خاتمة

في التّعادل والتّراجيح



بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله ربّ العالمين ، والصلاة والسلام على خير خلقه محمّد وآله الطاهرين ، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين.



خاتمة

في التعادل والتراجيح (١)

وحيث إنّ موردهما الدليلان المتعارضان ، فلا بدّ من تعريف التعارض وبيانه.

التعارض لغة واصطلاحا

وهو لغة : من العرض بمعنى الإظهار (٢) ، وغلّب في الاصطلاح على : تنافي الدليلين وتمانعهما باعتبار مدلولهما ؛ ولذا ذكروا : أنّ التعارض تنافي مدلولي الدليلين على وجه التناقض أو التضادّ (٣).

وكيف كان ، فلا يتحقّق إلاّ بعد اتحاد الموضوع وإلاّ لم يمتنع اجتماعهما.

عدم التعارض بين الاصول والأدلّة الاجتهادية

ومنه يعلم : أنّه لا تعارض بين الاصول وما يحصّله المجتهد من (٤) الأدلّة الاجتهاديّة ؛ لأنّ موضوع الحكم في الاصول الشيء بوصف أنّه

__________________

(١) كذا في (ر) و (ص) ، وفي غيرهما : «الترجيح».

(٢) في القاموس (٢ : ٣٣٤) عرض الشيء له : أظهره له. وفي المصباح المنير (٤٠٢) : عرضت المتاع للبيع : أظهرته لذوي الرغبة ليشتروه.

(٣) انظر منية اللبيب (مخطوط) ، الورقة : ١٦٩ ، والقوانين ٢ : ٢٧٦ ، وضوابط الاصول : ٤٢٣.

(٤) لم ترد «ما يحصّله المجتهد من» في (ظ).


مجهول الحكم ، وفي الدليل نفس ذلك الشيء من دون ملاحظة ثبوت حكم له ، فضلا عن الجهل بحكمه ، فلا منافاة بين كون العصير المتّصف بجهالة حكمه حلالا على ما هو مقتضى الأصل ، وبين كون نفس العصير حراما كما هو مقتضى الدليل الدالّ على حرمته (١).

والدليل المفروض (٢) :

إن كان بنفسه يفيد العلم صار المحصّل له عالما بحكم العصير (٣) ، فلا يقتضي الأصل حلّيته ؛ لأنّه إنّما اقتضى حلّية مجهول الحكم ، فالحكم بالحرمة ليس طرحا للأصل ، بل هو بنفسه غير جار وغير مقتض ؛ لأنّ موضوعه مجهول الحكم.

وإن كان بنفسه لا يفيد العلم ، بل هو محتمل الخلاف ، لكن ثبت اعتباره بدليل علميّ :

ورود الأدلّة على الاصول العقليّة

فإن كان الأصل ممّا كان مؤدّاه بحكم العقل ـ كأصالة البراءة العقليّة ، والاحتياط والتخيير العقليين ـ فالدليل أيضا (٤) وارد عليه ورافع

__________________

(١) لم ترد «وفي الدليل ـ إلى ـ على حرمته» في غير (ظ) ، وورد بدلها في (ر) و (ص) العبارة التالية : «كالحكم بحليّة العصير مثلا من حيث إنّه مجهول الحكم ، وموضوع الحكم الواقعي الفعل من حيث هو ، فإذا لم يطلع عليه المجتهد كان موضوع الحكم في الاصول باقيا على حاله ، فيعمل على طبقه ، وإذا اطّلع المجتهد على دليل يكشف عن الحكم الواقعي فإن».

(٢) لم ترد «والدليل المفروض» في (ر) و (ص).

(٣) في (ت) و (ه) زيادة : «العنبي مثلا» ، وفي (ر) و (ص) زيادة : «مثلا».

(٤) لم ترد «أيضا» في (ر) ، وفي (ص) كتب فوقه : «نسخة».


لموضوعه ؛ لأنّ موضوع الأوّل عدم البيان ، وموضوع الثاني احتمال العقاب ، ومورد الثالث عدم المرجّح لأحد طرفي التخيير ، وكلّ ذلك يرتفع بالدليل العلميّ (١) المذكور.

حكومة الأدلّة على الاصول الشرعيّة

وإن كان مؤدّاه من المجعولات الشرعيّة ـ كالاستصحاب ونحوه ـ كان ذلك الدليل حاكما على الأصل ، بمعنى : أنّه يحكم عليه بخروج مورده عن مجرى الأصل ، فالدليل العلميّ المذكور وإن لم يرفع موضوعه ـ أعني الشكّ ـ إلاّ أنّه يرفع حكم الشكّ ، أعني الاستصحاب.

ضابط الحكومة

وضابط الحكومة : أن يكون أحد الدليلين بمدلوله اللفظيّ متعرّضا لحال الدليل الآخر ورافعا للحكم الثابت بالدليل الآخر عن بعض أفراد موضوعه ، فيكون مبيّنا لمقدار مدلوله ، مسوقا لبيان حاله ، متفرّعا (٢) عليه (٣).

وميزان ذلك : أن يكون بحيث لو فرض عدم ورود ذلك الدليل لكان هذا الدليل لغوا خاليا عن المورد (٤).

نظير الدليل الدالّ على أنّه لا حكم للشكّ في النافلة ، أو مع كثرة الشكّ ، أو مع حفظ الإمام أو المأموم ، أو بعد الفراغ من العمل ، فإنّه

__________________

(١) في (ر) ، (ص) و (ه) ونسخة بدل (ت) بدل «العلميّ» : «الظنّي» ، وفي نسخة بدل (ه) : «العلميّ».

(٢) في (ر) و (ص) بدل «متفرّعا» : «متعرّضا».

(٣) لم ترد «مسوقا لبيان حاله ، متفرّعا عليه» في (ت) و (ظ).

(٤) في (ت) زيادة : «بظاهره» ، وعبارة «وميزان ـ إلى ـ عن المورد» لم ترد في (ر) و (ص).


حاكم على الأدلّة المتكفّلة لأحكام الشكوك ، فلو فرض أنّه لم يرد من الشارع حكم الشكوك ـ لا عموما ولا خصوصا (١) ـ لم يكن مورد للأدلّة النافية لحكم الشكّ في هذه الصور.

الفرق بين الحكومة والتخصيص

والفرق بينه وبين التخصيص : أنّ كون المخصّص بيانا للعامّ ، إنّما هو (٢) بحكم العقل ، الحاكم بعدم جواز إرادة العموم مع العمل بالخاصّ (٣) ، وهذا بيان بلفظه ومفسّر للمراد من العامّ ، فهو تخصيص في المعنى بعبارة التفسير.

ثمّ الخاصّ ، إن كان قطعيّا تعيّن طرح عموم العامّ ، وإن كان ظنّيّا دار الأمر بين طرحه وطرح العموم ، ويصلح كلّ منهما لرفع اليد بمضمونه على تقدير مطابقته للواقع عن الآخر ، فلا بدّ من الترجيح.

بخلاف الحاكم ، فإنّه يكتفى به في صرف المحكوم عن ظاهره ، ولا يكتفى بالمحكوم في صرف الحاكم عن ظاهره ، بل يحتاج إلى قرينة اخرى ، كما يتّضح ذلك بملاحظة الأمثلة المذكورة.

لثمرة بين التخصيص والحكومة

فالثمرة بين التخصيص والحكومة تظهر في الظاهرين ، حيث لا يقدّم المحكوم ولو كان الحاكم أضعف منه ؛ لأنّ صرفه عن ظاهره لا يحسن بلا قرينة اخرى ، هي (٤) مدفوعة بالأصل. وأمّا الحكم بالتخصيص

__________________

(١) لم ترد «لا عموما ولا خصوصا» في (ظ).

(٢) «إنّما هو» من (ظ).

(٣) في (ظ) بدل «العمل بالخاص» : «القرينة المعاندة» ، وفي (ع) ونسخة بدل (ف) : «القرينة الصارفة».

(٤) «هي» من (ظ).


فيتوقّف على ترجيح ظهور الخاصّ ، وإلاّ أمكن رفع اليد عن ظهوره وإخراجه عن الخصوص بقرينة صاحبه.

فلنرجع إلى ما نحن بصدده ، من (١) حكومة الأدلّة الظنيّة على الاصول ، فنقول :

قد (٢) جعل الشارع ـ مثلا (٣) ـ للشيء المحتمل للحلّ والحرمة حكما شرعيّا أعني : «الحلّ» ، ثمّ حكم بأنّ الأمارة الفلانيّة ـ كخبر العادل الدالّ على حرمة العصير ـ حجّة ، بمعنى أنّه لا يعبأ باحتمال مخالفة مؤدّاه للواقع ، فاحتمال حلّيّة العصير المخالف للأمارة بمنزلة العدم ، لا يترتّب عليه حكم شرعيّ كان يترتّب عليه لو لا هذه الأمارة ، وهو ما ذكرنا :

من الحكم بالحلّيّة الظاهريّة. فمؤدّى الأمارات بحكم الشارع كالمعلوم ، لا يترتّب عليه الأحكام الشرعيّة المجعولة للمجهولات.

جريان الورود والحكومة في الاصول اللفظيّة أيضا

ثمّ إنّ ما ذكرنا ـ من الورود والحكومة ـ جار في الاصول اللفظيّة أيضا ، فإنّ أصالة الحقيقة أو العموم معتبرة إذا لم يعلم هناك قرينة على المجاز.

فإن كان المخصّص ـ مثلا ـ دليلا علميّا كان واردا على الأصل المذكور ، فالعمل بالنصّ القطعيّ في مقابل الظاهر كالعمل بالدليل العلميّ في مقابل الأصل العمليّ (٤)

__________________

(١) في غير (ه) زيادة : «ترجيح» ، وفي (خ) : «توضيح».

(٢) لم ترد «فهو تخصيص في المعنى ـ إلى ـ فنقول قد» في (ظ) ، وورد بدلها : «ففيما نحن فيه».

(٣) «مثلا» من (ص) ونسخة بدل (ت).

(٤) في (ظ) زيادة : «فإطلاق المتعارضين عليهما مسامحة».


وإن كان المخصّص ظنّيا معتبرا كان حاكما على الأصل ؛ لأنّ معنى حجّية الظنّ جعل احتمال مخالفة مؤدّاه للواقع بمنزلة العدم ، في عدم ترتّب ما كان يترتّب عليه من الأثر لو لا حجّية هذه الأمارة ، وهو وجوب العمل بالعموم ؛ فإنّ الواجب عرفا وشرعا العمل بالعموم (١) عند احتمال وجود المخصّص وعدمه ، فعدم العبرة باحتمال عدم التخصيص إلغاء للعمل بالعموم.

فثبت : أنّ النصّ وارد على أصالة الحقيقة (٢) إذا كان قطعيّا من جميع الجهات ، وحاكم عليه (٣) إذا كان ظنّيا في الجملة ، كالخاصّ الظنّيّ السند مثلا.

ويحتمل أن يكون الظنّي أيضا واردا ، بناء على كون العمل بالظاهر عرفا وشرعا معلّقا على عدم التعبّد بالتخصيص ، فحالها حال الاصول العقليّة ، فتأمّل (٤).

هذا كلّه على تقدير كون أصالة الظهور من حيث أصالة عدم القرينة.

وأمّا إذا كان من جهة الظنّ النوعيّ الحاصل بإرادة الحقيقة ـ الحاصل من الغلبة أو من غيرها ـ فالظاهر أنّ النصّ وارد عليها

__________________

(١) لم ترد «فإنّ الواجب عرفا وشرعا العمل بالعموم» في (ت) ، (ه) و (ر) ، وكتب فوقها في (ص) : «نسخة».

(٢) في (ظ) زيادة : «في الظاهر».

(٣) كذا في النسخ ، والمناسب : «عليها» ، لرجوع الضمير إلى أصالة الحقيقة.

(٤) لم ترد «فتأمّل» في (ظ).


مطلقا وإن كان النصّ ظنيّا ؛ لأنّ الظاهر أنّ دليل حجّيّة الظنّ الحاصل بإرادة الحقيقة ـ الذي هو مستند أصالة الظهور ـ مقيّد بصورة عدم وجود ظنّ معتبر على خلافه ، فإذا وجد ارتفع موضوع ذلك الدليل ، نظير ارتفاع موضوع الأصل بالدليل.

ويكشف عمّا ذكرنا : أنّا لم نجد ولا نجد من أنفسنا موردا يقدّم فيه العامّ ـ من حيث هو ـ على الخاصّ وإن فرض كونه أضعف الظنون المعتبرة ، فلو كان حجّيّة ظهور العامّ غير معلّق على عدم الظنّ المعتبر على خلافه ، لوجد مورد يفرض (١) فيه أضعفيّة مرتبة ظنّ الخاصّ من ظنّ العامّ حتّى يقدّم عليه ، أو مكافئته له حتّى يتوقّف ، مع أنّا لم نسمع موردا يتوقف في مقابلة العامّ من حيث هو والخاصّ ، فضلا عن أن يرجّح عليه. نعم ، لو فرض الخاصّ ظاهرا أيضا خرج عن النصّ ، وصار من باب تعارض الظاهرين ، فربما يقدّم العامّ (٢).

وهذا نظير ظنّ الاستصحاب على القول به ، فإنّه لم يسمع مورد يقدّم الاستصحاب على الأمارة المعتبرة المخالفة له ، فيكشف عن أنّ إفادته للظنّ أو اعتبار ظنّه النوعيّ مقيّد بعدم قيام (٣) ظنّ آخر على خلافه ، فافهم (٤).

عدم التعارض في القطعيّين ولا في الظنّيين الفعليّين

ثمّ إنّ التعارض ـ على ما عرفت من تعريفه ـ لا يكون في الأدلّة

__________________

(١) كذا في (ظ) ، وفي غيرها : «نفرض».

(٢) لم ترد «نعم لو فرض ـ إلى ـ يقدّم العامّ» في (ظ).

(٣) لم ترد «قيام» في (ر) ، (ص) و (ظ).

(٤) لم ترد «فافهم» في (ظ).


القطعيّة ؛ لأنّ حجّيّتها إنّما هي من حيث صفة القطع ، والقطع بالمتنافيين أو بأحدهما مع الظنّ بالآخر غير ممكن.

ومنه يعلم : عدم وقوع التعارض بين دليلين يكون حجّيّتهما باعتبار صفة الظنّ الفعليّ ؛ لأنّ اجتماع الظنّين بالمتنافيين محال ، فإذا تعارض سببان للظنّ الفعليّ ، فإن بقي الظنّ في أحدهما فهو المعتبر ، وإلاّ تساقطا.

وقولهم : «إنّ التعارض لا يكون إلاّ في الظنّين» ، يريدون به الدليلين المعتبرين من حيث إفادة نوعهما الظنّ. وإنّما أطلقوا القول في ذلك ؛ لأنّ أغلب الأمارات بل جميعها ـ عند جلّ العلماء ، بل ما عدا جمع ممّن قارب عصرنا (١) ـ معتبرة من هذه الحيثيّة ، لا لإفادة الظنّ الفعليّ بحيث يناط الاعتبار به.

ومثل هذا في القطعيّات غير موجود ؛ إذ ليس هنا ما يكون اعتباره من باب إفادة نوعه القطع ؛ لأنّ هذا يحتاج إلى جعل الشارع ، فيدخل حينئذ في الأدلّة الغير القطعيّة ؛ لأنّ الاعتبار في الأدلّة القطعيّة من حيث صفة القطع ، وهي في المقام منتفية ، فيدخل في الأدلّة الغير القطعيّة (٢).

__________________

(١) مثل : الوحيد البهبهاني ، وكذا المحقّق القمي الذي قال بحجّية الأمارات من جهة دليل الانسداد ، انظر الرسائل الاصولية : ٤٢٩ ـ ٤٣٤ ، والفوائد الحائرية : ١١٧ ـ ١٢٥ ، والقوانين ١ : ٤٤٠ ، و ٢ : ١٠٢.

(٢) لم ترد «لأنّ الاعتبار ـ إلى ـ الغير القطعيّة» في (ظ) ، وفي (ه) كتب عليها : «زائد» ، وفي (ت) كتب عليها : «نسخة بدل».


إذا عرفت ما ذكرناه ، فاعلم : أنّ الكلام في أحكام التعارض يقع في مقامين ؛ لأنّ المتعارضين :

إمّا أن يكون لأحدهما مرجّح على الآخر.

وإمّا أن لا يكون ، بل يكونان متعادلين متكافئين.

قاعدة «الجمع مهما أمكن أولى من الطرح»

وقبل الشروع في بيان حكمهما لا بدّ من الكلام في القضيّة المشهورة ، وهي : أنّ الجمع بين الدليلين مهما أمكن أولى من الطرح (١).

والمراد بالطرح ـ على الظاهر المصرّح به في كلام بعضهم (٢) ، وفي معقد إجماع بعض آخر (٣) ـ أعمّ من طرح أحدهما لمرجّح في الآخر ، فيكون الجمع مع التعادل أولى من التخيير ، ومع وجود المرجّح أولى من الترجيح.

كلام ابن أبي جمهور الأحسائيّ في عوالي اللآلي

قال الشيخ ابن أبي جمهور الأحسائيّ في عوالي اللآلي ـ على ما حكي عنه ـ :

إنّ كلّ حديثين ظاهرهما التعارض يجب عليك : أوّلا البحث عن معناهما وكيفيّة دلالة ألفاظهما ، فإن أمكنك التوفيق بينهما بالحمل على جهات التأويل والدلالات ، فاحرص عليه واجتهد في تحصيله ؛ فإنّ العمل بالدليلين مهما أمكن خير من ترك أحدهما وتعطيله بإجماع العلماء. فإذا لم تتمكّن من ذلك ولم يظهر (٤) لك وجهه ، فارجع إلى

__________________

(١) انظر الفصول : ٤٤٠ ، ومناهج الأحكام : ٣١٢ ، بل ادّعى عليها الإجماع في عوالي اللآلي كما سيأتي بعد سطور.

(٢) مثل صاحبي الفصول والمناهج.

(٣) هو ابن أبي جمهور ، كما سيأتي.

(٤) في المصدر : «أو لم يظهر».


العمل بهذا الحديث ـ وأشار بهذا إلى مقبولة عمر بن حنظلة (١) ـ (٢) انتهى.

ما استدلّ به على هذه القاعدة

واستدلّ عليه :

تارة : بأنّ الأصل في الدليلين الإعمال ، فيجب الجمع بينهما بما أمكن ؛ لاستحالة الترجيح من غير مرجّح (٣).

واخرى : بأنّ دلالة اللفظ على تمام معناه أصليّة وعلى جزئه تبعيّة ، وعلى تقدير الجمع يلزم إهمال دلالة تبعيّة ، وهو أولى ممّا يلزم على تقدير عدمه ، وهو إهمال دلالة أصليّة (٤).

عدم إمكان العمل بهذه القاعدة

ولا يخفى : أنّ العمل بهذه القضيّة على ظاهرها يوجب سدّ باب الترجيح ، والهرج في الفقه ، كما لا يخفى. ولا دليل عليه ، بل الدليل على خلافه ، من الإجماع والنصّ (٥).

عدم الدليل على هذه القاعدة

أمّا عدم الدليل عليه ؛ فلأنّ ما ذكر ـ من أنّ الأصل في الدليلين الإعمال ـ مسلّم ، لكنّ المفروض عدم إمكانه في المقام ؛ فإنّ العمل بقوله عليه‌السلام : «ثمن العذرة سحت» (٦) ، وقوله عليه‌السلام : «لا بأس ببيع العذرة» (٧) ـ على ظاهرهما ـ غير ممكن ، وإلاّ لم يكونا متعارضين. وإخراجهما عن ظاهرهما ـ بحمل الأوّل على عذرة غير مأكول اللحم ،

__________________

(١) عوالي اللآلي ٤ : ١٣٦.

(٢) الآتية في الصفحة ٥٧.

(٣) هذا الاستدلال من الشهيد الثاني في تمهيد القواعد : ٢٨٣.

(٤) ذكر الاستدلال به في نهاية الوصول (مخطوط) : ٤٥٣ ، ومنية اللبيب (مخطوط) : الورقة ١٦٩ ، والفصول : ٤٤٠ ، والقوانين ٢ : ٢٧٩ ، ومناهج الأحكام : ٣١٢.

(٥) انظر الصفحة ٢٤ ، الهامش ٣.

(٦) الوسائل ١٢ : ١٢٦ ، الباب ٤٠ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث الأوّل.

(٧) الوسائل ١٢ : ١٢٦ ، الباب ٤٠ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث ٣.


والثاني على عذرة مأكول اللحم (١) ـ ليس عملا بهما (٢) ؛ إذ كما يجب مراعاة السند في الرواية والتعبّد بصدورها إذا اجتمعت شرائط الحجّيّة ، كذلك يجب التعبّد بإرادة المتكلّم ظاهر الكلام المفروض وجوب التعبّد بصدوره إذا لم يكن هناك قرينة صارفة ، ولا ريب أنّ التعبّد بصدور أحدهما ـ المعيّن إذا كان هناك مرجّح ، والمخيّر إذا لم يكن ـ ثابت على تقدير الجمع وعدمه ، فالتعبّد بظاهره واجب ، كما أنّ التعبّد بصدور الآخر أيضا واجب.

فيدور الأمر بين عدم التعبّد بصدور ما عدا الواحد المتّفق على التعبّد به ، وبين عدم التعبّد بظاهر الواحد المتّفق على التعبّد به ، ولا أولويّة للثاني.

بل قد يتخيّل العكس ؛ من حيث إنّ في الجمع ترك التعبّد بظاهرين ، وفي طرح أحدهما ترك التعبّد بسند واحد.

لكنّه فاسد ؛ من حيث إنّ ترك التعبّد بظاهر ما لم يثبت التعبّد بصدوره (٣) ولم يحرز كونه صادرا عن المتكلّم ـ وهو ما عدا الواحد المتيقّن العمل به ـ ليس مخالفا للأصل ، بل التعبّد غير معقول ؛ إذ لا ظاهر حتّى يتعبّد به (٤).

__________________

(١) كما فعله الشيخ قدس‌سره في الاستبصار ٣ : ٥٦ ، ذيل الحديث ١٨٢.

(٢) في (ظ) بدل «عملا بهما» : «علاجهما».

(٣) في (ت) : «صدوره».

(٤) في (ص) ، و (ر) زيادة : «وليس مخالفا للأصل وتركا للتعبّد بما يجب التعبّد به». وفي (ظ) بدل «ما لم يثبت ـ إلى حتّى يتعبّد به» : «ما لا تعبّد بسنده ليس مخالفا للأصل وتركا للتعبّد بما يجب التعبّد به».


وممّا ذكرنا يظهر فساد توهّم : أنّه إذا عملنا بدليل حجّيّة الأمارة فيهما وقلنا بأنّ الخبرين معتبران سندا ، فيصيران كمقطوعي الصدور ، ولا إشكال ولا خلاف في أنّه إذا وقع التعارض بين ظاهري مقطوعي الصدور ـ كآيتين أو متواترين ـ وجب تأويلهما والعمل بخلاف ظاهرهما ، فيكون القطع بصدورهما عن المعصوم عليه‌السلام قرينة صارفة لتأويل كلّ من الظاهرين.

وتوضيح الفرق وفساد القياس : أنّ وجوب التعبّد بالظواهر لا يزاحم القطع بالصدور ، بل القطع بالصدور قرينة على إرادة خلاف الظاهر ، وفيما نحن فيه يكون وجوب التعبّد بالظاهر مزاحما لوجوب التعبّد بالسند.

وبعبارة اخرى : العمل بمقتضى أدلّة اعتبار السند والظاهر ـ بمعنى : الحكم بصدورهما وإرادة ظاهرهما ـ غير ممكن ، والممكن من هذه الامور الأربعة اثنان لا غير : إمّا الأخذ بالسندين ، وإمّا الأخذ بظاهر وسند من أحدهما ، فالسند الواحد منهما متيقّن (١) الأخذ به.

وطرح أحد الظاهرين ـ وهو ظاهر الآخر الغير المتيقّن الأخذ بسنده ـ ليس مخالفا للأصل ؛ لأنّ المخالف للأصل ارتكاب التأويل في الكلام بعد الفراغ عن التعبّد بصدوره.

فيدور الأمر بين مخالفة أحد أصلين : إمّا مخالفة دليل التعبّد بالصدور في غير المتيقّن التعبّد ، وإمّا مخالفة الظاهر في متيقّن التعبّد ، وأحدهما ليس حاكما على الآخر ؛ لأنّ الشكّ فيهما مسبّب عن ثالث ، فيتعارضان.

__________________

(١) في (ت) بدل «متيقّن» : «متعيّن» ، وكذا في الموارد المشابهة الآتية.


ومنه يظهر : فساد قياس ذلك بالنصّ الظنّيّ السند مع الظاهر ، حيث يجب (١) الجمع بينهما بطرح ظهور الظاهر ، لا سند النصّ.

توضيحه : أنّ سند الظاهر لا يزاحم دلالته (٢) ـ بديهة (٣) ـ ولا سند النصّ ولا دلالته (٤) ، وأمّا سند النصّ ودلالته ، فإنّما يزاحمان ظاهره لا سنده ، وهما حاكمان (٥) على ظهوره ؛ لأنّ من آثار التعبّد به رفع اليد عن ذلك الظهور ؛ لأنّ الشكّ فيه مسبّب عن الشكّ في التعبّد بالنصّ.

وأضعف ممّا ذكر : توهّم قياس ذلك بما إذا كان خبر بلا معارض ، لكن ظاهره مخالف للإجماع ، فإنّه يحكم بمقتضى اعتبار سنده بإرادة خلاف الظاهر من مدلوله.

لكن لا دوران هناك بين طرح السند والعمل بالظاهر وبين العكس ؛ إذ لو طرحنا سند ذلك الخبر لم يبق مورد للعمل بظاهره ، بخلاف ما نحن فيه ؛ فإنّا إذا طرحنا سند أحد الخبرين أمكننا العمل بظاهر الآخر ، ولا مرجّح لعكس ذلك. بل الظاهر هو الطرح ؛ لأنّ المرجع والمحكّم في الإمكان الذي قيّد به وجوب العمل بالخبرين هو العرف ، ولا شكّ في حكم العرف وأهل اللسان بعدم إمكان العمل بقوله : «أكرم العلماء» ، و «لا تكرم العلماء». نعم ، لو فرض علمهم

__________________

(١) كذا في (د) ، وفي غيرها : «يوجب».

(٢) في (ظ) بدل «لا يزاحم دلالته» : «لا يزاحمه».

(٣) لم ترد «بديهة» في (ت) و (ظ).

(٤) في (ت) و (ص) زيادة : «أمّا دلالته فواضح ؛ إذ لا يبقى مع طرح السند مراعاة للظاهر» ، لكن كتب عليها : «نسخة».

(٥) في (ظ) : «وهو حاكم».


بصدور كليهما حملوا أمر الآمر (١) بالعمل بهما على إرادة ما يعمّ العمل بخلاف ما يقتضيانه بحسب اللغة والعرف.

دليل آخر على عدم كليّة هذه القاعدة

ولأجل ما ذكرنا وقع من جماعة ـ من أجلاّء الرواة (٢) ـ السؤال عن حكم الخبرين المتعارضين ، مع ما هو مركوز في ذهن كلّ أحد : من أنّ كلّ دليل شرعيّ يجب العمل به مهما أمكن ؛ فلو لم يفهموا عدم الإمكان في المتعارضين لم يبق وجه للتحيّر الموجب للسؤال. مع أنّه لم يقع (٣) الجواب في شيء من تلك الأخبار العلاجيّة بوجوب الجمع بتأويلهما معا. وحمل مورد السؤال على صورة تعذّر تأويلهما ولو بعيدا تقييد بفرد غير واقع في الأخبار المتعارضة.

مخالفة هذه القاعدة للإجماع

وهذا دليل آخر على عدم كلّيّة هذه القاعدة.

هذا كلّه ، مضافا إلى مخالفتها للإجماع ؛ فإنّ علماء الإسلام من زمن الصحابة إلى يومنا هذا لم يزالوا يستعملون المرجّحات في الأخبار المتعارضة بظواهرها ، ثمّ اختيار أحدهما وطرح الآخر من دون تأويلهما معا لأجل الجمع.

رجوعّ إلى كلام عوالي اللآلي

وأمّا ما تقدّم من عوالي اللآلي (٤) ، فليس نصّا ، بل ولا ظاهرا في دعوى تقديم الجمع بهذا النحو على الترجيح والتخيير ؛ فإنّ الظاهر من الإمكان في قوله : «فإن أمكنك التوفيق بينهما» ، هو الإمكان العرفيّ ، في

__________________

(١) في (ه) بدل «أمر الآمر» : «الأمر».

(٢) انظر الصفحة ٥٧ ـ ٦٧.

(٣) يبدو أنّ هذا هو مراده من النصّ الذي أشار إليه في الصفحة ٢٠ ، بقوله : «بل الدليل على خلافه من الإجماع والنصّ».

(٤) تقدّم في الصفحة ١٩.


مقابل الامتناع العرفيّ بحكم أهل اللسان ، فإنّ حمل اللفظ على خلاف ظاهره بلا قرينة غير ممكن عند أهل اللسان ، بخلاف حمل العامّ والمطلق على الخاصّ والمقيّد.

ويؤيّده قوله أخيرا : «فإذا لم تتمكّن من ذلك ولم يظهر لك وجهه فارجع إلى العمل بهذا الحديث» ؛ فإنّ مورد عدم التمكّن ـ ولو بعيدا (١) ـ نادر جدّا.

وبالجملة : فلا يظنّ بصاحب العوالي ولا بمن هو دونه أن يقتصر في الترجيح على موارد لا يمكن تأويل كليهما ، فضلا عن دعواه الإجماع على ذلك.

أقسام الجمع

والتحقيق الذي عليه أهله : أنّ الجمع بين الخبرين المتنافيين بظاهرهما على أقسام ثلاثة :

أحدها : ما يكون متوقّفا على تأويلهما معا.

والثاني : ما يتوقّف على تأويل أحدهما المعيّن.

والثالث : ما يتوقّف على تأويل أحدهما لا بعينه.

أمّا الأوّل ، فهو الذي تقدّم (٢) أنّه مخالف للدليل والنصّ والإجماع.

وأمّا الثاني ، فهو تعارض النصّ والظاهر ، الذي تقدّم (٣) أنّه ليس بتعارض في الحقيقة.

تعارض الظاهرين

وأمّا الثالث ، فمن أمثلته (٤) : العامّ والخاصّ من وجه ، حيث يحصل

__________________

(١) «ولو بعيدا» من (ظ).

(٢) راجع الصفحة ٢٠.

(٣) راجع الصفحة ١٦.

(٤) في (ظ) بدل «فمن أمثلته» : «فمثاله».


الجمع بتخصيص أحدهما مع بقاء الآخر على ظاهره. ومثل قوله : «اغتسل يوم الجمعة» ، بناء على أنّ ظاهر الصيغة الوجوب. وقوله : «ينبغي غسل الجمعة» ، بناء على ظهور هذه المادّة في الاستحباب ، فإنّ الجمع يحصل برفع اليد عن ظاهر أحدهما.

لو كان لأحد الظاهرين مزيّة على الآخر

وحينئذ ، فإن كان لأحد الظاهرين مزيّة وقوّة على الآخر ـ بحيث لو اجتمعا في كلام واحد ، نحو رأيت أسدا يرمي (١) ، أو اتّصلا في كلامين لمتكلّم واحد ، تعيّن العمل بالأظهر وصرف الظاهر إلى ما لا يخالفه ـ كان حكم هذا حكم القسم الثاني ، في أنّه إذا تعبّدنا (٢) بصدور الأظهر يصير قرينة صارفة للظاهر من دون عكس.

نعم ، الفرق بينه وبين القسم الثاني : أنّ التعبّد بصدور النصّ لا يمكن إلاّ بكونه صارفا عن الظاهر ، ولا معنى له غير ذلك ؛ ولذا ذكرنا دوران الأمر فيه بين طرح دلالة الظاهر وطرح سند النصّ ، وفيما نحن فيه يمكن التعبّد بصدور الأظهر وإبقاء الظاهر على حاله وصرف الأظهر ؛ لأنّ كلا من الظهورين مستند إلى أصالة الحقيقة ، إلاّ أنّ العرف يرجّحون أحد الظهورين على الآخر ، فالتعارض موجود والترجيح بالعرف بخلاف النصّ والظاهر (٣).

__________________

(١) لم ترد «نحو رأيت أسدا يرمي» في (ظ).

(٢) في (ت) ، (ه) و (ص) بدل «تعبّدنا» : «تعبّد».

(٣) هنا حاشية من المصنّف ذكرت في (خ) و (ف) ، وهي كما يلي : «نعم ، بعد إحراز الترجيح العرفي للأظهر يصير كالنصّ ويعامل معه معاملة الحاكم ؛ لأنّه يمكن أن يصير قرينة للظاهر ، ولا يصلح الظاهر أن يكون قرينة له ، بل لو اريد التصرّف فيه احتاج إلى قرينة من الخارج ، والأصل عدمها».


لو لم يكن لأحد الظاهرين مزيّة على الآخر

وأمّا لو لم يكن لأحد الظاهرين مزيّة على الآخر ، فالظاهر أنّ الدليل المتقدّم (١) في الجمع ـ وهو ترجيح التعبّد بالصدور على أصالة الظهور ـ غير جار هنا ؛ إذ لو جمع بينهما وحكم باعتبار سندهما وبأنّ أحدهما لا بعينه مؤوّل لم يترتّب على ذلك أزيد من الأخذ بظاهر أحدهما (٢) ، إمّا من باب عروض الإجمال لهما بتساقط أصالتي الحقيقة في كلّ منهما ؛ لأجل التعارض ، فيعمل بالأصل الموافق لأحدهما ، وإمّا من باب التخيير في الأخذ بواحد من أصالتي الحقيقة ، على أضعف الوجهين في حكم (٣) تعارض الأحوال إذا تكافأت. وعلى كلّ تقدير يجب طرح أحدهما.

نعم ، يظهر الثمرة في إعمال المرجّحات السنديّة في هذا القسم ؛ إذ على العمل بقاعدة (٤) «الجمع» يجب أن يحكم بصدورهما وإجمالهما ، كمقطوعي الصدور ، بخلاف ما إذا أدرجناه في ما لا يمكن الجمع ، فإنّه يرجع فيه إلى المرجّحات ، وقد عرفت : أنّ هذا هو الأقوى ، وأنّه (٥) لا محصّل للعمل بهما على أن يكونا مجملين ويرجع إلى الأصل الموافق

__________________

(١) إشارة إلى ما ذكره قبل سطور بقوله : «إذا تعبّدنا بصدور الأظهر يصير قرينة صارفة للظاهر».

(٢) في (ص) بدل «بظاهر أحدهما» : «بأحدهما».

(٣) لم ترد «حكم» في (ر).

(٤) في (ت) ، (ر) و (ه) بدل «العمل بقاعدة» : «إعمال قاعدة».

(٥) في (ظ) بدل «وقد عرفت أنّ هذا هو الأقوى وأنّه» : «والظاهر أنّ حكمه حكم القسم الأوّل إذ».


لأحدهما (١).

ويؤيّد ذلك بل يدلّ عليه : أنّ الظاهر من العرف دخول هذا القسم في الأخبار العلاجيّة الآمرة بالرجوع إلى المرجّحات.

لكن يوهنه : أنّ اللازم حينئذ بعد فقد المرجّحات التخيير بينهما ، كما هو صريح تلك الأخبار ، مع أنّ الظاهر من سيرة العلماء ـ عدا ما سيجيء من الشيخ (٢) رحمه‌الله في العدّة والاستبصار ـ في مقام الاستنباط التوقّف والرجوع إلى الأصل المطابق لأحدهما.

إلاّ أن يقال : إنّ هذا من باب الترجيح بالأصل ، فيعملون بمطابق الأصل منهما ، لا بالأصل المطابق لأحدهما ، ومع مخالفتهما للأصل فاللازم التخيير على كلّ تقدير ، غاية الأمر أنّ التخيير شرعيّ إن قلنا بدخولهما في عموم الأخبار ، وعقليّ (٣) إن لم نقل.

تفصيل في الظاهرين المتعارضين

وقد يفصّل بين ما إذا كان لكلّ من الظاهرين مورد سليم عن المعارض ، كالعامّين من وجه ؛ حيث إنّ مادّة الافتراق في كلّ منهما سليمة عن المعارض ، وبين غيره ، كقوله : «اغتسل للجمعة» ، و «ينبغي غسل الجمعة» ، فيرجّح الجمع على الطرح في الأوّل ؛ لوجوب العمل بكلّ منهما في الجملة ، فيستبعد الطرح في مادّة الاجتماع ، بخلاف

__________________

(١) في (ت) ، (ص) و (ه) زيادة ، كتب عليها «نسخة» وهي : «ليكون حاصل الأمر بالتعبّد بهما ترك الجمع بينهما والأخذ بالأصل المطابق لأحدهما».

(٢) انظر الصفحة ٨٢ ـ ٨٤.

(٣) في (ظ) زيادة : «على القول به في مخالفي الأصل» ، وكتب عليها في (ص) : «نسخة».


الثاني (١). وسيجيء تتمّة الكلام إن شاء الله تعالى (٢).

ما فرّعه الشهيد الثاني على قاعدة «الجمع»

بقي في المقام : أنّ شيخنا الشهيد الثاني رحمه‌الله فرّع في تمهيده على قضيّة أولويّة الجمع ، الحكم بتنصيف دار تداعياها وهي في يدهما ، أو لا يد لأحدهما ، وأقاما بيّنة (٣) ، انتهى المحكيّ عنه.

ولو خصّ المثال بالصورة الثانية لم يرد عليه ما ذكره المحقّق القمي رحمه‌الله (٤) ، وإن كان ذلك أيضا لا يخلو عن مناقشة يظهر بالتأمّل.

وكيف كان ، فالأولى التمثيل بها وبما أشبهها ، مثل حكمهم بوجوب العمل بالبيّنات في تقويم المعيب والصحيح.

وكيف كان ، فالكلام في مستند أولويّة الجمع بهذا النحو ، أعني العمل بكلّ من الدليلين في بعض مدلولهما المستلزم للمخالفة القطعيّة لمقتضى الدليلين ؛ لأنّ الدليل الواحد لا يتبعّض في الصدق والكذب. ومثل هذا غير جار (٥) في أدلّة الأحكام الشرعيّة.

والتحقيق : أنّ العمل بالدليلين ، بمعنى الحركة والسكون على طبق مدلولهما ، غير ممكن مطلقا ، فلا بدّ ـ على القول بعموم القضيّة المشهورة ـ من العمل على وجه يكون فيه جمع بينهما من جهة وإن كان طرحا من

__________________

(١) لم ترد «وقد يفصّل ـ إلى ـ بخلاف الثاني» في (ظ) ، وورد بدله : «وهذا أظهر».

(٢) انظر الصفحة ٨٧ ـ ٨٩.

(٣) تمهيد القواعد : ٢٨٤.

(٤) انظر القوانين ٢ : ٢٧٩.

(٥) في (ظ) بدل «جار» : «جائز».


جهة اخرى ، في مقابل طرح أحدهما رأسا.

والجمع في أدلّة الأحكام عندهم ، بالعمل بهما من حيث الحكم بصدقهما وإن كان فيه طرح لهما من حيث ظاهرهما.

إمكان الجمع بين البيّنات بالتبعيض

وفي مثل تعارض البيّنات ، لمّا لم يمكن ذلك ؛ لعدم تأتّي التأويل في ظاهر كلمات الشهود ، فهي بمنزلة النصّين المتعارضين ، انحصر وجه الجمع في التبعيض فيهما من حيث التصديق ، بأن يصدّق كلّ من المتعارضين في بعض ما يخبر به.

فمن أخبر بأنّ هذه الدار كلّها لزيد نصدّقه في نصف الدار. وكذا من شهد بأنّ قيمة هذا الشيء صحيحا كذا ومعيبا كذا نصدّقه في أنّ قيمة كلّ نصف منه منضمّا إلى نصفه الآخر نصف القيمة.

عدم إمكان الجمع بالتبعيض في تعارض الأخبار

وهذا النحو غير ممكن في الأخبار ؛ لأنّ مضمون خبر العادل ـ أعني : صدور هذا القول الخاصّ من الإمام عليه‌السلام ـ غير قابل للتبعيض ، بل هو نظير تعارض البيّنات في الزوجيّة أو النسب.

نعم قد يتصوّر التبعيض في ترتيب الآثار على تصديق العادل إذا كان كلّ من الدليلين عامّا ذا أفراد ، فيؤخذ بقوله في بعضها وبقول الآخر في بعضها ، فيكرم بعض العلماء ويهين بعضهم ، فيما إذا ورد : «أكرم العلماء» ، وورد أيضا : «أهن العلماء» ، سواء كانا نصّين بحيث لا يمكن التجوّز في أحدهما ، أو ظاهرين فيمكن الجمع بينهما على وجه التجوّز وعلى طريق التبعيض.

إلاّ أنّ المخالفة القطعية في الأحكام الشرعيّة لا ترتكب في واقعة واحدة ؛ لأنّ الحقّ فيها للشارع ولا يرضى بالمعصية القطعيّة مقدّمة للعلم بالإطاعة ، فيجب اختيار أحدهما وطرح الآخر ، بخلاف حقوق الناس ؛


فإنّ الحقّ فيها لمتعدّد ، فالعمل بالبعض في كلّ منهما جمع بين الحقّين من غير ترجيح لأحدهما على الآخر بالدواعي النفسانيّة ، فهو أولى من الإهمال الكلّي لأحدهما وتفويض تعيين ذلك إلى اختيار الحاكم ودواعيه النفسانيّة الغير المنضبطة في الموارد. ولأجل هذا يعدّ الجمع بهذا النحو مصالحة بين الخصمين عند العرف ، وقد وقع التعبّد به في بعض النصوص (١) أيضا.

فظهر ممّا ذكرنا : أنّ الجمع في أدلّة الأحكام بالنحو المتقدّم ـ من تأويل كليهما ـ لا أولويّة له أصلا على طرح أحدهما والأخذ بالآخر ، بل الأمر بالعكس.

الجمع بين البيّنات في حقوق الناس

وأمّا الجمع بين البيّنات في حقوق الناس ، فهو وإن كان لا أولويّة فيه على طرح أحدهما بحسب أدلّة حجّيّة البيّنة ؛ لأنّها تدلّ على وجوب الأخذ بكلّ منهما في تمام مضمونه ، فلا فرق في مخالفتها (٢) بين الأخذ لا بكلّ منهما بل بأحدهما ، أو بكلّ منهما لا في تمام مضمونه بل في بعضه ، إلاّ أنّ ما ذكرناه (٣) من الاعتبار لعلّه يكون مرجّحا للثاني على الأوّل.

ويؤيّده : ورود الأمر بالجمع بين الحقّين بهذا النحو في رواية السكوني (٤) ـ المعمول بها ـ في من أودعه رجل درهمين وآخر درهما (٥) ،

__________________

(١) المقصود منه رواية السكوني الآتية بعد سطور.

(٢) في غير (ظ) : «مخالفتهما».

(٣) في (ر) : «ذكر».

(٤) الوسائل ١٣ : ١٧١ ، الباب ١٢ من أحكام الصلح ، الحديث الأوّل.

(٥) في (المصدر) بدل «درهمين ودرهم» : «دينارين ودينار».


فامتزجا بغير تفريط وتلف أحدها.

الأصل في تعارض البيّنات هي القرعة

هذا ، ولكنّ الإنصاف : أنّ الأصل في موارد تعارض البيّنات وشبهها هي القرعة. نعم ، يبقى الكلام في كون القرعة مرجّحة للبيّنة المطابقة لها أو مرجعا بعد تساقط البيّنتين. وكذا الكلام في عموم مورد (١) القرعة أو اختصاصها بما لا يكون هناك أصل عمليّ ـ كأصالة الطهارة ـ مع إحدى البيّنتين. وللكلام مورد آخر (٢).

الكلام في أحكام التعارض في مقامين

فلنرجع إلى ما كنّا فيه ، فنقول : حيث تبيّن عدم تقدّم الجمع على الترجيح ولا على التخيير ، فلا بدّ من الكلام في المقامين اللذين ذكرنا (٣) أنّ الكلام في أحكام التعارض يقع فيهما ، فنقول (٤) :

إنّ المتعارضين ، إمّا أن لا يكون مع أحدهما مرجّح فيكونان متكافئين متعادلين ، وإمّا أن يكون مع أحدهما مرجّح (٥).

__________________

(١) في غير (ت) : «موارد».

(٢) انظر مبحث القرعة في عوائد الأيّام : ٦٣٩ ـ ٦٦٩ ، والعناوين ١ : ٣٥٢ ـ ٣٦٠.

(٣) راجع الصفحة ١٩.

(٤) في (ظ) بدل «حيث تبيّن ـ إلى ـ فنقول» : «هذا تمام الكلام في عدم تقدّم الجمع على الترجيح ، وأمّا على التخيير فلا بدّ من الكلام في مقامين ؛ لأنّا ذكرنا أنّ المتعارضين ...».

(٥) لم ترد «إنّ المتعارضين ـ إلى ـ مرجّح» في (ر) و (ص).


المقام الأوّل

في المتكافئين

والكلام فيه :

ما هو مقتضى الأصل الأوّلي في المتكافئين؟

أوّلا : في أنّ الأصل في المتكافئين التساقط وفرضهما كأن لم يكونا ، أو لا؟

ثمّ اللازم بعد عدم التساقط : الاحتياط ، أو التخيير ، أو التوقّف والرجوع إلى الأصل المطابق لأحدهما دون المخالف لهما ؛ لأنّه معنى تساقطهما؟

كلام السيّد المجاهد في أنّ مقتضى الأصل هو التساقط

فنقول ـ وبالله المستعان ـ :

قد يقال ، بل قيل : إنّ الأصل في المتعارضين عدم حجّية أحدهما (١) ؛ لأنّ دليل الحجّية مختصّ بغير صورة التعارض (٢) :

أمّا إذا كان إجماعا ؛ فلاختصاصه بغير المتعارضين ، وليس فيه عموم أو إطلاق لفظيّ يفيد العموم (٣).

__________________

(١) قاله السيّد المجاهد في مفاتيح الاصول : ٦٨٣ ، وكذا بعض العامّة كما في المعالم : ٢٥٠.

(٢) هذا ما استدلّ به السيد المجاهد.

(٣) في (ت) ، (ه) و (ظ) زيادة : «ليكون مدّعي الاختصاص محتاجا إلى المخصّص والمقيّد».


وأمّا إذا كان لفظا ؛ فلعدم إمكان إرادة المتعارضين من عموم ذلك اللفظ ؛ لأنّه يدلّ على وجوب العمل عينا بكلّ خبر ـ مثلا ـ ولا ريب أنّ وجوب العمل عينا بكلّ من المتعارضين ممتنع ، والعمل بكلّ منهما تخييرا لا يدلّ عليه الكلام (١) ؛ إذ لا يجوز إرادة الوجوب العينيّ بالنسبة إلى غير المتعارضين ، والتخييريّ بالنسبة إلى المتعارضين ، من لفظ واحد. وأمّا العمل بأحدهما الكلّيّ عينا فليس من أفراد العامّ ؛ لأنّ أفراده هي المشخّصات (٢) الخارجيّة ، وليس الواحد على البدل فردا آخر ، بل هو عنوان منتزع منها غير محكوم بحكم نفس المشخّصات بعد الحكم بوجوب العمل بها عينا.

المناقشة فيما أفاده السيّد المجاهد

هذا ، لكن ما ذكره ـ من الفرق بين الإجماع والدليل اللفظيّ ـ لا محصّل ولا ثمرة له فيما نحن فيه (٣) ؛ لأنّ المفروض قيام الإجماع على

__________________

(١) في (ص) بدل «يدلّ عليه الكلام» : «لا دليل عليه».

(٢) في (ظ) : «المتشخّصات» ، وكذا في الموارد المشابهة الآتية.

(٣) لم ترد «هذا ، لكن ـ إلى ـ فيما نحن فيه» في (ظ) ، وورد بدلها ما يلي : «والإنصاف أنّ ما ذكر مغالطة ، أمّا دعوى اختصاص الإجماع بغير المتعارضين ؛ فلأنّه إنّ اريد أنّ وجوب العمل بكلّ منهما له مانع غير وجوب العمل بالآخر ، فهذا خلاف الفرض ؛ لأنّ المفروض باعتراف الطرفين أنّ المانع عن العمل هو وجود المعارض الواجب العمل في نفسه. وإن اريد أنّ وجوب العمل بكل منهما مانع عن وجوب العمل بالآخر ، ففيه : أنّه لا فرق بين الدليل العام على وجوب العمل بالمتعارضين ، وبين قيام الإجماع عليه ، فلا معنى لدعوى أنّ المتيقن منه كذا ؛ إذ ليس هنا أمر زائد على وجوب العمل بكلّ خبر لو لا معارضة حتّى يشكّ فيه.

وأمّا ما يرى من اختصاص حجّية بعض الأمارات واشتراطها بفقد الأمارة


أنّ كلا منهما واجب العمل لو لا المانع الشرعيّ ـ وهو وجوب العمل بالآخر ـ ؛ إذ لا نعني بالمتعارضين إلاّ ما كان كذلك ، وأمّا ما كان وجود أحدهما مانعا عن وجوب العمل بالآخر فهو خارج عن موضوع التعارض ؛ لأنّ الأمارة الممنوعة لا وجوب للعمل بها ، والأمارة المانعة إن كانت واجبة العمل تعيّن العمل بها لسلامتها عن معارضة الاخرى ، فهي بوجودها تمنع وجوب العمل بتلك ، وتلك لا تمنع وجوب العمل بهذه ، لا بوجودها ولا بوجوبها ، فافهم.

والغرض من هذا التطويل حسم مادّة الشبهة التي توهّمها بعضهم (١) : من أنّ القدر المتيقّن من أدلّة الأمارات التي ليس لها عموم لفظيّ هو حجّيّتها مع الخلوّ عن المعارض.

الأصل عدم التساقط والدليل عليه

وحيث اتّضح عدم الفرق في المقام بين كون أدلّة الأمارات من العمومات أو من قبيل الإجماع ، فنقول : إنّ الحكم بوجوب الأخذ بأحد المتعارضين في الجملة وعدم تساقطهما ليس لأجل شمول العموم اللفظيّ

__________________

الفلانية ـ كاشتراط حجيّة الخبر بعدم كون الشهرة على خلافه ، فيكون لعدم الشهرة مدخلا في أصل الحجيّة ـ فليس من قبيل ما نحن فيه ؛ إذ فرق بيّن بين اشتراط وجوب العمل بأمارة بعدم وجود الأمارة المخالفة فيكون غير حجّة مع وجودها ، وبين اشتراطه بعدم وجوب العمل بها فيكون وجوب العمل بكلّ منهما مانعا عن وجوب العمل بالاخرى ؛ لاستحالة إيجاب العمل بالمتقابلين ، فحجيّة كلّ منهما بالذات ثابتة ، لكن وجوب العمل بهما بالفعل غير ممكن ؛ لمعارضته بوجوب مخالفها.

ومن المعلوم أنّ هذا المعنى لا يتفاوت بكون الدليل عامّا لفظيّا أو إجماعا».

(١) هو السيد المجاهد في مفاتيح الاصول ، كما تقدّم في الصفحة ٣٣.


لأحدهما على البدل من حيث هذا المفهوم المنتزع ؛ لأنّ ذلك غير ممكن ، كما تقدّم وجهه في بيان الشبهة (١). لكن (٢) ، لمّا كان امتثال التكليف بالعمل بكلّ منهما كسائر التكاليف الشرعيّة والعرفيّة مشروطا بالقدرة ، والمفروض أنّ كلا منهما مقدور في حال ترك الآخر وغير مقدور مع إيجاد الآخر ، فكلّ منهما مع ترك الآخر مقدور يحرم تركه ويتعيّن فعله ، ومع إيجاد الآخر يجوز تركه ولا يعاقب عليه ، فوجوب الأخذ بأحدهما نتيجة أدلّة وجوب الامتثال والعمل بكلّ منهما ، بعد تقييد وجوب الامتثال بالقدرة (٣).

وهذا ممّا يحكم به بديهة العقل ، كما في كلّ واجبين اجتمعا على المكلّف ، ولا مانع من تعيين كلّ منهما على المكلّف بمقتضى دليله إلاّ تعيين الآخر عليه كذلك.

والسرّ في ذلك : أنّا لو حكمنا بسقوط كليهما مع إمكان أحدهما على البدل ، لم يكن وجوب كلّ واحد منهما ثابتا بمجرّد الإمكان ، ولزم كون وجوب كلّ منهما مشروطا بعدم انضمامه مع الآخر ، وهذا خلاف

__________________

(١) تقدّم في الصفحة ٣٤.

(٢) في (خ) و (ف) بدل «لكن» : «بل».

(٣) وردت في (ظ) بدل «من حيث هذا ـ إلى ـ بالقدرة» العبارة التالية : «نظير شموله للواحد المعيّن ؛ لأنّ دخول أحدهما على البدل وخروج الآخر غير ممكن ، كما تقدّم وجهه في بيان الشبهة ، وإنّما هو حكم عقليّ يحكم به العقل بعد ملاحظة وجوب كلّ منهما في حدّ نفسه ، بحيث لو أمكن الجمع بينهما وجب كلاهما ؛ لبقاء المصلحة في كلّ منهما ، غاية الأمر أنّه يفوته إحدى المصلحتين ويدرك الاخرى».


ما فرضنا : من عدم تقييد كلّ منهما في مقام الامتثال (١) بأزيد من الإمكان ، سواء كان وجوب كلّ منهما بأمر (٢) ، أو كان بأمر واحد يشمل الواجبين. وليس التخيير في القسم الأوّل لاستعمال الأمر في التخيير (٣) ـ كما توهّم (٤) ـ بل من جهة ما عرفت (٥).

والحاصل : أنّه إذا أمر الشارع بشيء واحد استقلّ العقل بوجوب إطاعته في ذلك الأمر بشرط عدم المانع العقليّ والشرعي (٦) ، وإذا أمر بشيئين واتفق امتناع إيجادهما في الخارج استقلّ بوجوب إطاعته في أحدهما لا بعينه ؛ لأنّها ممكنة ، فيقبح تركها.

مقتضى الأصل التخيير بناء على السببيّة

لكن ، هذا كلّه على تقدير أن يكون العمل بالخبر من باب السببيّة ، بأن يكون قيام الخبر على وجوب فعل واقعا ، سببا شرعيّا لوجوبه ظاهرا على المكلّف ، فيصير المتعارضان من قبيل السببين المتزاحمين ، فيلغى أحدهما مع وجود وصف السببيّة فيه لإعمال الآخر ، كما في كلّ واجبين متزاحمين.

__________________

(١) لم ترد «في مقام الامتثال» في (ظ).

(٢) في غير (ر) و (ص) : «بأمرين».

(٣) في (ظ) زيادة : «ولا في القسم الثاني بالعموم اللفظي» ، كما أنّه وردت عبارة «سواء كان ـ إلى ـ في التخيير» في (ظ) قبل عبارة «والسرّ في ذلك ـ إلى ـ بأزيد من الإمكان».

(٤) في نسخة بدل (ص) : «كما يتوهّم».

(٥) عبارة «كما توهّم ، بل من جهة ما عرفت» من (ت) ، (ه) ونسخة بدل (ص).

(٦) لم ترد «بشرط عدم المانع العقلي والشرعي» في (ظ).


أمّا لو جعلناه من باب الطريقيّة ـ كما هو ظاهر أدلّة حجّيّة الأخبار بل غيرها من الأمارات ـ بمعنى : أنّ الشارع لاحظ الواقع وأمر بالتوصّل إليه من هذا الطريق ؛ لغلبة إيصاله إلى الواقع (١) ، فالمتعارضان لا يصيران من قبيل الواجبين المتزاحمين ؛ للعلم بعدم إرادة الشارع سلوك الطريقين معا ؛ لأنّ أحدهما مخالف للواقع قطعا ، فلا يكونان طريقين إلى الواقع ولو فرض ـ محالا ـ إمكان العمل بهما ، كما يعلم إرادته لكلّ من المتزاحمين في نفسه على تقدير إمكان الجمع.

مثلا : لو فرضنا أنّ الشارع لاحظ كون الخبر غالب الإيصال إلى الواقع ، فأمر بالعمل به في جميع الموارد ؛ لعدم المائز بين الفرد الموصل منه وغيره ، فإذا تعارض خبران جامعان لشرائط الحجّيّة لم يعقل بقاء تلك المصلحة في كلّ منهما ، بحيث لو أمكن الجمع بينهما أراد الشارع إدراك المصلحتين ، بل وجود تلك المصلحة في كلّ منهما بخصوصه مقيّد بعدم معارضته بمثله.

مقتضى الأصل التوقّف بناء على الطريقيّة

ومن هنا ، يتّجه الحكم حينئذ بالتوقّف ، لا بمعنى أنّ أحدهما المعيّن واقعا طريق ولا نعلمه بعينه ـ كما لو اشتبه خبر صحيح بين خبرين ـ بل بمعنى أنّ شيئا منهما ليس طريقا في مؤدّاه بخصوصه.

ومقتضاه : الرجوع إلى الاصول العمليّة إن لم نرجّح (٢) بالأصل الخبر المطابق له ، وإن قلنا بأنّه مرجّح خرج عن مورد الكلام ـ أعني التكافؤ ـ ، فلا بدّ من فرض الكلام فيما لم يكن هناك أصل

__________________

(١) لم ترد «لغلبة إيصاله إلى الواقع» في (ظ).

(٢) كذا في (ص) ، وفي غيره : «يرجّح».


مع أحدهما ، فيتساقطان من حيث جواز العمل بكلّ منهما ؛ لعدم كونهما طريقين ، كما أنّ التخيير مرجعه إلى التساقط من حيث وجوب العمل.

مقتضى الأخبار عدم التساقط

هذا ما تقتضيه القاعدة في مقتضى وجوب العمل بالأخبار من حيث الطريقيّة (١) ، إلاّ أنّ الأخبار المستفيضة بل المتواترة (٢) قد دلّت على عدم التساقط مع فقد المرجّح (٣).

ما هو الحكم بناء على عدم التساقط؟

وحينئذ فهل يحكم بالتخيير ، أو العمل بما طابق منهما الاحتياط ، أو بالاحتياط ولو كان مخالفا لهما ، كالجمع بين الظهر والجمعة مع تصادم أدلّتهما ، وكذا بين القصر والإتمام؟ وجوه :

المشهور هو التخيير للأخبار المستفيضة الدالّة على التخيير

المشهور ـ وهو الذي عليه جمهور المجتهدين (٤) ـ الأوّل ؛ للأخبار المستفيضة ، بل المتواترة الدالّة عليه (٥).

__________________

(١) لم ترد «بخصوصه ـ إلى ـ من حيث الطريقيّة» في (ظ) ، ووردت بدلها العبارة التالية : «فيتساقطان من حيث وجوب العمل ، كما أنّ التخيير مرجعه إلى التساقط من حيث وجوب العمل. هذا ما تقتضيه القاعدة في مقتضى وجوب العمل بالأخبار من حيث الطريقيّة ، ومقتضاه الرجوع إلى الاصول العمليّة إن لم يرجّح بالأصل الخبر المطابق له».

(٢) سيأتي ذكرها في الصفحة ٥٧ ـ ٦٧.

(٣) في (ت) زيادة : «فلذا لم نحكم بالتساقط».

(٤) انظر الاستبصار ١ : ٤ و ٥ ، والمعارج : ١٥٦ ، ومبادئ الوصول : ٢٣٣ ، والمعالم : ٢٥٠ ، والفصول : ٤٥٤ ، والقوانين ٢ : ٢٨٣ ، ومناهج الأحكام : ٣١٧.

(٥) انظر الوسائل ١٨ : ٨٧ ـ ٨٨ ، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٣٩ ، ٤٠ ، ٤١ و ٤٤.


ولا يعارضها عدا ما في مرفوعة زرارة الآتية (١) ـ المحكيّة عن عوالي اللآلي ـ الدالّة على الوجه الثاني من الوجوه الثلاثة.

وهي ضعيفة جدّا ، وقد طعن في ذلك التأليف (٢) وفي مؤلّفه ، المحدّث البحراني قدس‌سره في مقدّمات الحدائق (٣).

أخبار التوقّف والجواب عنها

وأمّا أخبار التوقّف الدالّة على الوجه الثالث ـ من حيث إنّ التوقّف في الفتوى يستلزم الاحتياط في العمل ، كما في ما لا نصّ فيه ـ فهي محمولة على صورة التمكّن من الوصول إلى الإمام عليه‌السلام ، كما يظهر من بعضها. فيظهر منها : أنّ المراد ترك العمل وإرجاء الواقعة إلى لقاء الإمام عليه‌السلام ، لا العمل بها بالاحتياط.

ثمّ إنّ حكم الشارع في تلك الأخبار بالتخيير في تكافؤ الخبرين لا يدلّ على كون حجّيّة الأخبار من باب السببيّة بتوهّم أنه لو لا ذلك (٤) لأوجب التوقّف ؛ لقوّة احتمال أن يكون التخيير حكما ظاهريّا عمليّا في مورد التوقّف ، لا حكما واقعيّا ناشئا من تزاحم الواجبين ، بل الأخبار المشتملة على الترجيحات وتعليلاتها أصدق شاهد على ما استظهرناه : من كون حجّيّة الأخبار من باب الطريقيّة ، بل هو أمر واضح. ومراد من جعلها من باب السببيّة (٥) عدم إناطتها بالظنّ الشخصيّ ، كما يظهر (٦)

__________________

(١) تأتي في الصفحة ٦٢.

(٢) لم ترد «التأليف» في (ظ).

(٣) الحدائق ١ : ٩٩.

(٤) كذا في (ص) ومصححة (ه) ، وفي غيرهما بدل «بتوهّم أنّه لو لا ذلك» : «وإلاّ».

(٥) كذا في (ص) ، وفي غيرها بدل «السببيّة» : «الأسباب».

(٦) كذا في النسخ ، والمناسب : «كما تظهر» ؛ لرجوع الضمير إلى الإناطة.


من صاحب المعالم رحمه‌الله في تقرير دليل الانسداد (١).

لو وقع التعادل للمجتهد في عمل نفسه أو للمفتي لأجل الإفتاء

ثمّ المحكيّ عن جماعة (٢) ـ بل قيل : إنّه ممّا لا خلاف فيه (٣) ـ :

أنّ التعادل إن وقع للمجتهد كان مخيّرا في عمل نفسه.

وإن وقع للمفتي لأجل الإفتاء فحكمه أن يخيّر المستفتي ، فيتخيّر في العمل كالمفتي.

ووجه الأوّل واضح.

وأمّا وجه الثاني ؛ فلأنّ نصب الشارع للأمارات وطريقيّتها يشمل المجتهد والمقلّد ، إلاّ أنّ المقلّد عاجز عن القيام بشروط العمل بالأدلّة من حيث تشخيص مقتضياتها ودفع موانعها ، فإذا أثبت ذلك المجتهد ، وأثبت (٤) جواز العمل لكلّ (٥) من الخبرين المتكافئين ، المشترك بين المقلّد والمجتهد ، تخيّر المقلّد كالمجتهد.

ولأنّ إيجاب مضمون أحد الخبرين على المقلّد لم يقم عليه دليل ، فهو تشريع.

ويحتمل أن يكون التخيير للمفتي ، فيفتي بما اختار ؛ لأنّه حكم

__________________

(١) انظر المعالم : ١٩٢.

(٢) حكاه السيّد المجاهد ـ في مفاتيح الاصول : ٦٨٢ ـ عن جماعة ، منهم العلاّمة في النهاية (مخطوط) : ٤٥٠ ، وتهذيب الوصول : ٩٨ ، ومبادئ الوصول : ٢٣١ ، والسيّد العميدي في منية اللبيب (مخطوط) : الورقة ١٦٩.

(٣) القائل هو السيد المجاهد في مفاتيح الاصول : ٦٨٢.

(٤) لم ترد «أثبت» في (ر) و (ت).

(٥) كذا في (ر) ، وفي غيرها : «بكلّ».


للمتحيّر ، وهو المجتهد. ولا يقاس هذا بالشكّ الحاصل للمجتهد في بقاء الحكم الشرعيّ ، مع أنّ حكمه ـ وهو البناء على الحالة السابقة ـ مشترك بينه وبين المقلّد ؛ لأنّ الشكّ هناك في نفس الحكم الفرعيّ المشترك وله حكم مشترك ، والتحيّر هنا في الطريق إلى الحكم ، فعلاجه بالتخيير مختصّ بمن يتصدّى لتعيين الطريق ، كما أنّ العلاج بالترجيح مختصّ (١) به.

فلو فرضنا أنّ راوي أحد الخبرين عند المقلّد أعدل وأوثق من الآخر ؛ لأنّه أخبر وأعرف به ، مع تساويهما عند المجتهد أو انعكاس الأمر عنده ، فلا عبرة بنظر المقلّد. وكذا لو فرضنا تكافؤ قولي اللغويين في معنى لفظ الرواية ، فالعبرة بتخيّر (٢) المجتهد ، لا تخيّر (٣) المقلّد بين حكم يتفرّع على أحد القولين وآخر يتفرّع على الآخر.

والمسألة محتاجة إلى التأمّل ، وإن كان وجه المشهور أقوى.

هذا حكم المفتي.

لو وقع التعادل للحاكم والقاضي فالظاهر التخيير

وأمّا الحاكم والقاضي ، فالظاهر ـ كما عن جماعة (٤) ـ : أنّه يتخيّر أحدهما فيقضي به ؛ لأنّ القضاء والحكم عمل له لا للغير فهو المخيّر ، ولما عن بعض (٥) : من أنّ تخيّر (٦) المتخاصمين لا يرتفع معه الخصومة.

__________________

(١) لم ترد «بمن يتصدّى ـ إلى ـ مختصّ» في (ظ).

(٢) في (ص) و (ظ) : «تخيير» ، وفي (ر) و (ه) : «تحيّر».

(٣) في (ص) و (ظ) : «تخيير» ، وفي (ر) و (ه) : «تحيّر».

(٤) حكاه عنهم السيّد المجاهد أيضا.

(٥) كالعلاّمة في النهاية (مخطوط) : ٤٥٠ ، والسيّد العميدي في منية اللبيب (مخطوط) : الورقة ١٦٩.

(٦) في (ظ) : «تخيير».


هل التخيير بدويّ أو استمراري؟

ولو حكم على طبق إحدى الأمارتين في واقعة ، فهل له الحكم على طبق الاخرى في واقعة اخرى؟

المحكيّ عن العلاّمة رحمه‌الله وغيره (١) : الجواز ، بل حكي نسبته إلى المحقّقين (٢) ؛ لما عن النهاية : من أنّه ليس في العقل ما يدلّ على خلاف ذلك ، ولا يستبعد وقوعه ـ كما لو تغيّر اجتهاده ـ إلاّ أن يدلّ دليل شرعيّ خارج على عدم جوازه ، كما روي أنّ النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال لأبي بكر : «لا تقض في الشيء الواحد (٣) بحكمين مختلفين (٤)».

مختار المصنّف التخيير البدويّ

أقول : يشكل الجواز ؛ لعدم الدليل عليه ؛ لأنّ دليل التخيير إن كان الأخبار الدالّة عليه ، فالظاهر أنّها مسوقة لبيان وظيفة المتحيّر في ابتداء الأمر ، فلا إطلاق فيها بالنسبة إلى حال المتحيّر بعد الالتزام بأحدهما. وأمّا العقل الحاكم بعدم جواز طرح كليهما فهو ساكت من هذه الجهة أيضا (٥) ، والأصل عدم حجّيّة الآخر له (٦) بعد الالتزام

__________________

(١) حكاه أيضا السيّد المجاهد عن العلاّمة في النهاية والتهذيب ، وكذا عن السيّد العميدي في المنية.

(٢) نسبه إلى المحقّقين السيّد العميدي في منية اللبيب (مخطوط) : الورقة ٦٩ ، وحكاه عنه السيد المجاهد في مفاتيح الاصول.

(٣) في منية اللبيب زيادة : «لخصمين».

(٤) نهاية الوصول (مخطوط) : ٤٥٠ ، وحكاه عنه السيد المجاهد في مفاتيح الاصول ، ولفظ الحديث هكذا : «لا يقضي أحد في أمر بقضاءين» ، انظر كنز العمّال ٦ : ١٠٣ ، الحديث ١٥٠٤١.

(٥) «أيضا» من (ظ).

(٦) «له» من (ظ).


بأحدهما ، كما تقرّر في دليل عدم جواز العدول عن فتوى (١) مجتهد إلى مثله.

نعم ، لو كان الحكم بالتخيير في المقام من باب تزاحم الواجبين كان الأقوى استمراره ؛ لأنّ المقتضي له في السابق موجود بعينه. بخلاف التخيير الظاهريّ في تعارض الطريقين ، فإنّ احتمال تعيين ما التزمه قائم ، بخلاف التخيير الواقعيّ ، فتأمّل (٢).

واستصحاب التخيير غير جار ؛ لأنّ الثابت سابقا ثبوت الاختيار لمن لم يتخيّر ، فإثباته لمن اختار والتزم إثبات للحكم في غير موضوعه (٣) الأوّل.

وبعض المعاصرين (٤) رحمه‌الله استجود هنا كلام العلاّمة رحمه‌الله ؛ مع أنّه منع من العدول عن أمارة إلى اخرى وعن مجتهد إلى آخر (٥) ، فتدبّر.

حكم التعادل في الأمارات المنصوبة في غير الأحكام

ثمّ إنّ حكم التعادل في الأمارات المنصوبة في غير الأحكام ـ كما في أقوال أهل اللغة وأهل الرجال ـ هو وجوب التوقّف ؛ لأنّ الظاهر اعتبارها من حيث الطريقيّة إلى الواقع ـ لا السببيّة المحضة ـ وإن لم يكن منوطا بالظنّ الفعليّ ، وقد عرفت أنّ اللازم في تعادل ما هو من هذا القبيل التوقّف والرجوع إلى ما يقتضيه الأصل في ذلك المقام.

__________________

(١) لم ترد «فتوى» في (ظ).

(٢) لم ترد «فتأمّل» في (ظ).

(٣) في (ت) و (ر) : «موضعه».

(٤) هو السيد المجاهد في مفاتيح الاصول : ٦٨٢.

(٥) راجع مفاتيح الاصول : ٦٨٦ و ٦١٦.


إلاّ أنّه إن جعلنا الأصل من المرجّحات ـ كما هو المشهور وسيجيء (١) ـ لم يتحقّق التعادل بين الأمارتين إلاّ بعد عدم موافقة شيء منهما للأصل ، والمفروض عدم جواز الرجوع إلى الثالث ؛ لأنّه طرح للأمارتين ، فالأصل الذي يرجع إليه هو الأصل في المسألة المتفرّعة على مورد التعارض ، كما لو فرضنا تعادل أقوال أهل اللغة في معنى «الغناء» أو «الصعيد» أو «الجذع» من الشاة في الأضحية ، فإنّه يرجع إلى الأصل في المسألة الفرعيّة.

لا بدّ من الفحص عن المرجّحات في المتعارضين

بقي هنا ما يجب التنبيه عليه خاتمة للتخيير ومقدّمة للترجيح ، وهو : أنّ الرجوع إلى التخيير غير جائز (٢) إلاّ بعد الفحص التامّ عن المرجّحات ؛ لأنّ مأخذ التخيير :

إن كان هو العقل الحاكم بأنّ عدم إمكان الجمع في العمل لا يوجب إلاّ طرح البعض ، فهو لا يستقلّ بالتخيير في المأخوذ والمطروح إلاّ بعد عدم مزيّة في أحدهما اعتبرها الشارع في العمل. والحكم بعدمها لا يمكن إلاّ بعد القطع بالعدم ، أو الظنّ المعتبر ، أو إجراء أصالة العدم التي لا تعتبر فيما له دخل في الأحكام الشرعيّة الكلّية إلاّ بعد الفحص التامّ ، مع أنّ أصالة العدم لا تجدي في استقلال العقل بالتخيير ، كما لا يخفى.

وإن كان مأخذه الأخبار ، فالمتراءى منها ـ من حيث سكوت بعضها عن جميع المرجّحات ـ وإن كان جواز الأخذ بالتخيير ابتداء ،

__________________

(١) في (ظ) زيادة : «الكلام فيه» ، انظر الصفحة ١٥١.

(٢) كذا في (ص) و (ظ) ، وفي غيرهما : «غير جار».


إلاّ أنّه يكفي في تقييدها دلالة بعضها الآخر على وجوب الترجيح ببعض المرجّحات المذكورة فيها ، المتوقّف على الفحص عنها ، المتمّمة فيما لم يذكر فيها من المرجّحات المعتبرة بعدم القول بالفصل بينها.

هذا ، مضافا إلى لزوم الهرج والمرج ، نظير ما يلزم من العمل بالاصول العمليّة واللفظيّة قبل الفحص.

هذا ، مضافا إلى الإجماع القطعيّ ـ بل الضرورة ـ من كلّ من يرى وجوب العمل بالراجح من الأمارتين ؛ فإنّ الخلاف وإن وقع من جماعة (١) في وجوب العمل بالراجح من الأمارتين وعدم وجوبه لعدم اعتبار الظنّ في أحد الطرفين ، إلاّ أنّ من أوجب العمل بالراجح أوجب الفحص عنه ، ولم يجعله واجبا مشروطا بالاطّلاع عليه. وحينئذ ، فيجب على المجتهد الفحص التامّ عن وجود المرجّح لإحدى الأمارتين.

__________________

(١) سيأتي ذكرهم في الصفحة ٤٧ ـ ٤٨.


المقام الثاني

في التراجيح

تعريف الترجيح

الترجيح : تقديم إحدى الأمارتين على الاخرى في العمل ؛ لمزيّة لها عليها بوجه من الوجوه.

وفيه مقامات :

الأوّل : في وجوب ترجيح أحد الخبرين بالمزيّة الداخليّة أو الخارجيّة الموجودة فيه.

الثاني : في ذكر المزايا المنصوصة ، والأخبار الواردة.

الثالث : في وجوب الاقتصار عليها أو التعدّي إلى غيرها.

الرابع : في بيان المرجّحات الداخليّة والخارجيّة.

أمّا المقام الأوّل

المشهور وجوب الترجيح والاستدلال عليه

فالمشهور فيه وجوب الترجيح (١). وحكي عن جماعة (٢) ـ منهم

__________________

(١) انظر مفاتيح الاصول : ٦٨٦.

(٢) انظر مفاتيح الاصول : ٦٨٦ ، وفواتح الرحموت المطبوع ذيل المستصفى ٢ : ١٨٩.


الباقلاني والجبّائيان ـ عدم الاعتبار بالمزيّة وجريان حكم التعادل.

