مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء الثالث عشر ـ ميرزا حسين النوري الطبرسي


مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء الثالث عشر ـ ميرزا حسين النوري الطبرسي


مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء الثالث عشر ـ ميرزا حسين النوري الطبرسي


مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء الثالث عشر ـ ميرزا حسين النوري الطبرسي


كتاب التجارة من كتاب مستدرك الوسائل

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله ، وصلّى الله على محمد وآله . كتاب التجارة من ( مستدرك الوسائل ) فهرست أنواع الأبواب اجمالاً :

أبواب مقدماتها .

أبواب ما يكتسب به .

أبواب عقد البيع وشروطه .

أبواب آداب التجارة .

أبواب الخيار .

أبواب احكام العقود .

أبواب أحكام العيوب .

أبواب الربا .

أبواب الصرف .

أبواب بيع الثمار .

أبواب بيع الحيوان .

أبواب السلف .

أبواب الدين والقرض .


مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء الثالث عشر ـ ميرزا حسين النوري الطبرسي


أبواب مقدماتها

١ ـ ( باب استحبابها ، واختيارها على أسباب الرزق )

[ ١٤٥٦٤ ] ١ ـ محمد بن مسعود العياشي في تفسيره : عن عبد الأعلى قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن قول الله : ( رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ) (١) قال : « رضوان الله ، والجنّة والسعة في المعيشة ، وحسن الخلق في الدنيا » .

[ ١٤٥٦٥ ] ٢ ـ وبهذا الإِسناد : عنه ( عليه السلام ) ، قال : « رضوان الله ، والتوسعة في المعيشة ، وحسن الصحبة ، وفي الآخرة الجنّة » .

[ ١٤٥٦٦ ] ٣ ـ دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) : ان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « اذا اعسر احدكم (١) فليضرب في الأرض ويبتغي من فضل الله ، ولا يغمّ نفسه (٢) » .

_________________________

كتاب التجارة

أبواب مقدماتها

الباب ١

١ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٩٨ ح ٢٧٤ .

(١) البقرة ٢ الآية ٢٠١ .

٢ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٩٩ ح ٢٧٥ .

٣ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٣ ح ١ .

(١) في المصدر زيادة : فليخرج من بيته .

(٢) في المصدر زيادة : وأهله .


[ ١٤٥٦٧ ] ٤ ـ وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : أن رجلاً سأله ان يدعو الله (١) أن يرزقه ، (٢) فقال : (٣) « ادعو لك ، ولكن (٤) اطلب كما امرت » .

[ ١٤٥٦٨ ] ٥ ـ وعن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنّه مرّ في غزوة تبوك بشاب جلد (١) يسوق ابعرة سماناً ، فقال (٢) اصحابه : يا رسول الله ، لو كانت قوّة هذا وجلده وسمن ابعرته في سبيل الله لكان احسن ، فدعاه رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فقال : « أرأيت ابعرتك هذه ، ايّ شيء تعالج عليها ؟ » ، فقال : يا رسول الله ، لي زوجة وعيال ، فأنا أكسب بها ما أنفقه على عيالي ، واكفهم عن (٣) الناس ، واقضي ديناً عليّ ، قال : « لعلّ غير ذلك » ، قال : لا ، فلما انصرف ، قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « لئن كان صادقاً ، انّ له لأجراً مثل اجر الغازي ، واجر الحاج ، واجر المعتمر » .

[ ١٤٥٦٩ ] ٦ ـ وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، انه قال لرجل من اصحابه : « انه بلغني انك تكثر الغيبة عن اهلك » قال : نعم ، جعلت فداك ، قال : « اين ؟ » قال : بالاهواز وفارس ، قال : « في ماذا ؟ » قال : في طلب التجارة والدنيا ، قال : « فانظر اذا طلبت شيئاً من ذلك ففاتك ، فاذكر ما خصّك الله به من دينه ، وما منّ به عليك من ولايتنا ، وما صرفه عنك من البلاء ، فانّ ذلك احرى ان تسخو

_________________________

٤ ـ تفسير العياشي ج ٢ ص ١٤ ح ٣ .

(١) في المصدر زيادة : له .

(٢) في المصدر زيادة : في دعة .

(٣) في المصدر زيادة : لا .

(٤) ليس في المصدر .

٥ ـ المصدر السابق ج ٢ ص ١٤ ح ٧ .

(١) الجلد : القوة والنشاط ( لسان العرب ـ جلد ـ ج ٣ ص ١٢٥ ) .

(٢) في المصدر زيادة : له .

(٣) في المصدر زيادة : مسألة .

٦ ـ مصدر السابق ج ٢ ص ١٥ ح ١١ .


نفسك به عمّا فاتك من امر الدنيا » .

[ ١٤٥٧٠ ] ٧ ـ الصدوق في المقنع : قال الصادق ( عليه السلام ) : « من لزم التجارة ، استغنى عن الناس » .

[ ١٤٥٧١ ] ٨ ـ عليّ بن ابراهيم في تفسيره : مرسلاً ، في سياق قصّة مريم وولادة عيسى ( عليه السلام ) ، الى ان قال : « ثم استقبلها قوم من التجار فدلّوها على النخلة اليابسة ، فقالت لهم : جعل الله البركة في كسبكم ، واحوج الناس اليكم » .

[ ١٤٥٧٢ ] ٩ ـ الشيخ أبو الفتوح في تفسيره : عن أبي امامة قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « الخير عشرة اجزاء ، افضلها التجارة ، اذا اخذ الحقّ وأعطى الحق » .

[ ١٤٥٧٣ ] ١٠ ـ وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، انه قال : « تسعة اعشار الرزق في التجارة » .

[ ١٤٥٧٤ ] ١١ ـ وعن عبد الله بن عباس قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « لتجهدوا فان مواليكم تغلبكم على التجارة ، يا جماعة قريش ، ان البركة في التجارة ، ولا يفقر الله صاحبها ، الّا تاجراً حالفاً » .

[ ١٤٥٧٥ ] ١٢ ـ وعنه ( صلى الله عليه آله ) ، انه قال : « اطيب ما اكل الرجل من كسبه ، وولده من كسبه » .

[ ١٤٥٧٦ ] ١٣ ـ الشيخ المفيد في الاختصاص : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ـ في

_________________________

٧ ـ المقنع ص ١٢٢ .

٨ ـ تفسير القمي ج ٢ ص ٤٩ .

٩ ـ تفسير أبي الفتوح الرازي ج ١ ص ٤٧٠ .

١٠ ـ المصدر السابق ج ١ ص ٤٧٠ .

١١ ـ المصدر السابق ج ١ ص ٤٧٠ .

١٢ ـ المصدر السابق ج ١ ص ٤٧٠ .

١٣ ـ الإِختصاص ص ١٨٨ .


حديث ـ انه قيل له : وبم الافتخار ؟ قال : « باحدى ثلاث : مال ظاهر ، أو أدب بارع ، أو صناعة لا يستحي المرء منها » .

[ ١٤٥٧٧ ] ١٤ ـ عوالي اللآلي : عن النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) قال : « الرزق عشرة اجزاء ، تسعة منها في التجارة ، ( وواحد في غيرها ) (١) » .

٢ ـ ( باب كراهة ترك التجارة )

[ ١٤٥٧٨ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، انه سأل بعض أصحابه عمّا يتصرف فيه ، فقال : جعلت فداك ، انّي كففت يدي عن التجارة ، قال : « ولم ذلك ؟ » قال : انتظاري هذا الأمر ، قال : « ذلك اعجب لكم تذهب اموالكم ، لا تكفف عن التجارة ، والتمس من فضل الله ، افتح (١) بابك ، وابسط بساطك ، واسترزق ربّك » .

[ ١٤٥٧٩ ] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وإذا كنت في تجارتك وحضرت الصلاة ، فلا يشغلك عنها متجرك لله وصف قوماً ومدحهم فقال : ( رِجَالٌ لَّا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّـهِ ) (١) وكان هؤلاء القوم يتجرون ، فاذا حضرت الصلاة تركوا تجارتهم وقاموا الى صلاتهم ، وكانوا اعظم اجراً ممّن لا يتحرف (٢) ويصلّي » .

_________________________

١٤ ـ عوالي اللآلي ج ٢ ص ٢٤٢ ح ٢ .

(١) ليس في المصدر .

الباب ٢

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٦ ح ١٤ .

(١) في المصدر : وافتح .

٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٣ .

(١) النور ٢٤ الآية ٣٧ .

(٢) حرف واحترف الرجل : اتجر وكدّ على عياله ( لسان العرب ج ٩ ص٤٤ ) ، وفي المصدر : لا يتجر .


[ ١٤٥٨٠ ] ٣ ـ الصدوق في المقنع : عن الصادق ( عليه السلام ) انه قال : « لا تترك التجارة ، فان تركها مذهبة للعقل » .

[ ١٤٥٨١ ] ٤ ـ جامع الأخبار : عن ابن عباس ، انه قال : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) اذا نظر الى الرجل فاعجبه ، قال : « له حرفة ؟ » ، فان قالوا : لا ، قال : « سقط من عيني » قيل : وكيف ذاك يا رسول الله ؟ قال : « لان المؤمن اذا لم يكن له حرفة يعيش بدينه » .

٣ ـ ( باب استحباب طلب الرزق ، ووجوبه مع الضرورة )

[ ١٤٥٨٢ ] ١ ـ المفيد رحمه الله في الارشاد : عن الشريف أبي محمد الحسن بن محمد ، عن جده ، عن يعقوب بن يزيد قال : حدّثنا محمد بن أبي عمير ، عن عبد الرحمن ابن الحجاج ، عن ابي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « ان محمد بن المنكدر كان يقول : ما كنت ارى ان مثل علي بن الحسين ( عليهما السلام ) يدع خلفاً ، لفضل علي بن الحسين ( عليهما السلام ) حتى رأيت ابنه محمد بن علي ( عليهما السلام ) فأردت أن اعظه فوعظني ، فقال له اصحابه : بأي شيء وعظك ؟ قال : خرجت الى بعض نواحي المدينة في ساعة حارّة ، فلقيت محمد بن علي ( عليه السلام ) ـ وكان رجلاً بديناً ـ وهو متكىء على غلامين له اسودين ـ أو موليين له ـ فقلت في نفسي : شيخ من شيوخ قريش ، في هذه الساعة ، على هذه الحال ، في طلب الدنيا ! ( والله ) (١) لاعظنّه ، فدنوت منه فسلّمت عليه فسلّم عليّ بنهر (٢) وقد تصبّب عرقاً ، فقلت : أصلحك الله ، شيخ من اشياخ قريش ، في هذه

_________________________

٣ ـ المقنع ص ١٢٢ .

٤ ـ جامع الأخبار ص ١٦٢ .

الباب ٣

١ ـ إرشاد المفيد ص ٢٦٣ .

(١) ليس في المصدر .

(٢) في الحجرية والمصدر : ( بنهر ) ، ولعل الأقرب إلى السياق ( ببهر ) . والبهر : تتابع النفس من الإِعياء ( لسان العرب ـ بهر ـ ج ٤ ص ٨٢ ) .


الساعة ، في طلب الدنيا ، لو جاءك الموت وانت في هذه الحال ! قال : فخلّى على الغلامين من يده ، ثم تساند وقال : لو جاءني والله الموت وأنا في هذه الحال ، لجاءني وأنا في طاعة من طاعات الله ، اكفّ بها نفسي عنك وعن الناس ، وانّما كنت اخاف الموت لو جاءني وانا على معصية من معاصي الله ، فقلت : يرحمك الله ، اردت أن أعظك فوعظتني » .

[ ١٤٥٨٣ ] ٢ ـ الجعفريات : باسناده عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جدّه علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : اذا اعسر احدكم فليخرج ، ولا يغمّ نفسه وأهله » .

[ ١٤٥٨٤ ] ٣ ـ البحار عن كتاب الامامة والتبصرة : عن هارون بن موسى ، عن محمد ابن علي ، عن محمد بن الحسين ، عن علي بن اسباط ، عن ابن فضّال ، عن الصادق ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) عن النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « الشاخص في طلب الرزق الحلال ، كالمجاهد في سبيل الله » .

[ ١٤٥٨٥ ] ٤ ـ وعن سهل بن أحمد ، عن محمد بن محمد بن الاشعث ، عن موسى بن اسماعيل بن موسى بن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : العبادة سبعون جزء ، أفضلها جزءاً طلب الحلال » .

[ ١٤٥٨٦ ] ٥ ـ وبهذا الاسناد : قال ( صلى الله عليه وآله ) : « العبادة عشرة اجزاء ، تسعة اجزاء في طلب الحلال » .

[ ١٤٥٨٧ ] ٦ ـ دعائم الاسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) انه قال : « تحت

_________________________

٢ ـ الجعفريات ص ١٦٥ .

٣ ـ البحار ج ١٠٣ ص ١٧ ح ٧٨ عن كتاب جامع الأحاديث ص ١٤ .

٤ ـ المصدر السابق ج ١٠٣ ص ١٧ ح ٨٠ بل عن كتاب جامع الأحاديث ص ١٨ .

٥ ـ المصدر السابق ج ١٠٣ ص ١٨ ح ٨١ بل عن كتاب جامع الأحاديث ص ١٨ .

٦ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٥ ح ٨ .


ظل العرش يوم لا ظل إلّا ظلّه ، رجل خرج ضارباً في الأرض يطلب من فضل الله (١) ، يكفّ به نفسه ، ويعود (٢) على عياله » .

[ ١٤٥٨٨ ] ٧ ـ وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) انه قال : « ما غدوة احدكم في سبيل الله ، بأعظم من غدوته يطلب لولده وعياله ما يصلحهم » .

وقال ( عليه السلام ) : « الشاخص في طلب الرزق الحلال ، كالمجاهد في سبيل الله » .

[ ١٤٥٨٩ ] ٨ ـ القطب الراوندي في دعواته : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) انه قال : « انه ليأتي الرجل منكم لا يكتب عليه سيئة ، وذلك انه مبتلى بالمعاش » .

[ ١٤٥٩٠ ] ٩ ـ وعنه ( صلى الله عليه وآله ) انه قال : « انّ من الذنوب ذنوباً لا يكفّرها صلاة ولا صدقة (١) » قيل : يا رسول الله ، فما يكفّرها ؟ قال : « الهموم في طلب المعيشة » .

[ ١٤٥٩١ ] ١٠ ـ الشيخ المفيد في الامالي : عن أبي بكر محمد بن عمر الجعابي ، عن أحمد بن محمد بن سعيد ، عن يحيى بن زكريا بن شيبان ، عن محمد بن مروان الذهلي ، عن عمرو بن سيف الازدي قال : قال لي أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « لا تدع طلب الرزق من حلّه (١) ، واعقل راحلتك وتوكّل » .

[ ١٤٥٩٢ ] ١١ ـ القطب الراوندي في لبّ اللباب : عن الصادق ( عليه السلام ) ، انه

_________________________

(١) في المصدر زيادة : ما .

(٢) في المصدر زيادة : به .

٧ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٥ ح ٩ .

٨ ـ دعوات الراوندي ص ٥١ ، وعنه في البحار ج ١٠٣ ص ١٢ ح ٥٤ .

٩ ـ المصدر السابق ص ١٧ .

(١) في المصدر : صوم .

١٠ ـ أمالي المفيد ص ١٧٢ .

(١) في المصدر زيادة : فانه عون لك على دينك .

١١ ـ لب اللباب : مخطوط .


قال : « انّي لأركب في الحاجة التي كفاها الله ، ما أركب فيها الّا لالتماس ان يراني اضحى (١) في طلب الحلال ، اما تسمع قول الله : ( فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّـهِ ) (٢) » .

[ ١٤٥٩٣ ] ١٢ ـ الآمدي في الغرر : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، انه قال : « الرحال تفيد المال » .

٤ ـ ( باب كراهة ترك طلب الرزق ، وتحريمه مع الضرورة )

[ ١٤٥٩٤ ] ١ ـ أبو الفتح الكراجكي في كنزه : عن الصادق ( عليه السلام ) انه قال : « ثلاثة يدعون فلا يستجاب لهم : رجل جلس عن طلب الرزق ، ثم يقول : اللهم ارزقني ، يقول الله تبارك وتعالى : ألم اجعل لك طريقاً في (١) الطلب ! » ، الخبر .

[ ١٤٥٩٥ ] ٢ ـ القطب الراوندي في دعواته : عن الصادق ( عليه السلام ) ، قال : « اربعة لا يستجاب لهم : دعاء رجل جالس في بيته ، يقول : يا رب ارزقني ، فيقول له : ألم آمرك بالطلب ! » ، الخبر .

[ ١٤٥٩٦ ] ٣ ـ جامع الأخبار : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) انه قال للحسن ( عليه السلام ) : « لا تلم انساناً يطلب قوته ، فمن عدم قوته كثر خطاياه » ، الخبر .

_________________________

(١) ضحي الرجل : اصابه حر الشمس ( لسان العرب ـ ضحا ـ ج ١٤ ص ٤٧٧ ) .

(٢) الجمعة ٦٢ الآية ١٠ .

١٢ ـ غرر الحكم ص ١٥ « الطبعة الحجرية » .

الباب ٤

١ ـ كنز الكراجكي ص ٢٩١ .

(١) في المصدر : الى .

٢ ـ دعوات الراوندي ص ٧ .

٣ ـ جامع الأخبار ص ١٢٨ .


[ ١٤٥٩٧ ] ٤ ـ عوالي اللآلي : وفي الحديث انه لما نزل قوله تعالى : ( وَمَن يَتَّقِ اللَّـهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ) (١) انقطع رجال من الصحابة في بيوتهم واشتغلوا بالعبادة ، وثوقاً بما ضمن لهم ، فعلم النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) ذلك ، فعاب ما فعلوه وقال : « انّي لابغض الرجل فاغراً فاه الى ربّه ، يقول : اللهم ارزقني ، ويترك الطلب » .

٥ ـ ( باب استحباب الاستعانة بالدنيا على الآخرة )

[ ١٤٥٩٨ ] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، اخبرنا محمد قال : حدّثني موسى ، حدّثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جدّه علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : نعم العون على تقوى الله الغنى » .

[ ١٤٥٩٩ ] ٢ ـ وبهذا الاسناد : قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : الفقر خير لأمتي (١) من الغنى ، الّا من حمل كلّا (٢) ، أو اعطى في نائبة » .

[ ١٤٦٠٠ ] ٣ ـ كتاب محمد بن المثنى بن القاسم الحضرمي : عن جعفر بن محمد بن شريح ، عن ذريح قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « نعم العون الدنيا على الآخرة » .

[ ١٤٦٠١ ] ٤ ـ محمد بن ادريس في السرائر : نقلاً من كتاب أبان بن تغلب ، عن

_________________________

٤ ـ عوالي اللآلي ج ٢ ص ١٠٨ ح ٢٩٦ .

(١) الطلاق ٦٥ الآية ٢ ، ٣ .

الباب ٥

١ ـ الجعفريات ص ١٥٥ .

٢ ـ المصدر السابق ص ١٥٥ .

(١) في نسخة : للمؤمن .

(٢) الكلّ : الثقل على صاحبه ( لسان العرب ـ كلل ـ ج ١١ ص ٥٩٤ ) .

٣ ـ كتاب محمد بن المثنى بن القاسم الحضرمي ص ٨٨ .

٤ ـ السرائر ص ٤٧٥ .


محمد بن عبد الله بن زرارة ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن ابن أبي يعفور قال : قلت لابي عبد الله ( عليه السلام ) : انا لنحب الدنيا ، فقال لي : « تصنع بها ماذا ؟ » قال [ قلت ] (١) : اتزوج منها (٢) ، وانفق على عيالي ، وانيل اخواني ، واتصدق ، قال لي : « ليس هذا من الدنيا ، هذا من الآخرة » .

[ ١٤٦٠٢ ] ٥ ـ محمد بن مسعود العياشي في تفسيره : عن ابن مسكان ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في قوله تعالى : ( وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ ) (١) قال : « الدنيا » .

[ ١٤٦٠٣ ] ٦ ـ القطب الراوندي في قصص الأنبياء : باسناده الى الصدوق ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أبيه ، عن درست ، عن ابراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي الحسن ( صلوات الله عليه ) ، قال : « كان لقمان يقول لابنه : يا بني ان الدنيا بحر وقد غرق فيها جيل كثير ـ الى ان قال ـ يا بني خذ من الدنيا بلغة ، ولا تدخل فيها دخولاً تضرّ فيها بآخرتك ، ولا ترفضها فتكون عيالاً على الناس » . الخبر .

[ ١٤٦٠٤ ] ٧ ـ علي بن ابراهيم في تفسيره : عن أبيه ، عن القاسم بن محمد ، عن ( سليمان بن داود ) (١) عن حماد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ انه قال : « قال لقمان لابنه : وخذ من الدنيا بلاغاً ، ولا ترفضها فتكون عيالا على الناس ، ولا تدخل فيها دخولاً يضرّ بآخرتك » ، الخبر .

[ ١٤٦٠٥ ] ٨ ـ أبو علي محمد بن همام في التمحيص : عن أبي عبد الله ( عليه السلام )

_________________________

(١) أثبتناه من المصدر .

(٢) في المصدر زيادة : وأحج .

٥ ـ تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٥٨ ح ٢٤ .

(١) النمل ١٦ الآية ٣٠ .

٦ ـ قصص الأنبياء ص ١٩٠ ، وعنه في البحار ج ١٣ ص ٤١٦ ح ١٠ .

٧ ـ تفسير علي بن ابراهيم ج ٢ ص ١٦٤ .

(١) في الطبعة الحجرية : « داود بن سليمان » ، وما أثبتناه من المصدر هو الصواب « راجع معجم رجال الحديث ج ٨ ص ٢٥٤ وج ١٤ ص ٤٤ » .

٨ ـ التمحيص ص ٤٩ ح ٨٥ .


قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : الفقر خير للمؤمن من الغنى ، الّا من حمل كلّا ، أو اعطى في نائبة » .

[ ١٤٦٠٦ ] ٩ ـ نهج البلاغة : من كلام له ( عليه السلام ) بالبصرة وقد دخل على العلاء ابن زياد الحارثي يعوده ، فلما رأى سعة داره قال : « ما كنت تصنع بسعة هذه الدار في الدنيا ؟ اما انت اليها في الآخرة كنت احوج ، وبلى ان شئت بلغت بها الآخرة ، تقري فيها الضيف ، وتصل فيها الرحم ، وتطلع منها الحقوق مطالعها ، فاذا انت قد بلغت بها الآخرة » .

[ ١٤٦٠٧ ] ١٠ ـ الحسين بن سعيد في كتاب الزهد : عن محمد بن أبي عمير ، عن علي الاحمسي ، عمّن اخبره ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) انه كان يقول : « نعم العون الدنيا على الآخرة » .

[ ١٤٦٠٨ ] ١١ ـ القطب الراوندي في لب اللباب : عن النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) انه قال : « من طلب الدنيا حلالاً ، استعفافاً عن المسألة ، وسعياً على عياله ، وتعطفاً على جاره ، لقي الله ووجهه كالقمر ليلة البدر » .

[ ١٤٦٠٩ ] ١٢ ـ الآمدي في الغرر : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) انه قال : « الا وانّ من النعم سعة المال ، وافضل من سعة المال صحّة البدن ، وافضل من صحة البدن تقوى القلب » .

٦ ـ ( باب استحباب جمع المال من حلال ، لاجل النفقة في الطاعات ، وكراهة جمعه لغير ذلك )

[ ١٤٦١٠ ] ١ ـ الكشي في رجاله : عن محمد بن مسعود ، عن محمد بن نصير ، عن

_________________________

٩ ـ نهج البلاغة ج ٢ ص ٢١٣ رقم ٢٠٤ .

١٠ ـ الزهد ص ٥١ ح ١٣٦ .

١١ ـ لب اللباب : مخطوط .

١٢ ـ غرر الحكم ج ١ ص ١٦٤ ح ٢٥ .

الباب ٦

١ ـ رجال الكشي ج ٢ ص ٧٠٥ ح ٧٥٢ .


محمد بن عيسى ، عن زياد القندي قال : كان أبو عبد الله ( عليه السلام ) اذا رأى اسحاق بن عمار واسماعيل بن عمار ، قال : « وقد يجمعهما لاقوام » يعني الدنيا والآخرة .

[ ١٤٦١١ ] ٢ ـ الشيخ الطوسي في اماليه : عن الحسين بن ابراهيم القزويني ، عن محمد بن وهبان ، عن احمد بن ابراهيم ، عن الحسن بن علي الزعفراني ، عن أحمد ابن محمد بن خالد ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : « انّا نحبّ الدنيا ، وان لا نعطاها خير لنا » ـ الى ان قال ـ فقال (١) رجل : والله انا (٢) لنطلب الدنيا ، فقال له أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « تصنع بها ماذا ؟ » قال : اعود بها على نفسي وعلى عيالي ، واتصدق منها ، واصل منها ، واحج منها ، (٣) فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « ليس هذا طلب الدنيا ، هذا طلب الآخرة » .

[ ١٤٦١٢ ] ٣ ـ البحار ، عن اعلام الدين للديلمي : عن النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) انه قال : « تكون امتي في الدنيا على ثلاثة اطباق :

امّا الطبق الأول : فلا يحبّون جمع المال وادّخاره ، ولا يسعون في اقتنائه واحتكاره ، وانّما رضاهم (١) من الدنيا سدّ جوعة وستر عورة ، وغناهم (٢) فيها (٣) ما بلغ بهم الآخرة ، فاُولئك الآمنون الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون .

وأمّا الطبق الثاني : فانّهم يحبّون جمع المال من اطيب وجوهه واحسن سبله ،

_________________________

٢ ـ أمالي الطوسي ج ٢ ص ٢٧٦ .

(١) في المصدر زيادة : له .

(٢) ليس في المصدر .

(٣) في المصدر زيادة : قال .

٣ ـ البحار ج ١٠٣ ص ١٦ ح ٥٧ عن اعلام الدين ص ١٠٧ .

(١) في المصدر : أرضاهم .

(٢) في المصدر : اغناهم .

(٣) في نسخة : منها .


يصلون به ارحامهم ، ويبرّون به اخوانهم ، ويواسون به فقراءهم ، ولعض احدهم على الرصف (٤) أيسر عليه من ان يكتسب درهماً من غير حلّه ، او يمنعه من حقّه ، أو (٥) يكون له خازناً الى حين موته ، فاُولئك الذين ان نوقشوا عذّبوا ، وان عفي عنهم سلموا .

وامّا الطبق الثالث : فانهم يحبّون جمع المال ممّا حلّ وحرّم ، ومنعه ممّا افترض ووجب ، ان انفقوه انفقوه اسرافاً وبداراً ، وان امسكوه امسكوه بخلاً واحتكاراً » .

ورواه ابن فهد في عدّة الداعي : وزاد في آخره : « اُولئك الذين ملكت الدنيا زمام قلوبهم ، حتى اوردتهم النار بذنوبهم » (٦) .

[ ١٤٦١٣ ] ٤ ـ علي بن إبراهيم في تفسيره : قال : وذكر رجل عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) الأغنياء ووقع فيهم ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « اسكت ، فان الغني اذا كان وصولاً لرحمه ، وبارّاً باخوانه ، اضعف الله له الاجر ضعفين ، لأن الله يقول : ( وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُم بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِندَنَا زُلْفَىٰ إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَـٰئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ ) (١) » .

[ ١٤٦١٤ ] ٥ ـ الصدوق في علل الشرائع : عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن محمد بن الحسين ، عن ابن محبوب ، عن ابراهيم الجاري ، عن أبي بصير قال :

_________________________

(٤) ( الرصف ) كذا بالصاد المهملة ، ولعل صحته ( الرضف ) بالضاد المعجمة .

الرضف : الحجارة التي حميت بالشمس أو النار واحدتها رضفة ( لسان العرب ـ رضف ـ ج ٩ ص ١٢١ ) .

(٥) في المصدر زيادة : أن .

(٦) عدة الداعي ص ٩٢ .

٤ ـ تفسير القمي ج ٢ ص ٢٠٣ .

(١) سبأ ٣٤ الآية ٣٧ .

٥ ـ علل الشرائع ص ٦٠٤ .


ذكرنا عند أبي جعفر ( عليه السلام ) من الاغنياء من الشيعة ، فكأنّه كره ما سمع منّا فيهم ، قال : « يا أبا محمد ، اذا كان المؤمن غنيّاً رحيماً وصولاً له معروف الى اصحابه ، اعطاه اجر ما ينفق في البرّ اجره مرّتين ضعفين ، لأن الله عزّ وجلّ يقول في كتابه : ( وَمَا أَمْوَالُكُمْ ) (١) » الآية .

[ ١٤٦١٥ ] ٦ ـ الديلمي في ارشاد القلوب : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ـ في حديث طويل ـ انه قال : « قال الله تعالى في ليلة المعراج : يا احمد ، ان العبادة عشرة اجزاء ، تسعة منها طلب الحلال » ، الخبر .

[ ١٤٦١٦ ] ٧ ـ عوالي اللآلي : عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « هلك المثرون » قلنا (١) : يا رسول الله ، الّا مَن ؟ فأعادها ثلاثاً ، ثم قال : « ( الّا من فرّقه في حياته في اعمال الخير ـ قال ) (٢) هكذا هكذا ـ وقليل ما هم » .

[ ١٤٦١٧ ] ٨ ـ الآمدي في الغرر : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) انه قال : « القبر خير من الفقر » .

وقال ( عليه السلام ) : « ان اعطاء هذا المال في طاعة الله اعظم نعمة ، وان انفاقه في معاصيه (١) اعظم محنة » (٢) .

_________________________

(١) سبأ ٣٤ الآية ٣٧ .

٦ ـ ارشاد القلوب ص ٢٠٣ .

٧ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ١٢٦ ح ٦٥ .

(١) في المصدر : قلت .

(٢) ما بين القوسين ليس في المصدر .

٨ ـ غرر الحكم ج ١ ص ١٧ ح ٤٤٦ .

(١) في المصدر : معصية .

(٢) نفس المصدر ج ١ ص ٢١٦ ح ١٧ .


٧ ـ ( باب وجوب الزهد في الحرام دون الحلال )

[ ١٤٦١٨ ] ١ ـ ثقة الاسلام في الكافي : عن بعض اصحابنا ، رفعه عن هشام بن الحكم ، عن موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) انه قال في حديث : « يا هشام ، ان العقلاء تركوا فضول الدنيا ، فكيف الذنوب !؟ وترك الدنيا من الفضل ، وترك الذنوب من الفرض » .

[ ١٤٦١٩ ] ٢ ـ نهج البلاغة : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، في كلام له : « وكذلك المرء المسلم البريء من الخيانة ، ينتظر من الله احدى الحسنيين : امّا داعي الله فما عند الله خير له ، وامّا رزق الله فاذا هو ذو اهل ومال ، ومعه دينه وحسبه ، ان المال والبنين حرث الدنيا ، والعمل الصالح حرث الآخرة ، وقد يجمعهما الله لاقوام » .

[ ١٤٦٢٠ ] ٣ ـ أبو علي محمد بن همام في كتاب التمحيص : عن ابراهيم بن عمر ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « ما اعطى الله عبداً ثلاثين ألفاً وهو يريد به خيراً » وقال : ما جمع رجل (١) عشرة آلاف من حلّ ، وقد جمعهما (٢) الله لاقوام ، اذا اعطوا القريب ، ورزقوا العمل الصالح ، وقد جمع الله لقوم الدنيا والآخرة » .

[ ١٤٦٢١ ] ٤ ـ وعن المفضل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « المال اربعة آلاف ، واثنا عشر ألف كنز ، ولم يجتمع عشرون ألفاً من حلال ، وصاحب ثلاثين

_________________________

الباب ٧

١ ـ الكافي ج ١ ص ١٤ .

٢ ـ نهج البلاغة ج ١ ص ٥٦ خطبة ٢٢ .

٣ ـ كتاب التمحيص ص ٥٠ ح ٨٧ .

(١) في المصدر زيادة : قط .

(٢) في المصدر : جمعها .

٤ ـ المصدر السابق ص ٥٠ ح ٨٨ .


ألف (١) هالك ، وليس من شيعتنا من يملك مائة ألف » .

[ ١٤٦٢٢ ] ٥ ـ الشيخ المفيد في الاختصاص : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « من اكتسب مالاً من غير حلّه ، كان رائده الى النار » .

[ ١٤٦٢٣ ] ٦ ـ وعنه ( صلى الله عليه وآله ) انه قال : « قال الله عزّ وجلّ : من لم يبال من أي باب اكتسب الدينار والدرهم ، لم أُبال يوم القيامة من أي ابواب النار ادخلته » .

[ ١٤٦٢٤ ] ٧ ـ كتاب سليم بن قيس الهلالي : أبان ، عن سليم قال : سمعت علياً ( عليه السلام ) ، يقول : « منهومان لا يشبعان ، منهوم في الدنيا لا يشبع [ منها ] (١) ومنهوم في العلم لا يشبع منه ، فمن اقتصر في الدنيا على ما احلّ الله له سلم ، ومن تناولها من غير حلّها هلك ، الّا ان يتوب ويراجع ، ومن اخذ العلم من اهله وعمل به نجا ، ومن أراد به الدنيا هلك ، وهو حظّه » .

وباقي اخبار الباب ، قد تقدم في ابواب ( جهاد النفس ) .

٨ ـ ( باب استحباب العمل باليد )

[ ١٤٦٢٥ ] ١ ـ الجعفريات : باسناده عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جدّه علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، في قول الله تبارك وتعالى : ( وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَىٰ وَأَقْنَىٰ ) (١) قال : « اغنى كلّ انسان بمعيشته ، وأرضاه

_________________________

(١) في المصدر : الثلاثين ألفاً .

٥ ـ الإِختصاص ص ٢٤٩ .

٦ ـ نفس المصدر ص ٢٤٩ .

٧ ـ كتاب سليم بن قيس الهلالي ص ١٦١ .

(١) أثبتناه من المصدر .

الباب ٨

١ ـ الجعفريات ص ١٧٩ .

(١) النجم ٥٣ الآية ٤٨ .


بكسب يده » .

[ ١٤٦٢٦ ] ٢ ـ الشيخ الطبرسي في اعلام الورى : عن ابن جمهور العمي في كتاب الواحدة قال : حدث اصحابنا : ان محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن ( عليه السلام ) ، قال لابي عبد الله ( عليه السلام ) : والله اني لاعلم منك ، واسخى منك ، واشجع منك ، فقال : « امّا ما قلت : انك اعلم منّي ، فقد اعتق جدي وجدّك الف نسمة من كدّ يده ، فسمّهم لي ، وان احببت ان اسميهم لك الى آدم فعلت » ، الخبر .

[ ١٤٦٢٧ ] ٣ ـ وفي مجمع البيان : روي انهم ـ يعني الحواريين ـ اتبعوا عيسى ( عليه السلام ) ، وكانوا اذا جاعوا قالوا : يا روح الله جعنا ، فيضرب بيده على الأرض ـ سهلاً كان أو جبلاً ـ فيخرج لكلّ انسان منهم رغيفين يأكلهما ، فاذا عطشوا قالوا : يا روح الله عطشنا ، فيضرب بيده على الأرض ـ سهلاً كان أو جبلاً ـ فيخرج ماء فيشربون ، قالوا : يا روح الله ، من افضل منّا ؟ اذا شئنا اطعمتنا ، واذا شئنا سقيتنا ، وقد آمنّا بك واتبعناك ، قال : افضل منكم من يعمل بيده ، ويأكل من كسبه ، فصاروا يغسلون الثياب بالكراء » .

[ ١٤٦٢٨ ] ٤ ـ نهج البلاغة : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : « ولقد كان في رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كاف لك في الاسوة ـ الى ان قال ـ وان شئت ثلّثت بداود صاحب المزامير وقارىء أهل الجنة ، فلقد كان يعمل سفائف (١) الخوص بيده ، ويقول لجلسائه : أيّكم يكفيني بيعها ؟ ويأكل قرص الشعير من ثمنها » .

[ ١٤٦٢٩ ] ٥ ـ جامع الأخبار : عن النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) انه قال : « من اكل من كدّ يده مرّ على الصراط كالبرق الخاطف » .

_________________________

٢ ـ إعلام الورى ص ٢٨٠ .

٣ ـ مجمع البيان ج ١ ص ٤٤٨ .

٤ ـ نهج البلاغة ج ٢ ص ٧٣ خطبة ١٥٥ .

(١) السفائف : واحدتها سفيفة ، وهي ما ينسج من خوص النخل وغيره ( لسان العرب ـ سفف ـ ج ٩ ص ١٥٣ ) .

٥ ـ جامع الأخبار ص ١٦٣ .


[ ١٤٦٣٠ ] ٦ ـ وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، انه قال : « من اكل من كدّ يده حلالاً ، فتح له أبواب الجنّة يدخل من ايّها شاء » .

[ ١٤٦٣١ ] ٧ ـ وعنه ( صلى الله عليه وآله ) أنّه قال : « من أكل من كدّ يده ، نظر الله إليه بالرحمة ، ثم لا يعذّبه أبداً » .

[ ١٤٦٣٢ ] ٨ ـ وعنه ( صلى الله عليه وآله ) انه قال : « من اكل من كدّ يده ، يكون (١) يوم القيامة في عداد الأنبياء ، ويأخذ ثواب الأنبياء » .

[ ١٤٦٣٣ ] ٩ ـ القطب الراوندي في قصص الأنبياء : باسناده الى الصدوق ، عن محمد ابن الحسن بن الوليد ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن ابراهيم بن هاشم ، عن عمرو بن عثمان ، عن أبي جميلة ، عن عامر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ان الله عزّ وجلّ حين أهبط آدم ( عليه السلام ) من الجنّة ، امره ان يحرث بيده ، فيأكل من كدّها بعد نعيم الجنّة » . الخبر .

ورواه العياشي في تفسيره : عن جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، مثله (١) .

[ ١٤٦٣٤ ] ١٠ ـ الشيخ أبو الفتوح في تفسيره : عن سعيد بن جبير قال : سئل النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) : اي كسب الرجل اطيب ؟ قال : « عمل الرجل بيده ، وكل بيع مبرور » .

_________________________

٦ ـ جامع الأخبار ص ١٦٣ .

٧ ـ المصدر السابق ص ١٦٣ .

٨ ـ المصدر السابق ص ١٦٣ .

(١) في المصدر : كان .

٩ ـ قصص الأنبياء ص ١٩ .

(١) تفسير العياشي ج ١ ص ٤٠ ح ٢٤ .

١٠ ـ تفسير أبي الفتوح الرازي ج ١ ص ٤٧٠ .


ورواه الطبرسي في مجمع البيان ، مثله ، وفيه : سعيد بن عمير (١) .

[ ١٤٦٣٥ ] ١١ ـ العياشي في تفسيره : عن سيف ، عن نجم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : « ان فاطمة ( عليها السلام ) ضمنت لعلي ( عليه السلام ) عمل البيت والعجين والخبز وقم البيت ، وضمن لها علي ( عليه السلام ) ما كان خلف الباب ، نقل الحطب وان يجيء بالطعام » .

[ ١٤٦٣٦ ] ١٢ ـ الحسن بن أبي الحسن الديلمي في ارشاد القلوب : وروي انه ـ يعني أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ـ لمّا (١) كان (٢) يفرغ من الجهاد ، يتفرّغ لتعليم الناس ، والقضاء بينهم ، فاذا فرغ من ذلك اشتغل في حائط له يعمل فيه بيديه ، وهو مع ذلك ذاكر لله تعالى .

[ ١٤٦٣٧ ] ١٣ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) انه كان يعمل بيده ويجاهد في سبيل الله ـ الى ان قال ـ واقام على الجهاد ايام حياة رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، ومنذ قام بأمر الناس الى ان قبضه [ الله ] (١) إليه (٢) ، وكان يعمل في ضياعه ما بين ذلك ، فاعتق ألف مملوك كلّ (٣) من كسب يده .

[ ١٤٦٣٨ ] ١٤ ـ وعنه ( عليه السلام ) انه قال : « ينبغي للمسلم ان يلتمس الرزق حتى تصيبه (١) الشمس » .

_________________________

(١) مجمع البيان ج ١ ص ٣٨٠ .

١١ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ١٧١ ح ٤١ .

١٢ ـ إرشاد القلوب ص ٢١٨ .

(١) ليس في المصدر .

(٢) في المصدر زيادة : اذا .

١٣ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٠٢ ح ١١٣٣ .

(١) أثبتناه من المصدر .

(٢) ليس في المصدر .

(٣) في المصدر : كلّهم .

١٤ ـ المصدر السابق ج ٢ ص ١٤ ح ٣ .

(١) في المصدر : يصيبه حرّ .


٩ ـ ( باب استحباب الغرس والزرع ، وسقي الطلح والسدر )

[ ١٤٦٣٩ ] ١ ـ جعفر بن أحمد القمي في كتاب الغايات : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سأله رجل وانا عنده ، فقال : جعلت فداك ، اسمع قوماً يقولون : ان الزراعة مكروهة ، فقال : « ازرعوا واغرسوا ، والله ما عمل الناس عملاً اجلّ ولا اطيب منه ، والله ليزرعنّ الزرع وليغرسن الغرس بعد خروج الدجال » .

[ ١٤٦٤٠ ] ٢ ـ وعنه ( عليه السلام ) عن أبيه ( عليه السلام ) قال : « ما في الأعمال شيء احبّ الى الله تعالى من الزراعة ، وما بعث الله نبيّاً الّا زارعاً ، الّا ادريس فانه كان خياطاً » .

[ ١٤٦٤١ ] ٣ ـ وعن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : « كان أبي يقول : خير الأعمال زرع يزرعه فيأكل منه البرّ والفاجر ، امّا البرّ فما اكل منه وشرب يستغفر له ، وامّا الفاجر فما اكل منه من شيء يلعنه (١) ، ويأكل منه السباع والطير » .

[ ١٤٦٤٢ ] ٤ ـ الشيخ أبو الفتوح في تفسيره : عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال : دخل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يوماً في بستان ام معبد ، فقال : « هذه الغروس غرسها كافر أو مسلم ؟ » فقالت : يا رسول الله غرسها مسلم ، فقال : « ما من مسلم يغرس غرساً ، يأكل منه انسان أو دابة أو طير ، الّا ان يكتب له صدقة الى يوم القيامة » .

_________________________

الباب ٩

١ ـ الغايات ص ٨٨ .

٢ ـ المصدر السابق ص ٧٠ .

٣ ـ المصدر السابق ص ٧٣ .

(١) في المصدر : لعنه .

٤ ـ تفسير أبي الفتوح الرازي ج ١ ص ٤٧٠ .


١٠ ـ ( باب استحباب الاجمال في طلب الرزق ، ووجوب الاقتصار على الحلال دون الحرام )

[ ١٤٦٤٣ ] ١ ـ كتاب عاصم بن حميد الحناط : عن أبي حمزة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : « خطب رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في حجة الوداع ، فقال : أيّها الناس ، انه والله ما من شيء يقرّبكم من الجنّة ويباعدكم من (١) النار ، الّا وقد امرتكم به ، وما من شيء يقربكم من النار ويباعدكم من (٢) الجنّة ، الّا وقد نهيتكم عنه ، وان الروح الأمين قد نفث في روعي ، انه لا تموت نفس حتى تستكمل رزقها ، فاتقوا الله واجملوا في الطلب ، ولا يحملن احدكم استبطاء شيء من الرزق ان يطلبه بغير حق ، فانه لا يدرك شيء مما عند الله الا بطاعته » .

