤٩ ] ٣ ـ وفي ( المجالس والأخبار ) بإسناده الآتي عن رزيق ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه كان يصلّي الغداة بغلس عند طلوع الفجر الصادق أوّل ما يبدو قبل أن يستعرض ، وكان يقول : ﴿
وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ﴾ إنّ ملائكة الليل تصعد وملائكة النهار تنزل عند طلوع
__________________
الفجر
، فأنا أُحبّ أن تشهد ملائكة الليل وملائكة النهار صلاتي .
وكان يصلّي المغرب
عند سقوط القرص قبل أن تظهر النجوم .
أقول : وتقدّم ما
يدلّ على ذلك هنا وفي أعداد الصلوات وغيرها
، ويأتي ما يدلّ عليه .
٢٩ ـ باب كراهة النوم قبل صلاة العشاء ،
والحديث بعدها ، وانّ من نام عنها الى نصف اللّيل فعليه القضاء والكفّارة بصوم ذلك اليوم .
[
٤٩٥٠ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حمّاد بن عمرو وأنس بن محمّد ، عن الصادق ، عن آبائه ( عليهم السلام ) في وصيّة النبي ( صلى الله عليه وآله ) لعلي ( عليه السلام ) قال : وكره النوم بين العشائين لأنّه يحرم الرزق .
[
٤٩٥١ ] ٢ ـ قال : وقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : ملك موكّل يقول : من بات عن العشاء الآخرة إلى نصف الليل فلا أنام الله عينه .
[
٤٩٥٢ ] ٣ ـ قال : وروي في من نام عن العشاء الآخرة إلى نصف الليل أنّه يقضي ويصبح صائماً عقوبة ، وإنّما وجب ذلك عليه لنومه عنها إلى نصف الليل .
__________________
[
٤٩٥٣ ] ٤ ـ وبإسناده عن سليمان بن جعفر البصري ، عن عبد الله بن الحسين بن زيد بن علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن الصادق ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : إنّ الله كره لكم أيّتها الأُمّة أربعاً وعشرين خصلة ونهاكم عنها ـ إلى أن قال ـ وكره النوم قبل
العشاء الآخرة ، وكره الحديث بعد العشاء الآخرة .
وفي ( المجالس ) بالإِسناد
الآتي ، مثله .
[
٤٩٥٤ ] ٥ ـ وفي ( عقاب الأعمال ) : عن محمّد بن الحسن ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : ملك موكّل يقول : من نام عن العشاء إلى نصف الليل فلا أنام الله عينه .
وفي ( العلل ) عن
أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صفوان بن يحيى ، عن موسى بن بكر ، مثله .
ورواه البرقي في (
المحاسن ) : عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، مثله .
[
٤٩٥٥ ] ٦ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العباس ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن ابن مسكان رفعه إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من نام قبل أن يصلّي العتمة فلم يستيقظ حتى يمضي نصف الليل فليقض صلاته وليستغفر الله .
__________________
[
٤٩٥٦ ] ٧ ـ علي بن الحسين المرتضى في رسالة ( المحكم والمتشابه ) نقلاً من تفسير النعماني بإسناده الآتي عن إسماعيل بن جابر ، عن أبي عبد الله ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : دخلت الجنّة فرأيت بها قصراً من ياقوت أحمر ، فقلت : يا جبرئيل لمن هذا ؟ قال : لمن أطاب الكلام ، وأدام الصيام ، وأطعم الطعام ، وتهجّد بالليل والناس نيام ، ثمّ قال : وتدري ما التهجّد بالليل والناس نيام ؟ قلت : الله ورسوله أعلم ، قال : لا ينام حتى يصلّي العشاء الآخرة ، ويريد بالناس هنا اليهود والنصارى ، لأنّهم ينامون بين الصلاتين .
ورواه الطوسي في (
الأمالي ) عن أبيه ، عن جماعة ، عن أبي المفضل ، عن إسحاق بن محمّد بن مروان ، عن أبيه ، عن يحيى بن سالم الفراء ، عن حمّاد بن عثمان ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، مثله .
[
٤٩٥٧ ] ٨ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عمّن حدثه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل نام عن العتمة فلم يقم إلى انتصاف الليل ، قال : يصلّيها ويصبح صائماً .
[
٤٩٥٨ ] ٩ ـ وقد تقدم حديث أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا مضى الغسق نادى ملكان : من رقد عن صلاة المكتوبة بعد نصف الليل فلا رقدت عيناه .
__________________
٣٠ ـ باب أن من صلّى ركعة ثم خرج الوقت
أتمّ صلاته أداء وحكم حصول الحيض في أوّل الوقت وآخره .
[
٤٩٥٩ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال ، عن عمرو بن سعيّد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار بن موسى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : فإن صلّى ركعة من الغداة ثمّ طلعت الشمس فليتمّ وقد جازت صلاته .
[
٤٩٦٠ ] ٢ ـ وعنه ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب وعبد الله بن محمّد بن عيسى جميعاً ، عن عمرو بن عثمان ، عن أبي جميلة المفضّل بن صالح ، عن سعد بن طريف ، عن الأصبغ بن نباتة قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : من أدرك من الغداة ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الغداة تامّة .
[
٤٩٦١ ] ٣ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن علي بن خالد ، عن أحمد
بن الحسن بن علي بن فضّال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار الساباطي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : فإن صلّى من الغداة ركعة ثمّ طلعت الشمس فليتمّ الصلاة وقد جازت صلاته ، وإن طلعت الشمس قبل أن يصلّي ركعة فليقطع الصلاة ولا يصلّ حتّى تطلع الشمس ويذهب شعاعها .
__________________
وبإسناده عن سعد ، عن
أحمد بن الحسن ، مثله إلى قوله : وقد جازت صلاته
[
٤٩٦٢ ] ٤ ـ محمّد بن مكّي الشهيد في ( الذكرى ) قال : روي عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أنّه قال : من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة .
[
٤٩٦٣ ] ٥ ـ قال : وعنه ( عليه السلام ) من أدرك ركعةً من العصر قبل أن يغرب الشمس فقد أدرك العصر .
أقول : وتقدّم ما
يدلّ على حكم الحيض في محلّه .
٣١ ـ باب جواز الجمع بين الصلاتين في
وقت واحد جماعة وفرادى لعذر .
[
٤٩٦٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن محمّد ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عبد الله بن سنان قال : شهدت صلاة المغرب ليلة مطيرة في مسجد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فحين كان قريباً من الشفق ثاروا وأقاموا الصلاة فصلّوا المغرب ، ثمّ أمهلوا الناس حتّى صلّوا ركعتين ثمّ قام المنادي في مكانه في المسجد فأقام الصلاة فصلّوا العشاء ثمّ انصرف الناس إلى منازلهم ، فسألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن ذلك ؟ فقال : نعم قد كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عمل بهذا .
__________________
[
٤٩٦٥ ] ٢ ـ وعنه ، عن الفضل بن محمّد ، عن أبي يحيى بن أبي زكريّا ، عن الوليد بن أبان ، عن صفوان الجمّال قال : صلّى بنا أبو عبد الله ( عليه السلام ) الظهر والعصر عندما زالت الشمس بأذان وإقامتين ، وقال : إني على حاجة فتنفّلوا .
محمّد بن الحسن
بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله .
[
٤٩٦٦ ] ٣ ـ وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن ابيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) إذا كان في سفرٍ أو عجّلت به حاجة يجمع بين الظهر والعصر ، وبين المغرب والعشاء الآخرة ، قال : وقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لا بأس أن تعجّل العشاء الآخرة في السفر قبل أن يغيب الشفق .
ورواه الكليني عن علي
بن إبراهيم ، مثله .
[
٤٩٦٧ ] ٤ ـ الحسن بن محمّد الطوسي في ( المجالس ) وهي ( الأمالي ) عن أبيه ، عن محمّد بن محمّد بن مخلد ، عن عثمان بن أحمد ، عن الحسن بن مكرم ، عن عثمان بن عمر ، عن سفيان ، عن عمرو بن دينار ، عن أبي الطفيل ، عن معاذ بن جبل أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء عام تبوك .
[
٤٩٦٨ ] ٥ ـ عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الإِسناد ) : عن محمّد بن
__________________
عيسى
، عن عبد الله بن ميمون القداح ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، ( عليهما السلام ) أنه كان يأمر الصبيان يجمعون بين الصلاتين : الأولى والعصر ، والمغرب والعشاء ، يقول : ما داموا على وضوء قبل أن يشتغلوا .
[
٤٩٦٩ ] ٦ ـ وعن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يجمع بين المغرب والعشاء في الليلة المطيرة ، فعل ذلك مراراً .
[
٤٩٧٠ ] ٧ ـ محمّد بن مكّي الشهيد في ( الذكرى ) نقلاً من كتاب عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كان في السفر يجمع بين المغرب والعشاء والظهر والعصر ، إنّما يفعل ذلك إذا كان مستعجلاً .
قال : وقال ( عليه
السلام ) : وتفريقهما أفضل .
أقول : وتقدّم ما
يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه .
٣٢ ـ باب جواز الجمع بين الصلاتين لغير
عذر أيضاً .
[
٤٩٧١ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن عبد الله بن سنان ، عن الصادق ( عليه السلام ) أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) جمع بين الظهر والعصر بأذان وإقامتين ، وجمع بين المغرب والعشاء في الحضر من غير علّة بأذان
__________________
واحد
وإقامتين .
[
٤٩٧٢ ] ٢ ـ وفي ( العلل ) : عن الحسين بن أحمد بن إدريس ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) صلّى الظهر والعصر في مكان واحد من غير علّة ولا سبب ، فقال له عمر ـ وكان أجرأ القوم عليه ـ : أحدث في الصلاة شيء ؟ قال : لا ، ولكن أردت أن أُوسّع على أُمّتي .
[
٤٩٧٣ ] ٣ ـ وعن أحمد بن محمّد بن يحيى ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن سنان ، عن عبد الملك القمي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : أجمع بين الصلاتين من غير علّة ؟ قال : قد فعل ذلك رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أراد التخفيف عن أُمّته .
[
٤٩٧٤ ] ٤ ـ وعن علي بن عبد الله الورّاق وعلي بن محمّد القزويني جميعاً ، عن سعد بن عبد الله ، عن العبّاس بن سعيد الأزرق ، عن زهير بن حرب ، عن سفيان بن عيينة ، عن أبي الزبير ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس قال : جمع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بين الظهر والعصر من غير خوف ولا سفر ، فقال : أراد أن لا يحرج أحد من أُمّته .
وبالإِسناد عن العباس
الأزرق ، عن ابن عون بن سلام الكوفي ، عن وهب بن معاوية الجعفري ، عن أبي الزبير ، مثله
[
٤٩٧٥ ] ٥ ـ وبالإِسناد عن سعد بن عبد الله ، عن محمّد بن عبد الله بن أبي خلف ، عن أبي يعلى بن الليث والي قم ، عن عون بن جعفر المخزومي ، عن
__________________
داود
بن قيس الفرّاء ، عن صالح ، عن ابن عبّاس ، أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير مطر ولا سفر ، فقيل لابن عباس : ما أراد به ؟ قال : أراد التوسيع لأُمّته
[
٤٩٧٦ ] ٦ ـ وبالإِسناد عن زهير بن حرب ، عن إسماعيل بن علية ، عن ليث ، عن طاوس ، عن ابن عباس أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في السفر والحضر .
[
٤٩٧٧ ] ٧ ـ وبالإِسناد عن العبّاس بن سعيد الأزرق ، عن سويد بن سعيد الأنباري ، عن محمّد بن عثمان ، عن الجمحي ، عن الحكم بن أبان ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، وعن نافع ، عن عبد الله بن عمر أنّ النبي ( صلى الله عليه وآله ) صلّى بالمدينة مقيماً غير مسافر ( جميعاً وتماماً جمعاً ) .
[
٤٩٧٨ ] ٨ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن عبد الله بن بكير ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : صلّى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بالناس الظهر والعصر حين زالت الشمس في جماعة من غير علّة ، وصلّى بهم المغرب والعشاء الآخرة قبل سقوط الشفق من غير علّة في جماعة ، وإنّما فعل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ليتّسع الوقت على أُمّته .
ورواه الشيخ بإسناده
عن أحمد بن محمّد ، مثله .
ورواه الصدوق في (
العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، مثله ، إلّا أنّه قال : بعد سقوط الشفق .
__________________
[
٤٩٧٩ ] ٩ ـ وعنه ، عن محمّد بن أحمد ، عن عباس الناقد قال : تفرّق ما كان في يدي وتفرّق عني حرفائي فشكوت ، ذلك إلى أبي محمّد ( عليه السلام ) فقال لي : اجمع بين الصلاتين الظهر والعصر ترى ما تحبّ .
محمّد بن الحسن
بإسناده عن محمّد بن أحمد ، مثله
[
٤٩٨٠ ] ١٠ ـ وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن محمّد بن الحسين ، عن موسى بن عمر ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن إسحاق بن عمّار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) نجمع بين المغرب والعشاء في الحضر قبل أن يغيب الشفق من غير علّة ؟ قال : لا بأس .
[
٤٩٨١ ] ١١ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن رهط منهم الفضيل وزرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) جمع بين الظهر والعصر بأذان وإقامتين ، وجمع
بين المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين .
أقول : وتقدّم ما يدلّ
على ذلك
، ويأتي ما يدلّ عليه هنا وفي الأذان
وغيره .
__________________
٣٣ ـ باب استحباب تأخير النوافل
المتوسّطة مع الجمع وجواز
توسّطها أيضاً .
[
٤٩٨٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب عن الحسين بن محمّد ، عن عبد الله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن أبان بن تغلب قال : صلّيت خلف أبي عبد الله ( عليه السلام ) المغرب بالمزدلفة ، فلمّا انصرف أقام الصلاة فصلّى العشاء الآخرة لم يركع بينهما ، ثمّ صلّيت معه بعد ذلك بسنة فصلّى المغرب ثمّ قام فتنفّل بأربع ركعات ، ثمّ أقام فصلّى العشاء الآخرة ، الحديث .
[
٤٩٨٣ ] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن سلمة بن الخطاب ، عن الحسين بن سيف ، عن حمّاد بن عثمان ، عن محمّد بن حكيم ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : إذا جمعت بين صلاتين فلا تطوّع بينهما .
ورواه الشيخ بإسناده
عن محمّد بن يحيى ، مثله .
[
٤٩٨٤ ] ٣ ـ وعن علي بن محمّد ، عن محمّد بن موسى ، عن محمّد بن عيسى ، عن ابن فضّال ، عن حمّاد بن عثمان ، عن محمّد بن حكيم قال : سمعت أبا الحسن ( عليه السلام ) يقول : الجمع بين الصلاتين إذا لم يكن بينهما تطوّع فإذا كان بينهما تطوّع فلا جمع .
__________________
[
٤٩٨٥ ] ٤ ـ عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الإِسناد ) : عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر بن محمّد ( عليه السلام ) قال : رأيت أبي وجدّي القاسم بن محمّد يجمعان مع الأئمّة المغرب والعشاء في الليلة المطيرة ولا يصلّيان بينهما شيئاً .
أقول : وتقدم ما يدلّ
على ذلك في أحاديث تقديم العشاء على الشفق وغيرها
، ويأتي ما يدلّ عليه .
٣٤ ـ باب استحباب الجمع بين العشائين
بجمع بأذان وإقامتين .
[
٤٩٨٦ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن علي
بن الحسين ، عن صفوان ، عن منصور ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن صلاة المغرب والعشاء بجمع ؟ فقال : بأذان وإقامتين ، لا تصلّ بينهما شيئاً هكذا صلّى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) .
أقول : وتقدّم ما
يدّل على ذلك .
ويأتي ما يدّل عليه .
__________________
٣٥ ـ باب جواز التنفّل في وقت الفريضة
بنافلتها وغيرها ما لم
يتضيّق وقتها ويكره بغيرها وبها بعد خروج وقتها حتى يصلّي الفريضة .
[
٤٩٨٧ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن الرجل يأتي المسجد وقد صلّى أهله أيبتدي بالمكتوبة أو يتطوّع ؟ فقال : إن كان في وقت حسن فلا بأس بالتطوّع قبل الفريضة ، وإن كان خاف الفوت من أجل ما مضى من الوقت فليبدأ بالفريضة وهو حق الله ثمّ ليتطوّع ما شاء ألا هو موسّع أن يصلّي الإِنسان في أوّل دخول وقت الفريضة النوافل ، إلّا أن يخاف فوت الفريضة والفضل إذا صلّى الإِنسان وحده أن يبدأ بالفريضة إذا دخل وقتها ليكون فضل أوّل الوقت للفريضة ، وليس بمحظور عليه أن يصلّي النوافل من أوّل الوقت إلى قريب من آخر الوقت .
ورواه الصدوق بإسناده
عن سماعة ، نحوه إلى قوله : ثمّ ليتطوّع ما شاء
.
ورواه الشيخ بإسناده
عن محمّد بن يحيى ، نحوه إلى قوله : قريب من آخر الوقت
.
[
٤٩٨٨ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن إسحاق بن عمّار قال : قلت : أُصلّي في وقت فريضة
__________________
نافلة
؟ قال : نعم ، في أوّل الوقت إذا كنت مع إمام تقتدي به ، فإذا كنت وحدك فابدأ بالمكتوبة .
محمّد بن الحسن
بإسناده عن محمّد بن يحيى ، مثله .
[
٤٩٨٩ ] ٣ ـ وبإسناده عن الطاطري وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة جميعاً ، عن عبد الله بن جبلة ، عن علاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال لي رجل من أهل المدينة : يا أبا جعفر ما لي لا أراك تتطوّع بين الأذان والإِقامة كما يصنع الناس ؟ فقلت : إنا إذا أردنا أن نتطوّع كان تطوّعنا في غير وقت فريضة ، فإذا دخلت الفريضة فلا تطوّع .
[
٤٩٩٠ ] ٤ ـ وعن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن صالح بن خالد وعبيس بن هشام ، عن ثابت ، عن ( زياد أبي عتاب ) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : إذا حضرت المكتوبة فابدأ بها ، فلا يضرك أن تترك ما قبلها من النافلة .
[
٤٩٩١ ] ٥ ـ وعنه ، عن محمّد بن سكين ، عن معاوية بن عمّار ، عن نجبة قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : تدركني الصلاة ويدخل وقتها فأبدأ بالنافلة ؟ قال : فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : لا ، ولكن ابدأ بالمكتوبة واقض النافلة .
وبإسناده عن معاوية
بن عمّار ، نحوه .
__________________
[
٤٩٩٢ ] ٦ ـ وعن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن محمّد بن زياد ، عن حمّاد بن عثمان ، عن أديم بن الحرّ قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : لا يتنفّل الرجل إذا دخل وقت فريضة
قال : وقال : إذا دخل
وقت فريضة فابدأ بها .
[
٤٩٩٣ ] ٧ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي بكر ، عن جعفر بن محمّد ( عليه السلام ) قال : إذا دخل وقت صلاة مفروضة فلا تطوّع .
[
٤٩٩٤ ] ٨ ـ محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب حريز بن عبد الله ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا تصلّ من النافلة شيئاً في وقت الفريضة ، فإنّه لا تقضى نافلة في وقت فريضة ، فإذا دخل وقت الفريضة فابدأ بالفريضة .
[
٤٩٩٥ ] ٩ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمر بن يزيد أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرواية التي يروون أنّه ( لا يتطوّع في وقت فريضة )
ما حدّ هذا الوقت ؟ قال : إذا أخذ المقيم في الإِقامة
فقال له : إنّ الناس
يختلفون في الإِقامة ، فقال : المقيم الذي يصلّي معه .
ورواه الشيخ بإسناده
عن عمر بن يزيد أيضاً ، نحوه .
[
٤٩٩٦ ] ١٠ ـ وفي ( الخصال ) بإسناده عن علي ( عليه السلام ) في ـ حديث الأربعمائة ـ قال : من أتى الصلاة عارفاً بحقها غفر له ، لا يصلّي الرجل نافلة
__________________
في
وقت فريضة إلّا من عذر ، ولكن يقضي بعد ذلك إذا أمكنه القضاء ، قال الله تعالى : ﴿
الَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ ﴾ يعني الذين يقضون ما فاتهم من الليل بالنهار ، وما فاتهم من النهار بالليل ، لا تقضي النافلة في وقت فريضة ، ابدأ بالفريضة ثمّ صلّ ما بدا لك .
[
٤٩٩٧ ] ١١ ـ وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرّار ، عن يونس بن عبد الرحمان ، عن عبد الله بن سنان ، عن إسحاق بن عمّار ، عن إسماعيل ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : أتدري لم جعل الذراع والذراعان ؟ قلت : لا ، قال : حتّى لا يكون تطوّع في وقت مكتوبة .
أقول : ما تضمّن
المنع محمول على ضيق الوقت أو على كراهة التنفّل بغير نافلة الفريضة قبلها وبها بعد خروج وقتها ، فإنّ الأحاديث الصريحة في الجواز كثيرة ، مضى بعضها في أعداد الصلوات وغيرها ، ويأتي باقيها هنا وفي الأذان
وغيره
.
٣٦ ـ باب أنّ وقت فضيلة نافلة الظهر بعد
الزوال الى أن يمضي قدمان ، ووقت نافلة العصر الى أربعة أقدام .
[
٤٩٩٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمّد الأشعري ، عن
__________________
عبد
الله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن فضالة بن أيوب ، عن الحسين بن عثمان ، عن ابن مسكان ، عن زرارة قال : قال لي أتدري لِمَ جعل الذراع والذراعان ؟ قال : قلت : لِمَ ؟ قال : لمكان الفريضة ، لك أن تتنفّل من زوال الشمس إلى أن يبلغ ذراعاً ، فإذا بلغ ذراعاً بدأت بالفريضة وتركت النافلة .
ورواه الشيخ كما مرّ .
[
٤٩٩٩ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيّوب ، عن محمّد بن مسلم قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إذا دخل وقت الفريضة أتنفّل أو أبدأ بالفريضة ؟ قال : إنّ الفضل أن تبدأ بالفريضة .
[
٥٠٠٠ ] ٣ ـ وبهذا الإِسناد ، مثله وزاد : وإنّما أخرت الظهر ذراعاً من عند الزوال من أجل صلاة الأوّابين .
[
٥٠٠١ ] ٤ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن يونس بن يعقوب ، عن منهال قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الوقت الذي لا ينبغي لي إذا جاء الزوال ؟ قال : الذراع إلى مثله .
[
٥٠٠٢ ] ٥ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن عدّة أنهم سمعوا أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) لا يصلّي من النهار حتّى تزول الشمس ولا من الليل بعدما يصلّي العشاء الآخرة حتى ينتصف الليل .
__________________
محمّد بن الحسن
بإسناده عن علي بن إبراهيم ، مثله
[
٥٠٠٣ ] ٦ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن علي بن السندي ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : كان علي ( عليه السلام ) لا يصلّي من الليل شيئاً إذا صلّى العتمة حتّى ينتصف الليل ، ولا يصلّي من النهار حتى تزول الشمس .
[
٥٠٠٤ ] ٧ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لا يصلّي من النهار شيئاً حتّى تزول الشمس فإذا زال النهار
قدر نصف إصبع صلّى ثماني ركعات ، الحديث .
أقول : وتقدّم ما
يدلّ على ذلك وعلى أنّ هذه أوقات الفضيلة للنوافل المذكورة ، ويأتي ما يدلّ عليه .
٣٧ ـ باب جواز تقديم نوافل الزوال
وغيرها على أوقاتها لمن خاف عدم التمكن منها وتأخيرها عنها .
[
٥٠٠٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمّد ، عن عبد الله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن
__________________
يزيد
بن ضمرة الليثي ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الرجل يشتغل عن الزوال أيعجل من أوّل النهار ؟ قال : نعم ، إذا علم أنّه يشتغل فيعجّلها في صدر النهار كلّها .
ورواه الشيخ بإسناده
عن الحسين بن محمّد ، مثله .
[
٥٠٠٦ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن معاوية بن وهب قال : لمّا كان يوم فتح مكّة ضربت على رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) خيمة سوداء من شعر بالأبطح ، ثمّ أفاض عليه الماء من جفنة
يرى فيها أثر العجين ، ثمّ تحرّى القبلة ضحى ، فركع ثماني ركعات لم يركعها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قبل ذلك ولا بعد .
[
٥٠٠٧ ] ٣ ـ وعن علي بن محمّد ، عن سهل بن زياد ، عن عمرو بن عثمان ، عن محمّد بن عذافر ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال : إعلم أن النافلة بمنزلة الهدية متى ما أُتي بها قبلت .
[
٥٠٠٨ ] ٤ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن أبي أيوب ، عن إسماعيل بن جابر قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنّي أشتغل ، قال : فاصنع كما نصنع ، صلّ ست ركعات إذا كانت الشمس في مثل موضعها صلاة العصر يعني ارتفاع الضحى الأكبر ، واعتدّ بها من الزوال .
__________________
[
٥٠٠٩ ] ٥ ـ وعنه ، عن عمّار بن المبارك ، عن ظريف بن ناصح ، عن القاسم بن الوليد الغساني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : جعلت فداك صلاة النهار صلاة النوافل في كم هي ؟ قال : ستّ عشرة في أيّ ساعات النهار شئت أن تصلّيها صلّيتها ، إلّا أنّك إذا صلّيتها في مواقيتها أفضل .
[
٥٠١٠ ] ٦ ـ وعنه ، عن علي بن الحكم ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال لي : صلاة النهار ستّ عشرة ركعة أي النهار شئت ، إن شئت في أوّله ، وإن شئت في وسطه ، وإن شئت في آخره .
[
٥٠١١ ] ٧ ـ وعنه ، عن علي بن الحكم ، عن سيف ، عن عبد الأعلى قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن نافلة النهار ؟ قال : ست عشرة ركعة متى ما نشطت ، إنّ علي بن الحسين ( عليه السلام ) كانت له ساعات من النهار يصلّي فيها ، فإذا شغله ضيعة أو سلطان قضاها إنّما النافلة مثل الهدية متى ما أُتي بها قبلت .
[
٥٠١٢ ] ٨ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن عمرو بن عثمان ، عن محمّد بن عذافر قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : صلاة التطوّع بمنزلة الهدية متى ما أُتي بها قبلت ، فقدّم منها ما شئت ، وأخّر منها ما شئت .
__________________
[
٥٠١٣ ] ٩ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليهم السلام ) قال : نوافلكم صدقاتكم فقدّموها أنّى شئتم .
[
٥٠١٤ ] ١٠ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنه قال : ما صلّى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) الضحى قطّ ، قال : فقلت له : ألم تخبرني أنّه كان يصلّي في صدر النهار أربع ركعات ، فقال : بلى إنّه كان يجعلها من الثمان التي بعد الظهر .
أقول : المراد هنا
بالظهر الزوال وهو ظاهر .
[
٥٠١٥ ] ١١ ـ وفي كتاب ( التوحيد ) : عن جعفر بن علي بن أحمد ، عن عبدان بن الفضل ، عن محمّد بن يعقوب الجعفري ، عن محمّد بن أحمد بن شجاع ، عن الحسن بن حمّاد ، عن إسماعيل بن عبد الجليل ، عن أبي البختري ، عن الصادق ، عن أبيه ـ في حديث ـ أن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في صفّين نزل فصلّى أربع ركعات قبل الزوال .
٣٨ ـ باب ابتداء النوافل عند طلوع الشمس
وعند غروبها وعند قيامها وبعد الصبح وبعد العصر ، هل يكره أم لا ؟
[
٥٠١٦ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الطاطري ، عن محمّد بن أبي حمزة ، وعلي بن رباط ، عن ابن مسكان ، عن محمّد الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه
__________________
السلام
) قال : لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس ، فإن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : إنّ الشمس تطلع بين قرني الشيطان ، وتغرب بين قرني الشيطان ، وقال : لا صلاة بعد العصر حتّى تصلّى المغرب .
[
٥٠١٧ ] ٢ ـ وعنه ، عن محمّد بن سكين ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا صلاة بعد العصر حتى تصلّى المغرب ، ولا صلاة بعد الفجر حتّى تطلع الشمس .
[
٥٠١٨ ] ٣ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عيسى ، عن علي بن بلال قال : كتبت إليه في قضاء النافلة من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ، ومن بعد العصر إلى أن تغيب الشمس ، فكتب : لا يجوز ذلك إلّا للمقتضي ، فأمّا لغيره فلا .
[
٥٠١٩ ] ٤ ـ وبإسناده عن علي بن محمّد ، عن أبيه ، رفعه قال : قال رجل لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنّ الشمس تطلع بين قرني شيطان ، قال : نعم إنّ إبليس اتّخذ عرشاً بين السماء والأرض ، فإذا طلعت الشمس وسجد في ذلك الوقت الناس ، قال إبليس لشياطينه : إنّ بني آدم يصلّون لي .
ورواه الكليني ، عن
علي بن إبراهيم ، عن أبيه رفعه ، نحوه .
[
٥٠٢٠ ] ٥ ـ وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن موسى بن جعفر بن أبي جعفر ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن ميمون ، عن محمّد بن فرج قال : كتبت
__________________
إلى
العبد الصالح ( عليه السلام ) أسأله عن مسائل ، فكتب إليّ : وصلّ بعد العصر من النوافل ما شئت ، وصلّ بعد الغداة من النوافل ما شئت .
[
٥٠٢١ ] ٦ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ـ في حديث المناهي ـ قال : ونهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها وعند استوائها .
ورواه في ( المجالس )
أيضاً كما يأتي وكذا جميع حديث المناهي .
[
٥٠٢٢ ] ٧ ـ قال : وقد روي نهي عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها لأنّ الشمس تطلع بين قرني شيطان ، وتغرب بين قرني شيطان .
[
٥٠٢٣ ] ٨ ـ وبإسناده عن أبي الحسين محمّد بن جعفر الأسدي أنّه ورد عليه فيما ورد من جواب مسائله عن محمّد بن عثمان العمري ( قدّس الله روحه ) : وأمّا ما سألت عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها فلئن كان كما يقول الناس إنّ الشمس تطلع بين قرنيّ شيطان ، وتغرب بين قرني شيطان ، فما أرغم أنف الشيطان بشيء أفضل من الصلاة فصلّها ، وأرغم أنف الشيطان .
ورواه الشيخ بإسناده
عن محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه ، مثله .
ورواه الطبرسي في (
الاحتجاج ) : عن أبي الحسن محمّد بن جعفر الأسدي
.
ورواه الصدوق في (
إكمال الدين وإتمام النعمة ) عن محمّد بن أحمد
__________________
الشيباني
وعلي بن أحمد بن محمّد الدقاق والحسين بن إبراهيم المؤدّب وعلي بن عبد الله الورّاق ( رض ) قالوا : حدثنا أبو الحسين محمّد بن جعفر الأسدي قال : كان فيما ورد عليّ من الشيخ أبي جعفر محمّد بن عثمان العمري في جواب مسائلي إلى صاحب الدار ( عليه السلام ) ، وذكر الحديث بعينه .
أقول : قد رجّح
الصدوق هذا الحديث على النهي السابق .
[
٥٠٢٤ ] ٩ ـ وفي ( العلل ) : عن محمّد بن علي ماجيلويه ، عن محمّد بن يحيى العطار ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن علي بن أسباط ، عن الحسن بن علي ، عن سليمان بن جعفر الجعفري قال : سمعت الرضا ( عليه السلام ) يقول : لا ينبغي لأحد أن يصلّي إذا طلعت الشمس ، لأنها تطلع بقرني شيطان ، فإذا ارتفعت وصفت فارقها ، فتستحبّ الصلاة ذلك الوقت والقضاء وغير ذلك ، فإذا انتصف النهار قارنها ، فلا ينبغي لأحد أن يصلّي في ذلك الوقت ، لأنّ أبواب السماء قد غلقت فإذا زالت الشمس وهبت الريح فارقها .
[
٥٠٢٥ ] ١٠ ـ وفي ( الخصال ) : عن عبد الله بن أحمد الفقيه ، عن علي بن عبد العزيز ، عن عمرو بن عون ، عن خلف بن عبد الله ، عن أبي إسحاق الشيباني ، عن عبد الله بن الأسود ، عن أبيه ، عن عائشة قالت : صلاتان لم
__________________
يتركهما
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) سرّاً وعلانية : ركعتين بعد العصر ، وركعتين قبل الفجر .
[
٥٠٢٦ ] ١١ ـ وعنه ، عن علي بن عبد العزيز ، عن أبي نعيم ، عن عبد الواحد بن أيمن ، عن أبيه ، عن عايشة أنّه دخل عليها يسألها عن الركعتين بعد العصر قالت : والذي ذهب بنفسه يعني رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ما تركهما حتى لقي الله عزّ وجلّ ، وحتّى ثقل عن الصلاة وكان يصلّي كثيراً من صلاته وهو قاعد .
فقلت : إنّه لمّا ولي
عمر نهى عنهما ، قالت : صدقت ، ولكن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كان لا يصلّيهما في المسجد مخافة أن يثقل على أُمّته ، وكان
يحبّ ما خفّ عليهم .
[
٥٠٢٧ ] ١٢ ـ وعنه ، عن يعقوب بن إسحاق الحضرمي ، عن الحوضي ، عن شعبة ، عن أبي سماوة ، عن مسروق ، عن عائشة أنّها قالت : كان رسول الله عندي يصلّي بعد العصر ركعتين .
[
٥٠٢٨ ] ١٣ ـ وعنه ، عن محمّد بن علي بن طرخان ، عن عبد الله بن الصباح ، عن محمّد بن سيّار عن أبي حمزة ، عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس : عن أبيه قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من صلّى البردين دخل الجنّة ، يعني بعد الغداة وبعد العصر .
__________________
قال الصدوق : مرادي
بايراد هذه الأخبار الردّ على المخالفين لأنّهم لا يرون بعد الغداة وبعد العصر صلاة فأحببت أن أُبيّن أنّهم قد خالفوا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في قوله وفعله .
[
٥٠٢٩ ] ١٤ ـ محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من جامع البزنطي عن علي بن سلمان ، عن محمّد بن عبد الله بن زرارة ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أنّه صلّى المغرب ليلة فوق سطح من السطوح ، فقيل له : إنّ فلاناً كان يفتي عن آبائك ( عليهم السلام ) أنّه لا بأس بالصلاة بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس وبعد العصر إلى أن تغيب الشمس ، فقال : كذب ـ لعنه الله ـ على أبي ، أو قال : على آبائي .
أقول : حمل الشيخ
النهي في هذه الأحاديث على الكراهة لما مرّ من أحاديث الجواز ، وجوّز حملها على التقيّة لما مرّ من حديث العمري وهو الأقرب
.
__________________
٣٩ ـ باب عدم كراهة القضاء في وقت من
الأوقات ، وكذا صلاة الطواف والكسوف والإِحرام والأموات .
[
٥٠٣٠ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنّه قال : أربع صلوات يصلّيها الرجل في كلّ ساعة : صلاة فاتتك فمتى ما ذكرتها أدّيتها ، وصلاة ركعتي طواف الفريضة ، وصلاة الكسوف ، والصلاة على الميّت ، هذه يصلّيهنّ الرجل في الساعات كلّها .
ورواه الكليني عن علي
بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة
.
ورواه الصدوق في (
الخصال ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، مثله
.
[
٥٠٣١ ] ٢ ـ وبإسناده عن حمّاد بن عثمان أنه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل فاته شيء من الصلوات فذكر عند طلوع الشمس أو عند غروبها ؟ قال : فليصلّ حين يذكر .
[
٥٠٣٢ ] ٣ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن يحيى ، عن حبيب قال : كتبت إلى أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) : تكون عليّ الصلاة ، النافلة ، متى أقضيها ؟ فكتب ( عليه
__________________
السلام
) : أيّ ساعة شئت من ليل أو نهار .
ورواه الشيخ بإسناده
عن محمّد بن يحيى ، مثله .
[
٥٠٣٣ ] ٤ ـ وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، وعن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن عبد الجبار جميعاً ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عَمّار قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : خمس صلوات لا تترك على حال : إذا طفت بالبيت ، وإذا أردت أن تحرم ، وصلاة الكسوف ، وإذا نسيت فصلّ إذا ذكرت ، وصلاة الجنازة .
[
٥٠٣٤ ] ٥ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن هاشم بن أبي سعيد المكاري ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : خمس صلوات تصلّيهنّ في كلّ وقت : صلاة الكسوف ، والصلاة على الميّت ، وصلاة الإِحرام ، والصلاة التي تفوت ، وصلاة الطواف من الفجر إلى طلوع الشمس وبعد العصر إلى الليل .
[
٥٠٣٥ ] ٦ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم قال : سألته عن الرجل تفوته صلاة النهار ؟
قال : يصلّيها إن شاء بعد المغرب وإن شاء بعد العشاء .
[
٥٠٣٦ ] ٧ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل فاتته صلاة
__________________
النهار
متى يقضيها ؟ قال : متى شاء ، إن شاء بعد المغرب وإن شاء بعد العشاء .
ورواه الشيخ بإسناده
عن محمّد بن يعقوب وكذا كلّ ما قبله .
[
٥٠٣٧ ] ٨ ـ وعن علي بن محمّد ، عن سهل بن زياد ، عن الحسين بن راشد ، عن الحسين بن مسلم قال : قلت لأبي الحسن الثاني : أكون في السوق فأعرف الوقت ويضيق عليّ أن أدخل فأُصلّي قال : إنّ الشيطان يقارن الشمس في ثلاثة أحوال : إذا نحرت وإذا كبدت وإذا غربت ، فصلّ بعد الزوال ، فإنّ الشيطان يريد أن يوقفك على حدّ يقطع بك دونه .
[
٥٠٣٨ ] ٩ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن سيف ، عن حسان بن مهران قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن قضاء النوافل ؟ قال : ما بين طلوع الشمس إلى غروبها .
[
٥٠٣٩ ] ١٠ ـ وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن محمّد بن الحسين بن أبي
__________________
الخطّاب
، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع العدوي ، عن عبد الله بن عون الشامي ، عن عبد الله بن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قضاء صلاة الليل والوتر تفوت الرجل ، أيقضيها بعد صلاة الفجر وبعد العصر ؟ فقال : لا بأس بذلك .
[
٥٠٤٠ ] ١١ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن سليمان بن هارون قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن قضاء الصلاة بعد العصر ؟ قال : إنّما هي النوافل فاقضها متى ما شئت .
[
٥٠٤١ ] ١٢ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن ابن عثمان
، عن عبد الله بن مسكان ، عن ابن أبي يعفور قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : صلاة النهار يجوز قضاؤها أيّ ساعة شئت من ليل أو نهار .
[
٥٠٤٢ ] ١٣ ـ وعنه ، عن فضالة بن أيّوب ، وعن القاسم بن محمّد جميعاً ، عن الحسين بن أبي العلاء ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : اقض صلاة النهار أيّ ساعة شئت من ليل أو نهار كلّ ذلك سواء .
[
٥٠٤٣ ] ١٤ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم ، عن
__________________
محمّد
بن عمر الزيات ، عن جميل بن درّاج قال : سألت أبا الحسن الأول ( عليه السلام ) عن قضاء صلاة الليل بعد الفجر إلى طلوع الشمس ؟ قال : نعم ، وبعد العصر إلى الليل فهو من سرّ آل محمّد المخزون .
[
٥٠٤٤ ] ١٥ ـ وعنه ، عن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن زرعة ، عن مفضل بن عمر قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : جعلت فداك تفوتني صلاة الليل فأُصلّي الفجر ، فلي أن أُصلّي بعد صلاة الفجر ما فاتني من صلاة الليل وأنا في مصلّاي قبل طلوع الشمس ؟ فقال : نعم ، ولكن لا تعلم به أهلك فيتخذونه سنّة .
[
٥٠٤٥ ] ١٦ ـ وبإسناده عن الطاطري ، عن ابن زياد ، عن حمّاد ، عن نعمان الرازي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل فاته شيء من الصلوات فذكر عند طلوع الشمس وعند غروبها ؟ قال : فليصلّ حين ذكره .
[
٥٠٤٦ ] ١٧ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن النضر وأحمد بن محمّد بن أبي نصر في بعض إسناديهما قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن القضاء قبل طلوع الشمس وبعد العصر ؟ فقال : نعم فاقضه فإنّه من سرّ آل محمّد .
[
٥٠٤٧ ] ١٨ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن سعد بن إسماعيل ، عن أبيه إسماعيل بن عيسى قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) عن الرجل يصلّي الأُولى ثم يتنفّل فيدركه وقت العصر من قبل أن يفرغ من نافلته فيبطىء بالعصر ( بعد نافلته ، أو يصلّيها بعد العصر ) ، أو يؤخّرها
__________________
حتّى
يصلّيها في وقت آخر ؟ قال : يصلي العصر ويقضي نافلته في يوم آخر .
[
٥٠٤٨ ] ١٩ ـ وقد تقدّم في حديث محمّد بن الفرج قال : فإذا طلع الفجر فصلّ الفريضة ثم اقض بعدها ما شئت .
أقول : وتقدّم ما
يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه ، وما ظاهره النّهي عن القضاء بعد العصر يحتمل الحمل على التقيّة .
٤٠ ـ باب أنّ من تلبّس من نافلة الظهر
أو العصر ولو بركعة ثم خرج وقتها اتمّها قبل الفريضة .
[
٥٠٤٩ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناد عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق ، عن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : وقت صلاة الجمعة إذا زالت الشمس شراك أو نصف ، وقال : للرجل أن يصلّي الزوال ما بين زوال الشمس إلى أن يمضي قدمان ، فإن كان قد بقي من الزوال ركعة واحدة أو قبل أن يمضي قدمان أتمّ الصلاة حتّى يصلّي تمام الركعات ، فإن مضى قدمان قبل أن يصلّي ركعة بدأ بالأولى ولم يصلّ الزوال إلّا بعد ذلك ، وللرجل أن يصلّي من نوافل الأُولى ما بين الأُولى إلى أن تمضي أربعة أقدام ، فإن مضت الأربعة أقدام ولم
__________________
يصلّ
من النوافل شيئاً فلا يصلّي النوافل ، وإن كان قد صلّى ركعة فليتمّ النوافل حتّى يفرغ منها ، ثمّ يصلّي العصر ، وقال : للرجل أن يصلّي إن بقي عليه شيء من صلاة الزوال إلى أن يمضي بعد حضور الأُولى نصف قدم ، وللرجل إذا كان قد صلّى من نوافل الأُولى شيئاً قبل أن تحضر العصر فله أن يتمّ نوافل الأُولى إلى أن يمضي بعد حضور العصر قدم ، وقال : القدم بعد حضور العصر مثل نصف قدم بعد حضور الأُولى في الوقت سواء .
٤١ ـ باب استحباب الاهتمام بمعرفة
الأوقات وكثرة ملاحظة أوقات الفضيلة .
[
٥٠٥٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن محمّد ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن الحسن بن شمّون ، عن عبد الله بن عبد الرحمن ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ما من يوم سحاب يخفى فيه على الناس وقت الزوال إلّا كان من الإِمام للشمس زجرة حتّى تبدو فيحتجّ على [ أهل ] كلّ قرية من اهتمّ بصلاته ومن ضيّعها .
[
٥٠٥١ ] ٢ ـ الحسن بن محمّد الديلمي في ( الإِرشاد ) قال : كان علي ( عليه السلام ) يوماً في حرب صفّين مشتغلاً بالحرب والقتال وهو مع ذلك بين الصفين يراقب الشمس ، فقال له ابن عباس : يا أمير المؤمنين ، ما هذا الفعل ؟ قال : أنظر إلى الزوال حتّى نصلّي فقال له ابن عباس : وهل هذا وقت صلاة ؟ إنّ عندنا لشغلاً بالقتال عن الصلاة ، فقال ( عليه السلام ) : على ما نقاتلهم ؟ إنّما نقاتلهم على الصلاة .
__________________
قال : ولم يترك صلاة
الليل قطّ حتّى ليلة الهرير .
أقول : وتقدّم ما
يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه .
٤٢ ـ باب تأكّد استحباب صلاة الظهر في
أوّل وقتها .
[
٥٠٥٢ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن وهب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه قال : كان المؤذن يأتي النبي ( صلى الله عليه وآله
) في الحرّ في صلاة الظهر ، فيقول له رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أبرد أبرد .
قال الصدوق : يعني
عجّل عجّل ، وأخذ ذلك من البريد .
[
٥٠٥٣ ] ٢ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن إبراهيم الكرخي قال : سألت أبا الحسن موسى ( عليه السلام ) متى يدخل وقت الظهر ؟ قال : إذا زالت الشمس ، فقلت : متى يخرج وقتها ؟ فقال : من بعدما يمضي من زوالها أربعة أقدام ، إنّ وقت الظهر ضيق ليس كغيره ، الحديث .
