

كلمة المؤسسة :
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله ربّ العالمين ، وصلّى الله
على محمّد وعلى أهل بيته الطيّبين الطاهرين.
وبعد :
فقد بقيت مسألة الخلاف الفقهي المبتني
على طبيعة فهم وأدراك حقيقة المراد بالنصّ القرآني والسيرة النبوية الشريفة ، في
واحد من أركان الوضوء الرئيسية ، وهو مسح أو غسل الرجلين ، من المسائل الخلافية
البارزة بين العامّة والخاصّة ، حيث شغلت مساحة كبيرة من البحوث والمساجلات
الكلامية المختلفة فيما بينهما ، والمبتنية على مقارعة الحجّة بالحجة والدليل
بالدليل.
ولعلّ من يتأمّل ـ وإن كان بعجالة عابرة
ـ في مجمل النصوص التي يتذرع بها كلّ طرف في إثبات مدعاه ـ العامّة بالقول بالغسل
، والخاصّة بالقول بالمسح ـ يجد ـ وبلا محاباة ـ متانة ورصانة ماذهب إليه الشيعة
الامامية من القول بأنّ ما جاء به الشرع المقدّس هو المسح دون الغسل ، وبوضوح جليّ
لا يستلزم ـ كما عمد إلى ذلك العامّة ـ أي حمل وقسر للنصوص على غير وجهها الظاهر
والمراد من المسلمين التعبّد به ، والالتزام بفحواه ، ولما كان في ذلك ـ الحمل
أوالقسر ـ الكثير من المجافاة
للبديهية والمنطق ،
لما عُرف من وضوح الشريعة ، وسهولة مناهجها ، وهو ما لا خلاف فيه ولا جدال.
واذا كان للعامّة مدّعياتهم
واستدلالاتهم المختلفة في التمسّك بما ذهبوا إليه من القول بالغسل دون المسح ، فإنّ
علماء الشيعة الإمامية ومفكّريها قد تعرّضوا لإبطال تلك الآراء والاستدلالات من
خلال البحث والنقاش والمحاجّة في متون الكثير من الكتب والرسائل التي لم تترك
شاردة ولا واردة إلاّ واخضعتها للدليل والبرهان المرتكزين على الأصول الثابتة
والسليمة التي يتّفق عليها الطرفان ، ويسلّمان بصوابها ، وبشكل لا يسع المرء معه
إلاّ الاذعان والتسليم بصواب وصحة ما قالته الامامية من وجوب المسح ، ودون شك أو تردّد.
ولعلّ الرسالة الماثلة بين يدي القارئ
الكريم هي نموذج من تلك المساجلات القيّمة والتي أبدع في تسطيرها يراع علم من
أعلام الطائفة ، وهو الشيخ ابو الفتح محمّد بن علي الكراجكي ; ، المتوفى عام ٤٤٩ ه.
وسبق لهذه الرسالة ان نُشرت محقَّقة على
صفحات مجلة « تراثنا » في عددها التاسع عشر ، الصادر في شهر ربيع الآخر عام ١٤١٠ ه
، بتحقيق المحقق الفاضل الاخ علي موسى الكعبي ، وقد ارتأت مؤسسة آل البيت : لإحياء التراث نشرها مستقلةً ضمن سلسلة
مستلاّت تراثنا ، خدمة لتراث أهل البيت :
وترويجاً له.
وآخر دعونا أن الحمد لله ربّ العالمين ،
وصلى الله على محمّد وعلى أهل بيته الطيّبين الطاهرين.
مؤسسة آل البيت :
لإحياء التراث
المقدّمة :
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله ربّ العالمين ، بارئ السموات
والأرضين ، باعث الأنبياء والمرسلين ، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على خير الخلق
محمّد الأمين ، وعلى آله الهداة الميامين ، وصحبهم المتّقين ، والتابعين لهم
بإحسان إلى يوم الدين.
عزيزي القارئ :
الرسالة التي بين يديك تعدّ واحدة من
كنوز التراث النفيسة والقيّمة ، ونظرة واحدة ـ ولو سريعة ـ كافية للدلالة على سعة
اطّلاع مصنّفها الفقيه الجليل أبي الفتح محمّد بن علي بن عثمان الكراجكي رضوان
الله تعالى عليه ، وبلوغه الغاية القصوى في التدقيق والتحقيق ، مع دقّة متناهية في
انتقاء اللّفظ العذب ، وحسن أداء ، ورشاقة اُسلوب ، تنمّ عن براعة في الأدب واللّغة
والكلام ، ولا شكّ أنّ كثرة مؤلّفاته في العلوم والآداب والفنون المختلفة خير شاهد
ودليل على ما قلناه.
ورسالة « القول المبين عن وجوب مسح
الرجلين » مقتطعة من كتاب « كنز الفوائد » الذي عمله المصنّف ; لابن عمّه ، وقد ادرج فيه جملة من
مؤلّفاته ،
عدّها بعض المترجمين
له كتباً مستقلةً
، وهذا الكتاب هو من أحسن مصنّفاته الباقية إلى هذا الزمان ، ويحتوي على نفائس من العلوم والفنون
، وتفاسير لآيات كثيرة ، ومختصرات متنوعة .
ترجمة المؤلف :
هو القاضي أبو الفتح محمّد بن علي بن
عثمان الكراجكي ، وصفه بعض من ترجم له من العامّة بأنّه رأس الشيعة وصاحب التصانيف
الجليلة ، أو بأنّه كان باحثاً من كبار أصحاب الشريف المرتضى رضوان الله تعالى
عليه ، وتارة مشفوعاً بالقول « أنّه كان فقيهاً محدثاً متكلماً نحوياً طبيباً
عالماً بالنجوم » .
قال السيّد بحر العلوم 1 : « الشيخ الفقيه القاضي أبو الفتح » .
وفي فهرست منتجب الدين ; : « الشيخ العالم الثقة أبو الفتح
محمّد بن علي الكراجكي فقيه الأصحاب » .
وفي الكنى والألقاب : « الشيخ الفقيه
الجليل الذي يعبّر عنه الشهيد كثيراً في كتبه بالعلامة مع تعبيره عن العلامة
الحلّي بالفاضل » .
وفي أمل الآمل : « الشيخ أبو الفتح
محمّد بن علي بن عثمان الكراجكي عالم فاضل ، متكلم فقيه ، محدّث ثقة ، جليل القدر »
.
__________________
ولعلّ هذا وغيره ، ممّا لا يبلغه الحصر
خير شهادة ودليل على فضله وجلالة قدره وعلمه ، فقد أسند إلبه جل أرباب الإجازات ،
وجعله خاتمة المحدّثين ;
على رأس جملة من المشايخ الّذين تنتهي السلسلة في الإجازات إليهم .
وهو من تلامذة الشيخ المفيد والشريف
المرتضى علم الهدى رضوان الله عليهما ، روى عنهما وعن آخرين من أعلام الشيعة والسنّة
في مكّة والرملة وبغداد وحلب والقاهرة.
نسبته :
قال السيّد محسن الأمين العاملي ; : والكراجكيّ ـ بفتح الكاف وإهمال
الراء وكسر الجيم ـ نسبة إلى ( الكراجك ) عمل الخيم ، ولهذا وصفه بعض مترجميه
بالخيميّ ، وضبطه بعضهم بضمّ الجيم نسبة إلى ( الكراجُك ) قرية على باب واسط ..
ولكنّ هذا ليس بصحيح .
