
بسم الله الرحمن الرحيم
كتاب الزكاة
١ ـ باب ما تجب فيه الزكاة
١ ـ أخبرني أبو
عبد الله أحمد بن عبدون قال : أخبرني أبو الحسن علي بن محمد
ابن الزبير عن علي بن الحسن بن فضال عن هارون بن مسلم عن القاسم بن عروة
عن عبد الله بن بكير عن زرارة عن أحدهما عليهماالسلام قال : الزكاة على تسعة أشياء
على الذهب ، والفضة ، والحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب ، والإبل ، والبقر ،
والغنم وعفا رسول الله صلىاللهعليهوآله عما سوى ذلك.
٢ ـ عنه عن علي
بن أسباط عن محمد بن زياد عن عمر بن أذينة عن زرارة قال :
سألت أبا جعفر عليهالسلام عن صدقات الأموال قال : في تسعة أشياء ليس في غيرها
شئ من الذهب ، والفضة ، والحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب ، والإبل ،
والبقر ، والغنم السائمة ، وهي الراعية وليس في شئ من الحيوان غير هذه الثلاثة
الأصناف شيء وكل شيء كان من هذه الثلاثة الاصناف فليس فيه شئ حتى يحول
عليه الحول منذ يوم ينتج.
٣ ـ وعنه عن
العباس بن عامر عن أبان بن عثمان عن أبي بصير ، والحسن بن شهاب
عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : وضع رسول الله صلىاللهعليهوآله الزكاة على
تسعة أشياء وعفا عما سوى ذلك على الذهب ، والفضة ، والحنطة ، والشعير ، والزبيب
والتمر ، والإبل ، والبقر ، والغنم.
__________________
٤ ـ وعنه عن
محمد بن عبد الله بن زرارة عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان
عن عبيد الله الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سئل عن الزكاة قال : الزكاة على
تسعة أشياء على الذهب ، والفضة ، والحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب ، والإبل ،
والبقر ، والغنم ، وعفا رسول الله صلىاللهعليهوآله عما سوى ذلك.
٥ ـ محمد بن
يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة
ومحمد بن مسلم وأبي بصير وبريد بن معاوية العجلي والفضيل بن يسار عن أبي جعفر
عليهالسلام وأبي عبد الله عليهالسلام قالا : فرض الله الزكاة مع الصلاة في الأموال
وسنها رسول الله صلىاللهعليهوآله في تسعة أشياء وعفا عما سواهن في الذهب ،
والفضة ، والإبل ، والبقر ، والغنم ، والحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب ، وعفا
رسول الله صلىاللهعليهوآله عما سوى ذلك.
٦ ـ عنه عن علي
عن أبيه عن إسماعيل بن مزار عن يونس عن عبد الله بن مسكان
عن أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : وضع رسول الله صلىاللهعليهوآله
الزكاة على تسعة أشياء الحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب ، والذهب ،
والفضة والإبل ، والبقر ، والغنم ، وعفا عما سوى ذلك.
٧ ـ فأما ما
رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى
عن حريز عن محمد بن مسلم قال : سألته عليهالسلام عن الحرث ما يزكى منه وأشباهه؟
فقال : البر ، والشعير ، الذرة ، والدخن ، والأرز ، والسلت والعدس ،
والسمسم
كل هذا يزكى وأشباهه.
__________________
٨ ـ عنه عن
حميد بن زياد عن ابن سماعة عمن ذكره عن أبان عن أبي مريم عن
أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن الحرث مما يزكى فقال : البر
والشعير
والذرة والأرز والسلت والعدس كل هذا يزكى وقال : كلما كيل بالصاع فبلغ
الأوساق فعليه الزكاة.
وما يجري مجرى
هذه الأخبار التي تتضمن وجوب الزكاة في كل ما يكال أو يوزن
فالوجه فيها أن نحملها على ضرب من الاستحباب والندب دون الفرض والايجاب لئلا
تتناقض الاخبار ولأنا قد قدمنا في أكثر الاخبار أن رسول الله صلىاللهعليهوآله
عفا عما سوى ذلك ولو كانت هذه الأشياء تجب فيها الزكاة لما كانت معفوا عنها
ولا يمكن حملها على ما ذهب إليه يونس بن عبد الرحمان أن هذه التسعة الأشياء كانت
الزكاة عليها في أول الاسلام ثم أوجب الله تعالى بعد ذلك في غيرها من الأجناس
لان الامر لو كان على ما ذكره لما قال الصادق عليهالسلام عفا رسول الله صلىاللهعليهوآله
عما سوى ذلك لأنه إذا أوجب فيما عدا التسعة الأشياء بعد إيجابه في التسعة
لم يبق شئ معفو عنه فهذا القول واضح البطلان ، والذي يدل على ذلك أيضا.
٩ ـ ما رواه
علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبيد الله الحلبي والعباس بن عامر
جميعا عن عبد الله بن بكير عن محمد الطيار قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عما
تجب فيه الزكاة فقال : في تسعة أشياء الذهب والفضة والحنطة والشعير والتمر والزبيب
والإبل والبقر والغنم وعفا رسول الله صلىاللهعليهوآله عما سوى ذلك فقلت : أصلحك
الله فإن عندنا حبا كثيرا قال : فقال : وما هو؟ قلت الأرز قال : نعم ما أكثره فقلت
أفيه زكاة؟ قال : فزبرني ثم قال : أقول لك إن رسول الله صلىاللهعليهوآله عفا عما
__________________
سوى ذلك وتقول لي إن عندنا حبا كثيرا أفيه الزكاة.
١٠ ـ عنه عن
جعفر بن محمد عن حكيم عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه
السلام قال : سمعته يقول وضع رسول الله صلىاللهعليهوآله الزكاة على تسعة أشياء
وعفا عما سوى ذلك على الفضة والذهب والحنطة والشعير والتمر والزبيب والإبل
والبقر والغنم ، فقال له الطيار وأنا حاضر إن عندنا حبا كثيرا يقال له الأرز فقال
:
أبو عبد الله عليهالسلام وعندنا حب كثير فقال فعليه شئ؟ قال : لا قد أعلمتك إن
رسول الله صلىاللهعليهوآله عفا عما سوى ذلك.
١١ ـ محمد بن
يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن العباس
ابن معروف عن علي بن مهزيار قال : قرأت في كتاب عبد الله بن محمد إلى أبي الحسن
عليهالسلام جعلت فداك روي عن أبي عبد الله عليهالسلام إنه قال وضع رسول الله
صلىاللهعليهوآله الزكاة على تسعة أشياء على الحنطة والشعير والتمر
والزبيب والذهب
والفضة والغنم والبقر والإبل ، وعفا رسول الله صلىاللهعليهوآله عما سوى ذلك
فقال : له قائل عندنا شئ كثير يكون بأضعاف ذلك فقال : ما هو فقال : له
الأرز فقال أبو عبد الله عليهالسلام : أقول لك إن رسول الله صلىاللهعليهوآله
وضع الصدقة على تسعة أشياء وعفا عما سوى ذلك وتقول إن عندنا أرزا وعندنا
ذرة قد كانت الذرة على عهد رسول الله صلىاللهعليهوآله فوقع عليهالسلام : كذلك
هو والزكاة في كل ما كيل بالصاع.
قال محمد بن
الحسن : لولا أنه عليهالسلام أراد بقوله والزكاة في كل ما كيل
بالصاع ما قدمناه من الندب والاستحباب لما صوب قول السائل إن الزكاة في تسعة
__________________
أشياء وأن ما عداها معفو عنها وأن أبا عبد الله عليهالسلام أنكر على من قال عندنا
أرز ودخن تنبيها له على أنه ليس فيه الزكاة المفروضة ولكان قوله كذلك هو مع
قوله والزكاة في كل ما كيل بالصاع مناقضة ، وهذا لا يجوز عليهم عليهمالسلام ، ويدل
على ما ذكرناه أيضا.
١٢ ـ ما رواه
علي بن الحسن قال : حدثني محمد بن إسماعيل عن حماد بن عيسى عن
عمر بن أذينة عن زرارة وبكير ابني أعين عن أبي جعفر عليهالسلام قال : ليس في
شئ أنبتت الأرض من الذرة والأرز والدخن والحمص والعدس وسائر الحبوب
والفواكه غير هذه الأربعة الأصناف وإن كثر ثمنه زكاة إلا أن يصير ما لا يباع
بذهب أو فضة يكنزه ثم يحول عليه الحول وقد صار ذهبا أو فضة فيؤدي عنه من
كل مائتي درهم خمسة دراهم ومن كل عشرين دينارا نصف دينار.
٢ ـ باب الزكاة في سبايك الذهب والفضة
١ ـ أخبرني
الحسين بن عبيد الله وأبو الحسين بن أبي جيد جميعا عن أحمد بن محمد
ابن يحيى العطار عن أبيه عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عيسى العبيدي عن
حماد بن عيسى عن حريز عن علي بن يقطين عن أبي إبراهيم عليهالسلام قال : قلت
له إنه يجتمع عندي الشئ الكثير نحوا من سنة أنزكيه؟ فقال : لا ، كل ما لم يحل عندك
عليه الحول فليس عليك فيه زكاة وكل ما لم يكن ركازا فليس عليك فيه شئ قال :
قلت : وما الركاز؟ قال : الصامت المنقوش ثم قال : إذا أردت ذلك فاسبكه فإنه ليس
في سبائك الذهب ونقار الفضة زكاة.
٢ ـ محمد بن
يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل
__________________
عن بعض أصحابنا إنه قال : ليس في التبر زكاة إنما هي على الدنانير والدراهم.
٣ ـ عنه عن عدة
من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي
ابن يقطين عن أخيه عن أبيه قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن المال الذي
لا يعمل به ولا يقلب قال : تلزمه الزكاة إلا أن يسبك.
٤ ـ علي بن
الحسن بن فضال عن جعفر بن محمد بن حكيم عن جميل بن دراج
عن أبي عبد الله وأبي الحسن عليهماالسلام أنهما قالا : ليس على التبر زكاة إنما هي
على الدنانير والدراهم.
فأما ما قدمناه
في الباب الأول من الاخبار وعموم الألفاظ فيها بأن الزكاة في
الذهب والفضة فلا يعارض هذه ، لان تلك الأخبار مجملة عامة فإذا جاءت هذه الأخبار
مفصلة ومبينة حملنا تلك على ما فصل في هذه ولا تنافي بينهما على حال.
٣ ـ باب زكاة الحلي
١ ـ محمد بن
يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن رفاعة
قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول وسأله بعضهم عن الحلي فيه زكاة؟ فقال : لا
وإن بلغ مائة ألف.
٢ ـ عنه عن
محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان عن ابن مسكان
عن محمد الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن الحلي فيه زكاة قال : لا.
٣ ـ عنه عن
محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا
عن أبي عبد الله قال : زكاة الحلي اعارته.
__________________
٤ ـ علي بن
الحسن عن محمد وأحمد أبني الحسن عن علي بن يعقوب الهاشمي عن
هارون بن مسلم عن أبي البختري قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الحلي عليه
زكاة؟ قال : إنه ليس فيه زكاة وإن بلغ مائة ألف كان أبي يخالف الناس في هذا.
٥ ـ وأما ما
رواه علي بن الحسن عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال :
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الحلي فيه زكاة قال : لا إلا ما فر به من الزكاة.
٦ ـ وعنه عن
محمد بن عبد الله عن محمد بن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله
عليهالسلام قال : قلت : الرجل يجعل لأهله الحلي من مائة دينار
والمائتي دينار وأراني
قد قلت ثلاثمائة قال : ليس فيه زكاة قال قلت : فإن فر به من الزكاة فقال : إن
كان فر به من الزكاة فعليه الزكاة ، وإن كان إنما فعله ليتجمل به فليس عليه زكاة.
فالوجه في هذه
الأخبار أن نحملها على ضرب من الاستحباب لأنه يكره للانسان
أن يجعل المال حليا لئلا تلزمه الزكاة ومتى جعله كذلك استحب له إخراج الزكاة
منها وإن لم يكن ذلك واجبا ، يدل على ذلك ما رواه :
٧ ـ محمد بن
يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن هارون
ابن خارجة عن أبي عبد الله عليهالسلام قال قلت : له إن أخي يوسف ولي لهؤلاء
أعمالا فأصاب فيها أموالا كثيرة وانه جعل ذلك المال حليا أراد أن يفر به من
الزكاة أعليه الزكاة؟ قال : ليس على الحلي زكاة ، وما أدخل على نفسه من النقصان
في وضعه ومنعه نفسه من فضله أكثر مما يخاف من الزكاة.
ويحتمل أن يكون
إنما أوجب على من فر به من الزكاة إذا صاغه بعد حلول الحول
ووجوب الزكاة في ذمته فإنه يلزمه على كل حال ولا يسقط عنه ، يدل على ذلك :
٨ ـ ما رواه
علي بن الحسن بن فضال عن إبراهيم بن هاشم عن حماد عن حريز عن
__________________
زرارة قال قلت : لأبي عبد الله عليهالسلام إن أباك قال : من فر بها من الزكاة فعليه
أن يؤديها قال : صدق أبي إن عليه أن يؤدي ما وجب عليه وما لم يجب عليه فلا
شئ عليه فيه ثم قال لي أرأيت لو أن رجلا أغمي عليه يوما ثم مات فذهبت صلاته
أكان عليه وقد مات أن يؤديها؟ قلت : لا قال : إلا أن يكون قد أفاق من يومه ، ثم
قال
لي : أرأيت لو أن رجلا مرض في شهر رمضان ثم مات فيه أكان يصام عنه؟ قلت :
لا قال : وكذلك الرجل لا يؤدي عن ماله إلا ما حال عليه الحول.
٤ ـ باب الزكاة في أموال التجارات والأمتعة
١ ـ علي بن
الحسن بن فضال عن محمد وأحمد عن علي بن يعقوب الهاشمي عن
مروان بن مسلم عن عبد الله بن بكير وعبيد وجماعة من أصحابنا قالوا قال : أبو عبد
الله
عليهالسلام ليس في المال المضطرب به زكاة فقال له إسماعيل ابنه يا
أبت جعلت
فداك أهلكت فقراء أصحابك فقال : أي بني حق أراد الله أن يخرجه فخرج.
٢ ـ الحسين بن
سعيد عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد
قال : سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن رجل كان له مال كثير فاشترى به متاعا ثم
وضعه فقال : هذا متاع موضوع فإذا أحببت بعته فيرجع إلي رأس مالي وأفضل منه
هل عليه فيه صدقة وهو متاع؟ قال : لا حتى يبيعه قال : فهل يؤدي عنه إن باعه لما
مضى إذا كان متاعا؟ قال : لا.
٣ ـ سعد بن عبد
الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى
عن عمر بن أذينة عن زرارة قال : كنت قاعدا عند أبي جعفر عليهالسلام وليس عنده
غير ابنه جعفر فقال : يا زرارة إن أبا ذر وعثمان تنازعا على عهد رسول الله صلىاللهعليهوآله
فقال : عثمان كل مال من ذهب أو فضة يدار ويعمل به ويتجر به ففيه الزكاة
__________________
إذا حال عليه الحول ، فقال أبو ذر أما ما أتجر به أو دبر وعمل به فليس فيه
زكاة إنما
الزكاة فيه إذا كان ركازا كنزا موضوعا فإذا حال عليه الحول فعليه الزكاة فاختصما
في ذلك إلى رسول الله صلىاللهعليهوآله فقال : القول ما قال أبو ذر فقال : أبو
عبد الله عليهالسلام لأبيه ما تريد إلى أن تخرج مثل هذا فيكف الناس أن يعطوا
فقراءهم ومساكينهم فقال : له أبوه إليك عني لا أجد منها بدا.
٤ ـ فأما ما
رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان
عن منصور بن حازم عن أبي الربيع الشامي عن أبي عبد الله عليهالسلام في رجل اشترى
متاعا فكسد عليه متاعه وقد كان زكى ماله قبل أن يشتري به هل عليه زكاة ، أو حتى
يبيعه؟ فقال : إن كان أمسكه التماس الفضل على رأس المال فعليه الزكاة.
٥ ـ عنه عن علي
عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال : سألت
أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل اشترى متاعا وكسد عليه وقد زكى ماله قبل أن
يشتري المتاع متى يزكيه؟ فقال : إن أمسك متاعه يبتغي به رأس ماله فليس عليه زكاة
وإن كان حبسه بعد ما يجد رأس ماله فعليه الزكاة بعد ما أمسكه بعد رأس المال قال :
وسألته عن الرجل توضع عنده الأموال يعمل بها فقال : إذا حال الحول فليزكها.
٦ ـ عنه عن عدة
من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن إسماعيل بن
عبد الخالق قال : سأله سعيد الأعرج وأنا أسمع فقال : إنا نكبس الزيت والسمن
نطلب به التجارة فربما مكث عندنا السنة والسنتين هل عليه زكاة؟ قال فقال : إن
كنت تربح فيه شيئا أو تجد رأس مالك فعليك فيه زكاة ، وإن كنت إنما تربص به
لأنك لا تجد إلا وضيعة فليس عليك زكاة حتى يصير ذهبا أو فضة فإذا صار ذهبا أو فضة
تزكيه للسنة التي اتجرت بها.
__________________
٧ ـ الحسين بن
سعيد عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار قال : قلت : لأبي
إبراهيم عليهالسلام الرجل يشتري الوصيفة يثبتها عنده
لتزيد وهو يريد بيعها
أعلى ثمنها زكاة؟ قال : لا حتى يبيعها قلت : فإن باعها أيزكي ثمنها؟ قال : لا حتى
يحول
عليه الحول وهو في يديه.
فالوجه في هذه
الأخبار كلها أن نحملها على ضرب من الاستحباب والندب دون
الفرض والايجاب وكذلك ما تضمن الخبر المتقدم من أنه إذا باعه أخرج الزكاة
لسنة واحدة محمول على الندب أيضا وما تضمن الخبر الأخير من أنه إذا حال عليه
الحول بعد بيعه كان عليه الزكاة فإن ذلك محمول على الوجوب لأنه قد صار مالا
صامتا وقد حال عليه الحول وكذلك :
٨ ـ ما رواه
علي بن الحسن بن فضال عن سندي بن محمد عن العلا عن أبي عبد الله
عليهالسلام قال : قلت : المتاع لا أصيب به رأس المال علي فيه زكاة
قال : لا قال :
قلت : أمسكه سنين وأبيعه ماذا علي قال : سنة واحدة فمحمول على الندب الذي ذكرناه.
٥ ـ باب زكاة الخيل
١ ـ علي بن
الحسن بن فضال عن علي بن أسباط عن محمد بن زياد عن عمر بن
أذينة عن زرارة قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن صدقات الأموال قال : في
تسعة أشياء ليس في غيرها شئ من الذهب والفضة والحنطة والشعير والتمر والزبيب
والإبل والبقر والغنم السائمة وهي الراعية وليس في شئ من الحيوان غير هذه الثلاثة
الأصناف شئ ، وكل شئ كان من هذه الثلاثة الأصناف فليس فيه شئ حتى يحول
عليه الحول منذ يوم ينتج.
__________________
٢ ـ فأما ما
رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن
حريز عن محمد بن مسلم وزرارة عنهما جميعا عليهالسلام قالا : وضع أمير المؤمنين عليهالسلام
على الخيل العتاق الراعية في كل فرس في كل عام دينارين وجعل على
البراذين دينارا.
فالوجه في هذا
الخبر أن نحمله على ضرب من الاستحباب دون الفرض والايجاب
ليطابق ما قدمناه من الاخبار في أن رسول الله صلىاللهعليهوآله عفا عما عدا التسعة
الأشياء التي قدمنا ذكرها.
٦ ـ باب المقدار الذي تجب فيه الزكاة من الذهب والفضة
١ ـ أحمد بن
محمد بن عيسى عن ابن فضال عن علي بن عقبة وعدة من أصحابنا
عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهماالسلام قالا : ليس فيما دون العشرين مثقالا من
الذهب شئ ، فإذا كملت عشرين مثقالا ففيها نصف مثقال إلى أربعة وعشرين ، فإذا
بلغت أربعة وعشرين ففيها ثلاثة أخماس دينار إلى ثمانية وعشرين فعلى هذا الحساب
كلما زاد أربعة.
٢ ـ علي بن
الحسن عن سندي بن محمد عن أبان بن عثمان عن يحيى بن أبي العلا
عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : في عشرين دينارا نصف دينار.
٣ ـ عنه عن علي
بن أسباط عن محمد بن زياد عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي
جعفر عليهالسلام قال : في الذهب إذا بلغ عشرين دينارا ففيه نصف دينار
وليس فيما
دون العشرين شئ.
__________________
٤ ـ فأما ما
رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن
حريز عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الذهب كم عليه من
الزكاة؟ فقال : إذا بلغ قيمته مائتي درهم فعليه زكاة.
فلا ينافي هذا
الخبر ما قدمناه من الاخبار التي تضمنت أن النصاب عشرون دينارا
لأنه عليهالسلام إنما أخبر على قيمة الوقت وفي الوقت كان قيمة الدينار
عشرة دراهم
ألا ترى أنهم في مواضع كثيرة من الديات وغيرها اعتبروا في مقابلة دينار عشرة
دراهم وجعلوا التخيير فيه على حد واحد فكذلك حكم هذا الخبر وذلك مطابق لما
تقدم من الاخبار.
٥ ـ فأما ما
رواه علي بن الحسن بن فضال عن إبراهيم بن هاشم عن حماد بن
عيسى عن حريز بن عبد الله عن محمد بن مسلم وأبي بصير وبريد والفضيل بن يسار
عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهماالسلام قالا : في الذهب في كل أربعين مثقالا مثقال
وفي الدراهم في كل مائتي درهم خمسة دراهم وليس في أقل من أربعين مثقالا شئ
ولا في أقل من مائتي درهم شئ وليس في النيف شئ حتى يتم أربعون فيكون
فيه واحد.
فالوجه في قوله
وليس في أقل من أربعين مثقالا شئ أن نحمله على أن المراد به
دينار واحد لان قوله شئ يحتمل للدينار ولما يزيد عليه وما ينقص منه وهو مجمل يحتاج
إلى بيان ، فإذا كنا قد روينا الأحاديث المفصلة المبينة أن في كل عشرين نصف دينار
وفيما يزيد عليه في كل أربعة دنانير عشر دينار حملنا قوله عليهالسلام وليس فيما دون
الأربعين دينارا شئ أنه أراد به دينارا واحدا لأنه متى نقص عن الأربعين إنما
يجب فيه أقل من دينار.
فأما قوله عليهالسلام في أول الخبر في كل أربعين مثقالا مثقال ليس فيه ما
يناقض
__________________
ما قلناه لان عندنا أنه يجب فيه دينار وإن كان هذا ليس بأول نصاب وإنما يدل
بدليل
الخطاب على أنه إذا كان أقل من الأربعين مثقالا لا يجب فيه شئ ، وقد يترك دليل
الخطاب
عند من ذهب إليه لدليل ، وقد أوردنا ما يقتضي الانتقال عن دليل الخطاب فينبغي أن
يكون العمل عليه.
٧ ـ باب المقدار الذي تجب فيه الزكاة من الحنطة والشعير والتمر والزبيب
١ ـ محمد بن
يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن
سعيد عن محمد بن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام
قال : ما أنبتت الأرض من الحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب ما بلغ خمسة أوساق
والوسق ستون صاعا فذلك ثلاث مائة صاع ، وما كان منه يسقى بالرشا والدوالي
والنواضح ففيه نصف العشر وما سقت السماء أو السيح أو كان بعلا ففيه العشر
ثابتا وليس فيما دون ثلاث مائة صاع شئ وليس فيما أنبتت الأرض شئ إلا في
هذه الأربعة أصناف.
٢ ـ علي بن
الحسن بن فضال عن أخويه عن أبيهما عن علي بن عقبة عن عبد الله
ابن بكير عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهماالسلام قال : في زكاة الحنطة ، والشعير
والتمر ، والزبيب ، ليس فيما دون الخمسة أوساق زكاة فإذا بلغت خمسة أوساق
وجبت فيها الزكاة والوسق ستون صاعا فذلك ثلاث مائة صاع بصاع النبي صلىاللهعليهوآله
والزكاة فيها العشر فيما سقت السماء أو كان سيحا أو نصف العشر فيما سقي
__________________
بالغرب والنواضح .
٣ ـ علي بن
الحسن عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن محمد بن أبي عمير عن
حماد بن عثمان عن عبيد الله الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته في كم تجب
الزكاة من الحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب؟ قال : في ستين صاعا وقال : في
حديث آخر ليس في النخل صدقة حتى يبلغ خمسة أوساق والعنب مثل ذلك حتى
يبلغ خمسة أوساق زبيبا والوسق ستون صاعا وقال : في صدقة ما سقي بالغرب
نصف الصدقة وما سقت السماء والأنهار أو كان بعلا فالصدقة هو العشر وما سقي
بالغرب أو الدوالي فنصف العشر.
٤ ـ محمد بن
علي بن محبوب عن العباس عن حماد عن حريز عن عمر بن أذينة
عن زرارة وبكير عن أبي جعفر عليهالسلام قال في الزكاة ما كان يعالج بالرشا
والدلاء والنضح ففيه نصف العشر وإن كان يسقى من غير علاج بنهر أو عين أو بعل
أو سماء ففيه العشر كاملا.
٥ ـ عنه عن
يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن معاوية بن شريح عن أبي
عبد الله عليهالسلام قال : فيما سقت السماء والأنهار أو كان بعلا فالعشر ،
فأما ما سقت
السواني والدوالي فنصف العشر فقلت : له فالأرض تكون عندنا تسقى
بالدوالي ثم
يزيد الماء فتسقى سيحا فقال : وإن ذا ليكون عندكم كذلك؟ قلت : نعم قال : النصف
والنصف نصف بنصف العشر ونصف بالعشر ، فقلت : الأرض تسقى بالدوالي ثم يزيد الماء
__________________
فتسقى السقية والسقيتين سيحا قال : وكم تسقى السقية والسقيتان سيحا؟ قلت :
في
ثلاثين ليلة وقد مكث قبل ذلك في الأرض ستة أشهر سبعة أشهر
قال : نصف العشر.
٦ ـ محمد بن
علي بن محبوب عن علي بن السندي عن صفوان بن يحيى عن إسحاق
ابن عمار عن أبي إبراهيم عليهالسلام قال : سألته عن الحنطة ، والتمر عن زكاتهما
فقال : العشر ونصف العشر ، العشر مما سقت السماء ونصف العشر فيما سقي
بالسواني فقلت : ليس عن هذا أسألك إنما أسألك فيما خرج منه قليلا كان أو كثيرا
أله حد يزكى منه ما خرج منه؟ فقال : يزكى ما خرج منه قليلا كان أو كثيرا من كل
عشرة واحد ومن كل عشرة نصف واحد قلت : الحنطة ، والتمر سواء قال : نعم.
قال : محمد بن
الحسن قوله : عليهالسلام يزكى منه قليلا كان أو كثيرا يحتمل
شيئين أحدهما : أن يكون ما نقص عن الخمسة أوساق يستحب ذلك فيه دون المفروض
والثاني : أن يكون المراد به ما زاد على الخمسة أوساق لأنه ليس بعد ذلك نصاب آخر
ينتظر بلوغه إليه كما يراعى فيما عدا الغلات بل يزكى ما زاد عن النصاب الأول قليلا
كان أو كثيرا.
٧ ـ فأما ما
رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن
سعيد عن أخيه الحسن بن زرعة عن سماعة بن مهران قال : سألت أبا عبد الله عليه
السلام عن الزكاة من التمر والزبيب قال : في كل خمسة أوساق وسق والوسق
ستون صاعا والزكاة فيهما سواء.
٨ ـ وما رواه
محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن أحمد بن محمد عن عثمان
__________________
ابن عيسى عن سماعة قال : سألته عن الزكاة من الزبيب ، والتمر فقال : في كل
خمسة
أوساق وسق والوسق ستون صاعا والزكاة فيهما سواء فأما الطعام فالعشر فيما سقت
السماء ، وأما ما سقي بالغرب والدوالي فإنما عليه نصف العشر.
فلا تنافي بين
هذين الخبرين والاخبار الأولة لان الأصل فيهما سماعة ، ولأنه أيضا
تعاطى الفرق بين زكاة التمر والزبيب ، وزكاة الحنطة والشعير ، وقد بينا أنه لا فرق
بينهما ولو سلم من ذلك لأمكن حملهما على أحد وجهين ، أحدهما أن نحملهما على ضرب
من الاستحباب دون الفرض والايجاب ، والثاني أن نحملهما على الخمس الذي يجب في
المال بعد إخراج الزكاة يدل على ذلك.
٩ ـ ما رواه
سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن علي بن مهزيار قال : حدثني
محمد بن علي بن شجاع النيسابوري أنه سئل أبا الحسن الثالث عليهالسلام عن رجل
أصاب من ضيعته من الحنطة مائة كر فاخذ منه العشر عشرة أكرار وذهب منه بسبب
عمارة الضيعة ثلاثون كرا وبقي في يديه ستون كراما الذي يجب لك من ذلك؟ وهل
يجب لأصحابه من ذلك عليه شئ؟ فوقع عليهالسلام لي منه الخمس مما يفضل من مؤونته.
١٠ ـ فأما ما
رواه محمد بن علي بن محبوب عن علي السندي عن حماد بن عيسى
عن شعيب بن يعقوب عن أبي بصير قال : قال : أبو عبد الله عليهالسلام لا تجب
الصدقة إلا في وسقين والوسق ستون صاعا.
١١ ـ عنه عن
أحمد عن الحسين عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي بصير عن
أبي عبد الله عليهالسلام قال : لا يكون في الحب ولا في النخل ولا العنب زكاة حتى
يبلغ
وسقين والوسق ستون صاعا.
__________________
١٢ ـ عنه عن
محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن بعض أصحابه عن ابن
سنان قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الزكاة في كم تجب في الحنطة والشعير؟
فقال : في وسق.
فالوجه في هذه
الأخبار ضرب من الاستحباب وإن عبر عنه بلفظ الوجوب فعلى
ضرب من التجوز على ما بيناه في غير موضع فيما كان مؤكدا شديد الاستحباب يدل
على ذلك.
١٣ ـ ما رواه
محمد بن علي بن محبوب عن أحمد عن الحسين عن النضر عن هشام
عن سليمان عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : ليس في النخل صدقة حتى يبلغ خمسة
أوساق ، والعنب مثل ذلك حتى يكون خمسة أوساق زبيب.
١٤ ـ محمد بن
يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز
عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن التمر والزبيب ما أقل ما تجب
فيه الزكاة؟ فقال : خمسة أوساق.
١٥ ـ سعد بن
عبد الله عن أبي جعفر عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبد الله الحلبي
عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : ليس فيما دون خمسة أوساق شئ ، والوسق ستون صاعا.
١٦ ـ علي بن
الحسن عن العباس بن عامر عن أبان بن عثمان عن أبي بصير والحسن
ابن شهاب قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : ليس في أقل من خمسة أوساق زكاة
والوسق ستون صاعا.
__________________
٨ ـ باب زكاة الإبل
١ ـ سعد بن عبد
الله عن أحمد بن محمد عن عبد الرحمان بن أبي نجران عن عاصم بن حميد
عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن زكاة الإبل فقال : ليس فيما دون
الخمس من الإبل شئ ، فإذا كانت خمسا ففيها شاة إلى عشر ، فإذا كانت عشرا ففيها
شاتان
إلى خمس عشرة ، فإذا كانت خمس عشرة ففيها ثلاث من الغنم إلى عشرين ، فإذا كانت
عشرين ففيها أربع من الغنم إلى خمس وعشرين ، فإذا كانت خمسا وعشرين ففيها خمس
من الغنم ، فإذا زادت واحدة ففيها ابنة مخاض إلى خمس وثلاثين فإن لم تكن ابنة
مخاض فابن لبون ذكر ، فإذا زادت واحدة على خمس وثلاثين ففيها ابنة لبون أنثى
إلى خمس وأربعين ، فإذا زادت واحدة ففيها حقة إلى ستين ، فإذا زادت واحدة
ففيها جذعة إلى خمس وسبعين ، فإذا زادت واحدة ففيها ابنتا لبون إلى تسعين ، فإذا
زادت واحدة ففيها حقتان إلى عشرين ومائة ، فإذا كثرت الإبل ففي كل خمسين
حقة ولا تؤخذ هرمة ولا ذات عوار إلا أن يشاء المصدق يعد صغيرها وكبيرها.
٢ ـ الحسين بن
سعيد عن محمد بن أبي عمير عن عبد الرحمان بن الحجاج عن أبي
عبد الله عليهالسلام قال : في خمس قلايص شاة وليس فيما دون الخمس شئ وفي
__________________
عشر شاتان ، وفي خمس عشرة ثلاث ، وفي عشرين أربع ، وفي خمس وعشرين خمس
وفي ست وعشرين ابنة مخاض إلى خمس وثلاثين ، فإذا زادت واحدة ففيها بنت لبون
إلى خمس وأربعين ، فإذا زادت واحدة ففيها حقة إلى ستين ، فإذا زادت واحدة ففيها
جذعة إلى خمس وسبعين ، فإذا زادت واحدة ففيها بنتا لبون إلى تسعين ، فإذا زادت
واحدة ففيها حقتان إلى عشرين ومائة ، فإذا كثرت الإبل ففي كل خمسين حقة.
٣ ـ علي بن
الحسن بن فضال عن محمد واحمد ابني الحسن عن أبيهما عن القاسم بن
عروة عن عبد الله بن بكير عن زرارة عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهماالسلام قالا :
ليس في الإبل شئ حتى تبلغ خمسا فإذا بلغت خمسا ففيها شاة وفي كل خمس شاة
حتى تبلغ خمسا وعشرين ، فإذا زادت ففيها ابنة مخاض وإن لم يكن فيها بنت مخاض فابن
لبون ذكر إلى خمس وثلاثين ، فان زادت على خمس وثلاثين فابنة لبون إلى خمس
وأربعين ، فان زادت فحقة إلى ستين ، فإذا زادت فجذعة إلى خمس وسبعين فإذا زادت
فابنتا لبون إلى تسعين ، فإذا زادت فحقتان إلى عشرين ومائة فإذا زادت ففي كل
خمسين حقة وفي كل أربعين ابنة لبون وليس في شئ من الحيوان زكاة غير هذه
الأصناف التي كتبنا في التهذيب سميناه وكل شئ كان من الأصناف من الدواجن والعوامل
فليس فيها شئ وما كان من هذه الأصناف الثلاثة الإبل والبقر والغنم فليس فيها
شئ حتى يحول عليها الحول من يوم ينتج.
٤ ـ فأما ما
رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز
عن زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير وبريد العجلي والفضيل عن أبي جعفر وأبي
عبد الله عليهماالسلام قالا : في صدقة الإبل في كل خمس شاة إلى أن تبلغ خمسا
__________________
وعشرين ، فإذا بلغت ذلك ففيها بنت مخاض ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ خمسا
وثلاثين
فإذا بلغت خمسا وثلاثين ففيها ابنة لبون ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ خمسا
وأربعين ، فإذا بلغت خمسا وأربعين ففيها حقة طروقة الفحل ثم ليس فيها
شئ حتى تبلغ ستين فإذا بلغت ستين ففيها جذعة ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ خمسا
وسبعين فإذا بلغت خمسا وسبعين ففيها ابنتا لبون ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ تسعين
فإذا بلغت تسعين ففيها حقتان طروقتا الفحل ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ عشرين ومائة
فإذا بلغت عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الفحل فإذا زادت واحدة على عشرين
ومائة ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين ابنة لبون ثم ترجع الإبل على أسنانها
وليس على النيف شئ ولا على الكسور شئ ، وليس على العوامل شئ إنما ذلك
على السائمة الراعية ، قال قلت : ما في البخت السائمة؟ قال : مثل ما في
الإبل العربية.
فليس بين هذين
الخبرين وبين ما قدمناه من الاخبار التي تضمنت الزيادة على
الأنصاب المذكورة تناقض.
لان قوله في كل
خمس شاة إلى أن تبلغ خمسا وعشرين يقتضي أن يكونوا سواء
في هذا الحكم وأنه يجب في كل خمس شاة ، وقوله بعد ذلك فإذا بلغت خمسا
وعشرين ففيها ابنة مخاض يحتمل أن يكون أراد وزادت واحدة وإنما لم يذكر في
اللفظ لعلمه بفهم المخاطب ذلك ولو صرح فقال : في كل خمس شاة إلى خمس
وعشرين ففيها خمس شياة فإذا بلغت خمسا وعشرين وزادت واحدة ففيها ابنة مخاض
لم يكن فيه تناقض وكل ما لو صرح به لم يؤد إلى التناقض جاز تقديره في الكلام
ولم يقدر في الخبر إلا ما وردت به الاخبار المفصلة التي قدمناها ولا تنافي بين
جميع
__________________
ألفاظها ومعانيها فعملنا على جميعها ، ولو لم يحتمل ما ذكرناه لجاز أن نحمل
هذه الرواية
ومعانيها على ضرب من التقية لأنها موافقة لمذاهب العامة وقد صرح بذلك ،
عبد الرحمن بن الحجاج فيما :
٥ ـ رواه محمد
بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن
الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله
عليهالسلام قال : في خمس قلاص شاة وليس فيما دون الخمس شئ وفي عشر شاتان
وفي خمس عشرة ثلاث شياه وفي عشرين أربع وفي خمس وعشرين خمس وفي ست
وعشرين بنت مخاض إلى خمس وثلاثين ، وقال عبد الرحمان هذا فرق بيننا وبين الناس
وساق الحديث إلى آخره حسب ما قدمناه.
٩ ـ باب زكاة الغنم
١ ـ محمد بن
يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة
ومحمد بن مسلم وأبي بصير وبريد العجلي والفضيل عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما
السلام في الشاة في كل أربعين شاة شاة وليس فيما دون الأربعين شئ ثم ليس فيها
شئ حتى تبلغ عشرين ومائة فإذا بلغت عشرين ومائة ففيها مثل ذلك شاة واحدة
فإذا زادت على عشرين ومائة ففيها شاتان وليس فيها أكثر من شاتين حتى تبلغ
مائتين ، فإذا بلغت المائتين ففيها مثل ذلك فإذا زادت على المائتين شاة واحدة
ففيها
ثلاث شياه ثم ليس فيها شئ أكثر من ذلك حتى تبلغ ثلاثمائة فإذا بلغت ثلاثمائة
ففيها مثل ذلك ثلاث شياه ، فإذا زادت واحدة ففيها أربع شياه حتى تبلغ أربعمائة
فإذا تمت أربعمائة كان على كل مائة شاة وسقط الأمر الأول وليس على ما دون المائة
بعد ذلك شئ وليس في النيف شئ ، وقالا كل ما لم يحل عليه الحول عند ربه فلا شئ
__________________
عليه فإذا حال عليه الحول وجب عليه.
٢ ـ سعد عن
أحمد بن محمد عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن عاصم بن
حميد عن محمد بن قيس عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : ليس فيما دون
الأربعين من الغنم شئ فإذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة ، فإذا زادت
واحدة ففيها شاتان إلى المائتين ، فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث من الغنم إلى
ثلاثمائة
فإذا كثرت الغنم ففي كل مائة شاة ، ولا تؤخذ هرمة ولا ذات عوار إلا أن يشاء
المصدق ولا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق ويعد صغيرها
وكبيرها.
قال محمد بن
الحسن قوله ويعد صغيرها وكبيرها محمول على ما زاد على حول واحد
لان ذلك يكون فيه صغير بالإضافة إلى ما سنه أكبر منه ولم يرد عليهالسلام الصغار
من الغنم التي لم يحل عليها الحول على ما بينه في الرواية الأولى ويزيد ذلك بيانا.
٣ ـ ما رواه
محمد بن علي بن محبوب عن إبراهيم بن هاشم عن إسماعيل بن مرار
عن يونس بن عبد الرحمن عن بعض أصحابنا عن زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام قال :
ليس في صغار الإبل والبقر والغنم شئ إلا ما حال عليه الحول عند الرجل وليس في
أولادها شئ حتى يحول عليه الحول.
٤ ـ عنه عن
محمد بن أبي الصهبان عن ابن أبي نجران عن محمد بن سماعة عن رجل
عن زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام قال : لا يزكى من الإبل والبقر والغنم شئ إلا
ما حال عليه الحول وما لم يحل عليه الحول فكأنه لم يكن.
١٠ ـ باب حكم العوامل في الزكاة
١ ـ الحسين بن
سعيد عن حماد بن عيسى الجهني عن حريز بن عبد الله عن زرارة
__________________
ومحمد بن مسلم وأبي بصير وبريد العجلي والفضيل بن يسار عن أبي جعفر وأبي
عبد الله
عليهماالسلام قالا : ليس على العوامل من الإبل والبقر شئ وإنما
الصدقات على السائمة
الراعية وكل ما لم يحل عليه الحول عند ربه فلا شئ عليه فيه ، فإذا حال عليه الحول
وجب عليه.
٢ ـ علي بن
الحسن عن مروان بن مسلم عن القاسم بن عروة عن عبد الله بن
بكير عن زرارة عن أحدهما عليهماالسلام قال : ليس في شئ من الحيوان زكاة غير
هذه الأصناف الثلاثة الإبل ، والبقر ، والغنم وكل شئ من هذه الأصناف من
الدواجن والعوامل فليس فيها شئ ، وما كان من هذه الأصناف فليس فيها شئ
حتى يحول عليها الحول منذ يوم ينتج.
٣ ـ فأما ما
رواه محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان عن ابن
مسكان عن إسحاق بن عمار قال : سألته عن الإبل تكون للجمال أو تكون في بعض
الأمصار أتجري عليها الزكاة كما تجري على السائمة في البرية؟ فقال : نعم.
٤ ـ عنه عن
محمد بن الحسين عن صفوان عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا
إبراهيم عليهالسلام عن الإبل العوامل أعليها زكاة؟ فقال : نعم عليها زكاة.
٥ ـ عنه عن
أحمد عن الحسين عن عبد الله بن بحر عن عبد الله بن مسكان عن
إسحاق بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الإبل تكون للجمال أو تكون
في بعض الأمصار أتجري عليها الزكاة كما تجري على السائمة في البرية؟ فقال : نعم.
فالأصل في هذه
الأحاديث كلها إسحاق بن عمار ومع ذلك تختلف ألفاظه لأنه
تارة يرويه عن أبي عبد الله عليهالسلام وتارة عن أبي الحسن موسى عليهالسلام
وتارة يقول سألته ولم يبين المسؤول وهذا مما يضعف الاحتجاج بخبره ولو سلم من
__________________
ذلك لكان محمولا على ضرب من الاستحباب.
١١ ـ باب ان الزكاة إنما تجب بعد إخراج مؤتة السلطان
١ ـ محمد بن
يعقوب عن علي عن أبيه عن حماد عن حريز عن أبي بصير ومحمد
ابن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام انهما قالا : له هذه الأرض التي يزارع أهلها
ما ترى فيها؟ فقال : كل أرض دفعها إليك سلطان فما حرثته فيها فعليك فيما أخرج
الله منها الذي يقاطعك عليه وليس على جميع ما أخرج الله منها العشر إنما العشر
عليك فيما يحصل في يدك بعد مقاسمته لك.
٢ ـ فأما ما
رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن رفاعة بن موسى قال :
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل له الضيعة فيؤدي خراجها هل عليه فيها
العشر؟ قال : لا
٣ ـ سعد عن أبي
جعفر عن الحسين بن علي بن فضال عن أبي كهمش عن أبي
عبد الله عليهالسلام قال : من أخذ منه السلطان الخراج فلا زكاة عليه.
وما جرى مجرى
هذين الخبرين الذي يتضمن نفي الزكاة عما يأخذ السلطان منه
الخراج.
فالوجه فيها أن
نحملها على أنه لا زكاة عليه عن جميع ما يخرج من الأرض وإن كان
يلزمه فيما بقي في يده إذا بلغ الحد الذي فيه الزكاة وقد فصل ذلك في الرواية التي
قدمناها عن أبي بصير ومحمد بن مسلم ويزيد ذلك بيانا :
٤ ـ ما رواه
محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى
عن علي بن أحمد بن أشيم عن صفوان بن يحيى وأحمد بن محمد بن أبي نصر قالا : ذكرنا
له
__________________
الكوفة وما وضع عليها من الخراج وما سار فيها أهل بيته فقال : من أسلم طوعا
تركت
أرضه في يده وأخذ منه العشر مما سقت السماء والأنهار ونصف العشر مما كان بالرشا
فيما عمروه منها ، وما لم يعمروه منها أخذه الامام فقبله ممن يعمره وكان للمسلمين
وعلى
المتقبلين في حصصهم العشر ونصف العشر ، وليس في أقل من خمسة أوساق شئ
من الزكاة ، وما أخذ بالسيف فذلك إلى الامام يقبله بالذي يرى كما صنع رسول الله
صلىاللهعليهوآله بخيبر قبل سوادها وبياضها يعني أرضها ونخلها والناس
يقولون
لا تصلح قبالة الأرض والنخل وقد قبل رسول الله صلىاللهعليهوآله خيبر ، وعلى
المتقبلين سوى قبالة الأرض العشر ونصف العشر في حصصهم وقال : إن أهل
الطائف أسلموا وجعل عليهم العشر ونصف العشر وإن أهل مكة دخلها رسول الله
صلىاللهعليهوآله عنوة وكانوا أسراء في يده فاعتقهم وقال : اذهبوا فأنتم
الطلقاء.
٥ ـ فأما ما
رواه علي بن الحسن عن أخويه عن أبيهما عن عبد الله بن بكير عن
بعض أصحابنا عن أحدهما عليهماالسلام قال : في زكاة الأرض إذا قبلها النبي صلى
الله عليه وآله أو الامام بالنصف أو الثلث أو الربع فزكاتها عليه وليس على المتقبل
زكاة إلا أن يشترط صاحب الأرض أن الزكاة على المتقبل ، فإن اشترط فان الزكاة
عليهم وليس على أهل الأرض اليوم زكاة إلا من كان في يده شئ مما أقطعه
الرسول صلىاللهعليهوآله.
فالوجه في هذا
الخبر أيضا ما قدمناه من أنه ليس على المتقبل زكاة جميع ما يخرج
من الأرض وإن كان يلزمه فيما يبقى في يده على ما فصلناه في الروايات المتقدمة
والحكم بالاخبار المفصلة أولى منها بالمجملة ، فأما ما تضمن هذا الخبر من قوله
وليس على
أهل الأرض اليوم زكاة فإنه قد رخص اليوم لمن وجب عليه الزكاة وأخذه السلطان
الجاير أن يحتسب به من الزكاة وإن كان الأفضل إخراجه ثانيا لان ذلك ظلم ظلم
__________________
به يدل على هذه الرخصة مضافا إلى هذا الخبر.
٦ ـ ما رواه
سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن الحسين بن سعيد عن محمد بن
أبي عمير عن عبد الرحمان بن الحجاج عن سليمان بن خالد قال : سمعت أبا عبد الله
عليهالسلام يقول : إن أصحاب أبي أتوه فسألوه عما يأخذ السلطان فرق
لهم وإنه
ليعلم أن الزكاة لا تحل إلا لأهلها فأمرهم أن يحتسبوا به فجاز ذلك والله لهم
فقلت : أي أبه إنهم إن سمعوا إذا لم يزك أحد فقال : أي بني حق أحب الله
أن يظهره.
٧ ـ عنه عن
أحمد بن محمد عن عبد الرحمان بن أبي نجران وعلي بن الحسن الطويل
عن صفوان بن يحيى عن عيص بن القاسم عن أبي عبد الله عليهالسلام في الزكاة فقال :
ما أخذه منكم بنو أمية فاحتسبوا به ولا تعطوهم شيئا ما استطعتم فإن المال لا يبقى
على
أن تزكيه مرتين.
٨ ـ عنه عن أبي
جعفر عن ابن أبي عمير وأحمد بن محمد بن أبي نصر عن حماد بن
عثمان عن عبيد الله بن علي الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عن صدقة الأموال يأخذها
السلطان فقال : لا آمرك أن تعيد.
فاما الذي يدل
على أن الأفضل إخراجه ثانيا.
٩ ـ ما رواه
حماد عن حريز عن أبي أسامة قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام
جعلت فداك : إن هؤلاء المصدقين يأتوننا فيأخذون منا الصدقة فنعطيهم إياها أتجزي
عنا؟ فقال : لا إنما هؤلاء قوم غصبوكم ، أو قال ظلموكم أموالكم إنما الصدقة لأهلها.
__________________
١٢ ـ باب المال الغائب والدين إذا رجع إلى صاحبه هل يجب عليه الزكاة أم لا
حتى يحول عليه الحول
١ ـ سعد بن عبد
الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن العباس بن
معروف عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي إبراهيم عليه
السلام الدين عليه زكاة؟ فقال : لا حتى يقبضه قلت : فإذا قبضه أيزكيه؟ قال : لا
حتى
يحول عليه الحول في يديه.
٢ ـ عنه عن
أحمد بن محمد عن إبراهيم بن أبي محمود قال : قلت لأبي الحسن
الرضا عليهالسلام الرجل يكون له الوديعة والدين فلا يصل إليهما ثم
يأخذهما متى تجب
عليه الزكاة؟ قال : يأخذهما ثم يحول عليه الحول ويزكي فأما :
٣ ـ ما رواه
علي بن الحسن بن فضال عن أخويه عن أبيهما عن الحسن بن الجهم
عن عبد الله بن بكير عمن روى عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه قال : في رجل ماله
عنه غائب لا يقدر على أخذه قال : فلا زكاة عليه حتى يخرج فإذا خرج زكاه لعام
واحد ، وإن كان يدعه متعمدا وهو يقدر على أخذه فعليه الزكاة لكل ما مر به
من السنين.
٤ ـ محمد بن
يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن رفاعة قال :
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يغيب عنه ماله خمس سنين ثم يأتيه فلا يرد
رأس المال كم يزكيه؟ قال : سنة واحدة.
فالوجه في هذين
الخبرين أن نحملهما على ضرب من الاستحباب دون الفرض
والايجاب لان الفرض إنما يتعلق به إذا حال عليه الحول بعد عوده إليه.
__________________
١٣ ـ باب الزكاة في مال اليتيم الصامت إذا أتجر به
١ ـ محمد بن
يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن
يونس عن سعيد السمان قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : ليس في مال
اليتيم زكاة إلا أن يتجر به فإن أتجر به فالربح لليتيم ، وإن وضع فعلى الذي يتجر
به.
٢ ـ عنه عن
أحمد بن إدريس عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن
يونس بن يعقوب قال : أرسلت إلى أبي عبد الله عليهالسلام أن لي إخوة صغارا
فمتى تجب على أموالهم الزكاة؟ قال : إذا وجبت عليهم الصلاة وجبت عليهم الزكاة
قلت : فإن لم تجب عليهم الصلاة قال : إذا أتجر به فزكاة.
٣ ـ سعد عن
محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الحميد عن محمد بن الفضيل قال :
سألت أبا الحسن الرضا عليهالسلام عن صبية صغار لهم مال بيد أبيهم أو أخيهم هل
على مالهم زكاة؟ فقال : لا تجب في مالهم زكاة حتى يعمل به فإذا عمل به وجبت
الزكاة ، فإما إذا كان موقوفا فلا زكاة عليه.
٤ ـ محمد بن
إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن إسحاق
ابن عمار عن أبي العطارد الخياط قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام مال اليتيم يكون
عندي فأتجر به فقال : إذا حركته فعليك زكاته ، قلت فاني أحركه ثمانية أشهر
وأدعه أربعة أشهر قال : عليك زكاة.
قال محمد بن
الحسن : ما تضمن هذا الخبر من قوله عليهالسلام إذا حركته فعليك زكاته
فالوجه فيه أن عليك إخراج زكاته وتولي ذلك عن اليتيم دون أن يكون ذلك في
ماله ، والذي يدل على ذلك ما رواه.
__________________
٥ ـ سعد بن عبد
الله عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن عبد الله بن جبلة عن
إسحاق بن عمار عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : قلت : له الرجل
يكون عنده مال اليتيم فيتجر به أيضمنه؟ قال : نعم ، قلت : فعليه زكاة؟ قال :
لا لعمري لا أجمع على خصلتين الضمان والزكاة.
قال : محمد بن
الحسن والضمان إنما يلزم التاجر إذا أتجر فيه نظرا لليتيم وحفظا لماله
ومتى كان ناظرا له لم يضمن المال ، يدل على ذلك ما رواه :
٦ ـ محمد بن
علي بن محبوب عن أحمد عن الحسن بن محبوب عن خالد
بن حريز عن أبي الربيع قال : سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن الرجل يكون
في يديه مال لأخ له يتيم وهو وصيه له أن يعمل به؟ قال : نعم كما يعمل بمال غيره
والربح بينهما ، قال قلت : فهل عليه ضمان؟ قال : لا إذا كان ناظرا له ، فأما الربح
،
فإنه يكون لليتيم متى تصرف فيه المتولي لنفسه ولم يكن له في الحال ما يفي بذلك
فإنه
يكون الربح لليتيم وهو ضامن للمال ، فإن كان له مال يفي به كان الربح له.
ويستحب أن
يجعله بينه وبينه على ما تضمنه الخبر المتقدم والضمان يكون عليه ، يدل
على ذلك :
٧ ـ ما رواه
علي بن الحسن بن فضال عن العباس بن عامر عن أبان بن عثمان عن
منصور الصيقل قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن مال اليتيم يعمل به قال فقال :
إذا كان عندك مال وضمنته فلك الربح وأنت ضامن للمال ، وإن كان لا مال لك
وعملت به فالربح للغلام وأنت ضامن للمال.
__________________
١٤ ـ باب وجوب الزكاة في غلات اليتيم
١ ـ سعد عن
أحمد بن محمد عن العباس بن معروف عن حماد بن عيسى عن حريز
ابن عبد الله عن زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهماالسلام أنهما
قالا : مال اليتيم ليس عليه في العين والصامت شئ ، فأما الغلات فإن عليها
الصدقة واجبة.
٢ ـ فأما ما
رواه علي بن الحسن بن فضال عن العباس عن حماد عن حريز عن
أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه سمعه يقول : ليس في مال اليتيم زكاة ،
وليس عليه صلاة ، وليس على جميع غلاته من نخل أو زرع أو غلة زكاة ، وإن
بلغ اليتيم فليس عليه لما مضى زكاة ولا عليه لما يستقبل حتى يدرك ، فإذا أدرك
كانت عليه زكاة واحدة وكان عليه مثل ما على غيره من الناس.
فالوجه في قوله
عليهالسلام وليس على جميع غلاته زكاة أن يكون المراد نفي الزكاة
عن جميع ما يخرج من الأرض من الغلات ، وإن كان تجب الزكاة في الأجناس
الأربعة التي هي التمر ، والزبيب ، والحنطة ، والشعير ، وإنما خص اليتامى بهذا
الحكم لان غيرهم مندوبون إلى اخراج الزكاة عن سائر الحبوب وليس ذلك في
أموال الأيتام ولأجل ذلك خصوا بالذكر.
١٥ ـ باب تعجيل الزكاة عن وقتها
١ ـ محمد بن
يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن عمر
ابن يزيد قال : قلت : لأبي عبد الله عليهالسلام الرجل يكون عنده المال أيزكيه إذا
مضى نصف السنة؟ قال : لا ولكن حتى يحول عليه الحول ويحل عليه ، إنه ليس
__________________
لاحد أن يصلي صلاة إلا لوقتها وكذلك الزكاة ، ولا يصوم أحد شهر رمضان إلا
في شهره إلا قضاء ، وكل فريضة إنما تؤدي إذا حلت .
٢ ـ حماد عن
حريز عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليهالسلام أيزكي الرجل
ماله إذا مضى ثلث السنة؟ قال : لا أيصلي الأولى قبل الزوال.
٣ ـ فأما ما
رواه محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن
معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : قلت له الرجل تحل عليه الزكاة في
شهر رمضان فيؤخرها إلى المحرم قال : لا بأس قال : قلت فإنها لا تحل عليه إلا في
المحرم
فيعجلها في شهر رمضان قال : لا بأس.
٤ ـ عنه عن
أحمد عن ابن أبي عمير عن الحسين بن عثمان عن رجل عن أبي عبد الله
عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يأتيه المحتاج فيعطيه من زكاته في
أول السنة
فقال : إن كان محتاجا فلا بأس.
٥ ـ سعد بن عبد
الله عن محمد بن الحسين عن جعفر بن محمد بن يونس عن حماد بن
عثمان عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : لا بأس بتعجيل الزكاة شهرين وتأخيرها شهرين.
٦ ـ وعنه عن
محمد بن الحسين عن بعض أصحابنا عن أبي سعيد المكاري عن أبي
بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يعجل زكاته قبل المحل
فقال : إذا مضت ثمانية أشهر فلا بأس.
فالوجه في
الجمع بين هذه الأخبار أن نحمل جواز تقديم الزكاة قبل حلول وقتها
على أنه يجعلها قرضا على المعطى ، فإذا جاء وقت الزكاة وهو على الجد الذي تحل
__________________
له الزكاة ، وصاحبها على الحد الذي يجب عليه الزكاة احتسب به منها ، وإن
تغير أحدهما عن صفته لم يحتسب بذلك ، ولو كان التقديم جائزا على كل حال لما وجب
عليه الإعادة إذا أيسر المعطى عند حلول الوقت ، والذي يدل على ما قلناه ما :
٧ ـ رواه محمد
بن علي بن محبوب عن أحمد عن ابن أبي عمير عن ابن مسكان
عن الأحول عن أبي عبد الله عليهالسلام في رجل عجل زكاة ماله ثم أيسر المعطى
قبل رأس السنة قال : يعيد المعطي الزكاة.
٨ ـ محمد بن
يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل
ابن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير عن الأحول عن أبي عبد الله عليهالسلام
مثل ذلك.
١٦ ـ باب اعطاء الزكاة للولد والقرابة
١ ـ محمد بن
يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن
الحكم عن عبد الله بن عتبة عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن موسى عليهالسلام قال
قلت له : لي قرابة أنفق على بعضهم وأفضل بعضهم على بعض فيأتيني إبان الزكاة
أفأعطيهم منها؟ قال : أمستحقون لها؟ قلت : نعم ، قال : هم أفضل من غيرهم إعطهم
قلت : فمن ذا الذي يلزمني من ذوي قرابتي حتى لا احتسب الزكاة عليه؟ قال :
أبوك وأمك ، قلت : أبي وأمي قال : الوالدان والولد.
٢ ـ عنه عن
محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج
__________________
عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : خمسة لا يعطون من الزكاة شيئا الأب والام
والولد والمملوك والمرأة ، وذلك أنهم عياله لازمون له.
٣ ـ فأما ما
رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عمران
ابن إسماعيل بن عمران القمي قال : كتبت إلى أبي الحسن الثالث عليهالسلام إن
لي ولدا رجالا ونساء فيجوز ان أعطيهم من الزكاة شيئا ، فكتب : إن ذلك
جائز لك.
فالوجه في هذا
الخبر أن يكون مخصوصا به ومن يجري مجراه في الفقر والمسكنة
وكثرة العيال ، ولا يكون ما معه كفاية لعياله فيجوز له أن يجعل زكاته زيادة في
نفقة عياله ، وهذا جائز إذا كان الامر على ما ذكرناه ، يدل على ذلك :
٤ ـ ما رواه
علي بن الحسن بن فضال عن عبد الرحمان بن أبي هاشم عن أبي خديجة عن
أبي عبد الله عليهالسلام قال : لا تعط من الزكاة أحدا ممن تعول ، وقال إذا كان
لرجل
خمسمائة درهم وكان عياله كثيرا قال : ليس عليه زكاة ينفقها على عياله يزيدها في
نفقتهم
وكسوتهم ، وفي طعام لم يكونوا يطعمونه ، فإن لم يكن له عيال وكان وحده فليقسمها
في قوم ليس بهم بأس إعفاءا عن المسألة لا يسألون أحدا شيئا ، وقال : لا تعطين
قرابتك الزكاة كلها ، ولكن إعطهم بعضا وأقسم بعضا في سائر المسلمين ، وقال :
الزكاة تحل لصاحب الدار والخادم ومن كان له خمسمائة درهم بعد أن يكون له عيال
ويجعل زكاة الخمسمائة زيادة في نفقة عياله يوسع عليهم.
فما تضمن هذا
الخبر من قوله عليهالسلام : لا تعطين قرابتك الزكاة كلها ولكن
اعطهم بعضا ، فمحمول على ضرب من الاستحباب وإن كان لو وضع الجميع فيهم كان
جائزا ، يدل على ذلك :
__________________
٥ ـ ما رواه
محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى ومحمد بن عبد الله عن عبد الله
ابن جعفر عن أحمد بن حمزة قال : قلت : لأبي الحسن عليهالسلام رجل من مواليك
له قرابة كلهم يقولون بك وله زكاة أيجوز له أن يعطيهم جميع زكاته؟ قال : نعم.
٦ ـ سهل بن
زياد عن علي بن مهزيار عن أبي الحسن الأول عليهالسلام قال :
سألته عن الرجل يضع زكاته كلها في أهل بيته وهم يتولونك؟ فقال : نعم.
١٧ ـ باب ما يحل لبني هاشم من الزكاة
١ ـ محمد بن
يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن محمد بن
مسلم وزرارة عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهماالسلام قالا : قال رسول الله صلى الله
عليه وآله : إن الصدقة أوساخ أيدي الناس ، وإن الله حرم علي منها ومن غيرها
ما قد حرمه ، وإن الصدقة لا تحل لبني عبد المطلب ، ثم قال : أما والله وساق
الحديث .
٢ ـ الحسين بن
سعيد عن القاسم بن محمد عن أبان بن عثمان عن إسماعيل بن
الفضل الهاشمي قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الصدقة التي حرمت على بني
هاشم ما هي؟ فقال : هي الزكاة ، قلت فتحل صدقة بعضهم على بعض؟ قال : نعم.
٣ ـ سعد بن عبد
الله عن موسى بن الحسن عن محمد بن عبد الحميد عن المفضل بن
صالح عن أبي أسامة زيد الشحام عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن الصدقة
التي حرمت عليهم فقال : هي الزكاة المفروضة ، ولا تحرم علينا صدقة بعضنا على بعض.
٤ ـ محمد بن
علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر
__________________
عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : لا تحل الصدقة لولد العباس ولا
لنظرائهم من بني هاشم.
٥ ـ فأما ما
رواه علي بن الحسن بن فضال عن عبد الرحمن بن أبي هاشم عن أبي
خديجة عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : أعطوا من الزكاة بني هاشم من أرادها منهم
فإنها تحل لهم ، وإنما تحرم على النبي صلىاللهعليهوآله وعلى الامام الذي يكون
بعده وعلى الأئمة عليهمالسلام.
فهذا الخبر لم
يروه غير أبي خديجة وإن تكرر في الكتب ، وهو ضعيف عند
أصحاب الحديث لما لا احتياج إلى ذكره ، ويجوز مع تسليمه أن يكون مخصوصا بحال
الضرورة والزمان الذي لا يتمكنون فيه من الخمس ، فيحنئذ يجوز لهم أخذ الزكاة
بمنزلة الميتة التي تحل عند الضرورة ، ويكون النبي والأئمة عليهمالسلام منزهين عن
ذلك لان الله تعالى يصونهم عن هذه الضرورة تعظيما لهم وتنزيها ، والذي يدل
على ذلك :
٦ ـ ما رواه
علي بن الحسن بن فضال عن إبراهيم بن هاشم عن حماد بن عيسى عن
حريز عن زرارة عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه قال : لو كان عدل ما احتاج هاشمي
ولا مطلبي إلى صدقة ، إن الله تعالى جعل لهم في كتابه ما كان فيه سعتهم ثم قال :
إن الرجل إذا لم يجد شيئا حلت له الميتة ، والصدقة لا تحل لاحد منهم إلا أن لا يجد
شيئا ويكون ممن تحل له الميتة.
٧ ـ فأما ما
رواه سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال :
بعثت إلى الرضا عليهالسلام بدنانير من قبل بعض أهلي وكتبت إليه في آخره إن
__________________
منها زكاة خمسة وسبعين والباقي صلة ، فكتب بخطه قبضت ، وبعثت إليه بدنانير
لي ولغيري وكتبت إليه إنها من فطرة العيال ، فكتب بخطه قبضت.
فالوجه في هذا
الخبر أن يكون إنما قبض عليهالسلام ذلك لا لنفسه ومن
ينسب إلى بني عبد المطلب ، وإنما أخذه لذوي المسكنة والحاجة من أصحابه ومواليه ،
يدل على ذلك :
٨ ـ ما رواه
محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن
إسماعيل عن ثعلبة بن ميمون قال : كان أبو عبد الله عليهالسلام يسئل شهابا من
زكاته لمواليه ، وإنما حرمت الزكاة عليهم دون مواليهم.
١٨ ـ باب اعطاء الزكاة لموالي بني هاشم
١ ـ علي بن
الحسن بن فضال عن جعفر بن محمد بن حكيم عن جميل بن دراج
عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته هل تحل لبني هاشم الصدقة؟ قال : لا ،
قلت : لمواليهم قال : تحل لمواليهم ولا تحل لهم إلا صدقة بعضهم على بعض.
وقد قدمنا
رواية ثعلبة بن ميمون مثل ذلك في الباب الأول.
٢ ـ فأما ما
رواه حريز عن زرارة عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : مواليهم
منهم ، ولا تحل الصدقة من الغريب لمواليهم ، ولا بأس بصدقات مواليهم عليهم.
فالوجه في هذه
الرواية ضرب من الكراهية دون الحظر ، ويجوز أن يكون ذلك
محمولا على مواليهم المماليك لأنهم في عيالهم ، وإذا كانوا كذلك فالاعطاء لهم
إعطاء لمواليهم.
__________________
١٩ ـ باب أقل ما يعطى الفقير من الصدقة
١ ـ محمد بن
يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن
أبي ولاد الحناط عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سمعته يقول : لا يعطى أحد من
الزكاة أقل من خمسة دراهم ، وهو أقل ما فرض الله من الزكاة في أموال المسلمين
ولا تعطوا أحدا أقل من خمسة دراهم فصاعدا.
٢ ـ سعد بن عبد
الله عن إبراهيم بن إسحاق الأحمري عن عبد الله بن حماد
الأنصاري عن معاوية بن عمار وعبد الله بن بكير عن أبي عبد الله عليهالسلام قال :
قال لا يجوز أن تدفع الزكاة أقل من خمسة دراهم فإنها أقل الزكاة.
٣ ـ فأما ما
رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن أبي الصهبان قال : كتبت إلى
الصادق عليهالسلام هل يجوز لي يا سيدي أن أعطي الرجل من إخواني من الزكاة
الدرهمين والثلاثة الدراهم فقد اشتبه ذلك علي؟ فكتب ذلك جائز.
فالوجه في هذا
الخبر أن نحمله على النصاب الثاني لان ما يلي النصاب الثاني في كل
نصاب منه درهم ، ويجوز أن يعطى ذلك لواحد ، والروايات الأولة اختصت بالنصاب
الأول لأنه لا يجوز أن يعطى ذلك إلا لواحد.
٢٠ ـ باب الجنسين إذا اجتمعا فنقص كل واحد منهما عن حد كمال ما يجب فيه
الزكاة
١ ـ سعد بن عبد
الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن المختار بن زياد عن
حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام
رجل عنده مائة درهم وتسعة وتسعون درهما وتسعة وثلاثون دينارا
أيزكيها؟
__________________
قال : لا ليس
عليه شئ من الزكاة في الدراهم ولا في الدنانير حتى يتم أربعين دينارا
والدراهم مائتي درهم ، قال : قلت فرجل عنده أربع أينق وتسع وثلاثون شاة وتسع
وعشرون بقرة أيزكيها؟ قال : لا يزكي شيئا منها لأنها ليس شئ منهن تم نصابه
فليس تجب فيه الزكاة.
٢ ـ علي بن
مهزيار عن أحمد بن محمد عن حماد عن حريز عن زرارة قال :
قلت لأبي جعفر ولابنه عليهماالسلام الرجل تكون له الغلة الكثيرة من أصناف شتى
أو مال ليس فيه صنف تجب فيه الزكاة هل عليه في جميعه زكاة واحدة؟ فقال :
لا إنما عليه إذا تم فكان تجب في كل صنف منه الزكاة ( تجب عليه في جميعه في كل
صنف منه زكاة ) وإن أخرجت أرضه شيئا قدر ما لا تجب فيه الصدقة أصنافا
شتى لم تجب فيه زكاة واحدة قال زرارة : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام رجل عنده
مائة درهم وتسعة وتسعون درهما وتسعة وثلاثون دينارا أيزكيها؟ قال : لا ليس عليه
شئ من الزكاة في الدراهم ولا في الدنانير حتى يتم أربعين والدراهم مائتي درهم قال
زرارة وكذلك هو في جميع الأشياء ، قال : ثم قلت لأبي عبد الله عليهالسلام رجل
كن عنده أربع أينق وتسع وثلاثون شاة وتسع وعشرون بقرة أيزكيهن؟ فقال :
لا يزكي شيئا لأنه ليس شئ منهن تم فليس تجب فيه الزكاة.
٣ ـ فأما ما
رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن
مرار عن يونس عن إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليهالسلام قال : قلت له
__________________
تسعون ومائة درهم وتسعة عشر دينارا ، أعليها في الزكاة شئ فقال : إذا اجتمع
الذهب
والفضة فبلغ ذلك مائتي درهم ، ففيها الزكاة لان عين المال الدراهم ، وكلما خلا
الدراهم
من ذهب أو متاع فهو عرض مردود ذلك إلى الدراهم في الزكاة والديات.
فالوجه في هذه
الرواية أحد شيئين أحدهما أن يكون حمولة على ضرب من التقية
لان ذلك مذهب بعض العامة ، والوجه الثاني : أن تكون الرواية مخصوصة بمن
يجعل ماله أجناسا مختلفة فرارا به من الزكاة فإنه تلزمه الزكاة عقوبة ، يدل على
ذلك :
٤ ـ ما رواه
محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن إسحاق
ابن عمار قال : سألت أبا إبراهيم عليهالسلام عن رجل له مائة درهم ، وعشرة دنانير
أعليه زكاة؟ فقال : إن كان فر بها من الزكاة فعليه الزكاة قلت : لم يفر بها ، ورث
مائة درهم وعشرة دنانير قال : ليس عليه زكاة قلت : فلا يكسر الدراهم على الدنانير
والدنانير على الدراهم؟ قال : لا.
أبواب زكاة الفطرة
٢١ ـ باب سقوط الفطرة عن الفقير والمحتاج
١ ـ الحسين بن
سعيد عن صفوان عن إسحاق بن المبارك قال : قلت لأبي إبراهيم
عليهالسلام على الرجل المحتاج صدقة الفطرة؟ فقال : ليس عليه فطرة.
٢ ـ عنه عن
محمد بن سنان عن ابن مسكان عن يزيد بن فرقد قال : قلت لأبي
عبد الله عليهالسلام : على المحتاج صدقة الفطرة؟ فقال : لا
٣ ـ عنه عن ابن
أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال :
سئل عن رجل يأخذ من الزكاة عليه صدقة الفطرة؟ فقال : لا
٤ ـ علي بن
مهزيار عن إسماعيل بن سهل عن حماد عن حريز عن يزيد بن فرقد عن
__________________
أبي عبد الله عليهالسلام أنه سمعه يقول من اخذ من الزكاة فليس عليه فطرة قال
وقال
ابن عمار : إن أبا عبد الله عليهالسلام قال : لا فطرة على من أخذ من الزكاة.
٥ ـ عنه عن
إسماعيل بن سهل عن حماد عن حريز عن الفضيل عن أبي عبد الله
عليهالسلام قال : قلت له لمن تحل الفطرة فقال : لمن لا يجد ، ومن
حلت له لم تحل عليه
ومن حلت عليه لم تحل له.
٦ ـ وبهذا
الاسناد عن الفضيل بن يسار ، قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام أعلى
من قبل الزكاة زكاة؟ فقال : أما من قبل زكاة المال فإن عليه زكاة الفطرة ، وليس
عليه لما قبله زكاة وليس على من يقبل الفطرة فطرة.
٧ ـ سعد بن عبد
الله عن أبي جعفر عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى
عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي إبراهيم عليهالسلام على الرجل المحتاج صدقة
الفطرة؟ قال : ليس عليه فطرة.
٨ ـ عنه عن أبي
جعفر عن علي بن الحكم عن أبان بن عثمان عن يزيد بن فرقد
النهدي قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل يقبل الزكاة هل عليه صدقة
الفطرة؟ قال : لا.
٩ ـ علي بن
الحسن بن فضال عن إبراهيم بن هاشم عن حماد عن حريز عن زرارة
قال قلت له : على من قبل الزكاة زكاة؟ قال : أما من قبل زكاة المال فإن عليه
الفطرة
وليس على من قبل الفطرة فطرة.
١٠ ـ فأما ما
رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن
يونس عن عمر بن أذينة عن زرارة قال قلت : الفقير الذي يتصدق عليه هل عليه
صدقة الفطرة؟ قال : نعم يعطي مما يتصدق به عليه.
__________________
١١ ـ عنه عن
محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي بن الحكم عن داود بن
النعمان وسيف بن عميرة عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام
الرجل لا يكون عنده شئ من الفطرة إلا ما يؤدي عن نفسه وحدها يعطيه غريبا
أو يأكل هو وعياله؟ قال : يعطي بعض عياله ثم يعطي الآخر عن نفسه يرددونها
فيكون عنهم جميعا فطرة واحدة.
١٢ ـ الحسين بن
سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله
عليهالسلام قال : صدقة الفطرة على كل رأس من أهلك ، الصغير والكبير
والحر
والمملوك والغني والفقير عن كل إنسان نصف صاع من حنطة أو شعير ، أو صاع من
تمر أو زبيب لفقراء المسلمين وقال : التمر أحب إلي.
فالوجه في هذه
الأحاديث وما جرى مجراها أن نحملها على ضرب من الاستحباب
دون الفرض والايجاب ، لان الفرض يتعلق بمن كان غنيا وأقل أحواله إذا ملك
مقدار ما تجب فيه الزكاة ، ومن لم يكن كذلك كان مندوبا إلى إخراج الزكاة عما
يأخذه ويتصدق به عليه وليس ذلك بواجب على ما بيناه ، ويزيد ذلك بيانا :
١٣ ـ ما رواه
الحسين بن سعيد عن حماد عن عبد الله بن ميمون عن أبي عبد الله
عن أبيه عليهماالسلام قال : زكاة الفطرة صاع من تمر أو صاع من زبيب ، أو صاع
من
شعير ، أو صاع من اقط ، عن كل إنسان حر ، أو عبد ، صغير ، أو كبير ،
وليس على من لا يجد ما يتصدق به حرج.
٢٢ ـ باب ماهية زكاة الفطرة
١ ـ محمد بن
يعقوب عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عمن أخبره
__________________
عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : قلت له جعلت فداك : هل على أهل البوادي الفطرة
قال : فقال الفطرة على كل من اقتات قوتا فعليه أن يؤدي من ذلك القوت.
٢ ـ محمد بن
الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن يونس عن زرارة عن أبي
عبد الله عليهالسلام قال : الفطرة على كل قوم ما يغذون به عيالاتهم ، لبن ،
أو زبيب
أو غيره.
٣ ـ سعد عن
إبراهيم بن هاشم عن أبي الحسن علي بن سليمان عن الحسن بن
علي عن القاسم بن الحسن عمن حدثه عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سئل عن
رجل بالبادية لا يمكنه الفطرة فقال : يتصدق بأربعة أرطال من لبن.
٤ ـ إبراهيم بن
إسحاق الأحمري عن عبد الله بن حماد عن إسماعيل بن سهل
عن حماد وبريد ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهماالسلام قالوا سألناهما
عن زكاة الفطرة؟ قالا : صاع من تمر ، أو زبيب ، أو شعير ، أو نصف ذلك حنطة
أو دقيق ، أو سويق ، أو ذرة أو سلت عن الصغير والكبير ، والذكر والأنثى ،
والبالغ ومن تعول في ذلك سواء.
قال محمد بن
الحسن : لا تنافي بين هذه الأخبار لان الأصل في إخراج الزكاة من
فضلة الأقوات وإنما يخرج كل قوم منهم ما يقتاتونه وإن كان بعض الأجناس أفضل
من بعض ، وإذا كان كذلك فذكر الأجناس المختلفة في بعض الروايات لا يخالف
الأجناس التي لم تذكر في بعضها ، لأنها تكون مقصورة على من ذلك قوته ، وقد خص
أهل كل بلد بذلك لما ذكرناه وذلك كله على الفضل والاستحباب ، ولو أن إنسانا
أخرج من غير ما يقتاته من الأجناس التي ذكرناها كان ذلك أيضا جائزا ، وقد روى
تمييز أهل البلاد بالفطرة.
