

بِسْمِ اللهِ الرَّحمَنِ الرَّحيمِ
الحمد لله الذي فطر
العقول على معرفته ، ووهبها العلم بوجوب وجوده ، ووحدانيّته ، وتنزيهة عن النَقْصِ ، وكماله ، وحكمته .
الذي عامل عباده بالفَضْل
العميم ، فلم يرضَ لهم المقام على الجهل الذميم ، بل أَرسل اليهم رسلاً يعلّمونهم دينه القويم ، ويهدونهم الى الحق والى صراط مستقيم ، فأوضح بذلك القصد ، لئلّا يكون للناس على الله حجّة .
وأشهد أن لا اِلٰه
إلّا الله وحدَه لا شريك له ، الدالّ على طريق الهداية ، بما أبان من براهين النبوّة والولاية ، وسَهّلَ من مسالك الرواية والدراية .
وأشهد أنّ محمداً عبدُه
ورسوله ، أرسله رأفةً ورحمةً ، وأتمَّ علينا به النعمة ، وكشفَ عنّا به كلّ غمة ، وأكمل له الدينَ ، وأيّده على المعاندين ، صلّى الله عليه وآله الهادين المهتدين صلاةً دائمةً إلى يوم الدين .
أمّا بعدُ :
فيقول الفقير إلى الله
الغنيّ ، محمّد بن الحسن ، الحُرّ العامليّ ، عامله الله بلطفه الخفيّ : لا شكّ أَنّ العلم أشرف الصفات وأفضلها ، وأعظمها مزيةً
وأكملها
، إذ هو الهادي من ظلمات الجهالة ، المنقذ من لُجَج الضلالة ، الذي توضَعُ لطالبه أَجنحةُ الملائكة الأبرار ، ويستغفرُ له الطير في الهواء والحيتان في البحار ، ويفضل نومُ حامله على عبادة العبّاد ، ومدادُه على دماء الشهداء يوم المعاد .
ولا ريبَ أنّ علم
الحديث أشرف العلوم وأوثقها ، عند التحقيق ، بل منه يستفيد اكثرها ـ بل كلّها ـ صاحبُ النظر الدقيق ، فهي ببذل العمر النفيس فيه حقيق .
وكيف لا ؟ وهو مأخوذ
عن المخصوصين بوجوب الاتّباع ، الجامعين لفنون العلم بالنصّ والإجماع ، المعصومين عن الخطأ والخطل ، المنزّهين عن الخلل والزلل .
فطوبىٰ لمن صرف
فيه نفيس الأوقات ، وأنفق في تحصيله بواقي الأيّام والساعات ، وطوىٰ لأَجله وثيرَ مهاده ، ووجّه اليه وجهَ سعيهِ وجهاده ، ونأىٰ عمّا سواهُ بجانبه ، وكان عليه اعتماده في جميع مطالبه ، وجعله عمادَ قصده ، ونظام أمره ، وبذل في طلبه وتحقيقه جميع عمره ، فتنزّه قلبه في بديع رياضه ، وارتوىٰ صداه من نمير حياضه ، واستمسك في دينه بأوثق الأسباب ، واعتصم بأقوال المعصومين عن الخطأ والارتياب .
وقد كنتُ كثيراً ما اُطالب
فكري وقلمي ، وأستنهض عزماتي وهِمَمي ، الى تأليف كتاب كافل ببلوغ الأمل ، كافٍ في العلم والعمل ، يشتمل على أحاديث المسائل الشرعية ، ونصوص الأحكام الفرعية المرويّة في الكتب المعتمدة الصحيحة التي نصَّ على صحّتها علماؤُنا نصوصاً صريحة ، يكون مفزعاً لي في مسائل الشريعة ، ومرجعاً يهتدي به مَنْ شاء من الشيعة ،
__________________
وأكون
شريكاً في ثواب كل من اقتبس من أنواره ، واهتدىٰ
بأعلامه ومناره ، واستضاء بشموسه وأَقماره .
وأيّ كنز أعظم من ذلك
الثواب المستمرّ سببهُ وموجبه ـ إن شاء الله ـ الى يوم الحساب ؟ !
فإنّ مَنْ طالع كتب
الحديث ، واطّلع على ما فيها من الأحاديث ، وكلام مؤلّفيها وجَدها لا تخلو من التطويل ، وبُعد التأويل ، وصعوبة التحصيل ، وتشتّت الأخبار ، واختلاف الاختيار ، وكثرة التكرار ، واشتمال الموسوم منها بالفقه على ما لا يتضمن شيئاً من الأحكام الفقهيّة ، وخلّوه من كثير من أَحاديث المسائل الشرعيّة .
وإنْ كانت بجملتها
كافيةً لاُولي الأَلباب ، نافيةً للشك والارتياب ، وافيةً بمهمّات مقاصد ذوي الأَفهام ، شافيةً في تحقيق اُمّهات الأحكام .
وكنتُ كلّما برح بي
الشَغَفُ والغَرام ، وهممتُ بالشروع في ذلك المرام ، تأمّلتُ ما فيه من الخطب الجسيم ، والخطر العظيم ، فلم أزَلْ متوقّف الأَنظار ، لِما في ذلك الخاطِر من الأخطار .
ودواعي الرغبة ـ في
تهذيب العلم وتسهيل العمل ـ لكامن العَزْم مثيرةٌ ، حتى استخَرْت الله ، فظهر الأمر به مراراً كثيرة .
وتذكرت قول
أميرالمؤمنين عليه السلام : إذا هِبْتَ أمراً فَقَعْ فيه ، فإنَّ شدّة توّقيةِ أعظمُ من الوقوع فيه .
وقوله عليه السلام : قُرِنَت
الهَيْبةُ بالخَيْبة ، والحياءُ بالحِرْمان .
__________________
وخِفْتُ أَن يكون
الخاطر الذي عاقني عن هذا المهمّ من خطوات الشيطان ، لما فيه من عظيم النفع لي وللإخوان من أهل الإيمان .
فشرعتُ في جمعه ، لنفسي
، ولولدي ، ولمن أراد الاهتداء به من بعدي ، وبذلتُ في هذا المرام جهدي ، وأعملتُ فكري في تصحيحه وتهذيبه ، وتسهيل الأخذ منه وإتقان ترتيبه .
ملتقطاً لجواهر تلك
الأخبار من معادنها ، جامعاً لتلك النصوص الشريفة من مظانّها ، ناظماً لغوالي تلك اللآلئ في سلكٍ واحد ، مؤلّفاً بين شوارد هاتيك الفوائد الفرائد ، مُفْرداً لكل مسألةٍ باباً بقدر الإمكان ، متتبّعاً
لِما ورد في هذا الشأن .
سواءٌ كان الحكم من
المسائل الضرورية ، أم الأحكام النظرية ، إلّا أنّي لا أستقصي كلّ ما ورد في المسائل الضرورية والآداب الشرعية ، وإنّما أذكر في ذلك جملة من الأحاديث المرويّة ، لأنّ الضروريّ والنظريّ يختلف باختلاف الناظرين ، فما يكون ضرورياً عند قومٍ يكون نظرياً عند آخرين ، وليكون الرجوع الى أهل العصمة في كلّ ما تخاف فيه زلة أو وَصْمة ، والعمل بكلام الأئمة في جميع المطالب المهمّه تاركاً للاحاديث التي لا تتضمّن شيئاً من الأحكام ، وللأخبار المشتملة على الأدعية الطويلة ، والزيارات ، والخطب المنقولة عنهم عليهم السلام .
مستقصياً للفروع
الفقهيّة ، والأحكام المرويّة ، والسنن الشرعيّة ، والآداب الدينيّة والدنيويّة ، وإنْ خرجتْ عمّا اشتملت عليه كتب فقه الإماميّة لما فيه من الحفظ لأحاديث المعصومين ، وجمع الأوامر والنواهي المتعلقة بأفعال المكلّفين ، وليكون الرجوع إليهم ـ لا إلى غيرهم ـ في اُمور
الدنيا
__________________
والدين
.
ولم أنقل فيه
الأحاديث إلّا من الكتب المشهورة المعوّل عليها ، التي لا تعمل الشيعة إلّا بها ، ولا ترجع إلّا إليها .
مبتدئاً باسم مَنْ نقلتُ
الأحاديث عن كتابه .
ذاكراً للطرق ، والكتب
، وما يتعلّق بها في آخر الكتاب ، إبقاءاً للإشعار بأخذ الأخبار من تلك الكتب ، وحذراً من الإطناب ، مقتدياً في ذلك بالشيخ الطوسي ، والصدوق ابن بابويه القُميّ .
وأخّرت أسانيدهما إلى
آخر الكتاب ، لما ذكرناه في هذا الباب .
ولم أقتصر فيه على
كتب الحديث الأربعة ، وإن كانت أشهر ممّا سواها بين العلماء ، لوجود كتب كثيرة معتمَدة ، من مؤلّفات الثقات الأجلاء ، وكلّها مُتواترة النسبة الى مؤلّفيها ، لا يختلف العلماء ولا يشكّ الفضلاء فيها .
وما أنقله من غير
الكتب الأربعة اُصرّح باسم الكتاب الذي أنقله منه ، وإن كان الحق عدم الفرق ، وأنّ التصريح بذلك مستغنىً عنه .
فعليك بهذا الكتاب ( الكافي
) في ( تهذيب ) ( مَنْ لا يحضره الفقيه ) بـ ( محاسن ) ( الاستبصار ) الشافي من ( علل الشرائع ) أهْلَ ( التوحيد ) بدواء ( الاحتجاج ) مع ( قرب الإسناد ) الى ( طبّ الأئمة ) الأطهار ، السالك بـ ( الإخوان ) في ( نهج البلاغة ) الى رياض ( ثواب الأعمال ) و ( مجالس ) ( مدينة العلم ) ومناهل ( عيون الأخبار ) ، الهادي الى أشرف ( الخصال ) بـ ( مصباح ) ( كمال الدين ) و ( كشف الغمة ) عن أهل ( البصائر ) والأبصار .
ومَنْ طالعه اطّلع
على ما اتفق لجماعة من الأصحاب في هذا الباب ، مثل :
حكمهم على كثيرٍ من
الروايات بأَنها ضعيفة .
مع وجودها بطرق اُخرىٰ
، هي عندهم ـ أيضاً ـ صحيحة .
ودعواهم في كثير من
المسائل أنّها غير منصوصة .
مع ورودها في نصوص
صريحة .
وحصرهم لأدلة بعض
المسائل في حديث واحد ، أو أحاديث يسيرة .
مع كون النصوص عليها
كثيرة .
ولم أذْكر في الجمع
بين الأخبار وتأويلها إلّا الوجوه القريبة ، والتفسيرات الصادرة عن الأفكار المصيبة ، مع مراعاة التلخيص والاختصار ، حذراً من الإطالة والإكثار وسمّيته « كتاب تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة » .
وأرجو من الله جزيل
الثواب ، وأنْ يجعله من أكبر الذخائر ليوم الحساب .
وها أنا أشرعُ في
المقصود ، مُستعيناً بالمَلِك المعبود ، مستمدّاً للتوفيق من واجب الوجود ، ومُفيض الكرم والجود .
فهرست الكتاب إجمالاً
أبواب مقدّمة
العبادات .
|
كتاب
الطهارة .
كتاب
الصلاة .
كتاب
الزكاة .
كتاب
الخمس .
كتاب
الصيام .
كتاب
الاعتكاف .
كتاب
الحج .
كتاب
الجهاد .
كتاب
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .
كتاب
التجارة .
كتاب
الرهْن .
كتاب
الحَجْر .
كتاب
الضمان .
كتاب
الصُلْح .
كتاب
الشركة .
كتاب
المُضاربة .
كتاب
المُزارعة والمساقاة .
كتاب
الوديعة .
كتاب
العارية .
كتاب
الإجارة .
|
|
كتاب
الوكالة .
كتاب
الوقوف والصدقات .
كتاب
السكنىٰ والحَبيس .
كتاب
الهِبات .
كتاب
السبق والرماية .
كتاب
الوصايا .
كتاب
النكاح .
كتاب
الطلاق .
كتاب
الخُلْع والمُباراة .
كتاب
الظِهار .
كتاب
الإيلاء والكفّارات .
كتاب
اللعان .
كتاب
العتق .
كتاب
التدبير والمكاتبة والاستيلاد .
كتاب
الإقرار .
كتاب
الجُعالة .
كتاب
الأَيمان .
كتاب
النذر والعهد .
كتاب
الصيد والذبائح .
كتاب
الأطعمة والأشربة .
كتاب
الغَصْب .
كتاب
الشُفْعة .
كتاب
إحياء الموات .
|
|
كتاب
اللُقطة .
كتاب
الفرائض والمواريث .
كتاب
القضاء .
كتاب
الشهادات .
كتاب
الحدود .
كتاب
القصاص .
كتاب
الديات .
خاتمة
الكتاب .
|
والله الموفّق للصواب
، ولْنَشْرع في التفصيل ، سائلينَ من الله الهداية والتَسْهيل .

أبواب
مقدمة العبادات
١ ـ باب وجوب العبادات الخمس : الصلاة ، والزكاة ، والصوم ، والحج ، والجهاد .
[
١ ] ١ ـ محمد بن يعقوب الكليني رضي الله عنه ، عن أبي علي الأشعري ، عن الحسن بن علي الكوفي ، عن عباس بن عامر ، عن أبان بن عثمان ، عن الفضيل بن يسار ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : بني الإِسلام على خمس : على الصلاة ، والزكاة ، والحجّ ، والصوم ، والولاية ، الحديث .
[
٢ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه وعبد الله بن الصلت جميعاً ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز بن عبد الله ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : بُني الإِسلام على خمسة أشياء : على الصلاة ، والزكاة ، والحجّ ، والصوم ، والولاية .
قال زرارة : فقلت : وأي
شيء من ذلك أفضل ؟ فقال : الولاية أفضل لأنَّها مفتاحهن ، والوالي هو الدليل عليهنّ ، قلت : ثم الذي يلي ذلك في
__________________
الفضل
؟ فقال : الصلاة ، قلت : ثم الذي يليها في الفضل ؟ قال : الزكاة لأنه قرنها بها ، وبدأ بالصلاة قبلها ، قلت : فالذي يليها في الفضل ؟ قال : الحجّ ، قلت : ماذا يتبعه ؟ قال : الصوم ، الحديث .
ورواه أحمد بن أبي عبد
الله البرقي في ( المحاسن ) عن عبد الله بن الصَّلت بالإِسناد المذكور .
[
٣ ] ٣ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن النعمان ، عن ابن مسكان ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : ألا أخبرك بالإِسلام ، أصله وفرعه وذروة سنامه ؟ قلت : بلى جعلت
فداك ، قال : أما أصله فالصلاة ، وفرعه الزكاة ، وذروة سنامه الجهاد .
ثم قال : إن شئت
أخبرتك بأبواب الخير ، قلت : نعم ، قال : الصوم جُنّة ، الحديث .
ورواه البرقي في ( المحاسن
) عن أبيه ، عن علي بن النعمان .
ورواه الشيخ بإسناده
عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن ابن رباط ، عن ابن مسكان ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) نحوه .
ورواه الحسين بن سعيد
في كتاب ( الزهد ) عن علي بن النعمان ، مثله ، إلى قوله : الجهاد .
وعن محمد بن يحيى ، عن
أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن فضّال ، عن ثعلبة ، عن علي بن عبد العزيز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ،
__________________
نحوه
.
ورواه الشيخ بإسناده
عن محمّد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى .
ورواه الصدوق بإسناده
عن علي بن عبد العزيز .
ورواه البرقي في ( المحاسن
) عن الحسن بن علي بن فضّال ، مثله .
[
٤ ] ٤ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار جميعاً ، عن صفوان ، عن عمرو بن حريث أنه قال لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ألا أقصّ عليك ديني ؟ فقال : بلى ، قلت : أدين الله بشهادة أنّ لا إلٰه إلّا الله وحده لا شريك له ، وأنّ محمّداً ( رسول الله )
( صلى الله عليه وآله ) ، وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، وصوم شهر رمضان ، وحج البيت ، والولاية ـ وذكر الأئمة ( عليهم السلام ) .
فقال : يا عمرو ، هذا
دين الله ودين آبائي الذي أدين الله به في السر والعلانية ، الحديث .
[
٥ ] ٥ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : بُني الإِسلام على خمسة أشياء : على الصلاة ، والزكاة ، والحجّ ، والصوم ، والولاية ، الحديث .
__________________
ورواه الشيخ بإسناده
عن محمّد بن يعقوب .
ورواه الصدوق مرسلاً .
[
٦ ] ٦ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعاً ، عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن عبد الحميد بن أبي العلاء ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في جملة حديث ، قال : إن الله افترض على أمة محمّد ( صلى الله عليه وآله ) خمس فرائض : الصلاة ، والزكاة ، والصيام ، والحجّ ، وولايتنا .
أقول : الجهاد من
توابع الولاية ولوازمها ، لما يأتي ، ويدخل فيه الأمر بالمعروف ، والنهي عن المنكر ، ويأتي ما يدلّ عليه .
[
٧ ] ٧ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن العرزمي ، عن أبيه ، عن الصادق ( عليه السلام ) قال : أثافي الإِسلام ثلاثة : الصلاة ، والزكاة ، والولاية ، لا تصحّ واحدة ( منها إلا بصاحبتها ) .
[
٨ ] ٨ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن إبراهيم بن محمد
__________________
الثقفي
، عن محمد بن مروان جميعاً ، عن أبان بن عثمان ، عمن ذكره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال :
إن الله أعطى محمداً (
صلى الله عليه وآله ) شرائع نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ـ إلى أن قال ـ ثم افترض عليه فيها الصلاة ، والزكاة ، والصيام ، والحج ، والأمر بالمعروف ، والنهي عن المنكر ، والجهاد في سبيل الله ، وزاده الوضوء ، وأحلّ له المغنم والفيء ، وجعل له الأرض مسجداً وطهوراً ، وأعطاه الجزية وأسر المشركين وفداهم ، الحديث .
ورواه البرقي في ( المحاسن
) عن أبي إسحاق الثقفي ، عن محمد بن مروان ، مثله .
[
٩ ] ٩ ـ وعنه ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عجلان أبي صالح قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) أوقفني على حدود الإِيمان ، فقال : شهادة أن لا إله إلا الله ، وأن محمداً رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، والإِقرار بما جاء من عند الله ، وصلاة
الخمس ، وأداء الزكاة ، وصوم شهر رمضان ، وحج البيت ، وولاية وليِّنا ، وعداوة عدونا ، والدخول مع الصادقين .
[
١٠ ] ١٠ ـ وعن الحسين بن محمّد الأشعري ، عن معلّى بن محمّد الزيادي ، عن الحسن بن علي الوشاء ، قال : حدّثنا أبان بن عثمان ، عن الفضيل ، عن أبي
__________________
حمزة
، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : بُني الإِسلام على خمس : على الصلاة ، والزكاة ، والصوم ، والحج ، والولاية ، ولم يناد بشيء ما نودي بالولاية .
ورواه البرقي في ( المحاسن
) عن ابن محبوب ، عن أبي حمزة الثمالي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) مثله .
وعن علي بن إبراهيم ،
عن صالح بن السندي ، عن جعفر بن بشير ، عن أبان ، عن الفضيل ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، مثله
[
١١ ] ١١ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن مُثنَّى الحنّاط ، عن عبد الله بن عجلان ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : بُني الإِسلام على خمس : الولاية ، والصلاة
، والزكاة ، وصوم شهر رمضان ، والحج .
[
١٢ ] ١٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن صالح بن السندي ، عن جعفر بن بشير ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سمعته يسأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الدين الذي افترض الله عز وجل على العباد ، ما لا يسعهم جهله ، ولا يقبل منهم غيره ، ما هو ؟ فقال : شهادة أن لا إله إلا الله ، وأن محمداً رسول الله ، وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، وحج البيت من استطاع إليه سبيلاً ، وصوم شهر رمضان ، والولاية ، الحديث .
[
١٣ ] ١٣ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ،
__________________
عن
سفيان بن السمط ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : الإِسلام هو الظاهر الذي عليه الناس ، شهادة أن لا إله إلا الله ، وأن محمداً ( رسول الله ) ( صلى الله عليه
وآله ) ، وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، وحج البيت ، وصيام شهر رمضان ، فهذا الإِسلام .
[
١٤ ] ١٤ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، جميعاً عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن حمران بن أعين ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث الإِسلام والإِيمان ـ قال : واجتمعوا على الصلاة ، والزكاة ، والصوم ، والحج ، فخرجوا بذلك من الكفر ، وأضيفوا إلى الإِيمان .
[
١٥ ] ١٥ ـ وعن علي بن محمّد ، عن بعض أصحابه ، عن آدم بن إسحاق ، عن عبد الرزاق بن مهران ، عن الحسين بن ميمون ، عن محمد بن سالم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : بُني الإِسلام على خمس : شهادة أن لا إله إلّا الله ، وأنَّ محمّداً عبده ورسوله ، وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة
، وحج البيت ، وصيام شهر رمضان .
[
١٦ ] ١٦ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن علي بن معبد ، عن عبد الله بن القاسم ، عن يونس بن ظبيان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : إنّ الشيعة لو أجمعوا على ترك الصلاة لهلكوا ، ولو أجمعوا على ترك الزكاة لهلكوا ، ولو أجمعوا على ترك الحج لهلكوا .
[
١٧ ] ١٧ ـ محمد بن علي بن الحسين بن بابويه ، بإسناده عن سليمان بن خالد
__________________
قال
: قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أخبرني عن الفرائض التي فرض الله على العباد ، ما هي ؟ قال : شهادة أن لا إله إلّا الله ، وأنّ محمداً رسول الله ، وإقام الصلوات الخمس ، وإيتاء الزكاة ، وحج البيت ، وصيام شهر رمضان ، والولاية ، فمن أقامهنّ ، وسدّد ، وقارب ، واجتنب كلّ مسكر ، دخل الجنة .
ورواه البرقي في ( المحاسن
) عن أبيه ، عن النضر ، عن يحيى الحلبي ، عن عبد الله بن مسكان ، عن سليمان بن خالد ، مثله .
[
١٨ ] ١٨ ـ قال ابن بابويه : وقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : بُني الإِسلام على خمسة أشياء : على الصلاة ، والزكاة ، والحج ، والصوم ، والولاية .
[
١٩ ] ١٩ ـ قال : وخطب أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يوم الفطر فقال : الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض ـ إلى أن قال ـ وأطيعوا الله فيما فرض عليكم وأمركم به ، مِن إقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، وحج البيت ، وصوم شهر رمضان ، والأمر بالمعروف ، والنهي عن المنكر .
[
٢٠ ] ٢٠ ـ وفي كتاب ( المجالس ) ، وكتاب ( صفات الشيعة ) وكتاب ( التوحيد ) وكتاب ( إكمال الدين ) : عن علي بن أحمد بن موسى الدقّاق ، وعلي بن عبد الله الورّاق جميعاً ، عن محمّد بن هارون ، عن أبي تراب
__________________
عبد
الله بن موسى الروباني ، عن عبد العظيم بن عبد
الله الحسني قال دخلت على سيدي علي بن محمد ( عليهما السلام ) ، فقلت : إنّي أريد أن أعرض عليك ديني ، فقال : هات يا أبا القاسم ، فقلت : إني أقول : إنّ الله واحد ـ إلى أن قال ـ وأقول : إنّ الفرائض الواجبة بعد الولاية : الصلاة ، والزكاة ، والصوم ، والحج ، والجهاد ، والأمر بالمعروف ، والنهي عن المنكر .
فقال علي بن محمّد ( عليهما
السلام ) : يا أبا القاسم ، هذا والله دين الله الذي ارتضاه لعباده ، فاثبت عليه ، ثبَّتك الله بالقول الثابت في الحياة
الدنيا وفي الآخرة .
[
٢١ ] ٢١ ـ وفي كتاب ( العلل ) : عن علي بن أحمد ، عن محمد بن يعقوب ، عن علي بن محمّد ، عن إسحاق بن إسماعيل النيسابوري ، أنّ العالم كتب إليه ـ يعني الحسن بن علي ( عليهما السلام ) ـ : إن الله لمّا فرض عليكم الفرائض
لم يفرض [ ذلك ] عليكم بحاجة منه
إليه ، بل رحمة منه إليكم ، لا إله إلا هو ، ليميز الخبيث من الطيّب ـ إلى أن قال ـ ففرض عليكم الحج ، والعمرة ، وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، والصوم ، والولاية ، الحديث .
ورواه الشيخ في كتاب
( المجالس والأخبار ) عن الحسين بن عبيد الله ، عن علي بن محمّد الحلبي ، عن الحسن بن علي الجوهري ، عن محمد بن يعقوب .
ورواه الكشّي في كتاب
( الرجال ) عن بعض الثقاة بنيسابور قال : خرج
__________________
توقيع
من أبي محمد ( عليه السلام ) ، وذكره بطوله .
[
٢٢ ] ٢٢ ـ وعن محمَّد بن موسى بن المتوكّل ، عن علي بن الحسين السعدآبادي ، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي ، عن إسماعيل بن مهران ، عن أحمد بن محمّد بن جابر ، عن زينب بنت علي ( عليه السلام ) قالت : قالت فاطمة ( عليها السلام ) في خطبتها : فرض الله الإِيمان تطهيراً من الشرك ، والصلاة تنزيهاً عن الكبر ، والزكاة زيادة في الرزق ، والصيام تثبيتاً للإِخلاص ، والحج تسنية للدين ، والجهاد عزّاً
للإِسلام ، والأمر بالمعروف مصلحة للعامّة ، الحديث .
ورواه أيضاً بعدّةِ
أسانيد طويلة .
ورواه في ( الفقيه )
بإسناده عن إسماعيل بن مهران ، مثله .
[
٢٣ ] ٢٣ ـ وعن علي بن حاتم ، عن أحمد بن علي العبدي ، عن الحسن بن إبراهيم الهاشمي ، عن إسحاق بن إبراهيم ، عن عبد الرزاق بن همام ، عن معمّر بن قتادة ، عن أنس قال : قال
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : جاءني جبرئيل فقال لي : يا أحمد ، الإِسلام عشرة أسهم ، وقد خاب من لا سهم له فيها ، أوّلها : شهادة أن لا إله إلا الله ، وهي الكلمة ، والثانية : الصلاة ،
__________________
وهي
الطهر ، والثالثة : الزكاة ، وهي الفطرة ، والرابعة : الصوم ، وهو الجُنّة ، والخامسة : الحج ، وهو الشريعة ، والسادسة : الجهاد ، وهو العزّ ، والسابعة : الأمر بالمعروف ، وهو الوفاء ، والثامنة : النهي عن المنكر ، وهو الحجّة ، والتاسعة : الجماعة ، وهي الألفة ، والعاشرة : الطاعة ، وهي العصمة .
[
٢٤ ] ٢٤ ـ وفي ( الخصال ) : عن محمّد بن الحسن ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن القاسم بن الحسن بن علي بن يقطين ، عن ابن أبي نجران وجعفر بن سليمان جميعاً ، عن العلاء بن رزين ، عن أبي حمزة الثمالي قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : بُني الإِسلام على خمس : إقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، وحجّ البيت ، وصوم شهر رمضان ، والولاية لنا أهل البيت ، فجعل في أربع منها رخصة ، ولم يجعل في الولاية رخصة ، من لم يكن له مال لم تكن عليه الزكاة ، ومن لم يكن له مال فليس عليه حج ، ومن كان مريضاً صلّى قاعداً ، وأفطر شهر رمضان ، والولاية صحيحاً كان أو مريضاً ، أو ذا مال أو لا مال له ، فهي لازمة .
[
٢٥ ] ٢٥ ـ وعن محمّد بن جعفر البندار ، عن محمّد بن جمهور الحمادي ، عن صالح بن محمّد البغدادي ، عن عمرو بن عثمان الحمصي ، عن إسماعيل بن عياش ، عن شرحبيل بن مسلم ومحمّد بن زياد ، عن أبي أمامة ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال : أيّها الناس ، إنه لا نبي بعدي ، ولا أمّة بعدكم ، ألا فاعبدوا ربّكم ، وصلّوا خمسكم ، وصوموا شهركم ، وحجّوا بيت ربّكم ، وأدّوا زكاة أموالكم طيبة بها نفوسكم ، وأطيعوا ولاة أمركم ، تدخلوا جنة ربّكم .
__________________
[
٢٦ ] ٢٦ ـ وعن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن سنان ، عن المفضّل بن عمر ، عن يونس بن ظبيان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : المحمّدية السمحة : إقام الصلاة ، وإيتاء
الزكاة ، وصيام شهر رمضان ، وحجّ البيت الحرام ، والطاعة للإِمام ، وأداء حقوق المؤمن .
[
٢٧ ] ٢٧ ـ وعن أحمد بن الحسن القطان ، عن أحمد بن يحيى بن زكريا ، عن بكر بن عبد الله بن حبيب ، عن تميم بن بهلول ، عن أبي معاوية ، عن إسماعيل بن مهران ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : والله ما كلّف الله العباد إلا دون ما يطيقون ، إنما كلّفهم في اليوم والليلة خمس صلوات ، وكلّفهم في كل ألف درهم خمسة وعشرين درهماً ، وكلّفهم في السنة صيام ثلاثين يوماً ، وكلّفهم حجّة واحدة ، وهم يطيقون أكثر من ذلك .
[
٢٨ ] ٢٨ ـ وفي كتاب ( صفات الشيعة ) عن أبيه ، عن عبد الله بن جعفر ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي نجران قال : سمعت أبا الحسن ( عليه السلام ) يقول : من عادى شيعتنا فقد عادانا ـ إلى أن قال ـ شيعتنا الذين يقيمون الصلاة ، ويؤتون الزكاة ، ويحجّون البيت الحرام ، ويصومون شهر رمضان ، ويوالون أهل البيت ، ويبرؤون من أعدائنا ، أولئك أهل الإِيمان ، والتقى ، ( والأمانة ) ، من ردّ عليهم فقد
ردّ على الله ، ومن طعن عليهم فقد طعن على الله ، الحديث .
__________________
[
٢٩ ] ٢٩ ـ وفي ( المجالس ) : عن محمّد بن موسى بن المتوكّل ، عن السعدآبادي ، عن احمد بن أبي عبد الله البرقي ، عن أبيه ، عن محمّد بن سنان ، عن المفضّل بن عمر ، عن الصادق جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) قال : بُني الإِسلام على خمس دعائم : على الصلاة ، والزكاة ، والصوم ، والحجّ ، وولاية أمير المؤمنين والأئمة من وُلده ( عليهم السلام ) .
[
٣٠ ] ٣٠ ـ الحسين بن سعيد في كتاب ( الزهد ) : عن حمّاد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عمر اليماني ، رفع الحديث إلى علي ( عليه السلام ) أنّه كان يقول : إنّ
أفضل ما يتوسّل به المتوسلون إلى الله : الإِيمان بالله ورسوله ، والجهاد في سبيل الله ، وكلمة الإِخلاص فإنّها الفطرة ، وإقام الصلاة فإنها الملّة ، وإيتاء الزكاة
فإنّها من فرائض الله ، وصوم شهر رمضان فإنّه جُنّة من عذابه ، وحجّ البيت فإنّه منفاة للفقر ومدحضة للذنب ، الحديث .
ورواه الصدوق مرسلاً
ورواه في ( العلل )
عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن إبراهيم بن مهزيار ، عن أخيه علي عن حماد بن عيسى ، مثله .
[
٣١ ] ٣١ ـ الحسن بن محمّد بن الحسن الطوسي في ( مجالسه ) عن أبيه ، عن المفيد ، عن جعفر بن محمد بن قولويه ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي حمزة الثمالي ، عن
__________________
أبي
جعفر ( عليه السلام ) قال : بُني الإِسلام على خمس دعائم ، إقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، وصوم شهر رمضان ، وحج بيت الله الحرام ، والولاية لنا أهل البيت .
ورواه الطبري في (
بشارة المصطفى ) عن الحسن بن محمّد الطوسي ، مثله .
[
٣٢ ] ٣٢ ـ وعن أبيه ، عن المفيد ، عن أحمد بن محمّد بن الحسن بن الوليد ، عن أبيه
، عن محمّد بن الحسن الصفار ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمد بن أبي عمير ، عن عبد الله بن بكير ، عن زرارة بن أعين ، عن أبي جعفر ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : بُني
الإِسلام على عشرة أسهم : على شهادة أن لا إله إلا الله وهي الملّة ، والصلاة وهي الفريضة ، والصوم وهو الجُنَّة ، والزكاة وهي المطهرة ، والحج وهو الشريعة ، والجهاد وهو العزّ ، والأمر بالمعروف وهو الوفاء ، والنهي عن المنكر وهو الحجّة ، والجماعة وهي الالفة ، والعصمة وهي الطاعة .
ورواه الصدوق في (
الخصال ) عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن إبراهيم بن إسحاق ، عن محمد بن خالد البرقي ، عن محمد بن أبي عمير ، مثله
ورواه في ( العلل )
كما مرّ .
[
٣٣ ] ٣٣ ـ وعن أبيه ، عن جماعة ، عن أبي المفضّل ، عن الفضل بن محمد ابن المسيّب ، عن هارون بن عمرو أبي موسى المجاشعي ، عن محمد بن
__________________
جعفر
بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، وعن المجاشعي ، عن الرضا ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : بُني الإِسلام على خمس خصال : على الشهادتين ، والقرينتين ، قيل له : اما الشهادتان فقد عرفناهما ، فما القرينتان ؟ قال : الصلاة ، والزكاة ، فإنه لا تقبل إحداهما إلا بالأخرى ، والصيام ، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا ، وختم ذلك بالولاية ، الحديث .
[
٣٤ ] ٣٤ ـ محمّد بن الحسن في ( المجالس والأخبار ) بإسناده عن علي بن عقبة ، عن أبي كهمس ، وبإسناده عن رزيق ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : أيّ الأعمال أفضل بعد المعرفة ؟ فقال : ما من شيء بعد المعرفة يعدل هذه الصلاة ، ولا بعد المعرفة والصلاة شيء يعدل الزكاة ، ولا بعد ذلك شيء يعدل الصوم ، ولا بعد ذلك شيء يعدل الحج ، وفاتحة ذلك كلّه معرفتنا ، وخاتمته معرفتنا ، ولا شيء بعد ذلك كبّر الإِخوان ، والمواساة ببذل الدينار والدرهم ـ إلى أن قال ـ وما رأيت شيئاً أسرع غنى ، ولا أنفى للفقر من إدمان حج هذا البيت ، وصلاة فريضة تعدل عند الله ألف حجّة وألف عمرة ، مبرورات ، متقبلات ، ولحجّة عنده خير من بيت مملو ذهباً ، لا بل خير من ملء الدنيا ذهباً وفضّة ينفقه في سبيل الله ، والذي بعث محمداً ( صلى الله عليه وآله ) بالحق بشيراً ونذيراً ، لقضاء حاجة امرىء مسلم ، وتنفيس كربته ، أفضل من حجّة وطواف ، وحجة وطواف ـ حتى عقد عشرة ـ الحديث .
[
٣٥ ] ٣٥ ـ علي بن الحسين المرتضى في ( رسالة المحكم والمتشابه ) نقلاً من ( تفسير النعماني ) بإسناده الآتي عن أمير المؤمنين (
عليه السلام ) ـ في
__________________
حديث
ـ قال : وأمّا ما فرضه الله عزّ وجلّ من الفرائض في كتابه فدعائم الإِسلام ، وهي خمس دعائم ، وعلى هذه الفرائض بني الإِسلام ، فجعل سبحانه لكلّ فريضة من هذه الفرائض أربعة حدود ، لا يسع أحداً جهلها ، أوّلها الصلاة ، ثم الزكاة ، ثم الصيام ، ثم الحج ، ثم الولاية ، وهي خاتمتها ، والحافظة لجميع الفرائض والسنن ، الحديث .
[
٣٦ ] ٣٦ ـ علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) عن أبيه ، عن إبن أبي عمير ، عن جميل قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إنّ الله يدفع بمن يصلّي من شيعتنا
عمّن لا يصلّي من شيعتنا ، ولو أجمعوا على ترك الصلاة لهلكوا ، وإنّ الله يدفع بمن يزكّي من شيعتنا عمّن لا يزكّي من شيعتنا ، ولو أجمعوا على ترك الزكاة لهلكوا ، وإنّ الله ليدفع بمن يحجّ من شيعتنا عمّن لا يحجّ من شيعتنا ، ولو أجمعوا على ترك الحجّ لهلكوا ، وهو قوله : ( وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّـهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ الْأَرْضُ )
.
[
٣٧ ] ٣٧ ـ أحمد بن محمّد بن خالد البرقي في ( المحاسن ) : عن علي بن الحكم ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ما كلّف الله العباد إلا ما يطيقون ، إنّما كلّفهم في اليوم والليلة خمس صلوات ، وكلّفهم من كل مائتي درهم خمسة دراهم ، وكلّفهم صيام شهر في السنة ، وكلّفهم حجة واحدة ، وهم يطيقون أكثر من ذلك ، الحديث .
[
٣٨ ] ٣٨ ـ وعن علي بن الحكم ، عن الحسين بن سيف ، عن معاذ بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه سئل عن الدين الذي لا يقبل الله
__________________
من
العباد غيره ، ولا يعذرهم على جهله ؟ فقال : شهادة أن لا إله إلا الله ، وأن محمّداً رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، والصلوات الخمس ، وصيام شهر رمضان ، والغسل من الجنابة ، وحج البيت ، والإِقرار بما جاء من عند الله جملة ، والائتمام بأئمة الحق من آل محمّد ، الحديث .
[
٣٩ ] ٣٩ ـ وعن أبيه ، عن سعدان بن مسلم ، عن الفضيل بن يسار ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : عشر من لقي الله بهنّ دخل الجنة : شهادة أن لا إله إلا الله ، وأنّ محمداً رسول الله ، والإِقرار بما جاء من عند الله ، وإقام
الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، وصوم شهر رمضان ، وحجّ البيت ، والولاية لأولياء الله ، والبراءة من أعداء الله ، واجتناب كل مسكر .
ورواه الصدوق في (
ثواب الأعمال ) عن محمّد بن الحسن ، عن الصفار ، عن العباس بن معروف ، عن سعدان بن مسلم واسمه عبد الرحمن بن مسلم .
أقول : والأحاديث في
ذلك كثيرة جدّاً ، قد تجاوزت حدّ التواتر ، وفيما أوردته كفاية إن شاء الله .
ويأتي ما يدلّ على
ذلك في أحاديث تكبير الجنازة ، وكيفية الوضوء ، وغير ذلك .
__________________
٢ ـ باب ثبوت الكفر
والارتداد بجحود بعض الضروريات وغيرها مما تقوم الحجة فيه بنقل الثقات
[
٤٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب رضي الله عنه ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن محمّد بن مسلم قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : كلّ شيء يجرّه الإِقرار والتسليم فهو الإِيمان ، وكلّ شيء يجرّه الإِنكار والجحود فهو الكفر .
[
٤١ ] ٢ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن داود بن كثير الرقيّ قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : سنن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كفرائض الله عزّ وجلّ ؟ فقال : إن الله عزّ وجلّ فرض فرائض موجبات على العباد ، فمن ترك فريضة من الموجبات فلم يعمل بها وجحدها كان كافراً ، وأمر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بأمور كلّها حسنة ، فليس من ترك بعض ما أمر الله عزّ وجلّ به عباده من الطاعة بكافر ، ولكنّه تارك للفضل ، منقوص من الخير .
[
٤٢ ] ٣ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : الكفر أعظم من الشرك ، فمن اختار على الله عزّ وجلّ ، وأبى الطاعة ، وأقام على الكبائر ، فهو كافر . ومن نصب ديناً غير دين المؤمنين فهو مشرك .
__________________
ورواه البرقي في (
المحاسن ) كما يأتي .
[
٤٣ ] ٤ ـ وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن عبد الله بن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنّه قال ـ في حديث : الكفر أقدم من الشرك ـ ثم ذكر كفر إبليس ، ثم قال فمن اجترى على الله فأبى الطاعة ، وأقام على الكبائر ، فهو كافر ، يعني مستخفّ كافر .
[
٤٤ ] ٥ ـ وبالإِسناد عن زرارة ، عن حمران بن أعين قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن قوله عزّ وجلّ : ( إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا ) قال : إما آخذ فهو شاكر ، وإما تارك
فهو كافر .
أقول : الترك هنا
مخصوص بما كان على وجه الإِنكار ، أو الكفر بمعنى آخر غير معنى الإِرتداد ، لما مضى ويأتي .
[
٤٥ ] ٦ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن قول الله عزّ وجلّ : (
وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ ) فقال : ترك العمل
__________________
الذي
أقرّ به ، منه الذي يدع الصلاة متعمّداً ، لا من سكر ولا من علّة .
ورواه البرقي في (
المحاسن ) عن أبيه ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن عبد الله بن بكير ، نحوه .
[
٤٦ ] ٧ ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن علي ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبيد ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، مثله ، إلّا أنه قال : من ذلك أن يترك الصلاة من غير سقم ولا شغل .
[
٤٧ ] ٨ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمد بن سنان ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لو أنّ العباد إذا جهلوا وقفوا ولم يجحدوا لم يكفروا .
ورواه البرقي في (
المحاسن ) عن أبيه ، عن محمّد بن سنان ، بالإِسناد .
[
٤٨ ] ٩ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بكر بن صالح ، عن القاسم بن بريد ، عن أبي عمرو الزبيري ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الكفر في كتاب الله عزّ وجلّ على خمسة أوجه : فمنها كفر الجحود على وجهين ، والكفر بترك ما أمر الله عزّ وجلّ به ، وكفر البراءة ، وكفر النعم ، فأمّا كفر الجحود فهو الجحود بالربوبيّة ، والجحود على معرفة ، وهو أن يجحد الجاحد وهو يعلم أنه حق قد استقرّ عنده ، وقد قال الله تعالى ( وَجَحَدُوا بِهَا
__________________
وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ) ـ إلى أن قال : ـ والوجه
الرابع من الكفر ترك ما أمر الله عزّ وجلّ به ، وهو قول الله عز وجل : ( أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ ) فكفّرهم بترك ما أمرهم الله عزّ وجلّ به ، ونسبهم
إلى الإِيمان ولم يقبله منهم ، ولم ينفعهم عنده ، فقال : ( فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَٰلِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ
أَشَدِّ الْعَذَابِ ) الحديث .
[
٤٩ ] ١٠ ـ وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يرتكب الكبيرة فيموت ، هل يخرجه ذلك من الإِسلام ؟ وإن عذّب كان عذابه كعذاب المشركين ، أم له مدّة وانقطاع ؟ فقال : من ارتكب كبيرة من الكبائر فزعم أنها حلال أخرجه ذلك من الإِسلام ، وعذّب أشدّ العذاب ، وإن كان معترفاً أنه ذنب ، ومات عليها ، أخرجه من الإِيمان ولم يخرجه من الإِسلام ، وكان عذابه أهون من عذاب الأوّل .
[
٥٠ ] ١١ ـ وعنه ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال ـ في حديث ـ : فقيل له : أرأيت المرتكب للكبيرة يموت عليها أتخرجه من الإِيمان ؟ وإن عذّب بها فيكون عذابه كعذاب المشركين ، أو له انقطاع ؟ قال : يخرج من الإِسلام إذا زعم أنها حلال ، ولذلك يعذّب بأشدّ العذاب ، وإن كان معترفاً بأنها كبيرة ، وأنها عليه حرام ، وأنّه يعذّب عليها ، وأنها غير حلال ، فإنه معذّب عليها ، وهو أهون عذاباً من
__________________
الأوّل
، ويخرجه من الإِيمان ، ولا يخرجه من الإِسلام .
[
٥١ ] ١٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن عيسى ، عن صفوان بن يحيى ، عن داود بن الحصين ، عن عمر بن حنظلة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث طويل في رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث ـ قال : ينظران إلى من كان منكم قد روى حديثنا ، ونظر في حلالنا وحرامنا ، وعرف أحكامنا ، فليرضوا به حكماً ، فإني قد جعلته عليكم حاكماً ، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبله منه فإنّما استخفّ بحكم الله ، وعلينا ردّ ، والرادّ علينا الرادّ على الله ، وهو على حدّ الشرك بالله .
[
٥٢ ] ١٣ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن محمّد ابن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قيل لأمير المؤمنين ( عليه السلام ) : من شهد أن لا إله إلّا الله ، وأنّ محمداً رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كان مؤمناً ؟ قال : فأين فرائض الله ـ إلى أن قال ـ ثم قال : فما بال من جحد الفرائض كان كافراً .
[
٥٣ ] ١٤ ـ وعن علي بن محمد ، عن بعض أصحابه ، عن آدم بن إسحاق ، عن عبد الرزاق بن مهران ، عن الحسين بن ميمون ، عن محمد بن سالم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث طويل ـ قال : إنّ الله لمّا أذن لمحمد ( صلى الله عليه وآله ) في الخروج من مكة إلى المدينة أنزل عليه الحدود ، وقسمة الفرائض ، وأخبره بالمعاصي التي أوجب الله عليها وبها النار لمن عمل بها ،
__________________
وأنزل
في بيان القاتل : (
وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّـهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ) ولا يلعن الله
مؤمناً ، وقال الله عز وجل : (
إِنَّ اللَّـهَ لَعَنَ الْكَافِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا * خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا لَّا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ) ، وأنزل في مال
اليتامى : (
إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ
نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا )
، وأنزل في الكيل : (
وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ )
، ولم يجعل الويل
لأحد حتى يسمّيه كافراً ، قال الله تعالى (
فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِن مَّشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ ) ، وأنزل في العهد : (
إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّـهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا
أُولَـٰئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ ) ، الآية ، والخلاق : النصيب ، فمن لم
يكن له نصيب في الآخرة فبأيّ شيء يدخل الجنة ؟ ! وأنزل بالمدينة ( الزَّانِي لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ
ذَٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ )
، فلم يسمّ الله الزاني مؤمناً ولا الزانية مؤمنة ، وقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ـ ليس يمتري فيه أهل العلم أنه
قال ـ : لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ، فإنه إذا فعل ذلك خلع عنه الإِيمان كخلع القميص ، ونزل بالمدينة : ( وَالَّذِينَ
يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ـ إلى قوله ـ وَأُولَـٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا ) ، فبرّأه الله ما كان مقيماً على
الفرية من أن يسمى بالإِيمان ، قال الله عز وجل : (
أَفَمَن كَانَ مُؤْمِنًا كَمَن كَانَ فَاسِقًا لَّا يَسْتَوُونَ ) ، وجعله الله
__________________
منافقاً
، قال الله : (
إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ) ، وجعله ملعوناً ، فقال : (
إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا
فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ) .
[
٥٤ ] ١٥ ـ الحسن بن علي بن شعبة في ( تحف العقول ) : عن الصادق ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : ويخرج من الإِيمان بخمس جهات من الفعل ، كلّها متشابهات معروفات : الكفر ، والشرك ، والضلال ، والفسق ، وركوب الكبائر ، فمعنى الكفر : كل معصية عُصي الله بها بجهة الجحد والإِنكار والإِستخفاف والتهاون في كل ما دقّ وجلّ ، وفاعله كافر ، ومعناه معنى كفر من أيّ ملّة كان ، ومن أيّ فرقة كان ، بعد أن يكون بهذه الصفات فهو كافر ـ إلى أن قال ـ فإن كان هو الذي مال بهواه إلى وجه من وجوه المعصية بجهة الجحود والاستخفاف والتهاون فقد كفر ، وإن هو مال بهواه إلى التديّن بجهة التأويل والتقليد والتسليم والرضا بقول الآباء والأسلاف فقد أشرك .
[
٥٥ ] ١٦ ـ علي بن إبراهيم في تفسيره : عن أحمد بن إدريس ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمد بن أبي عمير قال : قلت لأبي جعفر( عليه السلام ) : قول الله عز وجل : (
إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا ) قال : إمّا آخذ فشاكر ، وإمّا تارك فكافر .
[
٥٦ ] ١٧ ـ محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه رضي الله عنه في كتاب ( عقاب الأعمال ) : عن علي بن أحمد ، عن محمّد بن جعفر الأسدي ، عن
__________________
موسى
بن عمران النخعي ، عن الحسين بن يزيد القمي عن محمّد بن سنان ، عن المفضّل بن عمر ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : لا ينظر الله إلى عبده ، ولا يزكّيه إذا ترك فريضة من فرائض الله ، أو ارتكب كبيرة من الكبائر ، قال : قلت : لا ينظر الله إليه ؟ ! قال : نعم ، قد أشرك بالله ، قلت : أشرك بالله ؟ ! قال : نعم ، إنّ الله أمره بأمر وأمره إبليس بأمر ، فترك ما أمر الله عز وجل به ، وصار إلى ما أمر به إبليس ، فهذا مع إبليس في الدرك السابع من النار .
[
٥٧ ] ١٨ ـ وفي كتاب ( التوحيد ) : عن محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد قال : وأورده في جامعه عن محمد بن الحسن الصفار ، عن العباس بن معروف ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبد الرحيم القصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : الإِسلام قبل الإِيمان ، وهو يشارك الإِيمان ، فإذا أتى العبد بكبيرة من كبائر المعاصي ، أو صغيرة من صغائر المعاصي التي نهى الله عنها ، كان خارجاً من الإِيمان ، وثابتاً عليه اسم الإِسلام ، فإن تاب واستغفر عاد الى الإِيمان ، ولم يخرجه إلى الكفر والجحود والاستحلال ، وإذا قال للحلال : هذا حرام ، وللحرام : هذا حلال ، ودان بذلك ، فعندها يكون خارجاً من الإِيمان والإِسلام إلى الكفر .
ورواه الكليني عن علي
بن إبراهيم ، عن العباس بن معروف ، مثله .
[
٥٨ ] ١٩ ـ محمّد بن الحسن الصفّار في كتاب ( بصائر الدرجات ) : عن عبد الله ابن محمد ـ يعني ابن عيسى ـ عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن محمد بن
__________________
عبد
الله ، عن يونس ، عن عمر بن يزيد قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أرأيت من لم يقرّ ( بأنكم في ليلة القدر كما ذكرت ) ولم يجحده ؟ قال : أمّا إذا قامت عليه الحجة ممن يثق به في علمنا فلم يثق به فهو كافر ، وأمّا من لم يسمع ذلك فهو في عذر حتى يسمع ، ثم قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين .
[
٥٩ ] ٢٠ ـ أحمد بن أبي عبد الله البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن النضر بن سويد ، عن يحيى بن عمران الحلبي ، عن عبد الله بن مسكان ، عن أبي بصير ـ يعني ليث بن البختري المرادي ـ قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أرأيت الرادّ على هذا الامر كالرادّ عليكم ؟ فقال : يا أبا محمد ، من ردّ عليك هذا الأمر فهو كالرادّ على رسول الله وعلى الله عز وجل .
ورواه الكليني عن
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد والحسين بن سعيد جميعاً ، عن النضر بن سويد ، مثله .
[
٦٠ ] ٢١ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن علي بن أسباط ، عن عمّه يعقوب ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : من اجترى على الله في المعصية وارتكاب الكبائر فهو كافر ، ومن نصب ديناً غير دين الله فهو مشرك .
[
٦١ ] ٢٢ ـ محمّد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في كتاب ( الرجال ) : عن علي بن محمد بن قتيبة ، عن أحمد بن إبراهيم المراغي قال : ورد توقيع على القاسم بن العلاء وذكر توقيعاً شريفاً
يقول فيه : فإنه لا عذر لأحد من موالينا في التشكيك فيما يؤدّيه عنا ثقاتنا ، قد عرفوا بأنا نفاوضهم سرّنا ونحمّلهم إياه
__________________
إليهم
، الحديث .
أقول : ويأتي ما يدلّ
على ذلك ، في أوائل كتب العبادات ، وفي كتاب الحدود وغير ذلك إن شاء الله تعالى ، ثمّ إنّ بعض هذه الأحاديث مطلق ، يتعيّن حمله على التفصيل السابق للتصريح به كما عرفت .
٣ ـ باب اشتراط العقل في تعلّق التكليف
[
٦٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، قال : حدّثني عدّة من أصحابنا منهم محمّد بن يحيى العطار ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لمّا خلق الله العقل استنطقه ، ثم قال له : أقبل فأقبل ، ثم قال له : أدبر فأدبر ، ثم قال : وعزتي وجلالي ما خلقت خلقاً هو أحب إليَّ منك ، ولا أكملتك إلّا فيمن أحبّ ، أما إنّي إيّاك آمر ، وإيّاك أنهى ، وإيّاك أعاقب ، وإيّاك أُثيب .
ورواه البرقي في (
المحاسن ) عن الحسن بن محبوب .
ورواه الصدوق في (
المجالس ) عن محمّد بن موسى بن المتوكّل ، عن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، مثله .
[
٦٣ ] ٢ ـ وعن محمّد بن الحسن ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نجران ،
__________________
عن
العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لمّا خلق الله العقل قال له : أقبل فأقبل ، ثمّ قال له : أدبر فأدبر ، فقال : وعزّتي ما خلقت خلقاً أحسن منك ، إيّاك آمر ، وإياك أنهى ، وإياك أثيب ، وإياك أعاقب .
ورواه البرقي في (
المحاسن ) عن السندي بن محمّد ، عن العلاء بن رزين ، مثله .
[
٦٤ ] ٣ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن محمّد بن سنان ، عن أبي الجارود ، عن أبي جعفر
(
عليه السلام ) قال : إنّما يداقّ الله العباد في
الحساب يوم القيامة على قدر ما آتاهم من العقول في الدنيا .
ورواه البرقي في (
المحاسن ) عن الحسن بن علي بن يقطين ، مثله .
[
٦٥ ] ٤ ـ وعن علي بن محمّد بن عبد الله ، عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر ، عن محمّد بن سليمان الديلمي ، عن أبيه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إنّ الثواب على قدر العقل ، الحديث .
[
٦٦ ] ٥ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إذا بلغكم عن رجل حسن حال ، فانظروا في حسن عقله ، فإنما يجازىٰ بعقله .
__________________
ورواه البرقي في (
المحاسن ) عن النوفلي ، مثله .
[
٦٧ ] ٦ ـ أحمد بن محمّد بن خالد البرقي في ( المحاسن ) : عن علي بن الحكم ، عن هشام قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لمّا خلق الله العقل قال له : أقبل فأقبل ، ثم قال له : أدبر فأدبر ، ثم قال : وعزتي وجلالي ما خلقت خلقاً هو أحبّ إليَّ منك ، بك آخذ وبك أعطي ، وعليك أُثيب .
[
٦٨ ] ٧ ـ وعن أبيه ، عن محمّد بن سنان ، عن رجل ، عن عبيد الله بن الوليد الوصافي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال ـ في حديث ـ : أوحى الله إلى موسى ( عليه السلام ) : أنا أُؤاخذ عبادي على قدر ما أعطيتهم من العقل .
[
٦٩ ] ٨ ـ وعن محمّد بن علي ، عن وهب بن حفص ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إنّ الله خلق العقل فقال له : أقبل [ فأقبل ] ، ثم قال له : أدبر [
فأدبر ] ، ( ثم قال له : أقبل
) ، ثم قال : لا وعزّتي وجلالي ، ما
خلقت شيئاً أحبّ إليّ منك ، لك الثواب ، وعليك العقاب .
[
٧٠ ] ٩ ـ وعن بعض أصحابنا ، رفعه ، عنهم ( عليهم السلام ) ـ في حديث ـ : إنّ الله خلق العقل ، فقال له : أقبل فأقبل ، ثم قال له : أدبر فأدبر ، فقال : وعزّتي وجلالي ما خلقت شيئاً أحسن منك ، وأحبّ إليّ منك ، بك آخذ وبك أُعطي .
__________________
أقول : ويأتي ما يدلّ
على ذلك .
٤ ـ باب اشتراط التكليف
بالوجوب والتحريم بالاحتلام أو الإِنبات مطلقاً ، أو بلوغ الذكر خمس عشرة سنة ، والأنثى تسع سنين ، واستحباب تمرين الأطفال على العبادة قبل ذلك .
[
٧١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إنّ أولاد المسلمين موسومون عند الله ، شافع
ومشفَّع ، فإذا بلغوا اثنتي عشرة سنة كتبت لهم الحسنات ، فإذا
بلغوا الحلم كتبت عليهم السيّئات .
ورواه الصدوق في كتاب
( التوحيد ) عن محمّد بن الحسن بن الوليد ، عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن العبّاس بن معروف ، عن محمّد بن سنان ،
__________________
عن
طلحة بن زيد ، مثله .
[
٧٢ ] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن عبد العزيز العبدي ، عن حمزة بن حمران ، عن حمران قال : سألت أبا جعفر
(
عليه السلام ) ، قلت له : متى يجب على الغلام أن يؤخذ بالحدود التامة ، وتقام عليه ، ويؤخذ بها ؟ قال : إذا خرج عنه اليتم وأدرك ، قلت : فلذلك حدّ يعرف به ؟ فقال : إذا احتلم ، أو بلغ خمس عشرة سنة ، أو أشعر أو أنبت قبل ذلك ، أقيمت عليه الحدود التامّة ، وأخذ بها وأخذت له ، قلت : فالجارية ، متى تجب عليها الحدود التامة ، وتؤخذ بها ، ويؤخذ لها ؟ قال : إنّ الجارية ليست مثل الغلام ، إنّ الجارية إذا تزوّجت ، ودُخل بها ولها تسع سنين ذهب عنها اليتم ، ودفع إليها مالها ، وجاز أمرها في الشراء والبيع ، وأقيمت عليها الحدود التامّة ، وأخذ لها بها ، قال : والغلام لا يجوز أمره في الشراء والبيع ، ولا يخرج من اليتم ، حتى يبلغ خمس عشرة سنة ، أو يحتلم أو يشعر أو ينبت قبل ذلك .
ورواه محمّد بن إدريس
في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب ( المشيخة ) للحسن بن محبوب ، مثله ، إلا أنه أسقط قوله : عن حمران .
[
٧٣ ] ٣ ـ وبالإِسناد عن ابن محبوب ، عن أبي أيّوب الخرّاز ، عن يزيد الكناسي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : الجارية إذا بلغت تسع سنين ذهب عنها اليتم ، وزُوّجت ، وأُقيمت عليها الحدود التامّة لها وعليها ، الحديث .
__________________
[
٧٤ ] ٤ ـ وبالإِسناد عن أبي أيّوب ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ في غلام صغير لم يدرك ، ابن عشر سنين ، زنى بامرأة محصنة ، قال : لا ترجم ، لأنّ الذي نكحها ليس بمدرك ، ولو كان مدركاً رُجمت .
[
٧٥ ] ٥ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن أبي أيوب الخرّاز ، عن إسماعيل بن جعفر ـ في حديث ـ أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) دخل بعائشة وهي بنت عشر سنين ، وليس يُدخل بالجارية حتى تكون امرأة .
[
٧٦ ] ٦ ـ عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن اليتيم متى ينقطع يتمه ؟ قال : إذا احتلم وعرف الأخذ والعطاء .
[
٧٧ ] ٧ ـ وعن علي بن الفضل ، أنّه كتب إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) : ما حدّ البلوغ ؟ قال : ما أوجب على المؤمنين الحدود .
[
٧٨ ] ٨ ـ وعن السندي بن محمّد ، عن أبي البختري ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، ( عليه السلام ) أنّه قال : عرضهم رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يومئذ ـ يعني بني قريظة ـ على العانات ، فمن وجده أنبت قتله ، ومن لم يجده أنبت ألحقه بالذراري .
__________________
[
٧٩ ] ٩ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حمّاد بن عمرو وأنس بن محمّد ، عن أبيه جميعاً ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن آبائه (عليهم السلام) ـ في وصية النبي ( صلى الله عليه وآله ) لعلي ( عليه السلام ) ـ قال : يا علي ، لا يُتم بعد احتلام .
[
٨٠ ] ١٠ ـ قال : وفي خبر آخر : على الصبي إذا احتلم الصيام ، وعلى المرأة إذا حاضت الصيام .
[
٨١ ] ١١ ـ وفي ( الخصال ) : عن الحسن بن محمّد السكوني ، عن الحضرمي ، عن ابراهيم بن أبي معاوية ، عن أبيه ، عن الأعمش ، عن ابن ظبيان قال : أتي عمر
بامرأة مجنونة قد زنت فأمر برجمها ، فقال
علي ( عليه السلام ) : أما علمت أنّ القلم يرفع عن ثلاثة : عن الصبي حتى يحتلم ، وعن المجنون حتى يفيق ، وعن النائم حتى يستيقظ ؟ !
[
٨٢ ] ١٢ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن عمرو بن سعيد ، عن مُصدّق بن صدقَة ، عن عمّار الساباطي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الغلام متى تجب عليه الصلاة ؟ فقال : إذا أتى عليه ثلاث عشرة سنة ، فإن احتلم قبل ذلك فقد وجبت عليه الصلاة ، وجرى عليه القلم ، والجارية مثل ذلك إن أتى لها ثلاث عشرة سنة ، أو حاضت قبل ذلك ، فقد وجبت عليها الصلاة ، وجرى عليها القلم .
أقول : هذا محمول على
حصول الاحتلام أو الإِنبات للغلام في الثلاث
__________________
عشرة
سنة ، وعدم عقل الجارية قبلها ، لما مضى ، ويأتي ما يدلّ على
ذلك وعلى التمرين في محلّه .
ويمكن حمل حكم الغلام
على الاستحباب ، وحكم الجارية على أن مفهوم الشرط غير مراد .
٥ ـ باب وجوب النية في العبادات الواجبة
واشتراطها بها مطلقاً
[
٨٣ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن مالك بن عطية ، عن أبي حمزة ، عن علي بن الحسين ( عليه السلام ) قال : لا عمل إلا بنيَّة .
__________________
[
٨٤ ] ٢ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن أبيه ، عن أبي إسماعيل إبراهيم بن إسحاق الأزدي ، عن أبي عثمان العبدي ، عن جعفر ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا قول إلا بعمل ، ولا قول و عمل إلا بنيّة ، ولا قول و عمل و نيّة إلا بإصابة السنة .
ورواه الشيخ مرسلاً
عن الرضا ( عليه السلام ) ، نحوه .
ورواه المفيد في (
المقنعة ) مرسلاً .
ورواه البرقي في (
المحاسن ) عن أبيه ، بالإِسناد .
[
٨٥ ] ٣ ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) : عن محمّد بن موسى بن المتوكل ، عن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن مالك بن عطيّة ، عن أبي حمزة الثمالي ، عن علي بن الحسين ( عليه السلام ) قال : لا حسب لقرشيّ ولا عربيّ إلا بتواضع ، ولا كرم إلا بتقوى ، ولا عمل إلا بنيّة ، ( ولا عبادة إلا بتفقّه ) ، الحديث .
[
٨٦ ] ٤ ـ محمّد بن الحسن الصفار في ( بصائر الدرجات ) : عن أحمد بن محمّد ، عن البرقي ، عن إبراهيم بن إسحاق الأزدي ، عن أبي عثمان العبدي ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) قال : قال رسول
__________________
الله
( صلى الله عليه وآله ) : لا قول إلّا بعمل ( ونيّة ) ولا قول ولا عمل إلّا بنيّة .
[
٨٧ ] ٥ ـ أحمد بن محمّد بن خالد في ( المحاسن ) : عن علي بن الحكم ، عن أبي عروة السلمي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إنّ الله يحشر الناس على نيّاتهم يوم القيامة .
[
٨٨ ] ٦ ـ محمّد بن الحسن الطوسي قال : رُوي عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أنّه قال : الأعمال بالنيّات .
[
٨٩ ] ٧ ـ قال : وروي أنّه قال : إنّما الأعمال بالنيّات ، وإنّما لامرىء ما نوى .
[
٩٠ ] ٨ ـ وفي ( المجالس والأخبار ) بإسناده الآتي عن أبي ذرّ ، عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في وصيّته له ، قال : يا أبا ذر ، ليكن لك في كلّ شيء نيّة ، حتى في النوم والأكل .
[
٩١ ] ٩ ـ وعن جماعة ، عن أبي المفضّل ، عن حنظلة بن زكريّا ، عن محمد بن علي بن حمزة العلوي ، عن أبيه ، عن الرضا ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا حسب إلّا بالتواضع ، ولا كرم إلّا بالتقوى ، ولا عمل إلّا بنيّة .
[
٩٢ ] ١٠ ـ وعن جماعة ، عن أبي المفضّل ، عن أحمد بن إسحاق بن العباس
__________________
الموسوي
، عن أبيه ، عن إسماعيل بن محمّد بن إسحاق بن محمد قال : حدّثني عليّ بن جعفر بن محمّد وعليّ بن موسى بن جعفر ، هذا عن أخيه ، وهذا عن أبيه ـ موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ـ عن آبائه ( عليهم السلام ) عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ـ في حديث ـ قال : إنّما الأعمال بالنيّات ، ولكلّ امرىء ما نوى ، فمن غزا ابتغاء ما عند الله فقد وقع أجره على الله عزّ وجلّ ، ومن غزا يريد عرض الدنيا ، أو نوى عقالاً ، لم يكن له إلّا ما نوى .
أقول : ويأتي ما يدلّ
على ذلك .
٦ ـ باب استحباب نيّة الخير والعزم عليه
[
٩٣ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إنّ العبد المؤمن الفقير ليقول : يا ربّ ارزقني حتى أفعل كذا وكذا من البرّ ووجوه الخير ، فإذا علم الله ذلك منه بصدق نيّة كتب الله له من الأجر مثل ما يكتب له لو عمله ، إنّ الله واسع كريم .
ورواه البرقي في (
المحاسن ) عن ابن محبوب ، مثله .
[
٩٤ ] ٢ ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن عليّ بن أسباط ، عن
__________________
محمّد
بن إسحاق بن الحسين بن عمرو ، عن
حسن بن أبان ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن حدّ العبادة التي إذا فعلها فاعلها
كان مؤدّياً ؟ فقال : حسن النيّة بالطاعة .
ورواه البرقي في (
المحاسن ) عن علي بن أسباط ، مثله .
[
٩٥ ] ٣ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : نيّة المؤمن خير من عمله ، ونيّة الكافر شر من عمله ، وكلّ عامل يعمل على نيّته .
ورواه البرقي في (
المحاسن ) عن النوفلي ، مثله .
[
٩٦ ] ٤ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن القاسم بن محمّد ، عن المنقريّ ، عن أحمد بن يونس ، عن أبي هاشم قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إنّما خُلّد أهل النار في النار ، لأنّ نيّاتهم كانت في الدنيا أن لو خُلّدوا فيها أن يعصوا الله
أبداً ، وإنّما خُلّد أهل الجنّة في الجنّة ، لأنّ نيّاتهم كانت في الدنيا أن لو بقوا فيها
أن يطيعوا الله أبداً ، فبالنيّات خُلّد هؤلاء وهؤلاء ، ثم تلا قوله تعالى : ( قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ )
قال : على نيّته .
ورواه البرقي في (
المحاسن ) عن علي بن محمّد القاساني ، عن القاسم بن محمّد .
ورواه الصدوق في (
العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن
__________________
القاسم
بن محمّد ، مثله .
[
٩٧ ] ٥ ـ وبالإِسناد عن المنقريّ ، عن سفيان بن عيينة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ : والنيّة أفضل من العمل ، ألا وإنّ النيّة هي العمل ، ثم تلا قوله تعالى : (
قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ ) يعني على نيّته .
[
٩٨ ] ٦ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن حديد ، عن جميل بن دَرّاج ، عن زرارة ، عن أحدهما ( عليه السلام ) قال : إنّ الله تبارك وتعالى جعل لآدم في ذرّيته أنّ من همّ بحسنة فلم يعملها كُتبت له حسنة ، ومن همّ بحسنة وعملها كُتبت له عشراً ، ومن همّ بسيِّئة لم تكتب عليه ، ومن همّ بها وعملها كُتبت عليه سيِّئة .
[
٩٩ ] ٧ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إنّ المؤمن ليهمّ بالحسنة ولا يعمل بها فتكتب له حسنة ، وإن هو عملها كُتبت له عشر حسنات ، وإنّ المؤمن ليهمّ بالسيّئة أن يعملها فلا يعملها فلا تكتب عليه .
[
١٠٠ ] ٨ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دَرّاج ، عن بكير ، عن أبي عبد الله (
عليه السلام ) أو عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ؛ إنّ الله تعالى قال لآدم ( عليه السلام ) : يا آدم ، جعلت لك
__________________
أن
من همّ من ذريّتك بسيّئة لم تكتب عليه ، فإن عملها كُتبت عليه سيئة ، ومن همّ منهم بحسنة ، فإن لم يعملها كُتبت له حسنة ، وإن هو عملها كُتبت له عشراً ، الحديث .
[
١٠١ ] ٩ ـ سعد بن عبد الله في ( بصائر الدرجات ) : عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن علي بن محمّد بن عبد الله الحنّاط ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي الحسن موسى ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أنّه قال : رحم الله فلاناً ، يا علي ، لم تشهد جنازته ؟ قلت : لا ، قد كنت أحبّ أن أشهد جنازة مثله ، فقال : قد كُتب لك ثواب ذلك بما نويت .
[
١٠٢ ] ١٠ ـ الحسين بن سعيد في كتاب ( الزهد ) : عن عبد الله بن المغيرة ، عن جميل بن دَرّاج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا همّ العبد بالسيّئة لم تكتب عليه ، وإذا همّ بحسنة كُتبت له .
[
١٠٣ ] ١١ ـ أحمد بن أبي عبد الله البرقي في ( المحاسن ) : عن الوشّاء ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن المثنَّى الحنّاط ، عن محمّد بن مسلم قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : من حسنت نيّته زاد الله تعالى في رزقه .
[
١٠٤ ] ١٢ ـ وعن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي المغرا ، عن إسحاق بن عمار ويونس قالا : سألنا أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن قول الله عزّ وجلّ : ( خُذُوا مَا
آتَيْنَاكُم بِقُوَّةٍ ) أقوّة في الأبدان ، أو قوّة في القلب ؟
قال : فيهما جميعاً .
[
١٠٥ ] ١٣ ـ وعن بعض أصحابنا بلغ به خيثمة بن عبد الرحمٰن الجعفي قال :
__________________
سأل
عيسى بن عبد الله القمّي أبا عبد الله ( عليه السلام ) ـ وأنا حاضر ـ فقال : ما العبادة ؟ فقال : حسن النيّة بالطاعة من الوجه الذي يطاع الله منه .
وفي حديث آخر : قال :
حسن النيّة بالطاعة من الوجه الذي أُمر به .
ورواه الكليني عن محمّد
بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن شاذان بن الخليل ، قال : وكتبت من كتابه بإسناده يرفعه إلى عيسى بن عبد الله القمي ، نحوه .
ورواه الصدوق في (
معاني الأخبار ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عمّن ذكره ، عن خيثمة بن عبد الرحمن ، مثله .
[
١٠٦ ] ١٤ ـ محمّد بن علي بن بابويه بإسناده عن الحسن بن علي بن فضال ، عن الحسن بن الجهم ، عن الفضيل بن يسار قال : قال الصادق جعفر بن محمّد ( عليه السلام ) : ما ضعف بدن عمّا قويت عليه النيّة .
ورواه أيضاً مرسلاً .
ورواه في ( الأمالي )
عن الحسين بن أحمد بن إدريس ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن فضّال ، مثله .
[
١٠٧ ] ١٥ ـ وفي كتاب ( العلل ) عن أبيه ، عن حبيب بن الحسين الكوفي ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن أحمد بن صبيح الأسدي ، عن زيد الشحام قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنّي سمعتك تقول : نيّة المؤمن خير من عمله ، فكيف تكون النيّة خيراً من العمل ؟ قال : لأنّ العمل ربّما كان رياء للمخلوقين ، والنيّة خالصة لربّ العالمين ، فيعطي عزّ وجلّ على
__________________
النيّة
ما لا يعطي على العمل .
[
١٠٨ ] ١٦ ـ قال : وقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إنّ العبد لينوي من نهاره أن يصلّي بالليل فتغلبه عينه فينام ، فيثبت الله له صلاته ، ويكتب نَفَسَه تسبيحاً ، ويجعل نومه عليه صدقة .
[
١٠٩ ] ١٧ ـ وعن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن عمران بن موسى ، عن الحسن بن علي بن النعمان ، عن الحسن بن الحسين الأنصاري ، عن بعض رجاله ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنه كان يقول : نيّة المؤمن أفضل من عمله ، وذلك لأنه ينوي من الخير ما لا يدركه ، ونية الكافر شر من عمله ، وذلك لأنّ الكافر ينوي الشرّ ويأمل من الشرّ ما لا يدركه .
[
١١٠ ] ١٨ ـ وفي ( الخصال ) : عن محمّد بن موسى بن المتوكل ، عن محمّد بن يحيى ، عن الحسن بن إسحاق ، عن علي
بن مهزيار ، عن فضالة بن أيوب ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من تمنّى شيئاً وهو لله رضاً لم يخرج من الدنيا حتى يعطاه .
وفي ( ثواب الأعمال )
عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، مثله .
وفي ( المجالس ) : عن
الحسين بن أحمد بن إدريس ، عن الحسين بن إسحاق التاجر ، مثله .
__________________
[
١١١ ] ١٩ ـ وفي ( الخصال ) عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد ، عن عبد الله بن محمّد الرازي ، عن بكر بن صالح ، عن أبي أيوب ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من صدق لسانه زكا عمله ، ومن حسنت نيّته زاد الله في رزقه ، ومن حسن برّه بأهله زاد الله في عمره .
ورواه الكليني عن عدّة
من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن مثنَّى الحنّاط ومحمّد بن مسلم ، مثله .
[
١١٢ ] ٢٠ ـ وفي ( التوحيد ) : عن محمّد بن موسى بن المتوكل ، عن السعد آبادي ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حمزة بن حمران ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من همّ بحسنة فلم يعملها كُتبت له حسنة ، فإن عملها كتبت له عشرا ، ويضاعف الله لمن يشاء إلى سبعمائة ، ومن همّ بسيئة فلم يعملها لم تكتب عليه حتى يعملها ، فإن لم يعملها كتبت له حسنة ، وإن عملها أُجِّل
تسع ساعات ، فان تاب وندم عليها لم تكتب عليه ، وإن لم يتب ولم يندم عليها كتبت عليه سيّئة .
[
١١٣ ] ٢١ ـ عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الاسناد ) : عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن جعفر بن محمّد ( عليه السلام ) قال : لو كانت النيّات من أهل الفسق يؤخذ بها أهلها إذاً لأُخذ كلّ من نوى الزنا بالزنا ، وكلّ من نوى السرقة بالسرقة ، وكلّ من نوى القتل بالقتل ، ولكنّ الله عدل كريم ليس الجور من شأنه ، ولكنّه يثيب على نيّات الخير أهلها وإضمارهم عليها ، ولا يؤاخذ أهل الفسق حتّى يفعلوا ، الحديث
.
__________________
[
١١٤ ] ٢٢ ـ الحسن بن محمد الطوسي في ( الأمالي ) عن أبيه ، عن جماعة ، عن أبي المفضّل ، عن علي بن أحمد بن سيابة ، عن عبد الرحمن بن كثير الهاشمي ، عن حمّاد بن عيسى ، عن عمر بن أُذينة ، عن الفضيل بن يسار ، عن أبي جعفر ، عن آبائه ( عليهم السلام ) أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : نيّة المؤمن أبلغ من عمله ، وكذلك ( نيّة ) الفاجر .
[
١١٥ ] ٢٣ ـ وعن أبيه ، عن المفيد ، عن جعفر بن محمد ، عن محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن أبي الوليد ، عن الحسن بن زياد الصيقل قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : من صدق لسانه زكا عمله ، ومن حسنت نيّته زيد في رزقه ، ومن حسن برّه بأهل بيته زيد في عمره .
[
١١٦ ] ٢٤ ـ محمّد بن الحسن في ( المجالس والأخبار ) بإسناده عن أبي ذر ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ـ في وصيّته له ـ قال : يا أبا ذر ، همّ بالحسنة وإن لم تعملها لكي لا تكتب من الغافلين .
[
١١٧ ] ٢٥ ـ وعن جماعة ، عن أبي المفضّل ، عن عبيد الله بن الحسين العلوي ، عن أبيه ، عن عبد العظيم بن عبد الله الحسني ، عن أبي جعفر ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) ـ في حديث ـ قال : إنّ الله بكرمه وفضله يدخل العبد بصدق النيّة والسريرة الصالحة الجنّة .
أقول : وتقدّم ما يدلّ
على ذلك ويأتي ما يدلّ عليه .
__________________
٧ ـ باب كراهة نيّة
الشرّ
[
١١٨ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كان يقول : من أسرّ سريرة رداه الله رداها ، إن خيراً فخير ، وإن شرّاً فشرّ .
أقول : هذا شامل
للنية والعمل ، ومثله كثير .
[
١١٩ ] ٢ ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن صالح بن السنديّ ، عن جعفر بن بشير ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : ما من عبدٍ يسرّ خيراً إلّا لم تذهب الأيام حتى يظهر الله له خيراً ، وما
من عبد يسرّ شرّاً إلّا لم تذهب الأيام حتى يظهر الله له شرّاً .
وعن محمّد بن يحيى ، عن
أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن جرّاح المدائني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) نحوه .
[
١٢٠ ] ٣ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حفص ، عن علي بن السايح ، عن عبد الله بن موسى بن جعفر ، عن أبيه ( عليه السلام ) قال : سألته عن الملكين ، هل يعلمان بالذنب إذا أراد العبد أن
__________________
يفعله
، أو الحسنة ؟ فقال : ريح الكنيف والطيب سواء ؟ ! قلت : لا ، قال : إنّ العبد إذا همّ بالحسنة خرج نَفَسُه طيّب الريح ، فقال صاحب اليمين لصاحب الشمال : قم فإنّه قد همّ بالحسنة ، فإذا فعلها كان لسانه قلمه وريقه مداده فأثبتها له ، وإذا هم بالسيئة خرج نَفَسُه منتن الريح ، فيقول صاحب الشمال لصاحب اليمين : قف ، فإنّه قد همّ بالسيِّئة ، فإذا هو فعلها كان لسانه قلمه وريقه مداده فأثبتها عليه .
ورواه الصدوق في كتاب
( صفات الشيعة ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، مثله .
[
١٢١ ] ٤ ـ محمد بن علي بن الحسين بن بابويه في كتاب ( عقاب الأعمال ) : عن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن محمد بن الحسن الصفّار ، عن جعفر بن محمد بن عبد الله ، عن بكر بن محمد الأزدي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إنّ المؤمن لينوي الذنب فيحرم رزقه .
أحمد بن محمّد البرقي
في ( المحاسن ) : عن بكر بن محمّد ، مثله .
[
١٢٢ ] ٥ ـ وعن محمّد بن الحسن بن شمّون ، عن عبد الله بن عمرو بن الأشعث ، عن عبد الرحمٰن بن حمّاد الأنصاري ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال لي : يا جابر ، يكتب للمؤمن في سقمه من العمل الصالح ما كان يكتب في صحّته ، ويكتب للكافر في سقمه من العمل السيّء ما كان يكتب في صحّته ، ثم قال : قال : يا جابر ، ما أشدّ هذا من حديث !
أقول : وقد تقدّم ما
يدلّ على نفي التحريم ، ويأتي ما يدلّ عليه وعلى
__________________
الكراهة
.
٨ ـ باب وجوب الإِخلاص في العبادة والنيّة .
[
١٢٣ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن عبد الله بن مسكان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قول الله عزّ وجلّ : (
حَنِيفًا مُّسْلِمًا ) قال : خالصاً مخلصاً ، ليس فيه شيء من عبادة الأوثان .
[
١٢٤ ] ٢ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه ، عن فضالة بن أيوب ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ : وبالإِخلاص يكون الخلاص .
[
١٢٥ ] ٣ ـ وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن
علي بن أسباط ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) أنّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) كان يقول : طوبى لمن أخلص لله العبادة والدعاء ، ولم يشغل قلبه بما ترى عيناه ، ولم ينس ذكر الله بما
__________________
تسمع
أذناه ، ولم يحزن صدره بما أعطي غيره .
[
١٢٦ ] ٤ ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن القاسم بن محمّد ، عن المنقري ، عن سفيان بن عيينة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : الإِبقاء على العمل حتى يخلص أشدّ من العمل ، والعمل الخالص الذي لا تريد أن يحمدك عليه أحد إلّا الله عزّ وجلّ .
[
١٢٧ ] ٥ ـ وبالإِسناد قال : سألته عن قول الله عزّ وجلّ : ( إِلَّا مَنْ أَتَى
اللَّـهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ) ؟ قال : السليم الذي يلقى ربّه وليس فيه أحد سواه ، قال : وكلّ قلب فيه شكّ أو شرك فهو ساقط ، وإنّما أرادوا بالزهد في الدنيا لتفرغ قلوبهم للآخرة .
[
١٢٨ ] ٦ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين في ( معاني الأخبار ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن عبد الله بن سنان قال : كنّا جلوساً عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) إذ قال له رجل : أتخاف أن أكون منافقاً ، فقال
له : إذا خلوت في بيتك نهاراً أو ليلاً أليس تصلّي ؟ فقال : بلى ، فقال : فلمن تصلّي ؟ قال : لله عزّ وجلّ ، قال : فكيف تكون منافقاً وأنت تصلّي لله عزّ وجلّ لا لغيره !
[
١٢٩ ] ٧ ـ أحمد بن أبي عبد الله البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن يونس ، عن ابن مسكان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قول الله : ( حَنِيفًا مُّسْلِمًا ) قال : خالصاً مخلصاً لا يشوبه شيء .
__________________
[
١٣٠ ] ٨ ـ وعن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن إسماعيل بن يسار قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : إنّ ربّكم لرحيم ، يشكر القليل ، إنّ العبد ليصلّي ركعتين يريد بهما وجه الله عزّ وجلّ ، فيدخله الله بهما الجنّة ، الحديث .
ورواه الكليني
والصدوق والشيخ كما يأتي إن شاء الله .
[
١٣١ ] ٩ ـ وعن عثمان بن عيسى ، عن علي بن سالم قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : قال الله عزّ وجلّ : أنا خير شريك ، من أشرك معي غيري في عمله لم أقبله إلّا ما كان لي خالصاً .
[
١٣٢ ] ١٠ ـ وعن ابن محبوب ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : إذا أحسن المؤمن ضاعف الله عمله لكلّ حسنة سبعمائة ، فأحسنوا أعمالكم التي تعملونها لثواب الله ـ إلى أن قال ـ وكلّ عمل تعمله لله فليكن نقيّاً من الدنس .
[
١٣٣ ] ١١ ـ وعن بعض أصحابنا ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : ما بين الحقّ والباطل إلّا قلّة العقل ، قيل : وكيف ذلك يا بن رسول الله ؟ قال : إنّ العبد ليعمل العمل الذي هو لله رضاً فيريد به غير الله ، فلو أنّه أخلص لله لجاءه الذي يريد في أسرع من ذلك .
ورواه الكليني عن عدّة
من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، وكذا الحديثان اللذان قبله .
__________________
أقول : ويأتي ما يدلّ
على ذلك .