وقال ابن حجر : محمّد بن علي الكراجكيّ
ـ بفتح الكاف وتخفيف الراء وكسر الجيم ثمّ كاف ـ نسبة إلى عمل الجسم ، وهي ( الكراجك
) .
والظاهر أنّ قوله : عمل الجسم ، تصحيف :
عمل الخيم.
ولا نستبعد نسبته إلى
( كراجُك ) بضم الجيم من عدّة وجوه :
١ ـ اشتهر الكراجكيّ بكثرة تجواله ،
وسياحته في طلب العلم ، وكان من بين الّذين روى عنهم العالم الفقيه المعروف أبو عبدالله
الحسين بن عبيدالله بن علي الواسطي ، ممّا يدلّ على أنّه سكن واسط أو أحد قراها.
٢ ـ قرية ( كراجك ) هي من بين القرى
الواقعة في باب واسط ، ذكرها
__________________
ياقوت والسمعاني ونسب إليها أحمد بن عيسى الكراجكي ، وأخاه
علي بن عيسى الكراجكي.
٣ ـ نسبه إلى ( كراجك ) بضم الجيم بعض
من ترجم له من أجلّة العلماء .
٤ ـ لا يؤيّد كونه منسوب إلى ( الكراجك
) بكسر الجيم ، إلا دليل واحد ، هو أن البعض عنونه بالخيميّ ، ولعل هذه النسبة لحقته من بعض الديار
التي وطنها خلال تجواله.
دليلنا على ذلك قول صاحب الروضات : «
ويظهر من طرق رواياته المذكورة في كنز الفوائد وغيره أنّه كان سائحأ في البلاد ،
وغالبأ في طلب الفقه والحديث والأدب وغيرها ، إلا أن معظم نزوله وتوطنه كان
بالديار المصرية .. إلى أن قال : ـ وكان الخيم أو ذو الخيم أو ذات الخيم الواقع
إليها النسبة من المواضع الواقعة في تلك الديار » .. والله أعلم ، وهو المسدّد للصواب.
وفاته :
تكاد المصادر التي ترجمت له تجمع على أن
وفاته كانت بصور ، في ثاني ربيع الآخر ـ سنة (٤٤٩) ه.ق ـ رضوان الله تعالى عليه.
__________________
مشايخه :
كان يروي عن جملة من المشايخ الاجلة ،
كما يظهر من مؤلّفاته ، نذكر منهم :
١ ـ اُستاذه الشيخ المفيد رضوان الله
تعالى عليه.
٢ ـ السيّد المرتضى علم الهدى قدس الله
روحه.
٣ ـ أبا يعلى سلار بن عبد العزيز
الديلمي.
٤ ـ أبا عبدالله الحسين بن عبيد الله بن
علي الواسطي.
٥ ـ أبا الحسن محمّد بن أحمد بن علي بن
الحسن بن شاذان القميّ.
٦ ـ أبا المرجا محمّد بن علي بن طالب
البلديّ.
٧ ـ أبا عبدالله محمّد بن عبيد الله بن
الحسين بن طاهر الحسيني.
٨ ـ أبا الحسن طاهر بن موسى بن جعفر
الحسيني.
٩ ـ أبا الحسن أسد بن إبراهيم بن كلب
السلميّ الحرّاني.
١٠ ـ أبا منصور أحمد بن حمزة العريضيّ.
١١ ـ أبا العباس إسماعيل بن غسّان.
كما روى عن جملة من علماء العامّة .
مصنّفاته :
صنّف في علوم وفنون مختلفة ، كالفقه والإمامة
والأنساب والأدب والنجوم والفلك والحكمة وغيرها ، ويدلّ على كثرة ما صنّف وألّف
واختصر قول المحدّث النوري 1
في خاتمة المستدرك : « ولم أر من المترجمين من استوفى مؤلّفاته » .
__________________
وقال السيّد محسن الأمين العاملي ; : « له مؤلّفات كثيرة بلغت السبعين حسب
عدّ بعض معاصريه » .
ومن جملة مؤلّفاته :
١ ـ الإبانة عن المماثلة ـ في الاستدلال
بين طريق النبوّة والإمامة.
٢ ـ الاستطراف في ذكر ما ورد من الفقه
في الإنصاف.
٣ ـ الاستبصار في النص على الأئمّة
الأطهار :.
٤ ـ التلقين لأولاد المؤمنين.
٥ ـ تهذيب المسترشدين.
٦ ـ روضة العابدين ونزهة الزاهدين ، في
الصلاة : الفرائض ، والسنن ، والتطوع ، عمله لولده موسى.
٧ ـ النوادر.
٨ ـ كنز الفوائد.
٩ ـ البستان في الفقه ، وهو معنى لم
يطرق ، وسبيل لم يسلك ، قسم فيه أبوابأ من الفقه ، وفرّع كلّ فنّ منه ، حتّى حصل
من كلّ باب شجرة كاملة ، ويكون نيّفاً وثلاثين شجرة.
١٠ ـ التعجّب من أغلاط العامّة ـ في الإمامة.
١١ ـ معارضة الأضداد باتّفاق الأعداد ـ
في الإمامة.
١٢ ـ معدن الجواهر ورياضة الخواطر.
١٣ ـ معونة الفارض في استخراج سهام
الفرائض.
١٤ ـ المنهاج إلى معرفة مناسك الحاجّ.
١٥ ـ مختصر كتاب الدعائم للنعمان.
١٦ ـ الاختيار من الأخبار ـ مختصر كتاب
الأخبار للنعمان.
__________________
١٧ ـ ردع الجاهل وتنبيه الغافل.
١٨ ـ الكافي الاستدلال بصحّة القول برؤية
الهلال.
١٩ ـ غاية الإنصاف في مسائل الخلاف ـ في
علم الكلام.
٢٠ ـ حجّة العالِم في هيئة العالَم ـ
يتضمّن الدلالة على أنّ شكل السماوات والأرضين كمثل الكرة.
٢١ ـ ذكر الأسباب الصادّة عن معرفة
الصواب.
٢٢ ـ الرسالة الدامغة للنصارى ـ تتضمن
نقضاً لكلام أبي الهيثم النصرانيّ.
٢٣ ـ الغاية في الأصول ـ وفي جزء منه :
القول في حدوث العالم وإثبات محدثه.
٢٤ ـ جواب رسالة الأخوين ـ يتضمّن ردّاً
على الأشعريّة.
٢٥ ـ عدّة البصير في حجّ يوم الغدير ـ
في الإمامة.
٢٦ ـ مختصر كتاب التنزيه ـ للسيد
المرتضى ;.
٢٧ ـ مزيل اللبس ومكمّل الانس ـ في علم
النجوم.
٢٨ ـ نظم الدرر في مبنى الكواكب والدرر.
٢٩ ـ الحساب الهندي ـ يتضمّن أبواب
الحساب الهندي وعمل الجذور والمكعبات المفتوحة والصم.
٣٠ ـ رياض الحكم ـ في الأدب.
٣١ ـ موعظة العقل للنفس.
٣٢ ـ نصيحة الإخوان.
٣٣ ـ التحفة في الخواتيم.
٣٤ ـ الجليس ـ وهو كالروضة ، فيه سير
ملوك وشعر.
٣٥ ـ انتفاع المؤمنين بما في أيدي
السلاطين.
٣٦ ـ الأنيس ـ في فنون مختلفة.
٣٧ ـ التأديب.
٣٨ ـ الأصول في مذهب آل الرسول صلوات
الله عليهم.
٣٩ ـ مختصر البيان عن دلالة شهر رمضان.
٤٠ ـ المدهش.