أقول : وتقدّم ما
يدلّ على ذلك عموماً وخصوصاً ويأتي ما يدلّ عليه أيضاً في أحاديث الجمعة وتقدّم أيضاً ما يدلّ على أنّ الظهر هي الصلاة الوسطى المأمور بالمحافظة عليها .
__________________
٤٣ ـ باب أن وقت صلاة الليل بعد انتصافه
.
[
٥٠٥٤ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه قال : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله )
إذا صلّى العشاء آوى إلى فراشه فلم يصلّ شيئاً حتّى ينتصف الليل .
[
٥٠٥٥ ] ٢ ـ قال : وقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : وقت صلاة الليل ما بين نصف الليل إلى آخره .
[
٥٠٥٦ ] ٣ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن فضيل ، عن أحدهما أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كان يصلّي بعدما ينتصف الليل ثلاث عشرة ركعة .
[
٥٠٥٧ ] ٤ ـ وعنه ، عن صفوان ، عن ابن بكير ، عن عبد الحميد الطائي ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) إذا صلّى العشاء الآخرة آوى إلى فراشه فلا يصلّي شيئاً إلّا بعد انتصاف الليل ، لا في شهر رمضان ولا في غيره .
[
٥٠٥٨ ] ٥ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن علي بن محمّد القاساني ، عن سليمان بن حفص المروزي ، عن الرجل العسكري ( عليه السلام ) قال : إذا انتصف الليل ظهر بياض في وسط السماء شبه عمود من
__________________
حديد
تضيء له الدنيا فيكون ساعة ويذهب ثمّ يظلم ، فإذا بقي ثلث الليل الأخير ظهر بياض من قبل المشرق فأضاءت له الدنيا فيكون ساعة ثمّ يذهب وهو وقت صلاة الليل ، ثمّ تظلم قبل الفجر ثمّ يطلع الفجر الصادق من قبل المشرق ، وقال : من أراد أن يصلّي في نصف الليل فيطول فذلك له .
ورواه الكليني عن علي
بن إبراهيم ، عن علي بن محمّد القاساني ، عن سليمان بن حفص المروزي ، عن أبي الحسن العسكري ( عليه السلام ) .
أقول : وتقدّم ما
يدلّ على ذلك في أعداد الصلوات وغيرها ، ويأتي ما يدلّ عليه .
٤٤ ـ باب جواز تقديم صلاة الليل والوتر على الانتصاف بعد
صلاة العشاء لعذر كمسافر أو شاب تمنعه رطوبة رأسه أو خائف
الجنابة أو البرد أو النوم أو مريض أو نحو ذلك .
[
٥٠٥٩ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن مسكان ، عن ليث المرادي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الصلاة في الصيف في الليالي القصار صلاة الليل في أوّل الليل ؟ فقال : نعم ، نعم ما رأيت ، ونعم ما صنعت ، يعني في السفر .
__________________
قال : وسألته عن الرجل يخاف الجنابة في
السفر أو في البرد فيعجّل صلاة الليل والوتر في أوّل الليل ؟ فقال : نعم .
ورواه الشيخ أيضاً
بإسناده عن عبد الله بن مسكان مثله ، إلى قوله : صنعت
.
[
٥٠٦٠ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن خشيت أن لا تقوم في آخر الليل أو كانت بك علة أو أصابك برد فصلّ وأوتر في
أوّل الليل في السفر .
ورواه الشيخ بإسناده
، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي ، مثله .
[
٥٠٦١ ] ٣ ـ وبإسناده عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : إنّما جاز للمسافر والمريض أن يصلّيا صلاة الليل في أوّل الليل لاشتغاله وضعفه وليحرز صلاته فيستريح المريض في وقت راحته ، وليشتغل المسافر باشتغاله وارتحاله وسفره .
ورواه في ( العلل ) و
( عيون الأخبار ) بأسانيد تأتي .
[
٥٠٦٢ ] ٤ ـ وبإسناده عن علي بن سعيد أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن صلاة الليل والوتر في السفر من أوّل الليل ؟ قال : نعم .
__________________
[
٥٠٦٣ ] ٥ ـ وبإسناده عن سماعة بن مهران أنّه سأل أبا الحسن الأوّل ( عليه السلام ) عن وقت صلاة الليل في سفر ؟ فقال : من حين تصلّي العتمة إلى أن ينفجر
الصبح .
ورواه الشيخ بإسناده
عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن زرعة ، عن سماعة ، مثله .
وعنه ، عن النضر ، عن
موسى بن بكر ، عن علي بن سعيد ، وذكر الذي قبله ، إلّا أنّه قال : من أوّل الليل إذا لم يستطع أن يصلّي في آخره .
[
٥٠٦٤ ] ٦ ـ وبإسناده عن أبي جرير بن إدريس ، عن أبي الحسن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : قال : صلّ صلاة الليل في السفر من أوّل الليل في المحمل والوتر وركعتي الفجر .
[
٥٠٦٥ ] ٧ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ـ في حديث ـ قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الصلاة بالليل في السفر في أوّل الليل ؟ فقال : إذا خفت الفوت في آخره .
[
٥٠٦٦ ] ٨ ـ وعنه ، عن محمّد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن صلاة الليل والوتر في أوّل الليل في السفر إذا تخوّفت البرد وكانت علّة ؟ فقال : لا بأس ، أنا أفعل ( إذا تخوفت )
.
__________________
ورواه الكليني ، عن
محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن سنان ، مثله إلّا أنّه قال : أنا أفعل ذلك ، وترك قوله : ( إذا تخوّفت ) كما في
إحدى روايتي الشيخ .
[
٥٠٦٧ ] ٩ ـ وعنه ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن جعفر بن عثمان ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بصلاة الليل فيما بين أوله إلى آخره إلّا أنّ أفضل ذلك بعد انتصاف الليل .
وبإسناده عن محمّد بن
علي بن محبوب ، عن محمّد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن جعفر بن عثمان ، نحوه .
وبإسناده عن الطاطري
، عن محمّد بن عيسى ، مثله .
[
٥٠٦٨ ] ١٠ ـ وعنه ، عن علي بن رباط ، عن يعقوب بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يخاف الجنابة في السفر أو البرد ، أيعجّل صلاة الليل والوتر في أوّل الليل ؟ قال : نعم .
[
٥٠٦٩ ] ١١ ـ وعنه ، عن محمّد بن زياد ، عن محمّد بن حمران ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن صلاة الليل أُصلّيها أوّل الليل ؟ قال : نعم إنّي لأفعل ذلك ، فإذا أعجلني الجمّال صلّيتها في المحمل .
[
٥٠٧٠ ] ١٢ ـ وبإسناده عن علي بن مهزيار ، عن الحسن ، عن حمّاد بن عيسى ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال :
__________________
إذا
خشيت أن لا تقوم آخر الليل أو كانت بك علّة أو أصابك برد فصلّ صلاتك ، وأوتر من أوّل الليل .
[
٥٠٧١ ] ١٣ ـ وبإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن إبراهيم بن مهزيار ، عن الحسين بن علي بن بلال قال : كتبت إليه في وقت صلاة الليل ، فكتب : عند زوال الليل وهو نصفه أفضل ، فإن فات فأوّله وآخره جائز .
[
٥٠٧٢ ] ١٤ ـ وعنه ، عن محمّد بن عيسى قال : كتبت إليه أسأله : يا سيدي روي عن جدّك قال : لا بأس بأن يصلّي الرجل صلاة الليل في أوّل الليل ؟ فكتب : في أيّ وقت صلى فهو جائز ، إن شاء الله .
أقول : هذه محمول على
العذر لما مرّ .
[
٥٠٧٣ ] ١٥ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد ، عن الحجّال ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان أبو عبد الله ( عليه السلام
) يصلّي ركعتين بعد العشاء يقرأ فيهما بمائة آية ولا يحتسبهما وركعتين وهو جالس يقرأ فيهما بقل هو الله أحد وقل يا أيّها الكافرون ، فان استيقظ من الليل صلّى صلاة الليل وأوتر ، وإن لم يستيقظ حتّى يطلع الفجر صلّى ركعة ، فصارت شفعاً
، واحتسب بالركعتين اللتين صلّاهما بعد العشاء وتراً .
[
٥٠٧٤ ] ١٦ ـ وبإسناده عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن ليث قال :
__________________
سألت
أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الصلاة في الصيف في الليالي القصار ، ( صلاة الليل ) في أوّل الليل ؟ فقال : نعم ، ( نعم ما رأيت ، ونِعم ما صنعت )
.
ورواه الصدوق بإسناده
عن عبد الله بن مسكان ، مثله .
[
٥٠٧٥ ] ١٧ ـ وعنه ، عن ابن مسكان ، عن يعقوب الأحمر قال : سألته عن صلاة الليل ( في الصيف في الليالي القصار ) في أوّل الليل ، قال : نعم نعم ما رأيت ، ونِعم ما صنعت ثمّ قال : إنّ الشاب يكثر النوم فأنا آمرك به .
[
٥٠٧٦ ] ١٨ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم ، عن أبان بن تغلب قال : خرجت مع أبي عبد الله ( عليه السلام ) فيما بين مكّة والمدينة فكان يقول : أما أنتم فشباب تؤخّرون ، وأمّا أنا فشيخ اعجّل .
فكان يصلّي صلاة
الليل أوّل الليل .
ورواه الشيخ بإسناده
عن محمّد بن إسماعيل ، مثله .
[
٥٠٧٧ ] ١٩ ـ محمّد بن مكّي الشهيد في ( الذكرى ) نقلاً من كتاب محمّد بن أبي قرة بإسناده عن إبراهيم بن سيّابة قال : كتب بعض أهل بيتي إلى أبي محمّد ( عليه السلام ) في صلاة المسافر أوّل الليل صلاة الليل ، فكتب : فضل صلاة المسافر من أوّل الليل كفضل صلاة المقيم في الحضر من آخر الليل .
__________________
أقول : وتقدّم ما
يدلّ على جواز تقديم النوافل عموماً مع العذر ، ويأتي ما يدلّ عليه .
٤٥ ـ باب استحباب اختيار قضاء صلاة
الليل بعد الفجر على تقديمها قبل انتصاف الليل واستحباب تأخير التقديم الى ثلث الليل .
[
٥٠٧٨ و ٥٠٧٩ ] ١ و ٢ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن وهب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه قال : قلت له : إنّ رجلاً من مواليك من صلحائهم شكا إليّ ما يلقى من النوم ، وقال : إنّي أُريد القيام بالليل فيغلبني النوم حتى أُصبح فربما قضيت صلاتي الشهر المتتابع والشهرين أصبر على ثقله ، فقال : قرّة عين والله ، قرّة عين الله ، ولم يرخص في النوافل
أوّل الليل ، وقال : القضاء بالنهار أفضل .
ورواه الكليني ، عن
عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن معاوية بن وهب .
ورواه الشيخ بإسناده
عن حمّاد بن عيسى ، مثله ، وزادا : قلت : فإنّ من نسائنا أبكاراً الجارية تحبّ الخير وأهله وتحرص على الصلاة فيغلبها النوم حتّى
ربما قضت وربما ضعفت عن قضائه وهي تقوى عليه أوّل الليل ، فرخّص لهنّ في
__________________
الصلاة
أوّل الليل إذا ضعفن وضيّعن القضاء .
[
٥٠٨٠ ] ٣ ـ وبإسناده عن عمر بن حنظلة أنّه قال لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنّي مكثت ثمانية عشر ليلة أنوي القيام فلا أقوم أفأُصلّي أوّل الليل ؟
قال : لا ، اقض بالنهار فإنّي أكره أن تتّخذ ذلك خلقاً .
[
٥٠٨١ ] ٤ ـ قال : وقال الصادق ( عليه السلام ) : قضاء صلاة الليل بعد الغداة وبعد العصر من سرّ آل محمّد ( صلى الله عليه وآله ) المخزون .
[
٥٠٨٢ ] ٥ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمّد ، عن أحدهما قال : قلت : الرجل من أمره القيام بالليل تمضي عليه الليلة والليلتان والثلاث لا يقوم ، فيقضي أحبّ إليك أن يعجّل الوتر أوّل الليل ؟ قال : لا ، بل يقضي وإن كان ثلاثين ليلة .
[
٥٠٨٣ ] ٦ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن هارون ، عن مرازم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : متى أُصلّي صلاة الليل ؟ فقال : صلّها آخر الليل ، قال : فقلت : فانّي لا أستنبه ، فقال تستنبه مرّة فتصلّيها وتنام فتقضيها ، فإذا اهتممت بقضائها بالنهار استنبهت .
[
٥٠٨٤ ] ٧ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن محمّد بن مسلم قال : سألته عن الرجل لا يستيقظ من آخر الليل حتّى يمضي لذلك العشر والخمس عشرة فيصلّي أوّل الليل أحبّ إليك أم
__________________
يقضي
؟ قال : لا ، بل يقضي أحبّ إليّ إنّي أكره أن يتّخذ ذلك خلقاً .
وكان زرارة يقول :
كيف تقضى صلاة لم يدخل وقتها ؟ إنّما وقتها بعد نصف الليل .
[
٥٠٨٥ ] ٨ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يتخوّف أن لا يقوم من الليل ، أيصلّي صلاة الليل إذا انصرف من العشاء الآخرة ؟ وهل يجزيه ذلك أم عليه قضاء ؟ قال : لا صلاة حتّى يذهب الثلث الأوّل من الليل والقضاء بالنهار أفضل من تلك الساعة .
أقول : المراد أنه
يستحبّ تأخير التقديم إلى ثلث الليل لا أنّه وقتها بدليل تفضيل القضاء عليه ، وتقدّم ما يدلّ على ذلك .
٤٦ ـ باب أنّ آخر وقت صلاة الليل طلوع
الفجر ، واستحباب تخفيفها مع ضيق الوقت وتأخيرها عن الوتر مع خوف الفوت .
[
٥٠٨٦ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن محمّد ، عن محمّد بن الحسين ، عن الحجّال ، عن عبد الله بن الوليد ، عن إسماعيل بن جابر أو عبد الله بن سنان قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنّي أقوم آخر الليل وأخاف الصبح ، قال : اقرأ الحمد واعجل واعجل .
[
٥٠٨٧ ] ٢ ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن عبد الله بن عامر ، عن علي بن
__________________
مهزيار
، عن فضالة بن أيوب ، عن القاسم بن بريد ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يقوم من آخر الليل وهو يخشى أن يفجأه الصبح ، أيبدأ بالوتر أو يصلّي الصلاة على وجهها حتى يكون الوتر آخر ذلك ؟ ! قال : بل يبدأ بالوتر ، وقال : أنا كنت فاعلاً ذلك .
ورواهما الشيخ
بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله .
[
٥٠٨٨ ] ٣ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن معاوية بن وهب قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : أما يرضى أحدكم أن يقوم قبل الصبح ويوتر ويصلّي ركعتي الفجر يكتب له بصلاة الليل .
وبإسناده عن أحمد بن
محمّد ، عن محمّد بن الحسين ، عن ابن محبوب ، مثله
.
[
٥٠٨٩ ] ٤ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن بعض أصحابنا ، وأظنّه إسحاق بن غالب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا قام الرجل من اللّيل فظنّ أنّ الصبح قد ضاء فأوتر ثمّ نظر فرأى أنّ عليه ليلاً ، قال : يضيف إلى الوتر ركعة ، ثم يستقبل صلاة الليل ثمّ يوتر بعده .
[
٥٠٩٠ ] ٥ ـ وعنه ، عن بنان بن محمّد ، عن سعد بن السندي ، عن علي بن عبد الله بن عمران ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : قال الرضا ( عليه السلام ) : إذا كنت في صلاة الفجر فخرجت ورأيت الصبح فزد ركعة إلى الركعتين اللتين صلّيتهما قبل واجعله وتراً .
__________________
[
٥٠٩١ ] ٦ ـ وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن حمّاد ، عن إسماعيل بن جابر قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أوتر بعدما يطلع الفجر ؟ قال : لا .
[
٥٠٩٢ ] ٧ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن البرقي ، عن سعد بن سعد ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يكون في بيته وهو يصلّي وهو يرى أنّ عليه ليلاً ثم يدخل عليه الآخر من الباب ، فقال : قد أصبحت ، هل يصلي الوتر أم لا ، أو يعيد شيئاً من صلاته ؟ قال : يعيد إن صلّاها مصبحاً .
أقول : حمله الشيخ
على تضيّق وقت الفريضة .
[
٥٠٩٣ ] ٨ ـ وعنه ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن عبد العزيز قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أقوم وأنا أتخوّف الفجر ، قال : فأوتر ، قلت : فأنظر واذا عليّ ليل ، قال : فصل صلاة الليل .
[
٥٠٩٤ ] ٩ ـ وعنه عن الحسن بن علي بن بنت إلياس ، عن عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : إذا قمت وقد طلع الفجر فابدأ بالوتر ، ثمّ صلّ الركعتين ، ثمّ صلّ الركعات إذا أصبحت .
[
٥٠٩٥ ] ١٠ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : وقت صلاة الليل ما بين نصف الليل إلى آخره .
__________________
[
٥٠٩٦ ] ١١ ـ وفي ( العلل ) : عن علي بن عبد الله الورّاق ، وعلي بن محمّد بن الحسن القزويني جميعاً ، عن سعد بن عبد الله ، عن محمّد بن الحكم ، عن بشر بن غياث ، عن أبي يوسف ، عن ابن أبي ليلى ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : صلاة الليل مثنى مثنى ، فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة ، إنّ الله عزّ وجل يحبّ الوتر لأنّه واحد .
أقول : ويأتي ما يدلّ
على ذلك
.
٤٧ ـ باب أنّ من صلّى أربع ركعات من
صلاة الليل فطلع الفجر استحبّ له اكمالها قبل الفريضة مخفّفة .
[
٥٠٩٧ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن علي بن الحكم ، عن أبي الفضل النحوي ، عن أبي جعفر الأحول محمّد بن النعمان قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إذا كنت
أنت صلّيت أربع ركعات من صلاة الليل قبل طلوع الفجر فأتم الصلاة طلع أم
لم يطلع .
[
٥٠٩٨ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن يعقوب البزاز قال : قلت له : أقوم قبل الفجر بقليل فاصلّي
__________________
أربع
ركعات ، ثم أتخوّف أن ينفجر الفجر : أبدأ بالوتر أو أتم الركعات ؟ فقال : لا بل أوتر وأخّر الركعات حتّى تقضيها في صدر النهار .
أقول : هذا محمول على
الفضيلة ، والأوّل على الجواز قاله الشيخ ، ويمكن الجمع بخوف الفوت وعدمه لما مضى ويأتي .
٤٨ ـ باب استحباب صلاة الليل والوتر
مخفّفة قبل صلاة الصبح لمن انتبه بعد الفجر ما لم يتضيّق الوقت وكراهة اعتياد ذلك .
[
٥٠٩٩ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفّار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن عمرو بن عثمان ومحمّد بن عمر بن يزيد جميعاً ، عن محمّد بن عذافر ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن صلاة الليل والوتر بعد طلوع الفجر ؟ فقال : صلّها بعد الفجر حتّى يكون في وقت تصلي الغداة في آخر وقتها ، ولا تعمّد ذلك في كلّ ليلة .
وقال : أوتر أيضاً
بعد فراغك منها .
[
٥١٠٠ ] ٢ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن إسماعيل بن سعد الأشعري ـ في حديث ـ قال : سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن الوتر بعد الصبح ؟ قال : نعم ، قد كان أبي ربما أوتر بعدما انفجر الصبح .
[
٥١٠١ ] ٣ ـ وعنه ، عن البرقي ، عن صفوان ، عن أبي أيوب ، عن سليمان بن خالد ، قال : قال لي أبو عبد الله ( عليه السلام ) : ربما قمت وقد
__________________
طلع
الفجر فأصلّي صلاة الليل والوتر والركعتين قبل الفجر ثمّ أُصلّي الفجر قال : قلت : أفعل أنا ذا ؟ قال : نعم ، ولا يكون منك عادة .
[
٥١٠٢ ] ٤ ـ وعنه ، عن علي بن الحكم ، عن زرعة ، عن المفضل بن عمر قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أقوم وأنا أشكّ في الفجر ، فقال : صلّ على شكّك ، فإذا طلع الفجر فأوتر وصل الركعتين وإذا أنت قمت وقد طلع الفجر فابدأ بالفريضة ، ولا تصلّ غيرها ، فإذا فرغت فاقض ما فاتك ، ولا يكون هذا عادة ، وإيّاك أن تطلع على هذا أهلك فيصلّون على ذلك ولا يصلّون بالليل .
[
٥١٠٣ ] ٥ ـ وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن البرقي ، عن المرزبان بن عمران ، عن عمر بن يزيد قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أقوم وقد طلع الفجر ، فإن أنا بدأت بالفجر صلّيتها في أوّل وقتها ، وإن بدأت بصلاة الليل والوتر صلّيت الفجر في وقت هؤلاء ، فقال : ابدأ بصلاة الليل والوتر ، ولا تجعل ذلك عادة .
[
٥١٠٤ ] ٦ ـ وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن عمّار بن المبارك ، عن محمّد بن عذافر ، عن إسحاق بن عمّار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أقوم وقد طلع الفجر ولم أُصلّ صلاة الليل ، فقال : صلّ صلاة الليل وأوتر وصلّ ركعتي الفجر .
[
٥١٠٥ ] ٧ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : وقد رويت رخصة في أن يصلّي الرجل صلاة الليل بعد طلوع الفجر المّرة بعد المرّة ولا يتخذ ذلك عادة .
__________________
أقول : وتقدّم ما يدلّ
على جواز تقديم النّوافل وتأخيرها ، وعلى جواز التنفّل أداءً وقضاء في وقت الفريضة ما لم يتضيّق ، وما تضمن النهي قد عرفت وجهه
.
٤٩ ـ باب استحباب تأخير قضاء صلاة الليل
عن نوافل الزوال وعن الظهر إذا ذكرها بعد الزوال .
[
٥١٠٦ ] ١ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل نسي صلاة الليل والوتر فيذكر إذا قام في صلاة الزوال ؟ فقال : يبدأ بالنوافل فإذا صلّى الظهر صلّى صلاة الليل ، وأوتر ما بينه وبين العصر ، أو متى أحبّ .
أقول : وتقدّم ما يدل
على ذلك
.
٥٠ ـ باب استحباب تقديم ركعتي الفجر على
طلوعه بعد صلاة الليل بل مطلقاً .
[
٥١٠٧ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن
__________________
أحمد
بن محمّد بن أبي نصر قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) عن ركعتي الفجر ؟ فقال : احشوا بهما صلاة الليل .
[
٥١٠٨ ] ٢ ـ وعنه ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : متى أُصلّي ركعتي الفجر ؟ قال : فقال لي : بعد طلوع الفجر ، قلت له : إنّ أبا جعفر ( عليه السلام ) أمرني أن أُصلّيهما قبل طلوع الفجر ، فقال : يا أبا محمّد ، إنّ الشيعة أتوا أبي مسترشدين فأفتاهم بمرّ الحقّ ، وأتوني شكّاكاً فأفتيتهم بالتّقية .
أقول : يعني أنّ عدم
جواز تقديم ركعتي الفجر إنّما حكموا به للتقية لا جواز التأخير لما مضى ويأتي .
[
٥١٠٩ ] ٣ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن هشام بن سالم ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن ركعتي الفجر قبل الفجر أو بعد الفجر ؟ فقال : قبل الفجر إنّهما من صلاة الليل ثلاث عشرة ركعة صلاة الليل ، أتريد أن تقايس ؟ لو كان عليك من شهر رمضان ، أكنت تطوّع
إذا دخل عليك وقت الفريضة ؟ فابدأ بالفريضة .
[
٥١١٠ ] ٤ ـ وعنه ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت : ركعتا الفجر من صلاة الليل هي ؟ قال : نعم .
__________________
[
٥١١١ ] ٥ ـ وعنه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن محمّد بن حمزة بن بيض ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن أوّل وقت ركعتي الفجر ؟ فقال : سدس الليل الباقي .
[
٥١١٢ ] ٦ ـ وبإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال : قلت لأبي الحسن ( عليه السلام ) : ركعتي الفجر أُصلّيهما قبل الفجر أو بعد الفجر ؟ فقال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : احش بهما صلاة الليل ، وصلّهما قبل الفجر .
[
٥١١٣ ] ٧ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أُذينة ، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : الركعتان اللتان قبل الغداة ، أين موضعهما ؟ فقال : قبل طلوع الفجر ، فإذا طلع الفجر فقد دخل وقت الغداة .
ورواه الشيخ بإسناده
عن علي بن إبراهيم ، وبإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله .
[
٥١١٤ ] ٨ ـ وعن علي بن محمّد ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن مهزيار قال : قرأت في كتاب رجل إلى أبي جعفر ( عليه السلام ) ( الركعتان
__________________
اللتان
)
قبل صلاة الفجر ، من صلاة الليل هي أم من صلاة النهار ؟ وفي أيّ وقت أُصلّيها ؟ فكتب ( عليه السلام ) بخطّه : احشها في صلاة الليل حشواً .
ورواه الشيخ بإسناده
عن محمّد بن يعقوب .
أقول : وتقدّم ما
يدلّ على جواز تقديم النوافل وتأخيرها .
٥١ ـ باب امتداد وقت ركعتيّ الفجر بعد
طلوعه حتّى تطلع الحمرة المشرقيّة ، واستحباب إعادتهما بعده لمن قدّمهما قبله ونام .
[
٥١١٥ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين ، عن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الرجل لا يصلّي الغداة حتى يسفر وتظهر الحمرة ولم يركع ركعتي الفجر ، أيركعهما أو يؤخّرهما ؟ قال : يؤخّرهما .
[
٥١١٦ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن هشام ، عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الركعتين قبل الفجر ؟ قال : تركعهما حين تترك الغداة ، إنّهما قبل الغداة .
__________________
[
٥١١٧ ] ٣ ـ وفي رواية أُخرى : حين تنوّر الغداة .
[
٥١١٨ ] ٤ ـ وعنه ، عن القاسم بن محمّد ، عن الحسين بن أبي العلاء ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يقوم وقد نوّر بالغداة ، قال : فليصلّ السجدتين اللتين قبل الغداة ثمّ ليصلّ الغداة .
[
٥١١٩ ] ٥ ـ وعنه ، عن صفوان ، وابن أبي عمير ، عن عبد الرحمان بن الحجّاج قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : صلّهما بعدما يطلع الفجر .
[
٥١٢٠ ] ٦ ـ وعنه ، عن ابن مسكان ، عن يعقوب بن سالم البزاز قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : صلّهما بعد الفجر ، واقرأ فيهما في الأُولى قل يا أيّها الكافرون ، وفي الثانية قل هو الله أحد .
[
٥١٢١ ] ٧ ـ وعن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن إسحاق بن عمّار ، عمّن أخبره عنه ( عليه السلام ) قال : صلّ الركعتين ما بينك وبين أن يكون الضوء حذاء رأسك ، فإن كان بعد ذلك فابدأ بالفجر .
[
٥١٢٢ ] ٨ ـ وبإسناده عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان قال : قال لي أبو عبد الله ( عليه السلام ) : ربما صلّيتهما وعليّ ليل ، فإن قمت ولم يطلع الفجر أعدتهما .
[
٥١٢٣ ] ٩ ـ وبإسناده عن صفوان ، عن ابن بكير ، عن زرارة قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : إنّي لأُصلّي صلاة الليل وأفرغ من صلاتي
__________________
وأُصلّي
الركعتين فأنام ما شاء الله قبل أن يطلع الفجر ، فإن استيقظت عند الفجر أعدتهما .
[
٥١٢٤ ] ١٠ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن سيف ، عن أبي بكر الحضرمي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) فقلت : متى أُصلّي ركعتي الفجر ؟ فقال : حين يعترض الفجر وهو الذي تسمّيه العرب : الصديع .
أقول : وتقدّم ما
يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه .
٥٢ ـ باب جواز صلاة ركعتي الفجر قبل
الفجر وعنده وبعده .
[
٥١٢٥ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن حمّاد بن عثمان ، عن محمّد بن مسلم قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : صلّ ركعتي الفجر قبل الفجر وبعده وعنده .
[
٥١٢٦ ] ٢ ـ وعنه ، عن صفوان ، عن العلاء ، وعن ابن أبي عمير ، عن محمّد بن حمران جميعاً ، عن ابن أبي يعفور قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن ركعتي الفجر ، متى أُصلّيهما ؟ فقال : قبل الفجر ومعه وبعده .
[
٥١٢٧ ] ٣ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن ركعتي الفجر ؟ قال : صلّهما
__________________
قبل
الفجر ومع الفجر وبعد الفجر .
[
٥١٢٨ ] ٤ ـ وعنه ، عن محمّد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : صلّهما مع الفجر وقبله وبعده .
[
٥١٢٩ ] ٥ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن الحسن بن علان ، عن إسحاق بن عمّار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الركعتين اللتين قبيل الفجر ؟ قال : قبل الفجر ومعه وبعده .
قلت : فمتى أدعها
حتّى أقضيها ؟ قال : إذا قال المؤذّن : قد قامت الصلاة .
[
٥١٣٠ ] ٦ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : صلّ ركعتي الفجر قبل الفجر وعنده وبعده تقرأ في الأُولى ﴿
الحمد ﴾ و ﴿
قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ﴾ وفي الثانية : ﴿ الحمد ﴾ و ﴿
قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴾ .
أقول : وتقدّم ما
يدّل على ذلك عموماً وخصوصاً .
٥٣ ـ باب استحباب تفريق صلاة الليل بعد
انتصافه أربعاً وأربعاً وثلاثاً كالظهرين والمغرب .
[
٥١٣١ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن
__________________
العباس
بن معروف ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن معاوية بن وهب قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول ـ وذكر صلاة النبي ( صل الله عليه وآله ) قال ـ : كان يؤتى بطهور فيخمر عند رأسه ، ويوضع سواكه تحت فراشه ثمّ ينام ما شاء الله ، فإذا استيقظ جلس ، ثمّ قلّب بصره في السماء ، ثمّ تلا الآيات من ﴿
آل عمران ﴾ : ﴿
إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾ الآيات ، ثمّ يستنّ ويتطهّر ، ثمّ يقوم إلى المسجد فيركع أربع ركعات على قدر قراءة ركوعه ، وسجوده على قدر ركوعه ، يركع حتى يقال : متى يرفع رأسه ؟ ! ويسجد حتى يقال : متى يرفع رأسه ؟ ! ثمّ يعود إلى فراشه فينام ما شاء الله ، ثمّ يستيقظ فيجلس فيتلو الآيات من ﴿
آل عمران ) ، ويقلّب بصره في السماء ثمّ يستنّ ويتطهّر ، ويقوم إلى المسجد ويصلّي الأربع ركعات كما ركع قبل ذلك ، ثمّ يعود إلى فراشه فينام ما شاء الله ثمّ يستيقظ ويجلس ويتلو الآيات من ﴿ آل عمران ) ويقلّب بصره في السماء ، ثمّ يستنّ
ويتطهّر ، ويقوم إلى المسجد فيوتر ويصلّي الركعتين ، ثمّ يخرج إلى الصلاة .
[
٥١٣٢ ] ٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كان إذا صلّى العشاء الآخرة أمر بوضوئه وسواكه فوضع عند رأسه مخمراً فيرقد ما شاء الله . ثمّ يقوم فيستاك ويتوضّأ ويصلّي أربع ركعات ، ثمّ يرقد ، ثمّ يقوم فيستاك ويتوضّأ ويصلّي أربع ركعات ، ثمّ يرقد حتّى إذا كان في وجه الصبح قام فأوتر ثمّ صلّى الركعتين ، ثمّ قال : لقد كان لكم في رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أُسوة حسنة .
قلت : متى كان يقوم ؟
قال : بعد ثلث الليل .
[
٥١٣٣ ] ٣ ـ قال الكليني : وقال في حديث آخر : بعد نصف الليل .
__________________
[
٥١٣٤ ] ٤ ـ قال : وفي رواية أُخرى : يكون قيامه وركوعه وسجوده سواء ، ويستاك في كلّ مرة قام من نومه ويقرأ الآيات من ﴿
آل عمران ﴾ : ﴿
إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ
ـ إلى قوله ـ إِنَّكَ
لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ ﴾ .
[
٥١٣٥ ] ٥ ـ وعن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان ، عن ابن بكير قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : ما كان يحمد الرجل أن يقوم من آخر الليل فيصلّي صلاته ضربة واحدة ثمّ ينام ويذهب .
أقول : وتقدّم ما
يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه .
٥٤ ـ باب استحباب تأخير صلاة الليل إلى
آخره ، وكون الوتر بين الفجرين .
[
٥١٣٦ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمّد الأشعري ، عن عبد الله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن فضالة بن أيّوب وحمّاد بن عيسى ، عن معاوية بن وهب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن أفضل ساعات الوتر ؟ فقال : الفجر أوّل ذلك .
ورواه الشيخ بإسناده
عن علي بن مهزيار ، مثله .
[
٥١٣٧ ] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيي ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن إسماعيل بن أبي سارة ، عن أبان بن تغلب قال : قلت لأبي عبد الله
__________________
(
عليه السلام ) : أيّ ساعة كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يوتر ؟ فقال : على مثل مغيب الشمس إلى صلاة المغرب .
[
٥١٣٨ ] ٣ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن هارون ، عن مرازم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : متى أُصلّي صلاة الليل ؟ قال : صلّها في آخر اللّيل ، الحديث .
[
٥١٣٩ ] ٤ ـ وعنه ، عن إسماعيل بن سعد الأشعري قال : سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن ساعات الوتر ؟ قال : أحبّها إليّ الفجر الأوّل ، وسألته عن أفضل ساعات الليل ؟ قال : الثلث الباقي ، الحديث .
[
٥١٤٠ ] ٥ ـ محمّد بن مكّي الشهيد في ( الذكرى ) : عن ابن أبي قرّة ، عن زرارة ، أنّ رجلاً سأل أمير المؤمنين ( عليه السلام ) عن الوتر أوّل الليل ؟ فلم يجبه ، فلمّا كان بين الصبحين خَرَجَ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) إلى المسجد ، فنادى : أين السائل عن الوتر ثلاث مرّات نِعْمَ ساعات الوتر هذه ، ثمّ قام فأوتر .
أقول : تقدّم ما يدلّ
على ذلك هنا وفي أعداد الصلوات ، وتقدّم ما يدلّ على أفضليّة نصف الليل ، وهو محمول على الأفضليّة بالنسبة إلى التقديم والقضاء ، أو على التقيّة .
__________________
٥٥ ـ باب ما يعرف به انتصاف الليل .
[
٥١٤١ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمر بن حنظلة ، أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) فقال له : زوال الشمس نعرفه بالنهار ، فكيف لنا بالليل ؟ فقال : لليل زوال كزوال الشمس ، قال : فبأيّ شيء نعرفه ؟ قال : بالنجوم إذا انحدرت .
أقول : المراد النجوم
التي طلعت أوّل الليل وتغيب في آخره .
[
٥١٤٢ ] ٢ ـ محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب ، عن الحسين ، عن أحمد القروي ، عن أبان ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : دلوك الشمس زوالها ، وغسق الليل بمنزلة الزوال من النهار .
٥٦ ـ باب استحباب قضاء صلاة الليل بعد
الصبح أو بعد العصر .
[
٥١٤٣ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم ، عن محمّد بن عمر الزيّات ، عن جميل بن درّاج قال : سألت أبا الحسن الأوّل ( عليه السلام ) عن قضاء صلاة الليل بعد الفجر إلى طلوع الشمس ؟ فقال : نعم ، وبعد العصر إلى الليل ، فهو من سرّ آل محمّد المخزون .
__________________
[
٥١٤٤ ] ٢ ـ وعنه ، عن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن زرعة ، عن مفضّل بن عمر قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) جعلت فداك : تفوتني صلاة الليل فأُصلّي الفجر ، فلي أن أُصلّي بعد صلاة الفجر ما فاتني من صلاة الليل وأنا في مصلّاي قبل طلوع الشمس ؟ قال : نعم ، ولكن لا تعلم به أهلك فيتّخذونه سنّة .
أقول : الظاهر أنّ
المراد مرجوحيّة الترك اكتفاء بالقضاء .
[
٥١٤٥ ] ٣ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : قضاء صلاة الليل بعد الغداة وبعد العصر من سرّ آل محمّد المخزون .
أقول : وتقدّم ما
يدلّ على استحباب القضاء وعلى جوازه في كلّ وقت
.
٥٧ ـ باب استحباب تعجيل قضاء ما فات
نهاراً ولو بالليل ، وكذا ما فات ليلاً ، وجواز الموافقة بين وقت القضاء والأداء .
[
٥١٤٦ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنّه سئل عن رجل صلّى بغير طهور ، أو نسي صلوات لم يصلّها ، أو نام عنها ؟ فقال : يقضيها إذا ذكرها في أيّ ساعة ذكرها من ليل أو نهار ، الحديث .
ورواه الكليني عن علي
بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، مثله .
__________________
وبإسناده عن الطاطري
، عن ابن زياد ، عن زرارة وغيره ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، مثله .
[
٥١٤٧ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن علي بن الحكم ، عن منصور بن يونس ، عن عنبسة العابد قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن قول الله عزّ وجلّ : ﴿
وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِّمَنْ أَرَادَ أَن يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا )
؟ قال : قضاء صلاة الليل بالنهار وصلاة النهار بالليل .
[
٥١٤٨ ] ٣ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن بريد بن معاوية العجلي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنّه قال : أفضل قضاء صلاة الليل في الساعة التي فاتتك آخر الليل ، وليس بأس أن تقضيها بالنهار وقبل أن تزول الشمس .
أقول : هذا محمول على
من ذكر آخر الليل أو على التقيّة .
[
٥١٤٩ ] ٤ ـ قال : وقال الصادق ( عليه السلام ) : كلّ ما فاتك من صلاة الليل فاقضه بالنهار ، قال الله تبارك وتعالى : ﴿
وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِّمَنْ أَرَادَ أَن يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا )
يعني أن يقضي الرجل ما فاته بالليل بالنهار ، وما فاته بالنهار بالليل ، واقض ما فاتك من صلاة الليل أيّ وقت شئت من ليل أو نهار ما لم يكن وقت فريضة .
[
٥١٥٠ ] ٥ ـ قال : وقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إنّ الله ليباهي ملائكتة بالعبد يقضي صلاة الليل بالنهار فيقول : يا ملائكتي ، انظروا إلى
__________________
عبدي
يقضي ما لم أفترضه عليه ، أُشهدكم أنّي قد غفرت له .
[
٥١٥١ ] ٦ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : اقض ما فاتك من صلاة النهار بالنهار ، وما فاتك من صلاة الليل بالليل ، قلت : أقضي وترين في ليلة ؟ قال : نعم ، اقض وتراً أبداً .
[
٥١٥٢ ] ٧ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن إسماعيل الجعفي قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : أفضل قضاء النوافل قضاء صلاة الليل بالليل وصلاة النهار بالنهار ، قلت : ويكون وتران في ليلة ؟ قال : لا ، قلت : ولم تأمرني أن أوتر وترين في ليلة ؟ فقال ( عليه السلام ) : أحدهما قضاء .
ورواه الشيخ بإسناده
عن علي بن مهزيار ، عن الحسن ، عن فضالة ، عن أبان
.
ورواه بإسناده عن
محمّد بن يعقوب ، وكذا الذي قبله .
[
٥١٥٣ ] ٨ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن مهزيار ، عن الحسن يعني ابن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إنّ علي بن الحسين ( عليه السلام ) كان إذا فاته شيء من الليل قضاه بالنهار ، وإن فاته شيء من اليوم قضاه من الغد ، أو في الجمعة ، أو في الشهر ، وكان إذا اجتمعت عليه الأشياء قضاها في شعبان حتى يكمل له عمل السنة كلّها كاملة .
__________________
[
٥١٥٤ ] ٩ ـ وعنه ، عن الحسن ، عن حمّاد بن عيسى ، عن شعيب ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إن قويت فاقض صلاة النهار بالليل .
[
٥١٥٥ ] ١٠ ـ وبالإِسناد قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إن فاتك شيء من تطوّع الليل والنهار فاقضه عند زوال الشمس ، وبعد الظهر عند العصر ، وبعد المغرب ، وبعد العتمة ومن آخر السحر .
[
٥١٥٦ ] ١١ ـ وعنه ، عن الحسن بن علي ، عن ابن بكير ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن قضاء صلاة الليل ؟ قال : اقضها في وقتها التي صلّيت فيه ، فقال : قلت : يكون وتران في ليلة ؟ قال : ليس هو وتران في ليلة ، أحدهما لما فاتك .
[
٥١٥٧ ] ١٢ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن فضالة والقاسم بن محمّد جميعاً ، عن الحسين بن أبي العلاء ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : اقض صلاة النهار أيّ ساعة شئت من ليل أو نهار ، كلّ ذلك سواء .
[
٥١٥٨ ] ١٣ ـ وبإسناده عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن ذريح قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : فاتتني صلاة الليل في السفر ، أفأقضيها بالنهار ؟ فقال : نعم ، إن أطقت ذلك .
__________________
[
٥١٥٩ ] ١٤ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن علي بن خالد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق ، عن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل ينام عن الفجر حتى تطلع الشمس وهو في سفر ، كيف يصنع ؟ أيجوز له أن يقضي بالنهار ؟ قال : لا يقضي صلاة نافلة ولا فريضة بالنهار ، ولا يجوز له ولا يثبت له ، ولكن يؤخّرها فيقضيها بالليل .
قال الشيخ : هذا خبر
شاذّ لا تُعارَض به الأخبار المطابقة لظاهر القرآن .
أقول : هذا مخصوص
بالسفر ، فيمكن حمله على مرجوحيّة القضاء نهاراً ، لكثرة الشواغل للبال وقلّة التوجّه والإِقبال ، أو على الصلاة على الراحلة .
[
٥١٦٠ ] ١٥ ـ محمّد بن مكّي الشهيد في ( الذكرى ) قال : روى ابن أبي قرّة بإسناده إلى إسحاق بن حمّاد ، عن إسحاق بن عمّار قال : لقيت أبا عبد الله ( عليه السلام ) بالقادسيّة عند قدومه على أبي العباس ، فأقبل حتى انتهينا إلى طراناباد
فإذا نحن برجل على ساقية يصلّي ، وذلك ارتفاع النهار ، فوقف عليه أبو عبد الله ( عليه السلام ) وقال : يا عبد الله ، أيّ شيء تصلّي ؟ فقال : صلاة الليل فاتتني أقضيها بالنهار ، فقال : يا معتّب ، حطّ رحلك حتى نتعدى مع الذي يقضي صلاة الليل ، فقلت : جعلت فداك ، تروي فيه شيئاً ؟ فقال : حدّثني أبي عن آبائه قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إنّ الله يباهي بالعبد يقضي صلاة الليل بالنهار ، يقول : يا ملائكتي ، انظروا إلى
__________________
عبدي
كيف يقضي ما لم أفترضه عليه ! ؟ أُشهدكم أنّي قد غفرت له .
[
٥١٦١ ] ١٦ ـ علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) عن أبيه ، عن صالح بن عقبة ، عن جميل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قال له رجل : ربّما فاتتني صلاة الليل الشهر والشهرين والثلاثة فأقضيها بالنهار ، أيجوز ذلك ؟ قال : قرّة عين لك والله ـ ثلاثاً ـ إنّ الله يقول : ﴿
وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً ﴾ الآية ، فهو قضاء صلاة النهار بالليل ، وقضاء صلاة الليل
بالنهار ، وهو من سرّ آل محمّد المكنون .
أقول : وتقدّم ما
يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه .
٥٨ ـ باب وجوب العلم بدخول الوقت .
[
٥١٦٢ ] ١ ـ محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب نوادر أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي ، عن عبد الله بن عجلان قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : إذا كنت شاكّاً في الزوال فصلّ ركعتين ، فإذا استيقنت أنّها قد زالت بدأت بالفريضة .
[
٥١٦٣ ] ٢ ـ علي بن الحسين الموسوي المرتضى في ( رسالة المحكم والمتشابه )
__________________
نقلاً
من ( تفسير النعماني ) بإسناده الآتي عن إسماعيل بن جابر ، عن الصادق ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) ـ في حديث طويل ـ إنّ الله تعالى إذا حجب عن عباده عين الشمس التي جعلها دليلاً على أوقات الصلوات فموسّع عليهم تأخير الصلوات ، ليتبيّن لهم الوقت بظهورها ، ويستيقنوا أنّها قد زالت .
[
٥١٦٤ ] ٣ ـ وقد تقدّم حديث علي بن مهزيار عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : الفجر هو الخيط الأبيض المعترض ، فلا تصلّ في سفر ولا حضر حتى تتبيّنه ، فإنّ الله سبحانه لم يجعل خلقه في شبهة من هذا ، فقال ﴿ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ
الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ﴾ .