__________________
٥ ـ علي بن
حاتم قال : حدثني أبو الحسن محمد بن عمرو عن أبي عبد الله الحسين بن
الحسن الحسنى عن إبراهيم بن محمد الهمداني اختلفت الروايات في الفطرة فكتبت
إلى أبي الحسن صاحب العسكر عليهالسلام أسئله عن ذلك فكتب إن الفطرة صاع
من قوت بلدك ، على أهل مكة ، واليمن ، والطائف ، وأطراف الشام ، واليمامة ،
والبحرين ، والعراقين ، وفارس ، والأهواز ، وكرمان ، تمر ، وعلى أوساط الشام
زبيب ، وعلى أهل الجزيرة والموصل والجبال كلها بر أو شعير ، وعلى أهل طبرستان
الأرز ، وعلى أهل خراسان البر إلا أهل مرو والري فعليهم الزبيب ، وعلى أهل
مصر البر ، ومن سوى ذلك فعليهم ما غلب قوتهم ، ومن سكن البوادي من الاعراب
فعليهم الاقط ، والفطرة عليك وعلى الناس كلهم وعلى من تعول من ذكر أو أنثى
صغير أو كبير حر ، أو عبد ، فطيم ، أو رضيع ، تدفعه وزنا ستة أرطال برطل
المدينة والرطل مائة وخمسة وتسعون درهما وتكون الفطرة ألفا ومائة وسبعين درهما.
٢٣ ـ باب وقت الفطرة
١ ـ الحسين بن
سعيد عن صفوان عن العيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله
عليهالسلام عن الفطرة متى هي؟ فقال : قبل الصلاة يوم الفطر قلت :
فإن بقي منه
شئ بعد الصلاة؟ قال : لا بأس نحن نعطي عيالنا منه ثم يبقى فنقسمه.
٢ ـ أحمد بن
محمد عن الحسن عن أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد الله عليهالسلام في قول
الله عزوجل : ( قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى ) قال : يروح
إلى
الجبانة فيصلي.
٣ ـ عنه عن
حماد بن عيسى عن معاوية بن عمار عن إبراهيم بن ميمون قال :
__________________
قال : أبو عبد الله عليهالسلام الفطرة إن أعطيت قبل أن تخرج إلى العيد فهي فطرة
وإن كان بعد ما تخرج إلى العيد فهي صدقة.
قال محمد بن
الحسن : لا تنافي بين هذه الرواية والرواية الأولى لان الوجه في الجمع
بينهما أنه يجب إخراج الفطرة قبل الصلاة وتعزل فإن أعطى بعد ذلك للمستحق لم
يكن به بأس.
٤ ـ وكذلك
الخبر الذي رواه سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب
عن دينار بن حكيم عن الحرث عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : لا بأس بأن تؤخر
الفطرة إلى هلال ذي القعدة.
فالوجه في هذا
الخبر أيضا ما قلناه في الخبر الأول سواء والذي يدل على ما قلناه :
٥ ـ ما رواه
علي بن الحسن بن فضال عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن
بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليهالسلام في الفطرة إذا عزلتها وأنت تطلب بها
الموضع أو تنتظر بها رجلا فلا بأس به.
٦ ـ سعد عن
محمد بن عيسى عن يونس عن إسحاق بن عمار وغيره قال : سألته
عن الفطرة قال : إذا عزلتها فلا يضرك متى أعطيتها قبل الصلاة أو بعد الصلاة.
٧ ـ فأما ما
رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد
وعبد الرحمان بن أبي نجران والعباس بن معروف عن حماد بن عيسى عن عمر بن أذينة
عن زرارة وبكير ابني أعين والفضيل بن يسار ومحمد بن مسلم وبريد بن معاوية عن
أبي جعفر وأبي عبد الله عليهماالسلام أنهما قالا : على الرجل أن يعطي عن كل من
يعول من حر وعبد وصغير وكبير يعطي يوم الفطر قبل الصلاة فهو أفضل ، وهو
__________________
في سعة أن يعطيها من أول يوم يدخل من شهر رمضان إلى آخره فإن أعطى تمرا
فصاع
لكل رأس وإن لم يعط تمرا فنصف صاع لكل رأس من حنطة أو شعير ، والحنطة
والشعير سواء ما أجزأ عنه الحنطة فالشعير يجزي.
فالوجه في هذا
الخبر ضرب من الرخصة في تقديم زكاة الفطرة قبل حلول وقتها
كما قلناه في تقديم زكاة الأموال وإن كان الفضل إخراجها في وقتها على ما صرح
به عليهالسلام في الخبر.
٢٤ ـ باب كمية زكاة الفطرة
١ ـ محمد بن
يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن خالد عن سعد
ابن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام قال : سألته عن الفطرة كم
تدفع عن كل رأس من الحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب؟ قال : صاع بصاع النبي صلى
الله عليه وآله.
٢ ـ وعنه عن
عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نجران وعلي بن الحكم
عن صفوان الجمال قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الفطرة فقال : على الصغير
والكبير والحر والعبد عن كل إنسان صاع من حنطة أو صاع من تمر أو صاع
من زبيب.
٣ ـ سعد بن عبد
الله عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن جعفر بن محمد
ابن يحيى عن عبد الله بن المغيرة عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام في الفطرة قال : يعطى
من الحنطة صاع ، ومن الشعير ومن الاقط صاع.
٤ ـ عنه عن
محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن محمد بن أبي حمزة عن معاوية
__________________
ابن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام قال يعطي أصحاب الإبل والبقر والغنم في
الفطرة من الاقط صاعا.
٥ ـ الحسين بن
سعيد عن حماد بن عيسى عن عبد الله بن ميمون عن أبي عبد الله
عليهالسلام عن أبيه عليهالسلام قال : زكاة الفطرة صاع من تمر ، أو صاع من
زبيب ، أو صاع من شعير ، أو صاع من أقط عن كل إنسان حر أو عبد صغير
أو كبير وليس على من لا يجد ما يتصدق به حرج.
٦ ـ أبو القاسم
جعفر بن محمد بن قولويه عن جعفر بن محمد بن مسعود عن جعفر
ابن معروف قال : كتبت إلى أبي بكر الرازي في زكاة الفطرة وسألناه أن يكتب
في ذلك إلى مولانا يعني علي بن محمد وكتب : ان ذلك قد خرج لعلي بن مهزيار أنه
يخرج من كل شئ التمر والبر وغيره صاع وليس عندنا بعد جوابه علينا في
ذلك اختلاف.
٧ ـ فأما ما
رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي قال :
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن صدقة الفطرة فقال : على كل من يعول الرجل على
الحر والعبد والصغير والكبير صاع من تمر ، أو نصف صاع من بر ، والصاع
أربعة أمداد.
٨ ـ عنه عن
حماد بن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله
عليهالسلام في صدقة الفطرة فقال : تصدق عن جميع من تعول من صغير أو
كبير أو حر
أو مملوك على كل إنسان نصف صاع من حنطة ، أو صاع من شعير ، والصاع أربعة أمداد.
٩ ـ عنه عن
حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام
يقول : الصدقة لمن لا يجد الحنطة والشعير يجزى عنه القمح والسلت والعدس
__________________
والذرة نصف صاع من ذلك كله ، أو صاع من تمر أو زبيب.
فالوجه في هذه
الأخبار وما جرى مجراها أن نحملها على ضرب من التقية ، ووجه
التقية في ذلك أن السنة كانت جارية في إخراج الفطرة بصاع عن كل شئ فلما كان
زمن عثمان وبعده من أيام معاوية جعل نصف صاع من حنطة بإزاء صاع من تمر ،
وتابعهم الناس على ذلك فخرجت هذه الأخبار وفاقا لهم على جهة التقية يدل
على ذلك :
١٠ ـ ما رواه
الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان بن عثمان عن سلمة بن حفص عن
أبي عبد الله عليهالسلام عن أبيه عليهالسلام قال : صدقة الفطرة على كل صغير وكبير
حر أو عبد عن كل من تعول يعني من تنفق عليه صاع من تمر أو صاع من شعير
أو صاع من زبيب فلما كان زمن عثمان حوله مدين من قمح.
١١ ـ عنه عن
فضالة عن أبي المعزا عن أبي عبد الرحمان الحذا عن أبي عبد الله عليهالسلام
أنه ذكر صدقة الفطرة أنها على كل صغير وكبير ، من حر أو عبد ، ذكر أو أنثى ،
صاع من تمر أو صاع من زبيب ، أو صاع من شعير ، أو صاع من ذرة قال : فلما
كان زمن معاوية وخصب الناس عدل الناس عن ذلك إلى نصف صاع من حنطة.
١٢ ـ عنه عن
حماد بن عيسى عن معاوية بن وهب قال : سمعت أبا عبد الله عليه
السلام يقول في الفطرة : جرت السنة بصاع من تمر ، أو صاع من زبيب ، أو صاع
من شعير فلما كان زمن عثمان وكثرت الحنطة قومه الناس فقال نصف صاع من بر
بصاع من شعير.
١٣ ـ علي بن
الحسن بن فضال عن عباد بن يعقوب عن إبراهيم بن أبي يحيى عن
أبي عبد الله عن أبيه عليهماالسلام إن أول من جعل مدين من البر عدل صاع من
تمر ، عثمان.
__________________
١٤ ـ محمد بن
الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن ياسر القمي عن أبي الحسن
الرضا عليهالسلام قال : الفطرة صاع من حنطة ، أو صاع من شعير أو صاع من
تمر ، أو صاع من زبيب ، وإنما خفف الحنطة معاوية.
٢٥ ـ باب مقدار الصاع
١ ـ محمد بن
يعقوب عن بعض أصحابنا عن محمد بن عيسى عن علي بن بلال قال :
كتبت إلى الرجل أسأله عن الفطرة وكم تدفع؟ قال : فكتب ستة أرطال من تمر
بالمدني وذلك تسعة أرطال بالبغدادي.
٢ ـ عنه عن
محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن جعفر بن إبراهيم بن محمد
الهمداني وكان معنا حاجا قال : كتبت إلى أبي الحسن عليهالسلام على يدي أبي
جعلت فداك إن أصحابنا اختلفوا في الصاع بعضهم يقول : الفطرة بصاع المدني ،
وبعضهم يقول : بصاع العراقي قال : فكتب إلي الصاع ستة أرطال بالمدني وتسعة
أرطال بالعراقي قال : وأخبرني أنه يكون بالوزن ألفا ومائة وسبعين وزنة.
٣ ـ فأما ما
رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن محمد بن الريان قال :
كتبت إلى الرجل أسأله عن الفطرة وزكاتها كم تؤدى؟ فكتب أربعة أرطال بالمدني.
فالوجه في هذا
الخبر أحد شيئين ، أحدهما أنه أراد أربعة أمداد فتصحف على الراوي
بالأرطال وقد قدمنا ذلك فيما مضى ، والثاني أن يكون أراد أربعة أرطال من اللبن
والأقط لان من يكون قوته ذلك يجب عليه منه هذا المقدار وقد تقدم ذكر ذلك
ويزيده بيانا :
__________________
٤ ـ ما رواه
محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن هاشم قال : حدثنا أبو الحسن
علي بن سليمان عن الحسن بن علي عن القاسم بن الحسن يرفعه إلى أبي عبد الله عليهالسلام
قال : سئل عن رجل من البادية لا يمكنه الفطرة قال : تصدق بأربعة أرطال من اللبن.
٢٦ ـ باب اخراج القيمة
١ ـ أبو القاسم
جعفر بن محمد بن قولويه عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن محمد بن عيسى
عن يونس عن إسحاق بن عمار الصيرفي قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام جعلت
فداك ما تقول في الفطرة يجوز أن أؤديها فضة بقيمة هذه الأشياء التي سميتها؟ قال :
نعم إن ذلك أنفع له يشتري ما يريد.
٢ ـ أحمد بن
محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن ثعلبة بن ميمون عن إسحاق بن
عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : لا باس بالقيمة في الفطرة.
٣ ـ فأما ما
رواه سعد عن موسى بن الحسن عن أحمد بن هلال عن ابن أبي عمير عن
محمد بن أبي حمزة عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام مثله ، وقال : لا بأس
أن تعطيه قيمتها درهما.
فهذه الرواية
شاذة والأحوط أن تعطى بقيمة الوقت قل ذلك أم كثر ، وهذه
رخصة إن عمل الانسان بها لم يكن مأثوما ، والذي يدل أيضا على أن الأحوط
اخراج القيمة بسعر الوقت :
٤ ـ ما رواه
محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن سليمان بن جعفر
المروزي قال سمعته يقول : إن لم تجد من تضع الفطرة فيه فاعزلها تلك الساعة قبل
الصلاة
__________________
والصدقة بصاع من تمر أو قيمته في تلك البلاد دراهم.
٢٧ ـ باب مستحق الفطرة من أهل الولاية
١ ـ محمد بن
الحسن الصفار عن محمد بن عيسى قال : كتب إليه إبراهيم بن عقبة
يسأله عن الفطرة كم هي برطل بغداد عن كل رأس وهل يجوز اعطاؤها غير مؤمن؟
فكتب : إليه عليك أن تخرج عن نفسك صاعا بصاع النبي صلىاللهعليهوآله وعن
عيالك أيضا ، ولا ينبغي أن تعطي زكاتك إلا مؤمنا.
٢ ـ فأما ما
رواه محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى قال : حدثني علي بن
بلال وأراني قد سمعته من علي بن بلال قال : كتبت إليه هل يجوز أن يكون الرجل
في بلدة ورجل آخر من إخوانه في بلدة أخرى يحتاج أن يدفع له الفطرة أم لا؟ فكتب
يقسم الفطرة على من حضرها ولا يخرج ذلك إلى بلدة أخرى وإن لم يجد موافقا.
٣ ـ وما رواه
محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس
عن إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليهالسلام قال : سألته عن صدقة الفطرة أعطيها
غير أهل ولايتي من فقراء جيراني قال : نعم الجيران أحق بها لمكان الشهرة.
فالوجه في هذين
الخبرين وما جرى مجراهما أن تحمل على من لا يعرف منه النصب
ويكون مستضعفا ويكون ذلك مع فقد أهل المعرفة فأما مع وجودهم فلا يحل ذلك ،
والذي يدل على ذلك :
٤ ـ ما رواه
علي بن الحسن بن فضال عن إبراهيم بن هاشم عن حماد عن حريز
عن الفضيل عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : كان جدي رسول الله صلى الله عليه
وآله يعطي فطرته الضعيف ومن لا يجد ومن لا يتولى ، قال وقال : أبوه عليهالسلام هي
__________________
لأهلها إلا أن لا تجدهم فإن لم تجدهم فلمن لا ينصب ولا تنقل من أرض إلى أرض
،
وقال : الامام يضعها حيث شاء ويصنع فيها ما يرى.
٢٨ ـ باب أقل ما يعطى الفقير منها
١ ـ أحمد بن
محمد عن الحسين بن سعيد عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه
السلام قال : لا تعط أحدا أقل من رأس.
٢ ـ فأما ما
رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن إسحاق بن المبارك قال : سألت
أبا إبراهيم عليهالسلام عن صدقة الفطرة أهي مما قال الله : ( أقيموا الصلاة
وأتوا
الزكاة )؟ فقال : نعم ، وقال : صدقة التمر أحب إلي لان أبي عليهالسلام كان
يتصدق بالتمر ، قلت فيجعل قيمتها فضة فيعطيها رجلا واحدا أو اثنين؟ فقال :
يفرقها أحب إلي ولا بأس بأن يجعلها فضة والتمر أحب إلي ، قلت : فأعطيها غير أهل
الولاية من هذا الجيران؟ قال : نعم الجيران أحق بها ، قلت : فاعطي الرجل الواحد
ثلاثة أصيع وأربعة أصيع؟ قال : نعم.
فهذا الخبر
يحتمل أشياء منها أن يكون إنما اختار التفريق في حال التقية لان مذهب
جميع العامة يوافق ذلك ولا يوافقنا على وجوب اعطاء رأس لرأس واحد.
والثاني أنه
ليس في الخبر أنه يجوز أن يفرق رأس واحد ويجوز أن يكون أشار
إلى من وجب عليه فطرة رؤوس كثيرة فان تفريقه على جماعة محتاجين أفضل من
اعطائه لرأس واحد.
والثالث أن
يكون أراد ذلك عند اجتماع المحتاجين وأن لا يكون هناك ما يفرق
عليهم الرأس الواحد فإنه يجوز التفريق وربما كان ذلك الأفضل.
__________________
٢٩ ـ باب مقدار الجزية
١ ـ محمد بن يعقوب
عن علي بن إبراهيم أبيه عن حماد عن حريز عن
زرارة قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام ما حد الجزية على أهل الكتاب؟ وهل
عليهم في ذلك شئ موظف لا ينبغي أن يجوزوا إلى غيره؟ فقال : ذلك إلى الامام
يأخذ من كل إنسان منهم ما شاء على قدر ماله بما يطيق إنما هم قوم فدوا أنفسهم
من أن يستعبدوا أو يقتلوا فالجزية تؤخذ منهم على قدر ما يطيقون له أن يأخذهم به
حتى يسلموا فإن الله عزوجل قال : ( حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ) وكيف
يكون صاغرا؟ ولا يكترث لما يؤخذ منه حتى يجد ذلا لما اخذ منه فيألم لذلك فيسلم
قال : وقال محمد بن مسلم قلت لأبي عبد الله عليهالسلام أرأيت ما يأخذ هؤلاء من
الخمس من أرض الجزية ويأخذ من الدهاقين جزية رؤوسهم أما عليهم في ذلك شئ
موظف؟ فقال : كان عليهم ما أجازوا على أنفسهم وليس للامام أكثر من الجزية
إن شاء الامام وضع ذلك على رؤوسهم وليس على أموالهم شئ ، وإن شاء فعلى
أموالهم وليس على رؤوسهم شئ.
فقلت وهذا
الخمس فقال : إنما هذا شئ كان صالحهم عليه رسول الله صلىاللهعليهوآله.
٢ ـ حريز عن
محمد بن مسلم قال : سألته عن أهل الذمة ماذا عليهم مما يحقنون
به دماءهم وأموالهم قال : الخراج فإن أخذ من رؤوسهم الجزية فلا سبيل على
أراضيهم ، وإن أخذ من أراضيهم فلا سبيل على رؤوسهم.
٣ ـ فأما ما
رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن إبراهيم
__________________
ابن عمران الشيباني عن يونس بن إبراهيم عن يحيى بن الأشعث الكندي عن مصعب
ابن يزيد الأنصاري قال : استعملني أمير المؤمنين عليهالسلام على أربع رساتيق
وذكر الحديث إلى أن قال : وأمرني أن أضع على الدهاقين الذين يركبون
البراذين ويتختمون بالذهب على كل رجل منهم ثمانية وأربعين درهما ، وعلى أوساطهم
والتجار منهم على كل رجل منهم أربعة وعشرين درهما ، وعلى سفلتهم وفقرائهم
اثني عشر درهما على كل إنسان منهم ، قال فجبيتها ثمانية عشر ألف ألف درهم
في سنة.
فلا ينافي هذا
الخبر الاخبار الأولة التي تضمنت أن ذلك إلى الامام يضعه بحسب
ما يراه من الزيادة والنقصان لشيئين ، أحدهما أنه يجوز أن تكون المصلحة اقتضت
في تلك الحال الاكتفاء بهذا القدر ولم يقل أمير المؤمنين عليهالسلام إن هذا حكم
لازم على الأبد بل أمره أن يأخذ في تلك السنة ما ذكره عليهالسلام له فلا ينافي ذلك
جواز الزيادة فيه والنقصان ، والوجه الثاني : أن يكون أمره عليهالسلام بذلك لان الناظر
فيه قبله كان قرر ذلك فأمره بإمضاء ذلك كما أمضى ما عداه من الأحكام لضرب
من التقية والاستصلاح.
٣٠ ـ باب وجوب الخمس فيما يستفيده الانسان حالا بعد حال
١ ـ أخبرني
أحمد بن عبدون عن أبي الحسن علي بن محمد بن الزبير عن علي بن
الحسن بن فضال عن الحسن بن علي بن يوسف عن محمد بن سنان عن عبد الصمد بن
بشير عن حكيم مؤذن بني عبس عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : قلت له قوله تعالى
( واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول ) قال : هي والله الإفادة يوما
__________________
بيوم إلا أن أبي جعل شيعتنا من ذلك في حل ليزكوا.
٢ ـ محمد بن
علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن عبيد الله بن القاسم الحضرمي
عن عبد الله بن سنان قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام على كل امرئ غنم أو اكتسب
الخمس مما أصاب لفاطمة عليهاالسلام ولمن يلي أمرها من بعدها من ورثتها الحجج
على الناس فذاك لهم خاصة يضعونه حيث شاءوا وحرم عليهم الصدقة ، حتى الخياط
ليخيط قميصا بخمسة دوانيق فلنا منه دانق إلا من أحللناه من شيعتنا لتطيب لهم به
الولادة ، إنه ليس من شئ عند الله يوم القيامة أعظم من الزنا إنه يقوم صاحب
الخمس فيقول : يا رب سل هؤلاء بم نكحوا.
٣ ـ سعد بن عبد
الله عن أبي جعفر عن علي بن مهزيار عن محمد بن الحسن
الأشعري قال : كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني عليهالسلام اخبرني
عن الخمس أعلى جميع ما يستفيده الرجل من قليل وكثير من جميع الضروب؟ وعلى
الصناع فكيف ذلك؟ فكتب : بخطه الخمس بعد المؤنة.
٤ ـ علي بن
مهزيار قال : قال لي أبو علي بن راشد قلت له : أمرتني بالقيام
بأمرك وأخذ حقك فأعلمت مواليك ذلك ، فقال : لي بعضهم وأي شئ حقه؟ فلم
أدر ما أجيبه به فقال : يجب عليهم الخمس ، فقلت في أي شئ؟ فقال : في أمتعتهم
وضياعهم والتاجر عليه والصانع بيده وذلك إذا أمكنهم بعد مؤنتهم.
٥ ـ علي بن
مهزيار قال كتب إليه إبراهيم بن محمد الهمداني أقرأني علي كتاب
أبيك فيما أوجبه على أصحاب الضياع أنه يوجب عليهم نصف السدس بعد المؤنة ، وأنه
ليس على من لم تقم ضيعته بمؤنته نصف السدس ولا غير ذلك ، فاختلف من قبلنا
__________________
في ذلك ، فقالوا يجب على الضياع الخمس بعد المؤنة مؤنة الضيعة وخراجها لا
مؤنة
الرجل وعياله ، فكتب وقرأه علي بن مهزيار عليه الخمس بعد مؤنته ومؤنة عياله وبعد
خراج السلطان.
٦ ـ فأما ما
رواه الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله
عليهالسلام يقول : ليس الخمس إلا في الغنائم خاصة.
فهذا الخبر
الوجه فيه أحد شيئين ، أحدهما أن يكون المعنى فيه أنه ليس
الخمس إلا في الغنائم خاصة بظاهر القرآن لان ما عدا الغنائم إنما علم وجوب الخمس
فيه في السنة ولم يعن أنه ليس في ذلك خمس أصلا ، والوجه الثاني أن تكون هذه
المكاسب والفوائد التي تحصل للانسان هي من جملة الغنائم التي ذكرها الله تعالى في
القرآن ، وقد بين عليهالسلام ذلك في الرواية التي ذكرناها في أول الباب.
٣١ ـ باب كيفية قسمة الخمس
١ ـ أخبرني
أحمد بن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير عن علي بن الحسن بن فضال
قال : حدثني علي بن يعقوب أبو الحسن البغدادي عن الحسن بن إسماعيل بن صالح
الصيمري قال : حدثني الحسن بن راشد قال : حدثني حماد بن عيسى قال : رواه
بعض أصحابنا ذكره عن العبد الصالح أبي الحسن الأول عليهالسلام قال : الخمس
في خمسة أشياء ، ويقسم الخمس على ستة أسهم وذكر تفصيل ذلك في خبر طويل
أوردناه في كتابنا الكبير إلى آخره فمن أراده وقف عليه من هناك
٢ ـ فأما ما
رواه الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن ربعي بن عبد الله بن
__________________
الجارود عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : كان رسول الله صلىاللهعليهوآله إذا
أتاه الغنم أخذ صفوه وكان ذلك له ، ثم يقسم ما بقي خمسة أخماس ثم يأخذ خمسه ثم
يقسم
أربعة أخماس بين الناس ، ثم يقسم الخمس الذي أخذه خمسة أخماس يأخذ خمس الله
لنفسه ، ثم يقسم الأربعة أخماس بين ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل
وذكر الحديث إلى آخره.
فلا ينافي
الخبر الأول من أن الخمس يقسم ستة أسهم لأنه إنما تضمن حكاية فعل
رسول الله صلىاللهعليهوآله ، وأنه عليهالسلام إنما كان يأخذ من الخمس سهم الله
وسهم نفسه وهما سهمان من ستة فيجوز أن يكون قد قنع من ذلك بالخمس حتى يتوفر
الباقي على المستحقين الباقين ، وليس في الخبر أنه قال : إن هذا حكم واجب على
كل حال لا يجوز خلافه بل هو حكاية فعله (ع) ، وذلك لا ينافي ما تضمن الخبر
الأول من وجوب قسمة الخمس على ستة أسهم وقد استوفينا ما يتعلق بهذا الباب
في كتابنا الكبير فمن أراده وقف عليه من هناك.
٣٢ ـ باب ما أباحوه لشيعتهم عليهمالسلام من
الخمس في حال الغيبة
١ ـ أخبرني
الشيخ (رض) عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن أبيه عن سعد
ابن عبد الله عن أبي جعفر عن محمد بن سنان عن صباح الأزرق عن محمد بن مسلم عن
أحدهما عليهماالسلام قال : إن أشد ما فيه الناس يوم القيامة أن يقوم صاحب
الخمس
فيقول يا رب خمسي وقد طيبنا ذلك لشيعتنا لتطيب ولادتهم وليزكوا أولادهم.
٢ ـ عنه عن أبي
جعفر عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن عمر بن
أبان الكلبي عن الحلبي عن ضريس الكناسي قال : قال أبو عبد الله (ع)
__________________
أتدري من أين دخل على الناس الزنا؟ فقلت : لا أدري فقال : من قبل خمسنا
أهل البيت إلا لشيعتنا الأطيبين فإنه محلل لهم ولميلادهم.
٣ ـ عنه عن أبي
جعفر عن الحسن بن علي الوشا عن أحمد بن عايذ عن أبي سلمة
سالم بن مكرم عن أبي عبد الله عليهالسلام قال قال له رجل : وأنا حاضر حلل لي
الفروج ففزع أبو عبد الله عليهالسلام فقال له رجل : ليس يسألك أن يعترض
الطريق ، إنما يسألك خادما يشتريها أو امرأة يتزوجها أو ميراثا يصيبه أو تجارة
أو شيئا أعطاه قال : هذا لشيعتنا حلال الشاهد منهم والغائب والميت منهم والحي
من تولد منهم إلى يوم القيامة فهو لهم حلال ، أما والله لا يحل إلا لمن أحللنا له
ولا
والله ما أعطينا أحدا ذمة ، وما بيننا لاحد هوادة ولا لاحد
عندنا ميثاق.
٤ ـ الحسين بن
سعيد عن محمد بن أبي عمير عن الحكم بن عليا الأسدي قال : وليت
البحرين وأصبت مالا كثيرا فأنفقت واشتريت ضياعا كثيرا واشتريت رقيقا وأمهات
أولاد وولدن لي ثم خرجت إلى مكة فحملت عيالي وأمهات أولادي ونسائي ،
وحملت
خمس ذلك المال فدخلت إلى أبي جعفر عليهالسلام فقلت له : إني وليت البحرين فأصبت
بها مالا كثيرا واشتريت ضياعا واشتريت رقيقا واشتريت أمهات أولاد وولدن لي
وأنفقت وهذا خمس ذلك المال ، وهؤلاء أمهات أولادي ونسائي وقد أتيتك به
فقال له : أما إنه كله لنا وقد قبلت ما جئت به ، وقد حللتك من أمهات أولادك
ونسائك وما أنفقت وضمنت لك علي وعلى أبي الجنة.
٥ ـ سعد بن عبد
الله عن أبي جعفر عن العباس بن معروف عن حماد بن عيسى
عن حريز بن عبد الله عن أبي بصير وزرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام
__________________
قال : قال أمير المؤمنين عليهالسلام هلك الناس في بطونهم وفروجهم لأنهم لم يؤدوا
إلينا حقنا ألا وإن شيعتنا من ذلك وآباءهم في حل.
٦ ـ الحسين بن
سعيد عن بعض أصحابنا عن سيف بن عميرة عن أبي حمزة عن أبي جعفر
عليهالسلام قال : سمعته يقول من أحللنا له شيئا أصابه من أعمال
الظالمين فهو له حلال
وما حرمناه من ذلك فهو له حرام.
٧ ـ سعد عن
الهيثم بن أبي مسروق عن السندي بن محمد عن يحيى بن عمر الزيات
عن داوود بن كثير الرقي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال سمعته يقول الناس كلهم
يعيشون في فضل مظلمتنا إلا أنا أحللنا شيعتنا من ذلك.
٨ ـ سعد عن أبي
جعفر عن محمد بن سنان عن يونس بن يعقوب قال كنت عند
أبي عبد الله عليهالسلام فدخل عليه رجل من القماطين فقال : جعلت فداك يقع في
أيدينا
الأرباح والأموال وتجارات نعرف أن حقك فيها ثابت وإنا عن ذلك مقصرون ،
فقال أبو عبد الله عليهالسلام : ما أنصفناكم إن كلفناكم ذلك اليوم.
٩ ـ فأما ما
رواه محمد بن يزيد الطبري قال : كتب إليه رجل من تجار فارس
من بعض موالي أبي الحسن الرضا عليهالسلام يسأله الاذن في الخمس فكتب
إليه بسم الله الرحمن الرحيم ( إن الله واسع كريم ) ضمن على العمل الثواب وعلى
الخلاف
العقاب ، لم يحل مال إلا من وجه أحله الله ، إن الخمس عوننا على ديننا وعلى
عيالاتنا
وعلى موالينا وما نفك ونشتري من أعراضنا ممن نخاف سطوته فلا تزووه عنا
ولا تحرموا أنفسكم دعاءنا ما قدرتم عليه ، فإن إخراجه مفتاح رزقكم وتمحيص ذنوبكم
__________________
وما تمهدون لأنفسكم ليوم فاقتكم ، والمسلم من يفي لله بما عاهد عليه وليس
المسلم من
أجاب باللسان وخالف بالقلب والسلام.
١٠ ـ محمد بن
يزيد قال : قدم قوم من خراسان على أبي الحسن الرضا عليهالسلام
فسألوه أن يجعلهم في حل من الخمس فقال ما أمحل هذا تمحضونا المودة بألسنتكم
وتزوون عنا حقنا جعله الله لنا وجعلنا له وهو الخمس لا نجعل أحدا منكم في حل.
١١ ـ وروى
إبراهيم بن سهل بن هاشم قال : كنت عند أبي جعفر الثاني عليهالسلام
إذ دخل عليه صالح بن محمد بن سهل وكان يتولى له الوقف بقم فقال : يا سيدي اجعلني
من
عشرة ألاف درهم في حل فإني أنفقتها فقال : له أنت في حل فلما خرج صالح قال :
أبو جعفر عليهالسلام أحدهم يثب على أموال آل محمد وأيتامهم ومساكينهم
وفقرائهم
وأبناء سبيلهم فيأخذها ثم يجئ فيقول اجعلني في حل ، أتراه ظن أني أقول
لا أفعل ، والله ليسألنهم الله يوم القيامة عن ذلك سؤالا حثيثا.
فالوجه في
الجمع بين هذه الروايات ما كان يذهب إليه شيخنا رحمهالله وهو أنه
ما ورد من الرخصة في تناول الخمس والتصرف فيه إنما ورد في المناكح خاصة للعلة
التي سلف ذكرها في الآثار عن الأئمة عليهالسلام لتطيب ولادة شيعتهم ولم يرد
في الأموال ، وما ورد من التشدد في الخمس والاستبداد به فهو يختص بالأموال ،
والذي يدل على هذا المعنى.
١٢ ـ ما رواه
محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد وعبد الله بن محمد عن علي بن
مهزيار قال : كتب إليه أبو جعفر عليهالسلام وقرأت أنا كتابه إليه في طريق مكة
قال : إن الذي أوجبت في سنتي هذه وهذه سنة عشرين ومائتين فقط لمعنى من
المعاني ، أكره تفسير المعنى كله خوفا من الانتشار ، وسأفسر لك بقيته إن شاء الله
__________________
إن موالي أسأل الله صلاحهم أو بعضهم قصروا فيما يجب عليهم فعلمت ذلك وأحببت
أن
أطهرهم وأزكيهم بما فعلت في عامي هذا من الخمس قال الله تعالى : ( خذ من أموالهم
صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم أن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم ، ألم تعلموا
أن الله يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم ) ( وقل
اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة
فينبئكم
بما كنتم تعملون ) ولم أوجب ذلك عليهم في كل عام ولا أوجب عليهم إلا الزكاة
التي فرضها الله عليهم ، وإنما أوجب عليهم الخمس في سنتي هذه في الذهب والفضة
التي قد حال عليها الحول ، ولم أوجب عليهم ذلك في متاع ولا آنية ولا دواب ولا
خدم ولا ربح ربحه في تجارة ولا ضيعة إلا ضيعة سأفسر لك أمرها تخفيفا مني عن
موالي ومنا مني عليهم لما يغتال السلطان من أموالهم ولما ينوبهم في ذاتهم ، فأما
الغنائم والفوائد فهي واجبة عليهم في كل عام قال الله تعالى : ( واعلموا أنما
غنمتم
من شئ فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن
كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على
كل شئ
قدير ) والغنائم والفوائد يرحمك الله فهي الغنيمة يغنمها المرء ، والفائدة يفيدها
،
والجائزة من الانسان التي لها خطر ، والميراث الذي لا يحتسب من غير أب ولا ابن
ومثل عدو يصطلم فيؤخذ ماله ، ومثل المال يؤخذ ولا يعرف له صاحب ، وما
صار
إلى موالي من أموال الخرمية الفسقة ، فقد علمت أن أموالا عظاما صارت إلى قوم
من موالي فمن كان عنده شئ من ذلك فليوصل إلى وكيلي ومن كان نائيا بعيد الشقة
__________________
فليتعمد لإيصاله ولو بعد حين ، فإن نية المؤمن خير من عمله ، فأما الذي
أوجب من
الضياع والغلات في كل عام فهو نصف السدس ممن كانت ضيعته تقوم بمؤنته ، ومن
كانت ضيعته لا تقوم بمؤنته فليس عليه نصف سدس ولا غير ذلك.
وقد استوفينا
ما يتعلق بهذا الباب في كتابنا الكبير وبينا اختلاف أقاويل أصحابنا
في حال الغيبة وكيف ينبغي أن يعمل بالخمس ، وبينا وجه الصحيح فيها وما يجوز أن
يعمل عليه ، وأضفنا إليه ما يحتاج إلى معرفته من العمل بكيفية التصرف في الضياع
التي تنقسم إلى ما يختص بالامام وهي أرض الأنفال وغيرها ، وما يختص هو بالتصرف
فيها وهي أرض الخراج التي فتحت عنوة ، وعلى أي وجه يجوز لنا التصرف فيها
وأوردنا في ذلك ما ورد من الاخبار ونبهنا على ما ينبغي أن يكون العمل عليه فمن
أراد
الوقوف على جميع ذلك طلبه كله من هناك إن شاء الله تعالى.
كتاب الصيام
٣٣ ـ باب علامة أول يوم من شهر رمضان
١ ـ أخبرني
الشيخ (رض) والحسين بن عبيد الله جميعا عن أبي غالب أحمد بن
محمد الزراري قال : أخبرنا أحمد بن محمد عن أحمد بن الحسن بن أبان عن عبد الله بن
جبلة عن علا عن محمد بن مسلم عن أحدهما يعني أبا جعفر وأبا عبد الله عليهماالسلام
قال : شهر رمضان يصيبه مثل ما يصيب الشهور من النقصان ، فإذا صمت تسعة
وعشرين يوما ثم تغيمت السماء فأتم العدة ثلاثين.
٢ ـ علي بن
مهزيار عن عمرو بن عثمان عن المفضل عن زيد الشحام عن أبي عبد الله
عليهالسلام أنه سئل عن الأهلة قال : هي أهلة الشهور فإذا رأيت
الهلال فصم وإذا
__________________
رأيته فأفطر قلت أرأيت إن كان الشهر تسعة وعشرين يوما أقضي ذلك اليوم؟
فقال : لا إلا أن تشهد لك بينة عدول فإن شهدوا أنهم رأوا الهلال قبل ذلك فاقض
ذلك اليوم.
[٢٠١] ٣ عنه عن
الحسن بن علي عن القاسم بن عروة عن أبي العباس عن أبي عبد الله
عليهالسلام قال : الصوم للرؤية والفطرة للرؤية وليس الرؤية أن يراه
واحد ولا اثنان
ولا خمسون.
٤ ـ عنه عن
عثمان بن عيسى عن رفاعة عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : صيام
شهر رمضان بالرؤية وليس بالظن وقد يكون شهر رمضان تسعة وعشرين ويكون
ثلاثين يصيبه ما يصيب الشهور من التمام والنقصان.
٥ ـ عنه عن
محمد بن أبي عمير عن أيوب وحماد عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر
عليهالسلام قال : إذا رأيتم الهلال فصوموا فإذا رأيتموه فافطروا
وليس هو بالرأي
ولا بالتظني ولكن بالرؤية قال : والرؤية ليس أن يقوم عشرة فينظروا فيقول واحد هو
ذا وينظر
تسعة فلا يرونه ، إذا رآه واحد رآه عشرة والف ، وإذا كان علة فأتم شعبان ثلاثين
٦ ـ الحسين بن
سعيد عن محمد بن فضيل عن أبي الصباح وصفوان عن ابن
مسكان عن الحلبي جميعا عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه سئل عن الأهلة فقال : هي
أهلة الشهور فإذا رأيت الهلال فصم وإذا رأيته فأفطر قلت أرأيت إن كان الشهر
تسعة وعشرين يوما أقضي ذلك اليوم؟ فقال : لا إلا أن يشهد لك بينة عدول
فإن شهدوا أنهم رأوا الهلال قبل ذلك فاقض ذلك اليوم.
٧ ـ عنه عن
صفوان عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه قال :
__________________
صم لرؤية الهلال وأفطر لرؤيته فإن شهد عندك شاهدان مرضيان بأنهما رأياه
فاقضه
٨ ـ عنه عن
القاسم عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله
عليهالسلام عن هلال رمضان يغم علينا في تسع وعشرين من شعبان فقال :
لا تصم
الا أن تراه فإن شهد أهل بلد آخر فاقضه.
٩ ـ عنه عن
يونس بن عقيل عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليهالسلام قال :
قال : أمير المؤمنين عليهالسلام إذا رأيتم الهلال فافطروا أو تشهد عليه بينة عدول
من المسلمين فإن لم تروا الهلال إلا من وسط النهار أو آخره فاتموا الصيام إلى
الليل ،
وإن غم عليكم فعدوا ثلاثين ثم افطروا.
١٠ ـ عنه عن
فضالة عن سيف بن عميرة عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه
السلام أنه قال : في كتاب علي عليهالسلام صم لرؤيته وأفطر لرؤيته ، وإياك والشك
والظن فإن خفي عليكم فأتموا الشهر الأول ثلاثين.
١١ ـ عنه عن
فضالة عن سيف عن الفضيل بن عثمان عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه قال :
ليس على أهل القبلة إلا الرؤية وليس على المسلمين إلا الرؤية.
١٢ ـ محمد بن
الحسن الصفار عن علي بن محمد القاشاني قال : كتبت إليه وأنا بالمدينة
أسأله عن اليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان هل يصام أم لا؟ فكتب : اليقين
لا يدخل فيه الشك ، صم للرؤية وأفطر للرؤية.
قال محمد بن
الحسن بن علي الطوسي والاخبار في هذا الباب أكثر من أن تحصى
وقد أوردنا طرفا كثيرا في كتابنا الكبير واقتصرنا ههنا على القدر الذي ذكرنا لئلا
يطول الكتاب.
__________________
١٣ ـ فأما ما
رواه ابن رباح في كتاب الصيام من حديث حذيفة بن منصور عن
معاذ بن كثير قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام إن الناس يقولون إن رسول الله
صلىاللهعليهوآله صام تسعة وعشرين يوما أكثر مما صام ثلاثين فقال : كذبوا
ما صام رسول الله صلىاللهعليهوآله إلى أن قبض أقل من ثلاثين يوما ولا نقص
شهر رمضان منذ خلق الله السماوات من ثلاثين يوما وليلة.
١٤ ـ وروي من
طريق آخر وهو الحسن بن حذيفة عن أبيه عن معاذ قال : قلت
لأبي عبد الله عليهالسلام إن الناس يروون إن رسول الله صلىاللهعليهوآله صام
تسعة وعشرين يوما قال : فقال لي أبو عبد الله عليهالسلام لا والله ما نقص شهر رمضان
منذ خلق الله السماوات والأرض من ثلاثين يوما وثلاثين ليلة ، ورواه أيضا.
١٥ ـ محمد بن
سنان عن حذيفة بن منصور عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : شهر
رمضان ثلاثون يوما لا ينقص أبدا.
١٦ ـ ورواه من
طريق آخر بألفاظ تزيد وتنقص على ما تقدم رواه عن الحسن
ابن حذيفة عن أبيه عن معاذ بن كثير قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام إن الناس
يروون عندنا أن رسول الله صلىاللهعليهوآله صام هكذا وهكذا وهكذا ، وحكى
بيده يطبق إحدى كفيه على الأخرى عشرا وعشرا وتسعا أكثر مما صام هكذا
وهكذا وهكذا يعنى عشرا وعشرا وعشرا قال فقال أبو عبد الله عليهالسلام ما صام
رسول الله صلىاللهعليهوآله أقل من ثلاثين يوما ، وما نقص شهر رمضان من ثلاثين
يوما منذ خلق الله السماوات والأرض.
١٧ ـ ورواه من
طريق آخر عن أبي عمران المنشد عن حذيفة بن منصور قال :
__________________
قال أبو عبد
الله عليهالسلام لا والله ما نقص شهر رمضان ولا ينقص أبدا من ثلاثين
يوما وثلاثين ليلة ، فقلت لحذيفة لعله قال لك ثلاثين ليلة وثلاثين يوما كما يقول
الناس الليل قبل النهار فقال لي حذيفة هكذا سمعت.
وهذا الخبر لا
يصح العمل به من وجوه أحدها أن متن هذا الخبر لا يوجد في شئ
من الأصول المصنفة وإنما هو موجود في الشواذ من الاخبار ، ومنها أن كتاب
حذيفة بن منصور عري عن هذا الحديث ، وهو كتاب معروف مشهور فلو كان
هذا الخبر صحيحا عنه لضمنه كتابه ، ومنها أن هذا الخبر مختلف الألفاظ مضطرب
المعاني ألا ترى أن حذيفة تارة يرويه عن معاذ بن كثير عن أبي عبد الله عليهالسلام
وتارة يرويه عن أبي عبد الله عليهالسلام بلا واسطة ، وتارة يفتي به من قبل نفسه
ولا يسنده إلى أحد ، وهذا الضرب من الاختلاف مما يضعف الاعتراض به والتعلق
بمثله ، ومنها أنه لو سلم من جميع ما ذكرناه لكان خبرا واحدا لا يوجب علما ولا
عملا
وأخبار الآحاد لا يجوز الاعتراض بها على ظاهر القرآن والأخبار المتواترة التي
ذكرناها ، ولو سلم من ذلك أيضا كله لم يكن في مضمونه ما يوجب العمل به على العدد
دون الأهلة وأنا أبين عن وجه ذلك إن شاء الله.
أما الحديث
الذي رواه الحسن بن حذيفة عن أبيه عن معاذ بن كثير أنه قال لأبي
عبد الله عليهالسلام إن الناس يقولون إن رسول الله صلىاللهعليهوآله صام تسعة
وعشرين أكثر مما صام ثلاثين قال : كذبوا ما صام رسول الله صلىاللهعليهوآله
منذ بعثه الله إلى أن قبضه الله أقل من ثلاثين يوما ، ولا نقص شهر رمضان منذ
خلق الله السماوات والأرض من ثلاثين يوما ، فإنه يفيد تكذيب الراوي من العامة
عن النبي صلىاللهعليهوآله أنه صام شهر رمضان تسعة وعشرين يوما أكثر مما
صامه ثلاثين ، ولا يفيد أنه لا يصح صيامه تسعة وعشرين ، ولا يتفق أن يكون زمانه
كذلك ، ويكون معنى ما صام منذ بعث إلى أن قبض أقل من ثلاثين يوما الاخبار
عما اتفق له من ذلك في مدة زمان فرض الله عليه ذلك ، دون ما يستقبل في الأوقات
بعد تلك الأزمان ، ويحتمل أن يكون لم يصم رسول الله صلىاللهعليهوآله
أقل من ثلاثين يوما على ما ادعاه المخالف من الكثرة دون القلة والتغليب دون
التقليل ، فكأنه قال لم يكن صام رسول الله صلىاللهعليهوآله أقل من ثلاثين
يوما على أغلب أحواله حسب ما ادعاه المخالفون ، ويكون قوله : ولا نقص شهر
رمضان منذ خلق الله السماوات والأرضين من ثلاثين يوما وثلاثين ليلة على الوجه
الذي زعم المخالفون أن نقصانه عن ذلك أكثر من تمامه ، فإذا احتمل الكلام
من المعنى في هذا الخبر ما ذكرناه حملناه عليه وجمعنا بينه وبين الأخبار المتواترة
من جواز نقصان شهر رمضان عن ثلاثين يوما ليقع الاتفاق والالتيام بين الاخبار
عن الصادقين عليهمالسلام.
وأما حديث محمد
بن سنان عن حذيفة بن منصور عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه
قال : شهر رمضان ثلاثون يوما لا ينقص أبدا ، وفي الرواية الأخرى لا ينقص والله
أبدا ، غير موجب لما ذهب إليه أهل العدد وذلك أن قوله عليهالسلام شهر رمضان
لا ينقص أبدا إنما أفاد أنه لا يكون أبدا ناقصا بل قد يكون حينا تاما وحينا ناقصا
ولو نقص أبدا لما تم في حال من الأحوال ، وهذا مما لم يذهب إليه أحد من العقلاء
١٨ ـ فأما ما
رواه محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن محمد بن إسماعيل عن محمد
ابن يعقوب بن شعيب عن أبيه قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام إن الناس يقولون
إن رسول الله صلىاللهعليهوآله صام تسعة وعشرين يوما أكثر مما صام ثلاثين
يوما فقال : كذبوا ما صام رسول الله صلىاللهعليهوآله إلا تماما ، وذلك قول الله
__________________
تعالى ( ولتكملوا العدة ) فشهر رمضان ثلاثون يوما وشوال تسعة وعشرون يوما
وذو القعدة ثلاثون يوما لا ينقص أبدا لان الله تعالى يقول ( وواعدنا موسى ثلاثين
ليلة ) وذو الحجة تسعة وعشرون يوما ، ثم الشهور على مثل ذلك شهر تام وشهر ناقص
وشعبان لا يتم أبدا.
١٩ ـ وروى هذا
الحديث محمد بن علي بن بابويه عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن محمد
ابن الحسين بن أبي الخطاب عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن يعقوب بن شعيب عن أبيه عن
أبي عبد الله عليهالسلام قال : قلت له إن الناس يروون أن رسول الله صلى الله
عليه
وآله صام شهر رمضان تسعة وعشرين يوما أكثر مما صام ثلاثين يوما فقال :
كذبوا ما صام رسول الله صلىاللهعليهوآله إلا تاما ولا تكون الفرائض ناقصة إن
الله خلق السنة ثلاثمائة وستين يوما ، وخلق السماوات والأرض في ستة أيام فحجزها
من ثلاثمائة وستين يوما ، فالسنة ثلاثمائة وأربعة وخمسون يوما وشهر رمضان ثلاثون
يوما وساق الحديث إلى آخره.
٢٠ ـ ورواه
أيضا محمد بن يعقوب الكليني عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد
عن محمد بن إسماعيل عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : إن الله
عزوجل خلق الدنيا في ستة أيام ، ثم اختزلها من أيام السنة
والسنة ثلاثمائة
وأربعة وخمسون يوما ، شعبان لا يتم أبدا وشهر رمضان لا ينقص والله أبدا ، ولا
تكون فريضة ناقصة إن الله تعالى يقول ( ولتكملوا العدة ) وشوال تسعة وعشرون
يوما وذو القعدة ثلاثون يوما لقول الله عزوجل ( وواعدنا موسى ثلاثين ليلة
وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة ) وذو الحجة تسعة وعشرون يوما والمحرم
ثلاثون يوما ثم الشهور بعد ذلك شهر تام وشهر ناقص.
__________________
وهذا الخبر
أيضا نظير ما تقدم في أنه لا يصح الاحتجاج به لمثل ما قدمناه من أنه
خبر واحد لا يوجب علما ولا عملا ، وأنه لا يعترض بمثله ظاهر القرآن والأخبار
المتواترة
، وأيضا فإنه مختلف الألفاظ والمعاني والحديث واحد ، ومع ذلك فإنه
يتضمن من التعليل ما يكشف عن أنه لم يثبت عن امام هدى عليهالسلام من ذلك أن
قوله تعالى ( وواعدنا موسى ثلاثين ليلة ) لا يوجب استمرار أمثال ذلك الشهر على
الكمال
في ذي القعدة وليس اتفاق تمام ذي القعدة في أيام موسى عليهالسلام موجبا تمامه
في مستقبل الأوقات ولا دالا على أنه لم يزل كذلك فيما مضى ، وإذا كان كذلك
بطل إضافة التعليل لتمام ذي القعدة ابدا بما تضمنه القرآن من تمامه حينا إلى صادق
عن
الله عزوجل لا سيما وهو تعليل أيضا لتمام شهر رمضان وليس بينهما
نسبة بالذكر في
التمام ، واختزال ستة أيام من السنة لا يمنع من اتفاق النقصان في الشهرين والثلاثة
على التوالي ، وتمام ثلاثة أشهر وأربعة متواليات ، فكيف يصح التعليل بأمر لا يوجبه
عقل ولا عادة ولا لسان؟ وكذلك التعليل لكون شهر رمضان ثلاثين يوما لان
الفرائض لا تكون ناقصة لان نقصان الشهر عن ثلاثين يوما لا يوجب النقصان في
فرض العمل به وقد ثبت أن الله تعالى لم يتعبدنا بفعل الأيام ولا يصح تكليفنا فعل
الزمان وإنما تعبدنا بالعمل في الأيام والفعل بالزمان ، ولا يكون إذا نقصان الزمان
عن غيره بالإضافة نقصانا في العمل ، ألا ترى أن من وجب عليه عمل في شهر معين
فأداه في ذلك الشهر حسب ما حد له من ابتدائه في أوله وختمه إياه في آخره أنه
يكون قد أكمل ما وجب عليه وإن كان الشهر ناقصا عن الكمال ، وأجمع المسلمون
على أن المعتدة بالشهور إذا طلقها زوجها في أول شهر من الشهور فقضت ثلاثة أشهر
فيها واحد على الكمال ثلاثون يوما واثنان منها كل واحد منهما تسعة وعشرون
يوما أنها تكون مؤدية لفرض الله تعالى عليها من العدة على الكمال والفرض دون
النقصان ، ولا يكون نقصان الشهرين متعديا إلى الفرض فيهما على المرأة من
العدة
على ما ذكرناه ، ولو أن انسانا نذر أن يصوم لله تعالى شهرا يلي شهر قدومه من
من سفره أو برءه من مرضه فاتفق كون الشهر الذي يلي ذلك تسعة وعشرين يوما
فصامها من أوله إلى آخره لكان مؤديا فرض الله تعالى فيه على الكمال ، ولم يكن
نقصان الشهر مفيدا لنقصان الفرض الذي أداه فيه ، والاعتلال أيضا في أن شهر
رمضان لا يكون إلا ثلاثين يوما بقوله تعالى ( ولتكملوا العدة ) يبطل ثبوته عن إمام
هدى بما ذكرناه من كمال الفضل المؤدى فيما نقص من الشهور عن ثلاثين يوما ، مع أن
ظاهر القرآن يفيد بأن الامر بتكميل العدة إنما توجه إلى معنى القضاء لما فات من
الصيام حيث قال الله تعالى : ( فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على
سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة )
فأخبر الله تعالى انه فرض على المسافر والمريض عند افطارهما في السفر القضاء له في
أيام أخر ليكملوا بذلك عدة ما فاتهم من صيام الشهر الذي مضى ، وليس في ذلك.
تحديد لما يقع
عليه القضاء وإنما هو أمر بما يجب من قضاء الفائت كائنا ما كان ،
وهذه الجملة التي ذكرناها تدل على أن التعليل المذكور لتمام شهر رمضان بثلاثين
يوما
موضوع لا يصح عن الأئمة عليهمالسلام ، ولو سلم الحديث من جميع ما ذكرناه لم يكن
ما تضمنه لفظ متنه محتملا لو فاق العمل على خلاف الأهلة وذلك أن تكذيب العامة
فيما ادعوه من صيام رسول الله صلىاللهعليهوآله شهر رمضان تسعة وعشرين يوما
أكثر من صيامه إياه ثلاثين يوما لا يمتنع أن يكون قد صامه تسعة وعشرين يوما
غير أن صيامه كذلك كان أقل من صيامه إياه ثلاثين يوما ، ولو اقتضى صيامه صلىاللهعليهوآله
إياه في مدة فرضه عليه في حياته صلىاللهعليهوآله ثلاثين يوما لم يمنع من تغير الحال في ذلك ، وكونه
في بعض الأزمان تسعة وعشرين يوما على ما أسلفناه من القول في ذلك ، والقول بعده
بأن رسول الله صلىاللهعليهوآله ما صام إلا تاما لا يفيد كون شهر الصيام ثلاثين
يوما على كل حال ، لأن الصوم غير الشهر وهو فعل الصائم ، والشهر حركات الفلك
وهي فعل الله تعالى ، والوصف بالتمام إنما هو للصوم الذي هو فعل العبد دون الوصف
للزمان الذي هو فعل الله تعالى ، وقد بينا ذلك فيما مضى ، والاحتجاج لذلك بقول
الله تعالى ( ولتكملوا العدة ) غير موجب ما ظنه أصحاب العدد من أن شهر رمضان
لا يكون تسعة وعشرين يوما لان إكمال عدة الشهر الناقص بالعمل في جميعه كاكمال
عدة الشهر التام بالعمل في سائره لا يختلف في ذلك أحد من العقلاء ، وفصل القول
بأن شوالا تسعة وعشرين يوما غير مفيد لما قالوه ، بل يحتمل الخبر بكونه كذلك
أحيانا دون كونه كذلك بالوجوب على كل حال ، والقول بأن ذا القعدة ثلاثون يوما
لا ينقص ابدا ، وجهه ما ذكرناه من أنه لا يكون ناقصا أبدا حتى لا يتم حينا ،
والاعتلال لذلك بقوله تعالى : ( وواعدنا موسى ثلاثين ليلة ) يؤكد هذا التأويل
لأنه أفاد حصوله في زمن من الأزمان جاء بذكره القرآن ثلاثون يوما فوجب
بذلك أنه لا يكون ناقصا أبدا ، بل قد يكون تاما وإن جاز عليه النقصان ، والذي يدل
على جواز النقصان على ذي القعدة في بعض الأوقات.
٢١ ـ ما رواه
علي بن مهزيار عن الحسين بن يسار عن عبد الله بن جندب عن
معاوية بن وهب قال قال : أبو عبد الله عليهالسلام إن الشهر الذي يقال أنه لا ينقص
ذو القعدة وليس في شهور السنة أكثر نقصانا منه.
وأما القول بأن
السنة ثلاثمائة وأربعة وخمسون يوما من قبل ان السماوات والأرض
خلقن في ستة أيام اختزلت من ثلاثمائة وستين يوما لا يفيد أن يكون شهرا منها بعينه
ابدا ثلاثين يوما بل يقتضي بأن الستة الأيام تتفرق في الشهور كلها على غير تفصيل
__________________
وتعيين لما يكون ناقصا منها مما يتفق كونه على التمام بدلا من كونه على
النقصان ،
فأما القول بأن شهور السنة تختلف في الكمال والنقصان فيكون منها شهر تام وشهر
ناقص لا يوجب أيضا دعوى الخصم في شهر رمضان ما ادعاه ولا في شعبان ما حكم
به من نقصانه على كل حال لأنها قد تكون على ما تضمنه الوصف من الكمال والنقصان
لكنها لا تكون كذلك على الترتيب والنظام ، بل لا ينكر ان يتفق فيها شهران
متصلان على التمام وشهران متواليان على النقصان وثلاثة أشهر أيضا كما وصفناه ،
ويكون مع ما ذكرناه على وفاق القول بأن فيها شهرا ناقصا وشهرا تاما إذ ليس في
صريح ذلك الاتصال ولا الانفصال.
٢٢ ـ فأما ما
رواه ابن رباح عن سماعة عن الحسن بن حذيفة عن معاوية بن عمار
عن أبي عبد الله عليهالسلام في قوله تعالى : ( ولتكملوا العدة ) قال : صوم
ثلاثين يوما.
فهذا الخبر
نظير ما تقدم من أنه خبر واحد لا يوجب علما ولا عملا ، والكلام
عليه كالكلام عليه في أنه لا يجوز الاعتراض به على ظاهر القرآن والأخبار المتواترة
ولو صح لم يكن فيه ضد لما قلناه من وجوب العمل على الأهلة ، وذلك أن الحكم
باكمال العدة للصيام ثلاثين يوما لا يمنع أن يكون إكمال ما في الشهر إذا نقص صيام
تسعة وعشرين يوما ، إذ المراد باكمال العدة الأيام التي هي أيام الشهر على أي حال
كان ، ولا خلاف ان الشهر الذي هو تسعة وعشرون يوما شهر في الحقيقة دون
المجاز ولسنا ننكر أن الواجب علينا عند الاغماء في هلال شوال
أن نكمل الشهر
ثلاثين يوما وأن ذلك واجب أيضا مع العلم بكمال الشهر ، وإذا كان الامر على
ما وصفناه سقط التعلق به على خلاف المعلوم من الشرع.
__________________
٣٤ ـ باب حكم الهلال إذا رؤي قبل الزوال أو بعده
١ ـ علي بن
حاتم عن محمد بن جعفر عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى
قال : كتبت إليه عليهالسلام جعلت فداك ربما غم علينا الهلال في شهر رمضان فنرى
من الغد الهلال قبل الزوال وربما رأيناه بعد الزوال فترى أن نفطر قبل الزوال إذا
رأيناه أم لا وكيف تأمرني في ذلك؟ فكتب عليهالسلام : تتم إلى الليل فإنه إن كان
تاما رؤي قبل الزوال.
٢ ـ عنه عن
الحسين بن علي عن أبيه عن الحسين عن يوسف بن عقيل عن محمد
ابن قيس عن أبي جعفر عليهالسلام قال قال : أمير المؤمنين عليهالسلام إذا رأيتم الهلال
فافطروا أو يشهد عليه عدل من المسلمين ، فإن لم ترو الهلال إلا من وسط النهار أو
آخره
فأتموا الصيام إلى الليل فان غم عليكم فعدوا ثلاثين ثم افطروا.
٣ ـ الحسين بن
سعيد عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن جراح
المدائني قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام من رأى هلال شوال بنهار في رمضان
فليتم صيامه.
٤ ـ وعنه عن
فضالة عن أبان بن عثمان عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا عبد الله
عليهالسلام عن هلال رمضان يغم علينا في تسع وعشرين من شعبان فقال :
لا تصمه
إلا أن تراه فان شهد أهل بلد آخر أنهم رأوه فاقضه ، وإذا رأيته وسط النهار فأتم
صومك إلى الليل ، يعني أتم صومك إلى الليل على أنه من شعبان دون أن تنوي أنه
من رمضان.
٥ ـ فأما ما
رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير
__________________
عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : إذا رأوا الهلال قبل الزوال فهو
لليلة الماضية وإذا رأوه بعد الزوال فهو لليلة المستقبلة.
٦ ـ وما رواه
سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن أبي طالب عبد الله بن الصلت
عن الحسن بن علي بن فضال عن عبيد بن زرارة وعبد الله بن بكير قالا : قال أبو
عبد الله عليهالسلام إذا رؤي الهلال قبل الزوال فذلك اليوم من شوال ، وإذا
رؤي
بعد الزوال فهو من شهر رمضان.
فهذان الخبران
لا يعارض بهما الأخبار المتقدمة لان الأخبار المتقدمة موافقة لظاهر
القرآن والأخبار المتواترة التي ذكرناها ، وهذان الخبران مخالفان لذلك فلا يجوز
العمل
عليهما على أن فيهما ما يؤكد القول ببطلان العدد لأنه لو كان المراعى العدد لكان
اليوم الذي رؤي فيه الهلال اما أن يكون من شهر رمضان أو من شوال على القطع
والثبات ، ولم يكن لرؤيته قبل الزوال وبعد الزوال معنى يعقل ، على أنه يمكن أن
يعمل عليهما على بعض الوجوه ، وهو أنه إذا لم ير في البلد الهلال من الليل بان
يخطئوا
مطلعه ورؤي في الغد قبل الزوال وانضاف إلى ذلك شهادة شاهدين من خارج المصر
بالرؤية جاز أن يعمل بذلك ، وليس لاحد أن يقول إن مع شهادة الشاهدين لا اعتبار
برؤية الهلال قبل الزوال بل يجب العمل بشهادتهما ، لان العمل بشهادتهما إنما يجب
إذا كان في البلد عارض من غيم أو قتام أو غير ذلك ، فأما مع الصحو فلا تقبل شهادة
نفسين من خارج البلد بل يحتاج إلى شهادة خمسين عدد القسامة والذي يدل على
ذلك :
٧ ـ ما رواه سعد
بن عبد الله عن إبراهيم بن هاشم عن إسماعيل بن مرار عن يونس
ابن عبد الرحمان عن حبيب الخزاعي قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام لا تجوز الشهادة
في رؤية الهلال دون خمسين رجلا عدد القسامة وإنما يجوز شهادة رجلين إذا كانا من
__________________
خارج البلد وكان بالمصر علة فأخبرا انهما رأياه وأخبرا عن قوم صاموا
بالرؤية.
٣٥ ـ باب حكم الهلال إذا غاب قبل الشفق أو بعده
إذا ثبت بما
قدمناه وجوب العمل على الرؤية فلا اعتبار بغيبوبته قبل الشفق أو بعده
لان الفرض يتعلق به متى رؤي ولم يدل دليل على أنه رؤي قبل ذلك ، ولا ينافي
ذلك ما رواه :
١ ـ الحسين بن
سعيد عن حماد بن عيسى عن إسماعيل بن الحر عن أبي عبد الله
عليهالسلام قال : إذا غاب الهلال قبل الشفق فهو لليلة ، وإذا غاب
بعد الشفق
فهو لليليتن.
٢ ـ سعد بن عبد
الله عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن مرازم عن أبيه عن أبي
عبد الله عليهالسلام قال : إذا تطوق الهلال فهو لليلتين ، وإذا رأيت ظل رأسك
فيه فهو لثلاث ليال.
لان الوجه في
هذين الخبرين وما جرى مجراهما في هذا المعنى إنما يكون إمارة على
اعتبار دخول الشهر إذا كان في السماء علة من غيم وما جرى مجراه ، فجاز حينئذ
اعتباره في الليلة المستقبلة بتطوق الهلال وغيبوبته قبل الشفق أو بعد الشفق ، فأما
مع
زوال العلة وكون السماء مصحية فلا يعتبر بهذه الأشياء ، ويجري ذلك مجرى
ما قدمناه من شهادة الرجلين من خارج البلد ، فإنه إنما يعتبر إذا كان هناك
علة ، ومتى لم تكن العلة فلا يجوز اعتبار ذلك على وجه من الوجوه ، بل يحتاج إلى
شهادة خمسين نفسا حسب ما قدمناه ، وهذا الوجه الذي تأولنا عليه هذين الخبرين
__________________
إنما قلناه لئلا تدفع الاخبار وإن كان الأحوط ما تقدم وعليه يجب أن يكون
العمل
إن شاء الله.
٣٦ ـ باب ذكر جمل من الاخبار يتعلق بها أصحاب العدد
١ ـ محمد بن
يعقوب عن علي بن محمد عن بعض أصحابنا عن محمد بن عيسى بن
عبيد عن إبراهيم بن محمد المدني عن عمران الزعفراني قال قلت : لأبي عبد الله عليه
السلام إن السماء تطبق علينا بالعراق اليومين والثلاثة فأي يوم نصوم؟ قال : انظر
اليوم الذي صمت فيه من السنة الماضية وصم يوم الخامس.
٢ ـ عنه عن عدة
من أصحابنا عن سهل بن زياد عن منصور بن العباس عن إبراهيم
الأحول عن عمران الزعفراني قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام إنا نمكث في الشتاء
اليوم واليومين لا نرى شمسا ولا نجما فأي يوم نصوم؟ قال : انظر اليوم الذي صمت
من السنة الماضية وعد خمسة أيام وصم اليوم الخامس.
فلا ينافي هذان
الخبران ما قدمناه في العمل على الرؤية لمثل ما قدمناه في الباب
الأول من أنهما خبر واحد لا يوجبان علما ولا عملا ، ولان راويهما عمران الزعفراني
وهو مجهول ، وفي إسناد الحديثين قوم ضعفاء لا نعمل بما يختصون بروايته ، ولو سلم
من ذلك كله لم يكن منافيا للقول بالرؤية بل يؤكد القول فيها لأنه لو كان المراعى
العدد لوجب الرجوع إليه ولم يرجع إلى السنة الماضية وأن يعد منها خمسة أيام ، لان
الكلام في السنة الماضية وأنه بأي شئ يعلم الشهر فيها مثل الكلام في السنة الحاضرة
فلابد أن يستند ذلك إلى الرؤية ليكون للخبر فائدة ، وتكون الفائدة في الخبرين
أنه ينبغي أن يصوم الانسان إذا كان حاله ما تضمنه الخبران يوم الخامس من السنة
الماضية احتياطا ، وينوي به الصوم من شعبان إذا لم يكن له دليل على أنه من رمضان
__________________
على جهة القطع ثم يراعي فيما بعد ، فإن انكشف له أنه كان من رمضان فقد
أجزأه
وإن لم يكن كان صومه نافلة يستحق به الثواب.
٣ ـ فأما ما
رواه محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن
عيسى عن حمزة أبي يعلى عن محمد بن الحسن بن أبي خالد يرفعه عن أبي عبد الله عليه
السلام قال : إذا صح هلال رجب فعد تسعة وخمسين يوما وصم يوم ستين.
٤ ـ وما رواه
محمد بن يعقوب أيضا عن أحمد بن محمد عن محمد بن بكر ومحمد بن
أبي الصهبان عن حفص بن عمر بن سالم ومحمد بن زياد بن عيسى عن هارون بن خارجة
قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام عد شعبان تسعة وعشرين يوما فإن كانت متغيمة
فأصبح صائما وإن كانت مصحية وتبصرته ولم تر شيئا فأصبح مفطرا.
فالوجه في هذين
الخبرين ما ذكرناه في الاخبار الأولة من أنه يصبح يوم الستين
صائما على أنه من شعبان فإن اتفق أن يكون ذلك من شهر رمضان فيوم وفق له وإن
كان من شعبان فقد تطوع بيوم ، والذي يدل على ذلك قوله : وان كانت مصحية
وتبصرته فلم تره فأصبح مفطرا فلو كان الامر على ما ذهب إليه أصحاب العدد
لكان يوم الثلاثين من شهر رمضان لا من شعبان لا ن عندهم لا يتم أبدا على حال ،
ولم تختلف الحال فيه بين الصحو والغيم فعلم أنه أراد بذلك الحث على صومه بنية
أنه من شعبان احتياطا.
٣٧ ـ باب صيام يوم الشك
١ ـ محمد بن
يعقوب عن محمد بن يحيى عن عيسى بن هشام عن الخضر بن
عبد الملك عن محمد بن حكيم قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن اليوم الذي يشك
فيه فإن الناس يزعمون أن من صامه بمنزلة من أفطر يوما من شهر رمضان؟ فقال :
__________________
كذبوا إن كان من شهر رمضان فهو يوم وفق له ، وإن كان من غيره فهو بمنزلة ما
مضى
من الأيام.
٢ ـ عنه عن علي
بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن سماعة قال : سألته
عن اليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان لا يدرى أهو من شعبان أو من رمضان
فصامه من شهر رمضان؟ قال : هو يوم وفق له ولا قضاء عليه.
٣ ـ عنه عن
أحمد عن محمد بن أبي الصهبان عن محمد بن بكر بن جناح عن علي
ابن شجرة عن بشير النبال عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن صوم يوم
الشك؟ فقال : صمه فان يك من شعبان كان تطوعا ، وإن يك من شهر رمضان
فيوم وفقت له.
٤ ـ محمد بن
يعقوب عن عده من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن حمزة بن يعلى
عن زكريا بن آدم عن الكاهلي قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن اليوم الذي
يشك فيه من شعبان؟ قال : لان أصوم يوما من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما
من شهر رمضان.
٥ ـ عنه عن عدة
من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن محمد بن أبي الصهبان عن علي
ابن الحسن بن رباط عن سعيد الأعرج قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام إني صمت
اليوم الذي يشك فيه وكان من شهر رمضان أفأقضيه؟ قال : لا هو يوم وفقت له.
٦ ـ فأما ما
رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن هشام بن سالم وأبي
أيوب عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام في الرجل يصوم اليوم الذي يشك
فيه من رمضان قال : عليه قضاؤه وإن كان كذلك.
__________________
فالوجه في هذا
الخبر أحد شيئين ، أحدهما أن نحمله على ضرب من التقية لأنه
موافق لمذهب بعض العامة ، والثاني : أن نحمله على من صام على أنه من شهر رمضان
فإنه متى كان الامر على ذلك وجب عليه قضاؤه لأنه صام ما لا يجوز له صومه ، وإنما
يسوغ له صوم هذا اليوم على أنه من شعبان على ما بيناه ، ويدل على أنه متى
صام بنية شعبان لم يلزمه القضاء مضافا إلى ما تقدم :
٧ ـ ما رواه
محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى
عن سماعة قال : قلت : لأبي عبد الله عليهالسلام رجل صام يوما وهو لا يدري أمن
شهر رمضان هذا أم من غيره ، فجاء قوم فشهدوا أنه كان من شهر رمضان فقال
بعض الناس عندنا لا يعتد به فقال : بلى فقلت : انهم قالوا صمت وأنت لا تدرى
أمن شهر رمضان هذا أو من غيره فقال : بلى فاعتد به فإنما هو شئ وفقك الله له ،
إنما يصام يوم الشك من شعبان ولا تصومه من شهر رمضان لأنه قد نهي أن ينفرد
الانسان للصيام في يوم الشك ، وإنما ينوي من الليلة أنه يصوم من شعبان فإن كان
من شهر رمضان أجزأه عنه بتفضل الله عزوجل وبما قد وسع على عباده ولولا ذلك
لهلك الناس.
٨ ـ فأما ما
رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن جعفر الأزدي عن
قتيبة الأعشى قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام نهى رسول الله صلىاللهعليهوآله
عن صوم ستة أيام ، العيدين ، وأيام التشريق ، واليوم الذي يشك فيه من
شهر رمضان.
٩ ـ عنه عن
محمد بن أبي عمير عن حفص بن البختري وغيره عن عبد الكريم
ابن عمرو قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام إني جعلت على نفسي أني أصوم حتى
__________________
يقوم القائم (عج) فقال : لا تصم في السفر ولا العيدين ولا أيام التشريق ولا
اليوم
الذي يشك فيه.
وما جرى مجرى
هذين الخبرين من الاخبار التي تضمنت تحريم صيام يوم الشك
فالوجه أنه لا يجوز صيام هذا اليوم على أنه من رمضان ، وإن كان جائزا صومه على
أنه من شعبان ، وقد بينا فيما مضى ما يدل على ذلك ، ويزيده بيانا :
١٠ ـ ما رواه
أبو الحسن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد عن أبيه عن
الصفار عن علي بن محمد القاشاني عن القاسم بن محمد كاسولا عن سليمان بن
داود
الشاذكوني عن عبد الرزاق عن معمر عن محمد بن شهاب الزهري قال : سمعت علي
ابن الحسين عليهالسلام يقول : يوم الشك أمرنا بصيامه ونهينا عنه ، أمرنا أن
يصومه الانسان على أنه من شعبان ، ونهينا عنه أن يصومه على أنه من شهر رمضان
وهو لم ير الهلال.
أبواب ما ينقض الصيام
٣٨ ـ باب حكم الجماع
١ ـ الحسين بن
سعيد عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن محمد بن مسلم
قال سمعت أبا جعفر عليهالسلام يقول : لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث
خصال الطعام والشراب ، والنساء ، والارتماس.
٢ ـ محمد بن
يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل
ابن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليهالسلام
__________________
أنه سئل عن رجل أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا فقال : إن رجلا أتى النبي
صلى
الله عليه وآله فقال : هلكت يا رسول الله فقال مالك؟ قال النار يا رسول الله
قال : ومالك؟ فقال : وقعت على أهلي ، فقال : تصدق واستغفر ربك
فقال الرجل : والذي عظم حقك ما تركت في البيت شيئا قليلا ولا كثيرا قال :
فدخل رجل من الناس بمكتل من تمر فيه عشرون صاعا فقال : له رسول الله صلى
الله عليه وآله خذ هذا التمر فتصدق به فقال : يا رسول الله على من أتصدق به وقد
أخبرتك أنه ليس في بيتي قليل ولا كثير قال : فخذه فاطعمه عيالك واستغفر الله
عزوجل قال : فلما خرجنا قال : أصحابنا إنه بداء بالعتق قال
أعتق أو صم أو تصدق.
٣ ـ عنه عن علي
بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد الله بن سنان عن
أبي عبد الله عليهالسلام في رجل وقع على أهله في شهر رمضان فلم يجد ما يتصدق به
على ستين مسكينا قال : يتصدق بقدر ما يطيق.
٤ ـ عنه عن
محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن عبد الرحمن بن
الحجاج قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يعبث بأهله في شهر رمضان
حتى يمني قال : عليه من الكفارة مثل ما على الذي يجامع.
٥ ـ فأما ما
رواه أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن
مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى الساباطي قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن
الرجل وهو صائم فيجامع أهله قال : يغتسل ولا شئ عليه.
فهذا الخبر
يحتمل شيئين ، أحدهما : أن يكون فعل ذلك ساهيا أو ناسيا فإنه لا يلزمه
شئ وقد تم صومه ، وقد بينا ذلك في كتابنا الكبير ، والثاني : أن يكون فعل
__________________
ذلك وهو لا يعلم أنه لا يسوغ فعله في حال الصيام ، والذي يدل على ذلك :
٦ ـ ما رواه
علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن علي عن علي بن النعمان عن عبد الله
ابن مسكان عن زرارة وأبي بصير عن أبي جعفر عليهالسلام قالا : جميعا سألنا أبا
جعفر عليهالسلام عن رجل أتى أهله في شهر رمضان وأتى أهله وهو محرم ولا
يرى
إلا أن ذلك حلالا له قال : ليس عليه شئ.
٣٩ ـ باب حكم القبلة للصائم
١ ـ الحسين بن
سعيد عن أبن أبي عمير وفضالة عن جميل عن زرارة وأبي بصير
عن أبي جعفر عليهالسلام قال : لا تنقض القبلة الصوم.
٢ ـ سعد بن عبد
الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان
عن محمد بن مسلم وزرارة عن أبي جعفر عليهالسلام أنه سئل هل يباشر الصائم أو يقبل
في شهر رمضان؟ فقال إني أخاف عليه فليتنزه عن ذلك إلا أن يثق ألا
يسبقه منيه.
٣ ـ عنه عن
الحسن بن علوان عن سعد بن طريف عن الأصبغ بن نباته قال :
جاء رجل إلى أمير المؤمنين عليهالسلام فقال : يا أمير المؤمنين اقبل وأنا صائم؟
فقال له : له عف صومك فان بدء القتال اللطام.
فهذان الخبران
محمولان على ضرب من الكراهية لان الأفضل الا يتعرض الانسان
لهذه الأشياء تنزيها لصومه وتجنبا لما لا يأمن معه من فعل المحظور.
٤٠ ـ باب حكم من أمذى وهو صائم
١ ـ الحسين بن
سعيد عن القاسم عن علي عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله
__________________
عليهالسلام عن الرجل يضع يده على جسد امرأته وهو صائم فقال : لا
بأس وإن
أمذى فلا يفطر قال : وقال ( لا تباشروهن ) يعني الغشيان في شهر رمضان بالنهار.
٢ ـ عنه عن
القاسم عن علي عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن
رجل كلم امرأته في شهر رمضان وهو صائم قال : ليس عليه شئ وإن أمذى فليس
عليه شئ والمباشرة ليس بها بأس ولا قضاء يومه ولا ينبغي له أن يتعرض لرمضان.
٣ ـ فأما ما
رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي
عمير عن ابن أبي حمزة عن رفاعة بن موسى قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن
رجل لامس جارية في شهر رمضان فأمذى قال : إن كان حراما فليستغفر ربه
استغفار من لا يعود أبدا ويصوم يوما مكان يوم ، وإن كان من حلال فليستغفر
ربه ولا يعود ويصوم يوما مكان يوم.
فهذا خبر شاذ
مخالف لفتيا أصحابنا ، ويوشك أن يكون وهما من الراوي ، أو يكون
خرج مخرج الاستصحاب دون الفرض والايجاب.
٤١ ـ باب حكم الاحتقان
١ ـ الحسين بن
سعيد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن عليهالسلام
أنه سأله عن الرجل يحتقن تكون به العلة في شهر رمضان فقال : الصائم لا يجوز له
أن يحتقن.
