Description: E:BOOKSBook-LibraryENDQUEUEMostadrak-Wasael-part16imagesimage001.gif


Description: E:BOOKSBook-LibraryENDQUEUEMostadrak-Wasael-part16imagesrafed.png


Description: E:BOOKSBook-LibraryENDQUEUEMostadrak-Wasael-part16image002.gif


Description: E:BOOKSBook-LibraryENDQUEUEMostadrak-Wasael-part16image003.gif


كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد أبواب التدبير

١ ـ ( باب جواز بيع المدبر وعتقه ، وكراهة بيعه مع عدم الحاجة ورضى المدبر ، وجواز هبته ، واصداقه ، ووطء المدبرة )

  [١٨٩٤٤] ١ ـ دعائم الاسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه اذن لرجل في بيع مدبر أراد بيعه .

  [١٨٩٤٥] ٢ ـ وعن أبي جعفر وأبي عبدالله ( عليهما السلام ) ، أنهما قالا : « المدبر مملوك ـ إلى أن قالا ـ إن شاء باعه ، وإن شاء وهبه ، وإن شاء اعتقه » الخبر .

  [١٨٩٤٦] ٣ ـ وعنهم (عليهم السلام) ، أنهم قالوا : « لا بأس أن يطأ الرجل جاريته المدبرة » .

  [١٨٩٤٧] ٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « والمدبر مملوك للمدبر ، فإن كان مؤمناً لم يجز له بيعه ، وإن لم يكن جاز بيعه على ما أراد المدبر ، وما دام وهو حي لا سبيل لأحد عليه ، ونروي : على المدبر إذا باع المدبر أن يشترط على المشتري أن يعتقه عند موته » .

  [١٨٩٤٨] ٥ ـ الصدوق في المقنع : واذا أعتق الرجل غلامه أو جاريته من دبر

_____________________________

كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد

أبواب التدبير الباب ١

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣١٥ ح ١١٨٦ .

٢ ـ المصدر السابق ج ٢ ص ٣١٥ ح ١١٨٧ .

٣ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣١٥ ح ١١٨٩ .

٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤١ .

٥ ـ المقنع ص ١٥٧ .


منه ، ثم يحتاج الى ثمنه ، فليس له أن يبيعه ، الا أن يشترط على الذي يبيعه اياه أن يعتقه عند موته .

  [١٨٩٤٩] ٦ ـ قال : ولا بأس أن يطأ السيد المدبرة .

  [١٨٩٥٠] ٧ ـ عوالي اللآلي : روى جابر الأنصاري : أن رجلاً أعتق مملوكاً له عن دبر فاحتاج ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « من يشتريه منه ؟ » فباعه من نعيم بن عبدالله بثمانمائة درهم ، فدفعها إليه ، وقال : « أنت أحوج منه » .

  [١٨٩٥١] ٨ ـ العياشي في تفسيره : عن عمر بن يزيد قال : كتبت الى أبي الحسن ( عليه السلام ) ، أسأله عن رجل دبر مملوكه ، هل له أن يبيع عنقه ؟ قال : كتب : « ( كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلًّا لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَىٰ نَفْسِهِ )(١) » .

٢ ـ ( باب أنه يجوز الرجوع في التدبير كالوصية )

  [١٨٩٥٢] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي جعفر وأبي عبدالله ( عليهما السلام ) ، أنهما قالا : « المدبر مملوك ما لم يمت من دبره غير راجع عن تدبيره ، ( وله أن يرجع في تدبيره )(١) ، وهو مملوك إن شاء باعه ، وإن شاء وهبه ، وإن شاء اعتقه ، وإن شاء أمضى تدبيره ، وإن شاء رجع فيه ، إنما هو كرجل أوصى بوصية ، فإن بدا له فغيرها قبل موته بطل منها ما رجع عنه ، وإن تركها حتى يموت مضت من ثلثه » .

_____________________________

٦ ـ المقنع ص ١٥٨ .

٧ ـ عوالي اللآلي ج ٢ ص ٣٠٧ ح ٣٦ .

٨ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ١٨٥ .

(١) آل عمران ٣ : ٩٣ .

الباب ٢

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣١٥ ح ١١٨٧ .

(١) ليس في المصدر .


  [١٨٩٥٣] ٢ ـ الصدوق في المقنع : واعلم أن التدبير بمنزلة الوصية ، وللرجل أن يرجع في وصيته متى شاء .

٣ ـ ( باب جواز إجارة المدبر )

  [١٨٩٥٤] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبدالله ( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا : « لا بأس ببيع خدمة المدبر إذا ثبت المولى على تدبيره ولم يرجع عنه ، فيشتري المشتري خدمته ، فإذا مات الذي دبره عتق من ثلثه » .

٤ ـ ( باب  أن  أولاد  المدبرة  من  مملوك  مدبرون  إذا  حصل الحمل بعد التدبير ، أو علم به المولى وقت التدبير ولم يستثنه )

  [١٨٩٥٥] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبدالله ( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا : « ولد المدبرة الذي تلده وهي مدبرة كهيئتها ، يعتقون بعتقها ، ويرقون برقها » .

  [١٨٩٥٦] ٢ ـ الصدوق في المقنع : وإذا دبرت امرأة جارية لها ، فولدت الجارية جارية نفيسة ، فإن كانت حبلى قبل التدبير ولم تذكر ما في بطنها ، فالجارية مدبرة وما في بطنها رق ، وإن كان التدبير قبل الحمل  [ ثم حدث الحمل ](١) فالولد مدبر مع أُمه ، لأن الحمل حدث بعد التدبير .

_____________________________

٢ ـ المقنع ص ١٥٨ .

الباب ٣

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣١٥ ح ١١٨٨ .

الباب ٤

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣١٦ ح ١١٩٠ .

٢ ـ المقنع ص ١٥٧ .

(١) أثبتناه من المصدر .


٥ ـ ( باب أن المدبر اذا ولد له اولاد من مملوكة بعد التدبير فهم مدبرون ، وأنه اذا مات الأب قبل المولى لم يبطل تدبير الأولاد )

  [١٨٩٥٧] ١ ـ الصدوق في المقنع : وسئل الرضا ( عليه السلام ) ، عن رجل دبر مملوكا [ له ](١) تاجراً موسراً ، فاشترى المدبر جارية بأمر مولاه ، فولدت منه اولاداً ، ثم أن المدبر مات قبل سيده ، فقال : « إن جميع ما ترك المدبر من مال أو متاع فهو للذي دبره ، وأرى أن أُم ولده رق للذي دبره ، وأرى أن ولدها مدبرون كهيئة أبيهم ، فإذا مات الذي دبر أباهم فهم أحرار » .

٦ ـ ( باب أن المدبر ينعتق بموت المولى من الثلث )

  [١٨٩٥٨] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبدالله ( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا : « المدبر من الثلث » .

  [١٨٩٥٩] ٢ ـ وعنهم في حديث آخر : « فإذا مات الذي دبره عتق من الثلث » .

٧ ـ ( باب أن من دبر مملوكه وعليه دين قدم الدين على التدبير ، وحكم من جعل المدبرة مهراً ثم طلق قبل الدخول )

  [١٨٩٦٠] ١ ـ الصدوق في المقنع : ولا بأس ببيع المدبر ، اذا كان على من دبره دين ، ورضي المملوك .

_____________________________

الباب ٥

١ ـ المقنع ص ١٦١ .

(١) أثبتناه من المصدر .

الباب ٦

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣١٥ ح ١١٨٥ .

٢ ـ المصدر السابق ج ٢ ص ٣١٥ ح ١١٨٨ .

الباب ٧

١ ـ المقنع ص ١٥٧ .


٨ ـ ( باب أن الإِباق يبطل التدبير ، فإن ولد له في حال اباقه كان اولاده رقا )

  [١٨٩٦١] ١ ـ الصدوق في المقنع : وسئل أبو جعفر ( عليه السلام ) ، عن جارية مدبرة أبقت من سيدها سنين ، ثم إنها جاءت بعدما مات سيدها بأولاد ومتاع كثير ، وشهد لها شاهدان أن سيدها قد كان دبرها في حياته من قبل أن تأبق ، فقال ( عليه السلام ) : « أرى أنها وجميع ما معها للورثة » قيل : فلا تعتق من بيت سيدها ؟ قال : « لا ، انما أبقت عاصية لله ولسيدها ، فأبطل الاباق التدبير » .

٩ ـ ( باب أنه يجوز تعليق التدبير على موت من جعل له خدمة المملوك ، فإن أبق منه لم يبطل تدبيره ، وجواز تعليقه على موت الزوج )

  [١٨٩٦٢] ١ ـ الصدوق في المقنع : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، عن الرجل يكون له الخادم فيقول : هي لفلان تخدمه ما عاش ، فإذا مات فهي حرة ، فتأبق الأمة قبل أن يموت الرجل بخمس سنين أو ست سنين ، ثم يجدها ورثته ، ألهم أن يستخدموها بعد ما أبقت ؟ قال : « لا ، اذا مات الرجل فقد عتقت » .

١٠ ـ ( باب حكم عتق المدبر في الكفارة ، وشرائط التدبير ، واستحبابه ، وصيغته ، وجملة من أحكامه )

  [١٨٩٦٣] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال :

_____________________________

الباب ٨

١ ـ المقنع ص ١٦٢ .

الباب ٩

١ ـ المقنع ص ١٥٨ .

الباب ١٠

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣١٦ ح ١١٩١ .


« لا يجزىء عتق المدبر عن الكفارة الواجبة » .

  [١٨٩٦٤] ٢ ـ الصدوق في المقنع : واذا قال الرجل لعبده : إن حدث بي حدث فأنت حر ، وعلى الرجل تحرير رقبة في كفارة يمين أو ظهار ، فلا يجوز الذي جعل له في ذلك .

  [١٨٩٦٥] ٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « والتدبير أن يقول الرجل لعبده أو أمته : أنت مدبر(١) في حياتي ، وحر بعد موتي ، على سبيل العتق ، لا يريد بذلك الإِضرار » .

١١ ـ ( باب أن المدبر مملوك ما دام سيده حيا )

  [١٨٩٦٦] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي جعفر وأبي عبدالله (عليهما السلام ) ، أنهما قالا : « المدبر مملوك ما لم يمت من دبره » الخبر .

_____________________________

٢ ـ المقنع ص ١٥٨ .

٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤١ .

(١) في الحجرية : مدبرة ، وما أثبتناه من المصدر .

الباب ١١

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣١٥ ح ١١٨٧ .


أبواب المكاتبة

١ ـ ( باب استحباب مكاتبة المملوك المسلم ، إذا كان له مال أو كسب )

  [١٨٩٦٧] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال في قول الله عز وجل : ( فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا )(١) « يعني قوة على اداء المال » .

  [١٨٩٦٨] ٢ ـ وعن أبي جعفر وأبي عبدالله ( عليهما السلام ) ، أنهما قالا : « الخير ها هنا المال » .

  [١٨٩٦٩] ٣ ـ الجعفريات : باسناده عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، أن رجلاً سأله عن قوله تعالى : ( فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا )(١) قال ( عليه السلام ) : « يعني قوته لأداء المال » .

_____________________________

أبواب المكاتبة

الباب ١

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣١٠ ح ١١٦٨ .

(١) النور ٢٤ : ٣٣ .

٢ ـ المصدر السابق ج ٢ ص ٣١٠ ح ١١٦٩ .

٣ ـ الجعفريات ص ١٧٨ .

(١) النور ٢٤ : ٣٣ .


٢ ـ ( باب جواز مكاتبة المملوك ، بل استحبابها ، وإن لم يكن له مال )

  [١٨٩٧٠] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « كاتب أهل بريرة بريرة [ و ](١) كانت تسأل الناس ، فذكرت عائشة أمرها للنبي ( صلى الله عليه وآله ) ، فلم ينكر كتابتها وهي تسأل الناس » .

  [١٨٩٧١] ٢ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه جلس يقسم مالا بين المسلمين ، فوقف عليه شيخ كبير ، فقال : يا أمير المؤمنين إني شيخ كبير كما ترى ، وأنا مكاتب فاعطني من هذا المال ، فقال : « والله ما هو بكد يدي ، ولا تراثي من الوالد ، ولكنها أمانة أودعتها فأنا أُؤديها الى أهلها ، ولكن اجلس ، فجلس والناس حول أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، فنظر اليهم وقال : رحم الله من أعان شيخاً مثقلاً » فجعل الناس يعطونه .

  [١٨٩٧٢] ٣ ـ وعن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن العبد يسأل مولاه الكتابة وليس له قليل ولا كثير ، قال : « يكاتبه وإن كان يسأل الناس ، فإن الله يرزق العباد بعضهم من بعض » .

٣ ـ ( باب جواز مكاتبة المملوك على مماليك ، مع الوصف وتعيين السن )

  [١٨٩٧٣] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لابأس بالكتابة على رقيق موصوفين ، ولابأس أن يضمن عن المكاتب غيره

_____________________________

الباب ٢

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣١٠ ح ١١٧٠ .

(١) أثبتناه من المصدر .

٢ ـ المصدر السابق ج ٢ ص ٣١٠ ح ١١٧١ .

٣ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣١١ ح ١١٧٢ .

الباب ٣

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣١٤ ح ١١٨٢ .


ما كوتب عليه » .

٤ ـ ( باب أن المكاتب المطلق يعتق عنه بقدر ما أدى ، والمشروط عليه إن عجز رد في الرق لا ينعتق منه شيء حتى يؤدي  جميع  مال الكتابة ، وان كل ما شرط عليه لازم ما لم يخالف المشروع ، وجملة من أحكام الكتابة )

  [١٨٩٧٤] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال في مكاتب شرط عليه إن عجز رد في الرق ، قال : « المسلمون عند شروطهم » .

قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : « اذا شرط ذلك [ عليه ](١) فعجز رد في الرق ، وكان الناس أولاً لا يشترطون ذلك وهم اليوم يشترطونه ، والمسلمون عند شروطهم » .

  [١٨٩٧٥] ٢ ـ السيد فضل الراوندي في نوادره : باسناده الصحيح عن موسى بن جعفر ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لو أن مكاتباً أدى مكاتبته ثم بقي عليه أوقية ، رد في الرق » .

  [١٨٩٧٦] ٣ ـ ورواه في الجعفريات : بالسند الآتي عنه ( عليه السلام ) ، مثله .

  [١٨٩٧٧] ٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « والمكاتب حكمه في الرق والمواريث حكم الرق ، إلى أن يؤدي النصف من مكاتبته ، فإذا أدى النصف صار حكمه حكم الحر ، لأن الحرية اذا صارت والعبودية سواء ، غلبت الحرية

_____________________________

الباب ٤

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣١١ ح ١١٥٧ .

(١) أثبتناه من المصدر .

٢ ـ نوادر الراوندي ص ٥٢ .

٣ ـ الجعفريات ص ١١٣ .

٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤١ .


على العبودية فصار حراً في نفسه ، وأنه اذا أعتق عتقه جاز ، فإن شرط أنهم أحرار فالشرط أملك ، وعلى ما بقي من الكتابة أداه حتى يستتم ما وقعت الكتابة عليه ، وإنما بلغت الحرية في النصف وما بعد اذا لم يمكنه اذا يبقى عليه ، كان ممنوعاً من البيع ، وإن مات أُجري مجرى الأحرار » .

  [١٨٩٧٨] ٥ ـ عوالي الآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « المشروط رق ما بقي عليه درهم » .

  [١٨٩٧٩] ٦ ـ وعنه (عليه السلام) ، قال : « المكاتب رق ما بقي عليه درهم » .

  [١٨٩٨٠] ٧ ـ وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « أيما رجل كاتب عبداً على مائة أوقية ، فأداها الا عشرة أواقي ، وأيما رجل كاتب عبداً على مائة دينار ، فأداها الا عشرة دنانير ، فهو مكاتب » .

٥ ـ ( باب ان حد عجز المكاتب أن يؤخر نجماً عن محله ، وأنه يستحب للمولى الصبر عليه اذا عجز )

  [١٨٩٨١] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا يرد في الرق حتى يتوالى [ عليه ](١) نجمان » .

يعني ( عليه السلام ) : أنه يمهل اذا عجز عند محل النجم(٢) [ الأول ](٣)

_____________________________

٥ ـ عوالي اللآلي ج ٣ ص ٤٣٧ ح ١٨ .

٦ ـ المصدر السابق ج ١ ص ٣١١ ح ٢٦ .

٧ ـ المصدر السابق ج ١ ص ٣١٢ ح ٣١ .

الباب ٥

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣١٣ ح ١١٧٩ .

(١) أثبتناه من المصدر .

(٢) النجم : من تنجيم الدين وهو أن يقرر سداده في أوقات معلومة متتابعة في كل وقت قسط ، وهذا القسط هو النجم ( النهاية ج ٥ ص ٢٤ ) .

(٣) أثبتناه من المصدر .


الى ما بينه وبين أن يحل عليه الثاني ، واذا حل عليه الثاني ولم يؤد رد في الرق .

  [١٨٩٨٢] ٢ ـ الصدوق في المقنع : وإن كاتب رجل عبده ، واشترط عليه إن عجز فهو رد في الرق ، فله شرطه ، ينتظر بالمكاتب ثلاثة أنجم ، فإن هو عجز رد رقيقاً .

  [١٨٩٨٣] ٣ ـ الجعفريات : أخبرنا عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « المكاتب اذا عجز ، لم يرد في الرق حتى تتوالى عليه نجمان » .

٦ ـ ( باب أن المكاتب لا يجوز له التزويج ، ولا الحج ، ولا التصرف في ماله بما زاد عن القوت ، الا بإذن مولاه ، وحكم تزويج المكاتبة )

  [١٨٩٨٤] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن المكاتب يشترط عليه أن لا يتزوج الا باذن الذي كاتبه حتى يؤدي مكاتبته ، قال : « يلزمه ذلك اذا اشترط عليه ، فإن نكح فنكاحه فاسد مردود ، إلا أن يعتق فيمضي على نكاحه » .

  [١٨٩٨٥] ٢ ـ وعن أبي جعفر وأبي عبدالله ( عليهما السلام ) ، أنهما قالا : « اذا شرط(١) على المكاتب انه إن عجز رد في الرق ، فحكمه حكم المملوك في كل شيء ، خلا ما يملكه فإنه يؤدي منه نجومه ، فإذا أُعتق كان ما بقي في

_____________________________

٢ ـ المقنع ص ١٥٨ .

٣ ـ الجعفريات ص ١١٣ .

الباب ٦

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣١٢ ح ١١٧٦ .

٢ ـ المصدر السابق ج ٢ ص ٣١٢ ح ١١٧٨ .

(١) في المصدر : اشترط .


يديه له ، وله أن يشتري ويبيع ، فإن وقع عليه دين في مكاتبته في تجارته ، ثم عجز فإن على مولاه أن يؤدي عنه ، لأنه عبده ويؤدي ما عليه ، ولا يرث ولا يورث ، وله ما للمملوكين وعليه ما عليهم ، ولا يجوز له عتق ولا هبة ولا نكاح ولا حج الا باذن مولاه ، حتى يؤدي جميع ما عليه . وإن لم يشترط عليه انه إن عجز في الرق ، وكوتب على نجوم معلومة ، فإن العتق يجري فيه مع اول نجم يؤديه ، فيعتق منه بقدر ما أدى ، ويرق منه بقدر ما بقي [ عليه ](٢) » .

  [١٨٩٨٦] ٣ ـ وعن جعفر بن محمد ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن نكاح المكاتبة ، قال : « انكحها إن شئت » يعني باذن السيد .

  [١٨٩٨٧] ٤ ـ الصدوق في المقنع : والمكاتب(١) يجوز عليه(٢) جميع ما شرطت عليه(٣) ، فلو أن رجلاً كاتب مملوكاً واشترط عليه أن لا يبرح الا باذنه حتى يؤدي مكاتبته ، لما جاز له أن يبرح الا باذنه .

  [١٨٩٨٨] ٥ ـ وإن كاتب رجل عبداً على نفسه وماله ، وله أمة وقد شرط عليه أن لا يتزوج ، فأعتق الأمة وتزوجها ، فإنه لا يصلح أن يحدث في ماله الا الأكل من الطعام ، ونكاحه فاسد مردود ، وإن كان سيده علم بنكاحه وصمت ولم يقل شيئاً فقد أقر ، فإن عتق المكاتب قد مضى على النكاح الأول .

_____________________________

(٢) أثبتناه من المصدر .

٣ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٤٧ ح ٩٣٤ .

٤ ـ المقنع ص ١٥٩ .

(١) في الحجرية : والمكاتبة ، وما أثبتناه من المصدر .

(٢ ، ٣) في الحجرية : عليها ، وما أثبتناه من المصدر .

٥ ـ المقنع ص ١٥٩ .


٧ ـ ( باب أن المكاتب المطلق اذا تحرر منه شيء ، تحرر من أولاده بقدره ، حتى يؤدوا ما بقي فيتحررون ، وورثوا منه بقدر الحرية )

  [١٨٩٨٩] ١ ـ ابراهيم بن محمد الثقفي في كتاب الغارات : باسناده الى الحارث بن كعب ، عن أبيه قال : كتب محمد بن أبي بكر الى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، يسأله عن مكاتب مات وترك مالاً وولداً ، فكتب ( عليه السلام ) : « إن كان ترك وفاء بمكاتبته فهو غريم بيد مواليه ، فيستوفون ما بقي من مكاتبته ، وما بقي فلولده » .

  [١٨٩٩٠] ٢ ـ دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال في المكاتب يموت وقد أدى بعض مكاتبته ، وله ابن من جاريته ، قال : « إن كان اشترط عليه أنه إن عجز فهو مملوك ، رجع إليه مملوكاً ابنه والجارية ، وإن لم يكن اشترط عليه ذلك ، ادى ابنه ما بقي من مكاتبته ، وكان حراً وورث ما بقي ، وما ولدت المكاتبة في مكاتبتها من ولد فهو بمنزلتها ، يعتقون بعتقها ، ويرقون برقها » .

  [١٨٩٩١] ٣ ـ وعن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : « اعلم أن ( ما ولدت من ولد )(١) في مكاتبتها ، فإنما يعتق منه ما عتق(٢) منها ، ويرق منه ما رقّ منها » .

  [١٨٩٩٢] ٤ ـ الصدوق في المقنع : فإذا توفيت مكاتبة وقد قضت عامَّة الذي

_____________________________

الباب ٧

١ ـ كتاب الغازات ج ١ ص ٢٣١ .

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣١٣ ح ١١٨١ .

٣ ـ المصدر السابق ج ١ ص ٢٤٧ ح ٩٣٤ .

(١) في الحجرية : ما ولد ، وما أثبتناه من المصدر .

(٢) في الحجرية : يعتق ، وما أثبتناه من المصدر .

٤ ـ المقنع ص ١٥٨ .


عليها ، وقد ولدت ولداً في مكاتبتها ، فإنه يعتق منه مثل الذي عتق منها ، ويسترق منه مارق منها .

  [١٨٩٩٣] ٥ ـ وإن مات مكاتب وقد أدّى بعض مكاتبته ، وله ابن من جارية ، وترك مالاً ، فإنّه(١) يؤدي عنه ما بقي من مكاتبة أبيه ، ويعتق ، ويرث ما بقي .

٨ ـ ( باب أن المكاتبة يحرم على مولاها وطؤها ، فإن فعل لزمه من الحد بقدر الحرية )

  [١٨٩٩٤] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا يطأ الرجل مكاتبته إذا كاتبها » .

٩ ـ ( باب أنه يستحب للسيد وضع شيء  من  مال  الكتابة الأصلي الذي أضمره ، لا مما زاده لأجل الوضع ، ويستحب وضع السدس )

  [١٨٩٩٥] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، في قول الله عز وجل : ( وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّـهِ الَّذِي آتَاكُمْ )(١) قال : ربع الكتابة » .

  [١٨٩٩٦] ٢ ـ قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : « يترك للمكاتب ربع الكتابة » .

_____________________________

٥ ـ المقنع ص ١٥٩ .

(١) في المصدر : فإنّ ابنه .

الباب ٨

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣١٤ ح ١١٨٢ .

الباب ٩

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣١١ ح ١١٧٣ .

(١) النور ٢٤ : ٣٣ .

٢ ـ المصدر السابق ج ٢ ص ٣١١ ح ١١٧٣ .


  [١٨٩٩٧] ٣ ـ قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : « لا تقل : أُكاتبك بخمسة آلاف وأترك لك ألفا ، ولكن انظر الى الذي اضمرت عليه وعقدت فاعطه منه » .

قال أبو عبدالله : « لا يزيد عليه ثم يضع الزيادة ، ولكن يضع عنه من مكاتبته » .

  [١٨٩٩٨] ٤ ـ علي بن ابراهيم في تفسيره : ( وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا )(١) فإن العبيد والاماء كانوا يقولون لأصحابهم : كاتبونا ، ومعنى ذلك انهم يشترون انفسهم من اصحابهم ، على أن يؤدوا ثمنهم في نجمين أو ثلاثة ، فيمتنعوا عليهم ، فقال الله تعالى : ( فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ) .

  [١٨٩٩٩] ٥ ـ ومعنى قوله : ( وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّـهِ الَّذِي آتَاكُمْ )(١) قال : إذا كاتبتهم تجعل لهم من ذلك شيئاً .

  [١٩٠٠٠] ٦ ـ الجعفريات : باسناده عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب (عليهم السلام) ، قال : « وقوله تعالى : ( وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّـهِ الَّذِي آتَاكُمْ )(١) أي : يحط عنه عند الكتابة الربع » .

_____________________________

٣ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٣١١ ح ١١٧٣ .

٤ ـ تفسيره علي بن ابراهيم ج ٢ ص ١٠٢ .

(١) النور ٢٤ : ٣٣ .

٥ ـ المصدر السابق ج ٢ ص ١٠٢ .

(١) النور ٢٤ : ٣٣ .

٦ ـ الجعفريات ص ١٧٨ .

(١) النور ٢٤ : ٣٣ .


١٠ ـ ( باب أن من شرط ميراث المكاتب ، لم يصح الشرط )

  [١٩٠٠١] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه رفع اليه مكاتب شرط عليه مواليه في كتابته ، أن ميراثه لهم إن أعتق ، فأبطل شرطهم قال : « شرط الله قبل شرطهم » .

١١ ـ ( باب أن المكاتب اذا أراد تعجيل مال المكاتبة ، لم يلزم السيد الاجابة ، بل تستحب )

  [١٩٠٠٢] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) وأبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنهما قالا في المكاتب يعجل [ ما ](١) عليه من النجوم ، فيأبى الذي كاتبه أن يأخذ منه الا ما اشترط عليه ، عند محل كل نجم : « فإن كان شرط عليه انه إن عجز رد في الرق ، لم يجبر المولى على أن يتعجل الكتابة ، لأنه لعله ان(٢) يعجز فيرجع اليه ، وإن كان لم يشترط ذلك عليه ، وحل عليه نجم فدفعه إليه مع باقي كتابته ، لم يكن له أن يمتنع من ذلك ، لأن العتق قد جرى فيه ولا يعود في الرق أبداً ، وإنما عليه أن يسعى في باقي كتابته » .

١٢ ـ ( باب جواز مكاتبة المملوك على مال يزيد عن قيمته ، أو يساويها ، أو ينقص عنها )

  [١٩٠٠٣] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه سئل

_____________________________

الباب ١٠

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣١٢ ح ١١٧٧ .

الباب ١١

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣١٣ ح ١١٨٠ .

(١) أثبتناه من المصدر .

(٢) في المصدر : قد .

الباب ١٢

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣١٠ ح ١١٦٧ .


عن مملوك سأل الكتابة ، هل لمولاه أن لا يكاتبه الا على الغلاء ؟ قال : « ذلك اليه ، ولا توقيت في الكتابة عليه » .

  [١٩٠٠٤] ٢ ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « اذا أدى المكاتب قدر قيمته عتق ، وكان ما بقي عليه من مال الكتابة ديناً عليه » .

١٣ ـ ( باب أن المكاتب إذا انعتق منه شيء ومات ، فلوارثه بقدر الحرية ، ولمولاه بقدر الرقية ، إن  كان  ترك  مالاً ، وإن  لم  ينعتق منه شيء ، فماله لمولاه )

  [١٩٠٠٥] ١ ـ الصدوق في المقنع : والمكاتب يورث بحساب ما عتق منه ويرث .

وقال في موضع آخر(١) : وإن مات مكاتب وقد أدى بعض مكاتبته(٢) وترك مالاً ، فإن ابنه يؤدي عنه ما بقي من مكاتبة أبيه ، ويعتق ويرث ما بقي .

  [١٩٠٠٦] ٢ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال في المكاتب يموت وقد أدى بعض مكاتبته ، وله ابن من جاريته ، قال : « إن كان اشترط عليه انه إن عجز فهو مملوك ، رجع اليه مملوكاً ابنه والجارية ، وإن لم يكن اشترط عليه ذلك أدى ابنه ما بقي من مكاتبته ، وكان حراً وورث ما بقي » .

_____________________________

٢ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ٣١١ ح ٢٧ .

الباب ١٣

١ ـ المقنع ص ١٧٩ .

(١) نفس المصدر ص ١٥٩ .

(٢) في المصدر زيادة : وله ابن من جارية .

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣١٣ ح ١١٨١ .


١٤ ـ ( باب أن المكاتب المبعض(*) يرث ويورث بقدر الحرية وإن أوصى أو أُوصي له جاز من الوصية بقدر الحرية ، وكذا كل مبعّض )

  [١٩٠٠٧] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن الوصية للمكاتب ووصيته ، قال : « يجوز [ منها ](١) بقدر ما أعتق منه » .

  [١٩٠٠٨] ٢ ـ الصدوق في المقنع : وسئل أبو عبدالله ( عليه السلام ) ، عن امرأة أعتقت ثلث جاريتها عند موتها ، اعلى اهلها أن يكاتبوها إن شاؤوا أو أبوا ؟ قال : « لا ، ولكن لها ثلثها ، وللوارث ثلثاها ، يستخدمها بحساب ماله فيها ، ويكون لها من نفسها بحساب ما أعتق منها » .

١٥ ـ ( باب جواز اعطاء المكاتب من مال الصدقة والزكاة )

  [١٩٠٠٩] ١ ـ عوالي اللآلي : روى سهل بن حنيف(١) : أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « من أعان غارماً ، أو غازياً ، أو مكاتباً في كتابته ، أظله الله يوم لا ظل إلا ظله » .

  [١٩٠١٠] ٢ ـ القطب الراوندي في قصص الأنبياء : باسناده عن الصدوق ،

_____________________________

الباب ١٤

(*) المبعض : هو المجزأ الذي قد أدّى بعض ما عليه من مال المكاتبة فصار جزؤه حرّاً وبقي الجزء الآخر رقّاً ( انظر مجمع البحرين ج ٤ ص ١٩٥ ) .

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٦٢ ح ١٣١٧ .

(١) أثبتناه من المصدر .

٢ ـ المقنع ص ١٥٨ .

الباب ١٥

١ ـ عوالي اللآلي ج ٣ ص ٤٣٤ ح ١٠ .

(١) في الحجرية : « حبيب » وما أثبتناه من المصدر هو الصواب (راجع معجم رجال الحديث ج ٨ ص ٣٣٥ وتقريب التهذيب ج ١ ص ٣٣٦) .

٢ ـ قصص الأنبياء ص ٣١٣ ، وعنه في البحار ج ٢٢ ص ٣٦٢ .


عن أبي(١) عبدالله بن حامد ، عن محمد بن يعقوب ، عن أحمد بن عبد الجبار ، عن يونس ، عن ابن اسحاق ، عن عاصم بن عمرو بن قتادة ، عن محمود بن اسد ، عن ابن عباس ، عن سلمان الفارسي ـ في حديث طويل في سبب اسلامه ـ الى أن قال : فلما فرغت ـ أي من ذكر قصته ـ قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « كاتب يا سلمان » فكاتبت صاحبي على ثلثمائة نخلة أُحييها له وأربعين اوقية فاعانني أصحاب رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ثلاثين ودية وعشرين ودية ، كل رجل على قدر ما عنده ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « إني اضعها بيدي » فحفرت لها حيث توضع ، ثم جئت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فقلت : قد فرغت منها ، فخرج معي حتى جاءها ، فكنا نحمل اليه الودي فيضعه بيده فيستولي عليها ، فوالذي بعثه بالحق نبياً ما مات منها ودية واحدة ، وبقيت عليَّ الدراهم ، فأتاه رجل من بعض المغازي بمثل البيضة من الذهب ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « أين الفارسي المكاتب المسلم ؟ » فدعيت له ، فقال : « خذ هذه يا سلمان ، فأدّها مما عليك » فقلت : يا رسول الله ، أين تقع هذه مما عليّ ؟ فقال : « إن الله عز وجل سيوفي بها عنك » فوالذي نفس سلمان بيده ، لوزنت لهم منها أربعين أوقية فأديتها اليهم ، وعتق سلمان . . . الخبر .

  [١٩٠١١] ٣ ـ وفي الخرائج : وروي أنه لما وافى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) مهاجراً نزل بقبا ، قال : « لا أدخل المدينة حتى يلحق بي علي ( عليه السلام ) » وكان سلمان كثير السؤال عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وكان قد اشتراه بعض اليهود ، وكان يخدم نخلاً لصاحبه ـ إلى أن قال ـ : ثم قال إني عبد ليهودي ، فما تأمرني ؟ فقال ( صلى الله عليه وآله ) :

_____________________________

(١) أبي : ليس في المصدر والبحار ، والصواب : عبدالله بن أحمد ، كما في المصدر (راجع تنقيح المقال ج ٣ ص ٩٠ ومعجم رجال الحديث ج ١٠ ص ١٥٤) .

٣ ـ الخرائج والجرائح ص ١٤٢ .


« اذهب فكاتبه على شيء فادفعه إليه » ، فصار سلمان إلى اليهودي فقال : إني أسلمت لهذا النبي على دينه ولا تنتفع بي ، فكاتبني على شيء أدفعه اليك وأملك نفسي ، فقال اليهودي : اكاتبك على أن تغرس لي خمسمائة نخلة وتخدمها حتى تحمل ، ثم تسلمها اليّ ، وعلى أربعين أوقية ذهباً جيداً ، فانصرف الى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فأخبره بذلك ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « اذهب فكاتبه على ذلك » وقدر اليهودي أن هذا لا يكون الا بعد سنين ، وانصرف سلمان بالكتاب الى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فقال : ( صلى الله عليه وآله ) « اذهب فأتني بخمسمائة نواة ـ وفي رواية الحشوية ـ بخمسمائة فسيلة » فجاء سلمان بخمسمائة نواة ، فقال : « سلمها الى علي ( عليه السلام ) ، ثم قال لسلمان : اذهب بنا الى الأرض التي طلب النخل فيها » فذهبوا اليها فكان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يثقب الأرض باصبعه ، يقول لعلي ( عليه السلام ) : « ضع في النقب(١) نواة » ثم يرد التراب عليها ، ويفتح رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أصابعه فينفجر الماء من بينها ، فيستقي ذلك الموضع ، ثم يصير الى موضع ثان ، فيفعل به كذلك ، فإذا فرغ من الثانية تكون الأُولى قد نبتت ، ثم يصير الى موضع الثالثة ، فإذا فرغ منها تكون الأُولى قد حملت ، ثم يصير الى موضع الرابعة ، وقد نبتت الثالثة وحملت الثانية ، وهكذا حتى فرغ من غرس الخمسمائة ، وقد حملت كلها ، فنظر اليهودي فقال : صدق قريش أن محمداً ـ صلى الله عليه وآله ـ ساحر ، وقال : قد قبضت منك النخل ، فأين الذهب ؟ فتناول رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) حجراً بين يديه فصار ذهباً أجود ما يكون ، فقال اليهودي : ما رأيت ذهباً قط مثله ، وقدره مثل تقدير عشرة أواقي ، فوضعه في الكفة فرجح ، فزاد عشراً فرجح ، حتى صار أربعين أوقية ، لا تزيد ولا تنقص . . . الخبر .

_____________________________

(١) كذا في الحجرية والمصدر والظاهر أنّ صوابه : الثقب .


  [١٩٠١٢] ٤ ـ وفيه أيضاً : وروي أن سلمان أتاه ـ يعني رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ـ فأخبره أنه قد كاتب مواليه على كذا وكذا ودية ـ وهي صغار النخل ـ كلها تعلق ، وكان العلوق أمراً غير مضمون عند العاملين ، على ما جرت به عادتهم ، لولا ما علم من تأييد الله لنبيه ( صلى الله عليه وآله ) ، فأمر سلمان بضمان ذلك لهم ، فجمعها لهم ثم قام وغرسها بيده فما سقطت واحدة منها ، وبقيت علماً معجزاً يستشفى بتمرها وترجى بركاتها ، وأعطاه تبرة من ذهب كبيضة الديك ، فقال : « اذهب بها واوف بها أصحاب الديون » فقال متعجباً به مستقلاً لها : وأين تقع هذه مما عليّ ؟ فأدارها على لسانه ثم اعطاه اياها ، وقد كان كهيئتها الأُولى ووزنها لا يفي بربع حقهم ، فذهب بها وأوفى القوم منها حقوقهم .

  [١٩٠١٣] ٥ ـ العياشي في تفسيره : عن أبي اسحاق ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سئل عن مكاتب عجز عن مكاتبته وقد أدى بعضها ، قال : « يؤدي من مال الصدقة ، إن الله يقول في كتابه : ( وَفِي الرِّقَابِ )(١) » .

١٦ ـ ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب المكاتبة )

  [١٩٠١٤] ١ ـ الجعفريات : باسناده عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، قال : « أربع تعليم من الله تعالى ليس بواجبات : قوله تعالى : ( فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا )(١) فمن شاء كاتب رقيقه ، ومن شاء ترك لم يكاتب »

_____________________________

٤ ـ الخرائج والجرائح ص ١٩ .

٥ ـ تفسير العياشي ج ٢ ص ٩٣ ح ٧٦ .

(١) التوبة ٩ : ٦٠ .

الباب ١٦

١ ـ الجعفريات ص ١٧٨ .

(١) النور ٢٤ : ٣٣ .


الخبر .

  [١٩٠١٥] ٢ ـ وبهذا الاسناد : عنه ( عليه السلام ) ، قال : « أول من كاتب لقمان الحكيم ، وكان عبداً حبشياً » .

  [١٩٠١٦] ٣ ـ دعائم الاسلام : عنه : مثله فيهما .

  [١٩٠١٧] ٤ ـ وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا أدى المكاتب بعض نجومه ومطل بالباقي وعنده ما يؤدي ، حبس في السجن ، وان تبين عدمه أخرج يستسعي في الدين الذي عليه » يعني بهذا من لم يشترط عليه أنّه إن عجز رد في الرق ، فأمّا من اشترط ذلك عليه ، فذكر أنه قد عجز ، وبلغ الى حيث يجب أن يرد في الرق لعجزه ، فالمولى بالخيار اذا علم أن عنده مالاً في أن يرده في الرق ، أو يطالبه بالمال ، وإن كان المال ظاهراً في يديه ، أُخذ [ منه ](١) ودفع الى المولى وعتق به .

  [١٩٠١٨] ٥ ـ قال : ولا يجوز للسيد بيع مكاتبه(١) اذا كان ماضياً في أداء ما يجب عليه ، على أن يبطل كتابته ، فإن باعه ممن يكون مكاتباً عنده بحاله كما بيعت بريرة فذلك جائز ، ويكون عند المشتري بحاله كان عند البائع إذا ما (٢) أدّى ما عليه عتق .

والظاهر أنه متن خبر نقله بالمعنى في صورة الفتوى .

  [١٩٠١٩] ٦ ـ عوالي اللآلي : روت أُم سلمة قالت : قال رسول الله ( صلى الله

_____________________________

٢ ـ الجعفريات ص ٢٤١ .

٣ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٠٩ ح ١١٦٥ و ١١٦٦ .

٤ ـ المصدر السابق ج ٢ ص ٣١٤ ح ١١٨٣ .

(١) أثبتناه من المصدر .

٥ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣١٤ ح ١١٨١ .

(١) في نسخة : من كاتبه .

(٢) ما : ليس في المصدر .

٦ ـ عوالي اللآلي ج ٣ ص ٤٣٤ ح ١١ .


عليه وآله ) : « إذا كان لاحداكن مكاتب ، فكان عنده ما يؤدي ، فلتحتجب عنه » .

  [١٩٠٢٠] ٧ ـ السيد فضل الله الراوندي في نوادره : باسناده عن موسى بن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي (عليهم السلام) ، قال : في مكاتبة أعانها زوجها على كتابتها حتى عتقت : « لا خيار لها » .

_____________________________

٧ ـ نوادر الراوندي ص ٥٤ .



أبواب الاستيلاد

١ ـ ( باب أنّه يجوز بيع أُم الولد في ثمن رقبتها ، مع اعتبار مولاها خاصة )

  [١٩٠٢١] ١ ـ دعائم الاسلام : روينا عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبدالله ( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا : « اذا مات الرجل وله أُم ولد ، فهي بموته حرة لا تباع إلَّا في ثمن رقبتها ، إن اشتراها بدين ، ولم يكن له مال غيرها » هذا هو الثابت عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) .

٢ ـ ( باب أن ام الولد اذا مات ولدها قبل أبيه ، فهي امة لا تنعتق بموت سيدها ، ويجوز بيعها حينئذ )

  [١٩٠٢٢] ١ ـ الصدوق في المقنع : وإذا ترك الرجل جارية أُم ولده ، ولم يكن ولده منها باقياً فإنها مملوكة للورثة .

  [١٩٠٢٣] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : مثله .

_____________________________

أبواب الاستيلاد

الباب ١

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣١٦ ح ١١٩٢ .

الباب ٢

١ ـ المقنع ص ١٧٨ .

٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٩ .


٣ ـ ( باب أن أُم الولد  إذا  كان  ولدها  حياً  وقت  موت  أبيه ، صارت حرة من نصيب ولدها وانعتقت عليه ، إن لم يعتقها سيدها قبل أو يوصي بعتقها ، أو يكون عليه دين مستوعب )

  [١٩٠٢٤] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وإذا ترك الرجل جارية أُم ولده ، ولم يكن ولده منها باقياً فإنها مملوكة للورثة ، فإن [ كان ](١) ولده منها باقياً فإنها للولد وهم لا يملكونها وهي حرة ، لأن الإِنسان لا يملك أبويه ولا ولده ، فإن كان للميت ولد من غير هذه التي هي أُم ولده ، فإنها تجعل في نصيب ولدها إذا كانوا صغاراً ، فإذا كبروا(٢) تولوا هم عتقها ، فإن ماتوا قبل أن يدركوا ، لحقت ميراثاً للورثة » .

  [١٩٠٢٥] ٢ ـ الصدوق في المقنع : مثله ، وفي آخره : رجعت ميراثاً للورثة(١) ، كذلك ذكره والدي رحمه الله في رسالته اليّ .

٤ ـ ( باب نوادر ما يتعلق بابواب الاستيلاد )

  [١٩٠٢٦] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبدالله (عليه السلام) ، أنه قال : « إذا زوج الرجل أُم ولده فولدت ، فولدها بمنزلتها ، يخدم المولى ويعتق(١) بعتقها إن مات سيدها ، وإن كان أبوه حراً فمات ، اشتري الولد من ميراثه منه ، وورث ما بقي » .

_____________________________

الباب ٣

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٩ .

(١) أثبتناه من المصدر .

(٢) في المصدر : أدركوا .

٢ ـ المقنع ص ١٧٨ .

(١) في المصدر : لورثة الميت .

الباب ٤

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣١٦ ح ١١٩٣ .

(١) في الطبعة الحجرية : ويعتقها ، وما أثبتناه من المصدر .


كتاب الاقرار

١ ـ ( باب حكم الاقرار في مرض الموت )

  [١٩٠٢٧] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبدالله (عليه السلام) ، أنه سئل عن الرجل يقر بالدين ، في مرضه الذي يموت فيه(١) ، لوارث من ورثته ، قال : « ينظر في حال المقر ، فإن كان عدلاً مأموناً من الحيف(٢) جاز اقراره ، وإن(٣) كان على خلاف ذلك لم يجز اقراره ، إلّا أن تجيزه الورثة » .

٢ ـ ( باب صحة الاقرار من البالغ العاقل ، ولزومه له )

  [١٩٠٢٨] ١ ـ عوالي اللآلي : نقلاً عن مجموعة أبي العباس بن فهد في الأخبار : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « اقرار العقلاء على أنفسهم جائز » .

  [١٩٠٢٩] ٢ ـ قال ( صلى الله عليه وآله ) : « لا إنكار بعد اقرار » .

_____________________________

كتاب الإِقرار

الباب ١

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٥٩ ح ١٣٠٨ .

(١) في المصدر : منه .

(٢) في المصدر : الجنف .

(٣) في الطبعة الحجرية : ومن ، ما أثبتناه من المصدر .

الباب ٢

١ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ٢٢٣ ح ١٠٤ .

٢ ـ المصدر السابق ج ٣ ص ٤٤٢ ح ٦ .


٣ ـ ( باب أن من أقر عند الحبس ، أو التخويف ، أو التجريد(*) ، أو التهديد ، لم يلزم )

  [١٩٠٣٠] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من أقر بحد على تخويف أو حبس أو ضرب ، لم يجز ذلك عليه ، ولا يحد » .

٤ ـ ( باب حكم اقرار بعض الورثة بوارث ، أو عتق ، أو دين ، وجملة من أحكامه )

  [١٩٠٣١] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين (عليه السلام) ، أنه قال : « إذا أقر بعض الورثة بوارث لا يعرف ، جاز عليه في نصيبه ، ولم يلحق نسبه ، ولم يورث بشهادته ، ويجعل كأنه وارث ثم ينظر ما نقص الذي أقر به بسببه ، فيدفع مما صار له من الميراث مثل ذلك اليه » .

_____________________________

الباب ٣

(*) التجريد : لعلّه مأخوذ من تجريد المراد جلده من ثيابه ، ليضرب جسده وهو عارٍ .

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٦ ح ١٦٥٥ .

الباب ٤

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٩٢ ح ١٣٨٧ .


كتاب الجعالة

١ ـ ( باب أنه لا بأس بجعل الآبق والضالة )

  [١٩٠٣٢] ١ ـ دعائم الاسلام : عن ابي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من أتى بآبق فطلب الجعل(١) ، فليس له شيء إلا ان يكون جعل له » .

  [١٩٠٣٣] ٢ ـ وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن جعل الآبق ، قال : « ليس ذلك بواجب ، [ المسلم يرد علىٰ المسلم ](١) » يعني اذا لم يكن استؤجر لذلك(٢) .

٢ ـ ( باب ما يجعل للحجّام ، والنائحة ، والماشطة ، والخافضة(*) ، والمغنية ، ومن وجد اللقطة )

  [١٩٠٣٤] ١ ـ السيد المرتضى في تنزيه الأنبياء : عن رسول الله ( صلى الله

_____________________________

كتاب الجعالة

الباب ١

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٩٨ ح ١٧٧٨ .

(١) الجُعْل : ما يجعل للانسان على عمل يعمله . . . وشرعاً على ما قرّره الفقهاء وأهل العلم : صيغة ثمرتها تحصيل المنفعة بعوض مع عدم اشتراط العمل في العلم والعوض والجَعيلة : مثله ( مجمع البحرين ج ٥ ص ٣٣٨ ، النهاية ج ١ ص ٢٧٦ ) .

٢ ـ المصدر السابق ج ٢ ص ٤٩٨ ح ١٧٧٧ .

(١) أثبتناه من المصدر .

(٢) في المصدر : علىٰ ذلك .

الباب ٢

(*) الخَفْض : ختان النساء والخافضة : المرأة التي تقوم بذلك العمل (لسان العرب ج ٧ ص ١٤٦) .

١ ـ تنزيه الأنبياء ص ١٦٧ .


عليه وآله ) ، أنه نهى عن كسب الحجّام ، فلما روجع فيه أمر المراجع(١) أن يطعمه رقيقة ، ويعلفه ناضحه .

  [١٩٠٣٥] ٢ ـ الصدوق في المقنع : ولا بأس بكسب الماشطة اذا لم تشارط .

٣ ـ ( باب حكم من يتقبل بالعمل ، ثم يقبله من غيره بربح )

  [١٩٠٣٦] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن الصانع يتقبل العمل(١) ، ثم يقبله بأقل ممّا تقبله به ، قال : « إن عمل فيه شيئاً أو دبره ، أو قطع الثوب إن كان ثوباً ، أو عمل فيه عملاً ، فالفضل يطيب له ، والا فلا خير [ له ](٢) فيه » .

٤ ـ ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب الجعالة )

  [١٩٠٣٧] ١ ـ كتاب جعفر بن محمد بن شريح : عن عبدالله بن طلحة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من أكل السحت سبعة : الرشوة ـ إلى أن قال ـ وجعيلة الأعرابي » .

_____________________________

(١) في الحجرية : المراجعة ، وما أثبتناه من المصدر .

٢ ـ المقنع ص ١٢٢ .

الباب ٣

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٨٠ ح ٢٣٦ .

(١) تقبل العمل من صاحبه : اذا التزمه ( مجمع البحرين ج ٥ ص ٤٤٩ ) .

(٢) أثبتناه من المصدر .

الباب ٤

١ ـ كتاب جعفر بن محمد بن شريح ص ٧٦ .


كتاب الأيمان

١ ـ ( باب كراهة اليمين الصادقة ، وعدم تحريمها )

  [١٩٠٣٨] ١ ـ نهج البلاغة : فيما كتبه أمير المؤمنين ( عليه السلام ) الى الحارث الهمداني : « وعظم الله أن تذكره الا على الحق » .

  [١٩٠٣٩] ٢ ـ الشيخ المفيد في الاختصاص : عن الصادق ( عليه السلام ) ، قال : « من حلف بالله كاذباً كفر ، ومن حلف بالله صادقاً أثم ، إن الله يقول : ( وَلَا تَجْعَلُوا اللَّـهَ عُرْضَةً لِّأَيْمَانِكُمْ )(١) » .

  [١٩٠٤٠] ٣ ـ عوالي اللآلي : روى ابن عباس : أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « والله لأغزون قريشاً ـ وفي بعض الرويات ثم قال ـ : إن شاء الله » .

  [١٩٠٤١] ٤ ـ وروي أنه ( صلى الله عليه وآله ) ، كان كثيراً ما يقول في يمينه ويحلف بهذه اليمين : « ومقلب القلوب والأبصار » .

  [١٩٠٤٢] ٥ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لو حلف الرجل أن لا يحك أنفه

_____________________________

كتاب الأيمان

الباب ١

١ ـ نهج البلاغة ج ٣ ص ١٤٢ .

٢ ـ الاختصاص ص ٢٥ .

(١) البقرة ٢ : ٢٢٤ .

٣ ـ عوالي اللآلي ج ٣ ص ٤٤٣ ح ١ .

٤ ـ المصدر السابق ج ٣ ص ٤٤٣ ح ٢ .

٥ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٠ .


بالحائط ، لابتلاه الله حتى يحك أنفه بالحائط » .

وقال : « لو حلف الرجل لا ينطح الحائط برأسه ، لوكل الله به شيطاناً حتى ينطح رأسه بالحائط » .

  [١٩٠٤٣] ٦ ـ وعن علي قال : كتب رجل الى أبي جعفر ( عليه السلام ) ، يحكي له شيئاً ، فكتب اليه : « والله ما كان ذلك ، وإني لأكره أن اقول : والله ، على حال من الأحوال ، ولكنه غمني أن يقال ما لم يكن » .

  [١٩٠٤٤] ٧ ـ وعن عثمان بن عيسى ، عن أبي أيوب ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : « لا تحلفوا بالله صادقين ولا كاذبين ، فإن الله قد نهى عن ذلك ، فقال : ( وَلَا تَجْعَلُوا اللَّـهَ عُرْضَةً لِّأَيْمَانِكُمْ )(١) .

  [١٩٠٤٥] ٨ ـ القطب الراوندي في دعواته مرسلاً قال : قال الحواريون لعيسى بن مريم : أوصنا ، فقال : قال موسى ( عليه السلام ) لقومه : لا تحلفوا بالله كاذبين ، وأنا آمركم أن لا تحلفوا بالله صادقين ولا كاذبين .

٢ ـ ( باب أنه يستحب للمدعى عليه باطلاً أن يختار الغرم على اليمين )

  [١٩٠٤٦] ١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن القاسم بن محمد ، عن علي ، عن أبي بصير ، قال : حدثني أبو جعفر « أن أباه ( عليهما السلام ) كان تحته امرأة من الخوارج ـ أظنها كانت من بني حنيفة ـ فقال له مولى له : يابن رسول الله ، إن عندك امرأة تتبرأ من جدك ، قال : فعقر فعلمت أنه

_____________________________

٦ ـ نوادر أحمد بن محمد عيسى ص ٦٠ .

٧ ـ المصدر السابق ص ٦٠ .

(١) البقرة ٢ : ٢٢٤ .

٨ ـ دعوات الراوندي ص ٤٤ .

الباب ٢

١ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٠ .


طلقها ، فادعت عليه صداقها ، فجاءت به الى أمير المدينة تستعديه عليه ، فقالت : لي عليه صداقي أربعمائة دينار ، فقال الوالي : ألك بيّنة ؟ فقالت : لا ، ولكن خذ بيمينه ، فقال والي المدينة : إما أن تحلف وإمّا أن تعطيها ، فقال لي : يا بني قم فاعطها أربعمائة دينار ، فقلت : يا أبة ـ جعلت فداك ـ ألست محقّاً ؟ فقال : يا بني ، أجللت الله أن أحلف به يمين صبر(١) » .

٣ ـ ( باب تحريم اليمين الكاذبة ، لغير ضرورة وتقية )

  [١٩٠٤٧] ١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن يحيى بن عمران ، عن أبيه ، عن عبد الله بن سليمان ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من حلف على يمين صبر ، فقطع بها مال امرىء مسلم ، فإنما قطع جذوة(١) من النار » .

  [١٩٠٤٨] ٢ ـ الشيخ المفيد في الأمالي : عن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن أبيه ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن مالك بن عطية ، عن أبي عبيدة الحذّاء ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : « في كتاب أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : ثلاث خصال لا يموت صاحبهن حتى يرى وبالهن : البغي ، وقطيعة الرحم ، واليمين الكاذبة ـ إلى أن قال ـ وإن اليمين الكاذبة وقطيعة الرحم ، ليذران الديار بلاقع من أهلها » .

  [١٩٠٤٩] ٣ ـ وفي الاختصاص : عن الرضا ( عليه السلام ) ، قال : « من بارز الله بالأيمان الكاذبة ، برىء الله منه » .

_____________________________

(١) يمين الصبر : هي التي يمسك الحكم عليها حتى يحلف أو التي يحبس عليها فيصير ملزماً باليمين ، ولا يكون ذلك إلَّا بعد التداعي ( مجمع البحرين ج ٣ ص ٣٦٠ ) .

الباب ٣

١ ـ نوادر احمد بن محمد بن عيسى ص ٧٨ .

(١) في الحجرية : « جدوة » والظاهر أن ما أثبتناه هو الصواب .

٢ ـ أمالي المفيد ص ٩٨ ح ٨ .

٣ ـ الإِختصاص ص ٢٤٢ .


  [١٩٠٥٠] ٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « واعلم أن اليمين على وجهين ـ إلى أن قال ـ وأما التي عقوبتها دخول النار ، فهو اذا حلف الرجل على مال امرىء مسلم وعلى حقه ظلما ، فهو يمين غموس توجب النار ، ولا كفارة عليه في الدنيا » .

  [١٩٠٥١] ٥ ـ الصدوق في المقنع : مثله .

  [١٩٠٥٢] ٦ ـ جعفر بن أحمد القمي في كتاب الأعمال المانعة من الجنة : عن أبي أمامة الحارثي : أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « ما من رجل اقطع(١) مال(٢) امرىء مسلم بيمينه ، إلا حرم الله عليه الجنة وأوجب له النار ، فقيل : يا رسول الله ، وإن كان شيئاً يسيراً ، قال : وإن كان سواكا من أراك » .

  [١٩٠٥٣] ٧ ـ وفي كتاب العروس : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : « مر سلمان الفارسي رحمه الله بمقابر يوم الجمعة ، فوقف ثم قال : السلام عليكم يا أهل الديار ، فنعم دار قوم مؤمنين ، يا أهل الجمع هل علمتم أن اليوم جمعة ؟ قال : ثم انصرف ، فلما أن أخذ مضجعه أتاه آت في منامه ، فقال له : يا عبدالله ، إنك أتيتنا فسلمت علينا ورددنا عليك السلام ، وقلت لنا : يا أهل الديار ، هل علمتم أن اليوم جمعة ؟ وإنا لنعلم ما يقول الطير في يوم الجمعة ، قال : يقول : سبوح قدوس رب الملائكة والروح ، سبقت رحمتك غضبك ، ما عرف عظمتك من حلف باسمك كاذباً » .

  [١٩٠٥٤] ٨ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد (عليهما السلام ) ، أنه

_____________________________

٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٧ .

٥ ـ المقنع ص ١٣٦ .

٦ ـ كتاب الأعمال المانعة من الجنة ص ٧ .

(١) في المصدر : اقتطع .

(٢) في نسخة : حقّ .

٧ ـ كتاب العروس ص ٥٢ .

٨ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٩٤ ح ٢٩٢ .


قال : « ثلاثة لا ينظر الله اليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم ـ إلى أن قال ـ : ورجل حلف بعد العصر ، لقد اعطي بسلعة كذا وكذا ، فأخذها الآخر مصدقاً له ، وهو كاذب » .

  [١٩٠٥٥] ٩ ـ وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه وقف بالكناسة ، ـ الى أن قال ( عليه السلام ) ـ : « وكفوا عن الحلف ، فإن الله تبارك وتعالى لا يقدس من حلف باسمه كاذباً » .

  [١٩٠٥٦] ١٠ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إتقوا اليمين الكاذبة ، فإنها منفقة للسلعة ، ممحقة للبركة ، ومن حلف بيمين كاذبة فقد اجترأ على الله ، فلينتظر عقوبته » .

  [١٩٠٥٧] ١١ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، عن أبيه ، عن آبائه : أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، نهى عن اقتطاع مال المسلم باليمين الكاذبة .

  [١٩٠٥٨] ١٢ ـ عوالي اللآلي : روى ابو امامة الحارثي ـ واسمه أياس بن ثعلبة(١) ـ أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « من اقتطع مال امرىء مسلم بيمينه ، حرم الله عليه الجنة وأوجب له النار » قيل : وإن كان شيئاً يسيراً ، قال : « وإن كان سواكاً » .

  [١٩٠٥٩] ١٣ ـ وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « اليمين الفاجرة ، تخرب الديار ، وتقصر الأعمار » .

_____________________________

٩ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٩٤ ح ٢٩٣ .

١٠ ـ المصدر السابق ج ٢ ص ٩٤ ح ٢٩٤ .

١١ ـ المصدر السابق ج ٢ ص ٥١٨ ح ١٨٥٦ .

١٢ ـ عوالي اللآلي ج ٣ ص ٤٤٣ ح ٣ .

(١) في الحجرية والمصدر : « أبو امامة المازني » واسمه : « اياس بن تغلبة » وفي المصدر : « تغلب » وما أثبتناه هو الصواب ( راجع اسد الغابة ج ١ ص ١٥٢ ) .

١٣ ـ المصدر السابق ج ١ ص ٢٦٢ ح ٤٧ .


  [١٩٠٦٠] ١٤ ـ وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « من حلف يميناً كاذبة ليقطع بها مال امرىء مسلم ، لقي الله وهو عليه غضبان » .

  [١٩٠٦١] ١٥ ـ القطب الراوندي في لب اللباب : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال(١) : « إن أربعة من الذنوب يعاقب بها في الدنيا قبل الآخرة : ترك الصلاة ، وأذى الوالدين ، واليمين الكاذبة ، والغيبة » .

  [١٩٠٦٢] ١٦ ـ الآمدي في الغرر : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : « أسرع شيء عقوبة اليمين الفاجرة » .

  [١٩٠٦٣] ١٧ ـ وقال ( عليه السلام ) : « كيف يسلم من عذاب الله ، من يتسرع الى اليمين الفاجرة » .

٤ ـ ( باب وجوب الرضى باليمين الشرعية )

  [١٩٠٦٤] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « من حلف له بالله فليرض ، ومن لم يفعل فليس بمسلم » .

  [١٩٠٦٥] ٢ ـ الصدوق في المقنع : قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : « من حلف بالله فليصدق(١) ، ومن لم يرض فليس من الله » .

  [١٩٠٦٦] ٣ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن ابن أبي عمير ، عن منصور بن يونس ، عن الثمالي ، عن علي بن الحسين قال : « قال رسول الله

_____________________________

١٤ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ٢٦٢ ح ٤٩ .

١٥ ـ لب اللباب : مخطوط .

(١) في الحجرية زيادة : وروي

١٦ ـ غرر الحكم ج ١ ص ١٨٥ ح ٢١٥ .

١٧ ـ المصدر السابق ج ٢ ص ٥٥٤ ح ١٥ .

الباب ٤

١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٥٢١ ح ١٨٦٠ .

٢ ـ المقنع ص ١٢٤ .

(١) في المصدر زيادة : ومن حلف له فليرض .

٣ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٠ .


( صلى الله عليه وآله ) : لا تحلفوا إلّا بالله ، ومن حلف بالله فليصدق ، ومن حلف له بالله فليرض ، ومن حلف له بالله فلم يرض فليس من الله » .

  [١٩٠٦٧] ٤ ـ وعن أبي أيوب قال : من حلف بالله فليصدق ، ومن لم يصدق فليس من الله ، ومن حلف له بالله فليصدق ، ومن لم يرض فليس من الله .

٥ ـ ( باب تحريم الحلف على الماضي مع تعمد الكذب ، وعدم لزوم الكفارة )

  [١٩٠٦٨] ١ ـ العياشي في تفسيره : عن أبي ذر ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم ـ إلى أن قال ـ والمنفق سلعته بالحلف الكاذب » أعادها ثلاثاً .

  [١٩٠٦٩] ٢ ـ الصدوق في المقنع : اليمين على وجهين : أحدهما أن يحلف الرجل على شيء لا يلزمه أن يفعل ، فيحلف أنه يفعل ذلك الشيء ، أو يحلف على ما يلزمه أن يفعل ، فعليه الكفارة إذا لم يفعله ، والأُخرى على ثلاثة أوجه : فمنها ما يؤجر الرجل عليه إذا حلف كاذباً ، ومنها لا كفارة عليه ولا أجر(١) ، ومنها ما لا كفارة عليه فيها والعقوبة فيها دخول النار ـ إلى أن قال ـ وأما التي عقوبتها دخول النار ، فهو أن يحلف الرجل على مال امرىء مسلم أو على حقه ظلماً ، فهذه يمين غموس توجب النار ، ولا كفارة عليه في الدنيا .

[١٩٠٧٠] ٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : مثله .

_____________________________

٤ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٠ .

الباب ٥

١ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ١٧٩ ح ٧٠ .

٢ ـ المقنع ص ١٣٦ .

(١) في المصدر زيادة : له .

٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٧ .


٦ ـ ( باب أن يمين الولد والمرأة والمملوك ، لا تنعقد مع عدم الإِذن )

  [١٩٠٧١] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في حديث : ولا يمين لامرأة مع زوجها ، ولا يمين لولد مع والده ، ولا يمين للمملوك مع سيده » الخبر .

٧ ـ ( باب أن اليمين لا تنعقد في معصية ، كتحريم حلال ، أو تحليل حرام ، أو قطيعة رحم )

  [١٩٠٧٢] ١ ـ الجعفريات : بالسند المتقدم قال : قال « رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ولا يمين في قطيعة رحم ، ولا يمين فيما لا يبدل ، ولا يمين في معصية » .

  [١٩٠٧٣] ٢ ـ دعائم الإِسلام : روينا عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) : أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « بئس القوم قوم يجعلون أيمانهم دون طاعة الله » .

  [١٩٠٧٤] ٣ ـ وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال في حديث : « ومن حلف في معصية الله فليستغفر الله » .

  [١٩٠٧٥] ٤ ـ وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال في حديث : « فأما إن

_____________________________

الباب ٦

١ ـ الجعفريات ص ١١٣ .

الباب ٧

١ ـ الجعفريات ص ١١٣ .

٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٩٤ ح ٢٩١ .

٣ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٩٩ ح ٣١٦ .

٤ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٩٩ ح ٣١٦ .


حلف أن لا يصلي ، أو حلف ليظلمن أو ليخونن أو ليفعلن شيئاً من المعاصي ، فلا يفعل شيئاً من ذلك ، ولا حنث عليه فيه ولا كفارة » .

  [١٩٠٧٦] ٥ ـ وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال في قول الله عز وجل : ( وَلَا تَجْعَلُوا اللَّـهَ عُرْضَةً لِّأَيْمَانِكُمْ )(١) قال : « هو الرجل يحلف ألّا يكلم أخاه أو أباه أو أُمه ، أو ما أشبه ذلك من قطيعة رحم أو اثم ، فعليه أن يفعل ما أمر الله به ، ولا حنث عليه إن حلف ألّا يفعله » .

  [١٩٠٧٧] ٦ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن صفوان بن يحيى ، وفضالة بن أيوب جميعاً ، عن العلاء بن رزين القلا ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، أنه سئل عن امرأة جعلت مالها هدياً ، وكل مملوك لها حراً ، إن كلمت أُختها أبداً ، قال : « تكلمها ، وليس هذا بشيء ، إنما هذا وأشباهه من خطوات الشيطان » .

  [١٩٠٧٨] ٧ ـ ورواه العياشي في تفسيره : عنه ( صلى الله عليه وآله ) ، مثله .

  [١٩٠٧٩] ٨ ـ وعن أحمد بن محمد ، عن ابن بكير بن أعين قال : ان أُخت عبدالله بن حمدان المختار ، دخلت على أُخت لها وهي مريضة ، فقالت لها أُختها : أفطري فأبت ، فقالت أُختها : جاريتي حرة إن لم تفطري إن كلمتك أبداً ، فقالت : فجاريتي حرة إن أفطرت ، فقالت الأُخرى : فعليّ المشي إلى بيت الله ، وكل مالي في المساكين إن لم تفطري ، فقالت : عليّ مثل ذلك إن أفطرت ، فسئل أبو جعفر ( عليه السلام ) ، عن ذلك فقال : « فلتكلمها ، إن هذا كله ليس بشيء ، وإنما هو من خطوات الشيطان » .

_____________________________

٥ ـ دعائم الإِسلام ج ص ٩٩ ح ٣١٧ .

(١) البقرة ٢ : ٢٢٤ .

٦ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٧ .

٧ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٧٣ ح ١٤٨ .

٨ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٨ .


  [١٩٠٨٠] ٩ ـ وعن أبان ، عن زرارة وعبد الرحمن بن أبي عبدالله ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في رجل قال : إن كلم أباه أو أُمه فهو محرم بحجه ، قال : « ليس بشيء » .

  [١٩٠٨١] ١٠ ـ وعن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن امرأة تصدقت بمالها على المساكين إن ( خرجت مع زوجها ، ثم )(١) خرجت معه ، قال : « ليس عليها شيء » .

  [١٩٠٨٢] ١١ ـ وعن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل حلف أن ينحر ولده ، فقال : ذلك من خطوات الشيطان » .

  [١٩٠٨٣] ١٢ ـ وعن الحلبي ، أنه قال في رجل حلف بيمين ، أن لا يكلم ذا قرابة له ، قال : « ليس بشيء ، فليس بشيء في طلاق أو عتق » .

  [١٩٠٨٤] ١٣ ـ وعن علاء ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال : « كلما خالف كتاب الله في شيء من الأشياء ، من يمين أو غيره ، رد إلى كتاب الله » .

  [١٩٠٨٥] ١٤ ـ وعنه ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سئل عن رجل جعل على نفسه المشي إلى الكعبة ، أو صدقة ، أو عتقاً ، أو نذراً ، أو هدياً ، إن عافى الله أباه أو أخاه أو ذا رحم ، أو قطع قرابة ، أو أمر مأثم ، قال : « كتاب الله قبل اليمين ، لا يمين في معصية » .

_____________________________

٩ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٨ .

١٠ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٨ .

(١) ليس في المصدر .

١١ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٨ .

١٢ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٨ .

١٣ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٨ .

١٤ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٨ .


  [١٩٠٨٦] ١٥ ـ العياشي في تفسيره : عن محمد بن مسلم : أن امرأة من آل المختار حلفت على أُختها أو ذات قرابة لها ، قالت : ادني يا فلانة فكلي معي ، فقالت : لا ، فحلفت عليها بالمشي إلى بيت الله ، وعتق ما تملك ، إن لم تدني فتأكلي معي ، ان [ لا ](١) اظلها واياك سقف بيت واحد ، أو أكلت معك على خوان(٢) ، قال : فقالت الأُخرى مثل ذلك ، فحمل عمر بن حنظلة إلى أبي جعفر ( عليه السلام ) مقالتهما ، فقال ( عليه السلام ) : « أنا أقضي في ذا ، قل لهما فلتأكل وليظلها وإياها سقف بيت ، ولا تمشي ولا تعتق ، ولتتق الله ربهما ولا تعودا إلى ذلك ، فإن هذا من خطوات الشياطين » .

  [١٩٠٨٧] ١٦ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فإن حلف أن [ لا ](١) يقرب معصية أو حراماً [ ثم حنث ](٢) فقد وجب عليه الكفارة » .

  [١٩٠٨٨] ١٧ ـ وقال أيضاً : « ولا يمين في استكراه ، ولا على سكر ، ولا علىٰ عصبية ، ولا على معصية » .

  [١٩٠٨٩] ١٨ ـ السيد فضل الله الراوندي في نوادره : بإسناده عن جعفر بن محمد ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : بئس القوم قوم جعلوا طاعة أيمانهم دون طاعة الله » الخبر .

_____________________________

١٥ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٧٣ ح ١٤٧ .

(١) أثبتناه من المصدر .

(٢) في المصدر زيادة : أبداً .

١٦ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٦ .

(١ ، ٢) أثبتناه من المصدر .

١٧ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤١ ، وعنه في البحار ج ١٠٤ ص ٢٢٢ ح ٢٦ .

١٨ ـ نوادر الراوندي ص ٢٦ .


٨ ـ ( باب جواز الحلف باليمين الكاذبة للتقية ، كدفع الظالم عن نفسه أو ماله ، أو نفس مؤمن أو ماله )

  [١٩٠٩٠] ١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن الوليد بن هشام المرادي قال : قدمت من مصر ومعي رقيق لي ، فممررت بالعاشر(١) فسألني فقلت : هم أحرار كلهم ، فقدمت المدينة فدخلت على أبي الحسن ( عليه السلام ) ، فأخبرته بقولي للعاشر ، فقال : « ليس عليك شيء » .

  [١٩٠٩١] ٢ ـ وعن فضالة ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي بكر الحضرمي قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : رجل حلف للسلطان بالطلاق والعتاق ، قال : « إذا خشي سوطه وسيفه فليس عليه شيء ، ياأبا بكر ، إن الله يعفو والناس لا يعفون » .

  [١٩٠٩٢] ٣ ـ وعن أبي الحسن قال : سألته عن الرجل يستكره على اليمين ، ويحلف على الطلاق والعتاق ، وصدقة ما يملك ، أيلزمه ذلك ؟ فقال : « لا ، ثم قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : وضع عن أُمتي ما أُكرهوا عليه ، وما لم يطيقوا ، وما اخطؤوا » .

  [١٩٠٩٣] ٤ ـ وعن أبي بكر الحضرمي قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه وآله السلام ) : نحلف لصاحب العشار نجير بذلك مالنا ، قال : « نعم » . وفي الرجل يحلف تقية ، قال : « إن خشيت على دمك ومالك ، فاحلف ترده عنك بيمينك ، وإن رأيت أن يمينك لا يرد عنك شيئاً ، فلا تحلف لهم » .

_____________________________

الباب ٨

١ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٨ .

(١) العاشر : هو الذي يأخذ العشر من أموال الناس بأمر الظالم . وهو العَشّار . ( مجمع البحرين ج ٣ ص ٤٠٤ ) .

٢ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٢ .

٣ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٢ .

٤ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٢ .


  [١٩٠٩٤] ٥ ـ وعن معاذ بياع الأكسية قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : إنا(١) نستحلف بالطلاق والعتاق ، فما ترى ؟ أحلف ( لهم ، قال : « احلف )(٢) لهم بما أرادوا [ إذا خفت ](٣) » .

  [١٩٠٩٥] ٦ ـ دعائم الإِسلام : عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه سئل عن الرجل يحلف تقية ، فقال : « إن خشيت على أخيك ، أو على دمك ، أو مالك ، فاحلف ترد عن ذلك بيمينك ، وإن أنت لم ترد من ذلك شيئاً ، فلا تحلف ، و [ في ](١) كل شيء خاف المؤمن على نفسه فيه الضرر ، فله فيه(٢) التقية » .

  [١٩٠٩٦] ٧ ـ قال جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) : « رفع الله عن هذه الأُمة أربعاً : ما لا يستطيعون ، وما استكرهوا عليه ، وما نسوا ، وما جهلوا حتى يعلموا » .

  [١٩٠٩٧] ٨ ـ العياشي في تفسيره : عن أبي بكر قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : وما الحرورية أما قد كنّا وهم ( منا بعيد )(١) ، فهم اليوم في دورنا ، أرأيت إن أخذونا بالأيمان ؟ قال : فرخص لي في الحلف لهم بالعتاق والطلاق ، فقال بعضنا : مد الرقاب أحب إليك ، أم البراءة عن علي ( عليه السلام ) ؟ فقال : « الرخصة أحب إليّ ، أما سمعت قول الله في

_____________________________

٥ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٢ .

(١) في المصدر : « إذا » .

(٢) ما بين القوسين ليس في المصدر .

(٣) أثبتناه من المصدر .

٦ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٩٥ ح ٢٩٨ .

(١) أثبتناه من المصدر .

(٢) في المصدر : « عليه » .

٧ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٩٥ ح ٢٩٩ .

٨ ـ تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٧٢ ح ٧٤ .

(١) في الطبعة الحجرية والمصدر : « متابعين » والظاهر أن ما أثبتناه هو الصحيح .


عمار : ( إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ )(٢) » .

٩ ـ ( باب أن من نذر أو حلف أن لا يشتري لأهله شيئاً ، جاز أن يشتري ولا شيء عليه ، وإن كان له من يكفيه ولم يكن عليه ضرر في الترك ، وكذا الشراء بنسيئة مع المشقة بالترك )

  [١٩٠٩٨] ١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن إسحاق بن عمار قال : سألت ابا ابراهيم ( عليه السلام ) ، عن رجل قال : لله عليّ المشي إلى الكعبة إن اشتريت لأهلي شيئاً بنسيئة ، قال : « أيسوء ذلك عليهم ؟ » قلت : نعم ، يسوء عليهم أن لا يأخذ نسيئة ، ليس لهم شيء ، قال : « فليأخذ بنسيئة وليس عليه شيء » .

١٠ ـ ( باب أنه لا تنعقد اليمين بالطلاق والعتاق والصدقة )

  [١٩٠٩٩] ١ ـ العياشي في تفسيره : عن منصور بن حازم قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : « أما سمعت بطارق ؟ إن طارقاً كان نخاساً بالمدينة ، فأتى أبا جعفر ( عليه السلام ) فقال : يا أباجعفر ، إني هالك ، إني حلفت بالطلاق والعتاق والنذر ، فقال له : يا طارق ، إن هذه من خطوات الشيطان » .

  [١٩١٠٠] ٢ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن صفوان ، عن منصور بن حازم ، مثله .

  [١٩١٠١] ٣ ـ وعن زرارة قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) ، عن

_____________________________

(٢) النحل ١٦ : ١٠٦ .

الباب ٩

١ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٨ .

الباب ١٠

١ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٧٣ ح ١٤٨ .

٢ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٨ .

٣ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٩ .


الرجل يقول : إن اشتريت فلاناً أو فلانة فهو حر ، وإن اشتريت هذا الثوب فهو في المساكين ، وإن نكحت فلانة فهي طالق ، قال : « ليس ذلك كله بشيء ، لا يطلق إلّا ما يملك ، ولا يتصدق إلّا بما يملك ، ولا يعتق إلّا ما يملك » .

  [١٩١٠٢] ٤ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « من حلف بالطلاق أو بالعتاق ثم حنث ، فليس ذلك بشيء ، لا تطلق امرأته عليه ، ولا يعتق عليه عبده ، وكذلك من حلف بالحج أو الهدي ، لأن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، نهى عن اليمين بغير الله ، ونهى عن الطلاق بغير السنة ، ونهى عن العتق لغير وجه الله ، ونهى عن الحج لغير الله » .

  [١٩١٠٣] ٥ ـ وعن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه نهى أن يحلف بغير الله .

  [١٩١٠٤] ٦ ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « ملعون ملعون من حلف بالطلاق ، أو حلَّف به » .

١١ ـ ( باب أن اليمين لا تنعقد بغير الله )

  [١٩١٠٥] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « الأيمان لا تكون إلّا بالله ، ولا يلزم العباد شيء مما يحلفون به إلّا ما كان بالله ، وما كان غير ذلك مما يحلف به ، فليس في شيء منه حنث ، ولا تجب فيه كفارة » .

_____________________________

٤ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٩٩ ح ٣١٨ .

٥ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٩٩ ح ٣١٨ .

٦ ـ عوالي الآلي ج ١ ص ٢٦٣ ح ٥٢ .

الباب ١١

١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٩٦ ح ٣٠٣ .


  [١٩١٠٦] ٢ ـ ابراهيم بن محمد الثقفي في كتاب الغارات قال : حدثني بشير بن خثيمة المرادي قال : حدثنا عبد القدوس ، عن أبي اسحاق ، عن الحارث ، عن علي ( عليه السلام ) ، أنه دخل السوق قال : « يا معشر اللحامين ، من نفخ منكم في اللحم فليس منا » فإذا هو برج موليه ظهره ، فقال : كلا ، والذي احتجب بالسبع ، فضربه علي ( عليه السلام ) على ظهره ، ثم قال : « يا لحّام ، ومن الذي احتجب بالسبع ؟ » فقال : رب العالمين يا أمير المؤمنين ، فقال له : « اخطأت ثكلتك أُمك ، إن الله ليس بينه وبين خلقه حجاب ، لأنه معهم أينما كانوا » فقال الرجل : ما كفارة ما قلت يا أمير المؤمنين ؟ قال : « أن تعلم أن الله معك حيث كنت » قال : أطعم المساكين ؟ قال : « لا ، إنما حلفت بغير ربك » .

  [١٩١٠٧] ٣ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن حماد بن عثمان ، عن عبيد الله بن علي الحلبي قال : كل يمين لا يراد به وجه الله ، فليس بشيء في طلاق ولا عتق .

  [١٩١٠٨] ٤ ـ عوالي اللآلي : روي عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه سمع عمر بن الخطاب يحلف بأبيه ، فقال ( صلى الله عليه وآله ) : « إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم » .

  [١٩١٠٩] ٥ ـ وروي عنه ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « من حلف بغير الله فقد أشرك » .

  [١٩١١٠] ٦ ـ وفي بعض الروايات : « فقد كفر بالله » .

  [١٩١١١] ٧ ـ السيد المرتضى في الفصول قال : أخبرني الشيخ ( أدام الله عزه )

_____________________________

٢ ـ الغارات ج ١ ص ١١١ .

٣ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٨ .

٤ ـ عوالي اللآلي ج ٣ ص ٤٤٤ ح ٧ .

٥ ـ عوالي اللآلي ج ٣ ص ٤٤٤ ح ٨ .

٦ ـ عوالي اللآلي ج ٣ ص ٤٤٤ ح ٩ .

٧ ـ الفصول المختارة من العيون والمحاسن ص ٣٨ .


مرسلاً عن علي بن عاصم ، عن عطاء بن السائب ، عن ميسرة : أن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) مر برحبة القصابين بالكوفة ، فسمع رجلاً يقول : لا والذي احتجب بسبع طباق ، قال : فعلاه بالدرة ، قال له : « ويلك ، إن الله لا يحجبه شيء ، ويحتجب عنه شيء » . قال الرجل : أفأُكفر عن يميني يا أمير المؤمنين ؟ قال : « لا ، لأنك حلفت بغير الله عز وجل » .

١٢ ـ ( باب أن اليمين لا تنعقد في غضب ولا جبر ولا إكراه )

  [١٩١١٢] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « لا يمين لمكره ، قال الله عز وجل : ( إلا من أكره وقلبه مطمئن بالايمان )(١) » .

  [١٩١١٣] ٢ ـ وعن جعفر بن محمد ، أنه قال : « رفع الله عن هذه الأُمة أربعاً : ما لا يستطيعون ، وما استكرهوا عليه ، وما نسوا ، وما جهلوا حتى يعلموا » .

  [١٩١١٤] ٣ ـ العياشي في تفسيره : عن عمر بن مروان قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : رفعت عن أُمتي أربعة خصال : ما أخطؤوا ، وما نسوا ، وما اكرهوا عليه ، ، وما لم يطيقوا ، وذلك في كتاب الله : ( إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ ) (١) » .

_____________________________

الباب ١٢

١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٩٥ ح ٢٩٧ .

(١) النحل ١٦ : ١٠٦ .

٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٩٥ ح ٢٩٩ .

٣ ـ تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٧٢ ح ٧٥ .

(١) النحل ١٦ : ١٠٦ .


١٣ ـ ( باب أن من حلف يميناً ثم رأى مخالفتها خيراً من الوفاء بها ، جاز المخالفة ، بل استحبت ، ولا كفارة عليه )

  [١٩١١٥] ١ ـ الجعفريات : بإسناده عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، قال : « سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، يقول : من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها ، فليأت الذي هو خير منها ، وليكفر عن يمينه » .

  [١٩١١٦] ٢ ـ دعائم الإِسلام : بإسناده عن جعفر بن محمد ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، مثله .

  [١٩١١٧] ٣ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن سعيد الأعرج قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) ، عن الرجل يحلف على اليمين ، فيرى أن تركها أفضل ، وإن تركها خشي أن يأثم ، أيتركها ؟ قال : « أما سمعت قول رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إذا رأيت خيراً من يمينك فدعها !؟ » .

  [١٩١١٨] ٤ ـ وعن زرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : « إذا حلف الرجل على شيء ، والذي حلف عليه إتيانه خير من تركه ، فليأت الذي هو خير ولا كفارة عليه ، وإنما ذلك من خطوات الشيطان » .

  [١٩١١٩] ٥ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « واعلم أن اليمين على وجهين ـ إلى أن قال ـ فأما التي لا كفارة عليه ولا أجر له ، فهو أن يحلف الرجل على شيء ثم يجد ما هو خير من اليمين ، فيترك اليمين ويرجع إلى الذي هو خير ، وقال العالم ( عليه السلام ) : لا كفارة عليه ، وذلك من خطوات

_____________________________

الباب ١٣

١ ـ الجعفريات ص ١٦٧ .

٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٠١ ح ٣٢٢ .

٣ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٨ .

٤ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٨ .

٥ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٧ .


الشيطان » .

  [١٩١٢٠] ٦ ـ الصدوق في المقنع : مثله إلى قوله : « وهو خير » .

  [١٩١٢١] ٧ ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « من حلف على شيء ورأى خيراً منه ، فليكفر وليأت الذي هو خير » .

  [١٩١٢٢] ٨ ـ وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « إذا حلفت على يمين ورأيت غيرها خيراً منها ، فأت بالذي هو خير وكفر عن يمينك » .

  [١٩١٢٣] ٩ ـ الصدوق في الهداية : وأما التي لا كفارة عليه ولا أجر ، فهو أن يحلف الرجل على شيء ، ثم يجد ما هو خير من اليمين ، فيترك اليمين ويرجع إلى الذي هو خير ، وقال الكاظم ( عليه السلام ) : « لا كفارة عليه ، وذلك من خطوات الشيطان » .

١٤ ـ ( باب حكم الحلف على ترك الطيبات )

  [١٩١٢٤] ١ ـ ابن شهر آشوب في المناقب : عن ابن عباس ومجاهد وقتادة ، في قوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ )(١) الآية نزلت في علي ( عليه السلام ) وأبي ذر وسلمان والمقداد وعثمان بن مظعون وسالم ، أنهم اتفقوا على أن يصوموا النهار ، ويقوموا الليل ، ولا يناموا على الفراش ، ولا يأكلوا اللحم ، ولا يقربوا النساء والطيب ، ويلبسوا المسوح(٢) ،

_____________________________

٦ ـ المقنع ص ١٣٦ .

٧ ـ عوالي اللآلي ج ٣ ص ٤٤٥ ح ١٠ .

٨ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ٢٦٣ ح ٥٠ .

٩ ـ الهداية ص ٧٣ .

الباب ١٤

١ ـ المناقب ج ٢ ص ١٠٠ .

(١) المائدة ٥ : ٨٧ .

(٢) المسح بكسر الميم وسكون السين : الثوب من الشعر والجمع : مسوح ( لسان العرب ج ٢ ص ٥٩٦ ) .


ويرفضوا الدنيا ، ويسيحوا في الأرض ، وهمّ بعضهم أن يجب مذاكيره ، فخطب النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، وقال : « ما بال أقوام حرموا النساء والطيب والنوم وشهوات الدنيا ، أما إني لست آمركم أن تكونوا قسسة ورهباناً ، فإنه ليس في ديني ترك النساء واللحم ، ولا اتخاذ الصوامع ، وإن سياحة أُمتي ورهبانيتهم الجهاد » .

  [١٩١٢٥] ٢ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « من حرم على نفسه الحلال فليأته ولا شيء عليه ، فإن حلف أن لا يأتي ما يحل له ، فليكفّر عن يمينه وليأته إن شاء » .

  [١٩١٢٦] ٣ ـ عوالي اللآلي : روي أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) جلس للناس ووصف يوم القيامة ، ولم يزدهم على التخويف ، فَرَقَّ الناس وبكوا ، فاجتمع عشرة من الصحابة في بيت عثمان بن مظعون ، واتفقوا على أن يصوموا النهار ويقوموا الليل ، ولا يقربوا النساء ولا الطيب ، ويلبسوا المسوح ، ويرفضوا الدنيا ، ويسيحوا في الأرض ، ويترهبوا ويخصوا المذاكير ، فبلغ ذلك النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، فأتى منزل عثمان فلم يجده ، فقال لامرأته : « أحق ما بلغني ؟ » فكرهت أن يكذب رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وأن تبتدئ على زوجها فقالت : يا رسول الله ، إن كان أخبرك عثمان فقد صدقك ، فانصرف رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وأتى عثمان منزله فأخبرته زوجته بذلك ، فأتى هو وأصحابه إلى النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، فقال : « ألم أُنبأ أنكم اتفقتم ؟ » فقالوا : ما أردنا إلّا الخير .

فقال ( صلى الله عليه وآله ) : « إني لم أؤمر بذلك ، ثم قال : إن لأنفسكم عليكم حقاً ، فصوموا وافطروا وقوموا وناموا ، فإني أصوم وأفطر ، وأقوم وأنام ، وآكل اللحم والدسم ، وآتي النساء ، فمن رغب عن سنتي فليس مني » ثم جمع الناس وخطبهم ، وقال : « ما بال قوم حرموا

_____________________________

٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٩٨ ح ٣١٥ .

٣ ـ عوالي اللآلي ج ٢ ص ١٤٩ ح ٤١٨ .


النساء والطيب والنوم وشهوات الدنيا ! وأما أنا فلست آمركم أن تكونوا قسسة ورهباناً ، إنه ليس في ديني ترك النساء واللحم ، واتخاذ الصوامع ، إن سياحة أُمتي في الصوم ، ورهبانيتها الجهاد ، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً وحجوا واعتمروا ، وأقيموا الصلاة ، وآتوا الزكاة ، وصوموا شهر رمضان ، واستقيموا يستقم لكم ، فإنما هلك من قبلكم بالتشديد ، شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم ، فأُولئك بقاياهم في الديارات(١) والصوامع » .

١٥ ـ ( باب أن اليمين يقع على نية المظلوم دون الظالم )

  [١٩١٢٧] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « إذا كان مظلوماً فعلى نية الحالف ، وإن كان ظالماً فعلى نية المستحلف » .

١٦ ـ ( باب أنه لا يجوز أن يحلف ولا يستحلف إلّا على علمه ، وأنها إنما تقع على العلم )

  [١٩١٢٨] ١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن علاء ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : « لا يستحلف العبد إلّا على علمه » .

١٧ ـ ( باب انعقاد اليمين على فعل الواجب وترك الحرام ، فتجب الكفارة بالمخالفة ، وقدر الكفارة )

  [١٩١٢٩] ١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن محمد بن مسلم قال :

_____________________________

(١) الديارات : جمع دير ، وهو خان النصارى ( تهذيب الأسماء واللغات ج ٣ ص ١٠٧ ) .

الباب ١٥

١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٩٦ ح ٣٠١ .

الباب ١٦

١ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٨ .

الباب ١٧

١ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٩ .


سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) ، عن الأيمان والنذور ، واليمين التي هي لله طاعة ، فقال : « ما جعل لله في طاعة فليقضه ، فإن جعل لله شيئاً من ذلك ثم لم يفعل فليكفر يمينه ، وأما ما كانت يمين في معصية فليس بشيء » .

  [١٩١٣٠] ٢ ـ وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال في حديث : « إنما اليمين الواجبة التي ينبغي لصاحبها أن يقول بها ، ما جعل لله عليه من الشكر إن هو عافاه من مرضه ، ومن أمر يخافه ، أو رد غائباً ، أو رد من سفره ، أو رزقه الله ، هذا الواجب على صاحبه ينبغي أن يفي لربه » .

  [١٩١٣١] ٣ ـ الصدوق في المقنع : اليمين على وجهين : أحدهما أن يحلف الرجل على شيء لا يلزمه أن يفعل ، فيحلف أنه يفعل ذلك الشيء ، أو يحلف على ما يلزمه أن يفعل ، فعليه الكفارة إذا لم يفعله .

  [١٩١٣٢] ٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « اعلم أن اليمين على وجهين : يمين فيها كفارة ، ويمين لا كفارة فيها ، فاليمين التي فيها الكفارة ، فهو أن يحلف العبد على شيء يلزمه أن يفعل ، فيحلف أن يفعل ذلك الشيء ، وإن لم يفعل فعليه الكفارة » .

١٨ ـ ( باب أن اليمين لا تنعقد إلّا على المستقبل إذا كان البر أرجح ، فلو خالف لزمته الكفارة ، ولو حلف  على  ترك الراجح أو فعل المرجوح ، لم تنعقد )

  [١٩١٣٣] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « اعلم يرحمك الله إن أعظم الأيمان الحلف بالله جل وعز ، فإذا حلف الرجل بالله على طاعة ، نظير ذلك رجل حلف بالله أن يصلي صلاة معلومة ، أو أن يعمل شيئاً من خصال البر ،

_____________________________

٢ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٨ .

٣ ـ المقنع ص ١٣٦ .

٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٧ .

الباب ١٨

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٦ .


فقد وجب عليه في يمينه أن يفي بما حلف عليه ، لأن الذي حلف عليه لله طاعة ، فإن لم يفِ بما حلف وجاز الوقت ، فقد حنث ووجب عليه الكفارة » .

  [١٩١٣٤] ٢ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « إنما يكفر من الأيمان ما لم يكن عليك أن تفعله ، فحلفت أن لا تفعله ثم فعلته فعليك الكفارة ، وما كان عليك أن تفعله ، فحلفت أن لا تفعله ففعلته(١) فليس عليك شيء ، ولا حنث في معصية الله(٢) ، ومن حلف في معصية الله فليستغفر الله » .

وقال ( عليه السلام ) : « ومن حلف في معصية الله فليستغفر الله » .

وقال ( عليه السلام ) : « ومن حلف على شيء من الطاعات أن يفعله ، ثم لم يفعله فعليه الكفارة » .

  [١٩١٣٥] ٣ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال : « ما كان عليه واجباً فحلف ألا يفعله ففعله فليس عليه فيه شيء ، وما لم يكن عليه واجباً فحلف ألا يفعله ففعله فالكفارة » .

  [١٩١٣٦] ٤ ـ وعن محمد بن أبي عمير ، وفضالة بن أيوب ، عن جميل بن دراج ، عن زرارة بن أعين ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : سألته عما يكفر من الأيمان ، قال : « ما كان عليك أن تفعله فحلفت أن لا تفعله ففعلته فليس عليك شيء إذا فعلته ، وما لم يكن عليك واجباً أن تفعله فحلفت أن لا تفعله ثم فعلته فعليك الكفارة » .

_____________________________

٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٩٩ ح ٣١٦ .

(١) في المصدر : ثم فعلته .

(٢) في المصدر زيادة : كفارة .

٣ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٨ ، وعنه في البحار ج ١٠٤ ص ٢٤٣ ح ١٥٥ .

٤ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٩ .


  [١٩١٣٧] ٥ ـ وعن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : « ليس من شيء هو لله طاعة يجعله الرجل عليه ، الا ينبغي له أن يفي به إلى طاعة الله ، وليس من رجل جعل لله عليه شيء في معصية الله ، الا أنه ينبغي له أن يتركها إلى طاعة الله » .

  [١٩١٣٨] ٦ ـ وعن سعيد بن عبدالله الأعرج ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) ، عن الرجل يحلف بالمشي إلى بيت الله ويحرم بحجة والهدي ، فقال : « ما جعل لله ، فهو واجب عليه » .

  [١٩١٣٩] ٧ ـ وعن حمران ، عن زرارة قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : أي الشيء الذي فيه الكفارة من الأيمان ؟ قال : « ما حلفت عليه مما فيه المعصية ، فليس عليك فيه الكفارة إذا رجعت عنه ، وما كان سوى ذلك مما ليس فيه بر ولا معصية فليس بشيء » .

١٩ ـ ( باب استحباب استثناء مشيئة الله في اليمين وغيرها من الكلام )

  [١٩١٤٠] ١ ـ محمد بن مسعود العياشي في تفسيره : عن سلام بن المستنير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : « قال الله : ( وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَٰلِكَ غَدًا * إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّـهُ )(١) الا أفعله ، فسبق مشيئة الله في الّا أفعله ، فلا أقدر أن أفعله ، قال : فلذلك قال الله : ( وَاذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ )(٢) أي استثن مشيئة الله في فعلك » .

_____________________________

٥ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٨ .

٦ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٩ .

٧ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٩ .

الباب ١٩

١ ـ تفسير العياشي ج ٢ ص ٣٢٥ ح ١٧ .

(١) الكهف ١٨ : ٢٣ ، ٢٤ .

(٢) الكهف ١٨ : ٢٤ .


  [١٩١٤١] ٢ ـ وعن أبي حمزة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : ذكر أن آدم لما أسكنه الله الجنة ، فقال له : يا آدم لا تقرب هذه الشجرة ، فقال : نعم يا رب ، ولم يستثن ، فأمر الله نبيه ( صلى الله عليه وآله ) فقال : ( وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَٰلِكَ غَدًا * إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّـهُ وَاذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ )(١) ولو بعد سنة .

  [١٩١٤٢] ٣ ـ دعائم الإِسلام : روينا عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال في قول الله عز وجل : ( وَاذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ )(١) فقال : « إن ذلك في اليمين ، إذا قلت : والله لأفعلن كذا وكذا ، فإذا ذكرت أنك لم تستثن فقل : إن شاء الله » .

  [١٩١٤٣] ٤ ـ وقال : إن قوماً من اليهود سألوا النبي ( صلى الله عليه وآله ) عن شيء ، فقال ( صلى الله عليه وآله ) : «القوني غداً أُخبركم » ولم يستثن ، فاحتبس عنه جبرئيل ( عليه السلام ) أربعين يوماً ، ثم أتاه فقال : ( وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَٰلِكَ غَدًا * إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّـهُ وَاذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ )(١) .

  [١٩١٤٤] ٥ ـ وعن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه أمر بالاستثناء في الأيمان ، وقال : « قدم المشيئة » .

  [١٩١٤٥] ٦ ـ وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من حلف علانية فليستثن علانية ، ومن حلف مراء فليستثن سراً » .

_____________________________

٢ ـ تفسير العياشي ج ٢ ص ٣٢٤ ح ١٥ .

(١) الكهف ١٨ : ٢٣ ، ٢٤ .

٣ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٩٧ ح ٣٠٦ .

(١) الكهف ١٨ : ٢٤ .

٤ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٩٧ ح ٣٠٦ .

(١) الكهف ١٨ : ٢٣ ، ٢٤ .

٥ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٩٧ ح ٣٠٧ .

٦ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٩٧ ح ٣١٠ .


[١٩١٤٦] ٧ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن أبي جعفر الأحول ، عن سلام بن المستنير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، في قوله تعالى : ( وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا )(١) قال ( عليه السلام ) : « إن الله لما قال لآدم : ادخل الجنة ، قال له : يا آدم لا تقرب هذه الشجرة ، قال : فأراه إياها ، فقال آدم لربه : كيف أقربها وقد نهيتني عنها أنا وزوجتي !؟ قال : فقال لهما : لا تقرباها يعني لا تأكلا منها ، قال : فقال آدم وزوجته ، نعم يا ربنا ، لا نقربها ولا نأكل منها ، ولم يستثنيا في قولهما ( نعم ) فوكلهما الله في ذلك إلى أنفسهما وإلى ذكرهما ، قال : وقد قال الله لنبيه ( صلى الله عليه وآله ) في الكتاب : ( وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَٰلِكَ غَدًا * إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّـهُ )(٢) أن لا أفعله فلا أقدر على أن أفعله ، قال : فلذلك قال الله تعالى : ( وَاذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ )(٣) أي استثن مشيئة الله تعالى في فعلك » .

٢٠ ـ ( باب استحباب استثناء مشيئة الله في الكتابة في كل موضع يناسب )

  [١٩١٤٧] ١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : روى لي مرازم قال : دخل أبو عبدالله ( عليه السلام ) يوماً إلى منزل زيد ، وهو يريد العمرة ، فتناول لوحاً فيه كتاب لعمه فيه أرزاق العيال وما يجري لهم ، فإذا فيه لفلان وفلان وفلان وليس فيه استثناء ، فقال له : « من كتب هذا الكتاب ولم يستثن فيه ؟

_____________________________

٧ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٠ .

(١) طه ٢٠ : ١١٥ .

(٢) الكهف ١٨ : ٢٣ ، ٢٤ .

(٣) الكهف ١٨ : ٢٤ .

الباب ٢٠

١ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٠ .


كيف ظن أنه يتم !؟ » ثم دعا بالدواة فقال : « الحق فيه في كل اسم إن شاء الله » .

  [١٩١٤٨] ٢ ـ سبط الشيخ الطبرسي في مشكاة الأنوار : عن مرازم قال : أمر أبو عبدالله ( عليه السلام ) ، بكتاب في حاجة له ، فكتب ثم عرض عليه ولم يكن فيه استثناء ، فقال : « كيف رجوتم أن يتم وليس فيه استثناء !؟ انظروا كل موضع يكون فيه استثناء ، فاستثنوا فيه » .

٢١ ـ ( باب استحباب استثناء مشيئة الله واشتراطها في المواعيد ونحوها )

  [١٩١٤٩] ١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن حماد بن عيسى ، عن عبدالله بن ميمون قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) ، يقول : « للعبد أن يستثني ما بينه وبين أربعين يوماً إذا نسي ، ان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أتاه أُناس من اليهود فسألوه عن أشياء ، فقال لهم : تعالوا غداً أُحدثكم ولم يستثن ، فاحتبس جبرئيل أربعين يوماً ، ثم أتاه فقال : ( وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَٰلِكَ غَدًا * إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّـهُ وَاذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ )(١) » .

  [١٩١٥٠] ٢ ـ العياشي في تفسيره : عن عبدالله بن ميمون ، عن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( صلوات الله عليهم ) ، أنه قال في حديث : « إن قوماً من اليهود سألوا النبي ( صلى الله عليه وآله ) عن شيء ، فقال : القوني غداً ـ ولم يستثن ـ حتى أخبركم ، فاحتبس عنه جبرئيل ( عليه السلام ) أربعين يوماً ، ثم أتاه وقال : ( وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ

_____________________________

٢ ـ مشكاة الأنوار ص ١٤٣ .

الباب ٢١

١ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٠ .

(١) الكهف ١٨ : ٢٣ ، ٢٤ .

٢ ـ تفسير العياشي ج ٢ ص ٣٢٤ ح ١٤ .


( ذَٰلِكَ غَدًا * إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّـهُ وَاذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ )(١) » .

٢٢ ـ ( باب أن من استثنى مشيئة الله في اليمين ، لم تنعقد ، ولم تجب الكفارة بمخالفتها )

  [١٩١٥١] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من حلف ثم قال : إن شاء الله ، فلا حنث عليه » .

٢٣ ـ ( باب استحباب استثناء مشيئة الله في اليمين للتبرك وقت الذكر ، ولو بعد أربعين يوماً إذا نسي )

  [١٩١٥٢] ١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن حماد بن عيسى في نوادره ، عن عبدالله بن ميمون قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : « للعبد أن يستثني ما بينه وبين أربعين يوماً إذا نسي » الخبر .

  [١٩١٥٣] ٢ ـ وعن الحسين القلانسي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، بمثل ذلك ، وقال : « للعبد أن يستثني في اليمين ، ما بينه وبين أربعين يوماً إذا نسي » .

  [١٩١٥٤] ٣ ـ وعن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر وأبي عبدالله ( عليهما السلام ) ، في قول الله : ( وَاذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ )(١) قالا : « إذا حلف الرجل فنسي أن يستثني ، فليستثن إذا ذكر » .

  [١٩١٥٥] ٤ ـ العياشي في تفسيره : عن عبدالله بن ميمون ، عن أبيه ، عن

_____________________________

(١) الكهف ١٨ : ٢٣ ، ٢٤ .

الباب ٢٢

١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٩٧ ح ٣٠٨ .

الباب ٢٣

١ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٠ .

٢ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٠ .

٣ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٠ .

(١) الكهف ١٨ : ٢٤ .

٤ ـ تفسير العياشي ج ٢ ص ٣٢٤ ح ١٤ .


علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، قال : « إذا حلف الرجل بالله ، فله ثنيا(١) إلى أربعين يوماً » الخبر .

  [١٩١٥٦] ٥ ـ وعن زرارة ومحمد بن مسلم ، عن أبي جعفر وأبي عبدالله ( عليهما السلام ) ، في قول الله : ( وَاذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ )(١) قال : « إذا حلف الرجل فنسي أن يستثني ، فليستثن إذا ذكر » .

  [١٩١٥٧] ٦ ـ وعن حمزة بن حمران قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) ، عن قول الله : ( وَاذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ )(١) فقال : « أن تستثني ثم ذكرت بعد ، فاستثن حين تذكر » .

  [١٩١٥٨] ٧ ـ وفي رواية عبدالله بن ميمون ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في قول الله تعالى( وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَٰلِكَ غَدًا * إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّـهُ وَاذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ )(١) أن تقول الا من بعد الأربعين ، فللعبد الاستثناء في اليمين ما بينه وبين أربعين يوماً إذا نسي » .

  [١٩١٥٩] ٨ ـ وعن عبدالله بن سليمان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في قول الله : ( وَاذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ )(١) قال : « هو الرجل يحلف فينسى أن يقول : إن شاء الله ، فليلقها إذا ذكر » .

وعن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته ( وَلَا

_____________________________

(١) الثنيا : الاستثناء ، ومنه الحديث : « من استثنى فله ثنياه » أي ما استثناه ( مجمع البحرين ج ١ ص ٧٦ ) .

٥ ـ تفسير العياشي ج ٢ ص ٣٢٥ ح ١٨ .

(١) الكهف ١٨ : ٢٤ .

٦ ـ تفسير العياشي ج ٢ ص ٣٢٥ ح ١٩ .

(١) الكهف ١٨ : ٢٤ .

٧ ـ تفسير العياشي ج ٢ ص ٣٢٤ ح ١٦ .

(١) الكهف ١٨ : ٢٣ ، ٢٤ .

٨ ـ تفسير العياشي ج ٢ ص ٣٢٥ ح ٢٠ ، ٢١ .

(١) الكهف ١٨ : ٢٤ .


( تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَٰلِكَ غَدًا * إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّـهُ )(٢) قال : « هو الرجل يحلف على الشيء ( وينسى أن يستثني فيقولنّ )(٣) : لأفعلن كذا وكذا غداً أو بعد غد ، عن قوله : ( وَاذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ ) » .

  [١٩١٦٠] ٩ ـ وعن حمزة بن حمران قال : سألته ( عليه السلام ) عن قول الله : ( وَاذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ )(١) قال : « إذا حلفت ناسياً ثم ذكرت بَعدُ فاستثنه حين تذكر » .

  [١٩١٦١] ١٠ ـ وعن القداح ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي ( عليهما السلام ) ، قال : « الاستثناء في اليمين متى ما ذكر بعد ، وإن كان بعد أربعين صباحاً ، ثم تلا هذه الآية : ( وَاذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ )(١) » .

  [١٩١٦٢] ١١ ـ دعائم الإِسلام : روينا عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « الاستثناء جائز بعد أربعين يوماً ، وبعد السنة » .

٢٤ ـ ( باب أنه لا يجوز الحلف ولا ينعقد إلّا بالله واسمائه الخاصة ، ونحو قوله : لعمرو الله ، و : لاها الله )

  [١٩١٦٣] ١ ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليذر » .

_____________________________

(٢) الكهف ١٨ : ٢٣ ، ٢٤ .

(٣) في الحجرية : « فيقول » وما أثبتناه من المصدر .

٩ ـ تفسير العياشي ج ٢ ص ٣٢٥ ح ٢٢ .

(١) الكهف ١٨ : ٢٤ .

١٠ ـ تفسير العياشي ج ٢ ص ٣٢٥ ح ٢٣ .

(١) الكهف ١٨ : ٢٤ .

١١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٩٨ ح ٣١١ .

الباب ٢٤

١ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ٤٤٥ ح ١٦٨ .


  [١٩١٦٤] ٢ ـ وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه كان كثيراً ما يقول في يمينه ويحلف بهذه اليمين : « ومقلب القلوب والأبصار » .

  [١٩١٦٥] ٣ ـ وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « من حلف بغير الله ، فقد ( كفر وأشرك )(١) » .

  [١٩١٦٦] ٤ ـ وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « إذا حلفتم فاحلفوا بالله والا فاتركوا » .

  [١٩١٦٧] ٥ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن زرارة ، عن أبي جعفر أو أبي عبدالله ( عليهما السلام ) ، قال : قال : « لا أرى أن يحلف الرجل إلّا بالله ، فأما قول الرجل : لا بل شانئك ، فإنه من قول الجاهلية ، فلو حلف الناس بهذا وأشباهه لترك الحلف بالله ، فأما قول الرجل : ياهنا أو ياهناه(١) ، فإنما ذلك طلب الإِسم ولا أرى به بأساً ، وأما قوله : لعمرو الله ، وقوله : لا هما الله ، فإنما هو بالله » .

  [١٩١٦٨] ٦ ـ وعن ابن أبي عمير ، عن منصور بن يونس ، عن الثمالي ، عن علي بن الحسين قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله) : لا تحلفوا إلّا بالله » الخبر .

  [١٩١٦٩] ٧ ـ وعن محمد بن مسلم قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) ، في قول الله : ( وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ )(١) ( وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ )(٢) وما أشبه

_____________________________

٢ ـ عوالي اللآلي ج ٣ ص ٤٤٣ ح ٢ .

٣ ـ عوالي اللآلي ج ٣ ص ٤٤٤ ح ٨ .

(١) في المصدر : أشرك .

٤ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ٢٦٢ ح ٤٥ .

٥ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٠ .

(١) في نسخة : يا هماه .

٦ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٠ .

٧ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٠ .

(١) الليل٩٢ : ١ .

(٢) النجم ٥٣ : ١ .


ذلك ، فقال : « إن لله تعالى أن يقسم من خلقه بما شاء ، وليس لخلقه أن يقسموا إلّا به » .

  [١٩١٧٠] ٨ ـ وعن جراح المدائني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : « لا يحلف بغير الله » .

  [١٩١٧١] ٩ ـ وعن علاء ، عن محمد ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال ( عليه السلام ) : « وقول الرجل : لا بل شانئك ، فإن ذلك قسم أهل الجاهلية ، فلو حلف به الرجل وهو يريد الله كان قسماً ، وأما قوله : لعمرو الله ، فإنما هو بالله ، وقولهم : يا هناه وياهمّاه ، فإن ذلك طلب الإِسم » .

  [١٩١٧٢] ١٠ ـ دعائم الإِسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه نهى أن يحلف أحد بغير الله .

  [١٩١٧٣] ١١ ـ قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : « لا يمين إلّا بالله » .

  [١٩١٧٤] ١٢ ـ زيد الزراد في أصله قال : سمع أبو عبدالله ( عليه السلام ) رجلاً يقول لآخر : وحياتك العزيزة لقد كان كذا وكذا ، قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : « أما أنه قد كفر ، وذلك أنه لا يملك من حياته شيئاً » .

  [١٩١٧٥] ١٣ ـ علي بن طاووس في المهج : عن أبي علي بن الحسين بن محمد بن علي الطوسي ، وعبد الجبار بن عبدالله بن علي الرازي ، وأبي الفضل منتهى بن أبي يزيد الحسيني ، ومحمد بن أحمد بن شهريار الخازن ،

_____________________________

٨ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٠ .

٩ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٨ .

١٠ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٩٦ ح ٣٠٢ .

١١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٥٢١ ح ١٨٦٠ .

١٢ ـ أصل زيد النرسي ص ٥ .

١٣ ـ مهج الدعوات ص ٢١٩ .


جميعاً عن محمد بن الحسن الطوسي ، عن ابن الغضائري ، وأحمد بن عبدون ، وأبي طالب بن الغرور ، وأبي الحسن الصفار ، والحسن بن اسماعيل بن اشناس ، جميعاً عن أبي المفضل الشيباني ، عن محمد بن يزيد بن الأزهري ، عن أبي الوضاح محمد بن عبدالله النهشلي ، عن أبيه ، عن أبي الحسن موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) ـ في حديث طويل ، إلى أن قال ـ : ثم أقبل ( عليه السلام ) على من حضره من مواليه وأهل بيته ، فقال : « ليفرح روحكم(١) ، أنه لا يرد أول كتاب من العراق إلّا بموت موسى بن المهدي وهلاكه » فقال : وما ذلك أصلحك الله ؟ قال : « قد ـ وحرمة هذا القبر ـ مات في يومه هذا » الخبر .

قلت : ومنه يظهر عدم حرمة الحلف بغيره تعالى ، وفي معناه بعض ما أخرجه في الأصل ، فالمراد بعدم الجواز عدم جعله فصلاً للخصومة في الدعاوي ، أو ملزماً للنفس فيما مر بيانه .

٢٥ ـ ( باب أنه  لا يجوز  الحلف  ولا  ينعقد  بالكواكب ، ولا بالأشهر الحرم ، ولا بمكة ، ولا بالكعبة ، ولا بالحرم ونحوها )

  [١٩١٧٦] ١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن العلاء ، عن محمد ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : وسألته عن قول الله : ( فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ )(١) قال : « عظم إثم من يقسم بها » قال ( عليه السلام ) : « وكان أهل الجاهلية يعظمون الحرم ولا يقسمون به ، ويستحلون حرمة الله فيه ، ولا يعرضون لمن كان فيه ، ولا يخرجون فيه

_____________________________

(١) كذا وهو تصحيف لعلّه صحّته : ليفرخ روعكم ، وهو مثل من أمثال العرب يقولونه لتهدئة الخواطر عند الفزع ، معناه : ليذهب فزعكم وينكشف ويسكن فإنّ الأمر ليس على ما تحاذرون ( انظر لسان العرب ج ٨ ص ١٣٥ ) .

الباب ٢٥

١ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٨ .

(١) الواقعة ٥٦ : ٧٥ .


دابة ، فقال الله : ( لَا أُقْسِمُ بِهَـٰذَا الْبَلَدِ )(٢) أن يحلفوا ( وَأَنتَ حِلٌّ بِهَـٰذَا الْبَلَدِ وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ )(٣) قال : يعظمون البلد أن يحلفوا به ، ويستحلوا حرمة رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) » .

  [١٩١٧٧] ٢ ـ محمد بن الحسن الشيباني في نهج البيان قال : روي عن الصادق جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « كان أهل الجاهلية يحلفون بالنجوم ، فقال الله سبحانه : لا أحلف بها ، وقال ( عليه السلام ) : ما أعظم إثم من يحلف بها ، وإنه لقسم عظيم عند أهل الجاهلية » .

  [١٩١٧٨] ٣ ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « لا تحلفوا بآبائكم ولا بالطواغيت » .

٢٦ ـ ( باب حكم استحلاف الكفار بغير الله مما يعتقدونه )

  [١٩١٧٩] ١ ـ العياشي في تفسيره : عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : « لا يحلف اليهودي  [ ولا النصراني ](١) ولا المجوسي بغير الله ، إن الله يقول : ( فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّـهُ )(٢) » .

  [١٩١٨٠] ٢ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن النضر بن سويد ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد ، مثله .

  [١٩١٨١] ٣ ـ وعن جراح المدائني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال :

_____________________________

(٢) البلد ٩٠ : ١ .

(٣) البلد ٩٠ : ٢ ، ٣ .

٢ ـ نهج البيان : مخطوط .

٣ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ٤٤٥ ح ١٦٩ .

الباب ٢٦

١ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٣٢٥ ح ١٣١ .

(١) أثبتناه من المصدر .

(٢) المائدة ٥ : ٤٨ .

٢ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٠ .

٣ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٠ .


« لا يحلف بغير الله ، ولا يحلف اليهودي والنصراني المجوسي ، لا تحلفوهم إلّا بالله » .

  [١٩١٨٢] ٤ ـ وعن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته ( عليه السلام ) : هل يصلح لأحد أن يحلف أحداً من اليهود والنصارى والمجوس بآلهتهم ؟ قال : « لا يصلح أن يحلف أحداً إلّا بالله » .

  [١٩١٨٣] ٥ ـ وعن محمد بن مسلم قال : سألته عن الأحكام ، فقال : « يجوز في كل دين ما يستحلفون(١) » .

  [١٩١٨٤] ٦ ـ وعن محمد بن قيس قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : « قضى علي ( عليه السلام ) فيما استحلف أهل الكتاب بيمين صبر ، أن يستحلف بكتابه وملته » .

  [١٩١٨٥] ٧ ـ وعن حماد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) ، عن أهل الملل يستحلفون ، فقال : « لا تحلفوهم إلّا بالله » .

  [١٩١٨٦] ٨ ـ وعن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال : « ولا يحلف اليهودي والنصراني إلّا بالله ، ولا يصلح لأحد أن يستحلفهم بآلهتهم » .

  [١٩١٨٧] ٩ ـ دعائم الإِسلام : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « ويستحلف أهل الكتاب بكتابهم وملتهم » يعني ( عليه السلام ) : إذا كانوا

_____________________________

٤ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٠ .

٥ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٠ .

(١) في نسخة : يستحلون .

٦ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٠ .

٧ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٠ .

٨ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٨ .

٩ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٥٢١ ح ١٨٦ .


إنما(١) يرون اليمين(٢) بذلك ، ولا يرون الحنث على من حلف بالله » .

٢٧ ـ ( باب جواز استحلاف الظالم بالبراءة من حول الله وقوته )

  [١٩١٨٨] ١ ـ الشيخ الطوسي في أماليه : عن جماعة ، عن أبي المفضل ، عن أحمد بن محمد بن عيسى العراد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن الحسن(١) بن الفضل بن الربيع حاجب المنصور ، لقيته بمكة قال : حدثني أبي ، عن جدي الربيع قال : دعاني المنصور يوماً فقال : يا ربيع أحضر جعفر بن محمد ، والله لأقتلنه ، فوجهت إليه .

فلما وافى قلت : يابن رسول الله ، إن كان لك وصية أو عهد(٢) فافعل ، فقال : « استأذن لي عليه » فدخلت على المنصور فأعلمته موضعه ، فقال : ادخله ، فلما وقعت عين جعفر على المنصور ، [ رأيته يحرك شفتيه بشيء لم افهمه فلما سلم على المنصور ](٣) نهض إليه فاعتنقه وأجلسه إلى جانبه ، وقال له : ارفع حوائجك ، فأخرج رقاعاً(٤) لأقوام وسأله في آخرين فقضيت حوائجه ، فقال المنصور : حوائجك في نفسك ، فقال له جعفر ( عليه السلام ) : « لا تدعني حتى اجيئك » فقال له المنصور : مالي إلى ذلك سبيل ، وأنت تزعم للناس يا أبا عبدالله أنك تعلم الغيب ، فقال جعفر ( عليه السلام ) : « من أخبرك بهذا ؟ » فأومأ المنصور إلى شيخ قاعد بين

_____________________________

(١) في المصدر : لا .

(٢) في المصدر زيادة : الا .

الباب ٢٧

١ ـ أمالي الطوسي ج ٢ ص ٧٦ وعنه في البحار ج ٤٧ ص ١٦٤ ح ٤ .

(١) في المصدر : الحسين .

(٢) في المصدر زيادة : تعهده إلى أحد .

(٣) ما بين المعقوفتين أثبتناه من المصدر .

(٤) الرقعة : واحدة الرقاع التي يكتب فيها ، ومنه استخارة ذات الرقاع ( مجمع البحرين ج ٤ ص ٣٣٩ ) .


يديه .

فقال جعفر ( عليه السلام ) للشيخ : « أنت سمعتني أقول هذا ؟ » قال الشيخ : نعم ، قال جعفر ( عليه السلام ) للمنصور : « أيحلف يا أمير المؤمنين ؟ » فقال له المنصور : احلف ، فلما بدأ الشيخ لليمين ، قال جعفر ( عليه السلام ) للمنصور : « حدثني أبي ، عن أبيه ، عن جده ، عن أمير المؤمنين : إن العبد إذا حلف باليمين التي ينزه الله عز وجل فيها وهو كاذب ، امتنع الله عز وجل من عقوبته عليها في عاجلته ، لما نزه الله عز وجل ، ولكني أنا استحلفه » فقال المنصور : ذلك لك .

فقال جعفر ( عليه السلام ) : « قل : ابرأ إلى الله من حوله وقوته ، والجأ إلى حولي وقوتي ، إن لم أكن سمعتك تقول هذا القول » فتلكأ الشيخ ، فرفع المنصور عموداً كان في يده ، فقال : والله [ لئن ](٥) لم تحلف لأعلونك بهذا العمود ، فحلف الشيخ ، فما أتم اليمين حتى دلع(٦) لسانه كما يدلع الكلب ومات لوقته ، ونهض جعفر ( عليه السلام ) . . . الخبر .

  [١٩١٨٩] ٢ ـ السيد علي بن طاووس في مهج الدعوات : وجدت في كتاب عتيق : حدثنا محمد بن جعفر الرزاز ، عن محمد بن عيسى بن عبيدة ، عن بشير بن حماد ، عن صفوان بن مهران الجمال ، قال : رفع رجل من قريش المدينة من بني مخزوم إلى أبي جعفر المنصور ، وذلك بعد قتله لمحمد وابراهيم ابني عبدالله بن الحسن : أن جعفر بن محمد بعث مولاه المعلى بن خنيس لجباية الأموال من شيعته ، وأنه كان يمد [ بها ](١) محمد بن عبدالله ، فكاد المنصور أن يأكل كفه على جعفر ( عليه السلام ) غيظاً ، وكتب إلى عمه داود ـ وداود إذ ذاك أمير المدينة ـ أن يسيّر إليه جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ،

_____________________________

(٥) أثبتناه من المصدر .

(٦) دلع لسانه : أخرجه ( مجمع البحرين ج ٤ ص ٣٢٦ ) .

٢ ـ مهج الدعوات ص ١٩٨ .

(١) أثبتناه من المصدر .


ولا يرخص له التلوم(٢) والمقام ، فبعث إليه ( عليه السلام ) داود ، بكتاب المنصور ، فقال : اعمل في(٣) المسير إلى أمير المؤمنين في غد ولا تتأخر .

قال صفوان : وكنت بالمدينة يومئذٍ ، فانفذ إليّ جعفر ( عليه السلام ) فصرت إليه ، فقال لي : « تعهد راحلتك ، فإنا غادون في غد إن شاء الله إلى العراق » ـ إلى أن قال ـ : وسار متوجهاً إلى العراق ، حتى قدم مدينة أبي جعفر وأقبل حتى استأذن ، فأذن له .

قال صفوان : فأخبرني بعض من شهد عند أبي جعفر قال : فلما رآه أبو جعفر قربه وأدناه ، ثم استدعى (٤) قصة الرافع على أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، يقول في قصته : أن معلى بن خنيس ـ مولى جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ـ يجبي له الأموال(٥) ، فقال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : « معاذ الله من ذلك يا أمير المؤمنين » قال له : تحلف على براءتك من ذلك ، قال : « نعم أحلف بالله ، أنه ما كان من ذلك من شيء » ، قال أبو جعفر : لا بل تحلف بالطلاق والعتاق ، فقال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : « أما ترضى يميني بالله الذي لا إله إلّا هو ؟ » قال أبو جعفر : فلا تفقه عليّ ، فقال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : « فأين يذهب بالفقه مني يا أمير المؤمنين !؟ » قال له : دع عنك هذا ، فاني أجمع الساعة بينك وبين الرجل الذي رفع عنك حتى يواجهك .

فاتوا بالرجل وسألوه بحضرة جعفر ( عليه السلام ) ، فقال : نعم هذا صحيح ، وهذا جعفر بن محمد ، والذي قلت فيه كما قلت ، فقال أبو عبدالله

_____________________________

(٢) تَلَوَّم : ثبت وانتظر ( لسان العرب ج ١٢ ص ٥٥٧ ) .

(٣) في نسخة : أعمد على .

(٤) في الحجرية : أسند ، وما أثبتناه من المصدر .