[
٥١٦٥ ] ٤ ـ محمّد بن مكّي الشهيد في ( الذكرى ) عن ابن أبي قرة بإسناده عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ( عليه السلام ) ، في الرجل يسمع الأذان فيصلّي الفجر ولا يدري أطلع أم لا ، غير أنّه يظنّ لمكان الأذان أنّه طلع ؟ قال : لا يجزيه حتى يعلم أنّه قد طلع .
ورواه علي بن جعفر في
كتابه
.
أقول : هذا لا ينافي
ما يأتي من جواز الاعتماد على الأذان ، لأنّه محمول على عدم عدالة المؤذّن ، أو مخصوص بالصبح لشرعيّة الأذان قبل الفجر ، والله أعلم .
وقد تقدّم ما يدلّ
على المقصود ، ويأتي ما يدلّ عليه .
__________________
٥٩ ـ باب جواز التعويل في الوقت علي خبر
الثقة وعلى أذانه .
[
٥١٦٦ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن مهزيار ، عن فضالة ، عن أبان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، في رجل صلّى الغداة بليل غره من ذلك القمر ونام حتى طلعت الشمس فأخبر أنّه صلى بليل ، قال : يعيد صلاته .
ورواه الكليني كما
مرّ
.
[
٥١٦٧ ] ٢ ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن ( أحمد بن عبد الله القزويني ) ، عن أبيه قال : دخلت على الفضل بن الربيع وهو جالس على سطح فقال لي : ادن منّي
، فدنوت منه حتى حاذيته ، ثم قال لي : أشرف إلى البيت في الدار ، فأشرفت ، فقال لي : ما ترى في البيت ؟ قلت : ثوباً مطروحاً ، فقال : أنظر حسناً ، فتأمّلته ونظرت فتيقّنت ، فقلت : رجل ساجد ـ إلى أن قال ـ فقال : هذا أبو الحسن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، إنّي أتفقّده الليل والنهار فلم أجده في وقت من الأوقات إلّا على الحالة التي أخبرك بها ، إنه
__________________
يصلّي
الفجر فيعقّب ساعة في دبر صلاته إلى أن تطلع الشمس ، ثمّ يسجد سجدة فلا يزال ساجداً حتى تزول الشمس ، وقد وكّل من يترصّد له الزوال ، فلست أدري متى يقول الغلام : قد زالت الشمس إذ وثب ، فيبتدي الصلاة من غير أن يحدث وضوءاً ، فأعلم أنّه لم ينم في سجوده ، ولا أغفى ، ولا يزال إلى أن يفرغ من صلاة العصر ، فإذا صلّى العصر سجد سجدة فلا يزال ساجداً إلى أن تغيب الشمس ، فإذا غابت الشمس وثب من سجدته فصلّى المغرب من غير أن يحدث حدثاً ، ولا يزال في صلاته وتعقيبه إلى أن يصلّي العتمة ، فإذا صلّى العتمة أفطر على شواء يؤتى به ، ثمّ يجدّد الوضوء ، ثمّ يسجد ، ثمّ يرفع رأسه فينام نومة خفيفة ، ثمّ يقوم فيجدّد الوضوء ، ثمّ يقوم فلا يزال يصلّي في جوف الليل حتى يطلع الفجر ، فلست أدري متى يقول الغلام : إنّ الفجر قد طلع إذ وثب هو لصلاة الفجر ، فهذا دأبه منذ حُوّل إليّ ، الحديث .
أقول : ويأتي ما يدلّ
على جواز الاعتماد على أذان الثقة ، وتقدّم ما ظاهره المنافاة وبيّنا وجهه .
٦٠ ـ باب أنّ من شكّ قبل خروج الوقت في
أنّه صلّى أم لا وجب عليه الصلاة ، وإن شكّ بعد خروجه لم
يجب إلّا أن يتيقّن ، وكذا الشكّ في الأُولى بعد أن يصلّي الفريضة الثانية .
[
٥١٦٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة والفضيل ، عن أبي جعفر ( عليه
__________________
السلام
) ـ في حديث ـ قال : متى استيقنت أو شككت في وقت فريضة أنّك لم تصلّها ، أو في وقت فوتها أنّك لم تصلّها ، صلّيتها ، وإن شككت بعدما خرج وقت الفوت وقد دخل حائل فلا إعادة عليك من شكّ حتى تستيقن ، فإن استيقنت فعليك أن تصلّيها في أيّ حالة كنت .
ورواه الشيخ بإسناده
عن علي بن إبراهيم ، مثله .
[
٥١٦٩ ] ٢ ـ محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب حريز بن عبد الله ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا جاء يقين بعد حائل قضاه ومضى على اليقين ويقضي الحائل والشك جميعاً ، فإن شكّ في الظهر فيما بينه وبين أن يصلّي العصر قضاها ، وإن دخله الشك بعد أن يصلّي العصر فقد مضت ، إلّا أن يستيقن ، لأنّ العصر حائل فيما بينه وبين الظهر ، فلا يدع الحائل لما كان من الشك إلّا بيقين .
٦١ ـ باب جواز التطوّع بالنافلة أداءاً
وقضاءاً لمن عليه فريضة ،
واستحباب الابتداء بالفريضة .
[
٥١٧٠ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سمعته يقول : إنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) رقد فغلبته عيناه فلم يستيقظ حتى آذاه حرّ الشمس ، ثمّ استيقظ ، فعاد ناديه ساعة وركع ركعتين ثمّ صلّى الصبح وقال : يا بلال ، ما لك ؟ فقال بلال : أرقدني الذي أرقدك يا رسول الله ، قال : وكره المقام وقال : نمتم بوادي الشيطان .
__________________
[
٥١٧١ ] ٢ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن حسين بن عثمان ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل نام عن الغداة حتى طلعت الشمس ؟ فقال : يصلّي ركعتين ، ثمّ يصلّي الغداة .
[
٥١٧٢ ] ٣ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنّه سئل عن رجل صلّى بغير طهور أو نسي صلوات لم يصلّها أو نام عنها ؟ قال : يقضيها إذا ذكرها في أيّ ساعة ذكرها ـ إلى أن قال ـ ولا يتطوّع بركعة حتى يقضي الفريضة .
ورواه الكليني عن علي
بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير .
ورواه الشيخ بإسناده
عن محمّد بن يعقوب ، مثله .
[
٥١٧٣ ] ٤ ـ وبإسناده عن سعد ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن يعقوب بن شعيب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل ينام عن الغداة حتى تبزغ الشمس ، أيصلّي حين يستيقظ ، أو ينتظر حتى تنبسط الشمس ؟ فقال : يصلّي حين يستيقظ .
قلت : يوتر أو يصلّي
الركعتين ؟ قال : بل يبدأ بالفريضة .
[
٥١٧٤ ] ٥ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق ، عن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لكلّ صلاة مكتوبة لها نافلة ركعتين إلّا العصر ، فإنّه يقدّم نافلتها
__________________
فيصيران
قبلها ، وهي الركعتان اللتان تمّت بهما الثماني بعد الظهر ، فإذا أردت أن تقضي شيئاً من الصلاة مكتوبة أو غيرها فلا تصلّ شيئاً حتى تبدأ فتصلي قبل الفريضة التي حضرت ركعتين نافلة لها ، ثمّ اقض ما شئت ، الحديث .
[
٥١٧٥ ] ٦ ـ وروىٰ الشهيد في ( الذكرى ) بسنده الصحيح عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إذا دخل وقت صلاة مكتوبة فلا صلاة نافلة حتى يبدأ بالمكتوبة ، قال : فقدمت الكوفة ، فأخبرت الحكم بن عتيبة وأصحابه فقبلوا ذلك منّي ، فلمّا كان في القابل لقيت أبا جعفر ( عليه السلام ) فحدّثني أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عرس
في بعض أسفاره وقال : من يكلؤنا ؟ فقال بلال : أنا ، فنام بلال وناموا حتى طلعت الشمس ، فقال : يا بلال ، ما أرقدك ؟ فقال : يا
__________________
رسول
الله ، أخذ بنفسي الذي أخذ بأنفاسكم ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : قوموا فتحوّلوا عن مكانكم الذي أصابكم فيه الغفلة ، وقال : يا بلال ، أذّن ، فأذّن ، فصلّى رسول الله (صلى الله عليه وآله ) ركعتي الفجر ، وأمر أصحابه فصلّوا ركعتي الفجر ، ثمّ قام فصلّى بهم الصبح ، ثمّ قال : من نسي شيئاً من الصلاة فليصلّيها إذا ذكرها ، فإنّ الله عزّ وجلّ يقول : ﴿ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي ﴾ ، قال : زرارة : فحملت الحديث إلى الحكم وأصحابه فقال : نقضت حديثك الأوّل ، فقدمت على أبي جعفر ( عليه السلام ) فأخبرته بما قال القوم ، فقال : يا زرارة ، ألا أخبرتهم أنّه قد فات الوقتان جميعاً ، وأنّ
ذلك كان قضاء من رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) .
[
٥١٧٦ ] ٧ ـ محمّد بن الحسين الرضي في ( نهج البلاغة ) عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنّه قال : لا قربة بالنوافل إذا أضرّت بالفرائض .
[
٥١٧٧ ] ٨ ـ قال : وقال ( عليه السلام ) : إذا أضرّت النوافل بالفرائض فارفضوها .
[
٥١٧٨ ] ٩ ـ علي بن موسى بن طاوس في كتاب ( غياث سلطان الورى ) : عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : رجل عليه دين من صلاة قام يقضيه فخاف أن يدركه الصبح ولم يصلّ صلاة ليلته تلك ؟ قال : يؤخّر القضاء ويصلّي صلاة ليلته تلك .
أقول : وتقدّم ما
يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه .
__________________
٦٢ ـ باب جواز قضاء الفرائض في وقت
الفريضة الحاضرة ما لم
يتضيّق ، وحكم تقديم الفائتة على الحاضرة .
[
٥١٧٩ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ـ في حديث ـ قال : إذا دخل وقت صلاة ولم يتمّ ما قد فاته فليقض ما لم يتخوّف أن يذهب وقت هذه الصلاة التي قد حضرت ، وهذه أحقّ بوقتها ، فليصلّها ، فإذا قضاها فليصلّ ما فاته ممّا قد مضى .
ورواه الكليني عن علي
بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير .
ورواه الشيخ بإسناده
عن محمّد بن يعقوب ، مثله .
[
٥١٨٠ ] ٢ ـ وعنه ، عن القاسم بن عروة ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبيه ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا فاتتك صلاة فذكرتها في وقت أُخرى ، فإن كنت تعلم أنّك إذا صلّيت التي فاتتك كنت من الأُخرى في وقت فابدأ بالتي فاتتك ، فإنّ الله عزّ وجلّ يقول : ﴿
وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي ﴾ وإن كنت تعلم أنّك إذا صلّيت التي فاتتك فاتتك التي بعدها فابدأ بالتي أنت في وقتها واقض الأُخرى
.
ورواه الكليني عن
محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، مثله
.
__________________
[
٥١٨١ ] ٣ ـ وعنه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن نام رجل ولم يصلّ صلاة المغرب والعشاء أو نسي ، فإن استيقظ قبل الفجر قدر ما يصلّيهما كلتيهما فليصلّهما ، وإن خشي أن تفوته إحداهما فليبدأ بالعشاء الآخرة ، وإن استيقظ بعد الفجر فليبدأ فليصلّ الفجر ثمّ المغرب ثمّ العشاء الآخرة قبل طلوع الشمس ، فإن خاف أن تطلع الشمس فتفوته إحدى الصلاتين فليصلّ المغرب ويدع العشاء الآخرة حتى تطلع الشمس ويذهب شعاعها ، ثمّ ليصلّها .
[
٥١٨٢ ] ٤ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن ابن مسكان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن نام رجل أو نسي أن يصلّي المغرب والعشاء الآخرة ، فإن استيقظ قبل الفجر قدر ما يصلّيهما كلتيهما فليصلّهما ، وإن خاف أن تفوته إحداهما فليبدأ بالعشاء الآخرة ، وإن استيقظ بعد الفجر فليصلّ الصبح ، ثمّ المغرب ، ثمّ العشاء الآخرة قبل طلوع الشمس .
وعنه ، عن فضالة بن
أيوب ، عن ابن سنان يعني عبد الله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، مثله .
أقول : حمل الشيخ ما
تضمّنه الخبران من تأخير القضاء إلى بعد طلوع الشمس على التقيّة لما تقدّم من جواز القضاء في كلّ وقت ، وما تضمّنه ظاهرهما من امتداد وقت العشائين إلى طلوع الفجر محمول على التقيّة أيضاً لموافقته للعامّة ، مع كونه غير صريح في الأداء .
[
٥١٨٣ ] ٥ ـ وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن الحسن ، عن
__________________
عمرو
بن سعيد ، عن مصدّق ، عن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل تفوته المغرب حتى تحضر العتمة ؟ فقال : إن حضرت العتمة وذكر أنّ عليه صلاة المغرب ، فإن أحبّ أن يبدأ بالمغرب بدأ ، وإن أحبّ بدأ بالعتمة ثمّ صلّى المغرب بعد .
قال الشيخ : هذا خبر
شاذ ، والعمل على ما قدّمناه من أنّه إذا كان الوقت واسعاً ينبغي أن يبدأ بالفائتة وإن كان الوقت مضيّقاً بدأ بالحاضرة ، وليس هنا وقت يكون الإِنسان فيه مخيّراً .
قال : ويمكن حمل
الخبر على الجواز ، والأخبار الأُولة على الفضل والاستحباب .
أقول : ويحتمل الحمل
على التقيّة .
[
٥١٨٤ ] ٦ ـ جعفر بن الحسن المحقّق في ( المعتبر ) : عن جميل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قلت : تفوت الرجل الأُولى والعصر والمغرب ويذكر بعد العشاء ؟ قال : يبدأ بصلاة الوقت الذي هو فيه ، فإنّه لا يأمن الموت فيكون قد ترك الفريضة في وقت قد دخل ، ثمّ يقضي ما فاته الأوّل فالأوّل .
أقول : وتقدّم الوجه
في مثله
.
[
٥١٨٥ ] ٧ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل نسي الظهر حتى غربت الشمس ، وقد كان صلّى العصر ؟ فقال : كان أبو جعفر ( عليه السلام ) أو كان أبي يقول : إن أمكنه أن يصلّيها قبل أن تفوته المغرب بدأ بها ، وإلّا صلّى المغرب ثمّ صلّاها .
__________________
[
٥١٨٦ ] ٨ ـ وعن علي بن محمّد ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : سألته عن رجل نسي الظهر حتّى دخل وقت العصر ، قال : يبدأ بالظهر وكذلك الصلوات تبدأ بالتي نسيت إلّا أن تخاف أن يخرج وقت الصلاة فتبدأ بالتي أنت في وقتها ثمّ تقضي التي نسيت .
ورواه الشيخ بإسناده
عن سهل بن زياد ، والذي قبله بإسناده عن محمّد بن إسماعيل ، ورواه أيضاً بإسناده عن محمّد بن يعقوب .
أقول : وتقدّم ما
يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه .
٦٣ ـ باب وجوب الترتيب بين الفرائض أداء وقضاء ووجوب
العدول بالنيّة الى السابقة اذا ذكرها في أثناء الصلاة أداء وقضاء
جماعة ومنفرداً .
[
٥١٨٧ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا نسيت صلاة أو صلّيتها بغير وضوء وكان عليك قضاء صلوات فابدأ بأوّلهن فأذّن لها وأقم ثمّ صلّها ، ثمّ صلّ ما بعدها بإقامة إقامة لكلّ صلاة ، وقال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : وإن كنت
__________________
قد
صلّيت الظهر وقد فاتتك الغداة فذكرتها فصلّ الغداة أيّ ساعة ذكرتها ولو بعد العصر ومتى ما ذكرت صلاة فاتتك صلّيتها ، وقال : إذا نسيت الظهر حتّى صلّيت العصر فذكرتها وأنت في الصلاة أو بعد فراغك فانوها الأُولى ثمّ صلّ العصر ، فإنما هي أربع مكان أربع وإن ذكرت أنّك لم تصلّ الأُولى وأنت في صلاة العصر وقد صليت منها ركعتين ( فانوها الاولى ) ثمّ صلّ الركعتين الباقيتين وقم فصلّ العصر ، وإن كنت قد ذكرت أنّك لم تصلّ العصر حتى دخل وقت المغرب ولم تخف فوتها فصلّ العصر ثمّ صلّ المغرب ، فإن كنت قد صلّيت المغرب فقم فصلّ العصر وإن كنت قد صلّيت من المغرب ركعتين ثمّ ذكرت العصر فانوها العصر ( ثمّ قم فأتمها ركعتين ) ثمّ تسلّم ثمّ تصلّي المغرب ، فإن كنت قد صلّيت العشاء الآخرة
ونسيت المغرب فقم فصلّ المغرب ، وإن كنت ذكرتها وقد صلّيت من العشاء الآخرة ركعتين أو قمت في الثالثة فانوها المغرب ثمّ سلم ثم قم فصلّ العشاء الآخرة ، فإن كنت قد نسيت العشاء الآخرة حتّى صلّيت الفجر فصلّ العشاء الآخرة ، وإن كنت ذكرتها وأنت في الركعة الأُولى أو في الثانية من الغداة فانوها العشاء ثمّ قم فصلّ الغداة وأذّن وأقم ، وإن كانت المغرب والعشاء قد فاتتاك جميعاً
فابدأ بهما قبل أن تصلّي الغداة ، ابدأ بالمغرب ثمّ العشاء فإن خشيت أن تفوتك الغداة إن بدأت بهما فابدأ بالمغرب ثم الغداة ثمّ صلّ العشاء ، وإن خشيت أن تفوتك الغداة إن بدأت بالمغرب فصلّ الغداة ثمّ صلّ المغرب والعشاء ، ابدأ بأوّلها ، لأنّهما جميعاً قضاء أيّهما ذكرت فلا تصلّهما إلّا بعد شعاع الشمس .
قال : قلت : ولم ذاك ؟
قال : لأنّك لست تخاف فوتها .
ورواه الشيخ بإسناده
عن محمّد بن يعقوب ، مثله .
[
٥١٨٨ ] ٢ ـ وعن الحسين بن محمّد الأشعري عن معلّى بن محمّد ، عن الوشّاء ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله
__________________
(
عليه السلام ) عن رجل نسي صلاة حتّى دخل وقت صلاة أُخرى ؟ فقال : إذا نسي الصلاة أو نام عنها صلّى حين يذكرها ، فإذا ذكرها وهو في صلاة بدأ بالتي نسي ، وإن ذكرها مع إمام في صلاة المغرب أتمّها بركعة ثمّ صلى المغرب ثمّ صلّى العتمة بعدها ، وإن كان صلّى العتمة وحده فصلّى منها ركعتين ثمّ ذكر أنّه نسي المغرب أتمها بركعة فتكون صلاته للمغرب ثلاث ركعات ثمّ يصلّي العتمة بعد ذلك .
ورواه الشيخ بإسناده
عن الحسين بن محمّد ، مثله .
[
٥١٨٩ ] ٣ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أمّ قوماً في العصر فذكر وهو يصلّي بهم أنّه لم يكن صلّى الأُولى ؟ قال : فليجعلها الأُولى التي فاتته ويستأنف العصر وقد قضى القوم صلاتهم .
ورواه الكليني عن علي
بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، مثله ، إلّا أنّه قال : وقد مضى القوم بصلاتهم .
وبإسناده عن علي بن
إبراهيم ، مثله .
وبإسناده عن العيّاشي
، عن محمّد بن نصير ، عن محمّد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، نحوه .
[
٥١٩٠ ] ٤ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن سنان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي قال : سألته عن رجل نسي أن يصلّي الأُولى حتّى صلّى
__________________
العصر
، قال : فليجعل صلاته التي صلّى الأُولى ثمّ ليستأنف العصر ، الحديث .
[
٥١٩١ ] ٥ ـ وبالإِسناده عن ابن مسكان ، عن الحسن بن زياد الصيقل قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل نسي الأُولى حتى صلّى ركعتين من العصر ، قال : فليجعلها الأُولى وليستأنف العصر ، قلت : فإنّه نسي المغرب حتّى صلّى ركعتين من العشاء ثمّ ذكر قال : فليتم صلاته ثمّ ليقض بعد المغرب .
قال : قلت له : جعلت
فداك ، قلت ـ حين نسي الظهر ثم ذكر وهو في العصر ـ : يجعلها الأُولى ثم يستأنف ، وقلت لهذا : يتمّ صلاته [ ثم ليقض ] بعد المغرب ؟ ! فقال : ليس هذا مثل هذا ، إنّ العصر ليس بعدها صلاة ، والعشاء بعدها صلاة .
أقول : هذا محمول على
تضيّق وقت العشاء دون العصر ، لما تقدّم ، لأنّ ذلك أوضح دلالة وأوثق وأكثر وهو الموافق لعمل الأصحاب .
[
٥١٩٢ ] ٦ ـ وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أبي جعفر ، عن علي بن حديد ، عن جميل بن درّاج ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في رجل دخل مع قوم ولم يكن صلّى هو الظهر والقوم يصلّون العصر يصلّي معهم ، قال : يجعل صلاته التي صلى معهم الظهر ، ويصلّي هو بعد العصر .
__________________

أبواب القبلة
١ ـ باب وجوب استقبال القبلة في الصلاة
.
[
٥١٩٣ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الفرض في الصلاة ؟ فقال : الوقت ، والطهور ، والقبلة ، والتوجه ، والركوع ، والسجود ، والدعاء .
قلت : ما سوى ذلك ؟
فقال : سنّة في فريضة .
وبإسناده عن سعد بن عبد
الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن حديد ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، والحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، نحوه
.
ورواه الكليني عن علي
بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن حمّاد ، مثله .
[
٥١٩٤ ] ٢ ـ وبإسناده عن علي بن الحسن الطاطري ، عن محمّد بن أبي حمزة ،
__________________
عن
ابن مسكان ، عن أبي بصير يعني المرادي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن قول الله عزّ وجلّ : ﴿
فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ﴾ ؟ قال : أمره أن يقيم وجهه للقبلة ليس فيه شيء من عبادة الأوثان خالصاً مخلصاً .
[
٥١٩٥ ] ٣ ـ وبالإِسناد عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن قول الله عزّ وجلّ : ﴿
وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ ﴾ ؟ قال : هذه القبلة أيضاً .
ورواه أبو الفضل
شاذان بن جبرئيل القمي في الرسالة التي سمّاها ( إزاحة العلّة في معرفة القبلة ) عن أبي بصير ، وكذا الّذي قبله .
[
٥١٩٦ ] ٤ ـ وبالإِسناد عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن قول الله عزّ وجلّ : ﴿
وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ ﴾ أمره به ؟ قال : نعم ، إنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كان يقلّب وجهه في السماء فعلم الله عزّ وجلّ ما في نفسه ،
فقال : ﴿
قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً
تَرْضَاهَا ﴾ .
[
٥١٩٧ ] ٥ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال ، عن أبي جميلة ، عن محمّد بن علي الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قوله تعالى : ﴿
أَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ ﴾ قال : مساجد محدثة ، فأُمروا أن يقيموا وجوههم شطر المسجد الحرام .
__________________
[
٥١٩٨ ] ٦ ـ علي بن إبراهيم في تفسيره عن أحمد بن إدريس ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن سنان ، عن حمّاد بن عثمان وخلف بن حمّاد ، عن الفضيل بن يسار ، وربعي بن عبد الله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قول الله عزّ وجلّ
:
﴿
فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ﴾ قال : تقيم في الصلاة ولا تلتفت يميناً وشمالاً .
أقول : وتقدّم ما
يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه .
٢ ـ باب أنّ القبلة هي الكعبة مع القرب
، وجهتها مع العبد .
[
٥١٩٩ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن الطاطري ، عن ابن أبي حمزة ـ يعني محمّداً ـ عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال
: قلت له : متى صرف رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) إلى الكعبة ؟ قال : بعد رجوعه من بدر .
[
٥٢٠٠ ] ٢ ـ وعنه ، عن وهيب ، عن أبي بصير ، عن أحدهما ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : قلت له : إنّ الله أمره يصلّي إلى بيت المقدّس ؟ قال : نعم ، ألا ترى أنّ الله يقول : ﴿
وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن
يَتَّبِعُ الرَّسُولَ ﴾ الآية ! ؟ ثمّ قال : إنّ بني عبد الأشهل أتوهم وهم في الصلاة
قد
__________________
صلّوا
ركعتين إلى بيت المقدس ، فقيل لهم : إنّ نبيّكم صرف إلى الكعبة فتحوّل النساء مكان الرجال ، والرجال مكان النساء ، وجعلوا الركعتين الباقيتين إلى الكعبة
فصلّوا صلاة واحدة إلى قبلتين ، فلذلك سمّي مسجدهم مسجد القبلتين .
أبو الفضل شاذان بن
جبرئيل القمي في الرسالة الموسومة بـ ( إزاحة العلّة في معرفة القبلة ) عن أبي بصير ، مثله .
[
٥٢٠١ ] ٣ ـ وعن معاوية بن عمّار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : متى صرف رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) إلى الكعبة ؟ قال : بعد رجوعه من بدر ، وكان يصلّي في المدينة إلى بيت المقدّس سبعة عشر شهراً ثمّ أُعيد إلى الكعبة .
[
٥٢٠٢ ] ٤ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته هل كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يصلّي إلى بيت المقدس ؟ قال : نعم ، فقلت : أكان يجعل الكعبة خلف ظهره ؟ فقال : أمّا إذا كان بمكّة فلا ، وأمّا إذا هاجر إلى المدينة فنعم ، حتّى حوّل إلى الكعبة .
[
٥٢٠٣ ] ٥ ـ وعن محمّد بن أبي عبد الله ، عن محمّد بن أبي ميسر ، عن داود بن عبد الله ، عن عمرو بن محمّد ، عن عيسى بن يونس ـ في حديث ـ عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال ـ وقد أنكر عليه الطواف بالكعبة ـ : وهذا بيت
__________________
استعبد
الله به خلقه ليختبر طاعتهم في إتيانه فحثّهم على تعظيمه وزيارته وجعله محلّ أنبيائه وقبلة للمصلّين إليه ، الحديث .
ورواه الصدوق بإسناده
عن عيسى بن يونس .
ورواه في ( العلل ) و
( الأمالي ) و ( التوحيد ) كما يأتي في الحج .
[
٥٢٠٤ ] ٦ ـ وعن علي بن محمّد ، عن صالح بن أبي حمّاد ، عن الحسين بن يزيد ، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة ، عن أبي إبراهيم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أنّ الله بعث جبرئيل إلى آدم فانطلق به إلى مكان البيت ، وأنزل عليه غمامة فأظلت مكان البيت ، فقال : يا آدم ، خطّ برجلك حيث أظلّت هذه الغمامة فإنّه سيخرج لك بيت من مهاة يكون قبلتك وقبلة عقبك من بعدك ، الحديث .
[
٥٢٠٥ ] ٧ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد القلانسي ، عن علي بن حسّان ، عن عمّه عبد الرحمن بن كثير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ إنّ الله بعث جبرئيل إلى آدم فنزل غمام من السماء فأظلّ مكان البيت ، فقال جبرئيل : يا آدم ، خطّ برجلك حيث أظلّ الغمام فإنّه قبلة لك ولآخر عقبك من ولدك ، الحديث .
[
٥٢٠٦ ] ٨ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : لن يعمل ابن آدم عملاً أعظم عند الله عزّ وجلّ من رجل قتل نبياً ، أو هدم الكعبة التي جعلها الله عزّ وجلّ قبلة لعباده ، أو أفرغ ماءه في امرأة حراماً .
__________________
[
٥٢٠٧ ] ٩ ـ وبإسناده عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنّه قال : لا صلاة إلّا إلى القبلة .
قال : قلت : وأين حدّ
القبلة ؟ قال : ما بين المشرق والمغرب قبلة كله ، الحديث .
قال الشهيد في (
الذكرى )
: هذا نصّ في الجهة .
أقول : وقد تقدّم
حديث بمضمونه في الصلاة على جنازة المصلوب .
[
٥٢٠٨ ] ١٠ ـ وفي ( معاني الأخبار ) وفي ( الأمالي ) عن أبيه ، عن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن محمّد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عبد الله بن سنان ، عن الصادق ( عليه السلام ) أنّه قال : إنّ لله عزّ وجلّ حرمات ثلاثاً ليس مثلهنّ شيء : كتابه وهو حكمته ونوره ، وبيته الذي جعله قبلة للناس لا يقبل من أحد توجّهاً إلى غيره ، وعترة نبيّكم ( صلى الله عليه وآله ) .
ورواه الحميري في (
قرب الإِسناد ) مثله .
وفي ( الخصال ) عن
أبيه ، عن سعد ، عن محمّد بن عبد الحميد ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي حمزة ، عن عكرمة ، عن ابن عبّاس ، مثله
.
[
٥٢٠٩ ] ١١ ـ علي بن الحسين المرتضى علم الهدى في ( رسالة المحكم والمتشابه )
__________________
بإسناده
الآتي
عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كان في أوّل مبعثه يصلي ، إلى بيت المقدس جميع أيّام مقامه بمكّة وبعد
هجرته إلى المدينة بأشهر فعيّرته اليهود وقالوا : إنّك تابع لقبلتنا فأحزنه ذلك فأنزل
الله عزّ وجلّ ـ وهو يقلّب وجهه في السماء وينتظر الأمر ـ : ﴿
قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ
الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ﴾ .
[
٥٢١٠ ] ١٢ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : صلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) إلى بيت المقدس بعد النبوة ثلاثة عشر سنة بمكّة ، وتسعة عشر شهراً بالمدينة ، ثمّ عيّرته اليهود فقالوا له : إنّك تابع لقبلتنا فاغتمّ لذلك غمّاً
شديداً ، فلمّا كان في بعض الليل خرج ( عليه السلام ) يقلّب وجهه في آفاق السماء فلمّا أصبح صلّى الغداة ، فلما صلى من الظهر ركعتين جاء جبرئيل ( عليه السلام ) فقال له :
﴿
قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً
تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ﴾ الآية ، ثمّ أخذ بيد النبي ( صلى الله عليه وآله ) فحوّل وجهه إلى الكعبة وحوّل من خلفه وجوههم حتّى قام الرجال مقام النساء ، والنساء مقام الرجال فكان أوّل صلاته إلى بيت المقدّس وآخرها إلى الكعبة وبلغ الخبر مسجداً بالمدينة ، وقد صلّى أهله من العصر ركعتين ، فحوّلوا نحو القبلة وكان أوّل صلاتهم إلى بيت المقدّس وآخرها إلى الكعبة ، فسمّي ذلك المسجد مسجد القبلتين ، الحديث .
[
٥٢١١ ] ١٣ ـ الحسن بن محمّد الطوسي في ( الأمالي ) عن أبيه ، عن أحمد بن
__________________
محمّد
بن الصلت ، عن أحمد بن محمّد بن سعيد بن عقدة ، عن أبي عبد الله بن علي ، عن جدّه عبد الله ، عن علي بن موسى ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي ( عليه السلام ) قال : لمّا صرفت القبلة أتى رجل قوماً في الصلاة فقال : إنّ
القبلة قد صرفت وتحوّلوا وهم ركوع .
[
٥٢١٢ ] ١٤ ـ أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الإِحتجاج ) بإسناده عن العسكري في احتجاج النبي ( صلى الله عليه وآله ) على المشركين قال : إنّا عباد
الله مخلوقون مربوبون نأتمر له فيما أمرنا وننزجر له عمّا زجرنا ـ إلى أن قال ـ فلمّا
أمرنا أن نعبده بالتوجه إلى الكعبة أطعناه ، ثمّ أمرنا بعبادته بالتوجه نحوها في سائر
البلدان التي تكون بها فأطعناه ، فلم نخرج في شيء من ذلك من اتباع أمره .
[
٥٢١٣ ] ١٥ ـ علي بن موسى بن جعفر بن طاوس في ( كتاب الطرف ) نقلاً من كتاب الخصائص للسيد الرضي الموسوي ، عن هارون بن موسى ، عن ( محمّد بن علي )
، عن أبي موسى عيسى الضرير البجلي ، عن أبي الحسن موسى ، عن أبيه أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال لعلي ( عليه السلام ) : إنّما مثلك في الأُمّة مثل الكعبة التي نصبها الله علماً ، وإنّما تؤتى من كل فجّ عميق ونأي سحيق ، ولا تأتي الحديث .
[
٥٢١٤ ] ١٦ ـ محمّد بن محمّد بن النعمان المفيد في ( مسارّ الشيعة ) قال : في النصف من رجب سنة اثنتين من الهجرة حوّلت القبلة من البيت المقدّس إلى الكعبة ، وكان الناس في صلاة العصر فتحوّلوا فيها إلى البيت الحرام .
__________________
[
٥٢١٥ ] ١٧ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن السندي بن محمّد ، عن أبي البختري ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) استقبل بيت المقدس تسعة عشر شهراً ثمّ صرف إلى الكعبة وهو في العصر .
أقول : هذا محمول على
ما بعد الهجرة لما مرّ ، وقد تقدّم ما يدلّ على ذلك
، ويأتي ما يدلّ عليه ، ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبيّن وجهه .
٣ ـ باب أنّ الكعبة قبلة لمن في المسجد
والمسجد قبلة لمن في الحرم
والحرم قبلة لأهل الدنيا ، واتّساع جهة محاذاة الكعبة .
[
٥٢١٦ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن الحسن بن الحسين ، عن عبد الله بن محمّد الحجّال ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) إنّ الله تعالى جعل الكعبة قبلة لأهل المسجد ، وجعل
__________________
المسجد
قبلة لأهل الحرم ، وجعل الحرم قبلة لأهل الدنيا .
ورواه الصدوق في (
العلل ) عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، مثله .
[
٥٢١٧ ] ٢ ـ وبإسناده عن أبي العبّاس بن عقدة ، عن الحسين بن محمّد بن حازم ، عن تغلب بن الضحّاك ، عن بشر بن جعفر الجعفي ، عن جعفر بن محمّد ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : البيت قبلة لأهل المسجد ، والمسجد قبلة لأهل الحرم ، والحرم قبلة للناس جميعاً .
[
٥٢١٨ ] ٣ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق ( عليه السلام ) إنّ الله تبارك وتعالى جعل الكعبة قبلة لأهل المسجد ، وجعل المسجد قبلة لأهل الحرم ، وجعل الحرم قبلة لأهل الدنيا .
[
٥٢١٩ ] ٤ ـ وفي ( العلل ) : عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن العبّاس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن الحسن بن سعيد ، عن إبراهيم بن أبي البلاد ، عن أبي غرة قال : قال لي أبو عبد الله ( عليه السلام ) : البيت قبلة المسجد ، والمسجد قبلة مكّة ، ومكّة قبلة الحرم ، والحرم قبلة الدنيا .
أقول : ويأتي ما يدلّ
على التياسر ، وهو يؤيّد ذلك ، لأنّه مبنيّ على التوجه إلى الحرم كما يأتي ، وقد ذكر بعض المحققين أنّه لا نزاع هنا ولا اختلاف بين أحاديث هذا الباب ، والذي قبله ، لأنّ جهة المحاذاة مع البعد متّسعة ، وهذه الأحاديث وما دلّ على أنّ ما بين المشرق والمغرب قبلة وما دلّ على استقبال المسجد
__________________
الحرام
من الآية والرواية وغير ذلك كلّه إشارة إلى اتّساع جهة المحاذاة وتسهيل الأمر ودفع الوسواس ويؤيده الاكتفاء شرعاً لأهل إقليم عظيم بعلامة واحدة كما يأتي
، والله أعلم .
٤ ـ باب استحباب التياسر لأهل العراق
ومن والاهم قليلاً .
[
٥٢٢٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن محمّد رفعه قال : قيل لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : لم صار الرجل ينحرف في الصلاة إلى اليسار ؟ فقال : لأنّ للكعبة ستّة حدود ، أربعة منها على يسارك ، وإثنان منها على يمينك ، فمن أجل ذلك وقع التحريف على اليسار .
ورواه الشيخ بإسناده
عن محمّد بن يعقوب ، مثله .
[
٥٢٢١ ] ٢ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن المفضّل بن عمر أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن التحريف لأصحابنا ذات اليسار عن القبلة وعن السبب فيه ؟ فقال : إنّ الحجر الأسود لمّا أنزل من الجنّة ووضع في موضعه جعل أنصاب الحرم من حيث يلحقه النور نور الحجر فهي عن يمين الكعبة أربعة أميال ، وعن يسارها ثمانية أميال ، كلّه اثنى عشر ميلاً ، فإذا انحرف الإِنسان ذات اليمين خرج عن حدّ القبلة لقلّة انصاب الحرم ، وإذا انحرف الإِنسان ذات اليسار لم يكن خارجاً من حدّ القبلة .
ورواه الشيخ بإسناده
عن المفضل بن عمر .
__________________
ورواه الصدوق في (
العلل ) : عن الحسين بن أحمد بن إدريس ، عن أبيه ، عن محمّد بن حسّان ، عن محمّد بن علي الكوفي ، عن علي بن حسان الواسطي ، عن عمّه عبد الرحمان بن كثير ، عن المفضل بن عمر ، مثله .
ورواه أبو الفضل بن
شاذان في رسالة القبلة مرسلاً عن الصادق ( عليه السلام ) ، نحوه .
[
٥٢٢٢ ] ٣ ـ محمّد بن الحسن في ( النهاية ) قال : من توجّه إلى القبلة من أهل العراق والمشرق قاطبة فعليه أن يتياسر قليلاً ليكون متوجهاً إلى الحرم ، بذلك جاء الأثر عنهم ( عليهم السلام ) ، انتهى .
٥ ـ باب وجوب العمل بالجدي في معرفة
القبلة .
[
٥٢٢٣ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الطاطري ، عن جعفر بن سماعة ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته عن القبلة ؟ فقال : ضع الجدي في قفاك وصلّ .
[
٥٢٢٤ ] ٢ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال رجل للصادق ( عليه السلام ) : إنّي أكون في السفر ولا أهتدي إلى القبلة بالليل ، فقال : أتعرف الكوكب الذي يقال له الجدي ؟ قلت : نعم ، قال : اجعله على يمينك ، وإذا كنت في طريق الحج فاجعله بين كتفيك .
__________________
قال صاحب المدارك : الأولى حمل العلامة الأُولى والثالثة
على أطراف العراق الغربية كسنجار وما والاها ، وحمل الثانية على أوساط العراق كالكوفة وبغداد ، وأما أطرافه الشرقية كالبصرة وما ساواها فيحتاج فيها إلى زيادة انحراف نحو المغرب وكذا القول في بلاد خراسان .
[
٥٢٢٥ ] ٣ ـ محمّد بن مسعود العيّاشي في تفسيره عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ﴿
وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ ﴾ قال : هو الجدي لأنّه نجم لا يزول ، وعليه بناء القبلة ، وبه يهتدي أهل البرّ والبحر .
[
٥٢٢٦ ] ٤ ـ وعنه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قوله : ﴿ وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ ﴾ قال : ظاهر وباطن ، الجدي عليه تبنى القبلة وبه يهتدي أهل البرّ والبحر لأنّه نجم لا يزول .
أقول : ويأتي ما يدلّ
على ذلك عموماً .
٦ ـ باب وجوب الاجتهاد في معرفة القبلة
مع الاشتباه والعمل بمحراب المعصوم ونحوه ، وبالظنّ مع تعذّر العلم .
[
٥٢٢٧ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) :يجزىء التحرّي أبداً إذا يعلم أين وجه القبلة .
__________________
[
٥٢٢٨ ] ٢ ـ وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن الصلاة بالليل والنهار إذا لم ير الشمس ولا القمر ولا النجوم ؟ قال : اجتهد رأيك وتعمّد القبلة جهدك .
محمّد بن الحسن
بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله ومثل الذي قبله .
وبإسناده عن الحسين
بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة ، مثله
.
وبإسناده ، عن محمّد
بن يحيى ، مثله .
[
٥٢٢٩ ] ٣ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن سماعة بن مهران أنّه سأله عن الصلاة بالليل والنهار إذا لم تر الشمس والقمر ولا النجوم ؟ فقال : تجهد رأيك وتعتمد القبلة بجهدك .
[
٥٢٣٠ ] ٤ ـ علي بن الحسين الموسوي المرتضى في ( رسالة المحكم والمتشابه ) نقلاً من تفسير النعماني بإسناده الآتي عن الصادق ، عن آبائه ( عليهم السلام ) في قوله تعالى : ﴿
فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ﴾ قال : معنى شطره نحوه إن كان مرئيّاً ، وبالدلائل والأعلام إن كان محجوباً ، فلو علمت القبلة لوجب
استقبالها والتولّي والتوجّه إليها ولو لم يكن الدليل عليها موجوداً حتى تستوي الجهات كلّها
فله
__________________
حينئذ
أن يصلي باجتهاده حيث أحبّ واختار حتّى يكون على يقين من الدلالات المنصوبة والعلامات المثبوتة فإن مال عن هذا التوجّه مع ما ذكرناه حتّى يجعل الشرق
غرباً والغرب شرقاً زال معنى اجتهاده وفسد حال اعتقاده ، قال : وقد جاء عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) خبر منصوص مجمع عليه أنّ الأدلّة المنصوبة إلى بيت الله الحرام لا تذهب بكلّيتها حادثة من الحوادث ، منّاً من الله تعالى على عباده
في إقامة ما افترض عليهم
[
٥٢٣١ ] ٥ ـ أبو الفضل شاذان بن جبرئيل القمي في ( رسالة القبلة ) قال : قد تعلم القبلة بالمشاهدة ، أو يخبر عن مشاهدة توجب العلم ( بأن ينصب النبي ( صلى الله عليه وآله ) مسجداً ) كقبلة المدينة وقبا ، وفي بعض أسفاره غزاواته وهي مساجد معروفة إلى الآن مثل مسجد الفضيخ ومسجد الأعمى ، ومسجد الإِجابة ، ومسجد البغلة ، ومسجد الفتح وسلع ، وغيرها من المواضع التي صلّى فيها النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، وكالقبور المرفوعة بحضوره مثل قبر إبراهيم ابن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وفاطمة بنت أسد ، وقبر حمزة سيّد الشهداء بأُحد وغيره أو نصبها أحد من الأئمّة ( عليهم السلام ) مثل الكوفة ، والبصرة وغيرهما ، أو يحكم بأنّهم صلّوا إليها ( صلّى الله عليهم ) ، فإنّه بجميع ذلك تعلم القبلة ، انتهى .
أقول : ويأتي ما يدلّ
على ذلك في المساجد .
__________________
٧ ـ باب وجوب رجوع الأعمى الى قول
العارف بالقبلة .
[
٥٢٣٢ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبيد الله بن علي الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بأن يصلّي الأعمى بالقوم وإن كانوا هم الذين يوجّهونه .
[
٥٢٣٣ ] ٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : قلت : أُصلّي خلف الأعمى ؟ قال : نعم إذا كان له من يسدّده وكان أفضلهم .
[
٥٢٣٤ ] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ : لا يؤمّ الأعمى في الصحراء إلّا أن يوجّه إلى القبلة .
أقول : تقدّم ما يدلّ
على ذلك عموماً .
٨ ـ باب وجوب الصلاة إلى أربع جهات مع
الاشتباه وتعذّر الترجيح ، وأنّه يجزي جهة واحدة مع ضيق الوقت .
[
٥٢٣٥ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : روي فيمن لا يهتدي إلى القبلة في
__________________
مفازة
أنّه يصلّي إلى أربعة جوانب .
[
٥٢٣٦ ] ٢ ـ وبإسناده عن زرارة ومحمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنّه قال : يجزي المتحيّر أبداً أينما توجّه إذا لم يعلم أين وجه القبلة
.
أقول : حمله بعض
الأصحاب على عدم التمكّن من الصلاة إلى أربع جهات لما مضى
ويأتي
.
[
٥٢٣٧ ] ٣ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن قبلة المتحيّر ، فقال : يصلّي حيث يشاء .
[
٥٢٣٨ ] ٤ ـ قال : وروي أيضاً أنّه يصلّي إلى أربع جوانب .
[
٥٢٣٩ ] ٥ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العبّاس ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن إسماعيل بن عباد ، عن خراش ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت : جعلت فداك إنّ هؤلاء المخالفين علينا يقولون : إذا اطبقت علينا أو أظلمت فلم نعرف السماء كنا وأنتم سواء في الاجتهاد ، فقال : ليس كما يقولون ، إذا كان ذلك فليصلّ لأربع وجوه .
وبإسناده عن الحسين
بن سعيد ، عن إسماعيل بن عباد ، عن خراش ، مثله
.
أقول : هذا محمول
إمّا على تساوي الجهات وعدم الترجيح ، وإمّا على كون
__________________
التحير
في الحكم الشرعيّ لا في جهة القبلة فقط ، كما إذا لم يعلم أنّه يجوز له العمل في هذه الحالة بالظنّ أم لا فيتعيّن عليه الصلاة أربع جهات لليقين بشغل الذمة فلا بدّ من الخروج من العهدة .