٢ ـ فأما ما
رواه أحمد بن محمد عن علي بن الحسن عن أبيه قال : كتبت إلى أبي
الحسن عليهالسلام ما تقول في التلطف يستدخله الانسان وهو صائم؟ فكتب
لا بأس بالجامد.
__________________
فلا ينافي
الخبر الأول لأنه إنما تناول إباحة استعمال الجامد منه ، والخبر الأول
تناول المايع الذي يصل إلى الجوف وليس بينهما تناف على حال.
٤٢ ـ باب حكم الارتماس في الماء
١ ـ الحسين بن
سعيد عن محمد بن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله
عليهالسلام قال : الصائم يستنقع في الماء ولا يرمس رأسه.
٢ ـ عنه عن
حماد عن حريز عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : لا يرمس الصائم
ولا المحرم رأسه في الماء
٣ ـ محمد بن
يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن علي بن الحكم عن
العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام قال : الصائم يستنقع في
الماء ويصب على رأسه ، ويتبرد بالثوب ، وينضح المروحة ، وينضح البوريا تحته ،
ولا يغمس رأسه في الماء.
٤ ـ الحسين بن
سعيد عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن محمد بن مسلم
قال : سمعت أبا جعفر عليهالسلام يقول : لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث
خصال الطعام والشراب ، والنساء ، والارتماس في الماء.
٥ ـ فأما رواه
علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبد الله عن عبد الله بن
سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : كره للصائم أن يرتمس في الماء.
٦ ـ سعد بن عبد
الله عن عمران بن موسى عن محمد بن الحسين عن
__________________
عبد الله بن جبلة عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام رجل صائم
ارتمس في الماء متعمدا أعليه قضاء ذلك اليوم؟ قال : ليس عليه قضاء ولا يعودن.
فالوجه في هذين
الخبرين وما جرى مجراهما أن نحمله على ضرب من التقية لان
موافق للعامة ويجوز أن يكون ذلك مختصا بإسقاط القضاء والكفارة وإن كان
الفعل محظورا ، لأنه لا يمتنع أن يكون الفعل محظورا لا يجوز ارتكابه وإن لم يوجب
القضاء والكفارة ، ولست أعرف حديثا في ايجاب القضاء والكفارة أو إيجاب
أحدهما على من ارتمس في الماء.
٤٣ ـ باب حكم من أصبح جنبا في شهر رمضان
١ ـ أحمد بن
محمد بن عيسى عن عبد الرحمان بن أبي نجران عن صفوان بن يحيى
عن عيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل أجنب في شهر
رمضان في أول الليل فأخر الغسل حتى طلع الفجر قال : يتم صومه ولا قضاء عليه.
٢ ـ عنه عن
البرقي عن صفوان بن يحيى عن سليمان بن أبي زينبة قال :
كتبت إلى أبي الحسن موسى بن جعفر عليهالسلام أسأله عن رجل أجنب في شهر
رمضان من أول الليل فأخر الغسل حتى طلع الفجر فكتب إلي بخطه وأنا اعرفه
مع مصادف يغتسل من جنابته ويتم صومه ولا شئ عليه.
٣ ـ عنه عن سعد
بن إسماعيل عن أبيه إسماعيل بن عيسى قال : سألت
الرضا عليهالسلام عن رجل أصابته جنابة في شهر رمضان فنام عمدا حتى يصبح
أي شئ
عليه؟ قال لا يضر ، هذا مما قال أبي عليهالسلام قال : قالت عايشة إن رسول الله صلى
الله عليه وآله أصبح جنبا من جماع غير احتلام قال : لا يفطر ولا يبالي ، ورجل
اصابته جنابة
فبقي نائما حتى يصبح أي شئ يجب عليه؟ قال لا شئ عليه يغتسل ، ورجل أصابته
__________________
جنابة في آخر الليل فقام ليغتسل ولم يصب ماء فذهب يطلبه أو يبعث من يأتيه
بالماء
فعسر عليه حتى أصبح كيف يصنع؟ قال : يغتسل إذا جاء ثم يصلي.
٤ ـ فأما ما
رواه الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال :
سألته عن رجل أصابته جنابة في جوف الليل في رمضان فنام وقد علم بها ولم يستيقظ
حتى يدرك الفجر فقال : عليه أن يتم صومه ويقضي يوما آخر فقلت : إذا كان
ذلك من الرجل وهو يقضي رمضان قال : فليأكل يومه وليقض فإنه لا يشبه
رمضان شئ من الشهور.
٥ ـ عنه عن
أحمد بن محمد عن أبي الحسن عليهالسلام قال : سألته عن رجل
أصاب من أهله في شهر رمضان أو أصابته جنابة ثم ينام يصبح متعمدا قال :
يتم ذلك اليوم وعليه قضاؤه.
فالوجه في هذين
الخبرين أن نحملهما على من ينتبه بعد نومه فيتوانى عن الغسل ثم
يحمله النوم حتى يصبح فإنه يلزم قضاء ذلك اليوم لتفريطه ، ولو أنه لم ينتبه أصلا
واستمر به النوم لما لزمه القضاء حسب ما تضمنته الاخبار الأولة ، والذي يدل على
ذلك :
٦ ـ ما رواه
الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم عن ابن أبي
يعفور قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام الرجل يجنب في شهر رمضان ثم يستيقظ
ثم ينام حتى يصبح قال : يتم يومه ويقضي يوما آخر ، فإن لم يستيقظ حتى يصبح
أتم يومه وجاز له.
٧ ـ عنه عن
فضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام قال :
سألته عن الرجل تصيبه الجنابة في رمضان ثم ينام قبل أن يغتسل قال : يتم صومه
ويقضي ذلك اليوم إلا أن يستيقظ قبل أن يطلع الفجر فان انتظر ماء يسخن أو يستقي
__________________
فطلع الفجر فلا يقضي يومه.
٨ ـ عنه عن
حماد بن عيسى وفضالة بن أيوب عن معاوية بن عمار قال : قلت
لأبي عبد الله عليهالسلام الرجل يجنب في أول الليل ثم ينام حتى يصبح في شهر
رمضان قال : ليس عليه شئ ، قلت فإنه استيقظ ثم نام حتى أصبح قال : فليقض
ذلك اليوم عقوبة.
٩ ـ فأما ما
رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن إبراهيم بن
عبد الحميد عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام في رجل أجنب في شهر رمضان
بالليل ثم ترك الغسل متعمدا حتى أصبح قال : يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين
أو يطعم ستين مسكينا ، قال وقال إنه لخليق ألا أراه يدركه أبدا.
١٠ ـ محمد بن
الحسن الصفار عن محمد بن عيسى قال : حدثني سليمان بن جعفر
المروزي عن الفقيه عليهالسلام قال : إذا أجنب الرجل في شهر رمضان بليل ولا
يغتسل حتى يصبح فعليه صوم شهرين متتابعين مع صوم ذلك اليوم ، ولا يدرك
فضل يومه.
١١ ـ عنه عن
إبراهيم بن هاشم عن عبد الرحمان بن حماد عن إبراهيم بن عبد الله
عن بعض مواليه قال : سألته عن احتلام الصائم قال : فقال إذا احتلم نهارا في شهر
رمضان فليس له أن ينام حتى يغتسل ، وإن احتلم ليلا في شهر رمضان فلا ينام حتى
يغتسل إلا ساعة ، فمن أجنب في شهر رمضان فنام حتى يصبح فعليه عتق رقبة
أو اطعام ستين مسكينا وقضى ذلك اليوم ويتم صيامه ولن يدركه أبدا.
فالوجه في هذه
الأخبار أن نحملها على من يترك الغسل متعمدا حتى يصبح فإنه
__________________
يلزمه إحدى هذه الكفارات والاخبار الأولة متناولة لمن ينام على أن يغتسل
قبل
الصبح فيستمر به النوم إلى أن يصبح ولا تنافي بينهما على حال ، ولا ينافي ذلك.
١٢ ـ ما رواه
سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن سعد بن إسماعيل بن عيسى
عن أبيه قال : سألت أبا الحسن الرضا عليهالسلام عن رجل أصابته جنابة في شهر
رمضان فنام متعمدا حتى أصبح أي شئ عليه؟ قال : لا يضره هذا ولا يفطر ولا
يبالي فإن أبي عليهالسلام قال : قالت عايشة إن رسول الله صلىاللهعليهوآله
أصبح جنبا من جماع غير احتلام.
لأنه يحتمل
شيئين ، أحدهما أن يكون خرج مخرج التقية لان ذلك رواية العامة عن
عايشة ولأجل ذلك أسنده هو عليهالسلام أيضا إليها ولم يروه عن آبائه عليهمالسلام
ولو صح لكان الوجه فيه أن من نام عمدا واستمر به النوم إلى طلوع الفجر لم يلزمه
شئ ، وإنما يلزم القضاء والكفارة على من يترك الاغتسال متعمدا دون من ينام
متعمدا وليس في الخبر أنه يترك الغسل متعمدا.
١٣ ـ فأما ما
رواه سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين ومحمد بن علي عن محمد بن
عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن حماد بن عثمان عن حبيب الخثعمي عن أبي
عبد الله عليهالسلام قال : كان رسول الله صلىاللهعليهوآله يصلي صلاة الليل في
شهر رمضان ثم يجنب ثم يؤخر الغسل متعمدا حتى يطلع الفجر.
١٤ ـ وما رواه
محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد عن
حماد عن حبيب الخثعمي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : كان رسول الله صلى الله
عليه وآله يصلي صلاة الليل في شهر رمضان ثم يجنب ثم يؤخر الغسل متعمدا حتى
يطلع الفجر.
__________________
فالوجه في هذين
الخبرين أن نحملهما على ضرب من التقية على ما بيناه لان ذلك
رواية العامة عن النبي صلىاللهعليهوآله ، ويحتمل مع تسليمه أن يكون الوجه في
تأخير النبي صلى الله عليه آله الغسل عمدا لعذر إما من برد أو لعوز الماء وانتظاره
أو لغير ذلك وذلك سايغ عند الاضطرار على ما بيناه.
٤٤ ـ باب حكم الكحل للصائم
١ ـ أحمد بن
محمد عن علي بن الحكم عن سليم الفرا عن محمد بن مسلم عن أبي
جعفر عليهالسلام في الصائم يكتحل فقال : لا بأس به ليس ولا شراب.
٢ ـ الحسين بن
سعيد عن صفوان بن يحيى عن الحسين بن أبي غندر عن ابن
أبي يعفور قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الكحل للصائم قال : لا بأس به
إنه ليس بطعام يؤكل.
٣ ـ عنه عن ابن
أبي عمير عن عبد الحميد بن أبي العلا عن أبي عبد الله عليه
السلام قال : لا بأس بالكحل للصائم.
٤ ـ فأما ما
رواه الحسين بن سعيد عن الحسن بن علي قال : سألت أبا الحسن
عليهالسلام عن الصائم إذا اشتكى عينه يكتحل بالذرور وما أشبه ذلك
أم لا يسوغ
له ذلك؟ فقال : لا يكتحل.
٥ ـ وعنه عن
محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله
عليهالسلام أنه سئل عن الرجل يكتحل وهو صائم فقال : لا إني أتخوف
أن
يدخل رأسه.
فالوجه في هذين
الخبرين وما جرى مجراهما أن نحمله على كحل فيه مسك أو شئ
له رايحة حادة ربما تدخل الحلق فإنه يكره ذلك يدل على ذلك :
__________________
٦ ـ ما رواه
محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عثمان بن
عيسى عن سماعة قال : سألته عن المحل للصائم فقال : إذا كان كحلا ليس فيه مسك
وليس له طعم في الحلق فليس به بأس.
٧ ـ الحسين بن
سعيد عن فضالة عن العلا عن محمد عن أحدهما عليهماالسلام أنه
سئل عن المرأة تكتحل وهي صائمة فقال إذا لم يكن كحلا تجد له طعما في حلقها
فلا بأس.
والذي يدل على
أن هذين الخبرين وردا مورد الكراهية دون الحظر :
٨ ـ ما رواه
سعد بن عبد الله عن الحسن بن علي عن عبد الله بن المغيرة عن أبي داود
المسترق وصفوان بن يحيى عن الحسين بن أبي غندر قال : قلت لأبي عبد الله عليه
السلام أكتحل بكحل فيه مسك وأنا صائم؟ فقال : لا بأس به.
٤٥ ـ باب الحجامة للصائم
١ ـ محمد بن
يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن
الحسين بن أبي العلا قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الحجامة للصائم قال :
نعم إذا لم يخف ضعفا.
٢ ـ وعنه عن علي بن
النعمان عن سعيد الأعرج قال : سألت أبا عبد الله
عليهالسلام عن الصائم يحتجم؟ فقال : لا بأس إلا أن يتخوف على نفسه
الضعف.
٣ ـ وعنه عن
حماد بن عيسى عن عبد الله بن ميمون عن أبي عبد الله عليهالسلام
« عن أبيه » قال ثلاثة لا يفطرن الصائم القئ ، والاحتلام ،
والحجامة ، وقد احتجم
__________________
النبي صلىاللهعليهوآله وهو صائم ، وكان لا يرى بأسا بالكحل للصائم.
٤ ـ فأما ما
رواه الحسين بن سعيد عن حماد عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله
ابن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : لا بأس بأن يحتجم الصائم إلا في شهر
رمضان فإني أكره أن يغرر بنفسه إلا أن لا يخاف على نفسه فإنا إذا أردنا الحجامة
في رمضان احتجمنا ليلا.
فلا ينافي
الاخبار الأولة لان وجه الكراهية فيه إنما يتوجه إلى من يخاف الضعف
فاما إذا لم يخف ذلك فلا بأس به على حال ، والذي يدل على ذلك :
٥ ـ ما رواه
محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن يحيى عن
أحمد بن محمد جميعا عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه
السلام قال سألته عن الصائم أيحتجم؟ فقال : إني أتخوف عليه ، أما يتخوف على
نفسه؟ قلت : ماذا يتخوف عليه؟ قال : الغشيان أو تثور به مرة ، قلت : أرأيت إن
قوي على ذلك ولم يخش شيئا؟ قال : نعم إن شاء
٤٦ ـ باب السواك للصائم بالرطب واليابس
١ ـ الحسين بن
سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي قال : سألت
أبا عبد الله عليهالسلام أيستاك الصائم بالماء أو بالعود الرطب يجد طعمه؟ فقال :
لا بأس به.
٢ ـ فأما ما
رواه علي بن الحسن بن فضال عن علي بن إسباط عن العلا
« القلا » عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : يستاك الصائم أي
__________________
النهار شاء ، ولا يستاك بعود رطب ، ويستنقع بالماء ، ويصب على رأسه ،
ويتبرد
بالثوب ، وينضح المروحه ، وينضح البوريا تحته ، ولا يغمس رأسه في الماء.
٣ ـ عنه عن
أيوب بن نوح عن عبد الله بن المغيرة عن سعد بن أبي خلف قال :
حدثني أبو بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : لا يستاك الصائم بعود رطب.
فالوجه في هذين
الخبرين أن نحملهما على ضرب من الكراهية دون الحظر ، يدل
على ذلك :
٤ ـ ما رواه
محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله
ابن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه كره للصائم أن يستاك بسواك رطب وقال :
لا يضر أن يبل سواكه بالماء ثم ينفضه حتى لا يبق فيه شئ.
ويدل على جواز
ذلك أيضا :
٥ ـ ما رواه
الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن موسى بن أبي الحسن الرازي عن
أبي الحسن الرضا عليهالسلام قال : سأله بعض جلسائه عن السواك في شهر رمضان
قال : جائز فقال : بعضهم إن السواك تدخل رطوبته في الجوف فقال : ما تقول في
السواك الرطب تدخل رطوبته في الحلق؟ فقال : أما المضمضة أرطب من السواك
الرطب.
فان قال : قائل
لابد من الماء للمضمضة من أجل السنة فلابد من السواك من أجل
السنة التي جاء بها جبرئيل عليهالسلام إلى النبي صلىاللهعليهوآله.
٤٧ ـ باب شم الريحان للصائم
١ ـ محمد بن
يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن علي بن الحكم عن
__________________
العلا بن رزين عن محمد بن مسلم قال قلت : لأبي عبد الله عليهالسلام الصائم يشم
الريحان والطيب؟ قال : لا بأس.
٢ ـ الحسين بن
سعيد عن صفوان عن عبد الرحمان بن الحجاج قال : سألت أبا
الحسن الرضا عليهالسلام عن الصائم يشم الريحان أم لا ترى له ذلك؟ فقال : لا بأس.
٣ ـ سعد عن أبي
جعفر عن عباد بن سليمان عن سعد بن سعد الأشعري قال :
كتب رجل إلى أبي الحسن عليهالسلام هل يشم الصايم الريحان يتلذذ به؟ فقال : عليه
السلام لا بأس به.
٤ ـ فأما ما
رواه علي بن الحسن بن فضال عن إبراهيم أبي بكر عن الحسن
ابن راشد عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : الصائم لا يشم الريحان.
٥ ـ وعنه عن
الحسن بن بقاح عن الحسن الصيقل عن أبي عبد الله عليهالسلام
قال : سألته عن الصائم يلبس الثوب المبلول فقال : لا ولا يشم الريحان.
٦ ـ محمد بن
يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن الحسن
ابن راشد قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام الحائض تقضي الصلاة؟ قال :
لا ، قلت تقضي الصوم؟ قال : نعم قلت : من أين جاء هذا قال إن أول من قاس
إبليس ، قلت : فالصائم يستنقع في الماء؟ قال : نعم ، قلت : فيبل ثوبا على جسده؟
قال
لا ، قلت : من أين جاء هذا؟ قال : من ذاك ، قلت : الصائم يشم الريحان قال : لا
لأنه
لذة ويكره له أن يتلذذ.
فالوجه في هذه
الأخبار ضرب من الكراهية دون الحظر وقد صرح بذلك في
الخبر الأخير ، ويحتمل أن يكون المراد بالريحان المكروه النرجس لأنه أشد كراهية
من الريحان ، يدل على ذلك :
__________________
٧ ـ ما رواه
محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد
عن داود بن إسحاق الحذا عن محمد بن العيص قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام
ينهى عن النرجس فقلت : جعلت فداك لم ذاك؟ فقال : لأنه ريحان الأعاجم .
٤٨ ـ باب حكم المضمضة والاستنشاق
١ ـ محمد بن
يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن
يونس عن أبي جميلة عن زيد عن أبي عبد الله عليهالسلام في صائم يتمضمض قال :
لا يبلع ريقه حتى يبزق ثلاث مرات.
قال : محمد بن
الحسن هذا الخبر مختص بالمضمضة إذا كانت لأجل الصلاة ، فأما
للتبرد فإنه لا يجوز على حال ، يدل على ذلك :
٢ ـ ما رواه
محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن الريان بن
الصلت عن يونس قال : الصائم في شهر رمضان يستاك متى شاء ، وإن تمضمض في
وقت فريضة فدخل الماء حلقه فلا شئ عليه وقد تم صومه ، وإن تمضمض في غير
وقت فريضة فدخل الماء حلقه فعليه الإعادة والأفضل للصائم أن لا يتمضمض.
٣ ـ فأما ما
رواه محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى قال : حدثني سليمان
ابن حفص المروزي قال : سمعته يقول إذا تمضمض الصائم في شهر رمضان أو استنشق
متعمدا أو شم رائحة غليظة أو كنس بيتا فدخل في أنفه وحلقه غبار فعليه صوم
شهرين متتابعين ، فإن ذلك له فطر مثل الأكل والشرب والنكاح.
__________________
فالوجه في هذا
الخبر أن نحمله على من تمضمض تبردا فدخل حلقه شئ فلم يبزقه
وبلعه متعمدا كان عليه ما على من أفطر يوما من رمضان متعمدا.
٤٩ ـ باب ما يجوز للطباخ أن يذوق من الطعام
١ ـ الحسين بن
سعيد عن الحسن بن علي بن فضال عن عبد الله بن بكير عن محمد
ابن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام قال : لا بأس بأن يذوق الرجل الصائم القدر.
٢ ـ عنه عن ابن
أبي عمير عن حماد بن عثمان قال : سأل ابن أبي يعفور أبا
عبد الله عليهالسلام وأنا أسمع عن الصائم يصب الدواء في اذنه قال : نعم ،
ويذوق
المرق ويزق الفرخ.
٣ ـ عنه عن ابن
أبي عمير عن حماد عن الحلبي أنه سئل عن المرأة الصائمة تطبخ
القدر فتذوق المرق تنظر إليه فقال : لا بأس ، وسئل عن المرأة يكون لها الصبي وهي
صائمة فتمضغ له الخبز وتطعمه فقال : لا بأس به ، والطير إن كان لها.
٤ ـ فأما ما
رواه الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن سعيد الأعرج قال :
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الصائم أيذوق الشئ ولا يبلعه؟ فقال : لا.
فلا ينافي
الاخبار الأولة لأن هذه الرواية محمولة على من لا يكون له حاجة إلى
ذلك ، لان الرخصة إنما وردت في ذلك عند الضرورة الداعية إليه من فساد طعام
أو هلاك صبي أو موت طير فأما مع فقد ذلك أجمع فلا يجوز على حال.
٥٠ ـ باب كفارة من أفطر يوما من شهر رمضان
١ ـ محمد بن
يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن
__________________
الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام في رجل أفطر
في شهر رمضان متعمدا يوما واحدا من غير عذر قال : يعتق نسمة أو يصوم
شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينا فإن لم يقدر تصدق بما يطيق.
٢ ـ سعد بن عبد
الله عن أبي جعفر عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن
أحمد بن محمد بن أبي نصر عن المشرقي عن أبي الحسن عليهالسلام قال : سألته عن
رجل أفطر من شهر رمضان أياما متعمدا ما عليه من الكفارة؟ قال : فكتب من أفطر
يوما من شهر رمضان فعليه عتق رقبة مؤمنة ويصوم يوما بدل يوم.
٣ ـ فأما ما
رواه سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن الحسين بن سعيد عن فضالة
ابن أيوب عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه
السلام قال : سألته عن رجل أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا قال : عليه خمسة
عشر صاعا لكل مسكين مد مثل الذي صنع رسول الله صلىاللهعليهوآله.
فلا ينافي
الخبرين الأولين لان الكفارة في افطار يوم من شهر رمضان الثلاثة
أشياء الانسان مخير فيها وليست واجبة على الترتيب فخمسة عشر صاعا هو إطعام
ستين مسكينا لكل مسكين مد ، وقد روي مدين وهو أفضل فإن لم يقدر على ذلك
تصدق مما يطيق ويستغفر الله ولا يعود ، وقد دل على ذلك الرواية الأولة ، ويزيد
ذلك بيانا :
٤ ـ ما رواه
محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن
عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام في رجل وقع على أهله في شهر رمضان
فلم يجد ما يتصدق به على ستين مسكينا قال : يتصدق بقدر ما يطيق ،
وقد روي أنه يجوز أن يصوم بدل شهرين ثمانية عشر يوما.
__________________
٥ ـ روى ذلك
سعد بن عبد الله عن إبراهيم بن هاشم عن إسماعيل بن مرار
عن عبد الجبار بن المبارك عن يونس بن عبد الرحمان عن عبد الله بن مسكان عن أبي
بصير وسماعة بن مهران قالا : سألنا أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يكون عليه
صيام شهرين متتابعين فلم يقدر على الصيام ولم يقدر على الصدقة قال : فليصم ثمانية
عشر يوما عن كل عشرة أيام ثلاثة أيام.
٦ ـ فأما ما
رواه الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : سألته
عن رجل أتى أهله في رمضان متعمدا فقال : عتق رقبة وإطعام ستين مسكينا وصيام
شهرين متتابعين وقضاء ذلك اليوم وأتى له بمثل ذلك اليوم.
فهذا الخبر
يحتمل شيئين أحدهما : أن يكون المراد بالواو فيه أو التي هي للتخيير
دون الواو التي تقتضي الجمع وقد تستعمل على هذا الوجه قال الله تعالى : ( فانكحوا
ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع ) إنما أراد مثنى أو ثلاث أو رباع ،
والوجه الثاني : أن يكون ذلك مختصا بمن أتى أهله في وقت لا يحل له ذلك في غير
حال الضرورة أو يفطر على شئ محرم مثل مسكر أو غيره فإنه متى كان الامر على
ذلك لزمه الثلاث كفارات على الجمع ، يدل على ذلك :
٧ ـ ما رواه
أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي (رض) عن
عبد الواحد بن محمد بن عبدوس النيشابوري عن علي بن محمد بن قتيبة عن حمدان بن
سليمان عن عبد السلام بن صالح الهروي قال : قلت للرضا عليهالسلام يا بن رسول الله
قد روي عن آبائك عليهمالسلام فيمن جامع في شهر رمضان أو أفطر فيه ثلاث
كفارات ، وروي عنهم أيضا كفارة واحدة فبأي الخبرين نأخذ؟ قال بهما جميعا
فمتى جامع الرجل حراما أو أفطر على حرام في شهر رمضان فعليه ثلاث كفارات
__________________
عتق رقبة وصيام شهرين متتابعين وإطعام ستين مسكينا وقضاء ذلك اليوم وإن كان
نكح حلالا أو أفطر على حلال فعليه كفارة واحدة.
أبواب أحكام المسافرين
٥١ ـ باب حكم من خرج إلى السفر بعد طلوع الفجر ولم يكن يبيت بنية السفر
١ ـ أحمد بن
محمد عن علي بن أحمد بن أشيم عن سليمان بن جعفر الجعفري
قال : سألت أبا الحسن الرضا عليهالسلام عن الرجل ينوي السفر في شهر رمضان
فيخرج من أهله بعد ما يصبح قال : إذا أصبح في أهله فقد وجب عليه صيام ذلك
اليوم إلا أن يدلج دلجة .
٢ ـ عنه عن
الحسن بن علي عن رفاعة قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام
عن الرجل يعترض له السفر في شهر رمضان حتى يصبح قال : يتم صومه يومه ذلك
قال قلت : له فإنه أقبل في شهر رمضان فلم يكن بينه وبين أهله الا ضحوة من النهار
فقال : إذا طلع الفجر وهو خارج فهو بالخيار إن شاء صام وإن شاء أفطر.
٣ ـ علي بن
الحسن بن فضال عن أيوب بن نوح عن محمد بن أبي حمزة عن علي
ابن يقطين عن أبي الحسن موسى عليهالسلام في الرجل يسافر في شهر رمضان أيفطر
في منزله؟ قال : إذا حدث نفسه بالليل في السفر أفطر إذا خرج من منزله وإن لم
يحدث نفسه من الليل ثم بدا له في السفر من يومه أتم صومه.
٤ ـ محمد بن
الحسن الصفار عن عبد الله بن عامر عن ابن أبي نجران عن صفوان
__________________
ابن يحيى عمن رواه عن أبي بصير قال : إذا خرجت بعد طلوع الفجر ولم تنو
السفر
من الليل فأتم الصوم واعتد به من شهر رمضان.
٥ ـ فأما ما
رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي
عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام انه سئل عن الرجل يخرج
من بيته وهو يريد السفر وهو صائم قال : إن خرج قبل أن ينتصف النهار فليفطر
وليقض ذلك اليوم وإن خرج بعد الزوال فليتم يومه.
٦ ـ محمد بن
يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى
عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : إذا سافر الرجل في شهر
رمضان فخرج بعد نصف النهار عليه صيام ذلك اليوم ويعتد به من شهر رمضان
فإذا دخل أرضا قبل طلوع الفجر وهو يريد الإقامة بها فعليه صوم ذلك اليوم وإن
دخل بعد طلوع الفجر فلا صيام عليه فإن شاء صام.
فالوجه في هذين
الخبرين وما جرى مجراهما أن نحمله على أنه إذا كان قد نوى
من الليل السفر يجب عليه الافطار إذا خرج قبل الزوال ، وإن خرج بعد الزوال
يستحب له أن يتم ، فإن لم يصم لم يكن عليه شئ ، يدل على ما ذكرناه :
٧ ـ ما رواه
محمد بن الحسن الصفار عن عبد الله بن عامر عن عبد الرحمان بن أبي
نجران عن صفوان عن سماعة أو ابن مسكان عن رجل عن أبي بصير قال : سمعت
أبا عبد الله عليهالسلام يقول إذا أردت السفر في شهر رمضان فنويت الخروج من
الليل فإن خرجت قبل الفجر أو بعده فأنت مفطر وعليك قضاء ذلك اليوم.
٨ ـ فأما ما
رواه محمد بن الحسن الصفار عن عمران بن موسى عن موسى بن جعفر عن
__________________
محمد بن الحسين عن الحسن بن علي بن فضال عن ابن بكير عن عبد الاعلى مولى آل
سام
في الرجل يريد السفر في شهر رمضان قال : يفطر وإن خرج قبل أن تغيب
الشمس بقليل.
فالوجه فيه ما
قدمناه من أن من خرج بعد زوال الشمس وقد كان بيت بنية
السفر يجوز له الافطار وإن كان الأفضل أن يصومه إلى الليل على ما تقدم من
الاخبار الأولة وليس بينهما تناف.
٥٢ ـ باب صوم النذر في السفر
١ ـ محمد بن
يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن كرام
قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام اني جعلت على نفسي أن أصوم حتى يقوم
القائم ( عج ) فقال صم ولا تصم في السفر ولا العيدين ولا أيام التشرق ولا اليوم
الذي
يشك فيه من شهر رمضان.
٢ ـ الحسين بن
سعيد عن القاسم بن محمد الجوهري عن علي بن أبي حمزة عن أبي
إبراهيم عليهالسلام قال : سألته عن رجل جعل على نفسه صوم شهر بالكوفة وشهر
بالمدينة وشهر بمكة من بلاء ابتلي به فقضي له انه صام بالكوفة شهرا ودخل المدينة
فصام بها ثمانية عشر يوما ولم يقم عليه الجمال فقال : يصوم ما بقي عليه إذا انتهى
إلى
بلده ولا يصومه في سفر.
٣ ـ علي بن
الحسن بن فضال عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب عن عبد الله
ابن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يصوم صوما وقد وقته على
نفسه أو يصوم أشهر الحرم فيمر به الشهر والشهران لا يقضيه قال : فقال لا يصوم في
السفر ولا يقضي شيئا من صوم التطوع إلا الثلاثة الأيام التي كان يصومها في كل
__________________
شهر ولا يجعلها بمنزلة الواجب إلا أني أحب لك أن تدوم على العمل الصالح قال
:
وصاحب الحرم الذي كان يصومها يجزيه أن يصوم مكان كل شهر من أشهر الحرم
ثلاثة أيام.
٤ ـ محمد بن
الحسن الصفار عن القاسم بن أبي القاسم الصيقل قال : كتبت إليه
يا سيدي رجل نذر أن يصوم يوما من الجمعة دائما ما بقي فوافق ذلك اليوم يوم
عيد فطر أو أضحى أو جمعة أو أيام التشريق أو سفر أو مرض هل عليه صوم ذلك
اليوم أو قضاؤه أو كيف يصنع يا سيدي؟ فكتب إليه قد وضع عنك الصيام في هذه
الأيام كلها وتصوم يوما بدل يوم إن شاء الله.
٥ ـ سعد بن عبد
الله عن أبي جعفر عن الحسن بن علي بن فضال عن عبد الله بن
بكير عن زرارة قال قلت لأبي جعفر عليهالسلام ان أمي كانت جعلت عليها نذرا
إن رد الله عليها بعض ولدها من شئ كانت تخاف عليه أن تصوم ذلك اليوم الذي
يقدم فيه ما بقيت فخرجت معنا مسافرة إلى مكة فاشكل علينا لم ندر أتصوم أو تفطر؟
فقال : لا تصوم وضع الله عزوجل عنها حقه وتصوم هي ما جعلت على نفسها قلت :
فما ترى إذا هي رجعت إلى المنزل أتقضيه؟ قال : لا قلت أفتترك ذلك؟ قال : لا لأني
أخاف أن ترى في الذي نذرت فيه ما تكره.
٦ ـ فأما ما
رواه علي بن الحسن بن فضال عن جعفر بن محمد بن أبي الصباح عن
إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يجعل لله
عليه صوم يوم مسمى قال : يصوم أبدا في الحضر والسفر.
فالوجه في هذا
الخبر أنه إذا اشترطه على نفسه في حال النذر أن يصوم في السفر
__________________
والحضر لزمه ذلك وإذا اطلق ولم يشترط كان ذلك عنه موضوعا في حال السفر
على ما قدمناه ، والذي يدل على هذا التفصيل :
٧ ـ ما رواه
محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد وعبد الله بن محمد عن علي
ابن مهزيار قال : كتب بندار مولى إدريس يا سيدي نذرت أن أصوم كل يوم سبت فان
انا لم أصمه ما يلزمني من الكفارة؟ فكتب عليهالسلام وقرأته لا تتركه إلا من علة
وليس عليك صومه في سفر ولا مرض إلا أن تكون نويت ذلك ، وإن كنت أفطرت
منه من غير علة فتصدق بعدد كل يوم على سبعة مساكين نسئل الله التوفيق لما
يحب ويرضى.
٥٣ ـ باب صوم التطوع في السفر
١ ـ الحسين بن
سعيد عن أحمد بن محمد قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن
الصيام بمكة والمدينة ونحن سفر فقال فريضة فقلت : لا ولكنه تطوع كما يتطوع
بالصلاة فقال : تقول اليوم وغدا؟ قلت : نعم فقال لا تصم.
٢ ـ سعد بن عبد
الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب
عن أبان بن عثمان عن زرارة عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : لم يكن رسول الله
صلىاللهعليهوآله يصوم في السفر في شهر رمضان ولا غيره وكان يوم بدر في
شهر
رمضان وكان الفتح في شهر رمضان.
٣ ـ فأما ما
رواه محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن
منصور بن العباس عن محمد بن عبد الله بن واسع عن إسماعيل بن سهل عن رجل عن
أبي عبد الله عليهالسلام قال : خرج أبو عبد الله عليهالسلام من المدينة في أيام بقين
__________________
من شعبان فكان يصوم ثم دخل عليه شهر رمضان وهو في السفر فأفطر فقيل له تصوم
شعبان وتفطر في شهر رمضان؟ فقال : نعم شعبان إلي ان شئت صمت وإن شئت
لا وشهر رمضان عزم من الله عزوجل علي الافطار.
٤ ـ وعنه عن
عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن علي بن بلال عن الحسن
ابن بسام الجمال عن رجل قال : كنت مع أبي عبد الله عليهالسلام فيما بين مكة والمدينة
في شعبان وهو صائم ثم رأينا هلال شهر رمضان فأفطر فقلت له : جعلت فداك أمس
كان من شعبان وأنت صائم واليوم من شهر رمضان وأنت مفطر فقال : إن ذلك
تطوع ولنا أن نفعل ما شئنا وهذا فرض وليس لنا أن نفعل إلا ما أمرنا.
فالوجه في هذين
الخبرين أن نحملهما على ضرب من الرخصة وأن من صام مسافرا
نافلة لم يكن مأثوما وإن كان الأفضل الافطار ، وإنما قلنا ذلك لان الخبرين جميعا
مرسلان غير مسندين والاخبار الأولة مسندة مطابقة لعموم الاخبار التي ذكرناها في
كتابنا الكبير في النهي عن الصيام في السفر مثل قولهم ( ليس من البر الصيام في
السفر ) فكأنما أفطر في الحضر وما جرى مجراهما وتلك عامة في الفريضة والنافلة
وقد طابقها الخبران المتقدمان والعمل بهما أولى وأحرى.
٥٤ ـ باب ما يجب على الشيخ الكبير والذي به العطاش إذا أفطرا من الكفارة
١ ـ الحسين بن
سعيد عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله الحلبي
عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن رجل كبير يضعف عن صوم شهر رمضان
فقال : يتصدق بما يجزي عنه طعام مسكين لكل يوم.
٢ ـ أحمد بن
محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن عبد الملك بن عتبة الهاشمي
__________________
قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة التي تضعف
عن الصوم في شهر رمضان قال : تصدق عن كل يوم بمد من حنطة.
٣ ـ محمد بن
يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب
عن العلا عن محمد بن مسلم قال : سمعت أبا جعفر عليهالسلام يقول : الشيخ الكبير
والذي به العطاش لا حرج عليهما أن يفطرا في شهر رمضان ويتصدق كل واحد
منهما في كل يوم بمد من طعام ولا قضاء عليهما ، فإن لم يقدرا فلا شئ عليهما :
٤ ـ فأما رواية
سعد هذا الحديث عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب قال :
حدثنا جعفر بن بشير ومحمد بن عبد الله بن هلال عن علا بن رزين عن محمد بن مسلم
قال : سمعت أبا جعفر عليهالسلام وذكر الحديث إلا أنه قال : ويتصدق كل واحد
منهما في كل يوم بمدين من طعام.
فلا ينافي
الاخبار الأولة لأن هذه الرواية يمكن حملها على ضرب من الاستحباب
والأولة على الفرض والايجاب.
٥ ـ فأما ما
رواه سعد بن عبد الله عن عمران بن موسى وعلي بن خالد عن هارون
عن الحسن بن محبوب عن يحيى بن المبارك عن عبد الله بن جبلة عن سماعة بن مهران
عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : قلت له الشيخ الكبير لا يقدر أن
يصوم فقال : يصوم عنه بعض ولده قلت : فإن لم يكن له ولد قال : فأدنى قرابته
قلت : فإن لم يكن له قرابة قال : تصدق بمد في كل يوم فإن لم يكن عنده شئ فليس
عليه شئ.
فالوجه فيما
تضمنت هذه الرواية من صوم الولد وذي القرابة عنه محمول على ضرب
من الاستحباب دون الفرض والايجاب.
__________________
٥٥ ـ باب المسافر إذا أفطر هل يجوز له أن يجامع نهارا أم لا في شهر رمضان
١ ـ أخبرني
الحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمد بن يحيى عن أبيه عن محمد
ابن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي عبد
الله
عليهالسلام قال : إذا سافر الرجل في رمضان فلا يقرب النساء بالنهار
في رمضان
فإن ذلك محرم عليه.
٢ ـ محمد بن
يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابن
سنان قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يسافر في شهر رمضان ومعه جارية
له أفله أن يصيب منها بالنهار؟ فقال : سبحان الله أما يعرف حرمة شهر رمضان إن له
في الليل سبحا طويلا قلت : أليس له أن يأكل ويشرب ويقصر؟ فقال إن الله عز
وجل رخص للمسافر في الافطار والتقصير رحمة وتخفيفا لموضع التعب والنصب
ووعث السفر ، ولم يرخص له في مجامعة النساء في السفر بالنهار في شهر رمضان فأوجب
عليه قضاء الصيام ولم يوجب عليه اتمام الصلاة إذا آب من سفره ثم قال : والسنة
لا تقاس وإني إذا سافرت في شهر رمضان ما أكل كل القوت ولا أشرب
كل الري.
٣ ـ وعنه عن
علي بن محمد عن إبراهيم بن إسحاق الأحمري عن عبد الله بن حماد
عن عبد الله بن سنان قال : سألته عن الرجل يأتي جاريته في شهر رمضان بالنهار في
السفر فقال : أما يعرف هذا حق شهر رمضان ( إن له في الليل سبحا طويلا ).
٤ ـ فأما ما
رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سهل عن أبيه قال : سألت
__________________
أبا الحسن عليهالسلام عن رجل أتى أهله في شهر رمضان وهو مسافر فقال لا بأس.
٥ ـ وعنه عن
ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عمر بن يزيد قال : سألت
أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يسافر في شهر رمضان أله أن يصيب من النساء؟
قال : نعم.
٦ ـ سعد بن عبد
الله عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم قال : سألت أبا الحسن
عليهالسلام عن الرجل يجامع أهله في السفر في شهر رمضان؟ فقال : لا
بأس به.
فلا تنافي بين
هذه الأخبار والاخبار الأولة لان الخبر الأول تضمن السؤال عمن
أتى أهله في شهر رمضان فأجابه بلا بأس ولا يمتنع أن يكون فعل ذلك جاهلا غير
عالم بأن ذلك لا يسوغ له ولم يقل في الخبر أن ذلك جائز على كل حال وأما الحديثان
الأخيران وما ينضاف إليهما مما ورد في الكتب فليس فيهما ان ذلك فعل ليلا
أو نهارا ، ولا يمتنع أن يكون وردت الإباحة بحالة الليل دون النهار ، ويمكن حملها
مع
التسليم أن تكون متضمنة لذكر النهار على من تغلبه الشهوة ولا يتمكن من حفظ
نفسه ولا يأمن من الدخول في محظور فرخص له أن ينال من الحلال وإن كان
الأولى غيره حسب ما قدمناه ، وقد روي حبر تضمن ذكر النهار والوجه فيه ما ذكرنا
٧ ـ روى سعد بن
عبد الله عن محمد بن عيسى بن عبيد عن عثمان بن عيسى عن
حريز عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يقدم من
سفره بعد العصر في شهر رمضان فيصيب امرأته حين طهرت من الحيض أيواقعها؟
قال : لا بأس به.
__________________
٥٦ ـ باب حكم من أسلم في شهر رمضان
١ ـ أخبرني
الشيخ رحمهالله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن
ابن أبان عن الحسين بن سعيد عن محمد ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي
عبد الله عليهالسلام انه سئل عن رجل أسلم في النصف من شهر رمضان ما عليه من
صيام؟ قال : ليس عليه الا ما أسلم فيه.
٢ ـ وعنه عن
صفوان بن يحيى عن العيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله
عليهالسلام عن قوم أسلموا في شهر رمضان وقد مضى منه أيام هل عليهم
أن يقضوا
ما مضى منه أو يومهم الذي أسلموا فيه؟ قال : ليس عليهم قضاء ولا يومهم الذي
أسلموا فيه إلا أن يكونوا أسلموا قبل طلوع الفجر.
٣ ـ محمد بن
يعقوب عن علي بن إبراهيم عن هارون بن مسلم عن
مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله عليهالسلام عن آبائه عليهمالسلام أن
عليا عليهالسلام كان يقول في رجل أسلم في نصف شهر رمضان انه ليس عليه
إلا
ما يستقبل.
٤ ـ فأما ما
رواه الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن أبان بن عثمان عن
الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل أسلم بعد ما دخل من شهر رمضان أيام
فقال : ليقض ما فاته.
فالوجه في هذه
الرواية أن نحملها على من أسلم في شهر رمضان ولم يعلم أنه يجب
عليه الصوم فأفطر ثم علم بعد ذلك فإنه يجب عليه القضاء ، يدل على ذلك قوله ليقض
ما فاته والفوت لا يكون إلا بعد توجه أداء الفرض إلى المكلف من غير شرط
__________________
الاسلام ، ومن أسلم في شهر رمضان لم يكن ما مضى منها متوجها إليه الا بشرط
الاسلام
ومن هذه صفته لا يلزمه القضاء بلا خلاف.
٥٧ ـ باب حكم من مات في شهر رمضان
١ ـ أخبرني
الشيخ رحمهالله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن أبيه عن سعد بن
عبد الله عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال
:
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل دخل عليه شهر رمضان وهو مريض لا يقدر
على الصيام فمات في شهر رمضان أو في شهر شوال قال : لا صيام عليه ولا يقضى
عنه قلت : فامرأة نفساء دخل عليها شهر رمضان فلم تقدر على الصوم فماتت في شهر
رمضان أو في شهر شوال فقال لا يقضى عنها.
٢ ـ وعنه عن
محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الحميد عن سيف بن عميرة عن منصور
ابن حازم قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المريض في شهر رمضان فلا يصح
حتى يموت قال : لا يقضى عنه ، والحائض تموت في شهر رمضان قال : لا يقضى عنها.
٣ ـ فأما ما
رواه محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشا
عن حماد بن عثمان عمن ذكره عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن الرجل
يموت وعليه دين من شهر رمضان من يقضي عنه؟ قال أولى الناس به قلت : فإن كان
أولى الناس به امرأة قال : لا إلا الرجال.
٤ ـ وعنه عن
محمد بن يحيى عن محمد قال : كتبت إلى الأخير عليهالسلام
في رجل مات وعليه قضاء من شهر رمضان عشرة أيام وله وليان هل يجوز لهما أن
__________________
يقضيا عنه جميعا خمسة أيام أحد الوليين وخمسة أيام الولي الآخر؟ فوقع عليهالسلام
يقضي عنه أكبر ولييه عشرة أيام ولاء إن شاء الله.
فلا تنافي بين
هذين الخبرين والاخبار الأولة لأنهما إنما تضمنا قضاء الولي عن
الميت الذي يكون عليه دين قضاء شهر رمضان ومن مات في مرضه لم يكن عليه شئ
فيحتاج أن يقضى عنه لان الفرض ما وجب عليه ، والوجه فيهما أن يكونا محمولين
على من فاته شهر رمضان لمرض أو غيره ثم برء وتمكن من قضائه فلم يقضه ثم مرض
ومات يجب على وليه القضاء عنه لأنه وجب عليه القضاء في حال تمكنه ففرط وقد
ورد بهذا التفصيل أخبار منها :
٥ ـ ما رواه
محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد عن ظريف بن ناصح
عن أبي مريم عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : إذا صام الرجل شيئا من شهر
رمضان فلم يزل مريضا حتى يموت فليس عليه شئ ، وإن صح ثم مرض ثم مات
وكان له مال تصدق عنه فإن لم يكن له مال تصدق عنه وليه.
٦ ـ وفي رواية
محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشا
عن أبان بن عثمان عن أبي مريم مثله إلا أنه قال : يصوم عنه وليه.
٧ ـ الصفار عن
أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن محمد بن يحيى عن أبي بصير
عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن امرأة مرضت في رمضان وماتت في
شوال فأوصتني أن أقضي عنها قال : هل برئت من مرضها؟ قلت : لا ، ماتت فيه قال :
فلا تقض عنها فان الله لم يجعله عليها قلت فاني أشتهي أن اقضي عنها وقد أوصتني
بذلك قال : كيف تقضي شيئا لم يجعله الله عليها فان اشتهيت أن تصوم لنفسك فصم.
__________________
٨ ـ محمد بن
يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن علي بن الحكم
عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام قال : سألته عن رجل أدركه
شهر رمضان وهو مريض فتوفي قبل أن يبرأ قال : ليس عليه شئ ولكن يقضى
عن الذي يبرأ ثم يموت قبل أن يقضي.
٩ ـ أخبرني
أحمد بن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير عن علي بن الحسن بن
فضال عن محمد وأحمد ابني الحسن عن أبيهما عن عبد الله بن بكير عن بعض أصحابنا
عن أبي عبد الله عليهالسلام في الرجل يموت في شهر رمضان قال : ليس على وليه
أن يقضي ( ذلك ) عنه ما بقي من الشهر وإن مرض فلم يصم رمضان ثم لم يزل
مريضا حتى مضى رمضان وهو مريض ثم مات في مرضه ذلك فليس على وليه أن
يقضي عنه الصيام ، وإن مرض ولم يصم شهر رمضان ثم صح بعد ذلك فلم يقضه ثم
مرض فمات فعلى وليه أن يقضي عنه لأنه قد صح فلم يقضه ووجب عليه.
٥٨ ـ باب من أفطر شهر رمضان فلم يقضه حتى يدركه رمضان اخر
١ ـ أخبرني
الشيخ رحمهالله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب
عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال :
سألتهما عليهماالسلام عن رجل مرض فلم يصم حتى أدركه شهر رمضان آخر فقالا : إن
كان برئ ثم توانى قبل أن يدركه رمضان آخر صام الذي أدركه وتصدق عن
كل يوم بمد من طعام على مسكين وعليه قضاؤه ، وإن كان لم يزل مريضا حتى
أدركه رمضان آخر صام الذي أدركه وتصدق عن الأول لكل يوم مدا على
مسكين وليس عليه قضاؤه.
__________________
٢ ـ وعنه عن
علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير ، ومحمد بن إسماعيل عن
الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن جميل عن زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام
في الرجل يمرض فيدركه شهر رمضان ويخرج عنه وهو مريض ولا يصح حتى
يدركه شهر رمضان آخر؟ قال : يتصدق عن الأول ويصوم الثاني ، وإن كان صح
فيما بينهما ولم يصم حتى أدركه شهر رمضان آخر صامهما جميعا وتصدق عن الأول.
٣ ـ وعنه عن
محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن
الفضيل عن أبي الصباح الكناني قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل عليه
من شهر رمضان طائفة ، ثم أدركه شهر رمضان قابل قال : فإن كان مريضا فيما بين
ذلك حتى أدركه شهر رمضان قابل فليس عليه إلا الصيام إن صح ، فإن تتابع
المرض عليه فعليه أن يطعم عن كل يوم مسكينا.
٤ ـ الحسين بن
سعيد عن القاسم بن محمد عن علي عن أبي بصير عن أبي عبد الله
عليهالسلام قال : إذا مرض الرجل بين رمضان إلى رمضان ثم صح فإنما
عليه لكل يوم
أفطر فيه فدية طعام وهو مد لكل مسكين قال : وكذلك أيضا في كفارة اليمين
والظهار مدا مدا ، فإن صح فيما بين رمضانين فإنما عليه أن يقضي الصيام ، وإن
تهاون به وقد صح فعليه الصدقة والصيام جميعا لكل يوم مدا إذا فرغ من ذلك
الرمضان.
٥ ـ سعد بن عبد
الله عن أحمد بن محمد عن عباد بن سليمان عن سعد بن سعد عن رجل
عن أبي الحسن عليهالسلام قال : سألته عن رجل يكون مريضا في شهر رمضان ثم يصح
__________________
بعد ذلك فيؤخر القضاء سنة أو أقل من ذلك أو أكثر ما عليه من ذلك؟ قال
أحب له تعجيل الصيام فإن كان أخره فليس عليه شئ.
قال : محمد بن
الحسن لا تنافي بين هذه الأخبار لان من مرض في رمضان إلى رمضان
آخر إن صح فيما بينهما صحة قوي معها على القضاء فلم يقضه متهاونا بذلك كان
عليه القضاء والكفارة إذا صام الحاضر ، وإن صح وعزم على القضاء إلا أنه لم يتفق له
ذلك وتدافعت الأيام لم يكن عليه غير القضاء بلا كفارة فإن لم يصح فيما بينهما ودام
به المرض إلى رمضان آخر صام الحاضر وكفر عن الأول وليس عليه قضاء.
٦ ـ فأما ما
رواه الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : سألته
عن رجل أدركه رمضان وعليه رمضان قبل ذلك لم يصمه؟ فقال : يتصدق بدل
كل يوم من الرمضان الذي كان عليه بمد عن طعام وليصم هذا الذي أدرك فإذا
أفطر فليصح رمضان الذي كان عليه فإني كنت مريضا فمر علي ثلاث رمضانات لم
أصح فيهن ثم أدركت رمضان آخر فتصدقت بدل كل يوم مما مضى بمد من طعام
ثم عافاني الله وصمتهن.
فليس فيه ما
يناقض ما ذكرناه من أنه متى استمر به المرض لم يجب عليه إلا
الصدقة دون القضاء لأنه ليس في الخبر انه لم يصح فيما بينهن ، وإنما قال : فمر
علي ثلاث رمضانات لم أصح فيهن ثم أدركت رمضان آخر وهذا يقتضي أنه لم
يصح في رمضانات أنفسهن لا فيما بينهن ولو لم يحتمل إلا أنه لم يصح فيما بينهن
لكان فعله له على طريقة الاستحباب والتطوع والذي يكشف عما ذكرناه :
٧ ـ ما رواه
الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن عبد الله بن سنان عن أبي
عبد الله عليهالسلام قال : من أفطر شيئا من رمضان في عذر ثم أدرك رمضان آخر
__________________
وهو مريض فليتصدق بمد لكل يوم ، فأما أنا فاني صمت وتصدقت.
الا ترى أنه
أوجب على من فاته رمضان الصدقة دون القضاء وأضاف القضاء
مع الصدقة إلى نفسه ، فلولا أنه كان على طريق التبرع والتطوع لما خص نفسه
بذلك ، بل كان يعم به من شاركه في ذلك حسب ما أضاف إلى نفسه.
٥٩ ـ باب حكم القادم من سفره
١ ـ محمد بن
يعقوب عن محمد بن يحيي عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى
عن سماعة قال : سألته عن مسافر دخل أهله قبل زوال الشمس وقد أكل قال :
لا ينبغي له أن يأكل يومه ذلك شيئا ولا يواقع في شهر رمضان إن كان له أهل.
٢ ـ وعنه عن
علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس قال قال في
المسافر الذي يدخل أهله في شهر رمضان وقد أكل قبل دخوله قال يكف عن
الاكل بقية يومه وعليه القضاء ، وقال : في المسافر يدخل أهله وهو جنب قبل
الزوال ولم يكن أكل فعليه أن يتم صومه ولا قضاء عليه.
يعني إذا كان
جنابته من احتلام.
٣ ـ فأما ما
رواه سعد بن عبد الله عن محمد بن عيسى بن عبيد عن عثمان بن
عيسى عن حريز بن عبد الله عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام
عن الرجل يقدم من سفر بعد العصر في شهر رمضان فيصيب امرأته حين طهرت من
الحيض أيواقعها؟ قال : لا بأس به.
فلا ينافي ما
ذكرناه لأنا لم نأمره بالامساك فرضا وإيجابا ، وإنما ذكرناه تأديبا
وترغيبا على أنا قد بينا فيما تقدم أنه ليس لمن أفطر في شهر رمضان لعذر أن
__________________
يواقع أهله إلا أن يخاف على نفسه ارتكاب القبيح والدخول في المحظور ، فإنه
يسوغ ذلك والحال على ما وصفناه.
٦٠ ـ باب حد المرض الذي يبيح لصاحبه الافطار
١ ـ محمد بن
يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة
قال : كتبت إلى أبي عبد الله عليهالسلام أسأله ما حد المرض الذي يفطر صاحبه
والمرض الذي يدع صاحبه الصلاة قائما؟ فقال : ( بل الانسان على نفسه بصيرة )
وقال : ذلك إليه هو أعلم بنفسه.
٢ ـ عنه عن علي
بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن عيسى عن رجل عن سماعة قال
سألته ما حد المرض الذي يجب على صاحبه فيه الافطار كما يجب عليه في السفر من
كان مريضا أو على سفر؟ قال : هو مؤتمن عليه مفوض إليه فان وجد ضعفا فليفطر
وإن وجد قوة فليصمه كان المرض ما كان.
٣ ـ فأما ما
رواه محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن سليمان بن حفص
المروزي قال : قال الفقيه عليهالسلام المريض إنما يصلي قاعدا إذا صار بالحال التي
لا يقدر فيها أن يمشي مقدار صلاته إلى أن يفرغ قائما.
فلا ينافي
الخبرين الأولين لان الأصل ما تضمنه الخبران الأولان مما يعلم الانسان
من حال نفسه وهو موكول إليه ، وهذا الخبر يكون محمولا على ضرب من الاستحباب
على أنه لا يمتنع أن يكون هذا حكما يخص الصلاة دون الصوم ولا تنافي بينهما
على حال.
__________________
٦١ ـ باب من أفطر قبل دخول الليل لعارض في السماء من غيم أو قتام
وما جرى مجراهما
١ ـ أخبرني
الشيخ (رض) عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن
ابن أبان عن الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني قال :
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل صام ثم ظن أن الشمس قد غابت وفي السماء علة
فأفطر ثم إن السحاب إنجلى فإذا الشمس لم تغب قال : قد تم صومه ولا يقضيه.
٢ ـ أخبرني
أحمد بن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير عن علي بن الحسن بن
فضال عن محمد بن عبد الحميد عن أبي جميلة عن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليهالسلام
في رجل صام ثم ظن أن الليل قد كان دخل وأن الشمس قد غابت وكان في السماء
سحاب فأفطر ثم إن السحاب تجلى فإذا الشمس لم تغب فقال : تم صومه ولا يقضيه.
٣ ـ أخبرني
الشيخ (رض) عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن أبيه عن سعد بن
عبد الله عن أحمد بن محمد عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار عن حماد بن
عيسى عن حريز بن عبد الله عن زرارة قال : قال أبو جعفر عليهالسلام وقت المغرب
إذا غاب القرص فان رأيته بعد ذلك وقد صليت أعدت الصلاة ومضى صومك
وتكف عن الطعام إن كنت أصبت منه شيئا.
٤ ـ فأما ما
رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى بن عبيد
عن يونس بن عبد الرحمان عن أبي بصير وسماعة عن أبي عبد الله عليهالسلام في قوم
صاموا شهر رمضان فغشيهم سحاب اسود عند غروب الشمس فرأوا أنه الليل فقال :
على الذي أفطر صيام ذلك اليوم إن الله عزوجل يقول ( ثم أتموا الصيام إلى الليل )
__________________
فمن أكل قبل أن يدخل الليل فعليه قضاؤه لأنه أكل متعمدا.
فالوجه في هذه
الرواية أنه متى شك فدخول الليل عند العارض وتساوت ظنونه
ولم يكن لأحدهما مزية على الآخر لم يجز له أن يفطر حتى يتيقن دخول الليل أو يغلب
على ظنه ، ومتى أفطر والامر على ما وصفناه وجب عليه القضاء حسب ما تضمنه هذا
الخبر ، فأما متى غلب على ظنه دخول الليل فأفطر ثم تبين بعد ذلك أنه لم يكن قد
دخل فليكف عن الطعام وليس عليه قضاء حسب ما تضمنته الاخبار الأولة.
٦٢ ـ باب من أكل أو شرب أو جامع قبل ان يرصد
الفجر ثم تبين أنه كان
طالعا حين أكل أو شرب
١ ـ محمد بن
يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن
سماعة بن مهران قال : سألته عن رجل أكل أو شرب بعد ما طلع الفجر في شهر
رمضان فقال عليهالسلام : إن كان قام؟ فنظر فلم ير الفجر فأكل ثم عاد فرأى
الفجر فليتم صومه ولا إعادة عليه وإن كان قام فأكل وشرب ثم نظر إلى الفجر
فرأى أنه قد طلع فليتم صومه ويقضي يوما آخر لأنه بدأ بالاكل قبل النظر
فعليه الإعادة.
٢ ـ فأما ما
رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن
أبي عبد الله عليهالسلام أنه سئل عن رجل تسحر ثم خرج من بيته وقد طلع الفجر
وتبين فقال : يتم صومه ذلك ثم ليقضه وإن تسحر في غير شهر رمضان بعد الفجر
أفطر ثم قال : إن أبي كان ليلة يصلي وأنا آكل فانصرف فقال أما جعفر فقد أكل
__________________
وشرب بعد الفجر فأمرني فأفطرت ذلك اليوم في غير شهر رمضان
فلا ينافي الخبر الأول لأنه إنما أوجب عليه القضاء في هذا الخبر لأنه بدأ بالاكل
والشرب ولم ينظر الفجر ومن كان كذلك فحكمه ما ذكرناه حسب ما فصله في
الخبر الأول.
٦٣ ـ باب كيفية قضاء ما فات من شهر رمضان
١ ـ أخبرني أبو
الحسين بن أبي جيد عن محمد بن الحسن بن الوليد عن الحسين
ابن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن حماد عن الحلبي
عن أبي عبد الله عليهالسلام قال إذا كان على الرجل شئ من صوم شهر رمضان
فليقضه في أي الشهور شاء أياما متتابعة فإن لم يستطع فليقضه كيف شاء وليخص
الأيام فان فرق فحسن ، وإن تابع فحسن قال : قلت أرأيت إن بقي عليه شئ من
صوم شهر رمضان أيقضيه في ذي الحجة؟ قال : نعم.
٢ ـ عنه عن
حماد عن عبد الله بن المغيرة عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه
السلام قال : من أفطر شيئا من شهر رمضان في عذر فان قضاه متتابعا كان أفضل
وإن قضاه متفرقا فحسن.
٣ ـ محمد بن
يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن أحمد
ابن أشيم عن سليمان بن جعفر الجعفري قال سألت أبا الحسن عليهالسلام عن الرجل
يكون عليه أيام من شهر رمضان أيقضيها متفرقة؟ قال : لا بأس بتفريقه قضاء شهر
رمضان إنما الصيام الذي لا يفرق كفارة الظهار ، وكفارة الدم ، وكفارة اليمين.
__________________
٤ ـ فأما ما
رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو
ابن سعيد المدائني عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى الساباط عن أبي عبد الله
عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان كيف
يقضيها؟
فقال : إن كان عليه يومان فليفطر بينهما يوما ، وإن كان عليه خمسة أيام فليفطر
بينهما أياما ، وليس له أن يصوم أكثر من ثمانية أيام متوالية ، وإن كان عليه
ثمانية
أيام أو عشرة أيام أفطر بينهما يوما.
فالوجه في هذه
الرواية أن من وجب عليه قضاء شهر رمضان لا يلزمه قضاؤه متتابعا
حسب ما كان يجب عليه صومه ابتداء فما تضمن هذا الخبر من أن الامر بالافطار
والفصل بين هذه الأيام إنما هو أمر تخيير وإباحة دون إيجاب أو ندب لأنا قد بينا
أن قضاءه متتابعا أفضل في الرواية الأولى.
٦٤ ـ باب من أصبح بقية الافطار إلى متى يجوز له تجديد النية لقضاء شهر
رمضان
١ ـ أخبرني
أحمد بن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير عن علي بن الحسن بن
فضال عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى
عن أبي عبد الله عليهالسلام عن الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان يريد أن
يقضيها متى يريد أن ينوي الصيام؟ قال : هو بالخيار إلى أن تزول الشمس فإذا
زالت الشمس فإن كان نوى الصوم فليصم وإن كان نوى الفطار فليفطر ، سئل
فإن كان نوى الافطار يستقيم أن ينوي الصوم بعد ما زالت الشمس؟ قال : لا.
٢ ـ فأما ما
رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن أحمد بن محمد بن
أبي نصر عمن ذكره عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : قلت له الرجل يكون عليه
__________________
القضاء من شهر رمضان ويصبح فلا يأكل إلى العصر أيجوز أن يجعله قضاء من
شهر رمضان؟ قال : نعم.
فالوجه في هذا
الخبر أحد شيئين أحدهما : أن نحمله على الجواز والخبر الأول على
الفضل والاستحباب ، والثاني : أن يكون المراد بقوله إلى العصر أول وقت العصر
وهو بعد الزوال مقدار ما يصلي أربع ركعات فريضة الظهر لان ذلك أول وقت
العصر على ما بيناه ويكون قوله في الخبر الأول بعد ما زالت الشمس ما يتأخر عن هذا
الوقت إلى آخر وقت العصر أو بعده بكثير.
٦٥ ـ باب قضاء ما فات من شهر رمضان في ذي الحجة
١ ـ الحسين بن
سعيد عن القاسم بن محمد الجوهري عن أبان بن عثمان عن
عبد الرحمان بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن قضاء شهر رمضان
في شهر ذي الحجة واقطعه؟ فقال : اقضه في شهر ذي الحجة واقطعه إن شئت ،
٢ ـ فأما ما
رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم
عن جعفر عن أبيه عليهماالسلام قال : قال علي عليهالسلام : في قضاء شهر رمضان
إن كان لا يقدر على سرده فرقه وقال : لا يقضى شهر رمضان في عشرة من
ذي الحجة.
فالوجه في هذا
الخبر في قوله لا يقضي شهر رمضان في عشرة من ذي الحجة أن
نحمله على من كان حاجا لأنه يكون مسافرا ولا يجوز للمسافر أن يقضي شهر رمضان
إلا أن يقيم في بلدة يعزم فيه على مقام عشرة أيام فصاعدا والذي يدل على ذلك
ما قدمناه من الاخبار في جواز قضاء شهر رمضان في ذي الحجة ، فأما ما يدل على
__________________
أنه لا يجوز أن يقضى شهر رمضان في السفر :
٣ ـ ما رواه
محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن هلال عن
عقبة بن خالد عن أبي عبد الله عليهالسلام في رجل مرض في شهر رمضان فلما برأ
أراد الحج كيف يصنع بقضاء الصوم؟ قال : إذا رجع فليقضه.
٦٦ ـ باب ما يجب على من أفطر يوما يقضيه من شهر رمضان بعد الزوال من
الكفارة
١ ـ سعد بن عبد
الله عن حمزة بن يعلى عن البرقي عن عبيد بن الحسين عن عبد الله
ابن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام قال صوم النافلة لك أن تفطر ما بينك وبين
الليل متى ما شئت ، وصوم قضاء الفريضة لك أن تفطر إلى زوال الشمس فإذا زالت
الشمس فليس لك أن تفطر.
٢ ـ الحسين بن
سعيد عن فضالة بن أيوب عن الحسين بن عثمان عن سماعة عن
أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المرأة تقضي شهر رمضان فيكرهها
زوجها على الافطار فقال : لا ينبغي له أن يكرهها بعد الزوال.
٣ ـ محمد بن
يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن
الحرث بن محمد عن بريد العجلي عن أبي جعفر عليهالسلام في رجل أتى أهله في
يوم يقضيه من شهر رمضان قال : إن كان أتى أهله قبل الزوال فلا شئ عليه إلا
يوما مكان يوم وإن كان أتى أهله بعد الزوال فإن عليه ان يتصدق على عشرة
مساكين.
٤ ـ سعد بن عبد
الله عن أبي جعفر عن أيوب بن نوح عن محمد بن أبي عمير
عن هشام بن سالم قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام رجل وقع على أهله وهو يقضي
__________________
شهر رمضان فقال : إن كان وقع عليها قبل صلاة العصر فلا شئ عليه يصوم يوما
بدله ، وإن فعله بعد العصر صام ذلك اليوم وأطعم عشرة مساكين ، فإن لم يمكنه
صام ثلاثة أيام كفارة لذلك.
قال محمد بن
الحسن لا تنافي بين الخبرين لأنه إذا كان وقت الصلاتين عند زوال
الشمس إلا أن الظهر قبل العصر على ما قدمناه فيما تقدم جاز أن يعبر عما قبل
الزوال بأنه قبل العصر لقرب ما بين الوقتين ، ويعبر عما بعد العصر بأنه بعد الزوال
بمثل ذلك ، ويجوز ان نحمل هذه الرواية إذا حقق الوقت والمعنى فيها على الوجوب
والأولة على الاستحباب.
٥ ـ فأما ما
رواه علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن إسماعيل عن حماد بن عيسى
عن حريز عن زرارة قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل قضى من شهر
رمضان فأتى النساء قال : عليه من الكفارة ما على الذي أصاب في رمضان لان ذلك
اليوم عند الله من أيام رمضان.
فهذا الخبر ورد
شاذا نادرا ويمكن أن يكون المراد به من أفطر هذا اليوم بعد الزوال
على طريق الاستخفاف والتهاون بفرض الله تعالى فإنه يلزمه ذلك تغليظا وعقوبة
فأما من لم يكن كذلك بل يكون معتقدا أن الأفضل إتمامه الا أنه تغلبه الشهوة وتحمله
على الافطار فإنه لا يلزمه إلا ما قدمناه.
٦ ـ فأما ما
رواه علي بن الحسن بن فضال عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن
سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليهالسلام عن الرجل
يكون عليه أيام من شهر رمضان يريد أن يقضيها متى يريد أن ينوي الصيام؟ قال :
هو بالخيار إلى زوال الشمس فإذا زالت الشمس فإن كان نوى الصوم فليصم وإن
__________________
كان نوى الافطار فليفطر ، سئل فإن كان نوى الافطار يستقيم أن ينوي الصوم
بعد ما زالت الشمس؟ قال : لا ، سئل فإن نوى الصوم ثم أفطر بعد ما زالت الشمس
قال : قد أساء وليس عليه شئ الا قضاء ذلك اليوم الذي أراد أن يقضيه.
فالوجه في قوله
عليهالسلام ليس عليه شئ أن نحمله على أنه ليس عليه شئ من
العقاب لان من أفطر في هذا اليوم لا يستحق العقاب ، وإن أفطر بعد الزوال
وإن لزمته الكفارة حسب ما قدمناه وليس كذلك من أفطر في رمضان لأنه يستحق
العقاب والقضاء والكفارة ، ويحتمل أن يكون أشار إلى ما بعد الزوال إلى الزمان
الذي هو وقت العصر أو قبل العصر فإنه لا يجب عليه الكفارة على ما تأولنا عليه
الرواية المتقدمة وأن يكون مندوبا إليها على ما تضمنته الرواية الأولة في صدر
الباب.
٦٧ ـ باب المتطوع بالصوم إلى متى يكون بالخيار في الافطار
١ ـ أخبرني
أحمد بن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير عن علي بن الحسن بن
فضال عن إبراهيم بن أبي بكر بن أبي سماك عن زكريا المؤمن عن إسحاق بن عمار عن
أبي عبد الله عليهالسلام قال : الذي يقضي رمضان هو بالخيار في الافطار ما بينه
وبين
أن تزول الشمس ، وفي التطوع ما بينه وبين أن تغيب الشمس.
٢ ـ سعد بن عبد
الله عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن النضر بن شعيب
عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه قال : في الذي يقضى شهر رمضان
إنه بالخيار إلى زوال الشمس ، وإن كان تطوعا فإنه إلى الليل بالخيار.
٣ ـ فأما ما
رواه علي بن الحسن بن فضال عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن
صدقة عن أبي عبد الله عليهالسلام عن أبيه أن عليا عليهالسلام قال : الصائم تطوعا
بالخيار ما بينه وبين نصف النهار ، فإذا انتصف النهار فقد وجب الصوم.
__________________
فالوجه في هذه
الرواية أن الأولى إذا كان بعد الزوال أن يصومه وقد يطلق على
ما الأولى فعله أنه واجب وقد بيناه في غير موضع فيما تقدم.
٦٨ ـ باب أنه متى يجب على الصبي الصيام
١ ـ الحسين بن
سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير
عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه قال : علي الصبي إذا احتلم الصيام وعلى الجارية إذا
حاضت الصيام والخمار إلا أن تكون مملوكة فإنه ليس عليها خمار ، إلا أن تحب أن
تختمر وعليها الصيام
٢ ـ فأما ما
رواه الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن إسماعيل بن أبي زياد
عن أبي عبد الله عليهالسلام عن أبيه عن علي عليهالسلام قال : الصبي إذا أطاق أن
يصوم ثلاثة أيام متتابعة فقد وجب عليه صيام شهر رمضان.
فالوجه في هذه
الرواية أن نحملها على أنه يجب عليه ذلك تأديبا وإن عبر عنه بلفظ
الوجوب فعلى ضرب من التجوز ، لأنه ينبغي أن يؤخذ الصبي بالصوم إذا أطاقه على
قدر طاقته ليتعود ، يدل على ذلك :
٣ ـ ما رواه
محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن
حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه قال : إنا نأمر صبياننا بالصيام إذا
كانوا بني سبع سنين بما أطاقوا من صيام اليوم وإن كان إلى نصف النهار أو أكثر
من ذلك أو أقل فإذا غلبهم العطش والغرث افطروا ، حتى يتعودوا الصيام
ويطيقوه ، فمروا صبيانكم إذا كانوا أبناء تسع سنين بما أطاقوا من صيام فإذا غلبهم
العطش أفطروا.
__________________
٦٩ ـ باب من وجب عليه صوم شهرين متتابعين فمرض قبل ان يصومهما
على الكمال
١ ـ أخبرني
الشيخ رحمهالله عن أبي القاسم جعفر بن محمد بن قولويه عن أبيه
عن سعد بن عبد الله عن إبراهيم بن هاشم عن إسماعيل بن مرار وعبد الجبار بن
المبارك عن يونس بن عبد الرحمان عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال : سألت
أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل كان عليه صيام شهرين متتابعين فصام خمسة
وعشرين يوما ثم مرض فإذا برئ أيبني على صومه أم يعيد صومه كله؟ فقال : بل
يبني على ما كان صام ثم قال : هذا مما غلب الله عزوجل عليه وليس على ما غلب الله
عزوجل عليه شئ.
٢ ـ الحسين بن
سعيد عن محمد بن أبي عمير وفضالة عن رفاعة قال : سألت أبا
عبد الله عليهالسلام عن رجل عليه صيام شهرين متتابعين فصام شهرا ومرض قال :
يبني عليه ، الله حبسه ، قلت : امرأة كان عليها صيام شهرين متتابعين فصامت وأفطرت
أيام حيضها قال : تقضيها قلت : فإنها قضتها ثم يئست من الحيض قال : لا تعيدها
أجزأها ذلك :
٣ ـ وعنه عن
النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن محمد بن مسلم عن أبي
جعفر عليهالسلام مثل ذلك :
٤ ـ وأما ما
رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل
عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير عن جميل ومحمد بن حمران عن أبي
عبد الله عليهالسلام في الرجل الحر يلزمه صوم شهرين متتابعين في ظهار فيصوم
شهرا
__________________
ثم يمرض قال : يستقبل فإذا زاد على الشهر الآخر يوما أو يومين بنى على ما
بقي.
٥ ـ وما رواه
الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي عن أبي بصير قال :
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن قطع صوم كفارة اليمين ، وكفارة الظهار ، وكفارة
الدم؟ فقال : إن كان على رجل صيام شهرين متتابعين فأفطر أو مرض في الشهر
الأول كان عليه أن يعيد الصيام ، وإن صام الشهر الأول وصام من الشهر الثاني
شيئا ثم عرض له ماله فيه العذر فإنما عليه أن يقضي.
فالوجه في هذه
الأخبار أن نحملها على أنه إذا كان مرضه مرضا لا يمنعه من الصيام
وإن كان يشق عليه بعض المشقة ، فإنه ، متى كان الامر على ما ذكرناه وجب عليه
الاستيناف حسب ما تضمنته هذه الأخبار ، ويمكن أيضا أن نحملها على ضرب من
الاستحباب دون الفرض والايجاب.
٧٠ ـ باب ما يجب على من أفطر يوما نذر صومه على العمد من الكفارة
١ ـ أخبرني
الشيخ رحمهالله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الصفار عن محمد بن
عيسى عن القاسم الصيقل انه كتب إليه يا سيدي رجل نذر أن يصوم يوما لله فوقع
في ذلك اليوم على أهله ما عليه من الكفارة؟ فاجابه يصوم يوما بدل يوم وتحرير
رقبة مؤمنة.
٢ ـ محمد بن
يعقوب عن محمد بن جعفر الرزاز ( عن محمد بن عيسى ) عن
ابن مهزيار انه كتب إليه يسئله يا سيدي رجل نذر أن يصوم يوما بعينه فوقع في ذلك
اليوم على أهله ما عليه من الكفارة؟ فكتب إليه يصوم يوما بدل يوم وتحرير رقبة
مؤمنة.
٣ ـ فأما ما
رواه الصفار عن أحمد بن محمد وعبد الله بن محمد عن علي بن مهزيار
__________________
قال كتب بندار مولى إدريس يا سيدي نذرت أن أصوم كل يوم سبت فإن انا لم
أصمه ما يلزمني من الكفارة؟ فكتب وقرأته لا تتركه الا من علة ، وليس عليك صومه
في سفر ولا مرض إلا أن تكون نويت ذلك فإن كنت أفطرت فيه من غير علة
فتصدق بعدد كل يوم على سبعة مساكين نسئل الله التوفيق لما يحب ويرضى.
فلا ينافي
الخبرين الأولين لان الوجه في الجمع بينهما أن الكفارة إنما تجب على
قدر طاقة الانسان فمن تمكن من عتق رقبة لزمه ذلك ، فان عجز عنه أطعم سبعة
مساكين ، فان عجز عن ذلك أيضا لم يكن عليه شئ ، وكذلك قلنا فيمن أفطر يوما
من شهر رمضان متعمدا وعلى ذلك جمعنا الاخبار.
أبواب الاعتكاف
٧١ ـ باب المواضع التي يجوز فيها الاعتكاف
١ ـ محمد بن
يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن
عمر بن يزيد قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام ما تقول في الاعتكاف ببغداد في
بعض مساجدها؟ فقال : لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة قد صلى فيه إمام عدل
صلاة جماعة ولا بأس أن يعتكف في مسجد الكوفة ومسجد المدينة ومسجد مكة.
٢ ـ وفي رواية
علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن علي عن الحسن بن محبوب
عن عمر بن يزيد مثل ذلك وزاد فيه مسجد البصرة.
٣ ـ محمد بن
يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد
__________________
عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : لا اعتكاف إلا في العشر
الأواخر من شهر رمضان وقال : إن عليا عليهالسلام كان يقول لا أرى الاعتكاف
إلا في المسجد الحرام أو مسجد الرسول صلىاللهعليهوآله أو في مسجد جامع ، ولا
ينبغي للمعتكف أن يخرج من المسجد إلا لحاجة لابد منها ثم لا يجلس حتى يرجع ،
والمرأة مثل ذلك.
٤ ـ علي بن
الحسن بن فضال عن محمد بن علي عن علي بن النعمان عن أبي الصباح
الكناني عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن الاعتكاف في رمضان في العشر؟
قال إن عليا عليهالسلام كان يقول لا أرى الاعتكاف إلا في المسجد الحرام أو مسجد
الرسول صلىاللهعليهوآله أو في مسجد جامع.
٥ ـ فأما ما
رواه علي بن الحسن عن أحمد بن صبيح عن علي بن غراب عن أبي
عبد الله عليهالسلام عن أبيه عليهالسلام قال : المعتكف يعتكف في المسجد الجامع.
