



كتاب التدبير
والمكاتبة والاستيلاد
أبواب التدبير
١ ـ (
باب جواز بيع المدبر وعتقه ، وكراهة بيعه مع عدم الحاجة ورضى المدبر ، وجواز هبته ، واصداقه ، ووطء
المدبرة )
[١٨٩٤٤] ١
ـ دعائم الاسلام : عن رسول الله ( صلى
الله عليه وآله ) ، أنه اذن لرجل في بيع مدبر أراد بيعه .
[١٨٩٤٥] ٢
ـ وعن أبي جعفر وأبي عبدالله ( عليهما
السلام ) ، أنهما قالا : « المدبر مملوك ـ إلى أن قالا ـ إن شاء باعه ، وإن شاء وهبه ، وإن شاء اعتقه » الخبر .
[١٨٩٤٦] ٣
ـ وعنهم (عليهم السلام) ، أنهم قالوا : «
لا بأس أن يطأ الرجل جاريته المدبرة » .
[١٨٩٤٧] ٤
ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « والمدبر
مملوك للمدبر ، فإن كان مؤمناً لم يجز له بيعه ، وإن لم يكن جاز بيعه على ما أراد المدبر ، وما دام وهو حي لا سبيل لأحد عليه ، ونروي : على المدبر إذا باع المدبر أن يشترط على المشتري أن يعتقه عند موته » .
[١٨٩٤٨] ٥
ـ الصدوق في المقنع : واذا أعتق الرجل
غلامه أو جاريته من دبر
_____________________________
منه ، ثم يحتاج الى
ثمنه ، فليس له أن يبيعه ، الا أن يشترط على الذي يبيعه اياه أن يعتقه عند موته .
[١٨٩٤٩] ٦
ـ قال : ولا بأس أن يطأ السيد المدبرة .
[١٨٩٥٠] ٧
ـ عوالي اللآلي : روى جابر الأنصاري : أن
رجلاً أعتق مملوكاً له عن دبر فاحتاج ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « من يشتريه منه ؟ » فباعه من نعيم بن عبدالله بثمانمائة درهم ، فدفعها إليه ، وقال : « أنت أحوج منه » .
[١٨٩٥١] ٨ ـ
العياشي في تفسيره : عن عمر بن يزيد قال : كتبت الى أبي الحسن ( عليه السلام ) ، أسأله عن رجل دبر مملوكه ، هل له أن يبيع عنقه ؟ قال : كتب : « ( كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلًّا لِّبَنِي
إِسْرَائِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَىٰ نَفْسِهِ )
» .
٢ ـ (
باب أنه يجوز الرجوع في التدبير كالوصية )
[١٨٩٥٢] ١
ـ دعائم الاسلام : عن أبي جعفر وأبي عبدالله
( عليهما السلام ) ، أنهما قالا : « المدبر مملوك ما لم يمت من دبره غير راجع عن تدبيره ، ( وله أن يرجع في تدبيره )
، وهو مملوك إن شاء باعه ، وإن شاء وهبه ، وإن شاء اعتقه ، وإن شاء أمضى تدبيره ، وإن شاء رجع فيه ، إنما هو كرجل أوصى بوصية ، فإن بدا له فغيرها قبل موته بطل منها ما رجع عنه ، وإن تركها حتى يموت مضت من ثلثه » .
_____________________________
[١٨٩٥٣]
٢
ـ الصدوق في المقنع : واعلم أن التدبير
بمنزلة الوصية ، وللرجل أن يرجع في وصيته متى شاء .
٣ ـ (
باب جواز إجارة المدبر )
[١٨٩٥٤] ١ ـ
دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبدالله ( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا : « لا بأس ببيع خدمة المدبر إذا ثبت المولى على تدبيره ولم يرجع عنه ، فيشتري المشتري خدمته ، فإذا مات الذي دبره عتق من ثلثه » .
٤ ـ (
باب أن أولاد المدبرة
من مملوك مدبرون
إذا حصل
الحمل بعد التدبير ، أو علم به المولى وقت التدبير ولم يستثنه )
[١٨٩٥٥] ١
ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين وأبي
جعفر وأبي عبدالله ( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا : « ولد المدبرة الذي تلده وهي مدبرة كهيئتها ، يعتقون بعتقها ، ويرقون برقها » .
[١٨٩٥٦] ٢
ـ الصدوق في المقنع : وإذا دبرت امرأة
جارية لها ، فولدت الجارية جارية نفيسة ، فإن كانت حبلى قبل التدبير ولم تذكر ما في بطنها ، فالجارية مدبرة وما في بطنها رق ، وإن كان التدبير قبل الحمل [ ثم حدث الحمل ]
فالولد مدبر مع أُمه ، لأن الحمل حدث بعد التدبير .
_____________________________
٥ ـ (
باب أن المدبر اذا ولد له اولاد من مملوكة بعد التدبير فهم مدبرون ، وأنه اذا مات الأب قبل المولى لم يبطل تدبير الأولاد )
[١٨٩٥٧] ١
ـ الصدوق في المقنع : وسئل الرضا ( عليه
السلام ) ، عن رجل دبر مملوكا [ له ]
تاجراً موسراً ، فاشترى المدبر جارية بأمر مولاه ، فولدت منه اولاداً ، ثم أن المدبر مات قبل سيده ، فقال : « إن جميع ما ترك المدبر من مال أو متاع فهو للذي دبره ، وأرى أن أُم ولده رق للذي دبره ، وأرى أن ولدها مدبرون كهيئة أبيهم ، فإذا مات الذي دبر أباهم فهم أحرار » .
٦ ـ (
باب أن المدبر ينعتق بموت المولى من الثلث )
[١٨٩٥٨] ١
ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين وأبي
جعفر وأبي عبدالله ( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا : « المدبر من الثلث » .
[١٨٩٥٩] ٢
ـ وعنهم في حديث آخر : « فإذا مات الذي
دبره عتق من الثلث » .
٧ ـ (
باب أن من دبر مملوكه وعليه دين قدم الدين على التدبير ، وحكم من جعل المدبرة مهراً ثم طلق قبل الدخول )
[١٨٩٦٠] ١
ـ الصدوق في المقنع : ولا بأس ببيع
المدبر ، اذا كان على من دبره دين ، ورضي المملوك .
_____________________________
٨ ـ (
باب أن الإِباق يبطل التدبير ، فإن ولد له في حال اباقه كان اولاده رقا )
[١٨٩٦١] ١
ـ الصدوق في المقنع : وسئل أبو جعفر (
عليه السلام ) ، عن جارية مدبرة أبقت من سيدها سنين ، ثم إنها جاءت بعدما مات سيدها بأولاد ومتاع كثير ، وشهد لها شاهدان أن سيدها قد كان دبرها في حياته من قبل أن تأبق ، فقال ( عليه السلام ) : « أرى أنها وجميع ما معها للورثة » قيل : فلا تعتق من بيت سيدها ؟ قال : « لا ، انما أبقت عاصية لله ولسيدها ، فأبطل الاباق التدبير » .
٩ ـ (
باب أنه يجوز تعليق التدبير على موت من جعل له خدمة المملوك ، فإن أبق منه لم يبطل تدبيره ، وجواز تعليقه على موت الزوج )
[١٨٩٦٢] ١
ـ الصدوق في المقنع : عن أبي عبدالله (
عليه السلام ) ، عن الرجل يكون له الخادم فيقول : هي لفلان تخدمه ما عاش ، فإذا مات فهي حرة ، فتأبق الأمة قبل أن يموت الرجل بخمس سنين أو ست سنين ، ثم يجدها ورثته ، ألهم أن يستخدموها بعد ما أبقت ؟ قال : « لا ، اذا مات الرجل فقد عتقت » .
١٠ ـ (
باب حكم عتق المدبر في الكفارة ، وشرائط التدبير ، واستحبابه ، وصيغته ، وجملة من أحكامه )
[١٨٩٦٣]
١
ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبدالله ( عليه
السلام ) ، أنه قال :
_____________________________
« لا يجزىء عتق
المدبر عن الكفارة الواجبة » .
[١٨٩٦٤] ٢
ـ الصدوق في المقنع : واذا قال الرجل
لعبده : إن حدث بي حدث فأنت حر ، وعلى الرجل تحرير رقبة في كفارة يمين أو ظهار ، فلا يجوز الذي جعل له في ذلك .
[١٨٩٦٥] ٣
ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : «
والتدبير أن يقول الرجل لعبده أو أمته : أنت مدبر
في حياتي ، وحر بعد موتي ، على سبيل العتق ، لا يريد بذلك الإِضرار » .
١١ ـ (
باب أن المدبر مملوك ما دام سيده حيا )
[١٨٩٦٦] ١
ـ دعائم الاسلام : عن أبي جعفر وأبي عبدالله
(عليهما السلام ) ، أنهما قالا : « المدبر مملوك ما لم يمت من دبره » الخبر .
_____________________________
أبواب المكاتبة
١ ـ (
باب استحباب مكاتبة المملوك المسلم ، إذا كان له مال أو كسب )
[١٨٩٦٧] ١
ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين (
عليه السلام ) ، أنه قال في قول الله عز وجل : ( فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ
خَيْرًا )
« يعني قوة على اداء المال » .
[١٨٩٦٨] ٢
ـ وعن أبي جعفر وأبي عبدالله ( عليهما
السلام ) ، أنهما قالا : « الخير ها هنا المال » .
[١٨٩٦٩]
٣
ـ الجعفريات : باسناده عن جعفر بن محمد ،
عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، أن رجلاً سأله عن قوله تعالى : ( فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ
خَيْرًا )
قال ( عليه السلام ) : « يعني قوته لأداء المال » .
_____________________________
٢ ـ (
باب جواز مكاتبة المملوك ، بل استحبابها ، وإن لم يكن له مال )
[١٨٩٧٠] ١
ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين (
عليه السلام ) ، أنه قال : « كاتب أهل بريرة بريرة [ و ]
كانت تسأل الناس ، فذكرت عائشة أمرها للنبي ( صلى الله عليه وآله ) ، فلم ينكر كتابتها وهي تسأل الناس » .
[١٨٩٧١] ٢
ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه جلس يقسم
مالا بين المسلمين ، فوقف عليه شيخ كبير ، فقال : يا أمير المؤمنين إني شيخ كبير كما ترى ، وأنا مكاتب فاعطني من هذا المال ، فقال : « والله ما هو بكد يدي ، ولا تراثي من الوالد ، ولكنها أمانة أودعتها فأنا أُؤديها الى أهلها ، ولكن اجلس ، فجلس والناس حول أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، فنظر اليهم وقال : رحم الله من أعان شيخاً مثقلاً » فجعل الناس يعطونه .
[١٨٩٧٢] ٣
ـ وعن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه
سئل عن العبد يسأل مولاه الكتابة وليس له قليل ولا كثير ، قال : « يكاتبه وإن كان يسأل الناس ، فإن الله يرزق العباد بعضهم من بعض » .
٣ ـ (
باب جواز مكاتبة المملوك على مماليك ، مع الوصف وتعيين السن )
[١٨٩٧٣] ١
ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين (
عليه السلام ) ، أنه قال : « لابأس بالكتابة على رقيق موصوفين ، ولابأس أن يضمن عن المكاتب غيره
_____________________________
ما كوتب عليه » .
٤ ـ (
باب أن المكاتب المطلق يعتق عنه بقدر ما أدى ، والمشروط عليه إن عجز رد في الرق لا ينعتق منه شيء حتى يؤدي جميع مال
الكتابة ، وان كل ما شرط عليه لازم ما لم يخالف المشروع ، وجملة من أحكام الكتابة )
[١٨٩٧٤]
١
ـ دعائم الاسلام : عن أبي جعفر ( عليه
السلام ) ، أنه قال في مكاتب شرط عليه إن عجز رد في الرق ، قال : « المسلمون عند شروطهم » .
قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : « اذا
شرط ذلك [ عليه ]
فعجز رد في الرق ، وكان الناس أولاً لا يشترطون ذلك وهم اليوم يشترطونه ، والمسلمون عند شروطهم » .
[١٨٩٧٥] ٢
ـ السيد فضل الراوندي في نوادره : باسناده
الصحيح عن موسى بن جعفر ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لو أن مكاتباً أدى مكاتبته ثم بقي عليه أوقية ، رد في الرق » .
[١٨٩٧٦] ٣
ـ ورواه في الجعفريات : بالسند الآتي عنه
( عليه السلام ) ، مثله .
[١٨٩٧٧] ٤
ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : «
والمكاتب حكمه في الرق والمواريث حكم الرق ، إلى أن يؤدي النصف من مكاتبته ، فإذا أدى النصف صار حكمه حكم الحر ، لأن الحرية اذا صارت والعبودية سواء ، غلبت الحرية
_____________________________
على العبودية فصار
حراً في نفسه ، وأنه اذا أعتق عتقه جاز ، فإن شرط أنهم أحرار فالشرط أملك ، وعلى ما بقي من الكتابة أداه حتى يستتم ما وقعت الكتابة عليه ، وإنما بلغت الحرية في النصف وما بعد اذا لم يمكنه اذا يبقى عليه ، كان ممنوعاً من البيع ، وإن مات أُجري مجرى الأحرار » .
[١٨٩٧٨] ٥
ـ عوالي الآلي : عن النبي ( صلى الله
عليه وآله ) ، أنه قال : « المشروط رق ما بقي عليه درهم » .
[١٨٩٧٩] ٦
ـ وعنه (عليه السلام) ، قال : « المكاتب
رق ما بقي عليه درهم » .
[١٨٩٨٠] ٧
ـ وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : «
أيما رجل كاتب عبداً على مائة أوقية ، فأداها الا عشرة أواقي ، وأيما رجل كاتب عبداً على مائة دينار ، فأداها الا عشرة دنانير ، فهو مكاتب » .
٥ ـ (
باب ان حد عجز المكاتب أن يؤخر نجماً عن محله ، وأنه يستحب للمولى الصبر عليه اذا عجز )
[١٨٩٨١]
١
ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين (
عليه السلام ) ، أنه قال : « لا يرد في الرق حتى يتوالى [ عليه ]
نجمان » .
يعني ( عليه السلام
) : أنه يمهل اذا عجز عند محل النجم
[ الأول ]
_____________________________
الى ما بينه وبين أن
يحل عليه الثاني ، واذا حل عليه الثاني ولم يؤد رد في الرق .
[١٨٩٨٢]
٢
ـ الصدوق في المقنع : وإن كاتب رجل عبده
، واشترط عليه إن عجز فهو رد في الرق ، فله شرطه ، ينتظر بالمكاتب ثلاثة أنجم ، فإن هو عجز رد رقيقاً .
[١٨٩٨٣] ٣
ـ الجعفريات : أخبرنا عبدالله ، أخبرنا
محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « المكاتب اذا عجز ، لم يرد في الرق حتى تتوالى عليه نجمان » .
٦ ـ (
باب أن المكاتب لا يجوز له التزويج ، ولا الحج ، ولا التصرف في ماله بما زاد عن القوت ، الا بإذن مولاه ، وحكم تزويج المكاتبة )
[١٨٩٨٤] ١
ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبدالله ( عليه
السلام ) ، أنه سئل عن المكاتب يشترط عليه أن لا يتزوج الا باذن الذي كاتبه حتى يؤدي مكاتبته ، قال : « يلزمه ذلك اذا اشترط عليه ، فإن نكح فنكاحه فاسد مردود ، إلا أن يعتق فيمضي على نكاحه » .
[١٨٩٨٥] ٢
ـ وعن أبي جعفر وأبي عبدالله ( عليهما
السلام ) ، أنهما قالا : « اذا شرط
على المكاتب انه إن عجز رد في الرق ، فحكمه حكم المملوك في كل شيء ، خلا ما يملكه فإنه يؤدي منه نجومه ، فإذا أُعتق كان ما بقي في
_____________________________
يديه له ، وله أن
يشتري ويبيع ، فإن وقع عليه دين في مكاتبته في تجارته ، ثم عجز فإن على مولاه أن يؤدي عنه ، لأنه عبده ويؤدي ما عليه ، ولا يرث ولا يورث ، وله ما للمملوكين وعليه ما عليهم ، ولا يجوز له عتق ولا هبة ولا نكاح ولا حج الا باذن مولاه ، حتى يؤدي جميع ما عليه . وإن لم يشترط عليه انه إن عجز في الرق ، وكوتب على نجوم معلومة ، فإن العتق يجري فيه مع اول نجم يؤديه ، فيعتق منه بقدر ما أدى ، ويرق منه بقدر ما بقي [ عليه ]
» .
[١٨٩٨٦] ٣
ـ وعن جعفر بن محمد ( عليه السلام ) ، أنه
سئل عن نكاح المكاتبة ، قال : « انكحها إن شئت » يعني باذن السيد .
[١٨٩٨٧] ٤
ـ الصدوق في المقنع : والمكاتب
يجوز عليه
جميع ما شرطت عليه ، فلو أن رجلاً كاتب
مملوكاً واشترط عليه أن لا يبرح الا باذنه حتى يؤدي مكاتبته ، لما جاز له أن يبرح الا باذنه .
[١٨٩٨٨] ٥
ـ وإن كاتب رجل عبداً على نفسه وماله ، وله
أمة وقد شرط عليه أن لا يتزوج ، فأعتق الأمة وتزوجها ، فإنه لا يصلح أن يحدث في ماله الا الأكل من الطعام ، ونكاحه فاسد مردود ، وإن كان سيده علم بنكاحه وصمت ولم يقل شيئاً فقد أقر ، فإن عتق المكاتب قد مضى على النكاح الأول .
_____________________________
٧ ـ (
باب أن المكاتب المطلق اذا تحرر منه شيء ، تحرر من أولاده بقدره ، حتى يؤدوا ما بقي فيتحررون ، وورثوا منه بقدر الحرية )
[١٨٩٨٩] ١
ـ ابراهيم بن محمد الثقفي في كتاب
الغارات : باسناده الى الحارث بن كعب ، عن أبيه قال : كتب محمد بن أبي بكر الى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، يسأله عن مكاتب مات وترك مالاً وولداً ، فكتب ( عليه السلام ) : « إن كان ترك وفاء بمكاتبته فهو غريم بيد مواليه ، فيستوفون ما بقي من مكاتبته ، وما بقي فلولده » .
[١٨٩٩٠] ٢
ـ دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبدالله (
عليه السلام ) ، أنه قال في المكاتب يموت وقد أدى بعض مكاتبته ، وله ابن من جاريته ، قال : « إن كان اشترط عليه أنه إن عجز فهو مملوك ، رجع إليه مملوكاً ابنه والجارية ، وإن لم يكن اشترط عليه ذلك ، ادى ابنه ما بقي من مكاتبته ، وكان حراً وورث ما بقي ، وما ولدت المكاتبة في مكاتبتها من ولد فهو بمنزلتها ، يعتقون بعتقها ، ويرقون برقها » .
[١٨٩٩١] ٣
ـ وعن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : «
اعلم أن ( ما ولدت من ولد ) في مكاتبتها ، فإنما
يعتق منه ما عتق
منها ، ويرق منه ما رقّ منها » .
[١٨٩٩٢] ٤
ـ الصدوق في المقنع : فإذا توفيت مكاتبة
وقد قضت عامَّة الذي
_____________________________
عليها ، وقد ولدت
ولداً في مكاتبتها ، فإنه يعتق منه مثل الذي عتق منها ، ويسترق منه مارق منها .
[١٨٩٩٣] ٥
ـ وإن مات مكاتب وقد أدّى بعض مكاتبته ، وله
ابن من جارية ، وترك مالاً ، فإنّه
يؤدي عنه ما بقي من مكاتبة أبيه ، ويعتق ، ويرث ما بقي .
٨ ـ (
باب أن المكاتبة يحرم على مولاها وطؤها ، فإن فعل لزمه من الحد بقدر الحرية )
[١٨٩٩٤] ١
ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين (
عليه السلام ) ، أنه قال : « لا يطأ الرجل مكاتبته إذا كاتبها » .
٩ ـ (
باب أنه يستحب للسيد وضع شيء من مال الكتابة الأصلي الذي أضمره ، لا مما زاده لأجل الوضع ، ويستحب وضع السدس )
[١٨٩٩٥] ١
ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين (
عليه السلام ) ، أنه قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، في قول الله عز وجل : ( وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّـهِ الَّذِي آتَاكُمْ )
قال : ربع الكتابة » .
[١٨٩٩٦] ٢
ـ قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : «
يترك للمكاتب ربع الكتابة » .
_____________________________
[١٨٩٩٧] ٣
ـ قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : « لا
تقل : أُكاتبك بخمسة آلاف وأترك لك ألفا ، ولكن انظر الى الذي اضمرت عليه وعقدت فاعطه منه » .
قال أبو
عبدالله : « لا يزيد عليه ثم يضع الزيادة ، ولكن يضع عنه من مكاتبته » .
[١٨٩٩٨] ٤
ـ علي بن ابراهيم في تفسيره : ( وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا )
فإن العبيد والاماء كانوا يقولون لأصحابهم : كاتبونا ، ومعنى ذلك انهم يشترون انفسهم من اصحابهم ، على أن يؤدوا ثمنهم في نجمين أو ثلاثة ، فيمتنعوا عليهم ، فقال الله تعالى : ( فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ
خَيْرًا )
.
[١٨٩٩٩] ٥
ـ ومعنى قوله : ( وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّـهِ الَّذِي آتَاكُمْ )
قال : إذا كاتبتهم تجعل لهم من ذلك شيئاً .
[١٩٠٠٠] ٦
ـ الجعفريات : باسناده عن جعفر بن محمد ،
عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب (عليهم السلام) ، قال : « وقوله تعالى : ( وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّـهِ الَّذِي
آتَاكُمْ )
أي : يحط عنه عند الكتابة الربع » .
_____________________________
١٠ ـ (
باب أن من شرط ميراث المكاتب ، لم يصح الشرط )
[١٩٠٠١] ١
ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين (
عليه السلام ) ، أنه رفع اليه مكاتب شرط عليه مواليه في كتابته ، أن ميراثه لهم إن أعتق ، فأبطل شرطهم قال : « شرط الله قبل شرطهم » .
١١ ـ (
باب أن المكاتب اذا أراد تعجيل مال المكاتبة ، لم يلزم السيد الاجابة ، بل تستحب )
[١٩٠٠٢] ١
ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين (
عليه السلام ) وأبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنهما قالا في المكاتب يعجل [ ما ]
عليه من النجوم ، فيأبى الذي كاتبه أن يأخذ منه الا ما اشترط عليه ، عند محل كل نجم : « فإن كان شرط عليه انه إن عجز رد في الرق ، لم يجبر المولى على أن يتعجل الكتابة ، لأنه لعله ان
يعجز فيرجع اليه ، وإن كان لم يشترط ذلك عليه ، وحل عليه نجم فدفعه إليه مع باقي كتابته ، لم يكن له أن يمتنع من ذلك ، لأن العتق قد جرى فيه ولا يعود في الرق أبداً ، وإنما عليه أن يسعى في باقي كتابته » .
١٢ ـ (
باب جواز مكاتبة المملوك على مال يزيد عن قيمته ، أو يساويها ، أو ينقص عنها )
[١٩٠٠٣] ١
ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه
السلام ) ، أنه سئل
_____________________________
عن مملوك سأل الكتابة
، هل لمولاه أن لا يكاتبه الا على الغلاء ؟ قال : « ذلك اليه ، ولا توقيت في الكتابة عليه » .
[١٩٠٠٤] ٢
ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله
عليه وآله ) ، قال : « اذا أدى المكاتب قدر قيمته عتق ، وكان ما بقي عليه من مال الكتابة ديناً عليه » .
١٣ ـ (
باب أن المكاتب إذا انعتق منه شيء ومات ، فلوارثه بقدر الحرية ، ولمولاه بقدر الرقية ، إن كان ترك مالاً
، وإن لم ينعتق منه شيء ، فماله لمولاه )
[١٩٠٠٥] ١
ـ الصدوق في المقنع : والمكاتب يورث
بحساب ما عتق منه ويرث .
وقال في موضع
آخر : وإن مات مكاتب وقد أدى بعض مكاتبته وترك مالاً ، فإن ابنه يؤدي عنه ما بقي من مكاتبة أبيه ، ويعتق ويرث ما بقي .
[١٩٠٠٦] ٢
ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبدالله ( عليه
السلام ) ، أنه قال في المكاتب يموت وقد أدى بعض مكاتبته ، وله ابن من جاريته ، قال : « إن كان اشترط عليه انه إن عجز فهو مملوك ، رجع اليه مملوكاً ابنه والجارية ، وإن لم يكن اشترط عليه ذلك أدى ابنه ما بقي من مكاتبته ، وكان حراً وورث ما بقي » .
_____________________________
١٤ ـ (
باب أن المكاتب المبعض*
يرث ويورث بقدر الحرية وإن
أوصى أو أُوصي له جاز من الوصية بقدر
الحرية ،
وكذا كل مبعّض )
[١٩٠٠٧] ١
ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين (
عليه السلام ) ، أنه سئل عن الوصية للمكاتب ووصيته ، قال : « يجوز [ منها ]
بقدر ما أعتق منه » .
[١٩٠٠٨] ٢
ـ الصدوق في المقنع : وسئل أبو عبدالله (
عليه السلام ) ، عن امرأة أعتقت ثلث جاريتها عند موتها ، اعلى اهلها أن يكاتبوها إن شاؤوا أو أبوا ؟ قال : « لا ، ولكن لها ثلثها ، وللوارث ثلثاها ، يستخدمها بحساب ماله فيها ، ويكون لها من نفسها بحساب ما أعتق منها » .
١٥ ـ (
باب جواز اعطاء المكاتب من مال الصدقة والزكاة )
[١٩٠٠٩] ١
ـ عوالي اللآلي : روى سهل بن حنيف
: أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « من أعان غارماً ، أو غازياً ، أو مكاتباً في كتابته ، أظله
الله يوم لا ظل إلا ظله » .
[١٩٠١٠] ٢
ـ القطب الراوندي في قصص الأنبياء : باسناده
عن الصدوق ،
_____________________________
عن أبي
عبدالله بن حامد ، عن محمد بن يعقوب ، عن أحمد بن عبد الجبار ، عن يونس ، عن ابن اسحاق ، عن عاصم بن عمرو بن قتادة ، عن محمود بن اسد ، عن ابن عباس ، عن سلمان الفارسي ـ في حديث طويل في سبب اسلامه ـ الى أن قال : فلما فرغت ـ أي من ذكر قصته ـ قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « كاتب يا سلمان » فكاتبت صاحبي على ثلثمائة نخلة أُحييها له وأربعين اوقية فاعانني أصحاب رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ثلاثين ودية وعشرين ودية ، كل رجل على قدر ما عنده ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « إني اضعها بيدي » فحفرت لها حيث توضع ، ثم جئت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فقلت : قد فرغت منها ، فخرج معي حتى جاءها ، فكنا نحمل اليه الودي فيضعه بيده فيستولي عليها ، فوالذي بعثه بالحق نبياً ما مات منها ودية واحدة ، وبقيت عليَّ الدراهم ، فأتاه رجل من بعض المغازي بمثل البيضة من الذهب ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « أين الفارسي المكاتب المسلم ؟ » فدعيت له ، فقال : « خذ هذه يا سلمان ، فأدّها مما عليك » فقلت : يا رسول الله ، أين تقع هذه مما عليّ ؟ فقال : « إن الله عز وجل سيوفي بها عنك » فوالذي نفس سلمان بيده ، لوزنت لهم منها أربعين أوقية فأديتها اليهم ، وعتق سلمان . . . الخبر .
[١٩٠١١] ٣
ـ وفي الخرائج : وروي أنه لما وافى رسول
الله ( صلى الله عليه وآله ) مهاجراً نزل بقبا ، قال : « لا أدخل المدينة حتى يلحق بي علي ( عليه السلام ) » وكان سلمان كثير السؤال عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وكان قد اشتراه بعض اليهود ، وكان يخدم نخلاً لصاحبه ـ إلى أن قال ـ : ثم قال إني عبد ليهودي ، فما تأمرني ؟ فقال ( صلى الله عليه وآله ) :
_____________________________
« اذهب فكاتبه على شيء
فادفعه إليه » ، فصار سلمان إلى اليهودي فقال : إني أسلمت لهذا النبي على دينه ولا تنتفع بي ، فكاتبني على شيء أدفعه اليك وأملك نفسي ، فقال اليهودي : اكاتبك على أن تغرس لي خمسمائة نخلة وتخدمها حتى تحمل ، ثم تسلمها اليّ ، وعلى أربعين أوقية ذهباً جيداً ، فانصرف الى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فأخبره بذلك ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « اذهب فكاتبه على ذلك » وقدر اليهودي أن هذا لا يكون الا بعد سنين ، وانصرف سلمان بالكتاب الى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فقال : ( صلى الله عليه وآله ) « اذهب فأتني بخمسمائة نواة ـ وفي رواية الحشوية ـ بخمسمائة فسيلة » فجاء سلمان بخمسمائة نواة ، فقال : « سلمها الى علي ( عليه السلام ) ، ثم قال لسلمان : اذهب بنا الى الأرض التي طلب النخل فيها » فذهبوا اليها فكان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يثقب الأرض باصبعه ، يقول لعلي ( عليه السلام ) : « ضع في النقب
نواة » ثم يرد التراب عليها ، ويفتح رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أصابعه فينفجر الماء من بينها ، فيستقي ذلك الموضع ، ثم يصير الى موضع ثان ، فيفعل به كذلك ، فإذا فرغ من الثانية تكون الأُولى قد نبتت ، ثم يصير الى موضع الثالثة ، فإذا فرغ منها تكون الأُولى قد حملت ، ثم يصير الى موضع الرابعة ، وقد نبتت الثالثة وحملت الثانية ، وهكذا حتى فرغ من غرس الخمسمائة ، وقد حملت كلها ، فنظر اليهودي فقال : صدق قريش أن محمداً ـ صلى الله عليه وآله ـ ساحر ، وقال : قد قبضت منك النخل ، فأين الذهب ؟ فتناول رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) حجراً بين يديه فصار ذهباً أجود ما يكون ، فقال اليهودي : ما رأيت ذهباً قط مثله ، وقدره مثل تقدير عشرة أواقي ، فوضعه في الكفة فرجح ، فزاد عشراً فرجح ، حتى صار أربعين أوقية ، لا تزيد ولا تنقص . . . الخبر .
_____________________________
[١٩٠١٢] ٤
ـ وفيه أيضاً : وروي أن سلمان أتاه ـ يعني
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ـ فأخبره أنه قد كاتب مواليه على كذا وكذا ودية ـ وهي صغار النخل ـ كلها تعلق ، وكان العلوق أمراً غير مضمون عند العاملين ، على ما جرت به عادتهم ، لولا ما علم من تأييد الله لنبيه ( صلى الله عليه وآله ) ، فأمر سلمان بضمان ذلك لهم ، فجمعها لهم ثم قام وغرسها بيده فما سقطت واحدة منها ، وبقيت علماً معجزاً يستشفى بتمرها وترجى بركاتها ، وأعطاه تبرة من ذهب كبيضة الديك ، فقال : « اذهب بها واوف بها أصحاب الديون » فقال متعجباً به مستقلاً لها : وأين تقع هذه مما عليّ ؟ فأدارها على لسانه ثم اعطاه اياها ، وقد كان كهيئتها الأُولى ووزنها لا يفي بربع حقهم ، فذهب بها وأوفى القوم منها حقوقهم .
[١٩٠١٣] ٥
ـ العياشي في تفسيره : عن أبي اسحاق ، عن
بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سئل عن مكاتب عجز عن مكاتبته وقد أدى بعضها ، قال : « يؤدي من مال الصدقة ، إن الله يقول في كتابه : ( وَفِي الرِّقَابِ )
» .
١٦ ـ (
باب نوادر ما يتعلق بأبواب المكاتبة )
[١٩٠١٤] ١
ـ الجعفريات : باسناده عن جعفر بن محمد ،
عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، قال : « أربع تعليم من الله تعالى ليس بواجبات : قوله تعالى : ( فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا )
فمن شاء كاتب رقيقه ، ومن شاء ترك لم يكاتب »
_____________________________
الخبر .
[١٩٠١٥] ٢
ـ وبهذا الاسناد : عنه ( عليه السلام ) ،
قال : « أول من كاتب لقمان الحكيم ، وكان عبداً حبشياً » .
[١٩٠١٦] ٣
ـ دعائم الاسلام : عنه : مثله فيهما .
[١٩٠١٧] ٤
ـ وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه
قال : « إذا أدى المكاتب بعض نجومه ومطل بالباقي وعنده ما يؤدي ، حبس في السجن ، وان تبين عدمه أخرج يستسعي في الدين الذي عليه » يعني بهذا من لم يشترط عليه أنّه إن عجز رد في الرق ، فأمّا من اشترط ذلك عليه ، فذكر أنه قد عجز ، وبلغ الى حيث يجب أن يرد في الرق لعجزه ، فالمولى بالخيار اذا علم أن عنده مالاً في أن يرده في الرق ، أو يطالبه بالمال ، وإن كان المال ظاهراً في يديه ، أُخذ [ منه ]
ودفع الى المولى وعتق به .
[١٩٠١٨] ٥
ـ قال : ولا يجوز للسيد بيع مكاتبه
اذا كان ماضياً في أداء ما يجب عليه ، على أن يبطل كتابته ، فإن باعه ممن يكون مكاتباً عنده بحاله كما بيعت بريرة فذلك جائز ، ويكون عند المشتري بحاله كان عند البائع إذا ما أدّى ما عليه عتق .
والظاهر أنه
متن خبر نقله بالمعنى في صورة الفتوى .
[١٩٠١٩] ٦
ـ عوالي اللآلي : روت أُم سلمة قالت : قال
رسول الله ( صلى الله
_____________________________
عليه وآله ) : « إذا
كان لاحداكن مكاتب ، فكان عنده ما يؤدي ، فلتحتجب عنه » .
[١٩٠٢٠] ٧
ـ السيد فضل الله الراوندي في نوادره : باسناده
عن موسى بن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي (عليهم السلام) ، قال : في مكاتبة أعانها زوجها على كتابتها حتى عتقت : « لا خيار لها » .
_____________________________
أبواب الاستيلاد
١ ـ (
باب أنّه يجوز بيع أُم الولد في ثمن رقبتها ، مع اعتبار مولاها خاصة )
[١٩٠٢١] ١
ـ دعائم الاسلام : روينا عن أمير
المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبدالله ( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا : « اذا مات الرجل وله أُم ولد ، فهي بموته حرة لا تباع إلَّا في ثمن رقبتها ، إن اشتراها بدين ، ولم يكن له مال غيرها » هذا هو الثابت عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) .
٢ ـ (
باب أن ام الولد اذا مات ولدها قبل أبيه ، فهي امة لا تنعتق بموت سيدها ، ويجوز بيعها حينئذ )
[١٩٠٢٢]
١
ـ الصدوق في المقنع : وإذا ترك الرجل
جارية أُم ولده ، ولم يكن ولده منها باقياً فإنها مملوكة للورثة .
[١٩٠٢٣] ٢
ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : مثله .
_____________________________
٣ ـ (
باب أن أُم الولد إذا كان ولدها
حياً وقت موت
أبيه ، صارت حرة من نصيب ولدها وانعتقت عليه ، إن لم يعتقها سيدها قبل أو يوصي بعتقها ، أو يكون عليه دين مستوعب )
[١٩٠٢٤]
١
ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وإذا
ترك الرجل جارية أُم ولده ، ولم يكن ولده منها باقياً فإنها مملوكة للورثة ، فإن [ كان ]
ولده منها باقياً فإنها للولد وهم لا يملكونها وهي حرة ، لأن الإِنسان لا يملك أبويه ولا ولده ، فإن كان للميت ولد من غير هذه التي هي أُم ولده ، فإنها تجعل في نصيب ولدها إذا كانوا صغاراً ، فإذا كبروا
تولوا هم عتقها ، فإن ماتوا قبل أن يدركوا ، لحقت ميراثاً للورثة » .
[١٩٠٢٥] ٢
ـ الصدوق في المقنع : مثله ، وفي آخره : رجعت
ميراثاً للورثة ، كذلك ذكره والدي
رحمه الله في رسالته اليّ .
٤ ـ (
باب نوادر ما يتعلق بابواب الاستيلاد )
[١٩٠٢٦] ١
ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبدالله (عليه
السلام) ، أنه قال : « إذا زوج الرجل أُم ولده فولدت ، فولدها بمنزلتها ، يخدم المولى ويعتق
بعتقها إن مات سيدها ، وإن كان أبوه حراً فمات ، اشتري الولد من ميراثه منه ، وورث ما بقي » .
_____________________________
كتاب الاقرار
١ ـ (
باب حكم الاقرار في مرض الموت )
[١٩٠٢٧] ١
ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبدالله (عليه
السلام) ، أنه سئل عن الرجل يقر بالدين ، في مرضه الذي يموت فيه
، لوارث من ورثته ، قال : « ينظر في حال المقر ، فإن كان عدلاً مأموناً من الحيف
جاز اقراره ، وإن
كان على خلاف ذلك لم يجز اقراره ، إلّا أن تجيزه الورثة » .
٢ ـ (
باب صحة الاقرار من البالغ العاقل ، ولزومه له )
[١٩٠٢٨] ١
ـ عوالي اللآلي : نقلاً عن مجموعة أبي
العباس بن فهد في الأخبار : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « اقرار العقلاء على أنفسهم جائز » .
[١٩٠٢٩] ٢
ـ قال ( صلى الله عليه وآله ) : « لا
إنكار بعد اقرار » .
_____________________________
٣ ـ (
باب أن من أقر عند الحبس ، أو التخويف ، أو التجريد*
، أو التهديد ، لم يلزم )
[١٩٠٣٠] ١
ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين (
عليه السلام ) ، أنه قال : « من أقر بحد على تخويف أو حبس أو ضرب ، لم يجز ذلك عليه ، ولا يحد » .
٤ ـ (
باب حكم اقرار بعض الورثة بوارث ، أو عتق ، أو دين ، وجملة من أحكامه )
[١٩٠٣١] ١
ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين (عليه
السلام) ، أنه قال : « إذا أقر بعض الورثة بوارث لا يعرف ، جاز عليه في نصيبه ، ولم يلحق نسبه ، ولم يورث بشهادته ، ويجعل كأنه وارث ثم ينظر ما نقص الذي أقر به بسببه ، فيدفع مما صار له من الميراث مثل ذلك اليه » .
_____________________________
كتاب الجعالة
١ ـ (
باب أنه لا بأس بجعل الآبق والضالة )
[١٩٠٣٢] ١
ـ دعائم الاسلام : عن ابي عبدالله ( عليه
السلام ) ، أنه قال : « من أتى بآبق فطلب الجعل
، فليس له شيء إلا ان يكون جعل له » .
[١٩٠٣٣] ٢
ـ وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه
سئل عن جعل الآبق ، قال : « ليس ذلك بواجب ، [ المسلم يرد علىٰ المسلم ]
» يعني اذا لم يكن استؤجر لذلك
.
٢ ـ (
باب ما يجعل للحجّام ، والنائحة ، والماشطة ، والخافضة*
، والمغنية ، ومن وجد اللقطة )
[١٩٠٣٤]
١
ـ السيد المرتضى في تنزيه الأنبياء : عن
رسول الله ( صلى الله
_____________________________
عليه وآله ) ، أنه
نهى عن كسب الحجّام ، فلما روجع فيه أمر المراجع
أن يطعمه رقيقة ، ويعلفه ناضحه .
[١٩٠٣٥] ٢
ـ الصدوق في المقنع : ولا بأس بكسب
الماشطة اذا لم تشارط .
٣ ـ (
باب حكم من يتقبل بالعمل ، ثم يقبله من غيره بربح )
[١٩٠٣٦] ١
ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبدالله ( عليه
السلام ) ، أنه سئل عن الصانع يتقبل العمل
، ثم يقبله بأقل ممّا تقبله به ، قال : « إن عمل فيه شيئاً أو دبره ، أو قطع الثوب إن كان ثوباً ، أو عمل فيه عملاً ، فالفضل يطيب له ، والا فلا خير [ له ]
فيه » .
٤ ـ (
باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب الجعالة )
[١٩٠٣٧] ١
ـ كتاب جعفر بن محمد بن شريح : عن عبدالله
بن طلحة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من أكل السحت سبعة : الرشوة ـ إلى أن قال ـ وجعيلة الأعرابي » .
_____________________________
كتاب الأيمان
١ ـ (
باب كراهة اليمين الصادقة ، وعدم تحريمها )
[١٩٠٣٨] ١
ـ نهج البلاغة : فيما كتبه أمير المؤمنين
( عليه السلام ) الى الحارث الهمداني : « وعظم الله أن تذكره الا على الحق » .
[١٩٠٣٩] ٢
ـ الشيخ المفيد في الاختصاص : عن الصادق (
عليه السلام ) ، قال : « من حلف بالله كاذباً كفر ، ومن حلف بالله صادقاً أثم ، إن الله يقول : ( وَلَا تَجْعَلُوا اللَّـهَ عُرْضَةً
لِّأَيْمَانِكُمْ )
» .
[١٩٠٤٠] ٣
ـ عوالي اللآلي : روى ابن عباس : أن
النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « والله لأغزون قريشاً ـ وفي بعض الرويات ثم قال ـ : إن شاء الله » .
[١٩٠٤١] ٤
ـ وروي أنه ( صلى الله عليه وآله ) ، كان
كثيراً ما يقول في يمينه ويحلف بهذه اليمين : « ومقلب القلوب والأبصار » .
[١٩٠٤٢] ٥
ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن
أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لو حلف الرجل أن لا يحك أنفه
_____________________________
بالحائط ، لابتلاه
الله حتى يحك أنفه بالحائط » .
وقال : « لو
حلف الرجل لا ينطح الحائط برأسه ، لوكل الله به شيطاناً حتى ينطح رأسه بالحائط » .
[١٩٠٤٣] ٦
ـ وعن علي قال : كتب رجل الى أبي جعفر (
عليه السلام ) ، يحكي له شيئاً ، فكتب اليه : « والله ما كان ذلك ، وإني لأكره أن اقول : والله ، على حال من الأحوال ، ولكنه غمني أن يقال ما لم يكن » .
[١٩٠٤٤] ٧
ـ وعن عثمان بن عيسى ، عن أبي أيوب ، عن
أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : « لا تحلفوا بالله صادقين ولا كاذبين ، فإن الله قد نهى عن ذلك ، فقال : ( وَلَا تَجْعَلُوا اللَّـهَ عُرْضَةً
لِّأَيْمَانِكُمْ )
.
[١٩٠٤٥] ٨
ـ القطب الراوندي في دعواته مرسلاً قال :
قال الحواريون لعيسى بن مريم : أوصنا ، فقال : قال موسى ( عليه السلام ) لقومه : لا تحلفوا بالله كاذبين ، وأنا آمركم أن لا تحلفوا بالله صادقين ولا كاذبين .
٢ ـ (
باب أنه يستحب للمدعى عليه باطلاً أن يختار الغرم على اليمين )
[١٩٠٤٦] ١
ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن
القاسم بن محمد ، عن علي ، عن أبي بصير ، قال : حدثني أبو جعفر « أن أباه ( عليهما السلام ) كان تحته امرأة من الخوارج ـ أظنها كانت من بني حنيفة ـ فقال له مولى له : يابن رسول الله ، إن عندك امرأة تتبرأ من جدك ، قال : فعقر فعلمت أنه
_____________________________
طلقها ، فادعت عليه
صداقها ، فجاءت به الى أمير المدينة تستعديه عليه ، فقالت : لي عليه صداقي أربعمائة دينار ، فقال الوالي : ألك بيّنة ؟ فقالت : لا ، ولكن خذ بيمينه ، فقال والي المدينة : إما أن تحلف وإمّا أن تعطيها ، فقال لي : يا بني قم فاعطها أربعمائة دينار ، فقلت : يا أبة ـ جعلت فداك ـ ألست محقّاً ؟ فقال : يا بني ، أجللت الله أن أحلف به يمين صبر
» .
٣ ـ (
باب تحريم اليمين الكاذبة ، لغير ضرورة وتقية )
[١٩٠٤٧] ١
ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن
يحيى بن عمران ، عن أبيه ، عن عبد الله بن سليمان ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من حلف على يمين صبر ، فقطع بها مال امرىء مسلم ، فإنما قطع جذوة
من النار » .
[١٩٠٤٨] ٢
ـ الشيخ المفيد في الأمالي : عن أحمد بن
محمد بن الحسن بن الوليد ، عن أبيه ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن مالك بن عطية ، عن أبي عبيدة الحذّاء ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : « في كتاب أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : ثلاث خصال لا يموت صاحبهن حتى يرى وبالهن : البغي ، وقطيعة الرحم ، واليمين الكاذبة ـ إلى أن قال ـ وإن اليمين الكاذبة وقطيعة الرحم ، ليذران الديار بلاقع من أهلها » .
[١٩٠٤٩] ٣
ـ وفي الاختصاص : عن الرضا ( عليه السلام
) ، قال : « من بارز الله بالأيمان الكاذبة ، برىء الله منه » .
_____________________________
[١٩٠٥٠] ٤
ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « واعلم
أن اليمين على وجهين ـ إلى أن قال ـ وأما التي عقوبتها دخول النار ، فهو اذا حلف الرجل على مال امرىء مسلم وعلى حقه ظلما ، فهو يمين غموس توجب النار ، ولا كفارة عليه في الدنيا » .
[١٩٠٥١] ٥
ـ الصدوق في المقنع : مثله .
[١٩٠٥٢] ٦
ـ جعفر بن أحمد القمي في كتاب الأعمال
المانعة من الجنة : عن أبي أمامة الحارثي : أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « ما من رجل اقطع مال
امرىء مسلم بيمينه ، إلا حرم الله عليه الجنة وأوجب له النار ، فقيل : يا رسول الله ، وإن كان شيئاً يسيراً ، قال : وإن كان سواكا من أراك » .
[١٩٠٥٣] ٧
ـ وفي كتاب العروس : عن أبي عبدالله (
عليه السلام ) ، قال : « مر سلمان الفارسي رحمه الله بمقابر يوم الجمعة ، فوقف ثم قال : السلام عليكم يا أهل الديار ، فنعم دار قوم مؤمنين ، يا أهل الجمع هل علمتم أن اليوم جمعة ؟ قال : ثم انصرف ، فلما أن أخذ مضجعه أتاه آت في منامه ، فقال له : يا عبدالله ، إنك أتيتنا فسلمت علينا ورددنا عليك السلام ، وقلت لنا : يا أهل الديار ، هل علمتم أن اليوم جمعة ؟ وإنا لنعلم ما يقول الطير في يوم الجمعة ، قال : يقول : سبوح قدوس رب الملائكة والروح ، سبقت رحمتك غضبك ، ما عرف عظمتك من حلف باسمك كاذباً » .
[١٩٠٥٤] ٨
ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد (عليهما
السلام ) ، أنه
_____________________________
قال : « ثلاثة لا
ينظر الله اليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم ـ إلى أن قال ـ : ورجل حلف بعد العصر ، لقد اعطي بسلعة كذا وكذا ، فأخذها الآخر مصدقاً له ، وهو كاذب » .
[١٩٠٥٥] ٩
ـ وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه
وقف بالكناسة ، ـ الى أن قال ( عليه السلام ) ـ : « وكفوا عن الحلف ، فإن الله تبارك وتعالى لا يقدس من حلف باسمه كاذباً » .
[١٩٠٥٦] ١٠
ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إتقوا
اليمين الكاذبة ، فإنها منفقة للسلعة ، ممحقة للبركة ، ومن حلف بيمين كاذبة فقد اجترأ على الله ، فلينتظر عقوبته » .
[١٩٠٥٧] ١١
ـ وعنه ( عليه السلام ) ، عن أبيه ، عن
آبائه : أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، نهى عن اقتطاع مال المسلم باليمين الكاذبة .
[١٩٠٥٨] ١٢
ـ عوالي اللآلي : روى ابو امامة الحارثي ـ
واسمه أياس بن ثعلبة ـ أن النبي ( صلى
الله عليه وآله ) ، قال : « من اقتطع مال امرىء مسلم بيمينه ، حرم الله عليه الجنة وأوجب له النار » قيل : وإن كان شيئاً يسيراً ، قال : « وإن كان سواكاً » .
[١٩٠٥٩] ١٣
ـ وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : «
اليمين الفاجرة ، تخرب الديار ، وتقصر الأعمار » .
_____________________________
[١٩٠٦٠] ١٤
ـ وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : «
من حلف يميناً كاذبة ليقطع بها مال امرىء مسلم ، لقي الله وهو عليه غضبان » .
[١٩٠٦١] ١٥
ـ القطب الراوندي في لب اللباب : عن
النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال
: « إن أربعة من الذنوب يعاقب بها في الدنيا قبل الآخرة : ترك الصلاة ، وأذى الوالدين ، واليمين الكاذبة ، والغيبة » .
[١٩٠٦٢] ١٦
ـ الآمدي في الغرر : عن أمير المؤمنين (
عليه السلام ) : « أسرع شيء عقوبة اليمين الفاجرة » .
[١٩٠٦٣] ١٧
ـ وقال ( عليه السلام ) : « كيف يسلم من
عذاب الله ، من يتسرع الى اليمين الفاجرة » .
٤ ـ (
باب وجوب الرضى باليمين الشرعية )
[١٩٠٦٤] ١
ـ دعائم الإِسلام : عن رسول الله ( صلى
الله عليه وآله ) ، أنه قال : « من حلف له بالله فليرض ، ومن لم يفعل فليس بمسلم » .
[١٩٠٦٥] ٢
ـ الصدوق في المقنع : قال النبي ( صلى
الله عليه وآله ) : « من حلف بالله فليصدق
، ومن لم يرض فليس من الله » .
[١٩٠٦٦] ٣
ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن
ابن أبي عمير ، عن منصور بن يونس ، عن الثمالي ، عن علي بن الحسين قال : « قال رسول الله
_____________________________
( صلى الله عليه وآله
) : لا تحلفوا إلّا بالله ، ومن حلف بالله فليصدق ، ومن حلف له بالله فليرض ، ومن حلف له بالله فلم يرض فليس من الله » .
[١٩٠٦٧] ٤
ـ وعن أبي أيوب قال : من حلف بالله
فليصدق ، ومن لم يصدق فليس من الله ، ومن حلف له بالله فليصدق ، ومن لم يرض فليس من الله .
٥ ـ (
باب تحريم الحلف على الماضي مع تعمد الكذب ، وعدم لزوم الكفارة )
[١٩٠٦٨] ١
ـ العياشي في تفسيره : عن أبي ذر ، عن
النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم ـ إلى أن قال ـ والمنفق سلعته بالحلف الكاذب » أعادها ثلاثاً .
[١٩٠٦٩] ٢
ـ الصدوق في المقنع : اليمين على وجهين :
أحدهما أن يحلف الرجل على شيء لا يلزمه أن يفعل ، فيحلف أنه يفعل ذلك الشيء ، أو يحلف على ما يلزمه أن يفعل ، فعليه الكفارة إذا لم يفعله ، والأُخرى على ثلاثة أوجه : فمنها ما يؤجر الرجل عليه إذا حلف كاذباً ، ومنها لا كفارة عليه ولا أجر
، ومنها ما لا كفارة عليه فيها والعقوبة فيها دخول النار ـ إلى أن قال ـ وأما التي عقوبتها دخول النار ، فهو أن يحلف الرجل على مال امرىء مسلم أو على حقه ظلماً ، فهذه يمين غموس توجب النار ، ولا كفارة عليه في الدنيا .
[١٩٠٧٠] ٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : مثله .
_____________________________
٦ ـ (
باب أن يمين الولد والمرأة والمملوك ، لا تنعقد مع عدم الإِذن )
[١٩٠٧١] ١
ـ الجعفريات : أخبرنا عبدالله ، أخبرنا
محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في حديث : ولا يمين لامرأة مع زوجها ، ولا يمين لولد مع والده ، ولا يمين للمملوك مع سيده » الخبر .
٧ ـ (
باب أن اليمين لا تنعقد في معصية ، كتحريم حلال ، أو تحليل حرام ، أو قطيعة رحم )
[١٩٠٧٢] ١
ـ الجعفريات : بالسند المتقدم قال : قال
« رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ولا يمين في قطيعة رحم ، ولا يمين فيما لا يبدل ، ولا يمين في معصية » .
[١٩٠٧٣] ٢
ـ دعائم الإِسلام : روينا عن جعفر بن محمد
، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) : أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « بئس القوم قوم يجعلون أيمانهم دون طاعة الله » .
[١٩٠٧٤] ٣
ـ وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال
في حديث : « ومن حلف في معصية الله فليستغفر الله » .
[١٩٠٧٥] ٤
ـ وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال
في حديث : « فأما إن
_____________________________
حلف أن لا يصلي ، أو
حلف ليظلمن أو ليخونن أو ليفعلن شيئاً من المعاصي ، فلا يفعل شيئاً من ذلك ، ولا حنث عليه فيه ولا كفارة » .
[١٩٠٧٦] ٥
ـ وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه
قال في قول الله عز وجل : ( وَلَا تَجْعَلُوا اللَّـهَ عُرْضَةً
لِّأَيْمَانِكُمْ )
قال : « هو الرجل يحلف ألّا يكلم أخاه أو أباه أو أُمه ، أو ما أشبه ذلك من قطيعة رحم أو اثم ، فعليه أن يفعل ما أمر الله به ، ولا حنث عليه إن حلف ألّا يفعله » .
[١٩٠٧٧] ٦
ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن
صفوان بن يحيى ، وفضالة بن أيوب جميعاً ، عن العلاء بن رزين القلا ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، أنه سئل عن امرأة جعلت مالها هدياً ، وكل مملوك لها حراً ، إن كلمت أُختها أبداً ، قال : « تكلمها ، وليس هذا بشيء ، إنما هذا وأشباهه من خطوات الشيطان » .
[١٩٠٧٨] ٧
ـ ورواه العياشي في تفسيره : عنه ( صلى
الله عليه وآله ) ، مثله .
[١٩٠٧٩] ٨
ـ وعن أحمد بن محمد ، عن ابن بكير بن
أعين قال : ان أُخت عبدالله بن حمدان المختار ، دخلت على أُخت لها وهي مريضة ، فقالت لها أُختها : أفطري فأبت ، فقالت أُختها : جاريتي حرة إن لم تفطري إن كلمتك أبداً ، فقالت : فجاريتي حرة إن أفطرت ، فقالت الأُخرى : فعليّ المشي إلى بيت الله ، وكل مالي في المساكين إن لم تفطري ، فقالت : عليّ مثل ذلك إن أفطرت ، فسئل أبو جعفر ( عليه السلام ) ، عن ذلك فقال : « فلتكلمها ، إن هذا كله ليس بشيء ، وإنما هو من خطوات الشيطان » .
_____________________________
[١٩٠٨٠] ٩
ـ وعن أبان ، عن زرارة وعبد الرحمن بن
أبي عبدالله ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في رجل قال : إن كلم أباه أو أُمه فهو محرم بحجه ، قال : « ليس بشيء » .
[١٩٠٨١] ١٠
ـ وعن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته
عن امرأة تصدقت بمالها على المساكين إن ( خرجت مع زوجها ، ثم )
خرجت معه ، قال : « ليس عليها شيء » .
[١٩٠٨٢] ١١
ـ وعن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال : سألت
أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل حلف أن ينحر ولده ، فقال : ذلك من خطوات الشيطان » .
[١٩٠٨٣] ١٢
ـ وعن الحلبي ، أنه قال في رجل حلف بيمين
، أن لا يكلم ذا قرابة له ، قال : « ليس بشيء ، فليس بشيء في طلاق أو عتق » .
[١٩٠٨٤] ١٣
ـ وعن علاء ، عن أبي جعفر ( عليه السلام
) ، أنه قال : « كلما خالف كتاب الله في شيء من الأشياء ، من يمين أو غيره ، رد إلى كتاب الله » .
[١٩٠٨٥] ١٤
ـ وعنه ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال
: سئل عن رجل جعل على نفسه المشي إلى الكعبة ، أو صدقة ، أو عتقاً ، أو نذراً ، أو هدياً ، إن عافى الله أباه أو أخاه أو ذا رحم ، أو قطع قرابة ، أو أمر مأثم ، قال : « كتاب الله قبل اليمين ، لا يمين في معصية » .
_____________________________
[١٩٠٨٦] ١٥
ـ العياشي في تفسيره : عن محمد بن مسلم :
أن امرأة من آل المختار حلفت على أُختها أو ذات قرابة لها ، قالت : ادني يا فلانة فكلي معي ، فقالت : لا ، فحلفت عليها بالمشي إلى بيت الله ، وعتق ما تملك ، إن لم تدني فتأكلي معي ، ان [ لا ]
اظلها واياك سقف بيت واحد ، أو أكلت معك على خوان
، قال : فقالت الأُخرى مثل ذلك ، فحمل عمر بن حنظلة إلى أبي جعفر ( عليه السلام ) مقالتهما ، فقال ( عليه السلام ) : « أنا أقضي في ذا ، قل لهما فلتأكل وليظلها وإياها سقف بيت ، ولا تمشي ولا تعتق ، ولتتق الله ربهما ولا تعودا إلى ذلك ، فإن هذا من خطوات الشياطين » .
[١٩٠٨٧] ١٦
ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فإن حلف
أن [ لا ]
يقرب معصية أو حراماً [ ثم حنث ]
فقد وجب عليه الكفارة » .
[١٩٠٨٨] ١٧
ـ وقال أيضاً : « ولا يمين في استكراه ، ولا
على سكر ، ولا علىٰ عصبية ، ولا على معصية » .
[١٩٠٨٩] ١٨
ـ السيد فضل الله الراوندي في نوادره : بإسناده
عن جعفر بن محمد ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : بئس القوم قوم جعلوا طاعة أيمانهم دون طاعة الله » الخبر .
_____________________________
٨ ـ (
باب جواز الحلف باليمين الكاذبة للتقية ، كدفع الظالم عن نفسه أو ماله ، أو نفس مؤمن أو ماله )
[١٩٠٩٠] ١
ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن
الوليد بن هشام المرادي قال : قدمت من مصر ومعي رقيق لي ، فممررت بالعاشر
فسألني فقلت : هم أحرار كلهم ، فقدمت المدينة فدخلت على أبي الحسن ( عليه السلام ) ، فأخبرته بقولي للعاشر ، فقال : « ليس عليك شيء » .
[١٩٠٩١] ٢
ـ وعن فضالة ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي
بكر الحضرمي قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : رجل حلف للسلطان بالطلاق والعتاق ، قال : « إذا خشي سوطه وسيفه فليس عليه شيء ، ياأبا بكر ، إن الله يعفو والناس لا يعفون » .
[١٩٠٩٢] ٣
ـ وعن أبي الحسن قال : سألته عن الرجل
يستكره على اليمين ، ويحلف على الطلاق والعتاق ، وصدقة ما يملك ، أيلزمه ذلك ؟ فقال : « لا ، ثم قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : وضع عن أُمتي ما أُكرهوا عليه ، وما لم يطيقوا ، وما اخطؤوا » .
[١٩٠٩٣] ٤
ـ وعن أبي بكر الحضرمي قال : قلت لأبي
عبدالله ( عليه وآله السلام ) : نحلف لصاحب العشار نجير بذلك مالنا ، قال : « نعم » . وفي الرجل يحلف تقية ، قال : « إن خشيت على دمك ومالك ، فاحلف ترده عنك بيمينك ، وإن رأيت أن يمينك لا يرد عنك شيئاً ، فلا تحلف لهم » .
_____________________________
[١٩٠٩٤] ٥
ـ وعن معاذ بياع الأكسية قال : قلت لأبي
عبدالله ( عليه السلام ) : إنا
نستحلف بالطلاق والعتاق ، فما ترى ؟ أحلف ( لهم ، قال : « احلف )
لهم بما أرادوا [ إذا خفت ]
» .
[١٩٠٩٥] ٦
ـ دعائم الإِسلام : عن أبي جعفر محمد بن
علي ( عليهما السلام ) ، أنه سئل عن الرجل يحلف تقية ، فقال : « إن خشيت على أخيك ، أو على دمك ، أو مالك ، فاحلف ترد عن ذلك بيمينك ، وإن أنت لم ترد من ذلك شيئاً ، فلا تحلف ، و [ في ]
كل شيء خاف المؤمن على نفسه فيه الضرر ، فله فيه
التقية » .
[١٩٠٩٦] ٧
ـ قال جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) : «
رفع الله عن هذه الأُمة أربعاً : ما لا يستطيعون ، وما استكرهوا عليه ، وما نسوا ، وما جهلوا حتى يعلموا » .
[١٩٠٩٧] ٨
ـ العياشي في تفسيره : عن أبي بكر قال : قلت
لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : وما الحرورية أما قد كنّا وهم ( منا بعيد )
، فهم اليوم في دورنا ، أرأيت إن أخذونا بالأيمان ؟ قال : فرخص لي في الحلف لهم بالعتاق والطلاق ، فقال بعضنا : مد الرقاب أحب إليك ، أم البراءة عن علي ( عليه السلام ) ؟ فقال : « الرخصة أحب إليّ ، أما سمعت قول الله في
_____________________________
عمار : ( إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ )
» .
٩ ـ (
باب أن من نذر أو حلف أن لا يشتري لأهله شيئاً ، جاز أن يشتري ولا شيء عليه ، وإن كان له من يكفيه ولم يكن عليه ضرر في الترك ، وكذا الشراء بنسيئة مع المشقة بالترك )
[١٩٠٩٨] ١
ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن
إسحاق بن عمار قال : سألت ابا ابراهيم ( عليه السلام ) ، عن رجل قال : لله عليّ المشي إلى الكعبة إن اشتريت لأهلي شيئاً بنسيئة ، قال : « أيسوء ذلك عليهم ؟ » قلت : نعم ، يسوء عليهم أن لا يأخذ نسيئة ، ليس لهم شيء ، قال : « فليأخذ بنسيئة وليس عليه شيء » .
١٠ ـ (
باب أنه لا تنعقد اليمين بالطلاق والعتاق والصدقة )
[١٩٠٩٩] ١
ـ العياشي في تفسيره : عن منصور بن حازم
قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : « أما سمعت بطارق ؟ إن طارقاً كان نخاساً بالمدينة ، فأتى أبا جعفر ( عليه السلام ) فقال : يا أباجعفر ، إني هالك ، إني حلفت بالطلاق والعتاق والنذر ، فقال له : يا طارق ، إن هذه من خطوات الشيطان » .
[١٩١٠٠] ٢
ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن
صفوان ، عن منصور بن حازم ، مثله .
[١٩١٠١] ٣
ـ وعن زرارة قال : سألت أبا جعفر ( عليه
السلام ) ، عن
_____________________________
الرجل يقول : إن
اشتريت فلاناً أو فلانة فهو حر ، وإن اشتريت هذا الثوب فهو في المساكين ، وإن نكحت فلانة فهي طالق ، قال : « ليس ذلك كله بشيء ، لا يطلق إلّا ما يملك ، ولا يتصدق إلّا بما يملك ، ولا يعتق إلّا ما يملك » .
[١٩١٠٢] ٤
ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد (
عليهما السلام ) ، أنه قال : « من حلف بالطلاق أو بالعتاق ثم حنث ، فليس ذلك بشيء ، لا تطلق امرأته عليه ، ولا يعتق عليه عبده ، وكذلك من حلف بالحج أو الهدي ، لأن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، نهى عن اليمين بغير الله ، ونهى عن الطلاق بغير السنة ، ونهى عن العتق لغير وجه الله ، ونهى عن الحج لغير الله » .
[١٩١٠٣] ٥
ـ وعن رسول الله ( صلى الله عليه وآله )
، أنه نهى أن يحلف بغير الله .
[١٩١٠٤] ٦
ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله
عليه وآله ) ، قال : « ملعون ملعون من حلف بالطلاق ، أو حلَّف به » .
١١ ـ (
باب أن اليمين لا تنعقد بغير الله )
[١٩١٠٥] ١
ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد (
عليهما السلام ) ، أنه قال : « الأيمان لا تكون إلّا بالله ، ولا يلزم العباد شيء مما يحلفون به إلّا ما كان بالله ، وما كان غير ذلك مما يحلف به ، فليس في شيء منه حنث ، ولا تجب فيه كفارة » .
_____________________________
[١٩١٠٦] ٢
ـ ابراهيم بن محمد الثقفي في كتاب
الغارات قال : حدثني بشير بن خثيمة المرادي قال : حدثنا عبد القدوس ، عن أبي اسحاق ، عن الحارث ، عن علي ( عليه السلام ) ، أنه دخل السوق قال : « يا معشر اللحامين ، من نفخ منكم في اللحم فليس منا » فإذا هو برج موليه ظهره ، فقال : كلا ، والذي احتجب بالسبع ، فضربه علي ( عليه السلام ) على ظهره ، ثم قال : « يا لحّام ، ومن الذي احتجب بالسبع ؟ » فقال : رب العالمين يا أمير المؤمنين ، فقال له : « اخطأت ثكلتك أُمك ، إن الله ليس بينه وبين خلقه حجاب ، لأنه معهم أينما كانوا » فقال الرجل : ما كفارة ما قلت يا أمير المؤمنين ؟ قال : « أن تعلم أن الله معك حيث كنت » قال : أطعم المساكين ؟ قال : « لا ، إنما حلفت بغير ربك » .
[١٩١٠٧] ٣
ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن
حماد بن عثمان ، عن عبيد الله بن علي الحلبي قال : كل يمين لا يراد به وجه الله ، فليس بشيء في طلاق ولا عتق .
[١٩١٠٨] ٤
ـ عوالي اللآلي : روي عن النبي ( صلى
الله عليه وآله ) ، أنه سمع عمر بن الخطاب يحلف بأبيه ، فقال ( صلى الله عليه وآله ) : « إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم » .
[١٩١٠٩] ٥
ـ وروي عنه ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه
قال : « من حلف بغير الله فقد أشرك » .
[١٩١١٠] ٦
ـ وفي بعض الروايات : « فقد كفر بالله »
.
[١٩١١١] ٧
ـ السيد المرتضى في الفصول قال : أخبرني
الشيخ ( أدام الله عزه )
_____________________________
مرسلاً عن علي بن
عاصم ، عن عطاء بن السائب ، عن ميسرة : أن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) مر برحبة القصابين بالكوفة ، فسمع رجلاً يقول : لا والذي احتجب بسبع طباق ، قال : فعلاه بالدرة ، قال له : « ويلك ، إن الله لا يحجبه شيء ، ويحتجب عنه شيء » . قال الرجل : أفأُكفر عن يميني يا أمير المؤمنين ؟ قال : « لا ، لأنك حلفت بغير الله عز وجل » .
١٢ ـ (
باب أن اليمين لا تنعقد في غضب ولا جبر ولا إكراه )
[١٩١١٢] ١
ـ دعائم الإِسلام : عن رسول الله ( صلى
الله عليه وآله ) ، أنه قال : « لا يمين لمكره ، قال الله عز وجل : ( إلا من أكره وقلبه مطمئن بالايمان )
» .
[١٩١١٣] ٢
ـ وعن جعفر بن محمد ، أنه قال : « رفع
الله عن هذه الأُمة أربعاً : ما لا يستطيعون ، وما استكرهوا عليه ، وما نسوا ، وما جهلوا حتى يعلموا » .
[١٩١١٤] ٣
ـ العياشي في تفسيره : عن عمر بن مروان
قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : رفعت عن أُمتي أربعة خصال : ما أخطؤوا ، وما نسوا ، وما اكرهوا عليه ، ، وما لم يطيقوا ، وذلك في كتاب الله : ( إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ
مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ )
» .
_____________________________
١٣ ـ (
باب أن من حلف يميناً ثم رأى مخالفتها خيراً من الوفاء بها ، جاز المخالفة ، بل استحبت ، ولا كفارة عليه )
[١٩١١٥] ١
ـ الجعفريات : بإسناده عن جعفر بن محمد ،
عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، قال : « سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، يقول : من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها ، فليأت الذي هو خير منها ، وليكفر عن يمينه » .
[١٩١١٦] ٢
ـ دعائم الإِسلام : بإسناده عن جعفر بن
محمد ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، مثله .
[١٩١١٧] ٣
ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن
سعيد الأعرج قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) ، عن الرجل يحلف على اليمين ، فيرى أن تركها أفضل ، وإن تركها خشي أن يأثم ، أيتركها ؟ قال : « أما سمعت قول رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إذا رأيت خيراً من يمينك فدعها !؟ » .
[١٩١١٨] ٤
ـ وعن زرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه
السلام ) ، قال : « إذا حلف الرجل على شيء ، والذي حلف عليه إتيانه خير من تركه ، فليأت الذي هو خير ولا كفارة عليه ، وإنما ذلك من خطوات الشيطان » .
[١٩١١٩] ٥
ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « واعلم
أن اليمين على وجهين ـ إلى أن قال ـ فأما التي لا كفارة عليه ولا أجر له ، فهو أن يحلف الرجل على شيء ثم يجد ما هو خير من اليمين ، فيترك اليمين ويرجع إلى الذي هو خير ، وقال العالم ( عليه السلام ) : لا كفارة عليه ، وذلك من خطوات
_____________________________
الشيطان » .
[١٩١٢٠] ٦
ـ الصدوق في المقنع : مثله إلى قوله : « وهو
خير » .
[١٩١٢١] ٧
ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله
عليه وآله ) ، أنه قال : « من حلف على شيء ورأى خيراً منه ، فليكفر وليأت الذي هو خير » .
[١٩١٢٢] ٨
ـ وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : «
إذا حلفت على يمين ورأيت غيرها خيراً منها ، فأت بالذي هو خير وكفر عن يمينك » .
[١٩١٢٣] ٩
ـ الصدوق في الهداية : وأما التي لا
كفارة عليه ولا أجر ، فهو أن يحلف الرجل على شيء ، ثم يجد ما هو خير من اليمين ، فيترك اليمين ويرجع إلى الذي هو خير ، وقال الكاظم ( عليه السلام ) : « لا كفارة عليه ، وذلك من خطوات الشيطان » .
١٤ ـ (
باب حكم الحلف على ترك الطيبات )
[١٩١٢٤] ١
ـ ابن شهر آشوب في المناقب : عن ابن عباس
ومجاهد وقتادة ، في قوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا
تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ )
الآية نزلت في علي ( عليه السلام ) وأبي ذر وسلمان والمقداد وعثمان بن مظعون وسالم ، أنهم اتفقوا على أن يصوموا النهار ، ويقوموا الليل ، ولا يناموا على الفراش ، ولا يأكلوا اللحم ، ولا يقربوا النساء والطيب ، ويلبسوا المسوح
،
_____________________________
ويرفضوا الدنيا ، ويسيحوا
في الأرض ، وهمّ بعضهم أن يجب مذاكيره ، فخطب النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، وقال : « ما بال أقوام حرموا النساء والطيب والنوم وشهوات الدنيا ، أما إني لست آمركم أن تكونوا قسسة ورهباناً ، فإنه ليس في ديني ترك النساء واللحم ، ولا اتخاذ الصوامع ، وإن سياحة أُمتي ورهبانيتهم الجهاد » .
[١٩١٢٥] ٢
ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد (
عليهما السلام ) ، أنه قال : « من حرم على نفسه الحلال فليأته ولا شيء عليه ، فإن حلف أن لا يأتي ما يحل له ، فليكفّر عن يمينه وليأته إن شاء » .
[١٩١٢٦] ٣
ـ عوالي اللآلي : روي أن النبي ( صلى
الله عليه وآله ) جلس للناس ووصف يوم القيامة ، ولم يزدهم على التخويف ، فَرَقَّ الناس وبكوا ، فاجتمع عشرة من الصحابة في بيت عثمان بن مظعون ، واتفقوا على أن يصوموا النهار ويقوموا الليل ، ولا يقربوا النساء ولا الطيب ، ويلبسوا المسوح ، ويرفضوا الدنيا ، ويسيحوا في الأرض ، ويترهبوا ويخصوا المذاكير ، فبلغ ذلك النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، فأتى منزل عثمان فلم يجده ، فقال لامرأته : « أحق ما بلغني ؟ » فكرهت أن يكذب رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وأن تبتدئ على زوجها فقالت : يا رسول الله ، إن كان أخبرك عثمان فقد صدقك ، فانصرف رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وأتى عثمان منزله فأخبرته زوجته بذلك ، فأتى هو وأصحابه إلى النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، فقال : « ألم أُنبأ أنكم اتفقتم ؟ » فقالوا : ما أردنا إلّا الخير .
فقال ( صلى
الله عليه وآله ) : « إني لم أؤمر بذلك ، ثم قال : إن لأنفسكم عليكم حقاً ، فصوموا وافطروا وقوموا وناموا ، فإني أصوم وأفطر ، وأقوم وأنام ، وآكل اللحم والدسم ، وآتي النساء ، فمن رغب عن سنتي فليس مني » ثم جمع الناس وخطبهم ، وقال : « ما بال قوم حرموا
_____________________________
النساء والطيب والنوم
وشهوات الدنيا ! وأما أنا فلست آمركم أن تكونوا قسسة ورهباناً ، إنه ليس في ديني ترك النساء واللحم ، واتخاذ الصوامع ، إن سياحة أُمتي في الصوم ، ورهبانيتها الجهاد ، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً وحجوا واعتمروا ، وأقيموا الصلاة ، وآتوا الزكاة ، وصوموا شهر رمضان ، واستقيموا يستقم لكم ، فإنما هلك من قبلكم بالتشديد ، شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم ، فأُولئك بقاياهم في الديارات
والصوامع » .
١٥ ـ (
باب أن اليمين يقع على نية المظلوم دون الظالم )
[١٩١٢٧] ١
ـ دعائم الإِسلام : عن رسول الله ( صلى
الله عليه وآله ) ، أنه قال : « إذا كان مظلوماً فعلى نية الحالف ، وإن كان ظالماً فعلى نية المستحلف » .
١٦ ـ (
باب أنه لا يجوز أن يحلف ولا يستحلف إلّا على علمه ، وأنها إنما تقع على العلم )
[١٩١٢٨] ١
ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن
علاء ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : « لا يستحلف العبد إلّا على علمه » .
١٧ ـ (
باب انعقاد اليمين على فعل الواجب وترك الحرام ، فتجب الكفارة بالمخالفة ، وقدر الكفارة )
[١٩١٢٩] ١
ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن
محمد بن مسلم قال :
_____________________________
سألت أبا جعفر ( عليه
السلام ) ، عن الأيمان والنذور ، واليمين التي هي لله طاعة ، فقال : « ما جعل لله في طاعة فليقضه ، فإن جعل لله شيئاً من ذلك ثم لم يفعل فليكفر يمينه ، وأما ما كانت يمين في معصية فليس بشيء » .
[١٩١٣٠] ٢
ـ وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال
في حديث : « إنما اليمين الواجبة التي ينبغي لصاحبها أن يقول بها ، ما جعل لله عليه من الشكر إن هو عافاه من مرضه ، ومن أمر يخافه ، أو رد غائباً ، أو رد من سفره ، أو رزقه الله ، هذا الواجب على صاحبه ينبغي أن يفي لربه » .
[١٩١٣١] ٣
ـ الصدوق في المقنع : اليمين على وجهين :
أحدهما أن يحلف الرجل على شيء لا يلزمه أن يفعل ، فيحلف أنه يفعل ذلك الشيء ، أو يحلف على ما يلزمه أن يفعل ، فعليه الكفارة إذا لم يفعله .
[١٩١٣٢] ٤
ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « اعلم أن
اليمين على وجهين : يمين فيها كفارة ، ويمين لا كفارة فيها ، فاليمين التي فيها الكفارة ، فهو أن يحلف العبد على شيء يلزمه أن يفعل ، فيحلف أن يفعل ذلك الشيء ، وإن لم يفعل فعليه الكفارة » .
١٨ ـ (
باب أن اليمين لا تنعقد إلّا على المستقبل إذا كان البر أرجح ، فلو خالف لزمته الكفارة ، ولو حلف على
ترك الراجح أو فعل المرجوح ، لم تنعقد )
[١٩١٣٣] ١
ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « اعلم
يرحمك الله إن أعظم الأيمان الحلف بالله جل وعز ، فإذا حلف الرجل بالله على طاعة ، نظير ذلك رجل حلف بالله أن يصلي صلاة معلومة ، أو أن يعمل شيئاً من خصال البر ،
_____________________________
فقد وجب عليه في
يمينه أن يفي بما حلف عليه ، لأن الذي حلف عليه لله طاعة ، فإن لم يفِ بما حلف وجاز الوقت ، فقد حنث ووجب عليه الكفارة » .
[١٩١٣٤] ٢
ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد (
عليهما السلام ) ، أنه قال : « إنما يكفر من الأيمان ما لم يكن عليك أن تفعله ، فحلفت أن لا تفعله ثم فعلته فعليك الكفارة ، وما كان عليك أن تفعله ، فحلفت أن لا تفعله ففعلته فليس عليك شيء ، ولا
حنث في معصية الله
، ومن حلف في معصية الله فليستغفر الله » .
وقال ( عليه
السلام ) : « ومن حلف في معصية الله فليستغفر الله » .
وقال ( عليه
السلام ) : « ومن حلف على شيء من الطاعات أن يفعله ، ثم لم يفعله فعليه الكفارة » .
[١٩١٣٥] ٣
ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن
محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال : « ما كان عليه واجباً فحلف ألا يفعله ففعله فليس عليه فيه شيء ، وما لم يكن عليه واجباً فحلف ألا يفعله ففعله فالكفارة » .
[١٩١٣٦] ٤
ـ وعن محمد بن أبي عمير ، وفضالة بن أيوب
، عن جميل بن دراج ، عن زرارة بن أعين ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : سألته عما يكفر من الأيمان ، قال : « ما كان عليك أن تفعله فحلفت أن لا تفعله ففعلته فليس عليك شيء إذا فعلته ، وما لم يكن عليك واجباً أن تفعله فحلفت أن لا تفعله ثم فعلته فعليك الكفارة » .
_____________________________
[١٩١٣٧] ٥
ـ وعن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبدالله
( عليه السلام ) ، قال : « ليس من شيء هو لله طاعة يجعله الرجل عليه ، الا ينبغي له أن يفي به إلى طاعة الله ، وليس من رجل جعل لله عليه شيء في معصية الله ، الا أنه ينبغي له أن يتركها إلى طاعة الله » .
[١٩١٣٨] ٦
ـ وعن سعيد بن عبدالله الأعرج ، قال : سألت
أبا عبدالله ( عليه السلام ) ، عن الرجل يحلف بالمشي إلى بيت الله ويحرم بحجة والهدي ، فقال : « ما جعل لله ، فهو واجب عليه » .
[١٩١٣٩] ٧
ـ وعن حمران ، عن زرارة قال : قلت لأبي
عبدالله ( عليه السلام ) : أي الشيء الذي فيه الكفارة من الأيمان ؟ قال : « ما حلفت عليه مما فيه المعصية ، فليس عليك فيه الكفارة إذا رجعت عنه ، وما كان سوى ذلك مما ليس فيه بر ولا معصية فليس بشيء » .
١٩ ـ (
باب استحباب استثناء مشيئة الله في اليمين وغيرها من الكلام )
[١٩١٤٠] ١
ـ محمد بن مسعود العياشي في تفسيره : عن
سلام بن المستنير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : « قال الله : ( وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَٰلِكَ غَدًا *
إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّـهُ )
الا أفعله ، فسبق مشيئة الله في الّا أفعله ، فلا أقدر أن أفعله ، قال : فلذلك قال الله : ( وَاذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ )
أي استثن مشيئة الله في فعلك » .
_____________________________
[١٩١٤١] ٢
ـ وعن أبي حمزة ، عن أبي جعفر ( عليه
السلام ) : ذكر أن آدم لما أسكنه الله الجنة ، فقال له : يا آدم لا تقرب هذه الشجرة ، فقال : نعم يا رب ، ولم يستثن ، فأمر الله نبيه ( صلى الله عليه وآله ) فقال : ( وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَٰلِكَ غَدًا *
إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّـهُ وَاذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ )
ولو بعد سنة .
[١٩١٤٢] ٣
ـ دعائم الإِسلام : روينا عن جعفر بن محمد
( عليهما السلام ) ، أنه قال في قول الله عز وجل : ( وَاذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ )
فقال : « إن ذلك في اليمين ، إذا قلت : والله لأفعلن كذا وكذا ، فإذا ذكرت أنك لم تستثن فقل : إن شاء الله » .
[١٩١٤٣] ٤
ـ وقال : إن قوماً من اليهود سألوا النبي
( صلى الله عليه وآله ) عن شيء ، فقال ( صلى الله عليه وآله ) : «القوني غداً أُخبركم » ولم يستثن ، فاحتبس عنه جبرئيل ( عليه السلام ) أربعين يوماً ، ثم أتاه فقال : ( وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَٰلِكَ غَدًا * إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّـهُ وَاذْكُر رَّبَّكَ
إِذَا نَسِيتَ )
.
[١٩١٤٤] ٥
ـ وعن رسول الله ( صلى الله عليه وآله )
، أنه أمر بالاستثناء في الأيمان ، وقال : « قدم المشيئة » .
[١٩١٤٥] ٦
ـ وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه
قال : « من حلف علانية فليستثن علانية ، ومن حلف مراء فليستثن سراً » .
_____________________________
[١٩١٤٦] ٧ ـ أحمد بن محمد بن
عيسى في نوادره : عن أبي جعفر الأحول ، عن سلام بن المستنير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، في قوله تعالى : ( وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن
قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا )
قال ( عليه السلام ) : « إن الله لما قال لآدم : ادخل الجنة ، قال له : يا آدم لا تقرب هذه الشجرة ، قال : فأراه إياها ، فقال آدم لربه : كيف أقربها وقد نهيتني عنها أنا وزوجتي !؟ قال : فقال لهما : لا تقرباها يعني لا تأكلا منها ، قال : فقال آدم وزوجته ، نعم يا ربنا ، لا نقربها ولا نأكل منها ، ولم يستثنيا في قولهما ( نعم ) فوكلهما الله في ذلك إلى أنفسهما وإلى ذكرهما ، قال : وقد قال الله لنبيه ( صلى الله عليه وآله ) في الكتاب : ( وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَٰلِكَ غَدًا *
إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّـهُ )
أن لا أفعله فلا أقدر على أن أفعله ، قال : فلذلك قال الله تعالى : ( وَاذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ )
أي استثن مشيئة الله تعالى في فعلك » .
٢٠ ـ (
باب استحباب استثناء مشيئة الله في الكتابة في كل موضع يناسب )
[١٩١٤٧] ١
ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : روى
لي مرازم قال : دخل أبو عبدالله ( عليه السلام ) يوماً إلى منزل زيد ، وهو يريد العمرة ، فتناول لوحاً فيه كتاب لعمه فيه أرزاق العيال وما يجري لهم ، فإذا فيه لفلان وفلان وفلان وليس فيه استثناء ، فقال له : « من كتب هذا الكتاب ولم يستثن فيه ؟
_____________________________
كيف ظن أنه يتم !؟ »
ثم دعا بالدواة فقال : « الحق فيه في كل اسم إن شاء الله » .
[١٩١٤٨] ٢ ـ
سبط الشيخ الطبرسي في مشكاة الأنوار : عن مرازم قال : أمر أبو عبدالله ( عليه السلام ) ، بكتاب في حاجة له ، فكتب ثم عرض عليه ولم يكن فيه استثناء ، فقال : « كيف رجوتم أن يتم وليس فيه استثناء !؟ انظروا كل موضع يكون فيه استثناء ، فاستثنوا فيه » .
٢١ ـ (
باب استحباب استثناء مشيئة الله واشتراطها في المواعيد ونحوها )
[١٩١٤٩] ١
ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن
حماد بن عيسى ، عن عبدالله بن ميمون قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) ، يقول : « للعبد أن يستثني ما بينه وبين أربعين يوماً إذا نسي ، ان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أتاه أُناس من اليهود فسألوه عن أشياء ، فقال لهم : تعالوا غداً أُحدثكم ولم يستثن ، فاحتبس جبرئيل أربعين يوماً ، ثم أتاه فقال : ( وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ
ذَٰلِكَ غَدًا *
إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّـهُ وَاذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ )
» .
[١٩١٥٠] ٢
ـ العياشي في تفسيره : عن عبدالله بن
ميمون ، عن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( صلوات الله عليهم ) ، أنه قال في حديث : « إن قوماً من اليهود سألوا النبي ( صلى الله عليه وآله ) عن شيء ، فقال : القوني غداً ـ ولم يستثن ـ حتى أخبركم ، فاحتبس عنه جبرئيل ( عليه السلام ) أربعين يوماً ، ثم أتاه وقال : ( وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ
_____________________________
( ذَٰلِكَ غَدًا * إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّـهُ وَاذْكُر رَّبَّكَ
إِذَا نَسِيتَ )
» .
٢٢ ـ (
باب أن من استثنى مشيئة الله في اليمين ، لم تنعقد ، ولم تجب الكفارة بمخالفتها )
[١٩١٥١] ١
ـ دعائم الإِسلام : عن علي ( عليه السلام
) ، أنه قال : « من حلف ثم قال : إن شاء الله ، فلا حنث عليه » .
٢٣ ـ (
باب استحباب استثناء مشيئة الله في اليمين للتبرك وقت الذكر ، ولو بعد أربعين يوماً إذا نسي )
[١٩١٥٢] ١
ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن
حماد بن عيسى في نوادره ، عن عبدالله بن ميمون قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : « للعبد أن يستثني ما بينه وبين أربعين يوماً إذا نسي » الخبر .
[١٩١٥٣] ٢
ـ وعن الحسين القلانسي ، عن أبي عبدالله (
عليه السلام ) ، بمثل ذلك ، وقال : « للعبد أن يستثني في اليمين ، ما بينه وبين أربعين يوماً إذا نسي » .
[١٩١٥٤] ٣
ـ وعن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر وأبي
عبدالله ( عليهما السلام ) ، في قول الله : ( وَاذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ )
قالا : « إذا حلف الرجل فنسي أن يستثني ، فليستثن إذا ذكر » .
[١٩١٥٥] ٤
ـ العياشي في تفسيره : عن عبدالله بن
ميمون ، عن أبيه ، عن
_____________________________
علي بن أبي طالب (
عليه السلام ) ، قال : « إذا حلف الرجل بالله ، فله ثنيا إلى أربعين يوماً »
الخبر .
[١٩١٥٦] ٥
ـ وعن زرارة ومحمد بن مسلم ، عن أبي جعفر
وأبي عبدالله ( عليهما السلام ) ، في قول الله : ( وَاذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ )
قال : « إذا حلف الرجل فنسي أن يستثني ، فليستثن إذا ذكر » .
[١٩١٥٧] ٦
ـ وعن حمزة بن حمران قال : سألت أبا عبدالله
( عليه السلام ) ، عن قول الله : ( وَاذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ )
فقال : « أن تستثني ثم ذكرت بعد ، فاستثن حين تذكر » .
[١٩١٥٨] ٧
ـ وفي رواية عبدالله بن ميمون ، عن أبي
عبدالله ( عليه السلام ) ، في قول الله تعالى( وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ
ذَٰلِكَ غَدًا *
إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّـهُ وَاذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ )
أن تقول الا من بعد الأربعين ، فللعبد الاستثناء في اليمين ما بينه وبين أربعين يوماً إذا نسي » .
[١٩١٥٩] ٨
ـ وعن عبدالله بن سليمان ، عن أبي عبدالله
( عليه السلام ) ، في قول الله : ( وَاذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ )
قال : « هو الرجل يحلف فينسى أن يقول : إن شاء الله ، فليلقها إذا ذكر » .
وعن أبي بصير ،
عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته ( وَلَا
_____________________________
( تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ
ذَٰلِكَ غَدًا *
إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّـهُ )
قال : « هو الرجل يحلف على الشيء ( وينسى أن يستثني فيقولنّ )
: لأفعلن كذا وكذا غداً أو بعد غد ، عن قوله : ( وَاذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ )
» .
[١٩١٦٠] ٩
ـ وعن حمزة بن حمران قال : سألته ( عليه
السلام ) عن قول الله : ( وَاذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ )
قال : « إذا حلفت ناسياً ثم ذكرت بَعدُ فاستثنه حين تذكر » .
[١٩١٦١] ١٠
ـ وعن القداح ، عن جعفر بن محمد ، عن
أبيه ، عن علي ( عليهما السلام ) ، قال : « الاستثناء في اليمين متى ما ذكر بعد ، وإن كان بعد أربعين صباحاً ، ثم تلا هذه الآية : ( وَاذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ )
» .
[١٩١٦٢] ١١
ـ دعائم الإِسلام : روينا عن جعفر بن
محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « الاستثناء جائز بعد أربعين يوماً ، وبعد السنة » .
٢٤ ـ (
باب أنه لا يجوز الحلف ولا ينعقد إلّا بالله واسمائه الخاصة ، ونحو قوله : لعمرو الله ، و : لاها الله )
[١٩١٦٣] ١
ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله
عليه وآله ) ، أنه قال : « من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليذر » .
_____________________________
[١٩١٦٤]
٢
ـ وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه كان
كثيراً ما يقول في يمينه ويحلف بهذه اليمين : « ومقلب القلوب والأبصار » .
[١٩١٦٥] ٣
ـ وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : «
من حلف بغير الله ، فقد ( كفر وأشرك )
» .
[١٩١٦٦] ٤
ـ وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : «
إذا حلفتم فاحلفوا بالله والا فاتركوا » .
[١٩١٦٧] ٥
ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن
زرارة ، عن أبي جعفر أو أبي عبدالله ( عليهما السلام ) ، قال : قال : « لا أرى أن يحلف الرجل إلّا بالله ، فأما قول الرجل : لا بل شانئك ، فإنه من قول الجاهلية ، فلو حلف الناس بهذا وأشباهه لترك الحلف بالله ، فأما قول الرجل : ياهنا أو ياهناه ، فإنما ذلك طلب الإِسم
ولا أرى به بأساً ، وأما قوله : لعمرو الله ، وقوله : لا هما الله ، فإنما هو بالله » .
[١٩١٦٨] ٦
ـ وعن ابن أبي عمير ، عن منصور بن يونس ،
عن الثمالي ، عن علي بن الحسين قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله) : لا تحلفوا إلّا بالله » الخبر .
[١٩١٦٩] ٧
ـ وعن محمد بن مسلم قال : قلت لأبي جعفر (
عليه السلام ) ، في قول الله : ( وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ )
( وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ )
وما أشبه
_____________________________
ذلك ، فقال : « إن
لله تعالى أن يقسم من خلقه بما شاء ، وليس لخلقه أن يقسموا إلّا به » .
[١٩١٧٠] ٨
ـ وعن جراح المدائني ، عن أبي عبدالله (
عليه السلام ) قال : « لا يحلف بغير الله » .
[١٩١٧١] ٩
ـ وعن علاء ، عن محمد ، عن أبي جعفر (
عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال ( عليه السلام ) : « وقول الرجل : لا بل شانئك ، فإن ذلك قسم أهل الجاهلية ، فلو حلف به الرجل وهو يريد الله كان قسماً ، وأما قوله : لعمرو الله ، فإنما هو بالله ، وقولهم : يا هناه وياهمّاه ، فإن ذلك طلب الإِسم » .
[١٩١٧٢] ١٠
ـ دعائم الإِسلام : عن رسول الله ( صلى
الله عليه وآله ) ، أنه نهى أن يحلف أحد بغير الله .
[١٩١٧٣] ١١
ـ قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : «
لا يمين إلّا بالله » .
[١٩١٧٤] ١٢
ـ زيد الزراد في أصله قال : سمع أبو عبدالله
( عليه السلام ) رجلاً يقول لآخر : وحياتك العزيزة لقد كان كذا وكذا ، قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : « أما أنه قد كفر ، وذلك أنه لا يملك من حياته شيئاً » .
[١٩١٧٥] ١٣
ـ علي بن طاووس في المهج : عن أبي علي بن
الحسين بن محمد بن علي الطوسي ، وعبد الجبار بن عبدالله بن علي الرازي ، وأبي الفضل منتهى بن أبي يزيد الحسيني ، ومحمد بن أحمد بن شهريار الخازن ،
_____________________________
جميعاً عن محمد بن
الحسن الطوسي ، عن ابن الغضائري ، وأحمد بن عبدون ، وأبي طالب بن الغرور ، وأبي الحسن الصفار ، والحسن بن اسماعيل بن اشناس ، جميعاً عن أبي المفضل الشيباني ، عن محمد بن يزيد بن الأزهري ، عن أبي الوضاح محمد بن عبدالله النهشلي ، عن أبيه ، عن أبي الحسن موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) ـ في حديث طويل ، إلى أن قال ـ : ثم أقبل ( عليه السلام ) على من حضره من مواليه وأهل بيته ، فقال : « ليفرح روحكم
، أنه لا يرد أول كتاب من العراق إلّا بموت موسى بن المهدي وهلاكه » فقال : وما ذلك أصلحك الله ؟ قال : « قد ـ وحرمة هذا القبر ـ مات في يومه هذا » الخبر .
قلت : ومنه
يظهر عدم حرمة الحلف بغيره تعالى ، وفي معناه بعض ما أخرجه في الأصل ، فالمراد بعدم الجواز عدم جعله فصلاً للخصومة في الدعاوي ، أو ملزماً للنفس فيما مر بيانه .
٢٥ ـ (
باب أنه لا يجوز الحلف ولا
ينعقد بالكواكب ، ولا بالأشهر الحرم ، ولا بمكة ، ولا بالكعبة ، ولا بالحرم ونحوها )
[١٩١٧٦] ١
ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن
العلاء ، عن محمد ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : وسألته عن قول الله : ( فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ )
قال : « عظم إثم من يقسم بها » قال ( عليه السلام ) : « وكان أهل الجاهلية يعظمون الحرم ولا يقسمون به ، ويستحلون حرمة الله فيه ، ولا يعرضون لمن كان فيه ، ولا يخرجون فيه
_____________________________
دابة ، فقال الله : ( لَا أُقْسِمُ بِهَـٰذَا الْبَلَدِ )
أن يحلفوا ( وَأَنتَ حِلٌّ بِهَـٰذَا الْبَلَدِ وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ )
قال : يعظمون البلد أن يحلفوا به ، ويستحلوا حرمة رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) » .
[١٩١٧٧] ٢
ـ محمد بن الحسن الشيباني في نهج البيان
قال : روي عن الصادق جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « كان أهل الجاهلية يحلفون بالنجوم ، فقال الله سبحانه : لا أحلف بها ، وقال ( عليه السلام ) : ما أعظم إثم من يحلف بها ، وإنه لقسم عظيم عند أهل الجاهلية » .
[١٩١٧٨] ٣
ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله
عليه وآله ) ، قال : « لا تحلفوا بآبائكم ولا بالطواغيت » .
٢٦ ـ (
باب حكم استحلاف الكفار بغير الله مما يعتقدونه )
[١٩١٧٩] ١
ـ العياشي في تفسيره : عن سليمان بن خالد
، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : « لا يحلف اليهودي
[ ولا النصراني ]
ولا المجوسي بغير الله ، إن الله يقول : ( فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّـهُ
)
» .
[١٩١٨٠] ٢
ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن
النضر بن سويد ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد ، مثله .
[١٩١٨١] ٣
ـ وعن جراح المدائني ، عن أبي عبدالله (
عليه السلام ) ، قال :
_____________________________
« لا يحلف بغير الله
، ولا يحلف اليهودي والنصراني المجوسي ، لا تحلفوهم إلّا بالله » .
[١٩١٨٢] ٤
ـ وعن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته
( عليه السلام ) : هل يصلح لأحد أن يحلف أحداً من اليهود والنصارى والمجوس بآلهتهم ؟ قال : « لا يصلح أن يحلف أحداً إلّا بالله » .
[١٩١٨٣] ٥
ـ وعن محمد بن مسلم قال : سألته عن الأحكام
، فقال : « يجوز في كل دين ما يستحلفون
» .
[١٩١٨٤] ٦
ـ وعن محمد بن قيس قال : سمعت أبا جعفر (
عليه السلام ) يقول : « قضى علي ( عليه السلام ) فيما استحلف أهل الكتاب بيمين صبر ، أن يستحلف بكتابه وملته » .
[١٩١٨٥] ٧
ـ وعن حماد ، عن الحلبي قال : سألت أبا
عبدالله ( عليه السلام ) ، عن أهل الملل يستحلفون ، فقال : « لا تحلفوهم إلّا بالله » .
[١٩١٨٦] ٨
ـ وعن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي
جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال : « ولا يحلف اليهودي والنصراني إلّا بالله ، ولا يصلح لأحد أن يستحلفهم بآلهتهم » .
[١٩١٨٧] ٩
ـ دعائم الإِسلام : عن أبي عبدالله (
عليه السلام ) ، أنه قال : « ويستحلف أهل الكتاب بكتابهم وملتهم » يعني ( عليه السلام ) : إذا كانوا
_____________________________
إنما
يرون اليمين
بذلك ، ولا يرون الحنث على من حلف بالله » .
٢٧ ـ (
باب جواز استحلاف الظالم بالبراءة من
حول الله وقوته )
[١٩١٨٨] ١
ـ الشيخ الطوسي في أماليه : عن جماعة ، عن
أبي المفضل ، عن أحمد بن محمد بن عيسى العراد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن الحسن بن الفضل بن الربيع
حاجب المنصور ، لقيته بمكة قال : حدثني أبي ، عن جدي الربيع قال : دعاني المنصور يوماً فقال : يا ربيع أحضر جعفر بن محمد ، والله لأقتلنه ، فوجهت إليه .
فلما وافى قلت
: يابن رسول الله ، إن كان لك وصية أو عهد
فافعل ، فقال : « استأذن لي عليه » فدخلت على المنصور فأعلمته موضعه ، فقال : ادخله ، فلما وقعت عين جعفر على المنصور ، [ رأيته يحرك شفتيه بشيء لم افهمه فلما سلم على المنصور ] نهض إليه فاعتنقه وأجلسه إلى جانبه ، وقال له : ارفع حوائجك ، فأخرج رقاعاً لأقوام وسأله في آخرين فقضيت حوائجه ، فقال المنصور : حوائجك في نفسك ، فقال له جعفر ( عليه السلام ) : « لا تدعني حتى اجيئك » فقال له المنصور : مالي إلى ذلك سبيل ، وأنت تزعم للناس يا أبا عبدالله أنك تعلم الغيب ، فقال جعفر ( عليه السلام ) : « من أخبرك بهذا ؟ » فأومأ المنصور إلى شيخ قاعد بين
_____________________________
يديه .
فقال جعفر (
عليه السلام ) للشيخ : « أنت سمعتني أقول هذا ؟ » قال الشيخ : نعم ، قال جعفر ( عليه السلام ) للمنصور : « أيحلف يا أمير المؤمنين ؟ » فقال له المنصور : احلف ، فلما بدأ الشيخ لليمين ، قال جعفر ( عليه السلام ) للمنصور : « حدثني أبي ، عن أبيه ، عن جده ، عن أمير المؤمنين : إن العبد إذا حلف باليمين التي ينزه الله عز وجل فيها وهو كاذب ، امتنع الله عز وجل من عقوبته عليها في عاجلته ، لما نزه الله عز وجل ، ولكني أنا استحلفه » فقال المنصور : ذلك لك .
فقال جعفر (
عليه السلام ) : « قل : ابرأ إلى الله من حوله وقوته ، والجأ إلى حولي وقوتي ، إن لم أكن سمعتك تقول هذا القول » فتلكأ الشيخ ، فرفع المنصور عموداً كان في يده ، فقال : والله [ لئن ] لم تحلف لأعلونك بهذا العمود ، فحلف الشيخ ، فما أتم اليمين حتى دلع لسانه كما يدلع الكلب ومات لوقته ، ونهض جعفر ( عليه السلام ) . . . الخبر .