[
٥٢٤٠ ] ٦ ـ وقد تقدّم في حديث زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : ولا تنقض اليقين أبداً بالشك ، وإنّما تنقضه بيقين آخر .
٩ ـ باب بطلان الصلاة الى غير القبلة
عمداً ووجوب الإِعادة .
[
٥٢٤١ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : لا تعاد الصلاة إلّا من خمسة : الطهور ، والوقت ، والقبلة ، والركوع ، والسجود .
ورواه الشيخ أيضاً
بإسناده عن زرارة مثله .
[
٥٢٤٢ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنّه قال : لا صلاة إلّا إلى القبلة ، قال : قلت : أين حدّ القبلة ؟ قال : ما بين المشرق والمغرب قبلة كلّه ، قال : قلت : فمن صلّى لغير القبلة أو في يوم غيم في غير الوقت ؟ قال : يعيد .
[
٥٢٤٣ ] ٣ ـ وعنه ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنّه قال له : استقبل القبلة بوجهك ، ولا تقلب بوجهك عن القبلة فتفسد صلاتك ، فإنّ الله عزّ وجلّ يقول لنبيّه في الفريضة : ﴿
فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا
__________________
وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ﴾ وقم منتصباً فإن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : من لم يقم صلبه فلاصلاة له ، واخشع ببصرك لله عزّ وجلّ ، ولا ترفعه إلى السماء ، وليكن حذاء وجهك في موضع سجودك .
ورواه الكليني عن علي
بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ، نحوه .
ورواه الشيخ بإسناده
عن علي بن إبراهيم ، وبإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله ، إلّا أنّهما أسقطا قوله : وقم منتصباً ـ إلى قوله ـ فلا
صلاة له .
[
٥٢٤٤ ] ٤ ـ وبإسناده عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن تكلّمت أو صرفت وجهك عن القبلة فأعد الصلاة .
[
٥٢٤٥ ] ٥ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الطاطري ، عن محمّد بن زياد ، عن حمّاد ، عن عمرو بن يحيى قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل صلّى على غير القبلة ، ثمّ تبيّنت القبلة وقد دخل وقت صلاة أُخرى ؟ قال : يعيدها قبل أن يصلّي هذه التي قد دخل وقتها ، الحديث .
أقول : هذا محمول إما
على العمد ، أو على ترك الاجتهاد ، أو على الاستحباب ، لما يأتي .
__________________
١٠ ـ باب أنّ من اجتهد في القبلة فصلّى ظانّاً
ثمّ علم أنّه كان
منحرفاً عنها الى ما بين المشرق والمغرب صحّت صلاته ولا يعيد ،
وإن علم في أثنائها اعتدل وأتمّ ، وان استدبر استأنف .
[
٥٢٤٦ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار أنّه سأل الصادق ( عليه السلام ) عن الرجل يقوم في الصلاة ثمّ ينظر بعدما فرغ ، فيرى أنّه قد انحرف عن القبلة يميناً أو شمالاً ؟ فقال له : قد مضت صلاته ، وما بين المشرق والمغرب قبلة .
ورواه الشيخ بإسناده
عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن الحجّال ، عن ثعلبة ، عن معاوية بن عمّار ، مثله .
[
٥٢٤٧ ] ٢ ـ وبإسناده عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا صلاة إلّا إلى القبلة ، قال : قلت : أين حدّ القبلة ؟ قال : ما بين المشرق والمغرب قبلة
كلّه ، الحديث .
[
٥٢٤٨ ] ٣ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن القاسم بن الوليد قال : سألته عن رجل تبيّن له وهو في الصلاة أنّه على غير القبلة ؟ قال : يستقبلها إذا أثبت ذلك ، وإن كان فرغ منها فلا يعيدها .
__________________
[
٥٢٤٩ ] ٤ ـ محمّد بن يعقوب ، عن أحمد بن إدريس ، وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق ، عن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال في رجل صلّى على غير القبلة فيعلم وهو في الصلاة قبل أن يفرغ من صلاته ، قال : إن كان متوجّهاً فيما بين المشرق والمغرب فليحوّل وجهه إلى القبلة ساعة يعلم ، وإن كان متوجّهاً
إلى دبر القبلة فليقطع الصلاة ثمّ يحوّل وجهه إلى القبلة ثمّ يفتتح الصلاة .
ورواه الشيخ بإسناده
عن محمّد بن يعقوب ، مثله .
[
٥٢٥٠ ] ٥ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، أنّه كان يقول : من صلّى على غير القبلة وهو يرى أنّه على القبلة ثمّ عرف بعد ذلك فلا إعادة عليه إذا كان فيما بين المشرق والمغرب .
أقول : وتقدّم ما
يدلّ على ذلك .
١١ ـ باب وجوب الإِعادة في الوقت لا
بعده إذا تبيّن أنه صلّى على
غير القبلة ظانّاً لها .
[
٥٢٥١ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن مهزيار ، عن فضالة بن
__________________
أيوب
، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا صلّيت وأنت على غير القبلة واستبان لك أنّك صلّيت وأنت على غير القبلة وأنت في وقت فأعد ، وإن فاتك الوقت فلا تعد .
ورواه الكليني عن
الحسين بن محمّد ، عن عبد الله بن عامر ، عن علي بن مهزيار
.
ورواه الشيخ أيضاً
بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله .
[
٥٢٥٢ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن يعقوب بن يقطين .
وبإسناده عن محمّد بن
علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن يعقوب بن يقطين قال : سألت عبداً صالحاً عن رجل صلّى في يوم سحاب على غير القبلة ثمّ طلعت الشمس وهو في وقت ، أيعيد الصلاة إذا كان قد صلّى على غير القبلة ؟ وإن كان قد تحرّى القبلة بجهده ، أتجزيه صلاته ؟ فقال : يعيد ما كان في وقت ، فإذا ذهب الوقت فلا إعادة عليه .
[
٥٢٥٣ ] ٣ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا صلّيت على غير القبلة فاستبان لك قبل أن تصبح أنّك صلّيت على غير القبلة فأعد صلاتك .
[
٥٢٥٤ ] ٤ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن الحصين قال : كتبت إلى عبد صالح : الرجل يصلّي في يوم غيم في فلاة من الأرض ولا يعرف القبلة ، فيصلّي حتى إذا فرغ من صلاته بدت له الشمس ، فإذا هو قد صلّى لغير القبلة ،
__________________
أيعتد
بصلاته أم يعيدها ؟ فكتب : يعيدها ما لم يفته الوقت ، أو لم يعلم أنّ الله يقول وقوله الحق : ﴿
فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ ﴾ ؟ !
[
٥٢٥٥ ] ٥ ـ وبإسناده عن الطاطري ، عن محمّد بن زياد ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا صلّيت
وأنت على غير القبلة واستبان لك أنّك على غير القبلة وأنت في وقت فأعد ، وإن فاتك فلا تعد .
[
٥٢٥٦ ] ٦ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يكون في قفر من الأرض في يوم غيم فيصلّي لغير القبلة ، ثمّ تصحى فيعلم أنّه صلّى لغير القبلة ، كيف يصنع ؟ قال : إن كان في وقت فليعد صلاته ، وإن كان مضى الوقت فحسْبه اجتهاده .
ورواه الشيخ بإسناده
عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن هشام بن سالم
.
وبإسناده عن الطاطري
، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن ابن مسكان ، عن سليمان بن خالد .
وبإسناده عن محمّد بن
يعقوب ، مثله .
[
٥٢٥٧ ] ٧ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ،
__________________
عن
الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في الأعمى يؤمّ القوم وهو على غير القبلة ، قال : يعيد ولا يعيدون ، فإنّهم قد تحرّوا .
[
٥٢٥٨ ] ٨ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، أنّه سئل الصادق ( عليه السلام ) عن رجل أعمى صلّى على غير القبلة ؟ فقال : إن كان في وقت فليعد ، وإن كان قد مضى الوقت فلا يعد .
قال : وسألته عن رجل
صلّى وهي مغيمة ، ثمّ تجلّت فعلم أنّه صلّى على غير القبلة ؟ فقال : إن كان في وقت فليعد ، وإن كان الوقت قد مضى فلا يعيد .
[
٥٢٥٩ ] ٩ ـ وبإسناده عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الأعمى إذا صلّى لغير القبلة فإن كان في وقت فليعد ، وإن كان قد مضى الوقت فلا يعيد .
[
٥٢٦٠ ] ١٠ ـ محمّد بن الحسن في ( النهاية ) قال : قد رويت رواية ، أنّه إذا كان صلّى إلى استدبار القبلة ثمّ علم بعد خروج الوقت وجب عليه إعادة الصلاة ، وهذا هو الأحوط وعليه العمل ، انتهى .
أقول : وتقدّم ما
يدّل على بعض المقصود .
__________________
١٢ ـ باب كراهة البصاق والنخامة إلى
القبلة ، واستقبال المصلّي
حائطاً ينزّ من بالوعة ، ووجوب
استقبال القبلة عند الذبح مع الامكان ، وتحريم استقبالها واستدبارها
عند التخلّي ، وكراهتهما عند الجماع .
[
٥٢٦١ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن أبي حمزة ، عن أبي الحسن الأوّل ( عليه السلام ) أنّه قال : إذا ظهر النزّ من خلف الكنيف وهو في القبلة يستره بشيء .
[
٥٢٦٢ ] ٢ ـ قال : ونهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن البزاق في القبلة .
[
٥٢٦٣ ] ٣ ـ قال : ونهى عن الجماع مستقبل القبلة ومستدبرها .
[
٥٢٦٤ ] ٤ ـ قال : ونهى عن استقبال القبلة ببول أو غائط .
[
٥٢٦٥ ] ٥ ـ قال : وقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : لا يبزقنّ أحدكم في الصلاة قبل وجهه ، ولا عن يمينه ، وليبزق عن يساره وتحت قدمه اليسرى .
[
٥٢٦٦ ] ٦ ـ قال : وقال الصادق ( عليه السلام ) : من حبس ريقه إجلالاً لله تعالى في صلاته أورثه الله تعالى صحّة حتّى الممات .
أقول : وتقدّم ما
يدلّ على بعض الأحكام المذكورة ، ويأتي ما يدلّ على الباقي
.
__________________
١٣ ـ باب جواز الصلاة في السفينة جماعة
وفرادى ولو الى غير القبلة ، مع الضرورة خاصّة ، ووجوب الاستقبال بقدر
الامكان ولو بتكبيرة الاحرام ، وكذا في صلاة الخوف .
[
٥٢٦٧ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيد الله بن علي الحلبي ، أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الصلاة في السفينة ؟ فقال : يستقبل القبلة ، ويصفّ رجليه ، فإذا دارت واستطاع أن يتوجّه إلى القبلة وإلّا فليصلّ حيث توجّهت به ، وإن أمكنه القيام فليصلّ قائماً ، وإلّا فليقعد ثمّ يصلّي .
[
٥٢٦٨ ] ٢ ـ وبإسناده عن زرارة ، أنّه سأل أبا جعفر ( عليه السلام ) في الرجل يصلّي النوافل في السفينة ؟ قال : يصلّي نحو رأسها .
[
٥٢٦٩ ] ٣ ـ وبإسناده عن جميل بن درّاج ، أنّه قال لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : تكون السفينة قريبة من الجد فأخرج وأُصلّي ؟ فقال : صلّ فيها ، أما ترضى بصلاة نوح ( عليه السلام ) .
[
٥٢٧٠ ] ٤ ـ وبإسناده عن إبراهيم بن ميمون ، أنّه قال لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : نخرج إلى الأهواز في السفن ، فنجمع فيها الصلاة ؟ قال : نعم ، ليس
__________________
به
بأس ، فقال له : فأسجد على ما فيها وعلى القير ؟ فقال : لا بأس به .
ورواه الشيخ بإسناده
عن أحمد بن محمّد ، عن عيينة بيّاع القصب ، عن إبراهيم بن ميمون ، مثله .
[
٥٢٧١ ] ٥ ـ وبإسناده عن يونس بن يعقوب ، أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الصلاة في الفرات ، وما هو أصغر منه من الأنهار ، في السفينة ؟ فقال : إن صلّيت فحسن ، وإن خرجت فحسن .
[
٥٢٧٢ ] ٦ ـ قال : وسأله عن الصلاة في السفينة وهي تأخذ شرقاً وغرباً ؟ فقال : استقبل القبلة ، ثمّ كبّر ، ثمّ دُر مع السفينة حيث دارت بك .
[
٥٢٧٣ ] ٧ ـ قال : وروي أنّه إذا عصفت الريح بمن في السفينة ولم يقدر على أن يدور إلى القبلة صلّى إلى صدر السفينة .
محمّد بن الحسن
بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن يونس بن يعقوب ، وذكر المسألة الثانية إلى قوله : حيث دارت بك .
[
٥٢٧٤ ] ٨ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن ابن أبي حمزة ، عن علي بن إبراهيم قال : سألته عن الصلاة في السفينة ؟ قال : يصلّي وهو جالس إذا لم يمكنه القيام في السفينة ، ولا يصلّي في السفينة وهو يقدر على
__________________
الشطّ
، وقال :يصلّي في السفينة ، يحوّل وجهه إلى القبلة ثمّ يصلّي كيف ما دارت .
[
٥٢٧٥ ] ٩ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العبّاس بن معروف ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن يعقوب بن شعيب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بالصلاة في جماعة في السفينة .
[
٥٢٧٦ ] ١٠ ـ وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن صالح بن الحكم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الصلاة في السفينة ؟ فقال : إنّ رجلاً سأل أبي عن الصلاة في السفينة ؟ فقال له : أترغب عن صلاة نوح ( عليه السلام ) ؟ !
فقلت له : آخذ معي
مدرة أسجد عليها ؟ فقال : نعم .
[
٥٢٧٧ ] ١١ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن المفضّل بن صالح فقال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الصلاة في الفرات ، وما هو أضعف منه من الأنهار ، في السفينة ؟ فقال : إن صلّيت فحسن ، وإن خرجت فحسن .
[
٥٢٧٨ ] ١٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة وأيّوب بن نوح ، عن ابن المغيرة ، عن عيينة بيّاع القصب ، عن إبراهيم بن ميمون ، أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الصلاة في جماعة في السفينة ؟ فقال : لا بأس .
[
٥٢٧٩ ] ١٣ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن
__________________
عثمان
، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّه سئل عن الصلاة في السفينة ؟ فقال : يستقبل القبلة ، فإذا دارت فاستطاع أن يتوجّه إلى القبلة فليفعل ، وإلّا فليصلّ حيث توجّهت به ، قال : فإن أمكنه القيام فليصلّ قائماً ، وإلّا فليقعد ثمّ ليصلّ .
ورواه الشيخ بإسناده
عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، مثله
.
[
٥٢٨٠ ] ١٤ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يسأل عن الصلاة في السفينة ؟ فيقول : إن استطعتم أن تخرجوا إلى الجدد فاخرجوا ، فإن لم تقدروا فصلّوا قياماً ، فإن لم تستطيعوا فصلّوا
قعوداً وتحرّوا القبلة .
ورواه الحميري في (
قرب الإِسناد ) : عن محمّد بن عيسى والحسن بن ظريف وعلي بن إسماعيل كلّهم ، عن حمّاد بن عيسى ، نحوه .
ورواه الشيخ بإسناده
عن محمّد بن يعقوب ، مثله .
[
٥٢٨١ ] ١٥ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في الرجل يكون في السفينة فلا يدري أين القبلة ؟ قال : يتحرّى ، فإن لم يدر صلّى نحو رأسها .
[
٥٢٨٢ ] ١٦ ـ علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن قوم في سفينة لا يقدرون أن يخرجوا إلّا لطين وماء ، هل يصلح لهم
__________________
أن
يصلّوا الفريضة في السفينة ؟ قال : نعم .
[
٥٢٨٣ ] ١٧ ـ محمّد بن مسعود العيّاشي في ( تفسيره ) عن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الصلاة في السفر في السفينة والمحمل سواء ؟ قال : النافلة كلّها سواء ، تومىء إيماء أينما توجّهت دابّتك وسفينتك ، والفريضة تنزل
لها عن المحمل إلى الأرض إلّا من خوف ، فإن خفت أومأت ، وأمّا السفينة فصلّ فيها قائماً وتوخّ القبلة بجهدك ، فإنّ نوحاً ( عليه السلام ) قد صلّى الفريضة
فيها قائماً متوجّهاً إلى القبلة وهي مطبقة عليهم ، قال : قلت : وما كان علمه بالقبلة فيتوجّهها وهي مطبقة عليهم ؟ قال : كان جبرئيل ( عليه السلام ) يقوّمه نحوها ، قال : قلت : فأتوجه نحوها في كلّ تكبيرة ؟ قال : أمّا في النافلة فلا ، إنّما
تكبّر على غير القبلة ( الله أكبر ) ، ثم قال : كلّ ذلك قبلة للمتنفّل ﴿ أَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ ﴾ .
أقول : ويأتي ما يدلّ
على ذلك في أحاديث القيام وغير ذلك ، وعلى صلاة الخوف وحكمها في محلّه ، إن شاء الله تعالى .
__________________
١٤ ـ باب عدم جواز صلاة الفريضة
والمنذورة على الراحلة وفي
المحمل اختياراً ، وجوازها في الضرورة ، ووجوب استقبال القبلة
مهما أمكن .
[
٥٢٨٤ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يصلّي على
الدابة الفريضة إلّا مريض يستقبل به القبلة ، وتجزيه فاتحة الكتاب ، ويضع بوجهه في الفريضة على ما أمكنه من شيء ، ويومىء في النافلة ايماء .
[
٥٢٨٥ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد بن هلال ، عن عمرو بن عثمان ، عن محمّد بن عذافر ـ في حديث ـ قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل يكون في وقت الفريضة لا تمكنه الأرض من القيام عليها ولا السجود عليها من كثرة الثلج والماء والمطر والوحل ، أيجوز له أن يصلّي الفريضة في المحمل ؟ قال : نعم ، هو بمنزلة السفينة ، إن أمكنه قائماً وإلّا قاعداً ، وكلّ ما كان من ذلك فالله أولى بالعذر ، يقول الله عزّ وجلّ ﴿
بَلِ الْإِنسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ ﴾ .
[
٥٢٨٦ ] ٣ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان وفضالة ، عن العلاء ، عن محمّد ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته عن المرأة تزامل الرجل في المحمل ، يصلّيان جميعاً ؟ فقال : لا ، ولكن يصلّي الرجل فإذا فرغ صلّت المرأة .
ورواه الكليني كما
يأتي
.
__________________
[
٥٢٨٧ ] ٤ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن هلال ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عبد الله بن سنان قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أيصلّي الرجل شيئاً من المفروض راكباً ؟ قال : لا ، إلّا من ضرورة .
[
٥٢٨٨ ] ٥ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن الحميري يعني عبد الله بن جعفر قال : كتبت إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) : روى ، جعلني الله فداك ، مواليك عن آبائك أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) صلّى الفريضة على راحلته في يوم مطير ، ويصيبنا المطر ونحن في محاملنا والأرض مبتلّة والمطر يؤذي ، فهل يجوز لنا يا سيدي أن نصلّي في هذه الحال في محاملنا أو على دوابّنا الفريضة ، إن شاء الله ؟ فوقّع ( عليه السلام ) : يجوز ذلك مع الضرورة الشديدة .
[
٥٢٨٩ ] ٦ ـ وعنه ، عن محمّد بن أحمد العلوي ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل جعل لله عليه أن يصلّي كذا وكذا ، هل يجزيه أن يصلّي ذلك على دابّته وهو مسافر ؟ قال : نعم .
[
٥٢٩٠ ] ٧ ـ وعنه ، عن أحمد ، ( عن الحسين ) ، عن النضر ، عن ابن
__________________
سنان
، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تصلّ شيئاً من المفروض راكباً .
قال النضر في حديثه :
إلّا أن يكون مريضاً .
[
٥٢٩١ ] ٨ ـ وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن ظريف بن ناصح ، عن مصبح ، عن مندل بن علي قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : صلّى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) على راحلته الفريضة في يوم مطير .
ورواه الصدوق مرسلاً
، نحوه
.
[
٥٢٩٢ ] ٩ ـ وبإسناده عن سعد ، عن محمّد بن الحسين ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : صلّى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) الفريضة في المحمل في يوم وحل ومطر .
[
٥٢٩٣ ] ١٠ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن أحمد بن أشيم ، عن منصور بن حازم قال : سأله أحمد بن النعمان فقال : أُصلي في محملي وأنا مريض ؟ قال : فقال : أمّا النافلة فنعم ، وأمّا الفريضة فلا .
قال : وذكر أحمد شدّة
وجعه ، فقال : أنا كنت مريضاً شديد المرض فكنت آمرهم إذا حضرت الصلاة ، ينيخوني فاُحتمل بفراشي فأوضع وأُصلّي ، ثم اُحتمل بفراشي فأُوضع في محملي .
قال الشيخ : هذا
محمول على الاستحباب .
[
٥٢٩٤ ] ١١ ـ أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) : عن
__________________
محمّد
بن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن صاحب الزمان ( عليه السلام ) ، أنّه كتب إليه يسأله عن رجل يكون في محمله والثلج كثير بقامة رجل ، فيتخوّف إن نزل الغوص فيه ، وربّما يسقط الثلج وهو على تلك الحال ، ولا يستوي له أن يلبد
شيئاً منه لكثرته وتهافته ، هل يجوز أن يصلّي في المحمل الفريضة ؟ فقد فعلنا ذلك أيّاماً ، فهل علينا فيه إعادة أم لا ؟ فأجاب : لا بأس به عند الضرورة والشدة .
أقول : ويأتي ما يدلّ
على ذلك
.
١٥ ـ باب جواز صلاة النافلة على الراحلة
وفي المحمل ايماء ، لعذر وغيره ، ولو الى غير القبلة ، سفراً وحضراً .
[
٥٢٩٥ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يصلّي النوافل في الأمصار وهو على دابّته حيث ما توجّهت به ؟ قال : لا بأس .
ورواه الشيخ بإسناده
عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج .
ورواه الكليني عن علي
بن إبراهيم ، مثله .
__________________
[
٥٢٩٦ ] ٢ ـ وبإسناده عن إبراهيم الكرخي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه قال له : إني أقدر أن أتوجّه نحو القبلة في المحمل ، فقال : هذا الضيق ، أما لكم في رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أُسوة ؟ !
ورواه الشيخ بإسناده
عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن إبراهيم الكرخي ، مثله .
[
٥٢٩٧ ] ٣ ـ وبإسناده عن سعد بن سعد ، أنّه سأل أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن الرجل تكون معه المرأة الحائض في المحمل ، أيصلّي وهي معه ؟ قال : نعم .
[
٥٢٩٨ ] ٤ ـ وبإسناده عن سعيد بن يسار ، أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يصلّي صلاة الليل وهو على دابّته ، أله أن يغطّي وجهه وهو يصلّي ؟ فقال : أمّا إذا قرأ فنعم ، وأمّا إذا أومأ بوجهه للسجود فليكشفه حيث أومت به الدابّة .
[
٥٢٩٩ ] ٥ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي نصر ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم قال : قال لي أبو جعفر ( عليه السلام ) : صلّ صلاة الليل والوتر والركعتين في المحمل .
[
٥٣٠٠ ] [ ٥٣٠١ ] ٦ و ٧ ـ وعنه ، عن علي بن النعمان ومحمّد بن سنان جميعاً ،
__________________
عن
عبد الله بن مسكان ، عن الحلبي ، أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن صلاة النافلة على البعير والدابّة ؟ فقال : نعم ، حيث كان متوجّهاً ، وكذلك فعل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) .
ورواه الكليني عن
محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن سنان ، مثله ، وزاد : قلت : على البعير والدابّة ؟ قال : نعم ، حيث ما كنت متوجّهاً ، قلت : أستقبل القبلة إذا أردت التكبير ؟ قال : لا ، ولكن تكبّر حيثما كنت متوجّهاً ، وكذلك فعل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) .
[
٥٣٠٢ ] ٨ ـ وعنه ، عن العباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار قال : قرأت في كتاب لعبد الله بن محمّد إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) : اختلف أصحابنا في رواياتهم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في ركعتي الفجر في السفر ، فروى بعضهم أن صلّهما في المحمل ، وروى بعضهم : لا تصلّهما إلا على الأرض ، فأعلمني ، كيف تصنع أنت لأقتدي بك في ذلك ؟ فوقّع ( عليه السلام ) : موسّع عليك بأيّة عملت .
[
٥٣٠٣ ] ٩ ـ وعنه ، عن العبّاس ، عن علي بن مهزيار ، عن الحسن بن علي ، عن عبد الله بن المغيرة وصفوان بن يحيى ومحمّد بن أبي عمير ، عن أصحابهم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في الصلاة في المحمل ، فقال : صلّ متربّعاً ، وممدود
الرجلين ، وكيف أمكنك .
[
٥٣٠٤ ] ١٠ ـ وعنه ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير وعلي بن الحكم جميعاً ، عن حمّاد بن عثمان ، عن أبي الحسن الأوّل ( عليه السلام ) ، في الرجل يصلّي النافلة وهو على دابّته في الأمصار ، قال : لا بأس .
__________________
[
٥٣٠٥ ] ١١ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن معاوية بن وهب قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : كان أبي يدعو بالطهور في السفر وهو في محمله ، فيؤتى بالتور فيه الماء ، فيتوضّأ ثمّ يصلّي
الثماني والوتر في محمله ، فإذا نزل صلّى الركعتين والصبح .
[
٥٣٠٦ ] ١٢ ـ وعنه ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن صلاة النافلة في الحضر على ظهر الدابة إذا خرجت قريباً من أبيات الكوفة ، أو كنت مستعجلاً بالكوفة ؟ فقال : إن كنت مستعجلاً لا تقدر على النزول وتخوّفت فوت ذلك إن تركته وأنت راكب ، فنعم ، وإلّا فإنّ صلاتك على الأرض أحبّ إليّ .
[
٥٣٠٧ ] ١٣ ـ وعنه ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الصلاة بالليل في السفر في المحمل ، قال : إذا كنت على غير القبلة فاستقبل القبلة ثمّ كبّر وصلّ حيث ذهب بك بعيرك .
قلت : جعلت فداك في
أوّل الليل ؟ فقال : إذا خفت الفوت في آخره .
[
٥٣٠٨ ] ١٤ ـ محمّد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمّد ، عن عبد الله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن الحسن بن سعيد ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن الصلاة في السفر ـ إلى أن قال ـ وليتطوّع بالليل ما شاء إن كان نازلاً ، وإن كان راكباً فليصلّ عل دابّته وهو راكب ، ولتكن صلاته ايماء ، وليكن رأسه حيث يريد السجود أخفض من ركوعه .
__________________
[
٥٣٠٩ ] ١٥ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يصلّي على راحلته ، قال : يومىء إيماء ، يجعل السجود أخفض من الركوع ، الحديث .
[
٥٣١٠ ] ١٦ ـ أحمد بن محمّد البرقي في ( المحاسن ) : عن علي بن النعمان ، عمّن ذكره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يصلّي وهو على دابّته
متلثّماً يومىء قال : يكشف موضع السجود .
[
٥٣١١ ] ١٧ ـ وعن علي بن الحكم عمّن ذكره قال : رأيت أبا عبد الله ( عليه السلام ) في المحمل يسجد على القرطاس وأكثر ذلك يومىء إيماء .
[
٥٣١٢ ] ١٨ ـ الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) في قوله تعالى : ﴿
فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ )
إنّها ليست بمنسوخة ، وأنّها مخصوصة بالنوافل في حال السفر .
[
٥٣١٣ ] ١٩ ـ محمّد بن الحسن في ( النهاية ) عن الصادق ( عليه السلام ) في قوله تعالى : ﴿
فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ )
قال : هذا في النوافل خاصّة في حال السفر ، فأمّا الفرائض فلا بدّ فيها من استقبال القبلة .
__________________
[
٥٣١٤ ] ٢٠ ـ عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الإِسناد ) : عن محمّد بن عيسى ، والحسن بن ظريف ، وعلي بن إسماعيل كلّهم ، عن حمّاد بن عيسى قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : خرج رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) إلى تبوك فكان يصلّي على راحلته صلاة الليل حيث توجّهت به ويومىء ايماءً .
[
٥٣١٥ ] ٢١ ـ وعن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أوتر على راحلته في غزاة تبوك .
قال : وكان علي (
عليه السلام ) يوتر على راحلته إذا جدّ به السير .
[
٥٣١٦ ] ٢٢ ـ علي بن عيسى في ( كشف الغمّة ) نقلاً من كتاب الدلائل لعبد الله بن جعفر الحميري ، عن فيض بن مطر قال : دخلت على أبي جعفر ( عليه السلام ) وأنا أُريد أن أسأله عن صلاة الليل في المحمل ، قال : فابتدأني فقال : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يصلّي على راحلته حيث توجّهت به .
[
٥٣١٧ ] ٢٣ ـ محمّد بن مسعود العياشي في تفسيره عن حريز قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : أنزل الله هذه الآية في التطوّع خاصّة : ﴿ فَأَيْنَمَا
تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴾ وصلّى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) إيماءً على راحلته أينما توجّهت به حيث خرج إلى خيبر ، وحين رجع من مكّة ، وجعل الكعبة خلف ظهره .
[
٥٣١٨ ] ٢٤ ـ الحسن بن محمّد الطوسي في ( الأمالي ) عن أبيه ، عن أبي
__________________
الحسين
بن بشران ، عن الصفّار ، عن محمّد بن صالح الأنماطي ، عن أبي صالح الفرّاء ، عن أبي إسحاق الفزاري ، عن سفيان الثوري ، عن عمرو بن دينار ، عن ابن عمر قال : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يصلي على راحلته حيث توجّهت به .
أقول : وتقدّم ما
يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه ، في أحاديث السفر وغيرها .
١٦ ـ باب جواز صلاة الفريضة ماشياً مع
الضرورة والنافلة مطلقاً ووجوب استقبال القبلة بما أمكن ولو بتكبير الإِحرام .
[
٥٣١٩ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن خالد البرقي ، عن جعفر بن بشير ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بأن يصلّي الرجل صلاة الليل في السفر وهو يمشي ، ولا بأس إن فاتته صلاة الليل أن يقضيها بالنهار وهو يمشي يتوجّه إلى القبلة ثمّ يمشي ويقرأ ، فإذا أراد أن يركع حوّل وجهه إلى القبلة وركع وسجد ثمّ مشى .
[
٥٣٢٠ ] ٢ ـ وعنه ، عن العبّاس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن أيوب بن نوح ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عيينة ، عن إبراهيم بن ميمون ،
__________________
عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن صلّيت وأنت تمشي كبّرت ثمّ مشيت فقرأت ، فإذا أردت أن تركع أومأت ، ثمّ أومأت بالسجود فليس في السفر تطوّع .
[
٥٣٢١ ] ٣ ـ وبإسناده عن سعد ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الصلاة في السفر وأنا أمشي ؟ قال : أوم إيماءً واجعل السجود أخفض من الركوع .
[
٥٣٢٢ ] ٤ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ـ إلى أن قال ـ قلت : يصلّي وهو يمشي ؟ قال : نعم ، يومىء إيماءً وليجعل السجود أخفض من الركوع .
[
٥٣٢٣ ] ٥ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حريز ، عمّن حدّثه ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنّه كان لا يرى بأساً بأن يصلّي الماشي وهو يمشي ولكن لا يسوق الإِبل .
ورواه الكليني ، عن
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز .
ورواه الشيخ بإسناده
عن علي بن إبراهيم ، مثله .
[
٥٣٢٤ ] ٦ ـ جعفر بن الحسن بن سعيد المحقّق في ( المعتبر ) نقلاً من كتاب أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحسين بن المختار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يصلّي وهو يمشي تطوّعاً ؟
__________________
قال
: نعم .
قال : أحمد بن محمّد
بن أبي نصر : وسمعته أنا من الحسين بن المختار .
[
٥٣٢٥ ] ٧ ـ محمّد بن محمّد المفيد في ( المقنعة ) قال : سئل عن الرجل يجد به السير أيصلّي على راحلته ؟ قال : لا بأس بذلك ويومىء ايماء ، وكذلك الماشي إذا اضطرّ إلى الصلاة .
أقول : ويأتي ما يدلّ
على ذلك في صلاة الخوف .
١٧ ـ باب كراهة صلاة الفريضة في الكعبة
، واستحباب التنفّل فيها ، واستقبال جميع الجدران .
[
٥٣٢٦ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن جماعة ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : لا تصلّ المكتوبة في الكعبة .
ورواه الشيخ بإسناده
عن الحسين بن سعيد ، مثله .
[
٥٣٢٧ ] ٢ ـ قال الكليني : وروي في حديث آخر يصلّي في أربع جوانبها إذا اضطرّ إلى ذلك .
قال الشهيد في الذكرى
: هذا إشارة إلى أنّ القبلة إنّما هي جميع الكعبة فإذا صلّى في الأربع عند الضرورة فكأنّه استقبل جميع الكعبة .
__________________
[
٥٣٢٨ ] ٣ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تصلّ المكتوبة في الكعبة فإنّ النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) لم يدخل الكعبة في حجّ ولا عمرة ولكنّه
دخلها في الفتح فتح مكّة ، وصلّى ركعتين بين العمودين ومعه أُسامة بن زيد .
وبإسناده عن الطاطري
، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن معاوية بن عمّار ، مثله
.
[
٥٣٢٩ ] ٤ ـ وعن الحسين بن سعيد ، عن صفوان وفضالة ، عن العلاء ، عن محمّد ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : لا تصلح صلاة المكتوبة في جوف الكعبة .
[
٥٣٣٠ ] ٥ ـ وبإسناده عن الطاطري ، عن ابن جبلة ، عن علاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : تصلح الصلاة المكتوبة في جوف الكعبة .
أقول : لفظة ( لا )
هنا غير موجودة في النسخة التي قوبلت بخطّ الشيخ ، وهي موجودة في بعض النسخ وعلى تقدير عدم وجودها فهو محمول على الجواز ، وما تقدّم على الكراهة .
[
٥٣٣١ ] ٦ ـ وعن الحسين بن سعيد ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن
__________________
يونس
بن يعقوب قال : قلت : لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : حضرت الصلاة المكتوبة وأنا في الكعبة ، أفأصلّي فيها ؟ قال : صلّ .
قال الشيخ : هذا
محمول على الضرورة على أنّ ذلك مكروه غير محظور لما مرّ
.
[
٥٣٣٢ ] ٧ ـ وبإسناده عن أحمد بن الحسين ، عن علي بن مهزيار ، عن محمّد بن عبد الله بن مروان قال : رأيت يونس بمنى يسأل أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الرجل إذا حضرته صلاة الفريضة وهو في الكعبة فلم يمكنه الخروج من الكعبة استلقى
على قفاه وصلّى ايماءً ، وذكر قول الله عزّ وجلّ : ﴿
فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ ﴾ .
أقول : حمله بعض
أصحابنا على الضرورة والعجز عن القيام .
[
٥٣٣٣ ] ٨ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن محمّد بن عيسى ، عن عبد الله بن ميمون ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) أنّه رأى علي بن الحسين ( عليه السلام ) يصلّي في الكعبة ركعتين .
[
٥٣٣٤ ] ٩ ـ محمّد بن محمّد المفيد في ( المقنعة ) قال : قال ( عليه السلام ) : لا تصلّ المكتوبة في جوف الكعبة ، ولا بأس أن تصلّي فيها النافلة .
أقول : ويأتي ما يدلّ
على ذلك في الحجّ ، إن شاء الله .
__________________
١٨ ـ باب جواز الصلاة على أبي قبيس
ونحوه مما هو أعلى من الكعبة أو أسفل منها مع استقبال جهتها .
[
٥٣٣٥ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الطاطري ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سأله رجل قال : صلّيت فوق أبي قبيس العصر فهل يجزي ذلك والكعبة تحتي ؟ قال : نعم إنها قبلة من موضعها إلى السماء .
[
٥٣٣٦ ] ٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن جماعة ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن الحسين بن عثمان ، عن ابن مسكان ، عن ( خالد بن أبي إسماعيل ) قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يصلّي على أبي قبيس مستقبل القبلة ، فقال : لا بأس .
ورواه الشيخ بإسناده
عن الحسين بن سعيد ، مثله .
[
٥٣٣٧ ] ٣ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : أساس البيت من الأرض السابعة السفلى إلى الأرض السابعة العليا .
أقول : وتقدّم ما
يدلّ على ذلك بالعموم والإِطلاق ، ويأتي ما يدلّ عليه
.
__________________
١٩ ـ باب حكم الصلاة على سطح الكعبة .
[
٥٣٣٨ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ـ في حديث المناهي ـ قال : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن الصلاة على ظهر الكعبة .
[
٥٣٣٩ ] ٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن محمّد ، عن إسحاق بن محمّد ، عن عبد السلام بن صالح ، عن الرضا ( عليه السلام ) في الذي تدركه الصلاة وهو فوق الكعبة قال : إن قام لم يكن له قبلة ، ولكن يستلقي على قفاه ويفتح عينيه إلى السماء ويعقد بقلبه القبلة التي في السماء البيت المعمور ، ويقرأ فإذا أراد أن
يركع غمض عينيه ، وإذا أراد أن يرفع رأسه من الركوع فتح عينيه ، والسجود على نحو ذلك .
ورواه الشيخ بإسناده
عن علي بن محمّد .
أقول : ادّعى الشيخ
الإِجماع على مضمونه ، وقد توقّف فيه جماعة من المتأخّرين
، لأنّه ينافي وجوب القيام والركوع والسجود واستقبال الكعبة فحكموا أنّ من صلّى على ظهر الكعبة أبرز بين يديه منها شيئاً ، ولا يخفى أنّه لا تصريح
فيه بالفريضة فيمكن حمله على النافلة أو على العجز عن القيام ، أو على الضرورة مع عدم إمكان إبراز شيء بين يديه لما مرّ إلّا أن تأويله موقوف على وجود المعارض
__________________
الخاص
ولو وجد لأمكن حمله على التقية ، وحديث عبد السلام غير موافق للتقيّة ، والله أعلم
.
__________________

أبواب لباس المصلّي
١ ـ باب عدم جواز الصلاة في جلد الميتة
وإن دبغ .
[
٥٣٤٠ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم قال : سألته عن الجلد الميّت أيلبس في الصلاة إذا دبغ ؟ قال : لا ، ولو دبغ سبعين مرّة .
ورواه الصدوق بإسناده
عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) مثله
.
وعنه ، عن فضالة ، عن
العلاء ، عن محمّد ، مثله .
[
٥٣٤١ ] ٢ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن غير واحدٍ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الميتة قال : لا تصلّ في شيء منه ولا شسع .
[
٥٣٤٢ ] ٣ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : سئل الصادق ( عليه السلام ) عن
__________________
قول
الله عزّ وجلّ لموسى : ﴿
فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى ﴾ قال : كانتا من جلد حمار ميّت .
[
٥٣٤٣ ] ٤ ـ وفي ( العلل ) : عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن أبان بن عثمان ، عن يعقوب بن شعيب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال الله عزّ وجلّ لموسى ( عليه السلام ) : ﴿
فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ ﴾ لأنّها كانت من جلد حمار ميّت .
أقول : هذا وإن أشعر
بلبس جلد الميتة في غير الصلاة يحتمل الحمل على التقيّة في الرواية ، وله نظائر ، فقد روى الصدوق في كتاب ( إكمال الدين ) حديثاً طويلاً عن صاحب الزمان ( عليه السلام ) في إنكار هذه الرواية ونسبتها إلى العامّة .
ويمكن الحمل على كونه
منسوخاً فإنّ تلك الشريعة ليست بحجّة علينا ، على أنّه ليس فيه دلالة على أنّه كان يلبس نعليه في الصلاة ، ولا فيه إشعار بأنّه
كان عالماً بكونهما ميتة ، بل هو دالّ على مضمون الباب للأمر بالخلع .
وتقدّم ما يدلّ على
ذلك
، ويأتي ما يدلّ عليه في أحاديث من يستحل الميتة بالدباغ ، وفي أحاديث جلود السباع وغير ذلك ، إن شاء الله .
__________________
٢ ـ باب جواز الصلاة في الفراء والجلود والصوف والشعر
والوبر ونحوها إذا كان مما يؤكل لحمه بشرط التذكية في الجلود ، وعدم
جواز الصلاة في شيء من ذلك إذا كان مما لا يؤكل لحمه وإن ذكّي ، وجواز الصلاة في كل ما كان من نبات الأرض .
[
٥٣٤٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن بكير قال : سأل زرارة أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الصلاة في الثعالب والفنك والسنجاب وغيره من الوبر ؟ فأخرج كتاباً زعم أنّه إملاء رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أنّ الصلاة في وبر كلّ شيء حرام أكله فالصلاة في
وبره وشعره وجلده وبوله وروثه وكلّ شيء منه فاسد ، لا تقبل تلك الصلاة حتى يصلّي في غيره ممّا أحلّ الله أكله ، ثمّ قال : يا زرارة ، هذا عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فاحفظ ذلك يا زرارة ، فإن كان ممّا يؤكل لحمه فالصلاة في وبره وبوله وشعره وروثه وألبانه وكلّ شيء منه جائز إذا علمت أنّه ذكيّ قد ذكّاه الذبح ، وإن كان غير ذلك ممّا قد نهيت عن أكله وحرم عليك أكله فالصلاة في كلّ شيء منه فاسد ، ذكّاه الذبح أو لم يذكّه .
[
٥٣٤٥ ] ٢ ـ وعن علي بن محمّد ، عن عبد الله بن إسحاق العلوي ، عن
__________________
الحسن
بن علي ، عن محمّد بن سليمان الديلمي ، عن علي بن أبي حمزة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) وأبا الحسن ( عليه السلام ) عن لباس الفراء والصلاة فيها ؟ فقال : لا تصلّ فيها إلّا في ما كان منه ذكيّاً ، قال : قلت : أو ليس الذكي ممّا ذكّي بالحديد ؟ قال : بلى إذا كان ممّا يؤكل لحمه ، الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده
عن محمّد بن يعقوب وكذا الذي قبله .
[
٥٣٤٦ ] ٣ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن عيسى ، عن عثمان بن سعيد ، عن عبد الكريم الهمداني ، عن أبي تمامة قال : قلت لأبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) : إنّ بلادنا بلاد باردة فما تقول في لبس هذا الوبر ؟
فقال : إلبس منها ما أُكل وضمن .
[
٥٣٤٧ ] ٤ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن عمر بن علي بن عمر بن يزيد ، عن إبراهيم بن محمّد الهمداني قال : كتبت إليه : يسقط على ثوبي الوبر والشعر مما لا يؤكل لحمه من غير تقيّة ولا ضرورة ، فكتب : لا تجوز الصلاة فيه .
[
٥٣٤٨ ] ٥ ـ وعنه ، عن رجل ، عن أيوب بن نوح ، عن الحسن بن علي الوشّاء قال : كان أبو عبد الله ( عليه السلام ) يكره الصلاة في وبر كلّ شيء لا يؤكل لحمه
.
ورواه الصدوق في (
العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أيوب بن نوح ، مثله
.
[
٥٣٤٩ ] ٦ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حمّاد بن عمرو وأنس بن
__________________
محمّد
، عن أبيه ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، ( عليهم السلام ) في وصيّة النبي (صلى الله عليه وآله ) لعلي ( عليه السلام ) قال : يا علي ، لا تصلّ في جلد ما لا يشرب لبنه ولا يؤكل لحمه .
[
٥٣٥٠ ] ٧ ـ وفي ( العلل ) : عن علي بن أحمد ، عن محمّد بن أبي عبد الله ، عن محمّد بن إسماعيل بإسناده يرفعه إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تجوز الصلاة في شعر ووبر ما لا يؤكل لحمه لأنّ أكثرها مسوخ .
[
٥٣٥١ ] ٨ ـ الحسن بن علي بن شعبة في ( تحف العقول ) عن الصادق ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : وكلّ ما أنبتت الأرض فلا بأس بلبسه والصلاة فيه ، وكلّ شيء يحلّ لحمه فلا بأس بلبس جلده الذكي منه وصوفه وشعره ووبره ، وإن كان الصوف والشعر والريش والوبر من الميتة وغير الميتة ذكيّاً فلا بأس بلبس ذلك والصلاة فيه .
أقول : ويأتي ما يدلّ
على ذلك عموماً وخصوصاً ، وعلى استثناء بعض الأفراد
، إن شاء الله .
٣ ـ باب جواز الصلاة في السنجاب والفراء
والحواصل .
[
٥٣٥٢ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن العباس ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه
__________________
السلام
) أنّه سأله عن أشياء منها الفرا والسنجاب ؟ فقال : لا بأس بالصلاة فيه .
[
٥٣٥٣ ] ٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن محمّد ، عن عبد الله بن إسحاق ، عمّن ذكره ، عن مقاتل بن مقاتل قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الصلاة في السمور والسنجاب والثعلب ؟ فقال : لا خير في ذا كلّه ما خلا السنجاب فإنّه دابّة لا تأكل اللحم .