[ ١٤٦٤٤ ] ٢ ـ الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدّثني موسى ، حدّثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جدّه علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من سرّه أن يستجاب دعوته فليطيب كسبه (١) » .

[ ١٤٦٤٥ ] ٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « اتق في طلب الرزق ، واجمل في الطلب ، واخفض في الكسب (١) ، واعلم ان الرزق رزقان : فرزق تطلبه ، ورزق يطلبك ، فامّا الذي تطلبه فاطلبه من حلال ، فان اكله حلال ان طلبته في (٢) وجهه ، والّا

_________________________

الباب ١٠

١ ـ كتاب عاصم بن حميد الحناط ص ٢٣ .

(١ ، ٢) في المصدر : عن .

٢ ـ الجعفريات ص ٢٢٤ .

(١) في المصدر : مكسبه .

٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٢ ، وعنه في البحار ج ١٠٣ ص ٣١ ح ٥٧ .

(١) في المصدر : المكتسب .

(٢) في المصدر : من .


اكلته حراماً ، وهو رزقك لا بدّ لك من اكله » .

[ ١٤٦٤٦ ] ٤ ـ أبو علي محمد بن همام في كتاب التمحيص : عن الثمالي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : (١) الا انّ الروح الامين نفث في روعي ، انه لا تموت نفس حتى تستكمل رزقها ، فاتقوا الله واجملوا في الطلب ، ولا يحملنكم استبطاء شيء من الرزق ، ان تطلبوه بشيء من معصية الله ، فان الله تعالى لا ينال ما عنده الّا بطاعته ، قد قسم الارزاق بين خلقه (٢) فمن هتك حجاب الستر ، وعجّل فاخذه من غير حلّه ، قص به من رزقه الحلال ، وحوسب عليه يوم القيامة » .

[ ١٤٦٤٧ ] ٥ ـ وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « لو كان العبد في ( جحر لأتاه ) (١) رزقه ، فاجملوا في الطلب » .

[ ١٤٦٤٨ ] ٦ ـ نهج البلاغة : قال ( عليه السلام ) : « خذ من الدنيا ما اتاك ، وتول عمّا يتولّى (١) عنك ، فان انت لم تفعل فاجمل في الطلب » .

[ ١٤٦٤٩ ] ٧ ـ السيد علي بن طاووس في كشف المحجة : نقلاً عن رسائل الكليني ، باسناده عنه ( عليه السلام ) انه قال في وصيّته لولده الحسن ( عليه السلام ) : « فاعلم يقيناً انك لن تبلغ املك ولا تعدو اجلك ، فانك في سبيل من كان قبلك ،

_________________________

٤ ـ كتاب التمحيص ص ٥٢ ح ١٠٠ .

(١) في المصدر زيادة : في حجة الوداع .

(٢) في المصدر زيادة : حلالاً ولم يقسمها حراماً فمن اتقى الله عز وجل وصبر آتاه الله برزقه من حلّه .

٥ ـ المصدر السابق ص ٥٣ ح ١٠٣ .

(١) في الطبعة الحجرية : « حجرة أتاه » وما أثبتناه من المصدر ، والجحر : هو ما تحفره الدواب والسباع لتسكنه . « لسان العرب ـ جحر ـ ج ٤ ص ١١٧ » .

٦ ـ نهج البلاغة ج ٣ ص ٢٤٨ رقم ٣٩٣ .

(١) في المصدر : تولى .

٧ ـ كشف المحجة ص ١٦٦ .


فخفّض في الطلب ، واجمل في المكسب ، فانه ربّ (١) طلب قد جرّ الى حرب ، وليس كلّ طالب بناج ، ولا كلّ مجمل بمحتاج ، واكرم نفسك عن دنية وان ساقتك الى الرغب (٢) ، فانك لن تعتاض (٣) بما تبذل شيئاً من دينك وعرضك بثمن وان جلّ ـ الى ان قال ـ ما خير بخير لا ينال الّا بشرّ ، ويسر لا ينال الّا بعسر » .

[ ١٤٦٥٠ ] ٨ ـ البحار ، عن اعلام الدين للديلمي : عن أبي محمد الحسن العسكري ( عليه السلام ) انه قال : « ادفع المسألة ما وجدت التحمل يمكنك ، فان لكل يوم رزقاً جديداً ، واعلم ان الالحاح في المطالب ، يسلب البهاء ويورث التعب والعناء ، فاصبر حتى يفتح الله لك باباً يسهل الدخول فيه ، فما اقرب الصنع الى الملهوف ، والامن من الهارب المخوف ، فربّما كانت الغير نوع ادب من الله ، والحظوظ مراتب ، فلا تعجل على ثمرة لم تدرك ، وانّما تنالها في اوانها ، واعلم ان المدبر لك اعلم بالوقت الذي يصلح حالك ، ولا تعجل بحوائجك قبل وقتها ، فيضيق قلبك وصدرك ويغشاك القنوط » .

[ ١٤٦٥١ ] ٩ ـ وعن ابن ودعان باسناده عن ابن عباس ، قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « أيّها الناس ، ان الرزق مقسوم ، لن يعدو امرؤ ما قسم له فاجملوا في الطلب ، وانّ العمر محدود لن يتجاوز احد ما قدر له ، فبادروا قبل نفاذ الأجل والاعمال المحصيّة » .

[ ١٤٦٥٢ ] ١٠ ـ وعن ابن عمر قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « ليس شيء يباعدكم من النار الا وقد ذكرته لكم ، ولا شيء يقربكم من الجنة الا وقد دللتكم عليه ، ان روح القدس نفث في روعي ، انه لن يموت عبد منكم حتّى

_________________________

(١) في المصدر : ربما .

(٢) في المصدر : الرغائب .

(٣) في المصدر : تعارض .

٨ ـ البحار ج ٧٨ ص ٣٧٨ ح ٤ ، عن اعلام الدين ص ٩٩ .

٩ ـ المصدر السابق ج ٧٧ ص ١٧٩ ح ١٢ ، عن اعلام الدين ص ١٠٧ .

١٠ ـ المصدر السابق ج ٧٧ ص ١٨٥ ح ٣١ عن اعلام الدين ص ١٠٩ .


يستكمل رزقه ، فاجملوا في الطلب ، فلا يحملنكم استبطاء الرزق على ان تطلبوا شيئاً من فضل الله بمعصيته ، فانه لا ينال ما عند الله الّا بطاعته ، الا وانّ لكل امرىء رزقاً هو يأتيه لا محالة ، فمن رضي به بورك له فيه ووسعه ، ومن لم يرض به لم يبارك له فيه ولم يسعه ، ان الرزق ليطلب الرجل كما يطلبه اجله » .

[ ١٤٦٥٣ ] ١١ ـ محمد بن مسعود العياشي في تفسيره : عن اسماعيل بن كثير ، رفع الحديث الى النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) قال : لما نزلت هذه الآية : ( وَاسْأَلُوا اللَّـهَ مِن فَضْلِهِ ) (١) قال : فقال أصحاب النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) : ما هذا الفضل ؟ أيّكم يسأل رسول الله صلّى الله عليه وآله عن ذلك ؟ قال : فقال علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) : « انا أسأله ، فسأله عن ذلك الفضل ما هو ؟ فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ان الله تعالى خلق خلقه وقسم لهم ارزاقهم من حلّها ، وعرض لهم بالحرام ، فمن انتهك حراماً ، نقص له من الحلال بقدر ما انتهك من الحرام ، وحوسب به » .

[ ١٤٦٥٤ ] ١٢ ـ وعن ابراهيم بن أبي البلاد ، عن أبيه ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، انه قال : « ليس من نفس الّا وقد فرض الله لها رزقاً حلالاً يأتيها في عافية ، وعرض لها بالحرام من وجه آخر ، فان هي تناولت من الحرام شيئاً ، قاصّها به من الحلال الذي فرض الله لها ، وعند الله سواهما فضل كثير » .

[ ١٤٦٥٥ ] ١٣ ـ أبو القاسم الكوفي في كتاب الاخلاق : عن النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) انه قال في خطبته : « أيها الناس ، ما علمت شيئاً يقربكم الى الجنّة ويباعدكم من النار الّا وقد امرتكم به ، وما علمت شيئاً يقربكم الى النار ويباعدكم من الجنّة الّا وقد نهيتكم عنه ، الا ولا تموت نفس الّا وتستكمل ما كتب الله لها من الرزق ، فاتقوا الله واجملوا في الطلب ، ولا يحملن احدكم استبطاء رزقه على ان يتناول ما

_________________________

١١ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٢٣٩ ح ١١٦ .

(١) النساء ٤ الآية ٣٢ .

١٢ ـ المصدر السابق ج ١ ص ٢٣٩ ح ١١٨ .

١٣ ـ كتاب الأخلاق : مخطوط .


لا يحلّ له ، فانه لا ينال ما عند الله الّا بطاعته والكفّ عن محارمه » .

[ ١٤٦٥٦ ] ١٤ ـ في مجموعة الشيخ الجباعي : نقلاً من خطّ الشهيد ، من كتاب التجارة للحسين بن سعيد ، عن ابراهيم بن أبي البلاد ، عن أبيه ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : « ليس من نفس الّا و (١) فرض الله لها رزقاً حلالاً يأتيها في عافية ، وعرض لها بالحرام من وجه آخر ، فان هي تناولت شيئاً من الحرام ، قاصّها به من الحلال الذي فرض لها ، وعند الله سواهما فضل كثير ، وهو قوله تعالى : ( وَاسْأَلُوا اللَّـهَ مِن فَضْلِهِ ) (٢) » .

[ ١٤٦٥٧ ] ١٥ ـ كتاب العلاء بن رزين : عن أبي حمزة ومحمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : وان (١) الروح الأمين نفث في روعي ، انه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها ، فاجملوا في الطلب ، ولا يحملنكم استبطاء شيء من الرزق ، ان تطلبوا ما عند الله من معاصيه ، فلا ينال ما عند الله الّا بالطاعة » .

[ ١٤٦٥٨ ] ١٦ ـ القطب الراوندي في لبّ اللباب : عن النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) انه قال : « لو انّ عبداً هرب من رزقه ، لاتبعه رزقه حتى يدركه ، كما ان الموت يدركه » .

[ ١٤٦٥٩ ] ١٧ ـ واهدي الى النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) ثلاثة طيور ، فاطعم أهله طائراً ، فلما كان من الغد اتته به ، فقال لها : الم انهك ان ترفعي شيئاً لغد ، فان الله يرزق كلّ غد ، الرزق مقسوم يأتي ابن آدم على ايّ سيرة شاء ، ليس لتقوى متقٍ بزائد ، ولا لفجور فاجر بناقص ، وان شرهت نفسه وهتك الستر ، لم ير

_________________________

١٤ ـ مجموعة الشهيد ص ٢٠٨ .

(١) في المصدر : وقد .

(٢) النساء ٤ الآية ٣٢ .

١٥ ـ كتاب العلاء بن رزين ص ١٥٣ .

(١) ليس في المصدر .

١٦ ، ١٧ ـ لب اللباب : مخطوط .


فوق رزقه » .

[ ١٤٦٦٠ ] ١٨ ـ وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، انه قال : « لو انّكم توكلون على الله حق توكله ، لرزقكم كما يرزق الطير » .

[ ١٤٦٦١ ] ١٩ ـ وعنه ( صلى الله عليه وآله ) قال : « من طلب الدنيا حلالاً مكاثراً مفاخراً مرائياً ، لقي الله يوم يلقاه وهو عليه غضبان » .

[ ١٤٦٦٢ ] ٢٠ ـ الآمدي في الغرر : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، انه قال : « الرزق ( يسعى الى ) (١) من لا يطلبه » .

وقال ( عليه السلام ) : « الارزاق لا تنال بالحرص والمغالبة (٢) » (٣) .

وقال ( عليه السلام ) : « اجملوا في الطلب ، فكم من حريص خائب ، ومجمل لم يخب » (٤) .

وقال ( عليه السلام ) : « ذلّل نفسك بالطاعة (٥) ، وحلها بالقناعة ، وخفّض في الطلب ، وأجمل في المكتسب » (٦) .

وقال ( عليه السلام ) : « رزقك يطلبك فارح نفسك من طلبه » (٧) .

وقال ( عليه السلام ) : « سوف يأتيك اجلك فاجمل في الطلب ، سوف يأتيك ما قدر لك فخفّض في المكتسب » (٨) .

_________________________

١٨ ـ ١٩ ـ لبّ اللباب : مخطوط .

٢٠ ـ غرر الحكم ج ١ ص ٥٢ ح ١٤٤٩ .

(١) في المصدر : يطلب .

(٢) في المصدر : والمطالبة .

(٣) نفس المصدر ج ١ ص ٥٢ ح ١٤٥٣ .

(٤) نفس المصدر ج ١ ص ١٣٥ ح ٦١ .

(٥) في المصدر : الطاعات .

(٦) نفس المصدر ج ١ ص ٤٠٧ ح ٤٠ .

(٧) نفس المصدر ج ١ ص ٤٢٢ ح ٢٨ .

(٨) نفس المصدر ج ١ ص ٤٣٤ ح ٣٦ ، ٣٧ .


وقال ( عليه السلام ) : « ستّة يختبر بها دين الرجل ـ الى ان قال ـ والاجمال في الطلب » (٩) .

وقال ( عليه السلام ) : « عجبت لمن علم ان الله قد ضمن الأرزاق وقدّرها ، وان سعيه لا يزيده فيما قدّر له منها ، وهو حريص دائب في طلب الرزق » (١٠) .

وقال ( عليه السلام ) : « لكلّ رزق سبب فاجملوا في الطلب » (١١) .

وقال ( عليه السلام ) : « لن يفوتك ما قسم لك فاجمل في الطلب ، لن تدرك ما زوي عنك فاجمل في المكتسب » (١٢) .

وقال ( عليه السلام ) : « ليس كلّ مجمل بمحروم » (١٣) .

١١ ـ ( باب استحباب الاقتصاد في طلب الرزق )

[ ١٤٦٦٣ ] ١ ـ الصدوق في علل الشرائع : عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد ابن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن الربيع بن محمد ، عن عبد الله بن سليمان قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، يقول : « ان الله عزّ وجلّ اوسع في ارزاق الحمقى لتعتبر العقلاء ، ويعلموا ان الدنيا لا تنال بالعقل ولا بالحيلة » .

[ ١٤٦٦٤ ] ٢ ـ ثقة الاسلام في الكافي : عن بعض اصحابنا ، رفعه عن هشام بن الحكم ، عن الكاظم ( عليه السلام ) قال : قال : « يا هشام ، ان العقلاء زهدوا في الدنيا ورغبوا في الآخرة ، لانهم علموا ان الدنيا طالبة ومطلوبة ، والآخرة

_________________________

(٩) غرر الحكم ج ١ ص ٤٣٨ ح ٨٢ .

(١٠) نفس المصدر ج ٢ ص ٤٩٦ ح ٣١ .

(١١) نفس المصدر ج ٢ ص ٥٧٩ ح ٤١ .

(١٢) نفس المصدر ج ٢ ص ٥٩١ ، ٥٩٢ ح ٣٧ ، ٣٨ .

(١٣) نفس المصدر ج ٢ ص ٥٩٣ ح ١٦ .

الباب ١١

١ ـ علل الشرائع ص ٩٣ .

٢ ـ الكافي ج ١ ص ١٤ .


طالبة ومطلوبة ، فمن طلب الآخرة طلبته الدنيا حتى يستوفي منها رزقه ، ومن طلب الدنيا طلبته الآخرة فيأتيه الموت فيفسد عليه دنياه وآخرته ، يا هشام ، من أراد الغنى بلا مال ، وراحة القلب من الحسد ، والسلامة في الدين ، فليتضرع الى الله عزّ وجلّ في مسألته بان يكمل عقله ، فمن عقل قنع بما يكفيه ، ومن قنع بما يكفيه استغنى ، ومن لم يقنع بما يكفيه لم يدرك الغنى ابداً » .

[ ١٤٦٦٥ ] ٣ ـ أبو الفتح الكراجكي في كنز الفوائد : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، انه قال : « من رضي باليسير من الرزق ، رضي الله منه باليسير من العمل » .

[ ١٤٦٦٦ ] ٤ ـ وقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : « الرزق رزقان : رزق تطلبه ، ورزق يطلبك ، فان لم تأته أتاك » .

[ ١٤٦٦٧ ] ٥ ـ علي بن إبراهيم في تفسيره : عن محمد بن أحمد بن ثابت ، عن الحسن ابن محمد ، عن محمد بن زياد ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن قول الله عزّ وجلّ : ( وَمَن يَتَّقِ اللَّـهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ) (١) : قال : « في دنياه » .

[ ١٤٦٦٨ ] ٦ ـ وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) انه قال : « فيما وعظ به لقمان ابنه ، انه قال : يا بني ليعتبر من قصر يقينه وضعف تعبه (١) في طلب الرزق ، ان الله تعالى خلقه في ثلاثة احوال من رزقه ، وآتاه رزقه ولم يكن في واحدة منها كسب ولا

_________________________

٣ ـ كنز الفوائد ص ٢٩٠ ، وعنه في البحار ج ١٠٣ ص ٢١ ح ١٥ .

٤ ـ المصدر السابق ص ٢٩٠ .

٥ ـ تفسير علي بن ابراهيم ج ٢ ص ٣٧٥ .

(١) الطلاق ٦٥ الآية ٢ ، ٣ .

٦ ـ بل في قصص الأنبياء ص ٢٠١ ، وعنه في البحار ج ١٣ ص ٤١٤ ح ٥ وج ١٠٣ ص ٣٠ ح ٥٤ .

(١) جاء في هامش الطبعة الحجرية ما لفظه : « هكذا كان الأصل ولا يخفى سقمه والظاهر انه مصحف ( ثقته ) او ما يشبه هذا » .


حيلة ، ان الله سيرزقه في الحالة الرابعة ، أما أوّل ذلك فانه كان في رحم امه يرزقه هناك في قرار مكين ، حيث لا برد يؤذيه ولا حرّ ، ثم اخرجه من ذلك واجرى له من لبن امه (٢) يربيه من غير حول به ولا قوّة ، ثم فطم من ذلك فاجرى له من كسب ابويه برأفة ورحمة من قلوبهما ، حتى اذا كبر وعقل واكتسب ، ضاق به امره فظن الظنون بربّه ، وجحد الحقوق في ماله ، وقتر على نفسه وعياله ، مخافة الفقر » .

[ ١٤٦٦٩ ] ٧ ـ محمد بن مسعود العياشي في تفسيره : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : « يا بن آدم ، لا يكن اكبر همّك يومك الذي ان فاتك لم يكن من اجلك ، فان همّك يوم فان كلّ يوم تحضره يأتي الله فيه برزقك ، واعلم انك لن تكتسب شيئاً فوق قوتك الّا كنت فيه خازناً لغيرك ، تكثر في الدنيا به نصبك ، وتحظى به وارثك ، ويطول معه يوم القيامة حسابك ، فاسعد بمالك في حياتك ، وقدّم ليوم معادك زاداً يكون امامك ، فان السفر بعيد ، والموعد القيامة ، والمورد الجنّة أو النار » .

[ ١٤٦٧٠ ] ٨ ـ البحار ، عن الديلمي في اعلام الدين : عن الحسين ( عليه السلام ) انه قال لرجل : « يا هذا لا تجاهد في الرزق جهاد الغالب ، ولا تتكل على القدر اتكال مستسلم ، فان ابتغاء (١) الرزق من السنة ، والاجمال في الطلب من العفة ، وليس العفّة بمانعة رزقاً ، ولا الحرص بجالب فضلاً ، وان الرزق مقسوم ، والاجل محتوم (٢) ، واستعمال الحرص جالب (٣) المآثم » .

_________________________

(٢) جاء في هامش الطبعة الحجرية ما لفظه : « هكذا كان الأصل ، وفي المقام خلل ، ولعله سقطت كلمة ( ما ) بعد ( امه ) كما لا يخفى » .

٧ ـ تفسير العياشي : لم نعثر عليه في مظانه ، وعنه في البحار ج ١٠٣ ص ٣١ ح ٥٨ .

٨ ـ البحار ج ١٠٣ ص ٢٧ ح ٤١ ، عن اعلام الدين ص ١٣٤ .

(١) في البحار : اتباع .

(٢) في البحار : مخترم .

(٣) في البحار : طلب .


ورواه أبو علي بن همام في كتاب التمحيص : عن جابر ، عن الحسن بن علي ( عليهما السلام ) مثله ، وفيه : « لا تجاهد الطلب جهاد العدو » وفي آخره : « واستعمال الحرص استعمال المآثم » (٤) .

[ ١٤٦٧١ ] ٩ ـ وعن الصادق ( عليه السلام ) ، انه قال : « اذا احبّ الله عبداً الهمه الطاعة ، والزمه القناعة ، وفقهه في الدين ، وقوّاه باليقين ، واكتفى بالكفاف ، واكتنى (١) بالعفاف ، واذا ابغض الله عبداً حبّب اليه المال ، وبسط له ، والهمه دنياه ، ووكله الى هواه ، فركب العناد ، وبسط الفساد ، وظلم العباد » .

[ ١٤٦٧٢ ] ١٠ ـ الشيخ المفيد في الامالي : عن أحمد بن محمد بن الحسن ، عن أبيه ، عن الصفار ، عن العباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ، رفعه قال : كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يقول : « قرّبوا على انفسكم البعيد ، وهوّنوا عليها الشديد ، واعلموا انّ عبداً وان ضعفت حيلته ووهنت مكيدته ، انه لن ينقص ممّا قدّر الله له ، وان قوي عبد (١) في شدة الحيلة وقوّة المكيدة ، انه لن يزاد على ما قدّر الله له » .

[ ١٤٦٧٣ ] ١١ ـ جامع الأخبار : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) انه قال :

دع الحرص على الدنيا

وفي العيش فلا تطمع

ولا تجمع من المال

فلا تدري لمن تجمع

ولا تدري أفي ارضك

أم في غيرها تصرع

فان الرزق مقسوم

وكدّ المرء لا ينفع

فقير كلّ من يطمع

غنيّ كلّ من يقنع

_________________________

(٤) التمحيص : ٥٢ ح ٩٨ .

٩ ـ البحار ج ١٠٣ ص ٢٦ ح ٣٤ عن اعلام الدين ص ٨٨ .

(١) في المصدر : واكتسى .

١٠ ـ أمالي المفيد ص ٢٠٧ ح ٣٩ .

(١) ليس في المصدر .

١١ ـ جامع الأخبار ص ١٢٦ .


[ ١٤٦٧٤ ] ١٢ ـ محمد بن همام في كتاب التمحيص : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : الدنيا دول ، فما كان لك منها أتاك على ضعفك ، وما كان منها عليك لم تدفعه بقوتك ، ومن انقطع رجاؤه ممّا فات استراح بدنه ، ومن رضي بما رزقه الله قرّت عينه » .

[ ١٤٦٧٥ ] ١٣ ـ نهج البلاغة : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : « الرزق رزقان : رزق تطلبه ، ورزق يطلبك ، فان لم تأته اتاك ، فلا تحمل همّ سنتك على همّ يومك ، كفاك كلّ يوم (١) ما فيه ، فان تكن السنة من عمرك ، فان الله تعالى جدّه (٢) سيؤتيك في كلّ غد جديد ما قسم لك ، وان لم تكن السنة من عمرك ، فما تصنع بالهم بما ليس لك ، ولن يسبقك الى رزقك طالب ، ولن يغلبك عليه غالب ، ولن يبطىء عنك ما قد قدّر لك » .

وقال ( عليه السلام ) : (٣) « اعلموا (٤) يقيناً ان الله لم يجعل للعبد ، وان عظمت حيلته واشتدت طلبته وقويت مكيدته ، اكثر ممّا سمي له في الذكر الحكيم ، ولم يحل بين العبد في ضعفه وقلّة حيلته ، وبين ان يبلغ ما سمّي له في الذكر الحكيم ، والعارف لهذا العامل به ، اعظم الناس راحة في منفعة ، والتارك له الشاك فيه ، اعظم الناس شغلاً في مضرّة ، وربّ منعم عليه مستدرج بالنعمى ، وربّ مبتلى مصنوع له بالبلوى ، فزد ايّها المستمع في شكرك ، وقصّر من عجلتك ، وقف عند منتهى رزقك » .

[ ١٤٦٧٦ ] ١٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وليكن نفقتك على نفسك وعيالك

_________________________

١٢ ـ التمحيص ص ٥٣ ح ١٠٦ .

١٣ ـ نهج البلاغة ج ٣ ص ٢٤٥ رقم ٣٧٩ .

(١) في المصدر زيادة : على .

(٢) ليس في المصدر .

(٣) نهج البلاغة ج ٣ ص ٢١٩ رقم ٢٧٣ .

(٤) في المصدر زيادة : علماً .

١٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٤ .


قصداً (١) ، فان الله تعالى يقول : ( يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ ) (٢) والعفو : الوسط ، وقال الله : ( وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا ) (٣) الى آخره ، وقال العالم : ضمنت لمن اقتصد ان لا يفتقر » .

١٢ ـ ( باب استحباب الدعاء في طلب الرزق ، والرجاء للرزق من حيث لا يحتسب )

[ ١٤٦٧٧ ] ١ ـ محمد بن مسعود العياشي في تفسيره : عن ابن الهذيل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « ان الله قسم الارزاق بين عباده ، وفضل (١) فضلاً كثيراً لم يقسمه بين احد ، قال الله : ( وَاسْأَلُوا اللَّـهَ مِن فَضْلِهِ ) (٢) » .

[ ١٤٦٧٨ ] ٢ ـ وعن محمد بن فضيل ، عن جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : « اتى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) رجل من اصحاب البادية ، فقال : يا رسول الله ، انّ لي بنين وبنات ، واخوة واخوات ، وبني بنين وبني بنات ، وبني اخوة وبني اخوات ، والمعيشة علينا خفيفة ، فان رأيت يا رسول الله ان تدعو الله ان يوسّع علينا ، قال : وبكى ، فرّق له المسلمون ، فقال له رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ( مَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّـهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ ) (١) من كفل بهذه الافواه المضمونة على الله رزقها ، صبّ الله عليه الرزق صبّاً كالماء المنهمر ، ان قليلاً فقليلاً وان كثيراً فكثيراً ، قال : دعا رسول

_________________________

(١) في المصدر : فضلاً .

(٢) البقرة ٢ الآية ٢١٩ .

(٣) الفرقان ٢٥ الآية ٦٧ .

الباب ١٢

١ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٢٣٩ ح ١١٧ .

(١) في المصدر : وافضل

(٢) النساء ٤ الآية ٣٢ .

٢ ـ المصدر السابق ج ٢ ص ١٣٩ ح ٣ .

(١) هود ١١ الآية ٦ .


الله ( صلى الله عليه وآله ) وامّن له المسلمون ، قال : فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) فحدثني من رأى الرجل في زمن عمر ، فسأله عن حاله ، فقال : من احسن من ( حوله حالاً ) (٢) واكثرهم مالاً » .

[ ١٤٦٧٩ ] ٣ ـ عبد الله بن جعفر الحميري في قرب الاسناد : عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن الصادق ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ، قال : « اذا غدوت في حاجتك بعد ان تصلي الغداة ، بعد التشهد فقل : اللهم اني غدوت ألتمس من فضلك كما امرتني ، فارزقني من فضلك رزقاً حلالاً طيباً ، وأعطني فيما ترزقني العافية ، تقول ذلك ثلاث مرات » .

قال : وسمعت جعفراً ( عليه السلام ) ، يملي على بعض التجار من أهل الكوفة ، في طلب الرزق ، فقال له : « صلّ ركعتين متى شئت ، فاذا فرغت من التشهد قلت : توجهت بحول الله وقوته ، بلا حول منّي ولا قوّة ، ولكن بحولك يا ربّ وقوّتك ، ابرأ اليك من الحول والقوّة الّا ما قوّيتني ، اللهم اني اسألك بركة هذا اليوم واسألك بركة أهله ، وأسألك ان ترزقني من فضلك رزقاً واسعاً حلالاً طيباً مباركاً ، تسوقه اليّ في عافية بحولك وقوتك ، وانا خافض في عافية ، تقول ذلك ثلاث مرات » .

[ ١٤٦٨٠ ] ٤ ـ الحسن بن فضل الطبرسي في مكارم الاخلاق : في طلب الرزق ، عن الصادق ( عليه السلام ) : « اللهم ان كان رزقي في السماء فانزله ، وان كان في الأرض فاظهره ، وان كان بعيداً فقربه ، وان كان قريباً فأعطنيه ، وان كان قد اعطيتنيه فبارك لي فيه ، وجنبني عليه المعاصي والردى » .

[ ١٤٦٨١ ] ٥ ـ القطب الراوندي في دعواته : عن الصادق ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : « من لم يسأل الله من فضله افتقر » .

_________________________

(٢) في المصدر : خوله حلالاً .

٣ ـ قرب الاسناد ص ٣ .

٤ ـ مكارم الاخلاق ص ٢٤٨ .

٥ ـ دعوات الراوندي ص ٥٠ ، وعنه في البحار ج ٩٥ ص ٢٩٦ ح ١١ .


ومن دعائهم ( عليهم السلام ) : « اللهم اني أسألك من فضلك الواسع الفاضل المفضل ، رزقاً واسعاً حلالاً طيباً ، بلاغاً للآخرة والدنيا ، هنيئاً مريئاً ، صبّا صبا ، من غير منّ من احد ، الّا سعة من فضلك ، وطيباً من رزقك ، وحلالاً من وسعك ، تغنيني به ، من فضلك أسأل ، ومن يدك الملأى أسأل ، ومن خيرتك اسأل ، يا من بيده الخير وهو على كلّ شيء قدير » .

[ ١٤٦٨٢ ] ٦ ـ أحمد بن محمد بن فهد في عدّة الداعي : عن الصادق ( عليه السلام ) ، لطلب الرزق : « يا الله يا الله يا الله ، أسألك بحقّ من حقه عليك عظيم ، ان تصلّي على محمد وآل محمد ، وان ترزقني العمل بما علمتني من معرفة حقّك ، وان تبسط عليّ ما حظرت من رزقك » .

[ ١٤٦٨٣ ] ٧ ـ السيد علي بن طاووس في مهج الدعوات : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، انه قال : « من تعذّر عليه رزقه ، وتغلّقت عليه مذاهب المطالب في معاشه ، ثم كتب له هذا الكلام في رقّ ظبي ، أو قطعة من ادم ، وعلّقه عليه ، أو جعله في بعض ثيابه التي يلبسها فلم يفارقه ، وسع الله رزقه ، وفتح عليه أبواب المطالب في معاشه ، من حيث لا يحتسب :

اللهم لا طاقة لفلان بن فلان بالجهد ، ولا صبر له على البلاء ، ولا قوّة له على الفقر والفاقة ، اللهم فصلّ على محمد وآل محمد ، ولا تحظر على فلان بن فلان رزقك ، ولا تقتر عليه سعة ما عندك ، ولا تحرمه فضلك ، ولا تحرمه من جزيل قسمك ، ولا تكله الى خلقك ، ولا الى نفسه فيعجز عنها ، ويضعف عن القيام فيما يصلحه ويصلح ما قبله ، بل تفرّد بلم شعثه وتولّ كفايته ، وانظر اليه في جميع اموره ، فانك ان وكلته الى خلقك لم ينفعوه ، وان الجأته الى اقربائه حرموه ، وان اعطوه اعطوا قليلاً نكدا ، وان منعوه منعوا كثيراً ، وان بخلوا فهم للبخل أهل ، اللهم اغن فلان بن فلان من فضلك ، ولا تخله منه ، فانه مضطر

_________________________

٦ ـ عدة الداعي ص ٢٦٠ ح ٦ ، وعنه في البحار ج ٩٥ ص ٢٩٧ ح ١٢ .

٧ ـ مهج الدعوات ص ١٢٦ باختلاف يسير .


اليك ، فقير الى ما في يديك ، وانت غنيّ عنه ، وانت به خبير عليم ( وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّـهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّـهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّـهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ) (١) ( إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ) (٢) ( إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ) (٣) ( وَمَن يَتَّقِ اللَّـهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ) (٤) » .

[ ١٤٦٨٤ ] ٨ ـ ابن أبي جمهور في عوالي اللآلي : عن النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) ، انه شكا اليه رجل قلّة الرزق ، فقال ( صلى الله عليه وآله ) : « ادم الطهارة يدم عليك الرزق » ففعل الرجل ذلك فوسع عليه الرزق .

[ ١٤٦٨٥ ] ٩ ـ وفي درر اللآلي العمادية : عن عبد الله بن سلام قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « من توضأ لكلّ حدث ، ولم يكن دخّالاً على النساء في البيوتات ، ولم يكن يكتسب مالاً بغير حقّ ، رزق من الدنيا بغير حساب » .

[ ١٤٦٨٦ ] ١٠ ـ الشيخ إبراهيم الكفعمي في الجنّة : رأيت في بعض كتب اصحابنا ما ملخصه : ان رجلاً جاء الى النبي ( صلى الله عليه وآله ) وقال : يا رسول الله ، اني كنت غنياً فافتقرت ، وصحيحاً فمرضت ، وكنت مقبولاً عند الناس فصرت مبغوضاً ، وخفيفاً على قلوبهم فصرت ثقيلاً ، وكنت فرحاناً فاجتمعت عليّ الهموم ، وقد ضاقت عليّ الأرض بما رحبت ، واجول طول نهاري في طلب الرزق فلا اجد ما أتقوّت به ، كأنّ اسمي قد محي من ديوان الأرزاق ـ الى ان قال ـ فقال له النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) : « اتق الله واخلص ضميرك ، وادع بهذا الدعاء ، وهو دعاء الفرج :

بسم الله الرحمن الرحيم : الهي طموح الآمال قد خابت الّا لديك ،

_________________________

(١ ، ٤) الطلاق ٦٥ الآية ٣ ، ٢ .

(٢) ليس في المصدر .

(٣) الانشراح ٩٤ الآية ٦ .

٨ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ٢٦٨ .

٩ ـ درر اللآلي ج ١ ص ٦ .

١٠ ـ الجنة الواقية « المصباح » ص ٩٥ « الهامش » وعنه في البحار ج ٩٥ ص ٢٠٣ ح ٣٧ .


ومعاكف الهمم قد تقطّعت الّا عليك ، ومذاهب العقول قد سمت الّا اليك ، فاليك الرجاء ، واليك الملتجأ ، يا اكرم مقصود ، ويا اجود مسؤول ، هربت اليك بنفسي يا ملجأ الهاربين ، باثقال الذنوب احملها على ظهري ، وما أجد لي اليك شافعاً سوى معرفتي بانّك اقرب من رجاه الطالبون ، ولجأ إليه المضطرون ، وأمل ما لديه الراغبون ، يا من فتق العقول بمعرفته ، وأطلق الالسن بحمده ، وجعل ما امتنّ به على عباده كفاية لتأدية حقّه ، صلّ على محمد وآله ، ولا تجعل للهموم على عقلي سبيلاً ، ولا للباطل على عملي دليلاً ، وافتح لي بخير الدنيا (١) يا وليّ الخير » فلما دعا به الرجل واخلص النيّة ، عاد الى ( حسن الاجابة ) (٢) .

١٣ ـ ( باب كراهة زيادة الاهتمام بالرزق )

[ ١٤٦٨٧ ] ١ ـ القطب الراوندي في قصص الأنبياء : باسناده الى الصدوق ، عن محمد ابن الحسن ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن علي بن محمد القاساني ، عن القاسم بن محمد الاصبهاني ، عن سليمان بن داود المنقري (١) ، عن حفص بن غياث النخعي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « من اهتم لرزقه كتب عليه خطيئة ، ان دانيال ( عليه السلام ) كان في زمن ملك جبار ، فاخذه وطرحه في الجب ، وطرح معه السباع لتأكله ، فلم تدن اليه ، فأوحى الله تعالى جلّت عظمته الى نبيّ من أنبيائه ( صلوات الله عليهم ) : ان ائت دانيال بطعام ، قال : يا رب واين دانيال ؟ قال : تخرج من القرية فيستقبلك ضبع فيدلّك عليه ، فخرج فانتهى به الضبع الى ذلك الجبّ ، فاذا بدانيال ( عليه السلام ) فيه فأدلى له الطعام ، فقال دانيال : الحمد لله الذي لا ينسى من ذكره ، والحمد لله الذي لا يخيّب من دعاه والحمد لله الذي يجزي بالإِحسان احساناً وبالصبر نجاة ، ثم قال أبو عبد الله

_________________________

(١) في المصدر زيادة : والآخرة .

(٢) في المصدر والبحار : أحسن حالاته .

الباب ١٣

١ ـ قصص الأنبياء ص ٢٣٥ ، وعنه في البحار ج ١٤ ص ٣٦٢ ح ٤ .

(١) في المصدر : المقرىء .


صلوات الله عليه : أبى الله أن يجعل أرزاق المؤمنين (٢) الّا من حيث لا يحتسبون ، وأبى الله ان يقبل شهادة لأوليائه في دولة الظالمين » .

[ ١٤٦٨٨ ] ٢ ـ الحسن بن فضل الطبرسي في مكارم الاخلاق : عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « يا بن مسعود ، لا تهتمن (١) للرزق ، فان الله تعالى يقول : ( وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّـهِ رِزْقُهَا ) (٢) وقال : ( وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ ) (٣) وقال : ( وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّـهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ) (٤) » .

[ ١٤٦٨٩ ] ٣ ـ الديلمي في ارشاد القلوب : عن ابن عباس قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « ثلاثة يدخلون الجنّة بغير حساب : رجل يغسل قميصه وليس (١) له بدل ، ورجل لم يطبخ على مطبخ قدرين ، ورجل كان عنده قوت يوم ولم يهتم لغد » .

١٤ ـ ( باب كراهة كثرة النوم والفراغ )

[ ١٤٦٩٠ ] ١ ـ نهج البلاغة : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : « ما انقض النوم لعزائم الأمور (١) ! » .

_________________________

(٢) في المصدر : المتقين .

٢ ـ مكارم الاخلاق ص ٤٥٥ .

(١) في المصدر : لا تهتم .

(٢) هود ١١ الآية ٦ .

(٣) الذاريات ٥١ الآية ٢٢ .

(٤) الأنعام ٦ الآية ١٧ .

٣ ـ إرشاد القلوب ص ١٩٦ .

(١) في المصدر : ولم يكن .

الباب ١٤

١ ـ نهج البلاغة ج ٢ ص ٢٦٢ رقم ٢٣٦ وج ٣ ص ٢٥٨ رقم ٤٤٠ .

(١) في المصدر : اليوم .


[ ١٤٦٩١ ] ٢ ـ الآمدي في الغرر : عنه ( عليه السلام ) قال : « ( ويح النائم ) (١) ما أخسره ! قصر عمله (٢) وقلّ أجره » .

وقال ( عليه السلام ) : « بئس الغريم النوم ، يفني قصير العمر ، ويفوّت كثير الأجر » (٣) .

[ ١٤٦٩٢ ] ٣ ـ العياشي في تفسيره : عن ابن أبي حمزة قال : قلت لابي الحسن ( عليه السلام ) : ان أباك اخبرنا بالخلف من بعده ، فلو اخبرتنا به ، فاخذ بيدي فهزّها ثم قال : « ( مَا كَانَ اللَّـهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّىٰ يُبَيِّنَ لَهُم مَّا يَتَّقُونَ ) (١) قال : فخفقت ، فقال : مه ، لا تعوّد عينيك كثرة النوم ، فانها اقلّ شيء في الجسد شكراً » .

وباقي اخبار الباب تقدم في ابواب التعقيب .

١٥ ـ ( باب كراهة الكسل في امور الدنيا والآخرة )

[ ١٤٦٩٣ ] ١ ـ كتاب العلاء بن رزين : عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : « انّي لأبغض الرجل يكون كسلان عن امر دنياه ، فهو عن امر آخرته أكسل » .

ورواه في دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، مثله (١) .

_________________________

٢ ـ غرر الحكم ج ٢ ص ٢٨٢ ح ٣٠ .

(١) في المصدر : ويل للنائم .

(٢) في المصدر : عمره .

(٣) نفس المصدر ج ١ ص ٣٤٢ ح ٣٣ .

٣ ـ تفسير العياشي ج ٢ ص ١١٥ .

(١) التوبة ٩ الآية ١١٥ .

الباب ١٥

١ ـ كتاب العلاء بن رزين ص ١٥٣ .

(١) دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٤ ح ٢ .


[ ١٤٦٩٤ ] ٢ ـ الجعفريات : باسناده عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جدّه علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) : « للكسلان ثلاث علامات : يتوانى حتى يفرط ، ويفرط حتى يضيع ، ويضيع حتى يأثم » .

[ ١٤٦٩٥ ] ٣ ـ الآمدي في الغرر : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، انه قال : « الكسل يفسد الآخرة » .

وقال ( عليه السلام ) (١) : « آفة النجح الكسل » .

وقال ( عليه السلام ) (٢) : « من دام كسله خاب امله » (٣) .

وقال ( عليه السلام ) (٤) : « من التواني يتولّد الكسل » .

١٦ ـ ( باب كراهة الضجر والمنى )

[ ١٤٦٩٦ ] ١ ـ الشيخ المفيد في أماليه : عن احمد بن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن أبيه ، عن الصفار ، عن العباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار (١) ، عن فضالة بن أيوب ، عن ( عجلان أبي صالح ) (٢) قال : قال أبو عبد الله جعفر بن محمد ( صلوات الله عليهما ) في حديث : « واياك والكسل والضجر ، فان ابي بذلك كان يوصيني ، وبذلك كان يوصيه أبوه ، وكذلك في صلاة الليل ، انك اذا

_________________________

٢ ـ الجعفريات ص ٢٣٢ .

٣ ـ غرر الحكم :

(١) نفس المصدر ج ١ ص ٣٠٨ ح ٥٣ .

(٢) نفس المصدر ج ٢ ص ٦٢٣ ح ٢٦٣ .

(٣) في المصدر زيادة : وساء عمله .

(٤) نفس المصدر ج ٢ ص ٧٢٦ ح ٣٦ .

الباب ١٦

١ ـ أمالي المفيد ص ١٨١ ح ٤ .

(١) كان في السند زيادة : « عن علي » وهي مقحمة .

(٢) في الطبعة الحجرية : « عجلان ابن أبي صالح » وما أثبتناه من المصدر .


كسلت لم تؤدّ الى ( احد حقّا ) (٣) ، وعليك بالصدق والورع واداء الامانة ، واذا وعدت فلا تخلف » .

[ ١٤٦٩٧ ] ٢ ـ السيد علي بن طاووس في كشف المحجة : نقلاً من رسائل الكليني رحمه الله : باسناده الى جعفر بن عنبسة ، عن عباد بن زياد الاسدي ، عن عمرو بن أبي المقدام ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، انه قال : « قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في وصيّته لولده الحسن ( عليه السلام ) : اياك والاتكال على المنى ، فانها بضائع النوكى (١) ، وتثبط (٢) عن الآخرة والدنيا » .

وقال ( عليه السلام ) : « اشرف الغنى ترك المنى » (٣) .