[١٩١٨٩] ٢
ـ السيد علي بن طاووس في مهج الدعوات : وجدت
في كتاب عتيق : حدثنا محمد بن جعفر الرزاز ، عن محمد بن عيسى بن عبيدة ، عن بشير بن حماد ، عن صفوان بن مهران الجمال ، قال : رفع رجل من قريش المدينة من بني مخزوم إلى أبي جعفر المنصور ، وذلك بعد قتله لمحمد وابراهيم ابني عبدالله بن الحسن : أن جعفر بن محمد بعث مولاه المعلى بن خنيس لجباية الأموال من شيعته ، وأنه كان يمد [ بها ]
محمد بن عبدالله ، فكاد المنصور أن يأكل كفه على جعفر ( عليه السلام ) غيظاً ، وكتب إلى عمه داود ـ وداود إذ ذاك أمير المدينة ـ أن يسيّر إليه جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ،
_____________________________
ولا يرخص له التلوم
والمقام ، فبعث إليه ( عليه السلام ) داود ، بكتاب المنصور ، فقال : اعمل في
المسير إلى أمير المؤمنين في غد ولا تتأخر .
قال صفوان : وكنت
بالمدينة يومئذٍ ، فانفذ إليّ جعفر ( عليه السلام ) فصرت إليه ، فقال لي : « تعهد راحلتك ، فإنا غادون في غد إن شاء الله إلى العراق » ـ إلى أن قال ـ : وسار متوجهاً إلى العراق ، حتى قدم مدينة أبي جعفر وأقبل حتى استأذن ، فأذن له .
قال صفوان : فأخبرني
بعض من شهد عند أبي جعفر قال : فلما رآه أبو جعفر قربه وأدناه ، ثم استدعى قصة الرافع على أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، يقول في قصته : أن معلى بن خنيس ـ مولى جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ـ يجبي له الأموال ، فقال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : « معاذ الله من ذلك يا أمير المؤمنين » قال له : تحلف على براءتك من ذلك ، قال : « نعم أحلف بالله ، أنه ما كان من ذلك من شيء » ، قال أبو جعفر : لا بل تحلف بالطلاق والعتاق ، فقال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : « أما ترضى يميني بالله الذي لا إله إلّا هو ؟ » قال أبو جعفر : فلا تفقه عليّ ، فقال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : « فأين يذهب بالفقه مني يا أمير المؤمنين !؟ » قال له : دع عنك هذا ، فاني أجمع الساعة بينك وبين الرجل الذي رفع عنك حتى يواجهك .
فاتوا بالرجل
وسألوه بحضرة جعفر ( عليه السلام ) ، فقال : نعم هذا صحيح ، وهذا جعفر بن محمد ، والذي قلت فيه كما قلت ، فقال أبو عبدالله
_____________________________
( عليه السلام ) : «
تحلف أيها الرجل أن هذا الذي رفعته صحيح ؟ » قال : نعم ثم ابتدأ الرجل باليمين ، فقال : والله الذي لا إله إلّا هو ، الطالب الغالب ، الحي القيوم ، فقال له جعفر ( عليه السلام ) : « لا تجعل في يمينك ، فإني انا استحلف » قال المنصور : وما أنكرت من هذه اليمين ؟ قال : « إن الله حيي كريم ، يستحيي من عبده إذا أثنى عليه أن يعاجله بالعقوبة لمدحه له ، ولكن قل يا أيها الرجل : ابرأ إلى الله من حوله وقوته ، والجأ إلى حولي وقوتي ، إني لصادق برّ فيما أقول » فقال المنصور للقرشي : احلف بما استحلفك به أبو عبدالله ( عليه السلام ) ، فحلف الرجل بهذه اليمين ، فلم يستتم الكلام حتى أجزم
وخر ميتاً ، فراع أبا جعفر ذلك وارتعدت فرائصه . . . الخبر .
[١٩١٩٠]
٣
ـ مجموعة الشهيد رحمه الله : نقلاً من كتاب
قضايا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، عن اويس القرني قال : كنا عند أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، اذ أقبلت امرأة متشبثة برجل ، وهي تقول : يا أمير المؤمنين لي على هذا الرجل أربعمائة دينار ، فقال ( عليه السلام ) للرجل : « ما تقول المرأة ؟ » فقال : مالها عندي إلّا خمسون درهماً مهرها ، فقالت : يا أمير المؤمنين اعرض عليه اليمين ، فقال ( عليه السلام ) : « تقول باركا وتشخص ببصرك إلى السماء : اللهم إن كنت تعلم أن لهذه المرأة شيئاً أريد ذهاب حقها وطلب نشوا
وأنكر ما ذكرته من مهرها ، فلا استعنت بك من مصيبة ، ولا سألتك فرج كربة ، ولا احتجت إليك في حاجة ، وإن كنت أعلم أنك تعلم أن ليس لهذه المرأة شيئاً أريد ذهاب حقها ، فلا تقمني من مقامي هذا حتى تريها نقمتها منك » فقال : والله ـ يا أمير المؤمنين ـ لا حلفت بهذا اليمين أبداً ، وقد رأيت أعرابياً حلف بها بين يدي رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فسلط الله عليه ناراً فأحرقته من قبل أن يقوم من مقامه ، وأنا أوفيها ما ادعته عليّ .
_____________________________
٢٨ ـ (
باب أن من قال : هو يهودي أو نصراني ، إن لم يفعل كذا ، لم تنعقد يمينه ولم يلزمه كفارة وإن حنث ، وكذا لو قال : هو محرم بحجة إن لم يفعل كذا )
[١٩١٩١] ١
ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن
أبي بصير
قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) ، عن رجل يقول : هو يهودي أو نصراني إن لم يفعل كذا وكذا ، قال : « ليس بشيء » .
[١٩١٩٢] ٢
ـ ( وعن الحلبي قال : سألته )
( عليه السلام ) ، عن الرجل يقول ، هو محرم بحجة أن يفعل
كذا وكذا ، فلم يفعله ، قال : « ليس بشيء » .
٢٩ ـ (
باب أن من حلف بتحريم زوجته أو جاريته ، لم يلزمه كفارة ، ولم تحرم عليه )
[١٩١٩٣] ١
ـ دعائم الاسلام : عن أبي جعفر ( عليه
السلام ) ، أنه قال في قول الله عز وجل( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ
مَا أَحَلَّ اللَّـهُ لَكَ ـ
الى قوله ـ وَأَبْكَارًا )
فقال ( عليه السلام ) : « كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قد خلا بمارية القبطية قبل أن تلد ابراهيم ( عليه السلام ) ، فاطلعت عليه عائشة فأمرها أن تكتم ذلك وحرمها على نفسه ، فحدثت بذلك عائشةُ حفصة ، فأنزل الله : ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ
مَا أَحَلَّ اللَّـهُ لَكَ ـ
إلى
_____________________________
قوله ـ وَأَبْكَارًا )
» .
٣٠ ـ (
باب جواز الحلف على غير الواقع جهراً واستثناء مشيئة الله سراً ، للخدعة في الحرب )
[١٩١٩٤] ١
ـ محمد بن مسعود العياشي في تفسيره : عن
عدي بن حاتم ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، قال يوم التقى هو ومعاوية بصفين ، فرفع بها صوته ليسمع أصحابه : « والله لأقتلن معاوية » ثم يقول : في آخر قوله : « إن شاء الله » يخفض بها صوته ، وكنت قريبا منه ، فقلت : يا أمير المؤمنين ، إنك حلفت على ما فعلت ، ثم استثنيت ، فما أردت بذلك ؟ فقال : « إن الحرب خدعة ، وأنا عند المؤمن غير كذوب ، فأردت أن أحرض أصحابي عليهم ، لكي لا يفشلوا ولكي يطمعوا فيهم ، فأفقههم ينتفع بها إن شاء الله تعالى » .
٣١ ـ (
باب أن من حلف ليضربن عبده جاز له العفو عنه ، بل يستحب له اختيار العفو ، ومن حلف أن يضرب عبده
عدداً ، جاز أن يجمع خشباً فيضربه فيحسب بعدده )
[١٩١٩٥] ١
ـ الجعفريات : باسناده عن جعفر بن محمد ،
عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه : « أن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، أتاه رجل فقال : إني حلفت بالطلاق والعتاق ، أن أضرب امرأتي وغلامي مائة ضربة ، فقال : « ويحك ، خذ مائة قضيب من أي القضبان شئت ، وعرضهن ما استطعت ، وإن شئت ضممت
العود إلى العود ، حتى تنبسط لك القضبان ، ثم ارفع يدك حتى تظهر ما بين المنكبين إلى الايسر ، فيجزىء
_____________________________
عنك كما اجزأ عن أيوب
( عليه السلام ) » .
قلت : صدر
الخبر المحمول على التقية ، لا يضرُّ بكون ما ذكره ( عليه السلام ) حكماً للحلف الصحيح ، كما لا يخفى .
٣٢ ـ (
باب أن من حلف على الغير : ليفعلن كذا ، لم ينعقد ، ولم يلزم أحدهما شيء )
[١٩١٩٦] ١
ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن
محمد بن مسلم قال : سألت أحدهما ( عليهما السلام ) ، عن رجل قالت امرأته : اسألك بوجه الله إلا ما طلقتني ، قال : « يوجعها ضرباً ، أو يعفو عنها » .
[١٩١٩٧] ٢
ـ وعن ابان ، عن زرارة وعبد الرحمن بن
أبي عبدالله ، قال : سألنا أبا عبدالله ( عليه السلام ) ، عن الرجل يقسم على الرجل في الطعام يأكله معه ، فلم يأكل ، هل عليه في ذلك كفارة ؟ قال : « لا » .
[١٩١٩٨] ٣
ـ كتاب العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم
قال : سألته ( عليه السلام ) ، وذكر مثل الخبر الاول .
٣٣ ـ (
باب جواز الحلف في الدعوى على غير الواقع ، للتوصل إلى الحق ، ودفع ظلم قضاة الجور )
[١٩١٩٩] ١
ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن
حماد بن عثمان ، عن أبي الصباح قال : قلت لأبي محمد الحسن ( عليه السلام ) : إن أُمي تصدقت عليّ بنصيب لها في دار ، فقلت لها : إنّ القضاة لا يجيزون هذا ، ولكن اكتبيه شرى ، فقالت : اصنع ما بدا لك ، وكلما ترى أنه يسوغ لك ،
_____________________________
فتوثقت وأراد بعض
الورثة أن يستحلفني أني قد نقدتها الثمن ، ولم أنقدها شيئاً ، فما ترى ؟ قال « فاحلف له » .
٣٤ ـ (
باب أن من حلف لينحرن ولده لم تنعقد يمينه ، وكذا من حلف على ترك الصلح بين الناس )
[١٩٢٠٠] ١
ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن
عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) ، عن رجل حلف أن ينحر ولده ، فقال : « ذلك من خطوات الشيطان » .
[١٩٢٠١] ٢
ـ العياشي في تفسيره : عن زرارة وحمران
ومحمد بن مسلم ، عن أبي جعفر وأبي عبدالله ( عليهما السلام ) : ( وَلَا تَجْعَلُوا اللَّـهَ عُرْضَةً لِّأَيْمَانِكُمْ )
قالا : « هو الرجل يصلح بن اثنين ، فيحمل ما بينهما من الاثم » .
[١٩٢٠٢] ٣
ـ وعن أيوب قال : سمعته ( عليه السلام )
يقول : « لا تحلفوا بالله صادقين ولا كاذبين [ فانّ الله يقول]
: ( وَلَا تَجْعَلُوا اللَّـهَ عُرْضَةً لِّأَيْمَانِكُمْ )
قال : إذا استعان رجل برجل على صلح بينه وبين رجل ، فلا تقولن : ان عليّ يميناً الا افعل ، وهو قول الله : ( عُرْضَةً لِّأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ )
» .
_____________________________
٣٥ ـ (
باب نوادر ما يتعلق بكتاب الايمان )
[١٩٢٠٣] ١
ـ الصدوق في العيون : عن تميم القرشي ، عن
أبيه ، عن حمدان بن سليمان ، عن علي بن محمد بن الجهم ، عن الرضا ( عليه السلام ) ، في قصة آدم وحواء وأكلهما من الشجرة ، إلى أن قال : « ولما أن وسوس الشيطان اليهما ، وقال : ( مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ
هَـٰذِهِ الشَّجَرَةِ )
وإنما نهاكما أن تقربا غيرها ، ولم ينهكما عن الأكل منها ( إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ * وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ
النَّاصِحِينَ )
ولم يكن آدم وحواء شاهدا قبل ذلك من يحلف بالله كاذباً فدلهما بغرور فاكلا منها ثقة بيمينه بالله » الخبر .
[١٩٢٠٤] ٢
ـ العياشي في تفسيره : عن مسعد بن صدقة ،
عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، رفعه إلى النبي ( صلى الله عليه وآله ) : « إن موسى سأل ربه أن يجمع بينه وبين أبيه آدم ( عليهما السلام ) ، لما عرج به إلى السماء في أمر الصلاة ففعل ، فقال له موسى : أنت الذي خلقك الله بيده ـ إلى أن قال ـ فلم تستطع أن تضبط نفسك عنها ، حتى أغراك ابليس فأطعته فأنت الذي أخرجتنا من الجنة بمعصيتك . فقال له آدم : ارفق بأبيك يا بني
، إن عدوي أتاني من وجه المكر والخديعة ، فحلف لي بالله أنه في مشَورته عليّ لمن الناصحين ـ إلى أن قال ـ وحلف لي بالله ( كاذباً إنّه )
لمن الناصحين ، ولم أظن ـ يا موسى ـ أن أحداً يحلف بالله كاذباً ، فوثقت بيمينه ، فهذا عذري » الخبر .
_____________________________
[١٩٢٠٥] ٣
ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد (
عليهما السلام ) ، أنه قال في حديث : « والحالف بالله الصادق معظم لله » .
[١٩٢٠٦] ٤
ـ أبو عمرو الكشي في رجاله : وجدت في
كتاب أبي عبدالله الشاذاني قال : حدثني جعفر بن محمد المدائني ، عن موسى بن القاسم العجلي ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبدالله ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، قال : « كتب علي ( عليه السلام ) إلى والي المدينة : لا تعطين سعداً ولا ابن عمر من الفيء شيئاً ، فأما أسامة بن زيد فإني قد عذرته في اليمين التي كانت عليه » .
[١٩٢٠٧] ٥
ـ علي بن ابراهيم في تفسيره : في قوله
تعالى : ( وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَىٰ إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا )
الآية ، أنها نزلت لما رجع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) من غزاة خيبر ، وبعث اسامة بن زيد في خيل إلى بعض قرى اليهود في ناحية فدك ، ليدعوهم إلى الاسلام ، كان رجل [ من اليهود ]
يقال له : مرداس بن نهيك الفدكي في بعض القرى ، فلما أحس بخيل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، جمع أهله وماله في ناحية الجبل ، فأقبل يقول : أشهد أن لا اله الا الله وأن محمداً رسول الله ، فمر به اسامة بن زيد فطعنه فقتله ، فلما رجع إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أخبره بذلك ، فقال له رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « قتلت رجلاً شهد أن لا اله الا الله وأني رسول الله » فقال : يا رسول الله ، إنما قالها تعوذا من القتل ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « فلا كشفت الغطاء عن قلبه ، ولا ما قال بلسانه قبلت ، ولا ما كان في نفسه علمت ! » فحلف أسامة بعد ذلك أن لا يقتل أحداً شهد أن لا اله الا الله وأن محمداً رسول
_____________________________
الله ، فتخلف عن أمير
المؤمنين ( عليه السلام ) في حروبه ، فأنزل في ذلك ( وَلَا تَقُولُوا )
الآية .
[١٩٢٠٨] ٦
ـ الجعفريات : باسناده عن جعفر بن محمد ،
عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ـ في حديث ـ ومن قال : لا وأبي ، فليقل : لا اله الا الله » .
_____________________________
أبواب النذر والعهد
١ ـ (
باب أنه لا ينعقد النذر حتى يقول : لله علي كذا ، ويسمي المنذور ، ويكون عبادة )
[١٩٢٠٩] ١
ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن
القاسم بن محمد ، عن محمد بن يحيى الخثعمي قال : قلت له : الرجل يقول : عليَّ المشي إلى بيت الله ، ومالي صدقة أو هدي ، فقال ( عليه السلام ) : « إن أبي ( عليه السلام ) ، لا يرى ذلك شيئاً ، الا أن يجعله لله عليه » .
[١٩٢١٠] ٢
ـ وعن صفوان ، عن [ منصور بن ]
حازم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : « إذا قال الرجل : عليَّ المشي إلى بيت الله وهو محرم بحجة ، أو يقول : عليَّ هدي كذا وكذا ، إن لم يفعل كذا وكذا
، فليس بشيء حتى يقول : لله عليّ المشي إلى بيته ، أو يقول لله عليّ أن أحرم بحجة ، أو يقول : لله عليّ هدي كذا وكذا إن لم يفعل كذا وكذا » .
[١٩٢١١] ٣
ـ وعن زرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه
السلام ) ، في رجل قال : وهو محرم بحجة أن يفعل كذا وكذا ، فلم يفعله ، قال : « ليس بشيء » .
_____________________________
[١٩٢١٢] ٤
ـ وعن أبي الصباح الكناني ، قال : سألت
أبا عبدالله ( عليه السلام ) ، قلت : رجل قال : عليّ نذر ، قال : « ليس النذر شيئاً حتى يسمى شيئاً لله ، صياماً أو صدقة أو هدياً أو حجاً » .
[١٩٢١٣] ٥
ـ وعن الحلبي قال : سألته ـ يعني أبا عبدالله
ـ عن امرأة جعلت مالها هدياً لبيت الله ، إن أعارت متاعها فلانة وفلانة ، فأعار بعض أهلها بغير اذنها ، قال : « ليس عليها هدي ، إنما الهدي ما جعل الله هدياً للكعبة ، فذلك الذي يوفى به إذا جعل لله ، وما كان من أشباه هذا فليس بشيء ، ولا هدي لا يذكر فيه الله » .
[١٩٢١٤] ٦
ـ وسئل عن الرجل يقول : عليّ ألف بدنة ، وهو
محرم بألف حجة ، قال : « تلك خطوات الشيطان » .
[١٩٢١٥] ٧
ـ دعائم الاسلام : روينا عن جعفر بن محمد
، عن أبيه ، عن آبائه : « أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، نهى عن النذر لغير الله » .
[١٩٢١٦] ٨
ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « واعلم
أن كلما كان من قول الانسان : لله عليّ نذر ، من وجوه الطاعة ووجوه البر ، فعليه الوفاء بما جعله على نفسه ، وإن كان النذر لغير الله ، فإنه إن لم يعط ولم يف بما جعله على نفسه ، فلا كفارة عليه ولا صوم ولا صدقة ، نظير ذلك أن يقول : لله عليّ صلاة معلومة أو صوم معلوم أو بر أو وجوه
من وجوه البر ، فيقول : إن عافاني الله من مرضي ، أو ردني من سفري ، أو رد عليّ غائبي ، أو رزقني رزقاً ، أو وصلني إلى محبوبي حلالاً
، فأُعطي ما تمنى لزمه ما جعل على
_____________________________
نفسه » إلى آخره .
[١٩٢١٧] ٩
ـ وقال في موضع آخر : « والنذر على وجهين
: أحدهما أن يقول الرجل : إن عوفيت من مرضي ، أو تخلصت من كذا وكذا ، فعليّ صدقة أو صوم أو شيء من أفعال البر ، فهو بالخيار إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل ، فإن قال : لله عليّ كذا وكذا من أفعال البر ، فعليه أن يفي ولا يسعه تركه ـ إلى أن قال
ـ والوجه الثاني من النذر ، أن يقول الرجل : إن كان كذا وكذا صمت أو صليت أو تصدقت أو حججت ، ولم يقل : لله عليّ كذا وكذا ، إن شاء فعل وأوفى بنذره ، وإن شاء لم يفعل فهو بالخيار » .
[١٩٢١٨] ١٠
ـ الصدوق في المقنع والهداية : ما يقرب
منه .
[١٩٢١٩] ١١
ـ الشيخ أبو الفتوح في تفسيره : عن النبي
( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « لانذر في معصية الله ، ولا فيما لا يملكه ابن آدم » .
٢ ـ (
باب أن من نذر ولم يسم منذوراً ، لم يلزمه شيء ، فإن سمى مجملاً اجزأه مطلق العبادة )
[١٩٢٢٠] ١
ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن
معمر بن معمر
قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) ، عن الرجل يقول : علي نذر ولم يسم شيئاً ، قال : « ليس بشيء » .
[١٩٢٢١] ٢
ـ وعن محمد بن علي الحلبي قال : سألته (
عليه السلام ) عن
_____________________________
رجل قال : علي نذر ولم
يسم ، قال : « ليس بشيء » .
[١٩٢٢٢] ٣
ـ وعن أبي الصباح الكناني ، قال : سألت
أبا عبدالله ( عليه السلام ) ، قلت : رجل قال : علي نذر ، قال : « ليس النذر شيئاً حتى يسمي شيئاً لله ، صياماً أو صدقة أو هدياً أو حجاً » .
[١٩٢٢٣] ٤
ـ وعن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه
السلام ) ، في رجل جعل لله عليه نذراً ولم يسمّه ، فقال : « إن سمّى فهو الذي سمى ، وإن لم يسّم فليس عليه شيء » .
[١٩٢٢٤] ٥
ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد (
عليهما السلام ) ، أنه قال : « وإن قال : لله علي نذر ولم يسم شيئاً ، فلا شيء عليه » .
[١٩٢٢٥] ٦
ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ولو أن
رجلاً نذر نذراً ولم يسم شيئاً ، فهو بالخيار إن شاء تصدق بشيء ، وإن شاء صلى ركعتين أو صام يوماً ، الا أن يكون ينوي شيئاً في نذر ، يلزمه ذلك الشيء بعينه » .
[١٩٢٢٦] ٧
ـ الصدوق في المقنع : مثله .
٣ ـ (
باب أن من نذر الصدقة بمال كثير ، وجب عليه الصدقة بثمانين درهما )
[١٩٢٢٧] ١
ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وإن
امرؤ نذر أن يتصدق بمال كثير ولم يسم مبلغه ، فإن الكثير ثمانون وما زاد ، لقول الله عز وجل : ( لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّـهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ )
فكان ثمانون موطناً » .
_____________________________
الصدوق في المقنع مثله
.
[١٩٢٢٨] ٢
ـ عماد الدين محمد بن علي الطوسي في ثاقب
المناقب ، وابن شهر آشوب في المناقب : عن عثمان بن سعيد ، عن أبي علي بن راشد : أن الشيعة بعثوا إلى الصادق ( عليه السلام ) أموالاً ورقاعاً مختومة فيها مسائل ، فوصلت إلى المدينة بعد وفاته ، فأجاب عنها الامام موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) قبل فك الخواتيم .
وفي احداها : ما
يقول العالم ( عليه السلام ) ، في رجل قال : ( والله لا لاتصدقن ) بمال كثير ، فيما يتصدق ؟ ( الجواب تحته بخطه ) : « إن كان الذي حلف بهذه اليمين من أرباب الدراهم ، يتصدق بأربعة وثمانين درهماً ، وإن كان من أرباب شياه فأربعة وثمانون شاة وإن كان من أرباب البعير فأربعة وثمانون بعيراً ، والدليل على ذلك قوله تعالى : ( لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّـهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ ) فعدّت مواطن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قبل نزول الآية ، فكانت أربعة وثمانين موطناً » .
٤ ـ (
باب أن من نذر أن يهدي طعاماً أو لحماً ينعقد ، وإنما ينعقد إذا نذر أن يهدي إلى الكعبة بدنة أو نحوها قبل الذبح )
[١٩٢٢٩] ١
ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن
الحلبي عن الصادق
_____________________________
( عليه السلام ) ـ في
حديث ـ قال : سألته ( عليه السلام ) ، عن الرجل يقول وهو محرم بحجة ، ويقول : أنا أهدي هذا الطعام ، قال : « ليس بشيء ، إن الطعام لا يهدى » أو يقول لجزور بعد ما نحرت : هو يهديها لبيت الله ، فقال : « إنما يهدي البدن وهن أحياء ، وليس يهدي حين صارت لحماً » .
[١٩٢٣٠] ٢
ـ وعن أبي بصير
، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « وإن قال الرجل أنا : أهدي هذا الطعام ، فليس بشيء ، إنما يهدي البدن » .
[١٩٢٣١] ٣
ـ وعن محمد بن الفضل الكناني قال : سألت
أبا عبدالله ( عليه السلام ) ، عن رجل قال لطعام : هو يهديه ، فقال : « لا يهدي الطعام ، ولو أن رجلاً قال لجزور بعدما نحرت هو يهديها ، لم يكن يهديها حين صارت لحماً ، إنما الهدي وهن أحياء » .
٥ ـ (
باب أن من نذر ، ثم علم بوقوع الشرط قبل النذر ، لم يلزمه شيء )
[١٩٢٣٢] ١
ـ كتاب العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم
قال : سألته ( عليه السلام ) عن رجل وقع على جارية فارتفع حيضها ، وخاف أن يكون قد حملت ، فجعل لله عليه عتقاً وصوماً وصدقة إن هي حاضت ، فإن كانت الجارية طمثت قبل أن يحلف بيوم أو يومين وهو لا يعلم ، قال : « ليس عليه شيء » .
أحمد بن محمد
بن عيسى في نوادره : عن محمد بن مسلم ، مثله
.
[١٩٢٣٣] ٢
ـ وعن جميل بن صالح قال : كانت عندي
جارية بالمدينة فارتفع
_____________________________
طمثها ، فجعلت لله
علي نذراً إن هي حاضت ، فعلمت أنها حاضت قبل أن أجعل النذر علي ، فكتبت إلى أبي عبدالله ( عليه السلام ) وأنا بالمدينة ، فأجابني : « إن كانت حاضت قبل النذر فلا عليك ، وإن كانت بعد النذر فعليك » .
٦ ـ (
باب كراهة ايجاب الشيء على النفس دائماً بنذر وشبهه ، واستحباب اجتلاب الخير واستدفاع الشر بالنذر غير الدائم ، وإن من جعل على نفسه شيئاً من غير ايجاب لم يلزمه وله تركه )
[١٩٢٣٤] ١
ـ القطب الراوندي في قصص الانبياء : باسناده
الى الصدوق ، عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد ، عمن ذكره ، عن درست ، عمن ذكره ، عنهم ( عليهم السلام ) ، قال : « بينما موسى ( عليه السلام ) جالس اذ اقبل ابليس وعليه برنس ذو الوان ـ إلى أن قال ـ يا موسى لا تخل بامرأة لا تحل لك ، فإنه لا يخلو رجل بامرأة لا تحل له الا كنت صاحبه دون أصحابي ، واياك أن تعاهد الله عهداً ، فإنه ما عاهد الله أحد الا كنت صاحبه دون أصحابي ، حتى أحول بينه ( وبين الوفاء به )
» .
[١٩٢٣٥] ٢
ـ ورواه المفيد في الامالي : عن جعفر بن
محمد بن قولويه ، عن محمد بن يعقوب الكليني ، عن علي بن ابراهيم بن هاشم ، عن محمد بن عيسى اليقطيني ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن سعدان بن مسلم ، عن أبي عبدالله جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : بينما » وذكر مثله .
[١٩٢٣٦] ٣
ـ فرات بن ابراهيم الكوفي في تفسيره : معنعنا
عن جعفر بن
_____________________________
محمد ، عن أبيه ، عن
جده ( عليهم السلام ) ، قال : « مرض الحسن والحسين ( عليهما السلام ) مرضاً شديداً ، فعادهما سيد ولد آدم محمد ( صلى الله عليه وآله ) ، وعادهما أبو بكر وعمر ، فقال عمر لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) : إن نذرت
لله نذراً واجباً ، فإن كل نذر لا يكون لله فليس فيه وفاء ، فقال علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) : إن عافى الله ولديّ مما بهما ، صمت لله ثلاثة أيام متواليات ، وقالت فاطمة الزهراء ( عليها السلام ) مثل مقالة علي ( عليه السلام ) ، وكانت لهما جارية بربرية تدعى فضة ، قالت : إن
عافى الله سيديَّ مما بهما صمت لله ثلاثة أيام » الخبر .
[١٩٢٣٧] ٤
ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن
إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : إني جعلت على نفسي شكرا لله ، ركعتين أصليهما لله في السفر والحضر ، أفأصليهما في السفر بالنهار ؟ قال : « نعم ، ثم قال : إني أكره الايجاب ، أن يوجب الرجل على نفسه » قلت : إني لم أجعلهما لله على نفسي ، إنما جعلت ذلك على نفسي
شكراً لله ، ولم أوجبهما لله على نفسي ، فأدعهما إذا شئت ؟ قال : « نعم » .
٧ ـ (
باب أن من نذر الحج ماشياً أو حافياً لزم ، فإن عجز ركب )
[١٩٢٣٨] ١
ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن
محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : سألته عن رجل جعل عليه مشياً إلى بيت
_____________________________
الله ، فلم يستطع ، قال
: « يحج راكباً » .
[١٩٢٣٩] ٢
ـ وعن رفاعة وحفص قالا : سألنا ابا عبدالله
( عليه السلام ) ، عن رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله حافياً ، قال : « فليمش ، فإذا تعب فليركب » .
وعن محمد بن
قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، مثل ذلك .
[١٩٢٤٠] ٣
ـ وعن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر (
عليه السلام ) ، عن رجل جعل عليه المشي إلى بيت الله فلم يستطع ، قال : « فليحج راكباً » .
[١٩٢٤١] ٤
ـ وعن عنبسة بن مصعب قال : نذرت في ابن
لي ، إن عافاه الله أن أحج ماشياً ، فمشيت حتى بلغت العقبة ، فاشتكيت فركبت ، ثم وجدت راحة فمشيت ، فسألت ابا عبدالله ( عليه السلام ) عن ذلك ، فقال : « إني أحب إن كنت موسراً أن تذبح بقرة » فقلت : معي نفقة ، ولو شئت لفعلت ، وعلي دين ، فقال : « أنا أحب إن كنت موسراً أن تذبح بقرة » فقلت : أشيء واجب فعله ؟ فقال : « لا ، ولكن من جعل لله شيئاً فبلغ جهده ، فليس عليه شيء » .
٨ ـ (
باب أن من نذر أن يتصدق بدراهم فصيرها ذهباً ، لزمه الاعادة ، وكذا لو عين مكاناً فخالف )
[١٩٢٤٢] ١
ـ الشيخ الطوسي في كتاب الغيبة : عن أحمد
بن علي الرازي ، عن أبي الحسين محمد بن جعفر الاسدي قال : حدثني الحسين بن محمد بن عامر الاشعري القمي قال : حدثني يعقوب بن يوسف (بن)
الضراب
_____________________________
الغساني في منصرفه من
اصبهان قال : حججت في سنة احدى وثمانين ومائتين ، وذكر دخوله في مكة ونزوله في بيت يعرف بدار الرضا ( عليه السلام ) ، وفيها عجوز ـ من خدام أبي محمد الحسن ( عليه السلام ) ، وكانت تلقى الحجة ( عليه السلام ) ، وكانت واسطة بينه ( عليه السلام ) وبين يعقوب إلى أن قال ـ فأخذت عشرة دراهم صحاحاً ، فيها ستة رضوية من ضرب الرضا ( عليه السلام ) ، قد كنت خبأتها لألقيها في مقام ابراهيم ( عليه السلام ) ، وكنت نذرت ونويت ذلك ، فدفعتها اليها وقلت في نفسي : ادفعها إلى قوم من ولد فاطمة ( عليها السلام ) ، أفضل مما القيها في المقام وأعظم ثواباً ، فقلت لها : ادفعي هذه الدراهم الى من يستحقها من ولد فاطمة ( عليها السلام ) ، وكان في نيتي أن الذي رأيته هو الرجل ، وإنما تدفعها اليه ( عليه السلام ) ، فأخذت الدراهم وصعدت وبقيت ساعة ثم نزلت ، فقالت : يقول لك : « ليس لنا فيها حق ، اجعلها في الموضع الذي نويت ، ولكن هذه الرضوية خذ منا بدلها وألقها في الموضع الذي نويت » ففعلت . . . الخبر ، وهو طويل .
ورأيته في بعض
كتب قدماء أصحابنا قال : حدثنا أبو المفضل محمد بن عبدالله بن عبد المطلب قال : حدثني أبو القاسم موسى بن محمد الاشعري القمي قال : حدثني يعقوب بن يوسف أبو الحسن الضراب في سنة تسعين ومائتين ، وساق مثله .
٩ ـ (
باب أن من نذر صوم يوم معين دائماً ، فاتفق في يوم يحرم صومه ، وجب الافطار والقضاء )
[١٩٢٤٣] ١
ـ الصدوق في المقنع : فإن نذر أن يصوم
يوماً يعينه ما دام حياً ، فوافق ذلك اليوم عيد فطر أو أضحى أو أيام التشريق ، أو سافر أو مرض ، فقد وضع الله عنه الصيام في هذه الايام كلها ، ويصوم يوماً بدل يوم .
_____________________________
١٠ ـ (
باب حكم من نذر هدياً ، ما يلزمه ؟ وهل عليه اشعاره وتقليده والوقوف به بعرفة ؟ وأين ينحره ؟ )
[١٩٢٤٤] ١
ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن
محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، في رجل قال : عليه بدنة ، ولم يسم أين ينحرها ، قال : « إنما المنحر بمنى ، يقسمها بين المساكين » وقال في رجل قال : عليّ بدنة ينحرها بالكوفة ، فقال : « إذا سمى مكاناً فلينحر فيها ، فإنه يجزىء عنه » .
١١ ـ (
باب حكم نذر المرأة بغير اذن زوجها ، والمملوك بغير اذن
سيده ، والولد بغير اذن والده )
[١٩٢٤٥] ١
ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « واعلم
أنه لا يمين في قطيعة رحم ، ولا نذر في معصية الله ، ولا يمين لولد مع الوالدين ، ولا للمرأة مع زوجها ، ولا للمملوك مع مولاه » .
الصدوق في
المقنع مثله
.
والظاهر أن
المراد من اليمين ما هو أعم من النذر ، كما يظهر لمن نظر الى صدر الكلام وذيله ، وهو قوله ( عليه السلام ) : « ولو أن رجلاً حلف ونذر أن يشرب خمراً » الى آخره .
_____________________________
١٢ ـ (
باب أنه لا ينعقد النذر في معصية ولا مرجوح ، وحكم نذر الشكر والزجر )
[١٩٢٤٦] ١
ـ دعائم الاسلام : روينا عن جعفر بن محمد
، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) : أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، نهى عن النذر في المعصية وقطيعة الرحم ، قال جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) : « ومن نذر في شيء من ذلك فلا نذر عليه ، لأن النذر كان في معصية الله ، وليس عليه شيء » .
[١٩٢٤٧] ٢
ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلّى الله
عليه وآله ) ، أنه قال : « من نذر أن يطيع الله فليطعه ، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه » .
وعنه ( صلى
الله عليه وآله ) ، قال : « لا نذر في معصية ، ولا فيما لا يملك ابن آدم » .
[١٩٢٤٨] ٣
ـ وروي أن النبي ( صلى الله عليه وآله )
، رأى رجلاً قائماً في الشمس ، فسأل عنه ، فقالوا : انه نذر أن يقوم ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم ، فقال ( صلى الله عليه وآله ) : « مروه فليتكلم ، وليستظل ، وليقعد ، وليتم صومه » .
[١٩٢٤٩] ٤
ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن
ابن أبي عمير ، ومحمد بن اسماعيل ، عن منصور بن يونس ، وعلي بن اسماعيل الميثمي ، [ عن منصور بن حازم ]
عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : « قال
_____________________________
رسول الله ( صلى الله
عليه وآله ) : لا رضاع بعد فطام ـ الى أن قال ( صلى الله عليه وآله ) ـ ولا نذر في معصية » الخبر .
[١٩٢٥٠] ٥
ـ وعن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته
عن امرأة تصدقت بمالها على المساكين ، إن خرجت مع زوجها ، قال : « ليس عليها شيء » .
[١٩٢٥١] ٦
ـ وعن زرارة قال : قلت لأبي عبدالله (عليه
السلام) : أي شيء لا نذر في معصية الله ؟ قال : فقال : « كلما كان لك فيه منفعة في دين أو دنيا ، فلا حنث عليك فيه » .
[١٩٢٥٢] ٧
ـ وعن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبدالله
( عليه السلام ) ، قال : « ليس من شيء هو لله طاعة ، يجعله الرجل عليه ، الا أنه ينبغي له أن يفي به ، وليس من رجل جعل لله عليه شيء في معصية الله ، الا أنه ينبغي له أن يتركها إلى طاعة الله » .
[١٩٢٥٣] ٨
ـ وعن يحيى بن أبي العلاء ، عن أبي عبدالله
، عن أبيه (عليهما السلام) : « إن امرأة نذرت أن ( تقاد مزمومة )
بزمام في أنفها ، فوقع بعير فخرم
أنفها ، فأتت علياً ( عليه السلام ) تخاصم فأبطله ، وقال : إنما النذر لله » .
[١٩٢٥٤] ٩
ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وإن هو
نذر لوجه من وجوه المعاصي ، مثل الرجل يجعل على نفسه نذراً على شرب الخمر ، أو فسق ، أو
_____________________________
زنى ، أو سرقة ، أو
قتل ، أو اساءة مؤمن ، أو عقوق ، أو قطيعة رحم ، فلا شيء عليه في نذره ، وقد روي : أن عليه في ذلك كفارة [ يمين ]
بالله للعقوبة لا غير ، لإِقدامه على نذر في معصية .
وقال أيضاً : واعلم
أنه لا يمين في قطيعة رحم ، ولا نذر في معصية الله ـ إلى أن قال ـ ولو أن رجلاً حلف ونذر أن يشرب خمراً ، أو يفعل شيئاً مما ليس لله فيه رضى فحنث ، لا يفي بنذره ، فلا شيء عليه » .
١٣ ـ (
باب أن من نذر هدياً لا يقدر عليه لم يلزمه ، وحكم من نذر هدياً للكعبة من غير الانعام )
[١٩٢٥٥] ١
ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن
الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : سئل عن الرجل يقول : عليّ ألف بدنة ، وهو محرم بألف حجة ، قال : « تلك خطوات الشيطان » .
[١٩٢٥٦] ٢
ـ وعن العلاء ، عن محمد ، عن أبي جعفر (
عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يقول : علي مائة بدنة [ أو ألف بدنة ]
مما لا يطيق ، فقال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ذلك من خطوات الشيطان » .
[١٩٢٥٧] ٣
ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : في كلام
له : « الا أن يكون جعل على نفسه ما لا يطيقه ، فلا شيء عليه الا بمقدار ما يحتمله ، وهذا مما
يجب أن يستغفر الله منه ، ولا يعود إلى مثله » .
_____________________________
١٤ ـ (
باب أن من نذر فعل واجب أو ترك محرم ، لزم ووجبت الكفارة بالمخالفة )
[١٩٢٥٨] ١
ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن
عبد الملك بن عمرو ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : « من جعل لله عليه أن لا يركب محرماً سماه فركبه » قال : ولا اعلمه الا قال : « فليعتق رقبة ، أو ليصم شهرين متتابعين ، أو ليطعم ستين مسكيناً » .
١٥ ـ (
باب أن من نذر الحج ماشياً فعجز ، ركب ويسوق بدنة ، وحكم نذر المرابطة*
، ونذر صوم زمان
أو حين ، ونذر الاحرام قبل الميقات )
[١٩٢٥٩] ١
ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن
عبدالله الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : « أيما رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله ثم عجز عن المشي ، فليركب وليسق بدنة ، إذا عرف الله منه الجهد » .
١٦ ـ (
باب من نذر الحج ماشياً فعجز ، هل يجزؤه الحج عن غيره ؟ وهل يتصدق بما بقي من النفقة إن عجز في اثناء الطريق ؟ )
[١٩٢٦٠] ١
ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن
رفاعة قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) ، عن رجل حج عن غيره ولم يكن له مال ، وعليه نذر أن يحج ماشياً ، يجزىء ذلك عنه من نذره ؟ قال : « نعم » .
_____________________________
١٧ ـ (
باب أن النذر لا ينعقد في غضب ، ولا بد فيه من قصد القربة ، فلا يصح لإِرضاء الزوجة ونحو ذلك )
[١٩٢٦١] ١
ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن
منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل غضب فقال : عليّ المشي الى بيت الله ، فقال : « إذا لم يقل : لله ، فليس بشيء » .
١٨ ـ (
باب وجوب الوفاء بعهد الله ، والكفارة المخيرة بمخالفته )
[١٩٢٦٢] ١
ـ الشيخ المفيد في أماليه : عن أحمد بن
محمد بن الحسن بن الوليد ، قال : حدثني محمد بن الحسن الصفار ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن أبي حمزة الثمالي رحمه الله ، عن أبي جعفر محمد بن علي الباقر ( عليهما السلام ) ، قال : سمعته يقول : « أربع من كن فيه كمل اسلامه وأُعين على ايمانه ، ومحصت عنه ذنوبه ، ولقي ربه وهو عنه راض ، ولو كان فيما بين قرنه الى قدمه ذنوب حطها الله عنه ، وهي : الوفاء بما يجعل على نفسه لله » الخبر .
[١٩٢٦٣] ٢
ـ السيد فضل الله الراوندي في نوادره : باسناده
عن موسى بن جعفر ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لما خلق الله جنة عدن ـ إلى أن قال ـ قال الله تعالى : وعزتي وجلالي وارتفاع مكاني ، لا يدخلك مدمن خمر ـ إلى أن قال ـ ولاختار ، وهو الذي لا يوفي بالعهد » .
[١٩٢٦٤] ٣
ـ الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى
قال : حدثنا أبي ،
_____________________________
عن أبيه ، عن جده
جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا ايمان لمن لا أمانة له ، ولا دين لمن لا عهد له » الخبر .
[١٩٢٦٥] ٤
ـ الامام العسكري ( عليه السلام ) في
تفسيره قال : « قال الباقر ( عليه السلام ) : ويقال للموفي عهوده في الدنيا ، في نذوره وايمانه ومواعيده : يا أيتها الملائكة ، وفي هذا العبد في الدنيا بعهوده ، فأوفوا له ها هنا بما وعدناه ، وسامحوه ولا تناقشوه ، فحينئذ تصيره الملائكة الى الجنان » .
[١٩٢٦٦] ٥
ـ الآمدي في الغرر : عن أمير المؤمنين (
عليه السلام ) ، أنه قال : « أفضل الامانة الوفاء بالعهود
» .
وقال ( عليه
السلام ) : « من دلائل الايمان الوفاء بالعهد » .
١٩ ـ (
باب نوادر ما يتعلق بكتاب النذر والعهد )
[١٩٢٦٧] ١
ـ الصدوق في الامالي : عن أحمد بن هارون ،
وجعفر بن محمد بن مسرور معا ، عن أحمد بن محمد بن بطة
، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن العباس بن معروف ، عن حماد ، عن حريز ، عمن اخبره ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : « أول من سوهم
عليه مريم بنت عمران ـ الى أن قال ـ ثم كان عبد المطلب ولد له تسعة ، فنذر في العاشر إن رزقه الله غلاماً أن يذبحه ، فلما ولد عبدالله لم يكن يقدر أن يذبحه ، ورسول
_____________________________
الله ( صلى الله عليه
وآله ) في صلبه ، فجاء بعشر من الإِبل وساهم عليها » الخبر .
[١٩٢٦٨] ٢
ـ وفي العيون : عن أحمد بن الحسن القطان
، عن ( أحمد بن محمد بن سعيد الكوفي)
، عن علي بن حسن بن فضال ، عن أبيه ، قال : سألت ابا الحسن الرضا ( عليه السلام ) ، عن معنى قول النبي ( صلى الله عليه وآله ) : « أنا ابن الذبيحين » قال : « يعني اسماعيل بن ابراهيم الخليل ( عليهما السلام ) ، وعبدالله بن عبد المطلب ـ إلى أن قال ـ وأما الآخر فإن عبد المطلب كان تعلق بحلقة باب الكعبة ، ودعا الله عز وجل أن يرزقه عشرة بنين ، ونذر لله عز وجل أن يذبح واحداً منهم ، متى أجاب الله دعوته ، فلما بلغوا عشرة قال : قد وفى الله تعالى لي ، فلأفين لله عز وجل ، فأدخل ولده الكعبة وأسهم بينهم ، فخرج سهم عبدالله » الخبر .
[١٩٢٦٩] ٣
ـ ابن شهر آشوب في المناقب : تصور لعبد
المطلب أن ذبح الولد أفضل قربة ، لما علم من حال اسماعيل ، فنذر أنه متى رزق عشرة أولاد ذكوراً ، أن ينحر أحدهم في الكعبة شكراً لربّه ، فلما وجدهم عشرة قال لهم : يا بني ، ما تقولون في نذري ؟ فقالوا : الامر اليك ، ونحن بين يديك . . . الخبر .
[١٩٢٧٠] ٤
ـ عوالي اللآلي : روى ابن عباس ، أن
النبي ( صلى الله عليه وآله ) أمر أُخت عقبة بن عامر ، وقد نذرت أن تمشي الى بيت الله ، أن تمشي لحج أو عمرة .
_____________________________
[١٩٢٧١]
٥
ـ الآمدي في الغرر : عن أمير المؤمنين (
عليه السلام ) ، أنه قال : « كن منجزاً للوعد موفياً
للنذر » .
_____________________________
كتاب الصيد
والذبائح
أبواب الصيد
١ ـ (
باب إباحة ما يصيده الكلب المعلم اذا قتله )
[١٩٢٧٢] ١
ـ العياشي في تفسيره : عن أبي عبيدة ، عن
أبي عبدالله ( عليه السلام ) : عن الرجل يسرح الكلب ويسمي اذا سرحه ، قال : « يأكل مما أمسك عليه ، وإن أدركه وقتله ، وإن وجد معه كلباً غير معلم فلا يأكل منه » الخبر .
[١٩٢٧٣] ٢
ـ وعن أبي بكر الحضرمي قال : سألت أبا
عبدالله ( عليه السلام ) ، عن صيد البزاة والصقور والفهود والكلاب ، فقال : « لا تأكل من صيد شيء منها ( الا ما ذكيت )
، الا الكلاب » قلت : فإنه قتله ، قال : «كل ، فان الله يقول : ( وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ
مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّـهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ
عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّـهِ عَلَيْهِ )
» .
[١٩٢٧٤] ٣
ـ وعن سماعة بن مهران ، عن أبي عبدالله (
عليه السلام ) ، أنه
_____________________________
قال في حديث : « وانه
لفي كتاب علي ( عليه السلام ) : أن الله قال : ( مَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ )
فهي الكلاب » .
[١٩٢٧٥] ٤
ـ دعائم الإِسلام : روينا عن جعفر بن
محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، أنه سئل عن قول الله عز وجل : ( وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ
مُكَلِّبِينَ )
قال : « هي الكلاب » .
وعنه ( عليه
السلام ) ، أنه قال : « ما أمسكت الكلاب المعلمة أُكل وإن قتلته » الخبر
.
٢ ـ (
باب أنه يجوز أكل صيد الكلب ، وإن أكل منه من غير اعتياد أقل من النصف ، أو أكثر منه ، أو أكثره )
[١٩٢٧٦] ١
ـ دعائم الاسلام : عن أبي جعفر وأبي عبدالله
( عليهما السلام ) ، أنهما رخصا في أكل ما أمسكه الكلب المعلم ، وإن قتله وأكل منه .
[١٩٢٧٧] ٢
ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وإذا
أردت أن ترسل الكلب الى الصيد ، فسم الله
عليه ، فإن أدركته حياً فاذبحه ، وإن أدركته وقد قتله كلبك فكل منه ، وإن أكل بعضه ، لقوله : ( فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ )
» .
[١٩٢٧٨] ٣
ـ الصدوق في المقنع : وإذا أردت أن ترسل
كلباً على صيد ،
_____________________________
فسم الله ، فإن ادركته
حياً فاذبحه أنت ، وإن أدركته وقد قتله كلبك فكل منه ، وإن أكل بعضه ، فإن الله تعالى يقول : : ( فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ )
.
وروي : كل ما
اكل الكلب وإن اكل ثلثيه ، كل ما اكلالكلب وإن لم يبق منه الا بضعة واحدة .
[١٩٢٧٩] ٤
ـ العياشي : عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله
( عليه السلام ) ، في قول الله عز وجل : ( مَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ
مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّـهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّـهِ
عَلَيْهِ )
قال : « لا بأس بأكل ما أمسك الكلب مما لم يأكل الكلب منه ، فإذا اكل الكلب منه قبل أن تدركه فلا تأكله » .
[١٩٢٨٠] ٥
ـ الشيخ الطوسي في الخلاف : عن النبي (
صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « ما علمت من كلب ثم أرسلته ، وذكرت اسم الله عليه ، فكل مما أمسك عليك » قلت : فإن قتل ، قال : «إذا قتله ولم يأكل منه شيئاً ، فانما أمسك عليك » الخبر .
قلت : وحمل
الخبر وسابقه على التقية ، أو إذا اعتاد ذلك الكاشف عن كونه غير معلم ، وعن عدم امساكه الصيد لصاحبه .
٣ ـ (
باب أنه لا يجوز أكل ما يصيد حيوان آخر غير الكلب المعلم إذا قتله ، الا أن يدرك ذكاته ويذكيه )
[١٩٢٨١] ١
ـ العياشي في تفسيره : عن أبي بكر
الحضرمي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « لا تأكل من صيد شيء منها الا ما
_____________________________
ذكيت ، الا الكلاب »
الخبر .
[١٩٢٨٢] ٢
ـ وعن أبي عبيدة ، عن أبي عبدالله ( عليه
السلام ) ، أنه قال في حديث : « ليس شيء مكلب الا الكلب » .
[١٩٢٨٣] ٣
ـ وعن زرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه
السلام ) ، أنه قال : « ما خلا الكلاب مما يصيد الفهود والصقور وأشباه ذلك ، فلا تأكلن من صيده الا ما أدركت ذكاته ، لأن الله قال : ( مُكَلِّبِينَ )
فما خلا الكلاب فليس صيده بالذي يؤكل ، الا أن يدرك ذكاته » .
٤ ـ (
باب أن صيد الكلب المعلم ، إذا أُدرك قبل أن يقتل ، لم يحل بغير ذكاة )
[١٩٢٨٤] ١
ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد (
عليهما السلام ) ، أنه قال في الصيد يأخذه الكلب فيدركه الرجل حياً ثم يموت ـ يعني في المكان ـ من فعل الكلب ، قال : « كل ، يقول
الله تعالى : : ( فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ )
فأما إن أخذه الصائد حياً فتوانى في ذبحه ، أو ذهب به الى منزله فمات ، أو لم يكن الذي قتله معلماً ، لم يجز أكله » .
٥ ـ (
باب أن الصيد إذا اشترك في قتله كلب معلم وغير معلم ، واشتبه قاتله منهما ، لم يحل الا أن يدرك ذكاته )
[١٩٢٨٥] ١
ـ العياشي في تفسيره : عن أبي عبيدة ، عن
أبي عبدالله
_____________________________
( عليه السلام ) ، أنه
قال في حديث : « وإن وجد معه كلب غير معلم فلا يأكل منه » الخبر .
[١٩٢٨٦] ٢
ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وان
أرسلت على الصيد كلبك وشاركه كلب آخر ، فلا تأكله الا أن تدرك ذكاته » .
الصدوق في المقنع
: مثله .
[١٩٢٨٧] ٣
ـ الشيخ الطوسي في الخلاف : عن عدي بن
حاتم ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ـ في حديث ـ قال : قلت : فإني أرسل كلبي وأجد عليه كلباً ، فقال : « لا تأكل ، انك انما سميت على كلبك » الخبر .
٦ ـ (
باب أنه لا يحل ما يصيده الفهد والغراب والاسد ونحوها ، الا إذا أدرك ذكاته )
[١٩٢٨٨] ١
ـ العياشي في تفسيره : عن أبي عبيدة ، عن
أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قلت : فالفهد ليس بمنزلة الكلب ؟ قال : فقال : « لا ، ليس شيء مكلب إلا الكلب » .
[١٩٢٨٩] ٢
ـ وعن زرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه
السلام ) ، قال : « ماخلا الكلب
مما يصيد ـ الفهود
والصقور وأشباه ذلك ـ فلا تأكلن من صيده ، الا ما أدركت ذكاته » .
[١٩٢٩٠] ٣
ـ وعن اسماعيل بن أبي زياد السكوني ، عن
جعفر بن محمد ،
_____________________________
عن أبيه ، عن علي (
عليهم السلام ) ، قال : « الفهد من الجوارح » الخبر .
[١٩٢٩١] ٤
ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد (
عليهما السلام ) ، أنه قال : « الفهد المعلم كالكلب ، يؤكل ما أمسك » .
٧ ـ (
باب أنه لا يحل أكل صيد الكلب الذي ليس بمعلم ، الا أن يعلمه عند ارساله )
[١٩٢٩٢] ١
ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد (
عليهما السلام ) ، أنه قال : « وما قتلت الكلاب الغير المعلمة ، فلا يؤكل منه » .
[١٩٢٩٣] ٢
ـ عوالي اللآلي : عن أبي ثعلبة
قال : قلت : يا رسول الله ، اني أصيد بكلبي المعلم ، وبكلبي الذي ليس بمعلم ، فقال : « ما أخذت بكلبك المعلم ، فاذكر اسم الله عليه وكله ، وما أخذت بكلبك الذي ليس بمعلم ، فأدركت ذكاته فكله » .
ورواه الشيخ
أبو الفتوح في تفسيره : عنه ، باختلاف يسير
.
٨ ـ (
باب أن من صاده الكلب فأدركه حياً وليس معه ما يذكيه به ، جاز أن يترك الكلب ليقتله )
[١٩٢٩٤] ١
ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وان لم
يكن معك حديد تذبحه ، فدع الكلب على الصيد وسميت عليه حتى يقتل ثم تأكل منه » .
[١٩٢٩٥] ٢
ـ الصدوق في المقنع : واذا لم يكن معك
حديدة تذبحه بها ،
_____________________________
فدع الكلب يقتله ثم
كل منه .
٩ ـ (
باب أنه لا يحل أكل ما صاده غير الكلب ، من البازي والصقر والعقاب والطير والسبع وغير ذلك ، الا أن تدرك ذكاته )
[١٩٢٩٦] ١
ـ العياشي في تفسيره : عن أبي بكر
الحضرمي قال : سألت ابا عبدالله ( عليه السلام ) ، عن صيد البزاة والصقور والفهود والكلاب ، فقال : « لا تأكل من صيد شيء منها الا ما ذكيت ، الا الكلب
» الخبر .
[١٩٢٩٧] ٢
ـ وعن أبي عبيدة ، عن أبي عبدالله ( عليه
السلام ) ـ في حديث ـ قلت : والصقر والعقاب والبازي قال : « إن أدركت ذكاته فكل منه ، وإن لم تدرك ذكاته فلا تأكل منه » الخبر .
[١٩٢٩٨] ٣
ـ وعن سماعة بن مهران ، عن أبي عبدالله (
عليه السلام ) ، قال : « كان أبي يفتي وكنا نفتي ونحن نخاف في صيد البازي والصقور ، فأما الان فإنا لا نخاف ولا نحل
صيدهما ، [ الا أن تدرك ذكاته ]
وانه لفي كتاب علي ( عليه السلام ) : إن الله قال : ( مَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ )
فهي الكلاب » .
[١٩٢٩٩] ٤
ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ولا
تأكل ما اصطدت بباز أو صقر أو فهد أو عقاب أو غير ذلك ، الا ما أدركت ذكاته ، الا الكلب المعلم » الى آخره .
_____________________________
[١٩٣٠٠] ٥
ـ الصدوق في المقنع : ولا تأكل ما
صيد بباز أو صقر أو فهد أو عقاب أو غير ذلك ، الا ما أدركت ذكاته ، الا الكلب المعلم .
[١٩٣٠١] ٦
ـ دعائم الاسلام : عن أبي جعفر وأبي عبدالله
( عليهما السلام ) ، أنهما رخصا في أكل ما أمسكه الكلب المعلم ، وإن قتله وأكل منه ، ولم يرخصا فيما أكل منه الطير ، وكان المهدي بالله يقول فيما أمسك الطير : يؤكل [ منه ]
، ويقول : الكلب ربما كلب : ( أي أصابه الداء ، وهو جنونه الذي إذا أصابه يعض إنساناً أو بهيمة علق ذلك به ، ولم يشرب الماء حتى يموت أو يعالج فتبرأ )
.
وليس في قوله
هذا خلاف لما ذكرناه عن آبائه ( عليهم السلام ) ، لأنهم لم يرخصوا إلا فيما أمسك الكلب المعلم السالم ، وأما ما ذكره مما أمسك الطائر فهو من الجوارح التي أباح الله عز وجل أكل ما أمسكت .
وروينا عن أبي
جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « الصقور والبزاة من الجوارح »
.
[١٩٣٠٢] ٧
ـ وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه
قال : « الفهد المعلم كالكلب يؤكل ما أمسك » وهذا على الاصل الذي ذكرناه في الجوارح .
_____________________________
قلت : وما رواه
محمول على التقية ، وفي الاخبار شواهد عليه ، بل في كلام القاضي اشارة اليها .
١٠ ـ (
باب جواز الأكل من صيد الكلاب الكردية المعلمة ، وكراهة صيد الكلب الاسود البهيم )
[١٩٣٠٣] ١
ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد (
عليهما السلام ) ، أنه قال : « الكلاب كلها بمنزلة واحدة ، اذا علم الكردي فهو كالسلوقي
» .
وعن رسول الله (
صلى الله عليه وآله ) ، أنه نهى عن صيد الكلب الأسود ، وأمر بقتله
.
[١٩٣٠٤] ٢
ـ العياشي في تفسيره : عن اسماعيل بن أبي
زياد السكوني ، عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، أنه قال : « والكلاب الكردية إذا علمت فهي بمنزلة السلوقية » .
١١ ـ (
باب أنه لابد من التسمية عند ارسال الكلب ، والا لم يحل صيده ، الا أن ينسى التسمية فيحل )
[١٩٣٠٥] ١
ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد (
عليهما السلام ) ، أنه قال : « من أرسل كلباً ولم يسم ، فلا يأكل » .
[١٩٣٠٦] ٢
ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « إذا
أردت أن ترسل الكلب الى الصيد ، فسم الله عليه » .
_____________________________
وقال ( عليه
السلام ) في موضع آخر : « الا الكلب المعلم ، فلا بأس بأكل ما قتله اذا كنت سميت عليه » .
الصدوق في
المقنع : مثله
.
[١٩٣٠٧] ٣
ـ الشيخ الطوسي في الخلاف : عن عدي بن
حاتم ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : قلت : يا رسول
الله ، إني أرسلت كلبي ، فقال : « اذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله [ عليه ]
فكل ، والا فلا تأكل » الخبر .
١٢ ـ (
باب اباحة صيد كلب المجوس والذمي اذا علمه المسلم ولو عند الارسال ، والا لم يحل )
[١٩٣٠٨] ١
ـ دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام
) ، أنه قال في كلب المجوسي : « لا يؤكل صيده الا أن يأخذه مسلم فيقلده
ويرسله ، قال ( عليه السلام ) : فإن أرسله المسلم جاز اكل ما أمسك وإن يكن علمه » .
١٣ ـ (
باب جواز الصيد بالسلاح ، كالسيف والرمح
والسهم ، فيحل الصيد اذا قتل به بعد التسمية ، وإن قطعه نصفين )
[١٩٣٠٩] ١
ـ دعائم الاسلام : روينا عن جعفر بن محمد
( عليهما السلام ) ، أنه قال : « اذا ضرب الرجل الصيد بالسيف أو طعنه بالرمح أو رماه بالسهم
_____________________________
فقتله ، وقد سمى الله
حين فعل ذلك ، فلا بأس بأكله » .
[١٩٣١٠] ٢
ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وإن
رميت [ سهمك ]
وسميت وأدركته وقد مات ، فكله اذا كان في السهم زج
حديد » .
الصدوق في المقنع
: مثله .
[١٩٣١١] ٣
ـ علي بن جعفر في كتابه : عن أخيه موسى (
عليهما السلام ) ، قال : سألته عن رجل يلحق حماراً أو ظبياً فيضربه بالسيف فيصرعه ، أيؤكل ؟ قال : « اذا أدرك ذكاته ذكاه [ وأكل ]
وإن مات قبل أن يغيب عنه أكله » .
١٤ ـ (
باب أن ما صيد بالسلاح ، اذا تقاطعه الناس قبل أن يموت ، لم يحرم أكله ، ولا يحل نهبه بغير اذن من صاده )
[١٩٣١٢] ١
ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد (
عليهما السلام ) ، أنه قال في الرجل يرمي الصيد فيقصر عنه ، فيبتدر القوم فيقطعونه بينهم ، يعني بضربهم اياه بسيوفهم من قبل أخذه ، قال : « حلال أكله » .
[١٩٣١٣] ٢
ـ وسئل ( عليه السلام ) ، عن ثور
وحشي ابتدره قوم بأسيافهم ، وقد سموا فقطعوه بينهم ، قال : « ذكاة وحية
ولحم حلال » .
_____________________________
١٥ ـ (
باب أن من ضرب صيداً ثم غاب عنه ووجده ميتاً لم يحل أكله ، الا أن يعلم أن رميته هي التي قتلته )
[١٩٣١٤] ١
ـ الشيخ الطوسي في الخلاف : عن عدي بن
حاتم ، عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ـ في حديث ـ قال : قلت : يا رسول الله ، انا نصيد وإن أحدنا يرمي الصيد فيغيب عنه الليلتين والثلاث ، فيجده ميتاً وفيه سهمه ، فقال ( صلى الله عليه وآله ) : « اذا وجدت فيه أثر سهمك ولم يكن فيه أثر سبع ، وعلمت أن سهمك قتله فكله
» .
[١٩٣١٥] ٢
ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وإن
وجدته من الغد وكان سهمك فيه ، فلا بأس بأكله ، اذا علمت أن سهمك قتله » .
الصدوق في
المقنع : مثله
.
[١٩٣١٦] ٣
ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد (
عليهما السلام ) ، أنه قال في الرجل يرمي الصيد فيتحامل والسهم فيه أو الرمح ، أو يتحامل بشدة الضربة فيغيب عنه ، فيجده من الغد ميتاً وفيه سهمه ، أو يكون ضربه أو أصابه سهم في مقتل ، علم أنه مات من فعله لا من فعل غيره ، فحلال أكله .
وقد روينا عن
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « ما اصميت فكل ، وما أنميت فلا تأكل » فالاصماء : أن يصيب الرمية فتموت مكانها ، والانماء : أن يصيبها ثم يتوارى عنه ثم يموت .
_____________________________
١٦ ـ (
باب اباحة صيد المعراض اذا خرق ، وكذا السهم اذا اعترض ، وقتل ، وكراهة الصيد به اذا كان له نبل غيره )
[١٩٣١٧] ١
ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد (
عليهما السلام ) ، أنه كره ما قتل من الصيد بالمعراض ، الا أن يكون له سهم غيره » والمعراض : سهم لا ريش له
يرمى فيمضي بالعرض .
١٧ ـ (
باب عدم اباحة ما يصاد بالحجر والبندق*
والجلاهق*
، اذا لم تدرك ذكاته )
[١٩٣١٨] ١
ـ دعائم الاسلام : عن أبي جعفر محمد بن
علي ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « ما قتل بالحجر والبندق وأشباه ذلك ، لم يؤكل الا أن تدرك ذكاته » .
[١٩٣١٩] ٢
ـ الصدوق في المقنع : ولا تأكل ما صيد
بالحجر والبندق .
١٨ ـ (
باب أنه لا يحل اكل ما يصاد بالحبالة الا أن تدرك ذكاته ، وأن ما قطعت الحبالة منه فهو ميتة
حرام ، ويذكى ما بقي حياً )
[١٩٣٢٠] ١
ـ دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام
) ، انه قال : ما
_____________________________
اخذت الحبالة
فمات فيها فهو ميتة ، وما أدركت حياً ذكي وأكل » .
١٩ ـ (
باب أن الصيد اذا رماه ووقع من الجبل أو حائط أو ماء فمات ، لم يحل أكله الا أن يكون رأسه خارجاً من الماء )
[١٩٣٢١] ١
ـ الشيخ في الخلاف : عن عدي بن حاتم قال
: سألت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، عن الصيد ، فقال : « اذا رميت الصيد وذكرت اسم الله فقتل فكل ، وإن وقع في الماء فلا تأكله ، فإنك لا تدري الماء قتله أم سهمك » .
[١٩٣٢٢] ٢
ـ دعائم الاسلام : عن علي وأبي عبدالله (
عليهما السلام ) ، أنهما قالا في الصيد يضربه الصائد فيتحامل فيقع في ماء أو نار ، أو يتردى من موضع عال فيموت ، قالا : « لا يؤكل الا أن تدرك ذكاته » .
[١٩٣٢٣] ٣
ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وإن
رميت وهو على جبل فأصابه سهمك ووقع في الماء فمات ، فكله اذا كان رأسه خارجاً من الماء ، وإن كان رأسه في الماء فلا تأكله » .
الصدوق في
المقنع : مثله
.
٢٠ ـ (
باب كراهة صيد الطير بالليل ، وصيد الفرخ
قبل أن يريش )
[١٩٣٢٤] ١
ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله
عليه وآله ) ، أنه قال :
_____________________________
« امكنوا الطيور من
أوكارها » .
[١٩٣٢٥] ٢
ـ دعائم الاسلام : روينا عن جعفر بن محمد
، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) : « أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : الطائر في وكره آمن بأمان الله ، فاذا طار فتصيدوه إن شئتم » .
[١٩٣٢٦] ٣
ـ الجعفريات : أخبرنا عبدالله ، أخبرنا
محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إن الله تعالى ، أخذ ميثاق الآدميين ، أن لا يأخذوا فراخ الطير الطورانية
من وكورها حتى تنهض » .
الصدوق في
المقنع والهداية : ولا يجوز أخذ الفراخ من أوكارها ، في جبل أو بئر أو اجمة حتى تنهض
.
٢١ ـ (
باب جواز صيد السمك من الماء ، ويحل اذا خرج من الماء حيا ، وإن لم يسم )
[١٩٣٢٧] ١
ـ الطبرسي في الاحتجاج : عن ابن عباس ، عن
النبي ( صلى الله عليه وآله ) ـ في خبر طويل ـ أنه قال لجماعة من اليهود : « إن موسى جاء بتحريم صيد الحيتان يوم السبت ، حتى ان الله تعالى قال لمن اعتدى منهم : ( كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ )
فكانوا ، ولقد جئت بتحليل صيدها حتى صار صيدها حلالاً ، قال الله عز وجل : ( أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ
وَطَعَامُهُ
_____________________________
مَتَاعًا لَّكُمْ )
» الخبر .
٢٢ ـ (
باب جواز اكل السمك اذا صاده
المجوس ونحوهم بحضور المسلم ، وأخرجوه من الماء حياً ، وتحريم صيدهم لغير السمك اذا قتلوه )
[١٩٣٢٨] ١
ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد (
عليهما السلام ) ، أنه نهى عن أكل ما صاده المجوس من الحوت والجراد ، لأنه يؤكل منه الا ما أخذ حياً .
٢٣ ـ (
باب حكم من ضرب صيداً فقدّه نصفين ، أو قطع منه عضواً فأبانه )
[١٩٣٢٩] ١
ـ علي بن جعفر في كتابه : عن أخيه موسى (
عليهما السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يلحق الظبي أو الحمار فيضربه بالسيف فيقطعه نصفين ، هل يحل اكله ؟ قال : « [ نعم ]
إذا سمى » .
٢٤ ـ (
باب أن من صاد طيراً فعرف صاحبه ، أو ادعاه من لا يتهمه ، وجب عليه رده إليه سواء كانت قيمته أقل من درهم أو أكثر )
[١٩٣٣٠] ١
ـ الصدوق في المقنع : والطير إذا ملك
جناحيه فهو لمن أخذه ، إلّا أن يعرف صاحبه فيرده عليه .
_____________________________
فقه الرضا ( عليه السلام ) : مثله
.
٢٥ ـ (
باب أن من صاد طيراً مستوي الجناحين ، لا يعرف له مالكاً ، فهو له )
[١٩٣٣١] ١
ـ الجعفريات : بإسناده عن جعفر بن محمد ،
عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، قال : « الطير إذا ملك ثم طار ، فأُخذ فهو حلال لمن أخذه » .
وبإسناده أن
موسى ( عليه السلام ) قال : « عنى الطيور البرية ونحوها ، لأن أصلها مباح » .
[١٩٣٣٢] ٢
ـ دعائم الإِسلام : عن علي ( عليه السلام
) ، أنه قال : « الطير إذا ملك ثم طار ثم أُخذ ، فهو حلال لمن أخذه » قال جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) : « يعني البزاة ونحوها ، لأن أصلها
مباح ، ونهى عن صيد الحمام في الأمصار ، ورخص في صيدها في القرى » .
٢٦ ـ (
باب أن من أبصر طيراً فتبعه ، ثم أخذه آخر فهو لمن أخذه )
[١٩٣٣٣] ١
ـ الجعفريات : بإسناده عن جعفر بن محمد ،
عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، أنه سئل عن رجل رأى طيراً فتبعه حتى وقع على شجرة ، فجاء رجل آخر فأخذه ، قال : « الطير لمن أخذه » .
_____________________________
[١٩٣٣٤]
٢
ـ دعائم الإِسلام : عن علي ( عليه السلام
) ، أنه قال : « الصيد لمن سبق إلى أخذه » .
٢٧ ـ (
باب كراهة قتل الخطاف واذاه وهو الصنون ، وكذا كل طائر يجيء مستجيراً ، وعدم تحريم أكلها )
[١٩٣٣٥] ١
ـ الصدوق في العلل والعيون : عن محمد بن
عمرو البصري ، عن محمد بن عبدالله بن جبلة ، عن عبدالله بن أحمد بن عامر ، عن أبيه ، عن الرضا ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) ، في حديث اسئلة الشامي : « وقد نهى عن اكل الصرد والخطاف » .
[١٩٣٣٦] ٢
ـ وسأله : ما باله ـ يعني الخطاف ـ لا
يمشي على الأرض ؟ قال : « لأنه ناح على بيت المقدس ، فطاف حوله أربعين عاماً يبكي عليه ، ولم يزل يبكي مع آدم ( عليه السلام ) ، فمن هناك سكن البيوت ، ومعه تسع آيات من كتاب الله عز وجل مما كان آدم يقرؤها في الجنة ، وهي معه إلى يوم القيامة ، ثلاث آيات من أول الكهف ، وثلاث آيات من سبحان وهي : ( وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ )
وثلاث من يس ( وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا
وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا )
» .
[١٩٣٣٧] ٣
ـ القطب الراوندي في لب اللباب : وروي أن
الخطاطيف تقرأ عشر آيات من كتاب الله ، ولما أمر الله بالزراعة قال الخطاف : إني لا آكل مما
_____________________________
يزرعون ، فألقى الله
بينه وبين ولد آدم العداوة .
وروي : لا تقتلوا
الخطاطيف ، فإنهن يبتن على بيت المقدس حتى كسر .
[١٩٣٣٨] ٤
ـ وفي الخرائج : عن أبي بصير ، عن أبي
عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سأله رجل عن الخطاف ، فقال : « لا تؤذوه ، فإنه لا يؤذي شيئاً ، وهو طير يحبنا أهل البيت » .
٢٨ ـ (
باب كراهة قتل الهدهد والصرد والصوام والنحل والنمل والضفدع ، وجواز قتل الغراب والحداة
والحية والعقرب والكلب العقور )
[١٩٣٣٩] ١
ـ القطب الراوندي في لب اللباب : عن
النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « لا تقتلوا الهدهد لرسالة سليمان ، ولا الضفدع لأنه كان يطفىء نار ابراهيم ، ولا النمل لأنه كان منذراً من النمل ، ولا النحل لأنه فيه الشفاء ، ولا الصرد لأنه كان دليلاً على بناء الكعبة » .
[١٩٣٤٠] ٢
ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله
عليه وآله ) ، أنه قال : « خمس فواسق تقتل في الحل والحرم : الغراب ، والحداة ، والكلب ، والحية ، والفأرة » .
[١٩٣٤١] ٣
ـ وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه نهى
عن قتل أربعة من الدواب : النملة ، والنحلة ، والهدهد ، والصرد .
[١٩٣٤٢] ٤
ـ وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال
: « من ترك الحيات
_____________________________
مخافة طلبهن فليس منا
، ما سالمناهن منذ حاربناهن » .
[١٩٣٤٣] ٥
ـ محمد بن الحسن الصفار في البصائر : عن
أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن يحيى الحلبي ، عن ابن مسكان ، عن عبدالله بن فرقد قال : خرجنا مع أبي عبدالله ( عليه السلام ) متوجهين إلى مكة ، حتى إذا كنا بسرف
استقبله غراب ينعق في وجهه ، فقال ( عليه السلام ) : « مت جوعاً ، ما تعلم شيئاً إلّا ونحن نعلمه ، إلّا أنا أعلم بالله منك » فقلنا : هل كان في وجهه شيء ؟ قال : « نعم ، سقطت ناقة بعرفات » .
[١٩٣٤٤] ٦
ـ البحار ، عن دلائل الطبري : عن عبدالله
بن هبة الله ، عن الصدوق ، عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد البرقي ، عن النضر ، مثله .
[١٩٣٤٥] ٧
ـ الصدوق في الخصال : عن أبيه ، عن أحمد
بن ادريس ، عن محمد بن أحمد ، عن ابراهيم بن اسحاق ، عن الحسن بن زياد ، عن داود بن كثير الرقي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أنه قال : « لقد أخبرني أبي ، عن جدي : أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، نهى عن قتل الستة : النحلة ، والنملة ، والضفدع ، والصرد ، والهدهد ، والخطاف ، فأما النحلة فإنها تأكل طيباً وتضع طيباً ، وهي التي أوحى الله عز وجل إليها ، ليست من الجن ولا من الإِنس ، وأما النملة فإنهم قحطوا على عهد سليمان بن داود ، فخرجوا يستسقون فإذا هم بنملة قائمة على رجلها ، مادة
_____________________________
يدها إلى السماء ، وهي
تقول : اللهم إنا خلق من خلقك ، لا غنى بنا عن فضلك ، فارزقنا من عندك ، ولا تؤاخذنا بذنوب سفهاء ولد آدم ، فقال لهم سليمان : ارجعوا إلى منازلكم ، فإن الله تبارك وتعالى قد سقاكم بدعاء غيركم ، وأما الضفدع فإنه لما اضرمت النار [ على ابراهيم ]
شكت هوام الأرض إلى الله عز وجل ، واستأذنته أن تصب عليها الماء ، فلم يأذن الله عز وجل لشيء منها الا للضفدع ، فاحترق منه
الثلثان وبقي منه الثلث ، وأما الهدهد فإنه كان دليل سليمان إلى ملك بلقيس ، وأما الصرد فإنه كان دليل آدم من بلاد سرانديب إلى بلاد جدة شهراً » الخبر .
٢٩ ـ (
باب كراهة قتل القنبرة ، وأكلها ، وسبها ، واعطائها الصبيان يلعبون بها )
[١٩٣٤٦] ١
ـ الشيخ الطوسي في مجالسه : عن محمد بن
أحمد بن الحسن بن شاذان ، عن أبيه ، عن محمد بن الحسن ، عن محمد بن أبي القاسم ، عن أحمد بن محمد البرقي ، عن علي بن محمد القاساني ، عن أبي أيوب المدني ، عن سليمان الجعفري ، عن أبي الحسن الرضا ، عن أبيه ، عن جده ( عليهم السلام ) ، قال : « ( لا تأكلوا القبرة ، ولا تسبوها ، ولا تعطوها الصبيان يلعبون بها )
، فإنها كثيرة التسبيح لله ، وتسبيحها : لعن الله مبغضي آل محمد ( عليهم السلام ) » .
[١٩٣٤٧]
٢
ـ وبهذا الإِسناد قال : «كان علي بن
الحسين ( عليهما السلام ) ، يقول : ما أزرع الزرع لطلب الفضل فيه ، وما أزرعه إلّا ليتناوله الفقير وذو
_____________________________
الحاجة ، وليتناوله
القنبرة خاصة من الطير » .
[١٩٣٤٨] ٣
ـ الحافظ البرسي في مشارق الأنوار : عن
محمد بن مسلم قال : خرجت مع أبي جعفر ( عليه السلام ) ، فإذا نحن بقاع مجدب يتوقد حراً ، وهناك عصافير فتطايرن ودرن حول بغلته فزجرها ، وقال : « لا ، ولا كرامة » قال : ثم صار إلى مقصده ، فلما رجعنا من الغد وعدنا إلى القاع ، فإذا العصافير قد طارت ودارت حول بغلته ورفرفت ، فسمعته يقول : « اشربي واروي » فنظرت وإذا في القاع ضحضاح من الماء ، فقلت : يا سيدي ، بالأمس منعتها واليوم سقيتها ، فقال : « اعلم أن اليوم خالطها القنابر فسقيتها ، ولولا القنابر لما سقيتها » فقلت : يا سيدي ، وما الفرق بين القنابر والعصافير ؟ فقال : « ويحك أما العصافير فانهم موالي زفر لأنهم منه ، وأما القنابر فإنهم من موالينا ـ أهل البيت ـ وإنهم يقولون في صفيرهم : بوركتم أهل البيت ، وبوركت شيعتكم ، ولعن الله اعداءكم » الخبر . .
٣٠ ـ (
باب جواز قتل الحيات ، وقتل كل حيوان يوجد في البرية من الوحش إلّا الجان ، وما نص على النهي عنه ، وكراهة قتل حيات البيوت ، وكراهة تركهن مخافة تبعتهن )
[١٩٣٤٩] ١
ـ القطب الراوندي في لب اللباب : عن
سليمان الجعفري ، عن الرضا ( عليه السلام ) : أن عصفوراً وقع بين يديه وجعل يصيح ويضطرب ، فقال : « أتدري ما يقول ؟ » فقلت : لا ، فقال : « قال لي : إن حية تريد أن تأكل فراخي في البيت ، فقم وخذ تلك النسعة
، وادخل البيت واقتل الحية » فقمت وأخذت النسعة ودخلت البيت ، فإذا هي حية
_____________________________
تجول في البيت فقلتها
.
[١٩٣٥٠] ٢
ـ الجعفريات : بإسناده عن جعفر بن محمد ،
عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن جده علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، قال : « سمعت ( رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يقول : من قتل حية )
فكأنما قتل كافراً ، ومن تركهن خشية ثأرهن ، فقد كفر بما أنزل الله على محمد ( صلى الله عليه وآله ) » .
[١٩٣٥١] ٣
ـ المولى سعيد المزيدي في كتاب تحفة الإِخوان
: عن الصادق ( عليه السلام ) ، في خبر طويل في كيفية خلقه آدم ودخوله الجنة واخراجه منها ، ـ إلى أن قال ـ : « ثم أتى بالحية ، وقد جذبتها الملائكة جذبة هائلة وقطعوا يديها ورجليها ، وإذا هي مسحوبة على وجهها ، مبطوحة على بطنها ، لا قوائم لها ، وصارت ممدودة شرحة ، ومنعت النطق وصارت خرساء مشقوقة اللسان ، فقالت لها الملائكة : لا رحمك الله ، ورحم الله من يرحمك ، ونظر إليها آدم وحواء ، والملائكة يرجمونها من كل ناحية » .
[١٩٣٥٢] ٤
ـ وروي عن النبي ( صلى الله عليه وآله )
، أنه قال : « من قتل الحية فله سبع حسنات ، ومن تركها ولم يقتلها مخافة شرها لم يكن له في ذلك أجر ، ومن قتل وزغة فله حسنة ، ومن قتل حية فله حسنات مضاعفة » .
وقال ابن عباس
: من قتل حية أحب إليّ من قتل كافر .
٣١ ـ (
باب تحريم صيد حمام الحرم )
[١٩٣٥٣] ١
ـ دعائم الإِسلام : روينا عن علي بن
الحسين ( عليهما السلام ) :
_____________________________
أنه نظر إلى حمام مكة
فقال : « هل تدرون ما أصل كون هذا الحمام [ بالحرم ]
؟ » فقالوا : أنت أعلم يابن رسول الله فأخبرنا ، قال : « كان فيما مضى رجل قد آوى إلى داره حمام ، فاتخذ عشاً في خرق في جذع نخلة كانت في داره ، فكان الرجل ينظر إلى فراخه ، فإذا همت بالطيران رقى إليها فأخذها فذبحها ، والحمام ينظر إلى ذلك ويحزن له حزناً عظيماً ، فمر له على ذلك دهر طويل لا يطير له فرخ ، فشكا ذلك إلى الله عز وجل ، فقال الله تبارك وتعالى : لئن عاد هذا العبد إلى ما يصنع بهذا الطائر لأعجلن منيته قبل أن يصل إليه
، فلما أفرخ الحمام واستوت أفراخه ، صعد الرجل للعادة ، فلما ارتقى بعض النخلة وقف سائل ببابه فنزل فأعطاه شيئاً ، ثم ارتقى فأخذ الفراخ فذبحها
[ والطير ينظر ما يحل به فقال : ما هذا يا رب ؟ ]
فقال الله عز وجل : إن عبدي سبق بلائي بالصدقة ، وهي تدفع البلاء ، ولكني سأعوض هذا الحمام عوضاً صالحاً ، وأبقي له نسلاً لا ينقطع
، فالهمه الله عز وجل المصير إلى هذا الحرم ، وحرم صيده ، فأكثر ما ترون من نسله ، وهو أول حمام سكن » الحرم .
٣٢ ـ (
باب جواز قتل كلاب الهراش*
، دون كلب الصيد
والماشية والحائط ، وجواز بيع كلب الصيد )
[١٩٣٥٤] ١
ـ عوالي اللآلي : وفي الحديث : أن جبرئيل
نزل الى النبي ( صلى
_____________________________
الله عليه وآله ) ، فوقف
بالباب واستأذن ، فأذن له فلم يدخل ، فخرج النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، وقال : « مالك ؟ » فقال : إنّا معاشر الملائكة لا ندخل بيتاً فيه كلب ولا صورة ، فنظروا [ فإذا ]
في بعض بيوتهم كلب ، فقال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : « لا أدع كلباً بالمدينة إلّا قتلته » فهربت الكلاب حتى بلغت العوالي
، فقيل : يا رسول الله ، كيف الصيد بها وقد أمرت بقتلها ؟ فسكت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فجاء الوحي باقتناء الكلاب التي ينتفع بها ، فاستثنى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، كلاب الصيد ، وكلاب الماشية ، وكلاب الحرث ، واذن في اتخاذها .
[١٩٣٥٥] ٢
ـ وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال
: « لولا أن الكلاب أُمة لأمرت بقتلها ، ولكن اقتلوا منها كل أسود بهيم » .
وقال : «
الأسود شيطان » .
الشيخ أبو الفتوح
الرازي في تفسيره : عن عبدالله بن معقل ، عنه ( صلى الله عليه وآله ) ، مثله
.
[١٩٣٥٦] ٣
ـ وعن أبي رافع : أن جبرئيل نزل يوماً
إلى باب رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فاستأذن فأذن له ، وقال : « ادخل » ، فوقف بالباب ولم يدخل ، فقال الرسول ( صلى الله عليه وآله ) : « مالك لا تدخل ، وقد أذنت ؟ » فقال : يا رسول الله ، كذلك ، ولكن لا ندخل في بيت فيه صورة أو كلب ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « انظروا » فوجد جرو كلب في بعض البيوت ، فأمر فأُخرج .
_____________________________
قال أبو رافع :
فأمرني رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أن أقتل كلاب المدينة ، فطلبت في المدينة وقتلت كل كلب رأيته ، وسرت إلى أعلى المدينة ، وكان لامرأة كلب يحرسها فرحمتها واطلقت كلبها ، ورجعت إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فأخبرته فقال لي : « اذهب إليه فاقتله » فقتلته .
قال : فلما أمر
الرسول ( صلى الله عليه وآله ) ، وقتلوا الكلاب ، قال له اصحابه : يا رسول الله ، ليس شيء من الكلاب التي أمرتنا بقتلها حلالاً لنا ؟ فلم يجبهم بشيء ، فأنزل الله قوله : ( وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ ) الآية ، فلما نزلت الآية رخص ( صلى الله عليه وآله ) في
اقتناء كلب الصيد ، وكل كلب فيه منفعة ، مثل كلب الماشية ، وكلب الحائط والزرع ، رخصهم في اقتنائه ، ونهى عن اقتناء ما ليس فيه نفع ، وأمرنا أن نقتل الكلب المجنون والعقور ، ورفع القتل عن كلب ليس بعقور ولا مضر .
[١٩٣٥٧] ٤
ـ الشيخ الطوسي في التبيان : عن سلمى أم
رافع ، عن أبي رافع قال : جاء جبرئيل الى النبي ( صلى الله عليه وآله ) يستأذن عليه فأذن له ، فقال : « قد أذنا
لك [ يا ]
رسول الله » ، قال : أجل ولكنا لا ندخل بيتاً فيه كلب .
قال أبو رافع : فأمرني
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أن أقتل كل كلب بالمدينة ، فقتلت حتى انتهيت الى امرأة عندها كلب ينبح عليها
، فتركته رحمة لها ، وجئت إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فأخبرته ، فأمرني فرجعت وقتلت الكلب ، فجاؤوا فقالوا : يا رسول الله ، ما يحل لنا
_____________________________
من هذه الأُمة التي
أمرت بقتلها ؟ فسكت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فأنزل الله : ( يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ )
الآية .
٣٣ ـ (
باب نوادر ما يتعلق بأبواب الصيد )
[١٩٣٥٨] ١
ـ الجعفريات : بإسناده عن جعفر بن محمد ،
عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : الحمامات الطيارات حاشية المنافقين » .
[١٩٣٥٩] ٢
ـ وبهذا الإِسناد : عن علي بن أبي طالب (
عليه السلام ) : « أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، رأى رجلاً يرسل طيراً فقال ( صلى الله عليه وآله ) : شيطان يتبع شيطاناً » .
[١٩٣٦٠] ٣
ـ أخبرنا عبدالله ، أخبرنا محمد بن محمد
الأشعث قال : حدثني خست بن احرم الششتري ، حدثنا أبو عصام ، حدثنا أبو سعد الساعدي ، عن أنس بن مالك : أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، رأى رجلاً يطلب حماماً ، فقال ( صلى الله عليه وآله ) : « شيطان يطلب شيطاناً » .
[١٩٣٦١] ٤
ـ دعائم الإِسلام : قال جعفر بن محمد ( عليهما
السلام ) : « ولا يصاد من الطير إلّا ما أضاع التسبيح » .
[١٩٣٦٢] ٥
ـ البرقي في المحاسن : عن محمد بن عيسى
اليقطيني ، عن أبي عاصم ، عن هاشم بن ماهويه المداري ، عن الوليد بن أبان الرازي قال :
_____________________________
كتب ابن زاذان فروخ
إلى أبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) ، يسأله عن الرجل يركض في الصيد ، لا يريد بذلك طلب الصيد ، وإنما يريد بذلك التصحيح ، قال : « لا بأس بذلك إلّا اللهو » .
[١٩٣٦٣] ٦
ـ الحسن بن فضل الطبرسي في مكارم الأخلاق
: في آداب النبي ( صلى الله عليه وآله ) : وكان يأكل الدجاج ولحم الوحش ولحم الطير الذي يصاد ، وكان لا يبتاعه ولا يصيده ، ويحب أن يصاد له ويؤتى به مصنوعاً فيأكله ، أو غير مصنوع فيصنع له فيأكله .
[١٩٣٦٤] ٧
ـ زيد الزراد في أصله : عن أبي عبدالله (
عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « أما الصيد فإنه سعي باطل ، وإنما أحل الله الصيد لمن اضطر إلى الصيد ، وليس المضطر إلى طلبه سعيه فيه باطل ـ إلى أن قال ـ وإن كان ممن يطلبه للتجارة ، وليست له حرفة إلّا من طلب الصيد ، فإن سعيه حق » .
[١٩٣٦٥] ٨
ـ القضاعي في الشهاب : عن النبي ( صلى
الله عليه وآله ) ، أنه قال : « من قتل عصفوراً عبثاً ، جاء يوم القيامة وله صراخ حول العرش ، يقول : رب سل هذا فيم قتلني من غير منفعة ؟ » .
[١٩٣٦٦] ٩
ـ وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : «
من اتبع الصيد غفل » .
_____________________________
أبواب الذبائح
١ ـ (
باب أنه لا يجوز تذكية الذبيحة بغير الحديد ، من ليطة*
أو مروة*
أو عود أو حجر أو قصبة ونحوها ، في حال الاختيار )
[١٩٣٦٧] ١
ـ دعائم الإِسلام : عن رسول الله ( صلى
الله عليه وآله ) ، أنه نهى عن الذبح بغير الحديد .
[١٩٣٦٨] ٢
ـ وعن علي وأبي جعفر وأبي عبدالله (
عليهم السلام ) ، أنهم قالوا : « لا ذكاة إلّا بحديدة » .
٢ ـ (
باب كيفية الذبح والنحر ، وجملة من أحكامه )
[١٩٣٦٩] ١
ـ دعائم الإِسلام : روينا عن جعفر بن
محمد ، عن أبيه ، عن آبائه (عليهم السلام) : أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « من ذبح ذبيحة فليحد شفرته ، وليرخ
ذبيحته » .
_____________________________
[١٩٣٧٠] ٢
ـ وعن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه
قال : « إذا أردت أن تذبح ذبيحة فلا تعذب البهيمة ، أحد الشفرة ، واستقبل القبلة ، ولا تنخعها حتى تموت » .
[١٩٣٧١] ٣
ـ وعن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما
السلام ) ، أنه قال : « يرفق بالذبيحة ولا يعنف بها قبل الذبح ولا بعده » وكره أن يضرب عرقوب الشاة بالسكين .
[١٩٣٧٢] ٤
ـ وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه
سئل عن الشاة تذبح قائمة ، قال : « لا ينبغي ذلك ، السنة أن تضجع ويستقبل بها القبلة » .
[١٩٣٧٣] ٥
ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن
البعير يذبح أو ينحر ، قال : « السنة أن ينحر » قيل : كيف ينحر ؟ قال : « يقام قائماً حيال القبلة ، وتعقل يده الواحدة ، ويقوم الذي ينحره حيال القبلة ، فيضرب في لبته بالشفرة حتى تقطع وتفرى
» .
٣ ـ (
باب أنه لا يحل الذبح من غير المذبح ، ولا يجوز أكل الذبيحة بذلك في حال الاختيار )
[١٩٣٧٤] ١
ـ دعائم الإِسلام : عن رسول الله ( صلى
الله عليه وآله ) ، أنه
_____________________________
نهى عن الذبح إلّا في
الحلق .
[١٩٣٧٥] ٢
ـ وعن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه
قال : « ولا تؤكل ذبيحة لم تذبح من مذبحها » .
وعنه ( عليه
السلام ) ، أنه قال : « اذبح من المذبح » الخبر
.
[١٩٣٧٦] ٣
ـ الصدوق في المقنع : ولا تأكل من ذبيحة
لم تذبح من مذبحها .
٤ ـ (
باب أن الإِبل مختصة بالنحر ، وما سواها بالذبح ، وأنه لو ذبح المنحور أو نحر المذبوح لم يحل أكله وكان ميتة )
[١٩٣٧٧] ١
ـ الصدوق في المقنع : وإذا ذبحت البقر من
المنحر فلا تأكلها ، فإن البقر تذبح ولا تنحر ، وما نحر فليس بذكي .
[١٩٣٧٨] ٢
ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد (
عليهما السلام ) ، أنه سئل عن البقر ما يصنع بها تنحر أو تذبح ؟ قال : « السنة أن تذبح وتضجع للذبح ، ولا بأس إن نحرت » .
٥ ـ (
باب كراهة نخع الذبيحة قبل أن تموت )
[١٩٣٧٩] ١
ـ دعائم الإِسلام : عن أبي جعفر محمد بن
علي
_____________________________
( عليهما السلام ) ، أنه
قال : « اذبح في المذبح ـ يعني دون الغلصمة
ـ ولا تنخع الذبيحة ، ولا تكسر الرقبة حتى تموت » .
[١٩٣٨٠] ٢
ـ وعن أبي عبدالله جعفر بن محمد ( عليهما
السلام ) ، أنه سئل عمن ينخع الذبيحة من قبل أن تموت ، قال : « أساء ، ولا بأس بأكلها » .
[١٩٣٨١] ٣
ـ وعن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه
قال في حديث : « ولا تنخعها حتى تموت » يعني بقوله : لا تنخعها : قطع النخاع وهو عظم في العنق .
[١٩٣٨٢] ٤
ـ الجعفريات : بإسناده عن جعفر بن محمد ،
عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، أنه ركب بغلة رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) الشهباء بالكوفة ، فأتى سوقاً سوقاً ، فأتى طاق اللحامين ، فقال بأعلى صوته : « يا معشر القصابين ، لا تنخعوا ، ولا تعجلوا الأنفس حتى تزهق » الخبر .
[١٩٣٨٣] ٥
ـ مجموعة الشهيد : في مناهي النبي ( صلى
الله عليه وآله ) ، أنه نهى عن النخع ، قال : وهو القتل الشديد ، وهو قطع النخاع مبالغة ، وهو خيط الرقبة ، والبخع بالباء أيضاً : القتل الشديد ، وبه نطق القرآن .
٦ ـ (
باب أن الذبيحة إذا سخلت قبل أن تموت ، لم يحل أكلها )
[١٩٣٨٤] ١
ـ دعائم الإِسلام : عن رسول الله ( صلى
الله عليه وآله ) ، أنه
_____________________________
نهى أن تسلخ الذبيحة
، أو يقطع رأسها ، قبل أن تموت وتهدأ .
٧ ـ (
باب أن من قطع رأس الذبيحة غير متعمد ، لم يحرم أكلها )
[١٩٣٨٥] ١
ـ دعائم الإِسلام : عن رسول الله ( صلى
الله عليه وآله ) ، أنه نهى عن قطع رأس الذبيحة في وقت الذبح .
[١٩٣٨٦] ٢
ـ وعن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما
السلام ) ، أنه قال : « ولا يعتمد الذابح قطع الرأس ، فإن ( ذلك جهل )
» .
[١٩٣٨٧] ٣
ـ وعنه وعن أبي عبدالله ( عليهما السلام
) ، أنهما قالا فيمن لم يتعمد قطع رأس الذبيحة في وقت الذبح ، ولكن سبقه السكين فأبان رأسها ، قالا : « تؤكل إذا لم يتعمد ذلك » .
[١٩٣٨٨] ٤
ـ الصدوق في المقنع : وإذا ذبحت فسبقت
الحديدة فأبانت الرأس ، فكله إذا خرج الدم .
٨ ـ (
باب أن الذبيحة إذا استصعبت وامتنعت من الذبح ، أو سقطت في بئر ونحوه ، جاز قتلها بالسلاح ، وحل أكلها بشرط التسمية ، فإن أدرك ذكاتها بعد لم تحل إلّا بالذكاة )
[١٩٣٨٩] ١
ـ دعائم الإِسلام : عن أبي عبدالله جعفر
بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « ولو تردى ثور أو بعير في بئر أو حفرة ، أو هاج
_____________________________
فلم يقدر على منحره
ولا مذبحه ، فإنه يسمي الله عليه ويطعن حيث أمكن منه ويؤكل » .
[١٩٣٩٠] ٢
ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن ثور
وحشي ابتدره قوم بأسيافهم وقد سموا فقطعوه بينهم ، قال : « ذكاة وحية ولحم حلال » .
[١٩٣٩١] ٣
ـ الصدوق في المقنع : وإن امتنع عليك
بعير وأنت تريد نحره ، أو بقرة أو شاة أو غير ذلك ، فضربتها بالسيف وسميت ، فلا بأس بأكله .
٩ ـ (
باب أن حد ادراك الذكاة أن يتحرك شيء من بدنه حركة اختيارية ، ولا يشترط استقرار الحياة أكثر من ذلك )
[١٩٣٩٢] ١
ـ العياشي : عن عيوق بن قرط
، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في قول الله : ( الْمُنْخَنِقَةُ )
قال : « التي تختنق في رباطها ، ( وَالْمَوْقُوذَةُ )
: المريضة التي لا تجد ألم الذبح ولا تضطرب ولا يخرج لها دم ، ( وَالْمُتَرَدِّيَةُ )
: التي تردى من فوق بيت أو نحوه ، ( وَالنَّطِيحَةُ )
: التي تنطح صاحبها » .
[١٩٣٩٣] ٢
ـ الصدوق في المقنع : والشاة إذا طرفت
عينها ، أو ركضت برجلها ، أو حركت ذنبها فهي ذكية .
_____________________________
١٠ ـ (
باب أنه لا بد بعد الذكاة من الحركة الاختيارية ولو يسيراً ، أو خروج الدم المعتدل لا المتثاقل ، وإلّا لم يحل )
[١٩٣٩٤] ١
ـ دعائم الإِسلام : عن علي ( عليه السلام
) ، أنه قال : « علامة الذكاة أن تطرف العين ، أو تركض الرجل ، أو يتحرك الذنب أو الأُذن ، فإن لم يكن من ذلك شيء ، وأُهرق منه دم عند الذبح وهي لا تتحرك لم تؤكل » .
[١٩٣٩٥] ٢
ـ الصدوق في المقنع : وإن ذبحت شاة ولم
تتحرك ، وخرج منها دم كثير عبيط ، فلا تأكل إلّا أن يتحرك شيء منها .
١١ ـ (
باب حكم ما لو وقعت الذبيحة بعد الذكاة من مرتفع أو في ماء فماتت
)
[١٩٣٩٦] ١
ـ دعائم الإِسلام : عن أبي جعفر محمد بن
علي ( عليهما السلام ) ، أنه سئل عن الذبيحة تتردى بعد أن تذبح من مكان عال ، أو تقع في ماء أو نار ، قال : « إن كنت قد أجدت الذبح وبلغت الواجب منه فكله » .
١٢ ـ (
باب اشتراط استقبال القبلة بالذبيحة مع الإِمكان ، فلا تحل بدونه ، إلّا أن يكون جاهلاً أو ناسياً )
[١٩٣٩٧] ١
ـ دعائم الإِسلام : عن أبي جعفر ( عليه
السلام ) ، أنه قال : « إذا أردت أن تذبح ذبيحة فلا تعذب الذبيحة ، أحد الشفرة ، واستقبل
_____________________________
القبلة » الخبر .
[١٩٣٩٨] ٢
ـ وعنه وعن أبي عبدالله ( عليهما السلام
) ، أنهما قالا فيمن ذبح لغير القبلة : « إن كان أخطأ أو نسي أو جهل فلا شيء عليه ، وتؤكل ذبيحته ، وإن تعمد ذلك فقد أساء ، ولا نحب أن تؤكل ذبيحته تلك إذا تعمد خلاف السنة » .
وعن جعفر بن
محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال في حديث : « ويستقبل بها القبلة »
.
[١٩٣٩٩] ٣
ـ الصدوق في المقنع : وإذا ذبحت فاستقبل
بذبيحتك القبلة ، ولا تبخعها حتى تموت .
١٣ ـ (
باب اشتراط التسمية عند التذكية ، والا لم تحل ، إلّا أن يكون ناسياً فيسمي عند الذكر أو عند الأكل )
[١٩٤٠٠] ١
ـ دعائم الإِسلام : عن علي ( عليه السلام
) ، أنه قال : « إذا ذبح أحدكم فليقل : بسم الله والله أكبر » .
[١٩٤٠١] ٢
ـ وعن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه
قال : « وإن ترك التسمية متعمداً لم تؤكل ذبيحته ، وإن جهل ذلك أو نسيه يسمي إذا ذكر وأكل » .