[
٥٣٥٤ ] ٣ ـ وعنه ، عن عبد الله بن إسحاق العلوي ، عن الحسن بن علي ، عن محمّد بن سليمان الديلمي ، عن علي بن أبي حمزة قال : سألت أبا عبد الله وأبا الحسن ( عليهما السلام ) عن لباس الفراء والصلاة فيها ؟ فقال : لا تصلّ فيها إلّا في ما كان منه ذكيّاً ، قال : قلت : أو ليس الذكي مما ذكّي بالحديد ؟ قال : بلى ، إذا كان ممّا يؤكل لحمه ، قلت : وما لا يؤكل لحمه من غير الغنم ؟ قال : لا بأس بالسنجاب فإنّه دابّة لا تأكل اللحم ، وليس هو ممّا نهى عنه رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، إذ نهى عن كلّ ذي ناب ومخلب .
محمّد بن الحسن
بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله .
[
٥٣٥٥ ] ٤ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن داود الصرمي ، عن بشير بن بشار قال : سألته عن الصلاة في الفنك والفرا والسنجاب والسمور والحواصل التي تصاد ببلاد الشرك أو بلاد الإِسلام ( أن
__________________
أُصلّي
)
فيه لغير تقية ؟ قال : فقال : صلّ في السنجاب والحواصل الخوارزميّة ، ولا تصلّ في الثعالب ولا السمور .
ورواه ابن إدريس في
آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب مسائل الرجال برواية الحميري وابن عيّاش عن داود الصرمي ، عن بشير بن بشّار ، عن علي بن محمّد ، مثله
.
[
٥٣٥٦ ] ٥ ـ وبإسناده عن علي بن مهزيار ، عن أبي علي ابن راشد قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : ما تقول في الفراء أي شيء يصلّى فيه ؟ قال : أيّ الفراء ؟ قلت : الفنك والسنجاب والسمور ، فقال : فصلّ في الفنك والسنجاب ، فأمّا السمور فلا تصلّ فيه ، الحديث .
ورواه الكليني ، عن
علي بن محمّد ، ومحمّد بن الحسن ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن مهزيار ، مثله .
[
٥٣٥٧ ] ٦ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن يحيى بن أبي عمران أنّه قال : كتبت إلى أبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) : في السنجاب والفنك والخزّ ، وقلت : جعلت فداك أُحب أن لا تجبيبني بالتقيّة في ذلك ، فكتب بخطه إليّ : صلّ فيها .
[
٥٣٥٨ ] ٧ ـ وبإسناده ، عن أحمد بن محمّد ، عن الوليد بن أبان قال : قلت
__________________
للرضا
( عليه السلام ) : أُصلّي في الفنك والسنجاب ؟ قال : نعم ، الحديث .
أقول : ويأتي ما يدلّ
على ذلك هنا وفي الأطعمة .
٤ ـ باب عدم جواز الصلاة في السمور
والفنك الّا في التقية والضرورة .
[
٥٣٥٩ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن أحمد بن محمّد ، عن البرقي ، عن سعد بن سعد الأشعري ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : سألته عن جلود السمور ؟ فقال : أيّ شيء هو ذاك الأدبس ؟ فقلت : هو الأسود ، فقال : يصيد ؟ قلت : نعم ، يأخذ الدجاج والحمام ، فقال : لا .
أقول : وتقدّم ما
يدلّ على ذلك .
[
٥٣٦٠ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن العباس ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الفرا والسمور والسنجاب والثعالب وأشباهه ؟ قال : لا بأس بالصلاة فيه .
__________________
أقول : حكم ما عدا
السنجاب والفرا هنا محمول على التقية لما مضى ويأتي
، ذكره الشيخ وغيره .
[
٥٣٦١ ] ٣ ـ محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب مسائل الرجال رواية أحمد بن محمّد بن عبد الله بن عياش الجوهري ، ورواية عبد الله بن جعفر الحميري ، عن محمّد بن أحمد بن محمّد بن زياد وموسى بن محمّد ، عن محمّد بن علي بن عيسى قال : كتبت إلى الشيخ يعني الهادي ( عليه السلام ) أسأله عن الصلاة في الوبر أيّ أصنافه أصلح ؟ فأجاب : لا أُحبّ الصلاة في شيء منه ، قال : فرددت الجواب : إنا مع قوم في تقيّة وبلادنا بلاد لا يمكن أحداً أن يسافر فيها بلا
وبر ولا يأمن على نفسه إن هو نزع وبره ، وليس يمكن للناس ما يمكن للأئمة فما الذي ترى أن نعمل به في هذا الباب ؟ قال : فرجع الجواب إليّ : تلبس الفنك والسمور .
[
٥٣٦٢ ] ٤ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أحمد بن عبديل ، عن ابن سنان ، عن عبد الله بن جندب ، عن سفيان بن السمط ـ في حديث ـ قال : وقرأت في كتاب محمّد بن إبراهيم إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) يسأله عن الفنك يصلّي فيه ؟ فكتب : لا بأس به .
وكتب يسأله عن جلود
الأرانب ، فكتب : مكروهة .
[
٥٣٦٣ ] ٥ ـ الحسن بن الفضل الطبرسي في ( مكارم الأخلاق ) قال : وسئل
__________________
الرضا
( عليه السلام ) عن جلود الثعالب والسنجاب والسمور ؟ فقال : قد رأيت السنجاب على أبي ، ونهاني عن الثعالب والسمور .
[
٥٣٦٤ ] ٦ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليهم السلام ) قال : سألته عن لبس السمور والسنجاب والفنك ؟ فقال : لا يلبس ولا يصلّى فيه إلّا يكون ذكياً .
أقول : هذا مخصوص
بالسنجاب لما مرّ ، وحكم غيره محمول إمّا على التقية ، أو الضرورة لما تقدّم .
٥ ـ باب جواز لبس جلد ما لا يؤكل لحمه مع
الذكاة وشعره
ووبره وصوفه والانتفاع بها في غير الصلاة الّا الكلب والخنزير ،
وجواز الصلاة في جميع الجلود الّا ما نهي عنه .
[
٥٣٦٥ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين ، عن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن لباس الفراء والسمور والفنك والثعالب وجميع الجلود ؟ قال : لا بأس بذلك .
[
٥٣٦٦ ] ٢ ـ وعنه ، عن محمّد بن زياد يعني ابن أبي عمير ، عن الريان بن
__________________
الصلت
قال : سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن لبس فراء السمور والسنجاب والحواصل وما أشبهها ، والمناطق والكيمخت والمحشوّ بالقزّ والخفاف من أصناف الجلود ؟ فقال : لا بأس بهذا كلّه إلّا بالثعالب .
[
٥٣٦٧ و ٥٣٦٨ ] ٣ و ٤ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن لحوم السباع وجلودها ؟ فقال : أمّا لحوم السباع فمن الطير والدواب فأنّا نكرهه ، وأما الجلود فاركبوا عليها ولا تلبسوا
منها شيئاً تصلّون فيه .
ورواه الكليني عن
عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن جلود السباع ؟ فقال : اركبوها ولا تلبسوا شيئاً منها تصلّون فيه .
ورواه الصدوق بإسناده
عن سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، وذكر نحو الرواية الأُولى .
أحمد بن محمّد البرقي
في ( المحاسن ) : عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، وذكر مثل رواية الكليني .
[
٥٣٦٩ ] ٥ ـ وعن علي بن أسباط ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه قال : سألته عن ركوب جلود السباع ؟ فقال : لا بأس ما لم يسجد عليها .
__________________
[
٥٣٧٠ ] ٦ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن بعض أصحابه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن جلود السباع ؟ فقال : اركبوها ولا تلبسوا شيئاً منها تصلّون فيه .
أقول : هذا مخصوص
بوقت الصلاة كما مرّ في هذه الرواية بعينها ، ويحتمل الحمل على عدم الذكاة ، وعلى الكراهة لما مرّ ، ويأتي ما يدلّ على ذلك ، وتقدّم ما يدلّ على نجاسة الكلب والخنزير والميتة .
٦ ـ باب عدم جواز الصلاة في جلود السباع
ولا شعرها ولا وبرها ولا صوفها
[
٥٣٧١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن خالد ، عن إسماعيل بن سعد بن الأحوص قال : سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن الصلاة في جلود السباع ؟ فقال : لا تصلّ فيها ، الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده
عن محمّد بن يعقوب ، مثله .
[
٥٣٧٢ ] ٢ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن قاسم الخياط أنّه قال : سمعت
__________________
موسى
بن جعفر ( عليه السلام ) يقول : ما أكل الورق والشجر فلا بأس بأن يصلّى فيه ، وما أكل الميتة فلا تصلّ فيه .
[
٥٣٧٣ ] ٣ ـ وفي كتاب ( عيون الأخبار ) بالاسناد الآتي عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) في كتابه إلى المأمون قال : ولا يصلّى في جلود السباع .
[
٥٣٧٤ ] ٤ ـ وفي ( الخصال ) بإسناده الآتي عن الأعمش ، عن جعفر بن محمّد ( عليه السلام ) ـ في حديث شرائع الدين ـ قال : ولا يصلّى في جلود الميتة وإن دبغت سبعين مرّة ولا في جلود السباع .
أقول : وتقدّم ما
يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه .
٧ ـ باب عدم جواز الصلاة في جلود الثعالب والأرانب وأوبارها
وان ذكّيت ، وكراهة الصلاة في الثوب الذي يليها وجواز لبسها في
غير الصلاة مع الذكاة .
[
٥٣٧٥ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن جلود الثعالب أيصلّى فيها ؟ فقال : ما أُحبّ أن أُصلّي فيها .
__________________
[
٥٣٧٦ ] ٢ ـ وعنه ، عن محمّد بن إبراهيم قال : كتبت إليه أسأله عن الصلاة في جلود الأرانب ؟ فكتب : مكروه .
أقول : الكراهة
محمولة على التحريم ، أو على الضرورة ، أو التقية : لما مضى
ويأتي
.
[
٥٣٧٧ ] ٣ ـ وبإسناده عن علي بن مهزيار قال : كتب إليه إبراهيم بن عقبة : عندنا جوارب وتكك تعمل من وبر الأرانب ، فهل تجوز الصلاة في وبر الأرانب ، من غير ضرورة ولا تقية ؟ فكتب ( عليه السلام ) : لا تجوز الصلاة فيها .
ورواه الكليني ، عن
أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن علي بن مهزيار ، مثله .
[
٥٣٧٨ ] ٤ ـ وعنه ، عن أبي علي بن راشد ـ في حديث ـ قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : الثعالب يصلّى فيها ؟ قال : لا ، ولكن تلبس بعد الصلاة ، قلت : أُصلّي في الثوب الذي يليه ؟ قال : لا .
ورواه الكليني ، عن
علي بن محمّد ، ومحمّد بن الحسن ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن مهزيار ، مثله .
[
٥٣٧٩ ] ٥ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن بنان بن محمّد بن
__________________
عيسى
، عن علي بن مهزيار ، عن أحمد بن إسحاق الأبهري قال : كتبت إليه : جعلت فداك عندنا جوارب وتكك تعمل من بر الأرانب ، فهل تجوز الصلاة في وبر الأرانب من غير ضرورة ولا تقيّة ؟ فكتب : لا تجوز الصلاة فيها .
وعنه ، عن محمّد بن
عيسى عن علي بن مهزيار ، مثله .
[
٥٣٨٠ ] ٦ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن جعفر بن محمّد بن أبي زيد قال : سئل الرضا ( عليه السلام ) عن جلود الثعالب الذكيّة ؟ قال : لا تصلّ فيها .
[
٥٣٨١ ] ٧ ـ وعنه ، عن الوليد بن أبان ـ في حديث ـ قال : قلت للرضا ( عليه السلام ) : يصلّى في الثعالب إذا كانت ذكيّة ؟ قال : لا تصلّ فيها .
[
٥٣٨٢ ] ٨ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن علي بن مهزيار ، عن رجل سأل الماضي ( عليه السلام ) عن الصلاة في جلود الثعالب ؟ فنهي عن الصلاة فيها وفي الثوب الذي يليه ، فلم أدر أيّ الثوبين الذي يلصق بالوبر أو الذي يلصق بالجلد ؟ فوقع بخطه : الثوب الذي يلصق بالجلد .
قال : وذكر أبو الحسن
يعني علي بن مهزيار أنّه سأله عن هذه المسألة ، فقال : لا تصلّ في الذي فوقه ولا في الذي تحته .
ورواه الكليني ، عن
أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، مثله .
[
٥٣٨٣ ] ٩ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ،
__________________
عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الصلاة في جلود الثعالب ؟ فقال : إذا كانت ذكيّة فلا بأس .
قال الشيخ : يجوز أن
يكون ورد لضرب من التقية لأنّه موافق لمذهب جميع العامة .
[
٥٣٨٤ ] ١٠ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن جميل ، عن الحسن بن شهاب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن جلود الثعالب إذا كانت ذكيّة أيصلّى فيها ؟ قال : نعم .
[
٥٣٨٥ ] ١١ ـ وعنه ، عن علي بن السندي ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألته عن اللحاف من الثعالب أو الجرز منه أيصلّى فيها أم لا ؟ قال : إن كان ذكياً فلا بأس به .
قال الشيخ : تقدّم
الوجه في أمثال هذين الخبرين .
[
٥٣٨٦ ] ١٢ ـ أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) : عن محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن صاحب الزمان ( عليه السلام ) أنّه كتب إليه : قد سأل بعض العلماء عن معنى قول الصادق ( عليه السلام ) : لا تصلّ في الثعلب ولا في الأرنب ولا في الثوب الذي يليه ؟ فقال ( عليه السلام ) : إنّما عنى الجلود دون غيرها .
__________________
أقول : وتقدّم ما
يدلّ على ذلك عموماً وخصوصاً ، ويأتي ما يدلّ عليه
.
٨ ـ باب جواز الصلاة في جلد الخزّ ووبره
الخالص .
[
٥٣٨٧ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن سليمان بن جعفر الجعفري أنّه قال : رأيت الرضا ( عليه السلام ) يصلّي في جبة خزّ .
ورواه الشيخ بإسناده
عن الحسين بن سعيد ، عن سليمان بن جعفر ، مثله
.
[
٥٣٨٨ ] ٢ ـ وبإسناده عن علي بن مهزيار قال : رأيت أبا جعفر الثاني ( عليه السلام ) يصلّي الفريضة وغيرها في جبّة خزّ طاروي ، وكساني جبّة خزّ وذكر أنه لبسها على بدنه وصلّى فيها وأمرني بالصلاة فيها .
[
٥٣٨٩ ] ٣ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قال : خرج أبو جعفر ( عليه السلام ) يصلّي على بعض أطفالهم وعليه جبّة خزّ صفراء ومطرف خزّ أصفر .
[
٥٣٩٠ ] ٤ ـ وعن علي بن محمّد ، عن عبد الله بن إسحاق العلوي ، عن
__________________
الحسن
بن علي ، عن محمّد بن سليمان الديلمي ، عن قريب ، عن ابن أبي يعفور قال : كنت عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) إذ دخل عليه رجل من الخزّازين فقال له : جعلت فداك ما تقول في الصلاة في الخزّ ؟ فقال : لا بأس بالصلاة فيه ، فقال له الرجل : جعلت فداك إنه ميت وهو علاجي وأنا أعرفه ، فقال له أبو عبد الله ( عليه السلام ) : أنا أعرف به منك ، فقال له الرجل : إنّه علاجي وليس أحد أعرف به منّي فتبسّم أبو عبد الله ( عليه السلام ) ثمّ قال له : أتقول : إنه دابة تخرج من الماء أو تصاد من الماء فتخرج فإذا فقد الماء مات ؟ فقال الرجل : صدقت جعلت فداك هكذا هو ، فقال له أبو عبد الله ( عليه السلام ) : فإنّك تقول : إنه دابة تمشي على أربع وليس هو في حدّ الحيتان فتكون ذكاته خروجه من الماء ، فقال الرجل : أي والله هكذا أقول : فقال له أبو عبد الله ( عليه السلام ) : فإنّ الله تعالى أحلّه وجعل ذكاته موته كما أحلّ الحيتان وجعل ذكاتها موتها .
ورواه الشيخ بإسناده
عن محمّد بن يعقوب .
أقول : ذكر جماعة من
علمائنا أنّه ليس المراد هنا حلّ لحمه ، لما يأتي ، بل حلّ استعمال جلده ووبره والصلاة فيهما .
[
٥٣٩١ ] ٥ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن معاوية بن حكيم ، عن معمر بن خلّاد قال : سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن الصلاة في الخز ؟ فقال : صلّ فيه .
[
٥٣٩٢ ] ٦ ـ وقد تقدم حديث دعبل أنّ الرضا ( عليه السلام ) خلع عليه قميصاً من خزّ وقال له : احتفظ بهذا القميص فقد صلّيت فيه ألف ليلة كلّ ليلة ألف ركعة .
__________________
أقول : وقد تقدّم ما
يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه هنا وفي الملابس وغيرها
.
٩ ـ باب عدم جواز الصلاة في الخزّ
المغشوش بوبر الأرانب والثعالب ونحوها .
[
٥٣٩٣ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن عيسى ، عن أيوب بن نوح رفعه قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : الصلاة في الخزّ الخالص لا بأس به ، فأمّا الّذي يخلط فيه وبر الأرانب أو غير ذلك ممّا يشبه هذا
فلا تصلّ فيه .
ورواه الصدوق في (
العلل ) عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، وأحمد بن إدريس ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، ومحمّد بن عيسى ، عن أيوب بن نوح
،
ورواه الكليني عن
عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد رفعه عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) .
ورواه الشيخ بإسناده
عن محمّد بن يعقوب .
__________________
أقول : نقل المحقق في
( المعتبر ) عن جماعة من علمائنا انعقاد الإِجماع على العمل بمضمونه .
[
٥٣٩٤ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن داود الصرمي ، عن بشر بن بشّار قال : سألته عن الصلاة في الخزّ يغشّ بوبر الأرانب ؟ فكتب : يجوز ذلك .
وبإسناده عن سعد ، عن
أحمد وعبد الله ابني محمّد بن عيسى ، عن داود الصرمي أنّه سأل رجل أبا الحسن الثالث ( عليه السلام ) ، وذكر مثله .
ورواه الصدوق بإسناده
عن داود الصرمي .
أقول : حمله الشيخ
على التقيّة لما مرّ ، ويمكن الحمل على الضرورة ، وعلى الإِنكار ، ويأتي ما يدلّ على المقصود .
١٠ ـ باب جواز لبس جلد الخزّ ووبره وان
كان مغشوشاً بالإِبريسم .
[
٥٣٩٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمان بن الحجّاج قال : سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) رجل وأنا عنده عن جلود الخزّ ؟ فقال : ليس بها بأس ، فقال
__________________
الرجل
: جعلت فداك إنّها علاجي وإنما هي كلاب تخرج من الماء ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إذا خرجت من الماء تعيش خارجة من الماء ؟ فقال الرجل : لا ، قال ( ليس به بأس ) .
ورواه الصدوق في (
العلل ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صفوان بن يحيى ، مثله .
[
٥٣٩٦ ] ٢ ـ وبالإِسناد عن صفوان ، عن عيص بن القاسم ، عن أبي داود ابن
يوسف بن إبراهيم قال : دخلت على أبي عبد الله ( عليه السلام ) وعليّ قباء خزّ وبطانته خزّ وطيلسان خزّ مرتفع ، فقلت : إنّ عليّ ثوباً أكره لبسه ، فقال :
وما هو ؟ قلت : طيلساني هذا ، فقال : وما بال الطيلسان ؟ قلت : هو خزّ ، قال : وما بال الخزّ ؟ قلت : سداه أبريسم ، قال : وما بال الأبريسم ؟ قال : لا نكره أن يكون سدا الثوب أبريسم ، الحديث .
ورواه الطبرسي في (
مجمع البيان ) نقلاً عن العياشي بإسناده عن يوسف بن إبراهيم ، مثله .
[
٥٣٩٧ ] ٣ ـ وعن عدّة ، من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن موسى بن القاسم ، عن عمرو بن عثمان ، عن أبي جميلة ، عن رجل ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إنّا معاشر آل محمّد نلبس الخزّ واليمنة .
__________________
[
٥٣٩٨ ] ٤ ـ وعنهم ، عن أحمد ، عن جعفر بن عيسى قال : كتبت إلى أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) أسأله عن الدواب التي يعمل الخزّ من وبرها ، أسباع هي ؟ فكتب : لبس الخزّ الحسين بن علي ومن بعده جدّي ( صلوات الله عليهم ) .
[
٥٣٩٩ ] ٥ ـ وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : كان علي بن الحسين ( عليه السلام ) يلبس الجبّة الخزّ بخمسين ديناراً والمطرف الخزّ بخمسين ديناراً .
[
٥٤٠٠ ] ٦ ـ وعنهم ، عن سهل ، عن الحسن بن علي الوشّاء ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : كان علي بن الحسين ( عليه السلام ) يلبس في الشتاء الجبّة الخزّ والمطرف الخزّ والقلنسوة الخزّ فيشتو فيه ويبيع المطرف
في الصيف ويتصدّق بثمنه ثمّ يقول : ﴿
مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ ﴾ .
[
٥٤٠١ ] ٧ ـ وعنهم ، عن سهل ، عن محمّد بن عيسى ، عن صفوان ، عن يوسف بن إبراهيم قال : دخلت على أبي عبد الله ( عليه السلام ) وعليّ جبة خزّ وطيلسان خزّ فنظر إليّ فقلت : جعلت فداك عليّ جبّة خزّ وطيلساني هذا خزّ ، فما تقول فيه ؟ فقال : وما بأس بالخزّ ، فقلت : وسداه أبريسم فقال : وما بأس بالأبريسم ، قد أُصيب الحسين ( عليه السلام ) وعليه جبّة خزّ ، الحديث .
[
٥٤٠٢ ] ٨ ـ وعن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن سالم ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قتل
__________________
الحسين
بن علي ( عليه السلام ) وعليه جبّة خزّ دكناء فوجدوا فيها ثلاثة وستين من بين ضربة بسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم .
[
٥٤٠٣ ] ٩ ـ وعن علي بن إبراهيم وأحمد بن مهران جميعاً ، عن محمّد بن علي ، عن الحسن بن راشد ، عن يعقوب بن جعفر أنّه كان عند أبي إبراهيم فاحتجّ على راهب بكلام طويل حتى أسلم فدعا أبو إبراهيم ( عليه السلام ) بجبّة خزّ وقميص قوهيّ وطيلسان وخفّ وقلنسوة فأعطاه إيّاه .
[
٥٤٠٤ ] ١٠ ـ عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الإِسناد ) : عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن الرضا ( عليه السلام ) في حديث أنّ علي بن الحسين ( عليه السلام ) كان يلبس الجبّة الخزّ بخمسمائة درهم والمطرف
الخزّ بخمسين ديناراً فيشتو فيه فإذا خرج الشتاء باعه وتصدّق بثمنه .
[
٥٤٠٥ ] ١١ ـ وعن محمّد بن عيسى ، عن حفص بن محمّد مؤذّن علي بن يقطين قال : رأيت أبا عبد الله ( عليه السلام ) في الروضة وعليه جبّة خزّ سفر جليّة .
ورواه الكليني عن
عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن عيسى ، عن حفص بن عمر أبي محمّد ، مثله ، إلّا أنّه قال : وهو يصلّي في الروضة
.
__________________
[
٥٤٠٦ ] ١٢ ـ وعن السندي بن محمّد ، عن أبي البختري ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه قال : كسا علي ( عليه السلام ) الناس بالكوفة فكان في الكسوة برنس
خزّ ، فسأله إياه الحسن فأبى أن يعطيه إيّاه وأسهم عليه بين المسلمين فصار لفتى من همدان فانقلب به الهمداني ، فقيل له : إنّ حسناً كان سأله أباه فمنعه إيّاه ، فأرسل به الهمداني إلى الحسن فقبله .
[
٥٤٠٧ ] ١٣ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن حسين بن عثمان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي قال : سألته عن لبس الخزّ فقال : لا بأس به ، إنّ علي بن الحسين ( عليه السلام ) كان يلبس الكساء الخزّ في الشتاء فإذا جاء الصيف باعه وتصدّق بثمنه ، وكان يقول : إني لأَستحيي من ربّي أن آكل ثمن ثوب قد عبدت الله فيه .
[
٥٤٠٨ ] ١٤ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن البرقي ، عن سعد بن سعد ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : سألته عن جلود الخزّ ؟ فقال : هو ذا نحن نلبس ، فقلت : ذاك الوبر جعلت فداك قال : إذا حلّ وبره حلّ جلده .
ورواه الكليني ، عن
عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، مثله .
[
٥٤٠٩ ] ١٥ ـ أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) : عن
__________________
محمّد
بن عبد الله الحميري ، عن صاحب الزمان ( عليه السلام ) أنّه كتب إليه : روي لنا عن صاحب العسكر ( عليه السلام ) أنّه سئل عن الصلاة في الخزّ الذي يغشّ بوبر الأرانب ؟ فوقّع : يجوز ، وروي عنه أيضاً أنه لا يجوز ، فبأي الخبرين نعمل ؟ فأجاب ( عليه السلام ) : إنّما حرم في هذه الأوبار والجلود ، فأمّا الأوبار
وحدها فكل حلال .
أقول : لعلّ التحريم
في الجلود مخصوص بالأرانب ، والرخصة في وبرها محمولة على التقية .
[
٥٤١٠ ] ١٦ ـ الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) قال : روى العيّاشي بإسناده عن الحسين بن زيد ، عن عمّه عمر بن عليّ ، عن أبيه زين العابدين علي بن الحسين ( عليهما السلام ) أنّه كان يشتري كساء الخزّ بخمسين ديناراً فإذا صاف تصدّق به ولا يرى بذلك بأساً ، ويقول : ﴿ قُلْ مَنْ حَرَّمَ
زِينَةَ اللَّهِ ﴾ الآية .
أقول : وتقدّم ما
يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه .
١١ ـ باب عدم جواز صلاة الرجل في الحرير
المحض ، وجواز بيعه ، وعدم جواز لبسه له وكذا القزّ .
[
٥٤١١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن
__________________
محمّد
بن خالد ، عن إسماعيل بن سعد الأحوص ـ في حديث ـ قال : سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) هل يصلّي الرجل في ثوب أبريسم ؟ فقال : لا .
[
٥٤١٢ ] ٢ ـ وعن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن عبد الجبّار قال : كتبت إلى أبي محمّد ( عليه السلام ) أسأله هل يصلّى في قلنسوة حرير محض أو قلنسوة ديباج ؟ فكتب ( عليه السلام ) : لا تحلّ الصلاة في حريز محض .
ورواه الشيخ بإسناده
عن محمّد بن يعقوب ، وكذا الذي قبله ، ورواه أيضاً بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عبد الجبار ، والذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن إسماعيل بن سعد ، نحوه .
[
٥٤١٣ ] ٣ ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان الأحمر ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا يصلح لباس الحرير والديباج ، فأمّا بيعهما فلا بأس .
[
٥٤١٤ ] ٤ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن محمّد بن علي ، عن العباس بن موسى ، عن أبيه ( عليه السلام ) قال : سألته عن الأبريسم والقزّ ؟ قال : هما سواء .
[
٥٤١٥ ] ٥ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي الجارود ، عن أبي جعفر
__________________
(
عليه السلام ) أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال لعلي ( عليه السلام ) : إني أُحبّ لك ما أُحبّ لنفسي ، وأكره لك ما أكره لنفسي فلا تتختم بخاتم ذهب ـ إلى أن قال ـ ولا تلبس الحرير فيحرق الله جلدك يوم تلقاه .
ورواه في ( العلل )
عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد ، عن محمّد بن الحسن ، عن عبد الله بن جبلة ، عن أبي الجارود ، مثله .
[
٥٤١٦ ] ٦ ـ قال : وقد وردت الأخبار بالنهي عن لبس الديباج والحرير والأبريسم المحض والصلاة فيه للرجال .
[
٥٤١٧ ] ٧ ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد ، عن عدّة من أصحابنا ، عن علي بن أسباط ، عن أبي الحارث قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) هل يصلّي الرجل في ثوب أبريسم ؟ قال : لا .
[
٥٤١٨ ] ٨ ـ وعنه ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار بن موسى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : وعن الثوب يكون علمه ديباجاً ؟ قال : لا يصلّي فيه .
أقول : هذه محمول على
ما يكون باقيه حريراً أو قزّاً أو على الكراهة ، لما مضى
ويأتي
.
__________________
[
٥٤١٩ ] ٩ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد البرقيّ ، عن أبيه ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن جرّاح المدائني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه كان يكره أن يلبس القميص المكفوف بالديباج ، ويكره لباس الحرير ولباس الوشي ويكره الميثرة الحمراء فإنّها ميثرة إبليس .
ورواه الكليني ، عن ،
محمّد بن يحيى وغيره عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد البرقي .
أقول : الكراهة
محمولة على التحريم في الحرير خاصة لما مضى ويأتي ، إن شاء الله .
[
٥٤٢٠ ] ١٠ ـ وبإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الصلاة في ثوب ديباج ؟ فقال : ما لم يكن فيه التماثيل فلا بأس .
قال الشيخ : هذا
مخصوص بحال الحرب دون حال الاختيار ، قال : ويجوز أن يكون إذا كان الديباج سداه قطناً أو كتاناً .
أقول : ويحتمل الحمل
على التقيّة .
__________________
[
٥٤٢١ ] ١١ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) نهاهم عن سبع : منها لباس الاستبرق والحرير والقزّ والارجوان .
[
٥٤٢٢ ] ١٢ ـ وعن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليهم السلام ) قال : سألته عن الرجل هل يصلح له لبس الطيلسان فيه الديباج ، والبُركان عليه حرير ؟ قال : لا .
أقول : ( هذا محمول
على كونه حريراً محضاً أو على الكراهة ) .
ويأتي ما يدلّ على
ذلك
.
١٢ ـ باب جواز لبس الحرير للرجال في
الحرب والضرورة خاصّة .
[
٥٤٢٣ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن إسماعيل بن الفضل ،
__________________
عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يصلح للرجل أن يلبس الحرير إلّا في الحرب .
[
٥٤٢٤ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يلبس الرجل الحرير والديباج إلّا في الحرب .
[
٥٤٢٥ ] ٣ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد ، عن محمّد بن عيسى ، عن سماعة بن مهران قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن لباس الحرير والديباج ، فقال : أمّا في الحرب فلا بأس به ، وإن كان فيه تماثيل .
ورواه الكليني ، عن
عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، مثله .
ورواه الصدوق بإسناده
عن سماعة بن مهران ، نحوه .
[
٥٤٢٦ ] ٤ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : لم يطلق النبي ( صلى الله عليه وآله ) لبس الحرير لأحد من الرجال إلّا لعبد الرحمن بن عوف وذلك إنّه كان رجلاً قملاً
.
[
٥٤٢٧ ] ٥ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) أنّ علياً كان
__________________
لا
يرى بلباس الحرير والديباج في الحرب إذا لم يكن فيه التماثيل بأساً .
أقول : هذا محمول على
نفي التحريم والكراهة ، وحديث سماعة محمول على نفي التحريم وإن بقيت الكراهة بالتمثيل ، أو ذاك محمول على عدم الصلاة في الثوب .
[
٥٤٢٨ و ٥٤٢٩ و ٥٤٣٠ ] ٦ و ٧ و ٨ ـ ويدلّ على جواز لبس الحرير في الضرورة أحاديث أخر عامة تأتي في القيام وفي قضاء المغمى عليه وفي كتاب الأطعمة وغيره مثل قولهم ( عليهم السلام ) : ليس شيء ممّا حرّم الله إلّا وقد أحلّه لمن اضطرّ إليه
، وقولهم ( عليهم السلام ) : كلّما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر ، وقوله ( عليه السلام ) : رفع عن أُمّتي الخطأ والنسيان وما أُكرهوا عليه ، وما لا يطيقون
، وغير ذلك
.
١٣ ـ باب جواز لبس الحرير غير المحض اذا
كان ممزوجاً بما تصحّ الصلاة فيه وان كان الحرير أكثر من النصف
[
٥٤٣١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال : سأل الحسين بن قياما أبا الحسن
__________________
(
عليه السلام ) عن الثوب الملحم بالقزّ والقطن والقزّ أكثر من النصف ، أيصلّى فيه ؟ قال : لا بأس ، قد كان لأبي الحسن ( عليه السلام ) منه جبّات .
[
٥٤٣٢ ] ٢ ـ وعنهم ، عن أحمد ، عن أبيه ، عن القاسم بن عروة ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بلباس القزّ ، إذا كان سداه
أو لحمته من قطن أو كتّان .
[
٥٤٣٣ ] ٣ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن صالح بن السندي ، عن جعفر بن بشير ، عن أبي الحسن الأحمسي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سأله أبو سعيد عن الخميصة وأنا عنده سداها أبريسم ، أيلبسها وكان وجد البرد ؟ فأمره أن يلبسها .
[
٥٤٣٤ ] ٤ ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن غير واحدٍ ، عن أبان ، عن إسماعيل بن الفضل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الثوب يكون فيه الحرير ، فقال : إن كان فيه خلط فلا بأس .
[
٥٤٣٥ ] ٥ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العبّاس ، عن علي بن مهزيار ، عن فضالة بن أيوب ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) ينهى عن لباس الحرير للرجال والنساء إلّا ما كان من حرير مخلوط بخز لحمته أو سداه خزّ أو كتّان أو قطن ، وإنّما
يكره الحرير المحض للرجال والنساء .
أقول : ذكر بعض
الأصحاب أنّ المراد بالكراهة هنا المرجوحيّة وأنّها بمعنى
__________________
التحريم
في حقّ الرجال دون النساء ، جمعاً بين الأحاديث كما مضى ويأتي .
[
٥٤٣٦ ] ٦ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن يوسف بن إبراهيم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بالثوب أن يكون سداه وزرّه وعلمه حريراً ، وإنّما كره الحرير المبهم للرجال .
محمّد بن علي بن
الحسين بإسناده عن يوسف بن محمّد بن إبراهيم ، مثله
.
[
٥٤٣٧ ] ٧ ـ وبإسناده عن علي بن مهزيار أنه كتب إلى أبي محمّد الحسن ( عليه السلام ) يسأله عن الصلاة في القرمز وأن أصحابنا يتوقّفون عن الصلاة فيه ؟ فكتب : لا بأس مطلق والحمد لله .
قال الصدوق : وذلك
إذا لم يكن القرمز من إبريسم محض ، والذي نهى عنه هو ما كان من إبريسم محض .
[
٥٤٣٨ ] ٨ ـ أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) : عن محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن صاحب الزمان ( عليه السلام ) أنّه كتب إليه : يتّخذ باصفهان ثياب فيها عتابية على عمل الوشى من قزّ وأبريسم ، هل تجوز
__________________
الصلاة
فيها أم لا ؟ فأجاب ( عليه السلام ) : لا تجوز الصلاة إلّا في ثوب سداه أو لحمته قطن أو كتّان .
أقول : وتقدّم في
أحاديث الخزّ ما يدلّ على جواز لبس الحرير الممزوج به
، وتقدّم أيضاً ما يدلّ على المقصود ، ويأتي ما يدلّ عليه .
١٤ ـ باب حكم ما لا تتمّ فيه الصلاة
منفرداً إذا كان حريراً أو
نجساً أو ميتة أو ممّا لا يؤكل لحمه .
[
٥٤٣٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن عبد الجبّار قال : كتبت إلى أبي محمّد ( عليه السلام ) أسأله هل يصلّى في قلنسوة حرير محض أو قلنسوة ديباج ؟ فكتب ( عليه السلام ) : لا تحلّ الصلاة في حرير محض .
ورواه الشيخ كما مرّ .
[
٥٤٤٠ ] ٢ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد ، عن موسى بن الحسن ، عن أحمد بن هلال ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كلّ ما لا تجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس بالصلاة فيه ، مثل التكّة الأبريسم والقلنسوة والخفّ والزنار يكون في السراويل ويصلّي فيه .
__________________
[
٥٤٤١ ] ٣ ـ وبإسناده عن علي بن مهزيار قال : كتب إليه إبراهيم بن عقبة : عندنا جوارب وتكك تعمل من وبر الأرانب فهل تجوز الصلاة في وبر الأرانب من غير ضرورة ولا تقية ؟ فكتب عليه السلام : لا تجوز الصلاة فيها .
وبإسناده عن محمّد بن
علي بن محبوب ، عن بنان بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن مهزيار ، عن أحمد بن إسحاق الأبهري قال : كتبت إليه ، وذكر مثله .
[
٥٤٤٢ ] ٤ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عبد الجبّار قال : كتبت إلى أبي محمّد ( عليه السلام ) أسأله هل يصلّى في قلنسوة عليها وبر ما لا يؤكل لحمه أو تكة حرير محض أو تكة من وبر الأرانب ؟ فكتب : لا تحلّ الصلاة في الحرير المحض وإن كان الوبر ذكيّاً حلّت الصلاة فيه ، إن شاء الله .
[
٥٤٤٣ ] ٥ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن زياد ، عن الريان بن الصلت أنّه سأل الرضا ( عليه السلام ) عن أشياء منها الخفاف من أصناف الجلود ، فقال : لا بأس بهذا كلّه إلّا الثعالب .
[
٥٤٤٤ ] ٦ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن غير واحد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الميتة قال : لا تصلّ في شيء منه ولا شسع .
أقول : قد فهم بعض
الأصحاب من هذه الأحاديث كراهة ما لا تتمّ الصلاة فيه من الحرير وغير مأكول اللحم وحملوها على ذلك جمعاً ، وذهب جماعة إلى المنع وحملوا الجواز على التقيّة وهو الأحوط .
__________________
وقد تقدّم ما يدلّ
على حكم نجاسة هذه الأشياء وجواز الصلاة فيها في النجاسات
.
١٥ ـ باب جواز افتراش الحرير والصلاة
عليه وجعله غلاف مصحف ، وحكم كون الثوب مكفوفاً به ، وديباج الكعبة .
[
٥٤٤٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن العمركي بن علي ، عن علي بن جعفر قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الفراش الحرير ومثله من الديباج والمصلى الحرير ، هل يصلح للرجل النوم عليه والتكأة والصلاة ؟ قال : يفترشه ويقوم عليه ولا يسجد عليه .
ورواه الشيخ بإسناده
عن أحمد بن محمّد ، عن موسى بن القاسم ، وأبي قتادة جميعاً ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) .
ورواه علي بن جعفر في
كتابه
.
ورواه الحميري في (
قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، مثله .
[
٥٤٤٦ ] ٢ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن مسمع بن عبد الملك البصري ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه قال : لا بأس أن يأخذ من ديباج الكعبة فيجعله غلاف مصحف ، أو يجعله مصلّى يصلّي عليه .
__________________
[
٥٤٤٧ ] ٣ ـ وقد تقدّم حديث جرّاح المدائني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه كان يكره أن يلبس القميص المكفوف بالديباج .
١٦ ـ باب جواز لبس النساء الحرير المحض
وغيره وحكم صلاتهنّ فيه .
[
٥٤٤٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عيص بن القاسم ، عن أبي داود بن يوسف بن إبراهيم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : قلت له : طيلساني هذا خزّ ، قال : وما بال الخزّ ؟ قلت : وسداه أبريسم ، قال : وما بال الابريسم ؟ قال : لا نكره أن يكون سدا الثوب أبريسم ولا زرّه ولا علمه إنّما يكره المصمت من الأبريسم للرجال ولا يكره للنساء .
[
٥٤٤٩ ] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضال ، عن أبي جميلة ، عن ليث المرادي قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كسا أُسامة بن زيد حلّة حرير فخرج فيها فقال : مهلاً
يا أُسامة ، إنّما يلبسها من لا خلاق له فاقسمها بين نسائك .
[
٥٤٥٠ ] ٣ ـ وبالإِسناد عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : النساء يلبسن الحرير والديباج إلّا في الإِحرام .
__________________
[
٥٤٥١ ] ٤ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا ينبغي للمرأة أن تلبس الحرير المحض وهي محرمة ، فأما في الحرّ والبرد فلا بأس .
[
٥٤٥٢ ] ٥ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ـ في حديث المناهي ـ قال : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن لبس الحرير والديباج والقزّ للرجال ، فأمّا النساء فلا بأس .
[
٥٤٥٣ ] ٦ ـ وفي ( الخصال ) : عن أحمد بن الحسن القطّان ، عن الحسن بن علي العسكري ، عن محمّد بن زكريّا البصري ، عن جعفر بن محمّد بن عمارة ، عن أبيه ، عن جابر الجعفي قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : ليس على النساء أذان ـ إلى أن قال ـ ويجوز للمرأة لبس الديباج والحرير في غير صلاة وإحرام ، وحرّم ذلك على الرجال إلّا في الجهاد ، ويجوز أن تتختّم بالذهب وتصلّي فيه ، وحرّم ذلك على الرجال إلّا في الجهاد .
[
٥٤٥٤ ] ٧ ـ قال الصدوق : قد وردت الأخبار بجواز لبس النساء الحرير ولم ترد بجواز صلاتهنّ فيه ، انتهى .
[
٥٤٥٥ ] ٨ ـ وقد تقدّم في حديث زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : وإنّما يكره الحرير المبهم للرجال والنساء .
[
٥٤٥٦ ] ٩ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ،
__________________
عن
جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الديباج هل يصلح لبسه للنساء ؟ قال : لا بأس .
أقول : وتقدّم ما
يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه في الإِحرام .
١٧ ـ باب حكم الصلاة في ثوب يعلق به وبر
ما لا يؤكل لحمه
[
٥٤٥٧ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن عمر بن علي بن عمر بن يزيد ، عن إبراهيم بن محمّد الهمداني قال : كتبت إليه : يسقط على ثوبي الوبر والشعر ممّا لا يؤكل لحمه من غير تقيّة ولا ضرورة ، فكتب : لا تجوز الصلاة فيه .
[
٥٤٥٨ ] ٢ ـ وعنه ، عن رجل ، عن أيوب بن نوح ، عن الحسن بن علي الوشّاء قال : كان أبو عبد الله ( عليه السلام ) يكره الصلاة في وبر كلّ شيء لا يؤكل لحمه .
أقول : وتقدّم ما
يدلّ على الجواز فيما لا تتمّ الصلاة فيه ، وهو لا ينافي الكراهة لكن يحتمل التقيّة .
__________________
١٨ ـ باب جواز الصلاة في ثوب يعلق به من
شعر الإِنسان وأظفاره .
[
٥٤٥٩ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن الريان بن الصلت أنّه سأل أبا الحسن الثالث ( عليه السلام ) عن الرجل يأخذ من شعره وأظفاره ، ثمّ يقوم إلى الصلاة من غير أن ينفضه من ثوبه ؟ فقال : لا بأس .
[
٥٤٦٠ ] ٢ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن علي بن الريان قال : كتبت إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) : هل تجوز الصلاة في ثوب يكون فيه شعر من شعر الإِنسان وأظفاره من قبل أن ينفضه ويلقيه عنه ؟ فوقّع يجوز .
١٩ ـ باب كراهة لبس السواد إلّا في الخف
والعمامة والكساء ، وزوال الكراهة بالتقيّة ، وعدم جواز مشاكلة الأعداء في اللباس وغيره
[
٥٤٦١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد رفعه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : يكره السواد إلّا في ثلاثة : الخفّ
، والعمامة ، والكساء .
ورواه الشيخ بإسناده
عن محمّد بن يعقوب ، مثله .
__________________
[
٥٤٦٢ ] ٢ ـ وعنهم ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن بعض أصحابه رفعه قال : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يكره السواد إلّا في ثلاث : الخفّ ، والعمامة ، والكساء .
ورواه الصدوق مرسلاً .
ورواه في ( العلل ) و ( الخصال ) عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن أحمد بن أبي عبد الله يرفعه إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، مثله .
[
٥٤٦٣ ] ٣ ـ وعن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن سالم ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قتل الحسين بن علي ( عليه السلام ) وعليه جبّة خزّ دكناء الحديث .
أقول ، هذا محمول على
الجواز ونفى التحريم .
[
٥٤٦٤ ] ٤ ـ قال : الكليني : وروي لا تصلّ في ثوب أسود فأمّا الخفّ أو الكساء أو العمامة فلا بأس .
[
٥٤٦٥ ] ٥ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فيما علّم أصحابه : لا تلبسوا السواد فإنّه لباس فرعون .
ورواه في ( العلل ) و ( الخصال ) عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ،
__________________
عن
محمّد بن أحمد ، عن محمّد بن عيسى ، عن القاسم بن يحيى ، عن جدّه الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) ، مثله .