٤١ ـ رسالة التنبيه على أغلاط أبي الحسن
البصري.
٤٢ ـ رسالة التعريف بحقوق الوالدين ـ
وهي وصيّته إلى ولده موسى.
هذه هي جملة من مؤلّفاته ، وقد أعرضنا
عن ذكر كثير منها ، تجدها في مظانّها .
النسخ المعتمدة :
١ ـ النسخة الخطيّة المحفوظة في المكتبة
الرضوية بمشهد المقدسة ، برقم ( ٢٢٦ ) ، مسطرتها سطراً ، سنة النسخ ( ٦٧٧ ه.ق ) وهي
المعبر عنها بنسخة الأصل.
٢ ـ الكتاب المطبوع على الحجر ـ من
منشورات مكتبة المصطفوي ـ قم المشرّفة ، ولم نعتمد على هذا الكتاب إلا في موارد
نادرة.
ومما يجدر ذكره أنّ كتاب كنز الفوائد قد
تمّ تحقيقه من قبل الشيخ الفاضل عبدالله نعمه ، وطبع في دار الأضواء ، بيروت ،
طبعة حديثة بذل فيها المحقق جهداً يستحق لأجله الثناء والتقدير.
وقد كانت هذه الرسالة من ضمن الرسائل
التي يحتويها الكتاب ، وقد اعتمد المحقق في التحقيق على النسخة المطبوعة سنة ١٣٢٢
فقط ، وهي نسخة سقيمة جداً وكثير من الكلمات فيها غير واضح كما وصفها محقق الكتاب
.. وبالنظر لتوفر النسخة الخطيّة التي يرجع تاريخ نسخها إلى ( ٦٧٧ ه ) فقد
ارتأينا إعادة تحقيق هذه الرسالة اعتماداً على هذه النسخة كما تمّ مقابلتها مع
النسخة المطبوعة على الحجر.
وخرجنا الأحايث والنقول التي ذكرها المؤلف
من مظانها الأصلية ، ودعمنا أقواله بمصادر الخاصّة والعامّة ، كما ذكرنا تراجم
الرواة والعلماء الّذين وردت أسماؤهم
__________________
في متن الرسالة ونبّهنا
على مصادرها تتميماً للفائدة.
وآخر دعوانا ان الحمد لله
ربّ العالمين
علي موسى الكعبي
* * *


رسالة كتبتها الى أحد الإخوان وسميتها ب :
القول المبين
عن
وجوب مسح الرّجلَين
بسم الله الرحمن
الرحيم
الحمد لله وصلواته على سيدنا محمّد ورسوله
خاتم النبيّين وآله الطاهرين.
سألتَ ـ أيّدك الله تعالى ـ في أن اُورد
لك من القول في مسح الرجلين ، ما يتبيّن لك به وجوبه وصحّة مذهبنا فيه وصوابه ،
وأنا اُجيبك إلى ما سألت ، واُورد مختصرأ نطلب به ما طلبت ، بعون الله وتوفيقه.
اعلم أنّ فرض الرجلين عندنا في الوضوء
هو المسح دون الغسل ، ومن غسل فلم يؤدّ الفرض ، وقد وافَقَنا على ذلك جماعة من
الصحاية والتابعين ، كابن عبّاس
__________________
رحمة الله عليه ، وعكرمة ، وأنس ، وأبي العالية ، والشعبيّ ، وغيرهم .
ودليلنا على أنّ فرضهما المسح : قول الله تعالى
: ( يَا أيُّهَا الّذين آمَنُوا
إذا قُمتًم إلىَ الصَّلاةِ فاغسِلُوا وُجُوهَكُم وَأيدِيَكُم إلى المرافِقِ
وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُم وَأرجُلَكُم إلىَ الْكَعْبَين
) فتضمنت الآية جملتين ، وصرّح فيهما
بحكمين :
__________________
بدأ في الجملة
الاُولى بغسل الوجوه ، ثمّ عُطفت الأيدي عليها ، فوجب لها من الحكم بحقيقة العطف
مثل حكمها.
ثمّ بدأ في الجملة الثانية بمسح الرؤوس
، ثمّ عطفت الأرجل عليها ، فوجب ان يكون لها من الحكم بحقيقة العطف مثل حكمها ،
حسبما اقتضاه العطف في الجملة التي قبلها .
ولو جاز أن يخالف في الجملة الثانية بين
حكم الرؤوس والأرجل المعطوفة عليها ، لجاز أن يخالف في الجملة الاُولى بين حكم
الوجوه والأيدي المعطوفة عليها ، فلمّا كان هذا غير جائز ، كان الآخر مثله.
فعلم وجوب حمل كلّ عضو معطوف في جملة
على ما قبله ، وفيه كفاية لمن تأمّله.
* * *
__________________
فإن قال قائل : إنّا نجد أكثر القرّاء يقرؤون الآية
بنصب الأرجل ، فتكون الأرجل في قراءتهم معطوفة على الأيدي ، وذلك موجب للغسل.
قيل
له : أمّا الّذين قرؤوا بالنصب من السبعة
فليسوا بأكثر من الّذين قرؤوا بالجرّ ، بل هم مساوون لهم في العدد.
وذلك أنّ ابن كثير وأبا عمرو وأبا بكر وحمزة عن عاصم قرؤوا ( وأرجلكم ) بالجر .
__________________
ونافعاً وابن عامر والكسائي وحفصاً عن عاصم قرؤوا ( وأرجلكم ) بالنصب .
وقد ذكر العلماء بالعربيّة أنّ العطف من
حقّه ان يكون على أقرب مذكور دون أبعده
، هذا هو الأصل ، وما سواه عندهم تعسّف وانصراف عن حقيقة الكلام إلى
__________________
التجوّز من غير
ضرورة تلجئ إلى ذلك ، وفيه إيقاع اللبس ، وربّما صرف المعنى عن مراد القائل.
ألا ترى أنّ رئيساً لو أقبل على صاحب له
فقال له : أكرم زيداً وعمراً ، واضرب خالداً وبكراً ، لكان الواجب على الصاحب أن
يميّز بين الجملتين من الكلام ، ويعلم أنّه ابتدأ في كلّ واحدة منهما ابتداءً عَطَفَ
باقي الجملة عليه دون غيره ، وأنّ بكراً في الجملة الثانية معطوف على خالد ، كما
أنّ عمراً في الجملة الاُولى معطوف على زيد ، ولو ذهب هذا المأمور إلى أنّ بكراً
معطوف على عمرو لكان قد انصرف عن الحقيقة ومفهوم الكلام في ظاهره ، وتعسّف تعسّفاً
صرف به الأمر عن مراد الأمر به ، فأدّاه ذلك إلى إكرام
من اُمر بضربه.
ووجه آخر : وهو أنّ القراءة بنصب الأرجل
غير موجبة ان تكون معطوفة على الأيدي ، بل تكون معطوفة على الرؤوس في المعنى دون
اللّفظ ؛ لأنّ موضع الرؤوس نصب بوقوع الفعل الذي هو المسح ، وانّما انجرّت
بعارض وهو الباء.
والعطف على الموضع دون اللّفظ جائز
مستعمل في لغة العرب
، ألا تراهم يقولون : مررت بزيد وعمراً ، ولست بقائم ولا قاعداً ؛ قال الشاعر :
معاوي إنّنا بشر فأسجِح
|
|
فلسنا بالجبالِ ولا الحديدا
|
__________________
والنصب في هذه الأمثلة كلّها إنّما هو العطف
على الموضع دون اللّفظ ، فيكون على هذا من قرأ الآية بنصب الأرجل كمن قرأها بجرّها
، وهي في القراءتين جميعاً معطوفة على الرؤوس التي هي أقرب إليها في الذِكْر من الأيدي
، ويخرج ذلك عن طريق التعسّف ، ويجب المسح بهما جميعاً ، والحمد لله.