[ ١٤٦٩٨ ] ٣ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدّثني موسى قال : حدّثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جدّه علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا تمني الّا في خير كثير » .

[ ١٤٦٩٩ ] ٤ ـ وبهذا الاسناد قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « من تمنّى شيئاً هو لله تعالى رضى ، لم يمت من الدنيا حتى يعطاه » .

[ ١٤٧٠٠ ] ٥ ـ وبهذا الاسناد عن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، قال : « اذا تمنّى احدكم ، فليكن مناه في الخير وليكثر ، فان الله واسع كريم » .

_________________________

(٣) في المصدر : الله حقه .

٢ ـ كشف المحجة ص ١٦٧ .

(١) النوكى : جمع انوك وهو الأحمق ( لسان العرب ـ نوك ـ ج ١٠ ص ٥٠١ ) .

(٢) في الطبعة الحجرية : « ومطل » وما اثبتناه من المصدر .

(٣) نفس المصدر : لم نجده ، ورواه في نهج البلاغة ج ٣ ص ١٥٩ رقم ٣٤ وعنه في البحار ج ٧٣ ص ١٦٦ .

٣ ـ الجعفريات ص ١٥٤ .

٤ ـ المصدر السابق ص ١٥٤ .

٥ ـ المصدر السابق ص ١٥٥ .


[ ١٤٧٠١ ] ٦ ـ وبهذا الاسناد : عن علي ( عليه السلام ) ، كما في نسخة الشهيد رحمه الله ، قال : « من تمنّى شيئاً من فضول الدنيا ، من مراكبها وقصورها أو رياشها ، عنّى نفسه ، ولم يشف غيظه ، ومات بحسرته » .

[ ١٤٧٠٢ ] ٧ ـ الحسن بن علي بن شعبة في تحف العقول : عن الصادق ( عليه السلام ) ، انه قال لعبد الله بن جندب في وصيّته له : « ولا تنظر [ الّا ] (١) الى ما عندك ، ولا تتمن ما لست تناله ، فان من قنع شبع ، ومن لم يقنع لم يشبع » .

[ ١٤٧٠٣ ] ٨ ـ الآمدي في الغرر : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، انه قال : « الاماني شيمة الحمقى » .

وقال ( عليه السلام ) : « الاماني بضائع النوكى ، والآمال غرور الحمقاء » (١) .

وقال ( عليه السلام ) : « الاماني همّة الجهال » (٢) .

وقال ( عليه السلام ) : « الاماني تخدعك ، وعند الحقائق تخذلك » (٣) .

وقال ( عليه السلام ) : « إياك والمنى ، فانها بضائع النوكى » (٤) .

وقال ( عليه السلام ) : « اقبح العيّ الضجر » (٥) .

[ ١٤٧٠٤ ] ٩ ـ الحسن بن علي بن شعبة في تحف العقول : عن رسول الله ( صلى الله

_________________________

٦ ـ الجعفريات : لم نجده في نسختنا .

٧ ـ تحف العقول ص ٢٢٤ .

(١) أثبتناه من المصدر .

٨ ـ غرر الحكم ودرر الكلم ج ١ ص ١٨ ح ٤٩٠ .

(١) نفس المصدر ج ١ ص ٢٤ ح ٦٨١ و ٦٨٢ .

(٢) نفس المصدر ص ٢٣ « الطبعة الحجرية » .

(٣) نفس المصدر ج ١ ص ٥٤ ح ١٤٩١ ، وفيه « تدعك » بدل « تخذلك » .

(٤) نفس المصدر :

(٥) نفس المصدر ج ١ ص ١٧٨ ح ٨٦ .

٩ ـ تحف العقول ص ٢٩ .


عليه وآله ) ، انه قال لرجل من بني تميم : « ولا تضجر ، فان الضجر يمنعك من الآخرة والدنيا » الخبر .

١٧ ـ ( باب استحباب العمل في البيت للرجل والمرأة )

[ ١٤٧٠٥ ] ١ ـ عبد الله بن جعفر في قرب الاسناد : عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ، قال : « تقاضى عليّ وفاطمة صلوات الله عليهما الى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في الخدمة ، فقضى على فاطمة بخدمة ما دون الباب ، وقضى على عليّ ( عليه السلام ) بما خلفه ، قال : فقالت فاطمة ( عليهما السلام ) : فلا يعلم ما داخلني من السرور الّا الله ، بكفائي (١) رسول الله صلّى الله عليه وآله تحمل رقاب الرجال » .

[ ١٤٧٠٦ ] ٢ ـ جامع الأخبار : عن علي ( عليه السلام ) قال : « دخل علينا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وفاطمة ( عليه السلام ) جالسة عند القدر ، وأنا انقي العدس ، قال : يا أبا الحسن ، قلت : لبيك يا رسول الله ، قال : اسمع (١) وما أقول الّا ما امر ربّي ، ما من رجل يعين امرأته في بيتها ، الّا كان له بكلّ شعرة على بدنه ، عبادة سنة صيام نهارها وقيام ليلها ، واعطاه الله من الثواب ما اعطاه الله الصابرين ، وداود النبيّ ويعقوب وعيسى ( عليهم السلام ) ، يا علي من كان في خدمة عياله (٢) في البيت ولم يأنف ، كتب الله اسمه في ديوان الشهداء ، وكتب الله [ له ] (٣) بكل يوم وليلة ثواب ألف شهيد ، وكتب له بكلّ قدم ثواب حجة وعمرة ، وأعطاه الله تعالى بكل عرق في جسده مدينة في الجنّة .

_________________________

الباب ١٧

١ ـ قرب الاسناد ص ٢٥ .

(١) في المصدر باكفائي .

٢ ـ جامع الأخبار ص ١١٩ .

(١) في المصدر زيادة : مني .

(٢) في المصدر : العيال .

(٣) أثبتناه من المصدر .


يا عليّ ، ساعة في خدمة البيت ، خير من عبادة ألف سنة ، وألف حج ، وألف عمرة ، وخير من عتق ألف رقبة ، وألف غزوة ، وألف مريض عاده ، وألف جمعة ، وألف جنازة ، وألف جائع يشبعهم ، وألف عار يكسوهم ، وألف فرس يوجهه في سبيل الله ، وخير له من ألف دينار يتصدق على المساكين ، وخير له من أن يقرأ التوراة والانجيل والزبور والفرقان ، ومن ألف أسير اشتراها فأعتقها ، وخير له من ألف بدنة يعطي للمساكين ، ولا يخرج من الدنيا حتى يرى مكانه من الجنّة .

يا عليّ ، من لم يأنف من خدمة العيال ، دخل الجنّة بغير حساب ، يا علي ، خدمة العيال كفارة للكبائر ، ويطفىء غضب الرب ، ومهور حور العين ، ويزيد في الحسنات والدرجات ، يا علي ، لا يخدم العيال الّا صدّيق أو شهيد ، أو رجل يريد الله به خير الدنيا والآخرة » .

١٨ ـ ( باب استحباب مرمّة (*) المعاش ، واصلاح المال )

[ ١٤٧٠٧ ] ١ ـ ثقة الاسلام في الكافي : عن بعض أصحابنا ، رفعه عن هشام بن الحكم ، عن موسى بن جعفر ، انه قال : « قال الحسن بن علي ( عليهما السلام ) في حديث : واستثمار المال تمام المروّءة » .

[ ١٤٧٠٨ ] ٢ ـ أبو علي في أماليه : عن أبيه ، عن المفيد ، عن الحسين بن محمد التمار ، عن محمد بن القاسم الانباري ، عن احمد بن عبيد ، عن عبد الرحيم بن قيس الهلالي ، عن العمري ، عن أبي حمزة السعدي ، عن أبيه قال : أوصى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب الى الحسن بن علي ( عليهما السلام ) فقال فيما أوصى به اليه : « يا بني لا فقر أشد من الجهل ـ الى أن قال ـ وليس للمؤمن بدّ من أن

_________________________

الباب ١٨

(*) الرمّ : اصلاح ما فسد ولمُّ ما تفرق ( النهاية ج ٢ ص ٢٦٨ ) .

١ ـ الكافي ج ١ ص ١٥ ح ١٢ .

٢ ـ أمالي الطوسي ج ١ ص ١٤٥ .


يكون شاخصاً في ثلاث : مرمّة لمعاش ، وخطوة لمعاد ، ولذّة في غير محرم » .

[ ١٤٧٠٩ ] ٣ ـ الصدوق في معاني الأخبار : عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، رفعه عن سعد بن طريف ، عن الاصبغ بن نباتة ، عن الحارث الأعور قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) للحسن ابنه ( عليه السلام ) : « يا بني ، ما المروءة ؟ فقال : العفاف واستصلاح (١) المال » .

[ ١٤٧١٠ ] ٤ ـ نهج البلاغة : في وصيّته للحسن ( عليه السلام ) : « وحفظ ما في يدك ، احبّ اليّ من طلب ما في يد غيرك » .

[ ١٤٧١١ ] ٥ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « واجتهدوا ان يكون زمانكم اربع ساعات : ساعة لله (١) لمناجاته ، وساعة لامر المعاش ، وساعة لمعاشرة الاخوان الثقات » ، الخبر .

١٩ ـ ( باب استحباب الاقتصاد ، وتقرير المعيشة )

[ ١٤٧١٢ ] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدّثني موسى قال : حدّثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جدّه علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في حديث : وما عال امرؤ في اقتصاد » .

[ ١٤٧١٣ ] ٢ ـ وبهذا الاسناد قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إذا أراد الله

_________________________

٣ ـ معاني الأخبار ص ٢٥٧ ح ٤ .

(١) في المصدر : اصلاح .

٤ ـ نهج البلاغة ج ٣ ص ٥٨ رقم ٣١ .

٥ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤٥ .

(١) في المصدر : منه .

الباب ١٩

١ ـ الجعفريات ص ١٤٩ .

٢ ـ المصدر السابق ص ١٤٩ .


بأهل بيت خير فقههم في الدين ، ورزقهم الرفق في معايشهم ، والقصد في شأنهم » ، الخبر .

[ ١٤٧١٤ ] ٣ ـ العياشي في تفسيره : عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، في قوله تعالى : ( وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ ) (١) قال : فضمّ يده ، وقال هكذا ، فقال : ( وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ ) (٢) وبسط راحته وقال : « هكذا » .

[ ١٤٧١٥ ] ٤ ـ وعن عجلان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث ذكر فيه ان النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) أعطى قميصه السائل ، قال : « فادّبه الله على القصد فقال : ( وَلَا تَجْعَلْ ) » الآية .

[ ١٤٧١٦ ] ٥ ـ وعن عامر بن جذاعة قال : دخل على أبي عبد الله ( عليه السلام ) رجل فقال : يا أبا عبد الله ، قرضا الى ميسرة ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « الى غلة تدرك » فقال : لا والله ، فقال : « الى تجارة تؤدى » ، فقال : لا والله ، قال : « فإلى عقدة تباع » فقال : لا والله ، فقال : « فأنت إذاً ممّن جعل الله له في أموالنا حقّاً » فدعا أبو عبد الله ( عليه السلام ) بكيس فيه دراهم ، فادخل يده فناوله قبضة ثم قال : « اتق الله ، ولا تسرف ولا تقتر ، وكن بين ذلك قواما ، ان التبذير من الاسراف ، قال الله تعالى : ( وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا ) (١) (٢) ان الله تعالى لا يعذّب على القصد » .

[ ١٤٧١٧ ] ٦ ـ وعن عليّ بن جذاعة قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : « اتق الله ، ولا تسرف ولا تقتر ، وكن بين ذلك قواما ، ان التبذير من

_________________________

٣ ـ تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٨٩ ح ٦٠ .

(١ ، ٢) الاسراء ١٧ الآية ٢٩ .

٤ ـ المصدر السابق ج ٢ ص ٢٨٩ ح ٥٩ .

٥ ـ المصدر السابق ج ٢ ص ٢٨٨ ح ٥٦ .

(١) الاسراء ١٧ الآية ٢٦ .

(٢) في المصدر زيادة : وقال .

٦ ـ تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٨٨ ح ٥٥ .


الاسراف ، وقال الله تعالى : ( وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا ) (١) ان الله لا يعذّب على القصد » .

[ ١٤٧١٨ ] ٧ ـ أبو القاسم الكوفي في كتاب الاخلاق : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، انه قال : « ان المؤمن أخذ من الله أدباً ، اذا وسّع عليه اقتصد ، واذا اقتر عليه اقتصر » .

[ ١٤٧١٩ ] ٨ ـ كتاب حسين بن عثمان : عمّن ذكره وغير واحد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « لا يصلح المرء الّا على ثلاث (١) : التفقه في الدين ، وحسن التقدير في المعيشة ، والصبر على النائبة » .

[ ١٤٧٢٠ ] ٩ ـ أحمد بن محمد بن فهد في عدّة الداعي : عن عيسى بن موسى قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : « يا عيسى ، المال مال الله ، جعله ودائع عند خلقه ، وأمرهم أن يأكلوا منه قصداً ، ويشربوا منه قصداً ويلبسوا منه قصداً ، وينكحوا منه قصدا ، ويركبوا منه قصدا ، ويعودوا بما سوى ذلك على فقراء المؤمنين ، فمن تعدى ذلك كان [ ما ] (١) أكله حراماً ، وما شرب منه حراماً ، وما لبسه (٢) منه حراما ، وما نكحه (٣) منه حراماً ، وما ركبه (٤) منه حراما » .

[ ١٤٧٢١ ] ١٠ ـ القطب الراوندي في القصص : باسناده الى الصدوق ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن القاسم بن محمد ، عن سليمان بن داود ، عن حماد

_________________________

(١) الإِسراء ١٧ الآية ٢٦ .

٧ ـ كتاب الأخلاق : مخطوط .

٨ ـ كتاب حسين بن عثمان ص ١٠٨ .

(١) في المصدر زيادة : خصال .

٩ ـ عدة الداعي : لم نجده ، وأخرجه العلامة المجلسي في البحار ج ١٠٣ ص ١٦ ح ٧٤ عن اعلام الدين ص ٨٤ ، علماً بأن الأحاديث التي تسبقه منقولة عن عدة الداعي فتأمّل .

(١) أثبتناه من البحار .

(٢) في الطبعة الحجرية : ألبسه ، وما أثبتناه من المصدر .

(٣) في الطبعة الحجرية : أنكحه ، وما أثبتناه من المصدر .

(٤) في الطبعة الحجرية : أركبه ، وما أثبتناه من المصدر .

١٠ ـ قصص الراوندي ص ١٩٩ .


ابن عيسى ، عن الصادق ( عليه السلام ) ، انه قال : « قال لقمان لابنه في حديث : وكن مقتصدا ، ولا تمسكه تقتيرا ، ولا تعطه تبذيرا » .

[ ١٤٧٢٢ ] ١١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وليكن نفقتك على نفسك وعيالك قصدا ، فإن الله يقول : ( يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ ) (١) والعفو : الوسط ، وقال الله تعالى : ( وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا ) (٢) الى آخره ، وقال العالم ( عليه السلام ) : ضمنت لمن اقتصد ان لا يفتقر » .

[ ١٤٧٢٣ ] ١٢ ـ دعائم الاسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، انه قال : « الكمال كلّ الكمال الفقه (١) في الدين ، والصبر على النائبة ، والتقدير في المعيشة » .

[ ١٤٧٢٤ ] ١٣ ـ الآمدي في الغرر : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، انه قال : « الاقتصاد ينمي القليل » .

وقال ( عليه السلام ) : « الاقتصاد ينمي اليسير » (١) .

وقال ( عليه السلام ) : « الاقتصاد نصف المؤونة » (٢) .

وقال ( عليه السلام ) : « لن يهلك من اقتصد » (٣) .

وقال ( عليه السلام ) : « ليس في الاقتصاد تلف » (٤) .

_________________________

١١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٤ .

(١) البقرة ٢ الآية ٢١٩ .

(٢) الفرقان ٢٥ الآية ٦٧ .

١٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٥٥ ح ٩٦٩ .

(١) في المصدر : التفقه .

١٣ ـ غرر الحكم ج ١ ص ١٥ ح ٣٨٩ .

(١) نفس المصدر ج ١ ص ٢١ ح ٥٦٧ .

(٢) نفس المصدر ج ١ ص ٢٢ ح ٦١٥ .

(٣) نفس المصدر ج ٢ ص ٥٩٢ ح ٤٤ .

(٤) نفس المصدر ج ٢ ص ٥٩٦ ح ٦١ .


وقال ( عليه السلام ) : « من لم يحسن الاقتصاد أهلكه الاسراف » (٥) .

وقال ( عليه السلام ) : « من اقتصد خفّت عليه المؤن » (٦) .

وقال ( عليه السلام ) : « من اقتصد (٧) في الغنى والفقر ، فقد استعدّ لنوائب الدهر » (٨) .

وقال ( عليه السلام ) : « من صحب الاقتصاد ، دامت صحبة الغنى له ، وجبر الاقتصاد فقره وخلله » (٩) .

وقال ( عليه السلام ) : « من المروّءة ان تقتصد (١٠) فلا تسرف ، وتعد فلا تخلف » (١١) .

٢٠ ـ ( باب وجوب الكدّ على العيال من الرزق الحلال )

[ ١٤٧٢٥ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، انه قال : « ما غدوة احدكم في سبيل الله ، بأعظم من غدوته يطلب لولده وعياله ما يصلحهم » .

[ ١٤٧٢٦ ] ٢ ـ الصدوق في الهداية : روي : ان الكادّ على عياله من حلال ، كالمجاهد في سبيل الله .

[ ١٤٧٢٧ ] ٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « واعلم ان نفقتك على نفسك وعيالك

_________________________

(٥) غرر الحكم ج ٢ ص ٦٤١ ح ٥٥١ .

(٦) نفس المصدر ج ٢ ص ٥٤٩ ح ٦٧٠ .

(٧) في المصدر : قصد .

(٨) نفس المصدر ج ٢ ص ٧٠٨ ح ١٣٨٣ .

(٩) نفس المصدر ج ٢ ص ٧١٨ ح ١٤٦٣ .

(١٠) في المصدر : تقصد .

(١١) نفس المصدر ج ٢ ص ٧٣٤ ح ١٤٠ .

الباب ٢٠

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٥ ح ٩ .

٢ ـ الهداية ص ١٢ .

٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٤ .


صدقة ، والكادّ على عياله من حلّ ، كالمجاهد في سبيل الله » .

[ ١٤٧٢٨ ] ٤ ـ القطب الراوندي في لبّ اللباب : عن النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) ، انه قال : « من طلب الدنيا حلالا ، استعفافاً عن المسألة ، وسعياً على عياله ، وتعطّفاً على جاره ، لقي الله ووجهه كالقمر ليلة البدر » .

[ ١٤٧٢٩ ] ٥ ـ ابن أبي جمهور في عوالي اللآلي : عن النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « الكادّ على عياله ، كالمجاهد في سبيل الله » .

[ ١٤٧٣٠ ] ٦ ـ وفي درر اللآلي : عن ثوبان قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « أفضل دينار ، دينار أنفقه الرجل على عياله ، ودينار أنفقه على دابّته في سبيل الله ، ودينار أنفقه على أصحابه في سبيل الله ، ثم قال : وأي رجل أعظم أجراً ، من رجل سعى على عياله صغاراً ، يعفهم ويغنيهم الله به ! » .

[ ١٤٧٣١ ] ٧ ـ مجموعة الشهيد رحمه الله : عن النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) ، انه قال : « ومن سعى في نفقة عياله ووالديه ، فهو كالمجاهد في سبيل الله » .

٢١ ـ ( باب استحباب شراء العقار ، وكراهة بيعه الّا ان يشتري بثمنه بدله ، وكون العقارات متفرّقة )

[ ١٤٧٣٢ ] ١ ـ البحار ، عن دلائل الطبري : باسناده عن موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) قال : حدّثني أبي ، عن جدّه ( عليه السلام ) : « ان بائع الضيعة ممحوق (١) ، ومشتريها مرزوق » .

_________________________

٤ ـ لب اللباب : مخطوط .

٥ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ٢٦٨ ح ٧٣ .

٦ ـ درر اللآلي ج ١ ص ١٥ .

٧ ـ مجموعة الشهيد : مخطوط .

الباب ٢١

١ ـ البحار ج ١٠٣ ص ٦٩ ح ٢٧ عن دلائل الإِمامة ص ١٥١ .

(١) المحق : النقصان وذهاب البركة ( لسان العرب ـ محق ـ ج ١٠ ص ٣٣٨ ) .


[ ١٤٧٣٣ ] ٢ ـ الجعفريات : باسناده عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جدّه علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) قال : « قيل : يا رسول الله ايّ المال خير ؟ ـ الى ان قال ـ فأيّ المال بعد البقر (١) افضل ؟ قال : الراسخات في الوحل ، المطعمات في المحل ، نعم المال النخل ، من باعها فلم يخلف مكانها ، فانّ ثمنها بمنزلة رماد على رأس شاهقة ، اشتدت به الريح في يوم عاصف » .

٢٢ ـ ( باب استحباب مباشرة كبار الامور ، كشراء العقار والرقيق والابل ، والاستنابة فيما سواها ، واختيار معالي الامور ، وترك حقيرها )

[ ١٤٧٣٤ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، انه أوصى بعض أصحابه فقال : « لا تكن دوّاراً في الاسواق ، ولا تَلِ شراء دقائق الاشياء بنفسك ، فانه لا ينبغي (١) للمرء المسلم ذي الدين والحسب ان يشتري دقائق الاشياء بنفسه ، خلا ثلاثة أشياء : الغنم ، والابل ، والرقيق » .

[ ١٤٧٣٥ ] ٢ ـ ونظر علي (١) ( عليه السلام ) الى رجل من اصحابه يحمل بقلاً على يده ، فقال : « انه يكره للرجل السري ان يحمل الشيء الدنيء ، لئلا يُتجرّأ عليه » .

[ ١٤٧٣٦ ] ٣ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله بن محمد ، أخبرنا محمد بن محمد قال :

_________________________

٢ ـ الجعفريات ص ٢٤٦ .

(١) في المصدر : البقرة .

الباب ٢٢

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٧ ح ١٨ .

(١) في المصدر زيادة : لكم ولا .

٢ ـ المصدر السابق ج ٢ ص ١٧ ح ١٨ .

(١) ليس في المصدر .

٣ ـ الجعفريات ص ١٩٦ .


حدّثني موسى بن اسماعيل قال : حدّثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جدّه علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهما السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ان الله عزّ وجلّ جواد يحبّ الجود ومعالي الامور ، ويكره سفسافها » .

٢٣ ـ ( باب كراهة طلب الحوائج من مستحدث النعمة )

[ ١٤٧٣٧ ] ١ ـ الشيخ المفيد في الاختصاص : عن داود الرقي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « قال : يا داود لئن تدخل يدك في فم التنين (١) الى المرفق ، خير لك من طلب الحوائج ممن لم يكن فكان » .

[ ١٤٧٣٨ ] ٢ ـ الشهيد في الدرّة الباهرة : « عن الرضا ( عليه السلام ) ، انه قال : « فوت الحاجة ، أهون من طلبها الى غير أهلها » .

[ ١٤٧٣٩ ] ٣ ـ وعن الكاظم ( عليه السلام ) ، انه قال : « من ولده الفقر ابطره الغنى » .

٢٤ ـ ( باب عدم جواز ترك الدنيا التي لا بدّ منها للآخرة ، وبالعكس )

[ ١٤٧٤٠ ] ١ ـ القطب الراوندي في قصص الأنبياء : باسناده الى الصدوق ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أبيه ، عن درست ، عن ابراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : « كان لقمان يقول لابنه : يا بني ان الدنيا بحر وقد غرق فيها جيل كثير ـ الى ان قال ـ يا

_________________________

الباب ٢٣

١ ـ الإِختصاص ص ٢٣٢ ، وعنه في البحار ج ١٠٣ ص ٨٦ ح ١٥ .

(١) التِّنِّين : ضرب من الحيات من اعظمها ( لسان العرب ـ تنن ـ ج ١٣ ص ٧٤ ) .

٢ ـ الدرة الباهرة : النسخة المطبوعة خالية من هذا الحديث ، ورواه في نهج البلاغة ج ٣ ص ١٦٥ رقم ٦٦ ، وعنه في البحار ج ٩٦ ص ١٥٧ ح ٣٦ .

٣ ـ المصدر السابق ص ٣٦ ، وعنه في البحار ج ١٠٣ ص ٨٦ ح ١٨ .

الباب ٢٤

١ ـ قصص الأنبياء ص ١٩١ .


بني خذ من الدنيا بلغة ، ولا تدخل فيها دخولاً يضرّ بآخرتك ، ولا ترفضها فتكون عيالا على الناس » الخبر .

[ ١٤٧٤١ ] ٢ ـ الجعفريات : باسناده عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جدّه علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : كفى بالمرء اثماً أن يضيع من يقوت » .

[ ١٤٧٤٢ ] ٣ ـ الخزاز في كفاية الأثر : عن محمد بن وهبان ، عن داود بن الهيثم ، عن جدّه اسحاق بن بهلول ، عن أبيه بهلول ، عن طلحة بن زيد الرقي ، عن الزبير ابن عطا ، عن عمير بن ( هانىء العنسي ) (١) ، عن جنادة بن أبي اميّة ، عن الحسن ابن علي عليهما السلام ، انه قال : « اعمل لدنياك كأنّك تعيش أبداً ، واعمل لآخرتك كأنّك تموت غدا » ، الخبر .

[ ١٤٧٤٣ ] ٤ ـ الحسين بن سعيد الأهوازي في كتاب الزهد : عن محمد بن ابي عمير ، عن ( علي الأحمسي ) (١) ، عمّن أخبره ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه كان يقول : « نعم العون الدنيا على الآخرة » .

٢٥ ـ ( باب استحباب الاغتراب في طلب الرزق ، والتبكير اليه ، والاسراع في المشي )

[ ١٤٧٤٤ ] ١ ـ دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن

_________________________

٢ ـ الجعفريات ص ١٦٥ .

٣ ـ كفاية الأثر ص ٢٢٧ .

(١) في الطبعة الحجرية : « ماني العبسي » وفي المصدر « هانىء العيسى » وما أثبتناه هو الصواب ( راجع تقريب التهذيب ج ٢ ص ٨٧ ح ٧٦٥ ) .

٤ ـ كتاب الزهد ص ٥١ ح ١٣٦ .

(١) في الطبعة الحجرية : « علي الأحمصي » وفي المصدر : « علي الأحمص » وما أثبتناه هو الصواب ( راجع جامع الرواة ج ١ ص ٥٥٤ ) .

الباب ٢٥

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٢ ح ١ .


أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) : ان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « اذا اعسر احدكم (١) فليضرب في الأرض يبتغي من فضل الله ، ولا يغم نفسه (٢) » .

الجعفريات : باسناده ، عنه ( صلى الله عليه وآله ) ، مثله (٣) .

[ ١٤٧٤٥ ] ٢ ـ الشيخ المفيد في أماليه : عن أبي بكر الجعابي ، عن أحمد بن محمد بن عقدة ، عن جعفر بن عبد الله ، عن أخيه ، عن محمد بن اسحاق بن جعفر ، عن محمد بن هلال قال : قال لي أبوك جعفر بن محمد الصادق ( عليهما السلام ) : « اذا كانت لك حاجة فاغد فيها ، فان الارزاق تقسم قبل طلوع الشمس ، وان الله تبارك وتعالى بارك لهذه الأُمة في بكورها ، وتصدق بشيء عند البكور ، فان البلاء لا يتخطّى الصدقة » .

[ ١٤٧٤٦ ] ٣ ـ صحيفة الرضا ( عليه السلام ) : باسانيدها قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : اللهم بارك لأمتي في بكورها : سبتها ، وخميسها » .

[ ١٤٧٤٧ ] ٤ ـ القطب الراوندي في فقه القرآن : عن النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) ، انه قال : « ان الله تبارك وتعالى بارك لأمتي في خميسها وسبتها ، لاجل الجمعة » .

٢٦ ـ ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب مقدمات التجارة )

[ ١٤٧٤٨ ] ١ ـ ابن أبي الحديد في شرح النهج : عن أبي عمر قال : كان سلمان يسف الخوص وهو امير على المدائن ، ويبيعه ويأكل منه ، ويقول : لا احبّ ان آكل الّا

_________________________

(١) في المصدر زيادة : فليخرج من بيته .

(٢) في المصدر زيادة : وأهله .

(٣) الجعفريات ص ١٦٥ .

٢ ـ أمالي المفيد ص ٥٣ ح ١٦ .

٣ ـ صحيفة الرضا ( عليه السلام ) ص ٤٤ ح ٤٩ .

٤ ـ فقه القران ج ١ ص ١٤٧ .

الباب ٢٦

١ ـ شرح النهج ج ١٨ ص ٣٥ ، وعنه في البحار ج ٢٢ ص ٣٩٠ .


من عمل يدي ، وقد كان تعلّم سف الخوص من المدينة .

[ ١٤٧٤٩ ] ٢ ـ أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في الاحتجاج : في كتاب سلمان الى عمر بن الخطاب ، في جواب كتاب كتبه اليه ، الى ان قال : وامّا ما ذكرت انّي اقبلت على سف الخوص واكل الشعير ، فما هما ممّا يعيّر به مؤمن ويؤنّب عليه ، وايم الله ـ يا عمر ـ لأكل الشعير ، وسف الخوص ، والاستغناء به عن رفيع المطعم والمشرب ، وعن غصب مؤمن ، وادعاء ما ليس له بحقّ ، أفضل وأحبّ الى الله عزّ وجلّ ، وأقرب للتقوى ، ولقد رأيت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، اذا أصاب الشعير أكله وفرح به ولم يسخطه . . . ، الخبر .

[ ١٤٧٥٠ ] ٣ ـ أبو عمرو الكشي في رجاله : قال : كان محمد بن مسلم رجلاً موسراً جليلاً ، فقال له أبو جعفر ( عليه السلام ) : « تواضع » فأخذ قوصرة (١) فوضعها على باب المسجد ، وجعل يبيع التمر ، فجاء قومه فقالوا : فضحتنا ، فقال : أمرني مولاي بشيء فلا أبرح حتى أبيع (٢) ، فقالوا : امّا اذا ابيت الّا هذا ، فاقعد في الطحانين ، ثم سلّموا اليه رحى فقعد على بابه وجعل يطحن . قال أبو النضر : سألت عبد الله بن محمد بن خالد ، عن محمد بن مسلم ، فقال : كان رجلاً شريفاً موسراً ، فقال له أبو جعفر ( عليه السلام ) : « تواضع » فلما انصرف الى الكوفة ، اخذ قوصرة من تمر مع الميزان ، وجلس على باب المسجد (٣) وجعل ينادي عليه ، فأتاه قومه فقالوا : فضحتنا ، فقال : ان مولاي أمرني بأمر فلن اخالفه ، ولن ابرح حتى افرغ من بيع (٤) هذه القوصرة ، فقال له قومه : اذا أبيت

_________________________

٢ ـ الإِحتجاج ص ١٣١ .

٣ ـ رجال الكشي ج ١ ص ٣٨٨ ح ٢٧٨ .

(١) قوصرة : هي وعاء من قصب يعمل للتمر ، ويشدّد ويخفف ( النهاية ـ قوصر ـ ج ٤ ص ١٢١ ) ، وفي المصدر : قوصرة من تمر .

(٢) في المصدر زيادة : هذه قوصرة .

(٣) في المصدر زيادة : الجامع .

(٤) في المصدر زيادة : باقي .


الّا ( ان تشتغل ) (٥) ببيع وشراء ، فاقعد في الطحانين ، فهيّأ رحى وجملاً وجعل يطحن .

[ ١٤٧٥١ ] ٤ ـ إبراهيم بن محمد الثقفي في كتاب الغارات : عن صالح ان جدته أتت علياً ( عليه السلام ) ومعه تمر يحمله ، فسلّمت وقالت : أعطني هذا التمر أحمله ، قال ( عليه السلام ) : « أبو العيال أحقّ بحمله » ، الخبر .

[ ١٤٧٥٢ ] ٥ ـ القطب الراوندي في لبّ اللباب : وفي الخبر : « الحلال لا يأتي الّا قوتاً ، والحرام يأتي جرفا (١) جرفا » .

_________________________

(٥) في المصدر : لتشتغل .

٤ ـ الغارات ج ١ ص ٨٩ .

٥ ـ لب اللباب : مخطوط .

(١) الجَرْف : الأخذ الكثير ، جرفت الشيء : أخذته كله أو جلّه ( لسان العرب ـ جرف ـ ج ٩ ص ٢٥ ) .


مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء الثالث عشر ـ ميرزا حسين النوري الطبرسي


أبواب ما يكتسب به

١ ـ ( باب تحريم التكسب بأنواع المحرمات )

[ ١٤٧٥٣ ] ١ ـ أبو علي في أماليه : عن أبيه ، عن المفيد ، عن محمد بن الحسين الحلال ، عن الحسن بن الحسين الانصاري ، عن زفر بن سليمان ، عن اشرس الخراساني ، عن أيوب السجستاني ، عن أبي قلابة قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في حديث : « ومن كسب مالاً من غير حلّه ، أفقره الله تعالى » ، الخبر .

[ ١٤٧٥٤ ] ٢ ـ الحسن بن علي بن شعبة في تحف العقول : قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في حديث طويل : « طوبى لمن اكتسب من المؤمنين مالاً من غير معصية » ، الخبر .

ورواه في الكافي (١) : عن العدة ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب ، عن الحسن بن السري ، عن أبي مريم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، عن جابر بن عبد الله ، عنه ( صلى الله عليه وآله ) ، مثله .

[ ١٤٧٥٥ ] ٣ ـ الحسن بن أبي الحسن الديلمي في ارشاد القلوب : عن حذيفة بن اليمان ، رفعه عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « ان قوماً يجيئون يوم القيامة ، ولهم من الحسنات امثال الجبال ، فيجعلها الله هباء منثورا ، ثم يؤمر بهم الى

_________________________

أبواب ما يكتسب به

الباب ١

١ ـ أمالي الطوسي ج ١ ص ١٨٥ .

٢ ـ تحف العقول ص ٢٢ .

(١) الكافي ج ٨ ص ١٦٩ .

٣ ـ إرشاد القلوب ص ١٩١ .


النار » ، فقال سلمان : صفهم لنا (١) يا رسول الله ، فقال : « امّا انهم قد كانوا يصومون ويصلّون ، ويأخذون اهبة من الليل ، ولكنّهم كانوا اذا عرض لهم بشيء من الحرام وثبوا عليه » .

[ ١٤٧٥٦ ] ٤ ـ الجعفريات : باسناده عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جدّه علي بن الحسين ، [ عن أبيه ] (١) ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، قال : « بائع الخبيثات ومشتريها في الاثم سواء » .

٢ ـ ( باب جواز التكسب بالمباحات ، وذكر جملة منها ومن المحرمات )

[ ١٤٧٥٧ ] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « اعلم ـ يرحمك الله ـ انّ كلّ ما يتعلمه العباد من انواع الصنائع ، مثل الكتاب ، والحساب ، والتجارة ، والنجوم ، والطب ، وسائر الصناعات ، والابنية ، والهندسة ، والتصاوير ما ليس فيه مثال الروحانيين ، وابواب صنوف الآلات ، التي يحتاج اليها ، ممّا فيه منافع وقوام معاش ، وطلب الكسب فحلال كلّه ، تعليمه ، والعمل به ، واخذ اجرة عليه ، وان قد تصرف بها في وجوه المعاصي ايضاً ، مثل استعمال ما جعل للحلال ثم تصرفه الى ابواب الحرام ، ومثل معاونة الظالم ، وغير ذلك من اسباب المعاصي ، مثل الاناء والاقداح ، وما اشبه ذلك ، ولعلّة ما فيه من المنافع جائز تعليمه وعمله ، وحرم على من يصرفه الى غير وجوه الحقّ والصلاح ، التي أمر الله بها دون غيرها ، اللهم الّا ان يكون صناعة محرمة أو منهياً عنها ، مثل الغناء ، وصنعة آلاته (١) ، ومثل بناء البيع والكنائس ، وبيت النار ، وتصاوير ذوي الأرواح على

_________________________

(١) ليس في المصدر .

٤ ـ الجعفريات ص ١٧٢ .

(١) أثبتناه من المصدر .

الباب ٢

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤١ ، باختلاف يسير ، وعنه في البحار ج ١٠٣ ص ٥٢ ح ١٤ .

(١) في المصدر والطبعة الحجرية : الآلة ، وما أثبتناه من البحار .


مثال الحيوان والروحاني ، ومثل صنعة الدف والعود واشباهه ، وعمل الخمر والمسكر ، والآلات التي لا تصلح في شيء من المحلّلات ، فحرام عمله وتعليمه ، ولا يجوز ذلك ، وبالله التوفيق » .

وقال ( عليه السلام ) في موضع آخر (٢) : « اعلم ـ يرحمك الله ـ ان كلّ مأمور به ممّا هو منّ على العباد ، وقوام لهم في امورهم ، من وجوه الصلاح الذي لا يقيمهم غيره ، وممّا يأكلون ويشربون ، ويلبسون ، وينكحون ، ويملكون ، ويستعملون ، فهذا كلّه حلال بيعه وشراؤه وهبته وعاريته ، وكلّ أمر يكون فيه الفساد ، ممّا قد نهي عنه من جهة أكله وشربه ولبسه ونكاحه وامساكه لوجه الفساد ، (٣) ومثل الميتة والدم ولحم الخنزير ، والربا وجميع الفواحش ، ولحوم السباع ، والخمر وما أشبه ذلك ، فحرام ضارّ للجسم وفساد للنفس » .

[ ١٤٧٥٨ ] ٢ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، انه قال : « الحلال من البيوع كل ما هو حلال من المأكول والمشروب وغير ذلك ، ممّا هو قوام للناس وصلاح ، ومباح لهم الانتفاع به ، وما كان محرّماً اصله ، منهياً عنه ، لم يجز بيعه ولا شراؤه » .

[ ١٤٧٥٩ ] ٣ ـ محمد بن ابراهيم النعماني في تفسيره : عن ابن عقدة ، عن جعفر بن أحمد بن يوسف ، عن اسماعيل بن مهران ، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة ، عن اسماعيل بن جابر ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، انه قال في حديث طويل : « فأمّا ما جاء في القرآن من ذكر معايش الخلق واسبابها (١) ، فقد اعلمنا سبحانه ذلك من خمسة أوجه : وجه الاشارة ، ووجه العمارة ، ووجه الاجارة ، ووجه التجارة ، ووجه الصدقات ـ الى ان قال ـ وامّا

_________________________

(٢) فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٣ .

(٣) في المصدر زيادة : مما قد نهي عنه .

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٨ ح ٢٣ .

٣ ـ تفسير النعماني ص ٥٧ ـ ٥٩ وعنه في البحار ج ٩٣ ص ٥٩ .

(١) في المصدر : وأشباهها .


وجه العمارة ، فقوله تعالى : ( هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا ) (٢) فاعلمنا سبحانه انه قد أمرهم بالعمارة ، ليكون ذلك سبباً لمعايشهم ، بما يخرج من الأرض من الحبّ والثمرات ، وما شاكل ذلك ممّا جعله الله تعالى معايش للخلق » الخبر .

[ ١٤٧٦٠ ] ٤ ـ الآمدي في الغرر : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، انه قال : « من توفيق المرء اكتسابه المال من حلّه » .

٣ ـ ( باب انه لا يحل ما يشترى بالمكاسب المحرمة اذا اشتري بعين المال ، والّا حلّ )

[ ١٤٧٦١ ] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدّثني موسى قال : حدّثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمد ، عن أبيه ، « ان علياً ( عليه السلام ) قال : لو ان رجلاً سرق ألفاً ، فأصدقها امرأة ، واشترى جارية ، كان الفرج حلالاً ، وعليه تبعة المال وهو آثم » .

[ ١٤٧٦٢ ] ٢ ـ نهج البلاغة : ومن كلامه ( عليه السلام ) فيما ردّه على المسلمين من قطائع عثمان : « والله لو وجدته قد تزوّج به النساء وملك به الاماء ، لرددته ( على مستحقيه ) (١) فان في العدل سعة ، ومن ضاق عليه العدل فالجور عليه أضيق » .

[ ١٤٧٦٣ ] ٣ ـ السيد فضل الله الراوندي في نوادره : باسناده عن موسى بن جعفر ،

_________________________

(٢) هود ١١ الآية ٦١ .

٤ ـ غرر الحكم ص ٣٤٩ « الطبعة الحجرية » .

الباب ٣

١ ـ الجعفريات ص ١٠٧ .

٢ ـ نهج البلاغة ج ١ ص ٤٢ ح ٤١ .

(١) ليس في المصدر .

٣ ـ نوادر الراوندي ص ١٧ .


عن آبائه ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إن أخوف ما أخاف على امتي من بعدي ، هذه المكاسب المحرّمة (١) ، والشهوة الخفيّة ، والربا » .

٤ ـ ( باب عدم جواز الانفاق من الكسب الحرام ولو في الطاعات ، وحكم اختلاطه بالحلال واشتباهه )

[ ١٤٧٦٤ ] ١ ـ الشيخ المفيد في أماليه : عن احمد بن محمد بن الحسن ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن ( حديد بن حكيم ) (١) الازدي ، عن الصادق ( عليه السلام ) ، انه قال في حديث : « واعلموا انه من خضع لصاحب سلطان الدنيا ، او من يخالفه في دينه ، طلباً لما في يديه من دنياه ، اخمله الله ومقته عليه ووكله اليه ، فان هو غلب على شيء من دنياه ، وصار اليه منه شيء ، نزع الله البركة منه ، ولم يؤجره (٢) على شيء ينفقه منه في حج ولا عتق ولا برّ » .

[ ١٤٧٦٥ ] ٢ ـ وفي الاختصاص : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « من اكتسب مالاً من غير حلّه ، كان زاده (١) الى النار » .

[ ١٤٧٦٦ ] ٣ ـ وعنه ( صلى الله عليه وآله ) قال : « قال الله عزّ وجلّ : من لم يبال من أي باب اكتسب الدينار والدرهم ، لم ابال يوم القيامة من أي أبواب النار ادخلته » .

_________________________

(١) في المصدر : الحرام .

الباب ٤

١ ـ أمالي المفيد ص ٩٩ ح ٢ .

(١) في الطبعة الحجرية : « حكيم بن حديد » وما أثبتناه من المصدر هو الصواب ( راجع المعجم ج ٤ ص ٢٣٩ ، ٢٤٠ ) .

(٢) في الطبعة الحجرية : « يأجر منه » وما أثبتناه من المصدر .

٢ ـ الإختصاص ص ٢٤٩ .

(١) في المصدر : رادّه .

٣ ـ المصدر السابق ص ٢٤٩ .


[ ١٤٧٦٧ ] ٤ ـ الشيخ الطوسي في اماليه : عن الحسين بن ابراهيم القزويني ، عن محمد بن وهبان ، عن علي بن الحبشي ، عن العباس بن محمد بن الحسين ، عن أبيه ، عن صفوان بن يحيى ، عن الحسين بن أبي غندر ، عن أبيه ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، انه قال : « وكل شيء فيه حلال وحرام ، فهو لك حلال أبداً حتى (١) تعرف الحرام منه فتدعه » .

[ ١٤٧٦٨ ] ٥ ـ عوالي اللآلي : عن النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) ، انه قال : « ما اجتمع الحلال والحرام ، الّا غلب الحرام الحلال » .