ويدلّ على المشهور ـ مضافا إلى الإجماع المحقّق والسيرة القطعيّة والمحكيّة عن الخلف والسلف (١) وتواتر الأخبار (٢) بذلك ـ : أنّ حكم المتعارضين (٣) من الأدلّة ـ على ما عرفت (٤) ـ بعد عدم جواز طرحهما معا ، إمّا التخيير لو كانت الحجّية من باب الموضوعيّة والسببيّة ، وإمّا التوقّف لو كانت من باب الطريقيّة ، ومرجع التوقّف أيضا إلى التخيير إذا لم نجعل الأصل من المرجّحات أو فرضنا الكلام في مخالفي الأصل ؛ إذ على تقدير الترجيح بالأصل يخرج صورة مطابقة أحدهما للأصل عن مورد التعادل. فالحكم بالتخيير ، على تقدير فقده أو كونه مرجعا ، بناء على أنّ الحكم في المتعادلين مطلقا التخيير ، لا الرجوع إلى (٥) الأصل المطابق لأحدهما (٦). والتخيير (٧) إمّا بالنقل وإمّا بالعقل ، أمّا النقل فقد قيّد فيه التخيير بفقد المرجّح ، وبه يقيّد ما اطلق فيه التخيير ، وأمّا العقل فلا يدلّ على التخيير بعد احتمال اعتبار الشارع للمزيّة وتعيين العمل بذيها.

__________________

(١) انظر غاية البادئ (مخطوط) : ٢٧٩ ، وغاية المأمول (مخطوط) : الورقة ٢١٨.

(٢) أي : أخبار الترجيح الآتية في الصفحة ٥٧ ـ ٦٧.

(٣) في (ظ) : «المتعادلين».

(٤) راجع الصفحة ٣٧ ـ ٣٨.

(٥) «الرجوع إلى» من (ت) و (ه).

(٦) لم ترد «إذ على تقدير ـ إلى ـ المطابق لأحدهما» في (ظ).

(٧) شطب على «التخيير» في (ه) ، وفي (ت) كتب فوقه : «زائد».


ولا يندفع هذا الاحتمال بإطلاق أدلّة العمل بالأخبار ؛ لأنّها في مقام تعيين العمل بكلّ من المتعارضين مع الإمكان ، لكن صورة التعارض ليست من صور إمكان العمل بكلّ منهما ، وإلاّ لتعيّن العمل بكليهما. والعقل إنّما يستفيد من ذلك الحكم المعلّق بالإمكان عدم جواز طرح كليهما (١) ، لا التخيير بينهما ، وإنّما يحكم بالتخيير بضميمة أنّ تعيين أحدهما ترجيح بلا مرجّح ، فإن استقلّ بعدم المرجّح حكم بالتخيير ؛ لأنّه نتيجة عدم إمكان الجمع وعدم جواز الطرح وعدم وجود المرجّح لأحدهما ، وإن لم يستقلّ بالمقدّمة الثالثة توقّف عن التخيير ، فيكون العمل بالراجح معلوم الجواز والعمل بالمرجوح مشكوكا.

المناقشة في وجوب الترجيح

فإن قلت :

أوّلا : إنّ كون الشيء مرجّحا ـ مثل كون الشيء دليلا ـ يحتاج إلى دليل ؛ لأنّ التعبّد بخصوص الراجح إذا لم يعلم من الشارع كان الأصل عدمه ، بل العمل به مع الشكّ يكون تشريعا ، كالتعبّد بما لم يعلم حجّيته.

وثانيا : إذا دار الأمر بين وجوب أحدهما على التعيين وأحدهما على البدل ، فالأصل براءة الذمّة عن خصوص الواحد المعيّن ، كما هو مذهب جماعة في مسألة دوران الأمر بين التخيير والتعيين (٢).

الجواب عن المناقشة

قلت : إنّ كون الترجيح كالحجّية أمرا يجب ورود التعبّد به من الشارع مسلّم ، إلاّ أنّ الالتزام بالعمل بما علم جواز العمل به من

__________________

(١) في (ظ) زيادة : «مع إمكان الأخذ بأحدهما».

(٢) راجع مبحث البراءة ٢ : ٣٥٧.


الشارع من دون استناد الالتزام (١) إلى إلزام الشارع (٢) ، احتياط لا يجري فيه ما تقرّر في وجه حرمة العمل بما وراء العلم ، فراجع (٣). نظير الاحتياط بالتزام ما دلّ أمارة غير معتبرة على وجوبه مع عدم (٤) احتمال الحرمة أو العكس (٥).

عدم اندراج المسألة في مسألة «دوران الأمر بين التعيين والتخيير»

وأمّا إدراج المسألة في مسألة دوران المكلّف به بين أحدهما المعيّن وأحدهما على البدل ، ففيه : أنّه لا ينفع بعد ما اخترنا في تلك المسألة وجوب الاحتياط وعدم جريان قاعدة البراءة.

والأولى منع اندراجها في تلك المسألة ؛ لأنّ مرجع الشكّ في المقام إلى الشكّ في جواز العمل بالمرجوح ، ولا ريب أنّ مقتضى القاعدة المنع عمّا لم يعلم جواز العمل به من الأمارات ، وهي ليست مختصّة بما إذا شكّ في أصل الحجّية ابتداء ، بل تشمل ما إذا شكّ في الحجّية الفعليّة مع إحراز الحجّية الشأنيّة ، فإنّ المرجوح وإن كان حجّة في نفسه ، إلاّ أنّ حجّيته فعلا مع معارضة الراجح ـ بمعنى جواز العمل به فعلا ـ غير معلوم ، فالأخذ به والفتوى بمؤدّاه تشريع محرّم بالأدلّة الأربعة.

التحقيق في المسألة

هذا ، والتحقيق : أنّا إن قلنا بأنّ العمل بأحد المتعارضين في الجملة

__________________

(١) لم ترد «الالتزام» في (ص).

(٢) لم ترد «من دون استناد الالتزام إلى إلزام الشارع» في (ر).

(٣) في (ظ) بدل «احتياط ـ إلى ـ فراجع» : «ليس أمرا تعبّديا فلا التزام بالعمل بالراجح» ، وراجع مبحث الظنّ ١ : ١٢٦.

(٤) «عدم» من (ت).

(٥) لم ترد «مع عدم احتمال الحرمة أو العكس» في (ظ).


مستفاد من حكم الشارع به بدليل الإجماع والأخبار العلاجيّة ، كان اللازم الالتزام بالراجح وطرح المرجوح وإن قلنا بأصالة البراءة عند دوران الأمر في المكلّف به بين التعيين والتخيير ؛ لما عرفت : من أنّ الشكّ في جواز العمل بالمرجوح فعلا ، ولا ينفع وجوب العمل به عينا في نفسه مع قطع النظر عن المعارض ، فهو كأمارة لم يثبت حجّيتها أصلا.

وإن لم نقل بذلك ، بل قلنا باستفادة العمل بأحد المتعارضين من نفس أدلّة العمل بالأخبار (١) :

فإن قلنا بما اخترناه : من أنّ الأصل التوقّف ـ بناء على اعتبار الأخبار من باب الطريقيّة والكشف الغالبي عن الواقع ـ فلا دليل على وجوب الترجيح بمجرّد قوّة في أحد الخبرين ؛ لأنّ كلاّ منهما جامع لشرائط الطريقيّة ، والتمانع يحصل بمجرّد ذلك ، فيجب الرجوع إلى الاصول الموجودة في تلك المسألة إذا لم تخالف كلا المتعارضين ، فرفع اليد عن مقتضى الأصل المحكّم في كلّ (٢) ما لم يكن طريق فعليّ على خلافه ، بمجرّد مزيّة لم يعلم اعتبارها ، لا وجه له ؛ لأنّ المعارض المخالف بمجرّده ليس طريقا فعليّا ؛ لابتلائه بالمعارض الموافق للأصل ، والمزيّة الموجودة لم يثبت تأثيرها في دفع (٣) المعارض.

وتوهّم : استقلال العقل بوجوب العمل بأقرب الطريقين إلى الواقع ، وهو الراجح.

__________________

(١) لم ترد «بل قلنا ـ إلى ـ بالأخبار» في (ظ).

(٢) لم ترد «كلّ» في (ظ).

(٣) في (ر) : «رفع».


مدفوع : بأنّ ذلك إنّما هو فيما كان بنفسه طريقا ـ كالأمارات المعتبرة لمجرّد إفادة الظنّ ـ وأمّا (١) الطرق المعتبرة شرعا من حيث إفادة نوعها الظنّ وليس اعتبارها منوطا بالظنّ ، فالمتعارضان المفيدان منها بالنوع للظنّ في نظر الشارع سواء. وما نحن فيه من هذا القبيل ؛ لأنّ المفروض أنّ المعارض المرجوح لم يسقط من الحجّيّة الشأنيّة ، كما يخرج الأمارة المعتبرة بوصف الظنّ عن الحجّيّة إذا كان معارضها أقوى.

وبالجملة : فاعتبار قوّة الظنّ في الترجيح في تعارض ما لم ينط اعتباره بإفادة الظنّ أو بعدم الظنّ على الخلاف لا دليل عليه.

وإن قلنا بالتخيير ـ بناء على اعتبار الأخبار من باب السببيّة والموضوعيّة ـ فالمستفاد بحكم العقل من دليل وجوب العمل بكلّ من المتعارضين مع الإمكان ، كون وجوب العمل بكلّ منهما عينا مانعا عن وجوب العمل بالآخر كذلك ، ولا تفاوت بين الوجوبين في المانعيّة قطعا. ومجرّد مزيّة أحدهما على الآخر بما يرجع إلى أقربيّته إلى الواقع لا يوجب كون وجوب العمل بالراجح مانعا عن العمل بالمرجوح دون العكس ؛ لأنّ المانع بحكم العقل هو مجرّد الوجوب ، والمفروض وجوده في المرجوح. وليس في هذا الحكم العقليّ إهمال وإجمال وواقع مجهول حتّى يحتمل تعيين الراجح ووجوب طرح المرجوح.

وبالجملة : فحكم العقل بالتخيير نتيجة وجوب العمل بكلّ منهما في حدّ ذاته ، وهذا الكلام مطّرد في كلّ واجبين متزاحمين.

نعم ، لو كان الوجوب في أحدها آكد والمطلوبيّة فيه أشدّ ، استقلّ

__________________

(١) في (ظ) بدل «وأمّا» : «لا».


العقل عند التزاحم بوجوب ترك غيره ، وكون وجوب الأهمّ مزاحما لوجوب غيره من دون عكس. وكذا لو احتمل الأهميّة في أحدهما دون الآخر. وما نحن فيه ليس كذلك قطعا ؛ فإنّ وجوب العمل بالراجح من الخبرين ليس آكد من وجوب العمل بغيره.

هذا ، وقد عرفت فيما تقدّم (١) : أنّا لا نقول بأصالة التخيير في تعارض الأخبار ، بل ولا غيرها من الأدلّة ؛ بناء على أنّ الظاهر من أدلّتها وأدلّة حكم تعارضها كونها من باب الطريقيّة ، ولازمه التوقّف والرجوع إلى الأصل المطابق لأحدهما أو أحدهما المطابق للأصل ، إلاّ أنّ الدليل الشرعيّ دلّ على وجوب العمل بأحد المتعارضين في الجملة ، وحيث كان ذلك بحكم الشرع فالمتيقّن من التخيير هو صورة تكافؤ الخبرين.

الأصل وجوب العمل بالمرجّح ، بل ما يحتمل كونه مرجّحا

أمّا مع مزيّة أحدهما على الآخر من بعض الجهات فالمتيقّن هو جواز العمل بالراجح ، وأمّا العمل بالمرجوح فلم يثبت ، فلا يجوز الالتزام به (٢) ، فصار الأصل وجوب العمل بالراجح ، وهو أصل ثانوي ، بل الأصل فيما يحتمل كونه مرجّحا الترجيح به ، إلاّ أن يرد عليه إطلاقات التخيير ؛ بناء على وجوب الاقتصار في تقييدها على ما علم كونه مرجّحا.

استدلال آخر على وجوب الترجيح والمناقشة فيه

وقد يستدلّ على وجوب الترجيح (٣) : بأنّه لو لا ذلك لاختلّ نظم

__________________

(١) راجع الصفحة ٣٨.

(٢) «به» من (ت).

(٣) انظر مفاتيح الاصول : ٦٨٧.


الاجتهاد ، بل نظام الفقه ؛ من حيث لزوم التخيير بين الخاصّ والعامّ والمطلق والمقيّد وغيرهما من الظاهر والنصّ المتعارضين.

وفيه : أنّ الظاهر خروج مثل هذه المعارضات عن محلّ النزاع ؛ فإنّ الظاهر لا يعدّ معارضا للنصّ ، إمّا لأنّ العمل به لأصالة عدم الصارف المندفعة بوجود النصّ ، وإمّا لأنّ ذلك لا يعدّ تعارضا في العرف. ومحلّ النزاع في غير ذلك.

ضعف القول بعدم وجوب الترجيح وضعف دليله

وكيف كان ، فقد ظهر ضعف القول المزبور وضعف دليله المذكور (١) ، وهو : عدم الدليل على الترجيح بقوّة الظنّ.

وأضعفيّة دليله الآخر

وأضعف من ذلك ما حكي عن النهاية ، من احتجاجه : بأنّه لو وجب الترجيح بين الأمارات في الأحكام لوجب عند تعارض البيّنات ، والتالي باطل ؛ لعدم تقديم شهادة الأربعة على الاثنين (٢).

جواب العلّامة عن هذا الدليل

وأجاب عنه في محكيّ النهاية والمنية : بمنع بطلان التالي ، وأنّه يقدّم شهادة الأربعة على الاثنين. سلّمنا ، لكن عدم الترجيح في الشهادة ربما كان مذهب أكثر الصحابة ، والترجيح هنا مذهب الجميع (٣) ، انتهى.

المناقشة في جواب العلّامة قدس‌سره

ومرجع الأخير إلى أنّه لو لا الإجماع حكمنا بالترجيح في البيّنات أيضا.

__________________

(١) في (ر) و (ه) زيادة : «له».

(٢) نهاية الوصول (مخطوط) : ٤٥١ ـ ٤٥٢ ، وحكاه عنه في مفاتيح الاصول : ٦٨٨.

(٣) نهاية الوصول (مخطوط) : ٤٥٢ ، ومنية اللبيب (مخطوط) : الورقة ١٦٩ ، وحكاه عنهما السيد المجاهد في مفاتيح الاصول : ٦٨٨.


ويظهر ما فيه ممّا ذكرنا سابقا (١) ؛ فإنّا لو بنينا على أنّ حجّيّة البيّنة من باب الطريقيّة ، فاللازم مع التعارض التوقّف والرجوع إلى ما يقتضيه الاصول في ذلك المورد : من التحالف ، أو القرعة ، أو غير ذلك.

ولو بني على حجّيّتها من باب السببيّة والموضوعيّة ، فقد ذكرنا : أنّه لا وجه للترجيح بمجرّد أقربيّة أحدهما إلى الواقع ؛ لعدم تفاوت الراجح والمرجوح في الدخول فيما دلّ على كون البيّنة سببا للحكم على طبقها ، وتمانعهما مستند إلى مجرّد سببيّة كلّ منهما ، كما هو المفروض. فجعل أحدهما مانعا دون الآخر لا يحتمله العقل.

حمل أخبار الترجيح على الاستحباب في كلام السيّد الصدر

ثمّ إنّه يظهر من السيّد الصدر ـ الشارح للوافية ـ الرجوع في المتعارضين من الأخبار إلى التخيير أو التوقّف (٢) والاحتياط ، وحمل أخبار الترجيح على الاستحباب ، حيث قال ـ بعد إيراد إشكالات على العمل بظاهر الأخبار ـ :

«إنّ الجواب عن الكلّ ما أشرنا إليه : من أنّ الأصل التوقّف في الفتوى والتخيير في العمل إن لم يحصل من دليل آخر العلم بعدم مطابقة أحد الخبرين للواقع ، وأنّ الترجيح هو الفضل والأولى» (٣).

المناقشة في ما أفاده السيّد الصدر

ولا يخفى بعده عن مدلول أخبار الترجيح. وكيف يحمل الأمر بالأخذ بما يخالف (٤) العامّة وطرح ما وافقهم على الاستحباب ، خصوصا

__________________

(١) راجع الصفحة ٣٨.

(٢) كذا في النسخ ، والمناسب : «والتوقّف» ، كما هو مفاد كلام السيّد الصدر.

(٣) شرح الوافية (مخطوط) : ٥٠٠.

(٤) كذا في (ص) ، وفي غيرها : «بمخالف».


مع التعليل ب «أنّ الرشد في خلافهم» ، و «أنّ قولهم في المسائل مبنيّ على مخالفة أمير المؤمنين عليه‌السلام فيما يسمعونه منه». وكذا الأمر بطرح الشاذّ النادر ، وبعدم الاعتناء والالتفات إلى حكم غير الأعدل والأفقه من الحكمين.

مع أنّ في سياق تلك المرجّحات موافقة الكتاب والسنّة ومخالفتهما ، ولا يمكن حمله على الاستحباب ، فلو حمل غيره عليه لزم التفكيك ، فتأمّل.

وكيف كان ، فلا شكّ أنّ التفصّي عن الإشكالات الداعية له إلى ذلك ، أهون من هذا الحمل (١).

ثمّ لو سلّمنا دوران الأمر بين تقييد أخبار التخيير وبين حمل أخبار الترجيح على الاستحباب ، فلو لم يكن الأوّل أقوى وجب التوقّف ، فيجب العمل بالترجيح ؛ لما عرفت (٢) : من أنّ حكم الشارع بأحد المتعارضين إذا كان مردّدا بين التخيير والتعيين وجب التزام ما احتمل تعيينه.

__________________

(١) في (ر) ، (ه) و (ص) زيادة : «لما عرفت من عدم جواز الحمل على الاستحباب».

(٢) راجع الصفحة ٥٠.


المقام الثاني

الأخبار العلاجيّة

في ذكر الأخبار الواردة في أحكام المتعارضين ، وهي أخبار :

١ ـ مقبولة عمر بن حنظلة

الأوّل : ما رواه المشايخ الثلاثة (١) بإسنادهم عن (٢) عمر بن حنظلة :

«قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجلين من أصحابنا ، يكون بينهما منازعة في دين أو ميراث ، فتحاكما إلى السلطان أو إلى القضاة ، أيحلّ ذلك؟

قال عليه‌السلام : من تحاكم إليهم في حقّ أو باطل ، فإنّما تحاكم إلى الطاغوت ، وما يحكم له فإنّما يأخذه سحتا وإن كان حقّه ثابتا ؛ لأنّه أخذ (٣) بحكم الطاغوت ، وإنّما أمر الله أن يكفر به. قال الله تعالى : (يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ)(٤).

قلت : فكيف يصنعان؟

قال : ينظران إلى من كان منكم ممّن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا ، فليرضوا به حكما ، فإنّي قد جعلته عليكم حاكما. فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل (٥) منه ، فإنّما بحكم الله

__________________

(١) وهم الكليني والصدوق والشيخ قدّس الله أسرارهم.

(٢) في (ر) بدل «عن» : «إلى».

(٣) في (ص) و (ظ) والكافي : «أخذه».

(٤) النساء : ٦٠.

(٥) في المصادر : «فلم يقبله».


استخفّ وعلينا قد ردّ ، والرادّ علينا الرادّ على الله ، وهو على حدّ الشرك بالله.

قلت : فإن كان كلّ رجل يختار رجلا من أصحابنا ، فرضيا أن يكونا الناظرين في حقّهما ، فاختلفا في ما حكما ، وكلاهما اختلفا في حديثكم؟

قال : الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث وأورعهما. ولا يلتفت إلى ما يحكم به الآخر.

قلت : فإنّهما عدلان مرضيّان عند أصحابنا ، لا يفضل واحد منهما على الآخر؟

قال : ينظر إلى ما كان من روايتهم (١) عنّا في ذلك الذي حكما به المجمع عليه بين أصحابك ، فيؤخذ به من حكمهما (٢) ويترك الشاذّ الذي ليس بمشهور عند أصحابك ؛ فإنّ المجمع عليه لا ريب فيه ، وإنّما الامور ثلاثة : أمر بيّن رشده فيتّبع ، وأمر بيّن غيّه فيجتنب ، وأمر مشكل يردّ حكمه إلى الله (٣). قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : حلال بيّن وحرام بيّن وشبهات بين ذلك ، فمن ترك الشبهات نجا من المحرّمات ، ومن أخذ بالشبهات وقع في المحرّمات (٤) وهلك من حيث لا يعلم.

قال : قلت : فإن كان الخبران عنكم مشهورين ، قد رواهما الثّقات عنكم؟

__________________

(١) كذا في النسخ والكافي ، وفي سائر المصادر : «روايتهما».

(٢) في المصادر : «من حكمنا».

(٣) في التهذيب والفقيه زيادة : «عزّ وجلّ» وفي الكافي زيادة : «وإلى رسوله» ، وفي التهذيب : «وإلى الرسول».

(٤) في المصادر : «ارتكب المحرّمات».


قال : ينظر ، فما (١) وافق حكمه حكم الكتاب والسنّة وخالف العامّة فيؤخذ به ، ويترك ما خالف الكتاب والسنّة ووافق العامّة.

قلت : جعلت فداك ، أرأيت إن كان الفقيهان عرفا حكمه من الكتاب والسنّة ، فوجدنا أحد الخبرين موافقا للعامّة والآخر مخالفا (٢) ، بأيّ الخبرين يؤخذ؟

قال : ما خالف العامّة ففيه الرشاد.

فقلت (٣) : جعلت فداك ، فإن وافقهم (٤) الخبران جميعا.

قال : ينظر إلى ما هم إليه أميل ، حكّامهم وقضاتهم ، فيترك ويؤخذ بالآخر.

قلت : فإن وافق حكّامهم الخبرين جميعا.

قال : إذا كان كذلك (٥) فأرجه (٦) حتّى تلقى إمامك ؛ فإنّ الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات» (٧).

ظهور المقبولة في وجوب الترجيح بالمرجّحات

وهذه الرواية الشريفة وإن لم تخل عن الإشكال بل الإشكالات

__________________

(١) في التهذيب : «فيما».

(٢) في الفقيه زيادة : «لها» ، وفي غيره : «لهم».

(٣) في (ظ) والتهذيب والفقيه : «قلت».

(٤) في (ت) ، (ر) ، (ه) ونسخة بدل (ص) : «وافقها» ، وفي المصادر : «وافقهما».

(٥) كذا في (ص) و (ظ) والفقيه ، وفي غيرها : «ذلك».

(٦) في الوسائل : «فأرجئه».

(٧) الكافي ١ : ٦٧ و ٦٨ ، الحديث ١٠ ، والتهذيب ٦ : ٣٠١ ، و ٣٠٢ ، الحديث ٨٤٥ ، والفقيه ٣ : ٨ ـ ١١ ، الحديث ٣٢٣٣ ، والوسائل ١٨ : ٧٥ و ٧٦ ، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي ، الحديث الأوّل.


ـ من حيث ظهور صدرها في التحكيم لأجل فصل الخصومة وقطع المنازعة ، فلا يناسبها التعدّد ، ولا غفلة كلّ من الحكمين عن المعارض الواضح لمدرك حكمه ، ولا اجتهاد المترافعين وتحرّيهما في ترجيح مستند أحد الحكمين على الآخر ، ولا جواز الحكم من أحدهما بعد حكم الآخر مع بعد فرض وقوعهما دفعة ، مع أنّ الظاهر حينئذ تساقطهما والحاجة إلى حكم ثالث ـ ظاهرة بل صريحة في وجوب الترجيح بهذه المرجّحات بين الأخبار المتعارضة (١) ، فإنّ تلك الإشكالات لا تدفع هذا الظهور ، بل الصراحة.

بعض الإشكالات في ترتّب المرجّحات في المقبولة

نعم يرد عليه بعض الإشكالات في ترتّب المرجّحات ؛ فإنّ ظاهر الرواية تقديم الترجيح من حيث صفات الراوي على الترجيح بالشهرة والشذوذ ، مع أنّ عمل العلماء قديما وحديثا على العكس ـ على ما يدلّ عليه المرفوعة الآتية (٢) ـ فإنّهم (٣) لا ينظرون عند تعارض المشهور والشاذّ إلى صفات الراوي أصلا.

اللهمّ إلاّ أن يمنع ذلك ؛ فإنّ الراوي إذا فرض كونه أفقه وأصدق وأورع ، لم يبعد ترجيح روايته ـ وإن انفرد بها ـ على الرواية المشهورة بين الرواة ؛ لكشف اختياره إيّاها مع فقهه وورعه عن اطّلاعه على قدح في الرواية المشهورة ـ مثل صدورها تقيّة ـ أو تأويل لم يطّلع عليه غيره ؛ لكمال فقاهته وتنبّهه لدقائق الامور وجهات الصدور. نعم ، مجرّد

__________________

(١) في غير (ت) و (ر) بدل «الأخبار المتعارضة» : «المتعارضين».

(٢) تأتي في الصفحة ٦٢.

(٣) في (ر) ونسخة بدل (ص) : «فإنّ العلماء».


أصدقيّة الراوي وأورعيّته لا يوجب ذلك ، ما لم ينضمّ إليهما الأفقهيّة.

هذا ، ولكنّ الرواية مطلقة ، فتشمل الخبر المشهور روايته بين الأصحاب حتّى بين من هو أفقه من هذا المتفرّد برواية الشاذّ ، وإن كان هو أفقه من صاحبه المرضيّ بحكومته. مع أنّ أفقهيّة الحاكم بإحدى الروايتين لا تستلزم أفقهيّة جميع رواتها ، فقد يكون من عداه مفضولا بالنسبة إلى رواة الاخرى ، إلاّ أن ينزّل الرواية على غير هاتين الصورتين.

عدم قدح هذه الإشكالات في ظهور المقبولة

وبالجملة : فهذا الإشكال (١) أيضا لا يقدح في ظهور الرواية بل صراحتها في وجوب الترجيح بصفات الراوي ، وبالشهرة من حيث الرواية ، وبموافقة الكتاب والسنّة (٢) ، ومخالفة العامّة.

نعم ، المذكور في الرواية الترجيح باجتماع صفات الراوي من العدالة والفقاهة والصداقة والورع.

لكنّ الظاهر إرادة بيان جواز الترجيح بكلّ منها ؛ ولذا (٣) لم يسأل الراوي عن صورة وجود بعض الصفات دون بعض ، أو تعارض الصفات بعضها مع بعض ، بل ذكر في السؤال أنّهما معا عدلان مرضيّان لا يفضل أحدهما على صاحبه ، فقد فهم أنّ الترجيح بمطلق التفاضل.

وكذا يوجّه الجمع بين موافقة الكتاب والسنّة ومخالفة العامّة ، مع كفاية واحدة منها إجماعا.

__________________

(١) لم ترد «الإشكال» في (ت).

(٢) «والسنّة» من (ت).

(٣) لم ترد «لذا» في (ص).


٢ ـ مرفوعة زرارة

الثاني : ما رواه ابن أبي جمهور الأحسائي ـ في عوالي اللآلي ـ عن العلاّمة مرفوعا إلى زرارة :

«قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام ، فقلت : جعلت فداك ، يأتي عنكم الخبران والحديثان (١) المتعارضان فبأيّهما آخذ؟

فقال : يا زرارة ، خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذّ النادر.

فقلت : يا سيّدي ، إنّهما معا مشهوران (٢) مأثوران عنكم.

فقال : خذ بما يقول أعدلهما عندك وأوثقهما في نفسك.

فقلت : إنّهما معا عدلان مرضيّان موثّقان.

فقال : انظر ما وافق منهما (٣) العامّة ، فاتركه وخذ بما خالف (٤) ؛ فإنّ الحقّ فيما خالفهم.

قلت : ربما كانا موافقين لهم أو مخالفين ، فكيف أصنع؟

قال : إذن فخذ بما فيه الحائطة لدينك واترك الآخر.

قلت : إنّهما معا موافقان للاحتياط أو مخالفان له ، فكيف أصنع؟

فقال : إذن فتخيّر أحدهما ، فتأخذ به وتدع الآخر» (٥).

__________________

(١) في المصدر : «أو الحديثان».

(٢) في المصدر زيادة : «مرويّان».

(٣) في المصدر زيادة : «مذهب».

(٤) في المصدر : «خالفهم».

(٥) عوالي اللآلي ٤ : ١٣٣ ، الحديث ٢٢٩ ، والمستدرك ١٧ : ٣٠٣ ، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٢.


٣ ـ رواية الصدوق

الثالث : ما رواه الصدوق بإسناده عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام في حديث طويل ، قال فيه :

«فما ورد عليكم من حديثين مختلفين فاعرضوهما على كتاب الله ، فما كان في كتاب الله موجودا حلالا أو حراما فاتّبعوا ما وافق الكتاب ، وما لم يكن في الكتاب فاعرضوه على سنن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فما كان في السنة موجودا منهيا عنه نهي حرام أو مأمورا به عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أمر إلزام ، فاتّبعوا ما وافق نهي النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وأمره ، وما كان في السنّة نهي إعافة أو كراهة ثمّ كان الخبر (١) خلافه ، فذلك رخصة في ما عافه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وكرهه ولم يحرّمه ، فذلك الذي يسع الأخذ بهما جميعا ، و (٢) بأيّهما شئت وسعك الاختيار من باب التسليم والاتّباع والردّ إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، وما لم تجدوه في شيء من هذه الوجوه فردّوا إلينا علمه ، فنحن أولى بذلك ، ولا تقولوا فيه بآرائكم ، وعليكم بالكفّ والتثبّت والوقوف ، وأنتم طالبون باحثون حتّى يأتيكم البيان من عندنا» (٣).

٤ ـ رواية القطب الراوندي

الرابع : ما عن رسالة القطب الراوندي (٤) بسنده الصحيح عن

__________________

(١) في عيون أخبار الرضا عليه‌السلام : «الخبر الآخر» ، وفي الوسائل : «الخبر الأخير».

(٢) في (ت) و (ه) وعيون أخبار الرضا عليه‌السلام بدل «و» : «أو».

(٣) عيون أخبار الرضا عليه‌السلام ٢ : ٢١ ، والوسائل ١٨ : ٨٢ ، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٢١.

(٤) لم نعثر على هذه الرسالة ، وهي رسالة صنّفها في بيان أحوال أحاديث أصحابنا وإثبات صحّتها.


الصادق عليه‌السلام :

«إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فاعرضوهما على كتاب الله ، فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فذروه (١) ، فإن لم تجدوهما في كتاب الله فاعرضوهما على أخبار العامّة ، فما وافق أخبارهم فذروه ، وما خالف أخبارهم فخذوه» (٢).

٥ ـ رواية الحسين بن السرّي

الخامس : ما بسنده أيضا عن الحسين بن السرّي :

قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام :

«إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فخذوا بما خالف القوم» (٣).

٦ ـ رواية الحسن بن الجهم

السادس : ما بسنده أيضا عن الحسن بن الجهم في حديث :

«قلت له ـ يعني العبد الصالح عليه‌السلام ـ : يروى عن أبي عبد الله عليه‌السلام شيء ويروى عنه أيضا خلاف ذلك ، فبأيّهما نأخذ؟

قال : خذ بما خالف القوم ، وما وافق القوم فاجتنبه» (٤).

٧ ـ رواية محمد بن عبد الله

السابع : ما بسنده أيضا عن محمد بن عبد الله :

«قال : قلت للرضا عليه‌السلام : كيف نصنع بالخبرين المختلفين؟

قال : إذا ورد عليكم خبران مختلفان ، فانظروا ما خالف منهما

__________________

(١) في المصدر : «فردّوه».

(٢) الوسائل ١٨ : ٨٤ و ٨٥ ، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٢٩.

(٣) الوسائل ١٨ : ٨٥ ، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٣٠.

(٤) الوسائل ١٨ : ٨٥ ، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٣١.


العامّة فخذوه ، وانظروا ما يوافق أخبارهم فذروه» (١).

٨ ـ رواية سماعة بن مهران

الثامن : ما عن الاحتجاج بسنده عن سماعة بن مهران :

«قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : يرد علينا حديثان ، واحد يأمرنا بالأخذ به والآخر ينهانا.

قال : لا تعمل بواحد منهما حتّى تلقى صاحبك فتسأل (٢).

قلت : لا بدّ أن نعمل بواحد منهما.

قال : خذ بما فيه خلاف العامّة» (٣).

٩ ـ رواية المعلّى بن خنيس

التاسع : ما عن الكافي بسنده عن المعلّى بن خنيس :

«قال : قلت لأبي عبد الله : عليه‌السلام : إذا جاء حديث عن أوّلكم وحديث عن آخركم بأيّهما نأخذ؟

قال : خذوا به حتّى يبلغكم عن الحيّ ، فإن بلغكم عن الحيّ فخذوا بقوله.

قال : ثمّ قال أبو عبد الله عليه‌السلام : إنّا والله لا ندخلكم إلاّ فيما يسعكم» (٤).

__________________

(١) الوسائل ١٨ : ٨٥ ، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٣٤ ، وفيه بدل «فذروه» : «فدعوه».

(٢) في المصدر : «فتسأله».

(٣) الاحتجاج ٢ : ١٠٩ ، والوسائل ١٨ : ٨٨ ، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٤٢.

(٤) الكافي ١ : ٦٧ ، الحديث ٩ ، والوسائل ١٨ : ٧٨ ، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٨.


١٠ ـ رواية الحسين بن المختار

العاشر : ما عنه بسنده إلى الحسين بن المختار ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام :

«قال : أرأيتك لو حدّثتك بحديث العام ثمّ جئتني من قابل فحدّثتك بخلافه ، بأيّهما كنت تأخذ؟

قال : قلت : كنت آخذ بالأخير.

فقال لي : رحمك الله (١)».

١١ ـ رواية أبي عمرو الكناني

الحادي عشر : ما عنه بسنده الصحيح ـ ظاهرا ـ عن أبي عمرو الكناني ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام :

«قال : قال لي أبو عبد الله عليه‌السلام : يا أبا عمرو ، أرأيتك لو حدّثتك بحديث أو أفتيتك بفتيا ثمّ جئت بعد ذلك تسألني عنه ، فأخبرتك بخلاف ما كنت أخبرتك أو أفتيتك بخلاف ذلك ، بأيّهما كنت تأخذ؟

قلت : بأحدثهما وأدع الآخر.

قال : قد أصبت يا أبا عمرو ، أبي الله إلاّ أن يعبد سرّا ، أما والله ، لئن فعلتم ذلك ، إنّه لخير لي ولكم ، أبي الله لنا (٢) في دينه إلاّ التقيّة» (٣).

__________________

(١) الكافي ١ : ٦٧ ، الحديث ٨ ، والوسائل ١٨ : ٧٧ ، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٧.

(٢) في الكافي زيادة : «ولكم».

(٣) الكافي ٢ : ٢١٨ ، الحديث ٧ ، والوسائل ١٨ : ٧٩ ، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ١٧ ، مع اختلاف يسير.


١٢ ـ رواية محمد بن مسلم

الثاني عشر : ما عنه بسنده الموثّق عن محمّد بن مسلم :

«قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : ما بال أقوام يروون عن فلان وفلان عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، لا يتّهمون بالكذب ، فيجيء منكم خلافه؟

قال : إنّ الحديث ينسخ كما ينسخ القرآن» (١).

١٣ ـ رواية أبي حيّون

الثالث عشر : ما بسنده (٢) ـ الحسن ـ عن أبي حيّون مولى الرضا عليه‌السلام عنه (٣) :

«إنّ في أخبارنا محكما كمحكم القرآن ، ومتشابها كمتشابه القرآن ، فردّوا متشابهها إلى محكمها ، ولا تتّبعوا متشابهها دون محكمها ، فتضلّوا» (٤).

١٤ ـ رواية داود بن فرقد

الرابع عشر : ما عن معاني الأخبار بسنده عن داود بن فرقد :

«قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : أنتم أفقه الناس إذا عرفتم

__________________

(١) الكافي ١ : ٦٤ ، الحديث ٢ ، والوسائل ١٨ : ٧٧ ، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٤.

(٢) لم يرد هذا الحديث في الكافي ، بل رواه الصدوق قدس‌سره بسنده عن أبي حيّون.

(٣) «عنه» من (ص) ، وفي الوسائل : «عن الرضا عليه‌السلام» ، ولم يرد في عيون أخبار الرضا عليه‌السلام شيء منهما.

(٤) عيون أخبار الرضا عليه‌السلام ١ : ٢٩٠ ، والوسائل ١٨ : ٨٢ ، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٢٢.


معاني كلامنا ، إنّ الكلمة لتنصرف على وجوه ، فلو شاء إنسان لصرف كلامه كيف شاء ولا يكذب» (١).

وفي هاتين الروايتين الأخيرتين دلالة على وجوب الترجيح بحسب قوّة الدلالة.

هذا ما وقفنا عليه من الأخبار الدالّة على التراجيح.

[علاج التعارض المتوهّم بين الأخبار العلاجيّة](٢)

علاج التعارض الأخبار العلاجيّة في مواضع :

إذا عرفت ما تلوناه عليك (٣) ، فلا يخفى عليك أنّ ظواهرها متعارضة ، فلا بدّ من (٤) علاج ذلك.

والكلام في ذلك يقع في مواضع :

الموضع الأوّل : في علاج تعارض مقبولة ابن حنظلة ومرفوعة زرارة

الأوّل : في علاج تعارض مقبولة ابن حنظلة ومرفوعة زرارة ؛ حيث إنّ الاولى صريحة في تقديم الترجيح بصفات الراوي على الترجيح بالشهرة ، والثانية بالعكس. وهي وإن كانت ضعيفة السند إلاّ أنّها موافقة لسيرة العلماء في باب الترجيح ؛ فإنّ طريقتهم مستمرّة على

__________________

(١) معاني الأخبار : ١ ، والوسائل ١٨ : ٢٧ ، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٢٧.

(٢) العنوان منّا.

(٣) في (ص) زيادة : «من الأخبار».

(٤) في (ه) زيادة : «التكلّم في».


تقديم المشهور على الشاذّ. والمقبولة وإن كانت مشهورة بين العلماء حتّى سمّيت مقبولة ، إلاّ أنّ عملهم على طبق المرفوعة وإن كانت شاذّة من حيث الرواية ؛ حيث لم يوجد (١) مرويّة في شيء من جوامع الأخبار المعروفة ، ولم يحكها إلاّ ابن أبي جمهور عن العلاّمة مرفوعة إلى زرارة.

إلاّ أن يقال : إنّ المرفوعة تدلّ على تقديم المشهور رواية على غيره ، وهي هنا المقبولة. ولا دليل على الترجيح بالشهرة العمليّة.

مع أنّا نمنع أنّ عمل المشهور على تقديم الخبر المشهور رواية على غيره إذا كان الغير أصحّ منه من حيث صفات الراوي ، خصوصا صفة الأفقهيّة.

ويمكن أن يقال : إنّ السؤال لمّا كان عن الحكمين كان الترجيح فيهما من حيث الصفات ، فقال عليه‌السلام : «الحكم ما حكم به أعدلهما ... الخ» مع أنّ السائل ذكر : «أنّهما اختلفا في حديثكم» ؛ ومن هنا اتفق الفقهاء على عدم الترجيح بين الحكّام إلاّ بالفقاهة والورع ، فالمقبولة نظير رواية داود بن الحصين الواردة في اختلاف الحكمين ، من دون تعرّض الراوي لكون منشأ اختلافهما الاختلاف في الروايات ، حيث قال عليه‌السلام : «ينظر إلى أفقههما وأعلمهما (٢) وأورعهما فينفذ حكمه» (٣) ، وحينئذ فيكون الصفات من مرجّحات الحكمين.

نعم ، لمّا فرض الراوي تساويهما أرجعه الإمام عليه‌السلام إلى ملاحظة

__________________

(١) كذا في النسخ ، والمناسب : «لم توجد».

(٢) في المصدر زيادة : «بأحاديثنا».

(٣) الوسائل ١٨ : ٨٠ ، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٢٠.


الترجيح في مستنديهما ، وأمره بالاجتهاد والعمل في الواقعة على طبق الراجح من الخبرين مع إلغاء حكومة الحكمين كليهما ، فأوّل المرجّحات الخبريّة هي الشهرة بين الأصحاب فينطبق على المرفوعة.

نعم قد يورد على هذا الوجه : أنّ اللازم على قواعد الفقهاء الرجوع مع تساوي الحاكمين إلى اختيار المدّعي.

ويمكن التفصّي عنه : بمنع جريان هذا الحكم في قاضي التحكيم.

وكيف كان ، فهذا التوجيه غير بعيد.

الثاني : أنّ الحديث الثامن ـ وهي رواية الاحتجاج عن سماعة ـ يدلّ على وجوب التوقّف أوّلا ، ثمّ مع عدم إمكانه يرجع إلى الترجيح بموافقة العامّة ومخالفتهم ، وأخبار التوقّف ـ على ما عرفت وستعرف (١) ـ محمولة على صورة التمكّن من العلم ، فتدلّ الرواية على أنّ الترجيح بمخالفة العامّة ـ بل غيرها من المرجّحات ـ إنّما يرجع إليها بعد العجز عن تحصيل العلم في الواقعة بالرجوع إلى الإمام عليه‌السلام ، كما ذهب إليه بعض (٢).

وهذا خلاف ظاهر الأخبار الآمرة بالرجوع إلى المرجّحات ابتداء بقول مطلق ـ بل بعضها صريح في ذلك ـ حتّى مع التمكّن من العلم ، كالمقبولة الآمرة بالرجوع إلى المرجّحات ثمّ بالإرجاء حتّى يلقى الإمام عليه‌السلام ، فيكون وجوب الرجوع إلى الإمام بعد فقد المرجّحات.

__________________

(١) انظر الصفحة ٤٠ و ١٥٨.

(٢) هو المحدّث البحراني في الحدائق ١ : ٩٩ ـ ١٠٠.


والظاهر لزوم طرحها ؛ لمعارضتها بالمقبولة الراجحة عليها ، فيبقى إطلاقات الترجيح سليمة.

الموضع الثالث

الثالث : أنّ مقتضى القاعدة تقييد إطلاق ما اقتصر فيها على بعض المرجّحات بالمقبولة ، إلاّ أنّه قد يستبعد ذلك ؛ لورود تلك المطلقات في مقام الحاجة ، فلا بدّ من جعل المقبولة كاشفة عن قرينة متّصلة فهم منها الإمام عليه‌السلام أنّ مراد الراوي تساوي الروايتين من سائر الجهات ، كما يحمل إطلاق أخبار التخيير على ذلك.

الموضع الرابع

الرابع : أنّ الحديث الثاني عشر الدالّ على نسخ الحديث بالحديث ، على تقدير شموله للروايات الإماميّة ـ بناء على القول بكشفهم عليهم‌السلام عن الناسخ الذي أودعه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عندهم ـ هل هو مقدّم على باقي الترجيحات أو مؤخّر؟ وجهان :

من أنّ النسخ من جهات التصرّف في الظاهر (١) ؛ لأنّه من تخصيص الأزمان ؛ ولذا ذكروه في تعارض الأحوال ، وقد مرّ وسيجيء (٢) تقديم الجمع بهذا النحو على الترجيحات الأخر.

ومن أنّ النسخ على فرض ثبوته في غاية القلّة ، فلا يعتنى به في مقام الجمع ، ولا يحكم به العرف ، فلا بدّ من الرجوع إلى المرجّحات الأخر ، كما إذا امتنع الجمع. وسيجيء بعض الكلام في ذلك (٣).

__________________

(١) لم ترد «في الظاهر» في (ت).

(٢) انظر الصفحة ١٩ و ٨١.

(٣) انظر الصفحة ٩٤ ـ ٩٥.


الموضع الخامس

الخامس : أنّ الروايتين الأخيرتين ظاهرتان في وجوب الجمع بين الأقوال الصادرة عن الأئمّة صلوات الله عليهم ، بردّ المتشابه إلى المحكم. والمراد بالمتشابه ـ بقرينة قوله : «ولا تتّبعوا متشابهها فتضلّوا» ـ هو الظاهر الذي اريد منه خلافه ؛ إذ المتشابه إمّا المجمل وإمّا المؤوّل ، ولا معنى للنهي عن اتّباع المجمل ، فالمراد إرجاع الظاهر إلى النصّ أو إلى الأظهر.

وهذا المعنى لمّا كان مركوزا في أذهان أهل اللسان ، ولم يحتج إلى البيان في الكلام المعلوم الصدور عنهم ، فلا يبعد إرادة ما يقع من ذلك في الكلمات المحكيّة عنهم بإسناد الثقات ، التي تنزّل منزلة المعلوم الصدور.

فالمراد أنّه لا يجوز المبادرة إلى طرح الخبر المنافي لخبر آخر ولو كان الآخر أرجح منه ، إذا أمكن ردّ المتشابه منهما إلى المحكم (١) ، وأنّ الفقيه من تأمّل في أطراف الكلمات المحكيّة عنهم ، ولم يبادر إلى طرحها لمعارضتها بما هو أرجح منها.

والغرض من الروايتين الحثّ على الاجتهاد واستفراغ الوسع في معاني الروايات ، وعدم المبادرة إلى طرح الخبر بمجرّد مرجّح لغيره عليه.

__________________

(١) في (ر) ، (ص) و (ظ) بدل «المحكم» : «محكم الآخر».


المقام الثالث

في عدم جواز الاقتصار على المرجّحات المنصوصة.

حاصل ما يستفاد من أخبار الترجيح

التعدّي عن المرجّحات المنصوصة

فنقول : اعلم أنّ حاصل ما يستفاد من مجموع الأخبار ـ بعد الفراغ عن تقديم الجمع المقبول على الطرح ، وبعد ما ذكرنا من أنّ الترجيح بالأعدليّة وأخواتها إنّما هو بين الحكمين مع قطع النظر عن ملاحظة مستندهما ـ : هو أنّ الترجيح أوّلا بالشهرة والشذوذ ، ثمّ بالأعدليّة والأوثقيّة ، ثمّ بمخالفة العامّة ، ثمّ بمخالفة ميل الحكّام.

وأمّا الترجيح بموافقة الكتاب والسنّة فهو من باب اعتضاد أحد الخبرين بدليل قطعيّ الصدور ، ولا إشكال في وجوب الأخذ به ، وكذا الترجيح بموافقة الأصل.

ولأجل ما ذكر لم يذكر ثقة الإسلام ، رضوان الله عليه ، في مقام الترجيح ـ في ديباجة الكافي ـ سوى ما ذكر ، فقال :

كلام الشيخ الكليني في ديباجة الكافي

اعلم يا أخي ـ أرشدك الله ـ أنّه لا يسع أحدا تمييز شيء ممّا اختلف الرواية فيه من العلماء عليهم‌السلام برأيه ، إلاّ على ما أطلقه العالم عليه‌السلام بقوله : «اعرضوهما (١) على كتاب الله ، فما وافق كتاب الله عزّ وجلّ فخذوه ، وما خالف كتاب الله عزّ وجلّ فردّوه» ، وقوله عليه‌السلام : «دعوا ما وافق القوم ، فإنّ الرشد في خلافهم» ، وقوله عليه‌السلام : «خذوا بالمجمع عليه ، فإنّ المجمع عليه لا ريب فيه». ونحن لا نعرف من جميع ذلك إلاّ أقلّه ، ولا نجد شيئا أحوط ولا أوسع من ردّ علم ذلك كلّه إلى

__________________

(١) في المصدر : «اعرضوها».


العالم عليه‌السلام ، وقبول ما وسع من الأمر فيه بقوله : «بأيّهما أخذتم من باب التسليم وسعكم» (١) ، انتهى.

توضيح كلام الشيخ الكليني

ولعلّه ترك الترجيح بالأعدليّة والأوثقيّة ؛ لأنّ الترجيح بذلك مركوز في أذهان الناس ، غير محتاج إلى التوقيف.

وحكي عن بعض الأخباريّين (٢) : أنّ وجه إهمال هذا المرجّح كون أخبار كتابه كلّها صحيحة.

وقوله : «ولا نعلم من ذلك إلاّ أقلّه» ، إشارة إلى أنّ العلم بمخالفة الرواية للعامّة في زمن صدورها أو كونها مجمعا عليها قليل ، والتعويل على الظنّ بذلك عار عن الدليل.

وقوله : «لا نجد شيئا أحوط ولا أوسع ... الخ» ، أمّا أوسعيّة التخيير فواضح ، وأمّا وجه كونه أحوط ، مع أنّ الأحوط التوقّف والاحتياط في العمل ، فلا يبعد أن يكون من جهة أنّ في ذلك ترك العمل بالظنون التي لم يثبت الترجيح بها ، والإفتاء بكون مضمونها هو حكم الله لا غير ، وتقييد إطلاقات التخيير والتوسعة من دون نصّ مقيّد. ولذا طعن غير واحد من الأخباريّين على رؤساء المذهب ـ مثل المحقّق والعلاّمة ـ بأنّهم يعتمدون في الترجيحات على امور اعتمدها العامّة في كتبهم ، ممّا ليس في النصوص منه عين ولا أثر.

كلام المحدّث البحراني

قال المحدّث البحراني قدس‌سره في هذا المقام من مقدّمات الحدائق :

إنّه قد ذكر علماء الاصول من الترجيحات في هذا المقام ما لا يرجع أكثرها إلى محصول ، والمعتمد عندنا ما ورد من أهل بيت الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ،

__________________

(١) الكافي ١ : ٨.

(٢) حكاه المحدّث البحراني عن بعض مشايخه في الحدائق ١ : ٩٧.


من الأخبار المشتملة على وجوه الترجيحات (١) ، انتهى.

المناقشة فيها أفاده المحدّث البحراني

أقول : قد عرفت (٢) أنّ الأصل ـ بعد ورود التكليف الشرعيّ بالعمل بأحد المتعارضين ـ هو العمل بما يحتمل أن يكون مرجّحا في نظر الشارع ؛ لأنّ جواز العمل بالمرجوح مشكوك حينئذ.

نعم ، لو كان المرجع بعد التكافؤ هو التوقّف والاحتياط ، كان الأصل عدم الترجيح إلاّ بما علم كونه مرجّحا. لكن عرفت أنّ المختار مع التكافؤ هو التخيير (٣) ، فالأصل هو العمل بالراجح.

إلاّ أن يقال : إنّ إطلاقات التخيير حاكمة على هذا الأصل ، فلا بدّ للمتعدّي من المرجّحات الخاصّة المنصوصة من أحد أمرين : إمّا أن يستنبط من النصوص ـ ولو بمعونة الفتاوى ـ وجوب العمل بكلّ مزيّة توجب أقربيّة ذيها إلى الواقع ، وإمّا أن يستظهر من إطلاقات التخيير الاختصاص بصورة التكافؤ من جميع الوجوه.

عدم الاقتصار على المرجّحات الخاصّة

والحقّ : أنّ تدقيق النظر في أخبار الترجيح يقتضي التزام الأوّل ، كما أنّ التأمّل الصادق في أخبار التخيير يقتضي التزام الثاني ؛ ولذا ذهب جمهور المجتهدين إلى عدم الاقتصار على المرجّحات الخاصّة (٤) ، بل

__________________

(١) الحدائق ١ : ٩٠.

(٢) راجع الصفحة ٥٣.

(٣) راجع الصفحة ٣٩.

(٤) انظر المعارج : ١٥٤ ـ ١٥٥ ، ونهاية الوصول (مخطوط) : ٤٢١ ، والفوائد الحائريّة : ٢٠٧ ـ ٢١٤ و ٢٢١ ، والفصول : ٤٤٢ ، والقوانين ٢ : ٢٩٣ ، ومفاتيح الاصول : ٦٨٨.


ادّعى بعضهم (١) ظهور الإجماع وعدم ظهور الخلاف على وجوب العمل بالراجح من الدليلين ، بعد أن حكى الإجماع عليه عن جماعة.

ما يمكن أن يستفاد منه هذا المطلب

وكيف كان ، فما يمكن استفادة هذا المطلب منه فقرات من الروايات :

منها : الترجيح بالأصدقيّة في المقبولة وبالأوثقيّة في المرفوعة ؛ فإنّ اعتبار هاتين الصفتين ليس إلاّ لترجيح الأقرب إلى مطابقة الواقع ـ في نظر الناظر في المتعارضين ـ من حيث إنّه أقرب ، من غير مدخليّة خصوصيّة سبب ، وليستا كالأعدليّة والأفقهيّة تحتملان اعتبار الأقربيّة الحاصلة من السبب الخاصّ.

وحينئذ ، فنقول : إذا كان أحد الراويين أضبط من الآخر أو أعرف بنقل الحديث بالمعنى أو شبه ذلك ، فيكون أصدق وأوثق من الراوي الآخر ، ونتعدّى من صفات الراوي المرجّحة (٢) إلى صفات الرواية الموجبة لأقربيّة صدورها ؛ لأنّ أصدقيّة الراوي وأوثقيّته لم تعتبر في الراوي إلاّ من حيث حصول صفة الصدق والوثاقة في الرواية ، فإذا كان أحد الخبرين منقولا باللفظ والآخر منقولا بالمعنى كان الأوّل أقرب إلى الصدق وأولى بالوثوق.

ويؤيّد ما ذكرنا : أنّ الراوي بعد سماع الترجيح بمجموع الصفات لم يسأل عن صورة وجود بعضها وتخالفها في الراويين (٣) ، وإنّما سأل عن

__________________

(١) هو السيّد المجاهد في مفاتيح الاصول : ٦٨٦ و ٦٨٨.

(٢) لم ترد «المرجّحة» في (ظ).

(٣) في (ص) ، (ظ) و (ر) : «الروايتين».


حكم صورة تساوي الراويين في الصفات المذكورة وغيرها ، حتّى قال : «لا يفضل أحدهما على صاحبه» ، يعني : بمزيّة من المزايا أصلا ، فلو لا فهمه أنّ كلّ واحد من هذه الصفات وما يشبهها مزيّة مستقلّة ، لم يكن وقع للسؤال عن صورة عدم المزيّة فيهما رأسا ، بل ناسبه السؤال عن حكم عدم اجتماع الصفات ، فافهم.

ومنها : تعليله عليه‌السلام الأخذ بالمشهور بقوله : «فإنّ المجمع عليه لا ريب فيه». توضيح ذلك :

أنّ معنى كون الرواية مشهورة كونها معروفة عند الكلّ ، كما يدلّ عليه فرض السائل كليهما مشهورين ، والمراد بالشاذّ ما لا يعرفه إلاّ القليل ، ولا ريب أنّ المشهور بهذا المعنى ليس قطعيّا من جميع الجهات (١) ـ قطعيّ المتن والدلالة ـ حتّى يصير ممّا لا ريب فيه ، وإلاّ لم يمكن فرضهما مشهورين ، ولا الرجوع إلى صفات الراوي قبل ملاحظة الشهرة ، ولا الحكم بالرجوع مع شهرتهما إلى المرجّحات الأخر ، فالمراد بنفي الريب نفيه بالإضافة إلى الشاذّ ، ومعناه : أنّ الريب المحتمل في الشاذّ غير محتمل فيه ، فيصير حاصل التعليل ترجيح المشهور على الشاذّ بأنّ في الشاذّ احتمالا لا يوجد في المشهور ، ومقتضى التعدّي عن مورد النصّ في العلّة وجوب الترجيح بكلّ ما يوجب كون أحد الخبرين أقلّ احتمالا لمخالفة الواقع.

ومنها : تعليلهم عليهم‌السلام لتقديم الخبر المخالف للعامّة ب : «أنّ الحقّ والرشد في خلافهم» ، و «أنّ ما وافقهم فيه التقيّة» ؛ فإنّ هذه كلّها

__________________

(١) لم ترد «قطعيّا من جميع الجهات» في (ظ) ، وشطب عليها في (ت).


قضايا غالبيّة لا دائميّة ، فيدلّ ـ بحكم التعليل ـ على وجوب ترجيح كلّ ما كان معه أمارة الحقّ والرشد ، وترك ما فيه مظنّة خلاف الحقّ والصواب.

بل الإنصاف : أنّ مقتضى هذا التعليل كسابقه وجوب الترجيح بما هو أبعد عن الباطل من الآخر ، وإن لم يكن عليه أمارة المطابقة ، كما يدلّ عليه قوله عليه‌السلام : «ما جاءكم عنّا من حديثين مختلفين (١) ، فقسهما على كتاب الله وأحاديثنا ، فإن أشبهها فهو حقّ ، وإن لم يشبهها فهو باطل» (٢) ؛ فإنّه لا توجيه لهاتين القضيّتين إلاّ ما ذكرنا : من إرادة الأبعديّة عن الباطل والأقربيّة إليه.

ومنها : قوله عليه‌السلام : «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» (٣) ، دلّ على أنّه إذا دار الأمر بين أمرين في أحدهما ريب ليس في الآخر ذلك الريب يجب الأخذ به ، وليس المراد نفي مطلق الريب ، كما لا يخفى. وحينئذ فإذا فرض أحد المتعارضين منقولا باللفظ (٤) والآخر بالمعنى وجب الأخذ بالأوّل ؛ لأنّ احتمال الخطأ في النقل بالمعنى منفيّ فيه. وكذا إذا كان أحدهما أعلى سندا لقلّة الوسائط. إلى غير ذلك من المرجّحات النافية للاحتمال الغير المنفيّ في طرف المرجوح.

__________________

(١) في المصدر بدل «ما جاءكم عنّا من حديثين مختلفين» : «إذا جاءك الحديثان المختلفان».

(٢) الوسائل ١٨ : ٨٩ ، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٤٨.

(٣) الوسائل ١٨ : ١٢٢ ، الباب ١٢ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٣٨.

(٤) في غير (ص) : «بلفظه».


المقام الرابع

في بيان المرجّحات.

أصناف المرجّحات

وهي على قسمين :

أحدهما : ما يكون داخليّا ، وهي كلّ مزيّة غير مستقلّة في نفسها ، بل متقوّمة بما فيه.

وثانيهما : ما يكون خارجيّا ، بأن يكون أمرا مستقلا بنفسه ولو لم يكن هناك خبر ، سواء كان معتبرا كالأصل والكتاب ، أو غير معتبر في نفسه (١) كالشهرة ونحوها.

ثمّ المستقلّ (٢) : إمّا أن يكون مؤثّرا في أقربيّة أحد الخبرين إلى الواقع كالكتاب ، والأصل بناء على إفادته الظنّ ، أو غير مؤثّر ككون الحرمة أولى بالأخذ من الوجوب ، والأصل بناء على كونه من باب التعبّد الظاهريّ.

وجعل المستقلّ (٣) مطلقا ـ خصوصا ما لا يؤثّر في الخبر ـ من المرجّحات لا يخلو عن مسامحة.

__________________

(١) لم ترد «في نفسه» في (ظ).

(٢) في (ه) ونسخة بدل (ت) و (ص) بدل «المستقلّ» : «المعتبر».

(٣) في (ص) ونسخة بدل (ت) و (ه) بدل «المستقلّ» : «المعتبر».


[المرجحات الداخليّة] (١)

أمّا الداخلي ، فهو على أقسام ؛ لأنّه :

إمّا أن يكون راجعا إلى الصدور ، فيفيد المرجّح كون الخبر أقرب إلى الصدور وأبعد عن الكذب ، سواء كان راجعا إلى سنده كصفات الراوي ، أو إلى متنه كالأفصحيّة. وهذا لا يكون إلاّ في أخبار الآحاد.

وإمّا أن يكون راجعا إلى وجه الصدور ، ككون أحدهما مخالفا للعامّة أو لعمل سلطان الجور أو قاضي الجور ، بناء على احتمال كون مثل هذا الخبر صادرا لأجل التقيّة.

وإمّا أن يكون راجعا إلى مضمونه ، كالمنقول باللفظ بالنسبة إلى المنقول بالمعنى ؛ إذ يحتمل الاشتباه في التعبير ، فيكون مضمون المنقول باللفظ أقرب إلى الواقع ، و (٢) كمخالفة العامّة بناء على أنّ الوجه في الترجيح بها ما في أكثر الروايات : من «أنّ خلافهم أقرب إلى الحقّ» (٣) ، وكالترجيح بشهرة الرواية ونحوها.

تأخّر المرجّحات الداخليّة عن الترجيح بالدلالة والاستدلال عليه

وهذه الأنواع الثلاثة كلّها متأخّرة عن الترجيح باعتبار قوّة الدلالة ، فإنّ الأقوى دلالة مقدّم على ما كان أصحّ سندا وموافقا للكتاب ومشهور الرواية بين الأصحاب ؛ لأنّ صفات الرواية لا تزيده

__________________

(١) العنوان منّا.

(٢) لم ترد «كالمنقول ـ إلى ـ إلى الواقع و» في (ظ).

(٣) لم ترد «وكمخالفة ـ إلى ـ إلى الحقّ» في (ر) و (ص).


على المتواتر ، وموافقة الكتاب لا تجعله أعلى من الكتاب ، وقد تقرّر في محلّه تخصيص الكتاب والمتواتر بأخبار الآحاد.

فكلّما رجع التعارض إلى تعارض الظاهر والأظهر ، فلا ينبغي الارتياب في عدم ملاحظة المرجّحات الأخر.

والسرّ في ذلك ما أشرنا إليه سابقا (١) : من أنّ مصبّ الترجيح بها هو ما إذا لم يمكن الجمع بوجه عرفيّ يجري في كلامين مقطوعي الصدور على غير جهة التقيّة (٢) ، بل في جزءي كلام واحد لمتكلّم واحد.

وبتقرير آخر : إذا أمكن فرض صدور الكلامين على غير جهة التقيّة (٣) ، وصيرورتهما كالكلام الواحد ـ على ما هو مقتضى دليل وجوب التعبّد بصدور الخبرين ـ فيدخل في قوله عليه‌السلام : «أنتم أفقه الناس إذا عرفتم معاني كلامنا ...» إلى آخر الرواية المتقدّمة (٤) ، وقوله عليه‌السلام : «إنّ في كلامنا محكما ومتشابها فردّوا متشابهها إلى محكمها» (٥) ، ولا يدخل ذلك في مورد السؤال عن علاج المتعارضين ، بل مورد السؤال عن العلاج مختصّ بما إذا كان المتعارضان لو فرض صدورهما ، بل اقترانهما ، تحيّر السائل فيهما ، ولم يظهر المراد منهما إلاّ ببيان آخر لأحدهما أو لكليهما. نعم ، قد يقع الكلام في ترجيح بعض الظواهر على بعض وتعيين

__________________

(١) راجع الصفحة ١٩ و ٧١.

(٢) شطب على «غير جهة التقيّة» في (ت).

(٣) لم ترد «بل في جزئي ـ إلى ـ جهة التقيّة» في (ظ).

(٤) تقدّمت في الصفحة ٦٧.

(٥) الوسائل ١٨ : ٨٢ ، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٢٢.


الأظهر ، وهذا خارج عمّا نحن فيه.

وما ذكرناه كأنّه (١) ممّا لا خلاف فيه ـ كما استظهره بعض مشايخنا المعاصرين (٢) ـ ، ويشهد له ما يظهر من مذاهبهم في الاصول وطريقتهم في الفروع (٣).

ظاهر كلام الشيخ الطوسي خلاف ذلك

نعم قد يظهر من عبارة الشيخ قدس‌سره في الاستبصار خلاف ذلك ، بل يظهر منه أنّ الترجيح بالمرجّحات يلاحظ بين النصّ والظاهر ، فضلا عن الظاهر والأظهر ؛ فإنّه قدس‌سره بعد ما (٤) ذكر حكم الخبر الخالي عمّا يعارضه ، قال :

كلام الشيخ في الاستبصار

وإن كان هناك ما يعارضه فينبغي أن ينظر في المتعارضين ، فيعمل على أعدل الرواة في الطريقين.

وإن كانا سواء في العدالة عمل على أكثر الرواة عددا.

وإن كانا متساويين في العدالة والعدد وكانا عاريين عن جميع القرائن التي ذكرناها نظر :

فإن كان متى عمل بأحد الخبرين أمكن العمل بالآخر على بعض الوجوه وضرب من التأويل ، كان العمل به أولى من العمل بالآخر

__________________

(١) لم ترد «كأنّه» في (ر) و (ه).

(٢) هو السيد المجاهد في مفاتيح الاصول : ٦٩٩ و ٧٠٤.

(٣) في (ظ) بدل «كما استظهر ـ إلى ـ في الفروع» : «كما يظهر من مذاهبهم في الاصول وطريقتهم في الفروع ، كما استظهر بعض مشايخنا المعاصرين» ، انظر الفصول : ٤٤٠ ـ ٤٤١ ، والقوانين ١ : ٣٠٤.

(٤) «ما» من (ص).


الذي يحتاج مع العمل به إلى طرح الخبر الآخر ؛ لأنّه يكون العامل به عاملا بالخبرين معا.

وإن كان الخبران يمكن العمل بكلّ منهما وحمل الآخر على بعض الوجوه من التأويل ، وكان لأحد التأويلين خبر يعضده أو يشهد به على بعض الوجوه ـ صريحا أو تلويحا ، لفظا أو دليلا ـ وكان الآخر عاريا عن ذلك ، كان العمل به أولى من العمل بما لا يشهد له شيء من الأخبار. وإذا لم يشهد لأحد التأويلين خبر آخر وكانا (١) متحاذيين (٢) ، كان العامل مخيّرا في العمل بأيّهما شاء (٣) ، انتهى موضع الحاجة.

وقال في العدّة :

كلام الشيخ في لبصدّة

وأمّا الأخبار إذا تعارضت وتقابلت ، فإنّه يحتاج في العمل ببعضها إلى ترجيح ، والترجيح يكون بأشياء ، منها : أن يكون أحد الخبرين موافقا للكتاب أو السنّة المقطوع بها والآخر مخالفا لهما ؛ فإنّه يجب العمل بما وافقهما وترك العمل بما خالفهما ، وكذلك إن وافق أحدهما إجماع الفرقة المحقّة والآخر يخالفه وجب العمل بما يوافقه وترك ما يخالفهم. فإن لم يكن مع أحد الخبرين شيء من ذلك وكانت فتيا الطائفة مختلفة نظر في حال رواتهما : فإن كان إحدى الروايتين راويها عدلا وجب العمل بها وترك العمل بما لم يروه العدل ، وسنبيّن القول في العدالة المرعيّة في هذا الباب. فإن كان رواتهما جميعا عدلين نظر في أكثرهما

__________________

(١) في (ت) و (ه) والمصدر : «وكان».

(٢) في المصدر : «متحاذيا».

(٣) الاستبصار ١ : ٤.


رواة وعمل به وترك العمل بقليل الرواة. فإن كان رواتهما متساويين في العدد والعدالة عمل بأبعدهما من قول العامّة وترك العمل بما يوافقهم. وإن كان الخبران موافقين للعامّة أو مخالفين لهم نظر في حالهما : فإن كان متى عمل بأحد الخبرين أمكن العمل بالآخر على وجه من الوجوه وضرب من التأويل وإذا عمل بالخبر الآخر لا يمكن العمل بهذا الخبر ، وجب العمل بالخبر الذي يمكن مع العمل به العمل بالخبر الآخر ؛ لأنّ الخبرين جميعا منقولان مجمع على نقلهما ، وليس هنا قرينة تدلّ على صحّة أحدهما ، ولا ما يرجّح أحدهما على الآخر ، فينبغي أن يعمل بهما إذا أمكن ، ولا يعمل بالخبر الذي إذا عمل به وجب اطّراح العمل بالآخر. وإن لم يمكن العمل بهما جميعا لتضادّهما وتنافيهما ، أو أمكن (١) حمل كلّ واحد منهما على ما يوافق الآخر على وجه ، كان الإنسان مخيّرا في العمل بأيّهما شاء (٢) ، انتهى.

وهذا كلّه كما ترى ، يشمل حتّى تعارض العامّ والخاصّ مع الاتّفاق فيه على الأخذ بالنصّ.

وقد صرّح في العدّة ـ في باب بناء العامّ على الخاصّ ـ : بأنّ الرجوع إلى الترجيح والتخيير إنّما هو في تعارض العامّين دون العامّ والخاصّ ، بل لم يجعلهما من المتعارضين أصلا. واستدلّ على العمل بالخاصّ بما حاصله : أنّ العمل بالخاصّ ليس طرحا للعامّ ، بل حمل له على ما يمكن أن يريده الحكيم ، وأنّ العمل بالترجيح والتخيير فرع

__________________

(١) في المصدر : «وأمكن».

(٢) العدّة ١ : ١٤٧ ـ ١٤٨.


التعارض الذي لا يجري فيه الجمع (١).

وهو مناقض صريح لما ذكره هنا : من أنّ الجمع من جهة عدم ما يرجّح أحدهما على الآخر (٢).

ظهور كلام المحدّث البحراني في ذلك أيضاً

وقد يظهر ما في العدّة من كلام بعض المحدّثين (٣) ، حيث أنكر حمل الخبر الظاهر في الوجوب أو التحريم على الاستحباب أو الكراهة لمعارضة خبر الرخصة (٤) ، زاعما أنّه طريق جمع لا إشارة إليه في أخبار الباب ، بل ظاهرها تعيّن الرجوع إلى المرجّحات المقرّرة.

يلوح ذلك من المحقّق القمّي أيضاً

وربما يلوح هذا أيضا من كلام المحقّق القمّي ، في باب بناء العامّ على الخاصّ ، فإنّه بعد ما حكم بوجوب البناء ، قال :

وقد يستشكل : بأنّ الأخبار قد وردت في تقديم ما هو مخالف للعامّة أو موافق للكتاب ونحو ذلك ، وهو يقتضي تقديم العامّ لو كان هو الموافق للكتاب أو المخالف للعامّة أو نحو ذلك.

وفيه : أنّ البحث منعقد لملاحظة العامّ والخاصّ من حيث العموم والخصوص ، لا بالنظر إلى المرجّحات الخارجيّة ، إذ قد يصير التجوّز في الخاصّ أولى من التخصيص في العامّ من جهة مرجّح خارجيّ ، وهو خارج عن المتنازع (٥) ، انتهى.

__________________

(١) انظر العدّة ١ : ٣٩٣ ـ ٣٩٥.

(٢) في (ظ) زيادة : «لكونهما سواء في صفات الراوي».

(٣) هو المحدّث البحراني في الحدائق ١ : ١٠٨ ـ ١٠٩.

(٤) في (ظ) زيادة : «الذي هو الأظهر».

(٥) القوانين ١ : ٣١٥ ـ ٣١٦.


المناقشة فيها ذكروه قدس‌سره

والتحقيق : أنّ هذا كلّه خلاف ما يقتضيه الدليل ؛ لأنّ الأصل في الخبرين الصدق والحكم بصدورهما فيفرضان كالمتواترين ، ولا مانع عن فرض صدورهما حتّى يحصل التعارض ؛ ولهذا لا يطرح الخبر الواحد الخاصّ بمعارضة العامّ المتواتر.

مرجع التعارض بين النصّ والظاهر

وإن شئت قلت : إنّ مرجع التعارض بين النصّ والظاهر إلى التعارض بين أصالة الحقيقة في الظاهر ودليل حجيّة النصّ ، ومن المعلوم ارتفاع الأصل بالدليل. وكذا الكلام في الظاهر والأظهر ؛ فإنّ دليل حجيّة الأظهر يجعله قرينة صارفة عن إرادة الظاهر ، ولا يمكن طرحه لأجل أصالة الظهور ، ولا طرح ظهوره لظهور الظاهر ، فتعيّن العمل به وتأويل الظاهر به (١). وقد تقدّم في إبطال الجمع بين الدليلين ما يوضح ذلك (٢).

الإشكال في الظاهرين اللذين يمكن رفع المنافاة بينهما بالتصرّف في كلّ واحد منهما

نعم ، يبقى الإشكال في الظاهرين اللذين يمكن التصرّف في كلّ واحد منهما بما يرفع منافاته لظاهر الآخر ، فيدور الأمر بين الترجيح من حيث السند وطرح المرجوح ، وبين الحكم بصدورهما وإرادة خلاف الظاهر في أحدهما.

فعلى ما ذكرنا ـ من أنّ دليل حجّيّة المعارض لا يجوز طرحه لأجل أصالة الظهور في صاحبه ، بل الأمر بالعكس ؛ لأنّ الأصل لا يزاحم الدليل ـ يجب الحكم في المقام بالإجمال ؛ لتكافؤ أصالتي الحقيقة في كلّ منهما ، مع العلم إجمالا بإرادة خلاف الظاهر من أحدهما ،

__________________

(١) في (ت) و (ه) بدل «به» : «منهما».

(٢) راجع الصفحة ٢٥ ـ ٢٦.


فيتساقط الظهوران من الطرفين ، فيصيران مجملين بالنسبة إلى مورد التعارض ، فهما كظاهري مقطوعي الصدور ، أو ككلام واحد تصادم فيه ظاهران.

ويشكل بصدق التعارض بينهما عرفا ودخولهما في الأخبار العلاجيّة ؛ إذ تخصيصها بخصوص المتعارضين اللذين لا يمكن الجمع بينهما إلاّ بإخراج كليهما عن ظاهرهما خلاف الظاهر ، مع أنّه لا محصّل للحكم بصدور الخبرين والتعبّد بكليهما ؛ لأجل أن يكون كلّ منهما سببا لإجمال الآخر ، ويتوقّف في العمل بهما فيرجع إلى الأصل ؛ إذ لا يترتّب حينئذ ثمرة على الأمر بالعمل بهما. نعم ، كلاهما دليل واحد على نفي الثالث ، كما في المتباينين.

وهذا هو المتعيّن ؛ ولذا استقرّت طريقة العلماء على ملاحظة المرجّحات السنديّة في مثل ذلك ، إلاّ أنّ اللازم من ذلك وجوب التخيير بينهما عند فقد المرجّحات ، كما هو ظاهر آخر عبارتي العدّة والاستبصار المتقدّمتين. كما أنّ اللازم على الأوّل التوقّف من أوّل الأمر والرجوع إلى الأصل إن لم يكن مخالفا لهما ، وإلاّ فالتخيير من جهة العقل ، بناء على القول به في دوران الأمر بين احتمالين مخالفين للأصل ، كالوجوب والحرمة.

وقد أشرنا سابقا إلى أنّه قد يفصّل في المسألة (١) :

بين ما إذا كان لكلّ من المتعارضين مورد سليم عن التعارض ، كما في العامّين من وجه ؛ حيث إنّ الرجوع إلى المرجّحات السنديّة

__________________

(١) راجع الصفحة ٢٨.


فيهما على الإطلاق ، يوجب طرح الخبر المرجوح في مادّة الافتراق ولا وجه له ، والاقتصار في الترجيح بها على (١) خصوص مادّة الاجتماع التي هي محلّ المعارضة وطرح المرجوح بالنسبة إليها مع العمل به في مادّة الافتراق ، بعيد عن ظاهر الأخبار العلاجيّة.

وبين ما إذا لم يكن لهما مورد سليم ، مثل قوله : «اغتسل للجمعة» الظاهر في الوجوب ، وقوله : «ينبغي غسل الجمعة» الظاهر في الاستحباب ، فيطرح الخبر المرجوح رأسا لأجل بعض المرجّحات.

لكنّ الاستبعاد المذكور في الأخبار العلاجيّة إنّما هو من جهة أنّ بناء العرف في العمل بأخبارهم من حيث الظنّ بالصدور ، فلا يمكن التبعيض (٢) في صدور العامّين من وجه من حيث مادّتي الافتراق والاجتماع (٣).

وأمّا إذا تعبّدنا الشارع بصدور الخبر الجامع للشرائط ، فلا مانع من تعبّده ببعض مضمون الخبر دون بعض.

وكيف كان فترك التفصيل أوجه منه ، وهو أوجه من إطلاق إهمال المرجّحات.