وشيء آخر : وهو أنّ حمل الأرجل في النصب
على أن تكون معطوفة على الرؤوس أوْلى من حملها على أن تكون معطوفة على الأيدي ؛
وذاك أنّ الآية قد قرئت بالجرّ والنصب معاً ، والجرّ موجِب للمسح ، لأنّه عطف على
الرؤوس ، فمن جعل النصب إنّما هو لعطف الأرجل على الأيدي أوجبَ الغسل ، وأبطل حكم
القراءة بالجرّ الموجب للمسح.
ومن جعل النصب إنّما هو لعطف الأرجل على
موضع الرؤوس أوجب المسح الذي اوجبه الجرّ ، فكان مستعملاً للقراءتين جميعاً ، غير
مبطل لشيء منهما ، ومن استعملهما فهو أسعد ممّن استعمل أحدهما.
فإن قيل :
ما أنكرتم أن يكون استعمال القراءتين إنّما هو بغسل الرجلين ، وهو أحوط في الدين ،
وذلك أنّ الغسل يأتي على المسح ويزيد عليه ، فالمسح داخل فيه ، فمن غسل فكأنّما
مسح وغسل ، وليس كذلك من مسح ؛ لأنّ الغسل غير داخل في المسح.
قلنا
: هذا غير صحيح ؛ لأنّ الغسل والمسح
فعلان كلّ واحد منهما غير الآخر وليس بداخل فيه ، ولا قائم مقامه في معناه الذي
يقتضيه.
ويبين ذلك أنّ الماسح كأنّه قيل له :
اقتصر فيما تتناوله من الماء على ما يندى به العضو الممسوح ، والغاسل كأنّما قيل
له : لا تقتصر على هذا القدر ، بل تناول من الماء ما يسيل ويجري على العضو
المغسول.
__________________
فقد تبيّن أنّ لكلّ واحد من الفعلين
كيفيّة يتميّز بها عن الآخر ، ولولا ذلك لكان من غسل رأسه فقد أتى على مسحه ، ومن
اغتسل للجُمعة فقد أتى على وضوئه ، هذا مع إجماع إهل اللّغة والشرع على أنّ المسح
لا يسمّى غسلاً ، والغسل لا يسمّى مسحاً .
فإن
قيل : لم زعمتم ذلك وقد ذهب بعض المفسّرين
إلى أن معنى قوله سبحانه : (
فَطَفِقَ مَسْحَاً
بِالسُّوقِ وَالأعْناقِ )
أنّه غسل سوقها وأعناقها ، فسمّي الغسل مسحاً.
قلنا
: ليس هذا مجمعاً عليه في تفسير هذه
الآية ؛ وقد ذهب قوم إلى أنّه أراد المسح بعينه ، وقال أبو عبيدة والفرّاء وغيرهما : أنّه أراد بالمسح الضرب .
وبعد : فإنّ من قال : أنّه أراد بالمسح
الغسل ، لا يخالف في أنّ تسمية الغسل لا
__________________
تخالف مسحاً مجازاً
واستعارة ، وليس هو على الحقيقة ، ولا يجوز لنا أن نصرف كلام الله تعالى عن حقائق
ظاهرة إلاّ بحجة صارفة.
فإن
قال : ما تنكرون من أن يكون جرّ الأرجل في
القراءة إنّما هو لأجل المجاورة لا للنسق ، فإن العرب قد تعرب الاسم باعراب ما
جاوره ؛ كقولهم : جحر ضبٍّ خربٍ ، فجّروا خرباً لمجاورته لضبّ ، وإنْ كان في الحقيقة صفة
للحجر لا للضبّ.
فتكون كذلك الأرجل ، إنّما جُرّت
لمجاورتها في الذكر لمجرور وهو الرؤوس ؛ قال امرؤ القيس :
كأن ثبيراً في عرانين وبله
|
|
كبير اُناس في بجادٍ مزمل
|
فجرّ مرمّلاً لمجاورته لبجاد ، وان كان
من صفات الكبير ، لا من صفات البجاد ، فتكون الأرجل على هذا مغسولة ، وان كانت
مجرورة.
قلنا
: هذا باطل من وجوه :
__________________
أوّلها : اتّفاق أهل العربيّة على أنّ
الأعراب بالمجاورة شاذّ نادر ولا يقاس عليه ، وإنّما ورد مسموعاً في مواضع لا يتعدّاها
إلى غيرها ، وما هذا سبيله فلا يجوز حمل القرآن عليه من غير ضرورة تلجئ إليه .
وثانيها : أن المجاورة لا يكون معها حرف
عطف ، وهذا ما ليس فيه بين العلماء خلاف
، وفي وجود واو العطف في قوله تعالى : (
وأرجلكم
) دلالة على
بطلان دخول المجاورة فيه ، وصحة العطف.
وثالثها : أنّ الأعراب بالجوار إنّما يكون
بحيث ترتفع الشبهة عن الكلام ، ولا يعترض اللبس في معناه ، ألا ترى أن الشبهة
زائلة والعلم حاصل في قولهم : جحر ضبٍ خربٍ ، بأن خرباً صفة للجحر دون الضب ،
وكذلك ما أنشد في قوله : مزمّل ، وأنّه من صفات الكبير دون البجاد ؟!
وليس هكذا الآية ، لأنّ الأرجل يصحّ أن
يكون فرضها المسح ، كما يصحّ أن يكون الغسل ، فاللّبس مع المجاورة فيها قائم ،
والعلم بالمراد منها مرتفع ، فبان بما ذكرناه أنّ الجرّ فيها ليس هو بالمجاورة ، والحمد لله.
فإن
قيل : كيف ادّعيتم أنّ المجاورة لا تجوز مع
واو العطف ، وقد قال الله
__________________
عزّ وجلّ : ( يَطُوفُ عَلَيهِم وِلدَانٌ مُخَلَّدُونض * بِأكوابٍ وأبَاريقَ
) ثمّ قال : ( وَحُورٍ عِينٍ
) فخفضهن بالمجاورة ، لأنّهنّ يطفن ولا يُطاف
بهنّ.
قلنا
: أوّل ما في هذا أنّ القرّاء لم يجمعوا
على جرّ ( حورٍ عين
) بل أكثر
السبعة يرى أن الصواب فيها الرفع ، وهم : نافع وابن كثير ، وعاصم في رواية أبي
عمرو ، وابن عامر .
وإنّما قرأها بالجرّ حمزة والكسائيّ وفي
رواية المفضّل
عن عاصم .
وقد حكي عن اُبيّ أنّه كان ينصب فيقرأ. ( وحوراً عيناً
) .
ثم إنّ للجرّ فيها وجهاً صحيحاً غير
المجاورة ، وهو أنّه لمّا تقدّم قوله تعالى : (
أولئِكَ
المُقَرَّبُونَ * فِي جنّات النَّعيمِ
) عطف بحور عين على جنّات النعيم ، فكأنّه
قال : هم في جنّات النعيم ، وفي مقارنة أو معاشرة حور عين ، وحذف المضاف ، وهذا
وجه
__________________
حسن ، وقد ذكره أبو علي في كتاب الحجّة
في القراءات ، واقتصر عليه دون ما سواه
، ولو كان للجرّ بالمجاورة فيه وجه لذكره.