_____________________________
١٤ ـ (
باب أنه يجزىء في التسمية عند الذبح ، التسبيح والتكبير والتهليل والتحميد )
[١٩٤٠٢] ١
ـ العياشي في تفسيره : عن محمد بن مسلم
قال : سألته ( عليه السلام ) ، عن الرجل يذبح الذبيحة ، فيهلل أو يحمد أو يكبر ، قال : « هذا كله من اسماء الله تعالى » .
[١٩٤٠٣] ٢
ـ دعائم الإِسلام : عن أبي جعفر ( عليه
السلام ) ، أنه قال : « ويجزؤه أن يذكر الله وما ذكر الله عز وجل به أجزأه ، وإن ترك التسمية متعمداً لم تؤكل ذبيحته » الخبر .
١٥ ـ (
باب أنه يجوز للمجنب أن يذبح ، وكذا الأغلف )
[١٩٤٠٤] ١
ـ دعائم الإِسلام : عن علي ( عليه السلام
) ، أنه سئل عن الذبح على غير طهارة ، فرخص فيه .
١٦ ـ (
باب أن الجنين ذكاته ذكاة أُمه ، إذا كان تاماً بأن أشعر أو أوبر ، ومات في بطن أُمه ، فيحل أكله ، والا فلا ، وإن خرج حياً لم يحل إلّا بالتذكية )
[١٩٤٠٥] ١
ـ دعائم الإِسلام : عن أبي عبدالله (
عليه السلام ) ، أنه سئل عن قول الله عز وجل : ( أُحِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ )
قال : « الجنين في بطن أُمه ، إذا أشعر وأوبر ، فذكاتها ذكاته ، وإن لم يشعر ولم يوبر فلا
_____________________________
يؤكل » .
[١٩٤٠٦] ٢
ـ عوالي اللآلي : روى أبو سعيد الخدري
قال : سألنا النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، فقلنا : يا رسول الله ، إنا نذبح الناقة ونذبح البقرة ، وفي بطنها الجنين ، أنلقيه أم نأكله ؟ قال : « كلوه إن شئتم ، فإن ذكاة الجنين ذكاة أُمه » فروي ذكاة الثاني بالرفع وروي بالنصب ، وعلى الأول لا يحتاج على ذكاة ، وعلى الثاني لا بد من تذكيته .
الشيخ أبو
الفتوح الرازي في تفسيره : عن أبي سعيد ، عنه ( صلى الله عليه وآله ) ، مثله
.
[١٩٤٠٧] ٣
ـ وعن قابوس ، عن أبيه : أنه ذبح يوماً
بقرة في بطنها جنين ، فمر به عبدالله بن عباس ، فأخذ بذنب الجنين ، وقال : هذا من بهيمة الأنعام التي أُحلت لكم .
[١٩٤٠٨] ٤
ـ علي بن ابراهيم في تفسيره : في قوله
تعالى : ( أُحِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ )
.
قال : الجنين
في بطن أُمه إذا أوبر وأشعر ، فذكاته ذكاة أُمه ، فذلك الذي عناه الله .
[١٩٤٠٩] ٥
ـ الصدوق في المقنع : إذا ذبحت ذبيحة في
بطنها ولد ، فإن كان تاماً فكل ، فإن ذكاته ذكاة أُمه ، وإن لم يكن تاماً فلا تأكله .
وروي : إذا
أوبر أو أشعر ، فذكاته ذكاة أُمه .
_____________________________
١٧ ـ (
باب أنه لا يحل أكل النطيحة ، ولا المتردية ، ولا فريسة السبع ، ولا الموقوذة ، ولا المنخنقة ، ولا ما ذبح على النصب ، إلّا أن يدرك ذكاته )
[١٩٤١٠] ١
ـ الإِمام العسكري ( عليه السلام ) في
تفسيره : « قال الله عز وجل : ( إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ )
التي ماتت حتف أنفها ـ إلى أن قال ـ ومن الذبائح هي التي تتقرب بها الكفار بأسامي اندادهم التي اتخذوها من دون الله » .
[١٩٤١١] ٢
ـ وفيه : عن الإِمام علي بن محمد ( عليهما
السلام ) ـ في حديث ـ أنه قال : « قال بعض اليهود لبعضهم : إن ما وجدناه في كتبنا أن محمداً ( صلى الله عليه وآله ) يجنبه ربه من الحرام والشبهات ، فصادفوه والقوه وادعوه إلى دعوة ، وقدموا إليه الحرام والشبهة ، فإن انبسط فيهما أو في أحدهما فأكله ، فاعلموا أنه غير من
تظنون ـ إلى أن قال ـ فجاؤوا إلى أبي طالب فصادفوه ، ودعوه إلى دعوة لهم ، فلما حضر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قدموا إليه وإلى أبي طالب وإلى الملأ [ من ]
قريش دجاجة مسمنة ، كانوا قد وقذوها وشووها ، فجعل أبو طالب وسائر قريش يأكلون منها ، ورسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يمد نحوها فيعدل بها يمنة ويسرة ، ثم أماماً ثم خلفاً ثم فوقاً ثم تحتاً [ لا تصيبها يده ]
، فقالوا : [ مالك ]
يا محمد لا تأكل منها ؟ فقال : يا معشر اليهود قد جهدت أن أتناول منها ، وهذه يدي يعدل بها عنها ، وما أراها إلّا حراماً يصونني ربي عز وجل منها ،
_____________________________
فقالوا : ما هي إلّا
حلال فدعنا نلقمك ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : فافعلوا إن قدرتم ، فذهبوا ليأخذوا منها ويطعموه ، فكانت أيديهم يعدل بها إلى الجهات ، كما كانت يد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) تعدل عنها ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : هذه
قد منعت منها فآتوني بغيرها إن كانت لكم ، فجاؤوا بدجاجة أُخرى مسمنة مشوية (قد اخذوها)
لجارهم غائب ، لم يكونوا اشتروها ، وعمدوا
على أن يردوا عليه ثمنها إذا حضر ، فتناول منها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لقمة ، فلما ذهب برفعها ثقلت عليه ونصلت
حتى سقطت من يده ، وكلما ذهب يرفع ما قد تناول بعدها ثقلت وسقطت ، فقالوا : يا محمد ، فما بال هذه لا تأكل منها ؟ قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : وهذه أيضاً قد منعت منها ، وما أراها إلّا من شبهة يصونني ربي عز وجل منها ، قالوا : ما هي شبهة فدعنا نلقمك منها » وذكر ( عليه السلام ) مثل ما في المرة الأُولى ، الخبر .
[١٩٤١٢] ٣
ـ علي بن ابراهيم في تفسيره : قوله تعالى
: ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّـهِ بِهِ
وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى
النُّصُبِ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَٰلِكُمْ فِسْقٌ )
والميتة والدم ولحم الخنزير معروف ، وما أُهل لغير الله : يعني ما ذبح للأصنام ، والمنخنقة فإن المجوس كانوا لا يأكلون الذبائح ويأكلون الميتة ، وكانوا يخنقون البقر والغنم فإذا ماتت أكلوها ، والموقوذة : كانوا يشدون أرجلها ويضربونها حتى تموت ، فإذا ماتت أكلوها ، والمتردية : كانوا يشدون عينها ويلقونها من السطح ، فإذا ماتت اكلوها ، والنطيحة :
_____________________________
كانوا يتناطحون
بالكباش فإذا ماتت إحداها أكلوه ، ( وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ )
، كانوا يأكلون ما يأكله الذئب والأسد والدب فحرم الله ذلك ( وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ )
: كانوا يذبحون لبيوت النيران ، وقريش كانوا يعبدون الشجر والصخر فيذبحون لها .
( وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَٰلِكُمْ
فِسْقٌ ) كانوا يعمدون إلى الجزور فيجزئونه عشرة أجزاء ، ثم يجتمعون عليه فيخرجون السهام فيدفعونها إلى رجل ، فالسهام عشرة سبعة لها انصباء وثلاثة لا أنصباء لها ، فالتي ( لها أنصباء ) الفذ والتوأم والمسيل والنافس والحلس والرقيب والمعلى ،
فالفذ له سهم ، والتوأم له سهمان ، والمسيل له ثلاثة أسهم ، والنافس له أربعة أسهم ، والحلس له خمسة أسهم ، [ والرقيب له ستة أسهم ] ، والمعلى له سبعة أسهم ، والتي لا أنصباء لها ، السفيح والمنيح والوغد ، وثمن الجزور على من لا يخرج له من الأنصباء شيئاً ، وهو القمار ، فحرمه الله عز وجل .
وهذا بعينه متن
الخبر الباقري المروي في الخصال بزيادة تفسير الموقوذة
.
١٨ ـ (
باب كراهة الذبح بالليل حتى يطلع الفجر ، إلّا مع الخوف )
[١٩٤١٣] ١
ـ الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره : في
سياق أخبار تزويج فاطمة ( عليها السلام ) ، ـ إلى أن قال ـ : « وجاء سعد بن معاذ بعشرة شياه [ وبقرة ]
وجملاً [ وجاء سعد بن ربيع ببعير وخمس شياه ]
، وجاء
_____________________________
سعد بن خثيمة بجملين
، وأبو أيوب الأنصاري بشاة [ وحمل بعير تمراً ]
، وخارجة بن زيد بجمل وبقر وأربع شياه ، [ وجاء عبد الرحمن بن عوف بحمل خمسة ابعرة تمراً ]
وعثمان بن عفان [ بحمل خمسة ابعرة تمراً و ]
بعشرين شاة [ وبقربة من دهن البقر ]
، وجاء كل واحد من الصحابة بهدية ، حتى اجتمع هدايا كثيرة ـ إلى أن قال ـ فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « يا علي لا بد لي ولك أن نشتغل هذه الليلة ، ونذبح هذه الأغنام والبقرات » وكان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يذبح ويسلخ ، ورسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يفصل ، فلما طلع الفجر انقضى شغلهما ، قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : « ولم نر في يد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أثراً من الدم » الخبر .
١٩ ـ (
باب عدم اشتراط بلوغ الذابح ، فيجوز أن يذبح الصبي المميز الذي يحسن الذبح ، ويحل أكل ذبيحته مع التسمية )
[١٩٤١٤] ١
ـ دعائم الإِسلام : عن أبي جعفر محمد بن
علي وأبي عبدالله ( عليهما السلام ) ، أنهما رخصا في ذبيحة الغلام ، إذا قوي على الذبح وذبح على ما ينبغي .
[١٩٤١٥] ٢
ـ الصدوق في المقنع : لا بأس بذبيحة
المرأة والغلام ، إذا كان قد صلى وبلغ خمسة أشبار .
_____________________________
٢٠ ـ (
باب عدم اشتراط ذكورية الذابح ، فيجوز أن تذبح المرأة حرة كانت أو أمة ، على كراهة في غير الضرورة )
[١٩٤١٦] ١
ـ كتاب عاصم بن حميد الحناط : عن أبي
بصير قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) ، عن المرأة : تذبح إذا لم يكن رجل ، وتذكر اسم الله ؟ قال : « حسن لا بأس به إذا لم يكن رجل » قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : « ولا يذبح لك يهودي ولا نصراني ولا مجوسي أضحيتك ، وإن كانت امرأة فلتذبح لنفسها » .
[١٩٤١٧] ٢
ـ دعائم الإِسلام : عن أبي جعفر وأبي عبدالله
( عليهما السلام ) ، أنهما رخصا في ذبيحة الغلام ـ إلى أن قال ـ وكذلك المرأة إذا أحسنت .
[١٩٤١٨] ٣
ـ الصدوق في المقنع : وإذا كن نساء ليس
معهن رجل ، فلتذبح أعلمهن ، ولتذكر اسم الله عليه .
٢١ ـ (
باب جواز أكل ذبيحة الخصي والأعمى إذا سدد )
[١٩٤١٩] ١
ـ دعائم الإِسلام : عن أبي جعفر وأبي عبدالله
( عليهما السلام ) ، أنهما رخصا في ذبيحة الأعمى إذا سدد .
_____________________________
٢٢ ـ (
باب تحريم ذبائح أهل الكتاب وغيرهم من الكفار ، وتحريم ثمنها حتى مع عدم وجود ذابح غيرهم ، إلّا مع الضرورة )
[١٩٤٢٠] ١
ـ السيد المرتضى في مسائل الطرابلسيات ، والشيخ
المفيد في رسالة الذبائح ، على ما في البحار : عن أبي القاسم جعفر بن محمد بن قولويه ، عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن اسماعيل ، عن حنان بن سدير ، عن الحسين بن المنذر قال : قلت لأبي عبدالله : إنا قوم نختلف إلى الجبل ، والطريق بعيد بيننا وبين الجبل فراسخ ، فنشتري القطيع والاثنين والثلاثة ، فيكون في القطيع ألف وخمسمائة ، وألف وستمائة ، وألف وسبعمائة شاة ، فتقع الشاة والاثنتان والثلاث ، فنسأل الرعاة الذين يجيئون بها عن أديانهم ، فيقولون : نصارى ، فأي شيء قولك في ذبائح اليهود والنصارى ؟ فقال : « يا حسين ، هي الذبيحة بالإِسم لا يؤمن عليها إلّا أهل التوحيد » ثم إن حنانا لقي أبا عبدالله ( عليه السلام ) ، فقال : إن الحسين بن منذر ، روى عنك أنك قلت : « إن الذبيحة لا يؤمن عليها إلّا أهلها » فقال : « إنهم أحدثوا فيها شيئاً » قال حنان : فسألت نصرانياً فقلت : أي شيء تقولون إذا ذبحتم ؟ فقال : نقول : باسم المسيح .
[١٩٤٢١] ٢
ـ وعنه ، عن حنان قال : قلت لأبي عبدالله
( عليه السلام ) : إن الحسين بن المنذر ـ إلى قوله ـ إنهم أحدثوا شيئاً لا أشتهيه ، وفي بعض النسخ : لا أُسميه .
[١٩٤٢٢] ٣
ـ وفيهما : عن جعفر بن محمد بن قولويه ، عن
أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن
_____________________________
عيسى ، عن الحسين بن
المختار ، عن الحسين بن عبدالله قال : اصطحب المعلى بن خنيس وعبد الله بن أبي يعفور ، فأكل أحدهما ذبيحة اليهود والنصارى ، وامتنع الآخر عن أكلها ، فلما اجتمعا عند ابي عبدالله ( عليه السلام ) ، اخبراه بذلك ، فقال : « أيكما الذي أبى ؟ » قال المعلى : أنا ، فقال ( عليه السلام ) : « أحسنت » .
[١٩٤٢٣] ٤
ـ وفيهما : بالإِسناد المتقدم عن الحسين
بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن محمد بن يحيى الخثعمي ـ عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ قال : أتاني رجلان ـ أظنهما من أهل الجبل ـ فسألني أحدهما عن الذبيحة ـ يعني ذبيحة أهل الذمة ـ فقلت في نفسي : والله لا أبرد
لكما على ظهري ، لا تؤكل ، قال محمد بن يحيى : فسألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) ، عن ذبيحة اليهود والنصارى ، فقال : « لا تؤكل » .
[١٩٤٢٤] ٥
ـ العياشي في تفسيره : عن قتيبة الأعشى
قال : سأل الحسن بن المنذر أبا عبدالله ( عليه السلام ) : أن الرجل يبعث في غنمه رجلاً أميناً يكون فيها ـ نصرانياً أو يهودياً ـ فتقع العارضة
فيذبحها ويبيعها ، فقال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : « لا تأكلها ، ولا تدخلها في مالك ، وإنما هو الإِسم ولا يؤمن عليها إلّا مسلم » فقال رجل لأبي عبدالله ( عليه السلام ) ، وأنا أسمع : فأين قول الله : ( وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ
حِلٌّ لَّكُمْ )
فقال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : « كان أبي يقول : إنما ذلك الحبوب وأشباهه » .
_____________________________
٢٣ ـ (
باب تحريم ذبائح الكفار من أهل الكتاب وغيرهم ، سواء سموا عليها أو لم يسموا ، إلّا مع التقية )
[١٩٤٢٥] ١
ـ كتاب حسين بن عثمان بن شريك : عن أبي عبدالله
( عليه السلام ) ، قال : « هو الإِسم ولا يؤمن عليها إلّا مسلم » قال : فقال له رجل : أصلحك الله ، إن لنا جاراً قصاباً ، يدعو يهودياً فيذبح له حتى يشتري منه اليهود ، قال : « لا تأكل ذبيحته ، ولا تشتر منه » .
[١٩٤٢٦] ٢
ـ الشيخ المفيد في رسالة الذبائح ، كما
في البحار ، والسيد المرتضى في مسائل الطرابلسيات : عن أبي القاسم جعفر بن محمد بن قولويه ، عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن شعيب العقرقوفي قال : كنت عند أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، ومعنا أُناس من أهل الجبل ، يسألونه عن ذبائح أهل الكتاب ، فقال لهم أبو عبدالله ( عليه السلام ) : « قد سمعتم ما قال الله عز وجل » قالوا : نحب أن تخبرنا أنت ، فقال : « لا تأكلوها » قال : فلما خرجنا من عنده ، قال لي أبو بصير : كلها ، فقد سمعته وأباه جميعاً يأمران بأكلها ، فرجعنا إليه ، فقال لي أبو بصير : سله ، فقلت : جعلت فداك ، ما تقول في ذبائح أهل الكتاب ؟ فقال ( عليه السلام ) : « أليس قد شهدتنا اليوم وسمعت ؟ قلت » : بلى ، قال : « لا تأكلها » فقال لي أبو بصير : كلها وهو في عنقي ، ثم قال : سله ثانية ، فسألته فقال لي مثل مقالته الأُولى : « لا تأكلها » فقال لي أبو بصير : سله ثالثة ، فقلت : لا أسأله بعد مرتين .
[١٩٤٢٧] ٣
ـ وفي الرسالة : عن جعفر بن محمد بن
قولويه ، وأبي جعفر بن
_____________________________
بابويه ، عن محمد بن
يعقوب الكليني ، عن علي بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن عثمان بن عمرو ، عن المفضل بن صالح ، عن زيد الشحام قال : سئل الصادق جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، عن ذبيحة الذمي ، فقال : « لا تأكلها ، سمى أو لم يسم » .
[١٩٤٢٨] ٤
ـ وبالإِسناد عن علي ، بن أبيه ، عن ابن
أبي عمير ، عن الحسين الأحمسي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : قال له رجل : أصلحك الله ، إن لنا جاراً قصاباً يجيء بيهودي فيذبح له ، حتى يشتري منه اليهود ، فقال : « لا تأكل ذبيحته ، ولا تشتر منه » .
[١٩٤٢٩] ٥
ـ كتاب عاصم بن حميد الحناط : عن أبي
بصير قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : « ولا يذبح لك يهودي ولا نصراني ولا مجوسي أضحيتك » الخبر .
[١٩٤٣٠] ٦
ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد (
عليهم السلام ) ، أنه كره ذبائح نصارى العرب .
وعن علي ( عليه
السلام ) ، أنه قال : « لا يذبح أضحية المسلم إلّا مسلم ، ويقول عند ذبحها : وجهت » الخبر
.
[١٩٤٣١] ٧
ـ وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه
رخص في طعام أهل الكتاب وغيرهم من الفرق ، إذا كان الطعام ليس فيه ذبيحة .
وعن أبي جعفر (
عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا علم ذلك لم يؤكل » .
_____________________________
[١٩٤٣٢] ٨
ـ وعن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما
السلام ) ، أنه سئل عن ذبيحة اليهودي والنصراني والمجوسي وذبائح أهل الخلاف ، فتلا قول الله عز وجل : ( فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّـهِ
عَلَيْهِ )
وقال : « إذا سمعتموهم يذكرون اسم الله عليه فكلوا ، وما لم يذكر اسم الله عليه فلا تأكلوه ، ومن كان منهم متهماً بترك التسمية يرى استحلال ذلك ، لم يجز أكل ذبيحته ، إلّا أن يشاهد في حين ذبحها وهو يذبحها على السنة ، ويذكر اسم الله عليها ، فإن ذبحها بحيث لم يشاهد لم تؤكل » .
قلت ، في البحار
: الرواية شاذة لم يعمل عليها ، انتهى . ويمكن ارجاع الضمير في « سمعتموهم » الى أهل الخلاف ، فيقل الشذوذ .
[١٩٤٣٣] ٩ ـ
وروينا عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال : « ذبيحة اليهودي والنصراني والمجوسي وأهل الخلاف حرام » .
[١٩٤٣٤] ١٠ ـ
وعن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه نهى عن صيد المجوس ، وعن ذبائحهم .
[١٩٤٣٥] ١١
ـ الصدوق في المقنع : ولا تأكل ذبيحة من
ليس على دينك في الإِسلام ، ولا تأكل ذبيحة اليهودي والنصراني والمجوسي ، إلّا إذا سمعتهم يذكرون [ اسم ]
الله عليها ، فإذا ذكر
اسم الله فلا بأس بأكلها ، فإن الله يقول : ( وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ
اسْمُ اللَّـهِ عَلَيْهِ )
ويقول : ( فَكُلُوا مِمَّا
_____________________________
ذُكِرَ اسْمُ
اللَّـهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ )
» .
[١٩٤٣٦] ١٢
ـ وسئل أبو عبدالله ( عليه السلام ) ، عن
ذبائح النصارى ، فقال : « لا بأس بها » فقيل : فإنهم يذكرون عليها المسيح ، فقال : « إنما أرادوا بالمسيح الله » .
وقد نهى ، في
خبر ، عن أكل ذبيحة المجوسي .
قلت : والأقوى
المشهور المنصور هو حرمة ذبائحهم مطلقاً ، وما دل على الجواز غير قابل للاستناد ، محمول على التقية أو الضرورة أو غيرها .
٢٤ ـ (
باب إباحة ذبائح أقسام المسلمين ، وتحريم ذبيحة الناصب والمرتد ، إلّا للضرورة والتقية )
[١٩٤٣٧] ١
ـ أبو علي بن الشيخ في أماليه : عن أبيه
، عن المفيد ، عن جعفر بن محمد بن قولويه ، عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن سعدان بن مسلم ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) : ما الايمان ؟ فجعل لي الجواب في كلمتين ، فقال : « الإِيمان بالله ، وأن لا تعصي الله » قلت : فما الإِسلام ؟ فجعل في كلمتين فقال : « من شهد شهادتنا ، ونسك نسكنا ، وذبح ذبيحتنا » .
_____________________________
٢٥ ـ (
باب جواز شراء الذبائح واللحم من سوق المسلمين ، وإن لم يعلم من ذبحها ، ولم يعلم أنها مذبوحة أو لا ، وعدم وجوب السؤال عن ذلك )
[١٩٤٣٨] ١
ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد (
عليهما السلام ) ، أنه سئل عن اللحم يباع في الأسواق ولا ندري كيف ذبحه القصابون ، فلم ير به بأساً إذا لم يطلع منهم على الذبح بخلاف السنة .
٢٦ ـ (
باب أن ما يقطع من أعضاء الحيوانات قبل الذكاة ، فهو ميتة لا ينتفع به كإليات الغنم وغيرها ، وأنه يجوز قطعها لاصلاح المال ، وحكم الاسراج بها ، وحكم ما لو ضرب الصيد فقده نصفين )
[١٩٤٣٩] ١
ـ دعائم الإِسلام : عن علي وأبي جعفر (
عليهما السلام ) ، أنهما قالا : « ما قطع من الحيوان فبان عنه قبل أن يذكى الحيوان ، فهو ميتة لا يؤكل ، ويذكى الحيوان ويؤكل باقيه ، إن أردت ذكاته » .
[١٩٤٤٠] ٢
ـ وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه
قال : « كل شيء سقط من حي
فهو ميتة ، وكذلك كل شيء سقط من أعضاء الحيوان وهي أحياء فهي ميتة ، فلا يؤكل » .
_____________________________
٢٧ ـ (
باب أن ذكاة السمك اخراجه من الماء حياً ، ويحل بغير تسمية )
[١٩٤٤١] ١
ـ دعائم الإِسلام : عن أمير المؤمنين (
عليه السلام ) ، أنه قال : « النون ذكي ، والجراد ذكي ، وأخذه حياً ذكاته » .
[١٩٤٤٢] ٢
ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وذكاة
السمك والجراد أخذه » .
[١٩٤٤٣] ٣
ـ كتاب درست بن أبي منصور : عن زكار ، عن
حذيفة بن منصور قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : « الجراد ذكي ، والنون
ذكي » .
٢٨ ـ (
باب إباحة صيد المجوس وسائر الكفار للسمك ، وجواز أكله إذا شاهده المسلم وقد خرج من الماء حياً ، وإلّا لم يؤكل )
[١٩٤٤٤] ١
ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد (
عليهما السلام ) ، أنه نهى عن أكل ما صاده المجوس من الحوت والجراد ، لأنه لا يؤكل منه إلّا ما أخذ حياً .
٢٩ ـ (
باب أن السمك إذا خرج حياً ثم عاد إلى الماء فمات فيه لم يحل أكله ، وكذا ما مات في الماء )
[١٩٤٤٥] ١
ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ولا
يؤكل ما يموت في الماء من
_____________________________
سمك وجراد وغيره » .
٣٠ ـ (
باب أن السمكة إذا وثبت من الماء وخرجت ، أو نضب الماء عنها وماتت خارجة ، لم تحل إلّا أن يأخذه الإِنسان وهي تتحرك )
[١٩٤٤٦] ١
ـ علي بن جعفر في كتابه : عن أخيه موسى (
عليهما السلام ) ، قال : سألته عما حسر عنه الماء من صيد البحر وهو ميت ، أيحل أكله ؟ قال : « لا » .
٣١ ـ (
باب أن من نصب شبكة أو
عمل حظيرة ، فوقع فيها
سمك ومات بعضه في الماء ، فإن تميز لم يحل أكله ، وإلّا حل )
[١٩٤٤٧] ١
ـ علي بن جعفر في كتابه : عن أخيه موسى (
عليهما السلام ) ، قال : سألته عن صيد البحر يحبسه [ فيموت ]
في مصيدته ، قال : « إذا كان محبوساً فكل ، فلا بأس » .
٣٢ ـ (
باب أن من أخرج سمكة من الماء حية ، فوجد في جوفها سمكة حل أكلها )
[١٩٤٤٨] ١
ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وإذا
اصطدت سمكة ، وفي جوفها أُخرى أكلت إذا كان لها فلوس » .
وروي : « لا
يؤكل ما في جوفه لأنّه طعمته » .
_____________________________
٣٣ ـ (
باب أن ذكاة الجراد أخذه حياً ، فلا يحل منه ما مات في الماء ، ولا ما مات في الصحراء قبل أخذه ،
ولا الدباء قبل أن يستقل بالطيران ، وأن الجراد والسمك إذا أخذ وشوي حياً لم يحرم أكله )
[١٩٤٤٩] ١
ـ علي بن جعفر في كتابه : عن أخيه موسى (
عليهما السلام ) ، قال : سألته عن الجراد يصيده ، فيموت بعد ما يصيده أيؤكل ؟ قال : « لا بأس » .
[١٩٤٥٠] ٢
ـ وسألته عن الجراد يصيبه ميتاً في البحر
أو في الصحراء ، أيؤكل ؟ قال : « لا تأكله » .
[١٩٤٥١] ٣
ـ وسألته عن الدباء من الجراد هل يحل
أكله قال : « لا يحل أكله حتى يطير » .
وتقدم من دعائم
الإِسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « الجراد ذكي ، وأخذه حياً ذكاته »
.
[١٩٤٥٢] ٤
ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وذكاة
السمك والجراد أخذه ، ولا يؤكل ما يموت في الماء » .
[١٩٤٥٣] ٥
ـ صحيفة الرضا : بإسناده عن آبائه ، عن
الحسين بن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « كنا أنا وأخي الحسن ( عليه السلام ) ، وأخي محمد بن الحنفية ، وبنو عمي عبدالله بن عباس وقثم والفضل ، على مائدة
_____________________________
نأكل فوقعت جرادة على
المائدة ، فأخذها عبدالله بن عباس فقال للحسن ( عليه السلام ) : يا سيدي ، ما المكتوب على جناح الجرادة ؟ قال ( عليه السلام ) : سألت أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، فقال : سألت جدك فقال : على جناح الجراد مكتوب : إني أنا الله لا إله إلّا أنا رب الجرادة ورازقها ، إذا شئت بعثتها لقوم رزقاً ، وإذا شئت بعثتها على قوم بلاء ، فقام عبدالله بن عباس فقبل رأس الحسن بن علي ( عليهما السلام ) ، ثم قال : هذا والله من مكنون العلم » .
٣٤ ـ (
باب حكم ما يوجد من الجلد واللحم في بلاد المسلمين )
[١٩٤٥٤] ١
ـ الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى
، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه : أن علياً ( عليهم السلام ) سئل عن سفرة وجدت في الطريق مطروحة ، كثير لحمها وخبزها وجبنها وبيضها وفيها سكرة ، فقال علي ( عليه السلام ) : « يقوم ما فيها ثم يؤكل لأنه يفسد ، وليس لما فيها بقاء ، فإن جاء طالبها غرموا له الثمن ، فقالوا : يا أمير المؤمنين : لا نعلم سفرة ذمي ولا سفرة مجوسي ، قال : هم في سعة من أكلها ما لم يعلموا حتى يعلموا » .
دعائم الإِسلام
: عنه ( عليه السلام ) ، مثله
.
[١٩٤٥٥] ٢
ـ وعن أبي جعفر محمد بن علي(عليهما
السلام) ، أنه ذكر له الجبن الذي يعمله المشركون ، ويجعلون فيه الأنفخة
من الميتة ، ومما لم يذكر اسم الله عليه ، قال : « إذا علم ذلك لم يؤكل ، وإن كان الجبن مجهولاً لا يعلم من عمله ، وبيع في سوق المسلمين فكله » .
_____________________________
٣٥ ـ (
باب أنه يكره أن تعرقب الدابة وإن حرنت في أرض العدو ، بل يستحب ذبحها )
[١٩٤٥٦] ١
ـ الجعفريات : أخبرنا عبدالله ، أخبرنا
محمد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إذا حسرت
على أحدكم دابته في سبيل الله ، وهم بأرض العدو ، يذبحها ولا يعرقبها » .
٣٦ ـ (
باب استحباب ذبح ما يذبح ، ونحر ما ينحر ، من الحيوانات المأكولة اللحم ، واطعامه الناس )
[١٩٤٥٧] ١
ـ الشيخ المفيد في الاختصاص : وروي : ما
من شيء يتقرب به إلى الله جل وعلا ، أحب إليه من اطعام الطعام ، وإراقة الدماء .
٣٧ ـ (
باب أنه لا ينبغي أن ينفخ اللحام في اللحم )
[١٩٤٥٨] ١
ـ الجعفريات : بإسناده عن جعفر بن محمد ،
عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، أنه ركب بغلة رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) الشهباء بالكوفة ، فأتى سوقاً سوقاً ، فأتى طاق اللحامين ، فقال بأعلى صوته : « يا معشر اللحامين ، لا تنخعوا ولا تعجّلوا الأنفس حتى تزهق ، وإياكم والنفخ
، فإني سمعت
_____________________________
رسول الله ( صلى الله
عليه وآله ) ينهى عن ذلك » الخبر .
٣٨ ـ (
باب نوادر ما يتعلق بأبواب الذبائح )
[١٩٤٥٩] ١
ـ دعائم الإِسلام : عن رسول الله ( صلى
الله عليه وآله ) ، أنه كره ذبح ذات الجنين ، وذات الدر ، بغير علة .
[١٩٤٦٠] ٢
ـ وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه نهى
عن المثلة
بالحيوان ، وعن صبر البهائم ، والصبر : الحبس ، ومن حبس شيئاً فقد صبره ، ومنه قيل : قتل فلان صبرا ، إذا أمسك على الموت ، فالمصبورة من البهائم هي المجثمة كالدجاجة وغيرها من الحيوان ، تربط وتوضع في مكان ثم ترمى حتى تموت .
[١٩٤٦١] ٣
ـ وعن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما
السلام ) ، أنه قال : « من قتل عصفوراً عبثاً ، أتى الله يوم القيامة وله صراخ ، ويقول : يا رب سل هذا فيم قتلني بغير ذبح ؟ فليحذر أحدكم من المثلة ، وليحد شفرته
لا يعذب البهيمة » .
[١٩٤٦٢] ٤
ـ وعن علي ( عليه السلام ) ، أنه كتب إلى
رفاعة : أن يأمر القصابين أن يحسنوا الذبح ، ومن صمم فليعاقبه ، وليلق ما ذبح إلى الكلاب .
[١٩٤٦٣] ٥
ـ وعن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه
رخص في ذبيحة
_____________________________
الأخرس ، إذا عقل
التسمية وأشار بها .
[١٩٤٦٤] ٦
ـ وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه
سئل عن الذبيحة إن ذبحت من القفا ، قال : « إن لم يتعمد ذلك فلا بأس ، وإن تعمده وهو يعرف سنة النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، لم تؤكل ذبيحته ، ويحسن أدبه » .
[١٩٤٦٥] ٧
ـ السيد علي خان المدني شارح الصحيفة في
الطبقات الرفيعة : في ترجمة الفرزدق الشاعر : كان أبوه غالب من أجلة قومه وسراتهم سيد بادية تميم ، وله مناقب مشهورة ومحامد مأثورة ، فمن ذلك أنه أصاب أهل الكوفة مجاعة فخرج أكثر الناس الى البوادي ، فكان هو رئيس قومه ، وكان سحيم بن وثيل رئيس قومه ، فاجتمعوا بمكان يقال له : صوأر
في طرف السماوة
من بلاد كلب على مسيرة يوم من الكوفة ، فعقر غالب لأهله ناقة وصنع منها طعاماً ، وأهدى إلى قومه من بني تميم جفاناً من ثريد ، ووجه إلى سحيم جفنة ، فكفأها وضرب الذي أتى بها ، وقال : أنا مفتقر إلى طعام غالب ، إذا نحر ناقة نحرت أُخرى ، فوقعت المنافرة ونحر سحيم لأهله ناقة ، فلما كان من الغد عقر غالب لأهله ناقتين ، فعقر سحيم لأهله ناقتين ، فلما كان اليوم الثالث نحر غالب ثلاثاً ، فنحر سحيم ثلاثاً ، فلما كان اليوم الرابع عقر غالب مائة ناقة ، فلم يكن عند سحيم هذا القدر فلم يعقر شيئاً وأسرها في نفسه ، فلما انقضت المجاعة ودخلت الناس الكوفة ، قال بنو رياح لسحيم : جررت علينا عار الدهر ، هلا نحرت مثل ما نحر ، وكنا نعطيك مكان كل ناقة ناقتين ، فاعتذر أن ابله كانت غائبة ، وعقر
_____________________________
ثلاثمائة [ ناقة ]
، وقال للناس : شأنكم والأكل ، وكان ذلك في خلافة أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، فاستفتي ( عليه السلام ) في الأكل منها فقضى بتحريمها ، وقال : « هذه ذبحت لغير مأكلة ، ولم يكن المقصود منها الا المفاخرة والمباهاة » فأُلقيت لحومها على كناسة الكوفة ، فأكلتها الكلاب والعقبان والرخم .
[١٩٤٦٦] ٨
ـ مجموعة الشهيد رحمه الله : في مناهي
النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه نهى عن معاقرة الأعراب ، يرويه ابن عباس رضي الله عنه ، وهي أن يتمارى الرجلان فيعقر هذا عدداً من إبله ، ويعقر صاحبه ، فأيهما كان أكثر عقراً غلب صاحبه .
وأن يقتل شيء
من الدواب صبراً ، يرويه جابر بن عبدالله ، ومعناه أن يحبس الحيوان فيرمى إليه حتى يموت والصبر الحبس .
وعن المجثمة ، وهي
المصبورة أيضاً .
_____________________________
كتاب الأطعمة والأشربة
فهرست أنواع الأبواب اجمالاً :
أبواب الأطعمة المحرّمة .
أبواب آداب المائدة .
أبواب الأطعمة المباحة .
أبواب الأشربة المباحة .
أبواب الأشربة المحرّمة .
تفصيل الأبواب .
أبواب الأطعمة المحرمة
١ ـ (
باب تحريم الميتة والدم ولحم الخنزير والخمر ، واباحتها عند الضرورة بقدر البلغة )
[١٩٤٦٧] ١
ـ الشيخ المفيد في الاختصاص : عن محمد بن
عبدالله ، عن بعض أصحابه قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : لم حرم الله الخمر والميتة والدم ولحم الخنزير ؟ فقال : « إن الله تبارك وتعالى لم يحرم ذلك على عباده ، وأحل لهم ما سواه رغبة منه فيما حرم عليهم ، ولا رهبة مما أحل لهم ، ولكنه خلق الخلق وعلم ما تقوم به أبدانهم ما يصلحهم ، فأحله لهم وأباحه تفضلاً منه عليهم لمصلحتهم ، وعلم ما يضرهم فنهاهم عنه وحرمه عليهم ، ثم أباحه للمضطر وأحله له في الوقت الذي لا يقوم بدنه إلّا به ، فأمر أن ينال منه بقدر البلغة لا غير ذلك ، ثم قال : أما الميتة فإنه لا يدنو منها أحد ولا يأكل منها ، إلّا ضعف بدنه ، ونحل جسمه ، وذهبت قوته ، وانقطع نسله ، ولا يموت إلّا فجأة ، وأما الدم فإنه يورث آكله الماء الأصفر ، ويبخر الفم ، وينتن
الريح ، ويسيء الخلق ، ويورث الكلة
والقسوة للقلب ، وقلة الرأفة والرحمة ، حتى لا يؤمن أن يقتل ولده ووالديه ، ولا يؤمن على حميمه وعلى من صحبه ، وأما لحم الخنزير فإن الله مسخ قوماً
_____________________________
في صور شتى شبه
الخنزير والقرد والدب ، وما كان من الأمساخ ، ثم نهى عن أكل مثله
لكي لا ينتفع بها ، ولا يستخف بعقوبته ، وأما الخمر فإنه حرمها لفعلها وفسادها ، وقال : إن مدمن الخمر كعابد وثن ، ويورثه الارتعاش ويذهب بقوته ، ويهدم مروءته ، ويحمله على أن يجسر على المحارم ، من سفك الدماء ، و ركوب الزنى ، ولا يؤمن إذا سكر أن يثب على محارمه » .
[١٩٤٦٨] ٢
ـ الإِمام أبو محمد العسكري ( عليه
السلام ) في تفسيره : قال : « قال الله عز وجل : ( إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ )
التي ماتت حتف أنفها بلا ذباحة ، من حيث أذن الله فيها ( وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ )
أن يأكلوه ( وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّـهِ )
ما ذكر اسم غير الله عليه من الذبائح ، وهي التي يتقرب بها الكفار بأسامي اندادهم التي اتخذوها من دون الله ، ثم قال عز وجل : ( فَمَنِ اضْطُرَّ )
إلى شيء من هذه المحرمات ( غَيْرَ بَاغٍ )
وهو غير باغ عند ضرورته على امام هدى ( وَلَا عَادٍ )
ولا معتد توالى بالباطل في نبوة من ليس بنبي وإمامة من ليس بإمام ( فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ )
في تناول هذه الأشياء ( إِنَّ اللَّـهَ غَفُورٌ )
ستار لعيوبكم أيها المؤمنون ( رَّحِيمٌ ) بكم
حين أباح لكم في الضرورة ما حرمه في الرخاء » .
[١٩٤٦٩] ٣
ـ محمد بن ابراهيم النعماني في تفسيره : عن
أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة قال : حدثنا جعفر بن أحمد بن يوسف بن يعقوب الجعفي ، عن اسماعيل بن مهران ، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة ، عن أبيه ، عن اسماعيل بن جابر ، عن أبي عبدالله ، عن أمير المؤمنين ( عليهما السلام ) في خبر طويل في أقسام الآيات ، ـ إلى أن قال ـ : « وأما ما في القرآن تأويله
_____________________________
في تنزيله ، كل آية
محكمة نزلت في تحريم شيء من الأمور المتعارفة ، التي كانت في أيام العرب ، تأويلها في تنزيلها ، فليس يحتاج فيها إلى تفسير أكثر من تأويلها ، وذلك مثل قوله تعالى في التحريم : ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ )
إلى آخر الآية ، وقوله تعالى : ( إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ )
» الآية الخبر .
[١٩٤٧٠] ٤
ـ علي بن محمد الخزاز في كفاية الأثر : عن
محمد بن وهبان ، عن داود بن الهيثم ، عن جده اسحاق بن بهلول ، عن أبيه بهلول بن حسان ، عن طلحة بن زيد الرقي ، عن الزبير بن عطاء ، عن عمير بن ماني العبسي ، عن جنادة بن أبي أُمية ، عن الحسن بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه قال في وصيته إليه : « فانزل الدنيا بمنزلة الميتة ، خذ منها ما يكفيك ، فإن كان ذلك حلالاً كنت قد زهدت فيها ، وإن كان حراماً لم يكن فيه وزر ، فأخذت كما أخذت من الميتة » الخبر .
[١٩٤٧١] ٥
ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « اعلم ـ يرحمك
الله ـ إن الله تبارك وتعالى ، لم يبح أكلاً ولا شرباً إلّا لما فيه المنفعة والصلاح ، ولم يحرم إلّا ما
فيه الضرر والتلف والفساد ، فكل نافع مقو للجسم فيه قوة للبدن فحلال ، وكل مضر يذهب بالقوة أو قاتل فحرام ، مثل السموم والميتة والدم ولحم الخنزير ـ إلى أن قال ـ والميتة تورث الكلب ، وموت الفجأة ، والآكلة ، والدم يقسي القلب ، ويورث الداء الدبيلة
، والسموم فقاتلة ، والخمر تورث فساد القلب ، ويسود الأسنان ، ويبخر الفم ، ويبعد من الله ، ويقرب من سخطه ، وهو من شراب ابليس » إلى آخره .
_____________________________
[١٩٤٧٢] ٦
ـ العياشي في تفسيره : عن أبي الصباح ، عن
أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : قال : سألته عن النبيذ والخمر ، بمنزلة واحدة هما ؟ قال : « لا ، إن النبيذ ليس بمنزلة الخمر ، إن الله حرم الخمر ، قليلها وكثيرها ، كما حرم الميتة والدم ولحم الخنزير » الخبر .
[١٩٤٧٣] ٧
ـ وعن أبي الربيع ، عن أبي عبدالله (
عليه السلام ) ـ في الخمر والنبيذ ـ قال : « إن النبيذ ليس بمنزلة الخمر ، إن الله حرم الخمر بعينها فقليلها وكثيرها حرام ، كما حرم الميتة والدم ولحم الخنزير » الخبر .
[١٩٤٧٤] ٨ ـ كتاب سليم بن قيس الهلالي : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « ولولا عهد إليّ خليلي ( صلى الله عليه وآله ) ، وتقدم إليّ فيه ، لفعلت ولكن قال لي : يا أخي ، كلما اضطر إليه العبد ، فقد أباحه الله له وأحله » الخبر .
[١٩٤٧٥] ٩
ـ البحار ، عن كتاب عيون الحكم والمواعظ
لعلي بن محمد الواسطي : بإسناده إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال في جملة كلام له في صفات الصالحين : « نزلوا الدنيا من أنفسهم كالميتة ، التي لا يحل لأحد أن يشبع منها إلّا في حال الضرورة إليها ، وأكلوا منها بقدر ما أبقى لهم النفس وأمسك الروح » الخبر .
٢ ـ (
باب تحريم لحوم المسوخ وبيضها من جميع أجناسها ، وتحريم لحوم الناس )
[١٩٤٧٦] ١
ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « والعلة
في تحريم الجري ـ وهو
_____________________________
السلور
وما جرى مجراه في سائر المسوخ البرية والبحرية ـ ما فيها من الضرر للجسم ، لأن الله تقدست اسماؤه مثل على صورها مسوخاً ، فأراد أن لا يستخف بمثله » .
[١٩٤٧٧] ٢
ـ الشيخ المفيد في الاختصاص : عن أحمد بن
محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن بن علي ، عن كرام ، عن عبدالله بن طلحة قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) ، عن الوزغ ، فقال : « هو رجس وهو مسخ ، فإذا قتلته فاغتسل ، ثم قال : إن أبي كان قاعداً في الحجر ومعه رجل يحدثه ، فإذا وزغ يولول
بلسانه ، فقال أبي للرجل : أتدري ما يقول هذا الوزغ ؟ قال : لا علم لي بما يقول ، قال : فإنه يقول : والله لئن ذكرت عثماناً لأسبن علياً أبداً ، حتى تقوم من ها هنا » .
ورواه الصفار
في البصائر : عن أحمد بن محمد ، مثله
.
ورواه الطبري
في الدلائل ـ كما في البحار ـ : عن علي بن هبة الله ، عن الصدوق ، عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد ، مثله
.
[١٩٤٧٨] ٣
ـ وعن محمد بن أبي عاتكة الدمشقي ، عن
الوليد بن سلمة ، عن موسى القرشي
، عن حذيفة بن اليمان قال : كنا مع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، إذ قال : « إن الله تبارك وتعالى مسخ من بني اسرائيل اثني عشر جزءً ، فمسخ منهم القردة ، والخنازير ، والسهيل ، والزهرة ، والعقرب ، والفيل ، والجري وهو سمك لا يؤكل ،
_____________________________
والدعموص
، والدب ، والضب ، والعنكبوت ، والقنفذ » قال حذيفة : بأبي أنت وأُمي يا رسول الله ، فسر لنا هذا كيف مسخوا ؟ قال : « نعم .
أما القردة
فإنهم مسخوا ، لأنهم اصطادوا الحيتان في السبت ، على عهد داود النبي ( عليه السلام ) .
وأما الخنازير
فمسخوا ، لأنهم كفروا بالمائدة التي نزلت من السماء على عيسى بن مريم ( عليه السلام ) .
وأما السهيل
فمسخ ، لأنه كان رجلاً عشاراً ، فمرّ به عابد من عباد ذلك الزمان ، فقال العشار : دلني على اسم الله الذي يمشى به على وجه الماء ، ويصعد به إلى السماء ، فدله على ذلك ، فقال العشار : قد ينبغي لمن عرف هذا الإِسم أن لا يكون في الأرض ، بل يصعد به إلى السماء ، فمسخه الله وجعله آية للعالمين .
وأما الزهرة
فمسخت ، لأنها هي المرأة التي فتنت هاروت وماروت الملكين .
وأما العقرب
فمسخ ، لأنه كان رجلاً نماماً يسعى بين الناس بالنميمة ، ويغري بينهم العداوة .
وأما الفيل
فإنه كان رجلاً جميلاً فمسخ ، لأنه كان نكح البهائم البقر والغنم شهوة من دون النساء .
وأما الجري فإنه
مسخ ، لأنه كان رجلاً من التجار ، وكان يبخس الناس في المكيال والميزان .
وأما الدعموص
فإنه مسخ ، لأنه كان رجلاً إذا جامع النساء لم يغتسل من الجنابة ويترك الصلاة ، فجعل الله قراره في الماء إلى يوم القيامة من جزعه عن البرد .
_____________________________
وأما الدب فمسخ
، لأنه كان رجلاً يقطع الطريق ، لا يرحم غريباً ولا فقيراً إلّا سلبه .
وأما الضب فمسخ
، لأنه كان رجلاً من الأعراب ، وكانت خيمته على ظهر الطريق ، وكانت إذا مرت القافلة تقول له : يا عبدالله ، كيف يأخذ الطريق إلى كذا وكذا ؟ فإن أرادوا القوم المشرق ردهم المغرب ، وإن أرادوا المغرب ردهم إلى المشرق ، وتركهم يهيمون لم يرشدهم إلى سبيل الخير .
وأما العنكبوت
فمسخت ، لأنها كانت خائنة للبعل ، وكانت تمكن فرجها سواه .
وأما القنفذ
فإنه كان رجلاً من صناديد العرب فمسخ ، لأنه إذا نزل به الضيف رد الباب في وجهه ، ويقول لجاريته : أخرجي إلى الضيف فقولي له : إن مولاي غائب عن المنزل ، فيبيت الضيف بالباب جوعاً ، ويبيت أهل البيت شباعاً مخصبين » .
[١٩٤٧٩] ٤
ـ كتاب محمد بن المثنى : عن عبدالسلام بن
سالم ، عن ابن أبي البلاد ، عن عمار بن عاصم السجستاني قال : جئت إلى باب أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، فدخلت عليه فقلت : أخبرني عن الحية والعقرب والخنفس وما أشبه ذلك ، قال : فقال ( عليه السلام ) : « أما تقرأ كتاب الله ؟ » قال : قلت : وما كل كتاب الله أعرف ، فقال : « أو ما تقرأ : ( أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّنَ الْقُرُونِ )
( يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ فِي
ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ أَفَلَا يَسْمَعُونَ )
قال : فقال : هم أُولئك خرجوا من الدار فقيل
_____________________________
لهم : كونوا شيئاً
» .
[١٩٤٨٠] ٥
ـ الصدوق في المقنع : واعلم أن الضب
والفأرة والقردة والخنازير ، مسوخ لا يجوز أكلها ، وكل مسخ حرام ، ولا تأكل الأرنب فإنه مسخ حرام .
[١٩٤٨١] ٦
ـ دعائم الإِسلام : عن رسول الله ( صلى
الله عليه وآله ) ، أنه اتي بضب ، فلم يأكل منه وقذره .
وعن أمير
المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه نهى عن الضب والقنفذ ، وغيره من حشرات الأرض كالضب وغيره
.
[١٩٤٨٢] ٧
ـ تفسير الإِمام ( عليه السلام ) : « قال
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : يا عباد الله ، إن قوم عيسى لما سألوه أن ينزّل عليهم مائدة من السماء ( قَالَ اللَّـهُ إِنِّي مُنَزِّلُهَا
عَلَيْكُمْ فَمَن يَكْفُرْ بَعْدُ مِنكُمْ فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَّا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ )
فأنزلها عليهم ، فمن كفر منهم بعد مسخه الله إما خنزيراً وإما قرداً وإما دباً وإما هراً ، وإما على صورة بعض الطيور والدواب التي في البر والبحر ، حتى مسخوا على أربعمائة نوع من المسخ » .
[١٩٤٨٣] ٨
ـ الحسين بن حمدان الحضيني في الهداية : عن
محمد بن ابراهيم ، عن جعفر بن زيد القزويني ، عن زيد الشحام ، عن أبي هارون ، عن ميثم التمار ، عن سعد الخفاف ، عن الأصبغ بن نباتة ، قال : جاء نفر إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، فقالوا : إن المعتمد يزعم أنك تقول : هذا
_____________________________
الجري مسخ ، فقال : «
مكانكم حتى أخرج إليكم » فتناول ثوبه ثم خرج إليهم فمضى حتى انتهى إلى الفرات بالكوفة ، فصاح : « يا جري » فأجابه : لبيك لبيك ، فقال : « من أنا ؟ » قال : أنت إمام المتقين وأمير المؤمنين ، فقال له أمير المؤمنين : « فمن أنت ؟ » فقال : أنا ممن عرضت عليه ولايتك ، فجحدتها ولم أقبلها ، فمسخت جرياً ، وبعض هؤلاء الذين معك يمسخون جرياً ، فقال له أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : « فبين قصتك ، وممن كنت ، ومن مسخ معك ؟ » .
فقال : نعم ، كنا
أربع وعشرين طائفة من بني اسرائيل ، قد تمردنا وطغينا واستكبرنا ، وتركنا المدن لا نسكنها ، وسكنا المفاوز رغبة منا في البعد عن المياه والأنهار ، فأتانا آت ـ والله ، يا أمير المؤمنين ـ أنت أعرف به منّا ، في ضحى النار ، فصرخ صرخة فجمعنا في جمع واحد ، وكنا منبثين في تلك المفاوز والقفار ، فقال لنا : مالكم هربتم من المدن والأنهار وسكنتم في هذه المفاوز ؟ فأردنا أن نقول : لأنا فوق العالم تعززاً وتكبراً ، فقال لنا : قد علمت ما في أنفسكم ، أفعلى الله تتعزّزون وتتكبّرون ؟ فقلنا له : لا ، قال : فقال : أفليس أخذ عليكم العهد لتؤمنن بمحمد بن عبدالله المكي ( صلى الله عليه وآله ) ؟ فقلنا : بلى ، قال : وأخذ عليكم العهد بولاية وصيه وخليفته من بعده علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ؟ فسكتنا ولم نجب بألسنتنا وقلوبنا ونياتنا لا نقبلها ولا نقربها ، قال لنا : أو لا تقولون بألسنتكم ؟ فقلناها جميعاً بألسنتنا ، فصاح بنا صيحة وقال : بإذن الله كونوا مسوخاً ، كلّ طائفة جنساً ، أيتها القفار كوني بإذن الله أنهاراً تسكنك هذه المسوخ ، واتصلي ببحار الدنيا وأنهارها ، حتى لا يكون ماء إلّا كانوا فيه ، فمسخنا ونحن أربع وعشرون طائفة ، أربعة وعشرون جنساً ، فصاحت اثنتا عشرة طائفة منا : أيها المقتدر علينا بقدرة الله تعالى ، بحقه عليك لما اعفيتنا من الماء ، وجعلتنا على ظهر الأرض كيف شئت ، فقال : قد فعلت .
_____________________________
قال أمير
المؤمنين ( عليه السلام ) : « هيه يا جري ، فبين لنا ما كانت الأجناس الممسوخة البرية والبحرية » فقال : أما البحرية فنحن : الجري ، والرق ، والسلاحف ، والمارماهي ، والزمار ، والسراطين ، وكلاب الماء ، والضفادع ، (وبنت يقرض) والعرضان ، والكوسج ، والتمساح .
فقال أمير
المؤمنين ( عليه السلام ) : « هيه ، والبرية ما هي ؟ » قال : نعم يا أمير المؤمنين ، هي : الوزغ ، والخفاش ، والكلب ، والذر ، والقرد ، والخنازير ، والضب ، والحرباء ، والورل ، والخنافس ، والأرانب ، والضبع .
ثم قال أمير
المؤمنين ( عليه السلام ) : « فما فيكم من خلق الانسانية وطبعها ؟ » قال الجري : أفواهنا ، والبعض لكل صورة وخلق كلنا تحيض منا الإِناث .
فقال أمير
المؤمنين ( عليه السلام ) : « صدقت أيها الجري وحفظت ما كان » قال الجري : فهل من توبة ؟ فقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : « الأجل هو يوم القيامة ، وهو الوقت المعلوم ، والله خير حافظاً وهو أرحم الراحمين » .
_____________________________
قال الأصبغ بن
نباتة : فسمعنا والله ما قال ذلك الجري ، ووعيناه وكتبناه وعرضناه على أمير المؤمنين ( عليه السلام ) .
٣ ـ (
باب تحريم جميع السباع من الطير والوحش من كل ذي ناب أو مخلب وغيرهما ، وجملة من المحرمات )
[١٩٤٨٤] ١
ـ دعائم الإِسلام : عن أمير المؤمنين (
عليه السلام ) ، أنه قال : « لا يؤكل الذئب ولا النمر ولا الفهد ولا الأسد ولا ابن آوى ولا الدب ولا الضبع ، ولا شيء له مخلب » .
[١٩٤٨٥] ٢
ـ وعن رسول الله ( صلى الله عليه وآله )
، أنه قال : « كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير حرام » .
[١٩٤٨٦] ٣
ـ وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه
ذكر ما يحل أكله وما يحرم بقول مجمل ، ـ إلى أن قال ـ : « وأما ما يحل من أكل لحم الحيوان ، فلحم البقر والغنم والإِبل ، ومن لحم الوحش كلما ليس له ناب ولا مخلب » .
[١٩٤٨٧] ٤
ـ الجعفريات : حدثنا أحمد بن محمد بن
يوسف قال : حدثنا أبو جعفر أحمد بن محمد بن يوسف بن أبي الحارث قال : حدثنا موسى بن داود قال : حدثنا سعيد بن عبد العزيز ، عن الزهري ، عن أبي ادريس الخولاني ، عن أبي ثعلبة الحبشي قال : سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، ينهى عن كل ذي ناب من السباع .
[١٩٤٨٨] ٥
ـ الصدوق في الهداية : قال رسول الله (
صلى الله عليه وآله ) :
_____________________________
« كل ذي ناب من
السباع ومخلب من الطير حرام ، والحمر الانسية حرام » .
[١٩٤٨٩] ٦ ـ
عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه آله ) ، أنه نهى عن لحم كل ذي ناب من السباع .
٤ ـ (
باب كراهة لحوم الحمر الأهلية ، وعدم تحريمها )
[١٩٤٩٠] ١ ـ
كتاب عاصم بن حميد الحناط : عن أبي بصير قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) ، يقول : « إن الناس اكلوا لحوم دوابهم يوم خيبر فأمر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) باكفاء القدور ، فنهاهم عن ذلك ولم يحرمها » .
[١٩٤٩١] ٢ ـ
العياشي في تفسيره : عن حريز ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، عن أكل لحوم الحمير ، وإنما نهاهم من أجل ظهورهم أن يفنوه
، وليس الحمير بحرام » .
[١٩٤٩٢] ٣
ـ دعائم الإِسلام : عن رسول الله ( صلى
الله عليه وآله ) ، أنه قال : « الحمر الأهلية
حرام » .
ونهى عن أكل
لحومها يوم خيبر .
قلت : لا بد [
من ] حمله على النسخ ، أو على الكراهة لما تقدم .
_____________________________
٥ ـ (
باب كراهة لحوم الخيل والبغال ، وعدم تحريمها )
[١٩٤٩٣] ١ ـ
دعائم الإِسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « مر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، على رجل من الأنصار ، وهو قائم على فرس له يكيد بنفسه
، فقال له رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : اذبحه يكن لك
أجر بذبحك إياه ، وأجر باحتسابك له : فقال يا رسول الله ، ألي منه شيء ؟ فقال : نعم ، كل واطعمني ، فأهدى إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) [ منه ]
فخذاً [ فأكل ]
وأطعمنا » .
[١٩٤٩٤] ٢
ـ وروينا عن جعفر بن محمد ( عليهما
السلام ) ، أنه نهى عن ذبح الخيل ، فيشبه ـ والله اعلم ـ أن يكون نهيه عن ذلك ، إنما هو استهلاك السالم السوي منها ، لأن الله جل وعز أمر باستعدادها وارتباطها في سبيله ، والذي جاء عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، إنما هو فيما أشفى على الموت وخيف عليه الهلاك منها .
وعن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا يؤكل البغال »
.
[١٩٤٩٥] ٣
ـ العياشي في تفسيره : عن حريز ، عن أبي
عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سئل عن سباع الطير والوحش ، حتى ذكر القنافذ والوطواط والحمير والبغال والخيل ، فقال : « ليس الحرام إلّا ما حرم الله في
_____________________________
كتابه ، وقال : نهى
رسول الله ( صلى الله عليه وآله )
عن أكل لحوم الحمير ، وإنما نهاهم من أجل ظهورهم أن يفنوها
، وليس الحمير بحرام .
وقال : اقرأ
هذه الآيات : ( قُل لَّا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ
مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ
خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّـهِ ) » .
قلت : ذكر
الشيخ وغيره الوجه في هذا الخبر ، وهو مذكور في الأصل
فراجع .
٦ ـ (
باب حكم أكل الغراب وبيضه ، من الزاغ وغيره )
[١٩٤٩٦] ١
ـ عوالي اللآلي : روي عن النبي ( صلى
الله عليه وآله ) ، أنه أُتي بغراب فسماه فاسقاً ، وقال : « والله ما هو من الطيبات » .
٧ ـ (
باب تحريم أكل السمك الذي ليس له فلوس ، وبيعه ، وإباحة ما له فلوس ، وحكم الأسقنقور* )
[١٩٤٩٧] ١
ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد (
عليهما السلام ) ، أنه قال : « لا يؤكل من دواب البحر إلّا ما كان له قشر » .
[١٩٤٩٨] ٢
ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « يؤكل من
السمك ما كان له
_____________________________
فلوس » .
[١٩٤٩٩] ٣
ـ الصدوق في المقنع : وكل من السمك ما
كان له قشور ، ولا تأكل ما ليس له قشور .
[١٩٥٠٠] ٤
ـ الكشي في رجاله : عن محمد بن مسعود ، عن
جعفر بن محمد ، عن العمركي ، عن أحمد بن شيبة ، عن يحيى بن المثنى ، عن علي بن الحسن بن رباط
، عن حريز قال : دخلت على أبي حنيفة فقال لي : اسألك عن مسألة لا يكون فيها شيء ، ماتقول في جمل أُخرج من البحر ، فقلت : إن شاء فليكن جملاً ، وإن شاء فليكن بقرة ، إن كانت عليه فلوس أكلناه ، وإلّا فلا .
[١٩٥٠١] ٥
ـ الشيخ المفيد في الاختصاص : عن جعفر بن
الحسين المؤمن ، عن حيدر بن محمد بن نعيم قال : حدثنا جعفر بن محمد بن قولويه ، عن جعفر بن محمد بن مسعود العياشي جميعاً ، عن محمد بن مسعود ، مثله .
٨ ـ (
باب تحريم أكل الجري والمارماهي والزمير ، وبيعها وشرائها )
[١٩٥٠٢] ١
ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ولا
يؤكل الجري ، ولا المارماهي ، ولا الزمار » .
الصدوق في المقنع
مثله : وفيه : « ولا الزمير »
.
_____________________________
[١٩٥٠٣] ٢
ـ وفي كمال الدين : عن علي بن أحمد
الدقاق ، عن الكليني ، عن علي بن محمد ، عن محمد بن اسماعيل بن موسى ، عن أحمد بن القاسم العجلي ، عن أحمد بن يحيى المعروف ببرد ، عن محمد بن خداهي ، عن عبدالله بن أيوب ، عن عبدالله بن هشام ، عن عبد الكريم بن عمرو الخثعمي
، عن حبابة الوالبية ، قالت : رأيت أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في شرطة الخميس ومعه درة يضرب بها بياعي الجري والمارماهي والزمير والطافي ، ويقول لهم : « يا بياعي مسوخ بني اسرائيل وجند بني مروان » فقام إليه فرات بن الأحنف فقال : يا أمير المؤمنين ، وما جند بني مروان ؟ فقال له : « أقوام حلقوا اللحى وفتلوا الشوارب » .
[١٩٥٠٤] ٣
ـ كتاب عاصم بن حميد الحناط : عن محمد بن
مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : كان أصحاب المغيرة يكتبون إلىّ ، أن اسأله عن الجريث
والمارماهي والزمير وما ليس له قشر من السمك ، حرام هو أم لا ؟ فسألته عن ذلك ، فقال : « اقرأ هذه الآية التي في الأنعام » قال : فقرأتها حتى فرغت منها ، قال : فقال لي : « إنما الحرام ما حرم الله في كتابه ، ولكنهم كانوا يعافون الشيء ونحن نعافه » .
العياشي في
تفسيره : عن محمد بن مسلم ، عنه ( عليه السلام ) ، مثله .
[١٩٥٠٥] ٤
ـ وعن زرارة قال : سألت أبا جعفر ( عليه
السلام ) ، عن
_____________________________
الجري فقال : « وما
الجري ؟ » فنعته له ، فقال : ( لَّا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ )
إلى آخر الآية ، ثم قال : « لم يحرم الله شيئاً من الحيوان في القرآن ، إلّا الخنزير بعينه ، ويكره كل شيء من البحر ليس فيه قشر » قال : قلت : وما القشر ؟ قال : «هو الذي مثل الورق ، وليس هو بحرام ، إنما هو مكروه » .
[١٩٥٠٦] ٥
ـ الحافظ البرسي في مشارق الأنوار : عن
زيد الشحام ، بإسناده عن ابن نباتة قال : إن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، جاءه نفر من المنافقين ، فقالوا له : أنت الذي تقول : إن هذا الجري مسخ حرام ، فقال : « نعم » فقالوا : أرنا برهانه ، فجاء بهم إلى الفرات فنادى : « هناس هناس » ، فأجابه الجري : لبيك
، فقال له أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : « من أنت ؟ » فقال : ممن عرض عليه ولايتك فأبى ومسخ ، وإن فيمن معك لمن يمسخ كما مسخنا ، ويصير كما صرنا ، فقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : « بين قصتك ، ليسمع من حضر فيعلم » فقال : نعم ، كنّا أربعاً وعشرين قبيلة من بني إسرائيل ، وكنّا قد تمرّدنا وعصينا ، وعرضت ولايتك علينا فأبينا ، وفارقنا البلاد واستعملنا الفساد ، فجاءنا آت ـ أنت والله اعلم به منّا ـ فصرخ فينا صرخة ، فجمعنا جمعاً واحداً ، وكنّا متفرّقين في البراري ، وجمعنا لصرخته ، ثم صاح صيحة أُخرى وقال : كونوا مسوخاً بقدرة الله ، فمسخنا أجناساً مختلفة ، ثم قال : أيّها القفار كونوا أنهاراً تسكنك هذه المسوخ ، واتّصلي ببحار الأرض حتى لا يبقى ماء إلّا وفيه هذه المسوخ ، فصرنا مسوخاً كما ترى .
وتقدم عن
الحضيني : ما يقرب منه
.
_____________________________
٩ ـ (
باب عدم تحريم الربيثا*
، وأنه يكره )
[١٩٥٠٧] ١
ـ الصدوق في الهداية : وسئل الصادق (
عليه السلام ) ، عن الربيثا ، فقال : « لا تأكلها ، فإنا لا نعرفها في السمك » .
قلت : وهو
محمول على الكراهة ، للأخبار الكثيرة الناصة في تحليلها .
١٠ ـ (
باب تحريم السمك الطافي ، وما يلقيه الماء ميتاً ، وما نضب عنه الماء )
[١٩٥٠٨] ١
ـ دعائم الإِسلام : عن أمير المؤمنين (
عليه السلام ) ، أنه نهى عن الطافي ، وهو ما مات في البحر من صيد قبل أن يؤخذ .
[١٩٥٠٩] ٢
ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ولا
يؤكل الجري ولا المارماهي
ولا الطافي ، وهو الذي يموت في الماء فيطفو على رأس الماء » .
[١٩٥١٠] ٣
ـ الصدوق في المقنع : ولا تأكل الجري
والمارماهي ولا الزمير ، ولا الطافي وهو الذي يموت في الماء فيطفو على وجه الماء .
[١٩٥١١] ٤
ـ البحار ، عن كشف المناقب : عن أبي مطر
، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ـ في حديث شريف ـ قال : ثم مر ( عليه السلام ) مجتازاً ومعه المسلمون ، حتى أتى أصحاب السمك ، فقال : « لا يباع في سوقنا طاف » الخبر .
_____________________________
١١ ـ (
باب أن من وجد سمكة ولم يعلم أنه ذكي أم لا طرح في الماء ، فإن طفا على ظهره فهو غير ذكي ، وإن كان على
وجهه فهو ذكي ، وحكم ما لو لم يعلم أنه مما يؤكل أو لا )
[١٩٥١٢] ١
ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « إن وجدت
سمكة ولم تدر أذكي هو أم غير ذكي ؟ وذكاته أن يخرج من الماء حياً ، فخذه واطرحه في الماء ، فإن طفا على رأس الماء مستلقياً على ظهره فهو غير ذكي ، وإن كان على وجهه فهو ذكي » .
الصدوق في
المقنع : مثله
.
١٢ ـ (
باب تحريم أكل السلحفاة والسرطان والضفادع والخنفساء والحيات )
[١٩٥١٣] ١
ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد (
عليهما السلام ) ، أنه كره السلحفاة والسرطان والجري ، وما كان في الأصداف ، وما جانس ذلك .
١٣ ـ (
باب تحريم النحلة والنملة والصرد والهدهد ، وحكم الخطاف والوبر*
)
[١٩٥١٤] ١
ـ الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره : عن
ابن عباس ، أنه
_____________________________
قال : نهى رسول الله (
صلى الله عليه وآله ) ، عن قتل أربعة : الهدهد ، والصرد ، والنحل ، والنمل .
[١٩٥١٥] ٢
ـ وعن أنس بن مالك ، قال : قال رسول الله
( صلى الله عليه وآله ) : « لا تقتلوا الهدهد فإنه كان دليل سليمان على الماء وكان يعرف قرب الماء وبعده » .
[١٩٥١٦] ٣
ـ الحسين بن حمدان الحضيني في الهداية : عن
محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال ـ في حديث ـ فقلت : استغفر الله يا مولاي من أكل القنابر ، فقال لي : « ويحك لا تأكلها ، ولا الوراشين ، ولا الهدهد ، ولا الجارح من الطير ، ولا الرخم
فإنها مسوخ » الخبر .
١٤ ـ (
باب تحريم الطير الذي ليس له قانصة ولا حوصلة ولا صيصية*
، ما لم ينص على إباحته ، وعدم تحريم أكل ما له أحدها ما لم ينص على تحريمه )
[١٩٥١٧] ١
ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد (
عليهما السلام ) ، أنه قال في حديث : « وأما ما يحل من أكل لحوم الحيوان ـ إلى أن قال ـ ومن لحوم الطير كلما كانت له قانصة » .
[١٩٥١٨] ٢
ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وكل مضر
يذهب بالقوة أو قاتل فحرام ، مثل السموم ـ إلى أن قال ـ وذي ناب من السباع ، ومخلب من
_____________________________
الطير ، وما لا قانصة
له » .
١٥ ـ (
باب أنه يحرم من الطير ما يصفّ*
منه غالباً ، ويحل ما
يدفّ غالباً )
[١٩٥١٩] ١
ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « يؤكل من
الطير ما يدف
بجناحيه ، ولا يؤكل ما يصف ، وإن كان الطير يدف ويصف وكان دفيفه أكثر من صفيفه أكل ، وإن كان صفيفه أكثر من دفيفه لم يؤكل » .
الصدوق في
المقنع والهداية : مثله
.
١٦ ـ (
باب تحريم بيض ما لا يؤكل لحمه ، وإباحة بيض ما يؤكل ، فإن اشتبه حل منه ما اختلف طرفاه ، وحرم ما استوى طرفاه )
[١٩٥٢٠] ١
ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد (
عليهما السلام ) ، أنه قال في حديث : « وما كان من البيض مختلف الطرفين فحلال أكله ، وما استوى طرفاه فهو من بيض ما [ لا ]
يؤكل لحمه » .
[١٩٥٢١] ٢
ـ علي بن الحسين المسعودي في إثبات
الوصية : عن الحسين بن اسماعيل ـ شيخ من أهل النهرين ـ قال : خرجت وأهل قريتي إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) بشيء كان معنا ، وكان بعض أهل القرية قد حَمَّلنا رسالة ،
_____________________________
ودفع إلينا ما
أوصلناه ، وقال : تقرؤونه مني السلام ، وتسألونه عن بيض الطائر الفلاني من طيور الآجام ، هل يجوز أكله أم لا ؟ فسلمنا ما كان معنا إلى خازنه ، وأتاه رسول السلطان فنهض ليركب ، وخرجنا من عنده ولم نسأله عن شيء ، فلما صرنا في الشارع لحقنا فقال لرفيقي بالنبطية : « اقرأ فلاناً السلام ، وقل له : بيض الفلاني لا تأكله ، فإنه من المسوخ » .
[١٩٥٢٢] ٣
ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « يؤكل من
البيض ما اختلف طرفاه » .
[١٩٥٢٣] ٤
ـ ابن شهر آشوب في المناقب : سئل الباقر (
عليه السلام ) : أنه وجد في جزيرة بيض كثير ، فقال ( عليه السلام ) : « كل ما اختلف طرفاه ، ولا تأكل ما استوى طرفاه » .
[١٩٥٢٤] ٥
ـ الطبري في الدلائل : عن الهيثم النهدي
، عن اسماعيل بن مهران ، عن رجل من أهل بيرما
قال : كنت عند أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، فودعته وخرجت حتى بلغت الأعوض
، ثم ذكرت حاجة لي ، فرجعت إليه والبيت غاص بأهله ، وكنت أردت أن اسأله عن بيوض ديوك الماء ، فقال لي : « يابت ـ يعني البيض ـ وعانا ميتا ـ يعنى ديوك الماء ـ بناحل ـ يعني لا تأكل ـ » .
[١٩٥٢٥] ٦
ـ الحسن بن علي بن شعبة في تحف العقول : عن
الصادق ( عليه السلام ) ، قال : « أما ما يجوز أكله من البيض ، فكل ما اختلف
_____________________________
طرفاه فحلال أكله ، وما
استوى طرفاه فحرام أكله » .
[١٩٥٢٦] ٧ ـ
القطب الراوندي في الخرائج : روى اسماعيل بن مهران قال : كنت عند أبي عبدالله ( عليه السلام ) أُودعه ، وكنت حاجاً في تلك السنة ، فخرجت ثم ذكرت شيئاً أردت أن أسأله عنه ، فرجعت إليه ومنزله غاص بالناس ، وكان ما أسأله عنه بيض طير الماء ، قال لي من غير سؤال : « لا تأكل بيض طير الماء » .
[١٩٥٢٧] ٨
ـ الصدوق في المقنع : وكل من البيض ما
اختلف طرفاه .
١٧ ـ (
باب تحريم الجدي الذي يرضع من البن خنزير حتى يشب ويكبر ، وتحريم نسله إذا علم بعينه لا إذا اشتبه ، وكذا الجبن إذا
علم لا ما اذا اشتبه ، وإن رضع أقل من ذلك
حل بعد الاستبراء
بالعلف ، أو برضاع من شاة سبعة أيام )
[١٩٥٢٨] ١
ـ الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى
قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه : « أن علياً ( عليهم السلام ) سئل عن حمل غذي بلبن خنزيرة ، فقال : قيدوه واعلفوه الكسب
والنوى والخبز ، إن كان استغنى عن اللبن ، وإن لم يكن استغنى عن اللبن ، فليلق على ضرع شاة سبعة أيام » .
[١٩٥٢٩] ٢
ـ السيد فضل الله الراوندي في نوادره : عن
عبد الواحد بن
_____________________________
اسماعيل ، عن محمد بن
الحسن التميمي ، عن سهل بن أحمد الديباجي ، عن محمد بن محمد بن الأشعث ، مثله .
[١٩٥٣٠] ٣ ـ الصدوق في المقنع : ولا تأكل من لحم حمل رضع من خنزيرة .
١٨ ـ (
باب تحريم لحوم الدواب الجلالة ولبنها ، وبيض الدجاج الجلالة ، إذا كانت العذرة من غير أن يخلط معها
طاهراً ، وإن خلطت فلا بأس )
[١٩٥٣١] ١
ـ الجعفريات : بالسند المتقدم عن علي (
عليه السلام ) ـ في حديث يأتي ـ قال : « الناقة الجلالة لا يحج على ظهرها ، ولا يشرب من لبنها ، والبقرة الجلالة لا يشرب لبنها ولا يؤكل لحمها ، والشاة الجلالة لا يؤكل لحمها ولا يشرب لبنها ، والبطة الجلالة لا يؤكل لحمها » الخبر .
[١٩٥٣٢] ٢
ـ دعائم الإِسلام : عن رسول الله ( صلى
الله عليه وآله ) ، أنه نهى عن [ أكل ]
لحوم الجلالة وألبانها وبيضها حتى تستبرأ ، والجلالة التي تجلل المزابل فتأكل العذرة .
[١٩٥٣٣] ٣
ـ الصدوق في المقنع : عن أبي عبدالله (
عليه السلام ) ، أنه قال : « لا تشرب من البان الإِبل الجلالة ، وإن أصابك شيء من عرقها فاغسله » .
[١٩٥٣٤] ٤
ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله
عليه وآله ) ، أنه نهى عن أكل الجلالات ، وشرب البانها ، حتى تحبس .
_____________________________
وعنه ( صلى
الله عليه وآله ) ، أنه نهى عن أكل الجلالة ، وعن أن يشرب من البانها
.
١٩ ـ (
باب أن الجلالة يحل أكلها ولبنها وركوبها بعد الاستبراء فتستبرأ الناقة بأربعين يوماً ، والبقرة بثلاثين أو عشرين ، والشاة بعشرة أيام أو أربعة عشر أو سبعة ، والبطة بخمسة أو
ستة أو سبعة أو ثلاثة ، والدجاجة بثلاثة أيام أو يوم ، والسمكة بيوم وليلة )
[١٩٥٣٥] ١
ـ الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى
قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « الناقة الجلالة لا يحج على ظهرها ولا يشرب من لبنها ، حتى تقيد أربعين يوماً ، والبقرة الجلالة لا يشرب لبنها ولا يؤكل لحمها ، حتى تقيد عشرين يوماً ، والشاة الجلالة لا يؤكل لحمها ولا يشرب لبنها ، حتى تقيد سبعة أيام ، والبطة الجلالة لا يؤكل لحمها حتى تقيد خمسة أيام ، والدجاجة الجلالة تقيد ثلاثة أيام ثم يؤكل لحمها » .
[١٩٥٣٦] ٢
ـ السيد فضل الله الراوندي في نوادره : بإسناده
الصحيح عن موسى بن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه قال : « قال علي ( عليهم السلام ) : الناقة الجلالة لا يحج على ظهرها ولا يشرب لبنها ولا يؤكل لحمها ، حتى تقيد أربعين يوماً ، والبقرة الجلالة عشرين يوماً ، والبطة الجلالة خمسة أيام ، والدجاج ثلاثة أيام » .
[١٩٥٣٧] ٣
ـ دعائم الإِسلام : عن أمير المؤمنين (
عليه السلام ) ، أنه قال :
_____________________________
« الناقة الجلالة
تحبس على العلف أربعين يوماً ، والبقرة عشرين يوماً ، والشاة سبعة أيام ، والبطة خمسة أيام ، والدجاجة ثلاثة أيام ، ثم يؤكل بعد ذلك لحومها وتشرب ألبان ذوات الألبان منها ، ويؤكل بيض ما يبيض منها » .
٢٠ ـ (
باب أنه لا بأس بطرح العذرة في المزارع )
[١٩٥٣٨] ١
ـ توحيد المفضل : برواية محمد بن سنان ، عنه
، عن الصادق ( عليه السلام ) ، أنه قال : « فاعتبر بما ترى من ضروب المآرب ، في صغير الكلب وكبيره ، وبما له
قيمة وما لا قيمة له ، واخس من هذا وأحقره الزبل والعذرة ، التي اجتمعت فيها الخساسة والنجاسة معاً ، وموقعها من الزرع والبقول والخضر أجمل الموقع ، الذي لا يعد له شيء ، حتى أن كل شيء من الخضر لا يصلح ولا يزكو الا بالزبل والسماد ، الذي يستقذره الناس ويكرهون الدنو منه » .
٢١ ـ (
باب تحريم لحم البهيمة التي ينكحها الآدمي ولبنها ، فإن اشتبهت استخرجت بالقرعة )
[١٩٥٣٩] ١
ـ دعائم الإِسلام : عن أبي عبدالله (
عليه السلام ) ، أنه قال : « من أتى بهيمة جلد الحد ، وحرم لحم البهيمة ولبنها إن كانت مما يؤكل ، فتذبح وتحرق بالنار لتتلف فلا يأكلها أحد ، وإن لم تكن له كان ثمنها في ماله » .
_____________________________
٢٢ ـ (
باب ما يحرم من الذبيحة ، وما يكره منها )
[١٩٥٤٠] ١
ـ دعائم الإِسلام : عن أبي عبدالله جعفر
بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه كره أكل الغدد ، ومخ الصلب ، والمذاكير ، والقضيب ، والحياء
وداخل الكلى .
[١٩٥٤١] ٢
ـ الصدوق في الهداية : لا يؤكل من الشاة
عشرة أشياء : الفرث ، والدم ، والطحال ، والنخاع ، والغدد ، والقضيب ، والانثيان ، والرحم ، والحياء ، والأوداج ، وروي
: العروق .
[١٩٥٤٢] ٣
ـ صحيفة الرضا ( عليه السلام ) : عن
آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « كان النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، لا يأكل الكليتين ، لقربهما من البول » .
[١٩٥٤٣] ٤
ـ الصدوق في الخصال : عن أبيه ، عن سعد
بن عبدالله ، عن محمد بن عيسى اليقطيني ، عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ومحمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله ، عن آبائه ، قال : « قال أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) : لا تأكلوا الطحال ، فإنه بيت الدم الفاسد ، واتقوا الغدد من اللحم فإنه يحرك عرق الجذام » .
[١٩٥٤٤] ٥
ـ الرسالة الذهبية للرضا ( عليه السلام )
: « وأكل
كلى
_____________________________
الغنم وأجوافها
، يغير المثانة » .
٢٣ ـ (
باب أن ما قطع من إليات الغنم وهي أحياء ، ميتة يحرم أكله والاستصباح به ، وتحريم أكل كل ما لم
يستوف الشرائط الشرعية من الصيد والذبائح )
[١٩٥٤٥] ١
ـ دعائم الإِسلام : عن علي وأبي جعفر (
عليهما السلام ) ، أنهما قالا : « ما قطع من الحيوان فبان عنه قبل أن يذكى الحيوان ، فهو ميتة لا تؤكل » الخبر .
٢٤ ـ (
باب ما لا يحرم الانتفاع به من الميتة ، وما ليس بنجس منها )
[١٩٥٤٦] ١
ـ الصدوق في الهداية : عشرة أشياء من
الميتة ذكية : العظم ، والشعر ، والصوف ، والريش ، والقرن ، والحافر ، والبيض ، والأنفحة ، واللبن ، والسن .
[١٩٥٤٧] ٢
ـ العياشي في تفسيره : عن عمار الدهني ، عن
أبي الصهباء قال : قام ابن الكوا إلى علي ( عليه السلام ) وهو على المنبر ، وقال : إني وطئت دجاجة ميتة ، فخرجت منها بيضة فآكلها ؟ قال : « لا » قال : فإن استحضنتها فخرج منها فرخ ، آكله ؟ قال : « نعم » قال : فكيف ؟ قال : « لانه حي خرج من الميت ، وتلك ميتة خرجت من ميتة » .
[١٩٥٤٨] ٣
ـ الحسن بن فضل الطبرسي في مكارم الأخلاق
: عن زرارة ،
_____________________________
عن أبي عبدالله (
عليه السلام ) ، قال : سأله أبي وأنا حاضر ، عن الرجل يسقط سنه فيأخذ من أسنان ميت فيجعله مكانه ، قال : « لا بأس » .
[١٩٥٤٩] ٤
ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد (
عليهما السلام ) ، أنه قال في حديث : « وكذلك كل شيء سقط من أعضاء الحيوان وهي أحياء ، فهي ميتة ولا تؤكل ، ورخص فيما جز عنها من أصوافها وأوبارها وأشعارها إذا غسل ، أن يلبس ويصلى فيه وعليه إذا كان طاهراً ، خلاف شعور الناس ، قال الله عز وجل : ( وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا
وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ )
» .
[١٩٥٥٠] ٥
ـ وعن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه
ذكر له الجبن الذي يعمله المشركون ، وانهم يجعلون فيه الأنفحة من الميتة ، ومما لم يذكر اسم الله عليه ، قال : « إذا علم ذلك لم يؤكل » .
[١٩٥٥١] ٦
ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وإن كان
الصوف والوبر والشعر والريش من الميتة وغير الميتة ، بعد أن يكون مما حلل الله أكله ، فلا بأس به » .
٢٥ ـ (
باب تحريم استعمال جلد الميتة وغيره من
كل ما تحله الحياة )
[١٩٥٥٢] ١
ـ عوالي اللآلي : صح عنه ( صلى الله عليه
وآله ) ، أنه قال : « لا تنتفعوا من الميتة باهاب ولا عصب » .
وقال في شاة
ميمونة : « الا انتفعتم بجلدها » .
_____________________________
[١٩٥٥٣] ٢
ـ دعائم الإِسلام : عن علي ( عليه السلام
) ، أنه قال : « سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يقول : لا ينتفع من الميتة باهاب ولا عظم ولا عصب ، فلما كان من الغد خرجت معه ، فإذا نحن بسخلة مطروحة على الطريق ، فقال : ما كان على أهل هذه لو انتفعوا باهابها ، قال قلت : يا رسول الله ، فأين قولك بالأمس ! قال : ينتفع منها بالاهاب الذي لا يلصق » .
قلت : روي في
التهذيب : إن أبا مريم سأل أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن هذه السخلة ، فقال ( عليه السلام ) : « لم تكن ميتة ، ولكنها كانت مهزولة فذبحها أهلها فرموا بها » الخبر .
ويظهر منه أنه
صار في هذا الخبر تحريف ، أو خرج مخرج التقية والله العالم .
٢٦ ـ (
باب أن الميتة إذا اختلطت بالذكي ، جاز بيع الجميع ممن يستحل الميتة ، وأكل ثمنه )
[١٩٥٥٤] ١
ـ الجعفريات : اخبرنا محمد ، حدثني موسى
قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، أنه سئل عن شاة مسلوخة وأُخرى مذبوحة ، عُمِّيَ عن الراعي أو على صاحبها فلا يدري الذكية من الميتة ، قال : « يرمى
بها جميعاً إلى الكلاب » .
قلت : الأقوى
وفاقاً للمحققين ما تضمنه هذا الخبر ، الموافق للقواعد المتقنة ، لا ما يظهر مما أورده في الأصل المطابق لعنوان الباب المخالف لها ،
_____________________________
المحمول عند بعضهم
على جواز استنقاذ مال السخل للميتة برضاه بذلك أو غير ذلك .
٢٧ ـ (
باب أن اللحم إذا لم يعلم كونه ميتة أو مذكى ، طرح على النار فإن انقبض فهو ذكي حلال ، وان انبسط فهو ميتة
حرام )
[١٩٥٥٥] ١
ـ الصدوق في المقنع : إذا وجدت لحماً ولم
تعلم أنه ذكي أو ميتة ، فالق منه قطعة على النار ، فإن تقبض
فهو ذكي ، وإن استرخى على النار فهو ميتة .
٢٨ ـ (
باب عدم تحريم لحم البخت ولا ظهورها ولا ألبانها ، ولا الحمام المسرول*
)
[١٩٥٥٦] ١
ـ دعائم الإِسلام : عن رسول الله ( صلى
الله عليه وآله ) ، أنه قال : « لا يأكل لحم الجزور إلّا مؤمن » .
٢٩ ـ (
باب تحريم لحم الخز )
[١٩٥٥٧] ١
ـ البحار ، عن العلل لمحمد بن علي بن ابراهيم
: قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « لا يصلى في ثوب ما لا يؤكل لحمه ولا يشرب لبنه » .
فهذه جملة
كافية من قول رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) . ولا يصلى
_____________________________
في الخز ، والعلة في
أن لا يصلى في الخز ، أن الخز من كلاب الماء وهي مسوخ ، إلّا أن يصفى وينقى .
٣٠ ـ (
باب تحريم لحم الأسد ، وإباحة اليحامير*
)
[١٩٥٥٨] ١
ـ دعائم الإِسلام : عن أمير المؤمنين (
عليه السلام ) ، أنه قال : « لا يؤكل الذئب ولا النمر ولا الفهد ولا الأسد ولا ابن آوى ولا الدب ولا الضبع ، ولا شيء له مخلب » .
٣١ ـ (
باب الفأرة ونحوها إذا ماتت في الزيت أو
السمن أو
نحوهما ، وكان مائعاً حرم أكله ، وجاز الاستصباح به وبيعه ممن يستصبح به مع بيان حاله ، والا تعين اراقته
، وإن كان جامداً أخذت وما حولها ، وحل الباقي )
[١٩٥٥٩] ١
ـ الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى
قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه : « أن علياً ( عليهم السلام ) ، قال في حديث : وإن كان شيئاً مات في الأدام وفيه الدم ، في العسل ، أو في زيت ، أو في السمن ، فكان جامداً ، جببت ما فوقه وما تحته ثم يؤكل بقيته ، وإن كان ذائباً فلا يؤكل ، يستسرج به ، ولا يباع » .
[١٩٥٦٠] ٢
ـ وبهذا الإِسناد : عن علي ( عليه السلام
) : أنه سئل عن الزيت يقع فيه شيء له دم فيموت ، قال : « الزيت ـ خاصة ـ يبيعه لمن يعمله صابوناً » .
_____________________________
[١٩٥٦١] ٣
ـ وبهذا الإِسناد : عن جعفر بن محمد ، عن
أبيه ( عليهم السلام ) ، قال : « قال علي ( عليه السلام ) ، في الزيت والسمن إذا وقع فيه شيء له دم فمات فيه : استسرجوه » الخبر .
[١٩٥٦٢] ٤
ـ دعائم الإِسلام : روينا عن جعفر بن محمد
( عليهما السلام ) ، أنه سئل عن خرء الفأر يكون في الدقيق ، قال : « إن علم به أخرج ، وإن لم يعلم فلا بأس به » .
[١٩٥٦٣] ٥
ـ وعن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما
السلام ) ، أنه سئل عن فأرة وقعت في سمن ، قال : « إن كان جامداً ألقها وما حولها وكل الباقي ، وإن كان مائعاً فسد كله ويستصبح به » .
[١٩٥٦٤] ٦
ـ وعن علي ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن
الدواب تقع في السمن والعسل واللبن والزيت فتموت فيه ، قال : « إن كان ذائباً أريق اللبن ، واستسرج بالزيت والسمن » .
وعنه ( عليه
السلام ) ، أنه قال في الزيت : « يعمله صابوناً إن شاء »
.
[١٩٥٦٥] ٧
ـ وقالوا ( عليهم السلام ) : « إذا أخرجت
الدابة حية ولم تمت في الأدام لم ينجس ويؤكل ، وإذا وقعت فيه فماتت لم يؤكل » الخبر .
[١٩٥٦٦] ٨
ـ وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه
سئل عن الكلب أو الفأرة يأكلان من الخبز ويشمانه ، قال : « ينزع ذلك الموضع الذي أكلا منه أو شماه ، ويؤكل سائره » .
_____________________________
٣٢ ـ (
باب أن الذباب ونحوه مما لا نفس له ، إذا وقع في طعام أو شراب لم يحرم أكله وشربه وإن مات فيه ، إلّا أن يكون فيه سم )
[١٩٥٦٧] ١
ـ الجعفريات : بالسند المتقدم عن علي (
عليه السلام ) ، أنه قال في الخنفساء والعقرب والصرد إذا مات في الأدام : « فلا بأس بأكله » .
[١٩٥٦٨] ٢
ـ دعائم الإِسلام : عن علي ( عليه السلام
) ، أنه قال في الخنفساء والعقرب والصرار وكل شيء لا دم له يموت في الطعام : « لا يفسده » .
[١٩٥٦٩] ٣
ـ وعنهم ( عليهم السلام ) ، عن رسول الله
( صلى الله عليه وآله ) ، أنه أُتي بجفنة قد أدمت ، فوجدوا فيها ذباباً ، فأمر به فطرح ، وقال ( صلى الله عليه وآله ) : « سموا الله وكلوا ، فإن هذا لا يحرم شيئاً » .
[١٩٥٧٠] ٤
ـ وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنه
رخص في الأدام والطعام يموت فيه خشاش الأرض والذباب وما لا دم له ، فقال : « لا ينجس ذلك شيئاً ولا يحرمه ، فإن مات [ فيه ]
ما له دم وكان مائعاً فسد ، وإن كان جامداً فسد منه ما حوله ، وأكلت بقيته » .
[١٩٥٧١] ٥
ـ السيد فضل الله الراوندي في نوادره : بإسناده
الصحيح عن موسى بن جعفر ، عن آبائه قال : « قال علي ( عليهم السلام ) : ما لا نفس له سائلة إذا مات في الأدام ، فلا بأس بأكله » .
_____________________________
٣٣ ـ (
باب عدم تحريم الطعام والشراب إذا تناول منه السنور ، وعدم كراهته )
[١٩٥٧٢] ١
ـ دعائم الإِسلام : عن أبي جعفر محمد بن
علي ( عليهما السلام ) ، أنه رخص فيما أكل أو شرب منه السنور .
٣٤ ـ (
باب تحريم الطحال )
[١٩٥٧٣] ١
ـ الصدوق في الخصال : عن أبيه ، عن سعد
بن عبدالله ، عن محمد بن عيسى ، عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ومحمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله ، عن آبائه قال : « قال أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) : لا تأكلوا الطحال ، فإنه بيت الدم الفاسد » الخبر .
٣٥ ـ (
باب أن الجري إذا طبخ مع سمك حرم أكل ما سال عليه الجري ، وكذا الطحال مع اللحم إن كان الطحال مثقوباً
، وإلّا لم يحرم اللحم ، ولا يحرم ما فوقهما مطلقاً )
[١٩٥٧٤] ١
ـ الصدوق في المقنع : إذا كان اللحم مع
الطحال في سفود
، أكل اللحم إذا كان فوق الطحال ، فإن كان أسفل من الطحال لم يؤكل ، ويؤكل جوذابه
، لأن الطحال في حجاب ولا ينزل منه إلّا أن يثقب ،
_____________________________
فإن ثقب سال منه ولم
يؤكل ما تحته من الجوذاب ، فإن جعلت سمكة يجوز أكلها مع جري أو غيرها مما لا يجوز أكله في سفود ، أكلت التي لها فلس إذا كانت في سفود فوق الجري ، وفوق التي لا تؤكل ، فإن كانت أسفل من الجري لم تؤكل » .
٣٦ ـ (
باب عدم تحريم الحبوب والبقول وأشباهها التي في أيدي أهل الكتاب ، وجواز شرائها ، ومؤاكلتهم فيها )
[١٩٥٧٥] ١
ـ العياشي في تفسيره : عن أبي عبدالله (
عليه السلام ) ـ في حديث ـ أنه قال رجل : فأين قول الله : ( وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ
حِلٌّ لَّكُمْ )
فقال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : « كان أبي ( عليه السلام ) يقول : إنما ذلك الحبوب وأشباهها » .
[١٩٥٧٦] ٢
ـ فرات بن ابراهيم الكوفي في تفسيره : بإسناده
عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ( عليهم السلام ) ـ في حديث طويل ـ عن علي ( عليه السلام ) ، أنه انطلق إلى جار له يهودي يقال له : شمعون بن حارا ، فقال له : « يا شمعون اعطني ثلاثة أصيع من شعير ، وجزة من صوف تغزله لك ابنة محمد ( صلى الله عليه وآله ) » فأعطاه اليهودي الشعير والصوف . . . الخبر .
[١٩٥٧٧] ٣
ـ الحسن بن فضل الطبرسي في مكارم الأخلاق
: عن ابن عباس قال : إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، توفي ودرعه مرهونة عند رجل من اليهود ، على ثلاثين صاعاً من شعير .
_____________________________
٣٧ ـ (
باب عدم تحريم مؤاكلة الكفار ، مع عدم
تنجيسهم للطعام )
[١٩٥٧٨] ١
ـ سبط الطبرسي في مشكاة الأنوار : نقلاً
من كتاب المحاسن للبرقي ، عن معاوية بن وهب ، عن زكريا بن ابراهيم قال : كنت نصرانياً فأسلمت وحججت ، فدخلت على أبي عبدالله ( عليه السلام ) وقلت له : إني كنت من النصرانية ، وإني أسلمت ـ إلى أن قال ـ ثم قال ( عليه السلام ) : « اللهم اهده ـ ثلاثاً ـ سل عما شئت يا بني » فقلت : إن أُمي وأهل بيتي على النصرانية ، وأُمي مكفوفة البصر ، فأكون معهم وآكل من بيتهم ؟ فقال : « يأكلون لحم الخنزير ؟ » فقلت : لا ، ولا يمسونه ، قال : « لا بأس » الخبر .
٣٨ ـ (
باب تحريم الأكل في أواني الكفار ، مع العلم بتنجيسهم لها ، لا مع عدمه )
[١٩٥٧٩] ١
ـ كتاب درست بن أبي منصور : عن اسماعيل
بن جابر ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : جعلت فداك ، آكل من طعام اليهودي والنصراني
؟ قال : فقال : « لا تأكل » قال : ثم قال : « يا اسماعيل لا تدعه تحريماً له ، ولكن دعه تنزهاً له وتنجساً له ، إن في آنيتهم الخمر والخنزير » .
[١٩٥٨٠] ٢
ـ وعن أبي المغرا ، عن أبي سعيد الأعرج ،
عن أبي عبدالله وأبي الحسن ( عليهما السلام ) ، قالا : « لا تأكل من فضل طعامهم ، ولا تشرب
_____________________________
من فضل شرابهم » .
٣٩ ـ (
باب تحريم ما أُهل به لغير الله ، وهو ما ذبح لصنم أو وثن أو شجر )
[١٩٥٨١] ١
ـ تفسير الإِمام ( عليه السلام ) : « قال
الله عز وجل : ( إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ ـ
إلى أن قال ـ وَمَا أُهِلَّ بِهِ
لِغَيْرِ اللَّـهِ )
ما ذكر اسم غير الله عليه من الذبائح ، وهي التي يتقرب بها الكفار بأسامي اندادهم التي اتخذوها من دون الله » .
[١٩٥٨٢] ٢
ـ الجعفريات : أخبرنا عبدالله ، أخبرنا
محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) : « أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، نهى عن ذبائح الجن ، قيل : يا رسول الله ، وما ذبائح الجن ؟ قال ( صلى الله عليه آله ) : يتخوف القوم من سكان الدار ، فيذبحون لهم الذبيحة » .
٤٠ ـ (
باب عدم تحريم الميتة والدم ولحم الخنزير
وسائر
المحرمات ، على المضطر ضرورة شديدة غير باغ ولا عاد ، وتحريمها على الباغي والعادي في الضرورة أيضاً )
[١٩٥٨٣] ١
ـ العياشي في تفسيره : عن محمد بن اسماعيل
، رفع إلى أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في قوله تعالى : ( فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ )
قال : « الباغي : الظالم ، والعادي : الغاصب » .
_____________________________
[١٩٥٨٤] ٢
ـ وعن حماد بن عثمان ، عن أبي عبدالله (
عليه السلام ) ، في قوله تعالى : ( فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ )
قال : « الباغي : الخارج على الإِمام ، والعادي : اللص » .
[١٩٥٨٥] ٣
ـ وعن حماد ، عن أبي عبدالله ( عليه
السلام ) ، في قوله تعالى : ( فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ )
قال : « الباغي : طالب الصيد ، والعادي : السارق ، ليس لهما أن يقصرا من الصلاة ، وليس لهما إذا اضطرا إلى الميتة أن يأكلاها ، ولا يحل لهما ما يحل للناس إذا اضطروا » .
[١٩٥٨٦] ٤
ـ دعائم الإِسلام : عن علي ( عليه السلام
) ، أنه قال : « المضطر يأكل الميتة وكل محرم إذا اضطر إليه » .
وقال جعفر بن
محمد ( عليهما السلام ) : « إذا اضطر المضطر إلى أكل الميتة أكل حتى يشبع ، وإذا اضطر إلى الخمر شرب حتى يروى ، وليس له أن يعود إلى ذلك حتى يضطر إليه أيضاً » .
[١٩٥٨٧] ٥
ـ تفسير الإِمام ( عليه السلام ) : « ( فَمَنِ اضْطُرَّ )
إلى شيء من هذه المحرمات ( غَيْرَ بَاغٍ )
وهو غير باغ عند ضرورته على إمام هدى ( وَلَا عَادٍ )
ولا معتد قوال بالباطل في نبوة من ليس بنبي ، أو إمامة من ليس بإمام ( فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ )
في تناول هذه الأشياء ( إِنَّ اللَّـهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ )
ستار لعيوبكم أيها المؤمنون ، رحيم بكم حين أباح لكم في الضرورة ما حرم في الرخاء » .