[ ١٤٧٦٩ ] ٦ ـ وعن جابر ، عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، انه قال : « لعن الله الخمر ، وشاربها ، وعاصرها ، وساقيها ، وبائعها ، وآكل ثمنها » فقام اليه اعرابي فقال : يا رسول الله ، انّي كنت رجلاً هذه تجارتي ، فحصل لي مال من بيع الخمر ، فهل ينفعني المال ان عملت به طاعة ؟ فقال ( صلّى الله عليه وآله ) : « لو انفقته في حج أو جهاد لم يعدل عند الله جناح بعوضة ، ان الله لا يقبل الّا الطيب » .

[ ١٤٧٧٠ ] ٧ ـ كتاب عاصم بن حميد الحناط : عن أبي عبيدة الحذاء ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في حديث : لا يعجبك امرؤ أصاب مالاً من غير حلّه ، فان أنفق منه لم يقبل منه ، وما بقي كان زاده الى النار » .

[ ١٤٧٧١ ] ٨ ـ الآمدي في الغرر : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، انه قال : « من اكتسب مالاً من غير حلّه اضرّ بآخرته » .

_________________________

٤ ـ أمالي الطوسي ج ٢ ص ٢٨١ .

(١) في المصدر : ما لم .

٥ ـ عوالي اللآلي ج ٢ ص ١٣٢ ح ٣٥٨ .

٦ ـ المصدر السابق ج ٢ ص ١١٠ ح ٣٠٣ .

٧ ـ كتاب عاصم بن حميد الحناط ص ٢٧ .

٨ ـ غرر الحكم ج ٢ ص ٦٦٢ ح ٨٧١ .


[ ١٤٧٧٢ ] ٩ ـ وقال ( عليه السلام ) : « من يكتسب (١) مالاً من (٢) غير حلّه ، يصرفه في غير حقّه » .

٥ ـ ( باب تحريم أجر الفاجرة ، وبيع الخمر والنبيذ ، والميتة ، والربا ، والرشا ، والكهانة ، وجملة ممّا يحرم التكسب به )

[ ١٤٧٧٣ ] ١ ـ الجعفريات : باسناده عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جدّه علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) قال : « من السحت : ثمن الميتة ، وثمن اللقاح ، ومهر البغي ، وكسب الحجام ، وأجر الكاهن ، وأجر القفيز (١) ، وأجر الفرطون (٢) ، والميزان ، الّا قفيزا يكيله صاحبه ، او ميزاناً يزن به صاحبه ، وثمن الشطرنج ، وثمن النرد ، وثمن القرد ، وجلود السباع ، وجلود الميتة قبل ان تدبغ ، وثمن الكلب ، واجر الشرطي الذي لا يعديك الّا باجر ، واجر صاحب السجن ، واجر القائف (٣) ، وثمن الخنزير ، واجر القاضي ، واجر الساحر (٤) ، واجر الحاسب بين القوم لا

_________________________

٩ ـ غرر الحكم ج ٢ ص ٦٩١ ح ١٢٢٢ .

(١) في المصدر : اكتسب .

(٢) في المصدر : في .

الباب ٥

١ ـ الجعفريات ص ١٨٠ .

(١) القفيز : مكيال ، ومساحة . . وقفيز الطحان الذي نهي عنه هو أن يقول : أطحن بكذا وكذا وزيادة قفيز من نفس الدقيق . . أو يطحن بأجرة قفيز من دقيقها ( لسان العرب ج ٥ ص ٣٩٥ ) .

(٢) الفرطون : في ما بأيدينا من كتب اللغة : الفراط : السباق على الخيل والإِبل وغيرها ، فلعل المراد في الخبر ، الرهن المجعول للسابق هنا . ( انظر : لسان العرب ج ٧ ص ٣٦٧ ) .

(٣) القائف : الذي يتتبع الآثار ويعرفها ، ويعرف شبه الرجل بأخيه وأبيه . ( النهاية ج ٤ ص ١٢١ ) ، وفي المصدر : القافي .

(٤) في المصدر : الصاحب .


يحسب لهم الّا باجر ، واجر القارىء الذي لا يقرأ القرآن الّا بأجر ، ولا بأس ان يجرى له من بيت المال ، والهدية يلتمس افضل منها ، وذلك قوله تعالى : ( وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرُ ) (٥) وهو قوله تعالى : ( وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّـهِ ) (٦) وهي الهدية يطلب منها من تراث الدنيا اكثر منها ، والرشوة في الحكم ، وعسب (٧) الفحل ، ولا بأس ان يهدى له العلف ، واجر القاضي الّا قاضٍ يجرى عليه (٨) من بيت المال ، واجر المؤذن الّا مؤذّن يجرى عليه من بيت المال » .

[ ١٤٧٧٤ ] ٢ ـ البحار ، عن كتاب الامامة والتبصرة : عن هارون بن موسى ، عن محمد ابن علي ، عن محمد بن الحسين ، عن علي بن اسباط ، عن ابن فضال ، عن الصادق ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، عن النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « شرّ الكسب : ثمن الكلب ، ومهر البغي ، وكسب الحجّام » .

[ ١٤٧٧٥ ] ٣ ـ العياشي في تفسيره : عن سماعة قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « الغلول كلّ شيء غلّ عن الامام ، واكل مال اليتيم شبهة ، والسحت شبهة » .

[ ١٤٧٧٦ ] ٤ ـ وعنه ، عن أبي عبد الله وأبي الحسن ( عليهما السلام ) قال : « السحت انواع كثيرة ، منها : ( كسب الحجام ) (١) ، واجر الزانية ، وثمن الخمر ، فامّا الرشا في الحكم فهو الكفر بالله » .

_________________________

(٥) المدثر ٧٤ الآية ٦ .

(٦) الروم ٣٠ الآية ٣٩ .

(٧) عسب الفحل : الكراء الذي يؤخذ على تلقيح فحل الحيوان للاُنثىٰ ( لسان العرب ـ عسب ـ ج ١ ص ٥٩٨ ) .

(٨) ليس في المصدر ، واستظهرها المصنف ، ( قدّه ) .

٢ ـ البحار ج ١٠٣ ص ٥٦ ح ٣٣ بل عن جامع الأحاديث ص ١٥ .

٣ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٢٠٥ ح ١٤٨ .

٤ ـ نفس المصدر ج ١ ص ٣٢١ ح ١١٢ .

(١) في المصدر : الحجام وفي نسخة : كسب المحارم .


[ ١٤٧٧٧ ] ٥ ـ دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) : « ان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، نهى عن بيع الاحرار ، وعن بيع الميتة (١) والخنزير والأصنام ، وعن عسب الفحل ، وعن ثمن الخمر ، وعن بيع العذرة ، وقال : هي ميتة » .

[ ١٤٧٧٨ ] ٦ ـ كتاب جعفر بن محمد بن شريح الحضرمي : عن عبد الله بن طلحة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، انه قال : « من اكل السحت سبعة : الرشوة في الحكم ، ومهر البغي ، واجر الكاهن ، وثمن الكلب ، والذين يبنون البنيان على القبور ، والذين يصوّرون التماثيل ، وجعيلة (١) الاعرابي » .

[ ١٤٧٧٩ ] ٧ ـ الشيخ أبو الفتوح في تفسيره : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، انه قال : « لا تنتفعوا من الميتة باهاب ولا عصب » .

٦ ـ ( باب جواز بيع الزيت والسمن النجسين للاستصباح بهما مع اعلام المشتري ، دون شحم الميتة فلا يباع ، ولكن يستصبح بما قطع من حيّ )

[ ١٤٧٨٠ ] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدّثني موسى قال : حدّثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمد ، عن أبيه : « ان عليّاً ( عليه السلام ) ، قال في الخنفساء والعقرب والصرد اذا مات في الادام : فلا بأس بأكله ، قال : وان كان

_________________________

٥ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٨ ح ٢٢ .

(١) في المصدر زيادة : والدم .

٦ ـ كتاب جعفر بن محمد بن شريح الحضرمي ص ٧٦ .

(١) الجعيلة : ما يجعل له من أجر على عمله ، وقيل الرشوة ، ( لسان العرب ج ١١ ص ١١١ ) .

٧ ـ تفسير أبي الفتوح الرازي ج ٢ ص ٣٤٩ .

الباب ٦

١ ـ الجعفريات ص ٢٦ .


شيئاً مات في الادام وفيه الدم ، في العسل أو في الزيت أو في السمن وكان جامداً ، جنّبت ما فوقه وما تحته ثم يؤكل بقيّته ، وان كان ذائباً فلا يؤكل ، يستسرج به ولا يباع » .

[ ١٤٧٨١ ] ٢ ـ وبهذا الإِسناد : أن علياً ( عليه السلام ) ، سئل عن الزيت يقع فيه شيء له دم فيموت ، قال : « الزِيت ـ خاصة ـ يبيعه لمن يعمله صابوناً » .

[ ١٤٧٨٢ ] ٣ ـ وبهذا الاسناد : قال : « قال ( عليه السلام ) في الزيت والسمن اذا وقع فيه شيء له دم فمات فيه : استسرجوه » الخبر .

[ ١٤٧٨٣ ] ٤ ـ دعائم الاسلام : عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) انه سئل عن فأرة وقعت في سمن ، قال : « ان كان جامداً ألقاها وما حولها واكل الباقي ، وان كان مائعاً فسد كلّه ويستصبح به ، وسئل امير المؤمنين ـ يعني علياً ( عليه السلام ) ـ عن الدواب تقع في السمن والعسل واللبن والزيت [ فتموت فيه ] (١) قال : ان كان ذائباً اريق اللبن ، واستسرج بالزيت والسمن ـ الى ان قال ـ وقال ( عليه السلام ) في الزيت : يعمله صابوناً ان شاء » .

[ ١٤٧٨٤ ] ٥ ـ وقالوا ( عليهم السلام ) : « اذا اخرجت الدابة حيّة ولم تمت في الادام ، لم ينجس ويؤكل ، وإذا وقعت فيه فماتت ، لم يؤكل ( ولم يبع ) (١) ولم يشتر » .

[ ١٤٧٨٥ ] ٦ ـ وعن علي وأبي جعفر ( عليهما السلام ) انّهما قالا : « ما قطع من الحيوان فبان عنه قبل ان يذكى ، فهو ميتة » .

_________________________

٢ ـ الجعفريات ص ٢٦ .

٣ ـ المصدر السابق ص ٢٦ .

٤ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ١٢٢ .

(١) ما بين المعقوفتين أثبتناه من المصدر .

٥ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ١٢٢ .

(١) ليس في المصدر .

٦ ـ المصدر السابق ج ٢ ص ١٧٩ ح ٦٤٦ .


[ ١٤٧٨٦ ] ٧ ـ السيد فضل الله الراوندي في نوادره : باسناده عن محمد بن محمد بن الاشعث ، عن موسى بن اسماعيل بن موسى ، عن أبيه ، عن جدّه موسى بن جعفر ، عن أبيه : « ان علياً ( عليه السلام ) سئل عن الزيت يقع فيه شيء له دم فيموت ، فقال : يبيعه لمن يعمله صابوناً » .

[ ١٤٧٨٧ ] ٨ ـ عوالي اللآلي : عن النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « لعن الله اليهود ، حرّمت عليهم الشحوم فباعوها واكلوا ثمنها (١) ، وان الله تعالى اذا حرّم على قوم اكل شيء ، حرّم عليهم ثمنه » .

ورواه في الدعائم (٢) : عنه ( صلى الله عليه وآله ) الى قوله : « واكلوا » وفيه موضع « ثمنها » : « أثمانها » .

٧ ـ ( باب حكم بيع الذكي المختلط بالميت ، والنجس بالميتة ، والعجين بالماء النجس ، ممّن يستحل الميتة )

[ ١٤٧٨٨ ] ١ ـ الجعفريات : بالاسناد المتقدم ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) انه سئل عن شاة مسلوخة واخرى مذبوحة ، عُمّيَ على الراعي أو على صاحبها ، فلا يدري الذكية من الميتة ، قال : « يرمي بها جمعياً الى الكلاب » .

[ ١٤٧٨٩ ] ٢ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، انه سئل عن

_________________________

٧ ـ نوادر الراوندي ص ٥٠ .

٨ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ١٨١ ح ٢٤٠ .

(١) في المصدر : أثمانها .

(٢) دعائم الاسلام ج ١ ص ١٢٢ .

الباب ٧

١ ـ الجعفريات ص ٢٧ .

٢ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ١٢٦ .


جلود الغنم يخلط الذكي منها بالميتة ، ويعمل منها الفراء ، فقال : « ان لبستها فلا تصل فيها ، وان علمت انّها ميتة فلا تشترها ولا تبعها ، وان لم تعلم فاشتر وبع » .

قلت : ان كان المراد من العلم في قوله : « علمت » وفي قوله : « وان لم تعلم » الاعم من التفصيلي والاجمالي الموجود في الشبهة المحصورة ، بقرينة الخبر السابق ، فلا ينافي القاعدة المحكمة في الشبهة المحصورة ، من وجوب الاجتناب ، فمورد الشقّ الأخير الشبهة البدويّة ، الناشئة من الاشتراء ممّن يستحل جلود الميتة بالدباغ .

٨ ـ ( باب كراهة كسب الحجام مع الشرط ، واستحباب صرفه في علف الدواب ، وكراهة المشارطة له ، لا المحجوم )

[ ١٤٧٩٠ ] ١ ـ الجعفريات : بالسند المتقدم عن علي ( عليه السلام ) ، انه قال : « من السحت كسب الحجام » .

وتقدم (١) في خبر العياشي ، عن الصادق والكاظم ( عليهما السلام ) ، انّهما قالا : « ان السحت انواع كثيرة ، منها كسب الحجام » الخبر .

[ ١٤٧٩١ ] ٢ ـ ابنا بسطام في طبّ الأئمة ( عليهم السلام ) : عن محمد بن الحسين ، عن فضالة بن أيوب ، عن اسماعيل ، عن أبي عبد الله جعفر الصادق ( عليه السلام ) ، عن أبي جعفر الباقر ( عليه السلام ) ، انه قال : « ما اشتكى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وجعاً قط ، الّا كان مفزعه الى الحجامة ، وقال أبو طيبة : حجمت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، واعطاني ديناراً ، وشربت دمه ، فقال رسول الله ( صلى الله

_________________________

الباب ٨

١ ـ الجعفريات ص ١٠٨ .

(١) تقدم في الحديث ٤ الباب ٥ من هذه الأبواب .

٢ ـ طب الأئمة ص ٥٦ .


عليه وآله ) : اشربت ؟ قلت : نعم ، قال : وما حملك على ذلك ؟ قلت : اتبرك به ، قال : أخذت امانا من الاوجاع والاسقام ، والفقر والفاقة ، والله ما تمسك النار أبداً » .

[ ١٤٧٩٢ ] ٣ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ، عن آبائه ( عليهم السلام ) : « ان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، احتجم واعطى الحجام اجرته ، وكان مملوكاً فسأل مولاه فخفّف عنه » .

[ ١٤٧٩٣ ] ٤ ـ وعن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، انه سئل عن كسب الحجام ، فقال : « وددت ان (١) لآل محمد ( عليهم السلام ) منهم كذا وكذا » سمّى أعداد كثيرة .

[ ١٤٧٩٤ ] ٥ ـ وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، انه اتي برطب وعنده قوم من اصحابه ، فيهم فرقد الحجام ، فدعاهم فدنوا وتأخّر فرقد ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « ما يمنعك ان تتقدم يا بني ؟ » قال : جعلت فداك انّي رجل حجّام ، فدعا بجارية فاتت بماء ، وامره فغسل يديه ثم أدناه فأجلسه الى جنبه ، وقال : « كل » ، فأكل فلما فرغ قال : جعلت فداك ، ( ان الناس ) (١) ربّما عيروني بعملي ، وقالوا : كسبك حرام ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « ليس كما يقولون ، كل من كسبك وتصدق وحج وتزوّج » .

[ ١٤٧٩٥ ] ٦ ـ السيد المرتضى في تنزيه الأنبياء : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، انه نهى عن كسب الحجام ، فلما روجع فيه ، امر المراجع ان يطعمه رقيقه ويعلفه ناضحه .

٩ ـ ( باب كراهة الحجامة يوم الثلاثاء والأربعاء ، والجمعة عند الزوال )

[ ١٤٧٩٦ ] ١ ـ الديوان المنسوب الى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) :

_________________________

٣ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٨١ ح ٢٣٨ .

٤ ـ المصدر السابق ج ٢ ص ٨١ ح ٢٣٩ .

(١) في المصدر زيادة : يكون .

٥ ـ المصدر السابق ج ٢ ص ٨١ ح ٢٤٠ .

(١) في المصدر : إنّي رجل حجّام والناس .

٦ ـ تنزيه الأنبياء ص ١٦٧ .

الباب ٩

١ ـ الديوان المنسوب إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ص ٣٦ .


ومن يرد الحجامة في الثلاثاء

ففي ساعاته هرق الدماء .

[ ١٤٧٩٧ ] ٢ ـ الحسن بن فضل الطبرسي في مكارم الاخلاق : عن زيد بن علي ، عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من احتجم يوم الاربعاء فأصابه وضح ، فلا يلومن الّا نفسه » .

[ ١٤٧٩٨ ] ٣ ـ وعن المفضل بن عمر قال : دخلت على الصادق ( عليه السلام ) ، وهو يحتجم يوم الجمعة ، فقال : « أوليس تقرأ آية الكرسي » ونهى عن الحجامة مع الزوال في يوم الجمعة .

[ ١٤٧٩٩ ] ٤ ـ ابنا بسطام في طب الأئمة : عن الرضا ( عليه السلام ) ، انه قال : « حجامة الاثنين لنا ، والثلاثاء لبني اميّة » .

[ ١٤٨٠٠ ] ٥ ـ دعائم الاسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، انه قال : « من احتجم يوم الاربعاء أو يوم سبت فأصابه وضح ، فلا يلومن الّا نفسه » .

١٠ ـ ( باب كراهة اجرة فحل الضراب ، وعدم تحريمها )

[ ١٤٨٠١ ] ١ ـ الجعفريات : بالسند المتقدم ، عن علي ( عليه السلام ) ، انه قال : « من السحت عسب الفحل ، ولا بأس ان يهدى له العلف » .

[ ١٤٨٠٢ ] ٢ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) : « ان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) نهى عن بيع الاحرار ـ الى ان

_________________________

٢ ـ مكارم الاخلاق ص ٧٥ .

٣ ـ المصدر السابق ص ٧٥ .

٤ ـ طب الأئمة ص ١٣٩ ، وعنه في البحار ج ٦٢ ص ١٢٣ ح ٥٤ .

٥ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٤٥ ح ٥١٢ .

الباب ١٠

١ ـ الجعفريات ص ١٨٠ .

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٨ ح ٢٢ .


قال ـ وعن عسب الفحل » ، الخبر .

١١ ـ ( باب استحباب الحجامة ، ووقتها ، وآدابها )

[ ١٤٨٠٣ ] ١ ـ علي بن إبراهيم في تفسيره : عن أبيه عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، انه قال ـ في خبر طويل في قصة المعراج ـ عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، انه قال : « ثم صعدنا الى السماء السابعة ، فما مررت بملك من الملائكة الّا قالوا : يا محمد ، احتجم ، وامر امتك بالحجامة » الخبر .

[ ١٤٨٠٤ ] ٢ ـ الجعفريات : باسناده عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جدّه علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا تعادوا الايام فتعاديكم ، اذا تبيّغ (١) الدم باحدكم فليحتجم في ايّ الأيام [ كان ] (٢) وليقرأ آية الكرسي ، ويستخير الله ثلاثاً ، ويصلّي على محمد ( صلى الله عليه وآله ) » .

[ ١٤٨٠٥ ] ٣ ـ وبهذا الاسناد : عن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، قال : « ما وجع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وجعاً قط ، الّا كان فزعه الى الحجامة » .

[ ١٤٨٠٦ ] ٤ ـ وبهذا الاسناد : عن علي ( عليه السلام ) : « ان النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) ، احتجم في باطن رجله ، من وجع اصابه » .

_________________________

الباب ١١

١ ـ تفسير القمي ج ٢ ص ٩ .

٢ ـ الجعفريات ص ١٦٢ .

(١) أي : غلبة الدم على الإِنسان ، وقيل انه من المقلوب أي : لا يبغي عليه الدم فيقتله ( النهاية ج ١ ص ١٧٤ ) وفي المصدر : تبغي .

(٢) أثبتناه من المصدر .

٣ ـ المصدر السابق ص ١٦٢ .

٤ ـ المصدر السابق ص ١٦٢ .


[ ١٤٨٠٧ ] ٥ ـ كتاب محمد بن المثنى الحضرمي : عن جعفر بن محمد بن شريح الحضرمي ، عن ذريح المحاربي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، انه قال : « ان اخذ الرجل الدوران فليحتجم » .

[ ١٤٨٠٨ ] ٦ ـ الحسين بن بسطام وأخوه في طب الائمة ( عليهم السلام ) : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، انه قال : « من احتجم في آخر خميس من الشهر في أول النهار ، سلّ منه الداء سلا » .

[ ١٤٨٠٩ ] ٧ ـ وعن محمد بن القاسم بن سنجاب (١) ، عن خلف بن حماد ، عن عبد الله بن مسكان ، عن جابر بن يزيد الجعفي ، قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) لرجل من اصحابه : « اذا أردت الحجامة ، وخرج الدم من محاجمك ، فقل قبل ان تفرغ والدم يسيل (٢) : بسم الله الرحمن الرحيم ، اعوذ بالله الكريم من العين في الدم ، ومن كل سوء في حجامتي هذه ، ثم قال : اما علمت يا فلان انك اذا قلت هذا ، فقد جمعت ( الاشياء كلّها ) (٣) ؟ ان الله تبارك وتعالى يقول : ( وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ ) (٤) يعني الفقر ، وقال عزّ وجل : ( وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ ) (٥) ( ان يدخل في الزنى ) (٦) ، وقال عزّ وجلّ في قصة موسى : ( أَدْخِلْ

_________________________

٥ ـ كتاب محمد بن المثنى الحضرمي ص ٨٥ .

٦ ـ طب الأئمة : لم نجده في المصدر المطبوع ، وعنه في البحار ج ٦٢ ص ١١١ ح ١٠ ، ورواه في الخصال : ص ٣٨٩ ح ٧٩ ، وعنه في البحار ج ٥٩ ص ٤٧ ح ٤ .

٧ ـ طب الأئمة ص ٥٥ .

(١) في المصدر : منجاب .

(٢) كان في الحجرية : ويسيل الدم ، وما أثبتناه من المصدر .

(٣) في نسخة : الخير كله ( هامش الحجرية ) .

(٤) الأعراف ٧ الآية ١٨٨ .

(٥) يوسف ١٢ الآية ٢٤ .

(٦) في نسخة : السوء هاهنا الزنى ( هامش الحجرية ) .


يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ ) (٧) قال : من غير مرض ، ثم قال : واجمع ذلك عند حجامتك والدم يسيل ، بهذه العوذة المتقدمة » .

[ ١٤٨١٠ ] ٨ ـ وعن القاسم بن محمد ، عن اسماعيل بن أبي الحسن ، عن حفص بن عمر قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « خير ما تداويتم به الحجامة والسعوط » . الخبر .

[ ١٤٨١١ ] ٩ ـ وعن المنذر بن عبد الله ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن جعفر ابن محمد ( عليهما السلام ) قال : « الدواء أربعة : الحجامة ، والطلي ، والقيء ، والحقنة » .

[ ١٤٨١٢ ] ١٠ ـ وعن ابراهيم بن محمد ، عن عبد الرحمن ، عن اسحاق بن حسان ، عن عيسى بن بشير الواسطي عن ابن مسكان وزرارة قالا : قال أبو جعفر محمد ابن علي ( عليهما السلام ) : « طبّ العرب في ثلاث : شرطة الحجامة ، والحقنة ، وآخر الدواء الكي » .

[ ١٤٨١٣ ] ١١ ـ وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « طبّ العرب في خمسة : شرطة الحجامة » الخبر .

[ ١٤٨١٤ ] ١٢ ـ وعن أبي جعفر الباقر ( عليه السلام ) : « طب العرب في سبعة : شرطة الحجامة ، والحقنة ، والحمام ، والسعوط ، والقيء ، وشربة العسل ، وآخر الدواء الكي ، وربّما يزاد فيه النورة » .

[ ١٤٨١٥ ] ١٣ ـ وعن محمد بن يحيى البرسي ، عن محمد بن يحيى الارمني ، عن محمد

_________________________

(٧) النمل ٢٧ الآية ١٢ .

٨ ـ طب الأئمة ص ٥٤ .

٩ ـ طب الأئمة ص ٥٥ .

١٠ ـ طب الأئمة ص ٥٥ .

١١ ـ المصدر السابق ص ٥٥ .

١٢ ـ طب الأئمة ص ٥٥ .

١٣ ـ المصدر السابق ص ٥٦ .


ابن سنان ، عن المفضل بن عمر قال : سأل طلحة بن زيد أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن الحجامة يوم السبت ويوم الاربعاء ، وحدثته بالحديث الذي ترويه العامة عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، ( فأنكره وقال ) (١) : « الصحيح عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، انه قال : اذا تبيّغ باحدكم الدم فليحتجم لا يقتله ، ثم قال : ما علمت احداً من أهل بيتي يرى به بأساً » .

[ ١٤٨١٦ ] ١٤ ـ وروي أيضاً عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : « ان أول ثلاثاء تدخل في شهر آذار بالرومية ، الحجامة فيه مصحة سنة ، باذن الله تعالى » .

[ ١٤٨١٧ ] ١٥ ـ وروي أيضاً عنهم ( عليهم السلام ) : « ان الحجامة يوم الثلاثاء لسبعة عشر من الهلال ، مصحّة سنة » .

[ ١٤٨١٨ ] ١٦ ـ وعن احمد بن عبد الله بن رزيق قال : مرّ جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، بقوم كانوا يحتجمون ، قال : « ما كان عليكم لو اخرتموه الى عشيّة الأحد » (١) .

[ ١٤٨١٩ ] ١٧ ـ وعن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، انه قال : « احتجموا اذا هاج بكم الدم ، فان الدم ربّما تبيّغ بصاحبه فيقتله » .

[ ١٤٨٢٠ ] ١٨ ـ وعن الباقر ( عليه السلام ) ، انه قال : « خير ما تداويتم به : الحقنة ، والسعوط ، والحجامة ، والحمام » .

[ ١٤٨٢١ ] ١٩ ـ وعن أحمد بن محمد ، عن أبيه محمد بن خالد ، عن ابن بكير ، عن زرارة قال : سمعت أبا جعفر محمد بن علي الباقر ( عليهما السلام ) يقول : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : الحجامة في الرأس ، شفاء من كلّ داء الّا السام » .

_________________________

(١) في المصدر : وانكروه وقالوا .

١٤ ، ١٥ ـ طبّ الأئمة ص ٥٦ .

١٦ ـ المصدر السابق : ٥٧ .

(١) في المصدر زيادة : فكان البراء للداء .

١٧ ـ ١٩ ـ المصدر السابق ص ٥٧ .


[ ١٤٨٢٢ ] ٢٠ ـ وعن الخضر بن محمد عن الخراذيني (١) ، عن أبي محمد البرذعي ، عن صفوان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، يحتجم بثلاثة : واحدة منها في الرأس ويسمّيها المتقدمة ، وواحدة بين الكتفين يسمّيها النافعة ، وواحدة بين الوركين يسمّيها المغيثة » (٢) .

[ ١٤٨٢٣ ] ٢١ ـ وعن عبد الله بن موسى الطبري ، عن اسحاق بن أبي الحسن ، عن امّه ام احمد (١) قالت : قال سيدي : « من نظر الى اول محجمة من دمه ، امن الواهنة (٢) الى الحجامة الاخرى » فسألت سيدي : ما الواهنة (٣) ؟ فقال : « وجع العنق » .

[ ١٤٨٢٤ ] ٢٢ ـ وعن ابراهيم بن عبد الله الخزامي ، عن الحسين بن يوسف بن عمير (١) ، عن أخيه ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر الجعفي ، عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، قال : « ومن احتجم فنظر الى اوّل محجمة من دمه ، امن من الرمد الى الحجامة الاخرى » .

[ ١٤٨٢٥ ] ٢٣ ـ وعن أبي زكريا يحيى بن آدم ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن بكير ، عن شعيب العقرقوفي ، عن أبي اسحاق الازدي ، عن أبي اسحاق السبيعي ، عمّن ذكره : ان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) كان يغتسل من الحجامة والحمام ، قال

_________________________

٢٠ ـ طب الأئمة ص ٥٧ .

(١) وفي نسخة : الجراذيني ، كما في معجم رجال الحديث ج ١٢ ص ٦٨ . وفي المصدر : الحواريني .

(٢) في المصدر : المعينة .

٢١ ـ طب الأئمة ص ٥٨ .

(١) في المصدر : محمد .

(٢) في المصدر : من الواهية .

(٣) وفيه : ما الواهية .

٢٢ ـ طب الأئمة ص ٥٨ .

(١) في المصدر : عمر .

٢٣ ـ طب الأئمة ص ٥٨ .


شعيب : فذكرته لابي عبد الله الصادق ( عليه السلام ) ، فقال : « ان النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) كان اذا احتجم ، هاج به الدم وتبيّغ ، فاغتسل بالماء البارد [ ليسكن عنه حرارة الدم ] (١) وان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، كان إذا دخل الحمام هاجت به الحرارة ، صبّ عليه الماء البارد ، فتسكن عنه الحرارة » .

[ ١٤٨٢٦ ] ٢٤ ـ وعن الحارث ( بن محمد بن الحارث ) (١) ـ من ولد الحارث الأعور الهمداني ـ عن سعيد بن محمد ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « كان النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) ، يحتجم في الاخدعين (٢) ، فأتاه جبرئيل عن الله تبارك وتعالى بحجامة الكاهل (٣) » .

[ ١٤٨٢٧ ] ٢٥ ـ وعن داود بن سليمان البصري الجوهري ، عن احمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبيه قال : قال أبو بصير : سألت الصادق ( عليه السلام ) ، عن الحجامة يوم الاربعاء ( فقال : « من احتجم يوم الاربعاء لا يدور ) (١) ، خلافاً على أهل الطيرة ، عوفي من كلّ عاهة ، ووقي من كلّ آفة » .

[ ١٤٨٢٨ ] ٢٦ ـ وعن ابراهيم بن سنان ، عن احمد بن محمد الدارمي ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق ( عليهما السلام ) انه احتجم فقال : « يا جارية ، هلمّي ثلاث سكّرات ، ثم قال : ( ان السكر ) (١) بعد الحجامة يورد

_________________________

(١) أثبتناه من المصدر .

٢٤ ـ طب الأئمة ص ٥٨ .

(١) ليس في المصدر .

(٢) الأخدعان : عرقان خفيان في موضع الحجامة من العنق ( لسان العرب ج ٨ ص ٦٦ ) .

(٣) الكاهل من الانسان : ما بين كتفيه ( لسان العرب ج ١١ ص ٦٠٢ ) .

٢٥ ـ طب الأئمة ص ٥٨ .

(١) في المصدر : « يريد » ، والأربعاء التي لا تدور هي آخر الشهر . ( مجمع البحرين ج ٣ ص ٣٠٥ ) .

٢٦ ـ المصدر السابق ص ٥٩ .

(١) ليس في المصدر .


الدم الصافي ، ويقطع الحرارة » .

[ ١٤٨٢٩ ] ٢٧ ـ وعن أبي الحسن العسكري ( عليه السلام ) : « كل الرمان بعد الحجامة ـ رماناً حلواً ـ فانه يسكن الدم [ ويصفي الدم ] (١) في الجوف » .

[ ١٤٨٣٠ ] ٢٨ ـ وعن الاشعث بن عبد الله ، عن إبراهيم بن المختار ، عن محمد بن سنان ، عن طلحة بن زيد قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن الحجامة يوم السبت ، قال : « يضعف » .

[ ١٤٨٣١ ] ٢٩ ـ الحسن بن فضل الطبرسي في مكارم الاخلاق : روى الانصاري ، قال : كان الرضا ( عليه السلام ) ربّما تبيّغه الدم ، فاحتجم في جوف الليل .

[ ١٤٨٣٢ ] ٣٠ ـ وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « يحتجم الصائم في غير شهر رمضان متى شاء ـ الى ان قال ـ وحجامتنا يوم الأحد ، وحجامة موالينا يوم الاثنين » .

[ ١٤٨٣٣ ] ٣١ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، قال : « إياك والحجامة على الريق » .

[ ١٤٨٣٤ ] ٣٢ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، انه قال في حديث : « ولا تحتجم حتى تأكل شيئاً ، فانه ادرّ للعرق ، واسهل لخروجه ، واقوى للبدن » .

[ ١٤٨٣٥ ] ٣٣ ـ وروي عن العالم ( عليه السلام ) ، انه قال : « الحجامة بعد الأكل ، لأنّه اذا شبع الرجل ثم احتجم اجتمع الدم وخرج الداء ، واذا احتجم قبل الأكل

_________________________

٢٧ ـ طب الأئمة ص ٥٩ .

(١) أثبتناه من المصدر .

٢٨ ـ المصدر السابق ص ١٣٦ .

٢٩ ـ مكارم الاخلاق ص ٧٣ .

٣٠ ـ المصدر السابق ص ٧٣ .

٣١ ـ المصدر السابق ص ٧٣ .

٣٢ ـ المصدر السابق ص ٧٣ .

٣٣ ـ مكارم الاخلاق ص ٧٣ .


خرج الدم وبقي الداء » .

[ ١٤٨٣٦ ] ٣٤ ـ وعن زيد الشحام قال : كنت عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، فدعا بالحجام فقال له : « اغسل محاجمك وعلقها » ودعا برمّانة فأكلها ، فلما فرغ من الحجامة ، دعا برمّانة اخرى فأكلها ، وقال : « هذا يطفيء المرار (١) » .

[ ١٤٨٣٧ ] ٣٥ ـ وعن أبي بصير قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : « أي شيء يأكلون (١) بعد الحجامة ؟ فقلت : الهندباء والخلّ ، قال : ليس به بأس » .

[ ١٤٨٣٨ ] ٣٦ ـ وعن الكاظم ( عليه السلام ) قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من كان منكم محتجماً ، فليحتجم يوم السبت » .

[ ١٤٨٣٩ ] ٣٧ ـ وقال الصادق ( عليه السلام ) : « الحجامة يوم الأحد فيها شفاء من كل داء » .

[ ١٤٨٤٠ ] ٣٨ ـ وعنه ( قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : احتجموا (١) ) يوم الاثنين بعد العصر » وقال ( صلى الله عليه وآله ) : « احتجموا لخمس عشرة ، وسبع عشرة ، واحدى وعشرين ، لا يتبيّغ بكم الدم فيقتلكم » .

وفي الحديث : نهى عن الحجامة في الاربعاء ، اذا كانت الشمس في العقرب (٢) .

[ ١٤٨٤١ ] ٣٩ ـ وروى الصادق ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله

_________________________

٣٤ ـ مكارم الأخلاق ص ٧٤ .

(١) المرّة : خلط من اخلاط البدن والجمع مِرار ( مجمع البحرين ج ٣ ص ٤٨١ ) .

٣٥ ـ المصدر السابق ص ٧٤ .

(١) في المصدر : تأكلون .

٣٦ ، ٣٧ ـ مكارم الاخلاق ص ٧٤ .

٣٨ ـ المصدر السابق ص ٧٤ .

(١) في المصدر : كان النبي يحتجم .

(٢) نفس المصدر ص ٧٥ .

٣٩ ـ المصدر السابق ص ٧٥ ، ولفظه : نزل عليّ جبرئيل بالنهي عن الحجامة يوم الأربعاء وقال : إنه يوم نحس مستمر .


( صلى الله عليه وآله ) : نزل عليّ جبرئيل بالحجامة ، واليمين مع الشاهد ، ويوم الاربعاء نحس مستمر » .

[ ١٤٨٤٢ ] ٤٠ ـ وعنه ( عليه السلام ) : قال « ان الدم يجتمع في موضع الحجامة يوم الخميس ، فاذا زالت الشمس تفرق ، فخذ حظك من الحجامة قبل الزوال » .

[ ١٤٨٤٣ ] ٤١ ـ وعن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، قال : « لا تدع الحجامة في سبع [ من ] (١) حزيران ، فان فاتك فالاربع عشرة » .

[ ١٤٨٤٤ ] ٤٢ ـ وعن الصادق ( عليه السلام ) ، قال : إذا ضار (١) بأحدكم الدم فليحتجم ، لا يتبيّغ به فيقتله ، فاذا أراد احدكم ذلك فليكن من (٢) آخر النهار » .

[ ١٤٨٤٥ ] ٤٣ ـ وعن الصادق ( عليه السلام ) قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ـ وأشار بيده الى رأسه ـ عليكم بالمغيثة ، فانّها تنفع من الجنون ، والجذام ، والبرص ، والآكلة ، ووجع الاضراس » .

[ ١٤٨٤٦ ] ٤٤ ـ وقال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : « الداء ثلاث والدواء ثلاث : فالداء : المرّة ، والبلغم ، والدم ، فدواء الدم الحجامة ، ودواء المرّة المشي ، ودواء البلغم الحمام » .

[ ١٤٨٤٧ ] ٤٥ ـ وروي عن الصادق ( عليه السلام ) ، انه شكا اليه رجل الحكّة ،

_________________________

٤٠ ـ مكارم الاخلاق ص ٧٥ .

٤١ ـ مكارم الاخلاق ص ٧٥ .

(١) أثبتناه من المصدر .

٤٢ ـ المصدر السابق ص ٧٥ .

(١) في المصدر : ثار .

(٢) في المصدر : في .

٤٣ ، ٤٤ ـ المصدر السابق ص ٧٦ .

٤٥ ـ مكارم الاخلاق ص ٧٧ .


فقال : « احتجم ثلاث مرات في الرجلين جميعاً ، فيما بين العرقوب (١) والكعب » ففعل الرجل ذلك فذهب عنه . وشكا إليه آخر فقال : « احتجم في واحد عقبيك من الرجلين جميعاً ، ثلاث مرات [ تبرأ ] (٢) إن شاء الله » .

[ ١٤٨٤٨ ] ٤٦ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « اذا أردت الحجامة فاجلس بين يدي الحجّام وانت متربع ، وقل : بسم الله الرحمن الرحيم ، أعوذ بالله الكريم في حجامتي من العين في الدم ، ومن كل سوء واعلال وامراض واسقام واوجاع ، وأسألك العافية والمعافاة والشفاء من كلّ داء » .

وقد روي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، انه قال : « اقرأ آية الكرسي واحتجم أيّ يوم شئت ، وتصدّق واخرج ايّ يوم شئت » .

[ ١٤٨٤٩ ] ٤٧ ـ دعائم الاسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، انه قال في حديث : « والحجامة في الرأس شفاء من كل داء ، والدواء في اربعة : الحجامة ، والنورة ، والحقنة ، والقيء ، فاذا تبيّغ الدم باحدكم (١) فليحتجم في ايّ الايام ، وليقرأ آية الكرسي ، ويستخير الله تعالى ، ويصلّي (٢) على النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) » وقال : « لا تعادوا الايام فتعاديكم ، واذا تبيّغ الدم فليهرقه ولو بمشقص (٣) » .

[ ١٤٨٥٠ ] ٤٨ ـ الرسالة الذهبية : قال الرضا ( عليه السلام ) : « فاذا أردت الحجامة

_________________________

(١) العرقوب : العصب الغليظ الموتَّر فوق عقب الانسان . . . خلف الكعبين من مفصل القدم والساق ( لسان العرب ( عرقب ) ج ١ ص ٥٩٤ ) .

(٢) أثبتناه من المصدر .

٤٦ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٥٣ .

٤٧ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٤٥ ح ٥١٢ .

(١) في المصدر : « في أحدكم » .

(٢) في المصدر : « ليصلي » .

(٣) المشقص : نوع من نصال السهام ( لسان العرب ج ٧ ص ٤٨ ) .

٤٨ ـ الرسالة الذهبية ص ٥٤ ، باختلاف يسير .


فليكن في اثنتي عشر ليلة من الهلال ، الى خمس عشرة فانه اصح لبدنك ، فاذا انقضى الشهر فلا تحتجم الّا ان تكون مضطراً الى ذلك ، وهو لان الدم ينقص في نقصان الهلال ويزيد في زيادته ، وليكن الحجامة بقدر ما يمضي من السنين ، ابن عشرين سنة يحتجم في كلّ عشرين يوماً ، وابن الثلاثين في كلّ ثلاثين يوماً مرّة واحدة ، وكذلك من بلغ من العمر أربعين سنة يحتجم في كلّ أربعين يوماً ، وما زاد فتحسب ذلك .

واعلم ـ يا أمير المؤمنين ـ ان الحجامة انما تأخذ دمها من صغار العروق المبثوثة في اللحم ، ومصداق ذلك ما اذكره انّها لا تضعف القوّة كما يوجد من الضعف عند الفصد ، وحجامة النقرة تنفع من ثقل الرأس ، وحجامة الاخدعين تخفف عن الرأس والوجه والعينين ، وهي نافعة لوجع الاضراس ، وربّما ناب الفصد عن جميع ذلك ، وقد يحتجم تحت الذقن لعلاج القلاع (١) في الفم ، ومن فساد اللثة ، وغير ذلك من اوجاع الفم ، وكذلك الحجامة (٢) بين الكتفين ، تنفع من الخفقان الذي يكون من الامتلاء والحرارة ، والذي يوضع على الساقين قد ينقص من الامتلاء نقصاً بيّناً ، وينفع من الأوجاع المزمنة في الكلى ، والمثانة ، والارحام ، ويدرّ الطمث ، غير انّها تنهك الجسد ، وقد يعرض منها ( الغشي الشديد ) (٣) ، الّا انها تنفع ذوي البثور والدماميل ، والذي يخفف من ألم الحجامة تخفيف المصّ عند أوّل ما يضع المحاجم ، ثم يدرج المص قليلاً قليلاً ، والثواني ازيد في المصّ عن الأوائل ، وكذلك الثوالث فصاعداً ، ويتوقف عن الشرط حتى يحمر الموضع جيداً بتكرير المحاجم عليه ، ( ويلين الشراط ) (٤) على جلود ليّنة ، ويمسح الموضع قبل شرطه بالدهن ، وكذلك الفصد ويمسح الموضع الذي يفصد بدهن فانه يقلّل الألم ، وكذلك يليّن المشرط والمبضع بالدهن عند الحجامة ، وعند

_________________________

(١) القُلاع : من أمراض الفم والحلق ( لسان العرب ج ٨ ص ٢٩٣ ) .

(٢) في المصدر : « التي توضع » .

(٣) في نسخة : « الغشوة البدنية » .

(٤) في المصدر : « تلين المشرطة » .