فإن قيل : ما أنكرتم أن تكون القراءة
بالجرّ موجبة للمسح ، إلا أنّه متعلّق بالخفين لا بالرجلين ، و أن تكون القراءة بالنصب موجبة
للغسل المتعلّق بالرجلين بأعيانهما ، فتكون الآية بالقراءتين مفيدة لكلا الآمرين ؟
قلنا : أنكرنا ذلك لأنّه انصراف عن ظاهر
القرآن والتلاوة إلى التجوز والاستعارة من غير أن تدعو إليه ضرورة ولا أوجبته
دلالة ، ذلك خطأ لا محالة ، والظاهر يتضمّن ذكر الأرجل بأعيانها ، فوجب أن يكون
المسح متعلّقاً
بها دون
__________________
غيرها ، كما أنّه تضمن
ذكر الرؤوس وكان الواجب بها أنفسها دون أغيارها.
ولاخلاف في أن الخفاف لا يعبر عنها
بالارجل ، كما أن العمائم لا يعبّر عنها بالرؤوس ، ولا البراقع بالوجوه ، فوجب أن
يكون الغرض متعلّقاً بنفس المذكور دون غيره على جميع الوجوه ، ولو شاع سوى ذلك في
الأرجل حتّى تكون هي المذكورة والمراد سواها ، لشاع نظيره في الوجوه والرؤوس ولجاز
أيضاً أن يكون قوله سبحانه : (
إنّمَا جَزَاءُ
الّذينَ يُحَارِبُونَ الله وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ في الأرضِ فَسَاداً أنْ يُقتّلُوا
أو يُصَلّبُوا أو تُقَطّعَ أيدِيهِم وأرجُلُهُم مِّن خِلافٍ
) محمولاً على غير الأبعاض المذكورة ،
ولا خلاف في أن هذه الآية دالة بظاهرها على قطع الأيدي والأرجل بأعيانها ، وأنّه
لا يجوز أن ينصرف عن دليل التلاوة وظاهرها ؛ فكذلك آية الطهارة لأنّها مثلها.
فإن
قيل : إنّ عطف الأرجل على الأيدي أوْلى من
عطفها على الرؤوس ؛ لأجل أن الأرجل محدودة كاليدين ، وعطف المحدود على المحدود
أشبه بترتيب الكلام .
قلنا
: لو كان ذلك صحيحاً ، لم يجز عطف الأيدي
وهي محدودة ، على الوجوه وهي غير محدودة في وجود ذلك ، وصحة اتّفاق الوجوه والأيدي
في الحكم مع اختلافهما في التحديد ، دلالة على صحّة عطف الأرجل على الروؤس ،
واتفاقهما في الحكم ، وإن اختلفا في التحديد.
على أن هذا أشبه بترتيب الكلام ممّا ذكر
الخصم ؛ لأنّ الله تعالى ذكر عضواً مغسولاً غير محدود ، وهو الوجه ، وعطف عليه من الأيدي
بمحدود مغسول ، ثمّ ذكر عضواً ممسوحاً غير محدود ، وهو الرأس ، وعطف عليه من
الأرجل بممسوح محدود ،
__________________
فتقابلت الجملتان من
حيث عطف فيهما مغسول محدود على مغسول غير محدود ، وممسوح محدود على ممسوح غير
محدود.
فأما من ذهب إلى التخيير ، وقال : أنا مخيّر
في أن أمسح الرجلين وأغسلهما ؛ لأنّ القراءاتين تدلان على الأمرين كلاهما ، مثل :
الحسن البصريّ
، والجبائي
، ومحمّد بن جرير الطبري ، ومن وافقهم ، فيسقط قولهم بما قدمناه من أن
القراءتين لا يصحّ أن تدلا إلا على المسح ، وأنه لا حجّة لمن ذهب إلى الغسل ، واذا
وجب المسح بطل التخيير.
وقد احتجّ الخصوم لمذهبهم من طريق القياس ، فقالوا : إنّ الأرجل عضو يجب
فيه الدية ، اُمرنا بإيصال الماء إليه ، فوجب أن يكون مغسولاً كاليدين.
وهذا احتجاج باطل وقياس فاسد ؛ لأنّ الرأس
عضو يجب فيه الدية ، وقد اُمرنا
__________________
بإيصال الماء إليه ،
وهو مع ذلك ممسوح.
ولو تركنا والقياس لكان لنا منه حجّة هي
أولى من حجّتهم ، وهي : أن الأرجل عضو من أعضاء الطهارة الصغرى ، يسقط حكمه في
التيمّم ، فوجب أن يكون فرضه المسح ، دليله الرأس .
فإن
قالوا : هذا ينتقض عليكم بالجنب ؛ لأنّ غسل
جميع بدنه واعضائه يسقط في التيمّم ، وفرضه مع ذلك الغسل.
وقد
احترزنا من هذا بقولنا : إنّ الأرجل عضو
من أعضاء الطهارة الصغرى ، فلا يلزمنا بالجنب نقض على هذا.
فإن
قال قائل : فما تصنعون في
الخبر المروي عن النبي 9
: أنّه توضّأ فغسل وجهه وذراعيه ، ثمّ مسح رأسه وغسل رجليه ، وقال : « هذا وضوء
الأنبياء من قبلي ، هذا الذي لا يقبل الله الصلاة إلا به » ؟
قيل
له : هذا الخبر الذي ذكرته مختلط من وجهين
رواهما أصحابك :
أحدهما : أن النبي 9 توضّأ مرّة مرّة ، وقال : « هذا الذي
لا يقبل الله صلاة الا به »
ولم يأت في الخبر كيفية الوضوء.
والآخر : أنّ النبيّ 9 غسل وجهه ثلاثاً ، ويديه ثلاثاً ، ومسح
رأسه ، وغسل رجليه إلى الكعبين ، وقال : « هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي » ولم يقل فيه : « لم يقبل الله صلاة إلا
به » فخلطت في روايتك أحد الجزءين بالاخر لبعدك عن معرفة الأثر.
__________________
وبعد : فلو كانت الرواية على ما أوردته
لم يكن لك فيها حجّة ، لأنّ الخبر إذا خالف ما دلّ عليه القرآن ، وجب إطراحه
والمصير ـ إلى القرآن دونه ، ولو سلّمنا لك باللفظ الذي
تذكره بعينه ، كان لنا أن نقول : إنّ النبيّ 9
مسح رجليه في وضوئه ، ثمّ غسلهما بعد المسح لتنظيف ، أو تبريد ونحو ذلك ممّا ليس
هو داخلاً في الوضوء ، فذكر الراوي الغسل ولم يذكر المسح الذي كان قبله ، إمّا
لأنّه لم يشعر به لعدم تأمّله ، أو لنسيان اعترضه ، أو لظنه أن المسح لا حكم له ، وأن
الحكم للغسل الذي بعده ، أو لغير ذلك من الأسباب ، وليس هذا بمحال.
فإن
قال : فقد روي عن النبي 6 أنّه قال : « ويل للأعقاب من النار» فلو كان ترك غسل العقب في الوضوء
جائزاً ، لما توعّد على ترك غسله.
قلنا
: ليس في هذا الخبر ذكر مسح ولا غسل
فيتعلّق به ، ولا فيه أيضاً ذكر وضوء فنورده لنحتج به ، وليس فيه أكثر من قوله : «
ويل للأعقاب من النار».