وأمّا ما ذكرنا في وجهه : من عدم جواز طرح دليل حجّيّة أحد الخبرين لأصالة الظهور في (٤) الآخر ، فهو إنّما يحسن إذا كان ذلك الخبر

__________________

(١) في غير (ت) بدل «على» : «في».

(٢) في غير (ظ) : «التبعّض».

(٣) في (ص) ، (ه) و (ر) زيادة : «كما أشرنا سابقا إلى أنّ الخبرين المتعارضين من هذا القبيل».

(٤) في غير (ص) بدل «الظهور في» : «ظهور».


بنفسه قرينة على إرادة (١) خلاف الظاهر في الآخر ، وأمّا إذا كان محتاجا إلى دليل ثالث يوجب صرف أحدهما ، فحكمهما حكم الظاهرين المحتاجين في الجمع بينهما إلى شاهدين ، في أنّ العمل بكليهما مع تعارض ظاهريهما يعدّ (٢) غير ممكن ، فلا بدّ من طرح أحدهما معيّنا ؛ للترجيح ، أو غير معيّن ؛ للتخيير. ولا يقاس حالهما على حال مقطوعي الصدور في الالتجاء إلى الجمع بينهما ، كما أشرنا (٣) إلى دفع ذلك عند الكلام في أولويّة (٤) الجمع على الطرح ، والمسألة محلّ إشكال.

تقديم النصّ على الظاهر خارج عن مسألة الترجيح

وقد تلخّص ممّا ذكرنا : أنّ تقديم النصّ على الظاهر خارج عن مسألة الترجيح بحسب الدلالة ؛ إذ الظاهر لا يعارض النصّ حتّى يرجّح النصّ عليه. نعم ، النصّ الظنّي السند يعارض دليل سنده لدليل حجّية الظهور ، لكنّه حاكم على دليل اعتبار الظاهر.

انحصار الترجيح بالدلالة في تعارض الأظهر والظاهر

فينحصر الترجيح بحسب الدلالة في تعارض الظاهر والأظهر ؛ نظرا إلى احتمال خلاف الظاهر في كلّ منهما بملاحظة نفسه ، غاية الأمر ترجيح الأظهر.

ولا فرق في الظاهر والنصّ بين العامّ والخاصّ المطلقين إذا فرض عدم احتمال في الخاصّ يبقى معه ظهور العامّ ـ وإلاّ دخل (٥) في تعارض

__________________

(١) «إرادة» من (ص).

(٢) في (ظ) ونسخة بدل (ص) بدل «يعدّ» : «بعد».

(٣) راجع الصفحة ٢٢.

(٤) في (ظ) بدل «أولويّة» : «أدلّة تقديم».

(٥) كذا في (ظ) ، وفي (ر) بدل «وإلاّ دخل» : «ويدخل» ، وفي (ت) ، (ه) و (ص) بدلها : «لئلاّ يدخل».


الظاهرين أو تعارض الظاهر والأظهر ـ وبين ما يكون التوجيه فيه قريبا ، وبين ما يكون التوجيه فيه بعيدا (١) ، مثل : صيغة الوجوب مع دليل نفي البأس عن الترك ؛ لأنّ العبرة بوجود احتمال في أحد الدليلين لا يحتمل ذلك في الآخر وإن كان ذلك الاحتمال بعيدا في الغاية ؛ لأنّ مقتضى الجمع بين العامّ والخاصّ بعينه موجود فيه.

وقد يظهر خلاف ما ذكرنا في حكم النصّ والظاهر من بعض الأصحاب في كتبهم الاستدلاليّة ، مثل : حمل الخاصّ المطلق على التقيّة لموافقته لمذهب العامّة :

منها : ما يظهر من الشيخ رحمه‌الله في مسألة «من زاد في صلاته ركعة» ، حيث حمل ما ورد في صحّة صلاة من جلس في الرابعة بقدر التشهّد على التقيّة ، وعمل على عمومات إبطال الزيادة (٢) ، وتبعه بعض متأخّري المتأخّرين (٣). لكنّ الشيخ رحمه‌الله كأنّه بنى على ما تقدّم عن العدّة والاستبصار (٤) ـ من ملاحظة المرجّحات قبل حمل أحد الخبرين على الآخر ـ أو على استفادة التقيّة من قرائن أخر غير موافقة مذهب العامّة.

__________________

(١) لم ترد «وبين ما يكون التوجيه فيه قريبا ـ إلى ـ بعيدا» في (ظ) ، وورد بدلها في (ع) : «وبين ما يكون التوجيه فيه آبيا ، مثل ...» ، وفي (آ) : «وبين مثل ...» ، وفي (ن) لم ترد «وبين ما يكون التوجيه فيه قريبا».

(٢) الخلاف : ٤٥١ ـ ٤٥٣.

(٣) كالعلاّمة المجلسي في البحار ٨٨ : ٢٠٤ ، والمحدّث البحراني في الحدائق ٩ : ١١٧ ، واحتمله في الرياض ٤ : ٢٠٩.

(٤) راجع الصفحة ٨٢ ـ ٨٤.


ومنها : ما تقدّم عن بعض المحدّثين (١) ، من مؤاخذة حمل الأمر والنهي على الاستحباب والكراهة.

وقد يظهر من بعض (٢) الفرق بين العامّ والخاصّ والظاهر في الوجوب والنصّ (٣) في الاستحباب وما يتلوهما في قرب التوجيه ، وبين غيرهما ممّا كان تأويل الظاهر فيه بعيدا ، حيث إنّه (٤) ـ بعد نفي الإشكال عن الجمع بين العامّ والخاصّ والظاهر في الوجوب والنصّ (٥) في الاستحباب ـ استشكل الجمع في مثل ما إذا دلّ دليل على أنّ القبلة أو مسّ باطن الفرج لا ينقض الوضوء ، ودلّ دليل آخر على أنّ الوضوء يعاد منهما ، وقال :

كلام الوحيد البهبهاني قدس‌سره

«إنّ الحكم بعدم وجوب الوضوء في المقام مستند إلى النصّ المذكور ، وأمّا الحكم باستحباب الوضوء فليس له مستند ظاهر ، لأنّ تأويل كلامهم لم يثبت حجّيته إلاّ إذا فهم من الخارج إرادته ، والفتوى والعمل به محتاج إلى مستند شرعيّ ، ومجرّد أولويّة الجمع غير صالح» (٦).

المناقشة فيها أفادة الوحيد البهبهاني

أقول ـ بعد ما ذكرنا من أنّ الدليل الدالّ على وجوب الجمع بين العامّ والخاصّ وشبهه (٧) بعينه جار فيما نحن فيه ، وليس الوجه في الجمع

__________________

(١) راجع الصفحة ٨٥.

(٢) هو الوحيد البهبهاني ، كما سيأتي.

(٣) في (ظ) ونسختي بدل (ت) و (ه) بدل «النصّ» : «الصريح».

(٤) كذا في (ت) ، وفي غيرها بدل «إنّه» : «قال».

(٥) في (ظ) ، (ت) و (ه) بدل «النصّ» : «الصريح».

(٦) الرسائل الاصوليّة : ٤٨٠ ـ ٤٨١.

(٧) لم ترد «وشبهه» في (ظ).


شيوع التخصيص ، بل المدار على احتمال موجود في أحد الدليلين مفقود في الآخر (١) ، مع أنّ حمل ظاهر وجوب إعادة الوضوء على الاستحباب أيضا شايع على ما اعترف به سابقا ـ : ليت شعري ما الذي أراد بقوله : تأويل كلامهم لم يثبت حجّيّته إلاّ إذا فهم من الخارج إرادته؟

فإن بنى على طرح ما دلّ على وجوب إعادة الوضوء وعدم البناء على أنّه كلامهم عليهم‌السلام ، فأين كلامهم (٢) حتّى يمنع من تأويله إلاّ بدليل؟! وهل (٣) هو إلاّ طرح السند لأجل الفرار عن تأويله؟! وهو غير معقول.

وإن بنى على عدم طرحه وعلى التعبّد بصدوره ثمّ حمله على التقيّة ، فهذا أيضا قريب من الأوّل ؛ إذ لا دليل على وجوب التعبّد بخبر يتعيّن حمله على التقيّة على تقدير الصدور ، بل لا معنى لوجوب التعبّد به ؛ إذ لا أثر في العمل يترتّب عليه.

وبالجملة : إنّ الخبر الظنّي إذا دار الأمر بين طرح سنده ، وحمله ، وتأويله ، فلا ينبغي التأمّل في أنّ المتعيّن تأويله ووجوب العمل على طبق التأويل ، ولا معنى لطرحه أو الحكم بصدوره تقيّة فرارا عن تأويله. وسيجيء زيادة توضيح ذلك إن شاء الله (٤).

__________________

(١) في (ه) زيادة : «كما مرّ».

(٢) لم ترد «فأين كلامهم» في (ظ).

(٣) في (ت) بدل «وهل» : «وليس» ، وفي (ه) بدلها : «فليس» ، وفي (ظ) : «فهل».

(٤) انظر الصفحة ١٣٧.


[المرجّحات في الدلالة](١)

فلنرجع إلى ما كنّا فيه من بيان المرجّحات في الدلالة ، ومرجعها إلى ترجيح الأظهر على الظاهر.

الأظهريّة قد تكون بملاحظة خصوص المتعارضين وقد تكون بملاحظة نوعهما

والأظهريّة قد تكون بملاحظة خصوص المتعارضين من جهة القرائن الشخصيّة ، وهذا لا يدخل تحت ضابطة.

وقد تكون بملاحظة نوع المتعارضين ، كأن يكون أحدهما ظاهرا في العموم والآخر جملة شرطيّة ظاهرة في المفهوم ، فيتعارضان (٢) ، فيقع الكلام في ترجيح المفهوم على العموم. وكتعارض التخصيص والنسخ في بعض أفراد العامّ والخاصّ ، والتخصيص والتقييد.

وقد تكون باعتبار الصنف ، كترجيح أحد العامّين أو المطلقين على الآخر لبعد التخصيص أو التقييد فيه.

المرجّحات النوعيّة لظاهر أحد المتعارضين

ولنشر إلى جملة من هذه المرجّحات النوعيّة لظاهر أحد المتعارضين في مسائل :

منها : لا إشكال في تقديم ظهور الحكم الملقى من الشارع في مقام

__________________

(١) العنوان منّا.

(٢) في (ت) و (ه) زيادة : «كتعارض مفهوم : (إذا كان الماء قدر كرّ لم ينجّسه شيء) ومنطوق عموم : (خلق الله الماء طهورا)». الوسائل ١ : ١١٧ ، الباب ٩ من أبواب الماء المطلق ، الحديث ٢ ، و ١ : ١٠١ ، الباب الأوّل من أبواب الماء المطلق ، الحديث ٩.


ترجيح التخصيص على النسخ

التشريع في استمراره باستمرار الشريعة ، على ظهور العامّ في العموم الأفراديّ ، ويعبّر عن ذلك بأنّ التخصيص أولى من النسخ ، من غير فرق بين أن يكون احتمال المنسوخيّة في العامّ أو في الخاصّ. والمعروف تعليل ذلك بشيوع التخصيص وندرة النسخ.

وقد وقع الخلاف في بعض الصور ، وتمام ذلك في بحث العامّ والخاصّ من مباحث الألفاظ.

وكيف كان ، فلا إشكال في أنّ احتمال التخصيص مشروط بعدم ورود الخاصّ بعد حضور وقت العمل بالعامّ ، كما أنّ احتمال النسخ مشروط بورود الناسخ بعد الحضور.

فالخاصّ الوارد بعد حضور وقت العمل بالعامّ يتعيّن فيه النسخ ، وأمّا ارتكاب كون الخاصّ كاشفا عن قرينة كانت مع العامّ واختفت فهو خلاف الأصل. والكلام في علاج المتعارضين من دون التزام وجود شيء زائد عليهما.

نعم ، لو كان هناك دليل على امتناع النسخ وجب المصير إلى التخصيص مع التزام اختفاء القرينة حين العمل ، أو جواز إرادة خلاف الظاهر من المخاطبين واقعا مع مخاطبتهم بالظاهر الموجبة لعملهم بظهوره ، وبعبارة اخرى : تكليفهم ظاهرا هو العمل بالعموم.

الإشكال في تخصيص العمومات المتقدّمة بالمخصّصات المتأخّرة

ومن هنا يقع الإشكال في تخصيص العمومات المتقدّمة في كلام النبيّ أو الوصيّ أو بعض الأئمّة عليهم‌السلام بالمخصّصات الواردة بعد ذلك بمدّة عن باقي الأئمّة عليهم‌السلام ؛ فإنّه لا بدّ أن يرتكب فيها النسخ ، أو كشف الخاصّ عن قرينة مع العامّ مختفية ، أو كون المخاطبين بالعامّ تكليفهم ظاهرا العمل بالعموم المراد به الخصوص واقعا.


أمّا النسخ ـ فبعد توجيه وقوعه بعد النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بإرادة كشف ما بيّنه النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم للوصيّ عليه‌السلام عن غاية الحكم الأوّل وابتداء الحكم الثاني ـ مدفوع : بأنّ غلبة هذا النحو (١) من التخصيصات يأبى عن حملها على ذلك ، مع أنّ الحمل على النسخ يوجب طرح ظهور كلا الخبرين في كون مضمونهما حكما مستمرّا من أوّل الشريعة إلى آخرها ، إلاّ أن يفرض المتقدّم ظاهرا في الاستمرار ، والمتأخّر غير ظاهر بالنسبة إلى ما قبل صدوره ، فحينئذ يوجب طرح ظهور المتقدّم لا المتأخّر ، كما لا يخفى (٢). وهذا لم (٣) يحصل في كثير من الموارد بل أكثرها.

وأمّا اختفاء المخصّصات ، فيبعّده بل يحيله ـ عادة ـ عموم البلوى بها من حيث العلم والعمل ، مع إمكان دعوى العلم بعدم علم أهل العصر المتقدّم وعملهم بها ، بل المعلوم جهلهم بها.

الأوجه في دفع الإشكال

فالأوجه هو الاحتمال الثالث ، فكما أنّ رفع مقتضى البراءة العقليّة ببيان التكليف كان على التدريج ـ كما يظهر من الأخبار والآثار ـ مع اشتراك الكلّ في الأحكام الواقعيّة ، فكذلك ورود التقييد والتخصيص للعمومات والمطلقات ، فيجوز أن يكون الحكم الظاهريّ للسابقين الترخيص في ترك بعض الواجبات وفعل بعض المحرّمات الذي يقتضيه العمل بالعمومات ، وإن كان المراد منها الخصوص الذي هو الحكم المشترك.

__________________

(١) في (ظ) زيادة : «وهو كون المخاطبين بالعامّ تكليفهم ظاهرا العمل بالعموم المراد به الخصوص واقعا».

(٢) لم ترد «فحينئذ ـ إلى ـ كما لا يخفى» في (ظ).

(٣) في غير (ص) بدل «لم» : «لا».


ودعوى : الفرق بين إخفاء (١) التكليف الفعليّ وإبقاء المكلّف على ما كان عليه من الفعل والترك بمقتضى البراءة العقليّة ، وبين إنشاء الرخصة له في فعل الحرام وترك الواجب ، ممنوعة.

غاية الأمر أنّ الأوّل من قبيل عدم البيان ، والثاني من قبيل بيان العدم ، ولا قبح فيه بعد فرض المصلحة ، مع أنّ بيان العدم قد يدّعى وجوده في الكلّ ، بمثل قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في خطبة الغدير في حجّة الوداع :

«معاشر الناس ما من شيء يقرّبكم إلى الجنّة ويباعدكم عن النار إلاّ وقد أمرتكم به ، وما من شيء يقرّبكم من النار ويباعدكم من الجنّة إلاّ وقد نهيتكم عنه» (٢).

بل يجوز أن يكون مضمون العموم والإطلاق هو الحكم الإلزاميّ وإخفاء (٣) القرينة المتضمّنة لنفي الإلزام ، فيكون التكليف حينئذ لمصلحة فيه لا في المكلّف به.

فالحاصل : أنّ المستفاد من التتبّع في الأخبار والظاهر من خلوّ العمومات والمطلقات عن القرينة ، أنّ النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم جعل الوصيّ عليه‌السلام مبيّنا لجميع ما أطلقه واطلق في كتاب الله ، وأودعه علم ذلك وغيره. وكذلك الوصيّ بالنسبة إلى من بعده من الأوصياء صلوات الله عليهم أجمعين ، فبيّنوا ما رأوا فيه المصلحة ، وأخفوا ما رأوا المصلحة في إخفائه.

__________________

(١) في (ظ) و (ه) ونسخة بدل (ت) بدل «إخفاء» : «إمضاء».

(٢) الوسائل ١٢ : ٢٧ ، الباب ١٢ من أبواب مقدّمات التجارة ، الحديث ٢.

(٣) في غير (ت) و (ر) : «اختفاء».


فإن قلت : اللازم من ذلك عدم جواز التمسّك بأصالة عدم التخصيص في العمومات ـ بناء على اختصاص الخطاب بالمشافهين أو فرض الخطاب في غير الكتاب ـ إذ لا يلزم من عدم المخصّص لها في الواقع إرادة العموم ؛ لأنّ المفروض حينئذ جواز تأخير المخصّص عن وقت العمل بالخطاب.

قلت : المستند في إثبات أصالة الحقيقة بأصالة عدم القرينة قبح الخطاب بالظاهر المجرّد وإرادة خلافه ، بضميمة أنّ الأصل الذي استقرّ عليه طريقة التخاطب هو أنّ المتكلّم لا يلقي الكلام إلاّ لأجل إرادة تفهيم معناه الحقيقيّ أو المجازيّ ، فإذا لم ينصب قرينة على إرادة تفهيم (١) المجاز تعيّن إرادة الحقيقة فعلا ، وحينئذ فإن اطّلعنا على التخصيص المتأخّر كان هذا كاشفا عن مخالفة المتكلّم لهذا الأصل لنكتة ، وأمّا إذا لم نطّلع عليه ونفيناه بالأصل فاللازم الحكم بإرادة تفهيم (٢) الظاهر فعلا (٣) من المخاطبين ، فيشترك الغائبون معهم.

ترجيح التقييد على التخصيص عند تعارض الإطلاق والعموم

ومنها : تعارض الإطلاق والعموم ، فيتعارض تقييد المطلق وتخصيص العامّ.

ولا إشكال في ترجيح التقييد ، على ما حقّقه سلطان العلماء (٤) :

__________________

(١) لم ترد «تفهيم» في (ظ).

(٢) شطب على «تفهيم» في (ت).

(٣) لم ترد «فعلا» في (ظ).

(٤) حقّقه سلطان العلماء ١ في حاشيته على المعالم في مباحث المطلق والمقيّد ، انظر معالم الاصول (الطبعة الحجريّة) الصفحة ١٥٥ ، الحاشية المبدوّة بقوله : الجمع بين الدليلين ... الخ.


من كونه حقيقة ؛ لأنّ الحكم بالإطلاق من حيث عدم البيان ، والعامّ بيان ، فعدم البيان للتقييد جزء من مقتضي الإطلاق ، والبيان للتخصيص مانع عن اقتضاء العامّ للعموم ، فإذا دفعنا المانع عن العموم بالأصل ، والمفروض وجود المقتضي له ، ثبت بيان التقييد وارتفع المقتضي للإطلاق ، فالمطلق دليل تعليقي والعامّ دليل تنجيزي ، والعمل بالتعليقيّ موقوف على طرح التنجيزيّ ؛ لتوقّف موضوعه على عدمه ، فلو كان طرح التنجيزيّ متوقّفا على العمل بالتعليقيّ ومسبّبا عنه لزم الدور ، بل هو يتوقّف على حجّة اخرى راجحة عليه (١).

وأمّا على القول بكونه مجازا ، فالمعروف في وجه تقديم التقييد كونه أغلب من التخصيص. وفيه تأمّل (٢).

تقديم التخصيص عند تعارض العموم مع غير الإطلاق

نعم ، إذا استفيد العموم الشموليّ من دليل الحكمة كانت الإفادة غير مستندة إلى الوضع ، كمذهب السلطان في العموم البدليّ (٣).

وممّا ذكرنا يظهر حال التقييد مع سائر المجازات.

ومنها : تعارض العموم مع غير الإطلاق من الظواهر. والظاهر المعروف تقديم التخصيص لغلبته وشيوعه (٤).

__________________

(١) لم ترد «والعمل ـ إلى ـ راجحة عليه» في (ظ).

(٢) في أوثق الوسائل : ٦١٥ ، وحاشية نسخة (خ) زيادة من المصنّف ، وهي كما يلي : «وجه التأمّل : أنّ الكلام في التقييد بالمنفصل ، ولا نسلّم كونه أغلب. نعم ، دلالة ألفاظ العموم أقوى من دلالة المطلق ولو قلنا إنّها بالوضع».

(٣) راجع الهامش (٤) في الصفحة السابقة.

(٤) في غير (ص) و (ظ) : «لغلبة شيوعه».


وقد يتأمّل في بعضها ، مثل ظهور الصيغة في الوجوب ؛ فإنّ استعمالها في الاستحباب شايع أيضا ، بل قيل بكونه مجازا مشهورا (١) ، ولم يقل ذلك في العامّ المخصّص ، فتأمّل.

تقديم الجملة الغائيّة على الشرطيّة ، والشرطيّة على الوصفيّة

ومنها : تعارض ظهور بعض ذوات المفهوم من الجمل مع بعض. والظاهر تقديم الجملة الغائيّة على الشرطيّة ، والشرطيّة على الوصفيّة.

ترجيح كلّ الاحتمالات على النسخ

ومنها : تعارض ظهور الكلام في استمرار الحكم مع غيره من الظهورات ، فيدور الأمر بين النسخ وارتكاب خلاف ظاهر آخر.

والمعروف ترجيح الكلّ على النسخ ؛ لغلبتها بالنسبة إليه.

وقد يستدلّ على ذلك بقولهم عليهم‌السلام : «حلال محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم حلال إلى يوم القيامة ، وحرامه حرام إلى يوم القيامة» (٢).

وفيه : أنّ الظاهر سوقه لبيان استمرار أحكام محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نوعا من قبل الله جلّ ذكره إلى يوم القيامة في مقابل نسخها بدين آخر ، لا بيان استمرار أحكامه الشخصيّة إلاّ ما خرج بالدليل ، فالمراد أنّ حلاله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم حلال من قبل الله جلّ ذكره إلى يوم القيامة ، لا أنّ الحلال من قبله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم حلال من قبله إلى يوم القيامة ، ليكون المراد استمرار حليّته.

وأضعف من ذلك التمسّك باستصحاب عدم النسخ في المقام ؛ لأنّ الكلام في قوّة أحد الظاهرين وضعف الآخر ، فلا وجه لملاحظة الاصول

__________________

(١) انظر المعالم : ٥٣ ، وهداية المسترشدين : ١٥٢.

(٢) الكافي ١ : ٥٨ ، الحديث ١٩ ، والوسائل ١٨ : ١٢٤ ، الباب ١٢ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٤٧.


العمليّة في هذا المقام ، مع أنّا إذا فرضنا عامّا متقدّما وخاصّا متأخّرا ، فالشكّ في تكليف المتقدّمين بالعامّ وعدم تكليفهم ، فاستصحاب الحكم السابق لا معنى له ، فيبقى ظهور الكلام في عدم النسخ معارضا بظهوره في العموم. نعم ، لا يجري في مثل العامّ المتأخّر عن الخاصّ (١).

ثمّ إنّ هذا التعارض إنّما هو مع عدم ظهور الخاصّ في ثبوت حكمه في الشريعة ابتداء ، وإلاّ تعيّن التخصيص.

تقديم الحقيقة على المجاز والمناقشة فيه

ومنها : ظهور اللفظ في المعنى الحقيقي مع ظهوره مع القرينة في المعنى المجازيّ ؛ وعبّروا عنه بتقديم الحقيقة على المجاز ، ورجّحوها عليه.

فإن أرادوا أنّه إذا دار الأمر بين طرح الوضع اللفظيّ بإرادة المعنى المجازيّ وبين طرح مقتضى القرينة في الظهور المجازيّ بإرادة المعنى الحقيقيّ ، فلا أعرف له وجها ؛ لأنّ ظهور اللفظ في المعنى المجازيّ إن كان مستندا إلى قرينة لفظيّة فظهوره مستند إلى الوضع ، وإن استند إلى حال أو قرينة منفصلة قطعيّة فلا يقصر عن الوضع ، وإن كان ظنّا معتبرا فينبغي تقديمه على الظهور اللفظيّ المعارض ، كما يقدّم على ظهور اللفظ (٢) المقرون به ، إلاّ أن يفرض ظهوره ضعيفا يقوى عليه (٣) ظهور الدليل المعارض ، فيدور الأمر بين ظاهرين أحدهما أقوى من الآخر.

__________________

(١) لم ترد «نعم ـ إلى ـ عن الخاصّ» في (ظ) ، وفي غير (ص) وردت بعد عبارة «ثمّ إنّ هذا التعارض ـ إلى ـ التخصيص».

(٢) لم ترد «المعارض كما يقدّم على ظهور اللفظ» في (ت).

(٣) في غير (ص) زيادة : «بخلاف».


وإن أرادوا به معنى آخر فلا بدّ من التأمّل فيه (١).

هذا بعض الكلام في تعارض النوعين المختلفين من الظهور.

تعارض الصنفين المختلفين في الظهور

وأمّا الصنفان المختلفان من نوع واحد ، فالمجاز الراجح الشائع مقدّم على غيره ؛ ولذا يحمل الأسد في «أسد يرمي» على الرجل الشجاع دون الرجل الأبخر ، ويحمل الأمر المصروف عن الوجوب على الاستحباب دون الإباحة.

وأمّا تقديم بعض أفراد التخصيص على بعض :

فقد يكون بقوّة عموم أحد العامّين على الآخر ، إمّا بنفسه (٢) كتقديم الجمع المحلّى باللاّم على المفرد المعرّف ونحو ذلك ، وإمّا بملاحظة المقام ، فإنّ العامّ المسوق لبيان الضابط أقوى من غيره ، ونحو ذلك.

وقد يكون لقرب أحد التخصيصين (٣) وبعد الآخر ، كما يقال : إنّ (٤) الأقلّ أفرادا مقدّم على غيره ، فإنّ العرف يقدّم عموم «يجوز أكل كلّ رمّان» على عموم النهي عن أكل كلّ حامض ؛ لأنّه أقلّ أفرادا ، فيكون أشبه بالنصّ. وكما إذا كان التخصيص في أحدهما تخصيصا لكثير من الأفراد ، بخلاف الآخر.

__________________

(١) لم ترد «ومنها ـ إلى ـ التأمّل فيه» في (ظ).

(٢) في غير (ت) : «لنفسه».

(٣) في (ر) و (ص) ونسخة بدل (ت) : «المخصّصين».

(٤) في (ه) زيادة : «تخصيص».


[بيان انقلاب النسبة](١)

بقي في المقام شيء :

التعارض بين أزيد من دليلين

وهو أنّ ما ذكرنا من حكم التعارض ـ من أنّ النصّ يحكّم على الظاهر ، والأظهر على الظاهر (٢) ـ لا إشكال في تحصيله في المتعارضين ، وأمّا إذا كان التعارض بين أزيد من دليلين ، فقد يصعب تحصيل ذلك ؛ إذ قد (٣) يختلف حال التعارض بين اثنين منها بملاحظة أحدهما مع الثالث.

مثلا : قد يكون النسبة بين الاثنين العموم والخصوص من وجه ، وينقلب بعد تلك الملاحظة إلى العموم المطلق أو بالعكس أو إلى التباين. وقد وقع التوهّم في بعض المقامات ، فنقول توضيحا لذلك :

إنّ النسبة بين المتعارضات المذكورة :

إذا كانت النسبة بين المتعارضات واحدة

إن كانت نسبة واحدة فحكمها حكم المتعارضين :

لو كانت النسبة العموم من وجه

فإن كانت النسبة العموم من وجه وجب الرجوع إلى المرجّحات ، مثل قوله : «يجب إكرام العلماء» و «يحرم إكرام الفسّاق» و «يستحبّ إكرام الشعراء» فيتعارض الكلّ في مادّة الاجتماع.

لو كانت النسبة عموما مطلقا

وإن كانت النسبة عموما مطلقا ، فإن لم يلزم محذور من تخصيص العامّ بهما خصّص بهما ، مثل المثال الآتي. وإن لزم محذور ، مثل قوله :

__________________

(١) العنوان منّا.

(٢) لم ترد «والأظهر على الظاهر» في (ظ).

(٣) «قد» من (ص).


«يجب إكرام العلماء» و «يحرم إكرام فسّاق العلماء» و «يكره إكرام عدول العلماء» فإنّ اللازم من تخصيص العامّ بهما بقاؤه بلا مورد ، فحكم ذلك كالمتباينين ، لأنّ مجموع الخاصّين مباين للعامّ.

ما توهّمه بعض المعاصرين

وقد توهّم بعض من عاصرناه (١) ، فلاحظ العامّ بعد تخصيصه ببعض الأفراد بإجماع ونحوه مع الخاصّ المطلق الآخر ، فإذا ورد «أكرم العلماء» ، ودلّ من الخارج دليل على عدم وجوب إكرام فسّاق العلماء ، وورد أيضا «لا تكرم النحويّين» كانت النسبة على هذا بينه وبين العامّ ـ بعد إخراج الفسّاق ـ عموما من وجه.

ولا أظنّ يلتزم بذلك فيما إذا كان الخاصّان دليلين لفظيّين ؛ إذ لا وجه لسبق ملاحظة العامّ مع أحدهما على ملاحظته مع الآخر.

وإنّما يتوهّم ذلك في العامّ المخصّص بالإجماع أو العقل ؛ لزعم أنّ المخصّص المذكور يكون كالمتّصل ، فكأنّ العامّ استعمل فيما عدا ذلك الفرد المخرج ، والتعارض إنّما يلاحظ بين ما استعمل فيه لفظ كلّ من الدليلين ، لا بين ما وضع له اللفظ وإن علم عدم استعماله فيه (٢) ، فكأنّ المراد بالعلماء في المثال المذكور عدولهم ، والنسبة بينه وبين النحويّين عموم من وجه.

دفع التوهّم الذكور

ويندفع : بأنّ التنافي في المتعارضين إنّما يكون بين ظاهري الدليلين ، وظهور الظاهر إمّا أن يستند إلى وضعه ، وإمّا أن يستند إلى

__________________

(١) هو الفاضل النراقي في مناهج الأحكام : ٣١٧ ، وعوائد الأيّام : ٣٤٩ ـ ٣٥٣.

(٢) «فيه» من (ص).


قرينة المراد. وكيف كان ، فلا بدّ من إحرازه حين التعارض وقبل علاجه ؛ إذ العلاج راجع إلى دفع المانع ، لا إلى إحراز المقتضي. والعامّ المذكور ـ بعد ملاحظة تخصيصه بذلك الدليل العقليّ ـ إن لوحظ بالنسبة إلى وضعه للعموم مع قطع النظر عن تخصيصه بذلك الدليل ، فالدليل المذكور والمخصّص اللفظيّ سواء في المانعيّة عن ظهوره في العموم ، فيرفع اليد عن الموضوع له بهما ، وإن لوحظ بالنسبة إلى المراد (١) منه بعد التخصيص بذلك الدليل ، فلا ظهور له في إرادة العموم باستثناء ما خرج بذلك الدليل ، إلاّ بعد إثبات كونه تمام الباقي (٢) ، وهو غير معلوم ، إلاّ بعد نفي احتمال مخصّص آخر ولو بأصالة عدمه ، وإلاّ فهو مجمل مردّد بين تمام الباقي (٣) وبعضه ؛ لأنّ الدليل المذكور قرينة صارفة عن العموم لا معيّنة لتمام الباقي. وأصالة عدم المخصّص الآخر في المقام غير جارية مع وجود المخصّص اللفظيّ ، فلا ظهور له في تمام الباقي حتّى يكون النسبة بينه وبين المخصّص اللفظي (٤) عموما من وجه.

وبعبارة أوضح : تعارض «العلماء» بعد إخراج «فسّاقهم» مع «النحويّين» ، إن كان قبل علاج دليل «النحويين» ورفع (٥) مانعيّته ، فلا ظهور له حتّى يلاحظ النسبة بين ظاهرين ؛ لأنّ ظهوره يتوقّف على

__________________

(١) في (ظ) بدل «المراد» : «الباقي».

(٢) في غير (ت) و (ه) بدل «الباقي» : «المراد».

(٣) في (ر) ، (ص) و (ظ) بدل «الباقي» : «المراد».

(٤) لم ترد «اللفظي» في (ظ).

(٥) في (ت) و (ظ) بدل «رفع» : «دفع».


علاجه ورفع (١) تخصيصه ب «لا تكرم النحويّين» ، وإن كان بعد علاجه ودفعه فلا دافع له ، بل هو كالدليل الخارجيّ المذكور دافع (٢) عن مقتضى وضع العموم.

نعم ، لو كان المخصّص متصلا بالعامّ من قبيل : الصفة ، والشرط ، وبدل البعض ـ كما في : «أكرم العلماء العدول» ، أو «إن كانوا عدولا» ، أو «عدولهم» ـ صحّت ملاحظة النسبة بين هذا التركيب الظاهر في تمام الباقي وبين المخصّص اللفظيّ المذكور وإن قلنا بكون العامّ المخصّص بالمتّصل مجازا ، إلاّ أنّه يصير حينئذ من قبيل «أسد يرمى» ، فلو ورد مخصّص منفصل آخر كان مانعا لهذا الظهور.

وهذا بخلاف العامّ المخصّص بالمنفصل ، فإنّه لا يحكم بمجرّد وجدان مخصّص منفصل بظهوره في تمام الباقي ، إلاّ بعد إحراز عدم مخصّص آخر.

فالعامّ المخصّص بالمنفصل لا ظهور له في المراد (٣) منه ، بل هو قبل إحراز جميع المخصّصات مجمل مردّد بين تمام الباقي وبعضه ، وبعده يتعيّن إرادة الباقي بعد جميع ما ورد عليه من التخصيص.

أمّا المخصّص بالمتّصل ، فلمّا كان ظهوره مستندا إلى وضع الكلام التركيبيّ على القول بكونه حقيقة ، أو وضع لفظ القرينة بناء على كون لفظ العامّ مجازا ، صحّ اتّصاف الكلام بالظهور ، لاحتمال إرادة خلاف ما

__________________

(١) في (ت) و (ظ) بدل «رفع» : «دفع».

(٢) في (ظ) : «مانع» ، وفي (ص) : «رافع».

(٣) في (ظ) بدل «المراد» : «الباقي».


وضع له التركيب أو لفظ القرينة.

والظاهر أنّ التخصيص بالاستثناء من قبيل المتّصل ؛ لأنّ مجموع الكلام ظاهر في تمام الباقي ؛ ولذا يفيد الحصر. فإذا قال : «لا تكرم العلماء إلاّ العدول» ، ثمّ قال : «أكرم النحويّين» فالنسبة عموم من وجه ؛ لأنّ إخراج غير العادل من النحويين مخالف لظاهر الكلام الأوّل.

ومن هنا يصحّ أن يقال : إنّ النسبة بين قوله : «ليس في العارية ضمان إلاّ الدينار والدرهم» ، وبين ما دلّ على «ضمان الذهب والفضّة» عموم من وجه ـ كما قوّاه غير واحد من متأخّري المتأخّرين (١) ـ فيرجّح الأوّل ؛ لأنّ دلالته بالعموم ودلالة الثاني بالإطلاق ، أو يرجع إلى عمومات نفي الضمان.

خلافا لما ذكره بعضهم (٢) : من أنّ تخصيص العموم بالدرهم والدينار لا ينافي تخصيصه أيضا بمطلق الذهب والفضّة.

كلام صاحب المسالك في ضمان عارية الذهب والفضّة

وذكره صاحب المسالك ، وأطال الكلام في توضيح ذلك ، فقال ما لفظه :

لا خلاف في ضمانهما ـ يعني الدراهم والدنانير ـ عندنا ، وإنّما الخلاف في غيرهما من الذهب والفضّة كالحلّي المصوغة ، فإنّ مقتضى

__________________

(١) مثل المحقّق السبزواري في كفاية الأحكام : ١٣٥ ، وتبعه صاحب الرياض في الرياض (الطبعة الحجرية) ١ : ٦٢٥.

(٢) ذكره المحقّق الثاني في جامع المقاصد ٦ : ٧٨ ـ ٨٠ ، وأوضحه صاحب المسالك كما سيأتي ، وتبعهما السيّد العاملي في مفتاح الكرامة ٦ : ٧٠ ـ ٧٢ ، وصاحب الجواهر في الجواهر ٢٧ : ١٨٤ ـ ١٨٧.


الخبر الأوّل (١) ونحوه دخولها ، ومقتضى تخصيص الثاني (٢) بالدراهم والدنانير خروجها.

فمن الأصحاب (٣) من نظر إلى أنّ الذهب والفضّة مخصّصان من عدم الضمان مطلقا ، ولا منافاة بينهما وبين الدراهم والدنانير ؛ لأنّهما بعض أفرادهما ، ويستثنى الجميع ، ويثبت الضمان في مطلق الجنسين.

ومنهم (٤) من التفت إلى أنّ الذهب والفضّة مطلقان أو عامّان ـ بحسب إفادة الجنس المعرّف العموم وعدمه ـ والدراهم والدنانير مقيّدان أو مخصّصان ، فيجمع بين النصوص بحمل المطلق على المقيّد أو العامّ على الخاصّ.

والتحقيق في ذلك أن نقول : إنّ هنا نصوصا على ثلاثة أضرب :

أحدها : عامّ في عدم الضمان من غير تقييد ، كصحيحة الحلبيّ عن الصادق عليه‌السلام : «ليس على مستعير عارية ضمان ، وصاحب العارية

__________________

(١) وهو ما رواه زرارة في الحسن عن الصادق عليه‌السلام : «قال : قلت له : العارية مضمونة؟ فقال : جميع ما استعرته فتوي فلا يلزمك تواه ، إلاّ الذهب والفضّة فإنّهما يلزمان ...» الوسائل ١٣ : ٢٣٩ ، الباب ٣ من أحكام العارية ، الحديث ٢.

(٢) وهو رواية ابن مسكان في الصحيح عن الصادق عليه‌السلام : «لا تضمن العارية إلاّ أن يكون قد اشترط فيها ضمان ، إلاّ الدنانير فإنّها مضمونة وإن لم يشترط فيها ضمانا» ، وحسنة عبد الملك عنه عليه‌السلام : «ليس على صاحب العارية ضمان إلاّ أن يشترط صاحبها ، إلاّ الدراهم فإنّها مضمونة ، اشترط صاحبها أو لم يشترط».

الوسائل ١٣ : ٢٣٩ ـ ٢٤٠ ، الباب ٣ من أحكام العارية ، الحديث ١ و ٣.

(٣) هو المحقّق الثاني ، كما تقدّم في الصفحة السابقة.

(٤) هو فخر الدين في الإيضاح ٢ : ١٢٩ ـ ١٣٠.


والوديعة مؤتمن» (١) ، وقريب منها صحيحة محمّد بن مسلم عن الباقر عليه‌السلام (٢).

وثانيها : بحكمها إلاّ أنّه استثنى مطلق الذهب والفضّة.

وثالثها : بحكمها إلاّ أنّه استثنى الدنانير أو الدراهم.

وحينئذ فلا بدّ من الجمع ، فإخراج الدراهم والدنانير لازم ؛ لخروجهما على الوجهين الأخيرين ، فإذا خرجا من العموم بقي العموم في ما عداهما بحاله ، وقد عارضه التخصيص بمطلق الجنسين ، فلا بدّ من الجمع بينهما بحمل العامّ على الخاصّ.

فإن قيل : لمّا كان الدراهم والدنانير أخصّ من الذهب والفضّة وجب تخصيصهما بهما عملا بالقاعدة ، فلا تبقى المعارضة إلاّ بين العامّ الأوّل والخاصّ الأخير.

قلنا : لا شكّ أنّ كلاّ منهما مخصّص لذلك العامّ ؛ لأنّ كلاّ منهما مستثنى ، وليس هنا إلاّ أنّ أحد المخصّصين أعمّ من الآخر مطلقا ، وذلك غير مانع ، فيخصّ العامّ الأوّل بكلّ منهما أو يقيّد مطلقه ، لا أنّ أحدهما يخصّص بالآخر ؛ لعدم المنافاة بين إخراج الذهب والفضّة في لفظ ، والدراهم والدنانير في لفظ ، حتّى يوجب الجمع بينهما بالتخصيص أو التقييد.

وأيضا : فإنّ العمل بالخبرين الأخصّين لا يمكن ؛ لأنّ أحدهما لم يخصّ إلاّ الدنانير وأبقى الباقي على حكم عدم الضمان صريحا ، والآخر لم يستثن إلاّ الدراهم وأبقى الباقي على حكم عدم الضمان كذلك ، فدلالتهما

__________________

(١) الوسائل ١٣ : ٢٣٧ ، الباب ١ من أحكام العارية ، الحديث ٦.

(٢) الوسائل ١٣ : ٢٣٧ ، الباب ١ من أحكام العارية ، الحديث ٧.


قاصرة ، والعمل بظاهر كلّ منهما لم يقل به أحد ، بخلاف الخبر المخصّص بالذهب والفضّة.

فإن قيل : التخصيص إنّما جعلناه بهما معا ، لا بكلّ واحد منهما ، فلا يضرّ عدم دلالة أحدهما على الحكم المطلوب منه.

قلنا : هذا أيضا لا يمنع قصور كلّ واحد من (١) الدلالة ؛ لأنّ كلّ واحد مع قطع النظر عن صاحبه قاصر ، وقد وقعا في وقتين في حالتين مختلفتين ، فظهر أنّ إرادة الحصر من كلّ منهما غير مقصود ، وإنّما المستثنى فيهما من جملة الأفراد المستثناة. وعلى تقدير الجمع بينهما ـ بجعل المستثنى مجموع ما استفيد منهما ـ لا يخرجان عن القصور في الدلالة على المطلوب ؛ إذ لا يعلم منهما إلاّ أنّ الاستثناء ليس مقصورا على ما ذكر في كلّ واحد.

فإن قيل : إخراج الدراهم والدنانير خاصّة ينافي إخراج جملة الذهب والفضّة ، فلا بدّ من الجمع بينهما بحمل الذهب والفضّة على الدراهم والدنانير ، كما يجب الجمع بين عدم الضمان لمطلق العارية والضمان لهذين النوعين ؛ لتحقّق المنافاة.

قلنا : نمنع المنافاة بين الأمرين ؛ فإنّ استثناء الدراهم والدنانير اقتضى بقاء العموم في حكم عدم الضمان في ما عداهما ، وقد عارضه الاستثناء الآخر ، فوجب تخصيصه به أيضا ، فلا وجه لتخصيص أحد المخصّصين بالآخر.

وأيضا : فإنّ حمل العامّ على الخاصّ استعمال مجازيّ ، وإبقاءه على

__________________

(١) في المصدر : «عن».


عمومه حقيقة ، ولا يجوز العدول إلى المجاز مع إمكان الاستعمال على وجه الحقيقة ، وهو هنا ممكن في عموم الذهب والفضّة فيتعيّن ، وإنّما صرنا إلى التخصيص في الأوّل لتعيّنه على كلّ تقدير.

فإن قيل : إذا كان التخصيص يوجب المجاز وجب تقليله ما أمكن ؛ لأنّ كلّ فرد يخرج يوجب زيادة المجاز في الاستعمال ، حيث كان حقّه أن يطلق على جميع الأفراد ، وحينئذ فنقول : قد تعارض هنا مجازان ، أحدهما : في تخصيص الذهب والفضّة بالدنانير والدراهم ، والثاني : في زيادة تخصيص العامّ الأوّل بمطلق الذهب والفضّة على تقدير عدم تخصيصهما بالدنانير والدراهم ، فترجيح أحد المجازين على الآخر ترجيح من غير مرجّح ، بل يمكن ترجيح تخصيص الذهب والفضّة ؛ لأنّ فيه مراعاة قوانين التعارض بينه وبين ما هو أخصّ منه.

قلنا : لا نسلّم التعارض بين الأمرين ؛ لأنّ استعمال العامّ الأوّل على وجه المجاز حاصل على كلّ تقدير إجماعا ، وزيادة التجوّز في الاستعمال لا يعارض به أصل التجوّز في المعنى الآخر ، فإنّ إبقاء الذهب والفضّة على عمومهما استعمال حقيقيّ ، فكيف يكافيه مجرّد تقليل التجوّز مع ثبوت أصله؟! وبذلك يظهر بطلان الترجيح بغير مرجّح ؛ لأنّ المرجّح حاصل في جانب الحقيقة.

هذا ما يقتضيه الحال من الكلام على هذين الوجهين ، وبقي فيه مواضع تحتاج إلى تنقيح (١) ، انتهى.

نظريّة المصنّف في الجمع بين الأدلّة الواردة في ضمان العارية

أقول : الذي يقتضيه النظر ، أنّ النسبة بين روايتي الدراهم

__________________

(١) المسالك ٥ : ١٥٥ ـ ١٥٨.


والدنانير بعد جعلهما كرواية واحدة ، وبين ما دلّ على استثناء الذهب والفضّة ، من قبيل العموم من وجه ؛ لأنّ التعارض بين العقد السلبيّ من الاولى والعقد الإيجابيّ من الثانية ، إلاّ أنّ الأوّل عامّ والثاني مطلق ، والتقييد أولى من التخصيص.

وبعبارة اخرى : يدور الأمر بين رفع اليد عن ظاهر الحصر في الدرهم والدينار ، ورفع اليد عن إطلاق الذهب والفضّة ، وتقييدهما أولى.

إلاّ أن يقال : إنّ الحصر في كلّ من روايتي الدرهم والدينار موهون ؛ من حيث اختصاصهما بأحدهما ، فيجب إخراج الآخر من عمومه ، فإنّ ذلك يوجب الوهن في الحصر وإن لم يكن الأمر كذلك في مطلق العامّ. ويؤيّد ذلك أنّ تقييد الذهب والفضّة بالنقدين مع غلبة استعارة المصوغ بعيد جدّا.

وممّا ذكرنا يظهر النظر في مواضع ممّا ذكره صاحب المسالك في تحرير وجهي المسألة.

إذا كانت النسبة بين المتعارضات مختلفة

وإن كانت النسبة بين المتعارضات مختلفة ، فإن كان فيها ما يقدّم على بعض آخر منها ، إمّا لأجل الدلالة كما في النصّ والظاهر أو الظاهر والأظهر ، وإمّا لأجل مرجّح آخر ، قدّم ما حقّه التقديم ، ثمّ لوحظ النسبة مع باقي المعارضات.

فقد تنقلب النسبة وقد يحدث الترجيح ، كما إذا ورد : «أكرم العلماء» و «لا تكرم فسّاقهم» و «يستحبّ إكرام العدول» فإنّه إذا خصّ العلماء بعدولهم يصير أخصّ مطلقا من العدول ، فيخصّص العدول بغير علمائهم ، والسرّ في ذلك واضح ؛ إذ لو لا الترتيب في العلاج لزم إلغاء


النصّ أو طرح (١) الظاهر المنافي له رأسا ، وكلاهما باطل.

وقد لا تنقلب (٢) النسبة فيحدث الترجيح في المتعارضات بنسبة واحدة (٣) ، كما (٤) لو ورد : «أكرم العلماء» و «لا تكرم الفسّاق» و «يستحبّ إكرام الشعراء» فإذا فرضنا أنّ الفسّاق أكثر فردا من العلماء خصّ بغير العلماء ، فيخرج العالم الفاسق عن الحرمة ، ويبقى الفرد الشاعر من العلماء الفسّاق (٥) مردّدا بين الوجوب والاستحباب.

ثمّ إذا فرض أنّ الفسّاق بعد إخراج العلماء أقلّ فردا من الشعراء خصّ الشعراء به (٦) ، فالفاسق الشاعر غير مستحبّ الإكرام. فإذا فرض صيرورة الشعراء بعد التخصيص بالفسّاق أقلّ موردا من العلماء خصّ دليل العلماء بدليله ، فيحكم بأنّ مادّة الاجتماع بين الكلّ ـ أعني العالم الشاعر الفاسق ـ مستحبّ الإكرام.

وقس على ما ذكرنا صورة وجود المرجّح من غير جهة الدلالة لبعضها على بعض.

والغرض من إطالة الكلام في ذلك التنبيه على وجوب التأمّل في علاج الدلالة عند التعارض ؛ لأنّا قد عثرنا في كتب الاستدلال على بعض الزلاّت ، والله مقيل العثرات.

__________________

(١) لم ترد «طرح» في (ظ).

(٢) في (ر) و (ه) : «وقد تنقلب».

(٣) لم ترد «رأسا ـ إلى ـ بنسبة واحدة» في (ظ).

(٤) في (ظ) : «وكما».

(٥) في غير (ر) زيادة : «منه».

(٦) لم ترد «به» في (ظ).


[المرجّحات الاخرى](١)

المرجّحات غير الدلاليّة

وحيث فرغنا عن بعض الكلام في المرجّحات من حيث الدلالة التي هي مقدّمة على غيرها ، فلنشرع في مرجّحات الرواية من الجهات الأخر ، فنقول ومن الله التوفيق للاهتداء :

قد عرفت (٢) أنّ الترجيح : إمّا من حيث الصدور ؛ بمعنى جعل صدور أحد الخبرين أقرب من صدور غيره ، بحيث لو دار الأمر بين الحكم بصدوره وصدور غيره لحكمنا بصدوره. ومورد هذا المرجّح قد يكون في السند كأعدليّة الراوي ، وقد يكون في المتن ككونه أفصح (٣).

وإمّا أن يكون من حيث جهة الصدور ، فإنّ صدور الرواية قد يكون لجهة بيان الحكم الواقعي ، وقد يكون لبيان خلافه ؛ لتقيّة أو غيرها من مصالح إظهار خلاف الواقع ، فيكون أحدهما بحسب المرجّح أقرب إلى الصدور لأجل بيان الواقع.

وإمّا أن يكون من حيث المضمون ، بأن يكون مضمون أحدهما أقرب في النظر إلى الواقع.

وأمّا تقسيم الاصوليّين المرجّحات إلى السنديّة والمتنيّة ، فهو

__________________

(١) العنوان منّا.

(٢) راجع الصفحة ٨٠.

(٣) في (ظ) زيادة : «أو كونه منقولا باللفظ».


باعتبار مورد المرجّح ، لا باعتبار مورد (١) الرجحان ، ولذا يذكرون في المرجّحات المتنيّة مثل : الفصيح ، والأفصح ، والنقل باللفظ والمعنى ، بل يذكرون المنطوق والمفهوم ، والخصوص والعموم ، وأشباه ذلك. ونحن نذكر إن شاء الله تعالى نبذا من القسمين ؛ لأنّ استيفاء الجميع تطويل لا حاجة إليه بعد معرفة أنّ المناط كون أحدهما أقرب من حيث الصدور عن الإمام عليه‌السلام لبيان الحكم الواقعيّ.

[المرجّحات السنديّة](٢)

المرجّحات السنديّة

أمّا الترجيح بالسند ، فبأمور :

١ ـ العدالة

منها : كون أحد الراويين عدلا والآخر غير عدل مع كونه مقبول الرواية من حيث كونه متحرّزا عن الكذب.

٢ ـ الأعدليّة

ومنها : كونه أعدل. وتعرف الأعدليّة إمّا بالنصّ عليها ، وإمّا بذكر فضائل فيه لم تذكر في الآخر.

٣ ـ الأصدقيّة

ومنها : كونه أصدق مع عدالة كليهما. ويدخل في ذلك كونه أضبط (٣).

وفي حكم الترجيح بهذه الامور ، أن يكون طريق ثبوت مناط القبول في أحدهما أوضح من الآخر وأقرب إلى الواقع ؛ من جهة تعدّد

__________________

(١) لم ترد «المرجّح لا باعتبار مورد» في (ظ).

(٢) العنوان منّا.

(٣) في (ظ) : «أحفظ».


المزكّي أو رجحان أحد المزكّيين على الآخر. ويلحق بذلك التباس اسم المزكّى بغيره من المجروحين ، وضعف ما يميّز المشترك به.

٤ ـ علوّ الإسناد

ومنها : علوّ الإسناد ؛ لأنّه كلّما قلّت الواسطة كان احتمال الكذب أقلّ. وقد يعارض (١) في بعض الموارد بندرة ذلك ، واستبعاد الإسناد لتباعد أزمنة الرواة ، فيكون مظنّة الإرسال. والحوالة على نظر المجتهد.

٥ ـ المسنديّة

ومنها : أن يرسل أحد الراويين فيحذف الواسطة ويسند الآخر روايته ؛ فإنّ المحذوف يحتمل أن يكون توثيق المرسل له معارضا بجرح جارح ، وهذا الاحتمال منفيّ في الآخر. وهذا إذا كان المرسل ممّن تقبل مراسيله ، وإلاّ فلا يعارض المسند رأسا. وظاهر الشيخ في العدّة تكافؤ المرسل المقبول والمسند (٢) ، ولم يعلم وجهه.

٦ ـ تعدّد الراوي

ومنها : أن يكون الراوي لإحدى الروايتين متعدّدا وراوي الاخرى واحدا ، أو يكون رواة إحداهما أكثر ؛ فإنّ المتعدّد يرجّح على الواحد والأكثر على الأقلّ ، كما هو واضح. وحكي عن بعض العامّة (٣) عدم الترجيح قياسا على الشهادة والفتوى. ولازم هذا القول عدم الترجيح بسائر المرجّحات أيضا ، وهو ضعيف.

٧ ـ أعلائيّة طريق التحمّل

ومنها : أن يكون طريق تحمّل أحد الراويين أعلى من طريق

__________________

(١) ذكره العلاّمة في نهاية الوصول (مخطوط) : ٤٥٥.

(٢) العدّة ١ : ١٥٤.

(٣) حكاه عن الكرخي العلاّمة في نهاية الوصول (مخطوط) : ٤٥٤ ، وحكاه عن بعض الحنفيّة الفاضل الجواد في غاية المأمول (مخطوط) : الورقة ٢١٨ ، وانظر الإحكام للآمدي ٤ : ٢٥١.


تحمّل الآخر ، كأن يكون أحدهما بقراءته على الشيخ والآخر بقراءة الشيخ عليه ، وهكذا غيرهما من أنحاء التحمّل.

هذه نبذة من المرجّحات السنديّة التي توجب القوّة من حيث الصدور ، وعرفت أنّ معنى القوّة كون أحدهما أقرب إلى الواقع من حيث اشتماله على مزيّة غير موجودة في الآخر ، بحيث لو فرضنا العلم بكذب أحدهما ومخالفته للواقع كان احتمال مطابقة ذي المزيّة للواقع أرجح وأقوى من مطابقة الآخر ، وإلاّ فقد لا يوجب المرجّح الظنّ بكذب الخبر المرجوح (١) ؛ من جهة احتمال صدق كلا الخبرين ، فإنّ الخبرين المتعارضين لا يعلم غالبا كذب أحدهما ، وإنّما التجأنا إلى طرح أحدهما ، بناء على تنافي ظاهريهما وعدم إمكان الجمع بينهما لعدم الشاهد ، فيصيران في حكم ما لو وجب طرح أحدهما لكونه كاذبا فيؤخذ بما هو أقرب إلى الصدق من الآخر.

ما تخيّله بعضّ

والغرض من إطالة الكلام هنا أنّ بعضهم (٢) تخيّل : أنّ المرجّحات المذكورة في كلماتهم للخبر من حيث السند أو المتن ، بعضها يفيد الظنّ القويّ ، وبعضها يفيد الظنّ الضعيف ، وبعضها لا يفيد الظنّ أصلا ، فحكم بحجّيّة الأوّلين واستشكل في الثالث ؛ من حيث إنّ الأحوط الأخذ بما فيه المرجّح ، ومن إطلاق أدلّة التخيير ، وقوّى ذلك بناء على أنّه لا دليل على الترجيح بالامور التعبّدية في مقابل إطلاقات التخيير.

دفع التخيّل المذكور

وأنت خبير : بأنّ جميع المرجّحات المذكورة مفيدة للظنّ الشأنيّ

__________________

(١) في (ت) ، (ه) و (ظ) زيادة : «لكنّه».

(٢) هو السيّد المجاهد في مفاتيح الاصول : ٦٩٨.


بالمعنى الذي ذكرنا ، وهو : أنّه لو فرض القطع بكذب أحد الخبرين كان احتمال كذب المرجوح أرجح من صدقه ، وإذا لم يفرض العلم بكذب أحد الخبرين فليس في المرجّحات المذكورة ما يوجب الظنّ بكذب الآخر (١) ، ولو فرض أنّ شيئا منها كان في نفسه موجبا للظنّ بكذب الخبر كان مسقطا للخبر عن درجة الحجّية ، ومخرجا للمسألة عن التعارض ، فيعدّ ذلك الشيء موهنا لا مرجّحا ؛ إذ فرق واضح عند التأمّل بين ما يوجب في نفسه مرجوحيّة الخبر ، وبين ما يوجب مرجوحيّته بملاحظة التعارض وفرض عدم الاجتماع.

[المرجّحات المتنيّة](٢)

وأمّا ما يرجع إلى المتن ، فهي امور :

١ ـ الفصاحة

منها : الفصاحة ، فيقدّم الفصيح على غيره ؛ لأنّ الركيك أبعد من كلام المعصوم عليه‌السلام ، إلاّ أن يكون منقولا بالمعنى.

٢ ـ الأفصحيّة

ومنها : الأفصحيّة ، ذكره جماعة (٣) خلافا لآخرين (٤). وفيه تأمّل ؛

__________________

(١) في (ر) بدل «الآخر» : «أحد الخبرين».

(٢) العنوان منّا.

(٣) مثل السيّد العميدي في منية اللبيب (مخطوط) : الورقة ١٧٢ ، والمحقّق القمي في القوانين ٢ : ٢٨٥ ، والسيد المجاهد في المفاتيح : ٦٩٩.

(٤) مثل العلاّمة في مبادئ الوصول : ٢٣٦ ، ونهاية الوصول (مخطوط) : ٤٥٧ ، وصاحب المعالم في المعالم : ٢٥٢ ، والفاضل الجواد في غاية المأمول (مخطوط) : ٢٢٠ ، والشيخ الجرجاني في غاية البادئ (مخطوط) : ٢٨٧.


لعدم كون الفصيح بعيدا عن كلام (١) الإمام ، ولا الأفصح أقرب إليه في مقام بيان الأحكام الشرعيّة.

٣ ـ استقامة المتن

ومنها : اضطراب المتن ، كما في بعض روايات عمّار (٢)(٣).

ومرجع الترجيح بهذه إلى كون متن أحد الخبرين أقرب صدورا من متن الآخر.

وعلّل بعض المعاصرين (٤) الترجيح بمرجّحات المتن ـ بعد أن عدّ هذه منها ـ : بأنّ مرجع ذلك إلى الظنّ بالدلالة ، وهو ممّا لم يختلف فيه علماء الإسلام ، وليس مبنيّا على حجّيّة مطلق الظنّ المختلف فيه.

ثمّ ذكر في مرجّحات المتن النقل باللفظ ، والفصاحة ، والركاكة ، والمسموع من الشيخ بالنسبة إلى المقروء عليه ، والجزم بالسماع من المعصوم عليه‌السلام على غيره ، وكثيرا من أقسام مرجّحات الدلالة ، كالمنطوق والمفهوم والخصوص والعموم ونحو ذلك.

__________________

(١) في (ت) ، (ه) و (ر) زيادة : «المعصوم».

(٢) الظاهر أنّ المصنّف اشتبه عليه رواية أبان برواية عمّار ، وهي رواية اختبار الدم عند اشتباهه بالقرحة بخروجه من الجانب الأيمن فيكون حيضا أو بالعكس ، فرواه في الكافي بالأوّل وفي التهذيب بالثاني. الكافي ٣ : ٩٤ ، باب معرفة دم الحيض والعذرة والقرحة ، الحديث ٣. التهذيب ١ : ٣٨٥ ، باب الحيض والاستحاضة والنفاس ، الحديث ٨. وانظر الرعاية في علم الدراية : ١٤٧ ـ ١٤٨.

(٣) في (ظ) زيادة : «ومنها كون أحدهما منقولا باللفظ والآخر منقولا بالمعنى ، ويحتمل أن يكون المسموع من الإمام لفظا مغايرا لهذا اللفظ المنقول إليه» وفي (ص) كتب عليها : «زائد».

(٤) هو السيّد المجاهد في مفاتيح الاصول : ٦٩٩ ـ ٧٠٤.


وأنت خبير : بأنّ مرجع الترجيح بالفصاحة والنقل باللفظ (١) إلى رجحان صدور أحد المتنين بالنسبة إلى الآخر ، فالدليل عليه هو الدليل على اعتبار رجحان الصدور ، وليس راجعا إلى الظنّ في الدلالة المتّفق عليه بين علماء الإسلام.

وأمّا مرجّحات الدلالة ، فهي من هذا الظنّ المتّفق عليه ، وقد عدّها من مرجّحات المتن جماعة كصاحب الزبدة (٢) وغيره (٣).

والأولى ما عرفت : من أنّ هذه من قبيل النصّ والظاهر ، والأظهر والظاهر (٤) ، ولا تعارض بينهما ، ولا ترجيح في الحقيقة ، بل هي من موارد الجمع المقبول ، فراجع.

[المرجّحات الجهتيّة](٥)

وأمّا الترجيح من حيث وجه الصدور :

التقيّة وغيرها من المصالح

فبأن يكون أحد الخبرين مقرونا بشيء يحتمل من أجله أن يكون

__________________

(١) لم ترد «والنقل باللفظ» في (ت) و (ه).

(٢) زبدة الاصول : ١٢٥ ـ ١٢٦.

(٣) مثل صاحب المعالم في المعالم : ٢٥٢ ـ ٢٥٣ ، والسيّد العميدي في منية اللبيب (مخطوط) : الورقة ١٧٢ ، والفاضل الجواد في غاية المأمول (مخطوط) : الورقة ٢١٩.

(٤) «والظاهر» من (ص) و (ر).

(٥) العنوان منّا.


الترجيح بمخالفة العامّة

الخبر صادرا على وجه المصلحة المقتضية لبيان خلاف حكم الله الواقعي : من تقيّة أو نحوها من المصالح. وهي وإن كانت غير محصورة في الواقع إلاّ أنّ الذي بأيدينا أمارة التقيّة ، وهي : مطابقة ظاهر الخبر لمذهب أهل الخلاف ، فيحتمل صدور الخبر تقيّة عنهم عليهم‌السلام احتمالا غير موجود في الخبر الآخر.

قال في العدّة : إذا كان رواة الخبرين متساويين في العدد عمل بأبعدهما من قول العامّة وترك العمل بما يوافقه (١) ، انتهى.

وقال المحقّق في المعارج ـ بعد نقل العبارة المتقدّمة عن الشيخ ـ :

والظاهر أنّ احتجاجه في ذلك برواية رويت عن الصادق عليه‌السلام (٢) ، وهو إثبات مسألة علميّة بخبر الواحد. ولا يخفى عليك ما فيه ، مع أنّه قد طعن فيه فضلاء من الشيعة كالمفيد وغيره (٣).

فإن احتجّ بأنّ الأبعد لا يحتمل إلاّ الفتوى ، والموافق للعامّة يحتمل التقيّة ، فوجب الرجوع إلى ما لا يحتمل.

قلنا : لا نسلّم أنّه لا يحتمل إلاّ الفتوى ؛ لأنّه كما جاز الفتوى لمصلحة يراها الإمام عليه‌السلام ، كذلك يجوز الفتوى بما يحتمل التأويل لمصلحة يعلمها الإمام عليه‌السلام وإن كنّا لا نعلم ذلك.

فإن قال : إنّ ذلك يسدّ باب العمل بالحديث.

قلنا : إنّما نصير إلى ذلك على تقدير التعارض وحصول مانع يمنع

__________________

(١) العدّة ١ : ١٤٧.

(٢) لعلّ مقصوده مقبولة ابن حنظلة المتقدّمة في الصفحة ٥٧.

(٣) انظر مبحث الظنّ ١ : ٢٤٠.


من العمل لا مطلقا ، فلا يلزم سدّ باب العمل (١). انتهى كلامه ، رفع مقامه.

الوجوه المحتملة في الترجيح بمخالفة العامّة

أقول : توضيح المرام في هذا المقام ، أنّ ترجيح أحد الخبرين بمخالفة العامّة يمكن أن يكون بوجوه :

الوجه الأوّل

الأوّل : مجرّد التعبّد ، كما هو ظاهر كثير من أخباره ، ويظهر من المحقّق استظهاره من الشيخ ٠.

الوجه الثاني

الثاني : كون الرشد في خلافهم ، كما صرّح به في غير واحد من الأخبار المتقدّمة (٢) ، ورواية عليّ بن أسباط :

«قال : قلت للرضا عليه‌السلام : يحدث الأمر ، لا أجد بدّا من معرفته ، وليس في البلد الذي أنا فيه أحد أستفتيه من مواليك.

فقال : ائت فقيه البلد واستفته في أمرك ، فإذا أفتاك بشيء فخذ بخلافه ، فإنّ الحقّ فيه» (٣).

وأصرح من ذلك كلّه خبر أبي إسحاق الأرجائيّ (٤) :

«قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : أتدري لم امرتم بالأخذ بخلاف ما يقوله (٥) العامّة؟

فقلت : لا أدري.

__________________

(١) المعارج : ١٥٦ ـ ١٥٧.

(٢) مثل مقبولة ابن حنظلة ومرفوعة زرارة ، المتقدّمتين في الصفحة ٥٧ و ٦٢.

(٣) الوسائل ١٨ : ٨٣ ، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٢٣.

(٤) كذا في النسخ ، وفي الوسائل : «الأرجانيّ».

(٥) في المصدر : «تقول».


فقال : إنّ عليّا صلوات الله عليه لم يكن يدين الله بشيء إلاّ خالف عليه العامّة (١) إرادة لإبطال أمره ، وكانوا يسألونه ـ صلوات الله عليه ـ عن الشيء الذي لا يعلمونه ، فإذا أفتاهم بشيء جعلوا له ضدّا من عندهم ليلبسوا على الناس» (٢).

الوجه الثالث

الثالث : حسن مجرّد المخالفة لهم ، فمرجع هذا المرجّح ليس الأقربيّة إلى الواقع ، بل هو نظير ترجيح دليل الحرمة على الوجوب ، ودليل الحكم الأسهل على غيره.

ويشهد لهذا الاحتمال بعض الروايات ، مثل قوله عليه‌السلام في مرسلة داود بن الحصين : «إنّ من وافقنا خالف عدوّنا ، ومن وافق عدوّنا في قول أو عمل فليس منّا ولا نحن منه» (٣)

ورواية الحسين بن خالد : «شيعتنا : المسلّمون لأمرنا ، الآخذون بقولنا ، المخالفون لأعدائنا ، فمن لم يكن كذلك فليس منّا» (٤) فيكون حالهم حال اليهود الوارد فيهم قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «خالفوهم ما استطعتم» (٥).

الوجه الرابع

الرابع : الحكم بصدور الموافق تقيّة. ويدلّ عليه قوله عليه‌السلام في رواية : «ما سمعته مني يشبه قول الناس ففيه التقيّة ، وما سمعته منّي

__________________

(١) في المصدر : «خالف عليه الامّة إلى غيره».

(٢) الوسائل ١٨ : ٨٣ ، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٢٤.

(٣) الوسائل ١٨ : ٨٥ ، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٣٣.

(٤) الوسائل ١٨ : ٨٣ ، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٢٥.

(٥) لم نعثر عليه بعينه. نعم ، ورد ما يقرب منه في كنز العمّال ٧ : ٥٣٢ ، الحديث ٢٠١١٤ ، و ١٥ : ٧٢٣ ، الحديث ٤٢٨٨٣.


لا يشبه قول الناس فلا تقيّة فيه» (١) ، بناء على أنّ المحكيّ عنه عليه‌السلام مع عدالة الحاكي كالمسموع منه ، وأنّ الرواية مسوقة لحكم المتعارضين ، وأنّ القضيّة غالبيّة ؛ لكذب الدائميّة.

ضعف الوجه الأوّل

أمّا الوجه الأوّل ـ فمع بعده عن مقام ترجيح أحد الخبرين المبنيّ اعتبارهما على الكشف النوعيّ ـ ينافيه (٢) التعليل المذكور في الأخبار المستفيضة المتقدّمة (٣).

ضعف الوجه الثالث

ومنه يظهر ضعف الوجه الثالث ، مضافا إلى صريح رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : «ما أنتم والله على شيء ممّا هم فيه ، ولا هم على شيء ممّا أنتم فيه ، فخالفوهم ؛ فإنّهم ليسوا من الحنيفيّة على شيء» (٤) فقد فرّع الأمر بمخالفتهم على مخالفة أحكامهم للواقع ، لا مجرّد حسن المخالفة.

تعيّن الوجه الثاني أو الرابع

فتعيّن الوجه الثاني ؛ لكثرة ما يدلّ عليه من الأخبار ، أو الوجه الرابع ؛ للخبر المذكور وذهاب المشهور.

الإشكال على الوجه الثاني

إلاّ أنّه يشكل الوجه الثاني : بأنّ التعليل المذكور في الأخبار بظاهره غير مستقيم ؛ لأنّ خلافهم ليس حكما واحدا حتّى يكون هو الحقّ ، وكون الحقّ والرشد فيه بمعنى وجوده في محتملاته لا ينفع في الكشف عن الحقّ. نعم ، ينفع في الأبعديّة عن الباطل لو علم أو احتمل

__________________

(١) الوسائل ١٥ : ٤٩٢ ، الباب ٣ من أبواب الخلع ، الحديث ٧.

(٢) في (ر) : «ينافي».

(٣) أي : «الأخبار العلاجيّة» ، المتقدّمة في الصفحة ٥٧ ـ ٦٧.

(٤) الوسائل ١٨ : ٨٥ ، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٣٢.


غلبة الباطل على أحكامهم وكون الحقّ فيها نادرا ، لكنّه خلاف الوجدان. ورواية أبي بصير المتقدّمة (١) وإن تأكّد مضمونها بالحلف ، لكن لا بدّ من توجيهها ، فيرجع الأمر إلى التعبّد بعلّة الحكم ، وهو أبعد من التعبّد بنفس الحكم.

الإشكال على الوجه الرابع

والوجه الرابع : بأنّ دلالة الخبر المذكور عليه لا يخلو عن خفاء ؛ لاحتمال أن يكون المراد من شباهة أحد الخبرين بقول الناس كونه متفرّعا على قواعدهم الباطلة ، مثل : تجويز الخطأ على المعصومين من الأنبياء والأئمة عليهم‌السلام ـ عمدا أو سهوا ـ والجبر والتفويض ، ونحو ذلك. وقد اطلق الشباهة على هذا المعنى في بعض أخبار العرض على الكتاب والسنّة ، حيث قال : «فإن أشبههما فهو حقّ ، وإن لم يشبههما فهو باطل» (٢). وهذا الحمل أولى من حمل القضيّة على الغلبة لا الدوام بعد تسليم الغلبة.

توجيه الوجه الثاني

ويمكن دفع الإشكال في الوجه الثاني عن التعليل في الأخبار ، بوروده على الغالب من انحصار الفتوى في المسألة في الوجهين ؛ لأنّ الغالب أنّ الوجوه في المسألة إذا كثرت كانت العامّة مختلفين ، ومع اتّفاقهم لا يكون في المسألة وجوه متعدّدة.

ويمكن أيضا الالتزام بما ذكرنا سابقا (٣) : من غلبة الباطل في أقوالهم ، على ما صرّح به في رواية الأرجائيّ المتقدّمة (٤). وأصرح منها ما حكي

__________________

(١) تقدّمت في الصفحة السابقة.

(٢) الوسائل ١٨ : ٨٩ ، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي ، ضمن الحديث ٤٨.

(٣) و (٤) راجع الصفحة ١٢١.


عن أبي حنيفة من قوله : «خالفت جعفرا في كلّ ما يقول ، إلاّ أنّي لا أدري أنّه يغمض عينيه في الركوع والسجود أو يفتحهما» (١). وحينئذ فيكون خلافهم أبعد من الباطل.

توجيه الوجه الرابع

ويمكن توجيه الوجه الرابع : بعدم انحصار دليله في الرواية المذكورة ، بل الوجه فيه هو ما تقرّر في باب التراجيح واستفيد من النصوص والفتاوى : من حصول الترجيح بكلّ مزيّة في أحد الخبرين يوجب كونه أقلّ أو أبعد احتمالا لمخالفة الواقع من الخبر الآخر ، ومعلوم أنّ الخبر المخالف لا يحتمل فيه التقيّة ، كما يحتمل في الموافق ، على ما تقدّم من المحقّق قدس‌سره (٢). فمراد المشهور من حمل الخبر الموافق على التقيّة ليس كون الموافقة أمارة على صدور الخبر تقيّة ، بل المراد أنّ الخبرين لمّا اشتركا في جميع الجهات المحتملة لخلاف الواقع ـ عدا احتمال الصدور تقيّة المختصّ بالخبر الموافق ـ تعيّن العمل بالمخالف وانحصر محمل الخبر الموافق المطروح في التقيّة.

وأمّا ما أورده المحقّق (٣) : من معارضة احتمال التقيّة باحتمال الفتوى على التأويل.

ففيه : أنّ الكلام فيما إذا اشترك الخبران في جميع الاحتمالات المتطرّقة في السند والمتن والدلالة ، فاحتمال الفتوى على التأويل مشترك.

كيف ، ولو فرض اختصاص الخبر المخالف باحتمال التأويل وعدم تطرّقه في الخبر الموافق ، كان اللازم ارتكاب التأويل في الخبر المخالف ؛ لما عرفت :

__________________

(١) حكاه المحدّث الجزائري في زهر الربيع : ٥٢٢.

(٢) راجع الصفحة ١٢٠.

(٣) راجع الصفحة ١٢٠.


من أنّ النصّ والظاهر لا يرجع فيهما إلى المرجّحات.

وأمّا ما أجاب به صاحب المعالم عن الإيراد : بأنّ احتمال التقيّة في كلامهم أقرب وأغلب (١).

ففيه ـ مع إشعاره بتسليم ما ذكره المحقّق ، من معارضة احتمال التقيّة في الموافق باحتمال التأويل ، مع ما عرفت ، من خروج ذلك عن محلّ الكلام ـ : منع أغلبيّة التقيّة في الأخبار من التأويل.

ومن هنا يظهر أنّ ما ذكرنا من الوجه في رجحان الخبر المخالف مختصّ بالمتباينين ، وأمّا في ما كان من قبيل العامّين من وجه ـ بأن كان لكلّ واحد منهما ظاهر يمكن الجمع بينهما بصرفه عن ظاهره دون الآخر ـ فيدور الأمر بين حمل الموافق منهما على التقيّة ، والحكم بتأويل أحدهما ليجتمع مع الآخر.

مثلا : إذا ورد الأمر بغسل الثوب من أبوال ما لا يؤكل لحمه ، وورد : «كلّ شيء يطير لا بأس بخرئه وبوله» ، فدار الأمر بين حمل الثاني على التقيّة ، وبين الحكم بتخصيص أحدهما لا بعينه ، فلا وجه لترجيح التقيّة لكونها في كلام الأئمّة عليهم‌السلام أغلب من التخصيص.