٩ ـ باب ما يجوز قصده من غايات النيّة وما
يستحب اختياره منها
[
١٣٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن جميل ، عن هارون بن خارجة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : العبادة ثلاثة : قوم عبدوا الله عزّ وجلّ خوفاً فتلك عبادة العبيد ، وقوم عبدوا الله تبارك وتعالى طلب الثواب فتلك عبادة الأجراء ، وقوم عبدوا الله عزّ وجلّ حبّاً له فتلك عبادة الأحرار ، وهي أفضل العبادة .
[
١٣٥ ] ٢ ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( العلل ، والمجالس ، والخصال ) : عن محمّد بن أحمد السناني ، عن محمّد بن هارون ، عن عبيد الله بن موسى الحبال الطبري ، عن محمّد بن الحسين الخشّاب ، عن محمّد بن محصن ، عن يونس بن ظبيان قال : قال الصادق جعفر بن محمّد ( عليه السلام ) : إنّ الناس يعبدون الله عزّ وجلّ على ثلاثة أوجه : فطبقة يعبدونه رغبة في ثوابه فتلك عبادة الحرصاء ، وهو الطمع ، وآخرون يعبدونه خوفاً من النار فتلك عبادة
العبيد ، وهي رهبة ، ولكنّي أعبده حبّاً له عزّ وجلّ ، فتلك عبادة الكرام ، وهو الأمن لقوله عزّ وجلّ : (
وَهُم مِّن فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ )
ولقوله عزّ وجلّ : (
قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّـهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّـهُ
وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ )
فمن أحب الله عزّ وجلّ أحبّه الله ، ومن أحبّه الله تعالى كان من الآمنين .
__________________
[
١٣٦ ] ٣ ـ محمّد بن الحسين الرضي الموسوي في ( نهج البلاغة ) عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنّه قال : إنّ قوماً عبدوا الله رغبة فتلك عبادة التجّار
، وإنّ قوماً عبدوا الله رهبة فتلك عبادة العبيد ، وإنّ قوماً عبدوا الله شكراً فتلك
عبادة الأحرار .
أقول : وتأتي أحاديث
« من بلغه ثواب على عمل فعمله طلباً لذلك الثواب » وهي دالّة على بعض مضمون هذا الباب ، ومثلها أحاديث كثيرة جدّاً ، تقدّم بعضها ، ويأتي باقيها في تضاعيف الأبواب ، إن
شاء الله .
١٠ ـ باب عدم جواز الوسوسة في النيّة
والعبادة
[
١٣٧ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان قال : ذكرت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) رجلاً مبتلى بالوضوء والصلاة ، وقلت : هو رجل عاقل ، فقال أبو عبد الله
(
عليه السلام ) : وأيّ عقلٍ له وهو يطيع الشيطان ؟ فقلت له : وكيف يطيع الشيطان ؟ فقال : سله ، هذا الذي يأتيه من أي شيء هو ؟ فإنّه يقول لك : من عمل الشيطان .
أقول : ويأتي ما يدلّ
على ذلك .
__________________
١١ ـ باب تحريم قصد
الرياء والسمعة بالعبادة
[
١٣٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي عليّ الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن فضل أبي العباس ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ما يصنع أحدكم أن يظهر حسناً ويسرّ سيّئاً ، أليس يرجع الى نفسه فيعلم أن ذلك ليس كذلك ؟ ! والله عزّ وجلّ يقول : ( بَلِ الْإِنسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ ) ، إنّ السريرة إذا صلحت قويت العلانية .
وعن الحسين بن محمّد
، عن معلّى بن محمّد ، عن محمّد بن جمهور ، عن فضالة ، عن معاوية ، عن الفضل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، مثله .
[
١٣٩ ] ٢ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن إبراهيم بن أبي البلاد ، عن سعد الإِسكاف قال : لا أعلمه إلّا قال : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : كان في بني إسرائيل عابد فأعجب به داود ( عليه السلام ) ، فأوحى الله إليه : لا يعجبك شيء من أمره فإنّه مراءٍ ، الحديث .
ورواه الحسين بن سعيد
في كتاب ( الزهد ) عن إبراهيم بن أبي البلاد ، مثله
[
١٤٠ ] ٣ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن داود ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من أظهر للناس ما يحبّ الله عزّ وجلّ ، وبارز الله بما كرهه ، لقي الله وهو ماقت له .
__________________
[
١٤١ ] ٤ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : سيأتي على الناس زمان تخبث فيه سرائرهم ، وتحسن فيه علانيتهم طمعاً في الدنيا ، لا يريدون به ما عند ربّهم ، يكون دينهم رياءاً ، لا يخالطهم
خوف ، يعمّهم الله بعقاب فيدعونه دعاء الغريق فلا يستجيب لهم .
ورواه الصدوق في (
عقاب الأعمال ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، مثله .
[
١٤٢ ] ٥ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن عمر بن يزيد قال : إنّي لأتعشى مع أبي عبد الله ( عليه السلام ) إذ تلا هذه الآية : (
بَلِ الْإِنسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ وَلَوْ أَلْقَىٰ
مَعَاذِيرَهُ ) ثم قال : ما يصنع الإِنسان أن يتقرّب إلى الله عزّ وجلّ
بخلاف ما يعلم الله ؟ ! ، إنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كان يقول : من أسرّ سريرة رداه الله رداها ، إن خيراً فخيراً ، وإن شرّاً فشرّاً
[
١٤٣ ] ٦ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمد الأشعري ، عن ابن القدّاح ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه قال لعباد بن كثير البصري في المسجد : ويلك يا عباد ، إيّاك والرياء ، فإنّه من عمل لغير الله وكله الله إلى من عمل له .
__________________
[
١٤٤ ] ٧ ـ وعنهم ، عن سهل ، عن ابن شمون ، عن الأصمّ ، عن مسمع ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ما زاد خشوع الجسد على ما في القلب فهو عندنا نفاق .
[
١٤٥ ] ٨ ـ وعنهم ، عن سهل ، وعن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى بن عبيد ، عن محمّد بن عرفة قال : قال لي الرضا ( عليه السلام ) : ويحك يابن عرفة ، اعملوا لغير رياء ولا سمعة ، فإنّه من عمل لغير الله وكله الله إلى ما
عمل ، ويحك ما عمل أحد عملاً إلّا رداه الله به ، إن خيراً فخيراً ، وإن شرّاً فشرّاً .
[
١٤٦ ] ٩ ـ أحمد بن محمّد البرقي في ( المحاسن ) : عن عدّة من أصحابنا ، عن علي بن أسباط ، عن يحيى بن بشير النبّال ، عمّن ذكره عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من أراد الله عزّ وجلّ بالقليل من عمله ، أظهر الله له أكثر ممّا أراده به ، ومن أراد الناس بالكثير من عمله ، في تعب من بدنه ، وسهر من ليله ، أبى الله إلّا أن يقلّله في عين من سمعه .
[
١٤٧ ] ١٠ ـ وعن جعفر بن محمّد الأشعري ، عن ابن القدّاح ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : قال علي ( عليه السلام ) : اخشوا الله
خشية ليست بتعذير ، واعملوا لله في
غير رياء ولا سمعة ، فإنّه من عمل لغير الله وكله الله إلى عمله يوم القيامة .
__________________
ورواه الكليني عن عدّة
من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمّد .
وروى الذي قبله عنهم
، عن سهل بن زياد ، عن علي بن أسباط ، مثله .
[
١٤٨ ] ١١ ـ وعن عبد الرحمٰن بن أبي نجران ومحمّد بن علي ، عن المفضّل بن صالح جميعاً ، عن محمّد بن علي الحلبي ، عن زرارة وحمران ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لو أنّ عبداً عمل عملاً يطلب به وجه الله والدار الآخرة وأدخل فيه رضى أحد من الناس كان مشركاً .
وقال أبو عبد الله (
عليه السلام ) : من عمل للناس كان ثوابه على الناس ، يا زرارة ، كلّ رياء شرك .
وقال ( عليه السلام )
: قال الله عزّ وجلّ : من عمل لي ولغيري فهو لمن عمل له .
ورواه الصدوق في (
عقاب الأعمال والأمالي ) عن أبيه ، عن محمّد بن أبي القاسم ، عن محمد بن علي الكوفي ، عن المفضّل بن صالح ، مثله .
[
١٤٩ ] ١٢ ـ وعن أبيه ، عمّن رفعه إلى أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : يا أيّها الناس ، إنّما هو الله والشيطان ، والحقّ والباطل ، والهدى والضلالة ، والرشد والغيّ ، والعاجلة والعاقبة ، والحسنات والسيّئات ، فما كان من حسنات فللّه ، وما كان من سيّئات فللشيطان .
ورواه الكليني عن عدّة
من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن
__________________
أبيه
، مثله .
[
١٥٠ ] ١٣ ـ علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) قال : في رواية أبي الجارود ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سئل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن تفسير قول الله عزّ وجلّ : (
فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ) فقال : من صلّى
مراءاة الناس فهو مشرك ـ إلى أن قال ـ ومن عمل عملاً ممّا أمر الله به مراءاة الناس فهو مشرك ، ولا يقبل الله عمل مراء .
[
١٥١ ] ١٤ ـ عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الاسناد ) : عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من تزيّن للناس بما يحبّ الله ، وبارز الله في السرّ بما يكره الله ، لقى الله وهو عليه غضبان ، له ماقت .
ورواه الحسين بن سعيد
في كتاب ( الزهد ) عن محمّد بن خالد ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن أبي خالد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، مثله .
[
١٥٢ ] ١٥ ـ محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه ـ رضي الله عنه ـ بإسناده عن ابن أبي عمير ، عن عيسى الفرّا ، عن عبد الله بن أبي يعفور قال : سمعت الصادق ( عليه السلام ) يقول : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : من كان
__________________
ظاهره
أرجح من باطنه خفّ ميزانه .
وفي ( المجالس ) : عن
أحمد بن محمّد بن يحيى ، عن سعد بن عبد الله ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمّد بن أبي عمير ، مثله .
[
١٥٣ ] ١٦ ـ وفي ( عقاب الأعمال ) عن أبيه ، عن عبد الله بن جعفر ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن زياد ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) سُئل : فيما النجاة
غداً ؟ فقال : إنّما النجاة في أن لا تخادعوا الله فيخدعكم ، فإنّه من يخادع الله يخدعه ،
ويخلع منه الإِيمان ، ونفسه يخدع لو يشعر ، قيل له : فكيف يخادع الله ؟ قال : يعمل بما أمره الله ثم يريد به غيره ، فاتقوا الله في الرياء ، فإنّه الشرك بالله
، إنّ المرائي يدعى يوم القيامة بأربعة أسماء : يا كافر ، يا فاجر ، يا غادر ، يا خاسر ، حبط عملك ، وبطل أجرك ، فلا خلاص لك اليوم ، فالتمس أجرك ممّن كنت تعمل له .
ورواه في ( معاني
الأخبار ) عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن هارون بن مسلم .
ورواه في ( المجالس
ومعاني الأخبار ) أيضاً عن أحمد بن هارون الفامي ، عن محمّد بن عبد الله بن جعفر ، عن أبيه .
أقول : وتقدّم ما يدلّ
على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه .
__________________
١٢ ـ باب بطلان
العبادة المقصود بها الرياء
[
١٥٤ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه ـ رضي الله عنه ـ في كتاب ( عقاب الأعمال ) عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، عن العمركي الخراساني ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ( صلوات الله عليهم ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : يؤمر برجال إلى النار ـ إلى أن قال ـ فيقول لهم خازن النار : يا أشقياء ، ما ( كان ) حالكم ؟ قالوا : كنّا نعمل لغير الله ، فقيل لنا : خذوا ثوابكم ممّن عملتم له .
وفي ( العلل ) : عن
أحمد بن محمّد بن يحيى ، عن أبيه ، مثله .
[
١٥٥ ] ٢ ـ وعن محمّد بن موسى بن المتوكّل ، عن السعد آبادي ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه والحسن بن علي بن فضال ، عن علي بن النعمان ، عن يزيد بن خليفة قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : ما على أحدكم لو كان على قلّة جبل حتى ينتهي إليه
أجله ؟ ! أتريدون تراؤون الناس ؟ ! إن من عمل للناس كان ثوابه على الناس ، ومن عمل لله كان ثوابه على الله ، إن كلّ رياء شرك .
__________________
[
١٥٦ ] ٣ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : إنّ الملك ليصعد بعمل العبد مبتهجاً به ، فإذا صعد بحسناته يقول الله عزّ وجلّ : اجعلوها في سجّين ، إنه ليس إيّاي أراد به .
[
١٥٧ ] ٤ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي المغرا ، عن يزيد بن خليفة قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : كلّ رياء شرك ، إنه من عمل للناس كان ثوابه على الناس ، ومن عمل لله كان ثوابه على الله .
[
١٥٨ ] ٥ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن فضّال ، عن علي بن عقبة ، عن أبيه قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : اجعلوا أمركم هذا لله ، ولا تجعلوه للناس ، فإنّه ما كان لله فهو لله ، وما كان للناس فلا يصعد إلى الله .
[
١٥٩ ] ٦ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن جرّاح المدائني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قول الله عزّ وجلّ : (
فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ) قال : الرجل يعمل
شيئاً من الثواب لا يطلب به وجه الله ، إنما يطلب تزكية الناس ، يشتهي أن يسمع به الناس ، فهذا الذي أشرك بعبادة ربّه ، ثم قال : ما من عبد أسرّ خيراً فذهبت الأيام أبداً حتى يظهر الله له خيراً ، وما من عبدٍ يسرّ شرّاً فذهبت الأيام حتى يظهر الله له
شرّاً .
__________________
ورواه الحسين بن سعيد
في كتاب ( الزهد ) : عن النضر بن سويد ، والذي قبله عن علي بن عقبة ، والذي قبلهما عن محمّد بن سنان ، عن يزيد بن خليفة ، مثله .
[
١٦٠ ] ٧ ـ أحمد بن محمّد بن خالد البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : يقول الله عزّ وجلّ : أنا خير شريك ، فمن عمل لي ولغيري ، فهو لمن عمله غيري .
[
١٦١ ] ٨ ـ محمّد بن الحسين الرضي في ( نهج البلاغة ) عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال : كم من صائم ليس له من صومه إلا الظمأ والجوع ، وكم من قائم ليس له من قيامه إلا [ السهر و ] العناء ، حبذا صوم الأكياس وإفطارهم .
[
١٦٢ ] ٩ ـ الحسن بن محمّد الطوسي في ( الأمالي ) عن أبيه ، عن المفيد ، عن الحسين بن محمّد التمّار ، عن محمّد بن يحيى بن سليمان ، عن يحيى بن داود ، عن جعفر بن سليمان ، عن عمر بن أبي عمرو ، عن المقبري ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ربّ صائم حظّه من صيامه الجوع والعطش ، وربّ قائم حظّه من قيامه السهر .
[
١٦٣ ] ١٠ ـ الحسين بن سعيد في كتاب ( الزهد ) : عن القاسم بن محمّد ، عن علي ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : يجاء بالعبد يوم القيامة قد صلّى فيقول : يا ربّ قد صلّيت ابتغاء وجهك ، فيقال
__________________
له
: بل صلّيت ليقال : ما أحسن صلاة فلان ، إذهبوا به إلى النار .
ثم ذكر مثل ذلك في
القتال وقراءة القرآن والصدقة .
[
١٦٤ ] ١١ ـ وعن عثمان بن عيسى ، عن علي بن سالم قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : قال الله تعالى : أنا أغنى الأغنياء عن الشريك ، فمن أشرك معي غيري في عمل لم أقبله إلا ما كان لي خالصاً .
أقول : وتقدّم ما يدلّ
على ذلك .
١٣ ـ باب كراهية الكسل في الخلوة والنشاط
بين الناس
[
١٦٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : ثلاث علامات للمرائي : ينشط إذا رأى الناس ، ويكسل إذا كان وحده ، ويحبّ أن يحمد في جميع أموره .
محمّد بن علي بن
الحسين بن بابويه بإسناده عن حمّاد بن عمرو وأنس بن
__________________
محمّد
، عن أبيه جميعاً ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ( عليه السلام ) ـ في وصيّة النبي ( صلى الله عليه وآله ) لعلي ( عليه السلام ) ـ أنّه قال : يا علي ، للمرائي ثلاث علامات ، وذكر مثله .
أقول : وتقدّم ما يدلّ
على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه .
١٤ ـ باب كراهة ذكر الانسان عبادته للناس
[
١٦٦ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( معاني الأخبار ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج قال : سألت أبا عبد الله عن قول الله عزّ وجلّ : ( فَلَا تُزَكُّوا
أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ )
قال : قول الإِنسان
: صلّيت البارحة ، وصمت أمس ، ونحو هذا ، ثم قال ( عليه السلام ) : إنّ قوماً كانوا يصبحون فيقولون : صلّينا البارحة ، وصمنا أمس ، فقال علي ( عليه السلام ) : لكنّي أنام الليل والنهار ، ولو أجد بينهما شيئاً لنمته .
ورواه الحسين بن سعيد
في كتاب ( الزهد ) عن محمّد بن أبي عمير .
أقول : هذا محمول على
المبالغة ، أو على نوم بعض الليل والنهار ، أو على احتقار عبادة نفسه بالنسبة إلى ما يستحقّه الله من العبادة فجعل عبادته بمنزلة النوم .
__________________
[
١٦٧ ] ٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن أسباط ، عن بعض أصحابه ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنّه قال : الإِبقاء على العمل أشدّ من العمل ، قال : وما الإِبقاء على العمل ؟ قال : يصل الرجل بصلة وينفق نفقة لله وحده لا شريك له ، فكتبت له سرّاً ، ثم يذكرها ، فتمحى فتكتب له علانية ، ثم يذكرها ، فتمحى وتكتب له رياء .
أقول : وتقدّم ما يدلّ
على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه .
١٥ ـ باب عدم كراهة سرور الإِنسان باطلاع
غيره على عمله بغير قصده
[
١٦٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دَرّاج ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يعمل الشيء من الخير فيراه إنسان فيسرّه ذلك ؟ قال : لا بأس ، ما من أحد إلّا وهو يحبّ أن يظهر له في الناس الخير ، إذا لم يكن صنع ذلك لذلك .
[
١٦٩ ] ٢ ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( معاني الأخبار ) : عن محمّد بن أحمد بن علي الأسدي ، عن عبد الله بن محمّد المرزبان ، عن علي
بن الجعد ،
__________________
عن
شعبة ، عن أبي عمران الجوني ، عن عبد الله بن الصامت قال : قال أبو ذرّ رحمه الله : قلت : يا رسول الله ، الرجل يعمل لنفسه ويحبه الناس ؟ قال : تلك عاجل بشرى المؤمن .
١٦ ـ باب جواز تحسين العبادة ليقتدى بالفاعل وللترغيب في المذهب
[
١٧٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عليّ بن النعمان ، عن أبي أسامة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال ـ في حديث ـ : كونوا دعاة إلى أنفسكم بغير ألسنتكم ، وكونوا زيناً ولا تكونوا شيناً .
[
١٧١ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحجال ، عن العلاء ، عن ابن أبي يعفور ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : كونوا دعاة للناس بغير ألسنتكم ، ليروا منكم الورع والاجتهاد والصلاة والخير ، فإن ذلك داعية .
[
١٧٢ ] ٣ ـ محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب عبد الله بن بكير ، عن عبيد قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يدخل في الصلاة فيجوّد صلاته ويحسّنها رجاء أن يستجرّ بعض من يراه إلى هواه ؟ قال : ليس هذا من الرياء .
__________________
١٧ ـ باب استحباب العبادة
في السرّ واختيارها على العبادة في العلانية إلَّا في الواجبات
[
١٧٣ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمّد ، عن أحمد بن إسحاق ، عن بكر بن محمّد الأزدي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ؛ قال : قال الله عزّ وجلّ : إنّ من أغبط أوليائي عندي عبداً مؤمناً ذا حظّ من صلاح ، أحسن عبادة ربه ، وعبد الله في السريرة ، وكان غامضاً في الناس ، فلم يشر إليه بالأصابع ، وكان رزقه كفافاً فصبر عليه ، فعجلت به المنية ، فقلّ تراثه ، وقلّت
بواكيه .
ورواه الحميري في (
قرب الإِسناد ) عن أحمد بن إسحاق ، نحوه .
[
١٧٤ ] ٢ ـ وعنه ، عن معلّى بن محمّد ، عن علي بن مرداس ، عن صفوان بن يحيى ، والحسن بن محبوب جميعاً ، عن هشام بن سالم ، عن عمّار الساباطي ، قال : قال لي أبو عبد الله ( عليه السلام ) : يا عمّار ، الصدقة والله
في السرّ أفضل من الصدقة في العلانية ، وكذلك والله العبادة في السرّ أفضل منها في العلانية .
[
١٧٥ ] ٣ ـ وبهذا الإِسناد : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : وكذلك والله عبادتكم في السرّ مع إمامكم المستتر في دولة الباطل ، وتخوّفكم من عدوكم في دولة الباطل ، وحال الهدنة ، أفضل ممن يعبد الله في ظهور الحق مع إمام الحق الظاهر في دولة الحق ، الحديث .
__________________
ورواه الصدوق في كتاب
( إكمال الدين ) عن المظفر بن جعفر العلوي ، عن حيدر بن محمّد ، وجعفر بن محمّد بن مسعود جميعاً ، عن أبيه ، عن القاسم بن هشام ، عن الحسن بن محبوب ، نحوه .
[
١٧٦ ] ٤ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن غير واحد ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي عبيدة الحذّاء ، قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : قال الله عز وجل : إن من أغبط أوليائي عندي رجلاً خفيف الحال ، ذا حظ من صلاة ، أحسن عبادة ربّه بالغيب ، وكان غامضاً في الناس ، جعل رزقه كفافاً فصبر عليه ، عجّلت منيّته ، فقلّ تراثه ، وقلّت بواكيه .
[
١٧٧ ] ٥ ـ وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن هارون بن خارجة ، عن زيد الشحّام ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ما أحسن من الرجل يغتسل أو يتوضّأ فيسبغ الوضوء ، ثم يتنحى حيث لا يراه أنيس فيشرف عليه ، وهو راكع أو ساجد ، الحديث .
[
١٧٨ ] ٦ ـ محمّد بن الحسن في ( المجالس والأخبار ) : عن الحسين بن عبيد الله ، عن هارون بن موسى ، عن ابن عُقدة ، عن يعقوب بن يوسف ، عن الحصين بن مخارق ، عن الصادق ، ( عن آبائه ، عن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) أن رجلاً وفد إليه ) من أشراف العرب ، فقال
له علي ( عليه السلام ) : هل في بلادك قوم قد شهروا أنفسهم بالخير لا يعرفون إلّا به ؟ قال : نعم ، قال : فهل في بلادك قوم قد شهروا أنفسهم بالشرّ لا يعرفون إلّا به ؟ قال : نعم ، قال :
__________________
فهل
في بلادك قوم يجترحون السيئات ، ويكتسبون الحسنات ؟ قال : نعم ، قال : تلك خيار أمة محمّد ( صلى الله عليه وآله ) ، النمرقة الوسطى ، يرجع اليهم الغالي ، وينتهي إليهم المقصّر .
[
١٧٩ ] ٧ ـ وعنه ، عن علي بن محمّد العلوي ، عن محمّد بن أحمد المكتّب ، عن أحمد بن محمّد الكوفي ، عن علي بن الحسن بن علي بن فضال ، عن أبيه ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : من شهر نفسه بالعبادة فاتهموه على دينه ، فإن الله عز وجل يكره شهرة العبادة وشهرة اللباس ، ثم قال : إن الله عز وجل إنما فرض على الناس في اليوم والليلة سبع عشرة ركعة ، من أتى بها لم يسأله الله عمّا سواها ، وإنما أضاف إليها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) مثليها ليتمّ بالنوافل ما يقع فيها من النقصان ، وإن الله لا يعذب على كثرة الصلاة والصوم ، ولكنه يعذب على خلاف السنة .
[
١٨٠ ] ٨ ـ عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الإِسناد ) : عن السندي بن محمّد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن جدّه ( عليهم السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أعظم العبادة أجراً أخفاها .
[
١٨١ ] ٩ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن يونس بن ظبيان ، عن الصادق ( عليه السلام ) أنه قال : الاشتهار بالعبادة ريبة ، الحديث .
ورواه في ( معاني
الأخبار ) عن محمّد بن الحسن ، عن الصفار ، عن أيّوب بن نوح ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي حمزة الثمالي ، عن جعفر بن محمّد ( عليه السلام ) .
__________________
ورواه في ( المجالس )
عن محمّد بن أحمد السناني ، عن محمّد بن أبي عبد الله الكوفي ، عن موسى بن عمران النخعي ، عن عمّه الحسين بن يزيد ، عن محمّد بن سنان ، عن المفضّل بن عمر ، عن يونس بن ظبيان .
أقول : هذا مخصوص
بغير العبادات الواجبة من الصلاة والزكاة وغيرها . ويأتي ما يدلّ على ذلك في الزكاة وغيرها إن شاء الله تعالى .
١٨ ـ باب استحباب الاتيان بكل عمل مشروع روي له ثواب عنهم ( عليهم السلام )
[
١٨٢ ] ١ ـ محمّد بن علي بن بابويه في كتاب ( ثواب الأعمال ) عن أبيه ، عن علي بن موسى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن هشام ، عن صفوان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من بلغه شيء من الثواب على ( شيء من الخير ) فعمله كان له أجر
ذلك ( وإن كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لم يقله ) .
[
١٨٣ ] ٢ ـ وفي ( عيون الأخبار ) : عن عبد الواحد بن محمّد بن عبدوس ، عن علي بن محمّد بن قتيبة ، عن حمدان بن سليمان ، قال : سألت أبا الحسن علي بن موسى الرضا ( عليه السلام ) عن قول الله عزّ وجلّ : ( فَمَن يُرِدِ
اللَّـهُ أَن
__________________
يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ ) قال : من يرد الله
أن يهديه بإيمانه في الدنيا إلى جنّته ودار كرامته في الآخرة يشرح صدره للتسليم لله ، والثقة به ، والسكون الى ما وعده من ثوابه حتى يطمئن اليه ، الحديث .
[
١٨٤ ] ٣ ـ أحمد بن أبي عبد الله البرقي في ( المحاسن ) : عن علي بن الحكم ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من بلغه عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) شيء من الثواب فعمله كان أجر ذلك له ، وإن كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لم يقله .
[
١٨٥ ] ٤ ـ وعن أبيه ، عن أحمد بن النضر ، عن محمّد بن مروان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من بلغه عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) شيء من الثواب ففعل ذلك طلب
قول النبي ( صلى الله عليه وآله ) كان له ذلك الثواب ، وإن كان النبي ( صلى الله عليه وآله ) لم يقله .
[
١٨٦ ] ٥ ـ وعن علي بن محمّد القاساني ، عمّن ذكره ، عن عبد الله بن القاسم الجعفري ، عن أبي عبد الله ، عن آبائه ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من وعده الله على عمل ثواباً فهو منجزه له ، ومن أوعده على عمل عقاباً فهو فيه بالخيار .
ورواه الصدوق في (
التوحيد ) عن محمّد بن الحسن ، عن الصفار ، عن محمّد بن الحسين وأحمد بن أبي عبد الله ، عن علي بن محمّد ، مثله .
[
١٨٧ ] ٦ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي
__________________
عمير
، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من سمع شيئاً من الثواب على شيء فصنعه كان له ، وإن لم يكن على ما بلغه .
ورواه ابن طاوس في
كتاب ( الإِقبال ) نقلاً من كتاب هشام بن سالم ، الذي هو من جملة الأصول ، عن الصادق ( عليه السلام ) مثله .
[
١٨٨ ] ٧ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن سنان ، عن عمران الزعفراني ، عن محمّد بن مروان قال : سمعت أبا جعفر
(
عليه السلام ) يقول : من بلغه ثواب من الله على عمل فعمل ذلك العمل التماس ذلك الثواب أوتيه ، وإن لم يكن الحديث كما بلغه .
[
١٨٩ ] ٨ ـ أحمد بن فهد في ( عدة الداعي ) قال : روى الصدوق ، عن محمد بن يعقوب ، بطرقه إلى الأئمة ( عليهم السلام ) أنّ من بلغه شيء من الخير فعمل به كان له من الثواب ما بلغه ، وإن لم يكن الأمر كما نقل إليه .
[
١٩٠ ] ٩ ـ علي بن موسى بن جعفر بن طاوس في كتاب ( الإِقبال ) عن الصادق ( عليه السلام ) قال : من بلغه شيء من الخير فعمل به كان له [ أجر ] ذلك وإن ( لم يكن الأمر كما بلغه ) .
١٩ ـ باب تأكّد استحباب حبّ العبادة والتفرّغ
لها
[
١٩١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ،
__________________
عن
ابن محبوب ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : في التوراة مكتوب : يا بن آدم ، تفرّغ لعبادتي أملأ قلبك غنى ، ولا أكلك إلى طلبك ، وعليَّ أن أسُدَّ فاقتك ، وأملأ قلبك خوفاً منّي ، وإن لا تُفرّغ لعبادتي أملأ قلبك شغلاً بالدنيا ، ثمّ لا أسُدّ فاقتك ، وأكلك إلى طلبك .
[
١٩٢ ] ٢ ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن عمرو بن جميع ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أفضل الناس من عشق العبادة فعانقها ، وأحبّها بقلبه ، وباشرها بجسده ، وتفرّغ لها ، فهو لا يبالي على ما أصبح من الدنيا ، على عسر أم على يسر .
[
١٩٣ ] ٣ ـ وعنه ، عن محمّد بن عيسى ، عن أبي جميلة قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : قال الله تبارك وتعالى : يا عبادي الصدّيقين ، تنعّموا بعبادتي في الدنيا ، فإنّكم تتنعّمون بها في الآخرة .
ورواه الصدوق في (
المجالس ) عن محمّد بن الحسن ، عن الصفار ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن أبي جميلة ، مثله .
[
١٩٤ ] ٤ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن الأحول ، عن سلام بن المستنير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال ـ في حديث ـ : كفى بالموت موعظة ، وكفى باليقين غنى ، وكفى بالعبادة شغلاً .
[
١٩٥ ] ٥ ـ محمد بن علي بن الحسين في كتاب ( العلل ) : عن محمّد بن
__________________
الحسن
بن الوليد ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي ، عن عبد الله بن أحمد النهيكي ، عن علي بن الحسن الطاطري ، عن درست بن أبي منصور ، عن جميل بن دَرّاج قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : جعلت فداك ، ما معنى قول الله عزّ وجلّ : ( وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ )
؟ فقال : خلقهم
للعبادة .
[
١٩٦ ] ٦ ـ وعن محمّد بن موسى بن المتوكل ، عن السعد آبادي ، عن البرقي ، عن ابن فضّال ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن جميل بن دَرّاج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن قول الله عز وجل : ( وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ) ؟ قال : خلقهم للعبادة ، قلت : خاصة أم
عامة ؟ قال : لا ، بل عامة .
[
١٩٧ ] ٧ ـ وعن محمّد بن أحمد السناني ، عن محمّد بن أبي عبد الله الكوفي ، عن موسى بن عمران النخعي ، عن عمّه الحسين بن يزيد النوفلي ، عن عليّ بن سالم ، عن أبيه ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن قول الله عزّ وجلّ : (
وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ) ؟ قال : خلقهم ليأمرهم بالعبادة .
قال : وسألته عن قول
الله عزّ وجلّ : (
وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ وَلِذَٰلِكَ خَلَقَهُمْ )
؟ قال : خلقهم ليفعلوا ما يستوجبون به رحمته فيرحمهم .
أقول : وتقدّم ما يدلّ
على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه .
__________________
٢٠ ـ باب تأكّد
استحباب الجدّ والاجتهاد في العبادة
[
١٩٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي المغرا ، عن زيد الشحّام ، عن عمرو بن سعيد بن هلال الثقفي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أنه قال له : أوصيك بتقوى الله والورع والاجتهاد .
[
١٩٩ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : جاء جبرئيل ( عليه السلام ) إلى النبي ( صلى الله عليه وآله ) فقال : يا محمّد ، عش ما شئت فإنّك ميّت ، وأحبب من شئت فإنّك مفارقه ، واعمل ما شئت فإنّك لاقيه .
[
٢٠٠ ] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمٰن بن الحجّاج وحفص بن البختري وسلمة بيّاع السابري جميعاً ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان علي بن الحسين ( عليه السلام ) إذا أخذ كتاب علي ( عليه السلام ) فنظر فيه قال : من يطيق هذا ؟ ! من يطيق ذا ؟ ! ، قال : ثم يعمل به ، وكان إذا قام إلى الصلاة تغيّر لونه حتى يعرف ذلك في وجهه ، وما أطاق أحد عمل علي ( عليه السلام )
__________________
من
ولده من بعده إلا علي بن الحسين ( عليه السلام ) .
[
٢٠١ ] ٤ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن النعمان ، عن أبي أسامة قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : عليك بتقوى الله والورع والاجتهاد ، الحديث .
ورواه البرقي في (
المحاسن ) عن أحمد بن محمّد وعلي بن حديد جميعاً ، عن أبي أسامة ، مثله .
[
٢٠٢ ] ٥ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن علي بن عقبة ، عن أبي كهمس ، عن عمرو بن سعيد بن هلال ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أوصني ، قال : أوصيك بتقوى الله والورع والاجتهاد ، الحديث .
[
٢٠٣ ] ٦ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن الحسن بن علّان ، عن أبي إسحاق الخراساني ، عن عمرو بن جميع ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : شيعتنا الشاحبون ، الذابلون ، الناحلون
، الّذين إذا جنّهم اللّيل استقبلوه بحزن .
[
٢٠٤ ] ٧ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن منصور بُزرج ، عن مفضّل قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إياك والسفلة ، فإنّما شيعة علي ( عليه السلام ) من عفّ بطنه وفرجه ، واشتدّ جهاده ، وعمل
__________________
لخالقه
، ورجا ثوابه ، وخاف عقابه ، فإذا رأيت أولئك فأولئك شيعة جعفر ( عليه السلام ) .
[
٢٠٥ ] ٨ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إنّ شيعة علي ( عليه السلام ) كانوا خمص البطون ، ذبل الشفاه
، أهل رأفة وعلم وحلم ، يعرفون بالرهبانيّة ، فأعينوا على ما أنتم عليه بالورع والاجتهاد .
[
٢٠٦ ] ٩ ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن معروف بن خربوذ ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال : أما والله لقد عهدت أقواماً على عهد خليلي رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وإنهم ليصبحون ويمسون شعثاً ، غبراً ، خمصاً ، بين أعينهم كركب المعزا ، يبيتون لربّهم سجّداً وقياماً ، يراوحون بين أقدامهم وجباههم ، يناجون ربَّهم ويسألونه فكاك رقابهم من النار ، والله لقد رأيتهم مع هذا وهم خائفون مشفقون .
وعنهم ، عن إبن خالد
، عن السندي بن محمّد ، عن محمّد بن الصلت ، عن أبي حمزة ، عن علي بن الحسين ( عليه السلام ) ، نحوه .
[
٢٠٧ ] ١٠ ـ وعنهم ، عن ابن خالد ، عن محمد بن علي ، عن محمّد بن سنان ، عن عيسى النهرسيري عن أبي عبد الله (
عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من عرف الله وعظّمه منع فاه من
__________________
الكلام
، وبطنه من الطعام ، وعَنّىٰ نفسه بالصيام
والقيام ، قالوا : بآبائنا وأُمّهاتنا يا رسول الله ، هؤلاء أولياء الله ؟ قال : إنّ أولياء الله سكتوا فكان سكوتهم ذكراً ، ونظروا فكان نظرهم عبرة ، ونطقوا فكان نطقهم حكمة ، ومشوا فكان مشيهم بين الناس بركة ، لولا الآجال التي قد كتبت عليهم لم تقرّ أرواحهم في أجسادهم خوفاً من العقاب ، وشوقاً إلى الثواب
.
محمّد بن علي بن
الحسين في ( المجالس ) : عن الحسين بن أحمد بن إدريس ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد بن خالد .
وعن محمّد بن علي
ماجيلويه ، عن محمّد بن أبي القاسم ، عن محمّد بن علي الكوفي ، مثله .
[
٢٠٨ ] ١١ ـ وعن محمّد بن الحسن ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أن أباه قال لجماعة من الشيعة : والله إني لأحبّ ريحكم وأرواحكم ، فأعينوا على ذلك بورع
واجتهاد ، واعلموا أنّ ولايتنا لا تنال إلّا بالعمل والاجتهاد ، من ائتمّ منكم بعبد فليعمل بعمله ، الحديث .
ورواه الكليني عن علي
بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمرو بن أبي المقدام ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، نحوه .
[
٢٠٩ ] ١٢ ـ وعن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الرحمٰن بن
__________________
أبي
نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنّه قال : والله إن كان علي ( عليه السلام ) ليأكل أكل العبد ، ويجلس جلسة العبد ، وإن كان ليشتري القميصين السنبلانييّن فيخيّر غلامه خيرهما ، ثمّ يلبس الآخر ، فإذا جاز أصابعه قطعه ، وإذا جاز كعبه حذفه ، ولقد ولي خمس سنين ما وضع آجرة على آجُرة ، ولا لبنة على لبنة ، ولا أقطع قطيعاً ، ولا أورث بيضاء ولا حمراء ، وإن كان ليطعم الناس خبز البرّ واللحم وينصرف الى منزله ويأكل خبز الشعير والزيت والخل ، وما ورد عليه أمران كلاهما لله رضاً إلّا أخذ بأشدّهما على بدنه ، ولقد أعتق ألف مملوك من كدِّ يده ، وتربت فيه يداه ، وعرق فيه وجهه ، وما أطاق عمله أحد من الناس ، وإن كان ليصلّي في اليوم والليلة ألف ركعة ، وإن كان أقرب الناس شبهاً به علي بن الحسين ( عليه السلام ) ، وما أطاق عمله أحد من الناس بعده ، الحديث .
ورواه الطبرسي في (
مجمع البيان ) عن محمّد بن قيس ، نحوه .
[
٢١٠ ] ١٣ ـ وفي ( العلل ) : عن عليّ بن أحمد ، عن محمّد بن أبي عبد الله الكوفي ، عن محمّد بن إسماعيل البرمكي ، عن الحسين بن الهيثم ، عن عباد بن يعقوب ، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة ، عن أبيه ، قال : سألت مولاةً لعلي بن الحسين ( عليه السلام ) بعد موته فقلت : صفي لي أُمور علي بن الحسين ، فقالت : أُطنب أو أختصر ؟ فقلت : بل اختصري . قالت : ما أتيته بطعام نهاراً قطّ ، ولا فرشت له فراشاً بليل قطّ .
[
٢١١ ] ١٤ ـ وفي ( معاني الأخبار ) : عن الحسن بن عبد الله العسكري ، عن محمّد بن أحمد ، عن أحمد بن عيسى ، عن موسى بن إسماعيل بن موسى بن
__________________
جعفر
، عن أبيه ، عن جدّه ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ( عليهم السلام ) في قول الله عزّ وجلّ : (
وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا )
قال : لا تنس صحّتك ، وقوّتك ، وفراغك ، وشبابك ، ونشاطك ، أن تطلب بها الآخرة .
[
٢١٢ ] ١٥ ـ وفي ( عيون الأخبار ) : عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد السلام بن صالح الهروي ـ في حديث ـ أنّ الرضا ( عليه السلام ) ( كان ربّما يصلّي ) في يومه وليلته ألف ركعة ، وإنّما ينفتل من صلاته ساعة في
صدر النهار ، وقبل الزوال ، وعند إصفرار الشمس ، فهو في هذه الأوقات قاعد في مصلّاه يناجي ربّه .
[
٢١٣ ] ١٦ ـ وعن جعفر بن نعيم بن شاذان ، عن أحمد بن إدريس ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن إبراهيم بن العبّاس ، عن الرضا ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أنّه كان ( عليه السلام ) قليل النوم بالليل ، كثير السهر ، يحيى أكثر لياليه من أوّلها إلى الصبح ، وكان كثير الصيام ، فلا يفوته صيام ثلاثة أيّام في الشهر ، ويقول : ذلك صوم الدهر ، وكان كثير المعروف والصدقة في السرّ ، وأكثر ذلك يكون منه في الليالي المظلمة ، فمن زعم أنّه رأى مثله في فضله فلا تصدّقه .
[
٢١٤ ] ١٧ ـ وفي ( الخصال ) عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد ، عن محمّد بن عيسى ، عن أبي محمّد الأنصاري ، عن عمرو بن أبي المقدام ، عن أبيه قال : قال لي أبو جعفر ( عليه السلام ) يا أبا المقدام ، إنّما شيعة علي ( عليه السلام ) الشاحبون ، الناحلون ، الذابلون ، ذابلة شفاههم ،
__________________
خميصة
بطونهم ، متغيّرة ألوانهم ، مصفرّة وجوههم ، إذا جنّهم الليل اتخذوا الأرض فراشاً ، واستقبلوا الأرض بجباههم كثير سجودهم ، كثيرة دموعهم ، كثير دعاؤهم ، كثير بكاؤهم ، يفرح الناس وهم ( محزونون ) .
[
٢١٥ ] ١٨ ـ محمّد بن محمّد بن النعمان المفيد في ( الإِرشاد ) : عن سعيد بن كلثوم ، عن الصادق جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) قال : والله ما أكل علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) من الدنيا حراماً قطّ حتّى مضى لسبيله ، وما عُرض له أمران ( كلاهما ) لله رضاً إلّا أخذ
باشدّهما عليه في دينه ، وما نزلت برسول الله ( صلى الله عليه وآله ) نازلة قطّ إلا دعاه ثقةً به ، ( وما أطاق أحد ) عمل رسول الله ( صلى
الله عليه وآله ) من هذه الأُمّة غيره ، وإن كان ليعمل عمل رجل ، كان وجهه بين الجنّة والنار يرجو ثواب هذه ويخاف عقاب هذه ، ولقد اعتق من ماله ألف مملوك في طلب وجه الله والنجاة من النار ممّا كدَّ بيديه ، ورشح منه جبينه ، وإن كان ليقوت أهله بالزيت والخلّ والعجوة ، وما كان لباسه إلّا الكرابيس ، إذا فضل شيء عن
يده ( دعا بالجلم ) فقطعه ، وما أشبهه من ولده ولا أهل بيته أحد أقرب شبهاً به في لباسه وفقهه من علي بن الحسين ( عليه السلام ) ، ولقد دخل أبو جعفر ( عليه السلام ) ابنه عليه فإذا هو قد بلغ من العبادة ما لم يبلغه أحد ، فرآه قد اصفرَّ لونه من السهر ، ورمصت عيناه من البكاء ، ودبرت جبهته ، وانخزم أنفه من
__________________
السجود
، وورمت ساقاه وقدماه من القيام في الصلاة ، وقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : فلم أملك حين رأيته بتلك الحال البكاء ، فبكيت رحمةً له ، فإذا هو يفكّر فالتفت إليّ بعد هنيهة من دخولي ، فقال : يا بُنيّ ، أعطني بعض تلك الصحف التي فيها عبادة علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، فأعطيته ، فقرأ فيها شيئاً يسيراً ، ثم تركها من يده تَضجّراً ، وقال : من يقوى على عبادة علي ابن أبي طالب ( عليه السلام ) ! .
[
٢١٦ ] ١٩ ـ وعن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : كان علي بن الحسين ( عليه السلام ) يصلّي في اليوم والليلة ألف ركعة ، وكانت الريح تميله مثل السنبلة .
[
٢١٧ ] ٢٠ ـ محمّد بن الحسين الموسوي الرضي في ( نهج البلاغة ) عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ـ في خطبة له ـ قال : وعليكم بالجدّ والاجتهاد ، والتأهّب والاستعداد ، والتزوّد في منزل الزاد .
[
٢١٨ ] ٢١ ـ الحسن بن محمّد الطوسي في ( الأمالي ) قال : روي أنّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) خرج ذات ليلة من المسجد ـ وكانت ليلة قمراء ـ فامَّ الجبّانة ، ولحقه جماعة يقفون
أثره فوقف عليهم ، ثمّ قال : من أنتم ؟ قالوا : شيعتك يا أمير المؤمنين ، فتفرَّس في وجوهم ، ثمّ قال : فمالي لا أرى عليكم سيماء الشيعة ؟ ! قالوا : وما سيماءُ الشيعة يا أمير المؤمنين ؟ ! قال : صفر الوجوه من السهر ، عمش العيون من البكاء ،
__________________
حدب
الظهور من القيام ، خمص البطون من الصيام ، ذبل الشفاه من الدعاء ، عليهم غبرة الخاشعين .
[
٢١٩ ] ٢٢ ـ وعن أبيه ، عن هلال بن محمّد الحفّار ، عن إسماعيل بن علي الدعبلي ، عن علي بن علي أخي دعبل بن علي ، عن الرضا ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن أبي جعفر ( عليهم السلام ) أنه قال لخيثمة : أبلغ شيعتنا أنّا لا نغني من الله شيئاً ، وأبلغ شيعتنا أنَّه لا ينال ما عند الله إلّا بالعمل ، وأبلغ
شيعتنا أنَّ أعظم الناس حسرة يوم القيامة من وصف عدلاً ثمّ خالفه إلى غيره ، وأبلغ شيعتنا أنَّهم إذا قاموا بما أمروا أنَّهم هم الفائزون يوم القيامة .
أقول : والأحاديث في
ذلك كثيرة جدّاً ، وقد تقدّم بعضها ، ويأتي جملة أخرى منها متفرّقة .
٢١ ـ باب استحباب استواء العمل ، والمداومة
عليه ، وأقلّه سنة
[
٢٢٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن عيسى بن أيّوب ، عن علي بن مهزيار ، عن فضالة بن أيّوب ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : كان علي بن الحسين ( عليه السلام ) يقول : إنّي لأحُبّ أن أقدم على ربّي وعملي مستو .
__________________
[
٢٢١ ] ٢ ـ وبالإِسناد ، عن فضالة ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان علي بن الحسين ( عليه السلام ) يقول : إنّي لأحبّ أن أُداوم على العمل وإن قلّ .
[
٢٢٢ ] ٣ ـ وبالإِسناد ، عن معاوية بن عمّار ، عن نجّية عن أبي جعفر
(
عليه السلام ) قال : ما من شيء أحبّ إلى الله عزّ وجلّ من عمل يداوم عليه وإن قلّ .
[
٢٢٣ ] ٤ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إذا كان الرجل على عمل فليدم عليه سنة ، ثمّ يتحول عنه إن شاء إلى غيره ، وذلك انّ ليلة القدر يكون فيها في عامه ذلك ما شاء الله أن يكون .
[
٢٢٤ ] ٥ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال : أحبُّ الأعمال إلى الله عزّ وجلّ ما داوم العبد عليه وإن قلّ .
ورواه ابن إدريس في
آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب حريز بن عبد الله ، مثله .
[
٢٢٥ ] ٦ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن جعفر بن بشير ، عن عبد الكريم بن عمرو ، عن سليمان بن
__________________
خالد
قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إيّاك أن تفرض على نفسك فريضة فتفارقها إثني عشر هلالاً .
[
٢٢٦ ] ٧ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ما أقبح الفقر بعد الغنى ، وأقبح الخطيئة بعد المسكنة ، وأقبح من ذلك العابد لله ثمّ يدع عبادته .
أقول : ويأتي ما يدلّ
على ذلك .
٢٢ ـ باب استحباب الاعتراف بالتقصير في
العبادة
[
٢٢٧ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن سعد بن أبي خلف ، عن أبي الحسن موسى ( عليه السلام ) قال : قال لبعض ولده : يا بُنيّ ، عليك بالجدّ ، لا تُخْرِجَنَّ نفسك من حدّ التقصير في عبادة الله عزّ وجلّ وطاعته ، فإنّ الله لا
يعبد حقّ عبادته .
ورواه الصدوق بإسناده
عن الحسن بن محبوب .
ورواه ابن إدريس في (
السرائر ) نقلاً من كتاب ( المشيخة ) للحسن بن محبوب .
__________________
ورواه الطوسي في (
المجالس ) عن أبيه ، عن المفيد ، عن جعفر بن محمّد بن قولويه ، عن محمّد بن يعقوب ، مثله .
[
٢٢٨ ] ٢ ـ وبالاسناد ، عن ابن محبوب ، عن الفضل بن يونس ، وعن أبي علي الأشعري ، عن عيسى بن أيّوب ، عن علي بن مهزيار ، عن الفضل بن يونس ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : أكثر من انْ تقول : اللهم لا تجعلني من المعارين ، ولا تخرجني من التقصير ، قال : قلت : أمّا المعارون فقد عرفت ، أنّ الرجل يعار الدين ثمّ يخرج منه ، فما معنى : لا تخرجني من التقصير ؟ فقال : كلّ عمل تريد به الله عزّ وجلّ فكن فيه مقصّراً عند نفسك ، فإنّ الناس كلّهم في أعمالهم فيما بينهم وبين الله مقصِّرون ، إلّا من عصمه الله عزّ وجلّ .
[
٢٢٩ ] ٣ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سمعت أبا الحسن ( عليه السلام ) يقول : لا تستكثروا كثير الخير ، ولا تستقلّوا قليل الذنوب ، الحديث .
[
٢٣٠ ] ٤ ـ وعنهم ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن بعض العراقيين ، عن محمّد بن المثنّى الحضرمي ، عن أبيه ، عن عثمان بن زيد ، عن جابر قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : يا جابر ، لا أخرجك الله من النقص والتقصير .
[
٢٣١ ] ٥ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن داود بن كثير ، عن أبي عبيدة الحذّاء ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : قال الله عزّ وجلّ : لا يتّكل العاملون لي على أعمالهم التي يعملونها لثوابي ، فإنّهم لو اجتهدوا وأتعبوا أنفسهم ،
__________________
أعمارهم
في عبادتي ، كانوا
مقصّرين ، غير بالغين في عبادتهم كنه عبادتي فيما يطلبون عندي من كرامتي ، والنعيم في جناني ، ورفيع الدرجات
العلى في جواري ، ولكن برحمتي فليثقوا ، وفضلي فليرجوا ، وإلى حسن الظنّ بي فليطمئنّوا ، الحديث .
وعن عدّة من أصحابنا
، عن أحمد بن محمّد ، مثله .
ورواه الصدوق في (
التوحيد ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمّد .
ورواه الطوسي في (
مجالسه ) عن أبيه ، عن المفيد ، عن ابن قولويه ، عن محمّد بن يعقوب .
ورواه أيضاً عن أبيه
، عن المفيد ، عن عمر بن محمّد ، عن علي بن مهرويه ، عن داود بن سليمان ، عن الرضا ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، مثله .
[
٢٣٢ ] ٦ ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) : عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن محمّد بن عبد الحميد ، عن عامر بن رباح ، عن عمر بن الوليد ، عن سعد الإِسكاف ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : ثلاث قاصمات الظهر : رجل استكثر عمله ، ونسي ذنوبه ، وأعجب برأيه .
وفي ( معاني الأخبار
) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن محمّد بن عبد
__________________
الحميد
، مثله .
[
٢٣٣ ] ٧ ـ وفي ( الخصال ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمٰن بن الحجّاج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال إبليس : إذا استمكنت من
ابن آدم في ثلاث لم أُبال ما عمل ، فإنّه غير مقبول منه : إذا استكثر عمله ، ونسي ذنبه ، ودخله العجب .
أقول : ويأتي ما يدلّ
على ذلك ، وفي أدعية الصحيفة وغيرها من الأدعية المأثورة دلالة واضحة على ذلك .
٢٣ ـ باب تحريم الإِعجاب بالنفس ، وبالعمل
والإِدلال به
[
٢٣٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن داود بن كثير ، عن أبي عبيدة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : قال الله تعالى : إنّ من عبادي المؤمنين لمن يجتهد في عبادتي ، فيقوم من رقاده ولذيذ وساده ، فيجتهد لي الليالي ، فيتعب نفسه في عبادتي ، فأضربه بالنعاس اللّيلة والليلتين نظراً منّي له ، وإبقاء عليه ، فينام حتى يصبح ، فيقوم وهو ماقت لنفسه زارىء عليها ، ولو أُخلّي بينه وبين ما يريد من عبادتي لدخله العجب من ذلك ، فيصيّره العجب إلى الفتنة بأعماله ، فيأتيه من ذلك ما فيه هلاكه لعجبه بأعماله ،
__________________
ورضاه
عن نفسه ، حتى يظنّ أنّه قد فاق العابدين ، وجاز في عبادته حدّ التقصير ، فيتباعد مني عند ذلك ، وهو يظن أنه يتقرّب إليّ ، الحديث .
ورواه الصدوق والطوسي
كما تقدّم .
[
٢٣٥ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن عبد الرحمٰن بن الحجّاج قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يعمل العمل وهو خائف مشفق ، ثم يعمل شيئاً من البرّ فيدخله شبه العجب به ، فقال : هو في حاله الأولى وهو خائف أحسن حالاً منه في حال عجبه .
ورواه البرقي في (
المحاسن ) : عن عبد الرحمٰن بن أبي نجران ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، مثله .
[
٢٣٦ ] ٣ ـ وبالإِسناد ، عن يونس ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ـ في حديث ـ : قال موسى بن عمران ( عليه السلام ) لإِبليس : أخبرني بالذنب الذي إذا أذنبه ابن آدم استحوذت عليه ؟ قال : إذا
أعجبته نفسه ، واستكثر عمله ، وصغر في عينه ذنبه ، وقال : قال الله عزّ وجلّ لداود : يا داود ، بشّر المذنبين ، وأنذر الصدّيقين ، قال كيف أبشّر المذنبين ، وأنذر الصدّيقين ؟ قال : يا داود ، بشّر المذنبين أنّي أقبل التوبة وأعفو عن الذنب ، وأنذر الصدّيقين أن لا يعجبوا بأعمالهم ، فإنّه ليس عبد أنصبه للحساب إلا هلك .
[
٢٣٧ ] ٤ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمٰن بن
__________________
الحجّاج
، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إنّ الرجل ليذنب الذنب فيندم عليه ، ويعمل العمل فيسرّه ذلك ، فيتراخى عن حاله تلك ، فلأن يكون على حاله تلك خير له ممّا دخل فيه .
ورواه الحسين بن سعيد
، في كتاب ( الزهد ) عن محمّد بن أبي عمير ، مثله .
[
٢٣٨ ] ٥ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن علي بن أسباط ، عن أحمد بن عمر الحلال ، عن علي بن سويد ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن العجب الذي يفسد العمل ؟ فقال : العجب درجات ، منها أن يزيّن للعبد سوء عمله فيراه حسناً فيعجبه ، ويحسب أنه يحسن صنعا ، ومنها أن يؤمن العبد بربّه ، فيمنّ على الله عزّ وجلّ ، ولله عليه فيه المنّ .
ورواه الصدوق في (
معاني الأخبار ) : عن محمد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن محمّد بن الحسين ، عن علي بن أسباط ، مثله .
[
٢٣٩ ] ٦ ـ وعنه ، عن موسى بن إبراهيم ، عن الحسن بن موسى ، عن موسى بن عبد الله ، عن ميمون بن علي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : إعجاب المرء بنفسه دليل على ضعف عقله .
[
٢٤٠ ] ٧ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن أسباط ، عن رجل يرفعه عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إنّ الله علم أنّ الذنب خير للمؤمن من العجب ولولا ذلك ما ابتلي مؤمن بذنب أبداً .
__________________
ورواه الصدوق في (
العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أسباط ، مثله .
[
٢٤١ ] ٨ ـ وعنه ، عن سعيد بن جناح ،
عن أخيه أبي عامر ، عن رجل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من دخله العجب هلك .
[
٢٤٢ ] ٩ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن سنان ، عن نضر بن قرواش ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : أتى عالم عابداً فقال له : كيف صلاتك ؟ فقال : مثلي يُسأل عن صلاته ، وأنا أعبد الله منذ كذا وكذا ؟ ! قال : فكيف بكاؤك ؟ فقال : أبكي حتى تجري دموعي ، فقال له العالم : فإنَّ ضحكك وأنت خائف أفضل من بكائك وأنت مُدِلّ ، إن المدلّ لا يصعد من عمله شيء .
ورواه الحسين بن سعيد
في كتاب ( الزهد ) : عن النضر بن سويد ، عن محمّد بن سنان ، عن إسحاق بن عمّار ، مثله .
[
٢٤٣ ] ١٠ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن أبي داود ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : دخل رجلان المسجد أحدهما عابد والآخر فاسق ، فخرجا من المسجد والفاسق صدّيق ، والعابد فاسق ، وذلك أنَّه يدخل العابد المسجد مُدلّاً بعبادته ، يُدِلُّ بها فتكون فكرته في ذلك
، وتكون فكرة الفاسق في التندم على فسقه ، ويستغفر الله عزّ وجلّ ممّا صنع من
__________________
الذنوب
.
ورواه الصدوق في (
العلل ) عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن أحمد بن محمّد رفعه عن الصادق ( عليه السلام ) ، نحوه .
[
٢٤٤ ] ١١ ـ أحمد بن محمّد البرقي في ( المحاسن ) : عن ابن سنان ، عن العلاء ، عن خالد الصيقل ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إن الله فوّض الأمر إلى ملك من الملائكة ، فخلق سبع سماوات وسبع أرضين ، فلمّا رأى أنّ الأشياء قد انقادت له قال : من مثلي ؟ فأرسل الله إليه نويرة من النار ، قلت : وما النويرة ؟ قال : نار مثل الأنملة ، فاستقبلها بجميع ما خلق ، فتخيّل لذلك حتى وصلت إلى نفسه لما دخله العجب .
ورواه الصدوق في (
عقاب الأعمال ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن محمّد بن سنان ، عن العلاء عن أبي خالد الصيقل ، مثله .
[
٢٤٥ ] ١٢ ـ وعن ابن أبي عمير ، عن منصور بن يونس ، عن أبي حمزة الثمالي ، عن أبي عبد الله أو علي بن الحسين ( عليهما السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ـ في حديث ـ : ثلاث مهلكات : شحّ مطاع ،
__________________
وهوى
متّبع ، وإعجاب المرء بنفسه .
[
٢٤٦ ] ١٣ ـ وعن هارون بن الجهم ، عن أبي جميلة مفضّل بن صالح ، عن سعد بن طريف ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال ـ في حديث ـ : ثلاث موبقات : شحّ مطاع ، وهوى متّبع ، وإعجاب المرء بنفسه .
ورواه الصدوق في (
معاني الأخبار ) : عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن أحمد بن محمّد ، عن البرقي ، مثله .
[
٢٤٧ ] ١٤ ـ وعن حمّاد بن عمرو النصيبي ، عن السري بن خالد ، عن أبي عبد الله ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، في وصيّة النبي ( صلى الله عليه وآله ) لأمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، قال : لا مال أعود من العقل ، ولا وحدة أوحش من العجب ، الحديث .
[
٢٤٨ ] ١٥ ـ محمّد بن علي بن الحسين ، بإسناده عن حمّاد بن عمرو وأنس بن محمّد ، عن أبيه جميعاً ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ـ في وصيّة النبي ( صلى الله عليه وآله ) لعلي ( عليه السلام ) ـ قال : يا علي ، ثلاث مهلكات : شحّ مطاع ، وهوى متَّبع ، وإعجاب المرء بنفسه .
[
٢٤٩ ] ١٦ ـ وبإسناده ، عن محمّد بن زياد يعني ابن أبي عمير ، عن أبان بن
__________________
عثمان
، عن الصادق ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : وإن كان الممرّ على الصراط حقّاً فالعجب لماذا ؟ !
[
٢٥٠ ] ١٧ ـ وفي ( العلل ) ، وفي ( التوحيد ) : عن طاهر بن محمّد بن يونس ، عن محمّد بن عثمان الهروي ، عن الحسن بن مهاجر ، عن هشام بن خالد ، عن الحسن بن يحيى ، عن صدقة بن عبد الله ، عن هشام ، عن أنس ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، عن جبرئيل ـ في حديث ـ قال : قال الله تبارك وتعالى : ما يتقرّب إليّ عبدي بمثل أداء ما افترضتُ عليه ، وإنَّ من عبادي المؤمنين لمن يريد الباب من العبادة فأكفّه عنه لئلّا يدخله عجب فيفسده .
[
٢٥١ ] ١٨ ـ وفي ( الأمالي ) ويقال له : ( المجالس ) : عن علي بن أحمد بن موسى ، عن محمد بن هارون ، عن عبيد الله بن موسى ، عن عبد العظيم الحسني ، عن علي بن محمد الهادي ، عن آبائه ( عليهم
السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : من دخله العجب هلك .
[
٢٥٢ ] ١٩ ـ محمّد بن الحسن في ( المجالس والأخبار ) : عن جماعة ، عن أبي المفضّل ، عن عبيد الله بن الحسين بن إبراهيم العلوي ، عن علي بن القاسم بن الحسين ، عن أبيه القاسم بن الحسين ، عن أبيه الحسين بن زيد ، عن الصادق ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لولا أنّ الذنب خير للمؤمن من العجب ما خلّى الله بين عبده المؤمن وبين ذنب أبداً .
__________________
[
٢٥٣ ] ٢٠ ـ الحسين بن سعيد في كتاب ( الزهد ) : عن محمّد بن أبي عمير ، عن منصور بن يونس ، عن الثمالي ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : إنّ الله تعالى يقول : إن من عبادي لمن يسألني الشيء من طاعتي لأحبّه فأصرفُ ذلك عنه لكيلا يعجبه عمله .
[
٢٥٤ ] ٢١ ـ وبالإِسناد ، عن الثمالي ، عن علي بن الحسين ( عليهما السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ثلاث منجيات : خوف الله في السرّ والعلانية ، والعدل في الرضا والغضب ، والقصد في الغنى والفقر ، وثلاث مهلكات : هوى متّبع ، وشحّ مطاع ، وإعجاب المرء بنفسه .
[
٢٥٥ ] ٢٢ ـ محمّد بن الحسين الرضي الموسوي في ( نهج البلاغة ) عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال : سيئة تسوؤك خير عند الله من حسنة تعجبك .
[
٢٥٦ ] ٢٣ ـ قال : وقال ( عليه السلام ) : الإِعجاب يمنع الازدياد .
[
٢٥٧ ] ٢٤ ـ قال : وقال ( عليه السلام ) : عجب المرء بنفسه أحد حسّاد عقله .
[
٢٥٨ ] ٢٥ ـ الحسن بن محمّد الطوسي في ( مجالسه ) عن أبيه ، عن المفيد ، عن عمر بن محمّد ، عن علي بن مهرويه ، عن داود بن سليمان ، عن الرضا ، عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : الملوك حكّام على الناس ، والعلم حاكم عليهم ، وحسبك من العلم أن تخشى الله ، وحسبك من الجهل أن تعجب بعلمك .
__________________
أقول : وتقدّم ما يدلُّ
على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه ان شاء الله تعالى .
٢٤ ـ باب جواز السرور بالعبادة من غير عجب ،
وحكم تجدّد العجب في أثناء الصلاة
[
٢٥٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن القاسم بن عروة ، عن أبي العبّاس قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : من سرّته حسنته وساءته سيِّئته فهو مؤمن .
[
٢٦٠ ] ٢ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن إسماعيل بن مهران ، عن سيف بن عميرة ، عن سليمان بن عمرو النخعي والحسين بن سيف ، عن أخيه علي ، عن سليمان ، عمّن ذكره ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سُئل النبي ( صلى الله عليه وآله ) عن خيار العباد ؟ فقال : الذين إذا أحسنوا استبشروا ، وإذا أساؤا استغفروا ، وإذا أُعطوا شكروا ، وإذا ابتلوا صبروا ، وإذا غضبوا غفروا .
ورواه الصدوق في (
الأمالي ) عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي ، عن إسماعيل بن مهران ، عن سيف بن عميرة ، عن سليمان بن جعفر النخعي ، عن محمّد بن مسلم وغيره ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، مثله .
__________________
[
٢٦١ ] ٣ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس بن عبد الرحمٰن ، عن يونس بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قيل له
وأنا حاضر : الرجل يكون في صلاته خالياً فيدخله العجب ، فقال : إذا كان أول صلاته بنيّة يريد بها ربَّه فلا يضرّه ما دخله بعد ذلك ، فليمض في صلاته ، وليخسأ الشيطان .
[
٢٦٢ ] ٤ ـ محمّد بن علي بن الحسين في كتاب ( صفات الشيعة ) عن أبيه ، عن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من سرّته حسنته وساءته سيّئته فهو مؤمن .
٢٥ ـ باب جواز التقيّة في العبادات ، ووجوبها
عند خوف الضرر
[
٢٦٣ ] ١ ـ علي بن الحسين المرتضى في ( رسالة المحكم والمتشابه ) نقلاً من ( تفسير النعماني ) بإسناده الآتي ، عن علي ( عليه السلام ) قال : وأمّا الرخصة التي صاحبها فيها بالخيار فإنّ الله نهى المؤمن أن يتّخذ الكافر وليّاً ، ثمَّ
منَّ عليه بإطلاق الرخصة له عند التقيّة في الظاهر أن يصوم بصيامه ، ويفطر بإفطاره ، ويُصلّي بصلاته ، ويعمل بعمله ، ويظهر له استعمال ذلك موسعاً
__________________
عليه
فيه ، وعليه أن يدين الله تعالى في الباطن بخلاف ما يظهر لمن يخافه من المخالفين المستولين على الأُمّة ، قال الله تعالى : ( لَّا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ، وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَلَيْسَ
مِنَ اللَّـهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّـهُ نَفْسَهُ ) فهذه رحمة تفضّل الله بها على المؤمنين رحمةً لهم ، ليستعملوها عند التقيّة في الظاهر ، وقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إنّ الله يحبُّ أن يؤخذ برخصه كما يحبُّ أن يؤخذ بعزائمه .
أقول : ويأتي ما يدلّ
على ذلك وعلى أحكام التقيّة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .
٢٦ ـ باب استحباب الاقتصاد في العبادة عند
خوف الملل
[
٢٦٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري وغيره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : اجتهدت في العبادة وأنا شابٌّ فقال لي أبي : يا بُنيَّ ، دون ما أراك تصنع ، فإنّ الله عزّ وجلّ إذا أحبّ عبداً رضي منه باليسير .
[
٢٦٥ ] ٢ ـ وبالإِسناد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تكرهوا إلى أنفسكم العبادة .
[
٢٦٦ ] ٣ ـ وعن عِدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ،
__________________
عن
الحسن بن الجهم ، عن منصور ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : مرّ بي أبي وأنا بالطواف وأنا حدث وقد اجتهدتُ في العبادة ، فرآني وأنا أتصابُّ عرقاً ، فقال لي : يا جعفر يا بني ، إنّ الله إذا أحبّ عبداً أدخله الجنّة ، ورضي عنه باليسير .
[
٢٦٧ ] ٤ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن حنان بن سدير قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : إنّ الله إذا أحبَّ عبداً فعمل [ عملاً ] قليلاً جزاه بالقليل الكثير ، ولم يتعاظمه أن يجزي بالقليل الكثير له .
[
٢٦٨ ] ٥ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن الأحول ، عن سلام بن المستنير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ألا إنّ لكلّ عبادة شرة ثم تصير إلى فترة ، فمن
صارت شرة عبادته إلى سُنّتي فقد اهتدى ، ومن خالف سنّتي فقد ضلّ ، وكان عمله في تبار ، أما إنّي أُصلّي ،
وأنام ، وأصوم ، وأفطر ، وأضحك ، وأبكي ، فمن رغب عن منهاجي وسنّتي فليس منّي ، وقال : كفى بالموت موعظة ، وكفى باليقين غنى ، وكفى بالعبادة شغلاً .
[
٢٦٩ ] ٦ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن سنان ، عن أبي الجارود ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إنّ هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق ، ولا
تكرهوا عبادة الله
__________________
إلى
عباد الله ، فتكونوا كالراكب المنبتّ الذي لا سفراً قطع ،
ولا ظهراً أبقى .
وعنه ، عن أحمد ، عن
محمّد بن سنان ، عن مقرن ، عن محمّد بن سوقة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، مثله .
[
٢٧٠ ] ٧ ـ وعن حميد بن زياد ، عن الخشّاب ، عن ابن بقاح ، عن معاذ بن ثابت ، عن عمرو بن جميع ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : يا علي ، إنّ هذا الدين متين فأوغل فيه برفق ، ولا تبغض إلى نفسك عبادة ربّك ، إنّ المنبتّ ـ يعني المفرط ـ لا ظهراً أبقى ولا أرضاً قطع ، فاعمل عمل من يرجو أن يموت هرماً ، واحذر حذر من يتخوَّف أن يموت غداً .
[
٢٧١ ] ٨ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن الحسن بن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن محمّد بن مروان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : كان أبي يقول : ما من أحد أبغض إلى الله عزّ وجلّ من رجل يقال له : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يفعل كذا وكذا ، فيقول : لا يعذّبني الله على أن أجتهد في الصلاة والصوم ، كأنّه يرى أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ترك شيئاً من الفضل عجزاً عنه .
ورواه الكليني عن عدّة
من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب ، مثله .
__________________
[
٢٧٢ ] ٩ ـ الحسن بن محمّد الطوسي في ( الأمالي ) ويقال له : ( المجالس ) عن أبيه ، عن أبي عمر بن مهدي ، عن أحمد ، عن أحمد بن يحيى ، عن عبد الرحمن ، عن أبيه ، عن الأعمش ، عن تميم بن سلمة ، عن أبي عبيدة ، عن عبد الله ، عن علي ( عليه السلام ) قال : اقتصاد في سُنّة خير من اجتهاد في بدعة ، ثمّ قال : تعلّموا ممّن علم فعمل .
أقول : وقد تقدّم ما
يدلّ على ذلك ويأتي ما يدلّ عليه .
باب ٢٧ ـ استحباب تعجيل فعل الخير وكراهة
تأخيره
[
٢٧٣ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن النعمان ، عن حمزة بن حمران قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : إذا همّ أحدكم بخير فلا يؤخّره ، فإنّ العبد ربّما صلّى الصلاة ، أو صام اليوم ، فيقال له : اعمل ما شئت بعدها فقد غفر لك .
[
٢٧٤ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن ابن أبي عمير ، عن مرازم بن حكيم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان أبي يقول : إذا هممت بخير فبادر ، فإنّك لا تدري ما يحدث .
[
٢٧٥ ] ٣ ـ وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن علي بن أسباط ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : إنَّ الله ثقّل
__________________
الخير
على أهل الدنيا كثقله في موازينهم يوم القيامة ، وإنّ الله خفَّف الشرّ على أهل الدنيا كخفّته في موازينهم يوم القيامة .
[
٢٧٦ ] ٤ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن أبي جميلة قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : افتتحوا نهاركم بخير ، وأملوا على حفظتكم في أوّله خيراً ، وفي آخره خيراً ، يغفر لكم ما بين ذلك إن شاء الله .
[
٢٧٧ ] ٥ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إنّ الله يحبّ من الخير ما يعجّل .
[
٢٧٨ ] ٦ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا هممت بشيء من الخير فلا تؤخّره ، فإنّ الله عزّ وجلّ ربما اطّلع على العبد وهو على شيء من الطاعة ، فيقول : وعزّتي وجلالي ، لا أعذّبك بعدها أبداً ، وإذا هممت بسيّئةٍ فلا تعملها ، فإنّه ربّما اطّلع
الله على العبد وهو على شيء من المعصية ، فيقول : وعزّتي وجلالي لا أغفر لك بعدها أبداً .
[
٢٧٩ ] ٧ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن بشير بن يسار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا أردت شيئاً من الخير فلا تؤخّره ، فإنّ العبد يصوم اليوم الحار يريد ما عند الله فيعتقه الله به من النار ، الحديث .
ورواه الصدوق في (
المجالس ) عن علي بن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن جدّه أحمد بن أبي عبد الله البرقي ، مثله .
__________________
[
٢٨٠ ] ٨ ـ وعنهم ، عنه ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من همّ بخير فليعجّله ولا يؤخّره ، فإنّ العبد ربّما عمل العمل فيقول الله تبارك وتعالى : قد غفرت لك ، ولا أكتب عليك شيئاً أبداً ، ومن همّ بسيّئة فلا يعملها ، فإنّه ربّما عمل العبد السيّئة فيراه الربّ سبحانه فيقول : لا وعزّتي وجلالي ، لا أغفر لك بعدها أبداً .
[
٢٨١ ] ٩ ـ وعن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن ابن فضّال ، عن أبي جميلة ، عن محمّد بن حمران ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا همّ أحدكم بخير أو صلة فإنّ عن يمينه وشماله شيطانين ، فليبادر لا يكفّاه عن ذلك .
[
٢٨٢ ] ١٠ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن سنان ، عن أبي الجارود قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : من همّ بشيء من الخير فليعجّله ، فإنّ كلّ شيء فيه تأخير فإنّ للشيطان فيه نظرة .
[
٢٨٣ ] ١١ ـ محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب حريز : عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : أعلم أنّ أول الوقت أبداً أفضل ، فتعجّل الخير ما استطعت ، الحديث .
[
٢٨٤ ] ١٢ ـ الحسن بن محمّد الطوسي في ( الأمالي ) عن أبيه ، عن المفيد ، عن ابن الزيّات ، عن محمّد بن همام ، عن جعفر بن محمّد بن مالك ، عن أحمد بن سلامة ، عن محمّد بن الحسن العامري ، عن أبي معمر ، عن أبي بكر ابن عيّاش ، عن الفجيع العقيلي ، عن الحسن بن علي ، عن أبيه ( عليهما
__________________
السلام
) قال : إذا عرض لك شيء من أمر الآخرة فابدأ به ، وإذا عرض لك شيء من أمر الدنيا فتأنّه حتى تصيب رشدك .
[
٢٨٥ ] ١٣ ـ محمّد بن الحسن في ( المجالس والأخبار ) بإسناده عن أبي ذر ، في وصيّة رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : يا أبا ذر ، إغتنم خمساً قبل خمس : شبابك قبل هرمك ، وصحّتك قبل سقمك ، وغناك قبل فقرك ، وفراغك قبل شغلك ، وحياتك قبل موتك ، يا أبا ذر ، إيّاك والتسويف بأملك ، فإنّك بيومك ولست بما بعده ، يا أبا ذر ، إذا أصبحت فلا تُحدّث نفسك بالمساء ، وإذا أمسيت فلا تحدّث نفسك بالصباح ، وخذ من صحّتك قبل سقمك .
أقول : ويأتي ما يدلّ
على ذلك .
٢٨ ـ باب عدم جواز استقلال شيء من العبادة
والعمل استقلالاً يؤدّي إلى الترك
[
٢٨٦ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن بشير بن يسار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : ولا تستقلّ ما يتقرّب به إلى الله عزّ
وجلّ ولو شقّ تمرة .
[
٢٨٧ ] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ،
__________________
عمّن
ذكره ، عن عبيد بن زرارة ، عن محمّد بن مارد قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : حديث روي لنا أنك قلت : إذا عرفت فاعمل ما شئت ، فقال : قد قلت ذلك ، قال : قلت وإن زنوا أو سرقوا ، أو شربوا الخمر ؟ فقال لي : إنّا لله وإنّا إليه راجعون ! والله ما أنصفونا أن نكون أخذنا بالعمل ووضع عنهم ، إنّما قلت ؛ إذا عرفت فاعمل ما شئت من قليل الخير وكثيره فإنّه يقبل منك .
[
٢٨٨ ] ٣ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن محمّد بن علي ، عن محمّد بن عمر بن يزيد ، عن الرضا ( عليه السلام ) أنّه قال ـ في حديث ـ : تصدّق بالشيء وإن قلّ ، فإنّ كلّ شيء يراد به الله وإن قلّ ـ بعد أن تصدق النيّة فيه ـ عظيم ، إنّ الله تعالى يقول : ( فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ
) .
[
٢٨٩ ] ٤ ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العبّاس ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن معاوية بن عمّار ، عن إسماعيل بن يسار ، قال سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : إيّاكم والكسل ، إنّ ربّكم رحيم يشكر القليل ، إن الرجل ليصلّي الركعتين تطوّعاً يريد بهما وجه الله فيدخله الله بهما الجنّة ، وإنّه ليتصدّق بالدرهم تطوّعاً يريد به وجه الله فيدخله
الله به الجنّة ، وإنّه ليصوم اليوم تطوّعاً يريد به وجه الله فيدخله الله به
الجنة .
ورواه الصدوق مرسلاً .
ورواه في ( ثواب
الأعمال ) عن محمّد بن الحسن ، عن الحسين بن
__________________
الحسن
بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن معاوية بن عمّار .
ورواه البرقي في (
المحاسن ) عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن إسماعيل بن يسار ، مثله .
[
٢٩٠ ] ٥ ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( معاني الأخبار ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أبيه ، عن علي بن النعمان ، عن فضيل بن عثمان قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عمّا روي عن أبيه : إذا عرفت فاعمل ما شئت ، وأنهم يستحلّون بعد ذلك كلّ محرّم ؟ فقال : ما لهم لعنهم الله ! إنّما قال أبي ( عليه السلام ) : إذا عرفت
الحق فاعمل ما شئت من خير يقبل منك .
[
٢٩١ ] ٦ ـ وفي ( الخصال ) ، وفي ( معاني الأخبار ) ، وفي كتاب ( إكمال الدين ) : عن محمّد بن علي ماجيلويه ، عن عمّه محمّد بن أبي القاسم ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن القاسم بن يحيى ، عن جدّه الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ، عن آبائه ، عن علي
(
عليهم السلام ) قال : إنّ الله أخفى أربعةً في أربعة : أخفى رضاه في طاعته فلا تستصغرنّ شيئاً من طاعته ، فربّما وافق رضاه وأنت لا تعلم ، وأخفى سخطه في معصيته فلا تستصغرنّ شيئاً من معصيته ، فربّما وافق سخطه ( معصيته ) وأنت لا تعلم ، وأخفى
إجابته في دعوته فلا تستصغرنّ شيئاً من
__________________
دعائه
، فربّما وافق إجابته وأنت لا تعلم ، وأخفى وليّه في عباده فلا تستصغرن عبداً من عبيد الله فربّما يكون وليّه
وأنت لا تعلم .
[
٢٩٢ ] ٧ ـ وفي ( العلل ) : عن محمّد بن موسى ، عن السعد آبادي ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن عبد العظيم الحسني ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الله بن الفضل ، عن خاله محمّد بن سليمان ، عن رجل ، عن محمّد بن علي ( عليه السلام ) أنّه قال لمحمد بن مسلم : يا محمّد بن مسلم ، لا يغرنّك الناس من نفسك ، فإنّ الأمر يصل اليك دونهم ، ولا تقطعنّ النهار عنك كذا وكذا ، فإنّ معك من يحصي عليك ، ولا تستصغرنّ حسنة تعملها فإنّك تراها حيث ( تسرّك ، ولا تستصغرنّ سيّئة تعمل بها فإنّك تراها حيث ) تسوؤك ، وأحسن ، فانّي لم أر شيئاً قط أشدّ طلباً ولا أسرع دركاً من حسنة محدثة لذنب قديم .
الحسين بن سعيد في
كتاب ( الزهد ) : عن فضالة بن أيّوب ، عن عبد الله بن يزيد ، عن علي بن يعقوب قال : قال لي أبو عبد الله ( عليه السلام ) ، وذكر مثله .
[
٢٩٣ ] ٨ ـ أحمد بن محمّد بن خالد في ( المحاسن ) : عن أبيه ، عن ابن سنان ، عن محمّد بن حكيم ، عمّن حدّثه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال علي ( عليه السلام ) : اعلموا أنّه لا يصغر ما ضر يوم القيامة ، ولا يصغر ما ينفع يوم القيامة ، فكونوا فيما أخبركم الله كمن عاين .
__________________
[
٢٩٤ ] ٩ ـ محمّد بن الحسين الرضي الموسوي في ( نهج البلاغة ) عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنّه قال : افعلوا الخير ولا تحقروا منه شيئاً ، فإنّ
صغيره كبير ، وقليله كثير ، ولا يقولنّ أحدكم : إنّ أحداً أولى بفعل الخير منّي فيكون والله كذلك ، إنّ للخير وللشرّ أهلاً ، فمهما تركتموه منهما كفاكموه أهله .
[
٢٩٥ ] ١٠ ـ وقال ( عليه السلام ) : قليل مدوم عليه خير من كثير مملول منه .
[
٢٩٦ ] ١١ ـ الحسن بن محمّد الطوسي في ( الأمالي ) عن أبيه ، عن المفيد ، عن جعفر بن محمّد بن قولويه ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن يونس بن عبد الرحمٰن ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي محمّد الوابشي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا أحسن العبد المؤمن ضاعف الله عمله بكلّ حسنة سبعمائة ضعف ، وذلك قول الله عزّ وجلّ :
(
وَاللَّـهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ )
.
٢٩ ـ باب بطلان العبادة بدون ولاية الأئمة ( عليهم السلام ) واعتقاد إمامتهم
[
٢٩٧ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : كلّ من دان الله عزّ وجلّ بعبادة يجهد فيها نفسه ولا إمام له من الله فسعيه غير مقبول ، وهو ضالّ متحيّر ، والله شانىء لأعماله ـ إلى أن قال ـ وإن مات على هذه الحال مات ميتة كفر ونفاق ، واعلم يا
__________________
محمّد
، أنّ أئمّة الجور وأتباعهم لمعزولون عن دين الله ، قد ضلّوا وأضلّوا ، فأعمالهم التي يعملونها كرماد اشتدّت به الريح في يوم عاصف ، لا يقدرون ممّا كسبوا على شيء ، ذلك هو الضلال البعيد .
[
٢٩٨ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه وعن عبد الله بن الصلت جميعاً ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز بن عبد الله ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : ذروة الأمر ، وسنامه ، ومفتاحه ، وباب الأشياء ، ورضى الرحمن ، الطاعة للامام بعد معرفته ، أما لو أنّ رجلاً قام ليله ، وصام نهاره ، وتصدّق بجميع ماله ، وحجّ جميع دهره ، ولم يعرف ولاية وليّ الله فيواليه ، ويكون جميع أعماله بدلالته إليه ، ما كان له على الله حقّ في ثوابه ، ولا كان من أهل الإِيمان .
ورواه البرقي في (
المحاسن ) عن عبد الله بن الصلت بالإِسناد .
[
٢٩٩ ] ٣ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن سليمان ، عن أبيه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : من لم يأت الله عزّ وجلّ يوم القيامة بما أنتم عليه لم تقبل منه حسنة ، ولم يتجاوز له عن
سيّئة .
[
٣٠٠ ] ٤ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس ـ في حديث ـ قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) لعباد بن كثير : إعلم أنّه لا يتقبّل
الله منك شيئاً حتى تقول قولاً عدلاً .
[
٣٠١ ] ٥ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، وعن عدّة من
__________________
أصحابنا
، عن سهل بن زياد جميعاً ، عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن عبد الحميد بن أبي العلاء ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : والله لو أنّ إبليس سجد لله بعد المعصية والتكبّر عُمر الدنيا ما نفعه ذلك ، ولا قَبِلَه الله عزّ وجلّ ، ما لم يسجد لآدم كما أمره الله عزّ وجلّ
أن يسجد له ، وكذلك هذه الأمّة العاصية ، المفتونة بعد نبيّها ( صلى الله عليه وآله ) ، وبعد تركهم الإِمام الذي نصبه نبيّهم ( صلى الله عليه وآله ) لهم ، فلن يقبل الله لهم عملاً ، ولن يرفع لهم حسنة ، حتّى يأتوا الله من حيث أمرهم ، ويتولّوا الامام الذي أمروا بولايته ، ويدخلوا من الباب الذي فتحه الله ورسوله لهم .