الفراغ منها يليّن الموضع بالدهن ، وليقطر على العروق اذا فصد شيئاً من الدهن ، لئلا يحتجب فيضر ذلك بالمقصود ـ الى ان قال ( عليه السلام ) ـ ويجب في كلّ ما ذكرنا اجتناب النساء قبل ذلك باثنتي عشرة ساعة ، ويحتجم في يوم صاح صاف ، لا غيم فيه ولا ريح شديدة ، ويخرج من الدم بقدر ما يرى من تغيّره ، ولا تدخل يوم ذلك الحمام فانه يورث الداء ، وصبّ على رأسك وجسدك الماء الحار ، ولا تغفل ذلك من ساعتك ، واياك والحمام اذا احتجمت ، فان الحمى الدائمة تكون فيه ، فاذا اغتسلت من الحجامة فخذ خرقة مرعزيا (٥) فالقها على محاجمك ، أو ثوباً ليّناً من قزّ أو غيره ، وخذ قدر حمصة من الترياق (٦) الاكبر وامزجه بالشراب المفرح المعتدل وتناوله أو بشراب الفاكهة ، وان تعذّر ذلك فشراب الاترج ، فان لم تجد شيئاً من ذلك فتناوله بعد عركه ناعماً تحت الاسنان ، واشرب عليه جرع ماء فاتر ، وان كان في زمان الشتاء والبرد فاشرب عليه السكنجبين العنصلي العسلي ، فانك متى فعلت ذلك امنت من اللقوة (٧) والبرص والبهق والجذام ، باذن الله تعالى وامتص من الرمان المزّ (٨) فانه يقوي النفس ويحيى الدم ، ولا تأكل طعاماً مالحاً بعد ذلك بثلاث ساعات ، فانه يخاف ان يعرض بعد ذلك الجرب ، وان كان شتاء فكل من الطياهيج (٩) اذا احتجمت ، واشرب عليه من الشراب المذكى الذي ذكرته اوّلا ، وادهن [ موضع الحجامة ] (١٠) بدهن الخيري أو شيء من المسك وماء ورد ، وصبّ منه على هامتك ساعة فراغك من الحجامة ، وامّا في الصيف

_________________________

(٥) المرعزي : اللين من الصوف ( لسان العرب ـ رعز ـ ج ٥ ص ٣٥٤ ) .

(٦) الترياق : ما يستعمل لدفع السم من الأدوية والمعاجين ( لسان العرب ـ ترق ـ ج ١٠ ص ٣٢ ) .

(٧) اللَّقْوة : مرض يعرض للوجه فيميله الى أحد جانبيه . ( لسان العرب ـ لقا ـ ج ١٥ ص ٢٥٣ ) .

(٨) المُزّ من الرمان : ما كان طعمه بين حموضة وحلاوة . ( لسان العرب ـ مزز ـ ج ٥ ص ٤٠٩ ) .

(٩) الطياهيج : جمع طيهوج ، طائر ( لسان العرب ـ طهج ـ ج ٢ ص ٣١٧ ) .

(١٠) أثبتناه من المصدر .


فاذا احتجمت فكل السكباج (١١) والهلام (١٢) والمصوص (١٣) أيضاً والحامض ، وصبّ على هامتك دهن البنفسج بماء الورد وشيء من الكافور ، واشرب من ذلك الشراب الذي وصفته لك بعد طعامك ، واياك وكثرة الحركة والغضب ومجامعة النساء ليومك » .

[ ١٤٨٥١ ] ٤٩ ـ أبو العباس المستغفري ، في طبّ النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) : قال : قال : « يستحب الحجامة في تسعة عشر من الشهر ، وواحد وعشرين » .

وقال ( صلى الله عليه وآله ) : « في ليلة اسري بي الى السماء ، ما مررت بملأ (١) من الملائكة الّا قالوا : يا محمد ، مر امتك بالحجامة » .

١٢ ـ ( باب تحريم بيع الكلاب ، الّا كلب الصيد ، وكلب الماشية ، والحائط ، وجواز بيع الهرّ والدواب )

[ ١٤٨٥٢ ] ١ ـ الجعفريات : بالسند المتقدم ، عن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، انه قال : « من السحت ثمن الميتة ـ الى ان قال ـ وثمن الكلب » .

[ ١٤٨٥٣ ] ٢ ـ دعائم الاسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، انه نهى عن ثمن الكلب العقور .

_________________________

(١١) السكباج : طعام يصنع من خل وزعفران ولحم . ( مجمع البحرين ج ٢ ص ٣١٠ ) .

(١٢) الهلام : طعام يتخذ من لحم عجلة بجلدها . ( لسان العرب ج ١٢ ص ٦١٧ ) .

(١٣) المصوص : طعام يتخذ من لحم ينقع في الخل ويطبخ . ( لسان العرب ج ٧ ص ٩٣ ) .

٤٩ ـ طب النبي ص ٣١ .

(١) في المصدر : بملك .

الباب ١٢

١ ـ الجعفريات ص ١٨٠ .

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٩ ح ٢٧ .


وعن علي ( عليه السلام ) ، انه قال : « لا بأس بثمن كلب الصيد (١) » .

[ ١٤٨٥٤ ] ٣ ـ وعن علي ( عليه السلام ) ، انه رأى رجلاً يحمل هرّة ، فقال : « ما تصنع [ بها ] (١) ؟ » قال : ابيعها [ فنهاه . قال : ] (٢) فلا حاجة لي بها ، قال : « فتصدّق إذاً بثمنها » .

[ ١٤٨٥٥ ] ٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « واعلم ان اجرة الزانية وثمن الكلب سحت ، الّا كلب الصيد » .

[ ١٤٨٥٦ ] ٥ ـ كتاب جعفر بن محمد بن شريح الحضرمي : عن عبد الله بن طلحة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، انه قال : « من أكل السحت سبعة ـ الى ان قال ـ وثمن الكلب » .

[ ١٤٨٥٧ ] ٦ ـ عوالي اللآلي : عن النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) ـ في حديث ـ فقال : « لا ادع كلباً بالمدينة الّا قتلته » فهربت الكلاب حتى بلغت العوالي ، فقيل : يا رسول الله ، كيف الصيد بها وقد امرت بقتلها ؟ فسكت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فجاء الوحي باقتناء الكلاب التي ينتفع بها ، فاستثنى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، كلاب الصيد ، وكلاب الماشية ، وكلاب الحرث ، واذن في اتخاذها .

[ ١٤٨٥٨ ] ٧ ـ الشيخ أبو الفتوح في تفسيره : عن أبي رافع ، عن النبيّ ( صلى الله عليه وآله ـ في حديث ـ انه رخّص في اقتناء كلب الصيد ، وكلّ كلب فيه منفعة ، مثل كلب الماشية ، وكلب الحائط ، والزرع ، رخّصهم في اقتنائه . . . الخبر .

_________________________

(١) دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٩ ح ٢٨ .

٣ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٠ ح ٣٠ .

(١ ، ٢) أثبتناه من المصدر .

٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٤ .

٥ ـ كتاب جعفر بن شريح الحضرمي ص ٧٦ .

٦ ـ عوالي اللآلي ج ٢ ص ١٤٨ ح ٤١٤ .

٧ ـ تفسير أبي الفتوح الرازي ج ٢ ص ١٠٣ .


١٣ ـ ( باب تحريم كسب المغنّية ، الّا لزف العرائس ، اذا لم يدخل عليها الرجال )

[ ١٤٨٥٩ ] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وكسب المغنّية حرام » .

الصدوق في المقنع والهداية : « وكسب المغنّية حرام » (١) .

[ ١٤٨٦٠ ] ٢ ـ دعائم الاسلام : عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ان رجلاً من شيعته أتاه فقال : يا بن رسول الله ، وردت المدينة فنزلت على رجل اعرفه ولا اعرفه بشيء من اللهو ، فاذا جميع الملاهي عنده ، وقد وقعت في امر ما وقعت في مثله ، فقال له : « احسن جوار القوم حتى تخرج من عندهم » فقال : يا بن رسول الله ، فما ترى في هذا الشأن ؟ قال : « اما القينة التي تتخذ لهذا فحرام ، وامّا ما كان في العرس واشباهه فلا بأس به » .

[ ١٤٨٦١ ] ٣ ـ الصدوق في الخصال : عن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن الحسن بن علي الكوفي ، عن اسحاق بن ابراهيم ، عن نصر ابن قابوس ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ انه قال : « والمغنّية ملعونة ، ومن آواها واكل كسبها ملعون » .

_________________________

الباب ١٣

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٣ .

(١) المقنع ص ١٢٢ ، والهداية ص ٨٠ .

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٠٥ ح ٧٥١ .

٣ ـ الخصال ص ٢٩٧ .


١٤ ـ ( باب تحريم بيع المغنّية وشرائها ، وسماعها وتعليمها ، وجواز بيعها وشرائها لمن لا يأمرها بالغناء ، بل يمنعها منه )

[ ١٤٨٦٢ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) انه قال : « لا يحلّ بيع الغناء ولا شراؤه ، واستماعه نفاق ، وتعلّمه (١) كفر » .

[ ١٤٨٦٣ ] ٢ ـ الشيخ الطوسي في الغيبة : عن جماعة ، عن جعفر بن محمد بن قولويه وابي غالب الزراري وغيرهما ، عن محمد بن يعقوب الكليني ، عن اسحاق بن يعقوب ، في التوقيع الذي ورد عليه من صاحب الزمان ( عليه السلام ) ، على يد محمد بن عثمان : « وامّا ما وصلتنا به (١) فلا قبول [ عندنا ] (٢) الّا لما طاب وطهر ، وثمن المغنّية حرام » .

[ ١٤٨٦٤ ] ٣ ـ القطب الراوندي في لبّ اللباب : عن النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) ، انه قال : « لا يحلّ بيع المغنيات ولا شراؤهن ، وثمنهن حرام » .

[ ١٤٨٦٥ ] ٤ ـ عوالي اللآلي : عن النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) ، انه نهى عن بيع المغنيات وشرائهن ، والتجارة فيهن ، واكل ثمنهن .

_________________________

الباب ١٤

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٠٩ ح ٧٦٧ .

(١) في المصدر : وتعليمه .

٢ ـ الغيبة للطوسي ص ١٧٧ .

(١) في الطبعة الحجرية : « وصلت الينا » وما أثبتناه من المصدر .

(٢) أثبتناه من المصدر .

٣ ـ لب اللباب : مخطوط .

٤ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ٢٤٤ ح ١٧٠ .


١٥ ـ ( باب جواز كسب النائحة بالحق لا بالباطل ، واستحباب تركها للمشارطة  ،  وانها تستحل بضرب احدى يديها على الاخرى ، ويكره النوح ليلاً )

[ ١٤٨٦٦ ] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ولا بأس بكسب النائحة اذا قالت صدقاً » .

[ ١٤٨٦٧ ] ٢ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) انه قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ثلاث من أعمال الجاهلية لا يزال فيها الناس حتى تقوم الساعة : الاستسقاء بالانواء (١) ، والطعن في الانساب ، والنياحة على الموتى » .

[ ١٤٨٦٨ ] ٣ ـ وعن عليّ ( صلوات الله عليه ) ، أنه كتب إلى رفاعة بن شداد قاضيه على الأهواز : « وإياك والنوح على الموتى (١) ، ببلد يكون لك به سلطان » .

[ ١٤٨٦٩ ] ٤ ـ وعنه ، عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، انه قال : « صوتان ملعونان يبغضهما الله : اعوال عند مصيبة ، وصوت عند نغمة » يعني النوح والغناء .

_________________________

الباب ١٥

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٣ .

٢ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٢٦ .

(١) النوء : النجم الذي إذا مال للمغيب ، وكانت العرب تقول : مطرنا بنوء كذا ، وقد نهى النبي ( صلّى الله عليه وآله ) عن ذلك ( لسان العرب ( نوأ ) ج ١ ص ١٧٥ ، ١٧٧ ) وفي المصدر : بالنجوم .

٣ ـ المصدر السابق ج ١ ص ٢٢٧ .

(١) في المصدر : الميّت .

٤ ـ المصدر السابق ج ١ ص ٢٢٧ .


[ ١٤٨٧٠ ] ٥ ـ الشريف الزاهد أبو عبد الله محمد بن علي بن الحسن العلوي في كتاب التعازي : باسناده عن جابر ـ في حديث وفاة ابراهيم بن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ـ انه قال : فقال عبد الرحمن : اتبكي يا رسول الله ، أولم تنه عن البكاء ؟ قال : « لا ولكن نهيت عن النوح » الخبر .

[ ١٤٨٧١ ] ٦ ـ القطب الراوندي في لبّ اللباب : ولعن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أربعة : امرأة تخون زوجها في ماله أو في نفسها ، والنائحة ، والعاصية لزوجها ، والعاقّ .

١٦ ـ ( باب انه لا بأس بخفض الجواري ، وآدابه )

[ ١٤٨٧٢ ] ١ ـ القطب الراوندي في دعواته : عن الصادق ( عليه السلام ) ، انه قال : « الختان سنّة في الرجال ، مكرمة للنساء » .

[ ١٤٨٧٣ ] ٢ ـ دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، انه قال : « يا معشر النساء اذا خفضتن بناتكن فبقّين من ذلك شيئاً ، فانه انقى لالوانهن ، واحظى لهن عند ازواجهن » .

١٧ ـ ( باب انه لا بأس بكسب الماشطة ، وحكم اعمالها ، وتحريم تدليسها )

[ ١٤٨٧٤ ] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ولا بأس بكسب الماشطة ، اذا لم تشارط

_________________________

٥ ـ كتاب التعازي ص ٩ ح ٨ .

٦ ـ لب اللباب : مخطوط .

الباب ١٦

١ ـ دعوات الراوندي : لم نجده في نسختنا .

٢ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ١٢٤ .

الباب ١٧

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٣ .


وقبلت ما تعطى ، ولا تصل شعر المرأة بغير شعرها ، وامّا شعر المعز فلا بأس بأن توصل ، وقد نهى (١) النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) سبعة : الواصل شعره بشعر غيره ، والمتشبّه من النساء بالرجال ، والرجال بالنساء ، والمفلج باسنانه ، والموشم (٢) بيده (٣) ، والداعي الى غير مولاه ، والمتغافل على زوجته وهو الديوث » .

١٨ ـ ( باب إباحة الصناعات والحرف واسباب الرزق الّا ما استثني ، مع التزام الامانة والتقوى )

[ ١٤٨٧٥ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ان رجلاً سأله فقال : يا رسول الله ، اني لست اتوجه في شيء الّا حورفت (١) فيه ، فقال : « انظر شيئاً قد اصبت به (٢) مرّة فالزمه » فقال : القرظ (٣) ، قال : « فالزم القرظ » .

١٩ ـ ( باب كراهة الصرف ، وبيع الاكفان ، والطعام ، والرقيق ، والصياغة ، وكثرة الذبح )

[ ١٤٨٧٦ ] ١ ـ الجعفريات : باسناده عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جدّه عليّ بن

_________________________

(١) في المصدر لعن .

(٢) الوشم : ما تجعله المرأة على ذراعها بالإِبرة ثم تحشوه بدخان الشحم فيكون لوناً ازرق ( لسان العرب ( وشم ) ج ١٢ ص ٦٣٨ )

(٣) في المصدر : ببدنه .

الباب ١٨

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٥ ح ١٠ .

(١) المحارف : المحرم الذي قتر عليه رزقه . وحُورفت هنا بالبناء للمجهول ( لسان العرب ـ حرف ـ ج ٩ ص ٤٣ ) .

(٢) في المصدر : « فيه » .

(٣) القَرَظ : ورق شجر تدبغ به الجلود ( لسان العرب ـ قرظ ـ ج ٧ ص ٤٥٤ ) .

الباب ١٩

١ ـ الجعفريات : رواه في البحار ج ١٠٣ ص ٧٨ ذيل ح ٣ عن علل الشرائع ص ٥٣٠ .


الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : شرّ الناس من باع الناس » .

[ ١٤٨٧٧ ] ٢ ـ وبهذا الاسناد : عن علي ( عليه السلام ) قال : « طرق طائفة من بني اسرائيل ليلاً عذاب ، وأصبحوا (١) وقد فقدوا أربعة أصناف : الطبالين ، والمغنين ، والمحتكرين الطعام ، والصيارفة آكلة الربا منهم » .

[ ١٤٨٧٨ ] ٣ ـ البحار ، عن كتاب الامامة والتبصرة : عن القاسم بن علي العلوي ، عن محمد بن أبي عبد الله ، عن سهل بن زياد ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : طرق طائفة » وذكر مثله .

[ ١٤٨٧٩ ] ٤ ـ وعن هارون بن موسى ، عن محمد بن علي ، عن محمد بن الحسين ، عن علي بن اسباط ، عن ابن فضال ، عن الصادق ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) ، قال : « شرار الناس من باع الحيوان » .

[ ١٤٨٨٠ ] ٥ ـ العياشي : عن درست ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، انه ذكر اصحاب الكهف فقال : « كانوا صيارفة كلام ، ولم يكونوا صيارفة دراهم » .

[ ١٤٨٨١ ] ٦ ـ القطب الراوندي في القصص : باسناده الى الصدوق ، باسناده الى ابن اورمة ، عن الحسن بن محمد الحضرمي ، عن عبد الله بن يحيى الكاهلي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، انه قال في حديث وذكر اصحاب الكهف : « كانوا صيارفة كلام ، ولم يكونوا صيارفة الدراهم » ، الخبر .

_________________________

٢ ـ الجعفريات ص ١٦٩ .

(١) في المصدر : « فأصبحوا » .

٣ ـ البحار ج ١٠٣ ص ٨٩ ح ١٢ بل عن كتاب جامع الأحاديث ص ١٧ .

٤ ـ المصدر السابق ج ١٠٣ ص ٧٩ ح ١٠ بل عن كتاب جامع الأحاديث ص ١٤ .

٥ ـ تفسير العياشي ج ٢ ص ٣٢٢ ح ٧ .

٦ ـ قصص الأنبياء للراوندي ص ٢٦١ .


ورواه العياشي : عن الكاهلي ، مثله (١) .

[ ١٤٨٨٢ ] ٧ ـ ثقة الاسلام في الكافي : عن محمد بن يحيى ، عن احمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن بعض اصحابنا ، عن ابي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « كان رجل يبيع الزيت ، وكان يحب رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) حبّاً شديداً ، كان إذا أراد ان يذهب في حاجته ، لم يمض حتى ينظر الى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) [ و ] (١) قد عرف ذلك منه ، فاذا جاء تطاول له حتى ينظر اليه ـ الى ان قال ـ ثم مكث رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) اياماً لا يراه ، فلما فقده سأل عنه ، فقيل له : يا رسول الله ، ما رأيناه منذ أيام فانتعل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وانتعل معه اصحابه ، وانطلق حتى اتى سوق الزيت ، فاذا دكان الرجل ليس فيه احد ، فسأل عنه جيرته فقالوا : يا رسول الله ، مات ، ولقد كان عندنا اميناً صدوقاً ، الّا انه قد كان فيه خصلة ، قال : وما هي ؟ قالوا : كان يرهق (٢) ـ يعنون يتبع النساء ـ فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : رحمه الله ، والله لقد كان يحبني حبّاً شديداً ، لو كان نخاساً لغفر الله له » .

٢٠ ـ ( باب أنه يكره أن يكون الإِنسان حائكاً ، ويستحب كونه صيقلاً )

[ ١٤٨٨٣ ] ١ ـ ابن ميثم في شرح النهج : عن الصادق جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، انه قال : « عقل اربعين معلّماً عقل حائك ، وعقل حائك عقل امرأة ، والمرأة لا عقل لها » .

[ ١٤٨٨٤ ] ٢ ـ وعن موسى بن جعفر عليهما السلام ، انه قال : « لا تستشيروا

_________________________

(١) تفسير العياشي ج ٢ ص ٣٢٢ ح ٧ ، وفيه عن درست .

٧ ـ الكافي ج ٨ ص ٧٧ ح ٣١ .

(١) أثبتناه من المصدر .

(٢) رهق فلان فلاناً : تبعه فقارب أن يلحقه ( لسان العرب ـ رهق ـ ج ١٠ ص ١٢٩ ) .

الباب ٢٠

١ ـ شرح ابن ميثم ج ١ ص ٣٢٤ .

٢ ـ شرح ابن ميثم ج ١ ص ٣٢٤ .


المعلمين ولا الحوكة ، فان الله تعالى قد سلبهم عقولهم » .

[ ١٤٨٨٥ ] ٣ ـ وعن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) انه دفع (١) الى حائك من بني النجار غزلاً لينسج له صوفاً ، فكان يمطله (٢) ، ويأتيه متقاضياً ويقف على بابه ويقول : « ردّوا علينا ثوبنا لنتجمل به في الناس » ولم يزل يمطله (٣) حتى توفي ( صلّى الله عليه وآله ) .

[ ١٤٨٨٦ ] ٤ ـ نهج البلاغة : في كلام خاطب به الاشعث بن قيس : « عليك لعنة الله ولعنة اللاعنين ، حائك بن حائك ، منافق بن كافر » الخبر .

[ ١٤٨٨٧ ] ٥ ـ الشهيد الثاني في شرح النفلية : روى الفقيه جعفر بن احمد القمي في كتاب الامام والمأموم ، باسناده الى الصادق ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا تصلّوا خلف الحائك ولو كان عالماً ، ولا تصلّوا خلف الحجام ولو كان زاهداً ، ولا تصلوا خلف الدباغ ولو كان عابداً » .

[ ١٤٨٨٨ ] ٦ ـ علي بن إبراهيم في تفسيره : في سياق قصّة مريم وولادة عيسى ( عليه السلام ) ، قال : ثم ناداها جبرئيل : ( وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ ) (١) اليابسة فهزّت وكان ذلك اليوم سوقاً ، فاستقبلها الحاكة ، وكانت الحياكة انبل صناعة في ذلك الزمان ، فأقبلوا على بغال شهب ، فقالت لهم مريم : أين النخلة اليابسة ؟ فاستهزؤوا بها وزجروها ، فقالت لهم : جعل الله كسبكم نزرا (٢) ، وجعلكم في الناس عارا .

_________________________

٣ ـ شرح ابن ميثم ج ١ ص ٣٢٤ .

(١) في الحجرية : رفع ، وما أثبتناه من المصدر .

(٢ ، ٣) في المصدر : يماطله .

٤ ـ نهج البلاغة ج ١ ص ٥١ رقم ١٨ .

٥ ـ شرح النفلية للشهيد الثاني ص ١٣١ .

٦ ـ تفسير القمي ج ٢ ص ٤٩ .

(١) مريم ١٩ الآية ٢٥ ، وفي المصدر زيادة : أي هزي النخلة اليابسة .

(٢) في المصدر : بوراً .


٢١ ـ ( باب جواز تعلم النجوم ، والعمل بها ، ومجرّد النظر اليها )

[ ١٤٨٨٩ ] ١ ـ السيد علي بن طاووس في فرج الهموم : وجدت في كتاب عتيق عن عطاء قال : قيل لعلي بن أبي طالب ( عليه السلام ) : هل كان للنجوم اصل ؟ قال « نعم ، نبيّ من الأنبياء قال له قومه : انا لا نؤمن بك حتى تعلمنا بدء الخلق وآجاله ، فأوحى الله عزّ وجلّ الى غمامة فأمطرتهم ، واستنقع حول الجبل ماء صاف ، ثم أوحى الله عزّ وجلّ الى الشمس والقمر والنجوم أن تجري في ذلك الماء ، ثم أوحى الله عز وجلّ الى ذلك النبيّ أن يرتقي هو وقومه على الجبل ، فارتقوا الجبل فقاموا على الماء ، حتى عرفوا بدء الخلق وآجاله بمجاري الشمس والقمر وساعات الليل والنهار ، وكان احدهم يعلم متى يموت ؟ ومتى يمرض ، من ذا الذي يولد له ، ومن ذا الذي لا يولد له ، فبقوا كذلك برهة من دهرهم ، ثم ان داود ( عليه السلام ) قاتلهم على الكفر ، فاخرجوا الى داود في القتال من لم يحضر اجله ، ومن حضره اجله خلّفوه في بيوتهم ، فكان يقتل من اصحاب داود ( عليه السلام ) ، ولا يقتل من هؤلاء احد ، فقال داود ( عليه السلام ) : ربّ اقاتل على طاعتك ، ويقاتل هؤلاء على معصيتك ، يقتل اصحابي ، ولا يقتل من هؤلاء احد ، فأوحى الله عزّ وجلّ : انّي كنت قد علمتهم بدء الخلق وآجاله ، وانّما اخرجوا اليك من لم يحضر اجله ، ومن حضر اجله خلّفوه في بيوتهم ، فمن ثم يقتل من اصحابك ولا يقتل منهم احد .

فقال داود ( عليه السلام ) : على ماذا علمتهم ؟ قال : على مجاري الشمس والقمر والنجوم ، وساعات الليل والنهار ، قال : فدعا الله عزّ وجلّ ، فحبس

_________________________

الباب ٢١

١ ـ فرج المهموم ص ٢٢ ، باختلاف يسير .


الشمس عليهم ، فزاد في النهار واختلطت الزيادة بالليل والنهار ، فلم يعرفوا قدر الزيادة ، فاختلط حسابهم ، قال علي ( عليه السلام ) : فمن ثم كره النظر في علم النجوم » .

[ ١٤٨٩٠ ] ٢ ـ وفيه : وجدت في كتاب مسائل الصباح بن نصر الهندي لمولانا علي بن موسى الرضا ( عليهما السلام ) رواية ابي العباس بن نوح وأبي عبد الله محمد بن أحمد الصفواني ، من اصل كتاب عتيق لنا الآن ، ربّما كان قد كتب في حياتهما ، بالاسناد المتصل فيه ، عن الريان بن الصلت ، وذكر اجتماع العلماء بحضرة المأمون ، وظهور حجّته (١) على جميع العلماء ، وحضور الصباح بن نصر الهندي ، عند مولانا الرضا ( عليه السلام ) ، وسؤاله (٢) عن مسائل كثيرة ، منها سؤاله عن علم النجوم ، فقال ( عليه السلام ) ما هذا لفظه : « هو علم في أصل (٣) صحيح ، ذكروا ان أول من تكلم في النجوم ادريس ، وكان ذو القرنين بها ماهراً ، واصل هذا العلم من عند الله عزّ وجلّ ، ويقال : ان الله بعث النجم الذي يقال له : المشتري ، في صورة رجل ، فأتى بلد العجم فعلمهم ، في حديث طويل فلم يستكملوا ذلك ، فأتى بلد الهند فعلم رجلاً منهم ، فمن هناك صار علم النجوم بها ، وقد قال قوم : هو علم من علم الانبياء ، خصّوا بها لاسباب شتّى ، فلم يستدرك المنجمون الدقيقة (٤) فيها ، فشابوا الحقّ بالكذب » .

[ ١٤٨٩١ ] ٣ ـ وروى معاوية بن حكيم ، عن محمد بن زياد ، عن محمد بن يحيى الخثعمي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن النجوم أَحقّ هي ؟ قال لي : « نعم » فقلت له : وفي الأرض من يعلمها ، قال : « نعم ، وفي الأرض من يعلمها » .

_________________________

٢ ـ فرج المهموم ص ٩٤ .

(١) في المصدر : حجة الرضا ( عليه السلام ) .

(٢) في المصدر زيادة : إياه .

(٣) كذا ، والظاهر ان الصواب : أصله .

(٤) في المصدر : الدقيق .

٣ ـ فرج المهموم ص ٩١ .


ورويناه بإسنادنا الى محمد بن يحيى الخثعمي ، من غير كتاب معاوية بن حكيم .

[ ١٤٨٩٢ ] ٤ ـ وروينا باسنادنا الى معاوية بن حكيم في كتاب اصله ، حديثاً آخر عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « في السماء أربعة نجوم ، ما يعلمها الّا أهل بيت من العرب ، وأهل بيت من الهند يعرفون منها نجماً واحداً ، فبذلك (١) قام حسابهم » .

[ ١٤٨٩٣ ] ٥ ـ قال : روينا بأسانيد عن الحسين بن عبيد الله الغضائري ، ونقلته من خطه ، من الجزء الثاني من كتاب الدلائل تأليف عبد الله بن جعفر الحميري ، باسناده عن بياع السابري قال : قلت لابي عبد الله ( عليه السلام ) : انّ لي في النظرة في النجوم لذّة ، وهي معيبة عند الناس ، فان كان فيها اثم تركت ذلك ، وان لم يكن فيها اثم فان لي فيها اللذة ، قال : فقال : « تعدّ الطوالع » فقلت : نعم ، فعددتها له ، فقال : « كم تسقي الشمس القمر من نورها ؟ » قلت : هذا شيء لم اسمعه قطّ ؟ قال : « وكم تسقي الزهرة (١) من نورها ؟ » قلت : ولا هذا ، قال : « فكم تسقىٰ الشمس من اللوح المحفوظ ( من نوره ) (٢) ؟ » قلت : وهذا شيء لم أسمعه قط ، قال : فقال : « هذا شيء اذا علمه الرجل ، عرف أوسط قصبة في الأجمة ـ ثم قال : ـ ليس يعلم النجوم إلّا أهل بيت من قريش ، وأهل بيت من الهند » .

[ ١٤٨٩٤ ] ٦ ـ وفيه : وجدت في كتاب عتيق اسمه كتاب التجمل : قال أبو احمد : عن حفص بن البختري قال : ذكرت النجوم عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، فقال : « ما يعلمها الّا أهل بيت بالهند ، وأهل بيت من العرب » .

_________________________

٤ ـ فرج المهموم ص ٩١ .

(١) في المصدر : « فلذلك » .

٥ ـ المصدر السابق ص ٩٧ .

(١) في المصدر زيادة : الشمس .

(٢) في المصدر : نوراً .

٦ ـ فرج المهموم ص ٩٩ .


[ ١٤٨٩٥ ] ٧ ـ وفي الكتاب المذكور أيضاً : عن محمد وهارون ابني سهل ، وكتبا الى أبي عبد الله ( عليه السلام ) : ان أبانا وجدنا كان ينظر في النجوم ، فهل يحلّ النظر فيها ؟ قال : « نعم » .

[ ١٤٨٩٦ ] ٨ ـ وفيه : انّهما كتبا اليه ( عليه السلام ) : نحن ولد بني (١) نوبخت المنجم [ وقد كتبنا اليك هل يحل النظر في علم النجوم فكتبت نعم ، والمنجمون ] (٢) يختلفون في صفة الفلك ـ الى ان قال ـ فكتب ( عليه السلام ) : « نعم ، ما لم يخرج من التوحيد » .

[ ١٤٨٩٧ ] ٩ ـ ومن الكتاب المذكور : أبو محمد ، عن الحسن بن عمر ، عن أبيه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في قوله تعالى : ( فِي يَوْمِ نَحْسٍ مُّسْتَمِرٍّ ) (١) قال : « كان القمر منحوساً بزحل » .

[ ١٤٨٩٨ ] ١٠ ـ ومن كتاب نزهة الكرام وبستان العوام ، تأليف محمد بن الحسين بن الحسن الرازي ، في أواخر المجلد الثاني منه : روي ان هارون الرشيد بعث الى موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) فاحضره ، فلما حضر عنده قال [ له ] (١) : ان الناس ينسبونكم ـ يا بني فاطمة ـ الى علم النجوم ، وان معرفتكم بها معرفة جيّدة ، وفقهاء العامة يقولون : ان رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) قال : « اذا ذكروا (٢) اصحابي فاسكتوا ، واذا ذكروا (٣) القدر فاسكتوا ، واذا ذكر النجوم فاسكتوا » وامير المؤمنين ( عليه السلام ) ، كان اعلم الخلائق بعلم النجوم ، وأولاده

_________________________

٧ ـ فرج المهموم ص ١٠٠ .

٨ ـ المصدر السابق ص ١٠٠ .

(١) ليس في المصدر .

(٢) أثبتناه من المصدر .

٩ ـ فرج المهموم ص ١٠٠ ، وعنه في البحار ج ٥٨ ص ٢٥١ ح ٣٧ .

(١) القمر ٥٤ الآية ١٩ .

١٠ ـ فرج المهموم ص ١٠٧ ـ ١٠٨ .

(١) أثبتناه من المصدر .

(٢ ، ٣) في المصدر : « ذكر » .


وذريّته الذين (٤) تقول الشيعة بإمامتهم كانوا عارفين بها ، فقال له الكاظم ( عليه السلام ) : « هذا حديث ضعيف ، واسناده مطعون فيه ، والله تبارك وتعالى قد مدح النجوم ، ولولا أن النجوم صحيحة ، ما مدحها الله عزّ وجلّ ، والأنبياء عليهم السلام كانوا عالمين بها ، وقد قال الله تبارك وتعالى في حقّ إبراهيم خليل الرحمن ( صلوات الله عليه ) : ( وَكَذَٰلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ ) (٥) وقال في موضع آخر : ( فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ ) (٦) فلو لم يكن عالماً بعلم النجوم ما نظر فيها ، وما قال : ( إِنِّي سَقِيمٌ ) وادريس ( عليه السلام ) كان أعلم أهل زمانه بالنجوم ، والله تبارك وتعالى قد أقسم بها فقال : ( فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَّوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ ) (٧) وقال في موضع آخر : ( وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا ـ إلى قوله ـ فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا ) (٨) ويعني بذلك اثني عشر برجاً وسبع سيارات ، والذي يظهر بالليل والنهار بأمر الله عزّ وجلّ ، وبعد علم القرآن ما يكون (٩) اشرف من علم النجوم ، وهو علم الأنبياء والأوصياء وورثة الأنبياء ، الذين قال الله عزّ وجلّ : ( وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ ) (١٠) ونحن نعرف هذا العلم وما نذكره (١١) » .

فقال له هارون : بالله عليك يا موسى ، لا تظهروه عند الجهال وعوام الناس ، حتى لا يشنعوا (١٢) عليك ، ونفّس العوام به ، وغطّ هذا العلم ، وارجع الى حرم جدّك ، ثم قال له هارون : وقد بقيت مسألة اخرى ، بالله عليك اخبرني

_________________________

(٤) في المصدر : « التي » .

(٥) الأنعام ٦ الآية ٧٥ .

(٦) الصافات ٣٧ الآية ٨٨ و ٨٩ .

(٧) الواقعة ٥٦ الآية ٧٥ و ٧٦ .

(٨) النازعات ٧٩ الآية ١ ـ ٥ .

(٩) في المصدر : « لا يكون » .

(١٠) النحل ١٦ الآية ١٦ .

(١١) في المصدر : « ننكره » .

(١٢) في المصدر : « لا يشيعوه عنكم » .


بها ، فقال له : « سل » فقال له : بحق القبر والمنبر ، وبحق قرابتك من رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، اخبرني انت تموت قبلي ، ام أنا أموت قبلك ، لأنّك تعرف هذا من علم النجوم ؟

فقال له موسى ( عليه السلام ) : « آمني حتى اخبرك » فقال : لك الأمان ، فقال : « أنا أموت قبلك ، وما كذبت ولا اكذب ، ووفاتي قريب » .

[ ١٤٨٩٩ ] ١١ ـ وفيه وجدت في كتاب عتيق ، باسناد متصل الى الوليد بن جميع قال : ان رجلاً سأله عن حساب النجوم ، فجعل الرجل يتحرج ان يخبره ، فقال له عكرمة : سمعت ابن عباس يقول : علم عجز الناس عنه ، وددت انّي علمته .

[ ١٤٩٠٠ ] ١٢ ـ الصدوق في الخصال : عن إبراهيم بن محمد بن حمزة بن عمارة ، عن سالم بن سالم وأبي عروبة معاً ، عن أبي الخطاب ، عن هارون بن مسلم ، عن القاسم بن عبد الرحمن الأنصاري ، عن محمد بن علي ، عن أبيه ، عن الحسين ابن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « نهى رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) عن خصال ـ الى ان قال ـ وعن النظر في النجوم » .

[ ١٤٩٠١ ] ١٣ ـ أبو الفتح الكراجكي في معدن الجواهر : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، انه قال : « العلوم أربعة : الفقه للأديان ، والطب للابدان ، والنحو للسان ، والنجوم للأزمان (١) » .

[ ١٤٩٠٢ ] ١٤ ـ عوالي اللآلي : عن النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « من اقتبس علماً من النجوم ، اقتبس شعبة من السحر ، زاد ما زاد » .

_________________________

١١ ـ فرج المهموم ص ١١٠ .

١٢ ـ الخصال ص ٤١٧ . ح ١٠ .

١٣ ـ معدن الجواهر ص ٤٠ .

(١) في المصدر : « لمعرفة الأزمان » .

١٤ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ١٨١ ح ٢٤٢ .


قلت يحمل ما دلّ على النهي عن النظر بل تكفير المنجم ، على من اعتقد قدم الافلاك والكواكب ، او ان اختلاف حركاتها واوضاعها علل تامّة لصدور الحوادث ، أو انّ لها حياة ونفوساً تصدر عنهما الحوادث بالارادة والاختيار ، وغير ذلك من العقائد الفاسدة ، المباينة لاصول الملل واساس الشرائع ، وما دلّ على الجواز ، على انّها امارات وعلامات على حدوث الحوادث منه تعالى ، أو ما يقرب من ذلك ، ممّا ليس فيه ما ينافي الشرع ، ويرتفع شرّها بالبرّ والدعاء والصدقة ، والله العالم .

٢٢ ـ ( باب تحريم تعلم السحر ، واجره ، واستعماله في العقد ، وحكم الحلّ )

[ ١٤٩٠٣ ] ١ ـ العياشي في تفسيره : عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : « لمّا هلك سليمان ، وضع ابليس السحر ، ثم كتبه في كتاب وطواه وكتب على ظهره : هذا ما وضع آصف بن برخيا للملك سليمان بن داود ( عليهما السلام ) من ذخائر كنوز العلم ، من اراد كذا وكذا فليقل كذا وكذا ، ثم دفنه تحت السرير ، ثم استثاره لهم ، فقال الكافرون : ما كان يغلبنا سليمان الّا بهذا ، وقال المؤمنون : هو عبد الله ونبيّه ، فقال الله في كتابه : ( وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ ) (١) اي : السحر » .

ورواه علي بن إبراهيم في تفسيره : عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبان ، عن أبي بصير ، عنه ( عليه السلام ) ، مثله (٢) .

[ ١٤٩٠٤ ] ٢ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، اخبرنا محمد ، حدّثني موسى قال :

_________________________

الباب ٢٢

١ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٥٢ ح ٧٤ .

(١) البقرة ٢ الآية ١٠٢ .

(٢) تفسير القمي ج ١ ص ٥٥ .

٢ ـ الجعفريات ص ١٠٠ .


حدّثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جدّه علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، قال : « اقبلت امرأة الى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فقالت : يا رسول الله ، ان لي زوجاً به عليّ غلظة ، واني صنعت شيئاً لاعطفه عليّ ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : افّ لك كفرت دينك ، لعنتك الملائكة الاخيار ، لعنتك ملائكة السماء ، لعنتك ملائكة الأرض ، فصامت نهارها وقامت ليلها ، ولبست المسوخ ثم حلقت رأسها ، فبلغ ذلك رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، فقال : ان حلق الرأس لا يقبل منها » .

وروي في الفقيه (١) : مثله ، وفيه : « كدرت البحار ، وكدرت الطين ، ولعنتك الملائكة » . الى آخره .

[ ١٤٩٠٥ ] ٣ ـ وبهذا الاسناد : عن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، انه قال : « من السحت ثمن الميتة ـ الى ان قال ـ واجر الساحر (١) » . الخبر .

[ ١٤٩٠٦ ] ٤ ـ وبهذا الاسناد قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ساحر المسلمين يقتل ، وساحر الكفار لا يقتل ، فقيل : يا رسول الله ، ولم لا يقتل ساحر الكفار ؟ قال : لان الشرك اعظم من السحر ، لأن الشرك والسحر طيران مقرونان » .

[ ١٤٩٠٧ ] ٥ ـ دعائم الاسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، انه نهى عن التمائم والتول ، فالتمائم : ما يعلق من الكتب والخَرز وغير ذلك ، والتول : ما تتحبب به النساء الى ازواجهن ، كالكهانة واشباهها ، ونهى ( صلى الله عليه وآله ) عن السحر .

_________________________

(١) الفقيه ج ٣ ص ٢٨٢ ح ١٣٤٥ .

٣ ـ الجعفريات ص ١٨٠

(١) في المصدر : الكاهن .

٤ ـ المصدر السابق ص ١٢٨ .

٥ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٤٢ ح ٤٩٧ .


[ ١٤٩٠٨ ] ٦ ـ وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، انه قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ساحر المسلمين يقتل ، وساحر الكفار لا يقتل ، قيل : يا رسول الله ، ولمَ ذاك ؟ قال : لان الشرك والسحر مقرونان ، والذي فيه من الشرك اعظم من السحر .

قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : ولذلك لم يقتل [ رسول الله ] (١) ابن اعصم (٢) اليهودي الذي سحره .

قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : فاذا شهد رجلان عدلان على رجل من المسلمين انه سحر قتل (٣) ، والسحر كفر ، وقد ذكر الله عزّ وجلّ ذلك فقال : ( وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ ـ الى قوله ـ فَلَا تَكْفُرْ ) (٤) فأخبر جلّ ذكره ، ان السحر كفر ، فمن سحر فقد كفر ، فقتل (٥) ساحر المسلمين لأنه كفر ، وساحر المشركين لا يقتل لأنه كافر بعد بما (٦) جاء عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) » .

[ ١٤٩٠٩ ] ٧ ـ روينا عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي ( صلوات الله عليهم ) ، انه قال : « سحر لبيد بن أعصم (١) وامّ عبد الله اليهودية ، رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، في عقد خيوط من احمر واصفر ، فعقدا فيه احدى عشرة

_________________________

٦ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٤٨٢ ح ١٧٢٥ .

(١) أثبتناه من المصدر .

(٢) في المصدر : عاصم .

(٣) في المصدر زيادة : لانه كفر .

(٤) البقرة ٢ الآية ١٠٢ .

(٥) في المصدر : فيقتل .

(٦) في المصدر : كما .

٧ ـ المصدر السابق ج ٢ ص ١٣٨ ح ٤٨٧ .

(١) في الحجرية : عاصم ، وما أثبتناه من المصدر .


عقدة ، ثم جعلاه في جف (٢) طلع ، ثم ادخلاه في بئر فجعلاه في مراقي (٣) البئر بالمدينة ، فاقام رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، لا يسمع ولا يبصر ولا يتفهم ولا يتكلم ولا يأكل ولا يشرب ، فنزل (٤) جبرئيل بمعوّذات ، ثم قال : يا محمد ما شأنك ؟ قال : لا ادري ، انا بالحال التي تراني ، قال : ان لبيد بن أعصم (٥) وامّ عبد الله اليهودية سحراك ، واخبره بالسحر حيث هو ، ثم قرأ عليه ( بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ) (٦) فانحلّت عقدة ، ثم قرأ اخرى (٧) حتى قرأ احدى عشرة مرّة ، فانحلّت الاحدى عشرة عقدة ، وجلس رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، واخبره جبرئيل الخبر ، فقال : انطلق وائتني بالسحر ، فجاء به ، ثم دعا بلبيد وامّ عبد الله ، فقال : ما دعاكما الى ما صنعتماه ؟ ثم قال للبيد : لا اخرجك الله من الدنيا سالماً ، وكان موسراً كثير المال ، فمرّ به غلام في اذنه قرط ، فجذبه فخرم اذن الصبي ، فاخذ فقطعت يده فكوي منها فمات » .

ورواه مع اختلاف وزيادة فرات بن ابراهيم في تفسيره (٨) : عن عبد الرحمن ابن محمد العلوي ، ومحمد بن عمر الخزاز ، عن إبراهيم بن محمد بن ميمون ، عن عيسى بن محمد ، عن جدّه ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) .