فالعمدة في الترجيح بمخالفة العامّة ـ بناء على ما تقدّم (٢) ، من جريان هذا المرجّح وشبهه في هذا القسم من المتعارضين ـ : هو ما تقدّم (٣) ، من وجوب الترجيح بكلّ مزيّة في أحد المتعارضين ، وهذا

__________________

(١) المعالم : ٢٥٦.

(٢) راجع الصفحة ٢٧.

(٣) راجع الصفحة ٧٥.


موجود فيما نحن فيه ؛ لأنّ احتمال مخالفة الظاهر قائم في كلّ منهما ، والمخالف للعامّة مختصّ بمزيّة مفقودة في الآخر ، وهو عدم احتمال الصدور تقيّة (١).

تلخيص ما ذكرنا

فتلخّص ممّا ذكرنا : أنّ الترجيح بالمخالفة من أحد وجهين ـ على ما يظهر من الأخبار ـ :

أحدهما : كونه أبعد من الباطل وأقرب إلى الواقع ، فيكون مخالفة الجمهور نظير موافقة المشهور من المرجّحات المضمونيّة ، على ما يظهر من أكثر (٢) أخبار هذا الباب.

والثاني : من جهة كون المخالف ذا مزيّة ؛ لعدم (٣) احتمال التقيّة. ويدلّ عليه ما دلّ على الترجيح بشهرة الرواية معلّلا بأنّه لا ريب فيه ، بالتقريب المتقدّم سابقا (٤).

ولعلّ الثمرة بين هذين الوجهين تظهر لك في ما يأتي إن شاء الله تعالى (٥).

__________________

(١) لم ترد «تقيّة» في (ر) و (ه) ، وفي (ص) بدلها : «لأجل التقيّة» ، كما أنّه لم ترد عبارة «ومن هنا يظهر ـ إلى ـ تقيّة» في (ظ) ، وكتب عليها في (ت) و (ه) : «زائد».

(٢) لم ترد «أكثر» في (ظ).

(٣) في (ظ) بدل «لعدم» : «أبعديّة».

(٤) راجع الصفحة ٧٧.

(٥) انظر الصفحة ١٣٨.


بقي في هذا المقام امور :

الأوّل

حمل موارد التقيّة على التورية

أنّ الخبر الصادر تقيّة ، يحتمل أن يراد به ظاهره فيكون من الكذب المجوّز لمصلحة ، ويحتمل أن يراد منه تأويل مختف على المخاطب فيكون من قبيل التورية ، وهذا أليق بالإمام عليه‌السلام ، بل هو اللائق ؛ إذا قلنا بحرمة الكذب مع التمكّن من التورية.

الثاني

ما أفاده المحدّث البحراني في منشأ التقيّة

أنّ بعض المحدّثين ـ كصاحب الحدائق ـ وإن لم يشترط في التقيّة موافقة الخبر لمذهب العامّة ؛ لأخبار تخيّلها دالّة على مدّعاه ، سليمة عمّا هو صريح في خلاف ما ادّعاه ، إلاّ أنّ الحمل على التقيّة في مقام الترجيح لا يكون إلاّ مع موافقة أحدهما ؛ إذ لا يعقل حمل أحدهما بالخصوص على التقيّة إذا (١) كانا مخالفين لهم.

فمراد المحدّث المذكور ليس الحمل على التقيّة مع عدم الموافقة في مقام الترجيح ـ كما أورده عليه بعض الأساطين (٢) في جملة المطاعن على

__________________

(١) في غير (ظ) بدل «إذا» : «وإن».

(٢) هو الوحيد البهبهاني في الفوائد الحائريّة : ٣٥٥.


ما ذهب إليه من عدم اشتراط الموافقة في الحمل على التقيّة ـ بل المحدّث المذكور لمّا أثبت في المقدّمة الاولى من مقدّمات الحدائق خلوّ الأخبار عن الأخبار المكذوبة ـ لتنقيحها وتصحيحها في الأزمنة المتأخّرة ، بعد أن كانت مغشوشة مدسوسة ـ صحّ لقائل أن يقول : فما بال هذه الأخبار المتعارضة التي لا تكاد تجتمع؟! فبيّن في المقدّمة الثانية دفع هذا السؤال ، بأنّ معظم الاختلاف من جهة اختلاف كلمات الأئمة عليهم‌السلام مع المخاطبين ، وأنّ الاختلاف إنّما هو منهم عليهم‌السلام ، واستشهد على ذلك بأخبار زعمها دالّة على أنّ التقيّة كما تحصل ببيان ما يوافق العامّة ، كذلك تحصل بمجرّد إلقاء الخلاف بين الشيعة ؛ كيلا يعرفوا فيؤخذ برقابهم (١).

المناقشة فيما أفاده المحدّث البحراني

وهذا الكلام ضعيف ؛ لأنّ الغالب اندفاع الخوف بإظهار الموافقة مع الأعداء ، وأمّا الاندفاع بمجرّد رؤية (٢) الشيعة مختلفين مع اتّفاقهم على مخالفتهم ، فهو وإن أمكن حصوله أحيانا ، لكنّه نادر جدّا ، فلا يصار إليه في جلّ الأخبار المتخالفة (٣) ، مضافا إلى مخالفته لظاهر قوله عليه‌السلام في الرواية المتقدّمة (٤) : «ما سمعت منّي يشبه قول الناس ففيه التقيّة ، وما سمعت منّي لا يشبه قول الناس فلا تقيّة فيه».

فالذي يقتضيه النظر ـ على تقدير القطع بصدور جميع الأخبار

__________________

(١) الحدائق ١ : ٥ ـ ٨.

(٢) في (ظ) بدل «رؤية» : «رواية».

(٣) في غير (ظ) : «المختلفة».

(٤) تقدّمت في الصفحة ١٢٣.


منشأ اختلاف الروايات

التي بأيدينا ، على ما توهّمه بعض الأخباريّين (١) ، أو الظنّ بصدور جميعها إلاّ قليلا في غاية القلّة ، كما يقتضيه الإنصاف ممّن اطّلع على كيفيّة تنقيح الأخبار وضبطها في الكتب ـ هو أن يقال : إنّ عمدة الاختلاف إنّما هي كثرة إرادة خلاف الظواهر في الأخبار إمّا بقرائن متّصلة اختفت علينا من جهة تقطيع الأخبار أو نقلها بالمعنى ، أو منفصلة مختفية من جهة كونها حاليّة (٢) معلومة للمخاطبين أو مقاليّة اختفت بالانطماس ، وإمّا بغير القرينة لمصلحة يراها الإمام عليه‌السلام من تقيّة ـ على ما اخترناه (٣) ، من أنّ التقيّة على وجه التورية ـ أو غير التقيّة من المصالح الأخر.

وإلى ما ذكرنا ينظر ما فعله الشيخ قدس‌سره ـ في الاستبصار (٤) ـ من إظهار إمكان الجمع بين متعارضات الأخبار ، بإخراج أحد المتعارضين أو كليهما عن ظاهره إلى معنى بعيد.

إرادة المحامل والتأويلات البعيدة في الأخبار

وربما يظهر من الأخبار محامل وتأويلات أبعد بمراتب ممّا ذكره

__________________

(١) انظر الفوائد المدنيّة : ٥٢ ـ ٥٣ ، هداية الأبرار : ١٧ ، والحدائق ١ : ١٧ وما بعدها.

(٢) في (ظ) بدل «حاليّة» : «خارجيّة».

(٣) راجع الصفحة ١٢٨.

(٤) فإنّه قدس‌سره جمع في الاستبصار بين الأخبار المتعارضة تبرّعا وإن لم يعتمد عليه حتّى يعمل به ، وغرضه بيان إمكان الجمع بين الأخبار المتعارضة ، حتّى لا يشنّع على الشيعة ، كما صرّح به في أوّل التهذيب : ٢ ـ ٤ ، انظر القوانين ٢ : ٢٧٨ ، والفصول : ٤٤١ ، ومناهج الأحكام : ٣١٣ ، وراجع الاستبصار ١ : ٣ ـ ٥.


الشيخ ، تشهد بأنّ ما ذكره الشيخ من المحامل غير بعيد عن مراد الإمام عليه‌السلام ، وإن بعدت عن ظاهر الكلام إن لم (١) يظهر فيه قرينة عليها :

فمنها : ما روي عن بعضهم صلوات الله عليهم ، لمّا سأله بعض أهل العراق وقال : «كم آية تقرأ في صلاة الزوال؟ فقال عليه‌السلام : ثمانون. ولم يعد السائل ، فقال عليه‌السلام : هذا يظنّ أنّه من أهل الإدراك. فقيل له عليه‌السلام : ما أردت بذلك وما هذه الآيات؟ فقال : أردت منها ما يقرأ في نافلة الزوال ، فإنّ الحمد والتوحيد لا يزيد على عشر آيات ، ونافلة الزوال ثمان ركعات» (٢).

ومنها : ما روى من : «أنّ الوتر واجب» ، فلمّا فرغ (٣) السائل واستفسر (٤) ، قال عليه‌السلام : «إنّما عنيت وجوبها على النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم» (٥).

ومنها : تفسير قولهم عليهم‌السلام : «لا يعيد الصلاة فقيه» بخصوص الشكّ بين الثلاث والأربع (٦).

ومثله تفسير وقت الفريضة في قولهم عليهم‌السلام : «لا تطوّع في وقت

__________________

(١) في (ه) ، (ت) و (ص) بدل «إن لم» : «إلاّ أن».

(٢) الوسائل ٤ : ٧٥٠ ، الباب ١٣ من أبواب القراءة ، الحديث ٣ ، والحديث منقول بالمعنى.

(٣) كذا في النسخ ، والمناسب : «فزع» كما في المصدر.

(٤) في (ر) و (ظ) بدل «واستفسر» : «واستقرّ».

(٥) الوسائل ٣ : ٤٩ ـ ٥٠ ، الباب ١٦ من أبواب أعداد الفرائض ، الحديث ٦ ، والحديث وارد في مطلق النوافل ، ولعلّ مراد المصنّف حديث آخر لم نقف عليه.

(٦) الوسائل ٥ : ٣٢٠ ، الباب ٩ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الحديث ٣.


الفريضة» بزمان قول المؤذّن : «قد قامت الصلاة» (١) ، إلى غير ذلك ممّا يطّلع عليه المتتبّع (٢).

ويؤيّد ما ذكرنا ـ من أنّ عمدة تنافي الأخبار ليس لأجل التقيّة ـ ما ورد مستفيضا : من عدم جواز ردّ الخبر وإن كان ممّا ينكر ظاهره (٣) ، حتّى إذا قال للنهار : إنّه ليل ، ولليل : إنّه نهار (٤) ، معلّلا ذلك بأنّه يمكن أن يكون له محمل لم يتفطّن السامع له فينكره فيكفر من حيث لا يشعر ، فلو كان عمدة التنافي من جهة صدور الأخبار المنافية بظاهرها لما في أيدينا من الأدلّة تقيّة ، لم يكن في إنكار كونها من الإمام عليه‌السلام مفسدة ، فضلا عن كفر الرادّ.

__________________

(١) الوسائل ٣ : ١٦٦ ، الباب ٣٥ من أبواب المواقيت ، الحديث ٩.

(٢) مثل ما رواه في الوسائل عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : «قلت : عورة المؤمن على المؤمن حرام؟ قال : نعم ، قلت : أعني سفليه ، فقال : ليس حيث تذهب ، إنّما هو إذاعة سرّه». الوسائل ١ : ٣٦٧ ، الباب ٨ من أبواب آداب الحمّام ، الحديث ٢. وما رواه في الوسائل أيضا عن الرضا عليه‌السلام : «إنّ الله يبغض البيت اللّحم واللّحم السمين ، قال : فقيل له : إنّا لنحبّ اللّحم ، وما تخلو بيوتنا منه ، فقال : ليس حيث تذهب ، إنّما البيت اللّحم الذي تؤكل فيه لحوم الناس بالغيبة ، وأمّا اللّحم السمين فهو المتبختر المتكبّر المختال في مشيه» الوسائل ٨ : ٦٠١ ، الباب ١٥٢ من أحكام العشرة ، الحديث ١٧.

(٣) انظر البحار ٢ : ١٨٢ ، الباب ٢٦ ، باب أن حديثهم صعب مستصعب ، وأنّ كلامهم ذو وجوه كثيرة ، وفضل التدبّر في أخبارهم عليهم‌السلام والتسليم لهم ، والنهي عن ردّ أخبارهم.

(٤) انظر البحار ٢ : ١٨٧ ، الحديث ١٤.


الثالث

أنواع التقيّة

أنّ التقيّة قد تكون من فتوى العامّة ، وهو الظاهر من إطلاق موافقة العامّة في الأخبار.

واخرى : من حيث أخبارهم التي رووها ، وهو المصرّح به في بعض الأخبار (١). لكنّ الظاهر أنّ ذلك محمول على الغالب ، من كون الخبر مستندا للفتوى.

وثالثة : من حيث عملهم ، ويشير إليه قوله عليه‌السلام في المقبولة المتقدّمة (٢) : «ما هم إليه أميل قضاتهم وحكّامهم».

ورابعة : بكونه أشبه بقواعدهم واصول دينهم وفروعه ، كما يدلّ عليه الخبر المتقدّم (٣).

وعرفت سابقا (٤) قوّة احتمال إرادة (٥) التفرّع على قواعدهم الفاسدة ، ويخرج الخبر حينئذ عن الحجّية ولو مع عدم المعارض ، كما يدلّ عليه عموم الموصول.

__________________

(١) مثل الحديثين الرابع والسابع المتقدّمين في الصفحة ٦٤.

(٢) تقدّمت في الصفحة ٥٧.

(٣) تقدّم في الصفحة ١٢٣.

(٤) راجع الصفحة ١٢٤.

(٥) «إرادة» من (ت) و (ه).


الرابع

الملاك في مرجّحية التقيّة

أنّ ظاهر الأخبار كون المرجّح موافقة جميع الموجودين في زمان الصدور أو معظمهم ، على وجه يصدق الاستغراق العرفيّ. فلو وافق بعضهم بلا مخالفة (١) الباقين ، فالترجيح به مستند إلى الكلّية المستفادة من الأخبار ، من الترجيح بكلّ مزيّة.

وربما يستفاد من قول السائل في المقبولة (٢) : «قلت : يا سيّدي ، هما معا موافقان للعامّة» : أنّ المراد ب «ما وافق العامّة» أو «خالفهم» في المرجّح السابق يعمّ ما وافق (٣) البعض أو خالفه.

ويردّه : أنّ ظهور الفقرة الاولى في اعتبار الكلّ أقوى من ظهور هذه الفقرة في كفاية موافقة البعض ، فيحمل على إرادة (٤) صورة عدم وجود هذا المرجّح في شيء منهما وتساويهما من هذه الجهة ، لا صورة وجود هذا المرجّح في كليهما وتكافئهما من هذه الجهة.

لو كان كلّ واحد من الخبرين المتعارضين موافقا لبعض العامّة

وكيف كان ، فلو كان كلّ واحد موافقا لبعضهم مخالفا لآخرين منهم ، وجب الرجوع إلى ما يرجّح في النظر ملاحظة التقيّة منه.

وربما يستفاد ذلك من أشهريّة فتوى أحد البعضين في زمان

__________________

(١) في نسخة بدل (ص) : «معارضة» ، وفي (ظ) : «معارضة مخالفة».

(٢) أي : مقبولة ابن حنظلة المتقدّمة في الصفحة ٥٧.

(٣) لم ترد «العامّة ـ إلى ـ ما وافق» في (ظ).

(٤) لم ترد «إرادة» في (ظ).


الصدور ، ويعلم ذلك بمراجعة أهل النقل والتأريخ ، فقد حكي عن تواريخهم :

أنّ عامّة أهل الكوفة كان عملهم على فتاوى (١) أبي حنيفة وسفيان الثوري ورجل آخر (٢) ، وأهل مكّة على فتاوى ابن جريح ، وأهل المدينة على فتاوى مالك ورجل آخر (٣) ، وأهل البصرة على فتاوى عثمان (٤) وسوادة (٥) ، وأهل الشام على فتاوى الأوزاعيّ والوليد ، وأهل مصر على فتاوى الليث بن سعد (٦) ، وأهل خراسان على فتاوى عبد الله بن المبارك الزهريّ (٧) ، وكان فيهم أهل الفتوى من غير هؤلاء ، كسعيد بن المسيّب ، وعكرمة ، وربيعة الرأي ، ومحمّد بن شهاب الزهريّ ، إلى أن استقرّ رأيهم بحصر المذاهب في الأربعة سنة خمس وستين وثلاثمائة (٨) ، كما حكي (٩).

__________________

(١) كذا في نسخة بدل (ت) ، وفي سائر النسخ : «فتوى».

(٢) هو (ابن أبي ليلى) كما في الخطط المقريزيّة والفوائد المدنيّة.

(٣) «رجل آخر» من (ت) ، وهو (ابن الماجشون) كما في الخطط والفوائد.

(٤) في الخطط والفوائد : «عثمان البتّي».

(٥) في الخطط والفوائد وشرح الوافية : «سوار» ، وهو الصحيح ، وهو «سوار بن عبد الله».

(٦) كذا في (ع) والخطط وشرح الوافية ، وفي سائر النسخ : «سعيد».

(٧) لم ترد «الزهري» في الخطط والفوائد وشرح الوافية.

(٨) كذا في النسخ ، وفي الفوائد والخطط : «ستمائة».

(٩) حكاه في شرح الوافية (مخطوط) : ٤٩١ ـ ٤٩٢ ، وأصله من كتاب المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار ، المعروف ب «الخطط المقريزية» ٢ : ٣٣١ ـ ٣٤٤. ـ (طبعة بغداد) ، الذي حكى عنه في الفوائد المدنيّة : ٢٤ ـ ٢٨ ، وحكاه أيضا في القوانين ٢ : ٢٨٦ ، والفوائد الحائريّة : ٢٢٠ ـ ٢٢١ ، ومناهج الأحكام : ٣١٦ ، ومفاتيح الاصول : ٧١٧ ـ ٧١٨ ، وراجع بهذا الصدد رسالة تأريخ حصر الاجتهاد للعلاّمة الطهراني قدس‌سره.


وقد يستفاد ذلك من الأمارات الخاصّة ، مثل : قول الصادق عليه‌السلام ـ حين حكي له فتوى ابن أبي ليلى في بعض مسائل الوصيّة ـ : «أمّا قول ابن أبي ليلى فلا أستطيع ردّه» (١).

وقد يستفاد من ملاحظة أخبارهم المرويّة في كتبهم ؛ ولذا انيط الحكم في بعض الروايات (٢) بموافقة أخبارهم.

الخامس

مرتبة هذا المرجّح

قد عرفت أنّ الرجحان بحسب الدلالة لا يزاحمه الرجحان بحسب الصدور ، وكذا لا يزاحمه هذا الرجحان ، أي : الرجحان من حيث جهة الصدور. فإذا كان الخبر الأقوى دلالة موافقا للعامّة قدّم على الأضعف المخالف ؛ لما عرفت : من أنّ الترجيح بقوّة الدلالة من الجمع المقبول الذي هو مقدّم على الطرح.

تقدّم المرجّح الصدوري على الجهتي

أمّا لو زاحم الترجيح بالصدور الترجيح من حيث جهة الصدور بأن كان الأرجح صدورا موافقا للعامّة ، فالظاهر تقديمه على غيره وإن

__________________

(١) الوسائل ١٣ : ٤٧٨ ، الباب ٩٢ من أحكام الوصايا ، الحديث ٢.

(٢) مثل الحديثين الرابع والسابع المتقدّمين في الصفحة ٦٤.


كان مخالفا للعامّة ، بناء على تعليل الترجيح بمخالفة العامّة باحتمال التقيّة في الموافق ؛ لأنّ هذا الترجيح ملحوظ في الخبرين بعد فرض صدورهما قطعا كما في المتواترين ، أو تعبّدا كما في الخبرين ، بعد عدم إمكان التعبّد بصدور أحدهما وترك التعبّد بصدور الآخر ، وفيما نحن فيه يمكن ذلك بمقتضى أدلّة الترجيح من حيث الصدور.

فإن قلت : إنّ الأصل في الخبرين الصدور ، فإذا تعبّدنا بصدورهما اقتضى ذلك الحكم بصدور الموافق تقيّة ، كما يقتضى ذلك الحكم بإرادة خلاف الظاهر في أضعفهما دلالة ، فيكون هذا المرجّح نظير الترجيح بحسب الدلالة مقدّما على الترجيح بحسب الصدور.

قلت : لا معنى للتعبّد بصدورهما مع وجوب حمل أحدهما المعيّن على التقيّة ؛ لأنّه إلغاء لأحدهما في الحقيقة ؛ ولذا لو تعيّن حمل خبر غير معارض على التقيّة على تقدير الصدور ، لم تشمله أدلّة التعبّد بخبر العادل.

نعم ، لو علم بصدور الخبرين لم يكن بدّ من حمل الموافق على التقيّة وإلغائه ، وأمّا إذا لم يعلم بصدورهما ـ كما في ما نحن فيه من المتعارضين ـ فيجب الرجوع إلى المرجّحات الصدوريّة ، فإن أمكن ترجيح أحدهما وتعيينه (١) من حيث التعبّد بالصدور دون الآخر تعيّن ، وإن قصرت اليد عن هذا الترجيح كان عدم احتمال التقيّة في أحدهما مرجّحا.

فمورد هذا المرجّح تساوي الخبرين من حيث الصدور ، إمّا علما

__________________

(١) في غير (ظ) : «تعيّنه».


كما في المتواترين ، أو تعبّدا كما في المتكافئين من الآحاد. وأمّا ما وجب فيه التعبّد بصدور أحدهما المعيّن دون الآخر ، فلا وجه لإعمال هذا المرجّح فيه ؛ لأنّ جهة الصدور متفرّعة على أصل الصدور.

والفرق بين هذا الترجيح والترجيح في الدلالة المتقدّم على الترجيح بالسند ، أنّ التعبّد بصدور الخبرين على أن يعمل بظاهر أحدهما وبتأويل الآخر بقرينة ذلك الظاهر ممكن غير موجب لطرح دليل أو أصل ، بخلاف التعبّد بصدورهما ثمّ حمل أحدهما على التقيّة الذي هو في معنى إلغائه وترك التعبّد به.

هذا كلّه على تقدير توجيه الترجيح بالمخالفة باحتمال التقيّة.

أمّا لو قلنا بأنّ الوجه في ذلك كون المخالف أقرب إلى الحقّ وأبعد من الباطل ـ كما يدلّ عليه جملة من الأخبار (١) ـ فهي من المرجّحات المضمونيّة ، وسيجيء حالها مع غيرها (٢).

__________________

(١) مثل مقبولة ابن حنظلة ومرفوعة زرارة ورواية علي بن أسباط التي تقدّمت في الصفحة ٥٧ ، ٦٢ و ١٢١.

(٢) انظر الصفحة ١٤٥.


[المرجحات الخارجية](١)

على قسمين

أمّا المرجّحات الخارجية وقد أشرنا إلى أنّها على قسمين (٢) :

الأوّل : ما يكون غير معتبر بنفسه.

والثاني : ما يعتبر بنفسه ، بحيث لو لم يكن هناك دليل كان هو المرجع.

[القسم الأوّل](٣)

شهرة أحد الخبرين

فمن الأوّل : شهرة أحد الخبرين :

إمّا من حيث الرواية (٤) ، بأن اشتهر روايته بين الرواة ، بناء على كشفها عن شهرة العمل.

أو اشتهار (٥) الفتوى به ولو مع العلم بعدم استناد المفتين إليه.

كون الراوي أفقه

ومنه : كون الراوي له أفقه من راوي الآخر في جميع الطبقات أو

__________________

(١) العنوان منّا.

(٢) راجع الصفحة ٧٩.

(٣) العنوان منّا.

(٤) كذا في (ظ) ، وفي (ت) و (ص) : «روايته» ، وفي غيرها : «رواته».

(٥) لم ترد «بناء ـ إلى ـ أو اشتهار» في (ظ) ، وورد بدلها : «أو».


في بعضها ، بناء على أنّ الظاهر عمل الأفقه به (١).

مخالفة أحد الخبرين للعامّة

ومنه : مخالفة أحد الخبرين للعامّة ، بناء على ظاهر الأخبار المستفيضة (٢) الواردة في وجه الترجيح بها.

كلّ أمارة مستقلّة غير معتبرة

ومنه : كلّ أمارة مستقلّة غير معتبرة وافقت مضمون أحد الخبرين إذا كان عدم اعتبارها لعدم الدليل ، لا لوجود الدليل على العدم ، كالقياس (٣).

الدليل على هذا النحو من المرجّح

ثمّ الدليل على الترجيح بهذا النحو من المرجّح ما يستفاد من الأخبار : من الترجيح بكلّ ما يوجب أقربيّة أحدهما إلى الواقع وإن كان خارجا عن الخبرين ، بل يرجع (٤) هذا النوع (٥) إلى المرجّح الداخليّ ؛ فإنّ أحد الخبرين إذا طابق أمارة ظنّيّة فلازمه الظنّ بوجود خلل في الآخر ، إمّا من حيث الصدور أو من حيث جهة الصدور ، فيدخل الراجح فيما لا ريب فيه والمرجوح فيما فيه الريب. وقد عرفت أنّ المزيّة الداخليّة قد تكون موجبة لانتفاء احتمال في ذيها موجود في الآخر ، كقلّة الوسائط ، ومخالفة العامّة بناء (٦) على الوجه السابق (٧). وقد توجب

__________________

(١) لم ترد «بناء ـ إلى ـ الأفقه به» في (ظ).

(٢) مثل مقبولة ابن حنظلة ومرفوعة زرارة ورواية علي بن أسباط التي تقدّمت في الصفحة ٥٧ ، ٦٢ و ١٢١.

(٣) لم ترد «لا لوجود ـ إلى ـ كالقياس» في (ظ).

(٤) في (ظ) : «مرجع».

(٥) في (ص) زيادة : «من المرجّح».

(٦) لم ترد «بناء» في (ظ).

(٧) وهو الوجه الرابع المتقدّم في الصفحة ١٢٢.


بعد الاحتمال الموجود في ذيها بالنسبة إلى الاحتمال الموجود في الآخر ، كالأعدليّة والأوثقيّة (١). والمرجّح الخارجيّ من هذا القبيل ، غاية الأمر عدم العلم تفصيلا بالاحتمال القريب في أحدهما البعيد في الآخر ، بل ذو المزيّة داخل في الأوثق المنصوص عليه في الأخبار.

ومن هنا ، يمكن أن يستدلّ على المطلب : بالإجماع المدّعى في كلام جماعة (٢) على وجوب العمل بأقوى الدليلين ، بناء على عدم شموله للمقام ؛ من حيث إنّ الظاهر من الأقوى أقواهما في نفسه ومن حيث هو ، لا مجرّد كون مضمونه أقرب إلى الواقع لموافقة أمارة خارجيّة. فيقال في تقريب الاستدلال : إنّ الأمارة موجبة لظنّ خلل في المرجوح مفقود في الراجح ، فيكون الراجح أقوى احتمالا (٣) من حيث نفسه.

فإن قلت : إنّ المتيقّن من النصّ ومعاقد الإجماع اعتبار المزيّة الداخليّة القائمة بنفس الدليل ، وأمّا الحاصلة من الأمارة الخارجيّة التي دلّ الدليل على عدم العبرة بها من حيث دخولها في ما لا يعلم ، فلا اعتبار بكشفها عن الخلل في المرجوح ، ولا فرق بينها وبين القياس في عدم العبرة بها في مقام الترجيح كمقام الحجّية. هذا ، مع أنّه لا معنى لكشف الأمارة عن خلل في المرجوح ؛ لأنّ الخلل في الدليل من حيث

__________________

(١) في (ظ) بدل «الأوثقيّة» : «الأفقهيّة».

(٢) انظر نهاية الوصول (مخطوط) : ٤٥١ ، ومبادئ الوصول : ٢٣٢ ، وغاية البادئ (مخطوط) : ٢٧٦ ، وغاية المأمول (مخطوط) : الورقة ٢١٨ ، ومفاتيح الاصول : ٦٨٦.

(٣) في (ر) بدل «احتمالا» : «إجمالا».


إنّه دليل قصور في طريقيّته ، والمفروض تساويهما في جميع ما له دخل (١) في الطريقيّة ، ومجرّد الظنّ بمخالفة خبر للواقع لا يوجب خللا (٢) في ذلك ؛ لأنّ الطريقيّة ليست منوطة بمطابقة الواقع.

قلت : أمّا النصّ ، فلا ريب في عموم التعليل في قوله عليه‌السلام : «لأنّ المجمع عليه لا ريب فيه» (٣) ، وقوله عليه‌السلام : «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» (٤) لما نحن فيه ، بل قوله عليه‌السلام : «فإنّ الرشد فيما خالفهم» (٥) ، وكذا التعليل في رواية الأرجائيّ (٦) : «لم امرتم بالأخذ بخلاف ما عليه العامّة» وارد في المرجّح الخارجيّ ؛ لأنّ مخالفة العامّة نظير موافقة المشهور.

وأمّا معقد الإجماعات ، فالظاهر أنّ المراد (٧) منه : الأقرب إلى الواقع (٨) والأرجح مدلولا ، ولو بقرينة ما يظهر من العلماء ـ قديما وحديثا (٩) ـ من إناطة الترجيح بمجرّد الأقربيّة إلى الواقع ، كاستدلالهم

__________________

(١) في غير (ظ) بدل «دخل» : «مدخل».

(٢) في (ظ) زيادة : «في الواقع».

(٣) الوارد في مقبولة ابن حنظلة المتقدّمة في الصفحة ٥٧.

(٤) الوسائل ١٨ : ١٢٢ و ١٢٧ ، الباب ١٢ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٣٨ و ٥٦.

(٥) الوسائل ١٨ : ٨٠ ، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي ، ضمن الحديث ١٩.

(٦) المتقدّمة في الصفحة ١٢١.

(٧) لم ترد «أنّ المراد» في (ظ).

(٨) كتب في (ص) على «إلى الواقع» : «نسخة».

(٩) لم ترد «من العلماء قديما وحديثا» في (ظ).


على الترجيحات بمجرّد الأقربيّة إلى الواقع (١) ، مثل ما سيجيء (٢) من كلماتهم في الترجيح بالقياس ، ومثل الاستدلال على الترجيح بموافقة الأصل بأنّ الظنّ في الخبر الموافق له أقوى ، وعلى الترجيح بمخالفة الأصل بأنّ الغالب تعرّض الشارع لبيان ما يحتاج إلى البيان ، واستدلال المحقّق على ترجيح أحد المتعارضين بعمل أكثر الطائفة : «بأنّ الكثرة أمارة الرجحان والعمل بالراجح واجب» (٣) ، وغير ذلك ممّا يجده المتتبّع في كلماتهم.

مع أنّه يمكن دعوى حكم العقل بوجوب العمل بالأقرب إلى الواقع في ما كان حجّيّتهما من حيث الطريقيّة ، فتأمّل.

بقي في المقام أمران :

الترجيح بما ورد المنع عن العمل به كالقياس

أحدهما : أنّ الأمارة التي قام الدليل على المنع عنها بالخصوص ـ كالقياس ـ هل هي من المرجّحات أم لا؟ ظاهر المعظم العدم ، كما يظهر من طريقتهم في كتبهم الاستدلاليّة في الفقه.

وحكى المحقّق في المعارج عن بعض القول بكون القياس مرجّحا ، حيث (٤) قال :

ذهب ذاهب (٥) إلى أنّ الخبرين إذا تعارضا وكان القياس موافقا

__________________

(١) لم ترد «إلى الواقع» في (ظ) ، وشطب عليها في (ه) و (ت).

(٢) سيجيء بعد سطور.

(٣) المعارج : ١٥٥.

(٤) «حيث» من (ت) و (ه).

(٥) يمكن أن يريد به ابن الجنيد قدس‌سره ، فإنّ العمل بالقياس منسوب إليه.


لما تضمّنه أحدهما ، كان ذلك وجها يقتضي ترجيح ذلك الخبر. ويمكن أن يحتجّ لذلك : بأنّ الحقّ في أحد الخبرين ، فلا يمكن العمل بهما ولا طرحهما ، فتعيّن العمل بأحدهما ، وإذا كان التقدير تقدير التعارض ، فلا بدّ في العمل بأحدهما من مرجّح ، والقياس يصلح أن يكون مرجّحا ؛ لحصول الظنّ به ، فتعيّن العمل بما طابقه.

لا يقال : أجمعنا على أنّ القياس مطروح في الشريعة.

لأنّا نقول : بمعنى أنّه ليس بدليل ، لا بمعنى أنّه لا يكون مرجّحا لأحد الخبرين ؛ وهذا لأنّ فائدة كونه مرجّحا كونه رافعا للعمل بالخبر المرجوح ، فيعود الراجح كالخبر السليم عن المعارض ، فيكون العمل به ، لا بذلك القياس. وفيه نظر (١) ، انتهى.

ومال إلى ذلك بعض سادة مشايخنا المعاصرين (٢).

والحقّ خلافه ؛ لأنّ رفع الخبر المرجوح بالقياس عمل به حقيقة ، كرفع العمل بالخبر السليم عن المعارض به (٣) ، والرجوع معه إلى الاصول. وأيّ فرق بين رفع القياس لوجوب العمل بالخبر السليم عن المعارض وجعله كالمعدوم حتّى يرجع إلى الأصل ، وبين رفعه لجواز العمل بالخبر المكافئ (٤) لخبر آخر وجعله كالمعدوم حتّى يتعيّن العمل بالخبر الآخر؟!

__________________

(١) المعارج : ١٨٦ ـ ١٨٧.

(٢) هو السيّد المجاهد في مفاتيح الاصول : ٧١٦.

(٣) «به» من (ص).

(٤) في غير (ص) : «للتكافؤ».


ثمّ إنّ الممنوع هو الاعتناء بالقياس مطلقا ؛ ولذا استقرّت طريقة أصحابنا على هجره في باب الترجيح ، ولم نجد منهم موضعا يرجّحونه به ، ولو لا ذلك لوجب تدوين شروط القياس في الاصول ليرجّح به في الفروع.

مرتبة هذا المرجّح

الثاني : في مرتبة هذا المرجّح بالنسبة إلى المرجّحات السابقة.

فنقول : أمّا الرجحان من حيث الدلالة ، فقد عرفت غير مرّة تقدّمه على جميع المرجّحات. نعم ، لو بلغ المرجّح الخارجيّ إلى حيث يوهن الأرجح دلالة ، فهو يسقطه عن الحجّيّة ويخرج الفرض عن تعارض الدليلين ؛ ومن هنا قد (١) يقدّم العامّ المشهور أو (٢) المعتضد بالامور الخارجيّة الأخر على الخاصّ.

وأمّا الترجيح من حيث السند ، فظاهر مقبولة ابن حنظلة (٣) تقديمه على المرجّح الخارجيّ. لكنّ الظاهر أنّ الأمر بالعكس ؛ لأنّ رجحان السند إنّما اعتبر لتحصيل الأقرب إلى الواقع ، فإنّ الأعدل أقرب إلى الصدق من غيره ، بمعنى أنّه لو فرض العلم بكذب أحد الخبرين كان المظنون صدق الأعدل وكذب العادل ، فإذا فرض كون خبر العادل مظنون المطابقة للواقع وخبر الأعدل مظنون المخالفة ، فلا وجه لترجيحه بالأعدليّة. وكذا الكلام في الترجيح بمخالفة العامّة ، بناء على أنّ الوجه فيه هو نفي احتمال التقيّة.

__________________

(١) لم ترد «قد» في (ت).

(٢) في غير (ظ) بدل «أو» : «و».

(٣) المتقدّمة في الصفحة ٥٧.


[القسم الثاني](١)

ما يكون معتبرا في نفسه :

وأمّا القسم الثاني ، وهو ما كان مستقلا بالاعتبار ولو خلا المورد عن الخبرين (٢) ، فقد أشرنا إلى أنّه على قسمين :

الأوّل : ما يكون معاضدا لمضمون أحد الخبرين.

والثاني : ما لا يكون كذلك.

١ ـ الترجيح بموافقة الكتاب والسنّة والدليل عليه

فمن القسم الأوّل : الكتاب والسنّة ، والترجيح بموافقتهما ممّا تواتر به الأخبار.

واستدلّ في المعارج على ذلك بوجهين :

أحدهما : أنّ الكتاب دليل مستقلّ ، فيكون دليلا على صدق مضمون الخبر.

ثانيهما : أنّ الخبر المنافي لا يعمل به لو انفرد عن المعارض ، فما ظنّك به معه؟! (٣) انتهى.

وغرضه الاستدلال على طرح الخبر المنافي ، سواء قلنا بحجّيّته مع معارضته لظاهر الكتاب أم قلنا بعدم حجّيّته ، فلا يتوهّم التنافي بين دليليه.

__________________

(١) العنوان منّا.

(٢) في (ت) : «الخبر».

(٣) المعارج : ١٥٤.


ثمّ إنّ توضيح الأمر في هذا المقام يحتاج إلى تفصيل أقسام ظاهر الكتاب و (١) السنّة المطابق لأحد المتعارضين. فنقول :

صور مخالفة ظاهر الكتاب

إنّ ظاهر الكتاب إذا لوحظ مع الخبر المخالف فلا يخلو عن صور ثلاث :

الصورة الأولى

الاولى : أن يكون على وجه لو خلا الخبر المخالف له عن معارضة المطابق له كان مقدّما عليه ؛ لكونه نصّا بالنسبة إليه ؛ لكونه اخصّ منه أو غير ذلك ـ بناء على تخصيص الكتاب بخبر الواحد ـ فالمانع عن التخصيص حينئذ ابتلاؤه (٢) بمعارضة مثله ، كما إذا تعارض «أكرم زيدا العالم» و «لا تكرم زيدا العالم» ، وكان في الكتاب عموم يدلّ على وجوب إكرام العلماء.

ومقتضى القاعدة في هذا المقام :

أن يلاحظ أوّلا جميع ما يمكن أن يرجّح به الخبر المخالف للكتاب على المطابق له ، فإن وجد شيء منها رجّح المخالف به وخصّص به الكتاب ؛ لأنّ المفروض انحصار المانع عن تخصيصه به في ابتلائه بمزاحمة الخبر المطابق للكتاب ؛ لأنّه مع الكتاب من قبيل النصّ والظاهر ، وقد عرفت أنّ العمل بالنصّ ليس من باب الترجيح ، بل من باب العمل بالدليل والقرينة في مقابلة أصالة الحقيقة ، حتّى لو قلنا بكونها من باب الظهور النوعيّ. فإذا عولجت المزاحمة بالترجيح صار المخالف كالسليم عن المعارض ، فيصرف ظاهر الكتاب بقرينة الخبر السليم.

__________________

(١) في غير (ظ) : «أو».

(٢) في غير (ظ) بدل «ابتلاؤه» : «ابتلاء الخاصّ».


ولو لم يكن هناك مرجّح :

فإن حكمنا في الخبرين المتكافئين بالتخيير ـ إمّا لأنّه الأصل في المتعارضين ، وإمّا لورود الأخبار بالتخيير ـ كان اللازم التخيير ، وأنّ له أن يأخذ بالمطابق وأن يأخذ بالمخالف ، فيخصّص به عموم الكتاب ؛ لما سيجيء : من أنّ موافقة أحد الخبرين للأصل لا يوجب رفع التخيير.

وإن قلنا بالتساقط أو التوقّف ، كان المرجع هو ظاهر الكتاب.

فتلخّص : أنّ الترجيح بظاهر الكتاب لا يتحقّق بمقتضى القاعدة (١) في شيء من فروض هذه الصورة.

الثانية : أن يكون على وجه لو خلا الخبر المخالف له عن معارضه لكان مطروحا ؛ لمخالفته الكتاب (٢) ، كما إذا تباين مضمونهما كلّيّة. كما لو كان ظاهر الكتاب في المثال المتقدّم وجوب إكرام زيد العالم.

واللازم في هذه الصورة خروج الخبر المخالف عن الحجّيّة رأسا ؛ لتواتر الأخبار ببطلان الخبر المخالف للكتاب والسنّة (٣) ، والمتيقّن من المخالفة هذا الفرد ، فيخرج الفرض عن تعارض الخبرين ، فلا مورد للترجيح في هذه الصورة أيضا ؛ لأنّ المراد به تقديم أحد الخبرين لمزيّة فيه ، لا لما يسقط الآخر عن الحجّيّة. وهذه الصورة عديمة المورد فيما بأيدينا من الأخبار المتعارضة.

الثالثة : أن يكون على وجه لو خلا المخالف له عن المعارض

__________________

(١) لم ترد «بمقتضى القاعدة» في (ظ).

(٢) لم ترد «لمخالفته الكتاب» في (ر).

(٣) لم ترد «والسنّة» في (ر) و (ص).


لخالف الكتاب ، لكن لا على وجه التباين الكلّيّ ، بل يمكن الجمع بينهما بصرف أحدهما عن ظاهره.

وحينئذ ، فإن قلنا بسقوط الخبر المخالف بهذه المخالفة عن الحجّيّة كان حكمها حكم الصورة الثانية ، وإلاّ كان الكتاب مع الخبر المطابق بمنزلة دليل واحد عارض الخبر المخالف ، والترجيح حينئذ بالتعاضد وقطعيّة سند الكتاب.

فالترجيح بموافقة الكتاب منحصر في هذه الصورة الأخيرة.

مرتبة هذا المرجّح

لكن هذا الترجيح مقدّم :

على الترجيح بالسند ؛ لأنّ أعدليّة الراوي في الخبر المخالف لا تقاوم قطعيّة سند الكتاب الموافق للخبر الآخر.

وعلى الترجيح بمخالفة العامّة ؛ لأنّ التقيّة غير متصوّرة في الكتاب الموافق للخبر الموافق للعامّة.

وعلى المرجّحات الخارجيّة ؛ لأنّ الأمارة المستقلّة المطابقة للخبر الغير المعتبرة لا تقاوم الكتاب المقطوع الاعتبار ، ولو فرضنا الأمارة المذكورة مسقطة لدلالة الخبر والكتاب المخالفين لها عن الحجّيّة ـ لأجل القول بتقييد اعتبار الظواهر بصورة عدم قيام الظنّ الشخصيّ على خلافها ـ خرج المورد عن فرض التعارض.

ولعلّ ما ذكرناه هو الداعي للشيخ قدس‌سره في تقديم الترجيح بهذا المرجّح على جميع ما سواه من المرجّحات ، وذكر الترجيح بها بعد فقد هذا المرجّح (١).

__________________

(١) راجع العدّة ١ : ١٤٤ ـ ١٤٦.


الإشكال في مقبولة ابن حنظلة

إذا عرفت ما ذكرنا ، علمت توجّه (١) الإشكال فيما دلّ من الأخبار العلاجيّة على تقديم بعض المرجّحات على موافقة الكتاب كمقبولة ابن حنظلة (٢) ، بل وفي غيرها ممّا اطلق فيها الترجيح بموافقة الكتاب والسنّة ؛ من حيث إنّ الصورة الثالثة قليلة الوجود في الأخبار المتعارضة ، والصورة الثانية أقلّ وجودا بل معدومة ، فلا يتوهّم حمل تلك الأخبار عليها وإن لم تكن من باب ترجيح أحد المتعارضين ؛ لسقوط المخالف عن الحجّيّة مع قطع النظر عن التعارض.

ويمكن التزام دخول الصورة الاولى في الأخبار التي اطلق فيها الترجيح بموافقة الكتاب ، فلا يقلّ موردها ، وما ذكر ـ من ملاحظة الترجيح بين الخبرين المخصّص أحدهما لظاهر الكتاب ـ ممنوع. بل نقول : إنّ ظاهر تلك الأخبار ـ ولو بقرينة لزوم قلّة المورد بل عدمه ، وبقرينة بعض الروايات الدالّة على ردّ بعض ما ورد في الجبر والتفويض بمخالفة الكتاب (٣) مع كونه ظاهرا في نفيهما ـ : أنّ الخبر المعتضد بظاهر الكتاب لا يعارضه الخبر الآخر وإن كان لو انفرد رفع اليد به عن ظاهر الكتاب.

الجواب عن الإشكال

وأمّا الإشكال المختصّ بالمقبولة من حيث تقديم بعض المرجّحات على موافقة الكتاب ، فيندفع بما أشرنا إليه سابقا : من أنّ الترجيح بصفات الراوي فيها من حيث كونه حاكما ، وأوّل المرجّحات الخبريّة فيها هي شهرة إحدى الروايتين وشذوذ الاخرى ، ولا بعد في تقديمها على موافقة الكتاب.

__________________

(١) في (ص) : «توجيه».

(٢) المتقدّمة في الصفحة ٥٧.

(٣) البحار ٥ : ٢٠ و ٦٨ ، الحديث ٣ و ١.


ثمّ إنّ الدليل المستقلّ المعاضد لأحد الخبرين حكمه حكم الكتاب والسنّة في الصورة الاولى. وأمّا في الصورتين الأخيرتين ، فالخبر المخالف له يعارض مجموع الخبر الآخر والدليل المطابق له ، والترجيح هنا بالتعاضد لا غير.

٢ ـ بما لا يكون معاضدا لأحد الخبرين

وأمّا القسم الثاني ـ وهو ما لا يكون معاضدا لأحد الخبرين ـ فهي عدّة امور :

الترجيح بموافقة الأصل

منها : الأصل ، بناء على كون مضمونه حكم الله الظاهريّ ؛ إذ لو بني على إفادته الظنّ بحكم الله الواقعيّ كان من القسم الأوّل. ولا فرق في ذلك بين الاصول الثلاثة ، أعني : أصالة البراءة ، والاحتياط ، والاستصحاب.

الإشكال في الترجيح بالاصول

لكن يشكل الترجيح بها ؛ من حيث إنّ مورد الاصول ما إذا فقد الدليل الاجتهاديّ المطابق أو المخالف ، فلا مورد لها إلاّ بعد فرض تساقط المتعارضين لأجل التكافؤ ، والمفروض أنّ الأخبار المستفيضة دلّت على التخيير مع فقد المرجّح ، فلا مورد للأصل في تعارض الخبرين رأسا.

فلا بدّ من التزام عدم الترجيح بها ، وأنّ الفقهاء إنّما رجّحوا بأصالة البراءة والاستصحاب في الكتب الاستدلاليّة ؛ من حيث بنائهم على حصول الظنّ النوعيّ بمطابقة الأصل. وأمّا الاحتياط ، فلم يعلم منهم الاعتماد عليه ، لا في مقام الاستناد (١) ، ولا في مقام الترجيح (٢).

__________________

(١) في (ه) : «الإسناد».

(٢) في (ر) : «إلاّ في مقام الاستناد ، لا في مقام الترجيح».


وقد يتوهّم (١) : أنّ ما دلّ على التخيير مع تكافؤ الخبرين معارض بما دلّ على الاصول الثلاثة ، فإنّ مورد الاستصحاب عدم اليقين بخلاف الحالة السابقة ، وهو حاصل مع تكافؤ الخبرين.

ويندفع : بأنّ ما دلّ على التخيير حاكم على الأصل ؛ فإنّ مؤدّاه جواز العمل بالخبر المخالف للحالة السابقة والالتزام بارتفاعها ، فكما أنّ ما دلّ على تعيين (٢) العمل بالخبر المخالف للحالة السابقة مع سلامته عن المعارض حاكم على دليل الاستصحاب ، كذلك يكون الدليل الدالّ على جواز العمل بالخبر المخالف للحالة السابقة المكافئ لمعارضه حاكما عليه من غير فرق أصلا.

مع أنّه لو فرض التعارض المتوهّم كان أخبار التخيير أولى بالترجيح وإن كانت النسبة عموما من وجه ؛ لأنّها أقلّ موردا ، فتعيّن تخصيص أدلّة الاصول.

مع أنّ التخصيص في أخبار التخيير يوجب إخراج كثير من مواردها بل أكثرها ، بخلاف تخصيص أدلّة الاصول.

مع أنّ بعض أخبار التخيير ورد في مورد جريان الاصول ، مثل : مكاتبة عبد الله بن محمّد الواردة في فعل ركعتي الفجر في المحمل (٣) ، ومكاتبة الحميريّ ـ المرويّة في الاحتجاج ـ الواردة في التكبير في كلّ انتقال (٤)

__________________

(١) قاله السيّد المجاهد في مفاتيح الاصول : ٧٠٨.

(٢) في (ر) : «تعيّن».

(٣) الوسائل ١٨ : ٨٨ ، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٤٤.

(٤) في (ت) بدل «كلّ انتقال» : «الانتقال».


من حال إلى حال من أحوال الصلاة (١).

ما استدلّ به على تقديم الموافق للأصل ومناقشته

وممّا ذكرنا ظهر فساد ما ذكره بعض من عاصرناه (٢) في تقديم الموافق للأصل على المخالف ، من :

أنّ العمل بالموافق موجب للتخصيص فيما دلّ على حجّية المخالف ، والعمل بالمخالف مستلزم للتخصيص فيما دلّ على حجّية الموافق وتخصيص آخر فيما دلّ على حجّية الاصول.

وأنّ الخبر الموافق يفيد ظنّا بالحكم الواقعيّ ، والعمل بالأصل يفيد الظنّ بالحكم الظاهريّ ، فيتقوّى به الخبر الموافق.

وأنّ الخبرين يتعارضان ويتساقطان ، فيبقى الأصل سليما عن المعارض (٣).

تعارض المقرّر والناقل

بقي هنا شيء :

وهو أنّهم اختلفوا في تقديم المقرّر ـ وهو الموافق للأصل ـ على الناقل ، وهو الخبر المخالف له.

والأكثر من الاصوليّين ـ منهم العلاّمة (٤) قدس‌سره وغيره (٥) ـ على تقديم

__________________

(١) الوسائل ١٨ : ٨٧ ، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٣٩ ، والاحتجاج ٢ : ٣٠٤.

(٢) هو السيّد المجاهد قدس‌سره.

(٣) مفاتيح الاصول : ٧٠٧.

(٤) انظر مبادئ الوصول : ٢٣٧ ، وتهذيب الوصول : ٩٩.

(٥) مثل الشيخ الجرجاني في غاية البادئ (مخطوط) : ٢٨٩ ، والسيّد العميدي في منية اللبيب (مخطوط) : الورقة ١٧٣.


الناقل ، بل حكي هذا القول عن جمهور الاصوليّين (١) ، معلّلين ذلك : بأنّ الغالب فيما يصدر من الشارع الحكم بما يحتاج إلى البيان ولا يستغنى عنه بحكم العقل ، مع أنّ الذي عثرنا عليه في الكتب الاستدلاليّة الفرعيّة الترجيح بالاعتضاد بالأصل ، لكن لا يحضرني الآن مورد لما نحن فيه ـ أعني المتعارضين الموافق أحدهما للأصل ـ فلا بدّ من التتبّع.

تعارض المبيح والحاظر

ومن ذلك : كون أحد الخبرين متضمّنا للإباحة والآخر مفيدا للحظر ، فإنّ المشهور تقديم الحاظر على المبيح (٢) ، بل يظهر من المحكيّ عن بعضهم عدم الخلاف فيه (٣).

وذكروا في وجهه ما لا يبلغ حدّ الوجوب ، ككونه متيقّنا في العمل ؛ استنادا إلى قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» (٤) ، وقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «ما اجتمع الحلال والحرام إلاّ غلب الحرام الحلال» (٥).

وفيه : أنّه لو تمّ هذا الترجيح لزم الحكم بأصالة الحرمة عند دوران الأمر بينها وبين الإباحة ؛ لأنّ وجود الخبرين لا مدخل له في هذا الترجيح ؛ فإنّه من مرجّحات أحد الاحتمالين ، مع أنّ المشهور تقديم

__________________

(١) حكاه في غاية البادئ (مخطوط) : ٢٨٩ ، وانظر مفاتيح الاصول : ٧٠٥.

(٢) انظر مفاتيح الاصول : ٧٠٨.

(٣) حكاه في مفاتيح الاصول عن الفاضل الجواد ، راجع المفاتيح : ٧٠٨ ، وغاية المأمول (مخطوط) : الورقة ٢٢٠.

(٤) الوسائل ١٨ : ١٢٢ و ١٢٧ ، الباب ١٢ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٣٨ و ٥٦.

(٥) مستدرك الوسائل ١٣ : ٦٨ ، الحديث ٥.


الإباحة على الحظرئ

ابتناء المسألة على أصالة الحظر أو الإباحة؟

فالمتّجه ما ذكره الشيخ قدس‌سره ـ في العدّة ـ : من ابتناء المسألة على أنّ الأصل في الأشياء الإباحة أو الحظر أو التوقّف ، حيث قال :

كلام الشيخ الطوسي في ذلك

وأمّا ترجيح أحد الخبرين على الآخر من حيث إنّ أحدهما يتضمّن الحظر والآخر الإباحة ، والأخذ بما يقتضي الحظر (١) أو الإباحة ، فلا يمكن الاعتماد عليه على ما نذهب إليه من الوقف ؛ لأنّ الحظر والإباحة جميعا عندنا مستفادان من الشرع ، ولا ترجيح بذلك ، وينبغي لنا التوقّف فيهما جميعا ، أو يكون الإنسان مخيّرا في العمل بأيّهما شاء (٢) ، انتهى.

الاستدلال لترجيح الحظر

ويمكن الاستدلال لترجيح الحظر بما دلّ (٣) على وجوب الأخذ بما فيه (٤) الاحتياط من الخبرين ، وإرجاع ما ذكروه من الدليل إلى ذلك ، فالاحتياط وإن لم يجب الأخذ به في الاحتمالين المجرّدين عن الخبر ، إلاّ أنّه يجب الترجيح به عند تعارض الخبرين (٥).

رجوعُ الى كلام الشيخ الطوسي

وما ذكره الشيخ قدس‌سره إنّما يتمّ لو أراد الترجيح بما يقتضيه الأصل ، لا بما ورد التعبّد به من الأخذ بالأحوط من (٦) الخبرين ، مع أنّ ما

__________________

(١) في المصدر زيادة : «أولى».

(٢) العدّة ١ : ١٥٢.

(٣) هي مرفوعة زرارة المتقدّمة في الصفحة ٦٢.

(٤) في (ص) بدل «بما فيه الاحتياط» : «بما وافق الاحتياط».

(٥) في (ظ) بدل «تعارض الخبرين» : «التعارض».

(٦) في غير (ظ) بدل «بالأحوط من» : «بأحوط».


ذكره من استفادة الحظر أو الإباحة من الشرع لا ينافي ترجيح أحد الخبرين بما دلّ من الشرع على أصالة الإباحة ، مثل قوله عليه‌السلام : «كلّ شيء مطلق حتّى يرد فيه نهي» (١) ، أو على أصالة الحظر ، مثل قوله : «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» (٢) ، مع أنّ مقتضى التوقّف على ما اختاره لمّا كان وجوب الكفّ عن الفعل ـ على ما صرّح به هو وغيره ـ كان اللازم بناء على التوقّف العمل بما يقتضيه الحظر. ولو ادّعي ورود أخبار التخيير على ما يقتضيه التوقّف من الحظر (٣) جرى مثله على القول بأصالة الحظر.

الإشكال في الفرق بين مسألتي الناقل والمقرّر ، والحاظر والمبيح

ثم إنّه يشكل الفرق بين ما ذكروه : من الخلاف في تقديم (٤) المقرّر على الناقل ـ وإن حكي عن الأكثر تقديم (٥) الناقل (٦) ـ وبين (٧) عدم ظهور الخلاف في تقديم (٨) الحاظر على المبيح.

ويمكن الفرق بتخصيص المسألة الاولى بدوران الأمر بين الوجوب

__________________

(١) الوسائل ١٨ : ١٢٧ ، الباب ١٢ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٦٠.

(٢) الوسائل ١٨ : ١٢٢ و ١٢٧ ، الباب ١٢ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٣٨ و ٥٦.

(٣) لم ترد «من الحظر» في (ر) و (ص).

(٤) في غير (ظ) : «تقدّم».

(٥) في غير (ظ) : «تقدّم».

(٦) حكاه العلاّمة في النهاية (مخطوط) : ٤٥٨ ، والسيّد العميدي في منية اللبيب (مخطوط) : الورقة ١٧٣.

(٧) «بين» من (ظ).

(٨) فى غير (ظ) : «تقدّم».


وعدمه ؛ ولذا رجّح بعضهم (١) الوجوب على الإباحة والندب لأجل الاحتياط.

لكن فيه ـ مع جريان بعض أدلّة تقديم الحظر فيها ـ : إطلاق كلامهم فيها ، وعدم ظهور التخصيص في كلماتهم ؛ ولذا اختار بعض سادة مشايخنا المعاصرين (٢) تقديم الإباحة على الحظر ؛ لرجوعه إلى تقديم المقرّر على الناقل الذي اختاره في تلك المسألة (٣).

هذا ، مع أنّ الاتفاق على تقديم الحظر غير ثابت وإن ادّعاه بعضهم (٤).

والتحقيق : هو ذهاب الأكثر ، وقد ذهبوا إلى تقديم الناقل أيضا في المسألة الاولى ، بل حكي عن بعضهم (٥) تفريع تقديم الحاظر على تقديم الناقل.

لو تعارض دليل الحرمة ودليل الوجوب

ومن جملة هذه المرجّحات : تقديم دليل الحرمة على دليل الوجوب عند تعارضهما. واستدلّوا عليه بما ذكرناه مفصّلا في مسائل أصالة البراءة عند تعارض احتمالي الوجوب والتحريم (٦).

__________________

(١) مثل شارح المختصر كما في المفاتيح : ٧١٠ ، وراجع شرح مختصر الاصول ٢ : ٤٨٩.

(٢) هو السيّد المجاهد في مفاتيح الاصول : ٧٠٩.

(٣) نفس المصدر : ٧٠٨.

(٤) هو الفاضل الجواد قدس‌سره ، كما تقدّم في الصفحة ١٥٤.

(٥) حكاه السيد المجاهد في مفاتيح الاصول : ٧٠٩.

(٦) راجع مبحث البراءة ٢ : ١٨٥ ـ ١٨٦.


الحقّ هو التخيير في هذا المورد

والحقّ هنا : التخيير ، وإن لم نقل به في الاحتمالين ؛ لأنّ المستفاد من الروايات الواردة في تعارض الأخبار على وجه لا يرتاب فيه هو لزوم التخيير مع تكافؤ الخبرين وتساويهما من جميع الوجوه التي لها مدخل في رجحان أحد الخبرين ، خصوصا مع عدم التمكّن من الرجوع إلى الإمام عليه‌السلام الذي يحمل عليه أخبار التوقّف والإرجاء ، بل لو بنينا على طرح أخبار التخيير في هذا المقام أيضا بعد الترجيح بموافقة الأصل لم يبق لها مورد يصلح لحمل الأخبار الكثيرة الدالّة على التخيير عليه ، كما لا يخفى على المتأمّل الدقيق.

فالمعتمد : وجوب الحكم بالتخيير إذا تساوى الخبران من حيث القوّة ولم يرجح أحدهما بما يوجب أقربيّته إلى الواقع ، ولا يلتفت إلى المرجّحات (١) الثلاث الأخيرة الراجعة إلى ترجيح مضمون أحد الخبرين مع قطع النظر عن كونه مدلولا له ؛ لحكومة أخبار التخيير على جميعها ، وإن قلنا بها في تكافؤ الاحتمالين.

تعارض غير الخبرين من الأدلّة الظنّية

نعم ، يجب الرجوع إليها في تعارض غير الخبرين (٢) من الأدلّة الظنّيّة إذا قلنا بحجّيّتها من حيث الطريقيّة المستلزمة للتوقّف عند التعارض ، لكن ليس هذا من الترجيح في شيء.

نعم ، لو قيل (٣) بالتخيير في تعارضها من باب تنقيح المناط كان

__________________

(١) في (ه) بدل «ولا يلتفت إلى المرجّحات» : «ولا مصبّ للمرجّحات».

(٢) في (ظ) و (ه) ونسخة بدل (ص) بدل «غير الخبرين» : «غير الحديث» ، وفي نسخة بدل (ه) كما أثبتناه.

(٣) في (ر) ونسخة بدل (ص) : «قلنا».


حكمها (١) حكم الخبرين. لكن فيه تأمّل ، كما في إجراء التراجيح المتقدّمة في تعارض الأخبار ، وإن كان الظاهر من بعضهم (٢) عدم التأمّل في جريان جميع أحكام الخبرين من الترجيح فيها بأقسام المرجّحات مستظهرا عدم الخلاف في ذلك.

فإن ثبت الإجماع على ذلك أو أجرينا ذلك في الإجماع المنقول من حيث إنّه خبر فيشمله حكمه فهو (٣) ، وإلاّ ففيه تأمّل.

لكنّ التكلّم في ذلك قليل الفائدة ؛ لأنّ الطرق الظنّيّة غير الخبر ليس فيها ما يصحّ للفقيه دعوى حجّيّته من حيث إنّه ظنّ مخصوص ، سوى الإجماع المنقول بخبر الواحد ، فإن قيل بحجّيّتها فإنّما هي من باب مطلق الظنّ ، ولا ريب أنّ المرجع (٤) في تعارض الأمارات المعتبرة على هذا الوجه إلى (٥) تساقط المتعارضين إن ارتفع الظنّ من كليهما ، أو سقوط أحدهما عن الحجّيّة وبقاء الآخر بلا معارض إن ارتفع الظنّ عنه.

وأمّا الإجماع المنقول ، فالترجيح بحسب الدلالة من حيث الظهور أو النصوصيّة جار فيه لا محالة ، وأمّا الترجيح من حيث الصدور أو جهة الصدور (٦) ، فالظاهر أنّه كذلك ـ وإن قلنا بخروجه عن الخبر عرفا ،

__________________

(١) في (ه) : «حكمهما».

(٢) هو السيّد المجاهد في مفاتيح الاصول : ٧١٩.

(٣) لم ترد «فهو» في (ظ).

(٤) في (ص) بدل «المرجع» : «الوجه».

(٥) لم ترد «إلى» في (ص) و (ظ).

(٦) لم ترد «أو جهة الصدور» في (ص).


فلا يشمله أخبار علاج تعارض الأخبار وإن شمله لفظ «النبأ» في آية النبأ ـ لعموم التعليل المستفاد من قوله عليه‌السلام : «فإنّ المجمع عليه لا ريب فيه» (١) ، وقوله : «لأنّ الرشد في خلافهم» (٢) ؛ فإنّ خصوص المورد لا يخصّصه.

ومن هنا يصحّ إجراء جميع التراجيح المقرّرة في الخبرين في الإجماعين المنقولين ، بل غيرهما من الأمارات التي يفرض حجّيّتها من باب الظنّ الخاصّ.

وممّا ذكرنا يظهر حال الخبر (٣) مع الإجماع المنقول أو غيره من الظنون الخاصّة لو وجد.

والحمد لله على ما تيسّر لنا من تحرير ما استفدناه بالفهم القاصر من الأخبار وكلمات علمائنا الأبرار في باب التراجيح. رجّح الله ما نرجو التوفيق له من الحسنات على ما مضى من السيّئات ، بجاه محمّد وآله سادة السادات ، عليهم أفضل الصلوات وأكمل التحيّات ، وعلى أعدائهم أشدّ اللعنات (٤) وأسوأ العقوبات ، آمين آمين آمين ، يا ربّ العالمين.

__________________

(١) هذه الفقرة وردت ضمن مقبولة ابن حنظلة المتقدّمة في الصفحة ٥٧.

(٢) الوسائل ١٨ : ٨٠ ، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي ، ضمن الحديث ١٩.

(٣) في غير (ظ) بدل «حال الخبر» : «الحال».

(٤) في غير (ظ) بدل «اللعنات» : «العتاب».


الفهارس الفنّيّة



دليل فهارس الأجزاء الأربعة (١)

١ ـ فهرس الآيات الكريمة...................................................... ١٦٥

٢ ـ فهرس الأحاديث الشريفة................................................... ١٧٧

٣ ـ فهرس الروايات الموصوفة.................................................... ٢٠٥

٤ ـ فهرس أسماء المعصومين :................................................... ٢١٣

٥ ـ فهرس أسماء الرواة.......................................................... ٢٢١

٦ ـ فهرس الأعلام............................................................ ٢٣١

٧ ـ فهرس الجماعات.......................................................... ٢٥٧

٨ ـ فهرس المذاهب والفرق والطوائف............................................ ٢٧٥

٩ ـ فهرس الأماكن والبلدان.................................................... ٢٨١

١٠ ـ فهرس أسماء الحيوانات.................................................... ٢٨٣

١١ ـ فهرس أسماء الكتب...................................................... ٢٨٥

١٢ ـ فهرس مصادر التحقيق................................................... ٣١٩

١٣ ـ فهرس المحتوى........................................................... ٣٤٣

__________________

(١) ملاحظة : العلامة (") تدل على تكرّر العنوان في تلك الصفحة ، والعلامة (*) تدل على ورود العنوان في الهامش.



فهرس

الآيات الكريمة

رقم

الآية الصفحة

سورة البقرة (٢)

٢٩ (... خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً ...)............................. ١ / ٢٤٧

٤٣ (وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكاةَ ...)............................ ٢ / ١٥٢ ، ٣٤٦

٧٨ (وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لا يَعْلَمُونَ الْكِتابَ ...)............................... ١ / ٣٠٢

٨٣ (... قُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً ...)........................................ ٣ / ٣٤٥

٨٣ (... وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ ...)........................................... ٢ / ٣٤٦

١١٠ (وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ ...)............................................. ٢ / ٣٤٦

١٣٦ (قُولُوا آمَنَّا بِاللهِ وَما أُنْزِلَ إِلَيْنا ...)................................. ١ / ٥٥٧

١٥٨ (... فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُناحَ عَلَيْهِ ...).................. ١ / ١٤٨

١٥٩ (إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ ما أَنْزَلْنا مِنَ الْبَيِّناتِ وَالْهُدى ...)................. ١ / ٢٨٧

١٧٣ (إِنَّما حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ ...)...................................... ١ / ٢٤٧


رقم

الآية الصفحة

١٨٥ (... يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ...)........ ١ / ٢٤٧ ٢ / ٢٥٨

١٨٧ (... كُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ ...).............. ١ / * ٤٥

١٩٥ (... وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ...)........... ١ / ٣٦٩ ٢ / ٦٣ ، ١٢٣

٢٢١ (وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ ...)...................................... ١ / ١٤٦

٢٢٢ (... فَاعْتَزِلُوا النِّساءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ ...)...... ٢ / ٢٤٨

٢٢٢ (... حَتَّى يَطْهُرْنَ ...)................................... ١ / ١٥٧ ٢ / ١٨

٢٢٣ (... فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ...).................................. ١ / ١٥٨

٢٢٨ (... وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللهُ فِي أَرْحامِهِنَّ ...)........... ١ / ٢٧٨

٢٢٩ (الطَّلاقُ مَرَّتانِ ...).............................................. ١ / ٢٠٦

٢٣٠ (... حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ ...)................................... ١ / ١٤٦

٢٣٠ (... فَإِنْ طَلَّقَها فَلا جُناحَ عَلَيْهِما ...).............................. ١ / ١٤٦

٢٣٨ (حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطى ...)...................... ٢ / ٢٩٥

٢٣٨ (... وَقُومُوا لِلَّهِ قانِتِينَ)........................................... ٢ / ٣٢٣

٢٦٢ (... ثُمَّ لا يُتْبِعُونَ ما أَنْفَقُوا مَنًّا وَلا أَذىً ...)....................... ٢ / ٣٧٧

٢٦٤ (... لا تُبْطِلُوا صَدَقاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذى ...)........................ ٢ / ٣٧٧

٢٧٥ (... وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ ...)............................. ١ / ١٥٥ ٣ / * ٣٩٠


رقم

الآية الصفحة

٢٨٣ (... فَرِهانٌ مَقْبُوضَةٌ ...).......................................... ١ / ١٥٦

٢٨٤ (... إِنْ تُبْدُوا ما فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحاسِبْكُمْ بِهِ اللهُ ...).......... ١ / ٤٧

٢٨٦ (... لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَها ...)............................ ٢ / " ٢٢

٢٨٦ (... رَبَّنا لا تُؤاخِذْنا إِنْ نَسِينا أَوْ أَخْطَأْنا ...)......................... ٢ / ٣٠

٢٨٦ (... لا تُحَمِّلْنا ما لا طاقَةَ لَنا بِهِ ...)................................ ٢ / ٣١

سورة آل عمران (٣)

٧ (... مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ وَأُخَرُ مُتَشابِهاتٌ ...)........... ١ / ١٥١

٢٨ (... وَيُحَذِّرُكُمُ اللهُ نَفْسَهُ ...)....................................... ١ / ٣٦٩

٣٩ (... وَسَيِّداً وَحَصُوراً وَنَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ)............................ ٣ / ٢٣١

٩٧ (... لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ ...)................................. ١ / ٤٢٧

٩٧ (... وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعالَمِينَ ...)........................... ٣ / ٥٦

١٠٢ (... اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقاتِهِ ...)................................ ٢ / ٦٢ ، ١٥٢

١٨٣ (... فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ ...)............................. ١ / ٤٧

سورة النساء (٤)

٥ (... لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ ...)................................... ١ / ١٥٦

١٣ (... وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي ...)................... ٢ / ١٥٦

٢٤ (... وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ ...).............. ١ / ١٤٨ ، ١٥٦ ٣ / * ٣٩٠


رقم

الآية الصفحة

٢٩ (... إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ ...)............................. ٣ / ٣٤٦

٢٩ (... تِجارَةً عَنْ تَراضٍ ...)......................................... ١ / ١٥٦

٣١ (إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبائِرَ ما تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئاتِكُمْ ...).............. ١ / ٢٧٣

٤٣ (... فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً ...)........................................... ١ / ٥٣٧

٥٤ (أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلى ما آتاهُمُ اللهُ ...)............................. ٢ / ٤٠

٥٩ (... أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ...)............... ١ / ٥٦٣

٥٩ (... فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ ...)................. ٢ / ٦٣

٦٠ (... يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا ...)................. ٤ / ٥٧

٨٦ (إِذا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْها أَوْ رُدُّوها ...).................... ١ / ٢٥٧

٩٧ (إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ ظالِمِي أَنْفُسِهِمْ ...)...................... ٢ / ٤١٣

٩٧ (... قالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ ...)............... ٢ / ٤١٣

٩٧ (... أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللهِ واسِعَةً فَتُهاجِرُوا فِيها ...)..................... ٢ / ٤١٣

١٠١ (... فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا ...)......................... ١ / " ١٤٨

سورة المائدة (٥)

١ (... أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...).................. ١ / ١٥٥ ، ٥١١ ٢ / ٤٦٦ ٣ / ٣٤٦

٣ (... إِلاَّ ما ذَكَّيْتُمْ ...)............................................... ٣ / ١٩٨

٣ (... وَما أَكَلَ السَّبُعُ ...)............................................ ٢ / ١٢٨


رقم

الآية الصفحة

٤ (... قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ ...)...................................... ٢ / ١١٠

٥ (... وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ ...)......................... ١ / ١٤٦

٤٥ (... أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ ...)............................ ٣ / ٢٣١

سورة الأنعام (٦)

٨٩ (... فَإِنْ يَكْفُرْ بِها هؤُلاءِ فَقَدْ وَكَّلْنا بِها قَوْماً لَيْسُوا بِها بِكافِرِينَ).......... ٣ / ٥٦

١١٨ (فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ).................................... ٣ / ١٩٨

١١٩ (وَما لَكُمْ أَلاَّ تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ ...)...................... ٢ / ٢٦

١٢١ (وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ ...)......................... ٣ / ١٩٨

١٤٥ (قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُهُ ...) ١ / ١٤٩ ٢ / ٢٥ ، ١١١ ، ٣ / ٢٠٠

١٤٩ (... فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبالِغَةُ ...)...................................... ٢ / ٤١٣

١٥٢ (... وَلا تَقْرَبُوا مالَ الْيَتِيمِ ...).................................... ١ / ١٥٦

١٦٠ (مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثالِها ...)............................ ٢ / ١٥٧

سورة الأعراف (٧)

٢٠٤ (وَإِذا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا ...)......................... ١ / ٢٥٧

سورة الأنفال (٨)

٢٠ (... أَطِيعُوا اللهَ وَرَسُولَهُ ...)................................ ٢ / ١٠٢ ، ١٥١


رقم

الآية الصفحة

٢٥ (وَاتَّقُوا فِتْنَةً لا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً ...).................. ١ / ٣٦٩

٤٢ (... لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ ...)............. ٢ / ٢٥

٦٩ (فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلالاً طَيِّباً ...).................................. ١ / ٢٤٧

سورة التوبة (٩)

٢٨ (... إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرامَ ...)............. ١ / ١٥٦

٦١ (وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ ...)..................... ١ / ٢٩١

٦١ (... قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ ...)......................................... ١ / ٢٩٣

٦١ (... يُؤْمِنُ بِاللهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ ...)......................... ١ / ١٤٦ ، ٢٩٢

٩١ (... ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ ...)............................... ١ / ١٥٦

١٠٦ (وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللهِ ...).................................... ١ / ٥٧٨

١١٥ (وَما كانَ اللهُ لِيُضِلَّ قَوْماً بَعْدَ إِذْ هَداهُمْ ...).......................... ٢ / ٢٤

١٢٢ (وَما كانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً ...)........................ ١ / ٢٧٨ ، ٢٧٩

١٢٢ (... فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ ...) ١ / ١٥٦ ، ٢٧٧ ، ٢٨٠ ، " ٢٨١ ، ٢٨٢

١٢٢ (... لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ ...)......... ١ / ٢٨٠

سورة يونس (١٠)

٣٦ (... إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً ...)............................ ١ / ١٣٢

٥٩ (... قُلْ آللهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللهِ تَفْتَرُونَ).................... ١ / ١٢٥ ، ١٣٢


رقم

الآية الصفحة

سورة هود (١١)

١١٤ (... إِنَّ الْحَسَناتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئاتِ ...)............................ ٢ / ٢١٦

سورة يوسف (١٢)

٧٢ (... وَلِمَنْ جاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ)........................... ٣ / ٢٣٠

٧٧ (... إِنْ يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَهُ مِنْ قَبْلُ ...)........................... ٣ / ٥٦

سورة النحل (١٦)

٤٣ (وَما أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ إِلاَّ رِجالاً نُوحِي إِلَيْهِمْ ...)...................... ١ / ٢٨٩

٤٣ (... فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ)........ ١ / ١٥٦ ، ٢٨٨ ٢ / " ٦٦

٤٥ (أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئاتِ ...)................................... ١ / ٣٦٩

٧٥ (... عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ ...).................... ١ / ١٤٩ ، ١٥٦

سورة الإسراء (١٧)

١٥ (... وَما كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً)................................ ٢ / ٢٢

٢٣ (... فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍّ ...)......................................... ١ / ٢٣٢

٣٤ (... وَلا تَقْرَبُوا مالَ الْيَتِيمِ ...)...................................... ١ / ١٥٦

٣٦ (وَلا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ...).................................... ٢ / ٦٢

٣٦ (... إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤادَ كُلُّ أُولئِكَ كانَ عَنْهُ مَسْؤُلاً)............. ١ / ١٤٦

٧٨ (أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ ...)........... ٢ / ١٧٥ ٣ / ١٢٧


رقم

الآية الصفحة

سورة طه (٢٠)

٧ (وَإِنْ تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفى).............................. ٣ / ٥٦

٤٤ (فَقُولا لَهُ قَوْلاً لَيِّناً لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشى)............................. ١ / ٢٧٧

سورة الأنبياء (٢١)

٧ (وَما أَرْسَلْنا قَبْلَكَ إِلاَّ رِجالاً نُوحِي إِلَيْهِمْ فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ ...).......... ١ / ٢٨٩

٧ (... فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ ...)........ ١ / ١٥٦ ، ٢٨٨ ٢ / ٦٦

سورة الحج (٢٢)

٧٧ و (... ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا ...)......................................... ٢ / ٣٢٣

٧٨ (... وَجاهِدُوا فِي اللهِ حَقَّ جِهادِهِ ...)................................. ٢ / ٦٢

٧٨ (... ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ...)....... ١ / ١٤٧ ٢ / ٢٥٨ ، ٣٩٧

سورة المؤمنون (٢٣)

٦٠ (وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ ما آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ ...)........................... ٢ / ١٥٢

سورة النور (٢٤)

١٩ (إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا ...)................ ١ / ٤٧

٦٣ (... فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ ...)............ ١ / ٣٦٩


رقم

الآية الصفحة

سورة النمل (٢٧)

٤٠ (... مَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ)...................................... ٣ / ٥٦

٤٧ (قالُوا اطَّيَّرْنا بِكَ وَبِمَنْ مَعَكَ ...)..................................... ٢ / ٤٠

سورة القصص (٢٨)

٢٧ (... إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هاتَيْنِ ...).................... ٣ / ٢٣٢

٨٣ (تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُها لِلَّذِينَ لا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ ...)........ ١ / ٤٨

سورة لقمان (٣١)

٢٠ (... وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظاهِرَةً وَباطِنَةً ...)........................ ١ / * ١٩٧

سورة فاطر (٣٥)

٤ (وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ ...)......................................... ٣ / ٥٦

سورة ص (٣٨)

٤٤ (وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثاً فَاضْرِبْ بِهِ ...)................................... ٣ / ٢٣١

سورة الزمر (٣٩)

٧ (إِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ ...)..................................... ٣ / ٥٦

سورة محمّد ٦ (٤٧)

٣٣ (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ ...)........... ٢ / ٣٧٨ ، ٣٧٩


رقم

الآية الصفحة

٣٣ (... وَلا تُبْطِلُوا أَعْمالَكُمْ)........................ ٢ / ٣٧٦ ، ٣٨٠ ٣ / ٢٥٨

سورة الحجرات (٤٩)

٦ (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا ...) ١ / ١٤٥ ، ١٥٦ ، ٢٥٤ ، ٢٧٤

٦ (... أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهالَةٍ ...)..................................... ١ / ٢٥٥

٦ (... فَتُصْبِحُوا عَلى ما فَعَلْتُمْ نادِمِينَ).................................. ١ / ٢٦١

١٢ (... اجْتَنِبُوا كَثِيراً مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ ...).................... ٣ / ٣٤٦

سورة الذاريات (٥١)

٥٦ (وَما خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ).............................. ١ / ٥٥٩

سورة الحشر (٥٩)

٧ (... وَما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ...)................................ ٢ / ٨٧ ، ١٢٢

سورة الصفّ (٦١)

٦ (... إِنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقاً لِما بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ ...)................. ٣ / ٢٧٠

سورة التغابن (٦٤)

١٦ (فَاتَّقُوا اللهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ...)............................. ٢ / ٦٣ ، ٨١ ، ١٥٢


رقم

الآية الصفحة

سورة الطلاق (٦٥)

٢ (... وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً)................................... ١ / ٣٠٧

٧ (... وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتاهُ اللهُ ...)........................ ٢ / ٢١

٧ (... لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً إِلاَّ ما آتاها ...).......................... ٢ / ٢١ ، ٢٢

سورة المزّمّل (٧٣)

٢٠ (... فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ مِنْهُ ...)........................................ ٢ / ٣٢٣

٢٠ (... وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ ...)........................................... ١ / ٤٢٧

سورة المدّثّر (٧٤)

٣ (وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ)....................................................... ٢ / ٣٢٣

٤ (وَثِيابَكَ فَطَهِّرْ)...................................................... ٣ / ١٨٩

٥ (وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ)..................................................... ٢ / ٢٣٩

١٨ (إِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ)..................................................... ٢ / ٤٠

١٩ (فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ).................................................... ٢ / ٤٠

سورة البيّنة (٩٨)

٥ (وَما أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ)........................... ٣ / ٢٢٩

٥ (... وَذلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ).............................................. ٣ / ٢٣٠



فهرس

الأحاديث الشريفة

«أ»

ائت أبان بن تغلب ...