[
٣٠٢ ] ٦ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن عمرو بن أبي المقدام ، عن جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : من لا يعرف الله ، وما يعرف الإِمام منّا أهل البيت ، فإنّما يعرف ويعبد غير الله ، هكذا والله ضلالاً .
[
٣٠٣ ] ٧ ـ وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن أحمد بن الحسن ، عن معاوية بن وهب ، عن إسماعيل بن نجيح ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : الناس سواد وأنتم الحاجّ .
[
٣٠٤ ] ٨ ـ وعن علي بن محمّد ، ( عن علي بن العباس ، عن الحسن بن عبد الرحمن ) ، عن منصور بن يونس
، عن حريز ، عن فضيل ، عن أبي جعفر
__________________
(
عليه السلام ) قال : أما والله ، ما لله عزّ ذكره حاجُّ غيركم ، ولا يتقبّل إلّا منكم ، الحديث .
[
٣٠٥ ] ٩ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن سنان ، عن حمّاد بن أبي طلحة ، عن معاذ بن كثير أنّه قال لأبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ : إنّ أهل الموقف لكثير ، فقال : غثاء يأتي به الموج من كلّ مكان ، لا والله ، ما الحجّ إلا لكم ، لا والله ، ما يتقبّل الله إلّا منكم .
ورواه الطوسي في (
الأمالي ) عن أبيه ، عن المفيد ، عن ابن قولويه ، عن محمّد بن يعقوب ، مثله .
[
٣٠٦ ] ١٠ ـ أحمد بن أبي عبد الله البرقي في ( المحاسن ) : عن أبيه ، عن حمزة بن عبد الله ، عن جميل بن درّاج ، عن ابن مسكان ، عن الكلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : ما أكثر السواد ؟ ! يعني الناس ، قلت : أجل ، فقال : أما والله ، ما يحجّ ( أحد ) لله غيركم .
[
٣٠٧ ] ١١ ـ وعن أبيه ومحمّد بن عيسى ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمّار ، عن عبّاد بن زياد قال : قال لي أبو عبد الله ( عليه السلام ) يا عباد ، ما
على ملّة إبراهيم أحد غيركم ، وما يقبل الله إلا منكم ، ولا يغفر الذنوب إلا لكم .
__________________
[
٣٠٨ ] ١٢ ـ محمّد بن علي بن الحسين ، بإسناده ، عن أبي حمزة الثمالي ، قال : قال لنا علي بن الحسين ( عليه السلام ) : أيّ البقاع أفضل ؟ فقلنا : الله ورسوله وابن رسوله أعلم ، فقال لنا : أفضل البقاع ما بين الركن والمقام ، ولو أنّ رجلاً عمّر ما عمّر نوح في قومه ، ألف سنة إلا خمسين عاماً ، يصوم النهار ، ويقوم اللّيل في ذلك المكان ، ثم لقى الله بغير ولايتنا لم ينفعه ذلك شيئاً .
وفي ( عقاب الأعمال )
: عن محمّد بن الحسن ، عن الصفار ، عن أحمد بن محمّد ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عاصم ، عن أبي حمزة ، مثله .
ورواه الطوسي في (
مجالسه ) عن أبيه ، عن المفيد ، عن محمّد بن عمر الجعابي ، عن عبد الله بن أحمد ، عن عبد الله بن يحيى ، عن علي بن عاصم ، عن أبي حمزة ، مثله .
[
٣٠٩ ] ١٣ ـ وعن أبيه ، عن علي بن موسى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الوشاء ، عن كرام الخثعمي ، عن أبي الصامت ، عن المعلّى بن خنيس قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : يا معلّى ، لو أنّ عبداً عبد الله مائة عام ما
بين الركن والمقام ، يصوم النهار ، ويقوم الليل ، حتى يسقط حاجباه على عينيه ، ويلتقي تراقيه هرماً ، جاهلاً بحقّنا لم يكن له ثواب .
[
٣١٠ ] ١٤ ـ وعن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن علي بن عقبة ، عن أبيه عقبة بن خالد ، عن ميسّر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : إنّ أفضل البقاع ما بين الركن الأسود ، والمقام ، وباب الكعبة وذاك حطيم إسماعيل ، ووالله ، لو أنّ عبداً
__________________
صَفَّ
قدميه في ذلك المكان ، وقام اللّيل مصلّياً حتى يجيئه النهار ، وصام النهار حتى يجيئه الليل ، ولم يعرف حقَّنا وحرمتنا أهل البيت ، لم يقبل الله منه شيئاً أبداً .
[
٣١١ ] ١٥ ـ وعن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن محمّد بن حسان السلمي ، عن محمد بن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ( عليه السلام ) قال : نزل جبرئيل ( عليه السلام ) على النبي ( صلى الله عليه وآله ) فقال : يا محمّد ، السلام يقرأك السلام ، ويقول : خلقت السماوات السبع وما فيهنّ ، والأرضين السبع وما عليهنّ ، وما خلقت موضعاً أعظم من الركن والمقام ، ولو أنّ عبداً دعاني منذ خلقت السماوات والأرضين ثم لقيني جاحداً لولاية علي لأكببته في سقر .
[
٣١٢ ] ١٦ ـ وعن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن إبراهيم بن إسحاق ، عن محمد بن سليمان الديلمي ، عن أبيه ، عن ميسّر ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : أيُّ البقاع أعظم حرمة ؟ قال : قلت : الله ورسوله وابن رسوله أعلم ، قال : يا ميسّر ، ما بين الركن والمقام روضة من رياض الجنّة ، وما بين القبر والمنبر روضة من رياض الجنة ، ووالله ، لو أنّ عبداً عمّره الله ما بين الركن والمقام ، وما بين القبر والمنبر ،
يعبده ألف عام ، ثمّ ذبح على فراشه مظلوماً كما يذبح الكبش الأملح ، ثمّ لقي الله عزّ وجلّ بغير ولايتنا ، لكان حقيقاً على الله عزّ وجلّ أن يكبُّه على منخريه في نار جهنم .
[
٣١٣ ] ١٧ ـ وعن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن محمد بن عيسى ، عن الفضل بن كثير المدائني ، عن سعيد بن أبي سعيد البلخي قال : سمعت أبا
__________________
الحسن
( عليه السلام ) يقول : إنّ لله في وقت كلّ صلاة يصلّيها هذا الخلق لعنة ، قال : قلت : جعلت فداك ، ولم ؟ قال : بجحودهم حقّنا ، وتكذيبهم إيّانا .
[
٣١٤ ] ١٨ ـ وفي ( العلل ) : عن محمد بن علي ماجيلويه ، عن عمّه محمد بن أبي القاسم ، عن محمد بن علي الكوفي ، عن محمد بن سنان ، عن صباح المدائني ، عن المفضّل بن عمر أنّ أبا عبد الله ( عليه السلام ) كتب إليه كتاباً فيه : إنّ الله لم يبعث نبيّاً قطّ يدعو إلى معرفة الله ليس معها طاعة في أمر ولا نهي ، وإنّما يقبل الله من العباد بالفرائض التي
افترضها الله على حدودها مع معرفة من دعا إليه ، ومن أطاع ، وحرّم الحرام ظاهره وباطنه ، وصلّى ، وصام ، وحجّ ، واعتمر ، وعظّم حرمات الله كلّها ، ولم يدع منها شيئاً ، وعمل بالبرّ كلّه ، ومكارم الاخلاق كلّها ، وتجنّب سيّئها ، [ ومن ] زعم أنّه يحلّ الحلال ويحرّم الحرام بغير معرفة النبي ( صلى الله عليه وآله ) لم يحلّ لله حلالاً
، ولم يحرّم له حراماً ، وأنّ من صلّى ، وزكّى ، وحجّ ، واعتمر ، وفعل ذلك كلّه بغير معرفة مَنْ افترض الله عليه طاعته فلم يفعل شيئاً من ذلك ـ إلى أن قال ـ ليس له صلاة وإن ركع وإن سجد ، ولا له زكاة ، ولا حجّ ، وإنّما ذلك كلّه يكون بمعرفة رجل مَنّ الله على خلقه بطاعته ، وأمر بالأخذ عنه ، الحديث .
[
٣١٥ ] ١٩ ـ علي بن إبراهيم ، في ( تفسيره ) : عن أحمد بن علي ، عن الحسين بن عبيد الله ، عن السندي بن محمد ، عن أبان ، عن الحارث ، عن عمرو ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في قوله تعالى : ( وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ ) قال : ألا ترى كيف
اشترط ، ولم
__________________
تنفعه
التوبة والإِيمان والعمل الصالح ، حتى اهتدى ؟ ! والله ، لو جهد أن يعمل ما قُبِلَ منه حتى
يهتدي ، قال : قلت : إلى مَنْ جعلني الله فداك ؟ قال : إلينا .
أقول : والأحاديث في
ذلك كثيرة جدّاً .
٣٠ ـ باب أنّ من كان مؤمناً ثمّ كفر ثم آمن
لم يبطل عمله في ايمانه السابق
[
٣١٦ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن الحسين بن علي ، عن علي بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : مَنْ كان مؤمناً فحجّ ، وعمل في إيمانه ، ثم أصابته في إيمانه فتنة ، فكفر ، ثمّ تاب ، وآمن ، قال : يحسب له كلّ عمل صالح عمله في إيمانه ، ولا يبطل منه شيء .
أقول : ويدلّ على ذلك
ظاهر آيات التوبة وأحاديثها وغيرها ، والله أعلم .
٣١ ـ باب عدم وجوب قضاء المخالف عبادته إذا
استبصر سوى الزكاة إذا دفعها الى غير المستحق ، والحجّ إذا ترك ركناً منه
[
٣١٧ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان وابن
__________________
أبي
عمير ، عن عمر بن أُذَينة ، عن بريد بن معاوية العجلي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : كلّ عمل عمله وهو في حال نصبه وضلالته ، ثمّ منّ الله عليه وعرفّه الولاية ، فإنّه يؤجر عليه ، إلّا الزكاة فإنّه
يعيدها ، لأَنَّه وضعها في غير مواضعها ، لأنّها لأهل الولاية ، وأمّا الصلاة ، والحجّ ، والصيام ، فليس عليه قضاء .
أقول : المراد الحجّ
الذي لم يترك شيئاً من أركانه لما يأتي إن شاء الله تعالى .
محمّد بن يعقوب ، عن
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة قال : كتب إليّ أبو عبد الله ( عليه السلام ) ، ثمّ ذكر مثله ، إلّا أنّه أسقط لفظ « الحجّ » .
[
٣١٨ ] ٢ ـ وعن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد جميعاً ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال ـ في حديث ـ : وكذلك الناصب إذا عرف ، فعليه الحجّ وإن كان قد حجّ .
أقول : هذا يحتمل
الحمل على ترك بعض الأركان ، ويحتمل الحمل على الاستحباب .
[
٣١٩ ] ٣ ـ وعنهم ، عن سهل ، عن علي بن مهزيار قال : كتب إبراهيم بن محمّد بن عمران الهمداني إلى أبي جعفر ( عليه السلام ) : إني حججت وأنا
__________________
مخالف
، وكنت صرورة فدخلت متمتعاً
بالعمرة إلى الحجّ ؟ قال : فكتب إليه أعد حجّك .
[
٣٢٠ ] ٤ ـ محمّد بن مكّي الشهيد في ( الذكرى ) نقلاً من كتاب ( الرحمة ) لسعد بن عبد الله مسنداً عن رجال الأصحاب ، عن عمّار الساباطي قال : قال سليمان بن خالد لأبي عبد الله ( عليه السلام ) وأنا جالس : إني منذ عرفت هذا الأمر أصلّي في كلّ يوم صلاتين ، أقضي ما فاتني قبل معرفتي ، قال : لا تفعل ، فإنّ الحال التي كنت عليها أعظم من ترك ما تركت من الصلاة .
ورواه الكشيّ في كتاب
( الرجال ) : عن محمّد بن مسعود ، ومحمّد بن الحسن البراثي ، عن إبراهيم بن محمّد بن فارس ، عن أحمد بن الحسن ، عن علي بن يعقوب ، عن مروان بن مسلم ، عن عمّار الساباطي .
قال الشهيد : يعني ما
تركت من شرائطها وأفعالها ، وليس المراد تركها بالكليّة .
[
٣٢١ ] ٥ ـ وفي ( الذكرى ) نقلاً من كتاب علي بن إسماعيل الميثمي ، عن محمّد بن حكيم قال : كنت عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) إذ دخل عليه كوفيّان كانا زيديّين ، فقالا : إنّا كنّا نقول
بقول ، وإنّ الله منّ علينا بولايتك ، فهل يقبل شيء من أعمالنا ؟ فقال : أمّا الصلاة ، والصوم ، والحج ، والصدقة ، فإنّ الله يتبعكما ذلك ويلحق بكما ، وأمّا الزكاة فلا ، لأنّكما
أبعدتما حقّ امرىء مسلم ، وأعطيتماه غيره .
أقول : ويأتي ما يدلّ
على ذلك في كتاب الزكاة ، وفي كتاب الحجّ إن شاء الله تعالى .
__________________
وأعلم أنّه تأتي أيضاً
من أحكام العبادات وآدابها أشياء كثيرة متفرّقة في أبواب جهاد النفس ، وغيره إن شاء الله تعالى ، لأنّ تلك المواضع أشدّ مناسبة بها ، والله الموفّق .


فهرست أنواع الأبواب إجمالا
(١) أبواب الماء
المطلق
(٢) أبواب الماء
المضاف والمستعمل
(٣) أبواب الأسآر
(٤) أبواب نواقض
الوضوء
(٥) أبواب أحكام
الخلوة
(٦) أبواب الوضوء
(٧) أبواب السواك
(٨) أبواب آداب
الحمام والتنظيف والزينة .
(٩) أبواب الجنابة
(١٠) أبواب الحيض
(١١) أبواب الاستحاضة
(١٢) أبواب النفاس
(١٣) أبواب الاحتضار
وما يناسبه
(١٤) أبواب غسل الميت
(١٥) أبواب التكفين
(١٦) أبواب صلاة
الجنازة
(١٧) أبواب الدفن وما
يناسبه
(١٨) أبواب غسل المس
(١٩) أبواب الأغسال
المسنونة
(٢٠) أبواب التيمم
(٢١) أبواب النجاسات
والأواني والجلود .

أبواب
الماء المطلق
١ ـ باب أنه طاهر مطهّر ، يرفع الحدث ، ويزيل
الخبث
[
٣٢٢ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه « رضي الله عنه » بأسانيده ، عن محمّد بن حمران وجميل بن درّاج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : إنّ الله جعل التراب طهوراً كما جعل الماء طهوراً .
[
٣٢٣ ] ٢ ـ قال : وقال الصادق ( عليه السلام ) كلّ ماء طاهر إلّا ما علمت أنّه قذر .
[
٣٢٤ ] ٣ ـ قال : وقال ( عليه السلام ) : الماء يطهر ولا يطهر .
[
٣٢٥ ] ٤ ـ محمّد بن الحسن الطوسي « رضي الله عنه » بإسناده ، عن محمّد ابن أحمد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن داود بن
__________________
فرقد
، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان بنو اسرائيل إذا أصاب أحدهم قطرة بول قرضوا لحومهم بالمقاريض ، وقد وسّع الله عليكم بأوسع ما بين السماء والأرض ، وجعل لكم الماء طهوراً ، فانظروا كيف تكونون .
ورواه الصدوق مرسلاً .
[
٣٢٦ ] ٥ ـ وبإسناده ، عن سعد بن عبد الله ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، عن أبي داود المنشد ، عن جعفر بن محمّد ، عن يونس ، عن حمّاد بن عثمان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الماء كلّه طاهر حتى يعلم أنّه قذر .
ورواه الكليني ، عن
محمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، مثله .
وبإسناده ، عن محمّد
بن أحمد بن يحيى ، عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي ، عن أبي داود المنشد ، عن جعفر بن محمّد ، عن يونس ، عن حمّاد بن عيسى ، مثله .
ورواه الكليني ، عن
محمّد بن يحيى وغيره ، عن محمّد بن أحمد ، عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي بإسناد له قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) ، وذكر الحديث .
[
٣٢٧ ] ٦ ـ محمد بن يعقوب الكليني « رضي الله عنه » عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : الماء يطهر ولا يطهر .
__________________
ورواه الشيخ بإسناده
، عن محمد بن يعقوب ، وكذا الذي قبله .
[
٣٢٨ ] ٧ ـ أحمد بن محمد بن خالد البرقي في ( المحاسن ) : عن بعض أصحابنا رفعه ، عن ابن أخت الأوزاعي ، عن مسعدة بن اليسع ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال علي ( عليه السلام ) : الماء يطهر ولا يطهر .
وعن النوفلي ، عن
السكوني ، عن أبي عبد الله ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، مثله .
[
٣٢٩ ] ٨ ـ وسيأتي في أحاديث الوضوء إن شاء الله تعالى أنّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) كان يقول ـ عند النظر إلى الماء ـ : الحمد لله الذي جعل الماء طهوراً ولم
يجعله نجساً .
[
٣٣٠ ] ٩ ـ جعفر بن الحسن بن سعيد المحقّق في ( المعتبر ) قال : قال ( عليه السلام ) : خلق الله الماء طهوراً لا ينجّسه شيء إلّا ما غيّر لونه ، أو طعمه ، أو
ريحه .
ورواه ابن إدريس
مرسلاً في أوّل ( السرائر ) . ونقل أنّه متّفق على روايته .
[
٣٣١ ] ١٠ ـ محمّد بن محمّد بن النعمان المفيد في ( المقنعة ) : عن الباقر ( عليه السلام ) قال : أفطر على الحلو ، فإن لم تجده فأفطر على الماء ، فإنّ الماء طهور .
أقول : ويأتي ما يدلُّ
على ذلك في أحاديث كثيرة جدّاً .
__________________
٢ ـ باب أن ماء البحر
طاهر مطهّر ، وكذا ماء البئر ، وماء الثلج
[
٣٣٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن ماء البحر ، أطهور هو ؟ قال : نعم .
[
٣٣٣ ] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عثمان بن عيسى ، عن أبي بكر الحضرمي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن ماء البحر ، أطهور هو ؟ قال : نعم .
ورواهما الشيخ
بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب ، مثله .
[
٣٣٤ ] ٣ ـ عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) : عن عبد الله بن الحسن العلوي ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن ماء البحر ، أيتوضّأ منه ؟ قال : لا بأس .
[
٣٣٥ ] ٤ ـ جعفر بن الحسن بن سعيد المحقّق في ( المعتبر ) قال : قال ( عليه السلام ) : وقد سئل عن الوضوء بماء البحر ؟ فقال : هو الطهور ماؤه ، الحلّ
__________________
ميتته
.
أقول : وتقدّم ما يدلّ
على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه ، وأحاديث ماء الثلج تأتي في بحث التيمّم إن شاء الله ، وأحاديث ماء البئر تأتي قريباً .
٣ ـ باب نجاسة الماء بتغيّر طعمه ، أو لونه
، أو ريحه ، بالنجاسة لا بغيرها ، من أيّ قسم كان الماء
[
٣٣٦ ] ١ ـ محمّد بن الحسن ، عن محمّد بن محمّد بن النعمان المفيد ، عن أبي القاسم جعفر بن محمّد بن قولويه ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد وعبد الرحمن بن أبي نجران ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز بن عبد الله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال : كلّما غلب الماء على ريح الجيفة فتوضّأ من الماء واشرب ، فإذا تغيّر الماء ،
وتغيّر الطعم ، فلا توضّأ
منه ولا تشرب .
ورواه الكليني ، عن
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، جميعاً ، عن حمّاد ، عن حريز ، عمّن أخبره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، مثله .
__________________
[
٣٣٧ ] ٢ ـ وبإسناده ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ـ يعني ابن عثمان ـ عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في الماء الآجن : يتوضّأ منه ، إلّا
أن تجد ماءً غيره فتنزّه منه .
ورواه الكليني عن علي
بن إبراهيم .
ورواه الشيخ أيضاً بإسناده
، عن محمّد بن يعقوب .
أقول : حمله الشيخ
على حصول التغيّر من نفسه ، أو بمجاورة جسم طاهر ، لما مضى ويأتي ، وهو حسن .
[
٣٣٨ ] ٣ ـ وعن محمّد بن محمّد بن النعمان ، عن أحمد بن محمّد بن الحسن بن الوليد ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن محمّد بن عيسى ، عن ياسين الضرير ، عن حريز بن عبد الله ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن الماء النقيع تبول فيه الدّواب ؟ فقال : إن تغيّر الماء فلا
تتوضأ منه ، وإن لم تغيّره أبوالها فتوضّأ منه ، وكذلك الدم إذا سال في الماء وأشباهه .
[
٣٣٩ ] ٤ ـ وبالإِسناد ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ،
__________________
عن
العبّاس بن معروف ، عن حمّاد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عمر اليماني ، عن أبي خالد القمّاط ، أنّه سمع أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول في الماء يمرّ
به الرجل وهو نقيع فيه الميتة و الجيفة ، فقال أبو عبد
الله ( عليه السلام ) . إن كان الماء قد تغيّر ريحه أو طعمه فلا تشرب ولا تتوضّأ منه ، وإن لم يتغيّر ريحه وطعمه فاشرب وتوضّأ .
[
٣٤٠ ] ٥ ـ وبإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي بصير قال : سألته عن كرّ من ماء مررت به ـ وأنا في سفر ـ قد بال فيه حمار ، أو بغل ، أو إنسان ؟ قال : لا توضّأ منه ، ولا تشرب منه .
قال الشيخ : المراد
به إذا تغيّر لونه ، أو طعمه ، أو رائحته ، واستدلّ بأحاديث كثيرة تأتي .
أقول : ويمكن الحمل
على الكراهة مع وجود غيره بقرينة اشتماله على ما ليس بنجاسة .
[
٣٤١ ] ٦ ـ وبالإِسناد ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يمرّ بالماء وفيه دابة ميتة قد أنتنت ؟ قال : إذا كان النتن الغالب على الماء فلا يتوضّأ ولا يشرب .
[
٣٤٢ ] ٧ ـ وبإسناده ، عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن محمّد بن سنان ، عن العلاء بن الفضيل قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الحياض يبال فيها ؟ قال : لا بأس إذا غلب لون الماء لون البول
.
[
٣٤٣ ] ٨ ـ وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن علي بن حديد ، عن حمّاد بن
__________________
عيسى
، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قلت له : راوية من ماء سقطت فيها فارة ، أو جرذ ، أو صعوة ميتة ؟ قال : إذا تفسّخ فيها فلا تشرب من مائها ، ولا تتوضّأ ، وصبّها ، وإن كان غير متفسّخ فاشرب منه ، وتوضّأ ، واطرح الميتة إذا أخرجتها طرية ، وكذلك الجرّة ، وحِبّ الماء ، والقربة ، وأشباه ذلك من أوعية الماء .
قال : وقال أبو جعفر (
عليه السلام ) : إذا كان الماء أكثر من راوية لم ينجّسه شيء ، تفسّخ فيه أو لم يتفسّخ ، إلّا أن يجيء له ريح تغلب على ريح الماء .
[
٣٤٤ ] ٩ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، ومحمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، جميعاً ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قال : إذا كان الماء أكثر من راوية ، وذكر بقيّة الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده
، عن محمّد بن يعقوب .
أقول : حمله الشيخ
على أن المراد إذا بلغ حدّ الكرّ ، وكذلك أوعية الماء ، حملها على أنها تسع الكرّ ، لما يأتي من المعارضات الصريحة .
مع احتمال هذا
وأمثاله للتقيّة فيمكن حمله عليها .
[
٣٤٥ ] ١٠ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : ماء البئر واسع لا يفسده شيء إلّا أن يتغيّر .
__________________
[
٣٤٦ ] ١١ ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عبد الله بن سنان ، قال : سأل رجل أبا عبد الله
(
عليه السلام ) ـ وأنا حاضر ـ عن غدير أتوه وفيه جيفة ؟ فقال : إن كان الماء قاهراً ولا توجد منه الريح فتوضّأ .
[
٣٤٧ ] ١٢ ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : ماء البئر واسع لا يفسده شيء إلّا أن يتغير ريحه أو طعمه فينزح حتى يذهب الريح ويطيب طعمه لأنّ له مادّة .
[
٣٤٨ ] ١٣ ـ محمّد بن علي بن الحسين ، قال : سئل الصادق ( عليه السلام ) عن غدير فيه جيفة ، فقال ، إن كان الماء قاهراً لها لا يوجد الريح منه فتوضّأ
واغتسل .
[
٣٤٩ ] ١٤ ـ قال : وقال الرضا ( عليه السلام ) : ليس يكره من قرب ولا بعد ، بئر ـ يعني قريبة من الكنيف ـ يغتسل منها ويتوضّأ ، ما لم يتغيّر الماء .
أقول : وتقدّم ما يدلّ
على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه ، وبعض أحاديث هذا الباب مطلق ، ويأتي ما يدلّ على تقييده في غير الجاري والبئر ببلوغ الكرية .
__________________
٤ ـ باب الحكم بطهارة
الماء إلى أن يعلم ورود النجاسة عليه فإن وجدت النجاسة فيه بعد استعماله وشك في تقدم وقوعها وتأخره حكم بالطهارة .
[
٣٥٠ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن عمار بن موسى الساباطي ، أنه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل يجد في إنائه فارة ، وقد توضّأ من ذلك الإِناء مراراً ، أو اغتسل منه ، أو غسل ثيابه ، وقد كانت الفارة متسلّخة ، فقال : إن كان رآها في الإِناء قبل أن يغتسل أو يتوضأ أو يغسل ثيابه ، ثم فعل ذلك بعدما رآها في الإِناء ، فعليه أن يغسل ثيابه ويغسل كل ما أصابه ذلك الماء ويعيد الوضوء والصلاة ، وإن كان إنما رآها بعدما فرغ من ذلك وفعله فلا يمس من ذلك الماء شيئاً ، وليس
عليه شيء لأنه لا يعلم متى سقطت فيه ، ثم قال : لعلّه أن يكون إنّما سقطت فيه تلك الساعة التي رآها .
ورواه الشيخ بإسناده
، عن عمّار بن موسى ، .
ورواه أيضاً بإسناده
عن إسحاق بن عمّار ، مثله .
[
٣٥١ ] ٢ ـ وقد تقدّم حديث حمّاد بن عثمان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الماء كلّه طاهر حتى تعلم أنه قذر .
__________________
أقول : وتقدّم ما يدلّ
على ذلك أيضاً ، ويأتي ما يدلّ عليه إن شاء الله .
٥ ـ باب عدم نجاسة الماء الجاري بمجرد
الملاقاة للنجاسة ما لم يتغيّر
[
٣٥٢ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن ربعي ، عن الفضيل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بأن يبول الرجل في الماء الجاري ، وكره أن يبول في الماء الراكد .
[
٣٥٣ ] ٢ ـ وعنه ، عن ابن سنان ، عن عنبسة بن مصعب ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يبول في الماء الجاري ؟ قال : لا بأس به إذا كان الماء جارياً .
[
٣٥٤ ] ٣ ـ وعنه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن ابن بكير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بالبول في الماء الجاري .
[
٣٥٥ ] ٤ ـ وعنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن الماء الجاري يبال فيه ؟ قال : لا بأس به .
__________________
[
٣٥٦ ] ٥ ـ وعنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن الرجل يمرّ بالميتة في الماء ؟ قال : يتوضأ من الناحية التي ليس فيها الميتة .
أقول : حمله جماعة من
علمائنا على الجاري والكرّ من الراكد ، ويأتي ما يدلُّ على ذلك .
[
٣٥٧ ] ـ محمّد بن يعقوب ، عن عِدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الهيثم بن أبي مسروق ، عن الحكم بن مسكين ، عن محمّد بن مروان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لو أنَّ ميزابين سالا ، أحدهما ميزاب بول ، والآخر ميزاب ماء ، فاختلطا ، ثمّ أصابك ما كان به بأس .
ورواه الشيخ بإسناده
عن أحمد بن محمد ، مثله .
أقول : الماء هنا وإن
كان مطلقاً إلّا أنّ أقوى أفراده وأولاها بهذا الحكم الماء الجاري ، ويأتي ما يدلُّ على ذلك في أحاديث ماء الحمام ، وماء المطر ، وماء البئر ، وغير ذلك .
٦ ـ باب عدم نجاسة ماء المطر حال نزوله
بمجرد ملاقاة النجاسة
[
٣٥٨ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن هشام بن سالم أنّه سأل أبا
__________________
عبد
الله ( عليه السلام ) عن السطح يبال عليه ، فتصيبه السماء ، فيكف ، فيصيب الثوب ؟ فقال : لا بأس به ، ما أصابه من الماء أكثر منه .
[
٣٥٩ ] ٢ ـ وبإسناده ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ( عليه السلام ) قال : سألته عن البيت يبال على ظهره ، ويغتسل من الجنابة ، ثمّ يصيبه المطر ، أيؤخذ من مائه فيُتوضّأ به للصلاة ؟ فقال : إذا جرى فلا بأس به .
قال : وسألته عن
الرجل يمرّ في ماء المطر وقد صُبّ فيه خمر ، فأصاب ثوبه ، هل يصلّي فيه قبل أن يغسله ؟ فقال : لا يغسل ثوبه ولا رجله ، ويصلّي فيه ولا بأس
به
ورواه الشيخ أيضاً
بإسناده عن علي بن جعفر .
[
٣٦٠ ] ٥ ـ ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، مثله .
وزاد : وسألته عن
الكنيف يكون فوق البيت ، فيصيبه المطر ، فيكف ، فيصيب الثياب ، أيُصلّى فيها قبل أن تغسل ؟ قال : إذا جرى من ماء المطر فلا بأس .
ورواه علي بن جعفر في
كتابه ، وزاد : ويصلّى فيها ، وكذا الذي قبله .
[
٣٦١ ] ٤ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في ميزابين
__________________
سالا
، أحدهما بول ، والآخر ماء المطر ، فاختلطا ، فأصاب ثوب رجل ، لم يضرّه ذلك .
ورواه الشيخ بإسناده
عن علي بن إبراهيم .
وقد تقدّم حديث محمّد
بن مروان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، نحوه .
[
٣٦٢ ] ٥ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن الكاهلي ، عن رجل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : قلت : يسيل عليَّ من ماء المطر أرى فيه التغيّر ، وأرى فيه آثار القذر ، فتقطر القطرات عليَّ ، وينتضح عليَّ منه ، والبيت
يُتوضّأ على سطحه ، فيكف على ثيابنا ؟ قال : ما بذا بأس ، لا تغسله ، كلّ شيء يراه ماء المطر فقد طهر .
أقول : هذا محمول على
أنّ القطرات ، وما وصل إلى الثياب ، من غير
__________________
الناحية
التي فيها التغيّر ، وآثار القذر ، لما مرّ .
أو أنّ التغيّر بغير
النجاسة ، والقذر بمعنى الوسخ ويخصّ بغير النجاسة .
[
٣٦٣ ] ٦ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، في طين المطر ، أنّه لا بأس به أن يصيب الثوب ثلاثة أيام ، إلّا أن يُعلم أنه قد نجسه شيء بعد المطر ، الحديث .
ورواه الصدوق مرسلاً .
ورواه الشيخ بإسناده
عن أحمد بن محمّد .
ورواه ابن إدريس في
آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، مثله .
[
٣٦٤ ] ٧ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : سئل ـ يعني الصادق ( عليه السلام ) ـ عن طين المطر يصيب الثوب ، فيه البول ، والعذرة ، والدم ؟ فقال : طين المطر لا ينجس .
أقول : هذا مخصوص
بوقت نزول المطر ، أو بزوال النجاسة وقت المطر .
[
٣٦٥ ] ٨ ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن أحمد بن محمّد ، عن جعفر بن بشير ، عن عمر بن الوليد ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الكنيف يكون خارجاً ، فتمطر السماء ، فتقطر عليّ القطرة ؟ قال : ليس به بأس .
__________________
[
٣٦٦ ] ٩ ـ علي بن جعفر في كتابه ، عن أخيه موسى ( عليه السلام ) قال : سألته عن المطر يجري في المكان فيه العذرة ، فيصيب الثوب ، أيصلّي فيه قبل أن يغسل ؟ قال : إذا جرى به المطر فلا بأس .
أقول : وتقدّم ما يدلّ
على ذلك بعمومه وإطلاقه ، ويأتي ما يدلّ عليه .
٧ ـ باب عدم نجاسة ماء الحمّام إذا كان له
مادة بمجرد ملاقاة النجاسة
[
٣٦٧ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن أحمد بن محمّد ـ يعني ابن عيسى ـ عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن داود بن سرحان قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ما تقول في ماء الحمّام ؟ قال : هو بمنزلة الماء الجاري .
[
٣٦٨ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيّوب ، عن محمّد بن مسلم قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الحمّام يغتسل فيه الجنب وغيره ، أغتسل من مائه ؟ قال : نعم ، لا بأس أن يغتسل منه الجنب ، ولقد اغتسلت فيه ، ثم جئت فغسلت رجلي ، وما غسلتهما إلّا ممّا لزق بهما من التراب .
[
٣٦٩ ] ٣ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن فضالة ، عن جميل بن دَرّاج ، عن
__________________
محمّد
بن مسلم قال : رأيت أبا جعفر ( عليه السلام ) جائياً من الحمّام وبينه وبين داره قذر ، فقال : لولا ما بيني وبين داري ما غسلت رجلي ، ولا نحيت ماء الحمّام .
[
٣٧٠ ] ٤ ـ وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم ، عن بكر بن حبيب ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : ماء الحمّام لا بأس به إذا كانت له مادة
.
ورواه الكليني ، عن
عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، مثله .
[
٣٧١ ] ٥ ـ وعنه ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : سألته عن ماء الحمّام ؟ فقال : ادخله بإزار ، ولا تغتسل من ماء آخر ، إلّا أن يكون فيهم جُنب ، أو يكثر أهله
فلا يدرى فيهم جنب أم لا .
أقول : حمله الشيخ
على عدم المادة ، وأقرب منه حمله على جواز الاغتسال بغير مائه حينئذٍ ، وزوال مرجوحيّة الإِغتسال بماء آخر ، بل هذا عين مدلوله ، إذ لا دلالة له على النجاسة حتى يحتاج إلى التأويل ، ذكره صاحب المنتقى ، وغيره .
[
٣٧٢ ] ٦ ـ وبإسناده ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبي يحيى الواسطي ، عن بعض أصحابه عن أبي الحسن الهاشمي قال : سئل عن الرجال يقومون على
__________________
الحوض
في الحمّام ، لا أعرف اليهودي من النصراني ، ولا الجنب من غير الجنب ؟ قال : تغتسل منه ، ولا تغتسل من ماء آخر فإنّه طهور .
[
٣٧٣ ] ٧ ـ محمّد بن يعقوب ، عن بعض أصحابنا ، عن ابن جمهور ، عن محمد بن القاسم ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت : أخبرني عن ماء الحمّام ، يغتسل منه الجنب ، والصبي ، واليهودي ، والنصراني ، والمجوسي ؟ فقال : إنّ ماء الحمّام كماء النهر ، يطهّر بعضه بعضاً .
[
٣٧٤ ] ٨ ـ عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الإِسناد ) : عن أيّوب بن نوح ، عن صالح بن عبد الله ، عن إسماعيل بن جابر ، عن أبي الحسن الأوّل
(
عليه السلام ) ، قال : ابتدأني فقال : ماء الحمّام لا ينجّسه شيء .
أقول : وتقدّم ما يدلّ
على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه .
٨ ـ باب نجاسة ما نقص عن الكرّ من الراكد
بملاقاة النجاسة له ، إذا وردت عليه وإنْ لم يتغيّر .
[
٣٧٥ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل رعف فامتخط ، فصار بعض ذلك الدم قطراً صغاراً ، فأصاب
إناءه ،
__________________
هل
يصلح له الوضوء منه ؟ فقال : إن لم يكن شيئاً يستبين في الماء فلا بأس ، وإنّ كان شيئاً بيّناً فلا تتوضّأ منه .
قال : وسألته عن رجل
رعف وهو يتوضّأ ، فتقطر قطرة في إنائه ، هل يصلح الوضوء منه ؟ قال : لا .
ورواه علي بن جعفر في
كتابه .
أقول : الذي يفهم من
أوّل الحديث إصابة الدم الإِناء ، والشك في إصابة الماء ، كما يظهر من السؤال والجواب ، فلا إشكال فيه .
[
٣٧٦ ] ٢ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل معه إناءان فيهما ماء ، وقع في أحدهما قذر لا يدري أيّهما هو ، وليس يقدر على ماء غيره ؟ قال : يهريقهما جميعاً ويتيمّم .
ورواه الشيخ بإسناده
عن أحمد بن محمد ، وبإسناده عن محمد بن يعقوب ، والذي قبله بإسناده عن محمد بن علي
بن محبوب ، عن محمد بن أحمد العلوي ، عن العمركي ، مثله .
__________________
[
٣٧٧ ] ٣ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن علي بن الحكم ، عن شهاب بن عبد ربّه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في الرجل الجُنب يسهو فيغمس يده في الإِناء قبل أن يغسلها ـ : أنّه لا بأس إذا لم يكن أصاب يده شيء .
[
٣٧٨ ] ٤ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، عنهم ( عليهم السلام ) قال : إذا أدخلت يدك في الإِناء قبل أن تغسلها فلا بأس ، إلّا أن يكون أصابها قذر بول أو جنابة ، فإن أدخلت يدك في الماء وفيها شيء من ذلك
فأهرق ذلك الماء .
[
٣٧٩ ] ٥ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن ابن مسكان قال : حدّثني محمّد بن ميسّر قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل الجُنب ينتهي الى الماء القليل في الطريق ، ويريد أن يغتسل منه ، وليس معه إناء يغرف به ، ويداه قذرتان ؟ قال : يضع يده ، ثمّ يتوضّأ ، ثمّ يغتسل ، هذا ممّا قال الله عزّ وجلّ : (
مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ) .
ورواه الشيخ بإسناده
عن محمّد بن يعقوب .
أقول : هذا محتمل
للتقيّة ، فلا يقاوم ما سبق ويأتي ، وقرينة التقيّة ذكر الوضوء مع غُسل الجنابة ، فيمكن حمله على التقيّة ، أو على أنّ المراد بالقذر
__________________
الوسخ
لا النجاسة ، أو المراد بالماء القليل ما بلغ الكرّ من غير زيادة ، فإنّه قليل في العرف .
[
٣٨٠ ] ٦ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : سئل الصادق ( عليه السلام ) عن ماء شربت منه دجاجة ؟ فقال : ان كان في منقارها قذر لم تتوضّأ منه ، ولم تشرب ، وإن لم يعلم في منقارها قذر توضّأ منه واشرب .
[
٣٨١ ] ٧ ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الرجل يدخل يده في الإِناء وهي قذرة ؟ قال : يكفىء الإِناء .
قال في القاموس : كفأه
كمنعه : كبّه وقلبه ، كأكفاه .
أقول : المراد إراقة
مائه ، وهو كناية عن التنجيس .
[
٣٨٢ ] ٨ ـ وعنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سعيد الأعرج قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الجرّة ، تسع مائة رطل من ماء ، يقع فيها أوقية من دم ، أشرب منه وأتوضّأ ؟ قال : لا .
[
٣٨٣ ] ٩ ـ وعنه ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن أصاب الرجل جنابة فأدخل يده في الإِناء فلا بأس ، إذا لم يكن أصاب يده شيء من المني .
__________________
[
٣٨٤ ] ١٠ ـ وبالإِسناد عن سماعة قال : سألته عن رجل يمسّ الطست ، أو الركوة ، ثمّ يدخل يده فى
الإِناء قبل أن يفرغ على كفّيه ؟ قال : يهريق من الماء ثلاث حفنات ، وإن لم يفعل فلا بأس ، وإن كانت أصابته جنابة فأدخل يده في الماء فلا بأس به إن لم يكن أصاب يده شيء من المني . وإن كان أصاب يده فأدخل يده في الماء قبل أن يفرغ على كفّيه فليهرق الماء كله .
[
٣٨٥ ] ١١ ـ وعنه ، عن ابن سنان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الجنب يحمل الركوة أو التور ، فيدخل أصبعه فيه ؟ قال : وقال : إن كانت يده قذرة فأهرقه ، وإن كان لم يصبها قذر فليغتسل منه . هذا ممّا قال الله تعالى : ( مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ) .
ورواه ابن إدريس في
آخر السرائر نقلاً من كتاب النوادر لأحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي ، عن عبد الكريم ـ يعني ابن عمرو ـ عن أبي بصير مثله .
[
٣٨٦ ] ١٢ ـ وبإسناده ، عن سعد بن عبد الله ، عن موسى بن الحسن ، عن أبي القاسم عبد الرحمن بن حمّاد
الكوفي ، عن بشير ، عن أبي مريم الأنصاري ، قال : كنت مع أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حائط له فحضرت
__________________
الصلاة
فنزح دلواً للوضوء من ركيّ له فخرج عليه قطعة عذرة يابسة فأكفأ رأسه وتوضّأ بالباقي .
أقول : حمله الشيخ
على عذرة ما يؤكل لحمه ، فإنها لا تنجس الماء ، ويحتمل الحمل على التقية ، وعلى أن المراد بالباقي ما بقي في البئر لا في الدلو ، وعلى أن الدلو كان كرّا وغير ذلك .
[
٣٨٧ ] ١٣ ـ وبإسناده ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الدجاجة والحمامة وأشباههما تطأ العذرة ثمّ تدخل في الماء يتوضّأ منه للصلاة ؟ قال : لا ، إلّا أن يكون الماء كثيراً قدر كرّ من ماء .
ورواه الحميري في (
قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه عليّ بن جعفر مثله .
[
٣٨٨ ] ١٤ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد بن الحسن بن علي بن فضّال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار الساباطي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال سئل عن رجل معه إناءان فيهما ماء ، وقع في احدهما قذر لا يدري أيهما هو ، ( وحضرت الصلاة ) ، وليس يقدر على ماء
__________________
غيرهما
؟ قال : يهريقهما جميعاً ويتيمّم .
[
٣٨٩ ] ١٥ ـ عليّ بن عيسى الإِربلي ، في ( كتاب كشف الغمّة ) نقلاً من كتاب الدلائل لعبد الله بن جعفر الحميري ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لما كان في الليلة التي وعد فيها عليّ بن الحسين ( عليه السلام ) قال لمحمّد : يا بني ابغني وضوءاً ، قال : فقمت
فجئته بماء . فقال لا تبغ هذا ، فإنّ فيه شيئاً ميتاً . قال فخرجت فجئت بالمصباح فإذا فيه فارة ميتة فجئته بوضوء غيره ، الحديث .
ورواه سعد بن عبد
الله في ( بصائر الدرجات ) عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن سعدان بن مسلم ، عن أبي عمران [ عن رجل ] ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) .
ورواه الكليني ، عن
الحسين بن محمّد بن عامر ، عن أحمد بن إسحاق بن سعد ، عن سعدان بن مسلم ، عن أبي عمارة ، عن رجل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) .
[
٣٩٠ ] ١٦ ـ علي بن جعفر في ( كتابه ) عن أخيه ، قال : سألته عن جرّة ماء فيه ألف رطل وقع فيه أوقية بول ، هل يصلح شربه أو الوضوء منه ؟ قال : لا يصلح .
أقول : ويأتي ما يدل
على ذلك في أحاديث الكرّ والنجاسات
__________________
والأسآر
، وتعليل غسل اليدين
باحتمال النجاسة وغير ذلك ممّا هو كثير جدّاً ، وقد تقدَّم ما
ظاهره المنافاة ، ويأتي ما ظاهره
ذلك وهو عام قابل للتخصيص ، أو مطلق قابل للتقييد ، مع إمكان حمله على التقيّة لموافقته لمذاهب كثير من العامّة ، ومخالفته لإِجماع الشيعة ، أو المشهور بينهم ولا يوافقه إلّا الشاذّ النادر ، مع مخالفة الاحتياط ، وغير ذلك .
__________________
٩ ـ باب عدم نجاسة
الكرّ من الماء الراكد بملاقاة النجاسة بدون التغيير
[
٣٩١ ] ١ ـ محمّد بن الحسن الطوسي بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيّوب ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) وسئل عن الماء تبول فيه الدوابّ ، وتلغ فيه الكلاب ، ويغتسل فيه الجنب ؟ قال : إذا كان الماء قدر كرّ لم ينجّسه شيء .
ورواه الكليني ، عن عِدّة
من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عليّ بن الحكم ، عن أبي أيّوب .
ورواه الشيخ أيضاً
بإسناده ، عن أحمد بن محمد ، ورواه الصَّدوق مرسلاً .
[
٣٩٢ ] ٢ ـ وعن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ـ يعني ابن عيسى ـ عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا كان الماء قدر كرّ لم ينجّسه
شيء .
[
٣٩٣ ] ٣ ـ وعن المفيد ، عن ابن قولويه ، عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : ولا تشرب من سؤر الكلب إلا أن يكون حوضاً كبيراً يستقى منه .
__________________
[
٣٩٤ ] ٤ ـ وبإسناده ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى الأشعري ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) قال : سألته عن الدجاجة والحمامة وأشباههما تطأ العذرة ثمّ تدخل في الماء يتوضّأ منه للصلاة ؟ قال : لا ، إلّا أن يكون الماء كثيراً قدر كرّ من ماء .
ورواه علي بن جعفر في
كتابه .
[
٣٩٥ ] ٥ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العبّاس ـ يعني ابن معروف ـ عن عبد الله بن المغيرة ، عن أبي أيّوب ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : الغدير فيه ماء مجتمع تبول فيه الدواب وتلغ فيه الكلاب ، ويغتسل فيه الجنب ؟ قال : إذا كان قدر كرّ لم ينجّسه شيء ، الحديث .
[
٣٩٦ ] ٦ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى جميعاً ، عن معاوية بن عمّار ، قال سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : إذا كان الماء قدر كرّ لم ينجّسه شيء .
ورواه الشيخ بإسناده
عن محمّد بن يعقوب مثله .
[
٣٩٧ ] ٧ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن البرقي ، عن ابن سنان ، عن إسماعيل بن جابر ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن
__________________
الماء
الذي لا ينّجسه شيء ؟ فقال : كرّ ، قلت : وما الكرّ ؟ قال : ثلاثة أشبار في ثلاثة أشبار .
ورواه الشيخ عن محمّد
بن محمّد بن النعمان ، عن أحمد بن محمّد بن الحسن ، عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن البرقي ، عن عبد الله بن سنان ، عن إسماعيل بن جابر .
ورواه أيضاً عن محمّد
بن محمّد بن النعمان ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن خالد ، عن محمّد بن سنان ، عن إسماعيل بن جابر مثله .
[
٣٩٨ ] ٨ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن الحسن بن صالح الثوري ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا كان الماء في الركي كرّاً لم ينجسه شيء ، قلت : وكم الكر ؟ قال : ثلاثة أشبار ونصف عمقها ، في ثلاثة أشبار ونصف عرضها .
ورواه الشيخ بإسناده
عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب .
أقول : حمله الشيخ
على التقيّة لمخالفة حكم البئر لحكم الغدير ، ويمكن حمله على كون البئر غير نابع ، فإنَّه يصدق عليه اسم البئر عرفاً وإن لم يصدق عليه شرعاً ، لما يأتي إن شاء الله ، وقد أشار إليه الشيخ أيضاً .
__________________
[
٣٩٩ ] ٩ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : سئل الصادق ( عليه السلام ) عن الماء الساكن تكون فيه الجيفة ؟ قال : يُتوضّأ من الجانب الآخر ، ولا يُتوضّأ من جانب الجيفة .
[
٤٠٠ ] ١٠ ـ قال : وأتى أهل البادية رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فقالوا : يا رسول الله ، إنَّ حياضنا هذه تردها السباع ، والكلاب ، والبهائم ؟ فقال لهم ( صلى الله عليه وآله ) : لها ما أخذت أفواهها ولكم سائر ذلك .
ورواه الشيخ بإسناده
عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن موسى بن عيسى ، عن محمّد بن سعيد ، عن إسماعيل بن مسلم ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ، أنّ النبي ( صلى الله عليه وآله ) أتى الماء فأتاه أهل الماء فقالوا ، وذكر الحديث .
أقول : هذا محمول على
بلوغ الكرّ ، لأنَّ تلك الحياض لا تنقص عن الكرّ ، بل تزيد عليه غالباً ، ولما مضى ويأتي .
[
٤٠١ ] ١١ ـ محمّد بن الحسن الصفّار في ( بصائر الدرجات ) : عن محمّد بن إسماعيل ـ يعني البرمكي ـ عن علي بن الحكم ، عن شهاب بن عبد ربّه قال : أتيت أبا عبد الله ( عليه السلام ) أسأله ، فابتدأني فقال : إن شئت فسل يا شهاب ، وإن شئت أخبرناك بما جئت له ، قلت : أخبرني ، قال : جئت تسألني عن الغدير يكون في جانبه الجيفة ، أتوضّأ منه أو لا ؟ قال : نعم ، قال : توضأ من الجانب الآخر ، إلّا أن يغلب ( الماء الريح فينتن ) .
__________________
وجئت تسأل عن الماء
الراكد ( من الكرّ ممّا لم يكن فيه تغيّر أو ريح غالبة ، قلت : فما التغيّر ) ؟ قال : الصفرة ، فتوضّأ منه ، وكل ما
غلب [ عليه ] كثرة الماء فهو طاهر .
[
٤٠٢ ] ١٢ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن صفوان بن مهران الجمّال قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الحياض التي ما بين مكّة إلى المدينة تردها السباع ، وتلغ فيها الكلاب ، وتشرب منها الحمير ، ويغتسل فيها الجُنب ، ويتوضّأ
منه ؟ قال : وكم قدر الماء ؟ قال : إلى نصف الساق ، وإلى الركبة ، فقال : توضّأ منه .
[
٤٠٣ ] ١٣ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن علي بن أبي حمزة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الماء الساكن والاستنجاء منه والجيفة فيه ؟ فقال : توضّأ من
الجانب الآخر ، ولا تتوضّأ من جانب الجيفة .
ورواه الصدوق مرسلاً إلا أنّه قال : تكون فيه الجيفة ، وترك قوله : والاستنجاء منه ، وقد جمع بينهما الشيخ في موضع آخر .
ورواه الكليني عن عدّة
من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد .
__________________
وروى الذي قبله عن
علي بن محمّد ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، مثله ، إلّا أنّه قال : وإلى الركبة وأقل ، قال : توضّ . أقول : هذا محمول على بلوغ الكُريَّة ، لما تقدّم .
[
٤٠٤ ] ١٤ ـ وعنه ، عن فضالة بن أيّوب ، عن الحسين بن عثمان ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) إنّا نسافر ، فربّما بلينا بالغدير من المطر يكون إلى جانب القرية ، فتكون فيه العذرة ، ويبول فيه الصبي ، وتبول فيه الدّابة ، وتروث ؟ فقال : إن عرض في قلبك منه شيء فقل هكذا ، يعني أفرج الماء بيدك ، ثم توضّأ ، فإنَّ الدين ليس بمضيّق ، فإنّ الله يقول : (
مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ) .
أقول : مثل الغدير
المذكور يزيد عن الكرّ غالباً ، أو محمول على الكرّ ، ويحتمل أن يراد من السؤال حال نزول المطر لما مرّ .
[
٤٠٥ ] ١٥ ـ وعنه ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال : كتبت إلى من يسأله عن الغدير ، يجتمع فيه ماء السماء ، ويستقى فيه من بئر ، فيستنجي فيه الإِنسان من بول ، أو يغتسل فيه الجنب ، ما حدّه الذي لا يجوز ؟ فكتب : لا توضّأ من مثل هذا إلا من
ضرورة إليه .
أقول : هذا محمول على
بلوغ الكرّيّة ، واستحباب الاجتناب مع عدم الضرورة ، ولو لحصول النفرة بسبب الاستنجاء .
[
٤٠٦ ] ١٦ ـ وعنه ، عن القاسم بن محمّد ، عن أبان ، عن زكار بن فرقد ،
__________________
عن
عثمان بن زياد قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أكون في السفر فآتي الماء النقيع ويدي قذرة ، فأغمسها في الماء ؟ قال : لا بأس .
قال الشيخ : المراد
به إذا كان الماء كرّاً .
[
٤٠٧ ] ١٧ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عمّن ذكره ، عن يونس ، عن بكار بن أبي بكر قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يضع الكوز الذي يغرف به من الحبّ في مكان قذر ، ثمّ يدخله الحبّ ؟ قال : يصبّ من الماء ثلاثة أكف ، ثمّ يدلك الكوز .
أقول : يحتمل كون
الحبّ كرّاً ، ويحتمل أن يراد بقوله : ثمّ يدخله الحبّ : ثم يريد إدخاله الحبّ ، كما في قوله تعالى : (
إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ ) وغير ذلك ، فمعناه : يغسل الكوز أوّلاً
قبل إدخاله الحبّ ، بقرينة الدلك ، ويحتمل الحمل على التقيّة ، ويحتمل أن يراد بالقذر الوسخ دون النجاسة .
وتقدّم ما يدلّ على
مضمون الباب ، ويأتي ما يدلّ عليه .
١٠ ـ باب مقدار الكرّ بالأشبار
[
٤٠٨ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أيّوب بن نوح ، عن صفوان ، عن إسماعيل بن جابر قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه
__________________
السلام
) الماء الذي لا ينجسه شيء ؟ قال : ذراعان عمقه في ذراع وشبر سعته .
ورواه الصدوق في (
المقنع ) مرسلاً .
أقول : المراد بالسعة
: كلّ واحد من الطول والعرض ، ففيه اعتبار أربعة أشبار في العمق ، وثلاثة في الطول ، وثلاثة في العرض ، لما يأتي في أحاديث المواقيت ، من أنّ المراد بالذراع : القدمان .
[
٤٠٩ ] ٢ ـ محمد بن علي بن الحسين في ( المجالس ) : قال : روي أنّ الكرّ هو ما يكون ثلاثة أشبار طولاً ، في ثلاثة أشبار عرضاً ، في ثلاثة أشبار عمقاً .
[
٤١٠ ] ٣ ـ وفي كتاب ( المقنع ) : قال : روي أنَّ الكرّ ذراعان وشبر في ذراعين وشبر .
أقول : يمكن أن يراد
بالذراع هنا : عظم الذراع ، وهو يزيد عن الشبر يسيراً ، فيصير موافقاً لرواية أبي بصير .
[
٤١١ ] ٤ ـ وقد تقدّم في حديث إسماعيل بن جابر ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قلت : وما الكرّ ؟ قال : ثلاثة أشبار في ثلاثة أشبار .
أقول : المراد بأحد
البعدين : العمق ، وبالآخر : كلّ من الطول والعرض ، فهو موافق لرواية ( المجالس ) .
[
٤١٢ ] ٥ ـ وتقدّم حديث الحسن بن صالح ، عن أبي عبد الله ( عليه
__________________
السلام
) ، قال : قلت : وكم الكرّ ؟ قال : ثلاثة أشبار ونصف عمقها في ثلاثة أشبار ونصف عرضها .
أقول : ذكر العرض
يغني عن ذكر الطول ، لأنّه لا بدّ أن يساويه ، أو يزيد عليه .
[
٤١٣ ] ٦ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الكرّ من الماء ، كم يكون قدره ؟ قال : إذا كان الماء ثلاثة أشبار ونصف في مثله ثلاثة أشبار ونصف في عمقه في الأرض ، فذلك الكرّ من الماء .
[
٤١٤ ] ٧ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الكرّ من الماء نحو حبّي هذا ، وأشار إلى حبّ من تلك الحباب التي تكون بالمدينة .
ورواه الشيخ بإسناده
عن محمّد بن يعقوب وكذا الذي قبله .
قال الشيخ : لا يمتنع
أن يكون الحب يسع من الماء مقدار الكرّ .
[
٤١٥ ] ٨ ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العباس ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا كان الماء قدر قلتين لم ينجّسه شيء ، والقلتان جرتان .
ورواه الصدوق مرسلاً .
__________________
أقول : ذكر الشيخ أنه
يحتمل أن يكون ورد مورد التقية ، ويحتمل أن يكون مقدار القلتين هو مقدار الكرّ ، لأن القلة هي الجرة الكبيرة في اللغة ، إنتهى .
ونقل المحقق في (
المعتبر ) عن ابن الجنيد أنه قال : الكرّ قلتان ومبلغ وزنه ألف ومائتا رطل .
وعن ابن دريد أنه قال
: القلة في الحديث من قلال هجر وهي عظيمة ، زعموا أن الواحدة تسع خمس قرب ، إنتهى .
ثم إن إختلاف أحاديث
الأشبار يحتمل الحمل على اختلاف وزن الماء خفة وثقلاً ، والحمل على اختلاف الأشبار طولاً وقصراً ، والحمل على أن الأقل كاف واعتبار الأكثر على وجه الاستحباب والاحتياط . ذكره جماعة من علمائنا ، وهذا هو الأقرب . والله أعلم .
١١ ـ باب مقدار الكر بالأرطال
[
٤١٦ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله
(
عليه السلام ) قال : الكرّ من الماء الذي لا ينجّسه شيء ألف ومائتا رطل .
__________________
ورواه الكليني ، عن
أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد ، مثله . إلا أنه أسقط قوله الذي لا ينجّسه شيء .
ورواه الصدوق في
المقنع مرسلاً .
قال المحقق في (
المعتبر ) : وعلى هذه عمل الأصحاب ولا أعرف منهم رادّاً لها .
[
٤١٧ ] ٢ ـ وبإسناده عن ابن أبي عمير ، قال : روي لي عن عبد الله بن المغيرة يرفعه إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) أن الكرّ ستمائة رطل .
[
٤١٨ ] ٣ ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس ـ يعني ابن معروف ـ عن عبد الله بن المغيرة ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : والكرّ ستمائة رطل .
أقول : المراد
بالحديث الأول الرطل العراقي ، لأنه يقارب اعتبار الأشبار ، ولأنهم أفتوا السائل على عادة بلده ، ولذلك اعتبر في الصاع رطل العراق ، ولأنه يوافق حديث الستمائة ، فإن المراد به الرطل المكّي وهو رطلان بالعراقي ، ولا يجوز أن يراد بالستمائة رطل العراقي ولا المدني ، لأنه متروك بالإِجماع ، ذكر ذلك كله الشيخ .
ويأتي في أحاديث
الماء المضاف ما يدل على إطلاقهم الرطل على
__________________
العراقي
؛ وقد تقدم تقديرات
مجملة للكرّ كلها محمولة على التقدير بالأرطال أو الأشبار ، لوضوح دلالتها . والله أعلم .
١٢ ـ باب وجوب اجتناب الإِناءين إذا كان
أحدهما نجساً واشتبها
[
٤١٩ ] ١ ـ قد تقدم حديث سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل معه إناءان ، وقع في أحدهما قذر ، ولا يدري أيهما هو ، وليس يقدر على ماء غيرهما ، قال : يهريقهما ويتيمم .
وحديث عمار الساباطي
، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، مثله .
١٣ ـ باب عدم جواز استعمال الماء النجس في
الطهارة ، ولا عند الضرورة ، وجواز استعماله حينئذ في الأكل والشرب خاصة
[
٤٢٠ ] ١ ـ قد تقدّم حديث علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) أنه سأله عن رجل رعف وهو يتوضّأ فتقطر قطرة في إنائه ، هل يصلح الوضوء منه ؟ قال : لا .
[
٤٢١ ] ٢ ـ وحديث سعيد الأعرج أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن
__________________
الجرة
تسعمائة رطل ، يقع فيها أوقية من دم ، أشرب منه وأتوضّأ ؟ قال : لا .
أقول : وتقدّم غير
ذلك ممّا يدلّ على هذا المعنى ، ويأتي ما يدلّ عليه هنا وعلى حكم الإِضطرار في كتاب الأطعمة إن شاء الله تعالى .
١٤ ـ باب عدم نجاسة ماء البئر بمجرّد
الملاقاة من غير تغيّر ، وحكم النزح
[
٤٢٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عِدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : ماء البئر واسع لا يفسده شيء إلّا أن يتغيّر به .
[
٤٢٣ ] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الحبل يكون من شعر الخنزير يستقى به الماء من البئر ، هل يتوضّأ من ذلك الماء ؟ قال : لا بأس .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ، وكذا الذي قبله .
أقول : الظاهر أنَّ
المراد بذلك الماء ماء البئر لا ماء الدلو ، وإن أريد به
__________________
ماء
الدّلو فإنّ الحبل لا يلاقيه بعد الانفصال عن البئر ، ويحتمل كون الدلو كرّاً .
[
٤٢٤ ] ٣ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن الحسين بن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : قلت له : شعر الخنزير يعمل حبلاً ويستقى به من البئر التي يشرب منها أو يتوضّأ منها ؟ فقال : لا بأس به .
[
٤٢٥ ] ٤ ـ وعن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد ، عن عباد بن سليمان ، عن سعد بن سعد ، عن محمّد بن القاسم ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) في البئر يكون بينها وبين الكنيف خمس أذرع ، أقل ، أو أكثر ، يتوضأ منها ؟ قال : ليس يكره من قرب ولا بعد ، يتوضأ منها ويغتسل ما لم يتغيّر الماء .
ورواه الصدوق مرسلاً
نحوه .
ورواه الشيخ ، عن
المفيد ، عن الحسن بن حمزة العلوي ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد بن يحيى مثله .
[
٤٢٦ ] ٥ ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم بن عمرو ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : بئر يستقى منها ، ويتوضأ به ، وغسل منه الثياب ، وعجن به ، ثم عُلم أنَّه
__________________
كان
فيها ميّت ، قال : لا بأس ، ولا يغسل منه الثوب ، ولا تعاد منه الصلاة .
ورواه الصدوق مرسلاً .
ورواه الكليني ، عن
علي بن محمّد ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، مثله .
[
٤٢٧ ] ٦ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الرضا
(
عليه السلام ) قال : ماء البئر واسع لا يفسده شيء إلّا أن يتغيّر
ريحه ، أو طعمه ، فينزح حتى يذهب الريح ويطيب طعمه ، لأن له مادة .
[
٤٢٨ ] ٧ ـ وعن المفيد ، عن ابن قولويه ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال : كتبت إلى رجل أسأله أن يسأل أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) فقال : ماء البئر واسع لا يفسده شيء ، إلا أن يتغير ريحه ، أو طعمه ، فينزح منه حتى يذهب الريح ويطيب طعمه ، لأنَّ له مادَّة .
[
٤٢٩ ] ٨ ـ وبإسناده ، عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ـ يعني ابن أبي الخطاب ـ عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن بئر ماء وقع فيها زبيل من عذرة رطبة ، أو يابسة ، أو زبيل من سرقين ، أيصلح الوضوء منها ؟ قال : لا بأس .
ورواه الحميري في (
قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن العلوي ،
__________________
عن
جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، مثله .
[
٤٣٠ ] ٩ ـ وبإسناده ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبي طالب عبد الله بن الصلت ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الفارة تقع في البئر ، فيتوضّأ الرجل منها ، ويصلّي
وهو لا يعلم ، أيعيد الصلاة ، ويغسل ثوبه ؟ فقال : لا يعيد الصلاة ، ولا يغسل ثوبه .
[
٤٣١ ] ١٠ ـ وعن المفيد ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن محمّد بن الحسن الصفار ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ـ يعني ابن عيسى ـ عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : لا يغسل الثوب ، ولا تعاد الصلاة مما وقع في البئر إلا أن ينتن ، فإن أنتن غسل الثوب ، وأعاد الصلاة ، ونزحت
البئر .
[
٤٣٢ ] ١١ ـ وبإسناده ، عن أحمد بن محمّد ـ يعني ابن عيسى ـ عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سئل عن الفأرة تقع في البئر لا يعلم بها إلّا بعدما يتوضّأ منها ، أيعاد الوضوء ؟ فقال : لا .
[
٤٣٣ ] ١٢ ـ وبالإِسناد ، عن أبان ، عن أبي أسامة وأبي يوسف يعقوب بن عثيم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا وقع البئر الطير والدجاجة
__________________
والفأرة
فانزح منها سبع دلاء ، قلنا : فما تقول : في صلاتنا ، ووضوئنا ، وما أصاب ثيابنا ؟ فقال : لا بأس به .
[
٤٣٤ ] ١٣ ـ وباسناده ، عن سعد ، عن محمّد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن أبي عيينة ، قال : سُئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن الفأرة تقع في البئر ، قال : إذا خرجت فلا بأس ، وإن تفسَّخت فسبع دلاء .
قال : وسئل عن الفأرة
تقع في البئر فلا يعلم بها أحد إلّا بعد أن يتوضّأ منها ، أيعيد وضوءه ، وصلاته ، ويغسل ما أصابه ؟ فقال : لا ، قد استعمل أهل الدار ورشوا ، وفي رواية أخرى : قد استقى منها أهل الدار ورشوا .
[
٤٣٥ ] ١٤ ـ وبإسناده ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عليّ بن حديد ، عن بعض أصحابنا ، قال : كنت مع أبي عبد الله ( عليه السلام ) في طريق مكة فصرنا إلى بئر فاستقى غلام أبي عبد الله ( عليه السلام ) دلوا فخرج فيه فأرتان فقال ابو عبد الله (
عليه السلام ) : أرقه ، فاستقى آخر ، فخرج فيه فأرة ، فقال ابو عبد الله ( عليه السلام ) : أرقه ، قال : فاستقى الثالث فلم يخرج فيه شيء ، فقال : صبَّه في الإِناء ، فصبَّه في الإِناء .
ورواه المحقق في
المعتبر نحوه ، وزاد في آخره ( فصبَّه فتوضّأ منه وشرب ) .
أقول : وتقدّم في
أحاديث ما نقص عن الكرّ حديث قريب من هذا .
[
٤٣٦ ] ١٥ ـ وبإسناده ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار ، قال : سئل أبو عبد الله
__________________
(
عليه السلام ) عن البئر يقع فيها زبيل عذرة يابسة أو رطبة ، فقال : لا بأس إذا كان فيها ماء كثير .
[
٤٣٧ ] ١٦ ـ وبإسناده ، عن محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي زياد النهدي ، عن زرارة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن جلد الخنزير يجعل دلواً يستقىٰ به الماء ؟ قال : لا بأس
ورواه الصدوق مرسلاً .
قال الشيخ : الوجه أنه
لا بأس أن يستقى به ، لكن يستعمل ذلك في سقي الدوابّ والأشجار ونحو ذلك .
[
٤٣٨ ] ١٧ ـ وعنه ، عن موسى بن عمر ، عن أحمد بن الحسن الميثمي ، عن أحمد بن محمّد بن عبد الله بن الزبير ، عن جدّه قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن البئر يقع فيها الفارة أو غيرها من الدواب فتموت ، فيعجن من مائها ، أيؤكل ذلك الخبز ؟ قال : إذا أصابته النار فلا بأس بأكله .
[
٤٣٩ ] ١٨ ـ وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن أبي عمير ، عمّن رواه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في عجين عجن وخبز ، ثمّ علم أنَّ الماء كانت فيه ميتة ؟ قال : لا بأس أكلت النار ما فيه .
أقول : المراد بالماء
هنا إمّا ما بلغ كرّاً ، أو ماء البئر بقرينة ما سبق وغيره ، والتعليل غير جار على الحقيقة ، ومثله كثير ، ويمكن أن يكون اعتبار إصابة النار لزوال كراهيّة سؤر الفارة .
ورواه الصدوق مرسلاً
، وصرّح بأنّه في ماء البئر .
__________________
[
٤٤٠ ] ١٩ ـ محمّد بن عليّ بن بابويه ، بإسناده عن يعقوب بن عثيم ، أنّه سأل أبا جعفر ( عليه السلام ) عن سام أبرص وجدناه في البئر قد تفسّخ ؟ فقال : إنّما عليك ان تنزح منها سبع دلاء . فقال له : فثيابنا قد صلينا فيها نغسلها ونعيد الصلاة ؟ قال : لا .
ورواه الشيخ بإسناده
عن محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن أبان ، عن يعقوب بن عثيم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله .
أقول : يظهر من هذا
أنّ النزح لا يدلّ على النجاسة ، وله نظائر تأتي إن شاء الله .
[
٤٤١ ] ٢٠ ـ قال : وقال الصادق ( عليه السلام ) : كانت في المدينة بئر وسط مزبلة ، فكانت الريح تهبّ وتلقي فيها القذر ، وكان النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) يتوضّأ منها .
[
٤٤٢ ] ٢١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عِدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل بن بَزيع ، قال : كتبت إلى رجل أسأله أن يسأل أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن البئر تكون في المنزل للوضوء فيقطر فيها قطرات من بول أو دم ، أو يسقط فيها شيء من عذرة كالبعرة ونحوها ، ما الذي يُطهِّرها حتّى يحلُّ الوضوء منها للصلاة ؟ فوقّع ( عليه السلام ) بخطه في كتابي : ينزح دلاء منها .
ورواه الشيخ بإسناده
، عن محمّد بن يعقوب ، مثله .
__________________
وبإسناده عن أحمد بن
محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل ، مثله . إلّا أنه قال : أو يسقط فيها شيء من غيره كالبعرة .
أقول : هذا الخبر من
شبهات القائلين بانفعال البئر بالملاقاة ، وليس بصريح في ذلك ، فإن دلالة التقرير هنا ضعيفة ، لأنّه يحتمل الحمل على التقيّة ، وعلى إرادة الطهارة اللغوية ، أعني النظافة ، وعلى استحباب الاجتناب قبل النزح ، وعلى إرادة دفع احتمال التغيّر وزوال النفرة ، وغير ذلك ، والإِجمال في هذا وفي أحاديث النزح من أمارات الاستحباب ، مع كثرة الاختلاف جداً كما ترى ، وثبوت النزح مع عدم النجاسة كوقوع الجنب ، ما لا نفس له ، ووجود التصريح بجواز الاستعمال قبل النزح ، وغير ذلك ، وقد حقّق ذلك صاحب المنتقى وغيره .
[
٤٤٣ ] ٢٢ ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم ، عن عبد الله بن أبي يعفور ، وعنبسة بن مصعب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا أتيت البئر وأنت جنب فلم تجد دلواً ولا شيئاً تغرف به ، فتيمّم بالصعيد فإن ربّ الماء ربّ الصعيد ، ولا تقع في البئر
، ولا تفسد على القوم ماءهم .
ورواه الكليني ، عن
محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى .
ورواه الشيخ أيضاً
بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب .
__________________
أقول : وهذا أيضاً ممّا
استدلوا به للنجاسة ، وضعفه ظاهر لقيام القرينة الواضحة على أن المسوغ للتيمّم عدم الوصلة إلى الماء ، وأن المقتضي للنهي عن الإِفساد ما يترتّب على الوقوع من إثارة الحمأة ، وهي بالنظر إلى الشرب ، ونحوه إفساد ، وهو أعمّ من النجاسة ، فلا يدلّ عليها بخلاف الافساد في خبر محمّد بن إسماعيل ، فإنّه شامل بعمومه للنجاسة ، إن لم تكن مرادة بخصوصها ، قاله صاحب المنتقى .
ويؤيده أنه ليس فيه
تصريح بوجود نجاسة على بدن الجنب ، فبتعيّن أن المراد بالإِفساد ما ذكر ، أو حصول النفرة ، أو إسراع التغيّر ، أو يكون النهي عن الوقوع لما فيه من الخطر والتعرض للهلاك الموجب لفساد الماء سريعاً ، لو مات فيها ، ومع قيام هذه الاحتمالات وغيرها لا يتمّ الاستدلال ، وما يأتي من الأمر بالنزح لا يدل على النجاسة كما لا يخفى ، وأحاديث
الطهارة أوضح دلالة ، وأبعد من التقيّة ، بل لا معارض لها عند التحقيق ، ويؤيدها أحاديث طهارة الماء وأحاديث التغيّر وأحاديث الماء الجاري لأنه فرد منه ، قاله جماعة ؛ وفسّروا الجاري بالنابع جرى أم لا وأحاديث الكرّ لأنه كرّ غالباً ، وأحاديث المادة وغير ذلك . وقد تقدّم ما يدلّ على اعتبار الكريّة في ماء البئر ، وأن الشيخ حمله على التقيّة .
__________________
١٥ ـ باب ما ينزح من
البئر لموت الثور والحمار والبعير والنبيذ والمسكر وانصباب الخمر .
[
٤٤٤ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن سقط في البئر دابة صغيرة ، أو نزل فيها جنب ، نزح منها سبع دلاء ، فإن مات فيها ثور ، أو صب فيها خمر ، نزح الماء كلّه .
ورواه في موضع آخر
وقال : ( إن مات فيها ثور أو نحوه ) .
[
٤٤٥ ] ٢ ـ وعن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن زياد ـ يعني ابن أبي عمير ـ عن كردويه قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن البئر يقع فيها قطرة دم ، أو نبيذ مسكر ، أو بول ، أو خمر ؟ قال : ينزح منها ثلاثون دلواً .
[
٤٤٦ ] ٣ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي إسحاق ، عن نوح بن شعيب ، عن بشير ، عن حريز ، عن
زرارة ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : بئر قطرت فيها قطرة دم ، أو خمر ، قال : الدم والخمر والميت ولحم الخنزير في ذلك كلّه واحد ، ينزح منه عشرون دلواً ، فإن غلب الريح نزحت حتى تطيب .
[
٤٤٧ ] ٤ ـ وبإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ، عن
__________________
ابن
أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في البئر يبول فيها الصبّي ، أو يصب فيها بول ، أو خمر ، فقال : ينزح الماء كلّه .
أقول : سيأتي حكم
البول ، وأنّ هذا محمول على التغيّر .
[
٤٤٨ ] ٥ ـ وعنه ، عن أحمد ـ يعني ابن محمّد بن عيسى ـ عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عمر بن يزيد ، عن عمرو بن سعيد بن هلال ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عمّا يقع في البئر ما بين الفارة والسنور إلى الشاة ؟ فقال : كلّ ذلك نقول : سبع دلاء .
قال : حتى بلغت
الحمار والجمل ؟ فقال : كر من ماء .
قال : وأقلّ ما يقع
في البئر عصفور ينزح منها دلو واحد .
[
٤٤٩ ] ٦ ـ محمّد بن يعقوب ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان يعني ابن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا سقط في البئر شيء صغير فمات فيها فانزح منها دلاء ، وإن وقع فيها جنب فانزح منها سبع دلاء وإن مات فيها بعير ، أو صب فيها خمر فلتنزح .
ورواه الشيخ بإسناده
عن محمّد بن يعقوب . وزاد فيه : ( فلينزح الماء كلّه ) .
أقول : ذكر جماعة من
علمائنا أن الأقلّ في هذا الباب وغيره محمول على الإِجزاء ، والأكثر على الأفضلية .
__________________
١٦ ـ باب ما ينزح من
البئر لبول الصبيّ ، والرجل ، وغيرهما
[
٤٥٠ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد ابن عبد الحميد ، عن سيف بن عميرة ، عن منصور بن حازم ، قال : حدّثني عدّة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ينزح منها سبع دلاء إذا بال فيها الصبيّ ، أو وقعت فيها فأرة او نحوها .
[
٤٥١ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن بول الصبيّ الفطيم يقع في البئر ، فقال : دلو واحد .
قلت : بول الرجل ؟ قال
: ينزح منها أربعون دلواً .
[
٤٥٢ ] ٣ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن كردوية ، قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن بئر يدخلها ماء المطر فيه البول ، والعذرة وأبوال الدوابّ ، وأرواثها ، وخرء الكلاب ؟ قال : ينزح منها ثلاثون دلواً ، وإن كانت مبخرة .
ورواه الصدوق بإسناده
عن كردوية مثله .
[
٤٥٣ ] ٤ ـ محمّد بن إدريس في أول ( السرائر ) : قال : الأخبار متواترة عن الأئمة الطاهرة ( عليهم السلام ) بأن ينزح لبول الإِنسان أربعون دلواً .
[
٤٥٤ ] ٥ ـ وقد تقدم حديث كردويه عن أبي الحسن ( عليه السلام ) في البئر
__________________
يقع
فيها قطرة دم ، أو نبيذ مسكر ، أو بول ، أو خمر ، قال : ينزح منها ثلاثون دلواً .
[
٤٥٥ ] ٦ ـ وحديث محمّد بن إسماعيل ، عن الرضا ( عليه السلام ) في البئر يقطر فيها قطرات من بول أو دم ، قال : ينزح منها دلاء .
[
٤٥٦ ] ٧ ـ وحديث معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في البئر يبول فيها الصبيّ ، أو يصب فيها بول ، أو خمر ، قال : ينزح الماء كله .
أقول : حمله الشيخ
على حصول التغيّر ، وحمل حديث عليّ بن أبي حمزة على الصبيّ الذي لم يأكل الطعام ، وقال غيره : إنّ الأقل يجزي ، والأكثر أفضل .
١٧ ـ باب ما ينزح من البئر للسنور ، والكلب
، والخنزير ، وما أشبهها
[
٤٥٧ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن العباس بن معروف ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن أبي مريم ، قال : حدّثنا جعفر ، قال : كان أبو جعفر ( عليه السلام ) يقول : إذا مات الكلب في البئر نزحت . وقال أبو جعفر ( عليه السلام )
إذا وقع فيها ثم أخرج منها حياً نزح منها سبع دلاء .
أقول : حمل الشيخ نزح
الجميع على التغيير .
[
٤٥٨ ] ٢ ـ وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أيّوب بن نوح ، عن محمّد بن
__________________
أبي
حمزة ، عن علي بن يقطين ، عن أبي الحسن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن البئر تقع فيها الحمامة ، والدجاجة ، والفأرة ، أو الكلب ، أو الهرة ؟ فقال : يجزيك أن تنزح منها دلاء ، فإنّ ذلك يطهّرها ، إن شاء الله تعالى .
[
٤٥٩ ] ٣ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن عليّ قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الفأرة تقع في البئر ؟ فقال سبع دلاء
.
قال : وسألته عن
الطير ، والدجاجة ، تقع في البئر ؟ قال : سبع دلاء ، والسنور عشرون ، أو ثلاثون . أو أربعون دلوا ، والكلب وشبهه .
ورواه المحقق في (
المعتبر ) نقلاً من كتاب الحسين بن سعيد مثله .
[
٤٦٠ ] ٤ ـ وعنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، قال سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الفارة تقع في البئر ، أو الطير ؟ قال : إن أدركته قبل أن ينتن نزحت منها سبع دلاء ، وإن كانت سنوراً أو أكبر منه نزحت منها ثلاثين دلواً ، أو أربعين دلواً ، وإن أنتن حتى يوجد ريح النتن في الماء نزحت البئر حتى يذهب النتن من الماء .
[
٤٦١ ] ٥ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة ، ومحمّد بن مسلم وبريد بن معاوية ، عن أبي عبد الله و أبي جعفر ( عليهما السلام ) في البئر تقع فيها الدابة ، والفارة ، والكلب ، والخنزير ، والطير
__________________
فيموت
، قال : يخرج ثمّ ينزح من البئر دلاء ثم أشرب منه ، وتوضّأ .
[
٤٦٢ ] ٦ ـ وعنه ، عن القاسم ، عن أبان ، عن أبي العباس الفضل البقباق قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : في البئر يقع فيها الفارة أو الدابة ، أو
الكلب ، أو الطير فيموت ، قال : يخرج ثم ينزح من البئر دلاء ثم يشرب منه ويتوضأ .
أقول : حمل الشيخ
الاجمال هنا على التفصيل السابق .
[
٤٦٣ ] ٧ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن أبي أسامة زيد الشحام ، عن ابي عبد الله ( عليه السلام ) في الفأرة ، والسنور ، والدجاجة ، والكلب ، والطير ، قال : فإذا لم يتفسخ ، أو يتغيّر
طعم الماء ، فيكفيك خمس دلاء ، وإن تغيّر الماء فخذ منه حتى تذهب الريح .
ورواه الكليني ، عن
عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير .
ورواه الشيخ أيضاً باسناده
عن محمّد بن يعقوب .
ورواه أيضاً بإسناده
عن محمّد بن أبي عمير .
أقول : حمله الشيخ
على خروج الكلب حياً .
[
٤٦٤ ] ٨ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمّار
__________________
الساباطي
، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سئل عن بئر يقع فيها كلب ، أو فارة ، أو خنزير ؟ قال : تنزح كلها .
[
٤٦٥ ] ٩ ـ وقد تقدم حديث زرارة : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الدم ، والخمر ، والميت ولحم الخنزير ، في ذلك كله واحد ، ينزح منها عشرون دلواً .
[
٤٦٦ ] ١٠ ـ وحديث عمرو بن سعيد ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنه ينزح للسنور سبع دلاء .
[
٤٦٧ ] ١١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن سنان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عمّا يقع في الآبار ؟ فقال : أمّا الفأرة
وأشباهها فينزح منها سبع دلاء ، إلا أن يتغير الماء فينزح حتى يطيب ، فإن سقط فيها كلب فقدرت أن تنزح ماءها فافعل ، وكل شيء وقع في البئر ليس له دم مثل العقرب ، والخنافس ، وأشباه ذلك فلا بأس .
ورواه الشيخ بإسناده
عن الحسين بن سعيد .
أقول : قد تقدم وجه
الجمع هنا .
__________________
١٨ ـ باب ما ينزح
للدجاجة ، والحمامة ، والطير ، والشاة ، ونحوها
[
٤٦٨ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، قال : سألته عن الفأرة تقع في البئر ، أو الطير ؟ قال : إن أدركته قبل أن ينتن نزحت منها سبع دلاء .
[
٤٦٩ ] ٢ ـ وعنه ، عن القاسم ، عن علي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الفأرة تقع في البئر ؟ قال : سبع دلاء .
قال : وسألته عن
الطير والدجاجة تقع في البئر ؟ قال : سبع دلاء . الحديث .
[
٤٧٠ ] ٣ ـ وباسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن الحسن بن موسى الخشّاب ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمّار ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليه السلام ) أن عليّاً ( عليه السلام ) كان يقول : الدجاجة ومثلها تموت في البئر ينزح منها دلوان ، أو ثلاثة ، فإذا كانت شاة وما أشبهها فتسعة أو عشرة .
[
٤٧١ ] ٤ ـ وقد تقدم في حديث عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : في الدابة الصغيرة سبع دلاء .
[
٤٧٢ ] ٥ ـ وعنه ( عليه السلام ) : إذا وقع في البئر الطير ، والدجاجة ، والفأرة ، فانزح منها سبع دلاء .
__________________
[
٤٧٣ ] ٦ ـ وعنه ( عليه السلام ) : في العصفور دلو واحد .
[
٤٧٤ ] ٧ ـ وعن أبي جعفر ( عليه السلام ) : في الشاة سبع دلاء .
[
٤٧٥ ] ٨ ـ وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : في الطير خمس دلاء .
وتقدّم أيضاً تقديرات
مجملة وتقدم وجه الجمع .
١٩ ـ باب ما ينزح للفارة ، والوزغة ، والسام
أبرص ، والعقرب ونحوها
[
٤٧٦ ] ١ ـ محمّد بن الحسن ، عن المفيد ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن عثمان بن عبد الملك ، عن أبي سعيد المكاري ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا وقعت الفأرة في البئر فتسلّخت ، فانزح منها سبع دلاء .