فإن
قال : قد روي أنّه رآها تلوح فقال : « ويل
للأعقاب من النار» .
قيل
له : وليس لك في هذا أيضاً حجّة ، ولا فيه
ذكر لوضوء في طهارة.
وبعد : فقد يجوز أن يكون رأى قوماً
غسلوا أرجلهم في الوضوء عوضاً عن
مسحها ، ورأى أعقابهم يلوح عليها الماء ، فقال : « ويل للأعقاب من النار».
ويجوز أيضاً أن يكون رأى قوماً اغتسلوا
من جنابة ، ولم يغمس الماء جميع أرجلهم ، ولاحت أعقابهم بغير ماء ، فقال : « ويل
للأعقاب من النار ».
ويمكن أيضاً أن يكون ذلك في الوضوء لقوم
من طغام
العرب مخصوصين ،
__________________
كانوا يمشون حفاة
فتشقّق أعقابهم ، فيداوونها بالبول على قديم عادتهم ، ثمّ يتوضؤون ولا يغسلون
أرجلهم قبل الوضوء من آثار النجس ، فتوعدهم النبي 9
بما قال ، وكل هذا في حيز الإمكان.
ثم
يقال له : وقد قابل ما رويت أخبار هي أصحّ
وأثبت في النظر ، والمصير إليها أولى ، لموافقة ظاهرها لكتاب الله تعالى :
فمنها : أن النبي 9 قام بحيث يراه أصحابه ، ثمّ توضّأ فغسل
وجهه وذراعيه ، ومسح برأسه ورجليه .
ومنها : أن أمير المؤمنين علي بن أبي
طالب 7 قال للناس
في الرحبة
: « ألا أدلّكم على وضوء رسول الله 9
» ؟
قالوا : بلى.
فدعا بقعب فيه ماء ، فغسل وجهه وذراعيه ، ومسح على
رأسه ورجليه ، وقال : « هذا وضوء من لم يحدث حدثاً » .
فإن قال الخصم :
ما مراده بقوله : « وضوء من لم يحدث حدوثاً » ؟ وهل هذا إلا دليل على أنّه قد كان
على وضوء قبله ؟
قيل
له : مراده بذلك أنّه الوضوء الصحيح الذي
كان يتوضؤه رسول الله 9
، وليس هو وضوء من غير وأحدث في الشريعة ما ليس منها.
ويدل على صحّة هذا التأويل ، وفساد ما
توهمه الخصم : أنّه قصد أن يريهم فرضاً يعوّلون عليه ويقتدون به
فيه ، ولو كان على وضوء قبل ذلك ، لكان لم يعلمهم الفرض الذي هم أحوج إليه.
__________________
ومن ذلك : ما روي عن أمير المؤمنين 7 من قوله : « ما نزل القرآن إلا بالمسح
» ولا يجوز أن
يكون أراد بذلك إلا مسح الرجلين ، لأنّ مسح الرؤوس لا خلاف فيه.
ومنه : قول ابن عبّاس رحمة الله عليه :
نزل القرآن بغسلين ومسحين .
ومن ذلك : إجماع آل محمّد : على مسح الرجلين دون غسلهما ، وهم الأئمّة والقدوة في الدين ، لا
يفارقون كتاب الله عز وجل إلى يوم القيامة ، وفيما أوردناه كفاية ، والحمد لله.
سؤال
: فإن قال قائل : فلم ذهبتم في مسح الرأس
والرجلين إلى التبعيض ؟
جواب :
قيل له : لما دلّ عليه من ذلك كتاب الله سبحانه ، وسنة نبيه 9 :
أمّا دليل مسح بعض الرأس فقول الله
تعالى : ( وامْسَحُوا بِرُءُوسِكُم
) فأدخل الباء التي هي علامة التبعيض ،
وهي التي تدخل على
الكلام مع استغنائه في إفادة المعنى عنها ، فتكون زائدة ؛ لأنّه لو قال : وامسحوا
رؤوسكم ، لكان الكلام صحيحاً ، ووجب مسح جميع الرأس ، فلمّا دخلت الباء التي لم يفتقر الفعل في تعديه إليها ، أفادت
التبعيض.
وأما دليل مسح بعض الأرجل : فعطفها على
الرؤوس ، والمعطوف يجب أن
__________________
يشارك المعطوف عليه
في حكمه .
وأمّا شاهد ذلك من السنة : فما روي أن
رسول الله صلى الله عليه وعلى آله توضّأ فمسح بناصيته ، ولم يمسح الكلّ .
ومن الحجّة على وجوب التبعيض في مسح
الرؤوس والأرجل : إجماع أهل البيت :
على ذلك ، وروايتهم إياه عن رسول الله جدهم 9
، وهم أخبر
بمذهبه.
سؤال
: فإن قال قائل : ما الكعبان عندكم
اللذان تمسحون إليهما ؟
جواب
: قيل له. هما العظمان النابتان في ظهر
القدمين عند عقد الشراك ، وقد وافقنا على ذلك محمّد بن الحسن ، دون من سواه .
دليلنا : ما رواه أبان بن عثمان ، عن
ميسر ، عن أبي جعفر 7
أنّه قال : « ألا أحكي لك وضوء رسول الله 9
» فمسح
__________________
رأسه وقدميه ، ثمّ وضع
يده على ظهر القدم ». ثمّ قال [ : « هذا هو الكعب » قال : وأومأ بيده إلى أسفل العرقوب ، ثمّ قال
: « إن هذا هو الظنبوب » ] .
__________________
مصادر الترجمة والتحقيق :
١
ـ أحكام القرآن ـ لابن العربيّ ـ تحقيق علي محمّد البجاوي ـ دار المعرفة ـ بيروت.
٢
ـ أحكام القرآن ـ للجصّاص ـ دار الفكر ـ بيروت.
٣
ـ الاستبصار ـ للطوسي ـ تحقيق السيّد حسن الموسوي ـ دار الكتب الإسلامية ـ طهران ـ
١٣٩٠ ه.
٤
ـ اُسد الغابة ـ للجزري ـ المكتية الإسلامية ـ طهران.
٥
ـ الإصابة ـ لابن حجر ـ دار صادر ـ بيروت ـ عن مطبعة السعادة ـ مصر ـ ١٣٢٨ ه.
٦
ـ إعراب القرآن ـ للنّحاس ـ تحقيق الدكتور زهير غازي زاهد ـ عالم الكتب ـ بيروت ـ
١٤٠٥ ه.
٧
ـ الأعلام ـ للزركلي ـ دار العلم للملايين ـ بيروت ـ الطبعة السادسة ـ ١٩٨٤ م.
٨
ـ أعيان الشيعة ـ للسيد محسن الأمين العاملي ـ تحقيق حسن الأمين ـ دار التعارف ـ
بيروت ـ ١٤٠٦ ه.
٩
ـ أمل الآمل ـ للحر العاملي ـ تحقيق السيّد أحمد الحسيني ـ مطبعة الآداب ـ النجف الأشرف.
١٠
ـ الأنساب ـ للسمعاني ـ تحقيق عبد الرحمن بن يحيى ـ الطبعة الثانية ـ بيروت ١٤٠٠ ه.
١١
ـ الإنصاف في مسائل الخلاف ـ للأنباري ـ الطبعة الرابعة ـ ١٣٨٠ ه.
١٢
ـ البحر الزخّار ـ لأحمد بن يحيى ـ مؤسسة الرسالة ـ بيروت ـ ١٣٩٤ ه.
١٣
ـ بدائع الصنائع ـ للحنفي ـ دار الكتاب العربيّ ـ بيروت ـ الطبعة الثانية ١٤٠٢ ه.