[ ١٤٩١٠ ] ٨ ـ ابنا بسطام في طبّ الأئمة ( عليهم السلام ) : عن محمد بن جعفر البرسي ، عن محمد بن يحيى الارمني ، عن محمد بن سنان ، عن المفضل بن

_________________________

(٢) الجف : وعاء الطلع وهو الغشاء الذي يكون فوق طلع النخل ( النهاية ج ١ ص ٢٧٨ ) .

(٣) المراقي : جمع مرقاة ، وهي الدرجة ومراقي البئر حفر صغار تكون على يمين البئر ويساره يستعان بها في الصعود والنزول ( انظر لسان العرب ج ١٤ ص ٣٣٢ ) .

(٤) في المصدر زيادة : عليه .

(٥) في الحجرية : عاصم ، وما أثبتناه من المصدر .

(٦) في المصدر زيادة : فقال رسول الله ذلك .

(٧) في المصدر زيادة : فانحلّت عقدة اخرى .

(٨) تفسير فرات ص ٢٣٣ .

٨ ـ طب الأئمة ص ١١٣ .


عمر ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : ان جبرئيل اتى النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) وقال : يا محمد ، قال : لبيك ، قال : ان فلاناً اليهودي سحرك ، وجعل السحر في بئر بني فلان » وذكر القصة .

[ ١٤٩١١ ] ٩ ـ وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، انه سئل عن المعوذتين انّهما من القرآن ، فقال الصادق ( عليه السلام ) : « هما من القرآن ـ الى ان قال ـ وهل تدري ما معنى المعوذتين ، وفي ايّ شيء نزلت (١) ؟ ان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) سحره لبيد بن اعصم (٢) اليهودي » فقال أبو بصير لابي عبد الله ( عليه السلام ) : وما ( كان ذا ؟ وما ) (٣) عسى ان يبلغ من سحره ؟ قال أبو عبد الله الصادق ( عليه السلام ) : « بلى ، كان النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) يرى انه يجامع ولا (٤) يجامع وكان يريد الباب ولا يبصره حتى يلمسه بيده ، والسحر حقّ ، وما سلّط السحر الّا على العين والفرج » . الخبر .

[ ١٤٩١٢ ] ١٠ ـ وعن سهل بن محمد بن سهل ، عن عبد ربّه بن محمد بن ابراهيم ، عن ابن اورمة ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن النشرة للمسحور ، فقال : « ما كان أبي ( عليه السلام ) يرى به بأساً » .

[ ١٤٩١٣ ] ١١ ـ القطب الراوندي في لبّ اللباب : عن النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) ، انه قال : « ان الله يرحم عصاة امتي في الليلة المباركة ، بعدد شعور اغنام بني كلب وربيعة ومضر ، فيغفر لهم الّا ثمانية نفر : المشرك ، والكاهن ، والساحر ،

_________________________

٩ ـ طب الأئمة ص ١١٤ .

(١) في المصدر : نزلتا .

(٢) في الحجرية « عاصم » وما أثبتناه من المصدر .

(٣) في المصدر : كاد ، أو .

(٤) في المصدر : وليس .

١٠ ـ المصدر السابق ص ١١٤ .

١١ ـ لب اللباب : مخطوط .


والعاق ، وآكل الربا ، ومدمن الخمر ، والزاني ، والماجن » .

[ ١٤٩١٤ ] ١٢ ـ وروي : انه يخرج عنق من النار فيقول : اين من كذب على الله ؟ وأين من ضادّ الله ؟ وأين من استخف بالله ؟ فيقولون : ومن هذه الاصناف الثلاثة ؟ فيقول : من سحر فقد كذب على الله ، ومن صوّر التصاوير فقد ضادّ الله ، ومن تراءى في عمله فقد استخف بالله .

٢٣ ـ ( باب تحريم اتيان العرّاف وتصديقه ، وتحريم الكهانة والقيافة )

[ ١٤٩١٥ ] ١ ـ الجعفريات : بالسند المتقدم ، عن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، انه قال : « من السحت ثمن الميتة ـ الى ان قال ـ واجر الكاهن ـ الى ان قال ـ واجر القافي (١) » . الخبر .

[ ١٤٩١٦ ] ٢ ـ وبهذا الاسناد ، عن علي ( عليه السلام ) ، انه قال : « لا بدّ من العريف والعريف في النار ، ولا بدّ من الامرة برّة كانت او فاجرة » .

[ ١٤٩١٧ ] ٣ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( صلوات الله عليه ) ، انه قال : « من جاء عرافاً فسأله وصدّقه بما قال ، فقد كفر بما انزل الله على محمد ( صلى الله عليه وآله ) ، وكان يقول : [ إن ] (١) كثيراً من الرقى وتعليق التمائم شعبة [ من الإِشراك ] (٢) » .

[ ١٤٩١٨ ] ٤ ـ وعن جعفر بن محمد ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، انه قال : « كنا

_________________________

١٢ ـ لب اللباب : مخطوط .

الباب ٢٣

١ ـ الجعفريات ص ١٨٠ .

(١) القائف : الذي يعرف آثار الاقدام ، وكان ذا منزلة في الجاهلية . ( لسان العرب ( قوف ) ج ٩ ص ٢٩٣ ) .

٢ ـ المصدر السابق ص ٢٤٥ .

٣ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٨٣ ح ١٧٣٧ .

(١ و ٢) أثبتناه من المصدر .

٤ ـ المصدر السابق ج ٢ ص ١٤٢ ح ٤٩٨ .


مع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ذات ليلة ، اذ رمي بنجم (١) فاستنار ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) للقوم : ما كنتم تقولون في الجاهلية اذا رأيتم مثل هذا ؟ قالوا (٢) : كنّا نقول : مات عظيم وولد عظيم ، قال : فانه لا يرمى بها لموت احد ولا لحياة احد ، ولكن ربّنا اذا قضى أمراً سبّح حملة العرش وقالوا : قضى ربّنا بكذا ، فتسمع ذلك أهل السماء التي تليهم ، فيقولون ذلك ، حتى يبلغ ذلك الى السماء الدنيا ، فيسرق (٣) الشياطين السمع ، فربّما اعتقلوا شيئاً فأتوا به الكهنة ، فيزيدون وينقصون فتخطىء الكهنة وتصيب ، ثم ان الله عزّ وجلّ منع السماء بهذه النجوم فانقطعت الكهانة فلا كهانة ، وتلا جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ( إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُّبِينٌ ) (٤) وقوله عزّ وجلّ : ( أَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا ) (٥) » .

[ ١٤٩١٩ ] ٥ ـ كتاب درست بن أبي منصور : عن ابن مسكان وحديد ، رفعاه الى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، قال : « ان الله أوحى الى نبيّ في نبوته : اخبر قومك انهم قد استخفوا بطاعتي وانتهكوا معصيتي ـ الى ان قال ـ وخبّر قومك انه ليس منّي من تكهن أو تكهن له ، أو سحر أو تسحّر له » الخبر .

[ ١٤٩٢٠ ] ٦ ـ كتاب جعفر بن محمد بن شريح الحضرمي : عن عبد الله بن طلحة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أنه عدّ من السحت اجر الكاهن . . . الخبر .

[ ١٤٩٢١ ] ٧ ـ جعفر بن أحمد القمي في كتاب المانعات : عن عطية ، عن أبي سعيد

_________________________

(١) في المصدر : نجم .

(٢) كان في الأصل : ( قال ) وما أثبتناه من المصدر .

(٣) في المصدر : فتسترق .

(٤) الحجر ١٥ الآية ١٨ .

(٥) الجن ٧٢ الآية ٩ .

٥ ـ كتاب درست بن أبي منصور ص ١٦٧ .

٦ ـ كتاب جعفر بن محمد بن شريح الحضرمي ص ٧٦ .

٧ ـ المانعات ص ٢ .


قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « لا يدخل الجنّة عاق ، ولا منّان ، ولا ديّوث ، ولا كاهن ، ومن مشى الى كاهن فصدقه بما يقول ، فقد برىء ممّا انزل الله على محمد ( صلى الله عليه وآله ) » الخبر .

[ ١٤٩٢٢ ] ٨ ـ القطب الراوندي في لبّ اللباب : عن النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « من صدّق كاهناً ، فقد كفر بما انزل على محمد ( صلى الله عليه وآله ) » .

[ ١٤٩٢٣ ] ٩ ـ نهج البلاغة : عن نوف البكالي قال : رأيت أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ذات ليلة ، وقد خرج من فراشه فنظر إلى (١) النجوم ، فقال : « يا نوف ، ان داود قام في مثل هذه الساعة من الليل ، فقال : انّها ساعة لا يدعو فيها ( عبد الا استجيب له ) (٢) ، الّا ان يكون عشاراً ، أو عريفاً ، أو شرطياً » ، الخبر .

[ ١٤٩٢٤ ] ١٠ ـ الصدوق في الخصال : عن الحسين بن احمد بن ادريس ، عن أبيه ، عن الحسين بن أبي الخطاب ، عن المغيرة بن محمد ، عن بكير بن خنيس ، عن أبي عبد الله الشامي ، عن نوف البكالي قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : « يا نوف ، اقبل وصيّتي : لا تكونن نقيباً ، ولا عريفاً ، ولا عشاراً ، ولا بريداً » .

[ ١٤٩٢٥ ] ١١ ـ أبو عمرو الكشي في رجاله : عن حمدويه وابراهيم ، عن أيوب بن نوح ، عن [ حنان ، عن ] (١) عقبة بن بشير الأسدي ، قال : دخلت على أبي جعفر ( عليه السلام ) فقلت له : إنّي في الحسب الضخم من قومي ، وإن قومي كان لهم عريف فهلك ، فأرادوا أن يعرّفوني عليهم ، فما ترى

_________________________

٨ ـ لب اللباب : مخطوط .

٩ ـ نهج البلاغة ج ٣ ص ١٧٣ رقم ١٠٤ .

(١) في المصدر : في .

(٢) كان في الحجرية : عبد ربه إلا استجاب ، وما أثبتناه من المصدر .

١٠ ـ بل أمالي الصدوق ص ١٧٤ ح ٩ ، وعنه في البحار ج ٧٧ ص ٣٨٢ ح ٩ .

١١ ـ رجال الكشي ج ٢ ص ٤٥٩ ح ٣٥٨ .

(١) أثبتناه من المصدر وهو الصواب ( راجع معجم رجال الحديث ج ٦ ص ٢٩٩ وج ١١ ص ١٥١ ) .


لي ؟ (٢) فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : « تمنّ علينا بحسبك ! أن الله رفع بالإِيمان من كان الناس يسمّونه (٣) وضيعاً إذا كان مؤمناً ، ووضع بالكفر من كان يسمونه شريفاً إذا كان كافراً ، وليس لأحد على أحد تفضّل (٤) إلّا بتقوى الله ، وأما قولك : إن قومي كان لهم عريف فهلك فأرادوا أن يعرّفوني عليهم ، فإن كنت تكره الجنّة وتبغضها فتعرّف على قومك ، ويأخذ سلطان جائر بامرىء مسلم يسفك دمه ، فتشركهم في دمه ، وعسى أن لا تنال من دنياهم شيئاً » .

٢٤ ـ ( باب حكم الرقى )

[ ١٤٩٢٦ ] ١ ـ الجعفريات : باسناده عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جدّه علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا رقى إلّا في ثلاث : في حيّة (١) ، أو في عين ، أو دم لا يرقى » .

[ ١٤٩٢٧ ] ٢ ـ وبهذا الاسناد : عن علي ( عليه السلام ) : « ان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) نهى عن أربع نفخات : في موضع السجود ، وفي الرقى ، وفي الطعام ، والشراب » .

[ ١٤٩٢٨ ] ٣ ـ دعائم الاسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، انه نهى عن الرقي بغير كتاب الله عزّ وجلّ ، وما [ لا ] (١) يعرف ( من ذكره (٢) ) وقال : « هذه

_________________________

(٢) في المصدر زيادة : قال .

(٣) في المصدر : سمّوه .

(٤) في المصدر : فضل .

الباب ٢٤

١ ـ الجعفريات ص ١٦٧ .

(١) في المصدر : جبّة .

٢ ـ المصدر السابق ص ٣٨ .

٣ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٤١ ح ٤٩٣ .

(١) أثبتناه من المصدر .

(٢) في المصدر : بذكره .


الرقي ممّا اخذه سليمان بن داود ( عليهما السلام ) ، [ على الانس و ] (٣) الجن والهوام » .

[ ١٤٩٢٩ ] ٤ ـ وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، انه قال : « لا رقى إلّا في ثلاث : في حمة ، أو عين ، أو دم لا يرقى » ، والحمة : السم .

[ ١٤٩٣٠ ] ٥ ـ وعن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، انه قال : « اذا أردت ترقي الجرح ـ يعني من الألم والدم وما يخاف منه عليه ـ فضع يدك على الجرح وقل : بسم الله أرقيك ، بسم الله الأكبر ، من الحديدة والحجر (١) ، والناب الاسمر ، والعرق فلا ينعر (٢) والعين فلا تسهر ، تردّده ثلاث مرات » .

[ ١٤٩٣١ ] ٦ ـ وعن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، انه سئل عن رجل رقى ملذوعاً بسورة من القرآن فشفي ، فأعطاه على ذلك (١) ، فرخّص له (٢) .

[ ١٤٩٣٢ ] ٧ ـ الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره : عن خارجة بن الصلت البرجمي قال : رجعت مع عمّي من عند رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فمررنا بقبيلة من قبائل العرب فقالوا : ظننا انّكم تقدمون من عند هذا الذي يدعي النبوّة ، وعندنا رجل قد جنّ وقد أوثقناه ، فهل عندكم شيء فيه راحته ؟ فقال عمّي : نعم ، فذهبوا بنا الى عند المجنون ، فقرأ عمّي فاتحة الكتاب ، وكان يجمع بصاقه في فمه

_________________________

(٣) في الحجرية : « عن » بدل « على » وما أثبتناه من المصدر .

٤ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٤١ ح ٤٩٤ .

٥ ـ المصدر السابق ج ٢ ص ١٤٢ ح ٤٩٦ .

(١) في المصدر زيادة : الملبود .

(٢) كان في الحجرية : يفتر ، وما أثبتناه من المصدر ، ونعر الجرح : سال دمه ولم ينقطع « لسان العرب ج ٥ ص ٢٢١ » .

٦ ـ المصدر السابق ج ٢ ص ٧٤ ح ٢٠٨ .

(١) في المصدر : الرقية أجراً .

(٢) في المصدر زيادة : في ذلك .

٧ ـ تفسير أبى الفتوح الرازي ج ١ ص ١٣ .


وكلّما قرأه مرّات ألقى بصاقه في فمه ، فعل ذلك به ثلاثة أيام ، فبرأ باذن الله تعالى ، فاعطوني شيئاً ، فقلنا : لا نأكله حتى نسأل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) انه حلال ، فلما سألناه ، قال ( صلى الله عليه وآله ) : « من اكل برقيّة باطل ، فهذا برقية حقّ » .

قلت : رواه مختصراً ابن الاثير في اسد الغابة (١) فقال : روى يعلى بن عبيد ، عن زكريا بن أبي زائدة ، عن الشعبي قال : حدثني خارجة بن الصلت : ان عمّه أدرك النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) ، فاسلم ثم رجع ، فمر باعرابي مجنون موثق في الحديد ، فقال بعضهم : من عنده شيء يداويه به ؟ فان صاحبكم جاء بالخير ، فقلت : نعم ، فرقيته بام الكتاب كلّ يوم مرّتين ، فبرأ فأعطاني مائة شاة ، فلم آخذها حتى اتيت النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) فاخبرته ، فقال : « اقلت شيئاً غير هذا ؟ » قلت : لا ، قال : « كلها بسم الله ، فلعمري من اكل برقية باطل ، فقد اكلت برقية حق » .

٢٥ ـ ( باب حكم القُصّاص )

[ ١٤٩٣٣ ] ١ ـ العياشي في تفسيره : عن ربعي ، عمّن ذكره ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، في قول الله تعالى : ( وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا ) (١) قال : « الكلام في الله والجدال في القرآن ( فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ) (٢) قال : منه القُصّاص » .

[ ١٤٩٣٤ ] ٢ ـ الصدوق في العيون : عن عبد الواحد (١) بن محمد بن عبدوس ، عن

_________________________

(١) اُسد الغابة ج ٢ ص ٧٤ .

الباب ٢٥

١ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٣٦٢ ح ٣١ .

(١ ، ٢) الأنعام ٦ الآية ٦٨ .

٢ ـ عيون اخبار الرضا ( عليه السلام ) ج ١ ص ٣٠٧ ح ٦٩ .

(١) في الطبعة الحجرية : « عبد الله » وما أثبتناه من المصدر ، راجع « معجم رجال الحديث ج ١١ ص ٣٦ ـ ٣٧ » .


علي بن محمد بن قتيبة ، عن حمدان بن سليمان ، عن عبد السلام بن صالح الهروي ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : قلت : يا بن رسول الله ، فقد روي لنا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، انه قال : « من تعلم علماً ليماري به السفهاء ، أو يباهي به العلماء ، أو ليقبل به وجوه الناس اليه ، فهو في النار » فقال ( عليه السلام ) : « صدق جدّي ( عليه السلام ) ، أفتدري من السفهاء ؟ » فقلت : لا ، يا بن رسول الله ، فقال : « [ هم ] (٢) قُصّاص مخالفينا » . الخبر .

٢٦ ـ ( باب كراهة الاجرة على تعليم القرآن مع الشرط ، دون تعليم غيره ، ودون الهدية ، وما يكون من غير شرط ، واستحباب التسوية بين الصبيان )

[ ١٤٩٣٥ ] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « واعلم انّ اجرة المعلم حرام اذا شارط في تعليم القرآن ، أو معلّم لا يعلمه الّا قرآناً فقط ، فحرام اجرته ان شارط ام لم يشارط (١) » .

[ ١٤٩٣٦ ] ٢ ـ وروي عن (١) ابن عباس في قوله : ( أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ ) (٢) قال : اجرة المعلمين الذين يشارطون في تعليم القرآن .

[ ١٤٩٣٧ ] ٣ ـ وروي ان عبد الله بن مسعود جاء الى النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) فقال :

_________________________

(٢) أثبتناه من المصدر .

الباب ٢٦

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٤ .

(١) في المصدر : « يشرط » .

٢ ـ المصدر السابق ص ٣٤ .

(١) في المصدر : « ان » .

(٢) المائدة ٥ الآية ٤٢ .

٣ ـ المصدر السابق ص ٣٤ .


يا رسول الله ، اعطاني فلان الاعرابي ناقة بولدها ، فقال النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) : « لم (١) يا بن مسعود ؟ » فقال : اني كنت علمت له اربع سور من كتاب الله ، فقال : « ردّ عليه ـ يا بن مسعود ـ فان الأجر (٢) على القرآن حرام » .

[ ١٤٩٣٨ ] ٤ ـ ابن شهر آشوب في المناقب : قيل : ان عبد الرحمن السلمي علم ولد الحسين ( عليه السلام ) ( الْحَمْدُ ) فلمّا قرأها على أبيه أعطاه ألف دينار ، وألف حلّة ، وحشا فاه درّاً ، فقيل له في ذلك ، فقال : « واين يقع هذا من عطائه ! » يعني تعليمه .

[ ١٤٩٣٩ ] ٥ ـ الجعفريات : باسناده عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جدّه علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، قال : « من السحت ثمن الميتة ـ الى ان قال ـ واجر القارىء الذي لا يقرأ القرآن الّا بأجر ، ولا بأس ان يجرى له من بيت المال » .

[ ١٤٩٤٠ ] ٦ ـ عوالي اللآلي : عن النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) ، انه قال : « ان احق ما اخذتم عليه اجراً كتاب الله » .

٢٧ ـ ( باب عدم جواز اخذ الاجرة على الاذان والصلاة بالناس والقضاء ، وسائر الواجبات كتغسيل الاموات وتكفينهم ودفنهم )

[ ١٤٩٤١ ] ١ ـ الجعفريات : بالسند المتقدم ، عن علي ( عليه السلام ) ، انه قال : « من

_________________________

(١) ليس في المصدر .

(٢) في المصدر : « الاُجرة » .

٤ ـ مناقب آل أبي طالب ج ٤ ص ٦٦ .

٥ ـ الجعفريات ص ١٨٠ .

٦ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ١٧٦ ح ٢١٥ .

الباب ٢٧

١ ـ الجعفريات ص ١٨٠ .


السحت ثمن الميتة ـ الى ان قال ـ واجر القاضي ، الّا قاض يجرى عليه من بيت المال ، وأجر المؤذن الّا مؤذن يجرى عليه من بيت المال » .

٢٨ ـ ( باب عدم جواز بيع المصحف ، وجواز بيع الورق والجلد ونحوهما ، واخذ الاجرة على كتابته )

[ ١٤٩٤٢ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، انه قال : « لا بأس ببيع المصاحف وشرائها » ، قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « ولا بأس ان يكتب بأجر ، ولا يقع الشراء على كتاب الله ، ولكن على الجلود والدفتين ، يقول : أبيعك هذا بكذا » .

٢٩ ـ ( باب تحريم كسب القمار حتى الكعاب والجوز والبيض ، وان كان الفاعل غير مكلّف ، وتحريم فعل القمار )

[ ١٤٩٤٣ ] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « واعلم ـ يرحمك الله ـ ان الله تبارك وتعالى نهى عن جميع القمار ، وامر العباد بالاجتناب منها ، وسمّاها رجساً ، فقال : ( رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ ) (١) مثل اللعب بالشطرنج والنرد وغيرهما من القمار ، والنرد اشرّ من الشطرنج » ، الخبر .

[ ١٤٩٤٤ ] ٢ ـ الصدوق في المقنع : اتق اللعب بالنرد ، فان الصادق ( عليه السلام ) نهى عن ذلك ، ان مثل من يعلب بالنرد قماراً ، مثل من يأكل لحم الخنزير ، ومثل من

_________________________

الباب ٢٨

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٩ ح ٢٩ .

الباب ٢٩

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٨ .

(١) المائدة ٥ الآية ٩٠ .

٢ ـ المقنع ص ١٥٤ .


يلعب بها من غير قمار ، مثل الذي يضع يده في لحم الخنزير ، أو في دمه ، واجتنب الملاهي كلّها واللعب بالخواتيم والأربعة عشر (١) ، فان الصادقين ( عليهم السلام ) نهوا عن ذلك .

[ ١٤٩٤٥ ] ٣ ـ محمد بن مسعود العياشي في تفسيره : عن حمدويه ، عن محمد بن عيسى قال : سمعته يقول : كتب اليه ابراهيم بن عنبسة ـ يعني الى علي بن محمد ( عليهما السلام ) ـ : ان رأى سيدي ومولاي ان يخبرني عن قول الله : ( يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ) (١) الآية ، فما المنفعة جعلت فداك ؟ فكتب : « كلما قومر به فهو الميسر » ، الخبر .

[ ١٤٩٤٦ ] ٤ ـ الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره : عن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، انه قال : « إياكم وهاتين الكعبتين الموشومتين ، فانهما من ميسر العجم » .

٣٠ ـ ( باب تحريم اخذ ما ينثر في الاعراس ، الّا من يعلم اذن اربابه بانتهابه )

[ ١٤٩٤٧ ] ١ ـ الصدوق في الأمالي : عن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن سعد بن عبد الله ، عن احمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن الحسين بن أبي العلاء ، عن الصادق ، عن آبائه قال : « قال أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) : دخلت امّ ايمن على النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) وفي ملحفها شيء ، فقال لها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ما معك يا ام ايمن ؟ فقالت : ان فلانة املكوها (١) فنثروا

_________________________

(١) في المصدر زيادة : وكل قمار .

٣ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ١٠٥ ح ٣١١ .

(١) البقرة ٢ الآية ٢١٩ .

٤ ـ تفسير أبي الفتوح الرازي ج ١ ص ٣٦٥ .

الباب ٣٠

١ ـ أمالي الصدوق ص ٢٣٦ ح ٣ .

(١) الإِملاك : التزويج . ( لسان العرب ـ ملك ـ ج ١٠ ص ٤٩٤ ) .


عليها ، فاخذت من نثارهم ، ثم بكت ام ايمن ، وقالت : يا رسول الله ، فاطمة ( عليها السلام ) زوجتها ولم تنثر عليها شيئاً » الخبر .

[ ١٤٩٤٨ ] ٢ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، انه نهى عن القمار ، والنهبة ، والنثار ، يعني بالنثار : ما ينثر على قوم لم يدعوا اليه ، ولم تطب نفس ناثره به لمن صار اليه ، وكان يؤخذ اخطافاً (١) وانتهاباً ، فهو شبيه بالنهبة .

٣١ ـ ( باب جواز بيع جلد غير مأكول اللحم اذا كان مذكى ، دون الميتة )

[ ١٤٩٤٩ ] ١ ـ كتاب محمد بن المثنى الحضرمي : عن جعفر بن محمد بن شريح ، عن ذريح المحاربي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن جلود السباع التي يجلس عليها ، فقال : « ادبغوها » فرخص في ذلك .

[ ١٤٩٥٠ ] ٢ ـ دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، انه قال : « من السحت ثمن جلود السباع » .

ورواه في الجعفريات : بسنده عنه ( عليه السلام ) (١) .

قلت : يمكن حمل الخبر الأول على المذكى ، والثاني على الميتة ، او حمل الأول على مجرّد جواز الانتفاع بها ، بناء على جواز الانتفاع بالمنافع المحلّلة من الميتة ، كالاستقاء من جلودها ، واطعام كلب الصيد من لحومها ، وحرمة المعاوضة عليها ، والانتفاع من ثمنها .

_________________________

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٨٦ ح ١٧٣٩ .

(١) في المصدر : اختطافاً .

الباب ٣١

١ ـ كتاب محمد بن المثنى الحضرمي ص ٨٩ .

٢ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ١٢٦ .

(١) الجعفريات ص ١٨٠ .


٣٢ ـ ( باب تحريم اجارة المساكن والسفن للمحرمات )

[ ١٤٩٥١ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، انه قال : « من اكترى دابّة أو سفينة ، فحمل عليها المكتري خمراً او خنازيرا أو ما يحرم (١) ، لم يكن على صاحب الدابة شيء ، وان تعاقدا على حمل ذلك ، فالعقد فاسد والكراء على ذلك حرام » .

٣٣ ـ ( باب حكم بيع عذرة الانسان وغيره ، وحكم الأبوال )

[ ١٤٩٥٢ ] ١ ـ توحيد المفضل : برواية محمد بن سنان ، عنه ، عن الصادق ( عليه السلام ) قال : « فاعتبر بما ترى من ضروب المآرب ، في صغير الخلق وكبيره ، وبما له قيمة وما لا قيمة له ، واخسّ من هذا واحقره ، الزبل والعذرة التي اجتمعت فيها الخساسة والنجاسة معاً ، وموقعها من الزرع (١) والبقول والخضر اجمع ، الموقع الذي لا يعدله شيء ، حتى ان كلّ شيء من الخضر لا يصلح ولا يزكو الّا بالزبل والسماد ، الذي يستقذره الناس ويكرهون الدنو منه ، واعلم انه ليس منزلة الشيء على حسب قيمته ، بل هما قيمتان مختلفتان بسوقين ، وربّما كان الخسيس في سوق المكتسب نفيساً في سوق العلم ، فلا تستصغر العبرة في الشيء لصغر قيمته ، فلو فطنوا طالبوا الكيميا لما في العذرة ، لاشتروها بأنفس الأثمان وغالوا بها » .

_________________________

الباب ٣٢

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٧٨ ح ٢٢٩ .

(١) في المصدر : حرم الله .

الباب ٣٣

١ ـ توحيد المفضل ص ١٦٤ .

(١) في المصدر : الزروع .


قلت : ويظهر من هذا الخبر ، جواز الانتفاع بالعذرة النجسة بما لا محظور فيه ، وهو غير مستلزم لجواز المعاوضة عليها ، فلا يعارض ما دلّ على حرمتها وان ثمنها سحت .

٣٤ ـ ( باب تحريم بيع الخشب ليعمل صليباً ، وكذا التوت )

[ ١٤٩٥٣ ] ١ ـ الصدوق في المقنع : ولا بأس ببيع الخشب ممّن يتخذه برابط (١) ، ولا يجوز بيعه لمن يتخذه صلباناً .

٣٥ ـ ( باب تحريم معونة الظالمين ولو بمدّة قلم ، وطلب ما في أيديهم من الظلم )

[ ١٤٩٥٤ ] ١ ـ محمد بن مسعود العياشي في تفسيره : عن عثمان بن عيسى ، عن رجل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : ( وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ ) (١) قال : « اما انه لم يجعلها خلوداً ، ولكن تمسكم النار فلا تركنوا اليهم » .

[ ١٤٩٥٥ ] ٢ ـ السيد فضل الله الراوندي في نوادره : باسناده الصحيح عن موسى بن جعفر ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ما قرب عبد من سلطان الّا تباعد من الله ، ولا (١) كثر ماله الّا اشتدّ حسابه ، ولا

_________________________

الباب ٣٤

١ ـ المقنع ص ١٣٠ .

(١) البَرْبَط : من الملاهي وآلات الغناء يشبه العود . ( لسان العرب ـ بربط ـ ج ٧ ص ٢٥٨ ) .

الباب ٣٥

١ ـ تفسير العياشي ج ٢ ص ١٦١ ح ٧٢ .

(١) هود ١١ الآية ١١٣ .

٢ ـ نوادر الراوندي ص ٤ .

(١) في المصدر : وما .


كثر تبعه الّا وكثر شياطينه » .

[ ١٤٩٥٦ ] ٣ ـ وبهذا الاسناد قال : « قال علي ( عليه السلام ) : ثلاث من حفظهن كان معصوماً من الشيطان الرجيم ، ومن كلّ بليّة : من لم يخل بامرأة ليس يملك منها شيئاً ، ولم يدخل على سلطان ، ولم يعن صاحب بدعة ببدعة » .

ورواه في الجعفريات : عنه ، مثله (١) .

[ ١٤٩٥٧ ] ٤ ـ وبهذا الاسناد قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من نكث بيعة ، أو رفع لواء ضلالة ، أو كتم علماً ، او اعتقل مالاً ظلماً ، أو أعان ظالماً على ظلمه وهو يعلم انه ظالم ، فقد برىء من الاسلام » .

[ ١٤٩٥٨ ] ٥ ـ وبهذا الاسناد قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : اياكم وابواب السلطان وحواشيها ، وابعدكم من الله من آثر سلطاناً على الله ، جعل الميتة في قلبه ظاهرة وباطنة ، واذهب عنه الورع ، وجعله حيران » .

[ ١٤٩٥٩ ] ٦ ـ وبهذا الاسناد قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من ارضى سلطاناً بما اسخط الله ، خرج من دين الاسلام » .

[ ١٤٩٦٠ ] ٧ ـ وبهذا الاسناد قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : اذا كان يوم القيامة نادى مناد : أين الظلمة واعوان الظلمة ؟ من لاق (١) لهم دواة ، أو ربط لهم كيسا ، أو مدّ لهم مدّة ، احشروه معهم » .

_________________________

٣ ـ نوادر الراوندي ص ١٤ .

(١) الجعفريات ص ٩٦ .

٤ ـ نوادر الراوندي ص ١٧ .

٥ ـ المصدر السابق ص ١٩ .

٦ ـ المصدر السابق ص ٢٧ .

٧ ـ نوادر الراوندي ص ٢٧ .

(١) لاق الدواة : أصلح مدادها ( لسان العرب ج ١٠ ص ٣٣٤ ) .


[ ١٤٩٦١ ] ٨ ـ وبهذا الاسناد قال : « قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : الفقهاء امناء الرسل ما لم يدخلوا في الدنيا ، قيل : يا رسول الله ، فما دخولهم في الدنيا ؟ قال : اتباع السلطان ، فاذا فعلوا ذلك فاحذروهم على اديانكم » .

[ ١٤٩٦٢ ] ٩ ـ عوالي اللآلي : وروي في حديث : انه دخل على الصادق ( عليه السلام ) رجل ، فمتّ (١) له بالايمان انه من اوليائه ، فولّى عنه وجهه ، فدار الرجل اليه وعاود اليمين ، فولّى عنه ؛ فأعاد اليمين ثالثة ، فقال ( عليه السلام ) له : « يا هذا من اين معاشك ؟ » فقال : اني اخدم السلطان ، واني والله لك محب ، فقال ( عليه السلام ) : « روى أبي ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، انه قال : اذا كان يوم القيامة نادى مناد من السماء من قبل الله عزّ وجلّ : اين الظلمة ؟ اين اعوان الظلمة ، أين من برى لهم قلماً ؟ أين من لاق لهم دواة ؟ أين من جلس معهم ساعة ؟ فيؤتى بهم جميعاً ، فيؤمر بهم ان يضرب عليهم بسور من نار ، فهم فيه حتى يفرغ الناس من الحساب ، ثم يؤمر بهم الى النار » .

[ ١٤٩٦٣ ] ١٠ ـ الآمدي في الغرر : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « شرّ الناس من يعين على المظلوم » .

[ ١٤٩٦٤ ] ١١ ـ الحسن بن علي بن شعبة في تحف العقول : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، انه قال لكميل : « يا كميل ، لا تطرق أبواب الظالمين للاختلاط بهم والاكتساب معهم ، واياك ان تعظمهم ، وتشهد في مجالسهم بما يسخط الله عليك » ، الخبر .

_________________________

٨ ـ نوادر الراوندي ص ٢٧ .

٩ ـ عوالي اللآلي ج ٤ ص ٦٩ ح ٣١ .

(١) مَتّ اليه بقرابة أو غيرها : توسل وتوصل وتقرب ( لسان العرب ج ٢ ص ٨٨ ) .

١٠ ـ غرر الحكم ودرر الكلم ج ١ ص ٤٤٧ ح ٦٤ .

١١ ـ تحف العقول ص ١١٦ .


ورواه عماد الدين الطبري في البشارة (١) : مسنداً عنه ( عليه السلام ) ، مثله .

[ ١٤٩٦٥ ] ١٢ ـ أبو الفتح الكراجكي في كنزه : عن محمد بن أحمد بن شاذان ، عن أبيه ، عن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن الصفار ، عن محمد بن زياد ، عن المفضل بن عمر ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « ملعون معلون ، عالم يؤم سلطاناً جائراً ، معيناً له على جوره » .

[ ١٤٩٦٦ ] ١٣ ـ وعن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، انه قال : « من ترك معصية الله مخافة من الله ، أرضاه الله يوم القيامة ، ومن مشى مع ظالم ليعينه وهو يعلم انه ظالم ، فقد خرج من الايمان » .

جامع الاخبار : عنه ( صلى الله عليه وآله ) ، مثله (١) .

[ ١٤٩٦٧ ] ١٤ ـ وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، انه قال : « شرّ (١) الناس المثلث (٢) » قيل : ( يا رسول الله ) (٣) وما المثلث ؟ قال : « الذي يسعى بأخيه الى السلطان ، فيهلك نفسه ، ويهلك اخاه ، ويهلك السلطان » .

[ ١٤٩٦٨ ] ١٥ ـ وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، انه قال : « من مشى مع ظالم فقد اجرم » .

[ ١٤٩٦٩ ] ١٦ ـ وعن الباقر ( عليه السلام ) ، انه قال : « العامل بالظلم ، والمعين له ،

_________________________

(١) بشارة المصطفى ص ٢٦ .

١٢ ـ كنز الكراجكي ص ٦٣ .

١٣ ـ المصدر السابق ص ١٦٤ .

(١) جامع الأخبار ص ١٨١ .

١٤ ـ جامع الاخبار ص ١٨١ .

(١) في المصدر : شرار .

(٢) في المصدر : الثلاث .

(٣) ليس في المصدر .

١٥ ، ١٦ ـ المصدر السابق ص ١٨١ .


والراضي به ، شركاء ثلاث » .

[ ١٤٩٧٠ ] ١٧ ـ الشيخ المفيد في الروضة : عن ابن أبي عمير ، عن الوليد بن صبيح الكابلي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « من سود اسمه في ديوان بني شيصبان (١) ، حشره الله يوم القيامة مسودّاً وجهه » ، الخبر .

[ ١٤٩٧١ ] ١٨ ـ الصدوق في معاني الاخبار : عن علي بن عبد الله الوراق ، عن سعد ابن عبد الله ، عن ابراهيم بن مهزيار ، عن اخيه علي عن الحسن بن سعيد ، عن الحارث بن محمد بن النعمان ، عن جميل بن صالح ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال (١) : « قال عيسى بن مريم ( عليه السلام ) لبني اسرائيل : لا تعينوا الظالم على ظلمه ، فيبطل فضلكم » ، الخبر .

[ ١٤٩٧٢ ] ١٩ ـ شاذان بن جبرئيل القمي في الروضة والفضائل : باسناده عن عبد الله بن مسعود ، عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ـ في حديث الاسراء ، وما رآه مكتوباً على ابواب الجنّة والنار ـ قال : « ورأيت على ابواب النار مكتوباً على الباب الأول ـ الى أن قال ـ وعلى الباب الرابع مكتوب ثلاث كلمات : أذل الله من أهان الاسلام ، أذلّ الله من أهان أهل البيت اذل الله من أعان الظالمين على ظلمهم للمخلوقين . وعلى الباب الخامس مكتوب ثلاث كلمات : لا تتبعوا الهوى فالهوى يخالف الايمان ، ولا تكثر منطقك فيما لا يعنيك فتسقط من رحمة الله ، ولا تكن عوناً للظالمين » .

_________________________

١٧ ـ روضة المفيد :

(١) الشيصبان : اسم للشيطان ، وقيل : أبو قبيلة من الجن ( لسان العرب ـ شصب ـ ج ١ ص ٤٩٥ ) ، وهو كتاب عن ولاة الجور والطواغيت في تلك الأيام .

١٨ ـ معاني الأخبار ص ١٩٦ ح ٢ ، وعنه في البحار ج ٧٥ ص ٣٧٠ ح ٦ .

(١) في المصدر زيادة : عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) .

١٩ ـ الروضة ص ١٤٨ ح ٢٣ ، والفضائل ص ١٦٢ باختلاف يسير


[ ١٤٩٧٣ ] ٢٠ ـ القطب الراوندي في لبّ اللباب : عن النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) ، انه قال لكعب بن عجرة : « أعاذك الله من امارة السفهاء ، فمن دخل عليهم فصدقهم في كذبهم واعانهم على ظلمهم ، فليس منّي ولست منهم ، ولن يرد عليّ الحوض يوم القيامة » .

[ ١٤٩٧٤ ] ٢١ ـ وعنه ( صلى الله عليه وآله ) قال : « ينادى يوم القيامة : أين الظلمة واعوانهم ؟ حتى من لاق لهم دواة ، أو برى لهم قلماً ، تجمعون في تابوت ، فتلقون في النار » .

[ ١٤٩٧٥ ] ٢٢ ـ وعنه ( صلى الله عليه وآله ) قال : « ما من عالم أتى باب سلطان طوعاً ، الّا كان شريكه في كلّ لون يعذّب في نار جهنّم » .

[ ١٤٩٧٦ ] ٢٣ ـ وقال ( صلى الله عليه وآله ) : « من تعلم القرآن ، ثم تفقه في الدين ، ثم أتى صاحب سلطان تملقاً اليه وطمعاً لما في يديه ، خاض بقدر خطاه في نار جهنّم » .

٣٦ ـ ( باب تحريم مدح الظالم ، دون رواية الشعر في غير ذلك )

[ ١٤٩٧٧ ] ١ ـ أبو عمرو الكشي في رجاله : عن نصر بن الصباح ، عن اسحاق بن محمد البصري ، عن جعفر بن محمد بن الفضيل ، عن محمد بن علي الهمداني ، عن درست بن أبي منصور قال : كنت عند أبي الحسن موسى ( عليه السلام ) ، وعنده الكميت بن زيد ، فقال للكميت : « انت الذي تقول :

فالآن صرت الى امية

والامور الى مصائر »

_________________________

٢٠ ـ ٢٣ ـ لب اللباب : مخطوط .

الباب ٣٦

١ ـ رجال الكشي ج ٢ ص ٤٦٥ ح ٣٦٤ .


قال : قد قلت ذلك (١) ، فوالله ما رجعت عن ايماني ، واني لكم لموال ، ولعدوّكم لقال ، ولكنّي قلته على التقية ، قال : « اما لئن قلت ذلك ، ان التقية تجوز في شرب الخمر » .

٣٧ ـ ( باب تحريم صحبة الظالمين ، ومحبّة بقائهم )

[ ١٤٩٧٨ ] ١ ـ علي بن إبراهيم في تفسيره : عن أبيه ، عن القاسم بن محمد ، عن سليمان بن داود المنقري ، عن فضيل بن عياض ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، انه قال في حديث : « ومن احبّ بقاء الظالمين ، فقد احبّ ان يعصى الله ، ان الله تبارك وتعالى حمد نفسه على هلاك الظالمين ، فقال : ( فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّـهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ) (١) » .

[ ١٤٩٧٩ ] ٢ ـ علي بن عيسى في كشف الغمة : قال : قال ابن حمدون : كتب المنصور الى جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) : لم لا تغشانا كما يغشانا سائر الناس ؟ فأجابه : « ليس لنا ما نخافك من اجله ، ولا عندك من امر الآخرة ما نرجوك [ له ] (١) ، ولا انت في نعمة فنهنيك ، ولا تراها نقمة فنعزيك بها ، فما نصنع عندك ؟ » قال : فكتب اليه : تصحبنا لتنصحنا ، فأجابه : « من أراد الدنيا لا ينصحك ، ومن أراد الآخرة لا يصحبك » ، فقال المنصور : والله لقد ميّز عندي منازل الناس ، من يريد الدنيا ممّن يريد الآخرة ، وانه ممّن يريد الآخرة لا الدنيا .

_________________________

(١) في المصدر : « ذاك » .

الباب ٣٧

١ ـ تفسير القمي ج ١ ص ٢٠٠ .

(١) الأنعام ٦ الآية ٤٥ .

٢ ـ كشف الغمة ج ٢ ص ٢٠٨ .

(١) أثبتناه من المصدر .


[ ١٤٩٨٠ ] ٣ ـ الشيخ المفيد في الاختصاص : عن النضر ، عن محمد بن هاشم ، عن رجل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « ان قوماً ممّن آمن بموسى قالوا : لو اتينا عسكر فرعون وكنّا فيه ونلنا منه ، فاذا كان الذي نرجوه من ظهور موسى صرنا اليه ، ففعلوا ، فلما توجه موسى ومن معه هاربين ، ركبوا دوابهم واسرعوا في السير ، ليوافوا موسى ومن معه فيكونوا معهم ، فبعث الله ملائكة فضربت وجوه دوابهم فردّتهم الى عسكر فرعون ، فكانوا فيمن غرق مع فرعون » .

٣٨ ـ ( باب تحريم الولاية من قبل الجائر ، الّا ما استثني )

[ ١٤٩٨١ ] ١ ـ الشيخ المفيد في الروضة : عن صفوان قال : دخل على مولاي رجل فقال ( عليه السلام ) له : « اتتقلّد لهم عملهم ؟ » فقال : بلى يا مولاي ، قال : « ولم ذلك ؟ » قال : اني رجل عليّ عيلة ، وليس لي مال ، فالتفت الى اصحابه ثم قال : « من احب ان ينظر الى رجل يقدّر انه اذا عصى الله رزقه ، واذا اطاعه حرمه ، فلينظر الى هذا » .