٦ ـ عنه عن
محمد بن الوليد عن أبان بن عثمان عن يحيى بن أبي العلا الرازي
عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : لا يكون الاعتكاف إلا في مسجد جماعة.
فلا تنافي بين
هذه الأخبار والاخبار الأولة لان ، قوله في هذين الخبرين لا يكون
اعتكاف إلا في مسجد جماعة يحتمل أن يختص ذلك بأحد هذه المساجد ويحتمل لغيرها
من المساجد ، فإذا جاءت الاخبار مفصلة حملنا هذه المجملة عليها لما بيناه في غير
موضع.
٧ ـ فأما ما
رواه الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن عبد الله بن سنان قال :
المعتكف بمكة يصلي في أي بيوتها شاء سواء عليه في المسجد صلى أو في بيوتها.
__________________
فلا ينافي
الاخبار الأولة في أنه لا يجوز الاعتكاف إلا في المواضع المخصوصة لان
الذي يتضمن هذا الخبر جواز الصلاة بمكة في غير المسجد دون الاعتكاف
وهذا لا يمنع منه لان عند الضرورة إذا خرج الانسان من المسجد بمكة ودخل
وقت الصلاة عليه جاز له الصلاة أي مكان شاء وليس كذلك حكم غيره من المساجد
لأنه لا يجوز له أن يصلي حتى يرجع إلى المسجد الذي اعتكف فيه يدل على ذلك :
٨ ـ ما رواه
علي بن الحسن بن فضال عن عبد الرحمان بن أبي نجران
عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سمعته يقول : المعتكف
بمكة يصلي في أي بيوتها شاء سواء عليه في المسجد أو في بيوتها وقال : لا يصلح
العكوف في غيرها إلا أن يكون مسجد رسول الله صلىاللهعليهوآله أو في مسجد
من مساجد الجماعة ولا يصلي المعتكف في بيت غير المسجد الذي اعتكف فيه إلا
بمكة فإنه يعتكف بمكة حيث شاء لأنها كلها حرم ولا يخرج المعتكف من المسجد
إلا في حاجة.
٩ ـ محمد بن
يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان
عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : المعتكف بمكة يصلي في أي
بيوتها شاء والمعتكف في غيرها لا يصلي إلا في المسجد الذي سماه.
٧٢ ـ باب الاشتراط في الاعتكاف
١ ـ محمد بن
يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب
عن أبي أيوب عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : لا يكون الاعتكاف
__________________
أقل من ثلاثة أيام ومن اعتكف صام ، وينبغي للمعتكف إذا اعتكف أن يشترط كما
يشترط الذي يحرم.
٢ ـ علي بن
الحسن عن محمد بن علي عن الحسن بن محبوب عن عمر بن يزيد عن
أبي عبد الله عليهالسلام قال : إذا اعتكف العبد فليصم ، وقال : لا يكون اعتكاف
أقل من ثلاثة أيام واشترط على ربك في اعتكافك كما تشترط عند إحرامك أن يحلك
من اعتكافك عند عارض إن عرض لك من علة تنزل بك من أمر الله.
٣ ـ فأما ما
رواه علي بن الحسن عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب عن
أبي أيوب عن أبي عبيدة عن أبي جعفر عليهالسلام قال : المعتكف لا يشم الطيب
ولا يتلذذ بالريحان ولا يماري ولا يشتري ولا يبيع وقال : من اعتكف ثلاثة أيام
فهو يوم الرابع بالخيار إن شاء ازداد أياما أخر وإن شاء خرج من المسجد ، فإذا أقام
يومين بعد الثلاثة فلا يخرج من المسجد حتى يستكمل ثلاثة أيام.
فهذا الخبر
محمول على أنه إذا لم يكن ، اشترط لان من يكون كذلك واعتكف
يومين وجب عليه إتمام الثلاثة ، ومن اشترط جاز له الفسخ أي وقت شاء إلا أنه
يستحب له إذا مضى عليه يومان أن يتم الثلاثة ، يدل على ذلك :
٤ ـ ما رواه
علي بن الحسن عن أبي أيوب عن الحسن عن محمد بن مسلم عن أبي
جعفر عليهالسلام قال : إذا اعتكف يوما ولم يكن اشترط فله أن يخرج ويفسخ
اعتكافه وإن أقام يومين ولم يكن اشترط فليس له أن يخرج ويفسخ اعتكافه حتى
تمضي ثلاثة أيام.
__________________
٧٣ ـ باب ما يجب على من وطئ امرأته في حال الاعتكاف
١ ـ محمد بن
يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب
عن أبي ولاد الحناط قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المرأة كان زوجها غائبا
فقدم وهي معتكفة بإذن زوجها فخرجت حين بلغها قدومه من المسجد إلى بيتها فتهيأت
لزوجها حتى واقعها فقال : إن كانت خرجت من المسجد قبل أن تمضي ثلاثة أيام
ولم تكن اشترطت في اعتكافها فإن عليها ما على المظاهر.
٢ ـ عنه عن عدة
من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن عبد الرحمان بن أبي نجران
عن عبد الله بن المغيرة عن سماعة بن مهران قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن
معتكف واقع أهله فقال : هو بمنزلة من أفطر يوما من شهر رمضان.
٣ ـ علي بن
الحسن عن محمد بن علي عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن
زرارة قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن المعتكف يجامع فقال : إذا فعل فعليه
ما على المظاهر.
٤ ـ عنه عن عبد
الرحمان بن أبي نجران عن صفوان بن يحيى عن سماعة بن مهران
عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن معتكف واقع أهله قال : عليه ما على
الذي أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا ، عتق رقبة ، أو صوم شهرين متتابعين ،
أو إطعام ستين مسكينا.
٥ ـ فأما ما
رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير
عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال كان رسول الله صلى الله
عليه وآله إذا كان العشر الأواخر اعتكف في المسجد وضربت له قبة من شعر
__________________
وشمر المئزر وطوى فراشه فقال : بعضهم واعتزل النساء فقال : أبو عبد الله عليهالسلام
اما النساء فلا.
فلا ينافي
الاخبار الأولة لان قوله عليهالسلام : « أما اعتزال النساء فلا » ، المعنى فيه
مخالطتهن ومجالستهن دون أن يكون المراد به وطئهن في حال الاعتكاف لان الذي
يحرم في حال الاعتكاف الجماع دون ما سواه مما ذكرناه.
٧٤ ـ باب تحريم صوم يوم العيدين
١ ـ محمد بن
يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن القاسم بن محمد الجوهري
عن سليمان بن داود عن سفيان بن عيينة عن عبد الله عن الزهري عن علي بن الحسين
عليهالسلام في حديث طويل ذكر فيه شرح وجوه الصيام أوردناه في
كتابنا الكبير
على وجهه وأما الصوم الحرام فصيام يوم الفطر ويوم الأضحى وثلاثة أيام من أيام
التشريق وذكر الحديث إلى آخره.
٢ ـ فأما ما
رواه محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن
محبوب عن ابن رئاب عن زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام قال : سألته عن رجل
قتل رجلا خطأ في الشهر الحرام قال : تغلظ عليه الدية وعليه عتق رقبة أو صيام
شهرين متتابعين من أشهر الحرم قلت : فإنه يدخل في هذا شئ فقال : وما هو؟ قلت :
يوم العيد وأيام التشريق قال : يصوم فإنه حق لزمه.
فلا ينافي
الخبر الأول لان التحريم إنما وقع على من يصومها مبتدئا فأما إذا لزمه
شهران متتابعان على حسب ما تضمنه الخبر فيلزمه صومه هذه الأيام لادخاله نفسه
في ذلك.
__________________
٧٥ ـ باب تحريم صوم أيام التشريق
وقد ذكرنا في
الخبر الأول ذكرت صيام ثلاثة أيام التشريق وهو على العموم
في سائر المواضع إلا أنه ورد تخصيص ذلك بمن كان بمنى فأما من كان في غيرها
من الأمصار فلا بأس به أن يصومهن وحمل ذلك على التخصيص الذي ورد به الخبر
المفصل أولى.
١ ـ روى ما
ذكرناه أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن أبي عمير عن محمد بن أبي
حمزة عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الصيام أيام التشريق؟
فقال : أما بالامصار فلا بأس به وأما بمنى فلا.
٧٦ ـ باب صيام الأيام التي بعد يوم الفطر
١ ـ روى الزهري
في الخبر المتقدم ذكره أن الصوم الذي صاحبه يكون فيه
بالخيار من جملتها ستة أيام بعد يوم الفطر.
٢ ـ فأما ما
رواه علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن إسماعيل عن حماد بن عيسى
عن حريز عنهم عليهمالسلام قال : إذا أفطرت من رمضان فلا تصومن بعد الفطر
تطوعا إلا بعد ثلاث يمضين.
فالوجه فيه أنه
ليس في صيام هذه الأيام من الفضل والتبرك به ما في غيره من الأيام
وإن كان صومها جائزا يكون الانسان فيه مخيرا على ما بينه في الخبر ولا تنافي
بينهما
على حال.
__________________
٧٧ ـ باب صوم يوم عرفة
١ ـ أخبرني
أحمد بن عبدون عن أبي الحسن علي بن محمد بن الزبير عن علي بن
الحسن بن فضال عن يعقوب بن يزيد عن أبي همام عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله
عن أبي الحسن عليهالسلام قال : صوم يوم عرفة يعدل السنة ، وقال : لم يصمه
الحسن عليهالسلام وصامه الحسين عليهالسلام.
٢ ـ الحسين بن
سعيد عن سليمان الجعفري قال : سمعت أبا الحسن عليهالسلام
يقول : كان أبي يصوم عرفة في اليوم الحار في الموقف ، ويأمر بظل مرتفع فيضرب
له فيغتسل مما يبلغ فيه من الحر.
٣ ـ فأما ما
رواه علي بن الحسن عن محمد وأحمد ابني الحسن عن أبيهما عن
ثعلبة بن ميمون عن محمد بن قيس قال : سمعت أبا جعفر عليهالسلام يقول : إن
رسول الله صلىاللهعليهوآله لم يصم يوم عرفة منذ نزل صيام شهر رمضان.
فلا ينافي
الخبرين الأولين لأنه إنما تضمن الخبر أن النبي صلىاللهعليهوآله
لم يصمه ، ويجوز أن يكون النبي صلىاللهعليهوآله ما فعل ذلك لعذر ، وإن كان
فيه الفضل لان الفضل في صوم هذا اليوم يختص بمن يقوى عليه ولا يضعفه عن
الدعاء والمسألة فإنه يوم دعاء ومسألة ، فأما من لم يقو عليه فالأفضل له الافطار
يدل على ذلك :
٤ ـ ما رواه
علي بن الحسن بن فضال عن عمرو بن عثمان عن حنان بن سدير
عن أبيه عن أبي جعفر عليهالسلام قال : سألته عن صوم يوم عرفة فقلت جعلت فداك
إنهم يزعمون أنه يعدل صوم سنة؟ قال : كان أبي لا يصومه قلت : ولم ذاك؟ قال إن
__________________
يوم عرفة يوم دعاء ومسألة وأتخوف أن يضعفني عن الدعاء وأكره أن أصومه
وأتخوف
أن يكون يوم عرفة يوم أضحى ، فليس بيوم صوم.
٥ ـ الحسين بن
سعيد عن فضالة عن أبان بن عثمان عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر
عليهالسلام قال : سألته عن صوم يوم عرفة؟ قال : من قوي عليه فحسن
إن لم يمنعك
من الدعاء فإنه يوم دعاء ومسألة فصمه ، وإن خشيت أن تضعف عن ذلك فلا تصمه.
٧٨ ـ باب صوم يوم عاشوراء
١ ـ علي بن
الحسن بن فضال عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة عن
أبي عبد الله عليهالسلام عن أبيه أن عليا عليهماالسلام قال : صوموا العاشوراء التاسع
والعاشر فإنه يكفر ذنوب سنة.
٢ ـ عنه عن
يعقوب بن يزيد عن أبي همام عن أبي الحسن عليهالسلام قال : صام
رسول الله صلىاللهعليهوآله يوم عاشوراء.
٣ ـ سعد بن عبد
الله عن أبي جعفر عن جعفر بن محمد بن عبد الله عن عبد الله بن
ميمون القداح عن جعفر عن أبيه عليهالسلام قال : صيام يوم عاشوراء كفارة سنة.
٤ ـ فأما ما
رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن نوح بن شعيب
النيسابوري عن ياسين الضرير عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر وأبي عبد الله
عليهالسلام قالا : لا تصم يوم عاشوراء ولا عرفة بمكة ولا بالمدينة
ولا في وطنك
ولا في مصر من الأمصار.
٥ ـ عنه عن
الحسن بن علي الهاشمي عن محمد بن موسى عن يعقوب بن يزيد عن
الوشا قال : حدثني نجية بن الحارث العطار قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن
صوم يوم عاشوراء؟ فقال : صوم متروك بنزول شهر رمضان والمتروك بدعة قال :
__________________
نجية فسألت أبا عبد الله عليهالسلام عن ذلك من بعد أبيه فأجابني بمثل جواب أبيه
ثم قال : أما أنه صيام يوم ما نزل به كتاب ولا جرت به سنة إلا سنة آل زياد
بقتل الحسين عليهالسلام.
٦ ـ عنه عن
الحسن بن علي الهاشمي عن محمد بن عيسى بن عبيد قال : حدثنا
جعفر بن عيسى أخي قال : سألت الرضا عليهالسلام عن صوم عاشوراء وما يقول
الناس فيه؟ فقال : عن صوم ابن مرجانة تسألني ذلك يوم صامه الأدعياء من آل
زياد بقتل الحسين عليهالسلام ، وهو يوم يتشأم به آل محمد عليهمالسلام ، ويتشأم
به أهل الاسلام ، واليوم الذي يتشأم به الاسلام وأهله لا يصام فيه ولا يتبرك به ،
ويوم الاثنين يوم قبض الله فيه نبيه صلىاللهعليهوآله وما أصيب آل محمد عليهم
السلام إلا في يوم الاثنين فتشأمنا به وتبرك به أعداؤنا ويوم عاشوراء قتل فيه
الحسين عليهالسلام وتبرك به ابن مرجانة ويتشأم به آل محمد عليهالسلام فمن
صامهما أو تبرك بهما لقى الله عزوجل ممسوخ القلب وكان محشره مع الذين سنوا
صومهما وتبركوا بهما.
٧ ـ عنه عن
الحسن بن علي الهاشمي عن محمد بن عيسى قال : حدثنا محمد بن
أبي عمير عن زيد النرسي قال : حدثنا عبيد بن زرارة قال سمعت زرارة يسئل أبا
عبد الله عليهالسلام عن صيام يوم عاشورا؟ فقال : من صامه كان حظه من صيام
ذلك اليوم حظ ابن مرجانة وآل زياد قال : قلت وما حظهم من ذلك اليوم؟
قال : النار.
فالوجه في
الجمع بين هذه الأخبار ما كان يقول شيخنا رحمهالله وهو أن من صام
يوم عاشوراء على طريق الحزن بمصاب آل محمد ( عل ) والجزع لما حل بعترته
__________________
فقد أصاب ، ومن صامه على ما يعتقد فيه مخالفونا من الفضل في صومه والتبرك
به
والاعتقاد لبركته وسعادته فقد أثم وأخطأ.
٧٩ ـ باب صيام ثلاثة أيام في كل شهر
١ ـ محمد بن
يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشا عن حماد بن
عثمان عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سمعته يقول : صام رسول الله صلى الله عليه
وآله حتى قيل ما يفطر ثم أفطر حتى قيل ما يصوم ، ثم صام صوم داود عليهالسلام يوما
ويوما لا ، ثم قبض على صيام ثلاثة أيام في الشهر وقال : يعدلن صوم الدهر ويذهبن
بوحر الصدر قال : حماد فقلت ما الوحر؟ قال : الوحر الوسوسة قال : حماد فقلت
أي الأيام هي؟ قال أول خميس في الشهر وأول أربعاء بعد العشر وآخر خميس فيه
فقلت له لم صارت هذه الأيام التي تصام؟ فقال إن من قبلنا من الأمم كان إذا أنزل
على أحدهم العذاب نزل في هذه الأيام المخوفة.
٢ ـ سعد بن عبد
الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن القاسم
ابن محمد الجوهري عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه
السلام عن صوم السنة فقال : صيام الثلاثة أيام في كل شهر الخميس والأربعاء والخميس
يذهب ببلابل القلب ووحر الصدر ، والخميس والأربعاء والخميس ، وإن شاء الاثنين
والأربعاء والخميس ، وإن شاء صام في كل عشرة أيام فان ذلك ثلاثون حسنة
وإن أحب أن يزيد فليزد.
٣ ـ محمد بن
يعقوب عن الحسين بن محمد عن محمد بن عمران عن زياد القندي عن
__________________
عبد الله بن سنان قال قال لي أبو عبد الله عليهالسلام : إذا كان في أول الشهر
خميسان فصم أولهما فإنه أفضل وإن كان في آخره خميسان فصم آخرهما فإنه أفضل.
٤ ـ وأما ما
رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسين بن محمد بن عمران الأشعري
عن زرعة عن سماعة عن أبي بصير قال : سألته عن صوم ثلاثة أيام في الشهر؟ فقال
في كل عشرة أيام يوم خميس وأربعاء وخميس ، والشهر الذي يليه أربعاء وخميس
وأربعاء.
فلا ينافي
الاخبار الأولة لان الانسان مخير بين أن يصوم أربعاء بين خميسين وبين
أن يصوم خميسا بين أربعائين وعلى أيهما عمل كان جائزا يدل على ذلك :
٥ ـ ما رواه
محمد بن أحمد بن يحيى عن موسى بن جعفر المدائني عن إبراهيم
ابن إسماعيل بن داود قال : سألت الرضا عليهالسلام عن الصيام ، فقال : ثلاثة أيام
في الشهر الأربعاء والخميس والجمعة فقلت : إن أصحابنا يصومون أربعاء بين خميسين
فقال : لا بأس ذلك ، ولا بأس بخميس بين أربعائين.
٨٠ ـ باب صوم شعبان
١ ـ محمد بن
يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد وعلي بن إبراهيم
عن أبيه جميعا عن ابن أبي عمير عن سلمة صاحب السابري عن أبي الصباح الكناني
قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : صوم شعبان وشهر رمضان متتابعين
توبة من الله تعالى.
٢ ـ الحسين بن
سعيد عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن أبي جعفر
عليهالسلام قال : كان رسول الله صلىاللهعليهوآله يصوم شعبان وشهر رمضان
__________________
يصلهما وينهى الناس أن يصلوهما وكان هما شهرا الله وهما كفارة لما قبلهما
وما بعدهما.
٣ ـ علي بن
الحسن بن فضال عن محسن بن أحمد ومحمد بن الوليد وعمر بن عثمان
وسندي بن محمد جميعهم عن يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله عليهالسلام قال :
وسألته عن صوم شعبان فقلت له جعلت فداك كان أحد من آبائك يصوم شعبان؟
قال : كان خير آبائي رسول الله صلىاللهعليهوآله أكثر صيامه في شعبان.
وقد أوردنا
طرفا صالحا من الاخبار في فضل شعبان في كتابنا الكبير ، فأما ما روي
من الكراهية في صوم شعبان والنهي عنه وأنه ما صامه أحد من الأئمة عليهالسلام
فالوجه فيها أنه لم يصمه أحد من الأئمة عليهالسلام على أن صومه يجري مجرى
صوم شهر رمضان في الفرض والوجوب لان قوما قالوا إن صومه فريضة وكان أبو
الخطاب محمد بن أبي زينب لعنه الله وأصحابه يذهبون إليه ويقولون إن من أفطر
يوما فيه تلزمه الكفارة مثل ما يلزم من أفطر يوما من شهر رمضان فورد عنهم عليهم
السلام الانكار لذلك وأنه لم يصم أحد من الأئمة عليهمالسلام على هذا الوجه
والاخبار التي تضمنت الحث على الفصل بين شهر رمضان فالمعنى فيها النهي عن صوم
الوصال الذي بينا في كتابنا الكبير أنه حرام وهو أن يصوم يومين متواليين لا يفصل
بينهما بالافطار ويدل على ذلك :
٤ ـ ما رواه
محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن بعض أصحابه عن محمد بن سليمان
عن أبيه قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام ما تقول في الرجل يصوم شعبان وشهر
رمضان؟ قال : هما الشهران اللذان قال : الله تعالى ( شهرين متتابعين ) توبة من
الله
__________________
قال : قلت فلا يفصل بينهما قال : إذا أفطر من الليل فهو فصل وإنما قال صلىاللهعليهوآله لا وصال في يعني لا يصوم الرجل يومين متواليين من غير إفطار
وقد يستحب للعبد أن لا يدع السحور ، تم كتاب الصوم من الاستبصار.
كتاب الحج
٨١ ـ باب ماهية الاستطاعة وانها شرط في وجوب الحج
١ ـ أخبرني
الحسين بن عبيد الله عن عدة من أصحابنا عن محمد بن يعقوب
عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن خالد بن جرير عن أبي
الربيع الشامي قال : سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن قول الله عزوجل : ( ولله على
الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ) فقال : ما يقول الناس؟ فقلت له : الزاد
والراحلة قال : فقال : أبو عبد الله عليهالسلام قد سئل أبو جعفر عليهالسلام عن
هذا فقال : هلك الناس إذا لئن كان من كان له زاد وراحلة قدر ما يقوت به عياله
ويستغني به عن الناس ينطلق إليه فيسلبهم إياه لقد هلكوا إذا ، فقيل له فما السبيل؟
قال فقال : السعة في المال إذا كان يحج ببعض ويبقي بعضا يقوت عياله أليس قد
فرض الله الزكاة فلم يجعلها إلا على ملك مائتي درهم.
٢ ـ عنه عن علي
بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن محمد بن يحيى الخثعمي
قال : سأل حفص الكناسي أبا عبد الله عليهالسلام وأنا عنده عن قول الله عزوجل :
( ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ) ما يعني بذلك؟ قال : من كان
صحيحا في بدنه مخلى سربه ، له زاد وراحلة فلم يحج فهو ممن يستطيع الحج أو قال :
__________________
كان ممن له مال فقال؟ له حفص الكناسي : وإذا كان صحيحا في بدنه مخلى سربه
له زاد
وراحلة فهو ممن يستطيع الحج؟ قال : نعم.
٣ ـ عنه عن علي
بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن
الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام في قول الله عزوجل : ( ولله على الناس حج البيت
من استطاع إليه سبيلا ) ما السبيل؟ قال : أن يكون له ما يحج به قال : قلت فمن عرض
عليه ما يحج به فاستحيا من ذلك أهو ممن يستطيع إليه سبيلا؟ قال : نعم ما شأنه
يستحي
ولو يحج على حمار أبتر فإن كان يطيق أن يمشي بعضا ويركب بعضا فليحج.
٤ ـ موسى بن
القاسم عن معاوية بن وهب عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم
قال : قلت لأبي جعفر عليهالسلام قوله تعالى : ( ولله على الناس حج البيت من استطاع
إليه سبيلا ) قال : يكون له ما يحج به قلت : فإن عرض عليه الحج فاستحيا؟ قال : هو
ممن يستطيع الحج ولم يستحي ولو على حمار أجدع أبتر قال : فإن كان يستطيع أن
يمشي بعضا ويركب بعضا فليفعل.
٥ ـ فأما ما
رواه الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي بصير قال :
قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : ( ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا )
قال : يخرج ويمشي إن لم يكن عنده ما يركب ، قلت : لا يقدر على المشي قال : يمشي
ويركب ، قلت : لا يقدر على ذلك أعني المشي قال يخدم القوم ويخرج معهم.
٦ ـ عنه عن
فضالة بن أيوب عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام
عن رجل عليه دين أعليه أن يحج؟ قال : نعم إن حجة الاسلام واجبة على من
أطاق المشي من المسلمين ولقد كان أكثر من حج مع النبي صلىاللهعليهوآله
__________________
مشاة ولقد مر صلىاللهعليهوآله بكراع الغميم فشكوا إليه الجهد والعنا فقال :
شدوا إزركم واستبطنوا ففعلوا ذلك فذهب عنهم.
فلا تنافي بين
هذين الخبرين والاخبار الأولة ، لان الوجه فيهما أحد شيئين ،
أحدهما أن يكونا محمولين على الاستحباب لان من أطاق المشي مندوب إلى الحج
وإن لم يكن واجبا يستحق بتركه العقاب ، ويكون إطلاق اسم الوجوب عليه على
ضرب من التجوز ، مع أنا قد بينا أن ما هو مؤكد شديد الاستحباب يجوز أن
يقال فيه انه واجب وإن لم يكن فرضا ، والوجه الثاني : أن يكونا محمولين على ضرب
من التقية لان ذلك مذهب بعض العامة ، والذي يدل على أن حجة المعسر لا تجزي
عنه إذا أيسر عن حجة الاسلام.
٧ ـ ما رواه
سهل بن زياد عن محمد بن الحسين عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم
عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : لو أن عبدا حج عشر حجج
كان عليه حجة الاسلام أيضا إذا استطاع إلى ذلك سبيلا ، ولو أن غلاما حج عشر
سنين ثم احتلم كانت عليه فريضة الاسلام ، ولو أن مملوكا حج عشر حجج ثم أعتق
كانت عليه فريضة الاسلام إذا استطاع إليه سبيلا.
٨٢ ـ باب أن المشي أفضل من الركوب
١ ـ الحسين بن
سعيد عن صفوان وفضالة عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله
عليهالسلام قال : ما عبد الله بشئ أشد من المشي ولا أفضل.
٢ ـ موسى بن
القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال : سألت
أبا عبد الله عليهالسلام عن فضل المشي؟ فقال : إن الحسن بن علي عليهالسلام قاسم
__________________
ربه ثلاث مرات ، حتى نعلا ونعلا وثوبا وثوبا ودينارا ودينارا ، وحج عشرين
حجة
ماشيا على قدميه.
٣ ـ عنه عن فضل
بن عمرو عن محمد بن إسماعيل بن رجا الزبيري عن أبي عبد الله
عليهالسلام قال : ما عبد الله بشئ أفضل من المشي.
٤ ـ فأما ما
رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي عن رفاعة قال : سأل
أبا عبد الله عليهالسلام رجل الركوب أفضل أم المشي؟ فقال : الركوب أفضل من
المشي لان رسول الله صلىاللهعليهوآله ركب.
٥ ـ وما رواه
موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن سيف التمار قال : قلت
لأبي عبد الله عليهالسلام : إنه بلغنا وكنا تلك السنة مشاة عنك أنك تقول في
الركوب
فقال : إن الناس يحجون مشاة ويركبون فقلت : ليس عن هذا أسألك فقال : عن أي
شئ تسئلني فقلت : أي شئ أحب إليك نمشي أو نركب؟ فقال : تركبون أحب
إلي فإن ذلك أقوى على الدعاء والعبادة.
فالوجه في هذين
الخبرين أن من قوي على المشي ويكون ممن لا يضعفه ذلك عن
الدعاء والمناسك ، أو يكون ممن ساق معه ما إذا أعيا ركبه ، فإن المشي له أفضل
من الركوب ، ومن أضعفه المشي ولم يكن معه ما يلجأ إلى ركوبه عند إعيائه ، فلا
يجوز له أن يخرج إلا راكبا حسب ما علل به في الخبر ، ويدل على هذا المعنى أيضا :
٦ ـ ما رواه
موسى بن القاسم عن صفوان عن عبد الله بن بكير قال : قلت لأبي
عبد الله عليهالسلام إنا نريد الخروج إلى مكة فقال : لا تمشوا واركبوا فقلت
:
أصلحك الله إنه بلغنا أن الحسن بن علي عليهماالسلام حج عشرين حجة ماشيا فقال :
إن الحسن بن علي عليهماالسلام كان يمشي وتساق معه محامله ورحاله.
__________________
ويحتمل أن يكون
إنما فضل الركوب على المشي إذا علم أنه يلحق مكة إذا ركب
قبل المشاة فيعبد الله ويستكثر من الصلاة إلى أن يقدم المشاة.
٧ ـ وقد روى
هذا المعنى أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن هشام
ابن سالم قال : دخلنا على أبي عبد الله عليهالسلام أنا وعنبسة بن مصعب وبضعة عشر
رجلا من أصحابنا فقلنا جعلنا الله فداك أيهما أفضل المشي أو الركوب؟ فقال :
ما عبد الله بشئ أفضل من المشي ، قلنا أيما أفضل نركب إلى مكة نعجل فنقيم بها إلى
أن يقدم الماشي أو نمشي؟ فقال : الركوب أفضل.
٨٣ ـ باب المعسر يحج به بعض إخوانه ثم أيسر هل تجب عليه إعادة الحج أم لا
١ ـ محمد بن
يعقوب عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن عدة من أصحابنا
عن أبان بن عثمان عن الفضل بن عبد الملك قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن
رجل لم يكن له مال فحج به أناس من أصحابه أقضى حجة الاسلام؟ قال : نعم وإن
أيسر بعد ذلك فعليه أن يحج قلت : هل تكون حجته تامة أو ناقصة إذا لم يكن حج
من ماله؟ قال : نعم قضي عنه حجة الاسلام وتكون تامة وليست بناقصة فإن
أيسر فليحج.
٢ ـ فأما ما
رواه الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن معاوية بن عمار قال :
قلت لأبي عبد الله عليهالسلام رجل لم يكن له مال فحج به رجل من إخوانه هل
يجزي ذلك عنه من حجة الاسلام أو هي ناقصة؟ قال : بل هي حجة تامة.
فلا ينافي
الخبر الأول الذي قلنا أنه يعيد الحج إذا أيسر ، لأنه إنما أخبر أن حجته
تامة ، وذلك لا خلاف فيه أنها تامة يستحق بفعلها الثواب ، وأما قوله في الخبر
الأول
__________________
ويكون قد قضى حجة الاسلام المعنى فيه الحجة التي ندب إليها في حال إعساره
فإن
ذلك يعبر عنها بأنها حجة الاسلام من حيث كانت أول الحجة ، وليس في الخبر أنه
إذا أيسر لم يلزمه الحج بل فيه تصريح أنه إذا أيسر فليحج وذلك مطابق للأصول
الصحيحة التي تدل عليها الدلائل والاخبار.
٨٤ ـ باب المعسر يحج عن غيره ثم أيسر هل تجب عليه إعادة الحج أم لا
١ ـ موسى بن
القاسم عن محمد بن سهل عن آدم بن علي عن أبي الحسن عليه
السلام قال : من حج عن إنسان ولم يكن له مال يحج به أجزأت عنه حتى يرزقه الله
ما يحج به ويجب عليه الحج.
٢ ـ محمد بن
يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد جميعا
عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله
عليهالسلام قال : لو أن رجلا معسرا أحجه رجل كانت له حجة فإذا أيسر
بعد
كان عليه الحج.
٣ ـ فأما ما
رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير
عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل حج عن غيره
يجزيه ذلك عن حجة الاسلام؟ قال : نعم قلت : حجة الجمال تامة أو ناقصة؟ قال :
تامة قلت : حجة الأجير تامة أو ناقصة؟ قال : تامة.
فلا ينافي
الخبرين الأولين لان قوله يجزيه عن حجة الاسلام المعنى فيه الحجة التي
هي مندوب إليها في حالة الاعسار دون التي تجب عليه في حال الأيسار ، لان تلك
قد يعبر عنها بأنها حجة الاسلام على ما بيناه.
__________________
٨٥ ـ باب المخالف يحج ثم يستبصر هل يجب عليه إعادة الحج أم لا
١ ـ موسى بن
القاسم عن صفوان وابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن بريد
ابن معاوية العجلي قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل حج وهو لا يعرف هذا
الامر ثم من الله عليه بمعرفته والدينونة به أعليه حجة الاسلام أو قد قضى فريضته؟
فقال :
قد قضى فريضته ، ولو حج لكان أحب إلي ، قال : وسألته عن رجل حج وهو في بعض
هذه الأصناف من أهل القبلة ناصب متدين ثم من الله عليه فعرف هذا الامر يقضي
حجة الاسلام؟ فقال : يقضي أحب إلي ، وقال كل عمل عمله وهو في حال نصبه وضلالته
ثم من الله عليه وعرفه الولاية فإنه يؤجر عليه إلا الزكاة فإنه يعيدها لأنه وضعها
في غير مواضعها لأنها لأهل الولاية ، وأما الصلاة والحج والصيام فليس عليه قضاء.
٢ ـ فأما ما
رواه محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن علي
ابن مهزيار قال : كتب إبراهيم بن محمد بن عمران الهمداني إلى أبي جعفر عليهالسلام
إني حججت وأنا مخالف وكنت صرورة فدخلت متمتعا بالعمرة إلى الحج
فكتب إليه أعد حجك.
٣ ـ وما رواه
أيضا محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد
وسهل بن زياد جميعا عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن علي بن أبي حمزة عن أبي
بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : الناصب إذا عرف فعليه الحج وإن
كان قد حج.
فالوجه في
هاتين الروايتين ضرب من الاستحباب دون الفرض والايجاب ، وقد
__________________
صرح بذلك أو عبد الله عليهالسلام في رواية بريد العجلي في قوله وقد قضى
فريضته ولو حج لكان أحب إلي ويدل عليه أيضا :
٤ ـ ما رواه
محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن
عمر بن أذينة قال : كتبت إلى أبي عبد الله عليهالسلام أسأله عن رجل حج ولا يدري
ولا يعرف هذا الامر ، ثم من الله عليه بمعرفته والدينونة به ، أعليه حجة الاسلام
أو قد
قضى فريضة الله؟ قال : قد قضى فريضة الله والحج أحب إلي ، وعن رجل هو في
بعض هذه الأصناف من أهل القبلة ناصب متدين ثم من الله عليه فعرف هذا الامر
أيقضى عنه حجة الاسلام أو عليه أن يحج من قابل؟ قال : يحج أحب إلي.
٨٦ ـ باب الصبي يحج به ثم يبلغ هل تجب عليه حجة الاسلام أم لا
١ ـ أخبرني
الشيخ رحمهالله عن أبي القاسم جعفر بن محمد بن قولويه عن محمد بن
يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن شهاب قال : سألته
عن ابن عشر سنين يحج قال : عليه حجة الاسلام إذا احتلم ، وكذلك الجارية إذا
طمثت عليها الحج.
٢ ـ وعنه عن
عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن الحسين عن عبد الله
ابن عبد الرحمن الأصم عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : لو أن
غلاما حج عشر سنين ثم احتلم كان عليه فريضة الاسلام.
٣ ـ فأما ما
رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن بنت الياس عن
عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سمعته يقول : مر رسول الله صلى
__________________
الله عليه وآله برويثة وهو حاج فقامت إليه امرأة ومعها صبي لها فقالت : يا
رسول
الله أيحج عن مثل هذا؟ قال : نعم ولك أجره.
فلا ينافي
الخبرين الأولين لأنه إنما قال : يحج عنه على وجه الاستحباب والندب
دون أن يكون ذلك فرضا واجبا يسقط عنه فرض حجة الاسلام عند البلوغ.
٨٧ ـ باب المملوك يحج بإذن مولاه ثم يعتق هل تجب عليه حجة الاسلام أم لا
١ ـ موسى بن
القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما
السلام قال : المملوك إذا حج ثم أعتق فان عليه إعادة الحج.
٢ ـ وعنه عن
صفوان وابن أبي عمير عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه
السلام قال : المملوك إذا حج وهو مملوك ثم مات قبل أن يعتق أجزأه ذلك الحج
وإن أعتق أعاد الحج.
٣ ـ مسمع بن
عبد الملك عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : لو أن مملوكا حج
عشر حجج ثم أعتق كان عليه فريضة الاسلام إذا استطاع إليه سبيلا.
٤ ـ إسحاق بن
عمار قال : سألت أبا إبراهيم عليهالسلام عن أم الولد تكون
للرجل يكون قد أحجها أيجزي ذلك عنها من حجة الاسلام؟ قال : لا قلت : لها
أجر في حجتها قال : نعم.
٥ ـ فأما ما
رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن السندي عن أبان بن محمد عن حكم
ابن حكيم الصيرفي قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول أيما عبد حج به مواليه
فقد قضى حجة الاسلام.
__________________
فالوجه في هذا
الخبر أحد شيئين ، أحدهما أن يكون إخبارا عما يستحقه من الثواب
فكأنه يستحق هذا ما يستحق على حجة الاسلام ، والثاني : أن يكون محمولا على من
أعتق قبل أن يفوته أحد الموقفين لأنه يكون قد أدرك الحج عليه في حال كونه حرا
يدل على ذلك :
٦ ـ ما رواه
محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب
عن شهاب عن أبي عبد الله عليهالسلام في رجل أعتق عشية عرفة عبدا له أيجزي عن
العبد حجة الاسلام؟ قال : نعم قلت فأم ولد أحجها مولاها أيجزي عنها؟ قال :
لا قلت : لها أجر في حجها؟ قال : نعم.
٧ ـ معاوية بن
عمار قال : قلت : لأبي عبد الله عليهالسلام مملوك أعتق يوم عرفة؟
قال : إذا أدرك أحد الموقفين فقد أدرك الحج.
٨٨ ـ باب ان فرض الحج مرة واحدة أم هو على التكرار
هذه المسألة لا
خلاف فيها بين المسلمين وفيها إجماع ان حجة الاسلام فرضها دفعة
واحدة وقد أوردنا في كتابنا الكبير طرفا من الاخبار في ذلك فلأجل ذلك لم
نوردها ههنا.
١ ـ فأما ما
رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن
سنان عن حذيفة بن منصور عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : أنزل الله عزوجل
فرض الحج على أهل الجدة في كل عام.
٢ ـ عنه عن
محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن ابن
أبي عمير عن أبي جرير القمي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : الحج فرض على أهل
__________________
الجدة في كل عام.
٣ ـ وروى علي
بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهماالسلام قال :
إن الله تعالى فرض الحج على أهل الجدة في كل عام وذلك قوله عزوجل : ( ولله على
الناس حج البيت من استطاع سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين ) قال :
قلت : ومن لم يحج منا فقد كفر؟ قال : لا ولكن من قال : ليس هذا هكذا
فقد كفر.
فالوجه في هذه
الأخبار أحد شيئين ، أحدهما : أن تكون محمولة على الاستحباب
دون الفرض والايجاب ، والثاني أن يكون المراد بذلك كل سنة على طريق البدل
لان من وجب عليه الحج في السنة الأولى فلم يحج وجب عليه في الثانية ، وكذلك
إذا لم يحج في الثانية وجب عليه في الثالثة ، وكذلك حكم كل سنة إلى أن يحج ،
ولم يعن أن عليه في كل سنة على وجه التكرار.
٨٩ ـ باب من نذر أن يمشي إلى بيت الله هل يجوز له أن يركب أم لا
١ ـ موسى بن
القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال : قلت :
لأبي عبد الله عليهالسلام رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله عزوجل وعجز أن يمشي
قال : فليركب وليسق بدنة فإن ذلك يجزي عنه إذا عرف الله منه الجد.
٢ ـ عنه عن
صفوان وابن أبي عمير عن ذريح المحاربي قال : سألت أبا
عبد الله عليهالسلام عن رجل حلف ليحجن ماشيا فعجز عن ذلك لم يطقه قال :
فليركب وليسق الهدي.
__________________
٣ ـ فأما ما
رواه موسى بن القاسم عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن
أبي عبيدة الحذاء قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن رجل نذر أن يمشي إلى
مكة حافيا فقال : إن رسول الله صلىاللهعليهوآله خرج حاجا فنظر إلى امرأة تمشي
بين الإبل فقال : من هذه؟ فقالوا : أخت عقبة بن عامر نذرت أن تمشي إلى مكة
حافية فقال رسول الله صلىاللهعليهوآله : يا عقبة انطلق إلى أختك فمرها فلتركب
فإن الله غني عن مشيها وحفاها قال : فركبت.
٤ ـ عنه عن ابن
أبي عمير عن رفاعة بن موسى النخاس قال : قلت لأبي عبد الله
عليهالسلام : رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله قال : فليمش قال : قلت
: فإنه
تعب قال : فإذا تعب ركب.
فلا تنافي بين
هاتين الروايتين والروايتين الأولتين في وجوب الكفارة لمن ركب
لان رسول الله صلىاللهعليهوآله لم يقل مرها فلتركب وليس عليها شئ وإنما أمرها
بالركوب لئلا يقال : إن ذلك لا يجوز على حال وإن كان يلزم مع ذلك الكفارة
لسياق البدنة حسب ما بين في الروايتين الأولتين.
٩٠ ـ باب أن التمتع فرض من نأى عن الحرم ولا يجزيه غيره من أنواع الحج
١ ـ موسى بن
القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله
عليهالسلام قال : دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة لان الله
تعالى يقول ( فمن
تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي ) فليس لأحد إلا أن يتمتع لان الله
أنزل ذلك في كتابه وجرت به السنة من رسول الله صلىاللهعليهوآله.
٢ ـ عنه عن ابن
أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه
__________________
السلام عن الحج فقال : تمتع ثم قال : إنا إذا وقفنا بين يدي الله تعالى
قلنا يا ربنا
أخذنا بكتابك وقال الناس رأينا رأينا ويفعل الله بنا وبهم ما أراد.
٣ ـ عنه عن
النضر بن سويد عن درست الواسطي عن محمد بن الفضل الهاشمي
قال : دخلت مع إخوتي على أبي عبد الله عليهالسلام فقلنا له إنا نريد الحج فبعضنا
صرورة فقال : عليك بالتمتع ثم قال : إنا لا نتقي أحدا في التمتع بالعمرة إلى الحج
واجتناب المسكر والمسح على الخفين معناه إنا لا نمسح.
٤ ـ العباس بن
معروف عن علي بن الحسن عن النضر عن عاصم عن أبي بصير
قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام يا أبا محمد كان عندي رهط من أهل البصرة فسألوني
عن الحج فأخبرتهم بما صنع رسول الله صلىاللهعليهوآله وما أمر به فقالوا لي : إن
عمر قد أفرد الحج فقلت لهم إن هذا رأي رآه عمر وليس رأي عمر كما صنع رسول
الله صلىاللهعليهوآله.
٥ ـ عنه عن علي
بن فضالة عن أبي المعزا عن ليث المرادي عن أبي عبد الله
عليهالسلام قال : ما نعلم حجا لله غير المتعة إنا إذا لقينا ربنا
قلنا ربنا عملنا بكتابك وسنة
نبيك صلىاللهعليهوآله ، ويقول القوم عملنا برأينا فيجعلنا الله وإياهم حيث
شاء.
٦ ـ الحسين بن
سعيد عن ابن سنان عن ابن مسكان عن يعقوب الأحمر قال :
قلت لأبي عبد الله عليهالسلام رجل اعتمر في المحرم ثم خرج في أيام الحج أيتمتع؟
قال : نعم كان أبي لا يعدل بذلك ، قال : ابن مسكان وحدثني عبد الخالق أنه
سأله عن هذه المسألة فقال : إن حج فليتمتع إنا لا نعدل بكتاب الله وسنة نبيه
صلىاللهعليهوآله.
__________________
٧ ـ محمد بن
يعقوب عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس بن
عبد الرحمان عن معاوية بن عمار قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام ما نعلم حجا لله
غير المتعة إنا إذا لقينا ربنا قلنا عملنا بكتابك وسنة نبيك ، ويقول القوم عملنا
برأينا
فيجعلنا الله وإياهم حيث شاء.
٨ ـ عنه عن علي
عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن معاوية بن عمار
عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : من حج فليتمتع إنا لا نعدل بكتاب الله وسنة نبيه صلىاللهعليهوآله.
٩ ـ عنه عن عدة
أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر
عن صفوان الجمال عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : من لم يكن معه هدي وأفرد
رغبة عن المتعة فقد رغب عن دين الله.
قال محمد بن
الحسن : هذه الأخبار كلها تدل على أن الفرض الواجب على المكلف
في الحج التمتع دون الافراد والاقران فمن أفرد أو قرن مع التمكن من المتعة فإن
ذلك لا يجزيه من حجة الاسلام ، وإنما قلنا ذلك من حيث تضمنت هذه الأخبار الامر
بالتمتع فمن لم يتمتع لا يكون قد فعل ما أمر به ، ولأنهم عليهمالسلام نسبوا العمل بالمتعة
إلى كتاب الله والسنة والعمل بغيرها إلى الآراء والشهوات ، وكل فعل خالف كتاب
الله وسنة رسوله صلىاللهعليهوآله فان ذلك لا يجزي عما أوجب الله تعالى على
الأنام ، وأيضا قد بينوا في بعض ما قدمناه من الاخبار أن الافراد في الحج من رأي
عمر وقول عمر ليس بحجة في شريعة الاسلام ، وذكروا فيها أيضا أنهم لا يعرفون
لله حجا غير التمتع ، وهذه الجملة تدل على أن من لم يتمتع مع التمكن لم يجزه عن
حجة الاسلام ، فأما إذا كانت الحال حال ضرورة ولم يتمكن فيها من المتعة فإنه لا
بأس
__________________
بالاقتصار على الاقران والافراد يدل على ذلك :
١٠ ـ ما رواه
محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن
سنان عن ابن مسكان عن عبد الملك بن عمرو أنه سأل أبا عبد الله عليهالسلام عن
التمتع فقال : تمتع قال : فقضي أنه أفرد الحج في ذلك العام أو بعده فقلت أصلحك
الله سألتك فأمرتني بالتمتع فأراك قد أفردت الحج العام فقال : أما والله إن الفضل
لفي الذي أمرتك به ولكني ضعيف فشق علي طوافان بين الصفا والمروة فلذلك
أفردت الحج.
١١ ـ علي بن
السندي عن ابن أبي عمير عن جميل قال : قال أبو عبد الله
عليهالسلام ما دخلت قط إلا متمتعا إلا في هذه السنة فاني والله ما
أفرغ من السعي
حتى تقلقل أضراسي والذي صنعتم أفضل.
فإن قيل : كيف
يقولون إن الفرض هو التمتع ، وقد قسموا عليهمالسلام الحج على
ثلاثة أضرب تمتع وإفراد وقران ، فلو كان الامر على ما ادعيتم لما كان لهذا التقسيم
فائدة.
١٢ ـ روى ذلك
محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي
عمير عن معاوية بن عمار قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : الحج ثلاثة
أصناف حج مفرد وإقران وتمتع بالعمرة إلى الحج وبها أمر رسول الله صلى الله عليه
وآله والفضل فيها فلا نأمر الناس إلا بها.
١٣ ـ عنه عن
أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن
إسحاق بن عمار عن منصور الصيقل قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : الحج عندنا
__________________
على ثلاثة أوجه حاج متمتع وحاج مفرد سايق الهدي وحاج مفرد للحج.
قيل : ليس في
هذين الخبرين ما ينافي ما قدمناه لأنهم إنما قسموا الحج على ثلاثة
أضرب لسائر المكلفين ثم ميزوا كل قوم منهم بفرض يخصهم ، فكان فرض من نأى
عن الحرم التمتع ، وفرض من هو ساكن الحرم إما الافراد أو الاقران ولأجل
ذلك قال في الخبر الأول وبها أمر رسول الله صلىاللهعليهوآله ولا نأمر الناس
إلا بها يعني من نأى عن الحرم من سائر أهل البلاد ، فلو قيل : لو كان الامر على
ما ذكرتم لما كان لتفضيلهم التمتع على ما عداه من أنواع الحج فائدة لأنه إنما يكون
له على غيره فضل إذا ساواه في الاجزاء وفي كونه طاعة يستحق بها الثواب وزاد
عليه فأما إذا كان الفرض التمتع لا غير فلا وجه لتفضيله على ما عداه من أنواع الحج.
١٤ ـ روى ذلك
سعد بن عبد الله بن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن
حفص بن البختري والحسن بن عبد الملك عن زرارة جميعا عن أبي عبد الله عليهالسلام
قال : المتعة والله أفضل وبها نزل القرآن وبها جرت السنة.
١٥ ـ وعنه عن
يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب إبراهيم
ابن عيسى قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام أي أنواع الحج أفضل؟ فقال : المتعة ،
وكيف يكون شئ أفضل منها ورسول الله صلىاللهعليهوآله يقول : لو استقبلت
من أمري ما استدبرت فعلت كما فعل الناس.
١٦ ـ موسى بن
القاسم عن صفوان وابن أبي عمير وغيرهما عن عبد الله بن سنان
قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام إني قرنت العام وسقت الهدي قال : ولم فعلت
ذلك التمتع والله أفضل لا تعودن.
__________________
١٧ ـ محمد بن
يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي
أيوب الخزاز قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام أي أنواع الحج أفضل؟ فقال :
التمتع ، وكيف يكون شئ أفضل منه ورسول الله صلىاللهعليهوآله يقول : لو استقبلت
من أمري ما استدبرت لفعلت مثل ما فعل الناس.
١٨ ـ محمد بن
يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن
أبي نصر قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام في السنة التي حج فيها وذلك في سنة
اثنتي عشرة ومائتين ، فقلت جعلت فداك بأي شئ دخلت مكة مفردا أو متمتعا ،
فقال : متمتعا فقلت : أيما أفضل التمتع في العمرة إلى الحج أفضل أو من أفرد فساق
الهدي؟ فقال : كان أبو جعفر عليهالسلام يقول : التمتع بالعمرة إلى الحج أفضل من
المفرد السائق للهدي ، وكان يقول : ليس يدخل الحاج بشئ أفضل من المتعة.
قيل له : نحن
وإن قلنا إن التمتع هو الفرض الذي أوجب الله وإنه لا يجزي غيره
في براءة الذمة لم نقل إن المفرد والقارن عاص لله تعالى لان من أفرد الحج أو قارن
فإنه يستحق الثواب الجزيل وإن لم يسقط عنه الفرض ونظير ذلك من وجبت عليه
الزكاة فتصدق بشئ من ماله تطوعا فإنه يستحق بذلك ثواب وإن كان فرض
الزكاة باقيا في ذمته ، على أنه ليس في هذه الأخبار أن المتمتع أفضل من القارن
والمفرد
في أي حال وهل هو في حجة الاسلام أو في غيره من الحج الذي يتطوع بعد
ذلك ، وإذا لم يكن ذلك في ظاهره جاز لنا أن نحمل هذه الأخبار على من يكون
قد قضى حجة الاسلام ثم أراد بعد ذلك الحج فإنه يجوز له أي الثلاثة فعل من أنواع
الحج وإن كان التمتع أفضل.
__________________
١٩ ـ فأما ما
رواه محمد بن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر
عليهالسلام قال : قلت : لأبي جعفر عليهالسلام ما أفضل ما حج الناس؟ فقال :
عمرة في رجب وحجة مفردة في عامها قلت : فما الذي يلي هذا؟ قال : المتعة
قلت فما الذي يلي هذا؟ قال : الافراد والاقران قلت : فما الذي يلي هذا؟ قال :
عمرة مفردة فيذهب حيث شاء فإن أقام بمكة إلى الحج فعمرته تامة وحجته ناقصة
مكية ، قلت : فما الذي يلي هذا؟ قال : ما يفعل الناس اليوم يفردون الحج فإذا قدموا
مكة وطافوا بالبيت أحلوا وإذا لبوا أحرموا فلا يزال يحل ويعقد حتى يخرج إلى
منى فلا حج ولا عمرة.
فلا ينافي ما
قدمناه من الاخبار في أن التمتع أفضل على كل حال لان ما تضمن
هذا الخبر الوجه فيه من اعتمر في رجب وأقام بمكة إلى أوان الحج ولم يخرج
ليتمتع فليس له إلا الافراد ، فأما من خرج إلى وطنه ثم عاد في أوان الحج أو أقام
بمكة ثم خرج إلى بعض المواقيت وأحرم بالتمتع إلى الحج فهو أفضل حسب ما قدمناه
والذي يدل على ذلك :
٢٠ ـ ما رواه
موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى وحماد بن عيسى
وابن أبي عمير وابن المغيرة عن معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله عليه
السلام ونحن بالمدينة إني اعتمرت عمرة رجب وأنا أريد الحج فأسوق الهدي وأفرد
أو أتمتع؟ قال : في كل فضل وكل حسن قلت : فأي ذلك أفضل؟ فقال : إن عليا
عليهالسلام كان يقول لكل شهر عمرة تمتع فهو والله أفضل ثم قال : إن
أهل مكة
__________________
يقولون إن عمرته عراقية وحجته مكية وكذبوا أوليس هو مرتبطا بحجة لا يخرج
حتى يقضيه.
٢١ ـ عنه عن
صفوان وابن أبي عمير عن يزيد ويونس بن ظبيان قالا :
سألنا أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل يحرم في رجب أو في شهر رمضان حتى إذا
كان أوان الحج أتى متمتعا؟ فقال : لا بأس بذلك.
وقد استوفينا
ما يتعلق بهذا الباب في كتابنا الكبير وفيما ذكرناه كفاية إن شاء الله.
٩١ ـ باب فرض من كان ساكن الحرم من أنواع الحج
١ ـ موسى بن
القاسم عن صفوان بن يحيى وابن أبي عمير عن عبد الله بن مسكان
عن عبيد الله الحلبي وسليمان بن خالد وأبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام قال :
ليس لأهل مكة ولا لأهل مر ولا لأهل سرف متعة وذلك لقول الله عز
وجل : ( ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام ) ،
٢ ـ عنه عن علي
بن جعفر قال : قلت لأخي موسى بن جعفر عليهمالسلام
لأهل مكة أن يتمتعوا بالعمرة إلى الحج؟ فقال : لا يصح أن يتمتعوا لقول الله عز
وجل : ( ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام ).
٣ ـ عنه عن عبد
الرحمان بن أبي نجران عن حماد بن عيسى عن حريز عن
زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام قال : قلت لأبي جعفر عليهالسلام قول الله عز
وجل في كتابه : ( ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام ) قال : يعني أهل
__________________
مكة ليس عليهم متعة كل من كان أهله دون ثمانية وأربعين ميلا ذات عرق
وعسفان كما يدور حول مكة فهو ممن دخل في هذه الآية وكل من كان
أهله
وراء ذلك فعليه المتعة.
٤ ـ عنه عن أبي
الحسن النخعي عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي
عبد الله عليهالسلام قال : في حاضري المسجد الحرام قال : ما دون المواقيت
إلى
مكة فهو حاضري المسجد الحرام وليس لهم متعة.
٥ ـ فأما ما
رواه موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن الحجاج
وعبد الرحمان بن أعين قالا : سألنا أبا الحسن موسى عليهالسلام عن رجل من أهل
مكة خرج إلى بعض الأمصار ثم رجع فمر ببعض المواقيت التي وقت رسول الله
صلىاللهعليهوآله أله أن يتمتع؟ فقال : ما أزعم أن ذلك ليس له والاهلال
بالحج
أحب إلي له ، ورأيت من سأل أبا جعفر عليهالسلام وذلك أول ليلة من شهر
رمضان فقال : له جعلت فداك ( إني قد نويت أن أصوم بالمدينة قال : تصوم إن شاء
الله تعالى ، قال له وأرجوا أن يكون خروجي في عشر من شوال فقال : تخرج
إن شاء الله تعالى فقال : له ) إني قد نويت أن أحج عنك أو عن أبيك فكيف
أصنع؟ فقال : له تمتع فقال : له إن الله ربما من علي بزيارة رسوله صلى الله عليه
وآله وزيارتك والسلام عليك وربما حججت عنك وربما حججت عن أبيك وربما
حججت عن بعض إخواني أو عن نفسي فكيف أصنع؟ فقال : تمتع فرد عليه القول
ثلاث مرات يقول له إني مقيم بمكة وأهلي بها فيقول له تمتع ، وسأله بعد ذلك رجل
__________________
من أصحابنا فقال : له إني أريد أن أفرد عمرة هذا الشهر يعني شوال فقال : له
أنت
مرتهن بالحج فقال : له الرجل إن أهلي ومنزلي بالمدينة ولي بمكة أهل ومنزل وبينهما
أهل ومنازل ، فقال له أنت مرتهن بالحج ، فقال له الرجل : إن لي ضياعا حول مكة
وأريد أن أخرج حلالا فإذا كان أيام الحج حججت.
فلا ينافي هذا
الخبر ما قدمناه من الاخبار لان ما يتضمن أول الخبر من حكم من يكون
من أهل مكة وقد خرج منها ثم يريد الرجوع إليها فإنه يجوز أن يتمتع فإن هذا حكم
يختص بمن هذه صفته لأنه أجراه مجرى من كان من غير الحرم ، ويجري ذلك مجرى من
أقام بمكة من غير أهل الحرم سنتين فإن فرضه يصير الافراد والاقران وينقل عنه فرض
التمتع ، وأما ما ذكره بعد ذلك من سؤال من سأله فقال : إني أريد أن أحج عنك أو عن
أبيك فقال : له تمتع فإنما أمره بذلك لان الذي يحج عنه من غير أهل الحرم فجاز له
أن يحج عنه متمتعا لأنه إنما لا يجوز له أن يتمتع عن نفسه لا عن غيره ، وأما قوله
بعد ذلك إني أحج عن نفسي ولي بمكة أهل وأنا مقيم بها فيجوز أن يكون ممن كان
انتقل إلى مكة ولم يكن من أهلها ولم يمض عليه سنتان فصاعدا فان فرضه التمتع ، وأما
سؤال
الأخير الذي سأله فقال : لي بمكة أهل وبالمدينة أهل فإنما قال له : أنت مرتهن
بالحج
لأنه غلب عليه مقامه بالمدينة ولعله كان مقامه بها أكثر من مقامه بمكة فلم ينتقل
فرضه إلى الافراد ، والذي يدل على أن التغليب في المقام في هذين البلدين مراعيا :
٦ ـ ما رواه
موسى بن القاسم قال حدثنا عبد الرحمان عن حماد بن عيسى عن
حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام قال : من أقام بمكة سنتين فهو من أهل
مكة لا متعة له فقلت لأبي جعفر عليهالسلام أرأيت إن كان له أهل بالعراق وأهل
بمكة؟ قال : فلينظر أيهما الغالب عليه فهو من أهله.
__________________
٩٢ ـ باب توفير شعر الرأس واللحية من أول ذي القعدة لمن يريد الحج
١ ـ أخبرني الشيخ
رحمهالله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب
عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله
عليهالسلام قال الحج أشهر معلومات شوال وذو القعدة وذو الحجة فمن
أراد الحج
وفر شعره إذا نظر إلى هلال ذي القعدة ومن أراد العمرة وفر شعره شهرا.
٢ ـ محمد بن
يعقوب عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي عن بعض أصحابنا عن
سعيد الأعرج عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : لا يأخذ الرجل إذا رأى هلال
ذي القعدة وأراد الخروج من رأسه ولا من لحيته.
٣ ـ فأما ما
رواه الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة عن أبي عبد الله
عليهالسلام قال : سألته عن الحجامة وحلق القفا في أشهر الحج فقال :
لا بأس به
والسواك والنورة.
فالوجه في هذا
الخبر أن نحمل جواز ذلك على أشهر الحج التي هي شوال قال :
لا بأس أن يأخذ الانسان من شعر رأسه ولحيته في هذا الشهر كله إلى غرة
ذي القعدة يدل على ذلك.
٤ ـ ما رواه
الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد وفضالة عن حسين بن أبي العلا
قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يريد الحج أيأخذ من شعره في شوال
كله ما لم ير الهلال؟ قال : نعم لا بأس به.
٥ ـ موسى بن
القاسم عن عبد الله بن بكير عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه
السلام قال : خذ من شعرك إذا أزمعت على الحج شوال كله إلى غرة ذي القعدة.
__________________
٦ ـ فأما ما
رواه الحسين بن سعيد عن النصر عن زرعة عن محمد بن خالد الخزاز
قال : سمعت أبا الحسن عليهالسلام يقول : أما أنا فأخذ من شعري حين أريد
الخروج ـ يعني إلى مكة للاحرام ـ.
فالوجه في هذا
الخبر أحد شيئين ، أحدهما أن يكون أخذه لذلك في الشهر الذي
قبل ذي القعدة على ما بيناه لان الذي لا يجوز أخذ الشعر فيه ذو القعدة وذو الحجة
إلى انقضاء أيام المناسك ، والآخر : أن يكون المراد بذلك ما عدا شعر الرأس واللحية
من شعر البدن لان ذلك يجوز أخذه إلى وقت الاحرام ، يدل على ذلك :
٧ ـ ما رواه
الحسين بن سعيد عن ابن الفضيل عن أبي الصباح الكناني قال :
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يريد الحج أيأخذ من شعره في أشهر الحج؟
قال : لا ولا من لحيته ولكن يأخذ من شاربه ومن أظفاره وليطل إن شاء الله.
٩٣ ـ باب من أحرم قبل الميقات
١ ـ محمد بن
يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد
ابن أبي نصر عن مثنى عن زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام قال : الحج أشهر
معلومات شوال وذو القعدة وذو الحجة ليس لأحد أن يحرم بالحج في سواهن ،
وليس لاحد أن يحرم قبل الوقت الذي وقته رسول الله صلىاللهعليهوآله وإنما مثل
ذلك مثل من صلى في السفر أربعا وترك الثنتين.
٢ ـ الحسين بن
سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان قال : حدثني ميسر
قال : قلت لأبي عبد الله رجل أحرم من العقيق وآخر من الكوفة أيهما أفضل؟ قال :
يا ميسر تصلي الظهر أربعا أفضل أم تصليها ستا؟ فقلت : أصليها أربعا أفضل ، قال
__________________
وكذلك سنة رسول الله صلىاللهعليهوآله أفضل من غيرها :
٣ ـ أحمد بن
محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن محمد بن
صدقة الشعيري عن ابن أذينة ، قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : من أحرم بالحج في
غير أشهر الحج فلا حج له ، ومن أحرم دون الميقات فلا إحرام له.
٤ ـ موسى بن
القاسم عن ابن محبوب عن إبراهيم الكرخي قال : سألت أبا عبد الله
عليهالسلام عن رجل أحرم في غير أشهر الحج من دون الميقات الذي وقته
رسول الله
صلىاللهعليهوآله قال : ليس إحرامه بشئ فإن أحب أن يرجع إلى أهله فليرجع
فإني لا أرى عليه شيئا وإن أحب أن يمضي فليمض ، فإذا انتهى إلى الوقت فليحرم
فليجعلها عمرة فإن ذلك أفضل من رجوعه لأنه قد أعلن الاحرام.
٥ ـ عنه عن
حنان بن سدير قال : كنت أنا وأبي وأبو حمزة الثمالي وعبد الرحيم
القصير وزياد الأحلام حجاجا فدخلنا على أبي جعفر عليهالسلام فرأى زيادا
وقد تسلخ جلده ، فقال : له من أين أحرمت؟ قال : من الكوفة ، قال : ولم أحرمت
من الكوفة؟ فقال بلغني عن بعضكم أنه قال : ما بعد من الاحرام فهو أعظم للاجر
فقال : ما بلغك هذا إلا كذاب ، ثم قال : لأبي حمزة الثمالي من أين أحرمت؟ فقال
من الربذة فقال له ولم؟ لأنك سمعت أن قبر أبي ذر بها فأحببت أن لا تجوزه ، ثم
قال لأبي وعبد الرحيم من أين أحرمتما؟ فقالا : من العقيق فقال : أصبتما الرخصة
وأتبعتما السنة ولا يعرض لي بابان كلاهما حلال إلا أخذت باليسير وذلك لان الله
يسير يحب اليسير ويعطي على اليسير ما لا يعطي على العنف.
٦ ـ فأما ما رواه
الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار
__________________
قال : سألت أبا إبراهيم عليهالسلام عن الرجل يجئ معتمرا ينوي عمرة رجب فيدخل علي الهلال
قبل أن يبلغ العقيق أيحرم قبل الوقت ويجعلها لرجب؟ أو يؤخر
الاحرام إلى العقيق ويجعلها لشعبان؟ قال : يحرم قبل الوقت لرجب فإن لرجب
فضلا وهو الذي نوى.
٧ ـ وعنه عن
فضالة عن معاوية بن عمار ، قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام
يقول : ليس ينبغي أن يحرم دون الوقت الذي وقته رسول الله صلىاللهعليهوآله
إلا أن يخاف فوت الشهر في العمرة.
فالوجه في هذين
الخبرين هو الضرورة التي تضمناها وهو أن يكون مخصوصا بمن
يخاف فوت العمرة في رجب فرخص له تقديم الاحرام من الميقات ليلحق فضل
الشهر فأما مع الاختيار فلا يجوز على حال.
٨ ـ فأما ما
رواه الحسين بن سعيد عن حماد عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله
عليهالسلام عن رجل جعل لله عليه شكرا أن يحرم من الكوفة قال :
فليحرم من
الكوفة وليف لله بما قال :
٩ ـ أحمد بن
محمد بن عيسى عن محمد بن إسماعيل عن صفوان عن علي بن أبي
حمزة قال : كتبت إلى أبي عبد الله عليهالسلام أسأله عن رجل جعل لله عليه أن
يحرم من الكوفة قال : يحرم من الكوفة.
١٠ ـ محمد بن
الحسن الصفار عن محمد بن الحسين عن أحمد بن محمد بن أبي
نصر عن عبد الكريم عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام قال سمعته
يقول : لو أن عبدا أنعم الله عليه نعمة أو ابتلاه ببلية فعافاه من تلك البلية فجعل
__________________
على نفسه أن يحرم بخراسان كان عليه أن يتم.
فالوجه في هذه
الأخبار أيضا أن نخصصها بمن نذر ذلك فإنه يلزمه الوفاء به وإن
كان لولا النذر لم يسغ له على حال.
أبواب صفة الاحرام
٩٤ ـ باب من اغتسل للاحرام ثم نام قبل أن يحرم هل يعيد الغسل أم لا
١ ـ محمد بن
يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد
عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن أبي الحسن عليهالسلام قال : سألته
عن الرجل يغتسل للاحرام ثم ينام قبل أن يحرم قال : عليه إعادة الغسل.
٢ ـ عنه عن عدة
من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر
عن علي بن أبي حمزة قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن رجل اغتسل للاحرام ثم
نام قبل أن يحرم قال : عليه إعادة الغسل.
٣ ـ فأما ما
رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن العيص بن القاسم قال :
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يغتسل للاحرام بالمدينة ويلبس ثوبين ثم
ينام قبل أن يحرم قال : ليس عليه غسل.
فلا ينافي
الخبرين الأولين لأنه عليهالسلام إنما قال : ليس عليه غسل فريضة ولم
ينف الغسل عنه على وجه الندب والاستحباب.
__________________
٩٥ ـ باب جواز لبس الثوب المصبوغ بالعصفر
للمحرم
١ ـ موسى بن
القاسم عن علي بن جعفر قال سألت أخي موسى بن جعفر عليهما
السلام يلبس المحرم الثوب المشبع بالعصفر؟ فقال : إذا لم يكن فيه طيب فلا بأس.
قال محمد بن
الحسن : هذا الخبر رخصة وترك ذلك أفضل يدل على ذلك :
٢ ـ ما رواه
أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن أبي الفرج عن أبان
ابن تغلب قال : سأل أبا عبد الله عليهالسلام أخي وإنا حاضر عن الثوب يكون
مصبوغا بالعصفر ثم يغسل ألبسه وأنا محرم؟ قال : نعم ليس العصفر من الطيب
ولكن أكره أن تلبس ما يشهرك به الناس.
٩٦ ـ باب لبس الخاتم للمحرم
١ ـ محمد بن
يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نصر عن نجيح
عن أبي الحسن عليهالسلام قال : لا بأس بلبس الخاتم للمحرم.
٢ ـ الحسين بن
سعيد عن محمد بن إسماعيل قال : رأيت العبد الصالح عليهالسلام
وهو محرم وعليه خاتم وهو يطوف طواف الفريضة.
قال محمد بن
الحسن : إنما يجوز لبس الخاتم إذا كان القصد به استعمال السنة دون
أن يكون القصد به الزينة ، يدل على هذا التفصيل :
٣ ـ ما رواه
محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن مهزيار عن صالح بن السندي
عن ابن محبوب عن علي عن مسمع عن أبي عبد الله عليهالسلام في رجل نسي أن
يحلق أو يقصر حتى نفر قال : يحلق إذا ذكر في الطريق أو أين كان ، قال وسألته
__________________
أيلبس المحرم الخاتم؟ قال : لا يلبسه للزينة.
٩٧ ـ باب صلاة الاحرام
١ ـ موسى بن
القاسم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه
السلام قال : تصلي للاحرام ست ركعات تحرم في دبرها ، فلا ينافي ذلك :
٢ ـ ما رواه
موسى بن القاسم عن صفوان عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله
عليهالسلام قال : إذا أردت الاحرام في غير وقت صلاة فريضة فصل
الركعتين ثم
أحرم في دبرهما.
لان الوجه في
الرواية الأولى الفضل والاستحباب وهذه الرواية محمولة على أقل
ما يجزي من الصلاة للاحرام.
٩٨ ـ باب انه يجوز الاحرام بعد صلاة النافلة
١ ـ محمد بن
يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن الفضيل عن
أبي الصباح الكناني قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام أرأيت لو أن رجلا أحرم
في دبر صلاة غير مكتوبة أكان يجزيه؟ قال : نعم.
٢ ـ فأما ما
رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن
معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه قال : لا يكون إحرام إلا في دبر صلاة
مكتوبة أحرمت في دبرها بعد التسليم.
فالوجه في هذه
الرواية الفضل والاستحباب لان الأفضل أن يحرم الانسان عقيب
صلاة فريضة كما فعل رسول الله صلىاللهعليهوآله وأفضل الفرائض أن يكون
عقيب صلاة الظهر ، والذي يدل على ذلك أن معاوية بن عمار راوي هذا الحديث
__________________
روى في هذا الخبر بعد حكايته ما قال عليهالسلام : وإن كانت نافلة صليت ركعتين
وأحرم في دبرهما فعلمنا أنه أراد بالأول ما ذكرناه من الفضل وإلا كان متناقضا ،
والذي يدل على ذلك أيضا :
٣ ـ ما رواه
موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال :
سألت أبا عبد الله عليهالسلام ليلا أحرم رسول الله صلىاللهعليهوآله أو نهارا؟
فقال : بل
نهارا فقلت فأية ساعة؟ قال : بعد صلاة الظهر.
٤ ـ عنه عن
صفوان عن معاوية عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : إذا أردت
الاحرام في غير وقت صلاة فريضة فصل ركعتين ثم أحرم في دبرهما.
٩٩ ـ باب كيفية عقد الاحرام والقول بذلك
١ ـ الحسين بن
سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه
السلام قال : قلت له إني أريد أن أتمتع بالعمرة إلى الحج فكيف أقول؟ قال : تقول
( اللهم إني أريد أن أتمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك وسنة نبيك صلىاللهعليهوآله )
وإن شئت أضمرت الذي تريد.
٢ ـ عنه عن
حماد عن إبراهيم بن عمر عن أبي أيوب قال : حدثني أبو الصباح
مولى بسام الصيرفي قال : إذا أردت الاحرام بالمتعة فقلت لأبي عبد الله عليهالسلام
كيف أقول؟ قال : تقول : ( اللهم إني أريد التمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك وسنة
نبيك ) وإن شئت أضمرت الذي تريد.
٣ ـ وعنه عن
النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان ، وعن حماد عن عبد الله
ابن المغيرة عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : إذا أردت الاحرام
__________________
والتمتع فقل : ( اللهم إني أريد ما أمرت به من التمتع بالعمرة إلى الحج
فيسر ذلك لي
وتقبله مني ).
٤ ـ فأما ما
رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي نصر عن أبي الحسن
عليهالسلام قال : سألته عن رجل متمتع كيف يصنع؟ قال : ينوي العمرة
ويحرم بالحج.
٥ ـ وروى محمد
بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن
صفوان عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي إبراهيم عليهالسلام إن أصحابنا
يختلفون في وجهين من الحج يقول بعضهم أحرم بالحج مفردا فإذا طفت بالبيت
وسعيت بين الصفا والمروة فأحل واجعلها عمرة ، وبعضهم يقول أحرم وأنو المتعة
بالعمرة إلى الحج أي هذين أحب إليك؟ قال : انو المتعة.
فلا تنافي بين
هذين الخبرين والاخبار الأولة لشيئين أحدهما : أن يكون إخبارا
عن جواز ذلك وأن الانسان مخير بين أن يذكر التمتع بالعمرة إلى الحج في اللفظ
وبين أن لا يذكر ذلك ويقتصر فيه على الاعتقاد وكذلك ما تضمنت الاخبار الأولة
لان فيها بعد ذكر كيفية اللفظ بذلك وإن شئت أضمرت الذي تريد فعلم بذلك
أنه على الجواز ، والثاني : أن يكون ذلك مختصا بحال التقية لان من خالفنا لا يرى
التمتع بالعمرة إلى الحج فلأجل ذلك كان الاضمار في ذلك أفضل في بعض
الأحوال.
١٠٠ ـ باب من اشترط في حال الاحرام ثم احصر هل يلزمه الحج من قابل أم لا
١ ـ موسى بن
القاسم عن ابن أبي عمير عن عبد الله بن مسكان عن أبي بصير
__________________
قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يشترط في الحج أن حلني حيث
حبستني أعليه الحج من قابل؟ قال : نعم.
٢ ـ عنه عن
محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني قال : سألت أبا عبد الله
عليهالسلام عن الرجل يشترط في الحج كيف يشترط؟ قال : يقول حين يريد
أن
يحرم أن فحلني حيث حبستني فإن حبستني فهي عمرة ، فقلت له فعليه الحج من قابل
قال : نعم ، وقال صفوان قد روى هذه الرواية عدة من أصحابنا كلهم يقولون إن
عليه الحج من قابل.
٣ ـ فأما ما
رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن جميل بن
صالح عن ذريح المحاربي قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل تمتع بالعمرة
إلى الحج وأحصر بعد ما أحرم كيف يصنع؟ قال فقال : أوما اشترط على ربه قبل
أن يحرم إن حله من إحرامه عند عارض عرض له من أمر الله؟ فقلت : بلى قد
اشترط ذلك قال : فليرجع إلى أهله حلا لا حرام عليه إن الله أحق من وفى بما
اشترط عليه ، قال قلت : فعليه الحج من قابل؟ قال : لا.
فالوجه في هذا
الخبر أن نحمله على أنه إذا كانت حجته تطوعا لا يلزمه الحج من
قابل ، فأما إذا كانت حجة الاسلام فلابد من الحج في القابل حسب ما تضمنته
الروايات الأولة.
١٠١ ـ باب الموضع الذي يجهر فيه بالتلبية على طريق المدينة
١ ـ الحسين بن
سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن معاوية بن وهب قال :
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن التهيؤ للاحرام فقال : في مسجد الشجرة
__________________
فقد صلى فيه رسول الله صلىاللهعليهوآله وقد ترى الناس يحرمون فلا تفعل حتى
تأتي البيداء حيث الميل فتحرمون كما أنتم فمحاملكم تقول ( لبيك اللهم
لبيك
لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك بمتعة بعمرة
إلى الحج ).
٢ ـ عنه عن
صفوان عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : إذا
صليت عند الشجرة فلا تلب حتى تأتي البيداء حيث يقول الناس يخسف بالجيش.
٣ ـ عنه عن
صفوان عن عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام
يقول : إن رسول الله صلىاللهعليهوآله لم يكن يلبي حتى يأتي البيداء.
٤ ـ فأما ما
رواه محمد بن يعقوب عن علي عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن
يونس عن عبد الله بن سنان أنه سأل أبا عبد الله عليهالسلام هل يجوز للمتمتع بالعمرة
إلى الحج أن يظهر التلبية في مسجد الشجرة؟ فقال : نعم إنما لبى رسول الله صلىاللهعليهوآله
على البيداء لان الناس لم يعرفوا التلبية فأحب أن يعلمهم كيف التلبية.
فالوجه في هذه
الرواية أحد شيئين ، أحدهما : أن يكون محمولا على الجواز والاخبار
الأولة على الفضل ، والثاني أن يكون المراد بها من كان ماشيا ، لان من كان ماشيا
يستحب له أن يجهر بالتلبية من الموضع الذي يحرم فيه ، والراكب لا يجهر حتى يأتي
البيداء
يدل على هذا التفصيل :
٥ ـ ما رواه موسى
بن القاسم عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليهالسلام
قال : إن كنت ماشيا فاجهر بإهلالك وتلبيتك من المسجد ، وإن كنت
__________________
راكبا فإذا علت بك راحلتك البيداء.
١٠٢ ـ باب كيفية التلفظ بالتلبية
١ ـ موسى بن
القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله
عليهالسلام قال : إن عثمان خرج حاجا فلما صار إلى الأبواء أمر مناديا
فنادى
في الناس اجعلوها حجة ولا تمتعوا فنادى المنادي فمر المنادي بالمقداد بن الأسود
فقال أما والله لتجدن عند القلايص رجلا لا يقبل منك ما تقول ، فلما انتهى
المنادي إلى علي عليهالسلام وكان عند ركائبه يلقمها خبطا ودقيقا فلما
سمع النداء
تركها ومضى إلى عثمان فقال : ما هذا الذي أمرت به؟ فقال : رأي رأيته فقال : والله
لقد أمرت بخلاف رسول الله صلىاللهعليهوآله ، ثم أدبر موليا رافعا صوته ( لبيك
بحجة وعمرة معا لبيك ) فكان مروان بن الحكم يقول بعد ذلك فكأني أنظر إلى
بياض الدقيق مع خضرة الخبط على ذراعيه.