١٤
ـ البداية والنهاية ـ لابن كثير ـ تحقيق مجموعة من الأساتذة ـ دار الكتب العلمية ـ
بيروت ـ الطبعة الرابعة ـ ١٤٠٨ ه.
١٥
ـ تأريخ بغداد ـ للخطيب البغدادي ـ المكتبة السلفية ـ المدينة المنورة.
١٦
ـ التبيان ـ للطوسي ـ دار احياء التراث العربي ـ بيروت.
١٧
ـ تذكرة الحفّاظ ـ للذهبي ـ دار احياء التراث العربي ـ بيروت.
١٨
ـ التعريفات ـ للجرجاني ـ ناصر خسرو ـ عن المطبعة الخيرية ـ مصر ـ ١٣٠٦.
١٩
ـ تفسير البيضاوي ـ دار الكتب العلمية ـ بيروت.
٢٠
ـ تفسير العيّاشي ـ تحقيق السيّد هاشم المحلاتي ـ المكتبة العلمية الإسلامية ـ
طهران.
٢١
ـ تفسير القرآن العظيم ـ لابن كثير ـ دار المعرفة ـ بيروت ـ ١٤٠٦ ه.
٢٢
ـ التفسير الكبير ـ للفخر الرازيّ ـ الطبعة الثالثة.
٢٣
ـ التهذيب ـ للشيخ الطوسي ـ تحقيق السيّد حسن الموسوي ـ دار الكتب الإسلامية ـ
طهران.
٢٤
ـ تهذيب الأسماء واللغات ـ للنووي ـ دار الكتب العلمية ـ بيروت.
٢٥
ـ تهذيب التهذيب ـ لابن حجر ـ دار الفكر ـ بيروت ـ الطبعة الاُولى ـ ١٤٠٤ ه.
٢٦
ـ تهذيب الكمال ـ لجمال الدين أبي الحجاج يوسف المزي ـ تحقيق الدكتور بشّار عوّاد
معروف ـ مؤسسة الرسالة ـ بيروت.
٢٧
ـ الجامع لأحكام القرآن ـ للقرطبي ـ دار احياء التراث العربيّ ـ بيروت ـ ١٩٦٥ م.
٢٨
ـ جامع البيان في تفسير القرآن ـ للطبري ـ دار المعرفة ـ بيروت ـ ١٤٠٣ ه.
٢٩
ـ الجرح والتعديل ـ للرازي ـ دار إحياء التراث العربيّ ـ بيروت ـ ١٣٧١ ه.
٣٠
ـ الجنى الداني في حروف المعاني ـ للمرادي ـ تحقيق الدكتور فخر الدين قباوه
والاستاذ محمّد نديم فاضل ـ دار الآفاق الجديدة ـ بيروت.
٣١
ـ حجّة القراءات ـ لأبي زرعة ـ تحقيق سعيد الأفغاني ـ مؤسسة الرسالة ـ بيروت ـ
١٤٠٤ ه.
٣٢
ـ الحجّة للقرّاء السبعة ـ لأبي علي الفارسيّ ـ تحقيق بدر الدين قهوجي ـ دار
المأمون ـ بيروت ١٤٠٤ ه.
٣٣
ـ حلية الأولياء ـ لأبي نعيم الاصبهاني ـ دار الكتاب العربيّ ـ بيروت ـ ١٤٠٥ ه.
٣٤
ـ خزانة الأدب ـ البغدادي ـ تحقيق عبد السلام محمّد هارون ـ الطبعة الثانية ـ
القاهرة.
٣٥
ـ الخلاف ـ للطوسي ـ جماعة مدرسي الحوزة ـ قم المقدسة ـ ١٤٠٧ ه.
٣٦
ـ الدرّ المنثور ـ للسيوطي ـ مكتبة آية الله العظمى المرعشي ـ قم المقدّسة.
٣٧
ـ ديوان امرئ القيس ـ دار صادر ـ بيروت.
٣٨
ـ الذريعة ـ للطهراني ـ دار الأضواء ـ بيروت.
٣٩
ـ رجال السيّد بحر العلوم ـ مطبعة آفتاب طهران ١٣٦٣.
٤٠
ـ رصف المباني ـ للمالقي ـ تحقيق الدكتور أحمد محمّد الخرّاط ـ دار القلم ـ دمشق
١٤٠٥ ه.
٤١
ـ روضات الجنّات ـ للخوانساري ـ مهر ـ قم المقدسة.
٤٢
ـ زاد المسير ـ للجوزي ـ المكتب الاسلامي ـ بيروت ـ الطبعة الرابعة ـ ١٤٠٧ ه.
٤٣
ـ السبعة في القراءات ـ لابن مجاهد ـ تحقيق الدكتور شوقي ضيف ـ دار المعارف ـ
الطبعة الثانية.
٤٤
ـ سبل السلام ـ للصنعاني ـ تحقيق محمّد عبد العزيز الخولي ـ دار الجيل ـ ١٤٠٠ ه.
٤٥
ـ سنن أبن ماجة ـ تحقيق محمّد فؤاد عبد الباقي ـ دار الفكر ـ بيروت.
٤٦
ـ سنن أبي داود ـ تحقيق محمّد محيي الدين عبد الحميد ـ دار الفكر ـ بيروت.
٤٧
ـ سنن الدارقطني ـ تحقيق السيّد عبدالله هاشم يماني ـ دار المحاسن ـ القاهرة.
٤٨
ـ سنن النسائي ـ دار الفكر ـ بيروت ـ الطبعة الاُولى ـ ١٣٤٨ ه.
٤٩
ـ سير أعلام النبلاء ـ للذهبي ـ مؤسسة الرسالة ـ بيروت ـ الطبعة الثالثة ـ ١٤٠٥ ه.
٥٠
ـ شرح ابن أبي الحديد ـ تحقيق محمّد أبو الفضل ابراهيم ـ دار إحياء الكتب العربيّة
ـ بيروت.
٥١
ـ شذرات الذهب ـ لابن العماد الحنبلي ـ دار الآفاق ـ بيروت.
٥٢
ـ شرح شواهد المغني ـ للسيوطي ـ منشورات أدب الحوزة ـ قم المقدسة ـ أوفسيت.
٥٣
ـ شرح المعلقات العشر ـ لاحمد الشنقيطي ـ دار القلم ـ بيروت.
٥٤
ـ شرح فتح القدير ـ محمّد بن عبد الواحد ـ دار التراث العربيّ ـ بيروت.
٥٥
ـ شرح الكافية ـ للاسترابادي ـ المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية.
٥٦
ـ الصحاح ـ للجوهري ـ تحقيق ـ أحمد عبد الغفور عطار ـ دار العلم للملايين ـ بيروت
ـ ١٣٧٦ ه.
٥٧
ـ صحيح البخاري ـ دار إحياء التراث العربيّ ـ بيروت.
٥٨
ـ صحيح مسلم ـ تحقيق محمّد فؤاد عبد الباقي ـ دار الفكر ـ بيروت ـ الطبعة الثانية
ـ ١٣٩٨ ه.
٥٩
ـ صفوة الصفوة ـ لابن الجوزي ـ تحقيق محمود فاخوري ـ دار المعرفة ـ بيروت ـ ١٤٠٦ ه.
٦٠
ـ طبقات أعلام الشيعة ـ للطهراني ـ تحقيق علي نقي منزوي ـ دار الكتاب العربيّ ـ
بيروت.