[
٥٤٦٦ ] ٦ ـ قال : وروي : أنّ جبرئيل ( عليه السلام ) هبط على رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في قباء أسود ومنطقة فيها خنجر ، فقال : يا جبرئيل ، ما هذا ؟ فقال : زيّ ولد عمّك العبّاس يا محمّد ، ويل لولدك من ولد عمّك العبّاس ، الحديث .
ورواه في ( العلل ) :
عن محمّد بن الحسن ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن علي بن إبراهيم الجعفري ، عن محمّد بن معاوية بإسناده رفعه ، وذكر الحديث .
[
٥٤٦٧ ] ٧ ـ وبإسناده عن حذيفة بن منصور أنّه قال : كنت عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) بالحيرة فأتاه رسول أبي العباس الخليفة يدعوه فدعا بممطر أحد وجهيه أسود والآخر أبيض فلبسه ، ثمّ قال ( عليه السلام ) : أمّا أنّي ألبسه وأنا أعلم أنّه لباس أهل النار .
ورواه في ( العلل )
عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي ، عن محمّد بن سنان ، عن حذيفة بن منصور
.
ورواه الكليني ، عن أبي
علي الأشعري ، عن بعض أصحابه ، عن محمّد بن سنان .
__________________
أقول : ذكر الصدوق :
أنّه ( عليه السلام ) لبس السواد للتقيّة .
[
٥٤٦٨ ] ٨ ـ وبإسناده عن إسماعيل بن مسلم ، عن الصادق ( عليه السلام ) قال : إنّه أوحى الله إلى نبيّ من أنبيائه قل للمؤمنين : لا تلبسوا لباس أعدائي ، ولا تطعموا مطاعم أعدائي ، ولا تسلكوا مسالك أعدائي فتكونوا أعدائي كما هم أعدائي .
ورواه في ( العلل ) :
عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن العباس بن معروف ، عن النوفلي ، عن السكوني .
ورواه في ( عيون الأخبار
)
: عن تميم بن عبد الله بن تميم القرشي ، عن أبيه ، عن أحمد بن علي الأنصاري ، عن عبد السلام بن صالح الهروي ، عن الرضا ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا تلبسوا ، وذكر مثله .
[
٥٤٦٩ ] ٩ ـ وفي ( العلل ) : عن محمّد بن الحسن ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن علي بن إبراهيم الجعفري ، عن محمّد بن الفضل ، عن داود الرقّي قال : كانت الشيعة تسأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن لبس السواد ؟ قال : فوجدناه قاعداً عليه جبة سوداء وقلنسوة سوداء ، وخفّ أسود مبطن بسواد ، ثمّ فتق ناحية منه وقال : أمّا أنّ قطنه أسود وأخرج منه قطناً أسود ، ثمّ قال :
بيّض قلبك والبس ما شئت .
قال الصدوق : فعل ذلك
كلّه تقيّة لأنّه كان متّهماً عند الأعداء بأنّه لا يرى لبس السواد فأحبّ أن يتّقي بأجهد ما يمكنه ، فصبغ القطن بالسواد .
__________________
أقول : ويمكن حمله
على إرادة الجواز ونفي التحريم بقرينة آخره .
[
٥٤٧٠ ] ١٠ ـ محمّد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في ( كتاب الرجال ) : عن خلف بن حمّاد ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن المغيرة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : كأنّي بعبد الله بن شريك العامري عليه عمامة سوداء ذؤابتاها بين كتفيه مصعداً في لحف الجبل بين يدي قائمنا أهل البيت في أربعة آلاف يكبّرون ويكرّرون .
أقول : ويأتي ما يدلّ
على ذلك ، وعلى عدم كراهة الخف الأسود .
٢٠ ـ باب كراهة الصلاة في القلنسوة السوداء
وغيرها من الثياب السود عدا ما استثنى
[
٥٤٧١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن محمّد ، عن سهل بن زياد ، عن محسن بن أحمد ، عمّن ذكره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : أُصلّي في القلنسوة السوداء ؟ فقال : لا تصلّ فيها فإنّها لباس أهل النار .
ورواه الصدوق مرسلاً .
ورواه الشيخ بإسناده
عن محمّد بن يعقوب ، مثله .
__________________
[
٥٤٧٢ ] ٢ ـ قال الكليني : وروي لا تصلّ في ثوب أسود ، فأمّا الخفّ أو الكساء أو العمامة فلا بأس .
[
٥٤٧٣ ] ٣ ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن سليمان ، عن رجل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : أُصلّي في القلنسوة السوداء ؟ قال : لا تصلّ فيها فإنّها لباس أهل النار .
أقول : وتقدّم ما
يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه .
٢١ ـ باب عدم جواز الصلاة في ثوب رقيق
لا يستر العورة ولبس المرأة ما لا يواري شيئاً
[
٥٤٧٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ـ في حديث ـ قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : الرجل يصلّي في قميص واحد ؟ فقال : إذا كان كثيفاً فلا بأس به ، والمرأة تصلّي في الدرع والمقنعة إذا كان الدرع كثيفاً ، يعني
إذا كان ستيراً .
ورواه الصدوق بإسناده
عن محمّد بن مسلم ، مثله ، إلّا أنّه اقتصر على حكم المرأة
.
__________________
[
٥٤٧٥ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يصلح للمرأة المسلمة أن تلبس من الخُمر والدروع ما لا يواري شيئاً .
ورواه الشيخ بإسناده
عن محمّد بن يعقوب وكذا الذي قبله .
أقول : وتقدّم في
آداب الحمام أحاديث كثيرة تتضمّن النهي عن لبس المرأة الثياب الرقاق ، ونهى الرجل عن الإِذن لها في ذلك .
[
٥٤٧٦ ] ٣ ـ وعن محمّد بن يحيى رفعه قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لا تصلّ فيما شف أوسفّ يعني الثوب الصقيل .
محمّد بن الحسن
بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله .
[
٥٤٧٧ ] ٤ ـ وبإسناده عن محمّد بن يحيى ، عن السيّاري ، عن أحمد بن حماد رفعه إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تصلّ فيما شفّ أو صف ، يعني الثوب المصقل .
وذكره الشهيد في (
الذكرى ) ، ثمّ قال : أو وصف بواوين أي حكى الحجم ، وفي خط الشيخ أو صفّ بواو واحد ، انتهى .
__________________
[
٥٤٧٨ ] ٥ ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) بإسناده الآتي عن علي ( عليه السلام ) ـ في حديث الأربعمائة ـ قال : عليكم بالصفيق من الثياب فإنّ من رقّ ثوبه رقّ دينه ، لا يقومنّ أحدكم بين يدي الرب جلّ جلاله وعليه ثوب يشفّ ، تجزىء الصلاة للرجل في ثوب واحد يعقد طرفيه على عنقه ، وفي القميص الصفيق يزرّه عليه .
أقول : ويدلّ على ذلك
جميع ما دلّ على وجوب ستر العورة ، وقد سبق في آداب الحمّام ، ويأتي ما يدلّ عليه ، إن شاء الله .
٢٢ ـ باب جواز الصلاة في ثوب واحد اذا
ستر ما يجب ستره اماماً كان أو مأموماً
[
٥٤٧٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم قال : رأيت أبا جعفر ( عليه السلام ) صلّى في إزار واحد ليس بواسع قد عقده على عنقه ، فقلت له : ما ترى للرجل يصلّي في قميص واحد ؟ فقال : إذا كان كثيفاً فلا بأس به ، الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده
عن محمّد بن يعقوب ، مثله .
__________________
[
٥٤٨٠ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، و ( عن ) محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يصلّي في قميص واحد أو قباء طاق ، أو في قباء محشوّ وليس عليه أزرار ؟ فقال : إذا كان عليه قميص صفيق أو قباء ليس بطويل الفرج فلا بأس ، والثوب الواحد يتوشّح به ، والسراويل كلّ ذلك لا بأس به ، وقال : إذا لبس السراويل فليجعل على عاتقه شيئاً ولو حبلاً .
ورواه الشيخ بإسناده
عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، نحوه .
[
٥٤٨١ ] ٣ ـ وعن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن رفاعة قال : حدّثني من سمع أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يصلّي في ثوب واحد متّزراً به ، قال : لا بأس به إذا رفعه إلى الثندوتين .
ورواه الشيخ بإسناده
عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن علي بن إسماعيل عن صفوان ، نحوه .
[
٥٤٨٢ ] ٤ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن حديد ، عن جميل قال : سأل مرازم أبا عبد الله ( عليه السلام ) وأنا معه حاضر عن الرجل الحاضر يصلّي في إزار مؤتزراً به ؟ قال : يجعل على رقبته منديلاً أو عمامة يتردّى به .
__________________
ورواه الشيخ بإسناده
عن أحمد بن محمّد ، مثله .
[
٥٤٨٣ ] ٥ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أحمد بن عبديل ، عن ابن سنان ، عن عبد الله بن جندب ، عن سفيان بن السمط ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الرجل إذا اتّزر بثوب واحد إلى ثندوته صلّى فيه ، الحديث .
[
٥٤٨٤ ] ٦ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبيه قال : صلّى بنا أبو جعفر ( عليه السلام ) في ثوب واحد .
[
٥٤٨٥ ] ٧ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن صالح بن عقبة ، عن أبي مريم الأنصاري ـ في حديث ـ قال : صلّى بنا أبو جعفر ( عليه السلام ) في قميص بلا إزار ولا رداء ، فقال : إنّ قميصي كثيف فهو يجزىء أن لا يكون عليّ إزار ولا رداء .
[
٥٤٨٦ ] ٨ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن جعفر أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) عن الرجل ، هل يصلّي بالقوم وعليه سراويل ورداء ؟ قال : لا بأس به .
ورواه علي بن جعفر في
كتابه ، مثله .
[
٥٤٨٧ ] ٩ ـ وبإسناده عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنّه قال : إنّ آخر صلاة صلّاها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بالناس في ثوب واحد قد
__________________
خالف
بين طرفيه ، ألا أُريك الثوب ؟ قلت : بلى ، قال : فأخرج ملحفة فذرعتها فكانت سبعة أذرع وثمانية أشبار .
[
٥٤٨٨ ] ١٠ ـ وبإسناده عن أبي بصير أنّه قال لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ما يجزي الرجل من الثياب أن يصلّي فيه ؟ فقال : صلّى الحسين بن علي ( عليه السلام ) في ثوب قد قلص عن نصف ساقه ، وقارب ركبتيه ، وليس على منكبه
منه إلّا قدر جناحي الخطّاف وكان إذا ركع سقط عن منكبيه ، وكلّما سجد
يناله عنقه فردّه على منكبيه بيده ، فلم يزل ذلك دأبه ودأبه مشتغلاً به حتى انصرف .
[
٥٤٨٩ ] ١١ ـ علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلّي في قميص واحد أو قباء وحده
؟ قال : ليطرح على ظهره شيئاً .
[
٥٤٩٠ ] ١٢ ـ قال : وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يؤمّ في ممطر وحده أو جبّة وحدها ؟ قال : إذا كان تحتها قميص فلا بأس .
[
٥٤٩١ ] ١٣ ـ قال : وسألته عن الرجل يؤمّ في قباء وقميص ؟ قال : إذا كانا ثوبين فلا بأس .
[
٥٤٩٢ ] ١٤ ـ قال : وسألته عن السراويل هل تجزي مكان الإِزار ؟ قال : نعم .
__________________
[
٥٤٩٣ ] ١٥ ـ قال : وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يؤمّ في سراويل وقلنسوة ؟ قال : لا يصلح .
[
٥٤٩٤ ] ١٦ ـ قال : وسألته عن الرجل ، هل يصلح له أن يؤمّ في سراويل ورداء ؟ قال : لا بأس به .
أقول : وتقدّم ما
يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه .
٢٣ ـ باب جواز صلاة الرجل محلول الازرار
ومرخي الثوب مع ستر العورة على كراهة
[
٥٤٩٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن زياد بن سوقة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا بأس أن يصلّي أحدكم في الثوب الواحد وأزراره محلّلة إنّ دين محمّد حنيف .
ورواه الصدوق بإسناده
عن زياد بن سوقة .
ورواه الشيخ بإسناده
عن سعد ، عن أحمد بن محمّد .
وبإسناده عن محمّد بن
أحمد بن يحيى ، عن العبّاس بن معروف ، عن الحسن بن محبوب ، مثله .
__________________
[
٥٤٩٦ ] ٢ ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن عبد الله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن حمّاد بن عيسى ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس أن يصلّي الرجل وثوبه على ظهره ومنكبيه فيسبله إلى الأرض ، ولا يلتحف به ، وأخبرني من رآه يفعل ذلك .
[
٥٤٩٧ ] ٣ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليه السلام ) قال : لا يصلّي الرجل محلول الأزرار إذا لم يكن عليه إزار .
وبإسناده عن أحمد بن
محمّد ، عن محمّد بن يحيى ، مثله .
أقول : حمله الشيخ
على الاستحباب ، ويمكن حمله على التقيّة ، وعلى عدم ستر العورة في بعض الحالات .
[
٥٤٩٨ ] ٤ ـ وعنه ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن رجل قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنّ الناس يقولون : إن الرجل إذا صلى وأزراره محلولة ويداه داخلة في القميص إنّما يصلّي عرياناً ، قال : لا بأس .
[
٥٤٩٩ ] ٥ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن عبد الله بن بكير ، عن إبراهيم الأحمري قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل يصلّي وأزراره محلّلة ؟ قال : لا ينبغي ذلك .
[
٥٥٠٠ ] ٦ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن مالك بن
__________________
عطية
، عن زياد بن المنذر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ إنّ حل الأزرار في الصلاة من عمل قوم لوط .
أقول : تقدّم وجهه .
[
٥٥٠١ ] ٧ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن بكير أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يصلّي ويرسل جانبي ثوبه ؟ قال : لا بأس .
[
٥٥٠٢ ] ٨ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يقوم في الصلاة فيطرح على ظهره ثوباً يقع طرفه وأمامه الأرض ولا يضمّه عليه ، أيجزيه ذلك ؟ قال : نعم .
[
٥٥٠٣ ] ٩ ـ وبالإِسناد قال : وسألته عن الرجل يتوشّح بالثوب في الصلاة يقع على الأرض أو يجاوز عاتقه ، أيصلح ذلك ؟ قال : لا بأس .
أقول : ويأتي ما يدلّ
على ذلك
.
٢٤ ـ باب كراهة التوشّح فوق القميص
والاتّزار فوقه خصوصاً للإِمام ، وعدم تحريم ذلك
[
٥٥٠٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن
__________________
علي
بن الحكم ، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا ينبغي أن تتوشّح بإزار فوق القميص ( وأنت تصلّي ، ولا تتّزر بإزار فوق القميص ) إذا أنت صلّيت فإنّه من زيّ الجاهليّة .
محمّد بن الحسن
بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، نحوه .
[
٥٥٠٥ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سئل عن الرجل يؤمّ بقوم يجوز له أن يتوشّح ؟ قال : لا يصلّي الرجل بقوم وهو متوشّح فوق ثيابه ، وإن كانت عليه ثياب كثيرة ، لأنّ الإِمام لا تجوز له الصلاة وهو متوشّح ، الحديث .
ورواه الصدوق في (
العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن الحسن ، مثله
.
[
٥٥٠٦ ] ٣ ـ وعنه ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : قال : الارتداء فوق التوشّح في الصلاة مكروه ، والتوشّح فوق القميص مكروه .
[
٥٥٠٧ ] ٤ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن مالك بن عطيّة ، عن زياد بن المنذر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سأله رجل وأنا حاضر عن الرجل يخرج من الحمام أو يغتسل فيتوشّح ويلبس قميصه فوق الإِزار
__________________
فيصلّي
وهو كذلك ؟ قال : هذا عمل قوم لوط ، قال : قلت : فإنّه يتوشّح فوق القميص ؟ قال : هذا من التجبّر ، قال : قلت : إنّ القميص رقيق يلتحف به ؟ قال : نعم ، ثّم قال : إن حلّ الأزرار في الصلاة ، والخذف بالحصى ، ومضغ الكندر في المجالس وعلى ظهر الطريق من عمل قوم لوط .
ورواه الصدوق بإسناده
عن زياد بن المنذر ، نحوه .
[
٥٥٠٨ ] ٥ ـ وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن محمّد بن الحسين ، عن موسى بن عمر بن بزيع قال : قلت للرضا ( عليه السلام ) أشدّ الإِزار والمنديل فوق قميصي في الصلاة ؟ فقال : لا بأس به .
[
٥٥٠٩ ] ٦ ـ وعن سعد ، عن أبي جعفر يعني أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن موسى بن القاسم قال : رأيت أبا جعفر الثاني ( عليه السلام ) يصلّي في قميص قد اتّزر فوقه بمنديل وهو يصلّي .
[
٥٥١٠ ] ٧ ـ وعنه ، عن علي بن إسماعيل ، عن حمّاد بن عيسى قال : كتب الحسن بن علي بن يقطين إلى العبد الصالح : هل يصلّي الرجل الصلاة وعليه إزار متوشّح به فوق القميص ؟ فكتب : نعم .
قال الشيخ : المراد
بهذه الأحاديث أن يتوشّح بالإِزار ليغطّي ما قد كشف منه ويستر ما تعرّى من بدنه .
أقول : الأقرب الحمل
على نفي التحريم ، وحمل ما تقدّم على الكراهة .
[
٥٥١١ ] ٨ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قد رويت رخصة في التوشّح بالإِزار
__________________
فوق
القميص عن العبد الصالح ، وعن أبي الحسن الثالث ، وعن أبي جعفر الثاني
( عليهم السلام ) .
قال الصدوق : وبها
آخذ وافتي .
[
٥٥١٢ ] ٩ ـ وفي ( الخصال ) بإسناده عن علي ( عليه السلام ) ـ في حديث الأربعمائة ـ قال : لا يصلّي الرجل في قميص متوشّحاً به فإنّه من أفعال قوم لوط .
[
٥٥١٣ ] ١٠ ـ وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن الهيثم بن أبي مسروق ، عن الحسن بن محبوب ، عن الهيثم بن واقد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : قال : إنّما كره التوشّح فوق القميص لأنه من فعل الجبابرة .
[
٥٥١٤ ] ١١ ـ وعن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن إسماعيل بن مرّار ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن جماعة من أصحابه ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) أنّه سئل ما العلّة التي من أجلها لا يصلّي الرجل وهو متوشّح فوق القميص ؟ فقال : لعلّة الكبر في موضع الاستكانة والذلّ .
[
٥٥١٥ ] ١٢ ـ علي بن جعفر في كتابه عن أخيه قال : سألته عن الرجل يتوشّح بالثوب فيقع على الأرض أو يجاوز عاتقه أيصلح ذلك ؟ قال : لا بأس به .
__________________
٢٥ ـ باب كراهة سدل الرداء والتحاف
الصمّاء وجمع طرفي الرداء
على اليسار ، واستحباب جمعهما على اليمين أو تركهما
[
٥٥١٦ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنّه قال : إيّاك والتحاف الصمّاء ، قلت : وما التحاف الصمّاء ؟ قال : أن تدخل الثوب من تحت جناحك
فتجعله على منكب واحد .
ورواه الشيخ بإسناده
عن محمّد بن يعقوب .
ورواه الصدوق بإسناده
عن زرارة
.
ورواه في ( معاني
الأخبار ) : عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن حمّاد بن عيسى ، مثله .
[
٥٥١٧ ] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن الرجل يشتمل في صلاته بثوب واحد ؟ قال : لا يشتمل بثوب واحد ، فأمّا أن يتوشّح فيغطي منكبيه ، فلا بأس .
ورواه الشيخ بإسناده
عن محمّد بن يعقوب ، مثله .
[
٥٥١٨ ] ٣ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة قال : قال أبو جعفر
__________________
(
عليه السلام ) : خرج أمير المؤمنين علي ( عليه السلام ) على قوم فرآهم يصلّون في المسجد قد سدلوا أرديتهم ، فقال لهم : ما لكم قد سدلتم ثيابكم كأنّكم يهود قد
خرجوا من فهرهم ؟ ! يعني بيعتهم إيّاكم وسدل ثيابكم .
ورواه في ( المقنع )
مرسلاً ، نحوه .
[
٥٥١٩ ] ٤ ـ وبإسناده عن عبد الله بن بكير أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن
الرجل يصلّي ويرسل جانبي ثوبه ؟ قال : لا بأس .
[
٥٥٢٠ ] ٥ ـ وفي ( معاني الأخبار ) : عن محمّد بن هارون الزنجاني ، عن علي بن عبد العزيز ، عن القاسم بن سلام رفعه عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أنّه نهى عن لبستين : اشتمال الصمّاء ، وأن يحتبي الرجل بثوب ليس بين فرجه وبين السماء شيء .
[
٥٥٢١ ] ٦ ـ قال : وقال الصادق ( عليه السلام ) : التحاف الصمّاء هو أن يدخل الرجل رداءه تحت إبطه ثمّ يجعل طرفيه على منكب واحد .
[
٥٥٢٢ ] ٧ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد ، عن العمركي ، عن
__________________
علي
بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) ، قال : سألته عن الرجل ، هل يصلح له أن يجمع طرفي ردائه على يساره ؟ قال : لا يصلح جمعهما على اليسار ، ولكن اجمعهما على يمينك ، أو دعهما ، الحديث .
ورواه علي بن جعفر في
كتابه ، نحوه .
[
٥٥٢٣ ] ٨ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : إنّما كره السدل على الأُزر بغير قميص ، فأمّا على القمص والجباب فلا بأس به .
أقول : وتقدّم ما
يدلّ على بعض المقصود .
٢٦ ـ باب كراهة ترك التحنّك عند التعمّم
، وعند السعي في حاجة ، وعند الخروج إلى السفر .
[
٥٥٢٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عمّن ذكره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من تعمّم ولم يحنّك فأصابه داء لا دواء له فلا يلومنّ إلّا نفسه .
[
٥٥٢٥ ] ٢ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن موسى بن جعفر البغدادي ، عن عمرو بن سعيد ، عن عيسى بن حمزة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من اعتمّ فلم يُدر العمامة تحت حنكه فأصابه ألم لا دواء له فلا يلومنّ إلّا نفسه .
__________________
ورواه الشيخ بإسناده
عن محمّد بن يعقوب ، وكذا الذي قبله .
ورواه البرقي في (
المحاسن ) : عن الحسن بن بندار ، عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن بعض أصحابه ، عن منصور بن العباس ، عن عمرو بن سعيد ، مثله .
[
٥٥٢٦ ] ٣ ـ وعن أبي علي الأشعري ، عن بعض أصحابه ، عن علي بن الحكم ، رفعه إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من خرج من منزله معتّماً تحت
حنكه يريد سفراً لم يصبه في سفره سرق ولا حرق ولا مكروه .
[
٥٥٢٧ ] ٤ ـ قال الكليني : وروي : أنّ الطابقيّة عمّة إبليس .
[
٥٥٢٨ ] ٥ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمّار الساباطي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّه قال : من خرج في سفر فلم يُدر العمامة تحت حنكه فأصابه ألم لا دواء له فلا يلومنّ إلّا نفسه .
[
٥٥٢٩ ] ٦ ـ قال : وقال الصادق ( عليه السلام ) : ضمنت لمن خرج من بيته معتّماً
أن يرجع إليهم سالماً .
[
٥٥٣٠ ] ٧ ـ قال : وقال الصادق ( عليه السلام ) : إني لأعجب ممّن يأخذ في حاجة وهو معتمّ تحت حنكه ، كيف لا تقضى حاجته ؟ !
__________________
[
٥٥٣١ ] ٨ ـ قال : وقال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : الفرق بين المسلمين والمشركين التلحّي بالعمائم .
قال الصدوق : وذلك في
أوّل الإِسلام وابتدائه .
[
٥٥٣٢ ] ٩ ـ قال : وقد نقل عنه ( صلى الله عليه وآله ) أهل الخلاف أيضاً أنّه أمر بالتلحّي ونهى عن الاقتعاط .
[
٥٥٣٣ ] ١٠ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن السندي بن محمّد ، عن أبي البختري ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ، أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : الفرق بيننا وبين المشركين في العمائم الالتحاء بالعمائم .
[
٥٥٣٤ ] ١١ ـ أحمد بن أبي عبد الله البرقي في ( المحاسن ) قال : وروى : أنّ المسوّمين المعتمّين .
[
٥٥٣٥ ] ١٢ ـ قال : وروى : الطابقيّة عمّة إبليس .
أقول : ويأتي ما يدلّ
على كيفيّة تعمّم النبي ( صلى الله عليه وآله ) والأئمّة ( عليهم السلام ) ، إن شاء الله تعالى ، وذلك ينافي هذه الأحاديث ظاهراً ، ويندفع بأنّ هذه الأحاديث لا تدلّ على حكم غير وقت التعمّم والخروج إلى السفر والحاجة ، وقد ذكر جملة من علمائنا ، منهم الشيخ بهاء الدين ، أنّهم لم يجدوا نصّاً على استحباب التحنّك في حال الصلاة ، والله أعلم .
__________________
٢٧ ـ باب وجوب ستر العورة في الصلاة
وغيرها ، وعدم بطلانها
بتركه مع عدم العلم ، وحدّ العورة
[
٥٥٣٦ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن أحمد ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه قال : سألته عن الرجل صلّى وفرجه خارج لا يعلم به ، هل عليه إعادة ، أو ما حاله ؟ قال : لا إعادة عليه ، وقد تمّت صلاته .
ورواه ابن إدريس في
آخر ( السرائر ) نقلاً عن كتاب محمّد بن علي بن محبوب
.
أقول : وتقدّم ما
يدلّ على ذلك هنا وفي آداب الحمّام وغير ذلك
، ويأتي ما يدلّ عليه .
__________________
٢٨ ـ باب عدم جواز صلاة الحرّة المدركة
بغير درع وخمار أو ثوب
واحد ، ساترة جميع بدنها الّا الوجه والكفّين والقدمين ، وكذا المبعضة
[
٥٥٣٧ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الفضيل ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : صلّت فاطمة ( عليها السلام ) في درع وخمارها على رأسها ، ليس عليها أكثر ممّا وارت به شعرها وأُذنيها .
[
٥٥٣٨ ] ٢ ـ وبإسناده عن علي بن جعفر ، أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) عن المرأة ليس لها إلّا ملحفة واحدة ، كيف تصلّي ؟ قال : تلتفّ فيها وتغطّي رأسها وتصلّي ، فإن خرجت رجلها وليس تقدر على غير ذلك فلا بأس .
ورواه علي بن جعفر في
كتابه ، مثله .
[
٥٥٣٩ ] ٣ ـ وبإسناده عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : المرأة تصلّي في الدرع والمقنعة إذا كان كثيفاً ، يعني ستيراً .
[
٥٥٤٠ ] ٤ ـ وبإسناده عن يونس بن يعقوب ، أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يصلّي في ثوب واحد ؟ قال : نعم .
قال : قلت : فالمرأة ؟
قال : لا ، ولا يصلح للحرّة إذا حاضت إلّا الخمار ، إلّا أن لا تجده .
[
٥٥٤١ ] ٥ ـ وبإسناده عن المعلّى بن خنيس ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
__________________
قال
: سألته عن المرأة تصلّي في درع وملحفة ليس عليها إزار ولا مقنعة ؟ قال : لا بأس إذا التفّت بها ، وإن لم تكن تكفيها عرضاً جعلتها طولاً .
[
٥٥٤٢ ] ٦ ـ قال : وقال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : ثمانية لا يقبل الله لهم صلاة ، منهم المرأة المدركة تصلّي بغير خمار .
ورواه البرقي في (
المحاسن ) : عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) نحوه .
وبإسناده عن حمّاد بن
عمرو ، وأنس بن محمّد ، عن أبيه جميعاً ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) في وصيّته لعلي ( عليه السلام ) ، مثله ، إلّا أنّه قال : الجارية المدركة .
[
٥٥٤٣ ] ٧ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ـ في حديث ـ قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : ما ترى للرجل يصلّي في قميص واحد ؟ فقال : إذا كان كثيفاً فلا بأس به ، والمرأة تصلّي في الدرع والمقنعة إذا كان الدرع
كثيفاً ، يعني إذا كان ستيراً .
ورواه الصدوق بإسناده
عن محمّد بن مسلم ، واقتصر على حكم المرأة .
[
٥٥٤٤ ] ٨ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن ابن مسكان ، عن ابن أبي يعفور قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : تصلّي المرأة في ثلاثة أثواب : إزار ، ودرع ، وخمار ، ولا يضرّها بأن تقنّع
بالخمار ،
__________________
فإن
لم تجد فثوبين تتّزر بأحدهما وتقنّع بالآخر ، قلت : فإن كان درع وملحفة ، ليس عليها مقنعة ؟ فقال : لا بأس إذا تقنّعت بملحفة ، فإن لم تكفها فتلبسها
طولاً .
ورواه الشيخ بإسناده
عن محمّد بن يعقوب ، وكذا الذي قبله .
[
٥٥٤٥ ] ٩ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن أدنى ما تصلّي فيه المرأة ؟ قال : درع وملحفة ، فتنشرها على رأسها ، وتجلّل بها .
[
٥٥٤٦ ] ١٠ ـ وعنه ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : ليس على الإِماء أن يتقنّعن في الصلاة ، ولا ينبغي للمرأة أن تصلّي إلّا في ثوبين .
[
٥٥٤٧ ] ١١ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المرأة تصلّي في درع وخمار ؟ فقال : يكون عليها ملحفة
تضمّها عليها .
قال الشيخ : هذا
محمول على زيادة الفضل والثواب ، أو على كون الدرع والخمار لا يواريان شيئاً لما تقدّم .
[
٥٥٤٨ ] ١٢ ـ وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن
__________________
حمزة
بن حمران ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : سألته عن الرجل أعتق نصف جاريته ـ إلى أن قال ـ قلت : فتغطّي رأسها منه حين أعتق نصفها ؟ قال : نعم ، وتصلّي وهي مخمّرة الرأس ، الحديث .
[
٥٥٤٩ ] ١٣ ـ عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الإِسناد ) : عن السندي بن محمّد ، عن أبي البختري ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : إذا حاضت الجارية فلا تصلّي إلّا بخمار .
أقول : المراد
بالجارية الصبيّة الحرّة ، والحيض المراد به البلوغ ، وأنها تصلّي بعد انقطاعه إن بلغت به ، وذلك كلّه ظاهر .
[
٥٥٥٠ ] ١٤ ـ وعن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليهم السلام ) ، قال : سألته عن المرأة الحرّة ، هل يصلح لها أن تصلّي في درع ومقنعة ؟ قال : لا يصلح لها إلّا في ملحفة ، إلّا أن لا تجد
بُدّاً .
أقول : تقدّم الوجه
في مثله
.
[
٥٥٥١ ] ١٥ ـ علي بن جعفر في كتابه ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن المرأة ، هل يصلح لها أن تصلّي في ملحفة ومقنعة ولها درع ؟ قال لا يصلح لها إلّا أن تلبس درعها .
[
٥٥٥٢ ] ١٦ ـ قال : وسألته عن المرأة ، هل يصلح لها أن تصلّي في إزار وملحفة ومقنعة ولها درع ؟ قال : إذا وجدت فلا يصلح لها الصلاة إلّا وعليها درع .
[
٥٥٥٣ ] ١٧ ـ قال : وسألته عن المرأة ، هل يصلح لها أن تصلّي في إزار وملحفة
__________________
تقنّع
بها ولها درع ؟ قال : ( لا يصلح ) أن تصلّي حتى تلبس درعها .
أقول : وتقدّم ما
يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه ، ويأتي أيضاً ما ظاهره المنافاة ، ونبيّن وجهه .
٢٩ ـ باب عدم وجوب تغطية الأمة رأسها في
الصلاة ، وكذا الحرّة غير المدركة ، وأُمّ الولد ، والمدبّرة ، والمكاتبة المشروطة .
[
٥٥٥٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ ، قال : قلت : الأمة تغطّي رأسها إذا صلّت ؟ فقال : ليس على الأمة قناع .
ورواه الشيخ بإسناده
عن محمّد بن يعقوب ، مثله .
[
٥٥٥٥ ] ٢ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : ليس على الإِماء أن يتقنّعن في الصلاة .
[
٥٥٥٦ ] ٣ ـ وعنه ، عن القاسم بن محمّد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي
__________________
بصير
، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّه قال : على الصبي إذا احتلم الصيام ، وعلى الجارية إذا حاضت الصيام والخمار ، إلّا أن تكون مملوكة ، فإنّه ليس عليها خمار ، إلّا أن تحبّ أن تختمر ، وعليها الصيام .
[
٥٥٥٧ ] ٤ ـ وبإسناده عن سعد ، عن أحمد وعبد الله ابني محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن العلاء عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : الأمة تغطّي رأسها ؟ فقال : لا ، ولا على أُمّ الولد أن تغطّي رأسها إذا لم يكن لها ولد .
[
٥٥٥٨ ] ٥ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن عبد الله الأنصاري ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن بكير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بالمرأة المسلمة الحرّة أن تصلّي وهي مكشوفة الرأس .
أقول : يأتي وجهه .
[
٥٥٥٩ ] ٦ ـ وعنه ، عن أبي علي بن محمّد بن عبد الله بن أبي أيوب ، عن علي بن أسباط ، عن عبد الله بن بكير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس أن تصلّي المرأة المسلمة وليس على رأسها قناع .
قال الشيخ : يحتمل أن
يكون المراد بهذين الخبرين الصغيرة من النساء دون البالغات ، ويمكن أن يكون إنّما سوّغ لهنّ هذا في حال لا يقدرن على القناع ، ويحتمل أن يكون المراد تصلّي بغير قناع إذا كان عليها ثوب يسترها من رأسها إلى قدميها ، قال : والخبر الثاني ليس فيه ذكر الحرّة فيحمل على الأمة .
__________________
[
٥٥٦٠ ] ٧ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : ليس على الأمة قناع في الصلاة ، ولا على المدبّرة قناع في الصلاة ، ولا على المكاتبة ، إذا اشترط عليها مولاها ، قناع في الصلاة ، وهي مملوكة حتى تؤدّي جميع مكاتبتها ، ويجري عليها ما يجري على المملوك في الحدود كلّها .
قال : وسألته عن
الأمة إذا ولدت ، عليها الخمار ؟ قال : لو كان عليها لكان عليها إذا هي حاضت ، وليس عليها التقنّع في الصلاة .
ورواه الكليني كما
يأتي في آداب النكاح .
وفي ( العلل ) : عن
محمّد بن موسى بن المتوكّل ، عن علي بن الحسين السعد آبادي ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن محمّد بن مسلم ، مثله ، إلى قوله : في الحدود كلّها .
[
٥٥٦١ ] ٨ ـ وعن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن حمّاد الخادم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الخادم . تقنّع رأسها في الصلاة ؟ قال : اضربوها ، حتى تعرف الحرّة من المملوكة .
[
٥٥٦٢ ] ٩ ـ وعن أبيه ، عن علي بن سليمان ، عن محمّد بن الحسين ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن حمّاد بن عثمان ، عن حمّاد اللّحام قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المملوكة ، تقنّع رأسها في الصلاة ؟ قال : لا ،
__________________
قد
كان أبي إذا رأى الخادم تصلّي وهي مقنعة ضربها ، لتعرف الحرّة من المملوكة .
ورواه البرقي في (
المحاسن ) : عن أبيه ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن حمّاد بن عثمان ، مثله .
[
٥٥٦٣ ] ١٠ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الأمة ، هل يصلح لها أن تصلّي في قميص واحد ؟ قال : لا بأس .
[
٥٥٦٤ ] ١١ ـ محمّد بن مكّي الشهيد في ( الذكرى ) قال : روى علي بن إسماعيل الميثمي في كتابه عن أبي خالد القمّاط قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن
الأمة ، أتقنّع رأسها ؟ قال : إن شاءت فعلت ، وإن شاءت لم تفعل ، سمعت أبي يقول : كنّ يضربن فيقال لهنّ : لا تشبهنّ بالحرائر .
أقول : وتقدّم ما
يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه في النكاح .
٣٠ ـ باب عدم جواز لبس الرجل الذهب ولو
خاتماً ، ولا صلاته فيه ، وجواز ذلك للمرأة والصبي ، وجملة من المناهي
[
٥٥٦٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن غالب بن عثمان ، عن روح بن عبد الرحيم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لأمير المؤمنين (
عليه السلام ) : لا تختّم بالذهب ، فإنّه زينتك في الآخرة .
__________________
[
٥٥٦٦ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن جرّاح المدائني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تجعل في يدك خاتماً من ذهب .
[
٥٥٦٧ ] ٣ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمّد الأشعري ، عن ابن القدّاح ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّ النبي ( صلى الله عليه وآله ) تختّم في يساره بخاتم من ذهب ، ثمّ خرج على الناس ، فطفق [ الناس ]
ينظرون إليه ، فوضع يده اليمنى على خنصره اليسرى حتى رجع إلى البيت فرمى به فما لبسه .
أقول : هذا محمول
إمّا على النسخ لما في آخره ، أو على كونه مختصّاً به ، ولذلك كتمه لئلّا يقتدى به .
وعنهم ، عن أحمد بن
محمّد ، عن الوشّاء عن المثنّى ، عن حاتم بن إسماعيل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، مثله .
[
٥٥٦٨ ] ٤ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار بن موسى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : لا يلبس الرجل الذهب ، ولا يصلّي فيه ، لأنّه من لباس أهل الجنّة .
ورواه الصدوق في (
العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن الحسن ، مثله
.
__________________
[
٥٥٦٩ ] ٥ ـ وعنه ، عن رجل ، عن الحسن بن علي ، عن أبيه ، عن علي بن عقبة ، عن موسى بن أكيل النميري ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في الحديد : إنه حلية أهل النار ، والذهب إنّه حلية أهل الجنّة ، وجعل الله الذهب في الدنيا زينة النساء فحرّم على الرجال لبسه والصلاة فيه ، الحديث .
[
٥٥٧٠ ] ٦ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي الجارود ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنّ النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال لعلي ( عليه السلام ) :
إنّي أُحبّ لك ما أُحبّ لنفسي ، وأكره لك ما أكره لنفسي ، لا تتختّم بخاتم ذهب ، فإنّه زينتك في الآخرة ، الحديث .
وفي ( العلل ) عن
أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن عبد الله بن جبلة ، عن أبي الجارود ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) مثله .
[
٥٥٧١ ] ٧ ـ وفي ( معاني الأخبار ) : عن حمزة بن محمّد العلوي ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبيد الله بن علي الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال علي ( عليه السلام ) : نهاني رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، ولا أقول نهاكم ، عن التختّم
بالذهب ، وعن ثياب القسيّ ، وعن مياثر الأرجوان ، وعن الملاحف المفدمة
، وعن القراءة وأنا راكع .
__________________
قال حمزة بن محمّد :
القسيّ : ثياب يؤتى بها من مصر فيها حرير .
وفي ( الخصال ) عن
أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد وعبد الله ابني محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن أبي عمير ، مثله .
[
٥٥٧٢ ] ٨ ـ وعن الخليل بن أحمد السجزي ، عن أبي العباس الثقفي ، عن محمّد بن الصباح ، عن جرير ، عن أبي إسحاق ، عن أشعث ، عن معاوية بن سويد ، عن البراء بن عازب قال : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن سبع ، وأمر بسبع : نهانا أن نتختّم بالذهب ، وعن الشرب في آنية الذهب والفضّة ، وقال : من شرب فيها في الدنيا لم يشرب فيها في الآخرة ، وعن ركوب المياثر ، وعن لبس القسيّ ، وعن لبس الحرير والديباج والاستبرق ، وأمرنا باتباع الجنائز ، وعيادة المريض ، وتسميت العاطس ، ونصرة المظلوم ، وإفشاء السلام ، وإجابة الداعي ، وإبرار القَسم .
[
٥٥٧٣ ] ٩ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) نهاهم عن سبع ، منها التختّم بالذهب .
[
٥٥٧٤ ] ١٠ ـ وعن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) ، قال : سألته عن الرجل ، هل يصلح له الخاتم الذهب ؟ قال : لا .
ورواه علي بن جعفر في
كتابه ، إلّا أنّه قال : هل يصلح له أن يتختّم بالذهب ؟ قال : لا .
__________________
[
٥٥٧٥ ] ١١ ـ وعن محمّد بن عبد الحميد وعبد الصمد بن محمّد جميعاً ، عن حنان بن سدير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : قال النبي (صلى الله عليه وآله ) لعلي ( عليه السلام ) : إيّاك أن تتختّم بالذهب ، فإنّه حليتك في الجنّة ، وإيّاك أن تلبس القسيّ .
أقول : ويأتي ما يدلّ
على ذلك ، وعلى جواز لبس النساء والصبيان الذهب
، إن شاء الله .
٣١ ـ باب جواز شدّ الأسنان بالذهب عند
الضرورة ، وتشبيكها به ، ووضع سنّ مكانها من ذكيّ أو ميّت
[
٥٥٧٦ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أنّ أسنانه استرخت فشدّها بالذهب .
[
٥٥٧٧ ] ٢ ـ الحسن بن الفضل الطبرسي في ( مكارم الأخلاق ) : عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الثنيّة تنفصم ، أيصلح أن تشبّك بالذهب ؟ وإن سقطت ، يجعل مكانها ثنيّة شاة ؟ قال : نعم ، إن شاء فليضع مكانها ثنيّة شاة ، بعد أن تكون ذكيّة .
__________________
[
٥٥٧٨ ] ٣ ـ وعن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل ينفصم سنّه ، أيصلح له أن يشدّها بالذهب ؟ وإن سقطت ، أيصلح أن يجعل مكانها سنّ شاة ؟ قال : نعم ، إن شاء ليشدّها بعد أن تكون ذكيّة .
[
٥٥٧٩ ] ٤ ـ وعن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سأله أبي وأنا حاضر عن الرجل يسقط سنّه ، فأخذ سنّ إنسان ميّت فيجعله مكانه ؟ قال : لا بأس .
[
٥٥٨٠ ] ٥ ـ أحمد بن أبي عبد الله البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي قال : سألته عن الثنيّة تنفصم وتسقط ، أيصلح أن يجعل مكانها سنّ شاة ؟ فقال : إن شاء فليضع مكانها سنّاً بعد أن تكون ذكيّة .
٣٢ ـ باب كراهة الصلاة في حديد بارز
لغير ضرورة ، وفي خاتم نحاس أو حديد غير الصيني ، وفي فصّ الخماهن
[
٥٥٨١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لا يصلّي الرجل وفي يده خاتم حديد .
ورواه الشيخ بإسناده
عن علي بن إبراهيم .
__________________
ورواه الصدوق في (
العلل ) : عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، مثله .
[
٥٥٨٢ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمّد بن أبي الفضل المدائني ، عمّن حدّثه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يصلّي الرجل وفي تكّته مفتاح حديد .
[
٥٥٨٣ ] ٣ ـ قال الكليني : وروي : إذا كان المفتاح في غلاف فلا بأس .
أقول : ويأتي ما يدلّ
على ذلك في أحاديث الصلاة في السيف .
[
٥٥٨٤ ] ٤ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن القاسم بن يحيى ، عن جدّه الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : لا تختّموا بغير الفضّة ، فإنّ رسول الله (
صلى الله عليه وآله ) قال : ما طهرت كفّ فيها خاتم حديد .
[
٥٥٨٥ ] ٥ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار بن موسى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في الرجل يصلّي وعليه خاتم حديد ، قال : لا ، ولا يتختّم به الرجل ، فإنّه من لباس أهل النار ، الحديث .
ورواه الصدوق بإسناده
عن عمّار الساباطي .
__________________
ورواه في ( العلل )
عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن الحسن ، مثله .
[
٥٥٨٦ ] ٦ ـ وعنه ، عن رجل ، عن الحسن بن علي ، عن أبيه ، عن علي بن عقبة ، عن موسى بن أكيل النميري ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الحديد إنّه حلية أهل النار ـ إلى أن قال ـ وجعل الله الحديد في الدنيا زينة الجنّ
والشياطين ، فحرّم على الرجل المسلم أن يلبسه في الصلاة ، إلّا أن يكون قبال عدوّ فلا بأس به ، قال : قلت : فالرجل يكون في السفر معه السكّين في خفّه ، لا يستغني عنها ، أو في سراويله مشدوداً ، والمفتاح يخشى إن وضعه ضاع ، أو يكون في وسطه المنطقة من حديد ؟ قال : لا بأس بالسكّين والمنطقة للمسافر في وقت ضرورة ، وكذلك المفتاح إذا خاف الضيعة والنسيان ، ولا بأس بالسيف وكل آلة السلاح في الحرب ، وفي غير ذلك لا تجوز الصلاة في شيء من الحديد ، فإنّه نجس ممسوخ .
ورواه الكليني عن
محمّد بن يحيى ، عن بعض أصحابه ، عن علي بن عقبة ، نحوه ، إلّا أنّه ترك أوّله واقتصر على قوله : الرجل يكون في السفر إلى آخره
.