٢ ـ فأما ما
رواه موسى بن القاسم عن أبان بن عثمان عن حمران بن أعين قال :
سألت أبا جعفر عليهالسلام عن التلبية؟ فقال لي لب بالحج فإذا دخلت مكة طفت
بالبيت وصليت وأحللت.
٣ ـ عنه عن
حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن زرارة بن أعين قال :
قلت لأبي جعفر عليهالسلام كيف أتمتع؟ قال : تأتي الوقت فتلبي بالحج فإذا دخلت
مكة طفت بالبيت وصليت الركعتين خلف المقام وسعيت بين الصفا والمروة وقصرت
__________________
وأحللت من كل شئ وليس لك أن تخرج من مكة حتى تحج.
والوجه في
هاتين الروايتين أن نحملهما على من يلبي بالحج وينوي العمرة لأنه
يجوز ذلك عند التقية ، وإن لم يذكر شيئا أصلا كان جائزا ، وربما كان الاضمار أفضل
في بعض الأوقات يدل على ذلك :
٤ ـ ما رواه
موسى بن القاسم عن أحمد بن محمد قال : قلت لأبي الحسن علي بن
موسى عليهالسلام كيف أصنع إذا أردت أن أتمتع؟ فقال : لب بالحج وانو
المتعة
فإذا دخلت مكة طفت بالبيت وصليت الركعتين خلف المقام وسعيت بين الصفا
والمروة وقصرت ففسختها وجعلتها متعة.
٥ ـ وروى سعد
بن عبد الله عن الحسن بن علي بن عبد الله عن علي بن مهزيار
عن فضالة بن أيوب عن رفاعة بن موسى عن أبان بن تغلب قال : قلت لأبي عبد الله
عليهالسلام بأي شئ أهل؟ فقال : لا تسم حجا ولا عمرة وأضمر في نفسك
المتعة
فإن أدركت متمتعا وإلا كنت حاجا.
٦ ـ محمد بن
يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم
عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي وزيد الشحام عن منصور بن حازم قال :
أمرنا أبو عبد الله عليهالسلام أن نلبي ولا نسمي ، وقال : أصحاب الاضمار
أحب إلي.
٧ ـ عنه عن
أحمد عن علي عن سيف بن عميرة عن إسحاق بن عمار أنه سأل
أبا الحسن موسى قال : الاضمار أحب إلي ولا تسم.
والذي يدل على
أن ذلك : إنما يجوز في حال التقية والضرورة ما رواه.
__________________
٨ ـ الحسين بن
سعيد عن حماد عن حريز عن عبد الملك بن أعين قال :
حج جماعة من أصحابنا فلما وافوا المدينة فدخلوا على أبي جعفر عليهالسلام فقالوا :
إن زرارة أمرنا بأن نهل بالحج إذا أحرمنا فقال : لهم تمتعوا ، فلما خرجوا من عنده
دخلت عليه فقلت : له جعلت فداك والله لئن لم تخبرهم بما أخبرت به زرارة ليأتين
الكوفة فليصبحن بها كذابا ، قال : ردهم علي فدخلوا عليه فقال : صدق زرارة ثم
قال : أما والله لا يسمع هذا بعد اليوم أحد مني.
٩ ـ وعنه عن
صفوان عن جميل بن دراج وابن أبي نجران عن محمد بن حمران
جميعا عن إسماعيل الجعفي قال : خرجت أنا وميسر وأناس من أصحابنا فقال :
لنا زرارة لبوا بالحج ، فدخلنا على أبي جعفر عليهالسلام فقلت له : أصلحك الله إنا
نريد الحج ونحن قوم صرورة أو كلنا صرورة فكيف نصنع؟ فقال أبو جعفر عليهالسلام :
لبوا بالعمرة ، فلما خرجنا قدم عبد الملك بن أعين فقلت : له ألا تعجب من
زرارة؟ قال : لنا لبوا بالحج وإن أبا جعفر عليهالسلام قال : لنا لبوا بالعمرة ،
فدخل عليه عبد الملك بن أعين فقال له : إن أناسا من مواليك أمرهم زرارة أن يلبوا
بالحج عنك وإنهم دخلوا عليك فأمرتهم أن يلبوا بالعمرة فقال أبو جعفر عليهالسلام :
يريد كل إنسان منهم أن يسمع على حدة أعدهم علي فدخلنا فقال : لبوا بالحج
فإن رسول الله صلىاللهعليهوآله لبى بالحج.
ألا ترى إلى
هذين الخبرين وأنهما تضمنا الامر للسائل بالاهلال بالعمرة إلى الحج
فلما رأى أن ذلك يؤدي إلى فساد وإلى الطعن على من يختص به من أصحابه قال : لهم
لبوا بالحج ، ويؤكد ما ذكرناه من أن الاهلال بهما والتلبية بهما أفضل :
١٠ ـ ما رواه
موسى بن القاسم عن صفوان وابن أبي عمير عن يعقوب بن شعيب
__________________
قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام فقلت : كيف ترى لي أن أهل؟ فقال لي : إن
شئت سميت وإن شئت لم تسم شيئا فقلت له : كيف تصنع أنت؟ أجمعهما
فأقول لبيك بحجة وعمرة معا ، ثم قال أما إني قد قلت لأصحابك غير هذا.
١١ ـ فأما ما
رواه موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن مسكان
عن حمران بن أعين قال : دخلت على أبي جعفر عليهالسلام فقال لي : بما أهللت؟
قلت : بالعمرة فقال لي : أفلا أهللت بالحج ونويت المتعة؟ فصارت عمرتك كوفية وحجتك
مكية ولو كنت نويت المتعة وأهللت بالحج كانت عمرتك وحجتك كوفيتين.
فالوجه في هذا
الخبر أن نحمل على أنه كان أهل بالعمرة المفردة دون التي أن يتمتع
بها ولو كانت التي يتمتع بها لم تكن حجته مكية بل كانت تكون حجته وعمرته
كوفيتين حسب ما ذكره في قوله ولو كنت نويت المتعة ، وقد روي أنه إن لبى
بالحج مفردا جاز له أن يجعلها عمرة ويتمتع بها إلى الحج.
١٢ ـ روى ذلك
موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار
قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل لبى بالحج مفردا ثم دخل مكة فطاف
بالبيت وسعى بين الصفا والمروة قال : فليحل وليجعلها متعة إلا أن يكون ساق
الهدي فلا يستطيع أن يحل حتى يبلغ الهدي محله.
١٣ ـ وعنه عن
صفوان بن يحيى قال : قلت لأبي الحسن علي بن موسى بن جعفر
عليهالسلام إن ابن السراج روى عنك أنه سألك عن الرجل أهل بالحج ثم
دخل
مكة فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة يفسخ ذلك ويجعلها متعة فقلت له لا
فقال : قد سألني عن ذلك فقلت له لا ، وله أن يحل ويجعلها متعة وآخر عهدي بأبي
__________________
عليهالسلام أنه دخل على الفضل بن الربيع وعليه ثوبان وساج فقال له الفضل
ابن الربيع : يا أبا الحسن لنا أسوة أنت مفرد للحج وأنا مفرد للحج فقال له : أبي
لا ما أنا مفرد للحج أنا متمتع فقال له الفضل بن الربيع : فلي الآن أن أتمتع وقد
طفت
بالبيت فقال له أبي : نعم فذهب بها محمد بن جعفر إلى سفيان بن عيينة وأصحابه
فقال لهم إن موسى بن جعفر عليهالسلام قال للفضل بن الربيع كذا وكذا
يشنع بها على أبي.
١٠٣ ـ باب المتمتع يحرم بالحج ويلبي قبل أن يقصر هل تبطل متعته أم لا
١ ـ محمد بن
يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن
سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام في رجل
متمتع نسي أن يقصر حتى أحرم بالحج قال : يستغفر الله عزوجل.
٢ ـ عنه عن أبي
علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن
عبد الرحمان بن الحجاج قال : سألت أبا إبراهيم عليهالسلام عن رجل تمتع بالعمرة
إلى الحج فدخل مكة فطاف وسعى ولبس ثيابه وأحل ونسي أن يقصر حتى خرج
إلى عرفات قال : لا بأس به يبني على العمرة وطوافها وطواف الحج على أثره.
٣ ـ عنه عن علي
بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار
قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل أهل بالعمرة ونسي أن يقصر حتى
يدخل في الحج قال : يستغفر الله ولا شئ عليه وتمت عمرته.
٤ ـ فأما ما
رواه محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن
__________________
العلا بن الفضيل قال : سألته عن رجل متمتع طاف ثم أهل بالحج قبل أن يقصر
قال :
بطلت متعته هي حجته مبتولة.
فالوجه في هذا
الخبر أن نحمله على من فعل ذلك متعمدا ، فأما من فعله ناسيا فإنه
لا تبطل متعته حسب ما تضمنته الاخبار الأولة.
١٠٤ ـ باب المتمتع متى يقطع التلبية
١ ـ محمد بن
يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن
الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال المتمتع إذا نظر إلى بيوت مكة قطع التلبية.
٢ ـ عنه عن
محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن إسماعيل عن حنان بن سدير عن
أبيه قال قال أبو جعفر وأبو عبد الله عليهالسلام إذا رأيت أبيات مكة فاقطع
التلبية.
٣ ـ موسى بن
القاسم عن إبراهيم بن أبي سماك عن معاوية بن عمار عن أبي
عبد الله عليهالسلام قال قال : إذا دخلت مكة وأنت متمتع فنظرت إلى بيوت مكة
فاقطع التلبية وحد بيوت مكة التي كانت قبل اليوم إذا بلغت عقبة المدنيين فاقطع
التلبية وعليك بالتهليل والتكبير والثناء على الله ربك ما استطعت ، وإن كنت مفردا
بالحج فلا تقطع التلبية حتى يوم عرفة عند زوال الشمس ، وإن كنت معتمرا فاقطع
التلبية إذا دخلت الحرم.
٤ ـ محمد بن
يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد
ابن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام أنه سئل عن المتمتع متى يقطع التلبية
قال : إذا نظر إلى عراش مكة عقبة ذي طوى قلت : بيوت مكة قال : نعم.
__________________
٥ ـ فأما ما
رواه سعد بن عبد الله عن موسى بن الحسن عن محمد بن عبد الحميد
عن أبي جميلة المفضل بن صالح عن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليهالسلام قال :
سألته عن تلبية المتعة متى تقطع؟ قال : حين يدخل الحرم.
فالوجه في هذه
الرواية أن نحملها على الجواز والأولة على الفضل والاستحباب لئلا
تتناقض الاخبار.
١٠٥ ـ باب المفرد المعمرة متى يقطع التلبية
١ ـ روى موسى
بن القاسم عن محمد بن عمر بن يزيد عن محمد بن عذافر عن
عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : من دخل مكة مفردا للعمرة فليقطع
التلبية حين تضع الإبل أخفافها في الحرم.
٢ ـ وعنه عن
محسن بن أحمد عن يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبد الله
عليهالسلام عن الرجل يعتمر عمرة مفردة من أين يقطع التلبية؟ قال :
إذا رأيت بيوت
ذي طوى فاقطع التلبية.
٣ ـ وروى عمر
بن يزيد عن أبي عبد الله عليهالسلام ( قال ) من أراد أن يخرج من
مكة ليعتمر أحرم من الجعرانة والحديبية وما أشبههما ، ومن خرج من مكة
يريد العمرة ثم دخل معتمرا لم يقطع التلبية حتى ينظر إلى الكعبة.
٤ ـ وروى
الفضيل بن يسار قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام قلت دخلت
بعمرة فأين اقطع التلبية؟ قال : حيال العقبة عقبة المدنيين قلت : أين عقبة
المدنيين؟
قال : بحيال القصارين.
قال محمد بن
الحسن : الوجه في الجمع بين هذه الأخبار أن نحمل الرواية
__________________
الأخيرة على من جاء من طريق المدينة خاصة فإنه يقطع التلبية عند عقبة
المدنيين
والرواية التي قال فيها : انه يقطع التلبية عند ذي طوى على من جاء من طريق العراق
والرواية التي تضمنت عند النظر إلى الكعبة على من يكون قد خرج من مكة للعمرة
وعلى هذا الوجه لا تنافي بينهما ولا تضاد ، والرواية التي ذكرناها في الباب الأول
أنه
يقطع المعتمر التلبية إذا دخل الحرم نحملها على الجواز ، وهذه الروايات مع اختلاف
أحوالها على الفضل والاستحباب ، وكان أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه
(ره) حين روى هذه الروايات حملها على التخيير حين ظن أنها متنافية ، وعلى
ما فسرناه ليست متنافية ولو كانت متنافية لكان الوجه الذي ذكره صحيحا.
أبواب ما يجب على المحرم اجتنابه
١٠٦ ـ باب الطيب
١ ـ موسى بن
القاسم بن إبراهيم عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام
قال : اتق قتل الدواب كلها ولا تمس شيئا من الطيب ولا من الدهن في إحرامك
واتق الطيب في زادك وامسك على أنفك من الريح الطيبة ولا تمسك من الريح المنتنة
فإنه
لا ينبغي أن يتلذذ بريح طيبة فمن ابتلي بشئ من ذلك فعليه غسله وليتصدق بقدر ما صنع.
٢ ـ عنه عن عبد
الرحمن عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : لا يمس
المحرم شيئا من الطيب ولا من الريحان ولا يتلذذ به فمن أبتلي بشئ من ذلك فليتصدق
بقدر ما صنع بقدر شبعة من طعام.
٣ ـ عنه عن علي
بن الجرمي عن درست الواسطي عن ابن مسكان عن الحسن بن
__________________
هارون عن أبي عبد الله عليهالسلام قال قلت له أكلت خبيصا فيه زعفران
حتى قال : إذا فرغت من مناسكك وأردت الخروج من مكة فاشتر بدرهم
تمرا ثم تصدق به يكون كفارة لما أكلت ولما دخل عليك في إحرامك مما لا تعلم.
٤ ـ الحسين بن
سعيد عن حماد عن ربعي عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهالسلام
في قول الله عزوجل : ( ثم ليقضوا تفثهم ) حفوف الرجل من
الطيب.
٥ ـ فأما ما
رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن جعفر بن
بشير عن إسماعيل عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن السعوط للمحرم فيه
طيب فقال : لا بأس.
فالوجه في هذا
الخبر أن نحمله على حال الضرورة دون حال الاختيار يدل على ذلك :
٦ ـ ما رواه
الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن إسماعيل بن جابر وكانت
عرضت له ريح في وجهه من علة أصابته وهو محرم قال : فقلت لأبي عبد الله عليه
السلام إن الطبيب الذي يعالجني وصف لي سعوطا فيه مسك فقال : استعط به.
٧ ـ فأما ما
رواه موسى بن القاسم عن إبراهيم النخعي عن معاوية بن عمار عن
أبي عبد الله عليهالسلام قال : إنما يحرم لك من الطيب أربعة أشياء المسك والعنبر
والورس والزعفران غير أنه يكره للمحرم الأدهان الطيبة الريح.
٨ ـ وعنه عن
سيف عن منصور عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليهالسلام
__________________
قال : الطيب المسك ، والعنبر ، والزعفران ، والعود.
٩ ـ عنه عن سيف
عن عبد الغفار قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام قال : الطيب
المسك ، والعنبر ، والزعفران ، والورس.
فالوجه في هذه
الأخبار أحد شيئين ، أحدهما أن نخص الاخبار التي تضمنت وجوب
اجتناب الطيب على العموم بهذه ونقول أن الطيب الذي يجب اجتنابه ما تضمنته هذه
الأخبار
لأن هذه مخصوصة وتلك عامة والعام ينبغي أن يبنى على الخاص لما قلناه
في غير موضع ، والوجه الآخر : أن نحمل هذه الأربعة الأشياء على وجوب اجتنابها
وما عداها من الطيب على أنه يستحب تركها واجتنابها وإن لم يكن ذلك واجبا على
ما فصله عليهالسلام في الرواية الأولة حيث قال : إنما يحرم من الطيب أربعة
أشياء
غير أنه يكره للمحرم الأدهان الطيبة ، على أن الخبرين الأخيرين ليس فيهما أكثر من
الاخبار بأن الطيب أربعة أشياء ليس فيهما ذكر ما يجب اجتنابه على المحرم أو يحل له
ولا يمتنع أن يكون الخبر إنما تناول ذكر الأربعة أشياء تعظيما لها وتفخيما ولم يكن
القصد
بيان تحريمها أو تحليلها في بعض الأحوال وإنما تأولناهما بما ذكرناه لما وجدنا
أصحابنا
رحمهمالله ذكروا الخبرين في أبواب ما يجب على المحرم اجتنابه وإلا
فلا يحتاج مع
ما قلناه إلى تأويلهما.
١٠ ـ فأما ما
رواه يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم عن أبي
عبد الله عليهالسلام قال سمعته يقول : لا بأس بالريح الطيبة فيما بين الصفا
والمروة من
ريح العطارين ولا يمسك على أنفه.
فلا ينافي خبر
معاوية بن عمار الذي قال : فيه يمسك على أنفه من الرائحة الطيبة
لشيئين أحدهما : أن يكون الامر بالامساك على الانف إنما توجه إلى من يباشر
__________________
ذلك بنفسه فإنه ينبغي له أن يمسك على أنفه ، فأما إذا كان مجتازا في طريق فتصيبه
الرائحة فلا يجب عليه ذلك ، والوجه الآخر : نحمل الامر بالامساك على الانف
على ضرب من الاستحباب وهذا على الجواز.
١٠٧ ـ باب الحناء
١ ـ الحسين بن
سعيد عن النضر بن سويد عن ابن سنان قال : سألته عن الحناء
فقال : إن المحرم ليمسه ويداوي به بعيره وما هو بطيب وما به بأس.
٢ ـ فأما ما
رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني
عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن امرأة خافت الشقاق فأرادت أن
تحرم هل تخضب يدها بالحناء قبل ذلك قال : ما يعجبني أن تفعل.
فالوجه فيه أن
نحمله على ضرب من الكراهية دون الحظر.
١٠٨ ـ باب كراهية استعمال الأدهان الطيبة عند عقد الاحرام
١ ـ الحسين بن
سعيد عن القاسم بن محمد الجوهري عن علي بن أبي حمزة قال
سألته عن الرجل يدهن بدهن فيه طيب وهو يريد أن يحرم فقال : لا تدهن حين
تريد أن تحرم بدهن فيه مسك ولا عنبر يبقى رائحته في رأسك بعد ما تحرم وادهن بما
شئت حين تريد أن تحرم قبل الغسل وبعده فإذا أحرمت فقد حرم عليك الدهن
حتى تحل.
٢ ـ محمد بن
يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد
__________________
عن الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : لا تدهن حين تريد أن تحرم بدهن فيه
مسك ولا عنبر من أجل أن رائحته تبقى في رأسك بعد ما تحرم ، وادهن بما شئت
من الدهن حين تريد أن تحرم فإذا أحرمت فقد حرم عليك الدهن حتى تحل.
٣ ـ فأما ما
رواه محمد الحلبي انه سأله عن دهن الحناء والبنفسج أندهن به
إذا أرادنا أن نحرم؟ فقال : نعم.
فلا ينافي
الاخبار الأولة لان الحظر في الاخبار الأولة إنما توجه إلى الادهان
التي فيها طيب مثل المسك والعنبر وليس فيها حظر دهن البنفسج وما أشبهه وإن
كان طيبا ولا تنافي بينهما على حال ، على أنه يجوز أن يكون إنما أباح استعمال دهن
البنفسج إذا كان مما تزول عنه رائحته عند عقد الاحرام ، أو يكون ذلك مختصا بحال
الضرورة والحاجة إلى استعماله ولا يجد عن ذلك مندوحة ، ويجوز أيضا أن يكون دهن
البنفسج مما قد زالت رائحته لأنه إذا كان كذلك جرى مجرى الشيرج يدل
على ذلك :
٤ ـ ما رواه
ابن أبي عمير عن هشام بن سالم قال قال له ابن أبي يعفور ما تقول
في دهنه بعد الغسل للاحرام فقال قبل وبعد ومع ليس به بأس قال : ثم دعى بقارورة
بان سليخة ليس فيها شئ فأمرنا فأدهنا منها فلما أردنا أن نخرج قال
:
لا عليكم أن تغتسلوا إن وجدتم ماء إذا بلغتم ذا الحليفة
__________________
١٠٩ ـ باب جواز أكل ماله رائحة طيبة من الفواكه
١ ـ سعد بن عبد
الله عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا
عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن التفاح والأترج والنبق وما
طابت رائحته فقال : يمسك على شمه ويأكل.
٢ ـ فأما ما
رواه عمار الساباطي قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المحرم
أيتخلل؟ قال : نعم لا بأس به قلت له أن يأكل الأترج؟ قال : نعم قلت له فان
له رائحة طيبة؟ فقال : إن الأترج طعام وليس هو من الطيب.
فلا ينافي
الخبر الأول لأنه إنما ذكر إباحة أكله ولم يقل أنه يجوز شمه والخبر
الأول مفصل فالعمل به أولى.
١١٠ ـ باب الحجامة للمحرم
١ ـ روى موسى
بن القاسم عن عبد الرحمن عن مثنى عن الحسن الصيقل عن
أبي عبد الله عليهالسلام عن المحرم يحتجم؟ قال لا إلا أن يخاف على نفسه التلف
ولا يستطيع الصلاة ، وقال : إذا آذاه الدم فلا بأس به ويحتجم ولا يحلق الشعر.
٢ ـ عنه عن
محسن بن أحمد عن يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبد الله عليه
السلام عن المحرم يحتجم قال : لا أحبه.
٣ ـ فأما ما
رواه موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن حماد عن حريز عن أبي
عبد الله عليهالسلام قال : لا بأس أن يحتجم المحرم ما لم يحلق أو يقطع الشعر.
__________________
فالوجه فيه أن
نحمله على حال الضرورة بدلالة الخبر الذي رويناه عن الحسن
الصيقل عن أبي عبد الله عليهالسلام وذلك مفصل وهذا مجمل فالعمل به أولى.
١١١ ـ باب دخول الحمام
١ ـ أحمد بن
محمد بن عيسى عن العباس بن معروف عن فضالة بن أيوب عن معاوية
ابن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام والحسن بن علي بن فضال عن بعض أصحابنا
عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : لا بأس أن يدخل المحرم الحمام ولكن لا يتدلك.
٢ ـ فأما ما
رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن
هلال عن عقبة بن خالد عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن المحرم يدخل الحمام
قال لا يدخل.
فالوجه في هذا الخبر
أن نحمله على ضرب من الكراهية دون الحظر والخبر الأول
على الجواز ورفع التحريم.
١١٢ ـ باب تغطية الرأس
١ ـ موسى بن
القاسم عن حماد بن عيسى عن حريز قال : سألت أبا عبد الله عليه
السلام عن محرم غطى رأسه ناسيا قال : يلقي القناع عن رأسه ويلبي ولا شئ عليه.
٢ ـ سعد بن عبد
الله عن أبي جعفر عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن
زرارة قال قلت لأبي جعفر عليهالسلام الرجل المحرم يريد أن ينام يغطي يوجهه من
الذباب؟ قال : نعم ولا يخمر رأسه والمرأة المحرمة لا بأس أن تغطي وجهها كله.
٣ ـ فأما ما
رواه سعد بن عبد الله عن موسى بن الحسن والحسن بن علي عن أحمد
__________________
ابن هلال ومحمد بن أبي عمير وأمية بن علي القيسي عن علي بن عطية عن زرارة
عن
أحدهما عليهماالسلام في المحرم قال : له أن يغطي رأسه ووجه إذا أراد أن ينام.
فالوجه في هذا
الخبر أن نحمله على حال الاضطرار الذي يخاف الانسان فيها من
كشف الرأس الضرر دون حال الاختيار.
١١٣ ـ باب من له زميل عليل يظلل عليه هل له أن يظلل على نفسه أم لا
١ ـ الحسين بن
سعيد عن بكر بن صالح قال : كتبت إلى أبي جعفر الثاني
عليهالسلام ان عمتي معي وهي زميلتي ويشتد عليها الحر إذا أحرمت
فترى أن أظلل
علي وعليها؟ فكتب ظلل عليها وحدها.
٢ ـ فأما ما
رواه سعد بن عبد الله عن الحسن بن علي عن العباس بن معروف عن
بعض أصحابنا عن الرضا عليهالسلام قال : سألته عن المحرم له زميل فاعتل فظلل
على رأسه أله أن يستظل؟ قال : نعم.
فلا ينافي
الخبر الأول لان قوله أله أن يستظل ليس فيه انه لغير العليل أن يستظل
ويحتمل أن يكون الكناية راجعة إلى العليل ويكون وجه السؤال عن ذلك جائز له
أم لا فقال : نعم.
١١٤ ـ باب المريض يظلل على نفسه
١ ـ روى موسى
بن القاسم عن ابن جبلة عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن
عليهالسلام قال : سألته عن المحرم يظلل عليه وهو محرم قال : لا إلا
مريض أو من
به علة والذي لا يطيق الشمس.
٢ ـ عنه عن ابن
أبي عمير عن حماد عن الحلبي ، وابن سنان عن ابن مسكان
__________________
عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المحرم يركب في القبة قال :
ما يعجبني ذلك إلا أن يكون مريضا.
٣ ـ عنه قال :
حدثنا النخعي عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت
أبا الحسن عليهالسلام عن الرجل المحرم وكان إذا أصابته الشمس شق عليه وصدع
فيستتر منها؟ فقال : هو أعلم بنفسه إذا علم أنه لا يستطيع أن تصيبه الشمس
فليستظل منها.
٤ ـ أحمد بن
محمد بن عيسى عن علي بن أحمد عن موسى بن عمر عن محمد بن
منصور عنه قال : سألته عن الظلال للمحرم قال : لا يظلل إلا من علة أو مرض.
٥ ـ عنه عن علي
بن الحكم عن إسماعيل بن عبد الخالق قال : سألت أبا عبد الله
عليهالسلام هل يستتر المحرم من الشمس؟ فقال : لا إلا أن يكون شيخا
كبيرا
وقال : ذا العلة.
٦ ـ فأما ما
رواه محمد بن الحسن الصفار عن علي بن محمد قال : كتبت إليه المحرم
هل يظلل على نفسه إذا آذته الشمس أو المطر أو كان مريضا أم لا؟ فإن ظلل هل
عليه الفداء أم لا؟ فكتب يظلل على نفسه ويهريق الدم إن شاء الله.
٧ ـ أحمد بن
محمد بن عيسى عن البرقي عن سعد بن سعد الأشعري عن أبي
الحسن الرضا عليهالسلام قال : سألته عن المحرم يظلل على نفسه فقال : أمن علة؟
قلت يؤذيه حر الشمس وهو محرم فقال : هي علة يظلل ويفدي.
٨ ـ عنه عن
محمد بن إسماعيل بن بزيغ قال : سأله رجل عن الظلال للمحرم من
أذى مطر أو شمس وأنا أسمع فأمره أن يفدي بشاة يذبحها بمنى.
__________________
٩ ـ عنه عن
إبراهيم بن أبي محمود قال قلت للرضا عليهالسلام المحرم يظلل على
محمله ويفدي إذا كانت الشمس أو المطر يضر به؟ قال : نعم قلت له كم الفداء؟
قال : شاة.
فليس لأحد أن
يقول إن هذه الأخبار منافية للاخبار الأولة من حيث تضمنت
وجوب الكفارة على من يظلل عند الضرورة ، لان الاخبار الأولة إنما تضمنت الإباحة
للمضطر والعليل بشرط التزام الكفارة ، فأما مع عدمها فلا يجوز على حال ، ومتى لم
يكن
هناك ضرر لم يجز الظلال وإن التزم الكفارة يدل على ذلك :
١٠ ـ ما رواه
سعد بن عبد الله عن العباس بن معروف عن عبد الله بن المغيرة
قال : قلت لأبي الحسن الأول عليهالسلام أظلل وأنا محرم؟ قال : لا ، قلت : فأظلل
وأكفر؟ قال : لا قلت : فإن مرضت؟ قال : ظلل وكفر.
١١ ـ فأما ما
رواه سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن محمد بن أبي عمير عن
جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : لا بأس بالظلال للنساء وقد رخص
فيه للرجال.
فالوجه في قوله
وقد رخص فيه للرجال أن نحمله على حال الضرورة والتزام
الكفارة على ما بيناه في الروايات المتقدمة.
أبواب ما يلزم المحرم من الكفارات
١١٥ ـ باب أنه لا يجوز الإشارة إلى الصيد لمن يريد الصيد
١ ـ محمد بن
يعقوب عن علي عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان
__________________
جميعا عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله
عليهالسلام قال : المحرم يدل على الصيد فان دل فعليه الفداء.
٢ ـ فأما ما
رواه الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن ابن أبي شجرة عمن
ذكره عن أبي عبد الله عليهالسلام في المحرم يشهد على نكاح المحلين قال : لا يشهد
ثم قال : يجوز للمحرم أن يشير بصيد على محل.
فلا ينافي
الخبر الأول لان قوله عليهالسلام يجوز للمحرم أن يشير على محل إنكار
وتنبيه على أنه إذا لم يجز ذلك فكذلك لا تجوز الشهادة على عقد المحلين ، ولم يرد
بذلك
عليهالسلام الاخبار عن إباحته على كل حال.
١١٦ ـ باب من جامع قبل عقد الاحرام بالتلبية
١ ـ موسى بن
القاسم عن ابن أبي عمير وصفوان عن معاوية بن عمار عن أبي
عبد الله عليهالسلام قال : لا بأس أن يصلي الرجل في مسجد الشجرة ، ويقول
الذي
يريد أن يقوله ، ولا يلبي ثم يخرج فيصيب من الصيد وغيره فليس عليه فيه شئ.
٢ ـ عنه عن
صفوان وابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله
عليهالسلام في الرجل يقع على أهله بعد ما يعقد الاحرام ولم يلب قال
: ليس
عليه شئ.
٣ ـ عنه عن
صفوان بن يحيى وابن أبي عمير عن حفص بن البختري وعبد الرحمن
ابن الحجاج عن أبي عبد الله عليهالسلام انه صلى ركعتين في مسجد الشجرة وعقد
الاحرام ثم خرج فأتي بخبيص فيه زعفران فأكل منه.
٤ ـ عنه عن
صفوان عن معاوية بن عمار وغير معاوية ممن روى صفوان عنه
__________________
هذه الأحاديث وقال : هي عندنا مستفيضة عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهماالسلام
أنهما قالا إذا صلى الرجل الركعتين وقال الذي يريد أن يقول من حج أو عمرة
في مقامه ذلك ، فإنه إنما فرض على نفسه الحج وعقد عقد الحج ، وقالا إن رسول الله
صلىاللهعليهوآله حيث صلى في مسجد الشجرة صلى وعقد الحج ولم يقل
صلى وعقد الاحرام فلذلك صار عندنا لا يكون عليه فيما أكل مما يحرم على المحرم
لأنه قد جاء في الرجل يأكل الصيد قبل أن يلبي وقد صلى وقد قال الذي يريد
أن يقوله ولكن لم يلب ، وقالوا قال أبان بن تغلب عن أبي عبد الله عليهالسلام
يأكل الصيد وغيره فإنما فرض على نفسه الذي قال : فليس له عندنا أن يرجع حتى
يتم إحرامه فإنما فرضه عندنا عزيمة حين فعل ما فعل لا يكون له أن يرجع إلى أهله
حتى يمضي وهو مباح له قبل ذلك ، وله أن يرجع متى شاء ، وإذا فرض على نفسه الحج
ثم أتم بالتلبية فقد حرم عليه الصيد وغيره ووجب عليه في فعله ما يجب على المحرم
لأنه قد يوجب الاحرام أشياء ثلاثة الاشعار والتلبية والتقليد إذا فعل شيئا من هذه
الثلاثة فقد أحرم وإذا فعل الوجه الآخر قبل أن يلبي فلبى فقد فرض.
٥ ـ محمد بن
يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل
ابن دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهماالسلام في رجل صلى الظهر في مسجد
الشجرة وعقد الاحرام ثم مس طيبا أو صاد صيدا أو واقع أهله قال : ليس عليه شئ
ما لم يلب.
٦ ـ عنه عن علي
عن أبيه وإسماعيل بن مرار عن يونس عن زياد بن مروان
قال : قلت لأبي الحسن عليهالسلام ما تقول في رجل تهيأ للاحرام وفرغ من كل
__________________
شئ ( إلا ) الصلاة وجميع الشروط إلا أنه لم يلب أله أن ينقض ذلك
ويواقع
النساء؟ فقال : نعم.
٧ ـ عنه عن علي
بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله عليه
السلام في الرجل إذا تهيأ للاحرام فله أن يأتي النساء ما لم يعقد التلبية أو يلب.
٨ ـ فأما ما
رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد قال :
سمعت أبي يقول في رجل يلبس ثيابه ويتهيأ للاحرام ثم يواقع أهله قبل أن يهل
بالاحرام قال : عليه الدم.
فالوجه في هذا
الخبر أحد شيئين ، أحدهما أن نحمله على من لم يجهر بالتلبية وإن كان
لبى فيما بينه وبين نفسه ، فإنه متى كان الامر على ذلك كان الاحرام منعقدا وتلزمه
الكفارة فيما يرتكبه ، والوجه الآخر أن نحمله على ضرب من الاستحباب دون
الفرض والايجاب.
١١٧ ـ باب من أمر جاريته بالاحرام ثم واقعها بعد أن تحرم
١ ـ محمد بن
يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن
صباح الحذا عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي الحسن موسى عليهالسلام اخبرني
عن رجل محل وقع على أمة محرمة؟ قال : موسرا أو معسرا قلت : أجبني عنهما
قال : هو أمرها بالاحرام أو لم يأمرها وأحرمت من قبل نفسها؟ قلت أجبني فيهما
قال : إن كان موسرا وكان عالما أنه لا ينبغي له وكان هو الذي أمرها بالاحرام
فعليه بدنة وإن شاء بقرة وإن شاء شاة ، وإن لم يكن أمرها بالاحرام فلا شئ عليه
موسرا كان أو معسرا ، وإن كان أمرها وهو معسر فعليه دم شاة أو صيام.
__________________
٢ ـ فأما ما
رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب
عن ضريس قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل أمر جاريته أن تحرم من
الوقت فأحرمت ولم يكن هو أحرم فغشيها بعد ما أحرمت قال : يأمرها فتغتسل ثم
تحرم ولا شئ عليه.
فلا ينافي
الخبر الأول لان الوجه فيه أن نحمله على أنها لم تكن لبت بعد لأنه
متى كان الامر على ذلك لا يلزمه كفارة على ما دللنا عليه في الباب الأول.
١١٨ ـ باب من نظر إلى امرأته فأمنى
١ ـ محمد بن
يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى
عن أحمد بن محمد جميعا عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن مسمع أبي سيار
قال : قال لي أبو عبد الله عليهالسلام : يا أبا سيار إن حال المحرم ضيقة ، إن قبل
امرأته على غير شهوة وهو محرم فعليه دم شاة ، وإن قبل امرأته على شهوة فأمنى
فعليه جزور ويستغفر الله ، ومن مس امرأته وهو محرم على شهوة فعليه دم شاة ،
ومن نظر إلى امرأته نظر شهوة فأمنى فعليه جزور وإن مس امرأته ولازمها من غير
شهوة فلا شئ عليه.
٢ ـ فأما ما
رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل
عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير وصفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار عن
أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن محرم نظر إلى امرأته فأمنى أو أمذى وهو
محرم قال : لا شئ عليه.
فالوجه في هذا
الخبر أن نحمله على أنه نظر إليها من غير شهوة فلم تلزمه كفارة ،
__________________
وإنما تلزم الكفارة إذا نظر بشهوة فأمنى حسب ما فصله في الخبر الأول.
٣ ـ وأما ما
رواه سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن الحسين عن صفوان عن
إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام في محرم نظر إلى امرأته بشهوة فأمنى
قال : ليس عليه شئ.
فالوجه في هذا
الخبر أن نحمله على حال السهو والنسيان لان من نظر ساهيا أو ناسيا
نظر شهوة فأمنى لم يكن عليه شئ كما أنه لو جامع ناسيا لم تلزمه كفارة على ما بيناه
في
كتابنا الكبير.
١١٩ ـ باب من جامع فيما دون الفرج
١ ـ موسى بن
القاسم عن صفوان عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله
عليهالسلام عن رجل محرم وقع على أهله فيما دون الفرج ، قال : عليه
بدنة وليس
عليه الحج من قابل.
٢ ـ محمد بن
يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير ومحمد بن
إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير وصفوان بن يحيى عن معاوية بن
عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام في المحرم يقع على أهله قال : إن كان أفضى إليها
فعليه بدنة والحج من قابل ، وإن لم يكن أفضى إليها فعليه بدنة وليس عليه الحج
من قابل.
٣ ـ فأما ما
رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عمرو بن عثمان
الخزاز عن صباح الحذا عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليهالسلام قال : قلت
__________________
ما تقول في محرم عبث بذكره فأمنى؟ قال : أرى عليه مثل ما على من أتى أهله
وهو
محرم ، بدنة والحج من قابل.
فلا ينافي
الخبرين الأولين لأنه لا يمتنع أن يكون حكم من عبث بذكره أغلظ من
حكم من أتى أهله فيما دون الفرج ، لأنه ارتكب محظورا لا يستباح على وجه من الوجوه
ومن أتى أهله لم يكن ارتكب محظورا إلا من حيث فعل في وقت لم يشرع له فيه
إباحة ذلك ، ويمكن أن يكون هذا الخبر محمولا على ضرب من التغليظ وشدة الاستحباب
دون أن يكون ذلك واجبا.
١٢٠ ـ باب أنه لا يجوز للمحرم أن يتزوج
١ ـ الحسين بن
سعيد عن صفوان ، والنضر عن ابن سنان ، وحماد عن ابن
المغيرة عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : ليس للمحرم أن يتزوج ولا
يزوج فإن تزوج أو زوج محلا فتزويجه باطل.
٢ ـ عنه عن ابن
الفضيل عن أبي الصباح الكناني قال : سألت أبا عبد الله عليه
السلام عن محرم يتزوج قال : نكاحه باطل.
٣ ـ عنه عن
حماد عن حريز عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : قال له أبو
عبد الله عليهالسلام إن رجلا من الأنصار تزوج وهو محرم فأبطل رسول الله صلى
الله عليه وآله نكاحه.
٤ ـ فأما ما
رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي عن عمر بن أبان
الكلبي قال : انتهيت إلى باب أبي عبد الله عليهالسلام فخرج المفضل فاستقبلته فقال
مالك؟ قلت أردت أن أصنع حتى يأمرني أبو عبد الله عليهالسلام
__________________
فأردت أن يحصن الله فرجي ويغض بصري في احرامي فقال : كما أنت ودخل فسأله
عن ذلك فقال : هذا الكلبي على الباب وقد أراد الاحرام وأراد أن يتزوج ليغض
الله بذلك بصره إن امرأته فعل وإلا انصراف عن ذلك فقال لي : مره فليفعل
وليستتر.
فالوجه في هذا
الخبر أحد شيئين ، أحدهما أن يكون أمر بذلك قبل أن يدخل
في الاحرام ، فأما بعد عقد الاحرام فلا يجوز على حال ، والوجه الآخر ، أن يكون
محمولا على ضرب من التقية لان ذلك مذهب بعض العامة.
١٢١ ـ باب من قلم أظفاره
١ ـ الحسين بن
سعيد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي بصير قال :
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل قلم ظفرا من أظافيره وهو محرم قال : عليه
في كل ظفر قيمة مد من طعام حتى يبلغ عشرة ، فإن قلم أصابع يديه كلها فعليه دم
شاة ، قلت فإن قلم أظافير رجليه ويديه جميعا قال : إن كان فعل ذلك في مجلس
واحد فعليه دم ، وإن كان فعله متفرقا في مجلسين فعليه دمان.
٢ ـ عنه عن
محمد بن سنان عن ابن مسكان عن الحلبي أنه سأله عن محرم قلم
أظافيره قال : عليه مد في كل إصبع ، فإن هو قلم أظافيره عشرتها فإن عليه دم شاة.
٣ ـ فأما ما
رواه موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن حماد عن حريز عن أبي
عبد الله عليهالسلام في المحرم ينسى فيقلم ظفرا من أظافيره قال : يتصدق بكف
من
الطعام قلت فاثنين؟ فقال : كفين قلت : فثلاث؟ قال : ثلاث أكف كل ظفر كف
حتى يصير خمسة فإذا قلم خمسة فعليه دم واحد ، خمسة كانت أو عشرة أو ما كان.
__________________
فالوجه في هذا
الخبر أن نحمله على ضرب من الاستحباب لان الوجوب يتعلق
بمن قلم عشرة أصابع على أن في الخبر ما يؤكد أنه خرج مخرج الاستحباب لأنه
قال : في المحرم ينسى فيقلم ظفرا ومن فعل ذلك ناسيا لا يلزمه شئ أصلا ، فعلم أنه
أراد الاستحباب ، والذي يدل على أن من فعل ذلك ناسيا لا يلزمه شئ :
٤ ـ ما رواه
الحسين بن سعيد عن حماد عن أبي حمزة قال : سألته عن رجل
قص أظافيره إلا إصبعا واحدة قال : نسي؟ قلت : نعم قال : لا بأس.
٥ ـ وروى الحسن
بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة عن أبي جعفر
عليهالسلام قال : من قلم أظافيره ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شئ
عليه ، ومن فعله
متعمدا فعليه دم.
١٢٢ ـ باب ما يجب على من حلق رأسه من الأذى من الكفارة
١ ـ موسى بن
القاسم عن عبد الرحمن عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله عليه
السلام قال : مر رسول الله صلىاللهعليهوآله على كعب بن عجرة الأنصاري والقمل
يتناثر من رأسه فقال : أتؤذيك هوامك؟ قال : نعم قال : فأنزلت هذه الآية : ( فمن
كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك ) فأمره رسول الله
صلىاللهعليهوآله فحلق رأسه وجعل عليه الصيام ثلاثة أيام والصدقة على ستة
مساكين لكل مسكين مدان والنسك شاة وقال : أبو عبد الله عليهالسلام وكل
شئ في القرآن أو ، فصاحبه بالخيار ما شاء ، وكل شئ في القرآن فمن لم يجد فعليه
كذا فالأول بالخيار.
٢ ـ فأما ما
رواه موسى بن القاسم عن محمد بن عمر بن يزيد عن محمد بن عذافر
__________________
عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : قال الله تعالى في كتابه ( فمن
كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك ) فمن
عرض له أذى أو وجع فتعاطى ما لا ينبغي للمحرم إذا كان صحيحا فالصيام ثلاثة
أيام والصدقة على عشرة مساكين يشبعهم من الطعام والنسك شاة يذبحها فيأكل
ويطعم ، وإنما عليه واحد من ذلك.
فلا ينافي
الخبر الأول الذي قال فيه : والصدقة على ستة مساكين لكل مسكين
مدان لان الوجه فيهما التخيير لان الانسان مخير بين أن يطعم ستة مساكين لكل
مسكين مدين وبين أن يطعم عشرة مساكين قدر شبعهم ، فلا تنافي بينهما على حال
والذي يؤكد الرواية الأولى :
٣ ـ ما رواه
موسى بن القاسم عن محمد بن أحمد عن مثنى عن زرارة عن أبي
عبد الله عليهالسلام قال : إذا احصر الرجل فبعث بهديه فآذاه رأسه قبل أن
ينحر
هديه فإنه يذبح شاة مكان الذي احصر فيه ، أو يصوم أو يتصدق على ستة مساكين
والصوم ثلاثة أيام والصدقة نصف صاع لكل مسكين.
١٢٣ ـ باب من ألقى القمل من الجسد
١ ـ موسى بن
القاسم عن عبد الرحمان عن حماد بن عيسى قال : سألت أبا عبد الله
عليهالسلام عن المحرم يبين القملة من جسده فيلقيها فقال : يطعم
مكانها طعاما.
٢ ـ عنه عن أبي
جعفر عن عبد الرحمن عن علا عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه
السلام قال : سألته عن المحرم ينزع القملة من جسده فيلقيها قال : يطعم مكانها
طعاما.
٣ ـ عنه عن
حسين بن أبي العلا عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : المحرم لا ينزع
__________________
القملة من جسده ولا من ثوبه متعمدا وإن قتل شيئا من ذلك خطأ فليطعم مكانها
طعاما قبضة بيده.
٤ ـ فأما ما
رواه الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن مرة مولى خالد قال :
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المحرم يلقي القملة؟ فقال : ألقوها أبعدها الله عزوجل
غير محمودة ولا مفقودة.
٥ ـ عنه عن
فضالة عن معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام
المحرم يحك رأسه فتسقط منه القملة والثنتان قال : لا شئ عليه ولا يعود قلت : كيف
يحك رأسه؟ قال : بأظافيره ما لم يدمه ولا يقطع الشعر.
٦ ـ عنه عن
فضالة عن معاوية بن عمار قال : قلت : لأبي عبد الله عليهالسلام
ما تقول في محرم قتل قملة؟ قال : لا شئ عليه في القملة ولا ينبغي أن له يتعمد
قتلها.
فالوجه في هذه
الروايات أن يكون المراد بقوله لا شئ عليه أي لا شئ معين كما
يتعين ذلك فيما عداه من الكفارات.
١٢٤ ـ باب من جادل صادقا
١ ـ موسى بن
القاسم عن أبان بن عثمان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه
السلام قال : إذا حلف الرجل ثلاثة إيمان وهو صادق وهو محرم فعليه دم يهريقه ،
وإذا حلف يمينا واحدة كاذبا فقد جادل فعليه دم يهريقه.
٢ ـ فأما ما
رواه موسى بن القاسم عن يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبد الله
عليهالسلام عن المحرم يقول : لا والله وبلى والله وهو صادق عليه شئ؟
قال : لا.
فالوجه في هذا
الخبر أن نحمله على أنه حلف مرة أو مرتين فإنه لا شئ عليه وإنما
__________________
يلزمه دم إذا حلف ثلاث مرات صادقا.
١٢٥ ـ باب من مس لحيته فسقط منها شعر
١ ـ الحسين بن
سعيد عن صفوان عن أبي سعيد عن منصور عن أبي عبد الله
عليهالسلام في المحرم إذا مس لحيته فوقع منها شعر قال : يطعم كفا
من طعام أو كفين.
٢ ـ عنه عن
فضالة عن معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام المحرم
يعبث بلحيته فيسقط منها الشعرة والثنتان قال : يطعم شيئا.
٣ ـ سعد بن عبد
الله عن أبي جعفر عن الحسين بن النضر بن سويد عن هشام
ابن سالم قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام إذا وضع أحدكم يده على رأسه أو لحيته
وهو محرم فيسقط شئ من الشعر فليتصدق بكف من طعام أو كف من سويق.
٤ ـ فأما ما
رواه سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن
الهيثم بن عروة التميمي قال : سأل رجل أبا عبد الله عليهالسلام عن المحرم يريد
إسباغ الوضوء فيسقط من لحيته الشعرة والشعرتان فقال : ليس بشئ ( ما جعل
عليكم في الدين من حرج )
٥ ـ عنه عن
محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن المفضل بن عمر قال : دخل
النباجي على أبي عبد الله عليهالسلام فقال : ما تقول في محرم مس لحيته فسقط منها
شعرتان؟ فقال : أبو عبد الله عليهالسلام لو مسست لحيتي فسقط منها عشر شعرات
ما كان علي شئ.
فالوجه في هذين
الخبرين أن نحملهما على من فعل ذلك ساهيا دون العمد ، لان الساهي
__________________
والناسي لا يلزمه شئ من الكفارة يدل على ذلك :
٦ ـ ما رواه
الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة قال : سمعت أبا جعفر
عليهالسلام يقول : من حلق رأسه أو نتف إبطه ناسيا أو ساهيا أو
جاهلا فلا شئ
عليه ، ومن فعله متعمدا فعليه دم.
٧ ـ فأما ما
رواه سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن الحسن بن علي بن فضال
عن المفضل بن صالح عن ليث المرادي قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل
يتناول لحيته وهو محرم يعبث بها فينتف منها الطاقات في يده خطأ أو عمدا قال :
لا يضره.
فالوجه في قوله
عليهالسلام لا يضره أي لا يستحق عليه العقاب لان من يتصدق
بكف من طعام فإنه لا يستضر بذلك ، وإنما يكون الضرر في العقاب أو ما يجري مجراه
ويدل أيضا على أنه تلزمه الكفارة :
٨ ـ ما رواه
موسى بن القاسم عن عبد الله الكناني عن إسحاق بن عمار عن
إسماعيل الجعفي عن الحسن بن هارون قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام إني أولع
بلحيتي وأنا محرم فتسقط الشعرات قال : إذا فرغت من إحرامك فاشتر بدرهم تمرا
وتصدق به فان تمرة خير من شعرة.
١٢٦ ـ باب من نتف إبطه في حال الاحرام
١ ـ الحسين بن
سعيد عن حماد عن حريز عن أبي جعفر عليهالسلام قال : إذا
نتف الرجل إبطيه بعد الاحرام فعليه دم.
__________________
٢ ـ فأما ما
رواه سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن محمد بن
عبد الله بن هلال عن عبد الله بن جبلة عن أبي عبد الله عليهالسلام في محرم نتف إبطه
قال : يطعم ثلاثة مساكين.
فالوجه في هذا
الخبر أن نحمله على من نتف إبطا واحدا ، لان الأول متوجه إلى من
نتف إبطيه جميعا فلزمه دم شاة.
١٢٧ ـ باب من قتل حمامة أو فرخها أو كسر بيضها
١ ـ ابن أبي
عمير عن حفص عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : في الحمامة درهم
وفي الفرخ نصف درهم وفي البيض ربع درهم.
٢ ـ فأما ما
رواه علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله
عليهالسلام قال : المحرم إذا أصاب حمامة ففيها شاة ، وإن قتل فراخه
ففيه حمل ، وإن
وطاء البيض فعليه درهم.
فالوجه في هذا
الخبر أن نحمله على من ذبح الحمامة وهو محرم والأول على من
ذبحها وهو محل لم يلزمه أكثر من قيمتها يدل على ذلك :
٣ ـ ما رواه
الحسين بن سعيد عن ابن فضيل عن أبي الحسن عليهالسلام قال :
سألته عن رجل قتل حمامة من حمام الحرم وهو غير محرم قال : عليه قيمتها وهو درهم
يتصدق به أو يشتري به طعاما لحمام الحرم ، وإن قتلها وهو محرم في الحرم فعليه شاة
وقيمة الحمامة.
والذي يدل أيضا
على أنه متى ذبحها في الحرم وهو محل لم يلزمه أكثر من القيمة :
__________________
٤ ـ ما رواه
موسى بن القاسم عن محمد بن سيف عن منصور قال : حدثني
صاحب لنا ثقة قال : كنت أمشي في بعض طرق مكة فلقيني إنسان فقال : اذبح
لي هذين الطيرين فذبحتهما ناسيا وأنا حلال ثم سألت أبا عبد الله عليهالسلام فقال :
عليك الثمن.
٥ ـ وعنه عن
صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا عبد الله عليه
السلام عن فرخين مسرولين ذبحتهما وأنا بمكة محل فقال لي : ولم ذبحتهما؟ فقلت
جائتني بهما جارية قوم من أهل مكة فسألتني أن أذبحهما لها فظننت أني بالكوفة
ولم أذكر أني بالحرم فذبحتهما فقال : تصدق بثمنهما قلت : وكم ثمنهما؟ قال : درهم
خير منه ثمنهما.
والذي يدل على
أنه متى كان محرما يلزمه دم مضافا إلى ما تقدم :
٦ ـ ما رواه
الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن ابن سنان عن أبي
عبد الله عليهالسلام أنه قال : في محرم ذبح طيرا إن عليه دم شاة يهريقه ،
فإن كان
فرخا فجدي أو حمل صغير من الضأن.
والذي يدل على
أنه يلزمه قيمة البيضة درهما إذا كان محرما :
٧ ـ ما رواه
موسى بن القاسم عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله عليهالسلام
قال : وإن وطئ المحرم بيضة وكسرها فعليه درهم ، كل هذا يتصدق به بمكة ومنى
وهو قول الله تعالى : ( تناله أيديكم ورماحكم ).
١٢٨ ـ باب المحرم يكسر بيضة النعام
١ ـ محمد بن
يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد
__________________
عن علي بن أبي حمزة عن أبي الحسن عليهالسلام قال : سألته عن رجل أصاب بيض
نعامة وهو محرم؟ قال : يرسل الفحل في الإبل على عدد البيض ، قلت : فإن البيض
يفسد كله ويصلح كله؟ قال : ما ينتج الهدي فهو هدي بالغ الكعبة وإن لم ينتج فليس
عليه شئ ، فإن لم يجد إبلا فعليه لكل بيضة شاة وإن لم يجد فالصدقة على عشرة
مساكين لكل مسكين مد فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام.
٢ ـ موسى بن
القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه
السلام قال : من أصاب بيض نعام وهو محرم فعليه أن يرسل الفحل في مثل عدة
البيض من الإبل فإنه ربما فسد كله وربما خلق كله وربما صلح بعضه وفسد بعضه فما
نتجت الإبل فهو هدي بالغ الكعبة.
٣ ـ موسى بن
القاسم عن محمد بن الفضيل وصفوان وغيره عن أبي الصباح الكناني
قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن محرم وطئ بيض نعام فشدخها قال : قضى
فيها أمير المؤمنين عليهالسلام أن يرسل الفحل في مثل عدد البيض من الإبل الإناث
فما لقح وسلم كان النتاج هديا بالغ الكعبة وقال : قال أبو عبد الله عليهالسلام ما وطئته
أو وطئه بعيرك أو دابتك وأنت محرم فعليك فداؤه.
٤ ـ فأما ما
رواه محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار
عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج عن سليمان بن خالد قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام
في كتاب علي عليهالسلام في بيض القطاة بكارة من الغنم إذا
أصابه المحرم مثل
ما في بيض النعام بكارة من الإبل.
فالوجه في هذا
الخبر أن نحمله على البيض الذي تحرك فيه الفرخ لأنه يجري مجرى
__________________
النعام يدل على ذلك :
٥ ـ ما رواه
موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عليهماالسلام قال : سألت أخي
عن رجل محرم كسر بيض النعامة وفي البيض فراخ قد تحرك؟ فقال : عليه لكل فرخ
تحرك بعير ينحره في المنحر.
١٢٩ ـ باب المحرم يكسر بيض القطاة
١ ـ روى موسى
بن القاسم عن صفوان عن منصور بن حازم وابن مسكان
عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن محرم وطئ بيض
القطاة فشدخه قال : يرسل الفحل في مثل عدة البيض من الغنم كما يرسل الفحل في
عدة البيض للنعام من الإبل.
٢ ـ عنه عن
معاوية بن حكيم عن ابن رباط عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله
عليهالسلام قال : سألته عن بيض القطاة؟ قال : يصنع فيه في الغنم
كما يصنع في بيض
النعام من الإبل.
٣ ـ فأما ما
رواه محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار
عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج عن سليمان بن خالد قال : قال أبو عبد الله
عليهالسلام في كتاب علي عليهالسلام في بيض القطاة بكارة من الغنم إذا أصابه
المحرم مثل ما في بيض النعام بكارة من الإبل.
٤ ـ وما رواه
موسى بن القاسم عن محمد بن أحمد عن عبد الملك عن سليمان بن
خالد قال : سألته عن رجل وطئ بيض القطاة فشدخه قال : يرسل الفحل في مثل
__________________
عدد البيض من الغنم كما يرسل الفحل في مثل عدة البيض من الإبل ، ومن أصاب
بيضة نعامة فعليه مخاض من الغنم.
فلا تنافي بين
هذين الخبرين والاخبار الأولة ، لأنه إنما يلزم مخاض من الغنم على
التعيين إذا كان في البيض فرخ كما قلناه في بيض النعام أنه تلزمه البدنة إذا كان
فيها فراخ ، والذي يدل على أن حكم بيض القطاة حكم بيض النعام :
٥ ـ ما رواه
موسى بن القاسم عن صفوان عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله
عليهالسلام قال : في كتاب علي عليهالسلام في بيض القطاة كفارة مثل ما في
بيض النعام.
١٣٠ ـ باب المحرم يكسر بيض الحمام
١ ـ موسى بن
القاسم عن أبي الحسن التميمي عن صفوان عن يزيد بن خليفة قال :
سئل أبو عبد الله وأنا عنده فقال له رجل إن غلامي طرح مكتلا في
منزلي وفى بيضتان من طير حمام الحرم؟ فقال : عليه قيمة البيضتين يعلف به حمام
الحرم.
٢ ـ موسى بن
القاسم عن محمد بن أحمد عن عبد الكريم عن يزيد بن خليفة عن
أبي عبد الله عليهالسلام قال : قلت له كان في بيتي مكتل فيه بيض من بيض حمام
الحرم فذهب غلامي فكب المكتل وهو لا يعلم أن فيه بيضا فكسره فخرجت فلقيت
عبد الله بن الحسن فذكرت ذلك له فقال : تصدق بكفين من دقيق قال : ثم لقيت
أبا عبد الله عليهالسلام فأخبرته فقال : ثمن طيرين تطعم به حمام الحرم فلقيت عبد
الله
ابن الحسن بعد ذلك فأخبرته قال : صدق فخذ به فإنه أخذه عن آبائه عليهمالسلام.
٣ ـ فأما ما
رواه موسى بن القاسم عن عباس عن أبان عن الحلبي عبيد الله قال :
__________________
حرك الغلام مكتلا فكسر بيضتين في الحرم فسألت أبا عبد الله عليهالسلام فقال :
جديين أو حملين.
فليس بمناف لما
قلناه أولا لان هذا الخبر محمول على أنه إذا كان البيض مما قد
تحرك فيه الفرخ فحينئذ يجب عليه فداء حمل أو جدي ، ومتى لم يكن تحرك فيه الفرخ
لزمته القيمة حسب ما قدمناه ، يدل على ذلك :
٤ ـ ما رواه
موسى بن القاسم عن علي بن جعفر قال : سألت أخي موسى بن
جعفر عليهماالسلام عن رجل كسر بيض الحمام وفي البيض فراخ قد تحرك فقال :
عليه أن يتصدق عن كل فرخ قد تحرك فيه بشاة ويتصدق بلحومها إن كان محرما
وإن كان الفراخ لم يتحرك تصدق بقيمته ورقا واشترى به علفا يطرحه لحمام الحرم.
١٣١ ـ باب من رمى صيدا فكسر يده أو رجله ثم صلح ورعى
١ ـ علي بن
جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام قال : سألته عن
رجل رمى صيدا فكسر يده أو رجله وتركه فرعى الصيد قال : عليه ربع الفداء.
٢ ـ موسى بن
القاسم عن صفوان عن عبد الله بن سنان عن أبي بصير قال :
قلت لأبي عبد الله عليهالسلام رجل رمى ظبيا وهو محرم فكسر يده أو رجله فذهب
الظبي على وجهه فلم يدر ما صنع؟ فقال : عليه فداؤه قلت : فإنه رآه بعد ذلك مشى
قال : عليه ربع ثمنه.
٣ ـ فأما ما
رواه موسى بن القاسم عن علي الجرمي عن محمد بن أبي حمزة
ودرست عن عبد الله بن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام قال :
سألته عن محرم رمى صيدا فأصاب يده فعرج؟ فقال : إن كان الظبي مشى عليها
__________________
ورعى وهو ينظر إليه فلا شئ عليه ، وإن كان الظبي ذهب على وجهه وهو رافعها
فلا يدري ما صنع فعليه فداؤه لأنه لا يدري لعله قد هلك.
فلا ينافي
الخبرين الأولين لأنه إنما وجب عليه ربع القيمة إذا كسر يده أو رجله
ثم رآه صلح بعد ذلك ، وفي الخبر أنه أصابه فعرج ثم مشى ورعى وليس بينهما
تناف ، لان من هذا حكمه لا يلزمه كفارة بعينها بل يتصدق بما يتمكن منه.
١٣٢ ـ باب من رمى صيدا يؤم الحرم
١ ـ أحمد بن
محمد بن عيسى عن العباس بن معروف عن ابن أبي عمير عن
بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليهالسلام قال كان يكره أن يرمي الصيد وهو
يؤم الحرم.
٢ ـ محمد بن
أحمد بن يحيى عن الهيثم بن أبي مسروق عن الحسن بن محبوب عن
علي بن رئاب عن مسمع عن أبي عبد الله عليهالسلام في رجل حل رمى صيدا في الحل
فتحامل الصيد حتى دخل الحرم فقال : لحمه حرام مثل الميتة.
٣ ـ وعنه عن
محمد بن الحسين عن ابن فضال عن علي بن عقبة عن أبيه عقبة بن
خالد عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن رجل قضى حجه ثم أقبل حتى إذا
خرج من الحرم فاستقبله صيد قريبا من الحرم والصيد متوجه نحو الحرم فرماه فقتله
ما عليه من ذلك شئ؟ فقال : يفديه .
٤ ـ فأما ما
رواه موسى بن القاسم عن أبي الحسين النخعي عن ابن أبي عمير عن
__________________
عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليهالسلام في الرجل يرمي الصيد وهو يؤم
الحرم فتصيبه الرمية فيتحامل بها حتى يدخل الحرم فيموت فيه قال : ليس عليه شئ
إنما هو بمنزلة رجل نصب شبكة في الحل فوقع فيه صيد فاضطرب حتى دخل الحرم
فمات فيه ، قلت هذا عندهم من القياس قال : لا إنما شبهت لك شيئا بشئ.
فلا ينافي
الاخبار الأولة لان قوله ليس على شئ محمول على أنه ليس عليه شئ
من العقاب ، لان فعل ذلك مكروه وليس مما يستحق بفعله العقاب كما يستحق إذا
فعل ذلك في الحرم ، وقد صرح بذلك في الرواية الأولى وإن كان يلزمه مع ذلك
الكفارة حسب ما تضمنته الرواية الأخيرة ، والذي يدل على أنه يلزمه الكفارة زائدا
على ما تقدم :
٥ ـ ما رواه
موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله
عليهالسلام قال : إذا كنت محلا في الحل فقتلت صيدا فيما بينك وبين
البريد
إلى الحرم فان عليك جزؤه ، فان فقأت عينه أو كسرت قرنه تصدقت بصدقة.
١٣٣ ـ باب من قتل جرادة
١ ـ الحسين بن
سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي عبد الله عليه
السلام في محرم قتل جرادة؟ قال : يطعم تمر وتمرة خير من جرادة.
٢ ـ فأما ما
رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن صالح بن عقبة عن عروة الحناط
عن أبي عبد الله عليهالسلام في رجل أصاب جرادة فأكلها قال : عليه دم.
__________________
فالوجه في هذا
الخبر أن نحمله على من قتل جرادا كثيرا وإن أطلق عليه لفظ
التوحيد لأنه أراد الجنس ، والذي يدل على ذلك :
٣ ـ ما رواه
موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن علا عن محمد بن مسلم عن أبي
عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن محرم قتل جرادا ، قال : كف من طعام وإن
كان أكثر فعليه دم شاة.
٤ ـ فأما ما
رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية قال : قلت لأبي عبد الله
عليهالسلام الجراد يكون على ظهر الطريق والقوم يحرمون فكيف يصنعون؟
قال :
يتنكبونه ما استطاعوا قلت : فان قتلوا منه شيئا ما عليهم؟ قال :
لا شئ عليهم.
فالوجه في هذا
الخبر ما قد بينه من أنهم يقتلونه على وجه لا يمكنهم التحرز منه فلا
يلزمهم كفارة ، ويزيد ذلك بيانا :
٥ ـ ما رواه
موسى بن القاسم عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله عليهالسلام
قال : على المحرم أن يتنكب الجراد إذا كان على طريقه فإن لم يجد بدا فقتله فلا بأس.
١٣٤ ـ باب من قتل سبعا
١ ـ الحسين بن
سعيد عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : كل
ما يخاف المحرم من السباع والحيات وغيرها فليقتله وإن لم يردك فلا ترده.
٢ ـ فأما ما
رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن البرقي عن داود بن
أبي يزيد العطار عن أبي سعيد المكاري قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام رجل
قتل أسدا في الحرم قال : عليه كبش يذبحه.
__________________
فالوجه فيه أن
نحمله على أنه قتله وإن لم يرده فإنه متى كان الامر على ذلك
لزمته الكفارة.
١٣٥ ـ باب من اضطر إلى أكل الميتة والصيد
١ ـ روى موسى
بن القاسم عن محمد بن سيف بن عميرة عن منصور
ابن حازم قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن محرم اضطر إلى أكل الصيد والميتة
قال : أيهما أحب إليك أن تأكل من الصيد أو الميتة قلت : الميتة لان الصيد يحرم على
المحرم فقال : أيهما أحب إليك أن تأكل من مالك أو الميتة؟ قلت : آكل من مالي
قال : فكل من الصيد وافده.
٢ ـ محمد بن
يعقوب عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي
عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن المحرم يضطر فيجد الميتة والصيد أيهما
يأكل؟ قال يأكل الصيد أما يحب أن يأكل من ماله؟ قلت بلى قال : إنما عليه الفداء
فليأكل وليفده.
٣ ـ فأما ما
رواه محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عبد الجبار عن إسحاق عن
جعفر عن أبيه عليهماالسلام أن عليا عليهالسلام كان يقول : إذا اضطر المحرم إلى
الصيد وإلى الميتة فليأكل الميتة التي أحل الله له.
فلا ينافي
الاخبار الأولة لأنه ليس في الخبر أنه اضطر إلى الصيد والميتة وهو قادر
عليهما متمكن من تناولهما ، وإذا لم يكن ذلك في ظاهره حملناه على من لا يجد الصيد
ولا
يتمكن من الوصول إليه ويتمكن من الميتة فحينئذ يجوز أن يتناول الميتة ، فأما مع
وجود الصيد والتمكن منه فلا يجوز ذلك على حال ، والذي يدل على ذلك :
__________________
٤ ـ ما رواه
محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال
عن يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المضطر إلى الميتة وهو
يجد الصيد؟ قال : يأكل الصيد قلت : إن الله عزوجل قد أحل له الميتة إذا اضطر
إليها ولم يحل له الصيد قال : تأكل من مالك أحب إليك أو ميتة؟ قلت : أآكل من
مالي قال : هو مالك لان عليك فداه قلت : فإن لم يكن عندي مال قال : تقضيه إذا
رجعت إلى مالك.
٥ ـ وأما ما
رواه محمد بن الحسين عن النضر بن سويد عن عبد الغفار الجازي
قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المحرم إذا اضطر إلى الميتة فوجدها ووجد
صيدا فقال : يأكل الميتة ويترك الصيد
فالوجه في هذا الخبر أحد شيئين ، أحدهما : أن يكون محمولا على ضرب من التقية
لان ذلك مذهب بعض العامة ، والثاني أن يكون متوجها إلى من وجد الصيد غير
مذبوح فإنه يأكل الميتة ويخلي سبيله وإنما قلنا ذلك لان الصيد إذا ذبحه المحرم كان
حكمه حكم الميتة وإذا كان كذلك ووجد الميتة فليقتصر عليها ولا يذبح الحي
بل يخليه.
١٣٦ ـ باب من تكرر منه الصيد
١ ـ محمد بن
يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية
ابن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام في المحرم يصيد الصيد قال : عليه الكفارة في
كل ما أصاب.
٢ ـ الحسين بن
سعيد عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال : قلت لأبي
__________________
عبد الله عليهالسلام محرم أصاب صيدا قال : عليه الكفارة ، قلت : فإن عاد قال
:
عليه كلما عاد كفارة.
٣ ـ فأما ما
رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير حماد عن الحلبي عن
أبي عبد الله عليهالسلام قال : المحرم إذا قتل الصيد فعليه جزاؤه ويتصدق بالصيد
على مسكين ، فإن عاد فقتل صيدا آخر لم يكن عليه جزاء ، وينتقم الله منه والنقمة
في الآخرة.
فلا ينافي ما
قدمناه من الاخبار لان الوجه فيه أن نحمله على ما يتكرر منه الصيد
على طريق العمد فإنه متى كان الامر كذلك لزمته الكفارة في الأولى ، ولا يجب
عليه في الثانية شئ ويكون ممن ينتقم الله منه ، وإذا كان ذلك على وجه السهو
والنسيان لزمته الكفارة كلما تكرر منه ذلك ، يدل على هذا التفصيل :
٤ ـ ما رواه
يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي
عبد الله عليهالسلام قال : إذا أصاب المحرم الصيد خطأ فعليه الكفارة ، فإن
أصابه ثانية
خطأ فعليه الكفارة أبدا إذا كان خطأ ، فإن أصابه متعمدا كان عليه الكفارة ، فإن
أصابه ثانيه متعمدا فهو ممن ينتقم الله منه ولم يكن عليه الكفارة.
١٣٧ ـ باب من وجب عليه شئ من الكفارة في إحرام العمرة المفردة أين يذبحه
١ ـ محمد بن
يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان
عن عبد الله بن سنان قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام من وجب عليه فداء صيد
أصابه وهو محرم فإن كان حاجا نحر هديه الذي يجب عليه بمنى وإن كان معتمرا
نحره بمكة قبالة الكعبة.
__________________
٢ ـ عنه عن
الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن أبان عن
زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام أنه قال : في المحرم إذا أصاب صيدا فوجب عليه
الهدى فعليه أن ينحره إن كان في الحج بمنى حيث ينحر الناس ، وإن كان عمرة
نحره بمكة وإن شاء تركه إلى أن يقدم فيشتريه فإنه يجزي عنه.
قوله عليهالسلام : وإن شاء تركه إلى أن يقدم فيشتريه رخصة في تأخير
الفداء إلى
مكة أو منى والأفضل أن يفديه من حيث أصابه ، يدل على ذلك :
٣ ـ ما رواه
محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن
معاوية بن عمار قال : يفدي المحرم فداء الصيد من حيث أصابه.
٤ ـ فأما ما
رواه موسى بن القاسم عن صفوان عن ابن أبي عمير عن منصور بن
ابن حازم قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن كفارة العمرة المفردة أين تكون؟
فقال : بمكة إلا أن يشاء صاحبها أن يؤخرها إلى منى ، ويجعلها بمكة أحب
إلي وأفضل.
فالوجه في هذا
الخبر أحد شيئين ، أحدهما أن يكون ذلك إخبارا عن الاجزاء ،
والاخبار الأولة تكون متناولة للفضل وقد صرح بذلك في الخبر من قوله ويجعلها
بمكة أحب إلي ، والوجه الآخر : أن يكون ذلك مختصا بما عدا كفارة الصيد لان
الذي لا يجوز ذبحه إلا بمكة كفارة الصيد فما عدا ذلك من الكفارات يجوز ذبحها بمنى
وإن كان ذبحها بمكة أفضل ، يدل على ذلك :
٥ ـ ما رواه
محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد
ابن محمد عن بعض رجاله عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : من وجب عليه هدي
__________________
في إحرامه فله أن ينحره حيث شاء إلا فداء الصيد فإن الله تعالى يقول : (
هديا
بالغ الكعبة ).
١٣٨ ـ باب ما ذبح من الصيد في الحل هل يجوز أكله في الحرم للمحل أم لا
١ ـ موسى بن
القاسم عن صفوان عن معاوية بن عمار عن الحكم بن عتيبة قال :
قلت لأبي جعفر عليهالسلام ما تقول في حمام أهلي ذبح في الحل وأدخل الحرم؟
فقال : لا بأس بأكله إن كان محلا وإن كان محرما فلا ، وقال : إن أدخل الحرم
فذبح فيه فإنه ذبح بعد ما دخل مأمنه.
٢ ـ الحسين بن
سعيد عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن منصور بن حازم عن
أبي عبد الله عليهالسلام في حمام ذبح في الحل قال : لا يأكله محرم وإذا أدخل مكة
أكله
المحل بمكة ، وإذا أدخل الحرم حيا ثم ذبح في الحرم فلا يأكله لأنه ذبح بعد ما بلغ
مأمنه.
٣ ـ فأما ما
رواه الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن منصور قال : قلت
لأبي عبد الله عليهالسلام أهدي لنا طير مذبوح بمكة فأكله أهلنا فقال : لا يرى
أهل مكة بأسا قلت فأي شئ تقول أنت؟ قال : عليهم ثمنه.
فمحمول على أنه
كان ذبح في الحرم وليس في الخبر أنه كان ذبح في الحل
أو الحرم ، وإذا لم يكن ذلك في ظاهره وكان من الاخبار ما يتضمن تفصيل معناه
فالأخذ به أولى ، وقد قدمنا طرفا منها ويزيد ذلك بيانا :
٤ ـ ما رواه
الحسين بن سعيد عن عبيد بن معاوية بن شريح عن أبيه عن ابن
سنان قال قلت : لأبي عبد الله عليهالسلام إن هؤلاء يأتونا بهذه اليعاقيب فقال :
__________________
لا تقربوها في الحرم إلا ما كان مذبوحا فقلت : إنا نأمرهم أن يذبحوها هنالك؟
فقال :
نعم كله واطعمني.
٥ ـ موسى بن
القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال : سئل أبو عبد الله
عليهالسلام عن صيد رمي في الحل ثم أدخل الحرم وهو حي فقال : إذا
أدخله الحرم
وهو حي فقد حرم لحمه وإمساكه ، وقال لا تشتره في الحرم إلا ما كان مذبوحا وقد
ذبح في الحل ثم أدخل الحرم فلا بأس.
٦ ـ عنه صفوان
عن علا بن رزين عن عبد الله بن أبي يعفور قال : قلت
لأبي عبد الله عليهالسلام الصيد يصاد في الحل ويذبح في الحل ويدخل الحرم
ويؤكل؟ قال : نعم لا بأس به.
١٣٩ ـ باب تحريم ما يذبحه المحرم من الصيد
١ ـ محمد بن
أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبيه عن وهب عن جعفر عن أبيه
عن علي عليهالسلام قال : إذا ذبح المحرم الصيد لم يأكله الحلال والمحرم
وهو
كالميتة ، وإذا ذبح الصيد في الحرم فهو ميتة حلال ذبحه أو حرام.
٢ ـ محمد بن
الحسن الصفار عن الحسن بن موسى الخشاب عن إسحاق بن عمار
عن جعفر أن عليا عليهالسلام كان يقول : إذا ذبح المحرم الصيد في غير الحرم فهو
ميتة لا يأكله محل ولا محرم ، وإذا ذبح المحل الصيد في جوف الحرم فهو ميتة
لا يأكله محل ولا محرم.
٣ ـ فأما ما
رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير
عن حماد عن الحلبي قال : المحرم إذا قتل الصيد فعليه جزاؤه ويتصدق بالصيد
على مسكين.
__________________
٤ ـ محمد بن
يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى وابن أبي
عمير عن معاوية بن عمار قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام إذا أصاب المحرم الصيد في
الحرم وهو محرم فإنه ينبغي له أن يدفنه ولا يأكله أحد ، وإذا أصابه في الحل ، فإنه
الحلال يأكله وعليه هو الفداء.
٥ ـ موسى بن
القاسم عن حماد بن عيسى عن حريز قال : سألت أبا عبد الله
عليهالسلام عن محرم أصاب صيدا يأكل منه المحل؟ فقال : ليس على
المحل شئ
إنما الفداء على المحرم.
٦ ـ الحسين بن
سعيد عن صفوان وفضالة عن معاوية بن عمار قال : سألت
أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل أصاب صيدا وهو محرم أيأكل منه الحلال فقال :
لا بأس إنما الفداء على المحرم.
فالوجه في هذه
الأخبار أن نحملها على أنه إذا صاد المحرم الصيد وهو حي جاز
للمحل أن يذبحه ويأكله ، وإنما يحرم عليه ما يذبحه المحرم ، ويجوز أيضا أن يكون
المراد بها أن يقتل الصيد برميته إياه وإنما يحرم إذا أخذه وهو حي ثم يذبحه ولا
تنافي
على هذا الوجه بين الاخبار ، والذي يؤكد الاخبار الأولة.
٧ ـ ما رواه
أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن أبي عمير عن خلاد السندي
عن أبي عبد الله عليهالسلام في رجل ذبح حمامة من حمام الحرم؟ قال : عليه الفداء
قلت : فيأكله؟ قال : لا قلت : فيطرحه؟ قال : إذا طرحه فعليه فداء آخر قلت : فما
يصنع به؟ قال : يدفنه.
٨ ـ عنه عن أبي
أحمد عمن ذكره عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : قلت له
__________________
المحرم يصيب الصيد فيفديه أو يطعمه أو يطرحه؟ قال : إذا يكون عليه فداء آخر
قلت : فما يصنع به؟ قال : يدفنه.
فلولا أنه يجري
مجرى الميتة على ما تضمنته الاخبار الأولة لما أمره بدفنه بل كان
يأمره بأن يطعمه المحلين.
١٤٠ ـ باب المملوك يحرم بإذن مولاه ثم يصيب الصيد
١ ـ موسى بن
القاسم عن عبد الرحمن عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله عليه
السلام قال : المملوك كلما أصاب الصيد وهو محرم في إحرامه فهو على السيد إذا أذن
له في الاحرام.
٢ ـ فأما ما
رواه سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسن عن محمد بن الحسين عن
عبد الرحمن بن أبي نجران قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن عبد أصاب صيدا
وهو محرم هل على مولاه شئ من الفداء؟ قال : لا لا شئ على مولاه.