وفي رواية أخرى
فتفسخت .
[
٤٧٧ ] ٢ ـ وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، وفضالة بن أيّوب ، عن معاوية بن عمّار ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الفأرة ، والوزغة تقع في البئر ، قال : ينزح منها ثلاث دلاء .
وعنه ، عن فضالة ، عن
ابن سنان ـ يعني عبد الله ـ عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) مثله
.
__________________
[
٤٧٨ ] ٣ ـ وعنه ، عن القاسم ، عن علي ، قال سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الفأرة تقع في البئر ، قال : سبع دلاء .
وتقدم حديث آخر مثله . قال الشيخ : ما تضمن السبع دلاء محمول على أنها قد تفسخت ، والثلاثة إذا لم تتفسخ لما سبق .
[
٤٧٩ ] ٤ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم ، عن أبي خديجة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سئل عن الفأرة تقع في البئر قال : إذا ماتت ولم تنتن فأربعين دلوا ، وإذا انتفخت فيه ونتنت نزح الماء كلّه .
قال الشيخ : هذا
محمول على الاستحباب ، لأنّ الوجوب في هذا المقدار لم يعتبره أحد من أصحابنا .
[
٤٨٠ ] ٥ ـ وعنه ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب والحسن بن موسى الخشّاب جميعاً ، عن يزيد بن إسحاق ، عن هارون بن حمزة الغنوي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الفأرة والعقرب ، وأشباه ذلك يقع في الماء فيخرج حيّاً ، هل يُشرب
من ذلك الماء ويتوضّأ منه ؟ قال : يسكب منه ثلاث مرّات ، وقليله وكثيره بمنزلة واحدة ، ثم يشرب منه ويتوضّأ منه ، غير الوزغ فإنه لا ينتفع بما يقع فيه .
أقول : المراد بهذا
استحباب الاجتناب ، لا للنجاسة ، بل لخوف السم كما يفهم من كلام الصدوق .
[
٤٨١ ] ٦ ـ وقد تقدم في حديث ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ما يدل
__________________
على
الاكتفاء بنزح ثلاثة دلاء للفأرة بل دلوين .
[
٤٨٢ ] ٧ ـ وعن الحسين بن عبيد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن أبان ، عن يعقوب بن عثيم ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : سام أبرص وجدناه قد تفسخ في البئر ، قال : إنّما عليك أن تنزح منها سبع دلاء .
[
٤٨٣ ] ٨ ـ وبإسناده عن جابر بن يزيد الجعفي ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن السام أبرص ( يقع في البئر ) ، فقال : ليس بشيء ، حرّك الماء بالدلو ( في البئر ) .
ورواه الصدوق أيضاً
بإسناده عن جابر بن يزيد والذي قبله بإسناده عن يعقوب بن عثيم . ورواه الكليني عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن سالم ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، مثله .
قال الشيخ : الخبر
الأول محمول على الاستحباب ، لأن ما ليس له نفس سائلة لا يفسد بموته الماء ، والسام أبرص من ذلك .
[
٤٨٤ ] ٩ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عمن ذكره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت : بئر يخرج في مائها قطع جلود ؟ قال : ليس بشيء ، إنّ الوزغ ربما طرح جلده . وقال : يكفيك دلو من ماء .
__________________
ورواه الصدوق بإسناده
عن يعقوب بن عثيم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) إلّا أنه قال : دلو واحد .
ورواه الشيخ أيضاً
باسناده عن يعقوب بن عثيم ، نحوه .
[
٤٨٥ ] ١٠ ـ وقد تقدم في أحاديث متعددة الأمر بنزح سبع دلاء للفأرة .
[
٤٨٦ ] ١١ ـ وفي بعضها خمس دلاء .
[
٤٨٧ ] ١٢ ـ وفي حديث ينزح الماء كله . وحمله الشيخ على التغير .
[
٤٨٨ ] ١٣ ـ وتقدم ما يدلّ على عدم وجوب نزح شيء للعقرب وأشباهه .
[
٤٨٩ ] ١٤ ـ عليّ بن جعفر في كتابه عن أخيه ( عليه السلام ) قال : سألته عن فارة وقعت في بئر فماتت هل يصلح الوضوء من مائها ؟ قال : انزح من مائها سبع دلاء ، ثم توضّأ ولا بأس .
قال : وسألته عن فأرة
وقعت في بئر فأخرجت وقد تقطعت ، هل يصلح الوضوء من مائها ؟ قال : ينزح منها عشرون دلواً إذا تقطعت ثمّ يتوضّأ ، ولا بأس .
[
٤٩٠ ] ١٥ ـ وسيأتي في حديث منهال ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) الأمر
__________________
بنزح
عشر دلاء للعقرب .
أقول : قد عرفت وجه
الاختلاف ووجه الجمع سابقاً .
٢٠ ـ باب ما ينزح للعذرة اليابسة والرطبة ، وخرء
الكلاب ، وما لا نصّ فيه
[
٤٩١ ] ١ ـ محمّد بن الحسن ، عن المفيد ، عن أحمد بن محمّد ـ يعني ابن الحسن بن الوليد ـ عن أبيه عن سعد بن عبد الله ، والصفّار ، جميعاً عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن عبد الله بن بحر ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن العذرة تقع في البئر ، فقال : ينزح منها عشر دلاء فإن ذابت فأربعون ، أو خمسون دلواً .
[
٤٩٢ ] ٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن عليّ بن أبي حمزة ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن العذرة تقع في البئر ، قال : ينزح منها عشر دلاء فإن ذابت فأربعون أو خمسون دلواً .
[
٤٩٣ ] ٣ ـ وقد سبق حديث كردويه ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) في بئر يدخلها ماء المطر فيه البول ، والعذرة ، وأبوال الدواب ، وأرواثها ، وخرء
__________________
الكلاب
، قال : ينزح منها ثلاثون دلواً وإن كانت مبخرة .
[
٤٩٤ ] ٤ ـ ونقل عن الشيخ في المبسوط أنه روى عنهم ( عليهم السلام ) أنّهم قالوا : ينزح منها أربعون دلواً وإن كانت مبخرة .
أقول : استدل بعضهم
بهذا على ما لا نصّ فيه ، وبعضهم بما قبله ، وبعضهم بأحاديث الطهارة على عدم وجوب
نزح شيء بغير نصّ ، وبعضهم بشبهات النجاسة على نزح
الجميع .
[
٤٩٥ ] ٥ ـ وقد تقدم حديث عمّار قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن البئر يقع فيها زنبيل عذرة يابسة أو رطبة ؟ فقال : لا بأس إذا كان فيها ماء كثير .
[
٤٩٦ ] ٦ ـ وحديث علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) قال : سألته عن بئر ماء وقع فيها زنبيل من عذرة رطبة أو يابسة ، أو زنبيل من سرقين ، أيصلح الوضوء منها ؟ فقال : لا بأس .
أقول : حملهما الشيخ
على المصنع الزائد عن الكرّ ، أو على أنه لا بأس بعد النزح . وهما بعيدان . وقد تقدم حكم هذا
الاختلاف وأمثاله .
__________________
٢١ ـ باب ما ينزح من
البئر لموت الانسان وللدم القليل والكثير
[
٤٩٧ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن محمّد بن يحيى ، عن العمركي بن علي ، عن عليّ بن جعفر قال : سألته عن رجل ذبح شاة فاضطربت فوقعت في بئر ماء ـ وأوداجها تشخب دماً ـ هل يتوضّأ من ذلك البئر ؟ قال : ينزح منها ما بين الثلاثين إلى الأربعين دلواً ، ثم يتوضّأ منها ولا بأس به .
قال : وسألته عن رجل
ذبح دجاجة أو حمامة فوقعت في بئر ، هل يصلح أن يتوضأ منها ؟ قال : ينزح منها دلاء يسيرة ثمّ يتوضّأ منها .
وسألته عن رجل يستقي
من بئر فيرعف فيها ، هل يتوضّأ منها ؟ قال : ينزح منها دلاء يسيرة .
ورواه الكليني ، عن
محمّد بن يحيى ، عن العمركيّ ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسن ( عليه السلام ) .
ورواه الحميري في (
قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن العلوي ، عن جدّه عليّ بن جعفر ( عليه السلام ) عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) .
وروى الصدوق المسألة
الأولى بإسناده عن علي بن جعفر عن أخيه .
__________________
وروى الشيخ المسألة
الأخيرة بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن موسى بن القاسم ، عن عليّ بن جعفر مثله .
[
٤٩٨ ] ٢ ـ وعن المفيد ، عن جعفر بن محمّد بن قولويه ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضّال ، وعمرو بن عثمان ، عن عمرو بن سعيد المدائني ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار الساباطي ، قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل ذبح طيراً فوقع بدمه في البئر ، فقال : ينزح منها دلاء ، هذا إذا كان ذكياً فهو هكذا ، وما سوى ذلك ممّا يقع في بئر الماء فيموت فيه فأكثره الإِنسان ينزح منها سبعون دلواً ، وأقله العصفور ينزح منها دلو واحد ، وما سوى ذلك في ما بين هذين .
قال المحقق في (
المعتبر ) : إنّ رواتها ثقات ، وهي معمول عليها بين الأصحاب .
[
٤٩٩ ] ٣ ـ وقد سبق حديث محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن الرضا ( عليه السلام ) في البئر تقطر فيها قطرات من بول أو دم ـ إلى أن قال ـ : ينزح منها دلاء
.
[
٥٠٠ ] ٤ ـ وحديث زرارة قال : الدم والخمر والميّت ولحم الخنزير في ذلك كلّه واحد ، ينزح منها عشرون دلواً .
[
٥٠١ ] ٥ ـ وحديث كردويه ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) في البئر يقع فيها قطرة دم ، أو نبيذ مسكر ، أو بول ، أو خمر ؛ قال : ينزح منها ثلاثون دلواً .
قال الشيخ : هذا
محمول على الاستحباب .
__________________
٢٢ ـ باب ما ينزح
لوقوع الميتة واغتسال الجنب
[
٥٠٢ ] ١ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده ، عن محمد بن مسلم ، أنّه سأل أبا جعفر ( عليه السلام ) عن البئر يقع فيها الميتة فقال : إن كان لها ريح نزح منها عشرون دلواً .
[
٥٠٣ ] ٢ ـ محمد بن الحسن بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمّد ـ يعني ابن مسلم ـ عن أحدهما ( عليهما السلام ) مثله . وزاد : وقال : إذا دخل الجنب البئر نزح منها سبع دلاء .
[
٥٠٤ ] ٣ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن العلاء ، عن محمّد ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : إذا دخل الجنب البئر نزح منها سبعة دلاء .
[
٥٠٥ ] ٤ ـ وعن المفيد ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، ومحمد بن الحسن ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن عبد الله بن بحر ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الجنب يدخل البئر فيغتسل منها ؟ قال : ينزح منها سبع دلاء .
[
٥٠٦ ] ٥ ـ وقد تقدّم في حديث زرارة أنَّه ينزح للميتة عشرون دلواً .
[
٥٠٧ ] ٦ ـ وفي حديث الحلبي : لوقوع الجنب سبع دلاء .
__________________
[
٥٠٨ ] ٧ ـ وبإسناده ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن يونس بن يعقوب ، عن منهال قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : العقرب تخرج من البئر ميتة ؟ قال : استق منه عشرة دلاء ، قال : قلت : فغيرها من الجيف ؟ قال : الجيف كلّها سواء إلا جيفة قد أجيفت ، فإنّ كانت جيفة قد أجيفت فاستق منها مائة دلو ، فإن غلب عليها الريح بعد مائة دلو فانزحها كلّها .
أقول : حمله الشيخ
على الاستحباب .
٢٣ ـ باب حكم التراوح ، وما ينزح من البئر
مع التغيّر
[
٥٠٩ ] ١ ـ محمّد بن الحسن ، عن المفيد ، عن الصدوق ، عن محمّد بن الحسن ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار الساباطي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث طويل ـ قال : وسئل عن بئر يقع فيها كلب ، أو فأرة ، أو خنزير ؟ قال : تنزف كلّها .
قال الشيخ : يعني إذا
تغيّر الماء .
ثم قال أبو عبد الله (
عليه السلام ) : فإن غلب عليه الماء فلينزف يوماً إلى الليل ، يقام عليها قوم ، يتراوحون اثنين اثنين ، فينزفون
يوماً إلى الليل وقد طهرت .
__________________
وقد تقدّم أحاديث
كثيرة متفرّقة في الأبواب السابقة ، في حكم تغير ماء البئر بالنجاسة ، وقع الأمر في أكثرها بنزح ما يذهب معه التغيّر ، وفي بعضها بنزح الجميع ، وينبغي أن يحمل على عدم زوال التغيّر بنزح البعض ، أو على الاستحباب ، إن لم يحمل أصل النزح في جميع الصور مع عدم التغيّر عليه لما عرفت ، والله أعلم .
٢٤ ـ باب أحكام تقارب البئر والبالوعة
[
٥١٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ومحمّد بن مسلم وأبي بصير ، كلّهم قالوا : قلنا له : بئر يُتوضّأ منها ، يجري البول قريباً منها ، أينجسها ؟ قال : فقال : إن كانت البئر في أعلى الوادي ، والوادي
يجري فيه البول من تحتها ، فكان بينهما قدر ثلاثة أذرع ، او أربعة أذرع ، لم ينجس ذلك شيء ، وإن كان أقل من ذلك نجسها .
قال : وإن كانت البئر
في أسفل الوادي ، ويمرّ الماء عليها ، وكان بين البئر وبينه تسعة أذرع ، لم ينجّسها ، وما كان أقلّ من
ذلك فلا يتوضّأ
__________________
منه
، قال زرارة : فقلت له : فإن كان مجرى البول بلصقها ، وكان لا يثبت على الأرض ؟ فقال : ما لم يكن له قرار فليس به بأس ، وإن استقرّ منه قليل فإنّه لا يثقب الأرض ، ولا قعر له ، حتى يبلغ البئر ، وليس
على البئر منه بأس ، فيُتوضّأ منه ، إنّما ذلك إذا استنقع كلّه .
ورواه الشيخ بإسناده
، عن علي بن إبراهيم ، مثله .
وعن الحسين بن عبيد
الله ، عن الحسن بن حمزة العلوي ، عن علي بن ابراهيم ، مثله .
إلا أنّه أسقط في الكتابين
قوله : « وإن كان أقل من ذلك نجّسها » وعلى تقدير ثبوتها لا بدّ من تأويلها ، لأنّ العلّامة قال في ( المنتهى ) : إنّ
القائلين بانفعال البئر بالملاقاة متّفقون على عدم حصول التنجّس بمجرد التقارب ، فلا بدّ من تأويله عندهم لمخالفته لاجماعهم .
وذكر صاحب المنتقى أنَّه
محمول على التغيّر ، أو على الاستقذار ، وأنّ التنجيس والنهي محمولان على غير الحقيقة لضرورة الجمع .
[
٥١١ ] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن أبي إسماعيل السرّاج عبد الله بن عثمان ، عن قدامة بن أبي زيد الجمّاز ، عن بعض أصحابنا ، عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال :
__________________
سألته
: كم أدنى ما يكون بين البئر ـ بئر الماء ـ والبالوعة ؟ فقال : إن كان سهلاً فسبع أذرع ، وإن كان جبلاً فخمس أذرع ، ثم قال : إنّ الماء يجري إلى القبلة إلى يمين ، ويجري عن يمين القبلة إلى يسار القبلة ، ويجري عن يسار القبلة إلى يمين القبلة ، ولا يجري من القبلة إلى دبر القبلة .
[
٥١٢ ] ٣ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن سنان ، عن الحسن بن رباط ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن البالوعة تكون فوق البئر ؟ قال : إذا كانت فوق البئر فسبعة أذرع ، وإذا كانت أسفل من البئر فخمسة أذرع من كلّ ناحية ، وذلك كثير .
ورواه الشيخ ، عن
المفيد ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن الصفار ، عن أحمد بن محمّد ، والذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمّد
، مثله .
[
٥١٣ ] ٤ ـ محمّد بن علي بن الحسين ، بإسناده عن أبي بصير أنه قال : نزلنا في دار فيها بئر إلى جنبها بالوعة ، ليس بينهما إلّا نحو من ذراعين ، فامتنعوا من الوضوء منها ، فشقّ ذلك عليهم ، فدخلنا على أبي عبد الله ( عليه السلام ) فأخبرناه ، فقال : توضّؤوا منها ، فإنّ لتلك البالوعة مجاري تصبّ في واد ينصب في البحر .
[
٥١٤ ] ٥ ـ وفي كتاب ( المقنع ) قال : روي : إذا كان بينهما ذراع فلا بأس ، وإن كان مبخراً ، إذا كان البئر على أعلى الوادي .
__________________
[
٥١٥ ] ٦ ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن إسحاق ، عن محمّد بن سليمان الديلمي ، عن أبيه قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن البئر يكون إلى جنبها الكنيف ؟ فقال لي : إنّ مجرى العيون كلّها من مهبّ الشمال ، فإذا
كانت البئر النظيفة فوق الشمال والكنيف أسفل منها لم يضرّها ، إذا كان بينهما أذرع ، وإن كان الكنيف فوق النظيفة فلا أقلّ من إثني عشر ذراعاً ، وإن كانت تجاهاً بحذاء القبلة ، وهما مستويان في مهبّ الشمال ، فسبعة أذرع .
[
٥١٦ ] ٧ ـ وقد سبق حديث محمّد بن القاسم ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، في البئر يكون بينها وبين الكنيف خمسة أذرع ، وأقلّ ، وأكثر ، يُتوضّأ منها ؟ قال : ليس يكره من قرب ولا بعد ، يُتوضّأ منها ويُغتسل ما لم يتغيّر الماء .
قال الشيخ : هذا يدلّ
على أنّ الأخبار المتقدّمة كلّها محمولة على الاستحباب .
[
٥١٧ ] ٨ ـ عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الإِسناد ) : عن محمّد بن خالد الطيالسي ، عن العلاء ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن البئر يتوضّأ منها القوم ، وإلى جانبها بالوعة ؟ قال : إن كان بينهما عشرة أذرع ، وكانت البئر التي يستقون منها ممّا يلي الوادي ، فلا بأس .
أقول : قد عرفت أنّ
هذا وما أشبهه محمول على الاستحباب .
__________________
أبواب
الماء المضاف والمستعمل
١ ـ باب أنّ المضاف لا يرفع حدثاً ولا يزيل
خبثاً
[
٥١٨ ] ١ ـ محمّد بن الحسن ، عن المفيد ، عن الصدوق ، عن محمّد بن الحسن ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عيسى ، عن ياسين الضرير ، عن حريز ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )عن الرجل يكون معه اللبن ، أيتوضّأ منه للصلاة ؟ قال : لا ، إنّما هو الماء والصعيد .
[
٥١٩ ] ٢ ـ وبإسناده ، عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العبّاس ـ يعني ابن معروف ـ عن عبد الله بن المغيرة ، عن بعض الصادقين قال : إذا كان الرجل لا يقدر على الماء وهو يقدر على اللبن فلا يتوضّأ باللبن ، إنّما هو الماء أو التيمّم ، الحديث .
أقول : ويدلّ على ذلك
أكثر أحاديث كتاب الطهارة المتفرّقة في أبواب
__________________
الماء
، والنجاسات ، والتيمّم ، والوضوء ، والغسل ، وغير ذلك .
وما يوهم خلاف ذلك
سيأتي ، ونبيّن وجهه ، وكلّه موافق للعامة .
٢ ـ باب حكم النبيذ واللبن
[
٥٢٠ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العبّاس ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن بعض الصادقين قال : إذا كان الرجل لا يقدر على الماء وهو يقدر على اللبن فلا يتوضّأ باللبن ، إنّما هو الماء أو التيمّم .
فإن لم يقدر على
الماء وكان نبيذاً فإنّي سمعت حُريزاً يذكر في حديث أنّ النبي ( صلى الله عليه وآله ) قد توضّأ بنبيذ ولم يقدر على الماء .
قال الشيخ : أجمعت
العصابة على أنّه لا يجوز الوضوء بالنبيذ .
أقول : ويأتي في
النجاسات والأطعمة ما يدلّ على نجاسة النبيذ ،
__________________
وتحريمه
، ووجوب اجتنابه ، فيجب حمل هذا على التقيّة ، لمعارضة الأحاديث المتواترة ، وللاجماع ، ولموافقته لأشهر مذاهب العامّة ، أو يحمل على ما سيأتي في بيان النبيذ المذكور .
[
٥٢١ ] ٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن محمّد بن علي قال : أخبرني سماعة بن مهران .
وعن عدّة من أصحابنا
، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن علي الهمداني ، عن علي بن عبد الله الخيّاط ، عن سماعة بن مهران ، عن الكلبي النسّابة ، أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن النبيذ ؟ فقال : حلال ، فقال : إنّا ننبذه فنطرح فيه العكر ، وما سوى ذلك ، فقال : شه ، شه ، تلك الخمرة المنتنة ، قلت : جعلت
فداك فأيّ نبيذ تعني ؟ فقال : إنّ أهل المدينة شكوا إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) تغيّر الماء ، وفساد طبائعهم ، فأمرهم أن ينبذوا ، فكان الرجل يأمر خادمه أن ينبذ له ، فيعمد إلى كفّ من تمر فيقذف به في الشنّ ، فمنه شربه ، ومنه طهوره .
فقلت : وكم كان عدد
التمر الذي في الكف ؟ فقال : ما حمل الكف ، فقلت : واحدة أو اثنتين ؟ فقال : ربما كانت واحدة ، وربّما كانت اثنتين ، فقلت : وكم كان يسع .
__________________
الشنّ
ماء ؟ فقال : ما بين الأربعين إلى الثمانين ، إلى ما فوق ذلك ، فقلت : بأي الأرطال ؟ فقال : أرطال مكيال العراق .
ورواه الشيخ بإسناده
، عن محمّد بن يعقوب ، مثله .
[
٥٢٢ ] ٣ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : لا بأس بالوضوء بالنبيذ ، لأنّ النبي ( صلى الله عليه وآله ) قد توضّأ به ، وكان ذلك ماء قد نبذت فيه تميرات ، وكان صافياً فوقها ، فتوضّأ به .
أقول : فالنبيذ
المذكور لم يخرج عن كونه ماءً مطلقاً ، فلا إشكال في شربه والطهارة به لما تقدّم .
٣ ـ باب حكم ماء الورد
[
٥٢٣ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن محمّد ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : قلت له : الرجل يغتسل بماء الورد ، ويتوضّأ به للصلاة ؟ قال : لا بأس بذلك .
ورواه الشيخ بإسناده
، عن محمّد بن يعقوب ، ثم قال : هذا خبر شاذ ، أجمعت العصابة على ترك العمل بظاهره ، قال : ويحتمل أن يكون المراد بماء الورد الماء الذي وقع فيه الورد ، فإنّ ذلك يسمّى : ماء ورد ، وإن لم يكن معتصراً منه .
أقول : ويمكن حمله
على التقيّة ، لما مرّ ، ولا ريب أنّ ما أشار إليه
__________________
الشيخ
لم يخرج عن إطلاق الاسم ، فتجوز الطهارة به لدخوله تحت النص .
٤ ـ باب حكم الريق
[
٥٢٤ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العبّاس ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن غياث ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : لا يغسل بالبزاق شيء غير الدم .
[
٥٢٥ ] ٢ ـ وبإسناده ، عن سعد ، عن موسى بن الحسن ، عن معاوية بن حكيم ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) قال : لا بأس أن يغسل الدم بالبصاق .
[
٥٢٦ ] ٣ ـ محمّد بن يعقوب قال : روي أنّه لا يغسل بالريق شيء إلّا الدم .
أقول : يجب حمل هذه
الأخبار على التقيّة ، أو على جواز إزالة الدم بالريق ـ وإن احتاج بعده إلى التطهير بالماء ـ لما سبق وغيره .
٥ ـ باب نجاسة المضاف بملاقاة النجاسة وإن
كان كثيراً ، وكذا المائعات
[
٥٢٧ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن أبي
__________________
عمير
، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا وقعت الفأرة في السمن فماتت ، فإن كان جامداً فألقها وما يليها ، وكل ما بقي ، وإن كان ذائباً فلا تأكله ، واستصبح به ، والزيت مثل ذلك .
[
٥٢٨ ] ٢ ـ وبإسناده ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عيسى اليقطيني ، عن النضر بن سويد ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : أتاه رجل فقال له : وقعت فأرة في خابية فيها سمن ، أو زيت ، فما ترى في أكله ؟ قال : فقال له أبو جعفر ( عليه السلام ) : لا تأكله ، فقال له الرجل : الفأرة أهون عليّ من أن أترك طعامي من أجلها ، قال : فقال له أبو جعفر ( عليه السلام ) : إنّك لم تستخف بالفأرة ، وإنما استخففت بدينك ، إن الله حرّم الميتة من كلّ شيء .
[
٥٢٩ ] ٣ ـ وعنه ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ، أنّ عليّاً ( عليه السلام ) سئل عن قدر طبخت وإذا في القدر فأرة ؟ قال : يهراق مرقها ، ويغسل اللحم ويؤكل .
ورواه الكليني عن علي
بن ابراهيم ، عن أبيه .
ورواه الشيخ بإسناده
، عن محمّد بن يعقوب .
أقول : والنصوص في
ذلك كثيرة ، تأتي في النجاسات ، وكتاب الأطعمة إن شاء الله تعالى .
__________________
٦ ـ باب كراهة الطهارة
بماء أسخن بالشمس في الآنية ، وأن يعجن به
[
٥٣٠ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن عيسى العبيدي ، عن درست ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : دخل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) على عائشة وقد وضعت قمقمتها في الشمس ، فقال : يا حميراء ، ما هذا ؟ قالت : أغسل رأسي وجسدي ، قال : لا تعودي ، فإنّه يورث البرص .
ورواه الصدوق في (
المقنع ) مرسلاً .
ورواه في ( العلل ) ،
وفي ( عيون الأخبار ) عن أبيه ، عن سعد ، عن محمّد بن عيسى ، مثله .
[
٥٣١ ] ٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الحسن بن أبي الحسين الفارسي ، عن سليمان بن جعفر ، عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : الماء
الذي تسخّنه الشمس لا تتوضؤوا به ، ولا تغتسلوا به ، ولا تعجنوا به ، فإنّه يورث البرص .
ورواه الشيخ بإسناده
، عن علي بن إبراهيم .
__________________
ورواه الصدوق في ( العلل
) : عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن رسول الله صلوات الله عليهم أجمعين ، مثله .
[
٥٣٢ ] ٣ ـ محمد بن الحسن بإسناده ، عن سعد بن عبد الله ، عن حمزة بن يعلى ، عن محمد بن سنان ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بأن يتوضّأ الإِنسان بالماء الذي يوضع في الشمس .
أقول : هذا يدلّ على
نفي التحريم ، وما تقدّم على الكراهيّة ، فلا منافاة بينهما ، ويأتي ما يدلّ على الكراهة في آداب الحمّام ، في أحاديث النورة يوم الأربعاء .
٧ ـ باب كراهة الطهارة بالماء الذي يسخّن
بالنار في غسل الأموات ، وجوازه في غسل الأحياء .
[
٥٣٣ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده ، عن علي بن مهزيار ، عن فضالة ، عن أبان ، عن زرارة قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : لا يسخّن الماء للميّت .
أقول : ويأتي أيضاً
ما يدلّ على ذلك في محلّه إن شاء الله تعالى .
__________________
[
٥٣٤ ] ٢ ـ وعن المفيد ، عن الصدوق ، عن محمّد بن الحسن ، عن سعد بن عبد الله وأحمد بن إدريس ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل تصيبه الجنابة في أرض باردة ، ولا يجد الماء ـ إلى أن قال : ـ وذكر أبو عبد الله ( عليه السلام ) أنّه اضطرّ إليه وهو مريض ، فأتوه به مسخناً ، فاغتسل ، فقال : لا بدّ من الغسل .
أقول : وتقدّم ما يدلّ
على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه بعمومه وإطلاقه .
٨ ـ باب أنّ الماء المستعمل في الوضوء طاهر
مطهّر وكذا بقيّة مائه
[
٥٣٥ ] ١ ـ محمّد بن الحسن ، عن محمّد بن محمد بن النعمان ، عن جعفر بن محمّد بن قولويه ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن الحسن بن علي ، عن احمد بن هلال ، عن احمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبان بن عثمان ، عن زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : كان النبي ( صلى الله عليه وآله ) إذا توضّأ أُخِذ ما يسقط من وضوئه فيتوضّؤون به .
__________________
ورواه الصدوق مرسلاً .
[
٥٣٦ ] ٢ ـ وبالإِسناد ، عن أحمد بن هلال ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : وأمّا الماء الذي يتوضأ الرجل به ، فيغسل به وجهه ، ويده ، في شيء نظيف ، فلا بأس أن يأخذه غيره ويتوضّأ به .
[
٥٣٧ ] ٣ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : سئل علي ( عليه السلام ) أيُتوضّأ من فضل وضوء جماعة المسلمين أحبّ إليك أو يُتوضّأ من ركو أبيض مخمر ؟ قال : لا ، بل من فضل وضوء جماعة المسلمين ، فإنّ أحبّ دينكم إلى الله الحنيفيّة السمحة السهلة .
[
٥٣٨ ] ٤ ـ أحمد بن محمّد بن خالد البرقي في ( المحاسن ) : عن ابن العرزمي ، عن حاتم بن إسماعيل ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ، أنّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) كان يشرب وهو قائم ، ثم شرب من فضل وضوئه قائماً ، فالتفت إلى الحسن ( عليه السلام ) فقال : يا بُنيّ ! إني رأيت جدّك رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) صنع هكذا .
أقول : ويأتي ما يدلّ
على ذلك .
__________________
٩ ـ باب حكم الماء
المستعمل في الغسل من الجنابة ، وما ينتضح من قطرات ماء الغسل في الإناء ، وغيره ، وحكم الغُسالة
[
٥٣٩ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أُذينة ، عن الفضيل قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) ، عن الجنب يغتسل فينتضح من الأرض في الإِناء ؟ فقال : لا بأس ، هذا ممّا قال الله تعالى : (
مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ) .
[
٥٤٠ ] ٢ ـ وعنه ، عن صفوان ، عن ابن بكير ، عن زرارة قال : رأيت أبا جعفر ( عليه السلام ) يخرج من الحمّام فيمضي كما هو ، لا يغسل رجليه حتى يصلّي .
[
٥٤١ ] ٣ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب ، عن محمّد بن مسلم قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الحمّام يغتسل فيه الجُنب ، وغيره ، أغتسل من مائه ؟ قال : نعم ، لا بأس أن يغتسل منه الجُنب ، ولقد اغتسلت فيه ثم جئت ، فغسلت رجلي ، وما غسلتهما إلّا بما لزق بهما من التراب .
__________________
أقول : وقد تقدّم هذا
وغيره بمعناه في أحاديث ماء الحمّام .
[
٥٤٢ ] ٤ ـ وعنه ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا أصاب الرجل جنابة ، فأراد الغُسل ، فليفرغ على كفّيه ، فليغسلهما دون المرفق ، ثمّ يدخل يده في إنائه ، ثمّ يغسل فرجه ، ثم ليصب على رأسه ثلاث مرّات ملء كفّيه ، ثمّ يضرب بكفّ من ماء على صدره ، وكفّ بين كتفيه ، ثم يفيض الماء على جسده كلّه ، فما انتضح من مائه في إنائه بعدما صنع ما وصفت لك ، فلا بأس .
[
٥٤٣ ] ٥ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن حمّاد بن عيسى ، عن ربعي بن عبد الله ، عن الفضيل بن يسار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : في الرجل الجُنب يغتسل فينتضح من الماء في الإِناء ، فقال : لا بأس ( مَا جَعَلَ
عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ) .
ورواه الشيخ كما مرّ .
ورواه أيضاً بإسناده
، عن محمّد بن يعقوب ، مثله .
[
٥٤٤ ] ٦ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن علي بن الحكم ، عن شهاب بن عبد ربّه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في الجُنب يغتسل ، فيقطر الماء عن جسده في
__________________
الإِناء
، وينتضح الماء من الأرض ، فيصير في الإِناء ، أنَّه لا بأس بهذا كلّه .
ورواه الصفّار في (
بصائر الدرجات ) عن محمّد بن إسماعيل ، نحوه .
[
٥٤٥ ] ٧ ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الوشّاء ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عمر بن يزيد قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أغتسل في مغتسل يبال فيه ، ويُغتسل من الجنابة ، فيقع في الإِناء ما ينزو من الأرض ؟ فقال : لا بأس به .
[
٥٤٦ ] ٨ ـ وعنه ، عن عبد الله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن حنان قال : سمعت رجلاً يقول لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنّي أدخل الحمّام في السحر ، وفيه الجُنب وغير ذلك ، فأقوم ، فأغتسل ، فينتضح عليَّ بعدما أفرغ من مائهم ؟ قال : أليس هو جار ؟ قلت : بلى ، قال : لا بأس .
ورواه الشيخ بإسناده
، عن علي بن مهزيار ، مثله ، إلا أنَّه أسقط قوله : عن حنان .
[
٥٤٧ ] ٩ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبي يحيى الواسطي ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي الحسن الماضي ( عليه السلام ) ، قال : سئل عن مجتمع الماء في الحمّام من غسالة الناس يصيب الثوب ؟ قال : لا بأس .
__________________
ورواه الشيخ بإسناده
، عن أحمد بن محمّد .
ورواه الصدوق مرسلاً .
[
٥٤٨ ] ١٠ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن هشام بن سالم ، أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) فقال له : أغتسل من الجنابة وغير ذلك في الكنيف الذي يبال فيه ، وعليّ نعل سنديّة ، فأغتسل ، وعليّ النعل كما هي ؟ فقال : إن كان الماء الذي يسيل من جسدك يصيب أسفل قدميك فلا تغسل [ أسفل ] قدميك .
ورواه الشيخ بإسناده
، عن أحمد بن محمّد ، عن أبي يحيى الواسطي ، عن هشام بن سالم ، نحوه .
[
٥٤٩ ] ١١ ـ محمّد بن الحسن ، عن المفيد ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار بن موسى الساباطي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يغتسل من الجنابة ، وثوبه قريب منه ، فيصيب الثوب من الماء الذي يغتسل منه ؟ قال : نعم ، لا بأس به .
[
٥٥٠ ] ١٢ ـ وعنه ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن الحسين بن المختار ، عن بريد بن معاوية قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أغتسل
__________________
من
الجنابة فيقع الماء على الصفا ، فينزو ، فيقع على الثوب ؟ فقال : لا بأس به .
أقول : وتقدّم في
أحاديث الكرّ ما يتضمّن جواز الوضوء من ماء قد اغتسل فيه الجنب ، إذا كان كرّاً ، ويأتي ما يدلّ على ذلك .
[
٥٥١ ] ١٣ ـ وبالإِسناد ، عن سعد بن عبد الله ، عن الحسن بن علي ، عن أحمد بن هلال ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : لا بأس بأن يُتوضّأ بالماء المستعمل ؟ فقال : الماء الذي يُغسل به الثوب ، أو يغتسل به الرجل من الجنابة ، لا يجوز أن يتوضّأ منه ، وأشباهه ، وأمّا [ الماء ] الذي يتوضّأ الرجل
به ، فيغسل به وجهه ، ويده ، في شيء نظيف ، فلا بأس أن يأخذه غيره ويتوضّأ به .
أقول : يمكن حمل هذا
على التقيّة لموافقته للعامّة ، وأن يحمل على وجود نجاسة تغيّر الماء ، بقرينة آخره ، وأن يحمل على الكراهة جمعاً بينه وبين ما مضى ويأتي إن شاء الله .
[
٥٥٢ ] ١٤ ـ وروى الشهيد في ( الذكرى ) ، وغيره ، عن العيص بن القاسم قال : سألته عن رجل أصابه قطرة من طشت فيه وضوء ؟ فقال : إن كان من بول ، أو قذر ، فيغسل ما أصابه .
__________________
وروى المحقق في (
المعتبر ) : عن العيص بن القاسم ، مثله .
١٠ ـ باب استحباب نضح أربع أكفّ من الماء
لمن خشي عود ماء الغسل ، أو الوضوء اليه : كفّ أمامه ،
وكفّ خلفه ، وكفّ عن يمينه ، وكفّ عن يساره ، ثم يغتسل أو يتوضأ
[
٥٥٣ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن أحمد بن محمد ، عن موسى بن القاسم ، وأبي قتادة ، عن علي بن جعفر ، عن أبي الحسن الأوَّل ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يصيب الماء في ساقية ، أو مستنقع ، أيغتسل منه للجنابة ، أو يتوضّأ منه للصلاة ؟ إذا كان لا يجد غيره ، والماء لا يبلغ صاعاً للجنابة ، ولا مدّاً للوضوء ، وهو متفرّق فكيف يصنع ، وهو يتخوّف أن تكون السباع قد شربت منه ؟ فقال : إن كانت يده نظيفة فليأخذ كفّاً من الماء بيد واحدة ، فلينضحه خلفه ، وكفّاً أمامه ، وكفّاً عن يمينه ، وكفّاً
عن شماله ، فإن خشي أن لا يكفيه ، غسل رأسه ثلاث مرّات ، ثمّ مسح جلده بيده ، فإنّ ذلك يجزيه ، وإن كان الوضوء ، غسل وجهه ، ومسح يده على ذراعيه ، ورأسه ، ورجليه ، وإن كان الماء متفرّقاً فقَدِرَ أن يجمعه ، وإلّا اغتسل من هذا ، ومن هذا ، وإن كان في مكان واحد ، وهو قليل ، لا يكفيه لغسله ، فلا عليه أن يغتسل ، ويرجع الماء فيه ، فإنّ ذلك يجزيه .
__________________
وبإسناده عن محمّد بن
عليّ بن محبوب ، عن محمد بن أحمد بن إسماعيل الهاشمي ، عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ؛ نحوه .
ورواه الحميري في (
قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، نحوه .
ورواه ابن إدريس في (
آخر السرائر ) نقلاً من كتاب محمد بن علي بن محبوب ؛ نحوه . إلى قوله : ثم مسح جلده بيده قال : ذلك يجزيه إن شاء الله تعالى .
أقول : حكى المحقق في
( المعتبر ) في تفسير نضح الأكفّ قولين : أحدهما : أنَّ المراد منه رش الأرض لتجتمع أجزاؤها ؛ فيمتنع سرعة انحدار ما ينفصل من بدنه إلى الماء ، والثاني : أن المراد به بلّ جسده قبل الاغتسال ليتعجل قبل أن ينحدر ما ينفصل منه ويعود إلى الماء .
قال صاحب المنتقى : وعجز
الخبر صريح في نفي البأس ، فحكم النضح للاستحباب وأمره سهل ، وكون متعلّقه الأرض هو الأرضى .
[
٥٥٤ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن سنان ، عن ابن مسكان ، قال : حدّثني ، صاحب لي ثقة أنه سأل أبا عبد
الله ( عليه السلام ) عن الرجل ينتهي إلى الماء القليل في الطريق ، فيريد أن يغتسل وليس معه إناء ، والماء في وهدة ، فإن هو اغتسل رجع غسله في الماء ، كيف يصنع ؟
__________________
قال
: ينضح بكف بين يديه ، وكفا من خلفه ، وكفا عن يمينه ، وكفّاً عن شماله ، ثمّ يغتسل .
ورواه المحقق في (
المعتبر ) نقلاً من كتاب الجامع لأحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن محمّد بن ميسر ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) .
ونقله ابن إدريس في (
آخر السرائر ) من كتاب نوادر البزنطي ، عن عبد الكريم ، عن محمّد بن ميسر ، مثله .
[
٥٥٥ ] ٣ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن الكاهلي قال : سمعت أبا عبد
الله ( عليه السلام ) يقول : إذا أتيت ماء وفيه قلة ، فانضح عن يمينك ، وعن يسارك وبين يديك وتوضأ .
ورواه الشيخ بإسناده
عن أحمد بن محمّد .
١١ ـ باب كراهة الاغتسال بغسالة الحمّام مع عدم
العلم بنجاستها وأنّ الماء النجس لا يطهر ببلوغه كرّاً
[
٥٥٦ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن محمّد بن عبد الحميد ، عن حمزة بن أحمد ، عن أبي الحسن
__________________
الأول
( عليه السلام ) قال : سألته أو سأله غيري عن الحمام ، قال : أدخله بمئزر ، وغضّ بصرك ، ولا تغتسل من البئر التي يجتمع فيها ماء الحمام ، فإنه يسيل فيها ما يغتسل به الجنب ، وولد الزنا والناصب لنا أهل البيت ، وهو شرّهم .
[
٥٥٧ ] ٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمّد ، ومحمّد بن يحيى ، عن علي بن محمّد بن سعد ، عن محمد بن سالم ، عن موسى بن عبد الله بن موسى ، عن محمد بن عليّ بن جعفر ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : من اغتسل من الماء الذي قد اغتسل فيه ، فأصابه الجذام فلا يلومن إلّا نفسه . فقلت لأبي الحسن ( عليه السلام ) : إنّ أهل المدينة يقولون : إنّ فيه شفاء من العين ، فقال : كذبوا يغتسل فيه الجنب من الحرام ، والزاني ، والناصب الذي هو شرّهما وكلّ من خلق الله ، ثمّ يكون فيه شفاء من العين ؟ !
[
٥٥٨ ] ٣ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن رجل ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أنه قال : لا تغتسل من غسالة ماء الحمّام فإنه يغتسل فيه من الزنا ، ويغتسل فيه ولد الزنا ، والناصب لنا أهل البيت وهو شرّهم .
[
٥٥٩ ] ٤ ـ وعن بعض أصحابنا ، عن ابن جمهور ، عن محمّد بن القاسم ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تغتسل من البئر التي تجتمع فيها غسالة الحمّام فإن فيها غسالة ولد الزنا ، وهو لا يطهر إلى سبعة آباء ، وفيها غسالة الناصب وهو شرّهما إن الله لم يخلق خلقاً شرّاً من الكلب ، وإنّ الناصب أهون على الله من الكلب .
__________________
[
٥٦٠ ] ٥ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين في ( العلل ) : عن محمّد بن الحسن ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضال ، عن الحسن بن علي ، عن عبد الله بن بكير ، عن عبد الله بن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : وإيّاك أن تغتسل من غسالة الحمام ، ففيها تجتمع غسالة اليهودي والنصراني والمجوسي والناصب لنا أهل البيت وهو شرهم ، فإن الله تبارك وتعالى لم يخلق خلقاً أنجس من الكلب وإنّ الناصب لنا أهل البيت لأنجس منه .
أقول : هذه الأحاديث
لها معارضات تقدّم بعضها في هذه الأبواب ، وبعضها في أحاديث ماء الحمّام ؛ ويأتي باقيها في بحث النجاسات إن شاء
الله تعالى .
ولها معارضات عامّة ،
تؤيد جانب الطهارة ، ولذلك حملنا هذه الأحاديث على الكراهة على أنه قد فرض فيها العلم بحصول النجاسة ، فلا إشكال ، والله أعلم .
١٢ ـ باب جواز الطهارة بالمياه الحارّة التي
يشمّ منها رائحة الكبريت وكراهة الاستشفاء بها
[
٥٦١ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : أمّا ماء الحمات فإن النبي ( صلى الله عليه وآله ) إنّما نهى أن يستشفى بها ولم ينه عن التوضي بها . قال :
__________________
وهي
المياه الحارة التي تكون في الجبال يشمّ منها رائحة الكبريت .
[
٥٦٢ ] ٢ ـ قال : وقال ( عليه السلام ) إنها من فوح جهنم .
[
٥٦٣ ] ٣ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن الاستشفاء بالحمات : وهي العيون الحارة
التي تكون في الجبال التي توجد منها رائحة الكبريت ، فإنها من فوح جهنم .
ورواه الشيخ بإسناده
عن محمّد بن يعقوب مثله .
أحمد بن أبي عبد الله
البرقي في ( المحاسن ) عن بعضهم ، عن هارون بن مسلم مثله .
[
٥٦٤ ] ٤ ـ وعن بعضهم ، عن هارون ، عن مسعدة بن زياد ، عن أبي عبد الله ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : إنّ النبي ( صلى الله عليه وآله ) نهى
أن يستشفى بالحمات التي توجد في الجبال .
١٣ ـ باب طهارة ماء الاستنجاء
[
٥٦٥ ] ٥ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي
__________________
عمير
، عن ابن أذينة ، عن الأحول ـ يعني محمّد بن النعمان ـ قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أخرج من الخلاء فأستنجي بالماء فيقع ثوبي في ذلك الماء الذي استنجيت به ؟ فقال : لا بأس به .
ورواه الصدوق بإسناده
عن محمد بن النعمان مثله . وزاد : ليس عليك شيء .
ورواه الشيخ باسناده
عن محمد بن يعقوب .
[
٥٦٦ ] ٢ ـ ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن محمد بن الحسين ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن يونس بن عبد الرحمان ، عن رجل ، عن العيزار ، عن الاحول أنّه
قال لأبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ : الرجل يستنجي فيقع ثوبه في الماء الذي استنجى به ؟ فقال : لا بأس : فسكت فقال : أو تدري لم صار لا بأس به ؟ قال : قلت : لا والله ، فقال : إنّ الماء أكثر من القذر
.
[
٥٦٧ ] ٣ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن الكاهليّ ، عن رجل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت : أمرّ في الطريق فيسيل عليَّ الميزاب في أوقات أعلم أنّ الناس يتوضّؤون ؟ قال : ليس به بأس لا تسأل عنه .
أقول : الظاهر أنّ
المراد بالوضوء الاستنجاء .
[
٥٦٨ ] ٤ ـ محمّد بن الحسن ، عن المفيد ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ،
__________________
عن
سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن محمّد بن النعمان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : أستنجي ثمّ يقع ثوبي فيه وأنا جنب ؟ فقال : لا بأس به .
[
٥٦٩ ] ٥ ـ وبالإِسناد ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن عليّ بن النعمان ومحمّد بن سنان جميعاً عن عبد الله بن مسكان ، عن ليث المراديّ ، عن عبد الكريم بن عتبة الهاشمي ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يقع ثوبه على الماء الذي استنجى به أينجّس ذلك ثوبه ؟ قال : لا .
١٤ ـ باب جواز الوضوء ببقية ماء الاستنجاء
وكراهة اعتياده الا مع غسل اليد قبل دخول الاناء
[
٥٧٠ ] ١ ـ عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن العلوي ، عن جدّه عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يتوضأ في الكنيف بالماء يدخل يده فيه ، أيتوضّأ من فضله للصلاة ؟ قال : إذا أدخل يده وهي نظيفة فلا بأس ، ولست أحب أن يتعود ذلك إلا أن يغسل يده قبل ذلك .
__________________

أبواب
الأسآر
١ ـ باب نجاسة سؤر الكلب والخنزير
[
٥٧١ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن الفضل أبي العبّاس ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إذا أصاب ثوبك من الكلب رطوبة فاغسله ، وإن مسّه جافاً فاصبب عليه الماء ، الحديث .
[
٥٧٢ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن العمركي ، عن عليّ بن جعفر ، عن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : وسألته عن خنزير شرب من إناء كيف يصنع به ؟ قال : يغسل سبع مرّات .
[
٥٧٣ ] ٣ ـ وعن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن محمّد ـ يعني ابن مسلم ـ عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الكلب
__________________
يشرب
من الإِناء ، قال : اغسل الإِناء . الحديث .
[
٥٧٤ ] ٤ ـ وعنه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن الفضل أبي العبّاس ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن فضل الهرّة والشاة والبقرة ، والإِبل والحمار والخيل ، والبغال والوحش والسباع ، فلم أترك شيئاً إلّا سألته عنه ؟ فقال : لا بأس به ، حتّى انتهيت إلى الكلب ؟ فقال : رجس نجس لا تتوضأ بفضله وأصبب ذلك الماء ، واغسله بالتراب أول مرّة ثمّ بالماء .
[
٥٧٥ ] ٥ ـ وعنه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عمّن أخبره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا ولغ الكلب في الإِناء فصبّه .
[
٥٧٦ ] ٦ ـ وبإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن أيّوب بن نوح ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن شريح ، قال : سأل عذافر أبا عبد الله
(
عليه السلام ) وأنا عنده عن سؤر السنور والشاة والبقرة ، والبعير والحمار ، والفرس والبغل والسباع ، يشرب منه أو يتوضّأ منه ؟ فقال : نعم اشرب منه وتوضأ . قال : قلت له : الكلب ؟ قال : لا . قلت : أليس هو سبع ؟ قال : لا والله إنّه نجس ، لا والله إنّه نجس .
وعنه ، عن أحمد ، عن
الحسن بن عليّ بن فضّال ، عن عبد الله بن بكير ، عن معاوية بن ميسرة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله .
[
٥٧٧ ] ٧ ـ وعنه ، عن أبي جعفر أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال :
__________________
ليس
بفضل السنور بأس أن يتوضّأ منه ويشرب ، ولا يشرب سؤر الكلب إلّا أن يكون حوضاً كبيراً يستقى منه .
[
٥٧٨ ] ٨ ـ وقد تقدّم في حديث عبد الله بن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إنّ الله لم يخلق خلقاً أنجس من الكلب .
أقول : ويأتي ما يدلُّ
على ذلك ، ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبيّن وجهه .
٢ ـ باب طهارة سؤر السنّور وعدم كراهته
[
٥٧٩ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الهرة أنَّها من أهل البيت ويتوضّأ من سؤرها .
[
٥٨٠ ] ٢ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : في كتاب علي ( عليه السلام ) : أنّ الهرّ سبع
، ولا بأس بسؤره وإني لاستحيي من الله أن أدع طعاماً لأنّ الهر أكل منه .
ورواه الكليني ، عن
عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، مثله .
[
٥٨١ ] ٣ ـ وعنه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي
__________________
عبد
الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الكلب يشرب من الإِناء ؟ قال : اغسل الإِناء .
وعن السنّور ؟ قال : لا
بأس أن تتوضّأ من فضلها ، إنما هي من السباع .
[
٥٨٢ ] ٤ ـ وعنه ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصبَّاح ، عن أبي عبد الله
(
عليه السلام ) قال : كان عليّ ( عليه السلام ) يقول : لا تدع فضل السنّور أن تتوضأ منه ، إنّما هي سبع .
[
٥٨٣ ] ٥ ـ وعنه ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّ علياً ( عليه السلام ) قال : إنّما هي من أهل البيت .
[
٥٨٤ ] ٦ ـ وعنه ، عن ابن سنان ، عن ابن مسكان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الوضوء ممّا ولغ الكلب فيه ، والسنّور ، أو شرب منه جمل ، أو دابّة ، أو غير ذلك ، أيتوضّأ منه ؟ أو يغتسل ؟ قال : نعم ، إلا أن تجد غيره فتنزّه عنه .
أقول : حكم الكلب هنا
محمول على التقيّة ، أو على بلوغ الماء كُرّاً لما سبق في حديث أبي بصير ، وغيره .
وقال صاحب القاموس : الكلب
كلّ سبع عقور وغلب على هذا النابح إنتهى .
أقول : فيمكن حمله
على السباع غير الكلب والخنزير .
[
٥٨٥ ] ٧ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين ، قال : قال الصادق ( عليه السلام ) :
__________________
إنّي
لا أمتنع من طعام طعم منه السنّور ، ولا من شراب شرب منه .
أقول : وتقدم ما يدلّ
على ذلك ويأتي ما يدلّ عليه .
٣ ـ باب نجاسة أسآر أصناف الكفار
[
٥٨٦ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن سعيد الأعرج ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن سؤر اليهوديّ والنصراني ، فقال : لا .
[
٥٨٧ ] ٢ ـ وعن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أيّوب بن نوح ، عن الوشّاء ، عمّن ذكره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنَّه كره سؤر ولد الزنا ، وسؤر اليهودي والنصراني ، والمشرك ، وكل ما خالف الإِسلام ، وكان أشدّ ذلك عنده سؤر الناصب .
ورواه الشيخ بإسناده
عن محمّد بن يعقوب ، وكذا الذي قبله .
[
٥٨٨ ] ٣ ـ محمّد بن الحسن ، بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن عمرو بن سعيد المدائني ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمّار الساباطي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته
__________________
عن
الرجل هل يتوضّأ من كوز أو إناء غيره إذا شرب منه على أنّه يهودي ؟ فقال : نعم فقلت من ذلك الماء الذي شرب منه ؟ قال : نعم .
أقول : حمله الشيخ
على من ظنَّه يهوديّاً ولم يتحقّقه فلا يحكم عليه بالنجاسة إلّا مع اليقين ، ويمكن حمله على التقيّة . ويأتي ما يدلّ على ذلك في النجاسات إن شاء الله
٤ ـ باب طهارة أسآر أصناف الأطيار وان أكلت
الجيف ، مع خلوّ موضع الملاقاة من عين النجاسة
[
٥٨٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : فضل الحمامة والدّجاج لا بأس به والطير .
[
٥٩٠ ] ٢ ـ وعن أحمد بن إدريس ، ومحمّد بن يحيى جميعاً ، عن محمّد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضّال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار بن موسى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سئل عمّا تشرب منه الحمامة ؟ فقال : كلّ ما أكل لحمه فتوضّأ من سؤره واشرب . وعن ماء شرب منه باز ، أو صقر ، أو عقاب ؟ فقال : كلّ شيء من الطير يتوضّأ ممّا يشرب منه ، إلا أن ترى في منقاره دما ، فإن رأيت في منقاره دماً فلا توضّأ منه ولا تشرب .
ورواهما الشيخ
بإسناده عن محمّد بن يعقوب .
__________________
[
٥٩١ ] ٣ ـ وزاد في الأخير : وسئل عن ماء شربت منه الدجاجة ، قال : إن كان في منقارها قذر لم تتوضّأ منه ولم تشرب ، وإن لم تعلم أن في منقارها قذراً توضّأ منه واشرب .
[
٥٩٢ ] ٤ ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن محمّد بن أحمد ، بالإِسناد . وذكر الزيادة ، وزاد : وكلّ ما يؤكل لحمه فليتوضّأ منه وليشربه .
وسئل عما يشرب منه بازٌ أو صقر ، أو عقاب ؟ قال : كلّ شيء من الطير يتوضّأ ممّا يشرب منه ، إلّا أن ترى في منقاره دماً فلا تتوضّأ منه ولا تشرب .
ورواه الصدوق مرسلاً
نحوه .
أقول : وتقدم ما يدلّ
على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه .
٥ ـ باب طهارة سؤر بقيّة الدواب حتى المسوخ
، وكراهة سؤر ما لا يؤكل لحمه
[
٥٩٣ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس أن تتوضّأ ممّا شرب منه ما يؤكل لحمه .
__________________
[
٥٩٤ ] ٢ ـ وعن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد ، عن أيّوب بن نوح ، عن الوشاء ، عمّن ذكره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه كان يكره سؤر كلّ شيء لا يؤكل لحمه .
[
٥٩٥ ] ٣ ـ وعن أبي داود ، عن الحسين بن سعيد ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته : هل يشرب سؤر شيء من الدواب ، ويتوضأ منه ؟ قال : أمّا الإِبل ، والبقر ، والغنم ، فلا بأس .
محمّد بن الحسن
بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب ، مثله ، وكذا ما قبله .
[
٥٩٦ ] ٤ ـ وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ومحمّد بن أبي عمير ، عن جميل بن دَرّاج قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن سؤر الدواب ، والغنم ، والبقر ، أيتوضّأ منه ويشرب ؟ قال : لا بأس .
[
٥٩٧ ] ٥ ـ وعنه ، عن محمّد بن أحمد ، عن هارون بن مسلم ، عن الحسين بن علوان ، عن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : كلّ شيء يجترّ فسؤره حلال ، ولعابه
حلال .
__________________
ورواه الصدوق مرسلاً .
[
٥٩٨ ] ٦ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن فضل البقرة ، والشاة
والبعير ، يُشرب منه ويُتوضّأ ؟ قال : لا بأس .
أقول : وتقدّم ما يدلّ
على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه .
٦ ـ باب كراهة سؤر الجلّال
[
٥٩٩ ] ٧ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله (
عليه السلام ) قال : لا تأكلوا لحوم الجلّالة ، فإن أصابك من
عرقها فاغسله .
__________________
أقول : وسيأتي ما يدلّ
على ذلك في أبواب النجاسات إن شاء الله .
وقد تقدّم ما يدلّ
على كراهية سؤر ما لا يُؤكل لحمه ، وهذا منه ، وتقدّم ما يدلّ على الطهارة هنا كحديث الفضل ، وغيره .
٧ ـ باب طهارة سؤر الجنب
[
٦٠٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن العيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن سؤر الحائض ؟ فقال : لا توضّأ منه ، وتوضأ من سؤر الجنب إذا كانت مأمونة ، ثمّ تغسل يديها قبل أن تدخلهما الإِناء ، وكان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يغتسل هو وعائشة في إناء واحد ، ويغتسلان جميعاً .
ورواه الشيخ بإسناده
عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن صفوان بن يحيى ، مثله .
[
٦٠١ ] ٢ ـ وبالإِسناد ، عن العيص قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) : هل يغتسل الرجل والمرأة من إناء واحد ؟ فقال : نعم ، يفرغان على أيديهما قبل أن يضعا أيديهما في الإِناء .
__________________
[
٦٠٢ ] ٣ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن علي بن الحكم ، عن شهاب بن عبد ربّه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في الجنب يسهو فيغمس يده في الإِناء قبل أن يغسلها ، أنّه لا بأس إذا لم يكن أصاب يده شيء .
[
٦٠٣ ] ٤ ـ وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يبول ، ولم يمسّ يده شيء ، أيغمسها في الماء ؟ قال : نعم ، وإن كان جنباً .
[
٦٠٤ ] ٥ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن أبي يحيى الواسطي ، عن بعض أصحابه ، عن أبي الحسن الهاشمي ـ في حديث ـ قال : سئل عن الرجل يدخل الحمّام وهو جنب ، فتمسّ يده الماء قبل أن يغسلها ؟ قال : لا بأس ، وقال : أدخل الحمّام فأغتسل ، فيصيب جسدي بعد الغسل جنباً ، أو غير جنب ؟ قال : لا بأس .
[
٦٠٥ ] ٦ ـ الحسن بن محمّد الطوسي في ( أماليه ) : عن أبيه ، عن ابن مخلّد ، عن الرزّاز ، عن حامد بن سهل ، ( عن أبي غسان ) عن شريك ، عن سماك ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، عن ميمونة قالت : أجنبت أنا ورسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فاغتسلت من جفنة ، وفضلت فيها فضلة ، فجاء
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يغتسل ،
__________________
فقلت
: يا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، إنّها فضلة منّي ، أو قالت : اغتسلت ، فقال : ليس الماء جنابة .
أقول : وتقدّم ما يدلّ
على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه .
٨ ـ باب طهارة سؤر الحائض ، وكراهة الوضوء
من سؤرها إذا لم تكن مأمونة
[
٦٠٦ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم ، عن عنبسة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : إشرب من سؤر الحائض ولا تتوضّ منه .
[
٦٠٧ ] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن الحسين بن أبي العلاء قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الحائض يشرب من سؤرها ؟ قال : نعم ولا تتوضّ منه .
ورواه الشيخ بإسناده
، عن علي بن الحسن ، عن معاوية بن حكيم ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن الحسين ، مثله .
[
٦٠٨ ] ٣ ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الوشّاء ، عن حمّاد بن عثمان ، عن ابن أبي يعفور قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) :
__________________
أيتوضّأ
الرجل من فضل المرأة ؟ قال : إذا كانت تعرف الوضوء ، ولا تتوضّ من سؤر الحائض .
[
٦٠٩ ] ٤ ـ علي بن جعفر في كتابه ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الحائض ؟ قال : تشرب من سؤرها ، ولا تتوضّأ منه .
[
٦١٠ ] ٥ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن أيّوب بن نوح ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن علي بن يقطين ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) في الرجل يتوضّأ بفضل الحائض ، قال : إذا كانت مأمونة فلا بأس .
أقول : وتقدّم ما يدلّ
على هذا القيد أيضاً ، ويأتي ما يدلّ عليه .
[
٦١١ ] ٦ ـ وعنه ، عن أيّوب بن نوح ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم ، عن عنبسة بن مصعب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سؤر الحائض تشرب منه ، ولا توضّأ .
ورواه الكليني كما مرّ
.
[
٦١٢ ] ٧ ـ وعنه ، عن علي بن أسباط ، عن عمّه يعقوب بن سالم الأحمر ،
__________________
عن
أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته : هل يُتوضّأ من فضل وضوء الحائض ؟ قال : لا .
[
٦١٣ ] ٨ ـ وعنه ، عن العبّاس بن عامر ، عن حجّاج الخشّاب ، عن أبي هلال قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : المرأة الطامث أشرب من فضل شرابها ، ولا أُحبُّ أن أتوضّأ منه .
[
٦١٤ ] ٩ ـ محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب محمد بن علي بن محبوب : عن العبّاس ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن رفاعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إنّ سؤر الحائض لا بأس به أن تتوضّأ منه ، إذا كانت تغسل يديها .
أقول : قد عرفت وجه
الجمع بين الأخبار من العنوان ، وهو الذي يفهم من كلام الشيخ وغيره ، ويأتي ما يدلّ على المقصود .
٩ ـ باب طهارة سؤر الفأرة ، والحيّة ، والعظاية
، والوزغ ، والعقرب ، وأشباهه ، واستحباب اجتنابه ، وطهارة سؤر الخنفساء
[
٦١٥ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : سألته عن
__________________
العظاية
، والحيّة ، والوزغ ،
يقع في الماء ، فلا يموت ، أيتوضّأ منه للصلاة ؟ قال : لا بأس به .
وسألته عن فأرة وقعت
في حبّ دهن ، وأخرجت قبل أن تموت ، أيبيعه من مسلم ؟ قال : نعم ، ويدهن منه .
ورواه الحميري في (
قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، مثله .
[
٦١٦ ] ٢ ـ وبإسناده ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّ أبا جعفر ( عليه السلام ) كان يقول : لا بأس بسؤر الفأرة إذا شربت من الإِناء ، أن يشرب منه ويتوضّأ منه .
ورواه الصدوق أيضاً
بإسناده ، عن إسحاق بن عمّار ، مثله .
[
٦١٧ ] ٣ ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن وهيب ، عن حفص ، عن أبي بصير قال :
سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن حيّة دخلت حبّاً فيه ماء ، وخرجت منه
؟ قال : إذا وجد ماء غيره فليهرقه .
ورواه الكليني ، عن
محمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، مثله .
__________________
[
٦١٨ ] ٤ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، والحسن بن موسى الخشّاب جميعاً ، عن يزيد بن إسحاق ، عن هارون بن حمزة الغنوي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الفأرة ، والعقرب ، وأشباه ذلك ، يقع في الماء فيخرج حيّاً ، هل يشرب من ذلك الماء ويتوضأ منه ؟ قال : يسكب منه
ثلاث مرّات ، وقليله وكثيره بمنزلة واحدة ، ثمّ يشرب منه ، ويتوضأ منه ، غير الوزغ ، فإنّه لا ينتفع بما يقع فيه .
[
٦١٩ ] ٥ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الخنفساء تقع في الماء ، أيتوضّأ به ؟ قال : نعم ، لا
بأس به .
قلت : فالعقرب ؟ قال
: أرقه .
[
٦٢٠ ] ٦ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن جرّةٍ وجد فيها خنفساء قد ماتت ؟ قال : ألقها وتوضّأ منه ، وإن كان عقرباً فأرق الماء ، وتوضّأ من ماء غيره .
ورواه الشيخ بإسناده
، عن محمّد بن يعقوب ، مثله .
[
٦٢١ ] ٧ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ـ في حديث المناهي ـ أنّ النبي ( صلى الله عليه وآله ) نهى عن أكل سؤر الفأر .
__________________
[
٦٢٢ ] ٨ ـ عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الإِسناد ) : عن السندي بن محمّد ، عن أبي البختري ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، أنَّ عليّاً ( عليه السلام ) قال : لا بأس بسؤر الفأر أن يشرب منه ويتوضّأ .
أقول : ويأتي ما يدلّ
على بعض المقصود .
١٠ ـ باب طهارة سؤر ما ليس له نفس سائلة وإن
مات
[
٦٢٣ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار الساباطي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سئل عن الخنفساء ، والذباب ، والجراد ، والنملة ، وما أشبه ذلك ، يموت في البئر ، والزيت ، والسمن ، وشبهه ؟ قال : كلّ ما ليس له دم فلا بأس به .
[
٦٢٤ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبي جعفر ـ يعني أحمد بن محمّد بن عيسى ـ ، عن أبيه ، عن حفص بن غياث ، عن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) قال : لا يفسد الماء إلّا ما كانت له نفس سائلة .
[
٦٢٥ ] ٣ ـ وبإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن سنان ، عن ابن مسكان قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : كلّ شيء يسقط في البئر ليس
__________________
له
دم مثل : العقارب ، والخنافس ، وأشباه ذلك ، فلا بأس .
[
٦٢٦ ] ٤ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، رفعه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يفسد الماء إلّا ما كانت له نفس سائلة .
ورواه الشيخ بإسناده
، عن محمّد بن يعقوب ، مثله .
[
٦٢٧ ] ٥ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن العلوي ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) قال : سألته عن العقرب ، والخنفساء ، وأشباههنّ ، تموت في الجرّة ، أو الدنّ ، يتوضّأ منه للصلاة
؟ قال : لا بأس به .
أقول : وتقدّم ما يدلّ
على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه .
١١ ـ باب حكم العجين بالماء النجس
[
٦٢٨ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ـ وما أحسبه إلا ( عن ) حفص بن البختري ـ قال
: قيل لأبي عبد الله ( عليه السلام ) في
__________________
العجين
يعجن من الماء النجس ، كيف يصنع به ؟ قال : يباع ممّن يستحلّ أكل الميتة .
[
٦٢٩ ] ٢ ـ وبالإِسناد ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : يدفن ولا يباع .
أقول : هذا محمول على
الاستحباب ، والأوّل على الجواز .
[
٦٣٠ ] ٣ ـ وقد تقدّم في أحاديث البئر ، أنّ العجين المذكور إذا أصابته النار فلا بأس بأكله ، إلّا أنّ الماء هناك من ماء البئر ، وقد عرفت عدم نجاسته بالملاقاة .
__________________

أبواب
نواقض الوضوء
١ ـ باب أنّه لا ينقض الوضوء إلّا اليقين
بحصول الحدث ، دون الظنّ والشكّ
[
٦٣١ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت له : الرجل ينام وهو على وضوء ، أتوجب الخفقة والخفقتان عليه
الوضوء ؟ فقال : يا زرارة ؟ قد تنام العين ولا ينام القلب ، والأذن ، فإذا نامت العين ، والأذن ، والقلب ، وجب الوضوء ، قلت : فإن حرّك إلى جنبه شيء ولم يعلم به ؟ قال : لا ، حتّى يستيقن أنّه قد نام ، حتى يجيىء من ذلك أمر بيّن ، وإلّا فإنّه على يقين من وضوئه ، ولا تنقض اليقين أبداً بالشكّ
، وإنّما تنقضه بيقين آخر .
[
٦٣٢ ] ٢ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يوجب الوضوء إلّا من غائط ، أو بول ،
__________________
أو
ضرطة تسمع صوتها ، أو فسوة تجد ريحها .
[
٦٣٣ ] ٣ ـ وعنه ، عن فضالة بن أيوب ، عن معاوية بن عمار قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إنّ الشيطان ينفخ في دبر الإِنسان حتّى يخيّل إليه أنّه
قد خرج منه ريح ، ولا ينقض الوضوء إلّا ريح تسمعها ، أو تجد ريحها .
ورواه الكليني عن علي
بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار ، مثله .
[
٦٣٤ ] ٤ ـ وعنه ، عن الحسن أخيه ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عمّا ينقض الوضوء ؟ قال : الحدث ، تسمع صوته ، أو تجد ريحه ، الحديث .
[
٦٣٥ ] ٥ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله ، أنّه قال للصادق ( عليه السلام ) : أجد الريح في بطني حتّى أظنّ أنّها قد خرجت ؟ فقال : ليس عليك وضوء حتى تسمع الصوت ، أو تجد الريح ، ثمّ قال : إنّ إبليس يجلس بين إليتي الرجل ، فيحدث ليشكّكه .
ورواه الشيخ بإسناده
عن سعد بن عبد الله ، عن الحسن بن علي ، عن أحمد بن هلال ، عن محمّد بن الوليد ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله ، مثله .
أقول : وتقدّم في
حديث الوسوسة في النيّة ما يدلّ على هذا المعنى .
[
٦٣٦ ] ٦ ـ وفي ( الخصال ) بإسناده عن علي ( عليه السلام ) ـ في حديث
__________________
الأربعمائة
ـ قال : من كان على يقين فشكّ فليمض على يقينه ، فإنّ الشكّ لا ينقض اليقين ، الوضوء بعد الطهور عشر
حسنات ، فتطهّروا ، وإيّاكم والكسل ، فإنّ من كسل لم يؤدّ حقّ الله عزّ وجلّ ، تنظّفوا بالماء من نتن الريح الذي يُتأذّى به ، تعهّدوا أنفسكم ، فإنّ الله يبغض من عباده القاذورة ، الذي يتأنّف به من جلس إليه ، إذا خالط النوم القلب وجب الوضوء ، إذا غلبتك عينك وأنت في الصلاة فاقطع الصلاة ونم ، فإنّك لا تدري لعلّك أنّ تدعو على نفسك .
[
٦٣٧ ] ٧ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن العبّاس بن عامر ، عن عبد الله بن بكير ، عن أبيه قال : قال لي أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إذا استيقنت أنّك قد أحدثت فتوضّأ ، وإيّاك أن تحدث وضوءاً أبداً حتى تستيقن أنّك قد أحدثت .
ورواه الشيخ بإسناده
، عن محمّد بن يعقوب .
أقول : هذا مخصوص
بالوضوء مع قصد الوجوب ، لما مضى ويأتي من استحباب تجديد الوضوء من غير حدث .
[
٦٣٨ ] ٨ ـ وعن علي بن محمّد ، عن ابن جمهور ، عمّن ذكره ، عن أحمد بن محمّد ، عن سعد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : أذنان وعينان ، تنام العينان ولا تنام الأذنان ، وذلك لا ينقض الوضوء ، فإذا نامت العينان ، والأذنان ، انتقض الوضوء .
__________________
[
٦٣٩ ] ٩ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل يتّكىء في المسجد ، فلا يدري نام ، أم لا ، هل عليه وضوء ؟ قال : إذا شكّ فليس عليه وضوء .
قال : وسألته عن رجل
يكون في الصلاة ، فيعلم أنّ ريحاً قد خرجت ، فلا يجد ريحها ولا يسمع صوتها ؟ قال : يعيد الوضوء والصلاة ، ولا يعتدّ بشيء ممّا صلّى إذا علم ذلك يقيناً .
ورواه علي بن جعفر في
كتابه .
[
٦٤٠ ] ١٠ ـ وروى المحقّق في ( المعتبر ) عنه ( عليه السلام ) قال : إذا وجد أحدكم في بطنه شيئاً ، فأشكل عليه ، أخرج منه شيء ، أم لا ؟ لم يخرج من المسجد ، حتى يسمع صوتاً ، أو يجد ريحاً .
أقول : ويأتي ما يدلّ
على ذلك .
٢ ـ باب أنّ البول والغائط ، والريح ، والمني
، والجنابة ، تنقض الوضوء
[
٦٤١ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن عمر بن أذينة وحريز ، عن زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : لا
__________________
ينقض
الوضوء إلّا ما خرج من طرفيك ، أو النوم .
[
٦٤٢ ] ٢ ـ وعن المفيد ، عن أحمد بن محمّد بن الحسن ، عن أبيه ، عن الصفّار ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر ، وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ما ينقض الوضوء ؟ فقالا : ما يخرج من طرفيك الأسفلين ، من الذكر والدبر ، من الغائط والبول ، أو مني ، أو ريح ، والنوم حتى يذهب العقل ، وكلّ النوم يكره إلّا أن تكون تسمع الصوت .
ورواه الكليني عن علي
بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، مثله .
ورواه الصدوق بإسناده
، عن زرارة ، مثله ، إلى قوله : حتّى يذهب العقل .
[
٦٤٣ ] ٣ ـ وعن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن عثمان ـ يعني ابن عيسى ـ عن أديم بن الحرّ ، أنّه سمع أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : ليس ينقض الوضوء إلّا ما خرج من طرفيك الأسفلين .
[
٦٤٤ ] ٤ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، وعن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن عبد الجبّار جميعاً ، عن صفوان بن يحيى ، عن سالم أبي الفضل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ليس ينقض الوضوء إلا ما خرج من طرفيك الأسفلين الذين أنعم الله عليك بهما .
ورواه الشيخ بإسناده
، عن محمّد بن يعقوب ، مثله .
__________________
[
٦٤٥ ] ٥ ـ وعن محمّد بن الحسن ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرعاف ، والحجامة ، وكلّ دم سائل ؟ فقال : ليس في هذا وضوء ، إنّما الوضوء من طرفيك الذين أنعم الله بهما عليك .
ورواه الصدوق في (
الخصال ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي ، عن محمّد بن سماعة ، عن عبد الله بن مسكان ، عن أبي بصير المرادي ، مثله . إلا أنّه ذكر بدل الرعاف : القيء .
[
٦٤٦ ] ٦ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن سهل ، عن زكريّا بن آدم قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) عن الناسور ، أينقض الوضوء ؟ قال : إنّما ينقض الوضوء ثلاث : البول ، والغائط ، والريح .
ورواه الشيخ ، عن
المفيد ، عن أحمد بن محمّد بن الحسن ، عن أبيه ، عن الصفّار ، عن أحمد بن محمّد .
ورواه الصدوق في ( عيون
الأخبار ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، مثله
أقول : الحصر إضافي
بالنسبة إلى الناسور ، ونحوه ، وكذا بعض أحاديث الحصر ، أعني ماله مخصّص ، لم يظهر كونه من باب التقيّة .
__________________
[
٦٤٧ ] ٧ ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( العلل ) و ( عيون الأخبار ) بإسناده الآتي عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : إنّما وجب الوضوء ممّا خرج من الطرفين خاصّة ، ومن النوم ، دون سائر الأشياء ، لأنّ الطرفين هما طريق النجاسة ، وليس للإِنسان طريق تصيبه النجاسة من نفسه إلّا منهما ، فأمروا بالطهارة عندما تصيبهم تلك النجاسة من أنفسهم ، الحديث .
[
٦٤٨ ] ٨ ـ وفي ( عيون الأخبار ) : بالإِسناد الآتي عن الفضل قال : سأل المأمون الرضا ( عليه السلام ) عن محض الاسلام فكتب إليه ـ
في كتاب طويل ـ : ولا ينقض الوضوء إلّا غائط ، أو بول ، أو ريح ، أو نوم ، أو جنابة .
[
٦٤٩ ] ٩ ـ وبالإِسناد ، عن الفضل بن شاذان ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيغ ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) ـ في حديث طويل ـ قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : لا ينقض الوضوء إلّا ما خرج من طرفيك الذين جعل الله لك ، أو قال : الذين
أنعم الله بهما عليك .
[
٦٥٠ ] ١٠ ـ وبأسانيده ، عن محمّد بن سنان ـ في جواب العلل ـ عن الرضا
(
عليه السلام ) قال : وعلّة التخفيف في البول والغائط ، لأنّه أكثر وأدوم من الجنابة ، فرضي فيه بالوضوء لكثرته ، ومشقّته ، ومجيئه بغير إرادة منهم
__________________
ولا
شهوة ، والجنابة لا تكون إلّا بالاستلذاذ منهم ، والإِكراه لأنفسهم .
أقول : وتقدّم ما يدلّ
على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه ان شاء الله هنا ، وفي كيفيّة الوضوء ، وغير ذلك .
٣ ـ باب أنّ النوم الغالب على السمع ينقض
الوضوء على أيّ حال كان ، وأنّه لا ينقض الوضوء شيء
من الأشياء غير الأحداث المنصوصة
[
٦٥١ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن عمر بن أذينة وحريز ، عن زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : لا ينقض الوضوء إلّا ما خرج من طرفيك ، أو النوم .
[
٦٥٢ ] ٢ ـ وعن المفيد ، عن جعفر بن محمّد بن قولويه ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عبد الله بن المغيرة ومحمّد بن عبد الله ، قالا : سألنا
الرضا ( عليه السلام ) عن الرجل ينام على
__________________
دابَّته
؟ فقال : إذا ذهب النوم بالعقل فليعد الوضوء .
[
٦٥٣ ] ٣ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد بن الحسن بن الوليد ، عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى العطّار وأحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن عمران بن موسى ، عن الحسن بن علي بن النعمان ، عن أبيه ، عن عبد الحميد بن عوّاض ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سمعته يقول : من نام وهو راكع ، أو ساجد ، أو ماشٍ ، على أيّ الحالات ، فعليه الوضوء .
[
٦٥٤ ] ٤ ـ وعنه ، عن ابن قولويه ، عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عُمير ، عن إسحاق بن عبد الله الأشعري ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا ينقض الوضوء إلّا حدث ، والنوم حدث .
[
٦٥٥ ] ٥ ـ وبإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل ينام وهو ساجد ؟ قال : ينصرف ويتوضّأ .
[
٦٥٦ ] ٦ ـ وعنه ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يخفق وهو في الصلاة ؟ فقال : إن كان لا يحفظ حدثاً منه ـ إن كان ـ فعليه الوضوء ، وإعادة الصلاة ، وإن كان يستيقن أنّه لم يحدث فليس عليه وضوء ، ولا إعادة .
[
٦٥٧ ] ٧ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أُذينة ، عن ابن بكير قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : قوله تعالى : ( إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ )
__________________
ما
يعني بذلك (
إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ )
؟ قال : إذا قمتم من
النوم ، قلت : ينقض النوم الوضوء ؟ فقال : نعم ، إذا كان يغلب على السمع ، ولا يسمع الصوت .
[
٦٥٨ ] ٨ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن حسين بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن زيد الشحّام قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الخفقة والخفقتين ؟ فقال : ما أدري ما الخفقة والخفقتين إنّ الله تعالى يقول : ( بَلِ الْإِنسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ ) ، إنّ علياً ( عليه
السلام ) كان يقول : من وجد طعم النوم فإنّما أوجب عليه الوضوء .
[
٦٥٩ ] ٩ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمان بن الحجّاج قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، وذكر مثله ، إلّا أنّه قال : من وجد طعم النوم قائماً أو قاعداً فقد وجب عليه الوضوء .
[
٦٦٠ ] ١٠ ـ وعن جماعة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن ابن سنان ـ يعني عبد الله ـ عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ليس يرخّص في النوم في شيء من الصلاة .
[
٦٦١ ] ١١ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : سُئل موسى بن جعفر ( عليه السلام ) عن الرجل يرقد وهو قاعد ، هل عليه وضوء ؟ فقال : لا وضوء عليه
__________________
ما
دام قاعداً ، إن لم ينفرج .
أقول هذا محمول على
التقيّة لما مرّ ، أو على عدم غلبة النوم على السمع لما مضى ، ويأتي .
[
٦٦٢ ] ١٢ ـ وبإسناده ، عن سماعة بن مهران ، أنّه سأله عن الرجل يخفق رأسه وهو في الصلاة قائماً ، أو راكعاً ؟ فقال : ليس عليه وضوء .
أقول : تقدّم وجهه ويحتمل الإِنكار أيضاً .
[
٦٦٣ ] ١٣ ـ وفي ( العلل ، وعيون الأخبار ) بالسند الآتي عن الفضل ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : ( إنّما ) وجب الوضوء ممّا خرج
من الطرفين خاصّة ، ومن النوم ، دون سائر الأشياء ، لأنّ الطرفين هما
طريق النجاسة ـ إلى أن قال ـ وأمّا النوم ، فإنّ النائم إذا غلب عليه النوم يفتح كلّ شيء منه ، واسترخى ، فكان أغلب الأشياء عليه فيما يخرج منه الريح
، فوجب عليه الوضوء لهذه العلّة .
أقول : وأحاديث الحصر
كثيرة ، تقدّم بعضها ، ويأتي الباقي .
__________________
[
٦٦٤ ] ١٤ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن العبّاس ، عن أبي شعيب ، عن عمران بن حمران ، أنّه سمع عبداً صالحاً ( عليه السلام ) يقول : من نام وهو جالس ، لا يتعمّد النوم ، فلا وضوء عليه .
أقول : قد تقدّم
الوجه في مثله .
[
٦٦٥ ] ١٥ ـ وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن بكر بن أبي بكر الحضرمي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) هل ينام الرجل وهو جالس ؟ فقال : كان أبي يقول : إذا نام الرجل وهو جالس مجتمع فليس عليه وضوء ، وإذا نام مضطجعاً فعليه الوضوء .
[
٦٦٦ ] ١٦ ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن عذافر ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في الرجل ، هل ينقض وضوؤه إذا نام وهو جالس ؟ قال : إن كان يوم الجمعة في المسجد فلا وضوء عليه ، وذلك أنّه في حال ضرورة .
أقول : قد عرفت وجهه ،
ويحتمل الحمل على أنّه يتيمّم ، لتعذّر الوضوء ، للتصريح فيه بالضرورة ، ولما يأتي في التيمّم ، وقد تقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه .
__________________
٤ ـ باب حكم ما أزال
العقل من إغماء ، وجنون ، وسكر ، وغيرها .
[
٦٦٧ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن معمر بن خلّاد قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل به علّة ، لا يقدر على الاضطجاع ، والوضوء يشتدّ عليه وهو قاعد مستند بالوسائد ، فربّما أغفى وهو قاعد على تلك الحال ؟ قال : يتوضّأ ، قلت له : إنَّ الوضوء يشتدّ عليه لحال علّته ؟ فقال : إذا خفي عليه الصوت فقد وجب عليه الوضوء ، وقال : يؤخّر الظهر ويصلّيها مع العصر ، يجمع بينهما ، وكذلك المغرب والعشاء .
ورواه الشيخ بإسناده
، عن محمد بن يعقوب .
أقول : إستدلّ به
الشيخ على الحكم المذكور وليس بصريح ، لكنّ الشيخ نقل الإِجماع على أنّ زوال العقل مطلقاً ينقض الطهارة ، مع موافقته للاحتياط ، وأحاديث حصر النواقض تدلُّ على عدم النقض ، والله أعلم .
__________________
٥ ـ باب أنّ ما يخرج
من الدبر من حَبّ القرع والديدان لا ينقض الوضوء ، إلّا أن يكون متلطّخاً بالعذرة
[
٦٦٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسن بن أخي فُضيل ، عن فُضيل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في الرجل يخرج منه مثل حبّ القرع ، قال : ليس عليه وضوء .
[
٦٦٩ ] ٢ ـ قال الكليني : وروي : إذا كانت متلطّخة بالعذرة أعاد الوضوء .
[
٦٧٠ ] ٣ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن ظريف ـ يعني ابن ناصح ـ عن ثعلبة بن ميمون
، عن عبد الله بن يزيد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ليس في حبّ القرع والديدان الصغار وضوء ، إنّما هو بمنزلة القمل .
ورواه الصدوق مرسلاً .
محمّد بن الحسن
بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب مثله .
__________________
[
٦٧١ ] ٤ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن حريز ، عمّن أخبره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في الرجل يسقط منه الدواب وهو في الصلاة ، قال : يمضي في صلاته ، ولا ينقض
ذلك وضوءه .