 عن الصادق عليه‌السلام

 ١ / ٢٩٩

ائت فقيه البلد فاستفته في أمرك

 عن الرضا عليه‌السلام

 ١ / ٦١٥

أتاك الخبيث فقال لك : من خلقك؟

 عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله

 ٢ / ٣٩

أتدري لم امرتم بالأخذ بخلاف ما ...

 عن الصادق عليه‌السلام

 ١ / ٦١٥ ٤ / ١٢١ ، ١٤٢

اتركوا ما لا بأس به حذرا عمّا به البأس

 عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله

 ٢ / ٢١١ ، ٢١٩ ، ٢٢٩ ، * ٢٣٢

اجتناب السيّئات أولى من اكتساب الحسنات

 عن عليّ عليه‌السلام

 ٢ / ١٨٦

أجل ، كما ذكرت يا فيض ، إنّ الناس ...

 عن الصادق عليه‌السلام

 ١ / ٣٢٥

أجمع لك السهو كلّه في كلمتين ...

 عن الصادق عليه‌السلام

 ٣ / ٦٧

إحدى الجهالتين أهون من الاخرى

 عن الكاظم عليه‌السلام

 ٢ / ٤٤


اختلاف امّتي رحمة

 عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله

 ١ / ٢٨١

أخوك دينك فاحتط لدينك

 عن عليّ عليه‌السلام

 ٢ / ٧٧

إذا اتّهم أخاه انماث الإيمان في قلبه

 عن الصادق عليه‌السلام

 ٣ / ٣٤٧

إذا أردت حديثا فعليك بهذا الجالس

 عن الصادق عليه‌السلام

 ١ / ٢٩٩

إذا استولى الصلاح على الزمان وأهله ...

 عن عليّ عليه‌السلام

 ٣ / ٣٤٩

إذا استيقن أنّه زاد في المكتوبة ...

 عن الباقر عليه‌السلام

 ٢ / ٣٨٢ ، ٣٨٦

إذا استيقنت أنّك توضّأت ...

 عن الصادق عليه‌السلام

 ٣ / ٧٧

إذا اشتبه الأمر عليكم فقفوا عنده

 عن الباقر عليه‌السلام

 ٢ / ٦٧

إذا أصبتم مثل هذا ولم تدروا ...

 عن الكاظم عليه‌السلام

 ٢ / ٧٦ ، ٢٨١

إذا التقى المسلمان بسيفهما ...

 عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله

 ١ / ٤٦

إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم

 عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله

 ٢ / ٣٩٠

إذا بلغك أنّك قد رضعت من لبنها ...

 عن الصادق عليه‌السلام

 ٢ / ٧٢

إذا تطيّرت فامض ، وإذا حسدت فلا تبغ

 عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله

 ٢ / ٣٧

إذا جاءكم حديث عنّا فوجدتم عليه شاهدا ...

 عن الباقر عليه‌السلام

 ١ / ٢٤٣

إذا جاءكم ما تعلمون فقولوا به

 عن الكاظم عليه‌السلام

 ١ / ٥٥٦

إذا جاءكم ما لا تعلمون فها

 عن الكاظم عليه‌السلام

 ١ / ٥٧٧

إذا خرجت من شيء ودخلت في غيره ...

 عن الصادق عليه‌السلام

 ٣ / ٨١ ، ٣٢٦

إذا ذكرها وهو في صلاته انصرف وأعادها

 عن الكاظم عليه‌السلام

 ٣ / ٣٤١

إذا سمعت من أصحابك الحديث وكلّهم ثقة ...

 عن الصادق عليه‌السلام

 ١ / ٢٩٨


إذا شككت فابن على اليقين

 عن الكاظم عليه‌السلام

 ٣ / ٦٣ ، ٦٦ ، ٨٠ ، ٨١

إذا شككت في شيء من الوضوء ...

 عن الصادق عليه‌السلام

 ٣ / ٣٢٦ ، ٣٣٦

إذا شهد عندك المسلمون فصدّقهم

 عن الصادق عليه‌السلام

 ٣ / ٣٨٢

إذا علمت أنّ عليها العدّة لزمتها الحجّة

 عن الصادق عليه‌السلام

 ٢ / ٤٤

إذا كان اختلافهم رحمة فاتّفاقهم عذاب؟!

 عن الرضا عليه‌السلام

 ١ / ٢٨١

إذا كان الجور أغلب من الحقّ ...

 عن الكاظم عليه‌السلام

 ٣ / ٣٤٩

إذا كان ذكيّا ذكّاه الذابح

 عن الصادق عليه‌السلام

 ٣ / ١٩٨

إذا كان كذلك فأرجه حتّى تلقى إمامك

 عن الصادق عليه‌السلام

 ٢ / ٦٤ ٤ / ٥٩

إذا كان الماء قدر كرّ لم ينجّسه شيء

 عن الصادق عليه‌السلام

 ٢ / ٤٥٢ ، ٤٥٤

إذا كثر عليك السهو فامض على صلاتك

 عن الباقر عليه‌السلام

 ٣ / ٨١

إذا لم تعلم فموسّع عليك بأيّهما أخذت

 عن الرضا عليه‌السلام

 ١ / ٢٩٨

إذا نزلت بكم حادثة لا تجدون حكمها ...

 عن الصادق عليه‌السلام

 ١ / ٣٠٢

إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فاعرضوهما ...

 عن الصادق عليه‌السلام

 ٤ / ٦٤

إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فخذوا بما ...

 عن الصادق عليه‌السلام

 ٤ / ٦٤

إذا ورد عليكم حديث فوجدتم له شاهدا ...

 عن الصادق عليه‌السلام

 ١ / ٢٤٣

إذا ورد عليكم خبران مختلفان ...

 عن الرضا عليه‌السلام

 ٤ / ٦٤

إذن فتخيّر أحدهما ، فتأخذ به وتدع الآخر

 عن الباقر عليه‌السلام

 ٢ / ١١٦ ٤ / ٦٢


إذن فخذ بما فيه الحائطة لدينك واترك الآخر

 عن الباقر عليه‌السلام

 ٤ / ٦٢

اذهب فاقلعها وارم بها إليه

 عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله

 ٢ / ٤٥٩

أرأيت أمّ أيمن ، فإنّي أشهد أنّها من أهل الجنّة

 عن الباقر عليه‌السلام

 ١ / ٥٦٤

أرأيتك لو حدّثتك بحديث العام ثمّ جئتني ...

 عن الصادق عليه‌السلام

 ٤ / ٦٦

أردت منها ما يقرأ في نافلة الزوال

 عن الصادق عليه‌السلام

 ٤ / ١٣١

أرى لك أن تنتظر حتّى تذهب الحمرة

 عن الكاظم عليه‌السلام

 ٢ / ٧٦

اعتمدا في دينكما على كلّ مسنّ في حبّنا

 عن الكاظم عليه‌السلام

 ١ / ٣٠٥

أعد عليّ ... شهادة أن لا إله إلاّ الله

 عن الصادق عليه‌السلام

 ١ / ٥٦٢

اعرضوهما على كتاب الله ، فما وافق كتاب الله

 عن الرضا عليه‌السلام

 ٤ / ٧٣

اعرفوا منازل الرجال منّا بقدر روايتهم عنّا

 عن الصادق عليه‌السلام

 ١ / ٣٠٨

أفضل الأعمال أحمزها

 عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله

 ٢ / ٤٦٤

أفضل من اكتساب الحسنات اجتناب السيّئات

 عن عليّ عليه‌السلام

 ٢ / ١٨٦

أفلا صنعت كذا

 عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله

 ٢ / ٤١٨

إقرار العقلاء على أنفسهم جائز

 عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله

 ٢ / ٢٠٦

اكتب وبثّ علمك في بني عمّك

 عن الصادق عليه‌السلام

 ١ / ٣٠٨

ألا اعلّمك شيئا إذا صنعته ، ثمّ ذكرت ...

 عن الصادق عليه‌السلام

 ٣ / ٦٤ ، ٦٧

أليس قد أتممت الركوع والسجود

 عن الصادق عليه‌السلام

 ٢ / ٣٦٩

أمّا إذا كان بجهالة فليتزوّجها بعد ما تنقضي

 عن الكاظم عليه‌السلام

 ٢ / ٤٤

أمّا أهل هذه البلدة فلا

 عن الصادق عليه‌السلام

 ١ / ٢٨١

أمّا قول ابن أبي ليلى فلا أستطيع ردّه

 عن الصادق عليه‌السلام

 ٤ / ١٣٦


أمّا ما رواه زرارة عن أبي عليه‌السلام فلا يجوز ردّه

 عن الصادق عليه‌السلام

 ١ / ٢٩٩

أمّا ما علمت أنّه قد خلطه الحرام فلا تأكل

 عن الباقر عليه‌السلام

 ٢ / ٢٢٠

أمسك عن طريق إذا خفت ضلالته

 عن عليّ عليه‌السلام

 ٢ / ٦٦

أمن أجل مكان واحد يجعل فيه الميتة

 عن الباقر عليه‌السلام

 ٢ / ٢٦٢

الامور ثلاثة : أمر بيّن لك رشده فاتبعه ...

 عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله

 ٢ / ٦٧ ، ١٣٢

إنّا أهل بيت صدّيقون ، لا نخلو من كذّاب ...

 عن الصادق عليه‌السلام

 ١ / ٣٠٨

إنّ أبا الخطّاب كذب على أبي عبد الله

 عن الكاظم عليه‌السلام

 ١ / ٣٥٥

أنا خالفت بينهم

 عن الصادق عليه‌السلام

 ١ / ٣١٥

إنّ أدنى ما يكون به العبد مؤمنا أن يعرّفه الله

 عن عليّ عليه‌السلام

 ١ / ٥٦٢

إنّ الإمام إذا مات وقعت حجّة وصيّه ...

 عن الصادق عليه‌السلام

 ١ / ٢٨١

إنّ أمر النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله مثل القرآن

 عن عليّ عليه‌السلام

 ١ / ١٤٤

أنا مقرّ بنبوّة عيسى وكتابه وما بشّر به امّته

 عن الرضا عليه‌السلام

 ٣ / ٢٧١

إنّا والله لا ندخلكم إلاّ فيما يسعكم

 عن الصادق عليه‌السلام

 ٤ / ٦٥

أنت فقيه أهل البصرة؟

 عن الصادق عليه‌السلام

 ١ / ١٤١

أنت فقيه أهل العراق؟

 عن الصادق عليه‌السلام

 ١ / ١٤١

أنتم أفقه الناس إذا عرفتم معاني كلامنا

 عن الصادق عليه‌السلام

 ٤ / ٦٧ ، ٨١

الآن جئت بالنّصفة يا نصراني

 عن الرضا عليه‌السلام

 ٣ / ٢٧١

إنّ جماعة يقال لهم الحقّيّة ...

 عن الصادق عليه‌السلام

 ١ / ٥٦٨

إنّ الحديث ينسخ كما ينسخ القرآن ...

 عن الصادق عليه‌السلام

 ١ / ١٤٤ ، ٤ / ٦٧

أنّ الحقّ والرشد في خلافهم

 عن الصادق عليه‌السلام

 ٤ / ٧٧


إنّ الخطيئة لا تكفّر الخطيئة

 عن الصادق عليه‌السلام

 ٢ / ٢١٦

أنّ خلافهم أقرب إلى الحقّ

 عن الصادق عليه‌السلام

 ٤ / ٨٠

أنّ دين الله لا يصاب بالعقول

 عن السجّاد عليه‌السلام

 ١ / ٦١ ، ٦٢ ، ٥٢١

أنّ ذلك علم لا يضرّ جهله

 عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله

 ١ / ٥٦٦

إنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله إنّما عنى بقوله : «هذا ...

 عن الصادق عليه‌السلام

 ٢ / ٣٩

إنّ سمرة بن جندب كان له عذق ...

 عن الباقر عليه‌السلام

 ٢ / ٤٥٨ ، ٤٥٩

أنّ السنّة إذا قيست محق الدين

 عن الصادق عليه‌السلام

 ١ / ٥٢١ ، ٥٢٩

إن شكّ في الركوع بعد ما سجد فليمض

 عن الصادق عليه‌السلام

 ٣ / ٣٢٦

إن شكّ في الركوع بعد ما سجد ...

 عن الصادق عليه‌السلام

 ٣ / ٣٣٢

إنّ الشيطان أتاكم من قبل الأعمال

 عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله

 ٢ / ٣٩

إنّ الشيطان يأتي أحدكم فينفخ بين أليتيه

 عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله

 ٣ / * ١٤

أنّ الشيطان ينفخ بين أليتي المصلّي

 عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله

 ٣ / ١٤

أنّ صلاة فريضة خير من عشرين أو ألف حجّة

 عن الصادق عليه‌السلام

 ٢ / ٣٤٧

انطلق فاغرسها حيث شئت

 عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله

 ٢ / ٤٥٨

أنّ الطيرة شرك وإنّما يذهبه التوكّل

 عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله

 ٢ / ٣٨

انظر ما وافق منهما العامّة ، فاتركه

 عن الباقر عليه‌السلام

 ٤ / ٦٢

انظر ما وافق منهما مذهب العامّة

 عن الباقر عليه‌السلام

 ٢ / ١١٦

إنّ عليّا عليه‌السلام لم يكن يدين الله بدين إلاّ ...

 عن الصادق عليه‌السلام

 ١ / ٦١٥ ٤ / ١٢٢

إنّ على كلّ حقّ حقيقة وعلى كلّ صواب نورا

 عن الصادق عليه‌السلام

 ٢ / ٦٤


إنّ عوامّ اليهود قد عرفوا علماءهم بالكذب

 عن الصادق عليه‌السلام

 ١ / ٣٠٣

إنّ فلانا قد شكاك وزعم أنّك تمرّ عليه

 عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله

 ٢ / ٤٥٨

أنّ في حلال الدّنيا حسابا وفي حرامها عقابا

 عن عليّ عليه‌السلام

 ٢ / ٨٦

إنّ في كلامنا محكما ومتشابها فردّوا متشابهها

 عن الرضا عليه‌السلام

 ٤ / ٨١

إن قرئت عليه وفسّرت له

 عن الباقر عليه‌السلام

 ١ / ١٤٨

إنّ قوما تفلّتت عنهم الأحاديث أن ...

 عن عليّ عليه‌السلام

 ١ / ٥١٨

إن كان خلط الحرام حلالا فاختلطا جميعا

 عن الصادق عليه‌السلام

 ٢ / ٢١٦

إنّك رجل مضارّ ، ولا ضرر ولا ضرار ...

 عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله

 ٢ / ٤٥٨ ، ٤٦٩

إنّك لم تستخفّ بالفأرة وإنّما استخففت بدينك

 عن الباقر عليه‌السلام

 ٢ / ٢٤١

إنّ لكلّ رجل منّا رجلا يكذب عليه

 عن الصادق عليه‌السلام

 ١ / ٣٣٨

إن لم يكن شيء يستبين في الماء فلا بأس

 عن الكاظم عليه‌السلام

 ٢ / ٢٣٦

إنّ الله تعالى حدّ حدودا فلا تعتدوها

 عن عليّ عليه‌السلام

 ٢ / ٤١

إنّ الله تعالى قال : فليس عليكم جناح ...

 عن الباقر عليه‌السلام

 ١ / ١٤٨

أنّ الله سبحانه حرّم الميتة

 عن الباقر عليه‌السلام

 ٢ / ٢٤٠

إنّ الله سكت عن أشياء لم يسكت عنها نسيانا

 عن عليّ عليه‌السلام

 ٢ / ٦٩

إنّ الله عزّ وجلّ بعث محمّدا صلى‌الله‌عليه‌وآله وهو ...

 عن الباقر عليه‌السلام

 ١ / ٥٦١

إنّ الله عزّ وجلّ قال في الحديث القدسيّ : ما آمن ...

 عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله

 ١ / ١٤٠

إنّ الله عزّ وجلّ يقول : يؤمن بالله ...

 عن الصادق عليه‌السلام

 ١ / ١٤٦

إنّ الله يبغض البيت اللّحم واللّحم السمين

 عن الرضا عليه‌السلام

 ٤ / * ١٣٢

إنّ الله يحتجّ على العباد بما آتاهم وعرّفهم

 عن الصادق عليه‌السلام

 ٢ / ٤٢


إنّما امروا بالحجّ ؛ لعلّة الوفادة إلى الله

 عن الرضا عليه‌السلام

 ١ / ٢٨٠

إنّما الامور ثلاثة ...

 عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله

 ٢ / ٦٧ ، ١٣٢

إنّما الشكّ إذا كنت في شيء لم تجزه

 عن الصادق عليه‌السلام

 ٣ / ٣٣٢

إنّما الشكّ في شيء لم تجزه

 عن الصادق عليه‌السلام

 ٢ / ١٧٦

إنّما عنيت وجوبها على النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله

 عن الصادق عليه‌السلام

 ٤ / ١٣١

أنّ ما وافقهم فيه التقيّة

 عن الصادق عليه‌السلام

 ٤ / ٧٧

إنّما يحشر الناس على نيّاتهم

 عن الصادق عليه‌السلام

 ١ / ٤٦

أنّ من عليه من النافلة ما لا يحصيه من كثرته

 عن الصادق عليه‌السلام

 ٢ / ١٧٦

إنّ من وافقنا خالف عدوّنا

 عن الصادق عليه‌السلام

 ٤ / ١٢٢

أنّ المؤمن لا يخلو عن ثلاثة : الظنّ والحسد والطيرة

 عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله

 ٣ / ٣٤٩

إنّ المؤمن لا يستعمل حسده

 عن الصادق عليه‌السلام

 ٢ / ٣٧

إنّ الناس اولعوا بالكذب علينا

 عن الصادق عليه‌السلام

 ١ / ٣٠٩

أنّ نسبة القتل إلى المخاطبين مع تأخّرهم ...

 عن الصادق عليه‌السلام

 ١ / ٤٧

أنّها زيادة في المكتوبة

 عن أحدهما عليهما‌السلام

 ٢ / ٣٧٠

إنّه تعالى قال : فإن طلّقها فلا جناح عليهما ...

 عن الصادق عليه‌السلام

 ١ / ١٤٦

إنّ هذا وشبهه يعرف من كتاب الله

 عن الصادق عليه‌السلام

 ١ / ١٤٦

إنّه زوج ؛ قال الله عزّ وجلّ : حتّى تنكح ...

 عن الصادق عليه‌السلام

 ١ / ١٤٦

إنّه فاسق ؛ وقال الله : إن جاءكم فاسق بنبإ ...

 عن الصادق عليه‌السلام

 ١ / ١٤٥

أنّه لا شيء أبعد عن دين الله من عقول الناس

 عن السجّاد عليه‌السلام

 ١ / ٦٢

أنّه لا شيء أبعد عن عقول الرجال من دين الله

 عن أحدهما عليهما‌السلام

 ١ / ٥٢١


إنّه لا عذر لأحد من موالينا في التّشكيك

 عن الحجّة عليه‌السلام

 ١ / ٣٠٦

إنّه لا يسعكم فيما ينزل بكم ممّا لا تعلمون

 عن الصادق عليه‌السلام

 ٢ / ٦٦

إنّه لو لا ذلك لما قام للمسلمين سوق

 عن الصادق عليه‌السلام

 ٣ / ٣٥٠

أنّه مثل الصلاة المفروضة في أنّ ...

 عن الكاظم عليه‌السلام

 ٢ / ٣٨٣

إنّهم ضربوا القرآن بعضه ببعض

 عن الصادق عليه‌السلام

 ١ / ١٤٤

إنّه من حفظ على امّتي أربعين حديثا

 عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله

 ١ / ٣٠٧

أنّه يأتي على الناس زمان هرج ...

 عن الصادق عليه‌السلام

 ١ / ٣٥٥

إنّه يعيده

 عن الصادق عليه‌السلام

 ٢ / ٣٨٢

أنّ الوتر واجب

 عن الصادق عليه‌السلام

 ٤ / ١٣١

إنّ الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام ...

 عن الصادق عليه‌السلام

 ٢ / ١٣٨ ، ٢٣٢

أورع النّاس من وقف عند الشبهة

 عن الصادق عليه‌السلام

 ٢ / ٦٨

أيّما امرئ ركب أمرا بجهالة فلا شيء عليه

 عن الصادق عليه‌السلام

 ٢ / ٤٢

أين قول الله عزّ وجلّ : فلو لا نفر ...؟

 عن الصادق عليه‌السلام

 ١ / ٢٨٠

«ب»

بأيّهما أخذتم من باب التسليم وسعكم

 عن الرضا عليه‌السلام

 ٤ / ٧٤

بأيّهما أخذت من باب التسليم وسعك

 عن الرضا عليه‌السلام

 ٢ / ١٨٢

برهة يعملون بالقياس

 عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله

 ١ / ٥١٨

بل عليهما أن يجزي كلّ واحد منهما الصّيد

 عن الكاظم عليه‌السلام

 ٢ / ٧٦

بلغني أنّك تفسّر القرآن

 عن الصادق عليه‌السلام

 ١ / ١٤١


بل ينقض الشكّ باليقين

 عن أحدهما عليهما‌السلام

 ٣ / ٨٠ ، ٨١

بين عوامّنا وعلمائنا وبين عوامّ اليهود ...

 عن الصادق عليه‌السلام

 ١ / ٣٠٢

«ت»

تسجد سجدتي السهو لكلّ زيادة ونقيصة

 عن الصادق عليه‌السلام

 ٢ / ٣٨٤

تعيد الصلاة وتغسله

 مضمرة

 ٣ / ٥٨

تغسل من ثوبك الناحية التي ترى

 مضمرة

 ٣ / ٥٩

تغسله وتعيد

 مضمرة

 ٣ / ٥٨

تغسله ولا تعيد الصلاة

 مضمرة

 ٣ / ٥٨

تفقّهوا في الدّين ؛ فإنّه من لم يتفقّه ...

 عن الصادق عليه‌السلام

 ١ / ٢٨٠

تمّت صلاته

 عن الباقر عليه‌السلام

 ٢ / ٤٣٩

تمّت صلاته ، ولا يعيد

 عن الصادق عليه‌السلام

 ٢ / ٣٦٤

تنقض الصلاة وتعيد إذا شككت في موضع منه

 مضمرة

 ٣ / ٥٩

«ث»

ثلاث لم يعر منها نبيّ فمن دونه ...

 عن الصادق عليه‌السلام

 ٢ / ٤٠

ثلاثة لا يسلم منها أحد ...

 عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله

 ٢ / ٣٧

ثلاثة لم ينج منها نبيّ فمن دونه ...

 عن الصادق عليه‌السلام

 ٢ / * ٣٧

ثمّ أمر بها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فقلعت

 عن الباقر عليه‌السلام

 ٢ / ٤٥٨

ثمانون (حين سئل : كم آية تقرأ في صلاة الزوال؟)

 عن الصادق عليه‌السلام

 ٤ / ١٣١

ثمن العذرة سحت

 عن الصادق عليه‌السلام

 ٤ / ٢٠


«ج»

جاز له أن يتزوّجها

 عن الكاظم عليه‌السلام

 ٢ / ٤٥

جاء رجل إلى النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله فقال : يا رسول الله ...

 عن الصادق عليه‌السلام

 ٢ / ٣٩

جميع ما استعرته فتوي فلا يلزمك تواه

 عن الصادق عليه‌السلام

 ٤ / * ١٠٧

«ح»

حتّى تعرف الحرام منه

 عن الكاظم عليه‌السلام

 ٢ / ٤٩

حتّى تعرف الحرام منه بعينه

 عن الصادق عليه‌السلام

 ٢ / ٤٩

حتّى يجيئك شاهدان يشهدان أنّ فيه الميتة

 عن الصادق عليه‌السلام

 ٢ / ٤٤١

حتّى يستبين لك غير هذا أو تقوم به البيّنة

 عن الصادق عليه‌السلام

 ٢ / ٤٤١

حتّى يعرّفهم ما يرضيه وما يسخطه

 عن الصادق عليه‌السلام

 ٢ / ٢٤

حتّى يكون على يقين من طهارته

 عن الباقر عليه‌السلام

 ٢ / ٢٢٢

حدّثوا بها فإنّها حقّ

 عن الجواد عليه‌السلام

 ١ / ٣٠٨

حديث واحد في حلال وحرام تأخذه ...

 عن الصادق عليه‌السلام

 ١ / ٣٠٦

حرام عليكم أن تقولوا بشيء ما لم تسمعوه منّا

 عن الصادق عليه‌السلام

 ١ / ٥٨

حقّ الله على العباد أن يقولوا ما يعلمون

 عن الباقر عليه‌السلام

 ٢ / ٦٧

حقّ والله

 عن الصادق عليه‌السلام

 ١ / ٢٨١

الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما

 عن الصادق عليه‌السلام

 ١ / ٢٩٧ ٤ / ٥٨ ، ٦٩


حلال بيّن وحرام بيّن وشبهات بين ذلك

 عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله

 ١ / ٢٣٣ ٢ / ٨٢ ، ٨٦ ، ١٣٢ ، ٤ / ٥٨

حلال محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله حلال إلى يوم القيامة

 عن الباقر عليه‌السلام

 ٤ / ٩٩

«خ»

خالفوهم ما استطعتم

 عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله

 ٤ / ١٢٢

خذ بأعدلهما عندك وأوثقهما في نفسك

 عن الباقر عليه‌السلام

 ١ / ٢٩٧

خذ بما اشتهر بين أصحابك ، ودع الشّاذّ النادر

 عن الباقر عليه‌السلام

 ١ / ٢٣٢ ، ٢٩٧

خذ بما خالف القوم ، وما وافق القوم فاجتنبه

 عن الكاظم عليه‌السلام

 ٤ / ٦٤

خذ بما فيه خلاف العامّة

 عن الصادق عليه‌السلام

 ٤ / ٦٥

خذ بما يقول أعدلهما عندك وأوثقهما في نفسك

 عن الباقر عليه‌السلام

 ٤ / ٦٢

خذ بما يقوله أعدلهما عندك

 عن الباقر عليه‌السلام

 ١ / ٢٣٢ ، ٢ / ١١٥

خذوا بالمجمع عليه ، فإنّ ...

 عن الرضا عليه‌السلام

 ٤ / ٧٣

خذوا به حتّى يبلغكم عن الحيّ

 عن الصادق عليه‌السلام

 ٤ / ٦٥

خذوا ما رووا وذروا ما رأوا

 عن عليّ عليه‌السلام

 ١ / ٣٠٦

خلّ عنه ولك بها عذق في الجنّة

 عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله

 ٢ / ٤٥٨

خلّ عنه ولك عذق في مكان

 عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله

 ٢ / ٤٥٨

خلّ عنه ولك عشر أعذق في مكان كذا

 عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله

 ٢ / ٤٥٨


«د»

دع ما يريبك إلى ما لا يريبك

 عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله

 ٢ / ٧٧ ، ٨١ ، ١٤٦ ٤ / ٧٨ ، ١٤٢ ، ١٥٤ ، ١٥٦

دعوا ما وافق القوم فإنّ الرشد في خلافهم

 عن الرضا عليه‌السلام

 ٤ / ٧٣

دعي الصلاة أيّام أقرائك

 عن الصادق عليه‌السلام

 ٣ / ١٢٧

الدين واسع ، وإنّ الخوارج ضيّقوا ...

 عن الباقر عليه‌السلام

 ١ / ٥٦٤

«ذ»

ذاك والله محض الإيمان

 عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله

 ٢ / ٣٩

الذي يتورّع عن محارم الله

 عن الصادق عليه‌السلام

 ٢ / ٨٦

«ر»

الراضي بفعل قوم كالداخل فيه معهم

 عن عليّ عليه‌السلام

 ١ / ٤٧

رجل قضى بالحقّ وهو لا يعلم

 عن الصادق عليه‌السلام

 ١ / ١٣٢

رحمك الله

 عن الصادق عليه‌السلام

 ٤ / ٦٦

رفع عن امّتي تسعة : الخطأ والنسيان ...

 عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله

 ٢ / ٢٨ ، ٣٦٦

رفع عن امّتي ... ما لا يعلمون

 عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله

 ٢ / ٣٢٩

«س»

ساخبرك عن الجبن وغيره

 عن الصادق عليه‌السلام

 ٣ / ١١٢


ستكثر بعدي القالة عليّ

 عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله

 ١ / ٣٣٨

ستكثر بعدي القالة ، وإنّ من كذب عليّ ...

 عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله

 ١ / ٣٠٨

سل العلماء ما جهلت

 عن الصادق عليه‌السلام

 ٢ / ٧٧

«ش»

شهادة أن لا إله إلاّ الله ، وأنّ محمّدا رسول الله

 عن الصادق عليه‌السلام

 ١ / ٥٦٣

شهادة أن لا إله إلاّ الله ، والإيمان بأنّ ...

 عن الصادق عليه‌السلام

 ١ / ٥٦٤

شيعتنا : المسلّمون لأمرنا الآخذون بقولنا

 عن الرضا عليه‌السلام

 ٤ / ١٢٢

«ص»

صم للرؤية وأفطر للرؤية

 مضمرة

 ٣ / ٢٨٦ ، ٣٩٢

«ض»

ضع أمر أخيك على أحسنه

 عن عليّ عليه‌السلام

 ٣ / ٣٤٦

«ع»

عشر من الإبل

 عن الصادق عليه‌السلام

 ١ / ٦٣

عليك بالأسديّ

 عن الصادق عليه‌السلام

 ١ / ٣٠٠

عليك بزكريا بن آدم

 عن الرضا عليه‌السلام

 ١ / ٣٠٠

العمريّ ثقتي ؛ فما أدّى اليك عنّي فعنّي يؤدّي

 عن الجواد عليه‌السلام

 ١ / ٣٠١

العمريّ وابنه ثقتان ،

 عن العسكريّ عليه‌السلام

 ١ / ٣٠١


«ف»

فإذا بلغك أنّ امرأة أرضعتك

 عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله

 ٢ / ١٣٨

فإذا كان هؤلاء القوم من اليهود والنصارى ...

 عن الصادق عليه‌السلام

 ١ / ٣٠٢

فإن أشبههما فهو حقّ ، وإن لم يشبههما ...

 عن الكاظم عليه‌السلام

 ٤ / ١٢٤

فإن حرّك إلى جنبه شيء وهو لا يعلم به

 مضمرة

 ٣ / ٢٨٦

فإنّ الرشد في خلافهم

 عن الصادق عليه‌السلام

 ١ / ٦١٤

فإنّ الرشد فيما خلافهم

 عن الصادق عليه‌السلام

 ٤ / ١٤٢

فإنّ الشكّ لا ينقض اليقين

 عن عليّ عليه‌السلام

 ٣ / ٧٠

فإنّ المجمع عليه لا ريب فيه

 عن الصادق عليه‌السلام

 ٢ / ٨٢ ٤ / ١٦٠

فإنّ الوقوف عند الشبهة خير من ...

 عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله

 ٢

فإنّ اليقين لا ينقض بالشكّ أو لا يدفع به

 عن عليّ عليه‌السلام

 ٣ / ٨١

فخذ بما فيه الحائطة لدينك

 عن الباقر عليه‌السلام

 ٢ / ١١٦

فلعلّه شيء اوقع عليك

 مضمرة

 ٣ / ٢٨٦

فلك اثنان

 عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله

 ٢ / ٤٥٨

فليأكل الذي لم يبن له ، وحرّم على ...

 ...

 ١ / * ٤٥

فليس ينبغي لك ...

 مضمرة

 ٣ / ٦١

فليمض على يقينه

 عن عليّ عليه‌السلام

 ٣ / ٣٠٥

فما ورد عليكم من حديثين مختلفين ...

 عن الرضا عليه‌السلام

 ٤ / ٦٣

فما ورد عليكم من خبرين مختلفين ...

 عن الرضا عليه‌السلام

 ١ / ٢٤٩


فما يمنعك عن الثقفيّ؟

 عن الصادق عليه‌السلام

 ١ / ٢٩٩

فهو لك حلال حتّى تعرف الحرام منه بعينه

 عن الصادق عليه‌السلام

 ٢ / ٢٠٢

في ذلك حديثان ، أمّا أحدهما ...

 عن الحجّة عليه‌السلام

 ٢ / ١٦٦

فيه حلال وحرام ...

 عن الصادق عليه‌السلام

 ٢ / ٤٩

«ق»

قال أمير المؤمنين عليه‌السلام لكميل بن زياد : أخوك دينك

 عن الرضا عليه‌السلام

 ٢ / ٧٧

قال جدّي رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله في حديث يأمر بترك ...

 عن الباقر عليه‌السلام

 ٢ / ٨٦

قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : الامور ثلاثة : أمر بيّن ...

 عن الصادق عليه‌السلام

 ٢ / ٦٧

قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : من قال : سبحان الله ...

 عن الباقر عليه‌السلام

 ٢ / ٣٧٩

قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : وضع عن أمّتي ...

 عن الصادق عليه‌السلام

 ٢ / ٣٦

قام فأضاف اليها اخرى

 عن أحدهما عليهما‌السلام

 ٣ / ٦٢

قتلوه ، قتلهم الله ، ألا سألوا ، ألا يمّموه

 عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله

 ٢ / ٤١٢

قد أصبت يا أبا عمرو أبى الله إلاّ أن يعبد سرّا

 عن الصادق عليه‌السلام

 ٤ / ٦٦

قد تنام العين ولا ينام القلب والاذن

 مضمرة

 ٣ / ١٦٨

قل : لا آله إلاّ الله

 عن الصادق عليه‌السلام

 ٢ / ٣٨

قوم كانوا مشركين فقتلوا مثل حمزة و...

 عن الباقر عليه‌السلام

 ١ / ٥٧٨

«ك»

كافر بنبوّة كلّ عيسى لم يقرّ ولم يبشّر

 عن الرضا عليه‌السلام

 ٣ / ٢٧١


كافر ، يا أبا محمّد

 عن الصادق عليه‌السلام

 ١ / ٥٧٧

كان ما يفسده أكثر ممّا يصلحه

 عن السجّاد عليه‌السلام

 ١ / ٥٢٩

كان المغيرة بن سعد لعنه الله يتعمّد الكذب على أبي

 عن الصادق عليه‌السلام

 ١ / ٣٥٥

كفّ واسكت

 عن الصادق عليه‌السلام

 ٢ / ٦٦

كلّ حديث لا يوافق كتاب الله فهو زخرف

 عن الصادق عليه‌السلام

 ١ / ٢٤٨

كلّ شيء حلال حتّى تعرف أنّه حرام

 عن الصادق عليه‌السلام

 ٢ / ٢٠٠ ، ٢٠١ ٣ / " ٣٨٩ ، ٤١٠

كلّ شيء حلال حتّى يجيئك شاهدان ...

 عن الصادق عليه‌السلام

 ٢ / ٢٢٠

كلّ شيء شكّ فيه ...

 عن الباقر عليه‌السلام

 ٣ / ٣٣٣

كلّ شيء طاهر حتّى تعلم أنّه قذر

 عن الصادق عليه‌السلام

 ٣ / ٧٢ ، ٣٠٩

كلّ شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال

 عن الصادق عليه‌السلام

 ٢ / ٤٥ ، ١١٩ ، ١٣١ ، ٢٠١

كلّ شيء لك حلال حتّى تعرف أنّه حرام

 عن الصادق عليه‌السلام

 ٢ / ٤٨ ، ١١٩ ١٢٠ ، ١٢٣ ، ١٢٤ ، ١٧٩ ٢١٢ ، ٢١٣ ، ٢١٨ ، ٤٤١ ٣ / ٧٦ ، ١١٢ ، * ٣٥١

كلّ شيء مردود إلى كتاب الله والسنّة

 عن الصادق عليه‌السلام

 ١ / ٢٤٤

كلّ شيء مطلق حتّى يرد فيه نهي

 عن الصادق عليه‌السلام

 ٢ / ١٢ ، ٤٣ ، ٧٤ ، ٧٥ ، ١٧٩ ٣ / ٣٨٧ ، ٤ / ١٥٦


كلّ شيء نظيف ...

 عن الصادق عليه‌السلام

 ٣ / * ٧٢

كلّ ما شككت فيه ممّا قد مضى فامضه كما هو

 عن الباقر عليه‌السلام

 ٣ / ٣٢٦

كلّ ما لم يكن على أمرنا هذا فهو ردّ

 عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله

 ١ / ٢٠٦

كلّ ما مضى من صلاتك وطهورك ...

 عن الصادق عليه‌السلام

 ٣ / ٣٢٧ ، ٣٣٢ ، ٣٣٥

كل ولا تسأل

 عن الصادق عليه‌السلام

 ٢ / ١٤٠

«ل»

لا ، إلاّ المستضعفين

 عن الباقر عليه‌السلام

 ١ / ٥٦٤

لا بأس ببيع العذرة

 عن الصادق عليه‌السلام

 ٤ / ٢٠

لا تأخذنّ معالم دينك من غير شيعتنا

 عن الكاظم عليه‌السلام

 ١ / ٣٠٥ ، ٥٨٨

لا تأكله

 عن الباقر عليه‌السلام

 ٢ / ٢٤١

لا تثقنّ بأخيك كلّ الثقة

 عن الصادق عليه‌السلام

 ٣ / ٣٤٩

لا تجامعوا على النكاح بالشبهة

 عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله

 ٢ / ١٣٨

لا تجامعوا في النكاح على الشبهة

 عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله

 ٢ / ٦٥ ، ٧٢

لا تضمن العارية إلاّ أن يكون ...

 عن الصادق عليه‌السلام

 ٤ / ١٠٧

لا تطوّع في وقت الفريضة

 عن الصادق عليه‌السلام

 ٤ / ١٣١

لا تعاد الصلاة إلاّ من خمسة

 عن الباقر عليه‌السلام

 ٢ / ٣٦٨ ، ٣٨٤

لا تعمل بواحد منهما حتّى تلقى صاحبك

 عن الصادق عليه‌السلام

 ٤ / ٦٥

لا تقبلوا علينا حديثا إلاّ ما وافق الكتاب

 عن الصادق عليه‌السلام

 ١ / ٢٤٤


لا تقبلوا علينا خلاف القرآن

 عن الصادق عليه‌السلام

 ١ / ٢٤٨

لا تقض في الشيء الواحد بحكمين مختلفين

 عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله

 ٤ / ٤٣

لا تقولوا إلاّ خيرا حتّى تعلموا ما هو

 عن الصادق عليه‌السلام

 ٣ / ٣٤٥

لا تنقض اليقين بالشّك

 ...

 ٣ / ١٨ ، ١٩ ، " ٢٠ ١١٥ ، ٣٩٥ ، ٤١٠ ، ٤٥٤

لا ، حتّى يستيقن أنّه قد نام

 مضمرة

 ٣ / ٥٥ ، ١٦٨ ، ٢٨٦

لا شيء فيها ، تقول : لا آله إلاّ الله

 عن الصادق عليه‌السلام

 ٢ / ٣٩

لا صلاة إلاّ بطهور

 عن الباقر عليه‌السلام

 ٣ / ١٨٩

لا صلاة إلاّ بفاتحة الكتاب

 عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله

 ٢ / ٣٦٣

لا صيام لمن لا يبيت الصّيام من اللّيل

 عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله

 ٣ / ١٥٢

لا ضرر ولا ضرار في الإسلام

 عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله

 ٢ / ٤٥٥ ، ٤٥٩

لا عذر لأحد من موالينا في التشكيك في ما ...

 ...

 ٢ / ١٨٢

لا ، على الله البيان

 عن الصادق عليه‌السلام

 ٢ / ٢٢

لا (في السؤال عمّن لم يعرف شيئا ، هل عليه شيء؟)

 عن الصادق عليه‌السلام

 ٢ / ٤٢

لا ؛ قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : وضع عن امّتي ...

 عن الكاظم عليه‌السلام

 ٢ / ٢٩

لا ؛ لأنّك أعرته إيّاه وهو طاهر

 عن الصادق عليه‌السلام

 ٣ / ٧٢

لأن اصلّي بعد الوقت أحبّ اليّ

 عن الباقر عليه‌السلام

 ٢ / ٦٥

لأن افطر يوما من شهر رمضان فأقضيه

 عن الصادق عليه‌السلام

 ٢ / ٦٥

لأنّ المجمع عليه لا ريب فيه

 عن الصادق عليه‌السلام

 ٤ / ١٤٢

لأنّ الرشد في خلافهم

 عن الصادق عليه‌السلام

 ٤ / ١٦٠


لأنّ السجود زيادة في المكتوبة

 عن أحدهما عليهما‌السلام

 ٢ / ٣٨٢

لأنّك كنت على يقين من طهارتك فشككت

 مضمرة

 ٣ / ٥٨ ، ١٠٩ ، ١٦٧

لأنّه زاد في فرض الله عزّ وجلّ

 عن الصادق عليه‌السلام

 ٢ / ٣٨٢

لا ورع كالوقوف عند الشبهة

 عن عليّ عليه‌السلام

 ٢ / ٦٨

لا ، ولكنّك إنّما تريد أن تذهب بالشكّ

 مضمرة

 ٣ / ٥٩

لا يحلّ مال إلاّ من حيث أحلّه الله

 عن الرضا عليه‌السلام

 ٢ / ١٢٧

لا يدخل الشكّ في اليقين

 عن أحدهما عليهما‌السلام

 ٣ / ٦٥

لا يصدّق علينا إلاّ ما يوافق كتاب الله

 عن الصادقين عليه‌السلام

 ١ / ٢٤٣

لا يعيد الصلاة فقيه

 عن الصادق عليه‌السلام

 ٤ / ١٣١

لا ينقض اليقين بالشكّ أبدا

 مضمرة

 ٣ / ٦١ ، ٧٠

لك أن تنظر الحزم وتأخذ بالحائطة لدينك

 عن الصادق عليه‌السلام

 ٢ / ٧٨

لكلّ رجل منّا من يكذب عليه

 عن الصادق عليه‌السلام

 ١ / ٣٠٨

لكلّ ملك حمى ، وحمى الله حلاله وحرامه

 عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله

 ٢ / ٦٨

لكلّ منّا من يكذب عليه

 ...

 ١ / ٣٠٩

لم سألت

 عن الصادق عليه‌السلام

 ٢ / ١٤٠

لمكان الباء

 عن الباقر عليه‌السلام

 ١ / ١٤٥

لو أنّ رجلا قام ليله ، وصام نهاره ، وحجّ دهره

 عن الباقر عليه‌السلام

 ١ / ٥٨

لو أنّ العباد إذا جهلوا وقفوا ولم يجحدوا

 عن الصادق عليه‌السلام

 ١ / ٥٦٨ ٢ / ٦٨

لو أنّ الناس إذا جهلوا وقفوا ...

 عن الصادق عليه‌السلام

 ١ / ٥٧٨


لو لا هؤلاء لاندرست آثار النبوّة

 عن الصادق عليه‌السلام

 ١ / ٣٥٤

ليس بناكب عن الصّراط من سلك سبيل ...

 عنهم عليهم‌السلام

 ٢ / ٧٨

ليس الحرام إلاّ ما حرّم الله

 عن الباقر عليه‌السلام

 ٢ / ١١١

ليس حيث تذهب ، إنّما البيت اللّحم الذي ...

 عن الرضا عليه‌السلام

 ٤ / ١٣٢

ليس حيث تذهب ، إنّما هو إذاعة سرّه

 عن الصادق عليه‌السلام

 ٤ / * ١٣٢

ليس شيء أبعد عن عقول الرّجال من دين الله

 عن الصادق عليه‌السلام

 ١ / ٥٣٠

ليس شيء أبعد من عقول الرجال عن القرآن

 عن الصادق عليه‌السلام

 ١ / * ٤٥٠

ليس شيء أبعد من عقول الرجال من تفسير القرآن

 عن الباقر عليه‌السلام

 ١ / ١٤١

ليس على صاحب العارية ضمان إلاّ ...

 عن الصادق عليه‌السلام

 ٤ / * ١٠٧

ليس عليكم المسألة ؛ إنّ الخوارج ضيّقوا ...

 عن الكاظم عليه‌السلام

 ٢ / ١٤٠

ليس على مستعير عارية ضمان

 عن الصادق عليه‌السلام

 ٤ / ١٠٧

ليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشكّ أبدا

 عن الباقر عليه‌السلام

 ٣ / ١٦٥

ليّ الواجد بالدّين يحلّ عرضه وعقوبته

 عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله

 ١ / ١٧٦

«م»

ما أتاكم من حديث لا يوافق كتاب الله ...

 عن الصادق عليه‌السلام

 ١ / ٢٤٨

ما اجتمع الحلال والحرام إلاّ غلب الحرام الحلال

 عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله

 ٢ / ٢١٩ ٤ / ١٥٤

ما أعلم شيئا بعد المعرفة أفضل من ...

 عن الصادق عليه‌السلام

 ١ / ٥٥٩

ما أنتم والله على شيء ممّا هم فيه

 عن الصادق عليه‌السلام

 ٤ / ١٢٣


ما جاءكم عنّا فإن وجدتموه موافقا للقرآن ...

 عن الباقر عليه‌السلام

 ١ / ٢٤٤

ما جاءكم عنّا من حديثين مختلفين ...

 عن الكاظم عليه‌السلام

 ٤ / ٧٨

ما جاءكم عنّي لا يوافق القرآن فلم أقله

 عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله

 ١ / ٢٤٣

ما جاءكم من حديث لا يصدّقه كتاب الله ...

 عن الباقر عليه‌السلام

 ١ / ٢٤٤

ما جاءك من رواية من برّ أو فاجر ...

 عن الصادق عليه‌السلام

 ١ / ٢٤٤

ما جهلت شيئا ، هو والله الذي نحن عليه

 عن الباقر عليه‌السلام

 ١ / ٥٦٤

ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم

 عن الصادق عليه‌السلام

 ٢ / ٢٨ ، ٤١ ١٧٩ ، ٣٢٨ ، ٣٥٨

ما خالف العامّة ففيه الرشاد

 عن الصادق عليه‌السلام

 ١ / ٦١٥ ٤ / ٥٩

ما خالف كتاب الله فليس من حديثي

 عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله

 ١ / ٢٤٨

ما سمعته مني يشبه قول الناس ففيه التقيّة

 عن الصادق عليه‌السلام

 ١ / ٦١٤ ٤ / ١٢٢

ما علمتم أنّه قولنا فالزموه

 عن النقيّ عليه‌السلام

 ١ / ٢٤٢

ما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر

 عن النقيّ عليه‌السلام

 ١ / ٤١٤

ما كان أسوأ حالك لو متّ على هذه الحالة

 عن الصادق عليه‌السلام

 ٢ / ٤١٣

ما لا يدرك كلّه لا يترك كلّه

 عن عليّ عليه‌السلام

 ٢ / ٣٩٠

ما وافق الكتاب فخذوه

 عنهم عليهم‌السلام

 ١ / ٢٠٦

ما وجدتم في كتاب الله فالعمل به لازم

 عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله

 ١ / ٢٤٩

ما هم إليه أميل قضاتهم وحكّامهم

 عن الصادق عليه‌السلام

 ٤ / ١٣٣


الماء كلّه طاهر حتّى تعلم أنّه نجس

 عن الصادق عليه‌السلام

 ٣ / ٧٧

معاشر الناس ما من شيء يقرّبكم إلى الجنّة ...

 عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله

 ١ / ٦١ ٤ / ٩٦

من اتّقى الشبهات فقد استبرأ لدينه

 عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله

 ٢ / ٦٩

من اتّهم أخاه فلا حرمة بينهما

 عن الصادق عليه‌السلام

 ٣ / ٣٤٧

من اتّهم أخاه فهو ملعون ملعون

 عن الرضا عليه‌السلام

 ٣ / ٣٤٧

من ارتكب الشبهات نازعته نفسه

 عن الباقر عليه‌السلام

 ٢ / ١٠٣

من ارتكب الشبهات وقع في المحرّمات

 عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله

 ٢ / ٢٢٩

من أفتى الناس بغير علم كان ما يفسده أكثر

 عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله

 ١ / ١٣٢

من بلغه شيء من الخير فعمل به ...

 عنهم عليهم‌السلام

 ٢ / ١٥٤

من بلغه عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله شيء من الثواب فعمله

 عن الصادق عليه‌السلام

 ٢ / ١٥٤

من تحاكم اليهم في حقّ أو باطل ...

 عن الصادق عليه‌السلام

 ٤ / ٥٧

من ترك الشبهات كان لما استبان له ...

 عن عليّ عليه‌السلام

 ٢ / ١٠٣

من ترك ما اشتبه عليه من الإثم فهو ...

 عن عليّ عليه‌السلام

 ٢ / ٦٨

من جدّد قبرا أو مثّل مثالا فقد خرج عن الإسلام

 عن عليّ عليه‌السلام

 ٢ / ٢٧٥

من حفظ على امّتي أربعين حديثا ...

 عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله

 ١ / ٢٨٦

من حكم برأيه بين اثنين فقد كفر

 عن الصادق عليه‌السلام

 ١ / ١٤٠

من كان على يقين فشكّ

 عن عليّ عليه‌السلام

 ٣ / ٦٨

من دان الله بغير سماع من صادق ...

 عن الباقر عليه‌السلام

 ١ / ٥٨


من رضي بفعل فقد لزمه وإن لم يفعل

 عن الرضا عليه‌السلام

 ١ / ٤٨

من رعى غنمه قرب الحمى نازعته نفسه ...

 عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله

 ٢ / ٨٦

من زاد في صلاته فعليه الإعادة

 عن الصادق عليه‌السلام

 ٢ / ٣٨٢

من سرّح لحيته فله ...

 عن الصادق عليه‌السلام

 ٢ / ١٥٦

من سنّ سنّة حسنة كان له مثل أجر من عمل بها

 عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله

 ١ / ٤٠

من فسّر القرآن برأيه إن أصاب لم يؤجر

 عن الصادق عليه‌السلام

 ١ / ١٤٠

من فسّر القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ

 عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله

 ١ / ١٤٠

من فسّر القرآن برأيه فقد افترى ...

 عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله

 ١ / ١٤٠

من فسّر القرآن برأيه فليتبوّأ مقعده من النار

 عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله

 ١ / ١٣٩

من قال : سبحان الله ، غرس الله

 عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله

 ٢ / ٣٧٩

من قال في القرآن بغير علم فليتبوّأ ...

 عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله

 ١ / ١٣٩

من كان على يقين فأصابه شكّ فليمض على يقينه

 عن عليّ عليه‌السلام

 ٣ / ٦٨

من كان على يقين فشكّ فليمض على يقينه

 عن عليّ عليه‌السلام

 ٣ / ٦٨ ، ٨٠ ، ٨١

من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهليّة

 عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله

 ١ / ٥٦٣

من يرتع حول الحمى يوشك أن يقع فيه

 عن عليّ عليه‌السلام

 ٢ / ١٠٣

مهلا يا أبان ، هذا حكم رسول الله

 عن الصادق عليه‌السلام

 ١ / ٦٣

الميسور لا يسقط بالمعسور

 عن عليّ عليه‌السلام

 ٢ / ٣٩٠

المؤمن لا يتّهم أخاه

 عن عليّ عليه‌السلام

 ٣ / ٣٤٧

المؤمنون عند شروطهم

 عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله

 ٢ / ٤٦٥


«ن»

الناس في سعة ما لم يعلموا

 عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله

 ٢ / ٤١

الناس مسلّطون على أموالهم

 عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله

 ٢ / ٣٥٨ ، ٤٦٧ ، ٤٦٩

نجا من المحرّمات

 عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله

 ٢ / ٨٣

نزلت في من اعتزل عن أمير المؤمنين عليه‌السلام

 ...

 ٢ / ٤١٣

نعم ، أنّه إذا انقضت عدّتها فهو معذور

 عن الصادق عليه‌السلام

 ٢ / ٤٥

نعم (حين سئل : عورة المؤمن على المؤمن حرام؟)

 عن الصادق عليه‌السلام

 ٤ / * ١٣٢

نعم (حين سئل : أفيونس بن عبد الرحمن ثقة؟)

 عن الرضا عليه‌السلام

 ١ / ٣٠٠

نعم ما لم يحدث أو يجد ماء

 عن الصادق عليه‌السلام

 ٣ / ٩٨

نيّة الكافر شرّ من عمله

 عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله

 ١ / ٤٦

«ه»

هؤلاء قوم من شيعتنا ضعفاء

 عن الصادق عليه‌السلام

 ١ / ٣٠٧

هذا يظنّ أنّه من أهل الإدراك

 عن الصادق عليه‌السلام

 ٤ / ١٣١

هم في عذر ما داموا في الطلب

 عن الصادق عليه‌السلام

 ١ / ٢٨٠

هو حين يتوضّأ أذكر منه حين يشكّ

 مضمرة

 ٣ / ٣٢٥ ، ٣٢٧ ٣٣٢ ، ٣٣٤ ، ٣٤٢ ، ٣٤٤

هو لك حلال حتّى يجيئك شاهدان

 عن الصادق عليه‌السلام

 ٢ / ١٤٠


«و»

وإذا لم يدر في ثلاث هو أو في أربع

 عن أحدهما عليهما‌السلام

 ٣ / ٦٢

والأشياء كلّها على هذا حتّى يستبين لك غيره

 عن الصادق عليه‌السلام

 ٢ / ١٤٠

وإلاّ فإنّه على يقين من وضوئه ولا ينقض

 مضمرة

 ٣ / ١٠٨

والّذي بعثني بالحقّ إنّ هذا لصريح الإيمان

 عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله

 ٢ / ٣٩

وأمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا

 عن الحجّة عليه‌السلام

 ١ / ٣٠١

وإن كان بعد ما خرج وقتها فقد دخل حائل ...

 عن الباقر عليه‌السلام

 ٣ / ٣٢٧

وإن لم تشكّ ثمّ رأيته

 مضمرة

 ٣ / ٦١

وإنّما الامور ثلاثة : أمر بيّن رشده

 عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله

 ٢ / ٨٢

وإنّما هلك الناس في المتشابه

 عن الصادق عليه‌السلام

 ١ / ١٤٣

وأيّ الاختلاف يا فيض؟

 عن الصادق عليه‌السلام

 ١ / ٣٢٥

وتعيد إذا شككت في موضع منه ثمّ رأيته

 مضمرة

 ٣ / ٦١

ورجل قضى بالحقّ وهو لا يعلم

 عن الصادق عليه‌السلام

 ١ / ١٢٦

وضع عن امّتي تسعة أشياء

 عن الصادق عليه‌السلام

 ٢ / ٣٦

وضع عن امّتي ما اكرهوا عليه

 عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله

 ٢ / ٢٩

وقع في المحرّمات ، وهلك من حيث لا يعلم

 عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله

 ٢ / ٨٣ ، ٢٢٠

الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام ...

 عن الصادق عليه‌السلام

 ٢ / ٦٤ ، ٦٥

ولا تتّبعوا متشابهها فتضلّوا

 عن الرضا عليه‌السلام

 ٤ / ٧٢

ولا تظنّنّ ...

 عن عليّ عليه‌السلام

 ٣ / ٣٤٨

ولا تنقض اليقين أبدا بالشكّ

 مضمرة

 ٣ / ٣٠٣

ولا يعتدّ بالشكّ في حال من الحالات

 عن أحدهما عليهما‌السلام

 ٣ / ٨٠


ولا ينقض اليقين ...

 مضمرة

 ٣ / ٥٦ ، ٥٧

ولكن تنقضه بيقين آخر

 مضمرة

 ٣ / ١٦٧

ولكن ينقضه بيقين آخر

 مضمرة

 ٣ / ٢٨٦

ولو لا ذلك لما قام للمسلمين سوق

 عن الصادق عليه‌السلام

 ٣ / ٣٢١

وليكن في الماء شيء من السدر

 عن الكاظم عليه‌السلام

 ٢ / ٣٩٦

وما خالف كتاب الله عزّ وجلّ فردّوه

 عن الرضا عليه‌السلام

 ٤ / ٧٣

وما لم تجدوا في شيء من هذه الوجوه ...

 عن الرضا عليه‌السلام

 ٢ / ٦٧

ويترك الشاذّ الذي ليس بمشهور

 عن الصادق عليه‌السلام

 ١ / ٢٣٣

«ي»

يا أبا حنيفة ، تعرف كتاب الله حقّ معرفته

 عن الصادق عليه‌السلام

 ١ / ١٤١

يا أبا حنيفة ، لقد ادّعيت علما!

 عن الصادق عليه‌السلام

 ١ / ١٤١

يا أبا عمرو ، أرأيتك لو حدّثتك بحديث

 عن الصادق عليه‌السلام

 ٤ / ٦٦

يا أبا محمّد ، كذّب سمعك وبصرك عن أخيك

 عن الكاظم عليه‌السلام

 ١ / ٢٩٥

يا بنيّ أما بلغك أنّه يشرب الخمر؟

 عن الصادق عليه‌السلام

 ١ / ٢٩١

يا زرارة ، خذ بما اشتهر بين أصحابك

 عن الباقر عليه‌السلام

 ٢ / ١١٥ ٤ / ٦٢

يا زرارة ، قد تنام العين ولا ينام القلب والاذن

 مضمرة

 ٣ / ٥٥

يا قتادة ، إن كنت قد فسّرت القرآن ...

 عن الباقر عليه‌السلام

 ١ / ١٤١

يا محمّد ، كذّب سمعك وبصرك عن أخيك

 عن الصادق عليه‌السلام

 ٣ / ٣٤٧


يبني على اليقين

 عن الصادق عليه‌السلام

 ٣ / * ٦٤

يركع ركعتين بفاتحة الكتاب

 عن أحدهما عليهما‌السلام

 ٣ / ٦٣

يسجد سجدتي السهو في كلّ زيادة ونقيصة

 عن الصادق عليه‌السلام

 ٢ / ٣٦٨

يعرف هذا وأشباهه من كتاب الله عزّ وجلّ ...

 عن الصادق عليه‌السلام

 ١ / ٤٠٩ ٢ / ٣٩٧

يقال للعبد يوم القيامة : هل علمت؟

 عن الصادق عليه‌السلام

 ٢ / ٤١٣

يقسم الغنم نصفين ثمّ يقرع بينهما

 عن الجواد عليه‌السلام

 ٢ / ٢٢٣

اليقين لا يدخله الشكّ ، صم للرؤية ...

 مضمرة

 ٣ / ٧١ ، ٨٠ ٨٢ ، ٢٠٥ ، ٢٨٦ ، ٣٩٢

اليقين لا ينقض بالشكّ

 عن أحدهما عليهما‌السلام

 ٣ / ١٧١

ينظر إلى أفقههما وأعلمهما وأورعهما

 عن الصادق عليه‌السلام

 ٤ / ٦٩

ينظر إلى ما كان من روايتهم عنّا في ذلك

 عن الصادق عليه‌السلام

 ١ / ٢٣٣ ٤ / ٥٨

ينظران إلى من كان منكم ممّن قد روى حديثنا

 عن الصادق عليه‌السلام

 ٤ / ٥٧

ينظر ، فما وافق حكمه حكم الكتاب والسنّة

 عن الصادق عليه‌السلام

 ٤ / ٥٩


فهرس

الروايات الموصوفة

«الصحيحة»

صحيحة ابن الحجّاج...................................................... ٢ / ١٦٦

صحيحة أبي اليسع....................................................... ١ / ٥٦٣

صحيحة إسماعيل بن جابر................................................. ٣ / ٣٣٢

صحيحة البزنطي......................................................... ١ / ٢٨١

صحيحة جميل بن درّاج......................................... ٢ / ٣٨ ، ٦٤ ، ٧٢

صحيحة الحلبي........................................................... ٤ / ١٠٧

صحيحة زرارة.................................................................... ٣       / ٥٥ ، ٥٨ ، ٦٢ ، * ٨٠ ، * ١٠٩ ، ١٦٥ ، ١٦٨ ، * ١٨٧ ، ١٨٩ ، " ٢٨٦ ، ٣٠٣ ، * ٣٢٧ ، ٣٣١ ، ٤٠٠ ، ٤٠٢

صحيحة عبد الأعلى...................................................... ١ / ٢٨٠

صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج........................ ٢ / ٤٣ ، ٧٦ ، ٢٨١ ، ٤١٤


صحيحة عليّ بن جعفر.......................... ٢ / ٢٢٦ ، ٢٣٦ ، ٢٣٨ ٣ / ٣٤١

صحيحة محمّد بن مسلم.................... ١ / ٢٨١ ٢ / ٣٩ ٣ / * ٣٢٧ ٤ / ١٠٨

صحيحة هشام بن الحكم.................................................. ١ / ٢٤٤

صحيحة هشام بن سالم................................................... ٢ / ١٥٤

صحيحة يعقوب بن شعيب................................................ ١ / ٢٨٠

«الحسنة»

الحسن بابن هاشم........................................................ ١ / ٢٩١

حسنة ابن المغيرة.................................................. ٣ / ١٦٩ ، ١٧٢

حسنة عبد الملك....................................................... ٤ / * ١٠٧

«الموثّقة»

موثّقة ابن أبي يعفور................................ ٣ / ٣٢٦ ، ٣٢٩ ، ٣٣٤ ، ٣٤٢

موثّقة ابن بكير........................................................... ٣ / ١٩٨

موثّقة ابن مسلم.......................................................... ٣ / ٣٣٢

موثّقة ابن يعقوب................................................. ٣ / ١٦٩ ، ١٧٢

موثّقة إسحاق بن عمّار........................................... ٣ / * ٦٣ ، * ٦٤


موثّقة حمزة بن الطيّار................................................. ٢ / ٦٦ ، ٦٨

موثّقة سعد بن زياد................................................... ٢ / ٦٥ ، ٧٢

موثّقة سماعة................................................... ١ / * ٤٥ ٢ / ٢١٦

موثّقة عبد الله بن وضّاح.................................................... ٢ / ٧٦

موثّقة عمّار............................................. ٣ / ٦٦ ، ٧١ ، ٧٢ ، ٧٧

موثّقة محمّد بن مسلم.......................................... ٣ / * ٣٢٦ ، " ٣٢٩

موثّقة مسعدة بن صدقة................................................. ٣ / * ٣٥١

الخبر الموثّق............................................................... ١ / ٥٨٩

«المقبولة»

مقبولة عمر بن حنظلة ١ / ٢٣٢ ، ٢٩٧ ، ٥٩٠ ، ٦١٠ ، * ٦١١ ، * ٦١٤ ، * ٦١٥ ٢ / ٦٤ ، ٦٥ ، ٦٨ ، ٧٢ ، ٨٢ ، * ١٦٥ ٤ / ٢٠ ، ٦٨ ، * ١٢٠ ، * ١٢١ ، * ١٣٤ ، * ١٣٨ ، * ١٤٠ ، * ١٤٢ ، ١٤٥ ، ١٥٠ ، * ١٦٠

«المكاتبة»

مكاتبة الحميري.......................................................... ٤ / ١٥٢

مكاتبة عبد الله بن محمّد................................................... ٤ / ١٥٢

مكاتبة القاساني...................................................... ٣ / ٧١ ، ٨٠


«المرسلة»

مراسيل ابن أبي عمير.................................................... ١ / " ٣٣٦

مراسيل البزنطي........................................................... ١ / ٣٣٧

المرسلة........................................................... ٢ / ٣٨٤ ، ٣٨٥

مرسلة داود بن الحصين.................................................... ٤ / ١٢٢

مرسلة سفيان............................................................ ٢ / ٣٦٨

مرسلة شبيب بن أنس..................................................... ١ / ١٤١

مرسلة الصدوق...................................................... ٢ / ٨٣ ، ٨٦

مرسلة الفقيه............................................................... ٢ / ٤٣

«المرفوعة»

مرفوعة أبي إسحاق الأرجائي............................................... ١ / ٦١٥

مرفوعة زرارة ١ / ٢٣٢ ، ٢٩٧ ، ٥٩٠ ، * ٦١١ ٤ / ٤٠ ، ٦٨ ، * ١٢١ ، * ١٣٨ ، * ١٤٠ ، * ١٥٥

مرفوعة العلاّمة........................................................... ٢ / ١١٥

مرفوعة الكناني............................................ ١ / ٣٠٦ ، ٣٠٧ ، ٣٠٩

مرفوعة النهدي............................................................ ٢ / ٣٦

«الروايات»

روايات عمّار............................................................. ٤ / ١١٨

رواية أبان بن تغلب......................................... ١ / ٦٣ ، ٤٨٨ ، ٥٢١


٤ / ١١٨

رواية ابن أبي يعفور............................................. ١ / ٢٤٣ ٣ / ٣٣٦

رواية ابن الجهم........................................................... ١ / ٢٩٨

رواية ابن سنان (راجع رواية عبد الله بن سنان)................................ ٢ / ٢٢٠

رواية ابن مسكان......................................................... ٤ / ١٠٧

رواية ابن مسلم (راجع رواية محمّد بن مسلم)................................. ١ / ١٤٤

رواية ابن المغيرة (راجع رواية الحارث بن المغيرة)...................... ١ / ٢٩٩ ٣ / ١٨٩

رواية ابن يعقوب.......................................................... ٣ / ١٨٩

رواية أبي أيّوب الخزّاز...................................................... ١ / ٣٢٥

رواية أبي بصير............................... ١ / ٥٦٢ ٣ / ٣٣٤ ٤ / ١٢٣ ، ١٢٤

رواية أبي بكر الحضرمي.................................................... ١ / ٢٩٠

رواية أبي جعفر الباقر....................................................... ٢ / ٨٦

رواية أبي شيبة............................................................. ٢ / ٦٥

رواية الاحتجاج............................................................ ٤ / ٧٠

رواية الأرجائي.................................................... ٤ / ١٢٤ ، ١٤٢

رواية إسماعيل بن جابر........................................ ١ / ٥٦٤ ٣ / * ٣٣٤


رواية الأمالي............................................................... ٢ / ٨٠

رواية التثليث.............................................................. ٢ / ٢٤

رواية تيمّم عمّار.......................................................... ٢ / ٤١٨

رواية الثقلين............................................................ ١ / " ١٦٧

رواية جابر........................................................... ٢ / ٦٧ ، ٦٨

رواية جميل........................................................... ٢ / ٦٦ ، ٨٣

رواية الحارث بن المغيرة (راجع رواية ابن المغيرة)................................ ١ / ٢٩٨

رواية الحجب........................................................... ٢ / " ٣٣٤

رواية حريز............................................................... ١ / ٣٢٥

رواية الحسين بن خالد..................................................... ٤ / ١٢٢

رواية حفص بن غياث.......................... ١ / ٣٤ ٢ / ٢٧٥ ٣ / ٣٢١ ، ٣٢٣

رواية حمران................................................................ ٢ / ٣٩

رواية الخصال.............................................................. ٢ / ٣٧

رواية داود بن الحصين....................................................... ٤ / ٦٩

رواية داود بن سرحان..................................................... ١ / ٣٢٦

رواية زرارة........................ ١ / ٣٢٥ ، ٥٦٨ ، ٥٧٨ ٢ / ٦٧ ، ٦٨ ٣ / ٣٣٤

رواية الزهري......................................................... ٢ / ٦٥ ، ٧٢


رواية زيد الشحّام......................................................... ١ / ١٤١

رواية السكوني................................................... ٢ / ٦٥ ٤ / " ٣١

رواية سليم بن قيس الهلالي......................................... ١ / ١٤٤ ، ٥٦٢

رواية سماعة............................................................ ٢ / * ٢١٨

رواية ضريس............................................................. ٢ / ٢٢٠

رواية عبد الأعلى مولى آل سام................. ١ / ١٤٦ ٢ / ٢٢ ، ٤٢ ، ٦٥ ، ٣٩٧

رواية عبد الله بن سنان (راجع رواية ابن سنان).......................... ٣ / ٧٢ ، ٣٤٩

رواية عبد المؤمن الأنصاري................................................. ١ / ٢٨١

رواية عبيد بن زرارة........................................................ ١ / ٦١٤

رواية عليّ بن أبي حمزة..................................................... ١ / ٢٨٠

رواية عليّ بن أسباط................................... ٤ / ١٢١ ، * ١٣٨ ، * ١٤٠

رواية عمرو بن شمر........................................................ ٢ / ٢٤١

رواية عوالي اللآلي......................................................... ٢ / ١٦٦

رواية عيسى بن السري.................................................... ١ / ٥٦٣

رواية فضيل بن عياض...................................................... ٢ / ٨٦

رواية الفيض بن المختار............................................ ١ / ٣٢٥ ، ٣٥٦

رواية محمّد بن سالم....................................................... ١ / ٥٦١

رواية محمّد بن الفضل..................................................... ٣ / ٣٤٨

رواية محمّد بن مسلم (راجع رواية ابن مسلم).......................... ١ / ٢٩٠ ، ٥٧٧


رواية محمّد بن هارون الجلاّب.............................................. ٣ / ٣٤٩

رواية مسعدة بن صدقة......................... ٢ / * ١١٩ ، ١٢٠ ، ١٤٠ ٣ / ١٧٨

رواية المسمعي........................................................ ٢ / ٦٧ ، ٦٨

رواية النعمان بن بشير................................................ ٢ / ٨٦ ، ٦٨

رواية الوشّاء.............................................................. ١ / ٢٩٠

حديث التثليث.......................................................... ٢ / ٢٢٠

خبر أبي إسحاق الأرجائي................................................. ٤ / ١٢١

خبر التثليث............................................................. ٢ / ٢٢١

خبر الثقلين.............................................................. ١ / ١٤٥

الخبر الحسن.............................................................. ١ / ٤٩٧

خبر سمرة بن جندب..................................................... ٢ / " ٤٦٩

الأخبار النبويّة........................................................... ١ / ٢٥١

النبوي قدس‌سره / ١٣٩ ، ٢٨٦ ، ٣٠٧ ٢ / ٣٠ ، ٣٦ ، ٣٧ ، ٣٨ ، ٤١ ، ٨١ ، ٨٢ ، ٨٣ ، " ١٣٢ ، ١٣٣ ، ٣٣٤ ، * ٣٣٦ ، ٣٦٨

النبويّ العامّي............................................................ ١ / ١٤٠

النبويّان................................................................. ٢ / ٢٢١