[١٩٥٨٨] ٦
ـ محمد بن علي الخزاز في كفاية الأثر : عن
محمد بن وهبان ، عن
_____________________________
داود بن الهيثم بن اسحاق
، عن اسحاق بن بهلول ، عن أبيه البهلول بن حسان ، عن طلحة بن زيد ، عن الزبير بن عطاء ، عن عمير بن هانىء ، عن جنادة بن أبي أمية ، عن الحسن بن علي ( عليهما السلام ) ـ في حديث ـ أنه قال : « فأنزل الدنيا بمنزلة الميتة ، خذ منها ما يقيك ، فإن كان ذلك حلالاً كنت قد زهدت فيها ، وإن كان حراماً لم يكن فيه وزر ، فأخذت كما أخذت من الميتة » الخبر .
[١٩٥٨٩] ٧
ـ زيد النرسي في أصله قال : حدثني أبو
بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : « ما زالت الخمر في علم الله وعند الله حراماً وأنه لا يبعث الله نبياً ولا يرسل رسولاً إلّا ويجعل في شريعته تحريم الخمر ، وما حرم الله حراماً فأحله من بعد إلّا للمضطر ، ولا أحل الله حلالاً قط ثم حرمه » .
٤١ ـ (
باب تحريم المنخنقة ، والموقوذة
، والمتردية ،
والنطيحة ، وما أكل السبع ، وما ذبح على النصب ، إلّا ما ذكي ، والاستقسام بالأزلام )
[١٩٥٩٠] ١
ـ الصدوق في المقنع : ولا تأكلن من فريسة
السبع ، والموقوذة ، ولا المنخنقة ، ولا المتردية ، ولا النطيحة ، إلّا أن تدركها حية فتذكيها .
٤٢ ـ (
باب تحريم أكل الطين والمدر )
[١٩٥٩١] ١
ـ دعائم الإِسلام : عن رسول الله ( صلى
الله عليه وآله ) ، أنه نهى عن أكل الطين ، وقال : « إن الله عز وجل خلق آدم من طين ، فحرم أكل الطين على ذريته ، ومن أكل الطين فقد اعان على [ قتل ]
نفسه ،
_____________________________
ومن أكله فمات لم أُصلّ
عليه » .
وقال جعفر بن
محمد ( عليهما السلام ) : « أكل الطين يورث النفاق » .
[١٩٥٩٢] ٢
ـ جعفر بن قولويه في كامل الزيارة : روي
عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : « كل طين محرم على ابن آدم ، ما خلا طين قبر الحسين ( عليه السلام ) ، من أكله من وجع شفاه الله » .
[١٩٥٩٣] ٣
ـ أبو العباس المستغفري في طب النبي (
صلى الله عليه وآله ) قال : « أكل الطين حرام على كل مسلم » .
وقال ( صلى
الله عليه وآله ) : « ومن مات وفي بطنه مثقال ذرة منه ، أدخله الله النار » .
وقال ( صلى
الله عليه وآله ) : « من أكل الطين ، فكأنما أعان على قتل نفسه » .
وقال ( صلى
الله عليه وآله ) : « لا تأكلوا الطين ، فإن فيه ثلاث خصال : يورث الداء ، ويعظم البطن ، ويصفر اللون » .
٤٣ ـ (
باب عدم تحريم أكل طين قبر الحسين ( عليه السلام ) ، بقصد الشفاء بقدر الحمصة
، وكيفية تناوله
، وتحريم أكله
بشهوة ، وأكل طين قبور الأئمة غير الحسين ( عليهم السلام ) )
[١٩٥٩٤] ١
ـ القطب الراوندي في دعواته : روى سدير ،
عن الصادق ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من أكل
طين قبر الحسين ( عليه السلام )
_____________________________
غير متشف به ، فكأنما
أكل من لحومنا » .
[١٩٥٩٥] ٢
ـ الشيخ البهائي في الكشكول : مما نقله
جدي ، من خط السيد الجليل الطاهر ذي المناقب والمفاخر السيد رضي الدين علي بن طاووس قدس سره ، من الجزء الثاني من كتاب الزيارات لمحمد بن أحمد بن داود القمي ، أن أبا حمزة الثمالي قال للصادق ( عليه السلام ) : إني رأيت أصحابنا يأخذون من طين قبر الحسين ( عليه اللام ) يستشفون ، فهل في ذلك شيء مما يقولون من الشفاء ؟ فقال ( عليه السلام ) : « يستشفى ما بينه وبين القبر على رأس أربعة أميال ، وكذلك قبر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وكذلك قبر الحسن وعلي ومحمد ( عليهم السلام ) ، فخذ منها فإنها شفاء من كل سقم ، وجنة مما يخاف » ثم أمر بتعظيمها ، وأخذها باليقين بالبرء ، وبختمها إذا أخذت .
[١٩٥٩٦] ٣
ـ جعفر بن محمد بن قولويه في كامل
الزيارة : عن محمد بن أحمد بن يعقوب ، عن علي بن الحسن بن فضال ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : « إن الله تبارك وتعالى خلق آدم من الطين ، فحرم الطين على ولده » قال : فقلت : ما تقول في طين قبر الحسين ( عليه السلام ) ؟ فقال : « يحرم على الناس أكل لحومهم ، ويحل لهم أكل لحومنا ! ولكن الشيء منه مثل الحمصة » .
[١٩٥٩٧] ٤
ـ الحسين بن حمدان الحضيني في الهداية : بإسناده
إلى أحمد البزاز ، عن المسيب ، عن موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) ـ في حديث طويل ـ قال : قال : « فإذا حملت إلى المقبرة المعروفة بمقابر قريش ، فالحدوني بها ، ولا تعلوا على قبري علواً بادياً ، ولا تأخذوا من تربتي لتتبركوا به ، فإن
_____________________________
كل تربة محرمة إلّا
تربة جدي الحسين ( عليه السلام ) ، فإن الله جعلها
شفاء لشيعتنا وأوليائنا » الخبر .
[١٩٥٩٨] ٥
ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وأروي
عنه ـ يعني العالم ( عليه السلام ) ـ أنه قال : طين قبر أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، شفاء من كل علة إلّا السام والسام الموت » .
٤٤ ـ (
باب تحريم الأكل على
مائدة يشرب عليها
الخمر ،
وتحريم الجلوس عليها اختياراً ، دون الأكل على سفرة عليها خمر قد يبس )
[١٩٥٩٩] ١
ـ الصدوق في الخصال : عن أبيه ، عن سعد
بن عبدالله ، عن محمد بن عيسى ، عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ومحمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، قال : « قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : لا تجلسوا على مائدة يشرب عليها الخمر ، فإن العبد لا يدري متى يؤخذ » .
[١٩٦٠٠] ٢
ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ولا
تأكل في مائدة يشرب عليها بعدك خمر ـ إلى أن قال ـ ولا تجتمع معه في مجلس ، فإن اللعنة إذا نزلت عمت من في المجلس » .
[١٩٦٠١] ٣
ـ دعائم الإِسلام : روينا عن جعفر بن
محمد ( عليهما السلام ) ، أنه سئل عن السفرة أو الخوان يصيبه الخمر ، أيؤكل عليه ؟ قال : « إن كان يابساً قد جف فلا بأس » .
_____________________________
[١٩٦٠٢] ٤
ـ القطب الراوندي في لب اللباب : في حديث
قال : قال ابليس لموسى ( عليه السلام ) : اعلمك كلمات : لا تجلس على مائدة يشرب عليها الخمر ، فإنه مفتاح كل شر .
٤٥ ـ (
باب تحريم الأكل والإِطعام من طعام الغير بغير إذنه ، عدا ما استثني ، وعدم جواز الذهاب إلى مائدة لم يدع عليها )
[١٩٦٠٣] ١
ـ الجعفريات : بإسناده عن جعفر بن محمد ،
عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من أتى دعوة قوم من غير أن يدعى إليها ، دخل عاصياً ، وأكل حراماً ، وخرج مسخوطاً عليه » .
[١٩٦٠٤] ٢
ـ وبهذا الإِسناد : عن علي ( عليه السلام
) ، قال : « أمرنا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، إذا مر بنا رجل ولم يسلم والطعام بين أيدينا أن لا ندعوه إليه ، وأمرنا إذا كان أحدنا في غير رحله فاستأذن أحد أن لا نأذن له ، وأمرنا إن جاءنا سائل وأحدنا في غير رحله أن لا نطعمه » .
[١٩٦٠٥] ٣
ـ دعائم الإِسلام : عن أمير المؤمنين (
عليه السلام ) ، أنه كان يأتي الدعوة ويقول : « هي حق على من دعي إليها ، ومن أتاها ولم يدع إليها فقد أتى ما لا يصلح له » .
[١٩٦٠٦] ٤
ـ وعن رسول الله ( صلى الله عليه وآله )
، أنه قال : « من أكل طعاماً لم يدع إليه ، فإنما يأكل في جوفه شعلة من نار » ونهى أن يطعم الرجل غيره من طعام قد دعي إليه ، إلّا أن يؤذن له .
_____________________________
[١٩٦٠٧] ٥
ـ الحسن بن فضل الطبرسي في مكارم الأخلاق
: عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه دعاه قوم من أهل المدينة إلى طعام صنعوه له ولأصحاب له خمسة ، فأجاب دعوتهم ، فلما كان في بعض الطريق أدركهم سادس فماشاهم ، فلما دنوا من بيت القوم ، قال للرجل السادس : « إن القوم لم يدعوك ، فاجلس حتى نذكر لهم مكانك ، ونستأذنهم لك » .
٤٦ ـ (
باب حكم السمن والجبن وغيرهما إذا علم أنه خلطه حرام )
[١٩٦٠٨] ١
ـ دعائم الإِسلام : عن أبي جعفر ( عليه
السلام ) ، أنه ذكر له الجبن الذي يعمله المشركون ، وأنهم يجعلون فيه الأنفحة من الميتة ، ومما لم يذكر اسم الله عليه ، قال : « إذا علم ذلك لم يؤكل ، وإن كان الجبن مجهولاً لا يعلم من عمله وبيع في سوق المسلمين ، فكله » .
[١٩٦٠٩] ٢
ـ وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه
سئل عن خرء الفأر يكون في الدقيق ، قال : « إن علم به أُخرج منه ، وإن لم يعلم فلا بأس به » .
٤٧ ـ (
باب نوادر ما يتعلق بأبواب الأطعمة المحرمة )
[١٩٦١٠] ١
ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد (
عليهما السلام ) ، أنه قال في حديث : « وما كان منها ـ يعني من صنوف الثمار والبقول ـ فيه المضرة فحرام أكله ، إلّا في حال التداوي به » الخبر .
[١٩٦١١] ٢
ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وقد
يجوز الصلاة فيما لم تنبته
_____________________________
الأرض ولم يحل أكله ،
مثل السنجاب والفنك والسمور والحواصل » الخبر .
[١٩٦١٢] ٣
ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله
عليه وآله ) ، أنه قال : « وددت أن عندي خبزة بيضاء من برة سمراء ملتفة بسمن ولبن » فقام رجل من القوم فاتخذه فجاء به ، فقال : «من أي شيء كان هذا ؟ » قال : في عكة ضب ، قال : « ارفعه » .
[١٩٦١٣] ٤
ـ وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال
: « ما أبالي ما أتيت إن أنا شربت ترياقاً ، أو تعلقت تميمة ، أو قلت الشعر من نفسي » .
[١٩٦١٤] ٥
ـ القطب الراوندي في لب اللباب : عن
النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « الحرام نار تسعر » .
وقال ( صلى
الله عليه وآله ) : « لحم نبت من الحرام ، فالنار أولى به » .
[١٩٦١٥] ٦
ـ وأوحى الله إلى نبي أن : قل لقومك : لا
تطعموا مطاعم أعدائي ، ولا تشربوا مشارب أعدائي ، ولا تركبوا مراكب أعدائي ، ولا تلبسوا ملابس أعدائي ، ولا تسكنوا مساكن اعدائي ، فتكونوا أعدائي ، كما كان أُولئك أعدائي .
_____________________________
أبواب آداب المائدة
١ ـ (
باب كراهة كثرة الأكل )
[١٩٦١٦]
١
ـ الجعفريات : بإسناده عن جعفر بن محمد ،
عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : بئس العون على الدين : قلب نخيب
، وبطن رغيب » .
[١٩٦١٧] ٢
ـ وبهذا الإِسناد قال : « قال رسول الله (
صلى الله عليه وآله ) : طوبى لمن طوى وجاع ، أُولئك الذين يشبعون يوم القيامة » الخبر .
[١٩٦١٨] ٣
ـ جعفر بن أحمد القمي في كتاب الغايات : عن
أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : « ما من شيء أبغض إلى الله من بطن مملوء » .
وعنه ( عليه
السلام ) قال : « أبعد الخلق من الله ، إذا ما امتلأ بطنه » .
[١٩٦١٩] ٤
ـ الحسن بن فضل الطبرسي في مكارم الأخلاق
: عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « لا تميتوا القلوب بكثرة الطعام
_____________________________
والشراب ، فإن القلوب
تموت كالزرع إذا أكثر عليه الماء » .
[١٩٦٢٠] ٥
ـ ولده الفاضل في مشكاة الأنوار : عن
عنوان البصري ، عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ـ في حديث طويل ـ قال في ما أوصى إليه في رياضة النفس : « واذكر حديث الرسول ( صلى الله عليه وآله ) : ما ملأ الآدمي وعاء شراً من بطنه ، فإن كان ولابد فثلث لطعامه ، وثلث لشرابه ، وثلث لنفسه » .
[١٩٦٢١] ٦
ـ القطب الراوندي في دعواته : عن النبي (
صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « إياكم والبطنة فإنها مفسدة للبدن
، ومورثة للسقم ، ومكسلة عن العبادة » .
[١٩٦٢٢] ٧
ـ وروي : « من قل طعامه صح بدنه وصفا
قلبه ، ومن كثر طعمه سقم بدنه ويقسو قلبه » .
[١٩٦٢٣] ٨
ـ القاضي القضاعي في الشهاب : قال رسول
الله ( صلى الله عليه وآله ) : « ما ملأ آدمي وعاء شراً من بطنه » .
[١٩٦٢٤] ٩
ـ البحار ، عن شرحه المسمى بضوء الشهاب
للسيد فضل الله الراوندي : وراوي الحديث المقدام بن معدي كرب قال : سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، يقول : « ما ملأ آدمي وعاء شراً من بطنه ، بحسب ابن آدم اكلات يقمن صلبه ، فإن كان لا محالة فثلث طعام وثلث شراب وثلث لنفسه » .
_____________________________
[١٩٦٢٥] ١٠
ـ وفي الشهاب : عنه ( صلى الله عليه وآله
) ، قال : « المؤمن يأكل في معاء واحد ، والكافر يأكل في سبعة أمعاء » .
[١٩٦٢٦] ١١
ـ وعن الضوء : وراوي الحديث جابر وابن
عمر .
السيد الرضي في
المجازات النبوية : عنه ( صلى الله عليه وآله ) ، مثله .
[١٩٦٢٧] ١٢
ـ مصباح الشريعة : قال الصادق ( عليه
السلام ) : « قلة الأكل محمود في كل حال ، وعند كل قوم ، لأن فيه المصلحة للظاهر والباطن ، والمحمود من المأكولات أربعة : ضرورة ، وعدة ، وفتوح ، وقوت ، فالأكل الضروري للأصفياء ، والعدة للقوام الاتقياء ، والفتوح للمتوكلين ، والقوت للمؤمنين ، وليس شيء أضر لقلب المؤمن من كثرة الأكل ، وهي مورثة شيئين : قسوة القلب ، وهيجان الشهوة ، والجوع ادام للمؤمنين ، وغذاء للروح ، وطعام للقلب ، وصحة للبدن .
قال النبي (
صلى الله عليه وآله ) : ما ملأ ابن آدم وعاء أشر من بطنه
.
وقال داود (
عليه السلام ) : ترك لقمة مع الضرورة إليها ، أحب إليّ من قيام عشرين ليلة
.
وقال رسول الله
( صلى الله عليه وآله ) : المؤمن يأكل في معاء واحد ، والمنافق في سبعة أمعاء
.
_____________________________
وقال النبي (
صلى الله عليه وآله ) : ويل للناس من القبقبين ، فقيل : وما هما يا رسول الله ؟ قال : الحلق والفرج .
وقال عيسى بن
مريم ( عليه السلام ) : ما أمرض قلب بأشد من القسوة ، وما اعتلت نفس بأصعب من نقص الجوع ، وهما زمامان للطرد والخذلان »
.
[١٩٦٢٨] ١٣
ـ الديلمي في إرشاد القلوب : عن أمير
المؤمنين ( عليه السلام ) ، عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، عن الله عز وجل ، أنه قال له ليلة الاسرى : « يا أحمد ، إبغض الدنيا وأهلها ، وأحب الآخرة وأهلها ، قال : يا رب ، ومن أهل الدنيا ، ومن أهل الآخرة ؟ قال : أهل الدنيا من كثر أكله وضحكه ونومه وغضبه » .
[١٩٦٢٩] ١٤
ـ صحيفة الرضا ( عليه السلام ) : بإسناده
عن آبائه ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ليس شيء أبغض إلى الله من بطن ملآن » .
ورواه الصدوق
في العيون : بأسانيد كثيرة ، عنه ( عليه السلام ) مثله .
[١٩٦٣٠] ١٥
ـ الشيخ المفيد في أماليه : عن أحمد بن
محمد بن الحسن بن الوليد ، عن أبيه ، عن الصفار ، عن العباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن جعفر بن محمد الهاشمي ، عن أبي حفص العطار قال : سمعت أبا عبدالله ، عن أبيه ، عن جده ( عليهم السلام ) ، قال : « قال
_____________________________
رسول الله ( صلى الله
عليه وآله ) : جاءني جبرئيل في ساعة لم يكن يأتيني فيها ـ إلى أن قال ـ قال : يقول لك ربك : يا محمد ما أبغضت وعاء قط كبغضي بطناً ملآناً » .
[١٩٦٣١] ١٦
ـ أبو العباس المستغفري في طب النبي (
صلى الله عليه وآله ) : قال : « من تعود كثرة الطعام والشراب ، قسا قلبه » .
[١٩٦٣٢] ١٧
ـ القطب الراوندي في لب اللباب : عن جعفر
بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « فساد الجسد في كثرة الطعام ، وفساد الزرع في كسب الاثام ، وفساد المعرفة في ترك الصلاة على خير الأنام » .
[١٩٦٣٣] ١٨
ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله
عليه وآله ) ، قال : « المؤمن يأكل في معاء واحد ، والكافر يأكل في سبعة أمعاء » .
[١٩٦٣٤] ١٩
ـ عبد الواحد الآمدي في الغرر : عن أمير
المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا أراد الله سبحانه صلاح عبده ، ألهمه قلة الكلام ، وقلة الطعام ، وقلة المنام » .
وقال ( عليه
السلام ) : « قلة الأكل من العفاف ، وكثرته من الإِسراف »
.
وقال ( عليه
السلام ) : « قلّ من أكثر من الطعام فلم يسقم »
.
وقال ( عليه
السلام ) : « قلة الأكل تمنع كثيراً من أعلال الجسد »
.
_____________________________
وقال ( عليه
السلام ) : « قلة الغذاء أكرم للنفس وأدوم للصحة »
.
وقال ( عليه
السلام ) : « كم من أكلة منعت أكلات »
.
وقال ( عليه
السلام ) : « كثرة الأكل من الشره ، والشره من العيوب »
.
وقال ( عليه
السلام ) : « كثرة الأكل والنوم ، يفسدان النفس ، ويجلبان المضرة »
.
وقال ( عليه
السلام ) : « كثرة الأكل يذفّر »
.
وقال ( عليه
السلام ) : « من كثر أكله قلت صحته ، وثقلت على نفسه مؤونته »
.
وقال ( عليه
السلام ) : « نعم العون على أسر النفس وكسر عادتها الجوع »
.
٢ ـ (
باب كراهة الشبع ، والأكل على الشبع )
[١٩٦٣٥] ١
ـ الجعفريات : بإسناده عن جعفر بن محمد ،
عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ،
_____________________________
قال : « قال رسول
الله ( صلى الله عليه وآله ) : طوبى لمن طوى وجاع ، أُولئك الذين يشبعون يوم القيامة ، طوبى للمساكين بالصبر ، هم الذين يرون ملكوت السماوات » .
[١٩٦٣٦] ٢
ـ الشيخ الطبرسي في الاحتجاج : بإسناده
عن موسى بن جعفر ، عن آبائه ، عن الحسين بن علي ( عليهم السلام ) ـ في خبر طويل ـ في اسئلة اليهودي الشامي عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، ـ إلى أن قال ( عليه السلام ) ـ : « قال له اليهودي : فإن عيسى يزعمون أنه كان زاهداً ، قال له علي ( عليه السلام ) : لقد كان كذلك ، ومحمد ( صلى الله عليه وآله ) أزهد الأنبياء ، كان له ثلاث عشرة نسوة سوى من يطيف به من الإِماء ، ما رفعت له مائدة قط وعليها طعام ، وما أكل خبز بر قط ، ولا شبع من خبز شعير ثلاث ليال متواليات قط » الخبر .
[١٩٦٣٧] ٣
ـ نهج البلاغة : قال أمير المؤمنين (
عليه السلام ) : « فتأس بنبيك الأطهر الأطيب ، ( صلى الله عليه وآله ) ، فإن فيه أُسوة لمن تأسّى ، وعزاء لمن تعزى ـ إلى أن قال ـ أهضم
أهل الدنيا كشحاً
وأخمصهم
من الدنيا بطناً ـ إلى أن قال ـ
خرج من الدنيا خميصاً ، وورد الآخرة سليماً » .
[١٩٦٣٨] ٤
ـ الشيخ الطوسي في أماليه : عن الحسين بن
ابراهيم القزويني ، عن محمد بن وهبان ، عن محمد بن أحمد بن زكريا ، عن الحسن بن علي بن
_____________________________
فضال ، عن علي بن
عقبة ، عن عبد المؤمن الأنصاري ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : عرضت عليّ بطحاء مكة ذهباً ، فقلت : يا رب لا ، ولكن أشبع يوماً وأجوع يوماً ، فإذا شبعت حمدتك [ وشكرتك ]
، وإذا جعت دعوتك وذكرتك » .
ورواه في
الكافي : عن سهل بن زياد ، عن ابن فضال ، مثله
.
[١٩٦٣٩] ٥
ـ أبو علي في أماليه : عن والده الشيخ
الطوسي ، عن أحمد بن هارون بن الصلت ، عن أحمد بن محمد بن سعيد ، عن الحسن بن القاسم ، عن شبير
بن ابراهيم ، عن سليمان
بن بلال المدني ، عن الرضا ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، في حديث مكالمة يحيى مع ابليس ، ـ إلى أن قال ـ : « قال يحيى : فهل ظفرت بي ساعة قط ؟ قال : لا ، ولكن فيك خصلة تعجبني ، قال يحيى : فما هي ؟ قال : أنت رجل أكول ، فإذا أفطرت أكلت وبشمت
، فيمنعك ذلك من بعض صلاتك وقيامك بالليل ، قال يحيى : فإني أعطي الله عهداً اني لا أشبع من الطعام حتى ألقاه ، قال له ابليس : فإني أُعطي الله عهداً اني لا أنصح مسلماً حتى ألقاه ، ثم خرج فما عاد
» .
[١٩٦٤٠] ٦
ـ الصدوق في الخصال : عن محمد بن علي
الشاه ، عن أبي
_____________________________
حامد ، عن أحمد بن
محمد بن خالد الخالدي ، عن محمد بن أحمد التميمي ، عن أبيه ، عن محمد بن حاتم القطان ، عن حماد بن عمرو ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال في وصيته له : « يا علي ، أربعة يذهبن ضياعاً : الأكل بعد الشبع ، والسراج في القمر ، والزرع في السبخة ، والصنيعة عند غير أهلها » .
[١٩٦٤١] ٧
ـ وعن جعفر بن محمد بن مسرور ، عن الحسين
بن محمد بن عامر ، عن عمه عبدالله ، عن أحمد بن محمد الأزدي ، عن أبان بن عثمان ، عن أبان بن تغلب ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « خمس خصال تورث البرص ـ إلى أن قال ـ والأكل على الشبع » .
[١٩٦٤٢] ٨
ـ وعن محمد بن موسى المتوكل ، عن محمد بن
يحيى العطار ، عن محمد بن أحمد الأشعري ، عن موسى بن جعفر البغدادي ، عن محمد بن المعلى ، عمن أخبره ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : « ثلاث فيهن المقت من الله عز وجل : نوم من غير سهر ، وضحك من غير عجب ، وأكل على الشبع » .
[١٩٦٤٣] ٩
ـ وفي العلل : عن أحمد بن محمد العلوي ، عن
محمد بن ابراهيم بن اسباط ، عن أحمد بن زياد القطان ، عن أحمد بن محمد بن عبدالله ، عن عيسى بن جعفر العلوي العمري ، عن آبائه ، عن عمر بن علي ، عن أبيه علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « مر أخي عيسى بمدينة وفيها رجل وامرأة يتصايحان ، فقال : ما شأنكما ؟ قال : يا نبي الله ، هذه امرأتي ، وليس بها بأس ، صالحة ولكني
_____________________________
أحب فراقها ، قال : فأخبرني
على كل حال ما شأنها ؟ قال : هي خلقة الوجه من غير كبر ، قال لها : يا امرأة أتحبين أن يعود ماء وجهك طرياً ؟ قالت : نعم ، قال لها : إذا أكلت فإياك أن تشبعي ، لأن الطعام إذا تكاثر على الصدر فزاد في القدر ذهب ماء الوجه ، ففعلت ذلك فعاد وجهها طرياً » .
[١٩٦٤٤] ١٠
ـ القطب الراوندي في لب اللباب : وفي
الخبر : « طوبى لعبد جاع وصبر وشبع فشكر ، كيف ينغمس في الجنة ! » .
[١٩٦٤٥] ١١
ـ أحمد بن محمد بن فهد الحلي في كتاب
التحصين : نقلاً عن كتاب المنبىء عن زهد النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، للشيخ أبي محمد جعفر بن أحمد القمي ، عن أحمد بن علي بن بلال ، عن عبد الرحمن بن حمدان ، عن الحسن بن محمد ، عن أبي الحسن بشر بن أبي بشر البصري ، عن الوليد بن عبد الواحد ، عن حنان البصري ، عن اسحاق بن نوح ، عن محمد بن علي ، عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ـ في خبر طويل ـ أنه ( صلى الله عليه وآله ) ، قال لأسامة : « واعلم يا أُسامة ، إن أكثر الناس عند الله منزلة يوم القيامة ، وأجزلهم ثواباً ، وأكرمهم مآباً ، من طال في الدنيا حزنه ، ودام فيها غمه ، وكثر فيها جوعه وعطشه ، أُولئك الأبرار الأتقياء الأخيار » .
[١٩٦٤٦] ١٢
ـ الحسن بن فضل الطبرسي في مكارم الأخلاق
: عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « لا تشبعوا فيطفأ نور المعرفة من قلوبكم » .
[١٩٦٤٧] ١٣
ـ الديلمي في إرشاد القلوب : بإسناده عن
أمير المؤمنين
_____________________________
( عليه السلام ) « أن
النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، سأل ربه ليلة المعراج فقال : يا رب أي الأعمال أفضل ؟ ـ إلى أن قال ـ قال : يا أحمد ، وعزتي وجلالي ، ما من عبد ضمن لي بأربع خصال إلّا أدخلته الجنة : يطوي لسانه فلا يفتحه إلّا بما يعينه ، ويحفظ قلبه من الوسواس ، ويحفظ عمله ونظري إليه ، وتكون قرة عينه الجوع : يا أحمد ، لو ذقت حلاوة الجوع والصمت والخلوة ، وما ورثوا منها ! قال : يا رب ، ما ميراث الجوع ؟ قال : الحكمة ، وحفظ القلب ، والتقرب إليّ ، والحزن الدائم ، وخفة المؤونة بين الناس ، وقول الحق ، ولا يبالي عاش بيسر أو بعسر : يا أحمد ، هل تدري بأي وقت يتقرب العبد إلى الله ؟ قال : لا يا رب ، قال : إذا كان جائعاً ، أو ساجداً ، يا أحمد ، إن العبد إذا جاع بطنه ، وحفظ لسانه ، علمته الحكمة ، وإن كان كافراً تكون حكمته حجة عليه ووبالاً » .
[١٩٦٤٨] ١٤
ـ عماد الدين الطبري في بشارة المصطفى : عن
أبي البقاء ابراهيم بن الحسين البصري ، عن أبي طالب محمد بن الحسن بن عتبة ، عن أبي الحسن محمد بن الحسين بن أحمد ، عن محمد بن وهبان ، عن علي بن أحمد العسكري ، عن أحمد بن المفضل أبي سلمة ، عن أبي علي راشد بن علي القرشي ، عن عبدالله بن حفص المدني ، عن محمد بن اسحاق ، عن سعد عن زيد بن ارطاة
، عن كميل بن زياد ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ـ في وصية له طويلة ـ قال : « يا كميل ، لا توقرن
معدتك طعاماً ، ودع فيها للماء موضعاً وللريح مجالاً ، يا كميل ، لا ترفعن يدك من الطعام إلّا وأنت تشتهيه ، فإذا فعلت ذلك فأنت تستمرئه ، يا كميل ، صحة الجسد من قلة الطعام وقلة الماء » الوصية .
ورواه الحسن بن
علي بن شعبة في تحف العقول : عنه ( عليه السلام ) ،
_____________________________
مثله
، وهي موجودة في بعض نسخ نهج البلاغة .
[١٩٦٤٩] ١٥
ـ الرسالة الذهبية : قال الرضا ( عليه
السلام ) : « فاغتذ ما يشاكل جسدك ، ومن أخذ من الطعام زيادة لم يغذه ، ومن أخذه بقدر لا زيادة عليه ولا نقص في غذاه نفعه ، وكذلك الماء ، فسبيلك
أن تأخذ من الطعام ( كفايتك في أيامه )
، وارفع يديك منه وبك إليه بعض القرم
وعندك إليه ميل ، فإنه أصلح لمعدتك ولبدنك ، وأزكى لعقلك ، وأخف لجسمك » إلى آخره .
[١٩٦٥٠] ١٦
ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله
عليه وآله ) ، قال : « إن الشيطان ليجري من ابن آدم مجرى الدم ، فضيقوا مجاريه بالجوع » .
وقال ( صلى
الله عليه وآله ) لعائشة : « داومي قرع باب الجنة » قالت : بماذا ؟ قال : « بالجوع »
.
[١٩٦٥١] ١٧
ـ أبو العباس المستغفري في طب النبي (
صلى الله عليه وآله ) : قال : قال ( صلى الله عليه وآله ) : « كثرة الأكل
شؤم » .
وقال ( صلى
الله عليه وآله ) : « من جاع أو احتاج ، وكتمه من الناس ومضى إلى الله تعالى ، كان حقاً عليه أن يفتح له رزق سنة حلال »
.
_____________________________
وقال ( صلى
الله عليه وآله ) : « كل وأنت تشتهي ، وامسك وأنت تشتهي »
.
وقال ( صلى
الله عليه وآله ) : « من قل أكله ، قل حسابه »
.
[١٩٦٥٢] ١٨
ـ الآمدي في الغرر : عن أمير المؤمنين (
عليه السلام ) ، أنه قال : « الشبع يورث الأشر
ويفسد الورع » .
وقال ( عليه
السلام ) : « ادمان الشبع يورث أصناف الوجع »
.
وقال ( عليه
السلام ) : « إياك والبطنة ، فمن لزمها كثرت أسقامه ، وفسدت أحلامه »
.
وقال ( عليه
السلام ) : « إياك وادمان الشبع ، فإنه يهيج الأسقام ، ويثير العلل »
.
وقال ( عليه
السلام ) : « إياكم والبطنة ، فإنها مقساة للقلب ، مكسلة عن الصلاة ، مفسدة للجسد »
.
وقال ( عليه
السلام ) : « بئس قرين الورع الشبع »
.
وقال ( عليه
السلام ) : « من زاد شبعه كظته البطنة ، ومن كظته
_____________________________
البطنة حجبته عن
الفطنة »
.
وقال ( عليه
السلام ) : « نعم عون المعاصي الشبع »
.
وقال ( عليه
السلام ) : « لا يجتمع الشبع والقيام بالمفترض »
.
وقال ( عليه
السلام ) : « لا يجتمع الجوع والمرض »
.
وقال ( عليه
السلام ) : « لا يجتمع الصحة والنهم »
.
وقال ( عليه
السلام ) : « لا تجتمع الفطنة والبطنة »
.
٣ ـ (
باب كراهة الجشاء*
، ورفعه إلى السماء ، واستحباب
حمد الله عنده )
[١٩٦٥٣] ١
ـ صحيفة الرضا ( عليه السلام ) : بإسناده
قال : « حدثني أبي [ عن ] علي بن أبي طالب (
عليه السلام ) ، قال : قال أبو جحيفة : أتيت النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، وأنا اتجشأ ، فقال لي : ياأبا جحيفة ، اكفف جشاءك ، فإن أكثر الناس شبعاً في الدنيا ، أطولهم جوعاً يوم القيامة ، قال : فما ملأ أبو جحيفة بطنه من طعام [ حتى ]
لحق بالله » .
_____________________________
ورواه الصدوق
في العيون : بأسانيد ثلاثة عن الرضا ، عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « أتى أبو جحيفة النبي ( صلى الله عليه وآله ) » إلى آخره
.
وبخط بعض
الأفاضل في حواشيه على صحيفة الرضا ( عليه السلام ) : هو وهب بن عبدالله السوائي ، روي عنه أنه قال : أكلت ثريدة بر بلحم ، وأتيت النبي ( صلى الله عليه وآله ) وأنا اتجشأ . . إلى آخره .
قال الراوي : فما
أكل أبو جحيفة ملء بطنه حتى فارق الدنيا ، كان إذا تعشى لا يتغدى ، وإذا تغدى لا يتعشى ، وفي رواية : قال أبو جحيفة : فما ملأت بطني منذ ثلاثين سنة .
[١٩٦٥٤] ٢
ـ محمد بن علي الفتال في روضة الواعظين :
روى علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، عن أبي جحيفة قال : أتيت النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، وأنا أتجشأ ، فقال : « ياأبا جحيفة ، أخفض جشاءك » وذكر مثله .
٤ ـ (
باب كراهة التخمة والامتلاء )
[١٩٦٥٥] ١
ـ القطب الراوندي في دعواته : عن أمير
المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا صحة مع النهم » .
وهذه من
الكلمات المعروفة المنسوبة إليه ( عليه السلام ) .
[١٩٦٥٦] ٢
ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « ما
اتخمت قط » قيل له : ولم ؟ قال : «ما رفعت لقمة إلى فمي ، إلّا ذكرت اسم الله عليها » .
_____________________________
[١٩٦٥٧] ٣
ـ أبو العباس المستغفري في طب النبي (
صلى الله عليه وآله ) : قال : قال ( صلى الله عليه وآله ) : « أصل كل داء البرودة
، كل وأنت تشتهي ، وأمسك وأنت تشتهي » .
٥ ـ (
باب أن من دعي إلى طعام لم يجز أن يستتبع ولده )
[١٩٦٥٨] ١
ـ الجعفريات : بإسناده عن جعفر بن محمد ،
عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إذا دعي أحدكم إلى طعام فلا يستتبعن ولده ، فإنه إن فعل أكل حراماً ودخل
عاصياً » .
٦ ـ (
باب كراهة الأكل متكئاً ومنبطحاً ، وعدم تحريمه ، وكراهة التشبه بالملوك ، وجواز الاقعاء*
)
[١٩٦٥٩] ١
ـ دعائم الإِسلام : عن رسول الله ( صلى
الله عليه وآله ) ، أنه نهى عن الأكل متكئاً .
[١٩٦٦٠] ٢
ـ وعن علي ( صلوات الله عليه ) ، أنه قال
: « لا تأكل متكئاً كما يأكل الجبارون ، ولا تربع » .
[١٩٦٦١] ٣
ـ وعن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه
قال : « ما أكل رسول
_____________________________
الله ( صلى الله عليه
وآله ) متكئاً مذ
بعثه الله عز وجل حتى قبضه » .
[١٩٦٦٢] ٤
ـ وعن رسول الله ( صلى الله عليه وآله )
، أنه نهى عن ثلاث أكلات : أن يأكل أحد بشماله ، أو مستلقياً على قفاه ، أو منبطحاً على بطنه .
[١٩٦٦٣] ٥
ـ القطب الراوندي في دعواته : عن الصادق (
عليه السلام ) ، أنه قال : « لا تأكل متكئاً ، وإن كنت منبطحاً هو شر من الاتكاء » .
[١٩٦٦٤] ٦
ـ وروي : ما أكل رسول الله ( صلى الله
عليه وآله ) متكئاً إلّا مرة ، ثم جلس فقال : « اللهم إني عبدك ورسولك » .
[١٩٦٦٥] ٧
ـ عوالي اللآلي : عن رسول الله ( صلى
الله عليه وآله ) ، قال : « لا آكل متكئاً » .
وعنه ( صلى
الله عليه وآله ) ، أنه نهى أن يأكل الرجل وهو منبطح على بطنه .
[١٩٦٦٦] ٨
ـ وعن ابن عباس ، أنه قال : إن الله بعث
إلى نبيه ملكاً من الملائكة ومعه جبرئيل ، فقال : إن الله يخيرك بين أن تكون عبداً نبياً ، وبين أن تكون ملكاً ، فالتفت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، إلى جبرئيل كالمستشير ، فأشار بيده أن تواضع ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « لا ، بل أكون عبداً نبياً » فما أكل بعد تلك الكلمة متكئاً قط .
_____________________________
٧ ـ (
باب عدم كراهة وضع اليد على الأرض وقت الأكل ، واستحباب خلع النعل عنده )
[١٩٦٦٧] ١
ـ أبو العباس المستغفري في طب النبي (
صلى الله عليه وآله ) : قال : قال ( صلى الله عليه وآله ) : « إذا أكلتم فاخلعوا نعالكم ، فإنه أروح لأقدامكم ، وانه سنة جميلة » .
٨ ـ (
باب أنه يستحب للإِنسان أن يأكل أكل العبد ، ويجلس جلسة*
العبد ، و يأكل على الحضيض ، وينام عليه )
[١٩٦٦٨] ١
ـ نهج البلاغة : قال أمير المؤمنين (
عليه السلام ) : « فتأس بنبيك الأطهر الأطيب ( صلى الله عليه وآله ) ـ إلى أن قال ـ ولقد كان ( صلى الله عليه وآله ) ، يأكل على الأرض ، ويجلس جلسة العبد ، ويخصف بيده نعله ، ويرقع بيده ثوبه ، ويركب الحمار العاري ، ويردف خلفه » إلى آخره .
[١٩٦٦٩] ٢
ـ أبو علي محمد بن همام في كتاب التمحيص
: عن ابن أبي يعفور قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) ، يقول : « إن رجلاً من الأنصار أهدى إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) صاعاً من رطب ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) للخادم التي جاءت به : ادخلي فانظري هل تجدين في البيت قصعة أو طبقاً فتأتيني به ؟ فدخلت ثم خرجت إليه ، فقالت : ما أصبت قصعة ولا طبقاً ، فكنس رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بثوبه مكاناً من الأرض ، ثم قال لها : ضعيه ها هنا على الحضيض ، ثم قال : والذي
_____________________________
نفسي بيده ، لو كانت
الدنيا تعدل عند الله مثقال جناح بعوضة ، ما أعطى منافقاً ولا كافراً منها شيئاً » .
[١٩٦٧٠] ٣
ـ الحسن بن فضل الطبرسي في مكارم الأخلاق
: نقلاً عن كتاب النبوة وهو للصدوق ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، يقول : « مرت برسول الله امرأة بذيئة ، وهو جالس على الحضيض
يأكل ، فقالت : يا محمد ، إنك لتأكل أكل العبد وتجلس جلوسه ، فقال لها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ويحك أي عبد أعبد مني ! قالت : فناولني لقمة من طعامك ، فناولها فقالت : لا والله ، إلّا التي في فيك ، قال : فأخرج رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لقمة من فيه فناولها ، قال : فأكلتها ، قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : فما أُصيبت بداء حتى فارقت الدنيا » .
[١٩٦٧١] ٤
ـ الشيخ الطوسي في أماليه : عن أبي الحسن
محمد بن محمد بن مخلد ، عن الخالدي ، عن الحسن بن علي القطان ، عن عباد بن موسى ، عن ابراهيم بن سليمان ، عن عبدالله بن مسلم ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس قال : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، يجلس على الأرض ، ويأكل على الأرض ، ويعتقل
الشاة ، ويجيب دعوة المملوك على خبز الشعير .
[١٩٦٧٢] ٥
ـ دعائم الإِسلام : عن رسول الله ( صلى
الله عليه وآله ) ، أنه كان إذا أكل استوفز
على إحدى رجليه ، واطمأن بالأُخرى ، ويقول : « اجلس كما يجلس العبد ، وآكل كما يأكل العبد » .
_____________________________
[١٩٦٧٣] ٦
ـ كتاب التعريف لأبي عبدالله محمد بن
أحمد الصفواني : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : « كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، إذا قعد على المائدة يقعد قعدة العبد ، وكان يتكىء على
فخذه الأيسر » .
[١٩٦٧٤] ٧
ـ عوالي اللآلي : روي عن النبي ( صلى
الله عليه وآله ) ، أنه قال : « إنما أنا عبد آكل أكلَ العبيد ، وأجلس جلسة العبيد » .
٩ ـ (
باب كراهة وضع إحدى الرجلين على الأُخرى ، والتربع وقت الأكل وغيره ، وعدم تحريمه )
[١٩٦٧٥] ١
ـ دعائم الإِسلام : عن علي ( عليه السلام
) ، أنه قال : « لا تأكل متكئاً كما يأكل الجبارون ولا تربع » .
[١٩٦٧٦] ٢
ـ الصدوق في الخصال : عن أبيه ، عن سعد
بن عبدالله ، عن محمد بن عيسى ، عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ومحمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) ، أنه قال : « إذا جلس أحدكم على الطعام فليجلس جلسة العبد ، ولا يضعن أحدكم إحدى رجليه على الأُخرى ، ولا يتربع فإنها جلسة يبغضها الله عز وجل ويمقت صاحبها » .
١٠ ـ (
باب كراهة الأكل والشرب والتناول بالشمال مع عدم العذر ، إلّا في العنب والرمان )
[١٩٦٧٧] ١
ـ دعائم الإِسلام : عن رسول الله ( صلى
الله عليه وآله ) ، أنه
_____________________________
نهى أن يأكل أحد
بشماله ، أو يشرب بشماله ، أو يمشي في نعل واحدة ، وكان يستحب اليمين في كل شيء .
وكان ينهى عن
ثلاث أكلات : أن يأكل أحد بشماله . . . الخبر .
[١٩٦٧٨] ٢
ـ وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه
قال : « لا يأكل الرجل بشماله ، ولا يشرب بها ، ولا يتناول بها ، إلّا من علة » .
[١٩٦٧٩] ٣
ـ القطب الراوندي في الخرائج : روي أن
جرهداً أتى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وبين يديه طبق ، فأدنى جرهد ( ليأكل ، فاهوى بيده إلى الشمال )
، وكانت يده اليمنى مصابة ، فقال
: « فكل باليمين » قال : إنها مصابة ، فنفث
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عليها ، فما اشتكاها بعد .
[١٩٦٨٠] ٤
ـ وروي أن النبي ( صلى الله عليه وآله )
، أبصر رجلاً يأكل بشماله ، فقال : « كل بيمينك » فقال : لا استطيع [ فقال : لا استطعت ]
قال : فما وصلت إلى فيه [ يمينه ]
من بعد ، كلما رفع اللقمة إلى فيه ذهبت في شق آخر .
[١٩٦٨١] ٥
ـ الجعفريات : بإسناده عن أبيه ، عن جده
علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله
_____________________________
( صلى الله عليه وآله
) : الأكل بالشمال من الجفا » .
[١٩٦٨٢] ٦
ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله
عليه وآله ) ، أنه قال : « كل بيمينك ، فإن الشيطان يأكل بشماله » .
١١ ـ (
باب كراهة الأكل ماشياً إلّا مع الضرورة ، وعدم تحريمه )
[١٩٦٨٣] ١
ـ الحسن بن فضل الطبرسي في مكارم الأخلاق
: نقلاً من طب الأئمة ، عن أبي عبدالله ( عليهم السلام ) ، قال : « لا تأكل وأنت ماش ، إلّا أن تضطر إلى
ذلك » .
[١٩٦٨٤]
٢
ـ الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى
قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه : « أن علياً ( عليهم السلام ) ، قال : خرج علينا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قبل صلاة الغداة ، وفي يده كسرة قد غمسها بلبن ، وهو يأكل ويمشي ، وبلال يقيم لصلاة الغداة ، فدخل فصلى بالناس من غير أن يمس ماء » .
١٢ ـ (
باب استحباب الاجتماع على أكل الطعام ، وأكل الرجل مع عياله ، وحكم الأكل مع الإِمام )
[١٩٦٨٥] ١
ـ الجعفريات : بإسناده عن جعفر بن محمد ،
عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : الجماعة بركة ، وطعام
_____________________________
الواحد يكفي الاثنين
، وطعام الاثنين يكفي الأربعة » .
[١٩٦٨٦] ٢
ـ وبهذا الاسناد قال : « قال رسول الله (
صلى الله عليه وآله ) : ما من رجل يجمع عياله ، ثم يضع مائدته ، فيسمون الله تبارك وتعالى أول طعامهم ، ويحمدون الله تعالى في آخره ، الا لم يرفع المائدة [ من بين يديه ] حتى يغفر لهم » .
[١٩٦٨٧] ٣
ـ الحسن بن فضل الطبرسي في مكارم الأخلاق
: سأل رجل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فقال : يا رسول الله ، إنا نأكل ولا نشبع ، قال : « لعلكم تفترقون عن طعامكم ، فاجتمعوا عليه ، واذكروا اسم الله عليه ، يبارك لكم [ فيه ]
» .
[١٩٦٨٨] ٤
ـ ومن كتاب مواليد الصادقين ( عليهم
السلام ) : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، يأكل كل الأصناف من الطعام ـ إلى أن قال ـ وكان أحب الطعام إليه ما كان على ضفف
.
[١٩٦٨٩] ٥
ـ أبو القاسم الكوفي في كتاب الأخلاق : قال
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « أحب الطعام إلى الله ، ما كثرت على أيدي المؤمنين » .
[١٩٦٩٠] ٦
ـ دعائم الإِسلام : عن أمير المؤمنين (
عليه السلام ) ، أنه قال : « أكثر الطعام بركة ما كثرت عليه الأيدي ، وقد قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : طعام الواحد يكفي الاثنين ، وطعام الاثنين يكفي الأربعة » .
_____________________________
[١٩٦٩١] ٧
ـ روينا عن جعفر بن محمد ، عن آبائه (
عليهم السلام ) : أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « ما من رجل يجمع عياله ، ثم يضع طعامه ، فيسمي ويسمون الله في أول طعامهم ، ويحمدونه عز وجل في آخره ، فيرفع المائدة حتى يغفر [ الله ]
لهم » .
[١٩٦٩٢] ٨
ـ وعن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : «
إذا سمي الله على أول الطعام ، وحمد على آخره ، وغسلت الأيدي قبله وبعده ، وكثرت الأيدي عليه ، وكان من حلال ، فقد تمت بركته » .
[١٩٦٩٣] ٩
ـ عماد الدين الطبري في بشارة المصطفى : بالسند
المتقدم في الباب الثاني ، عن كميل بن زياد قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : « يا كميل ، إذا أكلت الطعام فواكل به
ولا تبخل عليه
، فإنك لم ترزق الناس شيئاً ، والله يجزل لك الثواب بذلك » .
ورواه الحسن بن
علي في تحف العقول : وفيه : « يا كميل ، واكل بالطعام » إلى آخره
.
[١٩٦٩٤] ١٠
ـ تفسير الإِمام ( عليه السلام ) : في
حديث الذراع المسمومة ، ـ إلى أن قال ـ : « فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إئتوني بالخبز ، فأُتي به فمد البراء بن معرور يده ، وأخذ منه لقمة فوضعها في فيه ، فقال له علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) : يا براء لا تتقدم رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فقال البراء وكان اعرابياً : كأنك تبخل رسول الله ( صلى الله
_____________________________
عليه وآله ) ، فقال
علي ( عليه السلام ) : لا أبخل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، ولكني أبجله وأوقره ، ليس لي ولا لك ولا لأحد من خلق الله أن يتقدم رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، بقول ولا فعل ، ولا أكل ولا شرب » الخبر .
[١٩٦٩٥] ١١
ـ المستغفري في طب النبي ( صلى الله عليه
وآله ) : قال : قال ( صلى الله عليه وآله ) : « أحب الطعام إلى الله ما كثرت عليه الأيدي » .
وعنه ( صلى
الله عليه وآله ) ، قال : « البركة في ثلاثة : الاجتماع ، والسحور ، والثريد »
.
وقال ( صلى
الله عليه وآله ) : « كلوا جميعاً ولا تتفرقوا ، فإن البركة في الجماعة »
.
١٣ ـ (
باب استحباب طول الجلوس على المائدة ، وترك استعجال الذي يأكل وإن كان عبداً ، وكذا محادثته )
[١٩٦٩٦] ١
ـ الحسن بن فضل الطبرسي في مكارم الأخلاق
: نقلاً من طب الأئمة ، عن الصادق ( عليهم السلام ) ، قال : « اطيلوا الجلوس على المائدة
، فإنها ساعة لا تحسب من أعماركم » .
[١٩٦٩٧] ٢
ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد (
عليهما السلام ) ، أنه كره القيام من
الطعام ، وكان ربما دعا بعض عبيده ، فيقال : [ هم ] _____________________________
يأكلون ، فيقول : «
دعوهم حتى يفرغوا » .
[١٩٦٩٨] ٣
ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « روي : اطيلوا
الجلوس عند الموائد ، فإنها ، أوقات لا تحسب من أعماركم » .
[١٩٦٩٩] ٤
ـ كتاب التعريف لأبي عبدالله محمد بن
أحمد الصفواني : روي : أن طول الجلوس على المائدة ، لا يصير من العمر .
[١٩٧٠٠] ٥
ـ الشيخ المفيد في الاختصاص : وروي : أطيلوا
الجلوس على الموائد ، فإنها أوقات لا تحسب من أعماركم .
١٤ ـ (
باب كراهة إجابة دعوة الكافر والمنافق والفاسق )
[١٩٧٠١] ١
ـ الجعفريات : أخبرنا عبدالله ، أخبرنا
محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) : « أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، نهى عن زبد المشركين » يريد هدايا أهل الحرب .
[١٩٧٠٢] ٢
ـ وبهذا الإِسناد : عن علي بن أبي طالب (
عليه السلام ) : « أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، دعاه رجل من اليهود إلى طعام ، ودعا معه نفراً من أصحابه ، فقال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : أجيبوا ، فأجابوا وأجاب النبي ( صلى الله عليه وآله ) فأكل » .
[١٩٧٠٣] ٣
ـ المستغفري في طب النبي ( صلى الله عليه
وآله ) : قال ( صلى الله عليه وآله ) : « طعام الجواد دواء ، وطعام البخيل داء » .
_____________________________
١٥ ـ (
باب تأكد استحباب اجابة دعوة المؤمن والمسلم ، ولو على خمسة أميال ، والأكل عنده )
[١٩٧٠٤] ١
ـ الجعفريات : بالسند المتقدم ، عن علي
بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لو دعيت إلى ذراع شاة لأجبت ، ولو أُهدي إليّ كراع
لقبلت » .
ورواه في
الدعائم : عنه ( عليه السلام ) ، مثله
.
[١٩٧٠٥] ٢
ـ وبهذا الإِسناد : قال : « قال رسول
الله ( صلى الله عليه وآله ) : سر ثلاثة أميال أجب دعوة » .
[١٩٧٠٦] ٣
ـ دعائم الإِسلام : عن أمير المؤمنين (
عليه السلام ) ، أنه كان يأتي الدعوة ويقول : « هي حق على من دعي إليها » .
[١٩٧٠٧] ٤
ـ وعن الحسن بن علي ( عليهما السلام )
، أنه رأى رجلاً دعي إلى طعام فقال للذي دعاه : اعفني ، فقال الحسن بن علي ( عليهما السلام )
: « قم ، فليس في الدعوة عفو ، إن كنت مفطراً فكل ، وإن كنت صائماً فبارك » .
[١٩٧٠٨] ٥
ـ القطب الراوندي في دعواته : عن رسول
الله ( صلى الله عليه
_____________________________
وآله ) ، قال : « من
لم يجب الدعوة ، فقد عصى الله ورسوله » .
[١٩٧٠٩] ٦
ـ الحسين بن سعيد الأهوازي في كتاب
المؤمن : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « للمسلم على أخيه من الحق أن يسلم عليه إذا لقيه ـ إلى أن قال ـ ويجيبه إذا دعاه » .
[١٩٧١٠] ٧
ـ وعن المعلى بن خنيس ، عن أبي عبدالله (
عليه السلام ) ، أنه قال : « للمؤمن على المؤمن سبعة حقوق واجبة ، ليس منها حق إلّا وهو واجب على أخيه ، إن ضيع منها حقاً خرج من ولاية الله ، وترك طاعته ، ولم يكن له فيها نصيب ـ إلى أن قال ـ والسابع : أن تبر قسمه ، وتجيب دعوته » .
[١٩٧١١] ٨
ـ سبط الطبرسي في مشكاة الأنوار : نقلاً
عن المحاسن ، عن الرضا ( عليه السلام ) ، قال : « السخي يأكل من طعام الناس ليأكلوا من طعامه ، والبخيل لا يأكل من طعام الناس لكيلا يأكلوا من طعامه » .
[١٩٧١٢] ٩
ـ والده الحسن في مكارم الأخلاق : عن أنس
بن مالك قال : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، يعود المريض ، ويتبع الجنازة ، ويجيب دعوة المملوك .
[١٩٧١٣] ١٠
ـ وعن ابن عباس : كان رسول الله ( صلى
الله عليه وآله ) ، يجلس على الأرض
، ويعتقل الشاة ، ويجيب دعوة المملوك .
[١٩٧١٤] ١١
ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله
عليه وآله ) ، قال :
_____________________________
« من دعي فلم يجب فقد
عصى الله ورسوله ، ومن دخل على غير دعوة دخل سارقاً وخرج معيراً » .
[١٩٧١٥] ١٢
ـ الجعفريات : بغير سند أهل البيت ، عن
الشريف أبي الحسن علي بن عبد الصمد الهاشمي ، عن أبي بكر محمد بن عبدالله بن محمد بن صالح الأبهري ، حدثنا عبدالله بن محمد بن وهب الدينوري الحافظ قال : حدثنا محمد بن آدم بن سلمان المصيصي قال : حدثنا عبد الواحد بن سلمان العبدي قال : حدثنا عبدالله بن عون ، عن محمد بن سيرين ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « لو دعيت إلى كراع لأجبت » .
١٦ ـ (
باب عدم جواز إطعام الكافر إلّا ما استثني )
[١٩٧١٦] ١
ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد (
عليهما السلام ) ، أنه قال في حديث : « واصطف بطعامك ومالك من تحب في الله » .
[١٩٧١٧] ٢
ـ زيد النرسي في أصله : عن أبي عبدالله (
عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « فأما الناصب فلا يرقن قلبك عليه ، ولا تطعمه ولا تسقه وإن مات جوعاً أو عطشاً ، ولا تغثه وإن كان غرقاً أو حرقاً فاستغاث فغطه ولا تغثه ، فإن أبي نعم المحمدي كان يقول : من أشبع ناصباً ملأ الله جوفه ناراً يوم القيامة ، معذباً كان أو مغفوراً له » .
[١٩٧١٨] ٣
ـ الجعفريات : أخبرنا عبدالله بن محمد
قال : أخبرنا محمد بن محمد قال : حدثني موسى بن اسماعيل قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن
_____________________________
علي بن أبي طالب (
عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : صل بطعامك وشرابك من تحب في الله عزو جل » .
[١٩٧١٩] ٤
ـ العياشي في تفسيره : عن حريز ، عن بريد
، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « ولا تطعم من ينصب لشيء من الحق ، أو دعا إلى شيء من الباطل » .
[١٩٧٢٠] ٥
ـ تفسير الإِمام ( عليه السلام ) : عن
الحسن بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « ولو منعت الكافر منها حتى يموت جوعاً وعطشاً ، ثم أذقته شربة من الدنيا لرأيت أني قد أسرفت » .
١٧ ـ (
باب أنه يستحب للمؤمن أن لا يحتشم من أخيه ، ولا يتكلف له ، وأن يتحفه ، ويقبل توبته )
[١٩٧٢١] ١
ـ الجعفريات : أخبرنا عبدالله بن محمد ، أخبرنا
محمد بن محمد قال : حدثني موسى بن اسماعيل قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من تكرمة الرجل لأخيه المسلم أن يقبل تحفته ، أو يتحفه بما عنده ، ولا يتكلف له شيئاً » .
[١٩٧٢٢] ٢
ـ وبهذا الإِسناد قال : « قال رسول الله (
صلى الله عليه وآله ) : لا أُحب المتكلفين » .
_____________________________
[١٩٧٢٣] ٣
ـ دعائم الإِسلام : عن رسول الله ( صلى
الله عليه وآله ) ، أنه قال : « أكرم اخلاق النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ، التزاور في الله ، وحق على المزور أن يقرب إلى أخيه ما تيسر عنده ، ولو لم يكن إلّا جرعة من ماء ، فمن احتشم أن يقرب إلى أخيه ما تيسر عنده ، لم يزل في مقت الله يومه وليلته » .
[١٩٧٢٤] ٤
ـ وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه
قال : « إن من تكرمة الرجل أخاه أن يقبل تحفته ، وأن يتحفه بما عنده ، ولا يتكلف له ، فإني سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، يقول : إن الله لا يحب المتكلفين » .
١٨ ـ (
باب عدم جواز استقلال صاحب المنزل ما يقدمه للضيف واحتقاره ، واستقلال الضيف له واحتقاره )
[١٩٧٢٥] ١
ـ دعائم الإِسلام : عن رسول الله ( صلى
الله عليه وآله ) ، أنه قال في حديث : « ومن احتقر ما يقرب إليه أخوه ، لم يزل في مقت الله يومه وليلته » .
١٩ ـ (
باب أنه يستحب للضيف أن لا يكلف صاحب المنزل شيئاً ليس فيه ، وأن يمنعه من
الإِتيان بشيء من
خارج ، ويستحب لصاحب المنزل إذا دعا أخاه أن يتكلف له )
[١٩٧٢٦] ١
ـ دعائم الإِسلام : عن آبائه ( عليهم
السلام ) ، قال : حدثني
_____________________________
أبي الحسين بن علي (
عليهما السلام ) ، قال : « دعا رجل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ، فقال له : أجبت على أن تضمن لي ثلاث خصال ، قال : وما هي يا أمير المؤمنين ؟ قال : أن لا تدخل عليّ شيئاً من خارج ، ولا تدخر عني شيئاً في البيت ، ولا تجحف بالعيال ، قال : ذلك لك ، فأجابه علي ( عليه السلام ) » .
[١٩٧٢٧] ٢
ـ أبو عمرو الكشي في رجاله : عن جعفر بن
معروف قال : حدثني محمد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن أبان بن عثمان ، عن محمد بن زياد ، عن ميمون بن مهران ، عن علي ( عليه السلام ) ، قال : « قال لي الحارث : أتدخل منزلي يا أمير المؤمنين ؟ فقال ( عليه السلام ) : على شرط أن لا تدخرني شيئاً مما في بيتك ، ولا تكلف لي شيئاً مما وراء بابك ، قال : نعم ، فدخل يتحرف
ويحب أن يشتري له ، وهو يظن أنه لا يجوز له ، حتى قال له أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : يا حارث ، قال : هذه دراهم معي ، ولست أقدر [ على ]
أن أشتري لك ما أُريد ، قال : أو ليس قلت لك : لا تتكلف ما وراء بابك ؟ فهات مما في بيتك » .
[١٩٧٢٨] ٣
ـ الحسين بن حمدان الحضيني في الهداية : عن
صباح المزني ، عن الحارث بن حصيرة ، عن الأصبغ بن نباتة قال : خرجنا مع أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، وهو يطوف في السوق يوفي الكيل والميزان ، حتى إذا انتصف النهار مر برجل جالس ، فقام إليه فقال : يا أمير المؤمنين ، سر معي إلى أن تدخل بيتي ، وتتغدى
وتدعو الله لي ، وما أحسبك اليوم تغديت ، قال علي ( عليه السلام ) : « على أن أشرط عليك » قال : لك شرطك ، قال
_____________________________
( عليه السلام ) : «
على أن لا تدخر ما في بيتك ، ولا تتكلف ما وراء بابك » قال : لك شرطك ، فدخل ودخلنا ، وأكلنا خلاً وزيتاً وتمراً ، ثم خرج . . . الخبر .
٢٠ ـ (
باب استحباب اقراء الضيف
)
[١٩٧٢٩] ١
ـ الجعفريات : أخبرنا عبدالله ، أخبرنا
محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، [ قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ]
: إن من مكارم الأخلاق اقراء الضيف » .
[١٩٧٣٠] ٢
ـ دعائم الإِسلام : عن رسول الله ( صلى
الله عليه وآله ) ، أنه قال : « لا يضيف الضيف إلّا كل مؤمن ، ومن مكارم الأخلاق قرى
الضيف » .
[١٩٧٣١] ٣
ـ ابن الشيخ الطوسي في أماليه : عن أبيه
، عن الحسين بن عبيدالله ، عن هارون بن موسى ، عن محمد بن همام ، عن علي بن الحسين الهمداني ، عن محمد بن خالد البرقي ، عن أبي قتادة القمي ، قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) لداود بن سرحان : « إن خصال المكارم بعضها مفتل ببعض ، يقسمها الله
حيث شاء ـ إلى أن عدّ منها ـ وقرى الضيف » .
_____________________________
[١٩٧٣٢] ٤
ـ أبو القاسم الكوفي في كتاب الأخلاق : عن
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « من أدى زكاة ماله ، وقرى الضيف ، وأعطى في النائبة ، فقد برىء من الشح » .
ورواه الراوندي
في لب اللباب : عنه ( صلى الله عليه وآله ) ، مثله .
وقال ( صلى
الله عليه وآله ) : « لا خير فيمن لا يقري الضيف » .
[١٩٧٣٣] ٥
ـ الآمدي في الغرر : عن أمير المؤمنين (
عليه السلام ) ، أنه قال : « البشاشة أحد القراءين » .
وقال ( عليه
السلام ) : « فعل المعروف ، وإغاثة الملهوف ، وإقراء الضيوف ، آلة السيادة »
.
وقال ( عليه
السلام ) : « من أفضل المكارم ، تحمل المغارم ، وإقراء الضيوف »
.
٢١ ـ (
باب ما يجوز أكله من بيوت من تضمنته الآية ، والمرأة من بيت زوجها ، وصدقتهم منها )
[١٩٧٣٤] ١
ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « لا بأس
بالرجال
أن يأكل من بيت أبيه وأخيه وأُمه وأُخته وصديقه ، ما لا يخشى عليه الفساد من يومه ، بغير إذنه ، مثل البقول والفاكهة وأشباه ذلك » .
_____________________________
٢٢ ـ (
باب استحباب إجادة الأكل في منزل المؤمن ، والانبساط فيه ، والإِكثار منه ، ولو بعد الامتلاء ، وترك التقصير والحشمة )
[١٩٧٣٥] ١
ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد (
عليهما السلام ) ، أنه قال لبعض أصحابه وهو يأكل معه : « [ إنّما ]
تعرف مودة الرجل لأخيه بجودة أكله من طعامه ، وانه ليعجبني الرجل يأكل من طعامي فيجيد في الأكل ، يسرني بذلك » .
[١٩٧٣٦] ٢
ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : «
إذا قال لك أخوك : كل ، فكل ولا تلجئه إلى أن يقسم عليك ، فإنه إنما يريد به كرامتك » .
٢٣ ـ (
باب استحباب إطعام الطعام
)
[١٩٧٣٧] ١
ـ كتاب عاصم بن حميد الحناط : عن أبي حمزة
قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) ، يقول : « ثلاث خصال من أحب الأعمال إلى الله ، إطعام مسلم من جوع ، أو فك عنه كربة ، أو قضى عنه دينه » .
[١٩٧٣٨] ٢
ـ دعائم الإِسلام : عن رسول الله ( صلى
الله عليه وآله ) ، أنه قال : « أهون أهل النار عذاباً ابن جدعان » فقيل : يا رسول الله ، ولم ذاك ؟ قال : «كان يطعم [ الناس ]
الطعام » .
_____________________________
ورواه في
الجعفريات : بسنده المتقدم عنه ( صلى الله عليه وآله ) مثله .
[١٩٧٣٩] ٣
ـ وعن رسول الله ( صلى الله عليه وآله )
، أن اعرابياً سأله فقال : يا رسول الله علمني عملاً أدخل به الجنة ، قال : « اطعم الطعام ، وافش السلام ، وصل والناس نيام » الخبر .
[١٩٧٤٠] ٤
ـ وعن علي ( عليه السلام ) ، أن رسول
الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أُتي بسبعة اسارى ، فقال : « يا علي ، قم فاضرب أعناقهم ، فهبط عليه جبرئيل كطرفة عين ، فقال : يا محمد اضرب أعناق هؤلاء الستة ، وخلّ عن هذا الواحد ، فقال [له]
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : يا جبرئيل ، وما حاله ؟ قال : هو سخي الكف ، سخي على الطعام ، قال : اعنك أو عن ربي ؟ قال : بل عن ربك » .
[١٩٧٤١] ٥
ـ الصدوق في علل الشرائع : عن محمد بن
عمرو البصري ، عن محمد بن ابراهيم بن خارج ، عن محمد بن عبدالله بن الجنيد ، عن عمرو بن سعيد ، عن علي بن زاهر ، عن جرير ، عن الأعمش ، عن عطية العوفي ، عن جابر الأنصاري ، قال : سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، يقول « ما اتخذ الله ابراهيم خليلاً إلّا لإِطعام الطعام ، وصلاته بالليل والناس نيام » .
[١٩٧٤٢] ٦
ـ وفي الخصال : عن أبيه ، عن عبدالله بن
جعفر الحميري ، عن
_____________________________
أحمد بن محمد بن خالد
، عن أبيه ، عن عبدالله بن الفضل النوفلي ، عن عيسى بن عبدالله الهاشمي ، ( عن خاله ، عن محمد بن سليمان )
، عن رجل ، عن ابن المنكدر بإسناده قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « خيركم من أطعم الطعام » الخبر .
[١٩٧٤٣] ٧
ـ جعفر بن أحمد القمي في كتاب الغايات : عن
مالك بن عطية ، عمن سمع أبا عبدالله ( عليه السلام ) ، يقول : « سئل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، عن أحب الأعمال إلى الله عز وجل ، قال : من أحب الأعمال إلى الله عز وجل ، سرور تدخله على مؤمن ، تطرد عنه جوعاً ، أو تكشف عنه كربة » .
[١٩٧٤٤] ٨
ـ وعن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه
قال : « أحب الأعمال إلى الله شبعة جوع المسلم ، وقضاء دينه ، وتنفيس كربته » .
[١٩٧٤٥] ٩
ـ وعن أبي عبيدة الحذاء ، عن أبي جعفر (
عليه السلام ) ، قال : « إن من أحب الأعمال إلى الله عز وجل ، شبعة جوعة مؤمن ، وتنفيس كربته ، وقضاء دينه ، وإن من يفعل ذلك لقليل » .
[١٩٧٤٦] ١٠
ـ الشيخ المفيد في الاختصاص : عن أبي
الحسن الرضا ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) ، عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، عن الله جل وعلا ، قال : « آمركم بالورع والاجتهاد ـ إلى أن قال تعالى ـ وإطعام الطعام ، وإفشاء السلام » .
[١٩٧٤٧] ١١
ـ وروي عن العالم ( عليه السلام ) ، أنه
قال : « اطعموا
_____________________________
الطعام ، وافشوا
السلام ، وصلوا والناس نيام ، وادخلوا الجنة بسلام » .
[١٩٧٤٨] ١٢
ـ الحسين بن سعيد الأهوازي في كتاب
المؤمن : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : « من أحب الخصال إلى الله عز وجل ثلاثة : مسلم أطعم مسلماً من جوع ، أو فك عنه كربة ، أو قضى عنه ديناً » .
[١٩٧٤٩] ١٣
ـ القطب الراوندي في دعواته : عن أمير
المؤمنين ( عليه السلام ) ، قال : « قوت الأجساد الطعام ، وقوت الأرواح الإِطعام » .
[١٩٧٥٠] ١٤
ـ أحمد بن محمد السياري في كتاب التنزيل
والتحريف : عن محمد بن عمر بن يزيد ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، قال : « إن الله تعالى قال : ( فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا
أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ )
قال : علم الله أن كل أحد لا يقدر على فك رقبة ، فجعل إطعام اليتيم والمسكين مثل ذلك » .
[١٩٧٥١] ١٥
ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله
عليه وآله ) ، قال لما دخل المدينة عند هجرته : « أيها الناس افشوا السلام ، وصلوا الأرحام ، واطعموا الطعام ، وصلّوا بالليل والناس نيام ، تدخلوا الجنة بسلام » .
وباقي أخبار
الباب تقدم في كتاب الزكاة ، وفي كتاب الأمر بالمعروف
.
_____________________________
٢٤ ـ (
باب استحباب تقدير الطعام بقدر سعة المال وقلته ، وإجادة الطعام وإكثاره مع الإِمكان )
[١٩٧٥٢] ١
ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد (
عليهما السلام ) ، أنه قال : « ليس في الطعام سرف » .
[١٩٧٥٣] ٢
ـ وقال ( عليه السلام ) : في قول الله عز
وجل : ( ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ )
« الله أكرم من أن يطعمكم طعاماً فيسألكم عنه ، ولكنكم مسؤولون عن نعمة الله عليكم بنا ، هل عرفتموها وقمتم بحقها ؟ » .
[١٩٧٥٤] ٣
ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن
المسك والعنبر وغيره من الطيب ، يجعل في الطعام ، قال : « لا بأس بذلك » .
[١٩٧٥٥] ٤
ـ الشيخ الطبرسي في مجمع البيان : في
قوله تعالى : ( ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ )
الآية ، روى العياشي بإسناده ـ في حديث طويل ـ قال : سأل أبو حنيفة أبا عبدالله ( عليه السلام ) ، عن هذه الآية ، فقال له : « ما النعم عندك يا نعمان ؟ » قال : القوت من الطعام ، والماء البارد ، فقال : « لئن أوقفك الله بين يديه يوم القيامة ، حتى يسألك عن أكلة أكلتها أو شربة شربتها ، ليطولن وقوفك بين يديه » قال : فما النعيم جعلت فداك ؟ قال : « نحن أهل البيت النعيم الذي أنعم الله بنا على العباد ، وبنا ائتلفوا بعد أن كانوا مختلفين ، وبنا ألف الله بين قلوبهم وجعلهم إخواناً بعد أن كانوا
_____________________________
أعداء ، وبنا هداهم
الله للإِسلام ، وهي النعمة التي لا تنقطع ، والله سائلهم عن حق النعيم الذي أنعم به عليهم وهو النبي وعترته ( صلوات الله عليهم ) » .
[١٩٧٥٦] ٥
ـ الصدوق ، عن محمد بن الحسن بن الوليد ،
عن سعد بن عبدالله ، عن يعقوب بن يزيد ، عن الحسن بن علي بن أبي زياد ، عن الحلبي قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : « ثلاثة أشياء لا يحاسب الله عليها المؤمن : طعام يأكله ، وثوب يلبسه ، وزوجة صالحة تعاونه وتحصن فرجه » .
[١٩٧٥٧] ٦
ـ فرات بن ابراهيم الكوفي في تفسيره : عن
محمد بن الحسن ، معنعناً عن حنان بن سدير ، عن أبيه ، قال : كنت عند جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، فقدم الينا
طعاماً ، فأكلت طعاماً ما أكلت طعاماً مثله قط ، فقال لي : « يا سدير ، كيف رأيت طعامنا هذا ؟ » قلت : بأبي أنت وأمي يابن رسول الله ، ما أكلت مثله قط ، ولا أظن اني آكل مثله أبداً ، ثم إن عيني تغرغرت فبكيت ، فقال : « يا سدير ما يبكيك ؟ » قلت : يابن رسول الله ، ذكرت آية في كتاب الله ، قال : « وما هي ؟ » قلت : قول الله في كتابه : ( ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ
النَّعِيمِ )
فخفت أن يكون هذا الطعام الذي يسألنا الله عنه ، فضحك حتى بدت نواجذه
، ثم قال : « يا سدير ، لا تسأل عن طعام طيب ، ولا ثوب لين ، ولا رائحة طيبة ، بل لنا خلق وله خلقنا ، ولنعمل فيه بالطاعة » قلت له : بأبي أنت وأمي يا بن رسول الله ، فما النعيم ؟ قال : « حب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وعترته ( عليهم السلام ) ، يسألهم الله تعالى يوم القيامة : كيف كان شكركم لي
_____________________________
حين أنعمت عليكم بحب
علي وعترته ؟ » .
[١٩٧٥٨] ٧
ـ الشيخ شرف الدين النجفي في تأويل
الآيات : عن الشيخ المفيد ، بإسناده إلى محمد بن السائب الكلبي ، قال : لما قدم الصادق ( عليه السلام ) العراق ، نزل الحيرة ، فدخل عليه أبو حنيفة وسأله عن مسائل ـ إلى أن قال ـ قال أبو حنيفة : أخبرني ـ جعلت فداك ـ عن قول الله عز وجل : ( ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ
النَّعِيمِ )
قال : « فما هو عندك ياأبا حنيفة ؟ » قال : الأمن من السرب ، وصحة البدن ، والقوت الحاضر ، قال : « ياأبا حنيفة ، لئن وقفك الله وأوقفك يوم القيامة ، حتى يسألك عن كلّ أكلة أكلتها ، وشربة شربتها ، ليطولن وقوفك » قال : فما النعيم جعلت فداك ؟ قال : « النعيم نحن الذين أنقذ الله الناس بنا من الضلالة ، وبصرهم بنا من العمى ، وعلمهم بنا من الجهل » .
٢٥ ـ (
باب استحباب اتخاذ الطعام واجادته ، ودعاء الناس إليه ، وكراهة دعاء الأغنياء دون الفقراء )
[١٩٧٥٩] ١
ـ القطب الراوندي في دعواته : عن رسول
الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « ويكره إجابة من يشهد وليمته الأغنياء دون الفقراء » .
[١٩٧٦٠] ٢
ـ نهج البلاغة : في كتاب أمير المؤمنين
إلى عثمان بن حنيف ، وقد بلغه أنه دعي إلى وليمة قوم من أهله
فمضى إليها ، وفيه : « وما ظننت أنك تجيب إلى طعام [ قوم ]
عائلهم مجفو وغنيهم مدعو » إلى آخره . .
_____________________________
[١٩٧٦١] ٣
ـ العياشي في تفسيره : عن الصادق ( عليه
السلام ) ، قال : « لو أن رجلاً أنفق على طعام ألف درهم ، وأكل منه مؤمن ، لم يعد سرفاً » .
[١٩٧٦٢] ٤
ـ الشيخ المفيد في الاختصاص : وروي : «
لو عمل طعام بمائة ألف ، ثم أكل منه مؤمن واحد ، لم يعد مسرفاً » .
٢٦ ـ (
باب استحباب اختيار اطعام المؤمنين
على العتق المندوب )
[١٩٧٦٣] ١
ـ دعائم الإِسلام : عن علي ( عليه السلام
) ، أنه قال : « لئن أجمع نفراً من اخواني على صاع أو صاعين ، أحب إليّ من أن أخرج إلى سوقكم هذه فاعتق نسمة » .
[١٩٧٦٤] ٢
ـ وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه
قال : « إطعام مؤمن يعدل عتق رقبة » .
[١٩٧٦٥] ٣
ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال لبعض
أصحابه : « ما يمنعك أن تعتق كل يوم رقبة ؟ » قال : لا يحتمل ذلك مالي جعلت فداك ، قال : « تطعم كل يوم رجلاً منا » قال : موسراً كان أو معسراً ، قال : « إن الموسر قد يشتهي الطعام ، وكان أبي يقول : لئن اطعم عشرة من المؤمنين ، أحب إليّ من أن أعتق عشر رقاب » .
[١٩٧٦٦] ٤
ـ كتاب المؤمن للحسين بن سعيد الأهوازي :
عن أبي عبدالله
_____________________________
( عليه السلام ) ، قال
لبعض أصحابه : « يا ثابت ، أما تستطيع أن تعتق كل يوم رقبة ؟ » قلت : أصلحك الله ، ما أقوى على ذلك ، قال : « أما تقدر تغدي أو تعشي أربعة من المسلمين ؟ » قلت : أما هذا فإني أقوى عليه ، قال : « هو والله يعدل عتق رقبة » .
وعن أبي جعفر (
عليه السلام ) ، أنه قال : « إطعام مسلم يعدل نسمة » .
[١٩٧٦٧] ٥
ـ وعن سدير قال : قال أبو عبدالله ( عليه
السلام ) : « ما يمنعك أن تعتق كل يوم نسمة ؟ » قلت : لا يحتمل ذلك مالي ، قال : فقال : « تطعم كل يوم رجلاً مسلماً » فقلت : موسراً أو معسراً ، قال : « إن الموسر قد يشتهي الطعام » .
٢٧ ـ (
باب تأكد استحباب إطعام الطعام المؤمنين )
[١٩٧٦٨] ١
ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد (
عليهما السلام ) ، أنه قال : « ما من مؤمن يطعم مؤمناً شبعة [ من طعام ]
إلّا أطعمه الله من ثمار الجنة ، ولا يسقيه شربة إلّا سقاه الله من الرحيق المختوم » .
[١٩٧٦٩] ٢
ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : «
وأحب الأعمال إلى الله إدخال السرور على المؤمن بشبعة ، أو قضاء دينه » .
[١٩٧٧٠] ٣
ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من
أطعم أخاً له في الله ، كان له من الأجر مثل من أطعم فئاماً من الناس ، والرزق أسرع إلى من
_____________________________
يطعم الطعام من
السكين في السنام » .
[١٩٧٧١] ٤
ـ الشيخ المفيد في الاختصاص : عن أبي
حمزة الثمالي ، عن علي بن الحسين ( عليهما السلام ) ، قال : « من أطعم مؤمناً من جوع ، أطعمه الله من ثمار الجنة » .
ورواه الحسين
بن سعيد في كتاب المؤمن : عنه ، مثله
.
[١٩٧٧٢] ٥
ـ الشيخ الطوسي في أماليه : عن جماعة ، عن
أبي المفضل ، عن الحسين بن موسى ، عن عبد الرحمن بن خالد ، عن زيد بن حباب
، عن حماد ، عن ثابت ، عن أبي رافع ، عن أبي هريرة ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « قال الله عز وجل : ابن آدم مرضت فلم تعدني ـ إلى أن قال ـ واستطعمتك فلم تطعمني ، قال : وكيف وأنت رب العالمين !؟ قال : استطعمك
عبدي فلان ولم تطعمه ، ولو أطعمته لوجدت ذلك عندي » .
[١٩٧٧٣] ٦
ـ الحسين بن سعيد الأهوازي في كتاب المؤمن
: عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : « ما من مؤمن يطعم مؤمناً شبعة ، إلّا أعطاه الله عز وجل من ثمار الجنة » .
[١٩٧٧٤] ٧
ـ تفسير الإِمام ( عليه السلام ) : « قال
الحسن بن علي
_____________________________
( عليهما السلام ) : لو
جعلت الدنيا كلها لقمة واحدة ، واطعمتها من يعبد الله خالصاً ، لرأيت أني مقصر في حقه » .
[١٩٧٧٥] ٨
ـ عوالي اللآلي : عن أبي سعيد الخدري ، عن
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال في حديث : « اطعموا طعامكم الأتقياء ، وأولوا معروفكم المؤمنين » .
٢٨ ـ (
باب استحباب اطعام الجائع )
[١٩٧٧٦] ١
ـ الحسين بن سعيد الأهوازي في كتاب
المؤمن : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : « من كسا مؤمناً ثوباً ، لم يزل في رحمة الله عز وجل ما بقي من الثوب شيء ، ومن سقاه شربة من ماء ، سقاه الله عز وجل من رحيق مختوم ، ومن أشبع جوعته ، أطعمه الله عز وجل من ثمار الجنة » .
[١٩٧٧٧] ٢
ـ وعن علي بن الحسين ( عليهما السلام ) ،
قال : « من أطعم مؤمناً من جوع ، أطعمه الله من ثمار الجنة » الخبر .
وعن أبي عبدالله
( عليه السلام ) ، مثله ، وزاد في آخره : « دائماً » .
[١٩٧٧٨] ٣
ـ القاضي القضاعي في الشهاب : عن رسول
الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « ما من عمل أفضل من اشباع كبد جائع » .
_____________________________
٢٩ ـ (
باب تأكد استحباب الوليمة ، وإجابة الدعوة ، في العرس ، والعقيقة ، والختان ، والإِياب من
السفر ، وشراء الدار ، والفراغ من البناء )
[١٩٧٧٩] ١
ـ دعائم الإِسلام : بإسناده عن جعفر بن
محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) : أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أمر بالوليمة ، وقال : هي في أربع : العرس ، والخرس ، والأعذار ، والوكيرة ، فالعرس : بناء الرجل على أهله ، والخرس : هي العقيقة ، والأعذار : ختان الغلام ، والوكيرة : قدوم الرجل من سفره » .
٣٠ ـ (
باب عدم جواز الإِطعام للرياء والسمعة )
[١٩٧٨٠] ١
ـ البحار ، عن كتاب زهد النبي ( صلى الله
عليه وآله ) ، لجعفر بن أحمد القمي : بإسناده إلى ابن عباس ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « من أطعم طعاماً رئاء وسمعة ، أطعمه الله من صديد جهنم ، وجعل ذلك الطعام ناراً في بطنه ، حتى يقضي بين الناس يوم القيامة » .
٣١ ـ (
باب أنه يستحب لأهل البلد ضيافة من يرد عليهم من إخوانهم ، حتى يرحل عنهم )
[١٩٧٨١] ١
ـ الصدوق في الخصال : عن الحسين بن محمد
، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن عبدالله الكرخي ، عن رجل ذكره قال : بلغني أن
_____________________________
بعض أهل المدينة يروي
حديثاً عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، فلقيته فسألته عنه ، فزبرني
وحلف لي بأيمان غليظة لا يحدث به أحداً ، فقلت : أجل ، الله هل سمعه معك أحد غيرك ؟ قال : نعم سمعه رجل يقال له : الفضل ، فقصدته حتى إذا صرت إلى منزله استأذنت عليه ، وسألته عن رسالته عن الحديث فزبرني وفعل بي كما فعل المديني
، فأخبرته بسفري وما فعل بي المديني
، فرق لي وقال : نعم ، سمعت أبا جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، يروي عن أبيه ، عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « إذا دخل رجل بلدة فهو ضيف على من بها من أهل دينه حتى يرحل عنهم ، ولا ينبغي للضيف أن يصوم إلّا بإذنهم ، لئلا يعملوا له الشيء فيفسد عليهم ، ولا ينبغي لهم أن يصوموا إلّا بإذنه ، لئلا يحتشمهم فيترك لمكانهم » ثم قال لي : أين نزلت ؟ فأخبرته ، فلما كان من الغد إذا هو قد بكر عليّ ، ومعه خادم على رأسه خوان ، عليها من ضروب الطعام ، فقلت : ما هذا رحمك الله ؟ فقال : سبحان الله ، ألم أرو لك الحديث بالأمس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، ثم انصرف .
[١٩٧٨٢] ٢
ـ القطب الراوندي في لب اللباب : عن
النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « إذا استطعمتم أهل قرية فلم يطعموكم ، فصلوا منها على رأس ميل ، وانفضوا نعالكم من تربتها ، فيوشك أن ينزل بهم ما نزل بقوم لوط ( عليه السلام ) » .
٣٢ ـ (
باب استحباب كون الضيافة ثلاثة أيام لا أقل ، وكراهة النزول على من لا نفقة عنده ، ابتداء واستدامة )
[١٩٧٨٣] ١ ـ دعائم الإِسلام
: عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه
_____________________________
قال في حديث : « وحد
الضيافة ثلاثة أيام ، فما كان فوق ذلك فهو صدقة » .
[١٩٧٨٤] ٢
ـ أبو القاسم الكوفي في كتاب الأخلاق : عن
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « الضيافة ثلاثة أيام فما دونها ، ولا يحل لمسلم أن يقيم عند أخيه حتى يرمله ، قيل : يا رسول الله ، كيف يرمله ؟ قال : إذا لم يبق معه شيء يقوته » .
[١٩٧٨٥] ٣
ـ الجعفريات : بإسناده عن جعفر بن محمد ،
عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : الوليمة أول يوم حق ، والثاني معروف ، فما كان فوق ذلك فهو رياء وسمعة » .
[١٩٧٨٦] ٤
ـ جامع الأخبار : عن النبي ( صلى الله
عليه وآله ) ، أنه قال : « والضيافة ثلاثة أيام ولياليهن ، فما فوق ذلك فهو صدقة ، وجائزة يوماً وليلة ، ولا ينبغي للضيف إذا نزل بقوم يملهم فيخرجهم أو يخرجوه » .
٣٣ ـ (
باب كراهة كراهة الضيف )
[١٩٧٨٧] ١
ـ الجعفريات : أخبرنا عبدالله ، أخبرنا
محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ما من ضيف حل بقوم إلّا ورزقه في حجره
» .
_____________________________
[١٩٧٨٨] ٢
ـ وبهذا الإِسناد قال : « قال رسول الله (
صلى الله عليه وآله ) : الضيف يحل على باب القوم برزقه ، فإذا ارتحل ارتحل بجميع ذنوبهم » .
[١٩٧٨٩] ٣
ـ دعائم الإِسلام : عن رسول الله ( صلى
الله عليه وآله ) ، أنه قال : « ما من ضيف يحل بقوم إلّا ورزقه في حجره ، فإذا نزل نزل برزقه ، وإذا ارتحل ارتحل بذنوبهم » .
وعنه ( صلى
الله عليه وآله ) ، أنه قال : « لا يضيف الضيف إلّا كل مؤمن » .
[١٩٧٩٠] ٤
ـ جامع الأخبار : عن أمير المؤمنين (
عليه السلام ) ، أنه قال : « ما من مؤمن يسمع بهمس الضيف وفرح بذلك ، إلّا غفرت له خطاياه وإن كانت مطبقة بين السماء والأرض » .
ورواه الراوندي
في لب اللباب : عنه ( صلى الله عليه وآله ) ، مثله
.
[١٩٧٩١] ٥
ـ وعن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه
قال : « الضيف دليل الجنة » .
[١٩٧٩٢] ٦
ـ كتاب عاصم بن ضمرة : عن امير المؤمنين (
عليه السلام ) ، قال : « ما من مؤمن يحب الضيف ، إلّا ويقوم من قبره ووجهه كالقمر ليلة البدر ، فينظر أهل الجمع فيقولون : ما هذا إلّا نبي مرسل ، فيقول ملك : هذا مؤمن يحب الضيف ويكرم الضيف ، ولا سبيل له إلّا أن يدخل الجنة » .
_____________________________
وعن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه
قال : « إذا أراد الله بعبد
خيراً أهدى لهم هدية ، قالوا : وما تلك الهدية ؟ » قال : « الضيف ينزل برزقه ، ويرتحل بذنوب أهل البيت » .
[١٩٧٩٣] ٧
ـ وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : «
ليلة الضيف حق واجب على كل مسلم ، ومن أصبح إن شاء أخذه وإن شاء تركه ، وكل بيت لا يدخل فيه الضيف لا يدخله الملائكة » .
[١٩٧٩٤] ٨
ـ البحار ، عن كتاب الإِمامة والتبصرة
لعلي بن بابويه : عن محمد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد بن سعيد ، عن الحسين بن عبيد الكندي ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : الضيف يأتي القوم برزقه ، فإذا ارتحل ارتحل بجميع ذنوبهم » .
[١٩٧٩٥] ٩
ـ صحيفة الرضا : بإسناده عن آبائه (
عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا تزال امتي بخير ما تحابوا ، وادوا الأمانة ، واجتنبوا الحرام ، وقروا الضيف ، وأقاموا الصلاة ، واتوا الزكاة ، فإذا لم يفعلوا ذلك ، ابتلوا بالقحط والسنين » .
[١٩٧٩٦] ١٠
ـ القطب الراوندي في لب اللباب : عن رسول
الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « ما من عبد يأتيه ضيف فنظر في وجهه ، إلّا حرمت عينه على النار » .
[١٩٧٩٧] ١١
ـ وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : «
إن الضيف إذا جاء
_____________________________
جاء برزقه ، وإذا
ارتحل ارتحل بذنوب أهل البيت » .
[١٩٧٩٨] ١٢
ـ الشيخ أبو الفتوح في تفسيره : عن أمير
المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « حبب إليّ من دنياكم ثلاث : إطعام الضيف ، والصوم بالصيف ، والضرب بالسيف » .
٣٤ ـ (
باب استحباب إكرام الضيف ، وتوقيره ، واعداد الخلال*
له )
[١٩٧٩٩] ١
ـ أبو القاسم الكوفي في كتاب الأخلاق : عن
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو فليسكت » .
جامع الأخبار :
عنه ( صلى الله عليه وآله ) ، مثله إلى قوله : « ضيفه »
.
القطب الراوندي
في لب اللباب : عنه ( صلى الله عليه وآله ) ، مثله .
المستغفري في
طب النبي ( صلى الله عليه وآله ) : عنه ( صلى الله عليه وآله ) ، مثله
.
وعنه ( صلى
الله عليه وآله ) ، قال : « من لم يكرم ضيفه ، فليس من
_____________________________
محمد ولا من ابراهيم
» .
[١٩٨٠٠] ٢
ـ الآمدي في الغرر : عن أمير المؤمنين (
عليه السلام ) ، أنه قال : « أكرم ضيفك وإن كان حقيراً » .
وقال ( عليه
السلام ) : « ثلاث لا يستحيى منهن : خدمة الرجل ضيفه ، وقيامه عن مجلسه لأبيه ومعلمه ، وطلب الحق وإن قل »
.
[١٩٨٠١] ٣
ـ الشيخ شاذان بن جبرئيل في كتاب الفضائل
: بإسناده إلى عبدالله بن مسعود ، عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه رأى على الباب الرابع من الجنة مكتوباً : « لا إله إلّا الله ، محمد رسول الله ، علي ولي الله ، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه » الخبر .
[١٩٨٠٢] ٤
ـ دعائم الإِسلام : عن علي بن الحسين
ومحمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنهما ذكرا وصية علي ( عليه السلام ) عند وفاته ، وفيها : « والله الله في ابن السبيل ، فلا يستوحش من عشيرته بمَكانكم ، والله الله في الضيف ، لا ينصرفن إلّا شاكراً لكم » الوصية .
٣٥ ـ (
باب استحباب أكل صاحب الطعام مع الضيف ، وشروعه في الأكل قبل الضيف ، ورفع يده بعده )
[١٩٨٠٣] ١
ـ القطب الراوندي في لب اللباب : عن
النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « من أراد أن يحبه الله فليأكل طعامه مع ضيفه » .
[١٩٨٠٤] ٢
ـ الآمدي في الغرر : عن أمير المؤمنين (
عليه السلام ) ، أنه
_____________________________
قال : « الطعام يؤكل
على ثلاثة أضرب : مع الإِخوان بالسرور ، ومع الفقراء بالإِيثار ، ومع أبناء الدنيا بالمروءة » .
٣٦ ـ (
باب وجوب الأكل والشرب عند الضرورة )
[١٩٨٠٥] ١
ـ دعائم الإِسلام : روينا عن أبي جعفر
محمد بن علي ( عليهما السلام ) : أن الأبرش الكلبي سأله عن قول الله عز وجل : ( يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ )
قال : « تبدل بأرض تكون كخبزة نقية ، يأكل الناس منها حتى يفرغ من الحساب » قال الأبرش : إن الناس يومئذٍ لفي شغل عن الأكل ، قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : « هم في النار أشد شغلاً ، وقد قال الله عز وجل : ( وَنَادَىٰ أَصْحَابُ النَّارِ
أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّـهُ )
وهم في النار يأكلون الضريع
ويشربون الحميم ، فكيف بهم عند الحساب ؟ ان ابن آدم خلق أجوف لابد له من الطعام والشراب » .
[١٩٨٠٦] ٢
ـ وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه
قال في قول الله عز وجل حكاية عن موسى : ( رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ
خَيْرٍ فَقِيرٌ )
قال : « يسأل الطعام وقد احتاج إليه » .
[١٩٨٠٧] ٣
ـ العياشي في تفسيره : عن زرارة قال : سألت
أبا جعفر ( عليه السلام ) ، عن قول الله : ( يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ
الْأَرْضِ )
_____________________________
قال : « تبدل خبزه
نقية ، يأكل الناس منها حتى يفرغ من الحساب ، قال الله تعالى : ( وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَّا
يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ )
» .
[١٩٨٠٨] ٤
ـ وعن محمد بن هاشم ، عمن أخبره ، عن أبي
جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قال له الأبرش الكلبي : بلغني أنك قلت في قول الله : ( يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ )
: أنها تبدل خبزة ، فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : « صدقوا ، تبدل الأرض خبزه نقية في الموقف ، يأكلون منها » فضحك الأبرش وقال : أما لهم شغل بما هم فيه ، عن أكل الخبز ؟ فقال : « ويحك في أي المنزلتين هم أشد شغلاً وأسوأ حالاً ؟ إذا هم في الموقف أو في النار يعذبون !؟ » فقال : لا ، في النار ، فقال : « ويحك ، وإن الله يقول : ( لَآكِلُونَ مِن شَجَرٍ مِّن زَقُّومٍ
فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْهِيمِ )
» قال : فسكت .
[١٩٨٠٩] ٥
ـ وفي آخر عنه فقال : « وهم في النار لا
يشغلون عن أكل الضريع وشرب الحميم وهم في العذاب ، كيف يشغلون عنه في الحساب !؟ » .
[١٩٨١٠] ٦
ـ وعن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله (
عليه السلام ) ، في قول الله : ( يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ
الْأَرْضِ )
قال : « تبدل خبزة نقية يأكل الناس منها حتى يفرغ من الحساب » فقال له قائل : إنهم يومئذٍ لفي شغل من الأكل والشرب ، فقال له : « ابن آدم خلق أجوف لا بد له من الطعام والشراب ، أهم أشد شغلاً أم هم في النار !؟ فقد استغاثوا ، فقال :
_____________________________
( وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ
كَالْمُهْلِ )
» .
[١٩٨١١] ٧
ـ الشيخ الطبرسي في الاحتجاج : عن عبد
الرحمن بن عبدالله الزهري ، قال : حج هشام بن عبد الملك
فدخل المسجد الحرام متكئاً على يد سالم مولاه ، ومحمد بن علي بن الحسين ( عليهما السلام ) جالس ، فقال له سالم : يا أمير المؤمنين هذا محمد بن علي بن الحسين ، فقال له هشام : المفتون به أهل العراق ، قال : نعم ، قال : اذهب إليه فقل له : يقول لك أمير المؤمنين : ما الذي يأكل الناس ويشربون إلى أن يفصل بينهم يوم القيامة ؟ فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : « يحشر الناس على مثل قرصة البر النقي ، فيها أنهار متفجرة ، يأكلون ويشربون حتى يفرغ من الحساب » قال : فرأى هشام أنه قد ظفر
به ، فقال : الله أكبر ، إذهب إليه فقل له : ما أشغلهم على الأكل والشرب يومئذٍ !؟ فقال له أبو جعفر ( عليه السلام ) : « هم في النار اشغل ، ولم يشغلوا من أن قالوا : ( أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّـهُ )
» فسكت هشام لا يرجع كلاماً .
٣٧ ـ (
باب استحباب اشباع المؤمنين ، وإطعامهم في الله ، وجمعهم على الطعام )
[١٩٨١٢] ١
ـ الحسين بن سعيد الأهوازي في كتاب
المؤمن : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : « شبع أربعة من المسلمين ، يعدل عتق رقبة من ولد اسماعيل » .
_____________________________
[١٩٨١٣] ٢
ـ وعن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال
: « ما من مؤمن يدخل بيته مؤمنين ، يطعمهما شبعهما ، إلّا كان ذلك أفضل من عتق النسمة » .
[١٩٨١٤] ٣
ـ الصدوق في كتاب الإِخوان : عن أبي حمزة
قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : « ثلاثة من أفضل الأعمال : شبعة جوع المسلم ، وتنفيس كربته ، وتكسو عورته » .
[١٩٨١٥] ٤
ـ وعن هشام بن الحكم ، عن أبي عبدالله (
عليه السلام ) ، قال : « إن من أحب الأعمال إلى الله عز وجل إدخال السرور على المؤمن ، إشباع جوعته ، أو تنفيس كربته ، أو قضاء دينه » .
[١٩٨١٦] ٥
ـ الآمدي في الغرر : عن أمير المؤمنين (
عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا اطعمت فاشبع » .
٣٨ ـ (
باب وجوب إطعام الجائع عند ضرورته )
[١٩٨١٧] ١
ـ القطب الراوندي في لب اللباب : عن
النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « ما آمن بي من بات شبعان وجاره جائع » .
[١٩٨١٨] ٢
ـ أبو يعلى الجعفري في نزهة الناظر : عن
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « ليس بمؤمن من بات شبعان ريان ، وجاره جائع ظمآن » .
[١٩٨١٩] ٣
ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله
عليه وآله ) : « ما آمن بي
_____________________________
من بات شبعان وأخوه
المسلم طاوياً » .
[١٩٨٢٠] ٤
ـ وفي حديث آخر عنه ( صلى الله عليه وآله
) : « ما آمن بي من بات شبعان وجاره طاوياً ، ما آمن بي من بات كاسياً وجاره عارياً » .
[١٩٨٢١] ٥
ـ دعائم الإِسلام : عن علي بن الحسين
ومحمد بن علي ( عليهم السلام ) ، أنهما ذكرا وصية علي ( عليه السلام ) عند وفاته ـ وهي طويلة ـ وفيها : « ولا يرد على رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) من أكل حراماً ـ إلى أن قال ( عليه السلام ) ـ ولا من شبع وجاره المؤمن جائع » .
[١٩٨٢٢] ٦
ـ الأمدي في الغرر : عن أمير المؤمنين (
عليه السلام ) ، أنه قال : « لا يشبع المؤمن وأخوه جائع » .
٣٩ ـ (
باب استحباب الاقتصار في الأكل على الغداء والعشاء ، وترك الأكل فيما بينهما )
[١٩٨٢٣] ١
ـ ابنا بسطام في طب الأئمة ( عليهم
السلام ) : عن محمد بن عبدالله العسقلاني ، عن النضر بن سويد ، عن ( علي بن الصلت ، عن ابن أخي شهاب )
بن عبد ربه قال : شكوت إلى أبي عبدالله ( عليه السلام ) ما القى من الأوجاع والتخم ، فقال : « تغد وتعش ، ولا تأكل بينهما [ شيئاً ]
فإن فيه فساد البدن ، أما سمعت الله عز وجل يقول : ( لَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا )
!؟ » .
_____________________________
٤٠ ـ ( باب كراهة ترك العشاء ، ولو بكعكة أو
لقمة أو شربة ماء )
[١٩٨٢٤] ١
ـ الحسن بن فضل الطبرسي في المكارم : عن
الصادق ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا تدع العشاء ولو بثلاث لقم بملح ، ومن ترك العشاء ليلة ، مات عرق في جسده لا يحيى أبداً » .
[١٩٨٢٥] ٢
ـ وقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله )
: « من ترك العشاء ليلة السبت وليلة الأحد متواليين ، ذهب منه ما لا يرجع إليه أربعين يوماً » .