[
٦٧٢ ] ٥ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال ، عن عمرو بن سعيد المدائني ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار بن موسى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سئل عن الرجل يكون في صلاته ، فيخرج منه حبّ القرع ، كيف يصنع ؟ قال : إن كان خرج نظيفاً من العذرة فليس عليه شيء ، ولم ينقض وضوءه ، وإن
خرج متلطّخاً بالعذرة فعليه أن يعيد الوضوء ، وإن كان في صلاته قطع الصلاة ، وأعاد الوضوء والصلاة .
[
٦٧٣ ] ٦ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أخي فضيل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قال في الرجل يخرج منه مثل حبّ القرع ، قال : عليه وضوء .
أقول : حمله الشيخ
على كونه متلطّخاً بالعذرة للتفصيل السابق ، وهو قريب ، ويمكن حمله على التقيّة لموافقته لها ، ووجه إطلاقه ملاحظتها ، ويمكن حمله على الاستفهام الإِنكاري ، ويحتمل حصول الغلط من الناسخ لما تقدّم من طريق الكليني في رواية هذا الحديث بعينه ، وفيه : ليس
عليه وضوء ،
__________________
فكأن
لفظ « ليس » سقط من نسخة الشيخ ، وقد تقدّم حصر النواقض في عدّة أحاديث ، وهو دالّ على
المقصود هنا .
٦ ـ باب أن القيء ، والمدة ، والقيح ، والجشأ ، والضحك ، والقهقهة ، والقرقرة في البطن ، لا ينقض شيء منها الوضوء
[
٦٧٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن الحسين بن أبي العلاء قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يتجشّأ فيخرج منه شيء ، أيعيد الوضوء ؟ قال : لا .
[
٦٧٥ ] ٢ ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمّد ، وعن أبي داود جميعاً ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا قاء الرجل ، وهو على طهر ، فليتمضمض .
[
٦٧٦ ] ٣ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن أبي أسامة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن القيء ، هل ينقض الوضوء ؟ قال : لا .
__________________
ورواه الشيخ بإسناده
، عن محمّد بن يعقوب ، مثله .
[
٦٧٧ ] ٤ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : القهقهة لا تنقض الوضوء ، وتنقض الصلاة .
ورواه الشيخ بإسناده
عن علي بن إبراهيم ، مثله .
[
٦٧٨ ] ٥ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن القلس ، وهي الجشأة ، يرتفع الطعام من جوف الرجل ، من غير أن يكون تقيّأ ، وهو قائم في الصلاة ؟ قال : لا ينقض ذلك وضوءه ، الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده
، عن محمّد بن يعقوب ، مثله .
ورواه ابن إدريس في
آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب ، وذكر أنّه كان عنده بخطّ الشيخ الطوسي ، وأنّ اسمه كتاب ( نوادر المصنف ) عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة ، مثله .
__________________
[
٦٧٩ ] ٦ ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن أحمد ـ يعني ابن محمّد بن عيسى ـ عن إبراهيم بن أبي محمود قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) عن القيء ، والرعاف ، والمدة ، أتنقض الوضوء ، أم لا ؟ قال : لا تنقض شيئاً .
ورواه الصدوق في (
عيون الأخبار ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، عن إبراهيم بن أبي محمود ، مثله .
إلّا أنه قال : والمدة
والدم .
قال الجوهري : المدة
ما يجتمع في الجرح من القيح .
[
٦٨٠ ] ٧ ـ وعن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين ، عن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الرعاف ، والحجامة ، والقيء ؟ قال : لا ينقض هذا شيئاً من الوضوء ، ولكن ينقض الصلاة .
[
٦٨١ ] ٨ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن الحسن بن علي الكوفي ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن غالب بن عثمان ، عن روح بن عبد الرحيم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن القيء ؟ قال : ليس فيه وضوء ، وإن تقيّأت متعمّداً .
[
٦٨٢ ] ٩ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي ، عن ابن سنان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
__________________
قال
: ليس في القيء وضوء .
[
٦٨٣ ] ١٠ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن رهط سمعوه يقول : إنّ التبسّم في الصلاة لا ينقض الصلاة ، ولا ينقض الوضوء إنّما يقطع الضحك الذي فيه القهقهة .
أقول : ذكر الشيخ أنّ
القطع مخصوص بالصلاة ، لأنّه إنّما يستعمل فيها لا في الوضوء .
[
٦٨٤ ] ١١ ـ وعنه ، عن الحسن أخيه ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عمّا ينقض الوضوء ؟ قال : الحدث تسمع صوته ، أو تجد ريحه ، والقرقرة في البطن إلا شيئاً تصبر عليه ، والضحك في الصلاة ، والقيء .
أقول : قوله : إلا
شيئاً تصبر عليه أي : تحبسه ، ولا تخرجه ، ومعلوم أنّ ذلك من الريح ، فإخراجه ينقض الوضوء دون مجرّد القرقرة .
[
٦٨٥ ] ١٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن صفوان ، عن منصور ، عن أبي عبيدة الحذّاء ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الرعاف ، والقيء ، والتخليل يسيل الدم ، إذا استكرهت شيئاً ينقض الوضوء ، وإن لم تستكرهه لم
__________________
ينقض
الوضوء .
أقول : حملهما الشيخ
على التقيّة لموافقتهما للعامّة . وجوّز حملهما على الاستحباب .
[
٦٨٦ ] ١٣ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : لا يقطع التبسّم الصلاة ، وتقطعها القهقهة ، ولا تنقض الوضوء .
أقول : وتقدّم ما يدلّ
على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه ان شاء الله .
٧ ـ باب أنّه لا ينقض الوضوء رعاف ، ولا
حجامة ، ولا خروج دم غير الحيض ، والاستحاضة ، والنفاس
[
٦٨٧ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمّد ، عن عبد الله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن فضالة ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الرجل يأخذه الرعاف ، والقيء ، في الصلاة ، كيف يصنع ؟ قال : ينفتل ، فيغسل أنفه ، ويعود في صلاته ، وإن تكلّم فليعد صلاته ، وليس عليه وضوء .
ورواه الشيخ بإسناده
عن الحسين بن محمّد ، مثله .
[
٦٨٨ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : سألته عن
__________________
رجل
رعف فلم يرق رعافه ، حتى دخل وقت الصلاة ؟ قال : يحشو أنفه بشيء ثم يصلّي ، ولا يطيل إن خشي أن يسبقه الدم .
ورواه الشيخ بإسناده
عن علي بن ابراهيم ، وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، مثله .
[
٦٨٩ ] ٣ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمّد ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : سألته عن الرجل تخرج به القروح ، لا تزال تدمي ، كيف يصلّي ؟ قال : يصلّي ، وإن كانت الدماء تسيل .
أقول : وفي معناه
أحاديث أخر تأتي في محلّها إن شاء الله تعالى .
[
٦٩٠ ] ٤ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سمعته يقول : لو رعفت دورقاً ما زدت على أن أمسح منّي الدم وأصلّي .
[
٦٩١ ] ٥ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي بصير قال : سمعته يقول : إذا قاء الرجل وهو على طهر فليتمضمض ، وإذا رعف و هو على وضوء فليغسل أنفه ، فإنّ ذلك يجزيه ، ولا يعيد وضوءه .
__________________
[
٦٩٢ ] ٦ ـ وبإسناده ( عن أحمد بن محمّد ) ، عن أحمد بن الحسن
بن علي بن فضّال ، عن علي بن يعقوب الهاشمي ، عن مروان بن مسلم ، عن عبد الأعلى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الحجامة ، أفيها وضوء ؟ قال : لا ، الحديث .
[
٦٩٣ ] ٧ ـ وعن المفيد ، عن أحمد بن محمّد بن الحسن ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله و محمّد بن الحسين بن
أبي الخطاب ، عن جعفر بن بشير ، عن أبي حبيب الأسدي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سمعته يقول في الرجل يرعف وهو على وضوء ، قال : يغسل آثار الدم ويصلّي .
[
٦٩٤ ] ٨ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن عثمان بن عيسى ، عن أبي هلال قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) : أينقض الرعاف ، والقيء ، ونتف الإِبط ، الوضوء ؟ فقال : وما تصنع بهذا ؟ هذا قول المغيرة بن سعيد ، لعن الله المغيرة ، يجزيك من الرعاف ، والقيء ، أن تغسله ، ولا تعيد الوضوء .
[
٦٩٥ ] ٩ ـ وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن رجل أخذه تقطير من قرحه إمّا دم ، وإما غيره
؟ قال : فليضع خريطة ، وليتوضّأ ، وليصلّ
، فإنّما ذلك بلاء ابتلي به ، فلا
__________________
يعيدنّ
إلّا من الحدث الذي يتوضّأ منه .
[
٦٩٦ ] ١٠ ـ وبإسناده عن محمّد بن الحسن ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرعاف ، والحجامة ، وكلّ دم سائل ؟ فقال : ليس في هذا وضوء ، إنّما الوضوء من طرفيك اللذين أنعم الله بهما عليك .
ورواه الكلينيّ عن
محمّد بن الحسن .
ورواه الشيخ أيضاً
بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب ، مثله .
[
٦٩٧ ] ١١ ـ وعن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي الوشّاء قال : سمعت أبا الحسن ( عليه السلام ) يقول : كان أبو عبد الله ( عليه السلام ) يقول في الرجل يدخل يده في أنفه فيصيب خمس أصابعه الدم ، قال : ينقيه ، ولا يعيد الوضوء .
[
٦٩٨ ] ١٢ ـ وبإسناده ، عن أيّوب بن الحرّ ، عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أصابه دم سائل ؟ قال : يتوضّأ ويعيد ، قال : وإن لم يكن سائلاً توضّأ وبنى ، قال : ويصنع ذلك بين الصفا والمروة .
أقول : يأتي تأويله .
[
٦٩٩ ] ١٣ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن علي بن بنت إلياس قال : سمعته يقول : رأيت أبي صلوات الله عليه وقد رعف ـ بعدما توضّأ ـ دماً سائلاً ، فتوضّأ .
__________________
أقول : حملهما الشيخ
على التقيّة ، وجوّز حملهما على الاستحباب ، وعلى غسل الموضع ، فإنّه يسمّى وضوءاً ، بقرينة ما سبق من حديث أبي بصير ، وأبي حبيب ، وغير ذلك .
قال صاحب المنتقى : الحمل على الاستحباب ليس في الحقيقة بتأويل ، لأنّ مجرّد الفعل لا إشعار فيه بالوجوب ، إنتهى .
ويحتمل الحمل على
حصول حدث آخر ، من ريح ونحوها ، وعلى تجديد الوضوء .
[
٧٠٠ ] ١٤ ـ عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل استاك أو تخلّل فخرج من فمه دم ، أينقض ذلك الوضوء ؟ قال : لا ، ولكن يتمضمض ،
قال : وسألته عن رجل كان في صلاته فرماه رجل ، فشجَّه ، فسال الدمّ ؟ فقال : لا ينقض الوضوء ، ولكنّه يقطع الصلاة .
أقول : وتقدّم ما يدلّ
على ذلك في أحاديث حصر النواقض وغيرها ، ويأتي ما يدلّ عليه ، وعلى استثناء دم الحيض ، والاستحاضة ، والنفاس .
__________________
٨ ـ باب أن إنشاد
الشعر لا ينقض الوضوء
[
٧٠١ ] ١ ـ محمّد بن الحسن ، عن المفيد ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن معاوية بن ميسرة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن إنشاد الشعر ، هل ينقض الوضوء ؟ قال : لا .
ورواه الصدوق مرسلاً .
أقول : ويدلّ على ذلك
ما تقدّم من حصر النواقض في عِدَّة أحاديث .
[
٧٠٢ ] ٢ ـ وما روي من إنشاد أمير المؤمنين ( عليه السلام ) الشعر ـ في بعض الخطب ـ على المنبر ، ولم يُنقل أنّه خرج للوضوء .
[
٧٠٣ ] ٣ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن نشيد الشعر ، هل ينقض الوضوء ، أو ظلم الرجل صاحبه ، أو الكذب ؟ فقال : نعم ، إلّا أن يكون شعراً يصدق فيه ، أو يكون يسيراً من الشعر ، الأبيات الثلاثة ، والأربعة ، فأمّا أن يُكثر من الشعر الباطل فهو ينقض الوضوء .
أقول : حمله الشيخ
على الاستحباب ، وحكى بعض علمائنا انعقاد الإِجماع على عدم الوجوب ، وذلك دالّ على ترجيح الأوّل .
__________________
٩ ـ باب أنّ القُبلة
، والمباشرة ، والمضاجعة ، ومسّ الفَرج مطلقاً ، ونحو ذلك ممّا دون الجماع ، لا ينقض الوضوء
[
٧٠٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار بن موسى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في المرأة تكون في الصلاة فتظنّ أنّها قد حاضت ، قال : تدخل يدها ، فتمسّ الموضع ، فإن رأت شيئاً انصرفت ، وإن لم تر شيئاً أتمّت صلاتها .
محمّد بن الحسن
بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، مثله .
[
٧٠٥ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عُمير ، عن غير واحد من أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ليس في المذي من الشهوة ، ولا من الإِنعاظ ، ولا من القُبلة ، ولا
من مسّ الفَرج ، ولا من المضاجعة وضوء ولا يغسل منه الثوب ولا الجسد .
[
٧٠٦ ] ٣ ـ وعنه ، عن فضالة وابن أبي عُمير ، عن جميل بن دَرّاج ، وحمّاد بن عثمان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : ليس في القُبلة ، ولا المباشرة ، ولا مسّ الفَرج وضوء .
ورواه الكليني عن علي
بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمير ، عن جميل ، عن زرارة .
__________________
ورواه الصدوق مرسلاً .
ورواه الشيخ أيضاً
بالإِسناد ، مثله ، إلا أنّه قال : ولا الملامسة
[
٧٠٧ ] ٤ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي مريم قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : ما تقول في الرجل يتوضّأ ، ثمّ يدعو جاريته ، فتأخذ بيده حتّى ينتهي إلى المسجد ؟ فإنّ مَنْ عندنا يزعمون أنّها الملامسة ، فقال : لا والله ، ما بذلك بأس ، وربّما فعلته ، وما يعني بهذا ( أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ ) إلّا المواقعة في الفَرج .
[
٧٠٨ ] ٥ ـ وعنه ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن القُبلة ، تنقض الوضوء ؟ قال : لا بأس .
[
٧٠٩ ] ٦ ـ وعنه ، عن القاسم بن محمّد ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل مسّ فرج امرأته ؟ قال : ليس عليه شيء ، وإن شاء غسل يده ، والقُبلة لا يتوضّأ منها .
[
٧١٠ ] ٧ ـ وعنه ، عن فضالة ومحمّد بن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يعبث بذكَره في الصلاة المكتوبة ؟ فقال : لا بأس به .
__________________
[
٧١١ ] ٨ ـ وعنه ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يمسُّ ذكره ، أو فَرجه ، أو أسفل من ذلك ، وهو قائم يصلّي ، يعيد وضوءه ؟ فقال : لا بأس بذلك ، إنّما هو من جسده .
أقول : ويأتي ما يدلّ
على ذلك في قواطع الصلاة وغيرها ، وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أحاديث حصر النواقض .
[
٧١٢ ] ٩ ـ وعنه ، عن عثمان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا قبّل الرجل المرأة من شهوةٍ ، أو مسّ فرجها ، أعاد الوضوء .
[
٧١٣ ] ١٠ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار بن موسى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سئل عن الرجل يتوضّأ ثم يمسّ باطن دبره ؟ قال : نقض وضوءه ، وإن مسّ باطن إحليله فعليه أن يعيد الوضوء ، وإن كان في الصلاة قطع الصلاة ، ويتوضّأ ، ويعيد الصلاة ، وإن فتح إحليله أعاد الوضوء ، وأعاد الصلاة .
أقول : يجب حمل الحديثين على التقيّة لموافقتهما لها ، قاله جماعة من الأصحاب .
__________________
[
٧١٤ ] ١١ ـ الفضل بن الحسن الطبرسي في (مجمع البيان ) : عن علي ( عليه السلام ) ، في قوله تعالى : (
أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا ) أنّ المراد به الجماع ( خاصّة ) .
[
٧١٥ ] ١٢ ـ محمّد بن مسعود العيّاشي في ( تفسيره ) : عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ( اللّمس ) هو الجماع ، ولكنّ
الله ستير يحبّ الستر ، فلم يسمّ كما تسمّون .
[
٧١٦ ] ١٣ ـ وعن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : اللّمس الجماع .
[
٧١٧ ] ١٤ ـ وعن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سأله قيس بن رمّانة فقال له : أتوضّأ ، ثمّ أدعوا الجارية فتمسك بيدي ، فأقوم ، فأُصلّي ، أعليَّ وضوء ؟ قال : لا ، قال : فإنّهم يزعمون أنّه اللّمس ؟ قال : لا والله ، ما اللّمس إلا الوقاع ـ يعني الجماع ـ ثمّ قال : كان أبو جعفر ( عليه السلام ) ـ بعدما كَبر ـ يتوضّأ ، ثمّ يدعو الجارية ، فتأخذ بيده ، فيقوم ، فيصلّي .
١٠ ـ باب أنّ ملاقاة البول ، والغائط ، للبدن
لا ينقض الوضوء
[
٧١٨ ] ١ ـ محمّد بن الحسن ، عن المفيد ، عن جعفر بن محمّد بن قولويه ، عن
__________________
أبيه
، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، وعلي بن حديد ، وعبد الرحمن بن أبي نجران جميعاً ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : رجل وطىء على عذرة ، فساخت رجله فيها ، أينقض
ذلك وضوءه ؟ وهل يجب عليه غسلها ؟ فقال : لا يغسلها ، إلّا أن يقذرها ، ولكنّه يمسحها حتّى يذهب أثرها ، ويصلّي .
[
٧١٩ ] ٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن محمّد ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في الرجل يطأ في العذرة ، أو البول ، أيعيد الوضوء ؟ قال : لا ، ولكن يغسل ما أصابه .
أقول : ويدلّ على ذلك
أحاديث الحصر للنواقض ، وقد تقدّمت ، وينبغي الجمع بينهما بالتخيير بين الغسل والمسح ، أو تخصيص الغسل بما إذا أصابت النجاسة غير أسفل القدم ، لما يأتي في النجاسات إن شاء الله تعالى .
١١ ـ باب أنّ لمس الكلب ، والكافر ، لا ينقض
الوضوء
[
٧٢٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه
__________________
السلام
) عن الكلب السلوقي ؟ فقال : إذا مسسته
فاغسل يدك .
[
٧٢١ ] ٢ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : سألته عن رجل صافح مجوسيّاً ؟ قال : يغسل يده ، ولا يتوضّأ .
ورواه الكليني كما
يأتي في النجاسات .
[
٧٢٢ ] ٣ ـ وعنه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الكلب يصيب شيئاً من جسد الرجل ؟ قال : يغسل المكان
الذي أصابه .
أقول : ويدلّ على ذلك
أيضاً أحاديث حصر النواقض ، وقد تقدّمت .
[
٧٢٣ ] ٤ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن عبد الله بن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من مسّ كلباً فليتوضّأ .
[
٧٢٤ ] ٥ ـ وعنه ، عن أبي عبد الله الرازي ، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة ، عن سيف بن عُميرة ، عن عيسى بن عمر مولى الأنصار ، أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يحلّ له أن يصافح المجوسيّ ؟ فقال : لا ، فسأله : أيتوضّأ إذا صافحهم ؟ قال : نعم ، إنّ مصافحتهم تنقض الوضوء .
__________________
أقول : حمل الشيخ
الوضوء في هذين الحديثين على غسل اليد ، لأنّ ذلك يسمّى وضوءاً ، قال : لإِجماع الطائفة على أنّ ذلك لا يوجب نقض الوضوء .
١٢ ـ باب أنّ المذي
،
والوذي ، والودي
، والإنعاظ ، والنخامة ، والبصاق ، والمخاط ، لا ينقض شيء منها الوضوء ، لكن يستحبّ الوضوء من المذي عن شهوة
[
٧٢٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن بريد بن معاوية قال : سألت أحدهما ( عليهما السلام ) عن المذي ؟ فقال : لا ينقض
الوضوء ، ولا يغسل منه ثوب ، ولا جسد ، إنّما هو بمنزلة المخاط ، والبصاق .
[
٧٢٦ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن سال من
ذكرك شيء من مذي ، أو ودي ، وأنت في الصلاة ، فلا تغسله ، ولا تقطع له الصلاة ، ولا تنقض له الوضوء ، وإن بلغ عقبيك ، فإنّما ذلك بمنزلة النخامة ، وكلّ شيء خرج منك بعد الوضوء فإنّه من الحبائل ، أو من البواسير ، وليس
بشيء ، فلا تغسله من ثوبك إلّا أن تقذره .
__________________
ورواه الشيخ بإسناده
عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زيد الشحّام وزرارة ومحمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، نحوه .
ورواه الصدوق في (
العلل ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه والذي قبله عن محمّد بن الحسن ، عن
الصفّار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن ابن أبي عمير ، مثله .
[
٧٢٧ ] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن المذي يسيل حتّى يصيب الفخذ ؟ قال : لا يقطع صلاته ، ولا يغسله من فخذه ، إنّه لم يخرج من مخرج المني ، إنّما هو بمنزلة النخامة .
ورواه الصدوق في (
العلل ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، مثله .
[
٧٢٨ ] ٤ ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الوشّاء ، عن أبان ، عن عنبسة بن مصعب قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : لا نرى في المذي وضوءاً ولا غسلاً ما أصاب الثوب منه ، إلّا في الماء الأكبر .
محمّد بن الحسن
بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب ، مثله .
[
٧٢٩ ] ٥ ـ وعن المفيد ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن الصفّار ، عن
__________________
أحمد
بن محمّد بن عيسى ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أُذينة ، عن زيد الشحّام قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : المذي ينقض الوضوء ؟ قال : لا ، ولا يغسل منه الثوب ، ولا الجسد ، إنّما هو بمنزلة البزاق ، والمخاط .
[
٧٣٠ ] ٦ ـ وبالإِسناد ، عن الصفّار ، عن الهيثم بن أبي مسروق النهدي ، عن علي بن الحسن الطاطري ، عن ابن رباط ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : يخرج من الإِحليل المنيّ ، والمذي ، والوذي ، والودي ، فأمّا المني فهو الذي يسترخي له العظام ، ويفتر منه الجسد ، وفيه الغُسل ، وأمّا المذي يخرج من شهوة ولا شيء فيه ، وأمّا الودي فهو الذي يخرج بعد البول ، وأمّا الوذي فهو الذي يخرج من الأدواء ولا شيء فيه .
[
٧٣١ ] ٧ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن المذي ؟ فقال : إنّ علياً ( عليه السلام ) كان رجلاً مذّاء ، فاستحيى أن يسأل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لمكان فاطمة ( عليها السلام ) ، فأمر المقداد أن يسأله وهو جالس ، فسأله ، فقال له النبي ( صلى الله عليه وآله ) : ليس بشيء .
[
٧٣٢ ] ٨ ـ وعن المفيد ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن عبد الله بن بكير ، عن عمر بن حنظلة ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المذي ؟ فقال : ما هو عندي إلّا كالنخامة .
ورواه الكليني عن محمّد
بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، نحوه .
__________________
ورواه الصدوق في (
العلل ) عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، مثله .
[
٧٣٣ ] ٩ ـ وعن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن أبي الحسن
(
عليه السلام ) ، قال : سألته عن المذي ؟ فأمرني بالوضوء منه ، ثمَّ أعدت عليه سنة أخرى ، فأمرني بالوضوء منه ، وقال : إنّ علياً ( عليه السلام ) أمر المقداد أن يسأل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) واستحيى أن يسأله ، فقال : فيه الوضوء . قلت : وإن لم أتوضّأ ، قال : لا بأس .
[
٧٣٤ ] ١٠ ـ وبإسناده عن الصفّار ، عن موسى ، بن عمر ، عن علي بن النعمان ، عن أبي سعيد المكاري ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله
(
عليه السلام ) : المذي يخرج من الرجل ؟ قال : أحدّ لك فيه حدّاً ؟ قال : قلت : نعم ، جعلت فداك ، قال : فقال : إنْ خرج منك على شهوة فتوضّأ ، وإن خرج منك على غير ذلك فليس عليك فيه وضوء .
أقول : وتقدّم في
أحاديث القُبلة أنّ المذي عن شهوة لا ينقض الوضوء ، فيُحمل هذا وأمثاله على التقيّة ، أو الاستحباب .
[
٧٣٥ ] ١١ ـ وعن الصفّار ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين ، عن أبيه علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن المذي ، أينقض الوضوء ؟ قال : إن كان من شهوة نقض .
[
٧٣٦ ] ١٢ ـ وعنه ، عن معاوية بن حكيم ، عن علي بن الحسن بن رباط ، عن
__________________
الكاهلي
قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن المذي ؟ فقال : ما كان منه لشهوة فتوضّأ منه .
[
٧٣٧ ] ١٣ ـ وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، في كتاب ( المشيخة ) عن عمر بن يزيد قال : اغتسلت يوم الجمعة بالمدينة ، ولبست أثوابي ، وتطيّبت ، فمرّت بي وصيفة ، ففخذتُ لها ، فأمذيتُ أنا وأمنْت هي ، فدخلني من ذلك ضيق ، فسألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن ذلك ؟ فقال : ليس عليك وضوء ، ولا عليها غسل .
أقول : ويأتي وجه نفي
الغُسل في محلّه إن شاء الله .
[
٧٣٨ ] ١٤ ـ وعنه ، عن ابن سنان ـ يعني عبد الله ـ عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ثلاث يخرجن من الإِحليل وهنّ : المني ، وفيه الغسل ، والودي ، فمنه الوضوء ، لأنّه يخرج من دَريرة البول ، قال : والمذي
ليس فيه وضوء ، إنّما هو بمنزلة ما يخرج من الأنف .
قال الشيخ : هذا
محمول على من ترك الاستبراء بعد البول ، وخرج منه شيء ، لأنّه يكون من بقيّة البول ، إنتهى .
ويمكن الحمل على التقيّة
، وعلى الاستحباب .
[
٧٣٩ ] ١٥ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن حريز ، عمّن
__________________
أخبره
، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الودي لا ينقض الوضوء ، إنّما هو بمنزلة المخاط والبزاق .
[
٧٤٠ ] ١٦ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن يعقوب بن يقطين قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الرجل يمذي ـ وهو في الصلاة ـ من شهوة ، أو من غير شهوة ؟ قال : المذي منه الوضوء .
أقول : حمله الشيخ
على التعجّب لا الإِخبار ، قال : ويمكن أن نحمله على التقيّة ، لأنّه يوافق مذهب أكثر العامّة ، إنتهى .
ويمكن الحمل على
الاستفهام الإِنكاريّ .
[
٧٤١ ] ١٧ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) عن المذي ؟ فأمرني بالوضوء منه ، ثمّ أعدتُ عليه في سنة أخرى ، فأمرني بالوضوء منه ، وقال : إنّ علياً ( عليه السلام ) أمر المقداد بن الأسود أن يسأل النبي ( صلى الله عليه وآله ) واستحيى أن يسأله ، فقال : فيه الوضوء .
أقول : حمله الشيخ
على الإِستحباب ، قال : ويمكن أن يكون الراوي ترك بعض الخبر ، لما مرّ في رواية هذا الخبر بعينه من جواز ترك الوضوء ، والحمل على التقيّة ممكن ، ويكون أمر المقداد منسوخاً .
[
٧٤٢ ] ١٨ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) لا يرى في المذي وضوءاً ، ولا غسل ما أصاب الثوب منه .
__________________
[
٧٤٣ ] ١٩ ـ قال : وروي أنّ المذي ، والودي ، بمنزلة البصاق ، والمخاط ، فلا يغسل منهما الثوب ، ولا الاحليل .
أقول : وتقدّم ما يدلّ
على ذلك ويأتي ما يدلّ عليه هنا ، وفي النجاسات .
١٣ ـ باب حكم البلل المشتبه الخارج بعد
البول ، والمني
[
٧٤٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عِدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، وعن أبي داود جميعاً ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء ، عن ابن أبي يعفور قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل بال ثمّ توضّأ ، ثم قام إلى الصلاة ، ثمّ وجد بللاً ؟ قال : لا يتوضّأ ، إنما ذلك من الحبائل .
ورواه الصدوق بإسناده
عن عبد الله بن أبي يعفور ، مثله ، إلّا أنه قال : « لا شيء عليه ولا يتوضّأ » ولم يزد على ذلك .
[
٧٤٥ ] ٢ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن صالح ، عن عبد الملك بن عمرو ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في الرجل يبول ، ثم يستنجي ، ثمّ يجد بعد ذلك بللاً ، قال : إذا بال فخرط ما بين المقعدة والأنثيين ثلاث
__________________
مرّات
، وغمز ما بينهما ، ثمّ استنجى ، فإن سال حتى يبلغ السوق فلا يبالي .
ورواه الصدوق مرسلاً .
[
٧٤٦ ] ٣ ـ وعن المفيد ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ومحمّد بن خالد البرقي ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في الرجل يبول ، قال : ينتره ثلاثاً ، ثمّ إن سال حتّى يبلغ السوق فلا يبالي .
[
٧٤٧ ] ٤ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن الهيثم بن أبي مسروق النهدي ، عن الحكم بن مسكين ، عن سماعة قال : قلت لأبي الحسن موسى
(
عليه السلام ) : إنّي أبول ثم أتمسّح بالأحجار ، فيجيىء منّي البلل ما يفسد سراويلي ؟ قال : ليس به بأس .
[
٧٤٨ ] ٥ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : من اغتسل وهو جنب قبل أن يبول ، ثمّ يجد بللاً ، فقد انتقض غسله ، وإن كان بال ، ثمّ اغتسل ، ثمّ وجد بللاً ، فليس ينقص غسله ، ولكن عليه الوضوء ، لأنّ البول لم يدع شيئاً .
[
٧٤٩ ] ٦ ـ وعنه ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة ، عن
سماعة ـ في
__________________
حديث
ـ قال : فإن كان بال قبل أن يغتسل فلا يعيد غسله ، ولكن يتوضّأ ويستنجي .
أقول : ذكر الشيخ أنّهما
محمولان على الاستحباب ، أو على خروج شيء من نواقض الوضوء ، بقرينة الاستنجاء .
[
٧٥٠ ] ٧ ـ وعنه ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن حنان بن سدير قال : سمعت رجلاً سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) فقال : إنّي ربّما بلت فلا أقدر على الماء ، ويشتدّ ذلك عليَّ ؟ فقال : إذا بلت ، وتمسّحت ، فامسح ذكرك بريقك ، فإن وجدت شيئاً فقل : هذا من ذاك .
ورواه الكليني عن عليّ
بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حنان بن سدير .
ورواه الصدوق بإسناده
، عن حنان بن سدير قال : سألت أبا عبد الله
( عليه السلام ) ، وذكر
مثله .
وبإسناده عن محمّد بن
أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، مثله .
أقول : ينبغي أن يكون
المسح بالريق في غير محلّ النجاسة ، لئلّا تتعدّى .
__________________
[
٧٥١ ] ٨ ـ وعن محمد بن علي بن محبوب ، عن سعدان بن مسلم ، عن عبد الرحيم قال : كتبت إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) في الخصي يبول فيلقى من ذلك شدّة ، ويرى البلل بعد البلل ؟ قال : يتوضّأ ، وينتضح في النهار مرّة واحدة .
وبإسناده عن سعد ، عن
أحمد بن محمد ، عن العبّاس بن معروف ، عن سعدان ، مثله .
ورواه الكليني عن الحسين بن محمّد ، عن أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن إسحاق ، عن سعدان ( بن ) عبد الرحمن قال : كتبت إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) ، وذكر مثله .
ورواه الصدوق مرسلاً
عن أبي الحسن موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) ، مثله ، إلّا أنّه قال : ثم ينضح ثوبه .
أقول : يحتمل كون
البلل مشتبهاً ، والنضح مستحبّاً ، والوضوء غير مأمور به إلّا مرّة ، بسبب البول ، فلا يكون واجباً لأجل البلل ، ويحتمل كون البلل معلوماً أنّه من البول ، وحينئذ فالوضوء واجب ، وكذا النضح .
[
٧٥٢ ] ٩ ـ وبإسناده عن الصفّار ، عن محمّد بن عيسى قال : كتب إليه رجل : هل يجب الوضوء ممّا خرج من الذكر بعد الاستبراء ؟ فكتب : نعم .
أقول : حمله الشيخ
على الاستحباب تارة ، وعلى التقيّة أخرى لموافقته
__________________
للعامّة
، وحمله العلّامة على كون الخارج من بقيّة البول ، والجميع متّجه .
وقد تقدّمت أحاديث
اشتراط اليقين بحصول الحدث ، وأحاديث حصر النواقض ، وفيها دلالة على المطلوب هنا .
[
٧٥٣ ] ١٠ ـ عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الإِسناد ) : عن محمد بن خالد الطيالسي ، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، قلت : الرجل يبول ، وينتفض ، ويتوضّأ ، ثمّ يجد البلل بعد ذلك ؟ قال : ليس ذلك شيئاً ، إنّما ذلك من
الحبائل .
أقول : وتقدّم ما يدلّ
على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه في أحكام الخلوة ، والجنابة ، وغيرها إن شاء الله .
١٤ ـ باب أنّ تقليم الأظفار ، والحلق
، ونتف الابط ، وأخذ الشعر ، لا ينقض الوضوء ، ولكن يستحبّ مسح الموضع بالماء إذا كان بالحديد
[
٧٥٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن
__________________
شاذان
، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن محمد الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يكون على طهر ، فيأخذ من أظفاره ، أو شعره ، أيعيد الوضوء ؟ فقال : لا ، ولكن يمسح رأسه وأظفاره بالماء ، قال : قلت : فإنّهم يزعمون أن فيه الوضوء ؟ فقال : إن خاصموكم فلا تخاصموهم ، وقولوا : هكذا السُنّة .
محمّد بن الحسن
بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب ، مثله .
[
٧٥٥ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : الرجل يقلّم أظفاره ، ويجزّ شاربه ، ويأخذ من شعر لحيته ، ورأسه ، هل ينقض ذلك وضوءه ؟ فقال : يا زرارة ، كلّ هذا سُنّة ، والوضوء فريضة ، وليس شيء من السُنّة ينقض الفريضة ، وإنّ ذلك ليزيده تطهيراً .
ورواه الصدوق بإسناده
، عن زرارة ، مثله .
[
٧٥٦ ] ٣ ـ وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أيّوب بن نوح ، عن صفوان بن يحيى ، عن سعيد بن عبد الله الأعرج قال : قلت لأبي عبد الله
(
عليه السلام ) : أخذ من أظفاري ، ومن شاربي ، وأحلق رأسي ، أفأغتسل ؟ قال : لا ، ليس عليك غسل ، قلت : فأتوضّأ ؟ قال : لا ، ليس عليك وضوء ، قلت : فأمسح على أظفاري الماء ؟ فقال : هو طهور ، ليس عليك مسح .
__________________
[
٧٥٧ ] ٤ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار الساباطي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : الرجل يقرض من شعره بأسنانه ، أيمسحه بالماء قبل أن يصلّي ؟ قال : لا بأس ، إنّما ذلك في الحديد .
ورواه الكليني عن
أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، مثله .
أقول : ذكر الشيخ أنّ
المسح المذكور في الحديد محمول على الاستحباب وهو حسن .
[
٧٥٨ ] ٥ ـ وبالإِسناد عن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في الرجل إذا قصّ أظفاره بالحديد ، أو جزّ شعره ، أو حلق قفاه ، فإنّ عليه أن يمسحه بالماء قبل أن يصلّي ، سئل : فإن صلّى ولم يمسح من ذلك بالماء ؟ قال : يعيد الصلاة ، لأنّ الحديد نجس ، وقال : لأنّ الحديد لباس أهل النار ، والذهب لباس أهل الجنّة .
وبالإِسناد ، عن
إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، مثله .
إلّا أنّه قال : يمسح
بالماء ، ويعيد الصلاة .
أقول : ذكر الشيخ أنّه
محمول على الاستحباب دون الإِيجاب ، لأنّه شاذّ ، مخالف للأخبار الكثيرة ، انتهى .
ويمكن حمله على التقيّة
لما مرّ في الحديث الأوّل ، ويأتي أيضاً ما يدلّ على طهارة الحديد .
__________________
وفي أحاديث حصر
النواقض السابقة دلالة على المقصود هنا ، وتقدّم في أحاديث الرعاف أيضاً ما يدلّ على ذلك .
[
٧٥٩ ] ٦ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن إسماعيل بن جابر ، أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يأخذ من أظفاره ، وشاربه ، أيمسحه بالماء ؟ فقال : لا ، هو طهور .
[
٧٦٠ ] ٧ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه ، علي بن جعفر ، أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) عن رجل أخذ من شعره ولم يمسحه بالماء ، ثمّ يقوم ، فيصلّي ؟ قال : ينصرف ، فيمسحه بالماء ، ولا ( يعيد صلاته ) تلك .
١٥ ـ باب أنّ أكل ما غيّرت النار ، بل مطلق
الأكل ، والشرب ، واستدخال أيّ شيء كان ، لا ينقض الوضوء
[
٧٦١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن ألبان الإِبل ، والبقر ، والغنم ، وأبوالها ، ولحومها ؟ فقال : لا تَوضَّأ منه ، الحديث .
__________________
محمّد بن الحسن
بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب ، مثله .
[
٧٦٢ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) : هل يُتوضّأ من الطعام ، أو شرب اللبن ، ألبان البقر ، والإِبل ، والغنم ، وأبوالها ، ولحومها ؟ فقال : لا يتوضّأ منه .
[
٧٦٣ ] ٣ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن بكير بن أعين قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الوضوء ممّا غيّرت النار ؟ فقال : ليس عليك فيه وضوء ، إنّما الوضوء ممّا يخرج ، ليس ممّا يدخل .
[
٧٦٤ ] ٤ ـ و عنه ، عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار الساباطي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام) عن رجل توضّأ ، ثمّ أكل لحماً ، وسمناً ، هل له أن يصلّي من غير أن يغسل يده ؟ قال : نعم ، وإن كان لبناً لم يصلّ حتى يغسل يده ، ويتمضمض ، وكان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يصلّي وقد أكل اللحم من غير أن يغسل يده ، وإن كان لبناً لم يصلّ حتّى
يغسل يده ، ويتمضمض .
أقول : حمله الشيخ
على الاستحباب ، وعلى كلّ حال ، يدلّ على نفي نقض الوضوء .
[
٧٦٥ ] ٥ ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( العلل ) : عن أبيه ومحمّد بن
__________________
الحسن
، عن محمّد بن يحيى ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن محمد بن أوْرمَه ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر وعبد الرحمن بن أبي نجران ، عن مثنّى الحنّاط ، عن منصور بن حازم ، عن سعيد بن أحمد ، عن ابن عبّاس قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : توضّؤوا ممّا يخرج منكم ، ولا توضّؤوا ممّا يدخل ، فإنّه
يدخل طيّباً ويخرج خبيثاً .
أقول : وقد تقدّم في
أحاديث حصر النواقض ما يدلّ عليه ، ويأتي في الأطعمة في أحاديث عدم وجوب غسل اليد قبل الطعام ولا بعده ، ما يدلّ على ذلك .
١٦ ـ باب أنّ استدخال الدواء ، وخروج الندى
والصفرة من المقعدة ، والناصور ، لا ينقض الوضوء
[
٧٦٦ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل ، هل يصلح أن يستدخل الدواء ثمّ يصلّي وهو معه ، أينقض الوضوء ؟ قال : لا ينقض الوضوء ، ولا يصلّي حتّى يطرحه .
ورواه الشيخ بإسناده
، عن محمّد بن يعقوب .
ورواه الحميري بالإِسناد
السابق .
__________________
[
٧٦٧ ] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن سهل ، عن زكريّا بن آدم قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) عن الناصور ، أينقض الوضوء ؟ قال : إنّما ينقض الوضوء ثلاث : البول ، والغائط ، والريح .
ورواه الشيخ كما مرّ
، وكذا الصدوق .
[
٧٦٨ ] ٣ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن علي بن السندي ، عن صفوان قال : سأل رجل أبا الحسن ( عليه السلام ) وأنا حاضر ، فقال : إنّ بي جرحاً في مقعدتي ، فأتوضّأ ، ثمّ أستنجي ، ثم أجد بعد ذلك الندى والصفرة ، تخرج من المقعدة ، أفأعيد الوضوء ؟ قال : قد أنقيت ؟ قال : نعم ، قال : لا ، ولكن رشَّه بالماء ، ولا تعد الوضوء .
وعن المفيد ، عن جعفر
بن محمّد بن قولويه ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن أشيم ، عن صفوان بن يحيى ، مثله ، إلّا أنّه قال : إن بي خراجاً .
ورواه الكليني ، عن
محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن أحمد بن أشيم ، عن صفوان ، مثله .
[
٧٦٩ ] ٤ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي نصر قال : سأل الرضا ( عليه السلام ) رجل ، وذكر نحو حديث صفوان .
__________________
أقول : وفي أحاديث
حصر النواقض دلالة على مضمون الباب ، وتقدّم أيضاً ما يدلّ عليه ، والله أعلم .
١٧ ـ باب أنّ قتل البقّة ، والبرغوث ، والقمّلة
، والذباب ، لا ينقض الوضوء ، وكذا الكذب على الله ، وعلى رسوله ، وعلى الأئمة ( عليهم السلام )
[
٧٧٠ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يقتل البقّة ، والبرغوث ، والقمّلة ، والذباب ، في الصلاة ، أينقض صلاته ووضوءه ؟ قال : لا .
ورواه الكليني ، عن
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، مثله ، .
أقول : أحاديث حصر
النواقض السابقة دالّة على جميع مضمون الباب ، ويأتي في كتاب الصوم إن شاء الله ما
ظاهره انتقاض الوضوء بالكذب على الله ، وعلى رسوله ( صلى الله عليه وآله ) وعلى الأئمّة ( عليهم السلام ) ، وأنّ الشيخ حمله على الاستحباب ، وعلى نقص الثواب .
__________________
١٨ ـ باب عدم وجوب
إعادة الوضوء على من ترك الاستنجاء وتوضّأ وصلّى ، ووجوب إعادة الصلاة حينئذ
[
٧٧١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين ، عن علي بن يقطين ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، في الرجل يبول فينسى غسل ذَكره ، ثمّ يتوضّأ وضوء الصلاة ، قال : يغسل ذَكره ، ولا يعيد الوضوء .
ورواه الشيخ عن
المفيد ، عن أحمد بن محمّد بن الحسن ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أيّوب بن نوح ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن علي بن يقطين ، نحوه .
[
٧٧٢ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في الرجل يبول وينسى أن يغسل ذَكره حتّى يتوضّأ ويصلّي ، قال : يغسل ذكره ، ويعيد الصلاة ، ولا يعيد الوضوء .
[
٧٧٣ ] ٣ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن أيّوب بن نوح ، عن صفوان بن يحيى قال : حدّثني عمرو بن أبي نصر قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أبول وأتوضّأ ، وأنسى استنجائي ، ثمّ أذكر بعدما صلّيت ؟ قال : اغسل ذَكرك ، وأعد صلاتك ، ولا تعد وضوءك .
[
٧٧٤ ] ٤ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة
__________________
قال
: ذكر أبو مريم الأنصاري : أنّ الحكم بن عتيبة بال يوماً ولم يغسل ذَكره متعمّداً ، فذكرت ذلك لأبي عبد الله ( عليه السلام ) فقال : بئس ما صنع ، عليه أن يغسل ذَكره ، ويعيد صلاته ، ولا يعيد وضوءه .
[
٧٧٥ ] ٥ ـ وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن العبّاس بن معروف ، عن علي بن مهزيار . عن علي بن أسباط عن محمّد بن يحيى الخزّاز ، عن عمرو بن أبي نصر قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يبول فينسى أن يغسل ذَكره ويتوضّأ ؟ قال : يغسل ذَكره ، ولا يعيد وضوءه .
[
٧٧٦ ] ٦ ـ وعنه ، عن الحسن بن علي بن عبد الله بن المغيرة ، عن العباس بن عامر القصباني ، عن المثنّى الحنّاط ، عن عمرو بن أبي نصر قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنّي صلّيت ، فذكرت أنّي لم أغسل ذَكري بعدما صلّيت ، أفأعيد ؟ قال : لا .
أقول : حمله الشيخ
على عدم إعادة الوضوء دون الصلاة ، وهو جيّد جدّاً لما صرّح به هذا الراوي بعينه سابقاً ، ولما يأتي .
[
٧٧٧ ] ٧ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه والحسين بن سعيد ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة قال : توضّأت يوماً ولم أغسل ذَكري ، ثم صلّيت ، فسألت أبا عبد
الله ( عليه السلام ) ، فقال :
__________________
اغسل
ذَكرك ، وأعد صلاتك .
ورواه الكليني عن علي
بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، مثله .
وبإسناده عن الحسين
بن سعيد ، مثله .
[
٧٧٨ ] ٨ ـ وعنه ، عن فضالة بن أيّوب ، عن حسين بن عثمان ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إن أهرقت الماء ـ ونسيت
أن تغسل ذَكرك حتّى صلّيت ـ فعليك إعادة الوضوء ، وغسل ذَكرك .
قال الشيخ : يعني إذا
لم يكن قد توضّأ ، فأمّا إذا توضّأ ونسي غسل الذَكر ، لا غير ، فلا يجب عليه إعادة الوضوء ، ثمّ استدلّ بما تقدّم .
أقول : ويجوز أن يراد
بالوضوء الاستنجاء ، فإنّه يطلق عليه كثيراً في الأحاديث ، ويكون العطف تفسيريّاً ، ويحتمل الحمل على خروج شيء من البول عند الاستبراء ، بعد الوضوء ، فإنّه أكثريّ غالب .
[
٧٧٩ ] ٩ ـ وعنه ، عن صفوان ، عن منصور بن حازم ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي جعفر (
عليه السلام ) ، في الرجل يتوضّأ فينسى غسل ذَكره ، قال : يغسل ذَكره ، ثمّ يعيد الوضوء .
__________________
أقول : حمله الشيخ
على الاستحباب ، ويحتمل الحمل على التقيّة ، فيه وفي الذي قبله ، لما تقدّم في مسّ الفرج ، والله أعلم .
ويأتي أحاديث في هذا
المعنى في أحكام الخلوة ، وفي النجاسات إن شاء الله ، وتقدّم في أحاديث حصر النواقض ما يدلّ
على المقصود .
١٩ ـ باب حكم صاحب السلس ، والبطن
[
٧٨٠ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين ومحمّد بن الحسن بإسنادهما ، عن حريز بن عبد الله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه قال : إذا كان الرجل يقطر منه البول والدم ، إذا كان حين الصلاة اتخذ كيساً ، وجعل فيه قطناً ، ثمّ علّقه عليه ، وأدخل ذَكره فيه ، ثم صلّى ، يجمع بين الصلاتين ، الظهر والعصر ، يؤخّر الظهر ، ويعجّل العصر ، بأذان وإقامتين ، ويؤخّر المغرب ، ويعجّل العشاء ، بأذان وإقامتين ، ويفعل ذلك في الصبح .
[
٧٨١ ] ٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن منصور بن حازم قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يعتريه البول ولا يقدر على حبسه ؟ قال : فقال لي : إذا لم يقدر على حبسه فالله أولى بالعذر ، يجعل خريطة .
[
٧٨٢ ] ٣ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن محمّد بن
__________________
أبي
نصر ، عن ابن بكير ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن المبطون ؟ فقال : يبني على صلاته .
ورواه الكليني عن علي
بن محمّد ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر ، مثله .
[
٧٨٣ ] ٤ ـ وبإسناده عن العيّاشي أبي النضر ـ يعني محمّد بن مسعود ـ قال : حدّثنا محمد بن نصير ، عن محمّد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن عبد الله بن بكير ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : صاحب البطن الغالب يتوضّأ ، ثمّ يرجع في صلاته ، فيتمّ ما
بقي .
[
٧٨٤ ] ٥ ـ وعنه ، عن محمّد بن نصير ، عن محمّد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سئل عن تقطير البول ؟ قال : يجعل خريطة إذا صلّى .
أقول : وتقدّم ما يدلّ
على ذلك .
__________________
أبواب
أحكام الخلوة
١ ـ باب وجوب ستر العورة ، وتحريم النظر الى
عورة المسلم غير المحلّل ، رجلاً كان أو امرأة
[
٧٨٥ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العبّاس ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا ينظر الرجل إلى عورة أخيه .
[
٧٨٦ ] ٢ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ـ في حديث المناهي ـ قال : إذا اغتسل أحدكم في فضاء من الأرض فليحاذر على عورته .
وقال : لا يدخلن
أحدكم الحمّام إلّا بمئزر ، ونهى أن ينظر الرجل إلى عورة أخيه المسلم ، وقال : من تأمّل عورة أخيه المسلم لعنه سبعون ألف ملك ، ونهى المرأة أن تنظر إلى عورة المرأة ، وقال : من نظر إلى عورة أخيه المسلم ، أو عورة غير أهله ، متعمّداً ، أدخله الله مع المنافقين ، الذين كانوا يبحثون عن عورات الناس ، ولم يخرج من الدنيا حتّى يفضحه الله ، إلّا أن يتوب .
__________________
[
٧٨٧ ] ٣ ـ قال : وسئل الصادق ( عليه السلام ) عن قول الله عزّ وجلّ : ( قُل
لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ
ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ )
فقال : كلّ ما كان في كتاب الله من ذِكر حفظ الفرج فهو من الزنا ، إلّا في هذا الموضع ، فإنّه للحفظ من أن ينظر إليه .
[
٧٨٨ ] ٤ ـ وفي ( ثواب الأعمال ) : عن محمّد بن علي ماجيلويه ، عن عمّه محمّد بن أبي القاسم ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن محمّد بن علي الأنصاري ، عن عبد الله بن محمّد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله
(
عليه السلام ) قال : من دخل الحمّام ، فغضّ طرفه عن النظر إلى عورة أخيه ، آمنه الله من الحميم يوم القيامة .
[
٧٨٩ ] ٥ ـ علي بن الحسين المرتضى في رسالة ( المحكم والمتشابه ) نقلاً من ( تفسير النعماني ) بسنده الآتي عن علي ( عليه السلام ) ، في قوله عزّ وجلّ : ( قُل
لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ
ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ )
معناه : لا ينظر أحدكم إلى فرج أخيه المؤمن ، أو يمكنه من النظر إلى فرجه ، ثمّ قال : (
قُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ ) أي : ممّن يلحقهنّ النظر ، كما جاء في حفظ الفروج ، فالنظر سبب إيقاع الفعل من الزنا ، وغيره .
أقول : ويأتي ما يدلّ
على ذلك ان شاء الله تعالى في آداب الحمّام ، وكتاب النكاح .
__________________
٢ ـ باب عدم جواز
استقبال القبلة واستدبارها عند التخلّي ، وكراهة استقبال الريح واستدبارها ، واستحباب استقبال المشرق والمغرب
[
٧٩٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، رفعه قال : خرج أبو حنيفة من عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) وأبو الحسن موسى ( عليه السلام ) قائم ، وهو غلام ، فقال له أبو حنيفة : يا غلام ، أين يضع الغريب ببلدكم ؟ فقال : اجتنب أفنية المساجد ، وشطوط الأنهار ، ومساقط الثمار ، ومنازل النزّال ، ولا تستقبل القبلة بغائط ، ولا بول ، وارفع ثوبك ، وضع حيث شئت .
[
٧٩١ ] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى بإسناده ، رفعه قال : سُئل أبو الحسن ( عليه السلام ) : ما حدّ الغائط ؟ قال : لا تستقبل القبلة ، ولا تستدبرها ، ولا تستقبل الريح ، ولا تستدبرها .
ورواه الشيخ بإسناده
، عن محمّد بن يعقوب ، وكذا الذي قبله .
محمّد بن علي بن
الحسين قال : سئل الحسن بن علي ( عليه السلام ) ، ثمّ ذكر مثله .
ورواه في ( المقنع )
مرسلاً ، عن الرضا ( عليه السلام ) ، مثله .
__________________
[
٧٩٢ ] ٣ ـ وبإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، أنّ النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال ـ في حديث المناهي ـ : إذا دخلتم الغائط فتجنّبوا القبلة .
[
٧٩٣ ] ٤ ـ قال : ونهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن استقبال القبلة ببول ، أو غائط .
[
٧٩٤ ] ٥ ـ محمّد بن الحسن ، عن المفيد ، عن أحمد بن محمّد بن الحسن بن الوليد ، عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن عبد الله بن زرارة ، عن عيسى بن عبد الله الهاشمي ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن علي ( عليه السلام ) قال : قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : إذا دخلت المخرج فلا تستقبل القبلة ، ولا تستدبرها ، ولكن شرّقوا ، أو غرّبوا .
[
٧٩٥ ] ٦ ـ وبالإِسناد ، عن محمّد بن يحيى وأحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الحميد بن أبي العلاء او غيره ، رفعه قال : سُئل الحسن بن علي ( عليه السلام ) :
__________________
ما
حدّ الغائط ؟ قال : لا تستقبل القبلة ، ولا تستدبرها ، ولا تستقبل الريح ، ولا تستدبرها .
[
٧٩٦ ] ٧ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن الهيثم بن أبي مسروق ، عن محمّد بن إسماعيل قال : دخلت على أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) وفي منزله كنيف مستقبل القبلة ، وسمعته يقول : من بال حذاء القبلة ، ثمّ ذكر ، فانحرف عنها إجلالاً للقبلة ، وتعظيماً لها ، لم يقم من مقعده ذلك حتّى يغفر له .
ورواه البرقي في (
المحاسن ) عن أبيه ، عن الحارث بن بهرام ، عن عمرو بن جميع قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من بال حذاء القبلة ، ثمّ ذكر مثله .
أقول : صدر الحديث
غير صريح في المنافاة ، لاحتمال انتقال ذلك الكنيف إليه على تلك الحال ، أو كونه غير ملك له ، وعلى الأوّل ، فعدم تغييره إمّا لقرب العهد ، أو عدم الإِمكان ، أو ضيق البناء ، أو للتقيّة ، أو لإِمكان الجلوس مع الانحراف عن القبلة ، أو لعدم الحاجة إليه لوجود غيره ، أو نحو ذلك ، ثمّ إنّ الفارق بين القبلة والريح بالتحريم والكراهة ثبوت حرمة القبلة وشرفها بالضرورة ، وعمل الأصحاب ، وزيادة النصوص ، والمبالغة ، والتشديد ، والاحتياط ، وغير ذلك ، ويأتي أيضاً ما يدلّ على ذلك ، والله أعلم .
__________________
٣ ـ باب استحباب
تغطية الرأس والتقنّع عند قضاء الحاجة
[
٧٩٧ ] ١ ـ محمّد بن محمّد بن النعمان المفيد في ( المقنعة ) : قال : إنَّ تغطية الرأس إن كان مكشوفاً عند التخلّي سُنّة من سنن النبي ( صلى الله عليه وآله ) .
[
٧٩٨ ] ٢ ـ محمّد بن الحسن ، عن المفيد ، عن أحمد بن محمّد بن الحسن ، عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن علي بن أسباط ، أو رجل عنه ، عمّن رواه عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه كان يعمله إذا دخل الكنيف يقنّع رأسه ، ويقول سرّاً في نفسه : بسم الله وبالله ، تمام الحديث .
ورواه الصدوق مرسلاً .
[
٧٩٩ ] ٣ ـ محمّد بن الحسن في ( المجالس والأخبار ) بإسناده الآتي ، عن أبي ذرّ ، عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ـ في وصيّته له ـ قال : يا أبا ذرّ
، استحي من الله ، فإنّي ـ والذي
نفسي بيده لأظلّ حين أذهب إلى الغائط متقنّعاً بثوبي ، استحياء من الملكين اللذين
معي ، يا أبا ذرّ ، أتحبّ أن تدخل الجنّة ؟ فقلت : نعم ، فداك أبي وأمّي ، قال : فاقصر الأمل ، واجعل الموت نصب عينك ، واستحي من الله حقّ الحياء .
__________________
٤ ـ باب استحباب
التباعد عن الناس عند التخلّي ، وشدّة التستّر ، والتحفّظ
[
٨٠٠ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن سليمان بن داود المنقري ، عن حمّاد بن عيسى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال لقمان لابنه : إذا سافرت مع قوم فأكثر استشارتهم ـ إلى أن قال ـ وإذا أردت قضاء حاجتك فأبعد المذهب في الأرض .
ورواه البرقي في (
المحاسن ) : عن القاسم بن محمّد ، عن المنقري ، عن حمّاد بن عثمان أو حماد بن عيسى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، مثله .
[
٨٠١ ] ٢ ـ الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ما أوتي لقمان الحكمة لحسب ، ولا مال ، ولا بسط في جسم ، ولا جمال ، ولكنّه كان رجلاً قويّاً في أمر الله ، متورّعاً في الله ، ساكناً
، سكّيتاً ـ وذكر جملة من أوصافه ومدائحه إلى أن قال ـ ولم يره أحد من الناس على بول ولا غائط قطّ ، ولا اغتسال ، لشدّة تستّره ، وتحفّظه في أمره ـ إلى أن قال ـ فبذلك أُوتي الحكمة ، ومنح القضيّة .
[
٨٠٢ ] ٣ ـ وروى الشهيد الثاني في ( شرح النفليّة ) عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أنّه لم يُرَ على بول ولا غائط .
__________________
[
٨٠٣ ] ٤ ـ قال : وقال ( عليه السلام ) : من أتى الغائط فليستتر .
[
٨٠٤ ] ٥ ـ علي بن عيسى الإِربلي في ( كشف الغمّة ) : عن جنيد بن عبد الله ـ في حديث ـ قال : نزلنا النهروان ، فبرزت عن الصفوف ، وركزت رمحي ، ووضعت ترسي إليه ، واستترت من الشمس ، فإنّي لجالس إذ ورد عليّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فقال : يا أخا الأزد ، معك طهور ؟ قلت : نعم ، فناولته الإِداوة ، فمضى حتّى لم أره
، وأقبل وقد تطهّر ، فجلس في ظلّ الترس .
أقول : ويأتي ما يدلّ
على ذلك .
٥ ـ باب استحباب التسمية ، والاستعاذة
، والدعاء بالمأثور ، عند دخول المخرج ، والخروج منه ، والفراغ ، والنظر ، والنظر الى الماء ، والوضوء
[
٨٠٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن معاوية بن عمار قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : إذا دخلت المخرج فقل : بسم الله ، اللهمّ إنّي أعوذ بك من الخبيث المخبث ، الرجس النجس ، الشيطان الرجيم ، فإذا خرجت فقل : بسم الله ، الحمد لله الذي عافاني من الخبيث المخبث ، وأماط عنّي الأذى ، وإذا توضّأت فقل : أشهد أن لا إله إلا الله ، اللهم اجعلني من التوّابين ، واجعلني من
__________________
المتطهّرين
، والحمد لله ربّ العالمين .
محمّد بن الحسن
بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب ، مثله .
[
٨٠٦ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : إذا دخلت الغائط فقل : أعوذ بالله من الرجس النجس ، الخبيث المخبث ، الشيطان الرجيم ، وإذا فرغت فقل : الحمد لله الذي عافاني من البلاء ، وأماط عنّي الأذى .
[
٨٠٧ ] ٣ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العبّاس ـ يعني ابن معروف ـ عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن ميمون القدّاح ، عن أبي عبد الله ، عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، أنّه كان إذا خرج من الخلاء قال : الحمد لله الذي رزقني لذّته ، وأبقى قوّته في جسدي ، وأخرج عنّي أذاه ، يا لها نعمة ، ثلاثاً .
[
٨٠٨ ] ٤ ـ وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن الحسن بن علي ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن جعفر ( عليهم السلام ) قال : قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : إذا انكشف أحدكم لبول ، أو غير ذلك ، فليقل : بسم الله ، فإنّ الشيطان يغضّ بصره .
[
٨٠٩ ] ٥ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) إذا أراد دخول المتوضّأ قال : اللهمّ إنّي أعوذ بك من الرجس النجس ، الخبيث المخبث ، الشيطان الرجيم ، اللّهمّ أمط عنّي الأذى ، وأعذني من
__________________
الشيطان
الرجيم ، وإذا استوى جالساً للوضوء قال : اللهمّ أذهب عنّي القذى والأذى ، واجعلني من المتطهّرين ، وإذا انزحر قال : اللّهمّ كما
أطعمتنيه طيّباً في عافية فأخرجه منّي خبيثاً في عافية .
[
٨١٠ ] ٦ ـ قال : وكان ( عليه السلام ) إذا دخل الخلاء يقول : الحمد لله الحافظ المؤدّي ، فإذا خرج مسح بطنه وقال : الحمد لله الذي أخرج عنّي أذاه ، وأبقى فيَّ قوّته ، فيا لها من نعمة لا يقدر القادرون قدرها .
[
٨١١ ] ٧ ـ قال : وكان الصادق ( عليه السلام ) إذا دخل الخلاء يقنّع رأسه ، ويقول في نفسه : بسم الله ، وبالله ، ولا إله إلا الله ، ربّ أخرج منّي الأذى ، سرحاً بغير حساب ، واجعلني لك من الشاكرين فيما تصرفه عنّي من الأذى والغمّ ، الذي لو حبسته عنّي هلكت ، لك الحمد ، اعصمني من شرّ ما في هذه البقعة ، وأخرجني منها سالماً ، وحُل بيني وبين طاعة الشيطان الرجيم .
ورواه الشيخ كما مرّ .
[
٨١٢ ] ٨ ـ وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، رفعه إلى الصادق ( عليه السلام ) ، أنّه قال : من كثر عليه السهو في الصلاة فليقل إذا دخل الخلاء : بسم الله ، وبالله ، أعوذ بالله من الرجس النجس ، الخبيث المخبث ، الشيطان الرجيم .
[
٨١٣ ] ٩ ـ قال : وقال أبو جعفر الباقر ( عليه السلام ) : إذا انكشف أحدكم لبول ، أو لغير ذلك ، فليقل : بسم الله ، فإنّ الشيطان يغضّ بصره عنه حتّى يفرغ .
__________________
ورواه في ( ثواب
الأعمال ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) ، مثله .
[
٨١٤ ] ١٠ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن صالح بن السندي ، عن جعفر بن بشير ، عن صباح الحذّاء ، عن أبي أسامة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أنّه سُئل وهو عنده : ما السنّة في دخول الخلاء ؟ قال : يذكر الله ، ويتعوّذ بالله من الشيطان الرجيم ، فإذا فرغت قلت : الحمد لله على ما أخرج منّي من الأذى في يسر وعافية .
ورواه الصدوق في (
العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن صالح بن السندي ، مثله .
أقول : وأمّا الدعاء
عند النظر إلى الماء فسيأتي إن شاء الله تعالىٰ .
٦ ـ باب كراهة الكلام على الخلاء
[
٨١٥ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن هاشم أو غيره ، عن صفوان ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) ، أنّه قال : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أن يجيب الرجل آخر وهو على الغائط ، أو
يكلّمه ، حتى يفرغ .
__________________
محمّد بن علي بن
الحسين في ( العلل ) ، وفي ( عيون الأخبار ) : عن الحسين بن أحمد بن إدريس ، عن أبيه ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن هاشم ، وغيره جميعاً ، مثله .
[
٨١٦ ] ٢ ـ وفي ( العلل ) : عن علي بن أحمد ، عن محمّد بن أبي عبد الله الكوفي ، عن موسى بن عمران النخعي ، عن عمّه الحسين بن يزيد النوفلي ، عن علي بن سالم ، عن أبيه ، عن أبي بصير قال : قال لي أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لا تتكلّم على ، الخلاء ، فإنّه من تكلّم على الخلاء لم تقض له حاجة .
ورواه في ( الفقيه )
مرسلاً ، وكذا الذي قبله ، نحوه .
٧ ـ باب عدم كراهة ذكر الله وتحميده وقراءة آية الكرسي على الخلا
[
٨١٧ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي حمزة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : مكتوب في التوراة التي لم تغيّر ، أنّ موسى سأل ربّه فقال : إلهي ، إنّه يأتي عليَّ مجالس أعزّك واجلّك أن أذكرك فيها ؟ فقال : يا موسى ، إنّ ذكري حسن على كلّ حال .
[
٨١٨ ] ٢ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ،
__________________
عن
ابن رئاب ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بذكر الله وأنت تبول ، فإن ذكر الله ـ حسن على كلّ حال ، فلا تسأم من ذكر الله .
[
٨١٩ ] ٣ ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( العلل ) : عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : إنّ الله أوحى إلى موسى ( عليه السلام ) : يا موسى ، لا تفرح بكثرة المال ، ولا تدع ذكري على كلّ حال ، فإنّ كثرة المال تنسي الذنوب ، وإنّ ترك ذكري يقسي القلوب .
ورواه الكليني عن علي
بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، مثله .
وفي ( الخصال ) : عن
أحمد بن محمّد بن يحيى ، عن أبيه ، عن الحسين بن إسحاق ، عن علي بن مهزيار ، عن فضالة ، عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، مثله .
[
٨٢٠ ] ٤ ـ وفي كتاب ( التوحيد ) ، و ( عيون الأخبار ) : عن الحسين بن محمّد الأشناني العدل ، عن علي بن مهرويه القزويني ، عن داود بن سليمان الفرّاء ، عن علي بن موسى الرضا ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنّ موسى لمّا ناجى ربّه قال : يا ربّ ، أبعيد أنت منّي فأناديك ، أم قريب فأناجيك ؟ فأوحى الله إليه : أنا جليس من ذكرني ، فقال موسى : يا
__________________
ربّ
، إنّي أكون في حال أُجلّك أن أذكرك فيها ؟ قال : يا موسى ، أذكرني على كلّ حال .
ورواه في ( الفقيه )
مرسلاً .
[
٨٢١ ] ٥ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن ، عن علي بن أسباط ، عن حكم بن مسكين ، عن أبي المستهل ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إنّ موسى ( عليه السلام ) قال : يا ربّ ، تمرّ بي حالات استحي أن أذكرك فيها ؟ فقال : يا موسى ، ذكري على كلّ حال حسن .
[
٨٢٢ ] ٦ ـ وعنه ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ومحمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قلت : الحائض والجنب يقرءان شيئاً ؟ قال : نعم ، ما شاءا ، إلّا السجدة ، ويذكران الله تعالى على كلّ حال .
[
٨٢٣ ] ٧ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن عبد الحميد ، عن محمّد بن عمر بن يزيد ، عن محمّد بن عذافر ، عن عمر بن يزيد قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن التسبيح في المخرج ، وقراءة القرآن ؟ قال : لم يرخص في الكنيف في أكثر من آية الكرسي ، ويحمد الله ، وآية .
ورواه الصدوق بإسناده عن عمر بن يزيد ، إلّا أنّه قال : و آية
__________________
الحمد
لله ربّ العالمين .
أقول : هذا محمول على
الكراهة ، بمعنى نقصان الثواب ، لما مضى ويأتي .
[
٨٢٤ ] ٨ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، ( عن حمّاد بن عثمان ) ، عن عبيد الله بن
علي الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته : أتقرأ النفساء ، والحائض ، والجنب ، والرجل يتغوّط ، القرآن ؟ فقال : يقرؤون ما شاؤوا .
[
٨٢٥ ] ٩ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : كان أبي يقول : إذا عطس أحدكم وهو على خلاء فليحمد الله في نفسه .
أقول : وتقدّم ما يدلّ
على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه إن شاء الله تعالى .
__________________
٨ ـ باب عدم كراهة
حكاية الأذان على الخلاء ، واستحبابه
[
٨٢٦ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنّه قال له : يا محمّد بن مسلم ، لا تدعنّ ذكر الله على كلّ حال ، ولو سمعت المنادي ينادي بالأذان وأنت على الخلاء فاذكر الله عزّ وجلّ ، وقل كما يقول المؤذّن .
وفي ( العلل ) : عن
محمّد بن الحسن بن الوليد ، عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز بن عبد الله ، عن محمّد بن مسلم ، مثله .
[
٨٢٧ ] ٢ ـ وعن علي بن أحمد ، عن محمّد بن أبي عبد الله الكوفي ، عن موسى بن عمران النخعي ، عن عمّه الحسين بن يزيد النوفلي ، عن علي بن سالم ، عن أبيه ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إن سمعت الأذان وأنت على الخلاء فقل مثل ما يقول المؤذّن ، ولا تدع ذكر الله عزّ وجلّ في تلك الحال ، لأنّ ذكر الله حسن على كلّ حال ، ثمّ ذكر حديث موسى ( عليه السلام ) كما سبق .
[
٨٢٨ ] ٣ ـ وعن محمّد بن أحمد السناني ، عن حمزة بن القاسم العلوي ، عن
__________________
جعفر
بن محمّد بن مالك الكوفي ، عن جعفر بن سليمان المروزي ، عن سليمان بن مقبل المديني قال : قلت لأبي
الحسن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) : لأيّ علّة يستحبّ للانسان إذا سمع الأذان أن يقول كما يقول المؤذّن ، وإن كان على البول والغائط ؟ فقال : لأنّ ذلك يزيد في الرزق .
أقول : سيأتي في
أحاديث حكاية الأذان ما هو مطلق عام ، يشمل هذه الحالة ، والله أعلم .
٩ ـ باب وجوب الاستنجاء ، وازالة النجاسات ،
للصلاة
[
٨٢٩ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا صلاة إلّا بطهور ، ويجزيك من الاستنجاء ثلاثة أحجار ، بذلك جرت السنّة من رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وأمّا البول فإنّه لا بدّ من غسله .
[
٨٣٠ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل ، ذكر ـ وهو في صلاته ـ أنّه لم يستنج من الخلاء ؟ قال : ينصرف ، ويستنجي من الخلاء ، ويعيد الصلاة .
__________________
[
٨٣١ ] ٣ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن زياد ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه (عليهم السلام ) أنّ النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال لبعض نسائه : مري نساء المؤمنين أن يستنجين بالماء ويبالغن ، فإنّه مطهرة للحواشي ، ومذهبة للبواسير .
ورواه الكليني عن علي
بن إبراهيم ، عن هارون بن مسلم .
ورواه الصدوق مرسلاً .
ورواه في ( العلل )
عن أبيه ، عن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن هارون بن مسلم ، مثله .
[
٨٣٢ ] ٤ ـ وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن عبد الله بن زرارة ، عن عيسى بن عبد الله ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن علي ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إذا استنجى أحدكم فليوتر بها وتراً ، إذا لم يكن الماء .
[
٨٣٣ ] ٥ ـ وبإسناده عن الصفّار ، عن السندي بن محمّد ، عن يونس بن يعقوب قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الوضوء الذي افترضه الله على العباد لمن جاء من الغائط ، أو بال ؟ قال : يغسل ذكره ، ويذهب الغائط ، ثمّ يتوضّأ مرّتين مرّتين .
[
٨٣٤ ] ٦ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن
__________________
أبان
بن عثمان ، عن بريد بن معاوية ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنّه قال : يجزي من الغائط المسح بالأحجار ، ولا يجزي من البول إلّا الماء .
أقول : وتقدّم ما يدلّ
على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه .
١٠ ـ باب حكم من نسي الاستنجاء حتى توضّأ
وصلّى
[
٨٣٥ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن عبيد الله ، عن أحمد بن محمّد بن يحيى ، عن أبيه ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار الساباطي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في الرجل ينسى أن يغسل دبره بالماء حتّى صلّى ، إلا أنّه قد تمسّح بثلاثة أحجار ، قال : إن كان في وقت تلك الصلاة فليعد الصلاة ، وليعد الوضوء ، وإن كان قد مضى وقت تلك الصلاة التي صلّى فقد جازت صلاته ، وليتوضّأ لما يستقبل من الصلاة .
أقول : لعلّ المراد
بالوضوء هنا الإِستنجاء ، فإنّه كثيراً ما يطلق عليه ، أو إعادة الصلاة والوضوء محمولة على الإِستحباب ، أو نحو ذلك ممّا يأتي إن شاء الله .
[
٨٣٦ ] ٢ ـ وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن موسى بن الحسن والحسن بن
__________________
علي
، عن أحمد بن هلال ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في الرجل يتوضّأ وينسى أن يغسل ذكره ، وقد بال ، فقال : يغسل ذَكره ، ولا يعيد الصلاة .
أقول : هذا محمول على
ما يأتي في أحاديث النجاسات إن شاء الله تعالى
.
[
٨٣٧ ] ٣ ـ وعنه ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، عن جعفر بن بشير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عمّار بن موسى قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : لو أنّ رجلاً نسي أن يستنجي من الغائط حتّى يصلّي لم يعد الصلاة .
وبإسناده عن محمّد بن
أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، مثله .
أقول : حمله الشيخ
على نسيان الاستنجاء بالماء مع كونه قد استنجى بالأحجار ، ويمكن حمله على خروج الوقت ، لما يأتي .
[
٨٣٨ ] ٤ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) ، قال : سألته عن رجل ذكر ـ وهو في صلاته ـ أنّه لم يستنج من الخلا ؟ قال : ينصرف ، ويستنجي من الخلا ، ويعيد الصلاة ، وإن ذكر وقد فرغ من صلاته فقد اجزأه ذلك ، ولا
إعادة عليه .
ورواه ابن إدريس في
آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب .
__________________
ورواه الحميري في (
قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر .
أقول : حمله الشيخ
على ما تقدّم نقله ، ويمكن فيه ما ذكرنا سابقاً .
[
٨٣٩ ] ٥ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن زرعة ، عن سماعة قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إذا دخلت الغائط ، فقضيت الحاجة ، فلم تهرق الماء ، ثمّ توضّأت ونسيت أن تستنجي فذكرت بعدما صلّيت ، فعليك الإِعادة ، وإن كنت أهرقت الماء ، فنسيت أن تغسل ذكرك حتى صلّيت ، فعليك إعادة الوضوء ، والصلاة ، وغسل ذكرك ، لأنّ البول مثل البراز .
ورواه الصدوق في (
العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن إسماعيل بن مرّار ، عن يونس بن عبد الرحمان ، إلّا أنّه أسقط لفظ الصلاة .
ورواه الشيخ بإسناده
، عن محمّد بن يعقوب .
أقول : تقدّم وجهه ، وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا ، وفي النواقض ، ويأتي ما يدلّ عليه في النجاسات .
__________________
١١ ـ باب استحباب
الاستبراء للرجل قبل الاستنجاء من البول
[
٨٤٠ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال : سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) عن رجل يبول بالليل فيحسب أن البول أصابه ، فلا يستيقن ، فهل يجزيه أن يصبّ على ذكره إذا بال ، ولا يتنشّف ؟ قال : يغسل ما استبان أنّه أصابه ، وينضح ما يشكّ فيه من جسده ، أو ثيابه ، ويتنشّف قبل أن يتوضّأ .
قال صاحب المنتقى : المراد
بالتنشّف هنا : الاستبراء ، وبالوضوء : الاستنجاء .
[
٨٤١ ] ٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : رجل بال ولم يكن معه ماء ؟ قال : يعصر أصل ذكره إلى طرفه ثلاث عصرات ، وينتر طرفه ، فإن خرج بعد ذلك شيء فليس من البول ، ولكنّه من الحبائل .
ورواه الشيخ بإسناده
، عن محمّد بن يعقوب .
ورواه أيضاً بإسناده
، عن علي بن إبراهيم .
ورواه ابن إدريس في
آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب حريز .
__________________
أقول : ويأتي في
أحاديث الاستنجاء ما يدلّ على جواز ترك الاستبراء ، إن شاء الله . وتقدّم ما يدلّ على الاستحباب ، ويأتي ما يدلّ عليه .
١٢ ـ باب كراهة الاستنجاء باليمين إلّا
لضرورة ، وكذا مسّ الذكر باليمين وقت البول
[
٨٤٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أن يستنجي الرجل بيمينه .
[
٨٤٣ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الاستنجاء باليمين من الجفاء .
[
٨٤٤ ] ٣ ـ قال الكليني : وروي أنّه إذا كانت باليسار علّة .
ورواهما الشيخ
بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب ، مثله .
[
٨٤٥ ] ٤ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال ( عليه السلام ) : الاستنجاء باليمين من الجفاء .
[
٨٤٦ ] ٥ ـ قال : وقد روي أنه لا بأس إذا كانت اليسار معتلّة .
__________________
[
٨٤٧ ] ٦ ـ قال : وقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : إذا بال الرجل فلا يمسّ ذكره بيمينه .
[
٨٤٨ ] ٧ ـ وفي ( الخصال ) : عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال : البول قائماً من غير علّة من الجفاء ، والاستنجاء باليمين من الجفاء .
أقول : ويأتي ما يدلّ
على ذلك في أحاديث الاستنجاء بيد فيها خاتم .
١٣ ـ باب أنّ الواجب في الاستنجاء إزالة عين
النجاسة دون الريح مع حصول مسمّى الغسل .
[
٨٤٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : قلت له : للاستنجاء حدّ ؟ قال : لا ، ينقي ما ثمّة ، قلت : فإنه ينقي ما ثمّة ويبقى الريح ؟ قال : الريح لا ينظر إليها .
ورواه الشيخ بإسناده
، عن محمّد بن يعقوب ، مثله .
[
٨٥٠ ] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن يزيد بن إسحاق ، عن هارون بن حمزة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : يجزيك
__________________
من
الغسل والاستنجاء ما بلّت يمينك .
أقول : ويأتي ما يدلّ
على ذلك .
١٤ ـ باب استحباب الابتداء في الاستنجاء
بالمقعدة ، ثمّ بالاحليل ، واستحباب مبالغة النساء فيه
[
٨٥١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار الساباطي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل إذا أراد أن يستنجي بالماء ، يبدأ بالمقعدة أو
بالإِحليل ؟ فقال : بالمقعدة ثمّ بالإِحليل .
ورواه الشيخ بإسناده
، عن محمّد بن يعقوب .
أقول : وقد سبق ما
يدلّ على استحباب مبالغة النساء في أحاديث وجوب الاستنجاء .
__________________
١٥ ـ باب كراهة
الجلوس لقضاء الحاجة على شطوط الأنهار ، والآبار ، والطرق النافذة ، وتحت الأشجار المثمرة وقت وجود الثمر ، وعلى أبواب الدور ، وأفنية المساجد ، ومنازل النزّال ، والحدث قائماً ، وأنّه لا يكره ذلك في غير مواضع النهي
[
٨٥٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رجل لعلي بن الحسين ( عليه السلام ) : أين يتوضّأ الغرباء ؟ قال : يتّقي شطوط الأنهار ، والطرق
النافذة ، وتحت الأشجار المثمرة ، ومواضع اللعن ، فقيل له : وأين مواضع اللعن ؟ قال : أبواب الدور .
ورواه الشيخ بإسناده
، عن محمّد بن يعقوب .
ورواه الصدوق مرسلاً .
ورواه في ( معاني
الأخبار ) عن محمّد بن أحمد السناني ، عن محمّد بن أبي عبد الله الكوفي ، عن موسى بن عمران النخعي ، عن الحسين بن يزيد النوفلي ، عن محمّد بن حمران ، عن أبيه ، عن أبي خالد الكابلي قال : قلت لعلي بن الحسين ( عليه السلام ) ، وذكر الحديث .
[
٨٥٣ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم رفعه قال : خرج أبو حنيفة من عند أبي
__________________
عبد
الله ( عليه السلام ) وأبو الحسن موسى ( عليه السلام ) قائم ـ وهو غلام ـ فقال له أبو حنيفة : يا غلام ، أين يضع الغريب ببلدكم ؟ فقال : اجتنب أفنية المساجد ، وشطوط الأنهار ، ومساقط الثمار ، ومنازل النزّال ، ولا تستقبل القبلة بغائط ولا بول ، وارفع ثوبك ، وضع حيث شئت .
محمّد بن الحسن
بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب ، مثله .
[
٨٥٤ ] ٣ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه
(
عليهم السلام ) قال : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أن يتغوّط على شفير بئر ماء يستعذب منها ، أو نهر يستعذب ، أو تحت شجرة فيها ثمرتها .
ورواه الصدوق في (
الخصال ) عن حمزة بن محمد العلوي ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، مثله .
[
٨٥٥ ] ٤ ـ وعن أحمد بن عبدون ، عن علي بن محمد بن الزبير ، عن الحسين بن عبد الملك الأودي ، عن الحسن بن محبوب ، عن إبراهيم بن أبي زياد الكرخي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ثلاث ملعون من فعلهنّ : المتغوّط في ظلّ النزّال ، والمانع
الماء المنتاب ، وسادّ الطريق
المسلوك .
ورواه الكليني ، عن
محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن إسماعيل ، عن صالح بن عقبة ، عن إبراهيم الكرخي .
__________________
ورواه أيضاً عن علي
بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن أبي زياد الكرخي .
ورواه أيضاً عن محمّد
بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن إبراهيم الكرخي .
ورواه ابن إدريس في
آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب ( المشيخة ) للحسن بن محبوب .
ورواه الصدوق مرسلاً
، نحوه .
[
٨٥٦ ] ٥ ـ وزاد في خبر آخر : من سدّ طريقاً بتر الله عمره .
ورواه الصدوق أيضاً
في ( المقنع ) مرسلاً ، نحوه ، من غير زيادة .
[
٨٥٧ ] ٦ ـ محمّد بن الحسن في ( المجالس والأخبار ) : عن الحسين بن عبيد الله ، عن التلعكبري ، عن ابن عقدة ، عن يعقوب بن يوسف ، عن الحصين بن مخارق ، عن الصادق
، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، أنّ النبي ( صلى الله عليه وآله ) نهى أن يتغوّط الرجل على شفير بئر يستعذب منها ، أو على شفير نهر يستعذب منه ، أو تحت شجرة فيها ثمرها .
[
٨٥٨ ] ٧ ـ أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الإِحتجاج ) : عن أبي
__________________
الحسن
موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، أنّ أبا حنيفة قال له ـ وهو صبيّ ـ : يا غلام ، أين يضع الغريب في بلدتكم هذه ؟ قال : يتوارى خلف الجدار ، ويتوقّى أعين الجار ، وشطوط الأنهار ، ومساقط الثمار ، ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ، فحينئذ يضع حيث يشاء .
[
٨٥٩ ] ٨ ـ محمد بن علي بن الحسين ، عن أبي جعفر الباقر ( عليه السلام ) قال : إنّما نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أن يضرب أحد من المسلمين خلاءه تحت شجرة أو نخلة قد
أثمرت ، لمكان الملائكة الموكّلين بها ، قال : ولذلك يكون الشجرة والنخل أنساً ، إذا
كان فيه حَملُه ، لأنّ الملائكة تحضره .
ورواه في ( العلل )
عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن مالك بن عطيّة ، عن حبيب السجستاني ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، في جملة حديث طويل .
[
٨٦٠ ] ٩ ـ وبإسناده ، عن حمّاد بن عمرو وأنس بن محمد ، عن أبيه جميعاً ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ـ في وصيّة النبي ( صلى الله عليه وآله ) لعلي ( عليه السلام ) ـ قال : وكره البول على شطّ نهر جار ، وكره أن يحدث إنسان تحت شجرة أو نخلة قد أثمرت ، وكره أن يحدث الرجل وهو قائم .