فهرس

أسماء المعصومين

رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ١ / ٤٦ ، ٦٣ ، ١٤٠ ، ١٤٤ ، ١٥٢ ، ١٥٣ ، * ١٧٦ ، ٢٣٣ ، ٢٤٣ ، " ٢٤٩ ، ٢٥٠ ، ٢٨١ ، ٢٩١ ، ٣٠٣ ، ٣٠٥ ، ٣١٠ ، ٥٦٣ ، ٥٧٧ ٢ / ٢٩ ، ٣٦ ، ٣٩ ، ٦٧ ، ٦٨ ، ٨١ ، ٨٢ ، ٨٣ ، ٩٥ ، ٣٧٩ ، ٣٧٩ ، ٤٥٨ ، ٤٥٩ ٣ / ٣٢٢ ٤ / ٥٨ ، " ٦٣ ، ٦٧ ، ٧١

النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله ١ / * ٨٧ ، ٨٨ ، ٩٤ ، ١٠٥ ، ١٤٠ ، ١٤٤ ، ١٥٢ ، ٢٢٠ ، ٢٢٨ ، ٢٤٣ ، " ٢٤٨ ، ٢٧٩ ، ٢٨٧ ، ٢٩٠ ، ٢٩١ ، " ٢٩٢ ، " ٢٩٣ ، * ٣٠٨ ، ٣١٢ ، ٣٣٣ ، ٣٣٤ ، ٣٣٨ ، ٣٩٠ ، ٣٩٤ ، ٤١٦ ، ٤٣٩ ، " ٤٥٦ ، ٥١٨ ، ٥١٩ ،


" ٥٦٠ ، " ٥٦٢ ، ٥٦٥ ، ٥٦٦ ، ٥٦٧ ، ٥٧٩ ٢ / ٢٦ ، ٢٧ ، ٣٠ ، ٣٩ ، ٤٠ ، ٦٥ ، ٧٢ ، ٨٢ ، ٨٣ ، ٨٤ ، ٨٦ ، ٩٧ ، ١٤٧ ، ١٥٤ ، ١٥٥ ، ٣٩٠ ، ٤١٨ ، ٤٦٩ ٣ / ١٤ ، " ٢٢٨ ، ٢٦٨ ، ٢٦٩ ٤ / ٤٣ ، ٦٣ ، ٩٤ ، " ٩٥ ، ٩٦ ، ١٣١

نبيّه صلى‌الله‌عليه‌وآله........................................ ١ / ١٤١ ، ٢٠٦ ، ٢٤٣ ، ٢٤٨

نبيّنا صلى‌الله‌عليه‌وآله ١ / ٢٤٤ ٢ / ١٤٦ ٣ / ٤٤ ، ٢٦١ ، ٢٦٥ ، ٢٦٦ ، " ٢٦٩ ، " ٢٧٠ ، ٢٧١

أحمد صلى‌الله‌عليه‌وآله.............................................................. ٣ / ٢٧٠

محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله ١ / ١٤١ ، ١٨٤ ، ٤٩٣ ، " ٥٦١ ، ٥٦٢ ، ٥٦٣ ، ٥٦٤ ، ٥٦٨ ، ٥٦٩ ، ٦٢٠ ٢ / ٥ ٣ / ٦ ، " ٢٦٢ ، " ٢٧١ ٤ / " ٩٩ ، ١٦٠

آل محمّد :................ ١ / ٤٩٣ ، ٥٦٣ ، ٥٦٤ ، ٦٢٠ ٢ / ٥ ٣ / ٦ ٤ / ١٦٠

الأئمّة :... ١ / ٦٢ ، ١٤٠ ، ١٦٠ ، ١٦٤ ، ١٦٥ ، ١٦٧ ، ٢٠٥ ، ٢٢٠ ، ٢٤٨ ،


" ٢٤٩ ، ٢٦٥ ، ٢٨٠ ، ٢٨٩ ، ٢٩٠ ، ٣٠٩ ، " ٣١٢ ، ٣٢٠ ، ٣٢٧ ، ٣٣٣ ، ٣٣٩ ، ٣٥١ ، ٣٥٥ ، ٣٥٧ ، ٤١٦ ، ٤٥٦ ، ٥١٩ ، ٥٢٩ ، ٥٦٧ ، ٥٦٨ ، ٥٦٩ ، ٥٨٢ ، ٥٨٣ ، ٦١٥ ٢ / ٦٨ ، ٧٢ ، ٨٢ ، " ٩٥ ، ١٣٠ ، ١٥٤ ، " ١٨٢ ، ٢٢١ ٤ / ٧٢ ، " ٩٤ ، ١٢٤ ، ١٢٦ ، ١٢٩

أئمّتهم :................................................. ١ / ١٥٣ ، ١٦٦ ، ٣٣٥

بعضهم (بعض الأئمة :).................................................. ٤ / ١٣١

الأوصياء :.............................................................. ١ / ١٤٣

أهل البيت :...................... ١ / ١٤٣ ، ١٤٤ ، ١٤٧ ، ١٨٥ ، ١٩١ ، ٣٠٤

أهل بيت الرسول :......................................................... ٤ / ٧٤

أهل بيت الوحي :......................................................... ٢ / ٧٣

أهل الذكر :.............. ١ / ١٥٤ ، " ٢٨٩ ، * ٢٩٠ ٢ / ١٤٥ ، ٤١٢ ٣ / ١١٧

امناؤه (امناء النبيّ عليه‌السلام)................................................... ١ / ٥١٩

أوصياؤه (أوصياء النبيّ عليه‌السلام)............................................... ١ / ١٥٣

الحجج المعصومين :............................................... ١ / ١٣٩ ، ٥٦١

العترة الطاهرة :........................................................... ٢ / ١٤٦

المعصومون :............................................................. ١ / ١٤٤

الصادقون :............................................................... ١ / ٥٢


المعصوم عليه‌السلام ١ / ٥٥ ، ٦٠ ، " ١٨٠ ، ١٨٥ ، ١٨٦ ، ١٩٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٢ ، ٢١٢ ، ٢٨٥ ، ٣١٤ ، ٣٢٠ ٢ / ٥٥ ، ١٨٤ ، ٢٦٨ ٤ / ٢٢ ، ١١٧ ، ١١٨

الإمام عليه‌السلام ١ / ٥٩ ، ٦٣ ، " ٨٩ ، ٩٠ ، " ١٤٣ ، " ١٤٧ ، " ١٤٨ ، ١٧٩ ، " ١٨٠ ، " ١٨٥ ، " ١٨٦ ، " ١٨٧ ، " ١٨٨ ، " ١٨٩ ، " ١٩١ ، " ١٩٢ ، " ١٩٣ ، " ١٩٤ ، " ١٩٥ ، " ١٩٨ ، " ١٩٩ ، ٢٠١ ، ٢٠٢ ، " ٢٠٨ ، ٢٠٩ ، " ٢١٠ ، " ٢١٢ ، " ٢١٣ ، ٢١٤ ، " ٢١٥ ، ٢١٦ ، ٢١٧ ، " ٢٢٥ ، " ٢٢٦ ، ٢٣٣ ، ٢٦٤ ، ٢٦٦ ، " ٢٨٠ ، " ٢٨٢ ، " ٢٨٥ ، ٢٨٦ ، " ٢٨٨ ، ٢٩٠ ، ٢٩١ ، ٣١١ ، ٣٣٤ ، ٣٣٧ ، ٣٤٣ ، " ٣٤٨ ، ٣٤٩ ، " ٣٥٠ ، ٣٥٤ ، ٣٥٥ ، ٣٥٧ ، ٣٥٨ ، ٣٩٢ ، ٣٩٣ ، ٤٠٩ ، ٤٩٦ ، " ٥٦٠ ، ٥٦٧ ، ٥٧٦ ، ٥٩٢ ، ٦٠٢ ، ٢ / " ٣٠ ، ٤٨ ، ٦٨ ، ٦٩ ، ٧٩ ، ٨٠ ، " ٨٣ ، ٨٥ ، ١٣٣ ، " ١٣٤ ، " ١٦١ ، ١٦٥ ، " ١٦٧ ، ١٨٠ ، " ١٨٣ ، " ١٨٤ ، ١٨٥ ، * ١٩٣ ، ٢٦٤ ٣ / ٦٤ ، ١١٢ ، ٢٦١ ، ٢٧٢ ، ٣٤٨ ، ٣٥٠ ، ٣٩٢ ، ٣٩٩ ٤ / ١٣ ، ٣٠ ، " ٤٠ ، ٦٩ ، " ٧٠ ، ٧١ ، ١١٤ ، * ١١٨ ، " ١٢٠ ، ١٢٨ ، ١٣٠ ، ١٣١ ، ١٣٢ ، ١٥٨


وليّ الله عليه‌السلام............................................................. ١ / " ٦١

الحجّة (الإمام عليه‌السلام)...................................... ١ / " ٦٢ ، ٣٤٨ ، ٣٥٧

أمير المؤمنين عليه‌السلام ١ / ٤٧ ، ٦١ ، ١٤٠ ، ١٤٤ ، ٥١٨ ، " ٥٦٢ ، ٦١٥ ٢ / ٤١ ، ٦٨ ، ٧٧ ، ٨٣ ، ٨٦ ، ١٨٦ ، ٤١٣ ٣ / ٣٤٦ ٤ / ٥٦

الإمام عليّ عليه‌السلام ١ / ٢٨٩ ، ٣٠٢ ، ٣٠٩ ، ٥٦٣ ، ٥٦٨ ، ٦١٥ ، ٢ / ٦٦ ، ٣٩٠ ٣ / ٣٢٢ ٤ / ١٢٢

الوصيّ (الإمام علي عليه‌السلام)............................ ٢ / ٨٢ ٤ / ٩٤ ، ٩٥ ، " ٩٦

فاطمة عليها‌السلام............................................................. ٣ / ٣٢٢

الإمام الحسن عليه‌السلام....................................................... ١ / ٥٦٣

الحسين بن عليّ عليه‌السلام............................................. ١ / ٣٠٤ ، ٥٦٣

عليّ بن الحسين عليه‌السلام..................................................... ١ / ٥٦٣

أبو جعفر عليه‌السلام ١ / ١٤١ ، ٢٤٣ ، ٢٤٤ ، ٥٦١ ، ٥٦٤ ، ٥٧٨ ٢ / " ٦٧ ، ٨٦ ، ١١٥ ، " ٢٤١ ، ٢٦٢ ، ٤٥٨ ٣ / ١٦٥ ٤ / ٦٢


محمّد بن عليّ عليه‌السلام....................................................... ١ / ٥٦٣

الإمام الباقر عليه‌السلام...................................................... ١ / ٣٥٥ ٢ / ٣٧٩ ٤ / ١٠٨

أبو عبد الله عليه‌السلام ١ / " ١٤٠ ، ١٤١ ، ١٤٤ ، ٢٤٣ ، ٢٤٤ ، " ٢٨٠ ، " ٢٨١ ، ٢٩١ ، ٣٠٨ ، ٣٢٥ ، " ٣٥٥ ، ٥٦٢ ، " ٥٦٣ ، ٥٦٨ ، ٥٧٧ ، ٦١٥ ٢ / ٢٢ ، ٣٦ ، * ٣٧ ، ٣٨ ، " ٣٩ ، ٤٠ ، " ٦٤ ، ٦٦ ، ٧٧ ، ٨٣ ، ٨٦ ، ١٥٤ ، ٢١٦ ، ٣٩٧ ٣ / ٦٨ ، * ٢٦٠ ، ٣٢٦ ، * ٣٣٤ ، ٣٤٩ ، * ٣٥١ ٤ / ٥٧" ٦٤ ، " ٦٥ ، " ٦٦ ، " ٦٧ ، ١٢١ ، ١٢٣ ، * ١٣٢

جعفر بن محمّد عليه‌السلام.................... ١ / ٣١٢ ، ٣٥٢ ، ٦١٥ ٢ / ٦٥ ٤ / ١٢٥

الإمام الصادق عليه‌السلام ١ / ٦٣ ، ١٤٣ ، ١٤٥ ، ٢٤٤ ، ٢٩٣ ، ٢٩٨ ، ٣٠٢ ، ٣٠٦ ، ٣٠٨ ، ٣١٥ ، ٣٣٨ ، ٣٥٥ ، ٥٦٨ ٢ / ٤٢ ، ٦٦ ، ٧٢ ، ٩٥ ، ١٣٢ ، ١٥٤ ٣ / ١١٢ ، ٣٤٧ ٤ / ٦٤ ، ١٠٧ ، ١٢٠ ، ١٣٦


أبو الحسن عليه‌السلام................... ١ / ٣٠٠ ، ٣٠٥ ٢ / ٢٩ ، ٧٦ ٣ / ٦٦ ، ٣٤٩

العبد الصالح عليه‌السلام................................................. ٢ / ٧٦ ٤ / ٦٤

أبو الحسن الرضا عليه‌السلام........ ١ / ٢٨١ ، ٣٢٦ ، ٣٥٥ ٢ / ٧٧ ٣ / ٢٧١ ، ٤ / ٦٣

الإمام الرضا عليه‌السلام ١ / ١٤٠ ، ٢٧٩ ، ٢٩٨ ، ٣٥٤ ٣ / ٢٦١ ، ٤ / ٦٤ ، ٦٧ ، ١٢١ ، * ١٣٢

العالم (الإمام الرضا عليه‌السلام)............................................. ٤ / ٧٣ ، ٧٤

الإمام الجواد عليه‌السلام........................................................ ٢ / ٢٢٣

أبو الحسن الثالث عليه‌السلام................................................... ١ / ٢٤٢

أبو محمّد (العسكريّ عليه‌السلام)................................................ ١ / ٣٠١

العسكريّ عليه‌السلام....................................... ١ / " ٢٦٦ ، " ٣٠٦ ، ٣٥٤

الإمام عجّل الله فرجه................................................... ١ / " ١٩٧

الصاحب عجّل الله فرجه.................................................. ٢ / ١٦٦


الأنبياء عليهم‌السلام............................... ١ / ٥٧٣ ٢ / ٤٠ ٣ / ٢٦٨ ٤ / ١٢٤

ذي الكفل عليه‌السلام......................................................... ٣ / ٢٦٠

شعيب عليه‌السلام............................................................. ٣ / ٢٣٢

يحيى عليه‌السلام............................................................. ٣ / " ٢٣١

يوسف عليه‌السلام............................................................. ٣ / ٢٣٠

موسى بن عمران عليه‌السلام................................... ٣ / " ٢٦١ ، ٢٦٢ ، ٢٦٩

عيسى بن مريم عليه‌السلام.................. ٣ / " ٢٦١ ، " ٢٦٩ ، ٢٧٠ ، " ٢٧١ ، ٢٧٢

جبرئيل.................................................................... ٢ / ٩٧


فهرس

أسماء الرواة

«أ»

أبان بن تغلب.................... ١ / " ٦٣ ٢٩٩ ، ٤٨٨ ، ٥٢١ ، ٥٩٢ ٤ / ١١٨

أبان بن عثمان الأحمر..................................................... ١ / ٣٥٢

ابن أبي عزاقر............................................................ ١ / ٣٥٤

ابن أبي عمير.................................................. ١ / " ٣٣٦ ٢ / ٣٩

ابن أبي يعفور............ ١ / ٢٤٣ ، ٢٩٩ ٣ / ٣٢٦ ، ٣٢٩ ، ٣٣٤ ، ٣٣٦ ، ٣٤٢

ابن أعين (انظر زرارة)..................................................... ١ / ٥٣٩

ابن بكير.............................................. ١ / ٣١٠ ، ٣١٧ ٣ / ١٩٨

ابن الجهم (انظر الحسن بن الجهم).......................................... ١ / ٢٩٨


ابن الحجّاج (انظر عبد الرحمن بن الحجّاج)................................... ٢ / ١٦٦

ابن حنظلة (انظر عمر بن حنظلة) ١ / ٢٣٢ ، ٥٩٠ ، ٦١٠ ، * ٦١١ ، * ٦١٤ ، * ٦١٥ ٤ / ١٤٥ ، ١٥٠ ، * ١٦٠

ابن سليمان.............................................................. ٢ / ٢٢٠

ابن سنان (انظر عبد الله بن سنان)......................................... ٢ / ٢٢٠

ابن العمري.............................................................. ١ / ٣٠٠

ابن فضّال............................................................... ١ / ٣١٠

ابن لطيفة............................................................... ١ / ٥٣٩

ابن مسكان.............................................................. ٤ / ١٠٧

ابن مسلم (انظر الثقفيّ ومحمّد بن مسلم).......................... ١ / ١٤٤ ٣ / ٣٣٢

ابن المغيرة (انظر الحارث بن المغيرة)................. ١ / ٢٩٩ ٣ / ١٦٩ ، ١٧٢ ، ١٨٩

ابن هاشم (انظر عليّ بن إبراهيم).......................................... ١ / ٢٩١

ابن يعقوب (انظر إسحاق بن يعقوب)..................... ٣ / ١٦٩ ، ١٧٢ ، * ١٨٩

أبو إسحاق الأرجائيّ (انظر الأرجائيّ)............................ ١ / ٦١٥ ٤ / ١٢١

أبو أيّوب الخزّاز.......................................................... ١ / ٣٢٥

أبو بصير (انظر الأسديّ وأبا محمّد) ١ / ٣٠٠ ، ٥٦٢ ، ٥٧٧ ٣ / ٣٣٤ ٤ / ١٢٣ ، ١٢٤


أبو بكر الحضرمي........................................................ ١ / ٢٩٠

أبو الجارود............................................................... ٢ / ٢٦٢

أبو حيّون (مولى الرضا عليه‌السلام)................................................ ٤ / ٦٧

أبو شيبة.................................................................. ٢ / ٦٥

أبو عبيدة................................................................ ١ / ١٧٦

أبو عمرو الكناني........................................................... ٤ / ٦٦

أبو القاسم الحسين بن روح............................... ١ / ٣٠٥ ، " ٣٠٦ ، ٣٥٤

أبو محمّد (انظر أبا بصير والأسديّ)................................. ١ / ٢٩٥ ، ٥٧٧

أبو اليسع............................................................... ١ / ٥٦٣

أحمد بن إسحاق.................................................. ١ / ٣٠٠ ، ٣٠١

أحمد بن الحسن بن فضّال................................................. ١ / ٣٥٣

أحمد بن محمّد بن عيسى........................................... ١ / ٣٥١ ، ٥٣٩

الأرجائيّ (انظر أبو إسحاق الأرجائيّ)............................... ٤ / ١٢٤ ، ١٤٢

إسحاق بن عمّار........................................ ٣ / * ٦٣ ، * ٦٤ ، * ٦٦

إسحاق بن يعقوب (انظر ابن يعقوب)...................................... ١ / ٣٠١

الأسديّ (انظر أبا بصير وأبا محمّد)......................................... ١ / ٣٠٠

الإسكافي................................................................ ١ / ٣٥٣

إسماعيل بن جابر.............................. ١ / ٥٦٤ ٣ / ٣٢٦ ، ٣٣٢ ، * ٣٣٤

أيّوب بن نوح............................................................ ١ / ٣٥٢


«ب»

البرقي................................................................... ١ / ٣٥٣

البزنطي................................................. ١ / ٢٨١ ، ٣٣٧ ٢ / ٢٩

«ث»

الثقفيّ (انظر ابن مسلم ومحمّد بن مسلم).................................... ١ / ٢٩٩

«ج»

جابر الجعفي................................................. ٢ / ٦٧ ، ٦٨ ، ٢٤١

جميل بن درّاج.................................... ٢ / " ٣٨ ، ٦٤ ، ٦٦ ، ٧٢ ، ٨٣

«ح»

الحارث بن المغيرة (انظر ابن المغيرة).......................................... ١ / ٢٩٨

حريز.................................................................... ١ / ٣٢٥

الحسن بن الجهم (انظر ابن الجهم)............................................ ٤ / ٦٤

الحسن بن عليّ الوشّاء (انظر الوشّاء)....................................... ١ / ٣٥١

الحسين بن خالد......................................................... ٤ / ١٢٢

الحسين بن السرّي.......................................................... ٤ / ٦٤

الحسين بن المختار.......................................................... ٤ / ٦٦

حفص بن غياث....................... ١ / ٣٤ ٢ / ٢٧٥ ٣ / ٣٢١ ، ٣٢٣ ، ٣٥٠

الحلبي................................................................... ٤ / ١٠٧


حمدويه.................................................................. ١ / ٣٥٢

حمران..................................................................... ٢ / ٣٩

حمزة بن حمران........................................................... ٢ / * ٣٧

حمزة بن الطيّار....................................................... ٢ / ٦٦ ، ٦٨

الحميري............................................. ١ / ٣٠٠ ٢ / ١٦٦ ٤ / ١٥٢

«د»

داود بن الحصين.................................................... ٤ / ٦٩ ، ١٢٢

داود بن سرحان.......................................................... ١ / ٣٢٦

داود بن فرقد الفارسي............................................ ١ / ٢٤٢ ٤ / ٦٧

«ز»

زرارة ١ / ١٤٥ ، ١٤٨ ، " ٢٣٢ ، ٢٩٧ ، " ٢٩٩ ، ٣٢٥ ، ٥٣٩ ، ٥٦٨ ، ٥٧٦ ، ٥٧٧ ، ٥٧٨ ، ٥٩٠ ، * ٦١١ ٢ / ٦٧ ، ٦٨ ، ١١٥ ، ٤٥٨ ٣ / " ٥٥ ، ٥٨ ، ٦٢ ، ٧١ ، * ٨٠ ، * ١٠٩ ، ١٦٥ ، ١٦٨ ، * ١٨٧ ، ١٨٩ ، " ٢٨٦ ، ٣٠٣ ، ٣٢٦ ، * ٣٢٧ ، ٣٣١ ، ٣٣٤ ، ٤٠٠ ، ٤٠٢ ٤ / ٤٠ ، " ٦٢ ، ٦٨ ، ٦٩ ، * ١٠٧ ، * ١٢١ ، * ١٣٨ ، * ١٤٠ ، * ١٥٥


زكريا بن آدم............................................................. ١ / ٣٠٠

الزهري.............................................................. ٢ / ٦٥ ، ٧٢

زيد الشحّام.............................................................. ١ / ١٤١

«س»

سعد بن زياد........................................................ ٢ / ٦٥ ، ٧٢

سفيان.................................................................. ٢ / ٣٦٨

السكوني.................................................................. ٢ / ٦٥

سلمة بن أبي حبلة...................................................... ١ / * ٢٩٩

سلمة بن أبي حبيبة....................................................... ١ / ٢٩٩

سليم بن أبي حيّة....................................................... ١ / * ٢٩٩

سليم بن قيس الهلالي.............................................. ١ / ١٤٤ ، ٥٦٢

سماعة بن مهران........................ ١ / * ٤٥ ٢ / ٢١٦ ، * ٢١٨ ٤ / ٦٥ ، ٧٠

«ش»

شبيب بن أنس........................................................... ١ / ١٤١

شعيب العقرقوفي.......................................................... ١ / ٣٠٠

الشلمغاني............................................................. ١ / " ٣٠٦

«ص»

الصفّار................................................................ ١ / " ٢٦٦

صفوان بن يحيى............................................................ ٢ / ٢٩


«ض»

ضريس.................................................................. ٢ / ٢٢٠

«ع»

عبد الأعلى مولى آل سام...... ١ / ١٤٦ ، ٢٨٠ ، ٤٠٨ ٢ / ٢٢ ، ٤٢ ، ٦٥ ، ٣٩٧

عبد الرحمن بن الحجّاج (انظر ابن الحجّاج)......... ٢ / ٣٩ ، ٤٣ ، ٧٦ ، ٢٨١ ، ٤١٤

عبد العزيز بن المهتدي..................................................... ١ / ٣٠٠

عبد العزيز بن المهدي................................................... ١ / * ٣٠٠

عبد الله بن سنان (انظر ابن سنان)................................... ٣ / ٧٢ ، ٣٤٩

عبد الله بن محمّد......................................................... ٤ / ١٥٢

عبد الله بن وضّاح.......................................................... ٢ / ٧٦

عبد الله الكوفيّ (خادم الشيخ أبي القاسم الحسين بن روح)..................... ١ / ٣٠٥

عبد المؤمن الأنصاري...................................................... ١ / ٢٨١

عبد الملك............................................................. ٤ / * ١٠٧

عبيد بن زرارة............................................................ ١ / ٦١٤

العبيدي................................................................. ١ / ٣٢٤

علاء بن رزين............................................................ ١ / ٣٥١

عليّ بن إبراهيم بن هاشم (انظر ابن هاشم ، والقميّ)................. ١ / ٢٠٧ ، ٣٣٧

عليّ بن أبي حمزة......................................................... ١ / ٢٨٠

عليّ بن أسباط....................................... ٤ / ١٢١ ، * ١٣٨ ، * ١٤٠


عليّ بن جعفر.................................. ٢ / ٢٢٦ ، ٢٣٦ ، ٢٣٨ ٣ / ٣٤١

عليّ بن الحسن بن فضّال.................................................. ١ / ٣٥٢

عليّ بن الحكم الكوفي..................................................... ١ / ٥٣٩

عليّ بن محمّد الكاتب...................................................... ٢ / ٧٧

عليّ بن المسيّب.......................................................... ١ / ٣٠٠

عمّار [الساباطي].................... ٢ / ٤١٨ ٣ / ٦٦ ، ٧١ ، ٧٢ ، ٧٧ ٤ / ١١٨

عمر بن حنظلة (انظر ابن حنظلة) ١ / ٢٩٧ ٢ / ٦٤ ، ٧٢ ، ٨٢ ، * ١٦٥ ٤ / ٢٠ ، ٥٧

عمرو بن شمر............................................................ ٢ / ٢٤١

العمري........................................................ ١ / ٣٠٠ ، " ٣٠١

عنوان البصري............................................................. ٢ / ٧٧

عيسى بن السري......................................................... ١ / ٥٦٣

«ف»

الفضل بن شاذان......................................................... ١ / ٢٧٩

فضيل بن عياض........................................................... ٢ / ٨٦

الفيض بن المختار............................................... ١ / " ٣٢٥ ، ٣٥٦


«ق»

القاساني............................................................ ٣ / ٧١ ، ٨٠

القاسم بن العلاء......................................................... ١ / ٣٠٦

القاسم بن يحيى............................................................ ٣ / ٧١

القمّي (انظر عليّ بن إبراهيم).............................................. ٢ / ٤١٣

«ك»

الكناسي................................................. ١ / ٣٠٦ ، ٣٠٧ ، ٣٠٩

«م»

محمّد بن الحسن بن فضّال................................................. ١ / ٣٥٣

محمّد بن سالم............................................................ ١ / ٥٦١

محمّد بن سنان......................................................... ١ / " ٣٥٢

محمّد بن عبد الله المسمعي (انظر المسمعي).......................... ١ / ٢٤٩ ٤ / ٦٤

محمّد بن عليّ بن محبوب........................................... ١ / ٢٠٧ ، ٣٣٧

محمّد بن عيسى.......................................................... ١ / ٢٤٢

محمّد بن الفضل.................................................. ٣ / ٣٤٧ ، ٣٤٨

محمّد بن مسلم (انظر ابن مسلم والثقفيّ) ١ / ١٤٨ ، ٢٤٤ ، ٢٨١ ، ٢٩٠ ، ٢٩٩ ، ٥٧٧ ٢ / ٣٩ ٣ / ٦٨ ، * ٣٢٦ ، * ٣٢٧ ، " ٣٢٩ ٤ / ٦٧ ، ١٠٨


محمّد بن هارون الجلاّب................................................... ٣ / ٣٤٩

مسعدة بن زياد............................................................ ٢ / ٦٥

مسعدة بن صدقة.................... ٢ / * ١١٩ ، ١٢٠ ، ١٤٠ ٣ / ١٧٨ ، * ٣٥١

مسلم بن أبي حيّة...................................................... ١ / * ٢٩٩

المسمعيّ (انظر محمّد بن عبد الله المسمعي).............................. ٢ / ٦٧ ، ٦٨

المعلّى بن خنيس........................................................... ٤ / ٦٥

المفضّل بن عمر.......................................................... ١ / ٣٢٥

الميثمي.................................................................. ١ / ٢٤٩

«ن»

النعمان بن بشير..................................................... ٢ / ٦٨ ، ٨٦

النهدي................................................................... ٢ / ٣٦

«ه»

هشام بن الحكم........................................ ١ / ٢٤٤ ، ٣٥٥ ٢ / ١٥٤

«و»

الوشّاء (انظر الحسن بن عليّ الوشّاء)....................................... ١ / ٢٩٠

«ي»

يعقوب بن شعيب........................................................ ١ / ٢٨٠

يونس بن عبد الرحمن............................... ١ / ٣٠٠ ، ٣٢٤ ، ٣٢٦ ، ٣٥٥


فهرس الأعلام

«أ»

ابنا بابويه........................................................ ١ / ٢٠٧ ، ٣٣٧

ابن أبي جمهور الأحسائيّ (انظر صاحب عوالي اللآلي).............. ٤ / ١٩ ، ٦٢ ، ٦٩

ابن أبي العوجاء........................................................... ١ / ٣٢٦

ابن أبي ليلى.................................................... ٤ / * ١٣٥ ، ١٣٦

ابن الأثير.............................................................. ٢ / * ٤٦١

ابن إدريس (انظر الحلّي)......................................... ١ / ٢٤٠ ، " ٣٣٧

ابن بابويه (انظر عليّ بن بابويه)............................................ ١ / ٢٤٠

ابن التلمساني.......................................................... ١ / * ٢٦١

ابن جريح................................................................ ٤ / ١٣٥

ابن الجنيد (انظر الإسكافيّ).............................................. ٤ / * ١٤٣

ابن حزم............................................................... ٢ / * ٣١٧

ابن حمزة...................................................... ١ / * ٣٢ ٣ / ٢٥٠


ابن زهرة (انظر أبو المكارم ، والسيّدان) ١ / * ٧٤ ، ١٨٧ ، ٢٤٠ ، ٣٦٩ ٢ / ٣٣٤ ، ٤٦٨ ٣ / * ١٣ ، ٤١

ابن سريج.............................................................. ١ / * ١٢٣

ابن طاوس (انظر رضيّ الدين بن طاوس)................. ١ / ٣٣٤ ٢ / ١٥٤ ، * ٢٠٨

ابن عبّاس............................................................... ١ / ٢٨٩

ابن قبة (أبو جعفر محمّد بن عبد الرحمن بن قبة الرازي) ١ / ١٠٥ ، ١١٥ ، " ١٢٣ ، ٢٦٢ ، * ٤٤١ ، ٥٢٦

ابن الماجشون.......................................................... ٤ / * ١٣٥

ابن الوليد (انظر محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد)... ١ / ٢٤٩ ، ٣٢٤ ، ٣٤٠ ، ٣٥٣

أبو بكر........................................................ ٣ / ٣٢٢ ٤ / ٤٣

أبو جعفر (القاري)....................................................... ١ / ٢٢٨

أبو حنيفة.................................... ١ / " ١٤١ ، ٦١٥ ٤ / ١٢٥ ، ١٣٥

أبو الخطّاب.............................................................. ١ / ٣٥٥

أبو مسلم [الاصفهاني].................................................. ١ / * ٢٧٨

أبو المكارم (انظر ابن زهرة).................... ١ / ٧٦ ٢ / ٥٧ ، ٩٠ ، ٢٣٩ ، ٤١٧


الأردبيلي................. ١ / ٢٢٩ ، ٥٥٤ ، ٥٦٩ ٢ / * ٣٨٠ ، ٤١٨ ٣ / * ٢٤١

الاستاذ (شريف العلماء).................................. ١ / ٣٨٢ ، ٥٤٦ ٣ / ٢٧

الأسترابادي (الأمين الأسترابادي) ١ / * ٣٢ ، * ٥١ ، ٥٢ ، ٣٢١ ٢ / * ٧٥ ، ٩٤ ، ١٣٥ ، ١٤٤ ، ١٦٢ ، * ١٦٥ ٣ / ٣١ ، ٣٣ ، ٤٣ ، ١١٦ ، ١٣٢

الإسكافيّ (انظر ابن الجنيد)................................................ ١ / ٥٩٥

إسماعيل بن أبي عبد الله عليه‌السلام..................... ١ / ١٤٦ ، ٢٩١ ، ٢٩٣ ، " ٢٩٥

الآشتياني.................................................. ١ / * ٢٩٦ ٣ / * ٢٦٠

الأصفهاني (محمّد تقي) (انظر صاحب هداية المسترشدين) ١ / * ١٧٠ ، * ٣٦٣ ، * ٣٨٠ ، * ٤٣٨ ، * ٤٥٣ ، * ٤٥٤ ، * ٤٧٨ ، * ٤٨٦ ، * ٥٢٥ ، * ٥٣٣ ٢ / * ١٤٣ ، * ٢٥٥ ، * ٣١٦ ، * ٣٤١

أمّ أيمن.................................................................. ١ / ٥٦٤

الآمدي................................................................. ٢ / ١٩١

أمين الإسلام (انظر الطبرسي)...................................... ١ / ٢٤٢ ، ٢٥٦

الأوزاعي................................................................. ٤ / ١٣٥


«ب»

الباقلاني.................................................................. ٤ / ٤٨

البحراني (انظر صاحب الحدائق) ١ / * ٣٢ ، * ٥١ ، ٥٥ ، * ١٧٠ ، ٢٣٤ ، * ٢٤١ ، * ٣٣١ ، * ٣٣٦ ، ٣٩٤ ٢ / * ٧٨ ، * ١٢٤ ، ١٤٢ ، * ١٦٥ ، * ٤٤٨ ٣ / * ٢٧ ، ٣١ ، ٤٣ ، * ٦٢ ، * ١٠٢ ، * ١٠٤ ، * ٢٧٦ ، * ٢٧٩ ٤ / ٤٠ ، * ٧٠ ، ٧٤ ، * ٨٥ ، * ٩٠

بحر العلوم (انظر السيّد الطباطبائي) ١ / * ٥٩٥ ٢ / * ١٧٢ ٣ / * ١٩ ، * ١٢٥ ، * ٢٦٠ ، * ٢٧٦

الشيخ البهائي (انظر صاحب الزبدة) ١ / ٣٨ ، ٢٨٦ ، ٣٠٧ ، * ٣٣٦ ، ٣٤٠ ، ٣٩٨ ، " ٥٥٤ ، ٥٧٣ ٢ / ٩٩ ٣ / ٢١ ، ٤٦ ، ٨٧ ، * ١٢٥ ، ١٧٨

البهبهاني (الوحيد) ١ / ١٢٦ ، * ٤٦٢ ، * ٥٨٩ ٢ / ١٠ ، * ٢٠ ، * ٢٣ ، * ٥٣ ، ١٠٥ ، ١٠٦ ، * ١١٢ ، * ١٢٠ ، ٢١٠ ، ٢٥٧ ، * ٣١٧ ٣ / ٢٨ ، ٣٠ ، ٥٥ ، * ٦٢ ، * ٦٩ ، * ٧١ ، * ٨٧ ، * ١٠٥ ، * ١٢٥ ، * ٣٩٠ ٤ / * ١٨ ، * ٩١ ، * ١٢٨

البيضاوي.............................................................. ١ / * ١٥٧


«ت»

التبريزي (الشيخ موسى)................................................. ١ / * ٤٣١

التستري (المولى عبد الله التستري)............ ١ / * ١٨٨ ، * ١٩٤ ، * ١٩٧ ، * ٣٤١

التفتازاني (انظر شارح الشرح)....... ٣ / ٢٨ ، * ٣٢ ، ١٠٣ ، ١٠٦ ، ١٠٧ ، * ١٤٩

«ث»

ثقة الإسلام (الكليني)...................................................... ٤ / ٧٣

«ج»

الجاثليق...................................................... ٣ / " ٢٦١ ، " ٢٧١

الجبّائيان.................................................................. ٤ / ٤٨

الجرجاني (محمّد بن علي بن محمّد الغروي) (انظر شارح المبادئ ، وصاحب غاية البادئ) ١ / * ١٨٤ ٤ / * ١١٧ ، * ١٥٣

الجزائري............. ١ / * ٣٢ ، * ٥١ ، ٥٤ ، ٥٥ ، * ٣٤١ ، * ٦١٥ ٤ / * ١٢٥

جعفر [بن أبي طالب].................................................... ١ / ٥٧٨

«ح»

الحاجبي........................ ١ / ٢٥٣ ، ٣٦٨ ، ٣٧٠ ، ٣٩٤ ، ٥٧٤ ٢ / * ٥٨


الحسن (القاري)................................................ ١ / * ٢٧٨ ، ٢٨٩

الحلبي (أبو الصلاح الحلبي)............................ ١ / * ٥٠ ، * ١٩٣ ٢ / ٤٦٨

الحلبي (أبو المجد)....................................................... ١ / * ٥٦٥

الحلّي (انظر ابن إدريس) ١ / * ٣٢ ، ٧٢ ، * ٧٤ ، ٢٠٧ ، " ٢٠٨ ، " ٢٠٩ ، * ٢٧٤ ، ٣٤٣ ، ٣٩٤ ٢ / ٥٣ ، ٥٤ ، ٣٠١ ، ٣٠٢ ، ٤١٠ ، * ٤٦٨ ٣ / ١٥ ، ٢٥٥ ، ٣٠٣ ، ٣٠٤

الحلّي ـ العلاّمة

حمزة (سيّد الشهداء)...................................................... ١ / ٥٧٨

الحمصي (سديد الدين الحمصي الرازي)................................... ١ / * ٣٦٨

«خ»

الخوانساريّ (جمال الدين).............. ١ / ٣٨٧ ، ٣٩٣ ، ٤٠٠ ٢ / * ٦١ ، * ٤١٨

الخوانساري (السيّد حسين الخوانساري) (انظر شارح الدروس) ٢ / ٢٧٩ ، ٢٨٤ ، ٢٨٥ ، ٢٩٦ ، ٢٩٧ ، * ٤٠٨ ، ٣ / " ٣٤ ، " ٣٥ ، ٤١ ، * ٤٦ ، ٤٩ ، ٥٠ ، ٧٨ ، ١١١ ، * ١٢٦ ، ١٦٩ ، " ١٨٣ ، " ١٨٤ ، ١٨٥ ، ١٨٦ ، " ١٨٩ ، * ٢٧٩ ، * ٢٨٧ ، ٢٨٨


«د»

المحقّق الداماد................................................... ١ / * ١٠١ ، ١٩٧

الدربندي...................................... ٣ / * ٥١ ، * ٥٨ ، * ٦٦ ، * ٣٠٤

الدوانيقي................................................................ ١ / ١٤٥

«ر»

رئيس المحدّثين (الكليني)................................................... ١ / ٥٦٦

ربيعة الرأي.............................................................. ٤ / ١٣٥

رضيّ الدين بن طاوس (انظر ابن طاوس).................................... ١ / ٣٣٢

السيّد الرضي.................................................... ١ / ٧٢ ٢ / ٤٠٨

«س»

السبزواري (انظر صاحب الذخيرة) ١ / * ٣٨ ، ١٧٤ ، ٢١١ ، ٢١٤ ٢ / * ٢١٠ ، * ٣١٦ ، ٣١٧ ، * ٤٠٨ ، * ٤٢١ ، * ٤٥٤ ، * ٤٦٢ ٣ / * ٢٤ ، ٣٤ ، ٥٠ ، ١١١ ، ١٦١ ، ١٦٥ ، * ٢٩٩ ، ٣٠٣ ، * ٣٠٤ ٤ / * ١٠٦

سعد بن سعد.................................................... ١ / ٢٠٧ ، ٣٣٧

سعد بن عبد الله.......................................... ١ / ٢٠٧ ، ٢٤٩ ، ٣٣٧

سعيد بن المسيّب......................................................... ٤ / ١٣٥


سفيان الثوري............................................................ ٤ / ١٣٥

سلطان العلماء................................. ٢ / * ١٨٣ ، * ٣٥٦ ٤ / ٩٧ ، ٩٨

سمرة بن جندب...................................... ٢ / * ٤٥٧ ، " ٤٥٨ ، " ٤٦٩

سوادة................................................................... ٤ / ١٣٥

سوار بن عبد الله....................................................... ٤ / * ١٣٥

السيّد (انظر السيّد المرتضى) ١ / ١٧٤ ، ١٨٩ ، ١٩٢ ، ١٩٣ ، ١٩٥ ، " ٢٠٥ ، ٢٤٠ ، ٢٥٢ ، ٢٦٥ ، ٣١١ ، " ٣٢٠ ، ٣٢١ ، ٣٢٢ ، " ٣٢٣ ، " ٣٢٤ ، ٣٢٧ ، ٣٢٨ ، ٣٢٩ ، ٣٣٠ ، " ٣٣١ ، " ٣٣٢ ، ٣٣٤ ، " ٣٣٧ ، ٣٣٨ ، ٣٣٩ ، ٣٤٠ ، " ٣٤١ ، " ٣٤٢ ، " ٣٤٣ ، ٣٤٤ ، " ٣٤٨ ، ٣٤٩ ، ٣٦٥ ، ٣٨٨ ، ٣٩٠ ، ٤٤٠ ، ٤٤١ ، ٤٤٢ ، ٥٢٠ ٢ / ٥٣ ، ٥٤ ، * ٦١ ، ٣١٦ ، ٣١٧ ٣ / ٤١ ، ٤٢ ، ٤٧ ، ٤٩ ، ١٠٤ ، ٣٢٣

السيّدان (المرتضى وابن زهرة).............. ١ / ١٩٢ ، ٢٥٦ ٢ / ٥٢ ، ١٤٨ ٣ / ١٣

سيّد مشايخنا (السيّد المجاهد).......................... ١ / ٣٨ ٢ / * ١٥٠ ٣ / ٢٢٢


«ش»

شارح الدروس (انظر السيّد حسين الخوانساري) ٣ / ٩ ، ١٤ ، ٢٢ ، ٤١ ، * ٤٦ ، ١٧٨

شارح الروضة (انظر الفاضل الهندي)...................................... ٢ / " ١١٠

شارح الزبدة (انظر الفاضل الجواد)........................................ ٣ / * ١٢٦

شارح الشرح (انظر التفتازاني)................................................ ٣ / ٣٢

شارح المبادئ (انظر الجرجاني).............................................. ١ / ١٨٤

شارح المختصر (القاضي عضد الدين الإيجي) ٢ / ١٩١ ٣ / ١١ ، ٤٥ ، ٤٦ ، ١٥٤ ٤ / * ١٥٧

شارح الوافية (انظر السيّد الصدر) ١ / ٥٧٨ ٢ / ١٨٨ ٣ / ٣٥ ، * ٩٠ ، ٦٠ ، ٦١ ، ٦٢ ، ٨٨ ، ١١١ ، * ١٢٦ ، ١٨٣ ، ١٩٩

الشافعي................................................................. ٣ / ٣٥٩

شريف العلماء المازندراني (انظر الاستاذ) ١ / * ٣٨٢ ، * ٤٣٨ ، * ٤٦١ ، * ٤٩٧ ، * ٥٣٢ ، * ٥٤١ ٢ / * ٣١٦ ، * ٣٢٩ ٣ / * ٢٧ ، * ٦٠ ، * ٦١ ، * ٩٥ ، * ١٠٥ ، * ١٢٦ ، * ١٦٨ ، * ٢٧٩ ، * ٢٩٠ ، " ٣٠٤ ، * ٣١٠ ، * ٤٠٥ ، * ٤٠٨


الشهيد [الأوّل] (انظر الشهيدان) ١ / ٣٩ ، ٤٥ ، ٤٩ ، * ٧٥ ، ١٠٢ ، * ١٨٣ ، ١٩٦ ، ١٩٧ ، * ٢٠٧ ، " ٢١٠ ، " ٢٢٨ ، " ٢٢٩ ، * ٣٢٢ ، ٣٣٦ ، ٣٣٩ ، * ٥٥٣ ، ٥٧٢ ، ٥٧٣ ٢ / ٤٥ ، ٦٢ ، ٦٣ ، " ٧٧ ، ١١٠ ، * ٣١٦ ، ٣١٧ ، ٣٣٤ ، * ٤٠٠ ، * ٤٤٨ ، * ٤٦٧ ، ٤٧٠ ٣ / * ١٣ ، ٢٢ ، * ٢٧ ، ٣٥ ، ١١١ ، * ١٢٦ ، ١٤٣ ، ١٥٠ ، ١٦٩ ، ١٧٥ ، ١٩٠ ، ٢٤١ ، ٢٨٧ ، ٢٨٨ ، * ٣٣١ ، * ٣٣٦ ، * ٣٥٩ ، * ٣٦١

الشهيد الثاني (انظر الشهيدان ، وشيخنا ، وصاحب المسالك) ١ / * ٧٥ ، * ١٨٦ ، ٢٢٩ ، ٢٣٢ ، * ٢٩٠ ، * ٣٢٢ ، * ٤٨٧ ، * ٥٥٣ ، * ٥٥٤ ، ٥٥٦ ٢ / ١٠٩ ، ١٧٠ ، * ٢٥٧ ، ٢٦٨ ، * ٣٧٢ ، * ٤٠٠ ، * ٤٤٣ ، * ٤٤٤ ، * ٤٦٧ ٣ / * ١٣ ، * ٢٧ ، * ١٢٥ ، ١٥٠ ، * ٢٥٥ ، ٢٧٥ ، * ٣٣٨ ٤ / * ٢٠ ، ٢٩

الشهيدان ١ / * ٧٢ ، ١٨٨ ، ٢٠٢ ، ٥٦٥ ٢ / ٥٣ ، ١٧١ ، ٣١٧ ٣ / ١٣ ، ٢٤٢ ، ٢٥٠ ، ٢٥١ ، ٣٣١ ، ٣٣٦ ، * ٣٥٥ ، ٣٦١ ، ٤٠٢

الشهيدي.............................................................. ٣ / * ٢٧٦

الشيخ الأعظم (الشيخ الأنصاري).............................. ١ / * ١١٤ ، * ٥٤٩


الشيخ (انظر الشيخ الطوسي) ١ / ٧٩ ، ٩٠ ، * ٩١ ، ١٠٢ ، ١١٠ ، ١٨٨ ، " ١٩٢ ، ١٩٣ ، ١٩٤ ، ١٩٥ ، ٢٠٥ ، ٢١٣ ، ٢١٥ ، ٢٤٠ ، ٢٤٥ ، ٢٤٦ ، ٢٥٠ ، ٢٥٣ ، ٢٦٤ ، " ٢٦٦ ، ٢٦٧ ، ٢٨٧ ، ٣٠١ ، " ٣١١ ، " ٣٢٠ ، " ٣٢١ ، " ٣٢٢ ، " ٣٢٣ ، " ٣٢٤ ، " ٣٢٧ ، " ٣٢٨ ، " ٣٢٩ ، " ٣٣٠ ، ٣٣١ ، " ٣٣٢ ، ٣٣٣ ، " ٣٣٤ ، ٣٣٦ ، ٣٣٨ ، ٣٤٠ ، " ٣٤١ ، " ٣٤٩ ، ٣٥٦ ، ٣٦٥ ، ٣٦٩ ، ٣٩١ ، ٣٩٢ ، " ٥٥٥ ، ٥٥٧ ، ٥٦٨ ، ٥٧٣ ، ٥٧٦ ، ٥٨٠ ، ٥٨١ ، ٦١٣ ، ٦١٤ ٢ / ٥٢ ، " ٥٣ ، ٧٧ ، ٩٨ ، " ١٢٣ ، ١٤٨ ، ١٧١ ، ١٧٩ ، " ١٨٣ ، ٢٣٦ ، ٣١٦ ، ٣١٧ ، ٣٣٤ ، ٣٧٧ ، ٤١٧ ، ٤٤٣ ، ٤٦٨ ٣ / ١٣ ، ٤١ ، ٢٤١ ، " ٢٤٢ ، ٢٥٠ ، ٢٥٥ ، * ٢٥٨ ، ٤٠١ ، ٤٠٥ ٤ / * ٢١ ، ٢٨ ، * ٥٧ ، ٨٢ ، " ٩٠ ، ١١٥ ، " ١١٦ ، ١١٨ ، ١٢٠ ، ١٢١ ، ١٣٠ ، " ١٣١ ، ١٤٩ ، " ١٥٥

الشيخان (المفيد والطوسي)................................ ١ / ١٩٢ ، ٣١١ ٢ / ٩٠

شيخنا (الشهيد الثاني)............................................ ١ / ١١٩ ، ٥٨٩

الشيطان.......................................................... ٢ / * ٣٨ ، ٣٩


«ص»

صاحب الجواهر ٢ / * ١٢٤ ، * ٤٧١ ٣ / * ٦٤ ، * ٢٥٠ ، * ٢٥٢ ، * ٢٧٦ ، * ٢٧٩ ، * ٣٣٣ ، * ٣٣٩ ، * ٣٦١ ، * ٣٦٤ ، * ٣٦٥ ٤ / * ١٠٦

صاحب الحدائق (انظر البحراني) ١ / * ٧١ ٢ / ١١٦ ، ١٦٢ ، ٢٠٩ ، ٢٢١ ، ٢٢٥ ، ٢٤١ ، * ٣٣٤ ، ٤٠٩ ٣ / ٣٧ ، ١٥٠ ٤ / ١٢٨

صاحب الذخيرة (انظر السبزواري)........................ ٢ / ١٧٢ ٣ / ١٤ ، * ٣٣٣

صاحب الرسالة [في شرح الباب الحادي عشر] (الفاضل المقداد)................ ١ / ٣٩٣

صاحب الرياض (انظر السيّد علي الطباطبائي) ١ / * ١٨٦ ، * ٣٨٢ ٢ / * ٢٥٧ ، ٣٩٦ ، * ٤٦٢ ٣ / ٢٧ ، ٥٥ ، * ٢٧٦ ، * ٣٣٦ ٤ / * ١٠٦

صاحب الزبدة (انظر الشيخ البهائي)............ ١ / ٤٠٠ ، ٤٦٤ ٢ / ١٤٧ ٤ / ١١٩

صاحب عوالي اللآلي (انظر ابن أبي جمهور).................................. ٢ / ١١٦


صاحب غاية البادئ (انظر الجرجاني)..................................... ١ / * ١٨٤

صاحب الفصول (محمّد حسين الاصفهاني) ١ / * ٤١ ، * ٦٧ ، * ٨٩ ، * ٩١ ، * ١٧٩ ، * ١٨٢ ، * ٢٣٩ ، * ٢٨٧ ، * ٢٨٨ ، * ٢٩٠ ، * ٣٣٦ ، * ٣٦٧ ، * ٣٨٠ ، * ٤٣٨ ، * ٤٧٧ ، * ٥٢٥ ، * ٥٣٢ ٢ / * ٥٩ ، * ٦٠ ، * ٧٣ ، * ١٨٣ ، * ١٩٣ ، * ٢٠٨ ، * ٣١٧ ، * ٣٢٨ ، * ٣٣٠ ، * ٣٦٨ ، * ٣٧٥ ، * ٤٢٨ ، * ٤٥٣ ٣ / * ١٧ ، * ٤٠ ، * ٦٢ ، * ٦٥ ، * ٦٦ ، * ٧٤ ، * ١٠٥ ، * ١٦٤ ، * ١٦٨ ، * ١٨٣ ، * ٢١٨ ، * ٢٢٥ ، * ٢٢٧ ، * ٢٢٩ ، * ٢٣٤ ، * ٢٣٦ ، * ٢٣٧ ، * ٢٤٥ ، * ٢٥٦ ، * ٢٦٨ ، * ٢٧٧ ، * ٢٩١ ، * ٣٩٩ ٤ / * ١٩

صاحب القوانين (انظر القمي) ١ / * ٧٩ ، ١٦٠ ، ٤٦١ ، ٤٦٤ ٢ / * ١٨٣ ٣ / " ٧٤ ، * ٨٨ ، ٩٠

صاحب المدارك (انظر السيّد العاملي) ١ / ٧٢ ، * ٨٠ ، ٢٢٩ ، * ٣٤١ ، ٥٥٤ ، ٦١٩ ٢ / ٢٢٥ ، ٢٢٦ ، ٢٣٥ ، ٢٦٨ ، ٤١٨ ، ٤٢١ ، ٤٣٨ ٣ / ٣٠ ، ٣١٣ ، * ٣٣٩


صاحب المسالك (انظر الشهيد الثاني)............................... ٤ / ١٠٦ ، ١١١

صاحب المعالم (الشيخ حسن ، نجل الشهيد الثاني) ١ / * ٧٩ ، * ٨٩ ، ١١١ ، ١٦٨ ، * ١٧٩ ، * ١٨٨ ، ١٩٠ ، * ٢٤٠ ، ٣١٩ ، ٣٢٠ ، ٣٢١ ، ٣٢٧ ، ٣٢٩ ، ٣٨٧ ، ٣٩٧ ، ٤٠٠ ، ٤٦٤ ، ٤٨١ ، * ٤٨٧ ، * ٥٧٦ ، * ٦١٤ ٢ / ٩٩ ، ١٤٧ ، ٤٤٥ ٣ / ١٣ ، ٤١ ، ٥٢ ، ٥٤ ، * ٢٩٩ ٤ / ٤١ ، * ١١٧ ، * ١١٩ ، ١٢٦

صاحب المناهج (انظر الفاضل الهندي)...................................... ٤ / * ١٩

صاحب المناهل (انظر السيّد المجاهد)............................ ٣ / * ٢٢١ ، * ٢٢٣

صاحب هداية المسترشدين (انظر محمّد تقي الاصفهاني)..................... ١ / * ٤٧٧

صاحب الوافية (انظر الفاضل التوني) ١ / ٣٨٧ ، ٣٩٣ ٢ / ٤٥١ ٣ / ١١ ، ٣٦ ، " ٧٦

صاحب الوسائل (انظر الحرّ العاملي)...................................... ١ / * ٢٣٩

السيّد الصدر (انظر شارح الوافية) ١ / ٥٩ ، ٣٩١ ، ١٥١ ، ١٥٤ ، ٣٩٣ ، * ٥٥٤ ، ٥٧٨ ٢ / * ١٢٨ ٣ / ٩٠ ، ٩٣ ، ١٢٦ ، ١٢٧ ، * ١٣١ ، * ١٤٩ ، ١٥٤ ، ١٧٥ ، " ٢٠٠ ، * ٤٠٣ ٤ / ٥٥


الصدوق (انظر ابنا بابويه) ١ / * ٦٤ ، * ٢٠٨ ، " ٢٦٦ ، ٣٠١ ، ٣٣٣ ، ٣٤٠ ، ٣٤٩ ، ٣٥٣ ، ٣٩٠ ٢ / ٤٠ ، ٤٣ ، ٥٢ ، ٥٤ ، ٨٣ ، ٨٦ ٤ / * ٥٧ ، ٦٣ ، * ٦٧

«ط»

الطباطبائي (السيّد محمّد مهدي) (انظر بحر العلوم).................... ٣ / ٢٢٢ ، ٢٥١

الطباطبائي (السيّد علي) (انظر صاحب الرياض ، و «والده») ١ / ٣٨٢ ٢ / * ١٢٤ ٣ / * ٦٤ ، * ٢٢٢

الطبرسي (انظر أمين الإسلام) ١ / ٢٤٠ ، ٢٤٦ ، ٢٥٢ ، * ٢٧٩ ، ٣٠١ ٢ / ٢١ ، * ٢٤

الطوسي (الشيخ أبو جعفر محمّد بن الحسن) (انظر الشيخ ، والشيخان) ١ / ٢٠٧ ، * ٢٠٨ ، * ٢٥٧ ، ٣٢٠ ، ٣٣٢ ، ٣٣٣ ، " ٣٣٩ ، * ٥٥٣ ، ٥٥٤ ٢ / * ٢٣ ٣ / * ٥١

الطهراني............................................................... ٤ / * ١٣٥

«ع»

العاملي (زين الدين البياضي النباطي)............................ ١ / * ١٩٤ ، * ٣٩٢


العاملي (المحدّث الحرّ) (انظر صاحب الوسائل) ١ / * ٢٤١ ، ٣٣٩ ٢ / * ١١٤ ، ١٣٧ ، ١٤٢ ، ١٣٠ ، ١٦٢ ٣ / ٣٣ ، * ٦٤ ، * ٦٧

العاملي (محمّد بن علي الموسوي) (انظر صاحب المدارك) ١ / * ٨٠ ٢ / * ١٢٨ ، * ٢١٠ ، * ٤٥٤ ٣ / * ٢٧٩

العاملي (السيّد محمّد جواد الحسيني ، صاحب مفتاح الكرامة) ١ / * ٣٧ ٢ / * ١٧٢ ، * ٢٥٧ ، * ٤٦٩ ٤ / * ١٠٦

عبد الله بن المبارك الزهري.................................................. ٤ / ١٣٥

عثمان البتّي.............................................................. ٤ / ١٣٥

العضدي ١ / ٢٥٣ ، * ٣٦٨ ، ٣٩٤ ، ٥٥٣ ، ٥٧٢ ، ٥٧٤ ٢ / * ٥٨ ٣ / * ٣٠ ، ٤٦ ، ٨٤ ، ٨٧ ، ٨٨ ، * ١٠٢ ، ١٠٣ ، ١٠٤ ، ٣١٧

عكرمة.................................................................. ٤ / ١٣٥

العلاّمة (العلاّمة الحلّي) (انظر الفاضل ، والفاضلان ، و «والده») ١ / * ٣٧ ، * ٧٤ ، * ٨٠ ، * ٩١ ، " ١١١ ، * ١٨٤ ، ١٨٥ ، ١٨٦ ، ١٨٧ ، * ٢٠٧ ، ٢٢٩ ، ٢٤٠ ، ٢٥٧ ، ٢٩٧ ، ٣١١ ،


٣٢٠ ، ٣٢١ ، " ٣٢٢ ، ٣٢٦ ، ٣٢٨ ، " ٣٣٣ ، " ٣٣٤ ، ٣٣٦ ، ٣٣٩ ، ٣٤٠ ، ٣٤٧ ، ٣٥٩ ، ٣٦٥ ، * ٣٦٧ ، * ٣٨٠ ، ٣٩٢ ، ٣٩٣ ، ٥٥٣ ، ٥٥٥ ، ٥٥٩ ، ٥٦٦ ، ٥٧٢ ، " ٥٨١ ، ٦١٦ ٢ / * ٢٣ ، ٥٣ ، * ٥٨ ، ١١٥ ، " ١١٧ ، ١٢٠ ، ١٩١ ، ٢٤٠ ، ٢٨٠ ، ٣٢٠ ، ٣٥٥ ، * ٤٢٠ ، * ٤٤٤ ، * ٤٦٧ ٣ / * ١٣ ، * ٣٠ ، ٣١ ، * ٦٤ ، ٧١ ، * ٨٤ ، ٩٤ ، ١١٦ ، ١٢٤ ، * ١٢٥ ، * ١٤٩ ، * ١٩٦ ، ٢٤١ ، ٢٥٠ ، ٢٥٥ ، ٣٣١ ، ٣٣٦ ، ٣٥٥ ، ٣٥٨ ، ٣٥٩ ، ٣٧١ ، ٣٧٤ ، ٣٩٠ ، ٤٠١ ، ٤٠٢ ، * ٤٠٣ ، * ٤٠٩ ٤ / * ٤١ ، * ٤٢ ، ٤٣ ، ٤٤ ، ٦٢ ، ٦٩ ، ٧٤ ، * ١١٥ ، * ١١٧ ، ١٥٣ ، * ١٥٦

علم الهدى (انظر المرتضى)...................................... ١ / ٢٠٥ ٢ / ٤٠٨

عليّ بن بابويه (انظر ابن بابويه ، وابنا بابويه)............... ١ / ١٨٠ ، ٣٣٩ ٢ / ٤٤٨

الشيخ علي (محشّي الروضة)................................... ٢ / * ١١٠ ٣ / ٤٠٥

العمّانيّ (ابن أبي عقيل).................................................... ١ / ٥٩٥


العميدي (السيّد عميد الدين) ٢ / * ٥٨ ٣ / * ٣٠ ٤ / * ٤١ ، * ٤٢ ، * ٤٣ ، * ١١٧ ، * ١١٩ ، * ١٥٣ ، * ١٥٦

«غ»

الغزالي................. ٣ / ٣٧ ، ٥٤ ، " ١٤٩ ، ١٥٠ ، " ١٥١ ، " ١٥٤ ، " ١٥٦

«ف»

الفاضل (العلاّمة الحلّي)................................................... ٢ / ٤٧٠

الفاضلان (العلاّمة والمحقّق) ١ / ١٨٩ ، ٢٠٢ ٢ / ٣١٧ ، ٣٣٤ ، ٤٤٣ ، ٤٥٤ ٣ / ١٣ ، ٢٤٢ ، ٢٨٣ ، ٢٩٦ ، ٣٠١ ، ٣٦١

الفاضل التوني (انظر صاحب الوافية) ١ / * ١٨٨ ، * ٢٤٠ ٢ / * ٤٥ ، * ٥٨ ، * ٣٣٤ ، ٤٤٩ ٣ / * ٤٥ ، * ١٠٥ ، * ١١٦ ، ١٢١ ، * ١٢٥ ، * ١٣٠ ، ٢٠٠ ، * ٣١٦ ، * ٤٠٨

الفاضل الجواد (انظر شارح الزبدة) ٣ / * ١٠ ، * ٢٧ ، ٣١ ، * ٤١ ، ٥٤ ، * ٨٦ ، * ١٢٦ ٤ / * ١١٥ ، * ١١٧ ، * ١١٩ ، * ١٥٤ ، * ١٥٧

الفاضل المقداد (انظر صاحب الرسالة)............................. ١ / * ١٨٣ ، ٣٩٢


الفاضل الهندي (انظر شارح الروضة ، وصاحب المناهج ، وكاشف اللثام) ١ / * ٣٧ ٣ / * ٢٥٠ ، * ٢٩٧ ، ٢٩٩ ، * ٤٠٢

فخر الدين (انظر فخر المحققين ، و «ولده») ١ / ١٩٦ ٢ / ٤٥٧ ٣ / ٢٩٦ ، ٣٣١ ، ٣٤٢ ، * ٤٠٢ ، * ٤٠٥ ٤ / * ١٠٧

فخر المحققين (انظر فخر الدين).................... ١ / * ٣٦٩ ٢ / ١٦١ ٣ / * ٢٤١

«ق»

القاضي (ابن البرّاج)................................. ١ / ٢٤٠ ، * ٢٦١ ٢ / * ٤٦٧

قتادة.......................................................... ١ / " ١٤١ ، ٢٨٩

القزويني (السيّد إبراهيم)................................................. ١ / * ٤٦١

القزويني (السيّد باقر)................................................... ٣ / * ٢٦٠

القزويني (السيّد حسين)................................................. ٣ / * ٢٦٠

القزويني (السيّد رضي القزويني)............................................. ١ / ٣٤٢

قطب الدين (القطب الراوندي).................................... ٣ / ٣٥٩ ٤ / ٦٣


القمّي (أبو القاسم القمي) (انظر صاحب القوانين) ١ / * ٧٣ ، * ٨٩ ، * ١٥٨ ، ١٦٧ ، * ١٧٩ ، * ١٨٢ ، * ١٩٣ ، * ٢٧٦ ، * ٢٨٧ ، * ٢٩٠ ، ٢٩٣ ، * ٣٣٦ ، * ٣٧١ ، * ٣٩٧ ، ٣٩٨ ، ٤٠١ ، * ٤٦٢ ، * ٥١٧ ، * ٥٢١ ، * ٥٢٢ ، * ٥٢٣ ، * ٥٥٣ ، * ٥٥٤ ، * ٥٩٥ ٢ / * ٢٣ ، * ٤٩ ، * ٥٢ ، * ٥٣ ، * ٥٨ ، * ٧٣ ، * ٧٤ ، * ٩٣ ، * ٢١٠ ، * ٢٥٤ ، ٢٨٠ ، ٢٨٤ ، ٢٨٦ ، ٢٩٦ ، ٢٩٩ ، * ٣١٧ ، ٣٥٥ ، ٣٥٧ ، * ٤٢٨ ، ٤٤٢ ، ٤٤٥ ، ٤٤٦ ، ٤٥٢ ، * ٤٦٢ ٣ / * ١٠ ، ١٧ ، ٣٣ ، * ٣٤ ، * ٤٠ ، * ٦٢ ، * ٦٩ ، * ٨٤ ، * ٨٧ ، * ٩٥ ، * ١٠٥ ، ١١١ ، * ١٣١ ، * ١٤٩ ، * ١٦٥ ، ١٨١ ، ١٩٣ ، ١٩٤ ، * ٢١٨ ، * ٢٢٩ ، * ٢٦١ ، * ٢٩٩ ، ٣١٦ ، * ٣٥٤ ، * ٤٠٤ ، * ٤٠٨ ٤ / * ١٨ ، ٢٩ ، ٨٥ ، * ١١٧

«ك»

الكاشاني (الفيض الكاشاني)..................................... ١ / * ٢٩٣ ، ٥٥٤

كاشف الرموز........................................................... ١ / ٣٣٧


كاشف الغطاء ١ / * ٤٨ ، ٦٥ ، * ٥٨٩ ٢ / ٤٣٩ ٣ / * ٢٣٤ ، ٢٣٦ ، * ٢٣٧ ، * ٢٥٠ ، * ٢٥٢ ، * ٣١٢ ، * ٣٣٩ ، * ٣٤٠

كاشف اللثام (انظر الفاضل الهندي).................... ٢ / ٢٧١ ٣ / ٣١٣ ، * ٣٣٩

الكاظمي (السيّد محسن ، السيّد الأعرجي) ١ / ١٢٨ ، * ٢٠٠ ، ٢١٣ ٢ / ٢١٠ ٣ / * ٨٧ ، * ١٢٧ ، * ١٣١ ، * ١٣٨ ، * ٢٦٠

الكرخي............................................................... ٤ / * ١١٥

الكركي (انظر المحقّق الثاني)................................................ ٣ / ٣٦٥

الكركي العاملي (حسين بن شهاب الدين) ١ / * ٣٢٥ ، * ٣٢٧ ، * ٢٣٩ ، * ٢٤١ ، * ٣٢١ ، * ٣٢٦ ، * ٣٤٩ ٢ / * ٥٣

الكشّي.......................................... ١ / ٢٩٩ ، ٣٠٦ ، ٣٣٦ ، ٤٤٣

الكلباسي.............................................................. ٣ / * ١٢٦

الكليني (انظر ثقة الإسلام ، ورئيس المحدّثين) ١ / ٣٥٥ ، ٥٧٦ ٢ / ٥١ ، ١٥٤ ٤ / * ٥٧

كميل بن زياد............................................................. ٢ / ٧٧


«ل»

ليث بن سعد............................................................ ٤ / ١٣٥

«م»

المازندراني (المولى صالح المازندراني)................................ ١ / * ٣٢٧ ، * ٣٣٠

مالك................................................................... ٤ / ١٣٥

السيّد المجاهد (انظر سيّد مشايخنا ، وصاحب المناهل) ١ / * ٣٨ ، * ١٢٨ ، * ١٧٢ ، * ١٧٤ ، * ١٨٢ ، * ١٩٣ ، * ٢٢٩ ، * ٢٥٧ ، * ٢٨٩ ، * ٣٨٦ ، * ٤٠٨ ، * ٤٣٨ ، * ٥٤٠ ، * ٥٤١ ، * ٥٩٨ ، * ٦٠٨ ، * ٦٠٩ ٢ / * ٦١ ، * ١١٧ ، * ٣١٦ ٣ / * ١٠ ، * ٢٢٢ ، * ٢٨٣ ، * ٣٠٤ ، * ٣١٠ ، * ٤٠٩ ٤ / * ٣٣ ، * ٣٥ ، * ٤١ ، * ٤٢ ، * ٤٣ ، * ٤٤ ، * ٥٤ ، * ٧٦ ، * ٨٢ ، * ١١٦ ، * ١١٧ ، * ١١٨ ، * ١٤٤ ، * ١٥٢ ، * ١٥٣ ، * ١٥٧ ، * ١٥٩

مجاهد (المفسّر)........................................................... ١ / ٢٨٩

المجلسي ١ / * ٨٠ ، ٢١٠ ، ٣٣٣ ، ٣٣٤ ، ٣٣٩ ، ٥٥٤ ٢ / * ٣٨ ، * ٢٠٠ ، * ٢٠٨ ٣ / * ٥٧ ، ٦٨ ٤ / ٩٠


المحقّق [الأوّل] (انظر الفاضلان) ١ / * ٧٤ ، * ٧٩ ، * ٨٩ ، * ١٠٥ ، * ١٨٢ ، * ١٨٣ ، " ١٨٦ ، ١٨٧ ، ١٩٠ ، ٢٠٤ ، " ٢٠٩ ، ٢٤٠ ، ٢٤١ ، ٢٥٠ ، ٢٥٧ ، " ٣٢٠ ، " ٣٢١ ، " ٣٢٢ ، ٣٢٧ ، ٣٢٨ ، * ٣٣٦ ، ٣٣٧ ، ٣٣٨ ، * ٣٦٧ ، * ٣٨٠ ، * ٣٩٢ ، ٤١٦ ، * ٥٥٣ ، ٥٧٢ ، ٦١٣ ٢ / " ٥٣ ، ٥٤ ، " ٥٥ ، * ٥٨ ، ٨١ ، * ٩٠ ، ٩٣ ، ٩٦ ، " ٩٧ ، ٩٨ ، ٩٩ ، ١٤٧ ، ١٨٣ ٣ / * ١٣ ، * ٢٧ ، ٣١ ، ٤١ ، ٤٢ ، ٥١ ، ٥٢ ، " ٥٤ ، * ٦٤ ، ٨٣ ، ٨٦ ، ٩٩ ، ١٥٩ ، ١٦١ ، ١٦٢ ، ١٦٣ ، " ١٦٤ ، " ٢٣٩ ، ٢٤١ ، " ٢٤٤ ، ٢٥٠ ، ٢٥٥ ، ٢٧٦ ، ٣٣٦ ، ٣٥٤ ، ٣٦١ ، * ٤٠٠ ، " ٤٠١ ، ٤٠٥ ٤ / ٧٤ ، ١٢٠ ، " ١٢٥ ، ١٢٦ ، " ١٤٣

المحقّق الثاني (انظر الكركي) ١ / * ٧٤ ، ١٨٩ ، " ١٩٦ ، ٢٢٩ ، ٥٦٥ ، ٥٧٢ ٢ / ١٠٩ ، * ٢٥٧ ، " ٢٦٨ ، ٣١٧ ، * ٣٢٠ ، * ٤٦٧ ٣ / ٢٧٥ ، ٣٣١ ، ٣٣٦ ، ٣٤٦ ، * ٣٥٥ ، ٣٥٧ ، ٣٥٩ ، * ٣٧٤ ، * ٤٠٢ ، * ٤٠٣ ، * ٤٠٥ ٤ / * ١٠٦ ، * ١٠٧

محمّد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري القمي................. ١ / * ٢٠٧ ، * ٣٢٤

محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد (انظر ابن الوليد).......... ١ / ٢٠٧ ، ٣٣٣ ، ٣٣٧


محمّد بن شهاب الزهري................................................... ٤ / ١٣٥

المراغي (السيّد المراغي).................................................. ٢ / * ٤٧١

المرتضى (انظر السيّد ، والسيّدان ، وعلم الهدى) ١ / ٧٢ ، * ١٧٤ ، ١٨٥ ، ١٨٧ ، ١٩٤ ، ١٩٥ ، ٢٠٤ ، ٢٤٦ ، ٢٦٤ ، ٣٢١ ، ٣٣٢ ، ٣٣٣ ، ٥٥٧ ٢ / ٩١ ، * ١٠٩ ، ٤٥٤ ٣ / * ١٣ ، ٥١ ، ٥٤ ، ٦٣ ، ٦٤

المشايخ الثلاثة (الكليني والصدوق والشيخ الطوسي).................. ١ / ٣٥١ ٤ / ٥٧

المصنّف ١ / * ٧١ ، * ٧٦ ، * ١٧٠ ، * ٢٢٩ ٢ / * ١٥٠ ، * ١٥٥ ، * ٣٨٣ ، * ٤١٢ ، * ٤٦٣ ٣ / * ٢٨ ، * ٥٧ ، * ٦٠ ، * ١٩١ ، * ٢٦٠ ، * ٢٧٦ ٤ / * ٢٦ ، * ٩٨ ، * ١١٨ ، * ١٣١

المغيرة بن سعد.................................................... ١ / ٣٥٥ ، ٣٥٦

المغيرة بن سعيد........................................................... ١ / ٢٤٤

المفيد (انظر الشيخان) ١ / ١٨٧ ، ٢٠٤ ، " ٢٠٥ ، ٢٠٦ ، ٢٤٠ ، " ٢٦٦ ، ٢٦٧ ، ٣٢٣ ، * ٤٠٦ ٢ / ٥٢ ، ١٧٠ ٣ / ٣٣ ، ٥١ ، ١١٦ ٤ / ١٢٠


المفيد الثاني (ولد الشيخ الطوسي)........................ ١ / ٣٣٩ ٢ / ٧٧ ، * ٣١٦

الميسي (الشيخ علي الميسي)............................................... ٢ / ٢٦٨

مؤذّن يوسف............................................................ ٣ / ٢٣٠

«ن»

النائيني................................................................ ١ / * ١١٤

النجاشي........................................................ ١ / ٣٣٦ ، ٤٤٣

النراقي ١ / * ٧٩ ، * ٨٩ ، * ١٥٥ ، * ١٥٧ ، * ٢٤١ ، * ٣٨٧ ، * ٣٨٩ ، * ٣٩٥ ، * ٤٠٨ ، * ٤٣٢ ، * ٤٨١ ، * ٤٨٢ ، * ٥٥٣ ، * ٥٥٤ ٢ / * ٢١ ، * ٤٥ ، * ٤٨ ، * ٦٤ ، * ٧٥ ، * ١٢٠ ، * ١٢٤ ، * ٢١٤ ، * ٣١٧ ، * ٣٩٠ ، * ٣٩١ ، * ٣٩٣ ، * ٤٢٣ ، * ٤٤٣ ، * ٤٤٤ ، * ٤٦٢ ٣ / * ٦٤ ، * ٦٧ ، * ٦٩ ، * ١٦٨ ، * ٢٠٨ ، * ٢٦١ ، * ٢٧٩ ، * ٢٨٣ ، * ٢٩٩ ، * ٣٩٠ ، * ٣٩٤ ٤ / * ١٠٣

«ه»

الهمداني................................................... ١ / * ١١٤ ٢ / * ١٥٠


«و»

والد الشيخ البهائي......................................................... ٣ / ١٤

والده (والد صاحب المناهل ـ السيّد علي الطباطبائي)................ ٣ / * ٢٢١ ، ٢٢٢

والده (والد فخر المحققين ـ العلاّمة).......................................... ٢ / ١٦١

ولده (ولد العلاّمة ـ فخر الدين)............................................ ٣ / ٣٣١

الوليد................................................................... ٤ / ١٣٥

الوليد بن مغيرة............................................................. ٢ / ٤٠

«ي»

يحيى بن أكثم............................................................ ٢ / ٢٢٣

يزيد لعنه الله............................................................. ١ / ٣٠٤


فهرس الجماعات

«أ»

الأخباريّون ١ / ٥١ ، ١٥١ ، ١٥٤ ، ١٦٧ ، ١٧٠ ، ٢٤١ ، " ٣٢١ ، ٣٢٢ ، " ٣٢٦ ، ٣٣١ ، " ٣٣٣ ، ٣٥٦ ، ٥٥٥ ٢ / " ٢٠ ، ٤١ ، ٤٣ ، ٥٠ ، ٥٧ ، ٦١ ، ٦٣ ، ٧٠ ، ٧٣ ، ٨٠ ، ٨٤ ، ٨٥ ، ٨٧ ، ٩١ ، ٩٦ ، ١٠٥ ، ١٠٦ ، ١٠٧ ، ١١٢ ، " ١١٣ ، ١١٧ ، ١٣٠ ، ١٣٥ ، ١٤٢ ، ٤١٥ ٣ / ٣٣ ، ٣٤ ، " ٣٥ ، ٤٣ ، ١٢٠ ، ٢٠٣ ٤ / " ٧٤