[١٩٨٢٦] ٣
ـ القاضي القضاعي في الشهاب : عن النبي (
صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « تعشوا ولو بكف من حشف ، فإن ترك العشاء مهرمة » .
[١٩٨٢٧] ٤
ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد (
عليهما السلام ) ، أنه قال : « ترك العشاء خراب الجسد » .
وعن رسول الله (
صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « ترك العشاء مهرمة »
.
٤١ ـ (
باب تأكد كراهة ترك العشاء للكهل والشيخ )
[١٩٨٢٨] ١
ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد (
عليهما السلام ) ، أنه قال : « وينبغي للرجل إذا أسن أن لا يبيت إلّا وجوفه مملوء طعاماً » .
_____________________________
٤٢ ـ ( باب استحباب غسل اليدين ، قبل الطعام وبعده )
[١٩٨٢٩] ١
ـ الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى
، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه : أن علياً ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من سره أن يكثر خير بيته ، فليتوضأ عند حضور طعامه » .
[١٩٨٣٠] ٢
ـ وبهذا الإِسناد قال : « قال رسول الله (
صلى الله عليه وآله ) : من توضأ قبل الطعام ، عاش في سعة ، وعوفي من بلوى في جسده » .
ورواهما السيد
الراوندي في نوادره : بإسناده عن موسى بن جعفر ، عن آبائه ، عنه ( صلوات الله عليهم ) ، مثله .
[١٩٨٣١] ٣
ـ دعائم الإِسلام : عن النبي ( صلى الله
عليه وآله ) ، أنه أمر بغسل الأيدي بعد الطعام من الغمر
، وقال : « إن الشيطان يشمه » .
[١٩٨٣٢] ٤
ـ وعن علي ( صلوات الله عليه ) ، أنه قال
: « بركة الطعام الوضوء قبله وبعده ، والشيطان مولع بالغمر ، فإذا آوى أحدكم إلى فراشه فليغسل يديه من ريح الغمر » .
[١٩٨٣٣] ٥
ـ القطب الراوندي في دعواته : عن أمير
المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « ( من غسل يديه )
قبل الطعام وبعده ،
_____________________________
بورك له في أول
الطعام وآخره » .
[١٩٨٣٤] ٦
ـ محمد بن سلامة القضاعي في الشهاب : عن
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « الوضوء قبل الطعام ينفي الفقر ، وبعده ينفي اللمم ، ويصح البصر » .
ورواه الطبرسي
في المكارم : عنه ( صلى الله عليه وآله ) ، مثله
.
البحار ، عن
السيد الراوندي في شرح الشهاب : وراوي الحديث موسى بن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) .
[١٩٨٣٥] ٧
ـ الطبرسي في مكارم الأخلاق : عن النبي (
صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « من أراد أن يكثر خيره ، فليتوضأ عند حضور طعامه » .
[١٩٨٣٦] ٨
ـ وعن الصادق ( عليه السلام ) ، قال : «
من غسل يده قبل الطعام وبعده ، بورك له في أوله وآخره ، وعاش ما عاش في سعة ، وعوفي من بلوى في جسده » .
[١٩٨٣٧] ٩
ـ وعنه ( عليه السلام ) ، قال : « الوضوء
قبل الطعام وبعده ينفيان الفقر ، كما ينفي الكير خبث الحديد ، وما عاش عاش في سعة » الخبر .
[١٩٨٣٨] ١٠
ـ وعنه ( عليه السلام ) ، قال : « من أحب
أن يكثر خير بيته فليتوضأ عند حضور الطعام وبعده ، فإنه من غسل يده عند الطعام وبعده ،
_____________________________
عاش ما عاش في سعة ، وعوفي
من بلوى في جسده » .
[١٩٨٣٩] ١١
ـ أبو القاسم الكوفي في كتاب الأخلاق : عن
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « غسل اليدين قبل الطعام وبعده ، ينفي الفقر ويجلب الرزق » .
[١٩٨٤٠]
١٢
ـ بعض الكتب القديمة : من أصحابنا عن
النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال : « الوضوء قبل الطعام وبعده ، ينفي الفقر ويصح البدن » .
٤٣ ـ (
باب استحباب كون صاحب
المنزل أول من
يغسل يديه
قبل الطعام وآخر من
يغسلهما بعده ، واستحباب الابتداء في الغسل بمن على يمينه في الغسل الأول ، وبمن على يساره في الغسل الثاني ، أو بمن على يمين الباب ولو عبداً )
[١٩٨٤١] ١
ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد (
عليهما السلام ) ، أنه قال : « رب البيت يتوضأ آخر القوم » .
٤٤ ـ (
باب في استحباب غسل الأيدي في إناء واحد )
[١٩٨٤٢] ١
ـ الطبرسي في مكارم الأخلاق : عن النبي (
صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « اجمعوا وضوءكم ، جمع الله شملكم » .
ورواه القضاعي
في الشهاب : عنه ( صلى الله عليه وآله ) ، مثله
.
_____________________________
[١٩٨٤٣] ٢
ـ كتاب التعريف لأبي عبدالله محمد بن
أحمد الصفواني : روي : « اجمعوا غسلكم ، جمع الله شملكم » .
٤٥ ـ (
باب استحباب التمندل من الغسل بعد الطعام ، وتركه قبله )
[١٩٨٤٤] ١
ـ الحسن بن فضل الطبرسي في مكارم الأخلاق
: عن صفوان الجمال قال : كنا عند أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، فحضرت المائدة ، فأتى الخادم بالوضوء ، فناوله المنديل فعافه ، ثم قال : « منه غسلنا » .
٤٦ ـ (
باب كراهة مسح اليد بالمنديل وفيها شيء من الطعام حتى يمصها أو يمصها أحد ، وكراهة ايواء المنديل الغمر في
البيت )
[١٩٨٤٥] ١
ـ العياشي في تفسيره : عن الصادق ( عليه
السلام ) : « كان أبي يكره أن يمسح يده بالمنديل وفيه شيء من الطعام تعظيماً له ، إلّا أن يمصها أو يكون إلى جانبه صبي فيمصها له » الخبر .
[١٩٨٤٦] ٢
ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد (
عليهما السلام ) ، قال : « كان أبي يكره أن يمسح بالمنديل وفيها شيء من الطعام تعظيماً له ، إلّا أن يمصها أو يكون إلى جانبه صبي فيعطيه إياها
يمصها » .
_____________________________
٤٧ ـ ( باب استحباب مسح الوجه
والرأس والحاجبين بعد الوضوء من الطعام ، وقول : الحمد لله المحسن المجمل المنعم المفضل ، والدعاء بالمأثور )
[١٩٨٤٧] ١
ـ الحسن بن فضل الطبرسي في مكارم الأخلاق
: عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « إذا توضأت بعد الطعام ، فامسح عينيك بفضل ما في يديك ، فإنه أمان من الرمد » .
[١٩٨٤٨] ٢
ـ جعفر بن محمد بن قولويه في كامل
الزيارة : عن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن محمد بن أبي القاسم ، عن محمد بن علي القرشي ، عن عبيد بن يحيى الثوري ، عن محمد بن الحسين بن علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، قال : « زارنا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ذات يوم ، فقدمنا إليه طعاماً ، وأهدت إلينا أم أيمن صحفة من تمر وقعباً
من لبن وزبد ، فقدمنا إليه فأكل منه ، فلما فرغ منه قمت فسكبت على يديه ماء ، فلما غسل يده مسح وجهه ولحيته ببلة يديه » .
[١٩٨٤٩] ٣
ـ وعن أبي عيسى عبدالله
بن المفضل بن محمد الطائي ، عن أبي عثمان سعيد بن محمد ، عن محمد بن سلام بن سلام بن يسار الكوفي ، عن أحمد بن محمد الواسطي ، عن عيسى بن أبي شيبة الواسطي
، عن نوح بن
_____________________________
درّاج ، عن قدامة بن
زائدة ، عن أبيه ، عن علي بن الحسين ( عليهما السلام ) ، عن عمته زينب ، عن أم أيمن ـ في حديث طويل ـ « أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، زار منزل فاطمة ( عليها السلام ) ـ إلى أن قال ـ ثم غسل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يده ، وعلي ( عليه السلام ) يصب الماء ، فلما فرغ من غسل يده مسح وجهه » الخبر .
[١٩٨٥٠] ٤
ـ القطب الراوندي في دعواته : عن الصادق (
عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا غسلت يدك من الطعام ، فامسح بهما وجهك من قبل أن تمسحهما بالمنديل ، وقل : اللهم إني أسألك الرتبة والمحبة ، وأعوذ بك من المقت والمغضبة » .
ورواه الصفواني
في كتاب التعريف : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، مثله ، وفيه : « والبغضة »
.
[١٩٨٥١] ٥
ـ علي بن عيسى في كشف الغمة : من كتاب
الحافظ عبد العزيز ، عن جميل بن درّاج قال : كنت عند أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، فدخل عليه بكير بن أعين وهو أرمد ، فقال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : « الظريف يرمد » فقال : وكيف يصنع ؟ قال : « إذا غسل يده من الغمر مسحها على عينيه » قال : ففعلت [ ذلك ]
فلم أرمد .
٤٨ ـ (
باب استحباب اختيار اطعام الشيعة على إطعام غيرهم )
[١٩٨٥٢] ١
ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد (
عليهما السلام ) ، أنه قال : « وكان أبي يقول : لئن اطعم رجلاً مؤمناً ، أحب إليّ من أن أعتق
_____________________________
أفقاً من سائر الناس
، قيل له : وكم الأفق ؟ قال : عشرة آلاف » .
[١٩٨٥٣] ٢
ـ الحسين بن سعيد الأهوازي في كتاب
المؤمن : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لئن اطعم أخاك لقمة أحب إليّ من أن أتصدق بدرهم ، ولئن اعطيه درهماً أحب إليّ من أن أتصدق بعشرة ، ولئن أعطيه عشرة أحب إليّ من أن اعتق رقبة » .
٤٩ ـ (
باب استحباب التسمية والتحميد ، في أول الأكل وفي اثنائه ، لا الصمت )
[١٩٨٥٤] ١
ـ الحسن بن فضل الطبرسي في مكارم الأخلاق
: من كتاب زهد أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، عن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) ، قال : « اكثروا ذكر الله على الطعام ولا تطغوا ، فإنها نعمة من نعم الله ، ورزق من رزقه ، يجب عليكم فيه شكره وحمده ، أحسنوا صحبة النعم قبل فراقها ، فإنها تزول ، وتشهد على صاحبها بما عمل فيها ، من رضي من الله باليسير من الرزق ، رضي الله عنه بالقليل من العمل » الخبر .
[١٩٨٥٥] ٢
ـ كتاب جعفر بن محمد بن شريح الحضرمي : عن
حميد بن شعيب السبيعي ، عن جابر بن يزيد الجعفي ، عن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سمعته يقول في حديث : « وإذا وضع الغداء والعشاء فقل : بسم الله ، قال : يقول الشيطان لأصحابه : اخرجوا ليس لكم ها هنا عشاء ولا مبيت ، وإن هو نسي أن يسمي ، قال لأصحابه : تعالوا لكم ها هنا عشاء ومبيت » .
_____________________________
[١٩٨٥٦] ٣
ـ وبهذا الإِسناد عن جابر ، عنه ( عليه
السلام ) ، قال : سمعته يقول : « إذا توضأ أحدكم أو أكل أو شرب أو لبس ثوباً وكل شيء يصنع ، ينبغي أن يسمي عليه ، فإن هو لم يفعل كان الشيطان فيه شريكاً » .
[١٩٨٥٧] ٤
ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد (
عليهما السلام ) ، أنه قال : « إذا وضع الطعام فسموا ، فإن الشيطان يقول لأصحابه : اخرجوا فليس لكم فيه نصيب ، ومن لم يسم على طعامه ، كان للشيطان معه فيه نصيب » .
[١٩٨٥٨] ٥
ـ الحسين بن حمدان الحضيني في الهداية : عن
أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) ، أنه قال في حديث : « وكان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، إذا حضر الطعام وحضر من يأكل معه ، لا يمد أحد يده إلى الطعام غير رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، ويسمي ويدعو بالبركة ، فيزيد الطعام » الخبر .
[١٩٨٥٩] ٦
ـ الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره : عن
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « إذا سمى العبد على طعامه لم ينل الشيطان منه وإذا لم يسمه نال منه » .
[١٩٨٦٠] ٧
ـ ابن أبي جمهور في درر اللآلي : روى نوف
البكالي قال : « روي في بعض كتب الله المنزلة : أنه ليس من عبد مسلم يرفع لقمة إلى فيه ، فيقول قبل أن يدخلها فاه : بسم الله الحمد لله رب العالمين ، إلّا لم تجاوز تراقيه حتى يغفر الله له ذنوبه ، وإن كانت ذنوبه قد ملأت ما بين السماء والأرض ، وإذا شرب فمثل ذلك ، إذا قال ذلك » .
_____________________________
[١٩٨٦١] ٨
ـ أحمد بن محمد بن خالد البرقي في
المحاسن : عن ابن فضال ، عن ابن القداح ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « الطاعم الشاكر ، أفضل من الصائم الصامت » .
[١٩٨٦٢] ٩
ـ وعن محمد بن علي ، عن أبي جميلة ، عن
جابر بن يزيد ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، إن المؤمن يشبع من الطعام والشراب فيحمد الله ، فيعطيه الله من الأجر ما لا يعطي الصائم ، إن الله شاكر عليم ، يحب أن يحمد » .
٥٠ ـ (
باب استحباب التسمية في أول الطعام ، والتحميد في آخره )
[١٩٨٦٣] ١
ـ الجعفريات : بإسناده عن جعفر بن محمد ،
عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ما من رجل يجمع عياله ثم يضع مائدته ، فيسمون الله تبارك وتعالى أول طعامهم ، ويحمدون الله تعالى في آخره ، الا لم يرفع المائدة
حتى يغفر لهم » .
[١٩٨٦٤] ٢
ـ وبهذا الإِسناد : عن علي بن أبي طالب (
عليه السلام ) ، قال : « كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، إذا رفعت المائدة من بين يديه ، يقول : الحمد لله » .
دعائم الإِسلام
: عنه ( عليه السلام ) ، مثله .
_____________________________
[١٩٨٦٥] ٣
ـ وعن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : «
إذا سمى الله على أول الطعام ، وحمد على آخره ـ إلى أن قال ـ فقد تمت بركته » .
[١٩٨٦٦] ٤
ـ البحار ، عن كتاب العدد القوية لعلي بن
يوسف أخ العلامة : عن ليث بن أبي نعيم قال : حدثني أبي ، عن جدي ، عن أبي طالب قال : « كنا لا نسمي على الطعام ولا على الشراب ، ولا ندري ما هو ، حتى ضممت محمداً ( صلى الله عليه وآله ) ، فأول ما سمعته يقول : بسم الله الأحد ، ثم يأكل ، فإذا فرغ من طعامه قال : الحمد لله كثيراً ، فتعجبنا منه » الخبر .
[١٩٨٦٧] ٥
ـ القطب الراوندي في لب اللباب : عن
النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « ما اجتمع قوم على مائدة فسبق أحدهم إلى قوله : بسم الله ، إلّا بورك في طعامهم ، وكذلك لمن قال : الحمد لله ، عند الفراغ » .
[١٩٨٦٨] ٦
ـ وروي : أن الملائكة لم يأكلوا من طعام ابراهيم
، وقالوا : لا نصيبه إلّا بالثمن ، فقال : سموا الله في أوله واحمدوه في آخره ، فذلك ثمنه .
[١٩٨٦٩] ٧
ـ وعن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال
: « قال الشيطان : يا رب ، وما طعامي ؟ قال : ما لم يذكر اسم الله عليه » .
[١٩٨٧٠] ٨
ـ أبو القاسم الكوفي في كتاب الأخلاق قال
: قال أبو جعفر محمد بن علي الباقر ( عليهما السلام ) ، وقد قدمت المائدة إلى بين يديه : « الحمد لله الذي جعل لكل شيء حدوداً » فقيل له : وما حدود المائدة ؟ قال : « أن يذكر اسم الله على مبتدئها ، وأن يحمد الله وقت الفراغ منها ، وأن
_____________________________
يؤكل عليها بأحكام
فرض الله ، وسنة نبيه ، وآدابه لأوليائه فيها » .
[١٩٨٧١] ٩
ـ أبو عمرو الكشي في رجاله : عن محمد بن
قولويه ، عن محمد بن بندار ، عن أحمد بن محمد بن خالد البرقي ، عن أبيه ، عن أحمد بن النضر ، عن عباد بن بشير ، عن ثوير بن أبي فاختة قال : دخلت مع عمر بن ذر القاضي على أبي جعفر ( عليه السلام ) ، فدعا بالطعام فقال : « الحمد لله الذي جعل لكل شيء حداً ينتهي إليه ، حتى أن لهذا الخوان حداً ينتهي إليه » فقال ابن ذر : وما حده ؟ قال : «إذا وضع ذكر اسم الله ، وإذا رفع حمد الله » .
[١٩٨٧٢] ١٠
ـ المولى محمد سعيد المزيدي في تحفة الإِخوان
: عن الصادق ( عليه السلام ) ـ في حديث طويل في كيفية خلقة آدم ( عليه السلام ) إلى أن قال ـ : « فلما نزل ـ يعني من منبره ـ قرب إليه قطف
من عنب أبيض فأكله ، وهو أول شيء أكله من طعام الجنة ، فلما استوفاه قال : الحمد لله رب العالمين ، فقال الله تعالى : يا آدم لهذا خلقتك ، وهو سنتك وسنة بنيك إلى آخر الدهر » الخبر .
٥١ ـ (
باب أن من نسي التسمية على الطعام ، يستحب أن يقول إذا ذكر : بسم الله على أوله
وآخره ، وإنه إن سمى
واحد من الجماعة اجزأ عن الجميع )
[١٩٨٧٣] ١
ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد (
عليهما السلام ) ، أنه قال : « من قال إذا أصبح : ابتدىء في يومي هذا بين يدي نسياني وعجلتي بسم الله ، اجزأه على ما نسي من طعام أو شراب » .
_____________________________
٥٢ ـ ( باب استحباب الدعاء بالمأثور قبل الأكل وبعده ، وحمد
الله على الاشتهاء )
[١٩٨٧٤] ١
ـ الجعفريات : أخبرنا عبدالله بن محمد
قال : أخبرنا محمد بن محمد قال : حدثني موسى بن اسماعيل قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) : « ان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، كان إذا رفعت المائدة من بين يديه قال : اللهم اجعلها نعمة محضورة مشكورة موصولة بالجنة » .
[١٩٨٧٥] ٢
ـ وبهذا الإِسناد : عن علي ( عليه السلام
) ، قال : « كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، إذا أفطر عند قوم ، قال : أفطر عندكم الصائمون ، وأكل طعامكم الأبرار ، وصلت عليكم الأخيار » .
[١٩٨٧٦] ٣
ـ كتاب عاصم بن حميد الحناط : عن محمد بن
مسلم قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) ، وهو يقول : كان سلمان يقول : افشوا سلام الله فإن سلام الله لا ينال الظالمين ، وكان يقول إذا رفع يده من الطعام : اللهم أكثرت وأطيبت فزد ، وأشبعت وأرويت فهنّه » .
[١٩٨٧٧] ٤
ـ السيد فضل الله الراوندي في نوادره : بإسناده
عن موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) ، قال : « وكان الصادق ( عليه السلام ) ، إذا قدم إليه الطعام يقول : بسم الله وبالله ، وهذا من فضل الله ، وبركة رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وآل رسول الله ( عليهم السلام ) ، اللهم كما اشبعتنا فاشبع كل مؤمن ومؤمنة ، وبارك لنا في طعامنا وشرابنا وأجسادنا
_____________________________
وأموالنا » .
[١٩٨٧٨] ٥
ـ الحسن بن فضل الطبرسي في مكارم الأخلاق
: قال : كان النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، إذا وضعت المائدة بين يديه ، قال : « بسم الله ، اللهم اجعلها نعمة مشكورة ، تصل بها نعمة الجنة » .
[١٩٨٧٩] ٦
ـ وكان ( صلى الله عليه وآله ) ، إذا وضع
يده في الطعام قال : « بسم الله [اللهم]
بارك لنا فيما رزقتنا ، وعليك خلفه » .
[١٩٨٨٠] ٧
ـ وعن الصادق ( عليه السلام ) ، إذا أكل
، قال : « الحمد لله الذي أطعمنا في جائعين ، وسقانا في ظمآنين ، وكسانا في عارين ، وهدانا في ضالين ، وحملنا في راجلين ، وآوانا في ضاحين
، وأخدمنا في عانين
، وفضلنا على كثير من العالمين » .
[١٩٨٨١] ٨
ـ وقال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : «
إذا رفعت المائدة فقل : الحمد لله رب العالمين ، اللهم اجعلها نعمة مشكورة » .
[١٩٨٨٢] ٩
ـ ومن كتاب النجاة : الدعاء عند الطعام :
الحمد لله الذي يطعم ولا يطعم ، ويجير ولا يجار عليه ، ويستغني ويفتقر إليه ، اللهم لك الحمد على ما رزقتنا من طعام وادام ، في يسر وعافية من غير كد منّي ولا
_____________________________
مشقة ، بسم الله خير
الأسماء رب الأرض والسماء ، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه داء ، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء وهو السميع العليم ، اللهم اسعدني من مطعمي هذا بخيره ، واعذني من شره ، وامتعني
بنفعه ، وسلّمني من ضرّه .
والدعاء عند
الفراغ منه : الحمد لله الذي اطعمني فاشبعني ، وسقاني فارواني ، وصانني وحماني ، الحمد الذي عرفني البركة واليمن بما اصبته وتركته منه ، اللهم اجعله هنيئاً مريئاً لا وبياً ولا دوياً ، وابقني بعده سوياً ، قائماً
بشكرك ، محافظاً على طاعتك ، وارزقني رزقاً داراً ، واعشني عيشاً قاراً ، واجعلني ناسكاً باراً ، واجعل ما يتلقاني في المعاد مبهجاً ساراً ، برحمتك يا أرحم الراحمين .
[١٩٨٨٣] ١٠
ـ أحمد بن محمد بن خالد البرقي في
المحاسن : عن بعض أصحابه ، عن علي بن أسباط ، عن عمه يعقوب أو غيره رفعه قال : كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، يقول : « اللهم إن هذا من عطائك فبارك لنا فيه وسوغنا ، واخلف لنا خلفاً لما أكلناه أو شربناه ، من غير حول منا ولا قوة ، رزقت فأحسنت ، فلك الحمد ، رب اجعلنا من الشاكرين » .
وإذا فرغ قال :
« الحمد الله الذي كفانا وكرمنا ، وحملنا في البر والبحر ، ورزقنا من الطيبات ، وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيلاً ، الحمد لله الذي كفانا المؤونة واسبغ علينا » .
٥٣ ـ (
باب استحباب التسمية على كل إناء وعلى كل لون ، وكلما عاد إلى الطعام ، وعلى كل لقمة )
[١٩٨٨٤] ١
ـ دعائم الإِسلام : عن علي ( عليه السلام
) ، قال : « ضمنت
_____________________________
لمن سمى على طعامه أن
لا يشتكي منه » فقال ابن الكوا : لقد أكلت البارحة طعاماً فسميت عليه ثم آذاني ، فقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : « [ لعلك ]
أكلت ألواناً فسميت على بعضها ولم تسم على بعض يا لكع » قال : كذلك كان والله يا أمير المؤمنين .
ورواه في موضع
آخر : عنه ( عليه السلام ) ، باختلاف يسير ، وفي آخره قال ( عليه السلام ) : « فمن ها هنا أتيت يا لكع »
.
[١٩٨٨٥] ٢
ـ الحسن بن فضل الطبرسي في المكارم : عن
أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال لابنه الحسن ( عليه السلام ) : « يا بني ، لا تطعمن لقمة من حار ولا بارد ، ولا تشربن شربة و [لا]
جرعة ، إلّا وأنت تقول قبل أن تأكله [ وقبل أن تشربه ]
: اللهم إني أسألك في أكلي وشربي السلامة من وعكه ، والقوة به على طاعتك وذكرك وشكرك فيما بقيته في بدني ، وأن تشجعني بقوته
على عبادتك ، وأن تلهمني حسن التحرز من معصيتك ، فإنك إن فعلت ذلك آمنت وعثه
وغائلته » .
٥٤ ـ (
باب استحباب أكل كل شيء ولو خبزاً وملحاً ، قبل الخروج من المنزل )
[١٩٨٨٦] ١
ـ القطب الراوندي في دعواته : عن أبي عبدالله
( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا صليت الفجر فكل كسرة تطيب بها
_____________________________
نكهتك ، وتطفىء بها
حرارتك ، وتقوم بها أضراسك ، وتشد بها لثتك ، وتجلب بها رزقك ، وتحسن بها خلقك » .
٥٥ ـ (
باب استحباب إطعام جيران صاحب المصيبة عنه ، وإرسال الطعام إليه ثلاثة أيام )
[١٩٨٨٧] ١
ـ الجعفريات : أخبرنا عبدالله بن محمد
قال : حدثنا محمد بن محمد قال : حدثني موسى بن اسماعيل قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، قال : « لما جاء نعي جعفر بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لأهله وابتدأ بعائشة : اصنعوا طعاماً واحملوه إليهم ، ما كانوا في شغلهم ذلك » .
٥٦ ـ (
باب عدم وجوب غسل اليدين قبل الطعام ولا بعده )
[١٩٨٨٨] ١
ـ الجعفريات : بالسند المتقدم عن جعفر بن
محمد ، عن أبيه : أن علياً ( عليهم السلام ) قال : « خرج علينا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قبل صلاة الغداة ، وفي يده كسرة قد غمسها بلبن ، وهو يأكل ويمشي ، وبلال يقيم لصلاة الغداة ، فدخل فصلى بالناس ، من غير أن يمس ماء » .
[١٩٨٨٩] ٢
ـ وبهذا الإِسناد : عن علي بن الحسين (
عليهما السلام ) : « عن أم سلمة زوجة النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قالت : دخلت على رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فناولته كتف شاة ، فبينا هو يتعرقه
إذ جاءه بلال
_____________________________
يؤذنه بالصلاة
، فقام وصلى ولم يتوضأ » .
[١٩٨٩٠] ٣
ـ دعائم الإِسلام : روينا عن رسول الله (
صلى الله عليه وآله ) ، أنه أتي بكتف جزور مشوية ، وقد أذن بلال ، فأمره فأمسك هنيئة حتى أكل منها وأكل معه أصحابه ، ودعا بلبن فمذق له ، فشرب وشربوا ، ثم قام فصلى ولم يمس ماء .
٥٧ ـ (
باب كراهة الأكل من رأس الثريد ، واستحباب الأكل من جوانبه ، وإكثار الطعام وإجادته وإطعامه )
[١٩٨٩١] ١
ـ دعائم الإِسلام : عن رسول الله ( صلى
الله عليه وآله ) ، أنه نهى أن يأكل أحد من ذروة
الثريد .
[١٩٨٩٢] ٢
ـ صحيفة الرضا : بإسناده عن آبائه (
عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إذا أكلتم الثريد فكلوا من جوانبه ، فإن الذروة فيها البركة » .
[١٩٨٩٣] ٣
ـ المستغفري في طبّ النبي ( صلى الله
عليه وآله ) : قال : « البركة في وسط الطعام ، فكلوا من حافتيه ، ولا تأكلوا من وسطه » .
٥٨ ـ (
باب استحباب الأكل مما يليه ، لا مما قدام غيره )
[١٩٨٩٤] ١ ـ دعائم الإِسلام
: عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه
_____________________________
أمر أن يأكل كل أحد
مما يليه .
[١٩٨٩٥] ٢
ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله
عليه وآله ) ، أنه قدم عليه رجل فاضافه ، فادخله بيت أم سلمة ، ثم قال : « هل عندكم شيء ؟ » قال : فأتونا بجفنة كثيرة الثريد والوذر
، فجعل ذلك الرجل يجيل يده في جوانبها ، فأخذ النبي ( صلى الله عليه وآله ) يمينه بيساره ووضعها قدامه ، ثم قال : « كل مما يليك ، فإنه طعام واحد » فلما رفعت الجفنة اتونا بطبق فيه رطب ، فجعل يأكل من بين يديه ، وجعل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يجول في الطبق ، ثم قال للرجل : « كل من حيث شئت ، فإنه غير طعام واحد » ثم أتونا بوضوء فغسل يده ثم مسح وجهه وذراعيه ، وقال : « هذا الوضوء مما مسته النار » .
[١٩٨٩٦] ٣
ـ المستغفري في طب النبي ( صلى الله عليه
وآله ) : قال : قال ( صلى الله عليه وآله ) : « إذا وضعت المائدة فليأكل أحدكم مما يليه ، ولا يناول ذروة الطعام ، فإن البركة تأتيها من أعلاها ، ولا يقوم أحدكم ولا يرفع يده وإن شبع ، حتى يرفع القوم أيديهم ، فإن ذلك يخجل جليسه » .
٥٩ ـ (
باب استحباب لطع القصعة ، ومص
الأصابع بعد الأكل )
[١٩٨٩٧] ١
ـ دعائم الإِسلام : عن رسول الله ( صلى
الله عليه وآله ) ، أنه كان يلعق الصحفة ويقول : « آخر الصحفة أعظمها بركة ، وإن الذين يلعقون الصحاف تصلي عليهم الملائكة ، وتدعو لهم بسعة الرزق ، وللذي
_____________________________
يلعق الصحفة حسنة
مضاعفة » وكان ( صلى الله عليه وآله ) ، إذا أكل لعق أصابعه حتى يسمع لها مصيص
.
[١٩٨٩٨] ٢
ـ الحسن بن فضل الطبرسي في المكارم : عن
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه كان إذا فرغ من طعامه لعق أصابعه الثلاث التي أكل بها ، فإن بقي فيها شيء عاوده فلعقها حتى تنتظف ، ولا يمسح يده بالمنديل حتى يلعقها واحدة واحدة ، ويقول : « لا يدرى في أي الأصابع البركة » .
[١٩٨٩٩] ٣
ـ وقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : «
من لعق قصعة ، صلت عليه الملائكة ، ودعت له بالسعة في الرزق ، ويكتب له حسنات مضاعفة » .
[١٩٩٠٠] ٤
ـ الصدوق في الخصال : عن أبيه ، عن سعد
بن عبدالله ، عن محمد بن عيسى اليقطيني ، عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ومحمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) ، أنه قال : « إذا أكل أحدكم طعاماً ، فمص أصابعه التي أكل
بها ، قال الله عز وجل : بارك الله فيك » .
[١٩٩٠١] ٥
ـ الجعفريات : بإسناده عن جعفر بن محمد ،
عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إن الذي يلعق الصحفة تصلي عليه الملائكة ، وتدعو له بالسعة في الرزق » .
_____________________________
[١٩٩٠٢] ٦
ـ أبو القاسم الكوفي في كتاب الأخلاق : عن
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « من أكل طعاماً فليمص أصابعه ، فإن في مص إحداها بركة » .
[١٩٩٠٣] ٧
ـ المستغفري في طبّ النبي ( صلى الله
عليه وآله ) : « القصعة تستغفر لمن يلحسها » .
٦٠ ـ (
باب استحباب الأكل باليد بثلاث أصابع ، أو بجميع الأصابع ، لا بإصبعين )
[١٩٩٠٤] ١
ـ دعائم الإِسلام : عن رسول الله ( صلى
الله عليه آله ) ، أنه نهى عن الأكل بثلاث أصابع .
وعن علي ( عليه
السلام ) ، مثل ذلك .
[١٩٩٠٥] ٢
ـ وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه
كان يأكل بخمس أصابع ، ويقول : « هكذا كان يأكل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، ليس كما يأكل الجبارون » .
[١٩٩٠٦] ٣
ـ المستغفري في طب النبي ( صلى الله عليه
وآله ) : قال : « الأكل باصبع واحد أكل الشيطان ، وبالاثنين أكل الجبابرة ، وبالثلاث أكل الأنبياء ( عليهم السلام ) » .
قلت : ويؤيد
الأكل بالثلاث جملة من الأخبار ، إلّا أن خبر الدعائم مؤيد باقتصار العامة ، كما في البحار الاستحباب عليه ، وفي الدروس
_____________________________
اقتصر على نقل الخبر
من دون الحكم بالاستحباب .
٦١ ـ (
باب كراهة رمي الفاكهة قبل استقصاء أكلها ، وكراهة رد السائل عند حضور الطعام )
[١٩٩٠٧] ١
ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد (
عليهما السلام ) ، أنه نظر إلى فاكهة قد رميت في داره لم يستقص أكلها ، فغضب وقال : « ما هذا ؟ إن كنتم شبعتم فإن كثيراً من الناس لم يشبعوا ، فاطعموه من يحتاج إليه » .
٦٢ ـ (
باب أن الطعام إذا حضر في أول وقت الصلاة ، استحب تقديم الأكل ، وإلّا استحب تقديم الصلاة )
[١٩٩٠٨] ١
ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله
عليه وآله ) ، قال : « إذا وضع عشاء أحدكم وأُقيمت الصلاة ، فابدؤوا بالعشاء ولا يعجلن حتى يفرغ منه » .
٦٣ ـ (
باب استحباب مناولة المؤمن اللقمة والماء والحلواء )
[١٩٩٠٩] ١
ـ القطب الراوندي في دعواته : عن النبي (
صلى الله عليه وآله ) ، أنه كان إذا أكل ، لقم من بين عينيه ، وإذا شرب سقى من عن يمينه .
[١٩٩١٠] ٢
ـ المستغفري في طب النبي ( صلى الله عليه
وآله ) : قال : قال
_____________________________
( صلى الله عليه وآله
) : « من القم في فم أخيه المؤمن لقمة حلو ، لا يرجو لها رشوة ، ولا يخاف بها من شره ، ولا يريد إلّا وجهه تعالى ، صرف الله عنه بها مرارة
الموقف يوم القيامة » .
٦٤ ـ (
باب استحباب ترك ما يسقط من الطعام في الصحراء ولو فخذ شاة ، وتناول ما سقط في المنزل )
[١٩٩١١] ١
ـ أبو القاسم الكوفي في كتاب الأخلاق : قال
: قال أبو عبدالله جعفر بن محمد الصادق ( عليهما السلام ) : « كلوا ما يقع من المائدة في الحضر ، فإن فيه شفاء من كل داء ، ولا تأكلوا ما يقع منها ومن السفرة في الصحاري » .
[١٩٩١٢] ٢
ـ الحسين بن حمدان الحضيني في الهداية : بإسناده
عن ميسر بن
محمد بن الوليد بن يزيد قال : أتيت أبا جعفر ( عليه السلام ) ، فوجدت في فناء داره قوماً كثيراً ـ إلى أن قال ـ ثم عدت من الغد ، وما معي خلق ولا ورائي خلق ، وأنا أتوقع أن
يأتي أحد ، فضاق
ذلك عليّ حتى اشتد الحر ، واشتد عليّ الجوع ، ( حتى جعلت اشرب الماء واطفىء به حر ما أجد من الحرّ والجوع )
، فبينا أنا كذلك إذ أقبل نحوي غلام قد حمل خواناً عليه الوان طعام ، وغلام آخر معه طست وابريق ، حتى وضعه بين يدي ،
_____________________________
فقال لي : مولانا
يأمرك أن تغسل يدك وتأكل ، فغسلت يدي وأكلت ، فإذا أنا بأبي جعفر ( عليه السلام ) قد أقبل ، فقمت إليه ، فأمرني بالجلوس والأكل ، فجلست وأكلت ، فنظر إلى الغلام يرفع ما يسقط من الخوان ، فقال له
: « كل معه » حتى إذا فرغت ورفع الخوان ، ذهب الغلام يرفع ما سقط من الخوان على الأرض ، فقال ( عليه السلام ) له : « ما كان في الصحراء فدعه ولو فخذ شاة ، وما كان في البيت فتتبعه والقطه وكله ، فإن فيه رضى الرب ، ومجلبة للرزق ، وشفاء من كل سقم » الخبر .
٦٥ ـ (
باب استحباب إتيان الفاكهة واللحم
للعيال يوم الجمعة )
[١٩٩١٣] ١
ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « واروي :
اطرفوا أهاليكم في كل جمعة بشيء من الفاكهة واللحم ، حتى يفرحوا بالجمعة » .
[١٩٩١٤] ٢
ـ « وعن بعض أهل الباطن ، في قول رسول
الله ( صلى الله عليه وآله ) : ادهنوا غبّا ، بروا أهاليكم وأولادكم جمعة إلى الجمعة بالجماع واللحوم ووسعوا في النفقات ، حتى تحبب إليهم الجمعة » .
٦٦ ـ (
باب استحباب الاستلقاء ، ووضع الرجل اليمنى على اليسرى بعد الأكل ، وكراهة وضع منديل على الثوب وقت الأكل )
[١٩٩١٥] ١
ـ القطب الراوندي في دعواته : عن الصادق (
عليه السلام ) ،
_____________________________
أنه قال : « الاستلقاء
بعد الشبع يسمن البدن ، ويمرىء الطعام ، ويسل الداء » .
[١٩٩١٦] ٢
ـ الرسالة الذهبية للرضا ( عليه السلام )
: « ومن أراد أن يستمرىء طعامه ، فليستلق بعد الأكل على شقه الأيمن ، ثم ينقلب ذلك على شقه الأيسر حتى ينام » .
٦٧ ـ (
باب استحباب إجابة دعوة المؤمن ، والأكل عنده وإن كان المدعو صائماً ندباً )
[١٩٩١٧] ١
ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد (
عليهما السلام ) ، أنه قال : « إذا دخل أحدكم على أخيه وهو صائم ، فسأله أن يفطر فليفطر ، إلّا أن يكون صيامه ذلك قضاء فريضة ، أو نذر سماه ، أو كان قد زال نصف النهار » .
وقال ( عليه
السلام ) : « إذا قال لك أخوك : كل ، فكل ولا تلجئه إلى أن يقسم عليك ، فإنه إنما يريد به كرامتك » .
٦٨ ـ (
باب استحباب تتبع ما يسقط من الخوان في البيت ، ولو مثل السمسم وأكله ، وقصد الاستشفاء به )
[١٩٩١٨] ١
ـ الحسن بن فضل الطبرسي في المكارم : رأى
النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أبا أيوب الأنصاري يلتقط نثار المائدة ، فقال ( صلى الله عليه وآله ) : « بورك لك ، وبورك عليك ، وبورك فيك » فقال أبو أيوب : يا رسول الله وغيري ، قال : « نعم ، من أكل ما أكلت فله ما قلت لك » وقال ( صلى الله عليه وآله ) : « من فعل هذا وقاه الله الجنون والجذام والبرص والماء
_____________________________
الأصفر والحمق » .
القطب الراوندي
في دعواته : عنه مثله
.
[١٩٩١٩] ٢
ـ وعنه ( صلى الله عليه وآله ) : أنه قال
لعلي ( عليه السلام ) : « كل ما وقع تحت مائدتك ، فإنه ينفي عنك الفقر ، وهو مهور الحور العين ، ومن أكله حشي قلبه علماً وحلماً وإيماناً ونوراً » .
[١٩٩٢٠] ٣
ـ الصدوق في الخصال : في حديث الأربعمائة
: عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : « قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : كلوا ما يسقط من الخوان ، فإنه شفاء من كل داء بإذن الله عز وجل ، لم أراد أن يستشفي به » .
[١٩٩٢١] ٤
ـ صحيفة الرضا ( عليه السلام ) : بإسناده
عن آبائه ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ما يسقط من المائدة مهور حور العين » .
[١٩٩٢٢] ٥
ـ العياشي : عن الصادق ( عليه السلام ) ،
أنه قال : « وإني أجد اليسير يقع من الخوان فاتفقده ، فيضحك الخادم » الخبر .
[١٩٩٢٣] ٦
ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد (
عليهما السلام ) ، أن رجلاً شكا إليه وجع الخاصرة ، فقال : « عليك بما سقط من الخوان فكله » ففعل فعوفي .
[١٩٩٢٤] ٧
ـ المستغفري في طبّ النبي ( صلى الله
عليه وآله ) : قال ( صلى الله عليه وآله ) : « من أكل ما يسقط من المائدة ، عاش ما عاش في سعة من
_____________________________
رزقه ، وعوفي ولده و
ولد ولده من الحرام » .
٦٩ ـ (
باب أن من وجد كسرة أو تمرة ، استحب له رفعها وأكلها ، وإن كانت في قذر استحب له غسلها وأكلها )
[١٩٩٢٥] ١
ـ دعائم الإِسلام : عن أمير المؤمنين (
عليه السلام ) ، أنه قال : « من وجد كسرة خبز ملقاة على الطريق ، فأخذها فمسحها ثم جعلها في كوة ، كتب الله له حسنة ، والحسنة بعشر أمثالها ، فإن أكلها كتب الله له حسنتين مضاعفتين » .
[١٩٩٢٦] ٢
ـ وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه
قال : « كان أبي ( عليه السلام ) إذا رأى شيئاً من الطعام من منزله قد رمي به ، نقص من قوتهم مثله ، وكان يقول في قول الله عز وجل : ( وَضَرَبَ اللَّـهُ مَثَلًا قَرْيَةً )
» الخبر .
[١٩٩٢٧] ٣
ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إن
التمرة والكسرة تكون في الأرض مطروحة ، فيأخذها الإِنسان فيمسحها ويأكلها ، ولا تستقر في جوفه حتى تجب له الجنة » .
[١٩٩٢٨] ٤
ـ وعن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما
السلام ) ، أنه قال : « كان أبي علي بن الحسين ( عليهما السلام ) ، إذا رأى شيئاً من الخبز مطروحاً ولو قدر ما تجره النملة ، نقص من قوت أهله بقدر ذلك » .
[١٩٩٢٩] ٥
ـ القطب الراوندي في دعواته : عن النبي (
صلى الله عليه
_____________________________
وآله ) ، أنه قال : «
من وجد لقمة ملقاة ، فمسح منها ما مسح وغسل منها ما غسل ثم أكلها ، لم تستقر في جوفه حتى يعتقه الله من النار » .
[١٩٩٣٠] ٦
ـ كتاب التعريف للصفواني : عن اسماعيل بن
أبي زياد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « من وجد كسرة أو تمرة فأكلها لم تقر في جوفه ، حتى يغفر الله له » .
[١٩٩٣١] ٧
ـ وقال : عن رسول الله ( صلى الله عليه
وآله ) : « من وجد كسرة فأكلها ، كانت سبعمائة حسنة » .
٧٠ ـ (
باب استحباب لحس الأصابع من المأدوم ، وتحريم الاستنجاء بالخبز ونحوه )
[١٩٩٣٢] ١
ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد (
عليهما السلام ) ، أنه قال : « كان أبي ( عليه السلام ) ، إذا رأى شيئاً من الطعام في منزله قد رمي به ، نقص من قوتهم مثله ، وكان يقول في قول الله عز وجل : ( وَضَرَبَ اللَّـهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُّطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا
رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّـهِ فَأَذَاقَهَا اللَّـهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا
كَانُوا يَصْنَعُونَ )
قال : هم أهل قرية كان الله عز وجل قد أوسع عليهم في معايشهم ، فاستخشنوا الاستنجاء بالحجارة ، واستعملوا من الخبز مثل الأفهار
فكانوا يستنجون به ، فبعث الله عليهم دواباً أصغر من الجراد ، فلم تدع لهم شيئاً [ ممّا ]
خلقه الله من شجر ولا نبات إلّا أكلته ، فبلغ بهم الجهد إلى أن رجعوا إلى الذي كانوا يستنجون به من الخبز فيأكلونه » .
_____________________________
٧١ ـ ( باب وجوب إكرام الخبز والحنطة والشعير ، وتحريم إهانته ودوسه بالرجل ، ووطء السفرة بها )
[١٩٩٣٣] ١
ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد (
عليهما السلام ) ، أنه سئل عن الصلاة على كدس الحنطة ، فنهى عن ذلك ، فقيل له : فإذا افترش ( وكان على السطح )
، فقال : « لا يصلى على شيء من الطعام ، فإنما هو رزق الله لخلقه ونعمته عليهم ، فعظموه ولا تطؤوه ، ولا تهاونوا به ، فإن قوماً ممن كان قبلكم ، وسع الله عليهم في أرزاقهم ، فاتخذوا من الخبز النقي مثل الأفهار ، فجعلوا يستنجون به ، فابتلاهم الله عز وجل بالسنين والجوع ، فجعلوا يتتبعون ما كانوا يستنجون به فيأكلونه ، وفيهم نزلت هذه الآية ( وَضَرَبَ اللَّـهُ مَثَلًا قَرْيَةً
كَانَتْ آمِنَةً مُّطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّـهِ فَأَذَاقَهَا اللَّـهُ لِبَاسَ الْجُوعِ
وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ )
» .
[١٩٩٣٤] ٢
ـ الصدوق في العيون : عن علي بن أحمد بن
محمد بن عمران الدقاق ، عن محمد بن هارون الصوفي ، عن محمد بن عبيد الله بن موسى الروياني قال : حدثنا عبد العظيم بن عبدالله الحسني ، عن الإِمام محمد بن علي ، عن أبيه الرضا علي بن موسى ، عن أبيه ، موسى بن جعفر ، عن أبيه الصادق جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ( عليهم السلام ) ، قال : « دعا سلمان أبا ذر ( رحمة الله عليهما ) إلى منزله ، فقدم إليه رغيفين ، فأخذ أبو
ذر الرغيفين فقلبهما ، فقال سلمان : يااباذر لأي شيء تقلب هذين الرغيفين ؟ قال : خفت أن لا يكونا نضيجين ، فغضب سلمان من ذلك
_____________________________
غضباً شديداً ، ثم
قال : ما أجرأك ! حيث تقلب هذين الرغيفين ، فوالله لقد عمل في هذا الخبز الماء الذي تحت العرش ، عملت فيه الملائكة حتى القوه إلى الريح ، وعملت فيه الريح حتى القته إلى السحاب ، وعمل فيه السحاب حتى أمطر إلى الأرض ، وعمل فيه الرعد [ والبرق ]
والملائكة حتى وضعوه مواضعه ، وعملت فيه الأرض والخشب والحديد والبهائم والنار والحطب والملح ، وما لا احصيها لك ، فكيف لك أن تقوم بهذا الشكر ؟ فقال أبو ذر : إلى الله أتوب ، واستغفر الله مما أحدثت ، وإليك اعتذر مما كرهت » .
[١٩٩٣٥] ٣
ـ الحسن بن علي بن شعبة في تحف العقول : في
مواعظ المسيح ( عليه السلام ) ، قال : قال : « يا بني اسرائيل ، عليكم بالبقل البري وخبز الشعير ، وإياكم وخبز البر فإني أخاف عليكم أن لا تقوموا بشكره » .
٧٢ ـ (
باب استحباب التواضع لله بترك أكل الطيبات ، حتى ترك نخل الطحين ، والإِفراط في التنعم بأطعمة العجم ونحوها )
[١٩٩٣٦] ١
ـ ابراهيم بن محمد الثقفي في كتاب
الغارات : حدثنا الحكم بن سليمان قال : حدثنا النضر بن منصور ، عن عقبة بن علقمة قال : دخلت على عليّ ( عليه السلام ) ، فإذا بين يديه لبن حامض اذتني
حموضته وكسرة يابسة ، فقلت : يا أمير المؤمنين تأكل مثل هذا ! قال لي : « يا أبا الجنوب ، رأيت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يأكل أيبس من هذا ، ويأكل أخشن من هذا ، فإن أنا لم آخذ بما أخذ به ، خفت أن لا ألحق به » .
_____________________________
[١٩٩٣٧] ٢
ـ قال : وحدثني ابراهيم بن العباس قال : حدثنا
ابن المبارك ، عن بكر بن [ عيسى ]
قال : حدثنا جعفر بن محمد بن علي ، عن أبيه ( عليهم السلام ) ، قال : « كان [ علي ]
( عليه السلام ) يطعم الناس بالكوفة الخبز واللحم ، وكان طعامه على حدة ، فقال قائل من الناس : لو نظرنا إلى طعام أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ما هو ، فاشرفوا عليه وإذا طعامه ثريدة بزيت مكللة بالعجوة ، وكان ذلك طعامه ، وكانت العجوة تحمل إليه من المدينة » .
[١٩٩٣٨] ٣
ـ قال : وأخبرني أحمد بن معمر
قال : أخبرني عبد الرحمن بن معزا ، عن عمران بن مسلم ، عن سويد بن غفلة قال : دخلت على أمير المؤمنين ( عليه السلام ) القصر ، فإذا بين يديه قعب لبن أجد ريحه من شدة حموضته ، فإذا في يديه رغيف يرى قشار الشعير على وجهه ، وهو يكسره ويستعين أحياناً بركبته ، وإذا جارية قائمة فقلت لها : يا فضة ، أما تتقون الله في هذا الشيخ ؟ لو نخلتم دقيقه ، فقالت : إنا نكره أن يؤجر ونأثم ، قد أخذ علينا أن لا ننخل دقيقه ما طبخناه
، فقال علي ( عليه السلام ) : « ما يقول ؟ » قالت : سله ، فقلت له : قلت لها : لو ينخلوا دقيقك ، فبكى ثم قال : [ بأبي وأُمّي من لم يشبع ثلاثاً متوالية من خبز برّ حتى فارق الدنيا ولم ينخل دقيقه » قال : يعني رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ]
.
[١٩٩٣٩] ٤
ـ وعن ابراهيم بن محمد ـ من ولد علي (
عليه السلام ) ـ قال :
_____________________________
كان علي ( عليه
السلام ) ، إذا نعت النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال : « لم يك بالطويل الممط ـ إلى أن قال ـ بأبي من لم يشبع ثلاثاً متوالية من خبز بر حتى فارق الدنيا ، ولم ينخل دقيقه » .
[١٩٩٤٠] ٥
ـ وعن عدي بن ثابت قال : أتي علي ( عليه
السلام ) بفالوذج فأبى أن يأكله .
وعن جعفر بن
محمد ( عليهما السلام ) ، عن أبيه : « أن أمير المؤمنين علياً ( عليه السلام ) ، أتي بخبيص فأبى أن يأكله ، قالوا : تحرمه ؟ قال : لا ، ولكني أخشى أن تتوق إليه نفسي ، ثم تلا : ( أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا ) » .
ورواه المفيد
في الأمالي : عن أبي الحسن علي بن بلال المهلبي ، عن عبدالله بن راشد الأصبهاني ، عن ابراهيم بن محمد الثقفي ، عن أحمد بن شمر ، عن عبدالله بن ميمون المكي ـ مولى بني مخزوم ـ عن جعفر الصادق ( عليه السلام ) ، مثله
.
[١٩٩٤١] ٦
ـ الجعفريات : بإسناده عن جعفر بن محمد ،
عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، قال : « أوحى الله تبارك وتعالى إلى نبي من الأنبياء ، قل : لقومك لا يلبسوا لباس اعدائي ، ولا يطعموا مطاعم أعدائي ، ولا يتشكلوا مشاكل أعدائي ، فيكونوا أعدائي كما هم أعدائي » .
[١٩٩٤٢] ٧
ـ دعائم الإِسلام : عن علي ( عليه السلام
) ، أنه أتي بطبق فالوذج فوضع بين يديه ، فنظر إليه فرأى صفاءه وحسنه ، فوجأ باصبعه فيه
_____________________________
ثم استلها فلم ينزع
منه شيئاً ، فلمظ اصبعه ثم قال : « إن هذا لحلو طيب ، ولكن نكره أن نعود أنفسنا ما لم تعود ، ارفعوه » فرفعوه .
[١٩٩٤٣] ٨
ـ وعن رسول الله ( صلى الله عليه وآله )
، أنه أتى قبا يوم خميس وهو صائم ، فلما أمسى قال : « هل عندكم من شراب ؟ » فقام رجل من الأنصار فأتاه بقدح لبن مضروب بعسل ، فلما طعمه رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) نزعه من فيه ، وقال : « ادامان يجتزأ بأحدهما دون صاحبه ، لا أشربه ولا أُحرمه ، ولكني أتواضع لربي ، فإنه من تواضع لله رفعه ، ومن تكبر خفضه ، ومن اقتصد في معيشته رزقه الله ، ومن بذّر حرمه الله ، ومن أكثر ذكر الله رزقه الله » .
[١٩٩٤٤] ٩
ـ ابن شهر آشوب في المناقب : عن أمير
المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه ترصد غداءه عمرو بن حريث ، فأتت فضة بجراب مختوم ، فأخرج منه خبزاً متغبراً خشناً ، فقال عمرو : يا فضة لو نخلت هذا الدقيق وطيبته !؟ قالت : كنت أفعل فنهاني ، وكنت اصنع في جرابه طعاماً طيباً ، فختم جرابه ، ثم إن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، فته في قصعة ، وصب عليه الماء ، ثم ذر عليه الملح ، وحسر عن ذراعه فلما فرغ قال : « يا عمرو ، لقد هانت هذه ـ ومد يده إلى محاسنه ـ وخسرت هذه ، أن أُدخلها النار من أجل الطعام ، هذا يجزوني » .
[١٩٩٤٥] ١٠
ـ ورآه ( عليه السلام ) عدي بن حاتم وبين
يديه شنة فيها قراح ماء ، وكسرات من خبز شعير وملح ، فقال : إني [ لا ]
أرى لك يا أمير المؤمنين ، لتظل نهارك طاوياً مجاهداً ، وبالليل ساهراً مكابداً ، ثم يكون هذا فطورك ، فقال ( عليه السلام ) :
« علل النفس بالقنوع وإلّا
|
|
طلبت منك فوق ما يكفيها »
|
_____________________________
[١٩٩٤٦] ١١
ـ وقال سويد بن غفلة : دخلت عليه يوم عيد
، فإذا عنده فاثور عليه خبز السمراء ، وصحفة
فيها خطيفة
وملبنة فقلت : يا أمير المؤمنين ، يوم عيد وخطيفة : فقال : « انما هذا عيد من غفر له » .
[١٩٩٤٧] ١٢
ـ وعن العرني : وضع خوان من فالوذج بين
يديه ، فوجأ باصبعه حتى بلغ أسفله ، ثم سلها ولم يأخذ منه شيئاً ، وتلمظ باصبعه وقال : « طيب طيب ، وما هو بحرام ، ولكن أكره أن أعود نفسي بما لم أعودها » .
وفي خبر عن
الصادق ( عليه السلام ) : « أنه ( عليه السلام ) مد يده إليه ثم قبضها ، فقيل له في ذلك ، فقال : ذكرت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه ( صلى الله عليه وآله ) لم يأكله قط ، فكرهت أن آكله » .
وفي خبر آخر عن
الصادق ( عليه السلام ) : « أنه قال له : تحرمه ؟ قال : لا ، ولكن أخشى أن تتوق إليه نفسي ، ثم تلا : ( أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا ) » .
[١٩٩٤٨] ١٣
ـ وعن الباقر ( عليه السلام ) ، في خبر :
« كان ( عليه السلام ) ليطعم خبز البر واللحم ، وينصرف إلى منزله ويأكل خبز الشعير والزيت والخل » .
[١٩٩٤٩] ١٤
ـ وعن سويد بن غفلة قال : دخلت على علي
بن أبي طالب
_____________________________
( عليه السلام )
العصر ، فوجدته جالساً بين يديه صحفة فيها لبن خاذر
أجد ريحه من شدة حموضته ، وفي يده رغيف أرى قشار الشعير في وجهه ، وهو يكسر بيده أحياناً فإذا غلبه كسره بركبته ، وطرحه فيه ، فقال : « ادن فأصب من طعامنا هذا » فقلت : إني صائم ، فقال : « سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، يقول : من منعه الصوم من طعام يشتهيه ، كان حقاً على الله أن يطعمه من طعام الجنة ، ويسقيه من شرابها » قال : فقلت لجاريته وهي قائمة بقريب منه : ويحك يا فضة ، الا تتقين الله في هذا الشيخ ، الا تنخلون له طعاماً ، مما أرى فيه من النخالة !؟ فقالت : لقد تقدم إلينا أن لا ننخل له طعاماً ، قال : « ما قلت لها » فأخبرته ، فقال : « بأبي وأُمي من لم ينخل له طعام ، ولم يشبع من خبز البر ثلاثة أيام ، حتى قبضه الله » .
[١٩٩٥٠] ١٥
ـ القطب الراوندي في الخرائج : في أعلام
أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : ومن أعلامه قوله : « واعلم أن إمامكم قد اكتفى من دنياه بطمريه ، يسد فورة جوعه بقرصيه ، لا يطعم الفلذة
في حوله إلّا في سنة أضحية ، ولن تقدروا على ذلك ، فاعينوني بورع واجتهاد » الخبر .
ورواه ابن شهر آشوب
في مناقبه هكذا : وفيما كتب إلى سهل بن حنيف : « أما علمت أنّ إمامكم قد اكتفى من دنياه بطمريه ، ويسدّ فاقة جوعه بقرصيه ، ولا يأكل الفلذة في حوليه ، إلّا في سنة اضحية ، يستشرف الافطار على ادميه ، ولقد آثر اليتيمة على سبطيه ، ولم تقدروا على ذلك » إلى آخره
.
_____________________________
[١٩٩٥١] ١٦
ـ نهج البلاغة : في كتابه ( عليه السلام
) إلى عثمان بن حنيف ما يقرب منه ، وفيه : « ولو شئت لاهديت الطريق إلى مصفى هذا العسل ، ولباب هذا القمح ، ونسائج هذا القز ، ولكن هيهات أن يغلبني هواي ، ويقودني جشعي إلى تخير الأطعمة ، ولعل بالحجاز أو اليمامة من لا طمع له بالقرص ، ولا عهد له بالشبع ، أو أن أبيت مبطاناً وحولي بطون غرثى ، وأكباد حرى ، أو أكون كما قال القائل :
وحسبك داء أن تبيت ببطنة
|
|
وحولك أكباد تحنّ إلى القدّ
|
اقنع من نفسي
بان يقال : أمير المؤمنين ، ولا أشاركهم في مكاره الدهر ؟ وأكون أسوة لهم في جشوبة العيش ؟ فما خلقت ليشغلني اكل الطيبات ، كالبهيمة المربوطة همها علفها ، أو المرسلة شغلها تقمّمها ـ إلى أن قال ( عليه السلام ) ـ وأيم الله يميناً استثني فيها بمشيئة الله ، لاروضن نفسي رياضة تهش معها الى القرص اذا قدرت عليه مطعوماً ، وتقتنع بالملح مأدوما » .
[١٩٩٥٢] ١٧
ـ الصدوق في الأمالي : عن علي بن أحمد
الدقاق ، عن محمد بن الحسن الطاري ، عن محمد بن الحسين الخشاب ، عن محمد بن محسن ، عن المفضل بن عمر ، عن الصادق ، عن أبيه ، عن جده ، عن أبيه ( عليهم السلام ) ، قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في خطبة له : « ولو شئت لتسربلت
بالعبقري
المنقوش من ديباجكم ، ولأكلت لباب هذا البر بصدور دجاجكم ، ولشربت الماء الزلال برقيق زجاجكم ، ولكني أصدق الله جلت عظمته حيث يقول : ( مَن كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا
يُبْخَسُونَ )
» الخطبة .
_____________________________
[١٩٩٥٣] ١٨
ـ السيد فضل الله الراوندي في نوادره : بإسناده
عن جعفر الصادق ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) : « أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، كان يأتي أهل الصفة وكانوا ضيفان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، كانوا هاجروا من أهاليهم وأموالهم إلى المدينة ، فاسكنهم رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) صفة المسجد ، وهم أربعمائة رجل ـ يسلم عليهم بالغداة والعشي ، فأتاهم ذات يوم فمنهم من يخصف نعله ، ومنهم من يرقع ثوبه ، ومنهم من يتفلى ، وكان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يرزقهم مداً مداً من تمر في كل يوم ، فقام رجل منهم فقال : يا رسول الله ، التمر الذي ترزقنا قد أحرق بطوننا ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أما أني لو استطعت أن أُطعمكم الدنيا لأطعمتكم
، ولكن من عاش منكم من بعدي فسيغدى عليه بالجفان ويراح عليه بالجفان ، ويغدو أحدكم في قميصه ويروح في أُخرى ، وتنجدون
بيوتكم كما تنجد
الكعبة ، فقام رجل فقال : يا رسول الله ، أنا على ذلك الزمان بالاشواق ، فمتى هو ؟ قال ( صلى الله عليه وآله ) : زمانكم هذا خير من ذلك الزمان ، إنكم إن ملأتم بطونكم من الحلال ، توشكون أن تملؤوها من الحرام » الخبر .
[١٩٩٥٤] ١٩
ـ القطب الراوندي في لب اللباب : عن
النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « أكل الألوان من طعام الفساق » .
[١٩٩٥٥] ٢٠
ـ الآمدي في الغرر : عن أمير المؤمنين (
عليه السلام ) ، أنه قال : « المؤمن ينظر إلى الدنيا بعين الاعتبار ، ويقتات فيها ببطن الاضطرار » .
_____________________________
٧٣ ـ ( باب أنه يستحب إذا حضر الخبز أن لا ينتظر به غيره )
[١٩٩٥٦] ١
ـ الحسن بن فضل الطبرسي في مكارم الأخلاق
: من كتاب طب الأئمة ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، قال : « أكرموا الخبز ، فإن الله تبارك وتعالى ( أنزل له )
بركات السماء » قيل : وما اكرامه ؟ قال : « إذا حضر لم ينتظر به غيره » .
٧٤ ـ (
باب أنه لا يجوز أن يوطأ الخبز ، ولا ينبغي أن يقطع ، إلّا إذا لم يكن أدم فيجوز القطع ، ويستحب كسره باليد )
[١٩٩٥٧]
١
ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد (
عليهما السلام ) ، أنه قال في حديث : « ولا يصلى على شيء من الطعام ، فإنما هو رزق الله لخلقه ونعمته عليهم ، فعظموه ولا تطؤوه ، ولا تهاونوا
به » الخبر .
[١٩٩٥٨] ٢
ـ وعن رسول الله ( صلى الله عليه وآله )
، أنه نهى أن يقطع ـ يعني الخبز ـ بالسكين .
[١٩٩٥٩] ٣
ـ الحسن الطبرسي في المكارم : نقلاً من
كتاب طب الأئمة ( عليهم السلام ) ، قال : « اكرموا الخبز ، فإن الله عز وجل ( انزل له )
بركات السماء واخرج
بركات الأرض » قيل : وما إكرامه ؟ قال ( عليه السلام ) : « لا يقطع ولا يوطأ » .
_____________________________
[١٩٩٦٠] ٤
ـ المستغفري في طبّ النبي ( صلى الله
عليه وآله ) : قال : قال ( صلى الله عليه وآله ) : « لا تقطعوا الخبز بالسكين وأكرموه ، فإن الله تعالى أكرمه » .
٧٥ ـ (
باب كراهة شم الخبز ، واستحباب أكله
قبل اللحم إذا حضرا )
[١٩٩٦١] ١
ـ دعائم الإِسلام : عن رسول الله ( صلى
الله عليه وآله ) ، أنه نهى أن يشم الخبز كما تشمه السباع .
[١٩٩٦٢] ٢
ـ الجعفريات : بإسناده عن جعفر بن محمد ،
عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إذا أتيتم باللحم والخبز ، فابدؤوا بالخبز فسدوا به خلل الجوع ، ثم كلوا اللحم » .
٧٦ ـ (
باب استحباب تصغير الرغفان ، وكسرها إلى فوق ، وتخمير الخمير )
[١٩٩٦٣] ١
ـ القطب الراوندي في دعواته : عن النبي (
صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « صغروا رغافكم فإن مع كل رغيف بركة » .
٧٧ ـ (
باب كراهة الأكل في السوق )
[١٩٩٦٤] ١
ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله
عليه وآله ) ، قال :
_____________________________
« الأكل في السوق
دناءة » .
ورواه
المستغفري في طبّ النبي ( صلى الله عليه وآله ) : وفيه : « من الدناءة »
.
٧٨ ـ (
باب كراهة ترك اللحم أربعين يوماً )
[١٩٩٦٥] ١
ـ زيد الزراد في أصله : قال : قال أبو
عبدالله ( عليه السلام ) في حديث : « وكلوا اللحم في كل اسبوع ـ إلى أن قال ( عليه السلام ) ـ ولا تمنعوهم فوق الأربعين يوماً ، فإنه يسيء أخلاقهم » .
[١٩٩٦٦] ٢
ـ المستغفري في طبّ النبي ( صلى الله
عليه وآله ) : قال : قال ( صلى الله عليه وآله ) : اللحم ينبت اللحم ، ومن ترك اللحم أربعين صباحاً ساء خلقه » .
٧٩ ـ ( باب كراهة أكل لحم الغريض ـ يعني النيء ـ حتى تغيره الشمس أو النار )
[١٩٩٦٧] ١
ـ الرسالة الذهبية للرضا ( عليه السلام )
: « وأكل اللحم النيء يولد الدود في البطن » .
_____________________________
٨٠ ـ ( باب ما يستحب الدعاء به عند أكل الطعام
الذي يخاف ضرره )
[١٩٩٦٨] ١
ـ تفسير الإِمام ( عليه السلام ) : في
حديث الذراع المسمومة ـ إلى أن قال ( عليه السلام ) ـ : « ثم قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ادع لي فلاناً وفلاناً ـ وذكر قوماً من خيار أصحابه ـ فيهم سلمان والمقداد وأبو ذر وعمار وصهيب وبلال ، وقوم من سائر الصحابة [ تمام ]
عشرة ، وعلي ( عليه السلام ) حاضرهم
، فقال ( عليه السلام ) : اقعدوا وتحلقوا عليه ، ووضع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يده على الذراع المسمومة ، ونفث عليه وقال : بسم الله الشافي ، بسم الله الكافي ، بسم الله المعافي ، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء ولا داء ، في الأرض ولا في السماء ، وهو السميع العليم ، ثم قال : كلوا على اسم الله ، فأكل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، واكلوا حتى شبعوا ، ثم شربوا عليها الماء » الخبر .
[١٩٩٦٩] ٢
ـ وفيه : في حديث ضيافة ابن أُبي قال : «
وأتى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وعلي ( عليه السلام ) وصحبهما بالطعام المسموم ، فلما أراد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وضع يده في الطعام ، قال : يا علي أرق هذا الطعام بالرقيّة النافعة ، فقال علي ( عليه السلام ) : بسم الله الشافي » وذكر مثله سواء .
[١٩٩٧٠] ٣
ـ الصدوق في الأمالي : عن محمد بن موسى
بن المتوكل ، عن علي بن الحسين السعدآبادي ، عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي ، عن أبيه ،
_____________________________
عن أحمد بن النضر ، عن
أبي جميلة ، عن سعد بن طريف
، عن الأصبغ ، عن علي ( عليه السلام ) : وذكر ( عليه السلام ) : « أن اليهود جعلوا لامرأة يهودية فقال لها : عبدة ، جعلاً على أن تجعل سماً في شاة ، وتدعو النبي ( صلى الله عليه وآله ) وأصحابه ، ففعلت ودعت فأتوا ، فلما وضعت الشاة بين يديه تكلم كتفها فقالت : مه يا محمد لا تأكلني فإني مسمومة ـ إلى أن قال ـ فهبط جبرئيل فقال : السلام يقرأك السلام ويقول : قل : بسم الله الذي يسميه به كل مؤمن ، وبه عز كل مؤمن ، وبنوره الذي اضاءت به السماوات والأرض ، وبقدرته التي خضع لها كل جبار عنيد ، وانتكس كل شيطان مريد ، من شر السم والسحر واللمم ، بسم العلي الملك الفرد الذي لا إله إلّا هو ( وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ
شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا )
فقال النبي ( صلى الله عليه وآله ) ذلك ، وأمر أصحابه فتكلموا به ، ثم قال : كلوا ثم أمرهم أن يحتجموا » .
٨١ ـ (
باب كراهة أكل الطعام الحار جداً ، واستحباب تركه حتى يبرد أو يمكن ، وتذكر النار عنده )
[١٩٩٧١]
١
ـ الجعفريات : بإسناده عن جعفر بن محمد ،
عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، قال : « أُتي النبي ( صلى الله عليه وآله ) بطعام حار جداً ، فقال ( صلى الله عليه وآله ) : ما كان الله ليطعمنا النار ، أقروه حتى يمكن ، فإن الطعام الحار جداً ممحوق البركة للشيطان فيه شرك » .
[١٩٩٧٢] ٢
ـ وبهذا الإِسناد قال : « قال رسول الله (
صلى الله عليه وآله ) :
_____________________________
أقروا الطعام الحار
حتى يمكن أخذه ، فإن فيه خصالاً إذا أمكن : سوى
فيه البركة ، ويشبع صاحبه ، ويأمن فيه الموت » .
[١٩٩٧٣] ٣
ـ الصدوق في الخصال : في حديث الأربعمائة
قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : « اقروا الحار حتى يبرد ويمكن أكله ، ما كان الله ليطعمنا النار ، والبركة في البارد » .
[١٩٩٧٤] ٤
ـ صحيفة الرضا : بإسناده عن آبائه ، عن
علي ( عليهم السلام ) ، قال : « أُتي النبي ( صلى الله عليه وآله ) بطعام ، فادخل أصبعه فيه فإذا هو حار ، قال : دعوه حتى يبرد ، فإنه أعظم بركة ، وإن الله تبارك وتعالى لم يطعمنا النار » .
ورواه الصدوق
بأسانيد متعددة ، عن الرضا ( عليه السلام ) ، مثله
.
[١٩٩٧٥] ٥
ـ دعائم الإِسلام : عن رسول الله ( صلى
الله عليه وآله ) ، أنه نهى عن الطعام الحار وقال : « وهو غير ذي بركة » وأتي بطعام حار فقال : « ما كان الله تبارك وتعالى ليطعمنا النار ، أقروه حتى يمكن ، فإن الطعام الحار جداً ممحوق البركة ، وللشيطان فيه شركة ، وفيه إذا أمكن خصال : تنمو فيه البركة ، ويشبع صاحبه ، ويأمن فيه الموت » .
[١٩٩٧٦] ٦
ـ المستغفري في طبّ النبي ( صلى الله
عليه وآله ) : قال : قال ( صلى الله عليه وآله ) : « بردوا الطعام ، فإن الحار لا بركة فيه » .
_____________________________
٨٢ ـ ( باب كراهة النفخ في الطعام والشراب ، وعدم تحريمه )
[١٩٩٧٧] ١
ـ الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى
قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) : « أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، نهى عن أربع نفخات : في موضع السجود ، وفي الرقى ، وفي الطعام ، والشراب » .
[١٩٩٧٨] ٢
ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد (
عليهما السلام ) ، أنه رخص في النفخ في الطعام والشراب ، وقال : « إنما يكره ذلك لمن كان معه غيره ، كي لا يعافه » .
٨٣ ـ (
باب كراهة نهك*
العظام من غير تحريم ، وقطع اللحم
على المائدة بالسكين )
[١٩٩٧٩] ١
ـ ثقة الإِسلام في الكافي : عن العدة ، عن
أحمد بن أبي عبدالله ، عن محمد بن علي ، عن محمد بن الهيثم
، عن أبيه قال : صنع لنا أبو حمزة طعاماً
، فلما حضرنا رأى رجلاً ينهك عظماً ، فصاح به وقال : لا تفعل ، فإني سمعت علي بن الحسين ( عليهما السلام ) ، يقول : « لا تنهكوا العظام ، فإن فيها للجن نصيباً ، فإن فعلتم ذهب من البيت ما هو
_____________________________
خير من ذلك » .
[١٩٩٨٠] ٢
ـ القطب الراوندي في دعواته : عن النبي (
صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « لا تقطعوا اللحم بالسكين على المائدة ، فإنه من فعل الأعاجم ، وأنهشه فإنه اهنأ وامرأ » .
٨٤ ـ (
باب استحباب الابتداء بالملح في الأكل ، والختم به )
[١٩٩٨١] ١
ـ دعائم الإِسلام : عن رسول الله ( صلى
الله عليه وآله ) ، أنه قال : « من افتتح طعامه بالملح وختم به ، عوفي من اثنين وسبعين داء ، منها الجذام » .
[١٩٩٨٢] ٢
ـ صحيفة الرضا : بإسناده عن آبائه (
عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : عليكم بالملح ، فإنه شفاء من سبعين داء ، منها الجذام والبرص والجنون » .
[١٩٩٨٣] ٣
ـ وبإسناده قال : حدثني علي بن أبي طالب (
عليه السلام ) : « من بدأ بالملح أذهب الله عنه سبعين داء ، أولها الجذام » .
ورواهما الصدوق
في العيون : بأسانيد ثلاثة ، عن الرضا ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، عنهما ( صلى الله عليهما ) ، مثله
.
[١٩٩٨٤] ٤
ـ الصدوق في الخصال : عن أبيه ، عن سعد
بن عبدالله ، عن محمد بن عيسى اليقطيني ، عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن بن
_____________________________
راشد ، عن أبي بصير
ومحمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : « قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : ابدؤوا بالملح في أول طعامكم ، فلو يعلم الناس ما في الملح لاختاروه على الترياق المجرب ، ومن ابتدأ طعامه بالملح ذهب عنه سبعون داء لا يعلمه إلّا الله » .
[١٩٩٨٥] ٥
ـ الجعفريات : أخبرنا عبدالله بن محمد
قال : أخبرنا محمد بن محمد الأشعث ، حدثني موسى بن اسماعيل ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، قال : « من افتتح طعامه بملح ، دفع عنه اثنان وسبعون داء » .
[١٩٩٨٦] ٦
ـ أبو العباس المستغفري في طب النبي (
صلى الله عليه وآله ) : قال : قال ( صلى الله عليه وآله ) : « ثلاث لقمات بالملح قبل الطعام ، تصرف عن ابن آدم اثنين وسبعين نوعاً من البلاء ، منه الجنون والجذام والبرص » .
وقال ( صلى
الله عليه وآله ) : « سيد ادامكم الملح »
.
وقال ( صلى
الله عليه وآله ) : « من أكل الملح قبل كل شيء وبعد كل شيء ، دفع الله عنه ثلاثمائة وثلاثين نوعاً من البلاء ، أهونها الجذام »
.
وقال ( صلى الله
عليه وآله ) : « افتتحوا بالملح ، فإنه دواء من سبعين داء » .
_____________________________
٨٥ ـ ( باب استحباب أكل العنب حبتين حبتين لا أكثر ولا أقل ، إلّا الشيخ الكبير والطفل الصغير فحبة حبة )
[١٩٩٨٧]
١
ـ صحيفة الرضا ( عليه السلام ) : قال : «
قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : كلوا العنب حبة حبة ، فإنه اهنأ وامرأ » .
[١٩٩٨٨] ٢
ـ كتاب التعريف للصفواني : روى : أنه لا
بأس أن يقرن بين الحبتين من العنب والرمان .
[١٩٩٨٩] ٣
ـ المستغفري في طبّ النبي ( صلى الله
عليه وآله ) : قال : « كل العنب حبة حبة ، فإنها اهنأ » .
٨٦ ـ (
باب استحباب أكل احدى وعشرين زبيبة حمراء ، في كل يوم على الريق )
[١٩٩٩٠] ١
ـ الجعفريات : بالسند المتقدم ، عن علي
بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، قال : « ومن يصبح بواحدة وعشرين زبيبة حمراء ، لم يصبه إلّا مرض الموت » .
[١٩٩٩١] ٢
ـ ابنا بسطام في طب الأئمة ( عليهم
السلام ) : عن محمد بن جعفر البرسي ، عن محمد بن يحيى الأرمني ، عن محمد بن سنان ، عن المفضل ، عن أبي عبدالله ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) ، أنه قال : « من أكل احدى وعشرين زبيبة حمراء من أول النهار ، دفع الله عنه كل مرض وسقم » .
_____________________________
[١٩٩٩٢] ٣
ـ وعن حريز بن عبدالله قال : قلت لأبي
عبدالله الصادق ( عليه السلام ) : يابن رسول الله ، إن الناس يقولون في هذا الزبيب قولاً عنكم ، فما هو ؟ قال : « نعم » وذكر الحديث .
[١٩٩٩٣] ٤
ـ دعائم الإِسلام : عن رسول الله ( صلى
الله عليه وآله ) ، أنه قال : « من أكل كل يوم احدى وعشرين زبيبة منزوعة العجم
على الريق ، لم يمرض إلّا المرض الذي يموت فيه » .
[١٩٩٩٤] ٥
ـ الرسالة الذهبية للرضا ( عليه السلام )
: « ومن أراد أن يزيد [ في حفظه ]
فليأكل سبعة مثاقيل زبيباً بالغداة على الريق » .
قلت : كذا في النسخ
، والظاهر أنه سقط بعد قوله : يزيد « في حفظه » أو نحوه ، ولم يتعرض له في البحار مع شرحه قوله ( عليه السلام ) : على الريق ، ويقرب ما استظهرناه قوله ( عليه السلام ) بعده : « ومن أراد أن يقلّ نسيانه ويكون حافظاً » . إلى آخره .
٨٧ ـ (
باب استحباب الانفراد في أكل الرمانة ، وكراهة الاشتراك في أكل الرمانة الواحدة ، واستحباب الاشتراك فيما سواها )
[١٩٩٩٥] ١
ـ كتاب مثنى بن الوليد الحناط : عن زياد
بن يحيى قال : دخلت على أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، وعنده طبق فيه رمان ، فقال لي : « كل
_____________________________
من هذا الرمان »
فدنوت وأكلت فقال : « أما أنه ليس من شيء يؤكل أحب إليّ من أن لا يشركني فيه أحد غير الرمانة ، أنه ما من رمانة إلّا وفيها حبة من الجنة » .
[١٩٩٩٦] ٢
ـ جعفر بن أحمد القمي في كتاب الغايات : عن
أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : « ما شيء أُشارك
فيه أبغض إليّ من الرمان ، لأنه ليس من رمانة إلّا وفيها حبة من الجنة » .
[١٩٩٩٧] ٣
ـ دعائم الإِسلام : عن علي ( عليه السلام
) ، أنه كان لا يشارك أحداً في الرمانة ، ويتتبع ما سقط .
[١٩٩٩٨] ٤
ـ صحيفة الرضا : بإسناده عن آبائه ، عن
علي بن الحسين قال : « قال أبو عبدالله الحسين بن علي ( عليهما السلام ) : إن عبدالله بن العباس كان يقول : إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، كان إذا أكل الرمانة لم يشركه أحد فيه ، ويقول : في كل رمانة حبة من حبات الجنة » .
[١٩٩٩٩] ٥
ـ الطبرسي في المكارم : عن النبي ( صلى
الله عليه وآله ) ، كان ( صلى الله عليه وآله ) إذا أكله ـ يعني الرمان ـ لا يشركه فيه أحد .
٨٨ ـ (
باب استحباب استيعاب حبات الرمانة ، واستيفاء أكلها ، وتتبع ما سقط منها
)
[٢٠٠٠٠] ١
ـ الجعفريات : بإسناده عن جعفر بن محمد ،
عن أبيه ، عن
_____________________________
جده علي بن الحسين ، عن
أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، أنه قال : « ليس من رمانة إلّا وفيها حبة من رمان الجنة ، فإذا شذ شيء منها فاتبعوه وكلوه » .
دعائم الإِسلام
: عن علي ( عليه السلام ) ، مثله
.
[٢٠٠٠١] ٢
ـ الحسن بن فضل الطبرسي في مكارم الأخلاق
: عن الصادق ( عليه السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ما من رمانة إلّا وفيها حبة من رمان الجنة ، فإذا تبدد منها شيء فخذوه ، وما وقعت وما دخلت تلك الحبة معدة امرىء مسلم ، إلّا أنارتها أربعين صباحاً » .
[٢٠٠٠٢] ٣
ـ وعن مرجانة ـ مولاة صفية ـ قالت : رأيت
علياً ( عليه السلام ) ، يأكل رماناً ، فرأيته يلتقط مما يسقط منه ( شيء )
.
[٢٠٠٠٣] ٤
ـ وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، قال
: « سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، يقول : من أكل رمانة حتى يستتمها ، نور الله قلبه أربعين ليلة » .
٨٩ ـ (
باب تأكد كراهة أكل الإِنسان زاده وحده )
[٢٠٠٠٤] ١
ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ونروي :
أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، لعن ثلاثة : آكل زاده وحده ، وراكب الفلاة وحده ، والنائم في بيت وحده » .
_____________________________
[٢٠٠٠٥] ٢
ـ بعض نسخ نهج البلاغة : في وصية أمير
المؤمنين ( عليه السلام ) لكميل بن زياد : « إذا أكلت طعاماً فواكل به ولا تبخل عليه ، فإنك لن ترزق الناس شيئاً ، والله يجزل لك الثواب » الوصية .
ورواه عماد
الدين الطبري في بشارة المصطفى ، والحسن بن علي بن شعبة في تحف العقول : عنه ( عليه السلام ) ، مثله
.
٩٠ ـ (
باب استحباب أكل الرمان على الريق ، وخصوصاً يوم الجمعة وليلة الجمعة )
[٢٠٠٠٦] ١
ـ جعفر بن أحمد القمي في كتاب الغايات : عن
أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « ومن أكل رمانة على الريق ، أنارت قلبه ، وطردت عنه وسوسة الشيطان أربعين صباحاً » .
٩١ ـ ( باب استحباب حضور البقل والخضرة على المائدة ، والأكل منها ، وكراهة خلوها من ذلك )
[٢٠٠٠٧] ١
ـ الشيخ الطوسي في أماليه : عن الحسين بن
عبيد الله ، عن التلعكبري ، عن محمد بن همام ، عن علي بن الحسين الهمداني ، عن محمد بن خالد البرقي ، عن أبي قتادة قال : قال لي أبو عبدالله ( عليه السلام ) : لكل شيء حلية ، وحلية الخوان البقل » الخبر .
_____________________________
٩٢ ـ ( باب استحباب تخليل الإِنسان بعد الأكل ، وكراهة تركه )
[٢٠٠٠٨] ١
ـ الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى
قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : تخللوا على أثر الطعام ، فإنه صحة للناب والنواجد ، ويجلب على العبد الرزق » .
[٢٠٠٠٩] ٢
ـ وبهذا الاسناد قال : « إن رسول الله ( صلى
الله عليه وآله ) ، خرج ذات يوم فقال : حبذا المتخللون ، فقيل : يا رسول الله وما هذا التخلل ؟ قال : التخلل في الوضوء : بين الأصابع والأظافير ، والتخلل من الطعام ، فليس شيء أشد على ملكي المؤمن من أن يريا شيئاً من الطعام في فيه وهو قائم يصلي » .
ورواهما في
الدعائم : عنه ( صلى الله عليه وآله ) ، مثله
.
[٢٠٠١٠] ٣
ـ الحسن بن فضل الطبرسي في المكارم : من
كتاب الفردوس ، عن سعد بن معاذ ، قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : « نقوا أفواهكم بالخلال ، فإنه مسكن الملكين الحافظين الكاتبين ، وإن مدادهما الريق ، وقلمهما اللسان ، وليس شيء أشد عليهما من فضل الطعام في الفم » .
[٢٠٠١١] ٤
ـ وقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله )
: « رحم الله المتخللين من أُمتي في الوضوء والطعام » .
_____________________________
[٢٠٠١٢] ٥
ـ وعن الصادق ( عليه السلام ) قال : «
قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : تخللوا على أثر الطعام ، فإنه مصحة للفم والنواجد ، ويجلب الرزق على العبد » .
[٢٠٠١٣] ٦
ـ القطب الراوندي في دعواته : عن النبي (
صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال لعلي ( عليه السلام ) : « عليك بالخلال ، فإنه يذهب بالبادجنام
» .
[٢٠٠١٤] ٧
ـ القضاعي في الشهاب : عن رسول الله (
صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « رحم الله المتخللين من أُمتي في الوضوء والطعام » .
وقال ( صلى
الله عليه وآله ) : « حبذا المتخللون من أُمتي »
.
[٢٠٠١٥] ٨
ـ المستغفري : في طبّ النبي ( صلى الله
عليه وآله ) قال : « من استعمل الخشبتين أمن
من عذاب القلبتين
» .
وقال ( صلى
الله عليه وآله ) : « تخلّلوا على الطعام وتمضمضوا فإنّها
مضجعة للناب والنواجد » .
_____________________________
[٢٠٠١٦] ٩
ـ وقال ( صلى الله عليه وآله ) : « تخلّلوا
فإنّه من النظافة والنظافة من الإِيمان والإِيمان وصاحبه في الجنّة » .
٩٣ ـ (
باب جواز التخلل بكل عود ، وكراهته بعود الريحان والرمان والقصب والخوص والآس والطرفاء ، دون ماسواها )
[٢٠٠١٧] ١
ـ الجعفريات : بالسند المتقدم عن علي (
عليه السلام ) : « أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، نهى أن يتخلل بالقصب وأن يستاك به ، ونهى أن يتخلل بالرمان والريحان ، فإن ذلك يحرك عرق الجذام » .
الدعائم : عنه (
عليه السلام ) ، مثله
.
[٢٠٠١٨] ٢
ـ وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه
نهى عن التخلل بالقصب والرمان والريحان ، وقال ( عليه السلام ) : « إن الخلال يجلب الرزق » .
[٢٠٠١٩] ٣
ـ القطب الراوندي في دعواته : عن النبي (
صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال لعلي ( عليه السلام ) : « ولا تخلل بالقصب ولا بالآس ولا بالرمان » .
[٢٠٠٢٠] ٤
ـ الطبرسي في المكارم : نقلاً من كتاب طب
الأئمة ( عليهم السلام ) ، عن الرضا ( عليه السلام ) ، قال : « لا تخللوا بعود الرمان ولا بقضيب الريحان ، فإنهما يحركان عرق الجذام ، قال : وكان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، يتخلل بكل ما أصاب إلّا الخوص والقصب » .
_____________________________
[٢٠٠٢١] ٥
ـ وروى محمد بن الحسن الداري ، يرفع
الحديث ، أنه ( صلى الله عليه وآله ) قال : « من تخلل بالقصب ، لم تقض له حاجة سبعة أيام » .
[٢٠٠٢٢] ٦
ـ وعن الصادق ( عليه السلام ) ، قال : «
لا تخللوا بالقصب ، فإن كان ولا محالة فلتنزع الليطة
» .
[٢٠٠٢٣] ٧
ـ وعن رسول الله ( صلى الله عليه وآله )
، أنه نهى أن يتخلل بالرمان والقصب ، وقال : « إنهما يحركان عرق الآكلة » .
[٢٠٠٢٤] ٨
ـ الصدوق في الخصال : عن محمد بن علي
ماجيلويه ، عن عمه محمد بن أبي القاسم ، عن محمد بن علي الكوفي ، عن محمد بن زياد ، عن عبدالله بن عبدالرحمن ، عن ثابت بن أبي صفية ، عن ثور بن سعيد ، عن أبيه ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، قال : « التخلل بالطرفاء يورث الفقر » الخبر .
٩٤ ـ (
باب استحباب أكل ما يبقى بين الأسنان مما يلي اللثة أو مقدم الفم ، وما يخرجه اللسان ، ورمي ما يخرجه الخلال ، وما كان في الأضراس ، وجواز أكله )
[٢٠٠٢٥] ١
ـ الطبرسي في مكارم الأخلاق : عن النبي (
صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال في حديث : « من أكل فما تخلل فلا يأكل ، وما لاث بلسانه فليبلع » .
_____________________________
٩٥ ـ ( باب استحباب غسل الفم
بالسعد* بعد الطعام ، وادخاله الفم ثم الرمي به ، واتخاذه في الأشنان ، ودلك الأسنان به ، والاستنجاء به من الغائط )
[٢٠٠٢٦] ١
ـ ابنا بسطام في طب الأئمة ( عليهم
السلام ) : عن الباقر ( عليه السلام ) ، كان إذا توضأ بالأشنان أدخله فاه فتطاعمه ، ثم رمى به .
[٢٠٠٢٧] ٢
ـ روي عن أبي الحسن الماضي ( عليه السلام
) ، قال : « ضربت عليّ أسناني ، فجعلت عليها السعد » .
[٢٠٠٢٨] ٣
ـ الحسن بن فضل الطبرسي في المكارم : عن ابراهيم
بن ( بسطام )
قال : أخذني اللصوص وجعلوا في فمي الفالوذج [ الحار ]
حتى نضج ، ثم حشوه بالثلج بعد ذلك ، فتساقطت
أسناني وأضراسي ، فرأيت الرضا ( عليه السلام ) في النوم ، فشكوت إليه ذلك ، قال : « استعمل السعد ، فإن أسنانك تنبت
» فلما حمل إلى خراسان بلغني أنه مارّ بنا ، فاستقبلته وسلمت عليه وذكرت له حالي ، واني رأيته في المنام وأمرني باستعمال السعد ، وقال : « أنا آمرك
في اليقظة » فاستعملته ( فعادت إليّ ) أسناني وأضراسي كما
كانت .
_____________________________
٩٦ ـ ( باب استحباب غسل خارج الفم بعد الأكل بالأشنان ، وعدم جواز أكله )
[٢٠٠٢٩] ١
ـ ابنا بسطام في طب الأئمة ( عليهم
السلام ) : عن الباقر ( عليه السلام ) ، أنه قال : « الأشنان رديء يبخر الفم ، ويصفر اللون ، ويضعف الركبتين » .
قلت : إن صار
بعدما غسل به من الخبائث ، فالحكم عدم جواز أكله ، وإلّا فظاهر اخباره الكراهة .
٩٧ ـ (
باب استحباب اتخاذ شاة حلوب في المنزل أو شاتين )
[٢٠٠٣٠] ١
ـ الجعفريات : بإسناده عن جعفر بن محمد ،
عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : الشاة المنتجة بركة » .
ورواه في
البحار : عن أصل من أُصولنا ، عن هارون بن موسى ، عن محمد بن علي ، عن محمد بن الحسين ، عن علي بن اسباط ، عن ابن فضال ، عن الصادق ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، عنه ( صلى الله عليه وآله ) ، مثله
.
[٢٠٠٣١] ٢
ـ المستغفري في طبّ النبي ( صلى الله
عليه وآله ) : قال : قال ( صلى الله عليه وآله ) : « الشاة بركة ، والشاتان بركتان ، وثلاث شياه غنيمة » .
_____________________________
[٢٠٠٣٢] ٣
ـ المولى المزيدي في تحفة الإِخوان : في
خبر طويل في قصة آدم وحواء ( عليهما السلام ) ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « ما أحب من الدنيا إلّا أربعة : فرساً أُجاهد بها في سبيل الله ، وشاة أفطر على لبنها ، وسيفاً أدفع به عن عيالي ، وديكاً يوقظني عند الصلاة » .
٩٨ ـ (
باب كراهة القران بين الفواكه وغيرها لمن أكل مع المسلمين إلّا بإذن ، وجوازه لمن أكل وحده )
[٢٠٠٣٣] ١
ـ دعائم الإِسلام : عن رسول الله ( صلى
الله عليه وآله ) ، أنه نهى عن القران بين التمرتين في فم ، وعن سائر الفاكهة كذلك ، قال جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) : « إنما ذلك إذا كان مع الناس في طعام مشترك ، فأما من أكل وحده فليأكل كيف أحب » .
[٢٠٠٣٤] ٢
ـ الصدوق في العلل : عن أبيه ، عن سعد بن
عبدالله ، عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي ، عن موسى بن قاسم البجلي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ( عليهما السلام ) ، قال : سألته عن القران بين التين والتمر وسائر الفواكه ، قال : « نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن القران ، فإن كنت وحدك فكل كيف أحببت ، فإن كنت مع قوم مسلمين فلا تقرن » .
[٢٠٠٣٥] ٣
ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله
عليه وآله ) ، أنه نهى عن القران إلّا أن يستأذن الرجل أخاه ، والقران أن يجمع بين التمرتين في الأكل .
_____________________________
٩٩ ـ ( باب جملة من آداب المائدة )
[٢٠٠٣٦] ١
ـ الجعفريات : بإسناده عن جعفر بن محمد ،
عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، أنه قال : « من أراد البقاء ولا بقاء ، فليخفف الرداء ، وليباكر الغداء ، وليقل الجماع » .
[٢٠٠٣٧] ٢
ـ وبهذا الإِسناد : ان علياً ( عليه
السلام ) ، كان يكره أن يغسل الرجل يده بالدقيق أو الخبز أو بالتمر ، وقال : « به تنفر النعمة » .
دعائم الإِسلام
: عنه ( عليه السلام ) ، مثله
[٢٠٠٣٨] ٣
ـ وعن رسول الله ( صلى الله عليه وآله )
، أنه نهى أن يرفع الطست من بين أيدي
القوم حتى يمتليء .
[٢٠٠٣٩] ٤
ـ وعن علي ( عليه السلام ) ، أنه كان
يقول : « من أراد البقاء ولا بقاء ، فليخفف الرداء ، وليدم الحذاء ، ويقل مجامعة النساء ، ويباكر الغداء » .
[٢٠٠٤٠] ٥
ـ الشيخ الطبرسي في مجمع البيان : عن
عطاء بن أبي رياح ، عن سلمان الفارسي ، أنه قال : والله ما تبع عيسى ( عليه السلام ) شيئاً من المساوىء قط ، ولا انتهر يتيماً
، ولا قهقه ضحكاً ، ولا ذب ذباباً عن وجهه ، ولا أخذ على أنفه من شيء نتن قط ، ولا عبث قط .
_____________________________
ولما سأله
الحواريون أن ينزل عليهم مائدة ، لبس صوفاً وبكى وقال : ( اللَّـهُمَّ رَبَّنَا أَنزِلْ عَلَيْنَا
مَائِدَةً مِّنَ السَّمَاءِ ) الآية ، فنزلت سفرة حمراء بين غمامتين ـ إلى أن قال ـ ثم كشف المنديل عنها ، وقال : بسم الله خير الرازقين فإذا هو سمكة مشوية ليس عليها فلوسها ، تسيل سيلاً من الدسم ، وعند رأسها ملح ، وعند ذنبها خل ، وحولها من أنواع البقول ما عدا الكراث ، وإذا خمسة أرغفة على واحد منها زيتون ، وعلى الثاني عسل ، وعلى الثالث سمن ، وعلى الرابع جبن ، وعلى الخامس قديد ، فقال شمعون : يا روح الله ، أمن طعام الدنيا أم من طعام الآخرة ؟ فقال عيسى ( عليه السلام ) : ليس شيء مما ترون من طعام الدنيا ولا من طعام الآخرة ، ولكن شيء افتعله الله بالقدرة الغالبة ، كلوا مما سألتم يمددكم ويزدكم من فضله ، الخبر .
[٢٠٠٤١] ٦
ـ وعن عمار بن ياسر ، عن النبي ( صلى
الله عليه وآله ) ، قال : « نزلت المائدة خبزاً ولحماً ، وذلك أنهم سألوا عيسى طعاماً لا ينفد يأكلون منها ، قال : فقيل لهم : إنها مقيمة لكم ما لم تخونوا أو تخبؤوا أو ترفعووا ، فإن فعلتم ذلك عذبتم ، قال : فما مضى يومهم حتى خبؤا ورفعوا وخانوا » .
[٢٠٠٤٢] ٧
ـ أبو القاسم الكوفي في كتاب الأخلاق : قيل
في بعض السير والآثار : إن في الطعام خمس عشرة خصلة ، منها خمس فرض ، وخمس سنة ، وخمس آداب .
فالفرض من ذلك
: أن يقصد الحلال من المأكولات ، والتسمية على أول الطعام ، والحمد لله بعد الفراغ منه ، وجودة المضغ قبل البلع ، ولا يزيد
_____________________________
الأكل على شبعه .
والسنة في ذلك
: غسل اليدين قبل الطعام وبعده ، والأكل بالخمس الأصابع ، ومصهن إذا فرغ من الأكل ، يرجى في ذلك من البركة على ما ورد به الخبر ، وأكل كل إنسان من بين يديه في الصحاف ، فأما أطباق الفواكه فليأكل منها حيث شاؤوا ، والجلوس للأكل على الرجل اليسرى وإقامة اليمنى .
والأدب من ذلك
: فهو الأكل بثلاث أصابع ، وغض الطرف عن المؤاكلين ، وصغر اللقمة ، والمضغ لها على جانب واحد من الفم إلى أن يبلع اللقمة ، ثم إن أحب أن يمضغ لقمة أُخرى على الجانب الآخر فجائز ذلك ، وأكره تحويل لقمة واحدة من جانب إلى جانب الفم ، والمضغ لها في الجانبين معاً ، ثم مسح اليد بالمنديل دون المس لها .
[٢٠٠٤٣] ٨
ـ كتاب التعريف لشيخ الطائفة محمد بن
أحمد بن عبدالله بن قضاعة بن صفوان بن مهران الجمال : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : « كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، إذا قعد على المائدة يقعد قعدة العبد ، وكان يتكىء على فخذه الأيسر » .
[٢٠٠٤٤] ٩
ـ وروي : إن العبد إذا جلس على المائدة
مع أخيه المؤمن ، أفرغت عليهما الرحمة ، وتساقط عليهما البركة ، فلا يزالان كذلك حتى يقوما عنها .
[٢٠٠٤٥] ١٠
ـ وروي : إن طول الجلوس على المائدة لا
يصير من العمر .
[٢٠٠٤٦] ١١
ـ وروي : إن البركة تكون على [ المائدة
التي ] عليها الملح ،
_____________________________
ومن افتتح بالملح
وختم به ، أمن من رياح القولنج ، وطول الجلوس على المائدة والحديث عليها ، لأن المجوس لا ترى الكلام على الطعام ، وإذا أردت الخلال فاكسر رأسه ، فقد روي : أن على رؤوسه الشياطين ، وأول من يغسل يده من الغمر ، أشرف من يحضر عندك وأعلمهم .
[٢٠٠٤٧] ١٢
ـ روي : اجمعوا غسلكم يجمع الله شملكم ، والاستلقاء
بعد الطعام ممرىء ويدر العروق ، والنوم بعد الطعام يهضم ويمرىء ، ولا يقرن بين شيء من الفواكه إلّا العنب والرمان ، فإنه قد روي : أنه لا بأس أن يقرن بين الحبتين من العنب والرمان .
[٢٠٠٤٨] ١٣
ـ أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في
الاحتجاج : بالإِسناد إلى أبي محمد العسكري ( عليه السلام ) ، أنه قال : « ورد على أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أخوان له مؤمنان ـ أب وابن ـ فقام إليهما وأكرمهما ، وأجلسهما في صدر مجلسه ، وجلس بين أيديهما ، ثم أمر بطعام فأُحضر ، فأكلا منه ، ثم جاء قنبر بطست وابريق خشب ومنديل لبيس
، وجاء ليصب على يد الرجل ، فوثب أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فأخذ الابريق ليصب على يد الرجل ، فتمرغ الرجل في التراب ، فقال : يا أمير المؤمنين ، الله يراني وأنت تصب على يدي ! قال : اقعد واغسل [ يدك ]
فإن الله عز وجل يراك ، وأخوك الذي لا يتميز منك ولا يفضل
عليك يخدمك ،
_____________________________
يريد بذلك خدمة في
الجنة ، مثل عشرة أضعاف عدد أهل الدنيا ، وعلى حسب ذلك مماليكه فيها ، فقعد الرجل ، فقال له علي ( عليه السلام ) : اقسمت بعظيم حقي الذي عرفته وبجلته
، وتواضعك لله حتى جازاك عنه ، بأن ندبني
لما شرفك به من خدمتي لك ، لما غسلت مطمئناً ، كما كنت تغسل لو كان الصاب عليك قنبراً ، ففعل الرجل ذلك .