[ ١٤٩٨٢ ] ٢ ـ السيد هبة الله في المجموع الرائق : عن الاربعين لمحمد بن سعيد ، عن صفوان ، عن الكاظم ( عليه السلام ) ، انه قال في حديث : « ان الله وعد من يتقلّد لهم عملاً ، ان يضرب عليه سرادقاً من نار ، حتى يفرغ الله من حساب الخلائق » .

[ ١٤٩٨٣ ] ٣ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، انه قال في حديث : « والعمل لأئمة الجور ومن اقاموه ، والكسب معهم ، حرام محرّم ، ومعصية لله

_________________________

٣ ـ بل الحسين بن سعيد في الزهد ص ٦٥ ح ١٧٢ ، وعنه في البحار ج ١٣ ص ١٢٧ ح ٢٦ وج ٧٥ ص ٣٧٨ ح ٣٨ .

الباب ٣٨

١ ـ الروضة للمفيد :

٢ ـ المجموع الرائق ص ١٧٦ .

٣ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٦٨ .


عزّ وجلّ » .

[ ١٤٩٨٤ ] ٤ ـ ( وعنه ، عن آبائه ، عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) (١) انه قال في حديث : « وولاة [ أهل ] (٢) الجور واتباعهم والعاملون لهم في معصية الله عزّ وجلّ ، غير جائز (٣) لمن دعوه الى خدمتهم [ و ] (٤) العمل لهم وعونهم ولا القبول منهم » .

٣٩ ـ ( باب جواز الولاية من قبل الجائر ، لنفع المؤمنين ، والدفع عنهم ، والعمل بالحق بقدر الامكان )

[ ١٤٩٨٥ ] ١ ـ الشيخ المفيد في الروضة : عن احمد بن محمد السياري ، عن علي بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : كتبت الى ابي الحسن ( عليه السلام ) : ان قوماً من مواليك يدخلون في عمل السلطان ، ولا يؤثرون على اخوانهم ، وان نابت احداً من مواليك نائبة قاموا ، فكتب : « اُولئك هم المؤمنون حقّاً ، عليهم مغفرة من ربّهم ورحمة ، واولئك هم المهتدون » .

[ ١٤٩٨٦ ] ٢ ـ وعن ابن مسكان ، عن الحلبي قال : قلت لابي عبد الله ( عليه السلام ) : يكون الرجل من اخواننا مع هؤلاء في ديوانهم ، فيخرجون الى بعض النواحي فيصيبون غنيمة ، فقال : « يقضي منه حقوق اخوانه » .

[ ١٤٩٨٧ ] ٣ ـ وعن البرقي ، عن أبيه ، عن محمد بن عيسى بن يقطين قال : كتب

_________________________

٤ ـ المصدر السابق ج ٢ ص ٥٢٧ ح ١٨٧٦ .

(١) في المصدر : « عن جعفر بن محمد ( عليه السلام ) » .

(٢) أثبتناه من المصدر .

(٣) في المصدر : « جائزةٍ » .

(٤) أثبتناه من المصدر .

الباب ٣٩

١ ـ ٣ ـ الروضة للمفيد :


علي بن يقطين الى أبي الحسن ( عليه السلام ) ، في الخروج من عمل السلطان ، فأجابه : « اني لا أرى لك الخروج من عمل السلطان ، فان لله عزّ وجلّ بابواب الجبابرة من يدفع بهم عن أوليائه ، وهم عتقاؤه من النار ، فاتق الله في اخوانك » أو كما قال .

[ ١٤٩٨٨ ] ٤ ـ وعن محمد بن سنان ، عن أبي الجارود ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته من عمل السلطان والدخول معهم ، قال : « لا بأس ، اذا وصلت اخوانك ، وعضدت أهل ولايتك » .

[ ١٤٩٨٩ ] ٥ ـ وعن حماد بن عثمان ، عن معاوية بن عمار قال : كان عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) جماعة فسألهم : « هل فيكم من يدخل في عمل السلطان لاخوانه وادخال المنافع عليهم ؟ » قال : لا نعرف ذلك قال : « اذا كانوا كذلك فابرؤوا منهم » .

[ ١٤٩٩٠ ] ٦ ـ وعن الوليد بن صبيح الكابلي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « من سوّد اسمه في ديوان بني شيصبان ، حشره الله يوم القيامة مسوداً وجهه ، الّا من دخل في امرهم على معرفة وبصيرة ، وينوي الاحسان الى اهل ولايته » .

[ ١٤٩٩١ ] ٧ ـ وعن محمد بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن عمل السلطان ، والدخول معهم ، وما عليهم فيما هم فيه ، قال : « لا بأس به اذا واسى اخوانه ، وانصف المظلوم ، واغاث الملهوف من أهل ولايته » .

[ ١٤٩٩٢ ] ٨ ـ وعن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب قال : استأذن رجل أبا الحسن موسى ( عليه السلام ) في اعمال السلطان ، فقال : « لا ، ولا قطّة قلم ، الّا لاعزاز مؤمن أو فكّ اسره ، ثم قال له : كفّارة اعمالكم الاحسان الى اخوانكم » .

[ ١٤٩٩٣ ] ٩ ـ وعن محمد بن عيسى بن عبيد بن يقطين قال : قال أبو الحسن موسى

_________________________

٤ ـ ٩ ـ الروضة للمفيد :


( عليه السلام ) : « ان الله خلق قوماً من أوليائه مع اعوان الظلمة وولاة الجور ، يدفع بهم عن الضعيف ويحقن بهم الدماء » .

[ ١٤٩٩٤ ] ١٠ ـ وعن الفضل بن عبد الرحمن الهاشمي قال : كتبت الى أبي الحسن ( عليه السلام ) ، استأذنه في أعمال السلطان ، فقال : « لا بأس به ما لم يغيّر حكماً ، ولم يبطل حدّاً وكفارته قضاء حوائج اخوانكم » .

[ ١٤٩٩٥ ] ١١ ـ وعن صفوان قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « من كان ذا صلة لاخيه المؤمن عند سلطانه ، أو تيسير عسير له ، اعين على اجازة الصراط يوم تدحض الاقدام » .

[ ١٤٩٩٦ ] ١٢ ـ وفي كتاب الاختصاص : عن إبراهيم بن اسحاق ، عن عبد الله بن حمّاد ، عن سدير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال : « الا ابشرك » ، قال : قلت : بلى ، جعلت (١) فداك ، قال : « اما انه ما كان من سلطان جور فيما مضى ولا يأتي [ بعد ] (٢) الّا ومعه ظهير من الله يدفع عن أوليائه شرّهم به » .

[ ١٤٩٩٧ ] ١٣ ـ البحار ، عن كتاب قضاء الحقوق لابي علي بن طاهر الصوري قال : قال رجل من أهل الري : ولي علينا بعض كتّاب يحيى بن خالد ، وكان عليّ بقايا يطالبني بها ، وخفت من الزامي اياها (١) خروجاً من (٢) نعمتي ، وقيل لي : انه ينتحل هذا المذهب ، فخفت ان امضي اليه فلا يكون كذلك ، وأقع فيما لا احبّ ، فاجتمع رأيي على ان (٣) هربت الى الله تعالى ، وحججت ولقيت مولاي الصابر ـ يعني موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) ـ فشكوت حالي اليه ـ فاصحبني

_________________________

١٠ ـ ١١ ـ الروضة للمفيد :

١٢ ـ الإِختصاص ص ٢٦١ .

(١) في المصدر : جعلني الله .

(٢) أثبتناه من المصدر .

١٣ ـ البحار ج ٤٨ ص ١٧٤ ح ١٦ عن كتاب قضاء الحقوق حديث رقم ٢٤ .

(١) في الحجرية : إليها ، وما أثبتناه من المصدر .

(٢) في المصدر : « عن » .

(٣) في المصدر : « اني » .


مكتوباً نسخته : « بسم الله الرحمن الرحيم ، اعلم ان لله ظلاً تحت عرشه ، لا يسكنه الّا من اسدى الى اخيه معروفاً ، أو نفّس عنه كربة ، أو ادخل على قلبه سروراً ، وهذا اخوك ، والسلام » قال : فعدت من الحج الى بلدي ، ومضيت الى الرجل ليلاً واستأذنت عليه ، وقلت : رسول الصابر ، فخرج اليّ حافياً ماشياً ، ففتح لي بابه وقبّلني وضمّني اليه ، وجعل يقبّل عيني (٤) ، ويكرّر ذلك كلما سألني عن رؤيته ، وكلّما اخبرته بسلامته وصلاح احواله ، استبشر وشكر الله تعالى ، ثم أدخلني داره وصدّرني في مجلسه وجلس بين يدي ، فاخرجت اليه كتابه ( عليه السلام ) ، فقبله قائماً وقرأه ، ثم استدعى بماله وثيابه ، فقاسمني ديناراً ديناراً ، ودرهماً درهماً ، وثوباً ثوباً ، واعطاني قيمة ما لم يمكن قسمته ، وفي كل شيء من ذلك يقول : [ يا أخي ] (٥) هل سررتك ؟ فأقول : أي والله ، وزدت على السرور ، ثم استدعى العمل فاسقط ما كان باسمي ، واعطاني براءة مما يتوجبه عليّ منه ، وودّعته وانصرفت عنه ، فقلت : لا اقدر على مكافأة هذا الرجل الّا بان احجّ في قابل وادعو له ، والقى الصابر ( عليه السلام ) واعرّفه فعله ، ففعلت ولقيت مولاي الصابر ( عليه السلام ) ، وجعلت احدّثه ووجهه يتهلّل فرحاً ، فقلت : يا مولاي هل سرّك ذلك ؟ فقال : « اي والله ، لقد سرّني وسرّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، والله لقد سرّ جدّي رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، والله لقد سرّ الله تعالى » .

[ ١٤٩٩٨ ] ١٤ ـ ورواه السيد هبة الله المعاصر للعلامة في المجموع الرائق : عن الاربعين لمحمد بن سعيد ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن جدّه ، باختلاف دعانا الى تكراره ، قال : ولّي علينا رجل بالاهواز ، من كتّاب يحيى بن خالد ، وكان عليّ بقايا من خراج ، كان فيه زوال نعمتي وخروجي من ملكي ، فقيل لي : انه ينتحل هذا الامر ، فخشيت ان القاه ، مخافة ان لا يكون على ما بلغني ، فاقع

_________________________

(٤) في المصدر : « بين عيني » .

(٥) أثبتناه من المصدر .

١٤ ـ المجموع الرائق ص ١٧٦ .


فيما لا يتهيّأ لي الخلاص منه ، وخرجت منه هارباً الى مكّة ، فلما قضيت حجّي جعلت طريقي (١) المدينة ، فدخلت على الصادق ( عليه السلام ) فقلت له : يا سيدي ، انه ولّي بلدي فلان بن فلان ، وبلغني انه يومىء اليكم ، ويتولاكم أهل البيت وقد بلغني امره ، فخشيت ان ألقاه ، مخافة ان لا يكون ما بلغني حقّاً ، ويكون فيه خروج ملكي وزوال نعمتي ، فخرجت (٢) منه الى الله تعالى واليكم ، فقال : « لا بأس عليك » وكتب رقعة صغيرة : « بسم الله الرحمن الرحيم ، ان لله في ظل عرشه ظلالاً لا يملكها (٣) الّا من نفس عن اخيه المؤمن كربة ، أو أعانه بنفسه ، (٤) أو صنع اليه معروفاً ولو بشقّ تمرة ، وهذا اخوك ، والسلام » ، ثم ختمها (٥) ودفعها اليّ ، وأمرني ان أوصلها اليه ، فلما رجعت الى بلدي صرت ليلاً الى منزله ، فاستأذنت عليه وقلت : رسول الصادق ( عليه السلام ) بالباب ، فاذا أنا به قد خرج إليّ حافياً ، فلما ( بصر بي ) (٦) سلّم عليّ (٧) وقبّل ما بين عيني ، ثم قال : يا سيدي ، انت رسول مولاي ، قلت : نعم ، قال : فداك عيني ان كنت صادقاً ، فأخذ بيدي فقال لي : [ يا ] (٨) سيّدي ، كيف خلفت مولاي ؟ قلت : بخير ، قال : الله ، قلت : والله ، حتى اعادها اليّ ثلاثاً ، ثم ناولته الرقعة فقرأها وقبّلها ووضعها على عينيه ، ثم قال : يا أخي ، مر بأمرك ، قلت : عليّ في جريدتك كذا وكذا الف درهم ، وفيه عطبي وهلاكي ، فدعا بالجريدة فمحا عني كلّ (٩) ما كان فيها ، واعطاني براءة منها ، ثم دعا بصناديق ماله فناصفني عليها ،

_________________________

(١) في المصدر زيادة : إلى .

(٢) في المصدر : فهربت .

(٣) في نسخة : لا يسلكها .

(٤) في المصدر زيادة : أو ماله .

(٥) في المصدر زيادة : بخاتمه .

(٦) في المصدر : أبصرني .

(٧) في الطبعة الحجرية : إليّ ، وما أثبتناه من المصدر .

(٨) أثبتناه من المصدر .

(٩) في المصدر : جميع .


ثم دعا بدوابه فجعل يأخذ دابة ويعطيني دابة ، ودعا ثيابه [ فجعل ] (١٠) يأخذ ثوباً ويعطيني ثوباً ، حتى شاطرني جميع ملكه ، وجعل يقول : يا أخي ، هل سررت ؟ فأقول : اي والله ، وزدت على السرور ، فلما كان ايام الموسم قلت : لا كافأت هذا الاخ بشيء احبّ الى الله ورسوله من الخروج الى الحجّ والدعاء له ، والمصير الى مولاي وسيدي وشكره عنده ، ومسألة الدعاء له ، فخرجت الى مكّة وجعلت طريقي على مولاي ، فلما دخلت عليه رأيت السرور في وجهه ، وقال : « يا فلان ، ما خبرك مع الرجل ؟ » فجعلت اورد عليه خبري معه ، وجعل يتهلّل وجهه ويبيّن السرور فيه ، فقلت : يا سيدي ، سرّك فيما أتاه اليّ سرّه الله في جميع اموره ، فقال : « اي والله ، لقد سرّني ، والله لقد سرّ آبائي ، والله لقد سرّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، والله لقد سرّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، والله لقد سرّ الله تعالى في عرشه » .

« ورواه أحمد بن محمد بن فهد في عدّة الداعي (١١) : عن الحسن بن علي بن يقطين ، مثله باختلاف يسير ، وحيث ان الظاهر اتحاد الخبرين ، فالظاهر ان الاشتباه فيما في الاربعين والعدّة ، وان الامام الموجود فيه هو الكاظم لا الصادق ( عليهما السلام ) ، وسبب الاشتباه لعلّه من كلمة الصابر في الخطّ القديم ، أو توهم انه لقب الصادق ( عليه السلام ) ، ووجه الظهور كون يحيى بن خالد في أيام الرشيد لا المنصور ، كما لا يخفى » .

[ ١٤٩٩٩ ] ١٥ ـ السيد هبة الله في الكتاب المذكور : عن الاربعين لابي الفضل محمد ابن سعيد ، عن صفوان بن مهران الجمّال قال : دخل زياد بن مروان العبدي على مولاي موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) فقال : لزياد : « اتقلّد لهم عملاً ؟ » فقال بلى يا مولاي ، فقال : « ولم ذاك ؟ » قال : فقلت : يا مولاي ، اني رجل لي مروءة ،

_________________________

(١٠) أثبتناه من المصدر .

(١١) عدة الداعي ص ١٧٩ .

١٥ ـ المجموع الرائق ص ١٧٦ .


[ و ] (١) عليّ عيلة ، وليس لي مال ، فقال ( عليه السلام ) : « يا زياد ، والله لئن اقع من السماء الى الأرض فانقطع قطعاً ، ويفصلني الطير بمناقيرها مفصلاً مفصلاً ، لاحبّ اليّ من ان اتقلدهم عملاً » فقلت : إلّا لماذا ؟ فقال : « الّا لاعزاز مؤمن ، أو فكّ اسره ، ان الله وعد من يتقلّد لهم عملاً ، ان يضرب عليه سرادقاً من نار ، حتى يفرغ الله من حساب الخلائق ، فامض واعزز من اخوانك واحداً ، والله من وراء ذلك يفعل ما يشاء » .

[ ١٥٠٠٠ ] ١٦ ـ وعن هشام بن سالم قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « ان لله عزّ وجلّ مع ولاة الجور أولياء يدفع بهم عن أوليائه ، اُولئك هم المؤمنون حقّاً » .

[ ١٥٠٠١ ] ١٧ ـ وعن المفضل بن عمر قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « ما من سلطان الّا ومعه من يدفع الله به عن المؤمنين ، اُولئك أوفر حظّاً في الآخرة » .

[ ١٥٠٠٢ ] ١٨ ـ وفيه : قال : شكا رجل الى أبي الحسن موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) ، قال : شيعة ولد الحسين اخيك اكثر مالاً منكم ، وانتم تشكون الحاجة ، قال : « اُولئك يتعرضون للسلطان وعمله ، ونحن لا نتعرض له ، قال : اذا دخلتم في عمل السلطان ، فتصلون اخوانكم وتدفعون عنهم » قال : منّا من يفعل ذلك ، قال : « اذا دفعتم عن اخوانكم ووصلتموهم وعضدتموهم وواسيتموهم فلا بأس ، وان لم تفعلوا ذلك فلا ولا كرامة » .

[ ١٥٠٠٣ ] ١٩ ـ وعن علي بن جعفر ( عليهما السلام ) قال : كتبت الى أبي الحسن ( عليه السلام ) : ان قوماً من مواليك يدخلون في عمل السلطان ، فلا يؤثرون على اخوانهم احداً ، وان نابت احداً من مواليك نائبة قاموا بها ، فكتب : « اُولئك هم المؤمنون حقّاً ، عليهم صلوات من ربّهم ورحمة ، واُولئك هم المهتدون » .

[ ١٥٠٠٤ ] ٢٠ ـ وعن الجبلي قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : يكون الرجل من أصحابنا مع هؤلاء في ديوانهم ، فيخرجون الى بعض النواحي فيصيبون غنيمة ،

_________________________

(١) أثبتناه من المصدر .

١٦ ـ ٢٠ ـ المجموع الرائق ص ١٧٦ ، ١٧٧ .


قال : « يقضي منها اخوانه » .

[ ١٥٠٠٥ ] ٢١ ـ وعن أبي الجارود ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن عمل السلطان ، والدخول معهم فيما هم فيه ، فقال : « لا بأس ، اذا وصلت اخوانك ، وعدت أهل ولايتك » .

[ ١٥٠٠٦ ] ٢٢ ـ وعن عمّار قال : كان عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) جماعة ، فسألهم : « هل فيكم من يدخل في عمل السلطان ؟ » قالوا : ربّما دخل الرجل منّا فيه ، قال : « كيف مواساة من دخل في عمل السلطان لاخوانهم ؟ وادخالهم المنافع عليهم ؟ » قالوا : لا نعرف ذلك منهم ، قال : « اذا كانوا كذلك فابرؤوا منهم » .

[ ١٥٠٠٧ ] ٢٣ ـ وعن علي بن يقطين قال : قال لي أبو الحسن موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) : « اضمن لي واحدة اضمن لك ثلاثاً : اضمن لي انه لا يأتي احد من موالينا في دار الخلافة ، الّا قمت له بقضاء حاجته ، اضمن لك : ان لا يصيبك حرّ السيف أبداً ، ولا يظلك سقف سجن ابداً ، ولا يدخل الفقر بيتك أبداً » قال الحسن : فذكرت لمولاي كثرة تولّي اصحابنا اعمال السلطان ، واختلاطهم بهم ، قال : « ما يكون احوال اخوانهم معهم ؟ » قلت : مجتهد ومقصّر ، قال : « من اعزّ أخاه في الله ، وأهان اعداءه في الله ، وتولى ما استطاع نصيحته ، اُولئك يتقلبون في رحمة الله ، ومثلهم مثل طير يأتي بأرض الحبشة في كلّ صيفة يقال له : القدم ، فيبيض ويفرخ بها ، فاذا كان وقت الشتاء ، صاح بفراخه فاجتمعوا اليه وخرجوا معه من أرض الحبشة ، فاذا قام قائمنا ( عليه السلام ) ، اجتمع (١) أولياؤنا من كلّ

_________________________

٢١ ـ المجموع الرائق ص ١٧٧ .

٢٢ ـ المصدر السابق ص ١٧٧ .

٢٣ ـ المصدر السابق ص ١٧٧ .

(١) في المصدر زيادة : إليه .


اوب ، ثم تمثل بقول عبد المطلب :

فاذا ما بلغ الدّور الى

منتهى الوقت اتى طير القدم

بكتاب فصّلت آياته

وبتبيان أحاديث الاُمم » .

[ ١٥٠٠٨ ] ٢٤ ـ وعن حمران بن أعين ، عن الصادق جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) قال : « ما من دولة يتداول من الدول ، الّا ولنا ولاوليائنا فيها ناصر ، يتقربون اليه بحوائجهم ، فان كان فيها مسرعاً كان لنا وليّاً من السلطان بريئاً ، وان كان فيها متوانياً كان منّا بريئاً ، وللسلطان وليّاً » .

[ ١٥٠٠٩ ] ٢٥ ـ وعن صفوان بن مهران قال : كنت عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، إذ دخل عليه رجل من الشيعة ، فشكا إليه الحاجة ، فقال له : « ما يمنعك من التعرض للسلطان فتدخل في بعض اعماله ؟ » فقال : انكم حرمتموه علينا ، فقال : « خبرني عن (١) السلطان لنا أو لهم ؟ » قال : بل لكم ، قال : « أهم الداخلون علينا ، أم نحن الداخلون عليهم ؟ » قال : بل هم الداخلون عليكم ، قال : « فانما هم قوم اضطروكم فدخلتم في بعض حقّكم » فقال : ان لهم سيرة واحكاماً ، قال ( عليه السلام ) : « أليس قد اجرى لهم الناس على ذلك ؟ » قال : بلى ، قال : « اجروهم عليهم في ديوانهم ، واياكم وظلم مؤمن » .

[ ١٥٠١٠ ] ٢٦ ـ الكشي في رجاله : عن احمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن بعض اصحابنا ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي حمزة الثمالي قال : قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : « من أحللنا له شيئاً [ أصابه ] (١) من اعمال الظالمين فهو له حلال ، لان الأئمة منا مفوّض إليهم ، فما احلّوا فهو

_________________________

٢٤ ـ المجموع الرائق ص ١٧٧ .

٢٥ ـ المصدر السابق ص ١٧٦ .

(١) في المصدر زيادة : حق .

٢٦ ـ بل الصفار في بصائر الدرجات ص ٤٠٤ ح ٣ وعنه في البحار ج ٧٥ ص ٣٨٣ ح ٦ .

(١) أثبتناه من المصدر .


حلال ، وما حرّموا فهو حرام » .

ورواه الشيخ المفيد في الاختصاص (٢) : عن محمد بن خالد الطيالسي ، عن ابن عميرة ، مثله .

٤٠ ـ ( باب وجوب ردّ المظالم الى أهلها ان عرفهم ، والّا تصدّق بها )

[ ١٥٠١١ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، انه قال في حديث : « فمن نال من رجل شيئاً من عرض أو مال ، وجب عليه الاستحلال من ذلك ، والانفصال (١) من كلّ ما كان منه اليه ، وان كان قد مات فليتنصل [ من ] (٢) المال الى ورثته ـ الى أن قال ( عليه السلام ) ـ وان لم يعرف أهلها ، تصدق بها عنهم على الفقراء والمساكين » .

[ ١٥٠١٢ ] ٢ ـ الآمدي في الغرر : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، انه قال : « لا عدل افضل (١) من ردّ المظالم » .

وباقي اخبار الباب تقدم في أبواب جهاد النفس .

٤١ ـ ( باب جواز قبول الولاية من قبل الجائر مع الضرورة والخوف ، وجواز انفاذ امره بحسب التقيّة ، الّا في القتل المحرّم )

[ ١٥٠١٣ ] ١ ـ محمد بن مسعود العياشي في تفسيره : عن الحسن بن موسى قال :

_________________________

(٢) الإِختصاص ص ٣٣٠ .

الباب ٤٠

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٨٥ .

(١) في المصدر : « والتنصل » .

(٢) أثبتناه من المصدر .

٢ ـ الغرر ج ٢ ص ٨٥١ ح ٤٠٤ .

(١) في المصدر : « أنفع » .

الباب ٤١

١ ـ تفسير العياشي ج ٢ ص ١٨٠ ح ٣٨ .


روى أصحابنا عن الرضا ( عليه السلام ) ، قال : قال له رجل : أصلحك الله ، كيف صرت الى ما صرت اليه من المأمون ؟ وكأنّه انكر ذلك عليه ، فقال له أبو الحسن : « يا هذا ، أيّهما أفضل النبيّ أو الوصي ؟ فقال : لا ، بل النبيّ ، قال : فايّهما أفضل مسلم أو مشرك ؟ قال : لا ، بل مسلم ، قال : فان العزيز ـ عزيز مصر ـ كان مشركاً ، وكان يوسف ( عليه السلام ) نبيّاً ، وان المأمون مسلم وأنا وصيّ ، ويوسف سأل العزيز ان يولّيه حتى قال : ( اجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ ) (١) والمأمون اجبرني على ما أنا فيه » .

[ ١٥٠١٤ ] ٢ ـ الشيخ المفيد في الإِرشاد : أخبرني الشريف أبو محمد الحسن بن محمد قال : حدّثنا جدّي قال : حدّثني موسى بن سلمة قال : كنت بخراسان مع محمد ابن جعفر ، فسمعت انّ ذا الرئاستين خرج ذات يوم وهو يقول : وا عجباه ! وقد رأيت عجباً ، سلوني ما رأيت ، فقالوا : وما رأيت ، أصلحك الله ؟ قال : رأيت المأمون أمير المؤمنين يقول لعلي بن موسى ( عليهما السلام ) : قد رأيت ان اقلّدك امور المسلمين ، وافسخ ما في رقبتي واجعله في رقبتك ، ورأيت علي بن موسى ( عليهما السلام ) يقول : « يا أمير المؤمنين ، لا طاقة لي بذلك ولا قوّة » فما رأيت خلافة قط كانت اضيع منها ، انّ امير المؤمنين يتفصى (١) منها ويعرضها على علي بن موسى ( عليهما السلام ) وعلي بن موسى يرفضها ، ويأباها .

[ ١٥٠١٥ ] ٣ ـ وفيه مرسلا : وكان المأمون قد انفذ الى جماعة من آل أبي طالب ، فحملهم اليه من المدينة ، وفيهم الرضا علي بن موسى ( عليهما السلام ) فاخذ بهم على طريق البصرة حتى جاء بهم ، وكان المتولي لاشخاصهم المعروف بالجلودي ، فقدم بهم على المأمون ، فانزلهم داراً ، وانزل الرضا علي بن موسى ( عليهما السلام ) داراً ، واكرمه وعظّم أمره ، ثم انفذ اليه : اني اريد ان اخلع نفسي من الخلافة

_________________________

(١) يوسف ١٢ الاية ٥٥ .

٢ ـ ارشاد المفيد ص ٣١٠ .

(١) تَفَصّىٰ من الشيء : تَخَلَّص ( لسان العرب ج ١٥ ص ١٥٦ ) .

٣ ـ المصدر السابق ص ٣٠٩ .


واقلّدك اياها ، فما رأيك في ذلك ؟ فأنكر الرضا ( عليه السلام ) هذا الامر ، وقال له : « اعيذك بالله ـ يا أمير المؤمنين ـ من هذا الكلام ، وان يسمع به احد » فردّ عليه الرسالة : فاذا أبيت ما عرضت عليك ، فلا بدّ من ولاية العهد من بعدي ، فأبى عليه الرضا ( عليه السلام ) إباء شديداً ، فاستدعاه اليه وخلا به ومعه الفضل بن سهل ذو الرئاستين ، وليس في المجلس غيرهم ، وقال له : اني قد رأيت ان اقلّدك امر المسلمين ، وافسخ ما في رقبتي واضعه في رقبتك ، فقال له الرضا ( عليه السلام ) : « الله الله ـ يا أمير المؤمنين ـ انه لا طاقة لي بذلك ، ولا قوّة لي عليه » قال : فانّي موليك العهد من بعدي ، فقال له : « اعفني من ذلك ، يا أمير المؤمنين » فقال له المأمون كلاماً فيه كالتهدد له على الامتناع عليه ، فقال له في كلامه : ان عمر بن الخطاب جعل الشورى في ستّة ، احدهم جدّك علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، وشرط فيمن خالف منهم أن يضرب عنقه ، ولا بدّ من قبولك ما اريده منك ، فاني لا اجد محيصاً عنه ، فقال له الرضا ( عليه السلام ) : « فاني مجيبك الى ما تريد من ولاية العهد ، على انّني لا آمر ولا انهى ، ولا افتي ولا اقضي ، ولا اولي ولا اعزل ، ولا اغير شيئاً مما هو قائم » ، فأجابه المأمون الى ذلك كلّه .

[ ١٥٠١٦ ] ٤ ـ وفي الاختصاص : عن محمد بن عيسى ، عن أخيه جعفر بن عيسى ، عن اسحاق بن عمار قال : سأل رجل أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن الدخول في عمل السلطان ، فقال : « هم الداخلون عليكم ، ام انتم الداخلون عليهم ؟ » ، فقال : لا بل هم الداخلون علينا ، قال : « لا بأس بذلك » .

٤٢ ـ ( باب ما ينبغي للوالي العمل به ، في نفسه ، ومع اصحابه ، ومع رعيّته )

[ ١٥٠١٧ ] ١ ـ دعائم الاسلام : روينا عن علي ( صلوات الله عليه ) ، انه قال : « بعث

_________________________

٤ ـ الإِختصاص ص ٢٦١ .

الباب ٤٢

١ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٥٠ .


رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) سرية ، واستعمل عليها (١) رجلاً من الانصار ، وامرهم ان يطيعوه ، ولما كان ذات يوم غضب عليهم فقال : أليس قد امركم رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ان تطيعوني ؟ ، قالوا : نعم ، قال : فاجمعوا حطبا ، فجمعوه فقال : اضرموا ناراً ، ففعلوا ، فقال لهم ادخلوها ، فهمّوا بذلك ، ثم جعل بعضهم يمسك بعضاً ، ويقولون : انّما فررنا الى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) من النار ، فما زالوا [ كذلك ] (٢) حتى خمدت النار ، وسكن غضب الرجل ، فبلغ ذلك رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فقال : « لو دخلوها لما خرجوا منها الى يوم القيامة ، انّما الطاعة في المعروف » .

[ ١٥٠١٨ ] ٢ ـ وعن علي ( صلوات الله عليه ) ، انه ذكر عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) الى علي ( عليه السلام ) قال الذي حدثناه : اراه من كلام علي ( عليه السلام ) ، الّا انا رويناه انه رفعه ، فقال : « عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عهداً كان فيه ـ بعد كلام ذكره ، ثم قال ( صلوات الله عليه ) ـ :

فيما يجب على الأمير من محاسبة نفسه :

أيّها الملك المملوك ، اذكر ما كنت فيه وانظر الى ما صرت اليه ، واعتقد لنفسك ما تدوم ، واستدل بما كان على ما يكون ، وابدأ بالنصيحة لنفسك ، وانظر في امر خاصتك ، وفي معرفة ما عليك ولك ، فليس شيء ادل لامرىء على ما له عند الله من اعماله ، ولا على ما له عند الناس من آثاره ، فاتق الله في خاصة (١) نفسك ، وراقبه فيما حمّلك ، وتعبّد له بالتواضع اذ رفعك ، فان التواضع طبيعة العبودية ، والتكبر من اخلاق (٢) الربوبية ، ولا تميلن بك عن القصد رتبة تروم بها ما ليس لك ، ولا تبطرن نعم الله عليك عن اعظام حقّه ،

_________________________

(١) في المصدر : « عليهم » .

(٢) أثبتناه من المصدر .

٢ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٥٠ .

(١) في المصدر زيادة : امورك و .

(٢) في المصدر : حالات .


فان حقّه لن يزداد عليك الّا عظماً ، ولا تكونن كأنك بما احدث الله لك من الكرامة ، ترى انه اسقط عنك شيئاً من فرائضه ، وانك استحققت عليه وضع الصعاب عنك ، فتنهمك في بحور الشهوات ، فانك ان تفعل ( همدت وزر ) (٣) ذلك على قلبك ، وتذمم عواقب ما فاتك من امرك ، فاعرف قدرك وما أنت إليه صائر ، واذكر ذلك حق ذكره ، واشعر قلبك الاهتمام به ، فانه من اهتم بشيء اكثر ذكره ، واكثر التفكر فيما تصنع ، وفي من يشاركك فيما تجمع ، فانك لست مجاوزاً في غاية المنتهى اجل بعض اخدانك (٤) ، والساعة تأتي من ورائك ، وليس الذي تبلغ به قضاء ما يحقّ عليك ، بقاطع عنك شيئاً من لذاتك التي تحل لك ، ما لم تجاوز في ذلك قصد ما يكفيك ، الى فضول ما لا يصل من نفعه اليك ، الّا ما أنت عليه في غاية من الغناء ، فتحمل بنفسك ما ليس غايتك منه الّا حظّ عينك ، وما وراء ذلك منفعة لغيرك ، فيقصر في ذلك املك ، وليعظم من عواقبه وجلك » .

ذكر ما فيه موعظة الامير لمن كان قبله :

انظر أيها الملك (٥) المملوك ، أين آباؤك واين الملوك من اعدائك ؟ الذين اكلوا الدنيا منذ كانت ، فانما تأكل ما اسأروا (٦) ، وتدير ما اداروا ، واين كنوزهم التي جمعوا ؟ واجسادهم التي نعّموا ؟ وابناؤهم الذين كرموا ؟ هل ترى اقل منهم عقبا ؟ واخمد (٧) منهم ذكرا ؟ واذكر ما كنت تأمل من الاحسان ان احسن الله اليك ، ولا يغلبنك هواك على حظّك ، ولا تحملنك رقتك على الولد على ان تجمع لهم ما لا يحول دون شيء قضاه الله عليهم ، واراد بلوغه فيهم ، فتهلك نفسك

_________________________

(٣) في المصدر : يشتدرون ، والظاهر انه مصحف يشتد درن .

(٤) الاخدان : جمع خدن وهو الصديق ( لسان العرب « خدن » ج ١٣ ص ١٣٩ ) .

(٥) في المصدر : المُمَلّك .

(٦) السؤر : بقية الشيء ، واسأر من شرابه أو طعامه أبقى منه بقية ( لسان العرب « سأر » ج ٤ ص ٣٣٩ ) .

(٧) في المصدر : وأخمل .


في امر غيرك ، وتشقيها في نعيم من لا ينظر لك ، [ ولذّات ] (٨) من لا يألم لألمك ، اذكر الموت وما تنظر من فجأة نقماته ، ولا تأمن من عاجل نزوله بك ، واكثر ذكرك زوال امر الدنيا وانقلاب دهرها ، وما قد رأيت من تغيّر حالاتها بك وبغيرك ، انك كنت حديثاً من عرض الناس ، وكنت تعيب بذخ الملوك وتجبّرهم في سلطانهم ، وتكبّرهم على رعيّتهم ، وتسرعهم الى السطوة ، وافراطهم في العقوبة ، وتركهم العفو والرحمة ، وسوء ملكتهم ، ولزوم (٩) غلبتهم ، وجفوتهم لمن تحت ايديهم ، وقلّة نظرهم في امر معادهم ، وطول غفلتهم عن الموت ، وطول رغبتهم في الشهوات ، وقلّة ذكرهم للخطيئات (١٠) ، وتفكرهم في نقمات الجبار ، وقلّة انتفاعهم بالعبر ، وطول املهم (١١) للغير ، وقلّة اتعاظهم بما جرى عليهم من صروف التجارب ، ورغبتهم في الاخذ وقلّة اعطائهم للواجب ، وطول قسوتهم على الضعفاء ، والايثار لخواصهم والاستئثار ، والاغماض ولزوم الاصرار ، وغفلتهم عمّا خلقوا له ، واستخفافهم بما امروا (١٢) ، وتضييعهم لما حمّلوا ، افنصيحة كانت عيب ذلك منك عليهم واستقباحه منهم ؟ أو نفاسة لما كانوا فيه عليهم ؟ فان كان ذلك نصيحة ، فأنت اليوم أولى بالنصيحة لنفسك ، وان كانت نفاسة ، فهل معك امان من سطوات الله ؟ ام عندك منعة تمتنع بها من عذاب الله ؟ أم استغنيت بنعمة الله عليك عن تحري رضاه ؟ أو قويت بكرامته إياك على الاصحار (١٣) لسخطه ، والاصرار على معصيته ؟ أم هل لك مهرب يحرزك منه ؟ أم (١٤) ربّ غيره تلجأ اليه ؟ أم لك صبر على احتمال نقماته ؟ ام اصبحت ترجو دائرة من دوائر الدهور تخرجك من قدرته الى قدرة غيره !؟ فأحسن النظر في

_________________________

(٨) أثبتناه من المصدر .

(٩) في المصدر : ولؤم .

(١٠) في المصدر : للحسنات ، وبعدها زيادة : وقلّة .

(١١) في المصدر : امنهم .

(١٢) في المصدر : عملوا .

(١٣) في نسخة : الأصحاب .

(١٤) في المصدر زيادة : لك .


ذلك لنفسك ، واعمل فيه بعقلك وهمّك ، واكثر عرضه على قلبك ، واعلم ان الناس ينظرون من امرك الى مثل ما كنت تنظر فيه من امر من كان في مثل حالك من قبلك ، ويقولون فيك (١٥) ما كنت تقوله فيهم ، انظر اين الملوك واين ما جمعوا ؟ ممّا دخلت عليهم المعائب ، وبه قيلت فيهم الأقاويل ، ماذا شخصوا به معهم منه ؟ وماذا بقي لمن بعدهم ؟ فاذكر حالك وحال من تقدّمك ممّن كان في مثل حالك ، وما جمع وكنز ، هل بقيت له تلك الكنوز حين أراد الله نزعها منه ؟ وهل ضرّك اذ كنت لا كنز لك حين أراد الله صرف هذا الامر اليك ؟ فلا ترى ان الكنوز تنفعك ، ولا تثق بها ليومك فيما تأمل نفعه في غدك ، بل لتكن اخوف الأشياء عندك وأوحشها لديك عاقبة ، وليكن احبّ الكنوز اليك وأوثقها عندك نفعاً وعائدة ، الاستكثار من صالح الاعمال واعتقاد صالح الآثار ، فانك ان تُعمِل هواك في ذلك وتصرفه من غيره ، يقلل همّك ويطيب عيشك وينعم بالك ، ولتكن قرّة عينك بالزهد وصالح الآثار ، افضل من قرّة عيون أهل الجمع بالجمع ، عليك بالقصد فيما تجمع وفيما تنفق ، ولا تعدن الاستكثار من جمع الحرام قوّة ، ولا كثرة الإِعطاء في غير حقّ جودا ، فان ذلك يجحف (١٦) بعضه ببعض ، ولكن القوّة والجود ان تملك هواك شح (١٧) النفس بأخذ ما يحلّ لك ، وسخاء النفس باعطاء ما يحق عليك ، انتفع في ذلك بعلمك ، واتعظ فيه بما قد رأيت من امور غيرك ، وخاصم نفسك عند كل امر تورده وتصدره ، خصومة عامد (١٨) للحق جهده ، ينتصف (٩) لله وللناس من نفسه ، غير موجب لها العذر حيث لا عذر ، ولا منقاد للهوى في ورطات الردى ، فان عاجل الهوى لذيذ ، وله غبّ وخيم .

_________________________

(١٥) في المصدر زيادة : مثل .

(١٦) في الطبعة الحجرية : « يخفف » وما أثبتناه من المصدر .

(١٧) في الطبعة الحجرية : « سخاء » وما أثبتناه من المصدر .

(١٨) في المصدر : عامل .

(١٩) في نسخة : منصف .


في أمر الأمراء بالعدل في رعاياهم والأنصاف من انفسهم :

اشعر قلبك الرحمة لرعيتك ، والمحبة لهم ، والتعطف عليهم ، والاحسان اليهم ، ولا تكونن عليهم سبعاً ، تغتنم زللهم وعثراتهم ، فانهم اخوانك في النسبة ، ونظراؤك في الحق (٢٠) ، يفرط منهم الزلل ، وتعتريهم العلل ، ويتوى (٢١) على أيديهم في العمد والخطأ ، فاعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي تحبّ أن يعطيك من هو فوقك وفوقهم ، والله ابتلاك بهم ، وولاك امرهم ، واحتج عليك بما عرّفك من محبّة العدل والعفو والرحمة ، ولا تستخفن (٢٢) ترك محبته ، ولا تنصبن نفسك لحربه ، فانه لا يدان لك بنقمته ، ولا غنى بك عن عفوه ورحمته ، ولا تعجلن بعقوبته ، ولا تسرعن الى بادرة وجدت عنها مخرجا (٢٣) ، ولا تقولن : اني امير اصنع ما شئت ، فان ذلك يسرع في كسر العمل ، واذا اعجبك ما أنت فيه ، وحدثت لك عظمته ، ودخلتك ابّهة ابطرتك واستقدرتك على من تحتك ، فاذكر عظم قدرة الله عليك ، وفكّر في الموت وما بعده ، فان ذلك ينقص من زهوك ، ويكف من مرحك ، ويحقّر في عينيك ما استعظمته من نفسك ، واياك ان تباهي الله في عظمته ، ولا تضاهيه في جبروته ، وان تختال عليه في ملكه ، فان الله مذل كل جبار ، ومهين كل مختال ، انصف الناس من نفسك ومن اهلك ومن خاصتك ، فانك ان لا (٢٤) تفعل تَظلِم ، ومن يظلم عباد الله فالله خصمه دون عباده ، ومن يكن الله خصمه فهو له (٢٥) حرب حتى ينزع ، وليس شيء أدعى لتغير نعمة أو تعجيل نقمة من اقامة على ظلم ،

_________________________

(٢٠) في المصدر : الخلق .

(٢١) التوى : الهلاك ( لسان العرب ج ١٤ ص ١٠٧ ) وفي المصدر : يؤتى .

(٢٢) في المصدر : فلا تستحقنّ .

(٢٣) في المصدر : مزحلاً .

(٢٤) في المصدر : لم .

(٢٥) في المصدر : لله .