إخوة يوسف............................................................. ٣ / ٢٣٠

أرباب العلوم............................................................. ١ / ٢٢٠

أرباب اللسان............................................................ ١ / ١٧٠


الأشعريّون....................................................... ١ / ٢٠٧ ، ٣٣٧

الأصحاب ١ / ١٩٠ ، ٢٠٥ ، ٢١٠ ، ٢٢٤ ، ٣٢٠ ، ٣٢٢ ، ٣٢٤ ، " ٣٢٨ ، " ٣٣٤ ، " ٣٣٦ ، ٣٣٧ ، " ٣٣٨ ، " ٣٣٩ ، " ٣٤٠ ، ٣٨٨ ، ٤٧٤ ، " ٥٨٧ ، ٥٩٠ ، ٥٩٢ ، ٦١١ ، ٦١٩ ٢ / ٥٥ ، ١٧٠ ، ١٧٣ ، ١٧٤ ، ١٧٥ ، " ٢١٠ ، ٢٢١ ، ٢٢٥ ، ٢٢٦ ، ٢٣٥ ، ٢٥٤ ، ٢٦٨ ، ٣٣٣ ، ٣٤٨ ، ٣٩٠ ، ٤٠٨ ، ٤٣٧ ، ٤٦٢ ، ٤٦٨ ، ٤٦٩ ٣ / ٢٤٣ ، ٢٥٥ ، ٣١٣ ، ٣٥٥ ، ٣٥٦ ، ٣٦٦ ، ٣٧٤ ، ٣٨٦ ٤ / ٦١ ، ٧٠ ، ٨٠ ، ١٠٧

أصحاب الأئمّة : ١ / " ١٥٣ ، ١٦٥ ، ١٦٦ ، ١٨٠ ، ٢٩٩ ، ٣٢٢ ، " ٣٢٥ ، ٣٣٧ ، " ٣٣٩ ، ٣٥٥ ، ٣٥٦

أصحاب أبي الخطّاب..................................................... ١ / ٣٥٥

أصحاب أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما‌السلام..................................... ١ / ٣٥٥

أصحاب أبي جعفر عليه‌السلام.......................................... ١ / ٢٤٤ ٢ / ٦٧

أصحاب الجملة............................................... ١ / " ٣١٦ ، " ٣١٧

أصحاب الحديث................................................. ١ / ٣١٤ ، ٣٣٤

أصحاب الصادقين :..................................................... ١ / ٣٢٦


أصحاب الصناعات...................................................... ١ / ١٧٤

أصحاب الكتب المشهورة.................................................. ١ / ٢١٢

أصحابنا ١ / ١٩١ ، ٢٨٢ ، ٣٢٩ ، " ٣٣٤ ، ٣٥٤ ، ٤٨٧ ، ٥٩٥ ، " ٥٩٧ ، ٥٩٩ ، ٦١٦ ٢ / ١١٨ ، ١٧٣ ، ١٨٤ ، ٣٣٤ ، ٤٠٦ ٣ / ٣٢ ، ١١٦ ، ١١٧ ٤ / ٥٧ ، " ٥٨ ، * ٦٣ ، ١٤٥

أصحابه (أصحاب الشيخ أبي القاسم الحسين بن روح)........................ ١ / ٣٠٦

الاصوليّون..... ١ / ١٧٠ ، ٣٣٣ ، ٦٠٥ ٢ / ٩٩ ، " ١١٧ ، ٣٣٥ ٣ / ٩ ٤ / ١٥٤

الأطبّاء.................................................................. ٢ / ٣١٨

الأعراب............................................................... ١ / " ١١٢

أفاضل علمائنا............................................................. ٢ / ٩٥

أمّة محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله.......................................................... ١ / ١٨٥

الأنصار......................................................... ٢ / ٤٥٨ ، ٤٥٩

أهل الاستدلال.......................................................... ٢ / ٢٤٧

أهل الأسواق............................................................ ١ / ٣١٦

أهل الباطل.............................................................. ١ / ٦١٥


أهل البصرة.................................................... ١ / ١٤١ ٤ / ١٣٥

أهل الجنّة................................................................. ١ / ٤٦

أهل الحقّ................................................................ ١ / ١٩١

أهل الخبرة....................................................... ١ / ٤٤٠ ، ٥٣٩

أهل خراسان............................................................. ٤ / ١٣٥

أهل الشام............................................................... ٤ / ١٣٥

أهل الشرائع....................................................... ٢ / ٥٥ ، " ٥٦

أهل الشرع................................................................ ١ / ٥٣

أهل الظنون الخاصّة....................................................... ١ / ٤٨٧

أهل العرف............................................ ٢ / ٣٨٩ ، ٣٩٢ ٣ / ٢٩٥

أهل العصر.................................................... ٢ / ٤٤٧ ٣ / ٢٣٤

أهل عصر الاجتهاد الأوّل................................................. ١ / ١٩٦

أهل العلم................... ١ / ٢٨٨ ، " ٢٩٠ ، " ٢٩١ ، ٣١٨ ، ٣٩١ ٣ / ٣٠١

أهل الفتاوى............................................................. ١ / ٢١٤

أهل الفتاوى المأثورة....................................................... ١ / ٢١٥


أهل الفتوى......................................... ١ / ٢١٥ ٢ / ١٥٣ ٤ / ١٣٥

أهل الفنّ................................................................ ١ / ١٨٨

أهل الكتاب......................... ١ / ١٤١ ٢ / ٢٢٢ ٣ / ١٩٣ ، ٢٢٩ ، ٢٦١

أهل الكوفة.............................................................. ٤ / ١٣٥

أهل اللسان ١ / " ١٣٥ ، " ١٣٧ ، " ١٦٤ ، ١٦٦ ، ٣٤٧ ٣ / ٨٣ ٤ / ٢٣ ، " ٢٥ ، ٧٢

أهل اللغة..................................................... ١ / " ١٧٥ ٤ / ٤٤

أهل المدينة.............................................................. ٤ / ١٣٥

أهل مصر............................................................... ٤ / ١٣٥

أهل المعقول والمنقول...................................................... ٢ / ٤٠٩

أهل مكّة................................................................ ٤ / ١٣٥

أهل النار.......................................................... ١ / ٤٦ ، ١٢٦

أهل النظر................................................................. ١ / ٥٧

أهل الوسوسة.............................................................. ٢ / ٤٠


«ب»

بعض (بعض العلماء) ١ / ٣٢ ، ٧١ ، " ٨٠ ، ١٢٣ ، ١٢٨ ، ١٥٥ ، ١٩٣ ، ١٩٤ ، ١٩٧ ، ٢٣١ ، ٢٣٢ ، ٢٦١ ، ٢٧٤ ، ٣٤٩ ، ٣٨٦ ، ٤٣٢ ، ٥١٧ ، ٥٤٠ ، ٥٥٤ ، ٦١٣ ٢ / ٢٣ ، ٥٣ ، ٦٠ ، ١٠٩ ، ١٢٢ ، ١٢٤ ، ١٨٣ ، ٢٠٠ ، ٢١٠ ، ٢٥٤ ٣ / ٦٩ ، ٧١ ، " ٨٨ ، ١٦٤ ، ٢٣٦ ، ٢٩٠ ، ٣٩٩ ٤ / ٤٢ ، ٧٠ ، ٩١ ، ١٣٤

بعض الأخباريّين................................................. ١ / ٣٢ ٤ / ١٣٠

بعض الأساطين........................ ١ / ٤٨ ٣ / ٢٥٢ ، ٣١٢ ، ٣٣٩ ٤ / ١٢٨

بعض الأصحاب....... ١ / ٥٠ ٢ / ٢٠٨ ، * ٤٠٠ ٣ / ٦٧ ، ٣٣٩ ، ٤٠٥ ٤ / ٩٠

بعض أصحابنا........................... ١ / ٣٩٢ ، ٤٠٦ ٢ / ٧٦ ، ١٦٦ ٤ / ٦٦


بعض الأعاظم........................................................... ٢ / * ٢٣

بعض الامّة.................................................... ٢ / ٢٨٦ ٣ / ١٧٤

بعض أهل الكتاب....................................................... ٣ / ٢٦٠

بعض السادة الفحول....................................................... ٣ / ١٩

بعض السادة الأجلّة...................................................... ١ / ٢٠٠

بعض سادة مشايخنا المعاصرين............................ ١ / ٥٩٨ ٤ / ١٤٤ ، ١٥٧

بعض شرّاح الوافية........................................................ ٣ / ١٣٨

بعض شرّاح الوسائل...................................................... ١ / ٣٩٤

بعض غفلة أصحاب الحديث....................................... ١ / ٥٥٥ ، ٥٥٧

بعض الفحول................................................... ٢ / ٣١ ٣ / ٢٥٣

بعض الفضلاء............................................................. ٣ / ٥٧

بعض الفضلاء السادة..................................................... ٣ / ٢٦٠

بعض الفضلاء المناظرين................................................... ٣ / ٢٦١

بعض فقهائنا............................................................. ٢ / ٣١٦

بعض الفقهاء............................................................ ٢ / ١٦٦

بعض القدماء............................................................ ٢ / ٣١٦

بعض متأخّري المتأخّرين......................... ١ / ٤٠٨ ٢ / ٣١٦ ، ٣٤١ ٤ / ٩٠


بعض متأخّري المتأخّرين من المعاصرين....................................... ١ / ١٧٠

بعض المتأخّرين................................. ١ / ١٨٨ ، ٦١٦ ٣ / ٢٩٧ ، ٣٥٤

بعض المحدّثين................................................ ٤ / ٨٥ ، ٩١ ، ١٢٨

بعض محشّي الروضة...................................................... ٢ / ١١٠

بعض محشّيه (بعض محشّي التحرير)......................................... ٣ / ٢٤١

بعض المحقّقين........................................ ١ / ٢١٨ ٢ / ١٧٢ ٣ / ٢٧٩

بعض المحقّقين من المعاصرين........................................ ١ / ٣٦٣ ، ٤٥٤

بعض المدقّقين............................................................ ٢ / ٤١٨

بعض المدقّقين من متأخّري المتأخّرين........................................ ١ / ٣٨٧

بعض المشايخ............................................................ ١ / ٣٤٩

بعض مشايخنا................... ١ / ٢٨٩ ، ٤٩٧ ، ٥٣٢ ، ٦٠٨ ، ٦٠٩ ٢ / ٣٢٩

بعض مشايخنا المعاصرين................................ ٢ / ٤٢٣ ٣ / ٤٠٥ ٤ / ٨٢

بعض مشايخه (بعض مشايخ البحراني)........................................ ٤ / ٧٤


بعض المعاصرين ١ / ٤١ ، ٦٧ ، ١٧٠ ، ٢٨٨ ، ٤٦١ ، ٥٣٢ ، ٥٩١ ٢ / ٤٨ ، ٣٣٠ ، ٣٦٨ ٣ / ٧٤ ، ١٨٣ ، ٢٠٨ ، ٢١٨ ، ٢٢٥ ، ٢٥٢ ، ٢٦١ ، ٢٦٨ ، ٢٧٧ ، ٣٦٥ ، ٣٩١ ، ٤٠٩ ٤ / ٤٤ ، ١١٨

بعض المعاصرين من الاصوليّين.............................................. ١ / ٢٤١

بعض معاصريه (بعض معاصري المحقّق القمي)................................ ٣ / ١٩٣

بعض من تأخّر................................................ ١ / ٣٨٧ ٣ / ٣٣٣

بعض من تأخّر عن العلاّمة................................................ ٣ / ٣٧٤

بعض من تأخّر عن كاشف الغطاء.......................................... ٣ / ٣٣٩

بعض من تأخّر عنه (عن السيّد أبو المكارم)................................... ٢ / ٥٨

بعض من تأخّر عنه (عن العلاّمة).......................................... ٣ / ٢٤١

بعض من عاصرناه............................... ٣ / ٣٥٤ ، ٤٠٤ ٤ / ١٠٣ ، ١٥٣

بعض من قارب عصرنا...................................................... ٣ / ٨٧

بعض من قارب عصرنا من الفحول......................................... ٣ / ٢٧٦

بعض من لا تحصيل له.................................................... ١ / ٢٦٥

بعض من لا خبرة له...................................................... ١ / ٤٦١

بعض من وافقنا.......................................................... ١ / ٥٣٣


بعضهم (بعض العلماء) ١ / ٨٢ ، ٨٩ ، ٤٣٨ ، ٤٧٨ ، ٥٩٥ ٢ / ٩٧ ، ١١٧ ، ١٧٠ ، ١٩٣ ، ٢١٤ ، ٢٥٧ ، ٣٢٠ ، ٤٢٠ ٣ / ١٧ ، * ٥١ ، ١٧٧ ، ٢٧٦ ، ٢٨٩ ، ٢٩٩ ، ٣١٦ ، ٣٤٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٩ ٤ / ١٩ ، ٣٥ ، ٧٦ ، ١٠٦ ، ١١٦ ، ١٣٣ ، ١٣٤ ، ١٥٧ ، ١٥٩

بنو آدم................................................................... ٣ / ٩٥

«ج»

جماعة [من العلماء] ١ / ٣٧ ، " ٧٥ ، ١٥٧ ، ١٧١ ، ١٧٥ ، " ١٨٥ ، " ١٨٦ ، ١٨٨ ، ١٨٩ ، " ١٩٠ ، ١٩٢ ، * ١٩٣ ، ١٩٧ ، ١٩٨ ، ٢٠٣ ، ٢١٠ ، ٢١٩ ، ٢٢٠ ، " ٢٢٧ ، ٢٥٣ ، ٢٥٧ ، ٢٨٧ ، ٢٩٠ ، ٣٣١ ، ٣٣٦ ، ٣٤٩ ، ٣٥٣ ، ٤١٦ ، ٥٥٤ ، ٥٧٤ ٢ / ٥٣ ، ٥٤ ، ٥٨ ، ٩٩ ، ١٢٣ ، " ١٤٨ ، ١٦٧ ، ٢١٠ ، ٢٥٧ ، ٣١٦ ، ٣١٧ ، ٣٣٧ ، * ٣٧٧ ، ٤١٧ ، ٤٢٨ ، ٤٤٣ ، ٤٦٧ ، ٤٧٠ ٣ / ٣١ ، ٣٢ ، ٥٣ ، ٦٢ ، ٦٤ ، ١٠١ ، ١٠٢ ، ١٢٥ ، " ١٤٩ ، ١٥٤ ، ٢٠٣ ، ٢٢٩ ، " ٢٣٩ ، ٢٤٢ ، * ٢٥٠ ، ٢٥١ ، * ٢٩٧ ، ٢٩٩ ، ٣٧٤ ، ٣٨٦ ، ٣٩٠ ، ٤٠١ ٤ / ٤١ ، ٤٢ ، ٤٧ ، ٤٩ ، ٧٦ ، ١١٧ ، ١١٩ ، ١٤١


جماعة أهل العدل......................................................... ١ / ٣١٦

جماعة ممّن تأخّر عن العلاّمة................................................ ٣ / ٣٥٥

جماعة ممّن تأخر عنه (عن المحقّق)........................................... ٣ / ٢٣٩

جماعة ممّن تقدّم عليه (على المحقق).......................................... ٣ / ٢٣٩

جماعة من أجلاّء الرواة...................................................... ٤ / ٢٤

جماعة من الأخباريّين...................................................... ١ / ١٣٩

جماعة من الأصحاب............................... ١ / ٧٤ ، ٨٩ ، ١٩٠ ٣ / ٣٣١

جماعة من أصحابنا............................................. ١ / ٤٤١ ٢ / ١١٨

جماعة من الاصوليّين................................................ ٢ / ٩٨ ، ١٦٧

جماعة من الإماميّة........................................................ ٢ / ١٤٧

جماعة من أهل اللغة...................................................... ١ / ٥٣٧

جماعة من العقلاء......................................................... ١ / ٢٦١

جماعة من علمائنا......................................................... ١ / ٥٦٤

جماعة من العلماء......................................................... ١ / ٤١٦

جماعة من القدماء........................................................ ٣ / ٣٠٤

جماعة من القدماء المتأخّرين................................................ ١ / ٣٩٠

جماعة من القدماء والمتأخّرين..................................... ١ / ٢٧٤ ٣ / ٢٣٨

جماعة من متأخّري المتأخّرين......................... ٣ / ٢٧٦ ، ٣١٣ ، ٤٠١ ، ٤٠٨


جماعة من المتأخّرين....................................................... ٢ / ١٢٠

جماعة من المجتهدين......................................................... ٢ / ٧٩

جماعة من المحقّقين منّا................................................... ١ / * ٥٥٤

جماعة من مشايخنا........................................................ ١ / ٣٩٣

جماعة من المعاصرين....................................................... ٣ / ٢٥٦

جمع ممّن تأخّر عن المحقّق................................................... ٣ / ٣٣٦

جمع ممّن قارب عصرنا....................................................... ٤ / ١٨

جمع من المحقّقين.......................................................... ٣ / ٣١٧

جمع من مشايخنا.......................................................... ١ / ٣٨٩

جمهور المتأخّرين.......................................................... ٣ / ٣١٦

جمهور المجتهدين............................................................ ٤ / ٧٥

«ح»

الحواريّون................................................................ ٣ / ٢٧١

«خ»

الخراسانيون....................................................... ١ / ٢٠٧ ، ٣٣٧

«ر»

رؤساء المذهب............................................................. ٤ / ٧٤

رواة أصحابنا............................................................. ١ / ٣٢٠


«س»

السفهاء................................................................... ٣ / ٩٢

«ش»

الشعراء........................................................ ٤ / ١٠٢ ، " ١١٢

«ص»

الصحابة............................................... ١ / ٢٢٠ ٣ / ٤٤ ٤ / ٢٤

الصلحاء................................................................ ٢ / ١٥١

«ع»

العصابة................................................................. ١ / ٣٣٦

العقلاء ١ / ٣٩ ، ٤١ ، ٧٤ ، ٩٥ ، ١٠٦ ، ١٢٦ ، * ١٣٥ ، ١٤٢ ، " ١٦١ ، " ١٦٣ ، " ١٧٤ ، ١٨٢ ، ٢٣٨ ، ٣٠٩ ، ٣٤٥ ، " ٣٤٦ ، " ٣٤٧ ، ٣٦٦ ، ٣٦٨ ، " ٣٧٥ ، * ٣٧٨ ، ٣٩٩ ، ٤١٨ ، ٤٣٩ ، " ٤٤٠ ، ٤٦٠ ، ٤٦٨ ، ٤٧٦ ، ٥٩٤ ٢ / " ٥٦ ، ١٣١ ، ١٨٥ ، ١٨٧ ، ٢٠٦ ، ٢١٥ ، ٢٦٤ ، ٢٧١ ، ٢٧٢ ، ٢٧٩ ، ٢٨٢ ، ٣٠٨ ، ٣١٨ ، ٤١٩ ، ٤٢٢ ، ٤٤٢ ، ٤٤٥ ، ٤٥٠ ٣ / ١٠٥ ، ٢٦٩


العلماء ١ / " ٥٢ ، ٧٣ ، ٩٠ ، ١٢٦ ، ١٦١ ، ١٦٣ ، " ١٦٤ ، ١٦٥ ، " ١٦٦ ، ١٦٩ ، ١٧٠ ، ١٧٢ ، ١٧٤ ، " ١٨٢ ، ١٨٤ ، ١٩٦ ، ١٩٧ ، " ٢٠٠ ، ٢٠٢ ، ٢٠٣ ، ٢٠٤ ، ٢٠٨ ، ٢٠٩ ، ٢١٠ ، " ٢١١ ، " ٢١٣ ، ٢١٩ ، ٢٢١ ، ٢٢٤ ، " ٢٢٦ ، ٢٣٨ ، ٢٧٤ ، ٣٠١ ، ٣١١ ، ٣١٦ ، ٣٣٣ ، * ٣٤١ ، ٣٤٥ ، * ٣٧٨ ، ٤٠٣ ، ٤٠٤ ، " ٤٢٥ ، " ٤٢٦ ، ٤٢٩ ، ٤٤١ ، ٤٤٢ ، ٤٦١ ، ٤٩٦ ، ٥٠٨ ، ٥٣٩ ، ٥٤١ ، ٥٥٣ ، ٥٦٦ ، ٥٧٠ ، ٥٧٢ ، " ٥٨٢ ، ٥٨٣ ٢ / ٥٠ ، ٥١ ، ٥٤ ، ٩٣ ، ١٥١ ، ١٨٧ ، ١٩٨ ، ٢١٥ ، " ٣٣٣ ، ٣٩٤ ، ٤٤٢ ، ٤٦٢ ، ٤٦٥ ٣ / ٢٧ ، ٢٨ ، ٣١ ، ٦٥ ، ٨٣ ، ٨٦ ، ٨٨ ، ١٠٥ ، ٢٠٧ ، " ٢٧٣ ، ٢٩٩ ، ٣١٨ ، ٣٩٣ ، ٣٩٥ ، ٤٠٥ ، ٤١٥ ، ٤ / ١٨ ، ١٩ ، ٢٨ ، ٦٠ ، ٦٨ ، ٦٩ ، ٧٣ ، ٨٧ ، ١٠٦ ، ١٤٢

علماء الإسلام............................. ١ / ٥٣ ، ٢٠٩ ، ٣٨٨ ٤ / ٢٤ ، ١١٩

علماء الاصول............................................................. ٤ / ٧٤

علماء الأعصار.......................................................... ١ / ٢٠٢


علماء أهل الكتاب....................................................... ١ / ٢٨٩

علماء جميع الأعصار.............................................. ١ / ٢١١ ، ٢١٣

علماء الشيعة................................................... ١ / ٣٣٢ ، " ٣٣٨

علماء العصر..................................... ١ / ١٨٩ ، ١٩٦ ، ١٩٧ ، ٢٠٢

علماء الفريقين........................................................... ١ / ٢٢٠

علماء المدينة............................................................. ١ / ٦١٠

علماء المذهب........................................................... ١ / ٥١٩

علماء الميزان............................................................. ١ / ٤٧٩

علماؤنا........................... ١ / ١٧٤ ، ١٩١ ٢ / ١١٧ ٣ / ١١٦ ٤ / ١٦٠

علماؤهم (علماء أهل الكتاب)..................................... ١ / ٣٠٢ ، ٣٠٣

العوامّ................................................. ١ / ١٢٦ ٢ / ١١٢ ، ٣٩٤

عوام امّتنا................................................................ ١ / ٣٠٣

«ف»

فحول الاصوليّين......................................................... ٣ / ١١٦

فحول العلماء............................................................ ٢ / ١٤٥


الفقهاء ١ / ٢٠٩ ، ٣٠٤ ، " ٤٠٨ ٢ / ١٢٤ ، * ١٢٩ ، ٣٦١ ، ٤٤٣ ٣ / " ٥٣ ، ١١٦ ، ١٢٨ ، ٢٧٧ ٤ / ٦٩ ، ٧٠ ، ١٥١

فقهاء أهل البيت :............................................... ١ / ١٨٥ ، ١٩١

فقهاء الشيعة............................................................. ١ / ٣٠٤

فقهاء العامّة............................................................. ١ / ٣٠٤

فقهاء المسلمين........................................................... ١ / ١٦٥

فقهاؤنا.......................................................... ١ / ١٨٦ ، ١٩١

فقهاؤهم (فقهاء الامّة).................................................... ١ / ٣٠٣

«ق»

القدماء ١ / ١٨٠ ، ٢٢٥ ، ٢٣٥ ، ٢٥٣ ، ٣٢٢ ، ٣٤٠ ، ٣٦٦ ، ٤٣٧ ، ٤٩٥ ٢ / ٥٥ ، ٤٤٨ ٣ / ١٦٣ ، ٢١٨ ، ٢٤٣ ، ٣٦٠

قدماؤنا.................................................................. ١ / ٣٨٨

القميّون.......................................... ١ / ٢٠٧ ، ٣٢٤ ، ٣٢٦ ، ٣٣٧

«ل»

اللغويّون................................................. ١ / ١٧٣ ، ١٧٤ ، ١٧٧


«م»

المؤمنون................................................................. ٢ / ٤٦٥

متأخّرو الأخباريّين........................................................ ١ / ٢٣٩

متأخّرو الإماميّة............................................................ ٢ / ٥٣

متأخّرو المتأخّرين..................................... ٢ / ١٢٤ ٣ / ١٠٥ ٤ / ١٠٦

المتأخّرون ١ / ٧٣ ، ٧٥ ، ٢١١ ، ٢١٢ ، ٢١٥ ، ٢٣٥ ، ٢٥٣ ، ٣١١ ، ٣١٩ ، ٣٤٠ ، ٣٨٨ ، ٣٩١ ٢ / ٥٥ ، ١٤٦ ، ٣١٧ ٣ / ٧٨ ، ٢١٨ ، ٣٦٠

المتقدّمون................................................................ ٢ / ٣١٧

المتكلّمون..................................................... ١ / ٣٦٨ ٢ / ٤٠٨

المجتهدون................................... ٢ / ٩٦ ، ١١٧ ، ١٣٥ ، ١٤٢ ، ٢٠٣

المحدّثون......................................................... ١ / ٣٢٧ ٢ / ٥١

المحصّلون.................................................................. ٢ / ٥٤

المحقّقون................................. ٢ / ٥٤ ، ٤٢٦ ٣ / ١٢٦ ، ١٢٧ ٤ / ٤٣


المستسلمون من شيعتنا.................................................... ١ / ٣٠٤

المستضعفون............................................................. ١ / ٥٦٤

مشايخ بعض معاصري المصنّف........................................... ١ / * ١٧٠

المشايخ الثلاثة (الكليني والصدوق والشيخ الطوسي).................. ١ / ٣٥١ ٤ / ٥٧

مشايخنا.......................................................... ١ / ٤٦٢ ، ٥٤١

مشايخنا المعاصرين......................................................... ١ / ٤٦٠

معاصر والأئمّة : من العامّة................................................ ١ / ٥١٨

المعاصرون..................................... ١ / ٨٩ ، ٤٩٣ ٢ / ٤٧١ ٣ / ٣٠٤

من تأخّر عن الشيخ...................................... ١ / ٢١٥ ، ٦١٤ ٢ / ٥٣

من تأخّر عنه (عن البهبهاني).............................................. ٢ / ٢٥٧

«ن»

النحويّون............................................... ٤ / ١٠٣ ، " ١٠٤ ، ١٠٦

النقلة الأفاضل........................................................... ١ / ٢٢٤


فهرس

المذاهب والفرق والطوائف

«المذاهب»

دين الله................................................................. ١ / ٥٩٤

الإسلام ١ / ٥٣ ، ٢٠٩ ، ٣٢٢ ، ٣٤٤ ، ٣٨٨ ، ٥١٩ ، * ٥٥٩ ، " ٥٦١ ، " ٥٦٢ ، " ٥٦٣ ، " ٥٧١ ، ٥٧٧ ، ٥٧٨ ، " ٥٧٩ ٢ / ٢٤ ، ٢٦٣ ، ٢٧٦ ، ٤٥٩ ٣ / " ٢٣٩ ، ٢٤٠ ، ٢٥١ ، ٢٦٧ ٤ / ٢٤ ، ١١٩

الشرع ١ / ٥٥ ، ٥٩ ، ٧٩ ، ٢٠٥ ، ٣١٤ ، ٣١٨ ، " ٣١٩ ، ٣٣٨ ، ٣٩١ ، " ٣٩٨ ، " ٣٩٩ ، ٤١٢ ، ٤١٩ ، ٤٢١ ، ٤٥٤ ، ٤٥٦ ، ٤٥٧ ، " ٤٦٦ ، ٤٩٨ ، ٥٥١ ، ٥٩٢ ، " ٥٩٤ ، ٦١٧ ٢ / * ٩ ، ٢٣ ، ٢٦ ، ٣٨ ، ٥٥ ، ٩٠ ، " ٩٤ ،


٩٦ ، ٩٧ ، ١٢٣ ، ١٣٥ ، ٢٠٠ ، * ٢١٥ ، ٢٣٠ ، ٢٣١ ، ٢٩٣ ، ٢٩٤ ، ٣٦٢ ، ٣٧٠ ، ٤٠٩ ، ٤٥٥ ٣ / ٢٩ ، ٣٠ ، ٣٩ ، ٨٥ ، ١٣٩ ، ١٥٠ ، ١٧٦ ، ١٩٨ ، ٢١٢ ، ٢١٩ ، ٢٢٩ ، ٢٣٠ ، ٢٣٢ ، ٢٦٣ ، ٤٠٥ ٤ / ٥٥ ، " ١٥٦

الشريعة ١ / ١٠٦ ، ٣٣٥ ، ٣٩٠ ، " ٣٩٤ ، ٤٠٣ ، ٤١٠ ، ٤١٢ ، ٤١٣ ، ٤٢١ ، ٤٢٤ ، ٤٣١ ، ٤٥٦ ، ٥٦١ ، " ٥٦٢ ، ٥٩٧ ٢ / ٣٣ ، ٥٤ ، ٥٥ ، ١٤٥ ، ٢٠٧ ، ٢١١ ، ٢٢١ ، ٢٩٥ ، " ٣٢٢ ، ٣٥٥ ، ٤١٤ ، ٤١٨ ٤ / ٩٤ ، ٩٥ ، ١٠٠ ، ١٤٤

شريعة سيّد المرسلين....................................................... ١ / ٣٥٤

الحنيفيّة (دين الإسلام).................................................... ٤ / ١٢٣

سائر الشرائع.............................................................. ٢ / ٩٦

النصرانيّة................................................................ ٣ / ٢٧١

المذهب.......................................................... ١ / ٥٢٠ ، ٥٢١

مذهب الإماميّة.................................................. ١ / ٤١٠ ٣ / ٦٣

مذهب أهل الحقّ......................................................... ٢ / ٢٨٤

مذهب الخاصّة............................................................. ٣ / ٦٥

مذهب الشيعة............................................ ١ / ٢٤٦ ، ٣٥٤ ، ٣٧١


مذهب العامّة.................................................... ٤ / " ٩٠ ، ١٢٨

مذهب المخطّئة.......................................................... ١ / ٤٥٧

«الفرق»

الامّة..................................................................... ٢ / ٢٩

أمّة النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله........................................................... ٢ / " ٣٠

المسلمون ١ / ١٦٥ ، ١٧٤ ، ١٩١ ، ٢٠٥ ، ٢٠٦ ، ٢٧٨ ، ٢٩٢ ، ٣٣٢ ، ٣٤٣ ، ٣٤٥ ، ٤١٦ ، ٤٣٩ ، " ٥٧١ ٢ / ٢١ ، ٤٥ ، ٥٥ ، ١٤٤ ، ٢٥٧ ، " ٢٦٣ ، ٤١٨ ٣ / ٢٠ ، ٤٤ ، ٢٢٨ ، ٢٦٠ ، ٢٦١ ، " ٢٦٩ ، " ٢٧٠ ، ٢٧٢ ، ٣٢١ ، ٣٤٥ ، ٣٥٠ ، ٣٥١ ، ٣٨٣

المؤمنون........................... ١ / ٢٧٨ ، ٢٧٩ ، ٢٩١ ، ٢٩٢ ، ٢٩٣ ، ٥٧٨

الإماميّة ١ / ١٨٧ ، ١٩٣ ، ٢٠٧ ، " ٢٤٦ ، ٣٢٨ ، ٣٢٩ ، ٣٣١ ، " ٣٣٥ ، " ٣٣٧ ، ٣٤٨ ، ٣٦٥ ، ٣٧١ ، ٣٩١ ، ٣٩٤ ، ٥٩٥ ٢ / ٤٣ ، ٥٢ ، ٥٣ ، ٩٠ ، ١٤٧ ٤ / ٧١

الخاصّة ١ / ١٥٢ ، ١٨٤ ، ١٨٧ ، ١٨٩ ، ٣٠٢ ، ٣٢٨ ، ٤٢٧ ، ٦٠٦ ٢ / ٥٨ ، ٩٦ ، ١٤٦ ، ١٥٤ ، ٣١٧ ٣ / * ١٤ ، ٣٠ ، ٦٦ ، ١٥٥ ٤ / " ٧٥ ، ١٣٦


الشيعة ١ / ٦١ ، ١٩١ ، ٢٥٣ ، ٣٠٢ ، ٣٠٤ ، ٣٠٧ ، ٣١٠ ، ٣١٦ ، " ٣٣٣ ، ٣٣٢ ، ٣٣٥ ، " ٣٣٨ ، ٣٤٢ ، ٣٤٨ ، ٣٦١ ٢ / ٩٥ ، * ١٢٤ ، ٢٢١ ٤ / ١٢٠ ، " ١٢٩ ، * ١٣٠

الطائفة......................... ١ / ١٩٤ ، ٣٣٥ ، ٣٤١ ، ٣٤٢ ، ٥٨٢ ٤ / ١٤٣

الطائفة المحقّة............................................................. ١ / ٣١٤

العامّة ١ / ٥٠ ، ١٨٤ ، ١٨٧ ، ١٨٩ ، ٢٥٣ ، ٢٨١ ، ٣٠٢ ، ٣١٤ ، ٣١٦ ، ٣٠٤ ، ٣٢٢ ، ٣٣٥ ، ٣٩٤ ، ٦٠٢ ، ٦٠٦ ، " ٦١٣ ، " ٦١٥ ، " ٦١٦ ، ٦١٧ ٢ / ٥٨ ، " ٩٥ ، ٩٦ ، ١١٦ ، ١٤٥ ، ١٤٦ ، ١٥٤ ، ٢٢١ ، ٣١٧ ٣ / * ١٤ ، ٣٠ ، ٦٣ ، " ٦٤ ، ١٥٥ ، ١٥٦ ٤ / * ٣٣ ، ٥٥ ، " ٥٩ ، " ٦١ ، ٦٢ ، ٦٤ ، ٦٥ ، " ٧٠ ، ٧٣ ، " ٧٤ ، ٧٧ ، ٨٠ ، ٨٤ ، ٨٥ ، ١١٥ ، " ١٢٠ ، " ١٢١ ، ١٢٢ ، ١٢٤ ، ١٢٦ ، ١٢٩ ، " ١٣٣ ، ١٣٤ ، " ١٣٧ ، " ١٤٠ ، " ١٤٢ ، ١٤٥ ، ١٤٩

المخالفون........................................................ ١ / ٣٢٩ ، ٣٣١


الفريقان (العامّة والخاصّة).................................. ١ / ١٤٥ ، ١٨٤ ٢ / ٧٧

الأشاعرة......................................................... ٢ / ١٤٥ ، ٣٢٠

الحشويّة................................................................. ١ / ٣٣٨

الحقّيّة................................................................... ١ / ٥٦٨

الحنفيّة...................................................... ٣ / ١٠٦ ٤ / * ١١٥

الخوارج........................................................ ١ / ٥٦٤ ٢ / ١٤٠

الشافعيّة............................................... ٢ / ١٧١ ٣ / ١١٦ ، ١٥٤

العدليّة................................................................ ٢ / " ٣٢٠

الغلاة........................................................... ١ / ٣١٦ ، ٣١٧

الفطحيّة......................................................... ١ / ٣١٦ ، ٣١٧

المجبّرة............................................................ ١ / ٣١٦ ، ٣١٧

المشبّهة.......................................................... ١ / ٣١٦ ، ٣١٧

المقلّدة................................................. ١ / " ٣١٦ ، ٣٢٧ ، ٣٣٤

الواقفيّة.......................................................... ١ / ٣١٦ ، ٣١٧

أهل الكتاب......................... ١ / ١٤١ ٢ / ٢٢٢ ٣ / ١٩٣ ، ٢٢٩ ، ٢٦١


النصارى...................................................... ١ / ٣٠٢ ٣ / ٢٦٩

اليهود............. ١ / ٢٨٧ ، " ٣٠٢ ، ٣٠٤ ٢ / ٢٥ ٣ / ٢٦٠ ، ٢٦٩ ٤ / ١٢٢

الكافرون................................................................ ١ / ٥٨١

الكفّار.............................. ١ / ٢٧٨ ، ٣١٦ ٢ / ٤٠ ، " ٤١٨ ٣ / ٢٦٧

المشركون................................................................ ٢ / ٢٢٠

«الطوائف»

العرب.................................................................... ٢ / ٣٨

قريش......................................................... ١ / ٢٩١ ٢ / ٣٧٩

بنو اميّة................................................................. ٢ / ٢١٦

بنو سماعة................................................................ ١ / ٣١٧

بنو فضّال............................... ١ / " ٣٠٦ ، ٣٠٩ ، ٣١٠ ، ٣١٧ ، ٣٥٤


فهرس

الأماكن والبلدان

البصرة.................................................................. ١ / ١٤١

بغداد................................................................... ١ / ١١٢

خراسان....................................................... ١ / ٢٨١ ٤ / ١٣٥

الشام................................................................... ٤ / ١٣٥

العراق......................................... ١ / " ٦٣ ، ١٤١ ، ٥٥٠ ٤ / ١٣١

الكوفة.................................................................. ١ / ٣٢٥

المدينة................................................................... ٤ / ١٣٥

مكّة........................................................ ١ / " ٥٦١ ٤ / ١٣٥

المشهد الغروي (النجف)................................................ ١ / * ٣٤١

يمن..................................................................... ١ / ٢٩١



فهرس

أسماء الحيوانات

البقّ...................................................................... ٣ / ٩٠

البهائم................................. ١ / ١٠٧ ، ٣٨٤ ، ٥٧٦ ، ٥٨٢ ٣ / ١٩٤

الحشار.................................................................. ٣ / ١٩٤

الحشرات.................................................................. ٣ / ٩٠

الحمار............................................................ ٢ / " ٤٨ ، ٤٩

الحيوانات................................................ ١ / ١٤٩ ٣ / ٩٥ ، ١٩٤

الحيوان الغير المأكول...................................................... ١ / ١٩١

الخنزير...................................... ٢ / ٤٨ ، ٤٩ ٣ / ٧٢ ، ٣٠١ ، ٣٧١

الدابّة................................................................. ٢ / " ٤٧٢


الذباب.......................................................... ٣ / ٩٠ ، " ٢٤٤

دود القزّ.......................................................... ٣ / ٩٠ ، ١٩٤

الديدان................................................................. ٣ / ١٩٤

السّبع................................................................... ٢ / ١٢٨

الشاة................................................................... ٢ / ٤٥٥

الطائر................................................................... ٢ / ٤٥٥

الطير........................................................... ١ / ١٩١ ٢ / ٣٨

الطيور............................................................ ٣ / ٩٥ ، ١٩٤

العصفور................................................................ ٣ / ١٩٤

الغراب.................................................................... ٢ / ٣٨

الغنم................................................ ١ / " ٣٥٩ ٢ / ٤٨ ، " ٢٢٣

الفأرة....................................................... ٢ / " ٢٤١ ٣ / ١٩٤

الفرس.................................................................... ٣ / ٩٠

الكلب................................. ٣ / ١٥٧ ، ٢٩٢ ، ٢٩٥ ، " ٢٩٧ ، ٣٠٠


فهرس

أسماء الكتب

كتاب الله....................... ١ / ١٤١ ، ١٤٣ ٢ / " ٦٤ ، ٧٢ ، ٣٩٧ ٤ / ٩٦

الكتاب ١ / ٣٢ ، ١٢٥ ، ١٣٢ ، ١٣٥ ، ١٣٧ ، ١٣٩ ، ١٤٢ ، ١٤٣ ، ١٤٤ ، " ١٤٥ ، " ١٤٧ ، ١٤٨ ، ١٤٩ ، " ١٥٠ ، ١٥١ ، ١٥٢ ، " ١٥٤ ، ١٥٥ ، ١٥٧ ، " ١٥٨ ، " ١٥٩ ، " ١٦٠ ، ١٦٥ ، " ١٦٦ ، " ١٦٧ ، " ١٦٨ ، " ١٦٩ ، ١٧٠ ، ١٧٥ ، ١٨٩ ، " ٢٠٦ ، ٢٤٢ ، ٢٤٤ ، " ٢٤٥ ، " ٢٤٦ ، " ٢٤٧ ، " ٢٤٨ ، " ٢٤٩ ، " ٢٥٠ ، " ٢٥١ ، " ٢٥٢ ، ٢٥٤ ، * ٢٦٤ ، ٢٦٥ ، ٢٧٣ ، ٢٨٧ ، * ٢٩٨ ، ٣١٨ ، ٣٣١ ، ٣٦٠ ،


" ٣٦٣ ، " ٣٦٤ ، ٣٦٩ ، " ٣٩٢ ، ٣٩٨ ، ٤٠٧ ، ٤٠٩ ، ٤٢٧ ، ٤٣٢ ، ٤٧٥ ، ٤٩٤ ، ٤٩٩ ، ٥١٠ ، ٥٤٢ ، ٥٥٨ ، ٥٧٠ ، ٥٩٩ ، ٦١٧ ٢ / ٢١ ، ٣٠ ، ٥٤ ، ٦٢ ، ٦٥ ، " ٧٤ ، ١٢١ ، ٢٧٢ ، ٣٣٩ ، ٣٤٦ ٣ / ٣٤٥ ٤ / ٥٦ ، " ٥٩ ، " ٦١ ، " ٦٣ ، " ٧٣ ، " ٨١ ، ٩٧ ، ١٢٤ ، " ١٤٦ ، ١٤٧ ، " ١٤٨ ، " ١٤٩ ، " ١٥٠ ، ١٥١

القرآن ١ / " ١٣٩ ، " ١٤٠ ، ١٤١ ، " ١٤٢ ، ١٤٣ ، " ١٤٤ ، ١٤٥ ، " ١٤٧ ، ١٥٠ ، " ١٥١ ، " ١٥٢ ، " ١٥٣ ، ١٥٨ ، * ١٦٧ ، ٢٠٩ ، ٢٢٨ ، ٢٢٩ ، ٢٤٣ ، " ٢٤٨ ، ٢٥٠ ، ٢٥٧ ، * ٤٥٠ ٢ / ٣٠ ، ١١١ ٤ / " ٦٧

«أ»

أجوبة المسائل الرسيّة الثانية................................................ ١ / * ٧٢

الاحتجاج ١ / ٢٤٨ ، * ٢٤٩ ، ٢٥٢ ، ٣٠١ ، ٣٠٢ ، * ٣٠٤ ٢ / ١٦٦ ٣ / * ٢٦١ ، * ٢٧١ ، ٣٢٢ ٤ / ٦٥ ، ٧٠ ، ١٥٢ ، * ١٥٣


الإحكام في اصول الأحكام (للآمدي) ١ / * ١٢٣ ، * ١٨٤ ٢ / * ١٩١ ٣ / * ١٠٢ ٤ / * ١١٥

الإحكام في اصول الأحكام (لابن حزم)..................................... ٢ / ٣١٧

اختيار معرفة الرجال (رجال الكشّي) ١ / * ٣٠٠ ، * ٣٢٦ ، * ٣٣٦ ، * ٣٥٢ ، * ٣٥٥ ، * ٣٥٦

الأربعون حديثا (للشيخ البهائي).................................... ١ / ٢٨٦ ، ٣٠٧

الأربعين (للعلاّمة لمجلسي)........................... ١ / * ٨٠ ٢ / * ٢٠٠ ، * ٢٠٨

إرشاد الأذهان............................................. ١ / * ٤١٦ ٢ / * ١٧٤

الاستبصار ٢ / * ١٤٠ ، * ٢٣٦ ٤ / * ٢١ ، ٢٨ ، * ٣٩ ، ٨٢ ، * ٨٣ ، ٨٧ ، ٩٠ ، ١٣٠

إشارات الاصول.............................................. ٣ / * ١٢٥ ، * ١٢٦

إشارة السبق........................................................... ١ / * ٥٦٥

الاعتقادات.............................................................. ٢ / * ٥٢

إقبال الأعمال............................................................ ٢ / ١٥٤

الألفيّة والنفليّة.................... ١ / * ٧٥ ، * ٣٢٢ ، * ٥٥٣ ، ٥٦٥ ٢ / * ٤٠٦

أمالي السيّد المرتضى.................................................... ١ / * ٣٢٦

أمالي الصدوق................................................... ٢ / * ٤٣ ، ٣٧٩


أمالي الطوسي................................................ ٢ / * ١٧٩ ، * ٤١٣

أمالي المفيد الثاني..................................................... ٢ / ٧٧ ، ٨٠

الانتصار................................ ٣ / * ٦٣ ٢ / * ١٤٨ ، * ٣١٦ ، * ٣١٧

أنوار الملكوت في شرح الياقوت........................................... ٣ / * ١٩٦

أوائل المقالات.......................................................... ١ / * ١٨٧

أوثق الوسائل.......................... ١ / * ٧٦ ، * ٤٣١ ٢ / * ٢٠٨ ٣ / * ٢٦٠

إيضاح الفوائد ١ / ١٨٥ ، " ١٩٦ ، ٣٦٩ ٢ / ١٦١ ، ٤٥٧ ٣ / * ٢٤١ ، * ٢٩٦ ، * ٣٣١ ، ٣٤٢ ، * ٤٠٢ ، ٤٠٤ ٤ / * ١٠٧

«ب»

الباب الحادي عشر...................... ١ / * ٥٥٣ ، ٥٥٩ ، ٥٦٦ ، ٥٧٢ ، ٥٨١

بحار الأنوار ١ / * ٤٠ ، * ٥٩ ، * ٦١ ، * ٦٤ ، * ١١٣ ، ٢١٠ ، ٢٤٢ ، * ٢٤٤ ، * ٢٤٨ ، * ٣٠٩ ، * ٣١٥ ، * ٣٣٣ ، ٣٣٩ ، * ٣٥٤ ، * ٥١٨ ، * ٥٢١ ، * ٥٦٢ ٢ / * ٣٦ ، * ٣٧ ، * ٣٨ ، ١٥٤ ، * ٢١٢ ، * ٢٢٩ ، * ٤٥٨ ، * ٤٦٤ ٣ / ٦٨ ، * ١١٧ ، * ٣٤٧ ، * ٣٥٠ ٤ / * ٩٠ ، * ١٣٢ ، * ١٥٠


بحر الفوائد....................................... ١ / * ٢٩٦ ، * ٣٨٢ ٣ / * ٢٦٠

بصائر الدرجات........................................ ١ / ٢٤٢ ، ٢٤٨ ، * ٢٤٩

البيان...................................... ٢ / * ٤٠٠ ٣ / ١٢٧ ، ٣٤٨ ، * ٤٠٢

«ت»

تأريخ حصر الاجتهاد................................................... ٤ / * ١٣٥

تحرير الأحكام ١ / * ٨٠ ٢ / ٢٨٠ ، ٤٤٣ ، ٤٤٤ ، ٤٧٠ ٣ / * ٢٣٩ ، ٢٤٠ ، " ٢٤١ ، * ٢٤٢ ، * ٢٥٠ ، * ٤٠٢

تحف العقول........................................................... ٢ / * ٢٢٣

التذكرة باصول الفقه....................... ١ / * ٢٤٠ ٢ / * ٥٢ ، * ٩٠ ٣ / * ٥١

تذكرة الفقهاء ١ / ٣٨ ، * ٧٤ ، * ٨٠ ، * ٨٢ ٢ / ١٢٠ ، ١٧١ ، * ٢٠٨ ، ٢٣٢ ، * ٣٦١ ، * ٣٧٧ ، * ٤٢٠ ، * ٤٦٢ ، ٤٦٨ ، ٤٧١ ٣ / * ٢٥٥ ، * ٣٣١ ، * ٣٣٦ ، * ٣٥٥ ، ٣٥٨ ، * ٣٥٩ ، ٣٦١ ، ٣٩٠

رسالة «التسامح في أدلّة السنن»......................................... ٢ / * ١٥٥

تعليق الشرائع ـ حاشية الشرائع


التعليق العراقي......................................................... ١ / * ١٩٤

تفسير التبيان.......................................................... ١ / * ٢٧٨

تفسير الصافي.............................................. ١ / * ٢٩٣ ٢ / * ٤١٣

تفسير العسكري......................................................... ١ / ٣٠٢

تفسير العياشي......................... ١ / ١٤٠ ، * ١٤١ ، ٢٩٣ ٢ / ٢٤ ، ٣٨٢

تفسير القرطبي............................................................ ٢ / ٣١٧

تفسير القمي..................................... ١ / * ٢٩٣ ، * ٥٥٩ ٢ / * ٤١٣

التفسير الكبير للرازي................................................... ٢ / * ٣٨٠

رسالة «التقليد»........................................................ ٢ / * ٤٢٨

تمهيد الاصول.................................................. ١ / ١٩٤ ، * ١٩٥

تمهيد القواعد ١ / ١١٩ ، * ١٧٠ ، * ١٨٨ ، * ٢٩٠ ٢ / * ٥٣ ، * ٩٩ ، * ١٠٩ ، ١١٠ ، * ٣١٧ ، * ٣٧٢ ٣ / * ١٣ ، * ٢٧ ، * ١٢٥ ، * ١٥٠ ، ٢٢٩ ، * ٢٥٥ ، * ٣٣٦ ، * ٣٥٥ ، * ٤٠٢ ، ٤٠٨ ٤ / * ٢٠ ، ٢٩

التنقيح الرائع............................................... ١ / * ١٨٣ ٢ / * ٣٩٠


تهذيب الأحكام ١ / * ٢٠٨ ٢ / ١٧١ ، * ٢٧٦ ٣ / * ٥٥ ، * ٥٨ ، * ٥٩ ، * ٦٣ ، * ٦٤ ، * ٧٧ ، * ٣٣٤ ٤ / * ٥٨ ، * ٥٩ ، * ١١٨ ، * ١٣٠

تهذيب الوصول ١ / ١٨٤ ، * ١٨٧ ٢ / * ١١٧ ٣ / * ١٣ ٤ / * ٤١ ، * ٤٣ ، * ١٥٣

التوحيد................................................... ١ / * ٦٤ ٢ / ٢٤ ، ٢٨

«ث»

ثواب الأعمال............................................................ ٢ / ٣٧٩

«ج»

جامع الشتات.......................................................... ٣ / * ٣٥٤

جامع المقاصد ١ / * ٧٤ ، * ٨٢ ، ١٠١ ، * ٢٢٩ ٢ / * ١٠٩ ، ٢٥٧ ، * ٢٦٨ ، * ٣٢٠ ، * ٣٦١ ، * ٤٦٧ ٣ / * ٢٧٥ ، * ٣٣١ ، ٣٣٦ ، * ٣٤٦ ، * ٣٥٥ ، ٣٥٧ ، * ٣٥٨ ، * ٣٥٩ ، ٣٦٠ ، * ٣٧٤ ، * ٤٠٢ ، * ٤٠٣ ٤ / * ١٠٦


الجوامع الفقهيّة ١ / * ٧٦ ، * ١٨٧ ، * ٢٤٠ ، * ٢٥٦ ، * ٢٥٨ ، * ٣٦٩ ، * ٣٧٠ ، * ٣٧١ ٢ / * ٥٢ ، * ٥٨ ، * ٩٠ ، * ٩١ ، * ٣٣٤ ، * ٤١٧ ٣ / * ١٣ ، * ٤١ ، * ٩٧ ، * ١١٧ ، * ١٥١

جواهر الكلام ١ / * ١٨٥ ٢ / * ١٢٤ ، * ١٨٧ ، * ٢٢١ ، * ٤٧١ ٣ / * ٢١ ، * ٦٤ ، ٨٩ ، * ١٩٨ ، * ٢٠٣ ، * ٢٤٢ ، * ٢٥٢ ، * ٢٧٦ ، * ٢٧٩ ، * ٢٩٩ ، * ٣٣١ ، * ٣٣٣ ، * ٣٣٦ ، * ٣٣٩ ، * ٣٦١ ، * ٣٦٤ ، * ٣٦٥ ٤ / * ١٠٦

«ح»

حاشية الإرشاد........................................................... ٢ / ٢٦٨

حاشية بارفروش........................................................ ٣ / * ٢٥٠

حاشية التنكابني........................................................ ٣ / * ١٩٢

حاشية الرسائل (للمحقّق الهمداني)........................... ١ / * ١١٤ ٢ / * ١٥٠

حاشية الروضة البهيّة (لجمال الدين الخوانساري)............................ ٢ / * ٤١٨

حاشية سلطان العلماء على المعالم..................... ٢ / * ١٨٣ ، * ٣٥٦ ٤ / * ٩٧

حاشية الشرائع (فوائد الشرائع)........ ١ / * ١٨٥ ، ١٨٩ ، ١٩٦ ٢ / ٢٦٨ ، * ٢٦٩


حاشية شرح مختصر الاصول (للتفتازاني)....... ١ / * ٣٩٣ ٣ / ٢٨ ، * ١٠٦ ، * ١٤٩

حاشية شرح مختصر الاصول (لجمال الدين الخوانساري)..... ١ / ٤٠٠ ، ٤٠١ ٢ / * ٦١

حاشية الشيخ البهائي على شرح مختصر ابن الحاجب........................ ١ / * ٥٥٤

الحاشية على استصحاب القوانين................................... ٣ / * ٢٨ ، * ٥٧

الحاشية على منهج المقال.................................................. ٣ / * ٧١

حاشية المعالم ـ هداية المسترشدين

الحبل المتين.................................................. ٣ / ٢١ ، * ٢٢ ، ٤٦

الحدائق ١ / * ٣٢ ، ٥٥ ، * ٥٦ ، * ٧١ ، * ١٣٩ ، * ٢٣٤ ، * ٢٤١ ، * ٣٣٦ ، * ٣٥٦ ، ٣٩٤ ، * ٤٨٧ ، * ٦١٦ ٢ / * ٧٨ ، * ١١٦ ، * ١٢٤ ، * ١٤٣ ، * ١٤٤ ، ١٦٢ ، * ١٦٣ ، * ١٦٥ ، * ٢٠٩ ، * ٢٢١ ، * ٢٢٦ ، * ٢٤١ ، * ٣٣٤ ، * ٤١٠ ، * ٤٤٨ ٣ / * ١٤ ، * ٢٧ ، * ٣٢ ، * ٤٣ ، * ٦٢ ، * ٢٧٦ ، * ٢٧٩ ٤ / ٤٠ ، * ٧٠ ، ٧٤ ، * ٧٥ ، * ٨٥ ، * ٩٠ ، ١٢٩ ، * ١٣٠

حديث الثقلين......................................................... ١ / * ١٤٥

حواشي الشهيد على القواعد................................... ٣ / * ٣٣١ ، * ٣٦١


«خ»

خزائن الاصول................................. ٣ / * ٥١ ، * ٥٨ ، * ٦٦ ، * ٣٠٤

الخصال..................... ٢ / ٢٧ ، ٣٧ ، ٤٠ ، * ٣٨٢ ٣ / * ١٤ ، ٦٨ ، * ٧١

الخطط المقريزيّة......................................................... ٤ / * ١٣٥

خلاصة الاستدلال.............................................. ١ / * ٢٠٧ ، ٣٣٧

خلاصة الأقوال في معرفة الرجال (رجال العلاّمة الحلّي).............. ١ / * ٣٥٣ ٣ / ٧١

الخلاف (للسيّد المرتضى) ـ مسائل الخلاف

الخلاف (للشيخ المفيد) ـ مسائل الخلاف

الخلاف (للشيخ الطوسي) ١ / ٢٠٥ ، * ٢٠٦ ، ٢٣١ ٢ / * ٣١٦ ، ٣١٧ ، * ٤٦٢ ٣ / ٢٧ ، ٥٢ ، ٢٤٢ ، * ٢٥٥ ٤ / * ٩٠

«د»

الدرر النجفيّة ١ / * ٥٥ ، * ١٣٩ ، * ١٧٠ ، * ٣٣١ ٢ / ١٤٣ ٣ / * ٢٧ ، * ٣٢ ، ٣٧ ، * ٤٣ ، * ١٠٢ ، * ١٠٤ ، ١٥١

الدرّة النجفيّة........................................................... ٣ / * ٢٥١

الدروس ١ / * ٨١ ، * ١٠٢ ، * ١٨٣ ٢ / ٣٧ ، * ٤٠٠ ، * ٤٦٧ ، ٤٧١ ٣ / * ٢٥٠ ، ٢٥١ ، * ٣٥٥


«ذ»

ذخيرة المعاد ١ / * ٣٨ ، * ٣٩ ، ٢١١ ، * ٢١٢ ٢ / * ١٢٤ ، * ١٧٢ ، ١٧٣ ، * ٢١٠ ، * ٣١٦ ، * ٤٠٨ ، * ٤٢١ ، * ٤٥٤ ٣ / * ١٤ ، * ٢٤ ، * ٣٤ ، * ١١١ ، ١٦٥ ، * ١٦٦ ، * ٢٩٩ ، ٣٠٣ ، * ٣٣٣

الذريعة إلى اصول الشريعة ١ / * ١٨٦ ، * ١٨٧ ، * ٢٤٠ ، * ٢٥٦ ، ٢٥٨ ، * ٣٣١ ، * ٣٤٢ ، * ٣٤٨ ، * ٣٧٠ ، * ٣٧١ ٢ / * ٥٢ ، * ٩١ ، * ٣١٧ ٣ / * ١٣ ، * ٣١ ، * ٤١ ، * ٤٢ ، * ٤٧ ، * ٥١ ، * ٥٤ ، ٩٧ ، ٩٩ ، * ١٠٤ ، ١١٧ ، * ١٥١ ، * ١٦٣ ، * ٣٢٣

الذريعة إلى تصانيف الشيعة.......................... ١ / * ١٨٤ ، * ١٩٥ ، * ٢٠٧

ذكرى الشيعة ١ / * ٧٢ ، * ١٠٠ ، * ١٨٨ ، ١٩٦ ، ١٩٧ ، * ٢١٠ ، * ٢٢٨ ، * ٢٢٩ ، ٣٣٦ ، ٣٣٩ ٢ / ٤٥ ، * ٥٣ ، ٦٢ ، * ٦٣ ، * ٧٧ ، * ٧٨ ، * ١٢٤ ، " ١٥٢ ، * ١٧١ ، * ٣١٦ ، * ٣١٧ ، * ٣٣٤ ، * ٣٧٧ ، * ٤٤٨ ٣ / * ١٣ ، ٢٢ ، * ٢٣ ، * ١٢٦ ، ١٥٠ ، * ٢٣٩ ، ٢٤٤ ، ٢٨٣ ، ٢٨٧ ، * ٤٠٢


«ر»

رجال السيّد بحر العلوم.................................................. ١ / * ٥٩٥

رجال العلاّمة الحلّي ـ خلاصة الأقوال في معرفة الرجال

رجال النجاشي.................... ١ / ١٠٥ ، * ٢٩٩ ، * ٣٣٦ ، * ٣٥٢ ، " ٣٥٣

الرحمة........................................................... ١ / ٢٠٧ ، ٣٤٠

الرسائل (فرائد الاصول)................................................. ١ / * ١١٤

الرسائل الاصوليّة ١ / * ١٢٦ ، * ٤٦٢ ٢ / * ٢٣ ، * ٥٣ ، * ١٠٥ ، * ١١٢ ، * ١٢٠ ٣ / * ٢٨ ، * ٣٠ ، * ٣٥ ، * ٥٥ ، * ٦٢ ، * ٦٩ ، * ٧٨ ، * ٨٧ ، * ١٠٥ ، * ٣٩٠ ٤ / * ١٨ ، * ٩١

الرسائل التسع............................ ١ / * ٢٠٥ ، * ٢٠٩ ، * ٤١٧ ٢ / * ٥٤

رسائل الشريف المرتضى ١ / * ٧٢ ، * ٢٤٠ ، * ٢٤٦ ، * ٣٢٣ ، * ٣٢٩ ، * ٣٣٥ ، * ٣٤٣ ، * ٣٤٥ ، * ٣٨٨ ، * ٣٩٠ ، * ٥٢٠ ، * ٥٥٧ ٢ / * ٤٠٨ ، * ٤٥٤

رسائل الشيخ البهائي.......................................... ١ / * ٣٣٦ ، * ٣٤٠

الرسائل العشر (لابن فهد)............................................... ٢ / * ٣١٢

رسائل فقهيّة........................................................... ٢ / * ١٧٤

رسائل المحقّق الكركي.............................. ١ / * ٥٦٥ ، * ٥٧٢ ٣ / * ٢٦٧


الرسالة الجعفريّة................................................. ١ / ٥٦٥ ، * ٥٧٢

رسالة في الغناء (للفاضل السبزواري)...................................... ١ / * ١٧٤

رسالة القطب الراوندي...................................................... ٤ / ٦٣

الرعاية في علم الدراية................................................... ٤ / * ١١٨

روض الجنان ١ / * ٧٢ ، * ٧٥ ، * ٢٢٩ ٢ / * ١٢٤ ، ٢٥٧ ، * ٢٦٨ ، ٣١٢ ، * ٣٦١ ، * ٣٧٧ ، * ٤٠٦ ٣ / * ٣٣٨

الروضة البهيّة............................. ٢ / * ١٠٩ ، * ١٧٠ ، * ٤٧٠ ٣ / ٤٠٥

رياض المسائل ١ / * ٣٢ ، ١٨٣ ، * ١٨٦ ٢ / * ١٢٤ ، ١٧١ ، * ٢٥٧ ، * ٣٧٧ ، * ٣٩٠ ، * ٣٩٦ ، ٤٦٩ ٣ / * ٥٥ ، * ٦٤ ، * ٢٧٦ ، * ٣٣٦ ، * ٣٤٥ ٤ / * ٩٠ ، * ١٠٦

«ز»

زبدة الاصول ١ / * ٣٨ ، ٣٩٨ ، * ٤٦٤ ، * ٤٨٧ ، * ٥٥٤ ، ٥٧٣ ٢ / * ٩٩ ٣ / ٩ ، * ١٢٥ ، * ١٧٨ ٤ / * ١١٩


زهر الربيع................................................. ١ / * ٦١٥ ٤ / * ١٢٥

«س»

السرائر ١ / * ٣٢ ، * ٧٢ ، * ٧٤ ، ٢٠٧ ، * ٢٠٩ ، * ٢٤٠ ، ٢٤٢ ، * ٢٧٤ ، ٣٣٥ ، * ٣٤٣ ، * ٣٩٤ ، ٥٥٧ ٢ / * ٥٣ ، ٥٤ ، * ٣٠١ ، ٣١٧ ، * ٣٧٣ ، ٤١٠ ، * ٤٦٨ ٣ / ١٥ ، * ٢٥٥ ، ٣٠٣ ، * ٣٠٤

سنن النسائي............................................................ ٢ / * ٧٧

«ش»

شرائع الإسلام ١ / * ٧٤ ، * ٨١ ، * ١٨٣ ٢ / ٣٧ ، * ٣٨ ، * ١٢٤ ، * ٣٧٣ ، * ٤٢٠ ، * ٤٤٣ ٣ / * ٢٣١ ، ٢٣٩ ، " ٢٤٠ ، ٢٤٢ ، * ٢٥٠ ، ٢٦٠ ، * ٣٦١

شرح الإرشاد ـ مجمع الفائدة والبرهان شرح الألفيّة........................... ٣ / * ٢٦٧

شرح الباب الحادي عشر........................................ ١ / ٣٩٢ ، * ٣٩٣

شرح تجريد الاعتقاد ـ كشف المراد شرح التهذيب......................... ١ / ٥٤ ، ٥٥


شرح الدروس ـ مشارق الشموس

شرح زبدة الاصول ـ غاية المأمول في شرح زبدة الاصول

شرح الشرح ـ حاشية شرح مختصر الاصول

شرح القواعد............................................................ ١ / * ٤٨

شرح مختصر الاصول ١ / * ١٨٤ ، * ٢٥٣ ، * ٣٦٨ ، * ٣٩٤ ، * ٤٠٠ ، * ٥٥٤ ، * ٥٧٢ ٢ / * ٥٨ ، * ١٩١ ٣ / * ١١ ، * ٣٠ ، * ٤٦ ، * ٨٤ ، * ٨٨ ، * ١٠٢ ، * ١٠٣ ، * ١٠٤ ، * ١٥٤ ، * ٣١٧ ٤ / * ١٥٧

شرح الموجز ـ كشف الالتباس

شرح الوافية ـ الوافي في شرح الوافية

شرح الوافية (للسيّد الصدر) ١ / ٥٩ ، * ٦٠ ، * ١٣٩ ، * ١٥٣ ، * ١٥٧ ، * ٣٢١ ، ٣٩١ ، ٣٩٣ ، * ٥٥٤ ، * ٥٨١ ٢ / ٤٥ ، * ٤٦ ، * ١٢٨ ، * ١٨٦ ، * ١٨٨ ٣ / * ٣٥ ، ٥٠ ، * ٥٧ ، * ٦٠ ، * ٦١ ، * ٦٢ ، * ٨٩ ، * ١١١ ، ١٢٦ ، * ١٤٩ ، ١٥٤ ، * ١٥٥ ، ١٧٥ ، * ١٧٧ ، * ١٨٢ ، * ١٨٤ ، * ١٩٩ ، * ٤٠٣ ٤ / * ٥٥ ، * ١٣٥


«ص»

الصحاح................................................ ٢ / ٤٥٩ ٣ / * ٩ ، ٢٨٥

«ض»

ضوابط الاصول ١ / * ٣٨٩ ، * ٤٣٨ ، * ٤٦١ ، * ٤٩٧ ، * ٥٣٢ ، * ٥٤٦ ٢ / * ٧٣ ، * ٣١٦ ، * ٣٢٥ ، * ٣٢٩ ٣ / * ٩ ، ٧* ٢ ، ٩* ٢ ، ٠* ٦ ، ٥* ٩ ، ٥* ١٠ ، * ١٢٦ ، * ١٦٨ ، * ٢٧٩ ، * ٢٨٩ ، * ٢٩٠ ، * ٣٠٤ ، * ٣١٠ ، * ٤٠٥ ، * ٤٠٨ ٤ / * ١١

ضوابط الرضاع......................................................... ١ / * ١٠١

«ع»

العدّة ١ / * ٧٩ ، * ٨٠ ، * ٩٠ ، * ٩١ ، * ١٠٦ ، ١١٠ ، ١١٧ ، * ١٢٣ ، * ١٨٨ ، " ١٩٢ ، " ١٩٣ ، " ١٩٤ ، ١٩٥ ، ٢٤٥ ، ٢٥٠ ، * ٢٥٧ ، ٢٥٨ ، ٢٥٩ ، ٢٧٨ ، ٢٨٧ ، ٣٠٢ ، ٣٠٩ ، " ٣١١ ، * ٣١٤ ، * ٣١٩ ، " ٣٢١ ، " ٣٢٢ ، ٣٢٣ ، " ٣٢٧ ، ٣٣٢ ، ٣٣٤ ، ٣٤٩ ، ٣٦٩ ،


٣٧٠ ، ٣٩١ ، * ٣٩٢ ، * ٥٥٣ ، " ٥٥٥ ، ٥٥٧ ، ٥٧٣ ، ٥٧٦ ، " ٥٨١ ، * ٥٨٢ ، * ٥٨٣ ، * ٦١٣ ٢ / ٥٢ ، * ٥٣ ، ٩٠ ، ٩١ ، * ٩٨ ، " ١٢٣ ، ١٨٣ ، * ٣١٧ ، * ٣٣٤ ، ٤١٧ ٣ / * ١٣ ، ١٤ ، * ٣١ ، * ٤١ ، * ٥١ ، ٩٦ ، ١١٧ ٤ / ٢٨ ، ٨٣ ، ٨٤ ، ٨٥ ، ٨٧ ، ٩٠ ، ١١٥ ، ١٢٠ ، * ١٤٩ ، ١٥٥

عدّة الداعي............................................................. ٢ / ١٥٤

عصرة المنجود............................................................ ١ / ٣٩٢

العقد الطهماسبي........................................................... ٣ / ١٤

علل الشرائع........................................................... ١ / * ٣٢٥

العلل لفضل بن شاذان.................................................... ١ / ٢٧٩

العناوين..................................................... ٢ / * ٤٧١ ٤ / * ٣٢

عوائد الأيّام ١ / * ٣٨٧ ، * ٣٨٩ ، * ٣٩٥ ، * ٤٠٧ ، * ٤٠٨ ، * ٤٣٢ ، * ٤٨٢ ، * ٤٨٤ ٢ / * ٣٩٠ ، * ٣٩١ ، * ٤٦٢ ٣ / * ٢٨٣ ، * ٣٥٠ ، * ٣٥١ ، * ٣٥٤ ٤ / * ٣٢ ، * ١٠٣


عوالي اللآلي ١ / * ١٣٩ ، ٢٩٧ ٢ / * ٤١ ، ١١٥ ، " ١١٦ ، ١٦٦ ، * ٢٨٣ ، * ٣٥٨ ، ٣٨٩ ، * ٣٩٠ ، * ٤٦٧ ٣ / * ١٤ ٤ / ١٩ ، * ٢٠ ، ٢٤ ، ٤٠ ، ٦٢

عيون أخبار الرضا ١ / ٢٤٩ ، * ٢٥٠ ، ٢٥٢ ، ٣٤٠ ٣ / * ٢٦١ ، * ٢٧١ ٤ / * ٦٣ ، * ٦٧

«غ»

غاية البادئ في شرح المبادئ ١ / * ١٨٥ ، ٢٧٢ ، * ٦٠٥ ٢ / * ١١٧ ٤ / * ٤٨ ، * ١١٧ ، * ١٤١ ، * ١٥٣ ، * ١٥٤

غاية المأمول في شرح زبدة الاصول ١ / * ٢٥٨ ، * ٥٨٨ ، * ٦٠٥ ٢ / * ١١٧ ٣ / ١٠ ، * ٢٧ ، * ٣١ ، * ٤١ ، * ٥٤ ، * ٨٤ ، * ٨٦ ، ١٢٦ ٤ / * ٤٨ ، * ١١٥ ، * ١١٧ ، * ١١٩ ، * ١٤١ ، * ١٥٤

غاية المراد.............................................................. ١ / * ٢٠٧

غرر الحكم............................................................ ٢ / * ١٨٦


الغنية ١ / * ٧٤ ، ٧٦ ، * ١٨٧ ، * ٢٤٠ ، * ٢٥٦ ، ٢٥٨ ، ٣٦٩ ، ٣٧٠ ، * ٣٧١ ٢ / * ٥٢ ، ٥٧ ، * ٥٨ ، ٩٠ ، * ٩١ ، * ١٤٨ ، ٢٣٩ ، ٢٤٠ ، * ٣٣٤ ، ٤١٧ ، * ٤٦٨ ٣ / * ١٣ ، * ٤١ ، ٩٧ ، ١١٧ ، * ١٥١ ، * ٣٠٤

الغيبة....................... ١ / * ١٩٥ ، ٣٠١ ، ٣٠٥ ، * ٣٠٦ ، " ٣٥٤ ، ٥٦٨

«ف»

الفتاوى............................................................... ٣ / * ٢٤٤

الفصول الغرويّة ١ / * ٤٣ ، * ٤٤ ، * ٦٧ ، * ٨٩ ، * ٩١ ، * ١٠٠ ، * ١٠١ ، * ١٠٧ ، * ١١٣ ، * ١٧٦ ، * ١٧٩ ، * ١٨٢ ، * ١٩٣ ، * ٢٠١ ، * ٢٣٩ ، * ٢٨٧ ، * ٢٨٨ ، * ٢٩٠ ، * ٣٣٦ ، * ٣٦٧ ، * ٣٨٠ ، * ٤٣٩ ، * ٤٧٧ ، * ٥٢٥ ، * ٥٥٣ ، * ٦٠٥ ٢ / * ٢٠ ، * ٥٩ ، * ٦٠ ، * ٧٣ ، * ٩٨ ، * ١١٧ ، * ١٨٣ ، * ١٩٣ ، * ٢٠٨ ، * ٣١٧ ، * ٣٢٠ ، * ٣٢٨ ، * ٣٣٠ ، * ٣٣٣ ، * ٣٦٨ ، * ٣٧٥ ، * ٣٨٨ ، * ٤٢٨ ، * ٤٥٣ ٣ / * ١٤ ، * ١٧ ، * ١٨ ، * ٦٢ ، * ٦٥ ، * ٧٥ ، * ٩٥ ، * ١٢٥ ، * ١٦٤ ، * ١٦٨ ، * ١٨٣ ، * ٢١٨ ، * ٢٢٥ ، * ٢٢٧ ، * ٢٢٩ ، * ٢٣٧ ، * ٢٤٥ ، * ٢٥٦ ، * ٢٦٨ ، * ٢٧٧ ، * ٢٨٩ ، * ٢٩١ ، * ٣٨٦ ٤ / * ١٩ ، * ٢٠ ، * ٣٩ ، * ٧٥ ، * ٨٢ ، * ١٣٠


الفصول المختارة.............................................. ١ / * ٢٠٦ ، * ٢٠٧

الفصول المهمّة في اصول الأئمّة.................................. ١ / ٣٣٩ ٣ / * ٣٣

الفصول النصيريّة....................................................... ١ / * ٥٥٤

فقه الرضا.............................................................. ٣ / * ٣٠٤

فقه المعالم................................................. ١ / * ٤٨٧ ٣ / * ٢٩٩

الفقيه ـ من لا يحضره الفقيه

الفهرست (للشيخ الطوسي)............................................. ١ / * ٣٥٣

فوائد الاصول.......................................................... ١ / * ١١٤

الفوائد الحائرية ١ / * ٢٧٤ ، * ٤٦٢ ، * ٥٨٩ ٢ / * ١٠ ، * ٢٣ ، * ١٠٥ ، * ١٠٧ ، ٢١٠ ، * ٢٥٧ ، * ٣١٧ ، * ٣٩٠ ٣ / * ٥٥ ، * ١٠٥ ، * ١٢٥ ٤ / * ١٨ ، * ٧٥ ، * ١٢٨ ، * ١٣٥

فوائد السيّد بحر العلوم.................................. ٣ / * ١٩ ، * ٢٠ ، * ٢٧٧

فوائد الشرائع ـ حاشية الشرائع

الفوائد الطوسيّة..... ١ / * ١٣٩ ٢ / * ١١٤ ، * ١٣١ ، * ١٣٢ ، * ١٣٥ ٣ / * ٣٣


الفوائد العليّة في شرح الجعفريّة............................................ ١ / * ٥٦٥

الفوائد المدنيّة ١ / * ٥٤ ، * ١٣٩ ، ٣٢١ ، * ٣٥٦ ٤ / * ١٣٠ ، * ١٣٥ ٢ / * ٧٥ ، * ٩٤ ، * ٩٥ ، ١٤٤ ، * ١٤٦ ، * ١٤٧ ، * ١٦٢ ، * ١٦٥ ٣ / * ٣١ ، * ٣٣ ، * ٤٤ ، * ٤٥ ، * ١٠٢ ، ١١٦

الفوائد المكّية..................................................... ٣ / ٤٥ ، * ١١٧

الفوائد المليّة............................................................ ٢ / * ٤٠٠

فواتح الرحموت........................................................... ٤ / * ٤٧

«ق»