[
٨٦١ ] ١٠ ـ وبإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن
__________________
الصادق
، عن أبيه ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) ـ في حديث المناهي ـ قال : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أن يبول أحد تحت شجرة مثمرة ، أو على قارعة الطريق ، الحديث .
[
٨٦٢ ] ١١ ـ وبإسناده عن سليمان بن جعفر البصري ، عن عبد الله بن الحسين بن زيد بن علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن الصادق جعفر بن محمّد ، عن آبائه (عليهم السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إنّ الله كره لكم أيّتها الأمّة أربعاً وعشرين خصلة ، ونهاكم عنها ـ إلى أن قال ـ وكره
البول على شطّ نهر جار ، وكره أن يحدث الرجل تحت شجرة مثمرة قد أينعت ، أو نخلة قد أينعت ، يعني أثمرت .
وفي ( الأمالي ) : عن
محمّد بن موسى بن المتوكّل ، عن سعد بن عبد الله ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن الحسين بن الحسن القرشي ، عن سليمان بن جعفر ، مثله .
[
٨٦٣ ] ١٢ ـ وفي ( الخصال ) بالإِسناد الآتي ، عن علي ( عليه
السلام ) ـ في حديث الأربعمائة ـ قال : لا تبل على المحجّة ، ولا تتغوّط عليها .
أقول : ويأتي ما يدلّ
على بعض المقصود .
__________________
١٦ ـ باب كراهة التخلّي
على القبر ، والتغوّط بين القبور ، وأن يستعجل المتغوّط ، وجملة من المكروهات
[
٨٦٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : من تخلّى على قبر ، أو بال قائماً ، أو بال في ماء قائم ، أو مشى في حذاء واحد ، أو شرب قائماً ، أو خلا في بيت وحده ، وبات على غمر ، فأصابه شيء من
الشيطان لم يدعه إلّا أن يشاء الله ، وأسرع ما يكون الشيطان إلى الإِنسان وهو على بعض هذه الحالات ، الحديث .
[
٨٦٥ ] ٢ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وعن علي بن إبراهيم جميعاً ، عن محمّد بن عيسى ، عن الدهقان ، عن درست ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي الحسن موسى ( عليه السلام ) قال : ثلاثة يتخوّف منها الجنون : التغوّط بين القبور ، والمشي في خفّ واحد ، والرجل ينام وحده .
محمّد بن علي بن
الحسين في ( الخصال ) : عن محمّد بن علي المروزي ، عن أحمد بن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد الخالدي ، عن
__________________
محمّد
بن أحمد بن صالح التميمي ، عن أبيه ، عن أنس بن محمّد ، عن أبيه ، عن الصادق ، عن آبائه (عليهم السلام ) ـ في وصيّة النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) لعلّي ( عليه السلام ) ـ وذكر مثله .
[
٨٦٦ ] ٣ ـ وبإسناده عن علي ( عليه السلام ) ـ في حديث الأربعمائة ـ قال : لا تعجلوا الرجل عند طعامه حتى يفرغ ، ولا عند غائطه حتى يأتي على حاجته .
أقول : ويأتي ما يدلّ
على بعض المقصود .
١٧ ـ باب كراهة الاستنجاء بيد فيها خاتم عليه اسم الله ، وكراهة استصحابه عند التخلّي ، وعند الجماع ، وعدم تحريم ذلك ، وكذا خاتم عليه شيء من القرآن ، وكذا درهم ودينار وعليه اسم الله
[
٨٦٧ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن المثنّى ، عن أبي أيّوب قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أدخل الخلاء وفي يدي خاتم فيه اسم من أسماء الله تعالى ؟ قال : لا ، ولا تجامع فيه .
[
٨٦٨ ] ٢ ـ قال الكليني : وروي أيضاً أنّه إذا أراد ان يستنجي من الخلاء فليحوّله من اليد التي يستنجي بها .
__________________
[
٨٦٩ ] ٣ ـ وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن خالد ، عن أبي الحسن الثاني ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : إنّا روينا في الحديث ، أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كان يستنجي وخاتمه في إصبعه ، وكذلك كان يفعل أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، وكان نقش خاتم رسول الله : محمّد رسول الله ، قال : صدقوا ، قلت : فينبغي لنا أن نفعل ؟ فقال : إنّ أولئك كانوا يتختّمون في اليد اليمنى ، وإنّكم أنتم تتختّمون في اليسرى ، الحديث .
[
٨٧٠ ] ٤ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن القاسم بن يحيى ، عن جدّه الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) من نقش على خاتمه اسم الله فليحوّله عن اليد التي يستنجي بها في المتوضّأ .
ورواه الصدوق في (
الخصال ) بإسناده الآتي عن علي ( عليه السلام ) في حديث الأربعمائة .
[
٨٧١ ] ٥ ـ محمّد بن الحسن ، عن المفيد ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار الساباطي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه قال : لا يمسّ الجنب درهماً ، ولا ديناراً ،
عليه اسم الله تعالى ، ولا يستنجي وعليه خاتم فيه اسم الله ، ولا يجامع وهو عليه ، ولا يدخل المخرج وهو عليه .
__________________
[
٨٧٢ ] ٦ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي القاسم ـ يعني معاوية بن عمّار ـ عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : الرجل يريد الخلاء وعليه خاتم فيه اسم الله تعالى ؟ فقال : ما أحبّ ذلك ، قال : فيكون اسم محمّد ( صلى الله عليه وآله ) ؟ قال : لا بأس .
قال الشيخ : المراد
لا بأس بإدخاله الخلاء ، دون أن يستنجي وهو في يده .
[
٨٧٣ ] ٧ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن يحيى الخزّاز ، عن غياث ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ، أنّه كره أن يدخل الخلاء ومعه درهم أبيض ، إلّا أن يكون مصروراً .
أقول : الظاهر أنّه
مخصوص بما يكون عليه اسم الله ، ذكره بعض علمائنا .
[
٨٧٤ ] ٨ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن البرقي ، عن وهب بن وهب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان نقش خاتم أبي : العزّة لله جميعاً ، وكان في يساره ، يستنجي بها ، وكان نقش خاتم أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : الملك لله ، وكان في يده اليسرى ، يستنجي بها .
ورواه الحميري في (
قرب الإِسناد ) عن السندي بن محمّد ، عن أبي البختري وهب بن وهب .
__________________
أقول : هذا محمول إمّا
على التقيّة لموافقته لها ، وكون راويه عاميّاً ، أو على بيان الجواز ، ونفي التحريم ، دون الكراهة ، أشار إلى ذلك الشيخ .
[
٨٧٥ ] ٩ ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( المجالس ) و ( عيون الأخبار ) : عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن محمّد بن علي الكوفي ، عن الحسن بن أبي عقبة الصيرفي ، عن الحسين بن خالد الصيرفي قال : قلت لأبي الحسن علي بن موسى الرضا ( عليه السلام ) : الرجل يستنجي وخاتمه في إصبعه ، ونقشه لا إله إلّا الله ؟ فقال : أكره ذلك له ، فقلت : جعلت فداك ، أو ليس كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وكلّ واحد من آبائك ، يفعل ذلك وخاتمه في إصبعه ؟ قال : بلى ، ولكن أُولئك كانوا يتختّمون في اليد اليمنى ، فاتّقوا الله وانظروا لأنفسكم ، الحديث .
[
٨٧٦ ] ١٠ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يجامع ، ويدخل الكنيف ، وعليه الخاتم فيه ذكر الله ، أو الشيء من القرآن ، أيصلح ذلك ؟ قال : لا .
١٨ ـ باب أنّه يستحبّ لمن دخل الخلاء تذكّر
ما يوجب الاعتبار ، والتواضع ، والزهد ، وترك الحرام
[
٨٧٧ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين قال : كان علي ( عليه السلام ) يقول : ما من عبد إلّا وبه ملك موكّل ، يلوي عنقه حتى ينظر إلى حدثه ، ثمّ يقول له الملك : يا بن آدم ، هذا رزقك ، فانظر من أين أخذته ، وإلى ما صار ، فينبغي للعبد عند ذلك أن يقول : اللّهمّ ارزقني الحلال ، وجنّبني الحرام .
__________________
[
٨٧٨ ] ٢ ـ وفي كتاب ( العلل ) : عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ، قال : سألته عن الغائط ؟ فقال : تصغير لابن آدم ، لكي لا يتكبّر وهو يحمل غائطه معه .
[
٨٧٩ ] ٣ ـ وعن محمّد بن الحسن ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن أبي جعفر ، عن داود الجمّاز ، عن العيص بن أبي مهيبة قال : شهدت أبا عبد
الله ( عليه السلام ) وسأله عمرو بن عبيد فقال : ما بال الرجل إذا أراد أن يقضي حاجة إنّما ينظر إلى سفله ، وما يخرج منه ثمّ ؟ فقال : إنّه ليس أحد يريد ذلك إلّا وكّل الله عزّ وجلّ به ملكاً يأخذ بعنقه ، ليريه ما يخرج منه ، أحلال أو حرام ؟
[
٨٨٠ ] ٤ ـ وعن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أيّوب بن نوح ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن غير واحد ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن جدّه ( عليهم السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : عجبت لابن آدم ، أوّله نطفة ، وآخره جيفة ، وهو قائم بينهما وعاءً للغائط ، ثمّ يتكبّر .
[
٨٨١ ] ٥ ـ وعن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن صالح بن السندي ، عن جعفر بن بشير ، عن صباح الحذّاء ، عن أبي
أسامة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أنّه قيل له : الإِنسان على تلك الحال
__________________
ـ
يعني الخلاء ـ ولا يصبر حتّى ينظر إلى ما يخرج منه ؟ فقال : إنّه ليس في الأرض آدميّ إلّا ومعه ملكان موكّلان به ، فإذا كان على تلك الحال ثنيا رقبته ، ثمّ قالا : يا بن آدم ، أنظر إلى ما كنت تكدح له في الدنيا ، إلى
ما هو صائر .
ورواه الكليني ، عن
علي بن إبراهيم ، عن صالح بن السندي ، مثله .
١٩ ـ باب ما يستحبّ أن يقال للحافظين عند
ارادة قضاء الحاجة
[
٨٨٢ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن عيسى العبيدي ، عن الحسن بن علي ، عن إبراهيم بن عبد الحميد قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : إنَّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) كان إذا أراد قضاء الحاجة وقف على باب المذهب ، ثمّ التفت يميناً وشمالاً إلى ملكيه ، فيقول : أميطا عنّي ، فلكما الله عليَّ أن لا أحدث حدثاً حتى أخرج إليكما .
ورواه الصدوق مرسلاً
عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، نحوه ، إلّا أنّه قال : لا أحدث بلساني شيئاً .
__________________
٢٠ ـ باب كراهة طول
الجلوس على الخلاء
[
٨٨٣ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العبّاس ، عن الحسين بن يزيد ، عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن محمّد بن مسلم قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : قال لقمان لابنه : طول الجلوس على الخلاء يورث الباسور ، قال : فكتب هذا على باب الحشّ
[
٨٨٤ ] ٢ ـ محمد بن علي بن الحسين قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : طول الجلوس على الخلاء يورث الباسور .
[
٨٨٥ ] ٣ ـ وفي ( العلل ) : عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن الفضل بن عامر ، عن موسى بن القاسم البجلي ، عمّن ذكره ، عن
محمّد بن مسلم قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : طول الجلوس على الخلاء يورث البواسير .
[
٨٨٦ ] ٤ ـ وفي ( الخصال ) : عن محمّد بن علي ماجيلويه ، عن محمّد بن يحيى ، عن أبي سعيد الآدمي ، عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي ، عن محمّد بن سعيد بن غزوان ، عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن الصادق ، عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : طول الجلوس على الخلاء يورث الباسور .
__________________
[
٨٨٧ ] ٥ ـ الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) ، عند ذكر حِكَم لقمان ، قال : وقيل : إنّ مولاه دخل المخرج ، فأطال فيه الجلوس ، فناداه لقمان : طول الجلوس على الحاجة يفجع منه الكبد ، ويورث
منه الباسور ، ويصعد الحرارة إلى
الرأس ، فاجلس هوناً ، وقم هوناً ، قال : فكتب حكمته على باب الحشّ .
٢١ ـ باب كراهة السواك في الخلاء
[
٨٨٨ ] ١ ـ محمّد بن الحسن ، عن المفيد ، عن أحمد بن محمّد بن الحسن ، عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى وأحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي عبد الله ، عن علي بن سليمان ، عن الحسن بن أشيم قال : أكل الأشنان يذيب البدن ، والتدلّك بالخزف يبلي الجسد ، والسواك في الخلاء يورث البخر .
محمّد بن علي بن
الحسين ، عن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، مثله .
__________________
٢٢ ـ باب كراهة البول
في الصلبة ، واستحباب ارتياد مكان مرتفع له ، أو مكان كثير التراب
[
٨٨٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : مِن فِقه الرجل أن يرتاد موضعاً لبوله .
[
٨٩٠ ] ٢ ـ محمّد بن الحسن ، عن المفيد ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن علي بن إسماعيل ، عن صفوان ، عن عبد الله بن مسكان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أشدّ الناس توقّياً عن البول ، كان إذ أراد البول يعمد إلى مكان مرتفع من الأرض ، أو إلى مكان من الأمكنة يكون فيه التراب الكثير ، كراهيّة أن ينضح عليه البول .
ورواه الصدوق مرسلاً
، نحوه .
ورواه في ( العلل )
عن محمّد بن الحسن ، عن محمّد بن يحيى ، مثله .
[
٨٩١ ] ٣ ـ وعن المفيد ، عن أحمد بن محمّد بن الحسن ، عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن
__________________
سعيد
بن جناح ، عن بعض أصحابنا ، عن سليمان الجعفري قال : بت مع الرضا ( عليه السلام ) في سفح جبل ، فلمّا كان آخر الليل ، قام فتنحّى ، وصار على موضع مرتفع ، فبال وتوضّأ ـ وقال : مِن فِقه الرجل أن يرتاد لموضع بوله ـ وبسط سراويله ، وقام عليه ، وصلّى صلاة الليل .
٢٣ ـ باب وجوب التوقّي من البول
[
٨٩٢ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) : عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن حديد وعبد الرحمن بن أبي نجران جميعاً ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز بن عبد الله ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا تستحقرنّ بالبول ، ولا تتهاوننّ به ، الحديث .
[
٨٩٣ ] ٢ ـ وفي ( عقاب الأعمال ) ، وفي ( المجالس ) أيضاً : عن علي بن أحمد بن موسى ، عن محمّد بن جعفر أبي الحسين الكوفي الأسدي ، عن موسى بن عمران ، عن الحسين بن يزيد ، عن حفص بن غياث ، عن الصادق ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أربعة يؤذون أهل النار على ما بهم من الأذى ، يسقون من الحميم والجحيم ، ينادون بالويل والثبور ، ( أحدهم يجرّ أمعاءه ) ـ إلى أن قال ـ فيقال له : ما بال الأبعد قد آذانا على ما بنا من الأذى ؟ فيقول : إنّ الأبعد كان لا يبالي أين أصاب البول من جسده ، الحديث .
[
٨٩٤ ] ٣ ـ وفي ( العلل ) : عن علي بن حاتم ، عن أحمد بن محمّد بن سعيد
__________________
الهمداني
، عن المنذر بن محمّد ، عن الحسين بن محمّد ؛ عن علي بن القاسم ، عن أبي خالد ، عن زيد بن علي ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) قال : عذاب القبر يكون من النميمة ، والبول ، وعزب الرجل عن أهله .
[
٨٩٥ ] ٤ ـ أحمد بن محمد البرقي في ( المحاسن ) : عن عثمان بن عيسى ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إنّ جلّ عذاب القبر في البول .
ورواه الصدوق في (
عقاب الأعمال ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى .
أقول : وتقدم ما يدلّ
على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه إن شاء الله .
٢٤ ـ باب كراهة البول في الماء ، جارياً
وراكداً ، وجملة من المناهي
[
٨٩٦ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، أنّه قال : لا تشرب وأنت قائم ، ولا تبل في ماء نقيع ، ولا تطف بقبر ، ولا تخل في بيت
وحدك ، ولا تمش بنعل
__________________
واحدة
، فإنّ الشيطان أسرع ما يكون إلى العبد إذا كان على بعض هذه الأحوال ، وقال : إنّه ما أصاب أحداً شيء على هذه الحال فكاد أن يفارقه إلّا أن يشاء الله عزّوجلّ .
[
٨٩٧ ] ٢ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن عيسى ، عن سعدان ، عن حكم ، عن رجل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : قلت له : يبول الرجل في الماء ؟ قال : نعم ، ولكن يتخوّف عليه من الشيطان .
[
٨٩٨ ] ٣ ـ وعن المفيد ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن علي بن الريّان ، عن الحسين ، عن بعض أصحابه ، عن مسمع ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : إنّه نهى أن يبول الرجل في الماء الجاري إلّا من ضرورة ، وقال : إنّ للماء أهلاً .
[
٨٩٩ ] ٤ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : وقد روي أنّ البول في الماء الراكد يورث النسيان .
[
٩٠٠ ] ٥ ـ وبإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق جعفر بن محمّد ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ـ في حديث المناهي ـ قال : ونهى أن يبول أحد في الماء الراكد ، فإنّه يكون منه ذهاب العقل .
[
٩٠١ ] ٦ ـ وفي ( العلل ) : عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي
__________________
عبد
الله ( عليه السلام ) قال : لا تشرب وأنت قائم ، ولا تطف بقبر ، ولا تبل في ماء نقيع ، فإنّه من فعل ذلك فأصابه شيء فلا يلومنّ إلّا نفسه ، ومن فعل شيئاً من ذلك لم يكد يفارقه إلّا ما شاء
الله .
أقول : وتقدّم ما يدلّ
على ذلك في حديث التخلّي على قبر ، وما يدلّ عليه وعلى نفي التحريم في أحاديث الماء الجاري ، ويأتي ما يدلّ على بعض المقصود .
٢٥ ـ باب كراهة استقبال الشمس أو القمر
بالعورة عند التخلّي
[
٩٠٢ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد البرقي ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أن يستقبل الرجل الشمس والقمر بفرجه وهو يبول .
[
٩٠٣ ] ٢ ـ وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن حمّاد بن زيد ، عن عبد الله بن يحيى الكاهلي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا يبولنّ أحدكم وفرجه باد للقمر ، يستقبل به .
[
٩٠٤ ] ٣ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : وفي خبر آخر : لا تستقبل الهلال ، ولا تستدبره ، يعني في التخلّي .
__________________
[
٩٠٥ ] ٤ ـ وبإسناده ـ في حديث المناهي ـ قال : ونهى أن يبول الرجل وفرجه باد للشمس أو القمر .
[
٩٠٦ ] ٥ ـ محمّد بن يعقوب قال : وروي أيضاً : لا تستقبل الشمس ، ولا القمر .
٢٦ ـ باب أنّ أقلّ ما يجزي في الاستنجاء من
البول مِثْلا ما على الحشفة ، ويستحبّ الثلاث ، ويجزي الصبّ ، ولا يجب الدلك
[
٩٠٧ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن الحسين بن أبي العلاء قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن البول يصيب الجسد ؟ قال : صب عليه الماء مرّتين .
ورواه الشيخ بإسناده
، عن محمّد بن يعقوب ، مثله .
[
٩٠٨ ] ٢ ـ قال الكليني : وروي أنّه يجزي أن يغسل بمثله من الماء إذا كان على رأس الحشفة ، وغيره .
[
٩٠٩ ] ٣ ـ قال : وروي أنّه ماء ليس بوسخ ، فيحتاج أن يدلك .
[
٩١٠ ] ٤ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن أبي إسحاق
__________________
النحوي
، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن البول يصيب الجسد ؟ قال : صبّ عليه الماء مرّتين .
[
٩١١ ] ٥ ـ محمّد بن الحسن ، عن المفيد ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن الهيثم بن أبي مسروق النهدي ، عن مروك بن عبيد ، عن نشيط بن صالح ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته : كم يجزي من الماء في الاستنجاء من البول ؟ فقال : مثلا ما على الحشفة من البلل .
[
٩١٢ ] ٦ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قال : كان يستنجي من البول ثلاث مرّات ، ومن الغائط بالمَدرِ والخِرَق .
أقول : ذكر صاحب
المنتقى أنّ ضمير كان عائد إلى أبي جعفر ( عليه السلام ) .
[
٩١٣ ] ٧ ـ وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ويعقوب بن يزيد ، عن مروك بن عبيد ، عن نشيط ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : يجزي من البول أن يغسله بمِثله .
قال الشيخ : يحتمل أن
يكون قوله : بمثله ، راجعاً إلى البول ، لا إلى ما بقي على الحشفة ، وذلك أكثر ممّا اعتبرناه .
[
٩١٤ ] ٨ ـ وعن المفيد ، عن ابن قولويه ، عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد
__________________
وعبد
الله ابني محمّد بن عيسى ، عن داود الصرمي قال : رأيت أبا الحسن الثالث ( عليه السلام ) ـ غير مرّة ـ يبول ويتناول كوزاً صغيراً ، ويصبّ الماء عليه من ساعته .
قال الشيخ : قوله : يصبّ
عليه الماء ، يدلّ على أنّ قدر الماء أكثر من مقدار بقيّة البول ، لأنّه لا ينصبّ إلّا مقدار يزيد على ذلك .
أقول : قد عرفت أنّ
مجرّد الفعل لا يدلّ على الوجوب ، فيحمل ما زاد على المِثلين على الاستحباب .
[
٩١٥ ] ٩ ـ محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب ( النوادر ) لأحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي قال : سألته عن البول يصيب الجسد ؟ قال : صبّ عليه الماء مرّتين ، فإنّما هو ماء .
أقول : وتقدّم ما يدلّ
على أنّه لا يجزي هنا غير الماء ، ويأتي ما يدلّ عليه .
٢٧ ـ باب عدم وجوب الاستنجاء من النوم ، والريح
، وعدم استحبابه أيضاً
[
٩١٦ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن سليمان بن جعفر الجعفري قال : رأيت أبا الحسن ( عليه السلام ) يستيقظ من نومه ، يتوضّأ ولا يستنجي ، وقال ـ كالمتعجّب من رجل سمّاه ـ : بلغني أنّه إذا خرجت منه الريح استنجى .
__________________
ورواه الصدوق مرسلاً
عن الرضا ( عليه السلام ) .
[
٩١٧ ] ٢ ـ وعن المفيد ، عن أحمد بن محمّد بن الحسن بن الوليد ، عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار الساباطي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل تخرج منه الريح ، أعليه أن يستنجي ؟ قال : لا .
وبإسناده عن محمد بن
أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، مثله .
٢٨ ـ باب أنّه إذا خرج أحد الحدثين وجب غسل
مخرجه دون مخرج الآخر
[
٩١٨ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق ، عن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : إذا بال الرجل ، ولم يخرج منه شيء غيره ، فإنّما عليه أن يغسل إحليله وحده ، و لا يغسل مقعدته ، وإن خرج من مقعدته شيء ، ولم يبل ، فإنّما عليه أن يغسل المقعدة وحدها ، ولا يغسل الإِحليل .
__________________
٢٩ ـ باب أنّ الواجب
في الاستنجاء غسل ظاهر المخرج دون باطنه
[
٩١٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن إبراهيم بن أبي محمود قال : سمعت الرضا ( عليه السلام ) يقول ـ في الاستنجاء ـ : يغسل ما ظهر منه على
الشرج ، ولا يدخل فيه الأنملة .
ورواه الشيخ عن
المفيد ، عن ابن قولويه ، عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمّد .
ورواه الصدوق مرسلاً .
[
٩٢٠ ] ٢ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق ، عن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : إنّما عليه أن يغسل ما ظهر منها ـ يعني المقعدة ـ وليس عليه أن يغسل باطنها .
[
٩٢١ ] ٣ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن علي بن السندي ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، ومحمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن طهور المرأة في النفاس ، إذا طهرت وكانت لا تستطيع أن تستنجي بالماء ، أنّها إن استنجت اعتقرت ، هل لها رخصة أن
__________________
تتوضّأ
من خارج ، وتنشّفه بقطن أو خرقة ؟ قال : نعم ، لتتقي من داخل بقطن ، أو بخرقة .
أقول : ويأتي ما يدلّ
على ذلك في حديث القعود للاستنجاء ، وفي أحاديث النجاسات ، إن شاء الله .
٣٠ ـ باب التخيير في الاستنجاء من الغائط بين الأحجار الثلاثة غير المستعملة والماء ، واستحباب الجمع ، وجعل العدد وتراً إن احتاج إلى الأكثر
[
٩٢٢ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، وفضالة بن أيّوب ، والحسن بن علي بن فضّال ، عن عبد الله بن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن التمسّح بالأحجار ؟ فقال : كان الحسين بن علي ( عليه السلام ) يمسح بثلاثة أحجار .
[
٩٢٣ ] ٢ ـ وعنه ، عن القاسم بن محمّد ، عن أبان بن عثمان ، عن بريد بن معاوية ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنّه قال : يجزي من الغائط المسح بالأحجار ، ولا يجزي من البول إلّا الماء .
[
٩٢٤ ] ٣ ـ وعن المفيد ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن حديد ، وابن أبي نجران جميعاً ، عن حمّاد بن
__________________
عيسى
، عن حريز بن عبد الله ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : جرت السُنّة في أثر الغائط بثلاثة أحجار ، أن يمسح العجان ، ولا يغسله ، ويجوز أن يمسح رجليه ، ولا يغسلهما .
[
٩٢٥ ] ٤ ـ وبالإِسناد ـ يعني عن أحمد بن محمّد ـ عن بعض أصحابنا ، رفعه إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : جرت السُنّة في الاستنجاء بثلاثة أحجار أبكار ، ويتبع بالماء .
أقول : وتقدّم ما يدلّ
على ذلك في أحاديث وجوب الاستنجاء ، وغيرها ، ويأتي ما يدلّ عليه .
٣١ ـ باب وجوب الاقتصار على الماء في
الاستنجاء من البول
[
٩٢٦ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا انقطعت درّة البول فصبّ الماء .
ورواه الكليني ، عن
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن
__________________
إسماعيل
، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، مثله .
[
٩٢٧ ] ٢ ـ وعنه ، عن صفوان ، عن العيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل بال في موضع ليس فيه ماء ، فمسح ذَكره بحجر ، وقد عرق ذَكره وفخذاه ؟ قال : يغسل ذكره وفخذيه ، الحديث .
[
٩٢٨ ] ٣ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن داود بن فرقد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان بنو إسرائيل إذا أصاب أحدهم قطرة بول قرضوا لحومهم بالمقاريض ، وقد وسّع الله عليكم بأوسع ما بين السماء والأرض ، وجعل لكم الماء طهوراً ، فانظروا كيف تكونون .
ورواه الصدوق مرسلاً .
[
٩٢٩ ] ٤ ـ وبإسناده عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن ابن فضّال ، عن غالب بن عثمان ، عن روح
بن عبد الرحيم قال : بال أبو عبد الله ( عليه السلام ) وأنا قائم على رأسه ، ومعي إداوة ، أو قال : كوز ، فلمّا انقطع شخب البول قال بيده هكذا
إليّ ، فناولته الماء ، فتوضّأ مكانه .
ورواه الكليني ، عن
محمّد بن يحيى ، مثله .
__________________
[
٩٣٠ ] ٥ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن خالد ، عن عبد الله بن بكير قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل
يبول ولا يكون عنده الماء ، فيمسح ذكره بالحائط ؟ قال : كلّ شيء يابس ذكيّ .
أقول : هذا محمول على
التقيّة لأنّه عادة المخالفين ، أو على الجواز لمنع تعدّي النجاسة ، وإن لم تحصل الطهارة ، بل لا دلالة له عليها أصلاً
وقد تقدّم ما يدلّ
على المقصود ، ويأتي ما يدلّ عليه .
٣٢ ـ باب عدم وجوب غسل ما بين المخرجين ، ولا
مسحه .
[
٩٣١ ] ١ ـ محمّد بن الحسن ، عن محمّد بن محمّد بن النعمان ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن العبّاس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، أو غيره ، عن بكير بن أعين ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، قال : سمعتهما يقولان : عُفي عمّا بين الإِليين والحشفة ، لا يُمسح ، ولا يُغسل .
٣٣ ـ باب كراهة البول قائماً من غير علّة ، إلّا
أن يطلى بالنورة ، وكراهة أن يطمح الرجل ببوله في الهواء من مرتفع
[
٩٣٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ،
__________________
عن
السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : نهى النبي ( صلى الله عليه وآله ) أن يطمح الرجل ببوله من
السطح ، ومن الشيء المرتفع ، في الهواء .
[
٩٣٣ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن رجل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يطلي ، فيبول وهو قائم ؟ قال : لا بأس به .
[
٩٣٤ ] ٣ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال ( عليه السلام ) : البول قائماً من غير عِلّة من الجفاء .
[
٩٣٥ ] ٤ ـ قال : ونهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أن يطمح الرجل ببوله في الهواء من السطح ، أو من الشيء المرتفع .
[
٩٣٦ ] ٥ ـ قال : وروي أنّ من جلس وهو متنوّر خيف عليه الفتق .
أقول : هذا وجه
الرخصة ، وإلّا فالكراهة ثابتة ، كما مضى في حديث التخلّي على قبر ، وفي حديث الحدث قائماً ، وغير ذلك .
[
٩٣٧ ] ٦ ـ وفي ( الخصال ) بإسناده عن علي ( عليه السلام ) ـ في حديث
__________________
٢ ـ الكافي ٦ : ٥٠٠ /
١٨ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٣٧ من أبواب آداب الحمام .
الأربعمائة
ـ قال : لا يبولنّ ( أحدكم ) في سطح في الهواء ، ولا
يبولنّ في ماءٍ جارٍ ، فإن فعل ذلك فأصابه شيء فلا يلومنّ إلّا نفسه ، فإنّ للماء أهلاً ، وإذا بال أحدكم فلا يطمحنّ ببوله ، ولا يستقبل ببوله
الريح .
[
٩٣٨ ] ٧ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن عيسى ، عن سعدان ، عن حكم ، عن رجل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : أيبول الرجل وهو قائم ؟ قال : نعم ، ولكن يتخوّف عليه أن يلبس به الشيطان ، أي يخبله ، الحديث .
[
٩٣٩ ] ٨ ـ وعنه ، عن علي بن الريّان بن الصلت ، عن الحسين بن راشد ، عن مسمع ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : يكره للرجل ـ أو ينهى الرجل ـ أن يطمح ببوله من السطح في الهواء .
أقول : وتقدّم ما
يدلّ على ذلك .
__________________
٣٤ ـ باب استحباب
اختيار الماء على الأحجار ، خصوصاً لمن لان بطنه في الاستنجاء
من الغائط ، وتعيّنه
مع التعدّي ، واختيار الماء البارد لصاحب البواسير
[
٩٤٠ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن البرقي ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : يا معشر الأنصار ، إنّ الله قد أحسن عليكم الثناء ، فماذا تصنعون ؟ قالوا : نستنجي بالماء .
[
٩٤١ ] ٢ ـ وبإسناده عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن القاسم بن يحيى ، عن جدّه الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الاستنجاء بالماء البارد يقطع البواسير .
ورواه الصدوق في (
الخصال ) بإسناده عن علي ( عليه السلام ) ، في حديث الأربعمائة
[
٩٤٢ ] ٣ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : كان الناس يستنجون بالأحجار ، فأكل رجل من الأنصار طعاماً ، فلان بطنه ، فاستنجى بالماء ، فأنزل الله تبارك وتعالى فيه : (
إِنَّ اللَّـهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ) ، فدعاه
__________________
رسول
الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فخشي الرجل أن يكون قد نزل فيه أمر يسوؤه ، فلمّا دخل ، قال له رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : هل عملت في يومك هذا شيئاً ؟ قال : نعم يا رسول الله ، أكلت طعاماً فلان بطني ، فاستنجيت بالماء ، فقال له : أبشر ، فإنّ الله تبارك وتعالى قد أنزل فيك ( إِنَّ اللَّـهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ) ، فكنت أنت أوّل التوّابين ، وأوّل المتطهّرين ، ويقال : إنّ هذا الرجل كان البراء بن معزوب الأنصاري .
[
٩٤٣ ] ٤ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان .
وعن علي بن إبراهيم ،
عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قول الله عزّ وجلّ ( إِنَّ اللَّـهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ )
قال : كان الناس يستنجون بالكرسف
والأحجار ، ثمّ أحدث الوضوء ، وهو خلق كريم ، فأمر به رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وصنعه ، فأنزل الله في كتابه ( إِنَّ اللَّـهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ )
[
٩٤٤ ] ٥ ـ محمّد بن علي بن بابويه في ( العلل ) : عن أبيه ، عن سعد ، عن محمّد بن الحسين ، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم ، عن أبي خديجة ، عن
أبي
__________________
عبد
الله ( عليه السلام ) قال : كان الناس يستنجون بثلاثة أحجار ، لأنّهم كانوا يأكلون البسر ، فكانوا يبعرون
بعراً ، فأكل رجل من الأنصار الدبا ، فلان بطنه ، فاستنجى بالماء ، فبعث إليه النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : فجاء الرجل وهو خائف ، يظنّ أن يكون قد نزل فيه شيء يسوؤه في استنجائه بالماء ، فقال له : هل عملت في يومك هذا شيئاً ؟ فقال له : نعم يا رسول الله ، إنّي والله ما حملني على الاستنجاء بالماء إلّا أنّي أكلت طعاماً فلان
بطني ، فلم تغن عني الحجارة شيئاً ، فاستنجيت بالماء ، فقال له رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : هنيئاً لك ، فإنّ الله عزّ وجلّ قد أنزل فيك آية ، فأبشر
(
إِنَّ اللَّـهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ) فكنت أوّل من صنع
هذا ، وأوّل التوّابين ، وأوّل المتطهّرين .
[
٩٤٥ ] ٦ ـ وفي ( الخصال ) : عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان ، عن الحسين بن مصعب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : جرت في البراء بن معرور الأنصاريّ ثلاث من السُنن : أمّا أولهن فإنّ النّاس كانوا يستنجون بالأحجار فأكل البراء بن معرور الدبا ، فلان بطنه ، فاستنجى بالماء ، فأنزل الله فيه : ( إِنَّ اللَّـهَ
يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ) فجرت السنّة في
الاستنجاء بالماء ، فلمّا حضرته الوفاة ( كان غائباً عن المدينة ) فأمر أن يحوّل وجهه
إلى رسول الله ( صلى الله
__________________
عليه
وآله ) ، وأوصى بالثلث من ماله ، فنزل الكتاب بالقبلة ، وجرت السنّة بالثلث .
[
٩٤٦ ] ٧ ـ الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) ، في قوله تعالى ( وَاللَّـهُ يُحِبُّ
الْمُطَّهِّرِينَ ) قال : قيل : يحبّون أن يتطهّروا بالماء
من الغائط والبول . وروي ذلك عن الباقر والصادق ( عليهما السلام ) .
٣٥ ـ باب كراهة الاستنجاء بالعَظم والروث ، وجوازه
بالمَدَر ، والخِرَق ، والكرسف ، ونحوها
[
٩٤٧ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن علي بن خالد ، عن أحمد بن عبدوس ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن المفضّل بن صالح ، عن ليث المرادي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن استنجاء الرجل بالعظم أو البعر ، أو العود ؟ قال : أمّا العظم ، والروث ، فطعام الجنّ ، وذلك مما اشترطوا على رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فقال : لا يصلح بشيء من ذلك .
[
٩٤٨ ] ٢ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، قال : كان يستنجي من البول ثلاث مرّات ،
__________________
ومن
الغائط بالمَدَر والخِرَق .
[
٩٤٩ ] ٣ ـ وعن محمّد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : كان الحسين بن علي ( عليه السلام ) يتمسّح من الغائط بالكرسف ، ولا يغسل .
[
٩٥٠ ] ٤ ـ محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه قال : إنّ وفد الجانّ جاؤا إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فقالوا : يا رسول الله ، متّعنا ، فأعطاهم الروث ، والعظم ، فلذلك لا ينبغي أن يستنجى بهما .
[
٩٥١ ] ٥ ـ وبإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ـ في حديث المناهي ـ قال : ونهى أن يستنجي الرجل بالروث والرمة .
[
٩٥٢ ] ٦ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : للاستنجاء حدّ ؟ قال : لا يبقى ما ثمّة ، الحديث .
__________________
أقول : استدلّ به بعض
علمائنا على جواز الاستنجاء بكلّ جسم طاهر مزيل للنجاسة .
٣٦ ـ باب جواز استصحاب خاتم من أحجار زمزم ،
أو زمرّد ، عند التخلّي ، واستحباب نزعه عند الاستنجاء
[
٩٥٣ ] ١ ـ محمّد بن الحسن ، بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحسين بن عبد ربّه قال : قلت له : ما تقول في الفصّ يتّخذ من أحجار زمزم ؟ قال : لا بأس به ، ولكن إذا أراد الاستنجاء نزعه .
ورواه الكليني عن محمّد
بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحسين بن عبد ربّه ، إلّا أنّ في الكافي : زمرّد ، وفي نسخة : زمزم ، كما في الفقيه ، والتهذيب ، وهو الأرجح ، ثمّ إنّ
المراد من أحجار زمزم : التي تلقى منها للاصلاح ، كالقمامة ، فلا يرد أنّها من حصى المسجد لا يجوز أخذها ، لما سيأتي .
٣٧ ـ باب استحباب كون القعود للاستنجاء
كالقعود للغائط
[
٩٥٤ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : سئل الصادق ( عليه السلام ) عن
__________________
الرجل
إذا أراد أن يستنجي ، كيف يقعد ؟ قال : كما يقعد للغائط .
[
٩٥٥ ] ٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن الحسن يعني الصفّار ، عن سهل بن زياد ، عن موسى بن القاسم ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : الرجل يريد أن يستنجي ، كيف يقعد ؟ قال : كما يقعد للغائط ، وقال : إنّما عليه أن يغسل ما ظهر منه ، وليس عليه أن يغسل باطنه .
ورواه الشيخ بإسناده
عن سهل بن زياد .
٣٨ ـ باب كراهة غسل
الحرّة فرج زوجها
من غير سقم ، وجواز ذلك في الأمة المملوكة له غير المزوّجة ، وتحريم ذلك من غيرهما مطلقاً
[
٩٥٦ ] ٣ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن يونس بن يعقوب قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : المرأة تغسل فرج زوجها ؟ فقال : ولِمَ ؟ من سقم ؟ قلت : لا ، قال : ما أُحبّ للحرّة أن تفعل ، فأمّا الأمة فلا يضرّه ، قال : قلت له : أيغتسل الرجل بين يدي أهله ؟ فقال : نعم ، ما يفضي به أعظم .
أقول : ويأتي ما يدلّ
على بقيّة المقصود في النكاح .
__________________
٣٩ ـ باب أنّ من دخل
الخلاء فوجد لقمة خبز في القذر استحبّ له غسلها ، وأكلها بعد الخروج
[
٩٥٧ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : دخل أبو جعفر الباقر ( عليه السلام ) الخلاء فوجد لقمة خبز في القذر ، فأخذها ، وغسلها ، ودفعها إلى مملوك معه ، فقال : تكون معك لآكلها إذا خرجت ، فلمّا خرج ( عليه السلام ) قال للمملوك : أين اللقمة ؟ فقال : أكلتها يا بن رسول الله ، فقال ( عليه السلام ) : إنّها ما استقرّت في جوف أحد إلا وجبت له الجنّة ، فاذهب ، فأنت حرّ ، فإنّي أكره أن أستخدم رجلاً من أهل الجنّة .
[
٩٥٨ ] ٢ ـ وفي ( عيون الأخبار ) بأسانيد تأتي في إسباغ الوضوء ، عن الرضا ، عن آبائه ، عن الحسين بن علي ( عليه السلام ) ، أنّه دخل المستراح فوجد لقمة ملقاة ، فدفعها إلى غلام له ، وقال : يا غلام ، أذكرني بهذه اللقمة إذا خرجت ، فأكلها الغلام ، فلمّا خرج الحسين بن علي ( عليه السلام ) قال : يا غلام ، اللقمة ؟ قال : أكلتها يا
مولاي ، قال : أنت حرّ لوجه الله ، فقال رجل : أعتقته ؟ ! قال : نعم ، سمعت
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يقول : من وجد لقمة ملقاة ، فمسح منها ، أو غسل منها ، ثمّ أكلها ، لم
__________________
تستقرّ
في جوفه إلّا أعتقه الله من النار ، ( ولم أكن لأستعبد رجلاً أعتقه الله من النار ) .
ورواه الطبرسي في (
صحيفة الرضا ( عليه السلام ) ) بإسناده الآتي .
٤٠ ـ باب تحريم الاستنجاء بالخبز ، وحكم
التربة الحسينية ، والمطعوم
[
٩٥٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عمرو بن شمر قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول ـ في حديث ـ : إنّ قوماً أفرغت عليهم النعمة ، وهم أهل الثرثار ، فعمدوا إلى مخّ
الحنطة ، فجعلوه خبزاً هجاء ، وجعلوا ينجون
__________________
به
صبيانهم ، حتى اجتمع من ذلك جبل عظيم ، قال : فمرّ بهم رجل صالح على امرأة ، وهي تفعل ذلك بصبيّ لها ، فقال : ويحكم ، اتقوا الله عزّ وجلّ ، لا تغيّروا ما بكم من نعمة ، فقالت : كأنّك تخوّفنا بالجوع ، أمّا ما دام ثرثارنا يجري فإنّا لا نخاف الجوع ، قال : فأسف الله عزّ وجلّ ، وأضعف
لهم الثرثار ، وحبس عنهم قطر السماء ونبت الأرض ، قال : فاحتاجوا إلى ذلك الجبل ، فإنّه كان ليقسم بينهم بالميزان .
ورواه البرقي في (
المحاسن ) عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، مثله .
وعن محمّد بن علي ، عن
الحكم بن مسكين ، عن عمرو بن شمر ، نحوه ، إلّا أنّه قال : جعلوا من طعامهم شبه السبائك ، ينجون بها صبيانهم .
أقول : وقد روي
أحاديث كثيرة في إكرام الخبز ، والنهي عن إهانته ، والاستنجاء به ، وفي التبرّك بالتربة الحسينية ، ووجوب إكرامها ، تأتي في محلّها إن شاء الله ، وفيها دلالة على المقصود هنا .
وقد تقدّم ما يدلّ على النهي عن الاستنجاء بالعظم ، والروث ، لأنّهما من طعام الجنّ ، وفيه دلالة على احترام طعام الإِنس بالأولويّة ، كذا قيل ، والدلالة ضعيفة ، لولا الاحتياط ، والله أعلم .
__________________

أبواب
الوضوء
١ ـ باب وجوبه للصلاة ونحوها
[
٩٦٠ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا صلاة إلّا بطهور .
[
٩٦١ ] ٢ ـ وعنه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : يا زرارة ، الوضوء فريضة .
[
٩٦٢ ] ٣ ـ وبالإِسناد ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن
__________________
الفرض
في الصلاة ؟ فقال : الوقت ، والطهور ، والقبلة ، والتوجّه ، والركوع ، والسجود ، والدعاء ، الحديث .
ورواه الكليني
والصدوق كما يأتي ، وكذا الحديثان قبله .
[
٩٦٣ ] ٤ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن محمّد ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمّد الأشعري ، عن القدّاح ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : افتتاح الصلاة الوضوء ، وتحريمها التكبير ، وتحليلها التسليم .
[
٩٦٤ ] ٥ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الوضوء شطر الإِيمان .
[
٩٦٥ ] ٦ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : لا صلاة إلّا بطهور .
[
٩٦٦ ] ٧ ـ قال : وقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) إفتتاح الصلاة الوضوء ، وتحريمها التكبير ، وتحليلها التسليم .
[
٩٦٧ ] ٨ ـ قال : وقال الصادق ( عليه السلام ) : الصلاة ثلاثة أثلاث : ثلث طهور ، وثلث ركوع ، وثلث سجود .
__________________
ورواه الشيخ والكليني
كما يأتي .
[
٩٦٨ ] ٩ ـ وفي ( عيون الأخبار ) وفي ( العلل ) بالإِسناد الآتي ، عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : إنّما أمر بالوضوء ، وبُدىء به ، لأن يكون العبد طاهراً إذا قام بين يدي الجبّار ، عند مناجاته إيّاه ،
مطيعاً له فيما أمره ، نقيّاً من الأدناس والنجاسة ، مع ما فيه من ذهاب الكسل ، وطرد النعاس ، وتزكية الفؤاد للقيام بين يدي الجبّار ، قال : وإنّما جوّزنا الصلاة
على الميّت بغير وضوء لأنه ليس فيها ركوع ، ولا سجود ، وإنّما يجب الوضوء في الصلاة التي فيها ركوع وسجود .
أقول : وتقدّم ما يدلّ
على ذلك في مقدّمة العبادات ، وفي النواقض ، وغيرها ، ويأتي ما يدلّ عليه ان شاء
الله .
٢ ـ باب تحريم الدخول في الصلاة بغير طهارة
، ولو في التقيّة ، وبطلانها مع عدمها
[
٩٦٩ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن مسعدة بن صدقة ، أنّ
__________________
قائلاً
قال لجعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) : جعلت فداك ، إنّي أمرّ بقوم ناصبيّة ، وقد أقيمت لهم الصلاة ، وأنا على غير وضوء ، فإن لم أدخل معهم في الصلاة قالوا ما شاؤا أن يقولوا ، أفأصلّي معهم ثمّ أتوضّأ إذا انصرفت ، وأُصلّي ؟ فقال جعفر بن محمّد ( عليه السلام ) : سبحان الله ، أفما يخاف من يصلّي من غير وضوء أن تأخذه الأرض خسفاً ؟ ! .
[
٩٧٠ ] ٢ ـ وفي ( العلل ) و ( عقاب الأعمال ) : عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن السندي بن محمّد ، عن صفوان بن يحيى ، عن صفوان بن مهران الجمّال ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : أقعد رجل من الأحبار في قبره ، فقيل له : إنّا جالدوك مائة جلدة من عذاب الله عزّ وجلّ ، فقال : لا أطيقها ، فلم يزالوا به حتى انتهوا إلى جلدة
واحدة ( فقال : لا أطيقها ) ، فقالوا : ليس منها
بدّ ، فقال : فيما تجلدونيها ؟ قالوا : نجلدك أنّك صلّيت يوماً بغير
وضوء ، ومررت على ضعيف فلم تنصره ، فجلدوه جلدة من عذاب الله فامتلأ قبره ناراً .
ورواه في ( الفقيه )
مرسلاً .
أحمد بن محمّد البرقي
في ( المحاسن ) : عن محمّد بن حسان ، عن محمّد بن علي ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن صفوان الجمّال ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، مثله .
[
٩٧١ ] ٣ ـ وعن عبد العظيم بن عبد الله الحسني قال : قال أبو جعفر ( عليه
__________________
السلام
) : لا صلاة إلّا بطهور .
ورواه الصدوق مرسلاً .
[
٩٧٢ ] ٤ ـ وعن بعض أصحابنا رفعه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ثمانية لا يقبل الله منهم صلاة ، وعدّ منهم تارك الوضوء .
ورواه الصدوق مرسلاً .
ورواه أيضاً بإسناده
عن حمّاد بن عمرو وأنس بن محمّد ، عن أبيه جميعاً عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، في وصيّة النبي ( صلى الله عليه وآله ) لعلي ( عليه السلام ) ، مثله .
أقول : وتقدّم ما يدلّ
على ذلك هنا ، وفي نواقض الوضوء ، وغيرها ، ويأتي ما يدلّ عليه هنا ، وفي قواطع الصلاة ، وفي قضاء الصلوات ، وغير ذلك .
__________________
٣ ـ باب وجوب اعادة
الصلاة على من ترك الوضوء ، أو بعضه ، ولو ناسياً ، حتّى صلّى ، ووجوب القضاء بعد خروج الوقت
[
٩٧٣ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل توضّأ ونسي أن يمسح رأسه حتى قام في صلاته ؟ قال : ينصرف ، ويمسح رأسه ، ثمّ يعيد .
[
٩٧٤ ] ٢ ـ وعنه ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصباح قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل توضّأ فنسي أن يمسح على رأسه حتى قام في الصلاة ؟ قال : فلينصرف ، فليمسح على رأسه ، وليعد الصلاة .
[
٩٧٥ ] ٣ ـ وعنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من نسي مسح رأسه ، أو قدميه ، أو شيئاً من الوضوء الذي ذكره الله تعالى في القرآن ، كان عليه إعادة الوضوء والصلاة .
[
٩٧٦ ] ٤ ـ وبإسناده عن الصفّار ، عن أحمد بن محمّد وعبد الله بن محمّد جميعاً ، عن علي بن مهزيار ـ في حديث ـ أنّ الرجل إذا كان ثوبه نجساً لم يعد الصلاة ، إلّا ما كان في وقت ، وإذا كان جنباً ، أو على غير وضوء ، أعاد
__________________
الصلوات
المكتوبات اللواتي فاتته ، لأنّ الثوب
خلاف الجسد ، فاعمل على ذلك إن شاء الله تعالى .
[
٩٧٧ ] ٥ ـ وعنه ، عن يعقوب بن يزيد ، عن أحمد بن عمر قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل توضّأ ، ونسي أن يمسح رأسه حتى قام في الصلاة ؟ قال : من نسي مسح رأسه ، أو شيئاً من الوضوء الذي ذكره الله تعالى في القرآن ، أعاد الصلاة .
[
٩٧٨ ] ٦ ـ وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا ذكرت ـ وأنت في صلاتك ـ أنّك قد تركت شيئاً من وضوئك المفروض عليك فانصرف ، فأتمّ الذي نسيته من وضوئك ، وأعد صلاتك .
ورواه الكليني ، عن
علي بن إبراهيم ، مثله .
[
٩٧٩ ] ٧ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن زيد الشحّام ، وعن المفضّل بن صالح جميعاً ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في رجل توضّأ فنسي أن يمسح على رأسه حتى قام في الصلاة ، قال : فلينصرف ، فليمسح برأسه ، وليعد الصلاة .
[
٩٨٠ ] ٨ ـ وبإسناده ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنّه قال :
__________________
لا
تعاد الصلاة إلّا من خمسة : الطهور ، والوقت ، والقبلة ، والركوع ، والسجود .
ورواه في ( الخصال )
كما يأتي في أفعال الصلاة .
أقول : وتقدّم ما يدلّ
على ذلك في المياه ، ويأتي ما يدلّ عليه في قضاء الصلوات وغير ذلك .
٤ ـ باب وجوب الطهارة عند دخول وقت الصلاة ،
وأنّه يجوز تقديمها قبل دخوله ، بل يستحبّ
[
٩٨١ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا دخل الوقت وجب الطهور والصلاة ، ولا صلاة إلّا بطهور .
__________________
ورواه الصدوق مرسلاً .
أقول : وتقدّم ما يدلّ
على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه .
[
٩٨٢ ] ٢ ـ وعنه ، عن النضر وفضالة ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لكلّ صلاة وقتان ، وأوّل الوقت أفضلهما ، الحديث .
[
٩٨٣ ] ٣ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : أحبّ الوقت إلى الله عزّ وجلّ أوّله ، حين يدخل وقت الصلاة ، فصلّ الفريضة ، الحديث .
[
٩٨٤ ] ٤ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عبد الرحمان بن سالم ، عن إسحاق بن عمّار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أخبرني عن أفضل المواقيت في صلاة الفجر ؟ فقال : مع طلوع الفجر ـ إلى أن قال ـ فإذا صلّى العبد صلاة الصبح مع طلوع الفجر أثبتت له مرّتين : تثبته ملائكة الليل ، وملائكة النهار .
__________________
[
٩٨٥ ] ٥ ـ محمّد بن مكّي الشهيد في ( الذكرى ) قال : روي : ما وقّر الصلاة من أخّر الطهارة لها حتى يدخل وقتها .
أقول : ويأتي ما يدلّ
على ذلك .
٥ ـ باب وجوب الطهارة للطواف الواجب ، واستحبابها للطواف المستحبّ وبقيّة أفعال الحجّ
[
٩٨٦ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس أن يقضي المناسك كلّها على غير وضوء ، إلّا الطواف ، فإنّ فيه صلاة ، والوضوء أفضل .
أقول : ويأتي ما يدلّ
على ذلك في محلّه إن شاء الله تعالى .
٦ ـ باب استحباب الوضوء لقضاء الحاجة ، وكراهة
تركه عند السعي فيها
[
٩٨٧ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العبّاس ، عن سعدان ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : من طلب حاجة وهو على غير وضوء ، فلم تقض ، فلا يلومنّ إلّا نفسه .
__________________
محمّد بن علي بن
الحسين قال : قال الصادق ( عليه السلام ) ، وذكر مثله .
[
٩٨٨ ] ٢ ـ قال : وقال الصادق ( عليه السلام ) : إنّي لأعجب ممّن يأخذ في حاجة ، وهو على وضوء ، كيف لا تقضى حاجته .
٧ ـ باب جواز ايقاع الصلوات الكثيرة بوضوء
واحد ما لم يحدث .
[
٩٨٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : يصلّي الرجل بوضوء واحد صلاة اللّيل والنهار كلّها ؟ قال : نعم ، ما لم يحدث ، قلت : فيصلّي بتيمّم واحد صلاة اللّيل والنهار ؟ قال : نعم ، كلّها ، ما لم يحدث ، أو يصب ماءاً ، الحديث .
أقول : ويأتي في
أحاديث التيمّم ما يدلّ على ذلك ، وفي أحاديث حصر النواقض وغيرها ممّا مضى ويأتي أيضاً دلالة عليه .
٨ ـ باب استحباب تجديد الوضوء من غير حدث
لكلّ صلاة ، وخصوصاً المغرب ، والعشاء ، والصبح
[
٩٩٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عمرو بن
__________________
عثمان
، عن جرّاح الحذّاء ، عن سماعة بن مهران
قال : قال أبو الحسن موسى ( عليه السلام ) : من توضّأ للمغرب كان وضوءه ذلك كفّارة لما مضى من ذنوبه في ( ليلته ، إلّا ) الكبائر .
[
٩٩١ ] ٢ ـ وعن أبي علي الأشعري ، عن بعض أصحابنا ، عن إسماعيل بن مهران ، عن صباح الحذّاء ، عن سماعة قال : كنت عند أبي الحسن ( عليه السلام ) ، فصلّى الظهر والعصر بين يدي ، وجلست عنده حتى حضرت المغرب ، فدعا بوضوء ، فتوضّأ للصلاة ، ثمّ قال لي : توضّ ، فقلت : جعلت فداك ، أنا على وضوء ، فقال : وإنّ كنت على وضوء ، إنّ مَنْ توضأ للمغرب كان وضوؤه ذلك كفّارة لما مضى من ذنوبه في يومه ، إلّا الكبائر ، ومن توضّأ للصبح كان وضوؤه ذلك كفّارة لما مضى من ذنوبه في ليلته ، إلّا الكبائر .
ورواه البرقي في (
المحاسن ) عن أبيه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران ، مثله .
[
٩٩٢ ] ٣ ـ وعن محمّد بن يحيى وأحمد بن إدريس ، عن أحمد بن إسحاق ، عن سعدان ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الطهر على الطهر عشر حسنات .
[
٩٩٣ ] ٤ ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( ثواب الأعمال ) : عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن عمرو بن عثمان ، عن جرّاح الحذّاء ، عن سماعة
بن مهران ، قال : قال أبو الحسن موسى ( عليه
__________________
السلام
) : من توضّأ للمغرب كان وضوؤه ذلك كفّارة لما مضى من ذنوبه في نهاره ، ما خلا الكبائر ، ومن توضّأ لصلاة الصبح كان وضوؤه ذلك كفّارة لما مضى من ذنوبه في ليلته ، ما خلا الكبائر .
[
٩٩٤ ] ٥ ـ ورواه في ( المقنع ) مرسلاً ، نحوه ، وترك حكم الصبح
[
٩٩٥ ] ٦ ـ وعن محمّد بن علي ماجيلويه ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن علي بن أبي الصقر ، عن أبي قتادة ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : تجديد الوضوء لصلاة العشاء يمحو « لا والله » و « بلى والله » .
[
٩٩٦ ] ٧ ـ وعن محمّد بن موسى بن المتوكّل ، عن علي بن الحسين السعدآبادي ، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي ، عن أبيه ، عن محمّد بن سنان ، عن المفضّل بن عمر ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من جدّد وضوءه لغير حدث جدّد الله توبته من
غير استغفار .
ورواه في ( الفقيه ) مرسلاً ، وكذا الحديثان قبله .
[
٩٩٧ ] ٨ ـ وزاد وفي حديث آخر : الوضوء على الوضوء نور على نور .
[
٩٩٨ ] ٩ ـ قال : وكان النبي ( صلى الله عليه وآله ) يجدّد الوضوء لكلّ فريضة ، وكلّ صلاة .
[
٩٩٩ ] ١٠ ـ أحمد بن محمّد بن خالد البرقي في ( المحاسن ) : عن القاسم بن يحيى ، عن جدّه الحسن بن راشد ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله
__________________
(
عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : الوضوء بعد الطهور عشر حسنات ، فتطهّروا .
أقول : وتقدّم ما يدلّ
على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه .
٩ ـ باب استحباب النوم على طهارة ، ولو على
تيمّم
[
١٠٠٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن محمّد بن كردوس ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من تطهّر ثمّ آوى إلى فراشه بات وفراشه كمسجده ، الحديث .
ورواه الصدوق في (
ثواب الأعمال ) عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن السندي بن الربيع ، عن محمّد بن كردوس .
ورواه البرقي في (
المحاسن ) عن محمّد بن علي ، عن علي بن الحكم بن مسكين ، عن محمّد بن كردوس ، مثله .
[
١٠٠١ ] ٢ ـ محمّد بن علي بن الحسين ، عن الصادق ( عليه السلام ) قال : من تطهّر ، ثمّ آوى إلى فراشه ، بات وفراشه كمسجده ، فإن ذكر أنّه ليس على وضوء ، فتيمّم من دثاره كائناً ما
كان ، لم يزل في صلاة ما ذكر الله .
__________________
ورواه الشيخ أيضاً
مرسلاً .
ورواه البرقي في (
المحاسن ) عن حفص بن غياث ، مثله .
[
١٠٠٢ ] ٣ ـ وفي ( المجالس ) و ( معاني الأخبار ) : عن أحمد بن محمّد بن يحيى ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن نوح بن شعيب ، ( عن عبيد الله بن عبد الله ، عن عروة بن أخي شعيب العقرقوفي ) ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ـ في حديث ـ أنّ سلمان روى عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : من بات على طهر فكأنّما أحيى اللّيل .
[
١٠٠٣ ] ٤ ـ وفي ( العلل ) : عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن محمّد بن عيسى اليقطيني ، عن القاسم بن يحيى ، عن جدّه الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) قال : لا ينام المسلم وهو جنب ، ولا ينام إلّا على طهور ، فإن لم يجد الماء فليتيمّم بالصعيد ، فإنّ روح المؤمن تروح إلى الله عزّ وجلّ ، فيلقاها ، ويبارك عليها ، فإن كان أجَلها قد حضر جعلها في مكنون رحمته ، وإن لم يكن أجَلها قد حضر بعث بها مع أمنائه من الملائكة ، فيردّها في جسده .
__________________
ورواه في ( الخصال ) بإسناده الآتي عن علي ( عليه السلام ) ، في حديث الأربعمائة .
١٠ ـ باب استحباب الطهارة لدخول المساجد .
[
١٠٠٤ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن أبي الصهبان ، عن محمّد بن سنان ، عن العلاء بن الفضيل ، عمّن رواه ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا دخلت المسجد ، وأنت تريد أن تجلس ، فلا تدخله إلّا طاهراً ، الحديث .
[
١٠٠٥ ] ٢ ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( المجالس ) : عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن مرازم بن حكيم ، عن الصادق جعفر بن محمّد ( عليه السلام ) ، أنّه قال : عليكم بإتيان المساجد ، فإنّها بيوت الله في الأرض ، ومن أتاها متطهّراً طهّره
الله من ذنوبه ، وكُتب من زوّاره ، الحديث .
[
١٠٠٦ ] ٣ ـ وعن محمّد بن علي ماجيلويه ، عن عمّه محمّد بن أبي القاسم ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن أبيه ، عن بكر بن صالح ، عن عبد الله بن إبراهيم الغفاري ، عن عبد الرحمن ، عن عمّه عبد العزيز بن علي ، عن سعيد بن المسيِّب ، عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه
__________________
وآله
) : ألا أدلّكم على شيء يكفّر الله به الخطايا ، ويزيد في الحسنات ؟ قيل : بلى يا رسول الله ، قال : إسباغ الوضوء على المكاره ، وكثرة الخطى إلى هذه المساجد ، وانتظار الصلاة بعد الصلاة ، وما من ، أحد يخرج من بيته متطهّراً ، فيصلّي الصلاة في الجماعة مع المسلمين ، ثمّ يقعد ينتظر الصلاة الأخرى ، إلّا والملائكة تقول : ألّلهمّ أغفر له ، ألّلهمّ ارحمه ، الحديث .
[
١٠٠٧ ] ٤ ـ وفي ( ثواب الأعمال ) : عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، عن صفوان بن يحيى ، عن كليب الصيداوي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : مكتوب في التوراة ، إنّ بيوتي في الأرض المساجد ، فطوبى لعبد تطهّر في بيته ، ثم زارني في بيتي ، ألا إن على المزور كرامة الزائر .
ورواه في ( الفقيه )
مرسلاً .
وعن أبيه ، عن عبد
الله بن جعفر ، عن محمّد بن الحسين مثله .
وفي ( العلل ) : عن
أبيه ، عن سعد ، عن محمّد بن الحسين ، مثله ، إلّا أنّه قال : وحقّ على المزور أن
يكرم الزائر .
[
١٠٠٨ ] ٥ ـ وعن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن خالد ، عن حمّاد بن سليمان ، عن عبد الله بن جعفر بن محمد ، عن أبيه قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : قال الله تبارك وتعالى : ألا
إنّ بيوتي في الأرض المساجد ، تضيء لأهل السماء كما تضيء النجوم لأهل
الأرض
، ألا طوبى لمن كانت المساجد بيوته ، ألا طوبى لعبد توضّأ في بيته ثمّ
__________________
زارني
في بيتي ، ألا إنّ على المزور كرامة الزائر ، ألا بشّر المشّائين في الظلمات إلى المساجد بالنور الساطع يوم القيامة .
ورواه في ( ثواب
الأعمال ) ، مثله .
١١ ـ باب استحباب الوضوء لنوم الجنب ، وعقيب
الحدث ، والصلاة عقيب الوضوء ، والكون على طهارة .
[
١٠٠٩ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيد الله بن علي الحلبي قال : سُئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل ، أينبغي له أن ينام وهو جنب ؟ فقال : يكره ذلك حتى يتوضّأ .
أقول : ويأتي ما يدلّ
على ذلك في محلّه إن شاء الله .
[
١٠١٠ ] ٢ ـ الحسن بن محمد الديلمي في ( الإِرشاد ) قال : قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : يقول الله تعالى : من أحدث ولم يتوضّأ فقد جفاني ، ومن أحدث وتوضّأ ، ولم يصلّ ركعتين ، فقد جفاني ، ومن
أحدث وتوضّأ ، وصلّى ركعتين ، ودعاني ، ولم أجبه فيما سألني من أمر دينه ودنياه ، فقد جفوته ، ولست بربّ جافٍ .
قال : وقال رسول الله
( صلى الله عليه وآله ) : من أحدث ولم يتوضّأ فقد جفاني ، وذكر الحديث نحوه .
__________________
[
١٠١١ ] ٣ ـ محمّد بن محمّد بن النعمان المفيد في ( الأمالي ) بإسناده ، عن أنس ـ في حديث ـ قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : يا أنس ، أكثر من الطهور يزيد الله في عمرك ، وإن استطعت أن تكون بالليل والنهار على طهارة فافعل ، فإنّك تكون إذا متّ على طهارة متّ شهيداً .
أقول : ويأتي ما يدلّ
على ذلك في التعقيب ، في أحاديث البقاء على طهارة لمن شغله عن التعقيب حاجة ، وتقدّم أيضاً ما يدلّ على ذلك .
١٢ ـ باب استحباب الوضوء لمسّ كتابة القرآن
، ونسخه ، وعدم جواز مسّ المحدث والجنب كتابة القرآن .
[
١٠١٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن الحسين بن المختار ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عمّن قرأ في المصحف وهو على غير وضوء ؟ قال : لا بأس ، ولا يمسّ الكتاب .
محمّد بن الحسن
بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب ، مثله .
وبإسناده عن الحسين
بن سعيد ، مثله .
[
١٠١٣ ] ٢ ـ وعنه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عمّن أخبره ، عن أبي عبد الله
__________________
(
عليه السلام ) ، قال : كان إسماعيل بن أبي عبد الله عنده فقال : يا بني ، اقرأ المصحف ، فقال : إنّي لست على وضوء ، فقال : لا تمسّ الكتابة ، ومسّ الورق ، فاقرأه .
أقول : هذا وما قبله
شاملان للجنب لأنّه على غير وضوء .
[
١٠١٤ ] ٣ ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن جعفر بن محمّد بن حكيم ، وجعفر بن محمّد بن أبي الصباح جميعاً ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : المصحف لا تمسّه على غير طهر ، ولا جُنباً ، ولا تمسّ خيطه ، ولا تعلّقه ، إنّ
الله تعالى يقول : (
لَّا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ ) .
أقول : حمله الشيخ
وغيره على الكراهة في غير مسّ كتابة القرآن .
[
١٠١٥ ] ٤ ـ وبإسناده عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، أنّه سأله عن الرجل أيحلّ له أن يكتب القرآن في الألواح ، والصحيفة ، وهو على غير وضوء ؟ قال : لا .
ورواه عن علي بن جعفر
في كتابه .
أقول : هذا محمول على
الاستحباب ، أو على استلزام الكتابة لمسّ بعض الكلمات ، لما يأتي إن شاء الله ، أو على التقيّة .
__________________
[
١٠١٦ ] ٥ ـ الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) : عن محمّد بن علي الباقر ( عليه السلام ) في قوله : ( لَّا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ ) ، قال : من الأحداث والجنابات ، وقال : لا يجوز للجنب ، والحائض ، والمحدث ، مسّ المصحف .
أقول : ويأتي ما يدلّ
على بعض المقصود .
١٣ ـ باب استحباب الوضوء لجماع الحامل ، والعود
الى الجماع وان تكرّر ، ولمن أتى جارية وأراد أن يأتي أخرى .
[
١٠١٧ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن أبي سعيد الخدري ـ في وصيّة النبي ( صلى الله عليه وآله ) لعليّ ( عليه السلام ) ـ قال : يا علي ، إذا حملت امرأتك فلا تجامعها إلّا وأنت على وضوء ، فإنّه إن قضي بينكما ولد يكون أعمى القلب ، بخيل اليد .
ورواه في ( الأمالي )
و ( العلل ) كذلك .
[
١٠١٨ ] ٢ ـ عبد الله بن جعفر الحميري في ( كتاب الدلائل ) على ما نقله عنه علي بن عيسى في ( كشف الغمّة ) : عن الحسن بن علي
الوشّاء قال : قال
__________________
فلان
بن محرز : بلغنا أنّ أبا عبد الله ( عليه السلام ) كان إذا أراد أن يعاود أهله للجماع توضأ وضوء الصلاة ، فأحبّ أن تسأل أبا الحسن الثاني ( عليه السلام ) عن ذلك ، قال الوشّاء : فدخلت عليه ، فابتدأني من غير أن أسأله فقال : كان أبو عبد الله ( عليه السلام ) إذا جامع وأراد أن يعاود توضّأ وضوء الصلاة ، وإذا أراد أيضاً توضّأ للصلاة .
أقول : ويأتي ما يدلّ
على ذلك في النكاح .
١٤ ـ باب استحباب وضوء الحائض في وقت كلّ
صلاة ، وذِكر الله مقدار صلاتها .
[
١٠١٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال
: إذا كانت المرأة طامثاً فلا تحلّ لها الصلاة ، وعليها أن تتوضّأ وضوء الصلاة عند وقت كلّ صلاة ، ثمّ تقعد في موضع طاهر ، فتذكر الله عزّ وجلّ ، وتسبّحه ، وتهلّله ، وتحمده ، كمقدار صلاتها ، ثمّ تفرغ لحاجتها .
أقول : ويأتي ما يدلّ
على ذلك في محلّه إن شاء الله .
__________________
١٥ ـ باب كيفيّة
الوضوء ، وجملة من أحكامه .
[
١٠٢٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، وعن أبي داود جميعاً ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن داود بن فرقد قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : إنّ أبي كان يقول : إنّ للوضوء حدّاً ، مَنْ تعدّاه لم يؤجر ، وكان أبي يقول : إنّما يتلدد ، فقال له رجل : وما حدّه ؟ قال : تغسل وجهك ويديك ، وتمسح رأسك ورجليك .
[
١٠٢١ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : ألا أحكي لكم وضوء رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ؟ فقلنا : بلى ، فدعا بقعب
فيه شيء من ماء ، فوضعه بين يديه ، ثمّ حسر عن ذراعيه ، ثمّ غمس فيه كفّه اليمنى ، ثمّ قال : هكذا ، إذا كانت الكفّ طاهرة ، ثمّ غرف مِلأها ماء ، فوضعها على جبينه ، ثمّ قال : بسم الله ، وسدله على أطراف لحيته ، ثمّ
أمرّ يده على وجهه ، وظاهر
__________________
جبينه
، مرّة واحدة ، ثمّ غمس يده اليسرى ، فغرف بها مِلأها ، ثمّ وضعه على مرفقه اليمنى ، فأمرّ كفّه على ساعده حتّى جرى الماء على أطراف أصابعه ، ثمّ غرف بيمينه مِلأها ، فوضعه على مرفقه اليسرى ، فأمرّ كفّه على ساعده حتّى جرى الماء على أطراف أصابعه ، ومسح مقدّم رأسه ، وظهر قدميه ، ببلّة يساره ، وبقيّة بلّة يمناه .
قال : وقال أبو جعفر (
عليه السلام ) : إنّ الله وتر ، يحبّ الوتر ، فقد يجزيك من الوضوء ثلاث غرفات : واحدة للوجه ، واثنتان للذراعين ، وتمسح ببلّة يمناك ناصيتك ، وما بقي من بلّة يمينك ظهر قدمك اليمنى ، وتمسح ببلّة يسارك ظهر قدمك اليسرى .
قال زرارة : قال أبو
جعفر ( عليه السلام ) : سأل رجل أمير المؤمنين ( عليه السلام ) عن وضوء رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فحكى له مثل ذلك .
ورواه الصدوق مرسلاً ،
إلّا أنّه قال : ومسح على مقدّم رأسه ، وظهر قدميه ( ببلّة بقيّة مائه ) ، ولم يزد على ذلك .
[
١٠٢٢ ] ٣ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة وبكير ، أنّهما سألا أبا جعفر ( عليه السلام ) عن وضوء رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فدعا بطشت أو تور فيه ماء ، فغمس يده اليمنى ، فغرف
بها غرفة ، فصبّها على وجهه ، فغسل بها وجهه ، ثمّ غمس كفّه اليسرى ، فغرف بها غرفة ، فأفرغ على ذراعه اليمنى ، فغسل بها ذراعه من المرفق إلى الكفّ ، لا يردّها إلى المرفق ، ثمّ غمس كفّه اليمنى ، فأفرغ بها على ذراعه اليسرى من المرفق ، وصنع بها مثل ما صنع باليمنى ، ثمّ مسح رأسه ، وقدميه ، ببلل كفّه ، لم يحدث لهما ماء جديداً ، ثمّ
__________________
قال
: ولا يدخل أصابعه تحت الشراك ، قال : ثمّ قال : إنّ الله تعالى يقول : ( يَا أَيُّهَا
الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ
وَأَيْدِيَكُمْ ) فليس له أن يدع شيئاً من وجهه إلّا غسله ، وأمر بغسل اليدين إلى المرفقين ، فليس له أن يدع من يديه إلى المرفقين شيئاً إلّا غسله ، لأن الله تعالى يقول : ( فَاغْسِلُوا
وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ ) .
ثمّ قال : ( وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى
الْكَعْبَيْنِ ) فإذا مسح بشيء من رأسه ، أو بشيء من قدميه ، ما بين الكعبين إلى أطراف الأصابع ، فقد أجزأه .
قال : فقلنا أين
الكعبان ؟ قال : ها هنا ، يعني : المفصل دون عظم الساق ، فقلنا : هذا ما هو ؟ فقال : هذا من عظم الساق ، والكعب أسفل من ذلك .
فقلنا : أصلحك الله ،
فالغرفة الواحدة تجزي للوجه ، وغرفة للذراع ؟ قال : نعم ، إذا بالغت فيها ، والثنتان تأتيان على ذلك كلّه .
ورواه الشيخ بإسناده
عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، نحوه ، إلّا أنّه أورد منه حكم المسح في بابه ، وحذف باقيه ، مع التنبيه عليه .
ورواه أيضاً بإسناده
، عن محمّد بن يعقوب .
أقول : المراد من
الثنتين : غرفة الوجه وغرفة الذراع ، واللام للعهد الذكري ، ولا أقلّ من الاحتمال ، فلا دلالة فيه على استحباب التثنية .
[
١٠٢٣ ] ٤ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن داود بن النعمان ، عن أبي أيّوب ، عن بكير بن أعين ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، ( قال ) : قال : ألا أحكي
لكم وضوء رسول الله
__________________
(
صلى الله عليه وآله ) ؟ فأخذ بكفّه اليمنى كفّاً من ماء ، فغسل به وجهه ، ثمّ أخذ بيده اليسرى كفّاً ، فغسل به يده
اليمنى ، ثمّ أخذ بيده اليمنى كفّاً من ماء ، فغسل به يده اليسرى ، ثمّ مسح بفضل يديه رأسه ورجليه .
[
١٠٢٤ ] ٥ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث طويل ـ أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : لمّا أسري بي إلى السماء أوحى الله اليَّ : يا محمّد ، أدنُ من صاد ، فاغسل مساجدك وطهّرها ، وصلّ لربّك .
فدنا رسول الله ( صلى
الله عليه وآله ) من صاد ، وهو ماء يسيل من ساق العرش الأيمن ، فتلقّى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) الماء بيده اليمنى ، فمن أجل ذلك صار الوضوء باليمين ، ثمّ أوحى الله إليه أن اغسل وجهك ، فإنّك تنظر إلى عظمتي ، ثمّ اغسل ذراعيك اليمنى واليسرى ، فإنّك تلقى بيديك كلامي ، ثمّ امسح رأسك بفضل ما بقي في يدك من الماء ، ورجليك إلى كعبيك ، فإنّي أبارك عليك ، وأوطئك موطئاً لم يطأه أحد غيرك .
ورواه الصدوق في (
العلل ) كما يأتي في كيفيّة الصلاة .
[
١٠٢٥ ] ٦ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن أبان وجميل ، عن زرارة قال : حكى لنا أبو جعفر ( عليه السلام ) وضوء رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فدعا بقدحٍ ، فأخذ كفّاً من ماء ، فأسدله على وجهه ، ثمّ مسح وجهه من
الجانبين جميعاً ، ثمّ أعاد يده اليسرى في الإِناء ، فأسدلها على يده اليمنى ، ثمّ مسح جوانبها ، ثمّ
__________________
أعاد
اليمنى في الإِناء ، فصبّها على اليسرى ، ثمّ صنع بها كما صنع باليمنى ، ثمّ مسح بما بقي في يده رأسه ورجليه ، ولم يعدهما في الإِناء .
[
١٠٢٦ ] ٧ ـ وبالإِسناد ، عن يونس ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : يأخذ أحدكم الراحة من الدهن ، فيملأ بها جسده ، والماء أوسع ، ألا أحكي لكم وضوء رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ؟ قلت : بلى ، قال : فأدخل يده في الإِناء ، ولم يغسل يده ، فأخذ كفّاً من ماء ، فصبّه على وجهه ، ثمّ مسح جانبيه حتى مسحه كلّه ، ثمّ أخذ كفّاً آخر بيمينه ، فصبّه على يساره ، ثمّ غسل به ذراعه الأيمن ، ثم أخذ كفّاً آخر ، فغسل به ذراعه الأيسر ، ثمّ مسح رأسه ورجليه بما بقي في يديه .
[
١٠٢٧ ] ٨ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان وفضالة بن أيّوب ، عن فضيل بن عثمان ، عن أبي عبيدة الحذّاء قال : وضّأت أبا جعفر ( عليه السلام ) بجمع ، وقد بال ، فناولته ماء ، فاستنجى ، ثمّ صببت عليه كفّاً ، فغسل به وجهه وكفّاً غسل به ذراعه الأيمن ، وكفّاً غسل به ذراعه الأيسر ، ثمّ مسح بفضلة الندى رأسه ورجليه .
ورواه أيضاً في
موضعين آخرين ، مثله متناً وسنداً ، إلّا أنّه قال : « ثمّ أخذ كفّاً » بدل « ثمّ صببت عليه كفّاً » .
[
١٠٢٨ ] ٩ ـ وعنه ، عن أحمد بن حمزة والقاسم بن محمّد ، عن أبان بن عثمان ، عن ميسر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : ألا أحكي لكم وضوء رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ؟ ثمّ أخذ كفّاً من ماء ، فصبّها على
__________________
وجهه
، ثمّ أخذ كفّاً ، فصبّها على ذراعه ، ثمّ أخذ كفّاً آخر ، فصبّها على ذراعه الأخرى ، ثم ّمسح رأسه وقدميه ، ثمّ وضع يده على ظهر القدم ، ثمّ قال : هذا هو الكعب ، قال : وأومأ بيده إلى أسفل العرقوب ، ثمّ قال : إنّ هذا هو الظنبوب .
[
١٠٢٩ ] ١٠ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير وفضالة ، عن جميل بن درّاج ، عن زرارة بن أعين قال : حكى لنا أبو جعفر ( عليه السلام ) وضوء رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فدعا بقدح من ماء ، فأدخل يده اليمنى ، فأخذ كفّاً من ماء ، فأسدلها على وجهه من أعلى الوجه ، ثمّ مسح بيده الجانبين جميعاً ، ثمّ أعاد اليسرى في الإِناء ، فأسدلها على اليمنى ، ثمّ مسح جوانبها ، ثمّ أعاد اليمنى في الإِناء ، ثمّ صبّها على اليسرى ، فصنع بها كما صنع باليمنى ، ثمّ مسح ببلّة ما بقي في يديه رأسه
ورجليه ، ولم يعدهما في الإِناء .
[
١٠٣٠ ] ١١ ـ وعن المفيد ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن ابن أذينة ، عن بكير وزرارة ابني أعين ، أنّهما سألا أبا جعفر ( عليه السلام ) عن وضوء رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ؟ فدعا بطشت ، أو بتور ، فيه ماء ، فغسل كفّيه ، ثمّ غمس كفّه اليمنى في التور ، فغسل وجهه بها ، واستعان بيده اليسرى بكفّه على غسل وجهه ، ثمّ غمس كفّه اليمنى في الماء ، فاغترف بها من الماء ، فغسل يده اليمنى من المرفق إلى الأصابع ، لا يردّ الماء إلى المرفقين ، ثمّ غمس كفّه اليمنى
__________________
في
الماء ، فاغترف بها من الماء ، فأفرغه على يده اليسرى من المرفق إلى الكفّ ، لا يردّ الماء إلى المرفق ، كما صنع باليمنى ، ثمّ مسح رأسه وقدميه إلى الكعبين بفضل كفّيه ، لم يجدّد ماءاً .
ورواه الكليني مع
اختلاف في الألفاظ كما مرّ ، وكذا الذي قبله .
[
١٠٣١ ] ١٢ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن محمّد بن قيس قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يحدّث الناس بمكّة في حديث ، أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال للثقفي قبل أن يسأله : أما أنّك جئت تسألني عن وضوئك ، وصلاتك ، ومالك فيهما ؟ فاعلم أنّك إذا ضربت يدك في الماء وقلت : بسم الله الرحمن الرحيم ، تناثرت الذنوب التي اكتسبتها يداك ، فإذا غسلت وجهك تناثرت الذنوب التي اكتسبتها عيناك بنظرهما ، وفوك بلفظه ، فإذا غسلت ذراعيك تناثرت الذنوب عن يمينك وشمالك ، فإذا مسحت رأسك وقدميك تناثرت الذنوب التي مشيت إليها على قدميك ، فهذا لك في وضوئك ، فإذا قمت إلى الصلاة ، وتوجّهت ، وقرأت أمّ الكتاب ، وما تيسّر لك من السور ، ثم ركعت ، فأتممت ركوعها ، وسجودها ، وتشهّدت ، وسلّمت ، غفر لك كلّ ذنب فيما
بينك وبين الصلاة التي قدمتها إلى الصلاة المؤخّرة ، فهذا لك في صلاتك .
ورواه الكليني ، عن
عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، نحوه ، إلا أنّه لم يذكر ثواب الصلاة .
ورواه الصدوق في (
المجالس ) عن الحسين بن علي بن أحمد الصائغ ، عن أحمد بن محمّد بن سعيد الهمداني ، عن جعفر بن عبيد الله ، عن الحسن بن محبوب ، مثله .
__________________
[
١٠٣٢ ] ١٣ ـ وفي ( عيون الأخبار ) وفي كتاب ( العلق ) بالإِسناد الآتي عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) ـ في حديث العلل ـ : إنّما وجب الوضوء على الوجه ، واليدين ، ومسح الرأس والرجلين ، لأنّ العبد إذا قام بين يدي الجبّار فإنّما ينكشف من جوارحه ، ويظهر
ما وجب فيه الوضوء ، وذلك أنّه بوجهه ( يستقبل ، و ) يسجد ، ويخضع ، وبيده
يسأل ، ويرغب ، ويرهب ، ويتبتّل ، وبرأسه يستقبله في ركوعه وسجوده ، وبرجليه يقوم ويقعد .
وإنّما وجب الغسل على
الوجه واليدين ، والمسح على الرأس والرجلين ، ولم يجعل غسلاً كلّه ، ولا مسحاً كلّه ، لعلل شتّى :
منها : أنّ العبادة
العظمى إنما هي الركوع والسجود ، وإنّما يكون
الركوع والسجود بالوجه واليدين ، لا بالرأس والرجلين .
ومنها : أنّ الخلق لا
يطيقون في كلّ وقت غسل الرأس والرجلين ، ويشتدّ ذلك عليهم في البرد ، والسفر ، والمرض ، و الليل ، والنهار ، وغسل الوجه واليدين أخفّ من غسل الرأس والرجلين ، وإنّما وضعت الفرائض على قدر أقلّ الناس طاقة من أهل الصحّة ، ثمّ عمّ فيها القويّ والضعيف .
__________________
ومنها : أنّ الرأس
والرجلين ليس هما في كلّ وقت باديان ، وظاهران ، كالوجه واليدين ، لموضع العمامة والخفّين ، وغير ذلك .
[
١٠٣٣ ] ١٤ ـ وفي ( عيون الأخبار ) بإسناده عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) ، أنّه كتب إلى المأمون ، أنّ محض الإِسلام شهادة أن لا إله إلّا الله ـ إلى أن قال ـ ثمّ الوضوء كما أمر الله في كتابه ، غسل الوجه
واليدين إلى المرفقين ، ومسح
الرأس والرجلين مرّة واحدة .