فلما فرغ ناول
الابريق محمد بن الحنفية ، وقال : يا بني لو كان هذا الابن حضرني دون أبيه ، لصببت على يده ، ولكن الله عز وجل يأبى أن يسوي بين ابن وأبيه ، إذا جمعهما مكان ، لكن قد صب الأب على الأب فليصب الإِبن على الإِبن ، فصب محمد بن الحنفية على الإِبن ، ثم قال الحسن بن علي العسكري ( عليهما السلام ) : فمن اتبع علياً ( عليه السلام ) على ذلك ، فهو الشيعي حقاً » .
تفسير الإِمام (
عليه السلام ) ، مثله
.
[٢٠٠٤٩] ١٤
ـ ابنا بسطام في طب الأئمة ( عليهم
السلام ) : عن سهل بن أحمد قال : حدثنا محمد بن أورمة قال : حدثنا صالح بن محمد ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر الباقر ( عليه السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه فيه ، فإن في أحد جناحيه شفاء ، وفي الآخر سماً ، وإنه يغمس جناحه المسموم في الشراب ، ولا يغمس الذي فيه الشفاء ، فاغمسوها لئلا يضركم » .
[٢٠٠٥٠] ١٥
ـ صحيفة الرضا ( عليه السلام ) : بإسناده
عن آبائه
_____________________________
( عليهم السلام ) ، قال
: « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ما من مائدة وضعت فقعد عليها من اسمه محمد أو أحمد ، إلّا قدس ذلك المنزل في كل يوم مرتين » .
[٢٠٠٥١] ١٦
ـ الشيخ المفيد في الاختصاص : وروي : اطيلوا
الجلوس على الموائد ، فإنها [ أوقات ]
لا تحسب من أعماركم .
[٢٠٠٥٢] ١٧
ـ المستغفري في طبّ النبي ( صلى الله
عليه وآله ) : قال : قال ( صلى الله عليه وآله ) : « لا تقطعوا اللحم بالسكين على الخوان ، فإنه من صنع الأعاجم ، والهسوه لهساً
فإنه اهنأ وامرأ » .
وقال ( صلى
الله عليه وآله ) : « من أكل فاكهة وتراً لم تضره »
.
وقال ( صلى
الله عليه وآله ) : « إن شربتم اللبن فتمضمضوا فإن فيه دسماً »
.
١٠٠ ـ (
باب نوادر ما يتعلق بأبواب آداب المائدة )
[٢٠٠٥٣] ١
ـ دعائم الإِسلام : روينا عن رسول الله (
صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « إذا وضعت موائد آل محمد ( عليهم السلام ) ، حفت بهم الملائكة يقدسون الله ويستغفرون لهم ، ولمن أكل من طعامهم » وكان بعضهم ( عليه السلام ) إذا حضر طعامه أحد قال : « كل يا عبدالله وتبرك به » .
_____________________________
[٢٠٠٥٤] ٢
ـ الجعفريات : بإسناده عن جعفر بن محمد ،
عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من ترك أكل النقي
، وركوب الهملجة
، فأنا وهو شريكان » .
[٢٠٠٥٥] ٣
ـ وبهذا الإِسناد : عن جعفر بن محمد ، عن
أبيه : « أن علياً ( عليهم السلام ) كان يقول : لا مضمضة من طعام ولا شراب ، ولو فعلت ما تمضمضت إلّا من اللبن » .
[٢٠٠٥٦] ٤
ـ زيد الزراد في أصله : قال : قال أبو
عبدالله ( عليه السلام ) : « إياكم وموائد الملوك ، وهم أبناء الدنيا ، فإن لذلك ضراوة كضراوة الخمر » .
[٢٠٠٥٧] ٥
ـ أبو العباس محمد بن يزيد المبرد في
الكامل : حدثنا أبو محلم محمد بن هشام ، في اسناد ذكره ، آخره أبو نيزر ، قال أبو نيزر : جاءني علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) وأنا أقوم بالضيعتين عين أبي نيزر والبغيبغة ، فقال لي : « هل عندك من طعام ؟ » فقلت : طعام لا ارضاه لأمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، قرع من قرع الضيعة صنعته بإهالة سنخة ، فقال : « عليّ به
» فقام إلى الربيع وهو جدول فغسل يده ، ثم أصاب من ذلك شيئاً ، ثم رجع إلى الربيع فغسل يديه بالرمل حتى انقاهما ،
_____________________________
ثم ضم يديه كل واحدة
منهما إلى أُختها وشرب بهما ، حسي من ماء الربيع ، ثم قال : « يا أبا نيزر ، إن الأكف أنظف الآنية » ثم مسح ندى ذلك الماء على بطنه ، وقال : « من ادخله بطنه في النار فأبعده الله » الخبر ، وتمامه في آخر كتاب الوقوف
.
[٢٠٠٥٨] ٦
ـ المستغفري في طب النبي ( صلى الله عليه
وآله ) : قال : قال ( صلى الله عليه وآله ) : « المؤمن يأكل بشهوة أهله ، والمنافق يأكل أهله بشهوته » .
[٢٠٠٥٩] ٧
ـ وقال ( صلى الله عليه وآله ) : « الأكل
مع الخدّام من التواضع ، فمن أكل معهم اشتاقت إليه الجنة » .
_____________________________
أبواب الأطعمة
المباحة
١ ـ ( باب أن كل ما لا نص على تحريمه من الأطعمة المعتادة فهو مباح ، وذكر جملة من الأطعمة المباحة )
[٢٠٠٦٠] ١
ـ تفسير الإِمام ( عليه السلام ) قال : «
قال الله تعالى : ( يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ
ـ من أنواع اثمارها واطعمتها ـ حَلَالًا طَيِّبًا )
لكم إذا اطعتم ربكم في تعظيم من عظمه ، والاستخفاف بمن أهانه وصغره » .
[٢٠٠٦١] ٢
ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « اعلم أن
الله تبارك وتعالى لم يبح أكلا ولا شرباً ، إلّا ما فيه المنفعة والصلاح ، ولم يحرم إلّا ما فيه الضرر والتلف والفساد ، فكل نافع مقو للجسم فيه قوة للبدن فهو حلال ، وكل مضر يذهب بالقوة أو قاتل فحرام » إلى آخره .
٢ ـ (
باب استحباب اختيار خبز الشعير
على خبز الحنطة وغيرها )
[٢٠٠٦٢] ١
ـ الحسن بن فضل الطبرسي في المكارم : من
كتاب النبوة ، عن
_____________________________
أبي عبدالله ( عليه
السلام ) ، قال : « ما زال طعام رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، الشعير حتى قبضه الله إليه » .
[٢٠٠٦٣] ٢
ـ وعن الصادق ( عليه السلام ) ، قال : «
كان قوت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) الشعير ، وحلواه التمر ، وادامه الزيت » .
[٢٠٠٦٤] ٣
ـ وعنه ( عليه السلام ) ، قال : « لو علم
الله في شيء شفاء أكثر من الشعير ، ما جعله الله غذاء الأنبياء ( عليهم السلام ) » .
[٢٠٠٦٥] ٤
ـ وعن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، قال :
« فضل خبز الشعير على البر كفضلنا على الناس ، ما من نبي إلّا وقد دعا لأكل الشعير وبارك عليه ، وما دخل جوفاً إلّا وأخرج
كل داء فيه ، وهو قوت الأنبياء ، وطعام الأبرار ، أبى الله أن يجعل قوت الأنبياء للأشقياء » .
[٢٠٠٦٦] ٥
ـ وعن عبدالله بن مسعود قال : قال رسول
الله ( صلى الله عليه وآله ) : «يابن مسعود ، إن شئت نبأتك بأمر نوح نبي الله ، إنه عاش ألف سنة إلّا خمسين عاماً [ يدعو إلى الله ]
فكان إذا أصبح قال : لا أمسي ، وإذا أمسى قال : لا أُصبح ، وكان لباسه الشعر وطعامه الشعير ، وإن شئت نبأتك بأمر داود ( عليه السلام ) خليفة الله في الأرض ، كان لباسه الشعر وطعامه الشعير ، وإن شئت نبأتك بأمر سليمان ( عليه السلام ) ( مع ما )
كان فيه من الملك ، كان يأكل الشعير ويطعم الناس الحوارى
ـ إلى أن
_____________________________
قال ـ وإن شئت نبأتك
بأمر ابراهيم خليل الرحمن ( عليه السلام ) ، كان لباسه الصوف وطعامه الشعير » الخبر .
[٢٠٠٦٧] ٦
ـ القطب الراوندي في دعواته : عن الصادق (
عليه السلام ) ، قال : « كان سليمان يطعم أضيافه اللحم بالحوارى
، ويأكل هو الشعير غير منخول » .
[٢٠٠٦٨] ٧
ـ ابن شهر آشوب في المناقب : عن الباقر (
عليه السلام ) ، في خبر : « كان ـ يعني علياً ( عليه السلام ) ـ ليطعم خبز البر واللحم ، وينصرف إلى منزله ويأكل خبز الشعير والزيت والخل » .
[٢٠٠٦٩] ٨
ـ الحسين بن سعيد الأهوازي في كتاب الزهد
: عن ابن أبي عمير ، عن ابن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : « إن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، كان قوته الشعير من غير ادم » .
[٢٠٠٧٠] ٩
ـ أحمد بن علي الطبرسي في الإِحتجاج : عن
سلمان الفارسي ، في جواب كتاب كتبه إلى عمر : وأما ما ذكرت اني أقبلت على سف الخوص وأكل الشعير ، فما هو مما يعير به مؤمن ويؤنب عليه ، وأيم الله ـ يا عمر ـ لأكل الشعير وسف الخوص
، والاستغناء به عن رفيع المطعم والمشرب ، وعن غصب مؤمن [ حقه ]
وادعاء ما ليس له بحق ، أفضل وأحب إلى الله عز وجل ، وأقرب للتقوى ، ولقد رأيت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، إذا أصاب الشعير أكله ، وفرح به ولم يسخطه . . الخبر .
_____________________________
[٢٠٠٧١] ١٠
ـ الشيخ المفيد في الأمالي : عن أحمد بن
محمد بن الحسن بن الوليد ، عن أبيه ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن العباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن علي بن عقبة ، عن أبي كهمس ، عن عمر بن سعيد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : « فاعلم أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، كان قوته الشعير ، وحلواه التمر
، ووقوده السعف » الخبر .
٣ ـ (
باب أكل خبز الأُرز )
[٢٠٠٧٢] ١
ـ الطبرسي في المكارم : في خبز الأُرز : عن
الصادق ( عليه السلام ) ، قال : « ما دخل جوف المسلول مثله ، إنه يسل الداء سلاً » .
[٢٠٠٧٣] ٢
ـ ومن الصحيفة عن ابن أبي نافع
وغيره يرفعونه قال : قال ( عليه السلام ) : « ما من شيء أنفع منه ، وما من شيء يبقى في الجوف من غدوة إلى الليل إلّا خبز الأُرز » .
٤ ـ (
باب استحباب اختيار السويق*
على غيره )
[٢٠٠٧٤] ١
ـ ابنا بسطام في طبّ الأئمة : عن أبي
جعفر الباقر
_____________________________
( عليه السلام ) ، قال
: « ما أعظم بركة السويق ! إذا شربه الإِنسان على الشبع أمرأ وهضم الطعام ، وإذا شربه الإِنسان على الجوع أشبعه ، ونعم الزاد في السفر والحضر السويق » .
[٢٠٠٧٥] ٢
ـ وعن أحمد بن غياث ، عن محمد بن عيسى ، عن
القاسم بن محمد ، عن بكر بن محمد قال : كنت عند أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، فقال له رجل : يابن رسول الله ، يولد الولد فيكون فيه البله والضعف ، فقال : « ما يمنعك من السويق ! اشربه ومر أهلك به ، فإنه ينبت اللحم ، ويشد العظم ، ولا يولد لكم إلّا القوي » .
[٢٠٠٧٦] ٣
ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد (
عليهما السلام ) ، أن رجلاً من أصحابه شكا إليه اختلاف البطن ، فأمره أن يتخذ من الأُرز سويقاً ويشربه ، ففعل وعوفي ، الخبر .
[٢٠٠٧٧] ٤
ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال في
السويق : « ينبت اللحم ، ويشد العظم ، وقال : المحموم يغسل له السويق ثلاث مرات ويعطاه ، فإنه يذهب بالحمى ، ينشف المرة
والبلغم ، ويقوي الساقين » .
[٢٠٠٧٨] ٥
ـ أحمد بن أبي طالب الطبرسي في الاحتجاج
: عن الحسن بن محمد النوفلي ، في خبر احتجاج الرضا ( عليه السلام ) على ارباب الملل ، قال : لما أراد المصير إلى المأمون توضأ وضوء الصلاة ، وشرب شربة سويق وسقانا . . الخبر .
_____________________________
[٢٠٠٧٩] ٦
ـ الشريف الزاهد أبو عبدالله محمد بن علي
العلوي الحسيني في كتاب التعازي : بإسناده عن محمد بن منصور ، عن مرة الجعفي ، عن أبي حازم الحريري ، يرفع به إلى مسروق قال : دخلت يوم عرفة على الحسين بن علي ( عليهما السلام ) واقداح السويق بين يديه وبين يدي أصحابه ، والمصاحف في حجورهم ، وهم ينتظرون الافطار . . . الخبر .
[٢٠٠٨٠] ٧
ـ علي بن عيسى في كشف الغمة : وكان قد
ولى علي ( عليه السلام ) عكبراً
رجلاً من ثقيف ، قال : قال له : « إذا صليت الظهر غداً فعد إليّ » فعدت إليه في الوقت المعين ، فلم أجد عنده حاجباً يحبسني دونه ، فوجدته جالساً وعنده قدح وكوز ماء ، فدعا بوعاء مشدود مختوم ، فقلت في نفسي : لقد أمنني حتى يخرج إليّ جوهراً ، فكسر الختم وحله فإذا فيه سويق ، فأخرج منه فصبه في القدح وصب عليه ماء ، فشرب منه وسقاني . . . الخبر .
[٢٠٠٨١] ٨
ـ ثقة الإِسلام في الكافي : عن علي بن
محمد ، عن محمد بن أحمد ، عن الحسن بن علي ، عن يونس ، عن مصقلة الطحان قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) ، يقول : « لما قتل الحسين ( عليه السلام ) ، أقامت امرأته الكلبية عليه مأتماً ، وبكت وبكين النساء والخدم حتى جفت دموعهن وذهبت ، فبينا هي كذلك إذ رأت جارية من جواريها تبكي ودموعها تسيل ، فدعتها فقالت لها : مالك أنت من بيننا تسيل دموعك ؟ قالت : إني لما أصابني الجهد شربت شربة سويق قال
: فأمرت بالطعام والأسوقة ،
_____________________________
فأكلت وشربت وأطعمت
وسقت ، وقالت : إنما نريد بذلك أن نتقوى على البكاء على الحسين ( عليه السلام ) » الخبر .
٥ ـ (
باب استحباب أكل السويق الجاف المغسول ، سبع غسلات أو ثلاثاً ، وبالزيت ، وعلى الريق )
[٢٠٠٨٢] ١
ـ الطبرسي في المكارم : من أمالي الشيخ
أبي جعفر الطوسي ، عن علي بن الحسين ( عليهما السلام ) ، قال : « بلوا جوف المحموم بالسويق والعسل ثلاث مرات ، ويحول من إناء [ إلى إناء ]
ويسقى المحموم ، فإنه يذهب بالحمى الحارة ، وإنما عمل بالوحى » .
[٢٠٠٨٣] ٢
ـ ابنا بسطام في طب الأئمة ( عليهم
السلام ) : عن صالح بن ابراهيم المصري ، عن فضالة ، عن ابن بكير ، عن
ابن أبي يعفور ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : « إن السويق الجاف إذا أُخذ على الريق ، اطفأ الحرارة ، وسكن المرة ، وإذا لُت
ثم شرب ، لم يفعل ذلك » .
٦ ـ (
باب أكل سويق الشعير )
[٢٠٠٨٤] ١
ـ الطبرسي في المكارم : سأل سيف التمار
في مريض له أبا عبد
_____________________________
الله ( عليه السلام )
، فقال : « اسقه سويق الشعير ، فإنه يعافى إن شاء الله ، وهو غذاء في جوف المريض » قال : فما سقيته إلّا مرة حتى عوفي .
٧ ـ (
باب استحباب اختيار اللحم على جميع الأدام والطعام )
[٢٠٠٨٥] ١
ـ صحيفة الرضا ( عليه السلام ) : بإسناده
عن آبائه ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : سيد الطعام في الدنيا والآخرة اللحم » .
[٢٠٠٨٦] ٢
ـ دعائم الإِسلام : عن رسول الله ( صلى
الله عليه وآله ) ، قال : « سيد الطعام في الدنيا والآخرة اللحم » .
[٢٠٠٨٧] ٣
ـ القاضي القضاعي في الشهاب : عن رسول
الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « سيد أدامكم اللحم » .
[٢٠٠٨٨] ٤
ـ الطبرسي في المكارم : من كتاب طب
الأئمة ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « اللحم سيد الطعام في الدنيا والآخرة » .
[٢٠٠٨٩] ٥
ـ ابنا بسطام في طبّ الأئمة ( عليهم
السلام ) : عن أحمد بن الجارود العبدي ـ من ولد الحكم بن المنذر ـ عن عثمان بن عيسى ، عن ميسر الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « وإن هذا اللحم الطري ينبت اللحم » .
[٢٠٠٩٠] ٦
ـ ابن شهر آشوب في المناقب : عن أبي هاشم
الجعفري ، عن أبي محمد ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أنه قال : « ياأبا هاشم ، إذا أردت
_____________________________
القوة فكل اللحم »
الخبر .
ورواه القطب
الراوندي في الخرائج : عنه ، مثله
.
[٢٠٠٩١] ٧
ـ المستغفري في طب النبي ( صلى الله عليه
وآله ) قال : قال : « خير الأدام في الدنيا والآخرة اللحم » .
٨ ـ (
باب جملة من الأطعمة التي ينبغي اختيارها ، وجملة من آدابها )
[٢٠٠٩٢] ١
ـ الجعفريات : أخبرنا عبدالله بن محمد ، أخبرنا
محمد بن محمد بن الأشعث ، حدثني موسى بن اسماعيل ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، قال : « من افتتح طعامه بملح ، دفع عنه اثنان وسبعون داء ، ومن يصبح بواحد وعشرين زبيبة حمراء ، لم يصبه إلّا مرض الموت ، ومن أكل سبع تمرات عجوة عند مضجعه ، قتلن الدود في بطنه ، واللحم ينبت اللحم ، والثريد طعام العرب ، والبيشارجات
يعظمن البطن ويخدرن المتن ، والسمك الطري يذيب الجسد ، ولحم البقر داء ، وسمونها شفاء ، وألبانها دواء ، ومن أكل لقمة سمينة نزل مثلها من الداء من جسده ، والسمن ما دخل الجوف مثله ، وما استشفى المريض بمثل شراب العسل ، وما استشفت النفساء بمثل أكل الرطب ، لأن الله تبارك وتعالى ، أطعمه مريم بنت عمران ( عليهما السلام ) جنيا في نفاسها ، وأكل الدبا
يزيد في الدماغ ، وأكل
_____________________________
العدس يرق القلب ، ويسرع
دمعة العين ، ونعم الأدام الخل ، ونعم الأدام الزيت ، وهو طيب الأنبياء ( عليهم السلام ) وأدامهم ، وهو مبارك ، ومن ادفأ طرفيه لم يضر سائر جسده البرد » .
[٢٠٠٩٣] ٢
ـ علي بن الحسين المسعودي في كتاب إثبات
الوصية : وحدثني حمزة بن نصر ـ غلام أبي الحسن ( عليه السلام ) ـ عن أبيه قال : لما ولد السيد ( عليه السلام ) ، تباشر أهل الدار بمولده ، فلما نشأ خرج إليَّ الأمر أن ابتاع في كل يوم مع اللحم قصب مخ ، وقيل : إن هذا لمولانا الصغير ( عليه السلام ) .
[٢٠٠٩٤] ٣
ـ الحسن بن فضل الطبرسي في المكارم : عن
الصادق ( عليه السلام ) ، قال : « أربعة أشياء تجلو البصر ، ينفعن ولا يضررن » فسئل عنهن ، فقال : « السعتر
والملح إذا اجتمعا ، والنّانخواه والجوز إذا اجتمعا » قيل : ولما يصلح هذه الأربعة إذا اجتمعن ؟ قال : « النانخواه والجوز يحرقان البواسير ، ويطردان الريح ، ويحسنان اللون ، ويخشنان المعدة ، ويسخنان الكلى ، والسعتر والملح يطردان الرياح من الفؤاد ، ويفتحان السدد ، ويحرقان البلغم ، ويدران الماء ، ويطيبان النكهة ، ويلينان المعدة ، ويذهبان بالريح الخبيثة من الفم ، ويصلبان الذكر » .
٩ ـ (
باب عدم كراهة كون الإِنسان محباً للّحم ، كثير الأكل منه )
[٢٠٠٩٥] ١
ـ دعائم الإِسلام : عن رسول الله ( صلى
الله عليه وآله ) ، أنه
_____________________________
قال : « عليكم باللحم
فإنه ينبت اللحم » .
[٢٠٠٩٦] ٢
ـ عنه ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه كان
يحب اللحم ويقول : « إنا معشر قريش لحميون » .
[٢٠٠٩٧] ٣
ـ وعن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه
قال : « أكل اللحم يزيد في السمع والبصر والقوة » .
[٢٠٠٩٨] ٤
ـ وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه
سئل عما يرويه الناس عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « إن الله يبغض أهل البيت اللحميين » قال جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) : « ليس كما يظنون من أكل اللحم المباح أكله ، الذي كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يأكله ويحبه ، إنما ذلك من اللحم الذي قال الله عز وجل : ( أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا )
يعني بالغيبة [ له ]
والوقيعة فيه » .
[٢٠٠٩٩] ٥
ـ الحسن بن فضل الطبرسي في المكارم : من
كتاب طب الأئمة ( عليهم السلام ) ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، قال : « قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : نحن معاشر الأنبياء لحميون » .
[٢٠١٠٠] ٦
ـ وعن اديم قال : قلت للصادق ( عليه
السلام ) : بلغني أن الله عز وعلا يبغض البيت اللحم ، قال : « ذلك البيت الذي يؤكل [ بالغيبة ]
فيه لحوم الناس ، وقد كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله )
_____________________________
لحمياً يحب اللحم » .
١٠ ـ (
باب كراهة ترك اللحم أربعين يوماً أو أياماً ولو بالقرض ، واستحباب الأذان في أُذن من تركه أربعين يوماً )
[٢٠١٠١] ١
ـ زيد الزراد في أصله قال : قال أبو عبدالله
( عليه السلام ) في حديث : « وكلوا اللحم في كل اسبوع ، ولا تعودوه أنفسكم وأولادكم ، فإن له ضراوة كضراوة الخمر ، ولا تمنعوهم فوق الأربعين يوماً ، فإنه يسيء اخلاقهم » .
[٢٠١٠٢] ٢
ـ دعائم الإِسلام : عن رسول الله ( صلى
الله عليه وآله ) ، أنه قال : « من ترك اللحم أربعين يوماً ساء خلقه » .
ورواه
المستغفري في طب النبي ( صلى الله عليه وآله ) : عنه ( صلى الله عليه وآله ) ، مثله
.
[٢٠١٠٣] ٣
ـ القطب الراوندي في نوادره : عن سهل بن
أحمد ، عن محمد بن محمد بن الأشعث ، عن موسى بن اسماعيل بن موسى بن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : عليكم باللحم ، فإنه من ترك اللحم أربعين يوماً ساء خلقه ، ومن ساء خلقه عذب نفسه ، ومن عذب
نفسه فأذنوا في أُذنه » .
[٢٠١٠٤] ٤
ـ ابنا بسطام في طب الأئمة ( عليهم
السلام ) : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « من ترك اللحم أربعين صباحاً ساء
_____________________________
خلقه وفسد عقله ، ومن
ساء خلقه فأذنوا في أذنه بالتثويب
» .
[٢٠١٠٥] ٥
ـ صحيفة الرضا ( عليه السلام ) : بإسناده
عن آبائه ، قال : « قال أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) : عليكم باللحم فإنه ينبت اللحم ، ومن ترك اللحم أربعين يوماً ساء خلقه » .
١١ ـ (
باب استحباب اختيار لحم الضأن ، على لحم الماعز وغيره )
[٢٠١٠٦] ١
ـ القطب الراوندي في الدعوات : وروي : «
كل اللحم النضيج من الضأن الفتي اسمنه ، لا القديد ، ولا الجزور ، ولا البقر » .
[٢٠١٠٧] ٢
ـ محمد بن ابراهيم النعماني في كتاب
الغيبة : عن محمد بن همام ومحمد بن الحسن ، عن محمد بن جمهور ، عن حسن بن محمد بن جمهور ، عن أحمد بن هلال ، عن محمد بن أبي عمير ، عن سعيد بن غزوان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إن الله عز وجل اختار من كل شيء شيئاً ـ إلى أن قال ـ واختار من الغنم الضأن » الخبر .
١٢ ـ ( باب لحم البقر بالسلق* ومرق الحم البقر )
[٢٠١٠٨]
١
ـ ابنا بسطام في طبّ الأئمة ( عليهم
السلام ) : عن أبي
_____________________________
يوسف ، عن يحيى بن
المبارك ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : « مرق السلق بلحم البقر يذهب البياض » .
[٢٠١٠٩] ٢
ـ وعن أبي الحسن الأول ( عليه السلام ) ،
قال : « من أكل مرقاً بلحم البقر ، أذهب الله عنه البرص والجذام » .
١٣ ـ (
باب لبن البقر وشحمها وسمنها )
[٢٠١١٠] ١
ـ دعائم الإِسلام : عن رسول الله ( صلى
الله عليه وآله ) ، أنه قال : « من أكل لقمة سمينة نزل من الداء مثلها من جسده ، ولحم البقر داء ، وسمنها شفاء ، ولبنها دواء ، وما دخل الجوف مثل السمن » .
[٢٠١١١] ٢
ـ الطبرسي في المكارم : عن أبي عبدالله (
عليه السلام ) ، قال : « لحم البقر داء ، وأسمانها شفاء ، والبانها دواء » .
[٢٠١١٢] ٣
ـ المستغفري في طب النبي ( صلى الله عليه
وآله ) : قال : قال : « لحم البقر داء ، ولبنها دواء ، ولحم الغنم دواء ، ولبنها دواء
» .
١٤ ـ (
باب كراهة اختيار لحم الدجاج على الطير ، واستحباب اختيار الفراخ وخصوصاً فرخ الحمام الذي
غذي بقوت الناس ، وعدم كراهة لحم الجزور والبخت والحمام المسرول )
[٢٠١١٣]
١
ـ القطب الراوندي في دعواته : عن أمير
المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « أطيب اللحم لحم فراخ نهض أو كاد
_____________________________
ينهض » .
[٢٠١١٤] ٢
ـ الطبرسي في المكارم : عن جابر بن عبدالله
قال : أمر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، الأغنياء باتخاذ الغنم ، والفقراء باتخاذ الدجاج .
١٥ ـ (
باب جواز ادمان اللحم على كراهية )
[٢٠١١٥] ١
ـ الطبرسي في المكارم : من كتاب الأئمة (
عليهم السلام ) ، عن زرارة قال : تغديت مع أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أربعة عشر يوماً بلحم ، في شعبان .
[٢٠١١٦] ٢
ـ زيد الزراد في أصله قال : قال أبو عبدالله
( عليه السلام ) في حديث : « وكلوا اللحم في كل اسبوع ، ولا تعودوه أنفسكم وأولادكم ، فإن له ضراوة كضراوة الخمر » .
[٢٠١١٧] ٣
ـ المستغفري في طب النبي ( صلى الله عليه
وآله ) : قال : قال : « إن ابليس يخطب شياطينه فيقول : عليكم باللحم والمسكر والنساء ، فإني لا أجد جماع الشر إلّا فيها » .
وقال ( صلى
الله عليه وآله ) : « من أكل اللحم أربعين صباحاً قسا قلبه » .
_____________________________
١٦ ـ ( باب لحم القباج* والقطاء والدراج )
[٢٠١١٨] ١
ـ ابنا بسطام في طبّ الأئمة ( عليهم
السلام ) : عن مروان بن محمد ، عن علي بن النعمان ، عن علي بن الحسن ، عن موسى بن جعفر ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) ، أنه قال : « سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يقول : من سره أن يقل غيظه ، فليأكل الدراج » .
[٢٠١١٩] ٢
ـ وعنه ( صلى الله عليه وآله ) : « من
اشتكى فؤاده ، وكثر غمه ، فليأكل الدراج » .
[٢٠١٢٠] ٣
ـ الطبرسي في المكارم : من كتاب طبّ
الأئمة ( عليهم السلام ) ، عن أبي الحسن الأول ( عليه السلام ) ، قال : « اطعموا المحموم لحم القبج ، فإنه يقوي الساقين ، ويطرد الحمى طرداً » .
[٢٠١٢١] ٤
ـ وعن علي بن مهزيار قال : تغديت مع أبي
جعفر ( عليه السلام ) ، فأُتي بقطا فقال : « إنه مبارك ، وكان أبي ( عليه السلام ) يعجبه ، وكان يقول : اطعموا اليرقان ، يشوى له » .
[٢٠١٢٢] ٥
ـ وعن رسول الله ( صلى الله عليه وآله )
، قال : « من اشتكى فؤاده ، وكثر غمه ، فليأكل لحم الدراج » .
[٢٠١٢٣] ٦
ـ وعن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال
: « إذا وجد
_____________________________
[ أحدكم ]
غماً أو كرباً لا يدري ما سببه ، فليأكل لحم الدراج ، فإنه يسكن عنه إن شاء الله تعالى » .
[٢٠١٢٤] ٧
ـ وعن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال
: « من سره أن يقل غيظه ، فليأكل لحم الدراج » .
١٧ ـ (
باب إباحة لحوم الإِبل والبقر والغنم ، والبقر الوحشية والحمر الوحشية ، وكراهية الأهلية )
[٢٠١٢٥]
١
ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد (
عليهما السلام ) ، أنه قال : « وأما ما يحل من أكل لحوم الحيوان ، فلحم الإِبل والبقر والغنم ، ومن لحوم الوحش ما ليس له ناب ولا مخلب » الخبر .
[٢٠١٢٦] ٢
ـ علي بن ابراهيم في تفسير قوله تعالى : ( ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ )
الآية ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « قوله : ( مِّنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ )
عنى الأهلي والجبلي ( وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ )
عنى الأهلي والوحشي الجبلي ( وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ )
عنى الأهلي والوحشي الجبلي ( وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ )
يعني البخاتي والعراب ، فهذه أحلها الله » .
١٨ ـ (
باب استحباب اختيار الذراع والكتف على سائر اعضاء الذبيحة ، وكراهة اختيار الورك )
[٢٠١٢٧] ١
ـ دعائم الإِسلام : عن رسول الله ( صلى
الله عليه وآله ) ، في حديث : وكانت الذراع من اللحم تعجبه ، وأهديت إليه ( صلى الله عليه
_____________________________
وآله ) شاة ، فأهوى
إلى الذراع ، فنادته : إني مسمومة .
[٢٠١٢٨] ٢
ـ القطب الراوندي في دعواته : عن الرضا (
عليه السلام ) ، قال : « اشتر لنا من اللحم المقاديم ولا تشتر المآخير ، فإن المقاديم أقرب من المرعى وأبعد من الأذى » .
[٢٠١٢٩] ٣
ـ الحسين بن حمدان الحضيني في الهداية : عن
أبي عبدالله ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) ، قال : « أتى رجل من قريش إلى النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، فدعاه إلى منزله ، وقرب له مائدة ، وكان النبي ( صلى الله عليه وآله ) يحب من اللحم الذراع ، فنهشها نهشة واحدة ، فلما دخل إلى بطنه اللحم تكلمت الذراع وقالت : يا رسول الله ، لا تأكل مني شيئاً فإني مسمومة ، فألقاها من يده » الخبر .
١٩ ـ (
باب اللحم باللبن )
[٢٠١٣٠] ١
ـ الجعفريات : بإسناده عن جعفر بن محمد ،
عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : شكا نبي من الأنبياء قبلي ، ضعفاً في بدنه إلى ربه تعالى ، فأوحى الله تعالى إليه أن اطبخ اللحم واللبن [ فكلهما ]
، فإني جعلت القوة فيهما » .
[٢٠١٣١] ٢
ـ دعائم الإِسلام : عن رسول الله ( صلى
الله عليه وآله ) ، أنه قال : « اللحم واللبن ينبتان اللحم ، ويشدان العظم ، واللحم يزيد في السمع والبصر » .
_____________________________
[٢٠١٣٢] ٣
ـ وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، قال
: « شكا نبي من الأنبياء الضعف إلى ربه ، فأوحى الله إليه : اطبخ اللحم باللبن فكلهما ، فإني جعلت البركة فيهما ، ففعل فرد الله إليه قوته » .
[٢٠١٣٣] ٤
ـ القطب الراوندي في دعواته : عن رسول
الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه رأى رجلاً سميناً فقال : « ما تأكل ؟ » فقال : ليس بأرضي حب ، وإنما آكل اللحم واللبن ، فقال : « جمعت بين اللحمين » .
[٢٠١٣٤] ٥
ـ ابنا بسطام في طب الأئمة ( عليهم
السلام ) : عن محمد بن موسى الشريفي ، عن الحسن بن محبوب وهارون بن أبي الجهم ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ، أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « شكا نوح إلى ربه عز وجل ضعف بدنه ، فأوحى الله إليه أن اطبخ اللحم باللبن فكلهما ، فإني جعلت القوة والبركة فيهما » .
[٢٠١٣٥] ٦
ـ المستغفري في طب النبي ( صلى الله عليه
وآله ) قال : قال ( صلى الله عليه وآله ) : « أوحى الله إلى نبي من الأنبياء حين شكا إليه ضعفه ، أن أطبخ اللحم مع اللبن ، فإني
قد جعلت شفاء وبركة فيهما » .
٢٠ ـ (
باب عدم تحريم البحيرة والسائبة
والوصيلة والحام وتفسيرها )
[٢٠١٣٦] ١
ـ علي بن ابراهيم في تفسيره : وأما قوله
تعالى : ( مَا جَعَلَ اللَّـهُ
_____________________________
مِن بَحِيرَةٍ وَلَا
سَائِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ )
فإن البحيرة كانت إذا وضعت الشاة خمسة ابطن ، ففي السادسة قالت العرب : قد بحرت فجعلوها للصنم ، فلا تمنع ماء ولا مرعى ، والوصيلة إذا وضعت الشاة خمسة أبطن ، ثم وضعت في السادسة جدياً وعناقاً ، في بطن واحد ، جعلوا الأُنثى للصنم وقالوا : وصلت أخاها ، وحرموا لحمها على النساء ، والحام إذا كان الفحل من الإِبل جد الجد ، قالوا : حمى ظهره ، فسموه حام فلا يركب ولا يمنع ماء ولا مرعى ، ولا يحمل عليه شيء ، فرد الله عليهم فقال : ( مَا جَعَلَ اللَّـهُ مِن بَحِيرَةٍ ـ إلى قوله ـ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ )
.
٢١ ـ (
باب طبخ الزبيبة والألوان والنارباج )
[٢٠١٣٧] ١
ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد (
عليهما السلام ) ، أنه كان يشتهي من الألوان النارباجة
والزبيبة ، وكان يقول : « اعطينا من هذه الأطعمة والألوان ، ما لم يعطه رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) » .
[٢٠١٣٨] ٢
ـ وعنه ( عليه السلام ) ، قال : « كان
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، يعجبه العسل وتعجبه الزبيبة » .
[٢٠١٣٩] ٣
ـ القطب الراوندي في دعواته قال : كان
أحب الطعام إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، النارباجة .
_____________________________
٢٢ ـ ( باب أكل الثريد )
[٢٠١٤٠] ١
ـ الجعفريات : بإسناده عن جعفر بن محمد ،
عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : الثريد بركة » .
[٢٠١٤١] ٢
ـ وبهذا الإِسناد : عن علي بن أبي طالب (
عليه السلام ) ، قال : « الثريد طعام العرب » .
[٢٠١٤٢] ٣
ـ وبهذا الإِسناد : عنه ( عليه السلام )
، قال : « وأول من هشم الثريد من العرب جميعاً جدنا هاشم » الخبر .
[٢٠١٤٣] ٤
ـ دعائم الإِسلام : عن رسول الله ( صلى
الله عليه وآله ) ، أنه قال : « الثريد طعام العرب ، وأول من ثرد الثريد ابراهيم ( صلوات الله عليه ) ، وأول من هشمه من العرب هاشم » .
[٢٠١٤٤] ٥
ـ وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه
قال : « الثريد بركة ، وطعام الواحد يكفي الاثنين » .
[٢٠١٤٥] ٦
ـ القطب الراوندي في دعواته : عن النبي (
صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « اللهم بارك لأُمتي في الثرد والثريد » .
وتقدم عن
الغارات : عن الصادق ( عليه السلام ) ، أنه : « قال قائل من الناس : لو نظرنا إلى طعام أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ما هو ، فأشرفوا
_____________________________
عليه وإذا طعامه
ثريدة بزيت مكللة بالعجوة »
.
[٢٠١٤٦] ٧
ـ أبو الفتح الكراجكي في كنز الفوائد : بإسناده
عن سلمان الفارسي ، عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال في حديث : « والثريد سيد الأطعمة » .
٢٣ ـ (
باب استحباب أكل الكباب للضعيف القوة )
[٢٠١٤٧] ١
ـ أبو عمرو الكشي في رجاله : عن حمدويه
بن نصير قال حدثني يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن سنان ، عن موسى بن بكر الواسطي قال : أرسل إليّ أبو الحسن ( عليه السلام ) ، فأتيته فقال : « ما لي أراك مصفراً ؟ » وقال : « ألم آمرك بأكل اللحم ؟ » قال فقلت : ما أكلت غيره منذ أمرتني ، فقال : « كيف تأكله ؟ » قلت : طبيخاً ، قال : « كله كباباً » فأكلت ، فأرسل إليّ بعد جمعة ، فإذا الدم قد عاد في وجهي ، فقال لي : « نعم » ثم قال لي : « يخف عليك أن نرسلك في بعض حوائجنا » فقلت : أنا عبدك فمرني بما
شئت ، فوجهني في بعض حوائجه إلى الشام .
٢٤ ـ (
باب أكل الرؤوس )
[٢٠١٤٨] ١ ـ
الطبرسي في المكارم : عن علي بن سليمان قال : أكلنا عند الرضا ( عليه السلام ) رؤوساً ، فدعا بالسويق فقلت : إني قد امتلأت ، فقال : « إن قليل السويق يهضم الرؤوس ، وهو دواؤه » .
_____________________________
٢٥ ـ ( باب استحباب أكل الهريسة )
[٢٠١٤٩] ١
ـ الجعفريات : بإسناده عن جعفر بن محمد ،
عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، قال : « قالوا لرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : يا رسول الله ، هل نزلت عليك مائدة من السماء ؟ فقال : انزلت عليّ هريسة فأكلت منها ، فزاد الله في قوتي قوة أربعين رجلاً في البطش » .
[٢٠١٥٠] ٢
ـ المستغفري في طب النبي ( صلى الله عليه
وآله ) : قال ( صلى الله عليه وآله ) : « عليكم بالهريسة فإنها تنشط للعبادة أربعين يوماً ، وهي التي انزلت
علينا بدل مائدة عيسى ( عليه السلام ) » .
٢٦ ـ (
باب استحباب حب الحلواء وأكلها ، وأكل الخبيص والفالوذج )
[٢٠١٥١] ١
ـ الحسن بن فضل الطبرسي في المكارم : عن
النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « إذا وضعت الحلواء فأصيبوا منها ولا تردوها » .
[٢٠١٥٢] ٢
ـ القطب الراوندي في دعواته : عن رسول
الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « من أطعم أخاه حلاوة ، أذهب الله عنه مرارة الموت » .
[٢٠١٥٣] ٣
ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد (
عليهما السلام ) ، أنه
_____________________________
كان يعجبه الفالوذج
، وكان إذا أراده قال : « اتخذوه لنا وأقلوا » .
[٢٠١٥٤] ٤
ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه أهدي إليه
فالوذج فقال : « ما هذا ؟ » قالوا
: يوم نيروز ، فقال : « فنورزوا إن قدرتم كل يوم » .
[٢٠١٥٥] ٥
ـ ابن شهر آشوب في المناقب : عن عاصم بن
ميثم ، أنه أهدي إلى علي ( عليه السلام ) سلال خبيص
له خاصة ، فدعا بسفرة فنثره عليه ، ثم جلسوا حلقتين يأكلون .
[٢٠١٥٦] ٦
ـ تفسير الإِمام ( عليه السلام ) : قال :
« كان علي بن الحسين ( عليهما السلام ) مع أصحابه على مائدة ، إذ قال لهم : معاشر إخواننا ، طيبوا نفساً وكلوا ، فإنكم تأكلون وظلمة بني أُمية يحصدون ، قالوا : أين ؟ قال : في موضع كذا ، يقتلهم المختار ، وسيؤتى
بالرأسين ـ يعني رأس عبيدالله وشمر ـ يوم كذا ، فلما كان في ذلك اليوم أُوتي بالرأسين أراد أن يقعد للأكل ، وقد فرغ من صلاته ، فلما رآهما سجد وقال : الحمد لله الذي لم يمتني حتى أراني ، فجعل يأكل وينظر إليهما ، فلما كان وقت الحلواء لم يؤت بالحلواء [ لما ]
كانوا قد اشتغلوا عن عمله بخبر الرأسين ، فقال ندماؤه : لم نعمل اليوم حلواء ، فقال علي بن الحسين ( عليهما السلام ) : لا نريد حلواء أحلى من نظرنا إلى هذين الرأسين » .
_____________________________
٢٧ ـ ( باب أكل السمك وأكل التمر أو العسل ، وشرب الماء بعده )
[٢٠١٥٧] ١
ـ دعائم الإِسلام : عن رسول الله ( صلى
الله عليه وآله ) ، أنه كان إذا أكل السمك قال : « اللهم بارك لنا فيه ، وأبدلنا به خيراً منه » قال جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) : « وأكل التمر بعده يذهب اذاه » .
٢٨ ـ (
باب كراهة أكل السمك الطري إلّا على أثر الحجامة ، فيؤكل كباباً )
[٢٠١٥٨] ١
ـ دعائم الإِسلام : عن رسول الله ( صلى
الله عليه وآله ) ، أنه قال : « إدمان أكل السمك الطري يذيب الجسد » .
[٢٠١٥٩] ٢
ـ الجعفريات : بالسند المتقدم عن علي بن
أبي طالب ( عليه السلام ) ، قال : « والسمك الطري يذيب الجسد » .
[٢٠١٦٠] ٣
ـ الحسن بن فضل الطبرسي في المكارم : عن
الحميري قال : كتبت إلى أبي محمد ( عليه السلام ) ، اشكو إليه أن بي دماً وصفراء ، فإذا احتجمت هاجت الصفراء ، وإذا أخرت الحجامة أضرَّ بي الدم ، فما ترى في ذلك ؟ فكتب إليّ : « احتجم وكل أثر الحجامة سمكاً طرياً بماء وملح » فاستعملت ذلك ، فكنت في عافية وصار [ ذلك ]غذائي
.
[٢٠١٦١] ٤ ـ
الرسالة الذهبية للرضا ( عليه السلام ) : « ومن خشي الشقيقة
_____________________________
والشوصة
، فلا ( يؤخر أكل )
السمك الطري صيفاً وشتاء » .
٢٩ ـ (
باب كراهة إدمان أكل السمك ، والإِكثار منه )
[٢٠١٦٢] ١
ـ ابنا بسطام في طب الأئمة ( عليهم
السلام ) : عن أحمد بن جارود العبدي ـ من ولد الحكم بن المنذر ـ عن عثمان بن عيسى ، عن ميسر الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : « السمك يذيب شحمة العين » .
[٢٠١٦٣] ٢
ـ وعنه ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ، قال
: « إن هذا السمك لرديء لغشاوة العين » .
[٢٠١٦٤] ٣
ـ وعن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال « اقلوا
من أكل السمك ، فإن لحمه يذبل الجسد ، ويكثر البلغم ، ويغلظ النفس » .
٣٠ ـ (
باب البيض )
[٢٠١٦٥] ١
ـ ابنا بسطام في طب الأئمة ( عليهم
السلام ) : عن محمد الباقر ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من عدم الولد فليأكل البيض وليكثر منه ، فإنه يكثر النسل » .
[٢٠١٦٦] ٢
ـ الطبرسي في المكارم : عن علي بن أحمد
بن أشيم قال : شكوت
_____________________________
إلى الرضا ( عليه
السلام ) قلة استمرائي الطعام ، قال : « كل مخ البيض » ففعلت فانتفعت به .
[٢٠١٦٧] ٣
ـ الرسالة الذهبية للرضا ( عليه السلام )
: « ومداومة أكل البيض ، يعرض منه الكلف
في الوجه » .
وقال ( عليه
السلام ) : « وكثرة أكل البيض وإدمانه ، يورث الطحال ورياحاً في رأس المعدة ، والامتلاء من البيض المسلوق ، يورث الربو والابتهار »
.
[٢٠١٦٨] ٤
ـ وقال ( عليه السلام ) : واحذر أن تجمع
بين البيض والسمك في المعدة في وقت واحد ، فإنهما متى اجتمعا في جوف الإِنسان ، ولدا عليه النقرس والقولنج والبواسير ووجع الأضراس » .
[٢٠١٦٩] ٥
ـ دعائم الإِسلام : عن رسول الله ( صلى
الله عليه وآله ) ، أنه قال : « واللحم بالبيض يزيد في الباه » .
٣١ ـ (
باب الملح )
[٢٠١٧٠] ١
ـ زيد الزراد في أصله قال : قال أبو عبدالله
( عليه السلام ) : « وعليكم بالأبيضين الخبز والرقة
ـ يعني الملح ، إلى أن قال ـ وإن في
_____________________________
الرقة أماناً من
الجذام والبرص والجنون » الخبر .
[٢٠١٧١] ٢
ـ القاضي القضاعي في الشهاب : عن رسول
الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « سيد ادامكم الملح » .
وقال ( صلى
الله عليه وآله ) : « لا يصلح الطعام إلّا بالملح »
.
[٢٠١٧٢] ٣
ـ صحيفة الرضا ( عليه السلام ) : بإسناده
عن آبائه ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لعلي ( عليه السلام ) : عليك بالملح فإنه شفاء من سبعين داء ، أدناها الجذام والبرص والجنون » .
[٢٠١٧٣] ٤
ـ الطبرسي في المكارم : سأل الرضا ( عليه
السلام ) أصحابه : « أي الادام أمرأ
؟ » فقال بعضهم : اللحم ، وقال بعضهم : السمن ، وقال بعضهم : الزيت ، فقال ( هو ( عليه السلام ) : « لا )
، الملح ، خرجنا إلى نزهة لنا ، فنسي الغلام الملح ، فما انتفعنا بشيء حتى انصرفنا » .
[٢٠١٧٤] ٥
ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد (
عليهما السلام ) ، أنه قال : « لدغت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عقرب فنفضها ثم قال : لعنك الله ، فما يسلم منك مؤمن ولا كافر ، فدعا بملح فوضعه في موضع اللدغة ثم عصره بإبهامه حتى ذاب ، ثم قال : لو يعلم الناس ما في الملح ، ما احتاجوا معه إلى الترياق » .
_____________________________
٣٢ ـ ( باب جملة من الأطعمة والأشربة المباحة والمحرمة )
[٢٠١٧٥] ١
ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد (
عليهما السلام ) ، أنه ذكر ما يحل أكله وما يحرم بقول مجمل ، فقال : « أما ما يحل للإِنسان أكله مما أخرجت الأرض ، فثلاثة صنوف من الأغذية : صنف منها جميع صنوف الحب كله كالحنطة والأرز والقطنية
وغيرها ، والثاني : صنوف الثمار كلها ، والثالث : صنوف البقول والنبات ، فكل شيء من هذه الأشياء فيه غذاء للإِنسان ومنفعة وقوة ، فحلال أكله ، وما كان منها فيه المضرة فحرام أكله ، إلّا في حال التداوي به .
وأما ما يحل من
أكل لحوم الحيوان ، فلحم البقر والغنم والإِبل ، ومن لحوم الوحش كل ما ليس له ناب ولا مخلب ، ومن لحوم الطير كل ما كانت له قانصة ، ومن صيد البحر كل ما كان له قشر ، وما عدا ذلك كله من هذه الأصناف فحرام أكله ، وما كان من البيض مختلف الطرفين فحلال أكله ، وما استوى طرفاه فهو من بيض ما لا يؤكل لحمه » .
٣٣ ـ (
باب أكل الخل والزيت )
[٢٠١٧٦] ١
ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد (
عليهما السلام ) ، أنه قدم إلى أصحابه خلاً وزيتاً ولحماً بارداً ، فأكل معه [ الرجل ]
فجعل ينتف من اللحم فيغمسه في الخل والزيت ويأكله ، فقال الرجل : جعلت فداك ، هلا كان طبخاً مع اللحم ؟ فقال ( عليه السلام ) : « هذا طعامنا وطعام
_____________________________
الأنبياء ( عليهم
السلام ) » .
[٢٠١٧٧] ٢
ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : «
نعم الادام الخل ، ونعم الادام الزيت ، وهو طيب الأنبياء وادامهم وهو مبارك » .
[٢٠١٧٨] ٣
ـ القطب الراوندي في دعواته : عن بزيع بن
عمرو بن بزيع قال : دخلت على أبي جعفر ( عليه السلام ) ، وهو يأكل خلاً وزيتاً في قصعة سوداء ، مكتوب في وسطها ( قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ )
فقال : « يا بزيع ادن » فدنوت وأكلت معه ، ثم حسا من الماء [ ثلاث ]
حسوات حتى
لم يبق من الخبز
شيء ، ثم ناولني فحسوت البقية .
[٢٠١٧٩] ٤
ـ أصل زيد النرسي قال : قال أبو عبدالله (
عليه السلام ) في حديث : « وادمنوا الخل والزيت في منازلكم ، فما افتقر أهل بيت كان ذلك أدمهم » . الخبر .
٣٤ ـ (
باب استحباب أكل الخل ، وعدم خلو البيت منه )
[٢٠١٨٠] ١
ـ الجعفريات : بإسناده عن جعفر بن محمد ،
عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : نعم الأدام الخل » .
ورواه
المستغفري في الطب : عنه ( صلى الله عليه وآله ) ، مثله
_____________________________
[٢٠١٨١] ٢
ـ وبهذا الإِسناد قال : « قال رسول الله (
صلى الله عليه وآله ) : ما افتقر بيت فيه خل » .
ورواه في دعائم
الإِسلام : عنه ( صلى الله عليه وآله ) ، مثله ، وفيه : « بيت من أدام »
.
[٢٠١٨٢] ٣
ـ صحيفة الرضا ( عليه السلام ) : بإسناده
عن آبائه ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : نعم الادام الخل ، ولن يفتقر أهل بيت عندهم الخل » .
[٢٠١٨٣] ٤
ـ جعفر بن أحمد القمي في كتاب الغايات : عن
أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : « كان أحب الصباغ
إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) الخل » .
[٢٠١٨٤] ٥
ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد (
عليهما السلام ) ، أنه قال : « الخل يسكن المرار ويحيي القلوب » .
[٢٠١٨٥] ٦
ـ الطبرسي في المكارم : عن أنس قال : قال
النبي ( صلى الله عليه وآله ) : « من أكل الخل قام على رأسه ملك يستغفر له حتى يفرغ منه » .
ورواه
المستغفري في الطب : عنه ( صلى الله عليه وآله ) ، مثله
.
_____________________________
[٢٠١٨٦] ٧
ـ القطب الراوندي في دعواته : عن الصادق (
عليه السلام ) ، قال : « نعم الادام الخل ، يكسر المرة ، ويحي القلب ، ويشد اللثة ، ويقتل دواب البطن » .
وقال : « الاصطباغ
بالخل يذهب بشهوة الزنى » .
[٢٠١٨٧] ٨
ـ الحلي في السرائر : عن السياري ، عن
أبي الحسن الأول ( عليه السلام ) ، أنه قال : « ملك ينادي في السماء : اللهم بارك في الخلالين والمتخللين ، والخل بمنزلة الرجل الصالح ، يدعو لأهل البيت بالبركة » الخبر .
٣٥ ـ (
باب أكل خل الخمر )
[٢٠١٨٨] ١
ـ صحيفة الرضا ( عليه السلام ) : بإسناده
عن آبائه ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : كلوا خل الخمر على الريق ، فإنه يقتل الديدان في البطن » .
[٢٠١٨٩] ٢
ـ ابنا بسطام في طب الأئمة ( عليهم
السلام ) : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « اسقه خل الخمر ، فإن خل الخمر يقتل دواب البطن » .
٣٦ ـ (
باب أكل الزيت والإِدهان به )
[٢٠١٩٠] ١
ـ صحيفة الرضا ( عليه السلام ) : بإسناده
عن علي ( عليه السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : يا علي ، عليك بالزيت كله وادهن به ، فإنه من أكله وادهن به لم يقربه الشيطان
_____________________________
أربعين يوماً » .
[٢٠١٩١] ٢
ـ وبهذا الاسناد قال : « قال رسول الله (
صلى الله عليه وآله ) : عليكم بالزيت فإنه يكشف المرة ، ويذهب البلغم ، ويشد العصب ، ويحسن الخلق ، ويطيب النفس ، ويذهب بالغم » .
[٢٠١٩٢] ٣
ـ دعائم الإِسلام : عن رسول الله ( صلى
الله عليه وآله ) ، أنه قال : « نعم الادام الزيت ، وهو طيب الأنبياء وادامهم ، وهو مبارك » .
[٢٠١٩٣] ٤
ـ الطبرسي في المكارم : عن الرضا ( عليه
السلام ) ، قال : « نعم الطعام الزيت ، يطيب النكهة ، ويذهب البلغم ، ويصفي اللون ، ويشد العصب ، ويذهب بالوصب
، ويطفىء الغضب » .
[٢٠١٩٤] ٥
ـ وعن الصادق ( عليه السلام ) ، أنه قال
: « الزيت دهن الأبرار وطعام الأخيار » .
[٢٠١٩٥] ٦
ـ عوالي اللآلي : عن أسيد بن حضير قال : قال
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « كلوا الزيت وادهنوا به ، فإنه من شجرة مباركة » .
٣٧ ـ (
باب أكل العسل والاستشفاء به )
[٢٠١٩٦] ١
ـ دعائم الإِسلام : عن رسول الله ( صلى
الله عليه وآله ) ، أنه قال : « العسل شفاء » .
_____________________________
[٢٠١٩٧] ٢
ـ وقال علي ( عليه السلام ) : « ما
استشفى المريض بمثل شرب العسل » .
وقال جعفر بن
محمد ( عليهما السلام ) : « قال الله عز وجل : ( فِيهِ شِفَاءٌ لِّلنَّاسِ ) » .
[٢٠١٩٨] ٣
ـ وعن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : «
أيعجز أحدكم إذا مرض ، أن يسأل امرأته فتهب له من مهرها درهماً ، فيشتري به عسلاً فيشربه بماء السماء !؟ فإن الله عز وجل يقول في المهر : ( فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا )
ويقول في العسل : ( فِيهِ شِفَاءٌ لِّلنَّاسِ )
ويقول في ماء السماء : ( وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً
مُّبَارَكًا )
» .
[٢٠١٩٩] ٤
ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « قال
العالم ( عليه السلام ) : عليكم بالعسل وحبة السوداء » .
وقال : « العسل
شفاء في ظاهر الكتاب ، كما قال الله عز وجل » .
وقال ( عليه
السلام ) : « في العسل شفاء من كل داء ، ومن لعق لعقة عسل على الريق يقطع البلغم ، ويكسر الصفراء ، ويقطع المرة السوداء ، ويصفي الذهن ، ويجود الحفظ ، إذا كان مع اللبان الذكر » .
[٢٠٢٠٠] ٥
ـ البحار ، عن كتاب الإِمامة والتبصرة
لعلي بن بابويه : عن سهل بن أحمد ، عن محمد بن محمد بن الأشعث ، عن موسى بن
_____________________________
اسماعيل بن موسى بن
جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : العسل شفاء لطرد الريح والحمى » .
[٢٠٢٠١] ٦
ـ العياشي : عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله
( عليه السلام ) ، قال : « لعقة العسل فيه شفاء ، قال الله تعالى : ( مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِّلنَّاسِ )
» .
[٢٠٢٠٢] ٧
ـ الحسن الطبرسي في المكارم : عن أمير
المؤمنين ( عليه السلام ) ، قال : « العسل شفاء من كل داء ولا داء فيه ، يقل البلغم ، ويجلو القلب » .
[٢٠٢٠٣] ٨
ـ وعن الرضا ( عليه السلام ) ، قال : «
قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إن الله عز وجل جعل البركة في العسل ، وفيه شفاء من الأوجاع ، وقد بارك عليه سبعون نبياً » .
[٢٠٢٠٤] ٩
ـ صحيفة الرضا ( عليه السلام ) : بإسناده
عن آبائه ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ثلاث يزدن في الحفظ ، ويذهبن بالبلغم : قراءة القرآن ، والعسل ، واللبان »
[٢٠٢٠٥] ١٠
ـ وبهذا الإِسناد قال : « قال رسول الله (
صلى الله عليه وآله ) : الطيب يسر ، والعسل يسر ، والنظر إلى الخضرة يسر ، والركوب يسر » .
_____________________________
[٢٠٢٠٦] ١١
ـ وبهذا الإِسناد قال : « قال رسول الله (
صلى الله عليه وآله ) : لا تردوا شربة العسل على من أتاكم بها » .
[٢٠٢٠٧] ١٢
ـ وبهذا الإِسناد قال : « قال رسول الله (
صلى الله عليه وآله ) : إن يكن في شيء شفاء ، ففي شرطة الحجام ، أو في شربة العسل » .
[٢٠٢٠٨] ١٣
ـ القطب الراوندي في لب اللباب : عن علي (
عليه السلام ) ، أنه قال : « من أصابته علة فيسأل امرأته ثلاثة دراهم من صداقها ، ويشتري بها عسلاً ، ثم يكتب سورة يس بماء المطر ويشربه ، شفاه الله ، لأنه اجتمع له الهنيء والمريء والشفاء والمبارك » .
وفي الخبر : إن
العسل شفاء من السم القاتل .
[٢٠٢٠٩] ١٤
ـ الجعفريات : بإسناده عن جعفر بن محمد ،
عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لرجل اشتكى بطنه : خذ شربة من عسل ، والق فيها ثلاث حبات شونيز أو خمس أو سبع ، ثم اشربه تبرأ بإذن الله تبارك وتعالى » فقال رجل من أهل المدينة ، لجعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، وهو عند محمد
من جلة أهل المدينة ، وقد وصف له هذا ، فقال الرجل من أهل المدينة : يا جعفر ، فقد فعلنا هذا فما رأينا ينفعنا ، فقال جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) : « إنما ينفع أهل الإِيمان ولا ينفع أهل النفاق ، وعسى أن تكون منافقاً وأخذته على غير تصديق منك لرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) » فنكس الرجل رأسه .
_____________________________
[٢٠٢١٠] ١٥
ـ وبهذا الإِسناد : عن علي بن أبي طالب (
عليه السلام ) ، قال : « ثلاث يذهبن بالبلغم : قراءة القرآن ، واللبان ، والعسل » .
[٢٠٢١١] ١٦
ـ الرسالة الذهبية للرضا ( عليه السلام )
: « ومن أراد ( ردع الزكام مدة أيام )
الشتاء ، فليأكل كل يوم ثلاث لقم من الشهد ، واعلم يا أمير المؤمنين أن للعسل دلائل يعرف بها نفعه من ضره ، وذلك أن منه شيئاً إذا أدركه الشم عطش ، ومنه شيء يسكر وله عند الذوق حرافة
شديدة ، فهذه الأنواع من العسل قاتلة » .
[٢٠٢١٢] ١٧
ـ القطب الراوندي في دعواته : عن الصادق (
عليه السلام ) ، أنه شكا إليه رجل الداء العضال ، فقال : « استوهب درهماً امرأتك من صداقها ، واشتر به عسلاً ، وامزجه بماء المزن ، واكتب به القرآن واشربه » ففعل فأذهب الله عنه ذلك ، فأخبر أبا عبدالله ( عليه السلام ) بذلك ، فتلا : ( فَإِن طِبْنَ لَكُمْ )
الآية ( يَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا )
الآية ( وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً )
الآية ( وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ )
الآية .
[٢٠٢١٣]
١٨
ـ المستغفري في طب النبي ( صلى الله عليه
وآله ) قال : قال ( صلى الله عليه وآله ) : « عليكم بالعسل ، فوالذي نفسي بيده ما من بيت
_____________________________
فيه عسل إلّا وتستغفر
الملائكة ( لأهل ذلك )
البيت ، فإن شربها رجل دخل في جوفه الف دواء ، وخرج عنه ألف داء ، فإن مات وهو في جوفه لم تمس النار جسده » .
وقال ( صلى
الله عليه وآله ) : « نعم الشراب العسل ، ( يرعى القلب ، ويذهب برد ) الصدر »
.
وقال ( صلى
الله عليه وآله ) : « من أراد الحفظ فليأكل العسل »
.
وقال ( صلى
الله عليه وآله ) : « لا تردوا شربة العسل على من أتاكم بها » .
٣٨ ـ (
باب أكل السكر والتداوي به ، وكراهة التداوي بالدواء المر )
[٢٠٢١٤] ١
ـ دعائم الإِسلام : كان جعفر بن محمد (
عليهما السلام ) يتصدق بالسكر ، فقيل له في ذلك ، فقال : « ليس شيء من الطعام أحب إليّ منه ، وأنا أُحب أن أتصدق بأحب الأشياء إليّ » .
[٢٠٢١٥] ٢
ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « السكر
ينفع من كل شيء ، ولا يضره شيء » .
[٢٠٢١٦] ٣
ـ ابنا بسطام في طب الأئمة ( عليهم
السلام ) : عن عون بن
_____________________________
محمد بن القاسم عن
حماد بن عيسى ، عن الحسين بن المختار ، عن أبي أُسامة الشحام ، قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : « ما اختار جدنا ( عليه السلام ) للحمى إلّا وزن عشر دراهم سكر ، بماء بارد ، على الريق » .
[٢٠٢١٧] ٤
ـ وعن عبدالله بن بسطام ، عن كامل ، عن
محمد بن ابراهيم الجعفي ، عن أبيه قال : دخلت على أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، فقال : « مالي أراك شاحب الوجه ؟ » قلت : أنا في حمى الربع ، فقال : « أين أنت عن المبارك الطيب !؟ اسحق السكر ثم خذه بالماء ، واشربه على الريق عند الحاجة إلى الماء » قال : ففعلت فما عادت إليّ بعد .
٣٩ ـ (
باب استحباب أكل السكر عند النوم )
[٢٠٢١٨] ١
ـ الحسن الطبرسي في المكارم : عن علي بن
يقطين قال : سمعت أبا الحسن ( عليه السلام ) ، يقول : « من أخذ سكرتين عند النوم ، كان شفاء من كل داء إلّا السام » .
٤٠ ـ (
باب اختيار السكر السليماني والطبرزد والأبيض ، للأكل والتداوي )
[٢٠٢١٩] ١
ـ ابنا بسطام في طب الأئمة ( عليهم
السلام ) : عن حمدان بن أعين الرازي ، عن صفوان ، عن جميل بن دراج ، عن زرارة ، عن أبي جعفر الباقر ( عليه السلام ) ، قال : « ويحك يا زرارة ، ما أغفل الناس عن فضل السكر الطبرزد ، وهو ينفع من سبعين داء ، وهو يأكل البلغم أكلاً ويقلعه بأصله » .
_____________________________
٤١ ـ ( باب أكل السمن ـ وخصوصاً سمن البقر ـ وسيما في الصيف )
[٢٠٢٢٠] ١
ـ القطب الراوندي في الدعوات : عن الريان
قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : اتخذ لك حلواء ، قال : « ما اتخذتم لي منه ، فاجعلوه بسمن » .
وقال : « نعم
الادام السمن » .
وقال : « هو في
الصيف خير منه في الشتاء » .
[٢٠٢٢١] ٢
ـ دعائم الإِسلام : عن رسول الله ( صلى
الله عليه وآله ) ، قال : « لحم البقر داء ، وسمنها شفاء ، [ ولبنها دواء ]
وما دخل الجوف مثل السمن » .
ورواه الطبرسي
في المكارم : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، مثله .
[٢٠٢٢٢] ٣
ـ وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال
: « السمن دواء » قال جعفر بن محمد (عليهما السلام) : « هو في الصيف خير منه في الشتاء ، وما دخل الجوف مثله » .
_____________________________
٤٢ ـ ( باب كراهة أكل السمن للشيخ ـ بعد خمسين سنة ـ بالليل )
[٢٠٢٢٣] ١
ـ القطب الراوندي في الدعوات : عن الصادق
( عليه السلام ) ، أنه قال : « نعم الادام السمن ، وإني لأكرهه للشيخ » .
٤٣ ـ (
باب اللبن )
[٢٠٢٢٤] ١
ـ صحيفة الرضا ( عليه السلام ) : بإسناده
عن آبائه ( عليهم السلام ) ، قال : « كان النبي ( صلى الله عليه وآله ) إذا أكل طعاماً يقول : اللهم بارك لنا فيه ، وارزقنا خيراً منه ، وإذا أكل لبناً أو شرب قال : اللهم بارك لنا فيه وارزقنا منه » .
[٢٠٢٢٥] ٢
ـ وبهذا الإِسناد قال : « كان رسول الله (
صلى الله عليه وآله ) ، إذا أكل لبناً مضمض فاه وقال : إن له دسماً » .
[٢٠٢٢٦] ٣
ـ أبو الفتح الكراجكي في كنز الفوائد : بإسناده
عن سلمان الفارسي ، عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال في حديث : « وسيد الأشربة اللبن » .
[٢٠٢٢٧] ٤
ـ أبو العباس المستغفري في طب النبي (
صلى الله عليه وآله ) : قال : قال ( صلى الله عليه وآله ) : « شرب اللبن من
الإِيمان » .
وقال ( صلى
الله عليه وآله ) : « ليس يجزىء مكان الطعام والشراب إلّا
_____________________________
اللبن »
.
[٢٠٢٢٨] ٥
ـ وقال ( صلى الله عليه وآله ) : « عليكم
باللبان
، فإنها تمسح الحر عن القلب كما يمسح الاصبع العرق عن الجبين ، وتشد الظهر ، وتزيد في العقل ، وتزكي الذهن ، وتجلو البصر ، وتذهب النسيان » .
وقال ( صلى
الله عليه وآله ) : « ثلاثة لا ترد : الوسادة واللبن والدهن »
.
[٢٠٢٢٩] ٦
ـ الآمدي في الغرر : عن أمير المؤمنين (
عليه السلام ) ، أنه قال : « اللبن أحد اللحمين » .
٤٤ ـ (
باب استحباب اختيار لبن البقر للأكل والشرب )
[٢٠٢٣٠] ١
ـ عبدالله بن جعفر الحميري في قرب الإِسناد
: عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ، عن جابر بن عبدالله ، قال : قيل : يا رسول الله أنتداوى ؟ فقال : « نعم ، فتداوى فإن الله تبارك وتعالى لم ينزل داء إلّا وقد أنزل له دواء ، عليكم بألبان البقر ، فإنها ترد
من [ كل ]
الشجر » .
_____________________________
[٢٠٢٣١] ٢
ـ الجعفريات : بالسند المتقدم عن علي بن
أبي طالب ( عليه السلام ) ، أنه قال في البقر : « والبانها دواء » .
دعائم الإِسلام
: عنه ( عليه السلام ) ، مثله
.
[٢٠٢٣٢] ٣
ـ وعن رسول الله ( صلى الله عليه وآله )
: « عليكم بألبان البقر ، فإنها تخلط من كل الشجر » .
وتقدم عن طب
المستغفري : قوله ( صلى الله عليه وآله ) : « لحم البقر داء ، ولبنها دواء »
.
٤٥ ـ (
باب جواز أكل لبن الأتن*
وشربه ،
للمريض وغيره )
[٢٠٢٣٣] ١
ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد (
عليهما السلام ) ، أنه سئل عن ألبان الأتن يتداوى بها ، فرخص فيها .
٤٦ ـ (
باب جواز أكل الجبن ونحوه ، مما فيه حلال وحرام ، حتى يعلم أنه من قسم الحرام بشاهدين )
[٢٠٢٣٤] ١
ـ دعائم الإِسلام : عن أبي جعفر ( عليه
السلام ) ، أنه ذكر له الجبن الذي يعمله المشركون ، وأنهم يجعلون فيه الأنفخة من الميتة ، ومما لم يذكر اسم الله عليه ، قال : « إذا علم ذلك لم يؤكل ، وإن كان الجبن
_____________________________
مجهولاً لا يعلم من
عمله ، وبيع في سوق المسلمين فكله » .
[٢٠٢٣٥] ٢
ـ الطبرسي في المكارم : عن الصادق ( عليه
السلام ) ، قال : « الجبن يهضم ما قبله ، ويشهي ما بعده » .
[٢٠٢٣٦] ٣
ـ المستغفري في طب النبي ( صلى الله عليه
وآله ) : قال : قال ( صلى الله عليه وآله ) : « كلوا الجبن فإنه يذهب
النعاس ، ويهضم الطعام » .
٤٧ ـ (
باب أكل الأرز والتداوي به ، مع السماق أو الزيت ، وبدونهما )
[٢٠٢٣٧] ١
ـ صحيفة الرضا ( عليه السلام ) : بإسناده
قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : سيد طعام الدنيا والآخرة اللحم ثم الأرز » .
[٢٠٢٣٨] ٢
ـ القطب الراوندي في دعواته : عن المفضل
بن عمر قال : دخلت على الصادق ( عليه السلام ) بالغداة وهو على المائدة ، فقال : « تعال يا مفضل إلى الغداء » . فقلت : يا سيدي قد تغديت ، قال : « ويحك فإنه أرز » فقلت : يا سيدي قد فعلت ، فقال : « تعال حتى أروي لك حديثاً » فدنوت منه فجلست فقال : « حدثني أبي ، عن آبائه ، عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : أول حبة أقرت لله بالوحدانية ، ولي بالنبوة ، ولأخي بالوصية ، ولأُمتي الموحدين بالجنة ، الأرز ، ثم قال : ازدد أكلاً ، حتى أزيدك علماً » فازددت أكلاً فقال : « حدثني أبي ، عن آبائه ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : كل شيء أخرجت الأرض ففيه داء وشفاء إلّا
_____________________________
الأرز ، فإنه شفاء لا
داء فيه ، ثم قال : ازدد أكلاً حتى أزيدك علماً » فازددت أكلاً فقال : « حدثني أبي ، عن آبائه ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « ولو كان الأرز رجلاً لكان حليماً ، ثم قال : ازدد أكلاً حتى أزيدك علماً » فازددت أكلاً فقال : « حدثني أبي ، عن آبائه ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : إن الأرز يشبع الجائع ، ويمريء الشبعان » .
[٢٠٢٣٩] ٣
ـ الطبرسي في المكارم : عن الصادق ( عليه
السلام ) ، قال : « نعم الدواء الأرز ، بارد صحيح سليم من كل داء » .
[٢٠٢٤٠] ٤
ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد (
عليهما السلام ) ، أن رجلاً من أصحابه شكا إليه اختلاف البطن ، فأمره أن يتخذ من الأرز سويقاً ويشربه ، ففعل فعوفي ، وقال ( عليه السلام ) : « مرضت سنتين أو أكثر ، فالهمني الله الأرز ، فأمرت به فغسل وجفف ، ثم مس بالنار وطحن ، وجعلت بعضه سويقاً ، وبعضه حسا ، واستعملته فبرأت » .
[٢٠٢٤١] ٥
ـ ابنا بسطام في طب الأئمة ( عليهم
السلام ) : عن اسماعيل بن القاسم المتطبب الكوفي ، عن محمد بن عيسى ، عن محمد بن اسحاق بن الفيض قال : كنت عند الصادق ( عليه السلام ) ، فجاءه رجل من الشيعة فقال له : يابن رسول الله ، إن ابنتي ذابت ونحل جسمها وطال سقمها ، وبها بطن ذريع ، فقال الصادق ( عليه السلام ) : « وما يمنعك من هذا الأرز بالشحم المبارك ، إنما حرم الله الشحوم على بني اسرائيل لعظم بركتها أن تطعمها حتى يمسح الله ما بها ، لعلك تتوهم أن تخالف لكثرة ما عالجت » قال : يا بن رسول الله ، وكيف أصنع به ؟ قال : « خذ أحجاراً أربعة فاجعلها تحت النار ، واجعل الأرز في القدر واطبخه حتى يدرك ، ثم خذ
_____________________________
شحم كليتين طرياً
واجعله في قصعة ، فإذا بلغ الأرز ونضج فخذ الأحجار الأربعة فالقها في القصعة التي فيها الشحم ، وكب عليها قصعة أُخرى ثم حركها تحريكاً شديداً ، ولا يخرجن بخاره ، فإذا ذاب الشحم فاجعله في الأرز لتحساه لا حاراً ولا بارداً ، فإنها تعافى بإذن الله عز وجل » فقال الرجل المعالج : والله الذي لا إله إلّا هو ، ما أكلته إلّا مرة واحدة حتى عوفيت .
[٢٠٢٤٢] ٦
ـ وعن يوسف بن يعقوب الزعفراني ، عن علي
بن الحكم ، عن يونس بن يعقوب قال : قال لي أبو عبدالله ( عليه السلام ) ، وكنت أخدمه في وجعه الذي كان فيه ، وهو الزحير : « ويحك يا يونس ، اعلمت أني ألهمت في مرضي أكل الأرز ، فأمرت به فغسل ثم جفف ثم قلي ثم رض فطبخ ، فأكلته بالشحم ، فأذهب الله بذلك الوجع عني » .
٤٨ ـ (
باب أكل الحمص المطبوخ ، قبل الطعام وبعده )
[٢٠٢٤٣] ١
ـ الطبرسي في المكارم : عن الصادق ( عليه
السلام ) ـ ذكر عنده الحمص ـ فقال ( عليه السلام ) : « هو جيد لوجع الصدر
» .
٤٩ ـ (
باب أكل العدس )
[٢٠٢٤٤] ١
ـ صحيفة الرضا ( عليه السلام ) : بإسناده
عن آبائه ( عليهم السلام ) ، قال « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : عليكم بالعدس ، فإنه مبارك مقدس ، وإنه يرق القلب ، ويكثر الدمعة ، وإنه قد بارك فيه سبعون نبياً ، آخرهم عيسى بن مريم ( عليهما السلام ) » .
[٢٠٢٤٥] ٢
ـ دعائم الإِسلام : عن رسول الله ( صلى
الله عليه وآله ) ، أنه
_____________________________
قال : « عليكم بالعدس
فإنه يرق القلب ، ويكثر الدمعة ، ولقد قدسه سبعون نبياً » .
٥٠ ـ (
باب أكل الباقلاء ولو بقشره )
[٢٠٢٤٦] ١
ـ الطبرسي في المكارم : عن أنس قال : قال
النبي ( صلى الله عليه وآله ) : « كان طعام عيسى ( عليه السلام ) الباقلاء حتى رفع ، ولم يأكل شيئاً غيّرته النار » .
٥١ ـ (
باب أكل اللوبيا والماش )
[٢٠٢٤٧] ١
ـ الطبرسي في المكارم : سأل بعض أصحابنا
الرضا ( عليه السلام ) ، عن البهق قال : فأمرني أن أطبخ الماش وأتحساه وأجعله طعامي ، ففعلت أياماً فعوفيت .
[٢٠٢٤٨] ٢
ـ وعنه ( عليه السلام ) أيضاً قال : « خذ
الماش الرطب في أيامه ، ودقه مع ورقه ، واعصر الماء واشربه على الريق ، واطله على البهق » ففعلت فعوفيت .
٥٢ ـ (
باب حب التمر وأكله ، واختياره على غيره ، والابتداء به ، والختم به
)
[٢٠٢٤٩] ١
ـ دعائم الإِسلام : عن رسول الله ( صلى
الله عليه وآله ) ، أنه كان يحب التمر ، وكان يضع التمرة على اللقمة ويقول : « هذه ادام هذه » .
_____________________________
[٢٠٢٥٠] ٢
ـ وكان علي بن الحسين ( عليهما السلام )
يقول : « إني أحب الرجل أن يكون تمرياً ، لحب رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) » .
وكان ( عليه
السلام ) ، إذا قدم إليه طعام وفيه التمر ، بدأ بالتمر
.
وكان ( عليه
السلام ) يفطر على التمر في زمن التمر ، وعلى الرطب في زمن الرطب
.
[٢٠٢٥١] ٣
ـ صحيفة الرضا ( عليه السلام ) : بإسناده
قال : « كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، إذا أكل التمر يطرح النوى على ظهر كفه ، ثم يقذف به » .
[٢٠٢٥٢] ٤
ـ الحسن بن فضل الطبرسي في المكارم : عن
أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، قال : « كلوا التمر ، فإن فيه شفاء من الادواء » .
[٢٠٢٥٣] ٥
ـ وعن ( النبي ( صلى الله عليه وآله ) )أنه
قال : « بيت لا تمر فيه جياع أهله » .
[٢٠٢٥٤] ٦
ـ وعن الحسين بن علي
(عليهما السلام ) ، قال : « إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، كان يبتدىء طعامه إذا كان صائماً بالتمر » .
[٢٠٢٥٥] ٧
ـ الجعفريات : بإسناده عن جعفر بن محمد ،
عن أبيه ، عن
_____________________________
جده علي بن الحسين ، عن
أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) : « إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أخذ كسرة وأخذ تمرة فوضعها على الكسرة ، وقال : هذه ادام لهذه ثم أكلها » .
[٢٠٢٥٦] ٨
ـ الشيخ الطوسي في أماليه : عن الحسين بن
ابراهيم القزويني ، عن محمد بن وهبان ، عن أحمد بن ابراهيم بن أحمد ، عن الحسن بن علي الزعفراني ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي أُسامة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : « كان طعام رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) الشعير إذا وجده ، وحلواه التمر ، ووقوده السعف » .
[٢٠٢٥٧] ٩
ـ المستغفري في طب النبي ( صلى الله عليه
وآله ) : قال : قال ( صلى الله عليه وآله ) : « وبيت لا تمر فيه كأن ليس فيه طعام
» .
[٢٠٢٥٨] ١٠
ـ الحسين بن حمدان الحضيني في الهداية : بإسناده
عن اسماعيل القمي ، عن شاذان بن يحيى الفارسي ، عن هامان الابلي ، عن محمد بن سنان الزاهري قال : حججنا فلما أتينا المدينة ، وبها سيدنا جعفر بن محمد الصادق ( عليهما السلام ) ، دخلنا عليه ، فوجدنا بين يديه صحيفة فيها من تمر المدينة ، وهو يأكل منه ويطعم من بحضرته ، فقال لي : « هاك يا محمد بن سنان التمر الصيحاني ، فكله وتبرك به ، فإنه يشفي شيعتنا من كل داء إذا عرفوه » فقلت : يا مولاي إذا عرفوه بماذا ؟ قال : « إذا عرفوه لم يدعى صيحانياً ؟ » فقلت : لا والله ، يا مولاي لا نعلم هذا الأمر إلّا منك ، قال : « نعم يابن سنان ، هو من دلائل جدي أمير المؤمنين
_____________________________
( عليه السلام ) ، ورسول
الله ( صلى الله عليه وآله ) » قلت : يابن رسول الله ، أنعم علينا بمعرفته ، أنعم الله عليك ، قال : « خرج جدي رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قابضاً على يد جدي أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، متوجهاً إلى حدائق في ظهر المدينة ، فكل من تلقّاه استأذنه في صحبته ، فلم يأذن له رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، حتى انتهى إلى أول حديقة ، فصاحت [ أول ]
نخلة منها إلى التي تليها : يا أُخت هذان آدم وشيث قد أقبلا ، وصاحب الأُخرى إلى التي تليها : هذان موسى وهارون قد أقبلا ، وصاحت الأُخرى إلى التي تليها : هذان داود وسليمان قد أقبلا ، [ وصاحت الأُخرى التي تليها : هذان زكريا ويحيى قد أقبلا ]
، وصاحت الأُخرى إلى التي تليها : هذان عيسى بن مريم وشمعون الصفا قد أقبلا ، وصاحت الأُخرى إلى التي تليها : يا أُخت هذان محمد رسول الله ووصيه ( صلوات الله عليهما ) قد أقبلا ، وصاح النخل من الحدائق بعضها إلى بعض بهذا .
فقال رسول الله
( صلى الله عليه وآله ) لأمير المؤمنين ( عليه السلام ) : فداك أبي وأُمي هذا كرامة الله لنا ، فاجلس بنا عند أول نخلة ننتهي إليها ، فلما انتهيا إليها جلسا ، وكان أوان لا حمل في النخل ، فقال : النبي ( صلى الله عليه وآله ) : يا أبا الحسن مر هذه النخلة تنثني إليك ، وكانت النخلة باسقة ، فدعاها أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، فقال لها : هذا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يقول لك : انثني برأسك على الأرض ، فانثنت وهي مملوءة حملاً رطباً جنياً ، فقال له : التقط يا أبا الحسن كل وأطعمني ، فالتقط أمير المؤمنين ( عليه السلام ) من رطبها فأكلا منه ، فقال
_____________________________
رسول الله ( صلى الله
عليه وآله ) : يا أبا الحسن إن هذا التمر وهذا النخل ينبغي أن نسميه صيحانياً ، لصياحه وتشبيهه لنا بالنبيين والمرسلين ، وهذا أخي جبرئيل يقول : إن الله عز وجل قد جعله شفاء لشيعتنا خاصة ، فمرهم يا أبا الحسن بمعرفته وأن يستطبوا به ويتبركوا بأكله .
ثم قال رسول
الله ( صلى الله عليه وآله ) : يا نخلة أظهري لنا من أجناس تمور الأرض ، فقالت : لبيك يا رسول الله ، حباً وكرامة ، فأظهرت تلك النخلة من كل أجناس التمور ، وأقبل جبرئيل يقول لها : هيه [ يا نخلة إنّ الله يأمرك ] أن تخرجي لرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وأخيه
ووصيه ووزيره علي بن أبي طالب ( صلوات الله عليهما ) من كل أجناس التمور ، وأقبل جبرئيل يلتقطه ويضعه بين يدي رسول الله وأمير المؤمنين ( صلوات الله عليهما ) ، فأكلا من كل جنس تمرة ، يأكل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) نصفها ، وأمير المؤمنين ( عليه السلام ) نصفها » الخبر .
٥٣ ـ ( باب
استحباب أكل التمر البرني*
،
واختياره على غيره )
[٢٠٢٥٩] ١
ـ صحيفة الرضا ( عليه السلام ) : بإسناده
عن علي ( عليهما السلام ) ، قال : « جاء جبرئيل إلى النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال : عليكم بالبرني ، فإنه خير تموركم ، يقرب من الله ، ويباعد
من النار » .
[٢٠٢٦٠] ٢
ـ الطبرسي في المكارم : عن النبي ( صلى
الله عليه وآله ) ، قال : « عليكم بالبرني فإنه يذهب بالاعياء ، ويدفىء من القر ، ويشبع من
_____________________________
الجوع ، وفيه اثنان
وسبعون باباً من الشفاء » .
وقال ( صلى
الله عليه وآله ) : « نزل عليّ جبرئيل بالبرني من الجنة » .
وقال ( صلى
الله عليه وآله ) : « اطعموا المرأة في شهرها الذي تلد فيه التمر ، فإن ولدها يكون حليماً نقياً » .
[٢٠٢٦١] ٣
ـ ابنا بسطام في طب الأئمة ( عليهم
السلام ) : عن سالم بن ابراهيم ، عن الديلمي ، عن داود الرقي قال : شكا رجل إلى موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) ، الرطوبة فأمره أن يأكل التمر البرني على الريق ولا يشرب الماء ، ففعل ذلك فذهبت عنه الرطوبة ، وأفرط عليه اليبس ، فشكا إليه ذلك ، فأمره أن يأكل التمر البرني ويشرب عليه الماء ، ففعل فاعتدل .
[٢٠٢٦٢] ٤
ـ الرسالة الذهبية للرضا ( عليه السلام )
: « ومن أراد أن يأمن من وجع السفل ، ولا يظهر به وجع البواسير ، فليأكل كل ليلة سبع تمرات برني
بسمن البقر ، ويدهن بين انثييه بدهن زنبق خالص » .
[٢٠٢٦٣] ٥
ـ أحمد بن محمد بن خالد في المحاسن : عن
الحسن بن ظريف بن ناصح ، عن الحسين بن علوان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) : « إن وفد عبد القيس قدموا على رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فوضعوا بين يديه جلة تمر ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أصدقة أم هدية ؟ قالوا : بل هدية ، فقال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : أي تمراتكم
هذه ؟ قالوا : هو البرني يا رسول الله ، فقال ( صلى الله عليه وآله ) : هذا جبرئيل يخبرني ، أن في تمراتكم هذه تسع خصال : تخبل الشيطان ، وتقوي الظهر ، وتزيد في المجامعة ، وتزيد في السمع والبصر ، وتقرب من الله ، وتباعد من
_____________________________
الشيطان ، وتهضم
الطعام ، وتذهب بالداء ، وتطيب النكهة » .
٥٤ ـ (
باب العجوة*
)
[٢٠٢٦٤] ١
ـ البحار ، عن كتاب الإِمامة والتبصرة
لعلي بن بابويه : عن سهل بن أحمد ، عن محمد بن محمد بن الأشعث ، عن موسى بن اسماعيل بن موسى بن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « العجوة من الجنة ، وهي شفاء [ من ] السم » .
[٢٠٢٦٥] ٢
ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد (
عليهما السلام ) ، أن رجلاً من أصحابه أكل عنده طعاماً ، فلما رفع الطعام قال جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) : « يا جارية ، إيتني بما عندك » فأتته بتمر ، فقال الرجل : جعلت فداك ، هذا زمن الفاكهة والأعناب ـ وكان صيفاً ـ فقال : « كل فإنه خلق من رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، [ قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ]
العجوة لا داء ولا غائلة » .
[٢٠٢٦٦] ٣
ـ وعن رسول الله ( صلى الله عليه وآله )
، قال : « العجوة من الجنة ، وفيها شفاء من السم » .
قال زيد بن علي
بن الحسين ( عليهما السلام ) : صفة ذلك أن يؤخذ تمر العجوة فينتزع نواه ، ثم يدق دقاً بليغاً ، ويعجن بسمن بقر عتيق ، ثم
_____________________________
يرفع ، فإذا احتيج
إليه أكل للسم .
وتقدم عن
الغارات : أن العجوة كانت إليه ـ يعني أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ـ من المدينة .
[٢٠٢٦٧] ٤
ـ كتاب عاصم بن حميد الحناط : عن سلام بن
سعيد الجمحي قال : سأل عباد البصري أبا عبدالله ( عليه السلام ) : فيما كفن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ؟ ـ إلى أن قال ـ فقال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : « يا عباد ، أتدري ما النخلة التي أُنزلت على مريم ، ما كانت ؟ » قال : لا ، فأخبرنا بها ياأبا عبدالله ، قال : «هي العجوة ، فما كان من فراخها فهن عجوة ، وما كان من غير ذلك فهو لون » .
[٢٠٢٦٨] ٥
ـ الشيخ الطبرسي في إعلام الورى : بإسناده
إلى الكليني ، عن عدة من أصحابه ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه ، عن عبدالله بن القاسم ، عن حيان السراج ، عن داود بن سليمان الكسائي ، عن أبي الطفيل قال : سأل في أول خلافة عمر يهوديٌّ من أولاد هارون ، أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : عن أول قطرة قطرت على وجه الأرض
؟ وأول شجر اهتز على وجه الأرض ؟ فقال : « يا هاروني
ـ إلى أن قال ـ وأما أنتم فتقولون : أول شجرة اهتزت
على وجه الأرض الشجرة التي كانت منها سفينة نوح ، وليس كذلك ، ولكنها النخلة التي اهبطت من الجنة ، وهي العجوة ، ومنها تفرع كل ما ترى من أنواع النخل » الخبر .
_____________________________
[٢٠٢٦٩] ٦
ـ الصدوق في إكمال الدين : عن أبيه ، ومحمد
بن الحسن ، عن سعد بن عبدالله ، ومحمد بن يحيى العطار ، وأحمد بن ادريس جميعاً ، عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي ، ويعقوب بن يزيد ، وابراهيم بن هاشم ، جميعاً عن الحسن بن علي بن فضال ، عن أيمن بن محرز ، عن محمد بن سماعة ، عن ابراهيم بن أبي يحيى المدني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، مثله ، إلّا أن فيه : « فقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أما أول شجرة نبتت على وجه الأرض ، فإن اليهود يزعمون أنها الزيتونة ، وكذبوا إنما هي النخلة من العجوة ، هبط بها آدم معه من الجنة فغرسها ، وأصل النخلة كله منها » الخبر .
ولهذا الخبر
طرق كثيرة ، مذكورة في أبواب النصوص من كتب الإِمامة .
[٢٠٢٧٠] ٧
ـ محمد بن الحسن الصفار في البصائر : عن
أحمد بن الحسين ، عن محمد بن ابراهيم ، عن عبدالله بن محمد
بن كليب قال : حدثني محمد بن مسمع قال : حدثني صالح بن حسان ، عن ابراهيم بن عبد الأكرم الأنصاري ثم النجاري : أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، دخل هو وسهل بن حنيف وخالد بن ايوب الأنصاري ، حائطاً من حيطان بني النجار ـ إلى أن قال ـ فلما دنا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) إلى النخل تدلت العراجين
، فأخذ منها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فأكل وأطعم ، ثم دنا من العجوة ، فلما أحسته سجدت ، فبارك عليها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « اللهم بارك عليها ، وانفع بها » فمن ثم روت العامة : أن الكمأة من المن ، وماءها شفاء للعين ، والعجوة من الجنة .
_____________________________
٥٥ ـ ( باب التمر الصرفان والمشان* )
[٢٠٢٧١] ١
ـ القطب الراوندي في قصص الأنبياء : بإسناده
إلى الصدوق ، بإسناده إلى ابن أورمة ، عن أحمد بن خالد الكرخي ، عن الحسن بن ابراهيم ، عن سليمان الجعفي ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : « أتدري بما حملت مريم ( عليها السلام ) ؟ » قلت : لا ، قال : « من تمر صرفان ، أتاها به جبرئيل (
عليه السلام ) » .
ورواه البرقي
في المحاسن : عن أبيه ، وبكر بن صالح ، عن سليمان الجعفري ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) ، مثله ، وفي آخره : « نزل بها جبرئيل فاطعمها فحملت »
.
٥٦ ـ (
باب أكل الرطب وشرب الماء بعده )
[٢٠٢٧٢] ١
ـ كتاب عاصم بن حميد الحناط : عن أبي
بصير قال : أُتي رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بصاع من رطب ، فأخذ منه ثم قال : « ائتوا به علياً ( عليه السلام ) ، تجدوه صائماً فلا يذوقه أحد حتى يفطر ، فإني رأيت البارحة اني أتيت ببركة فأحببت أن يأكل منها علي ( عليه السلام ) » .
[٢٠٢٧٣] ٢
ـ صحيفة الرضا ( عليه السلام ) : بإسناده
عن آبائه ، عن علي
_____________________________
( عليهم السلام ) ، في
قول الله عز وجل : ( ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ )
قال : « الرطب والماء البارد » .
[٢٠٢٧٤] ٣
ـ المستغفري في طب النبي ( صلى الله عليه
وآله ) : قال : قال ( صلى الله عليه وآله ) : « إذا جاء الرطب فهنّئوني ، وإذا ذهب فعزّوني » .
[٢٠٢٧٥] ٤
ـ ابن شهر آشوب في المناقب : عن النبي (
صلى الله عليه وآله ) ، أنه مر بعبدالله بن جعفر ، وهو يصنع شيئاً من طين من لعب الصبيان ، فقال : « ما تصنع بهذا ؟ » فقال : أبيعه ، فقال : « وما تصنع بثمنه ؟ » قال : أشتري رطباً فآكله ، فقال له النبي ( صلى الله عليه وآله ) : « اللهم بارك له في صفقة يمينه » فكان يقال : ما اشترى شيئاً قط إلّا ربح فيه . . . الخبر .
٥٧ ـ (
باب استحباب أكل سبع تمرات عجوة على الريق ، وسبعة عند النوم )
[٢٠٢٧٦] ١
ـ أبو علي في أماليه : عن والده الشيخ
الطوسي ، عن علي بن محمد بن بشران
، عن عثمان بن أحمد السماك ، عن محمد بن عبدالله المنادي ، عن شجاع بن الوليد ، عن هاشم بن هاشم ، عن عامر بن سعد : أن سعداً قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « من تصبّح بتمرات من عجوة ، لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر » .
[٢٠٢٧٧] ٢
ـ الحسن الطبرسي في المكارم : عن النبي (
صلى الله عليه
_____________________________
وآله ) ، قال : « من
تصبّح بعشر تمرات عجوة ، لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر » .
[٢٠٢٧٨] ٣
ـ ابنا بسطام في طب الأئمة ( عليهم
السلام ) : عن الحسن بن عبدالله ، عن فضالة ، عن محمد بن مسلم بن يزيد السكوني ، عن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) : « من أكل سبع تمرات عجوة عند مضجعه ، قتل الدود في بطنه » .
[٢٠٢٧٩] ٤
ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « كل
العجوة ، فإن تمرة العجوة تميتها ، وليكن على الريق » .
[٢٠٢٨٠] ٥
ـ دعائم الإِسلام : عن رسول الله ( صلى
الله عليه وآله ) ، أنه قال : « من أكل سبع تمرات عند منامه ، عوفي من القولنج ، وقتلن الدود في بطنه » .
[٢٠٢٨١] ٦
ـ المستغفري في طب النبي ( صلى الله عليه
وآله ) : قال : « كلوا التمر على الريق ، فإنه يقتل الدود » .
٥٨ ـ (
باب استحباب اكرام النخل )
[٢٠٢٨٢] ١
ـ البحار : عن شرح الشهاب للسيد فضل الله
الراوندي ، في شرح قول رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « نعم المال النخل ، الراسخات في الوحل ، المطعمات في المحل » بعد توضيح الفقرات :
وفي حديث آخر :
« أكرموا النخلة فإنها عمتكم » .
_____________________________
[٢٠٢٨٣] ٢
ـ المستغفري في طب النبي ( صلى الله عليه
وآله ) : قال : قال ( صلى الله عليه وآله ) : « النخلة
، والرمان ، والعنب
، من فضل طينة آدم ( عليه السلام ) » .
وقال ( صلى
الله عليه وآله ) : « أكرموا عمتكم النخلة والزبيب »
.
٥٩ ـ (
باب أنه يستحب اختيار الرمان الملاسي ، والتفاح الشيقان ، والسفرجل ، والعنب الرازقي ، والرطب المشان ، وقصب السكر ، على أقسام الفاكهة )
[٢٠٢٨٤] ١
ـ الحسن الطبرسي في المكارم : عن الرضا (
عليه السلام ) ، قال : « قصب السكر يفتح السدد ، ولا داء فيه ولا غائلة » .
[٢٠٢٨٥] ٢
ـ الصدوق في العيون : عن علي بن عبدالله
الوراق ، عن سعد بن عبدالله ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن حسان ، وأبي محمد النيلي ، عن الحسين بن عبدالله ، عن محمد بن علي بن شاهويه بن عبدالله ، عن أبي الحسن الصائغ ، عن عمه قال : خرجت مع الرضا ( عليه السلام ) إلى خراسان ـ الى أن قال ـ فلما صار الى الأهواز قال لأهل الأهواز : « اطلبوا لي قصب سكر » فقال بعض أهل الأهواز ممن
لا يعقل : اعرابي لا يعلم أن القصب لا يوجد في الصيف ، فقالوا : يا سيدنا القصب لا يكون في هذا
_____________________________
الوقت ، إنما يكون في
الشتاء ، فقال : « بل اطلبوه فإنكم ستجدونه » قال اسحاق بن محمد : والله ما طلب سيدي إلّا موجوداً ، فأرسلوا الى جميع النواحي فجاؤوا كورة اسحاق فقالوا : عندنا شيء ادخرناه للبذر نزرعه . . . الخبر .
٦٠ ـ (
باب استحباب جواز أكل المار من الثمار ، إذا لم يقصد ، ولم يفسد )
[٢٠٢٨٦] ١
ـ دعائم الإِسلام : عن رسول الله ( صلى
الله عليه وآله ) : أنه رخص لابن السبيل والجائع إذا مر بالثمرة أن يتناول منها ، ونهى من أجل ذلك عن أن يحوط عليها ويمنع .
وتقدم بعض
الأخبار في بيع الثمار .
٦١ ـ (
باب العنب )
[٢٠٢٨٧] ١
ـ الحسن بن فضل الطبرسي في المكارم : عن
علي بن موسى الرضا ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) ، أنه كان يأكل العنب بالخبز .
[٢٠٢٨٨] ٢
ـ وبهذا الاسناد : عن أمير المؤمنين (
عليه السلام ) ، أنه قال : « العنب ادام وفاكهة وطعام وحلواء » .
[٢٠٢٨٩] ٣
ـ وعن الصادق ( عليه السلام ) ، أنه قال
: « شيئان يؤكلان باليدين ، العنب ، والرمان » .
[٢٠٢٩٠] ٤
ـ وعن رسول الله ( صلى الله عليه وآله )
، أنه قال : « خلقت
_____________________________
النخلة والرمان
والعنب من فضلة طينة آدم ( عليه السلام ) » .
وعنه ( صلى
الله عليه وآله ) ، قال : « ربيع أُمتي العنب والبطيخ » .
[٢٠٢٩١] ٥
ـ المستغفري في طب النبي ( صلى الله عليه
وآله ) : مثله .
وعنه ( صلى
الله عليه وآله ) ، قال : « خير طعامكم الخبز ، وخير فاكهتكم العنب »
.
[٢٠٢٩٢] ٦
ـ وقال : وكان ( صلى الله عليه وآله ) ، يحب
من الفاكهة العنب والبطيخ .
[٢٠٢٩٣] ٧
ـ وقال ( صلى الله عليه وآله ) : « شكا
نوح ( عليه السلام ) إلى الله تعالى الغم ، فأوحى الله تعالى إليه أن يأكل العنب ، فإنه يذهب الغم » .
٦٢ ـ (
باب استحباب أكل المغموم العنب ـ وخصوصاً الأسود ـ وكراهة تسمية العنب الكرم )
[٢٠٢٩٤] ١
ـ علي بن الحسين المسعودي في إثبات
الوصية : مرسلاً في سياق قصة نوح ( عليه السلام ) : فخرج نوح ومن كان معه من السفينة ، فلما رأى العظام قد تفرقت من ذلك الماء ، هاله واشتد حزنه ، فأوحى الله إليه : هذا اثار دعوتك ، أما إني اليت على نفسي ألّا أعذب خلقي بالطوفان بعد أبداً ، وأمره أن يأكل العنب الأبيض ، فأكله فأذهب الله عنه الحزن .
[٢٠٢٩٥] ٢
ـ الصدوق في العلل : عن أبيه ، عن محمد
بن يحيى العطار ،
_____________________________
عن محمد بن أحمد بن
يحيى ، عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي
، عن علي بن اسباط ، عن عمه يعقوب ، رفعه إلى علي ( عليه السلام ) قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا تسموا العنب الكرم ، فإن المؤمن هو الكرم » .