فلا ينافي
الخبر الأول لان الوجه فيه أن نحمله على أنه إذا كان أحرم بغير إذن
مولاه فإنه متى كان الامر على ذلك لم يكن على مولاه شئ.
أبواب الطواف
١٤١ ـ باب استلام الأركان كلها
١ ـ أحمد بن
محمد بن عيسى عن إبراهيم بن أبي محمود قال : قلت للرضا عليه
السلام استلم اليماني والشامي والغربي؟ قال : نعم.
٢ ـ فأما ما
رواه محمد بن يعقوب عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم
__________________
عن جعفر عن أبيه عليهماالسلام قال : كان رسول الله صلىاللهعليهوآله لا يستلم
إلا الركن الأسود واليماني ويقبلهما ويضع خده عليهما ورأيت أبي يفعله.
٣ ـ عنه عن ابن
أبي عمير عن جميل بن صالح عن أبي عبد الله عليهالسلام قال :
كنت أطوف بالبيت فإذا رجل يقول : ما بال هذين الركنين يستلمان ولا يستلم
هذان؟ فقلت إن رسول الله صلىاللهعليهوآله استلم هذين ولم يعرض لهذين فلا
تعرض لهما إذا لم يعرض لهما رسول الله صلىاللهعليهوآله ، قال : جميل ورأيت أبا
عبد الله عليهالسلام يستلم الأركان كلها.
فلا تنافي بين
هذين الخبرين والخبر الأول لأنهما تضمنا حكاية فعل رسول الله
صلىاللهعليهوآله ، ويجوز أن يكون رسول الله صلىاللهعليهوآله لم يستلمهما
لأنه ليس في استلامهما من الفضل والترغيب في الثواب ما في استلام الركن العراقي
واليماني ، ولم يقل إن استلامهما محظور أو مكروه ولأجل ما قلناه حكى جميل أنه رأى
أبا عبد الله عليهالسلام يستلم الأركان كلها فلو لم يكن جائزا لما فعله عليهالسلام.
١٤٢ ـ باب من طاف ثمانية أشواط
١ ـ الحسين بن
سعيد عن النضر بن سويد عن يحيى الحلبي عن هارون بن
خارجة عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل طاف بالبيت
ثمانية أشواط المفروض قال : يعيد حتى يستتمه.
٢ ـ موسى بن
القاسم عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن أبي الحسن
عليهالسلام قال : الطواف المفروض إذا زدت عليه مثل الصلاة المفروضة
إذا زدت عليها فإذا
زدت عليها فعليك الإعادة وكذلك السعي.
__________________
٣ ـ فأما ما
رواه موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن علا عن محمد بن مسلم عن
أحدهما عليهماالسلام قال : سألته عن رجل طاف طواف الفريضة ثمانية أشواط قال
:
يضيف إليها ستة.
٤ ـ عنه عن
عباس عن رفاعة قال : كان علي عليهالسلام يقول : إذا طاف ثمانية
فليتم أربعة عشر قلت : يصلى أربع ركعات؟ قال : يصلي ركعتين.
فالوجه في هذين
الخبرين أن نحملهما على من فعل ذلك ساهيا أو ناسيا فإنه يجوز
له أن يتم أربعة عشر شوطا ، وإنما تجب عليه الإعادة إذا فعل ذلك متعمدا ، يدل
على ذلك :
٥ ـ ما رواه
موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله
عليهالسلام قال : سمعته يقول : من طاف بالبيت فوهم حتى يدخل في
الثامن فليتم
أربعة عشر شوطا ثم ليصل ركعتين.
قال محمد بن
الحسن : ما يتضمن هذا الخبر والخبر الذي قبله من قوله يصلي ركعتين
فليس بمناف لما رواه :
٦ ـ موسى بن
القاسم عن عبد الرحمن عن معاوية بن وهب عن أبي عبد الله عليه
السلام قال : إن عليا عليهالسلام طاف ثمانية فزاد ستة ثم ركع أربع ركعات.
لأنه إذا كان
الامر على ما وصفناه فإنه يصلي ركعتين عند فراغه من الطوافين
ويمضي إلى السعي فإذا فرغ من سعيه عاد فصلى ركعتين أخرتين وقد عمل على
الخبرين معا ، والذي يدل على ذلك :
٧ ـ ما رواه
موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن حماد عن حريز عن زرارة عن
أبي جعفر عليهالسلام قال : إن عليا عليهالسلام طاف طواف الفريضة ثمانية فترك
__________________
سبعة وبنى على واحد وأضاف إليه ستة ثم صلى الركعتين خلف المقام ثم خرج إلى
الصفا والمروة فلما فرغ من السعي بينهما رجع فصلى الركعتين اللتين ترك في المقام
الأول.
٨ ـ فأما ما
رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن ابن فضال عن
علي بن عقبة عن أبي كهمش قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل نسي
فطاف ثمانية أشواط قال : إن كان ذكر قبل أن يأتي الركن فليقطعه وقد أجزأ عنه
فإن لم يذكر حتى يبلغه فليتم أربعة عشر شوطا وليصل أربع ركعات.
فلا ينافي
الخبر الأول الذي قدمناه عن عبد الله بن سنان من قوله من طاف
بالبيت فوهم حتى يدخل في الثامن فليتم أربعة عشر شوطا لان ذلك الخبر مجمل وهذا
الخبر مفصل والحكم بالمفصل أولى منه بالمجمل على ما تقدم القول فيه.
١٤٣ ـ باب من شك فلم يدر سبعة طاف أم ثمانية
١ ـ موسى بن
القاسم عن علي الجرمي عنهما عن ابن مسكان عن الحلبي
عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : قلت له رجل طاف فلم يدر سبعا طاف أو ثمانيا؟
قال : يصلي ركعتين.
٢ ـ فأما ما
رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن
الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام
عن رجل شك في طواف الفريضة قال : يعيد كلما شك قلت : جعلت فداك شك في
طواف النافلة قال : يبني على الأقل.
__________________
فلا ينافي
الخبر الأول لان هذا الخبر محمول على أنه شك فيما دون السبعة لان من
كان كذلك لم يكن له طريق إلى استيفاء سبعة أشواط على اليقين والخبر الأول
يكون فيمن قد استوفى سبعة أشواط وتحققها وأنما شك فيما زاد عليها فلم يلتفت إلى
ذلك الشك ، والذي يكشف عما ذكرناه :
٣ ـ ما رواه
موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال : سألت
أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل طاف بالبيت طواف الفريضة فلم يدر سبعة طاف
أو ثمانية؟ فقال : أما السبع فقد استيقن وإنما وقع وهمه على الثامن فليصل ركعتين.
١٤٤ ـ باب القران بين الأسابيع في الطواف
١ ـ محمد بن
يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن محمد بن عيسى عن الحسين
ابن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن زرارة قال : قال أبو عبد الله عليه
السلام إنما يكره أن يجمع الرجل بين الأسبوعين والطوافين في الفريضة فأما في
النافلة
فلا بأس.
٢ ـ عنه عن
أحمد بن محمد عن محمد بن أحمد النهدي عن محمد بن الوليد عن عمر
ابن يزيد قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول إنما يكره القرآن في الفريضة فأما
في النافلة فلا والله ما به بأس.
٣ ـ فأما ما
رواه محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن
أحمد بن محمد عن علي بن أبي حمزة قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن الرجل
يطوف يقرن بين أسبوعين فقال : إن شئت رويت لك عن أهل المدينة؟ قال :
__________________
فقلت : لا والله ما لي في ذلك من حاجة جعلت فداك ولكن ارو لي ما أدين الله عزوجل
به قال : لا تقرن بين أسبوعين ولكن كلما طفت أسبوعا فصل ركعتين ، وأما النافلة
فربما قرنت الثلاثة والأربعة فنظرت إليه فقال : إني مع هؤلاء.
٤ ـ أحمد بن
محمد بن عيسى عن علي بن أحمد بن أشيم عن صفوان بن يحيى
وأحمد بن محمد بن أبي نصر قالا : سألناه عن القران في الطواف بين أسبوعين والثلاثة
قال : لا إنما هو أسبوع وركعتان ، وقال : كان أبي يطوف مع محمد بن إبراهيم
فيقرن وإنما كان ذلك منه لحال التقية.
٥ ـ عنه عن
أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سأل رجل أبا الحسن عليهالسلام
عن رجل يطوف الأسابيع جميعا فيقرن فقال : لا الأسبوع وركعتان وإنما قرن
أبو الحسن عليهالسلام لأنه كان يطوف مع محمد بن إبراهيم لحال التقية.
فلا تنافي بين
هذه الأخبار والاخبار الأولة لان الوجه فيها أحد شيئين ، أحدهما
أن تكون الأولة محمولة على الفضل والاستحباب والاخبار الأخيرة على الجواز دون
الفضل ، والوجه الثاني : أن تكون هذه الأخبار إنما كره فيها القران في طواف
الفريضة دون طواف النافلة ، وقد فصل ذلك في الروايتين الأولتين في أول الباب
من قوله إنما يكره الجمع بين الطوافين في الفريضة وأما في النافلة فلا بأس.
١٤٥ ـ باب من طاف على غير طهر
١ ـ محمد بن
يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد
عن حنان عن زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يطوف بغير
وضوء أيعتد بذلك الطواف؟ قال : لا.
__________________
٢ ـ وعنه عن
عدة من أصحابنا عن سهل عن ابن محبوب عن أبي حمزة عن
أبي جعفر عليهالسلام أنه سئل أينسك المناسك على غير وضوء؟ فقال : نعم إلا
الطواف فإن فيه صلاة.
٣ ـ عنه عن
محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن علا بن رزين عن
محمد بن مسلم قال : سألت أحدهما عليهماالسلام عن رجل طاف طواف الفريضة وهو
على غير طهر فقال يتوضأ ويعيد طوافه وإن كان تطوعا. توضأ وصلى ركعتين.
٤ ـ عنه عن
محمد بن يحيى عن علي العمركي بن علي عن علي بن جعفر عن أخيه
موسى بن جعفر عليهماالسلام قال : سألته عن رجل طاف ثم ذكر أنه على غير وضوء
فقال : يقطع طوافه ولا يعتد به.
قال محمد بن
الحسن : هذه الأخبار وإن كانت مطلقة أو أكثرها في أنه يعيد
الطواف فإنا نحملها على طواف الفريضة لما قدمناه من حديث محمد بن مسلم ، وأنه
فصل حكم الطوافين طواف الفريضة وطواف النافلة ، والحكم بالمفصل أولى منه بالمجمل
ويزيد ذلك بيانا :
٥ ـ ما رواه
موسى بن القاسم عن صفوان عن عبد الله بن بكير عن عبيد بن
زرارة قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام رجل طاف على غير وضوء فقال : إن
كان تطوعا فليتوضأ وليصل.
٦ ـ عنه عن
النخعي عن ابن أبي عمير عن عبد الله بن بكير عن عبيد بن زرارة
عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : قلت له إني أطوف طواف النافلة وأنا على غير
__________________
وضوء قال : توضأ وصل وإن كنت متعمدا.
١٤٦ ـ باب من قطع طوافه لعذر قبل أن يكمله سبعة أشواط
١ ـ موسى بن
القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله
عليهالسلام قال : سألته عن رجل طاف بالبيت ثلاثة أشواط ثم وجد من
البيت خلوة
فدخله كيف يصنع؟ قال : يعيد طوافه وخالف السنة.
٢ ـ عنه عن علي
عنهما عن ابن مسكان قال : حدثني من سأله عن رجل
طاف بالبيت طواف الفريضة ثلاثة أشواط ثم وجد خلوة من البيت فدخله قال :
نقض طوافه وخالف السنة فليعد.
٣ ـ عنه عن عبد
الرحمن عن ابن أبي عمير عن جميل عن أبان بن تغلب عن أبي
عبد الله عليهالسلام في رجل طاف شوطا أو شوطين ثم خرج مع رجل في حاجته
قال : إن كان طواف نافلة يبني عليه ، وإن كان طواف فريضة لم يبن عليه.
٤ ـ فأما ما
رواه محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن
علي بن الحكم عن علي بن عبد العزيز عن أبي عزة قال : مر بي أبو عبد الله عليهالسلام
وأنا في الشوط الخامس من الطواف فقال لي : انطلق حتى نعود ههنا رجلا فقلت :
أنا في خمسة أشواط فأتم أسبوعي قال : اقطعه واحفظه من حيث تقطعه حتى تعود
إلى الموضع الذي قطعت منه فتبني عليه.
٥ ـ وروى موسى
بن القاسم عن عباس عن عبد الله الكاهلي عن أبي الفرج
قال : طفت مع أبي عبد الله عليهالسلام خمسة أشواط ثم قلت : إني أريد أن أعود
__________________
مريضا فقال : احفظ مكانك ثم اذهب فعده ثم ارجع فأتم طوافك.
فلا ينافي
الاخبار الأولة لأنه إنما جاز له الاتمام من حيث كان طاف أكثر من
النصف ووجبت الإعادة فيما كان أقل من النصف ، وليس لاحد أن يقول هلا حملتم
الخبرين أيضا في جواز الاتمام على طواف النافلة ، وأوجبتم الإعادة في طواف الفريضة
على كل حال؟ لأنه لو كان كذلك لم يكن بينه إذا كان زائدا على النصف وبينه إذا
كان أقل منه فرق ، وقد فصلوا عليهمالسلام بين الطوافين فيما كان أقل من النصف
وبين ما كان أكثر منه ، فدل على أنه إذا زاد على النصف ليس بينهما فرق في
جواز البناء إلا من حيث كان طواف فريضة ، لان طواف النافلة يجوز البناء عليه على
كل حال ، على أنه قد وردت أخبار تتضمن ذكر طواف الفريضة وأنه يجوز البناء عليه
فلا يمكن حملها على هذا الوجه روى ذلك :
٦ ـ محمد بن
يعقوب عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل بن بزيع
عن أبي إسماعيل السراج عن سكين بن عمار عن رجل من أصحابنا يكنى أبا أحمد
قال : كنت مع أبي عبد الله في الطواف يده في يدي أو يدي في يده إذ عرض لي
رجل له حاجة فأوميت إليه بيدي فقلت : له كما أنت حتى أفرغ من طوافي فقال
أبو عبد الله عليهالسلام في الطواف ما هذا؟ فقلت : أصلحك الله رجل جاءني في
حاجة فقال لي : أمسلم هو؟ قلت نعم قال : اذهب معه في حاجته قلت : له أصلحك
الله وأقطع الطواف؟ قال : نعم قلت وإن كان المفروض؟ قال : نعم وإن كنت
في المفروض ، قال : وقال أبو عبد الله عليهالسلام من مشى مع أخيه المسلم في
حاجة كتب الله له ألف ألف حسنة ومحى عنه ألف ألف سيئة ورفع له ألف ألف درجة.
٧ ـ فأما ما
رواه موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن جميل عن بعض أصحابنا عن
__________________
أحدهما عليهماالسلام قال : في الرجل يطوف ثم تعرض له الحاجة قال : لا بأس أن
يذهب في حاجته أو حاجة غيره ويقطع الطواف ، وإن أراد أن يستريح ويقعد فلا
بأس بذلك فإذا رجع بنى على طوافه ، وإن كان نافلة بنى على الشوط والشوطين ،
وإن كان طواف فريضة ثم خرج في حاجة مع رجل لم يبن ولا في حاجة نفسه.
فليس بمناف لما
ذكرناه لأنه إنما قال : لا يبني يعني على الشوط والشوطين فرقا بين
طواف الفريضة وطواف النافلة على ما بيناه ، ألا ترى أنه قال في أول الخبر لا بأس
بذلك فإذا رجع بنى على طوافه ثم استأنف حكما يختص طواف النافلة ، وهو جواز
البناء على ما دون النصف ثم اتبع ذلك بقوله وإن كان في طواف فريضة لم يبن يعني
ما جاز له في طواف النافلة وذلك غير مناف لما قلناه.
١٤٧ ـ باب المريض يطاف به أو يطاف عنه
١ ـ موسى بن
القاسم عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار قال : سألت
أبا الحسن موسى عليهالسلام عن المريض يطاف عنه بالكعبة؟ قال : لا ولكن
يطاف به.
٢ ـ عنه عن عبد
الرحمن عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله عليهالسلام قال :
المريض المغلوب والمغمى عليه يرمى عنه ويطاف به.
٣ ـ وعنه عن
صفوان بن يحيى قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن الرجل
المريض يقدم مكة فلا يستطيع أن يطوف بالبيت ولا بين الصفا والمروة؟ قال : يطاف
به محمولا يخط الأرض برجليه حتى تمس الأرض قدماه في الطواف ثم يوقف به في
أصل الصفا والمروة إذا كان معتلا.
٤ ـ عنه عن
حماد عن حريز عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن الرجل
__________________
يطاف به ويرمى عنه؟ قال : نعم إذا كان لا يستطيع.
٥ ـ فأما ما
رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن
سعيد عن حريز بن عبد الله عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : المريض المغلوب والمغمى
عليه يرمى عنه ويطاف عنه.
فلا ينافي ما
قدمناه من الاخبار لان الوجه فيه أن نحمله على من لا يستمسك طهارته
ولا يؤمن منه الحدث مثل المبطون ومن أشبهه ، يدل على ذلك :
٦ ـ ما رواه
سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن الحسين عن محمد بن أبي عمير
عن عبد الرحمن بن الحجاج عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه قال :
المبطون والكسير يطاف عنهما ويرمى عنهما.
٧ ـ عنه عن
محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن أحمد بن محمد بن أبي نصر
عن حبيب الخثعمي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : أمر رسول الله صلى الله عليه
وآله أن يطاف عن المبطون والكسير.
على أن من كان
كذلك أيضا إنما يطاف عنه إذا انتظر به أيام فلم يبرأ وخيف
الفوت جاز أن يطاف عنه ، يدل على ذلك :
٨ ـ ما رواه
موسى بن القاسم عن أبي جعفر محمد الأحمسي عن يونس بن
عبد الرحمن البجلي قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام أو كتبت إليه عن سعيد بن
يسار أنه سقط من جمله فلا يستمسك من بطنه أطوف عنه وأسعى؟ قال : لا ولكن
دعه فإن برأ قضى هو وإلا فاقض أنت عنه.
٩ ـ عنه عن
اللؤلؤي عن الحسن بن محبوب عن إسحاق بن عمار قال : سألت
__________________
أبا الحسن موسى عليهالسلام عن رجل طاف بالبيت بعض طوافه طواف الفريضة
ثم اعتل علة لا يقدر فيها على تمام طوافه قال : إذا طاف أربعة أشواط أمر من يطوف
عنه ثلاثة أشواط وقد تم طوافه ، فإن كان طاف ثلاثة أشواط وكان لا يقدر على
التمام فإن هذا مما غلب الله عليه ، فلا بأس أن يؤخره يوما أو يومين ، فإن كانت
العافية وقدر على الطواف طاف أسبوعا ، فإن طالت علته أمر من يطوف عنه أسبوعا
ويصلي عنه وقد خرج من إحرامه وفي رمي الجمار مثل ذلك :
وفي رواية محمد بن يعقوب ويصلي هو.
١٤٨ ـ باب الكلام في حال الطواف أو إنشاد الشعر
١ ـ أحمد بن
محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين
عن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن الكلام في الطواف وإنشاد
الشعر والضحك في الفريضة أو غير الفريضة أيستقيم ذلك؟ قال : لا بأس به والشعر
ما كان لا بأس به مثله.
٢ ـ فأما ما
رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن عمران عن محمد بن عبد الحميد عن
محمد بن فضيل أنه سأل محمد بن علي الرضا عليهماالسلام فقال له : سعيت شوطا ثم
طلع الفجر قال : صل ثم عد فأتم سعيك ، وطواف الفريضة لا ينبغي أن يتكلم فيه إلا
بالدعاء وذكر الله وقراءة القرآن ، قال : والنافلة يلقى الرجل أخاه ويسلم عليه
ويحدثه
بالشئ من أمر الآخرة والدنيا قال : لا بأس به.
فالوجه في هذا
الخبر أن نحمله على ضرب من الاستحباب دون الفرض والايجاب
__________________
١٤٩ ـ باب من نسي طواف الحج حتى يرجع إلى أهله
١ ـ محمد بن
أحمد بن يحيى عن العباس بن معروف عن حماد بن عيسى عن علي ابن أبي حمزة قال : سئل
عن رجل جهل أن يطوف بالبيت حتى رجع إلى أهله؟
قال : إذا كان على جهة الجهالة أعاد الحج وعليه بدنة.
٢ ـ موسى بن
القاسم عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج عن علي
ابن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن رجل جهل أن يطوف بالبيت
طواف الفريضة قال : إن كان على وجه الجهالة في الحج أعاد وعليه بدنة.
٣ ـ فأما ما
رواه علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهماالسلام قال : سألته
عن رجل نسي طواف الفريضة حتى قدم بلاده وواقع النساء كيف يصنع؟ قال : يبعث
بهدي إن كان تركه في حج يبعث به في حج ، وإن كان تركه في عمرة يبعث به
في عمرة ووكل من يطوف عنه ما ترك من طوافه.
فالوجه في هذا
الخبر أن نحمله على طواف النساء لان من ترك طواف النساء ناسيا
جاز له أن يستنيب غيره مقامه في طوافه ، ولا يجوز ذلك في طواف الحج ، يدل على
ذلك :
٤ ـ ما رواه
محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن رجل عن معاوية
ابن عمار قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام رجل نسي طواف النساء حتى دخل
أهله قال : لا يحل له النساء حتى يزور البيت ، وقال : يأمر أن يقضى عنه إن لم يحج
فإن توفي قبل أن يطاف عنه فليقض عنه وليه أو غيره.
__________________
١٥٠ ـ باب من يطوف بالبيت أيجوز له أن يؤخر السعي إلى وقت آخر
١ ـ موسى بن
القاسم عن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه
السلام قال : سألته عن الرجل يقدم مكة وقد اشتد عليه الحر فيطوف بالكعبة ويؤخر
السعي إلى أن يبرد فقال : لا بأس به وربما فعلته قال : وربما رأيته يؤخر السعي إلى
الليل.
٢ ـ عنه عن
صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم قال : سألت أحدهما عليهما
السلام عن رجل طاف بالبيت فأعيا أيؤخر الطواف بين الصفا والمروة؟ قال : نعم.
٣ ـ فأما ما
رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن
صفوان عن العلا بن رزين قال : سألته عن رجل طاف بالبيت فأعيا أيؤخر الطواف
بين الصفا والمروة إلى غد؟ قال : لا.
فلا ينافي
الخبرين الأولين لان الرخصة في الخبرين إنما وردت في تأخير السعي
ساعة أو ساعتين فأما أن يؤخره إلى الغد فلا يجوز حسب ما تضمنه الخبر الأخير.
١٥١ ـ باب تقديم المتمتع طواف الحج قبل أن يأتي منى
١ ـ محمد بن
يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن
يونس عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال : قلت رجل كان متمتعا فأهل بالحج
فقال : لا يطوف بالبيت حتى يأتي عرفات ، فإن هو طاف قبل أن يأتي منى من غير علة
فلا يعتد بذلك الطواف.
٢ ـ فأما ما
رواه موسى بن القاسم عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج عن
__________________
علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن الرجل المتمتع يهل بالحج ثم
يطوف ويسعى بين الصفا والمروة قبل خروجه إلى منى؟ قال : لا بأس به.
فلا ينافي
الخبر الأول لأنه محمول على الشيخ الكبير والخائف والمرأة التي تخاف
الحيض ، فأما مع زوال ذلك أجمع فلا يجوز على حال ، يدل على ذلك :
٣ ـ ما رواه
محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار
عن يونس عن إسماعيل بن عبد الخالق قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام ، يقول :
لا بأس أن يعجل الشيخ الكبير والمريض والمرأة والمعلول طواف الحج قبل أن يخرجوا
إلى منى.
٤ ـ عنه عن أبي
علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن
إسحاق بن عمار قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن المتمتع إذا كان شيخا كبيرا
أو امرأة تخاف الحيض يعجل طواف الحج قبل أن يأتي منى؟ فقال : نعم من كان
هكذا يعجل.
١٥٢ ـ باب تقديم طواف النساء قبل أن يأتي منى
١ ـ محمد بن
يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن
يحيى عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي الحسن عليهالسلام المفرد بالحج إذا طاف
بالبيت والصفا والمروة أيعجل طواف النساء؟ قال : لا إنما طواف النساء بعد
ما يأتي منى.
٢ ـ فأما ما
رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن محمد بن عيسى عن الحسن بن
علي عن أبيه قال : سمعت أبا عبد الحسن الأول عليهالسلام يقول : لا بأس بتعجيل طواف الحج
__________________
وطواف النساء قبل الحج يوم التروية قبل خروجه إلى منى ، وكذلك لا بأس لمن
خاف أمرا
لا يتهيأ له الانصراف إلى مكة أن يطوف ويودع البيت ثم يمر كما هو من منى إذا كان
خائفا.
فالوجه في هذا
الخبر أن نحمله على المضطر الذي لا يقدر على الرجوع إلى مكة ،
حسب ما ذكره في الخبر ، وذلك غير مناف للخبر الأول لأنه محمول على حال الاختيار.
١٥٣ ـ باب تقديم طواف النساء على السعي
١ ـ محمد بن
يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عمن ذكره قال : قلت
لأبي الحسن عليهالسلام جعلت فداك متمتع زار البيت فطاف طواف الحج ثم طاف
طواف النساء ثم سعى فقال : لا يكون السعي إلا قبل طواف النساء فقلت : عليه شئ
فقال : لا يكون سعي إلا قبل طواف النساء.
٢ ـ فأما ما
رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن العباس بن معروف
والحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار عن سماعة بن مهران
عن أبي الحسن الماضي عليهالسلام قال : سألته عن الرجل طاف طواف الحج وطواف
النساء قبل أن يسعى بين الصفا والمروة؟ فقال : لا يضره يطوف بين الصفا والمروة
وقد فرغ من حجه.
فلا ينافي
الخبر الأول لان هذا الخبر محمول على من فعل ذلك متعمدا.
١٥٤ ـ باب أن طواف النساء واجب في العمرة المبتولة
١ ـ محمد بن
أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن أبي عمير عن إسماعيل بن رياح
قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن مفرد العمرة عليه طواف النساء؟ قال : نعم.
٢ ـ محمد بن
يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن إسماعيل عن إبراهيم
__________________
ابن عبد الحميد عن عمر بن يزيد أو غيره عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : المعتمر يطوف ويسعى ويحلق ، قال : ولابد له من
بعد الحلق من طواف آخر.
٣ ـ فأما ما
رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن محمد بن عبد الحميد عن أبي
خالد مولى علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن مفرد العمرة عليه
طواف النساء؟ فقال : ليس عليه طواف النساء.
فلا ينافي ما
قدمناه لان هذا الخبر محمول على من دخل معتمرا عمرة مفردة في
أشهر الحج ثم أراد أن يجعلها متعة للحج جاز له ذلك ، ولم يلزمه طواف النساء
لان طواف النساء إنما يلزم المعتمر العمرة المفردة من الحج فإذا تمتع بها إلى الحج
سقط عنه
فرضه ، يدل على ذلك :
٤ ـ ما رواه
محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن
عيسى قال : كتب أبو القاسم مخلد بن موسى الرازي إلى الرجل يسئله عن العمرة
المبتولة هل على صاحبها طواف النساء ، والعمرة التي يتمتع بها إلى الحج؟ فكتب أما
العمرة المبتولة فعلى صاحبها طواف النساء ، وأما التي يتمتع بها إلى الحج فليس على
صاحبها طواف النساء.
٥ ـ محمد بن
الحسن الصفار عن محمد بن عبد الجبار عن العباس عن صفوان بن
يحيى قال : سأله أبو حارث عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج فطاف وسعى وقصر
هل عليه طواف النساء؟ قال : لا إنما طواف النساء بعد الرجوع من منى.
٦ ـ فأما ما
رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الحميد عن سيف عن
يونس عمن رواه قال : ليس طواف النساء إلا على الحاج.
__________________
فلا ينافي ما
ذكرناه ولأن هذه الرواية موقوفة غير مسندة إلى أحد من الأئمة
عليهمالسلام وإذا لم تكن مسندة لم يجب العمل بها ، لأنه يجوز أن
يكون ذلك مذهبا
ليونس اختاره على بعض آرائه كما اختار مذاهب كثيرة لا يلزمنا المصير إليها لقيام
الدلالة على فسادها.
١٥٥ ـ باب من نسي طواف النساء حتى يرجع إلى أهله
١ ـ الحسين بن
سعيد عن صفوان وفضالة عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله
عليهالسلام قال : سألته عن رجل نسي طواف النساء حتى يرجع إلى أهله؟
قال :
لا تحل له النساء حتى يزور البيت فإن هو مات فليقض عنه وليه أو غيره ، فأما ما دام
حيا
فلا يصلح أن يقضى عنه وإن نسي الجمار فليسا سواء ، إن الرمية سنة والطواف
فريضة.
٢ ـ فأما ما
رواه الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن معاوية بن عمار قال :
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل نسي طواف النساء حتى يرجع إلى أهله؟
قال : يرسل فيطاف عنه فإن توفي قبل أن يطاف عنه فليطف عنه وليه.
فالوجه في هذا
الخبر أن نحمله على من لا يقدر على الرجوع فإنه يجوز له أن يأمر
من يطوف عنه ، فأما من يتمكن من ذلك فإنه يلزمه الرجوع على ما تضمنه الخبر الأول
يدل على ذلك :
٣ ـ ما رواه
الحسين بن سعيد عن محمد بن عمير عن معاوية بن عمار عن أبي
عبد الله عليهالسلام في رجل نسي طواف النساء حتى أتى الكوفة قال : لا تحل له
النساء حتى يطوف بالبيت ، قلت فإن لم يقدر؟ قال : يأمر من يطوف عنه.
__________________
١٥٦ ـ باب من نسي ركعتي الطواف حتى خرج
١ ـ موسى بن
القاسم عن صفوان عن علا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما
السلام قال : سئل عن رجل طاف طواف الفريضة ولم يصل الركعتين حتى طاف بين
الصفا والمروة ثم طاف طواف النساء ولم يصل لذلك الطواف حتى ذكر وهو بالأبطح
قال : يرجع إلى المقام فيصلي ركعتين.
٢ ـ عنه عن
صفوان عن عبد الله بن بكير عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا
عبد الله عليهالسلام عن رجل طاف طواف الفريضة ولم يصل الركعتين ( حتى طاف
بين الصفا والمروة ثم طاف طواف النساء ولم يصل الركعتين ) حتى ذكر وهو
بالأبطح فصلى أربعا قال : يرجع فيصلي عند المقام أربعا.
٣ ـ موسى بن
القاسم عن أحمد بن عمر الحلال قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام
عن رجل نسي أن يصلي ركعتي طواف الفريضة فلم يذكر حتى أتى منى؟ قال :
يرجع إلى مقام إبراهيم عليهالسلام فيصليهما.
٤ ـ الحسين بن
سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان قال : حدثني من سأله
عن الرجل ينسى ركعتي صلاة الفريضة حتى يخرج فقال : يوكل ، قال ابن مسكان :
وفى حديث آخر إن كان جاوز ميقات أهل أرضه فليرجع وليصلهما فإن الله تعالى
يقول : ( واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى ).
٥ ـ فأما ما
رواه موسى بن القاسم عن النخعي أبي الحسين ، قال : حدثنا حنان بن
__________________
سدير قال زرت فنسيت ركعتي الطواف فأتيت أبا عبد الله عليهالسلام وهو بقرن
الثعالب فسألته فقال : صل في مكانك.
٦ ـ محمد بن
يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن
محمد بن الفضيل عن أبي الصباح قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل نسي
أن يصلي الركعتين عند مقام إبراهيم عليه عليهالسلام في طواف الحج والعمرة؟ فقال :
إن كان بالبلد صلى ركعتين عند مقام إبراهيم عليهالسلام فإن الله عزوجل يقول :
( واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى ) وإن كان قد ارتحل فلا آمره أن يرجع.
٧ ـ موسى بن
القسم عن الطاطري عن محمد بن أبي حمزة ودرست عن ابن
مسكان قال : حدثني عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه سأله عن رجل
نسي أن يصلى الركعتين ركعتي الفريضة عند مقام إبراهيم عليهالسلام حتى أتى منى
قال : يصليهما بمنى.
٨ ـ عنه عن ابن
أبي عمير هن هشام بن المثنى قال : نسيت أن أصلي الركعتين
للطواف خلف المقام حتى انتهيت إلى منى فرجعت إلى مكة فصليتهما ثم عدت إلى
منى فذكرنا ذلك لأبي عبد الله عليهالسلام فقال : أفلا صلاهما حيث ما ذكره.
فالوجه في هذه
الأخبار أن نحملها على من يشق عليه الرجوع إلى مكة ولا يتمكن
منه ، والذي يدل على ذلك :
٩ ـ ما رواه
موسى بن القاسم عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي
بصير قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل نسي أن يصلى ركعتي طواف
__________________
الفريضة خلف المقام وقد قال الله تعالى : ( واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى )
حتى
ارتحل فقال : إن كان ارتحل فإني لا أشق عليه ولا آمره أن يرجع ولكن يصلي
حيث يذكر.
ويجوز أن تكون
الاخبار الأولة محمولة على الفضل والاستحباب والاخبار الأخيرة
على الجواز ورفع الحظر.
١٥٧ ـ باب وقت ركعتي الطواف
١ ـ موسى بن
القاسم عن أبي الفضل الثقفي عن عبد الله بن بكير عن ميسر عن
أبي عبد الله عليهالسلام قال : صل ركعتي طواف الفريضة بعد الفجر كان أو بعد
العصر.
٢ ـ عنه عن
محمد بن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه
السلام قال : سألته عن ركعتي طواف الفريضة قال : لا تؤخرها ساعة إذا طفت فصل.
٣ ـ محمد بن
يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن
صفوان عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليهالسلام قال : ما رأيت الناس
اخذوا عن الحسن والحسين عليهماالسلام إلا الصلاة بعد العصر وبعد الغداة في طواف
الفريضة.
٤ ـ فأما ما
رواه موسى بن القاسم عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال :
سألت أبا جعفر عليهالسلام عن ركعتي طواف الفريضة فقال : وقتهما إذا فرغت من
طوافك وأكرهه عند اصفرار الشمس وعند طلوعها.
__________________
٥ ـ عنه عن
صفوان عن علا بن رزين عن محمد بن مسلم قال : سئل أحدهما عليهما
السلام عن الرجل يدخل مكة بعد الغداة أو بعد العصر قال : يطوف ويصلي الركعتين
ما لم يكن عند طلوع الشمس أو عند احمرارها.
فالوجه في هذين
الخبرين أن نحملهما على ضرب من التقية لان ذلك موافق للعامة
وأما الخبر الأخير فإنه يجوز أن نحمله على ركعتي طواف النافلة فإن ذلك مكروه في
هذين الوقتين على ما يقتضيه أكثر الروايات ، والذي يدل على ذلك.
٦ ـ ما رواه
موسى بن القاسم عن عباس عن حكم بن أبي العلا عن أبي عبد الله
عليهالسلام قال : سألته عن الطواف بعد العصر فقال : طف طوافا وصل
ركعتين
قبل صلاة المغرب عند غروب الشمس ، وإن طفت طوافا آخر فصل الركعتين بعد
المغرب ، وسألته عن الطواف بعد الفجر فقال : طف حتى إذا طلعت الشمس فاركع
الركعات.
٧ ـ أحمد بن
محمد بن عيسى عن محمد بن إسماعيل بن بزيغ قال : سألت الرضا
عليهالسلام عن صلاة طواف التطوع بعد العصر فقال : لا فذكرت له قول
بعض
آبائه إن الناس لم يأخذوا عن الحسن والحسين عليهماالسلام إلا الصلاة بعد العصر
بمكة فقال : نعم ولكن إذا رأيت الناس يقبلون على شئ فاجتنبه ، فقلت إن هؤلاء
يفعلون قال : لستم مثلهم.
٨ ـ فأما ما
رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين
عن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن الذي يطوف بعد الغداة
أو بعد العصر وهو في وقت الصلاة أيصلي ركعات الطواف نافلة كانت أو فريضة؟
قال : لا.
__________________
فالوجه في هذا
الخبر ما تضمنه من أنه كان وقت صلاة فريضة فلم يجز له أن يصلي
ركعتي الطواف إلا بعد أن يفرغ من الفريضة الحاضرة.
أبواب السعي
١٥٨ ـ باب انه يستحب الإطالة عند الصفا والمروة
١ ـ موسى بن
القاسم قال حدثني النخعي أبو الحسين قال حدثني عبيد بن
الحارث عن حماد المنقري قال : قال لي أبو عبد الله عليهالسلام إن أردت أن تكثر
مالك فأكثر الوقوف في الصفا.
٢ ـ فأما ما
رواه محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن صالح بن أبي حمزة عن أحمد
ابن الجهم الخراز عن محمد بن عمر بن يزيد عن بعض أصحابه قال : كنت في قفاء أبي
الحسن موسى عليهالسلام على الصفا أو على المروة وهو لا يزيد على حرفين ( اللهم
إني
أسئلك حسن الظن بك على كل حال وصدق النية في التوكل عليك ).
فلا ينافي
الخبر الأول لان الأول محمول على الاستحباب والندب وهذا محمول على
الجواز ورفع الخطر.
١٥٩ ـ باب من نسي السعي بين الصفا والمروة حتى يرجع إلى أهله
١ ـ موسى بن
القاسم عن النخعي أبي الحسين عن ابن أبي عمير عن معاوية بن
عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : قلت له : رجل نسي السعي بين الصفا والمروة
فقال : يعيد السعي ، قلت فإنه يخرج قال : يرجع فيعيد السعي إن هذا ليس كرمي
الجمار إن الرمي سنة والسعي بين الصفا والمروة فريضة ، وقال في رجل ترك
السعي متعمدا قال : لا حج له.
__________________
٢ ـ فأما ما رواه
سعد بن عبد الله عن موسى بن الحسن عن محمد بن عبد الحميد
عن أبي جميلة المفضل بن صالح عن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليهالسلام قال سألته
عن رجل نسي السعي بين الصفا والمروة حتى يرجع إلى أهله؟ فقال : يطاف عنه.
فالوجه في هذا
الخبر أن نحمله على من لا يتمكن من الرجوع إلى مكة فإنه يجوز له
أن يستنيب غيره في ذلك ، ومن تمكن فلا يجوز له غير الرجوع على ما تضمنه
الخبر الأول.
١٦٠ ـ باب حكم من سعى أكثر من سبعة أشواط
١ ـ روى موسى
بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن أبي
الحسن عليهالسلام قال : الطواف المفوض إذا زدت عليه مثل الصلاة فإذا زدت
عليها فعليك الإعادة وكذلك السعي.
٢ ـ فأما ما
رواه محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار
عن صفوان بن يحيى عن محمد بن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي إبراهيم عليهالسلام
عن رجل سعى بين الصفا والمروة ثمانية أشواط ما عليه؟ فقال : إن كان خطأ طرح
واحدا واعتد بسبعة.
٣ ـ وعنه عن
علي بن إبراهيم عن أبيه عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن جميل
ابن دراج قال حججنا ونحن صرورة فسعينا بين الصفا والمروة أربعة عشر شوطا
فسألنا أبا عبد الله عليهالسلام عن ذلك؟ فقال : لا باس سبعة لك وسبعة تطرح.
٤ ـ سعد بن عبد
الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي
عمير عن هشام بن سالم قال : سعيت بن الصفا والمروة أنا وعبيد الله بن راشد فقلت
__________________
له تحفظ علي فجعل يعد ذاهبا وجائيا شوطا واحدا فبلغ مثل ذلك فقلت له كيف
تعد؟ قال : ذاهبا وجائيا شوطا واحدا فأتممنا أربعة عشر شوطا فذكرنا ذلك لأبي
عبد الله عليهالسلام فقال : قد زادوا على ما عليهم ليس عليهم شئ.
فالوجه في هذه
الأخبار أن نحملها على من فعل ذلك ساهيا أو جاهلا لم يكن عليه
الإعادة والخبر الأول محمول على من فعل ذلك متعمدا ، وقد بين ذلك في
رواية عبد الرحمن بن الحجاج في قوله إن كان أخطأ طرح واحدا فدل على أنه إذا
كان متعمدا كان الحكم ما قدمنا.
٥ ـ فأما ما
رواه موسى بن القاسم عن صفوان عن علا عن محمد بن مسلم عن
أحدهما عليهماالسلام قال : إن في كتاب علي عليهالسلام إذا طاف الرجل بالبيت
ثمانية أشواط الفريضة واستيقن ثمانية أضاف إليها ستا وكذلك إذا استيقن أنه سعى
ثمانية أشواط أضاف إليها ستا.
فالوجه في هذا
الخبر أن نحمله على من فعل ذلك ساهيا على ما قدمناه ، ويكون مع
ذلك إذا سعى ثمانية يكون عند الصفا ، فأما إذا علم أنه سعى ثمانية وهو عند المروة
فتجب عليه الإعادة على كل حال لأنه يكون بدأ بالمروة ولا يجوز لمن فعل ذلك
البناء عليه ، والذي يدل على ذلك :
٦ ـ ما رواه
الحسين بن سعيد عن فضالة وصفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار عن
أبي عبد الله عليهالسلام قال : إن طاف الرجل بين الصفا والمروة تسعة أشواط فليسع
على
واحد ويطرح ثمانية ، وإن طاف بين الصفا والمروة ثمانية أشواط فليطرحها وليستأنف
السعي ، وإن بدأ بالمروة فليطرح ما سعى ويبدأ بالصفا.
__________________
١٦١ ـ باب السعي بغير وضوء
١ ـ سعد بن عبد
الله عن موسى بن الحسن عن محمد بن عبد الحميد عن أبي جميلة
المفضل بن صالح عن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن الرجل
يسعى بين الصفا والمروة على غير وضوء فقال : لا بأس.
٢ ـ موسى بن
القاسم عن صفوان بن ابن أبي عمير عن رفاعة بن موسى قال :
قلت لأبي عبد الله عليهالسلام أشهد شيئا من المناسك وأنا على غير وضوء؟ قال : نعم
إلا الطواف بالبيت فإن فيه صلاة.
٣ ـ فأما ما
رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن
فضال قال : قال أبو الحسن عليهالسلام : لا تطف ولا تسع إلا بوضوء.
فالوجه في هذا
الخبر أحد شيئين ، أحدهما : أن يكون إنما نهى عن الجمع بينهما لأنا قد بينا أن
الطواف
لا يجوز بغير وضوء ، ولم يعن انفراد السعي من الطواف بغير وضوء ، والوجه الآخر :
أن يكون محمولا
على الندب والاستحباب لان السعي على وضوء أفضل على كل حال ، يدل على ذلك :
٤ ـ ما رواه
محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد
ابن محمد عن حماد بن عثمان عن يحيى الأزرق عن أبي الحسن عليهالسلام قال : قلت
له الرجل يسعى بين الصفا والمروة ثلاثة أشواط أو أربعة ثم يبول أيتم سعيه بغير
وضوء؟ قال : لا بأس ولو أتم نسكه بوضوء كان أحب إلي.
٥ ـ موسى بن
القاسم عن صفوان عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه
السلام قال : لا بأس أن تقضي المناسك كلها على غير وضوء إلا الطواف فإن فيه صلاة
والوضوء أفضل على كل حال.
__________________
١٦٢ ـ باب من أراد التقصير فحلق ناسيا أو متعمدا
١ ـ الحسين بن
سعيد عن محمد بن سنان عن عبد الله بن مسكان عن إسحاق بن
عمار عن بصير قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المتمتع أراد أن يقصر
فحلق رأسه قال : عليه دم يهريقه فإذا كان يوم النحر أمر الموسى على رأسه حتى
يريد أن يحلق.
قال محمد بن
الحسن : إنما يلزمه دمه إذا فعل ذلك متعمدا ، فأما إذا فعله ناسيا لم يكن
عليه شئ ، يدل على ذلك :
٢ ـ ما رواه
محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن جديد
عن جميل بن دراج قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن متمتع حلق رأسه بمكة قال :
إذا كان جاهلا فليس عليه شئ ، وإن تعمد ذلك في أول الشهور للحج بثلاثين يوما
فليس عليه شئ وإن تعمد بعد الثلاثين التي يوفر فيها الشعر للحج فإن عليه دما
يهريقه.
١٦٣ ـ باب من نسي التقصير حتى أهل بالحج
١ ـ الحسين بن
سعيد عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي
إبراهيم عليهالسلام الرجل يتمتع فينسى أن يقصر حتى يهل بالحج فقال : عليه
دم يهريقه.
٢ ـ فأما ما
رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن ابن أبي عمير
عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل
__________________
أهل بالعمرة ونسي أن يقصر حتى دخل الحج قال : يستغفر الله ولا شئ عليه وتمت
عمرته.
فلا ينافي
الخبر الأول لان قوله لا شئ عليه محمول على أنه ليس عليه شئ من
العقاب وقد تمت عمرته.
٣ ـ فأما ما
رواه موسى بن القاسم عن صفوان عن إسحاق بن عمار عن أبي
بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : المتمتع إذا طاف وسعى ثم لبى قبل أن يقصر
فليس له أن يقصر وليس له متعة.
فهذا الخبر
محمول على من فعل ذلك متعمدا فأما إذا فعله ناسيا فلا تبطل عمرته
حسب ما تضمنه الخبر الأول ، ويزيد ذلك بيانا :
٤ ـ ما رواه
محمد بن يعقوب عن أبي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن
صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا إبراهيم عليهالسلام عن
رجل تمتع بالعمرة إلى الحج فدخل مكة فطاف وسعى ولبس ثيابه وأحل ونسي أن
يقصر حتى خرج إلى عرفات قال : لا بأس به يبني على العمرة وطوافها وطواف
الحج على أثره.
٥ ـ الحسين بن
سعيد عن حماد بن عيسى وصفوان وفضالة عن معاوية بن عمار
قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل أهل بالعمرة ونسي أن يقصر حتى
دخل في الحج فقال : يستغفر الله ولا شئ عليه وتمت عمرته.
١٦٤ ـ باب من أحل من إحرام المتعة هل يجوز له مواقعة النساء أم لا
١ ـ محمد بن
يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن
سعيد عن حماد بن عيسى عن محمد بن ميمون قال : قدم أبو الحسن عليهالسلام متمتعا
__________________
ليلة عرفة فطاف وأحل وأتى بعض جواريه ثم أهل بالحج وخرج.
٢ ـ الحسين بن
سعيد عن فضالة عن أبي المعزا عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام رجل أحل من إحرامه ولم تحل امرأته فوقع عليها قال :
عليها
بدنة يغرمها زوجها.
٣ ـ عنه عن
محمد بن سنان عن عبد الله بن مسكان عن محمد الحلبي قال : سألت
أبا عبد الله عليهالسلام عن امرأة متمتعة عاجلة زوجها قبل أن تقصر فلما تخوفت
أن يغلبها أهوت إلى قرونها فقرضت منه بأسنانها وقرضت بأظافيرها هل عليها شئ؟
فقال : لا ليس كل أحد يجد المقاريض.
٤ ـ محمد بن
يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عثمان عن الحلبي
قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام جعلت فداك إني لما قضيت نسكي للعمرة أتيت
أهلي ولم أقصر قال : عليك بدنة ، قال قلت إني لما أردت ذلك منها ولم تكن قصرت
امتنعت فلما غلبتها قرضت بعض شعرها بأسنانها قال : رحمها الله كانت أفقه منك
عليك بدنة وليس عليها شئ.
٥ ـ فأما ما
رواه محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن سليمان بن حفص
المروزي عن الفقيه عليهالسلام قال : إذا حج الرجل فدخل مكة متمتعا وطاف
بالبيت وصلى ركعتين خلف مقام إبراهيم عليهالسلام وسعى بين الصفا والمروة فقد
حل له كل شئ ما خلا النساء لان عليه لتحلة النساء طوافا وصلاة.
فليس بمناف لما
ذكرناه لأنه ليس في الخبر أن الطواف والسعي الذي ليس له
الوطئ بعدهما إلا بعد طواف النساء أنهما للعمرة أو للحج ، وإذا لم يكن في الخبر
ذلك
__________________
حملناه على من طاف وسعى للحج فإنه لا يجوز له أن يطأ النساء ويكون هذا
التأويل
أولى لان قوله عليهالسلام في الخبر على جهة التعليل لان عليه لتحلة النساء طوافا
وصلاة ، يدل على ذلك أن العمرة التي يتمتع بها إلى الحج لا يجب فيها طواف النساء
وإنما يجب طواف النساء في العمرة المفردة والحج ، يدل على ذلك :
٦ ـ ما رواه
محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى قال : كتب أبو القاسم
مخلد بن موسى الرازي يسئله عن العمرة المبتولة هل يجب على صاحبها طواف النساء؟
وعن العمرة التي يتمتع بها إلى الحج؟ فكتب أما العمرة المبتولة فعلى صاحبها طواف
النساء ، وأما التي يتمتع بها إلى الحج فليس على صاحبها طواف النساء.
١٦٥ ـ باب أنه هل يجوز دخول مكة بغير إحرام أم لا
١ ـ سعد بن عبد
الله عن محمد بن الحسين عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن
عاصم بن حميد قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام أيدخل الحرم أحد إلا محرما؟
قال : لا إلا مريض أو مبطون.
٢ ـ عنه عن
أحمد بن عيسى عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن عاصم بن حميد
عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام هل يدخل الرجل الحرم بغير
إحرام؟ فقال : لا إلا أن يكون مريضا أو به بطن.
٣ ـ فأما ما
رواه موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى وابن أبي عمير عن رفاعة
قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل به بطن ووجع شديد يدخل مكة
حلالا؟ فقال : لا يدخلها إلا محرما ، قال : وقال إن الحطابة والمجتلبة أتوا النبي
صلى
الله عليه وآله سألوه فأذن لهم أن يدخلوا حلالا.
__________________
فالوجه في هذا
الخبر ضرب من الاستحباب دون الفرض والايجاب.
٤ ـ فأما ما
رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن جميل
ابن دراج عن أبي عبد الله عليهالسلام في الرجل يخرج إلى نجد في الحاجة قال : يدخل
مكة بغير إحرام.
فالوجه في هذا
الخبر أن نحمله على من خرج وعاد في ذلك الشهر فإنه لا يلزمه
الاحرام ، فأما من دخلها ابتداء أو رجع إليها بعد انقضاء الشهر فإن عليه الاحرام ،
يدل
على هذا التفصيل :
٥ ـ ما رواه
الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري وأبان
ابن عثمان عن رجل عن أبي عبد الله عليهالسلام في الرجل يخرج في الحاجة من الحرم
قال : إن رجع في الشهر الذي خرج فيه دخل بغير إحرام ، وإن دخل في غيره
دخل بإحرام.
١٦٦ ـ باب الوقت الذي يلحق الانسان فيه المتعة
١ ـ موسى بن
القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه
السلام قال : المتمتع يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ما أدرك الناس بمنى.
٢ ـ محمد بن
يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن
ابن بكير عن بعض أصحابنا أنه سأل أبا عبد الله عليهالسلام عن المتعة متى تكون؟
قال : يتمتع ما ظن أنه يدرك الناس بمنى.
٣ ـ سعد بن عبد
الله عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن أحمد بن محمد
__________________
ابن أبي نصر عن مرازم بن حكيم قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام المتمتع يدخل
ليلة عرفة مكة والمرأة الحائض متى تكون لهما المتعة؟ فقال : ما أدركوا الناس بمنى.
٤ ـ محمد بن
يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن
يونس عن يعقوب بن شعيب الميثمي قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول :
لا بأس للمتمتع إن لم يحرم من ليلة التروية متى ما تيسر له ما لم يخف فوت الموقفين.
٥ ـ سعد بن عبد
الله عن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج
عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : المتمتع له المتعة إلى زوال الشمس من يوم عرفة
وله
الحج إلى زوال الشمس من يوم النحر.
٦ ـ عنه عن عبد
الله بن جعفر عن محمد بن سرو قال : كتبت إلى أبي
الحسن الثالث عليهالسلام ما تقول في رجل يتمتع بالعمرة إلى الحج وافى غداة عرفة
وخرج الناس من منى إلى عرفات عمرته قائمة أو ذهبت منه إلى أي وقت عمرته
قائمة إذا كان متمتعا بالعمرة إلى الحج فلم يواف يوم التروية ولا ليلة التروية
فكيف
يصنع؟ فوقع عليهالسلام ساعة يدخل مكة إن شاء الله يطوف ويصلى ركعتين ويسعى
ويقصر ويحرم بحجته ويمضي إلى الموقف ويفيض مع الامام.
٧ ـ محمد بن
يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام
ابن سالم ومرازم وشعيب عن أبي عبد الله عليهالسلام في الرجل المتمتع دخل ليلة
عرفة فيطوف ويسعى ثم يحل ثم يحرم ويأتي منى قال : لا بأس.
٨ ـ عنه عن عدة
من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسن بن سعيد عن حماد
__________________
ابن عيسى عن محمد بن ميمون قال قدم أبو الحسن عليهالسلام متمتعا ليلة عرفة
فطاف وأحل وأتى بعض جواريه ثم أهل بالحج وخرج.
٩ ـ موسى بن
القاسم عن الحسن عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم قال :
قلت لأبي عبد الله عليهالسلام إلى متى يكون للحاج عمرة؟ قال : إلى السحر من
ليلة عرفة.
١٠ ـ عنه عن
صفوان عن العلا عن عيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله عليه
السلام عن المتمتع يقدم مكة يوم التروية صلاة العصر تفوته المتعة؟ فقال : لا له ما
بينه
وبين غروب الشمس وقال : قد صنع ذلك رسول الله صلىاللهعليهوآله.
١١ ـ وعنه عن
محمد بن سهل عن أبيه عن إسحاق بن عبد الله قال : سألت
أبا الحسن موسى عليهالسلام عن المتمتع يدخل مكة يوم التروية فقال : للمتمتع ما
بينه
وما بين غروب الشمس
١٢ ـ عنه عن
محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليهالسلام
قال : إذا قدمت مكة يوم التروية وأنت متمتع فلك ما بينك وبين الليل أن تطوف
بالبيت وتسعى وتجعلها متعة.
١٣ ـ عنه عن
الحسن عن العلا عن محمد بن مسلم قال : قلت لأبي عبد الله عليه
السلام إلى متى يكون للحاج عمرة؟ قال : فقال إلى السحر من ليلة عرفة.
١٤ ـ قال موسى
بن القاسم وروى لنا الثقة من أهل البيت عن أبي الحسن موسى
عليهالسلام أنه قال : أهل بالمتعة بالحج يريد يوم التروية إلى زوال
الشمس وبعد
العصر وبعد المغرب وبعد العشاء الآخرة وما بين ذلك كله واسع.
__________________
١٥ ـ فأما ما
رواه موسى بن القاسم عن محمد بن سهل عن زكريا بن عمران قال : سألت
أبا الحسن عليهالسلام المتمتع إذا دخل يوم عرفه قال : لا متعة له يجعلها
عمرة مفردة.
١٦ ـ عنه عن
محمد بن سهل عن أبيه عن إسحاق بن عبد الله عن أبي الحسن
عليهالسلام قال : المتمتع إذا قدم ليلة عرفة فليست له متعة يجعلها
حجة مفردة ، إنما
المتعة إلى يوم التروية.
١٧ ـ عنه عن
محمد بن سهل عن أبيه عن موسى بن عبد الله قال : سألت أبا
عبد الله عليهالسلام عن المتمتع يقدم مكة ليلة عرفة قال : لا متعة له يجعلها
حجة مفردة
ويطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ويخرج إلى منى ولا هدي عليه ، إنما الهدي
على المتمتع.
١٨ ـ وعنه عن
صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن أعين عن علي بن يقطين
قال : سألت أبا الحسن موسى عليهالسلام عن الرجل والمرأة يتمتعان بالعمرة إلى الحج
ثم يدخلان مكة يوم عرفة كيف يصنعان؟ قال : يجعلانها حجة مفردة ، وحد المتعة
إلى يوم التروية.
١٩ ـ عنه عن
محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليهالسلام
قال : إذا قدمت مكة يوم التروية وقد غربت الشمس فليس لك متعة امض كما
أنت بحجك.
قال محمد بن
الحسن : الوجه في الجمع بين هذه الأخبار أن يقول إن المتمتع تكون
عمرته تامة ما أدرك الموقفين سواء كان ذلك يوم التروية أو ليلة عرفة أو يوم عرفة
إلى بعد الزوال ، فإذا زالت الشمس من يوم عرفة فقد فاتت المتعة لأنه لا يمكنه أن
__________________
يحلق الناس بعرفات والحال على ما وصفناه ، إلا أن مراتب الناس تتفاضل في
الفضل
والوثاب فمن أدرك يوم التروية عند زوال الشمس يكون ثوابه أكثر ومتعته أكمل
ممن يلحق بالليل ، ومن أدرك بالليل يكون ثوابه دون ذلك وفوق من يلحق يوم
عرفة إلى بعد الزوال ، والاخبار التي وردت في أن من لم يدرك يوم التروية فقد فاتته
المتعة المراد بها فوت الكمال الذي كان يرجوه بلحوقه يوم التروية وما تضمنت من
قولهم عليهمالسلام وليجعلها حجة مفردة إنما يتوجه إلى من يغلب على ظنه أنه
اشتغل
بالطواف والسعي والاحلال ثم الاحرام بالحج يفوته الموقفان ومتى حملنا هذه الأخبار
على ما ذكرناه لم يكن طرحنا شيئا منها ، يدل على هذا التأويل :
٢٠ ـ ما رواه
ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه
السلام عن رجل أهل بالحج والعمرة جميعا ثم قدم مكة والناس بعرفات فخشي إن
هو طاف وسعى بين الصفا والمروة أن يفوته الموقف؟ فقال : يدع العمرة فإذا أتم حجه
صنع كما صنعت عائشة ولا هدي عليه.
٢١ ـ عنه عن
الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة قال : سألت أبا
جعفر عليهالسلام عن الرجل يكون في يوم عرفة وبينه وبين مكة ثلاثة أميال
وهو
متمتع بالعمرة إلى الحج؟ فقال : يقطع التلبية تلبية المتعة ويهل بالحج بالتلبية
إذا صلى
الفجر ويمضي إلى عرفات فيقف مع الناس ويقضي جميع المناسك ويقيم بمكة حتى
يعتمر عمرة المحرم ولا شئ عليه.
ألا ترى أنه
وجه الخطاب في الخبر الأول إلى من خشي فوت الموقف وفي
الخبر الثاني إلى من يكون بينه وبين مكة ثلاثة أميال ومعلوم أن من هذه صورته
لا يمكنه دخول مكة والاشتغال بالاحلال والاحرام بعد ذلك ولحوق الناس بعرفات
__________________
ومتى لم يمكنه ذلك كان فرضه المضي في إحرامه وجعله حجة مفردة على ما ذكرناه.
١٦٧ ـ باب ما ينبغي أن يعمل من يريد الاحرام للحج
١ ـ الحسين بن
سعيد عن علي بن الصلت عن زرعة عن أبي بصير عن أبي
عبد الله عليهالسلام قال : إذا أردت أن تحرم يوم التروية فاصنع كما صنعت حين
أردت أن تحرم وخذ من شاربك ومن أظفارك ومن عانتك إن كان لك شعر وانتف
إبطيك واغتسل والبس ثوبيك ثم إئت المسجد فصل فيه ست ركعات قبل أن تحرم
وتدعو الله وتسئله العون وتقول وذكر الدعاء .
٢ ـ فأما ما
رواه سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن علي
ابن النعمان عن سويد القلا عن أيوب بن الحر عن أبي عبد الله عليهالسلام قال :
قلت له إنا قد أطلينا ونتفنا وقلمنا أظفارنا فما نصنع عند الحج؟ فقال : لا تطل ولا
تنتف ولا تحرك شيئا.
فالوجه في هذا
الخبر الاخبار عن جواز ذلك لان الرواية الأولة محمولة على الفضل
والاستحباب دون الفرض والايجاب.
١٦٨ ـ باب متى يلبي المحرم بالحج
١ ـ محمد بن
يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية
ابن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : إذا انتهيت إلى الروحاء دون الردم
وأشرفت على الأبطح فارفع صوتك بالتلبية حتى تأتي منى.
__________________
٢ ـ سعد بن عبد
الله عن محمد بن الحسين عن سليمان بن جرير عن حريز عن
زرارة قال قلت لأبي عبد الله عليهالسلام متى ألبي بالحج؟ قال : إذا خرجت إلى
منى ثم قال إذا جعلت شعب الدب عن يمينك والعقبة عن يسارك فلب بالحج.
٣ ـ فأما ما
رواه الحسين بن سعيد عن علي بن الصلت عن زرعة عن أبي بصير
عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : ثم تلبي من المسجد الحرام كما لبيت حين أحرمت
وتقول لبيك بحجة تمامها وبلاغها عليك فإن قدرت أن يكون رواحك إلى منى
زوال الشمس وإلا فمتى ما تيسر لك من يوم التروية.
فلا ينافي
الخبرين الأولين لان الماشي يلبي من الموضع الذي يصلي فيه للاحرام
والراكب يلبي عند الرقطاء أو عند شعب الدب ولا يجهران بالتلبية إلا عند
الاشراف على الأبطح ، يدل على ذلك :
٤ ـ ما رواه
موسى بن القاسم عن محمد بن عمر بن يزيد عن محمد بن عذافر عن عمر بن
يزيد عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : إذا كان يوم التروية فاصنع كما صنعت بالشجرة
ثم صل ركعتين خلف المقام ثم أهل بالحج فإن كنت ماشيا فلب عند المقام وإن
كنت راكبا فإذا نهض بك بعيرك وصل الظهر إن قدرت بمنى ، واعلم أنه واسع لك أن
تحرم في دبر فريضة أو دبر نافلة أو ليل أو نهار.
١٦٩ ـ باب وقت الخروج إلى منى
١ ـ أحمد بن
محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن
__________________
علي بن يقطين قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الذي يريد أن يتقدم فيه الذي
ليس له وقت أول منه؟ قال : إذا زالت الشمس ، وعن الذي يريد أن يتخلف بمكة
عشية التروية إلى أية ساعة يسعه أن يتخلف؟ قال : ذلك أوسع له حتى يصبح بمنى.
٢ ـ فأما ما
رواه محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن
أحمد بن محمد عن رفاعة عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته هل يخرج الناس إلى
منى غدوة ، قال : نعم إلى غروب الشمس.
فلا ينافي الخبر
الأول لان هذا الخبر محمول على ما ذكرناه من صاحب الاعذار
والمريض وغيره ، يدل على ذلك :
٣ ـ ما رواه
محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن
صفوان عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليهالسلام قال : سألته عن الرجل
يكون شيخا كبيرا أو مريضا يخاف ضغاط الناس وزحامهم يحرم بالحج ويخرج إلى
منى قبل يوم التروية؟ قال : نعم فيخرج الرجل الصحيح يلتمس مكانا
أو يتراوح بذلك؟ قال : لا قلت : يتعجل بيوم؟ قال : نعم قلت : يتعجل بيومين؟
قال : نعم قلت : بثلاثة؟ قال : نعم قلت : أكثر من ذلك؟ قال : لا.
٤ ـ سعد بن عبد
الله عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن بعض
أصحابه قال : قلت لأبي الحسن عليهالسلام يتعجل الرجل قبل التروية بيوم أو يومين
من أجل الزحام وضغاط الناس؟ فقال : لا بأس.
٥ ـ فأما ما
رواه الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى وفضالة عن العلا بن
__________________
رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام قال : لا ينبغي للامام أن يصلي الظهر
يوم التروية إلا بمنى ويبيت بها إلى طلوع الشمس.
٦ ـ عنه عن
صفوان وفضالة بن أيوب وابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن
أبي عبد الله عليهالسلام قال : لا ينبغي للامام أن يصلي الظهر إلا بمنى يوم
التروية
ويبيت بها ويصبح حتى تطلع الشمس ويخرج.
٧ ـ عنه عن
فضالة عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : على
الامام أن يصلي يوم التروية الظهر بمسجد الخيف ويصلي الظهر يوم النفر في
المسجد الحرام.
فالوجه في هذه
الأخبار أن يختص الامام دون من عداه وكذلك ما تضمنت ، ولا
تعارض بينها وبين ما قدمناه.
١٧٠ ـ باب أنه لا تجوز صلاة المغرب بعرفات ليلة النحر
١ ـ الحسين بن
سعيد عن الحسن بن زرعة عن سماعة قال : سألته عن الجمع بين
المغرب والعشاء الآخرة بجمع فقال : لا تصلهما حتى تنتهي إلى جمع وإن مضى
من الليل ما مضى فإن رسول الله صلىاللهعليهوآله جمعهما بأذان واحد وإقامتين
كما جمع بين الظهر والعصر بعرفات.
٢ ـ عنه عن
صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام قال :
لا تصل المغرب حتى تأتي جمعا وإن ذهب ثلث الليل.
__________________
٣ ـ فأما ما
رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن
أبي نصر عن محمد بن سماعة بن مهران قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام للرجل أن
يصلي المغرب والعتمة في الموقف؟ قال : قد فعله رسول الله صلىاللهعليهوآله صلاهما
في الشعب.
فالوجه في هذا
الخبر أن نحمله على من يعوقه عن المجئ إلى جمع عائق حتى يمسي
كثيرا ، فأما مع الاختيار فلا يجوز ذلك على حال ، والذي يدل على أن المراد
ما ذكرناه :
٤ ـ ما رواه
سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن حماد
عن ربعي بن عبد الله عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : عثر محمل
أبي بين عرفة والمزدلفة فنزل فصلى المغرب وصلى العشاء الآخرة بالمزدلفة.
٥ ـ الحسين بن
سعيد عن ابن أبي عمير عن هشام بن أبي الحكم عن ( أبي ) عبد الله
عليهالسلام قال : لا بأس أن يصلي الرجل المغرب إذا أمسى بعرفة.
١٧١ ـ باب كيفية الجمع بين الصلاتين بالمزدلفة
١ ـ الحسين بن
سعيد عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم عن أبي
عبد الله عليهالسلام قال : صلاة المغرب والعشاء بجمع بأذان واحد وإقامتين
ولا تصل
بينهما شيئا قال : وهكذا صلى رسول الله صلىاللهعليهوآله.
٢ ـ عنه عن
صفوان بن يحيى عن عبد الله بن مسكان عن عنبسة بن مصعب قال :
قلت لأبي عبد الله عليهالسلام إذا صليت المغرب بجمع أصلي الركعات بعد المغرب؟
قال : لا صل المغرب والعشاء ثم تصلي الركعات بعد.
__________________
٣ ـ فأما ما
رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن
أبان بن تغلب قال : صليت خلف أبي عبد الله عليهالسلام المغرب بالمزدلفة فقام :
فصلى المغرب ثم صلى العشاء الآخرة ولم يركع فيما بينهما ثم صليت خلفه بعد ذلك بسنة
فلما صلى المغرب قام فتنفل بأربع ركعات.
فلا تنافي بين
الفعلين ولا بينه وبين الاخبار الأولة لان الاخبار الأولة محمولة على
الندب والاستحباب دون الفرض والايجاب وهذا الفعل محمول على الجواز.
١٧٢ ـ باب الإفاضة من المزدلفة قبل طلوع الفجر
١ ـ محمد بن
يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن
ابن رئاب عن مسمع عن أبي عبد الله عليهالسلام في رجل وقف مع الناس بجمع ثم
أفاض قبل أن يفيض الناس؟ قال : إن كان جاهلا فلا شئ عليه وإن كان أفاض
قبل طلوع الفجر فعليه دم شاة.
٢ ـ فأما ما
رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن
محمد بن أبي عمير عن هشام بن سالم وغيره عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه قال
في التقدم من منى إلى عرفات قبل طلوع الشمس : لا بأس به ، والتقدم من المزدلفة
إلى منى يرمون الجمار ويصلون الفجر في منازلهم بمنى لا بأس.
فالوجه في هذا
الخبر أن نحمله على صاحب الاعذار من المريض والنساء والحائض
وغير ذلك من وجوه الاعذار ، فأما مع زوال العذر فلا يجوز على حسب حال ما قدمناه
يدل على ذلك :
٣ ـ ما رواه
محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد
__________________
ابن محمد عن علي بن أبي حمزة عن أحدهما عليهماالسلام قال : أي امرأة ورجل
خائف أفاض من المشعر الحرام ليلا فلا بأس فليرم الجمرة ، وذكر الحديث إلى آخره.
٤ ـ عنه عن علي
بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن
بعض أصحابنا عن أحدهما عليهماالسلام قال : لا بأس أن يفيض الرجل بليل إذا
كان خائفا.
٥ ـ عنه عن عدة
من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن أبي
المعزا عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : رخص رسول الله صلى الله
عليه وآله للنساء والصبيان أن يفيضوا بليل ويرموا الجمار بليل وأن يصلوا الغداة في
منازلهم ، وإن خفن الحيض مضين إلى مكة وكان من يضحي عنهن.
١٧٣ ـ باب الوقت الذي يستحب فيه الإفاضة من جمع
١ ـ سعد بن عبد
الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن
يحيى عن موسى بن القاسم عن معاوية بن حكيم قال : سألت أبا إبراهيم عليهالسلام
أي ساعة أحب إليك أن نفيض من جمع؟ فقال : قبل أن تطلع الشمس بقليل هي
أحب الساعات إلي قلت : فإن مكثنا حتى تطلع الشمس؟ فقال : ليس به بأس.
٢ ـ محمد بن
يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان
عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم عليهالسلام أي ساعة أحب إليك أن
نفيض من جمع؟ فقال : قبل أن تطلع الشمس بقليل هي أحب الساعات إلي قلت :
فإن مكثنا حتى تطلع الشمس؟ فقال : ليس به بأس.
__________________
٣ ـ فأما ما
رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن العباس بن معروف
عن علي بن مهزيار عمن حدثه عن حماد بن عثمان عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله
عليهالسلام قال : ينبغي للامام أن يقف يجمع حتى تطلع الشمس وسائر
الناس إن
شاؤوا عجلوا وإن شاؤوا أخروا.
فالوجه في هذا
الخبر رفع الحرج عمن فعل ذلك والخبران الأولان محمولان على
ضرب من الاستحباب.
١٧٤ ـ باب رمي الجمار على غير طهر
١ ـ محمد بن
يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن
الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن الغسل إذا رمي الجمار فقال : ربما
فعلت وأما السنة فلا ولكن من الحر والعرق.
٢ ـ عنه عن
محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلا عن محمد
ابن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن الجمار فقال : لا ترم الجمار إلا وأنت
على طهر.
٣ ـ فأما ما
رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن البرقي عن جعفر عن أبي غسان
حميد بن مسعود قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رمي الجمار على غير طهر قال :
الجمار عندنا مثل الصفا والمروة حيطان إن طفت بينهما على غير طهر لم يضرك والطهر
أحب إلي فلا تدعه وأنت تقدر عليه.
فالوجه في هذا
الخبر الجواز والخبر الأول محمول على الفضل والاستحباب.
__________________
أبواب الذبح
١٧٥ ـ باب الحاج الغير المتمتع هل يجب عليه الهدي أم لا
١ ـ محمد بن
يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن
ابن مسكان عن سعيد الأعرج قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : من تمتع في
أشهر الحج ثم أقام بمكة حتى يحضر الحج من قابل فعليه دم شاة ، ومن تمتع في غير
أشهر الحج ثم جاور حتى يحضر الحج فليس عليه دم ، إنما هي حجة مفردة وإنما
الأضحى على أهل الأمصار.
٢ ـ فأما ما
رواه الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن العيص بن القاسم
عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه قال : في رجل اعتمر في رجب فقال : إن أقام بمكة
حتى يخرج منها حاجا فقد وجب الهدي ، فإن خرج من مكة حتى يحرم من غيرها
فليس عليه هدي.
فالوجه في هذا
الخبر أحد شيئين ، أحدهما : أن يكون محمولا على الفضل والاستحباب
دون الفرض والايجاب. والثاني : أن يكون محمولا على من اعتمر في رجب وأقام بمكة
إلى أشهر الحج ثم تمتع منها بالعمرة إلى الحج فإن من يكون كذلك يلزمه الهدي على
ما تضمنه الخبر ، يدل على ذلك :
٣ ـ ما رواه
موسى بن القاسم عن محمد بن سهل عن أبيه عن إسحاق بن
عبد الله قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن المعتمر المقيم بمكة يجرد الحج
أو يتمتع مرة أخرى؟ فقال : يتمتع أحب إلي وليكن إحرامه من مسيرة ليلة
أو ليلتين.
__________________
١٧٦ ـ باب من لم يجد الهدي ووجد الثمن
١ ـ محمد بن
يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز
عن أبي عبد الله عليهالسلام في متمتع يجد الثمن ولا يجد الغنم قال : يخلف الثمن عند
بعض أهل مكة ويأمر من يشتري له ويذبح عنه وهو يجزي عنه فإن مضى ذو الحجة
أخر ذلك إلى قابل من ذي الحجة.
٢ ـ أحمد بن
محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن النضر بن قرواش
قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج فوجب عليه
النسك فطلبه فلم يصبه وهو موسر حسن الحال وهو يضعف عن الصيام فما ينبغي له
أن يصنع؟ قال : يدفع ثمن النسك إلى من يذبحه بمكة إن كان يريد المضي إلى أهله
وليذبح في ذي الحجة فقلت : فإنه دفعه إلى من يذبحه عنه فلم يصب في ذي الحجة
نسكا وأصابه بعد ذلك قال : لا يذبحه عنه إلا في ذي الحجة ولو أخره إلى قابل.
٣ ـ فأما ما رواه
أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الكريم عن أبي بصير عن
أحدهما عليهماالسلام قال : سألته عن رجل تمتع فلم يجد ما يهدي به حتى إذا
كان يوم
النفر وجد ثمن شاة أيذبح ويصوم؟ قال : بل يصوم فإن أيام الذبح قد مضت.
فلا ينافي ما
قلناه لان المعنى في هذا الخبر من لم يجد الهدي ولا ثمنه وصام ثلاثة
أيام ثم وجد ثمن الهدي فعليه أن يصوم ما بقي عليه تمام العشرة أيام ، وليس يجب
عليه
الهدي ، يدل على ذلك :
٤ ـ ما رواه
محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين
ابن سعيد عن عبد الله بن يحيى عن حماد بن عثمان قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام
__________________
عن متمتع صام ثلاثة أيام في الحج ثم أصاب هديا يوم خرج من منى قال : أجزأه
صيامه.
[٩٢٠] ٥ ـ فأما
ما رواه محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن
هلال عن عقبة بن خالد قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل تمتع وليس معه
ما يشتري به هديا فلما أن صام ثلاثة أيام في الحج أيسر أيشتري هديا فينحره أو يدع
ذلك ويصوم سبعة أيام إذا رجع إلى أهله؟ قال : يشتري هديا فينحره؟ ويكون
صيامه الذي صامه نافلة له.
فالوجه في هذا
الخبر أن نحمله على ضرب من الاستحباب والندب لان من أصاب
ثمن الهدي بعد أن يصام ثلاثة أيام فهو بالخيار إن شاء صام بقية ما عليه وإن شاء
ذبح
الهدي والهدي أفضل.
١٧٧ ـ باب من مات ولم يكن له هدي لمتعته هل يجب على وليه أن يصوم عنه أم لا
١ ـ محمد بن
يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن
سعيد عن فضالة عن معاوية بن عمار قال : من مات ولم يكن له هدي لمتعته فليصم
عنه وليه.
٢ ـ فأما ما
رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي
عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه سئل عن رجل تمتع بالعمرة
إلى الحج ولم يكن له هدي فصام ثلاثة أيام في ذي الحجة ثم مات بعد ما رجع إلى
أهله قبل أن يصوم السبعة الأيام أعلى وليه أن يقضي عنه؟ قال : ما أرى عليه قضاء.
فلا ينافي
الخبر الأول لان الامر بقضاء الصيام في الخبر الأول إنما توجه إلى
__________________
ثلاثة أيام فأما السبعة أيام فلا يجب على وليه القضاء عنه ويستحب له أن
يقضي
عنه الكل.
١٧٨ ـ باب المملوك يتمتع بإذن مولاه هل يلزم المولى هدي أم لا
١ ـ الحسين بن
سعيد عن علي بن فضال عن أبي بكير عن الحسن العطار
قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل أمر مملوكه أن يتمتع بالعمرة إلى الحج
أعليه أن يذبح عنه؟ قال : لا لان الله تعالى يقول : ( عبدا مملوكا لا يقدر على شئ
).
٢ ـ عنه عن ابن
أبي عمير عن سعد بن أبي خلف قال : سألت أبا الحسن عليه
السلام فقلت أمرت مملوكي أن يتمتع؟ فقال : إن شئت فاذبح عنه وإن شئت فمره
فليصم.
٣ ـ سعد بن عبد
الله عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج
قال : سأل رجل أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل أمر مملوكه أن يتمتع؟ قال : فمره
فليصم وإن شئت فاذبح عنه.
٤ ـ فأما ما
رواه الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن العلا عن محمد بن
مسلم عن أحدهما عليهماالسلام قال : سئل عن المتمتع كم يجزيه؟ قال : شاة وسألته
عن المتمتع المملوك؟ فقال : عليه مثل ما على الحر إما أضحية وإما صوم.