[
١٠٣٤ ] ١٥ ـ وفي ( العلل ) و ( عيون الأخبار ) أيضاً بإسناده عن محمّد بن سنان ، عن الرضا ( عليه السلام ) ـ في جواب مسائله ـ : وعلّة الوضوء التي من أجلها وجب غسل الوجه والذراعين ، ومسح الرأس والرجلين ، فلقيامه بين يدي الله عزّ وجلّ ، واستقباله إيّاه بجوارحه الظاهرة ، وملاقاته بها الكرام الكاتبين ، فيغسل الوجه للسجود والخضوع ، ويغسل اليدين ليقلّبهما ، ويرغب بهما ، ويرهب ، ويتبتّل ، ومسح الرأس والقدمين لأنهما ظاهران مكشوفان ، يستقبل بهما في كلّ حالاته ، وليس فيهما من الخضوع والتبتّل ما في الوجه والذراعين .
[
١٠٣٥ ] ١٦ ـ وفي ( العلل ) بإسناده قال : جاء نفر من اليهود إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فسألوه عن مسائل ، وكان فيما سألوه : أخبرنا يا محمّد ، لأيّ علّة توضّأ هذه الجوارح الأربع وهي أنظف المواضع في الجسد ؟ فقال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : لمّا أن وسوس الشيطان إلى آدم ( عليه السلام ) دنا من الشجرة ، فنظر إليها ، فذهب ماء وجهه ، ثمّ قام ومشى إليها ، وهي أوّل قدم مشت إلى الخطيئة ، ثمّ تناول بيده منها ما عليها ، وأكل ، فتطاير الحلي والحلل عن جسده ، فوضع آدم يده على أمّ رأسه ، وبكى ، فلمّا تاب الله عليه فرض
__________________
(
الله ) عليه وعلى ذريّته
تطهير هذه الجوارح الأربع
، ( فأمره الله عزّ وجلّ ) بغسل الوجه لما نظر
إلى الشجرة ، وأمره بغسل اليدين إلى المرفقين لما تناول بهما ، وأمره بمسح الرأس لما وضع يده على أمّ رأسه ، وأمره بمسح القدمين لما مشى بهما إلى الخطيئة .
ورواه في ( الفقيه )
كذلك ، وكذا الذي قبله .
[
١٠٣٦ ] ١٧ ـ ورواه في ( المجالس ) بالإِسناد المشار إليه ، وزاد : قال : ثمّ سنّ على أُمّتي المضمضة لينقي القلب من الحرام ، والاستنشاق
لتحرم عليه رائحة النار ونتنها
، قال [ اليهودي : صدقت ] يا محمّد ، فما جزاء
عاملها ؟ فقال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : أوّل ما يمسّ الماء يتباعد عنه الشيطان ، فإذا تمضمض نوّر الله قلبه ولسانه بالحكمة ، وإذا استنشق آمنه الله من النار ، ورزقه رائحة الجنّة ، وإذا غسل وجهه بيّض الله وجهه يوم تبيضّ وجوه وتسودّ وجوه ، فإذا غسل ساعديه حرّم الله عليه أغلال النار ، وإذا مسح رأسه مسح الله عنه سيّئاته ، وإذا مسح قدميه أجازه على الصراط يوم تزلّ فيه الأقدام .
ورواه في ( العلل ) عن
محمّد بن موسى بن المتوكّل ، عن السعدآبادي ، عن احمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن فضالة ، عن الحسين بن ابي العلاء ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، مثله ، إلى قوله : مشى بهما إلى الخطيئة .
__________________
ورواه البرقي في (
المحاسن ) بهذا السند .
[
١٠٣٧ ] ١٨ ـ وفي ( الخصال ) بإسناده ، عن الأعمش ، عن جعفر بن محمّد ( عليه السلام ) قال : هذه شرائع الدين لمن أراد أن يتمسّك بها ، وأراد الله هداه : إسباغ الوضوء كما أمر الله في كتابه الناطق ، غسل الوجه واليدين إلى المرفقين ، ومسح الرأس والقدمين إلى الكعبين مرّة مرّة ، ومرّتان جائز ، ولا ينقض الوضوء إلّا : البول ، والريح ، والنوم ، والغائط ، والجنابة ، ومن مسح على الخفّين فقد خالف الله ورسوله وكتابه ، ووضوؤه لم يتمّ ، وصلاته غير مجزية ، الحديث .
[
١٠٣٨ ] ١٩ ـ الحسن بن محمّد الطوسي في ( مجالسه ) : عن أبيه ، عن المفيد ، عن علي بن محمّد بن حبيش ، عن الحسن بن علي
الزعفراني ، عن إسحاق بن إبراهيم الثقفي ، عن عبد الله بن
محمّد بن عثمان ، عن علي بن محمّد بن أبي سعيد ، عن فضيل بن الجعد ، عن أبي إسحاق الهمداني ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في عهده إلى محمّد بن أبي بكر لمّا ولاه مصر ـ إلى أن قال : ـ وانظر إلى الوضوء ، فإنّه من تمام الصلاة ، تمضمض ثلاث مرّات ، واستنشق ثلاثاً ، واغسل وجهك ، ثمّ يدك اليمنى ، ثمّ اليسرى ، ثمّ امسح رأسك ورجليك ، فإنّي رأيت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يصنع ذلك ، واعلم أنّ الوضوء نصف الإِيمان .
[
١٠٣٩ ] ٢٠ ـ الحسن بن علي العسكري (عليه السلام ) في ( تفسيره ) : عن
__________________
آبائه
( عليهم السلام ) ، عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : مفتاح الصلاة الطهور ، وتحريمها التكبير ، وتحليلها التسليم ، ولا يقبل الله صلاة بغير طهور ، ولا صدقة من غلول ، وإنّ أعظم طهور الصلاة الذي لا يقبل الله الصلاة إلّا به ، ولا شيئاً من الطاعات مع فقده ، موالاة محمّد ( صلى الله عليه وآله ) ، لأنّه سيّد المرسلين ، وموالاة علي ( عليه السلام ) بأنّه سيّد الوصيّين
، وموالاة أوليائهما ، ومعاداة أعدائهما .
[
١٠٤٠ ] ٢١ ـ قال : وقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إنّ العبد إذا توضّأ فغسل وجهه تناثرت ذنوب وجهه ، وإذا غسل يديه إلى المرفقين تناثرت عنه ذنوب يديه ، وإذا مسح برأسه تناثرت عنه ذنوب رأسه ، وإذا مسح رجليه ، أو غسلهما للتقيّة ، تناثرت عنه ذنوب رجليه ، وإن قال في أوّل وضوئه : بسم الله الرحمن الرحيم ، طهرت أعضاؤه كلّها من الذنوب ، وإن قال في آخر وضوئه ، أو غسله من الجنابة : سبحانك اللّهم وبحمدك ، أشهد أن لا إله إلّا أنت ، أستغفرك وأتوب إليك ، وأشهد أنّ محمداً عبدك ورسولك ، وأشهد أنّ علياً وليّك ، وخليفتك بعد نبيّك ، وأنّ أولياءه خلفاؤك وأوصياؤه ، تحاتت عنه ذنوبه كما تتحات
أوراق الشجر ، وخلق الله بعدد كلّ قطرة من قطرات وضوئه أو غسله ملكاً يسبّح الله ، ويقدّسه ، ويهلّله ، ويكبّره ، ويصلّي على محمّد وآله الطيّبين ، وثواب ذلك لهذا المتوضّي ، ثمّ يأمر الله بوضوئه وغسله ، فيختم عليه بخاتم من خواتيم ربّ العزّة ، الحديث ، وهو طويل ، يشتمل على ثواب عظيم جدّاً .
[
١٠٤١ ] ٢٢ ـ عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الإِسناد ) : عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن أبي جرير الرقاشي قال : قلت لأبي الحسن موسى
__________________
(
عليه السلام ) : كيف أتوضّأ للصلاة ؟ فقال : لا تعمّق في الوضوء ، ولا تلطم وجهك بالماء لطماً ، ولكن اغسله من أعلى وجهك إلى أسفله بالماء مسحاً ، وكذلك فامسح الماء على ذراعيك ، ورأسك
، وقدميك .
أقول : المسح هنا
محمول أوّلاً على المجاز بمعنى الغسل ، ثمّ على الحقيقة لما مضى ويأتي .
[
١٠٤٢ ] ٢٣ ـ علي بن الحسين الموسوي المرتضى في رسالة ( المحكم والمتشابه ) ، نقلاً من ( تفسير النعماني ) بإسناده الآتي ، عن إسماعيل بن جابر ، عن الصادق ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) ـ في حديث ـ قال : والمحكم من القرآن ممّا تأويله في تنزيله ، مثل قوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا
وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ) وهذا من المحكم الذي
تأويله في تنزيله ، لا يحتاج تأويله إلى أكثر من التنزيل .
ثمّ قال : وأمّا حدود الوضوء : فغسل الوجه واليدين ، ومسح الرأس والرجلين ، وما يتعلّق بها ويتّصل ، سُنّة واجبة على من عرفها ، وقدر
على فعلها .
[
١٠٤٣ ] ٢٤ ـ علي بن عيسى بن أبي الفتح الاربلي في كتاب ( كشف الغمّة ) : قال : ذكر علي بن إبراهيم بن هاشم ـ وهو من أجلّ رواة أصحابنا ـ في كتابه ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، وذكر حديثاً في ابتداء النبوّة ، يقول فيه :
__________________
فنزل
عليه جبرئيل ، وأنزل عليه ماء من السماء ، فقال له : يا محمّد ، قم توضّأ للصلاة ، فعلّمه جبرئيل الوضوء على الوجه واليدين من المرفق ، ومسح الرأس والرجلين إلى الكعبين .
[
١٠٤٤ ] ٢٥ ـ علي بن موسى بن جعفر بن طاوس في كتاب ( الطرف ) : عن عيسى بن المستفاد ، عن أبي الحسن موسى بن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ، أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال لعلي وخديجة ـ لمّا أسلما ـ :
إنّ جبرئيل عندي يدعوكما إلى بيعة الإِسلام ، ويقول لكما : إنّ للإِسلام شروطاً : أن تقولا : نشهد أن لا إله إلّا الله ـ إلى أن قال ـ وإسباغ الوضوء على المكاره ، الوجه ، واليدين ، والذراعين ، ومسح الرأس ، ومسح الرجلين إلى الكعبين ، وغُسل الجنابة في الحرّ والبرد ، وإقام الصلاة ، وأخذ الزكاة من حلّها ، ووضعها في وجهها ، وصوم شهر رمضان ، والجهاد في سبيل الله ، والوقوف عند الشبهة إلى الإِمام ، فإنّه لا شبهة عنده ، الحديث .
[
١٠٤٥ ] ٢٦ ـ وعنه ، عن موسى بن جعفر ، عن أبيه ، ( عليهما السلام ) ، أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال للمقداد ، وسلمان ، وأبي ذرّ : أتعرفون شرائع الإِسلام ؟ قالوا : نعرف ما عرّفنا الله ورسوله ، فقال : هي أكثر من أن تحصى : أشهدوني على أنفسكم بشهادة أن لا إله إلّا الله ـ إلى أن قال ـ وأنّ القبلة قبلتي شطر المسجد الحرام لكم قبلة ، وأنّ علي بن أبي طالب وصيّ محمّد ( صلى الله عليه وآله ) وأمير المؤمنين ، وأنّ مودّة أهل بيته مفروضة واجبة ، مع إقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، والخمس ، وحجّ البيت ، والجهاد في سبيل الله ، وصوم شهر رمضان ، وغُسل الجنابة ، والوضوء الكامل على الوجه ، واليدين ، والذراعين إلى المرافق ، والمسح على الرأس ، والقدمين إلى الكعبين ، لا على خفّ ، ولا على خمار ، ولا على عمامة ـ إلى أن قال ـ فهذه شروط الإِسلام ، وقد بقي أكثر .
__________________
أقول : ويأتي ما يدلّ
على ذلك ، وتقدّم ما يدلّ على وجوب النيّة ، وأحكامها ، في مقدّمة العبادات .
١٦ ـ باب استحباب الدعاء بالمأثور عند النظر
إلى الماء ، وعند الاستنجاء ، والمضمضة ، والاستنشاق
، وغسل الأعضاء ، وجواز أمر الغير باحضار ماء الوضوء .
[
١٠٤٦ ] ١ ـ محمّد بن الحسن ، عن المفيد ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى وأحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن الحسن بن علي بن عبد الله ، عن علي بن حسان ، عن عمّه عبد الرحمان بن كثير الهاشمي مولى محمّد بن علي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : بينا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ذات يوم جالس مع محمّد بن الحنفيّة
إذ قال له : يا محمّد ، إيتني بإناء من ماء أتوضّأ للصلاة ، فأتاه محمّد بالماء ، فأكفاه ، فصبّه بيده ( اليسرى على يده اليمنى ) ، ثم قال : بسم الله
وبالله ، والحمد لله الذي جعل الماء طهوراً ولم يجعله نجساً .
قال : ثمّ استنجى
فقال : اللّهمّ حصّن فرجي ، وأعفه ، واستر عورتي ، وحرّمني على النار .
قال : ثمّ تمضمض فقال
: اللّهمّ لقّني حجّتي يوم ألقاك ، وأطلق لساني بذكراك .
ثمّ استنشق فقال : اللّهمّ
لا تحرّم عليَّ ريح الجنّة ، واجعلني ممّن يشمّ ريحها ، وروحها ، وطيبها .
__________________
قال : ثمّ غسل وجهه
فقال : اللّهم بيّض وجهي يوم تسودّ فيه الوجوه ، ولا تسوّد وجهي يوم تبيضّ الوجوه .
ثمّ غسل يده اليمنى
فقال : اللّهمّ أعطني كتابي بيميني ، والخلد في الجنان بيساري ، وحاسبني حساباً يسيراً ، ثمّ غسل يده اليسرى فقال : اللّهمّ لا تعطني كتابي بشمالي ، ولا تجعلها مغلولةً إلى عنقي ، وأعوذ بك من مقطعات النيران ، ثمّ مسح رأسه فقال : اللّهمّ غشّني برحمتك وبركاتك وعفوك ، ثمّ مسح رجليه فقال : اللّهمّ ثبّتني على الصراط يوم تزلّ فيه الأقدام ، واجعل سعيي فيما يرضيك عنّي ، ثمّ رفع رأسه فنظر إلى محمد فقال : يامحمّد ، من توضأ مثل وضوئي ، وقال مثل قولي ، خلق الله له من كلّ قطرة ملكاً يقدّسه ، ويسبّحه ، ويكبّره ، فيكتب الله له ثواب ذلك إلى يوم القيامة .
ورواه الكليني ، عن
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن قاسم الخرّاز عن عبد الرحمان بن كثير .
ورواه الشيخ بإسناده
، عن محمّد بن يعقوب .
ورواه الصدوق مرسلاً .
ورواه في ( المقنع )
أيضاً مرسلاً ، نحوه .
ورواه في ( المجالس )
وفي ( ثواب الأعمال ) عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن علي بن حسان .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن محمّد بن علي ، عن علي بن حسّان ، مثله .
__________________
[
١٠٤٧ ] ٢ ـ سعيد بن هبة الله الراوندي في ( الخرائج والجرائح ) : عن الحسين بن سعيد ، عن عبد العزيز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّه قال له : ضع لي ماء أتوضّأ به ، الحديث .
أقول : وتقدّم ما يدلّ
على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه .
١٧ ـ باب حدّ الوجه الذي يجب غسله ، وعدم وجوب غسل الصدغ
[
١٠٤٨ ] ٣ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن زرارة بن أعين ، أنّه قال لأبي جعفر الباقر ( عليه السلام ) : أخبرني عن حدّ الوجه الذي ينبغي أن يوضّأ ، الذي قال الله عزّ وجلّ ؟ فقال : الوجه الذي قال الله ، وأمر الله عزّ وجلّ بغسله ، الذي لا ينبغي لأحد أن يزيد عليه ، ولا ينقص منه ، إن زاد عليه لم يؤجر ، وإن نقص منه أثم : ما دارت عليه الوسطى والإِبهام من قصاص شعر الرأس إلى الذقن ، وما جرت عليه الإِصبعان
مستديراً فهو من الوجه ، وما سوى ذلك فليس من الوجه ، فقال له : الصدغ من الوجه ؟ فقال : لا .
ورواه الكليني ، عن
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت له : أخبرني ، وذكر مثله ، إلّا أنّه قال : وما دارت عليه السبّابة
__________________
والوسطى
والإِبهام .
ورواه الشيخ بإسناده
، عن محمّد بن يعقوب ، مثله .
[
١٠٤٩ ] ٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن محمّد ، عن سهل بن زياد ، عن إسماعيل بن مهران قال : كتبت إلى الرضا ( عليه السلام ) أسأله عن حدّ الوجه ؟ فكتب : من أوّل الشعر إلى آخر الوجه ، وكذلك الجبينين .
ورواه الشيخ بإسناده
، عن محمّد بن يعقوب .
١٨ ـ باب أنّه لا يجب غسل الأذنين مع الوجه
، ولا مسحهما مع الرأس .
[
١٠٥٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيّوب ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الأذنان ليسا من الوجه ، ولا من الرأس .
[
١٠٥١ ] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) ، قلت : إنّ أناساً يقولون : إنّ بطن الأذنين من الوجه ، وظهرهما من الرأس ؟ فقال : ليس عليهما
__________________
غسل
ولا مسح .
محمّد بن الحسن
بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب ، مثله ، وكذا الذي قبله .
[
١٠٥٢ ] ٣ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن يونس ، عن علي بن رئاب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) : الأذنان من الرأس ؟ قال : نعم ، قلت : فإذا مسحت رأسي مسحت أذني ؟ قال : نعم ، كأنّي أنظر إلى أبي وفي عنقه عكنة ، وكان يحفي رأسه
إذا جزّه ، كأني أنظر والماء ينحدر على عنقه .
قال الشيخ : هذا
محمول على التقيّة ، لأنّه موافق للعامّة ، ومناف لظاهر القرآن .
وحمله صاحب المنتقى
أيضاً على التقيّة .
أقول : ولا تصريح فيه
بالوضوء ، فلعلّ السؤال عن الغسل ، والمراد بالمسح إمرار اليد على الجسد بعد صبّ الماء ، بقرينة قوله : والماء ينحدر على عنقه
.
ويحتمل كون السؤال عن
مسح الرأس المستحبّ بعد الحلق ، بقرينة قوله : وكان يحفي رأسه إذا جزّه ، والله أعلم .
١٩ ـ باب وجوب الابتداء في غسل الوجه بأعلاه
، وفي غسل اليدين بالمرفقين .
[
١٠٥٣ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن الحسن وغيره ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن الحكم ، عن الهيثم بن عروة التميمي قال : سألت أبا عبد الله
__________________
(
عليه السلام ) ، عن قوله تعالى : (
فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ ) فقلت : هكذا ؟ ومسحت من ظهر كفّي إلى
المرفق ، فقال : ليس هكذا تنزيلها ، إنّما هي : (
فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ ) ثمّ أمرّ يده من مرفقه إلى أصابعه .
ورواه الشيخ بإسناده
، عن محمّد بن يعقوب .
أقول : حمله الشيخ
على أنّ هذا قراءة جائزة في الآية ، ويحتمل أن يكون المراد بالتنزيل : التفسير ، والحمل ، والتأويل ، فحاصله أنّ « إلى » في الآية بمعنى « من » ، كما يقال : نزل الشيخ الحديث على كذا ، ويمكن تنزيله على كذا ، ثمّ إنّ أحاديث كيفيّة الوضوء ، وغيرها ممّا مضى ويأتي ، تدلّ على المطلوب ، و« إلى » في الآية إمّا بمعنى « من » أو بمعنى « مع » ، كما قاله الشيخ
، وأورد له شواهد ، أو لبيان غاية المغسول لا الغسل ، لأنّه أقرب إليه ، مضافاً إلى إجماع الطائفة المحقّة عليه ، وتواتر النصوص به .
٢٠ ـ باب جواز النكس في المسح
[
١٠٥٤ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن العبّاس بن معروف ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بمسح الوضوء مقبلاً ومدبراً .
[
١٠٥٥ ] ٢ ـ وبهذا الإِسناد ، عن حمّاد بن عثمان ، عن أبي عبد الله ( عليه
__________________
السلام
) قال : لا بأس بمسح القدمين مقبلاً ومدبراً .
[
١٠٥٦ ] ٣ ـ محمّد بن يعقوب ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس قال : أخبرني من رأى أبا الحسن ( عليه السلام ) بمنى يمسح ظهر قدميه من أعلى القدم إلى الكعب ، ومن الكعب إلى أعلى القدم ، ويقول : الأمر في مسح الرجلين موسّع ، من شاء مسح مقبلاً ، ومن شاء مسح مدبراً ، فإنّه من الأمر الموسّع إن شاء الله .
ورواه الحميري في (
قرب الإِسناد ) عن محمّد بن عيسى ، مثله .
ورواه الشيخ بإسناده
، عن محمّد بن يعقوب ، مثله ، إلى قوله : إلى أعلى القدم .
٢١ ـ باب وجوب أخذ البلل للمسح من لحيته ، أو
حاجبيه ، أو أجفان عينيه إن كان قد جفّ عن يديه ، وعدم
جواز استئناف ماء جديد له ، فإن لم يبق بلل أصلاً أعاد الوضوء .
[
١٠٥٧ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن موسى بن جعفر بن وهب ، عن الحسن بن علي الوشّاء ، عن خلف بن حمّاد ، عمّن أخبره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : الرجل ينسى مسح رأسه وهو في الصلاة ؟ قال : إن كان في لحيته بلل فليمسح به ، قلت : فإن لم يكن له لحية ؟ قال : يمسح من حاجبيه ، أو من أشفار عينيه .
__________________
[
١٠٥٨ ] ٢ ـ وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، ( عن أبيه ) عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا ذكرت وأنت في صلاتك أنّك قد تركت شيئاً من وضوئك ـ إلى أن قال ـ ويكفيك من مسح رأسك أن تأخذ من لحيتك بللها ، إذا نسيت أن تمسح رأسك ، فتمسح به مقدّم رأسك .
ورواه الكليني ، عن
علي بن إبراهيم ، مثله .
أقول : وفي أحاديث
كيفيّة الوضوء دلالة على بعض المقصود هنا ، ويأتي ما يدلّ عليه .
[
١٠٥٩ ] ٣ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن عروة ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في الرجل ينسى مسح رأسه حتى دخل في الصلاة ، قال : إن كان في لحيته بلل بقدر ما يمسح رأسه ورجليه فليفعل ذلك ، وليصلّ ، الحديث .
[
١٠٦٠ ] ٤ ـ وعنه ، عن حمّاد ، عن شعيب ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن مسح الرأس ، قلت : أمسح ( بما على يدي )
__________________
من
الندى رأسي ؟ قال : لا ، بل تضع يدك في الماء ، ثمّ تمسح .
أقول : يأتي وجهه .
[
١٠٦١ ] ٥ ـ وبإسناده ، عن أحمد بن محمّد ، عن معمر بن خلّاد قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) : أيجزي الرجل أن يمسح قدميه بفضل رأسه ؟ فقال برأسه : لا ، فقلت : أبماء جديد ؟ فقال برأسه : نعم .
قال الشيخ : إنّ
الخبرين محمولان على التقيّة ، لأنّهما موافقان لمذهب كثير من العامّة .
أقول : وقرينة الحال
في الثاني شاهدة بذلك .
[
١٠٦٢ ] ٦ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن سعيد بن عقدة ، عن فضل بن يوسف ، عن محمّد بن عكاشة ، عن جعفر بن عمارة بن أبي عمارة قال : سألت جعفر بن محمّد ( عليه السلام ) : أمسح رأسي ببلل يدي ؟ قال : خذ لرأسك ماءاً جديداً .
قال الشيخ : الوجه
فيه أيضاً التقيّة ، لأنّ رواته رجال العامّة والزيديّة .
[
١٠٦٣ ] ٧ ـ وعن الحسين بن سعيد ، عن عثمان ، عن ابن مسكان ، عن مالك بن أعين ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من نسى مسح رأسه ، ثمّ ذكر أنه لم يمسح رأسه ، فإن كان في لحيته بلل فليأخذ منه ، وليمسح رأسه ، وإن لم يكن في لحيته بلل فلينصرف ، وليعد الوضوء .
[
١٠٦٤ ] ٨ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : إن نسيت مسح رأسك فامسح عليه وعلى رجليك من بلّة وضوئك ، فإن لم يكن
__________________
بقي
في يدك من نداوة وضوئك شيء فخذ ما بقي منه في لحيتك ، وامسح
به رأسك ورجليك ، وإن لم يكن لك لحية فخذ من حاجبيك ، وأشفار عينيك ، وامسح به رأسك ورجليك ، وإن لم يبق من بلّة وضوئك شيء أعدت الوضوء .
[
١٠٦٥ ] ٩ ـ وبإسناده ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في رجل نسي مسح رأسه ، قال : فليمسح ، قال : لم يذكره حتّى دخل في الصلاة ؟ قال : فليمسح رأسه من بلل لحيته .
٢٢ ـ باب وجوب كون مسح الرأس على مقدّمه .
[
١٠٦٦ ] ١ ـ محمّد بن الحسن ، عن الحسين بن عبيد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيّوب ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : مسح الرأس على مقدّمه .
[
١٠٦٧ ] ٢ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن أبي أيّوب ، عن محمّد بن مسلم قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : امسح الرأس على مقدّمه .
ورواه الكليني ، عن علي
بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيّوب ـ في حديث ـ نحوه .
__________________
[
١٠٦٨ ] ٣ ـ وعن المفيد ، عن جعفر بن محمّد بن قولويه ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن العبّاس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن حمّاد بن عيسى ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) في الرجل يتوضّأ وعليه العمامة ، قال : يرفع العمامة بقدر ما يدخل أصبعه ، فيمسح على مقدّم رأسه .
أقول : وفي أحاديث
كيفيّة الوضوء وغيرها دلالة على ذلك .
[
١٠٦٩ ] ٤ ـ وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن ظريف بن ناصح ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن عبد الله بن يحيى ، عن الحسين بن عبد الله قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يمسح رأسه من خلفه ، وعليه عمامة ، باصبعه ، أيجزيه ذلك ؟ فقال : نعم .
قال الشيخ : لا يمتنع
أن يدخل أصبعه من خلفه ويمسح على مقدّمه .
[
١٠٧٠ ] ٥ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن الحسين بن أبي العلاء قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المسح على الرأس ؟ فقال : كأنّي أنظر إلى عكنة في قفا أبي يمرّ عليها يده ، وسألته عن الوضوء بمسح الرأس مقدّمه ومؤخره ؟ فقال : كأنّي أنظر إلى عكنة في رقبة أبي يمسح عليها .
أقول : حمله الشيخ
على التقيّة ، وكذا ما قبله ، لأنّه مذهب بعض العامّة .
__________________
[
١٠٧١ ] ٦ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن الحسين بن أبي العلاء قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : امسح الرأس على مقدّمه ومؤخّره .
أقول : حمله الشيخ
على التقيّة ، وتقدّم وجهان في مثله ، في حديث مسح الأذنين .
[
١٠٧٢ ] ٧ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن الحسن وغيره ، عن سهل بن زياد ، بإسناده عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا فرغ أحدكم عن وضوئه فليأخذ كفّاً من ماء ، فليمسح به قفاه ، يكون ذلك فكاك رقبته من النار .
أقول : هذا أيضاً
موافق للتقيّة ، ويمكن كونه فعلاً خارجاً عن الوضوء بعد الفراغ ، بل ظاهره هذا ، وتقدّم ما يدلّ على المقصود ، ويأتي ما يدلّ عليه .
٢٣ ـ باب وجوب استيعاب الوجه واليدين في الوضوء بالغسل ، وعدم وجوب استيعاب الرأس وعرض القدمين بالمسح ، وأنّ الواجب مسح ظاهر القدم
[
١٠٧٣ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن زرارة قال : قلت لأبي
__________________
جعفر
( عليه السلام ) : ألا تخبرني من أين علمت وقلت ، أنّ المسح ببعض الرأس وبعض الرجلين ؟ فضحك فقال : يا زرارة ، قاله رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، ونزل به الكتاب من الله عزّ وجلّ ، لأنّ الله عزّ وجلّ قال ( فَاغْسِلُوا
وُجُوهَكُمْ ) فعرفنا أنّ الوجه كلّه ينبغي أن يغسل ،
ثمّ قال :
(
وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ )
فوصل اليدين إلى
المرفقين بالوجه ، فعرفنا أنّه ينبغي لهما أن يغسلا إلى المرفقين ، ثمّ فصل بين الكلام فقال : ( وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ ) فعرفنا حين قال : « برؤسكم » أنّ المسح
ببعض الرأس لمكان الباء ، ثمّ وصل الرجلين بالرأس ، كما وصل اليدين بالوجه ، فقال : ( وَأَرْجُلَكُمْ
إِلَى الْكَعْبَيْنِ ) فعرفنا حين وصلهما بالرأس أنّ المسح على بعضهما ثمّ فسّر ذلك رسول
الله ( صلى الله عليه وآله ) للناس فضيّعوه ، الحديث .
ورواه في ( العلل )
عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن يعقوب بن يزيد ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة .
ورواه الكليني ، عن
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة .
ورواه الشيخ بإسناده
، عن محمّد بن يعقوب ، مثله ، إلّا أنّه أسقط قوله : فوصل اليدين ، إلى قوله : ثمّ فصل .
__________________
[
١٠٧٤ ] ٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن علي بن إسماعيل ، عن علي بن النعمان ، عن القاسم بن محمّد ، عن جعفر بن سليمان عمّه قال : سألت أبا الحسن موسى ( عليه السلام ) ، قلت : جعلت فداك ، يكون خفّ الرجل مخرّقاً فيدخل يده فيمسح ظهر قدمه ، أيجزيه ذلك ؟ قال
: نعم .
ورواه الصدوق مرسلاً .
ورواه الشيخ بإسناده
، عن محمّد بن يعقوب ، مثله .
[
١٠٧٥ ] ٣ ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الوشاء ، عن أبان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : توضّأ علي ( عليه السلام ) فغسل وجهه وذراعيه ، ثمّ مسح على رأسه وعلى نعليه ، ولم يدخل يده تحت الشراك .
[
١٠٧٦ ] ٤ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد وأبيه محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن ابن أُذينة ، عن زرارة وبكير ابني أعين ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنّه قال في المسح : تمسح على النعلين ولا تدخل يدك تحت الشراك ، وإذا مسحت بشيء من رأسك ، أو بشيء من قدميك ما بين كعبيك إلى أطراف الأصابع ، فقد أجزأك .
[
١٠٧٧ ] ٥ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي إسحاق ، عن عبد الله بن الحسين بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ، عن أبيه ،
__________________
عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تمسح المرأة بالرأس كما يمسح الرجال ، إنما المرأة إذا أصبحت مسحت رأسها وتضع الخمار عنها ، فإذا كان الظهر والعصر والمغرب والعشاء تمسح بناصيتها .
[
١٠٧٨ ] ٦ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن بكر بن صالح ، عن الحسن بن محمّد بن عمران ، عن زرعة ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا توضّأت فامسح قدميك ظاهرهما وباطنهما ، ثمّ قال : هكذا ، فوضع يده على الكعب وضرب الأخرى على باطن قدميه ، ثمّ مسحهما إلى الأصابع .
أقول : حمله الشيخ
على التقيّة .
[
١٠٧٩ ] ٧ ـ وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى رفعه إلى أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في مسح القدمين ومسح الرأس فقال : مسح الرأس واحدة ، من مقدّم الرأس ومؤخّره ، ومسح القدمين ظاهرهما وباطنهما .
أقول : حمله الشيخ
على التقيّة كالذي قبله ، قال : لأنّهما موافقان لمذهب بعض العامّة ممّن يرى المسح ويقول بإستيعاب الرجل ، وهو خلاف الحقّ على ما بيّناه .
[
١٠٨٠ ] ٨ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : مسح أمير المؤمنين ( عليه السلام ) على النعلين ولم يستبطن الشراكين .
ورواه الشيخ كما يأتي
.
__________________
[
١٠٨١ ] ٩ ـ قال : وقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : لولا أنّي رأيت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يمسح ظاهر قدميه لظننت أنّ باطنهما أولى بالمسح من ظاهرهما .
أقول : وتقدّم ما يدلّ
على مضمون الباب ، ويأتي ما يدلّ عليه .
٢٤ ـ باب أقلّ ما يجزي من المسح
[
١٠٨٢ ] ١ ـ محمّد بن الحسن ، عن المفيد ، عن ابن قولويه ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن العبّاس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن حمّاد بن عيسى ، عن بعض أصحابه ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، في الرجل يتوضّأ وعليه العمامة قال : يرفع العمامة بقدر ما يدخل أصبعه فيمسح على مقدّم رأسه .
[
١٠٨٣ ] ٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن شاذان بن الخليل ، عن يونس ، عن حمّاد ، عن الحسين قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل توضّأ وهو معتم فثقل عليه نزع العمامة لمكان البرد ؟ فقال : ليدخل إصبعه .
[
١٠٨٤ ] ٣ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن
__________________
زرارة
قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : المرأة يجزيها من مسح الرأس أن تمسح مقدّمه قدر ثلاث أصابع ، ولا تلقي عنها خمارها .
ورواه الشيخ ، عن
المفيد ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد وعلي بن حديد وابن أبي نجران ، عن حمّاد بن عيسى ، مثله .
[
١٠٨٥ ] ٤ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن المسح على القدمين كيف هو ؟ فوضع كفّه على الأصابع فمسحها إلى الكعبين إلى ظاهر القدم ، فقلت : جعلت فداك ، لو أنّ رجلاً قال بأصبعين من أصابعه هكذا ؟ فقال : لا ، إلّا بكفّه كلّها .
ورواه الشيخ بإسناده
، عن محمّد بن يعقوب ، وكذا ما قبله .
ورواه أيضاً بإسناده
عن الحسين بن سعيد ، عن أحمد بن محمّد ، نحوه .
ورواه الحميري في (
قرب الإِسناد ) عن أحمد بن محمّد .
أقول : حمله الشيخ
على الاستحباب لما مضى ويأتي .
[
١٠٨٦ ] ٥ ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمّد ، عن شاذان بن الخليل
__________________
النيسابوري
، عن معمّر بن عمر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : يجزي من المسح على الرأس موضع ثلاث أصابع ، وكذلك الرجل .
[١٠٨٧
] ٦ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحجّال ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنّ علياً ( عليه السلام ) مسح على النعلين ولم يستبطن الشراكين .
ورواه الصدوق مرسلاً .
أقول : حمله الشيخ
على النعلين العربيّين ، لأنّهما لا يمنعان وصول الماء إلى الرجلين بقدر ما يجب من المسح ، وقد مرّ أيضاً ما يدلّ على المقصود .
٢٥ ـ باب وجوب المسح على الرجلين وعدم اجزاء غسلهما في الوضوء
[
١٠٨٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيّوب ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ ، قال : وذكر المسح فقال : امسح على مقدّم رأسك ، وامسح على القدمين ، وابدأ بالشقّ الأيمن .
[
١٠٨٩ ] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن الحكم بن مسكين ، عن محمّد بن مروان قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إنّه يأتي
__________________
على
الرجل ستّون وسبعون سنة ما قَبِلَ الله منه صلاة ، قلت : كيف ذاك ؟ قال : لأنّه يغسل ما أمر الله بمسحه .
ورواه الصدوق في (
العلل ) عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن محمّد بن الحسين ، مثله .
محمّد بن الحسن
بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب ، مثله .
[
١٠٩٠ ] ٣ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمّد ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته عن المسح على الرجلين ؟ فقال : لا بأس .
[
١٠٩١ ] ٤ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن حمّاد بن عثمان ، عن سالم وغالب بن هذيل قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن المسح على الرجلين ؟ فقال : هو الذي نزل به جبرئيل .
[
١٠٩٢ ] ٥ ـ قال : وروي عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) وابن عبّاس ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنّه توضّأ ومسح على قدميه ونعليه .
[
١٠٩٣ ] ٦ ـ قال : ورووا أيضاً عن ابن عبّاس أنّه وصف وضوء رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فمسح على رجليه .
[
١٠٩٤ ] ٧ ـ قال : وروي عنه أنّه قال : إنّ [ في ] كتاب الله المسح ، ويأبى الناس إلّا الغسل .
__________________
[
١٠٩٥ ] ٨ ـ قال : وقد روي مثل هذا عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) وأنّه قال : ما نزل القرآن إلّا بالمسح .
[
١٠٩٦ ] ٩ ـ قال : وروي عن ابن عبّاس أنّه قال : غسلتان ومسحتان .
[
١٠٩٧ ] ١٠ ـ وعن المفيد ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس وسعد بن عبد الله ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي عبد الله ، عن حمّاد ، عن محمّد بن النعمان ، عن غالب بن الهذيل قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن قول الله عزّ وجلّ : ( وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ) على الخفض هي أم على النصب ؟ قال : بل
هي على الخفض .
[
١٠٩٨ ] ١١ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبي همام ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) ، في وضوء الفريضة في كتاب الله تعالى : المسح ، والغسل في الوضوء للتنظيف .
[
١٠٩٩ ] ١٢ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة قال : قال لي : لو أنّك توضّأت فجعلت مسح الرجلين غسلاً ، ثمّ أضمرت أنّ ذلك من المفروض لم يكن ذلك بوضوء ، ثمّ
قال : ابدأ بالمسح على الرجلين ، فإن بدا لك غسل فغسلته فامسح بعده ، ليكون آخر ذلك المفروض .
__________________
ورواه الكليني ، عن
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، مثله .
[
١١٠٠ ] ١٣ ـ وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن أيّوب بن نوح قال : كتبت إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) أسأله عن المسح على القدمين ؟ فقال : الوضوء بالمسح ، ولا يجب فيه إلّا ذاك ، ومن غسل فلا بأس .
أقول : حمله الشيخ
على التنظيف لما مرّ ، ويمكن حمله على التقيّة ، فإنّ منهم من قال بالتخيير .
[
١١٠١ ] ١٤ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار بن موسى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في الرجل يتوضّأ الوضوء كلّه إلّا رجليه ، ثمّ يخوض بهما الماء خوضاً ، قال : أجزأه
ذلك .
قال الشيخ : هذا
محمول على حال التقيّة لا الاختيار .
[
١١٠٢ ] ١٥ ـ وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن عبد الله بن المنبه ، عن الحسين بن
علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ، عن علي ( عليه السلام ) قال : جلست أتوضّأ فأقبل رسول الله حين ابتدأت في الوضوء ، فقال لي : تمضمض واستنشق واستنّ ، ثمّ غسلت وجهي ثلاثاً فقال : قد يجزيك من ذلك المرّتان ، قال : فغسلت ذراعي ومسحت
__________________
برأسي
مرّتين فقال : قد يجزيك من ذلك المرّة ، وغسلت قدمي ، قال : فقال لي : يا علي ، خلّل بين الأصابع لا تخلّل بالنار .
قال الشيخ : هذا هو
موافق للعامّة ، وقد ورد مورد التقيّة ، ورواته كلّهم عامة وزيدية ، والمعلوم من مذاهب أئمّتنا ( عليهم السلام ) القول بالمسح .
أقول : وقد تواتر ذلك
كما في أحاديث كيفيّة الوضوء وغيرها ، وهذا يحتمل النسخ ، ويكون نقله للتقيّة ، ويحتمل كون الغسل للتنظيف لا من الوضوء .
[
١١٠٣ ] ١٦ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : إنّ الرجل ليعبد الله أربعين سنة ، وما يطيعه في الوضوء ، لأنّه يغسل ما أمر الله بمسحه .
__________________
٢٦ ـ باب تأكّد
استحباب التسمية والدعاء بالمأثور عند الوضوء ، والتسمية عند الأكل والشرب ، واللبس ، وكلّ فعل
[
١١٠٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : فإذا توضّأت فقل : أشهد أن لا إله إلّا الله ، اللّهمّ اجعلني من التوّابين واجعلني من المتطهّرين ، والحمد لله ربّ العالمين .
محمّد بن الحسن
بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب ، مثله .
[
١١٠٥ ] ٢ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا وضعت يدك في الماء فقل : بسم الله وبالله ، اللهمّ اجعلني من التوّابين واجعلني من المتطهّرين ، فإذا فرغت فقل : الحمد لله ربّ العالمين .
[
١١٠٦ ] ٣ ـ وعنه ، عن الحسن بن علي ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن العيص بن القاسم ، عن أبي عبد الله قال : من ذكر اسم الله على وضوئه فكأنّما اغتسل .
ورواه الصدوق مرسلاً .
[
١١٠٧ ] ٤ ـ وعنه ، عن علي بن الحكم ، عن داود العجلي مولى أبي المغرا ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : يا أبا محمّد ، من توضّأ
__________________
فذكر
اسم الله طهر جميع جسده ، ومن لم يسم لم يطهر من جسده إلّا ما أصابه الماء .
[
١١٠٨ ] ٥ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا سمّيت في الوضوء طهر جسدك كلّه ، وإذا لم تسمّ لم يطهر من جسدك إلّا ما مرّ عليه الماء .
ورواه الكليني ، عن
عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، مثله .
[
١١٠٩ ] ٦ ـ وبهذا الإِسناد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إنّ رجلاً توضّأ وصلّى فقال له رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أعد وضوءك وصلاتك ، ففعل فتوضّأ وصلّى ، فقال له النبي ( صلى الله عليه وآله ) : أعد وضوءك وصلاتك ، ففعل فتوضّأ وصلّى ، فقال له النبي ( صلى الله عليه وآله ) : أعد وضوءك وصلاتك ، فأتى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فشكا ذلك إليه ، فقال له : هل سمّيت حيث توضّأت ؟ قال : لا ، قال : سمّ على وضوئك ، فسمّى وتوضّأ وصلّى ، فأتى النبي ( صلى الله عليه وآله ) فلم يأمره أن يعيد .
أقول : حمل الشيخ
التسمية هنا على النيّة لما تقدّم ويأتي ، ممّا يدلّ على نفي وجوب التسمية ، ويمكن حمل الاعادة على الاستحباب ، ويحتمل كونه منسوخاً .
[
١١١٠ ] ٧ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : كان أمير المؤمنين ( عليه السلام )
__________________
إذا
توضّأ قال : بسم الله وبالله ، وخير الأسماء لله ، وأكبر الأسماء لله ، وقاهر لمن في السماء ، وقاهر لمن في الأرض الله الحمد لله الذي جعل
من الماء كلّ شيء حيّ ، وأحيى قلبي بالإِيمان ، اللهمّ تب عليّ ، وطهّرني ، واقض لي بالحسنى ، وأرني كلّ الذي أحبّ ، وافتح لي بالخيرات من عندك يا سميع الدعاء .
[
١١١١ ] ٨ ـ قال : وروي أنّ من توضّأ فذكر اسم الله طهر جميع جسده ، وكان الوضوء إلى الوضوء كفّارة لما بينهما من الذنوب ، ومن لم يسمّ لم يطهر من جسده إلّا ما أصابه الماء .
وفي ( العلل ) عن
أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن علي بن الحكم ، عن داود العجلي ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، مثله .
وفي ( ثواب الأعمال )
: عن جعفر بن محمّد بن مسرور ، عن الحسين بن محمّد بن عامر ، عن عمّه عبد الله بن عامر ، عن محمّد بن إسماعيل ، مثله .
[
١١١٢ ] ٩ ـ وعن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن معاوية بن حكيم ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن مسكان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من ذكر اسم الله على وضوئه فكأنّما اغتسل .
وفي ( المقنع ) مرسلاً
، نحوه .
__________________
[
١١١٣ ] ١٠ ـ وفي ( الخصال ) بإسناده الآتي عن علي ( عليه
السلام ) ـ في حديث الأربعمائة ـ قال : لا يتوضّأ الرجل حتى يسمّي ، يقول قبل أن يمسّ الماء : بسم الله و بالله ، ألّلهمّ اجعلني من التوّابين واجعلني من المتطهّرين ، فإذا
فرغ من طهوره قال : أشهد أن لا إله إلّا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أنّ محمّداً عبده ورسوله ( صلى الله عليه وآله ) ، فعندها يستحقّ المغفرة .
أحمد بن محمّد بن
خالد البرقي في ( المحاسن ) : عن ابن مسلم ، عن أبي عبد الله وعن علي ( عليهما السلام ) ، مثله .
[
١١١٤ ] ١١ ـ وعن محمّد بن أبي المثنى ، عن محمّد بن حسّان السلمي ، عن محمّد بن جعفر ، عن أبيه ( عليه السلام ) قال : من ذكر اسم الله على وضوئه طهر جسده كلّه ، ومن لم يذكر اسم الله على وضوئه طهر من جسده ما أصابه الماء .
[
١١١٥ ] ١٢ ـ وعن أبيه ، عن محمّد بن سنان ، عن العلاء بن الفضيل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا توضّأ أحدكم ولم يسمّ كان للشيطان في وضوئه شرك ، وإن أكل أو شرب أو لبس وكلّ شيء صنعه ينبغي له أن يسمّي عليه ، فإن لم يفعل كان للشيطان فيه شرك .
وعن محمّد بن سنان ، عن
حمّاد ، عن ربعي ، عن الفضيل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، مثله .
وعن محمّد بن عيسى ، عن
العلاء ، عن الفضيل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، مثله .
[
١١١٦ ] ١٣ ـ وعن ابن فضّال ، عن أبي جميلة ، عن زيد الشحّام ، عن أبي
__________________
عبد
الله ( عليه السلام ) قال : إذا توضّأ أحدكم أو أكل أو شرب أو لبس لباساً ينبغي له أن يسمّي عليه ، فإن لم يفعل كان للشيطان فيه شرك .
أقول : وتقدّم ما يدلّ
على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه .
٢٧ ـ باب استحباب غسل اليدين قبل ادخالهما
الاناء مرّة من حدث البول والنوم ، ومرّتين من الغائط ، وثلاثاً من الجنابة
[
١١١٧ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبيد الله بن علي الحلبي قال : سألته عن
الوضوء ، كم يفرغ الرجل على يده اليمنى قبل أن يدخلها في الإِناء ؟ قال : واحدة من حدث البول ، واثنتان من حدث الغائط ، وثلاث من الجنابة .
ورواه الكليني ، عن
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، مثله .
[١١١٨]
٢ ـ وعنه ، عن علي بن السندي ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : يغسل الرجل يده من النوم مرّة ، ومن الغائط والبول مرّتين ، ومن الجنابة ثلاثاً .
أقول : اعتبار المرّتين
في البول محمول على الأفضليّة ، أو على صورة
__________________
اجتماع
الغائط والبول ، كما هو الظاهر من العطف ، فيدلّ على التداخل .
[
١١١٩ ] ٣ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن سنان وعثمان بن عيسى جميعاً ، عن ابن مسكان ، عن ليث المرادي ، عن أبي بصير ، عن عبد الكريم بن عتبة الهاشمي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يبول ولم يمسّ يده اليمنى شيء ، أيدخلها في وضوئه قبل أن يغسلها ؟ قال : لا ، حتّى يغسلها .
قلت : فإنّه استيقظ
من نومه ولم يبل ، أيدخل يده في وضوئه قبل أن يغسلها ؟ قال : لا ، لأنّه لا يدري حيث باتت يده ، فليغسلها .
ورواه الكليني ، عن
عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن سنان ، نحوه ، واقتصر على المسألة الثانية .
ورواه الصدوق في (
العلل ) عن محمّد بن الحسن ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد .
أقول : حمله الشيخ
على الاستحباب دون الوجوب لما يأتي .
[
١١٢٠ ] ٤ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : أغسل يدك من البول مرّة ، ومن الغائط مرّتين ، ومن الجنابة ثلاثاً .
[
١١٢١ ] ٥ ـ قال : وقال ( عليه السلام ) : اغسل يدك من النوم مرّة .
__________________
أقول : وتقدّم ما يدلّ
على ذلك في المياه ، ويأتي ما يدلّ عليه .
٢٨ ـ باب جواز ادخال اليدين الاناء قبل
الغسل المستحبّ
[
١١٢٢ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، وفضالة بن أيّوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ، قال : سألته عن الرجل يبول ولا تمسّ يده اليمنى شيئاً ، أيغمسها في الماء ؟ قال : نعم ، وإن كان جنباً .
ورواه الكليني ، عن
محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن علي بن الحكم عن العلاء ، مثله .
[
١١٢٣ ] ٢ ـ وعنه ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة ، عن أبي
__________________
عبد
الله ( عليه السلام ) قال : إذا أصاب الرجل جنابة فأدخل يده في الإِناء فلا بأس ، إن لم يكن أصاب يده شيء من المنيّ .
أقول : وتقدّم أحاديث
كثيرة تدلّ على ذلك في أبواب الماء ، ويأتي مثل ذلك في أبواب النجاسات ، إن شاء الله تعالى .
٢٩ ـ باب استحباب المضمضة ثلاثاً ، والاستنشاق
ثلاثاً ، قبل الوضوء ، وعدم وجوبهما
[
١١٢٤ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن عروة ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : المضمضة والاستنشاق ممّا سنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) .
[
١١٢٥ ] ٢ ـ وعنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عنهما ؟ قال : هما من السنّة ، فإن نسيتهما لم يكن عليك إعادة .
[
١١٢٦ ] ٣ ـ وعنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن ابن مسكان ، عن مالك بن أعين قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عمّن توضّأ ونسي المضمضة والاستنشاق ، ثم ذكر بعد ما دخل في صلاته ؟ قال : لا بأس .
__________________
[
١١٢٧ ] ٤ ـ وعنه ، عن حمّاد ، عن شعيب ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عنهما ؟ فقال : هما من الوضوء ، فإن نسيتهما فلا تعد .
[
١١٢٨ ] ٥ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : المضمضة والاستنشاق ليسا من الوضوء .
أقول : حمله الشيخ
على أنّهما ليسا من واجباته بل من سننه ، لما مضى ويأتي .
[
١١٢٩ ] ٦ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العبّاس بن معروف ، عن القاسم بن عروة ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر
(
عليه السلام ) قال : ليس المضمضة والاستنشاق فريضة ولا سنّة ، إنّما عليك أن تغسل ما ظهر .
قال : الشيخ أي ليسا
من السنّة التي لا يجوز تركها .
أقول : مراده بالسُنّة
ما علم وجوبه بالسُنّة ، وهو معنى مستعمل فيه لفظ السنّة في الأحاديث ، ويمكن أن يكون حديث أبي بصير ورد على وجه التقيّة ، وأنّهما مستحبّان خارجان عن الوضوء وإن استحبا عنده ، لما سيأتي أنّهما من السنن الحنيفيّة ، وقد تقدّم ما يدلّ على استحبابهما في
كيفيّة الوضوء في عدّة أحاديث .
[
١١٣٠ ] ٧ ـ وعنه ، عن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن راشد قال : قال
__________________
الفقيه
العسكري ( عليه السلام ) : ليس في الغسل ولا في الوضوء مضمضة ولا استنشاق .
[
١١٣١ ] ٨ ـ محمّد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الوشّاء ، عن حمّاد بن عثمان ، عن حكم بن حكيم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن المضمضة والاستنشاق ، أمن الوضوء هي ؟ قال : لا .
[
١١٣٢ ] ٩ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن شاذان بن الخليل ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن حمّاد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن المضمضة والاستنشاق ؟ قال : ليس هما من الوضوء ، هما من الجوف .
[
١١٣٣ ] ١٠ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي بكر الحضرمي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ليس عليك مضمضة ولا استنشاق ، لأنّهما من الجوف .
ورواه الشيخ ، عن
المفيد ، عن أحمد بن محمّد بن الحسن ، عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن علي بن الحكم .
وبإسناده عن أحمد بن
محمّد ، عن علي بن الحكم .
وبإسناده ، عن محمّد
بن يعقوب ، مثله .
[
١١٣٤ ] ١١ ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( ثواب الأعمال ) : عن محمّد بن
__________________
علي
ماجيلويه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال : ليبالغ أحدكم في المضمضة ، والاستنشاق ، فإنّه غفران لكم ومنفرة للشيطان .
[
١١٣٥ ] ١٢ ـ وفي ( العلل ) : عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن إسماعيل بن مرّار ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عمّن أخبره ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، أنّهما قالا : المضمضة والاستنشاق ليسا من الوضوء ، لأنّهما من الجوف .
[
١١٣٦ ] ١٣ ـ وفي ( الخصال ) بإسناده عن علي ( عليه السلام ) ـ في حديث الأربعمائة ـ قال : والمضمضة والاستنشاق سنّة وطهور للفم والأنف ، والسعوط مصحة للرأس ، وتنقية للبدن ، وسائر أوجاع الرأس .
[
١١٣٧ ] ١٤ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ( عليه السلام ) ، أنّه سأله عن المضمضة والاستنشاق ؟ قال : ليس بواجب ، وإن ( تركهما لم يعد لهما ) صلاة .
أقول : لعلّ الغرض من
المبالغة في النفي الرد على العامّة ، فإنّهم يواظبون عليهما ، ومنهم من يقول بوجوبهما ، ذكره بعض علمائنا ويأتي ما يدلّ على استحباب المضمضة والاستنشاق في السواك ، والله أعلم .
__________________
٣٠ ـ باب استحباب صفق
الوجه بالماء قليلاً عند الوضوء ، وكراهة المبالغة في الضرب ، والتعمّق في الوضوء
[
١١٣٨ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن معاوية بن حكيم ، عن ابن المغيرة ، عن رجل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا توضّأ الرجل فليصفق وجهه بالماء ، فإنّه إن كان ناعساً فزع واستيقظ ، وإن كان البرد فزع ولم يجد البرد .
ورواه الصدوق مرسلاً .
ورواه في ( العلل )
عن أبيه ، عن سعد ، عن معاوية بن حكيم ، مثله .
[
١١٣٩ ] ٢ ـ وعن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة ، عن السكوني ، عن جعفر ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا تضربوا وجوهكم بالماء إذا توضّأتم ولكن شنّوا الماء شنّاً .
ورواه الكليني ، عن
محمّد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمّد بن عيسى ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) .
__________________
أقول : هذا محتمل
للنسخ ، وللحمل على نفي الوجوب ، أو على النهي عن زيادة الضرب والإِفراط فيه .
[
١١٤٠ ] ٣ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن أبي جرير الرقاشي قال : قلت لأبي الحسن موسى ( عليه السلام ) : كيف أتوضّأ للصلاة ؟ فقال : لا تعمّق في الوضوء ، ولا تلطم وجهك بالماء لطماً ، الحديث .
٣١ ـ باب أجزاء الغرفة الواحدة في الوضوء ، وحكم الثانية والثالثة
[
١١٤١ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن حمّاد بن عثمان ، عن علي بن أبي المغيرة ، عن ميسر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : الوضوء واحد ، ووصف الكعب في ظهر القدم .
ورواه الكليني ، عن
عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، وعن أبي داود جميعاً ، عن الحسين بن سعيد ، مثله ، إلّا أنّه قال : واحدة واحدة ، وكذا في إحدى روايتي الشيخ .
__________________
[
١١٤٢ ] ٢ ـ وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى [ عن حريز ] ، عن زرارة قال : قال
أبو جعفر ( عليه السلام ) : إنّ الله وتر يحب الوتر ، فقد يجزيك من الوضوء ثلاث غرفات : واحدة للوجه ، واثنتان للذراعين ، وتمسح ببلّة يمناك ناصيتك ، وما بقي من بلّة يمناك ظهر قدمك اليمنى ، وتمسح ببلة يسراك ظهر قدمك اليسرى .
[
١١٤٣ ] ٣ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن موسى بن إسماعيل بن زياد والعبّاس بن السندي ، عن محمّد بن بشير ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الوضوء واحدة فرض ، واثنتان لا يؤجر ، والثالثة بدعة .
[
١١٤٤ ] ٤ ـ وعن المفيد ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن محمّد بن عيسى ، عن زياد بن مروان القندي ، عن عبد الله بن بكير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من لم يستيقن أنّ واحدة من الوضوء تجزيه لم يؤجر على الثنتين .
[
١١٤٥ ] ٥ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن عروة ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الوضوء مثنى مثنى ، من زاد لم يوجر عليه ، وحكى لنا وضوء رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فغسل وجهه مرّة واحدة ، وذراعيه مرّة واحدة ، ومسح رأسه بفضل وضوئه ورجليه .
__________________
أقول : وقوله : مثنى
مثنى ، ينبغي حمله على أنّ المراد غسلان ومسحان ، والقرينة هنا ظاهرة ، أو على التجديد ، أو على الجواز لا الاستحباب ، أو على التقيّة .
[
١١٤٦ ] ٦ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن الحسن وغيره ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رباط ، عن يونس بن عمّار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الوضوء للصلاة ؟ فقال : مرَّة مرَّة هو .
[
١١٤٧ ] ٧ ـ وبالإِسناد عن سهل وعن علي بن
ابراهيم ، عن أبيه ومحمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد جميعاً ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم ـ يعني ابن عمرو ـ قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الوضوء ؟ فقال : ما كان وضوء علي ( عليه السلام ) إلّا مرّة مرّة .
ورواه ابن إدريس في
آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب ( النوادر ) لأحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي ، مثله .
[
١١٤٨ ] ٨ ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن عبد الله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن محمّد بن يحيى ، عن حمّاد بن عثمان قال : كنت قاعداً عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، فدعا بماء فملأ به كفّه ، فعمَّ به وجهه ، ثمَّ ملأ كفّه
فعمَّ به يده اليمنى ، ثمَّ ملأ كفّه فعمّ به يده اليسرى ، ثمّ مسح على رأسه ورجليه ، وقال : هذا وضوء من لم يحدث حدثاً ، يعني به التعدّي في الوضوء .
__________________
ورواه الشيخ بإسناده
، عن محمّد بن يعقوب ، وكذا كلّ ما قبله .
[
١١٤٩ ] ٩ ـ وقال الكليني : وروي في رجل كان معه من الماء مقدار كفّ ، وحضرت الصلاة ، قال : فقال : يقسّمه أثلاثاً : ثلث للوجه ، وثلث لليد اليمنى ، وثلث لليسرى ، ويمسح بالبلّة رأسه ورجليه .
[
١١٥٠ ] ١٠ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : والله ما كان وضوء رسول الله إلّا مرّة مرّة .
[
١١٥١ ] ١١ ـ قال : وتوضّأ النبي ( صلى الله عليه وآله ) مرَّة مرَّة فقال : هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلّا به .
[
١١٥٢ ] ١٢ ـ قال : وقد روي أنَّ الوضوء حدّ من حدود الله ، ليعلم الله من يطيعه ومن يعصيه ، وأنَّ المؤمن لا ينجّسه شيء ، وإنّما يكفيه مثل الدهن .
[
١١٥٣ ] ١٣ ـ قال : وقال الصادق ( عليه السلام ) : من تعدّى في وضوئه كان كناقضه .
[
١١٥٤ ] ١٤ ـ قال : وقال الصادق ( عليه السلام ) : من توضأ مرّتين لم يؤجر .
قال الصدوق : يعني أنّه
أتى بغير الذي أمر به ، ووعد عليه الأجر ، فلا يستحقّ الأجر .
__________________
[
١١٥٥ ] ١٥ ـ وبإسناده عن أبي جعفر الأحول ، عمّن رواه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : فرض الله الوضوء واحدة واحدة ، ووضع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) للناس اثنتين اثنتين ؟ !
قال الصدوق : الإِسناد
منقطع ، وهذا على الإِنكار لا الإِخبار ، كأنّه قال : حدّ الله حدّاً فتجاوزه رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وتعدّاه ، وقد قال
الله : ( وَمَن يَتَعَدَّ
حُدُودَ اللَّـهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ) ؟ !
[
١١٥٦ ] ١٦ ـ وبإسناده عن عمرو بن أبي المقدام قال : حدَّثني من سمع أبا عبد الله يقول : إنّي لأعجب ممّن يرغب أن يتوضّأ اثنتين اثنتين ، وقد توضّأ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) اثنتين اثنتين .
قال الصدوق : الإِسناد
منقطع .
[
١١٥٧ ] ١٧ ـ والنبي ( صلى الله عليه وآله ) كان يجدّد الوضوء لكلّ فريضة وكلّ صلاة .
فمعنى الحديث : إنّي
لأعجب ممّن يرغب عن تجديد الوضوء وقد جدَّده النبي ( صلى الله عليه وآله ) .
[
١١٥٨ ] ١٨ ـ قال : وروي : من زاد على مرّتين لم يؤجر .
[
١١٥٩ ] ١٩ ـ وكذلك ما روي أنّ مرَّتين أفضل .
[
١١٦٠ ] ٢٠ ـ وكذلك ما روي في مرَّتين أنّه إسباغ .
[
١١٦١ ] ٢١ ـ وفي ( الخصال ) : عن محمّد بن جعفر الفرغاني ، عن أبي العبّاس الحمادي ، عن أبي مسلم الكجي ، عن عبد الله بن عبد الوهّاب ، عن
__________________
عبد
الرحيم بن زيد العمي ، عن أبيه ، عن معاوية بن قرَّة ، عن ابن عمر ، أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) توضأ مرّة مرّة .
[
١١٦٢ ] ٢٢ ـ وفي ( عيون الأخبار ) بالسند الآتي عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) ، أنّه كتب إلى المأمون : محض الإِسلام شهادة أن لا إله إلّا الله ـ إلى أن قال ـ ثمَّ الوضوء كما أمر الله في كتابه : غسل الوجه
واليدين إلى المرفقين ، ومسح
الرأس والرجلين مرَّة واحدة .
[
١١٦٣ ] ٢٣ ـ وعن حمزة بن محمّد العلوي ، عن قنبر بن علي بن شاذان ، عن أبيه ، عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) ، مثله ، إلّا أنّه قال فيه : إنّ الوضوء مرَّة فريضة ، واثنتان إسباغ .
[
١١٦٤ ] ٢٤ ـ وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من تعدّى في الوضوء كان كناقصه .
[
١١٦٥ ] ٢٥ ـ وفي ( معاني الأخبار ) عن أبيه ، عن الحميري ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن منصور بن حازم ، عن إبراهيم بن معرض قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) ، إنّ أهل الكوفة يروون عن علي ( عليه السلام ) ، أنّه بال حتى رغا ، ثمّ توضّأ ، ثمّ مسح على نعليه ، ثمّ قال : هذا
وضوء من لم يحدث . فقال :
__________________
نعم
، قد فعل ذلك ، قال : قلت : فأيّ حدث أحدث من البول ؟ فقال : إنّما يعني بذلك التعدّي في الوضوء ، أن يزيد على حدّ الوضوء .
[
١١٦٦ ] ٢٦ ـ قال الكليني بعد الحديث السابق : « ما كان وضوء علي ( عليه السلام ) إلّا مرّة مرَّة » : هذا دليل على أنّ الوضوء إنّما هو مرَّة مرَّة ، لأنّه
( عليه السلام ) كان إذا ورد عليه أمران كلاهما لله طاعة أخذ بأحوطهما ، وأشدِّهما على بدنه ، إنتهى .
ومثله عبارة ابن أبي
نصر البزنطي في ( نوادره ) كما نقله عنه في ( السرائر ) .
[
١١٦٧ ] ٢٧ ـ محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب ( النوادر ) لأحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي ، عن عبد الكريم ـ يعني ابن عمرو ـ عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الوضوء قال : اعلم أنّ الفضل في واحدة ، ومن زاد على اثنتين لم يؤجر .
وعن المثنى ، عن
زرارة وأبي حمزة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، مثله .
[
١١٦٨ ] ٢٨ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن معاوية بن وهب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الوضوء ؟ فقال : مثنى مثنى .
وعنه ، عن حمّاد ، عن
يعقوب ، عن معاوية بن وهب ، مثله .
__________________
[
١١٦٩ ] ٢٩ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن صفوان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الوضوء مثنى مثنى .
أقول : تقدّم تأويل
مثله .
وقال صاحب المنتقى : ما دلّ عليه الخبران يخالف ما مرّ في حكاية وضوء رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وقد حمله الشيخ على استحباب تثنية الغسل ، وهو لا يدفع المخالفة عند التحقيق ، والمّتجه حمله على التقيّة ، لأنّ العامّة تنكر الوحدة ، وتروي في أخبارهم التثنية ، ويحتمل أن يراد تثنية الغرفة على طريق نفي البأس لا إثبات المزيّة ، إنتهى .
[
١١٧٠ ] ٣٠ ـ وقال الكليني : والذي جاء عنهم أنّ الوضوء مرّتان هو أنّه لم يقنعه مرّة واستزاده فقال : مرّتان ، ثمّ قال : ومن زاد على مرّتين لم يؤجر ، وهو أقصى غاية الحدّ في الوضوء الذي من تجاوزه أثم ، ولم يكن له وضوء ، وكان كمن صلّى للظهر خمس ركعات ، ولو لم يطلق ( عليه السلام ) في المرَّتين لكان سبيلهما سبيل الثلاث ، إنتهى .
أقول : وتقدّم ما يدلّ
على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه ، وتقدّم في كيفيّة الوضوء ما ظاهره استحباب الثانية ، وذكرنا وجهه .
__________________
٣٢ ـ باب جواز الوضوء
ثلاثاً ثلاثاً للتقيّة ، بل وجوبه ، وكذا غسل الرجلين وغير ذلك ، في حال الخوف خاصّة
[
١١٧١ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن الحسن بن علي الوشّاء ، عن داود بن زربي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الوضوء ؟ فقال لي : توضّأ ثلاثاً ( ثلاثاً ، قال : ) ثمّ قال لي : أليس
تشهد بغداد وعساكرهم ؟ قلت : بلى ، قال : فكنت يوماً أتوضّأ في دار المهدي ، فرآني بعضهم وأنا لا أعلم به فقال : كذب من زعم أنّك فلاني وأنت تتوضّأ هذا الوضوء ، قال : فقلت : لهذا والله أمرني .
[
١١٧٢ ] ٢ ـ محمّد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في كتاب ( الرجال ) : عن حمدويه وإبراهيم ابني نصير ، عن محمّد بن إسماعيل الرازي ، عن أحمد بن سليمان ، عن داود الرقّي قال : دخلت على أبي عبد الله ( عليه السلام ) فقلت له : جعلت فداك ، كم عدّة الطهارة ؟ فقال : ما أوجبه الله
فواحدة ، وأضاف إليها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) واحدة لضعف الناس ، ومن توضّأ ثلاثاً ثلاثاً فلا صلاة له ، أنا معه في ذا حتّى جاءه داود بن زربي ، فسأله عن عدّة الطهارة ؟ فقال له : ثلاثاً ثلاثاً ، من نقص عنه فلا صلاة له ، قال : فارتعدت فرائصي ، وكاد أن يدخلني
الشيطان ، فأبصر أبو عبد الله ( عليه السلام ) إليّ وقد تغيّر لوني ، فقال : أسكن يا داود ، هذا هو الكفر أو ضرب الأعناق ، قال : فخرجنا من عنده ، وكان ابن زربي إلى جوار بستان أبي جعفر
__________________
المنصور
، وكان قد ألقي إلى أبي جعفر أمر داود بن زربي ، وأنّه رافضي يختلف إلى جعفر بن محمّد ، فقال أبو جعفر المنصور : إنّي مطّلع إلى طهارته ، فإن هو توضّأ وضوء جعفر بن محمّد ـ فإنّي لأعرف طهارته ـ حقّقت عليه القول وقتلته ، فاطّلع وداود يتهيّأ للصلاة من حيث لا يراه ، فأسبغ داود بن زربي الوضوء ثلاثاً ثلاثاً كما أمره أبو عبد الله ( عليه السلام ) ، فما تمّ وضوؤه حتّى
بعث إليه أبو جعفر المنصور فدعاه ، قال : فقال داود : فلمّا أن دخلت عليه رحّب بي وقال : يا داود ، قيل فيك شيء باطل ، وما أنت كذلك [ قال ] ، قد اطّلعت على طهارتك وليس طهارتك طهارة الرافضة ، فاجعلني في حلّ ، وأمر له بمائة ألف درهم ، قال : فقال داود الرقّي : التقيت أنا وداود بن زربي عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، فقال له داود بن زربي : جعلت فداك ، حقنت دماءنا في دار الدنيا ، ونرجو أن ندخل بيمنك وبركتك الجنّة ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : فعل الله ذلك بك وبإخوانك من جميع المؤمنين ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) لداود بن زربي : حدّث داود الرقيّ بما مرّ عليكم حتى تسكن روعته ، فقال : فحدّثته بالأمر كلّه ، قال : فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) لهذا أفتيته ، لأنّه كان أشرف على القتل من يد هذا العدو ، ثمّ قال : يا داود بن زربي ، توضّأ مثنى مثنى ، ولا تزدنَّ عليه ، فانّك إن زدت عليه فلا صلاة لك .
[
١١٧٣ ] ٣ ـ محمّد بن محمّد بن النعمان المفيد في ( الإِرشاد ) : عن محمّد بن إسماعيل ، عن محمّد بن الفضل ، أنّ علي بن يقطين كتب إلى أبي الحسن موسى ( عليه السلام ) يسأله عن الوضوء ؟ فكتب إليه أبو الحسن ( عليه السلام ) : فهمت ما ذكرت من الاختلاف في الوضوء ، والذي آمرك به في ذلك أن تمضمض ثلاثاً ، وتستنشق ثلاثاً ، وتغسل وجهك ثلاثاً ، وتخلّل شعر لحيتك
__________________
وتغسل
يديك إلى المرفقين ثلاثاً
، وتمسح رأسك كلّه ،
وتمسح ظاهر أذنيك وباطنهما ، وتغسل رجليك إلى الكعبين ثلاثاً ، ولا تخالف ذلك إلى غيره ، فلمّا وصل الكتاب إلى علي بن يقطين تعجّب ممّا رسم له أبو الحسن
(
عليه السلام ) فيه ، ممّا جميع العصابة على خلافه ،
ثمّ قال : مولاي أعلم بما قال ، وأنا أمتثل أمره ، فكان يعمل في وضوئه على هذا الحدّ ، ويخالف ما عليه جميع الشيعة امتثالاً لأمر أبي الحسن ( عليه السلام ) ، وسُعي بعلي بن يقطين إلى الرشيد ، وقيل : إنّه رافضي ، فامتحنه الرشيد من حيث لا يشعر ، فلمّا نظر إلى وضوئه ناداه : كذب ـ يا علي بن يقطين ـ من زعم أنّك من الرافضة ، وصلحت حاله عنده ، وورد عليه كتاب أبي الحسن ( عليه السلام ) ابتدىء من الآن ـ يا علي بن يقطين ـ وتوضّأ كما أمرك الله تعالى : اغسل وجهك مرّة فريضة ، وأخرى إسباغاً ، واغسل يديك من
المرفقين كذلك ، وامسح بمقدّم رأسك وظاهر قدميك من فضل نداوة وضوئك ، فقد زال ما كنّا نخاف منه عليك ، والسلام .
[
١١٧٤ ] ٤ ـ سعد بن عبد الله في ( بصائر الدرجات ) : عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب والحسن بن موسى الخشّاب ومحمّد بن عيسى ، عن علي بن أسباط ، عن يونس بن عبد الرحمان ، عن عبد الصمد بن بشير ، عن عثمان بن زياد أنّه دخل على أبي عبد الله ( عليه السلام ) فقال له رجل : إنّي سألت أباك عن الوضوء ؟ فقال : مرّة مرّة ، فما تقول أنت ؟ فقال : إنّك لن تسألني عن هذه المسألة إلّا وأنت ترى أنّي أخالف أبي ، توضّأ ثلاثاً وخلّل أصابعك .
__________________
أقول : وأحاديث التقيّة
كثيرة تأتي في محلّها إن شاء الله ، وهي دالّة بعمومها وإطلاقها على وجوب التقيّة في الوضوء بقدر الضرورة .
٣٣ ـ باب وجوب الموالاة في الوضوء ، وبطلانه
مع جفاف السابق من الأعضاء بسبب التراخي
[
١١٧٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : أتبع وضوءك بعضه بعضاً .
[
١١٧٦ ] ٢ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، وعن أبي داود جميعاً ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا توضّأت بعض وضوئك وعرضت لك حاجة حتّى يبس وضوؤك فأعد وضوءك ، فإنّ
الوضوء لا يبعّض .
ورواه الصدوق في (
العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد مثله .
__________________
محمّد بن الحسن
بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب ، مثله .
وبإسناده عن الحسين
بن سعيد ، مثله .
[
١١٧٧ ] ٣ ـ وعنه ، عن معاوية بن عمّار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ربّما توضّأت فنفد الماء ، فدعوت الجارية ، فأبطأت عليَّ بالماء ، فيجفّ وضوئي ؟ فقال : أعد .
وبإسناده عن علي بن
إبراهيم ، عن صالح بن السندي ، عن جعفر بن بشير ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن معاوية بن عمّار ، مثله .
ورواه الكليني ، عن
علي بن إبراهيم ، مثله .
[
١١٧٨ ] ٤ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن حريز ، في الوضوء يجفّ ، قال : قلت : فإن جفّ الأوّل قبل أن أغسل الذي يليه ؟ قال : جفّ أو لم يجفّ اغسل ما بقي ، قلت : وكذلك غسل الجنابة ؟ قال : هو بتلك المنزلة ، وابدأ بالرأس ثمّ أفض على سائر جسدك ، قلت : وإن كان بعض يوم ؟ قال : نعم .
ورواه الصدوق في (
مدينة العلم ) مسنداً عن حريز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) كما ذكره الشهيد في الذكرى .
قال الشيخ : الوجه في
هذا الخبر أنّه إذا لم يقطع وضوءه ، وإنّما تجفّفه الريح الشديدة أو الحرّ العظيم ، وإنّما تجب عليه الإِعادة في تفريق الوضوء مع
__________________
اعتدال
الوقت والهواء ، قال : ويحتمل أن يكون ورد مورد التقيّة ، لأنّ ذلك مذهب كثير من العامّة .
[
١١٧٩ ] ٥ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : إن نسيت مسح رأسك فامسح عليه وعلى رجليك من بلّة وضوئك ـ إلى أن قال ـ فإن لم يبق من بلّة وضوئك شيء أعدت الوضوء .
[
١١٨٠ ] ٦ ـ وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن الحسين بن محمّد بن عامر ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن علي الوشّاء ، عن حمّاد بن عثمان ، عن حكم بن حكيم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن رجل نسي من الوضوء الذراع والرأس ؟ قال : يعيد الوضوء ، إنَّ الوضوء يتبع بعضه بعضاً .
ورواه الكليني عن
الحسين بن محمّد .
أقول : الظاهر أنّه
مخصوص بحال الجفاف لما مرّ ، ويحتمل أن يراد بالمتابعة الترتيب لما يأتي إن شاء الله تعالى .
٣٤ ـ باب وجوب الترتيب في الوضوء ، وجواز مسح الرجلين معاً
[
١١٨١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن حمّاد بن عيسى ، عن
__________________
حريز
، عن زرارة قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : تابع بين الوضوء كما قال الله عزّ وجلّ ، ابدأ بالوجه ، ثمّ باليدين ، ثمّ امسح الرأس والرجلين ، ولا تقدّمن شيئاً بين يدي شيء تخالف ما أمرت به ، فإن غسلت الذراع قبل الوجه فابدأ بالوجه وأعد على الذراع ، وإن مسحت الرجل قبل الرأس فامسح على الرأس قبل الرجل ثمّ أعد على الرجل ، إبدأ بما بدأ الله عزّ وجلّ به .
ورواه الصدوق مرسلاً .
ورواه الشيخ بإسناده
، عن محمّد بن يعقوب ، مثله .
[
١١٨٢ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيّوب ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : امسح على القدمين ، وابدأ بالشقِّ الأيمن .
[
١١٨٣ ] ٣ ـ الحسن بن محمّد الطوسي في ( مجالسه ) عن أبيه ، عن محمّد بن محمّد بن مخلّد ، عن أبي عمرو ، عن يحيى بن أبي طالب ، عن عبد الرحمن بن علقمة ، عن عبد الله بن المبارك ، عن سفيان ، عن إسماعيل بن أبي خالد ، عن زياد ، عن أبي هريرة ، أنّ النبي ( صلى الله عليه وآله ) كان إذا توضّأ بدأ بميامنه .
[
١١٨٤ ] ٤ ـ أحمد بن علي بن العبّاس النجاشي في كتاب ( الرجال ) : عن أبي الحسن التميمي ، عن أحمد بن محمد بن سعيد ، عن علي بن القاسم البجلّي ، عن علي بن إبراهيم بن المعلّى ، عن عمر بن محمّد بن عمر بن علي بن الحسين ، عن عبد الرحمن بن محمّد بن عبيد الله بن أبي رافع ـ وكان كاتب أمير المؤمنين
__________________
(
عليه السلام ) ـ أنّه كان يقول : إذا توضّأ أحدكم للصلاة فليبدأ باليمين قبل الشمال من جسده ، وذكر الكتاب .
ورواه أيضاً بعدّة
أسانيد أخر .
[
١١٨٥ ] ٥ ـ أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) : عن محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن صاحب الزمان ( عليه السلام ) ، أنّه كتب إليه يسأله عن المسح على الرجلين بأيّهما يبدأ ، باليمين أو يمسح عليهما جميعاً
معاً ؟ فأجاب ( عليه السلام ) : يمسح عليهما ( جميعاً ) معاً ، فإن بدأ بإحداهما قبل الأخرى فلا يبدأ إلّا باليمين .
أقول : وتقدّم ما يدلّ
على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه .
٣٥ ـ باب وجوب الإِعادة على ما يحصل معه
الترتيب على من خالفه عمداً أو نسياناً وذكر قبل جفاف الوضوء ، ولو
بترك عضو ، فيعيده وما بعده
[
١١٨٦ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن زرارة قال : سئل أحدهما ( عليهما السلام ) عن رجل بدأ بيده قبل وجهه وبرجليه قبل يديه ؟ قال : يبدأ بما بدأ الله به ، وليعد ما ( كان ) .
__________________
[
١١٨٧ ] ٢ ـ وعنه ، عن صفوان ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في الرجل يتوضّأ فيبدأ بالشمال قبل اليمين ، قال : يغسل اليمين ويعيد اليسار .
[
١١٨٨ ] ٣ ـ وعنه ، عن صفوان ، عن منصور قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عمّن نسي أن يمسح رأسه حتّى قام في الصلاة ؟ قال : ينصرف ويمسح رأسه ورجليه .
[
١١٨٩ ] ٤ ـ وعنه ، عن القاسم بن عروة ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل ينسى مسح رأسه حتّى يدخل في الصلاة ، قال : إن كان في لحيته بلل بقدر ما يمسح رأسه ورجليه فليفعل ذلك وليصلّ ، قال : وإن نسي شيئاً من الوضوء المفروض فعليه أن يبدأ بما نسي ويعيد ما بقي لتمام الوضوء .
[
١١٩٠ ] ٥ ـ وعنه ، عن عثمان ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من نسي مسح رأسه أو قدميه أو شيئاً من الوضوء الذي ذكره الله تعالى في القرآن كان عليه إعادة الوضوء والصلاة .
أقول : هذا مخصوص
بصورة الجفاف لما مرّ .
[
١١٩١ ] ٦ ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن محمّد ، عن سيف بن عميرة ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث تقديم السعي على الطواف ـ قال : ألا ترى أنّك إذا غسلت شمالك قبل يمينك كان عليك أن تعيد على شمالك .
__________________
[
١١٩٢ ] ٧ ـ وبإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن موسى بن القاسم وأبي قتادة ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل توضّأ ونسي غسل يساره ؟ فقال : يغسل يساره وحدها ، ولا يعيد وضوء شيء غيرها .
ورواه الحميري في (
قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه ، مثله .
قال الشيخ : معناه : لا
يعيد شيئاً ممّا تقدّم قبل غسل يساره ، وإنّما يجب عليه إتمام ما يلي هذا العضو .
أقول : ويمكن حمله
على التقيّة لموافقته للعامّة ، ويؤيّد قول الشيخ : أنّ الوضوء يطلق على غسل العضو كثيراً ولا يطلق على مجرّد المسح .
[
١١٩٣ ] ٨ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد وأبي داود جميعاً ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن الحسين بن عثمان ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن نسيت فغسلت ذراعيك
قبل وجهك فأعد غسل وجهك ، ثمّ اغسل ذراعيك بعد الوجه ، فإن بدأت بذراعك الأيسر قبل الأيمن فأعد غسل الأيمن ، ثمّ أغسل اليسار ، وإن نسيت مسح رأسك حتّى تغسل رجليك فأمسح رأسك ثمّ اغسل رجليك .
أقول : غسل الرجلين
محمول على التقيّة لما مر .
[
١١٩٤ ] ٩ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
__________________
حمّاد
، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا نسي الرجل أن يغسل يمينه فغسل شماله ومسح رأسه ورجليه فذكر بعد ذلك غسل يمينه وشماله ومسح رأسه ورجليه ، وإن كان إنّما نسي شماله فليغسل الشمال ولا يعيد على ما كان توضّأ ، وقال : أتبع وضوءك بعضه بعضاً .
ورواه الشيخ بإسناده
، عن محمّد بن يعقوب ، وكذا الذي قبله .
[
١١٩٥ ] ١٠ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : روي في حديث آخر ، فيمن بدأ بغسل يساره قبل يمينه ، أنّه يعيد على يمينه ثمّ يعيد على يساره .
[
١١٩٦ ] ١١ ـ قال : وقد روي أنّه يعيد على يساره .
أقول : الأوّل محمول
على من لم يغسل اليمين ، والثاني على من غسلها .
[
١١٩٧ ] ١٢ ـ قال : وقال الصادق ( عليه السلام ) : إن نسيت مسح رأسك فامسح عليه وعلى رجليك من بلّة وضوئك ، الحديث .
[
١١٩٨ ] ١٣ ـ وفي ( العلل ) : عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن العبّاس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن علي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل بدأ بالمروة قبل الصفا ؟ قال : يعيد ، ألا ترى أنّه لو بدأ بشماله قبل يمينه في الوضوء أراد أن يعيد الوضوء .
__________________
[
١١٩٩ ] ١٤ ـ محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب ( النوادر ) لأحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم ـ يعني ابن عمرو ـ عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا بدأت بيسارك قبل يمينك ، ومسحت رأسك ورجليك ، ثمّ استيقنت بعد أنّك بدأت بها ، غسلت يسارك ثمّ مسحت رأسك ورجليك .
[
١٢٠٠ ] ١٥ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدِّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل توضّأ فغسل يساره قبل يمينه كيف يصنع ؟ قال : يعيد الوضوء من حيث أخطأ ، يغسل يمينه ثمّ يساره ثمّ يمسح رأسه ورجليه .
أقول : وتقدَّم ما
يدلّ على ذلك .
٣٦ ـ باب أنّ من أصاب المطر أعضاء وضوئه
أجزأه ، إذا غسل وجهه ويديه ومسح رأسه ورجليه
[
١٢٠١ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل لا يكون على وضوء فيصيبه المطر حتى يبتلّ رأسه ولحيته وجسده ويداه ورجلاه ، هل يجزيه ذلك من الوضوء ؟ قال : إن غسله فإنّ ذلك يجزيه .