٦٣ ـ (
باب الزبيب )
[٢٠٢٩٦] ١
ـ الشيخ المفيد في الاختصاص : عن علي بن
زنجويه الدينوري ، عن سعيد بن زياد ، عن أبيه ، عن جده ، عن أبيه زياد بن أبي هند ، عن أبي هند قال : أُهدي إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) طبق مغطى ، فكشف الغطاء عنه ثم قال : « كلوا ، بسم الله ، نعم الطعام الزبيب ، يشد العصب ، ويذهب بالوصب ، ويطفىء الغضب ، ويرضي الرب ، ويذهب بالبلغم ، ويطيب النكهة ، ويصفي اللون » .
[٢٠٢٩٧] ٢
ـ الطبرسي في المكارم : عن النبي ( صلى
الله عليه وآله ) ، قال : « عليكم بالزبيب ، فإنه يطفىء المرة ، ويأكل البلغم ، ويصح الجسم ، ويحسن الخلق ، ويشدّ العصب ، ويذهب بالوصب » .
[٢٠٢٩٨] ٣
ـ المستغفري في طب النبي ( صلى الله عليه
وآله ) : قال : قال : « نعم الادام الزبيب » .
وقال ( صلى
الله عليه وآله ) : « عليكم بالزبيب ، فإنه يطفىء المرة ، ويسكن البلغم ، ويشد العصب ، ويذهب النصب ، ويحمي
_____________________________
القلب »
.
٦٤ ـ (
باب الرمان )
[٢٠٢٩٩] ١
ـ دعائم الإِسلام : عن علي ( عليه السلام
) ـ في حديث ـ كان يقول : « ما ادخل أحد الرمان جوفه ، إلّا طرد منه وسوسة الشيطان » .
[٢٠٣٠٠] ٢
ـ القطب الراوندي في دعواته : عن النبي (
صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « كلوا الرمان ، فليست منه حبة تقع في المعدة إلّا أنارت القلب ، وأخرجت
الشيطان أربعين يوماً » .
[٢٠٣٠١] ٣
ـ صحيفة الرضا ( عليه السلام ) : بإسناده
عن آبائه ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وذكر مثله وفيه : « واخرجت » .
[٢٠٣٠٢] ٤
ـ الحسن الطبرسي في المكارم : ومن املاء
الشيخ أبي جعفر الطوسي : اطعموا صبيانكم الرمان ، فإنه أسرع لألسنتهم .
[٢٠٣٠٣] ٥
ـ المستغفري في طب النبي ( صلى الله عليه
وآله ) : قال : قال ( صلى الله عليه وآله ) : « من أكل رمانة حتى يتمها ، نور الله قلبه أربعين يوماً » .
وقال ( صلى
الله عليه وآله ) : « ما من أحد أكل رمانة ، إلّا أمرض شيطانه أربعين يوماً »
.
_____________________________
وقال ( صلى
الله عليه وآله ) ـ في حديث ـ فيه : « وما من حبة تقع في جوف أحدكم ، إلّا أنارت قلبه ، وجنّبته من الشيطان ووسواسه أربعين يوماً »
.
٦٥ ـ (
باب أكل الرمان بشحمه )
[٢٠٣٠٤] ١
ـ الجعفريات : بإسناده عن جعفر بن محمد ،
عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، أنه قال : « كلوا الرمان بشحمه ، فإنه دباغ للمعدة » .
صحيفة الرضا (
عليه السلام ) : بإسناده عن آبائه ، عنه ( عليهم السلام ) ، مثله
.
[٢٠٣٠٥] ٢
ـ دعائم الإِسلام : عن علي ( عليه السلام
) ، أنه كان يأكل الرمان بشحمه ، ويأمر بذلك ويقول : « هو دباغ للمعدة » .
وعنه ( عليه
السلام ) ، أنه قال : « من أكل الرمان بشحمه دبغ معدته »
.
[٢٠٣٠٦] ٣
ـ المستغفري في طب النبي ( صلى الله عليه
وآله ) : قال : قال : « عليكم بالرمان ، وكلوا شحمه
، فإنه دباغ المعدة » .
_____________________________
٦٦ ـ ( باب التفاح وشمه )
[٢٠٣٠٧] ١
ـ الجعفريات : بإسناده عن جعفر بن محمد ،
عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، أنه قال : « عليكم بأكل التفاح ، فإنه نضوح
للمعدة » .
دعائم الإِسلام
: عنه ( عليه السلام ) ، مثله
.
[٢٠٣٠٨] ٢
ـ الحسن الطبرسي في المكارم : عن النبي (
صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « كلوا التفاح على الريق ، فإنه نضوح المعدة » .
٦٧ ـ (
باب التداوي بالتفاح )
[٢٠٣٠٩] ١
ـ ابنا بسطام في طب الأئمة ( عليهم
السلام ) : عن جابر بن عمر السكسكي قال : حدثنا محمد بن عيسى ، عن أيوب بن فضالة ، عن محمد بن فضالة قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : « لو يعلم الناس ما في التفاح ، ما داووا مرضاهم إلّا به ، ألا وانه أسرع شيء منفعة للفؤاد خاصة ، وأنه نضوحه » .
[٢٠٣١٠] ٢
ـ وعن محمد بن خلف ، عن الوشاء ، عن
الحسين بن علي ، عن
_____________________________
عبدالله بن سنان قال
: قال جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) : « لو يعلم الناس ما في التفاح ، ما داووا مرضاهم إلّا به » .
[٢٠٣١١] ٣
ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد (
عليهما السلام ) : أن رجلاً كتب إليه من أرض وبئة يخبره بوبائها ، فكتب إليه : « عليك بالتفاح فكله » ففعل فعوفي .
وقال ( عليه السلام
) : « التفاح يطفىء الحرارة ، ويبرد الجوف ، ويذهب بالحمى »
.
[٢٠٣١٢] ٤
ـ الطبرسي في المكارم : عن موسى بن جعفر
، عن أبيه ، عن جده ( عليهم السلام ) ، قال : « إنا أهل بيت لا نتداوى إلّا بإفاضة الماء البارد للحمى ، وأكل التفاح » .
[٢٠٣١٣] ٥
ـ وعن ابراهيم بن خالد
، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألت أبا عبدالله الصادق ( عليه السلام ) ، عن مريض اشتهى التفاح ، وقد نهي عنه أن يأكله ، فقال ( عليه السلام ) : « اطعموا محموميكم التفاح ، فما من شيء أنفع من التفاح » .
٦٨ ـ ( باب كراهة أكل التفاح الحامض ، والكزبرة ، والجبن ، وسؤر الفأر )
[٢٠٣١٤] ١
ـ الطبرسي في المكارم : وفي الحديث : أن
التفاح يورث
_____________________________
النسيان ، وذلك لأنه
يولد في المعدة اللزوجة .
[٢٠٣١٥] ٢
ـ أبو العباس المستغفري في طب النبي (
صلى الله عليه وآله ) : قال : قال ( صلى الله عليه وآله ) : « عشر خصال تورث النسيان : أكل الجبن ، وأكل سؤر الفارة ، وأكل التفاحة الحامضة ، والجلجلان ، والحجامة على النقرة ، والمشي بين المرأتين ، والنظر إلى المصلوب ، وقراءة لوح المقابر » .
٦٩ ـ (
باب السفرجل )
[٢٠٣١٦] ١
ـ الجعفريات : بإسناده عن جعفر بن محمد ،
عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، قال : « كان جعفر بن أبي طالب عند رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فأُهدي إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) سفرجلة ، فقطع منها قطعة فناولها جعفراً ، فأبى جعفر أن يأكلها ، فقال له رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : خذها فكلها ، فإنها تذكي القلب ، وتشجع الجبان » .
[٢٠٣١٧] ٢
ـ دعائم الإِسلام : عن رسول الله ( صلى
الله عليه وآله ) ، أنه قطع سفرجلة فأكل منها وناول جعفر بن أبي طالب ، فقال : « كل
فإن السفرجل يذكي القلب ، ويشجع الجبان » .
[٢٠٣١٨] ٣
ـ وعن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : «
السفرجل يذكي
القلب الضعيف ، ويشجع الجبان » .
_____________________________
[٢٠٣١٩] ٤
ـ صحيفة الرضا ( عليه السلام ) : بإسناده
عن آبائه ( عليهم السلام ) ، قال « دخل طلحة بن عبيدالله على رسول الله ( صلى الله عليه آله ) ، وفي يد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) سفرجلة قد جيء بها إليه ، فقال : « خذها ياأبا محمد ، فإنها تجم القلب » .
[٢٠٣٢٠] ٥
ـ البحار ، عن كتاب الإِمامة والتبصرة
لعلي بن بابويه : عن سهل بن أحمد ، عن محمد بن محمد بن الأشعث ، عن موسى بن اسماعيل بن موسى بن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : رائحة الأنبياء رائحة السفرجل ، ورائحة الحور العين رائحة الأس ، ورائحة الملائكة رائحة الورد ، ورائحة ابنتي فاطمة الزهراء رائحة السفرجل والآس والورد ، ولا بعث الله نبياً ولا وصياً إلّا وجد منه رائحة السفرجل ، فكلوها واطعموها حبالاكم ، يحسن أولادكم » .
[٢٠٣٢١] ٦
ـ ابنا بسطام في طب الأئمة ( عليهم
السلام ) : عن الخضر بن محمد قال : حدثنا علي بن العباس الخراذيني
، عن ابن فضال ، عن أبي بصير ، عن الصادق ، عن أبيه ، عن جده ، عن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) ، قال : « أكل السفرجل يزيد في قوة الرجل ، ويذهب بضعفه » .
[١٠٣٢٢] ٧
ـ وعن الأشعث بن عبدالله بن الأشعث ـ من
ولد محمد بن الأشعث بن قيس الكندي ـ قال : حدثنا ابراهيم بن المختار ـ من ولد
_____________________________
المختار بن أبي عبيدة
ـ قال : حدثنا محمد بن سنان ، عن طلحة بن زيد قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) ، عن الحجامة يوم السبت ، قال : « تضعف » قلت : إنما علتي من ضعفي وقلة قوتي ، قال : « فعليك بأكل السفرجل الحلو مع حبه فإنه يقوي الضعيف ، ويطيب المعدة ، ويزكي المعدة » .
[٢٠٣٢٣] ٨
ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « في
السفرجل خصلة ليست في سائر الفواكه » قلت : وما ذاك يابن رسول الله ؟ قال : « يشجع الجبان ، هذا والله [ من ]
علم الأنبياء ( صلوات الله عليهم ) » .
[٢٠٣٢٤] ٩
ـ الحسن بن فضل الطبرسي في المكارم : عن
النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « كلوا السفرجل ، فإنه يجلو الفؤاد » .
[٢٠٣٢٥] ١٠
ـ وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : «
كلوا السفرجل وتهادوه بينكم ، فإنه يجلو البصر ، ويثبت المودة في القلب ، واطعموا حبالاكم فإنه يحسن أولادكم » .
وفي رواية : «
يحسن أخلاق أولادكم » .
[٢٠٣٢٦] ١١
ـ وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، قال
: « السفرجل قوة القلب ، وحياة الفؤاد ، ويشجع الجبان » .
[٢٠٣٢٧] ١٢
ـ وعن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه
قال : « كلوا السفرجل ، فانه يجلو الفؤاد ، وما بعث الله نبياً إلّا أطعمه من سفرجل الجنة ، فيزيد فيه قوة أربعين رجلاً » .
_____________________________
[٢٠٣٢٨] ١٣
ـ وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : «
كلوا السفرجل ، فإنه يزيد في الذهن ، ويذهب بطخاء
الصدر ، ويحسن الولد » .
[٢٠٣٢٩] ١٤
ـ وعن الباقر ( عليه السلام ) ، قال : «
السفرجل يذهب بهمّ الحزين » .
[٢٠٣٣٠] ١٥
ـ ومن كتاب الجامع لأبي جعفر الأشعري : عن
الصادق ( عليه السلام ) ، قال : « ما بعث الله نبياً إلّا وفي يديه سفرجلة » أو « بيده سفرجلة » .
[٢٠٣٣١] ١٦
ـ وعن الرضا ( عليه السلام ) ، قال : «
عليكم بالسفرجل ، فإنه يزيد في العقل » .
[٢٠٣٣٢] ١٧
ـ المستغفري في طب النبي ( صلى الله عليه
وآله ) : قال : قال ( صلى الله عليه وآله ) : « أكل السفرجل يذهب ظلمة البصر » .
٧٠ ـ (
باب استحباب أكل السفرجل على الريق )
[٢٠٣٣٣] ١
ـ الطبرسي في المكارم : عن الصادق ( عليه
السلام ) ، قال : « من أكل السفرجل على الريق ، طاب ماؤه ، وحسن وجهه » .
[٢٠٣٣٤] ٢
ـ وعنه قال : قال النبي ( صلى الله عليه
وآله ) : « كلوا السفرجل على الريق » .
_____________________________
٧١ ـ ( باب التين )
[٢٠٣٣٥] ١
ـ ابنا بسطام في طب الأئمة ( عليهم
السلام ) : عن أحمد بن محمد بن عبدالله النيسابوري ، عن محمد بن عرفة قال : كنت بخراسان أيام الرضا ( عليه السلام ) والمأمون ، فقلت للرضا ( عليه السلام ) : يابن رسول الله ، ما تقول في أكل التين ؟ فقال : « هو جيد للقولنج
، فكلوه » .
[٢٠٣٣٦] ٢
ـ وعن أبي جعفر الباقر ( عليه السلام ) ،
قال : « قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : عليكم بأكل التين ، فإنه نافع للقولنج » .
[٢٠٣٣٧] ٣
ـ وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه
قال : « أكل التين يلين السدد ، وهو نافع لرياح القولنج ، فأكثروا منه بالنهار ، وكلوه بالليل ولا تكثروا منه » .
[٢٠٣٣٨] ٤
ـ الطبرسي في المكارم : عن أبي ذر قال : أُهدي
الى النبي ( صلى الله عليه وآله ) طبق عليه تين ، فقال لأصحابه : « كلوا ، فلو قلت : فاكهة نزلت من الجنة ، لقلت : هذه ، لأنه فاكهة بلا عجم ، ، فإنها تقطع البواسير ، وتنفع من النقرس » .
[٢٠٣٣٩] ٥
ـ وفي الحديث : « من أراد أن يرق قلبه ، فليدمن
أكل البلس » وهو التين .
ورواه القطب
الراوندي في لب اللباب : عن النبي ( صلى الله عليه
_____________________________
وآله ) ، مثله .
[٢٠٣٤٠] ٦
ـ وعن كعب قال : قال رسول الله ( صلى
الله عليه وآله ) : « كلوا التين الرطب واليابس ، فإنه يزيد في الجماع ، ويقطع البواسير ، وينفع من النقرس والأبردة » .
[٢٠٣٤١] ٧
ـ الرسالة الذهبية للرضا ( عليه السلام )
: « وأكل التين يقمل منه الجسد إذا أدمن عليه » .
[٢٠٣٤٢] ٨
ـ المستغفري في طب النبي ( صلى الله عليه
وآله ) : قال : قال ( صلى الله عليه وآله ) : « أكل التين أمان من القولنج » .
وقال ( صلى
الله عليه وآله ) : « كل التين فإنه يقطع البواسير والنقرس »
.
٧٢ ـ (
باب الكمثرى )
[٢٠٣٤٣] ١
ـ ابنا بسطام في طب الأئمة ( عليهم
السلام ) : عن محمد بن جعفر البرسي
قال : حدثنا محمد بن عيسى الأرمني قال : حدثنا محمد بن سنان الزاهري قال : حدثنا يونس بن ظبيان ، عن المفضل بن عمر ، عن محمد بن اسماعيل بن ابي زينب ، عن جابر الجعفي ، عن محمد بن علي الباقر ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : « كلوا الكمثرى فإنه يجلي القلب » .
_____________________________
[٢٠٣٤٤] ٢
ـ وعن زياد بن الجهم ، عن الحلبي قال : قال
أبو عبدالله ( عليه السلام ) لرجل شكا إليه وجعاً يجده في قلبه ( وغطاء عليه )
، فقال : « كل الكمثرى » .
[٢٠٣٤٥] ٣
ـ المستغفري في طب النبي ( صلى الله عليه
وآله ) : قال : قال ( صلى الله عليه وآله ) : « العناب يذهب بالحمى ، ( والكمثرى يحيي )
القلب » .
٧٣ ـ (
باب الإِجاص )
[٢٠٣٤٦] ١
ـ ابنا بسطام في طب الأئمة ( عليهم
السلام ) : عن ابراهيم بن عبد الحميد الأنصاري قال : حدثنا محمد بن مروان قال : حدثنا خالد بن نجيح قال : حدثنا عمرو بن شمر ، عن جابر بن يزيد الجعفي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : شكا رجل إلى أبي جعفر ( عليه السلام ) مراراً هاجت به حتى كاد أن
يجن ، فقال له : « سكنه بالإِجاص » .
[٢٠٣٤٧] ٢
ـ وعن الأزرق بن سليمان قال : سألت أبا
عبدالله ( عليه السلام ) ، عن الاجاص فقال « نافع للمرار ، ويلين المفاصل ، فلا تكثر منه فيعقبك رياحاً في مفاصلك » .
[٢٠٣٤٨] ٣
ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « الاجاص
على الريق يسكن
_____________________________
المرار ، الا أنه
يهيج الرياح » .
[٢٠٣٤٩] ٤
ـ وعنهم ( عليهم السلام ) : « عليكم بالاجاص
العتيق [ فإنّ العتيق ]
قد بقي نفعه وذهب ضرره ، وكلوه مقشراً فإنه نافع لكل مرار وحرارة ووهج يهيج الرياح » .
[٢٠٣٥٠] ٥
ـ الطبرسي في المكارم : عن زياد القندي
قال : دخلت على الرضا ( عليه السلام ) ، وبين يديه تور
فيه اجاص أسود في أبانه ، فقال : « إنه هاجت بي حرارة ، وأرى الاجاص يطفىء الحرارة ويسكن الصفراء ، وإن اليابس منه يسكن الدم ويستل الداء الدوي بإذن الله عز وجل » .
٧٤ ـ (
باب أكل خبز اليابس بعد الامتلاء من الأترج )
[٢٠٣٥١] ١
ـ أبو علي في أماليه : عن والده الشيخ
الطوسي ، عن هلال بن محمد الحفار ، عن اسماعيل بن علي الدعبلي ، عن أبيه ، عن الرضا ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن محمد بن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « إن الأترج لثقيل ، فإذا أكل فإن الخبز اليابس يهضمه من المعدة » .
[٢٠٣٥٢] ٢
ـ ابنا بسطام في طب الأئمة ( عليهم
السلام ) : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : « وإن الخبز اليابس يهضم الأترج » .
_____________________________
٧٥ ـ ( باب أكل الأترج بعد الطعام ، والنظر إلى الأترج
الأخضر والتفاح الأحمر )
[٢٠٣٥٣] ١
ـ ابنا بسطام في طب الأئمة ( عليهم
السلام ) : عن عبدالله بن بسطام قال : حدثنا عبدالله بن ابراهيم ، عن محمد بن الجهم ، عن ابراهيم بن الحسن الجعفري ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال لأصحابه : « اخبروني بأي شيء يأمركم به اطباؤكم في الأترج ؟ » قالوا : يابن رسول الله ، يأمروننا به قبل الطعام ، قال : « ما من شيء أردأ منه قبل الطعام ، وما من شيء أنفع منه بعد الطعام ، فعليكم بالمربى منه ، فإن له رائحة في الجوف كرائحة المسك » .
[٢٠٣٥٤] ٢
ـ وقال : وفي رواية أُخرى : « إن كان قبل
الطعام خير ، فبعد الطعام خير وأخير ، ثم قال : هو يؤذي قبل الطعام ، وإنه ينفع بعد الطعام » .
[٢٠٣٥٥] ٣
ـ القطب الراوندي في دعواته : عن النبي (
صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « كلوا الفاكهة في إقبالها ، وأفضلها الرمان والأترج » .
[٢٠٣٥٦] ٤
ـ الرسالة الذهبية للرضا ( عليه السلام )
: « وأكل الأترج بالليل ، يقلب العين ويوجب الحول » .
[٢٠٣٥٧] ٥
ـ المستغفري في الطب : قال : قال ( صلى
الله عليه وآله ) : « عليكم بالأترج فإنه يسر
الفؤاد ، ويزيد في الدماغ » .
_____________________________
[٢٠٣٥٨] ٦
ـ الآمدي في الغرر : عن أمير المؤمنين (
عليه السلام ) ، قال : « كلوا الأترج قبل الطعام وبعده ، فآل محمد ( عليهم السلام ) يفعلون ذلك » .
٧٦ ـ (
باب الغبيراء*
)
[٢٠٣٥٩] ١
ـ صحيفة الرضا (عليه السلام) : بإسناده
عن آبائه (عليهم السلام) ، قال : « حدثني أبي الحسين بن علي ( عليهما السلام ) ، قال : دخل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) على علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) وهو محموم ، فأمره أن يأكل الغبيراء » .
٧٧ ـ (
باب البطيخ وكراهته على الريق )
[٢٠٣٦٠] ١
ـ الجعفريات : بإسناده عن جعفر بن محمد ،
عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، قال : « كان يأكل البطيخ بالرطب » .
[٢٠٣٦١] ٢
ـ صحيفة الرضا (عليه السلام) : بإسناده
عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « إن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أُتي ببطيخ ورطب فأكل منهما ، وقال : هذا الأطيبان » .
[٢٠٣٦٢] ٣
ـ وبهذا الاسناد قال : « كان علي بن أبي
طالب ( عليه السلام ) ،
_____________________________
يأكل البطيخ بالسكر »
.
[٢٠٣٦٣] ٤
ـ الحسن بن فضل الطبرسي في المكارم : عن
علي بن الحكم ، عن أبي يحيى ، عن أبي عبدالله ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ، قال : « كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يأكل الخربز
بالسكر » .
[٢٠٣٦٤] ٥
ـ وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، عن
النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « تفكهوا بالبطيخ ، فإنّ ماءه رحمة
، وحلاوته من حلاوة الجنة » .
[٢٠٣٦٥] ٦
ـ وفي رواية : « أنه أُخرج من الجنة ، فمن
أكل لقمة من البطيخ كتب الله له سبعين ألف حسنة ، ومحا عنه سبعين ألف سيئة ، ورفع له سبعين ألف درجة » .
[٢٠٣٦٦] ٧
ـ وقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : «
البطيخ شحمة الأرض ، لاداء ولا غائلة فيه » .
[٢٠٣٦٧] ٨
ـ وقال ( عليه السلام ) : « فيه عشر خصال
: طعام ، وشراب ، وفاكهة ، وريحان ، وادام ، وحلواء ، واشنان ، وخطمي ، ونقل ، ودواء » .
_____________________________
[٢٠٣٦٨] ٩
ـ وعن الروضة للرضا ( عليه السلام ) :
أهدت لنا الايام بطيخة
|
|
من حلل الأرض ودار السلام
|
تجمع أوصافاً عظاماً وقد
|
|
عددتها موصوفة بالنظام
|
كذاك قال المصطفى المجتبى
|
|
محمد جدي عليه السلام
|
ماء وحلواء وريحانة
|
|
فاكهة حرض طعام ادام
|
تنقي المثانة تصفي الوجوه
|
|
تطيب النكهة عشر تمام
|
[٢٠٣٦٩]
١٠
ـ كتاب عاصم بن حميد الحناط : عن محمد بن
مسلم قال : دخلت على أبي جعفر ( عليه السلام ) ، فجلست حتى فرغ من صلاته ـ الى أن قال ـ ومر عليه غلام له فدعاه ، قال : فقال : « ياقين » قال : قلت : وما القين ؟ قال : « الحداد ، قال : أرد عليك فلانة ، على أن تطعمنا بدرهم خربزة » يعني البطيخ . . . الخبر .
[٢٠٣٧٠] ١١
ـ ابن شهر آشوب في المناقب : عن محمد بن
صالح الخثعمي قال : عزمت أن اسأل في كتابي الى أبي محمد ( عليه السلام ) ، عن أكل البطيخ على الريق ، وعن صاحب الزنج ، فأنسيت ، فورد عليّ جوابه : « لا تأكل البطيخ على الريق ، فإنه يورث الفالج » الخبر .
[٢٠٣٧١] ١٢
ـ أبو العباس المستغفري في طب النبي (
صلى الله عليه وآله ) : قال : قال ( صلى الله عليه وآله ) : « تفكهوا بالبطيخ فإنها فاكهة الجنة ، فيها الف بركة ، والف رحمة ، واكلها شفاء من كل داء » .
[٢٠٣٧٢] ١٣
ـ وقال ( صلى الله عليه وآله ) : « عض
البطيخ ولا تقطعها
_____________________________
قطعاً ، فإنها فاكهة
مباركة طيبة ، مطهرة الفم ، مقدسة القلب ، وتبيض الأسنان ، وترضي الرحمن ، وريحها من العنبر ، وماؤها من الكوثر ، ولحمها من الفردوس ، ولذتها من الجنة ، وأكلها من العبادة » .
[٢٠٣٧٣] ١٤
ـ وعن ابن عباس ، عنه ( صلى الله عليه
وآله ) ، قال : « عليكم بالبطيخ ، فإن فيه عشر خصال : هو طعام ، شراب ، واشنان ، وريحان ، ويغسل المثانة ، ويغسل البطن ، ويكثر ماء الظهر ، ويزيد في الجماع ، ويقطع البرودة ، وينقي البشرة » .
[٢٠٣٧٤] ١٥
ـ وقال ( صلى الله عليه وآله ) : «
تفكهوا بالبطيخ وعَضُّوه فإن ماءه رحمة وحلاوته
حلاوة الايمان [ والايمان في ]
الجنة ، فمن لقم لقمة من البطيخ ، كتب الله له سبعين الف حسنة ، ومحا عنه سبعين الف سيئة » .
[٢٠٣٧٥] ١٦
ـ قال : واهدي الى النبي ( صلى الله عليه
وآله ) بطيخ من الطائف ، فشمه وقبله ثم قال : « عضوا البطيخ ، فإنه من خلل
الارض ، وماؤه من الرحمة ، وحلاوته من الجنة » .
[٢٠٣٧٦] ١٧
ـ وقال : وكان ( صلى الله عليه وآله )
يوماً في محفل [ من ] ، أصحابه ، فقال (
صلى الله عليه وآله ) : « رحم
الله من أطعم بطيخاً » فقام علي ( عليه السلام ) وذهب فجاء بجملة من البطيخ ،
_____________________________
فأكل هو وأصحابه وقال
: « رحم الله من أطعمنا هذا ، ومن أكل ومن يأكل من يومنا هذا الى يوم القيامة من المسلمين » .
[٢٠٣٧٧] ١٨
ـ وقال ( صلى الله عليه وآله ) : «
البطيخ قبل الطعام يغسل البطن ، ويذهب بالداء أصلاً » .
[٢٠٣٧٨] ١٩
ـ قال : وكان يأكل القثاء
بالملح ، ويأكل البطيخ بالخبز
، وكان يأكل الفاكهة الرطبة ، وربما أكل البطيخ باليدين جميعاً .
٧٨ ـ (
باب كراهة اكل البطيخ المر )
[٢٠٣٧٩] ١
ـ ابنا بسطام في طبّ الائمة ( عليهم
السلام ) : عن محمد بن حمزة العلوي ، عن أحمد بن محمد الهمداني ، عن المنذر بن محمد ، عن الحسين بن محمد ، عن سليمان بن جعفر ، عن الرضا ، عن أبيه ، عن جده ( عليهم السلام ) : « أن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أخذ بطيخة ليأكلها فوجدها مرة ، فرمى بها وقال : بعداً وسحقاً ، فقيل له : يا أمير المؤمنين ، ما هذه البطيخة ؟ فقال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إن الله أخذ عقد مودتنا على كل حيوان ونبت ، فما قبل الميثاق كان عذباً طيباً ، وما لم يقبل الميثاق كان ملحاً زعاقاً
» .
[٢٠٣٨٠] ٢
ـ الشيخ المفيد في الاختصاص : عن عمران
اليشكري
، عن
_____________________________
أبي حفص المدلجي ، عن
شريف بن ربيعة ، عن قنبر ـ مولى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ـ قال : كنت عند أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، إذ دخل رجل فقال : يا أمير المؤمنين إنّي أشتهي بطيخاً ، قال : فأمرني أمير المؤمنين ( عليه السلام ) بشراء بطيخة ، فوجهت بدرهم فجاؤونا بثلاث بطيخات ، فقطعت واحداً فإذا هو مر ، فقلت : مرّ يا أمير المؤمنين ، فقال : « ارم به ، من النار والى النار » قال : وقطعت الثاني فإذا هو حامض ، فقلت : حامض يا أمير المؤمنين ، فقال : « ارم به ، من النار والى النار » قال : فقطعت الثالث فإذا هو مدودة ، فقلت : مدودة ، يا أمير المؤمنين ، فقال : « ارم به من النار والى النار » .
ثم قال : وجهت
بدرهم فجاؤوا بثلاث بطيخات ، فوثبت على قدمي وقلت : اعفني يا أمير المؤمنين عن قطعه ـ كأنه تأثم بقطعه ـ فقال له أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : « اجلس يا قنبر ، فإنها مأمورة » فجلست فقطعت فإذا هو حلو ، فقلت : حلو يا أمير المؤمنين ، فقال : « كل وأطعمنا ، فأكلت ضلعاً ، وأطعمته ضلعاً ، وأطعمت الجليس ضلعاً ، فالتفت اليّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فقال : « يا قنبر ، إن الله تبارك وتعالى عرض ولايتنا على أهل السماوات والارض ، من الجن والانس والثمر وغير ذلك ، فما قبل منه ولايتنا طاب وطهر وعذب ، وما لم يقبل منه خبث وردىء ونتن » .
[٢٠٣٨١] ٣
ـ عماد الدين الطبري في بشارة المصطفى : عن
محمد بن علي بن عبد الصمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن أبي أحمد بن جعفر البيهقي ، عن علي بن المديني ، عن الفضل بن حباب ، عن مسدد ، عن أبي معاوية ، عن الاعمش ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة قال : كنت أنا وأبو ذر وبلال نسير ذات يوم مع علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، فنظر علي
_____________________________
( عليه السلام ) الى
بطيخ ، فحل درهماً ودفعه الى بلال فقال : « ائتني بهذا الدرهم من هذا البطيخ » ومضى علي ( عليه السلام ) الى منزله ، فما شعرنا الا وبلال قد وافانا بالبطيخ ، فأخذ علي ( عليه السلام ) بطيخة فقطعها فإذا هي مرة ، فقال : « يا بلال أبعد بهذا البطيخ عني ، وأقبل عليّ حتى أحدثك بحديث حدثني به رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ويده على منكبي : إن الله تبارك وتعالى طرح حبي على الحجر والمدر والبحار والجبال والشجر ، فما أجاب الى حبي عذب [ وطاب ]
، وما لم يجب الى حبي خبث ومرّ ، [ و ] إني لاظن أن هذا
البطيخ مما لم يجب الى حبي » .
٧٩ ـ (
باب استحباب حضور البقل والخضرة على السفرة ، والاكل منه ، وكراهة خلوها منه )
[٢٠٣٨٢] ١
ـ الشيخ الطوسي في أماليه : بسنده الى
أبي قتادة قال : قال لي أبو عبدالله ( عليه السلام ) : « لكل شيء حلية ، وحلية الخوان البقل » الخبر .
[٢٠٣٨٣] ٢
ـ الطبرسي في المكارم : وفي الحديث : «
خضروا موائدكم بالبقل ، فإنه مطردة للشيطان مع التسمية » وفي رواية : « زينوا موائدكم » .
المستغفري في
الطب : عنه ( صلى الله عليه وآله ) ، مثله
.
_____________________________
٨٠ ـ ( باب الهندباء* )
[٢٠٣٨٤] ١
ـ أبو عياب والحسين ابنا بسطام في طب الائمة
( عليهم السلام ) : عن محمد بن جعفر البرسي
قال : حدثنا محمد بن يحيى الارمني قال : حدثنا محمد بن سنان بن عبدالله السناني الزاهري قال : حدثنا يونس بن ظبيان ، عن محمد بن أبي زينب ، عن جعفر بن محمد الصادق ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، قال : « كل الهندباء ، فما من صباح الا ويقطر عليه من قطر الجنة » .
[٢٠٣٨٥] ٢
ـ دعائم الاسلام : عن رسول الله ( صلى
الله عليه وآله ) ، أنه قال : « ما من ورقة هندباء الا وفيها ماء الجنة » .
وعنه ( صلى
الله عليه وآله ) ، أنه كان يحب الهندباء ويقول : « ما من ورقة من الهندباء ، الا وفيها من ماء الجنة »
.
وعنه ( صلى
الله عليه وآله ) ، أنه قال : « الهندباء لنا ، والجرجير لبني أمية » .
[٢٠٣٨٦] ٣
ـ الحسن بن فضل في المكارم : عن الصادق (
عليه السلام ) ، قال : « من أكل الهندباء ، كتب من الآمنين يوم ذلك وليلته » .
_____________________________
[٢٠٣٨٧] ٤
ـ وعن السياري يرفعه قال ( عليه السلام )
: « عليك بالهندباء ، فإنه يزيد في الماء ، ويحسن الولد ، وهو حار يزيد في الولد الذكور » .
[٢٠٣٨٨] ٥
ـ علي بن محمد الخزاز القمي في كتاب
كفاية الأثر : عن الحسين بن علي ، عن محمد بن الحسين البزوفري ، عن محمد بن علي بن معمر ، عن عبدالله بن معبد ، عن محمد بن علي بن طريف ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن معمر ، عن الزهري قال : دخلت على علي بن الحسين ( عليهما السلام ) في المرض الذي توفي فيه ، اذ قدم اليه طبق فيه الخبز والهندباء ، فقال لي : « كله » فقلت : قد أكلت يابن رسول الله ، قال : « إنه الهندباء » قلت : وما فضل الهندباء ؟ قال : « ما من ورقة من الهندباء ، الا وعليها قطرة من ماء الجنة ، فيه شفاء من كل داء » الخبر .
[٢٠٣٨٩] ٦
ـ المستغفري في الطب قال : قال ( صلى
الله عليه وآله ) : « ما من ورقة من ورق الهندباء ، الا عليها قطرة من ماء الجنة » .
٨١ ـ (
باب استحباب اكل سبع طاقات من الهندباء عند النوم ، وقبل الزوال من الجمعة ، وادمان أكلها ، والتداوي بها )
[٢٠٣٩٠] ١
ـ القطب الراوندي في الدعوات : عن النبي (
صلى الله عليه وآله ) ، قال : « من اكل الهندباء ثم نام عليه ، لم يحل فيه سحر ولا سم ، ولا يقربه شيء من الدواب لا حية ولا عقرب ، حتى يصبح » .
[٢٠٣٩١] ٢
ـ ابنا بسطام في طب الأئمة (عليهم
السلام) : عن محمد بن أبي نصر
،
_____________________________
عن أبيه ، عن أبي عبدالله
( عليه السلام ) ، قال : شكوت اليه هيجاناً في رأسي وأضراسي ، وضرباناً في عيني حتى تورم وجهي منه ، فقال : « عليك بهذا الهندباء ، فاعصره وخذ ماءه ، وصب عليه من هذا السكر الطبرزد وأكثر منه ، فإنه يسكنه ويدفع ضرره » قال : فانصرفت الى منزلي ، فعالجته من ليلتي قبل أن أنام وشربته ونمت عليه ، فأصبحت وقد عوفيت بحمد الله ومنّه .
٨٢ ـ (
باب كراهة نفض الهندباء عند اكلها )
[٢٠٣٩٢] ١
ـ أبو علي في أماليه : عن والده الشيخ
الطوسي ، عن هلال بن محمد ، عن اسماعيل بن علي الدعبلي ، عن أبيه ، عن الرضا ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين (عليهم السلام) : « أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : ما من صباح الا وتقطر على الهندباء قطرة من الجنة ، فكلوه ولا تنفضوه » .
[٢٠٣٩٣] ٢
ـ القطب الراوندي في دعواته : عن النبي (
صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « كلوا الهندباء ولا تنفضوه ، فإنه ليس يوم من الايام الا وقطرات من الجنة يقطرن عليه » .
٨٣ ـ (
باب الباذروج*
والحوك*
)
[٢٠٣٩٤] ١
ـ ابنا بسطام في طب الائمة ( عليهم
السلام ) : قال :
_____________________________
« الباذروج لنا
والجرجير لبني أُمية » .
[٢٠٣٩٥] ٢
ـ دعائم الاسلام : عن رسول الله ( صلى
الله عليه وآله ) أنه ، قال في حديث : « وكأني انظر الى منبت الباذروج في الجنة » .
[٢٠٣٩٦] ٣
ـ الطبرسي في المكارم : عن أبيه ، عن جده
، علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، قال : « ذكر لرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) الحوك ـ وهو الباذروج ـ فقال : بقلتي وبقلة الانبياء قبلي ، واني لأحبها واكلها ، وإني أنظر الى شجرتها نابتة في الجنة » .
[٢٠٣٩٧] ٤
ـ وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : «
كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، يعجبه الحوك » .
[٢٠٣٩٨] ٥
ـ وعن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال
: « الحوك بقلة الانبياء ، أما ان فيه ثمان خصال : يمرىء الطعام ، ويفتح السدد ، ويطيب النكهة ، ويشهي الطعام ، ويسهل الدم ، وهو أمان من الجذام ، واذا استقر في جوف الانسان قمع الداء كله ، ثم قال : إنه يزين به أهل الجنة موائدهم » .
[٢٠٣٩٩] ٦
ـ وعن رسول الله ( صلى الله عليه وآله )
، قال : « الحوك بقلة طيبة كأني أراها نابتة في الجنة » .
[٢٠٤٠٠] ٧
ـ وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : «
من اكل من بقلة الباذروج ، أمر الله عز وجل الملائكة يكتبون له الحسنات » .
_____________________________
[٢٠٤٠١] ٨
ـ جعفر بن أحمد القمي في كتاب الغايات : عن
أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : « كان أحب الصباغ الى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) الخل ، وأحب البقول إليه الحوك » يعني الباذروج .
٨٤ ـ (
باب التداوي بالكراث ، وادمان أكله )
[٢٠٤٠٢] ١
ـ ابنا بسطام في طب الائمة ( عليهم
السلام ) : عن أحمد بن يزيد ، عن الصحاف الكوفي ، عن موسى بن جعفر عن الصادق ، عن الباقر ( عليهم السلام ) ، قال : « شكا اليه رجل من أوليائه وجع الطحال ، وقد عالجه بكل علاج ، وإنه يزداد كل يوم شراً ، حتى أشرف على الهلكة ، فقال ( عليه السلام ) : اشتر بقطعة فضة كراثاً ، واقله قلياً جيداً بسمن عربي ، وأطعم من به هذا الوجع ثلاثة أيام ، فإنه اذا فعل ذلك برىء إن شاء الله تعالى » .
٨٥ ـ (
باب الكراث )
[٢٠٤٠٣] ١
ـ الطبرسي في المكارم : عن النبي ( صلى
الله عليه وآله ) ، أنه قال : « فضل الكراث على سائر البقول ، كفضل الخبز على سائر الاشياء » .
٨٦ ـ (
باب الكرفس )
[٢٠٤٠٤] ١
ـ دعائم الاسلام : عن رسول الله ( صلى
الله عليه وآله ) ، أنه قال : « الكرفس بقلة الانبياء » .
_____________________________
ورواه
المستغفري في الطب : عنه ( صلى الله عليه وآله ) ، مثله
.
[٢٠٤٠٥] ٢
ـ الطبرسي في المكارم : عن الحسين بن علي
( عليهما السلام ) ، قال : « قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، في أشياء وصاه بها : كل الكرفس فإنه بقلة الياس ويوشع بن نون » .
[٢٠٤٠٦] ٣
ـ وقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله )
: « الكرفس بقلة الانبياء » ويذكر أن طعام الخضر والياس : الكرفس والكماة .
[٢٠٤٠٧] ٤
ـ الشهيد في الدروس : روي أنه ـ يعني
الكرفس ـ يورث الحفظ ، ويذكي القلب ، وينفي الجنون ، والجذام ، والبرص .
[٢٠٤٠٨] ٥
ـ المستغفري في طب النبي ( صلى الله عليه
وآله ) : قال : قال : « عليكم بالكرفس ، فإنه لو كان شيء يزيد في العقل فهو هو » .
٨٧ ـ (
باب الفرفخ*
)
[٢٠٤٠٩] ١
ـ دعائم الاسلام : عن رسول الله ( صلى
الله عليه وآله ) ، أنه كان يحب الرجلة
، وبارك
فيها .
_____________________________
[٢٠٤١٠] ٢
ـ وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه وطىء
على رمضاء فأحرقته ، فوطىء على رجلة ـ وهي البقلة الحمقاء ـ فسكن عنه حر الرمضاء ، فدعا لها بالبركة ، وكان يحبها .
[٢٠٤١١] ٣
ـ القطب الراوندي في الدعوات : كان النبي
( صلى الله عليه وآله ) وجد حرارة ، فعض على رجلة فوجد لذلك راحة ، فقال ؛ « اللهم بارك فيها ، إن فيها شفاء من تسعة وتسعين داء ، انبتي حيث شئت » .
[٢٠٤١٢] ٤
ـ وروي أن فاطمة ( عليهما السلام ) كانت
تحب هذه البقلة ، فنسبت اليها ، قيل : بقلة الزهراء ، كما قالوا : شقائق النعمان ، ثم بنو أُمية غيرتها ، فقالوا : بقلة الحمقاء ، وقالوا : الحمقاء صفة البقلة ، لأنها تنبت بممر الناس ومدرج الحوافر فتداس . .
٨٨ ـ (
باب الخس والسداب )*
[٢٠٤١٣] ١
ـ الطبرسي في المكارم : عن الصادق ( عليه
السلام ) ، أنه قال : « عليك بالخس فإنه يقطع الدم » .
[٢٠٤١٤] ٢
ـ وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه
قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : كلوا الخس ، فإنه يورث النعاس ، ويهضم الطعام » .
[٢٠٤١٥] ٣
ـ وعن الرضا ( عليه السلام ) ، قال : « السداب
يزيد في
_____________________________
العقل ، غير أنه ينثر
ماء الظهر » .
[٢٠٤١٦] ٤
ـ القطب الراوندي في دعواته : أنه قال : «
وأفضلها ـ يعني الفاكهة من البقول ـ الهندباء والخس » .
[٢٠٤١٧] ٥
ـ المستغفري في الطب قال : قال ( صلى
الله عليه وآله ) : « من اكل السداب ونام عليه ، أمن من الدوار
ذات الجنب » .
٨٩ ـ (
باب الجرجير )
[٢٠٤١٨] ١
ـ دعائم الاسلام : عن رسول الله ( صلى
الله عليه وآله ) ، أنه قال : « الهندباء لنا ، والجرجير لبني أمية ، وكأني أنظر الى منبته في النار » .
[٢٠٤١٩] ٢
ـ القطب الراوندي في الدعوات : عن النبي (
صلى الله عليه وآله ) ، : « قال من اكل الجرجير ثم نام ، ينازعه عرق الجذام في أنفه » .
وقال ( صلى
الله عليه وآله ) : « رأيتها في النار » .
[٢٠٤٢٠] ٣
ـ ابنا بسطام في طب الائمة ( عليهم
السلام ) : عن الرضا ( عليه السلام ) ، قال : « الباذروج لنا ، والجرجير لبني أمية » .
[٢٠٤٢١] ٤
ـ الحسن الطبرسي في المكارم : عن الصادق (
عليه السلام ) ، قال : « اكل الجرجير بالليل يورث البرص » .
_____________________________
٩٠ ـ ( باب السلق )
[٢٠٤٢٢] ١
ـ الحسن الطبرسي في المكارم : روى عن
الصادق ( عليه السلام ) ، أنه قال : « اكل السلق يؤمن من الجذام » .
[٢٠٤٢٣] ٢
ـ وعن الرضا ( عليه السلام ) ، قال : «
لا يخلو جوفك من الطعام ، وأقل من شرب الماء ، ولا تجامع الا من شبق ، ونعم البقلة السلق » .
٩١ ـ (
باب الكمأة والحذاء*
والكرنب*
)
[٢٠٤٢٤] ١
ـ الصدوق في العيون : عن محمد بن أحمد بن
الحسين البغدادي ، عن علي بن محمد بن عنبسة ، عن دارم بن قبيصة ، عن الرضا ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : الكمأة من المن الذي أنزل الله تعالى على بني اسرائيل ، وهي شفاء العين » .
[٢٠٤٢٥] ٢
ـ أبو علي في أماليه : عن والده الشيخ
الطوسي ، عن محمد بن محمد بن مخلد ، عن محمد بن يونس القرشي ، عن سعيد بن عامر ، عن
_____________________________
محمد بن عمرو بن علقمة
، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « الكمأة من المن ، وماؤها شفاء العين » .
[٢٠٤٢٦] ٣
ـ دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام
) ، أنه قال : « الكمأة من المن ، وماؤها شفاء العين » .
قال زيد بن علي
بن الحسين ( عليهما السلام ) : صفة ذلك أن تأخذ كمأة فتغسلها حتى تنقيها ، ثم تعصرها بخرقة وتأخذ ماءها فترفعه على النار حتى ينعقد ، ثم يلقى فيه قيراط من مسك ، ثم تجعل ذلك في قارورة وتكتحل منه في أوجاع العين كلها ، فإذا جف فاسحقه بماء السماء أو غيره ، ثم اكتحل منه .
[٢٠٤٢٧] ٤ ـ
ابنا بسطام في طب الأئمة ( عليهم السلام ) : عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن محمد بن سنان ، عن يونس بن ظبيان ، عن جابر الجعفي ، عن الباقر ، عن أبيه ، عن جده ( عليهم السلام ) ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « الكمأة من المن ، والمن من الجنة ، ( وماؤها شفاء للعين )
» .
[٢٠٤٢٨] ٥
ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله
عليه وآله ) ، قال : « الكمأة من المن ، وماؤها شفاء للعين ، والعجوة من الجنة ، وهي شفاء من السقم » .
٩٢ ـ (
باب القرع )
[٢٠٤٢٩] ١
ـ الجعفريات : بإسناده عن جعفر بن محمد ،
عن أبيه ، عن
_____________________________
جده علي بن الحسين ، عن
أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، قال : « أكل الدبا يزيد في الدماغ » .
[٢٠٤٣٠] ٢
ـ صحيفة الرضا ( عليه السلام ) : بإسناده
عن آبائه ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إذا طبختم فأكثروا القرع ، فإنه يسر
قلب الحزين » .
[٢٠٤٣١] ٣
ـ وبهذا الإِسناد : عن علي ( عليه السلام
) ، قال : « عليكم بالقرع فإنه يزيد في الدماغ » .
ورواه
المستغفري في الطب : عنه ( صلى الله عليه وآله ) ، مثله
.
[٢٠٤٣٢] ٤
ـ دعائم الإِسلام : عن رسول الله ( صلى
الله عليه وآله ) ، أنه كان يعجبه الدبا ، ويلتقطها من الصحفة ، ويقول : « الدبا يزيد في الدماغ » .
وعنه ( صلى
الله عليه وآله ) ، أنه كان يحب الدبا ، ويقول : « يزيد في العقل والدماغ »
.
[٢٠٤٣٣] ٥
ـ القطب الراوندي في الدعوات : عن النبي (
صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال لعلي ( عليه السلام ) : « كل اليقطين ، فإنه من أكلها حسن خلقه ونضر وجهه ، وهي
طعامي وطعم الأنبياء قبلي » .
_____________________________
[٢٠٤٣٤] ٦
ـ ابنا بسطام في طب الأئمة ( عليهم
السلام ) : عن حسان بن ابراهيم الكرماني قال : حدثنا محمد بن نمير بن محمد ، عن المبارك بن عجلان ، عن أبي اسامة زيد الشحام ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله الصادق ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) ، قال : « كلوا الدبا ، ونحن أهل البيت نحبه » .
[٢٠٤٣٥] ٧
ـ وعن ذريح قال : قلت لأبي عبدالله
الصادق ( عليه السلام ) : الحديث المروي عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في الدبا ، أنه قال : « كلوا الدبا فإنه يزيد في الدماغ » فقال الصادق ( عليه السلام ) : « نعم ، وأنا أقول : إنه جيد لوجع القولنج » .
[٢٠٤٣٦] ٨
ـ الحسن بن فضل الطبرسي في المكارم : عن
الحسين بن علي ( عليهما السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : كلوا اليقطين ، فلو علم الله أن شجرة أخف من هذه لأنبتها على أخي يونس ، إذا اتخذ أحدكم مرقاً فليكثر فيه من الدباء ، فإنه يزيد في الدماغ والعقل » .
[٢٠٤٣٧] ٩
ـ وعن الصادق ( عليه السلام ) ، قال : «
قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من أكل الدبا بالعدس ، رق قلبه عند ذكر الله ، وزاد في جماعه » .
[٢٠٤٣٨] ١٠
ـ وعن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال
: إن حناطاً
دعا النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، فأتاه بطعام قد جعل فيه قرعاً بإهالة ، قال أنس : فرأيت النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، يأكل القرع يتتبعه من
_____________________________
[ حوالي ]
الصحفة ، قال أنس : فما زال يعجبني القرع منذ رأيته يعجبه .
قال : وكان
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، يعجبه الدبا ، ويلتقطه من الصحفة .
وكان النبي (
صلى الله عليه وآله ) في دعوة ، فقدموا إليه قرعاً ، فكان يتتبع أثار القرع ليأكله .
[٢٠٤٣٩] ١١
ـ المستغفري في طب النبي ( صلى الله عليه
وآله ) : قال : « كل اليقطين ، فلو ( علم الله )
تعالى شجرة أخف من هذه لأنبتها
على أخي يونس » .
وقال ( صلى
الله عليه وآله ) : « إذا اتخذ أحدكم مرقاً فليكثر فيه الدبا ، فإنه يزيد في الدماغ والعقل » .
٩٣ ـ (
باب الفجل )
[٢٠٤٤٠] ١
ـ الطبرسي في المكارم : من املاء الشيخ
أبي جعفر الطوسي : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : « الفجل أصله يقطع البلغم ، ويهضم الطعام ، وورقه يحدر البول » .
[٢٠٤٤١] ٢
ـ أبو العباس المستغفري في طب النبي (
صلى الله عليه وآله ) : أنه قال : « إذا أكلتم الفجل وأردتم أن لا تنتن ، فصلوا عليّ عند أكله » .
وفي نسخة : «
عند أول قضمة منه » .
_____________________________
٩٤ ( باب الجزر )
[٢٠٤٤٢] ١
ـ الحسن بن فضل الطبرسي في المكارم : عن
داود بن فرقد قال : دخلت على أبي عبدالله ( عليه السلام ) وبين يديه جزر ، فناولني جزرة فقال : « كل » فقلت : إنه ليس لي طواحن ، فقال : « أمالك جارية ؟ » قلت : بلى ، قال : مرها « فلتسلقه لك وكله ، فإنه يسخن الكليتين ، ويقيم الذكر ، وقال : الجزر أمان من القولنج والبواسير ، ويعين على الجماع » .
٩٥ ـ (
باب الشلجم ـ وهو اللفت ـ وادمانه )
[٢٠٤٤٣] ١
ـ ابنا بسطام في طب الأئمة ( عليهم
السلام ) : عن أبي بكر بن محمد بن الجريش
، [ عن محمد بن عيسى ]
عن علي بن المسيب قال : قال العبد الصالح ( عليه السلام ) : « عليك باللفت ـ يعني الشلجم ـ فكله ، فإنه ليس من أحد إلّا وبه عرق من الجذام ، وإنما يذيبه أكل اللفت » قلت : نياً أو مطبوخاً ؟ قال « كلاهما » .
[٢٠٤٤٤] ٢
ـ وعن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : «
ما من خلق إلّا وفيه عرق من الجذام ، اذيبوه بالشلجم
» .
_____________________________
٩٦ ـ ( باب القثاء )
[٢٠٤٤٥] ١
ـ المستغفري في الطلب قال : قال ( صلى
الله عليه وآله ) : « إذا أكلتم القثاء ، فكلوه من أسفله » .
٩٧ ـ (
باب الباذنجان )
[٢٠٤٤٦] ١
ـ ابنا بسطام في طب الأئمة ( عليهم
السلام ) : عن أبي الحسن المعلى ، عن سجادة ، عن أبي الخير الرازي ، عن ( محمد بن عيسى بن محمد بن يقطين )
، عن سعدان بن مسلم ، عن أبي الأغر النحاس ، عن ابن أبي يعفور ، قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : « كلوا الباذنجان ، فإنه شفاء من كل داء » .
[٢٠٤٤٧] ٢
ـ وبهذا الاسناد : عنه ( عليه السلام ) ،
قال : « الباذنجان جيد للمرة السوداء ، ولا يضر بالصفراء » .
[٢٠٤٤٨] ٣
ـ وعن الرضا ( عليه السلام ) ، أنه كان
يقول لبعض قهارمته : « استكثروا لنا من الباذنجان ، فإنه حار في وقت البرد ، وبارد في وقت الحر ، معتدل في الأوقات كلها ، جيد في كل حال » .
[٢٠٤٤٩] ٤
ـ القطب الراوندي : عن النبي ( صلى الله
عليه وآله ) ، أنه كان في دار جابر ، فقدم إليه الباذنجان ، فجعل يأكل ، فقال : إن فيه الحرارة ،
_____________________________
فقال : « يا جابر ، إنها
أول شجرة آمنت بالله ، اقلوه وانضجوه وزيتوه ولبنوه ، فإنه يزيد في الحكمة » .
[٢٠٤٥٠] ٥
ـ الحسن بن فضل الطبرسي في المكارم : عن
الصادق ( عليه السلام ) ، قال : « عليكم بالباذنجان البوراني ـ فإنه شفاء يؤمن من البرص ـ والمقلي بالزيت » .
[٢٠٤٥١] ٦
ـ ومن الفردوس : قال رسول الله ( صلى
الله عليه وآله ) : « كلوا الباذنجان فإنها شجرة رأيتها في جنه المأوى ، وشهدت لله بالحق ، ولي بالنبوة ، ولعلي ( عليه السلام ) بالولاية ، فمن أكلها على أنها داء كانت داء ، ومن أكلها على أنها دواء كانت دواء » .
[٢٠٤٥٢] ٧
ـ وعن أنس قال : قال رسول الله ( صلى
الله عليه وآله ) : « كلوا الباذنجان وأكثروا منها ، فإنها أول شجرة آمنت بالله عز وجل » .
[٢٠٤٥٣] ٨
ـ وعن الصادق ( عليه السلام ) ، قال : « اكثروا
من الباذنجان عند جداد النخل ، فإنه شفاء من كل داء ، يزيد في بهاء الوجه ، ويلين العروق ، ويزيد في ماء الصلب » .
[٢٠٤٥٤] ٩
ـ وعن الصادق ( عليه السلام ) ، قال : «
وروي : أنه كان بين يدي سيدي علي بن الحسين ( عليهما السلام ) ، باذنجان مقلو بالزيت ، وعينيه رمدة وهو يأكل منه ، قال الراوي : فقلت : يابن رسول الله ، تأكل من هذا وهو نار ، فقال لي : اسكت ، إن أبي حدثني عن جدي ( عليهم السلام ) ، قال : الباذنجان من شحمة الأرض ، وهو طيب في كل شيء يقع فيه » .
_____________________________
[٢٠٤٥٥] ١٠
ـ المستغفري في طب النبي ( صلى الله عليه
وآله ) قال : قال ( صلى الله عليه وآله ) : « كل الباذنجان وأكثره ، فإنها شجرة رأيتها في الجنة ، فمن أكلها على أنها داء كانت داء ، ومن أكلها [ على ]
أنها دواء كانت دواء » .
٩٨ ـ (
باب البصل )
[٢٠٤٥٦] ١
ـ الطبرسي في المكارم : عن الباقر ( عليه
السلام ) ، أنه قال : « إنا لنأكل الثوم والبصل والكراث » .
٩٩ ـ ( باب أن من دخل بلداً ، استحب له أن يأكل من بصلها )
[٢٠٤٥٧] ١
ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد (
عليهما السلام ) ، أنه قال : « إذا دخلتم أرضاً فكلوا من بصلها ، فإنه يذهب عنكم وباءها » .
[٢٠٤٥٨] ٢
ـ البحار ، عن الفردوس : عن أبي الدرداء
، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « إذا دخلتم بلدة وبيتاً فخفتم وباءها ، فعليكم ببصلها ، فإنه يجلي البصر ، وينقي الشعر ، ويزيد في ماء الصلب ، ويزيد في الخطا ، ويذهب بالحماء ـ وهو السواد في الوجه ـ والإِعياء أيضاً » .
[٢٠٤٥٩] ٣
ـ أبو العباس المستغفري في طب النبي (
صلى الله عليه وآله) : قال : قال : « إذا دخلتم بلداً فكلوا من بقله وبصله ، يطرد عنكم داءه ،
_____________________________
ويذهب بالنصب ، ويشد
العضد ، ويزيد في الماء
، ويذهب بالحمى » .
١٠٠ ـ (
باب أنه لا يكره أكل الثوم ولا البصل ولا الكراث نياً ولا مطبوخاً ، ولكن
يكره دخول من في فيه رائحتها المسجد )
[٢٠٤٦٠] ١
ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد (
عليهما السلام ) ، أنه سئل عن أكل الثوم والبصل والكراث نياً ومطبوخاً ، قال : « لا بأس بذلك ، ولكن من أكله نياً فلا يدخل المسجد فيؤذي برائحته » .
[٢٠٤٦١] ٢
ـ القطب الراوندي في الدعوات : عن النبي (
صلى الله عليه وآله ) ، قال : « من أكل هذه البقلة المنتنة ـ الثوم والبصل ـ فلا يغشانا في مجالسنا ، فإن الملائكة لتتأذى بما يتأذى به المسلم » .
[٢٠٤٦٢] ٣
ـ الطبرسي في المكارم : عن علي ( عليه
السلام ) قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : يا علي ، كل الثوم ، فلولا أني أُناجي الملك لأكلته » .
وعن علي ( عليه
السلام ) : « لا يصلح أكل الثوم إلّا مطبوخاً » .
[٢٠٤٦٣] ٤
ـ وعن الصادق ( عليه السلام ) ، أنه سئل
عن أكل البصل ، فقال : « لا بأس به توابلا
بالقدر ، ولا بأس أن تتداوى بالثوم ، ولكن إذا أكلت ذلك فلا تخرج في المسجد » .
[٢٠٤٦٤] ٥
ـ ومن الفردوس : عن أمير المؤمنين ( عليه
السلام ) ، قال :
_____________________________
« قال رسول الله (
صلى الله عليه وآله ) : كلوا الثوم وتداووا به ، فإن فيه شفاء من سبعين داء » .
[٢٠٤٦٥] ٦
ـ الرسالة الذهبية للرضا ( عليه السلام )
: « ومن أراد أن لا يصيبه ريح في بدنه ، فليأكل الثوم كل سبعة أيام » .
[٢٠٤٦٦] ٧
ـ المستغفري في الطب : « كلوا الثوم فإن
فيها شفاء من سبعين داء » .
وقال ( صلى
الله عليه وآله ) : « من أكل الثوم والبصل والكراث ، فلا يقربنا ولا يقرب المسجد »
.
١٠١ ـ (
باب جواز جعل المسك والعنبر وسائر
الطيب في الطعام )
[٢٠٤٦٧] ١
ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد (
عليهما السلام ) ، أنه سئل عن المسك والعنبر وغيره من الطيب يجعل في الطعام ، قال : « لا بأس بذلك » .
١٠٢ ـ (
باب الصعتر )
[٢٠٤٦٨] ١
ـ الطبرسي في المكارم : روي عن النبي (
صلى الله عليه وآله ) ، أنه دعا بالهاضوم والصعتر
والحبة السوداء ، فكان يستفُّهُ إذا أكل البياض
_____________________________
أو طعاماً له غائلة ،
وكان يجعله مع الملح الجريش ويفتتح به الطعام ، ويقول : « ما أُبالي إذا تغاذيته ما أكلت من شيء ، وكان يقول : [ هو ]
يقوي المعدة ، ويقطع البلغم ، وهو أمان من اللقوة
» .
١٠٣ ـ (
باب جواز أكل لقمة خرجت من فم الغير ، والشرب من إناء شرب منه ، ومص أصابعه ، ولسان
الزوجة والبنت )
[٢٠٤٦٩] ١
ـ القطب الراوندي في الخرائج : أن النبي (
صلى الله عليه وآله ) سار ـ أي من مكة ـ حتى نزل بخيمة أُم معبد إلى أن قال ـ فلما رأت أُم معبد ذلك قالت : يا حسن الوجه ، إن لي ولداً له سبع سنين ، وهو كقطعة لحم لا يتكلم ولا يقوم ، فأتت به ، فأخذ ( صلى الله عليه وآله ) تمرة قد بقيت في الوعاء ، ومضغها وجعلها في فيه ، فنهض في الحال ، ومشى وتكلم . . . الخبر .
[٢٠٤٧٠] ٢
ـ الجعفريات : أخبرنا عبدالله بن محمد
قال : أخبرنا محمد بن محمد قال : حدثني موسى بن اسماعيل قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي بن الحسين ( عليهم السلام ) قال : « حدثني أبي : أن أبا ذر قال : دخلت على رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، في مرضه الذي قبض فيه ، فسندته ـ إلى أن قال ـ فبينا هو كذلك إذ دعا بالسواك ، فأرسل به إلى عائشة [ فقال ]
: لتبلينه لي بريقك ففعلت ، ثم أُتي به فجعل يستاك به ، ويقول بذلك : ريقي على ريقك
_____________________________
يا حميراء » الخبر .
[٢٠٤٧١] ٣
ـ القطب الراوندي في الدعوات : عن النبي (
صلى الله عليه وآله ) ، قال : « شرب الماء من الكوز العام ، أمان من البرص والجذام » .
١٠٤ ـ (
باب التداوي بالحلبة والتين )
[٢٠٤٧٢] ١ ـ
دعائم الإِسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « وتداووا بالحلبة ، فلو تعلم أُمتي ما في الحلبة ، لتداوت بها ولو بوزنها ذهباً » .
الجعفريات : بالسند
المتقدم عنه ( صلى الله عليه وآله ) ، مثله
.
الطبرسي في
المكارم : عنه ( صلى الله عليه وآله ) ، مثله
.
[٢٠٤٧٣] ٢
ـ البحار : ( من أصل قديم لبعض أصحابنا ـ
أظنه التلعكبري ـ عن سهل بن أحمد الديباجي ، عن محمد بن محمد بن الأشعث ، عن موسى بن اسماعيل بن موسى بن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، قال )
: « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : عليكم بالحلبة ، ولو تعلم أُمتي ما لها في الحلبة ، لتداوت بها ولو بوزنها من ذهب » .
_____________________________
١٠٥ ـ ( باب مداواة الرطوبة بالطريفل* )
[٢٠٤٧٤] ١
ـ الرسالة الذهبية للرضا ( عليه السلام )
: « ومن أراد أن يذهب عنه البلغم ، فليتناول بكرة كل يوم من الأطريفل الأصفر
مثقالاً واحداً » .
١٠٦ ـ (
باب جواز التداوي بغير الحرام لا به ، وجواز
بط الجرح ، والكي بالنار ، وسقي الدواء
من السموم كالاسمحيقون والغاريقون وان احتمل الموت منه ، وكذا قطع العرق ، والسعوط والحجامة ، والنورة ، والحقنة )
[٢٠٤٧٥] ١
ـ دعائم الإِسلام : روينا عن جعفر بن
محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) : « أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : تداووا ، فما أنزل الله داء إلّا أنزل معه دواء ، إلّا السام ـ يعني الموت ـ فإنه لا دواء له » .
[٢٠٤٧٦] ٢
ـ وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، أن قوماً
من الأنصار قالوا له : يا رسول الله ، إن لنا جاراً اشتكى بطنه ، أفتأذن لنا أن نداويه ؟ قال : « بماذا تداوونه ؟ » قالوا : يهودي ها هنا يعالج من هذه العلة ، قال ( صلى الله عليه وآله ) : « بماذا ؟ » قالوا : يشق البطن ويستخرج منه شيئاً ، فكره ذلك رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فعاودوه مرتين أو ثلاثاً ، فقال ( صلى الله
_____________________________
عليه وآله ) : «
افعلوا ما شئتم » فدعوا اليهودي وشق بطنه ، ونزع منه رجرجاً كثيراً ، ثم غسل بطنه ثم خاطه وداواه فصح ، فاخبر النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، فقال ( صلى الله عليه وآله ) : « إن الذي خلق الادواء جعل لها دواء ، وان خير الدواء الحجامة والفصاد والحبة السوداء » يعني الشونيز .
[٢٠٤٧٧] ٣
ـ وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام )
أنه سئل عن الرجل يداويه اليهودي والنصراني فقال : « لابأس إنما الشفاء بيد الله عز وجل » .
[٢٠٤٧٨] ٤
ـ وعن رسول الله ( صلى الله عليه وآله )
، أنه قال في حديث : « والدواء في أربعه : الحجامة ، والنورة ، والحقنة ، والقيء » .
وعن رسول الله (
صلى الله عليه وآله ) ، أنه نهى عن الكي
.
[٢٠٤٧٩] ٥
ـ وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه
رخص في الكي فيما لا يتخوف منه الهلاك ، ولا يكون فيه تشويه .
[٢٠٤٨٠] ٦
ـ الجعفريات : بإسناده عن جعفر بن محمد ،
عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، قال : « قيل : يا رسول الله ، نتداوى ؟ فقال ( صلى الله عليه وآله ) : نعم ، ما أنزل الله تعالى من داء إلّا قد أنزل معه دواء فتداووا ، إلّا السام فإنه لا دواء له » .
[٢٠٤٨١] ٧
ـ وبهذا الاسناد : عن علي بن أبي طالب (
عليه السلام ) ، وهو
_____________________________
ينهى عن الكي ، ويكره
شرب الحميم
.
[٢٠٤٨٢] ٨
ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله
عليه وآله ) ، قال : « لن يتوكل من اكتوى أو استرقى » .
[٢٠٤٨٣] ٩
ـ وروي أنه ( صلى الله عليه وآله ) كوى
سعد بن زرارة ، وقال : « إن كان في شيء مما يتداوون به خير ، ففي بزغة
حجام ، أو لذعة بنار » .
وقال ( صلى الله
عليه وآله ) : « لكل داء دواء »
.
[٢٠٤٨٤] ١٠
ـ وفي حديث أنس قال : قال رسول الله (
صلى الله عليه وآله ) : « خير ما تداويتم به الحجامة والقسط
البحري » .
[٢٠٤٨٥] ١١
ـ وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال
: « الشفاء في ثلاث : في شرطة حجام ، أو شربة عسل ، أو كية بنار ، وأنا أنهى أُمتي عن الكي » .
وقال ( صلى
الله عليه وآله ) : « لا شفاء في حرام »
.
_____________________________
[٢٠٤٨٦] ١٢
ـ أبو عتاب والحسين ابنا بسطام في طب الأئمة
( عليهم السلام ) : عن الزبير بن بكار ، عن محمد بن عبد العزيز ، عن محمد بن اسحاق بن عمار ، عن فضيل الرسان ، قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : « من دواء الأنبياء الحجامة والنورة والسعوط » .
[٢٠٤٨٧] ١٣
ـ وعن جعفر بن محمد
قال : حدثنا القاسم
بن محمد ، عن اسماعيل بن أبي الحسن ، عن حفص بن عمر
ـ وهو بياع السابري ـ قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : « خير ما تداويتم به الحجامة والسعوط [ والحمام ]
والحقنة » .
[٢٠٤٨٨] ١٤
ـ وعن المنذر بن عبدالله قال : حدثنا
حماد بن عيسى ، عن حريز بن عبدالله السجستاني ، عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، قال : « الدواء أربعة : الحجامة والطلي والقيء [ والحقنة ]
» .
[٢٠٤٨٩] ١٥
ـ وعن جعفر بن منصور الروعي
قال : حدثنا الحسن بن علي بن يقطين ، عن محمد بن فضيل ، عن أبي حمزة الثمالي ، عن أبي جعفر الباقر ( عليه السلام ) ، قال : « من تقيأ قبل أن يتقيأ ، كان أفضل من سبعين دواء ، ويخرج القيء على هذه السبيل كل داء وعلة » .
_____________________________
[٢٠٤٩٠] ١٦
ـ الصدوق في العقائد : عن الصادق ( عليه
السلام ) ، قال : « كان فيما مضى يسمى الطبيب : المعالج ، فقال موسى بن عمران ( عليه السلام ) : يا رب ممن الداء ؟ قال : مني ، قال : فممن الدواء ؟ قال : مني ، فقال : فما يصنع الناس بالمعالج ؟ فقال : يطيب بذلك أنفسهم ، فسمي الطبيب طبيبا لذلك ، واصل الطبيب المداوي .
وكان داود (
عليه السلام ) تنبت في محرابه كل يوم حشيشة ، فتقول : خذني ، فإني أصلح لكذا وكذا ، فرأى في [ آخر ] عمره حشيشة [ نبتت ] في محرابه ] فقال لها : ما اسمك ؟ قالت : أنا الخرنوبة ، فقال داود ( عليه السلام ) : خرب المحراب ، فلم ينبت فيه شيء بعد ذلك » .
[٢٠٤٩١] ١٧
ـ القطب في الدعوات : قال رسول الله (
صلى الله عليه وآله ) : « تداووا فإن الذي أنزل الداء أنزل الدواء » .
وقال ( صلى
الله عليه وآله ) : « ما أنزل الله من داء إلّا أنزل له شفاء » .
ورواهما
القضاعي في الشهاب : عنه ( صلى الله عليه وآله ) ، مثله
.
قال السيد في
شرحه : وروي في سبب هذا الحديث ، أن رجلاً جرح على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فقال ( صلى الله عليه وآله ) : « ادعوا له الطبيب » فقالوا : يا رسول الله ، وهل يغني الطبيب من شيء ؟ فقال ( صلى الله عليه وآله ) : « نعم ، ما أنزل الله . . . » إلى آخره ، وراوي
_____________________________
الحديث هلال بن يساق
.
[٢٠٤٩٢] ١٨
ـ الآمدي في الغرر : عن أمير المؤمنين (
عليه السلام ) ، أنه قال : « من لم يحتمل مرارة الدواء دام ألمه » .
١٠٧ ـ (
باب التداوي بالعناب*
وأكله )
[٢٠٤٩٣] ١
ـ الطبرسي في المكارم : عن ابن ابي
الخضيب قال : كانت عيني قد ابيضت ولم أكن أبصر بها شيئاً ، فرأيت أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في المنام ، فقلت : يا سيدي عيني قد آلت
إلى ما ترى ، فقال : « خذ العناب فدقه واكتحل به » فأخذت العناب فدققته بنواه وكحلتها [ به ]
، فانجلت عن عيني الظلمة ، ونظرت أنا إليها فإذا
هي صحيحة .
[٢٠٤٩٤] ٢
ـ المستغفري في طب النبي ( صلى الله عليه
وآله ) : قال : قال ( صلى الله عليه وآله ) : « العناب يذهب بالحمى » .
١٠٨ ـ (
باب نبذة مما ينبغي التداوي به ، وما يجوز منه )
[٢٠٤٩٥] ١
ـ ابنا بسطام في طب الأئمة ( عليهم
السلام ) : عن السري بن
_____________________________
أحمد بن السري ، عن
محمد بن يحيى الأرمني ، عن محمد بن سنان ، عن يونس بن ظبيان ، عن محمد بن اسماعيل بن أبي زينب قال : سمعت الباقر ( عليه السلام ) ، يقول : « إخراج الحمى في ثلاثة أشياء : في القيء ، وفي العرق ، وفي إسهال البطن » .
[٢٠٤٩٦] ٢
ـ وبهذا الاسناد : عن محمد بن سنان ، عن
الرضا ( عليه السلام ) ، قال : « سمعت موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) ، وقد اشتكى فجاءه المترقعون بالأدوية ـ يعني الأطباء ـ فجعلوا يصفون له العجائب ، فقال : أين يذهب بكم ! اقتصروا على سيد هذه الأدوية الهليلج والرازيانج والسكر ، في استقبال الصيف ثلاثة أشهر ، في كل شهر ثلاث مرات ، وفي استقبال الشتاء ثلاثة أشهر ، في كل شهر ثلاثة أيام ، ثلاث مرات ، ويجعل موضع الرازيانج مصطكي ، فلا يمرض إلّا مرض الموت » .
[٢٠٤٩٧] ٣
ـ وعن عبدالله بن الأجلح ، عن ابراهيم بن
محمد المتطبب قال : شكا رجل من الأولياء إلى بعضهم وجع الأُذن ، وأنه يسيل منه الدم والقيح ، قال له : خذ جبنا عتيقاً اعتق ما تقدر عليه ، فدقه دقاً ناعماً جيداً ، ثم اخلطه بلبن امرأة ، وسخنه بنار لينة ، ثم صب منه قطرات في الاذن التي يسيل منها الدم ، فإنها تبرأ بإذن الله عز وجل .
[٢٠٤٩٨] ٤
ـ وعن محمد بن جعفر بن مهران ، عن أحمد
بن حماد ، عن أبي جعفر الباقر ( عليه السلام ) ، أنه وصف بخور مريم لأم ولد له ، وذكر أنه نافع لكل شيء من قبل الأرواح ، من المس والخبل والجنون والمصروع والمأخوذ وغير ذلك ، نافع مجرب بإذن الله تعالى .
_____________________________
قال : « تأخذ
لبانا ، وسندروسا ، وبزاق القمر ، وكوز سندي ، وقشور الحنظل ، ومرا بري ، وكبريتا أبيض ، وكسرة داخل المقل ، وسعد يماني ، ويكسر فيه مر وشعر قنفذ ، مبثوث بقطران شامي قدر ثلاث قطرات ، تجمع ذلك كله ويضع بخورا ، فإنه جيد نافع إن شاء الله » .
[٢٠٤٩٩] ٥
ـ وعن محمد بن جعفر البرسي ، عن محمد بن
يحيى الأرمني ، عن محمد بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : اشربوا الكاشم
، فإنه جيد لوجع الخاصرة » .
[٢٠٥٠٠] ٦
ـ وعن أحدهم ( عليهم السلام ) ، لوجع
المعدة وبرودتها وضعفها ، قال : « يؤخذ خيار شنبر
، مقدار رطل ، فينقى ثم يدق وينقع في رطل من ماء يوماً وليلة ، ثم يصفى ويطرح ثقله ، ويجعل مع صفوة رطل من عسل ، ورطلان من افشرح السفرجل ، وأربعين مثقالاً من دهن الورد ، ثم يطبخ بنار لينة حتى يثخن ، ثم ينزل القدر عن النار ويترك حتى يبرد ، فإذا برد جعل فيه الفلفل ، ودار فلفل ، وقرفة
الفلفل وقرنفل ،
_____________________________
وقاقلة
، وزنجبيل ، ودارصيني ، وجوز بوا ، من كل واحد ثلاثة مثاقيل مدقوق منخول ، فإذا جعل فيه هذه الاخلاط ، عجن بعضها ببعض ، وجعل في جرة خضراء ، الشربة منه وزن مثقالين على الريق مرة واحدة ، فإنه يسخن المعدة ، ويهضم الطعام ، ويخرج الرياح من المفاصل كلها ، بإذن الله تعالى » .
[٢٠٥٠١] ٧
ـ وعن أيوب بن عمر ، عن محمد بن عيسى ، عن
كامل ، عن محمد بن ابراهيم الجعفي قال : شكا رجل إلى أبي الحسن علي بن موسى الرضا ( عليهما السلام ) مغصاً كاد يقتله ، وسأله أن يدعو الله عز وجل له ، فقد أعياه كثرة ما يتخذ له من الأودية ، وليس ينفعه ذلك بل يزداد ( غلبة وشدّة )
، فتبسم وقال : «ويحك إن دعاءنا من الله بمكان ، وإني أسأل الله أن يخفف عنك بحوله وقوته ، فإذا اشتد بك الأمر والتويت منه ، فخذ جوزة واطرحها على النار ، حتى تعلم أنها قد اشتوى ما في جوفها ، ( وغيّرتها النار ، قشرها وكلها)
فإنها تسكن من ساعتها » قال : فوالله ما فعلت ذلك إلّا مرة واحدة ، فسكن عني المغص بإذن الله عز وجل .
[٢٠٥٠٢] ٨
ـ وعن جعفر بن محمد بن ابراهيم ، عن أحمد
بن بشارة قال : حججت فاتيت المدينة ، فدخلت مسجد الرسول ( صلى الله عليه وآله ) ، فإذا أبو ابراهيم ( عليه السلام ) جالس في جانب المنبر ، فدنوت فقبلت رأسه ويديه وسلمت عليه ، فرد علي السلام وقال : « كيف أنت من علتك ؟ » قلت : شاكياً بعد ، وكان بي السل ، فقال : « خذ هذا الدواء بالمدينة قبل
_____________________________
أن تخرج إلى مكة ، فإنك
توافيها وقد عوفيت بإذن الله تعالى » فاخرجت الدواة والكاغد وأملى علينا : « يؤخذ سنبل ، وقاقلة ، وزعفران ، وعاقر قرحا ، وبنج ، وخربق ، وفلفل أبيض ـ أجزاء بالسوية ـ وابرفيون جزأين ويدق وينخل بحريرة ، ويعجن بعسل منزوع الرغوة ، ويسقى صاحب السل منه مثل الحمصة بماء مسخن عند النوم ، وإنك لا تشرب ذلك إلّا ثلاث ليال حتى تعافى منه بإذن الله تعالى » .
[٢٠٥٠٣] ٩
ـ وعن أحمد بن صالح ، عن محمد بن عبد
السلام قال : دخلت مع جماعة من أهل خراسان على الرضا ( عليه السلام ) ، فسلمنا عليه فرد ، وسأل كل واحد منهم حاجة فقضاها ، ثم نظر إليّ فقال لي : « وأنت ، تسأل حاجتك ؟ » قلت : يابن رسول الله ، اشكو اليك السعال الشديد ، فقال : « أحديث أم عتيق ؟ » قلت : كلاهما ، قال : « خذ فلفلاً أبيض جزءاً ، وابرفيون جزأين ، وخربقاً
أبيض جزءاً واحداً ، ومن السنبل
جزءاً ، ومن القاقلة جزءاً واحدا ، ومن الزعفران جزءاً ، ومن البنج جزءاً ، وينخل بحريرة ويعجن بعسل منزوع الرغوة مثل وزنه ، وتتخذ للسعال العتيق والحديث منه ، حبة واحدة بماء الرازيانج عند المنام ، وليكن الماء فاتراً لا بارداً ، فإنه يقلعه من أصله » .
[٢٠٥٠٤] ١٠
ـ وعن جعفر بن جابر الطائي ، عن موسى بن
عمر بن يزيد ، عن عمر بن يزيد قال : كتب جابر بن حيان الصوفي إلى أبي عبدالله ( عليه السلام ) فقال : يابن رسول الله ، منعتني ريح شابكة ، شبكت بين
_____________________________
قرني إلى قدمي ، فادع
الله لي ، فدعا له وكتب إليه : « عليك بسعوط العنبر والزنبق على الريق ، تعافى منها إن شاء الله » . ففعل ذلك فكأنما نشط من عقال .
[٢٠٥٠٥] ١١
ـ وعن أحمد بن ابراهيم بن رياح قال : حدثنا
الصباح بن محارب قال : كنت عند أبي جعفر بن الرضا ( عليهما السلام ) ، فذكر أن شبيب بن جابر ضربته الريح الخبيثة فمالت بوجهه وعينه ، فقال : « يؤخذ له القرنفل ـ خمسة مثاقيل ـ فيصير في قنينة يابسة ، ويضم رأسها ضماً شديداً ، ثم تطين وتوضع في الشمس ، قدر يوم في الصيف وفي الشتاء قدر يومين ، ثم يخرجه فيسحقه سحقاً ناعماً ، ثم يديفه بماء المطر حتى يصير بمنزلة الخلوق ، ثم يستلقي على قفاه ويطلي ذلك القرنفل المسحوق على الشق المائل ، ولا يزال مستلقياً حتى يجف القرنفل ، فإنه إذا جف دفع
الله عنه ، وعاد إلى أحسن عاداته ، بإذن الله » قال : فابتدر إليه أصحابنا فبشروه بذلك ، فعالجه بما أمره به ، فعاد إلى أحسن ما كان ، بعون الله تعالى .
[٢٠٥٠٦] ١٢
ـ وعن محمد بن ابراهيم العلوي ، عن فضالة
، عن محمد بن أبي نصر ، عن أبيه قال : شكا عمرو الأفرق إلى الباقر ( عليه السلام ) ، تقطير البول ، قال : « خذ الحرمل واغسله بالماء البارد ست مرات ، وبالماء الحار مرة واحدة ، ثم يجفف في الظل ، ثم يلت بدهن خل خالص ، ثم يستف على الريق سفاً ، فإنه يقطع التقطير ، بإذن الله تعالى » .
[٢٠٥٠٧] ١٣
ـ وعن الخضر
بن محمد ، عن الخراذيني
قال : دخلت
_____________________________
على أحدهم ( عليهم
السلام ) ، فسلمت عليه وسألته أن يدعو الله لأخ لي ابتلي بالحصاة لا ينام ، فقال لي : « ارجع فخذ له من الإِهليلج الأسود ، والبليلج ، والأملج ، وخذ الكور ، والفلفل ، والدار الفلفل ، والدارصيني ، وزنجبيل ، وشقاقل ، ووج ، وانيسون ، وخولنجان ـ أجزاء سواء ـ يدق وينخل ويلت بسمن بقر حديث ، ثم يعجن جميع ذلك بوزنه مرتين من عسل منزوع الرغوة ، أو قايند جيد ، الشربة منه مثل البندقة أو عفصة » .
[٢٠٥٠٨] ١٤
ـ وعن أحمد بن رياح المتطبب ـ وذكر أنه
عرض على الإِمام ( عليه السلام ) ـ لعرق النَّسا قال : تأخذ قلامة ظفر من به عرق النَّسا ، فتعقدها على موضع العرق ، فإنه نافع بإذن الله تعالى ، سهل حاضر النفع ، وإذا غلب على صاحبه واشتد ضربانه ، تأخذ تكتين فتعقدهما وتشد فيهما الفخذ الذي به عرق النَّسا ، من الورك إلى القدم شداً شديداً ، أشد ما يقدر عليه ، حتى يكاد يغشى عليه ، يفعل ذلك به وهو قائم ، ثم تعمد إلى باطن خصر القدم التي فيها الوجع ، فتشدها ثم تعصرها عصراً شديداً ، فإنه يخرج منه دم أسود ، ثم يحشى بالملح والزيت ، فإنه يبرأ بإذن الله عز وجل .
[٢٠٥٠٩] ١٥
ـ وعن أحمد بن العيص ، عن النضر بن سويد
، عن موسى بن جعفر ، عن أبيه ، عن جده الباقر ( عليهم السلام ) ، للجرح قال : « تأخذ قيراً طرياً ، ومثله شحم معز طري ، ثم تأخذ خرقة جديدة وبستوقة
جديدة ، فتطلي ظاهرها بالقير ، ثم تضعها على قطع لبن ، وتجعل تحتها ناراً لينة ، ما بين الأولى إلى العصر ، ثم تأخذ كتاناً بالياً وتضعه على يدك
_____________________________
وتطلي القير عليه ، وتطليه
على الجرح ، ولو كان الجرح له قعر كبير ، فافتل الكتان وصب القير في الجرح صباً ، ثم دس فيه الفتيلة » .
[٢٠٥١٠] ١٦
ـ قالا ـ أي ابنا بسطام ـ : واملى علينا
أحمد بن رياح المتطبب ـ وذكر أنه عرضها على الإِمام فرضيها ـ لوجع البطن والظهر قال : تأخذ لبني عسل يابس ، واصل الانجدان ، من كل واحد عشر مثاقيل ، ومن الافتيمون مثقالين ، يدق كل واحد من ذلك على حده ، وينخل بحريرة أو بخرقة خفيفة
، خلا الافتيمون فإنه لا يحتاج أن ينخل ، بل يدق دقاً ناعماً ، ويعجن جميعاً بعسل منزوع الرغوة ، والشربة منه مثقالان ، إذا آوى إلى فراشه ، بماء فاتر .
[٢٠٥١١] ١٧
ـ وعن أبي الفوارس بن غالب بن محمد بن
فارس ، عن أحمد بن حماد البصري ، عن معمر بن خلاد قال : كان أبو الحسن الرضا ( عليه السلام ) ، كثيراً ما يأمرني بأخذ هذا الدواء ، ويقول : « إن فيه منافع كثيرة » ولقد جربته في الرياح والبواسير ، فلا والله ما خالف : تأخذ اهليلج أسود ، وبليلج ، واملج ـ أجزاء سواء ـ فتدقه وتنخله بحريرة ، ثم تأخذ مثله لوزاً أزرق وهو عند العراقيين مقل أزرق ، فتنقع اللوز في ماء الكراث حتى يماث فيه ثلاثين ليلة ، ثم تطرح عليها هذه الأدوية ، وتعجنها عجناً شديداً حتى يختلط ، ثم تجعله حباً مثل العدس ، وتدهن يديك بالبنفسج أو دهن خيرى أو شيرج لئلا يلتزق ، ثم تجففه في الظل ، فإن كان في الصيف أخذت منه مثقالاً ، وإن كان في الشتاء مثقالين ، واحتم من السمك والخل والبقل .
[٢٠٥١٢] ١٨
ـ وعن تميم بن أحمد السيرافي ، عن محمد
بن خالد البرقي ،
_____________________________
عن علي بن النعمان ، عن
داود بن فرقد والمعلى بن خنيس قالا : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : « تسريح العارض يشد الأضراس » إلى أن قالا : ثم وصف ( عليه السلام ) دواء البلغم ، فقال : « خذ جزءاً من علك الرومي ، وجزءاً من كندر ، وجزءاً من سعتر ، وجزءاً من نانخواه ، وجزءاً من شونيز ـ اجزاء سواء ـ يدق كل واحد على حدة دقاً ناعماً ، ثم تنخل وتعجن وتجمع وتسحق حتى يختلط ، ثم تجمعه بالعسل ، وتأخذ منه في كل يوم وليلة بندقة عند المنام ، نافع إن شاء الله تعالى » .
[٢٠٥١٣] ١٩
ـ وعن عبدالله بن مسعود اليماني ، عن
الطرياني ، عن خالد القماط قال : أملى علي بن
موسى الرضا ( عليهما السلام ) هذه الأودية للبلغم قال : « تأخذ إهليلج اصفر وزن مثقال ، ومثقالين خردل ، ومثقال عاقر قرحاً ، فتسحقه سحقاً ناعما ، وتستاك به على الريق ، فإنه ينفي البلغم ، ويطيب النكهة ، ويشد الأضراس إن شاء الله تعالى » .
[٢٠٥١٤] ٢٠
ـ وعن ابراهيم بن عبدالله ، عن حماد بن
عيسى ، عن المختار ، عن اسماعيل بن جابر قال : اشتكى رجل من اخواننا إلى أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، كثرة العطش ويبس الفم والريق ، فأمره أن يأخذ سقمونيا ، وسنبلة ، وشقاقل ، وعود البلسان
، وحب البلسان ، ونارمشك ، وسليخة مقشرة ، وعلك رومي ، وعاقر قرحا ، ودارصيني ، من كل واحد مثقالين ، تدق هذه الأدوية كلها وتعجن بعد ما تنخل ، غير السقمونيا فإنه يدق على حدة ولا ينخل ، ثم تخلط جميعاً ، ويأخذ خمسة
_____________________________
وثمانين مثقالاً
فانيد سجري جيد ، ويذاب في الطنجير بنار لينة ، ويلت به الأدوية ، ثم يعجن ذلك كله بعسل منزوع الرغوة ، ثم يرفع في قارورة أو جرة خضراء ، فإن احتجت فخذ منه على الريق مثقالين بما شئت من الشراب ، وعند منامك مثله .
[٢٠٥١٥] ٢١
ـ المستغفري في طب النبي ( صلى الله عليه
وآله ) : قال : قال ( صلى الله عليه وآله ) : « لو كان في شيء شفاء لكان في السنا
» .
وقال ( صلى
الله عليه وآله ) : « عليكم بالإِهليلج الأسود ، فإنه من شجرة الجنة ، وطعمه منه ، وفيه شفاء من كل داء »
.
وقال ( صلى
الله عليه وآله ) : « خير ما تداويتم به الحجامة والشونيز والقسط »
.
١٠٩ (
باب الحمية للمريض )
[٢٠٥١٦] ١
ـ الصدوق في العيون ومعاني الأخبار : عن
أبيه ، عن محمد بن يحيى العطار ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابراهيم بن اسحاق ، عن عبدالله بن أحمد ، عن اسماعيل الخراساني ، عن الرضا ( عليه السلام ) ، قال : « ليس الحمية من الشيء تركه ، إنما الحمية من الشيء الاقلال منه » .
[٢٠٥١٧]
٢
ـ وفي معاني الأخبار : عن أبيه ، عن محمد
بن يحيى العطار ،
_____________________________
عن أحمد بن محمد ، عن
ابراهيم ، عن عبدالله بن أحمد ، عن علي بن جعفر بن الزبير ، عن جعفر بن اسماعيل ، عن رجل ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته ، كم يحمى المريض ؟ فقال : « دبقا
» فلم أدر كم دبقا
؟ قال : « عشرة أيام » وفي حديث آخر : « احدى عشر دبقا ، ودبق
صباح بكلام الروم ، اعني احد عشر صباحاً » .
[٢٠٥١٨] ٣
ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « قال العالم
( عليه السلام ) : رأس الحمية الرفق بالبدن » .
وروي عنه (
عليه السلام ) ، أنه قال : « إثنان عليلان : صحيح محتم وعليل مخلط » وروي : « أن أقصى الحمية أربعة عشر يوماً »
.
[٢٠٥١٩] ٤
ـ ابنا بسطام في طب الأئمة ( عليهم
السلام ) : عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن الحلبي قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : « لا تنفع الحمية بعد سبعة أيام » .
[٢٠٥٢٠] ٥
ـ وعن الحسن بن رجاء ، عن يعقوب بن يزيد
، عن بعض رجاله ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : « الحمية أحد عشر دينا فلا حمية » قال : معنى قوله دينا : كلمة رومي يعني أحد عشر صباحا .
[٢٠٥٢١] ٦
ـ دعائم الإِسلام : عن رسول الله ( صلى
الله عليه وآله ) ، أنه
_____________________________
نهى أن يحتمي المريض
إلا من التمر [ في الرمد ]
فإنه نظر إلى سلمان ( رضي الله عنه ) يأكل تمراً وهو رمد ، فقال : « يا سلمان ، أتأكل التمر وأنت رمد !؟ وان لم يكن بد ، فكل بضرسك اليمنى إن رمدت بعينك اليسرى ، وبضرسك اليسرى إن رمدت بعينك اليمنى » .
[٢٠٥٢٢] ٧
ـ الطبرسي في المكارم : عن الرضا ( عليه
السلام ) ، قال : « لو أن الناس قصروا في الطعام لاستقامت أبدانهم » .
[٢٠٥٢٣] ٨
ـ وعن العالم ( عليه السلام ) قال : « الحمية
رأس الدواء ، والمعدة بيت الداء ، وعود بدنا ما تعود » .
[٢٠٥٢٤] ٩
ـ الجعفريات : أخبرنا عبدالله بن محمد
قال : أخبرنا محمد بن محمد ، حدثني موسى بن اسماعيل قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إنا أهل بيت لا نحمي ولا نحتمي إلّا من تمر » .
[٢٠٥٢٥] ١٠
ـ القطب الراوندي في نوادره : بإسناده
الصحيح عنه ( عليه السلام ) ، مثله .
وفي دعواته : قال
أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : « المعدة بيت الادواء ، والحمية رأس الدواء ، لا صحة مع النهم »
.
_____________________________
[٢٠٥٢٦] ١١
ـ وروي : لا تأكل ما قد عرفت مضرته ، ولا
تؤثر هواك على راحة بدنك ، والحمية هو الاقتصاد في كل شيء ، وأكمل
الطب الأزم
وهو ضم الشفتين ، والرفق
باليدين ، والداء الدوي ادخال الطعام على الطعام ، واجتنب الدواء مالزمتك الصحة ، فإذا احسست بحركة الداء فاحسمه بما يردعه قبل
استعجاله .
[٢٠٥٢٧] ١٢
ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله
عليه وآله ) ، قال : « المعدة بيت الداء ، والحمية رأس الدواء ، واعط كل بدن ما عود به » .
[٢٠٥٢٨] ١٣
ـ الآمدي في الغرر : عن أمير المؤمنين (
عليه السلام ) ، أنه قال : « من لم يصبر على مضض الحمية طال سقمه » .
وقال ( عليه
السلام ) : « لا تنال الصحة إلّا بالحمية »
.
١١٠ ـ (
باب في استحباب ترك التداوي من الزكام والدماميل والرمد والسعال مع الإِمكان )
[٢٠٥٢٩] ١
ـ القطب في دعواته : عن النبي ( صلى الله
عليه وآله ) ، قال : « ما من إنسان إلّا وفي رأسه عرق من الجذام ، فيبعث الله عليه الزكام
_____________________________
فيذيبه ، فإذا وجد
أحدكم فليدعه ولا يداويه حتى يكون الله يداويه » .
[٢٠٥٣٠] ٢
ـ الطبرسي في المكارم : عن النبي ( صلى
الله عليه وآله ) ، أنه قال : « الزكام جند من جنود الله عز وجل ، يبعثه الله على الداء فينزله انزالا » .
[٢٠٥٣١] ٣
ـ الرسالة الذهبية للرضا ( عليه السلام )
: « وإذا خاف الإِنسان الزكام في زمان الصيف ، فليأكل كل يوم خيارة ، وليحذر الجلوس في الشمس » .
١١١ ـ (
باب ما تداوى به العين من ضعف البصر )
[٢٠٥٣٢] ١
ـ ابنا بسطام في طب الأئمة ( عليهم
السلام ) : عن جابر بن أيوب الجرجاني قال : حدثنا محمد بن عيسى ، عن أبي المفضل ، عن عبد الرحمن بن يزيد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : « أتى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) اعرابي يقال له : فليت ، وكان رطب العينين ، فقال له رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أرى عينيك رطبتين ، يافليت ، قال : نعم يا رسول الله ، هما كما ترى ، قال : عليك بالاثمد فإنه سراج العين » .
[٢٠٥٣٣] ٢
ـ وعن أبي عبدالله الصادق ( عليه السلام
) ، أنه قال لرجل يشتكي عينه : « اين أنت من الأجزاء الثلاثة ؟ » فقال له الرجل : يابن رسول الله ، وما الأجزاء الثلاثة ؟ فداك أبي وأُمي ، قال : « الصبر والمر والكافور » .
_____________________________
١١٢ ـ ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب الأطعمة المباحة )
[٢٠٥٣٤] ١
ـ الرسالة الذهبية والمذهبة لأبي الحسن
علي بن موسى الرضا ( عليهما السلام ) : « إن الجسد بمنزلة الأرض الطيبة ، متى تعوهدت بالعمارة والسقي من حيث لا تزداد في الماء فتغرق ولا ينقص منه فتعطش ، دامت عمارتها وكثر ريعها وزكا زرعها ، وان تغوفل عنها فسدت ولم ينبت فيها العشب ، فالجسد بهذه المنزلة ، وبالتدبير في الأغذية والأشربة يصلح ويصح وتزكو العافية فيه ـ الى أن قال : ـ
أما فصل الربيع
، فإنه روح الزمان وأوله .
اذار وعدد
أيامه [ واحد و ] ثلاثون يوماً ، وفيه يطيب الليل والنهار ، وتلين الأرض ، ويذهب سلطان البلغم ، ويهيج الدم ، ويستعمل فيه من الغذاء اللطيف اللحوم والبيض النيمبرشت ، ويشرب الشراب بعد تعديله بالماء ، ويتقى فيه أكل البصل والثوم والحامض ، ويحمد فيه شرب المسهل ، ويستعمل فيه الفصد والحجامة .
نيسان ثلاثون
يوماً ، فيه يطول النهار ، ويقوى مزاج الفصل ، ويتحرك الدم ، وتهب فيه الرياح الشرقية ، ويستعمل فيه من المآكل المشوية ، وما يعمل فيه بالخل ، ولحوم الصيد ، يعالج الجماع والتمريخ بالدهن في الحمام ، ولا يشرب الماء على الريق ، ويشم الرياحين والطيب .
أيار واحد
وثلاثون يوماً ، وتصفو فيه الرياح ، هو آخر فصل الربيع ، وقد نهى فيه عن أكل الملوحات ، واللحوم الغليظة كالرؤوس ولحم البقر ، واللبن ، وينفع فيه دخول الحمام أول النهار ، ويكره فيه الرياضة قبل الغذاء .
_____________________________
حزيران ثلاثون
يوماً ، يذهب فيه سلطان البلغم والدم ، ويقبل زمان المرة الصفراء ، ونهي فيه عن التعب ، وأكل اللحم دسماً والإِكثار منه ، وشم المسك والعنبر ، وينفع فيه أكل البقول الباردة كالهندباء وبقلة الحمقاء ، وأكل الخضر كالقثاء والخيار والشيرخشت ، والفاكهة الرطبة ، واستعمال المحمضات ، ومن اللحوم لحم المعز الثني والجذع ، ومن الطيور الدجاج والطيهوج والدراج ، والألبان ، والسمك الطري .
تموز واحد
وثلاثون يوماً ، فيه شدة الحرارة ، وتغور المياه ، ويستعمل فيه شرب الماء البارد على الريق ، ويؤكل فيه الأشياء الباردة الرطبة ، ويكسر فيه مزاج الشراب ، وتؤكل فيه الأغذية اللطيفة السريعة الهضم ، كما ذكر في حزيران ، ويستعمل فيه من النور والرياحين الباردة الرطبة الطيبة الرائحة .
آب واحد
وثلاثون يوماً ، فيه تشتد السموم ، ويهيج الزكام بالليل ، وتهب الشمال ، ويصلح المزاج بالتبريد والترطيب ، وينفع فيه شرب اللبن الرائب ، ويجتنب فيه الجماع والمسهل ، ويقل من الرياضة ، ويشم من الرياحين الباردة .
أيلول ثلاثون
يوماً ، فيه يطيب الهواء ، ويقوى سلطان المرة السوداء ، ويصلح شرب المسهل ، وينفع فيه أكل الحلاوات ، وأصناف اللحوم المعتدلة كالجداء والحولي من الضأن ، ويجتنب فيه لحم البقر ، والإِكثار من الشواء ، ودخول الحمام ، ويستعمل فيه الطيب المعتدل المزاج ، ويجتنب فيه أكل البطيخ والقثاء .
تشرين الأول
واحد وثلاثون يوماً ، فيه تهب الرياح المختلفة ، ويتنفس
_____________________________
فيه ريح الصبا ، ويجتنب
فيه الفصد وشرب الدواء ، ويحمد فيه الجماع ، وينفع فيه أكل اللحم السمين ، والرمان المز
، والفاكهة بعد الطعام ، ويستعمل فيه أكل اللحوم بالتوابل ، ويقلل فيه من شرب الماء ، ويحمد فيه الرياضة .
تشرين الآخر
ثلاثون يوماً ، فيه يقطع المطر الوسمي ، وينهى فيه عن شرب الماء بالليل ، ويقلل فيه من دخول الحمام والجماع ، ويشرب بكرة كل يوم جرعة ماء حار ، ويجتنب أكل البقول [ الحارة ] كالكرفس والنعناع والجرجير .
كانون الأول
واحد وثلاثون يوماً ، تقوى فيه العواصف ويشتد فيه البرد ، وينفع فيه كل ما ذكرناه في تشرين الآخر ، ويحذر فيه من أكل الطعام البارد ، ويتقى فيه الحجامة والفصد ، ويستعمل فيه الأغذية الحارة بالقوة والفعل .