فالوجه في هذا
الخبر أحد أشياء ، أحدها : أن يكون ذلك إخبارا عن مساواته الحر
في كمية ما يجب عليه وإن كان الذي يلزم المملوك على جهة التخيير على صاحبه ، لأنه
إن شاء أهدى عنه وإن شاء أمره بالصوم ويكون إذا أمره بالصوم يلزمه من الصوم
مثل ما يلزم الحر من صيام عشرة أيام ولا يجري ذلك مجرى الظهار الذي يلزمه فيه
نصف ما يلزم الحر ، وكذلك إذا أراد الذبح عنه لزمه أن يهدي عنه مثل ما يهدي
__________________
عن الحر ، فمن هذا الوجه كان مثل الحر لا من حيث وجوب الهدي عليه أولا ،
والثاني : أن يكون محمولا على من كان مملوكا فأعتق قبل أن يفوته أحد الموقفين فإنه
يلزمه الهدي لأنه لحق الحج وهو حر فوجب عليه ما يجب على الحر على ما تقدم
القول فيه ، والثالث : أن المولى إذا لم يأمر عبده بالصوم إلى النفر الأخير فإنه
يلزمه
أن يذبح عنه ولا يجزيه الصوم ، يدل على ذلك :
٥ ـ ما رواه
الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن أبي إبراهيم عليهالسلام
قال : سألته عن غلام أخرجته معي فأمرته فتمتع ثم أهل بالحج يوم التروية ولم أذبح
عنه أفله أن يصوم بعد النفر؟ وقد ذهبت الأيام التي قال الله تعالى؟ فقال : ألا كنت
أمرته
أن يفرد الحج؟ قلت : طلبت الخير فقال : كما طلبت الخير فاذهب واذبح عنه شاة
سمينة وكان ذلك يوم النفر الأخير.
١٧٩ ـ باب الموضع الذي يذبح فيه الهدي الواجب
١ ـ محمد بن
يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد عن
ابن محبوب عن إبراهيم الكرخي عن أبي عبد الله عليهالسلام في رجل قدم بهديه مكة
في العشر فقال : إن كان هديا واجبا فلا ينحره إلا بمنى ، وإن كان ليس بواجب
فلينحره بمكة إن شاء وإن كان أشعره وقلده فلا ينحره إلا يوم الأضحى.
٢ ـ فأما ما
رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير
عن معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام إن أهل مكة أنكروا
عليك أنك ذبحت هديك في منزلك بمكة فقال : إن مكة كلها منحر.
فالوجه في هذا
الخبر أن نحمله على الهدي الذي ليس بواجب فإن ذلك جائز
أن يذبحه بمكة على ما فصل في الخبر الأول.
__________________
١٨٠ ـ باب أيام النحر والذبح
١ ـ سعد بن عبد
الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن موسى بن القاسم البجلي
وأبي قتادة علي بن محمد بن حفص القمي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر
عليهماالسلام قال : سألته عن الأضحى كم هو بمنى؟ فقال : أربعة أيام ،
وسألته عن
الأضحى في غير منى؟ فقال : ثلاثة أيام قلت : فما تقول في رجل مسافر قدم بعد
الأضحى بيومين أله أن يضحي في اليوم الثالث؟ قال : نعم.
٢ ـ عنه عن
أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق
ابن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن الأضحى
بمنى؟ فقال : أربعة أيام ، وعن الأضحى في سائر البلدان؟ فقال : الأضحى ثلاثة أيام.
٣ ـ أحمد بن
محمد بن عيسى عن محمد بن غياث عن جعفر عن أبيه عليهالسلام
عن علي عليهالسلام قال : الأضحى ثلاثة أيام وأفضلها أولها.
٤ ـ فأما ما
رواه محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن
الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن كليب الأسدي قال : سألت أبا عبد الله
عليهالسلام عن النحر فقال : أما بمنى فثلاثة أيام وأما في البلدان
فيوم واحد.
٥ ـ عنه عن علي
عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن محمد بن مسلم عن
أبي جعفر عليهالسلام قال الأضحى يومان بعد يوم النحر بمنى ويوم واحد
بالامصار.
فالوجه في هذين
الخبرين أن نحملهما على أن أيام النحر لا يجوز فيها الصوم
بمنى ثلاثة أيام وفي سائر البلدان يوم واحد لان ما بعد النحر في سائر الأمصار يجوز
__________________
صومه ولا يجوز ذلك بمنى إلا بعد ثلاثة أيام ، والذي يدل على ذلك :
٦ ـ ما رواه
محمد بن يحيى عن محمد بن عبد الحميد عن سيف بن عميرة عن منصور
ابن حازم عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سمعته يقول : النحر بمنى ثلاثة أيام فمن
أراد الصوم لم يصم حتى تمضي الثلاثة الأيام والنحر بالامصار يوم فمن أراد أن يصوم
صام من الغد.
١٨١ ـ باب أنه لا يضحي إلا بما قد عرف به
١ ـ الحسين بن
سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب عن أبي بصير عن أبي
عبد الله عليهالسلام قال : لا يضحي إلا بما قد عرف به.
٢ ـ محمد بن
أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال :
سئل عن الخصي أيضحي به قال : إن كنتم تريدون اللحم فدونكم وقال : لا يضحي
إلا بما قد عرف به.
٣ ـ فأما ما
رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن عبد الله
ابن مسكان عن سعيد بن يسار قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عمن اشترى شاة
ولم يعرف بها؟ قال : لا بأس بها عرف بها أم لم يعرف بها.
فالوجه في هذا
الخبر أن نحمله على أنه لم يعرف بها المشتري وذكر البائع أنه عرف
بها فإنه يصدقه في ذلك ويجزيه ، يدل على ذلك :
٤ ـ ما رواه
الحسين بن سعيد عن صفوان عن سعيد بن يسار قال : قلت لأبي
عبد الله عليهالسلام إنا نشتري الغنم بمنى ولسنا ندري عرف بها أم لا؟ فقال :
انهم
لا يكذبون لا عليك ضح بها.
__________________
١٨٢ ـ باب العدد الذي تجزي عنهم البدنة أو البقرة بمنى
١ ـ موسى بن
القاسم عن أبي الحسين النخعي عن ابن أبي عمير عن حماد عن
الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : تجزي البقرة والبدنة في الأمصار عن سبعة
ولا تجزي بمنى إلا عن واحد.
٢ ـ الحسين بن
سعيد عن فضالة وصفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما
عليهماالسلام قال : لا تجوز البدنة والبقرة إلا عن واحد بمنى.
٣ ـ فأما ما
رواه موسى بن القاسم عن أبي الحسين النخعي عن معاوية بن عمار
عن أبي عبد الله عليهالسلام قال تجزي البقرة عن خمسة بمنى إذا كانوا أهل
خوان واحد.
٤ ـ الحسين بن
سعيد عن ابن فضال عن يونس بن يعقوب قال : سألت أبا
عبد الله عليهالسلام عن البقرة يضحى بها قال : تجزي عن سبعة.
٥ ـ وروى سعد
بن عبد الله عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن وهيب بن
حفص عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : البدنة والبقرة تجزي عن
سبعة إذا اجتمعوا من أهل بيت واحد ومن غيرهم.
٦ ـ عنه عن أبي
جعفر عن العباس بن معروف عن الحسين بن يزيد عن إسماعيل
ابن أبي زياد عن أبي عبد الله عن أبيه عن علي عليهمالسلام قال : البقرة والجذعة
تجزي عن ثلاثة من أهل بيت واحد ، والمسنة تجزي عن سبعة نفر متفرقين ، والجزور
تجزي عن عشرة متفرقين.
__________________
٧ ـ عنه عن عبد
الله بن جعفر الحميري عن علي بن الريان بن الصلت عن أبي
الحسن الثالث عليهالسلام قال : كتبت إليه أسأله عن الجاموس عن كم يجزي في
الأضحية؟ فجاء الجواب إن كان ذكرا فعن واحد وإن كانت أنثى فعن سبعة.
٨ ـ محمد بن
يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسن بن
علي عن رجل يسمى سوادة قال : كنا جماعة بمنى فعزت الأضاحي فنظرنا فإذا أبو
عبد الله عليهالسلام واقف على القطيع يساوم بغنم ويماكسهم مكاسا شديدا
ونحن
ننتظر فلما فرغ أقبل علينا فقال : أظنكم قد تعجبتم من مكاسي؟ فقلنا نعم فقال :
إن المغبون لا محمود ولا مأجور ألكم حاجة؟ قلنا نعم أصلحك الله إن الأضاحي قد
عزت علينا قال : فاجتمعوا فاشتروا جزورا فانحروها فيما بينكم قلنا فلا تبلغ نفقتنا
ذلك قال : فاجتمعوا فاشتروا بقرة فيما بينكم قلنا : ولا تبلغ نفقتنا أيضا ذلك قال
: فاجتمعوا
فاشتروا شاة فاذبحوها فيما بينكم قلنا تجزي عن سبعة؟ قال : نعم وعن سبعين.
٩ ـ عنه عن علي
بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن
حمران قال : عزت البدن سنة بمنى حتى بلغت البدنة مائة دينار فسئل أبو جعفر
عليهالسلام عن ذلك؟ فقال اشتركوا فيها قال : قلت كم؟ قال : ما خف
فهو أفضل
فقال : قلت عن كم تجزي؟ قال : عن سبعين.
١٠ ـ سعد بن
عبد الله عن محمد بن الحسين عن الحسن بن علي بن فضال عن
سوادة القطان وعلي بن أسباط عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام قالا : قلنا له جعلنا
فداك عزت الأضاحي علينا بمكة أفيجزي اثنين أن يشتركا في شاة؟ فقال : نعم
وعن سبعين.
__________________
فالكلام على
هذه الأخبار مع اختلاف ألفاظها وتنافي معانيها من وجهين ،
أحدهما : أنه ليس في شئ منها أنه يجزي عن سبعة وعن خمسة وعن سبعين على
حسب اختلاف ألفاظها في الهدي الواجب أو التطوع فإذا لم يكن فيها صريح بذلك
حملناها على أن المراد بها ما ليس بواجب دون ما هو فرض واجب لان الواجب
لا يجزي فيه إلا واحد عن واحد حسب ما ذكرناه أولا ، والذي يدل على هذا التأويل :
١١ ـ ما رواه
الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي
قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن النفر تجزيهم البقرة؟ قال : أما في الهدي فلا
وأما في الأضحية فنعم.
والوجه الآخر :
أن يكون ذلك إنما ساغ في حال الضرورة دون الاختيار وقد
مضى في تضاعيف هذه الأخبار ما يدل على ذلك ، ويزيده بيانا :
١٢ ـ ما رواه
محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن
صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا إبراهيم عليهالسلام عن
قوم غلت عليهم الأضاحي وهم متمتعون وهم مترافقون ليسوا بأهل بيت واحد رفقة
اجتمعوا في مسيرهم ومضر بهم واحد ألهم أن يذبحوا بقرة؟ فقال : لا أحب ذلك
إلا من ضرورة.
١٨٣ ـ باب من اشترى هديا فوجد به عيبا
١ ـ علي بن
جعفر عن أخيه موسى بن جعفر أنه سأله عن الرجل يشتري الأضحية
العوراء فلم يعلم بعورها إلا بعد شرائها هل تجزي عنه؟ قال : نعم إلا أن يكون هديا
واجبا فإنه لا يجزي ناقصا.
__________________
٢ ـ فأما ما
رواه الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن عمران الحلبي عن
أبي عبد الله عليهالسلام قال : من اشترى هديا ولم يعلم أن به عيبا حتى نقد ثمنه
ثم علم
بعد نقد الثمن أجزأه.
فهذا الخبر
يحتمل شيئين ، أحدهما : أن يكون هديه غير واجب فإنه يجوز له ذلك على
ما فصله في الخبر الأول ، والثاني : أن يكون ذلك رخصة لمن يكون قد نقد الثمن ولا
يقدر
على استرجاعه جاز له أن يقتصر عليه.
٣ ـ فأما ما
رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير
عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام رجل اشترى هديا فكان به عيب
عور أو غيره فقال : إن كان نقد ثمنه ( فقد أجزأ عنه وإن لم يكن نقد ثمنه )
رده واشترى غيره.
فالوجه في هذا
الخبر ما قلناه في الخبر الأول أن يكون محمولا على الهدي الواجب
دون المتطوع به ، ويحتمل أن يكون محمولا على ضرب من الاستحباب دون الايجاب.
١٨٤ ـ باب من اشترى هديا فهلك قبل أن يبلغ محله
١ ـ الحسين بن
سعيد عن صفوان بن يحيى وفضالة عن العلا عن محمد بن مسلم
عن أحدهما عليهماالسلام قال : سألته عن الهدي الذي يقلد أو يشعر ثم يعطب قال :
إن كان تطوعا فليس عليه غيره ، وإن كان جزاء أو نذرا فعليه بدله.
٢ ـ عنه عن
فضالة عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام قال :
__________________
سألته عن رجل أهدى هديا فانكسرت؟ فقال : إن كانت مضمونة فعليه مكانها ،
والمضمون ما كان نذرا أو جزاء أو يمينا وله أن يأكل منها ، فإن لم يكن مضمونا فليس
عليه شئ.
قوله عليهالسلام : « وله أن يأكل منها » محمول على أنه إذا كان تطوعا
دون أن يكون
واجبا لان ما يكون واجبا لا يجوز له أن يأكل منها ، يدل على ذلك :
٣ ـ ما رواه
الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن محمد بن أبي حمزة عن
معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن الهدي إذا عطب قبل
أن يبلغ النحر أيجزي عن صاحبه؟ فقال : إن كان تطوعا فلينحره وليأكل منه وقد
أجزأ عنه بلغ المنحر أو لم يبلغ وليس عليه فداء ، فإن كان مضمونا فليس عليه أن
يأكل منه بلغ المنحر أو لم يبلغ وعليه مكانه.
٤ ـ محمد بن
يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عمن أخبره
عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : كان من ساق هديا تطوعا فعطب فلا شئ عليه
ينحره ويأخذ نعل التقليد فيغمسها في الدم فيضرب به صفحة سنامه ولا بدل عليه
وما كان من جزاء صيد أو نذر فعطب فعل مثل ذلك وعليه البدل ، وكل شئ إذا
دخل الحرم فعطب فلا بدل على صاحبه تطوعا كان أو غيره.
قال محمد بن
الحسن : وليس هذا الخبر منافيا لما قدمناه من أنه عليه البدل بلغ أو لم
يبلغ لان هذا محمول على أنه إذا عطب عطبا يكون دون الموت مثل انكسار أو مرض
أو ما أشبه ذلك فإنه والحال على ما وصفناه يجزي عن صاحبه ، يدل على ذلك :
٥ ـ ما رواه
سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين عن حماد بن عيسى
__________________
وفضالة بن أيوب عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن
رجل أهدى هديا وهو سمين فأصابه مرض وانفقأت عينه أو انكسر فبلغ المنحر
وهو حي فقال : يذبحه وقد أجزأ عنه.
ويحتمل أن يكون
المراد به من لا يقدر على البدل لان من هذه حاله فهو معذور
فأما مع التمكن فلابد من البدل ، يدل على ذلك :
٦ ـ ما رواه
محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن
صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا إبراهيم عليهالسلام عن رجل
اشترى هديا لتمتعه فأتى به منزله وربطه فانحل وهلك هل يجزيه أو يعيد؟ قال : لا
يجزيه
إلا أن يكون لا قوة به عليه.
١٨٥ ـ باب من ضل هديه فاشترى بدله ثم وجد الأول
١ ـ الحسين بن
سعيد عن ابن مسكان عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله
عليهالسلام عن رجل اشترى كبشا فضل منه؟ قال : يشتري مكانه آخر قلت
فإن
اشترى مكانه آخر ثم وجد الأول؟ قال : إن كانا جميعا قائمين فليذبح الأول وليبيع
الأخير وإن شاء ذبحه وإن كان قد ذبح الأول معه.
قال محمد بن
الحسن : إنما يجب عليه ذبح الأول إذا ذبح الأخير إذا كان قد اشعر
الأول ، فأما إذا لم يكن قد أشعره فلا يلزمه ذلك ، يدل على ذلك :
٢ ـ ما رواه
موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال :
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يشتري البدنة ثم تضل قبل أن يشعرها
أو يقلدها فلا يجدها حتى يأتي فينحر ويجد هديه؟ قال : إن لم يكن أشعرها فهي
__________________
من ماله إن شاء نحرها وإن شاء باعها ، وإن كان أشعرها نحرها.
١٨٦ ـ باب من ضل هديه فوجدها غيره فذبحها
١ ـ سعد بن عبد
الله عن أبي جعفر عن الحسين بن سعيد ويعقوب بن يزيد عن
ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه
السلام في رجل يضل هديه فيجده رجل آخر فينحره قال : إن كان نحره بمنى فقد
أجزأ عن صاحبه الذي ضل عنه ، وإن كان نحره في غير منى لم يجز عن صاحبه.
٢ ـ فأما ما
رواه محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن محمد بن أحمد عن
علي بن حديد عن جميل عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهماالسلام في رجل اشترى
هديا فنحره فمر بها رجل فعرفها ، قال هذه بدنتي ضلت مني بالأمس وشهد له رجلان
بذلك فقال : له لحمها ولا تجزي عن واحد منهما ، ثم قال : ولذلك جرت السنة
بإشعارها وتقليدها إذا عرفت.
فلا ينافي
الخبر الأول لأنه إنما جاز على صاحبه على ما تضمنه الخبر الأول إذا
كان الذي وجدها نحرها عن صاحبها والخبر الأخير يتضمن من نحرها عن نفسه
وادعاها له فلم تجز عن الأول وإنما يستبيح اللحم لمكان الشاهدين على ظاهر الحكم.
١٨٧ ـ باب الهدي المضمون هل يجوز أن يؤكل منه أم لا
١ ـ محمد بن
يعقوب عن علي عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن
ابن مسكان عن أبي بصير قال : سألته عن رجل أهدى هديا فانكسر قال : إن
كان مضمونا والمضمون ما كان في يمين يعني نذرا أو جزاء فعليه فداؤه ، قلت
__________________
أيأكل منه؟ قال : لا إنما هو للمساكين وإن لم يكن مضمونا فليس عليه شئ ،
قلت أيأكل منه؟ قال : يأكل منه.
٢ ـ عنه عن علي
عن أبيه عن أبن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال : سألت
أبا عبد الله عليهالسلام عن فداء الصيد يأكل منه من لحمه فقال : يأكل من أضحيته
ويتصدق بالفداء.
٣ ـ محمد بن
أحمد بن يحيى عن الحسن بن علي عن العباس بن عامر عن أبان بن
عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن
الهدي ما يؤكل منه؟ قال : كل هدي من نقصان الحج فلا تأكل منه ، وكل هدي
من تمام الحج فكل.
٤ ـ فأما ما
رواه سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن الحسن بن محبوب عن
عبد الله بن يحيى الكاهلي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : يؤكل من الهدي كله مضمونا
كان أو غير مضمون.
٥ ـ عنه عن
محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن أبي عبد الله قال : سألت
أبا عبد الله عليهالسلام عن البدن التي تكون جزأ للايمان والنساء ولغيره أيؤكل
منها؟
قال : نعم يؤكل من كل البدن.
فليس في هذين
الخبرين إباحة ذلك على كل حال وإذا لم يكن ذلك فيهما حملناهما
على حال الضرورة ويلزم صاحبها قيمة ما أكل يتصدق به ، يدل على ذلك :
٦ ـ ما رواه
محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن أبيه عن ابن المغيرة عن
السكوني عن جعفر عن أبيه عليهالسلام قال : إذا أكل الرجل من الهدي تطوعا
فلا شئ عليه وإن كان واجبا فعليه قيمة ما أكل.
__________________
١٨٨ ـ باب جواز أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاثة أيام
١ ـ أحمد بن
محمد بن عيسى عن إبراهيم الحذا عن فضيل بن عثمان عن أبي الزبير عن
جابر بن عبد الله الأنصاري قال أمرنا رسول الله صلىاللهعليهوآله أن لا نأكل لحوم
الأضاحي بعد ثلاث ثم أذن لنا أن نأكل ونقدد ونهدي إلى أهلينا.
٢ ـ محمد بن
يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن إسماعيل عن
حنان بن سدير عن أبيه عن أبي جعفر عليهالسلام ، وعن محمد بن الفضيل عن أبي
الصباح عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : نهى رسول الله صلىاللهعليهوآله عن لحوم
الأضاحي بعد ثلاث ثم أذن فيها قال : كلوا من لحوم الأضاحي بعد ثلاث وادخروا.
٣ ـ فأما ما
رواه موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن محمد بن حمران عن محمد بن
مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام قال : قال إن النبي صلىاللهعليهوآله نهى أن تحبس
لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام.
فليس بمناف
للخبر الأول لأنه لا يمتنع أن يكون محمد بن مسلم شارك أبا الصباح في
سماع الخبر وأن النبي صلىاللهعليهوآله نهى عن ذلك ثم قال : ثم أذن بعد ذلك في
أكله فنسيه محمد بن مسلم ورواه أبو الصباح ، ولو سلم لجاز أن نحمله على ضرب من
الاستحباب لان الأفضل أن يبقى بعد ثلاثة أيام أن يتصدق به.
١٨٩ ـ باب كراهية إخراج لحوم الأضاحي من منى
١ ـ الحسين بن
سعيد عن فضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما
السلام قال : سألته عن اللحم أيخرج به من الحرم؟ فقال : لا يخرج منه شئ إلا السنام
بعد ثلاثة أيام.
__________________
٢ ـ عنه عن
فضالة عن معاوية بن عمار قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام
لا تخرجن شيئا من لحم الهدي.
٣ ـ وعنه عن
حماد عن علي بن أبي حمزة عن أحدهما عليهماالسلام قال :
لا يتزود الحاج من أضحيته وله أن يأكل بمنى قال : وهذه مسألة شهاب كتب
إليه فيها.
٤ ـ فأما ما
رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي
عمير عن جميل بن دراج عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته
عن إخراج لحوم الأضاحي من منى؟ فقال : كنا نقول لا يخرج شئ لحاجة الناس
إليه فأما اليوم فقد كثر الناس فلا بأس بإخراجه.
فلا ينافي
الخبرين الأولين لأنه ليس فيه أنه يجوز إخراج لحم الأضحية مما يضحيه
الانسان أو مما يشتريه فإذا لم يكن في ظاهره ذلك حملناه على أن من اشترى من
لحوم الأضاحي فلا بأس بأن يخرجه ، والذي يدل على ذلك :
٥ ـ ما رواه
الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد عن علي عن أبي إبراهيم عليه
السلام قال : سمعته يقول لا يتزود الحاج من أضحيته وله أن يأكل منها أياما إلا
السنام فإنه دواء قال : أحمد وقال : لا بأس أن يشتري الحاج من لحم منى ويتزوده.
١٩٠ ـ باب جلود الهدي
١ ـ موسى بن
القاسم عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله
عليهالسلام قال : ذبح رسول الله صلىاللهعليهوآله عن أمهات المؤمنين بقرة بقرة
ونحر هو ستا وستين بدنة ونحر علي عليهالسلام أربعا وثلاثين بدنة ولم يعط الجزارين من جلالها
__________________
ولا من قلائدها ولا من جلودها ولكن تصدق به.
٢ ـ الحسين بن
سعيد عن حماد وفضالة عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله
عليهالسلام عن الاهاب فقال : تصدق به أو تجعله مصلى ينتفع به في البيت ولا
تعط الجزارين وقال نهى رسول الله صلىاللهعليهوآله أن تعطى جلالها وجلودها
وقلائدها الجزارين وأمر أن يتصدق بها.
٣ ـ فأما ما
رواه الحسين بن سعيد عن صفوان وأحمد بن محمد عن حماد جميعا عن
إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليهالسلام قال : سألته عن الهدي أيخرج شئ
منه عن الحرم؟ فقال : فالجلد والسنام والشئ ينتفع به قلت : إنه بلغنا عن أبيك أنه
قال : لا يخرج من الهدي المضمون شيئا قال : بلى يخرج بالشئ ينتفع به ، وزاد فيه
أحمد ولا يخرج منه شئ من اللحم من الحرم.
فلا ينافي ما
قدمناه من الاخبار لأنه ليس في الخبر إباحة ذلك على كل حال ،
ويجوز أن يكون إنما أباحه عليهالسلام لمن يتصدق بثمنه ، يدل على ذلك :
٤ ـ ما رواه
موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما
السلام قال : سألته عن جلود الأضاحي هل يصلح لمن ضحى بها أن يجعلها جرابا؟
قال : لا يصلح أن يجعلها جرابا إلا أن يتصدق بثمنها.
١٩١ ـ باب من لم يجد الهدي وأراد الصوم
١ ـ الحسين بن
سعيد عن النضر بن سويد وصفوان عن ابن سنان وحماد عن
ابن المغيرة عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن رجل تمتع فلم
يجد هديا؟ فليصم ثلاثة أيام ليس فيها أيام التشريق ولكن يقيم بمكة حتى
__________________
يصومها وسبعة إذا رجع إلى أهله وذكر حديث بديل بن ورقاء.
٢ ـ عنه عن
النضر بن سويد عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد وعلي بن
النعمان عن ابن مسكان قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل تمتع فلم يجد
هديا؟ قال : يصوم ثلاثة أيام قلت له : أفيها أيام التشريق؟ قال : لا ولكن يقيم
بمكة حتى يصومها وسبعة إذا رجع إلى أهله ، فإن لم يقم عليه أصحابه ولم يستطع
المقام
بمكة فليصم عشرة أيام إذا رجع إلى أهله وذكر حديث بديل بن ورقاء.
٣ ـ عنه عن
صفوان بن يحيى عن أبي الحسن عليهالسلام قال : قلت له ذكر
ابن السراج أنه كتب إليك يسألك عن متمتع لم يكن له هدي فأجبته في كتابك
يصوم أيام منى فإن فاته ذلك صام صبيحة الحصبة ويومين بعد ذلك؟ قال : أما
أيام منى فإنها أيام أكل وشرب لا صيام فيها وسبعة أيام إذا رجع إلى أهله.
٤ ـ فأما ما
رواه سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن الحسن بن موسى
الخشاب عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام أن
عليا عليهالسلام كان يقول من فاته صيام الثلاثة الأيام التي في الحج
فليصمها أيام
التشريق فان ذلك جائز له.
٥ ـ وما رواه
محمد بن أحمد بن يحيى عن جعفر بن محمد عن عبد الله بن ميمون
القداح عن جعفر عن أبيه أن عليا عليهمالسلام كان يقول : من فاته الصيام الثلاثة
الأيام في الحج وهي قبل التروية بيوم ويوم التروية ويوم عرفة فليصم أيام التشريق
فقد أذن له.
فهذان الخبران
وردا شاذين مخالفين لسائر الاخبار ولا يجوز المصير إليهما والعدول
__________________
عن الأحاديث الكثيرة إلا بطريق يقطع العذر ، ويحتمل أن يكون الرجلان وهو
على
جعفر بن محمد ذلك وأنهما سمعا من غيره ممن ينتسب إلى أهل البيت عليهالسلام لأنه روى أن هذا كان يقوله عبد الله بن الحسن فنسباه
إليه وهما ، على أن هذين الخبرين
لو عارضا الأخبار الكثيرة المتقدمة ولم يكن لتلك مزية الكثرة عليهما لوجب إطراح
الجميع والمصير إلى ما رواه أبو الحسن موسى عليهالسلام ، لان لروايته مزية ظاهرة
على رواية غيره لعصمته وطهارته ونزاهته وبرائته من الأوهام.
٦ ـ روى موسى
بن القاسم عن أبي الحسين النخعي عن صفوان بن يحيى عن
عبد الرحمن بن الحجاج قال : كنت قائما أصلي وأبو الحسن موسى عليهالسلام قاعد
قدامي وأنا لا أعلم فجاءه عباد البصري فسلم ثم جلس فقال : له يا أبا الحسن ما تقول
في رجل تمتع ولم يكن له هدي؟ قال : يصوم الأيام التي قال الله تعالى ، قال : فجعلت
سمعي إليهما قال له عباد : أي أيام هي؟ قال فقال : هي قبل التروية بيوم ويوم
التروية
ويوم عرفة قال : فإن فاته ذلك؟ قال : يصوم صبيحة الحصبة ويومين بعد ذلك قال :
أفلا تقول كما قال عبد الله بن الحسن؟ قال : فأي شئ قال؟ قال : يصوم أيام التشريق
قال : إن جعفرا كان يقول إن رسول الله صلىاللهعليهوآله أمر بلالا ينادي
إن هذه أيام أكل وشرب فلا يصومن أحد قال : يا أبا الحسن إن الله تعالى قال :
( فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم ) قال : كان جعفر يقول ذو الحجة كله
من أشهر الحج.
٧ ـ فأما ما
رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير
عن حفص بن البختري عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : من
لم يصم في ذي الحجة حتى يهل هلال المحرم فعليه دم شاة وليس له صوم ويذبح بمنى.
__________________
٨ ـ وما رواه
الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن عمران الحلبي قال :
سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن رجل نسي أن يصوم الثلاثة الأيام التي كانت على
المتمتع إذا لم يجد الهدي حتى يقدم أهله قال : يبعث بدم.
فلا تنافي بين
هذين الخبرين وبين الخبر الذي قدمناه عن ابن مسكان عن أبي
عبد الله عليهالسلام أنه قال : إذا لم يقم عليه أصحابه ولم يقدر أن يصوم في
الطريق
صام عشرة أيام إذا قدم أهله ، لان ذلك محمول على من قدم أهله قبل انقضاء ذي الحجة
فجاز له صوم العشرة أيام فإذا انقضى ذو الحجة فليس له إلا الدم حسب
ما تضمنه الخبران.
١٩٢ ـ باب من صام يوم التروية ويوم عرفة هل يجوز له أن يضيف
إليهما يوما آخر بعد انقضاء أيام التشريق أم لا
١ ـ موسى بن
القاسم عن محمد عن أحمد عن مفضل بن صالح عن عبد الرحمن بن
الحجاج عن أبي عبد الله عليهالسلام فيمن صام يوم التروية ويوم عرفة قال : يجزيه أن
يصوم يوما آخر.
٢ ـ عنه عن
النخعي عن صفوان عن يحيى الأزرق عن أبي الحسن عليهالسلام
قال : سألته عن رجل قدم يوم التروية متمتعا وليس له هدي فصام يوم التروية
ويوم عرفة؟ قال : يصوم يوما آخر بعد أيام التشريق.
٣ ـ فأما ما
رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن عمران بن موسى عن محمد
بن عبد الحميد عن علي بن الفضل الواسطي قال : سمعته يقول إذا صام المتمتع يومين
__________________
لا يتابع صوم اليوم الثالث فقد فاته صيام ثلاثة أيام في الحج فليصم بمكة
أيام
متتابعات فإن لم يقدر عليه الجمال فليصمها في الطرق أو إذا قدم على أهله
صام عشرة أيام متتابعات.
فليس بمناف لما
ذكرناه لأنه ليس في الخبر أن اليومين الذين صامهما أي يومين
هما ، وإذا لم يكن ذلك في ظاهره حملناه على من لم يصم يوم التروية ويوم عرفة وصام
بعد أيام التشريق يومين ولم يضف إليهما يوم الثالث لم يجز له ذلك لان بعد انقضاء
أيام التشريق لا يجوز إلا صوم ثلاثة أيام متتابعات ، يدل على ذلك :
٤ ـ ما رواه
موسى بن القاسم عن محمد بن عمر بن يزيد عن محمد بن عذافر عن
إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : لا يصوم الثلاثة الأيام متفرقة.
٥ ـ الحسين بن
سعيد عن صفوان وفضالة عن رفاعة بن موسى قال : سألت أبا
عبد الله عليهالسلام عن متمتع لا يجد هديا؟ قال : يصوم يوما قبل التروية
ويوم التروية
ويوم عرفة قلت : فإنه قدم يوم التروية فخرج إلى عرفات قال : يصوم ثلاثة أيام
بعد يوم النفر يوما بعد التروية ويوم النفر قلت : فإن جماله لم يقم عليه؟ قال :
يصوم
يوم الحصبة وبعده يومين قلت : يصوم وهو مسافر؟ قال : نعم أليس هو يوم عرفة
مسافرا؟ فإن الله تعالى يقول : ( ثلاثة أيام في الحج ) قال : قلت أعزك الله تعالى
يقول الله تعالى : « في ذي الحجة » قال : أبو عبد الله عليهالسلام ونحن أهل البيت
نقول : في ذي الحجة.
٦ ـ عنه عن
حماد بن عيسى قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : قال علي
عليهالسلام صيام ثلاثة أيام في الحج قبل التروية بيوم ويوم التروية
ويوم عرفة فمن
__________________
فاته ذلك فليتسحر ليلة الحصبة يعني ليلة النفر ويصبح صائما ويومين من بعده
وسبعة
إذا رجع.
٧ ـ وأما ما
رواه موسى بن القاسم عن الحسين بن المختار عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن
الحجاج عن أبي الحسن عليهالسلام قال : سأله عباد البصري عن
متمتع لم يكن معه هدي قال : يصوم ثلاثة أيام قبل يوم التروية قال : فإن فاته صوم
هذه الأيام؟ قال : لا يصوم يوم التروية ولا يوم عرفة ولكن يصوم ثلاثة أيام
متتابعات بعد أيام التشريق.
فلا ينافي ما
قدمناه في أن من صام يوم التروية ويوم عرفة جاز له أن يضيف إليه
يوما آخر ، لأنه إنما نهى عن صوم يوم التروية ويوم عرفة على الانفراد ولم ينه عن
صومهما على طريق الجمع لنصح إضافة يوم الثالث إليه على ما قدمناه.
١٩٣ ـ باب صوم السبعة الأيام هل هي متتابعة أم لا
١ ـ محمد بن
أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن أسلم عن إسحاق
ابن عمار قال : قلت لأبي الحسن موسى عليهالسلام إني قدمت الكوفة ولم أصم
السبعة الأيام حتى نزعت في حاجة إلى بغداد قال : صمها ببغداد قلت : أفرقها؟
قال : نعم.
٢ ـ فأما ما
رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن أحمد العلوي عن العمركي
الخراساني عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهماالسلام قال : سألته عن
صوم ثلاثة أيام في الحج والسبعة أيصومها متوالية أو يفرق بينهما؟ قال : يصوم
الثلاثة
الأيام لا يفرق بينها والسبعة لا يفرق بينها ، ولا يجمع السبعة والثلاثة جميعا.
__________________
فلا ينافي
الرواية الأولى لان قوله عليهالسلام لا يفرق بين الثلاثة هو المعمول
عليه ، لأنا قد قدمنا أنها تصام متتابعة ، وقوله والسبعة لا يفرق بينها على وجه
الاستحباب والندب ، وقوله : ولا يجمع بين الثلاثة والسبعة جميعا الوجه فيه هو أن
صوم الثلاثة الأيام لازم في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله فكيف يجمع بينهما فأما من
فاته الثلاثة الأيام في الحج حتى رجع إلى أهله جاز له الجمع بينها وبين السبعة على
ما قدمناه.
١٩٤ ـ باب جواز صوم الثلاثة الأيام في السفر
١ ـ الحسين بن
سعيد عن حماد بن عيسى عن معاوية بن عمار قال : حدثني
عبد صالح عليهالسلام وقد سألته عن المتمتع ليس له أضحية وفاته الصوم حتى يخرج
وليس له مقام؟ قال : يصوم ثلاثة أيام في الطريق إن شاء وإن شاء صام عشرة في أهله.
٢ ـ سعد بن عبد
الله عن الحسين عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم عن
سليمان بن خالد ، وعلي بن النعمان عن عبد الله بن مسكان عن سليمان بن خالد قال :
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل تمتع ولم يجد هديا قال : يصوم ثلاثة أيام بمكة
وسبعة إذا رجع إلى أهله فإن لم يقم عليه أصحابه ولم يستطع المقام بمكة فليصم عشرة
أيام إذا رجع إلى أهله.
قال محمد بن
الحسن : لا ينافي هذان الخبران خبر رفاعة الذي أوردناه في الباب
الأول من قوله يصوم وهو مسافر لأنه لم يوجب الصوم في السفر لا غير ، وإنما قصد
إلى بيان جواز صوم هذه الأيام في السفر ردا على من امتنع منه ولم يجوز صيامها في
السفر ، والذي يزيد ما ذكرناه بيانا من أنه أراد التخيير في ذلك :
٣ ـ ما رواه
سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين عن فضالة بن أيوب
__________________
عن معاوية بن عمار ( عن أبي عبد الله ( عليهالسلام ) ) قال : قال
رسول الله صلىاللهعليهوآله :
من كان متمتعا فلم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله
فإن فاته ذلك وكان له مقام بعد الصدر صام ثلاثة أيام بمكة ، وإن لم يكن له مقام
صام
في الطريق أو في أهله وإن كان له مقام بمكة وأراد أن يصوم السبعة ترك الصيام
بقدر مسيره إلى أهله أو شهرا ثم صام بعده.
٤ ـ فأما ما
رواه الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن العلا عن محمد بن
مسلم عن أحدهما عليهماالسلام قال : الصوم الثلاثة الأيام إن صامها فآخرها يوم
عرفة وإن لم يقدر على ذلك فليؤخرها حتى يصومها في أهله ولا يصومها في السفر.
فالوجه في هذا
الخبر أنه لا يجوز له صومها في السفر معتقدا أنه لا يسوغ له غير
ذلك بل يعتقد أنه مخير بين أن يصومها في السفر وبين أن يصومها إذا رجع إلى أهله.
٥ ـ فأما ما
رواه الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن عمران الحلبي قال :
سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن رجل نسي أن يصوم الثلاثة الأيام التي على المتمتع
إذا لم يجد الهدي حتى يقدم أهله قال : يبعث بدم.
فالوجه في هذا
الخبر ما قدمناه في الباب المتقدم أنه يبعث بدم إذا خرج ذو الحجة
ولم يصم ، وإنما يجوز له صيام الثلاثة أيام ما دام في ذي الحجة.
٦ ـ فأما ما
رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن علي بن النعمان ومحمد
ابن سنان عن عبد الله بن مسكان قال : حدثني أبان الأزرق عن زرارة عن أبي عبد الله
عليهالسلام أنه قال : من لم يجد الهدي وأحب أن يصوم الثلاثة أيام
في أول العشر
فلا بأس بذلك.
__________________
فلا ينافي ما
قدمناه من الاخبار في أن هذه الثلاثة أيام آخرها يوم عرفة ، لان
تلك الأخبار محمولة على الفضل وهذا الخبر محمول على الرخصة لمن يخاف ألا يتمكن
من ذلك ، ولا تنافي بينها على هذا الوجه.
أبواب الحلق
١٩٥ ـ باب أنه لا يجوز الحلق قبل الذبح
١ ـ موسى بن
القاسم عن علي عليهالسلام قال : لا يحلق رأسه ولا يزور حتى
يضحي فيحلق رأسه ويزور متى شاء.
٢ ـ محمد بن
أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن وهيب بن حفص عن أبي
بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : إذا اشتريت أضحيتك وقمطتها وصارت في
جانب رحلك فقد بلغ الهدي محله فإن أحببت أن تحلق فاحلق.
٣ ـ فأما ما
رواه محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن
أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : قلت لأبي جعفر الثاني عليهالسلام جعلت فداك ،
إن رجلا من أصحابنا رمى الجمرة يوم النحر وحلق قبل أن يذبح فقال : إن رسول الله
صلىاللهعليهوآله لما كان يوم النحر أتاه طوائف من المسلمين فقالوا : يا
رسول الله
ذبحنا من قبل أن نرمي وحلقنا من قبل أن نذبح فلم يبق شئ مما ينبغي أن يقدموه
إلا أخروه ولا شئ مما ينبغي أن يؤخروه إلا قدموه فقال رسول الله صلى الله عليه
وآله : حرج لا حرج.
فالوجه في هذا
الخبر أن نحمله على من فعل ذلك ساهيا أو ناسيا ، وإنما لا يجوز
فعل ذلك على طريق العمد ، يدل على ذلك :
__________________
٤ ـ ما رواه
علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج قال :
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يزور البيت قبل أن يحلق قال : لا ينبغي إلا
أن يكون ناسيا ، ثم قال : إن رسول الله صلىاللهعليهوآله أتاه أناس يوم النحر
فقال بعضهم يا رسول الله إني حلقت قبل أن أذبح وقال بعضهم حلقت قبل
أن أرمي فلم يتركوا شيئا كان ينبغي لهم أن يؤخروه إلا قدموه فقال : لا حرج.
٥ ـ موسى بن
القاسم عن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان قال : سألته عن
رجل حلق رأسه قبل أن يضحي قال : لا بأس وليس عليه شئ ولا يعودن.
١٩٦ ـ باب من رحل من منى قبل أن يحلق
١ ـ موسى بن
القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال : سألت أبا
عبد الله عليهالسلام عن رجل نسي أن يقصر من شعره أو يحلقه حتى ارتحل من منى
قال : يرجع إلى منى حتى يلقي شعره بها حلقا كان أو تقصيرا.
٢ ـ محمد بن
يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن
علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال : سألته عن رجل جهل أن يقصر من رأسه
أو يحلق حتى ارتحل من منى قال : فليرجع إلى منى حتى يحلق شعره بها أو يقصر
وعلى الصرورة أن يحلق رأسه.
٣ ـ فأما ما
رواه موسى بن القاسم عن علي بن رئاب عن مسمع قال : سألت
أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل نسي أن يحلق رأسه أو يقصر حتى نفر قال : يحلق
في الطريق أو أين كان.
فلا ينافي
الخبرين الأولين لأن هذه الرواية محمولة على من لا يتمكن من الرجوع
__________________
إلى منى فأما مع التمكن منه فلابد من ذلك حسب ما قدمناه ، ومع ذلك إذا لم
يتمكن من الرجوع يرد شعره إلى منى ويدفنه هناك ، يدل على ذلك :
٤ ـ ما رواه
موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار عن أبي
عبد الله عليهالسلام قال : كان علي بن الحسين عليهماالسلام يدفن شعره في فسطاطه
بمنى ويقول : كانوا يستحبون ذلك قال : فكان أبو عبد الله عليهالسلام يكره أن
يخرج الشعر من منى ويقول من أخرجه فعليه أن يرده.
٥ ـ محمد بن
يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حفص
ابن البختري عن أبي عبد الله عليهالسلام في رجل يحلق رأسه بمكة قال : يرد الشعر
إلى منى.
٦ ـ الحسين بن
سعيد عن ابن فضال عن المفضل بن صالح عن أبي بصير عن أبي
عبد الله عليهالسلام في رجل زار البيت ولم يحلق رأسه قال : يحلقه بمكة ويحمل
شعره
إلى منى وليس عليه شئ.
٧ ـ فأما ما
رواه موسى بن القاسم عن حسن بن الحسين اللؤلؤي عن علي بن
رئاب عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل ينسى أن يحلق
رأسه حتى ارتحل من منى فقال : ما يعجبني أن يلقي شعره إلا بمنى ولم يجعل
عليه شيئا.
فالوجه في هذا
الخبر أن من لم يفعل ذلك لم يلزمه كفارة غير أن يكون ترك
الأفضل.
__________________
١٩٧ ـ باب ان من حلق رأسه قبل أن يطوف طواف الزيارة حل له كل شئ
إلا النساء والطيب
١ ـ موسى بن
القاسم عن محمد بن سيف عن منصور بن حازم قال : سألت
أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل رمى وحلق أيأكل شيئا فيه صفرة؟ قال : لا حتى
يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ثم قد حل له كل شئ إلا النساء حتى
يطوف بالبيت طوافا آخر ثم قد حل له النساء.
٢ ـ عنه عبد
الرحمن عن علا قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام تمتعت يوم
ذبحت وحلقت أفألطخ رأسي بالحناء؟ قال : نعم من غير أن تمس شيئا من الطيب ،
قلت : أفألبس القميص؟ قال : نعم إذا شئت ، قلت : أفأغطي رأسي؟ قال : نعم.
٣ ـ عنه عن
محمد بن عمر عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله
عليهالسلام قال : اعلم أنك إذا حلقت رأسك فقد حل لك لكل شئ إلا
النساء
والطيب.
٤ ـ فأما ما
رواه محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار
عن صفوان بن يحيى عن سعيد بن يسار قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن
المتمتع فقال : إذا حلق رأسه يطليه بالحناء وحل له الثياب والطيب وكل شئ إلا
النساء رددها علي مرتين أو ثلاثة ، قال : وسألت أبا الحسن عليهالسلام عنها فقال :
نعم الحناء والثياب والطيب وكل شئ إلا النساء.
فلا ينافي ما
ذكرناه لأنه ليس في ظاهر الخبر أنه إذا حلق رأسه حلت له هذه
الأشياء وإن لم يطف ، بل يحتمل أن يكون أراد من حلق وطاف طواف الحج ، وسعى
__________________
فقد حلت له هذه الأشياء وإن لم يذكره في اللفظ لعلمه بأن المخاطب عالم بذلك
أو تعويلا على غيره من الاخبار ، وقد قدمنا من الاخبار ما يدل على ذلك فالعمل
بها أولى لأنها مفصلة وهذا الخبر مجمل.
٥ ـ فأما ما
رواه محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار
عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : ولد لأبي الحسن عليهالسلام مولود
بمنى فأرسل إلينا يوم النحر بخبيص فيه زعفران وكنا قد حلقنا قال : عبد الرحمن
فأكلت أنا وأبي الكاهلي ومرازم أن يأكلا منه وقالا لم نزر البيت فسمع أبو الحسن
عليهالسلام كلامنا فقال لمصادف وكان هو الرسول الذي جاءنا به في أي
شئ كانوا
يتكلمون؟ قال : أكل عبد الرحمن وأبى الآخران وقالا لم نزر بعد فقال : أصاب
عبد الرحمن ثم قال : أما تذكر حين أتينا به في مثل هذا اليوم فأكلت أنا منه وأبي
عبد الله
أخي أن يأكل منه فلما جاء أبي حرشه علي فقال : يا أبت إن موسى أكل
خبيصا فيه زعفران ولم يزر بعد فقال : أبي هو أفقه منك أليس قد حلقتم رؤسكم.
٦ ـ وما رواه
الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله
عليهالسلام قال : سئل ابن عباس هل كان رسول الله صلىاللهعليهوآله يتطيب
قبل أن يزور البيت فقال : رأيت رسول الله صلىاللهعليهوآله يضمد رأسه بالمسك
قبل أن يزور.
فليس في هذين الخبرين
أنه أباح استعمال الطيب عند الفراغ من حلق الرأس وقبل
الزيارة للمتمتع أو للحاج غير المتمتع ، وإذا لم يكن ذلك في ظاهرهما حملناهما على
غير
__________________
المتمتع لأنه يحل له استعمال كل شئ عند حلق الرأس إلا النساء فقط ، وإنما
لا يحل
استعمال الطيب عند ذلك للمتمتع دون غيره ، والذي يدل على هذا التفصيل :
٧ ـ ما رواه
موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن محمد بن حمران قال : سألت
أبا عبد الله عليهالسلام عن الحاج غير المتمتع يوم النحر ما يحل له؟ قال : كل شئ
إلا النساء ، وعن المتمتع ما يحل له يوم النحر؟ قال : كل شئ إلا النساء والطيب.
١٩٨ ـ باب أنه إذا حلق حل له لبس الثياب
قد مضى طرف من
الاخبار التي تدل على ذلك في الباب الأول ، ويزيد ذلك بيانا :
١ ـ ما رواه
الحسين بن سعيد عن صفوان وفضالة عن العلا قال : قلت لأبي
عبد الله عليهالسلام إني حلقت رأسي وذبحت وأنا متمتع أطلي رأسي بالحناء؟ قال
:
نعم من غير أن تمس شيئا من الطيب ، قلت : وألبس القميص وأتقنع؟ قال : نعم ،
قلت : قبل أن أطوف بالبيت؟ قال : نعم.
٢ ـ فأما ما
رواه الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن
مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل تمتع بالعمرة فوقف بعرفة ووقف
بالمشعر ورمى الجمرة وذبح وحلق أيغطي رأسه؟ فقال : لا حتى يطوف بالبيت وبالصفا
والمروة ، قيل له فإن كان فعل؟ قال : ما أرى عليه شيئا.
٣ ـ وعنه عن
صفوان عن معاوية بن عمار عن إدريس القمي قال : قلت لأبي
عبد الله عليهالسلام ان مولى لنا تمتع فلما حلق لبس الثياب قبل أن يزور
بالبيت فقال :
بئس ما صنع ، قلت : أعليه شئ؟ قال : لا ، قلت : فإني رأيت ابن أبي سماك يسعى
بين الصفا والمروة وعليه خفان وقباء ومنطقة فقال : بئس ما صنع ، قلت : أعليه
شئ؟ قال : لا.
__________________
فالوجه في هذين
الخبرين أن نحملهما على الاستحباب دون الفرض والايجاب ،
يدل على ذلك :
٤ ـ ما رواه
الحسين بن سعيد عن صفوان عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله
عليهالسلام أنه قال : في رجل كان متمتعا فوقف بعرفات وبالمشعر وذبح
وحلق فقال :
لا يغطي رأسه حتى يطوف بالبيت وبالصفا والمروة فإن أبي عليهالسلام كان يكره
ذلك وينهى عنه ، فقلنا له إن كان فعل فقال : ما أرى عليه شيئا وإن لم يفعل كان
أحب إلي.
١٩٩ ـ باب أنه إذا طاف طواف الزيارة حل له كل شئ إلا النساء
وقد بينا في
البابين الأولين أن من طاف طواف الزيارة حل له كل شئ إلا
النساء ، فمن ذلك رواية منصور بن حازم المفصلة والاخبار التي رويناها أن من حلق
فقد حل له كل شئ إلا النساء والطيب ، يدل أيضا على ذلك لأنه إذا حل له قبل
الطواف فبعد الطواف أولى.
١ ـ فأما ما
رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن إسماعيل قال : كتبت إلى أبي
الحسن الرضا عليهالسلام هل يجوز للمحرم المتمتع أن يمس الطيب قبل أن يطوف
طواف النساء؟ فقال : لا.
فالوجه في هذا
الخبر ضرب من الاستحباب دون الفرض والايجاب.
٢٠٠ ـ باب وقت طواف الزيارة للمتمتع
١ ـ موسى بن
القاسم عن عبد الرحمن عن علا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر
عليهالسلام قال : سألته عن المتمتع متى يزور؟ قال : يوم النحر.
٢ ـ عنه عن ابن
أبي عمير عن منصور بن حازم قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام
__________________
يقول : لا يبيت المتمتع يوم النحر بمنى حتى يزور البيت.
٣ ـ الحسين بن
سعيد عن حماد بن عيسى عن عمران الحلبي عن أبي عبد الله
عليهالسلام قال : ينبغي للمتمتع أن يزور البيت يوم النحر ومن ليلته
ولا يؤخر
ذلك اليوم.
٤ ـ فأما ما
رواه الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار
قال : سألت أبا إبراهيم عليهالسلام عن زيارة البيت تؤخر إلى يوم الثالث؟ قال :
تعجيلها أحب إلي وليس به بأس إن أخرها.
٥ ـ عنه عن
صفوان عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام قال :
لا بأس بأن تؤخر زيارة البيت إلى يوم النفر إنما يستحب تعجيل ذلك مخافة الاحداث
والمعاريض.
٦ ـ عنه عن ابن
أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام
قال : سألته عن رجل نسي أن يزور البيت حتى أصبح فقال : ربما أخرته حتى
تذهب أيام التشريق ، ولكن لا يقرب النساء والطيب.
فالوجه في هذه
الأخبار أن نحملها على غير المتمتع فإنه موسع له تأخير ذلك عن يوم
النحر وغده ، يدل على ذلك :
٧ ـ ما رواه
الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى وفضالة عن معاوية بن عمار
عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن المتمتع متى يزور البيت؟ قال : يوم
النحر أو من الغد ولا يؤخر ، والمفرد والقارن ليسا سواء موسع عليهما.
على أنه إنما
يكره للمتمتع تأخير ذلك أكثر من يومين وإن لم يكن ذلك مفسدا
__________________
للحج ، يدل على ذلك :
٨ ـ ما رواه
محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير
وصفوان عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام في زيارة البيت يوم النحر
قال : زره فإن شغلت فلا يضرك أن تزور البيت من الغد ولا تؤخر أن تزور
من يومك فإنه يكره للمتمتع أن يؤخره وموسع للمفرد أن يؤخره.
٢٠١ ـ باب من بات ليالي منى بمكة
١ ـ الحسين بن
سعيد عن صفوان قال : قال أبو الحسن عليهالسلام سألني
بعضهم عن رجل بات ليلة من ليالي منى بمكة فقلت لا أدري : فقلت له جعلت فداك
ما تقول فيها؟ قال : عليه دم إذا بات ، فقلت : إن كان حبسه شأنه الذي
كان فيه من طوافه وسعيه لم يكن لنوم ولا لذة أعليه مثل ما على هذا؟ قال : ليس هذا
بمنزلة هذا وما أحب أن ينشق له الفجر إلا وهو بمنى.
٢ ـ عنه عن
محمد بن سنان عن ابن مسكان عن جعفر بن ناجية قال : سألت أبا
عبد الله عليهالسلام عمن بات ليالي منى بمكة فقال : ثلاثة من الغنم يذبحهن.
٣ ـ وروى موسى
بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما
السلام عن رجل بات بمكة في ليالي منى حتى أصبح قال : إن كان أتاها نهارا فبات
فيها حتى أصبح فعليه دم يهريقه.
٤ ـ فأما ما
رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن العيص بن القاسم قال : سألت
أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل فاتته ليلة من ليالي منى قال : ليس عليه شئ
وقد أساء.
__________________
٥ ـ وما رواه
سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن محمد بن عيسى عن
صفوان عن سعيد بن يسار قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام فاتتني ليلة المبيت
بمنى في شغل فقال : لا بأس.
فالوجه في هذين
الخبرين أحد شيئين ، أحدهما : أن يكون بات بمكة في الدعاء
والمناسك إلى أن يطلع الفجر فلا يلزمه شئ والحال على ما وصفناه ، وقد بينا ذلك
فيما تقدم ، ويزيده بيانا :
٦ ـ ما رواه
سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين عن حماد بن عيسى
وفضالة وصفوان عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل
زار البيت فلم يزل في طوافه ودعائه والسعي والدعاء حتى طلع الفجر فقال : ليس
عليه شئ كان في طاعة الله عزوجل.
والوجه الآخر :
أن يكون قد خرج من منى بعد نصف الليل فإنه متى خرج بعد
انتصاف الليل للزيارة لا يجب عليه شئ وإن كان الأفضل أن لا يخرج حتى يصبح ،
يدل على ذلك :
٧ ـ ما رواه
سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن النضر بن شعيب عن
عبد الغفار الحارثي قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل خرج من منى يريد
البيت قبل نصف الليل فأصبح بمكة فقال : لا يصلح له حتى يتصدق بها صدقة
أو يهريق دما ، فإن خرج من منى بعد نصف الليل لم يضره شئ.
٨ ـ الحسين بن
سعيد عن صفوان وفضالة عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله
__________________
عليهالسلام قال : لا تبت أيام التشريق إلا بمنى فإن بت في غيرها
فعليك دم ، فإن
خرجت أول الليل فلا ينتصف الليل إلا وأنت في منى إلا أن يكون شغلك نسك
أو قد خرجت من مكة ، وإن خرجت بعد نصف الليل فلا يضرك أن تصبح
في غيرها.
٩ ـ فأما ما
رواه الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن القاسم بن محمد عن علي
عن أبي إبراهيم عليهالسلام قال : سألته عن رجل زار البيت فطاف بالبيت وبالصفا
والمروة ثم رجع فغلبته عيناه في الطواف فنام حتى أصبح قال : عليه شاة.
فليس ينافي ما
تضمنه الخبر الأول من قوله إلا أن يكون قد خرجت من مكة ،
لان ذلك الخبر محمول على من خرج من مكة وجاز عقبة المدنيين فإنه يجوز له أن
ينام والحال على ما وصفناه ، يدل على ذلك :
١٠ ـ ما رواه
سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن محمد بن إسماعيل عن أبي
الحسن عليهالسلام قال : في الرجل يزور فينام دون منى فقال : إذا جاز عقبة
المدنيين فلا بأس أن ينام.
١١ ـ عنه عن
محمد بن الحسين عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي
عبد الله عليهالسلام قال : من زار فنام في الطريق فإن بات بمكة فعليه دم ، وإن
كان قد خرج منها فليس عليه شئ وإن أصبح دون منى.
والذي يدل على
أن الأفضل أن لا يخرج إلا بعد الفجر على ما ذكرناه :
١٢ ـ ما رواه
الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني قال
__________________
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الدلجة إلى مكة أيام منى وأنا أريد أن أزور
البيت قال : لا حتى ينشق الفجر كراهية أن يبيت الرجل بغير منى.
٢٠٢ ـ باب إتيان مكة أيام التشريق لطواف النافلة
١ ـ الحسين بن
سعيد عن محمد بن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله
عليهالسلام قال : لا بأس أن يأتي الرجل مكة فيطوف في أيام منى ولا
يبيت بها.
٢ ـ وعنه عن
فضالة عن رفاعة ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن زيارة
البيت أيام التشريق فقال : حسن .
٣ ـ فأما ما
رواه محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار
عن صفوان عن عيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الزيارة بعد
زيارة الحج في أيام التشريق فقال : لا.
فلا ينافي
الخبر الأول لان الوجه في هذا الخبر أن نحمله على الفضل والاستحباب
دون الحظر ، يدل على ذلك :
٤ ـ ما رواه
محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال
عن المفضل ابن صالح عن ليث المرادي قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل
يأتي مكة أيام منى بعد فراغه من زيارة البيت فيطوف بالبيت تطوعا فقال : المقام
بمنى
أفضل وأحب إلي.
__________________
أبواب رمي الجمار
٢٠٣ ـ باب وقت رمى الجمار أيام التشريق
١ ـ موسى بن
القاسم عن عبد الرحمن عن صفوان بن مهران قال : سمعت أبا
عبد الله عليهالسلام يقول : الرمي ما بين طلوع الشمس إلى غروبها.
٢ ـ عنه عن
محمد عن سيف عن منصور بن حازم قال : سمعت أبا عبد الله عليه
السلام يقول : رمي الجمار ما بين طلوع الشمس إلى غروبها.
٣ ـ وعنه عن
عبد الرحمن عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة وابن أذينة
عن أبي جعفر عليهالسلام أنه قال : للحكم بن عتيبة ما حد رمي الجمار؟ فقال :
الحكم
عند زوال الشمس فقال أبو جعفر عليهالسلام : يا حكم أرأيت لو أنهما كانا اثنين
فقال : أحدهما لصاحبه احفظ علينا متاعنا حتى ارجع أكان يفوته الرمي؟ هو والله
ما بين طلوع الشمس إلى غروبها.
٤ ـ فأما ما
رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير
عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : ارم في كل يوم عند زوال
الشمس وقل وذكر الدعاء.
فالوجه في هذا
الخبر أن نحمله على الفضل والاستحباب دون الفرض والايجاب.
٢٠٤ ـ باب من نسي رمي الجمار حتى يأتي مكة
١ ـ محمد بن
يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن
فضالة بن أيوب عن معاوية بن عمار قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول في
__________________
امرأة جهلت أن ترمي الجمار حتى تعود إلى مكة قال : فلترجع ولترم الجمار كما
كانت
ترمي والرجل كذلك.
٢ ـ موسى بن
القاسم عن النخعي عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال :
قلت : لأبي عبد الله عليهالسلام رجل نسي رمي الجمار قال : يرجع فيرميها ، قلت
فإن نسيها حتى أتى مكة قال : يرجع فيرمي متفرقا ويفصل بين كل رميتين بساعة ،
قلت : فإن نسي أو جهل حتى فاته وخرج قال : ليس عليه أن يعيد.
قال محمد بن الحسن
: قوله ليس عليه أن يعيد معناه ليس عليه أن يعيد في هذه
السنة وإن كان تجب عليه إعادته في السنة المقبلة إما بنفسه مع التمكن أو يأمر من
ينوب عنه ، وإنما كان ذلك لان أيام الرمي هي أيام التشريق فإذا فاتته لم يلزمه
شئ إلا في العام المقبل في مثل هذه الأيام ، يدل على ذلك :
٣ ـ ما رواه
موسى بن القاسم عن محمد بن عمر بن يزيد عن محمد بن عذافر عن
عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : من أغفل رمي الجمار أو بعضها حتى
تمضي أيام التشريق فعليه أن يرميها من قابل ، فإن لم يحج رمى عنه وليه ، فإن لم
يكن له
ولي استعان برجل من المسلمين يرمي عنه ، فإنه لا يكون رمي الجمار إلا أيام التشريق.
وقد روي أن من
ترك رمي الجمار متعمدا لا تحل له النساء وعليه الحج من قابل ،
روى ذلك :
٤ ـ محمد بن
أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن يحيى بن المبارك عن
عبد الله بن جبلة عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : إنه من ترك رمي الجمار متعمدا لم
تحل له النساء وعليه الحج من قابل.
فهذا الخبر
محمول على الاستحباب لأنا قد بينا في كتابنا الكبير أن الرمي سنة
__________________
وليس بفرض وإذا لم يكن فرضا ولا هو من أركان الحج لم تجب إعادة الحج بتركه.
٢٠٥ ـ باب جواز الرمي راكبا
١ ـ سعد بن عبد
الله عن أحمد بن محمد بن عيسى أنه رأى أبا جعفر الثاني عليه
السلام يرمي الجمار راكبا.
٢ ـ عنه عن
محمد بن الحسين عن بعض أصحابنا عن أحدهم عليهالسلام في رمي
الجمار أن رسول الله صلىاللهعليهوآله رمى الجمار راكبا على راحلته.
٣ ـ عنه عن أبي
جعفر عن عبد الرحمن بن أبي نجران أنه رأى أبا الحسن الثاني
عليهالسلام يرمي الجمار وهو راكب حتى رماها كلها.
٤ ـ عنه عن أبي
جعفر عن العباس عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار
قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل رمى الجمار وهو
راكب فقال : لا بأس.
٥ ـ فأما ما
رواه موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه عن أبيه عن آبائه
عليهمالسلام قال : كان رسول الله صلىاللهعليهوآله يرمي الجمار ماشيا.
٦ ـ الحسين بن
سعيد عن النضر بن سويد عن عاصم عن عنبسة بن مصعب قال :
رأيت أبا عبد الله عليهالسلام بمنى يمشي ويركب فحدثت نفسي أن أسأله حين أدخل
عليه فابتدأني هو بالحديث فقال : إن علي بن الحسين عليهماالسلام كان يخرج من
منزله ماشيا إذا رمى الجمار ومنزلي اليوم أبعد من منزله فأركب حتى آتي إلى منزله
فإذا انتهيت إلى منزله مشيت حتى أرمي الجمار.
فالوجه في هذين
الخبرين أن نحملهما على ضرب من الاستحباب دون الفرض والايجاب.
__________________
٢٠٦ ـ باب أن التكبير أيام التشريق عقيب الصلوات المفروضات فرض واجب
١ ـ محمد بن
يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن محمد
ابن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن قول الله عزوجل : ( واذكروا الله
في أيام معدودات ) فقال : التكبير في أيام التشريق من صلاة الظهر ومن أقام
بمنى فصلى بها الظهر والعصر فليكبر.
٢ ـ حماد عن
حريز عن زرارة قال : قلت أبي جعفر عليهالسلام التكبير
أيام التشريق في دبر الصلوات؟ فقال : التكبير بمنى في دبر خمس عشرة صلاة وفي
سائر الأمصار في دبر عشر صلوات فأول التكبير في دبر صلاة الظهر من يوم النحر
وساق الحديث.
٣ ـ محمد بن
أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن
سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى الساباطي عن أبي عبد الله عليهالسلام
قال : التكبير واجب في دبر كل صلاة فريضة أو نافلة أيام التشريق.
٤ ـ فأما ما
رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد
عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن
الرجل ينسى أن يكبر في أيام التشريق قال : إن نسي حتى قام من موضعه فليس
عليه شئ.
فلا يدل على
نفي الوجوب على ما قلناه لأنه إنما تضمن إسقاط الإعادة لمن نسي
وليس كل شئ لا تجب فيه الإعادة دل على أنه ليس بواجب ، لان صلاة الجمعة
__________________
واجبة وليس كل من نسيها قضاها جمعة ، وإنما يلزمه فرض آخر ونظائر ذلك كثيرة
وكذلك أيضا الحائض لا يلزمها قضاء الصلاة ولا يدل ذلك على أن الصلاة ليست
بواجبة ، فأما ما تضمن خبر عمار الساباطي من أنه واجب عقيب كل صلاة فريضة
ونافلة فالوجه فيما يتعلق بالنافلة أن نحمله على ضرب من الاستحباب دون الفرض
والايجاب ، يدل على ذلك :
٥ ـ ما رواه
سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن داود
ابن فرقد قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام التكبير في كل فريضة وليس في النافلة
تكبير أيام التشريق.
٢٠٧ ـ باب وقت النفر الأول
١ ـ محمد بن
يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل
ابن شاذان عن صفوان عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : إذا
أردت أن تنفر في يومين فليس لك أن تنفر حتى تزول الشمس ، وإن تأخرت إلى
آخر أيام التشريق وهو يوم النفر الأخير فلا عليك أي ساعة نفرت ورميت قبل
الزوال أو بعده.
٢ ـ عنه عن عدة
من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن داود بن
النعمان عن أبي أيوب قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام إنا نريد أن نتعجل السير
وكانت ليلة النفر حين سألته فأي ساعة ننفر؟ فقال لي : أما اليوم الثاني فلا تنفر
حتى تزول الشمس وكانت ليلة النفر وأما اليوم الثالث فإذا ابيضت الشمس فانفر
على كتاب الله عزوجل.
__________________
٣ ـ فأما ما
رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس عن منصور بن حازم عن علي
ابن أسباط عن سليمان بن أبي زينبة عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام
قال : لا بأس أن ينفر الرجل في النفر الأول قبل الزوال.
فالوجه في هذه
الرواية أن نحملها على حال الضرورة دون حال الاختيار.
أبواب تفصيل فرائض الحج
٢٠٨ ـ باب وجوب الوقوف بعرفات
١ ـ موسى بن
القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال : سألت أبا
عبد الله عليهالسلام عن الرجل يأتي بعد ما يفيض الناس من عرفات فقال : إن
كان
في مهل حتى يأتي عرفات من ليلته فيقف بها ثم يفيض فيدرك الناس في المشعر قبل
أن يفيضوا فلا يتم حجه حتى يأتي عرفات ، وإن قدم رجل وقد فاتته عرفات فليقف
بالمشعر الحرام فإن الله تعالى أعذر لعبده وقد تم حجه إذا أدرك المشعر الحرام قبل
طلوع الشمس وقبل أن يفيض الناس ، فإن لم يدرك المشعر الحرام فقد فاته الحج
وليجعلها عمرة مفردة وعليه الحج من قابل.
٢ ـ عنه عن
محمد بن سهل عن إدريس بن عبد الله قال : سألت أبا عبد الله
عليهالسلام عن رجل أدرك الناس بجمع وخشي إن مضى إلى عرفات أن يفيض
الناس من جمع قبل أن يدركها فقال : إن ظن أن يدرك الناس بجمع قبل طلوع
الشمس فليأت عرفة ، وإن خشي أن لا يدرك جمعا فليقف بجمع ثم ليفض مع الناس
وقد تم حجه.
فهذان الخبران
يدلان على أن مع التمكن لابد من الوقوف بعرفة وإنما يسوغ
__________________
عند الاضطرار الاقتصار على المشعر الحرام ، ويدل على وجوب ذلك أيضا :
٣ ـ ما رواه
محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم
عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : إذا وقفت
بعرفات فادن من الهضاب ، والهضاب هي الجبال فإن النبي صلىاللهعليهوآله قال : إن
أصحاب الأراك لا حج لهم ، يعني الذي يقفون عند الأراك.
٤ ـ عنه عن علي
بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن
أبي عبد الله عليهالسلام قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله في الموقف ارتفعوا
عن بطن عرنة وقال : أصحاب الأراك لا حج لهم.
قال محمد بن
الحسن : وجه الاستدلال من هذين أن النبي صلىاللهعليهوآله أبطل
حج من خرج عن حد عرفات وإن كان واقفا ، فلولا أن الوقوف بها واجب لما
أبطل حجة من وقف خارجا عن حدها ، بل كان يسوغ له أن لا يقف جملة.
٥ ـ فأما ما
رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن زيد عن ابن فضال عن
بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : الوقوف بالمشعر فريضة والوقوف
بعرفة سنة.
فلا ينافي ما
ذكرناه لان المعنى في هذا الخبر أن فرضه عرف من جهة السنة دون
النص من ظاهر القرآن ، وما عرف فرضه من جهة السنة جاز أن يطلق عليه الاسم
بأنه سنة وقد بينا ذلك في غير موضع ، وليس كذلك الوقوف بالمشعر لان فرضه
علم بظاهر القرآن قال الله تعالى : ( فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر
__________________
الحرام ) فأوجب علينا ذكره بالمشعر ولم يكن في ظاهر القرآن أمر بالوقوف
بعرفات فلأجل ذلك أضيف إلى السنة ، ويدل أيضا على وجوب الوقوف بعرفات :
٦ ـ ما رواه
موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار عن أبي
عبد الله عليهالسلام قال : كان رسول الله صلىاللهعليهوآله في سفر فإذا شيخ
كبير فقال : يا رسول الله ما تقول في رجل أدرك الامام بجمع؟ فقال له : إن ظن أن
يأتي عرفات يقف قليلا ثم يدرك جمعا قبل طلوع الشمس فليأتها ، وإن ظن أنه لا يأتيها
حتى يفيض الناس من جمع فلا يأتها وقد تم حجه.
٢٠٩ ـ باب من أدرك المشعر الحرام بعد طلوع الشمس
١ ـ موسى بن
القاسم عن محمد بن سنان قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام
عن الذي إذا أدركه الانسان فقد أدرك الحج؟ فقال : إذا أتى جمعا والناس بالمشعر
الحرام قبل طلوع الشمس فقد أدرك الحج ولا عمرة له ، وإن أدرك جمعا بعد طلوع
الشمس فهي عمرة مفردة ولا حج له فإن شاء أن يقيم بمكة أقام وإن شاء أن يرجع
إلى أهله رجع وعليه الحج من قابل.
٢ ـ عنه عن
محمد بن سهل عن أبيه عن إسحاق بن عبد الله قال : سألت أبا
الحسن عليهالسلام عن رجل دخل مكة مفردا للحج فخشي أن يفوته الموقفان فقال
:
له يومه إلى طلوع الشمس من يوم النحر فإذا طلعت الشمس فليس له حج ، فقلت له
كيف يصنع بإحرامه؟ قال : يأتي مكة فيطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ،
فقلت له إذا صنع ذلك فما يصنع بعد؟ قال : إن شاء أقام بمكة وإن شاء رجع إلى
الناس بمنى وليس منهم في شئ وإن شاء رجع إلى أهله وعليه الحج من قابل.
__________________
٣ ـ الحسين بن
سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز قال : سألت أبا عبد الله
عليهالسلام عن رجل مفرد للحج فاته الموقفان جميعا فقال : له إلى
طلوع الشمس من
يوم النحر ، فإن طلعت الشمس من يوم النحر فليس له حج ويجعلها عمرة مفردة وعليه
الحج من قابل.
٤ ـ عنه عن
محمد بن فضيل قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن الحد الذي
إذا أدركه الرجل أدرك الحج؟ فقال : إذا أتى جمعا والناس في المشعر قبل طلوع
الشمس فقد أدرك الحج ولا عمرة له ، فإن لم يأت جمعا حتى تطلع الشمس فهي عمرة
مفردة ولا حج له فإن شاء أقام بمكة ، وإن شاء رجع وعليه الحج من قابل.
٥ ـ فأما ما
رواه محمد بن الحسن الصفار عن عبد الله بن عامر عن ابن أبي نجران
عن محمد بن أبي عمير عن عبد الله بن المغيرة قال : جاءنا رجل بمنى فقال : إني لم
أدرك
الناس بالموقفين جميعا فقال له عبد الله بن المغيرة فلا حج لك وسأل إسحاق بن عمار
فلم يجبه فدخل إسحاق على أبي الحسن عليهالسلام فسأله عن ذلك فقال : إذا أدرك
مزدلفة فوقف بها قبل أن تزول الشمس يوم النحر فقد أدرك الحج.
٦ ـ وما رواه
محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير
عن جميل عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : من أدرك المشعر الحرام يوم النحر من
قبل زوال الشمس فقد أدرك الحج.
فهذا الخبران
يحتملان شيئين ، أحدهما : أن من أدرك المزدلفة قبل زوال الشمس
فقد أدرك فضل الحج وثوابه دون أن يكون المراد بهما أن من أدركه فقد سقط عنه
فرض حجة الاسلام ، ويحتمل أيضا أن يكون هذا الحكم مخصوصا بمن أدرك عرفات
__________________
ثم جاء إلى المشعر قبل الزوال فقد أدرك الحج لان من تكون هذه حاله فقد أدرك
أحد الموقفين في وقته وقد تم حجه ، يدل على ذلك :
٧ ـ ما رواه
موسى بن القاسم عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن الحسن
العطار عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : إذا أدرك الحاج عرفات قبل طلوع الفجر
فاقبل من عرفات ولم يدرك الناس بجمع ووجدهم قد أفاضوا فليقف قليلا بالمشعر
الحرام وليلحق الناس بمنى ولا شئ عليه.
٢١٠ ـ باب من فاته الوقوف بالمشعر الحرام
١ ـ الحسين بن
سعيد عن القاسم بن عروة عن عبيد الله وعمران ابني علي
الحلبيين عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : إذا فاتتك المزدلفة فقد فاتك الحج.
٢ ـ فأما ما
رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن العباس بن معروف عن
ابن أبي عمير عن محمد بن يحيى الخثعمي عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليهالسلام
فيمن جهل ولم يقف بالمزدلفة ولم يبت بها حتى أتى بمنى قال : يرجع ، قلت : إن ذلك
فاته قال : لا بأس به.
٣ ـ وما رواه
محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير
عن محمد بن يحيى الخثعمي عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه قال : في رجل لم يقف
بالمزدلفة ولم يبت بها حتى أتى بمنى فقال : ألم ير الناس لم يكونوا بمنى حتى دخلها؟
قلت : فإنه جهل ذلك قال : يرجع ، قلت : إن ذلك قد فاته قال : لا بأس.
فالوجه في هذين
الخبرين وإن كان أصلهما واحدا وهو محمد بن يحيى الخثعمي وهو
عامي ومع ذلك تارة يرويه عن أبي عبد الله عليهالسلام بلا واسطة ، وتارة يرويه
__________________
بواسطة ويرسله ، ويمكن على تسليمهما وصحتهما ان نحملهما على من وقف
بالمزدلفة شيئا
يسيرا فقد أجزأه ، ويكون المراد بقوله لم يقف بالمزدلفة الوقوف التام الذي إن وقفه
الانسان كان أكمل وأفضل ، ومتى لم يقف على ذلك الوجه كان أنقص ثوابا وإن
كان لا يفسد الحج لان الوقوف يجزي عند الضرورة ، يدل على ذلك :
٤ ـ ما رواه
محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان
عن ابن مسكان عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام جعلت فداك
إن صاحبي هذين جهلا أن يقفا بالمزدلفة فقال : يرجعان مكانهما فيقفان بالمشعر ساعة
قلت : فإنه لم يخبرهما أحد حتى كان اليوم وقد نفر الناس قال : فنكس رأسه ساعة ثم
قال : أليسا قد صليا الغداة بالمزدلفة؟ قلت : بلى قال : أليس قد قنتا في صلاتهما؟
قلت : بلى قال :
تم حجهما ، ثم قال : المشعر من المزدلفة والمزدلفة من المشعر وإنما يكفيهما اليسير
من الدعاء.
٥ ـ الحسين بن
سعيد عن أحمد بن محمد عن حماد بن عثمان عن محمد بن حكيم
قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام أصلحك الله الرجل الأعجمي والمرأة الضعيفة
يكونان مع الجمال الاعرابي فإذا أفاض بهم من عرفات مر بهم كما هم إلى منى لم
ينزل بهم جمعا قال : أليس قد صلوا بها فقد أجزأهم ، قلت : فإن لم يصلوا؟ قال :
فذكروا الله فيها فإن كانوا ذكروا الله فيها فقد أجزأهم.
٢١١ ـ باب ما يجب على من فاته الحج
١ ـ موسى بن
القاسم عن محمد بن سنان قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن
الذي إذا أدركه الانسان فقد أدرك الحج فقال : إذا أتى جمعا والناس بالمشعر الحرام
قبل طلوع الشمس فقد أدرك الحج ولا عمرة له ، فإن أدرك جمعا بعد طلوع
__________________
الشمس فهي عمرة مفردة ولا حج له ، فإن شاء أن يقيم بمكة أقام وإن شاء أن
يرجع
إلى أهله رجع وعليه الحج من قابل.