ورواه الحميري في (
قرب الاسناد ) بالسند السابق ، مثله ، إلّا أنّه قال :
__________________
حتّى
يغسل لحيته .
ورواه علي بن جعفر في
كتابه وزاد : وليتمضمض وليستنشق .
٣٧ ـ باب وجوب المسح على بشرة الرأس أو شعره ، وعدم جواز المسح على حائل كالحنّاء والدواء والعمامة والخمار ، الّا مع الضرورة
[
١٢٠٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى رفعه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في الذي يخضب رأسه بالحنّاء ثمّ يبدو له في الوضوء ، قال : لا يجوز حتى يصيب بشرة رأسه بالماء .
محمّد بن الحسن
بإسناده عن محمّد بن يحيى ، مثله .
[
١٢٠٣ ] ٢ ـ وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشّاء قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الدواء إذا كان على يدي الرّجل ، أيجزيه أن
يمسح على طلا الدواء ؟ فقال : نعم ، يجزيه أن يمسح عليه .
ورواه الصدوق في (
عيون الأخبار ) عن أبيه ، عن سعد ، نحوه .
[
١٢٠٤ ] ٣ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن
__________________
الحسين
، عن جعفر بن بشير ،
عن حمّاد بن عثمان ، عن عمر بن يزيد قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن الرجل يخضب رأسه بالحنّاء ثمّ يبدو له في الوضوء ؟ قال : يمسح فوق الحنّاء .
[
١٢٠٥ ] ٤ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في الرجل يحلق رأسه ثمّ يطليه بالحنّاء ثمّ يتوضّأ للصلاة ، فقال : لا بأس بأن يمسح رأسه والحنّاء عليه .
أقول : هذا محمول على
حصول الضرر بكشفه ، كما ذكره صاحب المنتقى وغيره ، وكذا الدواء ، ويمكن الحمل على
إرادة لون الحنّاء .
[
١٢٠٦ ] ٥ ـ علي بن جعفر في كتابه ، عن أخيه ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن المرأة ، هل يصلح لها أن تمسح على الخمار ؟ قال : لا يصلح حتّى تمسح على رأسها .
أقول : ويأتي ما يدلّ
على حكم العمامة ، وتقدّم ما يدلّ على المقصود في كيفيّة الوضوء .
__________________
٣٨ ـ باب عدم جواز
المسح على الخفّين الّا لضرورة شديدة أو تقيّة عظيمة
[
١٢٠٧ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت له : ( في مسح الخفّين ) تقيّة ؟ فقال : ثلاثة لا أتّقي فيهنّ أحداً : شرب المسكر ، ومسح الخفّين ، ومتعة الحجّ .
قال زرارة : ولم يقل
الواجب عليكم أن لا تتّقوا فيهنّ أحداً .
ورواه الشيخ بإسناده
عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، مثله .
ورواه الصدوق مرسلاً
عن العالم ( عليه السلام ) .
[
١٢٠٨ ] ٢ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن أبان ، عن إسحاق بن عمّار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المريض ، هل له رخصة في المسح ؟ فقال : لا .
أقول : هذا محمول على
إمكان مسح القدمين ولو بمشقّة ، فلا يجوز العدول إلى مسح الخفّين لما يأتي .
[
١٢٠٩ ] ٣ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن
__________________
إبراهيم
بن عثمان ، عن سليم بن قيس الهلالي قال : خطب أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فقال : قد عملت الولاة قبلي أعمالاً خالفوا فيها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، متعمّدين لخلافه ، ولو حملت الناس على تركها لتفرّق عنّي جُندي ، أرأيتم لو أمرت بمقام إبراهيم فرددته الى الموضع الذي كان فيه ـ إلى أن قال ـ وحرَّمت المسح على الخفّين ، وحددت على النبيذ ، وأمرت بإحلال المتعتين ، وأمرت بالتكبير على الجنائز خمس تكبيرات ، وألزمت الناس الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم ـ إلى أن قال ـ إذاً لتفرَّقوا عنّي ، الحديث .
[
١٢١٠ ] ٥ ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن محمّد بن علي ، عن سماعة بن مهران ، عن الكلبي النسّابة ، عن الصادق ( عليه السلام ) في حديث ـ قال : قلت له : ما تقول في المسح على الخفّين ؟ فتبسّم ، ثمّ قال : إذا كان يوم القيامة ، وردّ الله كلّ شيء إلى شيئه ، وردّ الجلد إلى الغنم ، فترى أصحاب المسح أين يذهب وضوؤهم ؟ ! .
[
١٢١١ ] ٥ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن حمّاد بن عثمان ، عن محمّد بن النعمان ، عن أبي الورد قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : إنّ أبا ظبيان حدثني أنّه رأى علياً ( عليه السلام ) أراق الماء ثمّ مسح على الخفين ؟ فقال : كذب أبو ظبيان ، أما بلغك قول علي ( عليه السلام ) فيكم : سبق الكتاب الخفّين ، فقلت : فهل فيهما رخصة ؟ فقال : لا ، إلّا من عدوّ تتّقيه ، أو ثلج تخاف على رجليك .
[
١٢١٢ ] ٦ ـ وعنه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : جمع عمر بن الخطاب أصحاب النبي ( صلى الله عليه وآله ) وفيهم علي ( عليه السلام ) ، فقال : ما تقولون في المسح على الخفّين ؟
__________________
فقام
المغيرة بن شعبة فقال : رأيت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يمسح على الخفّين ، فقال علي ( عليه السلام ) : قبل المائدة أو بعدها ؟ فقال : لا أدري ، فقال علي ( عليه السلام ) : سبق الكتاب الخفّين ، إنّما أنزلت المائدة قبل أن يقبض بشهرين أو ثلاثة .
[
١٢١٣ ] ٧ ـ وعنه ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المسح على الخفّين ؟ فقال : لا تمسح ، وقال : إنّ جدّي قال : سبق الكتاب الخفّين .
[
١٢١٤ ] ٨ ـ وعنه ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، أنّه سُئل عن المسح على الخفّين وعلى العمامة ؟ قال : لا تمسح عليهما .
[
١٢١٥ ] ٩ ـ وعنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن ابن مسكان ، عن أبي بكر الحضرمي قال : سألت عن المسح على الخفّين
والعمامة ؟ فقال : سبق الكتاب الخفّين ، وقال : لا تمسح على خفّ .
[
١٢١٦ ] ١٠ ـ وعنه ، عن علي بن إسماعيل الميثمي ، عن فضيل الرسان ، عن رقية بن مصقلة قال : دخلت
على أبي جعفر ( عليه السلام ) فسألته عن أشياء ـ إلى أن قال ـ فقلت له : ما تقول في المسح على الخفّين ؟ فقال : كان عمر يراه ثلاثاً للمسافر ، ويوماً وليلة للمقيم ، وكان أبي لا يراه في سفر ولا
__________________
حضر
، فلمّا خرجت من عنده فقمت على عتبة الباب فقال لي : أقبل ، فأقبلت عليه ، فقال : إنّ القوم كانوا يقولون برأيهم فيخطئون ويصيبون ، وكان أبي لا يقول برأيه .
[
١٢١٧ ] ١١ ـ وعن المفيد ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحجّال ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنّ عليّاً ( عليه السلام ) مسح على النعلين ولم يستبطن الشراكين .
ورواه الصدوق مرسلاً .
قال الشيخ : يعني : إذا
كانا عربيّين ، فإنّهما لا يمنعان من وصول الماء إلى الرجل بقدر ما يجب عليه المسح .
أقول : ذكر الشراكين
يدلّ على ذلك .
[
١٢١٨ ] ١٢ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن المفضّل بن عمر ، عن ثابت الثمالي ، عن حبابة الوالبيّة في حديث ـ عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، قالت : سمعته يقول : إنّا أهل بيت لا نمسح على الخفّين ، فمن كان من شيعتنا فليقتد بنا ، وليستنّ بسنّتنا .
[
١٢١٩ ] ١٣ ـ قال : وروي أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) توضّأ ثمّ مسح على نعليه ، فقال له المغيرة : أنسيت يا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ؟ فقال له : بل أنت نسيت ، هكذا أمرني ربّي .
__________________
أقول : تقدّم الوجه
في مثله ، ويفهم ممّا مرّ أنّ هذا منسوخ بآية الوضوء في سورة المائدة ، على تقدير كون النعلين غير عربيّين .
[
١٢٢٠ ] ١٤ ـ قال : وروت عائشة عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أنّه قال : أشدّ الناس حسرة يوم القيامة من رأى وضوءه على جلد غيره .
[
١٢٢١ ] ١٥ ـ قال : ولم يعرف للنبي ( صلى الله عليه وآله ) خفّ إلّا خفّاً أهداه له النجاشي ، وكان موضع ظهر القدمين منه مشقوقاً ، فمسح النبي ( صلى الله عليه وآله ) على رجليه وعليه خفّاه ، فقال الناس : إنّه مسح على خفّيه ، على أنّ الحديث في ذلك غير صحيح الإِسناد .
[
١٢٢٢ ] ١٦ ـ قال : وسئل موسى بن جعفر ( عليه السلام ) عن الرجل يكون خفّه مخرّقاً فيدخل يده ويمسح ظهر قدميه ، أيجزيه ؟ فقال : نعم .
وقد تقدّم من طريق
الكليني والشيخ .
[
١٢٢٣ ] ١٧ ـ وفي ( عيون الأخبار ) بالسند الآتي عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) ، أنّه كتب إلى المأمون : ثمَّ الوضوء كما أمر الله ـ إلى
أن قال ـ ومَن مسح على الخفّين فقد
خالف الله ورسوله ، وترك فريضته وكتابه .
[
١٢٢٤ ] ١٨ ـ وفي ( الخصال ) بإسناده عن علي ( عليه السلام ) ـ في حديث الأربعمائة ـ قال : ليس في شرب المسكر والمسح على الخفّين تقيّة .
__________________
أقول : هذا محمول على
اندفاع الضرر بغسل الرجلين .
[
١٢٢٥ ] ١٩ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن محمّد بن علي بن خلف العطار ، عن حسّان المدائني قال : سألت جعفر بن محمّد ( عليه السلام ) عن المسح على الخفّين ؟ فقال : لا تمسح ، ولا تصلِّ خلف من يمسح .
[
١٢٢٦ ] ٢٠ ـ محمّد بن محمّد بن النعمان المفيد في ( الإِرشاد ) : عن مخول بن إبراهيم ، عن قيس بن الربيع قال : سألت أبا إسحق عن المسح ـ يعني المسح على الخفّين ـ ؟ فقال : أدركت الناس يمسحون ، حتّى لقيت رجلاً من بني هاشم لم أر مثله قطّ يقال له : محمّد بن علي بن الحسين ( عليه السلام ) ، فسألته عن المسح ؟ فنهاني عنه ، وقال : لم يكن علي أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يمسح ( على الخفّين ) وكان يقول : سبق
الكتاب المسح على الخفّين .
قال : فما مسحت منذ
نهاني عنه .
أقول : والأحاديث في
ذلك كثيرة ، وفي أحاديث كيفيّة الوضوء وغيرها ممّا مضى ويأتي دلالة على ذلك ، وفي أحاديث التقيّة والضرورة الآتية عموم شامل لمسح الخفّين مع النصِّ الخاصِّ السابق .
__________________
٣٩ ـ باب اجزاء المسح على الجبائر في الوضوء وإن كانت في موضع الغسل مع تعذّر نزعها وايصال الماء الى ما تحتها ، وعدم وجوب غسل داخل الجرح
[
١٢٢٧ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال : سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن الكسير تكون عليه
الجبائر ، أو تكون به الجراحة ، كيف يصنع بالوضوء ، وعند غسل الجنابة ، وغسل الجمعة ؟ فقال : يغسل ما وصل إليه الغسل ممّا ظهر ممّا ليس عليه الجبائر ، ويدع ما سوى ذلك ممّا لا يستطيع غسله ، ولا ينزع الجبائر ولا يعبث بجراحته .
ورواه الشيخ بإسناده
عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، مثله ، إلّا أنّه أسقط قوله : أو تكون به الجراحة .
[
١٢٢٨ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّه سئل عن الرجل تكون به القرحة في ذراعه ، أو نحو ذلك من موضع الوضوء ، فيعصبها بالخرقة ويتوضأ ، ويمسح عليها إذا توضّأ ؟ فقال : إن كان يؤذيه الماء فليمسح على الخرقة ، وإن كان لا يؤذيه الماء فلينزع الخرقة ثمّ ليغسلها ، قال :
__________________
وسألته
عن الجرح ، كيف أصنع به في غسله ؟ قال : أغسل ما حوله .
ورواه الشيخ بإسناده
عن علي بن إبراهيم ، وبإسناده عن محمّد بن يعقوب ، وكذا الذي قبله .
[
١٢٢٩ ] ٣ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الجرح ، كيف يصنع صاحبه ؟ قال : يغسل ما حوله .
ورواه الشيخ بإسناده
عن علي بن إبراهيم ، مثله .
[
١٢٣٠ ] ٤ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : وقد روي في الجبائر عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه قال : يغسل ما حولها .
[
١٢٣١ ] ٥ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن علي بن الحسن بن رباط ، عن عبد الأعلى مولى آل سام قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : عثرت فانقطع ظفري ، فجعلت على إصبعي مرارة ، فكيف أصنع بالوضوء ؟ قال : يعرف هذا وأشباهه من كتاب الله عزّ وجلّ . قال الله تعالى : (
مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ) امسح عليه .
ورواه الكليني ، عن
عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، مثله .
[
١٢٣٢ ] ٦ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن
__________________
عمرو
بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل ينقطع ظفره ، هل يجوز له أن يجعل عليه علكاً ؟ قال : لا ، ولا يجعل عليه إلّا ما يقدر على أخذه عنه عند الوضوء ، ولا يجعل عليه ما لا يصل إليه الماء .
قال الشيخ : الوجه
فيه أنّه لا يجوز ذلك عند الاختيار ، فأمّا مع الضرورة فلا بأس به .
[
١٢٣٣ ] ٧ ـ وبالإِسناد ، عن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في الرجل ينكسر ساعده ، أو موضع من مواضع الوضوء فلا يقدر أن يحلّه لحال الجبر إذا جبر ، كيف يصنع ؟ قال : إذا أراد أن يتوضّأ فليضع إناءاً فيه ماء ، ويضع موضع الجبر في الماء حتّى يصل الماء إلى جلده ، وقد أجزأهُ ذلك من غير أن يحلّه .
ورواه أيضاً بهذا
الاسناد عن إسحاق بن عمّار ، مثله .
أقول : هذا محمول على
الإِمكان ، وما تقدّم على التعذّر ، وحمله الشيخ على الاستحباب مع الامكان .
[
١٢٣٤ ] ٨ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن كليب الأسدي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل ـ إذا كان كسيراً ، كيف يصنع بالصلاة ؟ قال : إن كان يتخوّف على نفسه فليمسح على جبائره وليصلّ .
[
١٢٣٥ ] ٩ ـ وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي الوشّاء قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الدواء إذا
__________________
كان
على يدي الرجل ، أيجزيه أن يمسح على طلي الدواء ؟ فقال : نعم ، يجزيه أن يمسح عليه .
[
١٢٣٦ ] ١٠ ـ ورواه الصدوق في ( عيون الأخبار ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن علي الوشّاء ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الدواء يكون على يد الرجل ، أيجزيه أن يمسح في الوضوء على الدواء المطلي عليه ؟ فقال : نعم ، يمسح عليه ويجزيه .
[
١٢٣٧ ] ١١ ـ محمّد بن مسعود العيّاشي في ( تفسيره ) : عن إسحاق بن عبد الله بن محمّد بن علي بن الحسين ( عليه السلام ) ، عن الحسن بن زيد ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب قال : سألت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن الجبائر تكون على الكسير ، كيف يتوضّأ صاحبها ؟ وكيف يغتسل إذا أجنب ؟ قال : يجزيه المسح عليها في الجنابة والوضوء ، قلت : فإن كان في برد يخاف على نفسه إذا أفرغ الماء على جسده ؟ فقرأ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ( وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّـهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ) .
٤٠ ـ باب ابتداء المرأة بغسل باطن الذراع ، والرجل
بظاهره ، في الوضوء
[
١٢٣٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أخيه إسحاق بن إبراهيم ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه
__________________
السلام
) قال : فرض الله على النساء في الوضوء للصلاة أن يبدأن بباطن أذرعتهنّ ، وفي الرجال بظاهر الذراع .
ورواه الشيخ بإسناده
، عن محمّد بن يعقوب ، مثله .
[
١٢٣٩ ] ٢ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال الرضا ( عليه السلام ) : فرض الله عزّ وجلّ على الناس في الوضوء أن تبدأ المرأة بباطن ذراعيها ، والرجل بظاهر الذراع .
أقول : حمله الأصحاب
على الاستحباب ومعنى فرض : قدّر ، وبيّن ، لا بمعنى أوجب ، قاله المحقّق في ( المعتبر ) وغيره .
٤١ ـ باب وجوب ايصال الماء الى ما تحت
الخاتم والدملج ونحوهما في الوضوء
[
١٢٤٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن المرأة عليها السوار والدملج في بعض ذراعها ، لا
تدري يجري الماء تحته أم لا ، كيف تصنع إذا توضّأت أو اغتسلت ؟ قال : تحرّكه حتّى يدخل الماء تحته أو تنزعه
وعن الخاتم الضيّق ، لا
يدري هل يجري الماء تحته إذا توضّأ أم لا ،
__________________
كيف
يصنع ؟ قال : إن علم أنّ الماء لا يدخله فليخرجه إذا توضّأ .
ورواه الحميري في (
قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جدِّه علي بن جعفر .
ورواه الشيخ بإسناده
، عن محمد بن يعقوب .
ورواه أيضاً عن
المفيد ، عن أحمد بن محمّد بن جعفر ، عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن العمركي ، مثله ، واقتصر على المسألة الثانية ، إلّا أنّه قال : الرجل عليه الخاتم الضيّق .
[
١٢٤١ ] ٢ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن الحسين بن أبي العلاء قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الخاتم إذا اغتسلت ؟ قال : حوِّله من مكانه ، وقال في الوضوء : تديره ، فإن نسيت حتّى تقوم في الصلاة فلا آمرك أن تعيد الصلاة .
[
١٢٤٢ ] ٣ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : إذا كان مع الرجل خاتم فليدوّره في الوضوء ويحوِّله عند الغسل ، قال : وقال الصادق ( عليه السلام ) : وإن نسيت حتّى تقوم من الصلاة فلا آمرك أن تعيد .
أقول : تقدّم ما يدلّ
على ذلك .
__________________
٤٢ ـ باب أن من شكّ في
شيء من أفعال
الوضوء قبل الانصراف وجب أن يأتي بما شكّ فيه وبما بعده ، ومن شكّ بعد الانصراف لم يجب عليه شيء إلّا أن يتيقّن .
[
١٢٤٣ ] ١ ـ محمّد بن الحسن ، عن المفيد ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس وسعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا كنت قاعداً على وضوئك فلم تدر أغسلت ذراعيك أم لا ، فأعد عليهما وعلى جميع ما شككت فيه أنّك لم تغسله وتمسحه ، ممّا سمّى الله ، ما دمت في حال الوضوء ، فإذا قمت عن الوضوء ، وفرغت منه ، وقد صرت في حال أخرى في الصلاة ، أو في غيرها ، فشككت في بعض ما سمّى الله ممّا أوجب الله عليك فيه وضوئه ، لا شيء عليك فيه ، فإن شككت في مسح رأسك فأصبت في لحيتك بللاً فامسح بها عليه ، وعلى ظهر قدميك ، فإن لم تصب بللاً فلا تنقض الوضوء بالشكِّ ، وامض في صلاتك ، وإن تيقّنت أنّك لم تتمّ وضوءك فأعد على ما تركت يقيناً ، حتّى تأتي على الوضوء ، الحديث .
ورواه الكليني ، عن
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز .
ورواه الشيخ بإسناده
، عن محمّد بن يعقوب ، مثله .
[
١٢٤٤ ] ٢ ـ وعن المفيد ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن سعد بن
__________________
عبد
الله ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم بن عمرو ، عن عبد الله بن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا شككت في شيء من الوضوء وقد دخلت في غيره فليس شكّك بشيء ، إنّما الشكّ إذاكنت في شيء لم تجزه .
ورواه ابن إدريس في
آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب ( النوادر ) لأحمد بن محمّد بن أبي نصر ، مثله .
[
١٢٤٥ ] ٣ ـ وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، ( عن أبيه ) عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن ذكرت وأنت في صلاتك أنّك قد تركت شيئاً من وضوئك المفروض عليك فانصرف ، فأتمّ الذي نسيته من وضوئك ، وأعد صلاتك ، الحديث .
ورواه الكليني ، عن
علي بن إبراهيم ، مثله .
[
١٢٤٦ ] ٤ ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أبي يحيى الواسطي ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت : جعلت فداك ، أغسل وجهي ، ثم أغسل يدي ، ويشكّكني الشيطان أنّي لم أغسل ذراعي ويدي ؟ قال : إذا وجدت برد الماء على ذراعك فلا تعد .
[
١٢٤٧ ] ٥ ـ وعنه ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن محمّد بن مسلم قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل شكَّ في الوضوء بعدما فرغ من الصلاة ؟ قال : يمضي على صلاته ولا يعيد .
__________________
وبإسناده عن الحسين
بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيّوب ، عن محمّد بن مسلم ، مثله .
[
١٢٤٨ ] ٦ ـ وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن موسى بن جعفر ، عن أبي جعفر ، عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن عبد الله بن بكير ، عن محمّد بن مسلم قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : كلّ ما مضى من صلاتك وطهورك فذكرته تذكّراً فأمضه ، ولا إعادة عليك فيه .
[
١٢٤٩ ] ٧ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان بن عثمان ، عن بكير بن أعين قال : قلت له : الرجل يشكّ بعدما يتوضّأ ؟ قال : هو حين يتوضّأ أذكر منه حين يشكّ .
[
١٢٥٠ ] ٨ ـ وعنه ، عن محمّد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في رجل نسي أن يمسح على رأسه فذكر وهو في الصلاة ، فقال : إن كان استيقن ذلك انصرف فمسح على رأسه وعلى رجليه واستقبل الصلاة ، وإن شكّ فلم يدر مسح أو لم يمسح ، فليتناول من لحيته إن كانت مبتلّة ، وليمسح على رأسه ، وإن كان أمامه ماء فليتناول منه فليمسح به رأسه .
أقول : بعض الصور
السابقة محمول على الاستحباب ، وبعض الأحاديث مجمل محمول على التفصيل المذكور في العنوان ، لما مضى ويأتي .
__________________
٤٣ ـ باب أنّ من نسي
بعض الوجه أجزأه أن يبلّه من بعض جسده
[
١٢٥١ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : سئل أبو الحسن موسى بن جعفر
(
عليه السلام ) عن الرجل يبقى من وجهه إذا توضّأ موضع لم يصبه الماء ؟ فقال : يجزيه أن يبلّه من بعض جسده .
وفي ( عيون الأخبار )
عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن سهل ، عن أبيه قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) عن الرجل ، وذكر مثله .
٤٤ ـ باب أنّ من تيقّن الطهارة وشكّ في
الحدث لم يجب عليه الوضوء ، وبالعكس يجب عليه
[
١٢٥٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن العبّاس بن عامر ، عن عبد الله بن بكير ، عن أبيه قال : قال لي أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إذا استيقنت أنّك قد أحدثت فتوضّأ ، وإيّاك أن تحدث وضوءاً أبداً حتى تستيقن أنّك قد أحدثت .
ورواه الشيخ بإسناده
، عن محمّد بن يعقوب .
أقول : وتقدّم ما يدلّ
على ذلك هنا وفي أحاديث النواقض الدالّة على
__________________
أنّه
لا ينقض اليقين أبداً بالشكِّ ، وإنما تنقضه بيقين آخر .
ويأتي أيضاً في حديث
الشكِّ بين الثلاث والأربع ، وغير ذلك ، وفيما أشرنا إليه ممّا مرَّ ما هو أوضح دلالة ممّا ذكرنا .
[
١٢٥٣ ] ٢ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدِّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل يكون على وضوء ، ويشكّ على وضوء هو أم لا ؟ قال : إذا ذكر ـ وهو في صلاته ـ انصرف فتوضّأ وأعادها . وإن ذكر ـ قد فرغ من صلاته ـ أجزأه ذلك .
أقول : هذا محمول على
الاستحباب لما مرَّ ، وآخره قرينة ظاهرة على ذلك ، ويمكن حمله على أنَّ المراد بالوضوء : الإِستنجاء ، فيكون تيقّن حصول النجاسة وشكّ في إزالتها ، فيجب عليه أن يزيلها ويعيد الصلاة ، إلّا أن يخرج الوقت لما يأتي .
٤٥ ـ باب جواز التمندل بعد الوضوء واستحباب
تركه
[
١٢٥٤ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن
__________________
التمسّح
بالمنديل قبل أن يجفَّ ؟ قال : لا بأس به .
[
١٢٥٥ ] ٢ ـ وعنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن ابن مسكان ، عن أبي بكر الحضرمي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بمسح الرجل وجهه بالثوب إذا توضّأ ، إذا كان الثوب نظيفاً .
[
١٢٥٦ ] ٣ ـ وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن موسى بن الحسن ، عن أيّوب بن نوح ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن مروان بن مسلم ، عن إسماعيل بن الفضل قال : رأيت أبا عبد الله ( عليه السلام ) توضّأ للصلاة ثمّ مسح وجهه بأسفل قميصه ، ثمّ قال : يا إسماعيل ، افعل هكذا ، فإنّي هكذا أفعل .
[
١٢٥٧ ] ٤ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناد منصور بن حازم قال : رأيت أبا عبد الله ( عليه السلام ) وقد توضّأ وهو محرم ، ثمّ أخذ منديلاً فمسح به وجهه .
[
١٢٥٨ ] ٥ ـ قال : وقال الصادق ( عليه السلام ) : من توضّأ وتمندل كتبت له حسنة ، ومن توضّأ ولم يتمندل حتّى يجفّ وضوؤه كتب له ثلاثون حسنة .
وفي ( ثواب الأعمال )
: عن أبيه ، عن سعد ، عن سلمة بن الخطّاب ، عن إبراهيم بن محمّد الثقفي ، عن علي بن المعلّى ، عن إبراهيم بن محمّد بن حمران ، عن أبيه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، مثله .
ورواه الكليني ، عن
محمّد بن يحيى ، عن سلمة بن الخطّاب ، مثله .
__________________
أحمد بن محمّد البرقي
في ( المحاسن ) : عن إبراهيم بن محمّد الثقفي ، مثله .
[
١٢٥٩ ] ٦ ـ وعن أبيه ، عن علي بن النعمان ، عن منصور بن حازم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يمسح وجهه بالمنديل ؟ قال : لا بأس به .
[
١٢٦٠ ] ٧ ـ وعن أبيه ، عمّن ذكره ، عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن التمندل بعد الوضوء ؟ فقال : كان لعلي ( عليه السلام ) خرقة في المسجد ليس إلّا للوجه يتمندل بها .
وعن علي بن الحكم ، عن
أبان بن عثمان ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، مثله .
[
١٢٦١ ] ٨ ـ وبإسناده ، قال : كانت لعلي ( عليه السلام ) خرقة يعلّقها في مسجد بيته لوجهه ، إذا توضّأ يتمندل بها .
[
١٢٦٢ ] ٩ ـ وعن الوشّاء ، عن محمّد بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كانت لأمير المؤمنين ( عليه السلام ) خرقة يمسح بها وجهه إذا توضّأ للصلاة ، ثمّ يعلّقها على وتد ولا يمسّه غيره .
أقول : أحاديث
التمندل تحتمل التقيّة ، وتحتمل إرادة نفي التحريم ، وبعضها يحتمل إرادة الوضوء بمعنى غسل اليدين والوجه لغير الصلاة .
__________________
٤٦ ـ باب عدم وجوب
تخليل الشعر في الوضوء
[
١٢٦٣ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ومحمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يتوضّأ ، أيبطن لحيته ؟ قال : لا .
محمّد بن الحسن
بإسناده ، عن أحمد بن محمّد ، عن صفوان ، مثله .
[
١٢٦٤ ] ٢ ـ وبإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن زرارة قال : قلت له : أرأيت ما كان تحت الشعر ؟ قال : كلّ ما أحاط به الشعر فليس للعباد أن يغسلوه ولا يبحثوا عنه ، ولكن يجرى عليه الماء .
[
١٢٦٥ ] ٣ ـ ورواه الصدوق بإسناده ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : أرأيت ما أحاط به الشعر ؟ فقال : كلّ ما أحاط به من الشعر فليس على العباد أن يطلبوه ولا يبحثوا عنه ، ولكن يجرى عليه الماء .
٤٧ ـ باب كراهة الاستعانة في الوضوء
[
١٢٦٦ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن محمّد بن عبد الله ، عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر ، عن الحسن بن علي الوشّاء قال : دخلت على الرضا ( عليه
__________________
السلام
) وبين يديه إبريق يريد أن يتهيّأ منه للصلاة ، فدنوت منه لأصبّ عليه ، فأبى ذلك ، فقال : مه يا حسن ، فقلت له : لم تنهاني أن أصبَّ على يديك ، تكره أن أؤجر ؟ ! قال : تُؤجر أنت وأوزر أنا ، فقلت : وكيف ذلك ؟ فقال : أما سمعت الله عزَّ وجلَّ يقول : (
فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ) وها أنا ذا أتوضأ
للصلاة وهي العبادة ، فأكره أن يشركني فيها أحد .
ورواه الشيخ بإسناده
، عن محمّد بن يعقوب ، مثله .
[
١٢٦٧ ] ٢ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : كان أمير المؤمنين إذا توضّأ لم يدع أحداً يصبّ عليه الماء ، فقيل له : يا أمير المؤمنين ، لم لا تدعهم يصبّون عليك الماء ؟ فقال : لا أحبّ أن أشرك في صلاتي أحداً ، وقال الله تبارك وتعالى : ( فَمَن كَانَ يَرْجُو
لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ
رَبِّهِ أَحَدًا ) .
ورواه في ( المقنع )
أيضاً مرسلاً .
وفي ( العلل ) عن
أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن ابراهيم بن اسحاق ، عن عبد الله بن حمّاد ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن شهاب بن عبد ربّه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، نحوه .
ورواه الشيخ بإسناده
عن إبراهيم بن هاشم ، عن عبد الرحمن بن حمّاد ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، مثله .
__________________
[
١٢٦٨ ] ٣ ـ وفي ( الخصال ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ، عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : خصلتان لا أحبّ أن يشاركني فيهما أحد : وضوئي ، فإنّه من صلاتي ، وصدقتي فإنّها من يدي إلى يد السائل ، فإنّها تقع في يد الرحمان .
وقد تقدّم حديث أبي
عبيدة في أحاديث كيفيّة الوضوء يدلّ على جواز الاستعانة ، وصبّ الماء على يد المتوضىء ، ويجب أن يحمل على بيان الجواز ، أو على التقيّة ، أو على الضرورة ، مثل كون الماء في ظرف يحتاج أخذه منه إلى المعونة ، كالقربة التي لو لم تحفظ لذهب ماؤها ، ونحو ذلك .
وتقدّم ما يدلّ على
جواز الأمر بإحضار ماء الوضوء .
[
١٢٦٩ ] ٤ ـ محمّد بن محمّد بن النعمان المفيد في ( الإِرشاد ) : قال : دخل الرضا ( عليه السلام ) يوماً والمأمون يتوضّأ للصلاة ، والغلام يصبّ على يده الماء ، فقال : لا تشرك ـ يا أمير المؤمنين ـ بعبادة ربّك أحداً ، فصرف المأمون الغلام ، وتولّى تمام وضوئه بنفسه .
٤٨ ـ باب جواز تولية الغير الطهارة مع العجز
[
١٢٧٠ ] ١ ـ محمّد بن الحسن ، عن المفيد ، عن الصدوق ، عن محمّد بن الحسن ، عن سعد بن عبد الله وأحمد بن إدريس ، عن أحمد بن محمّد ، عن
__________________
الحسين
بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد ، وعن حمّاد بن عيسى ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، وعن فضالة ، عن حسين بن عثمان ، عن ابن مسكان ، عن عبد الله بن سليمان جميعاً ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أنّه كان وجعاً شديد الوجع ، فأصابته جنابة وهو في مكان بارد ، قال : فدعوت الغلمة فقلت لهم : احملوني فاغسلوني ، فحملوني ووضعوني على خشبات ، ثمّ صبّوا عليَّ الماء فغسّلوني .
أقول : ويدلّ عليه
عموم أحاديث أخر متفرّقة في الأبواب .
٤٩ ـ باب حكم الأقطع اليد والرجل
[
١٢٧١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن رفاعة ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي ، عن رفاعة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الأقطع ؟ فقال : يغسل ما قطع منه .
[
١٢٧٢ ] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل قطعت يده من المرفق ، كيف يتوضّأ ؟ قال : يغسل ما بقي من عضده .
ورواه الصدوق مرسلاً
، ثمّ قال : وكذلك روي في قطع الرجل .
__________________
ورواه الشيخ بإسناده
عن محمّد بن يحيى ، مثله .
[
١٢٧٣ ] ٣ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الأقطع اليد والرجل ؟ قال : يغسلهما .
ورواه الشيخ بإسناده
عن علي بن إبراهيم ، مثله .
أقول : غسل الرجل
محمول على التقيّة ، أو يحمل الحديث على الغسل ، وكذا الأوّل .
[
١٢٧٤ ] ٤ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العبّاس ـ يعني ابن معروف ـ عن عبد الله ـ يعني ابن المغيرة ـ عن رفاعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الأقطع اليد والرجل ، كيف يتوضّأ ؟ قال : يغسل ذلك المكان الذي قطع منه .
أقول : هذه الأحاديث
محمولة على بقاء شيء من العضو الذي يجب غسله أو مسحه ، أو على الإِستحباب لما مرّ ، ذكره جماعة من علمائنا .
__________________
٥٠ ـ باب استحباب
الوضوء بمدِّ من ماء ، والغسل بصاع ، وعدم جواز استقلال ذلك .
[
١٢٧٥ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يتوضّأ بمدّ ، ويغتسل بصاع ، والمدّ رطل ونصف ، والصاع ستة أرطال .
قال الشيخ : يعني
أرطال المدينة ، ويكون تسعة أرطال بالعراقي .
ويأتي ما يدلّ عليه
في أحاديث الفطرة إن شاء الله .
[
١٢٧٦ ] ٢ ـ وعنه ، عن النضر ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ومحمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنّهما سمعاه يقول : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يغتسل بصاع من ماء ويتوضّأ بمدّ من ماء .
[
١٢٧٧ ] ٣ ـ وعن المفيد ، عن الصدوق وأحمد بن محمّد بن الحسن جميعاً ، عن محمّد بن الحسن ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن علي بن محمّد ، عن رجل ، عن سليمان بن حفص
المروزي قال : قال أبو الحسن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) : الغسل بصاع من ماء والوضوء بمدّ من ماء ، وصاع النبي ( صلى الله
عليه وآله ) خمسة أمداد ، والمدّ وزن مائتين
__________________
وثمانين
درهماً ، والدرهم وزن ستّة دوانيق ، والدانق وزن ست حبّات ، والحبّة وزن حبّتي شعير من أوسط الحبّ ، لا من صغاره ولا من كباره .
وبإسناده عن الصفّار ،
عن موسى بن عمر ، عن سليمان بن حفص المروزي ، مثله .
ورواه الصدوق مرسلاً
، نحوه .
ورواه في ( معاني
الأخبار ) عن أبيه ومحمد بن الحسن ، عن أحمد بن إدريس ، ومحمد بن يحيى ، مثله .
[
١٢٧٨ ] ٤ ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن الذي يجزي من الماء للغسل ؟ فقال : اغتسل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بصاع ، وتوضّأ بمدّ ، وكان الصاع على عهده خمسة أمداد ، وكان المدّ قدر
رطل وثلاث أواق .
[
١٢٧٩ ] ٥ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن سنان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الوضوء ؟ فقال : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يتوضّأ بمدّ من ماء ويغتسل بصاع .
__________________
[
١٢٨٠ ] ٦ ـ محمد بن علي بن الحسين قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : الوضوء مدّ والغسل صاع ، وسيأتي أقوام بعدي يستقلّون ذلك ، فأُولئك على خلاف سنّتي ، والثابت على سنّتي معي في حظيرة القدس .
أقول : ويأتي ما يدلّ
على ذلك وعلى تحقيق المقام في أحاديث الجنابة والفطرة إن شاء الله .
٥١ ـ باب اشتراط طهارة الماء في الوضوء
والغسل وبطلانهما بالماء النجس ، وبطلان الصلاة الواقعة بتلك الطهارة ، ووجوب إعادتهما .
[
١٢٨١ ] ١ ـ علي بن الحسين المرتضى في رسالة ( المحكم والمتشابه ) نقلاً من ( تفسير النعماني ) بإسناده الآتي عن علي ( عليه
السلام ) قال : وأمّا الرخصة التي هي الإِطلاق بعد النهي فإنّ الله تعالى فرض الوضوء على عباده بالماء الطاهر ، وكذلك الغسل من الجنابة ، فقال تعالى : ( يَا أَيُّهَا
الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى
الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِن
كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ
تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا ) فالفريضة من الله عزَّ وجلّ الغسل
بالماء عند وجوده لا يجوز غيره ،
__________________
والرخصة
فيه ـ إذا لم تجد الماء ( الطاهر ) ـ التيمّم بالتراب
من الصعيد الطيّب .
أقول : وتقدّم ما يدلّ
على ذلك في أحاديث الماء ، ويأتي ما يدلّ عليه في التيمّم ، وفي النجاسات ، وفي قضاء الصلوات .
٥٢ ـ باب أنّه يجزي في الوضوء أقلّ من مدّ
بل مسمّى الغسل ، ولو مثل الدهن ، وكراهة الإِفراط والإِكثار .
[
١٢٨٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ومحمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إنّما الوضوء حدّ من حدود الله ، ليعلم الله من يطيعه ومن يعصيه ، وإنّ المؤمن لا ينجّسه شيء ، إنّما يكفيه مثل الدهن .
ورواه الصدوق مرسلاً .
ورواه في ( العلل )
عن أبيه ، عن سعد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز .
ورواه الشيخ بإسناده
عن علي بن إبراهيم ، مثله .
__________________
[
١٢٨٣ ] ٢ ـ وعن علي بن محمّد وغيره ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن الحسن بن شمّون ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إنّ لله ملكاً يكتب سرف الوضوء ، كما يكتب عدوانه .
[
١٢٨٤ ] ٣ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن جميل ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، في الوضوء قال : إذا مسّ جلدك الماء فحسبك .
محمّد بن الحسن
بإسناده عن الحسين بن سعيد ، مثله .
[
١٢٨٥ ] ٤ ـ وعنه ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن محمّد الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : أسبغ الوضوء إن وجدت ماء ، وإلّا فإنّه يكفيك اليسير .
[
١٢٨٦ ] ٥ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن الحسن بن موسى الخشّاب ، عن غياث بن كلّوب ، عن إسحاق بن عمّار ، عن جعفر ، عن أبيه ، أنّ علياً ( عليه السلام ) كان يقول : الغسل من الجنابة والوضوء يجزي منه ما أجزأ من الدهن الذي يبلّ الجسد .
أقول : وتقدّم في
كيفيّة الوضوء ، وفي أحاديث الماء المضاف والمستعمل ، وغير ذلك ، ما يدلّ على المقصود هنا ، ويأتي في الغسل ما يؤيّده .
__________________
٥٣ ـ باب استحباب فتح
العيون عند الوضوء ، وعدم وجوب ايصال الماء الى البواطن .
[
١٢٨٧ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : افتحوا عيونكم عند الوضوء لعلّها لا ترى نار جهنّم .
ورواه أيضاً في (
المقنع ) مرسلاً .
وفي ( ثواب الأعمال )
وفي ( العلل ) : عن محمّد بن الحسن ، عن الصفار ، عن العبّاس بن معروف وأبي همام ، عن محمّد بن سعيد بن غزوان ، عن السكوني ، عن ابن جريج ، عن عطا ، عن ابن عبّاس قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وذكر مثله .
أقول : وتقدّم ما يدل
على الحكم الثاني في المضمضة والاستنشاق ، ويأتي ما يدلّ عليه .
__________________
٥٤ ـ باب استحباب
إسباغ الوضوء
[
١٢٨٨ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حمّاد بن عمرو وأنس بن محمّد ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، في وصيّة النبي ( صلى الله عليه وآله ) لعلي ( عليه السلام ) قال : يا علي ، ثلاث درجات ـ إلى أن قال ـ : إسباغ الوضوء في السبرات ، وإنتظار الصلاة بعد الصلاة ، والمشي باللّيل والنهار إلى الجماعات ،
يا علي : سبعة من كنّ
فيه فقد استكمل حقيقة الإِيمان ، وأبواب الجنَّة مفتَّحة له ، من أسبغ وضوءه ، وأحسن صلاته ، وأدّى زكاة ماله ، وكفَّ غضبه ، وسجن لسانه ، واستغفر لذنبه ، وأدّى النصيحة لأهل بيت نبيِّه .
وفي ( الخصال ) بالسند
الآتي عن أنس بن محمّد ، مثله .
[
١٢٨٩ ] ٢ ـ وفي ( ثواب الأعمال ) عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ، عن أبيه جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من أسبغ وضوءه ، وأحسن صلاته ، وأدّى زكاة ماله ، وكفّ غضبه ، وسجن لسانه ، واستغفر لذنبه ، وأدّى النصيحة لأهل بيت نبيّه ، فقد استكمل حقائق الإِيمان ،
__________________
وأبواب
الجنَّة مفتَّحة له .
وفي ( المجالس ) : عن
أحمد بن زياد بن جعفر ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن نصر بن علي الجهضمي ، عن علي بن جعفر ، مثله .
ورواه البرقي في (
المحاسن ) عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر . ورواه أيضاً عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، مثله .
[
١٢٩٠ ] ٣ ـ وعن محمّد بن علي ماجيلويه ، عن محمّد بن أبي القاسم ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن أبيه ، عن بكر بن صالح ، عن عبد الله بن إبراهيم الغفاري ، عن عبد الرحمن ، عن عمّه عبد العزيز بن علي ، عن سعيد بن المسيِّب ، عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ألا أدلّكم على شيء يكفّر الله به الخطايا ، ويزيد في الحسنات ؟ قيل : بلى يا رسول الله ، قال : إسباغ الوضوء على المكاره ، وكثرة الخطى إلى هذه المساجد ، وانتظار الصلاة بعد الصلاة ، الحديث .
[
١٢٩١ ] ٤ ـ وفي ( عيون الأخبار ) : عن محمد بن علي الشاه المروزي ، عن محمد بن عبد الله النيسابوري ، عن عبيد الله بن أحمد بن عامر
الطائي ، عن أبيه ، عن الرضا ( عليه السلام ) ، وعن أحمد بن إبراهيم بن بكر الخوزي ، عن إبراهيم بن هارون بن محمد الخوزي ، عن جعفر بن محمد بن زياد الفقيه ، عن أحمد بن عبد الله الهروي ، عن الرضا ( عليه السلام ) ، وعن الحسين بن
__________________
محمّد
العدل ، عن علي بن محمّد بن مهرويه القزويني ، عن داود بن سليمان الفرّا ، عن الرضا ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ـ في حديث طويل ـ قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إنّا أهل بيت لا تحلّ لنا الصدقة ، وأمرنا بإسباغ الطهور ، ولا ننزي حماراً على عتيقه .
[
١٢٩٢ ] ٥ ـ وفي ( العلل ) : عن محمد بن علي ماجيلويه ، عن عمّه محمّد بن أبي القاسم ، عن محمّد بن علي الكوفي ، عن صباح الحذّاء ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي الحسن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لمّا أسري به ، وصار ( عند عرش ربِّه ) قال : يا محمّد ، أدن من صاد فاغسل مساجدك وطهِّرها ، وصلّ لربِّك ، فدنا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ( من صاد ) فتوضّأ واسبغ وضوءه
، الحديث .
[
١٢٩٣ ] ٦ ـ وفي ( الخصال ) : عن محمد بن عمرو بن علي البصري ، عن عبد السلام بن محمّد بن هارون العباسي ، عن محمد بن محمد بن عقبة الشيباني ، عن الخضر بن أبان ، عن أبي هدبة ، عن أنس قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أسبغ الوضوء تمرّ
على الصراط مرَّ السحاب ، أفش السلام يكثر خير بيتك ، أكثر من صدقة السرّ فإنّها تطفىء غضب الربّ .
[
١٢٩٤ ] ٧ ـ أحمد بن محمد بن خالد البرقي في ( المحاسن ) : عن هارون بن
__________________
الجهم
، عن أبي جميلة ، عن سعد بن طريف ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : ثلاث كفّارات : إسباغ الوضوء بالسبرات ، والمشي باللّيل والنهار إلى الصلاة ، والمحافظة على الجماعات .
ورواه الصدوق في (
معاني الأخبار ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن أحمد بن محمد ، عن البرقي ، مثله .
[
١٢٩٥ ] ٨ ـ وعن أبيه ، عن فضالة بن أيّوب ، عن الحسين بن أبي العلاء ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : إنّ أوّل صلاة صلّاها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) صلّاها في السماء بين يدي الله تبارك وتعالى ، مقابل عرشه جلّ جلاله ، أوحى إليه وأمره أن يدنو من صاد فيتوضّأ ، وقال : أسبغ وضوءك ، وطهِّر مساجدك ، وصلِّ لربكِّ ، قلت له : وما الصّاد ؟ قال : عين تحت ركن من أركان العرش ، فتوضّأ منها وأسبغ وضوءه ، ثمّ استقبل عرش الرحمان ، الحديث .
أقول : وتقدّم ما يدلّ
على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه في كيفيّة الصلاة
وغير ذلك .
__________________
٥٥ ـ باب حكم الوضوء
من اناء فيه تماثيل أو فضّة
[
١٢٩٦ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، عن الطشت يكون فيه التماثيل ، أو الكوز ، أو التور يكون فيه التماثيل أو فضّة ، لا يتوضّأ منه ولا فيه ، الحديث .
أقول : ويأتي ما يدلّ
على ذلك في الأواني وغيرها .
٥٦ ـ باب كراهة صبّ ماء الوضوء في الكنيف ، وجواز
ارساله في البالوعة
[
١٢٩٧ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسن يعني الصفّار ، أنّه كتب إلى أبي محمّد ( عليه السلام ) : يجوز أن يغسّل الميّت وماؤه الذي يصبّ عليه يدخل إلى بئر كنيف ؟ أو الرجل يتوضّأ وضوء الصلاة ينصبّ ماء وضوئه في كنيف ؟ فوقّع ( عليه السلام ) : يكون ذلك في بلاليع .
ورواه الشيخ بإسناده
عن محمّد بن الحسن الصفّار .
__________________
٥٧ ـ باب كراهة
الوضوء في المسجد من حدث البول والغائط ، وجوازه من الحدث الواقع في المسجد
[
١٢٩٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن رفاعة بن موسى قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الوضوء في المسجد ؟ فكرهه من البول والغائط .
ورواه الشيخ بإسناده
، عن الحسين بن سعيد .
ورواه أيضاً بإسناده
عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي ، عن رفاعة ، مثله .
[
١٢٩٩ ] ٢ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن البرقي ، عن بكير بن أعين ، عن أحدهما ( عليه السلام ) قال : إذا كان الحدث في المسجد فلا بأس بالوضوء في المسجد .
وعنه ، عن علي بن
الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن بكير بن أعين ، مثله .
__________________
فهرس الجزء الاول
أبواب مقدّمة العبادات
وكتاب الطهارة
عنوان
الباب
|
عدد
الأحاديث
|
التسلسل
العام
|
الصفحة
|
مقدمة المصنّف « قده »
|
|
|
|
ابواب مقدمة العبادات
|
|
|
|
١ ـ باب وجوب
العبادات الخمس : الصلاة ، والزكاة ، والصوم ، والحج ، والجهاد ............
|
٣٩
|
١ ـ ٣٩
|
|
٢ ـ باب ثبوت
الكفر والارتداد بجحود بعض الضروريات . . . ...........
|
٢٢
|
٤٠ ـ ٦١
|
|
٣ ـ باب اشتراط
العقل في تعلّق التكليف . ............................
|
٩
|
٦٢ ـ ٧٠
|
|
٤ ـ باب اشتراط
التكليف بالوجوب والتحريم بالاحتلام أو الإنبات مطلقاً ...................
|
١٢
|
٧١ ـ ٨٢
|
|
٥ ـ باب وجوب
النّية في العبادات الواجبة واشتراطها بها مطلقا . ...............
|
١٠
|
٨٣ ـ ٩٢
|
|
٦ ـ باب استحباب
نيّة الخير والعزم عليه . .............................
|
٢٥
|
٩٣ ـ ١١٧
|
|
٧ ـ باب كراهة
نيّة الشر . ............
|
٥
|
١١٨ ـ ١٢٢
|
|
٨ ـ باب وجوب
الإخلاص في العبادة والنّية . ..........................
|
١١
|
١٢٣ ـ ١٣٣
|
|
٩ ـ باب ما يجوز
قصده من غايات النّية . . . .........................
|
٣
|
١٣٤ ـ ١٣٦
|
|
١٠ ـ باب عدم
جواز الوسوسة في النّية والعبادة . .......................
|
١
|
١٣٧
|
|
١١ ـ باب تحريم
قصد الرياء والسمعة بالعبادة . .........................
|
١٦
|
١٣٨ ـ ١٥٣
|
|
١٢ ـ باب بطلان
العبادة المقصود بها الرياء . ...........................
|
١١
|
١٥٤ ـ ١٦٤
|
|
١٣ ـ باب كراهية
الكسل في الخلوة والنشاط بين الناس . ................
|
١
|
١٦٥
|
|
١٤ ـ باب كراهة
ذكر الانسان عبادته للناس . .........................
|
٢
|
١٦٦ ـ ١٦٧
|
|
عنوان
الباب
|
عدد
الأحاديث
|
التسلسل
العام
|
الصفحة
|
١٥ ـ باب عدم كراهة
سرور الإنسان باطلاع غيره على عمله بغير قصده . .............
|
٢
|
١٦٨ ـ ١٦٩
|
|
١٦ ـ باب جواز
تحسين العبادة ليقتدى بالفاعل . . . ...................
|
٣
|
١٧٠ ـ ١٧٢
|
|
١٧ ـ باب
استحباب العبادة في السّر . . . ............................
|
٩
|
١٧٣ ـ ١٨١
|
|
١٨ ـ باب استحباب
الاتيان بكلّ عمل مشروع روي له ثواب عنهم ( ع ) . ................
|
٩
|
١٨٢ ـ ١٩٠
|
|
١٩ ـ باب تأكّد
استحباب حبّ العبادة والتفرّغ لها . ...................
|
٧
|
١٩١ ـ ١٩٧
|
|
٢٠ ـ باب تأكّد
استحباب الجدّ والاجتهاد في العبادة . .................
|
٢٢
|
١٩٨ ـ ٢١٩
|
|
٢١ ـ باب
استحباب استواء العمل ، والمداومة عليه . . . ...............
|
٧
|
٢٢٠ ـ ٢٢٦
|
|
٢٢ ـ باب
استحباب الاعتراف بالتقصير في العبادة . ....................
|
٧
|
٢٢٧ ـ ٢٣٣
|
|
٢٣ ـ باب تحريم
الإعجاب بالنفس ، وبالعمل والإدلال به . ..............
|
٢٥
|
٢٣٤ ـ ٢٥٨
|
|
٢٤ ـ باب جواز
السرور بالعبادة من غير عجب . . . ...................
|
٤
|
٢٥٩ ـ ٢٦٢
|
|
٢٥ ـ باب جواز
التقيّة في العبادة . . . .
|
١
|
٢٦٣
|
|
٢٦ ـ باب
استحباب الاقتصاد في العبادة عند خوف الملل . .............
|
٩
|
٢٦٤ ـ ٢٧٢
|
|
٢٧ ـ باب
استحباب تعجيل فعل الخير وكراهة تأخيره . ..................
|
١٣
|
٢٧٣ ـ ٢٨٥
|
|
٢٨ ـ باب عدم
جواز استقلال شيء من العبادة . . . ..................
|
١١
|
٢٨٦ ـ ٢٩٦
|
|
٢٩ ـ باب بطلان
العبادة بدون ولاية الأئمة ( ع ) . . . ................
|
١٩
|
٢٩٧ ـ ٣١٥
|
|
٣٠ ـ باب أنّ من
كان مؤمناً ثمّ كفر ثم آمن لم يبطل عمله . . . ............
|
١
|
٣١٦
|
|
٣١ ـ باب عدم
وجوب قضاء المخالف عبادته اذا استبصر . . . ...................
|
٥
|
٣١٧ ـ ٣٢١
|
|
كتاب الطهارة أبواب الماء المطلق
|
|
|
|
١ ـ باب أنه طاهر
مطهّر ، يرفع الحدث ، ويزيل الخبث . ......................
|
١٠
|
٣٢٢ ـ ٣٣١
|
|
٢ ـ باب أن ماء
البحر طاهر مطهر ، وكذا ماء البئر وماء الثلج .................
|
٤
|
٣٣٢ ـ ٣٣٥
|
|
عنوان
الباب
|
عدد
الأحاديث
|
التسلسل
العام
|
الصفحة
|
٣ ـ باب نجاسة
الماء بتغيّر طعمه ، أو لونه . . . ........................
|
١٤
|
٣٣٦ ـ ٣٤٩
|
|
٤ ـ باب الحكم
بطهارة الماء إلى أن يعلم ورود النجاسة عليه . . . .............
|
٢
|
٣٥٠ ـ ٣٥١
|
|
٥ ـ باب عدم
نجاسة الماء الجاري . . . .
|
٦
|
٣٥٢ ـ ٣٥٧
|
|
٦ ـ باب عدم
نجاسة ماء المطر حال نزوله بمجرد ملاقاة النجاسة . ...................
|
٩
|
٣٥٨ ـ ٣٦٦
|
|
٧ ـ باب عدم
نجاسة ماء الحمّام إذا كان له مادة . . . ......................
|
٨
|
٣٦٧ ـ ٣٧٤
|
|
٨ ـ باب نجاسة
ما نقص عن الكرّ من الراكد بملاقاة النجاسة له . . . .............
|
١٦
|
٣٧٥ ـ ٣٩٠
|
|
٩ ـ باب عدم
نجاسة الكرّ من الماء الراكد بملاقاة النجاسة . . . ................
|
١٧
|
٣٩١ ـ ٤٠٧
|
|
١٠ ـ باب مقدار
الكّر بالأشبار . .....
|
٨
|
٤٠٨ ـ ٤١٥
|
|
١١ ـ باب مقدار
الكرّ بالأرطال . .....
|
٣
|
٤١٦ ـ ٤١٨
|
|
١٢ ـ باب وجوب
اجتناب الإناءين اذا كان احدهما نجساً واشتبها . .....................
|
١
|
٤١٩
|
|
١٣ ـ باب عدم
جواز استعمال الماء النجس في الطهارة . . . ............
|
٢
|
٤٢٠ ـ ٤٢١
|
|
١٤ ـ باب عدم
نجاسة ماء البئر بمجرد الملاقاة . . . .....................
|
٢٢
|
٤٢٢ ـ ٤٤٣
|
|
١٥ ـ باب ما ينزح
من البئر لموت الثور والحمار . . . ...................
|
٦
|
٤٤٤ ـ ٤٤٩
|
|
١٦ ـ باب ما
ينزح من البئر لبول الصبّي والرجل وغيرهما . ....................
|
٧
|
٤٥٠ ـ ٤٥٦
|
|
١٧ ـ باب ما
ينزح من البئر للسنّور والكلب . . . ......................
|
١١
|
٤٥٧ ـ ٤٦٧
|
|
١٨ ـ باب ما
ينزح للدجاجة والحمامة والطير . . . .....................
|
٨
|
٤٦٨ ـ ٤٧٥
|
|
١٩ ـ باب ما
ينزح للفارة والوزغة والسام أبرص والعقرب ونحوها . .............
|
١٥
|
٤٧٨ ـ ٤٩٠
|
|
٢٠ ـ باب ما
ينزح للعذرة اليابسة والرطبة . . . .........................
|
٦
|
٤٩١ ـ ٤٩٦
|
|
٢١ ـ باب ما
ينزح من البئر لموت الانسان وللدم القليل والكثير . ...............
|
٥
|
٤٩٧ ـ ٥٠١
|
|
عنوان
الباب
|
عدد
الأحاديث
|
التسلسل
العام
|
الصفحة
|
٢٢ ـ باب ما ينزح
لوقوع الميتة واغتسال الجنب . .......................
|
٧
|
٥٠٢ ـ ٥٠٨
|
|
٢٣ ـ باب حكم
التراوح ، وما ينزح من البئر مع التغيّر . .................
|
١
|
٥٠٩
|
|
٢٤ ـ باب أحكام
تقارب البئر والبالوعة . .............................
|
٨
|
٥١٠ ـ ٥١٧
|
|
ابواب الماء المضاف والمستعمل
|
|
|
|
١ ـ باب أنّ
المضاف لا يرفع حدثاً ولا يزيل خبثاً . .....................
|
٢
|
٥١٨ ـ ٥١٩
|
|
٢ ـ باب حكم
النبيذ واللبن . .........
|
٣
|
٥٢٠ ـ ٥٢٢
|
|
٣ ـ باب حكم ماء
الورد . ...........
|
١
|
٥٢٣
|
|
٤ ـ باب حكم
الريق . ...............
|
٣
|
٥٢٤ ـ ٥٢٦
|
|
٥ ـ باب نجاسة
المضاف بملاقاة النجاسة وان كان كثيراً . . . ....................
|
٣
|
٥٢٧ ـ ٥٢٩
|
|
٦ ـ باب كراهة
الطهارة بماء أسخن بالشمس في الآنية . . . ..............
|
٣
|
٥٣٠ ـ ٥٣٢
|
|
٧ ـ باب كراهة
الطهارة بالماء الّذي يسخّن بالنار في غسل الأموات . . . ........
|
٢
|
٥٣٣ ـ ٥٣٤
|
|
٨ ـ باب أنّ
الماء المستعمل في الوضوء طاهر مطهر . . . ................
|
٤
|
٥٣٥ ـ ٥٣٨
|
|
٩ ـ باب حكم
الماء المستعمل في الغسل من الجنابة . . . ................
|
١٤
|
٥٣٩ ـ ٥٥٢
|
|
١٠ ـ باب
استحباب نضح أربع أكفّ من الماء لمن خشي عود ماء الغسل . . . ......
|
٣
|
٥٥٣ ـ ٥٥٥
|
|
١١ ـ باب كراهة
الاغتسال بغسالة الحمّام مع عدم العلم بنجاستها . . . ...............
|
٥
|
٥٥٦ ـ ٥٦٠
|
|
١٢ ـ باب جواز
الطهارة بالمياه الحارّة . . . ............................
|
٤
|
٥٦١ ـ ٥٦٤
|
|
١٣ ـ باب طهارة
ماء الاستنجاء . ....
|
٥
|
٥٦٥ ـ ٥٦٩
|
|
١٤ ـ باب جواز
الوضوء ببقية ماء الاستنجاء . . . .....................
|
١
|
٥٧٠
|
|
أبواب الأسآر
|
|
|
|
١ ـ باب نجاسة
سؤر الكلب والخنزير . .
|
٨
|
٥٧١ ـ ٥٧٨
|
|
٢ ـ باب طهارة
سؤر السنّور وعدم كراهته . ............................
|
٧
|
٥٧٩ ـ ٥٨٥
|
|
٣ ـ باب نجاسة
أسآر أصناف الكفار .
|
٣
|
٥٨٦ ـ ٥٨٨
|
|
٤ ـ باب طهارة
أسآر أصناف الأطيار وان أكلت الجيف . . . .................
|
٤
|
٥٨٩ ـ ٥٩٢
|
|
عنوان
الباب
|
عدد
الأحاديث
|
التسلسل
العام
|
الصفحة
|
٥ ـ باب طهارة سؤر
بقيّة الدواب حتى المسوخ . . . ....................
|
٦
|
٥٩٣ ـ ٥٩٨
|
|
٦ ـ باب كراهة
سؤر الجلّال . .........
|
١
|
٥٩٩
|
|
٧ ـ باب طهارة
سؤر الجنب . ........
|
٦
|
٦٠٠ ـ ٦٠٥
|
|
٨ ـ باب طهارة
سؤر الحائض ، وكراهة الوضوء من سؤرها . . . ....................
|
٩
|
٦٠٦ ـ ٦١٤
|
|
٩ ـ باب طهارة
سؤر الفأرة والحيّة . . .
|
٨
|
٦١٥ ـ ٦٢٢
|
|
١٠ ـ باب طهارة
سؤر ما ليس له نفس سائلة وان مات . ........................
|
٥
|
٦٢٣ ـ ٦٢٧
|
|
١١ ـ باب حكم
العجين بالماء النجس . ..............................
|
٣
|
٦٢٨ ـ ٦٣٠
|
|
أبواب نواقض الوضوء
|
|
|
|
١ ـ باب أنّه لا
ينقض الوضوء إلّا اليقين بحصول الحدث . . . ................
|
١٠
|
٦٣١ ـ ٦٤٠
|
|
٢ ـ باب أنّ
البول والغائط ، والريح والمني والجنابة ينقض الوضوء . .............
|
١٠
|
٦٤١ ـ ٦٥٠
|
|
٣ ـ باب أنّ
النوم الغالب على السمع ينقض الوضوء على أيّ حال كان . . . .............
|
١٦
|
٦٥١ ـ ٦٦٦
|
|
٤ ـ باب حكم ما
أزال العقل من إغماء . . . .........................
|
١
|
٦٦٧
|
|
٥ ـ باب أنّ ما
يخرج من الدبر من حبّ القرع والديدان لا ينقض الوضوء . . . .
|
٦
|
٦٦٨ ـ ٦٧٣
|
|
٦ ـ باب أن
القيء ، والمدة والقيح ، والجشأ ، والضحك ، والقهقهة ، والقرقرة في البطن ، لا ينقض شيء منها الوضوء . ............
|
١٣
|
٦٧٤ ـ ٦٨٦
|
|
٧ ـ باب أنه لا
ينقض الوضوء رعاف ، ولا حجامة . . . ................
|
١٤
|
٦٨٧ ـ ٧٠٠
|
|
٨ ـ باب أن
إنشاد الشعر لا ينقض الوضوء . ..........................
|
٣
|
٧٠١ ـ ٧٠٣
|
|
٩ ـ باب أنّ القُبلة
، والمباشرة ، والمضاجعة ، ومس الفرج مطلقاً ، ونحو ذلك مما دون الجماع ، لا ينقض الوضوء . ................
|
١٤
|
٧٠٤ ـ ٧١٧
|
|
١٠ ـ باب أنّ
ملاقاه البول ، والغائط ، للبدن لا ينقض الوضوء . .........
|
٢
|
٧١٨ ـ ٧١٩
|
|
١١ ـ باب أنّ
لمس الكلب ، والكافر ، لا ينقض الوضوء . ...............
|
٥
|
٧٢٠ ـ ٧٢٤
|
|
عنوان
الباب
|
عدد
الأحاديث
|
التسلسل
العام
|
الصفحة
|
١٢ ـ باب أنّ المذي
، والوذي ، والودي والإنعاظ ، والنخامة ، والبصاق ، والمخاط ، لا ينقض شيء منها الوضوء . . . ................
|
١٩
|
٧٢٥ ـ ٧٤٣
|
|
١٣ ـ باب حكم
البلل المشتبه الخارج بعد البول ، والمني . .....................
|
١٠
|
٧٤٤ ـ ٧٥٣
|
|
١٤ ـ باب أنّ
تقليم الأظفار ، والحلق ، ونتف الابط ، وأخذ الشعر ، لا ينقض الوضوء . . . ......
|
٧
|
٧٥٤ ـ ٧٦٠
|
|
١٥ ـ باب أنّ
أكل ما غيّرت النار ، بل مطلق الأكل ، والشرب ، واستدخال أي شيء كان ، لا ينقض الوضوء . ...............
|
٥
|
٧٦١ ـ ٧٦٥
|
|
١٦ ـ باب أنّ
استدخال الدواء ، وخروج الندى والصفرة من القعدة ، والناصور ، لا ينقض الوضوء . ....................
|
٤
|
٧٦٦ ـ ٧٦٩
|
|
١٧ ـ باب أنّ
قتل البقّة ، والبرغوث والقملة والذباب ، لا ينقض الوضوء ، وكذا الكذب على الله . . . ..............
|
١
|
٧٧٠
|
|
١٨ ـ باب عدم
وجوب إعادة الوضوء على من ترك الاستنجاء . . . ................
|
٩
|
٧٧١ ـ ٧٧٩
|
|
١٩ ـ باب حكم
صاحب السلس ، والبطن . ..........................
|
٥
|
٧٨٠ ـ ٧٨٤
|
|
أبواب أحكام الخلوة
|
|
|
|
١ ـ باب وجوب
ستر العورة ، وتحريم النظر الى عورة المسلم غير المحلّل . . . ..........
|
٥
|
٧٨٥ ـ ٧٨٩
|
|
٢ ـ باب عدم
جواز استقبال القبلة واستدبارها عند التخلّي ...............
|
٧
|
٧٩٠ ـ ٧٩٦
|
|
٣ ـ باب استحباب
تغطية الرأس والتقنّع عند قضاء الحاجة . .....................
|
٣
|
٧٩٧ ـ ٧٩٩
|
|
٤ ـ باب استحباب
التباعد عن الناس عند التخلي . . . .................
|
٥
|
٨٠٠ ـ ٨٠٤
|
|
٥ ـ باب استحباب
التسمية ، والاستعاذة . . . ........................
|
١٠
|
٨٠٥ ـ ٨١٤
|
|
٦ ـ باب كراهة
الكلام على الخلاء . ...
|
٢
|
٨١٥ ـ ٨١٦
|
|
٧ ـ باب عدم
كراهة ذكر الله وتحميده . . . ...........................
|
٩
|
٨١٧ ـ ٨٢٥
|
|
٨ ـ باب عدم
كراهة حكاية الأذان على الخلاء ، واستحبابه . ............
|
٣
|
٨٢٦ ـ ٨٢٨
|
|
٩ ـ باب وجوب
الاستنجاء ، وازالة النجاسات ، للصلاة . ..............
|
٦
|
٨٢٩ ـ ٨٣٤
|
|
عنوان
الباب
|
عدد
الأحاديث
|
التسلسل
العام
|
الصفحة
|
١٠ ـ باب حكم من
نسي الاستنجاء حتى توضأ وصلّى . ...............
|
٥
|
٨٣٥ ـ ٨٣٩
|
|
١١ ـ باب
استحباب الاستبراء للرجل قبل الاستنجاء من البول . .........
|
٢
|
٨٤٠ ـ ٨٤١
|
|
١٢ ـ باب كراهة
الاستنجاء باليمين إلّا لضرورة . . . ...................
|
٧
|
٨٤٢ ـ ٨٤٨
|
|
١٣ ـ باب أنّ
الواجب في الاستنجاء إزالة عين النجاسة . . . ............
|
٢
|
٨٤٩ ـ ٨٥٠
|
|
١٤ ـ باب
استحباب الإبتداء في الإستنجاء بالمقعدة . . . ...............
|
١
|
٨٥١
|
|
١٥ ـ باب كراهة
الجلوس لقضاء الحاجة على شطوط الأنهار . . . ................
|
١٢
|
٨٥٢ ـ ٨٦٣
|
|
١٦ ـ باب كراهة
التخلّي على القبر . . . ..............................
|
٣
|
٨٦٤ ـ ٨٦٦
|
|
١٧ ـ باب كراهة
الاستنجاء بيد فيها خاتم عليه اسم الله . . . ......................
|
١٠
|
٨٦٧ ـ ٨٧٦
|
|
١٨ ـ باب أنّه
يستحبّ لمن دخل الخلاء تذكر ما يوجب الاعتبار . . . ................
|
٥
|
٨٧٧ ـ ٨٨١
|
|
١٩ ـ باب ما
يستحبّ أن يقال للحافظين عند ارادة قضاء الحاجة . .................
|
١
|
٨٨٢
|
|
٢٠ ـ باب كراهة
طول الجلوس على الخلاء . ...........................
|
٥
|
٨٨٣ ـ ٨٨٧
|
|
٢١ ـ باب كراهة
السواك في الخلاء . ...
|
١
|
٨٨٨
|
|
٢٢ ـ باب كراهة
البول في الصلبة . . .
|
٣
|
٨٨٩ ـ ٨٩١
|
|
٢٣ ـ باب وجوب
التوقّي من البول . ..
|
٤
|
٨٩٢ ـ ٨٩٥
|
|
٢٤ ـ باب كراهة
البول في الماء . . . ...
|
٦
|
٨٩٦ ـ ٩٠١
|
|
٢٥ ـ باب كراهة
استقبال الشمس أو القمر بالعورة عند التخلي . ......................
|
٥
|
٩٠٢ ـ ٩٠٦
|
|
٢٦ ـ باب أنّ أقّل
ما يجزي في الاستنجاء من البول مِثلا ما على الحشفة . . . ...
|
٩
|
٩٠٧ ـ ٩١٥
|
|
٢٧ ـ باب عدم
وجوب الاستنجاء من النوم . . . ......................
|
٢
|
٩١٦ ـ ٩١٧
|
|
٢٨ ـ باب أنّه
إذا خرج أحد الحدثين وجب غسل مخرجه . . . ..................
|
١
|
٩١٨
|
|
٢٩ ـ باب أنّ
الواجب في الاستنجاء غسل ظاهر المخرج دون باطنه . .................
|
٣
|
٩١٩ ـ ٩٢١
|
|
عنوان
الباب
|
عدد
الأحاديث
|
التسلسل
العام
|
الصفحة
|
٣٠ ـ باب التخيير
في الاستنجاء من الغائط . . . ......................
|
٤
|
٩٢٢ ـ ٩٢٥
|
|
٣١ ـ باب وجوب
الاقتصار على الماء في الاستنجاء من البول . .........................
|
٥
|
٩٢٦ ـ ٩٣٠
|
|
٣٢ ـ باب عدم
وجوب غسل ما بين المخرجين ولا مسحه . .............
|
١
|
٩٣١
|
|
٣٣ ـ باب كراهة
البول قائماً من غير علّة الا ان يطلى بالنورة . . . ............
|
٨
|
٩٣٢ ـ ٩٣٩
|
|
٣٤ ـ باب
استحباب اختيار الماء على الأحجار . . . ..................
|
٧
|
٩٤٠ ـ ٩٤٦
|
|
٣٥ ـ باب كراهة
الاستنجاء بالعَظم والروث وجوازه بالمَدَر . . . .................
|
٦
|
٩٤٧ ـ ٩٥٢
|
|
٣٦ ـ باب جواز
استصحاب خاتم من أحجار زمزم أو زمرد عند التخلي . . . .......
|
١
|
٩٥٣
|
|
٣٧ ـ باب
استحباب كون القعود للاستنجاء . كالقعود للغائط . .........
|
٢
|
٩٥٤ ـ ٩٥٥
|
|
٣٨ ـ باب كراهة
غسل الحرّة فرج زوجها من غير سقم . . . .................
|
١
|
٩٥٦
|
|
٣٩ ـ باب أنّ من
دخل الخلاء فوجد لقمة خبز في القذر استحب له غسلها . . .
|
٢
|
٩٥٧ ـ ٩٥٨
|
|
٤٠ ـ باب تحريم
الاستنجاء بالخبز وحكم التربة الحسينية والطعوم . ..........................
|
١
|
٩٥٩
|
|
أبواب الوضوء
|
|
|
|
١ ـ باب وجوبه
للصلاة ونحوها . ......
|
٩
|
٩٦٠ ـ ٩٦٨
|
|
٢ ـ باب تحريم
الدخول في الصلاة بغير طهارة . . . .....................
|
٤
|
٩٦٩ ـ ٩٧٢
|
|
٣ ـ باب وجوب
اعادة الصلاة على من ترك الوضوء أو بعضه . . . ..............
|
٨
|
٩٧٣ ـ ٩٨٠
|
|
٤ ـ باب وجوب
الطهارة عند دخول وقت الصلاة . . . .................
|
٥
|
٩٨١ ـ ٩٨٥
|
|
٥ ـ باب وجوب
الطهارة للطواف الواجب . . . واستحبابها للطواف المستحب . . . ...
|
١
|
٩٨٦
|
|
٦ ـ باب استحباب
الوضوء لقضاء الحاجة . . . ........................
|
٢
|
٩٨٧ ـ ٩٨٨
|
|
عنوان
الباب
|
عدد
الأحاديث
|
التسلسل
العام
|
الصفحة
|
٧ ـ باب جواز ايقاع
الصلوات الكثيرة بوضوء واحد ما لم يحدث . ......................
|
١
|
٩٨٩
|
|
٨ ـ باب استحباب
تجديد الوضوء من غير حدث لكل صلاة . . . ...................
|
١٠
|
٩٩٠ ـ ٩٩٩
|
|
٩ ـ باب استحباب
النوم على طهارة ، ولو على تيمّم . .................
|
٤
|
١٠٠٠ ـ ١٠٠٣
|
|
١٠ ـ باب
استحباب الطهارة لدخول المساجد . .......................
|
٥
|
١٠٠٤ ـ ١٠٠٨
|
|
١١ ـ باب
استحباب الوضوء لنوم الجنب وعقيب الحدث . . . ...........
|
٣
|
١٠٠٩ ـ ١٠١١
|
|
١٢ ـ باب
استحباب الوضوء لمسّ كتابة القرآن ونسخه . . . .............
|
٥
|
١٠١٢ ـ ١٠١٦
|
|
١٣ ـ باب
استحباب الوضوء لجماع الحامل . . . .......................
|
٢
|
١٠١٧ ـ ١٠١٨
|
|
١٤ ـ باب
استحباب وضوء الحائض في وقت كلّ صلاة . . . ............
|
١
|
١٠١٩
|
|
١٥ ـ باب كيفيّة
الوضوء ، وجملة من أحكامه . ........................
|
٢٦
|
١٠٢٠ ـ ١٠٤٥
|
|
١٦ ـ باب
استحباب الدعاء بالمأثور عند النظر إلى الماء وعند الاستنجاء . . . ...........
|
٢
|
١٠٤٦ ـ ١٠٤٧
|
|
١٧ ـ باب حدّ
الوجه الذي يجب غسله . . . ..........................
|
٢
|
١٠٤٨ ـ ١٠٤٩
|
|
١٨ ـ باب أنّه
لا يجب غسل الاُذنين مع الوجه . . . ....................
|
٣
|
١٠٥٠ ـ ١٠٥٢
|
|
١٩ ـ باب وجوب
الابتداء في غسل الوجه بأعلاه ، وفي غسل اليدين بالمرفقين ....
|
١
|
١٠٥٣
|
|
٢٠ ـ باب جواز
النكس في المسح . ...
|
٣
|
١٠٥٤ ـ ١٠٥٦
|
|
٢١ ـ باب وجوب
أخذ البلل للمسح من لحيته . . . ....................
|
٩
|
١٠٥٧ ـ ١٠٦٥
|
|
٢٢ ـ باب وجوب
كون مسح الرأس على مقدمه . ......................
|
٧
|
١٠٦٦ ـ ١٠٧٢
|
|
٢٣ ـ باب وجوب
استيعاب الوجه واليدين في الوضوء بالغسل . . . ...............
|
٩
|
١٠٧٣ ـ ١٠٨١
|
|
٢٤ ـ باب أقلّ
ما يجزي من المسح . ...
|
٦
|
١٠٨٢ ـ ١٠٨٧
|
|
٢٥ ـ باب وجوب
المسح على الرجلين . . . ...........................
|
١٦
|
١٠٨٨ ـ ١١٠٣
|
|
٢٦ ـ باب تأكّد
استحباب التسمية والدعاء بالمأثور عند الوضوء . . . ..................
|
١٣
|
١١٠٤ ـ ١١١٦
|
|
٢٧ ـ باب
استحباب غسل اليدين قبل ادخالهما الاناء . . . .............
|
٥
|
١١١٧ ـ ١١٢١
|
|
٢٨ ـ باب جواز
ادخال اليدين الاناء قبل
|
٢
|
١١٢٢ ـ ١١٢٣
|
|
عنوان
الباب
|
عدد
الأحاديث
|
التسلسل
العام
|
الصفحة
|
الغسل المستحب . ..................
|
|
|
|
٢٩ ـ باب
استحباب المضمضة ثلاثاً . . . ............................
|
١٤
|
١١٢٤ ـ ١١٣٧
|
|
٣٠ ـ باب
استحباب صفق الوجه بالماء قليلا عند الوضوء . . . ..................
|
٣
|
١١٣٨ ـ ١١٤٠
|
|
٣١ ـ باب أجزاء
الغرفة الواحدة في الوضوء وحكم الثانية والثالثة . ...............
|
٣٠
|
١١٤١ ـ ١١٧٠
|
|
٣٢ ـ باب جواز
الوضوء ثلاثاً ثلاثاً للتّقية . . . ........................
|
٤
|
١١٧١ ـ ١١٧٤
|
|
٣٣ ـ باب وجوب
الموالاة في الوضوء . . . ............................
|
٦
|
١١٧٥ ـ ١١٨٠
|
|
٣٤ ـ باب وجوب
الترتيب في الوضوء . . . ............................
|
٥
|
١١٨١ ـ ١١٨٥
|
|
٣٥ ـ باب وجوب
الإعادة على ما يحصل معه الترتيب على من خالفه عمداً أو نسياناً . . . ..........................
|
١٥
|
١١٨٦ ـ ١٢٠٠
|
|
٣٦ ـ باب أنّ من
أصاب المطر أعضاء وضوئه أجزأه . . . ..................
|
١
|
١٢٠١
|
|
٣٧ ـ باب وجوب
المسح على بشرة الرأس أو شعره . . . ................
|
٥
|
١٢٠٢ ـ ١٢٠٦
|
|
٣٨ ـ باب عدم
جواز المسح على الخفّين . . . .........................
|
٢٠
|
١٢٠٧ ـ ١٢٢٦
|
|
٣٩ ـ باب اجزاء
المسح على الجبائر في الوضوء . . . ....................
|
١١
|
١٢٢٧ ـ ١٢٣٧
|
|
٤٠ ـ باب ابتداء
المرأة بغسل باطن الذراع والرجل بظاهره في الوضوء . ..........
|
٢
|
١٢٣٨ ـ ١٢٣٩
|
|
٤١ ـ باب وجوب
ايصال الماء الى ما تحت الخاتم . . . ...................
|
٣
|
١٢٤٠ ـ ١٢٤٢
|
|
٤٢ ـ باب أن من
شكّ في شيء من أفعال الوضوء قبل الانصراف وجب أن يأتي بما شك فيه وبما بعده . . . .....................
|
٨
|
١٢٤٣ ـ ١٢٥٠
|
|
٤٣ ـ باب أنّ من
نسي بعض الوجه أجزأه أن يبله من بعض جسده .............
|
١
|
١٢٥١
|
|
٤٤ ـ باب أنّ من
تيقن الطهارة وشكّ في الحدث لم يجب عليه الوضوء وبالعكس . . . ..........................
|
٢
|
١٢٥٢ ـ ١٢٥٣
|
|
٤٥ ـ باب جواز
التمندل بعد الوضوء واستحباب تركه ...................
|
٩
|
١٢٥٤ ـ ١٢٦٢
|
|
عنوان
الباب
|
عدد
الأحاديث
|
التسلسل
العام
|
الصفحة
|
٤٦ ـ باب عدم وجوب
تخليل الشعر في الوضوء . .......................
|
٣
|
١٢٦٣ ـ ١٢٦٥
|
٤٧٦
|
٤٧ ـ باب كراهة
الاستعانة في الوضوء .
|
٤
|
١٢٦٦ ـ ١٢٦٩
|
٤٧٦
|
٤٨ ـ باب جواز
تولية الغير الطهارة مع العجز . ........................
|
١
|
١٢٧٠ ـ
|
٤٧٨
|
٤٩ ـ باب حكم
الأقطع اليد والرجل . .
|
٤
|
١٢٧١ ـ ١٢٧٤
|
٤٧٩
|
٥٠ ـ باب استحباب
الوضوء بمدّ من ماء والغسل بصاع . . . .................
|
٦
|
١٢٧٥ ـ ١٢٨٠
|
٤٨١
|
٥١ ـ باب اشتراط
طهارة الماء في الوضوء والغسل وبطلانهما بالماء النجس . . . .
|
١
|
١٢٨١ ـ
|
٤٨٣
|
٥٢ ـ باب أنّه
يجزي في الوضوء أقلّ من مدّ بل مسمى الغسل . . . .............
|
٥
|
١٢٨٢ ـ ١٢٨٦
|
٤٨٤
|
٥٣ ـ باب
استحباب فتح العيون عند الوضوء . . . .....................
|
١
|
١٢٨٧ ـ
|
٤٨٦
|
٥٤ ـ باب
استحباب إسباغ الوضوء . ..
|
٨
|
١٢٨٨ ـ ١٢٩٥
|
٤٨٧
|
٥٥ ـ باب حكم
الوضوء من اناء فيه تماثيل أو فضّة . ...................
|
١
|
١٢٩٦ ـ
|
٤٩١
|
٥٦ ـ باب كراهة
صبّ ماء الوضوء في الكنيف ، وجواز ارساله في البالوعة . ...........
|
١
|
١٢٩٧ ـ
|
٤٩١
|
٥٧ ـ باب كراهة
الوضوء في المسجد من حدث البول والغائط . . . ...........
|
٢
|
١٢٩٨ ـ ١٢٩٩
|
٤٩٢
|
|
|
|
|
من أعمال مؤسسة آل
البيت ـ عليهم السلام ـ لإحياء التراث
كتب صدرت محقّقة
* مستدرك الوسائل ( صدر منه ١٨ جزءاً
) .... الشيخ النوري
* جامع المقاصد ( صدر منه ٤ أجزاء )
...... المحقّق الكركي
* الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام
* بداية الهداية ( صدر في جزءين ) ............ الحرّ العاملي
* نهاية الدراية ( صدر منه جزءان ) ....... الشيخ الأصفهاني
* عُدّة الاُصول ........................... الشيخ الطوسي
* معارج الاُصول ............................. المحقّق الحلّي
* مسكّن الفؤاد ............................. الشهيد الثّاني
* أعلام الدين .... الديلمي
* الإمامة والتبصرة ........................ ابن بابويه القمّي
* نهاية الأحكام ( صدر في جزءين ) .......... العلّامة الحلّي
* اختيار معرفة الناقلين ( رجال الكشّي ـ صدر
في جزءين ) ................... الشيخ الطوسي
* تفسير الحبري ... الحبري
* تعليقات على الصحيفة السجّادية ........ الفيض الكاشاني
* تسهيل السبيل ......................... الفيض الكاشاني
* قاعدة لا ضرر ولا ضرار .......... شيخ الشريعة الأصفهاني
* الأمان من أخطار الأسفار والأزمان ...... السيد ابن طاووس
* فتح الأبواب ......................... السيد ابن طاووس
* كفاية الاُصول ......................... الآخوند الخراساني
* الحديقة الهلالية ......................... الشيخ البهائي
¡ تاريخ أهل البيت عليهم السَّلام
* وسائل الشيعة ............................. الحرّ العاملي