٦١
ـ طبقات فحول الشعراء ـ لابن سلام الجمحي ـ تحقيق محمود محمّد شاكر ـ مطبعة المدني
ـ القاهرة ـ بيروت.
٦٢
ـ العبر ـ للذهبي ـ تحقيق أبو هاجر محمّد السعيد ـ دار الكتب العلمية ـ بيروت.
٦٣
ـ العقد الفريد ـ لابن عبد ربّه الأندلسي ـ تحقيق الدكتور مفيد محمّد قميحة ـ دار
الكتب العلمية.
٦٤
ـ العين ـ للخليل بن أحمد ـ تحقيق الدكتور مهدي المخزومي وابراهيم السامرائي ـ
اوفسيت دار الهجرة ـ قم المقدسة.
٦٥
ـ فتح القدير ـ للشوكاني ـ دار المعرفة ـ بيروت.
٦٦
ـ الفتوحات المكيّة ـ دار صادر ـ بيروت.
٦٧
ـ الفرق بين الفرق ـ البغدادي ـ تحقيق محمّد محيي الدين عبد الحميد ـ دار المعرفة
ـ بيروت.
٦٨
ـ الفقيه ـ للصدوق ـ تحقيق السيّد حسن الموسوي ـ الطبعة الخامسة ـ ١٣٩٠.
٦٩
ـ القاموس المحيط ـ للفيروزآبادي ـ دار الجيل ـ بيروت.
٧٠
ـ الكافي ـ للكليني ـ المكتبة الإسلامية ـ طهران.
٧١
ـ الكامل ـ لابن عديّ ـ دار الفكر ـ بيروت ـ الطبعة الثانية ـ ١٤٠٥ ه.
٧٢
ـ الكتاب ـ لسيبويه ـ تحقيق عبدالسلام محمّد هارون ـ عالم الكتب ـ بيروت.
٧٣
ـ الكشّاف ـ للزمخشري ـ دار المعرفة ـ بيروت.
٧٤
ـ الكشف عن وجوه القراءات ـ لمكي بن أبي طالب ـ تحقيق الدكتور محيي الدين رمضان ـ
مجمع اللّغة العربيّة ـ دمشق ١٣٩٤ ه.
٧٥
ـ الكنى والألقاب ـ للشيخ عبّاس القمي ـ مطبعة العرفان ـ صيدا.
٧٦
ـ كنز العرفان ـ للشيخ جمال الدين السيوري ـ مطبعة حيدري ـ طهران ـ ١٣٨٤ ه.
٧٧
ـ كنز العمّال ـ للهندي ـ مؤسسة الرسالة ـ الطبعة الخامسة ـ ١٤٠٥ ه.
٧٨
ـ لسان العرب ـ أوفسيت أدب الحوزة ـ قم المقدسة ـ ١٤٠٥ ه.
٧٩
ـ لسان الميزان ـ لابن حجر ـ مؤسسة الأعلمي ـ بيروت ـ الطبعة الثانية ـ ١٣٩٠ ه.
٨٠
ـ المبسوط للسرخسي ـ دار المعرفة ـ بيروت ـ ١٣٩٨ ه.
٨١
ـ مجاز القرآن ـ لأبي عبيدة ـ تحقيق محمّد فؤاد سزكين ـ مؤسسة الرسالة ـ ١٤٠١ ه.
٨٢
ـ مجمع البيان ـ مطبعة العرفان ـ صيدا ـ ١٣٣٣ ه.
٨٣
ـ المجموع ـ للنووي ـ دار الفكر ـ بيروت.
٨٤
ـ مرآة الجنان ـ لليافعي ـ مؤسسة الأعلمي ـ بيروت ـ ١٣٩٠ ه.
٨٥
ـ مستدرك الوسائل ـ للمحدّث النوري ـ الطبعة الحجرية.
٨٦
ـ مسند أحمد ـ دار الفكر.
٨٧
ـ مسند الطيالسي ـ دار المعرفة ـ بيروت.
٨٨
ـ مصنف ابن أبي شيبة ـ تحقيق مختار أحمد الندوي ـ بومباي ـ الهند ـ ١٤٠٢.
٨٩
ـ معالم العلماء ـ لابن شهر آشوب ـ المطبعة الحيدرية ـ النجف الأشرف ـ ١٣٨٠ ه.
٩٠
ـ معاني القرآن ـ للزجاج ـ تحقيق الدكتور عبد الجليل شلبي ـ عالم الكتب ـ بيروت ـ
١٤٠٨ ه.
٩١
ـ معاني القرآن ـ للفرّاء ـ تحقيق الاستاذ محمّد علي النجار ـ الدار المصرية
للتأليف والترجمة.
٩٢
ـ المعتبر ـ للمحقق الحلّي ـ مطبعة أمير المؤمنين ـ ع ـ قم المقدسة.
٩٣
ـ معجم الأدباء ـ لياقوت ـ دار الفكر ـ الطبعة الثالثة ـ ١٤٠٠.
٩٤
ـ معجم البلدان ـ لياقوت الحموي ـ دار صادر ـ بيروت ـ ١٣٨٨ ه.
٩٥
ـ معجم المؤلفين ـ لعمر رضا كحالة ـ دار إحياء التراث ـ بيروت.
٩٦
ـ المغني ـ لابن قدامة ـ دار الكتاب العربيّ ـ بيروت.
٩٧
ـ مغني اللبيب ـ لابن هشام ـ تحقيق الدكتور مازن المبارك ومحمد علي حمد الله ـ
أوفسيت سيّد الشهداء ـ قم المقدسة.
٩٨
ـ مفردات الفاظ القرآن ـ للراغب الأصفهاني ـ تحقيق محمّد سيّد كيلاني ـ المكتبة
المرتضوية.
٩٩
ـ ميزان الاعتدال ـ للذهبي ـ تحقيق علي محمّد البجاوي ـ دار المعرفة بيروت.
١٠٠
ـ النشر في القراءات العشر ـ لابن الجزري ـ دار الكتب العلمية ـ بيروت.
١٠١
ـ نيل الأوطار ـ للشوكاني ـ دار الجيل ـ بيروت .
١٠٢
ـ هديّة العارفين ـ للبغدادي ـ مكتبة المثنّى ـ بغداد ـ عن طبعة استانبول ، ١٩٥١ م.
١٠٣
ـ وفيات الأعيان ـ لابن خلكان ـ تحقيق الدكتور إحسان عبّاس ـ الطبعة الثانية.
فهرس المطالب
مقدّمة التحقيق :................................................................. ٧
ترجمة المؤلف :............................................................... ٨
نسبته :...................................................................... ٩
وفاته :..................................................................... ١٠
مشايخه :................................................................... ١١
مصنفاته :.................................................................. ١١
النسخ المعتمدة في
التحقيق :.................................................. ١٤
نماذج مصوّرة من
النسخة المخطوطة.................................... ١٦ ـ ١٧
متن الكتاب :................................................................. ١٩
مقدّمة المؤلّف............................................................... ١٩
دليل وجوب المسح من
الكتاب العزيز.......................................... ٢١
تعدُّد قراءات آية الوضوء
وآراء علماء اللّغة.............................. ٢٢ ـ ٣١
بطلان القياس في تفسير
آية الوضوء............................................ ٣٢
بعض روايات الوضوء
البيانية................................................. ٣٥
دليل تبعيض مسح الرؤوس
والأرجل........................................... ٣٦
مصادر الترجمة
والتحقيق :...................................................... ٣٩
فهرس المطالب................................................................. ٤٥
|