٢ ـ عنه عن
صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام
قال : من أدرك جمعا فقد أدرك الحج قال وقال : أبو عبد الله عليهالسلام أيما حاج
سائق للهدي أو مفرد للحج أو متمتع بالعمرة إلى الحج قدم وقد فاته الحج فليجعلها
عمرة وعليه الحج من قابل.
٣ ـ الحسين بن
سعيد عن صفوان عن معاوية بن عمار قال : قلت لأبي
عبد الله عليهالسلام رجل جاء حاجا ففاته الحج ولم يكن طاف قال : يقيم مع
الناس
حراما أيام التشريق ولا عمرة فيها فإذا أنقضت طاف بالبيت وسعى بين الصفا
والمروة وأحل وعليه الحج من قابل يحرم من حيث أحرم.
٤ ـ فأما ما
رواه الحسن بن محبوب عن داود بن كثير الرقي قال : كنت مع
أبي عبد الله عليهالسلام بمنى إذ دخل عليه رجل قال : قدم اليوم قوم قد فاتهم
الحج
فقال : نسئل الله العافية ثم قال : أرى عليهم أن يهريق كل واحد منهم دم شاة ويحلق
وعليهم الحج من قابل إن انصرفوا إلى بلادهم وإن أقاموا حتى تمضي أيام التشريق
بمكة ثم خرجوا إلى بعض مواقيت أهل مكة فأحرموا منه واعتمروا فليس عليهم
الحج من قابل.
فالوجه في هذين
الخبرين أحد شيئين ، أحدهما : أن نحملهما على من كانت حجته
تطوعا فلا يلزمه الحج من قابل ، وإنما يلزم من كانت حجته حجة الاسلام ، وليس
لاحد أن يقول لو كانت حجة الاسلام لما قال : في أول الخبر وعليهم الحج من
__________________
قابل إن انصرفوا إلى بلادهم لان هذا إنما يلزمه الرجوع في القابل لأنه لم
يطف
بالبيت ولم يسع بين الصفا والمروة فيخرج من إحرامه فلما رجع إلى بلده قبل ذلك
لزمه العود في العام المقبل ليطوف ويسعى ثم يحل بعد ذلك ولم يجب عليه الرجوع
لأداء الحج ثانيا وهذا بين بحمد الله ، والوجه الآخر : أن يكونا مختصين بمن
اشترط في حال الاحرام فإنه إذا كان كذلك لم يلزمه الحج من قابل ، وإن لم يكن
اشترط لزمه ذلك ، يدل على هذا المعنى :
٥ ـ ما رواه
موسى بن القاسم عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن
ضريس بن أعين قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن رجل خرج متمتعا بالعمرة
إلى الحج فلم يبلغ مكة إلا يوم النحر فقال : يقيم على إحرامه ويقطع التلبية حين
يدخل مكة ويطوف ويسعى بين الصفا والمروة ويحلق رأسه وينصرف إلى أهله إن
شاء ، وقال : هذا لمن اشترط على ربه عند إحرامه فإن لم يكن اشترط فإن عليه
الحج من قابل.
أبواب ما يختص النساء من المناسك
٢١٢ ـ باب أن المرأة المحرمة لا ينبغي أن تلبس الحرير المحض
١ ـ محمد بن
يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان
عن الحلبي عن عيص بن القاسم قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام المرأة المحرمة تلبس
ما شاءت من الثياب غير الحرير والقفازين .
__________________
٢ ـ فأما ما
رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن بن سعيد عن
النضر بن سويد عن محمد بن أبي حمزة وصفوان بن يحيى وعلي بن النعمان عن يعقوب
ابن شعيب قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام المرأة تلبس القميص تزره عليها
وتلبس الخز والحرير والديباج فقال : نعم لا بأس به وتلبس الخلخالين والمسك .
فلا ينافي
الخبر الأول لان الوجه أن نحمله على الحرير الذي لا يكون محضا بأن
يكون خالطه قطن أو كتان أو خز خالص والكراهية في الخبر الأول تناولت
الحرير المحض ، يدل على ذلك :
٣ ـ ما رواه
محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد
ابن محمد أو غيره عن داود بن الحصين عن أبي عبد الله قال : سألته عما يحل للمرأة
أن تلبس وهي محرمة؟ قال : الثياب كلها ما خلا القفازين والبرقع والحرير ، قلت :
تلبس
الخز؟ قال : نعم ، قلت : فإن سداه إبريسم وهو حرير قال : ما لم يكن حريرا خالصا
فلا بأس.
٢١٣ ـ باب كراهية لبس الحلى للمرأة في حال الاحرام
١ ـ محمد بن
يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن منصور بن
العباس عن إسماعيل بن مهران عن النضر بن سويد عن أبي الحسن عليهالسلام قال :
لا تلبس المحرمة حليا ولا بأس بالعلم في الثوب.
٢ ـ فأما ما
رواه الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن محمد بن أبي حمزة
__________________
وصفوان بن يحيى وعلي بن النعمان عن يعقوب بن شعيب قال : قال أبو عبد الله
عليه
السلام لا بأس أن تلبس المرأة الخلخالين والمسك.
فلا ينافي
الخبر الأول لان الكراهية في الخبر الأول إنما توجهت إلى ما لم تجر عادة
النساء به من الحلى ، فأما ما جرت به عادتهن فلا بأس به ، يدل على ذلك :
٣ ـ ما رواه محمد
بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن
صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن المرأة
يكون عليها الحلي والخلخال والمسك والقرطان من الذهب والورق تحرم فيه وهو عليها
وقد كانت تلبسه في بيتها قبل حجها أتنزعه إذا أحرمت أو تتركه على حاله؟ قال :
تحرم فيه وتلبسه من غير أن تظهره للرجل في مركبها ومسيرها.
٤ ـ سعد بن عبد
الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن حريز
عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : المحرمة تلبس الحلي كله إلا حليا
مشهورا للزينة.
٢١٤ ـ باب المرأة تطمث قبل أن تطوف طواف المتعة
١ ـ موسى بن
القاسم قال : حدثنا ابن جبلة عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن
عليهالسلام قال : سألته عن المرأة تجئ متمتعة فتطمث قبل أن تطوف
بالبيت حتى
تخرج إلى عرفات قال : تصير حجة مفردة ، قلت : عليها شئ؟ قال : دم تهريقه
وهي أضحيتها.
قال محمد بن
الحسن : قوله عليهالسلام : عليها دم تهريقه محمولة على الاستحباب دون
الوجوب لأنه إذا فاتتها المتعة صارت حجتها مفردة وليس على المفرد هدي على ما بيناه
__________________
يدل على ما قلناه من الاستحباب :
٢ ـ ما رواه
أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال :
سألت أبا الحسن الرضا عليهالسلام عن المرأة تدخل مكة متمتعة فتحيض قبل أن
تحل متى تذهب متعتها؟ قال : كان أبو جعفر عليهالسلام يقول زوال الشمس من
يوم التروية وكان موسى عليهالسلام يقول صلاة الصبح من يوم التروية فقلت :
جعلت فداك عامة مواليك يدخلون يوم التروية ويطوفون ويسعون ثم يحرمون بالحج
فقال : زوال الشمس ، فذكرت له رواية عجلان أبي صالح فقال : لا إذا زالت الشمس
ذهبت المتعة فقلت : فهي على إحرامها أو تجدد إحرامها للحج؟ فقال : لا وهي على
إحرامها ، فقلت : فعليها هدي؟ قال : لا إلا أن تحب أن تتطوع ثم قال : أما نحن
فإذا رأينا هلال ذي الحجة قبل أن نحرم فاتتنا المتعة.
٢١٥ ـ باب المرأة الحائضة متى تفوت متعتها
قد بينا فيما
تقدم أنه إنما تفوت المتعة إذا غلب على ظن الانسان إن أخر الخروج
عن الوقت الذي هو فيه فاته الموقف وذلك عام في النساء والرجال وأنه متى غلب
على ظنه أنه يلحق الناس بعرفات إذا قضى ما عليه من مناسك العمرة فقد تمت عمرته
وشرحنا ذلك شرحا كافيا ، ويؤكد ذلك ههنا في أمر الحائض :
١ ـ ما رواه
محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن
الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن محمد بن أبي حمزة عن بعض أصحابه عن
أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام تجئ متمتعة فتطمث قبل أن
تطوف بالبيت فيكون طهرها ليلة عرفة فقال : إن كانت تعلم أنها تطهر وتطوف
بالبيت وتحل من إحرامها وتلحق الناس فلتفعل.
__________________
٢ ـ فأما ما
رواه محمد بن يعقوب عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن درست
الواسطي عن عجلان أبي صالح قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام قلت امرأة متمتعة
قدمت مكة فرأت الدم؟ قال : تطوف بين الصفا والمروة ثم تجلس في بيتها فإن
طهرت طافت بالبيت وإن لم تطهر فإذا كان يوم التروية أفاضت عليها الماء وأهلت
بالحج من بيتها وخرجت إلى منى فقضت المناسك كلها ، فإذا قدمت مكة طافت
بالبيت طوافين وسعت بين الصفا والمروة ، فإذا فعلت ذلك فقد حل لها كل شئ
ما عدا فراش زوجها.
٣ ـ عنه عن
محمد بن يحيى عن سلمة بن الخطاب عن درست بن أبي منصور عن
عجلان قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام متمتعة قدمت مكة فرأت الدم كيف
تصنع؟ قال : تسعى بين الصفا والمروة وتجلس في بيتها فإذا طهرت طافت بالبيت
وإن لم تطهر فإذا كان يوم التروية أفاضت عليها الماء وأهلت بالحج وخرجت إلى
منى فقضت المناسك كلها فإذا فعلت ذلك فقد حل لها كل شئ ما عدا فراش زوجها
قال : وكنت أنا وعبد الله بن صالح سمعنا هذا الحديث في المسجد فدخل عبد الله
على أبي الحسن عليهالسلام فخرج إلي فقال : قد سألت أبا الحسن عليهالسلام عن
رواية عجلان فحدثني بنحو ما سمعنا من عجلان.
فالوجه في هذين
الخبرين أحد شيئين ، أحدهما : أنه ليس فيهما أنه قد تم متعتها
ويجوز أن يكون من هذه حاله ينبغي أن يعمل ما تضمنه الخبران وتكون حجته مفردة
دون أن تكون متمتعة ألا ترى إلى الخبر الأول من قوله فإذا قدمت مكة طافت
طوافين فلو كان المراد تمام المتعة لكان عليها ثلاثة أطواف ، وإنما ألزمها طوافان
وسعي
واحد لان حجتها صارت مفردة ، ويكون قوله في الخبرين وتسعى بين الصفا والمروة
__________________
إما أن يكون محمولا على الاستحباب ، أو محمولا على من يريد أن يرجع إلى صفة
المحلين ،
لأنا قد بينا في كتابنا الكبير أن من سعى بين الصفا والمروة فقد أحل إلا أن
يكون سائق هدي أو يكون أمره لها بالاهلال بعد ذلك بالحج صحيحا لان بالسعي
قد دخلت في كونها محلة فتحتاج إلى استيناف الاحرام للحج ، والوجه الآخر :
ان نحملهما على من كان طاف أكثر من النصف ثم رأت الدم فإنه إذا كان كذلك
يكون بمنزلة من قضى متعته وتم له ذلك ، يدل على ذلك :
٤ ـ ما رواه
موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن أبي
إسحاق صاحب اللؤلؤ قال : حدثني من سمع أبا عبد الله عليهالسلام يقول : في المرأة
المتمتعة إذا طافت بالبيت أربعة أشواط ثم حاضت فمتعتها تامة وتقضي ما فاتها من
الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة وتخرج إلى منى قبل أن تطوف الطواف الأخير.
٥ ـ الحسين بن
سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن إبراهيم بن أبي
إسحاق عمن سأل أبا عبد الله عليهالسلام عن امرأة طافت بالبيت أربعة أشواط وهي
معتمرة ثم طمثت؟ قال : تتم طوافها وليس عليها عمرة ومتعتها تامة ، ولها أن تطوف
بين الصفا والمروة وذلك لأنها زادت على النصف وقد مضت متعتها ولتستأنف
بعد الحج.
ويؤكد الأخير
ما تضمن الخبران من الامر لها بالسعي ، فلو لا أن المراد ما ذكرناه
من الزيادة على النصف لم يجز ذلك لان السعي لا يكون إلا بعد الطواف على ما بيناه ،
والذي يدل على ذلك :
٦ ـ ما رواه
الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان قال : حدثني
__________________
إسحاق بن عمار عن عمر بن يزيد قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الطامث
قال : تقضي المناسك كلها غير أنها لا تطوف بين الصفا والمروة ، قال : قلت فإن
بعض ما تقضي من المناسك أعظم من الصفا والمروة والموقف فما بالها تقضي المناسك
ولا تطوف بين الصفا والمروة؟ قال : لان الصفا والمروة تطوف بهما إذا شاءت وإن
هذه المواقف لا تقدر أن تقضيها إذا فاتتها.
٧ ـ موسى بن
القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال : سألت أبا
عبد الله عليهالسلام عن امرأة تطوف بين الصفا والمروة وهي حائض ، قال : لا
لان
الله تعالى يقول : ( إن الصفا والمروة من شعائر الله ).
ووجه الاستدلال
من هذين الخبرين أنه إنما منعناها من السعي بين الصفا والمروة
لأنها لم تكن طافت بعد ، ومن شأن السعي أن يكون بعد الطواف ولم يمنعاها من
السعي لأجل كونها حايضا ، لأنا قد بينا أنه ليس من شرط صحة السعي الطهارة
وإن كان الأفضل ذلك
٨ ـ فأما ما
رواه محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله
عن علي بن أسباط عن درست عن عجلان أبي صالح أنه سمع أبا عبد الله عليهالسلام
يقول : إذا اعتمرت المرأة ثم اعتلت قبل أن تطوف قدمت السعي وشهدت المناسك
فإذا طهرت وانصرفت من الحج قضت طواف العمرة وطواف الحج وطواف النساء
ثم أحلت من كل شئ.
فالوجه في هذا
الخبر ما قلناه في الخبرين المتقدمين وهو أن نحمله على من طاف
أكثر من النصف حل له السعي وتعتد بذلك ، ويكون قوله في الخبر تطوف طواف
العمرة المراد به تمام طواف العمرة دون الابتداء به ، والذي يدل على ذلك :
__________________
٩ ـ ما رواه
محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن
أبي عمير عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : في المرأة المتمتعة
إذا أحرمت وهي طاهرة ثم حاضت قبل أن تقضي متعتها سعت ولم تطف حتى تطهر
ثم تقضي طوافها وقد تمت متعتها ، وإن هي أحرمت وهي حائض لم تسع ولم تطف
حتى تطهر.
فبين عليهالسلام في هذا الخبر صحة ما ذكرناه لأنه قال : إن هي أحرمت
وهي طاهرة سعت وإن أحرمت وهي حائض لم تسع ولم تطف ، فلولا أن
المراد به ما ذكرناه لم يكن بين الحالين فرق ، وإنما كان الفرق لأنها إذا أحرمت
وهي طاهرة جاز أن يكون حيضها بعد الفراغ من الطواف أو بعد مضيها في النصف
منه فحينئذ جاز لنا تقديم السعي وقضاء ما بقي عليها من الطواف ، فإذا أحرمت وهي
حائض لم يكن لها سبيل إلى شئ من الطواف فامتنع لأجل ذلك السعي أيضا وهذا
بين والحمد لله ، والذي يدل أيضا على أنه يجوز لها السعي إذا فرغت من الطواف
أو طافت أكثر من النصف :
١٠ ـ ما رواه
محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين
ابن سعيد عن فضالة عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن
امرأة طافت بالبيت ثم حاضت قبل أن تسعى قال : تسعى ، قال : وسألته عن امرأة
طافت بين الصفا والمروة فحاضت بينهما قال : تتم سعيها ، ولا ينافي ذلك :
١١ ـ ما رواه
محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن سلمة بن الخطاب عن
علي بن الحسن عن علي بن أبي حمزة ومحمد بن زياد عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه
__________________
السلام قال : إذا حاضت المرأة وهي في الطواف بالبيت أو بين الصفا والمروة
فجازت
النصف فعلمت ذلك الموضع فإذا طهرت رجعت فأتمت بقية طوافها من الموضع الذي
علمت ، وإن هي قطعت طوافها في أقل من النصف فعليها أن تستأنف الطواف
من أوله.
لان ما تضمن
هذا الخبر يختص الطواف دون السعي ، لأنا قد بينا أنه لا بأس بأن
تسعى المرأة وهي حائض أو على غير وضوء ، وهذا الخبر وإن ذكر فيه الطواف
والسعي فلا يمتنع أن يكون ما تعقبه من الحكم يختص الطواف حسب ما قدمناه ،
والذي يؤكد ما ذكرناه من جواز السعي للحائض :
١٢ ـ ما رواه
الحسين بن سعيد عن صفوان عن إسحاق بن عمار قال : سألت
أبا عبد الله عليهالسلام عن الحائض تسعى بين الصفا والمروة قال : إي لعمري قد
أمر رسول الله صلىاللهعليهوآله أسماء بنت عميس فاغتسلت واستثفرت وطافت
بين الصفا والمروة.
١٣ ـ فأما ما
رواه موسى بن القاسم عن صفوان عن معاوية بن عمار عن أبي
عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن المرأة تطوف بالبيت ثم تحيض قبل أن تسعى
بين الصفا والمروة قال : فإذا طهرت فلتسع بين الصفا والمروة.
فالوجه في هذا
الخبر أن نحمله على من ترجو أن تطهر قبل أن يفوت وقت المتعة
وتتمكن من السعي في ذلك الوقت فإنه يستحب لها تأخير السعي إلى ذلك الوقت
ليكون سعيها على طهر ، فيجوز أن يكون هذا الحكم يختص من كان حجتها مفردة ، فإنه
يجوز لها تأخير السعي بل ذلك أفضل ، وإنما وردت الرخصة للمفرد في تقديم الطواف
والسعي على وجه رفع الحرج في ذلك وإن كان الأفضل ما قلناه ، وقد بينا أن المرأة
__________________
إذا حاضت بعد الزيادة على النصف من الطواف فإنها تبني عليه ، ومتى كان أقل
من ذلك تستأنف الطواف.
١٤ ـ وأما ما
رواه موسى بن ( القاسم ) عن عبد الرحمن عن حماد بن عيسى عن
حريز عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن امرأة طافت ثلاثة
أشواط أو أقل من ذلك ثم رأت دما قال : تحفظ مكانها إذا طهرت طافت واعتدت
بما مضى.
فالوجه في هذا
الخبر أن نحمله على طواف النافلة لأنا قد بينا أنه يجوز البناء عليه
وإن كان أقل من النصف ، وكذلك في الرجل إذا أحدث فحكمه حكم الحائض.
على السواء.
٢١٦ ـ باب المطلقة هل تحج في عدتها أم لا
١ ـ موسى بن
القاسم عن صفوان عن معاوية بن عمار قال : قال أبو عبد الله
عليهالسلام لا تحج المطلقة في عدتها.
٢ ـ عنه عن عبد
الرحمن عن صفوان عن أبي هلال عن أبي عبد الله عليهالسلام
قال : في التي يموت عنها زوجها تخرج إلى الحج والعمرة ولا تخرج التي تطلق لان
الله تعالى يقول : ( ولا يخرجن ) إلا أن يكون طلقت في سفر.
٣ ـ فأما ما
رواه الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن العلا عن محمد بن
مسلم عن أحدهما عليهماالسلام قال : المطلقة تحج في عدتها.
فالوجه في هذا
الخبر أن نحمله على حجة الاسلام لان حجة الاسلام لا طاعة للزوج
__________________
عليها وإنما لا يجوز لها الخروج إلا بإذنه ، أو في عدة منه في حج التطوع ،
يدل
على ذلك :
٤ ـ ما رواه
أحمد بن محمد بن عيسى عن أبي عبد الله البرقي عمن ذكره عن منصور
ابن حازم قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المطلقة تحج في عدتها قال : إن
كانت صرورة تحج في عدتها ، وإن كانت قد حجت فلا تحج حتى تقضي عدتها.
ويدل على أنه
لا طاعة للزوج عليها في حجة الاسلام.
٥ ـ ما رواه
موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن علا عن محمد بن مسلم عن أبي
جعفر عليهالسلام قال : سألته عن امرأة لم تحج ولها زوج فأبى أن يأذن لها
في الحج
فغاب زوجها فهل لها أن تحج؟ قال : لا طاعة له عليها في حجة الاسلام.
أبواب الزيادات
٢١٧ ـ باب من مات ولم يخلف إلا مقدار نفقة الحج ولم يحج حجة الاسلام
١ ـ موسى بن
القاسم عن صفوان بن يحيى عن سعيد بن يسار عن معاوية بن عمار
عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : من مات ولم يحج حجة الاسلام ولم يترك إلا بقدر
نفقة الحج فورثته أحق بما ترك ، وإن شاؤوا حجوا عنه وإن شاؤوا أكلوا.
٢ ـ فأما ما
رواه موسى بن القاسم عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب قال :
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل أوصى أن يحج عنه حجة الاسلام فلم يبلغ
جميع ما ترك إلا خمسين درهما قال : يحج عنه من بعض المواقيت الذي وقت رسول الله
صلىاللهعليهوآله من قرب.
__________________
فلا ينافي
الخبر الأول لان الوجه في هذا الخبر أن نحمله على من كان وجب عليه
الحج ففرط فيه ثم مات ولم يحج حجة الاسلام فإنه يحج عنه من بعض المواقيت ، لان
ذلك يجري مجرى دين عليه ولم يخلف إلا مقدار ما عليه فإنه يقضي به دينه ، والخبر
الأول متناول لمن لم تجب عليه حجة الاسلام فما يتركه من المقدار المذكور ورثته
أحق به لأنه لم يجب عليه شئ يحتاج أن يقضى عنه.
٢١٨ ـ باب من أوصى أن يحج عنه مبهما
١ ـ محمد بن
علي بن محبوب عن العباس عن محمد بن الحسين بن أبي خالد قال :
سألت أبا جعفر عليهالسلام عن رجل أوصى أن يحج عنه مبهما فقال : يحج عنه ما بقي
من ثلثه شئ.
٢ ـ فاما ما
رواه موسى بن القاسم عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن محمد بن
الحسين أنه قال : لأبي جعفر عليهالسلام جعلت فداك قد اضطررت إلى مسئلتك
فقال : هات فقلت سعد بن سعد أوصى حجوا عني مبهما ولم يسم شيئا ولا ندري
كيف ذلك؟ قال يحج عنه ما دام له مال.
فلا ينافي
الخبر الأول لان الذي هو ماله الثلث وهو الذي تصح به الوصية وما زاد
عليه فالوصية لا تصح به وذلك هو الذي تضمنه الخبر الأول.
٢١٩ ـ باب جواز أن يحج الصرورة عن الصرورة إذا لم يكن له مال
١ ـ محمد بن
يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن سعد بن أبي
خلف قال : سألت أبا الحسن موسى عليهالسلام عن الرجل الصرورة يحج عن الميت
قال : نعم إذا لم يجد الضرورة ما يحج به عن نفسه فإن كان له ما يحج به عن نفسه
__________________
فليس يجزي عنه حتى يحج من ماله وهي تجزي عن الميت إن كان للصرورة مال وإن
لم يكن له مال.
٢ ـ عنه عن علي
بن إبراهيم عن أبيه عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه
السلام في رجل صرورة مات ولم يحج حجة الاسلام وله مال قال : يحج عنه صرورة
لامال له.
٣ ـ وروى موسى
بن القاسم عن حماد بن عيسى عن ربعي عن محمد بن مسلم عن
أحدهما عليهماالسلام قال : لا بأس أن يحج الصرورة عن الصرورة.
٤ ـ فأما ما
رواه محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن إبراهيم بن عقبة
قال : كتبت إليه أسأله عن رجل صرورة لم يحج قط حج عن صرورة لم يحج قط
أيجزي كل واحد منهما تلك الحجة عن حجة الاسلام؟ أولا بين لي ذلك يا سيدي
إن شاء الله؟ فكتب عليهالسلام : لا يجوز ذلك.
فالوجه في هذا
الخبر أن نحمله على أنه إذا كان للصرورة مال فإن تلك الحجة
لا تجزى عنه وقد رويناه في خبر سعد بن أبي خلف مفصلا ، ويحتمل أيضا أن يكون
قوله عليهالسلام لا يجوز ذلك يعني عن الذي يحج إذا أيسر ، لان من حج عن
غيره
ثم أيسر وجب عليه الحج ، يدل على ذلك :
٥ ـ ما رواه
موسى بن القاسم عن محمد بن سهل عن آدم بن علي عن أبي الحسن
عليهالسلام قال : من حج عن إنسان ولم يكن له مال يحج به أجزأت عنه
حتى يرزقه
الله ما يحج به ويجب عليه الحج.
٦ ـ وأما ما
رواه موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن صفوان عن معاوية بن
عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : حج الصرورة يجزي عنه وعن من حج عنه.
__________________
لا ينافي الخبر
الأول لان معنى قوله : يجزي عنه ما دام معسرا لا مال له فإذا أيسر
وجب عليه الحج حسب ما تضمنه الخبر الأول ، وإنما قلنا ذلك لأنه مجمل محتمل
والخبر الأول مفصل والحكم به على المجمل أولى.
٧ ـ وأما ما
رواه محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد عن علي بن مهزيار
عن بكر بن صالح قال : كتبت إلى أبي جعفر عليهالسلام إن ابني معي وقد أمرته أن
يحج عن أمي أتجزي عنها حجة الاسلام؟ فكتب : لا ، وكان ابنه صرورة وكانت
أمه صرورة.
فالوجه في هذا
الخبر أن نحمله على أنه كان للابن مال فلم يجز له أن يحج عن الام
إلا بعد أن يحج عن نفسه ، أو يعطي صرورة لا مال له حسب ما قدمناه ، ولا ينافي
هذا التأويل :
٨ ـ ما رواه
محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن
فضال عن بعض أصحابنا عن عمرو بن إلياس قال : حججت مع أبي وأنا صرورة
فقلت : أنا أحب أن أجعل حجتي عن أمي فإنها قد ماتت قال : فقال لي حتى أسأل
لك أبا عبد الله عليهالسلام فقال الياس لأبي عبد الله عليهالسلام وأنا أسمع جعلت
فداك إن ابني هذا صرورة وقد ماتت أمه فأحب أن يجعل حجته لها أفيجوز ذلك
له؟ فقال أبو عبد الله عليهالسلام : يكتب له ولها ويكتب له ثواب أجر البر.
لأنه ليس في
الخبر أن الابن كان وجب عليه الحج وإنما تضمن أنه كان صرورة ،
ولا يمتنع أن يكون ما وجب عليه حجة الاسلام وإنما تطوع بالحج ونوى بذلك الحج
عن أمه فأجزأ عنهما ، على أن لا يخلو حاله من أمرين ، إما أن يكون نوى به الحج عن
أمه عما وجب عليها فهي تجزي عنها ويلزمه الحج من ماله لنفسه حسب ما قدمناه في
__________________
حديث سعد بن أبي خلف عن أبي الحسن موسى عليهالسلام ، وإن كان ينوي الحج
عن نفسه وعنها معا فهي تجزي عنه وتستحق الام الثواب وإن لم يسقط عنها فرض
حجة الاسلام ، والذي يدل على ذلك :
٩ ـ ما رواه
موسى بن القاسم عن علي بن أبي حمزة قال : سألت أبا الحسن موسى
عليهالسلام عن الرجل يشترك في حجته الأربعة والخمسة من مواليه فقال
: إن كانوا
صرورة جميعا فلهم أجر ولا يجزي عنهم الذي حج عنهم من حجة الاسلام ، والحجة
للذي حج.
٢٢٠ ـ باب جواز أن تحج المرأة عن الرجل
١ ـ الحسين بن
سعيد عن فضالة بن أيوب عن رفاعة عن أبي عبد الله عليهالسلام
أنه قال : تحج المرأة عن أخيها وعن أختها ، وقال : تحج المرأة عن أبيها.
٢ ـ محمد بن
يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية
ابن عمار قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام الرجل يحج عن المرأة والمرأة تحج عن
الرجل قال : لا بأس.
قال محمد بن
الحسن : هذان الخبران وإن وردا عامين في جواز حج المرأة عن
الرجل على كل حال فينبغي أن نخصهما بامرأة كانت حجت حجة الاسلام ، لأنها لو
كانت صرورة لم يجز لها أن تحج عن الرجل ، يدل على ذلك :
٣ ـ ما رواه
موسى بن القاسم عن الحسن اللؤلؤي عن الحسن بن محبوب عن
مصادف قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام تحج المرأة عن الرجل؟ قال : نعم إذا
كانت فقيهة مسلمة وكانت قد حجت ، رب امرأة خير من رجل.
فشرط في جواز
حجتها مجموع الشرطين الفقه بمناسك الحج وأن تكون قد حجت
__________________
فيجب اعتبارهما معا ، ويؤكد ذلك أيضا :
٤ ـ ما رواه
موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن مفضل عن زيد الشحام عن
أبي عبد الله عليهالسلام قال : سمعته يقول : يحج الرجل الصرورة عن الرجل الصرورة
ولا تحج المرأة
الصرورة عن الرجل الصرورة.
٥ ـ أحمد بن
محمد بن عيسى عن علي بن أحمد بن أشيم عن سليمان بن جعفر
قال : سألت الرضا عليهالسلام عن امرأة صرورة حجت عن امرأة صرورة قال :
لا ينبغي.
٢٢١ ـ باب من أعطى غيره حجة مفردة فحج عنه متمتعا
١ ـ موسى بن
القاسم عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن أبي بصير عن
أحدهما عليهالسلام في رجل أعطى رجلا دراهم يحج عنه حجة مفردة فيجوز له أن
يتمتع بالعمرة إلى الحج؟ قال : نعم إنما خالف إلى الفضل والخير.
٢ ـ فأما ما
رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن الهيثم بن النهدي عن الحسن
ابن محبوب عن علي عليهالسلام في رجل أعطى رجلا دراهم يحج بها عنه حجة مفردة
قال : ليس له أن يتمتع بالعمرة إلى الحج لا يخالف صاحب الدراهم.
فالوجه في هذا
الخبر أحد شيئين ، أحدهما أن يكون مخيرا جائزا له أي الحجتين حج
ولا يجب عليه أحدهما دون الآخر كما يجب عليه التمتع إذا حج عن نفسه ، والآخر.
أن يكون الخبر
الأخير مختصا بمن كان فرضه الافراد لم يجز أن يحج متمتعا لان ذلك لا يجزي
عنه والأول يكون متناولا لمن فرضه التمتع فإذا أعطى الافراد وخولف إلى التمتع
__________________
الذي هو فرضه أجزأ عنه ، على أن الخبر الأخير موقوف غير مسند ولا يعترض
بمثله
على الاخبار المسندة.
٢٢٢ ـ باب من يحج عن غيره هل يلزمه أن يذكره عند المناسك أم لا
١ ـ محمد بن
يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد
ابن أبي نصر عن عبد الكريم عن الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : قلت له :
الرجل يحج عن أخيه أو عن أبيه أو عن رجل من الناس هل ينبغي له أن يتكلم بشئ
قال : نعم يقول بعد ما يحرم : ( اللهم ما أصابني في سفري هذا من نصب أو شدة أو
بلاء
أو شعث فأجر فلانا فيه واجرني في قضائي عنه ).
٢ ـ عنه عن أبي
علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى
عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام قال : قلت له : ما يجب على الذي
يحج عن الرجل؟ قال : يسميه في المواطن والمواقف.
٣ ـ فأما ما
رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن العباس بن عامر
عن داود بن الحصين عن مثنى بن عبد السلام عن أبي عبد الله عليهالسلام في الرجل
يحج عن الانسان يذكره في جميع المواطن كلها؟ قال : إن شاء فعل وإن شاء لم
يفعل الله يعلم أنه قد حج عنه ولكنه يذكره عند الأضحية إذا ذبحها.
فالوجه في هذا
الخبر أن نحمله على الجواز والخبران الأولان على الفضل
والاستحباب.
__________________
أبواب العمرة
٢٢٣ ـ باب أن من تمتع بالعمرة إلى الحج سقط عنه فرض العمرة
١ ـ محمد بن
يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد
عن الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : إذا تمتع الرجل بالعمرة فقد قضى ما عليه
من فريضة العمرة.
٢ ـ وروى موسى
بن القاسم عن صفوان بن يحيى وابن أبي عمير عن يعقوب
ابن شعيب قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : قول الله عزوجل : ( وأتموا الحج
والعمرة لله ) يكفي الرجل إذا تمتع بالعمرة إلى الحج مكان تلك العمرة المفردة؟ قال
:
كذلك أمر رسول الله صلىاللهعليهوآله أصحابه.
٣ ـ وأما ما
رواه موسى بن القاسم عن صفوان عن نجية عن أبي جعفر عليه
السلام قال : إذا دخل المعتمر مكة غير متمتع فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة
وصلى الركعتين خلف مقام إبراهيم عليهالسلام فليلحق بأهله إن شاء ، وقال : إنما أنزلت
العمرة المفردة والمتعة لان المتعة دخلت في الحج ولم تدخل العمرة المفردة في الحج.
فليس بمناف لما
قدمناه لان قوله عليهالسلام : ولم تدخل العمرة المفردة في الحج
معناه العمرة التي يعتمر بها في غير أشهر الحج لأنه إنما تدخل العمرة المفردة في
الحج
إذا وقعت في أشهر الحج ، ومتى كان الامر على ما ذكرناه فهي غير مجزية عن المتعة
والذي يؤكد ما قدمناه :
٤ ـ ما رواه
محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد
__________________
ابن محمد بن أبي نصر قال : سألت أبا الحسن عن العمرة أواجبة هي؟ قال :
نعم : قلت فمن تمتع تجزي عنه؟ قال : نعم.
٢٢٤ ـ باب أنه يجوز في كل شهر عمرة بل في كل عشرة أيام
١ ـ موسى بن
القاسم عن صفوان عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه
السلام قال : كان علي عليهالسلام يقول لكل شهر عمرة.
٢ ـ عنه عن
يونس عن يعقوب قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول كان
علي عليهالسلام يقول : لكل شهر عمرة.
٣ ـ فأما ما
رواه موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي
عبد الله عليهالسلام قال : والعمرة في كل سنة مرة.
٤ ـ وما رواه
أيضا عن حماد بن عيسى عن حريز عن أبي عبد الله عليهالسلام
وجميل عن زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام قال لا يكون عمرتان في سنة.
فالوجه في هذين
الخبرين أنه لا تكون في السنة عمرتان يتمتع بهما إلى الحج فاما
العمرة المبتولة التي لا يتمتع بها إلى الحج فهي جائزة في كل شهر بل في كل عشرة
أيام ، يدل على ذلك أيضا :
٥ ـ ما رواه
محمد بن يعقوب عن رجل عن علي عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن
يونس عن علي بن أبي حمزة قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن رجل يدخل مكة
في السنة المرة والمرتين والأربعة كيف يصنع؟ قال : إذا دخل فليدخل ملبيا وإذا
خرج فليخرج محلا قال : ولكل شهر عمرة فقلت : تكون أقل؟ فقال : تكون لكل
__________________
عشرة أيام عمرة ثم قال : وحقك لقد كان في عامي هذه السنة ست عمر قلت : ولم
ذلك؟
قال : كنت مع محمد بن إبراهيم بالطائف وكان كلما دخل دخلت معه.
١٢٥ ـ باب جواز العمرة المبتولة في أشهر الحج
١ ـ محمد بن
يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب
عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : لا بأس بالعمرة المفردة في
أشهر الحج ثم يرجع إلى أهله.
٢ ـ عنه عن علي
بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن إبراهيم بن عمر
اليماني عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه سئل عن رجل خرج في أشهر الحج معتمرا
ثم رجع إلى بلاده؟ قال : لا بأس وإن حج من عامه وأفرد الحج فليس عليه دم إن
الحسين عليهالسلام خرج قبل التروية إلى العراق وقد كان دخل مكة معتمرا.
٣ ـ فأما ما
رواه محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين عن موسى بن
سعدان عن الحسين بن حماد عن إسحاق عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليهالسلام
قال : من دخل مكة بعمرة فأقام إلى هلال ذي الحجة فليس له أن يخرج حتى يحج
مع الناس.
٤ ـ وما رواه
موسى بن القاسم قال : أخبرني بعض أصحابنا أنه سأل أبا جعفر عليهالسلام
في عشر من شوال فقال : إني أريد أن أفرد عمرة هذا الشهر فقال له :
أنت مرتهن بالحج فقال له الرجل : إن المدينة منزلي ومكة منزلي ولي بينهما أهل
وبينهما أموال فقال له : أنت مرتهن بالحج فقال له الرجل : فإن لي ضياعا حول مكة
واحتاج إلى الخروج إليها فقال : تخرج حلالا وترجع حلالا إلى الحج.
__________________
فالوجه في هذين
الخبرين أحد شيئين ، أحدهما : أن نحملهما على ضرب من
الاستحباب ، والآخر أن نحملهما على من كانت عمرته متعة فإنه لا يجوز له أن يخرج
لأنه مرتهن بالحج على ما تضمنه الخبران ، وليس في الخبرين أن العمرة كانت مفردة
أو كانت التي يتمتع بها إلى الحج بل هي مجملة ونحن نحملها على هذا التفصيل لئلا
تتناقض الاخبار ، يدل على هذا المعنى :
٥ ـ ما رواه
محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار
عن يونس عن معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام من أين افترق
المتمتع والمعتمر؟ فقال : إن المتمتع مرتبط بالحج والمعتمر إذا فرغ منها ذهب حيث
شاء وقد اعتمر الحسين عليهالسلام في ذي الحجة ثم راح يوم التروية إلى العراق
والناس يروحون إلى منى فلا بأس بالعمرة في ذي الحجة لمن لا يريد الحج.
٦ ـ وروى محمد
بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين عن وهيب بن حفص عن
علي عليهالسلام قال : سأله أبو بصير وأنا حاضر عمن أهل بعمرة في أشهر
الحج له
أن يرجع؟ قال : ليس في أشهر الحج عمرة يرجع فيها إلى أهله ولكنه يحتبس بمكة
حتى يقضي حجه لأنه إنما أحرم لذلك.
فبين عليهالسلام في هذا الخبر أنه لم يجز له ذلك لأنه أحرم للحج وهذا لا
يكون
إلا لمن قصد التمتع بالعمرة إلى الحج على ما بيناه.
٢٢٦ ـ باب أن البدأة بالمدينة أفضل لمن حج على طريق العراق
١ ـ روى موسى
بن القاسم عن صفوان عن عيص بن القاسم قال : سألت أبا
عبد الله عليهالسلام عن الحاج من الكوفة يبدأ بالمدينة أفضل أو بمكة؟ قال :
بالمدينة.
__________________
٢ ـ فأما ما
رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبيه عن غياث بن
إبراهيم عن جعفر عن أبيه قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام أبدأ بالمدينة أو بمكة؟
قال ابدأ بمكة واختم بالمدينة فإنه أفضل.
فالوجه فيه أن
نحمله على من حج على طريق العراق وقد روي أنه يفعل أيهما شاء.
٣ ـ روى أحمد
بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه
الحسين عن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن الممر بالمدينة في
البدأة أفضل أو في الرجعة؟ قال : لا بأس بذلك أية كان.
٢٢٧ ـ باب هل يجوز أن يستدين الانسان ويحج أم لا
١ ـ أحمد بن
محمد بن عيسى عن محمد بن أبي عمير عن معاوية بن وهب عن
غير واحد قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام إني رجل ذو دين أفأتدين وأحج؟
فقال : هو أقضى للدين.
٢ ـ وروى
الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن عقبة قال جاءني سدير
الصيرفي فقال : إن أبا عبد الله عليهالسلام يقرأ عليك السلام ويقول لك مالك
لا تحج؟ استقرض وحج.
قال محمد بن
الحسن الوجه في هذين الخبرين أن نحملهما على من له ما يرجع إليه
فيقضي دينه فأما من ليس له ذلك فلا يجوز له أن يستقرض ويحج لان الحج ما وجب
عليه ، يدل على هذا التفصيل :
٣ ـ ما رواه
أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن عبد الملك بن عتبة
__________________
قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن الرجل عليه دين يستقرض ويحج؟ قال : إن
كان له وجه في مال فلا بأس.
٤ ـ عنه عن أبي
عبد الله البرقي عن جعفر بن بشير عن موسى بن بكر الواسطي
قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن الرجل يستقرض ويحج قال : إن كان خلف
ظهره مال إن حدث به حدث أدي عنه فلا بأس.
٢٢٨ ـ باب إتمام الصلاة في الحرمين
١ ـ محمد بن
يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد عن
أحمد بن محمد بن أبي نصر عن إبراهيم بن شيبة قال : كتبت إلى أبي جعفر عليهالسلام
أسأله عن إتمام الصلاة في الحرمين فكتب إلي : كان رسول الله صلىاللهعليهوآله
يحب إكثار الصلاة في الحرمين فأكثر فيهما وأتم.
٢ ـ عنه عن عدة
من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن عثمان بن عيسى
قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن إتمام الصلاة والصيام في الحرمين فقال : أتمهما
ولو صلاة واحدة.
٣ ـ علي بن
مهزيار عن فضالة عن أبان عن مسمع عن أبي إبراهيم عليهالسلام
قال : كان أبي عليهالسلام يرى لهذين الحرمين ما لا يراه لغيرهما ويقول : إن
الاتمام
فيهما من الامر المذخور.
٤ ـ محمد بن
الحسين عن أبي الخطاب عن صفوان عن عمر بن رياح قال : قلت
لأبي الحسن عليهالسلام : أقدم مكة أتم أو أقصر؟ قال أتم قلت : وأمر بالمدينة
فأتم الصلاة أو أقصر؟ قال أتم.
__________________
٥ ـ عنه عن
صفوان عن مسمع عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : قال لي
إذا دخلت مكة فأتم يوم تدخل.
٦ ـ محمد بن
علي بن محبوب عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن عبد الرحمن
ابن الحجاج قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الاتمام بمكة والمدينة قال : أتم
وإن لم تصل فيهما إلا صلاة واحدة.
٧ ـ فأما ما
رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال :
سألت الرضا عليهالسلام عن الصلاة بمكة والمدينة تقصير أو إتمام؟ فقال قصر ما
لم
تعزم على مقام عشرة أيام.
٨ ـ عنه عن علي
بن حديد قال : سألت الرضا عليهالسلام فقلت : إن أصحابنا
اختلفوا في الحرمين فبعضهم يقصر وبعضهم يتم وأنا ممن يتم على رواية قد رواها
أصحابنا في التمام وذكرت عبد الله بن جندب أنه كان يتم ، قال : رحم الله ابن جندب
ثم قال : لي لا يكون الاتمام إلا أن تجمع على إقامة عشرة أيام ، وصل النوافل ما
شئت
قال ابن حديد وكان محبتي أن يأمرني بالاتمام.
فلا تنافي بين
هذين الخبرين والأخبار المتقدمة لان الامر بالتقصير إنما توجه إلى
من لم يعزم على مقام عشرة أيام إذا اعتقد وجوب الاتمام فيهما ونحن لم نقل أن
الاتمام فيهما واجب بل إنما قلناه على جهة الفضل والاستحباب ، ألا ترى إلى خبر
علي بن حديد عن الرضا عليهالسلام تضمن أنه لما ذكر له عبد الله بن جندب وأنه
كان يتم فيهما فترحم عليهالسلام فلو كان أمره بالتقصير على جهة الوجوب لم يترحم
عليه لأنه مخالف له ، ثم بين علي بن حديد أيضا ذلك في آخر الخبر لأنه قال : وكان
محبتي أن يأمرني بالاتمام فبين أنه طلب الوجوب فلم يأمره بذلك لان أوامرهم عليهم
__________________
السلام تقتضي الوجوب ولم يقل ولم يندبني إليه ، ويحتمل هذان الخبران وجها
آخر
وهو : أن من حصل بالحرمين ينبغي له أن يعزم على مقام عشرة أيام ويتم الصلاة فيهما
وإن كان يعلم أنه لا يقيم إلا يوما أو يومين ويكون هذا مما يختص به هذان الموضعان
ويتميزان به من سائر البلاد ، لان سائر المواضع متى لم يعزم الانسان فيها على المقام
عشرة أيام لم يجز له الاتمام ، والذي يكشف عن هذا المعنى :
٩ ـ ما رواه
محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الجبار عن علي بن مهزيار عن
محمد بن إبراهيم الحصيني قال : استأمرت أبا جعفر عليهالسلام في الاتمام والتقصير
قال : إذا دخلت الحرمين فانو عشرة أيام وأتم الصلاة فقلت : له إني أقدم مكة قبل
التروية بيوم أو يومين أو ثلاثة قال : انو مقام عشرة وأتم الصلاة.
١٠ ـ وأما ما
رواه موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن معاوية بن وهب قال :
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن التقصير في الحرمين والتمام؟ فقال : لا تتم حتى
تجمع على مقام عشرة أيام فقلت : إن أصحابنا رووا عنك أنك أمرتهم بالتمام فقال :
إن أصحابك كانوا يدخلون المسجد فيصلون ويأخذون نعالهم ويخرجون والناس
يستقبلونهم يدخلون المسجد للصلاة فأمرتهم بالتمام.
فالوجه في هذا
الخبر انه لا يجب التمام إلا على من أجمع على مقام عشرة أيام ومتى
لم يجمع على ذلك أن مخيرا بين الاتمام والتقصير وإن كان التمام أفضل ، ويكون قوله
عليهالسلام لمن كان يخرج عند الصلاة من المسجد ولا يصلي مع الناس
أمرا على
الوجوب ولا يجوز تركه لمن هذا سبيله ، لان فيه دفعا للتقية وإغراء بالنفس وتشنيعا
على
المذهب ، والذي يكشف عما ذكرناه من أن هذا خرج مخرج التقية :
١٢ ـ ما رواه
محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسن بن الحسين
__________________
اللؤلؤي عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : قلت لأبي الحسن عليهالسلام إن
هشاما روى عنك أنك أمرته بالتمام في الحرمين وذلك من أجل الناس قال : لا كنت
أنا ومن مضى من آبائي إذا وردنا مكة أتممنا الصلاة واستترنا من الناس.
والذي قدمناه
من أنه ينبغي ان يجمع على المقام عشرة أيام أيضا محمول على
الاستحباب ، والذي يدل على ذلك :
١٢ ـ ما رواه
علي بن مهزيار قال : كتبت إلى أبي جعفر الثاني عليهالسلام
الرواية قد اختلفت عن آبائك عليهالسلام في الاتمام والتقصير للصلاة في الحرمين ،
فمنها أن يأمر بتتميم الصلاة ولو صلاة واحدة ، ومنها أن يأمر بقصر الصلاة ما لم
ينو مقام
عشرة أيام ولم أزل على الاتمام فيها إلى أن صدرنا من حجنا في عامنا هذا فإن فقهاء
أصحابنا أشاروا علي بالتقصير إذا كنت لا أنوي مقام عشرة أيام وقد ضقت بذلك
حتى أعرف رأيك؟ فكتب بخطه قد علمت يرحمك الله فضل الصلاة ، في الحرمين على
غيرهما فأنا أحب لك إذ دخلتهما ألا تقصر وتكثر فيهما من الصلاة فقلت : له بعد
ذلك بسنتين مشافهة إني كتبت إليك بكذا وأجبت بكذا فقال : نعم فقلت : أي
شئ تعني بالحرمين؟ فقال : مكة والمدينة ومتى إذا توجهت من منى فقصر الصلاة
فإذا انصرفت من عرفات إلى منى وزرت البيت ورجعت إلى منى فأتم الصلاة تلك
الثلاثة أيام وقال : بإصبعه ثلاثا.
١٣ ـ محمد بن
يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن
يونس عن علي بن يقطين قال : سألت أبا إبراهيم عليهالسلام عن التقصير بمكة ،
فقال أتم وليس بواجب إلا إني أحب لك مثل الذي أحب لنفسي.
١٤ ـ وبهذا
الاسناد عن يونس عن زياد بن مروان قال : سألت أبا إبراهيم
__________________
عليهالسلام عن التقصير بمكة فقال : أتم وليس بواجب إلا أني أحب لك
مثل الذي
أحب لنفسي.
١٥ ـ وبهذا
الاسناد عن زياد بن مروان قال : سألت أبا إبراهيم عليهالسلام
عن إتمام الصلاة في الحرمين فقال : أحب لك ما أحب لنفسي أتم الصلاة.
١٦ ـ وبهذا
الاسناد عن يونس عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام
إن من المذخور الاتمام في الحرمين.
١٧ ـ محمد بن
يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن
الحسين بن المختار عن أبي إبراهيم عليهالسلام قال : قلت له : إنا إذا دخلنا مكة والمدينة
نتم أو نقصر؟ قال : إن قصرت فذاك وإن أتممت فهو خير تزداد.
١٨ ـ أحمد بن
محمد بن عيسى عن محمد بن أبي عمير عن سعد بن أبي خلف عن
علي بن يقطين عن أبي الحسن عليهالسلام في الصلاة بمكة قال : من شاء أتم ومن
شاء قصر.
١٩ ـ محمد بن
الحسن الصفار عن محمد بن الحسين عن الحسن بن حماد بن عديس
عن عمران بن حمران قال : قلت لأبي الحسن اقصر في المسجد الحرام
أو أتم؟ قال : فإن قصرت فلك وإن أتممت فهو خير وزيادة الخير خير.
٢٢٩ ـ باب أنه يستحب إتمام الصلاة في حرم الكوفة والحائر على ساكنيهما
السلام والصلاة
١ ـ محمد بن
أحمد بن يحيى عن الحسن بن علي بن النعمان عن أبي عبد الله البرقي
عن علي بن مهزيار وأبي علي بن راشد عن حماد بن عيسى عن أبي عبد الله عليه
السلام أنه قال : من مخزون علم الله تعالى الاتمام في أربعة مواطن حرم الله وحرم
__________________
رسوله صلىاللهعليهوآله وحرم أمير المؤمنين عليهالسلام وحرم الحسين عليهالسلام.
٢ ـ أبو القاسم
جعفر بن محمد بن قولويه قال : حدثني محمد بن همام بن سهل
عن جعفر بن محمد بن مالك الفزاري قال حدثنا محمد بن حمران المدائني عن زياد القندي
قال : قال أبو الحسن عليهالسلام : يا زياد أحب لك ما أحبه لنفسي وأكره لك
ما أكره لنفسي أتم الصلاة في الحرمين وبالكوفة وعند قبر الحسين بن علي عليه
السلام.
٣ ـ عنه عن
أبيه ومحمد بن الحسن عن الحسن بن متيل عن سهل بن زياد الآدمي
عن محمد بن عبد الله عن صالح بن عقبة عن أبي شبل قال : قلت لأبي عبد الله عليه
السلام أزور قبر الحسين عليهالسلام؟ قال : زر قبر الطيب وأتم الصلاة عنده قلت : أتم
الصلاة؟ قال : أتم قلت : بعض أصحابنا يرى التقصير قال إنما يفعل ذلك الضعفة.
٤ ـ محمد بن
علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن محمد
ابن سنان عن عبد الملك القمي عن إسماعيل بن جابر عن عبد الحميد خادم إسماعيل
ابن جعفر عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : تتم الصلاة في أربعة مواطن : في المسجد
الحرام ومسجد الرسول صلىاللهعليهوآله ومسجد الكوفة وحرم الحسين عليهالسلام.
٥ ـ محمد بن
يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن سنان
عن حذيفة بن منصور قال : حدثني من سمع أبا عبد الله عليهالسلام قال : تتم الصلاة
في أربعة مواطن في المسجد الحرام ومسجد الرسول صلىاللهعليهوآله ومسجد
الكوفة وحرم الحسين عليهالسلام.
٦ ـ محمد بن
يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن سنان
عن إسحاق بن جرير عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : تتم
__________________
الصلاة في أربعة مواطن في المسجد الحرام ومسجد الرسول صلىاللهعليهوآله وفي
مسجد الكوفة وحرم الحسين عليهالسلام.
قال محمد بن
الحسن : وليس لاحد أن يقول لأجل هذا الخبر والخبر الذي رواه
حذيفة بن منصور أن الاتمام يختص بالمسجد الحرام ومسجد الكوفة فإذا خرج
الانسان منهما فلا إتمام له ، لأنه لا يمتنع أن يكون في هذين الخبرين قد خص
الموضعان
بالذكر تعظيما لهما ، ثم ذكر في الاخبار الاخر ألفاظا يكون هذان المسجدان داخلين
فيه
وإن كان غيرهما داخلا فيه أيضا وهذا غير مستبعد ولا متناف ، وقد قدمنا من
الاخبار ما يتضمن عموم الأماكن التي من جملتها هذان المسجدان منها الخبر الأول عن
حماد بن عيسى عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه قال : في حرم رسول الله صلى الله
عليه وآله وحرم أمير المؤمنين عليهالسلام وبعده حديث زياد القندي أنه قال : أتم
الصلاة في الحرمين وفي الكوفة ولم يقل في مسجد الكوفة ، فأما ما قدمناه من الاخبار
في تضمن ذكر الحرمين على الاطلاق فهي أكثر من أن تحصى ، وإذا ثبت أن الاتمام
في حرم الله وحرم رسوله صلىاللهعليهوآله وهو المستحب دون المسجد على
الاختصاص وإن كان قد خصا في هذين الخبرين فكذلك في مسجد الكوفة لان
أحدا لا يفرق بين الموضعين.
تم
الجزء الثاني من كتاب الاستبصار
فيما
اختلف من الاخبار
ويتلوه انشاء
الله تعالى الجزء الثالث وأوله كتاب الجهاد
بحمد الله ومنه
وحسن توفيقه
فهرس الجزء الثاني من كتاب الاستبصار
ص
|
العنوان
|
عدد الحاديث
|
|
كتاب الزكاة
|
|
٢
|
باب ما تجب فيه الزكاة
|
١٢
|
٦
|
باب الزكاة في سبايك
الذهب والفضة
|
٤
|
٧
|
باب زكاة الحلي
|
٨
|
٩
|
باب الزكاة في أموال
التجارات والأمتعة
|
٨
|
١١
|
باب زكاة الخيل
|
٢
|
١٢
|
باب المقدار الذي تجب
فيه الزكاة من الذهب والفضة
|
٥
|
١٤
|
باب المقدار الذي تجب
فيه الزكاة من الحنطة والشعير والتمر والزبيب
|
١٦
|
١٩
|
باب زكاة الإبل
|
٥
|
٢٢
|
باب زكاة الغنم
|
٤
|
٢٣
|
باب حكم العوامل في الزكاة
|
٥
|
٢٥
|
باب ان الزكاة إنما تجب
بعد إخراج مؤتة السلطان
|
٩
|
٢٨
|
باب المال الغائب والدين
إذا رجع إلى صاحبه هل يجب عليه الزكاة أم لا حتى يحول عليه الحول
|
٤
|
٢٩
|
باب الزكاة في مال اليتيم
الصامت إذا أتجر به
|
٧
|
٣١
|
باب وجوب الزكاة في غلات
اليتيم
|
٢
|
٣١
|
باب تعجيل الزكاة عن
وقتها
|
٨
|
٣٣
|
باب اعطاء الزكاة للولد
والقرابة
|
٦
|
ص
|
العنوان
|
عدد الحاديث
|
٣٥
|
باب ما يحل لبني هاشم
من الزكاة
|
٨
|
٣٧
|
باب اعطاء الزكاة لموالي
بني هاشم
|
٢
|
٣٨
|
باب أقل ما يعطى الفقير
من الصدقة
|
٣
|
٣٨
|
باب الجنسين إذا اجتمعا
فنقص كل واحد منهما عن حد كمال ما يجب فيه الزكاة
|
٤
|
|
أبواب زكاة الفطرة
|
|
٤٠
|
باب سقوط الفطرة عن الفقير
والمحتاج
|
١٣
|
٤٢
|
باب ماهية زكاة الفطرة
|
٥
|
٤٤
|
باب وقت الفطرة
|
٧
|
٤٦
|
باب كمية زكاة الفطرة
|
١٤
|
٤٩
|
باب مقدار الصاع
|
٤
|
٥٠
|
باب اخراج القيمة
|
٤
|
٥١
|
باب مستحق الفطرة من
أهل الولاية
|
٤
|
٥٢
|
باب أقل ما يعطى الفقير
منها
|
٢
|
٥٣
|
باب مقدار الجزية
|
٣
|
٥٤
|
باب وجوب الخمس فيما
يستفيده الانسان حالا بعد حال
|
٦
|
٥٦
|
باب كيفية قسمة الخمس
|
٢
|
٥٧
|
باب ما أباحوه لشيعتهم
عليهمالسلام من الخمس في حال الغيبة
|
١٢
|
|
كتاب الصيام
|
|
٦٢
|
باب علامة أول يوم من
شهر رمضان
|
٢٢
|
ص
|
العنوان
|
عدد الحاديث
|
٧٣
|
باب حكم الهلال إذا رؤي
قبل الزوال أو بعده
|
٧
|
٧٥
|
باب حكم الهلال إذا غاب
قبل الشفق أو بعده
|
٢
|
٧٦
|
باب ذكر جمل من الاخبار
يتعلق بها أصحاب العدد
|
٤
|
٧٧
|
باب صيام يوم الشك
|
١٠
|
|
أبواب ما ينقض الصيام
|
|
٨٠
|
باب حكم الجماع
|
٦
|
٨٢
|
باب حكم القبلة للصائم
|
٣
|
٨٢
|
باب حكم من أمذى وهو
صائم
|
٣
|
٨٣
|
باب حكم الاحتقان
|
٢
|
٨٤
|
باب حكم الارتماس في
الماء
|
٦
|
٨٥
|
باب حكم من أصبح جنبا
في شهر رمضان
|
١٤
|
٨٩
|
باب حكم الكحل للصائم
|
٨
|
٩٠
|
باب الحجامة للصائم
|
٥
|
٩١
|
باب السواك للصائم بالرطب
واليابس
|
٥
|
٩٢
|
باب شم الريحان للصائم
|
٧
|
٩٤
|
باب حكم المضمضة والاستنشاق
|
٣
|
٩٥
|
باب ما يجوز للطباخ أن
يذوق من الطعام
|
٤
|
٩٥
|
باب كفارة من أفطر يوما
من شهر رمضان
|
٧
|
|
أبواب أحكام المسافرين
|
|
٩٨
|
باب حكم من خرج إلى السفر
بعد طلوع الفجر ولم يكن يبيت بنية السفر
|
٨
|
ص
|
العنوان
|
عدد الحاديث
|
١٠٠
|
باب صوم النذر في السفر
|
٧
|
١٠٢
|
باب صوم التطوع في السفر
|
٤
|
١٠٣
|
باب ما يجب على الشيخ
الكبير والذي به العطاش إذا أفطرا من الكفارة
|
٥
|
١٠٥
|
باب المسافر إذا أفطر
هل يجوز له أن يجامع نهارا أم لا في شهر رمضان
|
٧
|
١٠٧
|
باب حكم من أسلم في شهر
رمضان
|
٤
|
١٠٨
|
باب حكم من مات في شهر
رمضان
|
٩
|
١١٠
|
باب من أفطر شهر رمضان
فلم يقضه حتى يدركه رمضان اخر
|
٧
|
١١٣
|
باب حكم القادم من سفره
|
٣
|
١١٤
|
باب حد المرض الذي يبيح
لصاحبه الافطار
|
٣
|
١١٥
|
باب من أفطر قبل دخول
الليل لعارض في السماء من غيم أو قتام وما جرى مجراهما
|
٤
|
١١٦
|
باب من أكل أو شرب أو
جامع قبل ان يرصد الفجر ثم تبين أنه كان طالعا حين أكل أو شرب
|
٢
|
١١٧
|
باب كيفية قضاء ما فات
من شهر رمضان
|
٤
|
١١٨
|
باب من أصبح بقية الافطار
إلى متى يجوز له تجديد النية لقضاء شهر رمضان
|
٢
|
١١٩
|
باب قضاء ما فات من شهر
رمضان في ذي الحجة
|
٣
|
١٢٠
|
باب ما يجب على من أفطر
يوما يقضيه من شهر رمضان بعد الزوال من الكفارة
|
٦
|
١٢٢
|
باب المتطوع بالصوم إلى
متى يكون بالخيار في الافطار
|
٣
|
١٢٣
|
باب أنه متى يجب على
الصبي الصيام
|
٣
|
١٢٤
|
باب من وجب عليه صوم
شهرين متتابعين فمرض قبل ان يصومهما على الكمال
|
٥
|
١٢٥
|
باب ما يجب على من أفطر
يوما نذر صومه على العمد من الكفارة
|
٣
|
ص
|
العنوان
|
عدد الحاديث
|
|
أبواب الاعتكاف
|
|
١٢٦
|
باب المواضع التي يجوز
فيها الاعتكاف
|
٩
|
١٢٨
|
باب الاشتراط في الاعتكاف
|
٤
|
١٣٠
|
باب ما يجب على من وطئ
امرأته في حال الاعتكاف
|
٥
|
١٣١
|
باب تحريم صوم يوم العيدين
|
٢
|
١٣٢
|
باب تحريم صوم أيام التشريق
|
١
|
١٣٢
|
باب صيام الأيام التي
بعد يوم الفطر
|
٢
|
١٣٣
|
باب صوم يوم عرفة
|
٥
|
١٣٤
|
باب صوم يوم عاشوراء
|
٧
|
١٣٦
|
باب صيام ثلاثة أيام
في كل شهر
|
٥
|
١٣٧
|
باب صوم شعبان
|
٤
|
|
كتاب الحج
|
|
١٣٩
|
باب ماهية الاستطاعة
وانها شرط في وجوب الحج
|
٧
|
١٤١
|
باب أن المشي أفضل من
الركوب
|
٧
|
١٤٣
|
باب المعسر يحج به بعض
إخوانه ثم أيسر هل تجب عليه إعادة الحج أم لا
|
٢
|
١٤٤
|
باب المعسر يحج عن غيره
ثم أيسر هل تجب عليه إعادة الحج أم لا
|
٣
|
١٤٥
|
باب المخالف يحج ثم يستبصر
هل يجب عليه إعادة الحج أم لا
|
٤
|
١٤٦
|
باب الصبي يحج به ثم
يبلغ هل تجب عليه حجة الاسلام أم لا
|
٣
|
١٤٧
|
باب المملوك يحج بإذن
مولاه ثم يعتق هل تجب عليه حجة الاسلام أم لا
|
٧
|
١٤٨
|
باب ان فرض الحج مرة
واحدة أم هو على التكرار
|
٣
|
ص
|
العنوان
|
عدد الحاديث
|
١٤٩
|
باب من نذر أن يمشي إلى
بيت الله هل يجوز له أن يركب أم لا
|
٤
|
١٥٠
|
باب أن التمتع فرض من
نأى عن الحرم ولا يجزيه غيره من أنواع الحج
|
٢١
|
١٥٧
|
باب فرض من كان ساكن
الحرم من أنواع الحج
|
٦
|
١٦٠
|
باب توفير شعر الرأس
واللحية من أول ذي القعدة لمن يريد الحج
|
٧
|
١٦١
|
باب من أحرم قبل الميقات
|
١٠
|
|
أبواب صفة الاحرام
|
|
١٦٤
|
باب من اغتسل للاحرام
ثم نام قبل أن يحرم هل يعيد الغسل أم لا
|
٣
|
١٦٥
|
باب جواز لبس الثوب المصبوغ
بالعصفر للمحرم
|
٢
|
١٦٥
|
باب لبس الخاتم للمحرم
|
٣
|
١٦٦
|
باب صلاة الاحرام
|
٢
|
١٦٦
|
باب انه يجوز الاحرام
بعد صلاة النافلة
|
٤
|
١٦٧
|
باب كيفية عقد الاحرام
والقول بذلك
|
٥
|
١٦٨
|
باب من اشترط في حال
الاحرام ثم احصر هل يلزمه الحج من قابل أم لا
|
٣
|
١٦٩
|
باب الموضع الذي يجهر
فيه بالتلبية على طريق المدينة
|
٥
|
١٧١
|
باب كيفية التلفظ بالتلبية
|
١٣
|
١٧٥
|
باب المتمتع يحرم بالحج
ويلبي قبل أن يقصر هل تبطل متعته أم لا
|
٤
|
١٧٦
|
باب المتمتع متى يقطع
التلبية
|
٥
|
١٧٧
|
باب المفرد المعمرة متى
يقطع التلبية
|
٤
|
|
أبواب ما يجب على المحرم اجتنابه
|
|
١٧٨
|
باب الطيب
|
١٠
|
ص
|
العنوان
|
عدد الحاديث
|
١٨١
|
باب الحناء
|
٢
|
١٨١
|
باب كراهية استعمال الأدهان
الطيبة عند عقد الاحرام
|
٤
|
١٨٣
|
باب جواز أكل ماله رائحة
طيبة من الفواكه
|
٢
|
١٨٣
|
باب الحجامة للمحرم
|
٣
|
١٨٤
|
باب دخول الحمام
|
٢
|
١٨٤
|
باب تغطية الرأس
|
٣
|
١٨٥
|
باب من له زميل عليل
يظلل عليه هل له أن يظلل على نفسه أم لا
|
٢
|
١٨٥
|
باب المريض يظلل على
نفسه
|
١١
|
|
أبواب ما يلزم المحرم من الكفارات
|
|
١٨٧
|
باب أنه لا يجوز الإشارة
إلى الصيد لمن يريد الصيد
|
٢
|
١٨٨
|
باب من جامع قبل عقد
الاحرام بالتلبية
|
٨
|
١٩٠
|
باب من أمر جاريته بالاحرام
ثم واقعها بعد أن تحرم
|
٢
|
١٩١
|
باب من نظر إلى امرأته
فأمنى
|
٣
|
١٩٢
|
باب من جامع فيما دون
الفرج
|
٣
|
١٩٣
|
باب أنه لا يجوز للمحرم
أن يتزوج
|
٤
|
١٩٤
|
باب من قلم أظفاره
|
٥
|
١٩٥
|
باب ما يجب على من حلق
رأسه من الأذى من الكفارة
|
٣
|
١٩٦
|
باب من ألقى القمل من
الجسد
|
٦
|
١٩٧
|
باب من جادل صادقا
|
٢
|
١٩٨
|
باب من مس لحيته فسقط
منها شعر
|
٨
|
ص
|
العنوان
|
عدد الحاديث
|
١٩٩
|
باب من نتف إبطه في حال
الاحرام
|
٢
|
٢٠٠
|
باب من قتل حمامة أو
فرخها أو كسر بيضها
|
٧
|
٢٠١
|
باب المحرم يكسر بيضة
النعام
|
٥
|
٢٠٣
|
باب المحرم يكسر بيض
القطاة
|
٥
|
٢٠٤
|
باب المحرم يكسر بيض
الحمام
|
٤
|
٢٠٥
|
باب من رمى صيدا فكسر
يده أو رجله ثم صلح ورعى
|
٣
|
٢٠٦
|
باب من رمى صيدا يؤم
الحرم
|
٥
|
٢٠٧
|
باب من قتل جرادة
|
٥
|
٢٠٨
|
باب من قتل سبعا
|
٢
|
٢٠٩
|
باب من اضطر إلى أكل
الميتة والصيد
|
٥
|
٢١٠
|
باب من تكرر منه الصيد
|
٤
|
٢١١
|
باب من وجب عليه شئ من
الكفارة في إحرام العمرة المفردة أين يذبحه
|
٥
|
٢١٣
|
باب ما ذبح من الصيد
في الحل هل يجوز أكله في الحرم للمحل أم لا
|
٦
|
٢١٤
|
باب تحريم ما يذبحه المحرم
من الصيد
|
٨
|
٢١٦
|
باب المملوك يحرم بإذن
مولاه ثم يصيب الصيد
|
٢
|
|
أبواب الطواف
|
|
٢١٦
|
باب استلام الأركان كلها
|
٣
|
٢١٧
|
باب من طاف ثمانية أشواط
|
٨
|
٢١٩
|
باب من شك فلم يدر سبعة
طاف أم ثمانية
|
٣
|
٢٢٠
|
باب القران بين الأسابيع
في الطواف
|
٥
|
٢٢١
|
باب من طاف على غير طهر
|
٦
|
ص
|
العنوان
|
عدد الحاديث
|
٢٢٣
|
باب من قطع طوافه لعذر
قبل أن يكمله سبعة أشواط
|
٧
|
٢٢٥
|
باب المريض يطاف به أو
يطاف عنه
|
٩
|
٢٢٧
|
باب الكلام في حال الطواف
أو إنشاد الشعر
|
٢
|
٢٢٨
|
باب من نسي طواف الحج
حتى يرجع إلى أهله
|
٤
|
٢٢٩
|
باب من يطوف بالبيت أيجوز
له أن يؤخر السعي إلى وقت آخر
|
٣
|
٢٢٩
|
باب تقديم المتمتع طواف
الحج قبل أن يأتي منى
|
٤
|
٢٣٠
|
باب تقديم طواف النساء
قبل أن يأتي منى
|
٢
|
٢٣١
|
باب تقديم طواف النساء
على السعي
|
٢
|
٢٣١
|
باب أن طواف النساء واجب
في العمرة المبتولة
|
٦
|
٢٣٣
|
باب من نسي طواف النساء
حتى يرجع إلى أهله
|
٣
|
٢٣٤
|
باب من نسي ركعتي الطواف
حتى خرج
|
٩
|
٢٣٦
|
باب وقت ركعتي الطواف
|
٨
|
|
أبواب السعي
|
|
٢٣٨
|
باب انه يستحب الإطالة
عند الصفا والمروة
|
٢
|
٢٣٨
|
باب من نسي السعي بين
الصفا والمروة حتى يرجع إلى أهله
|
٢
|
٢٣٩
|
باب حكم من سعى أكثر
من سبعة أشواط
|
٦
|
٢٤١
|
باب السعي بغير وضوء
|
٥
|
٢٤٢
|
باب من أراد التقصير
فحلق ناسيا أو متعمدا
|
٢
|
٢٤٢
|
باب من نسي التقصير حتى
أهل بالحج
|
٥
|
٢٤٣
|
باب من أحل من إحرام
المتعة هل يجوز له مواقعة النساء أم لا
|
٦
|
ص
|
العنوان
|
عدد الحاديث
|
٢٤٥
|
باب أنه هل يجوز دخول
مكة بغير إحرام أم لا
|
٥
|
٢٤٦
|
باب الوقت الذي يلحق
الانسان فيه المتعة
|
٢١
|
٢٥١
|
باب ما ينبغي أن يعمل
من يريد الاحرام للحج
|
٢
|
٢٥١
|
باب متى يلبي المحرم
بالحج
|
٤
|
٢٥٢
|
باب وقت الخروج إلى منى
|
٧
|
٢٥٤
|
باب أنه لا تجوز صلاة
المغرب بعرفات ليلة النحر
|
٥
|
٢٥٥
|
باب كيفية الجمع بين
الصلاتين بالمزدلفة
|
٣
|
٢٥٦
|
باب الإفاضة من المزدلفة
قبل طلوع الفجر
|
٥
|
٢٥٧
|
باب الوقت الذي يستحب
فيه الإفاضة من جمع
|
٣
|
٢٥٨
|
باب رمي الجمار على غير
طهر
|
٣
|
|
أبواب الذبح
|
|
٢٥٩
|
باب الحاج الغير المتمتع
هل يجب عليه الهدي أم لا
|
٣
|
٢٦٠
|
باب من لم يجد الهدي
ووجد الثمن
|
٥
|
٢٦١
|
باب من مات ولم يكن له
هدي لمتعته هل يجب على وليه أن يصوم عنه أم لا
|
٢
|
٢٦٢
|
باب المملوك يتمتع بإذن
مولاه هل يلزم المولى هدي أم لا
|
٥
|
٢٦٣
|
باب الموضع الذي يذبح
فيه الهدي الواجب
|
٢
|
٢٦٤
|
باب أيام النحر والذبح
|
٦
|
٢٦٥
|
باب أنه لا يضحي إلا
بما قد عرف به
|
٤
|
٢٦٦
|
باب العدد الذي تجزي
عنهم البدنة أو البقرة بمنى
|
١٢
|
٢٦٨
|
باب من اشترى هديا فوجد
به عيبا
|
٣
|
٢٦٩
|
باب من اشترى هديا فهلك
قبل أن يبلغ محله
|
٦
|
ص
|
العنوان
|
عدد الحاديث
|
٢٧١
|
باب من ضل هديه فاشترى
بدله ثم وجد الأول
|
٢
|
٢٧٢
|
باب من ضل هديه فوجدها
غيره فذبحها
|
٢
|
٢٧٢
|
باب الهدي المضمون هل
يجوز أن يؤكل منه أم لا
|
٦
|
٢٧٤
|
باب جواز أكل لحوم الأضاحي
بعد ثلاثة أيام
|
٣
|
٢٧٤
|
باب كراهية إخراج لحوم
الأضاحي من منى
|
٥
|
٢٧٥
|
باب جلود الهدي
|
٤
|
٢٧٦
|
باب من لم يجد الهدي
وأراد الصوم
|
٨
|
٢٧٩
|
باب من صام يوم التروية
ويوم عرفة هل يجوز له أن يضيف إليهما يوما آخر
|
٧
|
٢٨١
|
باب صوم السبعة الأيام
هل هي متتابعة أم لا
|
٢
|
٢٨٢
|
باب جواز صوم الثلاثة
الأيام في السفر
|
٦
|
|
أبواب الحلق
|
|
٢٨٤
|
باب أنه لا يجوز الحلق
قبل الذبح
|
٥
|
٢٨٥
|
باب من رحل من منى قبل
أن يحلق
|
٧
|
٢٨٧
|
باب ان من حلق رأسه قبل
أن يطوف طواف الزيارة حل له كل شئ إلا النساء والطيب
|
٧
|
٢٨٩
|
باب أنه إذا حلق حل له
لبس الثياب
|
٤
|
٢٩٠
|
باب أنه إذا طاف طواف
الزيارة حل له كل شئ إلا النساء
|
١
|
٢٩٠
|
باب وقت طواف الزيارة
للمتمتع
|
٨
|
٢٩٢
|
باب من بات ليالي منى
بمكة
|
١٢
|
٢٩٥
|
باب إتيان مكة أيام التشريق
لطواف النافلة
|
٤
|
ص
|
العنوان
|
عدد الحاديث
|
|
أبواب رمي الجمار
|
|
٢٩٦
|
باب وقت رمى الجمار أيام
التشريق
|
٤
|
٢٩٦
|
باب من نسي رمي الجمار
حتى يأتي مكة
|
٤
|
٢٩٨
|
باب جواز الرمي راكبا
|
٦
|
٢٩٩
|
باب أن التكبير أيام
التشريق عقيب الصلوات المفروضات فرض واجب
|
٥
|
٣٠٠
|
باب وقت النفر الأول
|
٣
|
|
أبواب تفصيل فرائض الحج
|
|
٣٠١
|
باب وجوب الوقوف بعرفات
|
٦
|
٣٠٣
|
باب من أدرك المشعر الحرام
بعد طلوع الشمس
|
٧
|
٣٠٥
|
باب من فاته الوقوف بالمشعر
الحرام
|
٥
|
٣٠٦
|
باب ما يجب على من فاته
الحج
|
٥
|
|
أبواب ما يختص النساء من المناسك
|
|
٣٠٨
|
باب أن المرأة المحرمة
لا ينبغي أن تلبس الحرير المحض
|
٣
|
٣٠٩
|
باب كراهية لبس الحلى
للمرأة في حال الاحرام
|
٤
|
٣١٠
|
باب المرأة تطمث قبل
أن تطوف طواف المتعة
|
٢
|
٣١١
|
باب المرأة الحائضة متى
تفوت متعتها
|
١٤
|
٣١٧
|
باب المطلقة هل تحج في
عدتها أم لا
|
٥
|
|
أبواب الزيادات
|
|
٣١٨
|
باب من مات ولم يخلف
إلا مقدار نفقة الحج ولم يحج حجة الاسلام
|
٢
|
٣١٩
|
باب من أوصى أن يحج عنه
مبهما
|
٢
|
ص
|
العنوان
|
عدد الحاديث
|
٣١٩
|
باب جواز أن يحج الصرورة
عن الصرورة إذا لم يكن له مال
|
٩
|
٣٢٢
|
باب جواز أن تحج المرأة
عن الرجل
|
٥
|
٣٢٣
|
باب من أعطى غيره حجة
مفردة فحج عنه متمتعا
|
٢
|
٣٢٤
|
باب من يحج عن غيره هل
يلزمه أن يذكره عند المناسك أم لا
|
٣
|
|
أبواب العمرة
|
|
٣٢٥
|
باب أن من تمتع بالعمرة
إلى الحج سقط عنه فرض العمرة
|
٤
|
٣٢٦
|
باب أنه يجوز في كل شهر
عمرة بل في كل عشرة أيام
|
٥
|
٣٢٧
|
باب جواز العمرة المبتولة
في أشهر الحج
|
٦
|
٣٢٨
|
باب أن البدأة بالمدينة
أفضل لمن حج على طريق العراق
|
٣
|
٣٢٩
|
باب هل يجوز أن يستدين
الانسان ويحج أم لا
|
٤
|
٣٣٠
|
باب إتمام الصلاة في
الحرمين
|
١٩
|
٣٣٤
|
باب أنه يستحب إتمام
الصلاة في حرم الكوفة والحائر على ساكنيهما السلام والصلاة
|
٦
|
|