القاموس المحيط.................. ١ / * ٥٣٧ ٢ / * ٣٦١ ، ٤٦٠ ٣ / * ٩ ٤ / * ١١

قرب الإسناد.................................................. ١ / ٢٨١ ٣ / * ٦٤

قواعد الأحكام ١ / * ٨١ ٢ / * ٣٢٠ ، * ٣٧٣ ، * ٤٤٣ ، * ٤٤٤ ، * ٤٦٧ ٣ / * ٢٤١ ، * ٢٥٠ ، * ٣٣١ ، ٣٥٨ ، * ٣٥٩ ، * ٣٦١ ، ٣٧١ ، * ٣٧٢ ، * ٣٧٤ ، * ٤٠٢


القواعد والفوائد ١ / ٣٩ ، * ٤٩ ، * ٥٠ ، * ١٧٠ ، * ١٨٨ ، * ٥٧٢ ، ٥٧٣ ٢ / * ٥٣ ، * ٩٩ ، * ٣١٧ ٣ / * ١٣ ، * ٢٧ ، * ١٢٦ ، * ١٤٣ ، * ٣٥٥

قوانين الاصول ١ / * ٧٣ ، * ٧٩ ، * ٨٠ ، * ٨٩ ، * ١٥٧ ، * ١٥٨ ، * ١٦٠ ، * ١٦٧ ، * ١٧١ ، * ١٧٦ ، * ١٧٩ ، * ١٨٢ ، * ١٩٣ ، * ٢٠١ ، * ٢٧٦ ، * ٢٨٧ ، * ٢٩٠ ، * ٣٣٦ ، * ٣٦٧ ، * ٣٧١ ، * ٣٨٠ ، * ٣٩٧ ، * ٣٩٩ ، * ٤٠٨ ، ٤٦١ ، * ٤٦٢ ، * ٤٦٤ ، * ٥١٧ ، * ٥١٩ ، * ٥٢١ ، * ٥٢٢ ، * ٥٢٤ ، * ٥٥٣ ، * ٥٥٤ ٢ / * ٢٠ ، * ٢٣ ، * ٤٩ ، * ٥٢ ، * ٥٣ ، * ٥٨ ، * ٧٣ ، * ٧٤ ، * ٩٣ ، * ٩٨ ، * ١٨٣ ، * ٢٠٠ ، * ٢١٠ ، * ٢٥٤ ، ٢٦٩ ، * ٢٨٠ ، * ٢٨٥ ، * ٢٩٦ ، * ٢٩٩ ، * ٣١٧ ، * ٣٣٤ ، * ٣٥٦ ، * ٣٥٧ ، * ٤٠٦ ، * ٤٢٨ ، ٤٤٢ ، * ٤٤٣ ، * ٤٥٢ ، * ٤٦٢ ٣ / * ١٠ ، * ١٤ ، ١٧ ، ٣٣ ، * ٦٢ ، * ٦٩ ، * ٧٤ ، * ٧٨ ، * ٨٤ ، * ٨٧ ، * ٩١ ، * ٩٥ ، * ١٠٢ ، * ١١١ ، * ١٢٥ ، * ١٣١ ، * ١٤٩ ، * ١٦٥ ، * ١٦٦ ، * ١٨٢ ، " ١٨٣ ، ١٩٣ ، * ١٩٤ ، ٢٢٨ ، * ٢٢٩ ، * ٢٦١ ، ٢٦٢ ، * ٢٦٤ ، * ٢٦٥ ، * ٢٦٦ ، * ٢٩٩ ، * ٣١٧ ، * ٣٥٤ ، * ٤٠٤ ، * ٤٠٨ ٤ / * ١١ ، * ١٨ ، * ٢٠ ، * ٢٩ ، * ٣٩ ، * ٧٥ ، * ٨٢ ، * ٨٥ ، * ١١٧ ، * ١٣٠ ، * ١٣٥


«ك»

الكافي ١ / * ٤٧ ، * ٥٩ ، * ١١٣ ، * ١٦٧ ، ٢٨٠ ، * ٢٨١ ، ٢٨٩ ، * ٢٩٠ ، ٢٩١ ، ٣٠٠ ، * ٣٠١ ، * ٣١٥ ، ٣٥٥ ، * ٥٦٠ ، ٥٦١ ، * ٥٦٣ ، * ٥٦٤ ، ٥٦٦ ، * ٥٦٧ ، * ٥٧٠ ، * ٥٧١ ، ٥٧٦ ، * ٥٧٨ ٢ / * ٢٢ ، ٢٤ ، ٣٦ ، * ٣٧ ، * ٣٩ ، * ٤٢ ، ٥١ ، * ١٥٤ ، * ١٧٣ ، * ٤١٢ ٣ / ٣٤٥ ، ٣٤٦ ٤ / * ٥٧ ، * ٥٨ ، * ٥٩ ، ٦٥ ، * ٦٦ ، * ٦٧ ، ٧٣ ، * ٧٤ ، * ٩٩ ، * ١١٨

الكافي في الفقه................................................. ١ / * ٥٠ ، * ١٩٣

كتاب سليم بن قيس................................................... ١ / * ٥٦٢

كتاب الصلاة (للمصنّف).................................... ١ / * ٧٤ ٢ / * ٣٨٣

كتاب الطهارة (للمصنّف)...... ١ / * ٧٣ ، * ٧٤ ٢ / * ٤٠٧ ، * ٤٠٨ ٣ / * ٢٢٩

الكتب الأربعة................................................. ١ / ٣٦١ ٢ / ٤٤٧

كشف الالتباس.......................................................... ٢ / ٣١٢


كشف الرموز.......................................................... ١ / * ٣٣٧

كشف الغطاء ١ / * ٦٥ ، * ٥٨٩ ٢ / * ١٢٤ ، * ٤٤٠ ٣ / * ٢٣٦ ، * ٢٣٧ ، * ٢٥٢ ، * ٣١٢ ، * ٣٣٩ ، * ٣٤٠

كشف القناع..................... ١ / * ١٨٨ ، * ١٩٤ ، * ١٩٧ ، ٢١٨ ، * ٢٢٤

كشف اللثام ١ / * ٣٧ ٣ / * ٢٣٩ ، * ٢٤٢ ، * ٢٥٠ ، * ٣١٣ ، * ٣٣١ ، * ٤٠٢

كشف المراد (شرح تجريد الاعتقاد)...................... ٢ / * ٢٣ ، * ٣٢٠ ، * ٤٠٨

كفاية الأحكام.................... ١ / * ٤٠٨ ٢ / * ٤٦٨ ٣ / * ٢٠٣ ٤ / * ١٠٦

كلمات المحقّقين........................................................ ١ / * ١٠١

كمال الدين........................................... ١ / * ٦١ ، ٣٠١ ، * ٥٢١

كنز العمّال................... ١ / * ٢٠٦ ٢ / * ٧٧ ، * ١٤٦ ٤ / * ٤٣ ، * ١٢٢

«ل»

لسان الخواصّ............................................................ ١ / ٣٤٢

اللمعة الدمشقيّة.............................................. ٢ / ٤٧٠ ٣ / * ٢٠٣


«م»

مبادئ الوصول ١ / * ٦٠٨ ٢ / * ١١٧ ٣ / * ١٣ ، * ٣١ ، * ٥٣ ٤ / * ٣٩ ، * ٤١ ، * ١١٧ ، * ١٤١ ، * ١٥٣

المبسوط ١ / * ١٠٢ ٢ / * ١٤٨ ، * ٣٦١ ، * ٣٧٣ ، * ٤٤٣ ، * ٤٦٨ ٣ / * ٢٣٩ ، " ٢٤٠ ، ٢٤١ ، ٢٤٢ ، * ٢٥٠ ، * ٢٥٥ ، ٤٠١

مجمع البحرين......................................... ٢ / * ٣٨ ، * ٣٦١ ٣ / * ٩

مجمع البيان ١ / ١٤٠ ، * ١٤١ ، * ٢٤٠ ، * ٢٤٢ ، ٢٤٦ ، * ٢٥٦ ، ٢٥٨ ، * ٢٧٨ ، * ٢٧٩ ، * ٢٨٧ ، ٢٨٩ ٢ / * ٢١ ، * ٢٤

مجمع الفائدة والبرهان ١ / * ٢٢٩ ، * ٥٥٤ ، ٥٦٩ ٢ / * ٣٨٠ ، * ٤١٨ ، * ٤٣٠ ٣ / * ٢٤١

محاسن البرقي............................... ١ / ٣٠٦ ٢ / ٢٩ ، ٣٥ ، ١٥٤ ، ٢٦٢

مختلف الشيعة.................................... ١ / " ٣٨٨ ٢ / * ٣١٧ ، * ٤٥٤


مدارك الأحكام ١ / * ٧٢ ، * ٨٠ ، * ٢٢٩ ، ٤١٦ ، * ٤١٧ ، * ٦١٩ ٢ / * ١٢٤ ، * ١٢٨ ، * ١٨٦ ، * ١٨٧ ، * ٢٠٨ ، ٢١٠ ، * ٢٢٥ ، * ٢٦٨ ، ٣١٢ ، * ٤١٨ ، * ٤٢١ ، * ٤٣٠ ، * ٤٥٤ ٣ / * ٣٠ ، * ٢٧٩ ، * ٣١٣ ، ٣٥٤

مرآة العقول.............................................................. ٢ / * ٣٨

المسائل التبّانيّات....................................................... ١ / * ٣٢٣

مسائل الخلاف (للسيّد المرتضى)................................ ١ / * ٢٠٤ ، * ٢٠٥

مسائل الخلاف (للشيخ المفيد)................................. ١ / * ٢٠٤ ، * ٢٠٥

المسائل العزيّة.......................................................... ١ / * ٢٠٩

المسائل المصرية................................................. ١ / * ٢٠٥ ٢ / ٥٤

مسائل الموصليات......................................................... ١ / ٣٣٥

مسالك الأفهام ١ / * ٣٢ ، * ١٨٦ ، ٢٣٢ ، ٢٧٨ ، * ٤٨٧ ، ٥٨٩ ٢ / ٣١٢ ، * ٤٤٣ ، * ٤٤٤ ، * ٤٦٧ ، ٤٧٢ ٣ / * ٢٣٩ ، ٢٤١ ، * ٢٤٢ ، * ٢٥٠ ، ٢٥١ ، ٢٧٥ ، ٢٧٦ ، * ٣٥٥ ، * ٣٦١ ٤ / ١٠٦ ، * ١١٠ ، ١١١


مستدرك الوسائل ١ / * ١٣٢ ، * ١٤٧ ، * ٢٣٢ ، * ٢٤٤ ، * ٢٩٧ ، * ٣٠٦ ، * ٥٩٠ ، * ٦٠٧ ، * ٦١١ ٢ / * ٤١ ، * ٨٦ ، * ١١٦ ، * ٢١٩ ، * ٣٦٣ ٣ / * ٦٨ ، * ٩٨ ، * ١٥٢ ، * ٣٠٥ ٤ / * ٦٢ ، * ١٥٤

المستصفى... ١ / * ١٨٤ ٣ / * ٣٧ ، * ٥٤ ، * ١٥١ ، * ١٥٢ ، * ١٥٣ ٤ / * ٤٧

مستند الشيعة ٢ / * ١٢٤ ، * ٤٣٠ ، * ٤٤٣ ، * ٤٤٤ ٣ / * ٦٤ ، * ٦٧ ، * ٢٧٩ ، * ٢٩٩

مسند أحمد بن حنبل.................................................... ١ / * ١٤٥

مشارق الشموس ٣ / * ١٠ ، * ١٤ ، * ٢٢ ، * ٣٤ ، * ٣٥ ، ٤١ ، ٤٩ ، ٧٨ ، ١١١ ، * ١٢٦ ، ١٦٩ ، * ١٧٤ ، * ١٧٥ ، " ١٨٢ ، * ١٨٣ ، * ٢٠٣ ، * ٢٧٩ ، * ٢٨٧ ، * ٢٨٨ ٢ / * ٢٧٩ ، * ٢٨٤ ، * ٢٨٦ ، * ٢٩٦ ، * ٤٠٨

مشرق الشمسين.............................................. ١ / * ٣٣٦ ، * ٣٤٠

المصابيح (لبحر العلوم)............................ ٢ / * ١٧٢ ، * ١٧٣ ٣ / * ٢٢٢


المصباح المنير.................... ١ / * ٥٣٧ ٢ / ٤٦٠ ٣ / * ٩ ، ٥* ٢٨ ٤ / * ١١

مصنّفات الشيخ المفيد.. ١ / * ١٨٧ ، * ٢٠٧ ، * ٢٤٠ ٢ / * ٥٢ ، * ٩٠ ٣ / * ٥١

مطارح الأنظار................................... ١ / * ٢٥٠ ٢ / * ٢٩٣ ، * ٣٨٨

معارج الاصول ١ / * ٧٩ ، * ٨٩ ، * ١٠٥ ، * ١٨٢ ، * ١٨٥ ، * ١٨٧ ، ٢٤٠ ، * ٢٥٠ ، * ٢٥٧ ، ٢٥٨ ، ٢٦٠ ، ٣٢٠ ، * ٣٢٢ ، * ٣٧١ ، * ٥٥٣ ، ٥٧٢ ، ٥٩٧ ، * ٥٩٨ ، ٦٠٩ ، * ٦١٣ ٢ / " ٥٣ ، " ٥٤ ، * ٥٥ ، * ٥٨ ، ٨١ ، * ٨٢ ، * ٩٠ ، ٩٣ ، ٩٤ ، * ٩٧ ، ٩٩ ، * ١١٧ ، ١٤٨ ، " ١٦٢ ، * ١٦٧ ، * ١٦٨ ، * ١٨٣ ، * ٣١٧ ٣ / * ١٣ ، * ٣١ ، " ٤١ ، ٤٢ ، * ٤٧ ، ٥٠ ، ٥١ ، * ٥٢ ، " ٥٤ ، ٨٣ ، ٨٥ ، " ٩٩ ، " ١٠٠ ، ١٥٩ ، * ١٦٤ ٤ / * ٣٩ ، * ٧٥ ، ١٢٠ ، * ١٢١ ، ١٤٣ ، * ١٤٤ ، ١٤٦


معالم الدين في الاصول ١ / * ٧٩ ، * ٨٩ ، ١١١ ، * ١٦٩ ، * ١٧١ ، * ١٧٩ ، ١٨٥ ، * ١٨٨ ، ١٩٠ ، ١٩٧ ، ٢١٠ ، * ٢٤٠ ، ٢٥٧ ، ٢٧٧ ، ٢٨٠ ، " ٣٢٠ ، * ٣٢٧ ، ٣٢٩ ، * ٣٣٠ ، ٣٤٣ ، ٣٦٣ ، * ٣٨٧ ، * ٣٨٨ ، ٣٩٨ ، * ٤٦٤ ، * ٤٨١ ، * ٥٥٣ ، * ٥٧٦ ، * ٥٨٨ ، * ٦١٤ ٢ / * ٩٩ ، * ١١٧ ، ١٤٨ ، * ١٦٧ ، * ١٨٣ ، ٤٤٢ ، ٤٤٣ ٣ / * ١٠ ، * ١٣ ، * ٤١ ، * ٥١ ، * ٥٢ ، * ٥٤ ، ٨٦ ، ١٥١ ٤ / * ٣٣ ، * ٣٩ ، ٤١ ، * ٩٧ ، * ٩٩ ، * ١١٧ ، * ١١٩ ، * ١٢٦

معاني الأخبار.......................................... ١ / * ٢٤٨ ٤ / ٦٧ ، * ٦٨

المعتبر ١ / ١٨٦ ، * ١٨٧ ، * ١٩٠ ، ٢٠٣ ، * ٢٠٩ ، * ٢٤١ ، * ٣٠٨ ، ٣٢٨ ، ٣٣٨ ، * ٣٩٢ ٢ / ٥٣ ، " ٩٣ ، * ٩٤ ، ٩٥ ، ٩٨ ، * ٩٩ ، * ٣١٧ ، * ٣٣٤ ، ٣٥٩ ، ٣٧١ ، * ٤٠٠ ، * ٤٥٤ ٣ / * ١٣ ، ٢٠ ، * ٢٧ ، * ٦٤ ، ١٠٠ ، ١٠٥ ، * ١١٧ ، * ١٥١ ، * ٢٣٩ ، * ٢٤٤ ، * ٢٥٥ ، " ٢٨٣ ، " ٢٩٦ ، ٣١٦ ، * ٤٠٠ ، " ٤٠١

المعتمد................................................................ ١ / * ١٢٣


مفاتيح الاصول ١ / ٣٨ ، * ١٢٨ ، * ١٣٣ ، * ١٥٧ ، * ١٧٢ ، * ١٧٤ ، * ١٨٢ ، * ١٩٣ ، * ٢٢٩ ، * ٢٣١ ، * ٢٤١ ، * ٢٥٧ ، * ٢٥٨ ، * ٢٦١ ، * ٢٧٢ ، * ٢٧٤ ، * ٢٨٩ ، * ٣٦٧ ، * ٣٧١ ، * ٣٨٦ ، * ٣٨٩ ، * ٤٠٨ ، * ٤٣٨ ، * ٤٨٧ ، * ٥١٩ ، * ٥٤٠ ، * ٥٨٨ ، * ٥٩٨ ، * ٦٠٥ ، * ٦٠٦ ، * ٦٠٨ ، * ٦٠٩ ٢ / * ٥٨ ، * ٦١ ، * ١٠٩ ، * ١١٧ ، * ١١٨ ، * ١٦٧ ، * ١٦٨ ، * ٣١٦ ، * ٣٩٠ ٣ / * ١٠ ، * ٢٨٣ ، * ٣٠٤ ، * ٣١٠ ، * ٤٠٩ ٤ / * ٣٣ ، * ٣٥ ، * ٤١ ، * ٤٣ ، * ٤٤ ، * ٤٧ ، * ٥٣ ، * ٥٤ ، * ٧٥ ، * ٧٦ ، * ٨٢ ، * ١١٦ ، * ١١٧ ، * ١١٨ ، * ١٣٥ ، * ١٤١ ، * ١٤٤ ، * ١٥٢ ، * ١٥٣ ، * ١٥٤ ، * ١٥٧ ، * ١٥٩

مفاتيح الشرائع............................................. ٢ / * ١٠٩ ٣ / * ١٩٩

مفتاح الكرامة ١ / * ٣٧ ، * ٨٢ ٢ / * ١٧٠ ، * ١٧٢ ، * ١٧٤ ، * ١٨٦ ، * ٢٢١ ، * ٢٥٧ ، * ٢٦٨ ، ٢٧١ ، * ٣٠٠ ، * ٣١٦ ، * ٣٢٠ ، * ٤٠٠ ، * ٤١٩ ، * ٤٢٠ ، * ٤٣٧ ، * ٤٦٨ ، * ٤٦٩ ، * ٤٧٠ ، * ٤٧١ ٣ / * ٢٦٧ ، * ٣١٦ ، * ٣١٧ ، * ٣٣٣ ، * ٣٥٩ ، * ٣٦٥ ، * ٤٠٢ ٤ / * ١٠٦


المقاصد العليّة ١ / * ٧٥ ، * ٢٢٩ ، * ٣٢٢ ، * ٥٥٣ ، * ٥٥٤ ، ٥٥٦ ، * ٥٥٧ ، ٥٦٥ ، * ٥٦٦ ٢ / * ١٧١ ، ٣١٢

المقنعة........................................ ١ / * ٤٠٦ ٢ / * ١٧٠ ٣ / * ٣٠٤

المكاسب.................................................. ٢ / * ٤٦٧ ٣ / * ٢٧٦

مناهج الأحكام ١ / * ٧٩ ، * ٨٩ ، * ١٣٣ ، * ١٥٥ ، * ١٥٧ ، * ٢٤١ ، * ٣٨٩ ، * ٣٩٥ ، * ٥٥٣ ، * ٥٥٤ ، * ٦٠٦ ٢ / * ٢١ ، * ٤٥ ، * ٤٨ ، * ٦٤ ، * ٧٥ ، * ١٢٠ ، * ٢١٤ ، * ٣١٧ ، * ٣٣٤ ، * ٤٢٣ ، * ٤٢٦ ٣ / * ٩ ، * ١٨ ، * ٦٩ ، * ١٦٨ ، * ٢٠٨ ، * ٢٠٩ ، * ٢١٠ ، * ٢٢٧ ، * ٢٣٤ ، * ٢٦١ ، * ٢٨٩ ، * ٢٩٩ ، * ٣٩٠ ، * ٣٩٤ ٤ / * ١٩ ، * ٢٠ ، * ٣٩ ، * ١٠٣ ، * ١٣٠ ، * ١٣٥

المناهج السويّة............................................. ٢ / * ١١٠ ٣ / * ٢٩٩

المناهل....................................................... ٣ / " ٢٢٢ ، * ٢٢٣

منتهى المطلب ١ / * ٣٧ ٢ / * ١٢٤ ، ٢٤٠ ، * ٢٨٠ ، * ٤١٩ ، * ٤٢٠ ، * ٤٣٠ ٣ / * ٦٤ ، ٢٨٣ ، ٢٩٦ ، ٢٩٧ ، * ٣٠١ ، * ٤٠٢


المنقذ من التقليد........................................................ ١ / * ٣٦٨

من لا يحضره الفقيه ١ / ٢٠٧ ، * ٢٠٨ ، * ٣٣٣ ، * ٣٤٠ ، * ٣٥٣ ، ٣٩٠ ٢ / ٤٣ ، * ٨٦ ، * ٢٧٦ ، * ٤٥٧ ٤ / * ٥٨ ، * ٥٩ ، ٧٢

منية اللبيب ٢ / * ٥٨ ٣ / * ٣٠ ٤ / * ١١ ، * ٢٠ ، * ٤١ ، * ٤٢ ، * ٤٣ ، ٥٤ ، * ١١٧ ، * ١١٩ ، * ١٥٣ ، * ١٥٦

المهذّب................................................................ ٢ / * ٤٦٧

المواعظ والاعتبار ـ الخطط المقريزية

الموجز الحاوي............................................................ ٢ / ٣١٢

الميسيّة................................................................ ٢ / * ٢٦٨

«ن»

الناصريّات............................................................. ٢ / * ١٠٩

رسالة «نفي الضرر» ٢ / * ٤٥٧

نوادر الحكمة............................................. ١ / ٢٠٧ ، ٣٢٤ ، ٣٢٦

نوادر المصنّف (أو نوادر المصنّفين)........................................ ١ / * ٢٠٧

النهاية (لابن الأثير)................................... ٢ / ٤٥٩ ، * ٤٦٠ ، * ٤٦١

النهاية (للشيخ)........................................................ ٣ / * ٣٠٤

نهاية الإحكام ١ / * ٧٤ ، * ٨٠ ، * ٨١ ، * ٢٢٩ ٢ / ١٧١ ، ٣١٢ ، * ٤٢٠ ٣ / * ٢٥٥ ، * ٤٠٢


نهاية الوصول ١ / ٣٨ ، ٣٩ ، * ٩١ ، ١١٠ ، * ١١١ ، ١١٧ ، * ١٨٦ ، * ١٨٧ ، * ٢٥٧ ، ٣١١ ، * ٣٢٢ ، * ٣٢٦ ، ٣٣٣ ، " ٣٤٧ ، * ٣٦٧ ، ٣٦٨ ، * ٣٨٠ ، * ٥٥٣ ، ٥٥٥ ، * ٦٠٥ ، * ٦٠٨ ٢ / * ٥٣ ، * ٥٨ ، * ١١٧ ، * ١٦٧ ، * ١٦٨ ، ١٨٥ ، * ١٨٦ ، ١٩١ ، ٢٣٢ ، * ٣٣٤ ، ٣٥٥ ٣ / * ١٣ ، * ٣٠ ، * ٣١ ، ٥٣ ، * ٥٤ ، * ٨٤ ، ٩٤ ، * ١٠٢ ، * ١٠٤ ، * ١٢٥ ، * ١٤٩ ، ١٥١ ، * ١٥٢ ، * ١٥٣ ، ١٥٤ ، * ٤٠٩ ٤ / * ٢٠ ، * ٤١ ، * ٤٢ ، ٤٣ ، ٥٤ ، * ٧٥ ، * ١١٥ ، * ١١٧ ، * ١٤١ ، * ١٥٦

نهج البلاغة................................. ١ / * ٤٧ ، * ٥٨ ٢ / * ٤١ ٣ / ٣٤٩

نهج المسترشدين.......................................................... ١ / ٣٩٢

«ه»

هداية الأبرار إلى طريق الأئمّة الأطهار ١ / * ٢٣٩ ، * ٢٤١ ، * ٣٢١ ، * ٣٢٢ ، * ٣٥٦ ، * ٦١٦ ٢ / * ٥٣ ٤ / * ١٣٠


هداية المسترشدين ١ / * ١٧٠ ، ٣٦٣ ، * ٣٨٠ ، * ٣٨٩ ، * ٤٣٨ ، * ٤٥٤ ، * ٤٥٥ ، * ٤٥٦ ، * ٤٥٧ ، * ٤٧٩ ، * ٥٢٥ ، * ٥٣٣ ٢ / * ١٤٣ ، * ١٥٤ ، * ٢٥٥ ، * ٣١٦ ، * ٣٢٥ ، * ٣٤١ ٣ / * ١٢٥ ٤ / * ٩٩

«و»

الوافي (للفيض الكاشاني)................................................ ٣ / * ٣٣٤

الوافي في شرح الوافية ١ / * ١٢٨ ، ٢٠٠ ، * ٢٠١ ، ٢١٣ ، ٢ / ٢١٠ ٣ / * ٨٧ ، ١٢٧ ، * ١٢٨ ، * ١٣١ ، * ١٣٨ ، * ٣٣٤

الوافية ١ / * ١٨٥ ، * ١٨٨ ، ٢٤٠ ، ٣٦١ ، * ٣٨٧ ، * ٥٩٥ ٢ / ٢٦ ، * ٤٥ ، * ٥٨ ، * ٣٣٤ ، * ٤٤٩ ، * ٤٥١ ، * ٤٥٥ ، * ٤٥٦ ٣ / * ١٢ ، * ٣٦ ، * ٤٥ ، ٦٢ ، * ٧٦ ، * ١١٦ ، * ١٢١ ، * ١٢٤ ، * ١٢٥ ، * ١٤٣ ، * ١٩٧ ، * ٢٨٩ ، * ٣١٦ ، ٤٠٥ ، * ٤٠٨

الوسائل........................ ١ / ١٤٢ ، ٣٠٦ ، ٣٠٩ ، ٣٩٤ ٢ / ١٤٢ ، ١٦٢

الوسيلة........................................... ١ / * ٣٢ ٣ / * ٢٣٩ ، * ٢٥٠

وسيلة الوسائل في شرح الرسائل............................................ ٣ / * ٥١


مصادر التحقيق

١ ـ القرآن الكريم.

«أ»

٢ ـ أجوبة المسائل الرسيّة الثانية : للسيّد المرتضى ، راجع رسائل الشريف المرتضى.

٣ ـ الاحتجاج : لأبي منصور الطبرسي ، ط / النجف ـ ١٣٨٦ ق.

٤ ـ الإحكام في اصول الأحكام : لابن حزم ، ط / دار الكتب العلميّة بيروت ـ ١٤٠٥ ق.

٥ ـ الإحكام في اصول الأحكام : للآمدي ، ط / دار الكتاب العربي ـ ١٤٠٦ ق.

٦ ـ اختيار معرفة الرجال ، المعروف ب «رجال الكشيّ» : للشيخ الطوسي ، ط / مؤسّسة آل البيت عليهم‌السلام ـ ١٤٠٤ ق.


٧ ـ الأربعون حديثا : للشيخ البهائي ، ط / مؤسّسة النشر الإسلامي ـ ١٤١٥ ق.

٨ ـ الأربعين : للعلاّمة المجلسي ، ط / دار الكتب العلميّة اسماعيليان ، قم.

٩ ـ إرشاد الأذهان : للعلاّمة الحلّي ، ط / مؤسّسة النشر الإسلامي ـ ١٤١٠ ق.

١٠ ـ الاستبصار : للشيخ الطوسي ، ط / دار الكتب الإسلاميّة ـ ١٣٩٠ ق.

١١ ـ إشارات الاصول : للشيخ محمّد إبراهيم الكلباسي ، ط / ١٢٤٥ ق.

١٢ ـ إشارة السبق : لأبي المجد الحلبي ، ط / مؤسّسة النشر الإسلامي ـ ١٤١٤ ق.

١٣ ـ الاعتقادات : للشيخ الصدوق ، المطبوع ضمن مصنفات الشيخ المفيد ، ط / المؤتمر العالمي لألفية الشيخ المفيد ـ ١٤١٣ ق.

١٤ ـ إقبال الأعمال : للسيّد بن طاوس ، ط / مكتب الإعلام الإسلامي ـ ١٤١٨ ق.

١٥ ـ الألفيّة والنفليّة : للشهيد الأوّل ، ط / مكتب الإعلام الإسلامي ـ ١٤٠٨ ق.

١٦ ـ أمالي السيّد المرتضى : للسيّد المرتضى ، ط / مكتبة آية الله المرعشي ـ ١٤٠٣ ق.


١٧ ـ أمالي الصدوق : للشيخ الصدوق ، ط / مؤسّسة الأعلمي ـ ١٤٠٠ ق.

١٨ ـ أمالي الطوسي : للشيخ الطوسي ، ط / دار الثقافة ، قم ـ ١٤١٤ ق.

١٩ ـ الانتصار : للسيّد المرتضى ، ط / مؤسّسة النشر الإسلامي ـ ١٤١٥ ق.

٢٠ ـ أنوار الملكوت في شرح الياقوت : للعلاّمة الحلّي ، ط / انتشارات الرضي ـ ١٣٦٣ ش.

٢١ ـ أوائل المقالات : للشيخ المفيد ، راجع مصنّفات الشيخ المفيد.

٢٢ ـ أوثق الوسائل في شرح الرسائل : للشيخ موسى التبريزي ، ط / الحجريّة.

٢٣ ـ إيضاح الفوائد : لفخر المحقّقين ، ط / بنياد كوشانبور ـ ١٣٨٧ ق.

«ب»

٢٤ ـ الباب الحادي عشر : للعلاّمة الحلّي ، ط / انتشارات آستان قدس رضوى ـ ١٣٦٨ ش.

٢٥ ـ بحار الأنوار : للعلاّمة المجلسي ، ط / طهران.

٢٦ ـ بحر الفوائد : للميرزا محمّد حسن الآشتياني ، ط / الحجرية.

٢٧ ـ بصائر الدرجات : للشيخ أبي جعفر الصفّار القمّي ، ط / مكتبة آية الله المرعشي ، ١٤٠٤ ق.


٢٨ ـ البيان : للشهيد الأوّل ، ط / بنياد فرهنگى الإمام المهدي عجّل الله تعالى فرجه الشريف ـ ١٤١٢ ق.

«ت»

٢٩ ـ تأريخ حصر الاجتهاد : للعلاّمة الطهراني ، ط / منشورات مدرسة الإمام المهدي عجّل الله تعالى فرجه الشريف ، خوانسار ـ ١٤٠١ ق.

٣٠ ـ تحرير الأحكام : للعلاّمة الحلّي ، ط / الحجرية.

٣١ ـ تحف العقول : لابن شعبة الحرّاني ، ط / مؤسّسة النشر الإسلامي ـ ١٤٠٤ ق.

٣٢ ـ التذكرة باصول الفقه : للشيخ المفيد ، راجع مصنّفات الشيخ المفيد.

٣٣ ـ تذكرة الفقهاء : للعلاّمة الحلّي ، ط / الحجرية ، والحديثة ط / مؤسّسة آل البيت عليهم‌السلام ـ ١٤١٤ ق.

٣٤ ـ رسالة «التسامح في أدلّة السنن» : للشيخ مرتضى الأنصاري ، من منشوراتنا ـ ١٤١٥ ق.

٣٥ ـ تفسير التبيان : للشيخ الطوسي ، ط / النجف ، من منشورات مؤسّسة الأعلمي.

٣٦ ـ تفسير الصافي : للفيض الكاشاني ، ط / مؤسّسة الأعلمي ـ ١٣٩٩ ق.


٣٧ ـ تفسير العسكري عليه‌السلام : منسوب الى الإمام العسكري عليه‌السلام ، ط / مدرسة الإمام المهدي عجّل الله تعالى فرجه الشريف ، قم ـ ١٤٠٩ ق.

٣٨ ـ تفسير العيّاشي : لأبي النضر السمرقندي ، ط / المكتبة العلميّة الإسلاميّة.

٣٩ ـ تفسير القرطبي : راجع الجامع لأحكام القرآن.

٤٠ ـ تفسير القمّي : لعلي إبراهيم القمّي ، ط / مؤسّسة دار الكتاب للطباعة والنشر ـ ١٤٠٤ ق.

٤١ ـ التفسير الكبير : للفخر الرازي ، ط / دار إحياء التراث العربي.

٤٢ ـ رسالة «التقليد» : للشيخ مرتضى الأنصاري ، من منشوراتنا ـ ١٤١٥ ق.

٤٣ ـ تمهيد القواعد : للشهيد الثاني ، ط / مكتب الإعلام الإسلامي ـ ١٤١٦ ق.

٤٤ ـ التنقيح الرائع : للسيوري ، ط / مكتبة آية الله المرعشي ـ ١٤٠٤ ق.

٤٥ ـ تهذيب الأحكام : للشيخ الطوسي ، ط / دار الكتب الإسلاميّة ـ ١٣٦٥ ش.

٤٦ ـ تهذيب الوصول : للعلاّمة الحلّي ، ط / الحجريّة ـ ١٣٠٨ ق.

٤٧ ـ التوحيد : للشيخ الصدوق ، ط / مؤسّسة النشر الإسلامي.

«ث»

٤٨ ـ ثواب الأعمال : للشيخ الصدوق ، من منشورات الشريف الرضي ـ ١٣٦٨ ش.


«ج»

٤٩ ـ الجامع لأحكام القرآن (تفسير القرطبي) : لمحمّد بن أحمد الأنصاري القرطبي ، ط / دار إحياء التراث العربي ـ ١٤٠٥ ق.

٥٠ ـ جامع الشتات : للمحقّق القمّي ، ط / مؤسّسة كيهان ـ ١٣٧١ ش.

٥١ ـ جامع المقاصد : للمحقّق الثاني ، ط / مؤسّسة آل البيت عليهم‌السلام ـ ١٤١٠ ق.

٥٢ ـ الجوامع الفقهيّة : لعدّة من أعيان الإماميّة ، ط / الحجرية ، من منشورات مكتبة آية الله المرعشي ـ ١٤٠٤ ق.

٥٣ ـ جواهر الكلام : للشيخ محمّد حسن النجفي ، ط / دار الكتب الإسلاميّة ، ١٣٦٧ ش.

«ح»

٥٤ ـ حاشية الإرشاد : للمحقّق الثاني ، من مخطوطات مكتبة آستان قدس رضوي ، تحت الرقم ٢٣٨٠.

٥٥ ـ حاشية بارفروش على الرسائل : ط / الحجريّة.

٥٦ ـ حاشية التنكابني على فرائد الاصول ، المسمّى بإيضاح الفرائد : للسيّد محمّد التنكابني ، ط / الحجريّة ـ ١٣٥٨ ق.

٥٧ ـ حاشية الروضة البهيّة : للآغا جمال الخوانساري ، ط / الحجرية ، من منشورات المدرسة الرضويّة ، قم.


٥٨ ـ حاشية سلطان العلماء على المعالم : المطبوع في هامش معالم الاصول ، ط / الحجرية ، مؤسّسة انتشارات المعارف الإسلاميّة بطهران.

٥٩ ـ حاشية الشرائع : للمحقّق الثاني ، من مخطوطات مكتبة مجلس الشورى الإسلامي ، تحت الرقم ٧٨٢٩٩.

٦٠ ـ حاشية شرح مختصر الاصول : للتفتازاني ، مطبوع مع شرح مختصر الاصول للعضدي ، ط / اسلامبول ـ ١٣١٠ ق.

٦١ ـ حاشية شرح مختصر الاصول : للآغا جمال الخوانساري ، من مخطوطات مكتبة آية الله الگلبايگاني ، تحت الرقم ٩ / ٢٤.

٦٢ ـ الحاشية على استصحاب القوانين : للشيخ مرتضى الأنصاري ، من منشوراتنا ـ ١٤١٥ ق.

٦٣ ـ حاشية منهج المقال : للوحيد البهبهاني ، المطبوع على هامش منهج المقال للأسترآبادي ، ط / الحجرية ـ ١٣٠٧ ق.

٦٤ ـ حاشية الهمداني على الرسائل : للآغا رضا الهمداني ، ط / الحجرية ـ ١٣١٩ ق.

٦٥ ـ الحبل المتين : للشيخ البهائي ، المطبوع ضمن رسائل الشيخ البهائي ، ط / الحجرية ، من منشورات مكتبة بصيرتي ، قم ـ ١٣٩٨ ق.

٦٦ ـ الحدائق الناضرة : للمحدّث البحراني ، ط / مؤسّسة النشر الإسلامي ـ ١٣٦٣ ش.


٦٧ ـ حديث الثقلين : للسيّد علي الميلاني ، ط / مطبعة مهر ، قم ـ ١٤١٣ ق.

«خ»

٦٨ ـ خزائن الاصول : للملاّ آغا الدربندي ، ط / الحجرية.

٦٩ ـ الخصال : للشيخ الصدوق ، من منشورات جماعة المدرّسين بقم ـ ١٤٠٣ ق.

٧٠ ـ خلاصة الأقوال في معرفة الرجال ، المعروف ب «رجال العلاّمة الحلّي» :

للعلاّمة الحلّي ، ط / المطبعة الحيدرية ، النجف ـ ١٣٨١ ق.

٧١ ـ الخلاف : للشيخ الطوسي ، ط / مؤسّسة النشر الإسلامي ـ ١٤١٣ ق.

«د»

٧٢ ـ الدرر النجفيّة : للمحدّث البحراني ، ط / الحجرية ، من منشورات مؤسّسة آل البيت عليهم‌السلام.

٧٣ ـ الدرّة النجفية : للسيّد بحر العلوم ، من منشورات مكتبة المفيد ـ ١٤٠٥ ق.

٧٤ ـ الدروس الشرعيّة : للشهيد الأوّل ، ط / مؤسّسة النشر الإسلامي ـ ١٤١٢ ق.


«ذ»

٧٥ ـ ذخيرة المعاد : للمحقّق السبزواري ، ط / الحجرية ، من منشورات مؤسّسة آل البيت عليهم‌السلام.

٧٦ ـ الذريعة إلى اصول الشريعة : للسيّد المرتضى ، من منشورات جامعة طهران ـ ١٣٦٣ ش.

٧٧ ـ الذريعة إلى تصانيف الشيعة : للعلاّمة الطهراني ، ط / دار الأضواء ـ ١٤٠٣ ق.

٧٨ ـ ذكرى الشيعة : للشهيد الأوّل ، ط / الحجريّة ، والحديثة ط / مؤسّسة آل البيت عليهم‌السلام ـ ١٤١٩ ق.

«ر»

٧٩ ـ رجال السيّد بحر العلوم : ط / مكتبة الصادق ، طهران ـ ١٣٦٣ ق.

٨٠ ـ رجال العلاّمة الحلّي : راجع خلاصة الأقوال في معرفة الرجال.

٨١ ـ رجال النجاشي : لأحمد بن علي النجاشي ، ط / مؤسّسة النشر الإسلامي ـ ١٤٠٧ ق.

٨٢ ـ الرسائل الاصوليّة : للوحيد البهبهاني ، ط / مؤسّسة الوحيد البهبهاني ـ ١٤١٦ ق.


٨٣ ـ الرسائل التسع : للمحقّق الحلّي ، ط / مكتبة آية الله المرعشي ـ ١٤١٣ ق.

٨٤ ـ رسائل الشريف المرتضى : للسيّد المرتضى ، ط / دار القرآن الكريم ، قم ـ ١٤٠٥ ق.

٨٥ ـ الرسائل العشر : لابن فهد الحلّي ، ط / مكتبة آية الله المرعشي ـ ١٤٠٩ ق.

٨٦ ـ رسائل فقهيّة : للشيخ مرتضى الأنصاري ، من منشوراتنا ـ ١٤١٤ ق.

٨٧ ـ رسائل المحقّق الكركي : للمحقّق الثاني ، ط / مكتبة آية الله المرعشي ـ ١٤٠٩ ق.

٨٨ ـ الرسالة الجعفريّة : للمحقّق الثاني ، راجع رسائل المحقّق الكركي.

٨٩ ـ الرعاية في علم الدراية : للشهيد الثاني ، ط / مكتبة آية الله المرعشي ـ ١٤١٣ ق.

٩٠ ـ روض الجنان : للشهيد الثاني ، ط / الحجرية ، من منشورات مؤسّسة آل البيت عليهم‌السلام.

٩١ ـ الروضة البهيّة : للشهيد الثاني ، تحقيق السيّد الكلانتر ، ط / انتشارات داوري ـ ١٤١٠ ق ، وط / الحجريّة بخطّ عبد الرحيم.

٩٢ ـ رياض المسائل : للسيّد علي الطباطبائي ، ط / الحجرية ، والحديثة ط / مؤسّسة النشر الإسلامي ـ ١٤١٢ ق.


«ز»

٩٣ ـ زبدة الاصول : للشيخ البهائي ، ط / الحجرية ـ ١٣١٩ ق.

٩٤ ـ زهر الربيع : للسيّد نعمة الله الجزائري ، ط / دار الجنان ، بيروت ـ ١٤١٤ ق.

«س»

٩٥ ـ السرائر : لابن ادريس الحلّي ، ط / مؤسّسة النشر الإسلامي ـ ١٤١٠ ق.

٩٦ ـ سنن النسائي : لأحمد بن شعيب النسائي ، ط / دار إحياء التراث العربي.

«ش»

٩٧ ـ شرائع الإسلام : للمحقّق الحلّي ، ط / دار الأضواء ـ ١٤٠٣ ق.

٩٨ ـ شرح الألفيّة : للمحقّق الثاني ، راجع رسائل المحقّق الكركي.

٩٩ ـ شرح الباب الحادي عشر : للفاضل المقداد ، ط / مؤسّسة انتشارات آستان قدس رضوى ـ ١٣٦٨ ش.

١٠٠ ـ شرح تجريد الاعتقاد : راجع كشف المراد

١٠١ ـ شرح التهذيب : للسيّد نعمة الله الجزائري ، من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي ، تحت الرقم ٢٦٩٠.

١٠٢ ـ شرح زبدة الاصول : للمولى صالح المازندراني ، من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي ، تحت الرقم ٥٠١٠.


١٠٣ ـ شرح القواعد : لكاشف الغطاء ، من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي ، تحت الرقم ٤٩٩٦.

١٠٤ ـ شرح مختصر الاصول : للقاضي عضد الدين الإيجي ، ط / اسلامبول ، ١٣١٠ ق.

١٠٥ ـ شرح الوافية : راجع الوافي في شرح الوافية.

١٠٦ ـ شرح الوافية : للسيّد صدر الدين القمّي ، من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي ، تحت الرقم ٢٦٥٦.

«ص»

١٠٧ ـ الصحاح : للجوهري ، ط / دار العلم للملايين ـ ١٣٧٦ ق.

«ض»

١٠٨ ـ ضوابط الاصول : للسيّد ابراهيم القزويني ، تقريرات دروس شريف العلماء ، ط / الحجريّة ـ ١٢٧٥ ق.

١٠٩ ـ ضوابط الرضاع : للمحقّق الداماد ، ط / الحجرية ، مطبوع ضمن مجموعة «كلمات المحقّقين» تحتوي على ثلاثين رسالة لأعلام الفقهاء والمحقّقين ، من منشورات مكتبة المفيد ، ١٤٠٢ ق.

«ع»

١١٠ ـ العدّة : للشيخ الطوسي ، ط / مطبعة ستاره قم ـ ١٤١٧ ق.


١١١ ـ عدّة الداعي : لابن فهد الحلّي ، ط / دار الكتاب الإسلامي ـ ١٤٠٧ ق.

١١٢ ـ عصرة المنجود : للشيخ زين الدين النباطي العاملي ، من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي ، تحت الرقم ٦٥٩٠.

١١٣ ـ العقد الطهماسبي : لوالد الشيخ البهائي ، من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي ، تحت الرقم ١٢٥٩.

١١٤ ـ علل الشرائع : للشيخ الصدوق ، ط / المكتبة الحيدريّة ، النجف ـ ١٣٨٥ ق.

١١٥ ـ العناوين : للسيّد مير عبد الفتاح المراغي ، ط / مؤسّسة النشر الإسلامي ـ ١٤١٧ ق.

١١٦ ـ عوائد الأيّام : للفاضل النراقي ، ط / مكتب الإعلام الإسلامي ـ ١٤١٧ ق.

١١٧ ـ عوالي اللآلي : لابن أبي جمهور الاحسائي ، ط / مطبعة سيّد الشهداء ـ قم ، ١٤٠٣ ق.

١١٨ ـ عيون أخبار الرضا عليه‌السلام : للشيخ الصدوق ، ط / انتشارات جهان ، طهران.

«غ»

١١٩ ـ غاية البادئ في شرح المبادئ : للشيخ محمّد بن علي الجرجاني ، من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي ، تحت الرقم ٦٦٠٥.


١٢٠ ـ غاية المأمول في شرح زبدة الاصول : للفاضل الجواد ، من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي ، تحت الرقم ٧٧٩٤.

١٢١ ـ غاية المراد : للشهيد الثاني ، ط / مكتبة الإعلام الإسلامي ـ ١٤١٤ ق.

١٢٢ ـ غرر الحكم ودرر الكلم : لعبد الواحد الآمدي ، ط / دار الكتاب الإسلامي ـ ١٤١٠ ق.

١٢٣ ـ غنية النزوع : لابن زهرة ، ط / مؤسّسة الإمام الصادق عليه‌السلام ـ ١٤١٧ ق ، والطبعة الحجريّة ضمن الجوامع الفقهية ، من منشورات مكتبة آية الله المرعشي ـ ١٤٠٤ ق.

١٢٤ ـ الغيبة : للشيخ الطوسي ، ط / مؤسّسة المعارف الإسلاميّة ـ ١٤١١ ق.

«ف»

١٢٥ ـ الفصول الغرويّة : للشيخ محمّد حسين الأصفهاني ، ط / الحجرية ، من منشورات دار إحياء العلوم الإسلاميّة ـ ١٤٠٤ ق.

١٢٦ ـ الفصول المختارة : للشيخ المفيد ، راجع مصنّفات الشيخ المفيد.

١٢٧ ـ الفصول المهمّة في اصول الأئمة : للمحدّث الحرّ العاملي ، ط / مكتبة بصيرتي.

١٢٨ ـ فقه الرضا عليه‌السلام : المنسوب للإمام الرضا عليه‌السلام ، ط / المؤتمر العالمي للإمام الرضا عليه‌السلام ، مشهد ـ ١٤٠٦ ق.


١٢٩ ـ فقه المعالم : للشيخ حسن نجل الشهيد الثاني ، ط / الحجريّة ، ١٣٢٢ ق.

١٣٠ ـ الفهرست : للشيخ الطوسي ، ط / مشهد الرضا عليه‌السلام ـ ١٢٧١ ق.

١٣١ ـ فوائد الاصول : للشيخ محمّد علي الكاظمي ، تقريرات أبحاث الميرزا النائيني ، ط / مؤسّسة النشر الإسلامي ـ ١٤٠٤ ق.

١٣٢ ـ الفوائد الحائرية : للوحيد البهبهاني ، ط / مجمع الفكر الإسلامي ـ ١٤١٥ ق.

١٣٣ ـ فوائد السيّد بحر العلوم : للسيّد بحر العلوم ، ط / الحجرية ـ ١٢٧١ ق.

١٣٤ ـ فوائد الشرائع : راجع حاشية الشرائع للمحقّق الثاني.

١٣٥ ـ الفوائد الطوسيّة : للحرّ العاملي ، ط / المطبعة العلميّة ، قم ـ ١٤٠٣ ق.

١٣٦ ـ الفوائد العلّية في شرح الجعفريّة : للفاضل الجواد ، من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي ، تحت الرقم ١٧١٢.

١٣٧ ـ الفوائد المدنيّة : للمحدّث الأسترآبادي ، ط / الحجرية ، من منشورات دار النشر لأهل البيت عليهم‌السلام ، ١٤٠٥ ق.

١٣٨ ـ الفوائد المكيّة : للمحدّث الأسترابادي ، من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي ، تحت الرقم ٤٦٠٤.

١٣٩ ـ الفوائد الملّية : للشهيد الثاني ، ط / الحجرية ـ ١٣١٢ ق.


١٤٠ ـ فواتح الرحموت : لعبد العلي بن محمّد بن نظام الدين الأنصاري ، المطبوع على هامش المستصفى للغزالي ، من منشورات الشريف الرضي ، قم ـ ١٣٦٤ ش.

«ق»

١٤١ ـ القاموس المحيط / للفيروزآبادي ، ط / دار المعرفة ، بيروت.

١٤٢ ـ قرب الإسناد : لعبد الله بن جعفر الحميري القمّي ، ط / مؤسّسة آل البيت عليهم‌السلام ـ ١٤١٣ ق.

١٤٣ ـ قواعد الأحكام : للعلاّمة الحلّي ، ط / الحجريّة ، وط / مؤسّسة النشر الإسلامي ـ ١٤١٣ ق.

١٤٤ ـ القواعد والفوائد : للشهيد الأوّل ، من منشورات مكتبة المفيد ، قم.

١٤٥ ـ قوانين الاصول : للمحقّق القمّي ، ط / الحجريّة ، المجلّد الأوّل ١٣٧٨ ق ، والمجلّد الثاني ١٣٢٤ ق.

«ك»

١٤٦ ـ الكافي : للشيخ الكليني ، ط / دار الكتب الإسلاميّة طهران ـ ١٣٦٣ ش.

١٤٧ ـ الكافي في الفقه : لأبي الصلاح الحلبي ، من منشورات مكتبة الإمام أمير المؤمنين عليه‌السلام ، أصفهان.


١٤٨ ـ كتاب سليم بن قيس الهلالي : ط قسم الدراسات الإسلاميّة ـ ١٤٠٧ ق.

١٤٩ ـ كتاب الصلاة : للشيخ الأنصاري ، من منشوراتنا ـ ١٤١٥ ق.

١٥٠ ـ كتاب الطهارة : للشيخ مرتضى الأنصاري ، من منشوراتنا ـ ١٤١٥ ق.

١٥١ ـ كشف الالتباس : للصيمري ، ط / مؤسّسة صاحب الأمر عجّل الله تعالى فرجه الشريف ، قم ـ ١٤١٧ ق.

١٥٢ ـ كشف الرموز : للفاضل الآبي ، ط / مؤسّسة النشر الإسلامي ـ ١٤٠٨ ق.

١٥٣ ـ كشف الغطاء : لكاشف الغطاء ، ط / الحجريّة.

١٥٤ ـ كشف القناع : للشيخ أسد الله التستري ، ط / الحجرية ، من منشورات مؤسّسة آل البيت عليهم‌السلام.

١٥٥ ـ كشف اللثام : للفاضل الهندي ، ط / مؤسّسة النشر الإسلامي ـ ١٤١٦ ق.

١٥٦ ـ كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد : للعلاّمة الحلّي ، ط / مؤسّسة النشر الإسلامي ، ١٤٠٧ ق.

١٥٧ ـ كفاية الأحكام : للمحقّق السبزواري ، ط / الحجرية.

١٥٨ ـ كمال الدين : للشيخ الصدوق ، ط / مؤسّسة النشر الإسلامي.

١٥٩ ـ كنز العمّال : لعلاء الدين المتقي الهندي ، ط / مؤسّسة الرسالة ، بيروت ـ ١٤٠٩ ق.


«ل»

١٦٠ ـ لسان الخواص : للآغا رضي القزويني ، من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي ، تحت الرقم ٧٤.

١٦١ ـ اللمعة الدمشقية : للشهيد الأوّل ، ط / مكتب الإعلام الإسلامي ، ١٤٠٦ ق.

«م»

١٦٢ ـ مبادئ الوصول : للعلاّمة الحلّي ، ط / مكتب الإعلام الإسلامي ـ ١٤٠٤ ق.

١٦٣ ـ المبسوط : للشيخ الطوسي ، ط / المكتبة المرتضوية ، طهران.

١٦٤ ـ مجمع البحرين : للشيخ الطريحي ، ط / المكتبة المرتضوية ، طهران ـ ١٣٦٥ ش.

١٦٥ ـ مجمع البيان في تفسير القرآن : للشيخ الطبرسي ، من منشورات مكتبة آية الله المرعشي ـ ١٤٠٣ ق.

١٦٦ ـ مجمع الفائدة والبرهان : للمقدّس الأردبيلي ، من منشورات جماعة المدرّسين ، قم.

١٦٧ ـ المحاسن : للبرقي ، ط / المجمع العالمي لأهل البيت عليهم‌السلام ـ ١٤١٣ ق.

١٦٨ ـ مختلف الشيعة : للعلاّمة الحلّي ، ط / مؤسّسة النشر الإسلامي ـ ١٤١٣ ق.


١٦٩ ـ مدارك الأحكام : للسيّد محمّد بن علي الموسوي العاملي ، ط / مؤسّسة آل البيت عليهم‌السلام ـ ١٤١٠

ق.

١٧٠ ـ مرآة العقول : للعلاّمة المجلسي ، ط / دار الكتب الإسلاميّة ، طهران ـ ١٤٠٤ ق.

١٧١ ـ المسائل التبّانيّات : للسيّد المرتضى ، راجع رسائل الشريف المرتضى.

١٧٢ ـ المسائل العزيّة : للمحقّق الحلّي ، راجع الرسائل التسع.

١٧٣ ـ المسائل المصرية : للمحقّق الحلّي ، راجع الرسائل التسع.

١٧٤ ـ المسائل الموصليّات الثالثة : للسيّد المرتضى ، راجع رسائل الشريف المرتضى.

١٧٥ ـ مسالك الأفهام : للشهيد الثاني ، ط / الحجريّة ، والحديثة ط / مؤسّسة المعارف الاسلاميّة ـ ١٤١٣ ق.

١٧٦ ـ مستدرك الوسائل : للميرزا النوري ، ط / مؤسّسة آل البيت عليهم‌السلام ـ ١٤٠٧ ق.

١٧٧ ـ المستصفى : للغزالي ، ط / منشورات الشريف الرضي ، قم ـ ١٣٦٤ ش.

١٧٨ ـ مستند الشيعة : للفاضل النراقي ، ط / مؤسّسة آل البيت عليهم‌السلام ـ ١٤١٥ ق.

١٧٩ ـ مسند أحمد : لأحمد بن حنبل ، ط / دار الفكر ، بيروت.


١٨٠ ـ مشارق الشموس : للآغا حسين الخوانساري ، ط / الحجرية ، من منشورات مؤسّسة آل البيت عليهم‌السلام.

١٨١ ـ مشرق الشمسين : للشيخ البهائي ، المطبوع ضمن رسائل الشيخ البهائي ، ط / الحجرية ، من منشورات مكتبة بصيرتي ، قم ـ ١٣٩٨ ق.

١٨٢ ـ المصابيح : للسيّد بحر العلوم ، كتاب الصلاة من مخطوطات مكتبة آية الله الگلبايگاني تحت الرقم ١٤٦ / ٣٠ ، وكتاب الطهارة من مخطوطات مكتبة آستان قدس رضوي تحت الرقم ٧٩٤٥.

١٨٣ ـ المصباح المنير : للفيّومي ، من منشورات دار الهجرة ، قم ـ ١٤٠٥ ق.

١٨٤ ـ مصنّفات الشيخ المفيد : ط المؤتمر العالمي لألفية الشيخ المفيد ـ ١٤١٣ ق.

١٨٥ ـ مطارح الأنظار : للشيخ أبي القاسم الكلانتر ، ط / الحجرية ، من منشورات مؤسّسة آل البيت عليهم‌السلام.

١٨٦ ـ معارج الاصول : للمحقّق الحلّي ، ط / مؤسّسة آل البيت عليهم‌السلام ـ ١٤٠٣ ق.

١٨٧ ـ معالم الدين في الاصول : للشيخ حسن نجل الشهيد الثاني ، ط / مؤسّسة النشر الإسلامي ـ ١٤٠٦ ق.


١٨٨ ـ معاني الأخبار : للشيخ الصدوق ، ط / مؤسّسة النشر الإسلامي ـ ١٣٦١ ش.

١٨٩ ـ المعتبر : للمحقّق الحلّي ، ط / مؤسّسة سيّد الشهداء ـ ١٣٦٤ ش.

١٩٠ ـ المعتمد في اصول الفقه : للبصري ، ط / دار الكتب العلميّة ، بيروت ـ ١٤٠٣ ق.

١٩١ ـ مفاتيح الاصول : للسيّد المجاهد ، ط / الحجرية ، من منشورات مؤسّسة آل البيت عليهم‌السلام.

١٩٢ ـ مفاتيح الشرائع : للفيض الكاشاني ، ط / مجمع الذخائر الإسلاميّة ـ ١٤٠١ ق.

١٩٣ ـ مفتاح الكرامة : للسيّد محمّد جواد الحسيني العاملي ، ط / دار إحياء التراث العربي.

١٩٤ ـ المقاصد العلّية : للشهيد الثاني ، ط / الحجرية ـ ١٣١٢ ق.

١٩٥ ـ المقنعة : للشيخ المفيد ، ط / مؤسّسة النشر الإسلامي ـ ١٤١٠ ق.

١٩٦ ـ المكاسب : للشيخ مرتضى الأنصاري ، من منشوراتنا ـ ١٤١٥ ق.

١٩٧ ـ مناهج الأحكام والاصول : للفاضل النراقي ، ط / الحجرية ، طهران.


١٩٨ ـ المناهج السويّة : للفاضل الهندي ، من مخطوطات مكتبة آستان قدس رضوي ، المحفوظ في مكتبة ملي ملك ، طهران ، تحت الرقم ١٣٢٣.

١٩٩ ـ المناهل : للسيّد المجاهد ، ط / الحجرية ، منشورات مؤسّسة آل البيت عليهم‌السلام.

٢٠٠ ـ منتهى المطلب : للعلاّمة الحلّي ، ط / الحجرية ، وط / مجمع البحوث الاسلاميّة ، مشهد ـ ١٤١٢ ق.

٢٠١ ـ المنقذ من التقليد : للشيخ سديد الدين الحمصي ، ط / مؤسّسة النشر الإسلامي ـ ١٤١٢ ق.

٢٠٢ ـ من لا يحضره الفقيه : للشيخ الصدوق ، ط / مؤسّسة النشر الإسلامي.

٢٠٣ ـ منية اللبيب : للسيّد عميد الدين ، من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي ، تحت الرقم ٢٠٠.

٢٠٤ ـ المهذّب : للقاضي ابن البرّاج ، ط / مؤسّسة النشر الإسلامي ـ ١٤٠٦ ق.

٢٠٥ ـ المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار ، المعروف ب «الخطط المقريزيّة» : لتقي الدين المقريزي ، ط / بغداد ـ ١٩٧٠ م.

٢٠٦ ـ الموجز الحاوي : لابن فهد ، راجع الرسائل العشر.


«ن»

٢٠٧ ـ الناصريّات : للسيّد المرتضى ، ط / مؤسّسة الهدى ـ ١٤١٧ ق.

٢٠٨ ـ رسالة «نفي الضرر» : للشيخ مرتضى الأنصاري ، من منشوراتنا ـ ١٤١٥ ق.

٢٠٩ ـ النهاية : لابن الأثير ، ط / المكتبة العلميّة ، بيروت.

٢١٠ ـ النهاية : للشيخ الطوسي ، ط / انتشارات قدس محمّدي ، قم.

٢١١ ـ نهاية الإحكام : للعلاّمة الحلّي ، ط / إسماعيليان ، قم ـ ١٤١٠ ق.

٢١٢ ـ نهاية الوصول : للعلاّمة الحلّي ، من مخطوطات مكتبة آية الله الگلبايگاني ، تحت الرقم ٣٤٩٥ / ١٨ / ١٥.

٢١٣ ـ نهج البلاغة : تحقيق الدكتور صبحي الصالح ، ط / بيروت ـ ١٣٨٧ ق.

٢١٤ ـ نهج المسترشدين : للعلاّمة الحلّي ، ط / مجمع الذخائر الإسلاميّة.

«ه»

٢١٥ ـ هداية الأبرار : للشيخ حسين الكركي ، ط / مؤسّسة إحياء الأحياء ، بغداد ـ ١٩٧٧ م.


٢١٦ ـ هداية المسترشدين : للشيخ محمّد تقي الأصفهاني ، ط / الحجرية ، من منشورات مؤسّسة آل البيت عليهم‌السلام.

«و»

٢١٧ ـ الوافي : للفيض الكاشاني ، ط / مكتبة الإمام أمير المؤمنين عليه‌السلام ، أصفهان ـ ١٤٠٦ ق.

٢١٨ ـ الوافي في شرح الوافية : للسيّد الكاظمي ، من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي ، تحت الرقم ١٩٢١.

٢١٩ ـ الوافية : للفاضل التوني ، ط / مجمع الفكر الإسلامي ـ ١٤١٢ ق.

٢٢٠ ـ وسائل الشيعة : للمحدّث الحرّ العاملي ، ط / دار إحياء التراث العربي ـ ١٣٩١ ق.

٢٢١ ـ الوسيلة : لابن حمزة ، ط / مكتبة آية الله المرعشي ـ ١٤٠٨ ق.

٢٢٢ ـ وسيلة الوسائل في شرح الرسائل : للسيّد محمّد باقر اليزدي ، ط / الحجرية ـ ١٢٩١ ق.


العناوين العامّة

خاتمة : في التعادل والتراجيح قاعدة

«الجمع مهما أمكن أولى من الطرح».............................................. ١٩

المقام الأوّل : في المتكافئين....................................................... ٣٣

المقام الثاني : في التراجيح........................................................ ٤٧

الأخبار العلاجيّة............................................................... ٥٧

التعدّي عن المرجّحات المنصوصة.................................................. ٧٣

المرجّحات الداخليّة............................................................. ٨٠

المرجّحات الدلاليّة.............................................................. ٩٣

المرجّحات الخارجيّة............................................................ ١٣٩

الترجيح بموافقة الكتاب والسنّة.................................................. ١٤٦

الترجيح بموافقة الأصل......................................................... ١٥١



فهرس المحتوى

خاتمة : في التعادل والتراجيح

التعارض لغة واصطلاحا......................................................... ١١

عدم التعارض بين الاصول والأدلّة الاجتهادية...................................... ١١

ورود الأدلّة على الاصول العقليّة.................................................. ١٢

حكومة الأدلّة على الاصول الشرعيّة.............................................. ١٣

ضابط الحكومة................................................................. ١٣

الفرق بين الحكومة والتخصيص................................................... ١٤

الثمرة بين التخصيص والحكومة................................................... ١٤

جريان الورود والحكومة في الاصول اللفظيّة أيضا.................................... ١٥

عدم التعارض في القطعيّين ولا في الظنّيين الفعليّين................................... ١٧

قاعدة «الجمع مهما أمكن أولى من الطرح»........................................ ١٩

ما استدلّ به على هذه القاعدة................................................... ٢٠

عدم إمكان العمل بهذه القاعدة.................................................. ٢٠

عدم الدليل على هذه القاعدة.................................................... ٢٠

دليل آخر على عدم كليّة هذه القاعدة............................................ ٢٤


مخالفة هذه القاعدة للإجماع...................................................... ٢٤

أقسام الجمع................................................................... ٢٥

تعارض الظاهرين............................................................... ٢٥

لو كان لأحد الظاهرين مزيّة على الآخر........................................... ٢٦

لو لم يكن لأحد الظاهرين مزيّة على الآخر......................................... ٢٧

تفصيل في الظاهرين المتعارضين................................................... ٢٨

ما فرّعه الشهيد الثاني على قاعدة «الجمع»........................................ ٢٩

إمكان الجمع بين البيّنات بالتبعيض............................................... ٣٠

عدم إمكان الجمع بالتبعيض في تعارض الأخبار..................................... ٣٠

الجمع بين البيّنات في حقوق الناس................................................ ٣١

الأصل في تعارض البيّنات هي القرعة.............................................. ٣٢

الكلام في أحكام التعارض في مقامين :............................................ ٣٢

المقام الأوّل : في المتكافئين ما هو مقتضى الأصل الأوّلي في المتكافئين؟................. ٣٣

كلام السيّد المجاهد في أنّ مقتضى الأصل هو التساقط.............................. ٣٣

المناقشة فيما أفاده السيّد المجاهد.................................................. ٣٤

الأصل عدم التساقط والدليل عليه................................................ ٣٥

مقتضى الأصل التخيير بناء على السببيّة........................................... ٣٧

مقتضى الأصل التوقّف بناء على الطريقيّة.......................................... ٣٨

مقتضى الأخبار عدم التساقط.................................................... ٣٩

ما هو الحكم بناء على عدم التساقط؟............................................. ٣٩

المشهور هو التخيير للأخبار المستفيضة الدالّة على التخيير........................... ٣٩


أخبار التوقّف والجواب عنها...................................................... ٤٠

لو وقع التعادل للمجتهد في عمل نفسه أو للمفتي لأجل الإفتاء....................... ٤١

لو وقع التعادل للحاكم والقاضي فالظاهر التخيير................................... ٤٢

هل التخيير بدويّ أو استمراري؟.................................................. ٤٣

مختار المصنّف التخيير البدويّ.................................................... ٤٣

حكم التعادل في الأمارات المنصوبة في غير الأحكام................................. ٤٤

لا بدّ من الفحص عن المرجّحات في المتعارضين..................................... ٤٥

المقام الثاني : في التراجيح تعريف الترجيح.......................................... ٤٧

هنا مقامات :.................................................................. ٤٧

المقام الأوّل : المشهور وجوب الترجيح والاستدلال عليه.............................. ٤٧

المناقشة في وجوب الترجيح....................................................... ٤٩

الجواب عن المناقشة............................................................. ٤٩

عدم اندراج المسألة في مسألة «دوران الأمر بين التعيين والتخيير»..................... ٥٠

التحقيق في المسألة.............................................................. ٥٠

الأصل وجوب العمل بالمرجّح ، بل ما يحتمل كونه مرجّحا............................ ٥٣

استدلال آخر على وجوب الترجيح والمناقشة فيه.................................... ٥٣

ضعف القول بعدم وجوب الترجيح وضعف دليله................................... ٥٤

حمل أخبار الترجيح على الاستحباب في كلام السيّد الصدر.......................... ٥٥

المناقشة في ما أفاده السيّد الصدر................................................. ٥٥

المقام الثاني : في ذكر الأخبار العلاجيّة :.......................................... ٥٧

١ ـ مقبولة عمر بن حنظلة....................................................... ٥٧


ظهور المقبولة في وجوب الترجيح بالمرجّحات........................................ ٥٩

بعض الإشكالات في ترتّب المرجّحات في المقبولة.................................... ٦٠

عدم قدح هذه الإشكالات في ظهور المقبولة........................................ ٦١

٢ ـ مرفوعة زرارة................................................................ ٦٢

٣ ـ رواية الصدوق.............................................................. ٦٣

٤ ـ رواية القطب الراوندي....................................................... ٦٣

٥ ـ رواية الحسين بن السرّي...................................................... ٦٤

٦ ـ رواية الحسن بن الجهم........................................................ ٦٤

٧ ـ رواية محمد بن عبد الله....................................................... ٦٤

٨ ـ رواية سماعة بن مهران........................................................ ٦٥

٩ ـ رواية المعلّى بن خنيس........................................................ ٦٥

١٠ ـ رواية الحسين بن المختار.................................................... ٦٦

١١ ـ رواية أبي عمرو الكناني..................................................... ٦٦

١٢ ـ رواية محمد بن مسلم....................................................... ٦٧

١٣ ـ رواية أبي حيّون............................................................ ٦٧

١٤ ـ رواية داود بن فرقد......................................................... ٦٧

علاج تعارض الأخبار العلاجيّة في مواضع......................................... ٦٨

المقام الثالث : في عدم جواز الاقتصار على المرجّحات المنصوصة...................... ٧٣

حاصل ما يستفاد من أخبار الترجيح.............................................. ٧٣

عدم الاقتصار على المرجّحات الخاصّة............................................. ٧٥

المقام الرابع : في بيان المرجّحات.................................................. ٧٩

أصناف المرجّحات.............................................................. ٧٩

المرجّحات الداخليّة............................................................. ٨٠


تأخّر المرجّحات الداخليّة عن الترجيح بالدلالة والاستدلال عليه....................... ٨٠

مرجع التعارض بين النصّ والظاهر................................................ ٨٦

الإشكال في الظاهرين اللذين يمكن رفع المنافاة بينهما بالتصرّف في كلّ واحد منهما...... ٨٦

تقديم النصّ على الظاهر خارج عن مسألة الترجيح.................................. ٨٩

انحصار الترجيح بالدلالة في تعارض الأظهر والظاهر................................. ٨٩

المرجّحات في الدلالة............................................................ ٩٣

الأظهريّة قد تكون بملاحظة خصوص المتعارضين وقد تكون بملاحظة نوعهما........... ٩٣

المرجّحات النوعيّة لظاهر أحد المتعارضين........................................... ٩٣

ترجيح التخصيص على النسخ................................................... ٩٤

الإشكال في تخصيص العمومات المتقدّمة بالمخصّصات المتأخّرة........................ ٩٤

الأوجه في دفع الإشكال......................................................... ٩٥

ترجيح التقييد على التخصيص عند تعارض الإطلاق والعموم......................... ٩٧

تقديم التخصيص عند تعارض العموم مع غير الإطلاق.............................. ٩٨

تقديم الجملة الغائيّة على الشرطيّة ، والشرطيّة على الوصفيّة........................... ٩٩

ترجيح كلّ الاحتمالات على النسخ............................................... ٩٩

تقديم الحقيقة على المجاز والمناقشة فيه............................................ ١٠٠

تعارض الصنفين المختلفين في الظهور............................................ ١٠١

بيان انقلاب النسبة........................................................... ١٠٢

التعارض بين أزيد من دليلين.................................................... ١٠٢

إذا كانت النسبة بين المتعارضات واحدة.......................................... ١٠٢

لو كانت النسبة العموم من وجه................................................ ١٠٢


لو كانت النسبة عموما مطلقا.................................................. ١٠٢

كلام صاحب المسالك في ضمان عارية الذهب والفضّة............................ ١٠٦

نظريّة المصنّف في الجمع بين الأدلّة الواردة في ضمان العارية......................... ١١٠

إذا كانت النسبة بين المتعارضات مختلفة.......................................... ١١١

المرجّحات غير الدلاليّة........................................................ ١١٣

المرجّحات السنديّة :.......................................................... ١١٤

١ ـ العدالة................................................................... ١١٤

٢ ـ الأعدليّة................................................................. ١١٤

٣ ـ الأصدقيّة................................................................. ١١٤

٤ ـ علوّ الإسناد.............................................................. ١١٥

٥ ـ المسنديّة.................................................................. ١١٥

٦ ـ تعدّد الراوي.............................................................. ١١٥

٧ ـ أعلائيّة طريق التحمّل...................................................... ١١٥

المرجّحات المتنيّة :............................................................. ١١٧

١ ـ الفصاحة................................................................. ١١٧

٢ ـ الأفصحيّة................................................................ ١١٧

٣ ـ استقامة المتن.............................................................. ١١٨

المرجّحات الجهتيّة............................................................. ١١٩

التقيّة وغيرها من المصالح....................................................... ١١٩

الترجيح بمخالفة العامّة......................................................... ١٢٠

الوجوه المحتملة في الترجيح بمخالفة العامّة :........................................ ١٢١

الوجه الأوّل.................................................................. ١٢١

الوجه الثاني.................................................................. ١٢١


الوجه الثالث................................................................. ١٢٢

الوجه الرابع.................................................................. ١٢٢

ضعف الوجه الأوّل............................................................ ١٢٣

ضعف الوجه الثالث........................................................... ١٢٣

تعيّن الوجه الثاني أو الرابع...................................................... ١٢٣

الإشكال على الوجه الثاني..................................................... ١٢٣

الإشكال على الوجه الرابع..................................................... ١٢٤

توجيه الوجه الثاني............................................................. ١٢٤

توجيه الوجه الرابع............................................................. ١٢٥

تلخيص ما ذكرنا............................................................. ١٢٧

حمل موارد التقيّة على التورية.................................................... ١٢٨

ما أفاده المحدّث البحراني في منشأ التقيّة.......................................... ١٢٨

المناقشة فيما أفاده المحدّث البحراني.............................................. ١٢٩

منشأ اختلاف الروايات........................................................ ١٣٠

إرادة المحامل والتأويلات البعيدة في الأخبار........................................ ١٣٠

أنواع التقيّة................................................................... ١٣٣

الملاك في مرجّحية التقيّة........................................................ ١٣٤

لو كان كلّ واحد من الخبرين المتعارضين موافقا لبعض العامّة......................... ١٣٤

مرتبة هذا المرجّح.............................................................. ١٣٦

تقدّم المرجّح الصدوري على الجهتي.............................................. ١٣٦

المرجّحات الخارجيّة ، وهي على قسمين :........................................ ١٣٩

القسم الأوّل : ما يكون غير معتبر في نفسه :.................................... ١٣٩

١ ـ شهرة أحد الخبرين......................................................... ١٣٩


٢ ـ كون الراوي أفقه........................................................... ١٣٩

٣ ـ مخالفة أحد الخبرين للعامّة................................................... ١٤٠

٤ ـ كلّ أمارة مستقلّة غير معتبرة................................................. ١٤٠

الدليل على هذا النحو من المرجّح............................................... ١٤٠

الترجيح بما ورد المنع عن العمل به كالقياس....................................... ١٤٣

مرتبة هذا المرجّح.............................................................. ١٤٥

القسم الثاني : ما يكون معتبرا في نفسه ، وهو على قسمين :....................... ١٤٦

١ ـ ما يكون معاضدا لمضمون أحد الخبرين....................................... ١٤٦

الترجيح بموافقة الكتاب والسنّة والدليل عليه...................................... ١٤٦

أقسام مخالفة ظاهر الكتاب.................................................... ١٤٧

مرتبة هذا المرجّح.............................................................. ١٤٩

٢ ـ ما لا يكون معاضدا لأحد الخبرين........................................... ١٥١

الترجيح بموافقة الأصل......................................................... ١٥١

الإشكال في الترجيح بالاصول.................................................. ١٥١

ما استدلّ به على تقديم الموافق للأصل ومناقشته.................................. ١٥٣

تعارض المقرّر والناقل.......................................................... ١٥٣

تعارض المبيح والحاظر.......................................................... ١٥٤

ابتناء المسألة على أصالة الحظر أو الإباحة........................................ ١٥٥

الاستدلال لترجيح الحظر....................................................... ١٥٥

الإشكال في الفرق بين مسألتي الناقل والمقرّر ، والحاظر والمبيح....................... ١٥٦

لو تعارض دليل الحرمة ودليل الوجوب........................................... ١٥٧

الحقّ هو التخيير في هذا المورد................................................... ١٥٨

تعارض غير الخبرين من الأدلّة الظنّية............................................. ١٥٨

فرائد الأصول - ٤

المؤلف:
الصفحات: 352