(٥) في المصدر زيادة : من جميع الآفاق وإنّه مدّ بها محمد بن عبدالله فدفع إليه فقرأها أبو عبدالله ( عليه السلام ) فأقبل عليه المنصور فقال : يا جعفر بن محمد ما هذه الأموال التي يجيبها لك معلّى بن خنيس ؟


( عليه السلام ) : « تحلف أيها الرجل أن هذا الذي رفعته صحيح ؟ » قال : نعم ثم ابتدأ الرجل باليمين ، فقال : والله الذي لا إله إلّا هو ، الطالب الغالب ، الحي القيوم ، فقال له جعفر ( عليه السلام ) : « لا تجعل في يمينك ، فإني انا استحلف » قال المنصور : وما أنكرت من هذه اليمين ؟ قال : « إن الله حيي كريم ، يستحيي من عبده إذا أثنى عليه أن يعاجله بالعقوبة لمدحه له ، ولكن قل يا أيها الرجل : ابرأ إلى الله من حوله وقوته ، والجأ إلى حولي وقوتي ، إني لصادق برّ فيما أقول » فقال المنصور للقرشي : احلف بما استحلفك به أبو عبدالله ( عليه السلام ) ، فحلف الرجل بهذه اليمين ، فلم يستتم الكلام حتى أجزم(٦) وخر ميتاً ، فراع أبا جعفر ذلك وارتعدت فرائصه . . . الخبر .

  [١٩١٩٠] ٣ ـ مجموعة الشهيد رحمه الله : نقلاً من كتاب قضايا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، عن اويس القرني قال : كنا عند أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، اذ أقبلت امرأة متشبثة برجل ، وهي تقول : يا أمير المؤمنين لي على هذا الرجل أربعمائة دينار ، فقال ( عليه السلام ) للرجل : « ما تقول المرأة ؟ » فقال : مالها عندي إلّا خمسون درهماً مهرها ، فقالت : يا أمير المؤمنين اعرض عليه اليمين ، فقال ( عليه السلام ) : « تقول باركا وتشخص ببصرك إلى السماء : اللهم إن كنت تعلم أن لهذه المرأة شيئاً أريد ذهاب حقها وطلب نشوا(١) وأنكر ما ذكرته من مهرها ، فلا استعنت بك من مصيبة ، ولا سألتك فرج كربة ، ولا احتجت إليك في حاجة ، وإن كنت أعلم أنك تعلم أن ليس لهذه المرأة شيئاً أريد ذهاب حقها ، فلا تقمني من مقامي هذا حتى تريها نقمتها منك » فقال : والله ـ يا أمير المؤمنين ـ لا حلفت بهذا اليمين أبداً ، وقد رأيت أعرابياً حلف بها بين يدي رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فسلط الله عليه ناراً فأحرقته من قبل أن يقوم من مقامه ، وأنا أوفيها ما ادعته عليّ .

_____________________________

(٦) جزم : انقطع وعجز وسكت ( لسان العرب ج ١٢ ص ٩٨ ) .

٣ ـ مجموعة الشهيد : مخطوط .

(١) كذا في الطبعة الحجرية .


٢٨ ـ ( باب أن من قال : هو يهودي  أو  نصراني ، إن لم يفعل كذا ، لم تنعقد يمينه ولم يلزمه كفارة وإن حنث ، وكذا لو قال : هو محرم بحجة إن لم يفعل كذا )

  [١٩١٩١] ١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن أبي بصير(١) قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) ، عن رجل يقول : هو يهودي أو نصراني إن لم يفعل كذا وكذا ، قال : « ليس بشيء » .

  [١٩١٩٢] ٢ ـ ( وعن الحلبي قال : سألته )(١) ( عليه السلام ) ، عن الرجل يقول ، هو محرم بحجة أن يفعل(٢) كذا وكذا ، فلم يفعله ، قال : « ليس بشيء » .

٢٩ ـ ( باب أن من حلف بتحريم زوجته أو جاريته ، لم يلزمه كفارة ، ولم تحرم عليه )

  [١٩١٩٣] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال في قول الله عز وجل( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّـهُ لَكَ ـ الى قوله ـ وَأَبْكَارًا )(١) فقال ( عليه السلام ) : « كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قد خلا بمارية القبطية قبل أن تلد ابراهيم ( عليه السلام ) ، فاطلعت عليه عائشة فأمرها أن تكتم ذلك وحرمها على نفسه ، فحدثت بذلك عائشةُ حفصة ، فأنزل الله : ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّـهُ لَكَ ـ إلى

_____________________________

الباب ٢٨

١ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٨ ، وعنه في البحار ج ١٠٤ ص ٢٣٥ ح ١٠٢ .

(١) في المصدر : عن أبي نصير .

٢ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٨ ، وعنه في البحار ج ١٠٤ ص ٢٣٤ ح ٩١ .

(١) في المصدر : عن زرارة ، عن أبي عبدالله .

(٢) كذا في الحجرية والمصدر والبحار ، والظاهر أن ما يقتضيه السياق : إن لم يفعل .

الباب ٢٩

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٩٨ ح ٣١٤ .

(١) التحريم ٦٦ : ١ ـ ٥ .


قوله ـ وَأَبْكَارًا ) » .

٣٠ ـ ( باب جواز الحلف على غير الواقع جهراً واستثناء مشيئة الله سراً ، للخدعة في الحرب )

  [١٩١٩٤] ١ ـ محمد بن مسعود العياشي في تفسيره : عن عدي بن حاتم ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، قال يوم التقى هو ومعاوية بصفين ، فرفع بها صوته ليسمع أصحابه : « والله لأقتلن معاوية » ثم يقول : في آخر قوله : « إن شاء الله » يخفض بها صوته ، وكنت قريبا منه ، فقلت : يا أمير المؤمنين ، إنك حلفت على ما فعلت ، ثم استثنيت ، فما أردت بذلك ؟ فقال : « إن الحرب خدعة ، وأنا عند المؤمن غير كذوب ، فأردت أن أحرض أصحابي عليهم ، لكي لا يفشلوا ولكي يطمعوا فيهم ، فأفقههم ينتفع بها إن شاء الله تعالى » .

٣١ ـ ( باب أن من حلف ليضربن عبده جاز له العفو عنه ، بل يستحب له اختيار العفو ، ومن حلف أن يضرب  عبده  عدداً ، جاز أن يجمع خشباً فيضربه فيحسب بعدده )

  [١٩١٩٥] ١ ـ الجعفريات : باسناده عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه : « أن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، أتاه رجل فقال : إني حلفت بالطلاق والعتاق ، أن أضرب امرأتي وغلامي مائة ضربة ، فقال : « ويحك ، خذ مائة قضيب من أي القضبان شئت ، وعرضهن ما استطعت ، وإن شئت ضممت(١) العود إلى العود ، حتى تنبسط لك القضبان ، ثم ارفع يدك حتى تظهر ما بين المنكبين إلى الايسر ، فيجزىء

_____________________________

الباب ٣٠

١ ـ تفسير العياشي : لم نجده ، وعنه في البحار ج ١٠٠ ص ٢٧ ح ٣٣ .

الباب ٣١

١ ـ الجعفريات ص ١٧٧ .

(١) في نسخة : فصمت .


عنك كما اجزأ عن أيوب ( عليه السلام ) » .

قلت : صدر الخبر المحمول على التقية ، لا يضرُّ بكون ما ذكره ( عليه السلام ) حكماً للحلف الصحيح ، كما لا يخفى .

٣٢ ـ ( باب أن من حلف على الغير : ليفعلن كذا ، لم ينعقد ، ولم يلزم أحدهما شيء )

  [١٩١٩٦] ١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن محمد بن مسلم قال : سألت أحدهما ( عليهما السلام ) ، عن رجل قالت امرأته : اسألك بوجه الله إلا ما طلقتني ، قال : « يوجعها ضرباً ، أو يعفو عنها » .

  [١٩١٩٧] ٢ ـ وعن ابان ، عن زرارة وعبد الرحمن بن أبي عبدالله ، قال : سألنا أبا عبدالله ( عليه السلام ) ، عن الرجل يقسم على الرجل في الطعام يأكله معه ، فلم يأكل ، هل عليه في ذلك كفارة ؟ قال : « لا » .

  [١٩١٩٨] ٣ ـ كتاب العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم قال : سألته ( عليه السلام ) ، وذكر مثل الخبر الاول .

٣٣ ـ ( باب جواز الحلف في الدعوى على غير الواقع ، للتوصل إلى الحق ، ودفع ظلم قضاة الجور )

  [١٩١٩٩] ١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن حماد بن عثمان ، عن أبي الصباح قال : قلت لأبي محمد الحسن ( عليه السلام ) : إن أُمي تصدقت عليّ بنصيب لها في دار ، فقلت لها : إنّ القضاة لا يجيزون هذا ، ولكن اكتبيه شرى ، فقالت : اصنع ما بدا لك ، وكلما ترى أنه يسوغ لك ،

_____________________________

الباب ٣٢

١ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٩ .

٢ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٨ .

٣ ـ كتاب العلاء بن رزين ص ١٥٥ .

الباب ٣٣

١ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٨ .


فتوثقت وأراد بعض الورثة أن يستحلفني أني قد نقدتها الثمن ، ولم أنقدها شيئاً ، فما ترى ؟ قال « فاحلف له » .

٣٤ ـ ( باب أن من حلف لينحرن ولده لم تنعقد يمينه ، وكذا من حلف على ترك الصلح بين الناس )

  [١٩٢٠٠] ١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) ، عن رجل حلف أن ينحر ولده ، فقال : « ذلك من خطوات الشيطان » .

  [١٩٢٠١] ٢ ـ العياشي في تفسيره : عن زرارة وحمران ومحمد بن مسلم ، عن أبي جعفر وأبي عبدالله ( عليهما السلام ) : ( وَلَا تَجْعَلُوا اللَّـهَ عُرْضَةً لِّأَيْمَانِكُمْ )(١) قالا : « هو الرجل يصلح بن اثنين ، فيحمل ما بينهما من الاثم » .

  [١٩٢٠٢] ٣ ـ وعن أيوب قال : سمعته ( عليه السلام ) يقول : « لا تحلفوا بالله صادقين ولا كاذبين [ فانّ الله يقول](١) : ( وَلَا تَجْعَلُوا اللَّـهَ عُرْضَةً لِّأَيْمَانِكُمْ )(٢) قال : إذا استعان رجل برجل على صلح بينه وبين رجل ، فلا تقولن : ان عليّ يميناً الا افعل ، وهو قول الله : ( عُرْضَةً لِّأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ )(٣) » .

_____________________________

الباب ٣٤

١ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٨ .

٢ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ١١٢ ح ٣٣٨ .

(١) البقرة ٢ : ٢٢٤ .

٣ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ١١٢ ح ٣٤٠ .

(١) أثبتناه من المصدر .

(٢و٣) البقرة ٢ : ٢٢٤ .


٣٥ ـ ( باب نوادر ما يتعلق بكتاب الايمان )

  [١٩٢٠٣] ١ ـ الصدوق في العيون : عن تميم القرشي ، عن أبيه ، عن حمدان بن سليمان ، عن علي بن محمد بن الجهم ، عن الرضا ( عليه السلام ) ، في قصة آدم وحواء وأكلهما من الشجرة ، إلى أن قال : « ولما أن وسوس الشيطان اليهما ، وقال : ( مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَـٰذِهِ الشَّجَرَةِ )(١) وإنما نهاكما أن تقربا غيرها ، ولم ينهكما عن الأكل منها ( إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ * وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ )(٢) ولم يكن آدم وحواء شاهدا قبل ذلك من يحلف بالله كاذباً فدلهما بغرور فاكلا منها ثقة بيمينه بالله » الخبر .

  [١٩٢٠٤] ٢ ـ العياشي في تفسيره : عن مسعد بن صدقة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، رفعه إلى النبي ( صلى الله عليه وآله ) : « إن موسى سأل ربه أن يجمع بينه وبين أبيه آدم ( عليهما السلام ) ، لما عرج به إلى السماء في أمر الصلاة ففعل ، فقال له موسى : أنت الذي خلقك الله بيده ـ إلى أن قال ـ فلم تستطع أن تضبط نفسك عنها ، حتى أغراك ابليس فأطعته فأنت الذي أخرجتنا من الجنة بمعصيتك . فقال له آدم : ارفق بأبيك يا بني(١) ، إن عدوي أتاني من وجه المكر والخديعة ، فحلف لي بالله أنه في مشَورته عليّ لمن الناصحين ـ إلى أن قال ـ وحلف لي بالله ( كاذباً إنّه )(٢) لمن الناصحين ، ولم أظن ـ يا موسى ـ أن أحداً يحلف بالله كاذباً ، فوثقت بيمينه ، فهذا عذري » الخبر .

_____________________________

الباب ٣٥

١ ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ج ١ ص ١٩٦ .

(١) الأعراف ٧ : ٢٠ .

(٢) الأعراف ٧ : ٢٠ ، ٢١ .

٢ ـ تفسير العياشي ج ٢ ص ١٠ ح ١٠ ، وعنه في البحار ج ١١ ص ١٨٨ ح ٤٤ .

(١) في المصدر زيادة : محبة مالقي في أمر هذه الشجرة يا بني .

(٢) كان في الحجرية : « انه في مشورته عليَّ » وما أثبتناه من المصدر .


  [١٩٢٠٥] ٣ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال في حديث : « والحالف بالله الصادق معظم لله » .

  [١٩٢٠٦] ٤ ـ أبو عمرو الكشي في رجاله : وجدت في كتاب أبي عبدالله الشاذاني قال : حدثني جعفر بن محمد المدائني ، عن موسى بن القاسم العجلي ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبدالله ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، قال : « كتب علي ( عليه السلام ) إلى والي المدينة : لا تعطين سعداً ولا ابن عمر من الفيء شيئاً ، فأما أسامة بن زيد فإني قد عذرته في اليمين التي كانت عليه » .

  [١٩٢٠٧] ٥ ـ علي بن ابراهيم في تفسيره : في قوله تعالى : ( وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَىٰ إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا )(١) الآية ، أنها نزلت لما رجع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) من غزاة خيبر ، وبعث اسامة بن زيد في خيل إلى بعض قرى اليهود في ناحية فدك ، ليدعوهم إلى الاسلام ، كان رجل [ من اليهود ](٢) يقال له : مرداس بن نهيك الفدكي في بعض القرى ، فلما أحس بخيل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، جمع أهله وماله في ناحية الجبل ، فأقبل يقول : أشهد أن لا اله الا الله وأن محمداً رسول الله ، فمر به اسامة بن زيد فطعنه فقتله ، فلما رجع إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أخبره بذلك ، فقال له رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « قتلت رجلاً شهد أن لا اله الا الله وأني رسول الله » فقال : يا رسول الله ، إنما قالها تعوذا من القتل ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « فلا كشفت الغطاء عن قلبه ، ولا ما قال بلسانه قبلت ، ولا ما كان في نفسه علمت ! » فحلف أسامة بعد ذلك أن لا يقتل أحداً شهد أن لا اله الا الله وأن محمداً رسول

_____________________________

٣ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٩٧ ح ٣٠٣ .

٤ ـ رجال الكشي ج ١ ص ١٩٧ ح ٨٢ .

٥ ـ تفسير علي بن ابراهيم ج ١ ص ١٤٨ .

(١) النساء ٤ : ٩٤ .

(٢) أثبتناه من المصدر .


الله ، فتخلف عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في حروبه ، فأنزل في ذلك ( وَلَا تَقُولُوا ) الآية .

  [١٩٢٠٨] ٦ ـ الجعفريات : باسناده عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ـ في حديث ـ ومن قال : لا وأبي ، فليقل : لا اله الا الله » .

_____________________________

٦ ـ الجعفريات ص ١٦٦ .


أبواب النذر والعهد

١ ـ ( باب أنه لا ينعقد النذر حتى يقول : لله علي كذا ، ويسمي المنذور ، ويكون عبادة )

  [١٩٢٠٩] ١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن القاسم بن محمد ، عن محمد بن يحيى الخثعمي قال : قلت له : الرجل يقول : عليَّ المشي إلى بيت الله ، ومالي صدقة أو هدي ، فقال ( عليه السلام ) : « إن أبي ( عليه السلام ) ، لا يرى ذلك شيئاً ، الا أن يجعله لله عليه » .

  [١٩٢١٠] ٢ ـ وعن صفوان ، عن [ منصور بن ](١) حازم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : « إذا قال الرجل : عليَّ المشي إلى بيت الله وهو محرم بحجة ، أو يقول : عليَّ هدي كذا وكذا ، إن لم يفعل كذا وكذا(٢) ، فليس بشيء حتى يقول : لله عليّ المشي إلى بيته ، أو يقول لله عليّ أن أحرم بحجة ، أو يقول : لله عليّ هدي كذا وكذا إن لم يفعل كذا وكذا » .

  [١٩٢١١] ٣ ـ وعن زرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في رجل قال : وهو محرم بحجة أن يفعل كذا وكذا ، فلم يفعله ، قال : « ليس بشيء » .

_____________________________

أبواب النذر والعهد

الباب ١

١ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٨ .

٢ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٨ ، وعنه في البحار ج ١٠٤ ص ٢٣٤ ح ٨٩ .

(١) في الطبعة الحجرية : عن حازم ، وفي المصدر : عن منصور بن أبي حازم ، وما أثبتناه من البحار هو الصواب ( راجع معجم رجال الحديث ج ٩ ص ١٠٨ و ج ١٨ ص ٣٤٢ ) .

(٢) ورد الحديث الى هنا وفي المصدر ، وورد بتمامه في البحار .

٣ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٨ .


  [١٩٢١٢] ٤ ـ وعن أبي الصباح الكناني ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) ، قلت : رجل قال : عليّ نذر ، قال : « ليس النذر شيئاً حتى يسمى شيئاً لله ، صياماً أو صدقة أو هدياً أو حجاً » .

  [١٩٢١٣] ٥ ـ وعن الحلبي قال : سألته ـ يعني أبا عبدالله ـ عن امرأة جعلت مالها هدياً لبيت الله ، إن أعارت متاعها فلانة وفلانة ، فأعار بعض أهلها بغير اذنها ، قال : « ليس عليها هدي ، إنما الهدي ما جعل الله هدياً للكعبة ، فذلك الذي يوفى به إذا جعل لله ، وما كان من أشباه هذا فليس بشيء ، ولا هدي لا يذكر فيه الله » .

  [١٩٢١٤] ٦ ـ وسئل عن الرجل يقول : عليّ ألف بدنة ، وهو محرم بألف حجة ، قال : « تلك خطوات الشيطان » .

  [١٩٢١٥] ٧ ـ دعائم الاسلام : روينا عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه : « أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، نهى عن النذر لغير الله » .

  [١٩٢١٦] ٨ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « واعلم أن كلما كان من قول الانسان : لله عليّ نذر ، من وجوه الطاعة ووجوه البر ، فعليه الوفاء بما جعله على نفسه ، وإن كان النذر لغير الله ، فإنه إن لم يعط ولم يف بما جعله على نفسه ، فلا كفارة عليه ولا صوم ولا صدقة ، نظير ذلك أن يقول : لله عليّ صلاة معلومة أو صوم معلوم أو بر أو وجوه(١) من وجوه البر ، فيقول : إن عافاني الله من مرضي ، أو ردني من سفري ، أو رد عليّ غائبي ، أو رزقني رزقاً ، أو وصلني إلى محبوبي حلالاً(٢) ، فأُعطي ما تمنى لزمه ما جعل على

_____________________________

٤ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٨ .

٥ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٨ .

٦ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٩ .

٧ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٠٠ .

٨ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٦ .

(١) كذا والظاهر : وجه .

(٢) في الحجرية : «حلالاً » وما أثبتناه من المصدر .


نفسه » إلى آخره .

  [١٩٢١٧] ٩ ـ وقال في موضع آخر : « والنذر على وجهين : أحدهما أن يقول الرجل : إن عوفيت من مرضي ، أو تخلصت من كذا وكذا ، فعليّ صدقة أو صوم أو شيء من أفعال البر ، فهو بالخيار إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل ، فإن قال : لله عليّ كذا وكذا من أفعال البر ، فعليه أن يفي ولا يسعه تركه ـ إلى أن قال(١) ـ والوجه الثاني من النذر ، أن يقول الرجل : إن كان كذا وكذا صمت أو صليت أو تصدقت أو حججت ، ولم يقل : لله عليّ كذا وكذا ، إن شاء فعل وأوفى بنذره ، وإن شاء لم يفعل فهو بالخيار » .

  [١٩٢١٨] ١٠ ـ الصدوق في المقنع والهداية : ما يقرب منه .

  [١٩٢١٩] ١١ ـ الشيخ أبو الفتوح في تفسيره : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « لانذر في معصية الله ، ولا فيما لا يملكه ابن آدم » .

٢ ـ ( باب أن من نذر ولم يسم منذوراً ، لم يلزمه شيء ، فإن سمى مجملاً اجزأه مطلق العبادة )

  [١٩٢٢٠] ١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن معمر بن معمر(١) قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) ، عن الرجل يقول : علي نذر ولم يسم شيئاً ، قال : « ليس بشيء » .

  [١٩٢٢١] ٢ ـ وعن محمد بن علي الحلبي قال : سألته ( عليه السلام ) عن

_____________________________

٩ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٧ .

(١) فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٦ .

١٠ ـ المقنع ص ١٣٧ والهداية ص ٧٣ .

١١ ـ تفسير أبي الفتوح الرازي ج ١ ص ٧١٨ .

الباب ٢

١ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٩ .

(١) في المصدر : معمر بن عمر ، وهو الصواب ظاهراً ( راجع رجال الشيخ الطوسي ص ٣١٦ وتنقيح المقال ج ٣ ص ٢٣٤ ) .

٢ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٨ .


رجل قال : علي نذر ولم يسم ، قال : « ليس بشيء » .

  [١٩٢٢٢] ٣ ـ وعن أبي الصباح الكناني ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) ، قلت : رجل قال : علي نذر ، قال : « ليس النذر شيئاً حتى يسمي شيئاً لله ، صياماً أو صدقة أو هدياً أو حجاً » .

  [١٩٢٢٣] ٤ ـ وعن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في رجل جعل لله عليه نذراً ولم يسمّه ، فقال : « إن سمّى فهو الذي سمى ، وإن لم يسّم فليس عليه شيء » .

  [١٩٢٢٤] ٥ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « وإن قال : لله علي نذر ولم يسم شيئاً ، فلا شيء عليه » .

  [١٩٢٢٥] ٦ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ولو أن رجلاً نذر نذراً ولم يسم شيئاً ، فهو بالخيار إن شاء تصدق بشيء ، وإن شاء صلى ركعتين أو صام يوماً ، الا أن يكون ينوي شيئاً في نذر ، يلزمه ذلك الشيء بعينه » .

  [١٩٢٢٦] ٧ ـ الصدوق في المقنع : مثله .

٣ ـ ( باب أن من نذر الصدقة بمال كثير ، وجب عليه الصدقة بثمانين درهما )

  [١٩٢٢٧] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وإن امرؤ نذر أن يتصدق بمال كثير ولم يسم مبلغه ، فإن الكثير ثمانون وما زاد ، لقول الله عز وجل : ( لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّـهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ )(١) فكان ثمانون موطناً » .

_____________________________

٣ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٨ .

٤ ـ المصدر السابق ص ٥٨ .

٥ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٠١ .

٦ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٧ .

٧ ـ المقنع ص ١٣٧ .

الباب ٣

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٧ .

(١) التوبة ٩ : ٢٥ .


الصدوق في المقنع مثله(٢) .

  [١٩٢٢٨] ٢ ـ عماد الدين محمد بن علي الطوسي في ثاقب المناقب ، وابن شهر آشوب في المناقب : عن عثمان بن سعيد ، عن أبي علي بن راشد : أن الشيعة بعثوا إلى الصادق ( عليه السلام ) أموالاً ورقاعاً مختومة فيها مسائل ، فوصلت إلى المدينة بعد وفاته ، فأجاب عنها الامام موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) قبل فك الخواتيم .

وفي احداها : ما يقول العالم ( عليه السلام ) ، في رجل قال : ( والله لا لاتصدقن )(١) بمال كثير ، فيما(٢) يتصدق ؟ ( الجواب تحته بخطه )(٣) : « إن كان الذي حلف بهذه اليمين من أرباب الدراهم ، يتصدق بأربعة وثمانين درهماً ، وإن كان من أرباب شياه(٤) فأربعة وثمانون شاة(٥) وإن كان من أرباب البعير فأربعة وثمانون بعيراً ، والدليل على ذلك قوله تعالى : ( لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّـهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ )(٦) فعدّت مواطن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قبل نزول الآية ، فكانت أربعة وثمانين موطناً » .

٤ ـ ( باب أن من نذر أن يهدي طعاماً أو لحماً ينعقد ، وإنما ينعقد إذا نذر أن يهدي إلى الكعبة بدنة أو نحوها قبل الذبح )

  [١٩٢٢٩] ١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن الحلبي عن الصادق

_____________________________

(٢) المقنع ص ١٣٧ .

٢ ـ ثاقب المناقب ص ١٩٤ باختلاف في اللفظ ، والمناقب ج ٤ ص ٢٩٢ .

(١) في الحجرية : « أتصدّق » وما أثبتناه من المناقب .

(٢) في الحجرية : « ما » وما أثبتناه من المناقب .

(٣) في الحجرية : « تحته الجواب » وما أثبتناه من المناقب .

(٤) في الحجرية : « الغنم » وما أثبتناه من المناقب .

(٥) في الحجرية : « غنماً » وما أثبتناه من المناقب .

(٦) التوبة ٩ : ٢٥ .

الباب ٤

١ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٩ ، وعنه في البحار ج ١٠٤ ص ٢٣٧ .


( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : سألته ( عليه السلام ) ، عن الرجل يقول وهو محرم بحجة ، ويقول : أنا أهدي هذا الطعام ، قال : « ليس بشيء ، إن الطعام لا يهدى » أو يقول لجزور بعد ما نحرت : هو يهديها لبيت الله ، فقال : « إنما يهدي البدن وهن أحياء ، وليس يهدي حين صارت لحماً » .

  [١٩٢٣٠] ٢ ـ وعن أبي بصير(١) ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « وإن قال الرجل أنا : أهدي هذا الطعام ، فليس بشيء ، إنما يهدي البدن » .

  [١٩٢٣١] ٣ ـ وعن محمد بن الفضل الكناني قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) ، عن رجل قال لطعام : هو يهديه ، فقال : « لا يهدي الطعام ، ولو أن رجلاً قال لجزور بعدما نحرت هو يهديها ، لم يكن يهديها حين صارت لحماً ، إنما الهدي وهن أحياء » .

٥ ـ ( باب أن من نذر ، ثم علم بوقوع الشرط قبل النذر ، لم يلزمه شيء )

  [١٩٢٣٢] ١ ـ كتاب العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم قال : سألته ( عليه السلام ) عن رجل وقع على جارية فارتفع حيضها ، وخاف أن يكون قد حملت ، فجعل لله عليه عتقاً وصوماً وصدقة إن هي حاضت ، فإن كانت الجارية طمثت قبل أن يحلف بيوم أو يومين وهو لا يعلم ، قال : « ليس عليه شيء » .

أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن محمد بن مسلم ، مثله(١) .

  [١٩٢٣٣] ٢ ـ وعن جميل بن صالح قال : كانت عندي جارية بالمدينة فارتفع

_____________________________

٢ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٨ .

(١) في المصدر : نصر ، وكلاهما من أصحاب الامام الصادق ( عليه السلام ) .

٣ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٨ .

الباب ٥

١ ـ كتاب العلاء بن رزين ص ١٥٥ .

(١) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٩ .

٢ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٩ .


طمثها ، فجعلت لله علي نذراً إن هي حاضت ، فعلمت أنها حاضت قبل أن أجعل النذر علي ، فكتبت إلى أبي عبدالله ( عليه السلام ) وأنا بالمدينة ، فأجابني : « إن كانت حاضت قبل النذر فلا عليك ، وإن كانت بعد النذر فعليك » .

٦ ـ ( باب كراهة ايجاب الشيء على النفس دائماً بنذر وشبهه ، واستحباب اجتلاب الخير واستدفاع الشر بالنذر غير الدائم ، وإن من جعل على نفسه شيئاً من غير ايجاب لم يلزمه وله تركه )

  [١٩٢٣٤] ١ ـ القطب الراوندي في قصص الانبياء : باسناده الى الصدوق ، عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد ، عمن ذكره ، عن درست ، عمن ذكره ، عنهم ( عليهم السلام ) ، قال : « بينما موسى ( عليه السلام ) جالس اذ اقبل ابليس وعليه برنس ذو الوان ـ إلى أن قال ـ يا موسى لا تخل بامرأة لا تحل لك ، فإنه لا يخلو رجل بامرأة لا تحل له الا كنت صاحبه دون أصحابي ، واياك أن تعاهد الله عهداً ، فإنه ما عاهد الله أحد الا كنت صاحبه دون أصحابي ، حتى أحول بينه ( وبين الوفاء به )(١) » .

  [١٩٢٣٥] ٢ ـ ورواه المفيد في الامالي : عن جعفر بن محمد بن قولويه ، عن محمد بن يعقوب الكليني ، عن علي بن ابراهيم بن هاشم ، عن محمد بن عيسى اليقطيني ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن سعدان بن مسلم ، عن أبي عبدالله جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : بينما » وذكر مثله .

  [١٩٢٣٦] ٣ ـ فرات بن ابراهيم الكوفي في تفسيره : معنعنا عن جعفر بن

_____________________________

الباب ٦

١ ـ قصص الأنبياء ص ١٤٨ ، وعنه في البحار ج ١٣ ص ٣٥٠ .

(١) في المصدر : وبينهما .

٢ ـ أمالي المفيد ص ١٥٧ .

٣ ـ تفسير فرات ص ١٩٦ .


محمد ، عن أبيه ، عن جده ( عليهم السلام ) ، قال : « مرض الحسن والحسين ( عليهما السلام ) مرضاً شديداً ، فعادهما سيد ولد آدم محمد ( صلى الله عليه وآله ) ، وعادهما أبو بكر وعمر ، فقال عمر لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) : إن نذرت(١) لله نذراً واجباً ، فإن كل نذر لا يكون لله فليس فيه وفاء ، فقال علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) : إن عافى الله ولديّ مما بهما ، صمت لله ثلاثة أيام متواليات ، وقالت فاطمة الزهراء ( عليها السلام ) مثل مقالة علي ( عليه السلام ) ، وكانت لهما جارية بربرية(٢) تدعى فضة ، قالت : إن عافى الله سيديَّ مما بهما صمت لله ثلاثة أيام » الخبر .

  [١٩٢٣٧] ٤ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : إني جعلت على نفسي شكرا لله ، ركعتين أصليهما لله في السفر والحضر ، أفأصليهما في السفر بالنهار ؟ قال : « نعم ، ثم قال : إني أكره الايجاب ، أن يوجب الرجل على نفسه » قلت : إني لم أجعلهما لله على نفسي ، إنما جعلت ذلك على نفسي(١) شكراً لله ، ولم أوجبهما لله على نفسي ، فأدعهما إذا شئت ؟ قال : « نعم » .

٧ ـ ( باب أن من نذر الحج ماشياً أو حافياً لزم ، فإن عجز ركب )

  [١٩٢٣٨] ١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : سألته عن رجل جعل عليه مشياً إلى بيت

_____________________________

(١) في الحجرية : نذرت نذراً ، وما أثبتناه من المصدر .

(٢) في المصدر : توبيّة .

٤ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٩ .

(١) في المصدر زيادة : أصلّيهما .

الباب ٧

١ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٩ .


الله ، فلم يستطع ، قال : « يحج راكباً » .

  [١٩٢٣٩] ٢ ـ وعن رفاعة وحفص قالا : سألنا ابا عبدالله ( عليه السلام ) ، عن رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله حافياً ، قال : « فليمش ، فإذا تعب فليركب » .

وعن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، مثل ذلك .

  [١٩٢٤٠] ٣ ـ وعن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) ، عن رجل جعل عليه المشي إلى بيت الله فلم يستطع ، قال : « فليحج راكباً » .

  [١٩٢٤١] ٤ ـ وعن عنبسة بن مصعب قال : نذرت في ابن لي ، إن عافاه الله أن أحج ماشياً ، فمشيت حتى بلغت العقبة ، فاشتكيت فركبت ، ثم وجدت راحة فمشيت ، فسألت ابا عبدالله ( عليه السلام ) عن ذلك ، فقال : « إني أحب إن كنت موسراً أن تذبح بقرة » فقلت : معي نفقة ، ولو شئت لفعلت ، وعلي دين ، فقال : « أنا أحب إن كنت موسراً أن تذبح بقرة » فقلت : أشيء واجب فعله ؟ فقال : « لا ، ولكن من جعل لله شيئاً فبلغ جهده ، فليس عليه شيء » .

٨ ـ ( باب أن من نذر أن يتصدق بدراهم فصيرها ذهباً ، لزمه الاعادة ، وكذا لو عين مكاناً فخالف )

  [١٩٢٤٢] ١ ـ الشيخ الطوسي في كتاب الغيبة : عن أحمد بن علي الرازي ، عن أبي الحسين محمد بن جعفر الاسدي قال : حدثني الحسين بن محمد بن عامر الاشعري القمي قال : حدثني يعقوب بن يوسف (بن)(١) الضراب

_____________________________

٢ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٩ .

٣ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٠ .

٤ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٩ .

الباب ٨

١ ـ الغيبة للطوسي ص ١٦٥ .

(١) (ابن) ليس في المصدر ، والظاهر زيادتها بقرينة ذيل الحديث .


الغساني في منصرفه من اصبهان قال : حججت في سنة احدى وثمانين ومائتين ، وذكر دخوله في مكة ونزوله في بيت يعرف بدار الرضا ( عليه السلام ) ، وفيها عجوز ـ من خدام أبي محمد الحسن ( عليه السلام ) ، وكانت تلقى الحجة ( عليه السلام ) ، وكانت واسطة بينه ( عليه السلام ) وبين يعقوب إلى أن قال ـ فأخذت عشرة دراهم صحاحاً ، فيها ستة رضوية من ضرب الرضا ( عليه السلام ) ، قد كنت خبأتها لألقيها في مقام ابراهيم ( عليه السلام ) ، وكنت نذرت ونويت ذلك ، فدفعتها اليها وقلت في نفسي : ادفعها إلى قوم من ولد فاطمة ( عليها السلام ) ، أفضل مما القيها في المقام وأعظم ثواباً ، فقلت لها : ادفعي هذه الدراهم الى من يستحقها من ولد فاطمة ( عليها السلام ) ، وكان في نيتي أن الذي رأيته هو الرجل ، وإنما تدفعها اليه ( عليه السلام ) ، فأخذت الدراهم وصعدت وبقيت ساعة ثم نزلت ، فقالت : يقول لك : « ليس لنا فيها حق ، اجعلها في الموضع الذي نويت ، ولكن هذه الرضوية خذ منا بدلها وألقها في الموضع الذي نويت » ففعلت . . . الخبر ، وهو طويل .

ورأيته في بعض كتب قدماء أصحابنا قال : حدثنا أبو المفضل محمد بن عبدالله بن عبد المطلب قال : حدثني أبو القاسم موسى بن محمد الاشعري القمي قال : حدثني يعقوب بن يوسف أبو الحسن الضراب في سنة تسعين ومائتين ، وساق مثله .

٩ ـ ( باب أن من نذر صوم يوم معين دائماً ، فاتفق في يوم يحرم صومه ، وجب الافطار والقضاء )

  [١٩٢٤٣] ١ ـ الصدوق في المقنع : فإن نذر أن يصوم يوماً يعينه ما دام حياً ، فوافق ذلك اليوم عيد فطر أو أضحى أو أيام التشريق ، أو سافر أو مرض ، فقد وضع الله عنه الصيام في هذه الايام كلها ، ويصوم يوماً بدل يوم .

_____________________________

الباب ٩

(١) ـ المقنع ص ١٣٧ .


١٠ ـ ( باب حكم من نذر هدياً ، ما يلزمه ؟ وهل عليه اشعاره وتقليده والوقوف به بعرفة ؟ وأين ينحره ؟ )

  [١٩٢٤٤] ١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، في رجل قال : عليه بدنة ، ولم يسم أين ينحرها ، قال : « إنما المنحر بمنى ، يقسمها بين المساكين » وقال في رجل قال : عليّ بدنة ينحرها بالكوفة ، فقال : « إذا سمى مكاناً فلينحر فيها ، فإنه يجزىء عنه » .

١١ ـ ( باب حكم نذر المرأة بغير اذن زوجها ، والمملوك بغير اذن سيده ، والولد بغير اذن والده )

  [١٩٢٤٥] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « واعلم أنه لا يمين في قطيعة رحم ، ولا نذر في معصية الله ، ولا يمين لولد مع الوالدين ، ولا للمرأة مع زوجها ، ولا للمملوك مع مولاه » .

الصدوق في المقنع مثله(١) .

والظاهر أن المراد من اليمين ما هو أعم من النذر ، كما يظهر لمن نظر الى صدر الكلام وذيله ، وهو قوله ( عليه السلام ) : « ولو أن رجلاً حلف ونذر أن يشرب خمراً » الى آخره .

_____________________________

الباب ١٠

١ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٩ .

الباب ١١

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٧ .

(١) المقنع ص ١٣٧ .


١٢ ـ ( باب أنه لا ينعقد النذر في معصية ولا مرجوح ، وحكم نذر الشكر والزجر )

  [١٩٢٤٦] ١ ـ دعائم الاسلام : روينا عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) : أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، نهى عن النذر في المعصية وقطيعة الرحم ، قال جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) : « ومن نذر في شيء من ذلك فلا نذر عليه ، لأن النذر كان في معصية الله ، وليس عليه شيء » .

  [١٩٢٤٧] ٢ ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلّى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « من نذر أن يطيع الله فليطعه ، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه » .

وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « لا نذر في معصية ، ولا فيما لا يملك ابن آدم(١) » .

  [١٩٢٤٨] ٣ ـ وروي أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، رأى رجلاً قائماً في الشمس ، فسأل عنه ، فقالوا : انه نذر أن يقوم ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم ، فقال ( صلى الله عليه وآله ) : « مروه فليتكلم ، وليستظل ، وليقعد ، وليتم صومه » .

  [١٩٢٤٩] ٤ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن ابن أبي عمير ، ومحمد بن اسماعيل ، عن منصور بن يونس ، وعلي بن اسماعيل الميثمي ، [ عن منصور بن حازم ](١) عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : « قال

_____________________________

الباب ١٢

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٠٠ ح ٣١٩ ، ٣٢٠ .

٢ ـ عوالي اللآلي ج ٣ ص ٤٤٨ ح ١ .

(١) نفس المصدر ج ٣ ص ٤٤٨ ح ٢ .

٣ ـ عوالي اللآلي ج ٢ ص ٣١٢ ح ٥ .

٤ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٧ ، وعنه في البحار ج ١٠٤ ص ٢٣٢ ح ٧٨ .

(١) ما بين المعقوفتين أثبتناه من المصدر والبحار وهو الصواب ظاهراً « راجع معجم رجال الحديث ج ١١ ص ٢٧٥ ، ٢٧٨ وج ١٨ ص ٣٤٢ » .


رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا رضاع بعد فطام ـ الى أن قال ( صلى الله عليه وآله ) ـ ولا نذر في معصية » الخبر .

  [١٩٢٥٠] ٥ ـ وعن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن امرأة تصدقت بمالها على المساكين ، إن خرجت مع زوجها ، قال : « ليس عليها شيء » .

  [١٩٢٥١] ٦ ـ وعن زرارة قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) : أي شيء لا نذر في معصية الله ؟ قال : فقال : « كلما كان لك فيه منفعة في دين أو دنيا ، فلا حنث عليك فيه » .

  [١٩٢٥٢] ٧ ـ وعن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : « ليس من شيء هو لله طاعة ، يجعله الرجل عليه ، الا أنه ينبغي له أن يفي به ، وليس من رجل جعل لله عليه شيء في معصية الله ، الا أنه ينبغي له أن يتركها إلى طاعة الله » .

  [١٩٢٥٣] ٨ ـ وعن يحيى بن أبي العلاء ، عن أبي عبدالله ، عن أبيه (عليهما السلام) : « إن امرأة نذرت أن ( تقاد مزمومة )(١) بزمام في أنفها ، فوقع بعير فخرم(٢) أنفها ، فأتت علياً ( عليه السلام ) تخاصم فأبطله ، وقال : إنما النذر لله » .

  [١٩٢٥٤] ٩ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وإن هو نذر لوجه من وجوه المعاصي ، مثل الرجل يجعل على نفسه نذراً على شرب الخمر ، أو فسق ، أو

_____________________________

٥ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٨ .

٦ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٨ .

٧ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٨ .

٨ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٩ .

(١) في الحديث : « لا زمام ولا خزام في الاسلام » أراد ما كان من عبّاد بني إسرائيل يفعلونه من زم الانوف ، وهو أن يخرق الأنف ويعمل فيه زمام كزمام الناقة ليقاد به ( النهاية ج ٢ ص ٣١٤ ) .

(٢) الخرم : الشق . وخرم الأنف شقه وقطع طرفه ( النهاية ج ٢ ص ٢٧ ) .

٩ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٦ .


زنى ، أو سرقة ، أو قتل ، أو اساءة مؤمن ، أو عقوق ، أو قطيعة رحم ، فلا شيء عليه في نذره ، وقد روي : أن عليه في ذلك كفارة [ يمين ](١) بالله للعقوبة لا غير ، لإِقدامه على نذر في معصية .

وقال أيضاً : واعلم أنه لا يمين في قطيعة رحم ، ولا نذر في معصية الله ـ إلى أن قال ـ ولو أن رجلاً حلف ونذر أن يشرب خمراً ، أو يفعل شيئاً مما ليس لله فيه رضى فحنث ، لا يفي بنذره ، فلا شيء عليه » .

١٣ ـ ( باب أن من نذر هدياً لا يقدر عليه لم يلزمه ، وحكم من نذر هدياً للكعبة من غير الانعام )

  [١٩٢٥٥] ١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : سئل عن الرجل يقول : عليّ ألف بدنة ، وهو محرم بألف حجة ، قال : « تلك خطوات الشيطان » .

  [١٩٢٥٦] ٢ ـ وعن العلاء ، عن محمد ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يقول : علي مائة بدنة [ أو ألف بدنة ](١) مما لا يطيق ، فقال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ذلك من خطوات الشيطان » .

  [١٩٢٥٧] ٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : في كلام له : « الا أن يكون جعل على نفسه ما لا يطيقه ، فلا شيء عليه الا بمقدار ما يحتمله ، وهذا مما(١) يجب أن يستغفر الله منه ، ولا يعود إلى مثله » .

_____________________________

(١) أثبتناه من المصدر .

الباب ١٣

١ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٩ .

٢ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٨ .

(١) أثبتناه من المصدر .

٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٦ .

(١) في المصدر : ممن .


١٤ ـ ( باب أن من نذر فعل واجب أو ترك محرم ، لزم ووجبت الكفارة بالمخالفة )

  [١٩٢٥٨] ١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن عبد الملك بن عمرو ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : « من جعل لله عليه أن لا يركب محرماً سماه فركبه » قال : ولا اعلمه الا قال : « فليعتق رقبة ، أو ليصم شهرين متتابعين ، أو ليطعم ستين مسكيناً » .

١٥ ـ ( باب أن من نذر الحج ماشياً فعجز ، ركب ويسوق بدنة ، وحكم نذر المرابطة(*) ، ونذر صوم زمان أو حين ، ونذر الاحرام قبل الميقات )

  [١٩٢٥٩] ١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن عبدالله الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : « أيما رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله ثم عجز عن المشي ، فليركب وليسق بدنة ، إذا عرف الله منه الجهد » .

١٦ ـ ( باب من نذر الحج ماشياً فعجز ، هل يجزؤه الحج عن غيره ؟ وهل يتصدق بما بقي من النفقة إن عجز في اثناء الطريق ؟ )

  [١٩٢٦٠] ١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن رفاعة قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) ، عن رجل حج عن غيره ولم يكن له مال ، وعليه نذر أن يحج ماشياً ، يجزىء ذلك عنه من نذره ؟ قال : « نعم » .

_____________________________

الباب ١٤

١ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٩ .

الباب ١٥

(*) المرابطة : هي حفظ حدود بلاد الاسلام من الأعداء ( مجمع البحرين ج ٤ ص ٢٤٨ ) .

١ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٩ .

الباب ١٦

١ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٠ .


١٧ ـ ( باب أن النذر لا ينعقد في غضب ، ولا بد فيه من قصد القربة ، فلا يصح لإِرضاء الزوجة ونحو ذلك )

  [١٩٢٦١] ١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل غضب فقال : عليّ المشي الى بيت الله ، فقال : « إذا لم يقل : لله ، فليس بشيء » .

١٨ ـ ( باب وجوب الوفاء بعهد الله ، والكفارة المخيرة بمخالفته )

  [١٩٢٦٢] ١ ـ الشيخ المفيد في أماليه : عن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد ، قال : حدثني محمد بن الحسن الصفار ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن أبي حمزة الثمالي رحمه الله ، عن أبي جعفر محمد بن علي الباقر ( عليهما السلام ) ، قال : سمعته يقول : « أربع من كن فيه كمل اسلامه وأُعين على ايمانه ، ومحصت عنه ذنوبه ، ولقي ربه وهو عنه راض ، ولو كان فيما بين قرنه الى قدمه ذنوب حطها الله عنه ، وهي : الوفاء بما يجعل على نفسه لله » الخبر .

  [١٩٢٦٣] ٢ ـ السيد فضل الله الراوندي في نوادره : باسناده عن موسى بن جعفر ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لما خلق الله جنة عدن ـ إلى أن قال ـ قال الله تعالى : وعزتي وجلالي وارتفاع مكاني ، لا يدخلك مدمن خمر ـ إلى أن قال ـ ولاختار ، وهو الذي لا يوفي بالعهد » .

  [١٩٢٦٤] ٣ ـ الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ،

_____________________________

الباب ١٧

١ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٨ .

الباب ١٨

١ ـ أمالي المفيد ص ١٦٦ .

٢ ـ نوادر الراوندي ص ١٧ .

٣ ـ الجعفريات ص ٣٦ .


عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا ايمان لمن لا أمانة له ، ولا دين لمن لا عهد له » الخبر .

  [١٩٢٦٥] ٤ ـ الامام العسكري ( عليه السلام ) في تفسيره قال : « قال الباقر ( عليه السلام ) : ويقال للموفي عهوده في الدنيا ، في نذوره وايمانه ومواعيده : يا أيتها الملائكة ، وفي هذا العبد في الدنيا بعهوده ، فأوفوا له ها هنا بما وعدناه ، وسامحوه ولا تناقشوه ، فحينئذ تصيره الملائكة الى الجنان » .

  [١٩٢٦٦] ٥ ـ الآمدي في الغرر : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « أفضل الامانة الوفاء بالعهود(١) » .

وقال ( عليه السلام ) : « من دلائل الايمان الوفاء بالعهد » .

١٩ ـ ( باب نوادر ما يتعلق بكتاب النذر والعهد )

  [١٩٢٦٧] ١ ـ الصدوق في الامالي : عن أحمد بن هارون ، وجعفر بن محمد بن مسرور معا ، عن أحمد بن محمد بن بطة(١) ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن العباس بن معروف ، عن حماد ، عن حريز ، عمن اخبره ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : « أول من سوهم(٢) عليه مريم بنت عمران ـ الى أن قال ـ ثم كان عبد المطلب ولد له تسعة ، فنذر في العاشر إن رزقه الله غلاماً أن يذبحه ، فلما ولد عبدالله لم يكن يقدر أن يذبحه ، ورسول

_____________________________

٤ ـ تفسير الامام العسكري ( عليه السلام ) ص ٨٣ .

٥ ـ غرر الحكم ج ١ ص ١٨٤ ح ١٩٢ .

(١) في المصدر : بالعهد .

الباب ١٩

١ ـ بل الصدوق في الخصال ص ١٥٦ ح ١٩٨ ، وعنه في البحار ج ١٥ ص ١٢٦ ح ٦٥ .

(١) في المصدر : محمد بن جعفر بن بطة ، وهو الصواب ظاهراً ( راجع معجم رجال الحديث ج ٢٢ ص ١٥٩ ومجمع الرجال ج ٧ ص ١٦٠ وتنقيح المقال ج ٣ ص ٤٢ وغيرها ) .

(٢) المساهمة : القرعة ( لسان العرب ج ١٢ ص ٣٠٨ ) .


الله ( صلى الله عليه وآله ) في صلبه ، فجاء بعشر من الإِبل وساهم عليها » الخبر .

  [١٩٢٦٨] ٢ ـ وفي العيون : عن أحمد بن الحسن القطان ، عن ( أحمد بن محمد بن سعيد الكوفي)(١) ، عن علي بن حسن بن فضال ، عن أبيه ، قال : سألت ابا الحسن الرضا ( عليه السلام ) ، عن معنى قول النبي ( صلى الله عليه وآله ) : « أنا ابن الذبيحين » قال : « يعني اسماعيل بن ابراهيم الخليل ( عليهما السلام ) ، وعبدالله بن عبد المطلب ـ إلى أن قال ـ وأما الآخر فإن عبد المطلب كان تعلق بحلقة باب الكعبة ، ودعا الله عز وجل أن يرزقه عشرة بنين ، ونذر لله عز وجل أن يذبح واحداً منهم ، متى أجاب الله دعوته ، فلما بلغوا عشرة قال : قد وفى الله تعالى لي ، فلأفين لله عز وجل ، فأدخل ولده الكعبة وأسهم بينهم ، فخرج سهم عبدالله » الخبر .

  [١٩٢٦٩] ٣ ـ ابن شهر آشوب في المناقب : تصور لعبد المطلب أن ذبح الولد أفضل قربة ، لما علم من حال اسماعيل ، فنذر أنه متى رزق عشرة أولاد ذكوراً ، أن ينحر أحدهم في الكعبة شكراً لربّه ، فلما وجدهم عشرة قال لهم : يا بني ، ما تقولون في نذري ؟ فقالوا : الامر اليك ، ونحن بين يديك . . . الخبر .

  [١٩٢٧٠] ٤ ـ عوالي اللآلي : روى ابن عباس ، أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أمر أُخت عقبة بن عامر ، وقد نذرت أن تمشي الى بيت الله ، أن تمشي لحج(١) أو عمرة .

_____________________________

٢ ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ج ١ ص ٢١٠ ح ١ .

(١) في الحجرية : « محمد بن احمد بن علي الأسدي » والصواب ما أثبتناه من المصدر ( راجع معجم رجال الحديث ج ٢ ص ٢٧٩ و ٢٨٠ ) .

٣ ـ المناقب ج ١ ص ٢٠ .

٤ ـ عوالي اللآلي ج ٢ ص ٣١٤ .

(١) في المصدر : بحج .


  [١٩٢٧١] ٥ ـ الآمدي في الغرر : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « كن منجزاً للوعد موفياً(١) للنذر » .

_____________________________

٥ ـ غرر الحكم ج ٢ ص ٥٦٤ ح ١٠ .

(١) في المصدر : وفياً .



كتاب الصيد والذبائح



أبواب الصيد

١ ـ ( باب إباحة ما يصيده الكلب المعلم اذا قتله )

  [١٩٢٧٢] ١ ـ العياشي في تفسيره : عن أبي عبيدة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) : عن الرجل يسرح الكلب ويسمي اذا سرحه ، قال : « يأكل مما أمسك عليه ، وإن أدركه وقتله ، وإن وجد معه كلباً غير معلم فلا يأكل منه » الخبر .

  [١٩٢٧٣] ٢ ـ وعن أبي بكر الحضرمي قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) ، عن صيد البزاة والصقور والفهود والكلاب ، فقال : « لا تأكل من صيد شيء منها ( الا ما ذكيت )(١) ، الا الكلاب » قلت : فإنه قتله ، قال : «كل ، فان الله يقول : ( وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّـهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّـهِ عَلَيْهِ )(٢) » .

  [١٩٢٧٤] ٣ ـ وعن سماعة بن مهران ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه

_____________________________

أبواب الصيد

الباب ١

١ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٢٩٤ ح ٢٦ ، وعنه في البرهان ج ١ ص ٤٤٨ ، والبحار ج ٦٥ ص ٢٩٠ ح ٤٥ .

٢ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٢٩٤ ح ٢٥ ، وعنه في البرهان ج ١ ص ٤٤٨ والبحار ج ٦٥ ص ٢٨٩ ح ٤٤ .

(١) ليس في البحار .

(٢) المائدة ٤ : ٥ .

٣ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٢٩٤ ح ٢٨ ، وعنه في البرهان ج ١ ص ٤٤٨ والبحار ج ٦٥ ص ٢٩٠ .


قال في حديث : « وانه لفي كتاب علي ( عليه السلام ) : أن الله قال : ( مَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ )(١) فهي الكلاب » .

  [١٩٢٧٥] ٤ ـ دعائم الإِسلام : روينا عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، أنه سئل عن قول الله عز وجل : ( وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ )(١) قال : « هي الكلاب » .

وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « ما أمسكت الكلاب المعلمة أُكل وإن قتلته » الخبر(٢) .

٢ ـ ( باب أنه يجوز أكل صيد الكلب ، وإن أكل منه من غير اعتياد أقل من النصف ، أو أكثر منه ، أو أكثره )

  [١٩٢٧٦] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي جعفر وأبي عبدالله ( عليهما السلام ) ، أنهما رخصا في أكل ما أمسكه الكلب المعلم ، وإن قتله وأكل منه .

  [١٩٢٧٧] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وإذا أردت أن ترسل الكلب الى(١) الصيد ، فسم الله عليه ، فإن أدركته حياً فاذبحه ، وإن أدركته وقد قتله كلبك فكل منه ، وإن أكل بعضه ، لقوله : ( فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ )(٢) » .

  [١٩٢٧٨] ٣ ـ الصدوق في المقنع : وإذا أردت أن ترسل كلباً على صيد ،

_____________________________

(١) المائدة ٥ : ٤ .

٤ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٦٩ ح ٦٠٥ .

(١) المائدة : ٥ : ٤ .

(٢) دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٦٩ ح ٦٠٦ .

الباب ٢

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٦٩ ح ٦٠٧ .

٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤٠ .

(١) في المصدر : على .

(٢) المائدة ٥ : ٤ .

٣ ـ المقنع ص ١٣٨ .


فسم الله ، فإن ادركته حياً فاذبحه أنت ، وإن أدركته وقد قتله كلبك فكل منه ، وإن أكل بعضه ، فإن الله تعالى يقول : : ( فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ )(١) .

وروي : كل ما اكل الكلب وإن اكل ثلثيه ، كل ما اكل(٢)الكلب وإن لم يبق منه الا بضعة واحدة .

  [١٩٢٧٩] ٤ ـ العياشي : عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في قول الله عز وجل : ( مَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّـهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّـهِ عَلَيْهِ )(١) قال : « لا بأس بأكل ما أمسك الكلب مما لم يأكل الكلب منه ، فإذا اكل الكلب منه قبل أن تدركه فلا تأكله » .

  [١٩٢٨٠] ٥ ـ الشيخ الطوسي في الخلاف : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « ما علمت من كلب ثم أرسلته ، وذكرت اسم الله عليه ، فكل مما أمسك عليك » قلت : فإن قتل ، قال : «إذا قتله ولم يأكل منه شيئاً ، فانما أمسك عليك » الخبر .

قلت : وحمل الخبر وسابقه على التقية ، أو إذا اعتاد ذلك الكاشف عن كونه غير معلم ، وعن عدم امساكه الصيد لصاحبه .

٣ ـ ( باب أنه لا يجوز أكل ما يصيد حيوان آخر غير الكلب المعلم إذا قتله ، الا أن يدرك ذكاته ويذكيه )

  [١٩٢٨١] ١ ـ العياشي في تفسيره : عن أبي بكر الحضرمي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « لا تأكل من صيد شيء منها الا ما

_____________________________

(١) المائدة ٥ : ٤ .

٤ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٢٩٥ ح ٣٣ .

(١) المائدة ٥ : ٤ .

(٢) في الحجرية : « أكلت » وما أثبتناه من المصدر .

٥ ـ الخلاف ج ٣ ص ١٨٨ ، وعنه في البحار ج ٦٥ ص ٢٨٠ ح ٢٨ .

الباب ٣

١ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٢٩٤ ح ٢٥ ، وعنه في البرهان ج ١ ص ٤٤٨ ح ٧ والبحار ج ٦٥ ص ٢٨٩ ح ٤٤ .


ذكيت ، الا الكلاب » الخبر .

  [١٩٢٨٢] ٢ ـ وعن أبي عبيدة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « ليس شيء مكلب الا الكلب » .

  [١٩٢٨٣] ٣ ـ وعن زرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « ما خلا الكلاب مما يصيد الفهود والصقور وأشباه ذلك ، فلا تأكلن من صيده الا ما أدركت ذكاته ، لأن الله قال : ( مُكَلِّبِينَ )(١) فما خلا الكلاب فليس صيده بالذي يؤكل ، الا أن يدرك ذكاته » .

٤ ـ ( باب أن صيد الكلب المعلم ، إذا أُدرك قبل أن يقتل ، لم يحل بغير ذكاة )

  [١٩٢٨٤] ١ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال في الصيد يأخذه الكلب فيدركه الرجل حياً ثم يموت ـ يعني في المكان ـ من فعل الكلب ، قال : « كل ، يقول(١) الله تعالى : : ( فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ )(٢) فأما إن أخذه الصائد حياً فتوانى في ذبحه ، أو ذهب به الى منزله فمات ، أو لم يكن الذي قتله معلماً ، لم يجز أكله » .

٥ ـ ( باب أن الصيد إذا اشترك في قتله كلب معلم وغير معلم ، واشتبه قاتله منهما ، لم يحل الا أن يدرك ذكاته )

  [١٩٢٨٥] ١ ـ العياشي في تفسيره : عن أبي عبيدة ، عن أبي عبدالله

_____________________________

٢ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٢٩٤ ح ٢٦ ، وعنه في البرهان ج ١ ص ٤٤٨ ح ٨ والبحار ج ٦٥ ص ٢٩٠ ح ٤٥ .

٣ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٢٩٥ ح ٢٩ ، وعنه في البرهان ج ١ ص ٤٤٨ ح ١١ والبحار ج ٦٥ ص ٢٩٠ ح ٤٧ .

(١) المائدة ٥ : ٤ .

الباب ٤

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٧٠ ح ٦١٣ .

(١) في المصدر : لقول .

(٢) المائدة ٥ : ٤ .

الباب ٥

١ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٢٩٤ ح ٢٦ ، وعنه في البرهان ج ١ ص ٤٤٨ ح ٨ والبحار


( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « وإن وجد معه كلب غير معلم فلا يأكل منه » الخبر .

  [١٩٢٨٦] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وان أرسلت على الصيد كلبك وشاركه كلب آخر ، فلا تأكله الا أن تدرك ذكاته » .

الصدوق في المقنع : مثله(١) .

  [١٩٢٨٧] ٣ ـ الشيخ الطوسي في الخلاف : عن عدي بن حاتم ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ـ في حديث ـ قال : قلت : فإني أرسل كلبي وأجد عليه كلباً ، فقال : « لا تأكل ، انك انما سميت على كلبك » الخبر .

٦ ـ ( باب أنه لا يحل ما يصيده الفهد والغراب والاسد ونحوها ، الا إذا أدرك ذكاته )

  [١٩٢٨٨] ١ ـ العياشي في تفسيره : عن أبي عبيدة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قلت : فالفهد ليس بمنزلة الكلب ؟ قال : فقال : « لا ، ليس شيء مكلب إلا الكلب » .

  [١٩٢٨٩] ٢ ـ وعن زرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : « ماخلا الكلب(١) مما(٢) يصيد ـ الفهود والصقور وأشباه ذلك ـ فلا تأكلن من صيده ، الا ما أدركت ذكاته » .

  [١٩٢٩٠] ٣ ـ وعن اسماعيل بن أبي زياد السكوني ، عن جعفر بن محمد ،

_____________________________

ج ٦٥ ص ٢٩٠ ح ٤٥ .

٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤٠ .

(١) المقنع ص ١٣٨ .

٣ ـ الخلاف ج ٣ ص ١٨٨ مسألة ٦ .

الباب ٦

١ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٢٩٤ ح ٢٦ . وعنه في البرهان ج ١ ص ٤٤٨ ح ٨ ، والبحار ج ٦٥ ص ٢٨٠ ح ٢٨ .

٢ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٢٩٥ ح ٢٩ ، وعنه في البحار ج ٦٥ ص ٢٩٠ ح ٤٧ .

(١) في المصدر والبحار : الكلاب .

(٢) في المصدر : عما .

٣ ـ المصدر السابق ج ١ ص ٢٩٤ ح ٢٧ .


عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « الفهد من الجوارح » الخبر .

  [١٩٢٩١] ٤ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « الفهد المعلم كالكلب ، يؤكل ما أمسك » .

٧ ـ ( باب أنه لا يحل أكل صيد الكلب الذي ليس بمعلم ، الا أن يعلمه عند ارساله )

  [١٩٢٩٢] ١ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « وما قتلت الكلاب الغير المعلمة ، فلا يؤكل منه » .

  [١٩٢٩٣] ٢ ـ عوالي اللآلي : عن أبي ثعلبة(١) قال : قلت : يا رسول الله ، اني أصيد بكلبي المعلم ، وبكلبي الذي ليس بمعلم ، فقال : « ما أخذت بكلبك المعلم ، فاذكر اسم الله عليه وكله ، وما أخذت بكلبك الذي ليس بمعلم ، فأدركت ذكاته فكله » .

ورواه الشيخ أبو الفتوح في تفسيره : عنه ، باختلاف يسير(٢) .

٨ ـ ( باب أن من صاده الكلب فأدركه حياً وليس معه ما يذكيه به ، جاز أن يترك الكلب ليقتله )

  [١٩٢٩٤] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وان لم يكن معك حديد تذبحه ، فدع الكلب على الصيد وسميت عليه حتى يقتل ثم تأكل منه » .

  [١٩٢٩٥] ٢ ـ الصدوق في المقنع : واذا لم يكن معك حديدة تذبحه بها ،

_____________________________

٤ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٧٠ ح ٦٠٩ .

الباب ٧

١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٦٩ ح ٦٠٦ .

٢ ـ عوالي اللآلي ج ٣ ص ٤٥٢ ح ٣ .

(١) في الطبعة الحجرية : « تغلبة » وما أثبتناه من المصدر هو الصواب ( راجع تهذيب التهذيب ج ١٢ ص ٤٩ ، وأُسد الغابة ج ٥ ص ١٥٤ ) .

(٢) تفسير أبي الفتوح الرازي ج ٢ ص ١٠٣ .

الباب ٨

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤٠ .

٢ ـ المقنع ص ١٣٨ .


فدع الكلب يقتله ثم كل منه .

٩ ـ ( باب أنه لا يحل أكل ما صاده غير الكلب ، من البازي والصقر والعقاب والطير والسبع وغير ذلك ، الا أن تدرك ذكاته )

  [١٩٢٩٦] ١ ـ العياشي في تفسيره : عن أبي بكر الحضرمي قال : سألت ابا عبدالله ( عليه السلام ) ، عن صيد البزاة والصقور والفهود والكلاب ، فقال : « لا تأكل من صيد شيء منها الا ما ذكيت ، الا الكلب(١) » الخبر .

  [١٩٢٩٧] ٢ ـ وعن أبي عبيدة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قلت : والصقر والعقاب والبازي قال : « إن أدركت ذكاته فكل منه ، وإن لم تدرك ذكاته فلا تأكل منه » الخبر .

  [١٩٢٩٨] ٣ ـ وعن سماعة بن مهران ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : « كان أبي يفتي وكنا نفتي ونحن نخاف في صيد البازي والصقور ، فأما الان فإنا لا نخاف ولا نحل(١) صيدهما ، [ الا أن تدرك ذكاته ](٢) وانه لفي كتاب علي ( عليه السلام ) : إن الله قال : ( مَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ )(٣) فهي الكلاب » .

  [١٩٢٩٩] ٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ولا تأكل ما اصطدت بباز أو صقر أو فهد أو عقاب أو غير ذلك ، الا ما أدركت ذكاته ، الا الكلب المعلم » الى آخره .

_____________________________

الباب ٩

١ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٢٩٤ ح ٢٥ .

(١) في المصدر : الكلاب .

٢ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٢٩٤ ح ٢٦ .

٣ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٢٩٤ ح ٢٨ ، وعنه في البحار ج ٦٥ ص ٢٩٠ ح ٤٦ .

(١) في المصدر : ولا يحلّ .

(٢) أثبتناه من المصدر .

(٣) المائدة ٥ : ٤ .

٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤٠ .


  [١٩٣٠٠] ٥ ـ الصدوق في المقنع : ولا تأكل ما(١) صيد بباز أو صقر أو فهد أو عقاب أو غير ذلك ، الا ما أدركت ذكاته ، الا الكلب المعلم .

  [١٩٣٠١] ٦ ـ دعائم الاسلام : عن أبي جعفر وأبي عبدالله ( عليهما السلام ) ، أنهما رخصا في أكل ما أمسكه الكلب المعلم ، وإن قتله وأكل منه ، ولم يرخصا فيما أكل منه الطير ، وكان المهدي بالله يقول فيما أمسك الطير : يؤكل [ منه ](١) ، ويقول : الكلب ربما كلب : ( أي أصابه الداء ، وهو جنونه الذي إذا أصابه يعض إنساناً أو بهيمة علق ذلك به ، ولم يشرب الماء حتى يموت أو يعالج فتبرأ )(٢) .

وليس في قوله هذا خلاف لما ذكرناه عن آبائه ( عليهم السلام ) ، لأنهم لم يرخصوا إلا فيما أمسك الكلب المعلم السالم ، وأما ما ذكره مما أمسك الطائر فهو من الجوارح التي أباح الله عز وجل أكل ما أمسكت .

وروينا عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « الصقور والبزاة من الجوارح »(٣) .

  [١٩٣٠٢] ٧ ـ وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « الفهد المعلم كالكلب يؤكل ما أمسك » وهذا على الاصل الذي ذكرناه في الجوارح .

_____________________________

٥ ـ المقنع ص ١٣٨ .

(١) في المصدر : ممّا .

٦ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٦٩ ح ٦٠٧ .

(١) أثبتناه من المصدر .

(٢) ما بين القوسين ليس في المصدر .

(٣) نفس المصدر ج ٢ ص ١٧٠ ح ٦٠٨

٧ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٧٠ ح ٦٠٩ .


قلت : وما رواه محمول على التقية ، وفي الاخبار شواهد عليه ، بل في كلام القاضي اشارة اليها .

١٠ ـ ( باب جواز الأكل من صيد الكلاب الكردية المعلمة ، وكراهة صيد الكلب الاسود البهيم )

  [١٩٣٠٣] ١ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « الكلاب كلها بمنزلة واحدة ، اذا علم الكردي فهو كالسلوقي(١) » .

وعن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه نهى عن صيد الكلب الأسود ، وأمر بقتله(٢) .

  [١٩٣٠٤] ٢ ـ العياشي في تفسيره : عن اسماعيل بن أبي زياد السكوني ، عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، أنه قال : « والكلاب الكردية إذا علمت فهي بمنزلة السلوقية » .

١١ ـ ( باب أنه لابد من التسمية عند ارسال الكلب ، والا لم يحل صيده ، الا أن ينسى التسمية فيحل )

  [١٩٣٠٥] ١ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « من أرسل كلباً ولم يسم ، فلا يأكل » .

  [١٩٣٠٦] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « إذا أردت أن ترسل الكلب الى الصيد ، فسم الله عليه » .

_____________________________

الباب ١٠

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٧٠ ح ٦١١ .

(١) السَّلُوقي من الكلاب : أجودها ، منسوب الى سلوق من بلاد اليمن ( لسان العرب ج ١٠ ص ١٦٣ ) .

(٢) نفس المصدر ج ٢ ص ١٧٠ ح ٦١٠ .

٢ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٢٩٤ ح ٢٧ ، وعنه في البرهان ج ١ ص ٤٤٨ ح ٩ .

الباب ١١

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٧٠ ح ٦١٢ .

٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤٠ .


وقال ( عليه السلام ) في موضع آخر : « الا الكلب المعلم ، فلا بأس بأكل ما قتله اذا كنت سميت عليه » .

الصدوق في المقنع : مثله(١) .

  [١٩٣٠٧] ٣ ـ الشيخ الطوسي في الخلاف : عن عدي بن حاتم ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : قلت : يا رسول(١) الله ، إني أرسلت كلبي ، فقال : « اذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله [ عليه ](٢) فكل ، والا فلا تأكل » الخبر .

١٢ ـ ( باب اباحة صيد كلب المجوس والذمي اذا علمه المسلم ولو عند الارسال ، والا لم يحل )

  [١٩٣٠٨] ١ ـ دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال في كلب المجوسي : « لا يؤكل صيده الا أن يأخذه مسلم فيقلده(١) ويرسله ، قال ( عليه السلام ) : فإن أرسله المسلم جاز اكل ما أمسك وإن يكن علمه » .

١٣ ـ ( باب جواز الصيد بالسلاح ، كالسيف والرمح والسهم ، فيحل الصيد اذا قتل به بعد التسمية ، وإن قطعه نصفين )

  [١٩٣٠٩] ١ ـ دعائم الاسلام : روينا عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « اذا ضرب الرجل الصيد بالسيف أو طعنه بالرمح أو رماه بالسهم

_____________________________

(١) المقنع ص ١٣٨ .

٣ ـ الخلاف ج ٣ ص ١٨٨ مسألة ٦ كتاب الصيد والذبائح .

(١) في المصدر : لرسول .

(٢) أثبتناه من المصدر .

الباب ١٢

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٧١ ح ٦١٤ .

(١) في المصدر زيادة : ويعلّمه .

الباب ١٣

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٧١ ح ٦١٥ .


فقتله ، وقد سمى الله حين فعل ذلك ، فلا بأس بأكله » .

  [١٩٣١٠] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وإن رميت [ سهمك ](١) وسميت وأدركته وقد مات ، فكله اذا كان في السهم زج(٢) حديد » .

الصدوق في المقنع : مثله(٣) .

  [١٩٣١١] ٣ ـ علي بن جعفر في كتابه : عن أخيه موسى ( عليهما السلام ) ، قال : سألته عن رجل يلحق حماراً أو ظبياً فيضربه بالسيف فيصرعه ، أيؤكل ؟ قال : « اذا أدرك ذكاته ذكاه [ وأكل ](١) وإن مات قبل أن يغيب عنه أكله » .

١٤ ـ ( باب أن ما صيد بالسلاح ، اذا تقاطعه الناس قبل أن يموت ، لم يحرم أكله ، ولا يحل نهبه بغير اذن من صاده )

  [١٩٣١٢] ١ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال في الرجل يرمي الصيد فيقصر عنه ، فيبتدر القوم فيقطعونه بينهم ، يعني بضربهم اياه بسيوفهم من قبل أخذه ، قال : « حلال أكله » .

  [١٩٣١٣] ٢ ـ وسئل ( عليه السلام ) ، عن ثور(١) وحشي ابتدره قوم بأسيافهم ، وقد سموا فقطعوه بينهم ، قال : « ذكاة وحية(٢) ولحم حلال » .

_____________________________

٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤٠ .

(١) أثبتناه من المصدر .

(٢) الزُّج : الحديدة التي في أسفل الرمح ( مجمع البحرين ج ٢ ص ٣٠٤ ) .

(٣) المقنع ص ١٣٩ .

٣ ـ كتاب علي بن جعفر المطبوع في البحار ج ١٠ ص ٢٨١ ، وقرب الاسناد ص ١١٨ .

(١) أثبتناه من المصدر .

الباب ١٤

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٧١ ح ٦١٥ .

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٧١ ح ٦١٥ .

(١) في المصدر : حمار .

(٢) الوحية : السريعة ( لسان العرب ج ١٥ ص ٣٨٢ ) .


١٥ ـ ( باب أن من ضرب صيداً ثم غاب عنه ووجده ميتاً لم يحل أكله ، الا أن يعلم أن رميته هي التي قتلته )

  [١٩٣١٤] ١ ـ الشيخ الطوسي في الخلاف : عن عدي بن حاتم ، عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ـ في حديث ـ قال : قلت : يا رسول الله ، انا نصيد وإن أحدنا يرمي الصيد فيغيب عنه الليلتين والثلاث ، فيجده ميتاً وفيه سهمه ، فقال ( صلى الله عليه وآله ) : « اذا وجدت فيه أثر سهمك ولم يكن فيه أثر سبع ، وعلمت أن سهمك قتله فكله(١) » .

  [١٩٣١٥] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وإن وجدته من الغد وكان سهمك فيه ، فلا بأس بأكله ، اذا علمت أن سهمك قتله » .

الصدوق في المقنع : مثله(١) .

  [١٩٣١٦] ٣ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال في الرجل يرمي الصيد فيتحامل والسهم فيه أو الرمح ، أو يتحامل بشدة الضربة فيغيب عنه ، فيجده من الغد ميتاً وفيه سهمه ، أو يكون ضربه أو أصابه سهم في مقتل ، علم أنه مات من فعله لا من فعل غيره ، فحلال أكله .

وقد روينا عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « ما اصميت فكل ، وما أنميت فلا تأكل » فالاصماء : أن يصيب الرمية فتموت مكانها ، والانماء : أن يصيبها ثم يتوارى عنه ثم يموت .

_____________________________

الباب ١٥

١ ـ الخلاف ج ٣ ص ١٨٩ .

(١) في المصدر : فكل .

٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤٠ .

(١) المقنع ص ١٣٩ .

٣ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٧٢ ح ٦١٦ .


١٦ ـ ( باب اباحة صيد المعراض اذا خرق ، وكذا السهم اذا اعترض ، وقتل ، وكراهة الصيد به اذا كان له نبل غيره )

  [١٩٣١٧] ١ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه كره ما قتل من الصيد بالمعراض ، الا أن يكون له سهم غيره » والمعراض : سهم لا ريش له(١) يرمى فيمضي بالعرض .

١٧ ـ ( باب عدم اباحة ما يصاد بالحجر والبندق(*) والجلاهق(*) ، اذا لم تدرك ذكاته )

  [١٩٣١٨] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « ما قتل بالحجر والبندق وأشباه ذلك ، لم يؤكل الا أن تدرك ذكاته » .

  [١٩٣١٩] ٢ ـ الصدوق في المقنع : ولا تأكل ما صيد بالحجر والبندق .

١٨ ـ ( باب أنه لا يحل اكل ما يصاد بالحبالة الا أن تدرك ذكاته ، وأن ما قطعت الحبالة  منه  فهو  ميتة حرام ، ويذكى ما بقي حياً )

  [١٩٣٢٠] ١ ـ دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، انه قال : ما

_____________________________

الباب ١٦

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٧٣ ح ٦٢٠ .

(١) في نسخة : فيه .

الباب ١٧

(*) البندق : جمع بندقة ، وهي طينة مدورة مجففة يرمى بها الصيد ( مجمع البحرين ج ٥ ص ١٤١ ) .

(*) الجُلاهِق : البندق المعمول من الطين ، ويضاف إليه القوس للتخصيص ، فيقال : قوس الجلاهق ، كما يقال : قوس النشاب ( مجمع البحرين ج ٥ ص ١٤٣ ) .

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٧٢ ح ١٦٩ .

٢ ـ المقنع ص ١٣٩ .

الباب ١٨

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٧٣ ح ٦٢٣ .


اخذت الحبالة(١) فمات فيها فهو ميتة ، وما أدركت حياً ذكي وأكل » .

١٩ ـ ( باب أن الصيد اذا رماه ووقع من الجبل أو حائط أو ماء فمات ، لم يحل أكله الا أن يكون رأسه خارجاً من الماء )

  [١٩٣٢١] ١ ـ الشيخ في الخلاف : عن عدي بن حاتم قال : سألت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، عن الصيد ، فقال : « اذا رميت الصيد وذكرت اسم الله فقتل فكل ، وإن وقع في الماء فلا تأكله ، فإنك لا تدري الماء قتله أم سهمك » .

  [١٩٣٢٢] ٢ ـ دعائم الاسلام : عن علي وأبي عبدالله ( عليهما السلام ) ، أنهما قالا في الصيد يضربه الصائد فيتحامل فيقع في ماء أو نار ، أو يتردى من موضع عال فيموت ، قالا : « لا يؤكل الا أن تدرك ذكاته » .

  [١٩٣٢٣] ٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وإن رميت وهو على جبل فأصابه سهمك ووقع في الماء فمات ، فكله اذا كان رأسه خارجاً من الماء ، وإن كان رأسه في الماء فلا تأكله » .

الصدوق في المقنع : مثله(١) .

٢٠ ـ ( باب كراهة صيد الطير بالليل ، وصيد الفرخ قبل أن يريش )

  [١٩٣٢٤] ١ ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال :

_____________________________

(١) الحبالة : المصيدة من أي شيء كانت ، من حبال أو غيرها ( لسان العرب ج ١١ ص ١٣٦ ) .

الباب ١٩

١ ـ الخلاف ج ٣ ص ١٩١ ، وعنه في البحار ج ٦٥ ص ٢٨٠ ح ٢٨ .

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٧٢ ح ٦١٨ .

٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤٠ .

(١) المقنع ص ١٣٩ .

الباب ٢٠

١ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ١١٨ ح ٤١ .


« امكنوا الطيور من أوكارها » .

  [١٩٣٢٥] ٢ ـ دعائم الاسلام : روينا عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) : « أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : الطائر في وكره آمن بأمان الله ، فاذا طار فتصيدوه إن شئتم » .

  [١٩٣٢٦] ٣ ـ الجعفريات : أخبرنا عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إن الله تعالى ، أخذ ميثاق الآدميين ، أن لا يأخذوا فراخ الطير الطورانية(١) من وكورها حتى تنهض » .

الصدوق في المقنع والهداية : ولا يجوز أخذ الفراخ من أوكارها ، في جبل أو بئر أو اجمة حتى تنهض(٢) .

٢١ ـ ( باب جواز صيد السمك من الماء ، ويحل اذا خرج من الماء حيا ، وإن لم يسم )

  [١٩٣٢٧] ١ ـ الطبرسي في الاحتجاج : عن ابن عباس ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ـ في خبر طويل ـ أنه قال لجماعة من اليهود : « إن موسى جاء بتحريم صيد الحيتان يوم السبت ، حتى ان الله تعالى قال لمن اعتدى منهم : ( كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ )(١) فكانوا ، ولقد جئت بتحليل صيدها حتى صار صيدها حلالاً ، قال الله عز وجل : ( أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ

_____________________________

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٦٨ ح ٦٠١ .

٣ ـ الجعفريات ص ٧٥ .

(١) حمام طوراني : هو الذي جاء من بلد بعيد والطوري : الوحشي من الطير والناس ( لسان العرب ج ٤ ص ٥٠٨ ) .

(٢) المقنع ١٤٢ والهداية ص ٧٩ .

الباب ٢١

١ ـ الإِحتجاج ج ١ ص ٥٠ .

(١) البقرة ٢ : ٦٥ .


مَتَاعًا لَّكُمْ )(٢) » الخبر .

٢٢ ـ ( باب جواز اكل  السمك  اذا  صاده  المجوس ونحوهم بحضور المسلم ، وأخرجوه من الماء حياً ، وتحريم صيدهم لغير السمك اذا قتلوه )

  [١٩٣٢٨] ١ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه نهى عن أكل ما صاده المجوس من الحوت والجراد ، لأنه يؤكل منه الا ما أخذ حياً .

٢٣ ـ ( باب حكم من ضرب صيداً فقدّه نصفين ، أو قطع منه عضواً فأبانه )

  [١٩٣٢٩] ١ ـ علي بن جعفر في كتابه : عن أخيه موسى ( عليهما السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يلحق الظبي أو الحمار فيضربه بالسيف فيقطعه نصفين ، هل يحل اكله ؟ قال : «  [ نعم ](١) إذا سمى » .

٢٤ ـ ( باب أن من صاد طيراً فعرف صاحبه ، أو ادعاه من لا يتهمه ، وجب عليه رده إليه سواء كانت قيمته أقل من درهم أو أكثر )

  [١٩٣٣٠] ١ ـ الصدوق في المقنع : والطير إذا ملك جناحيه فهو لمن أخذه ، إلّا أن يعرف صاحبه فيرده عليه .

_____________________________

(٢) المائدة ٥ : ٩٦ .

الباب ٢٢

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٧٣ ح ٦٢٢ .

الباب ٢٣

١ ـ كتاب علي بن جعفر المطبوع في البحار ج ١٠ ص ٢٨١ ، وقرب الاسناد ص ١١٧ .

(١) أثبتناه من المصدر .

الباب ٢٤

١ ـ المقنع ص ١٤٢ .


فقه الرضا ( عليه السلام ) : مثله(١) .

٢٥ ـ ( باب أن من صاد طيراً مستوي الجناحين ، لا يعرف له مالكاً ، فهو له )

  [١٩٣٣١] ١ ـ الجعفريات : بإسناده عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، قال : « الطير إذا ملك ثم طار ، فأُخذ فهو حلال لمن أخذه » .

وبإسناده أن موسى ( عليه السلام ) قال : « عنى الطيور البرية ونحوها ، لأن أصلها مباح » .

  [١٩٣٣٢] ٢ ـ دعائم الإِسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : « الطير إذا ملك ثم طار ثم أُخذ ، فهو حلال لمن أخذه » قال جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) : « يعني البزاة ونحوها ، لأن أصلها(١) مباح ، ونهى عن صيد الحمام في الأمصار ، ورخص في صيدها في القرى » .

٢٦ ـ ( باب أن من أبصر طيراً فتبعه ، ثم أخذه آخر فهو لمن أخذه )

  [١٩٣٣٣] ١ ـ الجعفريات : بإسناده عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، أنه سئل عن رجل رأى طيراً فتبعه حتى وقع على شجرة ، فجاء رجل آخر فأخذه ، قال : « الطير لمن أخذه » .

_____________________________

(١) فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤٠ .

الباب ٢٥

١ ـ الجعفريات ص ١٧٠ .

٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٦٨ ح ٦٠٢ ، ٦٠٣ .

(١) في المصدر : أكلها .

الباب ٢٦

١ ـ الجعفريات ص ١٧٠ .


  [١٩٣٣٤] ٢ ـ دعائم الإِسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : « الصيد لمن سبق إلى أخذه » .

٢٧ ـ ( باب كراهة قتل الخطاف واذاه وهو الصنون ، وكذا كل طائر يجيء مستجيراً ، وعدم تحريم أكلها )

  [١٩٣٣٥] ١ ـ الصدوق في العلل والعيون : عن محمد بن عمرو(١) البصري ، عن محمد بن عبدالله بن جبلة ، عن عبدالله بن أحمد بن عامر ، عن أبيه ، عن الرضا ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) ، في حديث اسئلة الشامي : « وقد نهى عن اكل الصرد والخطاف » .

  [١٩٣٣٦] ٢ ـ وسأله : ما باله ـ يعني الخطاف ـ لا يمشي على الأرض ؟ قال : « لأنه ناح على بيت المقدس ، فطاف حوله أربعين عاماً يبكي عليه ، ولم يزل يبكي مع آدم ( عليه السلام ) ، فمن هناك سكن البيوت ، ومعه تسع آيات من كتاب الله عز وجل مما كان آدم يقرؤها في الجنة ، وهي معه إلى يوم القيامة ، ثلاث آيات من أول الكهف ، وثلاث آيات من سبحان وهي : ( وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ )(١) وثلاث من يس ( وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا )(٢) » .

  [١٩٣٣٧] ٣ ـ القطب الراوندي في لب اللباب : وروي أن الخطاطيف تقرأ عشر آيات من كتاب الله ، ولما أمر الله بالزراعة قال الخطاف : إني لا آكل مما

_____________________________

٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٦٨ ح ٦٠٤ .

الباب ٢٧

١ ـ علل الشرائع ص ٥٩٤ وعيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ج ١ ص ٢٤٣ ح ١ .

(١) في الحجرية والعلل : عمر ، وما أثبتناه من العيون ( راجع معجم رجال الحديث ج ١٧ ص ٨٠ ) .

٢ ـ علل الشرائع ص ٥٩٤ .

(١) الإِسراء ١٧ : ٤٥ .

(٢) يسۤ ٣٦ : ٩ .

٣ ـ لبّ اللباب : مخطوط .


يزرعون ، فألقى الله بينه وبين ولد آدم العداوة .

وروي : لا تقتلوا الخطاطيف ، فإنهن يبتن على بيت المقدس حتى كسر .

  [١٩٣٣٨] ٤ ـ وفي الخرائج : عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سأله رجل عن الخطاف ، فقال : « لا تؤذوه ، فإنه لا يؤذي شيئاً ، وهو طير يحبنا أهل البيت » .

٢٨ ـ ( باب كراهة قتل الهدهد والصرد والصوام والنحل والنمل والضفدع ، وجواز  قتل  الغراب  والحداة  والحية والعقرب والكلب العقور )

  [١٩٣٣٩] ١ ـ القطب الراوندي في لب اللباب : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « لا تقتلوا الهدهد لرسالة سليمان ، ولا الضفدع لأنه كان يطفىء نار ابراهيم ، ولا النمل لأنه كان منذراً من النمل ، ولا النحل لأنه فيه الشفاء ، ولا الصرد لأنه كان دليلاً على بناء الكعبة » .

  [١٩٣٤٠] ٢ ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « خمس فواسق تقتل في الحل والحرم : الغراب ، والحداة ، والكلب ، والحية ، والفأرة » .

  [١٩٣٤١] ٣ ـ وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه نهى عن قتل أربعة من الدواب : النملة ، والنحلة ، والهدهد ، والصرد .

  [١٩٣٤٢] ٤ ـ وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « من ترك الحيات

_____________________________

٤ ـ الخرائج والجرائح ص ١٦٠ .

الباب ٢٨

١ ـ لبّ اللباب : مخطوط .

٢ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ٣٦ ح ٢٢ .

٣ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ١٧٨ ح ٢٢٥ .

٤ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ١٨٠ ح ١٣٤ .


مخافة طلبهن فليس منا ، ما سالمناهن منذ حاربناهن » .

  [١٩٣٤٣] ٥ ـ محمد بن الحسن الصفار في البصائر : عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن يحيى الحلبي ، عن ابن مسكان ، عن عبدالله بن فرقد قال : خرجنا مع أبي عبدالله ( عليه السلام ) متوجهين إلى مكة ، حتى إذا كنا بسرف(١) استقبله غراب ينعق في وجهه ، فقال ( عليه السلام ) : « مت جوعاً ، ما تعلم شيئاً إلّا ونحن نعلمه ، إلّا أنا أعلم بالله منك » فقلنا : هل كان في وجهه شيء ؟ قال : « نعم ، سقطت ناقة بعرفات » .

  [١٩٣٤٤] ٦ ـ البحار ، عن دلائل الطبري : عن عبدالله بن هبة الله ، عن الصدوق ، عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد البرقي ، عن النضر ، مثله .

  [١٩٣٤٥] ٧ ـ الصدوق في الخصال : عن أبيه ، عن أحمد بن ادريس ، عن محمد بن أحمد ، عن ابراهيم بن اسحاق ، عن الحسن بن زياد ، عن داود بن كثير الرقي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أنه قال : « لقد أخبرني أبي ، عن جدي : أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، نهى عن قتل الستة : النحلة ، والنملة ، والضفدع ، والصرد ، والهدهد ، والخطاف ، فأما النحلة فإنها تأكل طيباً وتضع طيباً ، وهي التي أوحى الله عز وجل إليها ، ليست من الجن ولا من الإِنس ، وأما النملة فإنهم قحطوا على عهد سليمان بن داود ، فخرجوا يستسقون فإذا هم بنملة قائمة على رجلها ، مادة

_____________________________

٥ ـ بصائر الدرجات ص ٣٦٥ ح ٢١ .

(١) سرف بفتح السين وكسر الراء : موضع على ستة أميال من مكة . تزوج به رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ميمونة بنت الحارث . . . ( معجم البلدان ج ٣ ص ٢١٢ ) .

٦ ـ بحار الأنوار ج ٦٤ ص ٢٦١ ح ١٣ عن دلائل الطبري ص ١٣٥ .

٧ ـ الخصال ص ٣٢٦ ح ١٨ .


يدها إلى السماء ، وهي تقول : اللهم إنا خلق من خلقك ، لا غنى بنا عن فضلك ، فارزقنا من عندك ، ولا تؤاخذنا بذنوب سفهاء ولد آدم ، فقال لهم سليمان : ارجعوا إلى منازلكم ، فإن الله تبارك وتعالى قد سقاكم بدعاء غيركم ، وأما الضفدع فإنه لما اضرمت النار [ على ابراهيم ](١) شكت هوام الأرض إلى الله عز وجل ، واستأذنته أن تصب عليها الماء ، فلم يأذن الله عز وجل لشيء منها الا للضفدع ، فاحترق منه(٢) الثلثان وبقي منه الثلث ، وأما الهدهد فإنه كان دليل سليمان إلى ملك بلقيس ، وأما الصرد فإنه كان دليل آدم من بلاد سرانديب إلى بلاد جدة شهراً » الخبر .

٢٩ ـ ( باب كراهة قتل القنبرة ، وأكلها ، وسبها ، واعطائها الصبيان يلعبون بها )

  [١٩٣٤٦] ١ ـ الشيخ الطوسي في مجالسه : عن محمد بن أحمد بن الحسن بن شاذان ، عن أبيه ، عن محمد بن الحسن ، عن محمد بن أبي القاسم ، عن أحمد بن محمد البرقي ، عن علي بن محمد القاساني ، عن أبي أيوب المدني ، عن سليمان الجعفري ، عن أبي الحسن الرضا ، عن أبيه ، عن جده ( عليهم السلام ) ، قال : « ( لا تأكلوا القبرة ، ولا تسبوها ، ولا تعطوها الصبيان يلعبون بها )(١) ، فإنها كثيرة التسبيح لله ، وتسبيحها : لعن الله مبغضي آل محمد ( عليهم السلام ) » .

  [١٩٣٤٧] ٢ ـ وبهذا الإِسناد قال : «كان علي بن الحسين ( عليهما السلام ) ، يقول : ما أزرع الزرع لطلب الفضل فيه ، وما أزرعه إلّا ليتناوله الفقير وذو

_____________________________

(١) أثبتناه من المصدر .

(٢) في الحجرية : « منها » وما أثبتناه من المصدر .

الباب ٢٩

١ ـ أمالي الطوسي ج ٢ ص ٢٩٩ .

(١) في المصدر : لا تقتلوا القنبرة ولا تأكلوا لحمها .

٢ ـ أمالي الطوسي ج ٢ ص ٢٩٩ .


الحاجة ، وليتناوله القنبرة خاصة من الطير » .

  [١٩٣٤٨] ٣ ـ الحافظ البرسي في مشارق الأنوار : عن محمد بن مسلم قال : خرجت مع أبي جعفر ( عليه السلام ) ، فإذا نحن بقاع مجدب يتوقد حراً ، وهناك عصافير فتطايرن ودرن حول بغلته فزجرها ، وقال : « لا ، ولا كرامة » قال : ثم صار إلى مقصده ، فلما رجعنا من الغد وعدنا إلى القاع ، فإذا العصافير قد طارت ودارت حول بغلته ورفرفت ، فسمعته يقول : « اشربي واروي » فنظرت وإذا في القاع ضحضاح من الماء ، فقلت : يا سيدي ، بالأمس منعتها واليوم سقيتها ، فقال : « اعلم أن اليوم خالطها القنابر فسقيتها ، ولولا القنابر لما سقيتها » فقلت : يا سيدي ، وما الفرق بين القنابر والعصافير ؟ فقال : « ويحك أما العصافير فانهم موالي زفر لأنهم منه ، وأما القنابر فإنهم من موالينا ـ أهل البيت ـ وإنهم يقولون في صفيرهم : بوركتم أهل البيت ، وبوركت شيعتكم ، ولعن الله اعداءكم » الخبر . .

٣٠ ـ ( باب جواز  قتل  الحيات ،  وقتل كل حيوان يوجد في البرية من الوحش إلّا الجان ، وما نص على النهي عنه ، وكراهة قتل حيات البيوت ، وكراهة تركهن مخافة تبعتهن )

  [١٩٣٤٩] ١ ـ القطب الراوندي في لب اللباب : عن سليمان الجعفري ، عن الرضا ( عليه السلام ) : أن عصفوراً وقع بين يديه وجعل يصيح ويضطرب ، فقال : « أتدري ما يقول ؟ » فقلت : لا ، فقال : « قال لي : إن حية تريد أن تأكل فراخي في البيت ، فقم وخذ تلك النسعة(١) ، وادخل البيت واقتل الحية » فقمت وأخذت النسعة ودخلت البيت ، فإذا هي حية

_____________________________

٣ ـ مشارق الأنوار ص ٩٠ باختلاف يسير ، وعنه في البحار ج ٦٤ ص ٣٠٣ ح ٦ .

الباب ٣٠

١ ـ لبّ اللباب : مخطوط .

(١) النسعة : سير ينسج عريضاً تشدّ به رحال الإِبل ( مجمع البحرين ج ٤ ص ٣٩٧ ) .


تجول في البيت فقلتها .

  [١٩٣٥٠] ٢ ـ الجعفريات : بإسناده عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن جده علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، قال : « سمعت ( رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يقول : من قتل حية )(١) فكأنما قتل كافراً ، ومن تركهن خشية ثأرهن ، فقد كفر بما أنزل الله على محمد ( صلى الله عليه وآله ) » .

  [١٩٣٥١] ٣ ـ المولى سعيد المزيدي في كتاب تحفة الإِخوان : عن الصادق ( عليه السلام ) ، في خبر طويل في كيفية خلقه آدم ودخوله الجنة واخراجه منها ، ـ إلى أن قال ـ : « ثم أتى بالحية ، وقد جذبتها الملائكة جذبة هائلة وقطعوا يديها ورجليها ، وإذا هي مسحوبة على وجهها ، مبطوحة على بطنها ، لا قوائم لها ، وصارت ممدودة شرحة ، ومنعت النطق وصارت خرساء مشقوقة اللسان ، فقالت لها الملائكة : لا رحمك الله ، ورحم الله من يرحمك ، ونظر إليها آدم وحواء ، والملائكة يرجمونها من كل ناحية » .

  [١٩٣٥٢] ٤ ـ وروي عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « من قتل الحية فله سبع حسنات ، ومن تركها ولم يقتلها مخافة شرها لم يكن له في ذلك أجر ، ومن قتل وزغة فله حسنة ، ومن قتل حية فله حسنات مضاعفة » .

وقال ابن عباس : من قتل حية أحب إليّ من قتل كافر .

٣١ ـ ( باب تحريم صيد حمام الحرم )

  [١٩٣٥٣] ١ ـ دعائم الإِسلام : روينا عن علي بن الحسين ( عليهما السلام ) :

_____________________________

٢ ـ الجعفريات ص ٢٤٦ .

(١) ما بين القوسين بياض في المصدر .

٣ ـ تحفة الإِخوان ص ٧٢ .

٤ ـ تحفة الإِخوان ص ٧٢ .

الباب ٣١

١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٣٣٦ ح ١٢٦٧ .


أنه نظر إلى حمام مكة فقال : « هل تدرون ما أصل كون هذا الحمام [ بالحرم ](١) ؟ » فقالوا : أنت أعلم يابن رسول الله فأخبرنا ، قال : « كان فيما مضى رجل قد آوى إلى داره حمام ، فاتخذ عشاً في خرق في جذع نخلة كانت في داره ، فكان الرجل ينظر إلى فراخه ، فإذا همت بالطيران رقى إليها فأخذها فذبحها ، والحمام ينظر إلى ذلك ويحزن له حزناً عظيماً ، فمر له على ذلك دهر طويل لا يطير له فرخ ، فشكا ذلك إلى الله عز وجل ، فقال الله تبارك وتعالى : لئن عاد هذا العبد إلى ما يصنع بهذا الطائر لأعجلن منيته قبل أن يصل إليه(٢) ، فلما أفرخ الحمام واستوت أفراخه ، صعد الرجل للعادة ، فلما ارتقى بعض النخلة وقف سائل ببابه فنزل فأعطاه شيئاً ، ثم ارتقى فأخذ الفراخ فذبحها(٣) [ والطير ينظر ما يحل به فقال : ما هذا يا رب ؟ ](٤) فقال الله عز وجل : إن عبدي سبق بلائي بالصدقة ، وهي تدفع البلاء ، ولكني سأعوض هذا الحمام عوضاً صالحاً ، وأبقي له نسلاً لا ينقطع(٥) ، فالهمه الله عز وجل المصير إلى هذا الحرم ، وحرم صيده ، فأكثر ما ترون من نسله ، وهو أول حمام سكن » الحرم .

٣٢ ـ ( باب جواز قتل كلاب الهراش(*) ، دون كلب الصيد والماشية والحائط ، وجواز بيع كلب الصيد )

  [١٩٣٥٤] ١ ـ عوالي اللآلي : وفي الحديث : أن جبرئيل نزل الى النبي ( صلى

_____________________________

(١) أثبتناه من المصدر .

(٢) في المصدر : إليها .

(٣) في الحجرية : « فذبحه » وما أثبتناه من المصدر .

(٤) أثبتناه المصدر .

(٥) في المصدر زيادة : ما أقامت الدنيا ، فقال الطير : ربّ وعدتني بما وثقت بقولك وإنك لا تخلف الميعاد .

الباب ٣٢

(*) الهراش : المقاتلة بين الكلاب ( لسان العرب ج ٦ ص ٣٦٣ ) .

١ ـ عوالي اللآلي ج ٢ ص ١٤٨ ح ٤١٤ .


الله عليه وآله ) ، فوقف بالباب واستأذن ، فأذن له فلم يدخل ، فخرج النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، وقال : « مالك ؟ » فقال : إنّا معاشر الملائكة لا ندخل بيتاً فيه كلب ولا صورة ، فنظروا [ فإذا ](١) في بعض بيوتهم كلب ، فقال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : « لا أدع كلباً بالمدينة إلّا قتلته » فهربت الكلاب حتى بلغت العوالي(٢) ، فقيل : يا رسول الله ، كيف الصيد بها وقد أمرت بقتلها ؟ فسكت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فجاء الوحي باقتناء الكلاب التي ينتفع بها ، فاستثنى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، كلاب الصيد ، وكلاب الماشية ، وكلاب الحرث ، واذن في اتخاذها .

  [١٩٣٥٥] ٢ ـ وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « لولا أن الكلاب أُمة لأمرت بقتلها ، ولكن اقتلوا منها كل أسود بهيم » .

وقال : « الأسود شيطان » .

الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره : عن عبدالله بن معقل ، عنه ( صلى الله عليه وآله ) ، مثله(١) .

  [١٩٣٥٦] ٣ ـ وعن أبي رافع : أن جبرئيل نزل يوماً إلى باب رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فاستأذن فأذن له ، وقال : « ادخل » ، فوقف بالباب ولم يدخل ، فقال الرسول ( صلى الله عليه وآله ) : « مالك لا تدخل ، وقد أذنت ؟ » فقال : يا رسول الله ، كذلك ، ولكن لا ندخل في بيت فيه صورة أو كلب ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « انظروا » فوجد جرو كلب في بعض البيوت ، فأمر فأُخرج .

_____________________________

(١) أثبتناه من المصدر .

(٢) العوالي : بساتين بينها وبين المدينة أربعة أميال ( معجم البلدان ج ٤ ص ١٦٦ ) .

٢ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ٣٦ ح ٢١ .

(١) تفسير أبي الفتوح الرازي ج ٢ ص ١٠٣ .

٣ ـ تفسير أبي الفتوح الرازي ج ٢ ص ١٠٢ .


قال أبو رافع : فأمرني رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أن أقتل كلاب المدينة ، فطلبت في المدينة وقتلت كل كلب رأيته ، وسرت إلى أعلى المدينة ، وكان لامرأة كلب يحرسها فرحمتها واطلقت كلبها ، ورجعت إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فأخبرته فقال لي : « اذهب إليه فاقتله » فقتلته .

قال : فلما أمر الرسول ( صلى الله عليه وآله ) ، وقتلوا الكلاب ، قال له اصحابه : يا رسول الله ، ليس شيء من الكلاب التي أمرتنا بقتلها حلالاً لنا ؟ فلم يجبهم بشيء ، فأنزل الله قوله : ( وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ )(١) الآية ، فلما نزلت الآية رخص ( صلى الله عليه وآله ) في اقتناء كلب الصيد ، وكل كلب فيه منفعة ، مثل كلب الماشية ، وكلب الحائط والزرع ، رخصهم في اقتنائه ، ونهى عن اقتناء ما ليس فيه نفع ، وأمرنا أن نقتل الكلب المجنون والعقور ، ورفع القتل عن كلب ليس بعقور ولا مضر .

  [١٩٣٥٧] ٤ ـ الشيخ الطوسي في التبيان : عن سلمى أم رافع ، عن أبي رافع قال : جاء جبرئيل الى النبي ( صلى الله عليه وآله ) يستأذن عليه فأذن له ، فقال : « قد أذنا(١) لك [ يا ](٢) رسول الله » ، قال : أجل ولكنا لا ندخل بيتاً فيه كلب .

قال أبو رافع : فأمرني رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أن أقتل كل كلب بالمدينة ، فقتلت حتى انتهيت الى امرأة عندها كلب ينبح عليها(٣) ، فتركته رحمة لها ، وجئت إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فأخبرته ، فأمرني فرجعت وقتلت الكلب ، فجاؤوا فقالوا : يا رسول الله ، ما يحل لنا

_____________________________

(١) المائدة ٥ : ٤ .

٤ ـ التبيان ج ٣ ص ٤٣٩ ومجمع البيان ج ٢ ص ١٦٠ .

(١) في الحجرية : « اذن » وما أثبتناه من المصدر .

(٢) أثبتناه من المصدر .

(٣) ينبح عليها : كناية عن حراسة الكلب لها .


من هذه الأُمة التي أمرت بقتلها ؟ فسكت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فأنزل الله : ( يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ )(٤) الآية .

٣٣ ـ ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب الصيد )

  [١٩٣٥٨] ١ ـ الجعفريات : بإسناده عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : الحمامات الطيارات حاشية المنافقين » .

  [١٩٣٥٩] ٢ ـ وبهذا الإِسناد : عن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) : « أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، رأى رجلاً يرسل طيراً فقال ( صلى الله عليه وآله ) : شيطان يتبع شيطاناً » .

  [١٩٣٦٠] ٣ ـ أخبرنا عبدالله ، أخبرنا محمد بن محمد الأشعث قال : حدثني خست بن احرم الششتري ، حدثنا أبو عصام ، حدثنا أبو سعد الساعدي ، عن أنس بن مالك : أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، رأى رجلاً يطلب حماماً ، فقال ( صلى الله عليه وآله ) : « شيطان يطلب شيطاناً » .

  [١٩٣٦١] ٤ ـ دعائم الإِسلام : قال جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) : « ولا يصاد من الطير إلّا ما أضاع التسبيح » .

  [١٩٣٦٢] ٥ ـ البرقي في المحاسن : عن محمد بن عيسى اليقطيني ، عن أبي عاصم ، عن هاشم بن ماهويه المداري ، عن الوليد بن أبان الرازي قال :

_____________________________

(٤) المائدة ٥ : ٤ .

الباب ٣٣

١ ـ الجعفريات ص ١٧٠ .

٢ ـ الجعفريات ص ١٧٠ .

٣ ـ الجعفريات ص ١٧٠ .

٤ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٦٨ ح ٦٠١ .

٥ ـ المحاسن ص ٦٢٧ ح ٩٤ .


كتب ابن زاذان فروخ إلى أبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) ، يسأله عن الرجل يركض في الصيد ، لا يريد بذلك طلب الصيد ، وإنما يريد بذلك التصحيح ، قال : « لا بأس بذلك إلّا اللهو » .

  [١٩٣٦٣] ٦ ـ الحسن بن فضل الطبرسي في مكارم الأخلاق : في آداب النبي ( صلى الله عليه وآله ) : وكان يأكل الدجاج ولحم الوحش ولحم الطير الذي يصاد ، وكان لا يبتاعه ولا يصيده ، ويحب أن يصاد له ويؤتى به مصنوعاً فيأكله ، أو غير مصنوع فيصنع له فيأكله .

  [١٩٣٦٤] ٧ ـ زيد الزراد في أصله : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « أما الصيد فإنه سعي باطل ، وإنما أحل الله الصيد لمن اضطر إلى الصيد ، وليس المضطر إلى طلبه سعيه فيه باطل ـ إلى أن قال ـ وإن كان ممن يطلبه للتجارة ، وليست له حرفة إلّا من طلب الصيد ، فإن سعيه حق » .

  [١٩٣٦٥] ٨ ـ القضاعي في الشهاب : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « من قتل عصفوراً عبثاً ، جاء يوم القيامة وله صراخ حول العرش ، يقول : رب سل هذا فيم قتلني من غير منفعة ؟ » .

  [١٩٣٦٦] ٩ ـ وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « من اتبع الصيد غفل » .

_____________________________

٦ ـ مكارم الأخلاق ص ٣٠ .

٧ ـ بل أصل زيد النرسي ص ٥٠ .

٨ ـ شهاب الأخبار ص ٢٢١ ح ٣٩٥ ، ورواه في دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٧٥ ح ٦٢٩ باختلاف يسير .

٩ ـ شهاب الأخبار ص ١٤٤ ح ٢٧٦ ، وعنه في البحار ج ٦٥ ص ٢٨١ ح ٢٩ .


أبواب الذبائح

١ ـ ( باب أنه لا يجوز تذكية الذبيحة بغير الحديد ، من ليطة(*) أو مروة(*) أو عود أو حجر أو قصبة ونحوها ، في حال الاختيار )

  [١٩٣٦٧] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه نهى عن الذبح بغير الحديد .

  [١٩٣٦٨] ٢ ـ وعن علي وأبي جعفر وأبي عبدالله ( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا : « لا ذكاة إلّا بحديدة » .

٢ ـ ( باب كيفية الذبح والنحر ، وجملة من أحكامه )

  [١٩٣٦٩] ١ ـ دعائم الإِسلام : روينا عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه (عليهم السلام) : أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « من ذبح ذبيحة فليحد شفرته ، وليرخ(١) ذبيحته » .

_____________________________

ابواب الذبائح

الباب ١

(*) الليطة : القطعة المحددة من القصب ( لسان العرب ج ٧ ص ٣٩٧ ) .

(*) المروة : حجر أبيض برّاق ، وعقب ابن الأثير هذا بقوله : والمراد بالذبح جنس الأحجار لا المروة نفسها . وقد تكرر ذكرها في الحديث ( النهاية ج ٤ ص ٣٢٤ ) .

١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٧٦ ح ٦٣٧ .

٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٧٧ ح ٦٣٧ .

الباب ٢

١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٧٤ ح ٦٢٤ .

(١) كذا في الطبعة الحجرية ، وفي المصدر : وليرم .


  [١٩٣٧٠] ٢ ـ وعن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا أردت أن تذبح ذبيحة فلا تعذب البهيمة ، أحد الشفرة ، واستقبل القبلة ، ولا تنخعها(١) حتى تموت » .

  [١٩٣٧١] ٣ ـ وعن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « يرفق بالذبيحة ولا يعنف بها قبل الذبح ولا بعده » وكره أن يضرب عرقوب(١) الشاة بالسكين .

  [١٩٣٧٢] ٤ ـ وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه سئل عن الشاة تذبح قائمة ، قال : « لا ينبغي ذلك ، السنة أن تضجع ويستقبل بها القبلة » .

  [١٩٣٧٣] ٥ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن البعير يذبح أو ينحر ، قال : « السنة أن ينحر » قيل : كيف ينحر ؟ قال : « يقام قائماً حيال القبلة ، وتعقل يده الواحدة ، ويقوم الذي ينحره حيال القبلة ، فيضرب في لبته بالشفرة حتى تقطع وتفرى(١) » .

٣ ـ ( باب أنه لا يحل الذبح من غير المذبح ، ولا يجوز أكل الذبيحة بذلك في حال الاختيار )

  [١٩٣٧٤] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه

_____________________________

٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٧٤ ح ٦٢٥ .

(١) نخع الذبيحة : هو أن يقطع نخاعها قبل موتها . ( مجمع البحرين ج ٤ ص ٣٩٥ ) .

٣ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٧٩ ح ٦٤٨ .

(١) عرقوب الدابة : العصب الغليظ المؤثر خلف الكعبين بين مفصل الساق والقدم . ( مجمع البحرين ج ٢ ص ١١٩ ) .

٤ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٧٩ ح ٦٥١ .

٥ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٨٠ ح ٦٥٢ .

(١) الفري : الشق والقطع ( لسان العرب ج ١٥ ص ١٥٢ ) .

الباب ٣

١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٧٦ ح ٦٣٦ .


نهى عن الذبح إلّا في الحلق(١) .

  [١٩٣٧٥] ٢ ـ وعن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال : « ولا تؤكل ذبيحة لم تذبح من مذبحها » .

وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « اذبح من المذبح » الخبر(١) .

  [١٩٣٧٦] ٣ ـ الصدوق في المقنع : ولا تأكل من ذبيحة لم تذبح من مذبحها .

٤ ـ ( باب أن الإِبل مختصة بالنحر ، وما سواها بالذبح ، وأنه لو ذبح المنحور أو نحر المذبوح لم يحل أكله وكان ميتة )

  [١٩٣٧٧] ١ ـ الصدوق في المقنع : وإذا ذبحت البقر من المنحر فلا تأكلها ، فإن البقر تذبح ولا تنحر ، وما نحر فليس بذكي .

  [١٩٣٧٨] ٢ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه سئل عن البقر ما يصنع بها تنحر أو تذبح ؟ قال : « السنة أن تذبح وتضجع للذبح ، ولا بأس إن نحرت » .

٥ ـ ( باب كراهة نخع الذبيحة قبل أن تموت )

  [١٩٣٧٩] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن أبي جعفر محمد بن علي

_____________________________

(١) الحلق : مخرج النفس ، ومساغ الطعام والشراب وهو المذبح ( لسان العرب ج ١٠ ص ٥٨ ) .

٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٧٦ ح ٦٣٦ .

(١) نفس المصدر ج ٢ ص ١٧٥ ح ٦٣١ .

٣ ـ المقنع ص ١٣٩ .

الباب ٤

١ ـ المقنع ص ١٣٩ .

٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٨٠ ح ٦٥٣ .

الباب ٥

١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٧٥ ح ٦٣١ .


( عليهما السلام ) ، أنه قال : « اذبح في المذبح ـ يعني دون الغلصمة(١) ـ ولا تنخع الذبيحة ، ولا تكسر الرقبة حتى تموت » .

  [١٩٣٨٠] ٢ ـ وعن أبي عبدالله جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه سئل عمن ينخع الذبيحة من قبل أن تموت ، قال : « أساء ، ولا بأس بأكلها » .

  [١٩٣٨١] ٣ ـ وعن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « ولا تنخعها حتى تموت » يعني بقوله : لا تنخعها : قطع النخاع وهو عظم في العنق .

  [١٩٣٨٢] ٤ ـ الجعفريات : بإسناده عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، أنه ركب بغلة رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) الشهباء بالكوفة ، فأتى سوقاً سوقاً ، فأتى طاق اللحامين ، فقال بأعلى صوته : « يا معشر القصابين ، لا تنخعوا ، ولا تعجلوا الأنفس حتى تزهق » الخبر .

  [١٩٣٨٣] ٥ ـ مجموعة الشهيد : في مناهي النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه نهى عن النخع ، قال : وهو القتل الشديد ، وهو قطع النخاع مبالغة ، وهو خيط الرقبة ، والبخع بالباء أيضاً : القتل الشديد ، وبه نطق القرآن .

٦ ـ ( باب أن الذبيحة إذا سخلت قبل أن تموت ، لم يحل أكلها )

  [١٩٣٨٤] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه

_____________________________

(١) الغلصمة : هي الموضع الناتىء في الرقبة ( انظر لسان العرب ج ١٢ ص ٤٤١ ) .

٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٧٥ ح ٦٣٢ .

٣ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٧٤ ح ٦٢٥ .

٤ ـ الجعفريات ص ٢٣٨ .

٥ ـ مجموعة الشهيد : مخطوط .

الباب ٦

١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٧٥ ح ٦٣٠ .


نهى أن تسلخ الذبيحة ، أو يقطع رأسها ، قبل أن تموت وتهدأ .

٧ ـ ( باب أن من قطع رأس الذبيحة غير متعمد ، لم يحرم أكلها )

  [١٩٣٨٥] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه نهى عن قطع رأس الذبيحة في وقت الذبح .

  [١٩٣٨٦] ٢ ـ وعن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « ولا يعتمد الذابح قطع الرأس ، فإن ( ذلك جهل )(١) » .

  [١٩٣٨٧] ٣ ـ وعنه وعن أبي عبدالله ( عليهما السلام ) ، أنهما قالا فيمن لم يتعمد قطع رأس الذبيحة في وقت الذبح ، ولكن سبقه السكين فأبان رأسها ، قالا : « تؤكل إذا لم يتعمد ذلك » .

  [١٩٣٨٨] ٤ ـ الصدوق في المقنع : وإذا ذبحت فسبقت الحديدة فأبانت الرأس ، فكله إذا خرج الدم .

٨ ـ ( باب أن الذبيحة  إذا  استصعبت وامتنعت من الذبح ، أو سقطت في بئر ونحوه ، جاز قتلها بالسلاح ، وحل أكلها بشرط التسمية ، فإن أدرك ذكاتها بعد لم تحل إلّا بالذكاة )

  [١٩٣٨٩] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن أبي عبدالله جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « ولو تردى ثور أو بعير في بئر أو حفرة ، أو هاج

_____________________________

الباب ٧

١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٧٦ ح ٦٣٣ .

٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٧٦ ح ٦٣٥ .

(١) في المصدر : جهل ذلك فلا بأس .

٣ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٧٦ ح ٦٣٥ .

٤ ـ المقنع ص ١٣٩ .

الباب ٨

١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٧٦ ح ٦٣٦ .


فلم يقدر على منحره ولا مذبحه ، فإنه يسمي الله عليه ويطعن حيث أمكن منه ويؤكل » .

  [١٩٣٩٠] ٢ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن ثور(١) وحشي ابتدره قوم بأسيافهم وقد سموا فقطعوه بينهم ، قال : « ذكاة وحية ولحم حلال » .

  [١٩٣٩١] ٣ ـ الصدوق في المقنع : وإن امتنع عليك بعير وأنت تريد نحره ، أو بقرة أو شاة أو غير ذلك ، فضربتها بالسيف وسميت ، فلا بأس بأكله .

٩ ـ ( باب أن حد ادراك الذكاة أن يتحرك شيء من بدنه حركة اختيارية ، ولا يشترط استقرار الحياة أكثر من ذلك )

  [١٩٣٩٢] ١ ـ العياشي : عن عيوق بن قرط(١) ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في قول الله : ( الْمُنْخَنِقَةُ )(٢) قال : « التي تختنق في رباطها ، ( وَالْمَوْقُوذَةُ ) : المريضة التي لا تجد ألم الذبح ولا تضطرب ولا يخرج لها دم ، ( وَالْمُتَرَدِّيَةُ ) : التي تردى من فوق بيت أو نحوه ، ( وَالنَّطِيحَةُ ) : التي تنطح صاحبها » .

  [١٩٣٩٣] ٢ ـ الصدوق في المقنع : والشاة إذا طرفت عينها ، أو ركضت برجلها ، أو حركت ذنبها فهي ذكية .

_____________________________

٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٧١ ح ٦١٥ .

(١) في المصدر : حمار .

٣ ـ المقنع ص ١٣٩ .

الباب ٩

١ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٢٩٢ ح ١٨ ، وعنه في البحار ج ٦٥ ص ٣٢٤ ح ٣٠ .

(١) في الحجرية : « عنون بن قسوط » وفي المصدر : « عيوق بن قسوط » وكلاهما تصحيف وما أثبتناه من معاجم الرجال هو الصواب وعدّه الشيخ الطوسي من اصحاب الصادق ( عليه السلام ) ( راجع رجال الشيخ ص ٧٦٨ ح ٧٤٣ ومعجم رجال الحديث ج ١٣ ص ٢١٧ ) .

(٢) المائدة ٥ : ٣ .

٢ ـ المقنع ص ١٣٩ .


١٠ ـ ( باب أنه لا بد بعد الذكاة من الحركة الاختيارية ولو يسيراً ، أو خروج الدم المعتدل لا المتثاقل ، وإلّا لم يحل )

  [١٩٣٩٤] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : « علامة الذكاة أن تطرف العين ، أو تركض الرجل ، أو يتحرك الذنب أو الأُذن ، فإن لم يكن من ذلك شيء ، وأُهرق منه دم عند الذبح وهي لا تتحرك لم تؤكل » .

  [١٩٣٩٥] ٢ ـ الصدوق في المقنع : وإن ذبحت شاة ولم تتحرك ، وخرج منها دم كثير عبيط ، فلا تأكل إلّا أن يتحرك شيء منها .

١١ ـ ( باب حكم ما لو وقعت الذبيحة بعد الذكاة من مرتفع أو في ماء فماتت )

  [١٩٣٩٦] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه سئل عن الذبيحة تتردى بعد أن تذبح من مكان عال ، أو تقع في ماء أو نار ، قال : « إن كنت قد أجدت الذبح وبلغت الواجب منه فكله » .

١٢ ـ ( باب اشتراط استقبال القبلة بالذبيحة مع الإِمكان ، فلا تحل بدونه ، إلّا أن يكون جاهلاً أو ناسياً )

  [١٩٣٩٧] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا أردت أن تذبح ذبيحة فلا تعذب الذبيحة ، أحد الشفرة ، واستقبل

_____________________________

الباب ١٠

١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٧٩ ح ٦٤٧ .

٢ ـ المقنع ص ١٣٩ .

الباب ١١

١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٧٩ ح ٦٤٩ .

الباب ١٢

١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٧٤ ح ٦٢٥ .


القبلة » الخبر .

  [١٩٣٩٨] ٢ ـ وعنه وعن أبي عبدالله ( عليهما السلام ) ، أنهما قالا فيمن ذبح لغير القبلة : « إن كان أخطأ أو نسي أو جهل فلا شيء عليه ، وتؤكل ذبيحته ، وإن تعمد ذلك فقد أساء ، ولا نحب أن تؤكل ذبيحته تلك إذا تعمد خلاف السنة » .

وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال في حديث : « ويستقبل بها القبلة »(١) .

  [١٩٣٩٩] ٣ ـ الصدوق في المقنع : وإذا ذبحت فاستقبل بذبيحتك القبلة ، ولا تبخعها حتى تموت .

١٣ ـ ( باب اشتراط التسمية عند التذكية ، والا لم تحل ، إلّا أن يكون ناسياً فيسمي عند الذكر أو عند الأكل )

  [١٩٤٠٠] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا ذبح أحدكم فليقل : بسم الله والله أكبر » .

  [١٩٤٠١] ٢ ـ وعن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال : « وإن ترك التسمية متعمداً لم تؤكل ذبيحته ، وإن جهل ذلك أو نسيه يسمي إذا ذكر وأكل » .

_____________________________

٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٧٤ ح ٦٢٦ .

(١) نفس المصدر ج ٢ ص ١٧٩ ح ٦٥١ .

٣ ـ المقنع ص ١٣٩ .

الباب ١٣

١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٧٤ ح ٦٢٧ .

٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٧٥ .


١٤ ـ ( باب أنه يجزىء في التسمية عند الذبح ، التسبيح والتكبير والتهليل والتحميد )

  [١٩٤٠٢] ١ ـ العياشي في تفسيره : عن محمد بن مسلم قال : سألته ( عليه السلام ) ، عن الرجل يذبح الذبيحة ، فيهلل أو يحمد أو يكبر ، قال : « هذا كله من اسماء الله تعالى » .

  [١٩٤٠٣] ٢ ـ دعائم الإِسلام : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال : « ويجزؤه أن يذكر الله وما ذكر الله عز وجل به أجزأه ، وإن ترك التسمية متعمداً لم تؤكل ذبيحته » الخبر .

١٥ ـ ( باب أنه يجوز للمجنب أن يذبح ، وكذا الأغلف )

  [١٩٤٠٤] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن الذبح على غير طهارة ، فرخص فيه .

١٦ ـ ( باب أن الجنين ذكاته ذكاة أُمه ، إذا كان تاماً بأن أشعر أو أوبر ، ومات في  بطن  أُمه ، فيحل  أكله ، والا  فلا ، وإن  خرج حياً لم يحل إلّا بالتذكية )

  [١٩٤٠٥] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن قول الله عز وجل : ( أُحِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ )(١) قال : « الجنين في بطن أُمه ، إذا أشعر وأوبر ، فذكاتها ذكاته ، وإن لم يشعر ولم يوبر فلا

_____________________________

الباب ١٤

١ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٣٧٥ ح ٨٥ .

٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٧٥ .

الباب ١٥

١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٧٨ ح ٦٤٣ .

الباب ١٦

١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٧٨ ح ٦٤٥ .

(١) المائدة ٥ : ١ .


يؤكل » .

  [١٩٤٠٦] ٢ ـ عوالي اللآلي : روى أبو سعيد الخدري قال : سألنا النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، فقلنا : يا رسول الله ، إنا نذبح الناقة ونذبح البقرة ، وفي بطنها الجنين ، أنلقيه أم نأكله ؟ قال : « كلوه إن شئتم ، فإن ذكاة الجنين ذكاة أُمه » فروي ذكاة الثاني بالرفع وروي بالنصب ، وعلى الأول لا يحتاج على ذكاة ، وعلى الثاني لا بد من تذكيته .

الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره : عن أبي سعيد ، عنه ( صلى الله عليه وآله ) ، مثله(١) .

  [١٩٤٠٧] ٣ ـ وعن قابوس ، عن أبيه : أنه ذبح يوماً بقرة في بطنها جنين ، فمر به عبدالله بن عباس ، فأخذ بذنب الجنين ، وقال : هذا من بهيمة الأنعام التي أُحلت لكم .

  [١٩٤٠٨] ٤ ـ علي بن ابراهيم في تفسيره : في قوله تعالى : ( أُحِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ )(١) .

قال : الجنين في بطن أُمه إذا أوبر وأشعر ، فذكاته ذكاة أُمه ، فذلك الذي عناه الله .