كانون الآخر
واحد وثلاثون يوما ، يقوى فيه غلبة البلغم ، وينبغي أن يتجرع فيه الماء الحار على الريق ، ويحمد فيه الجماع ، وينفع فيه الاحشاء أكل البقول الحارة كالكرفس والجرجير والكراث ، وينفع فيه دخول الحمام أول النهار ، والتمريخ بدهن الخيري وما ناسبه ، ويحذر فيه الحلواء ، وأكل السمك الطري ، واللبن .
شباط ثمانية
وعشرون يوماً ، تختلف فيه الرياح ، وتكثر فيه الأمطار ، ويظهر فيه العشب ، ويجري فيه الماء في العود ، وينفع فيه أكل الثوم ، ولحم
_____________________________
الطير ، والصيود ، والفاكهة
اليابسة ، ويقلل من أكل الحلاوة ، ويحمد فيه كثرة الجماع والحركة والرياضة .
ـ إلى أن قال ـ
واللبن والنبيذ الذي يشربه أهله ، إذا اجتمعا ولد النقرس والبرص ، واللحمان المملوحة وأكل السمك المملوح بعد الفصد والحجامة ، يعرض منه البهق والجرب ، والاغتسال بالماء البارد بعد أكل السمك [ الطري ] ، يورث الفالج ، وشرب الماء البارد عقيب الشيء الحار أو الحلاوة ، يذهب بالاسنان ، والإِكثار من لحوم الوحش والبقر ، يورث تغيير العقل وتحير الفهم وتبلد الذهن ، وكثرة النسيان
.
ومن أراد أن
يقل نسيانه ويكون حافظاً ، فليأكل كل يوم ثلاث قطع زنجبيل مربى بالعسل ، ويصطبغ بالخردل مع طعامه في كل يوم .
ومن أراد أن
يزيد في عقله ، يتناول كل يوم ثلاث هليلجات بسكر أبلوج .
ومن أراد أن
يكون صالحاً خفيف الجسم واللحم ، فليقلل من عشائه بالليل .
ومن أراد أن لا
تسقط أذناه ولهاته ، فلا يأكل حلواً حتى يتغرغر بعده بخل .
ومن أراد أن لا
تفسد أسنانه ، فلا يأكل حلواً إلّا بعد كسرة خبز
.
_____________________________
ومن أراد أن
يذهب البلغم من بدنه وينقصه ، فليأكل كل يوم بكرة شيئاً من الجوارش الحريف ، ويكثر دخول الحمام ، مضاجعة النساء ، والجلوس في الشمس ، ويجتنب كل بارد من الأغذية ، فإنه يذهب البلغلم ويحرقه .
ومن أراد أن
يطفىء لهب الصفراء ، فليأكل كل يوم شيئاً رطبا بارداً ، ويروح بدنه ويقل الحركة ، ويكثر النظر إلى من يحب
.
ومن أراد أن
يذهب بالريح الباردة ، فعليه بالحقنة والادهان اللينة على الجسد ، وعليه بالتكميد بالماء الحار في الابزن ، ويجتنب كل بارد ، ويلزم كل حار لين
.
[٢٠٥٣٥] ٢
ـ دعائم الإِسلام : روينا عن جعفر بن
محمد عن أبيه ( عليهما السلام ) ، أنه سئل عن قول رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في الحبة السوداء ، قال : « قد قال ذلك » قيل : وما قال ؟ قال : « قال : فيها شفاء من كل داء إلّا السام » يعني الموت .
[٢٠٥٣٦] ٣
ـ وعن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : «
من تطيب فليتق الله ولينصح وليجتهد » .
[٢٠٥٣٧] ٤
ـ وعن رسول الله ( صلى الله عليه وآله )
، أنه قال : « لا تكرهوا مرضاكم على الطعام ، فإن الله يطعمهم ويسقيهم » .
وعنه ( صلى
الله عليه وآله ) ، أنه قال : « لا بأس بالحقنة لولا أنها تعظم البطن »
.
_____________________________
[٢٠٥٣٨] ٥
ـ وعن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما
السلام ) ، أنه قال : « عليكم بالحبة السوداء ، فإن فيها شفاء من كل داء إلّا السام » .
[٢٠٥٣٩] ٦
ـ وعن رسول الله ( صلى الله عليه وآله )
، أنه قال : « إياكم والشبرم
، فإنه حار بار
، وعليكم بالسنا فتداووا به ، فلو دفع شيء الموت لدفعه السنا ، وتداووا بالحلبة ، فلو تعلم أُمتي مالها في الحلبة ، لتداوت بها ولو بوزنها من ذهب » .
[٢٠٥٤٠] ٧
ـ وعن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : «
ما من شجرة حرمل إلّا ومعها ملائكة يحرسونها ، حتى تصل الى من وصلت ، وفي أصل الحرمل نشرة ، وفي فرعها شفاء من اثنين وسبعين داء » .
[٢٠٥٤١] ٨
ـ الجعفريات : أخبرنا عبدالله بن محمد ، أخبرنا
محمد بن محمد ، حدثني موسى بن اسماعيل ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، قال : « ما من شجرة حرمل » وذكر مثله .
وبهذا الاسناد
قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) » وذكر الحديث الذي قبله ، وفيه : « فإنه حار جاف » إلى آخره
.
_____________________________
[٢٠٥٤٢] ٩
ـ وبهذا الاسناد : عنه ( صلى الله عليه
وآله ) ، أنه نهى أن يؤكل عند المريض شيء .
[٢٠٥٤٣] ١٠
ـ وبهذا الاسناد قال : « قال رسول الله (
صلى الله عليه وآله ) : التنور لأهل البيت بركة » .
[٢٠٥٤٤] ١١
ـ وبهذا الاسناد قال : « قال رسول الله (
صلى الله عليه وآله ) : كلوا الثمار وتراً لا تضروا » .
[٢٠٥٤٥] ١٢
ـ وبهذا الاسناد : عن علي بن أبي طالب (
عليه السلام ) ، قال : « ان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أتي بطبق فيه رطب فوضع بين يديه ، وكان بعض القوم يتناوله اثنتين فيأكلهما ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : احدى احدى ، فإنه امرأ وأجدر أن لا يكون فيه غبن » .
[٢٠٥٤٦] ١٣
ـ الحسن بن الفضل الطبرسي في المكارم : عن
الصادق ( عليه السلام ) ، قال : « كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، إذا أتي بفاكهة حديثة ، قبلها ووضعها على عينيه ، ويقول : اللهم اريتنا أولها فأرنا آخرها » .
وفي رواية ابن
بابويه : « اللهم كما أريتنا أولها في عافية ، أرنا آخرها في عافية »
.
[٢٠٥٤٧] ١٤
ـ وعن ابن عباس قال : قال رسول الله (
صلى الله عليه وآله ) : « من أكل الفاكهة وبدأ ببسم الله ، لم تضره » .
_____________________________
وقال ( صلى
الله عليه وآله ) : « لما أُخرج آدم زوده الله من ثمار الجنة ، وعلمه صنعة كل شيء ، فثماركم من ثمار الجنة ، غير أن هذه تغير وتلك لا تتغير »
.
[٢٠٥٤٨] ١٥
ـ كتاب معاذ بن ثابت بن الحسن الجوهري ، عن
عمرو بن جميع ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه : « أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كان إذا أتي بفاكهة جديدة ، قبلها ووضعها على عينيه ، ويقول : اللهم كما أريتنا أولها فأرنا آخرها في عافية » .
[٢٠٥٤٩] ١٦
ـ الصدوق في الخصال : عن أبيه ، ومحمد بن
الحسن بن الوليد ، عن سعد بن عبدالله ، وعبدالله بن جعفر الحميري جميعاً ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عمن ذكره ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : « لما اهبط الله عز وجل آدم من الجنة ، أهبط معه مائة وعشرين قضيباً ، منها أربعون ما يؤكل داخلها وخارجها ، وأربعون [ منها ]
ما يؤكل داخلها ويرمى خارجها ، وأربعون منها ما يؤكل خارجها ويرمى داخلها ، وغرارة
فيها بذر كل شيء » .
[٢٠٥٥٠] ١٧
ـ القطب الراوندي في الدعوات : عن النبي (
صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « اذيبوا طعامكم بذكر الله والصلاة ، ولا تناموا عليها فتقسو قلوبكم » .
_____________________________
[٢٠٥٥١] ١٨
ـ الحسين وأبو عتاب ابنا بسطام في طب
الأئمة : عن أحمد بن العباس بن المفضل ، عن أخيه عبدالله قال : لدغتني العقرب فكادت شوكته حين ضربتني تبلغ بطني من شدة ما ضربتني ، وكان أبو الحسن العسكري ( عليه السلام ) جارنا ، فصرت إليه فقلت : إن ابني عبدالله لدغته العقرب وهو ذا يتخوف عليه ، فقال : « اسقوه من دواء الجامع ، فإنه دواء الرضا ( عليه السلام ) » فقلت : وما هو ؟ قال : « دواء معروف » قلت : مولاي فإني لا أعرفه ، قال : « خذ سنبل ، وزعفران ، وقاقلة ، وعاقر قرحا ، وخربق أبيض ، وبنج ، وفلفل أبيض ـ اجزاء سواء بالسوية ـ وابرفيون ـ جزأين ـ يدق دقاً ناعما ، وينخل بحريرة ، ويعجن بعسل منزوع الرغوة ، ويسقى منه للسعة الحية والعقرب حبة بماء الحلتيت ، فإنه يبرأ من ساعته » قال : فعالجناه به وسقيناه فبرأ من ساعته ، ونحن نتخذه ونعطيه للناس إلى يومنا هذا .
[٢٠٥٥٢] ١٩
ـ وعن ابراهيم بن محمد بن ابراهيم قال : حدثنا
الفضل بن ميمون الأزدي ، عن أبي جعفر بن علي بن موسى الرضا ( عليه السلام ) ، قال : قلت : يابن رسول الله ، إني أجد من هذه الشوصة وجعاً شديداً ، فقال : « خذ حبة واحدة من دواء الرضا ( عليه السلام ) ، مع شيء من زعفران ، واطل به حول الشوصة
» قلت : وما دواء أبيك ؟ قال : « الدواء الجامع ، وهو معروف عند فلان وفلان » فذهبت إلى أحدهما ، وأخذت منه حبة واحدة ، فلطخت بها ما حول الشوصة ، مع ما ذكره من ماء الزعفران ، فعوفيت منها .
_____________________________
[٢٠٥٥٣] ٢٠
ـ وعن أحمد بن المستعين ، عن صالح بن عبد
الرحمن قال : شكوت إلى الرضا
( عليه السلام ) ، داء بأهلي من الفالج واللقوة ، قال : « أين أنت من دواء أبي ؟ » قلت : وما هو ؟ قال : « الدواء الجامع ، قال : خذ منه حبة بماء المرزنجوش واسعطها به ، فإنها تعافى بإذن الله تعالى » .
[٢٠٥٥٤] ٢١
ـ وعن محمد بن علي بن زنجويه المتطبب قال
: حدثنا عبدالله بن عثمان قال : شكوت إلى أبي جعفر محمد بن علي بن موسى ( عليهم السلام ) ، برد المعدة وخفقانا في فؤادي ، قال : « اين أنت عن دواء أبي ، وهو الدواء الجامع ؟ » قلت : يابن رسول الله ، وما هو ؟ قال : « معروف عند الشيعة » قلت : سيدي ومولاي ، فأنا كأحدهم فاعطني صفته حتى أُعالجه واعطي الناس ، قال : « خذ زعفران ، وعاقر قرحا ، وسنبل ، وقاقلة ، وبنج ، وخربق أبيض ، وفلفل أبيض ـ أجزاء سواء ـ وابرفيون ـ جزأين يدق ذلك كله دقا ناعما ، وينخل بحريرة ، ويعجن بضعفي وزنه عسلاً منزوع الرغوة ، فيسقى منه صاحب خفقان الفؤاد ومن به برد المعدة [ حبة ]
بماء كمون يطبخ ، فإنه يعافى بإذن الله تعالى » .
[٢٠٥٥٥] ٢٢
ـ وعن عبد الرحمن بن سهل بن خالد قال : حدثني
أبي قال : دخلت على الرضا ( عليه السلام ) ، فشكوت إليه وجعاً في الطحال أبيت مسهداً منه ، وأظل نهاري
متبلداً
من شدة وجعه ، فقال : « أين أنت
_____________________________
من دواء الجامع ؟ »
يعني الأدوية المتقدمة ذكرها ، غير أنه قال : « خذ حبة منها بماء بارد وحسوة خل » ففعلت ما أمرني به ، فسكن ما بي بحمد الله تعالى .
[٢٠٥٥٦] ٢٣
ـ وعن محمد بن كثير البرددي
قال : حدثنا محمد بن سليمان ـ وكان يأخذ علم أهل البيت عن الرضا ( عليهم السلام ) ـ قال : شكوت إلى علي بن موسى الرضا ( عليهما السلام ) ، وجعاً بجنبي الأيمن والأيسر ، فقال لي : « أين أنت عن الدواء الجامع ؟ فإنه دواء مشهور ـ وعنى به الأدوية التي تقدم ذكرها ، فقال ـ أما للجنب الأيمن فخذ منه حبة واحدة بماء الكمون ، يطبخ طبخاً ، وأما الجنب الأيسر فخذه بماء أصول الكرفس ، يطبخ طبخاً » فقلت : يابن رسول الله ، آخذ منه مثقالاً أو مثقالين ، قال : « لا بل وزن حبة واحدة ، فإنك تعافى بإذن الله تعالى » .
[٢٠٥٥٧] ٢٤
ـ وعن محمد بن عبدالله الكاتب ، عن أحمد
بن اسحاق قال : كنت كثيراً ما أجالس الرضا ( عليه السلام ) ، فقلت : يابن رسول الله ، إن أبي مبطون منذ ثلاث ليال لا يملك بطنه ، فقال : « أين أنت من الدواء الجامع ؟ » قلت : لا أعرفه ، قال : « هو عند أحمد بن ابراهيم التمار ، فخذ منه حبة واحدة ، واسق أباك بماء الآس المطبوخ ، فإنه يبرأ من ساعته » قال : فصرت إليه فأخذت منه شيئاً كثيراً ، واسقيته حبة واحدة ، فسكن من ساعته .
[٢٠٥٥٨] ٢٥
ـ وعن محمد بن حكام
قال : حدثنا محمد بن النضر ـ مؤدب ولد أبي جعفر محمد بن علي بن موسى ( عليهم السلام ) ـ قال : شكوت إليه
_____________________________
ما أجده من الحصاة ، فقال
: « ويحك ، اين أنت عن الجامع ، دواء أبي ؟ » فقلت : يا سيدي ومولاي ، أعطني صفته ، فقال : « هو عندنا ، يا جارية اخرجي البستوقة الخضراء » قال : فأخرجت البستوقة وأخرج منها مقدار حبة فقال : « إشرب هذه الحبة بماء السداب أو بماء الفجل المطبوخ ، فإنك تعافى منه » قال : فشربته بماء السداب ، فوالله ما أحسست بوجعه إلى يومنا هذا .
[٢٠٥٥٩] ٢٦
ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « روي : إذا
جعت فكل ، وإذا عطشت فاشرب ، وإذا هاج بك البول فبل ، ولا تجامع إلّا من حاجة ، وإذا نعست فنم ، فإن ذلك مصحة للبدن .
واروي : أنه لو
كان شيء يزيد في البدن ، لكان الغمز يزيد ، واللين من الثياب ، وكذلك الطيب ، ودخول الحمام ، ولو غمز الميت فعاش ، لما أنكرت ذلك
.
واروي : أن
الصحة والعلة تقتتلان في الجسد ، فإن غلبت العلة الصحة استيقظ المريض ، وإن غلبت الصحة العلة اشتهى الطعام ، فاطعموه فلربما كان فيه الشفاء
.
ونروي : من
كفران النعمة أن يقول الرجل : أكلت الطعام فضرني
.
ونروي : أن الثمار
إذا ادركت ففيها الشفاء ، لقوله : ( كُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ ) »
.
_____________________________
[٢٠٥٦٠] ٢٧
ـ الشيخ الطوسي في الغيبة : عن جماعة ، عن
التلعكبري قال : كنت في دهليز أبي علي محمد بن همام ـ رحمه الله ـ على دكة ، إذ مر بنا شيخ كبير عليه دراعة ، فسلم على أبي علي بن همام (رحمه الله) ، فرد عليه السلام ومضى ، فقال لي : أتدري من هو هذا ؟ فقلت : لا ، فقال لي : هذا شاكري لسيدنا أبي محمد ( عليه السلام ) ، أفتشتهي أن تسمع من أحاديثه عنه شيئاً ؟ قلت : نعم ـ إلى أن ذكر بعثه إليه ورده والسؤال عنه عما رأى منه ( عليه السلام ) ، إلى أن قال ـ وكان ( عليه السلام ) قليل الأكل ، كان يحضره التين والعنب والخوخ وما شاكله ، فيأكل منه الواحدة والثنتين ، ويقول : « شل هذا يا محمد إلى صبيانك » فأقول : هذا كله ، فيقول : « خذه » .
[٢٠٥٦١] ٢٨
ـ الجعفريات : أخبرنا عبدالله ، أخبرنا
محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده : « أن علياً ( عليهم السلام ) اتي برجل كان نصرانياً فاسلم ، فإذا معه خنزير قد شواه وأدرجه بالريحان ، فقال له : ويحك ، ما حملك على ما صنعت !؟ قال : مرضت فقرمت إليه ، فقال له علي ( عليه السلام ) : فأين أنت عن لحم المعز ؟ فكان خلفاً منه » الخبر .
دعائم الإِسلام
: عنه ( عليه السلام ) ، مثله ، وفيه : « فإنه خلف منه » .
[٢٠٥٦٢] ٢٩
ـ وبهذا الإِسناد : عن علي بن أبي طالب (
عليه السلام ) ، قال : « ان قال رجل : امرأته طالق ثلاثاً ، ان أكل عامه هذا فاكهة ، فأكل رماناً أو رطباً أو عنباً عليه الطلاق ، والرطب من الفاكهة إلى أن ييبس فيصير
_____________________________
تمراً ، فإذا يبس
وصار تمراً خرج من حد الفاكهة » .
[٢٠٥٦٣] ٣٠
ـ أبو العباس المستغفري في طب النبي (
صلى الله عليه وآله ) : قال ( صلى الله عليه وآله ) : « شرار أُمتي الذين يأكلون مخاخ العظام » .
وقال ( صلى
الله عليه وآله ) : « عليكم بالفواكه في اقبالها ، فإنه مصحة للبدن ، مطردة للأحزان ، والقوها في الإِدبار ، فإنها داء الأبدان »
.
[٢٠٥٦٤] ٣١
ـ الشيخ الطوسي في كتاب الغيبة : روى
محمد بن علي الشلمغاني
في كتاب الأوصياء قال : حدثني حمزة بن نصر ـ غلام أبي الحسن ( عليه السلام ) ـ عن أبيه قال : لما ولد السيد ( صلوات الله عليه ) ، تباشر أهل الدار بذلك ، فلما نشأ خرج إليّ الأمر أن ابتاع كل يوم مع اللحم قصب مخ ، وقيل : إن هذا لمولانا الصغير ( عليه السلام ) .
_____________________________
الفهرس الجزء السادس عشر
كتاب التدبير والمكاتبة إلى الأطعمة المباحة
عنوان الباب
|
عدد الأحاديث
|
التسلسل العام
|
الصفحة
|
كتاب التدبير
والمكاتبة والاستيلاد أبواب التدبير
|
|
|
|
١ ـ باب جواز بيع المدبر وعتقه ، وكراهة
بيعه مع عدم الحاجة ورضى المدبر
|
٨
|
١٨٩٤٤ / ١٨٩٥١
|
٥
|
٢ ـ باب أنه يجوز الرجوع في التدبير
كالوصية
|
٢
|
١٨٩٥٢ / ١٨٩٥٣
|
٦
|
٣ ـ باب جواز إجازة المدبر
|
١
|
١٨٩٥٤
|
٧
|
٤ ـ باب أن أولاد المدبرة من مملوك
مدبرون إذا حصل الحمل بعد التدبير
|
٢
|
١٨٩٥٥ / ١٨٩٥٦
|
٧
|
٥ ـ باب أن المدبر إذا ولد له أولاد من
مملوكة بعد التدبير فهم مدبرون
|
١
|
١٨٩٥٧
|
٨
|
٦ ـ باب أن المدبر ينعتق بموت المولى من
الثلث
|
٢
|
١٨٩٥٨ / ١٨٩٥٩
|
٨
|
٧ ـ باب أن من دبر مملوكه وعليه دين قدم
الدين على التدبير
|
١
|
١٨٩٦٠
|
٨
|
٨ ـ باب أن الإِباق يبطل التدبير ، فإن
ولد له في حال اباقه كان أولاده رقاً
|
١
|
١٨٩٦١
|
٩
|
٩ ـ باب أنه يجوز تعليق التدبير على موت
من جعل له خدمة المملوك
|
١
|
١٨٩٦٢
|
٩
|
١٠ ـ باب حكم عتق المدبر في الكفارة ،
وشرائط التدبير ، واستحبابه ، وصيغته
|
٣
|
١٨٩٦٣ / ١٨٩٦٥
|
٩
|
١١ ـ باب أن المدبر مملوك ما دام سيده
حياً
|
١
|
١٨٩٦٦
|
١٠
|
أبواب المكاتبة
|
|
|
|
١ ـ باب استحباب مكاتبة المملوك المسلم
، إذا كان له مال أو كسب
|
٣
|
١٨٩٦٧ / ١٨٩٦٩
|
١١
|
عنوان الباب
|
عدد الأحاديث
|
التسلسل العام
|
الصفحة
|
٢ ـ باب جواز مكاتبة المملوك ، بل
استحبابها ، وإن لم يكن له مال
|
٣
|
١٨٩٧٠ / ١٨٩٧٢
|
١٢
|
٣ ـ باب جواز مكاتبة المملوك على مماليك ، مع الوصف وتعيين السن
|
١
|
١٨٩٧٣
|
١٢
|
٤ ـ باب أن المكاتب المطلق يعتق عنه بقدر ما أدى
|
٧
|
١٨٩٧٤ / ١٨٩٨٠
|
١٣
|
٥ ـ باب إن حد عجز المكاتب أن يؤخر نجماً عن محله
|
٣
|
١٨٩٨١ / ١٨٩٨٣
|
١٤
|
٦ ـ باب أن المكاتب لا يجوز له التزويج ، ولا الحج ، ولا التصرف في ماله
|
٥
|
١٨٩٨٤ / ١٨٩٨٨
|
١٥
|
٧ ـ باب أن المكاتب المطلق إذا تحرر منه شيء ، تحرر من أولاده بقدره
|
٥
|
١٨٩٨٩ / ١٨٩٩٣
|
١٧
|
٨ ـ باب أن المكاتبة يحرم على مولاها وطؤها ، فإن فعل لزمه من الحد بقدر الحرية
|
١
|
١٨٩٩٤
|
١٨
|
٩ ـ باب أنه يستحب للسيد وضع شيء من مال الكتابة الأصلي الذي أضمره
|
٦
|
١٨٩٩٥ / ١٩٠٠٠
|
١٨
|
١٠ ـ باب أنه من شرط ميراث المكاتب ، لم يصح الشرط
|
١
|
١٩٠٠١
|
٢٠
|
١١ ـ باب أن المكاتب إذا أراد تعجيل مال المكاتبة ، لم يلزم السيد الاجابة ، بل تستحب
|
١
|
١٩٠٠٢
|
٢٠
|
١٢ ـ باب جواز مكاتبة المملوك على مال يزيد عن قيمته ، أو يساويها ، أو ينقص عنها
|
٢
|
١٩٠٠٣ / ١٩٠٠٤
|
٢٠
|
١٣ ـ باب أن المكاتب إذا انعتق منه شيء ومات ، فلوارثه بقدر الحرية
|
٢
|
١٩٠٠٥ / ١٩٠٠٦
|
٢١
|
١٤ ـ باب أن المكاتب المبعض يرث ويورث بقدر الحرية وإن أوصى أو أُوصي له
|
٢
|
١٩٠٠٧ / ١٩٠٠٨
|
٢٢
|
١٥ ـ باب جواز اعطاء المكاتب من مال الصدقة والزكاة
|
٥
|
١٩٠٠٩ / ١٩٠١٣
|
٢٢
|
١٦ ـ باب نوادر ما يتعلق بأبواب المكاتبة
|
٧
|
١٩٠١٤ / ١٩٠٢٠
|
٢٥
|
أبواب الاستيلاد
|
|
|
|
١ ـ باب أنه يجوز بيع أُم الولد في ثمن رقبتها ، مع اعتبار مولاها خاصة
|
١
|
١٩٠٢١
|
٢٩
|
٢ ـ باب أن أُم الولد إذا مات ولدها قبل أبيه ، فهي أمة لا تنعتق
بموت سيدها
|
٢
|
١٩٠٢٢ / ١٩٠٢٣
|
٢٩
|
عنوان الباب
|
عدد الأحاديث
|
التسلسل العام
|
الصفحة
|
٣ ـ باب أن أُم الولد إذا كان ولدها
حياً وقت موت أبيه
|
٢
|
١٩٠٢٤ / ١٩٠٢٥
|
٣٠
|
٤ ـ باب نوادر ما يتعلق بأبواب الاستيلاد
|
١
|
١٩٠٢٦
|
٣٠
|
كتاب الاقرار
|
|
|
|
١ ـ باب حكم الاقرار في مرض الموت
|
١
|
١٩٠٢٧
|
٣١
|
٢ ـ باب صحة الاقرار من البالغ العاقل ، ولزومه له
|
٢
|
١٩٠٢٨ / ١٩٠٢٩
|
٣١
|
٣ ـ باب أن من أقر عند الحبس ، أو التخويف ، أو التجريد ، أو التهديد ، لم يلزم
|
١
|
١٩٠٣٠
|
٣٢
|
٤ ـ باب حكم اقرار بعض الورثة بوارث ، أو عتق ، أو دين ، وجملة من أحكامه
|
١
|
١٩٠٣١
|
٣٢
|
كتاب الجعالة
|
|
|
|
١ ـ باب أنه لا بأس بجعل الآبق والضالة
|
٢
|
١٩٠٣٢ / ١٩٠٣٣
|
٣٣
|
٢ ـ باب ما يجعل للحجام ، والنائحة ، والماشطة ، والخافضة ، والمغنية
|
٢
|
١٩٠٣٤ / ١٩٠٣٥
|
٣٣
|
٣ ـ باب حكم من يتقبل بالعمل ، ثم يقبله من غيره بربح
|
١
|
١٩٠٣٦
|
٣٤
|
٤ ـ باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب الجعالة
|
١
|
١٩٠٣٧
|
٣٤
|
كتاب الايمان
|
|
|
|
١ ـ باب كراهة اليمين الصادقة ، وعدم تحريمها
|
٨
|
١٩٠٣٨ / ١٩٠٤٥
|
٣٥
|
٢ ـ باب أنه يستحب للمدعى عليه باطلاً أن يختار الغرم على اليمين
|
١
|
١٩٠٤٦
|
٣٦
|
٣ ـ باب تحريم اليمين الكاذبة ، لغير ضرورة وتقية
|
١٧
|
١٩٠٤٧ / ١٩٠٦٣
|
٣٧
|
٤ ـ باب وجوب الرضى باليمين الشرعية
|
٤
|
١٩٠٦٤ / ١٩٠٦٧
|
٤٠
|
٥ ـ باب تحريم الحلف على الماضي مع تعمد الكذب ، وعدم لزوم الكفارة
|
٣
|
١٩٠٦٨ / ١٩٠٧٠
|
٤١
|
٦ ـ باب أن يمين الولد والمرأة والمملوك ، لا تنعقد مع عدم الإِذن
|
١
|
١٩٠٧١
|
٤٢
|
٧ ـ باب أن اليمين لا تنعقد في معصية ، كتحريم حلال ، أو تحليل حرام ، أو قطيعة رحم
|
١٨
|
١٩٠٧٢ / ١٩٠٨٩
|
٤٢
|
٨ ـ باب جواز الحلف باليمين الكاذبة للتقية ، كدفع الظالم عن نفسه أو ماله
|
٨
|
١٩٠٩٠ / ١٩٠٩٧
|
٤٦
|
عنوان الباب
|
عدد الأحاديث
|
التسلسل العام
|
الصفحة
|
٩ ـ باب أن من نذر أو حلف أن لا يشتري
لأهله شيئاً ، جاز أن يشتري ولا شيء عليه
|
١
|
١٩٠٩٨
|
٤٨
|
١٠ ـ باب أنه لا تنعقد اليمين بالطلاق والعتاق والصدقة
|
٦
|
١٩٠٩٩ / ١٩١٠٤
|
٤٨
|
١١ ـ باب أن اليمين لا تنعقد بغير الله
|
٧
|
١٩١٠٥ / ١٩١١١
|
٤٩
|
١٢ ـ باب أن اليمين لا تنعقد في غضب ولا جبر ولا إكراه
|
٣
|
١٩١١٢ / ١٩١١٤
|
٥١
|
١٣ ـ باب أن من حلف يميناً ثم رأى مخالفتها خيراً من الوفاء بها ، جاز المخالفة
|
٩
|
١٩١١٥ / ١٩١٢٣
|
٥٢
|
١٤ ـ باب حكم الحلف على ترك الطيبات
|
٣
|
١٩١٢٤ / ١٩١٢٦
|
٥٣
|
١٥ ـ باب أن اليمين يقع على نية المظلوم دون الظالم
|
١
|
١٩١٢٧
|
٥٥
|
١٦ ـ باب أنه لا يجوز أن يحلف ولا يستحلف إلّا على علمه
|
١
|
١٩١٢٨
|
٥٥
|
١٧ ـ باب انعقاد اليمين على فعل الواجب وترك الحرام ، فتجب الكفارة بالمخالفة
|
٤
|
١٩١٢٩ / ١٩١٣٢
|
٥٥
|
١٨ ـ باب أن اليمين لا تنعقد إلّا على المستقبل إذا كان البر أرجح
|
٧
|
١٩١٣٣ / ١٩١٣٩
|
٥٦
|
١٩ ـ باب استحباب استثناء مشيئة الله في اليمين وغيرها من الكلام
|
٧
|
١٩١٤٠ / ١٩١٤٦
|
٥٨
|
٢٠ ـ باب استحباب استثناء مشيئة الله في الكتابة في كل موضع يناسب
|
٢
|
١٩١٤٧ / ١٩١٤٨
|
٦٠
|
٢١ ـ باب استحباب استثناء مشيئة الله واشتراطها في المواعيد ونحوها
|
٢
|
١٩١٤٩ / ١٩١٥٠
|
٦١
|
٢٢ ـ باب أن من استثنى مشيئة الله في اليمين ، لم تنعقد ، ولم تجب الكفارة بمخالفتها
|
١
|
١٩١٥١
|
٦٢
|
٢٣ ـ باب استحباب استثناء مشيئة الله في اليمين للتبرك وقت الذكر
|
١١
|
١٩١٥٢ / ١٩١٦٢
|
٦٢
|
٢٤ ـ باب أنه لا يجوز الحلف ولا ينعقد إلّا بالله واسمائه الخاصة
|
١٣
|
١٩١٦٣ / ١٩١٧٥
|
٦٤
|
٢٥ ـ باب أنه لا يجوز الحلف ولا ينعقد بالكواكب ، ولا بالأشهر الحرم ، ولا بمكة
|
٣
|
١٩١٧٦ / ١٩١٧٨
|
٦٧
|
٢٦ ـ باب حكم استحلاف الكفار بغير الله مما يعتقدونه
|
٩
|
١٩١٧٩ / ١٩١٨٧
|
٦٨
|
٢٧ ـ باب جواز استحلاف الظالم بالبراءة من حول
الله وقوته
|
٣
|
١٩١٨٨ / ١٩١٩٠
|
٧٠
|
٢٨ ـ باب أن من قال : هو يهودي أو نصراني ، إن لم يفعل كذا
|
٢
|
١٩١٩١ / ١٩١٩٢
|
٧٤
|
عنوان الباب
|
عدد الأحاديث
|
التسلسل العام
|
الصفحة
|
٢٩ ـ باب أن من حلف بتحريم زوجته أو
جاريته ، لم يلزمه كفارة ، ولم تحرم عليه
|
١
|
١٩١٩٣
|
٧٤
|
٣٠ ـ باب جواز الحلف على غير الواقع جهراً ، واستثناء مشيئة الله سراً
|
١
|
١٩١٩٤
|
٧٥
|
٣١ ـ باب أن من حلف ليضر بن عبده جاز له العفو عنه ، بل يستحب له اختيار العفو
|
١
|
١٩١٩٥
|
٧٥
|
٣٢ ـ باب أن من حلف على الغير : ليفعلن كذا ، لم ينعقد ، ولم يلزم أحدهما شيء
|
٣
|
١٩١٩٦ / ١٩١٩٨
|
٧٦
|
٣٣ ـ باب جواز الحلف في الدعوى على غير الواقع ، للتوصل إلى الحق
|
١
|
١٩١٩٩
|
٧٦
|
٣٤ ـ باب أن من حلف لينحرن ولده لم
تنعقد يمينه ، وكذا من حلف على ترك الصلح بين الناس
|
٣
|
١٩٢٠٠ / ١٩٢٠٢
|
٧٧
|
٣٥ ـ باب نوادر ما يتعلق بكتاب الأيمان
|
٦
|
١٩٢٠٣ / ١٩٢٠٨
|
٧٨
|
أبواب النذر والعهد
|
|
|
|
١ ـ باب أنه لا ينعقد النذر حتى يقول :
لله علي كذا ، ويسمي المنذور ، ويكون عبادة
|
١١
|
١٩٢٠٩ / ١٩٢١٩
|
٨١
|
٢ ـ باب أن من نذر ولم يسم منذوراً ، لم
يلزمه شيء ، فإن سمى مجملاً أجزأه
|
٧
|
١٩٢٢٠ / ١٩٢٢٦
|
٨٣
|
٣ ـ باب أن من نذر الصدقة بمال كثير ،
وجب عليه الصدقة بثمانين درهماً
|
٢
|
١٩٢٢٧ / ١٩٢٢٨
|
٨٤
|
٤ ـ باب أن من نذر أن يهدي طعاماً أو
لحماً ينعقد ، وإنما ينعقد إذا نذر
|
٣
|
١٩٢٢٩ / ١٩٢٣١
|
٨٥
|
٥ ـ باب أن من نذر ، ثم علم بوقوع الشرط
قبل النذر ، لم يلزمه شيء
|
٢
|
١٩٢٣٢ / ١٩٢٣٣
|
٨٦
|
٦ ـ باب كراهة ايجاب الشيء على النفس
دائماً بنذر وشبهه
|
٤
|
١٩٢٣٤ / ١٩٢٣٧
|
٨٧
|
٧ ـ باب أن من نذر الحج ماشياً أو
حافياً لزم ، فإن عجز ركب
|
٤
|
١٩٢٣٨ / ١٩٢٤١
|
٨٨
|
٨ ـ باب أن من نذر أن يتصدق بدراهم
فصيرها ذهباً ، لزمه الإِعادة
|
١
|
١٩٢٤٢
|
٨٩
|
٩ ـ باب أن من نذر صوم يوم معين دائماً
، فاتفق في يوم يحرم صومه
|
١
|
١٩٢٤٣
|
٩٠
|
عنوان الباب
|
عدد الأحاديث
|
التسلسل العام
|
الصفحة
|
١٠ ـ باب حكم من نذر
هدياً ، ما يلزمه ؟ وهل عليه اشعاره وتقليده
|
١
|
١٩٢٤٤
|
٩١
|
١١ ـ باب حكم نذر المرأة بغير إذن زوجها
، والمملوك بغير إذن سيده
|
١
|
١٩٢٤٥
|
٩١
|
١٢ ـ باب أنه لا ينعقد النذر في معصية
ولا مرجوح ، وحكم نذر الشكر والزجر
|
٩
|
١٩٢٤٦ / ١٩٢٥٤
|
٩٢
|
١٣ ـ باب أن من نذر هدياً لا يقدر عليه
لم يلزمه ، وحكم من نذر هدياً للكعبة
|
٣
|
١٩٢٥٥ / ١٩٢٥٧
|
٩٤
|
١٤ ـ باب أن من نذر فعل واجب أو ترك
محرم ، لزم ووجبت الكفارة بالمخالفة
|
١
|
١٩٢٥٨
|
٩٥
|
١٥ ـ باب أن من نذر الحج ماشياً فعجز ،
ركب ويسوق بدنة ، وحكم نذر المرابطة
|
١
|
١٩٢٥٩
|
٩٥
|
١٦ ـ باب من نذر الحج ماشياً فعجز ، هل
يجزئه الحج عن غيره ؟
|
١
|
١٩٢٦٠
|
٩٥
|
١٧ ـ باب أن النذر لا ينعقد في غضب ،
ولا بد فيه من قصد القربة
|
١
|
١٩٢٦١
|
٩٦
|
١٨ ـ باب وجوب الوفاء بعهد الله
والكفارة المخيرة بمخالفته
|
٥
|
١٩٢٦٢ / ١٩٢٦٦
|
٩٦
|
١٩ ـ باب نوادر ما يتعلق بكتاب النذر
والعهد
|
٥
|
١٩٢٦٧ / ١٩٢٧١
|
٩٧
|
كتاب الصيد والذبائح
أبواب الصيد
|
|
|
|
١ ـ باب إباحة ما يصيده الكلب المعلم
إذا قتله
|
٤
|
١٩٢٧٢ / ١٩٢٧٥
|
١٠٣
|
٢ ـ باب أنه يجوز أكل صيد الكلب ، وإن
أكل منه من غير اعتياد أقل من النصف
|
٥
|
١٩٢٧٦ / ١٩٢٨٠
|
١٠٤
|
٣ ـ باب أنه لا يجوز أكل ما يصيد حيوان
آخر غير الكلب المعلم إذا قتله
|
٣
|
١٩٢٨١ / ١٩٢٨٣
|
١٠٥
|
٤ ـ باب أن صيد الكلب المعلم ، إذا أدرك
قبل أن يقتل ، لم يحل بغير ذكاة
|
١
|
١٩٢٨٤
|
١٠٦
|
٥ ـ باب أن الصيد إذا اشترك في قتله كلب
معلم وغير معلم ، واشتبه قاتله منهما
|
٣
|
١٩٢٨٥ / ١٩٢٨٧
|
١٠٦
|
٦ ـ باب أنه لا يحل ما يصيده الفهد
والغراب والأسد ونحوها
|
٤
|
١٩٢٨٨ / ١٩٢٩١
|
١٠٧
|
عنوان الباب
|
عدد الأحاديث
|
التسلسل العام
|
الصفحة
|
٧ ـ باب أنه لا يحل
أكل صيد الكلب الذي ليس بمعلم ، الا أن يعلمه
عند ارساله
|
٢
|
١٩٢٩٢ / ١٩٢٩٣
|
١٠٨
|
٨ ـ باب أن من صاده الكلب فأدركه حياً
وليس معه ما يذكيه به
|
٢
|
١٩٢٩٤ / ١٩٢٩٥
|
١٠٨
|
٩ ـ باب أنه لا يحل أكل ما صاده غير
الكلب ، من البازي والصقر والعقاب
|
٧
|
١٩٢٩٦ / ١٩٣٠٢
|
١٠٩
|
١٠ ـ باب جواز الأكل من صيد الكلاب الكردية المعلمة ، وكراهة صيد الكلب الأسود البهيم
|
٢
|
١٩٣٠٣ / ١٩٣٠٤
|
١١١
|
١١ ـ باب أنه لا بد من التسمية عند ارسال
الكلب ، والا لم يحل صيده
|
٣
|
١٩٣٠٥ / ١٩٣٠٧
|
١١١
|
١٢ ـ باب اباحة صيد كلب المجوس والذمي إذا
علمه المسلم ولو عند الإِرسال ، وإلا لم يحل
|
١
|
١٩٣٠٨
|
١١٢
|
١٣ ـ باب جواز الصيد بالسلاح ، كالسيف والرمح
والسهم ، فيحل الصيد إذا قتل به
|
٣
|
١٩٣٠٩ / ١٩٣١١
|
١١٢
|
١٤ ـ باب أن ما صيد بالسلاح ، إذا تقاطعه
الناس قبل أن يموت ، لم يحرم أكله
|
٢
|
١٩٣١٢ / ١٩٣١٣
|
١١٣
|
١٥ ـ باب أن من ضرب صيداً ثم غاب عنه ووجده
ميتاً لم يحل أكله
|
٣
|
١٩٣١٤ / ١٩٣١٦
|
١١٤
|
١٦ ـ باب اباحة صيد المعراض إذا خرق ، وكذا
السهم اذا اعترض ، وقتل
|
١
|
١٩٣١٧
|
١١٥
|
١٧ ـ باب عدم اباحة ما يصاد بالحجر والبندق
والجلاهق ، اذا لم تدرك ذكاته
|
٢
|
١٩٣١٨ / ١٩٣١٩
|
١١٥
|
١٨ ـ باب أنه لا يحل أكل ما يصاد بالحبالة
إلّا أن تدرك ذكاته
|
١
|
١٩٣٢٠
|
١١٥
|
١٩ ـ باب أن الصيد إذا رماه ووقع من الجبل
أو حائط أو ماء فمات ، لم يحل أكله
|
٣
|
١٩٣٢١ / ١٩٣٢٣
|
١١٦
|
٢٠ ـ باب كراهة صيد الطير بالليل ، وصيد
الفرخ قبل أن يريش
|
٣
|
١٩٣٢٤ / ١٩٣٢٦
|
١١٦
|
٢١ ـ باب جواز صيد السمك من الماء ، ويحل
إذا خرج من الماء حياً ، وإن لم يسم
|
١
|
١٩٣٢٧
|
١١٧
|
٢٢ ـ باب جواز أكل السمك إذا صاده المجوس
ونحوهم بحضور المسلم
|
١
|
١٩٣٢٨
|
١١٨
|
عنوان الباب
|
عدد الأحاديث
|
التسلسل العام
|
الصفحة
|
٢٣ ـ باب حكم من ضرب
صيداً فقده نصفين ، أو قطع منه عضواً فأبانه
|
١
|
١٩٣٢٩
|
١١٨
|
٢٤ ـ باب أن من صاد طيراً فعرف صاحبه ، أو
ادعاه من لا يتهمه
|
١
|
١٩٣٣٠
|
١١٨
|
٢٥ ـ باب أن من صاد طيراً مستوي الجناحين
، لا يعرف له مالكاً ، فهو له
|
٢
|
١٩٣٣١ / ١٩٣٣٢
|
١١٩
|
٢٦ ـ باب أن من أبصر طيراً فتبعه ، ثم أخذه
آخر فهو لمن أخذه
|
٢
|
١٩٣٣٣ / ١٩٣٣٤
|
١١٩
|
٢٧ ـ باب كراهة قتل الخطاف واذاه وهو الصنون
، وكذا كل طائر يجيء مستجيراً
|
٤
|
١٩٣٣٥ / ١٩٣٣٨
|
١٢٠
|
٢٨ ـ باب كراهة قتل الهدهد والصرد والصوام
والنحل والنمل والضفدع
|
٧
|
١٩٣٣٩ / ١٩٣٤٥
|
١٢١
|
٢٩ ـ باب كراهة قتل القنبرة ، وأكلها ، وسبها
، واعطائها الصبيان يلعبون بها
|
٣
|
١٩٣٤٦ / ١٩٣٤٨
|
١٢٣
|
٣٠ ـ باب جواز قتل الحيات ، وقتل كل حيوان
يوجد في البرية من الوحش إلا الجان
|
٤
|
١٩٣٤٩ / ١٩٣٥٢
|
١٢٤
|
٣١ ـ باب تحريم صيد حمام الحرم
|
١
|
١٩٣٥٣
|
١٢٥
|
٣٢ ـ باب جواز قتل كلاب الهراش ، دون كلب
الصيد والماشية والحائط
|
٤
|
١٩٣٥٤ / ١٩٣٥٧
|
١٢٦
|
٣٣ ـ باب نوادر ما يتعلق بأبواب الصيد
|
٩
|
١٩٣٥٨ / ١٩٣٦٦
|
١٢٩
|
أبواب الذبائح
|
|
|
|
١ ـ باب أنه لا يجوز تذكية الذبيحة بغير
الحديد ، من ليطة أو مروة أو عود أو حجر
|
٢
|
١٩٣٦٧ / ١٩٣٦٨
|
١٣١
|
٢ ـ باب كيفية الذبح والنحر ، وجملة من أحكامه
|
٥
|
١٩٣٦٩ / ١٩٣٧٣
|
١٣١
|
٣ ـ باب أنه لا يحل الذبح من غير المذبح
، ولا يجوز أكل الذبيحة بذلك في حال الاختيار
|
٣
|
١٩٣٧٤ / ١٩٣٧٦
|
١٣٢
|
٤ ـ باب أن الإِبل مختصة بالنحر ، وما سواها
بالذبح ، وأنه لو ذبح المنحور أو نحر المذبوح
|
٢
|
١٩٣٧٧ / ١٩٣٧٨
|
١٣٣
|
٥ ـ باب كراهة نخع الذبيحة قبل أن تموت
|
٥
|
١٩٣٧٩ / ١٩٣٨٣
|
١٣٣
|
٦ ـ باب أن الذبيحة إذا سخلت قبل أن تموت
، لم يحل أكلها
|
١
|
١٩٣٨٤
|
١٣٤
|
عنوان الباب
|
عدد الأحاديث
|
التسلسل العام
|
الصفحة
|
٧ ـ باب أن من قطع رأس
الذبيحة غير متعمد ، لم يحرم أكلها
|
٤
|
١٩٣٨٥ / ١٩٣٨٨
|
١٣٥
|
٨ ـ باب أن الذبيحة إذا استصعبت وامتنعت
من الذبح ، أو سقطت في بئر ونحوه
|
٣
|
١٩٣٨٩ / ١٩٣٩١
|
١٣٥
|
٩ ـ باب أن حد ادراك الذكاة أن يتحرك شيء
من بدنه حركة اختيارية
|
٢
|
١٩٣٩٢ / ١٩٣٩٣
|
١٣٦
|
١٠ ـ باب أنه لا بد بعد الذكاة من الحركة
الاختيارية ولو يسيراً
|
٢
|
١٩٣٩٤ / ١٩٣٩٥
|
١٣٧
|
١١ ـ باب حكم ما لو وقعت الذبيحة بعد الذكاة
من مرتفع أو في ماء فماتت
|
١
|
١٩٣٩٦
|
١٣٧
|
١٢ ـ باب اشتراط استقبال القبلة بالذبيحة
مع الإِمكان ، فلا تحل بدونه
|
٣
|
١٩٣٩٧ / ١٩٣٩٩
|
١٣٧
|
١٣ ـ باب اشتراط التسمية عند التذكية ، والا
لم تحل ، إلّا أن يكون ناسياً فيسمي عند الذكر
|
٢
|
١٩٤٠٠ / ١٩٤٠١
|
١٣٨
|
١٤ ـ باب أنه يجزىء في التسمية عند الذبح
، التسبيح والتكبير والتهليل والتحميد
|
٢
|
١٩٤٠٢ / ١٩٤٠٣
|
١٣٩
|
١٥ ـ باب أنه يجوز للمجنب أن يذبح ، وكذا
الأغلف
|
١
|
١٩٤٠٤
|
١٣٩
|
١٦ ـ باب أن الجنين ذكاته ذكاة أُمه ، إذا
كان تاماً بأن أشعر أو أوبر ، ومات في بطن أمه
|
٥
|
١٩٤٠٥ / ١٩٤٠٩
|
١٣٩
|
١٧ ـ باب أنه لا يحل أكل النطيحة ، ولا المتردية
، ولا فريسة السبع
|
٣
|
١٩٤١٠ / ١٩٤١٢
|
١٤١
|
١٨ ـ باب كراهة الذبح بالليل حتى يطلع الفجر
، إلّا مع الخوف
|
١
|
١٩٤١٣
|
١٤٣
|
١٩ ـ باب عدم اشتراط بلوغ الذابح ، فيجوز
أن يذبح الصبي المميز الذي يحسن الذبح
|
٢
|
١٩٤١٤ / ١٩٤١٥
|
١٤٤
|
٢٠ ـ باب عدم اشتراط ذكورية الذابح ، فيجوز
أن تذبح المرأة حرة كانت أو أمة
|
٣
|
١٩٤١٦ / ١٩٤١٨
|
١٤٥
|
٢١ ـ باب جواز أكل ذبيحة الخصي والأعمى إذا
سدد
|
١
|
١٩٤١٩
|
١٤٥
|
٢٢ ـ باب تحريم ذبائح أهل الكتاب وغيرهم
من الكفار ، وتحريم ثمنها حتى مع عدم وجود ذابح غيرها
|
٥
|
١٩٤٢٠ / ١٩٤٢٤
|
١٤٦
|
٢٣ ـ باب تحريم ذبائح الكفار من أهل الكتاب
وغيرهم ، سواء سموا عليها أو لم يسموا
|
١٢
|
١٩٤٢٥ / ١٩٤٣٦
|
١٤٨
|
عنوان الباب
|
عدد الأحاديث
|
التسلسل العام
|
الصفحة
|
٢٤ ـ باب إباحة ذبائح
أقسام المسلمين ، وتحريم ذبيحة الناصب والمرتد
|
١
|
١٩٤٣٧
|
١٥١
|
٢٥ ـ باب جواز شراء الذبائح واللحم من سوق
المسلمين ، وإن لم يعلم من ذبحها
|
١
|
١٩٤٣٨
|
١٥٢
|
٢٦ ـ باب أن ما يقطع من أعضاء الحيوانات
قبل الذكاة ، فهو ميتة لا ينتفع به
|
٢
|
١٩٤٣٩ / ١٩٤٤٠
|
١٥٢
|
٢٧ ـ باب أن ذكاة السمك اخراجه من الماء
حياً ، ويحل بغير تسمية
|
٣
|
١٩٤٤١ / ١٩٤٤٣
|
١٥٣
|
٢٨ ـ باب إباحة صيد المجوس وسائر الكفار
للسمك ، وجواز أكله
|
١
|
١٩٤٤٤
|
١٥٣
|
٢٩ ـ باب أن السمك إذا خرج حياً ثم عاد إلى
الماء فمات فيه لم يحل
أكله
|
١
|
١٩٤٤٥
|
١٥٣
|
٣٠ ـ باب أن السمكة إذا وثبت من الماء وخرجت
، أو نضب الماء عنها ماتت خارجة
|
١
|
١٩٤٤٦
|
١٥٤
|
٣١ ـ باب أن من نصب شبكة أو عمل حظيرة ،
فوقع فيها سمك ومات بعضه في الماء
|
١
|
١٩٤٤٧
|
١٥٤
|
٣٢ ـ باب أن من أخرج سمكة من الماء حية ،
فوجد في جوفها سمكة حل أكلها
|
١
|
١٩٤٤٨
|
١٥٤
|
٣٣ ـ باب أن ذكاة الجراد أخذه حياً ، فلا
يحل منه ما مات في الماء
|
٥
|
١٩٤٤٩ / ١٩٤٥٣
|
١٥٥
|
٣٤ ـ باب حكم ما يوجد من الجلد واللحم في
بلاد المسلمين
|
٢
|
١٩٤٥٤ / ١٩٤٥٥
|
١٥٦
|
٣٥ ـ باب أنه يكره أن تعرقب الدابة وإن حرنت
في أرض العدو ، بل يستحب ذبحها
|
١
|
١٩٤٥٦
|
١٥٧
|
٣٦ ـ باب استحباب ذبح ما يذبح ، ونحر ما
ينحر ، من الحيوانات المأكولة اللحم
|
١
|
١٩٤٥٧
|
١٥٧
|
٣٧ ـ باب أنه لا ينبغي أن ينفخ اللحام في
اللحم
|
١
|
١٩٤٥٨
|
١٥٧
|
٣٨ ـ باب نوادر ما يتعلق بأبواب الذبائح
|
٨
|
١٩٤٥٩ / ١٩٤٦٦
|
١٥٨
|
أبواب الأطعمة المحرمة
|
|
|
|
١ ـ باب تحريم الميتة والدم ولحم الخنزير
والخمر ، واباحتها عند الضرورة بقدر البلغة
|
٩
|
١٩٤٦٧ / ١٩٤٧٥
|
١٦٣
|
عنوان الباب
|
عدد الأحاديث
|
التسلسل العام
|
الصفحة
|
٢ ـ باب تحريم لحوم المسوخ
وبيضها من جميع أجناسها ، وتحريم لحوم الناس
|
٨
|
١٩٤٧٦ / ١٩٤٨٣
|
١٦٦
|
٣ ـ باب تحريم جميع السباع من الطير والوحش
من كل ذي ناب أو مخلب وغيرهما
|
٦
|
١٩٤٨٤ / ١٩٤٨٩
|
١٧٣
|
٤ ـ باب كراهة لحوم الحمر الأهلية ، وعدم
تحريمها
|
٣
|
١٩٤٩٠ / ١٩٤٩٢
|
١٧٤
|
٥ ـ باب كراهة لحوم الخيل والبغال ، وعدم
تحريمها
|
٣
|
١٩٤٩٣ / ١٩٤٩٥
|
١٧٥
|
٦ ـ باب حكم أكل الغراب وبيضه ، من الزاع
وغيره
|
١
|
١٩٤٩٦
|
١٧٦
|
٧ ـ باب تحريم أكل السمك الذي ليس له فلوس
، وبيعه
|
٥
|
١٩٤٩٧ / ١٩٥٠١
|
١٧٦
|
٨ ـ باب تحريم أكل الجري والمارماهي والزمير
، وبيعها وشرائها
|
٥
|
١٩٥٠٢ / ١٩٥٠٦
|
١٧٧
|
٩ ـ باب عدم تحريم الربيثا ، وأنه يكره
|
١
|
١٩٥٠٧
|
١٨٠
|
١٠ ـ باب تحريم المسك الطافي ، وما يلقيه
الماء ميتاً ، وما نضب عنه الماء
|
٤
|
١٩٥٠٨ / ١٩٥١١
|
١٨٠
|
١١ ـ باب أن من وجد سمكة ولم يعلم أنه ذكي
أم لا طرح في الماء
|
١
|
١٩٥١٢
|
١٨١
|
١٢ ـ باب تحريم أكل السلحفاة والسرطان والضفادع
والخنفساء والحيات
|
١
|
١٩٥١٣
|
١٨١
|
١٣ ـ باب تحريم النحلة والنملة والصرد والهدهد
، وحكم الخطاف والوبر
|
٣
|
١٩٥١٤ / ١٩٥١٦
|
١٨١
|
١٤ ـ باب تحريم الطير الذي ليس له قانصة
ولا حوصلة ولا صيصية
|
٢
|
١٩٥١٧ / ١٩٥١٨
|
١٨٢
|
١٥ ـ باب أنه يحرم من الطير ما يصف منه غالباً
، ويحل ما يدف غالباً
|
١
|
١٩٥١٩
|
١٨٣
|
١٦ ـ باب تحريم بيض ما لا يؤكل لحمه ، وإباحة
بيض ما يؤكل ، فإن اشتبه حل منه
|
٨
|
١٩٥٢٠ / ١٩٥٢٧
|
١٨٣
|
١٧ ـ باب تحريم الجدي الذي يرضع من البن
خنزير حتى يشب ويكبر
|
٣
|
١٩٥٢٨ / ١٩٥٣٠
|
١٨٥
|
١٨ ـ باب تحريم لحوم الدواب الجلالة ولبنها
، وبيض الدجاج الجلالة
|
٤
|
١٩٥٣١ / ١٩٥٣٤
|
١٨٦
|
١٩ ـ باب أن الجلالة يحل أكلها ولبنها وركوبها
بعد الاستبراء فتستبرأ الناقة بأربعين يوماً
|
٣
|
١٩٥٣٥ / ١٩٥٣٧
|
١٨٧
|
عنوان الباب
|
عدد الأحاديث
|
التسلسل العام
|
الصفحة
|
٢٠ ـ باب أنه لا بأس
بطرح العذرة في المزارع
|
١
|
١٩٥٣٨
|
١٨٨
|
٢١ ـ باب تحريم لحم البهيمة التي ينكحها
الآدمي ولبنها
|
١
|
١٩٥٣٩
|
١٨٨
|
٢٢ ـ باب ما يحرم من الذبيحة ، وما يكره
منها
|
٥
|
١٩٥٤٠ / ١٩٥٤٤
|
١٨٩
|
٢٣ ـ باب أن ما قطع من إليات الغنم وهي أحياء
، ميتة يحرم أكله والاستصباح به
|
١
|
١٩٥٤٥
|
١٩٠
|
٢٤ ـ باب ما لا يحرم الانتفاع به من الميتة
، وما ليس بنجس منها
|
٦
|
١٩٥٤٦ / ١٩٥٥١
|
١٩٠
|
٢٥ ـ باب تحريم استعمال جلد الميتة وغيره
من كل ما تحله الحياة
|
٢
|
١٩٥٥٢ / ١٩٥٥٣
|
١٩١
|
٢٦ ـ باب أن الميتة إذا اختلطت بالذكي ،
جاز بيع الجميع ممن يستحل الميتة ، وأكل ثمنه
|
١
|
١٩٥٥٤
|
١٩٢
|
٢٧ ـ باب أن اللحم إذا لم يعلم كونه ميتة
أو مذكى ، طرح على النار
|
١
|
١٩٥٥٥
|
١٩٣
|
٢٨ ـ باب عدم تحريم لحم البخت ولا ظهورها
ولا ألبانها ، ولا الحمام المسرول
|
١
|
١٩٥٥٦
|
١٩٣
|
٢٩ ـ باب تحريم لحم الخز
|
١
|
١٩٥٥٧
|
١٩٣
|
٣٠ ـ باب تحريم لحم الأسد ، وإباحة اليحامير
|
١
|
١٩٥٥٨
|
١٩٤
|
٣١ ـ باب الفأرة ونحوها إذا ماتت في الزيت
أو السمن أو نحوهما
|
٨
|
١٩٥٥٩ / ١٩٥٦٦
|
١٩٤
|
٣٢ ـ باب أن الذباب ونحوه مما لا نفس له
، إذا وقع في طعام أو شراب لم يحرم أكله
|
٥
|
١٩٥٦٧ / ١٩٥٧١
|
١٩٦
|
٣٣ ـ باب عدم تحريم الطعام والشراب إذا تناول
منه السنور ، وعدم كراهته
|
١
|
١٩٥٧٢
|
١٩٧
|
٣٤ ـ باب تحريم الطحال
|
١
|
١٩٥٧٣
|
١٩٧
|
٣٥ ـ باب أن الجري إذا طبخ مع سمك حرم أكل
ما سال عليه الجري
|
١
|
١٩٥٧٤
|
١٩٧
|
٣٦ ـ باب عدم تحريم الحبوب والبقول وأشباهها
التي في أيدي أهل الكتاب
|
٣
|
١٩٥٧٥ / ١٩٥٧٧
|
١٩٨
|
٣٧ ـ باب عدم تحريم مؤاكلة الكفار ، مع عدم
تنجيسهم للطعام
|
١
|
١٩٥٧٨
|
١٩٩
|
عنوان الباب
|
عدد الأحاديث
|
التسلسل العام
|
الصفحة
|
٣٨ ـ باب تحريم الأكل
في أواني الكفار ، مع العلم بتنجيسهم لها ، لا مع عدمه
|
٢
|
١٩٥٧٩ / ١٩٥٨٠
|
١٩٩
|
٣٩ ـ باب تحريم ما أُهل به لغير الله ، وهو
ما ذبح لصنم أو وثن أو شجر
|
٢
|
١٩٥٨١ / ١٩٥٨٢
|
٢٠٠
|
٤٠ ـ باب عدم تحريم الميتة والدم ولحم الخنزير
وسائر المحرمات
|
٧
|
١٩٥٨٣ / ١٩٥٨٩
|
٢٠٠
|
٤١ ـ باب تحريم المنخنقة ، والموقوذة ، والمتردية
، والنطيحة ، وما أكل السبع
|
١
|
١٩٥٩٠
|
٢٠٢
|
٤٢ ـ باب تحريم أكل الطين والمدر
|
٣
|
١٩٥٩١ / ١٩٥٩٣
|
٢٠٢
|
٤٣ ـ باب عدم تحريم أكل طين قبر الحسين
( عليه السلام ) ، بقصد الشفاء بقدر الحمصة
|
٥
|
١٩٥٩٤ / ١٩٥٩٨
|
٢٠٣
|
٤٤ ـ باب تحريم الأكل على مائدة يشرب عليها
الخمر
|
٤
|
١٩٥٩٩ / ١٩٦٠٢
|
٢٠٥
|
٤٥ ـ باب تحريم الأكل والإِطعام من طعام
الغير بغير إذنه ، عدا ما استثني
|
٥
|
١٩٦٠٣ / ١٩٦٠٧
|
٢٠٦
|
٤٦ ـ باب حكم السمن والجبن وغيرهما إذا علم
أنه خلطه حرام
|
٢
|
١٩٦٠٨ / ١٩٦٠٩
|
٢٠٧
|
٤٧ ـ باب نوادر ما يتعلق بأبواب الأطعمة
المحرمة
|
٦
|
١٩٦١٠ / ١٩٦١٥
|
٢٠٧
|
أبواب آداب المائدة
|
|
|
|
١ ـ باب كراهة كثرة الأكل
|
١٩
|
١٩٦١٦ / ١٩٦٣٤
|
٢٠٩
|
٢ ـ باب كراهة الشبع ، والأكل على الشبع
|
١٨
|
١٩٦٣٥ / ١٩٦٥٢
|
٢١٤
|
٣ ـ باب كراهة الجشاء ، ورفعه إلى السماء
، واستحباب حمد الله عنده
|
٢
|
١٩٦٥٣ / ١٩٦٥٤
|
٢٢٢
|
٤ ـ باب كراهة التخمة والامتلاء
|
٣
|
١٩٦٥٥ / ١٩٦٥٧
|
٢٢٣
|
٥ ـ باب أن من دعي إلى طعام لم يجز أن يستتبع
ولده
|
١
|
١٩٦٥٨
|
٢٢٤
|
٦ ـ باب كراهة الأكل متكئاً ومنبطحاً ، وعدم
تحريمه ، وكراهة التشبه بالملوك
|
٨
|
١٩٦٥٩ / ١٩٦٦٦
|
٢٢٤
|
٧ ـ باب عدم كراهة وضع اليد على الأرض وقت
الأكل ، واستحباب خلع النعل عنده
|
١
|
١٩٦٦٧
|
٢٢٦
|
٨ ـ باب أنه يستحب للإِنسان أن يأكل أكل
العبد ، ويجلس جلسة العبد
|
٧
|
١٩٦٦٨ / ١٩٦٧٤
|
٢٢٦
|
عنوان الباب
|
عدد الأحاديث
|
التسلسل العام
|
الصفحة
|
٩ ـ باب كراهة وضع إحدى
الرجلين على الأخرى ، والتربع وقت الأكل وغيره
|
٢
|
١٩٦٧٥ / ١٩٦٧٦
|
٢٢٨
|
١٠ ـ باب كراهة الأكل والشرب والتناول بالشمال
مع عدم العذر
|
٦
|
١٩٦٧٧ / ١٩٦٨٢
|
٢٢٨
|
١١ ـ باب كراهة الأكل ماشياً إلا مع الضرورة
، وعدم تحريمه
|
٢
|
١٩٦٨٣ / ١٩٦٨٤
|
٢٣٠
|
١٢ ـ باب استحباب الاجتماع على أكل الطعام
، وأكل الرجل مع عياله
|
١١
|
١٩٦٨٥ / ١٩٦٩٥
|
٢٣٠
|
١٣ ـ باب استحباب طول الجلوس على المائدة
، وترك استعجال الذي يأكل وإن كان عبداً
|
٥
|
١٩٦٩٦ / ١٩٧٠٠
|
٢٣٣
|
١٤ ـ باب كراهة إجابة دعوة الكافر والمنافق
والفاسق
|
٣
|
١٩٧٠١ / ١٩٧٠٣
|
٢٣٤
|
١٥ ـ باب تأكد استحباب إجابة دعوة المؤمن
والمسلم ، ولو على خمسة أميال ، والأكل عنده
|
١٢
|
١٩٧٠٤ / ١٩٧١٥
|
٢٣٥
|
١٦ ـ باب عدم جواز إطعام الكافر إلّا ما
استثني
|
٥
|
١٩٧١٦ / ١٩٧٢٠
|
٢٣٧
|
١٧ ـ باب أنه يستحب للمؤمن أن لا يحتشم من
أخيه ، ولا يتكلف له
|
٤
|
١٩٧٢١ / ١٩٧٢٤
|
٢٣٨
|
١٨ ـ باب عدم جواز استقلال صاحب المنزل ما
يقدمه للضيف واحتقاره
|
١
|
١٩٧٢٥
|
٢٣٩
|
١٩ ـ باب أنه يستحب للضيف أن لا يكلف صاحب
المنزل شيئاً ليس فيه
|
٣
|
١٩٧٢٦ / ١٩٧٢٨
|
٢٣٩
|
٢٠ ـ باب استحباب اقراء الضيف
|
٥
|
١٩٧٢٩ / ١٩٧٣٣
|
٢٤١
|
٢١ ـ باب ما يجوز أكله من بيوت من تضمنته
الآية ، والمرأة من بيت زوجها
|
١
|
١٩٧٣٤
|
٢٤٢
|
٢٢ ـ باب استحباب إجادة الأكل في منزل المؤمن
، والانبساط فيه ، والإِكثار منه
|
٢
|
١٩٧٣٥ / ١٩٧٣٦
|
٢٤٣
|
٢٣ ـ باب استحباب إطعام الطعام
|
١٥
|
١٩٧٣٧ / ١٩٧٥١
|
٢٤٣
|
٢٤ ـ باب استحباب تقدير الطعام بقدر سعة
المال وقلته
|
٧
|
١٩٧٥٢ / ١٩٧٥٨
|
٢٤٧
|
٢٥ ـ باب استحباب اتخاذ الطعام وإجادته ،
ودعاء الناس إليه
|
٤
|
١٩٧٥٩ / ١٩٧٦٢
|
٢٤٩
|
٢٦ ـ باب استحباب اختيار اطعام المؤمنين على العتق المندوب
|
٥
|
١٩٧٦٣ / ١٩٧٦٧
|
٢٥٠
|
٢٧ ـ باب تأكد استحباب إطعام الطعام المؤمنين
|
٨
|
١٩٧٦٨ / ١٩٧٧٥
|
٢٥١
|
٢٨ ـ باب استحباب اطعام الجائع
|
٣
|
١٩٧٧٦ / ١٩٧٧٨
|
٢٥٣
|
عنوان الباب
|
عدد الأحاديث
|
التسلسل العام
|
الصفحة
|
٢٩ ـ باب تأكد استحباب
الوليمة ، وإجابة الدعوة ، في العرس ، والعقيقة
|
١
|
١٩٧٧٩
|
٢٥٤
|
٣٠ ـ باب عدم جواز الإِطعام للرياء والسمعة
|
١
|
١٩٧٨٠
|
٢٥٤
|
٣١ ـ باب أنه يستحب لأهل البلد ضيافة من
يرد عليهم من إخوانهم
|
٢
|
١٩٧٨١ / ١٩٧٨٢
|
٢٥٤
|
٣٢ ـ باب استحباب كون الضيافة ثلاثة أيام
لا أقل ، وكراهة النزول على من لا نفقة عنده
|
٤
|
١٩٧٨٣ / ١٩٧٨٦
|
٢٥٥
|
٣٣ ـ باب كراهة كراهة الضيف
|
١٢
|
١٩٧٨٧ / ١٩٧٩٨
|
٢٥٦
|
٣٤ ـ باب استحباب إكرام الضيف ، وتوقيره
، واعداد الخلال له
|
٤
|
١٩٧٩٩ / ١٩٨٠٢
|
٢٥٩
|
٣٥ ـ باب استحباب أكل صاحب الطعام مع الضيف
، وشروعه في الأكل قبل الضيف
|
٢
|
١٩٨٠٣ / ١٩٨٠٤
|
٢٦٠
|
٣٦ ـ باب وجوب الأكل والشرب عند الضرورة
|
٧
|
١٩٨٠٥ / ١٩٨١١
|
٢٦١
|
٣٧ ـ باب استحباب اشباع المؤمنين ، وإطعامهم
في الله ، وجمعهم على الطعام
|
٥
|
١٩٨١٢ / ١٩٨١٦
|
٢٦٣
|
٣٨ ـ باب وجوب إطعام الجائع عند ضرورته
|
٦
|
١٩٨١٧ / ١٩٨٢٢
|
٢٦٤
|
٣٩ ـ باب استحباب الاقتصار في الأكل على
الغداء والعشاء
|
١
|
١٩٨٢٣
|
٢٦٥
|
٤٠ ـ باب كراهة ترك العشاء ، ولو بكعكة أو لقمة أو شربة ماء
|
٤
|
١٩٨٢٤ / ١٩٨٢٧
|
٢٦٦
|
٤١ ـ باب تأكد كراهة ترك العشاء للكهل والشيخ
|
١
|
١٩٨٢٨
|
٢٦٦
|
٤٢ ـ باب استحباب غسل اليدين ، قبل الطعام
وبعده
|
١٢
|
١٩٨٢٩ / ١٩٨٤٠
|
٢٦٧
|
٤٣ ـ باب استحباب كون صاحب المنزل أول من
يغسل يديه قبل الطعام
|
١
|
١٩٨٤١
|
٢٦٩
|
٤٤ ـ باب في استحباب غسل الأيدي في اناء
واحد
|
٢
|
١٩٨٤٢ / ١٩٨٤٣
|
٢٦٩
|
٤٥ ـ باب استحباب التمندل من الغسل بعد الطعام
، وتركه قبله
|
١
|
١٩٨٤٤
|
٢٧٠
|
٤٦ ـ باب كراهة مسح اليد بالمنديل وفيها
شيء من الطعام حتى يمصها أو يمصها أحد
|
٢
|
١٩٨٤٥ / ١٩٨٤٦
|
٢٧٠
|
٤٧ ـ باب استحباب مسح الوجه والرأس والحاجبين
بعد الوضوء من الطعام
|
٥
|
١٩٨٤٧ / ١٩٨٥١
|
٢٧١
|
٤٨ ـ باب استحباب اختيار اطعام الشيعة على
إطعام غيرهم
|
٢
|
١٩٨٥٢ / ١٩٨٥٣
|
٢٧٢
|
عنوان الباب
|
عدد الأحاديث
|
التسلسل العام
|
الصفحة
|
٤٩ ـ باب استحباب التسمية
والتحميد ، في أول الأكل وفي اثنائه ، لا الصمت
|
٩
|
١٩٨٥٤ / ١٩٨٦٢
|
٢٧٣
|
٥٠ ـ باب استحباب التسمية في أول الطعام
، والتحميد في آخره
|
١٠
|
١٩٨٦٣ / ١٩٨٧٢
|
٢٧٥
|
٥١ ـ باب أن من نسي التسمية على الطعام ،
يستحب أن يقول إذا ذكر : بسم الله
|
١
|
١٩٨٧٣
|
٢٧٧
|
٥٢ ـ باب استحباب الدعاء بالمأثور قبل الأكل
وبعده ، وحمد الله على الاشتهاء
|
١٠
|
١٩٨٧٤ / ١٩٨٨٣
|
٢٧٨
|
٥٣ ـ باب استحباب التسمية على كل إناء وعلى
كل لون
|
٢
|
١٩٨٨٤ / ١٩٨٨٥
|
٢٨٠
|
٥٤ ـ باب استحباب أكل كل شيء ولو خبزاً وملحاً
، قبل الخروج من المنزل
|
١
|
١٩٨٨٦
|
٢٨١
|
٥٥ ـ باب استحباب إطعام جيران صاحب المصيبة
عنه ، وإرسال الطعام إليه ثلاثة أيام
|
١
|
١٩٨٨٧
|
٢٨٢
|
٥٦ ـ باب عدم وجوب غسل اليدين قبل الطعام
ولا بعده
|
٣
|
١٩٨٨٨ / ١٩٨٩٠
|
٢٨٢
|
٥٧ ـ باب كراهة الأكل من رأس الثريد ، واستحباب
الأكل من جوانبه
|
٣
|
١٩٨٩١ / ١٩٨٩٣
|
٢٨٣
|
٥٨ ـ باب استحباب الأكل مما يليه ، لا مما
قدام غيره
|
٣
|
١٩٨٩٤ / ١٩٨٩٦
|
٢٨٣
|
٥٩ ـ باب استحباب لطع القصعة ، ومص الأصابع بعد الأكل
|
٧
|
١٩٨٩٧ / ١٩٩٠٣
|
٢٨٤
|
٦٠ ـ باب استحباب الأكل باليد بثلاث أصابع
، أو بجميع الأصابع ، لا بإصبعين
|
٣
|
١٩٩٠٤ / ١٩٩٠٦
|
٢٨٦
|
٦١ ـ باب كراهة رمي الفاكهة قبل استقصاء
أكلها ، وكراهة رد السائل عند حضور الطعام
|
١
|
١٩٩٠٧
|
٢٨٧
|
٦٢ ـ باب أن الطعام إذا حضر في أول وقت الصلاة
، استحب تقديم الأكل
|
١
|
١٩٩٠٨
|
٢٨٧
|
٦٣ ـ باب استحباب مناولة المؤمن اللقمة والماء
والحلواء
|
٢
|
١٩٩٠٩ / ١٩٩١٠
|
٢٨٧
|
٦٤ ـ باب استحباب ترك ما يسقط من الطعام
في الصحراء ولو فخذ شاة
|
٢
|
١٩٩١١ / ١٩٩١٢
|
٢٨٨
|
٦٥ ـ باب استحباب إتيان الفاكهة واللحم للعيال يوم الجمعة
|
٢
|
١٩٩١٣ / ١٩٩١٤
|
٢٨٩
|
٦٦ ـ باب استحباب الاستلقاء ، ووضع الرجل
اليمنى على اليسرى بعد الأكل
|
٢
|
١٩٩١٥ / ١٩٩١٦
|
٢٨٩
|
عنوان الباب
|
عدد الأحاديث
|
التسلسل العام
|
الصفحة
|
٦٧ ـ باب استحباب إجابة
دعوة المؤمن ، والأكل عنده وإن كان المدعو صائماً ندباً
|
١
|
١٩٩١٧
|
٢٩٠
|
٦٨ ـ باب استحباب تتبع ما يسقط من الخوان
في البيت ، ولو مثل السمسم ، وأكله
|
٧
|
١٩٩١٨ / ١٩٩٢٤
|
٢٩٠
|
٦٩ ـ باب أن من وجد كسرة أو تمرة ، استحب
له رفعها وأكلها
|
٧
|
١٩٩٢٥ / ١٩٩٣١
|
٢٩٢
|
٧٠ ـ باب استحباب لحس الأصابع من المأدوم
، وتحريم الاستنجاء بالخبز ونحوه
|
١
|
١٩٩٣٢
|
٢٩٣
|
٧١ ـ باب وجوب إكرام الخبز والحنطة والشعير
، وتحريم إهانته ودوسه بالرجل
|
٣
|
١٩٩٣٣ / ١٩٩٣٥
|
٢٩٤
|
٧٢ ـ باب استحباب التواضع لله بترك أكل الطيبات
، حتى ترك نخل الطحين
|
٢٠
|
١٩٩٣٦ / ١٩٩٥٥
|
٢٩٥
|
٧٣ ـ باب أنه يستحب إذا حضر الخبز أن لا
ينتظر به غيره
|
١
|
١٩٩٥٦
|
٣٠٣
|
٧٤ ـ باب أنه لا يجوز أن يوطأ الخبز ، ولا
ينبغي أن يقطع
|
٤
|
١٩٩٥٧ / ١٩٩٦٠
|
٣٠٣
|
٧٥ ـ باب كراهة شم الخبز ، واستحباب أكله
قبل اللحم إذا حضرا
|
٢
|
١٩٩٦١ / ١٩٩٦٢
|
٣٠٤
|
٧٦ ـ باب استحباب تصغير الرغفان ، وكسرها
إلى فوق ، وتخمير الخمير
|
١
|
١٩٩٦٣
|
٣٠٤
|
٧٧ ـ باب كراهة الأكل في السوق
|
١
|
١٩٩٦٤
|
٣٠٤
|
٧٨ ـ باب كراهة ترك اللحم أربعين يوماً
|
٢
|
١٩٩٦٥ / ١٩٩٦٦
|
٣٠٥
|
٧٩ ـ باب كراهة أكل لحم الغريض ـ يعني النيء
ـ حتى تغيره الشمس أو النار
|
١
|
١٩٩٦٧
|
٣٠٥
|
٨٠ ـ باب ما يستحب الدعاء به عند أكل الطعام
الذي يخاف ضرره
|
٣
|
١٩٩٦٨ / ١٩٩٧٠
|
٣٠٦
|
٨١ ـ باب كراهة أكل الطعام الحار جداً ،
واستحباب تركه حتى يبرد أو يمكن
|
٦
|
١٩٩٧١ / ١٩٩٧٦
|
٣٠٧
|
٨٢ ـ باب كراهة النفخ في الطعام والشراب
، وعدم تحريمه
|
٢
|
١٩٩٧٧ / ١٩٩٧٨
|
٣٠٩
|
٨٣ ـ باب كراهة نهك العظام من غير تحريم
، وقطع اللحم على المائدة بالسكين
|
٢
|
١٩٩٧٩ / ١٩٩٨٠
|
٣٠٩
|
٨٤ ـ باب استحباب الابتداء بالملح في الأكل
، والختم به
|
٦
|
١٩٩٨١ / ١٩٩٨٦
|
٣١٠
|
٨٥ ـ باب استحباب أكل العنب حبتين حبتين
لا أكثر ولا أقل
|
٣
|
١٩٩٨٧ / ١٩٩٨٩
|
٣١٢
|
عنوان الباب
|
عدد الأحاديث
|
التسلسل العام
|
الصفحة
|
٨٦ ـ باب استحباب أكل
احدى وعشرين زبيبة حمراء ، في كل يوم على الريق
|
٥
|
١٩٩٩٠ / ١٩٩٩٤
|
٣١٢
|
٨٧ ـ باب استحباب الانفراد في أكل الرمانة
، وكراهة الاشتراك في أكل الرمانة الواحدة
|
٥
|
١٩٩٩٥ / ١٩٩٩٩
|
٣١٣
|
٨٨ ـ باب استحباب استيعاب حبات الرمانة ،
واستيفاء أكلها ، وتتبع ما سقط منها
|
٤
|
٢٠٠٠٠ / ٢٠٠٠٣
|
٣١٤
|
٨٩ ـ باب تأكد كراهة أكل الإنسان زاده وحده
|
٢
|
٢٠٠٠٤ / ٢٠٠٠٥
|
٣١٥
|
٩٠ ـ باب استحباب أكل الرمان على الريق ،
وخصوصاً يوم الجمعة وليلة الجمعة
|
١
|
٢٠٠٠٦
|
٣١٦
|
٩١ ـ باب استحباب حضور البقل والخضرة على
المائدة ، والأكل منها ، وكراهة خلوها من ذلك
|
١
|
٢٠٠٠٧
|
٣١٦
|
٩٢ ـ باب استحباب تخليل الإِنسان بعد الأكل
، وكراهة تركه
|
٩
|
٢٠٠٠٨ / ٢٠٠١٦
|
٣١٧
|
٩٣ ـ باب جواز التخلل بكل عود ، وكراهته
بعود الريحان والرمان والقصب والخوص
|
٨
|
٢٠٠١٧ / ٢٠٠٢٤
|
٣١٩
|
٩٤ ـ باب استحباب أكل ما يبقى بين الأسنان
مما يلي اللثة أو مقدم الفم
|
١
|
٢٠٠٢٥
|
٣٢٠
|
٩٥ ـ باب استحباب غسل الفم بالسعد بعد الطعام
، وادخاله الفم ثم الرمي به
|
٣
|
٢٠٠٢٦ / ٢٠٠٢٨
|
٣٢١
|
٩٦ ـ باب استحباب غسل خارج الفم بعد الأكل
بالأشنان ، وعدم جواز أكله
|
١
|
٢٠٠٢٩
|
٣٢٢
|
٩٧ ـ باب استحباب اتخاذ شاة حلوب في المنزل
أو شاتين
|
٣
|
٢٠٠٣٠ / ٢٠٠٣٢
|
٣٢٢
|
٩٨ ـ باب كراهة القران بين الفواكه وغيرها
لمن أكل مع المسلمين إلا بإذن
|
٣
|
٢٠٠٣٣ / ٢٠٠٣٥
|
٣٢٣
|
٩٩ ـ باب جملة من آداب المائدة
|
١٧
|
٢٠٠٣٦ / ٢٠٠٥٢
|
٣٢٤
|
١٠٠ ـ باب نوادر ما يتعلق بأبواب آداب المائدة
|
٧
|
٢٠٠٥٣ / ٢٠٠٥٩
|
٣٢٩
|
أبواب الأطعمة المباحة
|
|
|
|
١ ـ باب أن كل ما لا نص على تحريمه من الأطعمة
المعتادة فهو مباح
|
٢
|
٢٠٠٦٠ / ٢٠٠٦١
|
٣٣٣
|
٢ ـ باب استحباب اختيار خبز الشعير على خبز الحنطة وغيرها
|
١٠
|
٢٠٠٦٢ / ٢٠٠٧١
|
٣٣٣
|
٣ ـ باب أكل خبز الأرز
|
٢
|
٢٠٠٧٢ / ٢٠٠٧٣
|
٣٣٦
|
عنوان الباب
|
عدد الأحاديث
|
التسلسل العام
|
الصفحة
|
٤ ـ باب استحباب اختيار
السويق على غيره
|
٨
|
٢٠٠٧٤ / ٢٠٠٨١
|
٣٣٦
|
٥ ـ باب استحباب أكل السويق الجاف المغسول
، سبع غسلات أو ثلاثاً
|
٢
|
٢٠٠٨٢ / ٢٠٠٨٣
|
٣٣٩
|
٦ ـ باب أكل سويق الشعير
|
١
|
٢٠٠٨٤
|
٣٣٩
|
٧ ـ باب استحباب اختيار اللحم على جميع الادام
والطعام
|
٧
|
٢٠٠٨٥ / ٢٠٠٩١
|
٣٤٠
|
٨ ـ باب جملة من الأطعمة التي ينبغي اختيارها
، وجملة من آدابها
|
٣
|
٢٠٠٩٢ / ٢٠٠٩٤
|
٣٤١
|
٩ ـ باب عدم كراهة كون الإِنسان محباً للّحم
، كثير الأكل منه
|
٦
|
٢٠٠٩٥ / ٢٠١٠٠
|
٣٤٢
|
١٠ ـ باب كراهة ترك اللحم أربعين يوماً أو
أياماً ولو بالقرض
|
٥
|
٢٠١٠١ / ٢٠١٠٥
|
٣٤٤
|
١١ ـ باب استحباب اختيار لحم الضأن ، على
لحم الماعز وغيره
|
٢
|
٢٠١٠٦ / ٢٠١٠٧
|
٣٤٥
|
١٢ ـ باب لحم البقر بالسلق ومرق لحم البقر
|
٢
|
٢٠١٠٨ / ٢٠١٠٩
|
٣٤٥
|
١٣ ـ باب لبن البقر وشحمها وسمنها
|
٣
|
٢٠١١٠ / ٢٠١١٢
|
٣٤٦
|
١٤ ـ باب كراهة اختيار لحم الدجاج على الطير
، واستحباب اختيار الفراخ وخصوصاً فرخ الحمام
|
٢
|
٢٠١١٣ / ٢٠١١٤
|
٣٤٦
|
١٥ ـ باب جواز ادمان اللحم على كراهية
|
٣
|
٢٠١١٥ / ٢٠١١٧
|
٣٤٧
|
١٦ ـ باب لحم القباج والقطاء والدراج
|
٧
|
٢٠١١٨ / ٢٠١٢٤
|
٣٤٨
|
١٧ ـ باب إباحة لحوم الإِبل والبقر والغنم
، والبقر الوحشية والحمر الوحشية
|
٢
|
٢٠١٢٥ / ٢٠١٢٦
|
٣٤٩
|
١٨ ـ باب استحباب اختيار الذراع والكتف على
سائر اعضاء الذبيحة ، وكراهة اختيار الورك
|
٣
|
٢٠١٢٧ / ٢٠١٢٩
|
٣٤٩
|
١٩ ـ باب اللحم باللبن
|
٦
|
٢٠١٣٠ / ٢٠١٣٥
|
٣٥٠
|
٢٠ ـ باب عدم تحريم البحيرة والسائبة والوصيلة
والحام وتفسيرها
|
١
|
٢٠١٣٦
|
٣٥١
|
٢١ ـ باب طبخ الزبيبة والألوان والنارباج
|
٣
|
٢٠١٣٧ / ٢٠١٣٩
|
٣٥٢
|
٢٢ ـ باب أكل الثريد
|
٧
|
٢٠١٤٠ / ٢٠١٤٦
|
٣٥٣
|
٢٣ ـ باب استحباب أكل الكباب للضعيف القوة
|
١
|
٢٠١٤٧
|
٣٥٤
|
٢٤ ـ باب أكل الرؤوس
|
١
|
٢٠١٤٨
|
٣٥٤
|
٢٥ ـ باب استحباب أكل الهريسة
|
٢
|
٢٠١٤٩ / ٢٠١٥٠
|
٣٥٥
|
٢٦ ـ باب استحباب حب الحلواء وأكلها ، وأكل
الخبيص والفالوذج
|
٦
|
٢٠١٥١ / ٢٠١٥٦
|
٣٥٥
|
٢٧ ـ باب أكل السمك وأكل التمر أو العسل
، وشرب الماء بعده
|
١
|
٢٠١٥٧
|
٣٥٧
|
٢٨ ـ باب كراهة أكل السمك الطري إلا على
أثر الحجامة ، فيؤكل كباباً
|
٤
|
٢٠١٥٨ / ٢٠١٦١
|
٣٥٧
|
عنوان الباب
|
عدد الأحاديث
|
التسلسل العام
|
الصفحة
|
٢٩ ـ باب كراهة إدمان
أكل السمك ، والإِكثار منه
|
٣
|
٢٠١٦٢ / ٢٠١٦٤
|
٣٥٨
|
٣٠ ـ باب البيض
|
٥
|
٢٠١٦٥ / ٢٠١٦٩
|
٣٥٨
|
٣١ ـ باب الملح
|
٥
|
٢٠١٧٠ / ٢٠١٧٤
|
٣٥٩
|
٣٢ ـ باب جملة من الأطعمة والأشربة المباحة
والمحرمة
|
١
|
٢٠١٧٥
|
٣٦١
|
٣٣ ـ باب أكل الخل والزيت
|
٤
|
٢٠١٧٦ / ٢٠١٧٩
|
٣٦١
|
٣٤ ـ باب استحباب أكل الخل ، وعدم خلو البيت
منه
|
٨
|
٢٠١٨٠ / ٢٠١٨٧
|
٣٦٢
|
٣٥ ـ باب أكل خل الخمر
|
٢
|
٢٠١٨٨ / ٢٠١٨٩
|
٣٦٤
|
٣٦ ـ باب أكل الزيت والادهان به
|
٦
|
٢٠١٩٠ / ٢٠١٩٥
|
٣٦٤
|
٣٧ ـ باب أكل العسل والاستشفاء به
|
١٨
|
٢٠١٩٦ / ٢٠٢١٣
|
٣٦٥
|
٣٨ ـ باب أكل السكر والتداوي به ، وكراهة
التداوي بالدواء المر
|
٤
|
٢٠٢١٤ / ٢٠٢١٧
|
٣٧٠
|
٣٩ ـ باب استحباب أكل السكر عند النوم
|
١
|
٢٠٢١٨
|
٣٧١
|
٤٠ ـ باب اختيار السكر السليماني والطبرزد
والأبيض ، للأكل والتداوي
|
١
|
٢٠٢١٩
|
٣٧١
|
٤١ ـ باب أكل السمن ـ وخصوصاً سمن البقر
ـ وسيما في الصيف
|
٣
|
٢٠٢٢٠ / ٢٠٢٢٢
|
٣٧٢
|
٤٢ ـ باب كراهة أكل السمن للشيخ ـ بعد خمسين
سنة ـ بالليل
|
١
|
٢٠٢٢٣
|
٣٧٣
|
٤٣ ـ باب اللبن
|
٦
|
٢٠٢٢٤ / ٢٠٢٢٩
|
٣٧٣
|
٤٤ ـ باب استحباب اختيار لبن البقر للأكل
والشرب
|
٣
|
٢٠٢٣٠ / ٢٠٢٣٢
|
٣٧٤
|
٤٥ ـ باب جواز أكل لبن الأتن وشربه ، للمريض
وغيره
|
١
|
٢٠٢٣٣
|
٣٧٥
|
٤٦ ـ باب جواز أكل الجبن ونحوه ، مما فيه
حلال وحرام ، حتى يعلم أنه من قسم الحرام بشاهدين
|
٣
|
٢٠٢٣٤ / ٢٠٢٣٦
|
٣٧٥
|
٤٧ ـ باب أكل الأرز والتداوي به ، مع السماق
أو الزيت ، وبدونها
|
٦
|
٢٠٢٣٧ / ٢٠٢٤٢
|
٣٧٦
|
٤٨ ـ باب أكل الحمص المطبوخ ، قبل الطعام
وبعده
|
١
|
٢٠٢٤٣
|
٣٧٨
|
٤٩ ـ باب أكل العدس
|
٢
|
٢٠٢٤٤ / ٢٠٢٤٥
|
٣٧٨
|
٥٠ ـ باب أكل الباقلاء ولو بقشره
|
١
|
٢٠٢٤٦
|
٣٧٩
|
٥١ ـ باب أكل اللوبيا والماش
|
٢
|
٢٠٢٤٧ / ٢٠٢٤٨
|
٣٧٩
|
٥٢ ـ باب حب التمر وأكله ، واختياره على
غيره ، والابتداء به ، والختم به
|
١٠
|
٢٠٢٤٩ / ٢٠٢٥٨
|
٣٧٩
|
٥٣ ـ باب استحباب أكل التمر البرني ، واختياره
على غيره
|
٥
|
٢٠٢٥٩ / ٢٠٢٦٣
|
٣٨٣
|
عنوان الباب
|
عدد الأحاديث
|
التسلسل العام
|
الصفحة
|
٥٤ ـ باب العجوة
|
٧
|
٢٠٢٦٤ / ٢٠٢٧٠
|
٣٨٥
|
٥٥ ـ باب التمر الصرفان والمشان
|
١
|
٢٠٢٧١
|
٣٨٨
|
٥٦ ـ باب أكل الرطب وشرب الماء بعده
|
٤
|
٢٠٢٧٢ / ٢٠٢٧٥
|
٣٨٨
|
٥٧ ـ باب استحباب أكل سبع تمرات عجوة على
الريق ، وسبعة عند النوم
|
٦
|
٢٠٢٧٦ / ٢٠٢٨١
|
٣٨٩
|
٥٨ ـ باب استحباب اكرام النخل
|
٢
|
٢٠٢٨٢ / ٢٠٢٨٣
|
٣٩٠
|
٥٩ ـ باب أنه يستحب اختيار الرمان الملاسي
، والتفاح الشيقان
|
٢
|
٢٠٢٨٤ / ٢٠٢٨٥
|
٣٩١
|
٦٠ ـ باب استحباب جواز أكل المار من الثمار
، إذا لم يقصد ، ولم يفسد
|
١
|
٢٠٢٨٦
|
٣٩٢
|
٦١ ـ باب العنب
|
٧
|
٢٠٢٨٧ / ٢٠٢٩٣
|
٣٩٢
|
٦٢ ـ باب استحباب أكل المغموم العنب ـ وخصوصا
الأسود ـ وكراهة تسمية العنب الكرم
|
٢
|
٢٠٢٩٤ / ٢٠٢٩٥
|
٣٩٣
|
٦٣ ـ باب الزبيب
|
٣
|
٢٠٢٩٦ / ٢٠٢٩٨
|
٣٩٤
|
٦٤ ـ باب الرمان
|
٥
|
٢٠٢٩٩ / ٢٠٣٠٣
|
٣٩٥
|
٦٥ ـ باب أكل الرمان بشحمه
|
٣
|
٢٠٣٠٤ / ٢٠٣٠٦
|
٣٩٦
|
٦٦ ـ باب التفاح وشمه
|
٢
|
٢٠٣٠٧ / ٢٠٣٠٨
|
٣٩٧
|
٦٧ ـ باب التداوي بالتفاح
|
٥
|
٢٠٣٠٩ / ٢٠٣١٣
|
٣٩٧
|
٦٨ ـ باب كراهة أكل التفاح الحامض ، والكزبرة
، والجبن ، وسؤر الفأر
|
٢
|
٢٠٣١٤ / ٢٠٣١٥
|
٣٩٨
|
٦٩ ـ باب السفرجل
|
١٧
|
٢٠٣١٦ / ٢٠٣٣٢
|
٣٩٩
|
٧٠ ـ باب استحباب أكل السفرجل على الريق
|
٢
|
٢٠٣٣٣ / ٢٠٣٣٤
|
٤٠٢
|
٧١ ـ باب التين
|
٨
|
٢٠٣٣٥ / ٢٠٣٤٢
|
٤٠٣
|
٧٢ ـ باب الكمثرى
|
٣
|
٢٠٣٤٣ / ٢٠٣٤٥
|
٤٠٤
|
٧٣ ـ باب الإِجاص
|
٥
|
٢٠٣٤٦ / ٢٠٣٥٠
|
٤٠٥
|
٧٤ ـ باب أكل خبز اليابس بعد الامتلاء من
الأترج
|
٢
|
٢٠٣٥١ / ٢٠٣٥٢
|
٤٠٦
|
٧٥ ـ باب أكل الأترج بعد الطعام ، والنظر
إلى الأترج الأخضر والتفاح الأحمر
|
٦
|
٢٠٣٥٣ / ٢٠٣٥٨
|
٤٠٧
|
٧٦ ـ باب الغبيراء
|
١
|
٢٠٣٥٩
|
٤٠٨
|
٧٧ ـ باب البطيخ وكراهته على الريق
|
١٩
|
٢٠٣٦٠ / ٢٠٣٧٨
|
٤٠٨
|
٧٨ ـ باب كراهة اكل البطيخ المر
|
٣
|
٢٠٣٧٩ / ٢٠٣٨١
|
٤١٢
|
عنوان الباب
|
عدد الأحاديث
|
التسلسل العام
|
الصفحة
|
٧٩ ـ باب استحباب حضور
البقل والخضرة على السفرة ، والأكل منه ، وكراهة خلوها منه
|
٢
|
٢٠٣٨٢ / ٢٠٣٨٣
|
٤١٤
|
٨٠ ـ باب الهندباء
|
٦
|
٢٠٣٨٤ / ٢٠٣٨٩
|
٤١٥
|
٨١ ـ باب استحباب أكل سبع طاقات من الهندباء
عند النوم
|
٢
|
٢٠٣٩٠ / ٢٠٣٩١
|
٤١٦
|
٨٢ ـ باب كراهة نفض الهندباء عند أكلها
|
٢
|
٢٠٣٩٢ / ٢٠٣٩٣
|
٤١٧
|
٨٣ ـ باب الباذروج والحوك
|
٨
|
٢٠٣٩٤ / ٢٠٤٠١
|
٤١٧
|
٨٤ ـ باب التداوي بالكراث ، وادمان أكله
|
١
|
٢٠٤٠٢
|
٤١٩
|
٨٥ ـ باب الكراث
|
١
|
٢٠٤٠٣
|
٤١٩
|
٨٦ ـ باب الكرفس
|
٥
|
٢٠٤٠٤ / ٢٠٤٠٨
|
٤١٩
|
٨٧ ـ باب الفرفخ
|
٤
|
٢٠٤٠٩ / ٢٠٤١٢
|
٤٢٠
|
٨٨ ـ باب الخس والسداب
|
٥
|
٢٠٤١٣ / ٢٠٤١٧
|
٤٢١
|
٨٩ ـ باب الجرجير
|
٤
|
٢٠٤١٨ / ٢٠٤٢١
|
٤٢٢
|
٩٠ ـ باب السلق
|
٢
|
٢٠٤٢٢ / ٢٠٤٢٣
|
٤٢٣
|
٩١ ـ باب الكمأة والحذاء والكرنب
|
٥
|
٢٠٤٢٤ / ٢٠٤٢٨
|
٤٢٣
|
٩٢ ـ باب القرع
|
١١
|
٢٠٤٢٩ / ٢٠٤٣٩
|
٤٢٤
|
٩٣ ـ باب الفجل
|
٢
|
٢٠٤٤٠ / ٢٠٤٤١
|
٤٢٧
|
٩٤ ـ باب الجزر
|
١
|
٢٠٤٤٢
|
٤٢٨
|
٩٥ ـ باب الشلجم ـ وهو اللفت ـ وادمانه
|
٢
|
٢٠٤٤٣ / ٢٠٤٤٤
|
٤٢٨
|
٩٦ ـ باب القثاء
|
١
|
٢٠٤٤٥
|
٤٢٩
|
٩٧ ـ باب الباذنجان
|
١٠
|
٢٠٤٤٦ / ٢٠٤٥٥
|
٤٢٩
|
٩٨ ـ باب البصل
|
١
|
٢٠٤٥٦
|
٤٣١
|
٩٩ ـ باب أن من دخل بلداً ، استحب له أن
يأكل من بصلها
|
٣
|
٢٠٤٥٧ / ٢٠٤٥٩
|
٤٣١
|
١٠٠ ـ باب أنه لا يكره أكل الثوم ولا البصل
ولا الكراث نياً ولا مطبوخاً
|
٧
|
٢٠٤٦٠ / ٢٠٤٦٦
|
٤٣٢
|
١٠١ ـ باب جواز جعل المسك والعنبر وسائر الطيب في الطعام
|
١
|
٢٠٤٦٧
|
٤٣٣
|
١٠٢ ـ باب الصعتر
|
١
|
٢٠٤٦٨
|
٤٣٣
|
١٠٣ ـ باب جواز أكل لقمة خرجت من فم الغير
، والشرب من اناء شرب منه
|
٣
|
٢٠٤٦٩ / ٢٠٤٧١
|
٤٣٤
|
١٠٤ ـ باب التداوي بالحلبة والتين
|
٢
|
٢٠٤٧٢ / ٢٠٤٧٣
|
٤٣٥
|
١٠٥ ـ باب مداواة الرطوبة بالطريفل
|
١
|
٢٠٤٧٤
|
٤٣٦
|
عنوان الباب
|
عدد الأحاديث
|
التسلسل العام
|
الصفحة
|
١٠٦ ـ باب جواز التداوي
بغير الحرام لا به ، وجواز بط الجرح ، والكي بالنار
|
١٨
|
٢٠٤٧٥ / ٢٠٤٩٢
|
٤٣٦
|
١٠٧ ـ باب التداوي بالعناب وأكله
|
٢
|
٢٠٤٩٣ / ٢٠٤٩٤
|
٤٤١
|
١٠٨ ـ باب نبذة مما ينبغي التداوي به ، وما
يجوز منه
|
٢١
|
٢٠٤٩٥ / ٢٠٥١٥
|
٤٤١
|
١٠٩ ـ باب الحمية للمريض
|
١٣
|
٢٠٥١٦ / ٢٠٥٢٨
|
٤٥٠
|
١١٠ ـ باب في استحباب ترك التداوي من الزكام
والدماميل والرمد والسعال مع الإِمكان
|
٣
|
٢٠٥٢٩ / ٢٠٥٣١
|
٤٥٣
|
١١١ ـ باب ما تداوى به العين من ضعف البصر
|
٢
|
٢٠٥٣٢ / ٢٠٥٣٣
|
٤٥٤
|
١١٢ ـ باب نوادر ما يتعلق بأبواب الأطعمة
المباحة
|
٣١
|
٢٠٥٣٤ / ٢٠٥٦٤
|
٤٥٥
|
|
|
|
|
|