أقول : تقدّم في
النجاسات حكم الحديد وطهارته ، وأنّ النجاسة هنا محمولة على الكراهة ، أو المعنى اللغوي ، أعني عدم النظافة والنزاهة .
[
٥٥٨٧ ] ٧ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد ، عن
__________________
الحسين
بن زيد ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ـ في حديث المناهي ـ قال : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن التختّم بخاتم صفر أو حديد .
[
٥٥٨٨ ] ٨ ـ وعن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : لا يصلّي الرجل وفي يده خاتم حديد .
[
٥٥٨٩ ] ٩ ـ قال : وقال ( عليه السلام ) : ما طهّر الله يداً فيها خاتم حديد .
[
٥٥٩٠ ] ١٠ ـ وفي ( العلل ) : عن أبي سعيد المعلّم النيسابوري ، عن أبي جعفر محمّد بن علي بن سعيد ، عن محمّد بن مسلم بن زرارة ، عن محمّد بن يوسف ، عن سفيان الثوري ، عن إسماعيل السندي ، عن عبد خير قال : كان لعلي بن أبي طالب ( عليه السلام ) أربعة خواتيم يتختّم بها : ياقوت لنبله ، وفيروزج لنصره ، والحديد الصيني لقوّته ، وعقيق لحرزه ، الحديث .
أقول : هذا محمول على
بيان الجواز ونفي التحريم ، أو على اللبس في غير الصلاة ، أو مخصوص بالحديد الصيني لما مرّ .
[
٥٥٩١ ] ١١ ـ أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) عن محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري ، أنّه كتب إلى صاحب الزمان ( عليه السلام ) يسأله عن الفصّ الخماهن ، هل تجوز فيه الصلاة إذا كان في إصبعه ؟ فكتب الجواب :
__________________
فيه
كراهية أن تصلّي فيه ، وفيه أيضاً إطلاق ، والعمل على الكراهية .
وسأله عن الرجل يصلّي
وفي كمّه أو سراويله سكّين أو مفتاح حديد ، هل يجوز ذلك ؟ فكتب في الجواب : جائز .
وفي نسخة : عن الفصّ
الجوهر بدل الخماهن .
ورواه الشيخ في كتاب
( الغيبة ) بالإِسناد الآتي .
٣٣ ـ باب عدم وجوب ستر المرأة وجهها في
الصلاة ، بل يستحبّ لها كشفه
[
٥٥٩٢ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن المرأة تصلّي متنقّبة ؟ قال : إذا كشفت عن موضع السجود فلا بأس به ، وإن أسفرت فهو أفضل .
أقول : وتقدّم ما
يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه .
٣٤ ـ باب حكم كشف موضع السجود عند الإِيماء
وغيره
[
٥٥٩٣ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن
__________________
علي
بن النعمان ، عمّن رواه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في الرجل يصلّي وهو يومىء على دابّته ، قال : يكشف موضع السجود .
ورواه الشيخ بإسناده
عن محمّد بن يعقوب ، مثله ، إلّا أنّه قال : على دابّته متعمّماً
.
[
٥٥٩٤ ] ٢ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن سعيد بن يسار ، أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يصلّي صلاة الليل وهو على دابّته ، أله أن يغطّي وجهه وهو يصلّي ؟ قال : أمّا إذا قرأ فنعم ، وأما إذا أومأ بوجهه للسجود فليكشفه حيث أومأت به الدابة .
أقول : وتقدّم ما
يدلّ على ذلك .
٣٥ ـ باب كراهة اللثام للرجل إذا لم
يمنع القراءة ، وإلّا حرّم في
الصلاة ، وجواز النقاب في الصلاة للمرأة على كراهيّة
[
٥٥٩٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن حماد بن عيسى ، عن ربعي ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قلت له : أيصلّي الرجل وهو متلثّم ؟ فقال : أمّا على الأرض فلا ، وأمّا على الدابّة فلا بأس .
ورواه الشيخ بإسناده
عن محمّد بن يعقوب ، مثله .
محمّد بن علي بن
الحسين بإسناده عن محمّد بن مسلم ، نحوه .
__________________
[
٥٥٩٦ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحلبي وعن عبد الله بن سنان ، أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) : هل يقرأ الرجل في صلاته وثوبه على فيه ؟ فقال : لا بأس بذلك .
[
٥٥٩٧ ] ٣ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) : هل يقرأ الرجل في صلاته وثوبه على فيه ؟ فقال : لا بأس بذلك إذا سمع الهمهمة .
ورواه الصدوق بإسناده
عن الحلبي ، مثله .
وبإسناده عن محمّد بن
أحمد بن يحيى ، عن العباس بن معروف ، عن الحسن بن محبوب ، مثله ، إلّا أنّه قال : إذا أسمع أُذنيه الهمهمة .
ورواه الكليني عن
محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن ابن محبوب ، مثله .
[
٥٥٩٨ ] ٤ ـ وعن سعد ، عن أبي جعفر ، عن العباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن الحسن بن علي ، عمّن ذكره من أصحابنا ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، أنّه قال : لا بأس بأن يقرأ الرجل في الصلاة وثوبه على فيه .
[
٥٥٩٩ ] ٥ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يصلّي ويقرأ القرآن وهو متلثّم ؟ فقال : لا بأس .
__________________
[
٥٦٠٠ ] ٦ ـ وعنه ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن الرجل يصلّي فيتلو القرآن وهو متلثّم ؟ فقال : لا بأس به ، وإن كشف عن فيه فهو
أفضل .
قال : وسألته عن
المرأة تصلّي متنقّبة ؟ قال : ان كشفت عن موضع السجود فلا بأس به ، وإن أسفرت فهو أفضل .
٣٦ ـ باب عدم جواز صلاة الرجل معقوص
الشعر ، ووجوب الإِعادة بذلك
[
٥٦٠١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن مصادف ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في الرجل صلّى صلاة
فريضة وهو معقص الشعر ، قال : يعيد صلاته .
ورواه الشيخ بإسناده
عن محمّد بن يعقوب .
أقول : نقل عن الشيخ
في ( الخلاف ) أنّه حكى انعقاد الاجماع على التحريم هنا
.
٣٧ ـ باب استحباب الصلاة في النعل
الطاهرة الذكيّة
[
٥٦٠٢ ] ١ ـ محمّد بن علي الحسين بإسناده عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ،
__________________
عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّه قال : إذا صلّيت فصلّ في نعليك إذا كانت طاهرة ، فإنّ ذلك من السنّة .
[
٥٦٠٣ ] ٢ ـ وفي ( عيون الأخبار ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن علي بن فضّال قال : رأيت أبا الحسن
( عليه السلام ) عند
رأس النبي ( صلى الله عليه وآله ) صلّى ستّ ركعات أو ثمان ركعات في نعليه .
[
٥٦٠٤ ] ٣ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن إسماعيل قال : رأيته يصلّي في نعليه لم يخلعهما ، وأحسبه قال : ركعتي الطواف .
[
٥٦٠٥ ] ٤ ـ وعنه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن معاوية بن عمّار قال : رأيت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يصلّي في نعليه غير مرّة ولم أره ينزعهما قطّ .
[
٥٦٠٦ ] ٥ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العباس ـ يعني ابن معروف ـ عن عبد الله بن المغيرة ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا صلّيت فصلّ في نعليك إذا كانت طاهرة ، فإنّه يقال
: ذلك من السنّة .
__________________
[
٥٦٠٧ ] ٦ ـ وبإسناده عن سعد ، عن أبي جعفر يعني أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن العباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار قال : رأيت أبا جعفر ( عليه السلام ) صلّى حين زالت الشمس يوم التروية ستّ ركعات خلف المقام ، وعليه نعلاه لم ينزعهما .
[
٥٦٠٨ ] ٧ ـ وعنه ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة قال : قال : إذا صلّيت فصلّ في نعليك إذا كانت طاهرة ، فإنّ ذلك من السنّة .
[
٥٦٠٩ ] ٨ ـ محمّد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمّد الأشعري ، عن شيخ من أصحابنا يقال له : عبد الله بن رزين ـ في حديث ـ أنّه رأى أبا جعفر الثاني ( عليه السلام ) يصلّي في مسجد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عند بيت فاطمة ( عليها السلام ) ، يخلع نعليه ويصلّي ، وأنّه رآه في ذلك الموضع الذي كان يصلّي فيه يصلّي في نعليه ، ولم يخلعهما ، حتى فعل ذلك أيّاماً .
[
٥٦١٠ ] ٩ ـ وعن علي بن محمّد ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن الحسين ، عن بعض الطالبيّين يلقّب برأس المذري قال : سمعت الرضا ( عليه السلام ) يقول : أفضل موضع القدمين للصلاة النعلان .
أقول : ويأتي ما يدلّ
على ذلك في أحاديث الإِكثار من الثياب في الصلاة
، وتقدّم ما يدلّ على اشتراط الذكاة .
__________________
٣٨ ـ باب جواز الصلاة في الخفّ والجرموق
ونحوه ممّا له ساق ، وحكم ما لا ساق له ، وما يشترى من السوق أو يوجد مطروحاً
[
٥٦١١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن إبراهيم بن مهزيار قال : سألته عن الصلاة في جرموق ؟ وأتيته بجرموق بعثت به إليه ، فقال : يصلّى فيه .
محمّد بن الحسن
بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، مثله .
[
٥٦١٢ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن حسين يعني ابن عثمان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الخفاف التي تباع في السوق ؟ فقال : اشتر وصلّ فيها ، حتى تعلم أنّه ميّت بعينه .
[
٥٦١٣ ] ٣ ـ وبإسناده عن سعد ، عن أبي جعفر ، عن الحسين يعني ابن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن إسماعيل بن الفضل قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن لباس الجلود ، والخفاف ، والنعال ، والصلاة فيها ، إذا لم تكن من أرض المصلّين ؟ فقال : أمّا النعال والخفاف فلا بأس بها .
[
٥٦١٤ ] ٤ ـ أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) عن محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري ، أنّه كتب إلى صاحب الزمان ( عليه السلام ) يسأله :
__________________
هل
يجوز للرجل أن يصلّي وفي رجليه بطيط لا يغطّي الكعبين ، أم لا يجوز ؟ فكتب في الجواب : جائز ، وسأله عن لبس النعل المعطون ، فإن بعض أصحابنا يذكر أنّ لبسه كريه ، فكتب في الجواب : جائز ، لا بأس به .
ورواه الشيخ في كتاب
( الغيبة )
بالإِسناد الآتي .
قال صاحب القاموس :
البطيط : رأس الخفّ بلا ساق ، وقال صاحب النهاية : الاهاب المعطون : المنتن ، الممتزق الشعر .
[
٥٦١٥ ] ٥ ـ الحسن الطبرسي في ( مكارم الأخلاق ) عن عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : أُهديت لأبي جبّة فرو من العراق ، وكان إذا أراد أن يصلّي نزعها فطرحها .
[
٥٦١٦ ] ٦ ـ وعن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ما جاءك من دباغ اليمن فصلّ فيه ولا تسأل عنه .
أقول : وتقدّمت
أحاديث كثيرة تدلّ على ذلك في النجاسات ، ونقل العلامة في ( المختلف ) وغيره عن ابن حمزة أنّه عدّ النعل السندي والشمشك فيما تكره الصلاة فيه .
[
٥٦١٧ ] ٧ ـ قال : وروي أنّ الصلاة محظورة في النعل السندي والشمشك ، واختار الشيخ وجماعة كراهة ذلك .
__________________
٣٩ ـ باب جواز صلاة المختضب ذكراً كان
أو أُنثى إذا تمكّن من
السجود والقراءة ، ولو في خرقة الخضاب ، على كراهة مع امكان الإِزالة
[
٥٦١٨ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد ، عن أبي جعفر ، عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل والمرأة يختضبان ، أيصلّيان وهما بالحنّاء والوسمة ؟ فقال : إذا أبرز الفم والمنخر فلا بأس .
ورواه علي بن جعفر في
كتابه
.
ورواه الحميري في (
قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، مثله .
[
٥٦١٩ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن رفاعة قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن المختضب إذا تمكّن من السجود والقراءة أيضاً ، أيصلّي في حنّائه ؟ قال : نعم ، إذا كانت خرقته طاهرة وكان متوضّئاً .
ورواه الصدوق بإسناده
عن رفاعة بن موسى ، عن أبي الحسن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) .
وروى الذي قبله
بإسناده عن علي بن جعفر وعلي بن يقطين جميعاً ، عن أبي الحسن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، مثله .
__________________
[
٥٦٢٠ ] ٣ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن سهل بن اليسع الأشعري ، عن أبيه ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته : أيصلّي الرجل في خضابه إذا كان على طهر ؟ فقال : نعم .
[
٥٦٢١ ] ٤ ـ وعنه ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار الساباطي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المرأة تصلّي ويداها مربوطتان بالحنّاء ؟ فقال : إن كانت توضأت للصلاة قبل ذلك فلا بأس بالصلاة وهي مختضبة ويداها مربوطتان .
[
٥٦٢٢ ] ٥ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن الحسين بن عثمان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بكر الحضرمي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يصلّي وعليه خضابه ؟ قال : لا يصلّي وهو عليه ، ولكن ينزعه إذا أراد أن يصلّي .
قلت : إنّ حنّاءه
وخرقته نظيفة ، فقال : لا يصلّي وهو عليه ، والمرأة أيضاً لا تصلّي وعليها خضابها .
ورواه الشيخ بإسناده
عن الحسين بن سعيد .
أقول : حمله الشيخ
على الاستحباب دون الوجوب .
[
٥٦٢٣ ] ٦ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمّار الساباطي ، عن الصادق ( عليه السلام ) قال : لا بأس أن تصلّي المرأة وهي مختضبة ويداها مربوطتان .
[
٥٦٢٤ ] ٧ ـ وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن
__________________
محمّد
، عن البزنطي وغيره جميعاً عن أبان ، عن مسمع بن عبد الملك قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : لا يصلّي المختضب ، قلت : جعلت فداك ولِمَ ؟ قال : لأنّه محتضر .
[
٥٦٢٥ ] ٨ ـ ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن أبان ، عن مسمع بن عبد الملك قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : لا يختضب الجنب ولا يجامع المختضب ولا يصلّي المختضب ، قلت جعلت فداك لِمَ لا يجامع المختضب ولا يصلّي ؟ قال : لأنّه محتضر .
أقول : هذا محمول على
عدم التمكّن من بعض الواجبات ، لما يأتي ، أو على الكراهة .
[
٥٦٢٦ ] ٩ ـ وعن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن جماعة من أصحابنا قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) ما العلّة التي من أجلها لا يحلّ للرجل أن يصلّي وعلى شاربه الحناء ؟ قال : لأنّه لا يتمكن من القراءة والدعاء .
٤٠ ـ باب جواز كون يدي المصلّي تحت
ثيابه في السجود وغيره
[
٥٦٢٧ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يصلّي ولا يخرج يديه من ثوبه ؟ قال : إن أخرج يديه فحسن ، وإن لم يخرج
__________________
فلا
بأس .
ورواه الصدوق بإسناده
عن محمّد بن مسلم ، مثله .
[
٥٦٢٨ ] ٢ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن رجل قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنّ الناس يقولون : إنّ الرجل إذا صلى وأزراره محلولة ويداه داخلة في القميص إنّما يصلّي عرياناً ، قال : لا بأس .
[
٥٦٢٩ ] ٣ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمان بن الحجاج قال : رأيت أبا عبد الملك القمّي يسأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن إدخال يده في الثوب في الصلاة في السجود ؟ فقال : إن شئت ، ثمّ قال : إنّي والله ليس من هذا وشبهة أخاف عليكم .
[
٥٦٣٠ ] ٤ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يصلّي فيدخل ( يده في ثوبه ) ؟ قال : إن كان عليه ثوب آخر إزار أو سراويل فلا بأس وإن لم يكن فلا يجوز له ذلك ، وإن أدخل يداً واحدة ولم يدخل الأُخرى فلا بأس .
ورواه الكليني ، عن
محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن
، والذي قبله عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، نحوه .
أقول : حمله الشيخ
على الاستحباب ، ويمكن حمله على التقية ، وعلى عدم
__________________
حصول
ستر العورة في بعض الحالات .
٤١ ـ باب جواز الصلاة ومعه فارة المسك
[
٥٦٣١ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ( عليه السلام ) قال : سألته عن فارة المسك تكون مع من يصلّي وهي في جيبه أو ثيابه ؟ فقال : لا بأس بذلك .
محمّد بن الحسن
بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن موسى بن الحسن وأحمد بن هلال جميعاً ، عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر ، مثله .
[
٥٦٣٢ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن عبد الله بن جعفر قال : كتبت إليه يعني أبا محمّد ( عليه السلام ) : يجوز للرجل أن يصلّي ومعه فارة المسك ؟ فكتب : لا بأس به إذا كان ذكيّاً .
٤٢ ـ باب كراهة لبس البرطلة وجواز الصلاة
فيها
[
٥٦٣٣ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه كره لباس البرطلة
.
__________________
[
٥٦٣٤ ] ٢ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يصلّي وعليه البرطلة ؟ فقال : لا يضره .
محمّد بن علي بن
الحسين بإسناده عن يونس بن يعقوب ، مثله .
٤٣ ـ باب استحباب التطيّب للصلاة بالمسك
وغيره
[
٥٦٣٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كانت لرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ممسكة إذا هو توضّأ أخذها بيده وهي رطبة ، فكان إذا خرج عرفوا أنّه رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) برائحته .
[
٥٦٣٦ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم رفعه عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : صلاة متطيّب أفضل من سبعين صلاة بغير طيب .
[
٥٦٣٧ ] ٣ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد جميعاً ، عن الحسن بن علي ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : كان يعرف موضع سجود أبي عبد الله ( عليه السلام ) بطيب ريحه .
[
٥٦٣٨ ] ٤ ـ وعنهم ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن يعقوب بن يزيد ، عن عبد الله بن الفضل النوفلي قال : حدثني أبي ، عن أبيه ، عن عمّه إسحاق بن
__________________
عبد
الله ، عن أبيه عبد الله بن الحارث قال : كانت لعلي بن الحسين ( عليه السلام ) قارورة مسك في مسجده فإذا دخل إلى الصلاة أخذ منه فتمسح به .
[
٥٦٣٩ ] ٥ ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( ثواب الأعمال ) : عن علي بن أحمد ، عن أبيه ، عن جدّه أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن المفضّل بن عمر ، عن الصادق ( عليه السلام ) قال : ركعتان يصليهما متعطّرا أفضل من سبعين ركعة يصلّيها غير متعطّر .
وفي ( الخصال ) قال :
قال ( عليه السلام ) ، وذكر مثله .
أقول : وتقدّم ما
يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه .
٤٤ ـ باب جواز الصلاة في القرمز إذا لم
يكن حريراً محضاً والّا لم يجز
[
٥٦٤٠ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد ، عن الحسن بن علي بن مهزيار ، عن علي بن مهزيار قال : كتبت إلى أبي محمّد ( عليه السلام ) أسأله عن الصلاة في القرمز وأن أصحابنا يتوقّفون عن الصلاة فيه ، فكتب : لا بأس به ، مطلق والحمدلله .
__________________
محمّد بن علي بن
الحسين بإسناده عن إبرهيم بن مهزيار أنّه كتب إلى أبي محمد الحسن ( عليه السلام ) ، وذكر مثله .
قال الصدوق : وذلك
إذا لم يكن القرمز من أبريسم محض ، والذي نهي عنه ما كان من أبريسم محض .
[
٥٦٤١ ] ٢ ـ وبإسناده عن أبي الجارود ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال لعلي ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ : لا تلبس القرمز فإنّه من أردية إبليس .
ورواه في ( العلل )
كما مرّ في أحاديث الحرير .
أقول : وتقدّم ما يدل
على ذلك
، ويأتي ما يدلّ عليه .
٤٥ ـ باب كراهة الصلاة في التماثيل
والصور وعليها واستصحابها
واستقبالها الّا أن تغيّر أو تغطى أو تكون تحت الرجل أو يضطر إليها
[
٥٦٤٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن جماعة ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم قال :
__________________
سألت
أحدهما ( عليهما السلام ) عن التماثيل في البيت ؟ فقال : لا بأس إذا كانت عن يمينك وعن شمالك وعن خلفك أو تحت رجليك ، وإن كانت في القبلة فألق عليها ثوباً .
[
٥٦٤٣ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه كره أن يصلّي وعليه ثوب فيه تماثيل .
[
٥٦٤٤ ] ٣ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه سئل عن الدراهم السود تكون مع الرجل وهو يصلّي مربوطة أو غير مربوطة ؟ فقال : ما أشتهي أن يصلّي ومعه هذه الدراهم التي فيها التماثيل ، ثمّ قال ( عليه السلام ) : ما للناس بدّ من حفظ بضائعهم ، فإن صلّى وهي معه فلتكن من خلفه ولا يجعل شيئاً منها بينه وبين القبلة .
ورواه الكليني مرسلاً
عن عبد الرحمن بن الحجاج عنه قال : قال : لا بدّ للناس ، وذكر بقيّة الحديث .
[
٥٦٤٥ ] ٤ ـ وبإسناده عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) أنّه سأله عن الصلاة في الثوب المعلّم ؟ فكره ما فيه من التماثيل .
وفي ( عيون الأخبار )
: عن جعفر بن نعيم بن شاذان ، عن محمّد بن شاذان ، عن الفضل بن شاذان ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، مثله .
__________________
[
٥٦٤٦ ] ٥ ـ وفي ( الخصال ) بإسناده الآتي عن علي ( عليه السلام ) ـ في حديث الأربعمائة ـ قال : لا يسجد الرجل على صورة ولا على بساط فيه صورة ، ويجوز أن تكون الصورة تحت قدميه ، أو يطرح عليها ما يواريها ، ( و ) لا يعقد الرجل الدراهم التي فيها صورة في ثوبه وهو يصلّي ، ويجوز أن تكون الدراهم في هميان أو في ثوب إذا خاف ويجعلها في ظهره .
[
٥٦٤٧ ] ٦ ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن الحسن بن محبوب ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : أُصلّي والتماثيل قدّامي وأنا أنظر إليها ؟ قال :
لا ، اطرح عليها ثوباً ، ولا بأس بها إذا كانت عن يمينك أو شمالك أو خلفك أو تحت رجلك أو فوق رأسك ، وإن كانت في القبلة فألق عليها ثوباً وصلّ .
[
٥٦٤٨ ] ٧ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن موسى بن عمر ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن التماثيل تكون في البساط لها عينان وأنت تصلّي ؟ فقال : إن كان لها عين واحدة فلا بأس ، وإن كان لها عينان فلا .
ورواه الكليني ، عن
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، مثله ، إلّا أنّه قال : تقع عينك عليه وأنت تصلّي .
__________________
[
٥٦٤٩ ] ٨ ـ وبإسناده ، عن علي بن مهزيار ، عن فضالة ، عن حمّاد بن عثمان قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الدراهم السود فيها التماثيل ، أيصلّي
الرجل وهي معه ؟ فقال : لا بأس بذلك إذا كانت مواراة .
ورواه الكليني عن
الحسين بن محمّد ، عن عبد الله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، مثله .
[
٥٦٥٠ ] ٩ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الرجل يصلّي وفي ثوبه دراهم فيها تماثيل ؟ فقال : لا بأس بذلك .
[
٥٦٥١ ] ١٠ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا بأس أن تصلّي على كلّ التماثيل إذا جعلتها تحتك .
[
٥٦٥٢ ] ١١ ـ وعنه ، عن محمّد بن سنان ، عن عبد الله بن مسكان ، عن ليث المرادي قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) الوسائد تكون في البيت فيها التماثيل عن يمين أو شمال ، فقال : لا بأس ما لم تكن تجاه القبلة فإن كان شيء منها بين يديك ممّا يلي القبلة فغطّه وصلّ ، وإذا كانت معك دراهم سود فيها تماثيل فلا تجعلها من بين يديك واجعلها من خلفك .
[
٥٦٥٣ ] ١٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العباس ، عن
__________________
عبد
الله بن المغيرة ، عن علاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا بأس بأن تصلّي على المثال إذا جعلته تحتك .
[
٥٦٥٤ ] ١٣ ـ وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن عبد الله ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا بأس أن تكون التماثيل في الثوب إذا غيّرت الصورة منه .
[
٥٦٥٥ ] ١٤ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن سعد بن إسماعيل ، عن أبيه قال : سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن المصلّى والبساط يكون عليه تماثيل ، أيقوم عليه فيصلّي أم لا ؟ فقال : والله إنّي لأكره .
وعن رجل دخل على رجل
عنده بساط عليه تمثال ؟ فقال : ( أتجد ها هنا مثالاً )
، فقال : لا تجلس عليه ولا تصلّ عليه .
قال : الشيخ هذا
محمول على الكراهة بدلالة ما قدّمنا .
[
٥٦٥٦ ] ١٥ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق ، عن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ عن الثوب يكون في علمه مثال طير أو غير ذلك ، ايُصلي فيه ؟ قال : لا .
وعن الرجل يلبس
الخاتم فيه نقش مثال الطير أو غير ذلك ، قال : لا تجوز الصلاة فيه .
ورواه الصدوق بإسناده
عن عمّار بن موسى ، مثله .
[
٥٦٥٧ ] ١٦ ـ أحمد بن أبي عبد الله البرقي في ( المحاسن ) : عن موسى بن
__________________
القاسم
، عن علي بن جعفر ، عن أبيه قال : سألته عن الرجل يصلح أن يصلّي في بيت على بابه ستر خارج فيه تماثيل ودونه مما يلي البيت ستر آخر ليس فيه تماثيل ، هل يصلح أن يؤخر الستر الذي ليس فيه تماثيل حتّى يحول بينه وبين الستر الذي فيه التماثيل أو يجيف الباب دونه ويصلّي فيه ؟ قال : لا بأس .
قال : وسألته عن
الثوب يكون فيه التماثيل أو في علمه ، أيصلّى فيه ؟ قال : لا يصلّى فيه .
[
٥٦٥٨ ] ١٧ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) ، وذكر مثله وزاد : قال : وسألته عن الرجل ، هل يصلح أن يصلّي في بيت فيه أنماط فيها تماثيل قد غطّاها ؟ قال : لا بأس .
[
٥٦٥٩ ] ١٨ ـ وبالإِسناد قال : وسألته عن البيت قد صوّر فيه طير أو سمكة أو شبهه يلعب
به أهل البيت ، هل تصلح الصلاة فيه ؟ قال : لا حتّى يقطع رأسه أو يفسده ، وإن كان قد صلّى فليس عليه إعادة .
[
٥٦٦٠ ] ١٩ ـ وبالإِسناد قال : وسألته عن البيت فيه الدراهم السود في كيس أو تحت فراش أو موضوعة في جانب البيت فيه التماثيل ، هل تصلح الصلاة فيه ؟ قال : لا بأس .
[
٥٦٦١ ] ٢٠ ـ وبالإِسناد قال : وسألته عن رجل كان في بيته تماثيل أو في ستر ولم
__________________
يعلم
بها وهو يصلّي في ذلك البيت ثمّ علم ، ما عليه ؟ قال : ليس عليه فيما لا يعلم شيء ، فإذا علم فلينزع الستر وليكسّر رؤوس التماثيل .
[
٥٦٦٢ ] ٢١ ـ وبالإِسناد قال : وسألته عن الدار والحجرة فيها التماثيل ، أيصلّى فيها ؟ قال : لا تصلّي فيها وشيء منها مستقبلك إلّا أن لا تجد بدّاً فتقطع رؤوسها وإلّا فلا تصلي .
[
٥٦٦٣ ] ٢٢ ـ وبالإِسناد قال : وسألته عن المسجد يكون فيه المصلّى تحته الفلوس والدراهم البيض أو السود ، هل يصلح القيام عليها وهو في الصلاة ؟ قال : لا بأس .
[
٥٦٦٤ ] ٢٣ ـ وبالاسناد قال : وسألته عن الخاتم يكون فيه نقش تماثيل سبع أو طير أيصلّى فيه ؟ قال : لا بأس .
وروى المسألة الأخيرة
ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من قرب الإِسناد لعبد الله بن جعفر ، مثله .
[
٥٦٦٥ ] ٢٤ ـ وقد تقدّم حديث سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في لباس الحرير والديباج فقال : أمّا في الحرب فلا بأس وإن كان فيه التماثيل .
أقول : ويأتي ما يدلّ
على بعض المقصود هنا وفي مكان المصلّي وفي المساكن
وفي التجارة ، إن شاء الله تعالى .
__________________
٤٦ ـ باب جواز لبس الخاتم الذي فيه صورة
أو تمثال وردةٍ أو هلالٍ أو حيوانٍ أو طيرٍ ، والصلاة فيه على كراهية
[
٥٦٦٦ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أنّه أراه خاتم أبي الحسن ( عليه السلام ) وفيه وردة وهلال في أعلاه .
[
٥٦٦٧ ] ٢ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ـ في حديث المناهي ـ قال : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أن ينقش شيء من الحيوان على الخاتم .
ورواه في ( الأمالي )
بالإِسناد المشار إليه وكذا جميع حديث المناهي .
[
٥٦٦٨ ] ٣ ـ وقد تقدّم في حديث عمّار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه سأله عن الرجل يلبس الخاتم فيه نقش مثال الطير أو غير ذلك ؟ قال : لا تجوز الصلاة فيه .
أقول : وتقدّم ما
يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه .
__________________
٤٧ ـ باب جواز الصلاة في ثوب حشوه قزّ
[
٥٦٦٩ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد قال : قرأت ( في )
كتاب محمّد بن إبراهيم إلى الرضا ( عليه السلام ) يسأله عن الصلاة في ثوب حشوه قزّ ؟ فكتب إليه قرأته : لا بأس بالصلاة فيه .
[
٥٦٧٠ ] ٢ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن زياد يعني ابن أبي عمير ، عن الريان بن الصلت أنّه سأل الرضا ( عليه السلام ) عن أشياء منها المحشو بالقزّ ؟ فقال : لا بأس بهذا كله .
[
٥٦٧١ ] ٣ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أحمد بن عبديل ، عن ابن سنان ، عن عبد الله بن جندب ، عن سفيان بن السمط ـ في حديث ـ قال : قرأت في كتاب محمّد بن إبراهيم إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) يسأله عن ثوب حشوه قزّ يصلّى فيه ؟ فكتب : لا بأس به .
[
٥٦٧٢ ] ٤ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن إبراهيم بن مهزيار أنّه كتب إلى أبي محمّد ( عليه السلام ) : الرجل يجعل في جبّته بدل القطن قزّاً ، هل يصلي فيه ؟ فكتب : نعم لا بأس به .
__________________
٤٨ ـ باب كراهة الركوب على الميثرة
الحمراء وعدم تحريمه
[
٥٦٧٣ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد البرقي ، عن أبيه ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن جرّاح المدائني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ويكره أن يلبس القميص المكفوف بالديباج ، ويكره لباس الحرير ، ولباس الوشي ، ويكره الميثرة الحمراء فإنّها ميثرة إبليس .
وعن محمّد بن يحيى
وغيره عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، مثله ، إلّا أنّه قال : ولباس القسيّ .
ورواه الشيخ بإسناده
عن أحمد بن محمّد البرقي ، مثله .
[
٥٦٧٤ ] ٢ ـ وعنهم ، عن أحمد ، عن محمّد بن علي ، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم ، عن إبراهيم بن أبي يحيى المدني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّ علي بن الحسين ( عليهما السلام ) كان يركب على قطيفة حمراء .
ورواه البرقي في (
المحاسن ) عن أبيه ، عن محمّد بن علي .
ورواه الشيخ بإسناده
عن أحمد بن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، مثله .
[
٥٦٧٥ ] ٣ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن
__________________
إسماعيل
، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حنان قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) لعلي ( عليه السلام ) : إيّاك أن تركب ميثرة حمراء فإنها ميثرة إبليس .
ورواه البرقي في (
المحاسن ) : عن النهيكي ، عن حنان ، مثله .
[
٥٦٧٦ ] ٤ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي الجارود ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال لعلي ( عليه السلام ) ـ
في حديث ـ لا تركب بميثرة حمراء فإنّها من مراكب إبليس .
ورواه في ( العلل )
كما تقدّم في أحاديث الحرير .
[
٥٦٧٧ ] ٥ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) نهاهم عن سبع ، منها : المآثر الحمر .
[
٥٦٧٨ ] ٦ ـ وعن عبد الصمد بن محمّد ، ومحمّد بن عبد الحميد جميعاً ، عن حنان بن سدير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) لعلي ( عليه السلام ) في حديث إيّاك أن تركب ميثرة حمراء فإنّها من مآثر
__________________
إبليس
.
أقول : وتقدّم ما
يدلّ على ذلك .
٤٩ ـ باب جواز الصلاة في ثوب المرأة
وكراهة ذلك اذا كانت متّهمة ، وكذا الرجل ، وحكم الصلاة في ثوب الغير مع الإِذن وعدمها
[
٥٦٧٩ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن العيص بن القاسم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يصلّي في إزار المرأة وفي ثوبها ويعتّم بخمارها
، قال :
إذا كانت مأمونة .
ورواه الكليني ، عن
محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن العيص بن القاسم .
ورواه الشيخ بإسناده
عن محمّد بن إسماعيل ، نحوه .
[
٥٦٨٠ ] ٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى رفعه عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : صلّ في منديلك الذي تتمندل به ، ولا تصلّ في منديل يتمندل به غيرك .
أقول : هذا محمول على
كون الغير متهماً بالنجاسة ، فيستحبّ اجتناب منديله ، أو على الكراهة ، لما مضى ويأتي .
__________________
[
٥٦٨١ ] ٣ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد ، عن الحسن بن علي ، عن أحمد بن هلال ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : منديل يتمندل به ، أيجوز أن يضعه الرجل على منكبيه أو يتّزر به ويصلي ؟ قال : لا بأس .
أقول : وتقدّم ما
يدلّ على ذلك في الأسآر وفي النجاسات ، ويأتي ما يدلّ على الحكم الأخير أيضاً في مكان المصلّي ، إن شاء الله .
٥٠ ـ باب وجوب ستر العورة في الصلاة ولو بالحشيش ونحوه ،
فان لم يجد ساتراً صلّى عرياناً مؤمياً قائماً مع عدم الناظر وجالساً مع
وجوده واضعاً يده على عورته
[
٥٦٨٢ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العمركي البوفكي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل قطع عليه أو غرق متاعه فبقي عرياناً وحضرت الصلاة ، كيف يصلّي ؟ قال : إن أصاب حشيشاً يستر به عورته أتمّ صلاته بالركوع والسجود ، وإن لم يصب شيئاً يستر به عورته أومأ وهو قائم .
ورواه علي بن جعفر في
كتابه ، مثله .
[
٥٦٨٣ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أيوب بن نوح ، عن
__________________
بعض
أصحابه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : العاري الذي ليس له ثوب إذا وجد حفيرة دخلها ( ويسجد فيها ويركع ) .
[
٥٦٨٤ ] ٣ ـ وعنه ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن مسكان ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يخرج عرياناً فتدركه الصلاة ، قال : يصلّي عرياناً قائماً إن لم يره أحد ، فإن رآه أحد
صلّى جالساً .
[
٥٦٨٥ ] ٤ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه قال ـ في حديث ـ وإن كان
معه سيف وليس معه ثوب فليتقلّد السيف ويصلّي قائماً .
محمّد بن علي بن
الحسين بإسناده عن عبد الله بن سنان ، مثله .
[
٥٦٨٦ ] ٥ ـ قال : وروي في الرجل يخرج عرياناً فتدركه الصلاة : أنّه يصلّي عرياناً قائماً إن لم يره أحد ، فإن رآه أحد صلّى جالساً .
[
٥٦٨٧ ] ٦ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : رجل خرج من سفينة عرياناً أو سلب ثيابه ولم يجد شيئاً يصلّي فيه ، فقال : يصلّي إيماء ، وإن كانت امرأة جعلت يدها على فرجها ، وإن كان رجلاً وضع يده على سوأته ثم يجلسان فيومئان إيماء ولا يسجدان ولا يركعان فيبدو ما خلفهما ،
__________________
تكون
صلاتهما ايماء برؤوسهما . قال : وإن كانا في ماء أو بحر لجيّ لم يسجدا عليه ، وموضوع عنهما التوجّه فيه ، يؤميان في ذلك إيماءً ، رفعهما توجّه ووضعهما .
ورواه الشيخ بإسناده
، عن محمّد بن يعقوب ، وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، مثله .
[
٥٦٨٨ ] ٧ ـ أحمد بن أبي عبد الله البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن عبد الله بن مسكان ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في رجل عريان ليس معه ثوب ، قال : إذا كان حيث لا يراه أحد فليصل قائماً .
أقول : وتقدّم ما
يدلّ على ذلك ، ويأتي من يدلّ عليه .
٥١ ـ باب استحباب الجماعة للعراة
وكيفيتها
[
٥٦٨٩ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن قوم صلّوا جماعة وهم عراة ؟ قال : يتقدّمهم الإِمام بركبتيه ويصلّي بهم جلوساً وهو
جالس .
وبإسناده عن سعد ، عن
أبي جعفر ، عن الحسين بن سعيد ، مثله .
__________________
[
٥٦٩٠ ] ٢ ـ وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن عبد الله بن جبلة ، عن إسحاق بن عمّار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : قوم قطع عليهم الطريق وأخذت ثيابهم فبقوا عراةً وحضرت الصلاة ، كيف يصنعون ؟ فقال : يتقدمهم إمامهم فيجلس ويجلسون خلفه فيومىء إيماءً بالركوع والسجود ، وهم يركعون ويسجدون خلفه على وجوههم .
أقول : ويأتي ما يدلّ
على ذلك
، ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبين وجهه
.
٥٢ ـ باب استحباب تأخير العريان الصلاة
الى آخر الوقت مع رجاء حصول ساتر
[
٥٦٩١ ] ١ ـ عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الاسناد ) : عن السندي بن محمّد ، عن أبي البختري ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) أنّه قال : من غرقت ثيابه فلا ينبغي له أن يصلّي حتى يخاف ذهاب الوقت يبتغي ثياباً ، فان لم يجد صلّى عرياناً جالساً يومىء إيماءً يجعل سجوده أخفض من ركوعه ، فان كانوا جماعة تباعدوا في المجالس ، ثمّ صلّوا كذلك فرادى .
أقول : وتقدّم ما يدل
على استحباب الجماعة هنا وهذا محمول على الجواز والأوّل أفضل أو على التقيّة .
__________________
٥٣ ـ باب كراهة الإِمامة بغير رداء
واستحبابه للإِمام ولمن يصلّي في
ثوب واحد ، وأقله تكّة أو سيف وعدم وجوبه
[
٥٦٩٢ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن مهزيار ، عن النضر بن سويد ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أمّ قوماً في قميص ليس عليه رداء ؟ فقال : لا ينبغي إلّا أن يكون عليه رداء أو عمامة يرتدي بها .
ورواه الكليني عن
الحسين بن محمّد ، عن عبد الله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، مثله .
[
٥٦٩٣ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) قال : سألته عن الرجل ، هل يصلح له أن يؤمّ في سراويل وقلنسوة ؟ قال : لا يصلح .
وسألته عن السراويل ،
هل يجوز مكان الإِزار ؟ قال : نعم .
[
٥٦٩٤ ] ٣ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل ليس معه إلّا سراويل ؟ قال يحلّ التكّة منه فيطرحها على عاتقه ويصلّي ، قال : وإن كان معه سيف وليس معه ثوب فليتقلّد السيف ويصلّي قائماً .
ورواه الصدوق بإسناده
عن عبد الله بن سنان ، مثله .
__________________
[
٥٦٩٥ ] ٤ ـ وعنه ، عن علي بن حديد ، عن جميل قال : سأل مرازم أبا عبد الله ( عليه السلام ) وأنا معه حاضر عن الرجل الحاضر يصلّي في إزار مؤتزراً به ؟ قال : يجعل على رقبته منديلاً أو عمامة يرتدي به .
محمّد بن يعقوب ، عن
محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، مثله .
[
٥٦٩٦ ] ٥ ـ وعن علي بن محمّد رفعه عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل يصلّي في سراويل ليس معه غيره ، قال : يجعل التكّة على عاتقه .
[
٥٦٩٧ ] ٦ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : أدنى ما يجزيك أن تصلّي فيه بقدر ما يكون على منكبيك مثل جناحي الخطّاف .
[
٥٦٩٨ ] ٧ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) قال : سألته عن الرجل يؤمّ بغير رداء ؟ فقال : قد أمّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في ثوب
واحد متوشّح به .
قال : وسألته عن الرجل ، هل يصلح له أن يصلّي في
سراويل واحد وهو يصيب ثوباً ؟ قال : لا يصلح .
أقول : وتقدّم ما
يدلّ على ذلك في أحاديث الصلاة في ثوب واحد .
__________________
٥٤ ـ باب استحباب لبس أخشن الثياب
وأغلظها في الصلاة في الخلوة وأجودها وأجملها بين الناس ، وكراهة اتقاء المصلّي على ثوبه
[
٥٦٩٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن ابن فضّال ، عن محمّد بن الحسين بن كثير الخرّاز ، عن أبيه قال : رأيت أبا عبد الله ( عليه السلام ) وعليه قميص غليظ خشن تحت ثيابه وفوقه جبّة صوف وفوقها قميص غليظ فمسستها فقلت : جعلت فداك إنّ الناس يكرهون لباس الصوف ، فقال : كلّا كان أبي محمّد بن علي ( عليهما السلام ) يلبسها ، وكان علي بن الحسين ( عليهما السلام ) يلبسها وكانوا ( عليهم السلام ) يلبسون أغلظ ثيابهم إذا قاموا إلى الصلاة ، ونحن نفعل ذلك .
[
٥٧٠٠ ] ٢ ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الوشّاء عن أبان ، عن حريز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : اتّخذ مسجداً في بيتك فإذا خفت شيئاً فالبس ثوبين غليظين من أغلظ ثيابك فصلّ فيهما ، الحديث .
محمّد بن الحسن
بإسناده عن الحسين بن محمّد ، مثله .
[
٥٧٠١ ] ٣ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العباس ، عن علي ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن محمّد بن حسين بن كثير ، عن أبيه قال : رأيت على أبي عبد الله ( عليه السلام ) جبّة صوف بين ثوبين غليظين ، فقلت له في ذلك ، فقال : رأيت أبي يلبسها ، إنّا إذا أردنا أن نصلي لبسنا أخشن ثيابنا .
[
٥٧٠٢ ] ٤ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه
__________________
وآله
) : من اتّقى على ثوبه في صلاته فليس لله اكتسى .
[
٥٧٠٣ ] ٥ ـ الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في قوله تعالى : ﴿
خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ ﴾ قال : أي خذوا ثيابكم التي تتزيّنون بها للصلاة في الجمعات والأعياد .
[
٥٧٠٤ ] ٦ ـ قال : وروى العياشي باسناده عن الحسن بن علي ( عليه السلام ) أنّه كان إذا قام إلى الصلاة لبس أجود ثيابه ، فقيل له : يا بن رسول الله ، لِمَ
تلبس أجود ثيابك ؟ فقال : إن الله جميل يجبّ الجمال ، فأتجمل لربّي ، وهو يقول : ﴿
خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ ﴾ فأُحبّ أن ألبس أجمل ثيابي .
[
٥٧٠٥ ] ٧ ـ الحسن بن الفضل الطبرسي في ( مكارم الأخلاق ) عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان لأبي ثوبان خشنان يصلّي فيهما صلاته ، وإذا أراد أن يسأل الحاجة لبسهما وسأل الله حاجته .
أقول : قد عرفت وجه
الجمع في العنوان ، ويحتمل التخيير ويأتي ما يدلّ على ذلك
.
٥٥ ـ باب جواز الصلاة فيما يشترى من سوق
المسلمين من الثياب والجلود ما لم يعلم أنّه ميتة أو نجس ، وعدم وجوب السؤال عنه
[
٥٧٠٦ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن
__________________
محمّد
، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال : سألته عن الرجل يأتي السوق فيشتري جبّة فراء لا يدري أذكيّة هي أم غير ذكيّة ، أيصلّي فيها ؟ فقال : نعم ، ليس عليكم المسألة ، إنّ أبا جعفر ( عليه السلام )كان يقول : إنّ الخوارج ضيّقوا على أنفسهم بجهالتهم ، إنّ الدين أوسع من ذلك .
ورواه الصدوق بإسناده
عن سليمان بن جعفر الجعفري ، عن العبد الصالح موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، مثله .
[
٥٧٠٧ ] ٢ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن مسكان ، عن علي بن أبي حمزة أنّ رجلاً سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) وأنا عنده عن الرجل يتقلّد السيف ويصلّي فيه ؟ قال : نعم ، فقال الرجل : إنّ فيه الكيمخت ، قال : ما الكيمخت ؟ فقال : جلود دوابّ منه ما يكون ذكيّاً ومنه ما يكون ميتة ، فقال : ما علمت أنّه ميتة فلا تصلّ فيه .