  [١٩٤٠٩] ٥ ـ الصدوق في المقنع : إذا ذبحت ذبيحة في بطنها ولد ، فإن كان تاماً فكل ، فإن ذكاته ذكاة أُمه ، وإن لم يكن تاماً فلا تأكله .

وروي : إذا أوبر أو أشعر ، فذكاته ذكاة أُمه .

_____________________________

٢ ـ عوالي اللآلي ج ٢ ص ٣٢٢ ح ١٧ .

(١) تفسير أبي الفتوح الرازي ج ٢ ص ٨٨ .

٣ ـ تفسير أبي الفتوح الرازي ج ٢ ص ٨٨ .

٤ ـ تفسير القمي ج ١ ص ١٦٠ .

(١) المائدة ٥ : ١ .

٥ ـ المقنع ص ١٣٩ .


١٧ ـ ( باب أنه لا يحل أكل النطيحة ، ولا المتردية ، ولا فريسة السبع ، ولا الموقوذة ، ولا المنخنقة ، ولا ما ذبح على النصب ، إلّا أن يدرك ذكاته )

  [١٩٤١٠] ١ ـ الإِمام العسكري ( عليه السلام ) في تفسيره : « قال الله عز وجل : ( إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ )(١) التي ماتت حتف أنفها ـ إلى أن قال ـ ومن الذبائح هي التي تتقرب بها الكفار بأسامي اندادهم التي اتخذوها من دون الله » .

  [١٩٤١١] ٢ ـ وفيه : عن الإِمام علي بن محمد ( عليهما السلام ) ـ في حديث ـ أنه قال : « قال بعض اليهود لبعضهم : إن ما وجدناه في كتبنا أن محمداً ( صلى الله عليه وآله ) يجنبه ربه من الحرام والشبهات ، فصادفوه والقوه وادعوه إلى دعوة ، وقدموا إليه الحرام والشبهة ، فإن انبسط فيهما أو في أحدهما فأكله ، فاعلموا أنه غير من(١) تظنون ـ إلى أن قال ـ فجاؤوا إلى أبي طالب فصادفوه ، ودعوه إلى دعوة لهم ، فلما حضر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قدموا إليه وإلى أبي طالب وإلى الملأ [ من ](٢) قريش دجاجة مسمنة ، كانوا قد وقذوها وشووها ، فجعل أبو طالب وسائر قريش يأكلون منها ، ورسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يمد نحوها فيعدل بها يمنة ويسرة ، ثم أماماً ثم خلفاً ثم فوقاً ثم تحتاً [ لا تصيبها يده ](٣) ، فقالوا : [ مالك ](٤) يا محمد لا تأكل منها ؟ فقال : يا معشر اليهود قد جهدت أن أتناول منها ، وهذه يدي يعدل بها عنها ، وما أراها إلّا حراماً يصونني ربي عز وجل منها ،

_____________________________

الباب ١٧

١ ـ تفسير الإِمام العسكري ( عليه السلام ) ص ٢٤٥ .

(١) البقرة ٢ : ١٧٣ .

٢ ـ تفسير الإِمام العسكري ( عليه السلام ) ص ٦٢ .

(١) في الحجرية : « ما » وما أثبتناه من المصدر .

(٢) استظهار من هامش الطبعة الحجرية .

(٣ ، ٤) أثبتناه من المصدر .


فقالوا : ما هي إلّا حلال فدعنا نلقمك ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : فافعلوا إن قدرتم ، فذهبوا ليأخذوا منها ويطعموه ، فكانت أيديهم يعدل بها إلى الجهات ، كما كانت يد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) تعدل عنها ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : هذه(٥) قد منعت منها فآتوني بغيرها إن كانت لكم ، فجاؤوا بدجاجة أُخرى مسمنة مشوية (قد اخذوها)(٦) لجارهم غائب ، لم يكونوا اشتروها ، وعمدوا(٧) على أن يردوا عليه ثمنها إذا حضر ، فتناول منها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لقمة ، فلما ذهب برفعها ثقلت عليه ونصلت(٨) حتى سقطت من يده ، وكلما ذهب يرفع ما قد تناول بعدها ثقلت وسقطت ، فقالوا : يا محمد ، فما بال هذه لا تأكل منها ؟ قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : وهذه أيضاً قد منعت منها ، وما أراها إلّا من شبهة يصونني ربي عز وجل منها ، قالوا : ما هي شبهة فدعنا نلقمك منها » وذكر ( عليه السلام ) مثل ما في المرة الأُولى ، الخبر .

  [١٩٤١٢] ٣ ـ علي بن ابراهيم في تفسيره : قوله تعالى : ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّـهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَٰلِكُمْ فِسْقٌ )(١) والميتة والدم ولحم الخنزير معروف ، وما أُهل لغير الله : يعني ما ذبح للأصنام ، والمنخنقة فإن المجوس كانوا لا يأكلون الذبائح ويأكلون الميتة ، وكانوا يخنقون البقر والغنم فإذا ماتت أكلوها ، والموقوذة : كانوا يشدون أرجلها ويضربونها حتى تموت ، فإذا ماتت أكلوها ، والمتردية : كانوا يشدون عينها ويلقونها من السطح ، فإذا ماتت اكلوها ، والنطيحة :

_____________________________

(٥) في الحجرية : « فهذه » وما أثبتناه من المصدر .

(٦) في الحجرية : « اخذوا » وما أثبتناه من المصدر .

(٧) في الحجرية : « وعملوها » وما أثبتناه من المصدر .

(٨) نصل : خرج من موضعه ( لسان العرب ج ١١ ص ٦٦٣ ) .

٣ ـ تفسير القمي ج ١ ص ١٦١ .

(١) المائدة ٥ : ٣ .


كانوا يتناطحون بالكباش فإذا ماتت إحداها أكلوه ، ( وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ ) ، كانوا يأكلون ما يأكله الذئب والأسد والدب فحرم الله ذلك ( وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ ) : كانوا يذبحون لبيوت النيران ، وقريش كانوا يعبدون الشجر والصخر فيذبحون لها .

( وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَٰلِكُمْ فِسْقٌ ) كانوا يعمدون إلى الجزور فيجزئونه عشرة أجزاء ، ثم يجتمعون عليه فيخرجون السهام فيدفعونها إلى رجل ، فالسهام عشرة سبعة لها انصباء وثلاثة لا أنصباء لها ، فالتي ( لها أنصباء )(٢) الفذ والتوأم والمسيل والنافس والحلس والرقيب والمعلى ، فالفذ له سهم ، والتوأم له سهمان ، والمسيل له ثلاثة أسهم ، والنافس له أربعة أسهم ، والحلس له خمسة أسهم ، [ والرقيب له ستة أسهم ](٣) ، والمعلى له سبعة أسهم ، والتي لا أنصباء لها ، السفيح والمنيح والوغد ، وثمن الجزور على من لا يخرج له من الأنصباء شيئاً ، وهو القمار ، فحرمه الله عز وجل .

وهذا بعينه متن الخبر الباقري المروي في الخصال بزيادة تفسير الموقوذة(٤) .

١٨ ـ ( باب كراهة الذبح بالليل حتى يطلع الفجر ، إلّا مع الخوف )

  [١٩٤١٣] ١ ـ الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره : في سياق أخبار تزويج فاطمة ( عليها السلام ) ، ـ إلى أن قال ـ : « وجاء سعد بن معاذ بعشرة شياه [ وبقرة ](١) وجملاً [ وجاء سعد بن ربيع ببعير وخمس شياه ](٢) ، وجاء

_____________________________

(٢) في الحجرية : لا انصباء لها ، وما أثبتناه من المصدر .

(٣) اثبتناه من المصدر .

(٤) الخصال ص ٤٥١ ح ٥٧ .

الباب ١٨

١ ـ تفسير أبي الفتوح الرازي ج ٤ ص ٩٧ .

(١ ، ٢) أثبتناه من المصدر .


سعد بن خثيمة بجملين ، وأبو أيوب الأنصاري بشاة [ وحمل بعير تمراً ](٣) ، وخارجة بن زيد بجمل وبقر وأربع شياه ، [ وجاء عبد الرحمن بن عوف بحمل خمسة ابعرة تمراً ](٤) وعثمان بن عفان [ بحمل خمسة ابعرة تمراً و ](٥) بعشرين شاة [ وبقربة من دهن البقر ](٦) ، وجاء كل واحد من الصحابة بهدية ، حتى اجتمع هدايا كثيرة ـ إلى أن قال ـ فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « يا علي لا بد لي ولك أن نشتغل هذه الليلة ، ونذبح هذه الأغنام والبقرات » وكان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يذبح ويسلخ ، ورسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يفصل ، فلما طلع الفجر انقضى شغلهما ، قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : « ولم نر في يد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أثراً من الدم » الخبر .

١٩ ـ ( باب عدم اشتراط بلوغ الذابح ، فيجوز أن يذبح الصبي المميز الذي يحسن الذبح ، ويحل أكل ذبيحته مع التسمية )

  [١٩٤١٤] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن أبي جعفر محمد بن علي وأبي عبدالله ( عليهما السلام ) ، أنهما رخصا في ذبيحة الغلام ، إذا قوي على الذبح وذبح على ما ينبغي .

  [١٩٤١٥] ٢ ـ الصدوق في المقنع : لا بأس بذبيحة المرأة والغلام ، إذا كان قد صلى وبلغ خمسة أشبار .

_____________________________

(٣) أثبتناه من المصدر .

(٤) أثبتناه من المصدر .

(٥) أثبتناه من المصدر .

(٦) أثبتناه من المصدر .

الباب ١٩

١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٧٨ ح ٦٤٢ .

٢ ـ المقنع ص ١٤٠ .


٢٠ ـ ( باب عدم اشتراط ذكورية الذابح ، فيجوز أن تذبح المرأة حرة كانت أو أمة ، على كراهة في غير الضرورة )

  [١٩٤١٦] ١ ـ كتاب عاصم بن حميد الحناط : عن أبي بصير قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) ، عن المرأة : تذبح إذا لم يكن رجل ، وتذكر اسم الله ؟ قال : « حسن لا بأس به إذا لم يكن رجل » قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : « ولا يذبح لك يهودي ولا نصراني ولا مجوسي أضحيتك ، وإن كانت امرأة فلتذبح لنفسها » .

  [١٩٤١٧] ٢ ـ دعائم الإِسلام : عن أبي جعفر وأبي عبدالله ( عليهما السلام ) ، أنهما رخصا في ذبيحة الغلام ـ إلى أن قال ـ وكذلك المرأة إذا أحسنت .

  [١٩٤١٨] ٣ ـ الصدوق في المقنع : وإذا كن نساء ليس معهن رجل ، فلتذبح أعلمهن ، ولتذكر اسم الله عليه .

٢١ ـ ( باب جواز أكل ذبيحة الخصي والأعمى إذا سدد )

  [١٩٤١٩] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن أبي جعفر وأبي عبدالله ( عليهما السلام ) ، أنهما رخصا في ذبيحة الأعمى إذا سدد .

_____________________________

الباب ٢٠

١ ـ كتاب عاصم بن حميد الحناط ص ٢٨ .

٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٧٨ ح ٦٤٢ .

٣ ـ المقنع ص ١٤٠ .

الباب ٢١

١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٧٨ ح ٦٤٢ .


٢٢ ـ ( باب تحريم ذبائح أهل الكتاب وغيرهم من الكفار ، وتحريم ثمنها حتى مع عدم وجود ذابح غيرهم ، إلّا مع الضرورة )

  [١٩٤٢٠] ١ ـ السيد المرتضى في مسائل الطرابلسيات ، والشيخ المفيد في رسالة الذبائح ، على ما في البحار : عن أبي القاسم جعفر بن محمد بن قولويه ، عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن اسماعيل ، عن حنان بن سدير ، عن الحسين بن المنذر قال : قلت لأبي عبدالله : إنا قوم نختلف إلى الجبل ، والطريق بعيد بيننا وبين الجبل فراسخ ، فنشتري القطيع والاثنين والثلاثة ، فيكون في القطيع ألف وخمسمائة ، وألف وستمائة ، وألف وسبعمائة شاة ، فتقع الشاة والاثنتان والثلاث ، فنسأل الرعاة الذين يجيئون بها عن أديانهم ، فيقولون : نصارى ، فأي شيء قولك في ذبائح اليهود والنصارى ؟ فقال : « يا حسين ، هي الذبيحة بالإِسم لا يؤمن عليها إلّا أهل التوحيد » ثم إن حنانا لقي أبا عبدالله ( عليه السلام ) ، فقال : إن الحسين بن منذر ، روى عنك أنك قلت : « إن الذبيحة لا يؤمن عليها إلّا أهلها » فقال : « إنهم أحدثوا فيها شيئاً » قال حنان : فسألت نصرانياً فقلت : أي شيء تقولون إذا ذبحتم ؟ فقال : نقول : باسم المسيح .

  [١٩٤٢١] ٢ ـ وعنه ، عن حنان قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : إن الحسين بن المنذر ـ إلى قوله ـ إنهم أحدثوا شيئاً لا أشتهيه ، وفي بعض النسخ : لا أُسميه .

  [١٩٤٢٢] ٣ ـ وفيهما : عن جعفر بن محمد بن قولويه ، عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن

_____________________________

الباب ٢٢

١ ـ مسائل الطرابلسيات ، ورسالة الذبائح :         ، وعنهما في البحار ج ٦٦ ص ١٧ ح ٦ .

٢ ـ مسائل الطرابلسيات ، ورسالة الذبائح :         ، وعنهما في البحار ج ٦٦ ص ١٧ ح ٦ .

٣ ـ مسائل الطرابلسيات ، ورسالة الذبائح : وعنهما في البحار ج ٦٦ ص ١٧ ح ٧ .


عيسى ، عن الحسين بن المختار ، عن الحسين بن عبدالله قال : اصطحب المعلى بن خنيس وعبد الله بن أبي يعفور ، فأكل أحدهما ذبيحة اليهود والنصارى ، وامتنع الآخر عن أكلها ، فلما اجتمعا عند ابي عبدالله ( عليه السلام ) ، اخبراه بذلك ، فقال : « أيكما الذي أبى ؟ » قال المعلى : أنا ، فقال ( عليه السلام ) : « أحسنت » .

  [١٩٤٢٣] ٤ ـ وفيهما : بالإِسناد المتقدم عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن محمد بن يحيى الخثعمي ـ عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ قال : أتاني رجلان ـ أظنهما من أهل الجبل ـ فسألني أحدهما عن الذبيحة ـ يعني ذبيحة أهل الذمة ـ فقلت في نفسي : والله لا أبرد(١) لكما على ظهري ، لا تؤكل ، قال محمد بن يحيى : فسألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) ، عن ذبيحة اليهود والنصارى ، فقال : « لا تؤكل » .

  [١٩٤٢٤] ٥ ـ العياشي في تفسيره : عن قتيبة الأعشى قال : سأل الحسن بن المنذر أبا عبدالله ( عليه السلام ) : أن الرجل يبعث في غنمه رجلاً أميناً يكون فيها ـ نصرانياً أو يهودياً ـ فتقع العارضة(١) فيذبحها ويبيعها ، فقال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : « لا تأكلها ، ولا تدخلها في مالك ، وإنما هو الإِسم ولا يؤمن عليها إلّا مسلم » فقال رجل لأبي عبدالله ( عليه السلام ) ، وأنا أسمع : فأين قول الله : ( وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ )(٢) فقال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : « كان أبي يقول : إنما ذلك الحبوب وأشباهه » .

_____________________________

٤ ـ مسائل الطرابلسيات ، ورسالة الذبائح : وعنهما في البحار ج ٦٦ ص ١٨ ح ٨ .

(١) البريد : الرسول المرسل في حاجة ( مجمع البحرين ج ٣ ص ١٤ ) والمراد : لا اتحمل الذنب الذي يصيبكم من ذلك ، بل افتيكم بمرّ الحق .

٥ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٢٩٥ ح ٣٦ .

(١) العارضة : الحيوان الذي يصيبه الداء أو السبع أو الكسر فيذبح ( انظر لسان العرب ج ٧ ص ١٧٨ ) .

(٢) المائدة ٥ : ٥ .


٢٣ ـ ( باب تحريم ذبائح الكفار من أهل الكتاب وغيرهم ، سواء سموا عليها أو لم يسموا ، إلّا مع التقية )

  [١٩٤٢٥] ١ ـ كتاب حسين بن عثمان بن شريك : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : « هو الإِسم ولا يؤمن عليها إلّا مسلم » قال : فقال له رجل : أصلحك الله ، إن لنا جاراً قصاباً ، يدعو يهودياً فيذبح له حتى يشتري منه اليهود ، قال : « لا تأكل ذبيحته ، ولا تشتر منه » .

  [١٩٤٢٦] ٢ ـ الشيخ المفيد في رسالة الذبائح ، كما في البحار ، والسيد المرتضى في مسائل الطرابلسيات : عن أبي القاسم جعفر بن محمد بن قولويه ، عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن شعيب العقرقوفي قال : كنت عند أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، ومعنا أُناس من أهل الجبل ، يسألونه عن ذبائح أهل الكتاب ، فقال لهم أبو عبدالله ( عليه السلام ) : « قد سمعتم ما قال الله عز وجل » قالوا : نحب أن تخبرنا أنت ، فقال : « لا تأكلوها » قال : فلما خرجنا من عنده ، قال لي أبو بصير : كلها ، فقد سمعته وأباه جميعاً يأمران بأكلها ، فرجعنا إليه ، فقال لي أبو بصير : سله ، فقلت : جعلت فداك ، ما تقول في ذبائح أهل الكتاب ؟ فقال ( عليه السلام ) : « أليس قد شهدتنا اليوم وسمعت ؟ قلت » : بلى ، قال : « لا تأكلها » فقال لي أبو بصير : كلها وهو في عنقي ، ثم قال : سله ثانية ، فسألته فقال لي مثل مقالته الأُولى : « لا تأكلها » فقال لي أبو بصير : سله ثالثة ، فقلت : لا أسأله بعد مرتين .

  [١٩٤٢٧] ٣ ـ وفي الرسالة : عن جعفر بن محمد بن قولويه ، وأبي جعفر بن

_____________________________

الباب ٢٣

١ ـ كتاب حسين بن عثمان بن شريك ص ١١٢ .

٢ ـ رسالة الذبائح ، ومسائل الطرابلسيات : وعنهما في البحار ج ٦٦ ص ١٦ ح ٥ .

٣ ـ رسالة الذبائح ، وعنه في البحار ج ٦٦ ص ١٣ .


بابويه ، عن محمد بن يعقوب الكليني ، عن علي بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن عثمان بن عمرو ، عن المفضل بن صالح ، عن زيد الشحام قال : سئل الصادق جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، عن ذبيحة الذمي ، فقال : « لا تأكلها ، سمى أو لم يسم » .

  [١٩٤٢٨] ٤ ـ وبالإِسناد عن علي ، بن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسين الأحمسي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : قال له رجل : أصلحك الله ، إن لنا جاراً قصاباً يجيء بيهودي فيذبح له ، حتى يشتري منه اليهود ، فقال : « لا تأكل ذبيحته ، ولا تشتر منه » .

  [١٩٤٢٩] ٥ ـ كتاب عاصم بن حميد الحناط : عن أبي بصير قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : « ولا يذبح لك يهودي ولا نصراني ولا مجوسي أضحيتك » الخبر .

  [١٩٤٣٠] ٦ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهم السلام ) ، أنه كره ذبائح نصارى العرب .

وعن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا يذبح أضحية المسلم إلّا مسلم ، ويقول عند ذبحها : وجهت » الخبر(١) .

  [١٩٤٣١] ٧ ـ وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه رخص في طعام أهل الكتاب وغيرهم من الفرق ، إذا كان الطعام ليس فيه ذبيحة .

وعن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا علم ذلك لم يؤكل »(١) .

_____________________________

٤ ـ رسالة الذبائح : وعنه في البحار ج ٦٦ ص ١٣ .

٥ ـ كتاب عاصم بن حميد الحناط ص ٢٨ .

٦ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٧٨ ح ٦٤١ .

(١) نفس المصدر ج ٢ ص ١٨٣ ح ٦٦٤ عن جعفر بن محمد ( عليه السلام ) .

٧ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٢٥ ح ٤٣٦ .

(١) نفس المصدر ج ٢ ص ١٢٦ ح ٤٣٧ .


  [١٩٤٣٢] ٨ ـ وعن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه سئل عن ذبيحة اليهودي والنصراني والمجوسي وذبائح أهل الخلاف ، فتلا قول الله عز وجل : ( فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّـهِ عَلَيْهِ )(١) وقال : « إذا سمعتموهم يذكرون اسم الله عليه فكلوا ، وما لم يذكر اسم الله عليه فلا تأكلوه ، ومن كان منهم متهماً بترك التسمية يرى استحلال ذلك ، لم يجز أكل ذبيحته ، إلّا أن يشاهد في حين ذبحها وهو يذبحها على السنة ، ويذكر اسم الله عليها ، فإن ذبحها بحيث لم يشاهد لم تؤكل » .

قلت ، في البحار : الرواية شاذة لم يعمل عليها(٢) ، انتهى . ويمكن ارجاع الضمير في « سمعتموهم » الى أهل الخلاف ، فيقل الشذوذ .

  [١٩٤٣٣] ٩ ـ وروينا عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال : « ذبيحة اليهودي والنصراني والمجوسي وأهل الخلاف حرام » .

  [١٩٤٣٤] ١٠ ـ وعن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه نهى عن صيد المجوس ، وعن ذبائحهم .

  [١٩٤٣٥] ١١ ـ الصدوق في المقنع : ولا تأكل ذبيحة من ليس على دينك في الإِسلام ، ولا تأكل ذبيحة اليهودي والنصراني والمجوسي ، إلّا إذا سمعتهم يذكرون [ اسم ](١) الله عليها ، فإذا ذكر(٢) اسم الله فلا بأس بأكلها ، فإن الله يقول : ( وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّـهِ عَلَيْهِ )(٣) ويقول : ( فَكُلُوا مِمَّا

_____________________________

٨ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٧٧ ح ٦٣٩ .

(١) الأنعام ٦ : ١١٨ .

(٢) بحار الأنوار ج ٦٦ ص ٢٨ .

٩ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٧٧ ح ٦٣٩ .

١٠ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٧٣ ح ٦٢١ .

١١ ـ المقنع ص ١٤٠ .

(١) أثبتناه من المصدر .

(٢) في المصدر : ذكروا .

(٣) الأنعام ٦ : ١٢١ .


ذُكِرَ اسْمُ اللَّـهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ )(٤) » .

  [١٩٤٣٦] ١٢ ـ وسئل أبو عبدالله ( عليه السلام ) ، عن ذبائح النصارى ، فقال : « لا بأس بها » فقيل : فإنهم يذكرون عليها المسيح ، فقال : « إنما أرادوا بالمسيح الله » .

وقد نهى ، في خبر ، عن أكل ذبيحة المجوسي .

قلت : والأقوى المشهور المنصور هو حرمة ذبائحهم مطلقاً ، وما دل على الجواز غير قابل للاستناد ، محمول على التقية أو الضرورة أو غيرها .

٢٤ ـ ( باب إباحة ذبائح أقسام المسلمين ، وتحريم ذبيحة الناصب والمرتد ، إلّا للضرورة والتقية )

  [١٩٤٣٧] ١ ـ أبو علي بن الشيخ في أماليه : عن أبيه ، عن المفيد ، عن جعفر بن محمد بن قولويه ، عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن سعدان بن مسلم ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) : ما الايمان ؟ فجعل لي الجواب في كلمتين ، فقال : « الإِيمان بالله ، وأن لا تعصي الله » قلت : فما الإِسلام ؟ فجعل في كلمتين فقال : « من شهد شهادتنا ، ونسك نسكنا ، وذبح ذبيحتنا » .

_____________________________

(٤) الأنعام ٦ : ١١٨ .

١٢ ـ المقنع ص ١٤٠ .

الباب ٢٤

١ ـ أمالي الطوسي ج ١ ص ١٣٨ .


٢٥ ـ ( باب جواز شراء الذبائح واللحم من سوق المسلمين ، وإن لم يعلم من ذبحها ، ولم يعلم  أنها  مذبوحة أو لا ، وعدم وجوب السؤال عن ذلك )

  [١٩٤٣٨] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه سئل عن اللحم يباع في الأسواق ولا ندري كيف ذبحه القصابون ، فلم ير به بأساً إذا لم يطلع منهم على الذبح بخلاف السنة .

٢٦ ـ ( باب أن ما يقطع من أعضاء الحيوانات قبل الذكاة ، فهو ميتة لا ينتفع به كإليات الغنم وغيرها ، وأنه يجوز قطعها لاصلاح المال ، وحكم الاسراج بها ، وحكم ما لو ضرب الصيد فقده نصفين )

  [١٩٤٣٩] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن علي وأبي جعفر ( عليهما السلام ) ، أنهما قالا : « ما قطع من الحيوان فبان عنه قبل أن يذكى الحيوان ، فهو ميتة لا يؤكل ، ويذكى الحيوان ويؤكل باقيه ، إن أردت ذكاته » .

  [١٩٤٤٠] ٢ ـ وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « كل شيء سقط من حي(١) فهو ميتة ، وكذلك كل شيء سقط من أعضاء الحيوان وهي أحياء فهي ميتة ، فلا يؤكل » .

_____________________________

الباب ٢٥

١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٧٧ ح ٦٤٠ .

الباب ٢٦

١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٧٩ ح ٦٤٦ .

٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٢٦ .

(١) في نسخة : إنسان .


٢٧ ـ ( باب أن ذكاة السمك اخراجه من الماء حياً ، ويحل بغير تسمية )

  [١٩٤٤١] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « النون ذكي ، والجراد ذكي ، وأخذه حياً ذكاته » .

  [١٩٤٤٢] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وذكاة السمك والجراد أخذه » .

  [١٩٤٤٣] ٣ ـ كتاب درست بن أبي منصور : عن زكار ، عن حذيفة بن منصور قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : « الجراد ذكي ، والنون(١) ذكي » .

٢٨ ـ ( باب إباحة صيد المجوس وسائر الكفار للسمك ، وجواز أكله إذا شاهده المسلم وقد خرج من الماء حياً ، وإلّا لم يؤكل )

  [١٩٤٤٤] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه نهى عن أكل ما صاده المجوس من الحوت والجراد ، لأنه لا يؤكل منه إلّا ما أخذ حياً .

٢٩ ـ ( باب أن السمك إذا خرج حياً ثم عاد إلى الماء فمات فيه لم يحل أكله ، وكذا ما مات في الماء )

  [١٩٤٤٥] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ولا يؤكل ما يموت في الماء من

_____________________________

الباب ٢٧

١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٢٤ ح ٤٢٤ .

٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤٠ .

٣ ـ كتاب درست بن أبي منصور ص ١٦٤ .

(١) نون البحر : حيتانها ( مجمع البحرين ج ٦ ص ٣٢٢ ) .

الباب ٢٨

١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٧٣ ح ٦٢٢ .

الباب ٢٩

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤٠ .


سمك وجراد وغيره » .

٣٠ ـ ( باب أن السمكة إذا وثبت من الماء وخرجت ، أو نضب الماء عنها وماتت خارجة ، لم تحل إلّا أن يأخذه الإِنسان وهي تتحرك )

  [١٩٤٤٦] ١ ـ علي بن جعفر في كتابه : عن أخيه موسى ( عليهما السلام ) ، قال : سألته عما حسر عنه الماء من صيد البحر وهو ميت ، أيحل أكله ؟ قال : « لا » .

٣١ ـ ( باب  أن  من  نصب  شبكة  أو  عمل  حظيرة ، فوقع  فيها سمك ومات بعضه في الماء ، فإن تميز لم يحل أكله ، وإلّا حل )

  [١٩٤٤٧] ١ ـ علي بن جعفر في كتابه : عن أخيه موسى ( عليهما السلام ) ، قال : سألته عن صيد البحر يحبسه [ فيموت ](١) في مصيدته ، قال : « إذا كان محبوساً فكل ، فلا بأس » .

٣٢ ـ ( باب أن من أخرج سمكة من الماء حية ، فوجد في جوفها سمكة حل أكلها )

  [١٩٤٤٨] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وإذا اصطدت سمكة ، وفي جوفها أُخرى أكلت إذا كان لها فلوس » .

وروي : « لا يؤكل ما في جوفه لأنّه طعمته » .

_____________________________

الباب ٣٠

١ ـ كتاب علي بن جعفر المطبوع في البحار ج ١٠ ص ٢٨١ ، وقرب الإِسناد ص ١١٨ .

الباب ٣١

١ ـ المصدر السابق ج ١٠ ص ٢٨١ ، وقرب الإِسناد ص ١١٨ .

(١) أثبتناه من البحار .

الباب ٣٢

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤٠ .


٣٣ ـ ( باب أن ذكاة الجراد أخذه حياً ، فلا يحل منه ما مات في الماء ، ولا ما مات في الصحراء قبل  أخذه ، ولا  الدباء  قبل  أن يستقل بالطيران ، وأن الجراد والسمك إذا أخذ وشوي حياً لم يحرم أكله )

  [١٩٤٤٩] ١ ـ علي بن جعفر في كتابه : عن أخيه موسى ( عليهما السلام ) ، قال : سألته عن الجراد يصيده ، فيموت بعد ما يصيده أيؤكل ؟ قال : « لا بأس » .

  [١٩٤٥٠] ٢ ـ وسألته عن الجراد يصيبه ميتاً في البحر أو في الصحراء ، أيؤكل ؟ قال : « لا تأكله » .

  [١٩٤٥١] ٣ ـ وسألته عن الدباء من الجراد هل يحل أكله قال : « لا يحل أكله حتى يطير » .

وتقدم من دعائم الإِسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « الجراد ذكي ، وأخذه حياً ذكاته »(١) .

  [١٩٤٥٢] ٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وذكاة السمك والجراد أخذه ، ولا يؤكل ما يموت في الماء » .

  [١٩٤٥٣] ٥ ـ صحيفة الرضا : بإسناده عن آبائه ، عن الحسين بن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « كنا أنا وأخي الحسن ( عليه السلام ) ، وأخي محمد بن الحنفية ، وبنو عمي عبدالله بن عباس وقثم والفضل ، على مائدة

_____________________________

الباب ٣٣

١ ـ كتاب علي بن جعفر المطبوع في البحار ج ١٠ ص ٢٨٧ ، وقرب الإِسناد ص ١١٧ .

٢ ـ كتاب علي بن جعفر المطبوع في البحار ج ١٠ ص ٢٨٧ ، وقرب الإِسناد ص ١١٧ .

٣ ـ كتاب علي بن جعفر المطبوع في البحار ج ١٠ ص ٢٨٧ ، وقرب الإِسناد ص ١١٧ .

(١) تقدم في باب ٢٧ حديث ١ عن دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٢٤ ح ٤٢٤ .

٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤٠ .

٥ ـ صحيفة الرضا ( عليه السلام ) ص ٧٩ ح ١٩٤ .


نأكل فوقعت جرادة على المائدة ، فأخذها عبدالله بن عباس فقال للحسن ( عليه السلام ) : يا سيدي ، ما المكتوب على جناح الجرادة ؟ قال ( عليه السلام ) : سألت أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، فقال : سألت جدك فقال : على جناح الجراد مكتوب : إني أنا الله لا إله إلّا أنا رب الجرادة ورازقها ، إذا شئت بعثتها لقوم رزقاً ، وإذا شئت بعثتها على قوم بلاء ، فقام عبدالله بن عباس فقبل رأس الحسن بن علي ( عليهما السلام ) ، ثم قال : هذا والله من مكنون العلم » .

٣٤ ـ ( باب حكم ما يوجد من الجلد واللحم في بلاد المسلمين )

  [١٩٤٥٤] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه : أن علياً ( عليهم السلام ) سئل عن سفرة وجدت في الطريق مطروحة ، كثير لحمها وخبزها وجبنها وبيضها وفيها سكرة ، فقال علي ( عليه السلام ) : « يقوم ما فيها ثم يؤكل لأنه يفسد ، وليس لما فيها بقاء ، فإن جاء طالبها غرموا له الثمن ، فقالوا : يا أمير المؤمنين : لا نعلم سفرة ذمي ولا سفرة مجوسي ، قال : هم في سعة من أكلها ما لم يعلموا حتى يعلموا » .

دعائم الإِسلام : عنه ( عليه السلام ) ، مثله(١) .

  [١٩٤٥٥] ٢ ـ وعن أبي جعفر محمد بن علي(عليهما السلام) ، أنه ذكر له الجبن الذي يعمله المشركون ، ويجعلون فيه الأنفخة(١) من الميتة ، ومما لم يذكر اسم الله عليه ، قال : « إذا علم ذلك لم يؤكل ، وإن كان الجبن مجهولاً لا يعلم من عمله ، وبيع في سوق المسلمين فكله » .

_____________________________

الباب ٣٤

١ ـ الجعفريات ص ٢٧ .

(١) دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٢٦ ح ٤٣٧ .

٢ ـ نفس المصدر ج ٢ ص ١٢٦ ح ٤٣٧ .

(١) الأنفحة محركة : كرش الجدي ما لم يأكل ( مجمع البحرين ج ٢ ص ٤٢٠ ) .


٣٥ ـ ( باب أنه يكره أن تعرقب الدابة وإن حرنت في أرض العدو ، بل يستحب ذبحها )

  [١٩٤٥٦] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إذا حسرت(١) على أحدكم دابته في سبيل الله ، وهم بأرض العدو ، يذبحها ولا يعرقبها » .

٣٦ ـ ( باب استحباب ذبح ما يذبح ، ونحر ما ينحر ، من الحيوانات المأكولة اللحم ، واطعامه الناس )

  [١٩٤٥٧] ١ ـ الشيخ المفيد في الاختصاص : وروي : ما من شيء يتقرب به إلى الله جل وعلا ، أحب إليه من اطعام الطعام ، وإراقة الدماء .

٣٧ ـ ( باب أنه لا ينبغي أن ينفخ اللحام في اللحم )

  [١٩٤٥٨] ١ ـ الجعفريات : بإسناده عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، أنه ركب بغلة رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) الشهباء بالكوفة ، فأتى سوقاً سوقاً ، فأتى طاق اللحامين ، فقال بأعلى صوته : « يا معشر اللحامين ، لا تنخعوا ولا تعجّلوا الأنفس حتى تزهق ، وإياكم والنفخ(١) ، فإني سمعت

_____________________________

الباب ٣٥

١ ـ الجعفريات ص ٨٥ .

(١) في الحجرية : أحسمت ، وما أثبتناه من المصدر . والحسير من الحيوان المتعب المعيىٰ ( النهاية ج ١ ص ٣٨٤ ) .

الباب ٣٦

١ ـ الاختصاص ص ٢٥٣ .

الباب ٣٧

١ ـ الجعفريات ص ٢٣٨ .

(١) في المصدر زيادة : في اللحم للبيع .


رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ينهى عن ذلك » الخبر .

٣٨ ـ ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب الذبائح )

  [١٩٤٥٩] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه كره ذبح ذات الجنين ، وذات الدر ، بغير علة .

  [١٩٤٦٠] ٢ ـ وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه نهى عن المثلة(١) بالحيوان ، وعن صبر البهائم ، والصبر : الحبس ، ومن حبس شيئاً فقد صبره ، ومنه قيل : قتل فلان صبرا ، إذا أمسك على الموت ، فالمصبورة من البهائم هي المجثمة كالدجاجة وغيرها من الحيوان ، تربط وتوضع في مكان ثم ترمى حتى تموت .

  [١٩٤٦١] ٣ ـ وعن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « من قتل عصفوراً عبثاً ، أتى الله يوم القيامة وله صراخ ، ويقول : يا رب سل هذا فيم قتلني بغير ذبح ؟ فليحذر أحدكم من المثلة ، وليحد شفرته(١) لا يعذب البهيمة » .

  [١٩٤٦٢] ٤ ـ وعن علي ( عليه السلام ) ، أنه كتب إلى رفاعة : أن يأمر القصابين أن يحسنوا الذبح ، ومن صمم فليعاقبه ، وليلق ما ذبح إلى الكلاب .

  [١٩٤٦٣] ٥ ـ وعن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه رخص في ذبيحة

_____________________________

الباب ٣٨

١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٧٧ ح ٦٣٨ .

٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٧٥ ح ٦٢٨ .

(١) المثلة بضم الميم : قطع أطراف الحيوان وتغيير خلقته ، أو نصبه للرمي وهو حيّ ( النهاية ج ٤ ص ٢٩٤ ) .

٣ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٧٥ ح ٦٢٩ .

(١) في المصدر : الشفرة و .

٤ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٧٦ ح ٦٣٤ .

٥ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٧٨ ح ٦٤٤ .


الأخرس ، إذا عقل التسمية وأشار بها .

  [١٩٤٦٤] ٦ ـ وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه سئل عن الذبيحة إن ذبحت من القفا ، قال : « إن لم يتعمد ذلك فلا بأس ، وإن تعمده وهو يعرف سنة النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، لم تؤكل ذبيحته ، ويحسن أدبه » .

  [١٩٤٦٥] ٧ ـ السيد علي خان المدني شارح الصحيفة في الطبقات الرفيعة : في ترجمة الفرزدق الشاعر : كان أبوه غالب من أجلة قومه وسراتهم سيد بادية تميم ، وله مناقب مشهورة ومحامد مأثورة ، فمن ذلك أنه أصاب أهل الكوفة مجاعة فخرج أكثر الناس الى البوادي ، فكان هو رئيس قومه ، وكان سحيم بن وثيل رئيس قومه ، فاجتمعوا بمكان يقال له : صوأر (١) في طرف السماوة(٢) من بلاد كلب على مسيرة يوم من الكوفة ، فعقر غالب لأهله ناقة وصنع منها طعاماً ، وأهدى إلى قومه من بني تميم جفاناً من ثريد ، ووجه إلى سحيم جفنة ، فكفأها وضرب الذي أتى بها ، وقال : أنا مفتقر إلى طعام غالب ، إذا نحر ناقة نحرت أُخرى ، فوقعت المنافرة ونحر سحيم لأهله ناقة ، فلما كان من الغد عقر غالب لأهله ناقتين ، فعقر سحيم لأهله ناقتين ، فلما كان اليوم الثالث نحر غالب ثلاثاً ، فنحر سحيم ثلاثاً ، فلما كان اليوم الرابع عقر غالب مائة ناقة ، فلم يكن عند سحيم هذا القدر فلم يعقر شيئاً وأسرها في نفسه ، فلما انقضت المجاعة ودخلت الناس الكوفة ، قال بنو رياح لسحيم : جررت علينا عار الدهر ، هلا نحرت مثل ما نحر ، وكنا نعطيك مكان كل ناقة ناقتين ، فاعتذر أن ابله كانت غائبة ، وعقر

_____________________________

٦ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٨٠ ح ٦٥٤ .

٧ ـ الطبقات الرفيعة ص ٥٤١ .

(١) صوأر : ماء فوق الكوفة مما يلي الشام ، وهو الماء الذي تعاقر عليه غالب بن صعصعة ـ ابو الفرزدق ـ وسحيم بن وثيل . . ثم ساق القصة قريباً مما في المتن ( معجم البلدان ج ٣ ص ٤٣١ ) .

(٢) السماوة : هي البادية بين الكوفة والشام ( معجم البلدان ج ٣ ص ٢٤٥ ) .


ثلاثمائة [ ناقة ](٣) ، وقال للناس : شأنكم والأكل ، وكان ذلك في خلافة أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، فاستفتي ( عليه السلام ) في الأكل منها فقضى بتحريمها ، وقال : « هذه ذبحت لغير مأكلة ، ولم يكن المقصود منها الا المفاخرة والمباهاة » فأُلقيت لحومها على كناسة الكوفة ، فأكلتها الكلاب والعقبان والرخم .

  [١٩٤٦٦] ٨ ـ مجموعة الشهيد رحمه الله : في مناهي النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه نهى عن معاقرة الأعراب ، يرويه ابن عباس رضي الله عنه ، وهي أن يتمارى الرجلان فيعقر هذا عدداً من إبله ، ويعقر صاحبه ، فأيهما كان أكثر عقراً غلب صاحبه .

وأن يقتل شيء من الدواب صبراً ، يرويه جابر بن عبدالله ، ومعناه أن يحبس الحيوان فيرمى إليه حتى يموت والصبر الحبس .

وعن المجثمة ، وهي المصبورة أيضاً .

_____________________________

(٣) أثبتناه من المصدر .

٨ ـ مجموعة الشهيد : مخطوط .


كتاب الأطعمة والأشربة




فهرست أنواع الأبواب اجمالاً :

أبواب الأطعمة المحرّمة .

أبواب آداب المائدة .

أبواب الأطعمة المباحة .

أبواب الأشربة المباحة .

أبواب الأشربة المحرّمة .

تفصيل الأبواب .


أبواب الأطعمة المحرمة

١ ـ ( باب تحريم الميتة والدم ولحم الخنزير والخمر ، واباحتها عند الضرورة بقدر البلغة )

  [١٩٤٦٧] ١ ـ الشيخ المفيد في الاختصاص : عن محمد بن عبدالله ، عن بعض أصحابه قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : لم حرم الله الخمر والميتة والدم ولحم الخنزير ؟ فقال : « إن الله تبارك وتعالى لم يحرم ذلك على عباده ، وأحل لهم ما سواه رغبة منه فيما حرم عليهم ، ولا رهبة مما أحل لهم ، ولكنه خلق الخلق وعلم ما تقوم به أبدانهم ما يصلحهم ، فأحله لهم وأباحه تفضلاً منه عليهم لمصلحتهم ، وعلم ما يضرهم فنهاهم عنه وحرمه عليهم ، ثم أباحه للمضطر وأحله له في الوقت الذي لا يقوم بدنه إلّا به ، فأمر أن ينال منه بقدر البلغة لا غير ذلك ، ثم قال : أما الميتة فإنه لا يدنو منها أحد ولا يأكل منها ، إلّا ضعف بدنه ، ونحل جسمه ، وذهبت قوته ، وانقطع نسله ، ولا يموت إلّا فجأة ، وأما الدم فإنه يورث آكله الماء الأصفر(١) ، ويبخر الفم ، وينتن الريح ، ويسيء الخلق ، ويورث الكلة(٢) والقسوة للقلب ، وقلة الرأفة والرحمة ، حتى لا يؤمن أن يقتل ولده ووالديه ، ولا يؤمن على حميمه وعلى من صحبه ، وأما لحم الخنزير فإن الله مسخ قوماً

_____________________________

أبواب الأطعمة المحرّمة

الباب ١

١ ـ الاختصاص ص ١٠٣ .

(١) الماء الأصفر : مرض يصيب البطن ( لسان العرب ج ٤ ص ٤٦١ ) .

(٢) في نسخة : الكلب .


في صور شتى شبه الخنزير والقرد والدب ، وما كان من الأمساخ ، ثم نهى عن أكل مثله(٣) لكي لا ينتفع بها ، ولا يستخف بعقوبته ، وأما الخمر فإنه حرمها لفعلها وفسادها ، وقال : إن مدمن الخمر كعابد وثن ، ويورثه الارتعاش ويذهب بقوته ، ويهدم مروءته ، ويحمله على أن يجسر على المحارم ، من سفك الدماء ، و ركوب الزنى ، ولا يؤمن إذا سكر أن يثب على محارمه » .

  [١٩٤٦٨] ٢ ـ الإِمام أبو محمد العسكري ( عليه السلام ) في تفسيره : قال : « قال الله عز وجل : ( إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ ) التي ماتت حتف أنفها بلا ذباحة ، من حيث أذن الله فيها ( وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ ) أن يأكلوه ( وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّـهِ ) ما ذكر اسم غير الله عليه من الذبائح ، وهي التي يتقرب بها الكفار بأسامي اندادهم التي اتخذوها من دون الله ، ثم قال عز وجل : ( فَمَنِ اضْطُرَّ ) إلى شيء من هذه المحرمات ( غَيْرَ بَاغٍ ) وهو غير باغ عند ضرورته على امام هدى ( وَلَا عَادٍ ) ولا معتد توالى بالباطل في نبوة من ليس بنبي وإمامة من ليس بإمام ( فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ) في تناول هذه الأشياء ( إِنَّ اللَّـهَ غَفُورٌ ) ستار لعيوبكم أيها المؤمنون ( رَّحِيمٌ ) (١)بكم حين أباح لكم في الضرورة ما حرمه في الرخاء » .

  [١٩٤٦٩] ٣ ـ محمد بن ابراهيم النعماني في تفسيره : عن أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة قال : حدثنا جعفر بن أحمد بن يوسف بن يعقوب الجعفي ، عن اسماعيل بن مهران ، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة ، عن أبيه ، عن اسماعيل بن جابر ، عن أبي عبدالله ، عن أمير المؤمنين ( عليهما السلام ) في خبر طويل في أقسام الآيات ، ـ إلى أن قال ـ : « وأما ما في القرآن تأويله

_____________________________

(٣) في الحجرية : الميتة ، وما أثبتناه من المصدر .

٢ ـ تفسير الإِمام العسكري ( عليه السلام ) ص ٢٤٥ والآية : ١٧٣ في سورة البقرة : ٢ .

(١) البقرة ٢ : ١٧٣ .

٣ ـ تفسير النعماني ص ٤٣ وعنه في البحار ج ٩٣ ص ٦٨ .


في تنزيله ، كل آية محكمة نزلت في تحريم شيء من الأمور المتعارفة ، التي كانت في أيام العرب ، تأويلها في تنزيلها ، فليس يحتاج فيها إلى تفسير أكثر من تأويلها ، وذلك مثل قوله تعالى في التحريم : ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ )(١) إلى آخر الآية ، وقوله تعالى : ( إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ )(٢) » الآية الخبر .

  [١٩٤٧٠] ٤ ـ علي بن محمد الخزاز في كفاية الأثر : عن محمد بن وهبان ، عن داود بن الهيثم ، عن جده اسحاق بن بهلول ، عن أبيه بهلول بن حسان ، عن طلحة بن زيد الرقي ، عن الزبير بن عطاء ، عن عمير بن ماني العبسي ، عن جنادة بن أبي أُمية ، عن الحسن بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه قال في وصيته إليه : « فانزل الدنيا بمنزلة الميتة ، خذ منها ما يكفيك ، فإن كان ذلك حلالاً كنت قد زهدت فيها ، وإن كان حراماً لم يكن فيه وزر ، فأخذت كما أخذت من الميتة » الخبر .

  [١٩٤٧١] ٥ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « اعلم ـ يرحمك الله ـ إن الله تبارك وتعالى ، لم يبح أكلاً ولا شرباً إلّا لما فيه المنفعة والصلاح ، ولم يحرم إلّا ما فيه الضرر والتلف والفساد ، فكل نافع مقو للجسم فيه قوة للبدن فحلال ، وكل مضر يذهب بالقوة أو قاتل فحرام ، مثل السموم والميتة والدم ولحم الخنزير ـ إلى أن قال ـ والميتة تورث الكلب ، وموت الفجأة ، والآكلة ، والدم يقسي القلب ، ويورث الداء الدبيلة(١) ، والسموم فقاتلة ، والخمر تورث فساد القلب ، ويسود الأسنان ، ويبخر الفم ، ويبعد من الله ، ويقرب من سخطه ، وهو من شراب ابليس » إلى آخره .

_____________________________

(١) النساء ٤ : ٢٣ .

(٢) البقرة ٢ : ١٧٣ .

٤ ـ كفاية الأثر ص ٢٢٧ .

٥ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٤ .

(١) الدبيلة بتشديد الدال وضمّها : الطاعون ، ودمل يظهر في الجوف يقتل صاحبه غالباً ( مجمع البحرين ج ٥ ص ٣٦٩ ) .


  [١٩٤٧٢] ٦ ـ العياشي في تفسيره : عن أبي الصباح ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : قال : سألته عن النبيذ والخمر ، بمنزلة واحدة هما ؟ قال : « لا ، إن النبيذ ليس بمنزلة الخمر ، إن الله حرم الخمر ، قليلها وكثيرها ، كما حرم الميتة والدم ولحم الخنزير » الخبر .

  [١٩٤٧٣] ٧ ـ وعن أبي الربيع ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في الخمر والنبيذ ـ قال : « إن النبيذ ليس بمنزلة الخمر ، إن الله حرم الخمر بعينها فقليلها وكثيرها حرام ، كما حرم الميتة والدم ولحم الخنزير » الخبر .

[١٩٤٧٤] ٨ ـ كتاب سليم بن قيس الهلالي : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « ولولا عهد إليّ خليلي ( صلى الله عليه وآله ) ، وتقدم إليّ فيه ، لفعلت ولكن قال لي : يا أخي ، كلما اضطر إليه العبد ، فقد أباحه الله له وأحله » الخبر .

  [١٩٤٧٥] ٩ ـ البحار ، عن كتاب عيون الحكم والمواعظ لعلي بن محمد الواسطي : بإسناده إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال في جملة كلام له في صفات الصالحين : « نزلوا الدنيا من أنفسهم كالميتة ، التي لا يحل لأحد أن يشبع منها إلّا في حال الضرورة إليها ، وأكلوا منها بقدر ما أبقى لهم النفس وأمسك الروح » الخبر .

٢ ـ ( باب تحريم لحوم المسوخ وبيضها من جميع أجناسها ، وتحريم لحوم الناس )

  [١٩٤٧٦] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « والعلة في تحريم الجري ـ وهو

_____________________________

٦ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٣٤٠ ح ١٨٤ .

٧ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٣٤٢ ح ١٩٠ .

٨ ـ كتاب سليم بن قيس الهلالي ص ١٥١ .

٩ ـ بحار الأنوار ج ٧٣ ص ١١١ .

الباب ٢

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٤ .


السلور(١) وما جرى مجراه في سائر المسوخ البرية والبحرية ـ ما فيها من الضرر للجسم ، لأن الله تقدست اسماؤه مثل على صورها مسوخاً ، فأراد أن لا يستخف بمثله » .

  [١٩٤٧٧] ٢ ـ الشيخ المفيد في الاختصاص : عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن بن علي ، عن كرام ، عن عبدالله بن طلحة قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) ، عن الوزغ ، فقال : « هو رجس وهو مسخ ، فإذا قتلته فاغتسل ، ثم قال : إن أبي كان قاعداً في الحجر ومعه رجل يحدثه ، فإذا وزغ يولول(١) بلسانه ، فقال أبي للرجل : أتدري ما يقول هذا الوزغ ؟ قال : لا علم لي بما يقول ، قال : فإنه يقول : والله لئن ذكرت عثماناً لأسبن علياً أبداً ، حتى تقوم من ها هنا » .

ورواه الصفار في البصائر : عن أحمد بن محمد ، مثله(٢) .

ورواه الطبري في الدلائل ـ كما في البحار ـ : عن علي بن هبة الله ، عن الصدوق ، عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد ، مثله(٣) .

  [١٩٤٧٨] ٣ ـ وعن محمد بن أبي عاتكة الدمشقي ، عن الوليد بن سلمة ، عن موسى القرشي(١) ، عن حذيفة بن اليمان قال : كنا مع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، إذ قال : « إن الله تبارك وتعالى مسخ من بني اسرائيل اثني عشر جزءً ، فمسخ منهم القردة ، والخنازير ، والسهيل ، والزهرة ، والعقرب ، والفيل ، والجري وهو سمك لا يؤكل ،

_____________________________

(١) السلور بتشديد السين وكسرها وتشديد اللام وفتحها وسكون الواو : جنس سمك بحري ونهري ، يبلغ طوله ثلاثة أمتار ، ومنه نوع كالرعاد ( المعجم الوسيط ج ١ ص ٤٤٧ ) .

٢ ـ الاختصاص ص ٣٠١ ، وعنه في البحار ج ٦٥ ص ٢٢٥ ح ٧ .

(١) الولولة : صوت متتابع ( لسان العرب ج ١١ ص ٧٣٦ ) .

(٢) بصائر الدرجات ص ٣٧٣ .

(٣) دلائل الإِمامة ص ٩٩ ، وعنه في البحار ج ٦٥ص ٢٢٥ .

٣ ـ الاختصاص ص ١٣٦ ، وعنه في البحار ج ٦٥ ص ٢٢٦ ح ٩ .

(١) في المصدر : عبد الرحمن القرشي ، وفي البحار : موسى بن عبد الرحمن القرشي .


والدعموص(٢) ، والدب ، والضب ، والعنكبوت ، والقنفذ » قال حذيفة : بأبي أنت وأُمي يا رسول الله ، فسر لنا هذا كيف مسخوا ؟ قال : « نعم .

أما القردة فإنهم مسخوا ، لأنهم اصطادوا الحيتان في السبت ، على عهد داود النبي ( عليه السلام ) .

وأما الخنازير فمسخوا ، لأنهم كفروا بالمائدة التي نزلت من السماء على عيسى بن مريم ( عليه السلام ) .

وأما السهيل فمسخ ، لأنه كان رجلاً عشاراً ، فمرّ به عابد من عباد ذلك الزمان ، فقال العشار : دلني على اسم الله الذي يمشى به على وجه الماء ، ويصعد به إلى السماء ، فدله على ذلك ، فقال العشار : قد ينبغي لمن عرف هذا الإِسم أن لا يكون في الأرض ، بل يصعد به إلى السماء ، فمسخه الله وجعله آية للعالمين .

وأما الزهرة فمسخت ، لأنها هي المرأة التي فتنت هاروت وماروت الملكين .

وأما العقرب فمسخ ، لأنه كان رجلاً نماماً يسعى بين الناس بالنميمة ، ويغري بينهم العداوة .

وأما الفيل فإنه كان رجلاً جميلاً فمسخ ، لأنه كان نكح البهائم البقر والغنم شهوة من دون النساء .

وأما الجري فإنه مسخ ، لأنه كان رجلاً من التجار ، وكان يبخس الناس في المكيال والميزان .

وأما الدعموص فإنه مسخ ، لأنه كان رجلاً إذا جامع النساء لم يغتسل من الجنابة ويترك الصلاة ، فجعل الله قراره في الماء إلى يوم القيامة من جزعه عن البرد .

_____________________________

(٢) الدعموص : دابة صغيرة تكون في مستنقع الماء ( لسان العرب ج ٧ ص ٣٦ ) .


وأما الدب فمسخ ، لأنه كان رجلاً يقطع الطريق ، لا يرحم غريباً ولا فقيراً إلّا سلبه .

وأما الضب فمسخ ، لأنه كان رجلاً من الأعراب ، وكانت خيمته على ظهر الطريق ، وكانت إذا مرت القافلة تقول له : يا عبدالله ، كيف يأخذ الطريق إلى كذا وكذا ؟ فإن أرادوا القوم المشرق ردهم المغرب ، وإن أرادوا المغرب ردهم إلى المشرق ، وتركهم يهيمون لم يرشدهم إلى سبيل الخير .

وأما العنكبوت فمسخت ، لأنها كانت خائنة للبعل ، وكانت تمكن فرجها سواه .

وأما القنفذ فإنه كان رجلاً من صناديد العرب فمسخ ، لأنه(٣) إذا نزل به الضيف رد الباب في وجهه ، ويقول لجاريته : أخرجي إلى الضيف فقولي له : إن مولاي غائب عن المنزل ، فيبيت الضيف بالباب جوعاً ، ويبيت أهل البيت شباعاً مخصبين » .

  [١٩٤٧٩] ٤ ـ كتاب محمد بن المثنى : عن عبدالسلام بن سالم ، عن ابن أبي البلاد ، عن عمار بن عاصم السجستاني قال : جئت إلى باب أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، فدخلت عليه فقلت : أخبرني عن الحية والعقرب والخنفس وما أشبه ذلك ، قال : فقال ( عليه السلام ) : « أما تقرأ كتاب الله ؟ » قال : قلت : وما كل كتاب الله أعرف ، فقال : « أو ما تقرأ : ( أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّنَ الْقُرُونِ )(١) ( يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ أَفَلَا يَسْمَعُونَ )(٢) قال : فقال : هم أُولئك خرجوا من الدار فقيل

_____________________________

(٣) في المصدر زيادة : كان .

٤ ـ كتاب محمد بن المثنى ص ٩٢ ، وعنه في البحار ج ٦٥ ص ٢٢٨ ح ١١ .

(١) يسۤ ٣٦ : ٣١ .

(٢) السجدة ٣٢ : ٢٦ .


لهم : كونوا شيئاً(٣) » .

  [١٩٤٨٠] ٥ ـ الصدوق في المقنع : واعلم أن الضب والفأرة والقردة والخنازير ، مسوخ لا يجوز أكلها ، وكل مسخ حرام ، ولا تأكل الأرنب فإنه مسخ حرام .

  [١٩٤٨١] ٦ ـ دعائم الإِسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه اتي بضب ، فلم يأكل منه وقذره .

وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه نهى عن الضب والقنفذ ، وغيره من حشرات الأرض كالضب وغيره(١) .

  [١٩٤٨٢] ٧ ـ تفسير الإِمام ( عليه السلام ) : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : يا عباد الله ، إن قوم عيسى لما سألوه أن ينزّل عليهم مائدة من السماء ( قَالَ اللَّـهُ إِنِّي مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ فَمَن يَكْفُرْ بَعْدُ مِنكُمْ فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَّا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ )(١) فأنزلها عليهم ، فمن كفر منهم بعد مسخه الله إما خنزيراً وإما قرداً وإما دباً وإما هراً ، وإما على صورة بعض الطيور والدواب التي في البر والبحر ، حتى مسخوا على أربعمائة نوع من المسخ » .

  [١٩٤٨٣] ٨ ـ الحسين بن حمدان الحضيني في الهداية : عن محمد بن ابراهيم ، عن جعفر بن زيد القزويني ، عن زيد الشحام ، عن أبي هارون ، عن ميثم التمار ، عن سعد الخفاف ، عن الأصبغ بن نباتة ، قال : جاء نفر إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، فقالوا : إن المعتمد يزعم أنك تقول : هذا

_____________________________

(٣) في المصدر : نششاً .

٥ ـ المقنع ص ١٤١ .

٦ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٢٣ ح ٤٢٢ .

(١) نفس المصدر ج ٢ ص ١٢٣ ح ٤٢٣ .

٧ ـ تفسير الإِمام العسكري ( عليه السلام ) ص ٢٣٤ .

(١) المائدة ٥ : ١١٥ .

٨ ـ الهداية للحضيني ص ٣٠ ـ أ .


الجري مسخ ، فقال : « مكانكم حتى أخرج إليكم » فتناول ثوبه ثم خرج إليهم فمضى حتى انتهى إلى الفرات بالكوفة ، فصاح : « يا جري » فأجابه : لبيك لبيك ، فقال : « من أنا ؟ » قال : أنت إمام المتقين وأمير المؤمنين ، فقال له أمير المؤمنين : « فمن أنت ؟ » فقال : أنا ممن عرضت عليه ولايتك ، فجحدتها ولم أقبلها ، فمسخت جرياً ، وبعض هؤلاء الذين معك يمسخون جرياً ، فقال له أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : « فبين قصتك ، وممن كنت ، ومن(١) مسخ معك ؟ » .

فقال : نعم ، كنا أربع وعشرين طائفة من بني اسرائيل ، قد تمردنا وطغينا واستكبرنا ، وتركنا المدن لا نسكنها ، وسكنا المفاوز رغبة منا في البعد عن المياه والأنهار ، فأتانا آت ـ والله ، يا أمير المؤمنين ـ أنت أعرف به منّا ، في ضحى النار ، فصرخ صرخة فجمعنا في جمع واحد ، وكنا منبثين في تلك المفاوز والقفار ، فقال لنا : مالكم هربتم من المدن والأنهار وسكنتم في هذه المفاوز ؟ فأردنا أن نقول : لأنا فوق العالم تعززاً وتكبراً ، فقال لنا : قد علمت ما في أنفسكم ، أفعلى الله تتعزّزون وتتكبّرون ؟ فقلنا له : لا ، قال : فقال : أفليس أخذ عليكم العهد لتؤمنن بمحمد بن عبدالله المكي ( صلى الله عليه وآله ) ؟ فقلنا : بلى ، قال : وأخذ عليكم العهد بولاية وصيه وخليفته من بعده علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ؟ فسكتنا ولم نجب بألسنتنا وقلوبنا ونياتنا لا نقبلها ولا نقربها ، قال لنا : أو لا تقولون بألسنتكم ؟ فقلناها جميعاً بألسنتنا ، فصاح بنا صيحة وقال : بإذن الله كونوا مسوخاً ، كلّ طائفة جنساً ، أيتها القفار كوني بإذن الله أنهاراً تسكنك هذه المسوخ ، واتصلي ببحار الدنيا وأنهارها ، حتى لا يكون ماء إلّا كانوا فيه ، فمسخنا ونحن أربع وعشرون طائفة ، أربعة وعشرون جنساً ، فصاحت اثنتا عشرة طائفة منا : أيها المقتدر علينا بقدرة الله تعالى ، بحقه عليك لما اعفيتنا من الماء ، وجعلتنا على ظهر الأرض كيف شئت ، فقال : قد فعلت .

_____________________________

(١) في الحجرية : ممّن ، وما أثبتناه من المصدر .


قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : « هيه يا جري ، فبين لنا ما كانت الأجناس الممسوخة البرية والبحرية » فقال : أما البحرية فنحن : الجري ، والرق(٢) ، والسلاحف ، والمارماهي(٣) ، والزمار(٤) ، والسراطين ، وكلاب الماء ، والضفادع ، (وبنت يقرض)(٥) والعرضان ، والكوسج ، والتمساح .

فقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : « هيه ، والبرية ما هي ؟ » قال : نعم يا أمير المؤمنين ، هي : الوزغ ، والخفاش ، والكلب ، والذر ، والقرد ، والخنازير ، والضب ، والحرباء ، والورل(٦) ، والخنافس ، والأرانب ، والضبع .

ثم قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : « فما فيكم من خلق الانسانية وطبعها ؟ » قال الجري : أفواهنا ، والبعض لكل صورة وخلق كلنا تحيض منا الإِناث .

فقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : « صدقت أيها الجري وحفظت ما كان » قال الجري : فهل من توبة ؟ فقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : « الأجل هو يوم القيامة ، وهو الوقت المعلوم ، والله خير حافظاً وهو أرحم الراحمين » .

_____________________________

(٢) الرق بتشديد الراء وفتحها : نوع من دواب الماء شبه التمساح وقيل : هو العظيم من السلاحف ( لسان العرب ج ١٠ ص ١٢٣ ) .

(٣) المارماهي : معرب اصله حية السمك ( مجمع البحرين ج ٣ ص ٤٨٥ ) .

(٤) الزمار : سمكة جسمها ممدود شديد الانضغاط من الجانبين ، مقدمها طويل احدب ، وجسمها املس لا تغطيه القشور ( المعجم الوسيط ج ١ ص ٣٩٩ ) .

(٥) بنت يقرض : لم نجد فيما بين أيدينا من المعاجم إلا ابن مقرض : دويبة تقتل الحمام ( لسان العرب ج ٧ ص ٢١٦ ) وفي حياة الحيوان ج ٢ ص ٣٢٠ ابن مقرض : دويبة كحلاء اللون طويلة الظهر ذات قوائم أربع أصغر من الفأر تقتل الحمام وتقرض الثياب . فلعله هو المراد في الحديث .

(٦) الورل : دابة اكبر من الضب يكون في الرمال والصحاري ( لسان العرب ج ١١ ص ٧٢٤ ) .


قال الأصبغ بن نباتة : فسمعنا والله ما قال ذلك الجري ، ووعيناه وكتبناه وعرضناه على أمير المؤمنين ( عليه السلام ) .

٣ ـ ( باب تحريم جميع السباع من الطير والوحش من كل ذي ناب أو مخلب وغيرهما ، وجملة من المحرمات )

  [١٩٤٨٤] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا يؤكل الذئب ولا النمر ولا الفهد ولا الأسد ولا ابن آوى ولا الدب ولا الضبع ، ولا شيء له مخلب » .

  [١٩٤٨٥] ٢ ـ وعن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير حرام » .

  [١٩٤٨٦] ٣ ـ وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه ذكر ما يحل أكله وما يحرم بقول مجمل ، ـ إلى أن قال ـ : « وأما ما يحل من أكل لحم الحيوان ، فلحم البقر والغنم والإِبل ، ومن لحم الوحش كلما ليس له ناب ولا مخلب » .

  [١٩٤٨٧] ٤ ـ الجعفريات : حدثنا أحمد بن محمد بن يوسف قال : حدثنا أبو جعفر أحمد بن محمد بن يوسف بن أبي الحارث قال : حدثنا موسى بن داود قال : حدثنا سعيد بن عبد العزيز ، عن الزهري ، عن أبي ادريس الخولاني ، عن أبي ثعلبة الحبشي قال : سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، ينهى عن كل ذي ناب من السباع .

  [١٩٤٨٨] ٥ ـ الصدوق في الهداية : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) :

_____________________________

الباب ٣

١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٢٣ ح ٤٢٣ .

٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٢٣ ح ٤١٩ .

٣ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٢٢ ح ٤١٨ .

٤ ـ الجعفريات ص ٢٤٩ .

٥ ـ الهداية ص ٧٨ .


« كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير حرام ، والحمر الانسية حرام » .

  [١٩٤٨٩] ٦ ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه آله ) ، أنه نهى عن لحم كل ذي ناب من السباع .

٤ ـ ( باب كراهة لحوم الحمر الأهلية ، وعدم تحريمها )

  [١٩٤٩٠] ١ ـ كتاب عاصم بن حميد الحناط : عن أبي بصير قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) ، يقول : « إن الناس اكلوا لحوم دوابهم يوم خيبر فأمر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) باكفاء القدور ، فنهاهم عن ذلك ولم يحرمها » .

  [١٩٤٩١] ٢ ـ العياشي في تفسيره : عن حريز ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، عن أكل لحوم الحمير ، وإنما نهاهم من أجل ظهورهم أن يفنوه(١) ، وليس الحمير بحرام » .

  [١٩٤٩٢] ٣ ـ دعائم الإِسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « الحمر الأهلية(١) حرام » .

ونهى عن أكل لحومها يوم خيبر .

قلت : لا بد [ من ](٢) حمله على النسخ ، أو على الكراهة لما تقدم .

_____________________________

٦ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ١٨٣ ح ٢٥١ .

الباب ٤

١ ـ كتاب عاصم بن حميد الحناط ص ٢٣ .

٢ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٣٨٢ ح ١١٨ .

(١) ورد في هامش الحجرية ما نصّه : كذا في نسختي ، ونسخة البحار والبرهان ، والظاهر أنّ الأصل : « ظهورها أن يفنوها » كما في الخبر المروي في الأصل [ راجع الوسائل في الحديث ٦ من الباب ٤ من أبواب الأطعمة المحرمة ج ١٦ ] ( منه ، قدّه ) .

٣ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٢٤ ح ٤٢٧ .

(١) في المصدر : الانسية .

(٢) ليس في المصدر ولا في الحجرية وما أثبتناه للسياق .


٥ ـ ( باب كراهة لحوم الخيل والبغال ، وعدم تحريمها )

  [١٩٤٩٣] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « مر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، على رجل من الأنصار ، وهو قائم على فرس له يكيد بنفسه(١) ، فقال له رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : اذبحه يكن لك(٢) أجر بذبحك إياه ، وأجر باحتسابك له : فقال يا رسول الله ، ألي منه شيء ؟ فقال : نعم ، كل واطعمني ، فأهدى إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) [ منه ](٣) فخذاً [ فأكل ](٤) وأطعمنا » .

  [١٩٤٩٤] ٢ ـ وروينا عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه نهى عن ذبح الخيل ، فيشبه ـ والله اعلم ـ أن يكون نهيه عن ذلك ، إنما هو استهلاك السالم السوي منها ، لأن الله جل وعز أمر باستعدادها وارتباطها في سبيله ، والذي جاء عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، إنما هو فيما أشفى على الموت وخيف عليه الهلاك منها .

وعن أبي جعفر(١) ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا يؤكل البغال »(٢) .

  [١٩٤٩٥] ٣ ـ العياشي في تفسيره : عن حريز ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سئل عن سباع الطير والوحش ، حتى ذكر القنافذ والوطواط والحمير والبغال والخيل ، فقال : « ليس الحرام إلّا ما حرم الله في

_____________________________

الباب ٥

١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٢٤ ح ٤٢٥ .

(١) يكيد بنفسه : يجود بها عند نزع روحه ونفسه ( لسان العرب ج ٣ ص ٣٨٣ ) .

(٢) في المصدر زيادة : أجران .

(٣ ، ٤) أثبتناه من المصدر .

٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٢٤ ح ٤٢٦ .

(١) في المصدر : عن جعفر بن محمد .

(٢) نفس المصدر ج ٢ ص ١٢٤ ح ٤٢٨ .

٣ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٣٨٢ ح ١١٨ .


كتابه ، وقال : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله )(١) عن أكل لحوم الحمير ، وإنما نهاهم من أجل ظهورهم أن يفنوها(٢) ، وليس الحمير بحرام .

وقال : اقرأ هذه الآيات : ( قُل لَّا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّـهِ )(٣) » .

قلت : ذكر الشيخ وغيره الوجه في هذا الخبر ، وهو مذكور في الأصل(٤) فراجع .

٦ ـ ( باب حكم أكل الغراب وبيضه ، من الزاغ وغيره )

  [١٩٤٩٦] ١ ـ عوالي اللآلي : روي عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه أُتي بغراب فسماه فاسقاً ، وقال : « والله ما هو من الطيبات » .

٧ ـ ( باب تحريم أكل السمك الذي ليس له فلوس ، وبيعه ، وإباحة ما له فلوس ، وحكم الأسقنقور(*) )

  [١٩٤٩٧] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « لا يؤكل من دواب البحر إلّا ما كان له قشر » .

  [١٩٤٩٨] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « يؤكل من السمك ما كان له

_____________________________

(١) في المصدر زيادة : يوم خيبر .

(٢) في الحجرية : يفنوه ، وما أثبتناه هو الصواب ، وفي المصدر : ظهرهم أن يفنوه .

(٣) الأنعام ٦ : ١٤٥ .

(٤) وسائل الشيعة في الحديث ٦ من الباب ٤ من أبواب الأطعمة المحرمة ج ١٦ .

الباب ٦

١ ـ عوالي اللآلي ج ٣ ص ٤٦٨ ح ٢٧ .

الباب ٧

(*) سقنقور : حيوان من العظاء القصيرات الألسنة يشبه الوزغ والضب . . ( انظر ملحق لسان العرب ج ٢ ص ٣٤ ومجمع البحرين ج ٣ ص ٣٣٤ ) .

١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٢٢ ح ٤١٨ .

٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤٠ .


فلوس » .

  [١٩٤٩٩] ٣ ـ الصدوق في المقنع : وكل من السمك ما كان له قشور ، ولا تأكل ما ليس له قشور .

  [١٩٥٠٠] ٤ ـ الكشي في رجاله : عن محمد بن مسعود ، عن جعفر بن محمد ، عن العمركي ، عن أحمد بن شيبة ، عن يحيى بن المثنى ، عن علي بن الحسن بن رباط(١) ، عن حريز قال : دخلت على أبي حنيفة فقال لي : اسألك عن مسألة لا يكون فيها شيء ، ماتقول في جمل أُخرج من البحر ، فقلت : إن شاء فليكن جملاً ، وإن شاء فليكن بقرة ، إن كانت عليه فلوس أكلناه ، وإلّا فلا .

  [١٩٥٠١] ٥ ـ الشيخ المفيد في الاختصاص : عن جعفر بن الحسين المؤمن ، عن حيدر بن محمد بن نعيم قال : حدثنا جعفر بن محمد بن قولويه ، عن جعفر بن محمد بن مسعود العياشي جميعاً ، عن محمد بن مسعود ، مثله .

٨ ـ ( باب تحريم أكل الجري والمارماهي والزمير ، وبيعها وشرائها )

  [١٩٥٠٢] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ولا يؤكل الجري ، ولا المارماهي ، ولا الزمار » .

الصدوق في المقنع مثله : وفيه : « ولا الزمير »(١) .

_____________________________

٣ ـ المقنع ص ١٤٢ .

٤ ـ رجال الكشي ج ٢ ص ٦٨١ ح ٧١٨ .

(١) في الحجرية : « علي بن الحسن وزياد » وما أثبتناه من المصدر هو الصواب ( راجع معجم رجال الحديث ج ١١ ص ٣٢٧ وج ٤ ص ٢٥٥ ) .

٥ ـ الاختصاص ص ٢٠٦ .

الباب ٨

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤٠ .

(١) المقنع ص ١٤٢ .


  [١٩٥٠٣] ٢ ـ وفي كمال الدين : عن علي بن أحمد الدقاق ، عن الكليني ، عن علي بن محمد ، عن محمد بن اسماعيل بن موسى ، عن أحمد بن القاسم العجلي ، عن أحمد بن يحيى المعروف ببرد ، عن محمد بن خداهي ، عن عبدالله بن أيوب ، عن عبدالله بن هشام ، عن عبد الكريم بن عمرو الخثعمي(١) ، عن حبابة الوالبية ، قالت : رأيت أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في شرطة الخميس ومعه درة يضرب بها بياعي الجري والمارماهي والزمير والطافي ، ويقول لهم : « يا بياعي مسوخ بني اسرائيل وجند بني مروان » فقام إليه فرات بن الأحنف فقال : يا أمير المؤمنين ، وما جند بني مروان ؟ فقال له : « أقوام حلقوا اللحى وفتلوا الشوارب » .

  [١٩٥٠٤] ٣ ـ كتاب عاصم بن حميد الحناط : عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : كان أصحاب المغيرة يكتبون إلىّ ، أن اسأله عن الجريث(١) والمارماهي والزمير وما ليس له قشر من السمك ، حرام هو أم لا ؟ فسألته عن ذلك ، فقال : « اقرأ هذه الآية التي في الأنعام » قال : فقرأتها حتى فرغت منها ، قال : فقال لي : « إنما الحرام ما حرم الله في كتابه ، ولكنهم كانوا يعافون الشيء ونحن نعافه » .

العياشي في تفسيره : عن محمد بن مسلم ، عنه ( عليه السلام ) ، مثله(٢) .

  [١٩٥٠٥] ٤ ـ وعن زرارة قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) ، عن

_____________________________

٢ ـ كمال الدين ص ٥٣٦ ح ١ .

(١) في الحجرية : « عبد الكريم بن عمر الجعفي » وما أثبتناه هو الصواب ( راجع معجم رجال الحديث ج ١٠ ص ٦٧ ) .

٣ ـ كتاب عاصم بن حميد الحناط ص ٢٥ .

(١) الجرّيث بكسر الجيم وتشديد الراء : نوع من السمك يشبه الحيات ( مجمع البحرين ج ٢ ص ٢٤٣ ) .

(٢) تفسير العياشي ج ١ ص ٣٨٢ ح ١١٩ .

٤ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٣٨٣ ح ١٢٠ .


الجري فقال : « وما الجري ؟ » فنعته له ، فقال : ( لَّا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ )(١) إلى آخر الآية ، ثم قال : « لم يحرم الله شيئاً من الحيوان في القرآن ، إلّا الخنزير بعينه ، ويكره كل شيء من البحر ليس فيه قشر » قال : قلت : وما القشر ؟ قال : «هو الذي مثل الورق ، وليس هو بحرام ، إنما هو مكروه » .

  [١٩٥٠٦] ٥ ـ الحافظ البرسي في مشارق الأنوار : عن زيد الشحام ، بإسناده عن ابن نباتة قال : إن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، جاءه نفر من المنافقين ، فقالوا له : أنت الذي تقول : إن هذا الجري مسخ حرام ، فقال : « نعم » فقالوا : أرنا برهانه ، فجاء بهم إلى الفرات فنادى : « هناس هناس(١) » ، فأجابه الجري : لبيك ، فقال له أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : « من أنت ؟ » فقال : ممن عرض عليه ولايتك فأبى ومسخ ، وإن فيمن معك لمن يمسخ كما مسخنا ، ويصير كما صرنا ، فقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : « بين قصتك ، ليسمع من حضر فيعلم » فقال : نعم ، كنّا أربعاً وعشرين قبيلة من بني إسرائيل ، وكنّا قد تمرّدنا وعصينا ، وعرضت ولايتك علينا فأبينا ، وفارقنا البلاد واستعملنا الفساد ، فجاءنا آت ـ أنت والله اعلم به منّا ـ فصرخ فينا صرخة ، فجمعنا جمعاً واحداً ، وكنّا متفرّقين في البراري ، وجمعنا لصرخته ، ثم صاح صيحة أُخرى وقال : كونوا مسوخاً بقدرة الله ، فمسخنا أجناساً مختلفة ، ثم قال : أيّها القفار كونوا أنهاراً تسكنك هذه المسوخ ، واتّصلي ببحار الأرض حتى لا يبقى ماء إلّا وفيه هذه المسوخ ، فصرنا مسوخاً كما ترى .

وتقدم عن الحضيني : ما يقرب منه(٢) .

_____________________________

(١) الأنعام ٦ : ١٤٥ .

٥ ـ مشارق الأنوار ص ٧٧ .

(١) في المصدر : مناش مناش .

(٢) تقدّم في الحديث ٨ من الباب ٢ .


٩ ـ ( باب عدم تحريم الربيثا(*) ، وأنه يكره )

  [١٩٥٠٧] ١ ـ الصدوق في الهداية : وسئل الصادق ( عليه السلام ) ، عن الربيثا ، فقال : « لا تأكلها ، فإنا لا نعرفها في السمك » .

قلت : وهو محمول على الكراهة ، للأخبار الكثيرة الناصة في تحليلها .

١٠ ـ ( باب تحريم السمك الطافي ، وما يلقيه الماء ميتاً ، وما نضب عنه الماء )

  [١٩٥٠٨] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه نهى عن الطافي ، وهو ما مات في البحر من صيد قبل أن يؤخذ .

  [١٩٥٠٩] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ولا يؤكل الجري ولا المارماهي(١) ولا الطافي ، وهو الذي يموت في الماء فيطفو على رأس الماء » .

  [١٩٥١٠] ٣ ـ الصدوق في المقنع : ولا تأكل الجري والمارماهي ولا الزمير ، ولا الطافي وهو الذي يموت في الماء فيطفو على وجه الماء .

  [١٩٥١١] ٤ ـ البحار ، عن كشف المناقب : عن أبي مطر ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ـ في حديث شريف ـ قال : ثم مر ( عليه السلام ) مجتازاً ومعه المسلمون ، حتى أتى أصحاب السمك ، فقال : « لا يباع في سوقنا طاف » الخبر .

_____________________________

الباب ٩

(*) الربيثا ، بتشديد الراء وفتحها : نوع من السمك له فلس صغير ( مجمع البحرين ج ٢ ص ٢٥٤ ) .

١ ـ الهداية ص ٧٩ .

الباب ١٠

١ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ١٢٥ ح ٤٣٣ .

٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤٠ .

(١) في المصدر زيادة : ولا الزمار .

٣ ـ المقنع ص ١٤٢ .

٤ ـ بحار الأنوار ج ٤٠ ص ٣٣١ ح ١٤ عن كشف الغمة ج ١ ص ١٦٣ ، عن المناقب ص ٧٠ .


١١ ـ ( باب أن من وجد سمكة ولم يعلم أنه ذكي أم لا طرح في الماء ، فإن طفا على ظهره فهو غير ذكي ، وإن  كان  على  وجهه فهو ذكي ، وحكم ما لو لم يعلم أنه مما يؤكل أو لا )

  [١٩٥١٢] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « إن وجدت سمكة ولم تدر أذكي هو أم غير ذكي ؟ وذكاته أن يخرج من الماء حياً ، فخذه واطرحه في الماء ، فإن طفا على رأس الماء مستلقياً على ظهره فهو غير ذكي ، وإن كان على وجهه فهو ذكي » .

الصدوق في المقنع : مثله(١) .

١٢ ـ ( باب تحريم أكل السلحفاة والسرطان والضفادع والخنفساء والحيات )

  [١٩٥١٣] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه كره السلحفاة والسرطان والجري ، وما كان في الأصداف ، وما جانس ذلك .

١٣ ـ ( باب تحريم النحلة والنملة والصرد والهدهد ، وحكم الخطاف والوبر(*) )

  [١٩٥١٤] ١ ـ الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره : عن ابن عباس ، أنه

_____________________________

الباب ١١

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤٠ ، وعنه في البحار ج ٦٥ ص ١٩٨ ح ٢١ .

(١) المقنع ص ١٤٢ .

الباب ١٢

١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٢٥ ح ٤٣٤ .

الباب ١٣

(*) الوبر : دابة على قدر القط غبراء أو بيضاء من دواب الصحراء ( لسان العرب ج ٥ ص ٢٧٢ ) .

١ ـ تفسير أبي الفتوح الرازي ج ٤ ص ١٥٥ .


قال : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، عن قتل أربعة : الهدهد ، والصرد ، والنحل ، والنمل .

  [١٩٥١٥] ٢ ـ وعن أنس بن مالك ، قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « لا تقتلوا الهدهد فإنه كان دليل سليمان على الماء وكان يعرف قرب الماء وبعده » .

  [١٩٥١٦] ٣ ـ الحسين بن حمدان الحضيني في الهداية : عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال ـ في حديث ـ فقلت : استغفر الله يا مولاي من أكل القنابر ، فقال لي : « ويحك لا تأكلها ، ولا الوراشين ، ولا الهدهد ، ولا الجارح من الطير ، ولا الرخم(١) فإنها مسوخ » الخبر .

١٤ ـ ( باب تحريم الطير الذي ليس له قانصة ولا حوصلة ولا صيصية(*) ، ما لم ينص على إباحته ، وعدم تحريم  أكل  ما له أحدها ما لم ينص على تحريمه )

  [١٩٥١٧] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال في حديث : « وأما ما يحل من أكل لحوم الحيوان ـ إلى أن قال ـ ومن لحوم الطير كلما كانت له قانصة » .

  [١٩٥١٨] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وكل مضر يذهب بالقوة أو قاتل فحرام ، مثل السموم ـ إلى أن قال ـ وذي ناب من السباع ، ومخلب من

_____________________________

٢ ـ تفسير أبي الفتوح الرازي ج ٤ ص ١٥٦ .

٣ ـ الهداية للحضيني ص ٥٢ ـ أ .

(١) الرخم بتشديد الراء وفتحها وفتح الخاء : جمع رخمة وهي طائر أبقع على شكل النسر ، توصف بالغدر ( لسان العرب ج ١٢ ص ٢٣٥ ) .

الباب ١٤

(*) الصيصية : المخلب الذي في رجل الطير مكان العقب ( مجمع البحرين ج ٤ ص ١٧٤ ) .

١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٢٣ ح ٤١٨ .

٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٤ .


الطير ، وما لا قانصة له » .

١٥ ـ ( باب أنه يحرم من الطير ما يصفّ(*) منه غالباً ، ويحل ما يدفّ غالباً )

  [١٩٥١٩] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « يؤكل من الطير ما يدف(١) بجناحيه ، ولا يؤكل ما يصف ، وإن كان الطير يدف ويصف وكان دفيفه أكثر من صفيفه أكل ، وإن كان صفيفه أكثر من دفيفه لم يؤكل » .

الصدوق في المقنع والهداية : مثله(٢) .

١٦ ـ ( باب تحريم بيض ما لا يؤكل لحمه ، وإباحة بيض ما يؤكل ، فإن اشتبه حل منه ما اختلف طرفاه ، وحرم ما استوى طرفاه )

  [١٩٥٢٠] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال في حديث : « وما كان من البيض مختلف الطرفين فحلال أكله ، وما استوى طرفاه فهو من بيض ما [ لا ](١) يؤكل لحمه » .

  [١٩٥٢١] ٢ ـ علي بن الحسين المسعودي في إثبات الوصية : عن الحسين بن اسماعيل ـ شيخ من أهل النهرين ـ قال : خرجت وأهل قريتي إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) بشيء كان معنا ، وكان بعض أهل القرية قد حَمَّلنا رسالة ،

_____________________________

الباب ١٥

(*) صفّ الطائر : أي بسط جناحيه في طيرانه ( مجمع البحرين ج ٥ ص ٨١ ) .

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤٠ .

(١) دفّ الطائر : حرك جناحيه في طيرانه ( مجمع البحرين ج ٥ ص ٥٩ ) .

(٢) المقنع ص ١٤٢ والهداية ص ٧٨ .

الباب ١٦

١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٢٣ ح ٤١٨ .

(١) أثبتناه من المصدر .

٢ ـ إثبات الوصية ص ٢٠٢ .


ودفع إلينا ما أوصلناه ، وقال : تقرؤونه مني السلام ، وتسألونه عن بيض الطائر الفلاني من طيور الآجام ، هل يجوز أكله أم لا ؟ فسلمنا ما كان معنا إلى خازنه ، وأتاه رسول السلطان فنهض ليركب ، وخرجنا من عنده ولم نسأله عن شيء ، فلما صرنا في الشارع لحقنا فقال لرفيقي بالنبطية : « اقرأ فلاناً السلام ، وقل له : بيض الفلاني لا تأكله ، فإنه من المسوخ » .

  [١٩٥٢٢] ٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « يؤكل من البيض ما اختلف طرفاه » .

  [١٩٥٢٣] ٤ ـ ابن شهر آشوب في المناقب : سئل الباقر ( عليه السلام ) : أنه وجد في جزيرة بيض كثير ، فقال ( عليه السلام ) : « كل ما اختلف طرفاه ، ولا تأكل ما استوى طرفاه » .

  [١٩٥٢٤] ٥ ـ الطبري في الدلائل : عن الهيثم النهدي ، عن اسماعيل بن مهران ، عن رجل من أهل بيرما(١) قال : كنت عند أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، فودعته وخرجت حتى بلغت الأعوض(٢) ، ثم ذكرت حاجة لي ، فرجعت إليه والبيت غاص بأهله ، وكنت أردت أن اسأله عن بيوض ديوك الماء ، فقال لي : « يابت ـ يعني البيض ـ وعانا ميتا ـ يعنى ديوك الماء ـ بناحل ـ يعني لا تأكل ـ » .

  [١٩٥٢٥] ٦ ـ الحسن بن علي بن شعبة في تحف العقول : عن الصادق ( عليه السلام ) ، قال : « أما ما يجوز أكله من البيض ، فكل ما اختلف

_____________________________

٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤٠ .

٤ ـ المناقب ج ٤ ص ٢٠٤ .

٥ ـ دلائل الإِمامة ص ١٣٧ .

(١) كذا ولعلّ صحّته : بئر أرما ، وهو بئر على ثلاثة أميال من المدينة المنورة ( معجم البلدان ج ١ ص ٢٩٨ ) .

(٢) كذا ولعلّ صحّته : الأعوص ، وهو موضع قرب المدينة ، يبعد عنها أميالاً يسيرة ( معجم البلدان ج ١ ص ٢٢٣ ) .

٦ ـ تحف العقول ص ٢٥٢ .


طرفاه فحلال أكله ، وما استوى طرفاه فحرام أكله » .

  [١٩٥٢٦] ٧ ـ القطب الراوندي في الخرائج : روى اسماعيل بن مهران قال : كنت عند أبي عبدالله ( عليه السلام ) أُودعه ، وكنت حاجاً في تلك السنة ، فخرجت ثم ذكرت شيئاً أردت أن أسأله عنه ، فرجعت إليه ومنزله غاص بالناس ، وكان ما أسأله عنه بيض طير الماء ، قال لي من غير سؤال : « لا تأكل(١) بيض طير الماء » .

  [١٩٥٢٧] ٨ ـ الصدوق في المقنع : وكل من البيض ما اختلف طرفاه .

١٧ ـ ( باب تحريم الجدي الذي يرضع من البن خنزير حتى يشب ويكبر ، وتحريم نسله إذا علم بعينه لا إذا اشتبه ، وكذا  الجبن  إذا علم لا ما اذا اشتبه ، وإن رضع أقل من  ذلك  حل  بعد  الاستبراء بالعلف ، أو برضاع من شاة سبعة أيام )

  [١٩٥٢٨] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه : « أن علياً ( عليهم السلام ) سئل عن حمل غذي بلبن خنزيرة ، فقال : قيدوه واعلفوه الكسب(١) والنوى والخبز ، إن كان استغنى عن اللبن ، وإن لم يكن استغنى عن اللبن ، فليلق على ضرع شاة سبعة أيام » .

  [١٩٥٢٩] ٢ ـ السيد فضل الله الراوندي في نوادره : عن عبد الواحد بن

_____________________________

٧ ـ الخرائج والجرائح ج ٢ ص ١٩٧ .

(١) في المصدر : الأصلح أن لا تأكل .

٨ ـ المقنع ص ١٤٢ .

الباب ١٧

١ ـ الجعفريات ص ٢٧ .

(١) الكسب بضم الكاف : ما يتبقى من السمسم وغيره بعد عصره ( انظر مجمع البحرين ج ٢ ص ١٦٠ ) .

٢ ـ نوادر الراوندي ص ٥٠ .


اسماعيل ، عن محمد بن الحسن التميمي ، عن سهل بن أحمد الديباجي ، عن محمد بن محمد بن الأشعث ، مثله .

[١٩٥٣٠] ٣ ـ الصدوق في المقنع : ولا تأكل من لحم حمل رضع من خنزيرة .

١٨ ـ ( باب تحريم لحوم الدواب الجلالة ولبنها ، وبيض الدجاج الجلالة ، إذا كانت العذرة من غير  أن  يخلط  معها  طاهراً ، وإن خلطت فلا بأس )

  [١٩٥٣١] ١ ـ الجعفريات : بالسند المتقدم عن علي ( عليه السلام ) ـ في حديث يأتي ـ قال : « الناقة الجلالة لا يحج على ظهرها ، ولا يشرب من لبنها ، والبقرة الجلالة لا يشرب لبنها ولا يؤكل لحمها ، والشاة الجلالة لا يؤكل لحمها ولا يشرب لبنها ، والبطة الجلالة لا يؤكل لحمها » الخبر .

  [١٩٥٣٢] ٢ ـ دعائم الإِسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه نهى عن [ أكل ](١) لحوم الجلالة وألبانها وبيضها حتى تستبرأ ، والجلالة التي تجلل المزابل فتأكل العذرة .

  [١٩٥٣٣] ٣ ـ الصدوق في المقنع : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا تشرب من البان الإِبل الجلالة ، وإن أصابك شيء من عرقها فاغسله » .

  [١٩٥٣٤] ٤ ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه نهى عن أكل الجلالات ، وشرب البانها ، حتى تحبس .

_____________________________

٣ ـ المقنع ص ١٤١ .

الباب ١٨

١ ـ الجعفريات ص ٢٧ .

٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٢٤ ح ٤٢٩ .

(١) أثبتناه من المصدر .

٣ ـ المقنع ص ١٤١ .

٤ ـ عوالي اللآلي ج ٢ ص ٣٢٦ ح ٢٩ .


وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه نهى عن أكل الجلالة ، وعن أن يشرب من البانها(١) .

١٩ ـ ( باب أن الجلالة يحل أكلها ولبنها وركوبها بعد الاستبراء فتستبرأ الناقة بأربعين يوماً ، والبقرة  بثلاثين  أو عشرين ، والشاة بعشرة أيام أو أربعة عشر أو سبعة ، والبطة  بخمسة  أو  ستة  أو سبعة أو ثلاثة ، والدجاجة بثلاثة أيام أو يوم ، والسمكة بيوم وليلة )

  [١٩٥٣٥] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « الناقة الجلالة لا يحج على ظهرها ولا يشرب من لبنها ، حتى تقيد أربعين يوماً ، والبقرة الجلالة لا يشرب لبنها ولا يؤكل لحمها ، حتى تقيد عشرين يوماً ، والشاة الجلالة لا يؤكل لحمها ولا يشرب لبنها ، حتى تقيد سبعة أيام ، والبطة الجلالة لا يؤكل لحمها حتى تقيد خمسة أيام ، والدجاجة الجلالة تقيد ثلاثة أيام ثم يؤكل لحمها » .

  [١٩٥٣٦] ٢ ـ السيد فضل الله الراوندي في نوادره : بإسناده الصحيح عن موسى بن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه قال : « قال علي ( عليهم السلام ) : الناقة الجلالة لا يحج على ظهرها ولا يشرب لبنها ولا يؤكل لحمها ، حتى تقيد أربعين يوماً ، والبقرة الجلالة عشرين يوماً ، والبطة الجلالة خمسة أيام ، والدجاج ثلاثة أيام » .

  [١٩٥٣٧] ٣ ـ دعائم الإِسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال :

_____________________________

(١) عوالي اللآلي ج ١ ص ١٥٩ ح ١٤١ .

الباب ١٩

١ ـ الجعفريات ص ٢٧ .

٢ ـ نوادر الراوندي ص ٥١ .

٣ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٢٤ ح ٤٣٠ .


« الناقة الجلالة تحبس على العلف أربعين يوماً ، والبقرة عشرين يوماً ، والشاة سبعة أيام ، والبطة خمسة أيام ، والدجاجة ثلاثة أيام ، ثم يؤكل بعد ذلك لحومها وتشرب ألبان ذوات الألبان منها ، ويؤكل بيض ما يبيض منها » .

٢٠ ـ ( باب أنه لا بأس بطرح العذرة في المزارع )

  [١٩٥٣٨] ١ ـ توحيد المفضل : برواية محمد بن سنان ، عنه ، عن الصادق ( عليه السلام ) ، أنه قال : « فاعتبر بما ترى من ضروب المآرب ، في صغير الكلب(١) وكبيره ، وبما له قيمة وما لا قيمة له ، واخس من هذا وأحقره الزبل والعذرة ، التي اجتمعت فيها الخساسة والنجاسة معاً ، وموقعها من الزرع والبقول والخضر أجمل الموقع ، الذي لا يعد له شيء ، حتى أن كل شيء من الخضر لا يصلح ولا يزكو الا بالزبل والسماد ، الذي يستقذره الناس ويكرهون الدنو منه » .

٢١ ـ ( باب تحريم لحم البهيمة التي ينكحها الآدمي ولبنها ، فإن اشتبهت استخرجت بالقرعة )

  [١٩٥٣٩] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من أتى بهيمة جلد الحد ، وحرم لحم البهيمة ولبنها إن كانت مما يؤكل ، فتذبح وتحرق بالنار لتتلف فلا يأكلها أحد ، وإن لم تكن له كان ثمنها في ماله » .

_____________________________

الباب ٢٠

١ ـ توحيد المفضل ص ١٦٤ .

(١) في المصدر : الخلق .

الباب ٢١

١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٤٥٧ ح ١٦٠٨ .


٢٢ ـ ( باب ما يحرم من الذبيحة ، وما يكره منها )

  [١٩٥٤٠] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن أبي عبدالله جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه كره أكل الغدد ، ومخ الصلب ، والمذاكير ، والقضيب ، والحياء(١) وداخل الكلى .

  [١٩٥٤١] ٢ ـ الصدوق في الهداية : لا يؤكل من الشاة عشرة أشياء : الفرث ، والدم ، والطحال ، والنخاع ، والغدد ، والقضيب ، والانثيان ، والرحم ، والحياء ، والأوداج ، وروي(١) : العروق .

  [١٩٥٤٢] ٣ ـ صحيفة الرضا ( عليه السلام ) : عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « كان النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، لا يأكل الكليتين ، لقربهما من البول » .

  [١٩٥٤٣] ٤ ـ الصدوق في الخصال : عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن محمد بن عيسى اليقطيني ، عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ومحمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله ، عن آبائه ، قال : « قال أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) : لا تأكلوا الطحال ، فإنه بيت الدم الفاسد ، واتقوا الغدد من اللحم فإنه يحرك عرق الجذام » .

  [١٩٥٤٤] ٥ ـ الرسالة الذهبية للرضا ( عليه السلام ) : « وأكل(١) كلى(٢)

_____________________________

الباب ٢٢

١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٢٥ ح ٤٣٢ .

(١) الحياء في هذا المورد : الفرج ( مجمع البحرين ج ١ ص ١١٧ ) .

٢ ـ الهداية للصدوق ص ٧٩ ، وعنه في البحار ج ٦٦ ص ٣٩ ح ٢٠ .

(١) في المصدر : وذوي .

٣ ـ صحيفة الرضا ( عليه السلام ) ص ٨٣ ح ٤ .

٤ ـ الخصال ص ٦١٥ .

٥ ـ الرسالة الذهبية ص ٦٤ .

(١) في المصدر : وادمان أكل .

(٢) في الحجرية : « كلية » وما أثبتناه من المصدر .


الغنم وأجوافها(٣) ، يغير المثانة » .

٢٣ ـ ( باب أن ما قطع من إليات الغنم وهي أحياء ، ميتة يحرم أكله والاستصباح به ، وتحريم أكل  كل ما لم  يستوف  الشرائط الشرعية من الصيد والذبائح )

  [١٩٥٤٥] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن علي وأبي جعفر ( عليهما السلام ) ، أنهما قالا : « ما قطع من الحيوان فبان عنه قبل أن يذكى الحيوان ، فهو ميتة لا تؤكل » الخبر .

٢٤ ـ ( باب ما لا يحرم الانتفاع به من الميتة ، وما ليس بنجس منها )

  [١٩٥٤٦] ١ ـ الصدوق في الهداية : عشرة أشياء من الميتة ذكية : العظم ، والشعر ، والصوف ، والريش ، والقرن ، والحافر ، والبيض ، والأنفحة ، واللبن ، والسن .

  [١٩٥٤٧] ٢ ـ العياشي في تفسيره : عن عمار الدهني ، عن أبي الصهباء قال : قام ابن الكوا إلى علي ( عليه السلام ) وهو على المنبر ، وقال : إني وطئت دجاجة ميتة ، فخرجت منها بيضة فآكلها ؟ قال : « لا » قال : فإن استحضنتها فخرج منها فرخ ، آكله ؟ قال : « نعم » قال : فكيف ؟ قال : « لانه حي خرج من الميت ، وتلك ميتة خرجت من ميتة » .

  [١٩٥٤٨] ٣ ـ الحسن بن فضل الطبرسي في مكارم الأخلاق : عن زرارة ،

_____________________________

(٣) في الحجرية : « وأجواف الغنم » وما أثبتناه من المصدر .

الباب ٢٣

١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٧٩ ح ٦٤٦ .

الباب ٢٤

١ ـ الهداية ص ٧٩ .

٢ ـ تفسير العياشي : لم نجده في المصدر المطبوع ، ونقله المجلسي في البحار ج ٦٦ ص ٥٠ ح ٨ عن المناقب ج ٢ ص ٣٧٦ عنه .

٣ ـ مكارم الأخلاق ص ٩٥ .


عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سأله أبي وأنا حاضر ، عن الرجل يسقط سنه فيأخذ من أسنان ميت فيجعله مكانه ، قال : « لا بأس » .

  [١٩٥٤٩] ٤ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال في حديث : « وكذلك كل شيء سقط من أعضاء الحيوان وهي أحياء ، فهي ميتة ولا تؤكل ، ورخص فيما جز عنها من أصوافها وأوبارها وأشعارها إذا غسل ، أن يلبس ويصلى فيه وعليه إذا كان طاهراً ، خلاف شعور الناس ، قال الله عز وجل : ( وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ )(١) » .

  [١٩٥٥٠] ٥ ـ وعن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه ذكر له الجبن الذي يعمله المشركون ، وانهم يجعلون فيه الأنفحة من الميتة ، ومما لم يذكر اسم الله عليه ، قال : « إذا علم ذلك لم يؤكل » .

  [١٩٥٥١] ٦ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وإن كان الصوف والوبر والشعر والريش من الميتة وغير الميتة ، بعد أن يكون مما حلل الله أكله ، فلا بأس به » .

٢٥ ـ ( باب تحريم استعمال جلد الميتة وغيره من كل ما تحله الحياة )

  [١٩٥٥٢] ١ ـ عوالي اللآلي : صح عنه ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « لا تنتفعوا من الميتة باهاب ولا عصب » .

وقال في شاة ميمونة : « الا انتفعتم بجلدها » .

_____________________________

٤ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٢٦ .

(١) النحل ١٦ : ٨٠ .

٥ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٢٦ ح ٤٣٧ .

٦ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤١ .

الباب ٢٥

١ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ٤٢ ح ٤٧ .


  [١٩٥٥٣] ٢ ـ دعائم الإِسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : « سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يقول : لا ينتفع من الميتة باهاب ولا عظم ولا عصب ، فلما كان من الغد خرجت معه ، فإذا نحن بسخلة مطروحة على الطريق ، فقال : ما كان على أهل هذه لو انتفعوا باهابها ، قال قلت : يا رسول الله ، فأين قولك بالأمس ! قال : ينتفع منها بالاهاب الذي لا يلصق » .

قلت : روي في التهذيب(١) : إن أبا مريم سأل أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن هذه السخلة ، فقال ( عليه السلام ) : « لم تكن ميتة ، ولكنها كانت مهزولة فذبحها أهلها فرموا بها » الخبر .

ويظهر منه أنه صار في هذا الخبر تحريف ، أو خرج مخرج التقية والله العالم .

٢٦ ـ ( باب أن الميتة إذا اختلطت بالذكي ، جاز بيع الجميع ممن يستحل الميتة ، وأكل ثمنه )

  [١٩٥٥٤] ١ ـ الجعفريات : اخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، أنه سئل عن شاة مسلوخة وأُخرى مذبوحة ، عُمِّيَ عن الراعي أو على صاحبها فلا يدري الذكية من الميتة ، قال : « يرمى(١) بها جميعاً إلى الكلاب » .

قلت : الأقوى وفاقاً للمحققين ما تضمنه هذا الخبر ، الموافق للقواعد المتقنة ، لا ما يظهر مما أورده في الأصل المطابق لعنوان الباب المخالف لها ،

_____________________________

٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٢٦ .

(١) التهذيب ج ٩ ص ٧٩ ح ٣٣٥ .

الباب ٢٦

١ ـ الجعفريات ص ٢٧ .

(١) نقلاً عن نسخة الشهيد في هامش الطبعة الحجرية من المستدرك ج ٣ ص ٧٧ .


المحمول عند بعضهم على جواز استنقاذ مال السخل للميتة برضاه بذلك أو غير ذلك .

٢٧ ـ ( باب أن اللحم إذا لم يعلم كونه ميتة أو مذكى ، طرح على النار فإن انقبض فهو ذكي حلال ، وان انبسط  فهو  ميتة  حرام )

  [١٩٥٥٥] ١ ـ الصدوق في المقنع : إذا وجدت لحماً ولم تعلم أنه ذكي أو ميتة ، فالق منه قطعة على النار ، فإن تقبض(١) فهو ذكي ، وإن استرخى على النار فهو ميتة .

٢٨ ـ ( باب عدم تحريم لحم البخت ولا ظهورها ولا ألبانها ، ولا الحمام المسرول(*) )

  [١٩٥٥٦] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « لا يأكل لحم الجزور إلّا مؤمن » .

٢٩ ـ ( باب تحريم لحم الخز )

  [١٩٥٥٧] ١ ـ البحار ، عن العلل لمحمد بن علي بن ابراهيم : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « لا يصلى في ثوب ما لا يؤكل لحمه ولا يشرب لبنه » .

فهذه جملة كافية من قول رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) . ولا يصلى

_____________________________

الباب ٢٧

١ ـ المقنع ص ١٤٢ .

(١) في المصدر : انقبض .

الباب ٢٨

(*) طائر مسرول : البس ريشه ساقيه . . ومنه حمامة مسرولة ( لسان العرب ج ١١ ص ٣٣٤ ) .

١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١١٠ ح ٣٥٦ .

الباب ٢٩

١ ـ بحار الأنوار ج ٨٣ ص ٢٣٥ ح ٣٢ .


في الخز ، والعلة في أن لا يصلى في الخز ، أن الخز من كلاب الماء وهي مسوخ ، إلّا أن يصفى وينقى .

٣٠ ـ ( باب تحريم لحم الأسد ، وإباحة اليحامير(*) )

  [١٩٥٥٨] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا يؤكل الذئب ولا النمر ولا الفهد ولا الأسد ولا ابن آوى ولا الدب ولا الضبع ، ولا شيء له مخلب » .

٣١ ـ ( باب الفأرة ونحوها إذا ماتت  في  الزيت  أو السمن أو نحوهما ، وكان مائعاً حرم أكله ، وجاز الاستصباح به وبيعه ممن يستصبح به مع بيان حاله ، والا تعين  اراقته ، وإن  كان  جامداً أخذت وما حولها ، وحل الباقي )

  [١٩٥٥٩] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه : « أن علياً ( عليهم السلام ) ، قال في حديث : وإن كان شيئاً مات في الأدام وفيه الدم ، في العسل ، أو في زيت ، أو في السمن ، فكان جامداً ، جببت ما فوقه وما تحته ثم يؤكل بقيته ، وإن كان ذائباً فلا يؤكل ، يستسرج به ، ولا يباع » .

  [١٩٥٦٠] ٢ ـ وبهذا الإِسناد : عن علي ( عليه السلام ) : أنه سئل عن الزيت يقع فيه شيء له دم فيموت ، قال : « الزيت ـ خاصة ـ يبيعه لمن يعمله صابوناً » .

_____________________________

الباب ٣٠

(*) اليحامير : جمع يحمور وهو حمار الوحش ( مجمع البحرين ج ٣ ص ٢٧٨ ) .

١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٢٣ ح ٤٢٠ .

الباب ٣١

١ ـ الجعفريات ص ٢٦ .

٢ ـ الجعفريات ص ٢٦ .


  [١٩٥٦١] ٣ ـ وبهذا الإِسناد : عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهم السلام ) ، قال : « قال علي ( عليه السلام ) ، في الزيت والسمن إذا وقع فيه شيء له دم فمات فيه : استسرجوه » الخبر .

  [١٩٥٦٢] ٤ ـ دعائم الإِسلام : روينا عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه سئل عن خرء الفأر يكون في الدقيق ، قال : « إن علم به أخرج ، وإن لم يعلم فلا بأس به » .

  [١٩٥٦٣] ٥ ـ وعن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه سئل عن فأرة وقعت في سمن ، قال : « إن كان جامداً ألقها وما حولها وكل الباقي ، وإن كان مائعاً فسد كله ويستصبح به » .

  [١٩٥٦٤] ٦ ـ وعن علي ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن الدواب تقع في السمن والعسل واللبن والزيت فتموت فيه ، قال : « إن كان ذائباً أريق اللبن ، واستسرج بالزيت والسمن » .

وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال في الزيت : « يعمله صابوناً إن شاء »(١) .

  [١٩٥٦٥] ٧ ـ وقالوا ( عليهم السلام ) : « إذا أخرجت الدابة حية ولم تمت في الأدام لم ينجس ويؤكل ، وإذا وقعت فيه فماتت لم يؤكل » الخبر .

  [١٩٥٦٦] ٨ ـ وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه سئل عن الكلب أو الفأرة يأكلان من الخبز ويشمانه ، قال : « ينزع ذلك الموضع الذي أكلا منه أو شماه ، ويؤكل سائره » .

_____________________________

٣ ـ الجعفريات ص ٢٦ .

٤ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٢٢ .

٥ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٢٢ .

٦ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٢٢ .

(١) دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٢٢ .

٧ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٢٢ .

٨ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٢٢ .


٣٢ ـ ( باب أن الذباب ونحوه مما لا نفس له ، إذا وقع في طعام أو شراب لم يحرم أكله وشربه وإن مات فيه ، إلّا أن يكون فيه سم )

  [١٩٥٦٧] ١ ـ الجعفريات : بالسند المتقدم عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال في الخنفساء والعقرب والصرد إذا مات في الأدام : « فلا بأس بأكله » .

  [١٩٥٦٨] ٢ ـ دعائم الإِسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال في الخنفساء والعقرب والصرار وكل شيء لا دم له يموت في الطعام : « لا يفسده » .

  [١٩٥٦٩] ٣ ـ وعنهم ( عليهم السلام ) ، عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه أُتي بجفنة قد أدمت ، فوجدوا فيها ذباباً ، فأمر به فطرح ، وقال ( صلى الله عليه وآله ) : « سموا الله وكلوا ، فإن هذا لا يحرم شيئاً » .

  [١٩٥٧٠] ٤ ـ وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنه رخص في الأدام والطعام يموت فيه خشاش الأرض والذباب وما لا دم له ، فقال : « لا ينجس ذلك شيئاً ولا يحرمه ، فإن مات [ فيه ](١) ما له دم وكان مائعاً فسد ، وإن كان جامداً فسد منه ما حوله ، وأكلت بقيته » .

  [١٩٥٧١] ٥ ـ السيد فضل الله الراوندي في نوادره : بإسناده الصحيح عن موسى بن جعفر ، عن آبائه قال : « قال علي ( عليهم السلام ) : ما لا نفس له سائلة إذا مات في الأدام ، فلا بأس بأكله » .

_____________________________

الباب ٣٢

١ ـ الجعفريات ص ٢٦ .

٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٢٢ .

٣ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٢٢ .

٤ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٢٦ ح ٤٣٩ .

(١) أثبتناه من المصدر .

٥ ـ نوادر الراوندي ص ٥٠ .


٣٣ ـ ( باب عدم تحريم الطعام والشراب إذا تناول منه السنور ، وعدم كراهته )

  [١٩٥٧٢] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه رخص فيما أكل أو شرب منه السنور .

٣٤ ـ ( باب تحريم الطحال )

  [١٩٥٧٣] ١ ـ الصدوق في الخصال : عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن محمد بن عيسى ، عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ومحمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله ، عن آبائه قال : « قال أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) : لا تأكلوا الطحال ، فإنه بيت الدم الفاسد » الخبر .

٣٥ ـ ( باب أن الجري إذا طبخ مع سمك حرم أكل ما سال عليه الجري ، وكذا الطحال مع  اللحم  إن  كان  الطحال  مثقوباً ، وإلّا لم يحرم اللحم ، ولا يحرم ما فوقهما مطلقاً )

  [١٩٥٧٤] ١ ـ الصدوق في المقنع : إذا كان اللحم مع الطحال في سفود(١) ، أكل اللحم إذا كان فوق الطحال ، فإن كان أسفل من الطحال لم يؤكل ، ويؤكل جوذابه(٢) ، لأن الطحال في حجاب ولا ينزل منه إلّا أن يثقب ،

_____________________________

الباب ٣٣

١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٢٢ .

الباب ٣٤

١ ـ الخصال ص ٦١٣ .

الباب ٣٥

١ ـ المقنع ص ١٤٣ .

(١) السفود بتشديد السين وفتحها وتشديد الفاء : حديدة ذات شعب معقفة يشوى به اللحم ( لسان العرب ج ٣ ص ٢١٨ ) .

(٢) الجوذاب : طعام من سكر وارز ولحم ( مجمع البحرين ج ٢ ص ٢٢ ) .


فإن ثقب سال منه ولم يؤكل ما تحته من الجوذاب ، فإن جعلت سمكة يجوز أكلها مع جري أو غيرها مما لا يجوز أكله في سفود ، أكلت التي لها فلس إذا كانت في سفود فوق الجري ، وفوق التي لا تؤكل ، فإن كانت أسفل من الجري لم تؤكل » .

٣٦ ـ ( باب عدم تحريم الحبوب والبقول وأشباهها التي في أيدي أهل الكتاب ، وجواز شرائها ، ومؤاكلتهم فيها )

  [١٩٥٧٥] ١ ـ العياشي في تفسيره : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أنه قال رجل : فأين قول الله : ( وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ )(١) فقال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : « كان أبي ( عليه السلام ) يقول : إنما ذلك الحبوب وأشباهها » .

  [١٩٥٧٦] ٢ ـ فرات بن ابراهيم الكوفي في تفسيره : بإسناده عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ( عليهم السلام ) ـ في حديث طويل ـ عن علي ( عليه السلام ) ، أنه انطلق إلى جار له يهودي يقال له : شمعون بن حارا ، فقال له : « يا شمعون اعطني ثلاثة أصيع من شعير ، وجزة من صوف تغزله لك ابنة محمد ( صلى الله عليه وآله ) » فأعطاه اليهودي الشعير والصوف . . . الخبر .

  [١٩٥٧٧] ٣ ـ الحسن بن فضل الطبرسي في مكارم الأخلاق : عن ابن عباس قال : إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، توفي ودرعه مرهونة عند رجل من اليهود ، على ثلاثين صاعاً من شعير .

_____________________________

الباب ٣٦

١ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٢٩٦ ح ٣٦ .

(١) المائدة ٥ : ٥ .

٢ ـ تفسير فرات الكوفي ص ١٩٦ .

٣ ـ مكارم الأخلاق ص ٢٥ .


٣٧ ـ ( باب عدم تحريم مؤاكلة الكفار ، مع عدم تنجيسهم للطعام )

  [١٩٥٧٨] ١ ـ سبط الطبرسي في مشكاة الأنوار : نقلاً من كتاب المحاسن للبرقي ، عن معاوية بن وهب ، عن زكريا بن ابراهيم قال : كنت نصرانياً فأسلمت وحججت ، فدخلت على أبي عبدالله ( عليه السلام ) وقلت له : إني كنت من النصرانية ، وإني أسلمت ـ إلى أن قال ـ ثم قال ( عليه السلام ) : « اللهم اهده ـ ثلاثاً ـ سل عما شئت يا بني » فقلت : إن أُمي وأهل بيتي على النصرانية ، وأُمي مكفوفة البصر ، فأكون معهم وآكل من بيتهم ؟ فقال : « يأكلون لحم الخنزير ؟ » فقلت : لا ، ولا يمسونه ، قال : « لا بأس » الخبر .

٣٨ ـ ( باب تحريم الأكل في أواني الكفار ، مع العلم بتنجيسهم لها ، لا مع عدمه )

  [١٩٥٧٩] ١ ـ كتاب درست بن أبي منصور : عن اسماعيل بن جابر ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : جعلت فداك ، آكل من طعام اليهودي والنصراني(١) ؟ قال : فقال : « لا تأكل » قال : ثم قال : « يا اسماعيل لا تدعه تحريماً له ، ولكن دعه تنزهاً له وتنجساً له ، إن في آنيتهم الخمر والخنزير » .

  [١٩٥٨٠] ٢ ـ وعن أبي المغرا ، عن أبي سعيد الأعرج ، عن أبي عبدالله وأبي الحسن ( عليهما السلام ) ، قالا : « لا تأكل من فضل طعامهم ، ولا تشرب

_____________________________

الباب ٣٧

١ ـ مشكاة الأنوار ص ١٥٩ .

الباب ٣٨

١ ـ كتاب درست بن أبي منصور ص ١٦٥ .

(١) في الحجرية : « النصارى » وما أثبتناه من المصدر .

٢ ـ كتاب درست بن أبي منصور ص ١٦٥ .


من فضل شرابهم » .

٣٩ ـ ( باب تحريم ما أُهل به لغير الله ، وهو ما ذبح لصنم أو وثن أو شجر )

  [١٩٥٨١] ١ ـ تفسير الإِمام ( عليه السلام ) : « قال الله عز وجل : ( إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ ـ إلى أن قال ـ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّـهِ )(١) ما ذكر اسم غير الله عليه من الذبائح ، وهي التي يتقرب بها الكفار بأسامي اندادهم التي اتخذوها من دون الله » .

  [١٩٥٨٢] ٢ ـ الجعفريات : أخبرنا عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) : « أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، نهى عن ذبائح الجن ، قيل : يا رسول الله ، وما ذبائح الجن ؟ قال ( صلى الله عليه آله ) : يتخوف القوم من سكان الدار ، فيذبحون لهم الذبيحة » .

٤٠ ـ ( باب عدم تحريم الميتة والدم ولحم  الخنزير وسائر المحرمات ، على المضطر ضرورة شديدة غير باغ ولا عاد ، وتحريمها على الباغي والعادي في الضرورة أيضاً )

  [١٩٥٨٣] ١ ـ العياشي في تفسيره : عن محمد بن اسماعيل ، رفع إلى أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في قوله تعالى : ( فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ )(١) قال : « الباغي : الظالم ، والعادي : الغاصب » .

_____________________________

الباب ٣٩

١ ـ تفسير الإِمام العسكري ( عليه السلام ) ص ٢٤٥ .

(١) البقرة ٢ : ١٧٣ .

٢ ـ الجعفريات ص ٧٢ .

الباب ٤٠

١ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٧٤ ح ١٥١ .

(١) البقرة ٢ : ١٧٣ .


  [١٩٥٨٤] ٢ ـ وعن حماد بن عثمان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في قوله تعالى : ( فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ )(١) قال : « الباغي : الخارج على الإِمام ، والعادي : اللص » .

  [١٩٥٨٥] ٣ ـ وعن حماد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في قوله تعالى : ( فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ )(١) قال : « الباغي : طالب الصيد ، والعادي : السارق ، ليس لهما أن يقصرا من الصلاة ، وليس لهما إذا اضطرا إلى الميتة أن يأكلاها ، ولا يحل لهما ما يحل للناس إذا اضطروا » .

  [١٩٥٨٦] ٤ ـ دعائم الإِسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : « المضطر يأكل الميتة وكل محرم إذا اضطر إليه » .

وقال جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) : « إذا اضطر المضطر إلى أكل الميتة أكل حتى يشبع ، وإذا اضطر إلى الخمر شرب حتى يروى ، وليس له أن يعود إلى ذلك حتى يضطر إليه أيضاً » .

  [١٩٥٨٧] ٥ ـ تفسير الإِمام ( عليه السلام ) : « ( فَمَنِ اضْطُرَّ ) إلى شيء من هذه المحرمات ( غَيْرَ بَاغٍ ) وهو غير باغ عند ضرورته على إمام هدى ( وَلَا عَادٍ ) ولا معتد قوال بالباطل في نبوة من ليس بنبي ، أو إمامة من ليس بإمام ( فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ) في تناول هذه الأشياء ( إِنَّ اللَّـهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ) ستار لعيوبكم أيها المؤمنون ، رحيم بكم حين أباح لكم في الضرورة ما حرم في الرخاء » .

  [١٩٥٨٨] ٦ ـ محمد بن علي الخزاز في كفاية الأثر : عن محمد بن وهبان ، عن

_____________________________

٢ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٧٤ ح ١٥٤ .

(١) البقرة ٢ : ١٧٣ .

٣ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٧٥ ح ١٥٦ .

(١) البقرة ٢ : ١٧٣ .

٤ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٢٥ ح ٤٣٥ .

٥ ـ تفسير الإِمام العسكري ( عليه السلام ) ص ٢٤٥ والآية : ١٧٣ من سورة البقرة : ٢ .

٦ ـ كفاية الأثر ص ٢٢٧ .


داود بن الهيثم بن اسحاق ، عن اسحاق بن بهلول ، عن أبيه البهلول بن حسان ، عن طلحة بن زيد ، عن الزبير بن عطاء ، عن عمير بن هانىء ، عن جنادة بن أبي أمية ، عن الحسن بن علي ( عليهما السلام ) ـ في حديث ـ أنه قال : « فأنزل الدنيا بمنزلة الميتة ، خذ منها ما يقيك ، فإن كان ذلك حلالاً كنت قد زهدت فيها ، وإن كان حراماً لم يكن فيه وزر ، فأخذت كما أخذت من الميتة » الخبر .

  [١٩٥٨٩] ٧ ـ زيد النرسي في أصله قال : حدثني أبو بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : « ما زالت الخمر في علم الله وعند الله حراماً وأنه لا يبعث الله نبياً ولا يرسل رسولاً إلّا ويجعل في شريعته تحريم الخمر ، وما حرم الله حراماً فأحله من بعد إلّا للمضطر ، ولا أحل الله حلالاً قط ثم حرمه » .

٤١ ـ ( باب  تحريم  المنخنقة  ،  والموقوذة ، والمتردية ، والنطيحة ، وما أكل السبع ، وما ذبح على النصب ، إلّا ما ذكي ، والاستقسام بالأزلام )

  [١٩٥٩٠] ١ ـ الصدوق في المقنع : ولا تأكلن من فريسة السبع ، والموقوذة ، ولا المنخنقة ، ولا المتردية ، ولا النطيحة ، إلّا أن تدركها حية فتذكيها .

٤٢ ـ ( باب تحريم أكل الطين والمدر )

  [١٩٥٩١] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه نهى عن أكل الطين ، وقال : « إن الله عز وجل خلق آدم من طين ، فحرم أكل الطين على ذريته ، ومن أكل الطين فقد اعان على  [ قتل ](١) نفسه ،

_____________________________

٧ ـ أصل زيد النرسي ص ٥٨ .

الباب ٤١

١ ـ المقنع ص ١٣٩ .

الباب ٤٢

١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٥٠ ح ٥٣٨ .

(١) أثبتناه من المصدر .


ومن أكله فمات لم أُصلّ عليه » .

وقال جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) : « أكل الطين يورث النفاق » .

  [١٩٥٩٢] ٢ ـ جعفر بن قولويه في كامل الزيارة : روي عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : « كل طين محرم على ابن آدم ، ما خلا طين قبر الحسين ( عليه السلام ) ، من أكله من وجع شفاه الله » .

  [١٩٥٩٣] ٣ ـ أبو العباس المستغفري في طب النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال : « أكل الطين حرام على كل مسلم » .

وقال ( صلى الله عليه وآله ) : « ومن مات وفي بطنه مثقال ذرة منه ، أدخله الله النار » .

وقال ( صلى الله عليه وآله ) : « من أكل الطين ، فكأنما أعان على قتل نفسه » .

وقال ( صلى الله عليه وآله ) : « لا تأكلوا الطين ، فإن فيه ثلاث خصال : يورث الداء ، ويعظم البطن ، ويصفر اللون » .

٤٣ ـ ( باب عدم تحريم أكل طين قبر الحسين ( عليه السلام ) ، بقصد  الشفاء  بقدر  الحمصة  ،  وكيفية  تناوله  ،  وتحريم  أكله بشهوة ، وأكل طين قبور الأئمة غير الحسين ( عليهم السلام ) )

  [١٩٥٩٤] ١ ـ القطب الراوندي في دعواته : روى سدير ، عن الصادق ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من أكل(١) طين قبر الحسين ( عليه السلام )

_____________________________

٢ ـ كامل الزيارة ص ٢٨٦ .

٣ ـ طبّ النبي ( صلى الله عليه وآله ) ص ٣١ .

الباب ٤٣

١ ـ دعوات الراوندي ص ٨٤ .

(١) في المصدر زيادة : من .


غير متشف به ، فكأنما أكل من لحومنا » .

  [١٩٥٩٥] ٢ ـ الشيخ البهائي في الكشكول : مما نقله جدي ، من خط السيد الجليل الطاهر ذي المناقب والمفاخر السيد رضي الدين علي بن طاووس قدس سره ، من الجزء الثاني من كتاب الزيارات لمحمد بن أحمد بن داود القمي ، أن أبا حمزة الثمالي قال للصادق ( عليه السلام ) : إني رأيت أصحابنا يأخذون من طين قبر الحسين ( عليه اللام ) يستشفون ، فهل في ذلك شيء مما يقولون من الشفاء ؟ فقال ( عليه السلام ) : « يستشفى ما بينه وبين القبر على رأس أربعة أميال ، وكذلك قبر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وكذلك قبر الحسن وعلي ومحمد ( عليهم السلام ) ، فخذ منها فإنها شفاء من كل سقم ، وجنة مما يخاف » ثم أمر بتعظيمها ، وأخذها باليقين بالبرء ، وبختمها إذا أخذت .

  [١٩٥٩٦] ٣ ـ جعفر بن محمد بن قولويه في كامل الزيارة : عن محمد بن أحمد بن يعقوب ، عن علي بن الحسن بن فضال ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : « إن الله تبارك وتعالى خلق آدم من الطين ، فحرم الطين على ولده » قال : فقلت : ما تقول في طين قبر الحسين ( عليه السلام ) ؟ فقال : « يحرم على الناس أكل لحومهم ، ويحل لهم أكل لحومنا ! ولكن الشيء منه مثل الحمصة » .

  [١٩٥٩٧] ٤ ـ الحسين بن حمدان الحضيني في الهداية : بإسناده إلى أحمد البزاز ، عن المسيب ، عن موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) ـ في حديث طويل ـ قال : قال : « فإذا حملت إلى المقبرة المعروفة بمقابر قريش ، فالحدوني بها ، ولا تعلوا على قبري علواً بادياً ، ولا تأخذوا من تربتي لتتبركوا به ، فإن

_____________________________

٢ ـ الكشكول ج ١ ص ٢٨٠ .

٣ ـ كامل الزيارة ص ٢٨٥ .

٤ ـ الهداية للحضيني ص ٥٥ ـ ب .


كل تربة محرمة إلّا تربة جدي الحسين ( عليه السلام ) ، فإن الله جعلها(١) شفاء لشيعتنا وأوليائنا » الخبر .

  [١٩٥٩٨] ٥ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وأروي عنه ـ يعني العالم ( عليه السلام ) ـ أنه قال : طين قبر أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، شفاء من كل علة إلّا السام والسام الموت » .

٤٤ ـ ( باب  تحريم  الأكل  على  مائدة  يشرب  عليها الخمر ، وتحريم الجلوس عليها اختياراً ، دون الأكل على سفرة عليها خمر قد يبس )

  [١٩٥٩٩] ١ ـ الصدوق في الخصال : عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن محمد بن عيسى ، عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ومحمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، قال : « قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : لا تجلسوا على مائدة يشرب عليها الخمر ، فإن العبد لا يدري متى يؤخذ » .

  [١٩٦٠٠] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ولا تأكل في مائدة يشرب عليها بعدك خمر ـ إلى أن قال ـ ولا تجتمع معه في مجلس ، فإن اللعنة إذا نزلت عمت من في المجلس » .

  [١٩٦٠١] ٣ ـ دعائم الإِسلام : روينا عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه سئل عن السفرة أو الخوان يصيبه الخمر ، أيؤكل عليه ؟ قال : « إن كان يابساً قد جف فلا بأس » .

_____________________________

(١) في الحجرية : «جعله » وما أثبتناه من المصدر .

٥ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤٦ .

الباب ٤٤

١ ـ الخصال ص ٦١٩ .

٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٨ .

٣ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٢٢ .


  [١٩٦٠٢] ٤ ـ القطب الراوندي في لب اللباب : في حديث قال : قال ابليس لموسى ( عليه السلام ) : اعلمك كلمات : لا تجلس على مائدة يشرب عليها الخمر ، فإنه مفتاح كل شر .

٤٥ ـ ( باب تحريم الأكل والإِطعام من طعام الغير بغير  إذنه ، عدا ما استثني ، وعدم جواز الذهاب إلى مائدة لم يدع عليها )

  [١٩٦٠٣] ١ ـ الجعفريات : بإسناده عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من أتى دعوة قوم من غير أن يدعى إليها ، دخل عاصياً ، وأكل حراماً ، وخرج مسخوطاً عليه » .

  [١٩٦٠٤] ٢ ـ وبهذا الإِسناد : عن علي ( عليه السلام ) ، قال : « أمرنا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، إذا مر بنا رجل ولم يسلم والطعام بين أيدينا أن لا ندعوه إليه ، وأمرنا إذا كان أحدنا في غير رحله فاستأذن أحد أن لا نأذن له ، وأمرنا إن جاءنا سائل وأحدنا في غير رحله أن لا نطعمه » .

  [١٩٦٠٥] ٣ ـ دعائم الإِسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه كان يأتي الدعوة ويقول : « هي حق على من دعي إليها ، ومن أتاها ولم يدع إليها فقد أتى ما لا يصلح له » .

  [١٩٦٠٦] ٤ ـ وعن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « من أكل طعاماً لم يدع إليه ، فإنما يأكل في جوفه شعلة من نار » ونهى أن يطعم الرجل غيره من طعام قد دعي إليه ، إلّا أن يؤذن له .

_____________________________

٤ ـ لب اللباب : مخطوط .

الباب ٤٥

١ ـ الجعفريات ص ١٦٥ .

٢ ـ الجعفريات ص ١٥٤ .

٣ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٠٧ ح ٣٤٦ .

٤ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٠٨ ح ٣٤٩ .


  [١٩٦٠٧] ٥ ـ الحسن بن فضل الطبرسي في مكارم الأخلاق : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه دعاه قوم من أهل المدينة إلى طعام صنعوه له ولأصحاب له خمسة ، فأجاب دعوتهم ، فلما كان في بعض الطريق أدركهم سادس فماشاهم ، فلما دنوا من بيت القوم ، قال للرجل السادس : « إن القوم لم يدعوك ، فاجلس حتى نذكر لهم مكانك ، ونستأذنهم لك » .

٤٦ ـ ( باب حكم السمن والجبن وغيرهما إذا علم أنه خلطه حرام )

  [١٩٦٠٨] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه ذكر له الجبن الذي يعمله المشركون ، وأنهم يجعلون فيه الأنفحة من الميتة ، ومما لم يذكر اسم الله عليه ، قال : « إذا علم ذلك لم يؤكل ، وإن كان الجبن مجهولاً لا يعلم من عمله وبيع في سوق المسلمين ، فكله » .

  [١٩٦٠٩] ٢ ـ وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه سئل عن خرء الفأر يكون في الدقيق ، قال : « إن علم به أُخرج منه ، وإن لم يعلم فلا بأس به » .

٤٧ ـ ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب الأطعمة المحرمة )

  [١٩٦١٠] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال في حديث : « وما كان منها ـ يعني من صنوف الثمار والبقول ـ فيه المضرة فحرام أكله ، إلّا في حال التداوي به » الخبر .

  [١٩٦١١] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وقد يجوز الصلاة فيما لم تنبته

_____________________________

٥ ـ مكارم الأخلاق ص ٢٢ .

الباب ٤٦

١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٢٦ ح ٤٣٧ .

٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٢٢ .

الباب ٤٧

١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٢٣ ح ٤١٨ .

٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤١ .


الأرض ولم يحل أكله ، مثل السنجاب والفنك والسمور والحواصل » الخبر .

  [١٩٦١٢] ٣ ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « وددت أن عندي خبزة بيضاء من برة سمراء ملتفة بسمن ولبن » فقام رجل من القوم فاتخذه فجاء به ، فقال : «من أي شيء كان هذا ؟ » قال : في عكة ضب ، قال : « ارفعه » .

  [١٩٦١٣] ٤ ـ وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « ما أبالي ما أتيت إن أنا شربت ترياقاً ، أو تعلقت تميمة ، أو قلت الشعر من نفسي » .

  [١٩٦١٤] ٥ ـ القطب الراوندي في لب اللباب : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « الحرام نار تسعر » .

وقال ( صلى الله عليه وآله ) : « لحم نبت من الحرام ، فالنار أولى به » .

  [١٩٦١٥] ٦ ـ وأوحى الله إلى نبي أن : قل لقومك : لا تطعموا مطاعم أعدائي ، ولا تشربوا مشارب أعدائي ، ولا تركبوا مراكب أعدائي ، ولا تلبسوا ملابس أعدائي ، ولا تسكنوا مساكن اعدائي ، فتكونوا أعدائي ، كما كان أُولئك أعدائي .

_____________________________

٣ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ١٦٣ ح ١٦٢ .

٤ ـ عوالي اللآلي ج ١ص ٥٥ ح ١٥٠ .

٥ ، ٦ ـ لبّ اللباب : مخطوط .


أبواب آداب المائدة

١ ـ ( باب كراهة كثرة الأكل )

  [١٩٦١٦] ١ ـ الجعفريات : بإسناده عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : بئس العون على الدين : قلب نخيب(١) ، وبطن رغيب » .

  [١٩٦١٧] ٢ ـ وبهذا الإِسناد قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : طوبى لمن طوى وجاع ، أُولئك الذين يشبعون يوم القيامة » الخبر .

  [١٩٦١٨] ٣ ـ جعفر بن أحمد القمي في كتاب الغايات : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : « ما من شيء أبغض إلى الله من بطن مملوء » .

وعنه ( عليه السلام ) قال : « أبعد الخلق من الله ، إذا ما امتلأ بطنه » .

  [١٩٦١٩] ٤ ـ الحسن بن فضل الطبرسي في مكارم الأخلاق : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « لا تميتوا القلوب بكثرة الطعام

_____________________________

أبواب آداب المائدة

الباب ١

١ ـ الجعفريات ص ١٦٥ .

(١) النخيب : الجبان ( مجمع البحرين ج ٢ ص ١٦٩ ) .

٢ ـ الجعفريات ص ١٦٥ .

٣ ـ الغايات ص ٨١ .

٤ ـ مكارم الأخلاق ص ١٥٠ .


والشراب ، فإن القلوب تموت كالزرع إذا أكثر عليه الماء » .

  [١٩٦٢٠] ٥ ـ ولده الفاضل في مشكاة الأنوار : عن عنوان البصري ، عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ـ في حديث طويل ـ قال في ما أوصى إليه في رياضة النفس : « واذكر حديث الرسول ( صلى الله عليه وآله ) : ما ملأ الآدمي وعاء شراً من بطنه ، فإن كان ولابد فثلث لطعامه ، وثلث لشرابه ، وثلث لنفسه » .

  [١٩٦٢١] ٦ ـ القطب الراوندي في دعواته : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « إياكم والبطنة فإنها مفسدة للبدن(١) ، ومورثة للسقم ، ومكسلة عن العبادة » .

  [١٩٦٢٢] ٧ ـ وروي : « من قل طعامه صح بدنه وصفا قلبه ، ومن كثر طعمه سقم بدنه ويقسو قلبه » .

  [١٩٦٢٣] ٨ ـ القاضي القضاعي في الشهاب : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « ما ملأ آدمي وعاء شراً من بطنه » .

  [١٩٦٢٤] ٩ ـ البحار ، عن شرحه المسمى بضوء الشهاب للسيد فضل الله الراوندي : وراوي الحديث المقدام بن معدي كرب قال : سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، يقول : « ما ملأ آدمي وعاء شراً من بطنه ، بحسب ابن آدم اكلات يقمن صلبه ، فإن كان لا محالة فثلث طعام وثلث شراب وثلث لنفسه » .

_____________________________

٥ ـ مشكاة الأنوار ص ٣٢٧ .

٦ ـ دعوات الراوندي ص ٢٧ .

(١) في الحجرية : « البطن » وما أثبتناه من المصدر .

٧ ـ دعوات الراوندي ص ٢٨ .

٨ ـ شهاب الأخبار ص ١٥٥ ح ٨٤٨ ، وعنه في البحار ج ٦٦ ص ٣٣٠ ح ٤ .

٩ ـ بحار الأنوار ج ٦٦ ص ٣٣١ .


  [١٩٦٢٥] ١٠ ـ وفي الشهاب : عنه ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « المؤمن يأكل في معاء واحد ، والكافر يأكل في سبعة أمعاء » .

  [١٩٦٢٦] ١١ ـ وعن الضوء : وراوي الحديث جابر وابن عمر .

السيد الرضي في المجازات النبوية : عنه ( صلى الله عليه وآله ) ، مثله(١) .

  [١٩٦٢٧] ١٢ ـ مصباح الشريعة : قال الصادق ( عليه السلام ) : « قلة الأكل محمود في كل حال ، وعند كل قوم ، لأن فيه المصلحة للظاهر والباطن ، والمحمود من المأكولات أربعة : ضرورة ، وعدة ، وفتوح ، وقوت ، فالأكل الضروري للأصفياء ، والعدة للقوام الاتقياء ، والفتوح للمتوكلين ، والقوت للمؤمنين ، وليس شيء أضر لقلب المؤمن من كثرة الأكل ، وهي مورثة شيئين : قسوة القلب ، وهيجان الشهوة ، والجوع ادام للمؤمنين ، وغذاء للروح ، وطعام للقلب ، وصحة للبدن .

قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : ما ملأ ابن آدم وعاء أشر من بطنه(١) .

وقال داود ( عليه السلام ) : ترك لقمة مع الضرورة إليها ، أحب إليّ من قيام عشرين ليلة(٢) .

وقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : المؤمن يأكل في معاء واحد ، والمنافق في سبعة أمعاء(٣) .

_____________________________

١٠ ـ شهاب الأخبار ص ١٧ ح ١١٤ .

١١ ـ ضوء الشهاب : مخطوط ، وعنه في البحار ج ٦٦ ص ٣١٧ .

(١) المجازات النبوية ص ٣٧٦ ح ٢٩١ .

١٢ ـ مصباح الشريعة ص ٢٣٧ .

(١) نفس المصدر ص ٢٣٩ .

(٢) نفس المصدر ص ٢٣٩ .

(٣) نفس المصدر ص ٢٣٩ .


وقال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : ويل للناس من القبقبين ، فقيل : وما هما يا رسول الله ؟ قال : الحلق والفرج(٤) .

وقال عيسى بن مريم ( عليه السلام ) : ما أمرض قلب بأشد من القسوة ، وما اعتلت نفس بأصعب من نقص الجوع ، وهما زمامان للطرد والخذلان »(٥) .

  [١٩٦٢٨] ١٣ ـ الديلمي في إرشاد القلوب : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، عن الله عز وجل ، أنه قال له ليلة الاسرى : « يا أحمد ، إبغض الدنيا وأهلها ، وأحب الآخرة وأهلها ، قال : يا رب ، ومن أهل الدنيا ، ومن أهل الآخرة ؟ قال : أهل الدنيا من كثر أكله وضحكه ونومه وغضبه » .

  [١٩٦٢٩] ١٤ ـ صحيفة الرضا ( عليه السلام ) : بإسناده عن آبائه ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ليس شيء أبغض إلى الله من بطن ملآن » .

ورواه الصدوق في العيون : بأسانيد كثيرة ، عنه ( عليه السلام ) مثله(١) .

  [١٩٦٣٠] ١٥ ـ الشيخ المفيد في أماليه : عن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن أبيه ، عن الصفار ، عن العباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن جعفر بن محمد الهاشمي ، عن أبي حفص العطار قال : سمعت أبا عبدالله ، عن أبيه ، عن جده ( عليهم السلام ) ، قال : « قال

_____________________________

(٤) مصباح الشريعة ص ٢٤٠ .

(٥) نفس المصدر ص ٢٤٠ .

١٣ ـ إرشاد القلوب ص ٢٠١ .

١٤ ـ صحيفة الرضا ( عليه السلام ) ص ٤٧ ح ٦٦ .

(١) عيون اخبار الرضا ( عليه السلام ) ج ٢ ص ٣٦ ح ٨٩ .

١٥ ـ أمالي المفيد ص ١٩٢ .


رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : جاءني جبرئيل في ساعة لم يكن يأتيني فيها ـ إلى أن قال ـ قال : يقول لك ربك : يا محمد ما أبغضت وعاء قط كبغضي بطناً ملآناً » .

  [١٩٦٣١] ١٦ ـ أبو العباس المستغفري في طب النبي ( صلى الله عليه وآله ) : قال : « من تعود كثرة الطعام والشراب ، قسا قلبه » .

  [١٩٦٣٢] ١٧ ـ القطب الراوندي في لب اللباب : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « فساد الجسد في كثرة الطعام ، وفساد الزرع في كسب الاثام ، وفساد المعرفة في ترك الصلاة على خير الأنام » .

  [١٩٦٣٣] ١٨ ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « المؤمن يأكل في معاء واحد ، والكافر يأكل في سبعة أمعاء » .

  [١٩٦٣٤] ١٩ ـ عبد الواحد الآمدي في الغرر : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا أراد الله سبحانه صلاح عبده ، ألهمه قلة الكلام ، وقلة الطعام ، وقلة المنام » .

وقال ( عليه السلام ) : « قلة الأكل من العفاف ، وكثرته من الإِسراف »(١) .

وقال ( عليه السلام ) : « قلّ من أكثر من الطعام فلم يسقم »(٢) .

وقال ( عليه السلام ) : « قلة الأكل تمنع كثيراً من أعلال الجسد »(٣) .

_____________________________

١٦ ـ طبّ النبي ( صلى الله عليه وآله ) ص ٢٣ .

١٧ ـ لبّ اللباب : مخطوط .

١٨ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ١٤٤ ح ٦٩ .

١٩ ـ غرر الحكم ج ١ ص ٣٢٠ ح ١٤٣ .

(١) نفس المصدر ج ٢ ص ٥٣٦ ح ٣٥ .

(٢) نفس المصدر ج ٢ ص ٢٣٦ ح ٣٧ .

(٣) نفس المصدر ج ٢ ص ٥٣٧ ح ٥٦ .


وقال ( عليه السلام ) : « قلة الغذاء أكرم للنفس وأدوم للصحة »(٤) .

وقال ( عليه السلام ) : « كم من أكلة منعت أكلات »(٥) .

وقال ( عليه السلام ) : « كثرة الأكل من الشره ، والشره من العيوب »(٦) .

وقال ( عليه السلام ) : « كثرة الأكل والنوم ، يفسدان النفس ، ويجلبان المضرة »(٧) .

وقال ( عليه السلام ) : « كثرة الأكل يذفّر »(٨) .

وقال ( عليه السلام ) : « من كثر أكله قلت صحته ، وثقلت على نفسه مؤونته »(٩) .

وقال ( عليه السلام ) : « نعم العون على أسر النفس وكسر عادتها الجوع(١٠) »(١١) .

٢ ـ ( باب كراهة الشبع ، والأكل على الشبع )

  [١٩٦٣٥] ١ ـ الجعفريات : بإسناده عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ،

_____________________________

(٤) غرر الحكم ج ٢ ص ٥٤٣ ح ١٠٧ .

(٥) نفس المصدر ج ٢ ص ٥٥٠ ح ١٦ .

(٦) نفس المصدر ج ٢ ص ٥٦٢ ح ٢٩ .

(٧) نفس المصدر ج ٢ ص ٥٦٣ ح ٣٧ .

(٨) نفس المصدر ج ٢ ص ٥٦٣ ح ٣٨ .

(٩) نفس المصدر ج ٢ ص ٦٩٣ ح ١٢٤٢ .

(١٠) في الحجرية : « التجوع » وما أثبتناه من المصدر .

(١١) نفس المصدر ج ٢ ص ٧٧٣ ح ٦٣ .

الباب ٢

١ ـ الجعفريات ص ١٦٥ .


قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : طوبى لمن طوى وجاع ، أُولئك الذين يشبعون يوم القيامة ، طوبى للمساكين بالصبر ، هم الذين يرون ملكوت السماوات » .

  [١٩٦٣٦] ٢ ـ الشيخ الطبرسي في الاحتجاج : بإسناده عن موسى بن جعفر ، عن آبائه ، عن الحسين بن علي ( عليهم السلام ) ـ في خبر طويل ـ في اسئلة اليهودي الشامي عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، ـ إلى أن قال ( عليه السلام ) ـ : « قال له اليهودي : فإن عيسى يزعمون أنه كان زاهداً ، قال له علي ( عليه السلام ) : لقد كان كذلك ، ومحمد ( صلى الله عليه وآله ) أزهد الأنبياء ، كان له ثلاث عشرة نسوة سوى من يطيف به من الإِماء ، ما رفعت له مائدة قط وعليها طعام ، وما أكل خبز بر قط ، ولا شبع من خبز شعير ثلاث ليال متواليات قط » الخبر .

  [١٩٦٣٧] ٣ ـ نهج البلاغة : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : « فتأس بنبيك الأطهر الأطيب ، ( صلى الله عليه وآله ) ، فإن فيه أُسوة لمن تأسّى ، وعزاء لمن تعزى ـ إلى أن قال ـ أهضم(١) أهل الدنيا كشحاً(٢) وأخمصهم(٣) من الدنيا بطناً ـ إلى أن قال ـ(٤) خرج من الدنيا خميصاً ، وورد الآخرة سليماً » .

  [١٩٦٣٨] ٤ ـ الشيخ الطوسي في أماليه : عن الحسين بن ابراهيم القزويني ، عن محمد بن وهبان ، عن محمد بن أحمد بن زكريا ، عن الحسن بن علي بن

_____________________________

٢ ـ الإِحتجاج ص ٢٢٥ .

٣ ـ نهج البلاغة ج ٢ ص ١٥٥ ح ٧٤ .

(١) الهضم بفتح الهاء والضاد : انضمام الجنبين من بدن الإِنسان ، وخمص البطن ، يقال : رجل أهضم ( انظر لسان العرب ج ١٢ ص ٦١٤ ) .

(٢) الكشح : جانب البطن ( لسان العرب ج ٢ ص ٥٧٢ ) .

(٣) الخمص : ضمور البطن ( لسان العرب ج ٧ ص ٣٠ ) .

(٤) نفس المصدر ج ٢ ص ١٥٥ ح ٧٦ .

٤ ـ أمالي الطوسي ج ٢ ص ٣٠٤ .


فضال ، عن علي بن عقبة ، عن عبد المؤمن الأنصاري ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : عرضت عليّ بطحاء مكة ذهباً ، فقلت : يا رب لا ، ولكن أشبع يوماً وأجوع يوماً ، فإذا شبعت حمدتك [ وشكرتك ](١) ، وإذا جعت دعوتك وذكرتك » .

ورواه في الكافي : عن سهل بن زياد ، عن ابن فضال ، مثله(٢) .

  [١٩٦٣٩] ٥ ـ أبو علي في أماليه : عن والده الشيخ الطوسي ، عن أحمد بن هارون بن الصلت ، عن أحمد بن محمد بن سعيد ، عن الحسن بن القاسم ، عن شبير(١) بن ابراهيم ، عن سليمان(٢) بن بلال المدني ، عن الرضا ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، في حديث مكالمة يحيى مع ابليس ، ـ إلى أن قال ـ : « قال يحيى : فهل ظفرت بي ساعة قط ؟ قال : لا ، ولكن فيك خصلة تعجبني ، قال يحيى : فما هي ؟ قال : أنت رجل أكول ، فإذا أفطرت أكلت وبشمت(٣) ، فيمنعك ذلك من بعض صلاتك وقيامك بالليل ، قال يحيى : فإني أعطي الله عهداً اني لا أشبع من الطعام حتى ألقاه ، قال له ابليس : فإني أُعطي الله عهداً اني لا أنصح مسلماً حتى ألقاه ، ثم خرج فما عاد(٤) » .

  [١٩٦٤٠] ٦ ـ الصدوق في الخصال : عن محمد بن علي الشاه ، عن أبي

_____________________________

(١) أثبتناه من المصدر .

(٢) الكافي ج ٨ ص ١٣١ ح ١٠٢ .

٥ ـ أمالي الطوسي ج ١ ص ٣٤٩ .

(١) في المصدر : بثير ، والظاهر أن الصحيح : ثبين ( راجع لسان الميزان ج ٢ ص ٨٢ ) .

(٢) في الحجرية : « سليم » وما أثبتناه من المصدر هو الصواب ( راجع معجم رجال الحديث ج ٨ ص ٢٣٦ ) .

(٣) بشم : اتخم من كثرة الأكل ( مجمع البحرين ج ٦ ص ١٧ ) .

(٤) في المصدر زيادة : إليه بعد ذلك .

٦ ـ الخصال ص ٢٦٣ ح ١٤٣ .


حامد ، عن أحمد بن محمد بن خالد الخالدي ، عن محمد بن أحمد التميمي ، عن أبيه ، عن محمد بن حاتم القطان ، عن حماد بن عمرو ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال في وصيته له : « يا علي ، أربعة يذهبن ضياعاً : الأكل بعد الشبع ، والسراج في القمر ، والزرع في السبخة ، والصنيعة عند غير أهلها » .

  [١٩٦٤١] ٧ ـ وعن جعفر بن محمد بن مسرور ، عن الحسين بن محمد بن عامر ، عن عمه عبدالله ، عن أحمد بن محمد الأزدي ، عن أبان بن عثمان ، عن أبان بن تغلب ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « خمس خصال تورث البرص ـ إلى أن قال ـ والأكل على الشبع » .

  [١٩٦٤٢] ٨ ـ وعن محمد بن موسى المتوكل ، عن محمد بن يحيى العطار ، عن محمد بن أحمد الأشعري ، عن موسى بن جعفر البغدادي ، عن محمد بن المعلى ، عمن أخبره ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : « ثلاث فيهن المقت من الله عز وجل : نوم من غير سهر ، وضحك من غير عجب ، وأكل على الشبع » .

  [١٩٦٤٣] ٩ ـ وفي العلل : عن أحمد بن محمد العلوي ، عن محمد بن ابراهيم بن اسباط ، عن أحمد بن زياد القطان ، عن أحمد بن محمد بن عبدالله ، عن عيسى بن جعفر العلوي العمري ، عن آبائه ، عن عمر بن علي ، عن أبيه علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « مر أخي عيسى بمدينة وفيها رجل وامرأة يتصايحان ، فقال : ما شأنكما ؟ قال : يا نبي الله ، هذه امرأتي ، وليس بها بأس ، صالحة ولكني

_____________________________

٧ ـ الخصال ص ٢٧٠ ح ٩ .

٨ ـ الخصال ص ٨٩ ح ٢٥ .

٩ ـ علل الشرائع ص ٤٩٧ .


أحب فراقها ، قال : فأخبرني على كل حال ما شأنها ؟ قال : هي خلقة الوجه من غير كبر ، قال لها : يا امرأة أتحبين أن يعود ماء وجهك طرياً ؟ قالت : نعم ، قال لها : إذا أكلت فإياك أن تشبعي ، لأن الطعام إذا تكاثر على الصدر فزاد في القدر ذهب ماء الوجه ، ففعلت ذلك فعاد وجهها طرياً » .

  [١٩٦٤٤] ١٠ ـ القطب الراوندي في لب اللباب : وفي الخبر : « طوبى لعبد جاع وصبر وشبع فشكر ، كيف ينغمس في الجنة ! » .

  [١٩٦٤٥] ١١ ـ أحمد بن محمد بن فهد الحلي في كتاب التحصين : نقلاً عن كتاب المنبىء عن زهد النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، للشيخ أبي محمد جعفر بن أحمد القمي ، عن أحمد بن علي بن بلال ، عن عبد الرحمن بن حمدان ، عن الحسن بن محمد ، عن أبي الحسن بشر بن أبي بشر البصري ، عن الوليد بن عبد الواحد ، عن حنان البصري ، عن اسحاق بن نوح ، عن محمد بن علي ، عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ـ في خبر طويل ـ أنه ( صلى الله عليه وآله ) ، قال لأسامة : « واعلم يا أُسامة ، إن أكثر الناس عند الله منزلة يوم القيامة ، وأجزلهم ثواباً ، وأكرمهم مآباً ، من طال في الدنيا حزنه ، ودام فيها غمه ، وكثر فيها جوعه وعطشه ، أُولئك الأبرار الأتقياء الأخيار » .

  [١٩٦٤٦] ١٢ ـ الحسن بن فضل الطبرسي في مكارم الأخلاق : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « لا تشبعوا فيطفأ نور المعرفة من قلوبكم » .

  [١٩٦٤٧] ١٣ ـ الديلمي في إرشاد القلوب : بإسناده عن أمير المؤمنين

_____________________________

١٠ ـ لبّ اللباب : مخطوط .

١١ ـ كتاب التحصين ص ١٠ .

١٢ ـ مكارم الأخلاق ص ١٥٠ .

١٣ ـ إرشاد القلوب ص ١٩٩ .


( عليه السلام ) « أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، سأل ربه ليلة المعراج فقال : يا رب أي الأعمال أفضل ؟ ـ إلى أن قال ـ قال : يا أحمد ، وعزتي وجلالي ، ما من عبد ضمن لي بأربع خصال إلّا أدخلته الجنة : يطوي لسانه فلا يفتحه إلّا بما يعينه ، ويحفظ قلبه من الوسواس ، ويحفظ عمله ونظري إليه ، وتكون قرة عينه الجوع : يا أحمد ، لو ذقت حلاوة الجوع والصمت والخلوة ، وما ورثوا منها ! قال : يا رب ، ما ميراث الجوع ؟ قال : الحكمة ، وحفظ القلب ، والتقرب إليّ ، والحزن الدائم ، وخفة المؤونة بين الناس ، وقول الحق ، ولا يبالي عاش بيسر أو بعسر : يا أحمد ، هل تدري بأي وقت يتقرب العبد إلى الله ؟ قال : لا يا رب ، قال : إذا كان جائعاً ، أو ساجداً ، يا أحمد ، إن العبد إذا جاع بطنه ، وحفظ لسانه ، علمته الحكمة ، وإن كان كافراً تكون حكمته حجة عليه ووبالاً » .

  [١٩٦٤٨] ١٤ ـ عماد الدين الطبري في بشارة المصطفى : عن أبي البقاء ابراهيم بن الحسين البصري ، عن أبي طالب محمد بن الحسن بن عتبة ، عن أبي الحسن محمد بن الحسين بن أحمد ، عن محمد بن وهبان ، عن علي بن أحمد العسكري ، عن أحمد بن المفضل أبي سلمة ، عن أبي علي راشد بن علي القرشي ، عن عبدالله بن حفص المدني ، عن محمد بن اسحاق ، عن سعد عن زيد بن ارطاة(١) ، عن كميل بن زياد ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ـ في وصية له طويلة ـ قال : « يا كميل ، لا توقرن(٢) معدتك طعاماً ، ودع فيها للماء موضعاً وللريح مجالاً ، يا كميل ، لا ترفعن يدك من الطعام إلّا وأنت تشتهيه ، فإذا فعلت ذلك فأنت تستمرئه ، يا كميل ، صحة الجسد من قلة الطعام وقلة الماء » الوصية .

ورواه الحسن بن علي بن شعبة في تحف العقول : عنه ( عليه السلام ) ،

_____________________________

١٤ ـ بشارة المصطفى ص ٢٥ .

(١) في الحجرية : « سعد بن زيد بن ارطاة » وفي المصدر : « سعيد بن زيد بن ارطاة » وما أثبتناه من معاجم الرجال هو الصواب ( راجع تهذيب التهذيب ج ٣ ص ٣٩٤ ) .

(٢) أوقر الشيء : حمله حملاً ثقيلاً ( لسان العرب ج ٥ ص ٢٨٩ ) .


مثله(٣) ، وهي موجودة في بعض نسخ نهج البلاغة .

  [١٩٦٤٩] ١٥ ـ الرسالة الذهبية : قال الرضا ( عليه السلام ) : « فاغتذ ما يشاكل جسدك ، ومن أخذ من الطعام زيادة لم يغذه ، ومن أخذه بقدر لا زيادة عليه ولا نقص في غذاه نفعه ، وكذلك الماء ، فسبيلك(١) أن تأخذ من الطعام ( كفايتك في أيامه )(٢) ، وارفع يديك منه وبك إليه بعض القرم(٣) وعندك إليه ميل ، فإنه أصلح لمعدتك ولبدنك ، وأزكى لعقلك ، وأخف لجسمك » إلى آخره .

  [١٩٦٥٠] ١٦ ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « إن الشيطان ليجري من ابن آدم مجرى الدم ، فضيقوا مجاريه بالجوع » .

وقال ( صلى الله عليه وآله ) لعائشة : « داومي قرع باب الجنة » قالت : بماذا ؟ قال : « بالجوع »(١) .

  [١٩٦٥١] ١٧ ـ أبو العباس المستغفري في طب النبي ( صلى الله عليه وآله ) : قال : قال ( صلى الله عليه وآله ) : « كثرة الأكل(١) شؤم » .

وقال ( صلى الله عليه وآله ) : « من جاع أو احتاج ، وكتمه من الناس ومضى إلى الله تعالى ، كان حقاً عليه أن يفتح له رزق سنة حلال »(٢) .

_____________________________

(٣) تحف العقول ص ١١٥ .

١٥ ـ الرسالة الذهبية ص ١٤ .

(١) في الحجرية : « فسبيله » وما أثبتناه من المصدر .

(٢) في المصدر : من كل صنف منه في ابانه .

(٣) القرم بفتح القاف والراء : شدّة شهوة الطعام ( مجمع البحرين ج ٦ ص ١٣٧ ) .

١٦ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ٣٢٥ ح ٦٦ .

(١) نفس المصدر ج ١ ص ٣٢٥ ح ٦٧ .

١٧ ـ طب النبي ( صلى الله عليه وآله ) ص ٢١ ، وعنه في البحار ج ٦٢ ص ٢٩١ .

(١) في المصدر : الطعام .

(٢) طبّ النبي ( صلى الله عليه وآله ) ص ٢١ ، وعنه في البحار ج ٦٢ ص ٢٩٢ .


وقال ( صلى الله عليه وآله ) : « كل وأنت تشتهي ، وامسك وأنت تشتهي »(٣) .

وقال ( صلى الله عليه وآله ) : « من قل أكله ، قل حسابه »(٤) .

  [١٩٦٥٢] ١٨ ـ الآمدي في الغرر : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « الشبع يورث الأشر(١) ويفسد الورع » .

وقال ( عليه السلام ) : « ادمان الشبع يورث أصناف الوجع »(٢) .

وقال ( عليه السلام ) : « إياك والبطنة ، فمن لزمها كثرت أسقامه ، وفسدت أحلامه »(٣) .

وقال ( عليه السلام ) : « إياك وادمان الشبع ، فإنه يهيج الأسقام ، ويثير العلل »(٤) .

وقال ( عليه السلام ) : « إياكم والبطنة ، فإنها مقساة للقلب ، مكسلة عن الصلاة ، مفسدة للجسد »(٥) .

وقال ( عليه السلام ) : « بئس قرين الورع الشبع »(٦) .

وقال ( عليه السلام ) : « من زاد شبعه كظته(٧) البطنة ، ومن كظته

_____________________________

(٣) طبّ النبي ( صلى الله عليه وآله ) ص ١٩ ، وعنه في البحار ج ٦٢ ص ٢٩٠ .

(٤) نفس المصدر ص ٢١ ، وعنه في البحار ج ٦٢ ص ٢٩٢ .

١٨ ـ غرر الحكم ص ٣٤ « الطبعة الحجرية » ، وبقية المقاطع من النسخة المطبوعة .

(١) الأشر : البطر ( لسان العرب ج ٤ ص ٢٠ ) .

(٢) نفس المصدر ج ١ ص ٥٠ ح ١٤٠٨ .

(٣) نفس المصدر ج ١ ص ١٤٧ ح ٩ .

(٤) نفس المصدر ج ١ ص ١٥١ ح ٥١ .

(٥) نفس المصدر ج ١ ص ١٥٩ ح ١١١ .

(٦) نفس المصدر ج ١ ص ٣٤١ ح ٢٥ .

(٧) الكظة بكسر الكاف وتشديد الظاء وفتحها : شيء يعتري الإِنسان من الامتلاء من الطعام حتى لا يطيق التنفس ( مجمع البحرين ج ٤ ص ٢٩٠ ) .


البطنة حجبته عن الفطنة »(٨) .

وقال ( عليه السلام ) : « نعم عون المعاصي الشبع »(٩) .

وقال ( عليه السلام ) : « لا يجتمع الشبع والقيام بالمفترض »(١٠) .

وقال ( عليه السلام ) : « لا يجتمع الجوع والمرض »(١١) .

وقال ( عليه السلام ) : « لا يجتمع الصحة والنهم »(١٢) .

وقال ( عليه السلام ) : « لا تجتمع الفطنة والبطنة »(١٣) .

٣ ـ ( باب كراهة الجشاء(*) ، ورفعه إلى السماء ، واستحباب حمد الله عنده )

  [١٩٦٥٣] ١ ـ صحيفة الرضا ( عليه السلام ) : بإسناده قال : « حدثني أبي [ عن ](١) علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، قال : قال أبو جحيفة : أتيت النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، وأنا اتجشأ ، فقال لي : ياأبا جحيفة ، اكفف جشاءك ، فإن أكثر الناس شبعاً في الدنيا ، أطولهم جوعاً يوم القيامة ، قال : فما ملأ أبو جحيفة بطنه من طعام [ حتى ](٢) لحق بالله » .

_____________________________

(٨) غرر الحكم ج ٢ ص ٦٥٧ ح ٧٩٩ و ٨٠٠ .

(٩) نفس المصدر ج ٢ ص ٧٧٢ ح ٤٢ .

(١٠) نفس المصدر ج ٢ ص ٨٣٦ ح ١٣٤ .

(١١) نفس المصدر ج ٢ ص ٨٣٦ ح ١٣٥ .

(١٢) نفس المصدر ج ٢ ص ٨٣٦ ح ١٣٦ .

(١٣) نفس المصدر ج ٢ ص ٨٣٦ ح ١٣٨ .

الباب ٣

(*) الجشاء بضم الجيم : صوت مع ريح يخرج من الفم عند شدة الامتلاء ( مجمع البحرين ج ١ ص ٨٧ ) .

١ ـ صحيفة الرضا ( عليه السلام ) ص ٦٢ ح ١٣٠ .

(١) أثبتناه من المصدر .

(٢) أثبتناه من المصدر .


ورواه الصدوق في العيون : بأسانيد ثلاثة عن الرضا ، عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « أتى أبو جحيفة النبي ( صلى الله عليه وآله ) » إلى آخره(٣) .

وبخط بعض الأفاضل في حواشيه على صحيفة الرضا ( عليه السلام ) : هو وهب بن عبدالله السوائي ، روي عنه أنه قال : أكلت ثريدة بر بلحم ، وأتيت النبي ( صلى الله عليه وآله ) وأنا اتجشأ . . إلى آخره .

قال الراوي : فما أكل أبو جحيفة ملء بطنه حتى فارق الدنيا ، كان إذا تعشى لا يتغدى ، وإذا تغدى لا يتعشى ، وفي رواية : قال أبو جحيفة : فما ملأت بطني منذ ثلاثين سنة .

  [١٩٦٥٤] ٢ ـ محمد بن علي الفتال في روضة الواعظين : روى علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، عن أبي جحيفة قال : أتيت النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، وأنا أتجشأ ، فقال : « ياأبا جحيفة ، أخفض جشاءك » وذكر مثله .

٤ ـ ( باب كراهة التخمة والامتلاء )

  [١٩٦٥٥] ١ ـ القطب الراوندي في دعواته : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا صحة مع النهم » .

وهذه من الكلمات المعروفة المنسوبة إليه ( عليه السلام ) .

  [١٩٦٥٦] ٢ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « ما اتخمت قط » قيل له : ولم ؟ قال : «ما رفعت لقمة إلى فمي ، إلّا ذكرت اسم الله عليها » .

_____________________________

(٣) عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ج ٢ ص ٣٨٢ ح ١١٣ .

٢ ـ روضة الواعظين ص ٤٥٦ وعنه في البحار ج ٦٦ ص ٣٣٩ ح ٤ .

الباب ٤

١ ـ دعوات الراوندي ص ٢٨ .

٢ ـ دعوات الراوندي ص ٢٩ ، وعنه في البحار ج ٦٦ ص ٤١٢ ح ٩ .


  [١٩٦٥٧] ٣ ـ أبو العباس المستغفري في طب النبي ( صلى الله عليه وآله ) : قال : قال ( صلى الله عليه وآله ) : « أصل كل داء البرودة(١) ، كل وأنت تشتهي ، وأمسك وأنت تشتهي » .

٥ ـ ( باب أن من دعي إلى طعام لم يجز أن يستتبع ولده )

  [١٩٦٥٨] ١ ـ الجعفريات : بإسناده عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إذا دعي أحدكم إلى طعام فلا يستتبعن ولده ، فإنه إن فعل أكل حراماً ودخل(١) عاصياً » .

٦ ـ ( باب كراهة الأكل متكئاً ومنبطحاً ، وعدم تحريمه ، وكراهة التشبه بالملوك ، وجواز الاقعاء(*) )

  [١٩٦٥٩] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه نهى عن الأكل متكئاً .

  [١٩٦٦٠] ٢ ـ وعن علي ( صلوات الله عليه ) ، أنه قال : « لا تأكل متكئاً كما يأكل الجبارون ، ولا تربع » .

  [١٩٦٦١] ٣ ـ وعن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « ما أكل رسول

_____________________________

٣ ـ طب النبي ( صلى الله عليه وآله ) ص ١٩ ، وعنه في البحار ج ٦٢ ص ٢٩٠ .

(١) كذا ، ولعلّ صحتها : البَرَرَة : وهي التخمة وثقل الطعام على المعدة ( النهاية ج ١ ص ١١٥ ) .

الباب ٥

١ ـ الجعفريات ص ١٦٥ .

(١) في الحجرية : « وأكل » وما أثبتناه من المصدر .

الباب ٦

(*) الاقعاء عند الأكل : هو أن يجلس على وركيه غير متمكن ولا مستكثر من الأكل ليرد الجوعة ويشتغل بمهماته ( مجمع البحرين ج ١ ص ٣٤٨ ) .

١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١١٨ ح ٣٩٦ .

٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١١٩ ح ٣٩٧ .

٣ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١١٩ ح ٣٩٨ .


الله ( صلى الله عليه وآله ) متكئاً مذ(١) بعثه الله عز وجل حتى قبضه » .

  [١٩٦٦٢] ٤ ـ وعن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه نهى عن ثلاث أكلات : أن يأكل أحد بشماله ، أو مستلقياً على قفاه ، أو منبطحاً على بطنه .

  [١٩٦٦٣] ٥ ـ القطب الراوندي في دعواته : عن الصادق ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا تأكل متكئاً ، وإن كنت منبطحاً هو شر من الاتكاء » .

  [١٩٦٦٤] ٦ ـ وروي : ما أكل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) متكئاً إلّا مرة ، ثم جلس فقال : « اللهم إني عبدك ورسولك » .

  [١٩٦٦٥] ٧ ـ عوالي اللآلي : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « لا آكل متكئاً » .

وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه نهى أن يأكل الرجل وهو منبطح على بطنه(١) .

  [١٩٦٦٦] ٨ ـ وعن ابن عباس ، أنه قال : إن الله بعث إلى نبيه ملكاً من الملائكة ومعه جبرئيل ، فقال : إن الله يخيرك بين أن تكون عبداً نبياً ، وبين أن تكون ملكاً ، فالتفت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، إلى جبرئيل كالمستشير ، فأشار بيده أن تواضع ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « لا ، بل أكون عبداً نبياً » فما أكل بعد تلك الكلمة متكئاً قط .

_____________________________

(١) في الحجرية : « منذ » وما أثبتناه من المصدر .

٤ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١١٩ ح ٣٩٩ .

٥ ـ دعوات الراوندي ص ٦٠ ، وعنه في البحار ج ٦٦ ص ٣٨٨ ح ٢٤ .

٦ ـ دعوات الراوندي ص ٦٠ ، وعنه في البحار ج ٦٦ ص ٣٨٨ ح ٢٤ .

٧ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ١١٣ ح ٢٤ .

(١) نفس المصدر ج ١ ص ١٦٣ ح ١٦٣ .

٨ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ١٨٥ ح ٢٥٧ .


٧ ـ ( باب عدم كراهة وضع اليد على الأرض وقت الأكل ، واستحباب خلع النعل عنده )

  [١٩٦٦٧] ١ ـ أبو العباس المستغفري في طب النبي ( صلى الله عليه وآله ) : قال : قال ( صلى الله عليه وآله ) : « إذا أكلتم فاخلعوا نعالكم ، فإنه أروح لأقدامكم ، وانه سنة جميلة » .

٨ ـ ( باب أنه يستحب للإِنسان أن يأكل أكل العبد ، ويجلس جلسة(*) العبد ، و يأكل على الحضيض ، وينام عليه )

  [١٩٦٦٨] ١ ـ نهج البلاغة : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : « فتأس بنبيك الأطهر الأطيب ( صلى الله عليه وآله ) ـ إلى أن قال ـ ولقد كان ( صلى الله عليه وآله ) ، يأكل على الأرض ، ويجلس جلسة العبد ، ويخصف بيده نعله ، ويرقع بيده ثوبه ، ويركب الحمار العاري ، ويردف خلفه » إلى آخره .

  [١٩٦٦٩] ٢ ـ أبو علي محمد بن همام في كتاب التمحيص : عن ابن أبي يعفور قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) ، يقول : « إن رجلاً من الأنصار أهدى إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) صاعاً من رطب ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) للخادم التي جاءت به : ادخلي فانظري هل تجدين في البيت قصعة أو طبقاً فتأتيني به ؟ فدخلت ثم خرجت إليه ، فقالت : ما أصبت قصعة ولا طبقاً ، فكنس رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بثوبه مكاناً من الأرض ، ثم قال لها : ضعيه ها هنا على الحضيض ، ثم قال : والذي

_____________________________

الباب ٧

١ ـ طبّ النبي ( صلى الله عليه وآله ) ص ٢٠ ، وعنه في البحار ج ٦٢ ص ٢٩١ .

الباب ٨

(*) في نسخة : جلوس .

١ ـ نهج البلاغة ج ٢ ص ٧٤ ح ١٥٥ .

٢ ـ كتاب التمحيص ص ٤٨ ح ٧٩ .


نفسي بيده ، لو كانت الدنيا تعدل عند الله مثقال جناح بعوضة ، ما أعطى منافقاً ولا كافراً منها شيئاً » .

  [١٩٦٧٠] ٣ ـ الحسن بن فضل الطبرسي في مكارم الأخلاق : نقلاً عن كتاب النبوة وهو للصدوق ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، يقول : « مرت برسول الله امرأة بذيئة ، وهو جالس على الحضيض(١) يأكل ، فقالت : يا محمد ، إنك لتأكل أكل العبد وتجلس جلوسه ، فقال لها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ويحك أي عبد أعبد مني ! قالت : فناولني لقمة من طعامك ، فناولها فقالت : لا والله ، إلّا التي في فيك ، قال : فأخرج رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لقمة من فيه فناولها ، قال : فأكلتها ، قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : فما أُصيبت بداء حتى فارقت الدنيا » .

  [١٩٦٧١] ٤ ـ الشيخ الطوسي في أماليه : عن أبي الحسن محمد بن محمد بن مخلد ، عن الخالدي ، عن الحسن بن علي القطان ، عن عباد بن موسى ، عن ابراهيم بن سليمان ، عن عبدالله بن مسلم ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس قال : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، يجلس على الأرض ، ويأكل على الأرض ، ويعتقل(١) الشاة ، ويجيب دعوة المملوك على خبز الشعير .

  [١٩٦٧٢] ٥ ـ دعائم الإِسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه كان إذا أكل استوفز(١) على إحدى رجليه ، واطمأن بالأُخرى ، ويقول : « اجلس كما يجلس العبد ، وآكل كما يأكل العبد » .

_____________________________

٣ ـ مكارم الأخلاق ص ١٦ .

(١) الحضيض : الأرض ( النهاية ج ١ ص ٤٠٠ ) .

٤ ـ أمالي الطوسي ج ٢ ص ٧ .

(١) اعتقل شاته : وضع رجلها بين ساقه وفخذه فحلبها ( لسان العرب ج ١١ ص ٤٦٢ ) .

٥ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١١٨ ح ٣٩٦ .

(١) استوفز : قعد منتصباً غير مطمئن ( لسان العرب ج ٥ ص ٤٣٠ ) .


  [١٩٦٧٣] ٦ ـ كتاب التعريف لأبي عبدالله محمد بن أحمد الصفواني : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : « كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، إذا قعد على المائدة يقعد قعدة العبد ، وكان يتكىء على(١) فخذه الأيسر » .

  [١٩٦٧٤] ٧ ـ عوالي اللآلي : روي عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « إنما أنا عبد آكل أكلَ العبيد ، وأجلس جلسة العبيد » .

٩ ـ ( باب كراهة وضع إحدى الرجلين على الأُخرى ، والتربع وقت الأكل وغيره ، وعدم تحريمه )

  [١٩٦٧٥] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا تأكل متكئاً كما يأكل الجبارون ولا تربع » .

  [١٩٦٧٦] ٢ ـ الصدوق في الخصال : عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن محمد بن عيسى ، عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ومحمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) ، أنه قال : « إذا جلس أحدكم على الطعام فليجلس جلسة العبد ، ولا يضعن أحدكم إحدى رجليه على الأُخرى ، ولا يتربع فإنها جلسة يبغضها الله عز وجل ويمقت صاحبها » .

١٠ ـ ( باب كراهة الأكل والشرب والتناول بالشمال مع عدم العذر ، إلّا في العنب والرمان )

  [١٩٦٧٧] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه

_____________________________

٦ ـ كتاب التعريف ص ١ .

(١) في الحجرية والمصدر : عن ، وما أثبتناه من هامش الطبعة الحجرية .

٧ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ٢٧٨ ح ١٠٨ .

الباب ٩

١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١١٩ ح ٣٩٧ .

٢ ـ الخصال ص ٦١٩ .

الباب ١٠

١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١١٩ ح ٣٩٩ .


نهى أن يأكل أحد بشماله ، أو يشرب بشماله ، أو يمشي في نعل واحدة ، وكان يستحب اليمين في كل شيء .

وكان ينهى عن ثلاث أكلات : أن يأكل أحد بشماله . . . الخبر .

  [١٩٦٧٨] ٢ ـ وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « لا يأكل الرجل بشماله ، ولا يشرب بها ، ولا يتناول بها ، إلّا من علة » .

  [١٩٦٧٩] ٣ ـ القطب الراوندي في الخرائج : روي أن جرهداً أتى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وبين يديه طبق ، فأدنى جرهد ( ليأكل ، فاهوى بيده إلى الشمال )(١) ، وكانت يده اليمنى مصابة ، فقال(٢) : « فكل باليمين » قال(٣) : إنها مصابة ، فنفث رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عليها ، فما اشتكاها بعد .

  [١٩٦٨٠] ٤ ـ وروي أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أبصر رجلاً يأكل بشماله ، فقال : « كل بيمينك » فقال : لا استطيع [ فقال : لا استطعت ](١) قال : فما وصلت إلى فيه [ يمينه ](٢) من بعد ، كلما رفع اللقمة إلى فيه ذهبت في شق آخر .

  [١٩٦٨١] ٥ ـ الجعفريات : بإسناده عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله

_____________________________

٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١١٩ ح ٤٠٠ .

٣ ـ الخرائج والجرائح ص ٩ .

(١) كذا في الحجرية ، وفي المصدر : بيده الشمال ليأكل .

(٢) في الحجرية : قال ، وما أثبتناه من المصدر .

(٣) في الحجرية : فقال ، وما أثبتناه من المصدر .

٤ ـ الخرائج والجرائح ص ٨ .

(١) أثبتناه من المصدر .

(٢) أثبتناه من المصدر .

٥ ـ الجعفريات ص ١٦٢ .


( صلى الله عليه وآله ) : الأكل بالشمال من الجفا » .

  [١٩٦٨٢] ٦ ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « كل بيمينك ، فإن الشيطان يأكل بشماله » .

١١ ـ ( باب كراهة الأكل ماشياً إلّا مع الضرورة ، وعدم تحريمه )

  [١٩٦٨٣] ١ ـ الحسن بن فضل الطبرسي في مكارم الأخلاق : نقلاً من طب الأئمة ، عن أبي عبدالله ( عليهم السلام ) ، قال : « لا تأكل وأنت ماش(١) ، إلّا أن تضطر إلى ذلك » .

  [١٩٦٨٤] ٢ ـ الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه : « أن علياً ( عليهم السلام ) ، قال : خرج علينا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قبل صلاة الغداة ، وفي يده كسرة قد غمسها بلبن ، وهو يأكل ويمشي ، وبلال يقيم لصلاة الغداة ، فدخل فصلى بالناس من غير أن يمس ماء » .

١٢ ـ ( باب استحباب الاجتماع على أكل الطعام ، وأكل الرجل مع عياله ، وحكم الأكل مع الإِمام )

  [١٩٦٨٥] ١ ـ الجعفريات : بإسناده عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : الجماعة بركة ، وطعام

_____________________________

٦ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ٧٤ ح ١٤٢ .

الباب ١١

١ ـ مكارم الأخلاق ص ١٤٥ .

(١) في المصدر : تمشي .

٢ ـ الجعفريات ص ٢٦ .

الباب ١٢

١ ـ الجعفريات ص ١٥٩ .


الواحد يكفي الاثنين ، وطعام الاثنين يكفي الأربعة » .

  [١٩٦٨٦] ٢ ـ وبهذا الاسناد قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ما من رجل يجمع عياله ، ثم يضع مائدته ، فيسمون الله تبارك وتعالى أول طعامهم ، ويحمدون الله تعالى في آخره ، الا لم يرفع المائدة  [ من بين يديه ](١) حتى يغفر لهم » .

  [١٩٦٨٧] ٣ ـ الحسن بن فضل الطبرسي في مكارم الأخلاق : سأل رجل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فقال : يا رسول الله ، إنا نأكل ولا نشبع ، قال : « لعلكم تفترقون عن طعامكم ، فاجتمعوا عليه ، واذكروا اسم الله عليه ، يبارك لكم [ فيه ](١) » .

  [١٩٦٨٨] ٤ ـ ومن كتاب مواليد الصادقين ( عليهم السلام ) : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، يأكل كل الأصناف من الطعام ـ إلى أن قال ـ وكان أحب الطعام إليه ما كان على ضفف(١) .

  [١٩٦٨٩] ٥ ـ أبو القاسم الكوفي في كتاب الأخلاق : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « أحب الطعام إلى الله ، ما كثرت على أيدي المؤمنين » .

  [١٩٦٩٠] ٦ ـ دعائم الإِسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « أكثر الطعام بركة ما كثرت عليه الأيدي ، وقد قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : طعام الواحد يكفي الاثنين ، وطعام الاثنين يكفي الأربعة » .

_____________________________

٢ ـ الجعفريات ص ١٦٠ .

(١) أثبتناه من المصدر .

٣ ـ مكارم الأخلاق ص ١٤٩ .

(١) أثبتناه من المصدر .

٤ ـ مكارم الأخلاق ص ٢٦ .

(١) الضَّفف : الأكل دون الشبع ، أو كثرة الأيدي على الطعام . ( النهاية ج ٣ ص ٩٥ ) .

٥ ـ كتاب الأخلاق : مخطوط .

٦ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١١٦ ح ٣٨٧ .


  [١٩٦٩١] ٧ ـ روينا عن جعفر بن محمد ، عن آبائه ( عليهم السلام ) : أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « ما من رجل يجمع عياله ، ثم يضع طعامه ، فيسمي ويسمون الله في أول طعامهم ، ويحمدونه عز وجل في آخره ، فيرفع المائدة حتى يغفر [ الله ](١) لهم » .

  [١٩٦٩٢] ٨ ـ وعن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا سمي الله على أول الطعام ، وحمد على آخره ، وغسلت الأيدي قبله وبعده ، وكثرت الأيدي عليه ، وكان من حلال ، فقد تمت بركته » .

  [١٩٦٩٣] ٩ ـ عماد الدين الطبري في بشارة المصطفى : بالسند المتقدم في الباب الثاني ، عن كميل بن زياد قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : « يا كميل ، إذا أكلت الطعام فواكل به(١) ولا تبخل عليه(٢) ، فإنك لم ترزق الناس شيئاً ، والله يجزل لك الثواب بذلك » .

ورواه الحسن بن علي في تحف العقول : وفيه : « يا كميل ، واكل بالطعام » إلى آخره(٣) .

  [١٩٦٩٤] ١٠ ـ تفسير الإِمام ( عليه السلام ) : في حديث الذراع المسمومة ، ـ إلى أن قال ـ : « فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إئتوني بالخبز ، فأُتي به فمد البراء بن معرور يده ، وأخذ منه لقمة فوضعها في فيه ، فقال له علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) : يا براء لا تتقدم رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فقال البراء وكان اعرابياً : كأنك تبخل رسول الله ( صلى الله

_____________________________

٧ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١١٧ ح ٣٩١ .

(١) أثبتناه من المصدر .

٨ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١١٧ ح ٣٩٢ .

٩ ـ بشارة المصطفى ح ٢٥ .

(١) في الطبعة الحجرية : « الطعام » وما أثبتناه من المصدر .

(٢) في المصدر : به .

(٣) تحف العقول ص ١١٥ .

١٠ ـ تفسير الإِمام العسكري ( عليه السلام ) ص ٧٠ .


عليه وآله ) ، فقال علي ( عليه السلام ) : لا أبخل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، ولكني أبجله وأوقره ، ليس لي ولا لك ولا لأحد من خلق الله أن يتقدم رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، بقول ولا فعل ، ولا أكل ولا شرب » الخبر .

  [١٩٦٩٥] ١١ ـ المستغفري في طب النبي ( صلى الله عليه وآله ) : قال : قال ( صلى الله عليه وآله ) : « أحب الطعام إلى الله ما كثرت عليه الأيدي » .

وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « البركة في ثلاثة : الاجتماع ، والسحور ، والثريد »(١) .

وقال ( صلى الله عليه وآله ) : « كلوا جميعاً ولا تتفرقوا ، فإن البركة في الجماعة »(٢) .

١٣ ـ ( باب استحباب طول الجلوس على المائدة ، وترك استعجال الذي يأكل وإن كان عبداً ، وكذا محادثته )

  [١٩٦٩٦] ١ ـ الحسن بن فضل الطبرسي في مكارم الأخلاق : نقلاً من طب الأئمة ، عن الصادق ( عليهم السلام ) ، قال : « اطيلوا الجلوس على المائدة(١) ، فإنها ساعة لا تحسب من أعماركم » .

  [١٩٦٩٧] ٢ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه كره القيام من(١) الطعام ، وكان ربما دعا بعض عبيده ، فيقال : [ هم ](٢)

_____________________________

١١ ـ طب النبي ( صلى الله عليه وآله ) ص ١٩ ، وعنه في البحار ج ٦٢ ص ٢٩٠ .

(١) نفس المصدر ص ٢٠ ، وفيه : الجماعة ، بدل الاجتماع .

(٢) نفس المصدر ص ٢١ .

الباب ١٣

١ ـ مكارم الأخلاق ص ١٤١ .

(١) في المصدر : الموائد .

٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٢٠ ح ٤٠٨ .

(١) في المصدر : عن .

(٢) أثبتناه من المصدر .


يأكلون ، فيقول : « دعوهم حتى يفرغوا » .

  [١٩٦٩٨] ٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « روي : اطيلوا الجلوس عند الموائد ، فإنها ، أوقات لا تحسب من أعماركم » .

  [١٩٦٩٩] ٤ ـ كتاب التعريف لأبي عبدالله محمد بن أحمد الصفواني : روي : أن طول الجلوس على المائدة ، لا يصير من العمر .

  [١٩٧٠٠] ٥ ـ الشيخ المفيد في الاختصاص : وروي : أطيلوا الجلوس على الموائد ، فإنها أوقات لا تحسب من أعماركم .

١٤ ـ ( باب كراهة إجابة دعوة الكافر والمنافق والفاسق )

  [١٩٧٠١] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) : « أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، نهى عن زبد المشركين » يريد هدايا أهل الحرب .

  [١٩٧٠٢] ٢ ـ وبهذا الإِسناد : عن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) : « أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، دعاه رجل من اليهود إلى طعام ، ودعا معه نفراً من أصحابه ، فقال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : أجيبوا ، فأجابوا وأجاب النبي ( صلى الله عليه وآله ) فأكل » .

  [١٩٧٠٣] ٣ ـ المستغفري في طب النبي ( صلى الله عليه وآله ) : قال ( صلى الله عليه وآله ) : « طعام الجواد دواء ، وطعام البخيل داء » .

_____________________________

٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤٩ .

٤ ـ كتاب التعريف ص ١ .

٥ ـ الاختصاص ص ٢٥٣ .

الباب ١٤

١ ـ الجعفريات ص ٨٢ .

٢ ـ الجعفريات ص ١٥٩ .

٣ ـ طبّ النبي ( صلى الله عليه وآله ) ص ٢١ ، وعنه في البحار ج ٦٢ ص ٢٩١ .


١٥ ـ ( باب تأكد استحباب اجابة دعوة المؤمن والمسلم ، ولو على خمسة أميال ، والأكل عنده )

  [١٩٧٠٤] ١ ـ الجعفريات : بالسند المتقدم ، عن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لو دعيت إلى ذراع شاة لأجبت ، ولو أُهدي إليّ كراع(١) لقبلت » .

ورواه في الدعائم : عنه ( عليه السلام ) ، مثله(٢) .

  [١٩٧٠٥] ٢ ـ وبهذا الإِسناد : قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : سر ثلاثة أميال أجب دعوة » .

  [١٩٧٠٦] ٣ ـ دعائم الإِسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه كان يأتي الدعوة ويقول : « هي حق على من دعي إليها » .

  [١٩٧٠٧] ٤ ـ وعن الحسن بن علي ( عليهما السلام )(١) ، أنه رأى رجلاً دعي إلى طعام فقال للذي دعاه : اعفني ، فقال الحسن بن علي ( عليهما السلام )(٢) : « قم ، فليس في الدعوة عفو ، إن كنت مفطراً فكل ، وإن كنت صائماً فبارك » .

  [١٩٧٠٨] ٥ ـ القطب الراوندي في دعواته : عن رسول الله ( صلى الله عليه

_____________________________

الباب ١٥

١ ـ الجعفريات ص ١٥٩ .

(١) كراع من الحيوان : مستدق الساق العاري من اللحم ، وهو في الرجل دون الركبة ( لسان العرب ج ٨ ص ٣٠٧ ) .

(٢) دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٣٢٥ ح ١٢٢٧ .

٢ ـ الجعفريات ص ١٨٦ .

٣ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٠٧ ح ٣٤٦ .

٤ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٠٧ ح ٣٤٧ .

(١ ، ٢) في المصدر : الحسين بن علي ( عليهما السلام ) .

٥ ـ دعوات الراوندي ص ٦١ ، وعنه في البحار ج ٧٥ ص ٤٤٨ ح ١١ .


وآله ) ، قال : « من لم يجب الدعوة ، فقد عصى الله ورسوله » .

  [١٩٧٠٩] ٦ ـ الحسين بن سعيد الأهوازي في كتاب المؤمن : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « للمسلم على أخيه من الحق أن يسلم عليه إذا لقيه ـ إلى أن قال ـ ويجيبه إذا دعاه » .

  [١٩٧١٠] ٧ ـ وعن المعلى بن خنيس ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « للمؤمن على المؤمن سبعة حقوق واجبة ، ليس منها حق إلّا وهو واجب على أخيه ، إن ضيع منها حقاً خرج من ولاية الله ، وترك طاعته ، ولم يكن له فيها نصيب ـ إلى أن قال ـ والسابع : أن تبر قسمه ، وتجيب دعوته » .

  [١٩٧١١] ٨ ـ سبط الطبرسي في مشكاة الأنوار : نقلاً عن المحاسن ، عن الرضا ( عليه السلام ) ، قال : « السخي يأكل من طعام الناس ليأكلوا من طعامه ، والبخيل لا يأكل من طعام الناس لكيلا يأكلوا من طعامه » .

  [١٩٧١٢] ٩ ـ والده الحسن في مكارم الأخلاق : عن أنس بن مالك قال : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، يعود المريض ، ويتبع الجنازة ، ويجيب دعوة المملوك .

  [١٩٧١٣] ١٠ ـ وعن ابن عباس : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، يجلس على الأرض(١) ، ويعتقل الشاة ، ويجيب دعوة المملوك .

  [١٩٧١٤] ١١ ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال :

_____________________________

٦ ـ كتاب المؤمن ص ٤٥ ح ١٠٥ .

٧ ـ المصدر السابق ص ٤٠ ح ٩٣ .

٨ ـ مشكاة الأنوار ص ٢٣١ .

٩ ـ مكارم الأخلاق ص ١٥ .

١٠ـ مكارم الأخلاق ص ١٦ .

(١) في المصدر زيادة : ويأكل على الأرض .

١١ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ١٦٤ .


« من دعي فلم يجب فقد عصى الله ورسوله ، ومن دخل على غير دعوة دخل سارقاً وخرج معيراً » .

  [١٩٧١٥] ١٢ ـ الجعفريات : بغير سند أهل البيت ، عن الشريف أبي الحسن علي بن عبد الصمد الهاشمي ، عن أبي بكر محمد بن عبدالله بن محمد بن صالح الأبهري ، حدثنا عبدالله بن محمد بن وهب الدينوري الحافظ قال : حدثنا محمد بن آدم بن سلمان المصيصي قال : حدثنا عبد الواحد بن سلمان العبدي قال : حدثنا عبدالله بن عون ، عن محمد بن سيرين ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « لو دعيت إلى كراع لأجبت » .

١٦ ـ ( باب عدم جواز إطعام الكافر إلّا ما استثني )

  [١٩٧١٦] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال في حديث : « واصطف بطعامك ومالك من تحب في الله » .

  [١٩٧١٧] ٢ ـ زيد النرسي في أصله : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « فأما الناصب فلا يرقن قلبك عليه ، ولا تطعمه ولا تسقه وإن مات جوعاً أو عطشاً ، ولا تغثه وإن كان غرقاً أو حرقاً فاستغاث فغطه ولا تغثه ، فإن أبي نعم المحمدي كان يقول : من أشبع ناصباً ملأ الله جوفه ناراً يوم القيامة ، معذباً كان أو مغفوراً له » .

  [١٩٧١٨] ٣ ـ الجعفريات : أخبرنا عبدالله بن محمد قال : أخبرنا محمد بن محمد قال : حدثني موسى بن اسماعيل قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن

_____________________________

١٢ ـ الجعفريات ص ٢٥٠ .

الباب ١٦

١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٠٦ .

٢ ـ أصل زيد النرسي ص ٥١ .

٣ ـ الجعفريات ص ١٩٤ .


علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : صل بطعامك وشرابك من تحب في الله عزو جل » .

  [١٩٧١٩] ٤ ـ العياشي في تفسيره : عن حريز ، عن بريد(١) ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « ولا تطعم من ينصب لشيء من الحق ، أو دعا إلى شيء من الباطل » .

  [١٩٧٢٠] ٥ ـ تفسير الإِمام ( عليه السلام ) : عن الحسن بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « ولو منعت الكافر منها حتى يموت جوعاً وعطشاً ، ثم أذقته شربة من الدنيا لرأيت أني قد أسرفت » .

١٧ ـ ( باب أنه يستحب للمؤمن أن لا يحتشم من أخيه ، ولا يتكلف له ، وأن يتحفه ، ويقبل توبته )

  [١٩٧٢١] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبدالله بن محمد ، أخبرنا محمد بن محمد قال : حدثني موسى بن اسماعيل قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من تكرمة الرجل لأخيه المسلم أن يقبل تحفته ، أو يتحفه بما عنده ، ولا يتكلف له شيئاً » .

  [١٩٧٢٢] ٢ ـ وبهذا الإِسناد قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا أُحب المتكلفين » .

_____________________________

٤ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٤٨ .

(١) في الحجرية : « عن رجل » وفي المصدر : « عن برير » وما أثبتناه هو الصواب ( راجع معجم رجال الحديث ج ٣ ص ٢٩٠ وج ٤ ص ٢٥٤ .

٥ ـ تفسير الإِمام العسكري ( عليه السلام ) ص ١٣٣ .

الباب ١٧

١ ـ الجعفريات ص ١٩٣ .

٢ ـ الجعفريات ص ١٩٣ .


  [١٩٧٢٣] ٣ ـ دعائم الإِسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « أكرم اخلاق النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ، التزاور في الله ، وحق على المزور أن يقرب إلى أخيه ما تيسر عنده ، ولو لم يكن إلّا جرعة من ماء ، فمن احتشم أن يقرب إلى أخيه ما تيسر عنده ، لم يزل في مقت الله يومه وليلته » .

  [١٩٧٢٤] ٤ ـ وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إن من تكرمة الرجل أخاه أن يقبل تحفته ، وأن يتحفه بما عنده ، ولا يتكلف له ، فإني سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، يقول : إن الله لا يحب المتكلفين » .

١٨ ـ ( باب عدم جواز استقلال صاحب المنزل ما يقدمه للضيف واحتقاره ، واستقلال الضيف له واحتقاره )

  [١٩٧٢٥] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال في حديث : « ومن احتقر ما يقرب إليه أخوه ، لم يزل في مقت الله يومه وليلته » .

١٩ ـ ( باب أنه يستحب للضيف أن لا يكلف صاحب المنزل شيئاً  ليس  فيه ، وأن  يمنعه  من  الإِتيان  بشيء  من  خارج ، ويستحب لصاحب المنزل إذا دعا أخاه أن يتكلف له )

  [١٩٧٢٦] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن آبائه ( عليهم السلام ) ، قال : حدثني

_____________________________

٣ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٠٦ ح ٣٤١ .

٤ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٣٢٦ .

الباب ١٨

١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٠٧ .

الباب ١٩

١ ـ دعائم الإِسلام ، وصحيفة الرضا ( عليه السلام ) ص ٦٩ ح ١٥٥ وعنه في البحار ج ٧٥ ص ٤٥١ .


أبي الحسين بن علي ( عليهما السلام ) ، قال : « دعا رجل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ، فقال له : أجبت على أن تضمن لي ثلاث خصال ، قال : وما هي يا أمير المؤمنين ؟ قال : أن لا تدخل عليّ شيئاً من خارج ، ولا تدخر عني شيئاً في البيت ، ولا تجحف بالعيال ، قال : ذلك لك ، فأجابه علي ( عليه السلام ) » .

  [١٩٧٢٧] ٢ ـ أبو عمرو الكشي في رجاله : عن جعفر بن معروف قال : حدثني محمد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن أبان بن عثمان ، عن محمد بن زياد ، عن ميمون بن مهران ، عن علي ( عليه السلام ) ، قال : « قال لي الحارث : أتدخل منزلي يا أمير المؤمنين ؟ فقال ( عليه السلام ) : على شرط أن لا تدخرني شيئاً مما في بيتك ، ولا تكلف لي شيئاً مما وراء بابك ، قال : نعم ، فدخل يتحرف(١) ويحب أن يشتري له ، وهو يظن أنه لا يجوز له ، حتى قال له أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : يا حارث ، قال : هذه دراهم معي ، ولست أقدر [ على ](٢) أن أشتري لك ما أُريد ، قال : أو ليس قلت لك : لا تتكلف ما وراء بابك ؟ فهات مما في بيتك » .

  [١٩٧٢٨] ٣ ـ الحسين بن حمدان الحضيني في الهداية : عن صباح المزني ، عن الحارث بن حصيرة ، عن الأصبغ بن نباتة قال : خرجنا مع أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، وهو يطوف في السوق يوفي الكيل والميزان ، حتى إذا انتصف النهار مر برجل جالس ، فقام إليه فقال : يا أمير المؤمنين ، سر معي إلى أن تدخل بيتي ، وتتغدى(١) وتدعو الله لي ، وما أحسبك اليوم تغديت ، قال علي ( عليه السلام ) : « على أن أشرط عليك » قال : لك شرطك ، قال

_____________________________

٢ ـ رجال الكشي ج ١ ص ٣٠٠ ح ١٤٣ .

(١) يتحرف : أي يميل يميناً وشمالاً ( لسان العرب ج ٩ ص ٤٣ ) وفي المصدر : يتحرق .

(٢) أثبتناه من المصدر .

٣ ـ الهداية ص ٣١ ـ أ .

(١) في المصدر زيادة : عندي .


( عليه السلام ) : « على أن لا تدخر ما في بيتك ، ولا تتكلف ما وراء بابك » قال : لك شرطك ، فدخل ودخلنا ، وأكلنا خلاً وزيتاً وتمراً ، ثم خرج . . . الخبر .

٢٠ ـ ( باب استحباب اقراء الضيف )

  [١٩٧٢٩] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، [ قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ](١) : إن من مكارم الأخلاق اقراء الضيف » .

  [١٩٧٣٠] ٢ ـ دعائم الإِسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « لا يضيف الضيف إلّا كل مؤمن ، ومن مكارم الأخلاق قرى(١) الضيف » .

  [١٩٧٣١] ٣ ـ ابن الشيخ الطوسي في أماليه : عن أبيه ، عن الحسين بن عبيدالله ، عن هارون بن موسى ، عن محمد بن همام ، عن علي بن الحسين الهمداني ، عن محمد بن خالد البرقي ، عن أبي قتادة القمي ، قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) لداود بن سرحان : « إن خصال المكارم بعضها مفتل(١) ببعض ، يقسمها الله حيث شاء ـ إلى أن عدّ منها ـ وقرى الضيف » .

_____________________________

الباب ٢٠

١ ـ الجعفريات ص ١٥٤ .

(١) أثبتناه من المصدر .

٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٠٦ ح ٣٤٠ .

(١) في المصدر : قراء .

٣ ـ أمالي الطوسي ج ١ ص ٣٠٨ .

(١) في المصدر : مقيد .


  [١٩٧٣٢] ٤ ـ أبو القاسم الكوفي في كتاب الأخلاق : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « من أدى زكاة ماله ، وقرى الضيف ، وأعطى في النائبة ، فقد برىء من الشح » .

ورواه الراوندي في لب اللباب : عنه ( صلى الله عليه وآله ) ، مثله .

وقال ( صلى الله عليه وآله ) : « لا خير فيمن لا يقري الضيف » .

  [١٩٧٣٣] ٥ ـ الآمدي في الغرر : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « البشاشة أحد القراءين » .

وقال ( عليه السلام ) : « فعل المعروف ، وإغاثة الملهوف ، وإقراء الضيوف ، آلة السيادة »(١) .

وقال ( عليه السلام ) : « من أفضل المكارم ، تحمل المغارم ، وإقراء الضيوف »(٢) .

٢١ ـ ( باب ما يجوز أكله من بيوت من تضمنته الآية ، والمرأة من بيت زوجها ، وصدقتهم منها )

  [١٩٧٣٤] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « لا بأس بالرجال(١) أن يأكل من بيت أبيه وأخيه وأُمه وأُخته وصديقه ، ما لا يخشى عليه الفساد من يومه ، بغير إذنه ، مثل البقول والفاكهة وأشباه ذلك » .

_____________________________

٤ ـ كتاب الأخلاق : مخطوط .

٥ ـ غرر الحكم ج ١ ص ٦٦ .

(١) نفس المصدر ج ٢ ص ٥٢٠ .

(٢) نفس المصدر ج ٢ ص ٧٣١ .

الباب ٢١

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٤ .

(١) في المصدر : للرجل .


٢٢ ـ ( باب استحباب إجادة الأكل في منزل المؤمن ، والانبساط فيه ، والإِكثار منه ، ولو بعد الامتلاء ، وترك التقصير والحشمة )

  [١٩٧٣٥] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال لبعض أصحابه وهو يأكل معه : « [ إنّما ](١) تعرف(٢) مودة الرجل لأخيه بجودة أكله من طعامه ، وانه ليعجبني الرجل يأكل من طعامي فيجيد في الأكل ، يسرني بذلك » .

  [١٩٧٣٦] ٢ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا قال لك أخوك : كل ، فكل ولا تلجئه إلى أن يقسم عليك ، فإنه إنما يريد به كرامتك » .

٢٣ ـ ( باب استحباب إطعام الطعام )

  [١٩٧٣٧] ١ ـ كتاب عاصم بن حميد الحناط : عن أبي حمزة قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) ، يقول : « ثلاث خصال من أحب الأعمال إلى الله ، إطعام مسلم من جوع ، أو فك عنه كربة ، أو قضى عنه دينه » .

  [١٩٧٣٨] ٢ ـ دعائم الإِسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « أهون أهل النار عذاباً ابن جدعان » فقيل : يا رسول الله ، ولم ذاك ؟ قال : «كان يطعم [ الناس ](١) الطعام » .

_____________________________

الباب ٢٢

١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٠٧ ح ٣٤٤ .

(١) أثبتناه من المصدر .

(٢) في الحجرية : يعرف ، وما أثبتناه من المصدر .

٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٠٨ .

الباب ٢٣

١ ـ كتاب عاصم بن حميد الحناط ص ٣٥ .

٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٠٤ ح ٣٣١ .

(١) أثبتناه من المصدر .


ورواه في الجعفريات : بسنده المتقدم عنه ( صلى الله عليه وآله ) مثله(٢) .

  [١٩٧٣٩] ٣ ـ وعن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أن اعرابياً سأله فقال : يا رسول الله علمني عملاً أدخل به الجنة ، قال : « اطعم الطعام ، وافش السلام ، وصل والناس نيام » الخبر .

  [١٩٧٤٠] ٤ ـ وعن علي ( عليه السلام ) ، أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أُتي بسبعة اسارى ، فقال : « يا علي ، قم فاضرب أعناقهم ، فهبط عليه جبرئيل كطرفة عين ، فقال : يا محمد اضرب أعناق هؤلاء الستة ، وخلّ عن هذا الواحد ، فقال [له](١) رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : يا جبرئيل ، وما حاله ؟ قال : هو سخي الكف ، سخي على الطعام ، قال : اعنك أو عن ربي ؟ قال : بل عن ربك » .

  [١٩٧٤١] ٥ ـ الصدوق في علل الشرائع : عن محمد بن عمرو البصري ، عن محمد بن ابراهيم بن خارج ، عن محمد بن عبدالله بن الجنيد ، عن عمرو بن سعيد ، عن علي بن زاهر ، عن جرير ، عن الأعمش ، عن عطية العوفي ، عن جابر الأنصاري ، قال : سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، يقول « ما اتخذ الله ابراهيم خليلاً إلّا لإِطعام الطعام ، وصلاته بالليل والناس نيام » .

  [١٩٧٤٢] ٦ ـ وفي الخصال : عن أبيه ، عن عبدالله بن جعفر الحميري ، عن

_____________________________

(٢) الجعفريات ص ١٩١ .

٣ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٠٥ ح ٣٣٤ .

٤ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٠٥ ح ٣٣٥ .

(١) أثبتناه من المصدر .

٥ ـ علل الشرائع ص ٣٥ .

٦ ـ الخصال ص ٩١ ح ٣٢ ، وعنه في البحار ج ٧٤ ص ٣٨٣ ح ٩٢ .


أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه ، عن عبدالله بن الفضل النوفلي ، عن عيسى بن عبدالله الهاشمي ، ( عن خاله ، عن محمد بن سليمان )(١) ، عن رجل ، عن ابن المنكدر بإسناده قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « خيركم من أطعم الطعام » الخبر .

  [١٩٧٤٣] ٧ ـ جعفر بن أحمد القمي في كتاب الغايات : عن مالك بن عطية ، عمن سمع أبا عبدالله ( عليه السلام ) ، يقول : « سئل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، عن أحب الأعمال إلى الله عز وجل ، قال : من أحب الأعمال إلى الله عز وجل ، سرور تدخله على مؤمن ، تطرد عنه جوعاً ، أو تكشف عنه كربة » .

  [١٩٧٤٤] ٨ ـ وعن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « أحب الأعمال إلى الله شبعة جوع المسلم ، وقضاء دينه ، وتنفيس كربته » .

  [١٩٧٤٥] ٩ ـ وعن أبي عبيدة الحذاء ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : « إن من أحب الأعمال إلى الله عز وجل ، شبعة جوعة مؤمن ، وتنفيس كربته ، وقضاء دينه ، وإن من يفعل ذلك لقليل » .

  [١٩٧٤٦] ١٠ ـ الشيخ المفيد في الاختصاص : عن أبي الحسن الرضا ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) ، عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، عن الله جل وعلا ، قال : « آمركم بالورع والاجتهاد ـ إلى أن قال تعالى ـ وإطعام الطعام ، وإفشاء السلام » .

  [١٩٧٤٧] ١١ ـ وروي عن العالم ( عليه السلام ) ، أنه قال : « اطعموا

_____________________________

(١) في المصدر والبحار : عن أبي خالد محمد بن سليمان ، وفي هامش البحار : في نسخة : عن خاله محمد بن سليمان .

٧ ـ كتاب الغايات ص ٧٠ .

٨ ـ كتاب الغايات ص ٧٠ .

٩ ـ كتاب الغايات ص ٧٠ .

١٠ ـ الاختصاص ص ٢٥ .

١١ ـ الاختصاص ص ٢٥٣ .


الطعام ، وافشوا السلام ، وصلوا والناس نيام ، وادخلوا الجنة بسلام » .

  [١٩٧٤٨] ١٢ ـ الحسين بن سعيد الأهوازي في كتاب المؤمن : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : « من أحب الخصال إلى الله عز وجل ثلاثة : مسلم أطعم مسلماً من جوع ، أو فك عنه كربة ، أو قضى عنه ديناً » .

  [١٩٧٤٩] ١٣ ـ القطب الراوندي في دعواته : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، قال : « قوت الأجساد الطعام ، وقوت الأرواح الإِطعام » .

  [١٩٧٥٠] ١٤ ـ أحمد بن محمد السياري في كتاب التنزيل والتحريف : عن محمد بن عمر بن يزيد ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، قال : « إن الله تعالى قال : ( فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ )(١) قال : علم الله أن كل أحد لا يقدر على فك رقبة ، فجعل إطعام اليتيم والمسكين مثل ذلك » .

  [١٩٧٥١] ١٥ ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال لما دخل المدينة عند هجرته : « أيها الناس افشوا السلام ، وصلوا الأرحام ، واطعموا الطعام ، وصلّوا بالليل والناس نيام ، تدخلوا الجنة بسلام » .

وباقي أخبار الباب تقدم في كتاب الزكاة(١) ، وفي كتاب الأمر بالمعروف(٢) .

_____________________________

١٢ ـ كتاب المؤمن ص ٦٥ .

١٣ ـ دعوات الراوندي ص ٦٢ ، وعنه في البحار ج ٧٥ ص ٤٥٦ ح ٣٣ .

١٤ ـ كتاب التنزيل والتحريف ص ٦٧ .

(١) البلد ٩٠ : ١١ ـ ١٤ .

١٥ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ٢٦٨ ح ٧١ .

(١) تقدم في كتاب الزكاة ، أبواب الصدقة ، الباب ٤٣ .

(٢) تقدم في كتاب الأمر بالمعروف ، أبواب فعل المعروف ، الباب ١٦ .


٢٤ ـ ( باب استحباب تقدير الطعام بقدر سعة المال وقلته ، وإجادة الطعام وإكثاره مع الإِمكان )

  [١٩٧٥٢] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « ليس في الطعام سرف » .

  [١٩٧٥٣] ٢ ـ وقال ( عليه السلام ) : في قول الله عز وجل : ( ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ )(١) « الله أكرم من أن يطعمكم طعاماً فيسألكم عنه ، ولكنكم مسؤولون عن نعمة الله عليكم بنا ، هل عرفتموها وقمتم بحقها ؟ » .

  [١٩٧٥٤] ٣ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن المسك والعنبر وغيره من الطيب ، يجعل في الطعام ، قال : « لا بأس بذلك » .

  [١٩٧٥٥] ٤ ـ الشيخ الطبرسي في مجمع البيان : في قوله تعالى : ( ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ )(١) الآية ، روى العياشي بإسناده ـ في حديث طويل ـ قال : سأل أبو حنيفة أبا عبدالله ( عليه السلام ) ، عن هذه الآية ، فقال له : « ما النعم عندك يا نعمان ؟ » قال : القوت من الطعام ، والماء البارد ، فقال : « لئن أوقفك الله بين يديه يوم القيامة ، حتى يسألك عن أكلة أكلتها أو شربة شربتها ، ليطولن وقوفك بين يديه » قال : فما النعيم جعلت فداك ؟ قال : « نحن أهل البيت النعيم الذي أنعم الله بنا على العباد ، وبنا ائتلفوا بعد أن كانوا مختلفين ، وبنا ألف الله بين قلوبهم وجعلهم إخواناً بعد أن كانوا

_____________________________

الباب ٢٤

١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١١٦ ح ٣٨٦ .

٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١١٦ ح ٣٨٦ .

(١) التكاثر ١٠٢ : ٨ .

٣ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١١٧ ح ٣٩٠ .

٤ ـ مجمع البيان ج ٥ ص ٥٣٤ .

(١) التكاثر ١٠٢ : ٨ .


أعداء ، وبنا هداهم الله للإِسلام ، وهي النعمة التي لا تنقطع ، والله سائلهم عن حق النعيم الذي أنعم به عليهم وهو النبي وعترته ( صلوات الله عليهم ) » .

  [١٩٧٥٦] ٥ ـ الصدوق ، عن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن سعد بن عبدالله ، عن يعقوب بن يزيد ، عن الحسن بن علي بن أبي زياد ، عن الحلبي قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : « ثلاثة أشياء لا يحاسب الله عليها المؤمن : طعام يأكله ، وثوب يلبسه ، وزوجة صالحة تعاونه وتحصن فرجه » .

  [١٩٧٥٧] ٦ ـ فرات بن ابراهيم الكوفي في تفسيره : عن محمد بن الحسن ، معنعناً عن حنان بن سدير ، عن أبيه ، قال : كنت عند جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، فقدم الينا(١) طعاماً ، فأكلت طعاماً ما أكلت طعاماً مثله قط ، فقال لي : « يا سدير ، كيف رأيت طعامنا هذا ؟ » قلت : بأبي أنت وأمي يابن رسول الله ، ما أكلت مثله قط ، ولا أظن اني آكل مثله أبداً ، ثم إن عيني تغرغرت فبكيت ، فقال : « يا سدير ما يبكيك ؟ » قلت : يابن رسول الله ، ذكرت آية في كتاب الله ، قال : « وما هي ؟ » قلت : قول الله في كتابه : ( ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ )(٢) فخفت أن يكون هذا الطعام الذي يسألنا الله عنه ، فضحك حتى بدت نواجذه(٣) ، ثم قال : « يا سدير ، لا تسأل عن طعام طيب ، ولا ثوب لين ، ولا رائحة طيبة ، بل لنا خلق وله خلقنا ، ولنعمل فيه بالطاعة » قلت له : بأبي أنت وأمي يا بن رسول الله ، فما النعيم ؟ قال : « حب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وعترته ( عليهم السلام ) ، يسألهم الله تعالى يوم القيامة : كيف كان شكركم لي

_____________________________

٥ ـ الخصال ص ٨٠ ح ٢ .

٦ ـ تفسير فرات الكوفي ص ٢٣٠ .

(١) في الحجرية : « علينا » وما أثبتناه من المصدر .

(٢) التكاثر ١٠٢ : ٨ .

(٣) النواجذ : الأسنان ( لسان العرب ج ٣ ص ٥١٣ ) .


حين أنعمت عليكم بحب علي وعترته ؟ » .

  [١٩٧٥٨] ٧ ـ الشيخ شرف الدين النجفي في تأويل الآيات : عن الشيخ المفيد ، بإسناده إلى محمد بن السائب الكلبي ، قال : لما قدم الصادق ( عليه السلام ) العراق ، نزل الحيرة ، فدخل عليه أبو حنيفة وسأله عن مسائل ـ إلى أن قال ـ قال أبو حنيفة : أخبرني ـ جعلت فداك ـ عن قول الله عز وجل : ( ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ )(١) قال : « فما هو عندك ياأبا حنيفة ؟ » قال : الأمن من السرب ، وصحة البدن ، والقوت الحاضر ، قال : « ياأبا حنيفة ، لئن وقفك الله وأوقفك يوم القيامة ، حتى يسألك عن كلّ أكلة أكلتها ، وشربة شربتها ، ليطولن وقوفك » قال : فما النعيم جعلت فداك ؟ قال : « النعيم نحن الذين أنقذ الله الناس بنا من الضلالة ، وبصرهم بنا من العمى ، وعلمهم بنا من الجهل » .

٢٥ ـ ( باب استحباب اتخاذ الطعام واجادته ، ودعاء الناس إليه ، وكراهة دعاء الأغنياء دون الفقراء )

  [١٩٧٥٩] ١ ـ القطب الراوندي في دعواته : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « ويكره إجابة من يشهد وليمته الأغنياء دون الفقراء » .

  [١٩٧٦٠] ٢ ـ نهج البلاغة : في كتاب أمير المؤمنين إلى عثمان بن حنيف ، وقد بلغه أنه دعي إلى وليمة قوم من أهله(١) فمضى إليها ، وفيه : « وما ظننت أنك تجيب إلى طعام [ قوم ](٢) عائلهم مجفو وغنيهم مدعو » إلى آخره . .

_____________________________

٧ ـ تأويل الآيات : عنه في البحار ج ١٠ ص ٢٠٨ ح ١٠ .

(١) التكاثر ١٠٢ : ٨ .

الباب ٢٥

١ ـ دعوات الراوندي ص ٦١ .

٢ ـ نهج البلاغة ج ٣ ص ٧٨ ح ٤٥

(١) كذا في الحجرية ، والظاهر أنّ الصواب : أهلها ، أي أهل البصرة .

(٢) أثبتناه من المصدر .


  [١٩٧٦١] ٣ ـ العياشي في تفسيره : عن الصادق ( عليه السلام ) ، قال : « لو أن رجلاً أنفق على طعام ألف درهم ، وأكل منه مؤمن ، لم يعد سرفاً » .

  [١٩٧٦٢] ٤ ـ الشيخ المفيد في الاختصاص : وروي : « لو عمل طعام بمائة ألف ، ثم أكل منه مؤمن واحد ، لم يعد مسرفاً » .

٢٦ ـ ( باب استحباب اختيار اطعام المؤمنين على العتق المندوب )

  [١٩٧٦٣] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لئن أجمع نفراً من اخواني على صاع أو صاعين ، أحب إليّ من أن أخرج إلى سوقكم هذه فاعتق نسمة » .

  [١٩٧٦٤] ٢ ـ وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « إطعام مؤمن يعدل عتق رقبة » .

  [١٩٧٦٥] ٣ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال لبعض أصحابه : « ما يمنعك أن تعتق كل يوم رقبة ؟ » قال : لا يحتمل ذلك مالي جعلت فداك ، قال : « تطعم كل يوم رجلاً منا » قال : موسراً كان أو معسراً ، قال : « إن الموسر قد يشتهي الطعام ، وكان أبي يقول : لئن اطعم عشرة من المؤمنين ، أحب إليّ من أن أعتق عشر رقاب » .

  [١٩٧٦٦] ٤ ـ كتاب المؤمن للحسين بن سعيد الأهوازي : عن أبي عبدالله

_____________________________

٣ ـ تفسير العياشي : ، رواه الطبرسي في مكارم الأخلاق ص ١٣٤ ، وعنه في البحار ج ٧٥ ص ٤٥٥ ح ٢٩ .

٤ ـ الاختصاص ص ٢٥٣ .

الباب ٢٦

١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٠٤ ح ٣٣٢ .

٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٠٥ ح ٣٣٦ .

٣ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٠٦ ح ٣٣٨ .

٤ ـ كتاب المؤمن ص ٦٤ ح ١٦٣ .


( عليه السلام ) ، قال لبعض أصحابه : « يا ثابت ، أما تستطيع أن تعتق كل يوم رقبة ؟ » قلت : أصلحك الله ، ما أقوى على ذلك ، قال : « أما تقدر تغدي أو تعشي أربعة من المسلمين ؟ » قلت : أما هذا فإني أقوى عليه ، قال : « هو والله يعدل عتق رقبة » .

وعن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إطعام مسلم يعدل نسمة(١) » .

  [١٩٧٦٧] ٥ ـ وعن سدير قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : « ما يمنعك أن تعتق كل يوم نسمة ؟ » قلت : لا يحتمل ذلك مالي ، قال : فقال : « تطعم كل يوم رجلاً مسلماً » فقلت : موسراً أو معسراً ، قال : « إن الموسر قد يشتهي الطعام » .

٢٧ ـ ( باب تأكد استحباب إطعام الطعام المؤمنين )

  [١٩٧٦٨] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « ما من مؤمن يطعم مؤمناً شبعة [ من طعام ](١) إلّا أطعمه الله من ثمار الجنة ، ولا يسقيه شربة إلّا سقاه الله من الرحيق المختوم » .

  [١٩٧٦٩] ٢ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « وأحب الأعمال إلى الله إدخال السرور على المؤمن بشبعة ، أو قضاء دينه » .

  [١٩٧٧٠] ٣ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من أطعم أخاً له في الله ، كان له من الأجر مثل من أطعم فئاماً من الناس ، والرزق أسرع إلى من

_____________________________

(١) كتاب المؤمن ص ٦٥ ح ١٧٠ .

٥ ـ كتاب المؤمن ص ٦٥ ح ١٦٩ .

الباب ٢٧

١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٠٥ ح ٣٣٣ .

(١) أثبتناه من المصدر .

٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٠٥ ح ٣٣٦ .

٣ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٠٦ ح ٣٣٧ .


يطعم الطعام من السكين في السنام » .

  [١٩٧٧١] ٤ ـ الشيخ المفيد في الاختصاص : عن أبي حمزة الثمالي ، عن علي بن الحسين ( عليهما السلام ) ، قال : « من أطعم مؤمناً من جوع ، أطعمه الله من ثمار الجنة » .

ورواه الحسين بن سعيد في كتاب المؤمن : عنه ، مثله(١) .

  [١٩٧٧٢] ٥ ـ الشيخ الطوسي في أماليه : عن جماعة ، عن أبي المفضل ، عن الحسين بن موسى ، عن عبد الرحمن بن خالد ، عن زيد بن حباب(١) ، عن حماد ، عن ثابت ، عن أبي رافع ، عن أبي هريرة ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « قال الله عز وجل : ابن آدم مرضت فلم تعدني ـ إلى أن قال ـ واستطعمتك فلم تطعمني ، قال : وكيف وأنت رب العالمين !؟ قال : استطعمك(٢) عبدي فلان ولم تطعمه ، ولو أطعمته لوجدت ذلك عندي » .

  [١٩٧٧٣] ٦ ـ الحسين بن سعيد الأهوازي في كتاب المؤمن : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : « ما من مؤمن يطعم مؤمناً شبعة ، إلّا أعطاه الله عز وجل من ثمار الجنة » .

  [١٩٧٧٤] ٧ ـ تفسير الإِمام ( عليه السلام ) : « قال الحسن بن علي

_____________________________

٤ ـ الاختصاص ص ٢٨ .

(١) كتاب المؤمن ص ١٦٣ ح ١٦١ .

٥ ـ أمالي الطوسي ج ٢ ص ٢٤٢ .

(١) في الحجرية : « جناب » وما أثبتناه من المصدر هو الصواب ( راجع تهذيب التهذيب ج ٣ ص ٤٠٢ ومعجم رجال الحديث ج ٧ ص ٣٣٨ ) .

(٢) في الحجرية : « استطعمتك » وما اثبتناه من المصدر .

٦ ـ كتاب المؤمن ص ٦٥ ح ١٦٦ .

٧ ـ تفسير الإِمام العسكري ( عليه السلام ) ص ١٣٣ ، وعنه في البحار ج ٧٠ ص ٢٤٥ ح ١٩ .


( عليهما السلام ) : لو جعلت الدنيا كلها لقمة واحدة ، واطعمتها من يعبد الله خالصاً ، لرأيت أني مقصر في حقه » .

  [١٩٧٧٥] ٨ ـ عوالي اللآلي : عن أبي سعيد الخدري ، عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال في حديث : « اطعموا طعامكم الأتقياء ، وأولوا معروفكم المؤمنين » .

٢٨ ـ ( باب استحباب اطعام الجائع )

  [١٩٧٧٦] ١ ـ الحسين بن سعيد الأهوازي في كتاب المؤمن : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : « من كسا مؤمناً ثوباً ، لم يزل في رحمة الله عز وجل ما بقي من الثوب شيء ، ومن سقاه شربة من ماء ، سقاه الله عز وجل من رحيق مختوم ، ومن أشبع جوعته ، أطعمه الله عز وجل من ثمار الجنة » .

  [١٩٧٧٧] ٢ ـ وعن علي بن الحسين ( عليهما السلام ) ، قال : « من أطعم مؤمناً من جوع ، أطعمه الله من ثمار الجنة » الخبر .

وعن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، مثله ، وزاد في آخره : « دائماً(١) » .

  [١٩٧٧٨] ٣ ـ القاضي القضاعي في الشهاب : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « ما من عمل أفضل من اشباع كبد جائع » .

_____________________________

٨ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ١١٢ ح ٢١ .

الباب ٢٨

١ ـ كتاب المؤمن ص ٦٤ ح ١٦٤ .

٢ ـ كتاب المؤمن ص ٦٣ ح ١٦١ .

(١) نفس المصدر ص ٦٤ ح ١٦٢ من غير زيادة .

٣ ـ شهاب الأخبار ص ١٤٩ ح ٨١٩ .


٢٩ ـ ( باب تأكد استحباب الوليمة ، وإجابة الدعوة ، في العرس ، والعقيقة ، والختان ، والإِياب  من  السفر ، وشراء الدار ، والفراغ من البناء )

  [١٩٧٧٩] ١ ـ دعائم الإِسلام : بإسناده عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) : أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أمر بالوليمة ، وقال : هي في أربع : العرس ، والخرس ، والأعذار ، والوكيرة ، فالعرس : بناء الرجل على أهله ، والخرس : هي العقيقة ، والأعذار : ختان الغلام ، والوكيرة : قدوم الرجل من سفره » .

٣٠ ـ ( باب عدم جواز الإِطعام للرياء والسمعة )

  [١٩٧٨٠] ١ ـ البحار ، عن كتاب زهد النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، لجعفر بن أحمد القمي : بإسناده إلى ابن عباس ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « من أطعم طعاماً رئاء وسمعة ، أطعمه الله من صديد جهنم ، وجعل ذلك الطعام ناراً في بطنه ، حتى يقضي بين الناس يوم القيامة » .

٣١ ـ ( باب أنه يستحب لأهل البلد ضيافة من يرد عليهم من إخوانهم ، حتى يرحل عنهم )

  [١٩٧٨١] ١ ـ الصدوق في الخصال : عن الحسين بن محمد ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن عبدالله الكرخي ، عن رجل ذكره قال : بلغني أن

_____________________________

الباب ٢٩

١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٠٥ ح ٧٤٧ .

الباب ٣٠

١ ـ بحار الأنوار ج ٧٥ ص ٤٥٦ ح ٣٢ .

الباب ٣١

١ ـ الخصال : لم نجده ووجدناه في علل الشرائع ص ٣٨٤ ح ٢ ، وعنه في البحار ج ٧٥ ص ٤٦٢ ح ٢ .


بعض أهل المدينة يروي حديثاً عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، فلقيته فسألته عنه ، فزبرني(١) وحلف لي بأيمان غليظة لا يحدث به أحداً ، فقلت : أجل ، الله هل سمعه معك أحد غيرك ؟ قال : نعم سمعه رجل يقال له : الفضل ، فقصدته حتى إذا صرت إلى منزله استأذنت عليه ، وسألته عن رسالته عن الحديث فزبرني وفعل بي كما فعل المديني(٢) ، فأخبرته بسفري وما فعل بي المديني(٣) ، فرق لي وقال : نعم ، سمعت أبا جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، يروي عن أبيه ، عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « إذا دخل رجل بلدة فهو ضيف على من بها من أهل دينه حتى يرحل عنهم ، ولا ينبغي للضيف أن يصوم إلّا بإذنهم ، لئلا يعملوا له الشيء فيفسد عليهم ، ولا ينبغي لهم أن يصوموا إلّا بإذنه ، لئلا يحتشمهم فيترك لمكانهم » ثم قال لي : أين نزلت ؟ فأخبرته ، فلما كان من الغد إذا هو قد بكر عليّ ، ومعه خادم على رأسه خوان ، عليها من ضروب الطعام ، فقلت : ما هذا رحمك الله ؟ فقال : سبحان الله ، ألم أرو لك الحديث بالأمس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، ثم انصرف .

  [١٩٧٨٢] ٢ ـ القطب الراوندي في لب اللباب : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « إذا استطعمتم أهل قرية فلم يطعموكم ، فصلوا منها على رأس ميل ، وانفضوا نعالكم من تربتها ، فيوشك أن ينزل بهم ما نزل بقوم لوط ( عليه السلام ) » .

٣٢ ـ ( باب استحباب كون الضيافة ثلاثة أيام لا أقل ، وكراهة النزول على من لا نفقة عنده ، ابتداء واستدامة )

[١٩٧٨٣] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه

_____________________________

(١) زبره : انتهره ، واغلظ له في القول ( لسان العرب ج ٤ ص ٣١٥ ) .

(٢ ، ٣) في العلل : المدايني .

٢ ـ لب اللباب : مخطوط .

الباب ٣٢

١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٠٦ ح ٣٤٠ .


قال في حديث : « وحد الضيافة ثلاثة أيام ، فما كان فوق ذلك فهو صدقة » .

  [١٩٧٨٤] ٢ ـ أبو القاسم الكوفي في كتاب الأخلاق : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « الضيافة ثلاثة أيام فما دونها ، ولا يحل لمسلم أن يقيم عند أخيه حتى يرمله ، قيل : يا رسول الله ، كيف يرمله ؟ قال : إذا لم يبق معه شيء يقوته » .

  [١٩٧٨٥] ٣ ـ الجعفريات : بإسناده عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : الوليمة أول يوم حق ، والثاني معروف ، فما كان فوق ذلك فهو رياء وسمعة » .

  [١٩٧٨٦] ٤ ـ جامع الأخبار : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « والضيافة ثلاثة أيام ولياليهن ، فما فوق ذلك فهو صدقة ، وجائزة يوماً وليلة ، ولا ينبغي للضيف إذا نزل بقوم يملهم فيخرجهم أو يخرجوه » .

٣٣ ـ ( باب كراهة كراهة الضيف )

  [١٩٧٨٧] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ما من ضيف حل بقوم إلّا ورزقه في حجره(١) » .

_____________________________

٢ ـ كتاب الأخلاق : مخطوط .

٣ ـ الجعفريات ص ١٦٤ .

٤ ـ جامع الأخبار ص ١٥٩ .

الباب ٣٣

١ ـ الجعفريات ص ١٥٣ .

(١) حجر الإِنسان بكسر الحاء : حضنه ( مجمع البحرين ج ٣ ص ٢٦٠ ) .


  [١٩٧٨٨] ٢ ـ وبهذا الإِسناد قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : الضيف يحل على باب القوم برزقه ، فإذا ارتحل ارتحل بجميع ذنوبهم » .

  [١٩٧٨٩] ٣ ـ دعائم الإِسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « ما من ضيف يحل بقوم إلّا ورزقه في حجره ، فإذا نزل نزل برزقه ، وإذا ارتحل ارتحل بذنوبهم » .

وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « لا يضيف الضيف إلّا كل مؤمن(١) » .

  [١٩٧٩٠] ٤ ـ جامع الأخبار : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « ما من مؤمن يسمع بهمس الضيف وفرح بذلك ، إلّا غفرت له خطاياه وإن كانت مطبقة بين السماء والأرض » .

ورواه الراوندي في لب اللباب : عنه ( صلى الله عليه وآله ) ، مثله(١) .

  [١٩٧٩١] ٥ ـ وعن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « الضيف دليل الجنة » .

  [١٩٧٩٢] ٦ ـ كتاب عاصم بن ضمرة : عن امير المؤمنين ( عليه السلام ) ، قال : « ما من مؤمن يحب الضيف ، إلّا ويقوم من قبره ووجهه كالقمر ليلة البدر ، فينظر أهل الجمع فيقولون : ما هذا إلّا نبي مرسل ، فيقول ملك : هذا مؤمن يحب الضيف ويكرم الضيف ، ولا سبيل له إلّا أن يدخل الجنة » .

_____________________________

٢ ـ الجعفريات ص ١٥٤ .

٣ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٠٦ ح ٣٣٩ .

(١) نفس المصدر ج ٢ ص ١٠٦ ح ٣٤٠ .

٤ ـ جامع الأخبار ص ١٥٩ .

(١) لبّ اللباب : مخطوط .

٥ ـ جامع الأخبار ص ١٥٩ .

٦ ـ جامع الأخبار ص ١٥٩ .


وعن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « إذا أراد الله بعبد(١) خيراً أهدى لهم هدية ، قالوا : وما تلك الهدية ؟ » قال : « الضيف ينزل برزقه ، ويرتحل بذنوب أهل البيت » .

  [١٩٧٩٣] ٧ ـ وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « ليلة الضيف حق واجب على كل مسلم ، ومن أصبح إن شاء أخذه وإن شاء تركه ، وكل بيت لا يدخل فيه الضيف لا يدخله الملائكة » .

  [١٩٧٩٤] ٨ ـ البحار ، عن كتاب الإِمامة والتبصرة لعلي بن بابويه : عن محمد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد بن سعيد ، عن الحسين بن عبيد الكندي ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : الضيف يأتي القوم برزقه ، فإذا ارتحل ارتحل بجميع ذنوبهم » .

  [١٩٧٩٥] ٩ ـ صحيفة الرضا : بإسناده عن آبائه ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا تزال امتي بخير ما تحابوا ، وادوا الأمانة ، واجتنبوا الحرام ، وقروا الضيف ، وأقاموا الصلاة ، واتوا الزكاة ، فإذا لم يفعلوا ذلك ، ابتلوا بالقحط والسنين » .

  [١٩٧٩٦] ١٠ ـ القطب الراوندي في لب اللباب : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « ما من عبد يأتيه ضيف فنظر في وجهه ، إلّا حرمت عينه على النار » .

  [١٩٧٩٧] ١١ ـ وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « إن الضيف إذا جاء

_____________________________

(١) في المصدر : بقوم .

٧ ـ جامع الأخبار ص ١٥٩ .

٨ ـ بحار الأنوار ج ٧٥ ص ٤٦١ ، بل عن جامع الأحاديث ص ١٦ .

٩ ـ صحيفة الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٤ .

١٠ ـ لبّ اللباب : مخطوط .

١١ ـ لبّ اللباب : مخطوط .


جاء برزقه ، وإذا ارتحل ارتحل بذنوب أهل البيت » .

  [١٩٧٩٨] ١٢ ـ الشيخ أبو الفتوح في تفسيره : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « حبب إليّ من دنياكم ثلاث : إطعام الضيف ، والصوم بالصيف ، والضرب بالسيف » .

٣٤ ـ ( باب استحباب إكرام الضيف ، وتوقيره ، واعداد الخلال(*) له )

  [١٩٧٩٩] ١ ـ أبو القاسم الكوفي في كتاب الأخلاق : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو فليسكت » .

جامع الأخبار : عنه ( صلى الله عليه وآله ) ، مثله إلى قوله : « ضيفه »(١) .

القطب الراوندي في لب اللباب : عنه ( صلى الله عليه وآله ) ، مثله(٢) .

المستغفري في طب النبي ( صلى الله عليه وآله ) : عنه ( صلى الله عليه وآله ) ، مثله(٣) .

وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « من لم يكرم ضيفه ، فليس من

_____________________________

١٢ ـ تفسير أبي الفتوح الرازي ج ١ ص ٧٢١ باختلاف .

الباب ٣٤

(*) الخلال بكسر الخاء : ما تخرج به بقايا الطعام بين الأسنان من عود وغيره ( لسان العرب ج ١١ ص ٢١٩ ) .

١ ـ كتاب الأخلاق : مخطوط .

(١) جامع الأخبار ص ١٥٩ .

(٢) لبّ اللباب : مخطوط .

(٣) طبّ النبي ( صلى الله عليه وآله ) ص ٢١ .


محمد ولا من ابراهيم » .

  [١٩٨٠٠] ٢ ـ الآمدي في الغرر : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « أكرم ضيفك وإن كان حقيراً » .

وقال ( عليه السلام ) : « ثلاث لا يستحيى منهن : خدمة الرجل ضيفه ، وقيامه عن مجلسه لأبيه ومعلمه ، وطلب الحق وإن قل »(١) .

  [١٩٨٠١] ٣ ـ الشيخ شاذان بن جبرئيل في كتاب الفضائل : بإسناده إلى عبدالله بن مسعود ، عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه رأى على الباب الرابع من الجنة مكتوباً : « لا إله إلّا الله ، محمد رسول الله ، علي ولي الله ، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه » الخبر .

  [١٩٨٠٢] ٤ ـ دعائم الإِسلام : عن علي بن الحسين ومحمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنهما ذكرا وصية علي ( عليه السلام ) عند وفاته ، وفيها : « والله الله في ابن السبيل ، فلا يستوحش من عشيرته بمَكانكم ، والله الله في الضيف ، لا ينصرفن إلّا شاكراً لكم » الوصية .

٣٥ ـ ( باب استحباب أكل صاحب الطعام مع الضيف ، وشروعه في الأكل قبل الضيف ، ورفع يده بعده )

  [١٩٨٠٣] ١ ـ القطب الراوندي في لب اللباب : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « من أراد أن يحبه الله فليأكل طعامه مع ضيفه » .

  [١٩٨٠٤] ٢ ـ الآمدي في الغرر : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه

_____________________________

٢ ـ غرر الحكم ج ١ ص ١١٤ ح ١١٧ .

(١) نفس المصدر ج ١ ص ٣٦٣ ح ٩ .

٣ ـ الفضائل ص ١٦١ .

٤ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٣٥٢ .

الباب ٣٥

١ ـ لبّ اللباب : مخطوط .

٢ ـ غرر الحكم ج ١ ص ٩٨ ح ٢١٣٣ .


قال : « الطعام يؤكل على ثلاثة أضرب : مع الإِخوان بالسرور ، ومع الفقراء بالإِيثار ، ومع أبناء الدنيا بالمروءة » .

٣٦ ـ ( باب وجوب الأكل والشرب عند الضرورة )

  [١٩٨٠٥] ١ ـ دعائم الإِسلام : روينا عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) : أن الأبرش الكلبي سأله عن قول الله عز وجل : ( يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ )(١) قال : « تبدل بأرض تكون كخبزة نقية ، يأكل الناس منها حتى يفرغ من الحساب » قال الأبرش : إن الناس يومئذٍ لفي شغل عن الأكل ، قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : « هم في النار أشد شغلاً ، وقد قال الله عز وجل : ( وَنَادَىٰ أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّـهُ )(٢) وهم في النار يأكلون الضريع(٣) ويشربون الحميم ، فكيف بهم عند الحساب ؟ ان ابن آدم خلق أجوف لابد له من الطعام والشراب » .

  [١٩٨٠٦] ٢ ـ وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال في قول الله عز وجل حكاية عن موسى : ( رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ )(١) قال : « يسأل الطعام وقد احتاج إليه » .

  [١٩٨٠٧] ٣ ـ العياشي في تفسيره : عن زرارة قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) ، عن قول الله : ( يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ )(١)

_____________________________

الباب ٣٦

١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٠٨ ح ٣٥٢ .

(١) إبراهيم ١٤ : ٤٨ .

(٢) الأعراف ٧ : ٥٠ .

(٣) الضريع : نبات أحمر منتن الريح ( مفردات الراغب ص ٢٩٥ ) .

٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٠٩ ح ٣٥٣ .

(١) القصص ٢٨ : ٢٤ .

٣ ـ تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٣٧ ح ٥٣ .

(١) ابراهيم ١٤ : ٤٨ .


قال : « تبدل خبزه نقية ، يأكل الناس منها حتى يفرغ من الحساب ، قال الله تعالى : ( وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَّا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ )(٢) » .

  [١٩٨٠٨] ٤ ـ وعن محمد بن هاشم ، عمن أخبره ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قال له الأبرش الكلبي : بلغني أنك قلت في قول الله : ( يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ )(١) : أنها تبدل خبزة ، فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : « صدقوا ، تبدل الأرض خبزه نقية في الموقف ، يأكلون منها » فضحك الأبرش وقال : أما لهم شغل بما هم فيه ، عن أكل الخبز ؟ فقال : « ويحك في أي المنزلتين هم أشد شغلاً وأسوأ حالاً ؟ إذا هم في الموقف أو في النار يعذبون !؟ » فقال : لا ، في النار ، فقال : « ويحك ، وإن الله يقول : ( لَآكِلُونَ مِن شَجَرٍ مِّن زَقُّومٍ فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْهِيمِ )(٢) » قال : فسكت .

  [١٩٨٠٩] ٥ ـ وفي آخر عنه فقال : « وهم في النار لا يشغلون عن أكل الضريع وشرب الحميم وهم في العذاب ، كيف يشغلون عنه في الحساب !؟ » .

  [١٩٨١٠] ٦ ـ وعن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في قول الله : ( يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ )(١) قال : « تبدل خبزة نقية يأكل الناس منها حتى يفرغ من الحساب » فقال له قائل : إنهم يومئذٍ لفي شغل من الأكل والشرب ، فقال له : « ابن آدم خلق أجوف لا بد له من الطعام والشراب ، أهم أشد شغلاً أم هم في النار !؟ فقد استغاثوا ، فقال :

_____________________________

(٢) الأنبياء ٢١ : ٨ .

٤ ـ تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٣٧ ح ٥٤ .

(١) ابراهيم ١٤ : ٤٨ .

(٢) الواقعة ٥٦ : ٥٢ ـ ٥٤ .

٥ ـ تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٣٧ ح ٥٥ .

٦ ـ تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٣٨ ح ٥٦ .

(١) ابراهيم ١٤ : ٤٨ .


( وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ )(٢) » .

  [١٩٨١١] ٧ ـ الشيخ الطبرسي في الاحتجاج : عن عبد الرحمن بن عبدالله الزهري ، قال : حج هشام بن عبد الملك(١) فدخل المسجد الحرام متكئاً على يد سالم مولاه ، ومحمد بن علي بن الحسين ( عليهما السلام ) جالس ، فقال له سالم : يا أمير المؤمنين هذا محمد بن علي بن الحسين ، فقال له هشام : المفتون به أهل العراق ، قال : نعم ، قال : اذهب إليه فقل له : يقول لك أمير المؤمنين : ما الذي يأكل الناس ويشربون إلى أن يفصل بينهم يوم القيامة ؟ فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : « يحشر الناس على مثل قرصة البر النقي ، فيها أنهار متفجرة ، يأكلون ويشربون حتى يفرغ من الحساب » قال : فرأى هشام أنه قد ظفر(٢) به ، فقال : الله أكبر ، إذهب إليه فقل له : ما أشغلهم على الأكل والشرب يومئذٍ !؟ فقال له أبو جعفر ( عليه السلام ) : « هم في النار اشغل ، ولم يشغلوا من أن قالوا : ( أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّـهُ )(٣) » فسكت هشام لا يرجع كلاماً .

٣٧ ـ ( باب استحباب اشباع المؤمنين ، وإطعامهم في الله ، وجمعهم على الطعام )

  [١٩٨١٢] ١ ـ الحسين بن سعيد الأهوازي في كتاب المؤمن : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : « شبع أربعة من المسلمين ، يعدل عتق رقبة من ولد اسماعيل » .

_____________________________

(٢) الكهف ١٨ : ٢٩ ، والمهل : النحاس الذائب ، أو الزيت المغلي وله معان أُخر في المعاجم اللغوية ( انظر لسان العرب ج ١١ ص ٦٣٣ ) .

٧ ـ الإِحتجاج ص ٣٢٣ . .

(١) في الحجرية : هشام بن الحكم ، وما أثبتناه من المصدر .

(٢) في الحجرية : « ظهر » وما أثبتناه من المصدر .

(٣) الأعراف ٧ : ٥٠ .

الباب ٣٧

١ ـ كتاب المؤمن ص ٦٣ ح ١٥٩ .


  [١٩٨١٣] ٢ ـ وعن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : « ما من مؤمن يدخل بيته مؤمنين ، يطعمهما شبعهما ، إلّا كان ذلك أفضل من عتق النسمة » .

  [١٩٨١٤] ٣ ـ الصدوق في كتاب الإِخوان : عن أبي حمزة قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : « ثلاثة من أفضل الأعمال : شبعة جوع المسلم ، وتنفيس كربته ، وتكسو عورته » .

  [١٩٨١٥] ٤ ـ وعن هشام بن الحكم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : « إن من أحب الأعمال إلى الله عز وجل إدخال السرور على المؤمن ، إشباع جوعته ، أو تنفيس كربته ، أو قضاء دينه » .

  [١٩٨١٦] ٥ ـ الآمدي في الغرر : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا اطعمت فاشبع » .

٣٨ ـ ( باب وجوب إطعام الجائع عند ضرورته )

  [١٩٨١٧] ١ ـ القطب الراوندي في لب اللباب : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « ما آمن بي من بات شبعان وجاره جائع » .

  [١٩٨١٨] ٢ ـ أبو يعلى الجعفري في نزهة الناظر : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « ليس بمؤمن من بات شبعان ريان ، وجاره جائع ظمآن » .

  [١٩٨١٩] ٣ ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) : « ما آمن بي

_____________________________

٢ ـ كتاب المؤمن ص ٦٣ ح ١٦٠ .

٣ ـ مصادقة الإِخوان ص ٤٤ ح ٤ .

٤ ـ مصادقة الإِخوان ص ٤٤ ح ٢ .

٥ ـ غرر الحكم ج ١ ص ٣١٠ ح ٣٢ .

الباب ٣٨

١ ـ لبّ اللباب : مخطوط .

٢ ـ نزهة الناظر ص ٩ .

٣ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ٢٦٩ ح ٧٥ .


من بات شبعان وأخوه المسلم طاوياً » .

  [١٩٨٢٠] ٤ ـ وفي حديث آخر عنه ( صلى الله عليه وآله ) : « ما آمن بي من بات شبعان وجاره طاوياً ، ما آمن بي من بات كاسياً وجاره عارياً » .

  [١٩٨٢١] ٥ ـ دعائم الإِسلام : عن علي بن الحسين ومحمد بن علي ( عليهم السلام ) ، أنهما ذكرا وصية علي ( عليه السلام ) عند وفاته ـ وهي طويلة ـ وفيها : « ولا يرد على رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) من أكل حراماً ـ إلى أن قال ( عليه السلام ) ـ ولا من شبع وجاره المؤمن جائع » .

  [١٩٨٢٢] ٦ ـ الأمدي في الغرر : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا يشبع المؤمن وأخوه جائع » .

٣٩ ـ ( باب استحباب الاقتصار في الأكل على الغداء والعشاء ، وترك الأكل فيما بينهما )

  [١٩٨٢٣] ١ ـ ابنا بسطام في طب الأئمة ( عليهم السلام ) : عن محمد بن عبدالله العسقلاني ، عن النضر بن سويد ، عن ( علي بن الصلت ، عن ابن أخي شهاب )(١) بن عبد ربه قال : شكوت إلى أبي عبدالله ( عليه السلام ) ما القى من الأوجاع والتخم ، فقال : « تغد وتعش ، ولا تأكل بينهما [ شيئاً ](٢) فإن فيه فساد البدن ، أما سمعت الله عز وجل يقول : ( لَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا )(٣) !؟ » .

_____________________________

٤ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ٢٦٩ ح ٧٥ .

٥ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٣٥١ .

٦ ـ غرر الحكم ج ٢ ص ٨٤٢ ح ٢٥٤ .

الباب ٣٩

١ ـ طبّ الأئمة ( عليهم السلام ) ص ٥٩ ، ورواه الكليني في الكافي ج ٦ ص ٢٨٨ ح ٢ .

(١) في الحجرية والمصدر : علي بن أبي الصلت بن أخي شهاب » وما أثبتناه من الكافي هو الصواب ( راجع معجم رجال الحديث ج ٢٢ ص ١٥٤ ) .

(٢) أثبتناه من المصدر .

(٣) مريم ١٩ : ٦٢ .


٤٠ ـ ( باب كراهة ترك العشاء ، ولو بكعكة أو لقمة أو شربة ماء )

  [١٩٨٢٤] ١ ـ الحسن بن فضل الطبرسي في المكارم : عن الصادق ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا تدع العشاء ولو بثلاث لقم بملح ، ومن ترك العشاء ليلة ، مات عرق في جسده لا يحيى أبداً » .

  [١٩٨٢٥] ٢ ـ وقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « من ترك العشاء ليلة السبت وليلة الأحد متواليين ، ذهب منه ما لا يرجع إليه أربعين يوماً » .

  [١٩٨٢٦] ٣ ـ القاضي القضاعي في الشهاب : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « تعشوا ولو بكف من حشف ، فإن ترك العشاء مهرمة » .

  [١٩٨٢٧] ٤ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « ترك العشاء خراب الجسد » .

وعن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « ترك العشاء مهرمة »(١) .

٤١ ـ ( باب تأكد كراهة ترك العشاء للكهل والشيخ )

  [١٩٨٢٨] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « وينبغي للرجل إذا أسن أن لا يبيت إلّا وجوفه مملوء طعاماً » .

_____________________________

الباب ٤٠

١ ـ مكارم الأخلاق ص ١٩٥ .

٢ ـ مكارم الأخلاق ص ١٩٥ .

٣ ـ شهاب الأخبار ص ٩٠ ح ٥٠٧ وعنه في البحار ج ٦٦ ص ٣٤٦ ح ٢٢ .

٤ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٤٥ ح ٥٠٩ .

(١) نفس المصدر ج ٢ ص ١٤٤ ح ٥٠٥ .

الباب ٤١

١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٤٥ ح ٥٠٩ .


٤٢ ـ ( باب استحباب غسل اليدين ، قبل الطعام وبعده )

  [١٩٨٢٩] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه : أن علياً ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من سره أن يكثر خير بيته ، فليتوضأ عند حضور طعامه » .