[
٥٧٠٨ ] ٣ ـ وبإسناده عن سعد ، عن أيوب بن نوح ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن إسحاق بن عمّار ، عن العبد الصالح ( عليه السلام ) أنّه قال : لا بأس بالصلاة في الفرا اليماني وفيما صنع في أرض الإِسلام ، قلت : فإن كان فيها غير أهل الإِسلام ؟ قال : إذا كان الغالب عليها المسلمين فلا بأس .
[
٥٧٠٩ ] ٤ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن جعفر بن محمّد بن يونس أنّ أباه كتب إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) يسأله عن الفرو والخفّ ، ألبسه وأُصلّي فيه ولا أعلم أنّه ذكيّ ؟ فكتب : لا بأس به .
أقول : وتقدّم ما
يدلّ على ذلك هنا وفي النجاسات ، ويأتي ما يدلّ
__________________
عليه
في الأطعمة ، إن شاء الله تعالى .
٥٦ ـ باب جواز الصلاة فيما لا تحلّه
الحياة من الميتة المأكولة اللحم
كالصوف والشعر والوبر إذا أخذ جزّاً أو غسل موضع الاتّصال
[
٥٧١٠ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) قال : لا بأس بالصلاة فيما كان من صوف الميتة ، إن الصوف ليس فيه روح ، الحديث .
[
٥٧١١ ] ٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن محمّد بن بندار ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن أبي جرير القمّي قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) عن الريش ، أذكيّ هو ؟ فقال : كان أبي يتوسّد الريش .
[
٥٧١٢ ] ٣ ـ وقد تقدّم حديث زرارة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الشعر والصوف والريش وكلّ نابت لا يكون ميتاً .
[
٥٧١٣ ] ٤ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : قال جابر بن عبد الله الأنصاري : إنّ دباغة الصوف والشعر غسله بالماء ، وأيّ شيء يكون أطهر من الماء .
__________________
[
٥٧١٤ ] ٥ ـ وعن السندي بن محمّد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) أنّ عليّاً ( عليه السلام ) قال : غسل الصوف الميت ذكاته .
أقول : هذه مخصوص
بغير الجزّ وقد تقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ على هذا المعنى .
٥٧ ـ باب جواز الصلاة في السيف والقوس
والكيمخت ، وكراهة السيف للإِمام إلّا لضرورة ، واستقبال المصلّي له
[
٥٧١٥ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : سألته عن السيف ، هل يجري مجرى الرادء يؤمّ القوم في السيف ؟ قال : لا يصلح أن يؤمّ في السيف إلّا في الحرب .
[
٥٧١٦ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن أبيه ، عن وهب بن وهب ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) أنّ علياً ( عليه السلام ) قال : السيف بمنزلة الرداء تصلّي فيه ما لم تر فيه دماً ، والقوس بمنزلة الرداء .
ورواه الحميري في (
قرب الإِسناد ) : عن السندي بن محمّد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، مثله .
__________________
[
٥٧١٧ ] ٣ ـ ورواه الصدوق مرسلاً عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) وزاد : إلّا
أنّه لا يجوز للرجل أن يصلّي وبين يديه سيف ، لأنّ القبلة أمن .
قال : وروي ذلك عن
أمير المؤمنين ( عليه السلام ) .
[
٥٧١٨ ] ٤ ـ وقد سبق حديث عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن كان معه سيف وليس معه ثوب فليتقلّد السيف ويصلّي قائماً .
[
٥٧١٩ ] ٥ ـ وحديث الريان بن الصلت أنّه سئل الرضا ( عليه السلام ) عن أشياء منها الكيمخت ؟ فقال : لا بأس بهذا كلّه .
أقول : وتقدّم ما
يدلّ على ذلك هنا وفي النجاسات .
٥٨ ـ باب كراهة صلاة المرأة بغير حليّ
[
٥٧٢٠ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) قال : لا تصلّي المرأة عطلاً .
[
٥٧٢١ ] ٢ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق ( عليه السلام ) :
__________________
لا
ينبغي للمرأة أن تعطّل نفسها ولو أن تعلّق في عنقها قلادة ، ولا ينبغي لها أن تدع يدها من الخضاب ولو أن تمسحها بالحنّاء مسحاً وإن كانت مسنّة .
ورواه في ( المجالس )
كما مرّ في آداب الحمام .
٥٩ ـ باب كراهة الصلاة في الثوب الأحمر
والمزعفر والمعصفر والمشبع المفدم
[
٥٧٢٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن بريد ، عن مالك بن أعين قال : دخلت على أبي جعفر ( عليه السلام ) وعليه ملحفة حمراء شديدة الحمرة فتبسمت حين دخلت ، فقال : كأنّي أعلم لِمَ ضحكت ؟ ضحكت من هذا الثوب الذي هو عليّ إنّ الثقفيّة أكرهتني عليه وأنا أُحبّها فأكرهتني على لبسها ، ثم قال : إنّا لا نصلي في هذا ولا تصلوا في المشبع المضرّج .
قال : ثم دخلت عليه
وقد طلّقها فقال . سمعتها تبرأ من علي ( عليه السلام ) فلم يسعني أن أُمسكها وهي تبرأ منه .
[
٥٧٢٣ ] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن حمّاد بن عثمان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : تكره الصلاة في الثوب المصبوغ المشبع المفدم .
محمّد بن الحسن
بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن معاوية بن
__________________
حكيم
، عن فضالة ، عن حمّاد بن عثمان ، مثله .
[
٥٧٢٤ ] ٣ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عمّن حدثه ، عن يزيد بن خليفة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه كره الصلاة في المشبع بالعصفر والمضرّج بالزعفران .
٦٠ ـ باب كراهة استصحاب المصلّي دبة من
جلد حمار أو بغل أو نعل منه لغير ضرورة ، وكذا
استصحاب طير في كمه ،
وجواز حمل اللؤلؤ والخرز في فمه اذا لم يمنع القراءة
[
٥٧٢٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل صلّى وفي كمّه طير ؟ قال : إن خاف الذهاب عليه فلا بأس ، الحديث .
[
٥٧٢٦ و ٥٧٢٧ ] ٢ و ٣ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، مثله ، وزاد : قال : وسألته عن الرجل يصلّي ومعه دبّة من جلد الحمار أو بغل ؟ قال : لا يصلح أن يصلّي وهي معه ، إلّا أن يتخوّف عليها ذهابها ، فلا بأس أن يصلّي وهي معه .
قال : وسألته عن
الرجل هل يصلح أن يصلّي وفي فيه الخرز واللؤلؤ ؟ قال : إن كان يمنعه من قراءته فلا ، وإن كان لا يمنعه فلا بأس .
__________________
ورواه الحميري في (
قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه ، مثله .
[
٥٧٢٨ ] ٤ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن موسى بن القاسم وأبي قتادة جميعاً ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : وسألته عن الرجل صلّى ومعه دبّة من جلد حمار ، وعليه نعل من جلد حمار ، هل تجزيه صلاته ، أو عليه إعادة ؟ قال : لا يصلح له أن يصلّي وهي معه ، إلّا أن يتخوّف عليها ذهاباً ، فلا بأس أن يصلّي وهي معه .
ورواه الحميري كما
مرّ
.
٦١ ـ باب كراهة الصلاة في الجلد الذي
يشترى من مسلم يستحلّ الميتة بالدباغ
[
٥٧٢٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : تكره الصلاة في الفراء إلّا ما صنع في أرض الحجاز ، أو ما علمت منه ذكاة .
[
٥٧٣٠ ] ٢ ـ وعن علي بن محمّد ، عن عبد الله بن إسحاق العلوي ، عن الحسن بن علي ، عن محمّد بن سليمان الديلمي ، عن عيثم بن أسلم النجاشي ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الصلاة في الفراء ؟ فقال : كان علي بن الحسين ( عليه السلام ) رجلاً صرداً ، لا يدفئه فراء
__________________
الحجاز
، لأنّ دباغها بالقرظ ، فكان يبعث إلى العراق فيؤتى ممّا قبلكم بالفرو ، فيلبسه ، فإذا حضرت الصلاة ألقاه وألقى القميص الذي يليه ، فكان يسأل عن ذلك ؟ فقال : إنّ أهل العراق يستحلّون لباس الجلود الميتة ، ويزعمون أنّ دباغه ذكاته .
[
٥٧٣١ ] ٣ ـ وعن علي بن محمّد ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن مهزيار ، عن محمّد بن الحسين الأشعري قال : كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) : ما تقول في الفرو يشترى من السوق ؟ فقال : إذا كان مضموناً فلا بأس .
أقول : وتقدّم ما
يدلّ على ذلك .
٦٢ ـ باب كراهة الخلخال الذي له صوت
للنساء والصبيان ، وجواز لبسهم ما لا صوت له
[
٥٧٣٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسن ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : سألته عن الخلاخل ، هل يصلح للنساء والصبيان لبسها ؟ فقال : إذا كانت صمّاء فلا بأس ، وإن كان لها صوت فلا .
ورواه الصدوق بإسناده
عن علي بن جعفر ، مثله ، إلّا أنّه قال : فلا يصلح
.
__________________
ورواه علي بن جعفر في
كتابه
.
ورواه الحميري في (
قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر .
٦٣ ـ باب استحباب الإِكثار من الثياب في
الصلاة
[
٥٧٣٣ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن ميمون ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : إن لكلّ شيء عليك ، تصلّي فيه ، يسبّح معك ، قال : وكان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) إذا أُقيمت الصلاة لبس نعليه وصلّى فيهما .
[
٥٧٣٤ ] ٢ ـ وعن محمّد بن الحسن والحسن بن متيل ، عن محمّد بن الحسن ، عن محمّد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : إنّ الإِنسان إذا كان في الصلاة فإنّ جسده وثيابه وكلّ
شيء حوله يسبّح .
٦٤ ـ باب استحباب العمامة والسراويل في
حال الصلاة
[
٥٧٣٥ ] ١ ـ الحسن بن الفضل الطبرسي في ( مكارم الأخلاق ) عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال : ركعتان مع العمامة خير من أربع ركعات بغير عمامة .
__________________
[
٥٧٣٦ ] ٢ ـ محمّد بن مكّي الشهيد في ( الذكرى ) قال : روي ركعة بسراويل تعدل أربعاً بغيره .
[
٥٧٣٧ ] ٣ ـ قال : وكذا روي في العمامة .
أقول : وتقدّم ما
يدلّ على ذلك عموماً ، ويأتي ما يدلّ عليه .
__________________

فهرست الجزء الرابع
كتاب
الصلاة القسم
الأول

عنوان الباب
|
عدد الأحاديث
|
التسلسل العام
|
الصفحة
|
كتاب الصلاة
فهرست
أنواع الأبواب إجمالاً :
أبواب أعداد الفرائض ونوافلها وما
يناسبها
|
|
|
|
١
ـ باب وجوب الصلاة ..
|
٩
|
٤٣٧٦
/ ٤٣٨٤
|
|
٢
ـ باب وجوب الصلوات الخمس ، وعدم وجوب صلاة سادسة ـ في كل يوم ......
|
١٢
|
٤٣٨٥
/ ٤٣٩٦
|
|
٣
ـ باب استحباب أمر الصبيان بالصلاة لست سنين أو سبع .....
|
٨
|
٤٣٩٧
/ ٤٤٠٤
|
|
٤
ـ باب استحباب أمر الصبيان بالجمع بين الصلاتين ، والتفريق بينهم ....
|
٢
|
٤٤٠٥
/ ٤٤٠٦
|
|
٥
ـ باب وجوب المحافظة على الصلاة الوسطى وتعيينها ....
|
٦
|
٤٤٠٧
/ ٤٤١٢
|
|
٦
ـ باب تحريم الاستخفاف بالصلاة والتهاون بها ..
|
١٢
|
٤٤١٣
/ ٤٤٢٤
|
|
٧
ـ باب تحريم اضاعة الصلاة ووجوب المحافظة عليها ......
|
٨
|
٤٤٢٥
/ ٤٤٣٢
|
|
٨
ـ باب وجوب إتمام الصلاة وإقامتها ....
|
١٤
|
٤٤٣٣
/ ٤٤٤٦
|
|
٩
ـ باب كراهة تخفيف الصلاة ....
|
٦
|
٤٤٤٧
/ ٤٤٥٢
|
|
١٠
ـ باب استحباب اختيار الصلاة على غيرها من العبادات المندوبة ......
|
٩
|
٤٤٥٣
/ ٤٤٦١
|
|
١١
ـ باب ثبوت الكفر والارتداد بترك الصلاة الواجبة جحوداً لها أو استخفافاً بها .....
|
٧
|
٤٤٦٢
/ ٤٤٦٨
|
|
١٢
ـ باب استحباب ابتداء النوافل
|
٤
|
٤٤٦٩
/ ٤٤٧٢
|
|
١٣
ـ باب عدد الفرائض اليومية ونوافلها ، وجملة من أحكامها ....
|
٢٩
|
٤٤٧٣
/ ٤٥٠١
|
|
١٤
ـ باب جواز الاقتصار في نافلة العصر على ست ركعات أو أربع ، وفي نافلة المغرب على ركعتين ..
|
٨
|
٤٥٠٢
/ ٤٥٠٩
|
|
١٥
ـ باب أن لكل ركعتين من النوافل تشهداً وتسليماً ، وللوتر بانفراده ...
|
١٨
|
٤٥١٠
/ ٤٥٢٧
|
|
عنوان الباب
|
عدد الأحاديث
|
التسلسل العام
|
الصفحة
|
١٦
ـ باب جواز ترك النوافل ......
|
١١
|
٤٥٢٨
/ ٤٥٣٨
|
|
١٧
ـ باب تأكد استحباب المداومة على النوافل ، والاقبال بالقلب على الصلاة ...
|
١٣
|
٤٥٣٩
/ ٤٥٥١
|
|
١٨
ـ باب تأكد استحباب قضاء النوافل إذا فاتت ، فإن عجز استحب له الصدقة عن كل ركعتين بمد
|
٦
|
٤٥٥٢
/ ٤٥٥٧
|
|
١٩
ـ باب أن من لم يعلم قدر ما فاته من النوافل استحب له القضاء حتى يغلب على ظنه الوفا .....
|
٤
|
٤٥٥٨
/ ٤٥٦١
|
|
٢٠
ـ باب استحباب قضاء النوافل إذا فاتت لمرض ، وعدم تأكد استحباب القضاء حينئذ ..
|
٣
|
٤٥٦٢
/ ٤٥٦٤
|
|
٢١
ـ باب سقوط ركعتين من كل رباعية في السفر ، وسقوط نافلة الظهر والعصر خاصة فيه
|
٨
|
٤٥٦٥
/ ٤٥٧٢
|
|
٢٢
ـ باب حكم قضاء نوافل النهار ليلاً في السفر .
|
٤
|
٤٥٧٣
/ ٤٥٧٦
|
|
٢٣
ـ باب استحباب نافلة الظهرين في السفر لمن سافر بعد دخول وقتهما .
|
١
|
٤٥٧٧
|
|
٢٤
ـ باب استحباب المداومة على النافلة المغرب وعدم سقوطها في السفر ....
|
١٠
|
٤٥٧٨
/ ٤٥٨٧
|
|
٢٥
ـ باب استحباب المداومة على صلاة الليل والوتر ، وعدم سقوطها في السفر ، وعدم وجوبها ....
|
٦
|
٤٥٨٨
/ ٤٥٩٣
|
|
٢٦
ـ باب استحباب قضاء نوافل الليل إذا فاتت سفراً ولو نهاراً ...
|
٤
|
٤٥٩٤
/ ٤٥٩٧
|
|
٢٧
ـ باب عدم استحباب نافلة العشاء قبلها .....
|
١
|
٤٥٩٨
|
|
٢٨
ـ باب استحباب المداومة على نافلة الظهرين في الحضر
|
٤
|
٤٥٩٩
/ ٤٦٠٢
|
|
٢٩
ـ باب استحباب المداومة على نافلة العشاء جالساً أو قائماً والقيام أفضل ....
|
٩
|
٤٦٠٣
/ ٤٦١١
|
|
٣٠
ـ باب استحباب صلاة ألف ركعة في كل يوم وليلة ، بل كل يوم وكل ليلة إن أمكن ....
|
٩
|
٤٦١٢
/ ٤٦٢٠
|
|
٣١
ـ باب عدم استحباب صلاة الضحى ، وعدم مشروعيتها .....
|
٦
|
٤٦٢١
/ ٤٦٢٦
|
|
٣٢
ـ باب استحباب كثرة التنفل ..
|
٤
|
٤٦٢٧
/ ٤٦٣٠
|
|
٣٣
ـ باب استحباب المداومة على ركعتي الفجر ، وعدم سقوطهما في السفر ....
|
٤
|
٤٦٣١
/ ٤٦٣٤
|
|
أبواب المواقيت
|
|
|
|
١
ـ باب وجوب المحافظة على الصلوات في أوقاتها .
|
٢٧
|
٤٦٣٥
/ ٤٦٦١
|
|
عنوان الباب
|
عدد الأحاديث
|
التسلسل العام
|
الصفحة
|
٢
ـ باب استحباب الجلوس في المسجد وانتظار الصلاة ....
|
١٠
|
٤٦٦٢
/ ٤٦٧١
|
|
٣
ـ باب استحباب الصلاة في أول الوقت .
|
٢٠
|
٤٦٧٢
/ ٤٦٩١
|
|
٤
ـ باب أنه إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر والعصر ويمتد الى غروب الشمس ...
|
٢٣
|
٤٦٩٢
/ ٤٧١٤
|
|
٥
ـ باب استحباب تأخير المتنفل الظهر والعصر عن أول وقتهما الى أن يصلي نافلتهما ...
|
١٤
|
٤٧١٥
/ ٤٧٢٨
|
|
٦
ـ باب استحباب صلاة المسافر الظهرين في أول وقتهما وجواز تأخير الظهر قليلاً للجمع ......
|
٢
|
٤٧٢٩
/ ٤٧٣٠
|
|
٧
ـ باب جواز الصلاة في أول الوقت ووسطه وآخره وكراهة التأخير لغير عذر .....
|
١٠
|
٤٧٣١
/ ٤٧٤٠
|
|
٨
ـ باب وقت الفضيلة للظهر والعصر ونافلتهما ...
|
٣٥
|
٤٧٤١
/ ٤٧٧٥
|
|
٩
ـ باب تأكد كراهة تأخير العصر حتى يصير الظل ستة أقدام أو تصفر الشمس ..
|
١٤
|
٤٧٧٦
/ ٤٧٨٩
|
|
١٠
ـ باب أوقات الصلوات الخمس وجملة من أحكامها ...
|
١٣
|
٤٧٩٠
/ ٤٨٠٢
|
|
١١
ـ باب ما يعرف به زوال الشمس من زيادة الظل بعد نقصانه وميل الشمس الى الحاجب الأيمن ......
|
٥
|
٤٨٠٣
/ ٤٨٠٧
|
|
١٢
ـ باب استحباب التسبيح والدعاء والعمل الصالح عند الزوال ..
|
٢
|
٤٨٠٨
/ ٤٨٠٩
|
|
١٣
ـ باب بطلان الصلاة قبل تيقن دخول الوقت ، وإن ظن دخوله
|
١١
|
٤٨١٠
/ ٤٨٢٠
|
|
١٤
ـ باب التعويل في دخول الوقت على صياح الديك لعذر ، وكراهة سبه .....
|
٥
|
٤٨٢١
/ ٤٨٢٥
|
|
١٥
ـ باب استحباب تخفيف نافلة الظهر عند ضيق وقت الفضيلة .
|
١
|
٤٨٢٦
|
|
١٦
ـ باب أن أول وقت المغرب غروب الشمس المعلوم بذهاب الحمرة المشرقية ...
|
٣٠
|
٤٨٢٧
/ ٤٨٥٦
|
|
١٧
ـ باب أن أول وقت المغرب والعشاء الغروب ، وآخره نصف الليل .....
|
١٤
|
٤٨٥٧
/ ٤٨٧٠
|
|
١٨
ـ باب تأكد استحباب تقديم المغرب في أول وقتها ، وكراهة تأخيرها إلا لعذر ..
|
٢٤
|
٤٨٧١
/ ٤٨٩٤
|
|
١٩
ـ باب جواز تأخير المغرب حتى يغيب الشفق بل بعده لعذر ، وكراهته لغير عذر .
|
١٦
|
٤٨٩٥
/ ٤٩١٠
|
|
٢٠
ـ باب عدم وجوب صعود الجبل للنظر إلى مغيب الشمس ....
|
٢
|
٤٩١١
/ ٤٩١٢
|
|
٢١
ـ باب تأكد استحباب تأخير العشاء حتى تذهب الحمرة المغربية ......
|
٧
|
٤٩١٣
/ ٤٩١٩
|
|
عنوان الباب
|
عدد الأحاديث
|
التسلسل العام
|
الصفحة
|
٢٢
ـ باب جواز تقديم العشاء قبل ذهاب الشفق على كراهة مع عدم العذر ....
|
٨
|
٤٩٢٠
/ ٤٩٢٧
|
|
٢٣
ـ باب أن الشفق المعتبر في وقت فضيلة العشاء هو الحمرة المغربية لا البياض الذي بعدها ......
|
٣
|
٤٩٢٨
/ ٤٩٣٠
|
|
٢٤
ـ باب وقت المغرب والعشاء لمن خفي عنه المشرق والمغرب ....
|
١
|
٤٩٣١
|
|
٢٥
ـ باب أن من صلى ظاناً دخول الوقت ولم يكن قد دخل ثم دخل الوقت وهو في الصلاة أجزأت ....
|
١
|
٤٩٣٢
|
|
٢٦
ـ باب أن وقت الصبح من طلوع الفجر الى طلوع الشمس ....
|
٨
|
٤٩٣٣
/ ٤٩٤٠
|
|
٢٧
ـ باب أن أول وقت الصبح طلوع الفجر الثاني المعترض في الأفق دون الفجر الأول المستطيل
|
٦
|
٤٩٤١
/ ٤٩٤٦
|
|
٢٨
ـ باب تأكد استحباب صلاة الصبح في أول وقتها ....
|
٣
|
٤٩٤٧
/ ٤٩٤٩
|
|
٢٩
ـ باب كراهة النوم قبل صلاة العشاء ، والحديث بعدها
|
٩
|
٤٩٥٠
/ ٤٩٥٨
|
|
٣٠
ـ باب أن من صلى ركعة ثم خرج الوقت أتم صلاته أداء وحكم حصول الحيض في أول الوقت وآخره .....
|
٥
|
٤٩٥٩
/ ٤٩٦٣
|
|
٣١
ـ باب جواز الجمع بين الصلاتين في وقت واحد جماعة وفرادى لعذر ..
|
٧
|
٤٩٦٤
/ ٤٩٧٠
|
|
٣٢
ـ باب جواز الجمع بين الصلاتين لغير عذر أيضاً ......
|
١١
|
٤٩٧١
/ ٤٩٨١
|
|
٣٣
ـ باب استحباب تأخير النوافل المتوسطة مع الجمع وجواز توسطها أيضاً .....
|
٤
|
٤٩٨٢
/ ٤٩٨٥
|
|
٣٤
ـ باب استحباب الجمع بين العشائين بجمع بأذان وإقامتين ....
|
١
|
٤٩٨٦
|
|
٣٥
ـ باب جواز التنفل في وقت الفريضة بنافلتها وغيرها ما لم يتضيق وقتها ....
|
١١
|
٤٩٨٧
/ ٤٩٩٧
|
|
٣٦
ـ باب أن وقت فضيلة نافلة الظهر بعد الزوال إلى أن يمضي قدمان ....
|
٧
|
٤٩٩٨
/ ٥٠٠٤
|
|
٣٧
ـ باب جواز تقديم نوافل الزوال وغيرها على أوقاتها لمن خاف عدم التمكن منها وتأخيرها عنها ......
|
١١
|
٥٠٠٥
/ ٥٠١٥
|
|
٣٨
ـ باب ابتداء النوافل عند طلوع الشمس وعند غروبها وعند قيامها وبعد الصبح .....
|
١٤
|
٥٠١٦
/ ٥٠٢٩
|
|
٣٩
ـ باب عدم كراهة القضاء في وقت من الأوقات ، وكذا صلاة الطواف والكسوف ......
|
١٩
|
٥٠٣٠
/ ٥٠٤٨
|
|
٤٠
ـ باب أن من تلبس من نافلة الظهر أو العصر ولو بركعة ثم خرج وقتها أتمها قبل الفريضة ...
|
١
|
٥٠٤٩
|
|
عنوان الباب
|
عدد الأحاديث
|
التسلسل العام
|
الصفحة
|
٤١
ـ باب استحباب الاهتمام بمعرفة الأوقات وكثرة ملاحظة أوقات الفضيلة ..
|
٢
|
٥٠٥٠
/ ٥٠٥١
|
|
٤٢
ـ باب تأكد استحباب صلاة الظهر في أول وقتها ....
|
٢
|
٥٠٥٢
/ ٥٠٥٣
|
|
٤٣
ـ باب أن وقت الصلاة الليل بعد انتصافه .....
|
٥
|
٥٠٥٤
/ ٥٠٥٨
|
|
٤٤
ـ باب جواز تقديم صلاة الليل والوتر على الانتصاف بعد صلاة العشاء ...
|
١٩
|
٥٠٥٩
/ ٥٠٧٧
|
|
٤٥
ـ باب استحباب اختيار قضاء صلاة الليل بعد الفجر على تقديمها قبل انتصاف الليل ....
|
٨
|
٥٠٧٨
/ ٥٠٨٥
|
|
٤٦
ـ باب أن آخر وقت صلاة الليل طلوع الفجر ، واستحباب تخفيفها مع ضيق الوقت ..
|
١١
|
٥٠٨٦
/ ٥٠٩٦
|
|
٤٧
ـ باب أن من صلى أربع ركعات من صلاة الليل فطلع الفجر استحب له اكمالها
|
٢
|
٥٠٩٧
/ ٥٠٩٨
|
|
٤٨
ـ باب استحباب صلاة الليل والوتر مخففة قبل صلاة الصبح لمن انتبه بعد الفجر
|
٧
|
٥٠٩٩
/ ٥١٠٥
|
|
٤٩
ـ باب استحباب تأخير قضاء صلاة الليل عن نوافل الزوال وعن الظهر إذا ذكرها ..
|
١
|
٥١٠٦
|
|
٥٠
ـ باب استحباب تقديم ركعتي الفجر على طلوعه بعد صلاة الليل بل مطلقاً ....
|
٨
|
٥١٠٧
/ ٥١١٤
|
|
٥١
ـ باب امتداد وقت ركعتي الفجر بعد طلوعه حتى تطلع الحمرة المشرقية ...
|
١٠
|
٥١١٥
/ ٥١٢٤
|
|
٥٢
ـ باب جواز صلاة ركعتي الفجر قبل الفجر وعنده وبعده ......
|
٦
|
٥١٢٥
/ ٥١٣٠
|
|
٥٣
ـ باب استحباب تفريق صلاة الليل بعد انتصافه أربعاً وأربعاً وثلاثاً كالظهرين والمغرب
|
٥
|
٥١٣١
/ ٥١٣٥
|
|
٥٤
ـ باب استحباب تأخير صلاة الليل إلى آخره ، وكون الوتر بين الفجرين ..
|
٥
|
٥١٣٦
/ ٥١٤٠
|
|
٥٥
ـ باب ما يعرف به انتصاف الليل ....
|
٢
|
٥١٤١
/ ٥١٤٢
|
|
٥٦
ـ باب استحباب قضاء صلاة الليل بعد الصبح أو بعد العصر .
|
٣
|
٥١٤٣
/ ٥١٤٥
|
|
٥٧
ـ باب استحباب تعجيل قضاء ما فات نهاراً ولو بالليل ، وكذا ما فات ليلاً .
|
١٦
|
٥١٤٦
/ ٥١٦١
|
|
٥٨
ـ باب وجوب العلم بدخول الوقت ...
|
٤
|
٥١٦٢
/ ٥١٦٥
|
|
٥٩
ـ باب جواز التعويل في الوقت على خبر الثقة وعلى أذانه .....
|
٢
|
٥١٦٦
/ ٥١٦٧
|
|
عنوان الباب
|
عدد الأحاديث
|
التسلسل العام
|
الصفحة
|
٦٠
ـ باب أن من شك قبل خروج الوقت في أنه صلى أم لا وجب عليه الصلاة ...
|
٢
|
٥١٦٨
/ ٥١٦٩
|
|
٦١
ـ باب جواز التطوع بالنافلة أداءاً وقضاءاً لمن عليه فريضة ......
|
٩
|
٥١٧٠
/ ٥١٧٨
|
|
٦٢
ـ باب جواز قضاء الفرائض في وقت الفريضة الحاضرة ما لم يتضيق ....
|
٨
|
٥١٧٩
/ ٥١٨٦
|
|
٦٣
ـ باب وجوب الترتيب بين الفرائض أداء وقضاء ووجوب العدول بالنيّة الى السابقة .
|
٦
|
٥١٨٧
/ ٥١٩٢
|
|
أبواب القبلة
|
|
|
|
١
ـ باب وجوب إستقبال القبلة في الصلاة .
|
٦
|
٥١٩٣
/ ٥١٩٨
|
|
٢
ـ باب أن القبلة هي الكعبة مع القرب ، وجهتها مع البعد ......
|
١٧
|
٥١٩٩
/ ٥٢١٥
|
|
٣
ـ باب أن الكعبة قبلة لمن في المسجد والمسجد قبلة لمن في الحرم والحرم قبلة لأهل الدنيا ..
|
٤
|
٥٢١٦
/ ٥٢١٩
|
|
٤
ـ باب استحباب التياسر لأهل العراق ومن والاهم قليلاً .
|
٣
|
٥٢٢٠
/ ٥٢٢٢
|
|
٥
ـ باب وجوب العمل بالجدي في معرفة القبلة ....
|
٤
|
٥٢٢٣
/ ٥٢٢٦
|
|
٦
ـ باب وجوب الاجتهاد في معرفة القبلة مع الاشتباه والعمل بمحراب المعصوم ونحوه ....
|
٥
|
٥٢٢٧
/ ٥٢٣١
|
|
٧
ـ باب وجوب رجوع الأعمى الى قول العارف بالقبلة ....
|
٣
|
٥٢٣٢
/ ٥٢٣٤
|
|
٨
ـ باب وجوب الصلاة إلى أربع جهات مع الاشتباه وتعذر الترجيح ..
|
٦
|
٥٢٣٥
/ ٥٢٤٠
|
|
٩
ـ باب بطلان الصلاة الى غير القبلة عمداً ووجوب الإِعادة ......
|
٥
|
٥٢٤١
/ ٥٢٤٥
|
|
١٠
ـ باب أن من اجتهد في القبلة فصلى ظاناً ثم علم أنه كان منحرفاً عنها .....
|
٥
|
٥٢٤٦
/ ٥٢٥٠
|
|
١١
ـ باب وجوب الإِعادة في الوقت لا بعده إذا تبين أنه صلى على غير القبلة ظاناً لها ....
|
١٠
|
٥٢٥١
/ ٥٢٦٠
|
|
١٢
ـ باب كراهة البصاق والنخامة إلى القبلة ، واستقبال المصلي حائطاً ينز من بالوعة ....
|
٦
|
٥٢٦١
/ ٥٢٦٦
|
|
١٣
ـ باب جواز الصلاة في السفينة جماعة وفرادى ولو إلى غير القبلة ، مع الضرورة خاصة ...
|
١٧
|
٥٢٦٧
/ ٥٢٨٣
|
|
١٤
ـ باب عدم جواز صلاة الفريضة والمنذورة على الراحلة وفي المحمل اختياراً ...
|
١١
|
٥٢٨٤
/ ٥٢٩٤
|
|
١٥
ـ باب جواز صلاة النافلة على الراحلة وفي المحمل ايماء ، لعذر وغيره ...
|
٢٤
|
٥٢٩٥
/ ٥٣١٨
|
|
عنوان الباب
|
عدد الأحاديث
|
التسلسل العام
|
الصفحة
|
١٦
ـ باب جواز صلاة الفريضة ماشياً مع الضرورة والنافلة مطلقاً ...
|
٧
|
٥٣١٩
/ ٥٣٢٥
|
|
١٧
ـ باب كراهة صلاة الفريضة في الكعبة ، واستحباب التنفل فيها ، واستقبال جميع الجدران ...
|
٩
|
٥٣٢٦
/ ٥٣٣٤
|
|
١٨
ـ باب جواز الصلاة على أبي قبيس ونحوه مما هو أعلى من الكعبة أو أسفل منها
|
٣
|
٥٣٣٥
/ ٥٣٣٧
|
|
١٩
ـ باب حكم الصلاة على سطح الكعبة ......
|
٢
|
٥٣٣٨
/ ٥٣٣٩
|
|
أبواب لباس المصلي
|
|
|
|
١
ـ باب عدم جواز الصلاة في جلد الميتة وإن دبغ .
|
٤
|
٥٣٤٠
/ ٥٣٤٣
|
|
٢
ـ باب جواز الصلاة في الفراء والجلود والصوف والشعر والوبر ونحوها ...
|
٨
|
٥٣٤٤
/ ٥٣٥١
|
|
٣
ـ باب جواز الصلاة في السنجاب والفراء والحواصل .....
|
٧
|
٥٣٥٢
/ ٥٣٥٨
|
|
٤
ـ باب عدم جواز الصلاة في السمور والفنك الا في التقية والضرورة ......
|
٦
|
٥٣٥٩
/ ٥٣٦٤
|
|
٥
ـ باب جواز لبس جلد ما لا يؤكل لحمه مع الذكاة وشعره ووبره وصوفه والانتفاع بها ......
|
٦
|
٥٣٦٥
/ ٥٣٧٠
|
|
٦
ـ باب عدم جواز الصلاة في جلود السباع ولا شعرها ولا وبرها ولا صوفها ...
|
٤
|
٥٣٧١
/ ٥٣٧٤
|
|
٧
ـ باب عدم جواز الصلاة في جلود الثعالب والأرانب وأوبارها وان ذكيت ...
|
١٢
|
٥٣٧٥
/ ٥٣٨٦
|
|
٨
ـ باب جواز الصلاة في جلد الخز ووبره الخالص .
|
٦
|
٥٣٨٧
/ ٥٣٩٢
|
|
٩
ـ باب عدم جواز الصلاة في الخز المغشوش بوبر الأرانب والثعالب ونحوها ...
|
٢
|
٥٣٩٣
/ ٥٣٩٤
|
|
١٠
ـ باب جواز لبس جلد الخز ووبره وان كان مغشوشاً بالإِبريسم .
|
١٦
|
٥٣٩٥
/ ٥٤١٠
|
|
١١
ـ باب عدم جواز صلاة الرجل في الحرير المحض ، وجواز بيعه ..
|
١٢
|
٥٤١١
/ ٥٤٢٢
|
|
١٢
ـ باب جواز لبس الحرير للرجال في الحرب والضرورة خاصة ....
|
٨
|
٥٤٢٣
/ ٥٤٣٠
|
|
١٣
ـ باب جواز لبس الحرير غير المحض اذا كان ممزوجاً بما تصح الصلاة فيه ......
|
٨
|
٥٤٣١
/ ٥٤٣٨
|
|
١٤
ـ باب حكم ما لا تتم فيه الصلاة منفرداً إذا كان حريراً أو نجساً أو ميتة .....
|
٦
|
٥٤٣٩
/ ٥٤٤٤
|
|
١٥
ـ باب جواز افتراش الحرير والصلاة عليه وجعله غلاف مصحف .
|
٣
|
٥٤٤٥
/ ٥٤٤٧
|
|
عنوان الباب
|
عدد الأحاديث
|
التسلسل العام
|
الصفحة
|
١٦
ـ باب جواز لبس النساء الحرير المحض وغيره وحكم صلاتهن فيه ......
|
٩
|
٥٤٤٨
/ ٥٤٥٦
|
|
١٧
ـ باب حكم الصلاة في ثوب يعلق به وبر ما لا يؤكل لحمه ....
|
٢
|
٥٤٥٧
/ ٥٤٥٨
|
|
١٨
ـ باب جواز الصلاة في ثوب يعلق به من شعر الإِنسان وأظفاره
|
٢
|
٥٤٥٩
/ ٥٤٦٠
|
|
١٩
ـ باب كراهة لبس السواد إلا في الخف والعمامة والكساء ، وزوال الكراهة بالتقية ....
|
١٠
|
٥٤٦١
/ ٥٤٧٠
|
|
٢٠
ـ باب كراهة الصلاة في القلنسوة السوداء وغيرها من الثياب السود عدا ما استثنى ....
|
٣
|
٥٤٧١
/ ٥٤٧٣
|
|
٢١
ـ باب عدم جواز الصلاة في ثوب رقيق لا يستر العورة ولبس المرأة ما لا يواري شيئاً ....
|
٥
|
٥٤٧٤
/ ٥٤٧٨
|
|
٢٢
ـ باب جواز الصلاة في ثوب واحد إذا ستر ما يجب ستره إماماً كان أو مأموماً ...
|
١٦
|
٥٤٧٩
/ ٥٤٩٤
|
|
٢٣
ـ باب جواز صلاة الرجل محلول الازرار ومرخي الثوب مع ستر العورة على كراهة
|
٩
|
٥٤٩٥
/ ٥٥٠٣
|
|
٢٤
ـ باب كراهة التوشح فوق القميص والاتزار فوقه خصوصاً للإِمام ، وعدم تحريم ذلك ..
|
١٢
|
٥٥٠٤
/ ٥٥١٥
|
|
٢٥
ـ باب كراهة سدل الرداء والتحاف الصماء وجمع طرفي الرداء على اليسار ...
|
٨
|
٥٥١٦
/ ٥٥٢٣
|
|
٢٦
ـ باب كراهة ترك التحنك عند التعمم ، وعند السعي في حاجة ....
|
١٢
|
٥٥٢٤
/ ٥٥٣٥
|
|
٢٧
ـ باب وجوب ستر العورة في الصلاة وغيرها ، وعدم بطلانها بتركه مع عدم العلم ....
|
١
|
٥٥٣٦
|
|
٢٨
ـ باب عدم جواز صلاة الحرة المدركة بغير درع وخمار أو ثوب واحد ....
|
١٧
|
٥٥٣٧
/ ٥٥٥٣
|
|
٢٩
ـ باب عدم وجوب تغطية الأمة رأسها في الصلاة ، وكذا الحرة غير المدركة ...
|
١١
|
٥٥٥٤
/ ٥٥٦٤
|
|
٣٠
ـ باب عدم جواز لبس الرجل الذهب ولو خاتماً ، ولا صلاته فيه ......
|
١١
|
٥٥٦٥
/ ٥٥٧٥
|
|
٣١
ـ باب جواز شد الأسنان بالذهب عند الضرورة ، وتشبيكها به
|
٥
|
٥٥٧٦
/ ٥٥٨٠
|
|
٣٢
ـ باب كراهة الصلاة في حديد بارز لغير ضرورة ، وفي خاتم نحاس أو حديد غير الصيني .....
|
١١
|
٥٥٨١
/ ٥٥٩١
|
|
عنوان الباب
|
عدد الأحاديث
|
التسلسل العام
|
الصفحة
|
٣٣
ـ باب عدم وجوب ستر المرأة وجهها في الصلاة ، بل يستحب لها كشفه ...
|
١
|
٥٥٩٢
|
|
٣٤
ـ باب حكم كشف موضع السجود عند الإِيماء وغيره .
|
٢
|
٥٥٩٣
/ ٥٥٩٤
|
|
٣٥
ـ باب كراهة اللثام للرجل إذا لم يمنع القراءة ، وإلا حرم في الصلاة ...
|
٦
|
٥٥٩٥
/ ٥٦٠٠
|
|
٣٦
ـ باب عدم جواز صلاة الرجل معقوص الشعر ، ووجوب الإِعادة بذلك ....
|
١
|
٥٦٠١
|
|
٣٧
ـ باب استحباب الصلاة في النعل الطاهرة الذكية .....
|
٩
|
٥٦٠٢
/ ٥٦١٠
|
|
٣٨
ـ باب جواز الصلاة في الخف والجرموق ونحوه مما له ساق ، وحكم ما لا ساق له
|
٧
|
٥٦١١
/ ٥٦١٧
|
|
٣٩
ـ باب جواز صلاة المختضب ذكراً كان أو أُنثى إذا تمكن من السجود والقراءة ...
|
٩
|
٥٦١٨
/ ٥٦٢٦
|
|
٤٠
ـ باب جواز كون يدي المصلي تحت ثيابه في السجود وغيره ...
|
٤
|
٥٦٢٧
/ ٥٦٣٠
|
|
٤١
ـ باب جواز الصلاة ومعه فارة المسك .
|
٢
|
٥٦٣١
/ ٥٦٣٢
|
|
٤٢
ـ باب كراهة لبس البرطلة وجواز الصلاة فيها ..
|
٢
|
٥٦٣٣
/ ٥٦٣٤
|
|
٤٣
ـ باب استحباب التطيب للصلاة بالمسك وغيره ......
|
٥
|
٥٦٣٥
/ ٥٦٣٩
|
|
٤٤
ـ باب جواز الصلاة في القرمز إذالم يكن حريراً محضاً والا لم يجز
|
٢
|
٥٦٤٠
/ ٥٦٤١
|
|
٤٥
ـ باب كراهة الصلاة في التماثيل والصور وعليها واستصحابها واستقبالها .
|
٢٤
|
٥٦٤٢
/ ٥٦٦٥
|
|
٤٦
ـ باب جواز لبس الخاتم الذي فيه صورة أو تمثال وردةٍ أو هلال أو حيوان أو طير ....
|
٣
|
٥٦٦٦
/ ٥٦٦٨
|
|
٤٧
ـ باب جواز الصلاة في ثوب حشوه قزّ
|
٤
|
٥٦٦٩
/ ٥٦٧٢
|
|
٤٨
ـ باب كراهة الركوب على الميثرة الحمراء وعدم تحريمه ...
|
٦
|
٥٦٧٣
/ ٥٦٧٨
|
|
٤٩
ـ باب جواز الصلاة في ثوب المرأة وكراهة ذلك اذا كانت متهمة
|
٣
|
٥٦٧٩
/ ٥٦٨١
|
|
٥٠
ـ باب وجوب ستر العورة في الصلاة ولو بالحشيش ونحوه ......
|
٧
|
٥٦٨٢
/ ٥٦٨٨
|
|
٥١
ـ باب استحباب الجماعة للعراة وكيفيتها ......
|
٢
|
٥٦٨٩
/ ٥٦٩٠
|
|
٥٢
ـ باب استحباب تأخير العريان الصلاة الى آخر الوقت مع رجاء حصول ساتر .....
|
١
|
٥٦٩١
|
|
٥٣
ـ باب كراهة الإِمام بغير رداء واستحبابه للإِمام ولمن يصلي في ثوب واحد ....
|
٧
|
٥٦٩٢
/ ٥٦٩٨
|
|
٥٤
ـ باب استحباب لبس أخشن الثياب وأغلظها في الصلاة في الخلوة ....
|
٧
|
٥٦٩٩
/ ٥٧٠٥
|
|
عنوان الباب
|
عدد الأحاديث
|
التسلسل العام
|
الصفحة
|
٥٥
ـ باب جواز الصلاة فيما يشترى من سوق المسلمين من الثياب والجلود ...
|
٤
|
٥٧٠٦
/ ٥٧٠٩
|
|
٥٦
ـ باب جواز الصلاة فيما لا تحله الحياة من الميتة المأكولة اللحم
|
٥
|
٥٧١٠
/ ٥٧١٤
|
|
٥٧
ـ باب جواز الصلاة في السيف والقوس والكيمخت ، وكراهة السيف للإِمام إلا لضرورة .
|
٥
|
٥٧١٥
/ ٥٧١٩
|
|
٥٨
ـ باب كراهة صلاة المرأة بغير حليّ ....
|
٢
|
٥٧٢٠
/ ٥٧٢١
|
|
٥٩
ـ باب كراهة الصلاة في الثوب الأحمر والمزعفر والمعصفر والمشبع المفدم ....
|
٣
|
٥٧٢٢
/ ٥٧٢٤
|
|
٦٠
ـ باب كراهة استصحاب المصلي دبة من جلد حمار أو بغل أو نعل منه لغير ضرورة ......
|
٤
|
٥٧٢٥
/ ٥٧٢٨
|
|
٦١
ـ باب كراهة الصلاة في الجلد الذي يشترى من مسلم يستحلّ الميتة بالدباغ ...
|
٣
|
٥٧٢٩
/ ٥٧٣١
|
|
٦٢
ـ باب كراهة الخلخال الذي له صوت للنساء والصبيان ، وجواز لبسهم ما لا صوت له ....
|
١
|
٥٧٣٢
|
|
٦٣
ـ باب استحباب الإِكثار من الثياب في الصلاة
|
٢
|
٥٧٣٣
/ ٥٧٣٤
|
|
٦٤
ـ باب استحباب العمامة والسراويل في حال الصلاة ...
|
٣
|
٥٧٣٥
/ ٥٧٣٧
|
|