  [١٩٨٣٠] ٢ ـ وبهذا الإِسناد قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من توضأ قبل الطعام ، عاش في سعة ، وعوفي من بلوى في جسده » .

ورواهما السيد الراوندي في نوادره : بإسناده عن موسى بن جعفر ، عن آبائه ، عنه ( صلوات الله عليهم ) ، مثله .

  [١٩٨٣١] ٣ ـ دعائم الإِسلام : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه أمر بغسل الأيدي بعد الطعام من الغمر(١) ، وقال : « إن الشيطان يشمه » .

  [١٩٨٣٢] ٤ ـ وعن علي ( صلوات الله عليه ) ، أنه قال : « بركة الطعام الوضوء قبله وبعده ، والشيطان مولع بالغمر ، فإذا آوى أحدكم إلى فراشه فليغسل يديه من ريح الغمر » .

  [١٩٨٣٣] ٥ ـ القطب الراوندي في دعواته : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « ( من غسل يديه )(١) قبل الطعام وبعده ،

_____________________________

الباب ٤٢

١ ـ الجعفريات ص ٢٧ ، ورواه الراوندي في نوادره ص ٤٦ .

٢ ـ الجعفريات ص ٢٨ ، ورواه الراوندي في نوادره ص ٥١ .

٣ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٢١ ح ٤١١ .

(١) الغمر بفتح الغين والميم : الدسم ورائحة اللحم في اليد ( مجمع البحرين ج ٣ ص ٤٢٨ ) .

٤ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٢١ ح ٤١٢ .

٥ ـ دعوات الراوندي ص ٦٢ ، وعنه في البحار ج ٦٦ ص ٣٦٤ ح ٤١ .

(١) في المصدر : غسل اليدين .


بورك له في أول الطعام وآخره » .

  [١٩٨٣٤] ٦ ـ محمد بن سلامة القضاعي في الشهاب : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « الوضوء قبل الطعام ينفي الفقر ، وبعده ينفي اللمم(١) ، ويصح البصر » .

ورواه الطبرسي في المكارم : عنه ( صلى الله عليه وآله ) ، مثله(٢) .

البحار ، عن السيد الراوندي في شرح الشهاب : وراوي الحديث موسى بن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله )(٣) .

  [١٩٨٣٥] ٧ ـ الطبرسي في مكارم الأخلاق : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « من أراد أن يكثر خيره ، فليتوضأ عند حضور طعامه » .

  [١٩٨٣٦] ٨ ـ وعن الصادق ( عليه السلام ) ، قال : « من غسل يده قبل الطعام وبعده ، بورك له في أوله وآخره ، وعاش ما عاش في سعة ، وعوفي من بلوى في جسده » .

  [١٩٨٣٧] ٩ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، قال : « الوضوء قبل الطعام وبعده ينفيان الفقر ، كما ينفي الكير خبث الحديد ، وما عاش عاش في سعة » الخبر .

  [١٩٨٣٨] ١٠ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، قال : « من أحب أن يكثر خير بيته فليتوضأ عند حضور الطعام وبعده ، فإنه من غسل يده عند الطعام وبعده ،

_____________________________

٦ ـ شهاب الأخبار ص ٤١ ح ٢٥٢ وعنه في البحار ج ٦٦ ص ٣٦٤ ح ٤٢ .

(١) اللمم : طرف من الجنون يلم الإِنسان ( مجمع البحرين ج ٦ ص ١٦٥ ) .

(٢) مكارم الأخلاق ص ١٣٩ .

(٣) البحار ج ٦٦ ص ٣٦٥ .

٧ ـ مكارم الأخلاق ص ١٣٩ .

٨ ـ مكارم الأخلاق ص ١٣٩ .

٩ ـ مكارم الأخلاق ص ١٤٠ .

١٠ ـ مكارم الأخلاق ص ١٤٠ .


عاش ما عاش في سعة ، وعوفي من بلوى في جسده » .

  [١٩٨٣٩] ١١ ـ أبو القاسم الكوفي في كتاب الأخلاق : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « غسل اليدين قبل الطعام وبعده ، ينفي الفقر ويجلب الرزق » .

  [١٩٨٤٠] ١٢ ـ بعض الكتب القديمة : من أصحابنا عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال : « الوضوء قبل الطعام وبعده ، ينفي الفقر ويصح البدن » .

٤٣ ـ ( باب  استحباب  كون  صاحب  المنزل  أول  من يغسل يديه قبل   الطعام  وآخر  من  يغسلهما  بعده  ،  واستحباب  الابتداء  في الغسل بمن على يمينه في الغسل الأول ، وبمن على يساره في الغسل الثاني ، أو بمن على يمين الباب ولو عبداً )

  [١٩٨٤١] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « رب البيت يتوضأ آخر القوم » .

٤٤ ـ ( باب في استحباب غسل الأيدي في إناء واحد )

  [١٩٨٤٢] ١ ـ الطبرسي في مكارم الأخلاق : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « اجمعوا وضوءكم ، جمع الله شملكم » .

ورواه القضاعي في الشهاب : عنه ( صلى الله عليه وآله ) ، مثله(١) .

_____________________________

١١ ـ كتاب الأخلاق : مخطوط .

١٢ ـ

الباب ٤٣

١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٢١ ح ٤١٥ .

الباب ٤٤

١ ـ مكارم الأخلاق ص ١٣٩ .

(١) شهاب الأخبار ص ٨٥ ح ٤٧٨ .


  [١٩٨٤٣] ٢ ـ كتاب التعريف لأبي عبدالله محمد بن أحمد الصفواني : روي : « اجمعوا غسلكم ، جمع الله شملكم » .

٤٥ ـ ( باب استحباب التمندل من الغسل بعد الطعام ، وتركه قبله )

  [١٩٨٤٤] ١ ـ الحسن بن فضل الطبرسي في مكارم الأخلاق : عن صفوان الجمال قال : كنا عند أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، فحضرت المائدة ، فأتى الخادم بالوضوء ، فناوله المنديل فعافه ، ثم قال : « منه غسلنا » .

٤٦ ـ ( باب كراهة مسح اليد بالمنديل وفيها شيء من الطعام حتى يمصها  أو  يمصها أحد ، وكراهة ايواء المنديل الغمر في البيت )

  [١٩٨٤٥] ١ ـ العياشي في تفسيره : عن الصادق ( عليه السلام ) : « كان أبي يكره أن يمسح يده بالمنديل وفيه شيء من الطعام تعظيماً له ، إلّا أن يمصها أو يكون إلى جانبه صبي فيمصها له » الخبر .

  [١٩٨٤٦] ٢ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، قال : « كان أبي يكره أن يمسح بالمنديل وفيها شيء من الطعام تعظيماً له ، إلّا أن يمصها أو يكون إلى جانبه صبي فيعطيه إياها(١) يمصها » .

_____________________________

٢ ـ التعريف ص ١ .

الباب ٤٥

١ ـ مكارم الأخلاق ص ١٤٠ .

الباب ٤٦

١ ـ تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٧٣ ح ٧٩ .

٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٢٠ ح ٤٠٦ .

(١) في المصدر : أنامله .


٤٧ ـ ( باب  استحباب  مسح  الوجه  والرأس  والحاجبين بعد الوضوء من الطعام ، وقول : الحمد لله المحسن المجمل المنعم المفضل ، والدعاء بالمأثور )

  [١٩٨٤٧] ١ ـ الحسن بن فضل الطبرسي في مكارم الأخلاق : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « إذا توضأت بعد الطعام ، فامسح عينيك بفضل ما في يديك ، فإنه أمان من الرمد » .

  [١٩٨٤٨] ٢ ـ جعفر بن محمد بن قولويه في كامل الزيارة : عن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن محمد بن أبي القاسم ، عن محمد بن علي القرشي ، عن عبيد بن يحيى الثوري ، عن محمد بن الحسين بن علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، قال : « زارنا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ذات يوم ، فقدمنا إليه طعاماً ، وأهدت إلينا أم أيمن صحفة من تمر وقعباً(١) من لبن وزبد ، فقدمنا إليه فأكل منه ، فلما فرغ منه قمت فسكبت على يديه ماء ، فلما غسل يده مسح وجهه ولحيته ببلة يديه » .

  [١٩٨٤٩] ٣ ـ وعن أبي عيسى عبدالله(١) بن المفضل بن محمد الطائي ، عن أبي عثمان سعيد بن محمد ، عن محمد بن سلام بن سلام بن يسار الكوفي ، عن أحمد بن محمد الواسطي ، عن عيسى بن أبي شيبة الواسطي(٢) ، عن نوح بن

_____________________________

الباب ٤٧

١ ـ مكارم الأخلاق ص ١٤٠ .

٢ ـ كامل الزيارات ص ٥٨ .

(١) القعب : قدح يروي الرجل وقد يروي الاثنين والثلاثة ( لسان العرب ج ١ ص ٦٨٤ ) .

٣ ـ كامل الزيارات ص ٢٦٢ .

(١) في المصدر : عبيد الله ، وقد اختلفت كتب الرجال في ضبطه وذكروه بلفظيه « راجع معجم رجال الحديث ج ١٠ ص ٢٧٧ وج ١١ ص ٨٣ وتنقيح المقال ج ٢ ص ٢٠٢ و ٢٤١ » .

(٢) في المصدر : القاضي .


درّاج ، عن قدامة بن زائدة ، عن أبيه ، عن علي بن الحسين ( عليهما السلام ) ، عن عمته زينب ، عن أم أيمن ـ في حديث طويل ـ « أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، زار منزل فاطمة ( عليها السلام ) ـ إلى أن قال ـ ثم غسل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يده ، وعلي ( عليه السلام ) يصب الماء ، فلما فرغ من غسل يده مسح وجهه » الخبر .

  [١٩٨٥٠] ٤ ـ القطب الراوندي في دعواته : عن الصادق ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا غسلت يدك من الطعام ، فامسح بهما وجهك من قبل أن تمسحهما بالمنديل ، وقل : اللهم إني أسألك الرتبة والمحبة ، وأعوذ بك من المقت والمغضبة » .

ورواه الصفواني في كتاب التعريف : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، مثله ، وفيه : « والبغضة »(١) .

  [١٩٨٥١] ٥ ـ علي بن عيسى في كشف الغمة : من كتاب الحافظ عبد العزيز ، عن جميل بن درّاج قال : كنت عند أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، فدخل عليه بكير بن أعين وهو أرمد ، فقال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : « الظريف يرمد » فقال : وكيف يصنع ؟ قال : « إذا غسل يده من الغمر مسحها على عينيه » قال : ففعلت [ ذلك ](١) فلم أرمد .

٤٨ ـ ( باب استحباب اختيار اطعام الشيعة على إطعام غيرهم )

  [١٩٨٥٢] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « وكان أبي يقول : لئن اطعم رجلاً مؤمناً ، أحب إليّ من أن أعتق(١)

_____________________________

٤ ـ دعوات الراوندي ص ٦٢ .

(١) كتاب التعريف ص ٦ .

٥ ـ كشف الغمة ج ٢ ص ١٦٤ .

(١) أثبتناه من المصدر .

الباب ٤٨

١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٠٦ ح ٣٣٨ .

(١) في المصدر : أطعم .


أفقاً من سائر الناس ، قيل له : وكم الأفق ؟ قال : عشرة آلاف » .

  [١٩٨٥٣] ٢ ـ الحسين بن سعيد الأهوازي في كتاب المؤمن : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لئن اطعم أخاك لقمة أحب إليّ من أن أتصدق بدرهم ، ولئن اعطيه درهماً أحب إليّ من أن أتصدق بعشرة ، ولئن أعطيه عشرة أحب إليّ من أن اعتق رقبة » .

٤٩ ـ ( باب استحباب التسمية والتحميد ، في أول الأكل وفي اثنائه ، لا الصمت )

  [١٩٨٥٤] ١ ـ الحسن بن فضل الطبرسي في مكارم الأخلاق : من كتاب زهد أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، عن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) ، قال : « اكثروا ذكر الله على الطعام ولا تطغوا ، فإنها نعمة من نعم الله ، ورزق من رزقه ، يجب عليكم فيه شكره وحمده ، أحسنوا صحبة النعم قبل فراقها ، فإنها تزول ، وتشهد على صاحبها بما عمل فيها ، من رضي من الله باليسير من الرزق ، رضي الله عنه بالقليل من العمل » الخبر .

  [١٩٨٥٥] ٢ ـ كتاب جعفر بن محمد بن شريح الحضرمي : عن حميد بن شعيب السبيعي ، عن جابر بن يزيد الجعفي ، عن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سمعته يقول في حديث : « وإذا وضع الغداء والعشاء فقل : بسم الله ، قال : يقول الشيطان لأصحابه : اخرجوا ليس لكم ها هنا عشاء ولا مبيت ، وإن هو نسي أن يسمي ، قال لأصحابه : تعالوا لكم ها هنا عشاء ومبيت » .

_____________________________

٢ ـ كتاب المؤمن ص ٦٤ ح ١٦٥ .

الباب ٤٩

١ ـ مكارم الأخلاق ص ١٤٧ ، ١٤٨ .

٢ ـ كتاب جعفر بن محمد بن شريح الحضرمي ص ٧٢ .


  [١٩٨٥٦] ٣ ـ وبهذا الإِسناد عن جابر ، عنه ( عليه السلام ) ، قال : سمعته يقول : « إذا توضأ أحدكم أو أكل أو شرب أو لبس ثوباً وكل شيء يصنع ، ينبغي أن يسمي عليه ، فإن هو لم يفعل كان الشيطان فيه شريكاً » .

  [١٩٨٥٧] ٤ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « إذا وضع الطعام فسموا ، فإن الشيطان يقول لأصحابه : اخرجوا فليس لكم فيه نصيب ، ومن لم يسم على طعامه ، كان للشيطان معه فيه نصيب » .

  [١٩٨٥٨] ٥ ـ الحسين بن حمدان الحضيني في الهداية : عن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) ، أنه قال في حديث : « وكان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، إذا حضر الطعام وحضر من يأكل معه ، لا يمد أحد يده إلى الطعام غير رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، ويسمي ويدعو بالبركة ، فيزيد الطعام » الخبر .

  [١٩٨٥٩] ٦ ـ الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « إذا سمى العبد على طعامه لم ينل الشيطان منه وإذا لم يسمه نال منه » .

  [١٩٨٦٠] ٧ ـ ابن أبي جمهور في درر اللآلي : روى نوف البكالي قال : « روي في بعض كتب الله المنزلة : أنه ليس من عبد مسلم يرفع لقمة إلى فيه ، فيقول قبل أن يدخلها فاه : بسم الله الحمد لله رب العالمين ، إلّا لم تجاوز تراقيه حتى يغفر الله له ذنوبه ، وإن كانت ذنوبه قد ملأت ما بين السماء والأرض ، وإذا شرب فمثل ذلك ، إذا قال ذلك » .

_____________________________

٣ ـ كتاب جعفر بن محمد بن شريح الحضرمي ص ٧٢ .

٤ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١١٨ ح ٣٩٤ .

٥ ـ الهداية للحضيني ص ٤ ـ ب .

٦ ـ تفسير أبي الفتوح الرازي ج ١ ص ٢٠ .

٧ ـ درر اللآلي ج ١ ص ٣٨ .


  [١٩٨٦١] ٨ ـ أحمد بن محمد بن خالد البرقي في المحاسن : عن ابن فضال ، عن ابن القداح ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « الطاعم الشاكر ، أفضل من الصائم الصامت » .

  [١٩٨٦٢] ٩ ـ وعن محمد بن علي ، عن أبي جميلة ، عن جابر بن يزيد ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، إن المؤمن يشبع من الطعام والشراب فيحمد الله ، فيعطيه الله من الأجر ما لا يعطي الصائم ، إن الله شاكر عليم ، يحب أن يحمد » .

٥٠ ـ ( باب استحباب التسمية في أول الطعام ، والتحميد في آخره )

  [١٩٨٦٣] ١ ـ الجعفريات : بإسناده عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ما من رجل يجمع عياله ثم يضع مائدته ، فيسمون الله تبارك وتعالى أول طعامهم ، ويحمدون الله تعالى في آخره ، الا لم يرفع المائدة(١) حتى يغفر لهم » .

  [١٩٨٦٤] ٢ ـ وبهذا الإِسناد : عن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، قال : « كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، إذا رفعت المائدة من بين يديه ، يقول : الحمد لله » .

دعائم الإِسلام : عنه ( عليه السلام ) ، مثله .

_____________________________

٨ ـ المحاسن ص ٤٣٥ .

٩ ـ المحاسن ص ٤٣٥ .

الباب ٥٠

١ ـ الجعفريات ص ١٦٠ .

(١) في المصدر زيادة : من بين يديه .

٢ ـ الجعفريات ص ١٦٠ .


  [١٩٨٦٥] ٣ ـ وعن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا سمى الله على أول الطعام ، وحمد على آخره ـ إلى أن قال ـ فقد تمت بركته » .

  [١٩٨٦٦] ٤ ـ البحار ، عن كتاب العدد القوية لعلي بن يوسف أخ العلامة : عن ليث بن أبي نعيم قال : حدثني أبي ، عن جدي ، عن أبي طالب قال : « كنا لا نسمي على الطعام ولا على الشراب ، ولا ندري ما هو ، حتى ضممت محمداً ( صلى الله عليه وآله ) ، فأول ما سمعته يقول : بسم الله الأحد ، ثم يأكل ، فإذا فرغ من طعامه قال : الحمد لله كثيراً ، فتعجبنا منه » الخبر .

  [١٩٨٦٧] ٥ ـ القطب الراوندي في لب اللباب : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « ما اجتمع قوم على مائدة فسبق أحدهم إلى قوله : بسم الله ، إلّا بورك في طعامهم ، وكذلك لمن قال : الحمد لله ، عند الفراغ » .

  [١٩٨٦٨] ٦ ـ وروي : أن الملائكة لم يأكلوا من طعام ابراهيم ، وقالوا : لا نصيبه إلّا بالثمن ، فقال : سموا الله في أوله واحمدوه في آخره ، فذلك ثمنه .

  [١٩٨٦٩] ٧ ـ وعن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « قال الشيطان : يا رب ، وما طعامي ؟ قال : ما لم يذكر اسم الله عليه » .

  [١٩٨٧٠] ٨ ـ أبو القاسم الكوفي في كتاب الأخلاق قال : قال أبو جعفر محمد بن علي الباقر ( عليهما السلام ) ، وقد قدمت المائدة إلى بين يديه : « الحمد لله الذي جعل لكل شيء حدوداً » فقيل له : وما حدود المائدة ؟ قال : « أن يذكر اسم الله على مبتدئها ، وأن يحمد الله وقت الفراغ منها ، وأن

_____________________________

٣ ـ الجعفريات ج ٢ ص ١١٧ ح ٣٩٢ .

٤ ـ بحار الأنوار ج ١٥ ص ٣٦٠ عن العدد القوية ص ٢٩ .

٥ ـ لبّ اللباب : مخطوط .

٦ ، ٧ ـ لبّ اللباب : مخطوط .

٨ ـ كتاب الأخلاق :


يؤكل عليها بأحكام فرض الله ، وسنة نبيه ، وآدابه لأوليائه فيها » .

  [١٩٨٧١] ٩ ـ أبو عمرو الكشي في رجاله : عن محمد بن قولويه ، عن محمد بن بندار ، عن أحمد بن محمد بن خالد البرقي ، عن أبيه ، عن أحمد بن النضر ، عن عباد بن بشير ، عن ثوير بن أبي فاختة قال : دخلت مع عمر بن ذر القاضي على أبي جعفر ( عليه السلام ) ، فدعا بالطعام فقال : « الحمد لله الذي جعل لكل شيء حداً ينتهي إليه ، حتى أن لهذا الخوان حداً ينتهي إليه » فقال ابن ذر : وما حده ؟ قال : «إذا وضع ذكر اسم الله ، وإذا رفع حمد الله » .

  [١٩٨٧٢] ١٠ ـ المولى محمد سعيد المزيدي في تحفة الإِخوان : عن الصادق ( عليه السلام ) ـ في حديث طويل في كيفية خلقة آدم ( عليه السلام ) إلى أن قال ـ : « فلما نزل ـ يعني من منبره ـ قرب إليه قطف(١) من عنب أبيض فأكله ، وهو أول شيء أكله من طعام الجنة ، فلما استوفاه قال : الحمد لله رب العالمين ، فقال الله تعالى : يا آدم لهذا خلقتك ، وهو سنتك وسنة بنيك إلى آخر الدهر » الخبر .

٥١ ـ ( باب أن من نسي التسمية على الطعام ، يستحب أن يقول إذا ذكر : بسم  الله  على  أوله  وآخره ، وإنه  إن  سمى واحد من الجماعة اجزأ عن الجميع )

  [١٩٨٧٣] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « من قال إذا أصبح : ابتدىء في يومي هذا بين يدي نسياني وعجلتي بسم الله ، اجزأه على ما نسي من طعام أو شراب » .

_____________________________

٩ ـ رجال الكشي ج ٢ ص ٤٨٤ ح ٣٩٤ ، وعنه في البحار ج ٦٦ ص ٣٨٢ ح ٤٨ .

١٠ ـ تحفة الإِخوان ص ٦٦ .

(١) القطف : العنقود من العنب ( مجمع البحرين ج ٥ ص ١٠٩ ) .

الباب ٥١

١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١١٨ ح ٣٩٤ .


٥٢ ـ ( باب استحباب الدعاء بالمأثور قبل الأكل وبعده ، وحمد الله على الاشتهاء )

  [١٩٨٧٤] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبدالله بن محمد قال : أخبرنا محمد بن محمد قال : حدثني موسى بن اسماعيل قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) : « ان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، كان إذا رفعت المائدة من بين يديه قال : اللهم اجعلها نعمة محضورة مشكورة موصولة بالجنة » .

  [١٩٨٧٥] ٢ ـ وبهذا الإِسناد : عن علي ( عليه السلام ) ، قال : « كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، إذا أفطر عند قوم ، قال : أفطر عندكم الصائمون ، وأكل طعامكم الأبرار ، وصلت عليكم الأخيار » .

  [١٩٨٧٦] ٣ ـ كتاب عاصم بن حميد الحناط : عن محمد بن مسلم قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) ، وهو يقول : كان سلمان يقول : افشوا سلام الله فإن سلام الله لا ينال الظالمين ، وكان يقول إذا رفع يده من الطعام : اللهم أكثرت وأطيبت فزد ، وأشبعت وأرويت فهنّه » .

  [١٩٨٧٧] ٤ ـ السيد فضل الله الراوندي في نوادره : بإسناده عن موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) ، قال : « وكان الصادق ( عليه السلام ) ، إذا قدم إليه الطعام يقول : بسم الله وبالله ، وهذا من فضل الله ، وبركة رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وآل رسول الله ( عليهم السلام ) ، اللهم كما اشبعتنا فاشبع كل مؤمن ومؤمنة ، وبارك لنا في طعامنا وشرابنا وأجسادنا

_____________________________

الباب ٥٢

١ ـ الجعفريات ص ٢١٦ .

٢ ـ الجعفريات ص ٦٠ .

٣ ـ كتاب عاصم بن حميد الحناط ص ٢٨ .

٤ ـ نوادر الراوندي : النسخة المطبوعة خالية منه ، وعنه في البحار ج ٦٦ ص ٣٨٣ ح ٤٩ .


وأموالنا » .

  [١٩٨٧٨] ٥ ـ الحسن بن فضل الطبرسي في مكارم الأخلاق : قال : كان النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، إذا وضعت المائدة بين يديه ، قال : « بسم الله ، اللهم اجعلها نعمة مشكورة ، تصل بها نعمة الجنة » .

  [١٩٨٧٩] ٦ ـ وكان ( صلى الله عليه وآله ) ، إذا وضع يده في الطعام قال : « بسم الله [اللهم](١) بارك لنا فيما رزقتنا ، وعليك خلفه » .

  [١٩٨٨٠] ٧ ـ وعن الصادق ( عليه السلام ) ، إذا أكل ، قال : « الحمد لله الذي أطعمنا في جائعين ، وسقانا في ظمآنين ، وكسانا في عارين ، وهدانا في ضالين ، وحملنا في راجلين ، وآوانا في ضاحين(١) ، وأخدمنا في عانين(٢) ، وفضلنا على كثير من العالمين » .

  [١٩٨٨١] ٨ ـ وقال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : « إذا رفعت المائدة فقل : الحمد لله رب العالمين ، اللهم اجعلها نعمة مشكورة » .

  [١٩٨٨٢] ٩ ـ ومن كتاب النجاة : الدعاء عند الطعام : الحمد لله الذي يطعم ولا يطعم ، ويجير ولا يجار عليه ، ويستغني ويفتقر إليه ، اللهم لك الحمد على ما رزقتنا من طعام وادام ، في يسر وعافية من غير كد منّي ولا

_____________________________

٥ ـ مكارم الأخلاق ص ١٤٣ .

٦ ـ مكارم الأخلاق ص ١٤٣ .

(١) أثبتناه من المصدر .

٧ ـ مكارم الأخلاق ص ١٤٤ .

(١) ضاحين جمع ضاحٍ والضاحي : البارز الظاهر الذي لا يجد ما يستره من حائط ولا غيره . وأصل الضحو : البارز للشمس الذي يصيبه حرها ويؤذيه ( انظر لسان العرب ج ١٤ ص ٤٧٧ ) .

(٢) عانين جمع عان والعاني : الأسير ، أو العبد أو الخادم ( لسان العرب ج ١٥ ص ١٠١ ) .

٨ ـ مكارم الأخلاق ص ١٤٤ .

٩ ـ مكارم الأخلاق ص ١٤٤ .


مشقة ، بسم الله خير الأسماء رب الأرض والسماء ، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه داء ، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء وهو السميع العليم ، اللهم اسعدني من مطعمي هذا بخيره ، واعذني من شره ، وامتعني(١) بنفعه ، وسلّمني من ضرّه .

والدعاء عند الفراغ منه : الحمد لله الذي اطعمني فاشبعني ، وسقاني فارواني ، وصانني وحماني ، الحمد الذي عرفني البركة واليمن بما اصبته وتركته منه ، اللهم اجعله هنيئاً مريئاً لا وبياً ولا دوياً ، وابقني بعده سوياً ، قائماً بشكرك ، محافظاً على طاعتك ، وارزقني رزقاً داراً ، واعشني عيشاً قاراً ، واجعلني ناسكاً باراً ، واجعل ما يتلقاني في المعاد مبهجاً ساراً ، برحمتك يا أرحم الراحمين .

  [١٩٨٨٣] ١٠ ـ أحمد بن محمد بن خالد البرقي في المحاسن : عن بعض أصحابه ، عن علي بن أسباط ، عن عمه يعقوب أو غيره رفعه قال : كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، يقول : « اللهم إن هذا من عطائك فبارك لنا فيه وسوغنا ، واخلف لنا خلفاً لما أكلناه أو شربناه ، من غير حول منا ولا قوة ، رزقت فأحسنت ، فلك الحمد ، رب اجعلنا من الشاكرين » .

وإذا فرغ قال : « الحمد الله الذي كفانا وكرمنا ، وحملنا في البر والبحر ، ورزقنا من الطيبات ، وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيلاً ، الحمد لله الذي كفانا المؤونة واسبغ علينا » .

٥٣ ـ ( باب استحباب التسمية على كل إناء وعلى كل لون ، وكلما عاد إلى الطعام ، وعلى كل لقمة )

  [١٩٨٨٤] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، قال : « ضمنت

_____________________________

(١) في المصدر : انفعني .

١٠ ـ المحاسن ص ٤٣٦ .

الباب ٥٣

١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١١٨ ح ٣٩٣ .


لمن سمى على طعامه أن لا يشتكي منه » فقال ابن الكوا : لقد أكلت البارحة طعاماً فسميت عليه ثم آذاني ، فقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : « [ لعلك ](١) أكلت ألواناً فسميت على بعضها ولم تسم على بعض يا لكع » قال : كذلك كان والله يا أمير المؤمنين .

ورواه في موضع آخر : عنه ( عليه السلام ) ، باختلاف يسير ، وفي آخره قال ( عليه السلام ) : « فمن ها هنا(٢) أتيت يا لكع »(٣) .

  [١٩٨٨٥] ٢ ـ الحسن بن فضل الطبرسي في المكارم : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال لابنه الحسن ( عليه السلام ) : « يا بني ، لا تطعمن لقمة من حار ولا بارد ، ولا تشربن شربة و [لا](١) جرعة ، إلّا وأنت تقول قبل أن تأكله [ وقبل أن تشربه ](٢) : اللهم إني أسألك في أكلي وشربي السلامة من وعكه ، والقوة به على طاعتك وذكرك وشكرك فيما بقيته في بدني ، وأن تشجعني بقوته(٣) على عبادتك ، وأن تلهمني حسن التحرز من معصيتك ، فإنك إن فعلت ذلك آمنت وعثه(٤) وغائلته » .

٥٤ ـ ( باب استحباب أكل كل شيء ولو خبزاً وملحاً ، قبل الخروج من المنزل )

  [١٩٨٨٦] ١ ـ القطب الراوندي في دعواته : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا صليت الفجر فكل كسرة تطيب بها

_____________________________

(١) أثبتناه من المصدر .

(٢) في نسخة : هناك .

(٣) نفس المصدر ج ٢ ص ١٣٨ ح ٤٨٦ .

٢ ـ مكارم الأخلاق ص ١٤٣ .

(١ ، ٢) أثبتناه من المصدر .

(٣) في الحجرية : « بقوتها » وما أثبتناه من المصدر .

(٤) الوعث بفتح الواو وسكون العين : الشدة والشر ( لسان العرب ج ٢ ص ٢٠٢ ) .

الباب ٥٤

١ ـ دعوات الراوندي ص ٦١ .


نكهتك ، وتطفىء بها حرارتك ، وتقوم بها أضراسك ، وتشد بها لثتك ، وتجلب بها رزقك ، وتحسن بها خلقك » .

٥٥ ـ ( باب استحباب إطعام جيران صاحب المصيبة عنه ، وإرسال الطعام إليه ثلاثة أيام )

  [١٩٨٨٧] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبدالله بن محمد قال : حدثنا محمد بن محمد قال : حدثني موسى بن اسماعيل قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، قال : « لما جاء نعي جعفر بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لأهله وابتدأ بعائشة : اصنعوا طعاماً واحملوه إليهم ، ما كانوا في شغلهم ذلك » .

٥٦ ـ ( باب عدم وجوب غسل اليدين قبل الطعام ولا بعده )

  [١٩٨٨٨] ١ ـ الجعفريات : بالسند المتقدم عن جعفر بن محمد ، عن أبيه : أن علياً ( عليهم السلام ) قال : « خرج علينا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قبل صلاة الغداة ، وفي يده كسرة قد غمسها بلبن ، وهو يأكل ويمشي ، وبلال يقيم لصلاة الغداة ، فدخل فصلى بالناس ، من غير أن يمس ماء » .

  [١٩٨٨٩] ٢ ـ وبهذا الإِسناد : عن علي بن الحسين ( عليهما السلام ) : « عن أم سلمة زوجة النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قالت : دخلت على رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فناولته كتف شاة ، فبينا هو يتعرقه(١) إذ جاءه بلال

_____________________________

الباب ٥٥

١ ـ الجعفريات ص ٢١١ .

الباب ٥٦

١ ـ الجعفريات ص ٢٦ .

٢ ـ الجعفريات ص ٢٥ .

(١) تعرق العظم : إذا أخذ ما عليه من اللحم بأسنانه ( النهاية ج ٣ ص ٢٢٠ ) .


يؤذنه بالصلاة(٢) ، فقام وصلى ولم يتوضأ » .

  [١٩٨٩٠] ٣ ـ دعائم الإِسلام : روينا عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه أتي بكتف جزور مشوية ، وقد أذن بلال ، فأمره فأمسك هنيئة حتى أكل منها وأكل معه أصحابه ، ودعا بلبن فمذق له ، فشرب وشربوا ، ثم قام فصلى ولم يمس ماء .

٥٧ ـ ( باب كراهة الأكل من رأس الثريد ، واستحباب الأكل من جوانبه ، وإكثار الطعام وإجادته وإطعامه )

  [١٩٨٩١] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه نهى أن يأكل أحد من ذروة(١) الثريد .

  [١٩٨٩٢] ٢ ـ صحيفة الرضا : بإسناده عن آبائه ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إذا أكلتم الثريد فكلوا من جوانبه ، فإن الذروة فيها البركة » .

  [١٩٨٩٣] ٣ ـ المستغفري في طبّ النبي ( صلى الله عليه وآله ) : قال : « البركة في وسط الطعام ، فكلوا من حافتيه ، ولا تأكلوا من وسطه » .

٥٨ ـ ( باب استحباب الأكل مما يليه ، لا مما قدام غيره )

  [١٩٨٩٤] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه

_____________________________

(٢) في الحجرية : « للصلاة » وما أثبتناه من المصدر .

٣ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٠٢ .

الباب ٥٧

١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١١٩ ح ٤٠٣ .

(١) ذروة كل شيء : أعلاه ( مجمع البحرين ج ١ ص ١٥٨ ) .

٢ ـ صحيفة الرضا ( عليه السلام ) ص ٤٣ ح ٤٦ .

٣ ـ طبّ النبي ( صلى الله عليه وآله ) ص ٢٠ .

الباب ٥٨

١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١١٩ ح ٤٠٣ .


أمر أن يأكل كل أحد مما يليه .

  [١٩٨٩٥] ٢ ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قدم عليه رجل فاضافه ، فادخله بيت أم سلمة ، ثم قال : « هل عندكم شيء ؟ » قال : فأتونا بجفنة كثيرة الثريد والوذر(١) ، فجعل ذلك الرجل يجيل يده في جوانبها ، فأخذ النبي ( صلى الله عليه وآله ) يمينه بيساره ووضعها قدامه ، ثم قال : « كل مما يليك ، فإنه طعام واحد » فلما رفعت الجفنة اتونا بطبق فيه رطب ، فجعل يأكل من بين يديه ، وجعل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يجول في الطبق ، ثم قال للرجل : « كل من حيث شئت ، فإنه غير طعام واحد » ثم أتونا بوضوء فغسل يده ثم مسح وجهه وذراعيه ، وقال : « هذا الوضوء مما مسته النار » .

  [١٩٨٩٦] ٣ ـ المستغفري في طب النبي ( صلى الله عليه وآله ) : قال : قال ( صلى الله عليه وآله ) : « إذا وضعت المائدة فليأكل أحدكم مما يليه ، ولا يناول ذروة الطعام ، فإن البركة تأتيها من أعلاها ، ولا يقوم أحدكم ولا يرفع يده وإن شبع ، حتى يرفع القوم أيديهم ، فإن ذلك يخجل جليسه » .

٥٩ ـ ( باب استحباب لطع القصعة ، ومص الأصابع بعد الأكل )

  [١٩٨٩٧] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه كان يلعق الصحفة ويقول : « آخر الصحفة أعظمها بركة ، وإن الذين يلعقون الصحاف تصلي عليهم الملائكة ، وتدعو لهم بسعة الرزق ، وللذي

_____________________________

٢ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ١٢٦ ح ٦٢ .

(١) الوذر بسكون الذال : جمع وَذرَة وهي القطعة من اللحم وفي الحديث . . وساق قريباً مما في المتن ( النهاية ج ٥ ص ١٧٠ ) .

٣ ـ طبّ النبي ( صلى الله عليه وآله ) ص ٢٠ .

الباب ٥٩

١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٢٠ ح ٤٠٥ .


يلعق الصحفة حسنة مضاعفة » وكان ( صلى الله عليه وآله ) ، إذا أكل لعق أصابعه حتى يسمع لها مصيص(١) .

  [١٩٨٩٨] ٢ ـ الحسن بن فضل الطبرسي في المكارم : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه كان إذا فرغ من طعامه لعق أصابعه الثلاث التي أكل بها ، فإن بقي فيها شيء عاوده فلعقها حتى تنتظف ، ولا يمسح يده بالمنديل حتى يلعقها واحدة واحدة ، ويقول : « لا يدرى في أي الأصابع البركة » .

  [١٩٨٩٩] ٣ ـ وقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : « من لعق قصعة ، صلت عليه الملائكة ، ودعت له بالسعة في الرزق ، ويكتب له حسنات مضاعفة » .

  [١٩٩٠٠] ٤ ـ الصدوق في الخصال : عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن محمد بن عيسى اليقطيني ، عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ومحمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) ، أنه قال : « إذا أكل أحدكم طعاماً ، فمص أصابعه التي أكل(١) بها ، قال الله عز وجل : بارك الله فيك » .

  [١٩٩٠١] ٥ ـ الجعفريات : بإسناده عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إن الذي يلعق الصحفة تصلي عليه الملائكة ، وتدعو له بالسعة في الرزق » .

_____________________________

(١) المصيص : الصوت الذي يظهر عند مص الأصبع في الفم ( انظر لسان العرب ج ٧ ص ٩١ ) .

٢ ـ مكارم الأخلاق ص ٣٠ .

٣ ـ مكارم الأخلاق ص ١٤٦ .

٤ ـ الخصال ص ٦١٣ .

(١) في نسخة : يأكل .

٥ ـ الجعفريات ص ١٦٢ .


  [١٩٩٠٢] ٦ ـ أبو القاسم الكوفي في كتاب الأخلاق : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « من أكل طعاماً فليمص أصابعه ، فإن في مص إحداها بركة » .

  [١٩٩٠٣] ٧ ـ المستغفري في طبّ النبي ( صلى الله عليه وآله ) : « القصعة تستغفر لمن يلحسها » .

٦٠ ـ ( باب استحباب الأكل باليد بثلاث أصابع ، أو بجميع الأصابع ، لا بإصبعين )

  [١٩٩٠٤] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه آله ) ، أنه نهى عن الأكل بثلاث أصابع .

وعن علي ( عليه السلام ) ، مثل ذلك .

  [١٩٩٠٥] ٢ ـ وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه كان يأكل بخمس أصابع ، ويقول : « هكذا كان يأكل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، ليس كما يأكل الجبارون » .

  [١٩٩٠٦] ٣ ـ المستغفري في طب النبي ( صلى الله عليه وآله ) : قال : « الأكل باصبع واحد أكل الشيطان ، وبالاثنين أكل الجبابرة ، وبالثلاث أكل الأنبياء ( عليهم السلام ) » .

قلت : ويؤيد الأكل بالثلاث جملة من الأخبار ، إلّا أن خبر الدعائم مؤيد باقتصار العامة ، كما في البحار الاستحباب عليه ، وفي الدروس(١)

_____________________________

٦ ـ كتاب الأخلاق : مخطوط .

٧ ـ طبّ النبي ( صلى الله عليه وآله ) ص ٢١ .

الباب ٦٠

١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١١٩ ح ٤٠١ .

٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١١٩ ح ٤٠٢ .

٣ ـ طبّ النبي ( صلى الله عليه وآله ) ص ٢٠ .

(١) الدروس ص ٢٨٧ .


اقتصر على نقل الخبر من دون الحكم بالاستحباب .

٦١ ـ ( باب كراهة رمي الفاكهة قبل استقصاء أكلها ، وكراهة رد السائل عند حضور الطعام )

  [١٩٩٠٧] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه نظر إلى فاكهة قد رميت في داره لم يستقص أكلها ، فغضب وقال : « ما هذا ؟ إن كنتم شبعتم فإن كثيراً من الناس لم يشبعوا ، فاطعموه من يحتاج إليه » .

٦٢ ـ ( باب أن الطعام إذا حضر في أول وقت الصلاة ، استحب تقديم الأكل ، وإلّا استحب تقديم الصلاة )

  [١٩٩٠٨] ١ ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « إذا وضع عشاء أحدكم وأُقيمت الصلاة ، فابدؤوا بالعشاء ولا يعجلن حتى يفرغ منه » .

٦٣ ـ ( باب استحباب مناولة المؤمن اللقمة والماء والحلواء )

  [١٩٩٠٩] ١ ـ القطب الراوندي في دعواته : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه كان إذا أكل ، لقم من بين عينيه ، وإذا شرب سقى من عن يمينه .

  [١٩٩١٠] ٢ ـ المستغفري في طب النبي ( صلى الله عليه وآله ) : قال : قال

_____________________________

الباب ٦١

١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١١٥ ح ٣٨١ .

الباب ٦٢

١ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ١٤٦ ح ٧٧ .

الباب ٦٣

١ ـ دعوات الراوندي ص ٦٠ .

٢ ـ طب النبي ( صلى الله عليه وآله ) ص ٢٦ .


( صلى الله عليه وآله ) : « من القم في فم أخيه المؤمن لقمة حلو ، لا يرجو لها رشوة ، ولا يخاف بها من شره ، ولا يريد إلّا وجهه تعالى ، صرف الله عنه بها مرارة(١) الموقف يوم القيامة » .

٦٤ ـ ( باب استحباب ترك ما يسقط من الطعام في الصحراء ولو فخذ شاة ، وتناول ما سقط في المنزل )

  [١٩٩١١] ١ ـ أبو القاسم الكوفي في كتاب الأخلاق : قال : قال أبو عبدالله جعفر بن محمد الصادق ( عليهما السلام ) : « كلوا ما يقع من المائدة في الحضر ، فإن فيه شفاء من كل داء ، ولا تأكلوا ما يقع منها ومن السفرة في الصحاري » .

  [١٩٩١٢] ٢ ـ الحسين بن حمدان الحضيني في الهداية : بإسناده عن ميسر بن(١) محمد بن الوليد بن يزيد قال : أتيت أبا جعفر ( عليه السلام ) ، فوجدت في فناء داره قوماً كثيراً ـ إلى أن قال ـ ثم عدت من الغد ، وما معي خلق ولا ورائي(٢) خلق ، وأنا أتوقع أن يأتي أحد ، فضاق(٣) ذلك عليّ حتى اشتد الحر ، واشتد عليّ الجوع ، ( حتى جعلت اشرب الماء واطفىء به حر ما أجد من الحرّ والجوع )(٤) ، فبينا أنا كذلك إذ أقبل نحوي غلام قد حمل خواناً عليه الوان طعام ، وغلام آخر معه طست وابريق ، حتى وضعه بين يدي ،

_____________________________

(١) في المصدر : حرارة .

الباب ٦٤

١ ـ كتاب الأخلاق : مخطوط .

٢ ـ الهداية للحضيني ص ٦٢ ـ أ .

(١) في المصدر : عن ، والظاهر أنّ الصواب ما في المصدر ، حيث ورد جزءاً من الحديث في مكارم الأخلاق ص ١٤١ باسناده عن محمد بن الوليد ، وعنه في البحار ج ٦٦ ص ٤٣٠ ح ١٤ بنفس الإِسناد .

(٢) في المصدر : أرى .

(٣) في المصدر : فطال .

(٤) ما بين القوسين ليس في المصدر .


فقال لي : مولانا يأمرك أن تغسل يدك وتأكل ، فغسلت يدي وأكلت ، فإذا أنا بأبي جعفر ( عليه السلام ) قد أقبل ، فقمت إليه ، فأمرني بالجلوس والأكل ، فجلست وأكلت ، فنظر إلى الغلام يرفع ما يسقط من الخوان ، فقال له(٥) : « كل معه » حتى إذا فرغت ورفع الخوان ، ذهب الغلام يرفع ما سقط من الخوان على الأرض ، فقال ( عليه السلام ) له : « ما كان في الصحراء فدعه ولو فخذ شاة ، وما كان في البيت فتتبعه والقطه وكله ، فإن فيه رضى الرب ، ومجلبة للرزق ، وشفاء من كل سقم » الخبر .

٦٥ ـ ( باب استحباب إتيان الفاكهة واللحم للعيال يوم الجمعة )

  [١٩٩١٣] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « واروي : اطرفوا(١) أهاليكم في كل جمعة بشيء من الفاكهة واللحم ، حتى يفرحوا بالجمعة » .

  [١٩٩١٤] ٢ ـ « وعن بعض أهل الباطن ، في قول رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ادهنوا غبّا ، بروا أهاليكم وأولادكم جمعة إلى الجمعة بالجماع واللحوم ووسعوا في النفقات ، حتى تحبب إليهم الجمعة » .

٦٦ ـ ( باب استحباب الاستلقاء ، ووضع الرجل اليمنى على اليسرى بعد الأكل ، وكراهة وضع منديل على الثوب وقت الأكل )

  [١٩٩١٥] ١ ـ القطب الراوندي في دعواته : عن الصادق ( عليه السلام ) ،

_____________________________

(٥) في المصدر : لي .

الباب ٦٥

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤٨ .

(١) في الحجرية والمصدر : « أطرقوا » والظاهر أن ما أثبتناه هو الصواب .

٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٥٦ .

الباب ٦٦

١ ـ دعوات الراوندي ص ٢٩ ، وعنه في البحار ج ٦٦ ص ٤١٢ ح ٩ .


أنه قال : « الاستلقاء بعد الشبع يسمن البدن ، ويمرىء الطعام ، ويسل الداء » .

  [١٩٩١٦] ٢ ـ الرسالة الذهبية للرضا ( عليه السلام ) : « ومن أراد أن يستمرىء طعامه ، فليستلق بعد الأكل على شقه الأيمن ، ثم ينقلب ذلك على شقه الأيسر حتى ينام » .

٦٧ ـ ( باب استحباب إجابة دعوة المؤمن ، والأكل عنده وإن كان المدعو صائماً ندباً )

  [١٩٩١٧] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « إذا دخل أحدكم على أخيه وهو صائم ، فسأله أن يفطر فليفطر ، إلّا أن يكون صيامه ذلك قضاء فريضة ، أو نذر سماه ، أو كان قد زال نصف النهار » .

وقال ( عليه السلام ) : « إذا قال لك أخوك : كل ، فكل ولا تلجئه إلى أن يقسم عليك ، فإنه إنما يريد به كرامتك » .

٦٨ ـ ( باب استحباب تتبع ما يسقط من الخوان في البيت ، ولو مثل السمسم وأكله ، وقصد الاستشفاء به )

  [١٩٩١٨] ١ ـ الحسن بن فضل الطبرسي في المكارم : رأى النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أبا أيوب الأنصاري يلتقط نثار المائدة ، فقال ( صلى الله عليه وآله ) : « بورك لك ، وبورك عليك ، وبورك فيك » فقال أبو أيوب : يا رسول الله وغيري ، قال : « نعم ، من أكل ما أكلت فله ما قلت لك » وقال ( صلى الله عليه وآله ) : « من فعل هذا وقاه الله الجنون والجذام والبرص والماء

_____________________________

٢ ـ الرسالة الذهبية ص ٤١ باختلاف في اللفظ .

الباب ٦٧

١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٠٨ ح ٣٤٨ .

الباب ٦٨

١ ـ مكارم الأخلاق ص ١٤٦ .


الأصفر والحمق » .

القطب الراوندي في دعواته : عنه مثله(١) .

  [١٩٩١٩] ٢ ـ وعنه ( صلى الله عليه وآله ) : أنه قال لعلي ( عليه السلام ) : « كل ما وقع تحت مائدتك ، فإنه ينفي عنك الفقر ، وهو مهور الحور العين ، ومن أكله حشي قلبه علماً وحلماً وإيماناً ونوراً » .

  [١٩٩٢٠] ٣ ـ الصدوق في الخصال : في حديث الأربعمائة : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : « قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : كلوا ما يسقط من الخوان ، فإنه شفاء من كل داء بإذن الله عز وجل ، لم أراد أن يستشفي به » .

  [١٩٩٢١] ٤ ـ صحيفة الرضا ( عليه السلام ) : بإسناده عن آبائه ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ما يسقط من المائدة مهور حور العين » .

  [١٩٩٢٢] ٥ ـ العياشي : عن الصادق ( عليه السلام ) ، أنه قال : « وإني أجد اليسير يقع من الخوان فاتفقده ، فيضحك الخادم » الخبر .

  [١٩٩٢٣] ٦ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أن رجلاً شكا إليه وجع الخاصرة ، فقال : « عليك بما سقط من الخوان فكله » ففعل فعوفي .

  [١٩٩٢٤] ٧ ـ المستغفري في طبّ النبي ( صلى الله عليه وآله ) : قال ( صلى الله عليه وآله ) : « من أكل ما يسقط من المائدة ، عاش ما عاش في سعة من

_____________________________

(١) دعوات الراوندي ص ٦٠ ، وعنه في البحار ج ٦٦ ص ٤٣١ ح ١٤ .

٢ ـ دعوات الراوندي ص ٦٧ ، وعنه في البحار ج ٦٦ ص ٤٣١ ح ١٥ .

٣ ـ الخصال ص ٦١٣ .

٤ ـ صحيفة الرضا ( عليه السلام ) ص ٤٢ ح ٤٣ .

٥ ـ تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٧٣ ح ٧٩ .

٦ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٤٧ ح ٥٢٢ .

٧ ـ طبّ النبي ( صلى الله عليه وآله ) ص ٢١ ، وعنه في البحار ج ٦٢ ص ٢٩٢ .


رزقه ، وعوفي ولده و ولد ولده من الحرام » .

٦٩ ـ ( باب أن من وجد كسرة أو تمرة ، استحب له رفعها وأكلها ، وإن كانت في قذر استحب له غسلها وأكلها )

  [١٩٩٢٥] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من وجد كسرة خبز ملقاة على الطريق ، فأخذها فمسحها ثم جعلها في كوة ، كتب الله له حسنة ، والحسنة بعشر أمثالها ، فإن أكلها كتب الله له حسنتين مضاعفتين » .

  [١٩٩٢٦] ٢ ـ وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « كان أبي ( عليه السلام ) إذا رأى شيئاً من الطعام من منزله قد رمي به ، نقص من قوتهم مثله ، وكان يقول في قول الله عز وجل : ( وَضَرَبَ اللَّـهُ مَثَلًا قَرْيَةً )(١) » الخبر .

  [١٩٩٢٧] ٣ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إن التمرة والكسرة تكون في الأرض مطروحة ، فيأخذها الإِنسان فيمسحها ويأكلها ، ولا تستقر في جوفه حتى تجب له الجنة » .

  [١٩٩٢٨] ٤ ـ وعن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « كان أبي علي بن الحسين ( عليهما السلام ) ، إذا رأى شيئاً من الخبز مطروحاً ولو قدر ما تجره النملة ، نقص من قوت أهله بقدر ذلك » .

  [١٩٩٢٩] ٥ ـ القطب الراوندي في دعواته : عن النبي ( صلى الله عليه

_____________________________

الباب ٦٩

١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١١٤ ح ٣٧٨ .

٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١١٤ ح ٣٧٩ .

(١) النحل ١٦ : ١١٢ .

٣ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١١٥ ح ٣٨٢ .

٤ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١١٥ ح ٣٨٣ .

٥ ـ دعوات الراوندي ص ٦٠ وعنه في البحار ج ٦٦ ص ٤٣١ ح ١٥ .


وآله ) ، أنه قال : « من وجد لقمة ملقاة ، فمسح منها ما مسح وغسل منها ما غسل ثم أكلها ، لم تستقر في جوفه حتى يعتقه الله من النار » .

  [١٩٩٣٠] ٦ ـ كتاب التعريف للصفواني : عن اسماعيل بن أبي زياد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « من وجد كسرة أو تمرة فأكلها لم تقر في جوفه ، حتى يغفر الله له » .

  [١٩٩٣١] ٧ ـ وقال : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « من وجد كسرة فأكلها ، كانت سبعمائة حسنة » .

٧٠ ـ ( باب استحباب لحس الأصابع من المأدوم ، وتحريم الاستنجاء بالخبز ونحوه )

  [١٩٩٣٢] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « كان أبي ( عليه السلام ) ، إذا رأى شيئاً من الطعام في منزله قد رمي به ، نقص من قوتهم مثله ، وكان يقول في قول الله عز وجل : ( وَضَرَبَ اللَّـهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُّطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّـهِ فَأَذَاقَهَا اللَّـهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ )(١) قال : هم أهل قرية كان الله عز وجل قد أوسع عليهم في معايشهم ، فاستخشنوا الاستنجاء بالحجارة ، واستعملوا من الخبز مثل الأفهار(٢) فكانوا يستنجون به ، فبعث الله عليهم دواباً أصغر من الجراد ، فلم تدع لهم شيئاً [ ممّا ](٣) خلقه الله من شجر ولا نبات إلّا أكلته ، فبلغ بهم الجهد إلى أن رجعوا إلى الذي كانوا يستنجون به من الخبز فيأكلونه » .

_____________________________

٦ ـ كتاب التعريف ص ٦ .

٧ ـ كتاب التعريف ص ٦ .

الباب ٧٠

١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١١٤ ح ٣٧٩ .

(١) النحل ١٦ : ١١٢ .

(٢) الفهر : حجر يملأ الكف ( لسان العرب ج ٥ ص ٦٦ ) .

(٣) أثبتناه من المصدر .


٧١ ـ ( باب وجوب إكرام الخبز والحنطة والشعير ، وتحريم إهانته ودوسه بالرجل ، ووطء السفرة بها )

  [١٩٩٣٣] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه سئل عن الصلاة على كدس الحنطة ، فنهى عن ذلك ، فقيل له : فإذا افترش ( وكان على السطح )(١) ، فقال : « لا يصلى على شيء من الطعام ، فإنما هو رزق الله لخلقه ونعمته عليهم ، فعظموه ولا تطؤوه ، ولا تهاونوا به ، فإن قوماً ممن كان قبلكم ، وسع الله عليهم في أرزاقهم ، فاتخذوا من الخبز النقي مثل الأفهار ، فجعلوا يستنجون به ، فابتلاهم الله عز وجل بالسنين والجوع ، فجعلوا يتتبعون ما كانوا يستنجون به فيأكلونه ، وفيهم نزلت هذه الآية ( وَضَرَبَ اللَّـهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُّطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّـهِ فَأَذَاقَهَا اللَّـهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ )(٢) » .

  [١٩٩٣٤] ٢ ـ الصدوق في العيون : عن علي بن أحمد بن محمد بن عمران الدقاق ، عن محمد بن هارون الصوفي ، عن محمد بن عبيد الله بن موسى الروياني قال : حدثنا عبد العظيم بن عبدالله الحسني ، عن الإِمام محمد بن علي ، عن أبيه الرضا علي بن موسى ، عن أبيه ، موسى بن جعفر ، عن أبيه الصادق جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ( عليهم السلام ) ، قال : « دعا سلمان أبا ذر ( رحمة الله عليهما ) إلى منزله ، فقدم إليه رغيفين ، فأخذ أبو ذر الرغيفين فقلبهما ، فقال سلمان : يااباذر لأي شيء تقلب هذين الرغيفين ؟ قال : خفت أن لا يكونا نضيجين ، فغضب سلمان من ذلك

_____________________________

الباب ٧١

١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٧٩ .

(١) في المصدر : فكان كالسطح .

(٢) النحل ١٦ : ١١٢ .

٢ ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ج ٢ ص ٥٢ ح ٢٠٣ .


غضباً شديداً ، ثم قال : ما أجرأك ! حيث تقلب هذين الرغيفين ، فوالله لقد عمل في هذا الخبز الماء الذي تحت العرش ، عملت فيه الملائكة حتى القوه إلى الريح ، وعملت فيه الريح حتى القته إلى السحاب ، وعمل فيه السحاب حتى أمطر إلى الأرض ، وعمل فيه الرعد [ والبرق ](١) والملائكة حتى وضعوه مواضعه ، وعملت فيه الأرض والخشب والحديد والبهائم والنار والحطب والملح ، وما لا احصيها لك ، فكيف لك أن تقوم بهذا الشكر ؟ فقال أبو ذر : إلى الله أتوب ، واستغفر الله مما أحدثت ، وإليك اعتذر مما كرهت » .

  [١٩٩٣٥] ٣ ـ الحسن بن علي بن شعبة في تحف العقول : في مواعظ المسيح ( عليه السلام ) ، قال : قال : « يا بني اسرائيل ، عليكم بالبقل البري وخبز الشعير ، وإياكم وخبز البر فإني أخاف عليكم أن لا تقوموا بشكره » .

٧٢ ـ ( باب استحباب التواضع لله بترك أكل الطيبات ، حتى ترك نخل الطحين ، والإِفراط في التنعم بأطعمة العجم ونحوها )

  [١٩٩٣٦] ١ ـ ابراهيم بن محمد الثقفي في كتاب الغارات : حدثنا الحكم بن سليمان قال : حدثنا النضر بن منصور ، عن عقبة بن علقمة قال : دخلت على عليّ ( عليه السلام ) ، فإذا بين يديه لبن حامض اذتني(١) حموضته وكسرة يابسة ، فقلت : يا أمير المؤمنين تأكل مثل هذا ! قال لي : « يا أبا الجنوب ، رأيت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يأكل أيبس من هذا ، ويأكل أخشن من هذا ، فإن أنا لم آخذ بما أخذ به ، خفت أن لا ألحق به » .

_____________________________

(١) أثبتناه من المصدر .

٣ ـ تحف العقول ص ٣٨٦ .

الباب ٧٢

١ ـ كتاب الغارات ج ١ ص ٨٤ .

(١) في الحجرية : « آذاني » وما أثبتناه من المصدر .


  [١٩٩٣٧] ٢ ـ قال : وحدثني ابراهيم بن العباس قال : حدثنا ابن المبارك ، عن بكر بن [ عيسى ](١) قال : حدثنا جعفر بن محمد بن علي ، عن أبيه ( عليهم السلام ) ، قال : « كان [ علي ](٢) ( عليه السلام ) يطعم الناس بالكوفة الخبز واللحم ، وكان طعامه على حدة ، فقال قائل من الناس : لو نظرنا إلى طعام أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ما هو ، فاشرفوا عليه وإذا طعامه ثريدة بزيت مكللة بالعجوة ، وكان ذلك طعامه ، وكانت العجوة تحمل إليه من المدينة » .

  [١٩٩٣٨] ٣ ـ قال : وأخبرني أحمد بن معمر(١) قال : أخبرني عبد الرحمن بن معزا ، عن عمران بن مسلم ، عن سويد بن غفلة قال : دخلت على أمير المؤمنين ( عليه السلام ) القصر ، فإذا بين يديه قعب لبن أجد ريحه من شدة حموضته ، فإذا في يديه رغيف يرى قشار الشعير على وجهه ، وهو يكسره ويستعين أحياناً بركبته ، وإذا جارية قائمة فقلت لها : يا فضة ، أما تتقون الله في هذا الشيخ ؟ لو نخلتم دقيقه ، فقالت : إنا نكره أن يؤجر ونأثم ، قد أخذ علينا أن لا ننخل دقيقه ما طبخناه(٢) ، فقال علي ( عليه السلام ) : « ما يقول ؟ » قالت : سله ، فقلت له : قلت لها : لو ينخلوا دقيقك ، فبكى ثم قال : [ بأبي وأُمّي من لم يشبع ثلاثاً متوالية من خبز برّ حتى فارق الدنيا ولم ينخل دقيقه » قال : يعني رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ](٣) .

  [١٩٩٣٩] ٤ ـ وعن ابراهيم بن محمد ـ من ولد علي ( عليه السلام ) ـ قال :

_____________________________

٢ ـ كتاب الغارات ج ١ ص ٨٥ .

(١) في الحجرية بياض وما أثبتناه من المصدر .

(٢) أثبتناه من المصدر .

٣ ـ الغارات ج ١ ص ٨٦ .

(١) في الحجرية : « شمر » وما أثبتناه من المصدر هو الصواب ( راجع تهذيب التهذيب ج ١ ص ١٦ ) .

(٢) في المصدر : ما صحبناه .

(٣) ما بين المعقوفتين أثبتناه من المصدر .

٤ ـ الغارات ج ١ ص ٨٨ .


كان علي ( عليه السلام ) ، إذا نعت النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال : « لم يك بالطويل الممط ـ إلى أن قال ـ بأبي من لم يشبع ثلاثاً متوالية من خبز بر حتى فارق الدنيا ، ولم ينخل دقيقه » .

  [١٩٩٤٠] ٥ ـ وعن عدي بن ثابت قال : أتي علي ( عليه السلام ) بفالوذج فأبى أن يأكله .

وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، عن أبيه : « أن أمير المؤمنين علياً ( عليه السلام ) ، أتي بخبيص فأبى أن يأكله ، قالوا : تحرمه ؟ قال : لا ، ولكني أخشى أن تتوق إليه نفسي ، ثم تلا : ( أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا )(١) » .

ورواه المفيد في الأمالي : عن أبي الحسن علي بن بلال المهلبي ، عن عبدالله بن راشد الأصبهاني ، عن ابراهيم بن محمد الثقفي ، عن أحمد بن شمر ، عن عبدالله بن ميمون المكي ـ مولى بني مخزوم ـ عن جعفر الصادق ( عليه السلام ) ، مثله(٢) .

  [١٩٩٤١] ٦ ـ الجعفريات : بإسناده عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، قال : « أوحى الله تبارك وتعالى إلى نبي من الأنبياء ، قل : لقومك لا يلبسوا لباس اعدائي ، ولا يطعموا مطاعم أعدائي ، ولا يتشكلوا مشاكل أعدائي ، فيكونوا أعدائي كما هم أعدائي » .

  [١٩٩٤٢] ٧ ـ دعائم الإِسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه أتي بطبق فالوذج فوضع بين يديه ، فنظر إليه فرأى صفاءه وحسنه ، فوجأ باصبعه فيه

_____________________________

٥ ـ الغارات ج ١ ص ٨٨ .

(١) الأحقاف ٤٦ : ٢٠ .

(٢) أمالي المفيد ص ١٣٤ ح ٢ .

٦ ـ الجعفريات ص ٢٣٤ .

٧ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١١٥ ح ٣٨٤ .


ثم استلها فلم ينزع منه شيئاً ، فلمظ اصبعه ثم قال : « إن هذا لحلو طيب ، ولكن نكره أن نعود أنفسنا ما لم تعود ، ارفعوه » فرفعوه .

  [١٩٩٤٣] ٨ ـ وعن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه أتى قبا يوم خميس وهو صائم ، فلما أمسى قال : « هل عندكم من شراب ؟ » فقام رجل من الأنصار فأتاه بقدح لبن مضروب بعسل ، فلما طعمه رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) نزعه من فيه ، وقال : « ادامان يجتزأ بأحدهما دون صاحبه ، لا أشربه ولا أُحرمه ، ولكني أتواضع لربي ، فإنه من تواضع لله رفعه ، ومن تكبر خفضه ، ومن اقتصد في معيشته رزقه الله ، ومن بذّر حرمه الله ، ومن أكثر ذكر الله رزقه الله » .

  [١٩٩٤٤] ٩ ـ ابن شهر آشوب في المناقب : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه ترصد غداءه عمرو بن حريث ، فأتت فضة بجراب مختوم ، فأخرج منه خبزاً متغبراً خشناً ، فقال عمرو : يا فضة لو نخلت هذا الدقيق وطيبته !؟ قالت : كنت أفعل فنهاني ، وكنت اصنع في جرابه طعاماً طيباً ، فختم جرابه ، ثم إن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، فته في قصعة ، وصب عليه الماء ، ثم ذر عليه الملح ، وحسر عن ذراعه فلما فرغ قال : « يا عمرو ، لقد هانت هذه ـ ومد يده إلى محاسنه ـ وخسرت هذه ، أن أُدخلها النار من أجل الطعام ، هذا يجزوني » .

  [١٩٩٤٥] ١٠ ـ ورآه ( عليه السلام ) عدي بن حاتم وبين يديه شنة فيها قراح ماء ، وكسرات من خبز شعير وملح ، فقال : إني [ لا ](١) أرى لك يا أمير المؤمنين ، لتظل نهارك طاوياً مجاهداً ، وبالليل ساهراً مكابداً ، ثم يكون هذا فطورك ، فقال ( عليه السلام ) :

« علل النفس بالقنوع وإلّا

طلبت منك فوق ما يكفيها »

_____________________________

٨ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١١٦ ح ٣٨٥ .

٩ ـ المناقب ج ٢ ص ٩٨ .

١٠ ـ المناقب ج ٢ ص ٩٨ .

(١) أثبتناه من المصدر .


  [١٩٩٤٦] ١١ ـ وقال سويد بن غفلة : دخلت عليه يوم عيد ، فإذا عنده فاثور(١) عليه خبز السمراء ، وصحفة فيها خطيفة(٢) وملبنة فقلت : يا أمير المؤمنين ، يوم عيد وخطيفة : فقال : « انما هذا عيد من غفر له » .

  [١٩٩٤٧] ١٢ ـ وعن العرني : وضع خوان من فالوذج بين يديه ، فوجأ باصبعه حتى بلغ أسفله ، ثم سلها ولم يأخذ منه شيئاً ، وتلمظ باصبعه وقال : « طيب طيب ، وما هو بحرام ، ولكن أكره أن أعود نفسي بما لم أعودها » .

وفي خبر عن الصادق ( عليه السلام ) : « أنه ( عليه السلام ) مد يده إليه(١) ثم قبضها ، فقيل له في ذلك ، فقال : ذكرت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه ( صلى الله عليه وآله ) لم يأكله قط ، فكرهت أن آكله » .

وفي خبر آخر عن الصادق ( عليه السلام ) : « أنه قال له : تحرمه ؟ قال : لا ، ولكن أخشى أن تتوق إليه نفسي ، ثم تلا : ( أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا )(٢) » .

  [١٩٩٤٨] ١٣ ـ وعن الباقر ( عليه السلام ) ، في خبر : « كان ( عليه السلام ) ليطعم خبز البر واللحم ، وينصرف إلى منزله ويأكل خبز الشعير والزيت والخل » .

  [١٩٩٤٩] ١٤ ـ وعن سويد بن غفلة قال : دخلت على علي بن أبي طالب

_____________________________

١١ ـ المناقب ج ٢ ص ٩٩ .

(١) الفاثور : المائدة ، والطست ( لسان العرب ج ٥ ص ٤٤ ) .

(٢) الخطيفة : لبن يطبخ بدقيق ( النهاية ج ٢ ص ٤٩ ) .

١٢ ـ المناقب ج ٢ ص ٩٩ .

(١) في الحجرية : « اليها » وما أثبتناه من المصدر .

(٢) الأحقاف ٤٦ : ٢٠ .

١٣ ـ المناقب ج ٢ ص ٩٩ .

١٤ ـ المناقب ج ٢ ص ٩٨ باختصار ، ونقل العلامة المجلسي في البحار ج ٤٠ ص ٣٣١ نصّ الحديث سنداً ومتناً عن كشف الغمة ج ١ ص ١٦٣ ، ثم قال في آخره : المناقب عن ابن غفلة مثله .


( عليه السلام ) العصر ، فوجدته جالساً بين يديه صحفة فيها لبن خاذر(١) أجد ريحه من شدة حموضته ، وفي يده رغيف أرى قشار الشعير في وجهه ، وهو يكسر بيده أحياناً فإذا غلبه كسره بركبته ، وطرحه فيه ، فقال : « ادن فأصب من طعامنا هذا » فقلت : إني صائم ، فقال : « سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، يقول : من منعه الصوم من طعام يشتهيه ، كان حقاً على الله أن يطعمه من طعام الجنة ، ويسقيه من شرابها » قال : فقلت لجاريته وهي قائمة بقريب منه : ويحك يا فضة ، الا تتقين الله في هذا الشيخ ، الا تنخلون له طعاماً ، مما أرى فيه من النخالة !؟ فقالت : لقد تقدم إلينا أن لا ننخل له طعاماً ، قال : « ما قلت لها » فأخبرته ، فقال : « بأبي وأُمي من لم ينخل له طعام ، ولم يشبع من خبز البر ثلاثة أيام ، حتى قبضه الله » .

  [١٩٩٥٠] ١٥ ـ القطب الراوندي في الخرائج : في أعلام أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : ومن أعلامه قوله : « واعلم أن إمامكم قد اكتفى من دنياه بطمريه ، يسد فورة جوعه بقرصيه ، لا يطعم الفلذة(١) في حوله إلّا في سنة أضحية ، ولن تقدروا على ذلك ، فاعينوني بورع واجتهاد » الخبر .

ورواه ابن شهر آشوب في مناقبه هكذا : وفيما كتب إلى سهل بن حنيف : « أما علمت أنّ إمامكم قد اكتفى من دنياه بطمريه ، ويسدّ فاقة جوعه بقرصيه ، ولا يأكل الفلذة في حوليه ، إلّا في سنة اضحية ، يستشرف(٢) الافطار على ادميه ، ولقد آثر اليتيمة على سبطيه ، ولم تقدروا على ذلك » إلى آخره(٣) .

_____________________________

(١) كذا في الطبعة الحجرية ، وفي المناقب : حاذر ، وفي البحار : حازر والظاهر أنّ الصحيح ما في البحار وهو اللبن إذا اشتدت حموضته ( لسان العرب ج ٤ ص ١٨٥ ) .

١٥ ـ الخرائج والجرائح ج ١ ص ١٤٠ .

(١) الفلذة : القطعة من الكبد واللحم ( مجمع البحرين ج ٣ ص ١٨٦ ) .

(٢) يستشرف : أي تميل نفسه الى ادميه وهما القرصان المذكوران نزلهما منزلة الأدام ( انظر لسان العرب ج ٩ ص ١٧٢ ) .

(٣) المناقب ج ٢ ص ١٠١ .


  [١٩٩٥١] ١٦ ـ نهج البلاغة : في كتابه ( عليه السلام ) إلى عثمان بن حنيف ما يقرب منه ، وفيه : « ولو شئت لاهديت الطريق إلى مصفى هذا العسل ، ولباب هذا القمح ، ونسائج هذا القز ، ولكن هيهات أن يغلبني هواي ، ويقودني جشعي إلى تخير الأطعمة ، ولعل بالحجاز أو اليمامة من لا طمع له بالقرص ، ولا عهد له بالشبع ، أو أن أبيت مبطاناً وحولي بطون غرثى ، وأكباد حرى ، أو أكون كما قال القائل :

وحسبك داء أن تبيت ببطنة

وحولك أكباد تحنّ إلى القدّ

اقنع من نفسي بان يقال : أمير المؤمنين ، ولا أشاركهم في مكاره الدهر ؟ وأكون أسوة لهم في جشوبة العيش ؟ فما خلقت ليشغلني اكل الطيبات ، كالبهيمة المربوطة همها علفها ، أو المرسلة شغلها تقمّمها(١) ـ إلى أن قال ( عليه السلام ) ـ وأيم الله يميناً استثني فيها بمشيئة الله ، لاروضن نفسي رياضة تهش معها الى القرص اذا قدرت عليه مطعوماً ، وتقتنع بالملح مأدوما » .

  [١٩٩٥٢] ١٧ ـ الصدوق في الأمالي : عن علي بن أحمد الدقاق ، عن محمد بن الحسن الطاري ، عن محمد بن الحسين الخشاب ، عن محمد بن محسن ، عن المفضل بن عمر ، عن الصادق ، عن أبيه ، عن جده ، عن أبيه ( عليهم السلام ) ، قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في خطبة له : « ولو شئت لتسربلت(١) بالعبقري(٢) المنقوش من ديباجكم ، ولأكلت لباب هذا البر بصدور دجاجكم ، ولشربت الماء الزلال برقيق زجاجكم ، ولكني أصدق الله جلت عظمته حيث يقول : ( مَن كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ )(٣) » الخطبة .

_____________________________

١٦ ـ نهج البلاغة ج ٣ ص ٨٠ كتاب ٤٥ .

(١) في الحجرية : « تغمّمها » وما أثبتناه من المصدر .

١٧ ـ أمالي الصدوق ص ٤٩٦ ح ٧ .

(١) تسربلت : لبست ( لسان العرب ج ١١ ص ٣٣٥ ) .

(٢) العبقري : نوع من القماش جيد دقيق الصنعة ( مجمع البحرين ج ٣ ص ٣٩٤ ) .

(٣) هود ١١ : ١٥ .


  [١٩٩٥٣] ١٨ ـ السيد فضل الله الراوندي في نوادره : بإسناده عن جعفر الصادق ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) : « أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، كان يأتي أهل الصفة وكانوا ضيفان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، كانوا هاجروا من أهاليهم وأموالهم إلى المدينة ، فاسكنهم رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) صفة المسجد ، وهم أربعمائة رجل ـ يسلم عليهم بالغداة والعشي ، فأتاهم ذات يوم فمنهم من يخصف نعله ، ومنهم من يرقع ثوبه ، ومنهم من يتفلى ، وكان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يرزقهم مداً مداً من تمر في كل يوم ، فقام رجل منهم فقال : يا رسول الله ، التمر الذي ترزقنا قد أحرق بطوننا ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أما أني لو استطعت أن أُطعمكم الدنيا لأطعمتكم(١) ، ولكن من عاش منكم من بعدي فسيغدى عليه بالجفان ويراح عليه بالجفان ، ويغدو أحدكم في قميصه(٢) ويروح في أُخرى ، وتنجدون(٣) بيوتكم كما تنجد(٤) الكعبة ، فقام رجل فقال : يا رسول الله ، أنا على ذلك الزمان بالاشواق ، فمتى هو ؟ قال ( صلى الله عليه وآله ) : زمانكم هذا خير من ذلك الزمان ، إنكم إن ملأتم بطونكم من الحلال ، توشكون أن تملؤوها من الحرام » الخبر .

  [١٩٩٥٤] ١٩ ـ القطب الراوندي في لب اللباب : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « أكل الألوان من طعام الفساق » .

  [١٩٩٥٥] ٢٠ ـ الآمدي في الغرر : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « المؤمن ينظر إلى الدنيا بعين الاعتبار ، ويقتات فيها ببطن الاضطرار » .

_____________________________

١٨ ـ نوادر الراوندي ص ٢٥ .

(١) في الحجرية : « أطعمت » وما أثبتناه من المصدر .

(٢) كذا في الحجرية والمصدر ، والظاهر أنّ صوابها : خميصة ، وهي كساء أسود من صوف له علمان ( لسان العرب ج ٧ ص ٣١ ) .

(٣) في الحجرية : « تتخدون » وما أثبتناه من المصدر .

(٤) في الحجرية : « تتخذ » وما أثبتناه من المصدر .

١٩ ـ لبّ اللباب : مخطوط .

٢٠ ـ غرر الحكم ج ١ ص ٩٩ ح ٢١٤٨ .


٧٣ ـ ( باب أنه يستحب إذا حضر الخبز أن لا ينتظر به غيره )

  [١٩٩٥٦] ١ ـ الحسن بن فضل الطبرسي في مكارم الأخلاق : من كتاب طب الأئمة ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، قال : « أكرموا الخبز ، فإن الله تبارك وتعالى ( أنزل له )(١) بركات السماء » قيل : وما اكرامه ؟ قال : « إذا حضر لم ينتظر به غيره » .

٧٤ ـ ( باب أنه لا يجوز أن يوطأ الخبز ، ولا ينبغي أن يقطع ، إلّا إذا لم يكن أدم فيجوز القطع ، ويستحب كسره باليد )

  [١٩٩٥٧] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال في حديث : « ولا يصلى على شيء من الطعام ، فإنما هو رزق الله لخلقه ونعمته عليهم ، فعظموه ولا تطؤوه ، ولا تهاونوا(١) به » الخبر .

  [١٩٩٥٨] ٢ ـ وعن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه نهى أن يقطع ـ يعني الخبز ـ بالسكين .

  [١٩٩٥٩] ٣ ـ الحسن الطبرسي في المكارم : نقلاً من كتاب طب الأئمة ( عليهم السلام ) ، قال : « اكرموا الخبز ، فإن الله عز وجل ( انزل له )(١) بركات السماء واخرج(٢) بركات الأرض » قيل : وما إكرامه ؟ قال ( عليه السلام ) : « لا يقطع ولا يوطأ » .

_____________________________

الباب ٧٣

١ ـ مكارم الأخلاق ص ١٥٤ .

(١) في المصدر : أنزله من .

الباب ٧٤

١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٧٩ .

(١) في المصدر : تستهينوا .

٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١١٧ ص ٣٨٩ .

٣ ـ مكارم الأخلاق ص ١٥٤ .

(١) في المصدر : أنزله من .

(٢) في المصدر : وأخرجه من .


  [١٩٩٦٠] ٤ ـ المستغفري في طبّ النبي ( صلى الله عليه وآله ) : قال : قال ( صلى الله عليه وآله ) : « لا تقطعوا الخبز بالسكين وأكرموه ، فإن الله تعالى أكرمه » .

٧٥ ـ ( باب كراهة شم الخبز ، واستحباب أكله قبل اللحم إذا حضرا )

  [١٩٩٦١] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه نهى أن يشم الخبز كما تشمه السباع .

  [١٩٩٦٢] ٢ ـ الجعفريات : بإسناده عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إذا أتيتم باللحم والخبز ، فابدؤوا بالخبز فسدوا به خلل الجوع ، ثم كلوا اللحم » .

٧٦ ـ ( باب استحباب تصغير الرغفان ، وكسرها إلى فوق ، وتخمير الخمير )

  [١٩٩٦٣] ١ ـ القطب الراوندي في دعواته : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « صغروا رغافكم فإن مع كل رغيف بركة » .

٧٧ ـ ( باب كراهة الأكل في السوق )

  [١٩٩٦٤] ١ ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال :

_____________________________

٤ ـ طبّ النبي ( صلى الله عليه وآله ) ص ٢٢ ، وعنه في البحار ج ٦٢ ص ٢٩٢ .

الباب ٧٥

١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١١٧ ح ٣٨٩ .

٢ ـ الجعفريات ص ١٦٠ .

الباب ٧٦

١ ـ دعوات الراوندي ص ٦١ ، وعنه في البحار ج ٦٦ ص ٢٧٢ .

الباب ٧٧

١ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ٦٧ ح ١١٦ .


« الأكل في السوق دناءة » .

ورواه المستغفري في طبّ النبي ( صلى الله عليه وآله ) : وفيه : « من الدناءة »(١) .

٧٨ ـ ( باب كراهة ترك اللحم أربعين يوماً )

  [١٩٩٦٥] ١ ـ زيد الزراد في أصله : قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) في حديث : « وكلوا اللحم في كل اسبوع ـ إلى أن قال ( عليه السلام ) ـ ولا تمنعوهم فوق الأربعين يوماً ، فإنه يسيء أخلاقهم » .

  [١٩٩٦٦] ٢ ـ المستغفري في طبّ النبي ( صلى الله عليه وآله ) : قال : قال ( صلى الله عليه وآله ) : اللحم ينبت اللحم ، ومن ترك اللحم أربعين صباحاً ساء خلقه » .

٧٩ ـ ( باب كراهة أكل لحم الغريض ـ يعني النيء ـ حتى تغيره الشمس أو النار )

  [١٩٩٦٧] ١ ـ الرسالة الذهبية للرضا ( عليه السلام ) : « وأكل اللحم النيء يولد(١) الدود في البطن » .

_____________________________

(١) طبّ النبي ( صلى الله عليه وآله ) ص ٢٠ ، وعنه في البحار ج ٦٢ ص ٢٩١ .

الباب ٧٨

١ ـ أصل زيد الزراد ص ١٢ .

٢ ـ طبّ النبي ( صلى الله عليه وآله ) ص ٢٤ ، وعنه في البحار ج ٦٢ ص ٢٩٣ .

الباب ٧٩

١ ـ الرسالة الذهبية للرضا ( عليه السلام ) ص ٢٨ .

(١) في المصدر : يورث .


٨٠ ـ ( باب ما يستحب الدعاء به عند أكل الطعام الذي يخاف ضرره )

  [١٩٩٦٨] ١ ـ تفسير الإِمام ( عليه السلام ) : في حديث الذراع المسمومة ـ إلى أن قال ( عليه السلام ) ـ : « ثم قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ادع لي فلاناً وفلاناً ـ وذكر قوماً من خيار أصحابه ـ فيهم سلمان والمقداد وأبو ذر وعمار وصهيب وبلال ، وقوم من سائر الصحابة [ تمام ](١) عشرة ، وعلي ( عليه السلام ) حاضرهم(٢) ، فقال ( عليه السلام ) : اقعدوا وتحلقوا عليه ، ووضع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يده على الذراع المسمومة ، ونفث عليه وقال : بسم الله الشافي ، بسم الله الكافي ، بسم الله المعافي ، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء ولا داء ، في الأرض ولا في السماء ، وهو السميع العليم ، ثم قال : كلوا على اسم الله ، فأكل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، واكلوا حتى شبعوا ، ثم شربوا عليها الماء » الخبر .

  [١٩٩٦٩] ٢ ـ وفيه : في حديث ضيافة ابن أُبي قال : « وأتى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وعلي ( عليه السلام ) وصحبهما بالطعام المسموم ، فلما أراد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وضع يده في الطعام ، قال : يا علي أرق هذا الطعام بالرقيّة النافعة ، فقال علي ( عليه السلام ) : بسم الله الشافي » وذكر مثله سواء .

  [١٩٩٧٠] ٣ ـ الصدوق في الأمالي : عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن علي بن الحسين السعدآبادي ، عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي ، عن أبيه ،

_____________________________

الباب ٨٠

١ ـ تفسير الإِمام العسكري ( عليه السلام ) ص ٧٠ .

(١) أثبتناه من المصدر .

(٢) في نسخة : حاضر معهم .

٢ ـ تفسير الإِمام العسكري ( عليه السلام ) ص ٧٦ .

٣ ـ أمالي الصدوق ص ١٨٦ ح ٢ .


عن أحمد بن النضر ، عن أبي جميلة ، عن سعد بن طريف(١) ، عن الأصبغ ، عن علي ( عليه السلام ) : وذكر ( عليه السلام ) : « أن اليهود جعلوا لامرأة يهودية فقال لها : عبدة ، جعلاً على أن تجعل سماً في شاة ، وتدعو النبي ( صلى الله عليه وآله ) وأصحابه ، ففعلت ودعت فأتوا ، فلما وضعت الشاة بين يديه تكلم كتفها فقالت : مه يا محمد لا تأكلني فإني مسمومة ـ إلى أن قال ـ فهبط جبرئيل فقال : السلام يقرأك السلام ويقول : قل : بسم الله الذي يسميه به كل مؤمن ، وبه عز كل مؤمن ، وبنوره الذي اضاءت به السماوات والأرض ، وبقدرته التي خضع لها كل جبار عنيد ، وانتكس كل شيطان مريد ، من شر السم والسحر واللمم ، بسم العلي الملك الفرد الذي لا إله إلّا هو ( وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا )(٢) فقال النبي ( صلى الله عليه وآله ) ذلك ، وأمر أصحابه فتكلموا به ، ثم قال : كلوا ثم أمرهم أن يحتجموا » .

٨١ ـ ( باب كراهة أكل الطعام الحار جداً ، واستحباب تركه حتى يبرد أو يمكن ، وتذكر النار عنده )

  [١٩٩٧١] ١ ـ الجعفريات : بإسناده عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، قال : « أُتي النبي ( صلى الله عليه وآله ) بطعام حار جداً ، فقال ( صلى الله عليه وآله ) : ما كان الله ليطعمنا النار ، أقروه حتى يمكن ، فإن الطعام الحار جداً ممحوق البركة للشيطان فيه شرك » .

  [١٩٩٧٢] ٢ ـ وبهذا الإِسناد قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) :

_____________________________

(١) في الحجرية : ظريف ، وما أثبتناه من المصدر هو الصواب ( راجع معجم رجال الحديث ج ٨ ص ٧٠ ) .

(٢) الإِسراء ١٧ : ٨٢ .

الباب ٨١

١ ـ الجعفريات ص ١٦٠ .

٢ ـ الجعفريات ص ١٦٠ .


أقروا الطعام الحار حتى يمكن أخذه ، فإن فيه خصالاً إذا أمكن : سوى(١) فيه البركة ، ويشبع صاحبه ، ويأمن فيه الموت » .

  [١٩٩٧٣] ٣ ـ الصدوق في الخصال : في حديث الأربعمائة قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : « اقروا الحار حتى يبرد ويمكن أكله ، ما كان الله ليطعمنا النار ، والبركة في البارد » .

  [١٩٩٧٤] ٤ ـ صحيفة الرضا : بإسناده عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « أُتي النبي ( صلى الله عليه وآله ) بطعام ، فادخل أصبعه فيه فإذا هو حار ، قال : دعوه حتى يبرد ، فإنه أعظم بركة ، وإن الله تبارك وتعالى لم يطعمنا النار » .

ورواه الصدوق بأسانيد متعددة ، عن الرضا ( عليه السلام ) ، مثله(١) .

  [١٩٩٧٥] ٥ ـ دعائم الإِسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه نهى عن الطعام الحار وقال : « وهو غير ذي بركة » وأتي بطعام حار فقال : « ما كان الله تبارك وتعالى ليطعمنا النار ، أقروه حتى يمكن ، فإن الطعام الحار جداً ممحوق البركة ، وللشيطان فيه شركة ، وفيه إذا أمكن خصال : تنمو فيه البركة ، ويشبع صاحبه ، ويأمن فيه الموت » .

  [١٩٩٧٦] ٦ ـ المستغفري في طبّ النبي ( صلى الله عليه وآله ) : قال : قال ( صلى الله عليه وآله ) : « بردوا الطعام ، فإن الحار لا بركة فيه » .

_____________________________

(١) كذا في الحجرية والمصدر ، والظاهر أنّ صوابها : تنمو ( راجع الحديث ٥ اللآتي ) .

٣ ـ الخصال ص ٦١٣ .

٤ ـ صحيفة الرضا ( عليه السلام ) ص ٦٥ ح ١٤٢ .

(١) عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ج ٢ ص ٤٠ ح ١٢٤ .

٥ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١١٧ ح ٣٨٨ .

٦ ـ طبّ النبي ( صلى الله عليه وآله ) ص ٢٠ ، وعنه في البحار ج ٦٢ ص ٢٩١ .


٨٢ ـ ( باب كراهة النفخ في الطعام والشراب ، وعدم تحريمه )

  [١٩٩٧٧] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) : « أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، نهى عن أربع نفخات : في موضع السجود ، وفي الرقى ، وفي الطعام ، والشراب » .

  [١٩٩٧٨] ٢ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه رخص في النفخ في الطعام والشراب ، وقال : « إنما يكره ذلك لمن كان معه غيره ، كي لا يعافه » .

٨٣ ـ ( باب كراهة نهك(*) العظام من غير تحريم ، وقطع اللحم على المائدة بالسكين )

  [١٩٩٧٩] ١ ـ ثقة الإِسلام في الكافي : عن العدة ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن محمد بن علي ، عن محمد بن الهيثم(١) ، عن أبيه قال : صنع لنا أبو حمزة طعاماً(٢) ، فلما حضرنا رأى رجلاً ينهك عظماً ، فصاح به وقال : لا تفعل ، فإني سمعت علي بن الحسين ( عليهما السلام ) ، يقول : « لا تنهكوا العظام ، فإن فيها للجن نصيباً ، فإن فعلتم ذهب من البيت ما هو

_____________________________

الباب ٨٢

١ ـ الجعفريات ص ٣٨ .

٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١١٨ ح ٣٩٥ .

الباب ٨٣

(*) النهك : المبالغة في كل شيء ولا تنهكوا العظام : أي لا تبالغوا في أكلها ( لسان العرب ج ١ ص ٥٠٠ ومجمع البحرين ج ٥ ص ٢٩٦ ) .

١ ـ الكافي ج ٦ ص ٣٢٢ ح ١ ، وعنه في البحار ج ٦٦ ص ٤٢٦ ح ١ .

(١) في الطبعة الحجرية والبحار : الفضيل ، وما أثبتناه من المصدر هو الصواب « راجع معجم الحديث ج ١٧ ص ٣٢٥ » .

(٢) في المصدر زيادة : ونحن جماعة .


خير من ذلك » .

  [١٩٩٨٠] ٢ ـ القطب الراوندي في دعواته : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « لا تقطعوا اللحم بالسكين على المائدة ، فإنه من فعل الأعاجم ، وأنهشه فإنه اهنأ وامرأ » .

٨٤ ـ ( باب استحباب الابتداء بالملح في الأكل ، والختم به )

  [١٩٩٨١] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « من افتتح طعامه بالملح وختم به ، عوفي من اثنين وسبعين داء ، منها الجذام » .

  [١٩٩٨٢] ٢ ـ صحيفة الرضا : بإسناده عن آبائه ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : عليكم بالملح ، فإنه شفاء من سبعين داء ، منها الجذام والبرص والجنون » .

  [١٩٩٨٣] ٣ ـ وبإسناده قال : حدثني علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) : « من بدأ بالملح أذهب الله عنه سبعين داء ، أولها الجذام » .

ورواهما الصدوق في العيون : بأسانيد ثلاثة ، عن الرضا ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، عنهما ( صلى الله عليهما ) ، مثله(١) .

  [١٩٩٨٤] ٤ ـ الصدوق في الخصال : عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن محمد بن عيسى اليقطيني ، عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن بن

_____________________________

٢ ـ دعوات الراوندي ص ٦٧ ، وعنه في البحار ج ٦٦ ص ٤٢٧ ح ٦ .

الباب ٨٤

١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١١٤ ح ٣٧٧ .

٢ ـ صحيفة الرضا ( عليه السلام ) ص ٧٢ ح ١٦٥ .

٣ ـ صحيفة الرضا ( عليه السلام ) ص ٧٢ ح ١٦٣ .

(١) عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ص ٢ ح ٤٢ .

٤ ـ الخصال ص ٦٢٣ .


راشد ، عن أبي بصير ومحمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : « قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : ابدؤوا بالملح في أول طعامكم ، فلو يعلم الناس ما في الملح لاختاروه على الترياق المجرب ، ومن ابتدأ طعامه بالملح ذهب عنه سبعون داء لا يعلمه إلّا الله » .

  [١٩٩٨٥] ٥ ـ الجعفريات : أخبرنا عبدالله بن محمد قال : أخبرنا محمد بن محمد الأشعث ، حدثني موسى بن اسماعيل ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، قال : « من افتتح طعامه بملح ، دفع عنه اثنان وسبعون داء » .

  [١٩٩٨٦] ٦ ـ أبو العباس المستغفري في طب النبي ( صلى الله عليه وآله ) : قال : قال ( صلى الله عليه وآله ) : « ثلاث لقمات بالملح قبل الطعام ، تصرف عن ابن آدم اثنين وسبعين نوعاً من البلاء ، منه الجنون والجذام والبرص » .

وقال ( صلى الله عليه وآله ) : « سيد ادامكم الملح »(١) .

وقال ( صلى الله عليه وآله ) : « من أكل الملح قبل كل شيء وبعد كل شيء ، دفع الله عنه ثلاثمائة وثلاثين نوعاً من البلاء ، أهونها الجذام »(٢) .

وقال ( صلى الله عليه وآله ) : « افتتحوا بالملح ، فإنه دواء من سبعين داء »(٣) .

_____________________________

٥ ـ الجعفريات ص ٢٤٣ .

٦ ـ طبّ النبي ( صلى الله عليه وآله ) ص ٢٢ وعنه في البحار ج ٦٢ ص ٢٩٣ .

(١) نفس المصدر ص ٢٣ .

(٢) نفس المصدر ص ٢٣ ، وعنه في البحار ج ٦٢ ص ٢٩٣ .

(٣) نفس المصدر ص ٢٣ .


٨٥ ـ ( باب استحباب أكل العنب حبتين حبتين لا أكثر ولا أقل ، إلّا الشيخ الكبير والطفل الصغير فحبة حبة )

  [١٩٩٨٧] ١ ـ صحيفة الرضا ( عليه السلام ) : قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : كلوا العنب حبة حبة ، فإنه اهنأ وامرأ » .

  [١٩٩٨٨] ٢ ـ كتاب التعريف للصفواني : روى : أنه لا بأس أن يقرن بين الحبتين من العنب والرمان .

  [١٩٩٨٩] ٣ ـ المستغفري في طبّ النبي ( صلى الله عليه وآله ) : قال : « كل العنب حبة حبة ، فإنها اهنأ » .

٨٦ ـ ( باب استحباب أكل احدى وعشرين زبيبة حمراء ، في كل يوم على الريق )

  [١٩٩٩٠] ١ ـ الجعفريات : بالسند المتقدم ، عن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، قال : « ومن يصبح بواحدة وعشرين زبيبة حمراء ، لم يصبه إلّا مرض الموت » .

  [١٩٩٩١] ٢ ـ ابنا بسطام في طب الأئمة ( عليهم السلام ) : عن محمد بن جعفر البرسي ، عن محمد بن يحيى الأرمني ، عن محمد بن سنان ، عن المفضل ، عن أبي عبدالله ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) ، أنه قال : « من أكل احدى وعشرين زبيبة حمراء من أول النهار ، دفع الله عنه كل مرض وسقم » .

_____________________________

الباب ٨٥

١ ـ صحيفة الرضا ( عليه السلام ) ص ٤٥ ح ٥٩ .

٢ ـ كتاب التعريف ص ٢ .

٣ ـ طبّ النبي ( صلى الله عليه وآله ) ص ٢٨ ، وعنه في البحار ج ٦٢ ص ٢٩٧ .

الباب ٨٦

١ ـ الجعفريات ص ٢٤٣ .

٢ ـ طبّ الأئمة ( عليهم السلام ) ص ١٣٧ ، وعنه في البحار ج ٦٦ ص ١٥٣ ح ٩ .


  [١٩٩٩٢] ٣ ـ وعن حريز بن عبدالله قال : قلت لأبي عبدالله الصادق ( عليه السلام ) : يابن رسول الله ، إن الناس يقولون في هذا الزبيب قولاً عنكم ، فما هو ؟ قال : « نعم » وذكر الحديث .

  [١٩٩٩٣] ٤ ـ دعائم الإِسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « من أكل كل يوم احدى وعشرين زبيبة منزوعة العجم(١) على الريق ، لم يمرض إلّا المرض الذي يموت فيه » .

  [١٩٩٩٤] ٥ ـ الرسالة الذهبية للرضا ( عليه السلام ) : « ومن أراد أن يزيد [ في حفظه ](١) فليأكل سبعة مثاقيل زبيباً بالغداة على الريق » .

قلت : كذا في النسخ ، والظاهر أنه سقط بعد قوله : يزيد « في حفظه » أو نحوه ، ولم يتعرض له في البحار مع شرحه قوله ( عليه السلام ) : على الريق ، ويقرب ما استظهرناه قوله ( عليه السلام ) بعده : « ومن أراد أن يقلّ نسيانه ويكون حافظاً » . إلى آخره .

٨٧ ـ ( باب استحباب الانفراد في أكل الرمانة ، وكراهة الاشتراك في أكل الرمانة الواحدة ، واستحباب الاشتراك فيما سواها )

  [١٩٩٩٥] ١ ـ كتاب مثنى بن الوليد الحناط : عن زياد بن يحيى قال : دخلت على أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، وعنده طبق فيه رمان ، فقال لي : « كل

_____________________________

٣ ـ طبّ الأئمة ( عليهم السلام ) ص ١٣٧ وعنه في البحار ج ٦٦ ص ١٥٣ ح ٩ .

٤ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٤٨ ح ٥٢٣ .

(١) العجم : النوى ( النهاية ج ٣ ص ١٨٧ ) .

٥ ـ الرسالة الذهبية ص ٣٦ .

(١) في الحجرية بياض ، وما أثبتناه من المصدر كما استظهره المصنف ( قدّه ) في ذيل الحديث .

الباب ٨٧

١ ـ كتاب مثنى بن الوليد الحناط ص ١٠٥ .


من هذا الرمان » فدنوت وأكلت فقال : « أما أنه ليس من شيء يؤكل أحب إليّ من أن لا يشركني فيه أحد غير الرمانة ، أنه ما من رمانة إلّا وفيها حبة من الجنة » .

  [١٩٩٩٦] ٢ ـ جعفر بن أحمد القمي في كتاب الغايات : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : « ما شيء أُشارك(١) فيه أبغض إليّ من الرمان ، لأنه ليس من رمانة إلّا وفيها حبة من الجنة » .

  [١٩٩٩٧] ٣ ـ دعائم الإِسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه كان لا يشارك أحداً في الرمانة ، ويتتبع ما سقط .

  [١٩٩٩٨] ٤ ـ صحيفة الرضا : بإسناده عن آبائه ، عن علي بن الحسين قال : « قال أبو عبدالله الحسين بن علي ( عليهما السلام ) : إن عبدالله بن العباس كان يقول : إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، كان إذا أكل الرمانة لم يشركه أحد فيه ، ويقول : في كل رمانة حبة من حبات الجنة » .

  [١٩٩٩٩] ٥ ـ الطبرسي في المكارم : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، كان ( صلى الله عليه وآله ) إذا أكله ـ يعني الرمان ـ لا يشركه فيه أحد .

٨٨ ـ ( باب استحباب استيعاب حبات الرمانة ، واستيفاء أكلها ، وتتبع ما سقط منها )

  [٢٠٠٠٠] ١ ـ الجعفريات : بإسناده عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن

_____________________________

٢ ـ كتاب الغايات ص ٨٧ .

(١) في الحجرية : اشاركه ، وما أثبتناه من المصدر .

٣ ـ دعائم الإِسلام ص ١١٢ ح ٣٧١ .

٤ ـ صحيفة الرضا ( عليه السلام ) ص ٧٤ ح ١٧٤ ، ورواه الصدوق في عيون الأخبار الرضا ( عليه السلام ) ج ٢ ص ٤٣ ح ١٥١ ، وعنهما في البحار ج ٦٦ ص ١٥٤ .

٥ ـ مكارم الأخلاق ص ١٧١ .

الباب ٨٨

١ ـ الجعفريات ص ٢٤٤ .


جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، أنه قال : « ليس من رمانة إلّا وفيها حبة من رمان الجنة ، فإذا شذ شيء منها فاتبعوه وكلوه » .

دعائم الإِسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، مثله(١) .

  [٢٠٠٠١] ٢ ـ الحسن بن فضل الطبرسي في مكارم الأخلاق : عن الصادق ( عليه السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ما من رمانة إلّا وفيها حبة من رمان الجنة ، فإذا تبدد منها شيء فخذوه ، وما وقعت وما دخلت تلك الحبة معدة امرىء مسلم ، إلّا أنارتها أربعين صباحاً » .

  [٢٠٠٠٢] ٣ ـ وعن مرجانة ـ مولاة صفية ـ قالت : رأيت علياً ( عليه السلام ) ، يأكل رماناً ، فرأيته يلتقط مما يسقط منه ( شيء )(١) .

  [٢٠٠٠٣] ٤ ـ وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، قال : « سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، يقول : من أكل رمانة حتى يستتمها ، نور الله قلبه أربعين ليلة » .

٨٩ ـ ( باب تأكد كراهة أكل الإِنسان زاده وحده )

  [٢٠٠٠٤] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ونروي : أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، لعن ثلاثة : آكل زاده وحده ، وراكب الفلاة وحده ، والنائم في بيت وحده » .

_____________________________

(١) دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١١٢ ح ٣٧١ .

٢ـ مكارم الأخلاق ص ١٧٠ .

٣ ـ مكارم الأخلاق ص ١٧١ .

(١) ليس في المصدر ، والظاهر زيادتها .

٤ ـ مكارم الأخلاق ص ١٧١ .

الباب ٨٩

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤٨ .


  [٢٠٠٠٥] ٢ ـ بعض نسخ نهج البلاغة : في وصية أمير المؤمنين ( عليه السلام ) لكميل بن زياد : « إذا أكلت طعاماً فواكل به ولا تبخل عليه ، فإنك لن ترزق الناس شيئاً ، والله يجزل لك الثواب » الوصية .

ورواه عماد الدين الطبري في بشارة المصطفى(١) ، والحسن بن علي بن شعبة في تحف العقول : عنه ( عليه السلام ) ، مثله(٢) .

٩٠ ـ ( باب استحباب أكل الرمان على الريق ، وخصوصاً يوم الجمعة وليلة الجمعة )

  [٢٠٠٠٦] ١ ـ جعفر بن أحمد القمي في كتاب الغايات : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « ومن أكل رمانة على الريق ، أنارت قلبه ، وطردت عنه وسوسة الشيطان أربعين صباحاً » .

٩١ ـ ( باب استحباب حضور البقل والخضرة على المائدة ، والأكل منها ، وكراهة خلوها من ذلك )

  [٢٠٠٠٧] ١ ـ الشيخ الطوسي في أماليه : عن الحسين بن عبيد الله ، عن التلعكبري ، عن محمد بن همام ، عن علي بن الحسين الهمداني ، عن محمد بن خالد البرقي ، عن أبي قتادة قال : قال لي أبو عبدالله ( عليه السلام ) : لكل شيء حلية ، وحلية الخوان البقل » الخبر .

_____________________________

٢ ـ مستدرك نهج البلاغة ج ٢ ص ٢١١ ، ونقله العلامة المجلسي في البحار ج ٦٦ ص ٤٢٥ ح ٤١ عن تحف العقول .

(١) بشارة المصطفى ص ٢٥ .

(٢) تحف العقول ص ١١٥ .

الباب ٩٠

١ ـ كتاب الغايات ص ٨٧ .

الباب ٩١

١ ـ أمالي الطوسي ج ١ ص ٣١٠ ، وعنه في البحار ج ٦٦ ص ١٩٩ ح ١ .


٩٢ ـ ( باب استحباب تخليل الإِنسان بعد الأكل ، وكراهة تركه )

  [٢٠٠٠٨] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : تخللوا على أثر الطعام ، فإنه صحة للناب والنواجد ، ويجلب على العبد الرزق » .

  [٢٠٠٠٩] ٢ ـ وبهذا الاسناد قال : « إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، خرج ذات يوم فقال : حبذا المتخللون ، فقيل : يا رسول الله وما هذا التخلل ؟ قال : التخلل في الوضوء : بين الأصابع والأظافير ، والتخلل من الطعام ، فليس شيء أشد على ملكي المؤمن من أن يريا شيئاً من الطعام في فيه وهو قائم يصلي » .

ورواهما في الدعائم : عنه ( صلى الله عليه وآله ) ، مثله(١) .

  [٢٠٠١٠] ٣ ـ الحسن بن فضل الطبرسي في المكارم : من كتاب الفردوس ، عن سعد بن معاذ ، قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : « نقوا أفواهكم بالخلال ، فإنه مسكن الملكين الحافظين الكاتبين ، وإن مدادهما الريق ، وقلمهما اللسان ، وليس شيء أشد عليهما من فضل الطعام في الفم » .

  [٢٠٠١١] ٤ ـ وقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « رحم الله المتخللين من أُمتي في الوضوء والطعام » .

_____________________________

الباب ٩٢

١ ـ الجعفريات ص ٢٨ .

٢ ـ الجعفريات ص ١٦ .

(١) دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٢٠ ح ٤١٠ .

٣ ـ مكارم الأخلاق ص ١٥٢ .

٤ ـ مكارم الأخلاق ص ١٥٣ .


  [٢٠٠١٢] ٥ ـ وعن الصادق ( عليه السلام ) قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : تخللوا على أثر الطعام ، فإنه مصحة للفم والنواجد ، ويجلب الرزق على العبد » .

  [٢٠٠١٣] ٦ ـ القطب الراوندي في دعواته : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال لعلي ( عليه السلام ) : « عليك بالخلال ، فإنه يذهب بالبادجنام(١) » .

  [٢٠٠١٤] ٧ ـ القضاعي في الشهاب : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « رحم الله المتخللين من أُمتي في الوضوء والطعام » .

وقال ( صلى الله عليه وآله ) : « حبذا المتخللون من أُمتي »(١) .

  [٢٠٠١٥] ٨ ـ المستغفري : في طبّ النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال : « من استعمل الخشبتين أمن(١) من عذاب القلبتين(٢) » .

وقال ( صلى الله عليه وآله ) : « تخلّلوا على الطعام(٣) وتمضمضوا فإنّها(٤) مضجعة للناب والنواجد » .

_____________________________

٥ ـ مكارم الأخلاق ص ١٥٣ .

٦ ـ دعوات الراوندي ص ٦٧ ، وعنه في البحار ج ٦٦ ص ٤٣٧ .

(١) البادجنام : قال صاحب البحار في جزء ٦٦ ص ٤٣٧ البادجنام كأنه معرب بادشنام .

وهو على ما ذكره الأطباء حمرة منكرة تشبه حمرة من يبتدىء به الجذام ، ويظهر على الوجه وعلى الأطراف ، خصوصاً في الشتاء وفي البرد ، وربما كان معه قروح .

٧ ـ شهاب الأخبار ص ٦٩ ح ٣٩٩ وعنه في البحار ج ٦٦ ص ٤٤٢ ح ٢٨ .

(١) نفس المصدر ص ١٥٣ ح ٨٤٣ .

٨ ـ طبّ النبي ( صلى الله عليه وآله ) ص ٢١ ، وعنه في البحار ج ٦٢ ص ٢٩١ .

(١) في نسخة : أيس .

(٢) في المصدر : الكلبتين .

(٣) في المصدر : إثر الطعام .

(٤) في المصدر : فانهما .


  [٢٠٠١٦] ٩ ـ وقال ( صلى الله عليه وآله ) : « تخلّلوا فإنّه من النظافة والنظافة من الإِيمان والإِيمان وصاحبه في الجنّة » .

٩٣ ـ ( باب جواز التخلل بكل عود ، وكراهته بعود الريحان والرمان والقصب والخوص والآس والطرفاء ، دون ماسواها )

  [٢٠٠١٧] ١ ـ الجعفريات : بالسند المتقدم عن علي ( عليه السلام ) : « أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، نهى أن يتخلل بالقصب وأن يستاك به ، ونهى أن يتخلل بالرمان والريحان ، فإن ذلك يحرك عرق الجذام » .

الدعائم : عنه ( عليه السلام ) ، مثله(١) .

  [٢٠٠١٨] ٢ ـ وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه نهى عن التخلل بالقصب والرمان والريحان ، وقال ( عليه السلام ) : « إن الخلال يجلب الرزق » .

  [٢٠٠١٩] ٣ ـ القطب الراوندي في دعواته : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال لعلي ( عليه السلام ) : « ولا تخلل بالقصب ولا بالآس ولا بالرمان » .

  [٢٠٠٢٠] ٤ ـ الطبرسي في المكارم : نقلاً من كتاب طب الأئمة ( عليهم السلام ) ، عن الرضا ( عليه السلام ) ، قال : « لا تخللوا بعود الرمان ولا بقضيب الريحان ، فإنهما يحركان عرق الجذام ، قال : وكان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، يتخلل بكل ما أصاب إلّا الخوص والقصب » .

_____________________________

٩ ـ طبّ النبي ( صل الله عليه وآله ) ص ٢١ ، وعنه في البحار ج ٦٢ ص ٢٩١ .

الباب ٩٣

١ ـ الجعفريات ص ٢٨ .

(١) دعائم الإِسلام ج ١ ص ١١٩ .

٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٢١ ح ٤١٠ .

٣ ـ دعوات الراوندي ص ٦٧ ، وعنه في البحار ج ٦٦ ص ٤٣٧ ح ٢ .

٤ ـ مكارم الأخلاق ص ١٥٢ .


  [٢٠٠٢١] ٥ ـ وروى محمد بن الحسن الداري ، يرفع الحديث ، أنه ( صلى الله عليه وآله ) قال : « من تخلل بالقصب ، لم تقض له حاجة سبعة أيام » .

  [٢٠٠٢٢] ٦ ـ وعن الصادق ( عليه السلام ) ، قال : « لا تخللوا بالقصب ، فإن كان ولا محالة فلتنزع الليطة(١) » .

  [٢٠٠٢٣] ٧ ـ وعن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه نهى أن يتخلل بالرمان والقصب ، وقال : « إنهما يحركان عرق الآكلة » .

  [٢٠٠٢٤] ٨ ـ الصدوق في الخصال : عن محمد بن علي ماجيلويه ، عن عمه محمد بن أبي القاسم ، عن محمد بن علي الكوفي ، عن محمد بن زياد ، عن عبدالله بن عبدالرحمن ، عن ثابت بن أبي صفية ، عن ثور بن سعيد ، عن أبيه ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، قال : « التخلل بالطرفاء يورث الفقر » الخبر .

٩٤ ـ ( باب استحباب أكل ما يبقى بين الأسنان مما يلي اللثة أو مقدم  الفم ، وما يخرجه اللسان ، ورمي  ما يخرجه  الخلال ، وما كان في الأضراس ، وجواز أكله )

  [٢٠٠٢٥] ١ ـ الطبرسي في مكارم الأخلاق : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال في حديث : « من أكل فما تخلل فلا يأكل ، وما لاث بلسانه فليبلع » .

_____________________________

٥ ـ مكارم الأخلاق ص ١٥٣ .

٦ ـ مكارم الأخلاق ص ١٥٣ .

(١) الليط : قشر القصب اللازق به ، وكل قطعة منه ليطة ( لسان العرب ج ٧ ص ٣٩٦ ) .

٧ ـ مكارم الأخلاق ص ١٥٣ .

٨ ـ الخصال ص ٥٠٥ .

الباب ٩٤

١ ـ مكارم الأخلاق ص ١٥٣ .


٩٥ ـ ( باب  استحباب  غسل  الفم  بالسعد(*)  بعد  الطعام ، وادخاله الفم ثم الرمي به ، واتخاذه في الأشنان ، ودلك الأسنان به ، والاستنجاء به من الغائط )

  [٢٠٠٢٦] ١ ـ ابنا بسطام في طب الأئمة ( عليهم السلام ) : عن الباقر ( عليه السلام ) ، كان إذا توضأ بالأشنان أدخله فاه فتطاعمه ، ثم رمى به .

  [٢٠٠٢٧] ٢ ـ روي عن أبي الحسن الماضي ( عليه السلام ) ، قال : « ضربت عليّ أسناني ، فجعلت عليها السعد » .

  [٢٠٠٢٨] ٣ ـ الحسن بن فضل الطبرسي في المكارم : عن ابراهيم بن ( بسطام )(١) قال : أخذني اللصوص وجعلوا في فمي الفالوذج [ الحار ](٢) حتى نضج ، ثم حشوه بالثلج بعد ذلك ، فتساقطت(٣) أسناني وأضراسي ، فرأيت الرضا ( عليه السلام ) في النوم ، فشكوت إليه ذلك ، قال : « استعمل السعد ، فإن أسنانك تنبت(٤) » فلما حمل إلى خراسان بلغني أنه مارّ بنا ، فاستقبلته وسلمت عليه وذكرت له حالي ، واني رأيته في المنام وأمرني باستعمال السعد ، وقال : « أنا آمرك(٥) في اليقظة » فاستعملته ( فعادت إليّ )(٦) أسناني وأضراسي كما كانت .

_____________________________

الباب ٩٥

(*) السعد بتشديد السين وضمها : نبت له أصل فيه عقد سود صلبة طيّبة الريح ، تعمل في العطر ( لسان العرب ج ٣ ص ٢١٦ ) .

١ ـ بل مكارم الأخلاق ص ١٩١ ، وعنه في البحار ج ٦٢ ص ٢٣٦ ح ٢ .

٢ ـ طب الأئمة ( عليهم السلام ) ص ٢٤ .

٣ ـ مكارم الأخلاق ص ١٩١ ، وعنه في البحار ج ٦٢ ص ٢٣٥ ح ١ .

(١) في المصدر : نظام .

(٢) أثبتناه من المصدر .

(٣) في المصدر : فتخلخلت .

(٤) في المصدر : تثبت .

(٥) في المصدر زيادة : به .

(٦) في المصدر : فقويت .


٩٦ ـ ( باب استحباب غسل خارج الفم بعد الأكل بالأشنان ، وعدم جواز أكله )

  [٢٠٠٢٩] ١ ـ ابنا بسطام في طب الأئمة ( عليهم السلام ) : عن الباقر ( عليه السلام ) ، أنه قال : « الأشنان رديء يبخر الفم ، ويصفر اللون ، ويضعف الركبتين » .

قلت : إن صار بعدما غسل به من الخبائث ، فالحكم عدم جواز أكله ، وإلّا فظاهر اخباره الكراهة .

٩٧ ـ ( باب استحباب اتخاذ شاة حلوب في المنزل أو شاتين )

  [٢٠٠٣٠] ١ ـ الجعفريات : بإسناده عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : الشاة المنتجة بركة » .

ورواه في البحار : عن أصل من أُصولنا ، عن هارون بن موسى ، عن محمد بن علي ، عن محمد بن الحسين ، عن علي بن اسباط ، عن ابن فضال ، عن الصادق ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، عنه ( صلى الله عليه وآله ) ، مثله(١) .

  [٢٠٠٣١] ٢ ـ المستغفري في طبّ النبي ( صلى الله عليه وآله ) : قال : قال ( صلى الله عليه وآله ) : « الشاة بركة ، والشاتان بركتان ، وثلاث شياه غنيمة » .

_____________________________

الباب ٩٦

١ ـ بل مكارم الأخلاق ص ١٩١ ، وعنه في البحار ج ٦٢ ص ٢٣٦ ح ٢ .

الباب ٩٧

١ ـ الجعفريات ص ١٦٠ .

(١) بحار الأنوار ج ٦٤ ص ١٣٨ ح ٣٦ .

٢ ـ طبّ النبي ( صلى الله عليه وآله ) ص ٢٥ ، وعنه في البحار ج ٦٢ ص ٢٩٥ .


  [٢٠٠٣٢] ٣ ـ المولى المزيدي في تحفة الإِخوان : في خبر طويل في قصة آدم وحواء ( عليهما السلام ) ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « ما أحب من الدنيا إلّا أربعة : فرساً أُجاهد بها في سبيل الله ، وشاة أفطر على لبنها ، وسيفاً أدفع به عن عيالي ، وديكاً يوقظني عند الصلاة » .

٩٨ ـ ( باب كراهة القران بين الفواكه وغيرها لمن أكل مع المسلمين إلّا بإذن ، وجوازه لمن أكل وحده )

  [٢٠٠٣٣] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه نهى عن القران بين التمرتين في فم ، وعن سائر الفاكهة كذلك ، قال جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) : « إنما ذلك إذا كان مع الناس في طعام مشترك ، فأما من أكل وحده فليأكل كيف أحب » .

  [٢٠٠٣٤] ٢ ـ الصدوق في العلل : عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي ، عن موسى بن قاسم البجلي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ( عليهما السلام ) ، قال : سألته عن القران بين التين والتمر وسائر الفواكه ، قال : « نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن القران ، فإن كنت وحدك فكل كيف أحببت ، فإن كنت مع قوم مسلمين فلا تقرن » .

  [٢٠٠٣٥] ٣ ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه نهى عن القران إلّا أن يستأذن الرجل أخاه ، والقران أن يجمع بين التمرتين في الأكل .

_____________________________

٣ ـ تحفة الاخوان ص ٧١ .

الباب ٩٨

١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٢٠ ح ٤٠٧ .

٢ ـ علل الشرائع ص ٥١٩ .

٣ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ١٣٦ ح ٣٦ .


٩٩ ـ ( باب جملة من آداب المائدة )

  [٢٠٠٣٦] ١ ـ الجعفريات : بإسناده عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، أنه قال : « من أراد البقاء ولا بقاء ، فليخفف الرداء ، وليباكر الغداء ، وليقل الجماع » .

  [٢٠٠٣٧] ٢ ـ وبهذا الإِسناد : ان علياً ( عليه السلام ) ، كان يكره أن يغسل الرجل يده بالدقيق أو الخبز أو بالتمر ، وقال : « به تنفر النعمة » .

دعائم الإِسلام : عنه ( عليه السلام ) ، مثله(١)

  [٢٠٠٣٨] ٣ ـ وعن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه نهى أن يرفع الطست من بين أيدي(١) القوم حتى يمتليء .

  [٢٠٠٣٩] ٤ ـ وعن علي ( عليه السلام ) ، أنه كان يقول : « من أراد البقاء ولا بقاء ، فليخفف الرداء ، وليدم الحذاء ، ويقل مجامعة النساء ، ويباكر الغداء » .

  [٢٠٠٤٠] ٥ ـ الشيخ الطبرسي في مجمع البيان : عن عطاء بن أبي رياح ، عن سلمان الفارسي ، أنه قال : والله ما تبع عيسى ( عليه السلام ) شيئاً من المساوىء قط ، ولا انتهر يتيماً(١) ، ولا قهقه ضحكاً ، ولا ذب ذباباً عن وجهه ، ولا أخذ على أنفه من شيء نتن قط ، ولا عبث قط .

_____________________________

الباب ٩٩

١ ـ الجعفريات ص ٢٤٤ .

٢ ـ الجعفريات ص ٢٧ .

(١) دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٢١ ح ٤١٣ .

٣ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٢١ ح ٤١٤ .

(١) في الحجرية : « يدي » وما أثبتناه من المصدر .

٤ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٤٤ ح ٥٠٧ .

٥ ـ مجمع البيان ج ٢ ص ٢٦٦ .

(١) في الحجرية : « شيئاً » وما أثبتناه من المصدر .


ولما سأله الحواريون أن ينزل عليهم مائدة ، لبس صوفاً وبكى وقال : ( اللَّـهُمَّ رَبَّنَا أَنزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِّنَ السَّمَاءِ )(٢) الآية ، فنزلت سفرة حمراء بين غمامتين ـ إلى أن قال ـ ثم كشف المنديل عنها ، وقال : بسم الله خير الرازقين فإذا هو سمكة مشوية ليس عليها فلوسها ، تسيل سيلاً من الدسم ، وعند رأسها ملح ، وعند ذنبها خل ، وحولها من أنواع البقول ما عدا الكراث(٣) ، وإذا خمسة أرغفة على واحد منها زيتون ، وعلى الثاني عسل ، وعلى الثالث سمن ، وعلى الرابع جبن ، وعلى الخامس قديد ، فقال شمعون : يا روح الله ، أمن طعام الدنيا أم من طعام الآخرة ؟ فقال عيسى ( عليه السلام ) : ليس شيء مما ترون من طعام الدنيا ولا من طعام الآخرة ، ولكن شيء افتعله الله بالقدرة الغالبة ، كلوا مما سألتم يمددكم ويزدكم من فضله ، الخبر .

  [٢٠٠٤١] ٦ ـ وعن عمار بن ياسر ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « نزلت المائدة خبزاً ولحماً ، وذلك أنهم سألوا عيسى طعاماً لا ينفد يأكلون منها ، قال : فقيل لهم : إنها مقيمة لكم ما لم تخونوا أو تخبؤوا أو ترفعووا ، فإن فعلتم ذلك عذبتم ، قال : فما مضى يومهم حتى خبؤا ورفعوا وخانوا » .

  [٢٠٠٤٢] ٧ ـ أبو القاسم الكوفي في كتاب الأخلاق : قيل في بعض السير والآثار : إن في الطعام خمس عشرة خصلة ، منها خمس فرض ، وخمس سنة ، وخمس آداب .

فالفرض من ذلك : أن يقصد الحلال من المأكولات ، والتسمية على أول الطعام ، والحمد لله بعد الفراغ منه ، وجودة المضغ قبل البلع ، ولا يزيد

_____________________________

(٢) المائدة ٥ : ١١٤ .

(٣) في الحجرية : « الكراس » وما أثبتناه من المصدر .

٦ ـ مجمع البيان ج ٢ ص ٢٦٦ .

٧ ـ كتاب الأخلاق : مخطوط .


الأكل على شبعه .

والسنة في ذلك : غسل اليدين قبل الطعام وبعده ، والأكل بالخمس الأصابع ، ومصهن إذا فرغ من الأكل ، يرجى في ذلك من البركة على ما ورد به الخبر ، وأكل كل إنسان من بين يديه في الصحاف ، فأما أطباق الفواكه فليأكل منها حيث شاؤوا ، والجلوس للأكل على الرجل اليسرى وإقامة اليمنى .

والأدب من ذلك : فهو الأكل بثلاث أصابع ، وغض الطرف عن المؤاكلين ، وصغر اللقمة ، والمضغ لها على جانب واحد من الفم إلى أن يبلع اللقمة ، ثم إن أحب أن يمضغ لقمة أُخرى على الجانب الآخر فجائز ذلك ، وأكره تحويل لقمة واحدة من جانب إلى جانب الفم ، والمضغ لها في الجانبين معاً ، ثم مسح اليد بالمنديل دون المس لها .

  [٢٠٠٤٣] ٨ ـ كتاب التعريف لشيخ الطائفة محمد بن أحمد بن عبدالله بن قضاعة بن صفوان بن مهران الجمال : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : « كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، إذا قعد على المائدة يقعد قعدة العبد ، وكان يتكىء على فخذه الأيسر » .

  [٢٠٠٤٤] ٩ ـ وروي : إن العبد إذا جلس على المائدة مع أخيه المؤمن ، أفرغت عليهما الرحمة ، وتساقط عليهما البركة ، فلا يزالان كذلك حتى يقوما عنها .

  [٢٠٠٤٥] ١٠ ـ وروي : إن طول الجلوس على المائدة لا يصير من العمر .

  [٢٠٠٤٦] ١١ ـ وروي : إن البركة تكون على [ المائدة التي ](١) عليها الملح ،

_____________________________

٨ ـ كتاب التعريف ص ١ .

٩ ـ كتاب التعريف ص ١ .

١٠ ـ كتاب التعريف ص ١ .

١١ ـ كتاب التعريف ص ١ .

(١) بياض في الحجرية والمصدر ، وما أثبتناه استظهار من هامش الحجرية .


ومن افتتح بالملح وختم به ، أمن من رياح القولنج ، وطول الجلوس على المائدة والحديث عليها ، لأن المجوس لا ترى الكلام على الطعام ، وإذا أردت الخلال فاكسر رأسه ، فقد روي : أن على رؤوسه الشياطين ، وأول من يغسل يده من الغمر ، أشرف من يحضر عندك وأعلمهم .

  [٢٠٠٤٧] ١٢ ـ روي : اجمعوا غسلكم يجمع الله شملكم ، والاستلقاء بعد الطعام ممرىء ويدر العروق ، والنوم بعد الطعام يهضم ويمرىء ، ولا يقرن بين شيء من الفواكه إلّا العنب والرمان ، فإنه قد روي : أنه لا بأس أن يقرن بين الحبتين من العنب والرمان .

  [٢٠٠٤٨] ١٣ ـ أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في الاحتجاج : بالإِسناد إلى أبي محمد العسكري ( عليه السلام ) ، أنه قال : « ورد على أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أخوان له مؤمنان ـ أب وابن ـ فقام إليهما وأكرمهما ، وأجلسهما في صدر مجلسه ، وجلس بين أيديهما ، ثم أمر بطعام فأُحضر ، فأكلا منه ، ثم جاء قنبر بطست وابريق خشب ومنديل لبيس(١) ، وجاء ليصب على يد الرجل ، فوثب أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فأخذ الابريق ليصب على يد الرجل ، فتمرغ الرجل في التراب ، فقال : يا أمير المؤمنين ، الله يراني وأنت تصب على يدي ! قال : اقعد واغسل [ يدك ](٢) فإن الله عز وجل يراك ، وأخوك الذي لا يتميز منك ولا يفضل(٣) عليك(٤) يخدمك ،

_____________________________

١٢ ـ كتاب العريف ص ١ .

١٣ ـ الإِحتجاج ص ٤٦٠ .

(١) في الحجرية والمصدر : « لييبس » والظاهر ان ما أثبتناه هو الصواب ، ولبيس : خلق بالٍ من كثرة الاستعمال ( لسان العرب ج ٦ ص ٢٠٢ ) .

(٢) أثبتناه من المصدر .

(٣) في الحجرية : ينفصل ، وفي المصدر : يتفضل ، وما أثبتناه استظهار من هامش الحجرية .

(٤) في الحجرية : « عنك » وما أثبتناه من المصدر .


يريد بذلك خدمة في الجنة ، مثل عشرة أضعاف عدد أهل الدنيا ، وعلى حسب ذلك مماليكه فيها ، فقعد الرجل ، فقال له علي ( عليه السلام ) : اقسمت بعظيم حقي الذي عرفته وبجلته(٥) ، وتواضعك لله حتى جازاك عنه ، بأن ندبني(٦) لما شرفك به من خدمتي لك ، لما غسلت مطمئناً ، كما كنت تغسل لو كان الصاب عليك قنبراً ، ففعل الرجل ذلك .

فلما فرغ ناول الابريق محمد بن الحنفية ، وقال : يا بني لو كان هذا الابن حضرني دون أبيه ، لصببت على يده ، ولكن الله عز وجل يأبى أن يسوي بين ابن وأبيه ، إذا جمعهما مكان ، لكن قد صب الأب على الأب فليصب الإِبن على الإِبن ، فصب محمد بن الحنفية على الإِبن ، ثم قال الحسن بن علي العسكري ( عليهما السلام ) : فمن اتبع علياً ( عليه السلام ) على ذلك ، فهو الشيعي حقاً » .

تفسير الإِمام ( عليه السلام ) ، مثله(٧) .

  [٢٠٠٤٩] ١٤ ـ ابنا بسطام في طب الأئمة ( عليهم السلام ) : عن سهل بن أحمد قال : حدثنا محمد بن أورمة قال : حدثنا صالح بن محمد ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر الباقر ( عليه السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه فيه ، فإن في أحد جناحيه شفاء ، وفي الآخر سماً ، وإنه يغمس جناحه المسموم في الشراب ، ولا يغمس الذي فيه الشفاء ، فاغمسوها لئلا يضركم » .

  [٢٠٠٥٠] ١٥ ـ صحيفة الرضا ( عليه السلام ) : بإسناده عن آبائه

_____________________________

(٥) في الحجرية : « ونحلته » وما أثبتناه من المصدر .

(٦) في الحجرية : « تدينني » وما أثبتناه من المصدر .

(٧) تفسير الإِمام العسكري ( عليه السلام ) ص ١٣١ .

١٤ ـ طب الأئمة ( عليهم السلام ) ص ١٠٦ .

١٥ ـ صحيفة الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٦ ح ٢٠ .


( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ما من مائدة وضعت فقعد عليها من اسمه محمد أو أحمد ، إلّا قدس ذلك المنزل في كل يوم مرتين » .

  [٢٠٠٥١] ١٦ ـ الشيخ المفيد في الاختصاص : وروي : اطيلوا الجلوس على الموائد ، فإنها [ أوقات ](١) لا تحسب من أعماركم .

  [٢٠٠٥٢] ١٧ ـ المستغفري في طبّ النبي ( صلى الله عليه وآله ) : قال : قال ( صلى الله عليه وآله ) : « لا تقطعوا اللحم بالسكين على الخوان ، فإنه من صنع الأعاجم ، والهسوه لهساً(١) فإنه اهنأ وامرأ » .

وقال ( صلى الله عليه وآله ) : « من أكل فاكهة وتراً لم تضره »(٢) .

وقال ( صلى الله عليه وآله ) : « إن شربتم اللبن فتمضمضوا فإن فيه دسماً »(٣) .

١٠٠ ـ ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب آداب المائدة )

  [٢٠٠٥٣] ١ ـ دعائم الإِسلام : روينا عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « إذا وضعت موائد آل محمد ( عليهم السلام ) ، حفت بهم الملائكة يقدسون الله ويستغفرون لهم ، ولمن أكل من طعامهم » وكان بعضهم ( عليه السلام ) إذا حضر طعامه أحد قال : « كل يا عبدالله وتبرك به » .

_____________________________

١٦ ـ الاختصاص ص ٢٥٣ .

(١) أثبتناه من المصدر .

١٧ ـ طبّ النبي ( صلى الله عليه وآله ) ص ٢٤ ، وعنه في البحار ج ٦٢ ص ٢٩٤ .

(١) كذا في الحجرية : وفي المصدر : وانهشوه نهشاً ، والصواب : وانهسوه نهساً ، والنهس : أخذ اللحم بمقدم الأسنان ( لسان العرب ج ٦ ص ٢٤٤ ) .

(٢) نفس المصدر ص ٢٤ ، وعنه في البحار ج ٦٢ ص ٢٩٤ .

(٣) نفس المصدر ص ٢٥ ، وعنه في البحار ج ٦٢ ص ٢٩٤ .

الباب ١٠٠

١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٠٤ ح ٣٣٠ .


  [٢٠٠٥٤] ٢ ـ الجعفريات : بإسناده عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من ترك أكل النقي(١) ، وركوب الهملجة(٢) ، فأنا وهو شريكان » .

  [٢٠٠٥٥] ٣ ـ وبهذا الإِسناد : عن جعفر بن محمد ، عن أبيه : « أن علياً ( عليهم السلام ) كان يقول : لا مضمضة من طعام ولا شراب ، ولو فعلت ما تمضمضت إلّا من اللبن » .

  [٢٠٠٥٦] ٤ ـ زيد الزراد في أصله : قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : « إياكم وموائد الملوك ، وهم أبناء الدنيا ، فإن لذلك ضراوة كضراوة الخمر » .

  [٢٠٠٥٧] ٥ ـ أبو العباس محمد بن يزيد المبرد في الكامل : حدثنا أبو محلم محمد بن هشام ، في اسناد ذكره ، آخره أبو نيزر ، قال أبو نيزر : جاءني علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) وأنا أقوم بالضيعتين عين أبي نيزر والبغيبغة ، فقال لي : « هل عندك من طعام ؟ » فقلت : طعام لا ارضاه لأمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، قرع من قرع الضيعة صنعته بإهالة سنخة(١) ، فقال : « عليّ به » فقام إلى الربيع وهو جدول فغسل يده ، ثم أصاب من ذلك شيئاً ، ثم رجع إلى الربيع فغسل يديه بالرمل حتى انقاهما ،

_____________________________

٢ ـ الجعفريات ص ١٧٣ .

(١) النقي بتشديد النون وكسرها : الدقيق المنخول ( مجمع البحرين ج ١ ص ٤٢٠ ) .

(٢) الهملجة : حسن السير في سرعة وتبختر ( لسان العرب ج ٢ ص ٣٩٤ ) .

٣ ـ الجعفريات ص ٢٦ .

٤ ـ أصل زيد الزراد ص ١٢ .

٥ ـ الكامل :

(١) الإِهالة : ما أُذيب من الالية والشحم .

والسنخة بتشديد السين وفتحها وكسر النون وفتح الخاء : المتغيرة الريح ( النهاية ج ١ ص ٨٤ ) .


ثم ضم يديه كل واحدة منهما إلى أُختها وشرب بهما ، حسي من ماء الربيع ، ثم قال : « يا أبا نيزر ، إن الأكف أنظف الآنية » ثم مسح ندى ذلك الماء على بطنه ، وقال : « من ادخله بطنه في النار فأبعده الله » الخبر ، وتمامه في آخر كتاب الوقوف(٢) .

  [٢٠٠٥٨] ٦ ـ المستغفري في طب النبي ( صلى الله عليه وآله ) : قال : قال ( صلى الله عليه وآله ) : « المؤمن يأكل بشهوة أهله ، والمنافق يأكل أهله بشهوته » .

  [٢٠٠٥٩] ٧ ـ وقال ( صلى الله عليه وآله ) : « الأكل مع الخدّام من التواضع ، فمن أكل معهم اشتاقت إليه الجنة » .

_____________________________

(٢) تمامه في الحديث ٣ من الباب ١١ من الكتاب المذكور .

٦ ـ طبّ النبي ( صلى الله عليه وآله ) ص ٢٠ ، وعنه في البحار ج ٦٢ ص ٢٩١ .

٧ ـ طبّ النبي ( صلى الله عليه وآله ) ص ٢٠ ، وعنه في البحار ج ٦٢ ص ٢٩١ .



أبواب الأطعمة المباحة

١ ـ ( باب أن كل ما لا نص على تحريمه من الأطعمة المعتادة فهو مباح ، وذكر جملة من الأطعمة المباحة )

  [٢٠٠٦٠] ١ ـ تفسير الإِمام ( عليه السلام ) قال : « قال الله تعالى : ( يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ ـ من أنواع اثمارها واطعمتها ـ حَلَالًا طَيِّبًا )(١) لكم إذا اطعتم ربكم في تعظيم من عظمه ، والاستخفاف بمن أهانه وصغره » .

  [٢٠٠٦١] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « اعلم أن الله تبارك وتعالى لم يبح أكلا ولا شرباً ، إلّا ما فيه المنفعة والصلاح ، ولم يحرم إلّا ما فيه الضرر والتلف والفساد ، فكل نافع مقو للجسم فيه قوة للبدن فهو حلال ، وكل مضر يذهب بالقوة أو قاتل فحرام » إلى آخره .

٢ ـ ( باب استحباب اختيار خبز الشعير على خبز الحنطة وغيرها )

  [٢٠٠٦٢] ١ ـ الحسن بن فضل الطبرسي في المكارم : من كتاب النبوة ، عن

_____________________________

أبواب الأطعمة المباحة

الباب ١

١ ـ تفسير الإِمام العسكري ( عليه السلام ) ص ٢٤٢ .

(١) البقرة ٢ : ١٦٨ .

٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٤ .

الباب ٢

١ ـ مكارم الأخلاق ص ٢٩ .


أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : « ما زال طعام رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، الشعير حتى قبضه الله إليه » .

  [٢٠٠٦٣] ٢ ـ وعن الصادق ( عليه السلام ) ، قال : « كان قوت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) الشعير ، وحلواه التمر ، وادامه الزيت » .

  [٢٠٠٦٤] ٣ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، قال : « لو علم الله في شيء شفاء أكثر من الشعير ، ما جعله الله غذاء الأنبياء ( عليهم السلام ) » .

  [٢٠٠٦٥] ٤ ـ وعن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، قال : « فضل خبز الشعير على البر كفضلنا على الناس ، ما من نبي إلّا وقد دعا لأكل الشعير وبارك عليه ، وما دخل جوفاً إلّا وأخرج(١) كل داء فيه ، وهو قوت الأنبياء ، وطعام الأبرار ، أبى الله أن يجعل قوت الأنبياء للأشقياء » .

  [٢٠٠٦٦] ٥ ـ وعن عبدالله بن مسعود قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : «يابن مسعود ، إن شئت نبأتك بأمر نوح نبي الله ، إنه عاش ألف سنة إلّا خمسين عاماً [ يدعو إلى الله ](١) فكان إذا أصبح قال : لا أمسي ، وإذا أمسى قال : لا أُصبح ، وكان لباسه الشعر وطعامه الشعير ، وإن شئت نبأتك بأمر داود ( عليه السلام ) خليفة الله في الأرض ، كان لباسه الشعر وطعامه الشعير ، وإن شئت نبأتك بأمر سليمان ( عليه السلام ) ( مع ما )(٢) كان فيه من الملك ، كان يأكل الشعير ويطعم الناس الحوارى(٣) ـ إلى أن

_____________________________

٢ ـ مكارم الأخلاق ص ١٥٤ .

٣ ـ مكارم الأخلاق ص ١٥٤ .

٤ ـ مكارم الأخلاق ص ١٥٤ .

(١) في الحجرية : « وقد خرج » وما أثبتناه من المصدر .

٥ ـ مكارم الأخلاق ص ٤٤٧ .

(١) أثبتناه من المصدر .

(٢) في الحجرية : « لما » وما أثبتناه من المصدر .

(٣) الحوارى بضم الحاء وتشديد الواو : الدقيق الأبيض ، وهو لباب الدقيق واجوده . . ومنه الخبز الحوارى ( لسان العرب ج ٤ ص ٢٢٠ ) .


قال ـ وإن شئت نبأتك بأمر ابراهيم خليل الرحمن ( عليه السلام ) ، كان لباسه الصوف وطعامه الشعير » الخبر .

  [٢٠٠٦٧] ٦ ـ القطب الراوندي في دعواته : عن الصادق ( عليه السلام ) ، قال : « كان سليمان يطعم أضيافه اللحم بالحوارى(١) ، ويأكل هو الشعير غير منخول » .

  [٢٠٠٦٨] ٧ ـ ابن شهر آشوب في المناقب : عن الباقر ( عليه السلام ) ، في خبر : « كان ـ يعني علياً ( عليه السلام ) ـ ليطعم خبز البر واللحم ، وينصرف إلى منزله ويأكل خبز الشعير والزيت والخل » .

  [٢٠٠٦٩] ٨ ـ الحسين بن سعيد الأهوازي في كتاب الزهد : عن ابن أبي عمير ، عن ابن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : « إن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، كان قوته الشعير من غير ادم » .

  [٢٠٠٧٠] ٩ ـ أحمد بن علي الطبرسي في الإِحتجاج : عن سلمان الفارسي ، في جواب كتاب كتبه إلى عمر : وأما ما ذكرت اني أقبلت على سف الخوص وأكل الشعير ، فما هو مما يعير به مؤمن ويؤنب عليه ، وأيم الله ـ يا عمر ـ لأكل الشعير وسف الخوص(١) ، والاستغناء به عن رفيع المطعم والمشرب ، وعن غصب مؤمن [ حقه ](٢) وادعاء ما ليس له بحق ، أفضل وأحب إلى الله عز وجل ، وأقرب للتقوى ، ولقد رأيت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، إذا أصاب الشعير أكله ، وفرح به ولم يسخطه . . الخبر .

_____________________________

٦ ـ دعوات الراوندي ص ٦٢ .

(١) في المصدر زيادة : وعياله الحشكار .

٧ ـ المناقب ج ٢ ص ٩٩ .

٨ ـ كتاب الزهد ص ٢٩ ح ٧٢ .

٩ ـ الإِحتجاج ص ١٣١ .

(١) سف الخوص : نسجه ، والخوص ورق النخل ( انظر مجمع البحرين ج ٥ ص ٧١ ) .

(٢) أثبتناه من المصدر .


  [٢٠٠٧١] ١٠ ـ الشيخ المفيد في الأمالي : عن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن أبيه ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن العباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن علي بن عقبة ، عن أبي كهمس ، عن عمر بن سعيد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : « فاعلم أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، كان قوته الشعير ، وحلواه التمر(١) ، ووقوده السعف » الخبر .

٣ ـ ( باب أكل خبز الأُرز )

  [٢٠٠٧٢] ١ ـ الطبرسي في المكارم : في خبز الأُرز : عن الصادق ( عليه السلام ) ، قال : « ما دخل جوف المسلول مثله ، إنه يسل الداء سلاً » .

  [٢٠٠٧٣] ٢ ـ ومن الصحيفة عن ابن أبي نافع(١) وغيره يرفعونه قال : قال ( عليه السلام ) : « ما من شيء أنفع منه ، وما من شيء يبقى في الجوف من غدوة إلى الليل إلّا خبز الأُرز » .

٤ ـ ( باب استحباب اختيار السويق(*) على غيره )

  [٢٠٠٧٤] ١ ـ ابنا بسطام في طبّ الأئمة : عن أبي جعفر الباقر

_____________________________

١٠ ـ أمالي المفيد ص ١٩٥ ح ٢٥ .

(١) في المصدر زيادة : إذا وجده .

الباب ٣

١ ـ مكارم الأخلاق ص ١٥٤ .

٢ ـ نفس المصدر ص ١٥٥ ، وعنه في البحار ج ٦٦ ص ٢٧٥ .

(١) كذا في الحجرية والمصدر ، وفي البحار : ابن أبي رافع وهو يحيى بن أبي رافع ، كما ورد في الكافي ج ٦ ص ٣٠٥ ح ٣ .

الباب ٤

(*) السويق : دقيق مقلو يعمل من الحنطة أو الشعير ( مجمع البحرين ج ٥ ص ١٨٩ ) .

١ ـ طب الأئمة ( عليهم السلام ) ص ٦٧ ، وعنه في البحار ج ٦٦ ص ٢٧٨ ح ١٣ .


( عليه السلام ) ، قال : « ما أعظم بركة السويق ! إذا شربه الإِنسان على الشبع أمرأ وهضم الطعام ، وإذا شربه الإِنسان على الجوع أشبعه ، ونعم الزاد في السفر والحضر السويق » .

  [٢٠٠٧٥] ٢ ـ وعن أحمد بن غياث ، عن محمد بن عيسى ، عن القاسم بن محمد ، عن بكر بن محمد قال : كنت عند أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، فقال له رجل : يابن رسول الله ، يولد الولد فيكون فيه البله والضعف ، فقال : « ما يمنعك من السويق ! اشربه ومر أهلك به ، فإنه ينبت اللحم ، ويشد العظم ، ولا يولد لكم إلّا القوي » .

  [٢٠٠٧٦] ٣ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أن رجلاً من أصحابه شكا إليه اختلاف البطن ، فأمره أن يتخذ من الأُرز سويقاً ويشربه ، ففعل وعوفي ، الخبر .

  [٢٠٠٧٧] ٤ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال في السويق : « ينبت اللحم ، ويشد العظم ، وقال : المحموم يغسل له السويق ثلاث مرات ويعطاه ، فإنه يذهب بالحمى ، ينشف المرة(١) والبلغم ، ويقوي الساقين » .

  [٢٠٠٧٨] ٥ ـ أحمد بن أبي طالب الطبرسي في الاحتجاج : عن الحسن بن محمد النوفلي ، في خبر احتجاج الرضا ( عليه السلام ) على ارباب الملل ، قال : لما أراد المصير إلى المأمون توضأ وضوء الصلاة ، وشرب شربة سويق وسقانا . . الخبر .

_____________________________

٢ ـ طب الأئمة ( عليهم السلام ) ص ٨٨ ، وعنه في البحار ج ٦٦ ص ٢٧٨ ح ١٤ .

٣ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٥٠ ح ٥٣٦ .

٤ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٥٠ ح ٥٣٧ .

(١) المرة بكسر الميم وتشديد الراء وفتحها : مزاج من أمزجة البدن ( لسان العرب ج ٥ ص ١٦٨ ) .

٥ ـ الاحتجاج ج ٢ ص ٤١٦ .


  [٢٠٠٧٩] ٦ ـ الشريف الزاهد أبو عبدالله محمد بن علي العلوي الحسيني في كتاب التعازي : بإسناده عن محمد بن منصور ، عن مرة الجعفي ، عن أبي حازم الحريري ، يرفع به إلى مسروق قال : دخلت يوم عرفة على الحسين بن علي ( عليهما السلام ) واقداح السويق بين يديه وبين يدي أصحابه ، والمصاحف في حجورهم ، وهم ينتظرون الافطار . . . الخبر .

  [٢٠٠٨٠] ٧ ـ علي بن عيسى في كشف الغمة : وكان قد ولى علي ( عليه السلام ) عكبراً(١) رجلاً من ثقيف ، قال : قال له : « إذا صليت الظهر غداً فعد إليّ » فعدت إليه في الوقت المعين ، فلم أجد عنده حاجباً يحبسني دونه ، فوجدته جالساً وعنده قدح وكوز ماء ، فدعا بوعاء مشدود مختوم ، فقلت في نفسي : لقد أمنني حتى يخرج إليّ جوهراً ، فكسر الختم وحله فإذا فيه سويق ، فأخرج منه فصبه في القدح وصب عليه ماء ، فشرب منه وسقاني . . . الخبر .

  [٢٠٠٨١] ٨ ـ ثقة الإِسلام في الكافي : عن علي بن محمد ، عن محمد بن أحمد ، عن الحسن بن علي ، عن يونس ، عن مصقلة الطحان قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) ، يقول : « لما قتل الحسين ( عليه السلام ) ، أقامت امرأته الكلبية عليه مأتماً ، وبكت وبكين النساء والخدم حتى جفت دموعهن وذهبت ، فبينا هي كذلك إذ رأت جارية من جواريها تبكي ودموعها تسيل ، فدعتها فقالت لها : مالك أنت من بيننا تسيل دموعك ؟ قالت : إني لما أصابني الجهد شربت شربة سويق قال(١) : فأمرت بالطعام والأسوقة ،

_____________________________

٦ ـ كتاب التعازي : النسخة الموجودة لدينا خالية من هذا الحديث .

٧ ـ كشف الغمة ج ١ ص ١٧٥ .

(١) عكبرا بضم العين وسكون الكاف وفتح الباء : بلدة من نواحي دجيل بينهما وبين بغداد عشرة فراسخ ( معجم البلدان ج ٤ ص ١٤٢ ) .

٨ ـ الكافي ج ١ ص ٣٨٧ ح ٨ .

(١) في الحجرية : قالت ، وما أثبتناه من المصدر .


فأكلت وشربت وأطعمت وسقت ، وقالت : إنما نريد بذلك أن نتقوى على البكاء على الحسين ( عليه السلام ) » الخبر .

٥ ـ ( باب استحباب أكل السويق الجاف المغسول ، سبع غسلات أو ثلاثاً ، وبالزيت ، وعلى الريق )

  [٢٠٠٨٢] ١ ـ الطبرسي في المكارم : من أمالي الشيخ أبي جعفر الطوسي ، عن علي بن الحسين ( عليهما السلام ) ، قال : « بلوا جوف المحموم بالسويق والعسل ثلاث مرات ، ويحول من إناء [ إلى إناء ](١) ويسقى المحموم ، فإنه يذهب بالحمى الحارة ، وإنما عمل بالوحى » .

  [٢٠٠٨٣] ٢ ـ ابنا بسطام في طب الأئمة ( عليهم السلام ) : عن صالح بن ابراهيم المصري ، عن فضالة ، عن ابن بكير ، عن(١) ابن أبي يعفور ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : « إن السويق الجاف إذا أُخذ على الريق ، اطفأ الحرارة ، وسكن المرة ، وإذا لُت(٢) ثم شرب ، لم يفعل ذلك » .

٦ ـ ( باب أكل سويق الشعير )

  [٢٠٠٨٤] ١ ـ الطبرسي في المكارم : سأل سيف التمار في مريض له أبا عبد

_____________________________

الباب ٥

١ ـ مكارم الأخلاق ص ١٩٢ .

(١) أثبتناه من المصدر .

٢ ـ طب الأئمة ( عليهم السلام ) ص ٦٧ ، وعنه في البحار ج ٦٦ ص ٢٧٨ ح ١٢ .

(١) كذا في الطبعة الحجرية ، وفي المصدر : عن فضالة بن أبي بكر والظاهر أنّ الصحيح : عن فضالة ، عن ابن بكير وابن أبي يعفور « راجع معجم رجال الحديث ج ١٣ ص ٢٦٢ وج ٢٢ ص ١٥٠ و١٦١ » .

(٢) لتّ السويق بفتح اللام وتشديد التاء وفتحها : بلّه بالماء ( لسان العرب ج ٢ ص ٨٣ ) .

الباب ٦

١ ـ مكارم الأخلاق ص ١٩٢ .


الله ( عليه السلام ) ، فقال : « اسقه سويق الشعير ، فإنه يعافى إن شاء الله ، وهو غذاء في جوف المريض » قال : فما سقيته إلّا مرة حتى عوفي .

٧ ـ ( باب استحباب اختيار اللحم على جميع الأدام والطعام )

  [٢٠٠٨٥] ١ ـ صحيفة الرضا ( عليه السلام ) : بإسناده عن آبائه ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : سيد الطعام في الدنيا والآخرة اللحم » .

  [٢٠٠٨٦] ٢ ـ دعائم الإِسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « سيد الطعام في الدنيا والآخرة اللحم » .

  [٢٠٠٨٧] ٣ ـ القاضي القضاعي في الشهاب : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « سيد أدامكم اللحم » .

  [٢٠٠٨٨] ٤ ـ الطبرسي في المكارم : من كتاب طب الأئمة ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « اللحم سيد الطعام في الدنيا والآخرة » .

  [٢٠٠٨٩] ٥ ـ ابنا بسطام في طبّ الأئمة ( عليهم السلام ) : عن أحمد بن الجارود العبدي ـ من ولد الحكم بن المنذر ـ عن عثمان بن عيسى ، عن ميسر الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « وإن هذا اللحم الطري ينبت اللحم » .

  [٢٠٠٩٠] ٦ ـ ابن شهر آشوب في المناقب : عن أبي هاشم الجعفري ، عن أبي محمد ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أنه قال : « ياأبا هاشم ، إذا أردت

_____________________________

الباب ٧

١ ـ صحيفة الرضا ( عليه السلام ) ص ٤٥ ح ٥٥ .

٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٠٩ ح ٣٥٤ .

٣ ـ شهاب الأخبار : ، عنه في البحار ج ٦٦ ص ٧٦ ح ٧١ .

٤ ـ مكارم الأخلاق ص ١٥٨ .

٥ ـ طبّ الأئمة ( عليهم السلام ) ص ١٣٩ .

٦ ـ المناقب ج ٤ ص ٤٣٩ .


القوة فكل اللحم » الخبر .

ورواه القطب الراوندي في الخرائج : عنه ، مثله(١) .

  [٢٠٠٩١] ٧ ـ المستغفري في طب النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال : قال : « خير الأدام في الدنيا والآخرة اللحم » .

٨ ـ ( باب جملة من الأطعمة التي ينبغي اختيارها ، وجملة من آدابها )

  [٢٠٠٩٢] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبدالله بن محمد ، أخبرنا محمد بن محمد بن الأشعث ، حدثني موسى بن اسماعيل ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، قال : « من افتتح طعامه بملح ، دفع عنه اثنان وسبعون داء ، ومن يصبح بواحد وعشرين زبيبة حمراء ، لم يصبه إلّا مرض الموت ، ومن أكل سبع تمرات عجوة عند مضجعه ، قتلن الدود في بطنه ، واللحم ينبت اللحم ، والثريد طعام العرب ، والبيشارجات(١) يعظمن البطن ويخدرن المتن ، والسمك الطري يذيب الجسد ، ولحم البقر داء ، وسمونها شفاء ، وألبانها دواء ، ومن أكل لقمة سمينة نزل مثلها من الداء من جسده ، والسمن ما دخل الجوف مثله ، وما استشفى المريض بمثل شراب العسل ، وما استشفت النفساء بمثل أكل الرطب ، لأن الله تبارك وتعالى ، أطعمه مريم بنت عمران ( عليهما السلام ) جنيا في نفاسها ، وأكل الدبا(٢) يزيد في الدماغ ، وأكل

_____________________________

(١) الخرائج والجرائح ج ٢ ص ١٨٠ .

٧ ـ طبّ النبي ( صلى الله عليه وآله ) ص ٢٤ ، وعنه في البحار ج ٦٢ ص ٢٩٣ .

الباب ٨

١ ـ الجعفريات ص ٢٤٣ .

(١) البيشارجات : ما يقدم إلى الضيف قبل الطعام وهي معربة ، ويقال لها الفيشارجات ( النهاية ج ١ ص ١٧١ ) .

(٢) الدباء بضم الدال وتشديد الباء : القرع المعروف الذي يطبخ ( انظر لسان العرب


العدس يرق القلب ، ويسرع دمعة العين ، ونعم الأدام الخل ، ونعم الأدام الزيت ، وهو طيب الأنبياء ( عليهم السلام ) وأدامهم ، وهو مبارك ، ومن ادفأ طرفيه لم يضر سائر جسده البرد » .

  [٢٠٠٩٣] ٢ ـ علي بن الحسين المسعودي في كتاب إثبات الوصية : وحدثني حمزة بن نصر ـ غلام أبي الحسن ( عليه السلام ) ـ عن أبيه قال : لما ولد السيد ( عليه السلام ) ، تباشر أهل الدار بمولده ، فلما نشأ خرج إليَّ الأمر أن ابتاع في كل يوم مع اللحم قصب مخ ، وقيل : إن هذا لمولانا الصغير ( عليه السلام ) .

  [٢٠٠٩٤] ٣ ـ الحسن بن فضل الطبرسي في المكارم : عن الصادق ( عليه السلام ) ، قال : « أربعة أشياء تجلو البصر ، ينفعن ولا يضررن » فسئل عنهن ، فقال : « السعتر (١) والملح إذا اجتمعا ، والنّانخواه والجوز إذا اجتمعا » قيل : ولما يصلح هذه الأربعة إذا اجتمعن ؟ قال : « النانخواه والجوز يحرقان البواسير ، ويطردان الريح ، ويحسنان اللون ، ويخشنان المعدة ، ويسخنان الكلى ، والسعتر والملح يطردان الرياح من الفؤاد ، ويفتحان السدد ، ويحرقان البلغم ، ويدران الماء ، ويطيبان النكهة ، ويلينان المعدة ، ويذهبان بالريح الخبيثة من الفم ، ويصلبان الذكر » .

٩ ـ ( باب عدم كراهة كون الإِنسان محباً للّحم ، كثير الأكل منه )

  [٢٠٠٩٥] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه

_____________________________

ج ١٤ ص ٢٤٩ ) .

٢ ـ إثبات الوصية ص ٢٢١ .

٣ ـ مكارم الأخلاق ص ١٩١ .

(١) السعتر : نبات معمر يستعمل ورقه ، وقد ذكرته كتب الطب القديمة ( الملحق بلسان العرب ج ٢ ص ٣٠ ) .

الباب ٩

١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٠٩ ح ٣٥٤ .


قال : « عليكم باللحم فإنه ينبت اللحم » .

  [٢٠٠٩٦] ٢ ـ عنه ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه كان يحب اللحم ويقول : « إنا معشر قريش لحميون » .

  [٢٠٠٩٧] ٣ ـ وعن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال : « أكل اللحم يزيد في السمع والبصر والقوة » .

  [٢٠٠٩٨] ٤ ـ وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه سئل عما يرويه الناس عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « إن الله يبغض أهل البيت اللحميين » قال جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) : « ليس كما يظنون من أكل اللحم المباح أكله ، الذي كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يأكله ويحبه ، إنما ذلك من اللحم الذي قال الله عز وجل : ( أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا )(١) يعني بالغيبة [ له ](٢) والوقيعة فيه » .

  [٢٠٠٩٩] ٥ ـ الحسن بن فضل الطبرسي في المكارم : من كتاب طب الأئمة ( عليهم السلام ) ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، قال : « قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : نحن معاشر الأنبياء لحميون » .

  [٢٠١٠٠] ٦ ـ وعن اديم قال : قلت للصادق ( عليه السلام ) : بلغني أن الله عز وعلا يبغض البيت اللحم ، قال : « ذلك البيت الذي يؤكل [ بالغيبة ](١) فيه لحوم الناس ، وقد كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله )

_____________________________

٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١١٠ ح ٣٥٦ .

٣ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٠٩ ح ٣٥٥ .

٤ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١١٠ ح ٣٥٧ .

(١) الحجرات ٤٩ : ١٢ .

(٢) أثبتناه من المصدر .

٥ ـ مكارم الأخلاق ص ١٥٨ .

٦ ـ مكارم الأخلاق ص ١٥٨ .

(١) أثبتناه من المصدر .


لحمياً يحب اللحم » .

١٠ ـ ( باب كراهة ترك اللحم أربعين يوماً أو أياماً ولو بالقرض ، واستحباب الأذان في أُذن من تركه أربعين يوماً )

  [٢٠١٠١] ١ ـ زيد الزراد في أصله قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) في حديث : « وكلوا اللحم في كل اسبوع ، ولا تعودوه أنفسكم وأولادكم ، فإن له ضراوة كضراوة الخمر ، ولا تمنعوهم فوق الأربعين يوماً ، فإنه يسيء اخلاقهم » .

  [٢٠١٠٢] ٢ ـ دعائم الإِسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « من ترك اللحم أربعين يوماً ساء خلقه » .

ورواه المستغفري في طب النبي ( صلى الله عليه وآله ) : عنه ( صلى الله عليه وآله ) ، مثله(١) .

  [٢٠١٠٣] ٣ ـ القطب الراوندي في نوادره : عن سهل بن أحمد ، عن محمد بن محمد بن الأشعث ، عن موسى بن اسماعيل بن موسى بن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : عليكم باللحم ، فإنه من ترك اللحم أربعين يوماً ساء خلقه ، ومن ساء خلقه عذب نفسه ، ومن عذب نفسه فأذنوا في أُذنه » .

  [٢٠١٠٤] ٤ ـ ابنا بسطام في طب الأئمة ( عليهم السلام ) : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « من ترك اللحم أربعين صباحاً ساء

_____________________________

الباب ١٠

١ ـ اصل زيد الزراد ص ١٢ .

٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٠٩ ح ٣٥٤ .

(١) طبّ النبي ( صلى الله عليه وآله ) ص ٢٤ ، وفيه : أربعين صباحاً .

٣ ـ نوادر الراوندي : النسخة المطبوعة خالية من هذا الحديث ، وعنه في البحار ج ٦٦ ص ٧٥ ح ٧١ .

٤ ـ طبّ الأئمة ( عليهم السلام ) ص ١٣٩ ، وعنه في الكافي ج ٦ ص ٣٠٩ ح ١ .


خلقه وفسد عقله ، ومن ساء خلقه فأذنوا في أذنه بالتثويب(١) » .

  [٢٠١٠٥] ٥ ـ صحيفة الرضا ( عليه السلام ) : بإسناده عن آبائه ، قال : « قال أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) : عليكم باللحم فإنه ينبت اللحم ، ومن ترك اللحم أربعين يوماً ساء خلقه » .

١١ ـ ( باب استحباب اختيار لحم الضأن ، على لحم الماعز وغيره )

  [٢٠١٠٦] ١ ـ القطب الراوندي في الدعوات : وروي : « كل اللحم النضيج من الضأن الفتي اسمنه ، لا القديد ، ولا الجزور ، ولا البقر » .

  [٢٠١٠٧] ٢ ـ محمد بن ابراهيم النعماني في كتاب الغيبة : عن محمد بن همام ومحمد بن الحسن ، عن محمد بن جمهور ، عن حسن بن محمد بن جمهور ، عن أحمد بن هلال ، عن محمد بن أبي عمير ، عن سعيد بن غزوان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إن الله عز وجل اختار من كل شيء شيئاً ـ إلى أن قال ـ واختار من الغنم الضأن » الخبر .

١٢ ـ ( باب لحم البقر بالسلق(*) ومرق الحم البقر )

  [٢٠١٠٨] ١ ـ ابنا بسطام في طبّ الأئمة ( عليهم السلام ) : عن أبي

_____________________________

(١) التثويب : تكرار الشهادتين والتكبير ، كما ذكر ابن ادريس ( مجمع البحرين ج ٢ ص ٢٠ ) .

٥ ـ صحيفة الرضا ( عليه السلام ) ص ٦٨ ح ١٤٩ .

الباب ١١

١ ـ دعوات الراوندي ص ٦٩ .

٢ ـ الغيبة للنعماني ص ٦٧ ح ٧ .

الباب ١٢

(*) السلق : نبت له ورق طوال ، وورقه يؤكل ( لسان العرب ج ١٠ ص ١٦٢ ) .

١ ـ طبّ الأئمة ( عليهم السلام ) : ، رواه البرقي في المحاسن ص ٥١٩ ح ٧٢٤ وعنه في البحار ج ٦٢ ص ٢١١ ح ٣ وج ٦٦ ص ٢١٦ ح ٥ .


يوسف ، عن يحيى بن المبارك ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : « مرق السلق بلحم البقر يذهب البياض » .

  [٢٠١٠٩] ٢ ـ وعن أبي الحسن الأول ( عليه السلام ) ، قال : « من أكل مرقاً بلحم البقر ، أذهب الله عنه البرص والجذام » .

١٣ ـ ( باب لبن البقر وشحمها وسمنها )

  [٢٠١١٠] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « من أكل لقمة سمينة نزل من الداء مثلها من جسده ، ولحم البقر داء ، وسمنها شفاء ، ولبنها دواء ، وما دخل الجوف مثل السمن » .

  [٢٠١١١] ٢ ـ الطبرسي في المكارم : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : « لحم البقر داء ، وأسمانها شفاء ، والبانها دواء » .

  [٢٠١١٢] ٣ ـ المستغفري في طب النبي ( صلى الله عليه وآله ) : قال : قال : « لحم البقر داء ، ولبنها دواء ، ولحم الغنم دواء ، ولبنها دواء(١) » .

١٤ ـ ( باب كراهة اختيار لحم الدجاج على الطير ، واستحباب اختيار  الفراخ وخصوصاً فرخ الحمام الذي غذي بقوت الناس ، وعدم كراهة لحم الجزور والبخت والحمام المسرول )

  [٢٠١١٣] ١ ـ القطب الراوندي في دعواته : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « أطيب اللحم لحم فراخ نهض أو كاد

_____________________________

٢ ـ طبّ الأئمة ص ١٠٤ ، وعنه في البحار ج ٦٢ ص ٢١٢ ح ٥ .

الباب ١٣

١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١١١ ح ٣٦٥ .

٢ ـ مكارم الأخلاق ص ١٥٩ .

٣ ـ طبّ النبي ( صلى الله عليه وآله ) ص ٢٧ ، وعنه في البحار ج ٦٢ ص ٢٩٦ .

(١) في المصدر : داء .

الباب ١٤

١ ـ دعوات الراوندي ص ٦٦ ، وعنه في البحار ج ٦٦ ص ٧٥ ح ٧٠ .


ينهض » .

  [٢٠١١٤] ٢ ـ الطبرسي في المكارم : عن جابر بن عبدالله قال : أمر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، الأغنياء باتخاذ الغنم ، والفقراء باتخاذ الدجاج .

١٥ ـ ( باب جواز ادمان اللحم على كراهية )

  [٢٠١١٥] ١ ـ الطبرسي في المكارم : من كتاب الأئمة ( عليهم السلام ) ، عن زرارة قال : تغديت مع أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أربعة عشر يوماً بلحم ، في شعبان .

  [٢٠١١٦] ٢ ـ زيد الزراد في أصله قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) في حديث : « وكلوا اللحم في كل اسبوع ، ولا تعودوه أنفسكم وأولادكم ، فإن له ضراوة كضراوة الخمر » .

  [٢٠١١٧] ٣ ـ المستغفري في طب النبي ( صلى الله عليه وآله ) : قال : قال : « إن ابليس يخطب شياطينه فيقول : عليكم باللحم والمسكر والنساء ، فإني لا أجد جماع الشر إلّا فيها » .

وقال ( صلى الله عليه وآله ) : « من أكل اللحم أربعين صباحاً قسا قلبه »(١) .

_____________________________

٢ ـ مكارم الأخلاق ص ١٦٠ .

الباب ١٥

١ ـ مكارم الأخلاق ص ١٥٨ .

٢ ـ أصل زيد الزراد ص ١٢ .

٣ ـ طبّ النبي ( صلى الله عليه وآله ) ص ٢٣ ، وعنه في البحار ج ٦٢ ص ٢٩٣ .

(١) نفس المصدر ص ٢٤ .


١٦ ـ ( باب لحم القباج(*) والقطاء والدراج )

  [٢٠١١٨] ١ ـ ابنا بسطام في طبّ الأئمة ( عليهم السلام ) : عن مروان بن محمد ، عن علي بن النعمان ، عن علي بن الحسن ، عن موسى بن جعفر ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) ، أنه قال : « سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يقول : من سره أن يقل غيظه ، فليأكل الدراج » .

  [٢٠١١٩] ٢ ـ وعنه ( صلى الله عليه وآله ) : « من اشتكى فؤاده ، وكثر غمه ، فليأكل الدراج » .

  [٢٠١٢٠] ٣ ـ الطبرسي في المكارم : من كتاب طبّ الأئمة ( عليهم السلام ) ، عن أبي الحسن الأول ( عليه السلام ) ، قال : « اطعموا المحموم لحم القبج ، فإنه يقوي الساقين ، ويطرد الحمى طرداً » .

  [٢٠١٢١] ٤ ـ وعن علي بن مهزيار قال : تغديت مع أبي جعفر ( عليه السلام ) ، فأُتي بقطا فقال : « إنه مبارك ، وكان أبي ( عليه السلام ) يعجبه ، وكان يقول : اطعموا اليرقان ، يشوى له » .

  [٢٠١٢٢] ٥ ـ وعن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « من اشتكى فؤاده ، وكثر غمه ، فليأكل لحم الدراج » .

  [٢٠١٢٣] ٦ ـ وعن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : « إذا وجد

_____________________________

الباب ١٦

(*) القبح : طائر وهو الحجل وقيل : الكروان ( لسان العرب ج ٢ ص ٣٥١ ) .

١ ـ طبّ الأئمة ( عليهم السلام ) ص ١٠٧ .

٢ ـ طبّ الأئمة ( عليهم السلام ) ص ١٠٧ .

٣ ـ مكارم الأخلاق ص ١٦١ .

٤ ـ مكارم الأخلاق ص ١٦١ .

٥ ـ مكارم الأخلاق ص ١٦١ .

٦ ـ مكارم الأخلاق ص ١٦١ .


[ أحدكم ](١) غماً أو كرباً لا يدري ما سببه ، فليأكل لحم الدراج ، فإنه يسكن عنه إن شاء الله تعالى » .

  [٢٠١٢٤] ٧ ـ وعن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « من سره أن يقل غيظه ، فليأكل لحم الدراج » .

١٧ ـ ( باب إباحة لحوم الإِبل والبقر والغنم ، والبقر الوحشية والحمر الوحشية ، وكراهية الأهلية )

  [٢٠١٢٥] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « وأما ما يحل من أكل لحوم الحيوان ، فلحم الإِبل والبقر والغنم ، ومن لحوم الوحش ما ليس له ناب ولا مخلب » الخبر .

  [٢٠١٢٦] ٢ ـ علي بن ابراهيم في تفسير قوله تعالى : ( ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ ) الآية ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « قوله : ( مِّنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ ) عنى الأهلي والجبلي ( وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ ) عنى الأهلي والوحشي الجبلي ( وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ ) عنى الأهلي والوحشي الجبلي ( وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ ) يعني البخاتي والعراب ، فهذه أحلها الله » .

١٨ ـ ( باب استحباب اختيار الذراع والكتف على سائر اعضاء الذبيحة ، وكراهة اختيار الورك )

  [٢٠١٢٧] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، في حديث : وكانت الذراع من اللحم تعجبه ، وأهديت إليه ( صلى الله عليه

_____________________________

(١) أثبتناه من المصدر .

٧ ـ مكارم الأخلاق ص ١٦١ .

الباب ١٧

١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٢٢ ح ٤١٨ .

٢ ـ تفسير علي بن ابراهيم ج ١ ص ٢١٩ ، والآية : ١٤٣ ، ١٤٤ من سورة الأنعام : ٦ .

الباب ١٨

١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١١٠ .


وآله ) شاة ، فأهوى إلى الذراع ، فنادته : إني مسمومة .

  [٢٠١٢٨] ٢ ـ القطب الراوندي في دعواته : عن الرضا ( عليه السلام ) ، قال : « اشتر لنا من اللحم المقاديم ولا تشتر المآخير ، فإن المقاديم أقرب من المرعى وأبعد من الأذى » .

  [٢٠١٢٩] ٣ ـ الحسين بن حمدان الحضيني في الهداية : عن أبي عبدالله ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) ، قال : « أتى رجل من قريش إلى النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، فدعاه إلى منزله ، وقرب له مائدة ، وكان النبي ( صلى الله عليه وآله ) يحب من اللحم الذراع ، فنهشها نهشة واحدة ، فلما دخل إلى بطنه اللحم تكلمت الذراع وقالت : يا رسول الله ، لا تأكل مني شيئاً فإني مسمومة ، فألقاها من يده » الخبر .

١٩ ـ ( باب اللحم باللبن )

  [٢٠١٣٠] ١ ـ الجعفريات : بإسناده عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : شكا نبي من الأنبياء قبلي ، ضعفاً في بدنه إلى ربه تعالى ، فأوحى الله تعالى إليه أن اطبخ اللحم واللبن [ فكلهما ](١) ، فإني جعلت القوة فيهما » .

  [٢٠١٣١] ٢ ـ دعائم الإِسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « اللحم واللبن ينبتان اللحم ، ويشدان العظم ، واللحم يزيد في السمع والبصر » .

_____________________________

٢ ـ دعوات الراوندي ص ٦١ ، وعنه في البحار ج ٦٦ ص ٧٥ ح ٧٠ .

٣ ـ الهداية للحضيني ص ٤ ب .

الباب ١٩

١ ـ الجعفريات ص ١٦١ .

(١) أثبتناه من المصدر .

٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٤٥ ح ٥١١ .


  [٢٠١٣٢] ٣ ـ وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، قال : « شكا نبي من الأنبياء الضعف إلى ربه ، فأوحى الله إليه : اطبخ اللحم باللبن فكلهما ، فإني جعلت البركة فيهما ، ففعل فرد الله إليه قوته » .

  [٢٠١٣٣] ٤ ـ القطب الراوندي في دعواته : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه رأى رجلاً سميناً فقال : « ما تأكل ؟ » فقال : ليس بأرضي حب ، وإنما آكل اللحم واللبن ، فقال : « جمعت بين اللحمين » .

  [٢٠١٣٤] ٥ ـ ابنا بسطام في طب الأئمة ( عليهم السلام ) : عن محمد بن موسى الشريفي ، عن الحسن بن محبوب وهارون بن أبي الجهم ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ، أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « شكا نوح إلى ربه عز وجل ضعف بدنه ، فأوحى الله إليه أن اطبخ اللحم باللبن فكلهما ، فإني جعلت القوة والبركة فيهما » .

  [٢٠١٣٥] ٦ ـ المستغفري في طب النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال : قال ( صلى الله عليه وآله ) : « أوحى الله إلى نبي من الأنبياء حين شكا إليه ضعفه ، أن أطبخ اللحم مع اللبن ، فإني(١) قد جعلت شفاء وبركة فيهما » .

٢٠ ـ ( باب عدم تحريم البحيرة والسائبة والوصيلة والحام وتفسيرها )

  [٢٠١٣٦] ١ ـ علي بن ابراهيم في تفسيره : وأما قوله تعالى : ( مَا جَعَلَ اللَّـهُ

_____________________________

٣ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٠٩ ح ٣٥٥ .

٤ ـ دعوات الراوندي ص ٦٦ ، وعنه في البحار ج ٦٦ ص ٤١٦ .

٥ ـ طبّ الأئمة ( عليهم السلام ) ص ٦٤ .

٦ ـ طبّ النبي ( صلى الله عليه وآله ) ص ٢٤ ، وعنه في البحار ج ٦٢ ص ٢٩٤ .

(١) في نسخة : فإنّه .

الباب ٢٠

١ ـ تفسير علي بن ابراهيم ج ١ ص ١٨٨ .


مِن بَحِيرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ )(١) فإن البحيرة كانت إذا وضعت الشاة خمسة ابطن ، ففي السادسة قالت العرب : قد بحرت فجعلوها للصنم ، فلا تمنع ماء ولا مرعى ، والوصيلة إذا وضعت الشاة خمسة أبطن ، ثم وضعت في السادسة جدياً وعناقاً ، في بطن واحد ، جعلوا الأُنثى للصنم وقالوا : وصلت أخاها ، وحرموا لحمها على النساء ، والحام إذا كان الفحل من الإِبل جد الجد ، قالوا : حمى ظهره ، فسموه حام فلا يركب ولا يمنع ماء ولا مرعى ، ولا يحمل عليه شيء ، فرد الله عليهم فقال : ( مَا جَعَلَ اللَّـهُ مِن بَحِيرَةٍ ـ إلى قوله ـ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ )(٢) .

٢١ ـ ( باب طبخ الزبيبة والألوان والنارباج )

  [٢٠١٣٧] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه كان يشتهي من الألوان النارباجة(١) والزبيبة ، وكان يقول : « اعطينا من هذه الأطعمة والألوان ، ما لم يعطه رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) » .

  [٢٠١٣٨] ٢ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، قال : « كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، يعجبه العسل وتعجبه الزبيبة » .

  [٢٠١٣٩] ٣ ـ القطب الراوندي في دعواته قال : كان أحب الطعام إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، النارباجة .

_____________________________

(١) المائدة ٥ : ١٠٣ .

(٢) المائدة ٥ : ١٠٣ .

الباب ٢١

١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١١١ .

(١) النارباجة : معرّب أي مرق الرمان ، وقال في بحر الجواهر : النارباجة : طعام يتخذ من حبّ الرمان « هامش المحاسن ص ٤٠١ » ، وفي المصدر : الزيرباجة . والزيرباجة : مرق يطبخ بالدجاج والخل والكراويا « هامش البحار ج ٦٦ ص ٨٥ » .

٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١١٠ .

٣ ـ دعوات الراوندي ص ٦٥ ، وعنه في البحار ج ٦٦ ص ٨٣ .


٢٢ ـ ( باب أكل الثريد )

  [٢٠١٤٠] ١ ـ الجعفريات : بإسناده عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : الثريد بركة » .

  [٢٠١٤١] ٢ ـ وبهذا الإِسناد : عن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، قال : « الثريد طعام العرب » .

  [٢٠١٤٢] ٣ ـ وبهذا الإِسناد : عنه ( عليه السلام ) ، قال : « وأول من هشم الثريد من العرب جميعاً جدنا هاشم » الخبر .

  [٢٠١٤٣] ٤ ـ دعائم الإِسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « الثريد طعام العرب ، وأول من ثرد الثريد ابراهيم ( صلوات الله عليه ) ، وأول من هشمه من العرب هاشم » .

  [٢٠١٤٤] ٥ ـ وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « الثريد بركة ، وطعام الواحد يكفي الاثنين » .

  [٢٠١٤٥] ٦ ـ القطب الراوندي في دعواته : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « اللهم بارك لأُمتي في الثرد والثريد » .

وتقدم عن الغارات : عن الصادق ( عليه السلام ) ، أنه : « قال قائل من الناس : لو نظرنا إلى طعام أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ما هو ، فأشرفوا

_____________________________

الباب ٢٢

١ ـ الجعفريات ص ١٥٩ .

٢ ـ الجعفريات ص ٢٤٣ .

٣ ـ الجعفريات ص ٢٤٠ .

٤ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١١٠ .

٥ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١١٠ .

٦ ـ دعوات الراوندي ص ٦١ ، وعنه في البحار ج ٦٦ ص ٨٣ .


عليه وإذا طعامه ثريدة بزيت مكللة بالعجوة »(١) .

  [٢٠١٤٦] ٧ ـ أبو الفتح الكراجكي في كنز الفوائد : بإسناده عن سلمان الفارسي ، عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال في حديث : « والثريد سيد الأطعمة » .

٢٣ ـ ( باب استحباب أكل الكباب للضعيف القوة )

  [٢٠١٤٧] ١ ـ أبو عمرو الكشي في رجاله : عن حمدويه بن نصير قال حدثني يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن سنان ، عن موسى بن بكر الواسطي قال : أرسل إليّ أبو الحسن ( عليه السلام ) ، فأتيته فقال : « ما لي أراك مصفراً ؟ » وقال : « ألم آمرك بأكل اللحم ؟ » قال فقلت : ما أكلت غيره منذ أمرتني ، فقال : « كيف تأكله ؟ » قلت : طبيخاً ، قال : « كله كباباً » فأكلت ، فأرسل إليّ بعد جمعة ، فإذا الدم قد عاد في وجهي ، فقال لي : « نعم » ثم قال لي : « يخف عليك أن نرسلك في بعض حوائجنا » فقلت : أنا عبدك فمرني بما(١) شئت ، فوجهني في بعض حوائجه إلى الشام .

٢٤ ـ ( باب أكل الرؤوس )

  [٢٠١٤٨] ١ ـ الطبرسي في المكارم : عن علي بن سليمان قال : أكلنا عند الرضا ( عليه السلام ) رؤوساً ، فدعا بالسويق فقلت : إني قد امتلأت ، فقال : « إن قليل السويق يهضم الرؤوس ، وهو دواؤه » .

_____________________________

(١) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٧٢ من أبواب آداب المائدة .

٧ ـ كنز الفوائد .

الباب ٢٣

١ ـ رجال الكشي ج ٢ ص ٧٣٧ ح ٨٢٦ .

(١) في الحجرية : « بمن » وما أثبتناه من المصدر .

الباب ٢٤

١ ـ مكارم الأخلاق ص ١٦٣ .


٢٥ ـ ( باب استحباب أكل الهريسة )

  [٢٠١٤٩] ١ ـ الجعفريات : بإسناده عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، قال : « قالوا لرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : يا رسول الله ، هل نزلت عليك مائدة من السماء ؟ فقال : انزلت عليّ هريسة فأكلت منها ، فزاد الله في قوتي قوة أربعين رجلاً في البطش » .

  [٢٠١٥٠] ٢ ـ المستغفري في طب النبي ( صلى الله عليه وآله ) : قال ( صلى الله عليه وآله ) : « عليكم بالهريسة فإنها تنشط للعبادة أربعين يوماً ، وهي التي انزلت(١) علينا بدل مائدة عيسى ( عليه السلام ) » .

٢٦ ـ ( باب استحباب حب الحلواء وأكلها ، وأكل الخبيص والفالوذج )

  [٢٠١٥١] ١ ـ الحسن بن فضل الطبرسي في المكارم : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « إذا وضعت الحلواء فأصيبوا منها ولا تردوها » .

  [٢٠١٥٢] ٢ ـ القطب الراوندي في دعواته : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « من أطعم أخاه حلاوة ، أذهب الله عنه مرارة الموت » .

  [٢٠١٥٣] ٣ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه

_____________________________

الباب ٢٥

١ ـ الجعفريات ص ١٦١ .

٢ ـ طبّ النبي ( صلى الله عليه وآله ) ص ٢٢ ، وعنه في البحار ج ٦٢ ص ٢٩٢ .

(١) في الحجرية : أنزل ، وما أثبتناه من المصدر .

الباب ٢٦

١ ـ مكارم الأخلاق ص ١٦٥ .

٢ ـ دعوات الراوندي ص ٦٢ وعنه في البحار ج ٦٦ ص ٢٨٨ .

٣ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١١ .


كان يعجبه الفالوذج(١) ، وكان إذا أراده قال : « اتخذوه لنا وأقلوا » .

  [٢٠١٥٤] ٤ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه أهدي إليه فالوذج فقال : « ما هذا ؟ » قالوا(١) : يوم نيروز ، فقال : « فنورزوا إن قدرتم كل يوم » .

  [٢٠١٥٥] ٥ ـ ابن شهر آشوب في المناقب : عن عاصم بن ميثم ، أنه أهدي إلى علي ( عليه السلام ) سلال خبيص(١) له خاصة ، فدعا بسفرة فنثره عليه ، ثم جلسوا حلقتين يأكلون .

  [٢٠١٥٦] ٦ ـ تفسير الإِمام ( عليه السلام ) : قال : « كان علي بن الحسين ( عليهما السلام ) مع أصحابه على مائدة ، إذ قال لهم : معاشر إخواننا ، طيبوا نفساً وكلوا ، فإنكم تأكلون وظلمة بني أُمية يحصدون ، قالوا : أين ؟ قال : في موضع كذا ، يقتلهم المختار ، وسيؤتى(١) بالرأسين ـ يعني رأس عبيدالله وشمر ـ يوم كذا ، فلما كان في ذلك اليوم أُوتي بالرأسين أراد أن يقعد للأكل ، وقد فرغ من صلاته ، فلما رآهما سجد وقال : الحمد لله الذي لم يمتني حتى أراني ، فجعل يأكل وينظر إليهما ، فلما كان وقت الحلواء لم يؤت بالحلواء [ لما ](٢) كانوا قد اشتغلوا عن عمله بخبر الرأسين ، فقال ندماؤه : لم نعمل اليوم حلواء ، فقال علي بن الحسين ( عليهما السلام ) : لا نريد حلواء أحلى من نظرنا إلى هذين الرأسين » .

_____________________________

(١) الفالوذج : هو السمن والعسل يُساط حتى ينضج ( مجمع البحرين ج ٢ ص ٣٢٥ ) .

٤ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٣٢٦ .

(١) في الحجرية : « قال » وما أثبتناه من المصدر .

٥ ـ المناقب ج ٢ ص ١١١ .

(١) الخبيص : طعام معمول من التمر والزبيب والسمن ( مجمع البحرين ج ٤ ص ١٦٧ ) .

٦ ـ تفسير الإِمام العسكري ( عليه السلام ) ص ٢٢٩ .

(١) في المصدر : سنؤتى .

(٢) أثبتناه من المصدر .


٢٧ ـ ( باب أكل السمك وأكل التمر أو العسل ، وشرب الماء بعده )

  [٢٠١٥٧] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه كان إذا أكل السمك قال : « اللهم بارك لنا فيه ، وأبدلنا به خيراً منه » قال جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) : « وأكل التمر بعده يذهب اذاه » .

٢٨ ـ ( باب كراهة أكل السمك الطري إلّا على أثر الحجامة ، فيؤكل كباباً )

  [٢٠١٥٨] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « إدمان أكل السمك الطري يذيب الجسد » .

  [٢٠١٥٩] ٢ ـ الجعفريات : بالسند المتقدم عن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، قال : « والسمك الطري يذيب الجسد » .

  [٢٠١٦٠] ٣ ـ الحسن بن فضل الطبرسي في المكارم : عن الحميري قال : كتبت إلى أبي محمد ( عليه السلام ) ، اشكو إليه أن بي دماً وصفراء ، فإذا احتجمت هاجت الصفراء ، وإذا أخرت الحجامة أضرَّ بي الدم ، فما ترى في ذلك ؟ فكتب إليّ : « احتجم وكل أثر الحجامة سمكاً طرياً بماء وملح » فاستعملت ذلك ، فكنت في عافية وصار [ ذلك ](١)غذائي .

  [٢٠١٦١] ٤ ـ الرسالة الذهبية للرضا ( عليه السلام ) : « ومن خشي الشقيقة

_____________________________

الباب ٢٧

١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٥١ ح ٥٣٩ .

الباب ٢٨

١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٥١ .

٢ ـ الجعفريات ص ٢٤٣ .

٣ ـ مكارم الأخلاق ص ١٦٢ .

(١) أثبتناه من المصدر .

٤ ـ الرسالة الذهبية ص ٣٩ .


والشوصة(١) ، فلا ( يؤخر أكل )(٢) السمك الطري صيفاً وشتاء » .

٢٩ ـ ( باب كراهة إدمان أكل السمك ، والإِكثار منه )

  [٢٠١٦٢] ١ ـ ابنا بسطام في طب الأئمة ( عليهم السلام ) : عن أحمد بن جارود العبدي ـ من ولد الحكم بن المنذر ـ عن عثمان بن عيسى ، عن ميسر الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : « السمك يذيب شحمة العين » .

  [٢٠١٦٣] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ، قال : « إن هذا السمك لرديء لغشاوة العين » .

  [٢٠١٦٤] ٣ ـ وعن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال « اقلوا من أكل السمك ، فإن لحمه يذبل الجسد ، ويكثر البلغم ، ويغلظ النفس » .

٣٠ ـ ( باب البيض )

  [٢٠١٦٥] ١ ـ ابنا بسطام في طب الأئمة ( عليهم السلام ) : عن محمد الباقر ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من عدم الولد فليأكل البيض وليكثر منه ، فإنه يكثر النسل » .

  [٢٠١٦٦] ٢ ـ الطبرسي في المكارم : عن علي بن أحمد بن أشيم قال : شكوت

_____________________________

(١) الشوصة : ريح تنعقد في الضلوع يجد صاحبها كالوخز فيها ( لسان العرب ج ٧ ص ٥٠ ) .

(٢) في المصدر : ينم حين يأكل .

الباب ٢٩

١ ـ طبّ الأئمة ( عليهم السلام ) ص ٨٤ .

٢ ـ طبّ الأئمة ( عليهم السلام ) ص ٨٤ .

٣ ـ طبّ الأئمة ( عليهم السلام ) ص ١٣٧ .

الباب ٣٠

١ ـ طبّ الأئمة ( عليهم السلام ) ص ١٣٠ .

٢ ـ مكارم الأخلاق ص ١٦٢ .


إلى الرضا ( عليه السلام ) قلة استمرائي الطعام ، قال : « كل مخ البيض » ففعلت فانتفعت به .

  [٢٠١٦٧] ٣ ـ الرسالة الذهبية للرضا ( عليه السلام ) : « ومداومة أكل البيض ، يعرض منه الكلف(١) في الوجه » .

وقال ( عليه السلام ) : « وكثرة أكل البيض وإدمانه ، يورث الطحال ورياحاً في رأس المعدة ، والامتلاء من البيض المسلوق ، يورث الربو والابتهار(٢) »(٣) .

  [٢٠١٦٨] ٤ ـ وقال ( عليه السلام ) : واحذر أن تجمع بين البيض والسمك في المعدة في وقت واحد ، فإنهما متى اجتمعا في جوف الإِنسان ، ولدا عليه النقرس والقولنج والبواسير ووجع الأضراس » .

  [٢٠١٦٩] ٥ ـ دعائم الإِسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « واللحم بالبيض يزيد في الباه » .

٣١ ـ ( باب الملح )

  [٢٠١٧٠] ١ ـ زيد الزراد في أصله قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : « وعليكم بالأبيضين الخبز والرقة(١) ـ يعني الملح ، إلى أن قال ـ وإن في

_____________________________

٣ ـ الرسالة الذهبية ص ٦٣ ، وعنه في البحار ج ٦٢ ص ٣٢١ .

(١) الكلف : سواد يكون في الوجه . . فيغير بشرته ( لسان العرب ج ٩ ص ٣٠٧ ) .

(٢) البهر بضم الباء : انقطاع النفس من الأعياء ، والبهر : الربو . ( لسان العرب ج ٤ ص ٨٢ ) .

(٣) نفس المصدر ص ٢٨ .

٤ ـ الرسالة الذهبية ص ٦٢ ح ٣٢١ .

٥ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٤٥ .

الباب ٣١

١ ـ أصل زيد الزراد ص ١٢ .

(١) كذا في الحجرية والمصدر ، ولعلّ الصحيح : الدقّة ، بتشديد الدال وضمها وتشديد القاف ، وهي الملح المدقوق ( لسان العرب ج ١٠ ص ١٠١ ) .


الرقة أماناً من الجذام والبرص والجنون » الخبر .

  [٢٠١٧١] ٢ ـ القاضي القضاعي في الشهاب : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « سيد ادامكم الملح » .

وقال ( صلى الله عليه وآله ) : « لا يصلح الطعام إلّا بالملح »(١) .

  [٢٠١٧٢] ٣ ـ صحيفة الرضا ( عليه السلام ) : بإسناده عن آبائه ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لعلي ( عليه السلام ) : عليك بالملح فإنه شفاء من سبعين داء ، أدناها الجذام والبرص والجنون » .

  [٢٠١٧٣] ٤ ـ الطبرسي في المكارم : سأل الرضا ( عليه السلام ) أصحابه : « أي الادام أمرأ(١) ؟ » فقال بعضهم : اللحم ، وقال بعضهم : السمن ، وقال بعضهم : الزيت ، فقال ( هو ( عليه السلام ) : « لا )(٢) ، الملح ، خرجنا إلى نزهة لنا ، فنسي الغلام الملح ، فما انتفعنا بشيء حتى انصرفنا » .

  [٢٠١٧٤] ٥ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « لدغت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عقرب فنفضها ثم قال : لعنك الله ، فما يسلم منك مؤمن ولا كافر ، فدعا بملح فوضعه في موضع اللدغة ثم عصره بإبهامه حتى ذاب ، ثم قال : لو يعلم الناس ما في الملح ، ما احتاجوا معه إلى الترياق » .

_____________________________

٢ ـ شهاب الأخبار ص ١٥٣ ح ٨٤٠ ، وعنه في البحار ج ٦٦ ص ٣٩٤ ح ١ .

(١) نفس المصدر : ، وعنه في البحار ج ٦٦ ص ٣٩٤ ح ١ .

٣ ـ صحيفة الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٠ ح ١٦٥ .

٤ ـ مكارم الأخلاق ص ١٨٩ .

(١) في المصدر : أجود .

(٢) في المصدر : لا ، هو .

٥ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٤٧ .


٣٢ ـ ( باب جملة من الأطعمة والأشربة المباحة والمحرمة )

  [٢٠١٧٥] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه ذكر ما يحل أكله وما يحرم بقول مجمل ، فقال : « أما ما يحل للإِنسان أكله مما أخرجت الأرض ، فثلاثة صنوف من الأغذية : صنف منها جميع صنوف الحب كله كالحنطة والأرز والقطنية(١) وغيرها ، والثاني : صنوف الثمار كلها ، والثالث : صنوف البقول والنبات ، فكل شيء من هذه الأشياء فيه غذاء للإِنسان ومنفعة وقوة ، فحلال أكله ، وما كان منها فيه المضرة فحرام أكله ، إلّا في حال التداوي به .

وأما ما يحل من أكل لحوم الحيوان ، فلحم البقر والغنم والإِبل ، ومن لحوم الوحش كل ما ليس له ناب ولا مخلب ، ومن لحوم الطير كل ما كانت له قانصة ، ومن صيد البحر كل ما كان له قشر ، وما عدا ذلك كله من هذه الأصناف فحرام أكله ، وما كان من البيض مختلف الطرفين فحلال أكله ، وما استوى طرفاه فهو من بيض ما لا يؤكل لحمه » .

٣٣ ـ ( باب أكل الخل والزيت )

  [٢٠١٧٦] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قدم إلى أصحابه خلاً وزيتاً ولحماً بارداً ، فأكل معه [ الرجل ](١) فجعل ينتف من اللحم فيغمسه في الخل والزيت ويأكله ، فقال الرجل : جعلت فداك ، هلا كان طبخاً مع اللحم ؟ فقال ( عليه السلام ) : « هذا طعامنا وطعام

_____________________________

الباب ٣٢

١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٢٢ .

(١) القطنية بكسر القاف : الحبوب التي تدخر كالحمص والعدس والباقلّى . . وجمعها القطاني ( لسان العرب ج ١٣ ص ٣٤٤ ) .

الباب ٣٣

١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١١٢ ح ٣٦٨ .

(١) أثبتناه من المصدر .


الأنبياء ( عليهم السلام ) » .

  [٢٠١٧٧] ٢ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « نعم الادام الخل ، ونعم الادام الزيت ، وهو طيب الأنبياء وادامهم وهو مبارك » .

  [٢٠١٧٨] ٣ ـ القطب الراوندي في دعواته : عن بزيع بن عمرو بن بزيع قال : دخلت على أبي جعفر ( عليه السلام ) ، وهو يأكل خلاً وزيتاً في قصعة سوداء ، مكتوب في وسطها ( قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ ) فقال : « يا بزيع ادن » فدنوت وأكلت معه ، ثم حسا من الماء [ ثلاث ](١) حسوات حتى(٢) لم يبق من الخبز(٣) شيء ، ثم ناولني فحسوت البقية .

  [٢٠١٧٩] ٤ ـ أصل زيد النرسي قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) في حديث : « وادمنوا الخل والزيت في منازلكم ، فما افتقر أهل بيت كان ذلك أدمهم » . الخبر .

٣٤ ـ ( باب استحباب أكل الخل ، وعدم خلو البيت منه )

  [٢٠١٨٠] ١ ـ الجعفريات : بإسناده عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : نعم الأدام الخل » .

ورواه المستغفري في الطب : عنه ( صلى الله عليه وآله ) ، مثله(١)

_____________________________

٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١١٢ ح ٣٦٦ .

٣ ـ دعوات الراوندي ص ٦٤ ، وعنه في البحار ج ٦٦ ص ٣٠٤

(١) أثبتناه من المصدر .

(٢) في الحجرية : « حين » وما أثبتناه من المصدر .

(٣) في نسخة : الحبّة .

٤ ـ بل اصل زيد الزراد ص ١٢ .

الباب ٣٤

١ ـ الجعفريات ص ٢٤٣ .

(١) طبّ النبي ( صلى الله عليه وآله ) ص ٢٨ .


  [٢٠١٨١] ٢ ـ وبهذا الإِسناد قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ما افتقر بيت فيه خل » .

ورواه في دعائم الإِسلام : عنه ( صلى الله عليه وآله ) ، مثله ، وفيه : « بيت من أدام »(١) .

  [٢٠١٨٢] ٣ ـ صحيفة الرضا ( عليه السلام ) : بإسناده عن آبائه ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : نعم الادام الخل ، ولن يفتقر أهل بيت عندهم الخل » .

  [٢٠١٨٣] ٤ ـ جعفر بن أحمد القمي في كتاب الغايات : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : « كان أحب الصباغ(١) إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) الخل » .

  [٢٠١٨٤] ٥ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « الخل يسكن المرار ويحيي القلوب » .

  [٢٠١٨٥] ٦ ـ الطبرسي في المكارم : عن أنس قال : قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : « من أكل الخل قام على رأسه ملك يستغفر له حتى يفرغ منه » .

ورواه المستغفري في الطب : عنه ( صلى الله عليه وآله ) ، مثله(١) .

_____________________________

٢ ـ الجعفريات :

(١) دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١١٢ ح ٣٦٦ .

٣ ـ صحيفة الرضا ( عليه السلام ) ص ٤٣ ح ٤٥ .

٤ ـ كتاب الغايات ص ٩٦ .

(١) الصباغ : ما يؤدم به الخبز ، ويختص بالمائع كالخل ونحوه ( مجمع البحرين ج ٥ ص ١٣ ) .

٥ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٤٩ ح ٥٣٠ .

٦ ـ مكارم الأخلاق ص ١٨٩ .

(١) طبّ النبي ( صلى الله عليه وآله ) ص ٢٨ .


  [٢٠١٨٦] ٧ ـ القطب الراوندي في دعواته : عن الصادق ( عليه السلام ) ، قال : « نعم الادام الخل ، يكسر المرة ، ويحي القلب ، ويشد اللثة ، ويقتل دواب البطن » .

وقال : « الاصطباغ بالخل يذهب بشهوة الزنى » .

  [٢٠١٨٧] ٨ ـ الحلي في السرائر : عن السياري ، عن أبي الحسن الأول ( عليه السلام ) ، أنه قال : « ملك ينادي في السماء : اللهم بارك في الخلالين والمتخللين ، والخل بمنزلة الرجل الصالح ، يدعو لأهل البيت بالبركة » الخبر .

٣٥ ـ ( باب أكل خل الخمر )

  [٢٠١٨٨] ١ ـ صحيفة الرضا ( عليه السلام ) : بإسناده عن آبائه ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : كلوا خل الخمر على الريق ، فإنه يقتل الديدان في البطن » .

  [٢٠١٨٩] ٢ ـ ابنا بسطام في طب الأئمة ( عليهم السلام ) : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « اسقه خل الخمر ، فإن خل الخمر يقتل دواب البطن » .

٣٦ ـ ( باب أكل الزيت والإِدهان به )

  [٢٠١٩٠] ١ ـ صحيفة الرضا ( عليه السلام ) : بإسناده عن علي ( عليه السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : يا علي ، عليك بالزيت كله وادهن به ، فإنه من أكله وادهن به لم يقربه الشيطان

_____________________________

٧ ـ دعوات الراوندي ص ٦٤ .

٨ ـ السرائر ص ٤٧٦ ، وعنه في البحار ج ٦٦ ص ٣٠٣ ح ١٥ .

الباب ٣٥

١ ـ صحيفة الرضا ( عليه السلام ) ص ٦٦ ح ١٤٥ .

٢ ـ طبّ الأئمة ( عليهم السلام ) ص ٦٥ .

الباب ٣٦

١ ـ صحيفة الرضا ( عليه السلام ) ص ٧٢ ح ١٦٤ .


أربعين يوماً » .

  [٢٠١٩١] ٢ ـ وبهذا الاسناد قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : عليكم بالزيت فإنه يكشف المرة ، ويذهب البلغم ، ويشد العصب ، ويحسن الخلق ، ويطيب النفس ، ويذهب بالغم » .

  [٢٠١٩٢] ٣ ـ دعائم الإِسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « نعم الادام الزيت ، وهو طيب الأنبياء وادامهم ، وهو مبارك » .

  [٢٠١٩٣] ٤ ـ الطبرسي في المكارم : عن الرضا ( عليه السلام ) ، قال : « نعم الطعام الزيت ، يطيب النكهة ، ويذهب البلغم ، ويصفي اللون ، ويشد العصب ، ويذهب بالوصب (١) ، ويطفىء الغضب » .

  [٢٠١٩٤] ٥ ـ وعن الصادق ( عليه السلام ) ، أنه قال : « الزيت دهن الأبرار وطعام الأخيار » .

  [٢٠١٩٥] ٦ ـ عوالي اللآلي : عن أسيد بن حضير قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « كلوا الزيت وادهنوا به ، فإنه من شجرة مباركة » .

٣٧ ـ ( باب أكل العسل والاستشفاء به )

  [٢٠١٩٦] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « العسل شفاء » .

_____________________________

٢ ـ صحيفة الرضا ( عليه السلام ) ص ٤٥ ح ٥٨ .

٣ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١١٢ ح ٣٦٦ .

٤ ـ مكارم الأخلاق ص ١٩٠ .

(١) الوصب : التعب ( النهاية ج ٥ ص ١٩٠ ) .

٥ ـ مكارم الأخلاق ص ١٩١ .

٦ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ٩٩ ح ١٤ .

الباب ٣٧

١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٤٨ ح ٥٢٦ .


  [٢٠١٩٧] ٢ ـ وقال علي ( عليه السلام ) : « ما استشفى المريض بمثل شرب العسل » .

وقال جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) : « قال الله عز وجل : ( فِيهِ شِفَاءٌ لِّلنَّاسِ )(١) » .

  [٢٠١٩٨] ٣ ـ وعن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : « أيعجز أحدكم إذا مرض ، أن يسأل امرأته فتهب له من مهرها درهماً ، فيشتري به عسلاً فيشربه بماء السماء !؟ فإن الله عز وجل يقول في المهر : ( فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا )(١) ويقول في العسل : ( فِيهِ شِفَاءٌ لِّلنَّاسِ )(٢) ويقول في ماء السماء : ( وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُّبَارَكًا )(٣) » .

  [٢٠١٩٩] ٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « قال العالم ( عليه السلام ) : عليكم بالعسل وحبة السوداء » .

وقال : « العسل شفاء في ظاهر الكتاب ، كما قال الله عز وجل » .

وقال ( عليه السلام ) : « في العسل شفاء من كل داء ، ومن لعق لعقة عسل على الريق يقطع البلغم ، ويكسر الصفراء ، ويقطع المرة السوداء ، ويصفي الذهن ، ويجود الحفظ ، إذا كان مع اللبان الذكر » .

  [٢٠٢٠٠] ٥ ـ البحار ، عن كتاب الإِمامة والتبصرة لعلي بن بابويه : عن سهل بن أحمد ، عن محمد بن محمد بن الأشعث ، عن موسى بن

_____________________________

٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٤٨ ح ٥٢٦ .

(١) النحل ١٦ : ٦٩ .

٣ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٤٨ ح ٥٢٧ .

(١) النساء ٤ : ٤ .

(٢) النحل ١٦ : ٦٩ .

(٣) ق ٥٠ : ٩ .

٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤٧ ، وعنه في البحار ج ٦٦ ص ٢٩٣ ح ١٦ .

٥ ـ بحار الأنوار ج ٦٦ ص ٢٩٤ ح ١٩ بل عن جامع الأحاديث ص ١٨ .


اسماعيل بن موسى بن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : العسل شفاء لطرد الريح والحمى » .

  [٢٠٢٠١] ٦ ـ العياشي : عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : « لعقة العسل فيه شفاء ، قال الله تعالى : ( مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِّلنَّاسِ )(١) » .

  [٢٠٢٠٢] ٧ ـ الحسن الطبرسي في المكارم : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، قال : « العسل شفاء من كل داء ولا داء فيه ، يقل البلغم ، ويجلو القلب » .

  [٢٠٢٠٣] ٨ ـ وعن الرضا ( عليه السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إن الله عز وجل جعل البركة في العسل ، وفيه شفاء من الأوجاع ، وقد بارك عليه سبعون نبياً » .

  [٢٠٢٠٤] ٩ ـ صحيفة الرضا ( عليه السلام ) : بإسناده عن آبائه ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ثلاث يزدن في الحفظ ، ويذهبن بالبلغم : قراءة القرآن ، والعسل ، واللبان »

  [٢٠٢٠٥] ١٠ ـ وبهذا الإِسناد قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : الطيب يسر ، والعسل يسر ، والنظر إلى الخضرة يسر ، والركوب يسر » .

_____________________________

٦ ـ تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٦٣ ح ٤٢ ، وعنه في البحار ج ٦٦ ص ٢٩٣ ح ١٧ .

(١) النحل ١٦ : ٦٩ .

٧ ـ مكارم الأخلاق ص ١٦٦ .

٨ ـ مكارم الأخلاق ص ١٦٦ .

٩ ـ صحيفة الرضا ( عليه السلام ) ص ٦١ ح ١٢٧ .

١٠ ـ صحيفة الرضا ( عليه السلام ) ص ٦٥ ح ١٤٤ .


  [٢٠٢٠٦] ١١ ـ وبهذا الإِسناد قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا تردوا شربة العسل على من أتاكم بها » .

  [٢٠٢٠٧] ١٢ ـ وبهذا الإِسناد قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إن يكن في شيء شفاء ، ففي شرطة الحجام ، أو في شربة العسل » .

  [٢٠٢٠٨] ١٣ ـ القطب الراوندي في لب اللباب : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من أصابته علة فيسأل امرأته ثلاثة دراهم من صداقها ، ويشتري بها عسلاً ، ثم يكتب سورة يس بماء المطر ويشربه ، شفاه الله ، لأنه اجتمع له الهنيء والمريء والشفاء والمبارك » .

وفي الخبر : إن العسل شفاء من السم القاتل .

  [٢٠٢٠٩] ١٤ ـ الجعفريات : بإسناده عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لرجل اشتكى بطنه : خذ شربة من عسل ، والق فيها ثلاث حبات شونيز أو خمس أو سبع ، ثم اشربه تبرأ بإذن الله تبارك وتعالى » فقال رجل من أهل المدينة ، لجعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، وهو عند محمد(١) من جلة أهل المدينة ، وقد وصف له هذا ، فقال الرجل من أهل المدينة : يا جعفر ، فقد فعلنا هذا فما رأينا ينفعنا ، فقال جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) : « إنما ينفع أهل الإِيمان ولا ينفع أهل النفاق ، وعسى أن تكون منافقاً وأخذته على غير تصديق منك لرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) » فنكس الرجل رأسه .

_____________________________

١١ ـ صحيفة الرضا ( عليه السلام ) ص ٤٦ ح ٦١ .

١٢ ـ صحيفة الرضا ( عليه السلام ) ص ٤٦ ح ٦٠ .

١٣ ـ لبّ اللباب : مخطوط .

١٤ ـ الجعفريات ص ٢٤٤ .

(١) في هامش الحجرية : محمد بن خالد أمير المدينة « نسخة الشهيد » .


  [٢٠٢١٠] ١٥ ـ وبهذا الإِسناد : عن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، قال : « ثلاث يذهبن بالبلغم : قراءة القرآن ، واللبان ، والعسل » .

  [٢٠٢١١] ١٦ ـ الرسالة الذهبية للرضا ( عليه السلام ) : « ومن أراد ( ردع الزكام مدة أيام )(١) الشتاء ، فليأكل كل يوم ثلاث لقم من الشهد ، واعلم يا أمير المؤمنين أن للعسل دلائل يعرف بها نفعه من ضره ، وذلك أن منه شيئاً إذا أدركه الشم عطش ، ومنه شيء يسكر وله عند الذوق حرافة(٢) شديدة ، فهذه الأنواع من العسل قاتلة » .

  [٢٠٢١٢] ١٧ ـ القطب الراوندي في دعواته : عن الصادق ( عليه السلام ) ، أنه شكا إليه رجل الداء العضال ، فقال : « استوهب درهماً امرأتك من صداقها ، واشتر به عسلاً ، وامزجه بماء المزن ، واكتب به القرآن واشربه » ففعل فأذهب الله عنه ذلك ، فأخبر أبا عبدالله ( عليه السلام ) بذلك ، فتلا : ( فَإِن طِبْنَ لَكُمْ ) الآية(١) ( يَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا )(٢) الآية ( وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً )(٣) الآية ( وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ )(٤) الآية .

  [٢٠٢١٣] ١٨ ـ المستغفري في طب النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال : قال ( صلى الله عليه وآله ) : « عليكم بالعسل ، فوالذي نفسي بيده ما من بيت

_____________________________

١٥ ـ الجعفريات ص ٢٤١ .

١٦ ـ الرسالة الذهبية ص ٣٧ .

(١) في المصدر : دفع الزكام في .

(٢) في الحجرية : « حرارة » وما أثبتناه من المصدر ( راجع هامش المصدر ) .

١٧ ـ دعوات الراوندي ص ٨٣ .

(١) النساء ٤ : ٤ .

(٢) النحل ١٦ : ٦٩ .

(٣) ق ٥٠ : ٩ .

(٤) الإِسراء ١٧ : ٨٢ .

١٨ ـ طبّ النبي ( صلى الله عليه وآله ) ص ٢٥ .


فيه عسل إلّا وتستغفر الملائكة ( لأهل ذلك )(١) البيت ، فإن شربها رجل دخل في جوفه الف دواء ، وخرج عنه ألف داء ، فإن مات وهو في جوفه لم تمس النار جسده » .

وقال ( صلى الله عليه وآله ) : « نعم الشراب العسل ، ( يرعى القلب ، ويذهب برد )(٢) الصدر »(٣) .

وقال ( صلى الله عليه وآله ) : « من أراد الحفظ فليأكل العسل »(٤) .

وقال ( صلى الله عليه وآله ) : « لا تردوا شربة العسل على من أتاكم بها »(٥) .

٣٨ ـ ( باب أكل السكر والتداوي به ، وكراهة التداوي بالدواء المر )

  [٢٠٢١٤] ١ ـ دعائم الإِسلام : كان جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) يتصدق بالسكر ، فقيل له في ذلك ، فقال : « ليس شيء من الطعام أحب إليّ منه ، وأنا أُحب أن أتصدق بأحب الأشياء إليّ » .

  [٢٠٢١٥] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « السكر ينفع من كل شيء ، ولا يضره شيء » .

  [٢٠٢١٦] ٣ ـ ابنا بسطام في طب الأئمة ( عليهم السلام ) : عن عون بن

_____________________________

(١) في الحجرية : « لذلك » وما أثبتناه من المصدر .

(٢) في المصدر : يربي ويذهب درن .

(٣) طبّ النبي ( صلى الله عليه وآله ) ص ٢٦ .

(٤) نفس المصدر ص ٢٦ .

(٥) نفس المصدر ص ٢٦ .

الباب ٣٨

١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١١١ ح ٣٦١ .

٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤٧ ، وعنه في البحار ج ٦٦ ص ٣٠٠ ح ١٠ .

٣ ـ طب الأئمة ( عليهم السلام ) ص ٥٠ .


محمد بن القاسم عن حماد بن عيسى ، عن الحسين بن المختار ، عن أبي أُسامة الشحام ، قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : « ما اختار جدنا ( عليه السلام ) للحمى إلّا وزن عشر دراهم سكر ، بماء بارد ، على الريق » .

  [٢٠٢١٧] ٤ ـ وعن عبدالله بن بسطام ، عن كامل ، عن محمد بن ابراهيم الجعفي ، عن أبيه قال : دخلت على أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، فقال : « مالي أراك شاحب الوجه ؟ » قلت : أنا في حمى الربع ، فقال : « أين أنت عن المبارك الطيب !؟ اسحق السكر ثم خذه بالماء ، واشربه على الريق عند الحاجة إلى الماء » قال : ففعلت فما عادت إليّ بعد .

٣٩ ـ ( باب استحباب أكل السكر عند النوم )

  [٢٠٢١٨] ١ ـ الحسن الطبرسي في المكارم : عن علي بن يقطين قال : سمعت أبا الحسن ( عليه السلام ) ، يقول : « من أخذ سكرتين عند النوم ، كان شفاء من كل داء إلّا السام » .

٤٠ ـ ( باب اختيار السكر السليماني والطبرزد والأبيض ، للأكل والتداوي )

  [٢٠٢١٩] ١ ـ ابنا بسطام في طب الأئمة ( عليهم السلام ) : عن حمدان بن أعين الرازي ، عن صفوان ، عن جميل بن دراج ، عن زرارة ، عن أبي جعفر الباقر ( عليه السلام ) ، قال : « ويحك يا زرارة ، ما أغفل الناس عن فضل السكر الطبرزد ، وهو ينفع من سبعين داء ، وهو يأكل البلغم أكلاً ويقلعه بأصله » .

_____________________________

٤ ـ طبّ الأئمة ( عليهم السلام ) ص ٥١ .

الباب ٣٩

١ ـ مكارم الأخلاق ص ١٦٨ .

الباب ٤٠

١ ـ طبّ الأئمة ( عليهم السلام ) ص ٦٦ .


٤١ ـ ( باب أكل السمن ـ وخصوصاً سمن البقر ـ وسيما في الصيف )

  [٢٠٢٢٠] ١ ـ القطب الراوندي في الدعوات : عن الريان(١) قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : اتخذ لك حلواء ، قال : « ما اتخذتم لي منه ، فاجعلوه بسمن » .

وقال : « نعم الادام السمن » .

وقال : « هو في الصيف خير منه في الشتاء » .

  [٢٠٢٢١] ٢ ـ دعائم الإِسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « لحم البقر داء ، وسمنها شفاء ، [ ولبنها دواء ](١) وما دخل الجوف مثل السمن » .

ورواه الطبرسي في المكارم : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، مثله(٢) .

  [٢٠٢٢٢] ٣ ـ وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « السمن دواء » قال جعفر بن محمد (عليهما السلام) : « هو في الصيف خير منه في الشتاء ، وما دخل الجوف مثله » .

_____________________________

الباب ٤١

١ ـ دعوات الراوندي ص ٦٦ ، وعنه في البحار ج ٦٦ ص ٨٨ ح ٦ .

(١) في الحجرية : « الروان » وما أثبتناه من البحار هو الصواب ( راجع معجم رجال الحديث ج ٧ ص ٢٠٩ ) .

٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١١٢ ح ٣٦٥ .

(١) أثبتناه من المصدر .

(٢) مكارم الأخلاق ص ١٥٩ .

٣ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٤٩ ح ٥٢٩ .


٤٢ ـ ( باب كراهة أكل السمن للشيخ ـ بعد خمسين سنة ـ بالليل )

  [٢٠٢٢٣] ١ ـ القطب الراوندي في الدعوات : عن الصادق ( عليه السلام ) ، أنه قال : « نعم الادام السمن ، وإني لأكرهه للشيخ » .

٤٣ ـ ( باب اللبن )

  [٢٠٢٢٤] ١ ـ صحيفة الرضا ( عليه السلام ) : بإسناده عن آبائه ( عليهم السلام ) ، قال : « كان النبي ( صلى الله عليه وآله ) إذا أكل طعاماً يقول : اللهم بارك لنا فيه ، وارزقنا خيراً منه ، وإذا أكل لبناً أو شرب قال : اللهم بارك لنا فيه وارزقنا منه » .

  [٢٠٢٢٥] ٢ ـ وبهذا الإِسناد قال : « كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، إذا أكل لبناً مضمض فاه وقال : إن له دسماً » .

  [٢٠٢٢٦] ٣ ـ أبو الفتح الكراجكي في كنز الفوائد : بإسناده عن سلمان الفارسي ، عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال في حديث : « وسيد الأشربة اللبن » .

  [٢٠٢٢٧] ٤ ـ أبو العباس المستغفري في طب النبي ( صلى الله عليه وآله ) : قال : قال ( صلى الله عليه وآله ) : « شرب اللبن من(١) الإِيمان » .

وقال ( صلى الله عليه وآله ) : « ليس يجزىء مكان الطعام والشراب إلّا

_____________________________

الباب ٤٢

١ ـ دعوات الراوندي ص ٦٦ ، وعنه في البحار ج ٦٦ ص ٨٨ ح ٦ .

الباب ٤٣

١ ـ صحيفة الرضا ( عليه السلام ) ص ٦٢ ح ٢٩ .

٢ ـ صحيفة الرضا ( عليه السلام ) ص ٦٢ ح ٣١ .

٣ ـ كنز الفوائد : النسخة المطبوعة خالية منه .

٤ ـ طبّ النبي ( صلى الله عليه وآله ) ص ٢٥ ، وعنه في البحار ج ٦٦ ص ٢٩٤ .

(١) في المصدر زيادة : محض .


اللبن »(٢) .

  [٢٠٢٢٨] ٥ ـ وقال ( صلى الله عليه وآله ) : « عليكم باللبان(١) ، فإنها تمسح الحر عن القلب كما يمسح الاصبع العرق عن الجبين ، وتشد الظهر ، وتزيد في العقل ، وتزكي الذهن ، وتجلو البصر ، وتذهب النسيان » .

وقال ( صلى الله عليه وآله ) : « ثلاثة لا ترد : الوسادة واللبن والدهن »(٢) .

  [٢٠٢٢٩] ٦ ـ الآمدي في الغرر : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « اللبن أحد اللحمين » .

٤٤ ـ ( باب استحباب اختيار لبن البقر للأكل والشرب )

  [٢٠٢٣٠] ١ ـ عبدالله بن جعفر الحميري في قرب الإِسناد : عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ، عن جابر بن عبدالله ، قال : قيل : يا رسول الله أنتداوى ؟ فقال : « نعم ، فتداوى فإن الله تبارك وتعالى لم ينزل داء إلّا وقد أنزل له دواء ، عليكم بألبان البقر ، فإنها ترد(١) من [ كل ](٢) الشجر » .

_____________________________

(٢) نفس المصدر ص ٢٥ .

٥ ـ طبّ النبي ( صلى الله عليه وآله ) ص ٢٥ .

(١) جاء في هامش الحجرية ما نصّه : « يحتمل أن يكون اللُّبان بالضم فيكون المدح للكندر ، ولكنا تبعنا المستغفري في نقله الخبر في هذا المقام » منه قدّه . علماً بأن ما في المصدر : الألبان ، وهو الأنسب لهذا الباب .

(٢) نفس المصدر ص ٢٥ .

٦ ـ غرر الحكم ج ١ ص ٦٢ ح ١٦٤٩ .

الباب ٤٤

١ ـ قرب الإِسناد ص ٥٢ ، وعنه في البحار ج ٦٦ ص ٩٩ .

(١) كذا في الحجرية ، وفي نسخة : « ترق » والظاهر أنّ الصحيح : ترعىٰ .

(٢) أثبتناه من المصدر .


  [٢٠٢٣١] ٢ ـ الجعفريات : بالسند المتقدم عن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، أنه قال في البقر : « والبانها دواء » .

دعائم الإِسلام : عنه ( عليه السلام ) ، مثله(١) .

  [٢٠٢٣٢] ٣ ـ وعن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « عليكم بألبان البقر ، فإنها تخلط من كل الشجر » .

وتقدم عن طب المستغفري : قوله ( صلى الله عليه وآله ) : « لحم البقر داء ، ولبنها دواء »(١) .

٤٥ ـ ( باب جواز أكل لبن الأتن(*) وشربه ، للمريض وغيره )

  [٢٠٢٣٣] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه سئل عن ألبان الأتن يتداوى بها ، فرخص فيها .

٤٦ ـ ( باب جواز أكل الجبن ونحوه ، مما فيه حلال وحرام ، حتى يعلم أنه من قسم الحرام بشاهدين )

  [٢٠٢٣٤] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه ذكر له الجبن الذي يعمله المشركون ، وأنهم يجعلون فيه الأنفخة من الميتة ، ومما لم يذكر اسم الله عليه ، قال : « إذا علم ذلك لم يؤكل ، وإن كان الجبن

_____________________________

٢ ـ الجعفريات ص ٢٤٣ .

(١) دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١١٢ .

٣ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٤٩ ح ٥٢٨ .

(١) تقدّم في الحديث ٣ من الباب ١٣ من هذه الأبواب .

الباب ٤٥

(*) الأتن : جمع أتان وهي انثى الحمار ( لسان العرب ج ١٣ ص ٦ ) .

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٥١ ح ٥٤١ .

الباب ٤٦

١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٢٦ ح ٤٣٧ .


مجهولاً لا يعلم من عمله ، وبيع في سوق المسلمين فكله » .

  [٢٠٢٣٥] ٢ ـ الطبرسي في المكارم : عن الصادق ( عليه السلام ) ، قال : « الجبن يهضم ما قبله ، ويشهي ما بعده » .

  [٢٠٢٣٦] ٣ ـ المستغفري في طب النبي ( صلى الله عليه وآله ) : قال : قال ( صلى الله عليه وآله ) : « كلوا الجبن فإنه يذهب(١) النعاس ، ويهضم الطعام » .

٤٧ ـ ( باب أكل الأرز والتداوي به ، مع السماق أو الزيت ، وبدونهما )

  [٢٠٢٣٧] ١ ـ صحيفة الرضا ( عليه السلام ) : بإسناده قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : سيد طعام الدنيا والآخرة اللحم ثم الأرز » .

  [٢٠٢٣٨] ٢ ـ القطب الراوندي في دعواته : عن المفضل بن عمر قال : دخلت على الصادق ( عليه السلام ) بالغداة وهو على المائدة ، فقال : « تعال يا مفضل إلى الغداء » . فقلت : يا سيدي قد تغديت ، قال : « ويحك فإنه أرز » فقلت : يا سيدي قد فعلت ، فقال : « تعال حتى أروي لك حديثاً » فدنوت منه فجلست فقال : « حدثني أبي ، عن آبائه ، عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : أول حبة أقرت لله بالوحدانية ، ولي بالنبوة ، ولأخي بالوصية ، ولأُمتي الموحدين بالجنة ، الأرز ، ثم قال : ازدد أكلاً ، حتى أزيدك علماً » فازددت أكلاً فقال : « حدثني أبي ، عن آبائه ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : كل شيء أخرجت الأرض ففيه داء وشفاء إلّا

_____________________________

٢ ـ مكارم الأخلاق ص ١٨٩ .

٣ ـ طبّ النبي ( صلى الله عليه وآله ) ص ٣٠ .

(١) في المصدر : يورث .

الباب ٤٧

١ ـ صحيفة الرضا ( عليه السلام ) ص ٤٥ ح ٥٦ .

٢ ـ دعوات الراوندي ص ٦٥ .


الأرز ، فإنه شفاء لا داء فيه ، ثم قال : ازدد أكلاً حتى أزيدك علماً » فازددت أكلاً فقال : « حدثني أبي ، عن آبائه ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « ولو كان الأرز رجلاً لكان حليماً ، ثم قال : ازدد أكلاً حتى أزيدك علماً » فازددت أكلاً فقال : « حدثني أبي ، عن آبائه ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : إن الأرز يشبع الجائع ، ويمريء الشبعان » .

  [٢٠٢٣٩] ٣ ـ الطبرسي في المكارم : عن الصادق ( عليه السلام ) ، قال : « نعم الدواء الأرز ، بارد صحيح سليم من كل داء » .

  [٢٠٢٤٠] ٤ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أن رجلاً من أصحابه شكا إليه اختلاف البطن ، فأمره أن يتخذ من الأرز سويقاً ويشربه ، ففعل فعوفي ، وقال ( عليه السلام ) : « مرضت سنتين أو أكثر ، فالهمني الله الأرز ، فأمرت به فغسل وجفف ، ثم مس بالنار وطحن ، وجعلت بعضه سويقاً ، وبعضه حسا ، واستعملته فبرأت » .

  [٢٠٢٤١] ٥ ـ ابنا بسطام في طب الأئمة ( عليهم السلام ) : عن اسماعيل بن القاسم المتطبب الكوفي ، عن محمد بن عيسى ، عن محمد بن اسحاق بن الفيض قال : كنت عند الصادق ( عليه السلام ) ، فجاءه رجل من الشيعة فقال له : يابن رسول الله ، إن ابنتي ذابت ونحل جسمها وطال سقمها ، وبها بطن ذريع ، فقال الصادق ( عليه السلام ) : « وما يمنعك من هذا الأرز بالشحم المبارك ، إنما حرم الله الشحوم على بني اسرائيل لعظم بركتها أن تطعمها حتى يمسح الله ما بها ، لعلك تتوهم أن تخالف لكثرة ما عالجت » قال : يا بن رسول الله ، وكيف أصنع به ؟ قال : « خذ أحجاراً أربعة فاجعلها تحت النار ، واجعل الأرز في القدر واطبخه حتى يدرك ، ثم خذ

_____________________________

٣ ـ مكارم الأخلاق ص ١٥٥ .

٤ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٥٠ ح ٥٣٦ .

٥ ـ طبّ الأئمة ( عليهم السلام ) ص ٩٩ .


شحم كليتين طرياً واجعله في قصعة ، فإذا بلغ الأرز ونضج فخذ الأحجار الأربعة فالقها في القصعة التي فيها الشحم ، وكب عليها قصعة أُخرى ثم حركها تحريكاً شديداً ، ولا يخرجن بخاره ، فإذا ذاب الشحم فاجعله في الأرز لتحساه لا حاراً ولا بارداً ، فإنها تعافى بإذن الله عز وجل » فقال الرجل المعالج : والله الذي لا إله إلّا هو ، ما أكلته إلّا مرة واحدة حتى عوفيت .

  [٢٠٢٤٢] ٦ ـ وعن يوسف بن يعقوب الزعفراني ، عن علي بن الحكم ، عن يونس بن يعقوب قال : قال لي أبو عبدالله ( عليه السلام ) ، وكنت أخدمه في وجعه الذي كان فيه ، وهو الزحير : « ويحك يا يونس ، اعلمت أني ألهمت في مرضي أكل الأرز ، فأمرت به فغسل ثم جفف ثم قلي ثم رض فطبخ ، فأكلته بالشحم ، فأذهب الله بذلك الوجع عني » .

٤٨ ـ ( باب أكل الحمص المطبوخ ، قبل الطعام وبعده )

  [٢٠٢٤٣] ١ ـ الطبرسي في المكارم : عن الصادق ( عليه السلام ) ـ ذكر عنده الحمص ـ فقال ( عليه السلام ) : « هو جيد لوجع الصدر(١) » .

٤٩ ـ ( باب أكل العدس )

  [٢٠٢٤٤] ١ ـ صحيفة الرضا ( عليه السلام ) : بإسناده عن آبائه ( عليهم السلام ) ، قال « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : عليكم بالعدس ، فإنه مبارك مقدس ، وإنه يرق القلب ، ويكثر الدمعة ، وإنه قد بارك فيه سبعون نبياً ، آخرهم عيسى بن مريم ( عليهما السلام ) » .

  [٢٠٢٤٥] ٢ ـ دعائم الإِسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه

_____________________________

٦ ـ طبّ الأئمة ( عليهم السلام ) ص ١٠٠ .

الباب ٤٨

١ ـ مكارم الأخلاق ص ١٨٧ .

(١) في المصدر : الظهر .

الباب ٤٩

١ ـ صحيفة الرضا ( عليه السلام ) ص ٦٨ ح ١٥٠ .

٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١١٢ ح ٣٧٠ .


قال : « عليكم بالعدس فإنه يرق القلب ، ويكثر الدمعة ، ولقد قدسه سبعون نبياً » .

٥٠ ـ ( باب أكل الباقلاء ولو بقشره )

  [٢٠٢٤٦] ١ ـ الطبرسي في المكارم : عن أنس قال : قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : « كان طعام عيسى ( عليه السلام ) الباقلاء حتى رفع ، ولم يأكل شيئاً غيّرته النار » .

٥١ ـ ( باب أكل اللوبيا والماش )

  [٢٠٢٤٧] ١ ـ الطبرسي في المكارم : سأل بعض أصحابنا الرضا ( عليه السلام ) ، عن البهق قال : فأمرني أن أطبخ الماش وأتحساه وأجعله طعامي ، ففعلت أياماً فعوفيت .

  [٢٠٢٤٨] ٢ ـ وعنه ( عليه السلام ) أيضاً قال : « خذ الماش الرطب في أيامه ، ودقه مع ورقه ، واعصر الماء واشربه على الريق ، واطله على البهق » ففعلت فعوفيت .

٥٢ ـ ( باب حب التمر وأكله ، واختياره على غيره ، والابتداء به ، والختم به )

  [٢٠٢٤٩] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه كان يحب التمر ، وكان يضع التمرة على اللقمة ويقول : « هذه ادام هذه » .

_____________________________

الباب ٥٠

١ ـ مكارم الأخلاق ص ١٨٣ .

الباب ٥١

١ ـ مكارم الأخلاق ص ١٨٧ .

٢ ـ مكارم الأخلاق ص ١٨٧ .

الباب ٥٢

١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١١١ ح ٣٦٣ .


  [٢٠٢٥٠] ٢ ـ وكان علي بن الحسين ( عليهما السلام ) يقول : « إني أحب الرجل أن يكون تمرياً ، لحب رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) » .

وكان ( عليه السلام ) ، إذا قدم إليه طعام وفيه التمر ، بدأ بالتمر(١) .

وكان ( عليه السلام ) يفطر على التمر في زمن التمر ، وعلى الرطب في زمن الرطب(٢) .

  [٢٠٢٥١] ٣ ـ صحيفة الرضا ( عليه السلام ) : بإسناده قال : « كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، إذا أكل التمر يطرح النوى على ظهر كفه ، ثم يقذف به » .

  [٢٠٢٥٢] ٤ ـ الحسن بن فضل الطبرسي في المكارم : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، قال : « كلوا التمر ، فإن فيه شفاء من الادواء » .

  [٢٠٢٥٣] ٥ ـ وعن ( النبي ( صلى الله عليه وآله ) )(١)أنه قال : « بيت لا تمر فيه جياع أهله » .

  [٢٠٢٥٤] ٦ ـ وعن الحسين بن علي(١) (عليهما السلام ) ، قال : « إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، كان يبتدىء طعامه إذا كان صائماً بالتمر » .

  [٢٠٢٥٥] ٧ ـ الجعفريات : بإسناده عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن

_____________________________

٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١١١ ح ٣٦٣ .

(١) نفس المصدر ج ٢ ص ١١١ ح ٣٦٣ .

(٢) نفس المصدر ج ٢ ص ١١١ ح ٣٦٣ .

٣ ـ صحيفة الرضا ( عليه السلام ) ص ٦٩ ح ١٥٢ .

٤ ـ مكارم الأخلاق ص ١٦٨ .

٥ ـ مكارم الأخلاق ص ١٦٨ .

(١) في المصدر : أبي عبدالله ( عليه السلام ) .

٦ ـ مكارم الأخلاق ص ١٦٩ .

(١) في المصدر زيادة : عن أبيه .

٧ ـ الجعفريات ص ١٥٨ .


جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) : « إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أخذ كسرة وأخذ تمرة فوضعها على الكسرة ، وقال : هذه ادام لهذه ثم أكلها » .

  [٢٠٢٥٦] ٨ ـ الشيخ الطوسي في أماليه : عن الحسين بن ابراهيم القزويني ، عن محمد بن وهبان ، عن أحمد بن ابراهيم بن أحمد ، عن الحسن بن علي الزعفراني ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي أُسامة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : « كان طعام رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) الشعير إذا وجده ، وحلواه التمر ، ووقوده السعف » .

  [٢٠٢٥٧] ٩ ـ المستغفري في طب النبي ( صلى الله عليه وآله ) : قال : قال ( صلى الله عليه وآله ) : « وبيت لا تمر فيه كأن ليس فيه طعام(١) » .

  [٢٠٢٥٨] ١٠ ـ الحسين بن حمدان الحضيني في الهداية : بإسناده عن اسماعيل القمي ، عن شاذان بن يحيى الفارسي ، عن هامان الابلي ، عن محمد بن سنان الزاهري قال : حججنا فلما أتينا المدينة ، وبها سيدنا جعفر بن محمد الصادق ( عليهما السلام ) ، دخلنا عليه ، فوجدنا بين يديه صحيفة فيها من تمر المدينة ، وهو يأكل منه ويطعم من بحضرته ، فقال لي : « هاك يا محمد بن سنان التمر الصيحاني ، فكله وتبرك به ، فإنه يشفي شيعتنا من كل داء إذا عرفوه » فقلت : يا مولاي إذا عرفوه بماذا ؟ قال : « إذا عرفوه لم يدعى صيحانياً ؟ » فقلت : لا والله ، يا مولاي لا نعلم هذا الأمر إلّا منك ، قال : « نعم يابن سنان ، هو من دلائل جدي أمير المؤمنين

_____________________________

٨ ـ أمالي الطوسي ج ٢ ص ٢٧٦ .

٩ ـ طب النبي ( صلى الله عليه وآله ) ص ٢٦ .

(١) في الطبعة الحجرية : « والبيت لا تمر فيها كما ليس فيها طعام » ، وما أثبتناه من المصدر .

١٠ ـ الهداية للحضيني ص ١٠ أ .


( عليه السلام ) ، ورسول الله ( صلى الله عليه وآله ) » قلت : يابن رسول الله ، أنعم علينا بمعرفته ، أنعم الله عليك ، قال : « خرج جدي رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قابضاً على يد جدي أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، متوجهاً إلى حدائق في ظهر المدينة ، فكل من تلقّاه استأذنه في صحبته ، فلم يأذن له رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، حتى انتهى إلى أول حديقة ، فصاحت [ أول ](١) نخلة منها إلى التي تليها : يا أُخت هذان آدم وشيث قد أقبلا ، وصاحب الأُخرى إلى التي تليها : هذان موسى وهارون قد أقبلا ، وصاحت الأُخرى إلى التي تليها : هذان داود وسليمان قد أقبلا ، [ وصاحت الأُخرى التي تليها : هذان زكريا ويحيى قد أقبلا ](٢) ، وصاحت الأُخرى إلى التي تليها : هذان عيسى بن مريم وشمعون الصفا قد أقبلا ، وصاحت الأُخرى إلى التي تليها : يا أُخت هذان محمد رسول الله ووصيه ( صلوات الله عليهما ) قد أقبلا ، وصاح النخل من الحدائق بعضها إلى بعض بهذا .

فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لأمير المؤمنين ( عليه السلام ) : فداك أبي وأُمي هذا كرامة الله لنا ، فاجلس بنا عند أول نخلة ننتهي إليها ، فلما انتهيا إليها جلسا ، وكان أوان لا حمل في النخل ، فقال : النبي ( صلى الله عليه وآله ) : يا أبا الحسن مر هذه النخلة تنثني(٣) إليك ، وكانت النخلة(٤) باسقة ، فدعاها أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، فقال لها(٥) : هذا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يقول لك : انثني(٦) برأسك على الأرض ، فانثنت وهي مملوءة حملاً رطباً جنياً ، فقال له : التقط يا أبا الحسن كل وأطعمني ، فالتقط أمير المؤمنين ( عليه السلام ) من رطبها فأكلا منه ، فقال

_____________________________

(١) أثبتناه من المصدر .

(٢) أثبتناه من المصدر .

(٣) في الحجرية : « تمشي » وما أثبتناه من المصدر .

(٤) في الحجرية : « النخل » وما أثبتناه من المصدر .

(٥) في الحجرية : « له » وما أثبتناه من المصدر .

(٦) في الحجرية : « ايتني » وما أثبتناه من المصدر .


رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : يا أبا الحسن إن هذا التمر وهذا النخل ينبغي أن نسميه صيحانياً ، لصياحه وتشبيهه لنا بالنبيين والمرسلين ، وهذا أخي جبرئيل يقول : إن الله عز وجل قد جعله شفاء لشيعتنا خاصة ، فمرهم يا أبا الحسن بمعرفته وأن يستطبوا به ويتبركوا بأكله .

ثم قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : يا نخلة أظهري لنا من أجناس تمور الأرض ، فقالت : لبيك يا رسول الله ، حباً وكرامة ، فأظهرت تلك النخلة من كل أجناس التمور ، وأقبل جبرئيل يقول لها : هيه [ يا نخلة إنّ الله يأمرك ](٧) أن تخرجي لرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وأخيه ووصيه ووزيره علي بن أبي طالب ( صلوات الله عليهما ) من كل أجناس التمور ، وأقبل جبرئيل يلتقطه ويضعه بين يدي رسول الله وأمير المؤمنين ( صلوات الله عليهما ) ، فأكلا من كل جنس تمرة ، يأكل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) نصفها ، وأمير المؤمنين ( عليه السلام ) نصفها » الخبر .

٥٣ ـ ( باب استحباب أكل التمر البرني(*) ، واختياره على غيره )

  [٢٠٢٥٩] ١ ـ صحيفة الرضا ( عليه السلام ) : بإسناده عن علي ( عليهما السلام ) ، قال : « جاء جبرئيل إلى النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال : عليكم بالبرني ، فإنه خير تموركم ، يقرب من الله ، ويباعد(١) من النار » .

  [٢٠٢٦٠] ٢ ـ الطبرسي في المكارم : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « عليكم بالبرني فإنه يذهب بالاعياء ، ويدفىء من القر ، ويشبع من

_____________________________

(٧) أثبتناه من المصدر .

الباب ٥٣

(*) البرني بفتح الباء : لون من التمر أحمر مشرب بصفرة كثير اللحاء عذب الحلاوة ( لسان العرب ج ١٣ ص ٥٠ ) .

١ ـ صحيفة الرضا ( عليه السلام ) ص ٦٩ ح ١٥٣ .

(١) في نسخة : يبعد .

٢ ـ مكارم الأخلاق ص ١٦٩ .


الجوع ، وفيه اثنان وسبعون باباً من الشفاء » .

وقال ( صلى الله عليه وآله ) : « نزل عليّ جبرئيل بالبرني من الجنة » .

وقال ( صلى الله عليه وآله ) : « اطعموا المرأة في شهرها الذي تلد فيه التمر ، فإن ولدها يكون حليماً نقياً » .

  [٢٠٢٦١] ٣ ـ ابنا بسطام في طب الأئمة ( عليهم السلام ) : عن سالم بن ابراهيم ، عن الديلمي ، عن داود الرقي قال : شكا رجل إلى موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) ، الرطوبة فأمره أن يأكل التمر البرني على الريق ولا يشرب الماء ، ففعل ذلك فذهبت عنه الرطوبة ، وأفرط عليه اليبس ، فشكا إليه ذلك ، فأمره أن يأكل التمر البرني ويشرب عليه الماء ، ففعل فاعتدل .

  [٢٠٢٦٢] ٤ ـ الرسالة الذهبية للرضا ( عليه السلام ) : « ومن أراد أن يأمن من وجع السفل ، ولا يظهر به وجع البواسير ، فليأكل كل ليلة سبع تمرات برني(١) بسمن البقر ، ويدهن بين انثييه بدهن زنبق خالص » .

  [٢٠٢٦٣] ٥ ـ أحمد بن محمد بن خالد في المحاسن : عن الحسن بن ظريف بن ناصح ، عن الحسين بن علوان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) : « إن وفد عبد القيس قدموا على رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فوضعوا بين يديه جلة تمر ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أصدقة أم هدية ؟ قالوا : بل هدية ، فقال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : أي تمراتكم(١) هذه ؟ قالوا : هو البرني يا رسول الله ، فقال ( صلى الله عليه وآله ) : هذا جبرئيل يخبرني ، أن في تمراتكم هذه تسع خصال : تخبل الشيطان ، وتقوي الظهر ، وتزيد في المجامعة ، وتزيد في السمع والبصر ، وتقرب من الله ، وتباعد من

_____________________________

٣ ـ طبّ الأئمة ( عليهم السلام ) ص ٦٦ .

٤ ـ الرسالة الذهبية ص ٣٥ .

(١) في المصدر : هيرون : وهو البرني من التمر ( لسان العرب ج ١٣ ص ٤٣٦ ) .

٥ ـ المحاسن ص ٥٣٤ .

(١) في الحجرية : « تمرات » وما أثبتناه من المصدر .


الشيطان ، وتهضم الطعام ، وتذهب بالداء ، وتطيب النكهة » .

٥٤ ـ ( باب العجوة(*) )

  [٢٠٢٦٤] ١ ـ البحار ، عن كتاب الإِمامة والتبصرة لعلي بن بابويه : عن سهل بن أحمد ، عن محمد بن محمد بن الأشعث ، عن موسى بن اسماعيل بن موسى بن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « العجوة من الجنة ، وهي شفاء [ من ](٣) السم » .

  [٢٠٢٦٥] ٢ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أن رجلاً من أصحابه أكل عنده طعاماً ، فلما رفع الطعام قال جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) : « يا جارية ، إيتني بما عندك » فأتته بتمر ، فقال الرجل : جعلت فداك ، هذا زمن الفاكهة والأعناب ـ وكان صيفاً ـ فقال : « كل فإنه خلق من رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، [ قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ](١) العجوة لا داء ولا غائلة » .

  [٢٠٢٦٦] ٣ ـ وعن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « العجوة من الجنة ، وفيها شفاء من السم » .

قال زيد بن علي بن الحسين ( عليهما السلام ) : صفة ذلك أن يؤخذ تمر العجوة فينتزع نواه ، ثم يدق دقاً بليغاً ، ويعجن بسمن بقر عتيق ، ثم

_____________________________

الباب ٥٤

(*) العجوة : نوع من أجود التمر يضرب لونه إلى السواد ، من غرس النبي ( صلى الله عليه وآله ) بالمدينة ، ونخلها يسمى ( اللّينة ) ( مجمع البحرين ج ١ ص ٢٨٢ ) .

١ ـ بحار الأنوار ج ٦٦ ص ١٣٣ ح ٢٩ بل عن جامع الأحاديث ص ١٨ .

(١) أثبتناه من البحار .

٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١١١ ح ٣٦٤ .

(١) أثبتناه من المصدر .

٣ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٤٧ ح ٥١٨ .


يرفع ، فإذا احتيج إليه أكل للسم .

وتقدم عن الغارات : أن العجوة كانت إليه ـ يعني أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ـ من المدينة(١) .

  [٢٠٢٦٧] ٤ ـ كتاب عاصم بن حميد الحناط : عن سلام بن سعيد الجمحي قال : سأل عباد البصري أبا عبدالله ( عليه السلام ) : فيما كفن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ؟ ـ إلى أن قال ـ فقال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : « يا عباد ، أتدري ما النخلة التي أُنزلت على مريم ، ما كانت ؟ » قال : لا ، فأخبرنا بها ياأبا عبدالله ، قال : «هي العجوة ، فما كان من فراخها فهن عجوة ، وما كان من غير ذلك فهو لون » .

  [٢٠٢٦٨] ٥ ـ الشيخ الطبرسي في إعلام الورى : بإسناده إلى الكليني ، عن عدة من أصحابه ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه ، عن عبدالله بن القاسم ، عن حيان السراج ، عن داود بن سليمان الكسائي ، عن أبي الطفيل قال : سأل في أول خلافة عمر يهوديٌّ من أولاد هارون ، أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : عن أول قطرة قطرت على وجه الأرض(١) ؟ وأول شجر اهتز على وجه الأرض ؟ فقال : « يا هاروني(٢) ـ إلى أن قال ـ وأما أنتم فتقولون : أول شجرة اهتزت(٣) على وجه الأرض الشجرة التي كانت منها سفينة نوح ، وليس كذلك ، ولكنها النخلة التي اهبطت من الجنة ، وهي العجوة ، ومنها تفرع كل ما ترى من أنواع النخل » الخبر .

_____________________________

(١) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٧٢ من أبواب آداب المائدة .

٤ ـ كتاب عاصم بن حميد الحناط ص ٣٤ .

٥ ـ اعلام الورى ص ٣٦٨ ، وعنه في البحار ج ٣٦ ص ٣٧٩ .

(١) في المصدر زيادة : أيّ قطرة هي ؟ وأولّ عين فاضت على وجه الأرض أيّ عين هي ؟ .

(٢) في الحجرية : « يا هارون » وما أثبتناه من المصدر .

(٣) في الحجرية : « اهتز » وما أثبتناه من المصدر .


  [٢٠٢٦٩] ٦ ـ الصدوق في إكمال الدين : عن أبيه ، ومحمد بن الحسن ، عن سعد بن عبدالله ، ومحمد بن يحيى العطار ، وأحمد بن ادريس جميعاً ، عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي ، ويعقوب بن يزيد ، وابراهيم بن هاشم ، جميعاً عن الحسن بن علي بن فضال ، عن أيمن بن محرز ، عن محمد بن سماعة ، عن ابراهيم بن أبي يحيى المدني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، مثله ، إلّا أن فيه : « فقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أما أول شجرة نبتت على وجه الأرض ، فإن اليهود يزعمون أنها الزيتونة ، وكذبوا إنما هي النخلة من العجوة ، هبط بها آدم معه من الجنة فغرسها ، وأصل النخلة كله منها » الخبر .

ولهذا الخبر طرق كثيرة ، مذكورة في أبواب النصوص من كتب الإِمامة .

  [٢٠٢٧٠] ٧ ـ محمد بن الحسن الصفار في البصائر : عن أحمد بن الحسين ، عن محمد بن ابراهيم ، عن عبدالله بن محمد(١) بن كليب قال : حدثني محمد بن مسمع قال : حدثني صالح بن حسان ، عن ابراهيم بن عبد الأكرم الأنصاري ثم النجاري : أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، دخل هو وسهل بن حنيف وخالد بن ايوب الأنصاري ، حائطاً من حيطان بني النجار ـ إلى أن قال ـ فلما دنا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) إلى النخل تدلت العراجين(٢) ، فأخذ منها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فأكل وأطعم ، ثم دنا من العجوة ، فلما أحسته سجدت ، فبارك عليها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « اللهم بارك عليها ، وانفع بها » فمن ثم روت العامة : أن الكمأة من المن ، وماءها شفاء للعين ، والعجوة من الجنة .

_____________________________

٦ ـ إكمال الدين ص ٢٩٧ .

٧ ـ بصائر الدرجات ص ٥٢٤ ح ٨ .

(١) في المصدر : أحمد .

(٢) العراجين : جمع عرجون وهو عذق النخلة ( لسان العرب ج ١٣ ص ٢٨٤ ) .


٥٥ ـ ( باب التمر الصرفان والمشان(*) )

  [٢٠٢٧١] ١ ـ القطب الراوندي في قصص الأنبياء : بإسناده إلى الصدوق ، بإسناده إلى ابن أورمة ، عن أحمد بن خالد الكرخي ، عن الحسن بن ابراهيم ، عن سليمان الجعفي ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : « أتدري بما حملت مريم ( عليها السلام ) ؟ » قلت : لا ، قال : « من تمر صرفان(١) ، أتاها به جبرئيل ( عليه السلام ) » .

ورواه البرقي في المحاسن : عن أبيه ، وبكر بن صالح ، عن سليمان الجعفري ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) ، مثله ، وفي آخره : « نزل بها جبرئيل فاطعمها فحملت »(٢) .

٥٦ ـ ( باب أكل الرطب وشرب الماء بعده )

  [٢٠٢٧٢] ١ ـ كتاب عاصم بن حميد الحناط : عن أبي بصير قال : أُتي رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بصاع من رطب ، فأخذ منه ثم قال : « ائتوا به علياً ( عليه السلام ) ، تجدوه صائماً فلا يذوقه أحد حتى يفطر ، فإني رأيت البارحة اني أتيت ببركة فأحببت أن يأكل منها علي ( عليه السلام ) » .

  [٢٠٢٧٣] ٢ ـ صحيفة الرضا ( عليه السلام ) : بإسناده عن آبائه ، عن علي

_____________________________

الباب ٥٥

(*) المشان بضم الميم : نوع من التمر يضرب لونه الى السواد ( لسان العرب ج ١٣ ص ٤٠٩ ) .

١ ـ قصص الأنبياء ص ٢٧٥ .

(١) الصرفان بتشديد الصاد وفتحها وفتح الراء : نوع من أجود التمر وأوزنه ( النهاية ج ٣ ص ٢٥ ) .

(٢) المحاسن ص ٥٣٧ .

الباب ٥٦

١ ـ كتاب عاصم بن حميد الحناط ص ٢٩ .

٢ ـ صحيفة الرضا ( عليه السلام ) ص ٦١ ح ١٢٦ .


( عليهم السلام ) ، في قول الله عز وجل : ( ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ )(١) قال : « الرطب والماء البارد » .

  [٢٠٢٧٤] ٣ ـ المستغفري في طب النبي ( صلى الله عليه وآله ) : قال : قال ( صلى الله عليه وآله ) : « إذا جاء الرطب فهنّئوني ، وإذا ذهب فعزّوني » .

  [٢٠٢٧٥] ٤ ـ ابن شهر آشوب في المناقب : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه مر بعبدالله بن جعفر ، وهو يصنع شيئاً من طين من لعب الصبيان ، فقال : « ما تصنع بهذا ؟ » فقال : أبيعه ، فقال : « وما تصنع بثمنه ؟ » قال : أشتري رطباً فآكله ، فقال له النبي ( صلى الله عليه وآله ) : « اللهم بارك له في صفقة يمينه » فكان يقال : ما اشترى شيئاً قط إلّا ربح فيه . . . الخبر .

٥٧ ـ ( باب استحباب أكل سبع تمرات عجوة على الريق ، وسبعة عند النوم )

  [٢٠٢٧٦] ١ ـ أبو علي في أماليه : عن والده الشيخ الطوسي ، عن علي بن محمد بن بشران(١) ، عن عثمان بن أحمد السماك ، عن محمد بن عبدالله المنادي ، عن شجاع بن الوليد ، عن هاشم بن هاشم ، عن عامر بن سعد : أن سعداً قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « من تصبّح بتمرات من عجوة ، لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر » .

  [٢٠٢٧٧] ٢ ـ الحسن الطبرسي في المكارم : عن النبي ( صلى الله عليه

_____________________________

(١) التكاثر ١٠٢ : ٨ .

٣ ـ طبّ النبي ( صلى الله عليه وآله ) ص ٢٦ .

٤ ـ المناقب ج ١ ص ٨٤ .

الباب ٥٧

١ ـ أمالي الطوسي ج ٢ ص ٩ .

(١) في الحجرية : « بسران » وما أثبتناه من المصدر هو الصواب ( راجع تاريخ بغداد ج ١٢ ص ٩٨ رقم ٦٥٢٧ ) .

٢ ـ مكارم الأخلاق ص ١٦٨ .


وآله ) ، قال : « من تصبّح بعشر تمرات عجوة ، لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر » .

  [٢٠٢٧٨] ٣ ـ ابنا بسطام في طب الأئمة ( عليهم السلام ) : عن الحسن بن عبدالله ، عن فضالة ، عن محمد بن مسلم بن يزيد السكوني ، عن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) : « من أكل سبع تمرات عجوة عند مضجعه ، قتل الدود في بطنه » .

  [٢٠٢٧٩] ٤ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « كل العجوة ، فإن تمرة العجوة تميتها ، وليكن على الريق » .

  [٢٠٢٨٠] ٥ ـ دعائم الإِسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « من أكل سبع تمرات عند منامه ، عوفي من القولنج ، وقتلن الدود في بطنه » .

  [٢٠٢٨١] ٦ ـ المستغفري في طب النبي ( صلى الله عليه وآله ) : قال : « كلوا التمر على الريق ، فإنه يقتل الدود » .

٥٨ ـ ( باب استحباب اكرام النخل )

  [٢٠٢٨٢] ١ ـ البحار : عن شرح الشهاب للسيد فضل الله الراوندي ، في شرح قول رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « نعم المال النخل ، الراسخات في الوحل ، المطعمات في المحل » بعد توضيح الفقرات :

وفي حديث آخر : « أكرموا النخلة فإنها عمتكم(١) » .

_____________________________

٣ ـ طبّ الأئمة ( عليهم السلام ) ص ٦٥ ، وعنه في البحار ج ٦٢ ص ١٦٦ ح ٤ .

٤ ـ طبّ الأئمة ( عليهم السلام ) ص ٦٥ ، وعنه في البحار ج ٦٢ ص ١٦٦ ح ٦ .

٥ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٤٨ ح ٥٢٣ .

٦ ـ طبّ النبي ( صلى الله عليه وآله ) ص ٢٦ .

الباب ٥٨

١ ـ بحار الأنوار ج ٦٦ ص ١٤٢ ح ٦١ .

(١) نفس المصدر ج ٦٦ ص ١٤٢ .


  [٢٠٢٨٣] ٢ ـ المستغفري في طب النبي ( صلى الله عليه وآله ) : قال : قال ( صلى الله عليه وآله ) : « النخلة (١) ، والرمان ، والعنب (٢) ، من فضل طينة آدم ( عليه السلام ) » .

وقال ( صلى الله عليه وآله ) : « أكرموا عمتكم النخلة والزبيب »(٣) .

٥٩ ـ ( باب أنه يستحب اختيار الرمان  الملاسي ، والتفاح الشيقان ، والسفرجل ، والعنب الرازقي ، والرطب المشان ، وقصب السكر ، على أقسام الفاكهة )

  [٢٠٢٨٤] ١ ـ الحسن الطبرسي في المكارم : عن الرضا ( عليه السلام ) ، قال : « قصب السكر يفتح السدد ، ولا داء فيه ولا غائلة » .

  [٢٠٢٨٥] ٢ ـ الصدوق في العيون : عن علي بن عبدالله الوراق(١) ، عن سعد بن عبدالله ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن حسان ، وأبي محمد النيلي ، عن الحسين بن عبدالله ، عن محمد بن علي بن شاهويه بن عبدالله ، عن أبي الحسن الصائغ ، عن عمه قال : خرجت مع الرضا ( عليه السلام ) إلى خراسان ـ الى أن قال ـ فلما صار الى الأهواز قال لأهل الأهواز : « اطلبوا لي قصب سكر » فقال بعض أهل الأهواز ممن (٢) لا يعقل : اعرابي لا يعلم أن القصب لا يوجد في الصيف ، فقالوا : يا سيدنا القصب لا يكون في هذا

_____________________________

٢ ـ طب النبي ( صلى الله عليه وآله ) ص ٢٦ ، وعنه في البحار ج ٦٢ ص ٢٩٦ .

(١) في المصدر : خلقت النخلة .

(٢) العنب : ليس في المصدر .

(٣) نفس المصدر ص ٢٦ ، وعنه في البحار ج ٦٢ ص ٢٩٦ .

الباب ٥٩

١ ـ مكارم الأخلاق ص ١٦٨ .

٢ ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ج ٢ ص ٢٠٥ .

(١) في الحجرية : « علي بن أحمد الوراق » وما أثبتناه من المصدر هو الصواب ( راجع معجم رجال الحديث ج ١٢ ص ٨٥ وج ٨ ص ٨١ ) .

(٢) في الحجرية : « ممّا » وما أثبتناه من المصدر .


الوقت ، إنما يكون في الشتاء ، فقال : « بل اطلبوه فإنكم ستجدونه » قال اسحاق بن محمد : والله ما طلب سيدي إلّا موجوداً ، فأرسلوا الى جميع النواحي فجاؤوا كورة اسحاق فقالوا : عندنا شيء ادخرناه للبذر نزرعه . . . الخبر .

٦٠ ـ ( باب استحباب جواز أكل المار من الثمار ، إذا لم يقصد ، ولم يفسد )

  [٢٠٢٨٦] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أنه رخص لابن السبيل والجائع إذا مر بالثمرة أن يتناول منها ، ونهى من أجل ذلك عن أن يحوط عليها ويمنع .

وتقدم بعض الأخبار في بيع الثمار .

٦١ ـ ( باب العنب )

  [٢٠٢٨٧] ١ ـ الحسن بن فضل الطبرسي في المكارم : عن علي بن موسى الرضا ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) ، أنه كان يأكل العنب بالخبز .

  [٢٠٢٨٨] ٢ ـ وبهذا الاسناد : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « العنب ادام وفاكهة وطعام وحلواء » .

  [٢٠٢٨٩] ٣ ـ وعن الصادق ( عليه السلام ) ، أنه قال : « شيئان يؤكلان باليدين ، العنب ، والرمان » .

  [٢٠٢٩٠] ٤ ـ وعن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « خلقت

_____________________________

الباب ٦٠

١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٠٨ ح ٣٥١ .

الباب ٦١

١ ـ مكارم الأخلاق ص ١٧٤ .

٢ ـ مكارم الأخلاق ص ١٧٤ .

٣ ـ مكارم الأخلاق ص ١٧٤ .

٤ ـ مكارم الأخلاق ص ١٧٤ .


النخلة والرمان والعنب من فضلة طينة آدم ( عليه السلام ) » .

وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « ربيع أُمتي العنب والبطيخ » .

  [٢٠٢٩١] ٥ ـ المستغفري في طب النبي ( صلى الله عليه وآله ) : مثله .

وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « خير طعامكم الخبز ، وخير فاكهتكم العنب »(١) .

  [٢٠٢٩٢] ٦ ـ وقال : وكان ( صلى الله عليه وآله ) ، يحب من الفاكهة العنب والبطيخ .

  [٢٠٢٩٣] ٧ ـ وقال ( صلى الله عليه وآله ) : « شكا نوح ( عليه السلام ) إلى الله تعالى الغم ، فأوحى الله تعالى إليه أن يأكل العنب ، فإنه يذهب الغم » .

٦٢ ـ ( باب استحباب أكل المغموم العنب ـ وخصوصاً الأسود ـ وكراهة تسمية العنب الكرم )

  [٢٠٢٩٤] ١ ـ علي بن الحسين المسعودي في إثبات الوصية : مرسلاً في سياق قصة نوح ( عليه السلام ) : فخرج نوح ومن كان معه من السفينة ، فلما رأى العظام قد تفرقت من ذلك الماء ، هاله واشتد حزنه ، فأوحى الله إليه : هذا اثار دعوتك ، أما إني اليت على نفسي ألّا أعذب خلقي بالطوفان بعد أبداً ، وأمره أن يأكل العنب الأبيض ، فأكله فأذهب الله عنه الحزن .

  [٢٠٢٩٥] ٢ ـ الصدوق في العلل : عن أبيه ، عن محمد بن يحيى العطار ،

_____________________________

٥ ـ طبّ النبي ( صلى الله عليه وآله ) ص ٢٦ ، ٢٧ .

(١) نفس المصدر ص ٢٢ .

٦ ـ طبّ النبي ( صلى الله عليه وآله ) ص ٢٨ .

٧ ـ طبّ النبي ( صلى الله عليه وآله ) ص ٢٩ .

الباب ٦٢

١ ـ إثبات الوصية ص ٢٢ .

٢ ـ علل الشرائع ص ٥٨٢ ح ٢٣ .


عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي(١) ، عن علي بن اسباط ، عن عمه يعقوب ، رفعه إلى علي ( عليه السلام ) قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا تسموا العنب الكرم ، فإن المؤمن هو الكرم » .

٦٣ ـ ( باب الزبيب )

  [٢٠٢٩٦] ١ ـ الشيخ المفيد في الاختصاص : عن علي بن زنجويه الدينوري ، عن سعيد بن زياد ، عن أبيه ، عن جده ، عن أبيه زياد بن أبي هند ، عن أبي هند قال : أُهدي إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) طبق مغطى ، فكشف الغطاء عنه ثم قال : « كلوا ، بسم الله ، نعم الطعام الزبيب ، يشد العصب ، ويذهب بالوصب ، ويطفىء الغضب ، ويرضي الرب ، ويذهب بالبلغم ، ويطيب النكهة ، ويصفي اللون » .

  [٢٠٢٩٧] ٢ ـ الطبرسي في المكارم : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « عليكم بالزبيب ، فإنه يطفىء المرة ، ويأكل البلغم ، ويصح الجسم ، ويحسن الخلق ، ويشدّ العصب ، ويذهب بالوصب » .

  [٢٠٢٩٨] ٣ ـ المستغفري في طب النبي ( صلى الله عليه وآله ) : قال : قال : « نعم الادام الزبيب » .

وقال ( صلى الله عليه وآله ) : « عليكم بالزبيب ، فإنه يطفىء المرة ، ويسكن البلغم ، ويشد العصب ، ويذهب النصب ، ويحمي(١)

_____________________________

(١) في المصدر زيادة : عن رجل ، والظاهر ان كلا الطريقين صحيح « راجع معجم رجال الحديث ج ٢ ص ٣١ و٢٦٧ وج ١١ ص ٢٦٥ وجامع الرواة ج ١ ص ٥٥٦ » .

الباب ٦٣

١ ـ الإِختصاص ص ١٢٣ .

٢ ـ مكارم الأخلاق ص ٧٥ .

٣ ـ طبّ النبي ( صلى الله عليه وآله ) ص ٢٨ .

(١) في المصدر : يحسن .


القلب »(٢) .

٦٤ ـ ( باب الرمان )

  [٢٠٢٩٩] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن علي ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ كان يقول : « ما ادخل أحد الرمان جوفه ، إلّا طرد منه وسوسة الشيطان » .

  [٢٠٣٠٠] ٢ ـ القطب الراوندي في دعواته : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « كلوا الرمان ، فليست منه حبة تقع في المعدة إلّا أنارت القلب ، وأخرجت(١) الشيطان أربعين يوماً » .

  [٢٠٣٠١] ٣ ـ صحيفة الرضا ( عليه السلام ) : بإسناده عن آبائه ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وذكر مثله وفيه : « واخرجت » .

  [٢٠٣٠٢] ٤ ـ الحسن الطبرسي في المكارم : ومن املاء الشيخ أبي جعفر الطوسي : اطعموا صبيانكم الرمان ، فإنه أسرع لألسنتهم .

  [٢٠٣٠٣] ٥ ـ المستغفري في طب النبي ( صلى الله عليه وآله ) : قال : قال ( صلى الله عليه وآله ) : « من أكل رمانة حتى يتمها ، نور الله قلبه أربعين يوماً » .

وقال ( صلى الله عليه وآله ) : « ما من أحد أكل رمانة ، إلّا أمرض شيطانه أربعين يوماً »(١) .

_____________________________

(٢) طبّ النبي ( صلى الله عليه وآله ) ص ٢٨ .

الباب ٦٤

١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١١٢ ح ٣٧١ .

٢ ـ دعوات الراوندي ص ٦٨ .

(١) في نسخة : واخرست .

٣ ـ صحيفة الرضا ( عليه السلام ) ص ٤٥ ح ٥٧ .

٤ ـ مكارم الأخلاق ص ١٧١ ، عن أمالي الطوسي ج ١ ص ٣٧٢ .

٥ ـ طبّ النبي ( صلى الله عليه وآله ) ص ٢٨ ، وعنه في البحار ج ٦٢ ص ٢٩٧ .

(١) نفس المصدر ص ٢٨ .


وقال ( صلى الله عليه وآله ) ـ في حديث ـ فيه : « وما من حبة تقع في جوف أحدكم ، إلّا أنارت قلبه ، وجنّبته من الشيطان ووسواسه أربعين يوماً »(٢) .

٦٥ ـ ( باب أكل الرمان بشحمه )

  [٢٠٣٠٤] ١ ـ الجعفريات : بإسناده عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، أنه قال : « كلوا الرمان بشحمه ، فإنه دباغ للمعدة » .

صحيفة الرضا ( عليه السلام ) : بإسناده عن آبائه ، عنه ( عليهم السلام ) ، مثله(١) .

  [٢٠٣٠٥] ٢ ـ دعائم الإِسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه كان يأكل الرمان بشحمه ، ويأمر بذلك ويقول : « هو دباغ للمعدة » .

وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من أكل الرمان بشحمه دبغ معدته »(١) .

  [٢٠٣٠٦] ٣ ـ المستغفري في طب النبي ( صلى الله عليه وآله ) : قال : قال : « عليكم بالرمان ، وكلوا شحمه(١) ، فإنه دباغ المعدة » .

_____________________________

(٢) نفس المصدر ص ٢٧ .

الباب ٦٥

١ ـ الجعفريات ص ٢٤٤ .

(١) صحيفة الرضا ( عليه السلام ) ص ٧٣ ح ١٧٣ .

٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١١٢ ح ٣٧١ .

(١) نفس المصدر ج ٢ ص ١٤٨ ح ٥٢٤ .

٣ ـ طبّ النبي ( صلى الله عليه وآله ) ص ٢٧ ، وعنه في البحار ج ٦٢ ص ٢٩٧ .

(١) في الحجرية : «بشحمه » وما أثبتناه من المصدر .


٦٦ ـ ( باب التفاح وشمه )

  [٢٠٣٠٧] ١ ـ الجعفريات : بإسناده عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، أنه قال : « عليكم بأكل التفاح ، فإنه نضوح(١) للمعدة » .

دعائم الإِسلام : عنه ( عليه السلام ) ، مثله(٢) .

  [٢٠٣٠٨] ٢ ـ الحسن الطبرسي في المكارم : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « كلوا التفاح على الريق ، فإنه نضوح المعدة » .

٦٧ ـ ( باب التداوي بالتفاح )

  [٢٠٣٠٩] ١ ـ ابنا بسطام في طب الأئمة ( عليهم السلام ) : عن جابر بن عمر السكسكي قال : حدثنا محمد بن عيسى ، عن أيوب بن فضالة ، عن محمد بن فضالة قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : « لو يعلم الناس ما في التفاح ، ما داووا مرضاهم إلّا به ، ألا وانه أسرع شيء منفعة للفؤاد خاصة ، وأنه نضوحه » .

  [٢٠٣١٠] ٢ ـ وعن محمد بن خلف ، عن الوشاء ، عن الحسين بن علي ، عن

_____________________________

الباب ٦٦

١ ـ الجعفريات ص ٢٤٤ .

(١) النضوح : المناسب لسياق الحديث أحد معنيين :

(أ) النضوح : نوع من الطيب .

(ب) دواء كان معروفاً عندهم .

فلعل المراد من الحديث احدهما : إما أنه يطيب المعدة ، أو أنه دواء لها وللكلمة معانٍ أُخر ( انظر للتوسع لسان العرب ج ٢ ص ٦١٩ ومجمع البحرين ج ٢ ص ٤١٩ ) .

(٢) دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١١٣ ح ٣٧٣ .

٢ ـ مكارم الأخلاق ص ١٧٣ .

الباب ٦٧

١ ـ طبّ الأئمة ( عليهم السلام ) ص ١٣٥ .

٢ ـ طبّ الأئمة ( عليهم السلام ) ص ٥٣ .


عبدالله بن سنان قال : قال جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) : « لو يعلم الناس ما في التفاح ، ما داووا مرضاهم إلّا به » .

  [٢٠٣١١] ٣ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) : أن رجلاً كتب إليه من أرض وبئة يخبره بوبائها ، فكتب إليه : « عليك بالتفاح فكله » ففعل فعوفي .

وقال ( عليه السلام ) : « التفاح يطفىء الحرارة ، ويبرد الجوف ، ويذهب بالحمى »(١) .

  [٢٠٣١٢] ٤ ـ الطبرسي في المكارم : عن موسى بن جعفر ، عن أبيه ، عن جده ( عليهم السلام ) ، قال : « إنا أهل بيت لا نتداوى إلّا بإفاضة الماء البارد للحمى ، وأكل التفاح » .

  [٢٠٣١٣] ٥ ـ وعن ابراهيم بن خالد(١) ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألت أبا عبدالله الصادق ( عليه السلام ) ، عن مريض اشتهى التفاح ، وقد نهي عنه أن يأكله ، فقال ( عليه السلام ) : « اطعموا محموميكم التفاح ، فما من شيء أنفع من التفاح » .

٦٨ ـ ( باب كراهة أكل التفاح الحامض ، والكزبرة ، والجبن ، وسؤر الفأر )

  [٢٠٣١٤] ١ ـ الطبرسي في المكارم : وفي الحديث : أن التفاح يورث

_____________________________

٣ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٤٨ ح ٥٢٥ .

(١) دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٤٨ ح ٥٢٥ .

٤ ـ مكارم الأخلاق ص ١٧٣ .

٥ ـ بل طبّ الأئمة ( عليهم السلام ) ص ٦٣ ، وعنه في البحار ج ٦٢ ص ١٠١ ح ٢٧ .

(١) في المصدر : ابراهيم بن محمد ، والظاهر أنه هو الصواب « راجع معجم رجال الحديث ج ١ ص ٢٨٣ وج ٧ ص ٢٥٨ ورجال النجاشي ص ١٢٥ » .

الباب ٦٨

١ ـ مكارم الأخلاق ص ١٧٣ .


النسيان ، وذلك لأنه يولد في المعدة اللزوجة .

  [٢٠٣١٥] ٢ ـ أبو العباس المستغفري في طب النبي ( صلى الله عليه وآله ) : قال : قال ( صلى الله عليه وآله ) : « عشر خصال تورث النسيان : أكل الجبن ، وأكل سؤر الفارة ، وأكل التفاحة الحامضة ، والجلجلان ، والحجامة على النقرة ، والمشي بين المرأتين ، والنظر إلى المصلوب ، وقراءة لوح المقابر » .

٦٩ ـ ( باب السفرجل )

  [٢٠٣١٦] ١ ـ الجعفريات : بإسناده عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، قال : « كان جعفر بن أبي طالب عند رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فأُهدي إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) سفرجلة ، فقطع منها قطعة فناولها جعفراً ، فأبى جعفر أن يأكلها ، فقال له رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : خذها فكلها ، فإنها تذكي القلب ، وتشجع الجبان » .

  [٢٠٣١٧] ٢ ـ دعائم الإِسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قطع سفرجلة فأكل منها وناول جعفر بن أبي طالب ، فقال : « كل(١) فإن السفرجل يذكي القلب ، ويشجع الجبان » .

  [٢٠٣١٨] ٣ ـ وعن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : « السفرجل يذكي(١) القلب الضعيف ، ويشجع الجبان » .

_____________________________

٢ ـ طبّ النبي ( صلى الله عليه وآله ) ص ٢٥ .

الباب ٦٩

١ ـ الجعفريات ص ٢٤٤ .

٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١١٣ ح ٢٧٢ .

(١) في المصدر زيادة : يا جعفر .

٣ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٤٨ ح ٥٢٤ .

(١) في المصدر : يزكي .


  [٢٠٣١٩] ٤ ـ صحيفة الرضا ( عليه السلام ) : بإسناده عن آبائه ( عليهم السلام ) ، قال « دخل طلحة بن عبيدالله على رسول الله ( صلى الله عليه آله ) ، وفي يد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) سفرجلة قد جيء بها إليه ، فقال : « خذها ياأبا محمد ، فإنها تجم القلب » .

  [٢٠٣٢٠] ٥ ـ البحار ، عن كتاب الإِمامة والتبصرة لعلي بن بابويه : عن سهل بن أحمد ، عن محمد بن محمد بن الأشعث ، عن موسى بن اسماعيل بن موسى بن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : رائحة الأنبياء رائحة السفرجل ، ورائحة الحور العين رائحة الأس ، ورائحة الملائكة رائحة الورد ، ورائحة ابنتي فاطمة الزهراء رائحة السفرجل والآس والورد ، ولا بعث الله نبياً ولا وصياً إلّا وجد منه رائحة السفرجل ، فكلوها واطعموها حبالاكم ، يحسن أولادكم » .

  [٢٠٣٢١] ٦ ـ ابنا بسطام في طب الأئمة ( عليهم السلام ) : عن الخضر بن محمد قال : حدثنا علي بن العباس الخراذيني(١) ، عن ابن فضال ، عن أبي بصير ، عن الصادق ، عن أبيه ، عن جده ، عن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) ، قال : « أكل السفرجل يزيد في قوة الرجل ، ويذهب بضعفه » .

  [١٠٣٢٢] ٧ ـ وعن الأشعث بن عبدالله بن الأشعث ـ من ولد محمد بن الأشعث بن قيس الكندي ـ قال : حدثنا ابراهيم بن المختار ـ من ولد

_____________________________

٤ ـ صحيفة الرضا ( عليه السلام ) ص ٨٤ ح ٩ .

٥ ـ بحار الأنوار ج ٦٦ ص ١٧٧ ح ٣٩ بل عن جامع الأحاديث ص ١٢ .

٦ ـ طبّ الأئمة ( عليهم السلام ) ص ١٣٦ .

(١) في الحجرية : « الخزازيني » وفي المصدر : « الخرازي » وما أثبتناه من معاجم الرجال ( راجع معجم رجال الحديث ج ١٢ ص ٦٨ وتنقيح المقال ج ٣ ص ٥٠ ) .

٧ ـ طبّ الأئمة ( عليهم السلام ) ص ١٣٦ .


المختار بن أبي عبيدة ـ قال : حدثنا محمد بن سنان ، عن طلحة بن زيد قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) ، عن الحجامة يوم السبت ، قال : « تضعف » قلت : إنما علتي من ضعفي وقلة قوتي ، قال : « فعليك بأكل السفرجل الحلو مع حبه فإنه يقوي الضعيف ، ويطيب المعدة ، ويزكي المعدة » .

  [٢٠٣٢٣] ٨ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « في السفرجل خصلة ليست في سائر الفواكه » قلت : وما ذاك يابن رسول الله ؟ قال : « يشجع الجبان ، هذا والله [ من ](١) علم الأنبياء ( صلوات الله عليهم ) » .

  [٢٠٣٢٤] ٩ ـ الحسن بن فضل الطبرسي في المكارم : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « كلوا السفرجل ، فإنه يجلو الفؤاد » .

  [٢٠٣٢٥] ١٠ ـ وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « كلوا السفرجل وتهادوه بينكم ، فإنه يجلو البصر ، ويثبت المودة في القلب ، واطعموا حبالاكم فإنه يحسن أولادكم » .

وفي رواية : « يحسن أخلاق أولادكم » .

  [٢٠٣٢٦] ١١ ـ وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، قال : « السفرجل قوة القلب ، وحياة الفؤاد ، ويشجع الجبان » .

  [٢٠٣٢٧] ١٢ ـ وعن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « كلوا السفرجل ، فانه يجلو الفؤاد ، وما بعث الله نبياً إلّا أطعمه من سفرجل الجنة ، فيزيد فيه قوة أربعين رجلاً » .

_____________________________

٨ ـ طبّ الأئمة ( عليهم السلام ) ص ١٣٦ .

(١) أثبتناه من المصدر .

٩ ـ مكارم الأخلاق ص ١٧٢ .

١٠ ـ مكارم الأخلاق ص ١٧١ .

١١ ـ مكارم الأخلاق ص ١٧٢ .

١٢ ـ مكارم الأخلاق ص ١٧٢ .


  [٢٠٣٢٨] ١٣ ـ وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « كلوا السفرجل ، فإنه يزيد في الذهن ، ويذهب بطخاء(١) الصدر ، ويحسن الولد » .

  [٢٠٣٢٩] ١٤ ـ وعن الباقر ( عليه السلام ) ، قال : « السفرجل يذهب بهمّ الحزين » .

  [٢٠٣٣٠] ١٥ ـ ومن كتاب الجامع لأبي جعفر الأشعري : عن الصادق ( عليه السلام ) ، قال : « ما بعث الله نبياً إلّا وفي يديه سفرجلة » أو « بيده سفرجلة » .

  [٢٠٣٣١] ١٦ ـ وعن الرضا ( عليه السلام ) ، قال : « عليكم بالسفرجل ، فإنه يزيد في العقل » .

  [٢٠٣٣٢] ١٧ ـ المستغفري في طب النبي ( صلى الله عليه وآله ) : قال : قال ( صلى الله عليه وآله ) : « أكل السفرجل يذهب ظلمة البصر » .

٧٠ ـ ( باب استحباب أكل السفرجل على الريق )

  [٢٠٣٣٣] ١ ـ الطبرسي في المكارم : عن الصادق ( عليه السلام ) ، قال : « من أكل السفرجل على الريق ، طاب ماؤه ، وحسن وجهه » .

  [٢٠٣٣٤] ٢ ـ وعنه قال : قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : « كلوا السفرجل على الريق » .

_____________________________

١٣ ـ مكارم الأخلاق ص ١٧٢ .

(١) الطخاء : الثقل والغشاء ، وأصله الظلمة ( مجمع البحرين ج ١ ص ٢٧٤ ) .

١٤ ـ مكارم الأخلاق ص ١٧٢ .

١٥ ـ مكارم الأخلاق ص ١٧٢ .

١٦ ـ مكارم الأخلاق ص ١٧٢ .

١٧ ـ طبّ النبي ( صلى الله عليه وآله ) ص ٢٧ .

الباب ٧٠

١ ـ مكارم الأخلاق ص ١٧٢ .

٢ ـ مكارم الأخلاق ص ١٧٢ .


٧١ ـ ( باب التين )

  [٢٠٣٣٥] ١ ـ ابنا بسطام في طب الأئمة ( عليهم السلام ) : عن أحمد بن محمد بن عبدالله النيسابوري ، عن محمد بن عرفة قال : كنت بخراسان أيام الرضا ( عليه السلام ) والمأمون ، فقلت للرضا ( عليه السلام ) : يابن رسول الله ، ما تقول في أكل التين ؟ فقال : « هو جيد للقولنج(١) ، فكلوه » .

  [٢٠٣٣٦] ٢ ـ وعن أبي جعفر الباقر ( عليه السلام ) ، قال : « قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : عليكم بأكل التين ، فإنه نافع للقولنج » .

  [٢٠٣٣٧] ٣ ـ وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « أكل التين يلين السدد ، وهو نافع لرياح القولنج ، فأكثروا منه بالنهار ، وكلوه بالليل ولا تكثروا منه » .

  [٢٠٣٣٨] ٤ ـ الطبرسي في المكارم : عن أبي ذر قال : أُهدي الى النبي ( صلى الله عليه وآله ) طبق عليه تين ، فقال لأصحابه : « كلوا ، فلو قلت : فاكهة نزلت من الجنة ، لقلت : هذه ، لأنه فاكهة بلا عجم ، ، فإنها تقطع البواسير ، وتنفع من النقرس » .

  [٢٠٣٣٩] ٥ ـ وفي الحديث : « من أراد أن يرق قلبه ، فليدمن أكل البلس » وهو التين .

ورواه القطب الراوندي في لب اللباب : عن النبي ( صلى الله عليه

_____________________________

الباب ٧١

١ ـ طبّ الأئمة ( عليهم السلام ) ص ١٣٧ .

(١) القولنج بضم القاف : مرض معوي مؤلم يعسر معه خروج الثفل والريح ( القاموس المحيط ج ١ ص ٢١١ ) .

٢ ـ طبّ الأئمة ( عليهم السلام ) ص ١٣٧ .

٣ ـ طبّ الأئمة ( عليهم السلام ) ص ١٣٧ .

٤ ـ مكارم الأخلاق ص ١٧٣ .

٥ ـ مكارم الأخلاق ص ١٧٣ .


وآله ) ، مثله .

  [٢٠٣٤٠] ٦ ـ وعن كعب قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « كلوا التين الرطب واليابس ، فإنه يزيد في الجماع ، ويقطع البواسير ، وينفع من النقرس والأبردة » .

  [٢٠٣٤١] ٧ ـ الرسالة الذهبية للرضا ( عليه السلام ) : « وأكل التين يقمل منه الجسد إذا أدمن عليه » .

  [٢٠٣٤٢] ٨ ـ المستغفري في طب النبي ( صلى الله عليه وآله ) : قال : قال ( صلى الله عليه وآله ) : « أكل التين أمان من القولنج » .

وقال ( صلى الله عليه وآله ) : « كل التين فإنه يقطع البواسير والنقرس »(١) .

٧٢ ـ ( باب الكمثرى )

  [٢٠٣٤٣] ١ ـ ابنا بسطام في طب الأئمة ( عليهم السلام ) : عن محمد بن جعفر البرسي(١) قال : حدثنا محمد بن عيسى الأرمني قال : حدثنا محمد بن سنان الزاهري قال : حدثنا يونس بن ظبيان ، عن المفضل بن عمر ، عن محمد بن اسماعيل بن ابي زينب ، عن جابر الجعفي ، عن محمد بن علي الباقر ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : « كلوا الكمثرى فإنه يجلي القلب » .

_____________________________

٦ ـ مكارم الأخلاق ص ١٧٣ .

٧ ـ الرسالة الذهبية ص ٢٩ .

٨ ـ طبّ النبي ( صلى الله عليه وآله ) ص ٢٧ .

(١) نفس المصدر ص ٢٨ .

الباب ٧٢

١ ـ طبّ الأئمة ( عليهم السلام ) ص ١٣٥ ، وعنه في البحار ج ٦٦ ص ١٧٥ ح ٣٤ .

(١) في الحجرية : « النرسي » وما أثبتناه من المصدر والبحار هو الصواب ظاهراً ، وقد تكرر في المصدر بهذا اللفظ في مواطن عديدة .


  [٢٠٣٤٤] ٢ ـ وعن زياد بن الجهم ، عن الحلبي قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) لرجل شكا إليه وجعاً يجده في قلبه ( وغطاء عليه )(١) ، فقال : « كل الكمثرى » .

  [٢٠٣٤٥] ٣ ـ المستغفري في طب النبي ( صلى الله عليه وآله ) : قال : قال ( صلى الله عليه وآله ) : « العناب يذهب بالحمى ، ( والكمثرى يحيي )(١) القلب » .

٧٣ ـ ( باب الإِجاص )

  [٢٠٣٤٦] ١ ـ ابنا بسطام في طب الأئمة ( عليهم السلام ) : عن ابراهيم بن عبد الحميد الأنصاري قال : حدثنا محمد بن مروان قال : حدثنا خالد بن نجيح قال : حدثنا عمرو بن شمر ، عن جابر بن يزيد الجعفي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : شكا رجل إلى أبي جعفر ( عليه السلام ) مراراً(١) هاجت به حتى كاد أن يجن ، فقال له : « سكنه بالإِجاص » .

  [٢٠٣٤٧] ٢ ـ وعن الأزرق بن سليمان قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) ، عن الاجاص فقال « نافع للمرار ، ويلين المفاصل ، فلا تكثر منه فيعقبك رياحاً في مفاصلك » .

  [٢٠٣٤٨] ٣ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « الاجاص على الريق يسكن

_____________________________

٢ ـ طبّ الأئمة ( عليهم السلام ) ص ١٣٥ .

(١) ليس في المصدر .

٣ ـ طبّ النبي ( صلى الله عليه وآله ) ص ٢٩ .

(١) في المصدر : والكحة ويجلي .

الباب ٧٣

١ ـ طبّ الأئمة ( عليهم السلام ) ص ١٣٦ .

(١) المرار بكسر الميم : جمع مِرّة وهي مزاج من أمزجة البدن ( القاموس المحيط ج ٢ ص ١٣٧ ) .

٢ ـ طبّ الأئمة ( عليهم السلام ) ص ١٣٦ .

٣ ـ طبّ الأئمة ( عليهم السلام ) ص ١٣٦ .


المرار ، الا أنه يهيج الرياح » .

  [٢٠٣٤٩] ٤ ـ وعنهم ( عليهم السلام ) : « عليكم بالاجاص العتيق [ فإنّ العتيق ](١) قد بقي نفعه وذهب ضرره ، وكلوه مقشراً فإنه نافع لكل مرار وحرارة ووهج يهيج الرياح » .

  [٢٠٣٥٠] ٥ ـ الطبرسي في المكارم : عن زياد القندي قال : دخلت على الرضا ( عليه السلام ) ، وبين يديه تور(١) فيه اجاص أسود في أبانه ، فقال : « إنه هاجت بي حرارة ، وأرى الاجاص يطفىء الحرارة ويسكن الصفراء ، وإن اليابس منه يسكن الدم ويستل الداء الدوي بإذن الله عز وجل » .

٧٤ ـ ( باب أكل خبز اليابس بعد الامتلاء من الأترج )

  [٢٠٣٥١] ١ ـ أبو علي في أماليه : عن والده الشيخ الطوسي ، عن هلال بن محمد الحفار ، عن اسماعيل بن علي الدعبلي ، عن أبيه ، عن الرضا ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن محمد بن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « إن الأترج لثقيل ، فإذا أكل فإن الخبز اليابس يهضمه من المعدة » .

  [٢٠٣٥٢] ٢ ـ ابنا بسطام في طب الأئمة ( عليهم السلام ) : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : « وإن الخبز اليابس يهضم الأترج » .

_____________________________

٤ ـ طبّ الأئمة ( عليهم السلام ) ص ١٣٦ .

(١) أثبتناه من المصدر .

٥ ـ مكارم الأخلاق ص ١٧٥ .

(١) التور بتشديد التاء وفتحها : إناء من صفر أو حجارة ، يتوضأ منه ( لسان العرب ج ٤ ص ٩٦ ) .

الباب ٧٤

١ ـ أمالي الطوسي ج ١ ص ٣٧٩ .

٢ ـ طبّ الأئمة ( عليهم السلام ) ص ١٣٦ .


٧٥ ـ ( باب أكل الأترج بعد الطعام ، والنظر إلى الأترج الأخضر والتفاح الأحمر )

  [٢٠٣٥٣] ١ ـ ابنا بسطام في طب الأئمة ( عليهم السلام ) : عن عبدالله بن بسطام قال : حدثنا عبدالله بن ابراهيم ، عن محمد بن الجهم ، عن ابراهيم بن الحسن الجعفري ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال لأصحابه : « اخبروني بأي شيء يأمركم به اطباؤكم في الأترج ؟ » قالوا : يابن رسول الله ، يأمروننا به قبل الطعام ، قال : « ما من شيء أردأ منه قبل الطعام ، وما من شيء أنفع منه بعد الطعام ، فعليكم بالمربى منه ، فإن له رائحة في الجوف كرائحة المسك » .

  [٢٠٣٥٤] ٢ ـ وقال : وفي رواية أُخرى : « إن كان قبل الطعام خير ، فبعد الطعام خير وأخير ، ثم قال : هو يؤذي قبل الطعام ، وإنه ينفع بعد الطعام » .

  [٢٠٣٥٥] ٣ ـ القطب الراوندي في دعواته : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « كلوا الفاكهة في إقبالها ، وأفضلها الرمان والأترج » .

  [٢٠٣٥٦] ٤ ـ الرسالة الذهبية للرضا ( عليه السلام ) : « وأكل الأترج بالليل ، يقلب العين ويوجب الحول » .

  [٢٠٣٥٧] ٥ ـ المستغفري في الطب : قال : قال ( صلى الله عليه وآله ) : « عليكم بالأترج فإنه يسر(١) الفؤاد ، ويزيد في الدماغ » .

_____________________________

الباب ٧٥

١ ـ طبّ الأئمة ( عليهم السلام ) ص ١٣٥ .

٢ ـ طبّ الأئمة ( عليهم السلام ) ص ١٣٥ .

٣ ـ دعوات الراوندي ص ٦٩ .

٤ ـ الرسالة الذهبية ص ٢٧ .

٥ ـ طبّ النبي ( صلى الله عليه وآله ) ص ٢٧ .

(١) في المصدر : ينير .


  [٢٠٣٥٨] ٦ ـ الآمدي في الغرر : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، قال : « كلوا الأترج قبل الطعام وبعده ، فآل محمد ( عليهم السلام ) يفعلون ذلك » .

٧٦ ـ ( باب الغبيراء(*) )

  [٢٠٣٥٩] ١ ـ صحيفة الرضا (عليه السلام) : بإسناده عن آبائه (عليهم السلام) ، قال : « حدثني أبي الحسين بن علي ( عليهما السلام ) ، قال : دخل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) على علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) وهو محموم ، فأمره أن يأكل الغبيراء » .

٧٧ ـ ( باب البطيخ وكراهته على الريق )

  [٢٠٣٦٠] ١ ـ الجعفريات : بإسناده عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، قال : « كان يأكل البطيخ بالرطب » .

  [٢٠٣٦١] ٢ ـ صحيفة الرضا (عليه السلام) : بإسناده عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « إن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أُتي ببطيخ ورطب فأكل منهما ، وقال : هذا الأطيبان » .

  [٢٠٣٦٢] ٣ ـ وبهذا الاسناد قال : « كان علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ،

_____________________________

٦ ـ غرر الحكم ج ٢ ص ٥٧٤ ح ٢٦ .

الباب ٧٦

(*) الغبيراء بضم الغين : نبات سهلي ، سميت غبيراء للون ورقها ، وثمرتها حمراء حمرة شديدة ( لسان العرب ج ٥ ص ٦ ) .

١ ـ صحيفة الرضا ( عليه السلام ) ص ٧٤ ح ١٧٥ .

الباب ٧٧

١ ـ الجعفريات ص ١٦١ .

٢ ـ صحيفة الرضا ( عليه السلام ) ص ٧٢ ح ١٦٧ .

٣ ـ صحيفة الرضا ( عليه السلام ) ص ٧٢ ح ١٦٦ .


يأكل البطيخ بالسكر » .

  [٢٠٣٦٣] ٤ ـ الحسن بن فضل الطبرسي في المكارم : عن علي بن الحكم ، عن أبي يحيى ، عن أبي عبدالله ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ، قال : « كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يأكل الخربز(١) بالسكر » .

  [٢٠٣٦٤] ٥ ـ وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « تفكهوا بالبطيخ ، فإنّ ماءه رحمة(١) ، وحلاوته من حلاوة الجنة » .

  [٢٠٣٦٥] ٦ ـ وفي رواية : « أنه أُخرج من الجنة ، فمن أكل لقمة من البطيخ كتب الله له سبعين ألف حسنة ، ومحا عنه سبعين ألف سيئة ، ورفع له سبعين ألف درجة » .

  [٢٠٣٦٦] ٧ ـ وقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : « البطيخ شحمة الأرض ، لاداء ولا غائلة فيه » .

  [٢٠٣٦٧] ٨ ـ وقال ( عليه السلام ) : « فيه عشر خصال : طعام ، وشراب ، وفاكهة ، وريحان ، وادام ، وحلواء ، واشنان ، وخطمي ، ونقل(١) ، ودواء » .

_____________________________

٤ ـ مكارم الأخلاق ص ١٨٤ .

(١) في المصدر : البطيخ .

٥ ـ مكارم الأخلاق ص ١٨٤ ، وعنه في البحار ج ٦٦ ص ١٩٤ .

(١) في الحجرية : « مرحمة » وما أثبتناه من المصدر .

٦ ـ مكارم الأخلاق ص ١٨٤ ، وعنه في البحار ج ٦٦ ص ١٩٤ .

٧ ـ مكارم الأخلاق ص ١٨٥ ، وعنه في البحار ج ٦٦ ص ١٩٤ .

٨ ـ مكارم الأخلاق ص ١٨٥ .

(١) كذا في الحجرية ، وفي المصدر : البقل ، والبقل : كلّ ما أنبتته الأرض من الخضر . وجاء في لسان العرب : إنّ البقل لا ينبت إلّا في الأرض الطيّبة . وهو المناسب للحديث لأنّ لسانه لسان مدح للبطيخ . بينما النقل : ما ينتقل به على مائدة الشراب ( انظر لسان العرب ج ١١ ص ٦٠ ومجمع البحرين ج ٥ ص ٣٢٣ ) .


  [٢٠٣٦٨] ٩ ـ وعن الروضة للرضا ( عليه السلام ) :

أهدت لنا الايام بطيخة

من حلل الأرض ودار السلام

تجمع أوصافاً عظاماً وقد

عددتها موصوفة بالنظام

كذاك قال المصطفى المجتبى

محمد جدي عليه السلام

ماء وحلواء وريحانة

فاكهة حرض(١) طعام ادام

تنقي المثانة تصفي الوجوه

تطيب النكهة عشر تمام

  [٢٠٣٦٩] ١٠ ـ كتاب عاصم بن حميد الحناط : عن محمد بن مسلم قال : دخلت على أبي جعفر ( عليه السلام ) ، فجلست حتى فرغ من صلاته ـ الى أن قال ـ ومر عليه غلام له فدعاه ، قال : فقال : « ياقين » قال : قلت : وما القين ؟ قال : « الحداد ، قال : أرد عليك فلانة ، على أن تطعمنا بدرهم خربزة » يعني البطيخ . . . الخبر .

  [٢٠٣٧٠] ١١ ـ ابن شهر آشوب في المناقب : عن محمد بن صالح الخثعمي قال : عزمت أن اسأل في كتابي الى أبي محمد ( عليه السلام ) ، عن أكل البطيخ على الريق ، وعن صاحب الزنج ، فأنسيت ، فورد عليّ جوابه : « لا تأكل البطيخ على الريق ، فإنه يورث الفالج » الخبر .

  [٢٠٣٧١] ١٢ ـ أبو العباس المستغفري في طب النبي ( صلى الله عليه وآله ) : قال : قال ( صلى الله عليه وآله ) : « تفكهوا بالبطيخ فإنها فاكهة الجنة ، فيها الف بركة ، والف رحمة ، واكلها شفاء من كل داء » .

  [٢٠٣٧٢] ١٣ ـ وقال ( صلى الله عليه وآله ) : « عض البطيخ ولا تقطعها

_____________________________

٩ ـ مكارم الأخلاق ص ١٨٥ .

(١) الحرض بضم الحاء : هو الأشنان ، وهو نبت يغتسل به ( مجمع البحرين ج ٤ ص ٢٠٠ ) .

١٠ ـ كتاب عاصم بن حميد الحناط ص ٢٥ .

١١ ـ المناقب ج ٤ ص ٤٢٨ .

١٢ ـ طبّ النبي ص ٢٩ ( صلى الله عليه وآله ) ص ٢٧ ، وعنه في البحار ج ٦٢ ص ٢٩٦ .

١٣ ـ طبّ النبي ( صلى الله عليه وآله ) ص ٢٧ ، وعنه في البحار ج ٦٢ ص ٢٩٦ .


قطعاً ، فإنها فاكهة مباركة طيبة ، مطهرة الفم ، مقدسة القلب ، وتبيض الأسنان ، وترضي الرحمن ، وريحها من العنبر ، وماؤها من الكوثر ، ولحمها من الفردوس ، ولذتها من الجنة ، وأكلها من العبادة » .

  [٢٠٣٧٣] ١٤ ـ وعن ابن عباس ، عنه ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « عليكم بالبطيخ ، فإن فيه عشر خصال : هو طعام ، شراب ، واشنان ، وريحان ، ويغسل المثانة ، ويغسل البطن ، ويكثر ماء الظهر ، ويزيد في الجماع ، ويقطع البرودة ، وينقي البشرة » .

  [٢٠٣٧٤] ١٥ ـ وقال ( صلى الله عليه وآله ) : « تفكهوا بالبطيخ وعَضُّوه فإن ماءه رحمة وحلاوته(١) حلاوة الايمان [ والايمان في ](٢) الجنة ، فمن لقم لقمة من البطيخ ، كتب الله له سبعين الف حسنة ، ومحا عنه سبعين الف سيئة » .

  [٢٠٣٧٥] ١٦ ـ قال : واهدي الى النبي ( صلى الله عليه وآله ) بطيخ من الطائف ، فشمه وقبله ثم قال : « عضوا البطيخ ، فإنه من خلل(١) الارض ، وماؤه من الرحمة ، وحلاوته من الجنة » .

  [٢٠٣٧٦] ١٧ ـ وقال : وكان ( صلى الله عليه وآله ) يوماً في محفل [ من ](١) ، أصحابه ، فقال ( صلى الله عليه وآله ) : « رحم(٢) الله من أطعم بطيخاً » فقام علي ( عليه السلام ) وذهب فجاء بجملة من البطيخ ،

_____________________________

١٤ ـ طبّ النبي ص ٢٧ ، وعنه في البحار ج ٦٢ ص ٢٩٧ .

١٥ ـ طبّ النبي ص ٢٩ ، وعنه في البحار ج ٦٢ ص ٢٩٨

(١) في الحجرية : وحلوه ، وما أثبتناه من المصدر .

(٢) في الحجرية : من ، وما أثبتناه من المصدر .

١٦ ـ طبّ النبي ص ٢٩ ، وعنه في البحار ج ٦٢ ص ٢٩٨ .

(١) خلل بضم الخاء وفتح اللام : جمع خُلّة وهي كلّ نبت حلو ( لسان العرب ج ١١ ص ٢١٢ ) ، وفي المصدر : حلل .

١٧ ـ طبّ النبي ص ٢٩ ، وعنه في البحار ج ٦٢ ص ٢٩٨ .

(١) اثبتناه من المصدر .

(٢) في الحجرية : « ذكر » وما أثبتناه من المصدر .


فأكل هو وأصحابه وقال : « رحم الله من أطعمنا هذا ، ومن أكل ومن يأكل من يومنا هذا الى يوم القيامة من المسلمين » .

  [٢٠٣٧٧] ١٨ ـ وقال ( صلى الله عليه وآله ) : « البطيخ قبل الطعام يغسل البطن ، ويذهب بالداء أصلاً » .

  [٢٠٣٧٨] ١٩ ـ قال : وكان يأكل القثاء(١) بالملح ، ويأكل البطيخ بالخبز(٢) ، وكان يأكل الفاكهة الرطبة ، وربما أكل البطيخ باليدين جميعاً .

٧٨ ـ ( باب كراهة اكل البطيخ المر )

  [٢٠٣٧٩] ١ ـ ابنا بسطام في طبّ الائمة ( عليهم السلام ) : عن محمد بن حمزة العلوي ، عن أحمد بن محمد الهمداني ، عن المنذر بن محمد ، عن الحسين بن محمد ، عن سليمان بن جعفر ، عن الرضا ، عن أبيه ، عن جده ( عليهم السلام ) : « أن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أخذ بطيخة ليأكلها فوجدها مرة ، فرمى بها وقال : بعداً وسحقاً ، فقيل له : يا أمير المؤمنين ، ما هذه البطيخة ؟ فقال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إن الله أخذ عقد مودتنا على كل حيوان ونبت ، فما قبل الميثاق كان عذباً طيباً ، وما لم يقبل الميثاق كان ملحاً زعاقاً(١) » .

  [٢٠٣٨٠] ٢ ـ الشيخ المفيد في الاختصاص : عن عمران اليشكري(١) ، عن

_____________________________

١٨ ـ طبّ النبي ص ٢٩ ، وعنه في البحار ج ٦٢ ص ٢٩٩ .

١٩ ـ طبّ النبي ص ٢٩ ، وعنه في البحار ج ٦٢ ص ٢٩٩ .

(١) في الحجرية : « العسل » وما أثبتناه من المصدر .

(٢) في المصدر : الجبن .

الباب ٧٨

١ ـ بل الصدوق في علل الشرائع ص ٤٦٣ ح ١٠ ، وعنه في البحار ج ٢٧ ص ٢٨٠ ح ٣ و ج ٦٦ ص ١٩٧ ح ١٨ .

(١) الزعاق بتشديد الزاء وضمها : الماء المر الذي لا يطاق شربة ( لسان العرب ج ١٠ ص ١٤١ ) .

٢ ـ الاختصاص ص ٢٤٩ ، وعنه في البحار ج ٢٧ ص ٢٨٢ ح ٦ .

(١) في الحجرية : اليشكوي وما أثبتناه من المصدر والبحار هو الصواب ( راجع تنقيح المقال ج ٣ ص ٥٩ ) .


أبي حفص المدلجي ، عن شريف بن ربيعة ، عن قنبر ـ مولى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ـ قال : كنت عند أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، إذ دخل رجل فقال : يا أمير المؤمنين إنّي أشتهي بطيخاً ، قال : فأمرني أمير المؤمنين ( عليه السلام ) بشراء بطيخة ، فوجهت بدرهم فجاؤونا بثلاث بطيخات ، فقطعت واحداً فإذا هو مر ، فقلت : مرّ يا أمير المؤمنين ، فقال : « ارم به ، من النار والى النار » قال : وقطعت الثاني فإذا هو حامض ، فقلت : حامض يا أمير المؤمنين ، فقال : « ارم به ، من النار والى النار » قال : فقطعت الثالث فإذا هو مدودة ، فقلت : مدودة ، يا أمير المؤمنين ، فقال : « ارم به من النار والى النار » .

ثم قال : وجهت بدرهم فجاؤوا بثلاث بطيخات ، فوثبت على قدمي وقلت : اعفني يا أمير المؤمنين عن قطعه ـ كأنه تأثم بقطعه ـ فقال له أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : « اجلس يا قنبر ، فإنها مأمورة » فجلست فقطعت فإذا هو حلو ، فقلت : حلو يا أمير المؤمنين ، فقال : « كل وأطعمنا ، فأكلت ضلعاً ، وأطعمته ضلعاً ، وأطعمت الجليس ضلعاً ، فالتفت اليّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فقال : « يا قنبر ، إن الله تبارك وتعالى عرض ولايتنا على أهل السماوات والارض ، من الجن والانس والثمر وغير ذلك ، فما قبل منه ولايتنا طاب وطهر وعذب ، وما لم يقبل منه خبث وردىء ونتن » .

  [٢٠٣٨١] ٣ ـ عماد الدين الطبري في بشارة المصطفى : عن محمد بن علي بن عبد الصمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن أبي أحمد بن جعفر البيهقي ، عن علي بن المديني ، عن الفضل بن حباب ، عن مسدد ، عن أبي معاوية ، عن الاعمش ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة قال : كنت أنا وأبو ذر وبلال نسير ذات يوم مع علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، فنظر علي

_____________________________

٣ ـ بشارة المصطفى ص ١٦٧ .


( عليه السلام ) الى بطيخ ، فحل درهماً ودفعه الى بلال فقال : « ائتني بهذا الدرهم من هذا البطيخ » ومضى علي ( عليه السلام ) الى منزله ، فما شعرنا الا وبلال قد وافانا بالبطيخ ، فأخذ علي ( عليه السلام ) بطيخة فقطعها فإذا هي مرة ، فقال : « يا بلال أبعد بهذا البطيخ عني ، وأقبل عليّ حتى أحدثك بحديث حدثني به رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ويده على منكبي : إن الله تبارك وتعالى طرح حبي على الحجر والمدر والبحار والجبال والشجر ، فما أجاب الى حبي عذب [ وطاب ](١) ، وما لم يجب الى حبي خبث ومرّ ، [ و ](٢) إني لاظن أن هذا البطيخ مما لم يجب الى حبي » .

٧٩ ـ ( باب استحباب حضور البقل والخضرة على السفرة ، والاكل منه ، وكراهة خلوها منه )

  [٢٠٣٨٢] ١ ـ الشيخ الطوسي في أماليه : بسنده الى أبي قتادة قال : قال لي أبو عبدالله ( عليه السلام ) : « لكل شيء حلية ، وحلية الخوان البقل » الخبر .

  [٢٠٣٨٣] ٢ ـ الطبرسي في المكارم : وفي الحديث : « خضروا موائدكم بالبقل ، فإنه مطردة للشيطان مع التسمية » وفي رواية : « زينوا موائدكم » .

المستغفري في الطب : عنه ( صلى الله عليه وآله ) ، مثله(١) .

_____________________________

(١) أثبتناه من المصدر .

(٢) أثبتناه من المصدر .

الباب ٧٩

١ ـ أمالي الطوسي ج ١ ص ٣١٠ ، وعنه في البحار ج ٦٦ ص ١٩٩ ح ١ .

٢ ـ مكارم الأخلاق ص ١٧٦ ، وعنه في البحار ج ٦٢ ص ٣٠٠ .

(١) طب النبي ( صلى الله عليه وآله ) ص ٣٠ .


٨٠ ـ ( باب الهندباء(*) )

  [٢٠٣٨٤] ١ ـ أبو عياب والحسين ابنا بسطام في طب الائمة ( عليهم السلام ) : عن محمد بن جعفر البرسي(١) قال : حدثنا محمد بن يحيى الارمني قال : حدثنا محمد بن سنان بن عبدالله السناني الزاهري قال : حدثنا يونس بن ظبيان ، عن محمد بن أبي زينب ، عن جعفر بن محمد الصادق ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، قال : « كل الهندباء ، فما من صباح الا ويقطر عليه من قطر الجنة » .

  [٢٠٣٨٥] ٢ ـ دعائم الاسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « ما من ورقة هندباء الا وفيها ماء الجنة » .

وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه كان يحب الهندباء ويقول : « ما من ورقة من الهندباء ، الا وفيها من ماء الجنة » (١) .

وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « الهندباء لنا ، والجرجير(٢) لبني أمية » (٣) .

  [٢٠٣٨٦] ٣ ـ الحسن بن فضل في المكارم : عن الصادق ( عليه السلام ) ، قال : « من أكل الهندباء ، كتب من الآمنين يوم ذلك وليلته » .

_____________________________

الباب ٨٠

(*) الهندباء : بقلة معتدلة نافعة للمعدة والكبد والطحال أكلاً ، وللسعة العقرب ضماداً ( القاموس المحيط ج ١ ص ١٤٦ ) .

١ ـ طبّ الأئمة ( عليهم السلام ) ص ١٣٧ ، وعنه في البحار ج ٦٦ ص ٢٠٩ .

(١) راجع هامش رقم ١ ح ١ ص ٤٠٤ .

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ١١٣ ح ٣٧٦

(١) نفس المصدر ج ٢ ص ١٤٩ ح ٥٣١ .

(٢) الجرجير بكسر الجيم : بقل حولي ينبت في المناطق المعتدلة ، حار المذاق ( المعجم الوسيط ج ١ ص ١١٤ ) .

(٣) نفس المصدر ج ٢ ص ١١٣ ح ٣٧٥ .

٣ ـ مكارم الأخلاق ص ١٧٧ .


  [٢٠٣٨٧] ٤ ـ وعن السياري يرفعه قال ( عليه السلام ) : « عليك بالهندباء ، فإنه يزيد في الماء ، ويحسن الولد ، وهو حار يزيد في الولد الذكور » .

  [٢٠٣٨٨] ٥ ـ علي بن محمد الخزاز القمي في كتاب كفاية الأثر : عن الحسين بن علي ، عن محمد بن الحسين البزوفري ، عن محمد بن علي بن معمر ، عن عبدالله بن معبد ، عن محمد بن علي بن طريف ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن معمر ، عن الزهري قال : دخلت على علي بن الحسين ( عليهما السلام ) في المرض الذي توفي فيه ، اذ قدم اليه طبق فيه الخبز والهندباء ، فقال لي : « كله » فقلت : قد أكلت يابن رسول الله ، قال : « إنه الهندباء » قلت : وما فضل الهندباء ؟ قال : « ما من ورقة من الهندباء ، الا وعليها قطرة من ماء الجنة ، فيه شفاء من كل داء » الخبر .

  [٢٠٣٨٩] ٦ ـ المستغفري في الطب قال : قال ( صلى الله عليه وآله ) : « ما من ورقة من ورق الهندباء ، الا عليها قطرة من ماء الجنة » .

٨١ ـ ( باب استحباب اكل سبع طاقات من الهندباء عند النوم ، وقبل الزوال من الجمعة ، وادمان أكلها ، والتداوي بها )

  [٢٠٣٩٠] ١ ـ القطب الراوندي في الدعوات : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « من اكل الهندباء ثم نام عليه ، لم يحل فيه سحر ولا سم ، ولا يقربه شيء من الدواب لا حية ولا عقرب ، حتى يصبح » .

  [٢٠٣٩١] ٢ ـ ابنا بسطام في طب الأئمة (عليهم السلام) : عن محمد بن أبي نصر(١) ،

_____________________________

٤ ـ مكارم الأخلاق ص ١٧٨ .

٥ ـ كفاية الأثر ص ٢٤١ .

٦ ـ طب النبي ( صلى الله عليه وآله ) ص ٣٠ ، وعنه في البحار ج ٦٢ ص ٢٩٩ .

الباب ٨١

١ ـ دعوات الراوندي ص ٦٧ .

٢ ـ طبّ الأئمّة ( عليهم السلام ) ص ١٣٨ ، وعنه في البحار ج ٦٦ ص ٢١٠ ح ٢٢ .

(١) في الحجرية : « محمد بن أبي بصير » وما أثبتناه من المصدر هو الصواب ( راجع معجم رجال الحديث ج ١٤ ص ٢٩٨ ) .


عن أبيه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : شكوت اليه هيجاناً في رأسي وأضراسي ، وضرباناً في عيني حتى تورم وجهي منه ، فقال : « عليك بهذا الهندباء ، فاعصره وخذ ماءه ، وصب عليه من هذا السكر الطبرزد وأكثر منه ، فإنه يسكنه ويدفع ضرره » قال : فانصرفت الى منزلي ، فعالجته من ليلتي قبل أن أنام وشربته ونمت عليه ، فأصبحت وقد عوفيت بحمد الله ومنّه .

٨٢ ـ ( باب كراهة نفض الهندباء عند اكلها )

  [٢٠٣٩٢] ١ ـ أبو علي في أماليه : عن والده الشيخ الطوسي ، عن هلال بن محمد ، عن اسماعيل بن علي الدعبلي ، عن أبيه ، عن الرضا ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين (عليهم السلام) : « أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : ما من صباح الا وتقطر على الهندباء قطرة من الجنة ، فكلوه ولا تنفضوه » .

  [٢٠٣٩٣] ٢ ـ القطب الراوندي في دعواته : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « كلوا الهندباء ولا تنفضوه ، فإنه ليس يوم من الايام الا وقطرات من الجنة يقطرن عليه » .

٨٣ ـ ( باب الباذروج(*) والحوك(*) )

  [٢٠٣٩٤] ١ ـ ابنا بسطام في طب الائمة ( عليهم السلام ) : قال :

_____________________________

الباب ٨٢

١ ـ أمالي الطوسي ج ١ ص ٣٧٣ ، وعنه في البحار ج ٦٦ ص ٢١٠ ح ٢٤ .

٢ ـ دعوات الراوندي ص ٦٧ ، وعنه في البحار ج ٦٦ ص ٢٠١ ح ٢٧ .

الباب ٨٣

(*) الباذروج بفتح الذال : نبت طيب الريح ، ويقوي القلب جداً ( لسان العرب ج ٢ ص ٢١١ والقاموس المحيط ج ١ ص ١٨٥ ) .

(*) الحوك : هو الباذروج ( لسان العرب ج ١٠ ص ٤١٨ ) .

١ ـ طبّ الأئمة ( عليهم السلام ) ص ١٣٩ .


« الباذروج لنا والجرجير لبني أُمية » .

  [٢٠٣٩٥] ٢ ـ دعائم الاسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أنه ، قال في حديث : « وكأني انظر الى منبت الباذروج في الجنة » .

  [٢٠٣٩٦] ٣ ـ الطبرسي في المكارم : عن أبيه ، عن جده ، علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، قال : « ذكر لرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) الحوك ـ وهو الباذروج ـ فقال : بقلتي وبقلة الانبياء قبلي ، واني لأحبها واكلها ، وإني أنظر الى شجرتها نابتة في الجنة » .

  [٢٠٣٩٧] ٤ ـ وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : « كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، يعجبه الحوك » .

  [٢٠٣٩٨] ٥ ـ وعن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : « الحوك بقلة الانبياء ، أما ان فيه ثمان خصال : يمرىء الطعام ، ويفتح السدد ، ويطيب النكهة ، ويشهي الطعام ، ويسهل الدم ، وهو أمان من الجذام ، واذا استقر في جوف الانسان قمع الداء كله ، ثم قال : إنه يزين به أهل الجنة موائدهم » .

  [٢٠٣٩٩] ٦ ـ وعن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « الحوك بقلة طيبة كأني أراها نابتة في الجنة » .

  [٢٠٤٠٠] ٧ ـ وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « من اكل من بقلة الباذروج ، أمر الله عز وجل الملائكة يكتبون له الحسنات » .

_____________________________

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ١١٣ ح ٣٧٥ .

٣ ـ مكارم الأخلاق ص ١٧٩ .

٤ ـ مكارم الأخلاق ص ١٧٩ .

٥ ـ مكارم الأخلاق ص ١٧٩ .

٦ ـ مكارم الأخلاق ص ١٧٩ .

٧ ـ مكارم الأخلاق ص ١٧٩ .


  [٢٠٤٠١] ٨ ـ جعفر بن أحمد القمي في كتاب الغايات : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : « كان أحب الصباغ الى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) الخل ، وأحب البقول إليه الحوك » يعني الباذروج .

٨٤ ـ ( باب التداوي بالكراث ، وادمان أكله )

  [٢٠٤٠٢] ١ ـ ابنا بسطام في طب الائمة ( عليهم السلام ) : عن أحمد بن يزيد ، عن الصحاف الكوفي ، عن موسى بن جعفر عن الصادق ، عن الباقر ( عليهم السلام ) ، قال : « شكا اليه رجل من أوليائه وجع الطحال ، وقد عالجه بكل علاج ، وإنه يزداد كل يوم شراً ، حتى أشرف على الهلكة ، فقال ( عليه السلام ) : اشتر بقطعة فضة كراثاً ، واقله قلياً جيداً بسمن عربي ، وأطعم من به هذا الوجع ثلاثة أيام ، فإنه اذا فعل ذلك برىء إن شاء الله تعالى » .

٨٥ ـ ( باب الكراث )

  [٢٠٤٠٣] ١ ـ الطبرسي في المكارم : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « فضل الكراث على سائر البقول ، كفضل الخبز على سائر الاشياء » .

٨٦ ـ ( باب الكرفس )

  [٢٠٤٠٤] ١ ـ دعائم الاسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « الكرفس بقلة الانبياء » .

_____________________________

٨ ـ كتاب الغايات ص ٩٦ .

الباب ٨٤

١ ـ طبّ الأئمة ( عليهم السلام ) ص ٣٠ .

الباب ٨٥

١ ـ مكارم الأخلاق ص ١٧٨ ، وعنه في البحار ج ٦٦ ص ٢٠٤ ح ١٧ .

الباب ٨٦

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ١١٣ ح ٣٧٦ .


ورواه المستغفري في الطب : عنه ( صلى الله عليه وآله ) ، مثله(١) .

  [٢٠٤٠٥] ٢ ـ الطبرسي في المكارم : عن الحسين بن علي ( عليهما السلام ) ، قال : « قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، في أشياء وصاه بها : كل الكرفس فإنه بقلة الياس ويوشع بن نون » .

  [٢٠٤٠٦] ٣ ـ وقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « الكرفس بقلة الانبياء » ويذكر أن طعام الخضر والياس : الكرفس والكماة .

  [٢٠٤٠٧] ٤ ـ الشهيد في الدروس : روي أنه ـ يعني الكرفس ـ يورث الحفظ ، ويذكي القلب ، وينفي الجنون ، والجذام ، والبرص .

  [٢٠٤٠٨] ٥ ـ المستغفري في طب النبي ( صلى الله عليه وآله ) : قال : قال : « عليكم بالكرفس ، فإنه لو كان شيء يزيد في العقل فهو هو » .

٨٧ ـ ( باب الفرفخ(*) )

  [٢٠٤٠٩] ١ ـ دعائم الاسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه كان يحب الرجلة(١) ، وبارك(٢) فيها .

_____________________________

(١) طبّ النبي ( صلى الله عليه وآله ) ص ٢٨ ، وعنه في البحار ج ٦٢ ص ٢٩٧ .

٢ ـ مكارم الأخلاق ص ١٨٠ ، وعنه في البحار ج ٦٦ ص ٢٤٠ ح ٥ .

٣ ـ مكارم الأخلاق ص ١٨٠ ، وعنه في البحار ج ٦٦ ص ٢٤٠ ح ٥ .

٤ ـ دروس الشهيد ص ٢٩٠ ، وعنه في البحار ج ٦٦ ص ٢٤٠ ح ٢ .

٥ ـ طبّ النبي ( صلى الله عليه وآله ) ص ٣١ ، وعنه في البحار ج ٦٢ ص ٣٠٠ .

الباب ٨٧

(*) الفرفخ بفتح الفاء وسكون الراء وفتح الفاء : هي البقلة الحمقاء ، معرب بَرْبَهَن أي عريض الجناح ( القاموس المحيط ج ١ ص ٢٧٦ ) .

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ١١٣ ح ٣٧٦ ، وعنه في البحار ج ٦٦ ص ٢٣٥ ح ٦ .

(١) الرجلة بكسر الراء : البقلة الحمقاء ، وهي بقلة سنوية عشبية لحمية يؤكل ورقها مطبوخاً ونيئاً ( المعجم الوسيط ج ١ ص ٣٣٢ ) .

(٢) في المصدر : ويبارك :


  [٢٠٤١٠] ٢ ـ وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه وطىء على رمضاء فأحرقته ، فوطىء على رجلة ـ وهي البقلة الحمقاء ـ فسكن عنه حر الرمضاء ، فدعا لها بالبركة ، وكان يحبها .

  [٢٠٤١١] ٣ ـ القطب الراوندي في الدعوات : كان النبي ( صلى الله عليه وآله ) وجد حرارة ، فعض على رجلة فوجد لذلك راحة ، فقال ؛ « اللهم بارك فيها ، إن فيها شفاء من تسعة وتسعين داء ، انبتي حيث شئت » .

  [٢٠٤١٢] ٤ ـ وروي أن فاطمة ( عليهما السلام ) كانت تحب هذه البقلة ، فنسبت اليها ، قيل : بقلة الزهراء ، كما قالوا : شقائق النعمان ، ثم بنو أُمية غيرتها ، فقالوا : بقلة الحمقاء ، وقالوا : الحمقاء صفة البقلة ، لأنها تنبت بممر الناس ومدرج الحوافر فتداس . .

٨٨ ـ ( باب الخس والسداب )(*)

  [٢٠٤١٣] ١ ـ الطبرسي في المكارم : عن الصادق ( عليه السلام ) ، أنه قال : « عليك بالخس فإنه يقطع الدم » .

  [٢٠٤١٤] ٢ ـ وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : كلوا الخس ، فإنه يورث النعاس ، ويهضم الطعام » .

  [٢٠٤١٥] ٣ ـ وعن الرضا ( عليه السلام ) ، قال : « السداب يزيد في

_____________________________

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٤٩ ح ٥٣١ ، وعنه في البحار ج ٦٦ ص ٢٣٤ ح ١ .

٣ ـ دعوات الراوندي ص ٦٧ ، وعنه في البحار ج ٦٦ ص ٢٣٥ ح ٥ .

٤ ـ دعوات الراوندي ص ٦٧ ، وعنه في البحار ج ٦٦ ص ٢٣٥ ح ٥ .

الباب ٨٨

(*) السداب : نبت معروف ( مجمع البحرين ج ٢ ص ٨١ ) .

١ ـ مكارم الأخلاق ص ١٨٣ وعنه في البحار ج ٦٦ ص ٢٣٩ ح ١ .

٢ ـ مكارم الأخلاق ص ١٨٣ .

٣ ـ مكارم الأخلاق ص ١٨٠ ، وعنه في البحار ج ٦٦ ص ٢٤١ ح ٣ .


العقل ، غير أنه ينثر ماء الظهر » .

  [٢٠٤١٦] ٤ ـ القطب الراوندي في دعواته : أنه قال : « وأفضلها ـ يعني الفاكهة من البقول ـ الهندباء والخس » .

  [٢٠٤١٧] ٥ ـ المستغفري في الطب قال : قال ( صلى الله عليه وآله ) : « من اكل السداب ونام عليه ، أمن من الدوار(١) ذات الجنب » .

٨٩ ـ ( باب الجرجير )

  [٢٠٤١٨] ١ ـ دعائم الاسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « الهندباء لنا ، والجرجير لبني أمية ، وكأني أنظر الى منبته في النار » .

  [٢٠٤١٩] ٢ ـ القطب الراوندي في الدعوات : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، : « قال من اكل الجرجير ثم نام ، ينازعه عرق الجذام في أنفه » .

وقال ( صلى الله عليه وآله ) : « رأيتها في النار » .

  [٢٠٤٢٠] ٣ ـ ابنا بسطام في طب الائمة ( عليهم السلام ) : عن الرضا ( عليه السلام ) ، قال : « الباذروج لنا ، والجرجير لبني أمية » .

  [٢٠٤٢١] ٤ ـ الحسن الطبرسي في المكارم : عن الصادق ( عليه السلام ) ، قال : « اكل الجرجير بالليل يورث البرص » .

_____________________________

٤ ـ دعوات الراوندي ص ٦٩ .

٥ ـ طبّ النبي ( صلى الله عليه وآله ) ص ٣٠ ، وعنه في البحار ج ٦٦ ص ٢٤١ ح ٣ .

(١) في الحجرية : « الردار » وما أثبتناه من المصدر والدوار : مرض يصيب الرأس ( لسان العرب ج ٤ ص ٢٩٥ ) .

الباب ٨٩

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ١١٣ ، وعنه في البحار ج ٦٦ ص ٢١١ ح ٢٩ .

٢ ـ دعوات الراوندي ص ٦٩ ، وعنه في البحار ج ٦٦ ص ٢٣٧ ح ٧ .

٣ ـ طبّ الأئمة ( عليهم السلام ) ص ١٣٩ ، وعنه في البحار ج ٦٦ ص ٢١٤ ح ١٢ .

٤ ـ مكارم الأخلاق ص ١٨٠ ، وعنه في البحار ج ٦٦ ص ٢٣٧ ح ٧ .


٩٠ ـ ( باب السلق )

  [٢٠٤٢٢] ١ ـ الحسن الطبرسي في المكارم : روى عن الصادق ( عليه السلام ) ، أنه قال : « اكل السلق يؤمن من الجذام » .

  [٢٠٤٢٣] ٢ ـ وعن الرضا ( عليه السلام ) ، قال : « لا يخلو جوفك من الطعام ، وأقل من شرب الماء ، ولا تجامع الا من شبق ، ونعم البقلة السلق » .

٩١ ـ ( باب الكمأة والحذاء(*) والكرنب(*) )

  [٢٠٤٢٤] ١ ـ الصدوق في العيون : عن محمد بن أحمد بن الحسين البغدادي ، عن علي بن محمد بن عنبسة ، عن دارم بن قبيصة ، عن الرضا ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : الكمأة من المن الذي أنزل الله تعالى على بني اسرائيل ، وهي شفاء العين » .

  [٢٠٤٢٥] ٢ ـ أبو علي في أماليه : عن والده الشيخ الطوسي ، عن محمد بن محمد بن مخلد ، عن محمد بن يونس القرشي ، عن سعيد بن عامر ، عن

_____________________________

الباب ٩٠

١ ـ مكارم الأخلاق ص ١٨١ ، وعنه في البحار ج ٦٦ ص ٢١٧ ح ٩ .

٢ ـ مكارم الأخلاق ص ١٨١ .

الباب ٩١

(*) كذا في المستدرك والوسائل ، ولعلّ صوابه : الحزاء ، وهو نبت يشبه الكرفس إلّا أنّه أعظم ورقاً منه ، يدخن به ويشرب ماؤه لبعض الأمراض ( انظر لسان العرب ج ١٤ ص ١٧٥ ) .

(*) الكرنب بضم الكاف والنون : نبات ثنائي الحول ، له ساق قصيرة غليظة ، وبرعم في الرأس ، ملفوف ورقة بعضه على بعض ، ينبت في المناطق المعتدلة ، ويسمى في الشام الملفوف ( المعجم الوسيط ج ٢ ص ٧٨٥ ) .

١ ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ج ٢ ص ٧٥ ح ٣٤٩ ، وعنه في البحار ج ٦٦ ص ٢٣١ ح ١ .

٢ ـ أمالي الطوسي ج ١ ص ٣٩٤ ، وعنه في البحار ج ٦٦ ص ٢٣١ ح ٢ .


محمد بن عمرو بن علقمة ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « الكمأة من المن ، وماؤها شفاء العين » .

  [٢٠٤٢٦] ٣ ـ دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : « الكمأة من المن ، وماؤها شفاء العين » .

قال زيد بن علي بن الحسين ( عليهما السلام ) : صفة ذلك أن تأخذ كمأة فتغسلها حتى تنقيها ، ثم تعصرها بخرقة وتأخذ ماءها فترفعه على النار حتى ينعقد ، ثم يلقى فيه قيراط من مسك ، ثم تجعل ذلك في قارورة وتكتحل منه في أوجاع العين كلها ، فإذا جف فاسحقه بماء السماء أو غيره ، ثم اكتحل منه .

  [٢٠٤٢٧] ٤ ـ ابنا بسطام في طب الأئمة ( عليهم السلام ) : عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن محمد بن سنان ، عن يونس بن ظبيان ، عن جابر الجعفي ، عن الباقر ، عن أبيه ، عن جده ( عليهم السلام ) ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « الكمأة من المن ، والمن من الجنة ، ( وماؤها شفاء للعين )(١) » .

  [٢٠٤٢٨] ٥ ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « الكمأة من المن ، وماؤها شفاء للعين ، والعجوة من الجنة ، وهي شفاء من السقم » .

٩٢ ـ ( باب القرع )

  [٢٠٤٢٩] ١ ـ الجعفريات : بإسناده عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن

_____________________________

٣ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٤٧ ح ٥٢٠ .

٤ ـ طبّ الأئمة ( عليهم السلام ) ص ٨٢ .

(١) في المصدر : وفيها شفاء من السم .

٥ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ١٠٧ ح ٤ .

الباب ٩٢

١ ـ الجعفريات ص ٢٤٣ .


جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، قال : « أكل الدبا يزيد في الدماغ » .

  [٢٠٤٣٠] ٢ ـ صحيفة الرضا ( عليه السلام ) : بإسناده عن آبائه ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إذا طبختم فأكثروا القرع ، فإنه يسر(١) قلب الحزين » .

  [٢٠٤٣١] ٣ ـ وبهذا الإِسناد : عن علي ( عليه السلام ) ، قال : « عليكم بالقرع فإنه يزيد في الدماغ » .

ورواه المستغفري في الطب : عنه ( صلى الله عليه وآله ) ، مثله(١) .

  [٢٠٤٣٢] ٤ ـ دعائم الإِسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه كان يعجبه الدبا ، ويلتقطها من الصحفة ، ويقول : « الدبا يزيد في الدماغ » .

وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه كان يحب الدبا ، ويقول : « يزيد في العقل والدماغ »(١) .

  [٢٠٤٣٣] ٥ ـ القطب الراوندي في الدعوات : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال لعلي ( عليه السلام ) : « كل اليقطين ، فإنه من أكلها حسن خلقه(١) ونضر وجهه ، وهي طعامي وطعم الأنبياء قبلي » .

_____________________________

٢ ـ صحيفة الرضا ( عليهم السلام ) ص ٤٦ ح ٦٢ ، وعنه في البحار ج ٦٦ ص ٢٢٥ .

(١) في نسخة : يشد .

٣ ـ صحيفة الرضا ( عليه السلام ) ص ٦٩ ح ١٥٤ ، وعنه في البحار ج ٦٦ ص ٢٢٥ .

(١) طبّ النبي ( صلى الله عليه وآله ) ص ٢٨ .

٤ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١١٣ ح ٣٧٤ .

(١) نفس المصدر ج ٢ ص ١٤٩ ح ٥٣١ .

٥ ـ دعوات الراوندي ص ٦٧ ، وعنه في البحار ج ٦٦ ص ٢٢٩ ح ١٧ .

(١) في الحجرية : « وجهه » وما أثبتناه من المصدر .


  [٢٠٤٣٤] ٦ ـ ابنا بسطام في طب الأئمة ( عليهم السلام ) : عن حسان بن ابراهيم الكرماني قال : حدثنا محمد بن نمير بن محمد ، عن المبارك بن عجلان ، عن أبي اسامة زيد الشحام ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله الصادق ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) ، قال : « كلوا الدبا ، ونحن أهل البيت نحبه » .

  [٢٠٤٣٥] ٧ ـ وعن ذريح قال : قلت لأبي عبدالله الصادق ( عليه السلام ) : الحديث المروي عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في الدبا ، أنه قال : « كلوا الدبا فإنه يزيد في الدماغ » فقال الصادق ( عليه السلام ) : « نعم ، وأنا أقول : إنه جيد لوجع القولنج » .

  [٢٠٤٣٦] ٨ ـ الحسن بن فضل الطبرسي في المكارم : عن الحسين بن علي ( عليهما السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : كلوا اليقطين ، فلو علم الله أن شجرة أخف من هذه لأنبتها على أخي يونس ، إذا اتخذ أحدكم مرقاً فليكثر فيه من الدباء ، فإنه يزيد في الدماغ والعقل » .

  [٢٠٤٣٧] ٩ ـ وعن الصادق ( عليه السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من أكل الدبا بالعدس ، رق قلبه عند ذكر الله ، وزاد في جماعه » .

  [٢٠٤٣٨] ١٠ ـ وعن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : إن حناطاً(١) دعا النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، فأتاه بطعام قد جعل فيه قرعاً بإهالة ، قال أنس : فرأيت النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، يأكل القرع يتتبعه من

_____________________________

٦ ـ طبّ الأئمة ( عليهم السلام ) ص ١٣٨ ، وعنه في البحار ج ٦٦ ص ٢٢٨ ح ٥ .

٧ ـ طبّ الأئمة ( عليهم السلام ) ص ١٣٨ ، وعنه في البحار ج ٦٦ ص ٢٢٨ ح ٥ .

٨ ـ مكارم الأخلاق ص ١٧٧ ، وعنه في البحار ج ٦٦ ص ٢٢٨ ح ١٦ .

٩ ـ مكارم الأخلاق ص ١٧٧ ، وعنه في البحار ج ٦٦ ص ٢٢٨ ح ١٦ .

١٠ ـ مكارم الأخلاق ص ١٧٧ ، وعنه في البحار ج ٦٦ ص ٢٢٩ ح ١٨ .

(١) في المصدر : خياطاً .


[ حوالي ](٢) الصحفة ، قال أنس : فما زال يعجبني القرع منذ رأيته يعجبه .

قال : وكان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، يعجبه الدبا ، ويلتقطه من الصحفة .

وكان النبي ( صلى الله عليه وآله ) في دعوة ، فقدموا إليه قرعاً(٣) ، فكان يتتبع أثار القرع ليأكله .

  [٢٠٤٣٩] ١١ ـ المستغفري في طب النبي ( صلى الله عليه وآله ) : قال : « كل اليقطين ، فلو ( علم الله )(١) تعالى شجرة أخف من هذه لأنبتها(٢) على أخي يونس » .

وقال ( صلى الله عليه وآله ) : « إذا اتخذ أحدكم مرقاً فليكثر فيه الدبا ، فإنه يزيد في الدماغ والعقل » .

٩٣ ـ ( باب الفجل )

  [٢٠٤٤٠] ١ ـ الطبرسي في المكارم : من املاء الشيخ أبي جعفر الطوسي : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : « الفجل أصله يقطع البلغم ، ويهضم الطعام ، وورقه يحدر البول » .

  [٢٠٤٤١] ٢ ـ أبو العباس المستغفري في طب النبي ( صلى الله عليه وآله ) : أنه قال : « إذا أكلتم الفجل وأردتم أن لا تنتن ، فصلوا عليّ عند أكله » .

وفي نسخة : « عند أول قضمة منه » .

_____________________________

(٢) أثبتناه من المصدر .

(٣) في الحجرية : « قرعية » وما أثبتناه من المصدر .

١١ ـ طبّ النبي ( صلى الله عليه وآله ) ص ٢٨ ، وعنه في البحار ج ٦٢ ص ٢٩٧ .

(١) في المصدر : كان لله .

(٢) في الحجرية : « أنبتها » وما أثبتناه من المصدر .

الباب ٩٣

١ ـ مكارم الأخلاق ص ١٨٢ ، وعنه في البحار ج ٦٦ ص ٢٣ ح ٢ .

٢ ـ طبّ النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، وعنه في البحار ج ٦٢ ص ٢٩٩ .


٩٤ ( باب الجزر )

  [٢٠٤٤٢] ١ ـ الحسن بن فضل الطبرسي في المكارم : عن داود بن فرقد قال : دخلت على أبي عبدالله ( عليه السلام ) وبين يديه جزر ، فناولني جزرة فقال : « كل » فقلت : إنه ليس لي طواحن ، فقال : « أمالك جارية ؟ » قلت : بلى ، قال : مرها « فلتسلقه لك وكله ، فإنه يسخن الكليتين ، ويقيم الذكر ، وقال : الجزر أمان من القولنج والبواسير ، ويعين على الجماع » .

٩٥ ـ ( باب الشلجم ـ وهو اللفت ـ وادمانه )

  [٢٠٤٤٣] ١ ـ ابنا بسطام في طب الأئمة ( عليهم السلام ) : عن أبي بكر بن محمد بن الجريش(١) ، [ عن محمد بن عيسى ](٢) عن علي بن المسيب قال : قال العبد الصالح ( عليه السلام ) : « عليك باللفت ـ يعني الشلجم ـ فكله ، فإنه ليس من أحد إلّا وبه عرق من الجذام ، وإنما يذيبه أكل اللفت » قلت : نياً أو مطبوخاً ؟ قال « كلاهما » .

  [٢٠٤٤٤] ٢ ـ وعن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : « ما من خلق إلّا وفيه عرق من الجذام ، اذيبوه بالشلجم(١) » .

_____________________________

الباب ٩٤

١ ـ مكارم الأخلاق ص ١٠٥ ، وعنه في البحار ج ٦٦ ص ٢١٨ ح ١ ، ٢ ، ٣ .

الباب ٩٥

١ ـ طبّ الأئمة ( عليهم السلام ) ص ١٠٥ ، وعنه في البحار ج ٦٢ ص ٢١٣ ح ١١ .

(١) في المصدر : الحريش .

(٢) أثبتناه من المصدر وهو الصواب « راجع معجم رجال الحديث ج ١٧ ص ٨٨ » .

٢ ـ طبّ الأئمة ( عليهم السلام ) ص ١٠٥ ، وعنه في البحار ج ٦٢ ص ٢١٣ ح ١١ ، ١٢ .

(١) في المصدر : السلجم .


٩٦ ـ ( باب القثاء )

  [٢٠٤٤٥] ١ ـ المستغفري في الطلب قال : قال ( صلى الله عليه وآله ) : « إذا أكلتم القثاء ، فكلوه من أسفله » .

٩٧ ـ ( باب الباذنجان )

  [٢٠٤٤٦] ١ ـ ابنا بسطام في طب الأئمة ( عليهم السلام ) : عن أبي الحسن المعلى ، عن سجادة ، عن أبي الخير الرازي ، عن ( محمد بن عيسى بن محمد بن يقطين )(١) ، عن سعدان بن مسلم ، عن أبي الأغر النحاس ، عن ابن أبي يعفور ، قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : « كلوا الباذنجان ، فإنه شفاء من كل داء » .

  [٢٠٤٤٧] ٢ ـ وبهذا الاسناد : عنه ( عليه السلام ) ، قال : « الباذنجان جيد للمرة السوداء ، ولا يضر بالصفراء » .

  [٢٠٤٤٨] ٣ ـ وعن الرضا ( عليه السلام ) ، أنه كان يقول لبعض قهارمته : « استكثروا لنا من الباذنجان ، فإنه حار في وقت البرد ، وبارد في وقت الحر ، معتدل في الأوقات كلها ، جيد في كل حال » .

  [٢٠٤٤٩] ٤ ـ القطب الراوندي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه كان في دار جابر ، فقدم إليه الباذنجان ، فجعل يأكل ، فقال : إن فيه الحرارة ،

_____________________________

الباب ٩٦

١ ـ طبّ النبي ( صلى الله عليه وآله ) ص ٢٩ ، وعنه في البحار ج ٦٦ ص ٢٥٣ ح ٤ .

الباب ٩٧

١ ـ طبّ الأئمة ( عليهم السلام ) ص ١٣٩ ، وعنه في البحار ج ٦٦ ص ٢٢٣ ح ٦ .

(١) في الحجرية والمصدر : « محمد بن عيسى ، عن محمد بن يقطين » وما أثبتناه هو الصواب ( راجع معجم رجال الحديث ج ١٧ ص ١١١ ) .

٢ ـ طبّ الأئمة ( عليهم السلام ) ص ١٣٩ ، وعنه في البحار ج ٦٦ ص ٢٢٣ ح ٦ .

٣ ـ طبّ الأئمة ( عليهم السلام ) ص ١٣٩ .

٤ ـ دعوات الراوندي ص ٦٨ ، وعنه في البحار ج ٦٦ ص ٢٢٤ ح ٩ .


فقال : « يا جابر ، إنها أول شجرة آمنت بالله ، اقلوه وانضجوه وزيتوه ولبنوه ، فإنه يزيد في الحكمة » .

  [٢٠٤٥٠] ٥ ـ الحسن بن فضل الطبرسي في المكارم : عن الصادق ( عليه السلام ) ، قال : « عليكم بالباذنجان البوراني ـ فإنه شفاء يؤمن من البرص ـ والمقلي بالزيت » .

  [٢٠٤٥١] ٦ ـ ومن الفردوس : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « كلوا الباذنجان فإنها شجرة رأيتها في جنه المأوى ، وشهدت لله بالحق ، ولي بالنبوة ، ولعلي ( عليه السلام ) بالولاية ، فمن أكلها على أنها داء كانت داء ، ومن أكلها على أنها دواء كانت دواء » .

  [٢٠٤٥٢] ٧ ـ وعن أنس قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « كلوا الباذنجان وأكثروا منها ، فإنها أول شجرة آمنت بالله عز وجل » .

  [٢٠٤٥٣] ٨ ـ وعن الصادق ( عليه السلام ) ، قال : « اكثروا من الباذنجان عند جداد النخل ، فإنه شفاء من كل داء ، يزيد في بهاء الوجه ، ويلين العروق ، ويزيد في ماء الصلب » .

  [٢٠٤٥٤] ٩ ـ وعن الصادق ( عليه السلام ) ، قال : « وروي : أنه كان بين يدي سيدي علي بن الحسين ( عليهما السلام ) ، باذنجان مقلو بالزيت ، وعينيه رمدة وهو يأكل منه ، قال الراوي : فقلت : يابن رسول الله ، تأكل من هذا وهو نار ، فقال لي : اسكت ، إن أبي حدثني عن جدي ( عليهم السلام ) ، قال : الباذنجان من شحمة الأرض ، وهو طيب في كل شيء يقع فيه » .

_____________________________

٥ ـ مكارم الأخلاق ص ١٨٣ ، وعنه في البحار ج ٦٦ ص ٢٢٣ ح ٧ .

٦ ـ مكارم الأخلاق ص ١٨٤ ، وعنه في البحار ج ٦٦ ص ٢٢٣ ح ٧ .

٧ ـ مكارم الأخلاق ص ١٨٤ ، وعنه في البحار ج ٦٦ ص ٢٢٣ .

٨ ـ مكارم الأخلاق ص ١٨٤ ، وعنه في البحار ج ٦٦ ص ٢٢٣ .

٩ ـ مكارم الأخلاق ص ١٨٤ ، وعنه في البحار ج ٦٦ ص ٢٢٤ .


  [٢٠٤٥٥] ١٠ ـ المستغفري في طب النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال : قال ( صلى الله عليه وآله ) : « كل الباذنجان وأكثره ، فإنها شجرة رأيتها في الجنة ، فمن أكلها على أنها داء كانت داء ، ومن أكلها [ على ](١) أنها دواء كانت دواء » .

٩٨ ـ ( باب البصل )

  [٢٠٤٥٦] ١ ـ الطبرسي في المكارم : عن الباقر ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إنا لنأكل الثوم والبصل والكراث » .

٩٩ ـ ( باب أن من دخل بلداً ، استحب له أن يأكل من بصلها )

  [٢٠٤٥٧] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « إذا دخلتم أرضاً فكلوا من بصلها ، فإنه يذهب عنكم وباءها » .

  [٢٠٤٥٨] ٢ ـ البحار ، عن الفردوس : عن أبي الدرداء ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « إذا دخلتم بلدة وبيتاً فخفتم وباءها ، فعليكم ببصلها ، فإنه يجلي البصر ، وينقي الشعر ، ويزيد في ماء الصلب ، ويزيد في الخطا ، ويذهب بالحماء ـ وهو السواد في الوجه ـ والإِعياء أيضاً » .

  [٢٠٤٥٩] ٣ ـ أبو العباس المستغفري في طب النبي ( صلى الله عليه وآله) : قال : قال : « إذا دخلتم بلداً فكلوا من بقله وبصله ، يطرد عنكم داءه ،

_____________________________

١٠ ـ طبّ النبي ( صلى الله عليه وآله ) ص ٢٨ ، وعنه في البحار ج ٦٢ ص ٢٩٧ .

(١) أثبتناه من المصدر .

الباب ٩٨

١ ـ مكارم الأخلاق ص ١٨٢ ، وعنه في البحار ج ٦٦ ص ٢٥١ .

الباب ٩٩

١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٤٩ ح ٥٣٣ .

٢ ـ البحار ج ٦٦ ص ٢٥٢ ح ٢١ .

٣ ـ طبّ النبي ( صلى الله عليه وآله ) ص ٣١ ، وعنه في البحار ج ٦٢ ص ٣٠٠ .


ويذهب بالنصب ، ويشد العضد ، ويزيد في الماء(١) ، ويذهب بالحمى » .

١٠٠ ـ ( باب أنه لا يكره أكل الثوم ولا البصل ولا الكراث نياً ولا مطبوخاً ، ولكن يكره دخول من في فيه رائحتها المسجد )

  [٢٠٤٦٠] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه سئل عن أكل الثوم والبصل والكراث نياً ومطبوخاً ، قال : « لا بأس بذلك ، ولكن من أكله نياً فلا يدخل المسجد فيؤذي برائحته » .

  [٢٠٤٦١] ٢ ـ القطب الراوندي في الدعوات : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « من أكل هذه البقلة المنتنة ـ الثوم والبصل ـ فلا يغشانا في مجالسنا ، فإن الملائكة لتتأذى بما يتأذى به المسلم » .

  [٢٠٤٦٢] ٣ ـ الطبرسي في المكارم : عن علي ( عليه السلام ) قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : يا علي ، كل الثوم ، فلولا أني أُناجي الملك لأكلته » .

وعن علي ( عليه السلام ) : « لا يصلح أكل الثوم إلّا مطبوخاً » .

  [٢٠٤٦٣] ٤ ـ وعن الصادق ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن أكل البصل ، فقال : « لا بأس به توابلا(١) بالقدر ، ولا بأس أن تتداوى بالثوم ، ولكن إذا أكلت ذلك فلا تخرج في المسجد » .

  [٢٠٤٦٤] ٥ ـ ومن الفردوس : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، قال :

_____________________________

(١) في المصدر : الباه .

الباب ١٠٠

١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١١٢ ح ٣٦٩ .

٢ ـ دعوات الراوندي ص ٦٩ ، وعنه في البحار ج ٦٦ ص ٢٥١ ح ١٥ .

٣ ـ مكارم الأخلاق ص ١٨٢ ، وعنه في البحار ج ٦٦ ص ٢٥١ .

٤ ـ مكارم الأخلاق ص ١٨٢ ، وعنه في البحار ج ٦٦ ص ٢٥٠ .

(١) التوابل : إبزار الطعام أي ما يطيب به الأكل من فلفل وغيره ( انظر القاموس المحيط ج ٣ ص ٣٥٠ ) .

٥ ـ مكارم الأخلاق ص ١٨٢ .


« قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : كلوا الثوم وتداووا به ، فإن فيه شفاء من سبعين داء » .

  [٢٠٤٦٥] ٦ ـ الرسالة الذهبية للرضا ( عليه السلام ) : « ومن أراد أن لا يصيبه ريح في بدنه ، فليأكل الثوم كل سبعة أيام » .

  [٢٠٤٦٦] ٧ ـ المستغفري في الطب : « كلوا الثوم فإن فيها شفاء من سبعين داء » .

وقال ( صلى الله عليه وآله ) : « من أكل الثوم والبصل والكراث ، فلا يقربنا ولا يقرب المسجد »(١) .

١٠١ ـ ( باب جواز جعل المسك والعنبر وسائر الطيب في الطعام )

  [٢٠٤٦٧] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه سئل عن المسك والعنبر وغيره من الطيب يجعل في الطعام ، قال : « لا بأس بذلك » .

١٠٢ ـ ( باب الصعتر )

  [٢٠٤٦٨] ١ ـ الطبرسي في المكارم : روي عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه دعا بالهاضوم والصعتر (١) والحبة السوداء ، فكان يستفُّهُ إذا أكل البياض

_____________________________

٦ ـ الرسالة الذهبية ص ٤١ .

٧ ـ طبّ النبي ( صلى الله عليه وآله ) ص ٣٠ .

(١) طبّ النبي ( صلى الله عليه وآله ) ص ٣١ ، وعنه في البحار ج ٦٢ ص ٣٠٠ .

الباب ١٠١

١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١١٧ ح ٣٩٠ .

الباب ١٠٢

١ ـ مكارم الأخلاق ص ١٨٧ .

(١) السعتر : نبت ، وبعضهم يكتبه بالصاد وفي كتب الطب لئلا يلتبس بالشعير ( لسان العرب ج ٤ ص ٣٦٧ ) .


أو طعاماً له غائلة ، وكان يجعله مع الملح الجريش ويفتتح به الطعام ، ويقول : « ما أُبالي إذا تغاذيته ما أكلت من شيء ، وكان يقول : [ هو ](٢) يقوي المعدة ، ويقطع البلغم ، وهو أمان من اللقوة(٣) » .

١٠٣ ـ ( باب جواز أكل لقمة خرجت من فم الغير ، والشرب من إناء شرب منه  ،  ومص أصابعه  ،  ولسان الزوجة والبنت )

  [٢٠٤٦٩] ١ ـ القطب الراوندي في الخرائج : أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) سار ـ أي من مكة ـ حتى نزل بخيمة أُم معبد إلى أن قال ـ فلما رأت أُم معبد ذلك قالت : يا حسن الوجه ، إن لي ولداً له سبع سنين ، وهو كقطعة لحم لا يتكلم ولا يقوم ، فأتت به ، فأخذ ( صلى الله عليه وآله ) تمرة قد بقيت في الوعاء ، ومضغها وجعلها في فيه ، فنهض في الحال ، ومشى وتكلم . . . الخبر .

  [٢٠٤٧٠] ٢ ـ الجعفريات : أخبرنا عبدالله بن محمد قال : أخبرنا محمد بن محمد قال : حدثني موسى بن اسماعيل قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي بن الحسين ( عليهم السلام ) قال : « حدثني أبي : أن أبا ذر قال : دخلت على رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، في مرضه الذي قبض فيه ، فسندته ـ إلى أن قال ـ فبينا هو كذلك إذ دعا بالسواك ، فأرسل به إلى عائشة [ فقال ](١) : لتبلينه لي بريقك ففعلت ، ثم أُتي به فجعل يستاك به ، ويقول بذلك : ريقي على ريقك

_____________________________

(٢) أثبتناه من المصدر .

(٣) اللقوة بسكون القاف وفتح الواو : مرض يصيب الوجه فيميله الى أحد جانبيه ( لسان العرب ج ١٥ ص ٢٥٣ ) .

الباب ١٠٣

١ ـ الخرائج والجرائح ص ٣٦ .

٢ ـ الجعفريات ص ٢١٢ .

(١) أثبتناه من المصدر .


يا حميراء » الخبر .

  [٢٠٤٧١] ٣ ـ القطب الراوندي في الدعوات : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « شرب الماء من الكوز العام ، أمان من البرص والجذام » .

١٠٤ ـ ( باب التداوي بالحلبة والتين )

  [٢٠٤٧٢] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « وتداووا بالحلبة ، فلو تعلم أُمتي ما في الحلبة ، لتداوت بها ولو بوزنها ذهباً » .

الجعفريات : بالسند المتقدم عنه ( صلى الله عليه وآله ) ، مثله(١) .

الطبرسي في المكارم : عنه ( صلى الله عليه وآله ) ، مثله(٢) .

  [٢٠٤٧٣] ٢ ـ البحار : ( من أصل قديم لبعض أصحابنا ـ أظنه التلعكبري ـ عن سهل بن أحمد الديباجي ، عن محمد بن محمد بن الأشعث ، عن موسى بن اسماعيل بن موسى بن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، قال )(١) : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : عليكم بالحلبة ، ولو تعلم أُمتي ما لها في الحلبة ، لتداوت بها ولو بوزنها من ذهب » .

_____________________________

٣ ـ دعوات الراوندي ص ٢٨ .

الباب ١٠٤

١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٤٩ ح ٥٣٤ .

(١) الجعفريات ص ٢٤٥ .

(٢) مكارم الأخلاق ص ١٨٧ .

٢ ـ بحار الأنوار ج ٦٢ ص ٢٣٣ ح ٢ عن مكارم الأخلاق ص ١٨٧ .

(١) ما بين القوسين عائد الى الحديث ١ من البحار من نفس الصفحة ولا علاقة له بهذا الحديث ، فلاحظ .


١٠٥ ـ ( باب مداواة الرطوبة بالطريفل(*) )

  [٢٠٤٧٤] ١ ـ الرسالة الذهبية للرضا ( عليه السلام ) : « ومن أراد أن يذهب عنه البلغم ، فليتناول بكرة كل يوم من الأطريفل الأصفر(١) مثقالاً واحداً » .

١٠٦ ـ ( باب جواز التداوي بغير الحرام  لا به ، وجواز بط الجرح   ،   والكي   بالنار   ،   وسقي  الدواء  من  السموم كالاسمحيقون والغاريقون وان احتمل الموت منه ، وكذا قطع العرق ، والسعوط والحجامة ، والنورة ، والحقنة )

  [٢٠٤٧٥] ١ ـ دعائم الإِسلام : روينا عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) : « أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : تداووا ، فما أنزل الله داء إلّا أنزل معه دواء ، إلّا السام ـ يعني الموت ـ فإنه لا دواء له » .

  [٢٠٤٧٦] ٢ ـ وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، أن قوماً من الأنصار قالوا له : يا رسول الله ، إن لنا جاراً اشتكى بطنه ، أفتأذن لنا أن نداويه ؟ قال : « بماذا تداوونه ؟ » قالوا : يهودي ها هنا يعالج من هذه العلة ، قال ( صلى الله عليه وآله ) : « بماذا ؟ » قالوا : يشق البطن ويستخرج منه شيئاً ، فكره ذلك رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فعاودوه مرتين أو ثلاثاً ، فقال ( صلى الله

_____________________________

الباب ١٠٥

(*) الأطريفل : هو من الأدوية التي تبقى قوتها الى سنتين ونصف ، وجلّ نفعه في أمراض الدماغ ، وقطع الأبخرة ، وتقوية الأعصاب ، والمعدة ( تذكرة أُولى الألباب ج ١ ص ٥٠ عن هامش الرسالة الذهبية ص ٤٣ ) .

١ ـ الرسالة الذهبية ص ٤٢ .

(١) في الحجرية : الصغير ، وما أثبتناه من المصدر .

الباب ١٠٦

١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٤٣ ح ٤٩٩ .

٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٤٣ ح ٥٠٠ .


عليه وآله ) : « افعلوا ما شئتم » فدعوا اليهودي وشق بطنه ، ونزع منه رجرجاً كثيراً ، ثم غسل بطنه ثم خاطه وداواه فصح ، فاخبر النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، فقال ( صلى الله عليه وآله ) : « إن الذي خلق الادواء جعل لها دواء ، وان خير الدواء الحجامة والفصاد والحبة السوداء » يعني الشونيز .

  [٢٠٤٧٧] ٣ ـ وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) أنه سئل عن الرجل يداويه اليهودي والنصراني فقال : « لابأس إنما الشفاء بيد الله عز وجل » .

  [٢٠٤٧٨] ٤ ـ وعن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال في حديث : « والدواء في أربعه : الحجامة ، والنورة ، والحقنة ، والقيء » .

وعن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه نهى عن الكي(١) .

  [٢٠٤٧٩] ٥ ـ وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه رخص في الكي فيما لا يتخوف منه الهلاك ، ولا يكون فيه تشويه .

  [٢٠٤٨٠] ٦ ـ الجعفريات : بإسناده عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، قال : « قيل : يا رسول الله ، نتداوى ؟ فقال ( صلى الله عليه وآله ) : نعم ، ما أنزل الله تعالى من داء إلّا قد أنزل معه دواء فتداووا ، إلّا السام فإنه لا دواء له » .

  [٢٠٤٨١] ٧ ـ وبهذا الاسناد : عن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، وهو

_____________________________

٣ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٤٤ ح ٥٠١ .

٤ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٤٥ ح ٥١٢ وعنه في البحار ج ٦٢ ص ١٣٤ ح ١٠٤ .

(١) نفس المصدر ج ٢ ص ١٤٦ ح ٥١٥ .

٥ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٤٦ ح ٥١٦ .

٦ ـ الجعفريات ص ١٦٧ .

٧ ـ الجعفريات ص ١٧٣ .


ينهى عن الكي ، ويكره شرب الحميم(١) .

  [٢٠٤٨٢] ٨ ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « لن يتوكل من اكتوى أو استرقى » .

  [٢٠٤٨٣] ٩ ـ وروي أنه ( صلى الله عليه وآله ) كوى سعد بن زرارة ، وقال : « إن كان في شيء مما يتداوون به خير ، ففي بزغة(١) حجام ، أو لذعة(٢) بنار » .

وقال ( صلى الله عليه وآله ) : « لكل داء دواء »(٣) .

  [٢٠٤٨٤] ١٠ ـ وفي حديث أنس قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « خير ما تداويتم به الحجامة والقسط(١) البحري » .

  [٢٠٤٨٥] ١١ ـ وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « الشفاء في ثلاث : في شرطة حجام ، أو شربة عسل ، أو كية بنار ، وأنا أنهى أُمتي عن الكي » .

وقال ( صلى الله عليه وآله ) : « لا شفاء في حرام »(١) .

_____________________________

(١) الحميم : الماء الحار الشديد الحرارة ( مجمع البحرين ج ٦ ص ٥٠ ) .

٨ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ٧٥ ح ١٤٦ .

٩ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ٧٥ ح ١٤٧ .

(١) في الحجرية : « نزعة » وما أثبتناه من المصدر . ففي الحديث « إن كان في شيء شفاء ففي بزغة الحجام » البزوغ والتبزيغ : التشريط بالمشرط بزغ دمه : أساله ( النهاية ج ١ ص ١٢٥ ) .

(٢) في الحجرية : « لدغة » وما أثبتناه من المصدر .

(٣) نفس المصدر ج ١ ص ٧٥ ح ١٤٨ .

١٠ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ١٠٣ ح ٣٤ .

(١) القسط بضم القاف : دواء طيب الريح ، يستعمل بخوراً ( لسان العرب ج ٧ ص ٣٧٩ ) .

١١ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ١٧٥ ح ٢١٣ .

(١) نفس المصدر ج ٢ ص ١٤٩ ح ٤١٧ .


  [٢٠٤٨٦] ١٢ ـ أبو عتاب والحسين ابنا بسطام في طب الأئمة ( عليهم السلام ) : عن الزبير بن بكار ، عن محمد بن عبد العزيز ، عن محمد بن اسحاق بن عمار ، عن فضيل الرسان ، قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : « من دواء الأنبياء الحجامة والنورة والسعوط » .

  [٢٠٤٨٧] ١٣ ـ وعن جعفر بن محمد(١) قال : حدثنا القاسم(٢) بن محمد ، عن اسماعيل بن أبي الحسن ، عن حفص بن عمر(٣) ـ وهو بياع السابري ـ قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : « خير ما تداويتم به الحجامة والسعوط [ والحمام ](٤) والحقنة » .

  [٢٠٤٨٨] ١٤ ـ وعن المنذر بن عبدالله قال : حدثنا حماد بن عيسى ، عن حريز بن عبدالله السجستاني ، عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، قال : « الدواء أربعة : الحجامة والطلي والقيء [ والحقنة ](١) » .

  [٢٠٤٨٩] ١٥ ـ وعن جعفر بن منصور الروعي(١) قال : حدثنا الحسن بن علي بن يقطين ، عن محمد بن فضيل ، عن أبي حمزة الثمالي ، عن أبي جعفر الباقر ( عليه السلام ) ، قال : « من تقيأ قبل أن يتقيأ ، كان أفضل من سبعين دواء ، ويخرج القيء على هذه السبيل كل داء وعلة » .

_____________________________

١٢ ـ طبّ الأئمة ( عليهم السلام ) ص ٥٧ .

١٣ ـ طبّ الأئمة ( عليهم السلام ) ص ٥٤ ، وعنه في البحار ج ٦٢ ص ١١٧ ح ٣١ .

(١) في المصدر : حفص بن عمر ، وفي البحار : حفص بن محمد .

(٢) في الحجرية : أبو القاسم ، وما أثبتناه من المصدر والبحار هو الصواب .

(٣) في الحجرية : « جعفر بن محمد ، وما أثبتناه من المصدر والبحار هو الصواب ( راجع معجم رجال الحديث ج ٦ ص ١٤٣ ) .

(٤) أثبتناه من المصدر .

١٤ ـ طبّ الأئمة ( عليهم السلام ) ص ٥٥ .

(١) أثبتناه من المصدر .

١٥ ـ طبّ الأئمة ( عليهم السلام ) ص ٦٧ .

(١) في المصدر : الوداعي .


  [٢٠٤٩٠] ١٦ ـ الصدوق في العقائد : عن الصادق ( عليه السلام ) ، قال : « كان فيما مضى يسمى الطبيب : المعالج ، فقال موسى بن عمران ( عليه السلام ) : يا رب ممن الداء ؟ قال : مني ، قال : فممن الدواء ؟ قال : مني ، فقال : فما يصنع الناس بالمعالج ؟ فقال : يطيب بذلك أنفسهم ، فسمي الطبيب طبيبا لذلك ، واصل الطبيب المداوي .

وكان داود ( عليه السلام ) تنبت في محرابه كل يوم حشيشة ، فتقول : خذني ، فإني أصلح لكذا وكذا ، فرأى في [ آخر ](١) عمره حشيشة [ نبتت ] في محرابه ](٢) فقال لها : ما اسمك ؟ قالت : أنا الخرنوبة ، فقال داود ( عليه السلام ) : خرب المحراب ، فلم ينبت فيه شيء بعد ذلك » .

  [٢٠٤٩١] ١٧ ـ القطب في الدعوات : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « تداووا فإن الذي أنزل الداء أنزل الدواء » .

وقال ( صلى الله عليه وآله ) : « ما أنزل الله من داء إلّا أنزل له شفاء »(١) .

ورواهما القضاعي في الشهاب : عنه ( صلى الله عليه وآله ) ، مثله(٢) .

قال السيد في شرحه : وروي في سبب هذا الحديث ، أن رجلاً جرح على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فقال ( صلى الله عليه وآله ) : « ادعوا له الطبيب » فقالوا : يا رسول الله ، وهل يغني الطبيب من شيء ؟ فقال ( صلى الله عليه وآله ) : « نعم ، ما أنزل الله . . . » إلى آخره ، وراوي

_____________________________

١٦ ـ عقائد الصدوق ص ١٠٨ وعنه في البحار ج ٦٢ ص ٧٤ .

(١) أثبتناه من المصدر .

(٢) أثبتناه من المصدر .

١٧ ـ دعوات الراوندي ص ٨١ ، وعنه في البحار ج ٦٢ ص ٦٨ ح ٢٠ .

(١) نفس المصدر ص ٨١ ، وعنه في البحار ج ٦٢ ص ٦٨ ح ٢١ .

(٢) شهاب الأخبار ص ٨٦ ح ٤٨٥ وص ٩٨ ح ٥٤٥ ، وعنه في البحار ج ٦٢ ص ٧٠ ح ٢٥ .


الحديث هلال بن يساق (٣) .

  [٢٠٤٩٢] ١٨ ـ الآمدي في الغرر : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من لم يحتمل مرارة الدواء دام ألمه » .

١٠٧ ـ ( باب التداوي بالعناب(*) وأكله )

  [٢٠٤٩٣] ١ ـ الطبرسي في المكارم : عن ابن ابي الخضيب(١) قال : كانت عيني قد ابيضت ولم أكن أبصر بها شيئاً ، فرأيت أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في المنام ، فقلت : يا سيدي عيني قد آلت(٢) إلى ما ترى ، فقال : « خذ العناب فدقه واكتحل به » فأخذت العناب فدققته بنواه وكحلتها [ به ](٣) ، فانجلت عن عيني الظلمة ، ونظرت أنا إليها فإذا(٤) هي صحيحة .

  [٢٠٤٩٤] ٢ ـ المستغفري في طب النبي ( صلى الله عليه وآله ) : قال : قال ( صلى الله عليه وآله ) : « العناب يذهب بالحمى » .

١٠٨ ـ ( باب نبذة مما ينبغي التداوي به ، وما يجوز منه )

  [٢٠٤٩٥] ١ ـ ابنا بسطام في طب الأئمة ( عليهم السلام ) : عن السري بن

_____________________________

(٣) ضوء الشهاب : مخطوط ، وعنه في البحار ج ٦٢ ص ٧٢ .

١٨ ـ غرر الحكم ج ٢ ص ٧٢١ ح ١٥٠٧ .

الباب ١٠٧

(*) العناب بضم العين وتشديد النون : قيل هو ثمر الأراك ، ويقال له : السنجلان بالفارسية ( لسان العرب ج ١ ص ٦٣٠ ) .

١ ـ مكارم الأخلاق ص ١٧٦ .

(١) في المصدر : أبي الحصين .

(٢) في الحجرية : « أصابت » وما أثبتناه من المصدر .

(٣) أثبتناه من المصدر .

(٤) في الحجرية : إذا ، وما أثبتناه من المصدر .

٢ ـ طبّ النبي ( صلى الله عليه وآله ) ص ٢٩ ، وعنه في البحار ج ٦٢ ص ٢٩٨ .

الباب ١٠٨

١ ـ طبّ الأئمة ( عليهم السلام ) ص ٥٠ .


أحمد بن السري ، عن محمد بن يحيى الأرمني ، عن محمد بن سنان ، عن يونس بن ظبيان ، عن محمد بن اسماعيل بن أبي زينب قال : سمعت الباقر ( عليه السلام ) ، يقول : « إخراج الحمى في ثلاثة أشياء : في القيء ، وفي العرق ، وفي إسهال البطن » .

  [٢٠٤٩٦] ٢ ـ وبهذا الاسناد : عن محمد بن سنان ، عن الرضا ( عليه السلام ) ، قال : « سمعت موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) ، وقد اشتكى فجاءه المترقعون بالأدوية ـ يعني الأطباء ـ فجعلوا يصفون له العجائب ، فقال : أين يذهب بكم ! اقتصروا على سيد هذه الأدوية الهليلج والرازيانج والسكر ، في استقبال الصيف ثلاثة أشهر ، في كل شهر ثلاث مرات ، وفي استقبال الشتاء ثلاثة أشهر ، في كل شهر ثلاثة أيام ، ثلاث مرات ، ويجعل موضع الرازيانج مصطكي ، فلا يمرض إلّا مرض الموت » .

  [٢٠٤٩٧] ٣ ـ وعن عبدالله بن الأجلح ، عن ابراهيم بن محمد المتطبب قال : شكا رجل من الأولياء إلى بعضهم وجع الأُذن ، وأنه يسيل منه الدم والقيح ، قال له : خذ جبنا عتيقاً اعتق ما تقدر عليه ، فدقه دقاً ناعماً جيداً ، ثم اخلطه بلبن امرأة ، وسخنه بنار لينة ، ثم صب منه قطرات في الاذن التي يسيل منها الدم ، فإنها تبرأ بإذن الله عز وجل .

  [٢٠٤٩٨] ٤ ـ وعن محمد بن جعفر بن مهران ، عن أحمد بن حماد ، عن أبي جعفر الباقر ( عليه السلام ) ، أنه وصف بخور مريم لأم ولد له ، وذكر أنه نافع لكل شيء من قبل الأرواح ، من المس والخبل والجنون والمصروع والمأخوذ وغير ذلك ، نافع مجرب بإذن الله تعالى .

_____________________________

٢ ـ طبّ الأئمة ( عليهم السلام ) ص ٥٠ .

٣ ـ طبّ الأئمة ( عليهم السلام ) ص ٧٣ .

٤ ـ طبّ الأئمة ( عليهم السلام ) ص ١١٢ .


قال : « تأخذ لبانا ، وسندروسا ، وبزاق القمر(١) ، وكوز سندي ، وقشور الحنظل ، ومرا بري(٢) ، وكبريتا أبيض ، وكسرة داخل المقل ، وسعد يماني ، ويكسر(٣) فيه مر وشعر قنفذ ، مبثوث بقطران شامي قدر ثلاث قطرات ، تجمع ذلك كله ويضع بخورا ، فإنه جيد نافع إن شاء الله » .

  [٢٠٤٩٩] ٥ ـ وعن محمد بن جعفر البرسي ، عن محمد بن يحيى الأرمني ، عن محمد بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : اشربوا الكاشم(١) ، فإنه جيد لوجع الخاصرة » .

  [٢٠٥٠٠] ٦ ـ وعن أحدهم ( عليهم السلام ) ، لوجع المعدة وبرودتها وضعفها ، قال : « يؤخذ خيار شنبر(١) ، مقدار رطل ، فينقى ثم يدق وينقع في رطل من ماء يوماً وليلة ، ثم يصفى ويطرح ثقله ، ويجعل مع صفوة رطل من عسل ، ورطلان من افشرح السفرجل ، وأربعين مثقالاً من دهن الورد ، ثم يطبخ بنار لينة حتى يثخن ، ثم ينزل القدر عن النار ويترك حتى يبرد ، فإذا برد جعل فيه الفلفل ، ودار فلفل ، وقرفة(٢) الفلفل وقرنفل ،

_____________________________

(١) بزاق القمر : ويلفظ بالسين والصاد ، حجر أبيض صاف يتلألأ ( لسان العرب ج ١٠ ص ٢٠ ) .

(٢) في المصدر : ومرمري .

(٣) في نسخة : ويكثر .

٥ ـ طبّ الأئمة ( عليهم السلام ) ص ٦٠ .

(١) الكاشم بكسر الشين : دواء وهو الأنجذان الرومي ( القاموس المحيط ج ٤ ص ١٧٣ ) .

٦ ـ طبّ الأئمة ( عليهم السلام ) ص ٧١ .

(١) خيار شنبر : نوع من الخرّوب ( وهو ثمر الشوك ) شجرة كبار ( لسان العرب ج ٤ ص ٢٦٧ ) .

(٢) في الحجرية : « وقرنفة » وما أثبتناه من المصدر ، والقرفة بكسر القاف وسكون الراء وفتح الفاء : قشر الشجر ومنه المعروف بقرفة القرنفل ورائحتها كالقرنفل دواء مسخن ( القاموس المحيط ج ٣ ص ١٩٠ ) .


وقاقلة(٣) ، وزنجبيل ، ودارصيني ، وجوز بوا ، من كل واحد ثلاثة مثاقيل مدقوق منخول ، فإذا جعل فيه هذه الاخلاط ، عجن بعضها ببعض ، وجعل في جرة خضراء ، الشربة منه وزن مثقالين على الريق مرة واحدة ، فإنه يسخن المعدة ، ويهضم الطعام ، ويخرج الرياح من المفاصل كلها ، بإذن الله تعالى » .

  [٢٠٥٠١] ٧ ـ وعن أيوب بن عمر ، عن محمد بن عيسى ، عن كامل ، عن محمد بن ابراهيم الجعفي قال : شكا رجل إلى أبي الحسن علي بن موسى الرضا ( عليهما السلام ) مغصاً كاد يقتله ، وسأله أن يدعو الله عز وجل له ، فقد أعياه كثرة ما يتخذ له من الأودية ، وليس ينفعه ذلك بل يزداد ( غلبة وشدّة )(١) ، فتبسم وقال : «ويحك إن دعاءنا من الله بمكان ، وإني أسأل الله أن يخفف عنك بحوله وقوته ، فإذا اشتد بك الأمر والتويت منه ، فخذ جوزة واطرحها على النار ، حتى تعلم أنها قد اشتوى ما في جوفها ، ( وغيّرتها النار ، قشرها وكلها)(٢) فإنها تسكن من ساعتها » قال : فوالله ما فعلت ذلك إلّا مرة واحدة ، فسكن عني المغص بإذن الله عز وجل .

  [٢٠٥٠٢] ٨ ـ وعن جعفر بن محمد بن ابراهيم ، عن أحمد بن بشارة قال : حججت فاتيت المدينة ، فدخلت مسجد الرسول ( صلى الله عليه وآله ) ، فإذا أبو ابراهيم ( عليه السلام ) جالس في جانب المنبر ، فدنوت فقبلت رأسه ويديه وسلمت عليه ، فرد علي السلام وقال : « كيف أنت من علتك ؟ » قلت : شاكياً بعد ، وكان بي السل ، فقال : « خذ هذا الدواء بالمدينة قبل

_____________________________

(٣) القاقلى بضم القاف وتشديد اللام : نبات حولي بري كثير في رمال الساحل ( الملحق بلسان العرب ج ٣ ص ٣ ) .

٧ ـ طبّ الأئمة ( عليهم السلام ) ص ١٠١ .

(١) في المصدر : عليه شدّة .

(٢) في المصدر : وغيّرت النار قشرها كلها .

٨ ـ طبّ الأئمة ( عليهم السلام ) ص ٨٥ .


أن تخرج إلى مكة ، فإنك توافيها وقد عوفيت بإذن الله تعالى » فاخرجت الدواة والكاغد وأملى علينا : « يؤخذ سنبل ، وقاقلة ، وزعفران ، وعاقر قرحا ، وبنج ، وخربق ، وفلفل أبيض ـ أجزاء بالسوية ـ وابرفيون جزأين ويدق وينخل بحريرة ، ويعجن بعسل منزوع الرغوة ، ويسقى صاحب السل منه مثل الحمصة بماء مسخن عند النوم ، وإنك لا تشرب ذلك إلّا ثلاث ليال حتى تعافى منه بإذن الله تعالى » .

  [٢٠٥٠٣] ٩ ـ وعن أحمد بن صالح ، عن محمد بن عبد السلام قال : دخلت مع جماعة من أهل خراسان على الرضا ( عليه السلام ) ، فسلمنا عليه فرد ، وسأل كل واحد منهم حاجة فقضاها ، ثم نظر إليّ فقال لي : « وأنت ، تسأل حاجتك ؟ » قلت : يابن رسول الله ، اشكو اليك السعال الشديد ، فقال : « أحديث أم عتيق ؟ » قلت : كلاهما ، قال : « خذ فلفلاً أبيض جزءاً ، وابرفيون جزأين ، وخربقاً(١) أبيض جزءاً واحداً ، ومن السنبل(٢) جزءاً ، ومن القاقلة جزءاً واحدا ، ومن الزعفران جزءاً ، ومن البنج جزءاً ، وينخل بحريرة ويعجن بعسل منزوع الرغوة مثل وزنه ، وتتخذ للسعال العتيق والحديث منه ، حبة واحدة بماء الرازيانج عند المنام ، وليكن الماء فاتراً لا بارداً ، فإنه يقلعه من أصله » .

  [٢٠٥٠٤] ١٠ ـ وعن جعفر بن جابر الطائي ، عن موسى بن عمر بن يزيد ، عن عمر بن يزيد قال : كتب جابر بن حيان الصوفي إلى أبي عبدالله ( عليه السلام ) فقال : يابن رسول الله ، منعتني ريح شابكة ، شبكت بين

_____________________________

٩ ـ طبّ الأئمة ( عليهم السلام ) ص ٨٦ .

(١) الخربق : نبات ورقه أبيض وأسود وكلاهما يجلو ويسخن وينطع الصرع والجنون والمفاصل والبهق والفالج . . ( القاموس المحيط ج ٣ ص ٢٣٢ ) .

(٢) السنبل : نبات طيّب الرائحة أجوده السوري وأضعفه الهندي ، مفتح محلل مقو للدماغ والكبد والطحال والكلى والأمعاء ( القاموس المحيط ج ٣ ص ٤٠٩ ) .

١٠ ـ طبّ الأئمة ( عليهم السلام ) ص ٧٠ .


قرني إلى قدمي ، فادع الله لي ، فدعا له وكتب إليه : « عليك بسعوط العنبر والزنبق على الريق ، تعافى منها إن شاء الله » . ففعل ذلك فكأنما نشط من عقال .

  [٢٠٥٠٥] ١١ ـ وعن أحمد بن ابراهيم بن رياح قال : حدثنا الصباح بن محارب قال : كنت عند أبي جعفر بن الرضا ( عليهما السلام ) ، فذكر أن شبيب بن جابر ضربته الريح الخبيثة فمالت بوجهه وعينه ، فقال : « يؤخذ له القرنفل ـ خمسة مثاقيل ـ فيصير في قنينة يابسة ، ويضم رأسها ضماً شديداً ، ثم تطين وتوضع في الشمس ، قدر يوم في الصيف وفي الشتاء قدر يومين ، ثم يخرجه فيسحقه سحقاً ناعماً ، ثم يديفه بماء المطر حتى يصير بمنزلة الخلوق ، ثم يستلقي على قفاه ويطلي ذلك القرنفل المسحوق على الشق المائل ، ولا يزال مستلقياً حتى يجف القرنفل ، فإنه إذا جف دفع(١) الله عنه ، وعاد إلى أحسن عاداته ، بإذن الله » قال : فابتدر إليه أصحابنا فبشروه بذلك ، فعالجه بما أمره به ، فعاد إلى أحسن ما كان ، بعون الله تعالى .

  [٢٠٥٠٦] ١٢ ـ وعن محمد بن ابراهيم العلوي ، عن فضالة ، عن محمد بن أبي نصر ، عن أبيه قال : شكا عمرو الأفرق إلى الباقر ( عليه السلام ) ، تقطير البول ، قال : « خذ الحرمل واغسله بالماء البارد ست مرات ، وبالماء الحار مرة واحدة ، ثم يجفف في الظل ، ثم يلت بدهن خل خالص ، ثم يستف على الريق سفاً ، فإنه يقطع التقطير ، بإذن الله تعالى » .

  [٢٠٥٠٧] ١٣ ـ وعن الخضر(١) بن محمد ، عن الخراذيني(٢) قال : دخلت

_____________________________

١١ ـ طبّ الأئمة ( عليهم السلام ) ص ٧٠ .

(١) في نسخة : رفع .

١٢ ـ طبّ الأئمة ( عليهم السلام ) ص ٦٨ .

١٣ ـ طبّ الأئمة ( عليهم السلام ) ص ٧٢ .

(١) في الحجرية : الخرز ، وما أثبتناه من المصدر هو الصواب ( راجع معجم رجال الحديث ج ٧ ص ٥٣ ) .

(٢) في الحجرية : الخرازيني ، وفي المصدر : « الخزازي » وما أثبتناه من معاجم الرجال هو الصواب ( راجع معجم رجال الحديث ج ١٢ ص ٦٨ وتنقيح المقال ج ٣ ص ٥٠ ) .


على أحدهم ( عليهم السلام ) ، فسلمت عليه وسألته أن يدعو الله لأخ لي ابتلي بالحصاة لا ينام ، فقال لي : « ارجع فخذ له من الإِهليلج الأسود ، والبليلج ، والأملج ، وخذ الكور ، والفلفل ، والدار الفلفل ، والدارصيني ، وزنجبيل ، وشقاقل ، ووج ، وانيسون ، وخولنجان ـ أجزاء سواء ـ يدق وينخل ويلت بسمن بقر حديث ، ثم يعجن جميع ذلك بوزنه مرتين من عسل منزوع الرغوة ، أو قايند جيد ، الشربة منه مثل البندقة أو عفصة(٣) » .

  [٢٠٥٠٨] ١٤ ـ وعن أحمد بن رياح المتطبب ـ وذكر أنه عرض على الإِمام ( عليه السلام ) ـ لعرق النَّسا قال : تأخذ قلامة ظفر من به عرق النَّسا ، فتعقدها على موضع العرق ، فإنه نافع بإذن الله تعالى ، سهل حاضر النفع ، وإذا غلب على صاحبه واشتد ضربانه ، تأخذ تكتين فتعقدهما وتشد فيهما الفخذ الذي به عرق النَّسا ، من الورك إلى القدم شداً شديداً ، أشد ما يقدر عليه ، حتى يكاد يغشى عليه ، يفعل ذلك به وهو قائم ، ثم تعمد إلى باطن خصر القدم التي فيها الوجع ، فتشدها ثم تعصرها عصراً شديداً ، فإنه يخرج منه دم أسود ، ثم يحشى بالملح والزيت ، فإنه يبرأ بإذن الله عز وجل .

  [٢٠٥٠٩] ١٥ ـ وعن أحمد بن العيص ، عن النضر بن سويد ، عن موسى بن جعفر ، عن أبيه ، عن جده الباقر ( عليهم السلام ) ، للجرح قال : « تأخذ قيراً طرياً ، ومثله شحم معز طري ، ثم تأخذ خرقة جديدة وبستوقة(١) جديدة ، فتطلي ظاهرها بالقير ، ثم تضعها على قطع لبن ، وتجعل تحتها ناراً لينة ، ما بين الأولى إلى العصر ، ثم تأخذ كتاناً بالياً وتضعه على يدك

_____________________________

(٣) العفص : ثمر يدبغ به ويتخذ منه الحبر ، واحدته عفصة ( مجمع البحرين ج ٤ ص ١٧٥ ) .

١٤ ـ طبّ الأئمة ( عليهم السلام ) ص ٧٦ .

١٥ ـ طبّ الأئمة ( عليهم السلام ) ص ١٤٠ .

(١) البستوقة بضم الباء : إناء من فخار ، معرّب ( القاموس المحيط ج ٣ ص ٢٢٠ ) .


وتطلي القير عليه ، وتطليه على الجرح ، ولو كان الجرح له قعر كبير ، فافتل الكتان وصب القير في الجرح صباً ، ثم دس فيه الفتيلة » .

  [٢٠٥١٠] ١٦ ـ قالا ـ أي ابنا بسطام ـ : واملى علينا أحمد بن رياح المتطبب ـ وذكر أنه عرضها على الإِمام فرضيها ـ لوجع البطن والظهر قال : تأخذ لبني عسل يابس ، واصل الانجدان ، من كل واحد عشر مثاقيل ، ومن الافتيمون مثقالين ، يدق كل واحد من ذلك على حده ، وينخل بحريرة أو بخرقة خفيفة(١) ، خلا الافتيمون فإنه لا يحتاج أن ينخل ، بل يدق دقاً ناعماً ، ويعجن جميعاً بعسل منزوع الرغوة ، والشربة منه مثقالان ، إذا آوى إلى فراشه ، بماء فاتر .

  [٢٠٥١١] ١٧ ـ وعن أبي الفوارس بن غالب بن محمد بن فارس ، عن أحمد بن حماد البصري ، عن معمر بن خلاد قال : كان أبو الحسن الرضا ( عليه السلام ) ، كثيراً ما يأمرني بأخذ هذا الدواء ، ويقول : « إن فيه منافع كثيرة » ولقد جربته في الرياح والبواسير ، فلا والله ما خالف : تأخذ اهليلج أسود ، وبليلج ، واملج ـ أجزاء سواء ـ فتدقه وتنخله بحريرة ، ثم تأخذ مثله لوزاً أزرق وهو عند العراقيين مقل أزرق ، فتنقع اللوز في ماء الكراث حتى يماث فيه ثلاثين ليلة ، ثم تطرح عليها هذه الأدوية ، وتعجنها عجناً شديداً حتى يختلط ، ثم تجعله حباً مثل العدس ، وتدهن يديك بالبنفسج أو دهن خيرى أو شيرج لئلا يلتزق ، ثم تجففه في الظل ، فإن كان في الصيف أخذت منه مثقالاً ، وإن كان في الشتاء مثقالين ، واحتم من السمك والخل والبقل .

  [٢٠٥١٢] ١٨ ـ وعن تميم بن أحمد السيرافي ، عن محمد بن خالد البرقي ،

_____________________________

١٦ ـ طبّ الأئمة ( عليهم السلام ) ص ٧٨ .

(١) في الحجرية : « ضيقة » وما أثبتناه من المصدر .

١٧ ـ طبّ الأئمة ( عليهم السلام ) ص ١٠١ .

١٨ ـ طبّ الأئمة ( عليهم السلام ) ص ١٩ .


عن علي بن النعمان ، عن داود بن فرقد والمعلى بن خنيس قالا : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : « تسريح العارض يشد الأضراس » إلى أن قالا : ثم وصف ( عليه السلام ) دواء البلغم ، فقال : « خذ جزءاً من علك الرومي ، وجزءاً من كندر ، وجزءاً من سعتر ، وجزءاً من نانخواه ، وجزءاً من شونيز ـ اجزاء سواء ـ يدق كل واحد على حدة دقاً ناعماً ، ثم تنخل وتعجن وتجمع وتسحق حتى يختلط ، ثم تجمعه بالعسل ، وتأخذ منه في كل يوم وليلة بندقة عند المنام ، نافع إن شاء الله تعالى » .

  [٢٠٥١٣] ١٩ ـ وعن عبدالله بن مسعود اليماني ، عن الطرياني ، عن خالد القماط(١) قال : أملى علي بن موسى الرضا ( عليهما السلام ) هذه الأودية للبلغم قال : « تأخذ إهليلج اصفر وزن مثقال ، ومثقالين خردل ، ومثقال عاقر قرحاً ، فتسحقه سحقاً ناعما ، وتستاك به على الريق ، فإنه ينفي البلغم ، ويطيب النكهة ، ويشد الأضراس إن شاء الله تعالى » .

  [٢٠٥١٤] ٢٠ ـ وعن ابراهيم بن عبدالله ، عن حماد بن عيسى ، عن المختار ، عن اسماعيل بن جابر قال : اشتكى رجل من اخواننا إلى أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، كثرة العطش ويبس الفم والريق ، فأمره أن يأخذ سقمونيا ، وسنبلة ، وشقاقل ، وعود البلسان(١) ، وحب البلسان ، ونارمشك ، وسليخة مقشرة ، وعلك رومي ، وعاقر قرحا ، ودارصيني ، من كل واحد مثقالين ، تدق هذه الأدوية كلها وتعجن بعد ما تنخل ، غير السقمونيا فإنه يدق على حدة ولا ينخل ، ثم تخلط جميعاً ، ويأخذ خمسة

_____________________________

١٩ ـ طبّ الأئمة ( عليهم السلام ) ص ١٩ .

(١) في الحجرية : السماط ، وما أثبتناه من المصدر هو الصواب ظاهراً « راجع معجم رجال الحديث ج ٧ ص ٣٩ » .

٢٠ ـ طبّ الأئمة ( عليهم السلام ) ص ٧٣ .

(١) البلسن بضم الباء وسكون اللام وضم السين : حبّ كالعدس ( مجمع البحرين ج ٦ ص ٢١٦ ) .


وثمانين مثقالاً فانيد سجري جيد ، ويذاب في الطنجير بنار لينة ، ويلت به الأدوية ، ثم يعجن ذلك كله بعسل منزوع الرغوة ، ثم يرفع في قارورة أو جرة خضراء ، فإن احتجت فخذ منه على الريق مثقالين بما شئت من الشراب ، وعند منامك مثله .

  [٢٠٥١٥] ٢١ ـ المستغفري في طب النبي ( صلى الله عليه وآله ) : قال : قال ( صلى الله عليه وآله ) : « لو كان في شيء شفاء لكان في السنا(١) » .

وقال ( صلى الله عليه وآله ) : « عليكم بالإِهليلج الأسود ، فإنه من شجرة الجنة ، وطعمه منه(٢) ، وفيه شفاء من كل داء »(٣) .

وقال ( صلى الله عليه وآله ) : « خير ما تداويتم به الحجامة والشونيز والقسط »(٤) .

١٠٩ ( باب الحمية للمريض )

  [٢٠٥١٦] ١ ـ الصدوق في العيون ومعاني الأخبار : عن أبيه ، عن محمد بن يحيى العطار ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابراهيم بن اسحاق ، عن عبدالله بن أحمد ، عن اسماعيل الخراساني ، عن الرضا ( عليه السلام ) ، قال : « ليس الحمية من الشيء تركه ، إنما الحمية من الشيء الاقلال منه » .

  [٢٠٥١٧] ٢ ـ وفي معاني الأخبار : عن أبيه ، عن محمد بن يحيى العطار ،

_____________________________

٢١ ـ طبّ النبي ( صلى الله عليه وآله ) ص ٣١ .

(١) السنا : نبات من الأدوية ( مجمع البحرين ج ١ ص ٢٣١ ) .

(٢) في نسخة : منها وفي المصدر : مرّ .

(٣) نفس المصدر ص ٣١ .

(٤) نفس المصدر ص ٣١ .

الباب ١٠٩

١ ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ج ١ ص ٣٠٩ ، ومعاني الأخبار ص ٢٣٨ .

٢ ـ معاني الأخبار ص ٢٣٨ ح ١ .


عن أحمد بن محمد ، عن ابراهيم ، عن عبدالله بن أحمد ، عن علي بن جعفر بن الزبير ، عن جعفر بن اسماعيل ، عن رجل ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته ، كم يحمى المريض ؟ فقال : « دبقا(١) » فلم أدر كم دبقا(٢) ؟ قال : « عشرة أيام » وفي حديث آخر : « احدى عشر دبقا(٣) ، ودبق(٤) صباح بكلام الروم ، اعني احد عشر صباحاً » .

  [٢٠٥١٨] ٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « قال العالم ( عليه السلام ) : رأس الحمية الرفق بالبدن » .

وروي عنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إثنان عليلان : صحيح محتم وعليل مخلط »(١) وروي : « أن أقصى الحمية أربعة عشر يوماً »(٢) .

  [٢٠٥١٩] ٤ ـ ابنا بسطام في طب الأئمة ( عليهم السلام ) : عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن الحلبي قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : « لا تنفع الحمية بعد سبعة أيام » .

  [٢٠٥٢٠] ٥ ـ وعن الحسن بن رجاء ، عن يعقوب بن يزيد ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : « الحمية أحد عشر دينا فلا حمية » قال : معنى قوله دينا : كلمة رومي يعني أحد عشر صباحا .

  [٢٠٥٢١] ٦ ـ دعائم الإِسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه

_____________________________

(١ ـ ٣) في الحجرية : « ربقاً » وما أثبتناه من المصدر .

(٤) في الحجرية : « وربق » وما أثبتناه من المصدر .

٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤٦ .

(١) نفس المصدر ص ٤٦ .

(٢) نفس المصدر ص ٤٧ .

٤ ـ طبّ الأئمة ( عليهم السلام ) ص ٥٩ .

٥ ـ طبّ الأئمة ( عليهم السلام ) ص ٥٩ .

٦ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٤٤ ح ٥٠٤ .


نهى أن يحتمي المريض إلا من التمر [ في الرمد ](١) فإنه نظر إلى سلمان ( رضي الله عنه ) يأكل تمراً وهو رمد ، فقال : « يا سلمان ، أتأكل التمر وأنت رمد !؟ وان لم يكن بد ، فكل بضرسك اليمنى إن رمدت بعينك اليسرى ، وبضرسك اليسرى إن رمدت بعينك اليمنى » .

  [٢٠٥٢٢] ٧ ـ الطبرسي في المكارم : عن الرضا ( عليه السلام ) ، قال : « لو أن الناس قصروا في الطعام لاستقامت أبدانهم » .

  [٢٠٥٢٣] ٨ ـ وعن العالم ( عليه السلام ) قال : « الحمية رأس الدواء ، والمعدة بيت الداء ، وعود بدنا ما تعود » .

  [٢٠٥٢٤] ٩ ـ الجعفريات : أخبرنا عبدالله بن محمد قال : أخبرنا محمد بن محمد ، حدثني موسى بن اسماعيل قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إنا أهل بيت لا نحمي ولا نحتمي إلّا من تمر » .

  [٢٠٥٢٥] ١٠ ـ القطب الراوندي في نوادره : بإسناده الصحيح عنه ( عليه السلام ) ، مثله .

وفي دعواته : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : « المعدة بيت الادواء ، والحمية رأس الدواء(١) ، لا صحة مع النهم »(٢) .

_____________________________

(١) أثبتناه من المصدر .

٧ ـ مكارم الأخلاق ص ٣٦٢ .

٨ ـ مكارم الأخلاق ص ٣٦٢ .

٩ ـ الجعفريات ص ١٩٩ .

١٠ ـ نوادر الراوندي ص ٩ .

(١) في المصدر زيادة : وعود كل بدن ما اعتاد .

(٢) دعوات الراوندي ص ٢٨ .


  [٢٠٥٢٦] ١١ ـ وروي : لا تأكل ما قد عرفت مضرته ، ولا تؤثر هواك على راحة بدنك ، والحمية هو الاقتصاد في كل شيء ، وأكمل(١) الطب الأزم(٢) وهو ضم(٣) الشفتين ، والرفق باليدين ، والداء الدوي ادخال الطعام على الطعام ، واجتنب الدواء مالزمتك الصحة ، فإذا احسست بحركة الداء فاحسمه(٤) بما يردعه قبل استعجاله .

  [٢٠٥٢٧] ١٢ ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « المعدة بيت الداء ، والحمية رأس الدواء ، واعط كل بدن ما عود به » .

  [٢٠٥٢٨] ١٣ ـ الآمدي في الغرر : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من لم يصبر على مضض الحمية طال سقمه » .

وقال ( عليه السلام ) : « لا تنال الصحة إلّا بالحمية »(١) .

١١٠ ـ ( باب في استحباب ترك التداوي من الزكام والدماميل والرمد والسعال مع الإِمكان )

  [٢٠٥٢٩] ١ ـ القطب في دعواته : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « ما من إنسان إلّا وفي رأسه عرق من الجذام ، فيبعث الله عليه الزكام

_____________________________

١١ ـ دعوات الراوندي ص ٢٩ ، وعنه في البحار ج ٦٢ ص ٢٦٩ ح ٥٩ .

(١) في المصدر : واصل .

(٢) الازم : الامساك ، وترك الأكل ، وقيل : هو ان لا تدخل طعاماً على طعام ، وقيل : الحمية بكسر الحاء ( لسان العرب ج ١٢ ص ١٨ ) .

(٣) في الحجرية : « ضبط » وما أثبتناه من المصدر .

(٤) في الحجرية : « فاحرقه » وما أثبتناه من المصدر .

١٢ ـ عوالي اللآلي ج ٢ ص ٣٠ ح ٧٢ .

١٣ ـ غرر الحكم ج ٢ ص ٧٢١ ح ١٥٠٨ .

(١) نفس المصدر ج ٢ ص ٨٣٧ ح ١٦٩ .

الباب ١١٠

١ ـ دعوات الراوندي ص ٥٢ .


فيذيبه ، فإذا وجد أحدكم فليدعه ولا يداويه حتى يكون الله يداويه » .

  [٢٠٥٣٠] ٢ ـ الطبرسي في المكارم : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « الزكام جند من جنود الله عز وجل ، يبعثه الله على الداء فينزله انزالا » .

  [٢٠٥٣١] ٣ ـ الرسالة الذهبية للرضا ( عليه السلام ) : « وإذا خاف الإِنسان الزكام في زمان الصيف ، فليأكل كل يوم خيارة ، وليحذر الجلوس في الشمس » .

١١١ ـ ( باب ما تداوى به العين من ضعف البصر )

  [٢٠٥٣٢] ١ ـ ابنا بسطام في طب الأئمة ( عليهم السلام ) : عن جابر بن أيوب الجرجاني قال : حدثنا محمد بن عيسى ، عن أبي المفضل ، عن عبد الرحمن بن يزيد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : « أتى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) اعرابي يقال له : فليت ، وكان رطب العينين ، فقال له رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أرى عينيك رطبتين ، يافليت ، قال : نعم يا رسول الله ، هما كما ترى ، قال : عليك بالاثمد فإنه سراج العين » .

  [٢٠٥٣٣] ٢ ـ وعن أبي عبدالله الصادق ( عليه السلام ) ، أنه قال لرجل يشتكي عينه : « اين أنت من الأجزاء الثلاثة ؟ » فقال له الرجل : يابن رسول الله ، وما الأجزاء الثلاثة ؟ فداك أبي وأُمي ، قال : « الصبر والمر والكافور » .

_____________________________

٢ ـ مكارم الأخلاق ص ٣٧٧ .

٣ ـ الرسالة الذهبية ص ٩ .

الباب ١١١

١ ـ طب الأئمة ( عليهم السلام ) ص ٨٣ .

٢ ـ طبّ الأئمة ( عليهم السلام ) ص ٨٣ .


١١٢ ـ ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب الأطعمة المباحة )

  [٢٠٥٣٤] ١ ـ الرسالة الذهبية والمذهبة لأبي الحسن علي بن موسى الرضا ( عليهما السلام ) : « إن الجسد بمنزلة الأرض الطيبة ، متى تعوهدت بالعمارة والسقي من حيث لا تزداد في الماء فتغرق ولا ينقص منه فتعطش ، دامت عمارتها وكثر ريعها وزكا زرعها ، وان تغوفل عنها فسدت ولم ينبت فيها العشب ، فالجسد بهذه المنزلة ، وبالتدبير في الأغذية والأشربة يصلح ويصح وتزكو العافية فيه ـ الى أن قال : ـ

أما فصل الربيع ، فإنه روح الزمان وأوله .

اذار وعدد أيامه [ واحد و ](١) ثلاثون يوماً ، وفيه يطيب الليل والنهار ، وتلين الأرض ، ويذهب سلطان البلغم ، ويهيج الدم ، ويستعمل فيه من الغذاء اللطيف اللحوم والبيض النيمبرشت ، ويشرب الشراب بعد تعديله بالماء ، ويتقى فيه أكل البصل والثوم والحامض ، ويحمد فيه شرب المسهل ، ويستعمل فيه الفصد والحجامة .

نيسان ثلاثون يوماً ، فيه يطول النهار ، ويقوى مزاج الفصل ، ويتحرك الدم ، وتهب فيه الرياح الشرقية ، ويستعمل فيه من المآكل المشوية ، وما يعمل فيه بالخل ، ولحوم الصيد ، يعالج الجماع والتمريخ بالدهن في الحمام ، ولا يشرب الماء على الريق ، ويشم الرياحين والطيب .

أيار واحد وثلاثون يوماً ، وتصفو فيه الرياح ، هو آخر فصل الربيع ، وقد نهى فيه عن أكل الملوحات ، واللحوم الغليظة كالرؤوس ولحم البقر ، واللبن ، وينفع فيه دخول الحمام أول النهار ، ويكره فيه الرياضة قبل الغذاء .

_____________________________

الباب ١١٢

١ ـ الرسالة الذهبية ص ١٣ .

(١) اثبتناه من المصدر .


حزيران ثلاثون يوماً ، يذهب فيه سلطان البلغم والدم ، ويقبل زمان المرة الصفراء ، ونهي فيه عن التعب ، وأكل اللحم دسماً والإِكثار منه ، وشم المسك والعنبر ، وينفع فيه أكل البقول الباردة كالهندباء وبقلة الحمقاء ، وأكل الخضر كالقثاء والخيار والشيرخشت ، والفاكهة الرطبة ، واستعمال المحمضات ، ومن اللحوم لحم المعز الثني والجذع ، ومن الطيور الدجاج والطيهوج(٢) والدراج ، والألبان ، والسمك الطري .

تموز واحد وثلاثون يوماً ، فيه شدة الحرارة ، وتغور المياه ، ويستعمل فيه شرب الماء البارد على الريق ، ويؤكل فيه الأشياء الباردة الرطبة ، ويكسر فيه مزاج الشراب ، وتؤكل فيه الأغذية اللطيفة السريعة الهضم ، كما ذكر في حزيران ، ويستعمل فيه من النور (٣) والرياحين الباردة الرطبة الطيبة الرائحة .

آب واحد وثلاثون يوماً ، فيه تشتد السموم ، ويهيج الزكام بالليل ، وتهب الشمال ، ويصلح المزاج بالتبريد والترطيب ، وينفع فيه شرب اللبن الرائب ، ويجتنب فيه الجماع والمسهل ، ويقل من الرياضة ، ويشم من الرياحين الباردة .

أيلول ثلاثون يوماً ، فيه يطيب الهواء ، ويقوى سلطان المرة السوداء ، ويصلح شرب المسهل ، وينفع فيه أكل الحلاوات ، وأصناف اللحوم المعتدلة كالجداء والحولي من الضأن ، ويجتنب فيه لحم البقر ، والإِكثار من الشواء ، ودخول الحمام ، ويستعمل فيه الطيب المعتدل المزاج ، ويجتنب فيه أكل البطيخ والقثاء .

تشرين الأول واحد وثلاثون يوماً ، فيه تهب الرياح المختلفة ، ويتنفس

_____________________________

(٢) الطيهوج : طائر أخضر طويل الرجلين والرقبة أبيض البطن والصدر ، من طيور الماء ( مجمع البحرين ج ٢ ص ٣١٥ ) .

(٣) النور بتشديد النون وفتحها : الورد والأزهار ( مجمع البحرين ج ٣ ص ٥٠٥ ) .


فيه ريح الصبا ، ويجتنب فيه الفصد وشرب الدواء ، ويحمد فيه الجماع ، وينفع فيه أكل اللحم السمين ، والرمان المز(٤) ، والفاكهة بعد الطعام ، ويستعمل فيه أكل اللحوم بالتوابل ، ويقلل فيه من شرب الماء ، ويحمد فيه الرياضة .

تشرين الآخر ثلاثون يوماً ، فيه يقطع(٥) المطر الوسمي ، وينهى فيه عن شرب الماء بالليل ، ويقلل فيه من دخول الحمام والجماع ، ويشرب بكرة كل يوم جرعة ماء حار ، ويجتنب أكل البقول [ الحارة ](٦) كالكرفس والنعناع والجرجير .

كانون الأول واحد وثلاثون يوماً ، تقوى فيه العواصف ويشتد فيه البرد ، وينفع فيه كل ما ذكرناه في تشرين الآخر ، ويحذر فيه من أكل الطعام البارد ، ويتقى فيه الحجامة والفصد ، ويستعمل فيه الأغذية الحارة بالقوة والفعل .

كانون الآخر واحد وثلاثون يوما ، يقوى فيه غلبة البلغم ، وينبغي أن يتجرع فيه الماء الحار على الريق ، ويحمد فيه الجماع ، وينفع فيه الاحشاء أكل(٧) البقول الحارة كالكرفس والجرجير والكراث ، وينفع فيه دخول الحمام أول النهار ، والتمريخ بدهن الخيري وما ناسبه ، ويحذر فيه الحلواء ، وأكل السمك الطري ، واللبن .

شباط ثمانية وعشرون يوماً ، تختلف فيه الرياح ، وتكثر فيه الأمطار ، ويظهر فيه العشب ، ويجري فيه الماء في العود ، وينفع فيه أكل الثوم ، ولحم

_____________________________

(٤) رمان مز بضم الميم وتشديد الزاء : بين الحلو والحامض ( مجمع البحرين ج ٤ ص ٣٥ ) .

(٥) كذا والظاهر أن الصواب « يقع » بقرينة ما في كانون الأول .

(٦) أثبتناه من المصدر .

(٧) في الحجرية : « مثل » وما أثبتناه من المصدر .


الطير ، والصيود ، والفاكهة اليابسة ، ويقلل من أكل الحلاوة ، ويحمد فيه كثرة الجماع والحركة والرياضة .

ـ إلى أن قال ـ واللبن والنبيذ الذي يشربه أهله ، إذا اجتمعا ولد النقرس والبرص(٨) ، واللحمان المملوحة وأكل السمك المملوح بعد الفصد والحجامة ، يعرض منه البهق والجرب(٩) ، والاغتسال بالماء البارد بعد أكل السمك [ الطري ](١٠) ، يورث الفالج(١١) ، وشرب الماء البارد عقيب الشيء الحار أو الحلاوة ، يذهب بالاسنان ، والإِكثار من لحوم الوحش والبقر ، يورث تغيير العقل وتحير الفهم وتبلد الذهن ، وكثرة النسيان(١٢) .

ومن أراد أن يقل نسيانه ويكون حافظاً ، فليأكل كل يوم ثلاث قطع زنجبيل مربى بالعسل ، ويصطبغ بالخردل مع طعامه في كل يوم .

ومن أراد أن يزيد في عقله ، يتناول كل يوم ثلاث هليلجات بسكر أبلوج(١٣) .

ومن أراد أن يكون صالحاً خفيف الجسم واللحم ، فليقلل من عشائه بالليل(١٤) .

ومن أراد أن لا تسقط أذناه ولهاته ، فلا يأكل حلواً حتى يتغرغر بعده بخل(١٥) .

ومن أراد أن لا تفسد أسنانه ، فلا يأكل حلواً إلّا بعد كسرة خبز(١٦) .

_____________________________

(٨) الرسالة الذهبية ص ٦٣ .

(٩) نفس المصدر ص ٦٤ .

(١٠) اثبتناه من المصدر .

(١١) نفس المصدر ص ٢٦ .

(١٢) الرسالة الذهبية ص ٢٩

(١٣) نفس المصدر ص ٣٦ .

(١٤) نفس المصدر ص ٣٩ .

(١٥) نفس المصدر ص ٤٠ .

(١٦) نفس المصدر ص ٤٠ .


ومن أراد أن يذهب البلغم من بدنه وينقصه ، فليأكل كل يوم بكرة شيئاً من الجوارش الحريف ، ويكثر دخول الحمام ، مضاجعة النساء ، والجلوس في الشمس ، ويجتنب كل بارد من الأغذية ، فإنه يذهب البلغلم ويحرقه (١٧) .

ومن أراد أن يطفىء لهب الصفراء ، فليأكل كل يوم شيئاً رطبا بارداً ، ويروح بدنه ويقل الحركة ، ويكثر النظر إلى من يحب(١٨) .

ومن أراد أن يذهب بالريح الباردة ، فعليه بالحقنة والادهان اللينة على الجسد ، وعليه بالتكميد بالماء الحار في الابزن(١٩) ، ويجتنب كل بارد ، ويلزم كل حار لين(٢٠) .

  [٢٠٥٣٥] ٢ ـ دعائم الإِسلام : روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه ( عليهما السلام ) ، أنه سئل عن قول رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في الحبة السوداء ، قال : « قد قال ذلك » قيل : وما قال ؟ قال : « قال : فيها شفاء من كل داء إلّا السام » يعني الموت .

  [٢٠٥٣٦] ٣ ـ وعن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من تطيب فليتق الله ولينصح وليجتهد » .

  [٢٠٥٣٧] ٤ ـ وعن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « لا تكرهوا مرضاكم على الطعام ، فإن الله يطعمهم ويسقيهم » .

وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « لا بأس بالحقنة لولا أنها تعظم البطن »(١) .

_____________________________

(١٧) الرسالة الذهبية ص ٤١ .

(١٨) نفس المصدر ص ٤٢ .

(١٩) الابزن بفتح الهمزة والزاء : إناء من أواني الحمام ، يتخذ من الصفر للماء يستنقع فيه الرجل معرب ( لسان العرب ج ١٣ ص ٥١ ) .

(٢٠) نفس المصدر ص ٤٢ .

٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٣٦ ح ٤٧٧ .

٣ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٤٤ ح ٥٠٣ .

٤ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٤٤ ح ٥٠٦ .

(١) دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١١٥ ح ٥١٠ .


  [٢٠٥٣٨] ٥ ـ وعن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « عليكم بالحبة السوداء ، فإن فيها شفاء من كل داء إلّا السام » .

  [٢٠٥٣٩] ٦ ـ وعن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « إياكم والشبرم(١) ، فإنه حار بار(٢) ، وعليكم بالسنا فتداووا به ، فلو دفع شيء الموت لدفعه السنا ، وتداووا بالحلبة ، فلو تعلم أُمتي مالها في الحلبة ، لتداوت بها ولو بوزنها من ذهب » .

  [٢٠٥٤٠] ٧ ـ وعن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : « ما من شجرة حرمل إلّا ومعها ملائكة يحرسونها ، حتى تصل الى من وصلت ، وفي أصل الحرمل نشرة ، وفي فرعها شفاء من اثنين وسبعين داء » .

  [٢٠٥٤١] ٨ ـ الجعفريات : أخبرنا عبدالله بن محمد ، أخبرنا محمد بن محمد ، حدثني موسى بن اسماعيل ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، قال : « ما من شجرة حرمل » وذكر مثله .

وبهذا الاسناد قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) » وذكر الحديث الذي قبله ، وفيه : « فإنه حار جاف » إلى آخره(١) .

_____________________________

٥ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٤٩ ح ٥٣٢ .

٦ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٤٩ ح ٥٣٤ .

(١) الشبرم بتشديد الشين وضمها وسكون الباء وضم الراء : حب يشبه الحمص يطبخ ويشرب ماؤه للتداوي ( النهاية ج ٢ ص ٤٤٠ ) .

(٢) كذا في الطبعة الحجرية ولعل الصواب كما في النهاية : في حديث أم سلمة رضي الله عنها انها شربت الشبرم ، فقالت : انه حار جار ( النهاية ج ٢ ص ٤٤٠ ) .

٧ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٥٠ ح ٥٣٥ .

٨ ـ الجعفريات ص ٢٤٤ .

(١) نفس المصدر ص ٢٤٤ .


  [٢٠٥٤٢] ٩ ـ وبهذا الاسناد : عنه ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه نهى أن يؤكل عند المريض شيء .

  [٢٠٥٤٣] ١٠ ـ وبهذا الاسناد قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : التنور لأهل البيت بركة » .

  [٢٠٥٤٤] ١١ ـ وبهذا الاسناد قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : كلوا الثمار وتراً لا تضروا » .

  [٢٠٥٤٥] ١٢ ـ وبهذا الاسناد : عن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، قال : « ان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أتي بطبق فيه رطب فوضع بين يديه ، وكان بعض القوم يتناوله اثنتين فيأكلهما ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : احدى احدى ، فإنه امرأ وأجدر أن لا يكون فيه غبن » .

  [٢٠٥٤٦] ١٣ ـ الحسن بن الفضل الطبرسي في المكارم : عن الصادق ( عليه السلام ) ، قال : « كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، إذا أتي بفاكهة حديثة ، قبلها ووضعها على عينيه ، ويقول : اللهم اريتنا أولها فأرنا آخرها » .

وفي رواية ابن بابويه : « اللهم كما أريتنا أولها في عافية ، أرنا آخرها في عافية »(١) .

  [٢٠٥٤٧] ١٤ ـ وعن ابن عباس قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « من أكل الفاكهة وبدأ ببسم الله ، لم تضره » .

_____________________________

٩ ـ الجعفريات ص ٢٠٠ .

١٠ ـ الجعفريات ص ١٦٠ .

١١ ـ الجعفريات ص ١٦١ .

١٢ ـ الجعفريات ص ١٦١ .

١٣ ـ مكارم الأخلاق ص ١٤٦ ، وعنه في البحار ج ٦٦ ص ١١٩ ح ١٠ .

(١) نفس المصدر ص ١٧٠ .

١٤ ـ مكارم الأخلاق ص ١٧٠ .


وقال ( صلى الله عليه وآله ) : « لما أُخرج آدم زوده الله من ثمار الجنة ، وعلمه صنعة كل شيء ، فثماركم من ثمار الجنة ، غير أن هذه تغير وتلك لا تتغير »(١) .

  [٢٠٥٤٨] ١٥ ـ كتاب معاذ بن ثابت بن الحسن الجوهري ، عن عمرو بن جميع ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه : « أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كان إذا أتي بفاكهة جديدة ، قبلها ووضعها على عينيه ، ويقول : اللهم كما أريتنا أولها فأرنا آخرها في عافية » .

  [٢٠٥٤٩] ١٦ ـ الصدوق في الخصال : عن أبيه ، ومحمد بن الحسن بن الوليد ، عن سعد بن عبدالله ، وعبدالله بن جعفر الحميري جميعاً ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عمن ذكره ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : « لما اهبط الله عز وجل آدم من الجنة ، أهبط معه مائة وعشرين قضيباً ، منها أربعون ما يؤكل داخلها وخارجها ، وأربعون [ منها ](١) ما يؤكل داخلها ويرمى خارجها ، وأربعون منها ما يؤكل خارجها ويرمى داخلها ، وغرارة(٢) فيها بذر كل شيء » .

  [٢٠٥٥٠] ١٧ ـ القطب الراوندي في الدعوات : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « اذيبوا طعامكم بذكر الله والصلاة ، ولا تناموا عليها فتقسو قلوبكم » .

_____________________________

(١) نفس المصدر ص ١٧٠ .

١٥ ـ كتاب معاذ بن ثابت بن الحسن الجوهري :

١٦ ـ الخصال ص ٦٠١ .

(١) أثبتناه من المصدر .

(٢) الغرارة بكسر الغين : الخرج أو الجوالق ، وهو ما يحمل به التبن وغيره ( لسان العرب ج ٥ ص ١٨ ) .

١٧ ـ دعوات الراوندي ص ٢٧ .


  [٢٠٥٥١] ١٨ ـ الحسين وأبو عتاب ابنا بسطام في طب الأئمة : عن أحمد بن العباس بن المفضل ، عن أخيه عبدالله قال : لدغتني العقرب فكادت شوكته حين ضربتني تبلغ بطني من شدة ما ضربتني ، وكان أبو الحسن العسكري ( عليه السلام ) جارنا ، فصرت إليه فقلت : إن ابني عبدالله لدغته العقرب وهو ذا يتخوف عليه ، فقال : « اسقوه من دواء الجامع ، فإنه دواء الرضا ( عليه السلام ) » فقلت : وما هو ؟ قال : « دواء معروف » قلت : مولاي فإني لا أعرفه ، قال : « خذ سنبل ، وزعفران ، وقاقلة ، وعاقر قرحا ، وخربق أبيض ، وبنج ، وفلفل أبيض ـ اجزاء سواء بالسوية ـ وابرفيون ـ جزأين ـ يدق دقاً ناعما ، وينخل بحريرة ، ويعجن بعسل منزوع الرغوة ، ويسقى منه للسعة الحية والعقرب حبة بماء الحلتيت ، فإنه يبرأ من ساعته » قال : فعالجناه به وسقيناه فبرأ من ساعته ، ونحن نتخذه ونعطيه للناس إلى يومنا هذا .

  [٢٠٥٥٢] ١٩ ـ وعن ابراهيم بن محمد بن ابراهيم قال : حدثنا الفضل بن ميمون الأزدي ، عن أبي جعفر بن علي بن موسى الرضا ( عليه السلام ) ، قال : قلت : يابن رسول الله ، إني أجد من هذه الشوصة وجعاً شديداً ، فقال : « خذ حبة واحدة من دواء الرضا ( عليه السلام ) ، مع شيء من زعفران ، واطل به حول الشوصة(١) » قلت : وما دواء أبيك ؟ قال : « الدواء الجامع ، وهو معروف عند فلان وفلان » فذهبت إلى أحدهما ، وأخذت منه حبة واحدة ، فلطخت بها ما حول الشوصة ، مع ما ذكره من ماء الزعفران ، فعوفيت منها .

_____________________________

١٨ ـ طبّ الأئمة ( عليهم السلام ) ص ٨٨ .

١٩ ـ طبّ الأئمة ( عليهم السلام ) ص ٨٩ .

(١) الشوصة بتشديد الشين وفتحها : وجع في البطن ، أو ريح بين الأضلاع ، أو ورم في حجابها ( القاموس المحيط ج ٢ ص ٣١٨ ) .


  [٢٠٥٥٣] ٢٠ ـ وعن أحمد بن المستعين ، عن صالح بن عبد الرحمن قال : شكوت إلى الرضا(١) ( عليه السلام ) ، داء بأهلي من الفالج واللقوة ، قال : « أين أنت من دواء أبي ؟ » قلت : وما هو ؟ قال : « الدواء الجامع ، قال : خذ منه حبة بماء المرزنجوش واسعطها به ، فإنها تعافى بإذن الله تعالى » .

  [٢٠٥٥٤] ٢١ ـ وعن محمد بن علي بن زنجويه المتطبب قال : حدثنا عبدالله بن عثمان قال : شكوت إلى أبي جعفر محمد بن علي بن موسى ( عليهم السلام ) ، برد المعدة وخفقانا في فؤادي ، قال : « اين أنت عن دواء أبي ، وهو الدواء الجامع ؟ » قلت : يابن رسول الله ، وما هو ؟ قال : « معروف عند الشيعة » قلت : سيدي ومولاي ، فأنا كأحدهم فاعطني صفته حتى أُعالجه واعطي الناس ، قال : « خذ زعفران ، وعاقر قرحا ، وسنبل ، وقاقلة ، وبنج ، وخربق أبيض ، وفلفل أبيض ـ أجزاء سواء ـ وابرفيون ـ جزأين يدق ذلك كله دقا ناعما ، وينخل بحريرة ، ويعجن بضعفي وزنه عسلاً منزوع الرغوة ، فيسقى منه صاحب خفقان الفؤاد ومن به برد المعدة [ حبة ](١) بماء كمون يطبخ ، فإنه يعافى بإذن الله تعالى » .

  [٢٠٥٥٥] ٢٢ ـ وعن عبد الرحمن بن سهل بن خالد قال : حدثني أبي قال : دخلت على الرضا ( عليه السلام ) ، فشكوت إليه وجعاً في الطحال أبيت مسهداً(١) منه ، وأظل نهاري متبلداً(٢) من شدة وجعه ، فقال : « أين أنت

_____________________________

٢٠ ـ طبّ الأئمة ( عليهم السلام ) ص ٨٩ .

(١) الظاهر أبو جعفر بن الرضا ( عليهما السلام ) بقرينة وما بعده « هامش الطبعة الحجرية » .

٢١ ـ طبّ الأئمة ( عليهم السلام ) ص ٩٠ ، وعنه في البحار ج ٦٢ ص ٢٤٧ ح ٧ .

(١) أثبتناه من المصدر .

٢٢ ـ طبّ الأئمة ( عليهم السلام ) ص ٩٠ ، وعنه في البحار ج ٦٢ ص ٢٤٧ ح ٨ .

(١) في الحجرية : « سهراً » وما أثبتناه من المصدر .

(٢) المتبلد : المتحير الذي لا يقر له قرار ، نقيص المتجلد ( لسان العرب ج ٣ ص ٩٦ ) .


من دواء الجامع ؟ » يعني الأدوية المتقدمة ذكرها ، غير أنه قال : « خذ حبة منها بماء بارد وحسوة خل » ففعلت ما أمرني به ، فسكن ما بي بحمد الله تعالى .

  [٢٠٥٥٦] ٢٣ ـ وعن محمد بن كثير البرددي(١) قال : حدثنا محمد بن سليمان ـ وكان يأخذ علم أهل البيت عن الرضا ( عليهم السلام ) ـ قال : شكوت إلى علي بن موسى الرضا ( عليهما السلام ) ، وجعاً بجنبي الأيمن والأيسر ، فقال لي : « أين أنت عن الدواء الجامع ؟ فإنه دواء مشهور ـ وعنى به الأدوية التي تقدم ذكرها ، فقال ـ أما للجنب الأيمن فخذ منه حبة واحدة بماء الكمون ، يطبخ طبخاً ، وأما الجنب الأيسر فخذه بماء أصول الكرفس ، يطبخ طبخاً » فقلت : يابن رسول الله ، آخذ منه مثقالاً أو مثقالين ، قال : « لا بل وزن حبة واحدة ، فإنك تعافى بإذن الله تعالى » .

  [٢٠٥٥٧] ٢٤ ـ وعن محمد بن عبدالله الكاتب ، عن أحمد بن اسحاق قال : كنت كثيراً ما أجالس الرضا ( عليه السلام ) ، فقلت : يابن رسول الله ، إن أبي مبطون منذ ثلاث ليال لا يملك بطنه ، فقال : « أين أنت من الدواء الجامع ؟ » قلت : لا أعرفه ، قال : « هو عند أحمد بن ابراهيم التمار ، فخذ منه حبة واحدة ، واسق أباك بماء الآس المطبوخ ، فإنه يبرأ من ساعته » قال : فصرت إليه فأخذت منه شيئاً كثيراً ، واسقيته حبة واحدة ، فسكن من ساعته .

  [٢٠٥٥٨] ٢٥ ـ وعن محمد بن حكام(١) قال : حدثنا محمد بن النضر ـ مؤدب ولد أبي جعفر محمد بن علي بن موسى ( عليهم السلام ) ـ قال : شكوت إليه

_____________________________

٢٣ ـ طبّ الأئمة ( عليهم السلام ) ص ٩٠ ، وعنه في البحار ج ٦٢ ص ٢٤٧ ح ٩ .

(١) في المصدر : البزودي وفي البحار : البرودي .

٢٤ ـ طبّ الأئمة ( عليهم السلام ) ص ٩١ .

٢٥ ـ طبّ الأئمة ( عليهم السلام ) ص ٩١ ، وعنه في البحار ج ٦٢ ص ٢٤٩ ح ١١ .

(١)كذا في الحجرية والبحار ، وفي المصدر : حكيم .


ما أجده من الحصاة ، فقال : « ويحك ، اين أنت عن الجامع ، دواء أبي ؟ » فقلت : يا سيدي ومولاي ، أعطني صفته ، فقال : « هو عندنا ، يا جارية اخرجي البستوقة الخضراء » قال : فأخرجت البستوقة وأخرج منها مقدار حبة فقال : « إشرب هذه الحبة بماء السداب أو بماء الفجل المطبوخ ، فإنك تعافى منه » قال : فشربته بماء السداب ، فوالله ما أحسست بوجعه إلى يومنا هذا .

  [٢٠٥٥٩] ٢٦ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « روي : إذا جعت فكل ، وإذا عطشت فاشرب ، وإذا هاج بك البول فبل ، ولا تجامع إلّا من حاجة ، وإذا نعست فنم ، فإن ذلك مصحة للبدن .

واروي : أنه لو كان شيء يزيد في البدن ، لكان الغمز يزيد ، واللين من الثياب ، وكذلك الطيب ، ودخول الحمام ، ولو غمز الميت فعاش ، لما أنكرت ذلك(١) .

واروي : أن الصحة والعلة تقتتلان في الجسد ، فإن غلبت العلة الصحة استيقظ المريض ، وإن غلبت الصحة العلة اشتهى الطعام ، فاطعموه فلربما كان فيه الشفاء(٢) .

ونروي : من كفران النعمة أن يقول الرجل : أكلت الطعام فضرني(٣) .

ونروي : أن الثمار إذا ادركت ففيها الشفاء ، لقوله : ( كُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ )(٤) »(٥) .

_____________________________

٢٦ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤٦ .

(١) نفس المصدر ص ٤٧ .

(٢) نفس المصدر ص ٤٧ .

(٣) نفس المصدر ص ٤٧ .

(٤) الأنعام ٦ : ١٤١ .

(٥) فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤٧ .


  [٢٠٥٦٠] ٢٧ ـ الشيخ الطوسي في الغيبة : عن جماعة ، عن التلعكبري قال : كنت في دهليز أبي علي محمد بن همام ـ رحمه الله ـ على دكة ، إذ مر بنا شيخ كبير عليه دراعة ، فسلم على أبي علي بن همام (رحمه الله) ، فرد عليه السلام ومضى ، فقال لي : أتدري من هو هذا ؟ فقلت : لا ، فقال لي : هذا شاكري لسيدنا أبي محمد ( عليه السلام ) ، أفتشتهي أن تسمع من أحاديثه عنه شيئاً ؟ قلت : نعم ـ إلى أن ذكر بعثه إليه ورده والسؤال عنه عما رأى منه ( عليه السلام ) ، إلى أن قال ـ وكان ( عليه السلام ) قليل الأكل ، كان يحضره التين والعنب والخوخ وما شاكله ، فيأكل منه الواحدة والثنتين ، ويقول : « شل هذا يا محمد إلى صبيانك » فأقول : هذا كله ، فيقول : « خذه » .

  [٢٠٥٦١] ٢٨ ـ الجعفريات : أخبرنا عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده : « أن علياً ( عليهم السلام ) اتي برجل كان نصرانياً فاسلم ، فإذا معه خنزير قد شواه وأدرجه بالريحان ، فقال له : ويحك ، ما حملك على ما صنعت !؟ قال : مرضت فقرمت إليه ، فقال له علي ( عليه السلام ) : فأين أنت عن لحم المعز ؟ فكان خلفاً منه » الخبر .

دعائم الإِسلام : عنه ( عليه السلام ) ، مثله ، وفيه : « فإنه خلف منه »(١) .

  [٢٠٥٦٢] ٢٩ ـ وبهذا الإِسناد : عن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، قال : « ان قال رجل : امرأته طالق ثلاثاً ، ان أكل عامه هذا فاكهة ، فأكل رماناً أو رطباً أو عنباً عليه الطلاق ، والرطب من الفاكهة إلى أن ييبس فيصير

_____________________________

٢٧ ـ الغيبة للطوسي ص ١٢٨ .

٢٨ ـ الجعفريات ص ١٢٨ .

(١) دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٤٨٢ ح ١٧٢٦ .

٢٩ ـ الجعفريات ص ١٨١ .


تمراً ، فإذا يبس وصار تمراً خرج من حد الفاكهة » .

  [٢٠٥٦٣] ٣٠ ـ أبو العباس المستغفري في طب النبي ( صلى الله عليه وآله ) : قال ( صلى الله عليه وآله ) : « شرار أُمتي الذين يأكلون مخاخ العظام » .

وقال ( صلى الله عليه وآله ) : « عليكم بالفواكه(١) في اقبالها ، فإنه مصحة للبدن ، مطردة للأحزان ، والقوها في الإِدبار ، فإنها داء الأبدان »(٢) .

  [٢٠٥٦٤] ٣١ ـ الشيخ الطوسي في كتاب الغيبة : روى محمد بن علي الشلمغاني(١) في كتاب الأوصياء قال : حدثني حمزة بن نصر ـ غلام أبي الحسن ( عليه السلام ) ـ عن أبيه قال : لما ولد السيد ( صلوات الله عليه ) ، تباشر أهل الدار بذلك ، فلما نشأ خرج إليّ الأمر أن ابتاع كل يوم مع اللحم قصب مخ ، وقيل : إن هذا لمولانا الصغير ( عليه السلام ) .

_____________________________

٣٠ ـ طبّ النبي ( صلى الله عليه وآله ) ص ٢٣ .

(١) في نسخة : بالفاكهة .

(٢) طبّ النبي ( صلى الله عليه وآله ) ص ٢٧ .

٣١ ـ الغيبة للطوسي ص ١٤٨ ، وعنه في البحار ج ٥١ ص ٢٢ ح ٣١ .

(١) في الحجرية : « الشلغماني » وما أثبتناه من المصدر هو الصواب ( راجع معجم رجال الحديث ج ١٧ ص ٤٧ ) .


الفهرس الجزء السادس عشر

كتاب التدبير والمكاتبة إلى الأطعمة المباحة

عنوان الباب

عدد الأحاديث

التسلسل العام

الصفحة

كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد أبواب التدبير

١ ـ باب جواز بيع المدبر وعتقه ، وكراهة بيعه مع عدم الحاجة ورضى المدبر

٨

١٨٩٤٤ / ١٨٩٥١

٥

٢ ـ باب أنه يجوز الرجوع في التدبير كالوصية

٢

١٨٩٥٢ / ١٨٩٥٣

٦

٣ ـ باب جواز إجازة المدبر

١

١٨٩٥٤

٧

٤ ـ باب أن أولاد المدبرة من مملوك مدبرون إذا حصل الحمل بعد التدبير

٢

١٨٩٥٥ / ١٨٩٥٦

٧

٥ ـ باب أن المدبر إذا ولد له أولاد من مملوكة بعد التدبير فهم مدبرون

١

١٨٩٥٧

٨

٦ ـ باب أن المدبر ينعتق بموت المولى من الثلث

٢

١٨٩٥٨ / ١٨٩٥٩

٨

٧ ـ باب أن من دبر مملوكه وعليه دين قدم الدين على التدبير

١

١٨٩٦٠

٨

٨ ـ باب أن الإِباق يبطل التدبير ، فإن ولد له في حال اباقه كان أولاده رقاً

١

١٨٩٦١

٩

٩ ـ باب أنه يجوز تعليق التدبير على موت من جعل له خدمة المملوك

١

١٨٩٦٢

٩

١٠ ـ باب حكم عتق المدبر في الكفارة ، وشرائط التدبير ، واستحبابه ، وصيغته

٣

١٨٩٦٣ / ١٨٩٦٥

٩

١١ ـ باب أن المدبر مملوك ما دام سيده حياً

١

١٨٩٦٦

١٠

أبواب المكاتبة

١ ـ باب استحباب مكاتبة المملوك المسلم ، إذا كان له مال أو كسب

٣

١٨٩٦٧ / ١٨٩٦٩

١١


عنوان الباب

عدد الأحاديث

التسلسل العام

الصفحة

٢ ـ باب جواز مكاتبة المملوك ، بل استحبابها ، وإن لم يكن له مال

٣

١٨٩٧٠ / ١٨٩٧٢

١٢

٣ ـ باب جواز مكاتبة المملوك على مماليك ، مع الوصف وتعيين السن

١

١٨٩٧٣

١٢

٤ ـ باب أن المكاتب المطلق يعتق عنه بقدر ما أدى

٧

١٨٩٧٤ / ١٨٩٨٠

١٣

٥ ـ باب إن حد عجز المكاتب أن يؤخر نجماً عن محله

٣

١٨٩٨١ / ١٨٩٨٣

١٤

٦ ـ باب أن المكاتب لا يجوز له التزويج ، ولا الحج ، ولا التصرف في ماله

٥

١٨٩٨٤ / ١٨٩٨٨

١٥

٧ ـ باب أن المكاتب المطلق إذا تحرر منه شيء ، تحرر من أولاده بقدره

٥

١٨٩٨٩ / ١٨٩٩٣

١٧

٨ ـ باب أن المكاتبة يحرم على مولاها وطؤها ، فإن فعل لزمه من الحد بقدر الحرية

١

١٨٩٩٤

١٨

٩ ـ باب أنه يستحب للسيد وضع شيء من مال الكتابة الأصلي الذي أضمره

٦

١٨٩٩٥ / ١٩٠٠٠

١٨

١٠ ـ باب أنه من شرط ميراث المكاتب ، لم يصح الشرط

١

١٩٠٠١

٢٠

١١ ـ باب أن المكاتب إذا أراد تعجيل مال المكاتبة ، لم يلزم السيد الاجابة ، بل تستحب

١

١٩٠٠٢

٢٠

١٢ ـ باب جواز مكاتبة المملوك على مال يزيد عن قيمته ، أو يساويها ، أو ينقص عنها

٢

١٩٠٠٣ / ١٩٠٠٤

٢٠

١٣ ـ باب أن المكاتب إذا انعتق منه شيء ومات ، فلوارثه بقدر الحرية

٢

١٩٠٠٥ / ١٩٠٠٦

٢١

١٤ ـ باب أن المكاتب المبعض يرث ويورث بقدر الحرية وإن أوصى أو أُوصي له

٢

١٩٠٠٧ / ١٩٠٠٨

٢٢

١٥ ـ باب جواز اعطاء المكاتب من مال الصدقة والزكاة

٥

١٩٠٠٩ / ١٩٠١٣

٢٢

١٦ ـ باب نوادر ما يتعلق بأبواب المكاتبة

٧

١٩٠١٤ / ١٩٠٢٠

٢٥

أبواب الاستيلاد

١ ـ باب أنه يجوز بيع أُم الولد في ثمن رقبتها ، مع اعتبار مولاها خاصة

١

١٩٠٢١

٢٩

٢ ـ باب أن أُم الولد إذا مات ولدها قبل أبيه ، فهي أمة لا تنعتق بموت سيدها

٢

١٩٠٢٢ / ١٩٠٢٣

٢٩


عنوان الباب

عدد الأحاديث

التسلسل العام

الصفحة

٣ ـ باب أن أُم الولد إذا كان ولدها حياً وقت موت أبيه

٢

١٩٠٢٤ / ١٩٠٢٥

٣٠

٤ ـ باب نوادر ما يتعلق بأبواب الاستيلاد

١

١٩٠٢٦

٣٠

كتاب الاقرار

١ ـ باب حكم الاقرار في مرض الموت

١

١٩٠٢٧

٣١

٢ ـ باب صحة الاقرار من البالغ العاقل ، ولزومه له

٢

١٩٠٢٨ / ١٩٠٢٩

٣١

٣ ـ باب أن من أقر عند الحبس ، أو التخويف ، أو التجريد ، أو التهديد ، لم يلزم

١

١٩٠٣٠

٣٢

٤ ـ باب حكم اقرار بعض الورثة بوارث ، أو عتق ، أو دين ، وجملة من أحكامه

١

١٩٠٣١

٣٢

كتاب الجعالة

١ ـ باب أنه لا بأس بجعل الآبق والضالة

٢

١٩٠٣٢ / ١٩٠٣٣

٣٣

٢ ـ باب ما يجعل للحجام ، والنائحة ، والماشطة ، والخافضة ، والمغنية

٢

١٩٠٣٤ / ١٩٠٣٥

٣٣

٣ ـ باب حكم من يتقبل بالعمل ، ثم يقبله من غيره بربح

١

١٩٠٣٦

٣٤

٤ ـ باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب الجعالة

١

١٩٠٣٧

٣٤

كتاب الايمان

١ ـ باب كراهة اليمين الصادقة ، وعدم تحريمها

٨

١٩٠٣٨ / ١٩٠٤٥

٣٥

٢ ـ باب أنه يستحب للمدعى عليه باطلاً أن يختار الغرم على اليمين

١

١٩٠٤٦

٣٦

٣ ـ باب تحريم اليمين الكاذبة ، لغير ضرورة وتقية

١٧

١٩٠٤٧ / ١٩٠٦٣

٣٧

٤ ـ باب وجوب الرضى باليمين الشرعية

٤

١٩٠٦٤ / ١٩٠٦٧

٤٠

٥ ـ باب تحريم الحلف على الماضي مع تعمد الكذب ، وعدم لزوم الكفارة

٣

١٩٠٦٨ / ١٩٠٧٠

٤١

٦ ـ باب أن يمين الولد والمرأة والمملوك ، لا تنعقد مع عدم الإِذن

١

١٩٠٧١

٤٢

٧ ـ باب أن اليمين لا تنعقد في معصية ، كتحريم حلال ، أو تحليل حرام ، أو قطيعة رحم

١٨

١٩٠٧٢ / ١٩٠٨٩

٤٢

٨ ـ باب جواز الحلف باليمين الكاذبة للتقية ، كدفع الظالم عن نفسه أو ماله

٨

١٩٠٩٠ / ١٩٠٩٧

٤٦


عنوان الباب

عدد الأحاديث

التسلسل العام

الصفحة

٩ ـ باب أن من نذر أو حلف أن لا يشتري لأهله شيئاً ، جاز أن يشتري ولا شيء عليه

١

١٩٠٩٨

٤٨

١٠ ـ باب أنه لا تنعقد اليمين بالطلاق والعتاق والصدقة

٦

١٩٠٩٩ / ١٩١٠٤

٤٨

١١ ـ باب أن اليمين لا تنعقد بغير الله

٧

١٩١٠٥ / ١٩١١١

٤٩

١٢ ـ باب أن اليمين لا تنعقد في غضب ولا جبر ولا إكراه

٣

١٩١١٢ / ١٩١١٤

٥١

١٣ ـ باب أن من حلف يميناً ثم رأى مخالفتها خيراً من الوفاء بها ، جاز المخالفة

٩

١٩١١٥ / ١٩١٢٣

٥٢

١٤ ـ باب حكم الحلف على ترك الطيبات

٣

١٩١٢٤ / ١٩١٢٦

٥٣

١٥ ـ باب أن اليمين يقع على نية المظلوم دون الظالم

١

١٩١٢٧

٥٥

١٦ ـ باب أنه لا يجوز أن يحلف ولا يستحلف إلّا على علمه

١

١٩١٢٨

٥٥

١٧ ـ باب انعقاد اليمين على فعل الواجب وترك الحرام ، فتجب الكفارة بالمخالفة

٤

١٩١٢٩ / ١٩١٣٢

٥٥

١٨ ـ باب أن اليمين لا تنعقد إلّا على المستقبل إذا كان البر أرجح

٧

١٩١٣٣ / ١٩١٣٩

٥٦

١٩ ـ باب استحباب استثناء مشيئة الله في اليمين وغيرها من الكلام

٧

١٩١٤٠ / ١٩١٤٦

٥٨

٢٠ ـ باب استحباب استثناء مشيئة الله في الكتابة في كل موضع يناسب

٢

١٩١٤٧ / ١٩١٤٨

٦٠

٢١ ـ باب استحباب استثناء مشيئة الله واشتراطها في المواعيد ونحوها

٢

١٩١٤٩ / ١٩١٥٠

٦١

٢٢ ـ باب أن من استثنى مشيئة الله في اليمين ، لم تنعقد ، ولم تجب الكفارة بمخالفتها

١

١٩١٥١

٦٢

٢٣ ـ باب استحباب استثناء مشيئة الله في اليمين للتبرك وقت الذكر

١١

١٩١٥٢ / ١٩١٦٢

٦٢

٢٤ ـ باب أنه لا يجوز الحلف ولا ينعقد إلّا بالله واسمائه الخاصة

١٣

١٩١٦٣ / ١٩١٧٥

٦٤

٢٥ ـ باب أنه لا يجوز الحلف ولا ينعقد بالكواكب ، ولا بالأشهر الحرم ، ولا بمكة

٣

١٩١٧٦ / ١٩١٧٨

٦٧

٢٦ ـ باب حكم استحلاف الكفار بغير الله مما يعتقدونه

٩

١٩١٧٩ / ١٩١٨٧

٦٨

٢٧ ـ باب جواز استحلاف الظالم بالبراءة من حول الله وقوته

٣

١٩١٨٨ / ١٩١٩٠

٧٠

٢٨ ـ باب أن من قال : هو يهودي أو نصراني ، إن لم يفعل كذا

٢

١٩١٩١ / ١٩١٩٢

٧٤


عنوان الباب

عدد الأحاديث

التسلسل العام

الصفحة

٢٩ ـ باب أن من حلف بتحريم زوجته أو جاريته ، لم يلزمه كفارة ، ولم تحرم عليه

١

١٩١٩٣

٧٤

٣٠ ـ باب جواز الحلف على غير الواقع جهراً ، واستثناء مشيئة الله سراً

١

١٩١٩٤

٧٥

٣١ ـ باب أن من حلف ليضر بن عبده جاز له العفو عنه ، بل يستحب له اختيار العفو

١

١٩١٩٥

٧٥

٣٢ ـ باب أن من حلف على الغير : ليفعلن كذا ، لم ينعقد ، ولم يلزم أحدهما شيء

٣

١٩١٩٦ / ١٩١٩٨

٧٦

٣٣ ـ باب جواز الحلف في الدعوى على غير الواقع ، للتوصل إلى الحق

١

١٩١٩٩

٧٦

٣٤ ـ باب أن من حلف لينحرن ولده لم تنعقد يمينه ، وكذا من حلف على ترك الصلح بين الناس

٣

١٩٢٠٠ / ١٩٢٠٢

٧٧

٣٥ ـ باب نوادر ما يتعلق بكتاب الأيمان

٦

١٩٢٠٣ / ١٩٢٠٨

٧٨

أبواب النذر والعهد

١ ـ باب أنه لا ينعقد النذر حتى يقول : لله علي كذا ، ويسمي المنذور ، ويكون عبادة

١١

١٩٢٠٩ / ١٩٢١٩

٨١

٢ ـ باب أن من نذر ولم يسم منذوراً ، لم يلزمه شيء ، فإن سمى مجملاً أجزأه

٧

١٩٢٢٠ / ١٩٢٢٦

٨٣

٣ ـ باب أن من نذر الصدقة بمال كثير ، وجب عليه الصدقة بثمانين درهماً

٢

١٩٢٢٧ / ١٩٢٢٨

٨٤

٤ ـ باب أن من نذر أن يهدي طعاماً أو لحماً ينعقد ، وإنما ينعقد إذا نذر

٣

١٩٢٢٩ / ١٩٢٣١

٨٥

٥ ـ باب أن من نذر ، ثم علم بوقوع الشرط قبل النذر ، لم يلزمه شيء

٢

١٩٢٣٢ / ١٩٢٣٣

٨٦

٦ ـ باب كراهة ايجاب الشيء على النفس دائماً بنذر وشبهه

٤

١٩٢٣٤ / ١٩٢٣٧

٨٧

٧ ـ باب أن من نذر الحج ماشياً أو حافياً لزم ، فإن عجز ركب

٤

١٩٢٣٨ / ١٩٢٤١

٨٨

٨ ـ باب أن من نذر أن يتصدق بدراهم فصيرها ذهباً ، لزمه الإِعادة

١

١٩٢٤٢

٨٩

٩ ـ باب أن من نذر صوم يوم معين دائماً ، فاتفق في يوم يحرم صومه

١

١٩٢٤٣

٩٠


عنوان الباب

عدد الأحاديث

التسلسل العام

الصفحة

١٠ ـ باب حكم من نذر هدياً ، ما يلزمه ؟ وهل عليه اشعاره وتقليده

١

١٩٢٤٤

٩١

١١ ـ باب حكم نذر المرأة بغير إذن زوجها ، والمملوك بغير إذن سيده

١

١٩٢٤٥

٩١

١٢ ـ باب أنه لا ينعقد النذر في معصية ولا مرجوح ، وحكم نذر الشكر والزجر

٩

١٩٢٤٦ / ١٩٢٥٤

٩٢

١٣ ـ باب أن من نذر هدياً لا يقدر عليه لم يلزمه ، وحكم من نذر هدياً للكعبة

٣

١٩٢٥٥ / ١٩٢٥٧

٩٤

١٤ ـ باب أن من نذر فعل واجب أو ترك محرم ، لزم ووجبت الكفارة بالمخالفة

١

١٩٢٥٨

٩٥

١٥ ـ باب أن من نذر الحج ماشياً فعجز ، ركب ويسوق بدنة ، وحكم نذر المرابطة

١

١٩٢٥٩

٩٥

١٦ ـ باب من نذر الحج ماشياً فعجز ، هل يجزئه الحج عن غيره ؟

١

١٩٢٦٠

٩٥

١٧ ـ باب أن النذر لا ينعقد في غضب ، ولا بد فيه من قصد القربة

١

١٩٢٦١

٩٦

١٨ ـ باب وجوب الوفاء بعهد الله والكفارة المخيرة بمخالفته

٥

١٩٢٦٢ / ١٩٢٦٦

٩٦

١٩ ـ باب نوادر ما يتعلق بكتاب النذر والعهد

٥

١٩٢٦٧ / ١٩٢٧١

٩٧

كتاب الصيد والذبائح

أبواب الصيد

١ ـ باب إباحة ما يصيده الكلب المعلم إذا قتله

٤

١٩٢٧٢ / ١٩٢٧٥

١٠٣

٢ ـ باب أنه يجوز أكل صيد الكلب ، وإن أكل منه من غير اعتياد أقل من النصف

٥

١٩٢٧٦ / ١٩٢٨٠

١٠٤

٣ ـ باب أنه لا يجوز أكل ما يصيد حيوان آخر غير الكلب المعلم إذا قتله

٣

١٩٢٨١ / ١٩٢٨٣

١٠٥

٤ ـ باب أن صيد الكلب المعلم ، إذا أدرك قبل أن يقتل ، لم يحل بغير ذكاة

١

١٩٢٨٤

١٠٦

٥ ـ باب أن الصيد إذا اشترك في قتله كلب معلم وغير معلم ، واشتبه قاتله منهما

٣

١٩٢٨٥ / ١٩٢٨٧

١٠٦

٦ ـ باب أنه لا يحل ما يصيده الفهد والغراب والأسد ونحوها

٤

١٩٢٨٨ / ١٩٢٩١

١٠٧


عنوان الباب

عدد الأحاديث

التسلسل العام

الصفحة

٧ ـ باب أنه لا يحل أكل صيد الكلب الذي ليس بمعلم ، الا أن يعلمه عند ارساله

٢

١٩٢٩٢ / ١٩٢٩٣

١٠٨

٨ ـ باب أن من صاده الكلب فأدركه حياً وليس معه ما يذكيه به

٢

١٩٢٩٤ / ١٩٢٩٥

١٠٨

٩ ـ باب أنه لا يحل أكل ما صاده غير الكلب ، من البازي والصقر والعقاب

٧

١٩٢٩٦ / ١٩٣٠٢

١٠٩

١٠ ـ باب جواز الأكل من صيد الكلاب الكردية المعلمة ، وكراهة صيد الكلب الأسود البهيم

٢

١٩٣٠٣ / ١٩٣٠٤

١١١

١١ ـ باب أنه لا بد من التسمية عند ارسال الكلب ، والا لم يحل صيده

٣

١٩٣٠٥ / ١٩٣٠٧

١١١

١٢ ـ باب اباحة صيد كلب المجوس والذمي إذا علمه المسلم ولو عند الإِرسال ، وإلا لم يحل

١

١٩٣٠٨

١١٢

١٣ ـ باب جواز الصيد بالسلاح ، كالسيف والرمح والسهم ، فيحل الصيد إذا قتل به

٣

١٩٣٠٩ / ١٩٣١١

١١٢

١٤ ـ باب أن ما صيد بالسلاح ، إذا تقاطعه الناس قبل أن يموت ، لم يحرم أكله

٢

١٩٣١٢ / ١٩٣١٣

١١٣

١٥ ـ باب أن من ضرب صيداً ثم غاب عنه ووجده ميتاً لم يحل أكله

٣

١٩٣١٤ / ١٩٣١٦

١١٤

١٦ ـ باب اباحة صيد المعراض إذا خرق ، وكذا السهم اذا اعترض ، وقتل

١

١٩٣١٧

١١٥

١٧ ـ باب عدم اباحة ما يصاد بالحجر والبندق والجلاهق ، اذا لم تدرك ذكاته

٢

١٩٣١٨ / ١٩٣١٩

١١٥

١٨ ـ باب أنه لا يحل أكل ما يصاد بالحبالة إلّا أن تدرك ذكاته

١

١٩٣٢٠

١١٥

١٩ ـ باب أن الصيد إذا رماه ووقع من الجبل أو حائط أو ماء فمات ، لم يحل أكله

٣

١٩٣٢١ / ١٩٣٢٣

١١٦

٢٠ ـ باب كراهة صيد الطير بالليل ، وصيد الفرخ قبل أن يريش

٣

١٩٣٢٤ / ١٩٣٢٦

١١٦

٢١ ـ باب جواز صيد السمك من الماء ، ويحل إذا خرج من الماء حياً ، وإن لم يسم

١

١٩٣٢٧

١١٧

٢٢ ـ باب جواز أكل السمك إذا صاده المجوس ونحوهم بحضور المسلم

١

١٩٣٢٨

١١٨


عنوان الباب

عدد الأحاديث

التسلسل العام

الصفحة

٢٣ ـ باب حكم من ضرب صيداً فقده نصفين ، أو قطع منه عضواً فأبانه

١

١٩٣٢٩

١١٨

٢٤ ـ باب أن من صاد طيراً فعرف صاحبه ، أو ادعاه من لا يتهمه

١

١٩٣٣٠

١١٨

٢٥ ـ باب أن من صاد طيراً مستوي الجناحين ، لا يعرف له مالكاً ، فهو له

٢

١٩٣٣١ / ١٩٣٣٢

١١٩

٢٦ ـ باب أن من أبصر طيراً فتبعه ، ثم أخذه آخر فهو لمن أخذه

٢

١٩٣٣٣ / ١٩٣٣٤

١١٩

٢٧ ـ باب كراهة قتل الخطاف واذاه وهو الصنون ، وكذا كل طائر يجيء مستجيراً

٤

١٩٣٣٥ / ١٩٣٣٨

١٢٠

٢٨ ـ باب كراهة قتل الهدهد والصرد والصوام والنحل والنمل والضفدع

٧

١٩٣٣٩ / ١٩٣٤٥

١٢١

٢٩ ـ باب كراهة قتل القنبرة ، وأكلها ، وسبها ، واعطائها الصبيان يلعبون بها

٣

١٩٣٤٦ / ١٩٣٤٨

١٢٣

٣٠ ـ باب جواز قتل الحيات ، وقتل كل حيوان يوجد في البرية من الوحش إلا الجان

٤

١٩٣٤٩ / ١٩٣٥٢

١٢٤

٣١ ـ باب تحريم صيد حمام الحرم

١

١٩٣٥٣

١٢٥

٣٢ ـ باب جواز قتل كلاب الهراش ، دون كلب الصيد والماشية والحائط

٤

١٩٣٥٤ / ١٩٣٥٧

١٢٦

٣٣ ـ باب نوادر ما يتعلق بأبواب الصيد

٩

١٩٣٥٨ / ١٩٣٦٦

١٢٩

أبواب الذبائح

١ ـ باب أنه لا يجوز تذكية الذبيحة بغير الحديد ، من ليطة أو مروة أو عود أو حجر

٢

١٩٣٦٧ / ١٩٣٦٨

١٣١

٢ ـ باب كيفية الذبح والنحر ، وجملة من أحكامه

٥

١٩٣٦٩ / ١٩٣٧٣

١٣١

٣ ـ باب أنه لا يحل الذبح من غير المذبح ، ولا يجوز أكل الذبيحة بذلك في حال الاختيار

٣

١٩٣٧٤ / ١٩٣٧٦

١٣٢

٤ ـ باب أن الإِبل مختصة بالنحر ، وما سواها بالذبح ، وأنه لو ذبح المنحور أو نحر المذبوح

٢

١٩٣٧٧ / ١٩٣٧٨

١٣٣

٥ ـ باب كراهة نخع الذبيحة قبل أن تموت

٥

١٩٣٧٩ / ١٩٣٨٣

١٣٣

٦ ـ باب أن الذبيحة إذا سخلت قبل أن تموت ، لم يحل أكلها

١

١٩٣٨٤

١٣٤


عنوان الباب

عدد الأحاديث

التسلسل العام

الصفحة

٧ ـ باب أن من قطع رأس الذبيحة غير متعمد ، لم يحرم أكلها

٤

١٩٣٨٥ / ١٩٣٨٨

١٣٥

٨ ـ باب أن الذبيحة إذا استصعبت وامتنعت من الذبح ، أو سقطت في بئر ونحوه

٣

١٩٣٨٩ / ١٩٣٩١

١٣٥

٩ ـ باب أن حد ادراك الذكاة أن يتحرك شيء من بدنه حركة اختيارية

٢

١٩٣٩٢ / ١٩٣٩٣

١٣٦

١٠ ـ باب أنه لا بد بعد الذكاة من الحركة الاختيارية ولو يسيراً

٢

١٩٣٩٤ / ١٩٣٩٥

١٣٧

١١ ـ باب حكم ما لو وقعت الذبيحة بعد الذكاة من مرتفع أو في ماء فماتت

١

١٩٣٩٦

١٣٧

١٢ ـ باب اشتراط استقبال القبلة بالذبيحة مع الإِمكان ، فلا تحل بدونه

٣

١٩٣٩٧ / ١٩٣٩٩

١٣٧

١٣ ـ باب اشتراط التسمية عند التذكية ، والا لم تحل ، إلّا أن يكون ناسياً فيسمي عند الذكر

٢

١٩٤٠٠ / ١٩٤٠١

١٣٨

١٤ ـ باب أنه يجزىء في التسمية عند الذبح ، التسبيح والتكبير والتهليل والتحميد

٢

١٩٤٠٢ / ١٩٤٠٣

١٣٩

١٥ ـ باب أنه يجوز للمجنب أن يذبح ، وكذا الأغلف

١

١٩٤٠٤

١٣٩

١٦ ـ باب أن الجنين ذكاته ذكاة أُمه ، إذا كان تاماً بأن أشعر أو أوبر ، ومات في بطن أمه

٥

١٩٤٠٥ / ١٩٤٠٩

١٣٩

١٧ ـ باب أنه لا يحل أكل النطيحة ، ولا المتردية ، ولا فريسة السبع

٣

١٩٤١٠ / ١٩٤١٢

١٤١

١٨ ـ باب كراهة الذبح بالليل حتى يطلع الفجر ، إلّا مع الخوف

١

١٩٤١٣

١٤٣

١٩ ـ باب عدم اشتراط بلوغ الذابح ، فيجوز أن يذبح الصبي المميز الذي يحسن الذبح

٢

١٩٤١٤ / ١٩٤١٥

١٤٤

٢٠ ـ باب عدم اشتراط ذكورية الذابح ، فيجوز أن تذبح المرأة حرة كانت أو أمة

٣

١٩٤١٦ / ١٩٤١٨

١٤٥

٢١ ـ باب جواز أكل ذبيحة الخصي والأعمى إذا سدد

١

١٩٤١٩

١٤٥

٢٢ ـ باب تحريم ذبائح أهل الكتاب وغيرهم من الكفار ، وتحريم ثمنها حتى مع عدم وجود ذابح غيرها

٥

١٩٤٢٠ / ١٩٤٢٤

١٤٦

٢٣ ـ باب تحريم ذبائح الكفار من أهل الكتاب وغيرهم ، سواء سموا عليها أو لم يسموا

١٢

١٩٤٢٥ / ١٩٤٣٦

١٤٨


عنوان الباب

عدد الأحاديث

التسلسل العام

الصفحة

٢٤ ـ باب إباحة ذبائح أقسام المسلمين ، وتحريم ذبيحة الناصب والمرتد

١

١٩٤٣٧

١٥١

٢٥ ـ باب جواز شراء الذبائح واللحم من سوق المسلمين ، وإن لم يعلم من ذبحها

١

١٩٤٣٨

١٥٢

٢٦ ـ باب أن ما يقطع من أعضاء الحيوانات قبل الذكاة ، فهو ميتة لا ينتفع به

٢

١٩٤٣٩ / ١٩٤٤٠

١٥٢

٢٧ ـ باب أن ذكاة السمك اخراجه من الماء حياً ، ويحل بغير تسمية

٣

١٩٤٤١ / ١٩٤٤٣

١٥٣

٢٨ ـ باب إباحة صيد المجوس وسائر الكفار للسمك ، وجواز أكله

١

١٩٤٤٤

١٥٣

٢٩ ـ باب أن السمك إذا خرج حياً ثم عاد إلى الماء فمات فيه لم يحل أكله

١

١٩٤٤٥

١٥٣

٣٠ ـ باب أن السمكة إذا وثبت من الماء وخرجت ، أو نضب الماء عنها ماتت خارجة

١

١٩٤٤٦

١٥٤

٣١ ـ باب أن من نصب شبكة أو عمل حظيرة ، فوقع فيها سمك ومات بعضه في الماء

١

١٩٤٤٧

١٥٤

٣٢ ـ باب أن من أخرج سمكة من الماء حية ، فوجد في جوفها سمكة حل أكلها

١

١٩٤٤٨

١٥٤

٣٣ ـ باب أن ذكاة الجراد أخذه حياً ، فلا يحل منه ما مات في الماء

٥

١٩٤٤٩ / ١٩٤٥٣

١٥٥

٣٤ ـ باب حكم ما يوجد من الجلد واللحم في بلاد المسلمين

٢

١٩٤٥٤ / ١٩٤٥٥

١٥٦

٣٥ ـ باب أنه يكره أن تعرقب الدابة وإن حرنت في أرض العدو ، بل يستحب ذبحها

١

١٩٤٥٦

١٥٧

٣٦ ـ باب استحباب ذبح ما يذبح ، ونحر ما ينحر ، من الحيوانات المأكولة اللحم

١

١٩٤٥٧

١٥٧

٣٧ ـ باب أنه لا ينبغي أن ينفخ اللحام في اللحم

١

١٩٤٥٨

١٥٧

٣٨ ـ باب نوادر ما يتعلق بأبواب الذبائح

٨

١٩٤٥٩ / ١٩٤٦٦

١٥٨

أبواب الأطعمة المحرمة

١ ـ باب تحريم الميتة والدم ولحم الخنزير والخمر ، واباحتها عند الضرورة بقدر البلغة

٩

١٩٤٦٧ / ١٩٤٧٥

١٦٣


عنوان الباب

عدد الأحاديث

التسلسل العام

الصفحة

٢ ـ باب تحريم لحوم المسوخ وبيضها من جميع أجناسها ، وتحريم لحوم الناس

٨

١٩٤٧٦ / ١٩٤٨٣

١٦٦

٣ ـ باب تحريم جميع السباع من الطير والوحش من كل ذي ناب أو مخلب وغيرهما

٦

١٩٤٨٤ / ١٩٤٨٩

١٧٣

٤ ـ باب كراهة لحوم الحمر الأهلية ، وعدم تحريمها

٣

١٩٤٩٠ / ١٩٤٩٢

١٧٤

٥ ـ باب كراهة لحوم الخيل والبغال ، وعدم تحريمها

٣

١٩٤٩٣ / ١٩٤٩٥

١٧٥

٦ ـ باب حكم أكل الغراب وبيضه ، من الزاع وغيره

١

١٩٤٩٦

١٧٦

٧ ـ باب تحريم أكل السمك الذي ليس له فلوس ، وبيعه

٥

١٩٤٩٧ / ١٩٥٠١

١٧٦

٨ ـ باب تحريم أكل الجري والمارماهي والزمير ، وبيعها وشرائها

٥

١٩٥٠٢ / ١٩٥٠٦

١٧٧

٩ ـ باب عدم تحريم الربيثا ، وأنه يكره

١

١٩٥٠٧

١٨٠

١٠ ـ باب تحريم المسك الطافي ، وما يلقيه الماء ميتاً ، وما نضب عنه الماء

٤

١٩٥٠٨ / ١٩٥١١

١٨٠

١١ ـ باب أن من وجد سمكة ولم يعلم أنه ذكي أم لا طرح في الماء

١

١٩٥١٢

١٨١

١٢ ـ باب تحريم أكل السلحفاة والسرطان والضفادع والخنفساء والحيات

١

١٩٥١٣

١٨١

١٣ ـ باب تحريم النحلة والنملة والصرد والهدهد ، وحكم الخطاف والوبر

٣

١٩٥١٤ / ١٩٥١٦

١٨١

١٤ ـ باب تحريم الطير الذي ليس له قانصة ولا حوصلة ولا صيصية

٢

١٩٥١٧ / ١٩٥١٨

١٨٢

١٥ ـ باب أنه يحرم من الطير ما يصف منه غالباً ، ويحل ما يدف غالباً

١

١٩٥١٩

١٨٣

١٦ ـ باب تحريم بيض ما لا يؤكل لحمه ، وإباحة بيض ما يؤكل ، فإن اشتبه حل منه

٨

١٩٥٢٠ / ١٩٥٢٧

١٨٣

١٧ ـ باب تحريم الجدي الذي يرضع من البن خنزير حتى يشب ويكبر

٣

١٩٥٢٨ / ١٩٥٣٠

١٨٥

١٨ ـ باب تحريم لحوم الدواب الجلالة ولبنها ، وبيض الدجاج الجلالة

٤

١٩٥٣١ / ١٩٥٣٤

١٨٦

١٩ ـ باب أن الجلالة يحل أكلها ولبنها وركوبها بعد الاستبراء فتستبرأ الناقة بأربعين يوماً

٣

١٩٥٣٥ / ١٩٥٣٧

١٨٧


عنوان الباب

عدد الأحاديث

التسلسل العام

الصفحة

٢٠ ـ باب أنه لا بأس بطرح العذرة في المزارع

١

١٩٥٣٨

١٨٨

٢١ ـ باب تحريم لحم البهيمة التي ينكحها الآدمي ولبنها

١

١٩٥٣٩

١٨٨

٢٢ ـ باب ما يحرم من الذبيحة ، وما يكره منها

٥

١٩٥٤٠ / ١٩٥٤٤

١٨٩

٢٣ ـ باب أن ما قطع من إليات الغنم وهي أحياء ، ميتة يحرم أكله والاستصباح به

١

١٩٥٤٥

١٩٠

٢٤ ـ باب ما لا يحرم الانتفاع به من الميتة ، وما ليس بنجس منها

٦

١٩٥٤٦ / ١٩٥٥١

١٩٠

٢٥ ـ باب تحريم استعمال جلد الميتة وغيره من كل ما تحله الحياة

٢

١٩٥٥٢ / ١٩٥٥٣

١٩١

٢٦ ـ باب أن الميتة إذا اختلطت بالذكي ، جاز بيع الجميع ممن يستحل الميتة ، وأكل ثمنه

١

١٩٥٥٤

١٩٢

٢٧ ـ باب أن اللحم إذا لم يعلم كونه ميتة أو مذكى ، طرح على النار

١

١٩٥٥٥

١٩٣

٢٨ ـ باب عدم تحريم لحم البخت ولا ظهورها ولا ألبانها ، ولا الحمام المسرول

١

١٩٥٥٦

١٩٣

٢٩ ـ باب تحريم لحم الخز

١

١٩٥٥٧

١٩٣

٣٠ ـ باب تحريم لحم الأسد ، وإباحة اليحامير

١

١٩٥٥٨

١٩٤

٣١ ـ باب الفأرة ونحوها إذا ماتت في الزيت أو السمن أو نحوهما

٨

١٩٥٥٩ / ١٩٥٦٦

١٩٤

٣٢ ـ باب أن الذباب ونحوه مما لا نفس له ، إذا وقع في طعام أو شراب لم يحرم أكله

٥

١٩٥٦٧ / ١٩٥٧١

١٩٦

٣٣ ـ باب عدم تحريم الطعام والشراب إذا تناول منه السنور ، وعدم كراهته

١

١٩٥٧٢

١٩٧

٣٤ ـ باب تحريم الطحال

١

١٩٥٧٣

١٩٧

٣٥ ـ باب أن الجري إذا طبخ مع سمك حرم أكل ما سال عليه الجري

١

١٩٥٧٤

١٩٧

٣٦ ـ باب عدم تحريم الحبوب والبقول وأشباهها التي في أيدي أهل الكتاب

٣

١٩٥٧٥ / ١٩٥٧٧

١٩٨

٣٧ ـ باب عدم تحريم مؤاكلة الكفار ، مع عدم تنجيسهم للطعام

١

١٩٥٧٨

١٩٩


عنوان الباب

عدد الأحاديث

التسلسل العام

الصفحة

٣٨ ـ باب تحريم الأكل في أواني الكفار ، مع العلم بتنجيسهم لها ، لا مع عدمه

٢

١٩٥٧٩ / ١٩٥٨٠

١٩٩

٣٩ ـ باب تحريم ما أُهل به لغير الله ، وهو ما ذبح لصنم أو وثن أو شجر

٢

١٩٥٨١ / ١٩٥٨٢

٢٠٠

٤٠ ـ باب عدم تحريم الميتة والدم ولحم الخنزير وسائر المحرمات

٧

١٩٥٨٣ / ١٩٥٨٩

٢٠٠

٤١ ـ باب تحريم المنخنقة ، والموقوذة ، والمتردية ، والنطيحة ، وما أكل السبع

١

١٩٥٩٠

٢٠٢

٤٢ ـ باب تحريم أكل الطين والمدر

٣

١٩٥٩١ / ١٩٥٩٣

٢٠٢

٤٣ ـ باب عدم تحريم أكل طين قبر الحسين ( عليه السلام ) ، بقصد الشفاء بقدر الحمصة

٥

١٩٥٩٤ / ١٩٥٩٨

٢٠٣

٤٤ ـ باب تحريم الأكل على مائدة يشرب عليها الخمر

٤

١٩٥٩٩ / ١٩٦٠٢

٢٠٥

٤٥ ـ باب تحريم الأكل والإِطعام من طعام الغير بغير إذنه ، عدا ما استثني

٥

١٩٦٠٣ / ١٩٦٠٧

٢٠٦

٤٦ ـ باب حكم السمن والجبن وغيرهما إذا علم أنه خلطه حرام

٢

١٩٦٠٨ / ١٩٦٠٩

٢٠٧

٤٧ ـ باب نوادر ما يتعلق بأبواب الأطعمة المحرمة

٦

١٩٦١٠ / ١٩٦١٥

٢٠٧

أبواب آداب المائدة

١ ـ باب كراهة كثرة الأكل

١٩

١٩٦١٦ / ١٩٦٣٤

٢٠٩

٢ ـ باب كراهة الشبع ، والأكل على الشبع

١٨

١٩٦٣٥ / ١٩٦٥٢

٢١٤

٣ ـ باب كراهة الجشاء ، ورفعه إلى السماء ، واستحباب حمد الله عنده

٢

١٩٦٥٣ / ١٩٦٥٤

٢٢٢

٤ ـ باب كراهة التخمة والامتلاء

٣

١٩٦٥٥ / ١٩٦٥٧

٢٢٣

٥ ـ باب أن من دعي إلى طعام لم يجز أن يستتبع ولده

١

١٩٦٥٨

٢٢٤

٦ ـ باب كراهة الأكل متكئاً ومنبطحاً ، وعدم تحريمه ، وكراهة التشبه بالملوك

٨

١٩٦٥٩ / ١٩٦٦٦

٢٢٤

٧ ـ باب عدم كراهة وضع اليد على الأرض وقت الأكل ، واستحباب خلع النعل عنده

١

١٩٦٦٧

٢٢٦

٨ ـ باب أنه يستحب للإِنسان أن يأكل أكل العبد ، ويجلس جلسة العبد

٧

١٩٦٦٨ / ١٩٦٧٤

٢٢٦


عنوان الباب

عدد الأحاديث

التسلسل العام

الصفحة

٩ ـ باب كراهة وضع إحدى الرجلين على الأخرى ، والتربع وقت الأكل وغيره

٢

١٩٦٧٥ / ١٩٦٧٦

٢٢٨

١٠ ـ باب كراهة الأكل والشرب والتناول بالشمال مع عدم العذر

٦

١٩٦٧٧ / ١٩٦٨٢

٢٢٨

١١ ـ باب كراهة الأكل ماشياً إلا مع الضرورة ، وعدم تحريمه

٢

١٩٦٨٣ / ١٩٦٨٤

٢٣٠

١٢ ـ باب استحباب الاجتماع على أكل الطعام ، وأكل الرجل مع عياله

١١

١٩٦٨٥ / ١٩٦٩٥

٢٣٠

١٣ ـ باب استحباب طول الجلوس على المائدة ، وترك استعجال الذي يأكل وإن كان عبداً

٥

١٩٦٩٦ / ١٩٧٠٠

٢٣٣

١٤ ـ باب كراهة إجابة دعوة الكافر والمنافق والفاسق

٣

١٩٧٠١ / ١٩٧٠٣

٢٣٤

١٥ ـ باب تأكد استحباب إجابة دعوة المؤمن والمسلم ، ولو على خمسة أميال ، والأكل عنده

١٢

١٩٧٠٤ / ١٩٧١٥

٢٣٥

١٦ ـ باب عدم جواز إطعام الكافر إلّا ما استثني

٥

١٩٧١٦ / ١٩٧٢٠

٢٣٧

١٧ ـ باب أنه يستحب للمؤمن أن لا يحتشم من أخيه ، ولا يتكلف له

٤

١٩٧٢١ / ١٩٧٢٤

٢٣٨

١٨ ـ باب عدم جواز استقلال صاحب المنزل ما يقدمه للضيف واحتقاره

١

١٩٧٢٥

٢٣٩

١٩ ـ باب أنه يستحب للضيف أن لا يكلف صاحب المنزل شيئاً ليس فيه

٣

١٩٧٢٦ / ١٩٧٢٨

٢٣٩

٢٠ ـ باب استحباب اقراء الضيف

٥

١٩٧٢٩ / ١٩٧٣٣

٢٤١

٢١ ـ باب ما يجوز أكله من بيوت من تضمنته الآية ، والمرأة من بيت زوجها

١

١٩٧٣٤

٢٤٢

٢٢ ـ باب استحباب إجادة الأكل في منزل المؤمن ، والانبساط فيه ، والإِكثار منه

٢

١٩٧٣٥ / ١٩٧٣٦

٢٤٣

٢٣ ـ باب استحباب إطعام الطعام

١٥

١٩٧٣٧ / ١٩٧٥١

٢٤٣

٢٤ ـ باب استحباب تقدير الطعام بقدر سعة المال وقلته

٧

١٩٧٥٢ / ١٩٧٥٨

٢٤٧

٢٥ ـ باب استحباب اتخاذ الطعام وإجادته ، ودعاء الناس إليه

٤

١٩٧٥٩ / ١٩٧٦٢

٢٤٩

٢٦ ـ باب استحباب اختيار اطعام المؤمنين على العتق المندوب

٥

١٩٧٦٣ / ١٩٧٦٧

٢٥٠

٢٧ ـ باب تأكد استحباب إطعام الطعام المؤمنين

٨

١٩٧٦٨ / ١٩٧٧٥

٢٥١

٢٨ ـ باب استحباب اطعام الجائع

٣

١٩٧٧٦ / ١٩٧٧٨

٢٥٣


عنوان الباب

عدد الأحاديث

التسلسل العام

الصفحة

٢٩ ـ باب تأكد استحباب الوليمة ، وإجابة الدعوة ، في العرس ، والعقيقة

١

١٩٧٧٩

٢٥٤

٣٠ ـ باب عدم جواز الإِطعام للرياء والسمعة

١

١٩٧٨٠

٢٥٤

٣١ ـ باب أنه يستحب لأهل البلد ضيافة من يرد عليهم من إخوانهم

٢

١٩٧٨١ / ١٩٧٨٢

٢٥٤

٣٢ ـ باب استحباب كون الضيافة ثلاثة أيام لا أقل ، وكراهة النزول على من لا نفقة عنده

٤

١٩٧٨٣ / ١٩٧٨٦

٢٥٥

٣٣ ـ باب كراهة كراهة الضيف

١٢

١٩٧٨٧ / ١٩٧٩٨

٢٥٦

٣٤ ـ باب استحباب إكرام الضيف ، وتوقيره ، واعداد الخلال له

٤

١٩٧٩٩ / ١٩٨٠٢

٢٥٩

٣٥ ـ باب استحباب أكل صاحب الطعام مع الضيف ، وشروعه في الأكل قبل الضيف

٢

١٩٨٠٣ / ١٩٨٠٤

٢٦٠

٣٦ ـ باب وجوب الأكل والشرب عند الضرورة

٧

١٩٨٠٥ / ١٩٨١١

٢٦١

٣٧ ـ باب استحباب اشباع المؤمنين ، وإطعامهم في الله ، وجمعهم على الطعام

٥

١٩٨١٢ / ١٩٨١٦

٢٦٣

٣٨ ـ باب وجوب إطعام الجائع عند ضرورته

٦

١٩٨١٧ / ١٩٨٢٢

٢٦٤

٣٩ ـ باب استحباب الاقتصار في الأكل على الغداء والعشاء

١

١٩٨٢٣

٢٦٥

٤٠ ـ باب كراهة ترك العشاء ، ولو بكعكة أو لقمة أو شربة ماء

٤

١٩٨٢٤ / ١٩٨٢٧

٢٦٦

٤١ ـ باب تأكد كراهة ترك العشاء للكهل والشيخ

١

١٩٨٢٨

٢٦٦

٤٢ ـ باب استحباب غسل اليدين ، قبل الطعام وبعده

١٢

١٩٨٢٩ / ١٩٨٤٠

٢٦٧

٤٣ ـ باب استحباب كون صاحب المنزل أول من يغسل يديه قبل الطعام

١

١٩٨٤١

٢٦٩

٤٤ ـ باب في استحباب غسل الأيدي في اناء واحد

٢

١٩٨٤٢ / ١٩٨٤٣

٢٦٩

٤٥ ـ باب استحباب التمندل من الغسل بعد الطعام ، وتركه قبله

١

١٩٨٤٤

٢٧٠

٤٦ ـ باب كراهة مسح اليد بالمنديل وفيها شيء من الطعام حتى يمصها أو يمصها أحد

٢

١٩٨٤٥ / ١٩٨٤٦

٢٧٠

٤٧ ـ باب استحباب مسح الوجه والرأس والحاجبين بعد الوضوء من الطعام

٥

١٩٨٤٧ / ١٩٨٥١

٢٧١

٤٨ ـ باب استحباب اختيار اطعام الشيعة على إطعام غيرهم

٢

١٩٨٥٢ / ١٩٨٥٣

٢٧٢


عنوان الباب

عدد الأحاديث

التسلسل العام

الصفحة

٤٩ ـ باب استحباب التسمية والتحميد ، في أول الأكل وفي اثنائه ، لا الصمت

٩

١٩٨٥٤ / ١٩٨٦٢

٢٧٣

٥٠ ـ باب استحباب التسمية في أول الطعام ، والتحميد في آخره

١٠

١٩٨٦٣ / ١٩٨٧٢

٢٧٥

٥١ ـ باب أن من نسي التسمية على الطعام ، يستحب أن يقول إذا ذكر : بسم الله

١

١٩٨٧٣

٢٧٧

٥٢ ـ باب استحباب الدعاء بالمأثور قبل الأكل وبعده ، وحمد الله على الاشتهاء

١٠

١٩٨٧٤ / ١٩٨٨٣

٢٧٨

٥٣ ـ باب استحباب التسمية على كل إناء وعلى كل لون

٢

١٩٨٨٤ / ١٩٨٨٥

٢٨٠

٥٤ ـ باب استحباب أكل كل شيء ولو خبزاً وملحاً ، قبل الخروج من المنزل

١

١٩٨٨٦

٢٨١

٥٥ ـ باب استحباب إطعام جيران صاحب المصيبة عنه ، وإرسال الطعام إليه ثلاثة أيام

١

١٩٨٨٧

٢٨٢

٥٦ ـ باب عدم وجوب غسل اليدين قبل الطعام ولا بعده

٣

١٩٨٨٨ / ١٩٨٩٠

٢٨٢

٥٧ ـ باب كراهة الأكل من رأس الثريد ، واستحباب الأكل من جوانبه

٣

١٩٨٩١ / ١٩٨٩٣

٢٨٣

٥٨ ـ باب استحباب الأكل مما يليه ، لا مما قدام غيره

٣

١٩٨٩٤ / ١٩٨٩٦

٢٨٣

٥٩ ـ باب استحباب لطع القصعة ، ومص الأصابع بعد الأكل

٧

١٩٨٩٧ / ١٩٩٠٣

٢٨٤

٦٠ ـ باب استحباب الأكل باليد بثلاث أصابع ، أو بجميع الأصابع ، لا بإصبعين

٣

١٩٩٠٤ / ١٩٩٠٦

٢٨٦

٦١ ـ باب كراهة رمي الفاكهة قبل استقصاء أكلها ، وكراهة رد السائل عند حضور الطعام

١

١٩٩٠٧

٢٨٧

٦٢ ـ باب أن الطعام إذا حضر في أول وقت الصلاة ، استحب تقديم الأكل

١

١٩٩٠٨

٢٨٧

٦٣ ـ باب استحباب مناولة المؤمن اللقمة والماء والحلواء

٢

١٩٩٠٩ / ١٩٩١٠

٢٨٧

٦٤ ـ باب استحباب ترك ما يسقط من الطعام في الصحراء ولو فخذ شاة

٢

١٩٩١١ / ١٩٩١٢

٢٨٨

٦٥ ـ باب استحباب إتيان الفاكهة واللحم للعيال يوم الجمعة

٢

١٩٩١٣ / ١٩٩١٤

٢٨٩

٦٦ ـ باب استحباب الاستلقاء ، ووضع الرجل اليمنى على اليسرى بعد الأكل

٢

١٩٩١٥ / ١٩٩١٦

٢٨٩


عنوان الباب

عدد الأحاديث

التسلسل العام

الصفحة

٦٧ ـ باب استحباب إجابة دعوة المؤمن ، والأكل عنده وإن كان المدعو صائماً ندباً

١

١٩٩١٧

٢٩٠

٦٨ ـ باب استحباب تتبع ما يسقط من الخوان في البيت ، ولو مثل السمسم ، وأكله

٧

١٩٩١٨ / ١٩٩٢٤

٢٩٠

٦٩ ـ باب أن من وجد كسرة أو تمرة ، استحب له رفعها وأكلها

٧

١٩٩٢٥ / ١٩٩٣١

٢٩٢

٧٠ ـ باب استحباب لحس الأصابع من المأدوم ، وتحريم الاستنجاء بالخبز ونحوه

١

١٩٩٣٢

٢٩٣

٧١ ـ باب وجوب إكرام الخبز والحنطة والشعير ، وتحريم إهانته ودوسه بالرجل

٣

١٩٩٣٣ / ١٩٩٣٥

٢٩٤

٧٢ ـ باب استحباب التواضع لله بترك أكل الطيبات ، حتى ترك نخل الطحين

٢٠

١٩٩٣٦ / ١٩٩٥٥

٢٩٥

٧٣ ـ باب أنه يستحب إذا حضر الخبز أن لا ينتظر به غيره

١

١٩٩٥٦

٣٠٣

٧٤ ـ باب أنه لا يجوز أن يوطأ الخبز ، ولا ينبغي أن يقطع

٤

١٩٩٥٧ / ١٩٩٦٠

٣٠٣

٧٥ ـ باب كراهة شم الخبز ، واستحباب أكله قبل اللحم إذا حضرا

٢

١٩٩٦١ / ١٩٩٦٢

٣٠٤

٧٦ ـ باب استحباب تصغير الرغفان ، وكسرها إلى فوق ، وتخمير الخمير

١

١٩٩٦٣

٣٠٤

٧٧ ـ باب كراهة الأكل في السوق

١

١٩٩٦٤

٣٠٤

٧٨ ـ باب كراهة ترك اللحم أربعين يوماً

٢

١٩٩٦٥ / ١٩٩٦٦

٣٠٥

٧٩ ـ باب كراهة أكل لحم الغريض ـ يعني النيء ـ حتى تغيره الشمس أو النار

١

١٩٩٦٧

٣٠٥

٨٠ ـ باب ما يستحب الدعاء به عند أكل الطعام الذي يخاف ضرره

٣

١٩٩٦٨ / ١٩٩٧٠

٣٠٦

٨١ ـ باب كراهة أكل الطعام الحار جداً ، واستحباب تركه حتى يبرد أو يمكن

٦

١٩٩٧١ / ١٩٩٧٦

٣٠٧

٨٢ ـ باب كراهة النفخ في الطعام والشراب ، وعدم تحريمه

٢

١٩٩٧٧ / ١٩٩٧٨

٣٠٩

٨٣ ـ باب كراهة نهك العظام من غير تحريم ، وقطع اللحم على المائدة بالسكين

٢

١٩٩٧٩ / ١٩٩٨٠

٣٠٩

٨٤ ـ باب استحباب الابتداء بالملح في الأكل ، والختم به

٦

١٩٩٨١ / ١٩٩٨٦

٣١٠

٨٥ ـ باب استحباب أكل العنب حبتين حبتين لا أكثر ولا أقل

٣

١٩٩٨٧ / ١٩٩٨٩

٣١٢


عنوان الباب

عدد الأحاديث

التسلسل العام

الصفحة

٨٦ ـ باب استحباب أكل احدى وعشرين زبيبة حمراء ، في كل يوم على الريق

٥

١٩٩٩٠ / ١٩٩٩٤

٣١٢

٨٧ ـ باب استحباب الانفراد في أكل الرمانة ، وكراهة الاشتراك في أكل الرمانة الواحدة

٥

١٩٩٩٥ / ١٩٩٩٩

٣١٣

٨٨ ـ باب استحباب استيعاب حبات الرمانة ، واستيفاء أكلها ، وتتبع ما سقط منها

٤

٢٠٠٠٠ / ٢٠٠٠٣

٣١٤

٨٩ ـ باب تأكد كراهة أكل الإنسان زاده وحده

٢

٢٠٠٠٤ / ٢٠٠٠٥

٣١٥

٩٠ ـ باب استحباب أكل الرمان على الريق ، وخصوصاً يوم الجمعة وليلة الجمعة

١

٢٠٠٠٦

٣١٦

٩١ ـ باب استحباب حضور البقل والخضرة على المائدة ، والأكل منها ، وكراهة خلوها من ذلك

١

٢٠٠٠٧

٣١٦

٩٢ ـ باب استحباب تخليل الإِنسان بعد الأكل ، وكراهة تركه

٩

٢٠٠٠٨ / ٢٠٠١٦

٣١٧

٩٣ ـ باب جواز التخلل بكل عود ، وكراهته بعود الريحان والرمان والقصب والخوص

٨

٢٠٠١٧ / ٢٠٠٢٤

٣١٩

٩٤ ـ باب استحباب أكل ما يبقى بين الأسنان مما يلي اللثة أو مقدم الفم

١

٢٠٠٢٥

٣٢٠

٩٥ ـ باب استحباب غسل الفم بالسعد بعد الطعام ، وادخاله الفم ثم الرمي به

٣

٢٠٠٢٦ / ٢٠٠٢٨

٣٢١

٩٦ ـ باب استحباب غسل خارج الفم بعد الأكل بالأشنان ، وعدم جواز أكله

١

٢٠٠٢٩

٣٢٢

٩٧ ـ باب استحباب اتخاذ شاة حلوب في المنزل أو شاتين

٣

٢٠٠٣٠ / ٢٠٠٣٢

٣٢٢

٩٨ ـ باب كراهة القران بين الفواكه وغيرها لمن أكل مع المسلمين إلا بإذن

٣

٢٠٠٣٣ / ٢٠٠٣٥

٣٢٣

٩٩ ـ باب جملة من آداب المائدة

١٧

٢٠٠٣٦ / ٢٠٠٥٢

٣٢٤

١٠٠ ـ باب نوادر ما يتعلق بأبواب آداب المائدة

٧

٢٠٠٥٣ / ٢٠٠٥٩

٣٢٩

أبواب الأطعمة المباحة

١ ـ باب أن كل ما لا نص على تحريمه من الأطعمة المعتادة فهو مباح

٢

٢٠٠٦٠ / ٢٠٠٦١

٣٣٣

٢ ـ باب استحباب اختيار خبز الشعير على خبز الحنطة وغيرها

١٠

٢٠٠٦٢ / ٢٠٠٧١

٣٣٣

٣ ـ باب أكل خبز الأرز

٢

٢٠٠٧٢ / ٢٠٠٧٣

٣٣٦


عنوان الباب

عدد الأحاديث

التسلسل العام

الصفحة

٤ ـ باب استحباب اختيار السويق على غيره

٨

٢٠٠٧٤ / ٢٠٠٨١

٣٣٦

٥ ـ باب استحباب أكل السويق الجاف المغسول ، سبع غسلات أو ثلاثاً

٢

٢٠٠٨٢ / ٢٠٠٨٣

٣٣٩

٦ ـ باب أكل سويق الشعير

١

٢٠٠٨٤

٣٣٩

٧ ـ باب استحباب اختيار اللحم على جميع الادام والطعام

٧

٢٠٠٨٥ / ٢٠٠٩١

٣٤٠

٨ ـ باب جملة من الأطعمة التي ينبغي اختيارها ، وجملة من آدابها

٣

٢٠٠٩٢ / ٢٠٠٩٤

٣٤١

٩ ـ باب عدم كراهة كون الإِنسان محباً للّحم ، كثير الأكل منه

٦

٢٠٠٩٥ / ٢٠١٠٠

٣٤٢

١٠ ـ باب كراهة ترك اللحم أربعين يوماً أو أياماً ولو بالقرض

٥

٢٠١٠١ / ٢٠١٠٥

٣٤٤

١١ ـ باب استحباب اختيار لحم الضأن ، على لحم الماعز وغيره

٢

٢٠١٠٦ / ٢٠١٠٧

٣٤٥

١٢ ـ باب لحم البقر بالسلق ومرق لحم البقر

٢

٢٠١٠٨ / ٢٠١٠٩

٣٤٥

١٣ ـ باب لبن البقر وشحمها وسمنها

٣

٢٠١١٠ / ٢٠١١٢

٣٤٦

١٤ ـ باب كراهة اختيار لحم الدجاج على الطير ، واستحباب اختيار الفراخ وخصوصاً فرخ الحمام

٢

٢٠١١٣ / ٢٠١١٤

٣٤٦

١٥ ـ باب جواز ادمان اللحم على كراهية

٣

٢٠١١٥ / ٢٠١١٧

٣٤٧

١٦ ـ باب لحم القباج والقطاء والدراج

٧

٢٠١١٨ / ٢٠١٢٤

٣٤٨

١٧ ـ باب إباحة لحوم الإِبل والبقر والغنم ، والبقر الوحشية والحمر الوحشية

٢

٢٠١٢٥ / ٢٠١٢٦

٣٤٩

١٨ ـ باب استحباب اختيار الذراع والكتف على سائر اعضاء الذبيحة ، وكراهة اختيار الورك

٣

٢٠١٢٧ / ٢٠١٢٩

٣٤٩

١٩ ـ باب اللحم باللبن

٦

٢٠١٣٠ / ٢٠١٣٥

٣٥٠

٢٠ ـ باب عدم تحريم البحيرة والسائبة والوصيلة والحام وتفسيرها

١

٢٠١٣٦

٣٥١

٢١ ـ باب طبخ الزبيبة والألوان والنارباج

٣

٢٠١٣٧ / ٢٠١٣٩

٣٥٢

٢٢ ـ باب أكل الثريد

٧

٢٠١٤٠ / ٢٠١٤٦

٣٥٣

٢٣ ـ باب استحباب أكل الكباب للضعيف القوة

١

٢٠١٤٧

٣٥٤

٢٤ ـ باب أكل الرؤوس

١

٢٠١٤٨

٣٥٤

٢٥ ـ باب استحباب أكل الهريسة

٢

٢٠١٤٩ / ٢٠١٥٠

٣٥٥

٢٦ ـ باب استحباب حب الحلواء وأكلها ، وأكل الخبيص والفالوذج

٦

٢٠١٥١ / ٢٠١٥٦

٣٥٥

٢٧ ـ باب أكل السمك وأكل التمر أو العسل ، وشرب الماء بعده

١

٢٠١٥٧

٣٥٧

٢٨ ـ باب كراهة أكل السمك الطري إلا على أثر الحجامة ، فيؤكل كباباً

٤

٢٠١٥٨ / ٢٠١٦١

٣٥٧


عنوان الباب

عدد الأحاديث

التسلسل العام

الصفحة

٢٩ ـ باب كراهة إدمان أكل السمك ، والإِكثار منه

٣

٢٠١٦٢ / ٢٠١٦٤

٣٥٨

٣٠ ـ باب البيض

٥

٢٠١٦٥ / ٢٠١٦٩

٣٥٨

٣١ ـ باب الملح

٥

٢٠١٧٠ / ٢٠١٧٤

٣٥٩

٣٢ ـ باب جملة من الأطعمة والأشربة المباحة والمحرمة

١

٢٠١٧٥

٣٦١

٣٣ ـ باب أكل الخل والزيت

٤

٢٠١٧٦ / ٢٠١٧٩

٣٦١

٣٤ ـ باب استحباب أكل الخل ، وعدم خلو البيت منه

٨

٢٠١٨٠ / ٢٠١٨٧

٣٦٢

٣٥ ـ باب أكل خل الخمر

٢

٢٠١٨٨ / ٢٠١٨٩

٣٦٤

٣٦ ـ باب أكل الزيت والادهان به

٦

٢٠١٩٠ / ٢٠١٩٥

٣٦٤

٣٧ ـ باب أكل العسل والاستشفاء به

١٨

٢٠١٩٦ / ٢٠٢١٣

٣٦٥

٣٨ ـ باب أكل السكر والتداوي به ، وكراهة التداوي بالدواء المر

٤

٢٠٢١٤ / ٢٠٢١٧

٣٧٠

٣٩ ـ باب استحباب أكل السكر عند النوم

١

٢٠٢١٨

٣٧١

٤٠ ـ باب اختيار السكر السليماني والطبرزد والأبيض ، للأكل والتداوي

١

٢٠٢١٩

٣٧١

٤١ ـ باب أكل السمن ـ وخصوصاً سمن البقر ـ وسيما في الصيف

٣

٢٠٢٢٠ / ٢٠٢٢٢

٣٧٢

٤٢ ـ باب كراهة أكل السمن للشيخ ـ بعد خمسين سنة ـ بالليل

١

٢٠٢٢٣

٣٧٣

٤٣ ـ باب اللبن

٦

٢٠٢٢٤ / ٢٠٢٢٩

٣٧٣

٤٤ ـ باب استحباب اختيار لبن البقر للأكل والشرب

٣

٢٠٢٣٠ / ٢٠٢٣٢

٣٧٤

٤٥ ـ باب جواز أكل لبن الأتن وشربه ، للمريض وغيره

١

٢٠٢٣٣

٣٧٥

٤٦ ـ باب جواز أكل الجبن ونحوه ، مما فيه حلال وحرام ، حتى يعلم أنه من قسم الحرام بشاهدين

٣

٢٠٢٣٤ / ٢٠٢٣٦

٣٧٥

٤٧ ـ باب أكل الأرز والتداوي به ، مع السماق أو الزيت ، وبدونها

٦

٢٠٢٣٧ / ٢٠٢٤٢

٣٧٦

٤٨ ـ باب أكل الحمص المطبوخ ، قبل الطعام وبعده

١

٢٠٢٤٣

٣٧٨

٤٩ ـ باب أكل العدس

٢

٢٠٢٤٤ / ٢٠٢٤٥

٣٧٨

٥٠ ـ باب أكل الباقلاء ولو بقشره

١

٢٠٢٤٦

٣٧٩

٥١ ـ باب أكل اللوبيا والماش

٢

٢٠٢٤٧ / ٢٠٢٤٨

٣٧٩

٥٢ ـ باب حب التمر وأكله ، واختياره على غيره ، والابتداء به ، والختم به

١٠

٢٠٢٤٩ / ٢٠٢٥٨

٣٧٩

٥٣ ـ باب استحباب أكل التمر البرني ، واختياره على غيره

٥

٢٠٢٥٩ / ٢٠٢٦٣

٣٨٣


عنوان الباب

عدد الأحاديث

التسلسل العام

الصفحة

٥٤ ـ باب العجوة

٧

٢٠٢٦٤ / ٢٠٢٧٠

٣٨٥

٥٥ ـ باب التمر الصرفان والمشان

١

٢٠٢٧١

٣٨٨

٥٦ ـ باب أكل الرطب وشرب الماء بعده

٤

٢٠٢٧٢ / ٢٠٢٧٥

٣٨٨

٥٧ ـ باب استحباب أكل سبع تمرات عجوة على الريق ، وسبعة عند النوم

٦

٢٠٢٧٦ / ٢٠٢٨١

٣٨٩

٥٨ ـ باب استحباب اكرام النخل

٢

٢٠٢٨٢ / ٢٠٢٨٣

٣٩٠

٥٩ ـ باب أنه يستحب اختيار الرمان الملاسي ، والتفاح الشيقان

٢

٢٠٢٨٤ / ٢٠٢٨٥

٣٩١

٦٠ ـ باب استحباب جواز أكل المار من الثمار ، إذا لم يقصد ، ولم يفسد

١

٢٠٢٨٦

٣٩٢

٦١ ـ باب العنب

٧

٢٠٢٨٧ / ٢٠٢٩٣

٣٩٢

٦٢ ـ باب استحباب أكل المغموم العنب ـ وخصوصا الأسود ـ وكراهة تسمية العنب الكرم

٢

٢٠٢٩٤ / ٢٠٢٩٥

٣٩٣

٦٣ ـ باب الزبيب

٣

٢٠٢٩٦ / ٢٠٢٩٨

٣٩٤

٦٤ ـ باب الرمان

٥

٢٠٢٩٩ / ٢٠٣٠٣

٣٩٥

٦٥ ـ باب أكل الرمان بشحمه

٣

٢٠٣٠٤ / ٢٠٣٠٦

٣٩٦

٦٦ ـ باب التفاح وشمه

٢

٢٠٣٠٧ / ٢٠٣٠٨

٣٩٧

٦٧ ـ باب التداوي بالتفاح

٥

٢٠٣٠٩ / ٢٠٣١٣

٣٩٧

٦٨ ـ باب كراهة أكل التفاح الحامض ، والكزبرة ، والجبن ، وسؤر الفأر

٢

٢٠٣١٤ / ٢٠٣١٥

٣٩٨

٦٩ ـ باب السفرجل

١٧

٢٠٣١٦ / ٢٠٣٣٢

٣٩٩

٧٠ ـ باب استحباب أكل السفرجل على الريق

٢

٢٠٣٣٣ / ٢٠٣٣٤

٤٠٢

٧١ ـ باب التين

٨

٢٠٣٣٥ / ٢٠٣٤٢

٤٠٣

٧٢ ـ باب الكمثرى

٣

٢٠٣٤٣ / ٢٠٣٤٥

٤٠٤

٧٣ ـ باب الإِجاص

٥

٢٠٣٤٦ / ٢٠٣٥٠

٤٠٥

٧٤ ـ باب أكل خبز اليابس بعد الامتلاء من الأترج

٢

٢٠٣٥١ / ٢٠٣٥٢

٤٠٦

٧٥ ـ باب أكل الأترج بعد الطعام ، والنظر إلى الأترج الأخضر والتفاح الأحمر

٦

٢٠٣٥٣ / ٢٠٣٥٨

٤٠٧

٧٦ ـ باب الغبيراء

١

٢٠٣٥٩

٤٠٨

٧٧ ـ باب البطيخ وكراهته على الريق

١٩

٢٠٣٦٠ / ٢٠٣٧٨

٤٠٨

٧٨ ـ باب كراهة اكل البطيخ المر

٣

٢٠٣٧٩ / ٢٠٣٨١

٤١٢


عنوان الباب

عدد الأحاديث

التسلسل العام

الصفحة

٧٩ ـ باب استحباب حضور البقل والخضرة على السفرة ، والأكل منه ، وكراهة خلوها منه

٢

٢٠٣٨٢ / ٢٠٣٨٣

٤١٤

٨٠ ـ باب الهندباء

٦

٢٠٣٨٤ / ٢٠٣٨٩

٤١٥

٨١ ـ باب استحباب أكل سبع طاقات من الهندباء عند النوم

٢

٢٠٣٩٠ / ٢٠٣٩١

٤١٦

٨٢ ـ باب كراهة نفض الهندباء عند أكلها

٢

٢٠٣٩٢ / ٢٠٣٩٣

٤١٧

٨٣ ـ باب الباذروج والحوك

٨

٢٠٣٩٤ / ٢٠٤٠١

٤١٧

٨٤ ـ باب التداوي بالكراث ، وادمان أكله

١

٢٠٤٠٢

٤١٩

٨٥ ـ باب الكراث

١

٢٠٤٠٣

٤١٩

٨٦ ـ باب الكرفس

٥

٢٠٤٠٤ / ٢٠٤٠٨

٤١٩

٨٧ ـ باب الفرفخ

٤

٢٠٤٠٩ / ٢٠٤١٢

٤٢٠

٨٨ ـ باب الخس والسداب

٥

٢٠٤١٣ / ٢٠٤١٧

٤٢١

٨٩ ـ باب الجرجير

٤

٢٠٤١٨ / ٢٠٤٢١

٤٢٢

٩٠ ـ باب السلق

٢

٢٠٤٢٢ / ٢٠٤٢٣

٤٢٣

٩١ ـ باب الكمأة والحذاء والكرنب

٥

٢٠٤٢٤ / ٢٠٤٢٨

٤٢٣

٩٢ ـ باب القرع

١١

٢٠٤٢٩ / ٢٠٤٣٩

٤٢٤

٩٣ ـ باب الفجل

٢

٢٠٤٤٠ / ٢٠٤٤١

٤٢٧

٩٤ ـ باب الجزر

١

٢٠٤٤٢

٤٢٨

٩٥ ـ باب الشلجم ـ وهو اللفت ـ وادمانه

٢

٢٠٤٤٣ / ٢٠٤٤٤

٤٢٨

٩٦ ـ باب القثاء

١

٢٠٤٤٥

٤٢٩

٩٧ ـ باب الباذنجان

١٠

٢٠٤٤٦ / ٢٠٤٥٥

٤٢٩

٩٨ ـ باب البصل

١

٢٠٤٥٦

٤٣١

٩٩ ـ باب أن من دخل بلداً ، استحب له أن يأكل من بصلها

٣

٢٠٤٥٧ / ٢٠٤٥٩

٤٣١

١٠٠ ـ باب أنه لا يكره أكل الثوم ولا البصل ولا الكراث نياً ولا مطبوخاً

٧

٢٠٤٦٠ / ٢٠٤٦٦

٤٣٢

١٠١ ـ باب جواز جعل المسك والعنبر وسائر الطيب في الطعام

١

٢٠٤٦٧

٤٣٣

١٠٢ ـ باب الصعتر

١

٢٠٤٦٨

٤٣٣

١٠٣ ـ باب جواز أكل لقمة خرجت من فم الغير ، والشرب من اناء شرب منه

٣

٢٠٤٦٩ / ٢٠٤٧١

٤٣٤

١٠٤ ـ باب التداوي بالحلبة والتين

٢

٢٠٤٧٢ / ٢٠٤٧٣

٤٣٥

١٠٥ ـ باب مداواة الرطوبة بالطريفل

١

٢٠٤٧٤

٤٣٦


عنوان الباب

عدد الأحاديث

التسلسل العام

الصفحة

١٠٦ ـ باب جواز التداوي بغير الحرام لا به ، وجواز بط الجرح ، والكي بالنار

١٨

٢٠٤٧٥ / ٢٠٤٩٢

٤٣٦

١٠٧ ـ باب التداوي بالعناب وأكله

٢

٢٠٤٩٣ / ٢٠٤٩٤

٤٤١

١٠٨ ـ باب نبذة مما ينبغي التداوي به ، وما يجوز منه

٢١

٢٠٤٩٥ / ٢٠٥١٥

٤٤١

١٠٩ ـ باب الحمية للمريض

١٣

٢٠٥١٦ / ٢٠٥٢٨

٤٥٠

١١٠ ـ باب في استحباب ترك التداوي من الزكام والدماميل والرمد والسعال مع الإِمكان

٣

٢٠٥٢٩ / ٢٠٥٣١

٤٥٣

١١١ ـ باب ما تداوى به العين من ضعف البصر

٢

٢٠٥٣٢ / ٢٠٥٣٣

٤٥٤

١١٢ ـ باب نوادر ما يتعلق بأبواب الأطعمة المباحة

٣١

٢٠٥٣٤ / ٢٠٥٦٤

٤٥٥

مستدرك الوسائل - ١٦

المؤلف: الشيخ حسين النوري الطبرسي [ المحدّث النوري ]
الصفحات: 491