فان الله يسمع دعوة كلّ مظلوم ، وان الله عدوّ للظالمين ، ومن عاداه الله فهو رهين بالهلكة في الدنيا والآخرة ، وليكن احبّ الامور اليك أوسطها في الحق ، واجمعها لطاعة الرب ، ورضى العامة ، فان سخط العامة يجحف برضى الخاصّة ، وان سخط الخاصة يحتمل رضى العامة ، وليس احد من الرعية اشدّ على الوالي في الرضا مؤونة ، وأقلّ على البلاء معونة ، واشدّ بغضاً للانصاف ، واكثر سؤالاً بالحاف (٢٦) واقلّ مع ذلك عند العطاء شكراً ، وعند الابطاء عذراً ، وعند الملمات من الامور صبراً من الخاصة ، وانّما اجتماع امر الولاة ويد السلطان وغيظ العدو العامة ، فليكن صفوك لهم ما اطاعوك واتبعوا امرك دون غيرهم ، وليكن أبغض رعيتك اليك اكثرهم كشفاً لمعائب الناس ، فان في الناس معائب انت احقّ من تغمّدها ، وكره كشف ما غاب منها ، وانما عليك احكام ما ظهر لك ، والله يحكم في ما غاب عنك ، اكره للناس ما تكره لنفسك ، واستر العورة ما استطعت يستر الله منك ما تحب ستره ، واطلق عن الناس عقد كلّ حقد ، واقطع عنهم سبب كلّ وتر ، ولا تركبن شبهة ، ولا تعجلن الى تصديق ساع ، فان الساعي غاش وان قال قول النصيح ، ولا تدخلن في مشورتك بخيلاً يقصر عن الفضل غايته ، ولا حريصاً يعدك فقراً ويزين لك شرها ، ولا جباناً يضيق عليك الامور ، فان البخل والجبن والحرص ، غريزة واحدة يجمعها سوء الظن بالله .

واعلم : ان شرّ دخائلك (٢٧) وشرّ وزرائك من كان للاشرار دخيلاً ووزيراً ، ممّن شركهم في الآثام ، واقام لهم كلّ مقام ، فلا تدخلن اُولئك في أمرك ، ولا تشركهم في دولتك كما شركوا في دولة غيرك ، ولا يعجبك شاهد ما يحضرونك به ، فانهم اخوان الظلمة ، واعوان الاثمة ، وذئاب كلّ طمع ، وانت تجد في الناس خلفاً منهم ، ممن له معرفة افضل من معرفتهم ، ونصح أعلى من نصحهم ، ممّن قد تصفح الامور فأبصر مساوئها ، واهتم بما جرى عليه منها ، ممن هو أخف عليك مؤونة واحسن لك معونة ، واشدّ عليك عطفاً واقل لغيرك الفاً ،

_________________________

(٢٦) في المصدر : بالإِلحاف .

(٢٧) دخيل الرجل : الذي يداخله في اموره كلها ، وبطانته وصاحب سرّه ( لسان العرب « دخل » ج ١١ ص ٢٤٠ ) .


ممّن لا يعاون ظالماً على ظلم ، ولا آثماً على اثم ، فاتخذ من اُولئك خاصّة تجالسهم في خلواتك ، ويحضرونك (٢٨) في ملئك ، ثم ليكن اكرمهم عليك أقولهم للحق ، واحوطهم على رعيتك بالانصاف ، واقلّهم لك مناظرة بذكر ما كره لك ، والصق بأهل الورع والصدق ، وذوي العقول والاحسان ، وليكن ابغض أهلك ووزرائك اليك اكثرهم لك اطراء (٢٩) بما فعلت ، أو تزييناً لك بغير ما فعلت ، واسكتهم عنك صانعاً بما صنعت ، فان كثرة الاطراء يكثر الزهو ويدني من العِزَّة ، واكثر القول ان يشرك فيه تزكية السلطان ، لأنه ( لا يقصر به ) (٣٠) على حدود الحق ، دون التجاوز الى الافراط ولا تجمعن المحسن والمسيء عندك منزلة (٣١) يكونان فيها سواء ، فان ذلك تزهيد لأهل الاحسان في احسانهم ، وتدريب لأهل الاساءة في اساءتهم ، واعلم انه ليس شيء ادعى بحسن ظن وال برعيته ، من احسانه اليهم ، وتخفيف المؤن عنهم ، وقلّة الاستكراه لهم ، فليكن لك في ذلك ما يجمع لك حسن الظن برعيتك ، فان حسن الظن بهم يقطع عنك هموماً كثيرة ، وان احقّ من حسن ظنّك به من حسن عنده بلاؤك من أهل الخير ، واحق من ساء ظنّك به من ساء عنده بلاؤك ، فاعرف موضع ذلك ولا تنقض سنّة صالحة عمل بها الصالحون قبلك ، واجتمعت بها الالفة ، وصلحت عليها العامة ، ولا تحدثن سنّة تضرّ بشيء من ماضي سنن العدل التي سنّت قبلك ، فيكون الاجر لمن سنّها والوزر عليك بما نقضت منها ، واكثر مدارسة العلماء ومناظرة الحكماء في تثبيت سنن العدل على مواضعها ، واقامتها على ما صلح به الناس ، فإن ذلك يحيي الحق ويميت الباطل ، ويكتفي به دليلاً على ما يصلح به الناس ، لأن السنة الصالحة من أسباب الحق التي يعرف بها ، ودليل أهلك إلى السبل إلى طاعة الله فيها .

_________________________

(٢٨) في المصدر : ويحضرون لديك .

(٢٩) الإِطراء : المدح أو مجاوزة الحدّ في المدح والكذب فيه ( لسان العرب « طرا » ج ١٥ ص ٦ ) .

(٣٠) في نسخة : لا يقتصر منه ، وفي المصدر : لا يقتصر فيه .

(٣١) في المصدر : بمنزلة .


في ذكر معرفة طبقات الناس :

اعلم ان الناس خمس طبقات ، لا يصلح بعضها الّا لبعض : فمنهم : الجنود ، ومنهم اعوان الوالي من القضاة والعمّال والكتاب ونحوهم ، ومنهم اهل الخراج من أهل الارض وغيرهم ، ومنهم التجار وذوو الصناعات ، ومنهم الطبقة السفلى ، وهم أهل الحاجة والمسكنة ، فالجنود تحصين الرعية باذن الله تعالى عزّ وجلّ ، وزين الملك ، وعزّ الاسلام ، وسبب الامن والخفض (٣٢) ، ولا قوام للجند الّا بما يخرج الله لهم من الخراج والفيء ، الذي يقومون (٣٣) به على جهاد عدوّهم ، وعليه يعتمدون فيما يصلحهم ، ومن يلزمهم مؤونته من أهليهم ، ولا قوام للجند وأهل الخراج الّا بالقضاة والعمال والكتاب ، لما يقومون به من امرهم ويجمعون من منافعهم ، ويأمنون عليه من خواصّهم وعوامهم ، ولا قوام لهم جميعاً الّا بالتجار وذوي الصناعات ، فيما ينتفعون به من صناعاتهم ، ويقومون به من اسواقهم ، ويكفونهم في مباشرة الاعمال بأيديهم ، في الصناعات التي لا يبلغها رفقهم ، والطبقة السفلى من أهل الحاجة والمسكنة ، يبتلون بالحاجة الى جميع الناس ، وفي الله لكلّ سعة ، ولكل على الامير (٣٤) حق بقدر ما يحق له ، وليس يخرجه من حقّه ما ألزمه الله من ذلك ، الّا بالاهتمام [ به ] (٣٥) والاستعانة بالله عليه ، وان يوطن نفسه على لزوم الحق فيما وافق هواه أو خالفه .

ذكر ما ينبغي للوالي ان ينظر فيه من أمر جنوده (٣٦) :

ولّ امر جنودك افضلهم في نفسك حلماً ، واجمعهم للعلم وحسن السياسة وصالح الاخلاق ، ممّن يبطىء عن الغضب ، ويسرع الى العذر ، ( ويراقب

_________________________

(٣٢) في المصدر : والحفظ .

(٣٣) في المصدر : يقوون .

(٣٤) في نسخة : الامة .

(٣٥) أثبتناه من المصدر .

(٣٦) في الطبعة الحجرية : « عماله » ، وما أثبتناه من المصدر .


الضعيف ) (٣٧) ، ولا يلح على القوي ، ممّن لا يثيره (٣٨) العنف ، ولا يقعد به الضعف ، والصق ( بأهل العفة ) (٣٩) والدين والسوابق الحسنة ، ثم بأهل الشجاعة منهم ، فانهم جماع الكرم ، وشعبة من العزّ ، ودليل على حسن الظن بالله والايمان به ، ثم تفقد من امورهم ما يتفقده الوالد من ولده ، ولا يعظمن في نفسك شيء اعطيتهم ايّاه ، ولا تحقرن لهم لطفاً تلطفهم به ، فانه يرفق بهم كلّ ما كان منك إليهم وان قلّ ، ولا تدعن تفقد لطيف امورهم اتكالاً على نظرك في جسيمها ، فان للّطيف موضعاً ينتفع به ، وللجسيم موضعاً لا يستغنى فيه عنه ، وليكونوا آثر رعيّتك عندك ، وافضلهم منزلة منك ، اسبغ عليهم في التعاون ، وافضل عليهم في البذل ، ما يسعهم ويسع من وراءهم من أهاليهم ، حتى يكون همّهم خالصاً في جهاد عدوّك ، وتنقطع همومهم ممّا سوى ذلك ، واكثر اعلامهم ذات نفسك [ لهم ] (٤٠) من الآثرة والمكرمة وحسن الارضاء (٤١) ، وحقق ذلك بحسن الاثار فيهم ، واعطف عليك قلوبهم باللطف ، فان افضل قرّة اعين الولاة استفاضة الامن في البلاد ، وظهور مودّة الاجناد ، واذا كانوا كذلك سلمت صدورهم ، وصحّت بصائرهم ، واشتدت حيطتهم من وراء امرائهم ، ولا تكل جنودك الى غنائمهم ، احدث لهم عند كلّ مغنم عطيّة من عندك ، لتستصرفهم بها (٤٢) ، وتكون داعية لهم الى مثلها ، ولا حول ولا قوّة الّا بالله ، واخصص أهل الشجاعة والنجدة بكل عارفة ، وامدد لهم أعينهم الى صور عميقات ما عندهم بالبذل ، في حسن الثناء ، وكثرة المسألة عنهم رجلاً رجلاً ، وما ابلى في كلّ مشهد ، واظهار ذلك منك عنه ، فان ذلك يهزّ الشجاع ويحرض غيره ، ثم لا تدع

_________________________

(٣٧) في المصدر : يرأف بالضعيف .

(٣٨) في نسخة : لا يسرّه .

(٣٩) في المصدر : بذوي الفقه .

(٤٠) أثبتناه من المصدر .

(٤١) في نسخة والمصدر : الإِرصاد .

(٤٢) في نسخة : لتستنصر بهم ، وفي المصدر : تستضريهم ، والضاري من السباع : ما لهج بالفرائس واولع بها ( لسان العرب « ضرا » ج ١٤ ص ٤٨٢ ) .


مع ذلك ان يكون لك عليهم عيون من أهل الأمانة والصدق ، يحرضونهم (٤٣) عند اللقاء ، فيكتبون بلاء كلّ امرىء منهم حتى كأنك شاهدته ، ثم اعرف لكلّ امرىء منهم ما كان منه ، ولا تجعلن بلاء امرىء منهم لغيره ، ولا تقصرن به دون بلائه ، وكافىء كلّ امرىء منهم بقدر ما كان منه ، واخصصه بكتاب منك تهزّه به وتنبؤه بما بلغك عنه ، ولا يحملنك شرف امرىء على ان تعظم من بلائه ( ان كان ) (٤٤) صغيراً ، ولا ضعف (٤٥) امرىء على ان تستخف ببلائه ان كان جسيماً ، ولا تفسدن احداً منهم عندك علّة عرضت له ، أو نَبْوة كانت منه ، قد كان له قبلها حسن بلاء ، فان العزّ بيد الله يعطيه اذا شاء ، ويكفّه اذا شاء ، ولو كانت الشجاعة تفتعل لافتعلها اكثر الناس ، ولكنها طبائع بيد الله ملكها وتقدير ما احبّ منها ، وان اصيب احد من فرسانك واهل النكاية المعروفة في اعدائك ، فاخلفه في اهله باحسن ما يخلف به الوصي الموثوق به ، في اللطف [ بهم ] (٤٦) وحسن الولاية لهم ، حتى لا يرى عليهم اثر فقده ، ولا يجدوا لمصابه ، فان ذلك يعطف عليك قلوب فرسانك ، ويزدادون به تعظيماً لطاعتك ، ( وطيب النفس ) (٤٧) بالركوب لمعاريض التلف في تسديد امرك ، ولا قوّة الّا بالله .

ذكر ما ينبغي ان ينظر فيه من امور القضاة :

انظر في القضاء بين الناس ، نظر عارف بمنزلة الحكم عند الله ، فان الحكم ميزان قسط الله ، الذي وضع في الأرض لانصاف المظلوم من الظالم ، والاخذ للضعيف من القوي ، واقامة حدود الله على سنتها ومنهاجها ، التي لا يصلح العباد والبلاد الّا عليها ، فاختر للقضاء بين الناس افضل رعيتك في نفسك ، واجمعهم للعلم والحلم والورع ، ممن لا تضيق به الامور ، ولا تمحكه الخصوم ولا

_________________________

(٤٣) في المصدر : يحضرونهم .

(٤٤) استظهار في الطبعة الحجرية ، ولم ترد في المصدر .

(٤٥) في المصدر : ولا ضعة .

(٤٦) أثبتناه من المصدر .

(٤٧) في المصدر : وتطيب النفوس .


يضجره عيّ العي ، ولا يفرطه جور الظلم (٤٨) ، ولا تشرف نفسه على الطمع ، ولا يدخل في اعجاب (٤٩) يكتفي بأدنى فهم دون اقصاه ، أوقفهم عند الشبهة ، وآخذهم لنفسه بالحجة ، واقلهم تبرّماً من تردد الحجج ، واصبرهم على كشف الامور وايضاح الخصمين ، ولا يزدهيه الاطراء ، ولا يشليه (٥٠) الاغراء ، ولا يأخذ فيه التبليغ بان يقال : قال فلان وقال فلان ، فول القضاء من كان كذلك ، ثم اكثر تعاهد امره وقضاياه ، وابسط عليه من البذل ما يستغني به عن الطمع ، وتقلّ به حاجته الى الناس ، واجعل له منك منزلة لا يطمع فيها غيره ، حتى يأمن اغتيال الرجال (٥١) اياه عندك ، ولا يحابي احداً للرجاء ، ولا يصانعه لاستجلاب حسن الثناء ، احسن توقيره في مجلسك ، وقرّبه منك ، وانفذ قضاياه وامضها ، واجعل له اعواناً يختارهم لنفسه ، من أهل العلم والورع ، واختر لاطرافك قضاة تجهد فيهم نفسك على قدر ذلك ، ثم تفقد امورهم وقضاياهم ، وما يعرض لهم من وجوه الأحكام ، فلا يكن في حكمهم اختلاف ، فان ذلك ضياع للعدل ، وعورة في الدين ، وسبب للفرقة ، وانما يختلف القضاة لاكتفاء كلّ امرىء منهم برأيه دون الامام ، فاذا اختلف القاضيان فليس لهما ان يقيما على اختلافهما في الحكم ، دون رفع ما اختلفا فيه من ذلك الى الامام ، وكلّ ما اختلف فيه الناس فمردود اليه ، ولا قوّة الّا بالله .

ذكر ما ينبغي ان ينظر فيه من امور عمّاله :

انظر في امور عمالك الذين تستعمل (٥٢) ، فليكن استعمالك اياهم اختياراً ، ولا يكونن محاباة ولا ايثارا ، فان الاثرة بالاعمال والمحاباة بها ، جماع من

_________________________

(٤٨) في المصدر : الظلوم .

(٤٩) في المصدر زيادة : ولا .

(٥٠) أشلى الكلب على الصيد : أغراه به ، ودعاه إليه وأطعمه به ، وحثّه عليه ( لسان العرب « شلا » ج ١٤ ص ٤٤٣ ) .

(٥١) في نسخة : الرجل .

(٥٢) في المصدر : تستعملهم .


شعب الجور والخيانة لله ، وادخال الضرر على الناس ، وليست تصلح امور الناس ولا امور الولاة ، الّا بصلاح من يستعينون به على امورهم ، ويختارونه لكفاية ما غاب عنهم ، فاصطف لولاية اعمالك اهل الورع والعفّة (٥٣) والعلم بالسياسة ، والصق بذوي التجربة والعقول والحياء ، من أهل البيوتات الصالحة ، أهل الدين والورع ، فانهم اكرم الناس اخلاقاً ، واشدّ لأنفسهم صوناً واصلاحاً ، واقلّ من المطامع اشرافاً ، واحسن في عواقب الامور نظراً من غيرهم ، فليكونن عمالك واعوانك ، ولا تستعمل الّا شيعتك ، ثم اسبغ عليهم العمالات ، وأوسع عليهم الأرزاق ، فان ذلك يزيدهم قوّة على استصلاح انفسهم ، وغنى عن تناول ما تحت أيديهم ، وهو مع ذلك حجة لك عليهم ، في شيء ان خالفوا فيه امرك ، وتناولوا من امانتك ، ثم لا تدع مع ذلك تفقد اعمالهم ، وبعثة العيون عليهم ، من أهل الامانة والصدق ، فان ذلك يزيدهم جدّاً في العمارة ، ورفقاً بالرعية ، وكفّاً عن الظلم ، وتحفّظاً من الاعواز ، مع ما للرعية في ذلك من القوة ، واحذر ان تستعمل اهل التكبر والتجبر والنخوة ، ومن يحبّ الاطراء والثناء والذكر ، ويطلب شرف الدنيا ، ولا شرف الّا بالتقوى ، وان وجدت احدا من عمالك بسط يده الى خيانة ، أو ركب فجوراً ، اجتمعت لك به عليه اخبار عيونك ، من سوء ثناء رعيّتك ، اكتفيت بها (٥٤) شاهدا ، وبسطت عليه العقوبة في بدنه ، واخذته بما اصاب من عمله ، ثم بمن نصبته للناس فوسمته بالخيانة ، وقلدته عار التهمة ، فان ذلك تنكيل وعظمة لغيره ، إن شاء الله تعالى .

ذكر ما ينبغي تعاهده من اهل الخراج :

تعاهد أهل الخراج ، وانظر كل ما يصلحهم ، فان في مصالحهم صلاح من سواهم ، ولا صلاح لمن سواهم الّا بهم ، لانهم الثمال (٥٥) دون غيرهم ، والناس

_________________________

(٥٣) في المصدر : الفقه .

(٥٤) في نسخة والمصدر : به عليه .

(٥٥) يقال : فلان ثمال القوم : أي عمادهم وغياثهم الذي يقوم بأمرهم ( لسان العرب « ثمل » ج ١١ ص ٩٤ ) .


عيال عليهم ، وليكن نظرك في عمارة أرضهم وصلاح معاشهم ، اشدّ من نظرك في زجاء (٥٦) خراجهم ، فان الزجاء لا يكون الّا بالعمارة ، ومن يطلب الزجاء بغير العمارة ، يخرب البلاد ويهلك العباد ، ولا يقيم ذلك الّا قليلاً ، ولكن اجمع أهل الخراج من كلّ بلد ، ثم مرهم فليعلموك حال بلادهم ، والذي فيه صلاحهم وصلاح ارضهم ، وزجاء خراجهم ، ثم سل عمّا يدفعون اليك اهل العلم من غيرهم ، فان شكوا اليك ثقل خراجهم ، أو علّة دخلت عليهم ، من انقطاع ماء (٥٧) ، أو فساد أرض غلب عليها غرق أو عطش أو آفة مجحفة ، خففت عنهم ما ترجو ان يصلح الله به ما كان من ذلك ، وامرت بالمعونة على استصلاح ما كان من امورهم ، ممّا لا يقوون عليه ، لانّ الله جاعل لك في عاقبة الاستصلاح غبطة وثواباً ان شاء الله ، فاكفهم مؤونة ما كان من ذلك ، ولا تثقلن شيئاً خففته عنهم ، وان احتملته من المؤونات ، فانما هو ذخر لك عندهم ، يقوون (٥٨) به على عمارة بلادك ، وتزيين ملكك ، مع ما يحسن الله به من ذكرك ، ويستجمهم (٥٩) به لغدك ، ثم تكون مع ذلك بما ترى من عمارة ارضهم ، وزجاء خراجهم ، وظهور مودّتهم ، وحسن نياتهم (٦٠) ، واستفاضة الخير فيهم ، اقرّ عيناً واعظم غبطة ، واحسن ذخراً ، منك بما كنت مستخرجاً منهم بالكدّ والاجحاف ، فان حزنك (٦١) امر تحتاج فيه الى الاعتماد عليهم ، وجدت معتمداً بفضل قوتهم على ما تريد ، بما ذخرت فيهم من الجمام ، وكانت مودتهم لك وحسن ظنّهم (٦٢) وثقتهم بما عوّدتهم من عدلك ورفقك ، مع معرفتهم بقدرك فيما حدث من الامور ، قوّة لهم يحتملون بها ما كلفتهم ، ويطيبون بها نفساً بما حمّلتهم ، فان

_________________________

(٥٦) زجا الخراج : تيسرت جبايته ( لسان العرب ج ١٤ ص ٣٥٤ ) .

(٥٧) في المصدر : شرب .

(٥٨) في نسخة : يعودون .

(٥٩) الجمّام : الراحة ( لسان العرب ج ١٢ ص ١٠٥ ) .

(٦٠) في المصدر : ثنائهم .

(٦١) في المصدر : حزبك .

(٦٢) في المصدر زيادة : فيك .


العمل (٦٣) يحتمل باذن الله ما حمّلت عليه ، وعمران البلاد انفع من عمران الخزائن ، لان مادة عمران الخزائن انما تكون من عمران البلاد ، واذا خربت البلاد انقطعت مادّة الخزائن ، فخربت بخراب الارض ، وانما يؤتى خراب الارض وهلاك أهلها ، من اسراف انفس الولاة في الجمع ، وسوء ظنهم بالمدة ، وقلّة انتفاعهم بالغير (٦٤) ، ليس بهم [ إلا ] (٦٥) أن يكونوا يعرفون [ أن ] (٦٦) التخفيف واستجمامهم بذلك في العام للعام القابل ، والانفاق على ما ينبغي الانفاق عليهم منها ، ما هو ازجى لخراجها ، واحسن لاثرهم فيها ، ولكنهم يقولون ويقول القائل لهم : لا تؤخروا جباية العام الى قابل ، كأنكم واثقون بالبقاء الى قابل ، ولكفى عجباً برأيهم في ذلك ، وبرأي من يزينه لهم ، فما الوالي الّا على احدى منزلتين : اما ان يبقى الى قابل ، فيكون قد اصلح الارض واستصلح رعيّته ، فرأى حسناً في عاقبة اثره (٦٧) في ذلك ، ما تقرّ به عينه ، ويكثر به سروره ، وتقلّ به همومه ، ويستوجب به حسن الثواب على ربّه ، واما ان تنقطع مدته قبل القابل ، فهو الى ما عمل به من صلاح واحسان احوج ، والثناء عليه (٦٨) والدعاء له اكثر ، والثواب له عند الله افضل ، وان جمع لغيره في الخزائن ، ما اخرب به البلاد وأهلك به الرعية ، صار مرتهناً لغيره والاثم فيه عليه ، وليس تبقى من امور الولاة الّا ذكرهم ، وليس يذكرون الّا بسيرهم وآثارهم ، حسنة كانت أم قبيحة ، فاما الاموال فلا بدّ من أن يؤتى عليها ، فيكون نفعها لغيره ، أو لنائبة من نوائب الدهر تأتي عليها ، فتكون حسرة على أهلها ، وان احببت ان تعرف عواقب الاحسان والاساءة ، وضياع العقول من ذلك ، فانظر في امور من مضى من صالح العمال والولاة وشرارهم ، وهل تجد منهم احداً ممّن حسّنت في الناس سيرته وخفّت عليهم مؤونته ، اذا سخط باعطاء

_________________________

(٦٣) في المصدر : العدل .

(٦٤) في المصدر : بالعبر .

(٦٥ ـ ٦٦) أثبتناه من المصدر .

(٦٧) في المصدر : أمره .

(٦٨) في المصدر زيادة : أحسن .


حقّ نفسه ، اضرّ به ذلك في شدّة ملكه ، او في لذات بدنه ، أو في حسن ذكره في الناس ، وهل تجد احداً ممّن ساءت في الناس سيرته ، واشتدت عليهم مؤونته ، كان له بذلك من العزّ في ملكه ، مثل ما دخل عليه من النقص به في دنياه وآخرته ، فلا تنظر الى ما تجمع من الاموال ، ولكن انظر الى ما تجمع من الخيرات ، وتعمل من الحسنات ، فان المحسن معان ، والله وليّ التوفيق ، والهادي الى الصواب .

ذكر ما ينبغي ان ينظر فيه من امور كتّابه :

انظر كتّابك ، فاعرف حال كل امرىء منهم فيما يحتاج إليه منه ، فان للكتّاب منازل ، ولكل منزلة منها حقّ من الادب لا يحتمله غيره ، فاجعل لولاية عليا امورك منهم رؤساء تتخيرهم لها ، على مبلغ كل امرىء منهم في احتمال ما تولّيه ، وولّ كتابة خواص رسائلك ، التي تدخل بها في مكيدتك ومكنون سرّك ، اجمعهم لوجوه صالح الادب ، واعونهم لك على امر من جلائل الامور ، واجزلهم فيها رأياً ، واحسنهم فيها ديناً ، وأوثقهم فيها نصحاً ، واطواهم (٦٩) عنك لمكنون الاسرار ، ممّن لا تبطره الكرامة ، ولا يزدهيه الألطاف ، ولا تنجم به دالّة يمتن بها عليك في خلاء ، أو يلتمس اظهارها في ملاء ، واصدار ما ورد عليه من كتب غيرك ، عن استعمال معرفة الصواب فيما يأخذ لك ويعطي منك ، ولا يضعف عقدة عقدها لك ، ولا يعجز عن اطلاق عقدة عقدت عليك ، ولا يجهل في (٧٠) ذلك معرفة نفسه ، ومبلغ قدره في الامور ، فانه من جهل قدر نفسه كان بقدر غيره اجهل ، وولّ ما دون ذلك من كتابة رسائلك وخراجك ودواوين جنودك ، كتّاباً تجهد نفسك في اختيارهم ، فانها رؤوس اعمالك ، واجمعها ( لنفعك ونفع ) (٧١) رعيّتك ، فلا يكونن اختيارك ولاتها (٧٢) على فراستك فيهم ، ولا على

_________________________

(٦٩) في نسخة : وأحملهم .

(٧٠) في نسخة والمصدر : مع .

(٧١) في المصدر : لمنفعتك ومنفعة .

(٧٢) في المصدر : لهم .


حسن الظن منك بهم ، فانه ليس شيء اكثر اختلافاً لفراسة اولي الأمر ، ولا خلافاً لحسن ظنونهم من كثير من الرجال ، ولكن اخترهم على آثارهم فيما ولّوا قبلك ، فان ذلك من صالح ما يستدل به الناس بعضهم على امور بعض ، واجعل لرأس كلّ امر من تلك الامور ، رئيساً من أهل الأمانة والرأي ، ممّن لا يقهره كبير الامور ، ولا يضيّع لديه صغيرها ، [ ثم لا تدع مع ذلك ] (٧٣) ان تتفقد امورهم ، وتنظر في اعمالهم ، وتتلطف بمسألة ما غاب عنك من احوالهم ، حتى تعلم كيف معاملتهم الناس فيما ولّيتهم ؟ فان في كثير من الكتّاب شعبة من العزّ ، ونخوة واعجابا ، وتسرعاً كثيراً من التبرم بالناس ، والضجر عند المنازعة ، والضيق عند المراجعة ، ولا بدّ للناس من طلب حاجاتهم ، فمتى جمعوا عليهم الابطاء بها والغلظة ، الزموك عيب ذلك ، وادخلوا مؤونته عليك ، وفي النظر في ذلك من صلاح امورك ، مع ما لك عند الله من الجزاء حظّ عظيم ، ان شاء الله تعالى .

ذكر ما ينبغي للوالي ان ينظر فيه من أمر طبقة التجار والصنائع (٧٤) :

انظر الى التجار واهل الصناعات ، واستوص بهم خيراً ، فانهم مادّة للناس ، ينتفعون بصناعاتهم ، وممّا يجلبون اليهم من منافعهم ومرافقهم ، في البر والبحر ، ومن رؤوس الجبال ، وبلدان مملكة العدوّ ، وحيث لا يعرف اكثر الناس مواضع ما يحتاجون اليه من ذلك ، ولا يطيقون الايثار (٧٥) به (٧٦) بأنفسهم ، فلهم بذلك حق وحرمة ، يجب حفظها لهم ، فتفقدوا امورهم ، واكتب الى عمالك فيهم ، واعلم مع ذلك ان في كثير منهم شحّاً قبيحاً ، وحرصاً شديداً ، واحتكاراً للتربص والغلاء ، والتضييق على الناس ، والتحكم عليهم ، وفي ذلك مضرّة عظيمة على الناس ، وعيب على الولاة ، فامنعهم من ذلك ،

_________________________

(٧٣) أثبتناه من المصدر .

(٧٤) في المصدر : والصناع .

(٧٥) في المصدر : الإِتيان .

(٧٦) في المصدر زيادة : ولا عمل ما يعملونه .


وتقدم اليهم فيه ، فمن خالف امرك فخذ يدك فوق يده بالعقوبة الموجعة ، ان شاء أو أبى .

ذكر ما ينبغي للوالي ان ينظر فيه من امور اهل الفقر والمسكنة :

ولا تضيّعن امور الطائفة الاخرى من المساكين وذوي الحاجات ، وان تجعل لهم قسماً من مال الله ، يقسم فيهم مع الحقّ المفروض الذي جعل الله لهم في كتابه من الصدقات ، وفرّق ذلك في اعمالك ، فليس أهل موضع احقّ به من أهل موضع ، بل لاقصاهم من الحق ما لادناهم ، وكلّ قد استرعيت امره ، فلا يشغلنك عن تعاهد امورهم النظر في امر غيرهم ، فان لكلّ منك نصيباً لا تعذر بتضييعه ، وتفقد حاجات مساكين الناس وفقرائهم ، ممّن لا تصل إليك حاجته ، وممن تقتحمه العيون ، وتحقره الناس ، عن رفع حاجاته اليك ، وانصب لهم أوثق من عندك في نفسك نصيحة ، واعظمهم في الخير حسبة (٧٧) ، واشدّهم لله تواضعاً ، ممن لا يحقّر الضعفاء ، ولا يستشرف العظماء ، ومرهم فليرفعوا اليك امورهم ، ثم انظر فيها نظراً حسناً ، فان هزيل الرعية احوج إلى الانصاف والتعاهد من ذوي السمانة ، وتعاهد أهل الزمانة والبلاء ، وأهل اليتم والضعف ، وذوي الستر من أهل الفقر ، الذين لا ينصبون انفسهم لمسألة يعتمدون عليها ، فاجعل لهم من مال الله نصيباً ، تريد بذلك وجه الله والقربة اليه ، فان الاعمال انّما تخلص بصدق النيات .

ذكر ما ينبغي أن يأخذ الوالي به نفسه من (٧٨) الأدب وحسن السيرة :

ولا بدّ وان اجتهدت في اعطاء كلّ ذي حقّ حقّه ، ان تتطلع انفس طوائف منهم الى مشافهتك بالحاجات ، وذلك على الولاة ثقل ومؤونة ، والحق ثقيل الّا على من خففه الله عليه ، ولذلك ثقل ثوابه في الميزان ، فاجعل لذوي الحاجات ( من

_________________________

(٧٧) في المصدر : خشية .

(٧٨) في الطبعة الحجرية : « في » ، وما أثبتناه من المصدر .


نفسك قسما ) (٧٩) ووقتاً ، تأذن لهم فيه ، وتتسع بما يرفعونه اليك ، وتلين لهم جناحك ، وتحتمل خرق ذوي الخرق منهم ، وعيّ اهل العيّ فيهم ، بلا انفة منك ولا ضجر ، فمن اعطيت منهم فاعطه هنيئاً ، ومن حرمت منهم فامنعه باجمال وحسن ردّ ، وليس من شيء اضيع لامور الولاة من التواني ، واغتنام تأخير يوم الى يوم ، وساعة الى ساعة ، والتشاغل بما لا يلزم عمّا يلزم ، فاجعل لكل شيء تنظر فيه وقتاً لا يقصر به عنه ، ثم افرغ فيه مجهودك ، وامض لكلّ يوم عمله ، واعط لكلّ ساعة قسطها ، واجعل لنفسك فيما بينك وبين الله افضل تلك المواقيت ، وان كانت كلّها لله اذا صحّت نيّتك ، ولا تقدم شيئاً على فرائض دينك في ليل ولا نهار ، حتى تؤدّي ذلك كاملاً موفّراً ، ولا تطل الاحتجاب ، فان ذلك باب من سوء الظن بك ، وداعية الى فساد الامور عليك ، والناس بشر لا يعرفون ما غاب عنهم ، وتخيّر حجابك ، وأقص منهم كلّ ذي اثرة على الناس ، وتطاول وقلّة انصاف ، ولا تقطع احداً من حشمك ولا من اهلك ضيعة ، ولا تأذن لهم في اتخاذها ، اذا كان يضرّ فيها بمن يليه من الناس ، ولا تدفعن صلحاً دعاك اليه عدوّك ، فان في الصلح دعة للجنود ، ورخاء للمهموم (٨٠) ، وامناً للبلاد ، فان امكنتك القدرة والفرصة من عدوّك ، فانبذ عهده اليه ، واستعن بالله عليه ، وكن اشدّ ما تكون لعدوّك حذراً ، عندما يدعوك الى الصلح ، فان ذلك ربّما كان مكراً وخديعة ، واذا عاهدت فحط عهدك بالوفاء ، وارع ذمّتك بالامانة والصدق ، واياك والغدر بعهد الله ، والاخفار لذمّته ، فان الله جعل عهده اماناً امضاه بين العباد برحمته ، والصبر على ضيق ترجو انفراجه ، خير من غدر تخاف اوزاره وتباعته وسوء عاقبته ، واياك والتسرع الى سفك الدماء لغير حلّها ، فانه ليس شيء اعظم من ذلك تباعة ، ولا تطلبن تقوية ملك زائل لا تدري ما حظّك من بقائه وبقائك له ، بهلاك نفسك والتعرض لسخط ربّك ، اياك والاعجاب بنفسك والثقة بها ، فان ذلك من أوثق فرص الشيطان في نفسه اياك ، والعجلة بالامور

_________________________

(٧٩) في نسخة : قسماً من نفسك .

(٨٠) في نسخة والمصدر : للهموم .


قبل أوانها ، والتواني فيها قبل ابّانها وزمانها وامكانها ، واللجاجة فيها اذا تنكرت ، والوهن اذا تبيّنت ، فان لكل امر موضعاً ، ولكلّ حالة حالاً » .

أقول : هذا العهد كأنّه هو عهد أمير المؤمنين ( عليه السلام ) الى مالك الاشتر ، حين ولّاه مصر .

ورواه السيد في نهج البلاغة (٨١) ، والحسن بن علي بن شعبة في تحف العقول (٨٢) ، وان كان بينها اختلاف شديد في الزيادة والنقصان ، كما ان بين الاخيرين ايضاً اختلافاً فيهما ، وحيث انه لا بدّ لنا من نقل ذلك العهد لكثرة فوائده المناسبة لهذا الباب ، فنحن نسوقه بلفظ السيد :

قال السيد رحمه الله : ومن عهد له ( عليه السلام ) كتبه للاشتر النخعي على مصر واعمالها ، حين اضطرب امر أميره محمد بن أبي بكر رحمه الله ، وهو اطول عهد كتبه واجمعه للمحاسن : « بسم الله الرحمن الرحيم : هذا ما أمر به عبد الله عليّ أمير المؤمنين ، مالكَ بن الحارث الاشتر ، في عهده اليه حين ولاه مصر ، جبوة (٨٣) خراجها ، وجهاد عدوّها ، واستصلاح ارضها واهلها ، وعمارة بلادها . امره بتقوى الله ، وايثار طاعته ، واتباع ما امره به في كتابه ، من فرائضه وسننه ، التي لا يسعد احد الّا باتباعها ، ولا يشقى الّا مع جحودها واضاعتها ، وان ينصر الله سبحانه بيده وقلبه ولسانه ، فانه جلّ اسمه قد تكفّل بنصرة (٨٤) من نصره ، واعزاز من اعزّه ، وامره ان يكسر نفسه عند الشهوات ، ويزعها عند الجمحات ، فان النفس امّارة بالسوء الّا ما رحم الله .

ثم اعلم يا مالك : انّي وجهتك الى بلاد قد جرت عليها دول قبلك من عدل وجور ، وان الناس ينظرون من امورك مثل ما كنت تنظر فيه من امور الولاة

_________________________

(٨١) نهج البلاغة ج ٣ ص ٩٢ رقم ٥٣ .

(٨٢) تحف العقول ص ٨٤ .

(٨٣) في المصدر : جباية .

(٨٤) في المصدر : بنصر .


قبلك ، ويقولون فيك ما كنت تقول فيهم ، وانما يستدل على الصالحين بما يجري الله لهم على ألسن عباده ، فليكن احب الذخائر اليك ذخيرة العمل الصالح ، فاملك هواك ، وشحّ بنفسك عمّا لا يحلّ لك ، فان الشح بالنفس الانصاف منها فيما احببت وكرهت ، واشعر قلبك الرحمة بالرعية ، والمحبّة لهم ، واللطف بهم ، ولا تكونن عليهم سبعاً ضارياً تغتنم اكلهم ، فانهم صنفان : اما اخ لك في الدين ، واما نظير لك في الخلق ، يفرط منهم الزلل ، ويعرض لهم العلل ، ويؤتى على ايديهم في العمد والخطأ ، فاعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي تحب ان يعطيك الله من عفوه وصفحه ، فانك فوقهم ، ووالي الامر عليك فوقك ، والله فوق من ولاك ، وقد استكفاك امرهم وابتلاك بهم ، ولا تنصبن نفسك لحرب الله ، فانه لا يد لك (٨٥) بنقمته ، ولا غنى بك عن عفوه ، ولا تندمنّ على عفو ، ولا تبجحن بعقوبة ، ولا تسرعن الى بادرة وجدت عنها مندوحة ، ولا تقولن اني مؤمَّر آمر فاطاع ، فان ذلك ادخال (٨٦) في القلب ، ومنهكة في الدين ، وتقرب من الغِيَر ، واذا احدث لك ما أنت فيه من سلطان ابهة أو مخيلة (٨٧) ، فانظر الى عظم ملك الله فوقك ، وقدرته منك على ما لا تقدر عليه من نفسك ، فان ذلك يطامن اليك من طماحك (٨٨) ، ويكف عنك من غربك (٨٩) ، ويفي إليك بما عزب عنك من عقلك ، اياك ومساماة الله في عظمته ، والتشبه به في جبروته ، فان الله يذل كل جبار ، ويهين كل مختال ، انصف الله وانصف الناس ، من نفسك ومن خاصة اهلك ، ومن لك فيه هوى من رعيتك ، فانك ان لا تفعل تظلم ، ومن ظلم عباد الله كان الله خصمه دون عباده ، ومن خاصمه الله ادحض حجته ، فكان (٩٠) لله حرباً حتى ينزع ويتوب ، وليس شيء ادعى الى تغيير نعمة

_________________________

(٨٥) في نسخة والمصدر : ولا يدى لك .

(٨٦) في المصدر : ادغال .

(٨٧) المخيلة : التكبر ( لسان العرب ج ١١ ص ٢٢٨ ) .

(٨٨) الطماح : التكبر والفخر ( لسان العرب ج ٢ ص ٥٣٤ ) .

(٨٩) الغرب : الحدة والنشاط ( لسان العرب ج ١ ص ٦٤١ ) .

(٩٠) في نسخة : وكان .


الله وتعجيل نقمته ، من اقامة على ظلم ، فان الله يسمع دعوة المظلومين ، وهو للظالمين بالمرصاد ، وليكن احب الامور اليك أوسطها في الحق ، واعمها في العدل ، واجمعها لرضى الرعية ، فان سخط العامة يجحف برضى الخاصة ، وان سخط الخاصة يغتفر مع رضى العامة ، وليس احد من الرعية اثقل على الوالي مؤونة في الرخاء ، واقل له معونة في البلاء ، واكره للانصاف ، واسأل بالالحاف ، واقل شكراً عند الاعطاء ، وابطأ عذراً عند المنع ، واضعف صبراً عند ملمات الدهر من الخاصة ، وانما عمود الدين ، وجماع المسلمين ، والعدة للاعداء ، العامة من الامة ، فليكن صغوك (٩١) لهم وميلك معهم ، وليكن ابعد رعيتك منك واشنأهم عندك ، اطلبهم لمعائب الناس ، فان في الناس عيوباً ، الوالي احق من سترها ، ولا تكشفن عما غاب عنك [ منها ، فانما عليك تطهير ما ظهر لك ، والله يحكم على ما غاب عنك ] (٩٢) ، واستر العورة ما استطعت ، يستر الله منك ما تحب ستره من رعيتك ، اطلق عن الناس عقدة كل حقد ، واقطع عنهم سبب كل وتر ، وتغابَ عن كل ما لا يصح لك ، ولا تعجلن الى تصديق ساع ، فان الساعي غاش ، وان تشبَّه بالناصحين ، ولا تدخلن في مشورتك بخيلاً يعدل بك عن الفضل ويعدك الفقر ، ولا جباناً يضعفك عن الامور ، ولا حريصاً يزين لك الشره بالجور ، فان البخل والجبن والحرص غرائز شتى ، يجمعها سوء الظن بالله ، ان شر وزرائك من كان للاشرار قبلك وزيراً ، ومن شركهم في الآثام ، فلا يكونن لك بطانة ، فانهم اعوان الأثمة ، واخوان الظلمة ، وانت واجد منهم خير الخلف ، ممن له مثل آرائهم ونفاذهم ، وليس عليه مثل آصارهم واوزارهم ، ممن لم يعاون ظالماً على ظلمه ، ولا آثماً على اثمه ، اُولئك اخف عليك مؤونة ، واحسن لك معونة ، واحنى عليك عطفاً ، واقل لغيرك الفاً ، فاتخذ اُولئك خاصة لخلواتك وحفلاتك .

ثم ليكن آثرهم عندك اقولهم بمر الحق ، واقلهم مساعدة فيما يكون منك مما

_________________________

(٩١) الصغو : الميل ( لسان العرب ج ١٤ ص ٤٦١ ) .

(٩٢) ما بين المعقوفتين أثبتناه من المصدر .


كره الله لاوليائه ، واقعاً ذلك من هواك حيث وقع ، والصق بأهل الورع والصدق ، ثم رضهم على ان لا يطروك ولا يبجحوك بباطل لم تفعله ، فان كثرة الاطراء يحدث الزهو (٩٣) ويدني من العزة ، ولا يكونن المحسن والمسيء عندك بمنزلة سواء ، فان في ذلك تزهيداً لأهل الاحسان في الاحسان ، وتدريباً لاهل الاساءة على الإِساءة ، والزم كلاً منهم ما الزم نفسه .

واعلم انه ليس شيء بأدعى الى حسن ظن وال (٩٤) برعيته ، من احسانه اليهم ، وتخفيفه للمؤونات عنهم ، وترك استكرامه اياهم على ما ليس له قبلهم ، فليكن منك في ذلك امر يجتمع لك به حسن الظن برعيتك ، فان حسن الظن يقطع عنك نصباً طويلاً ، وان احق من حسن ظنك به ، لمن حسن بلاؤك عنده ، وان احق من ساء ظنك به ، لمن ساء بلاؤك عنده ، ولا تنقض (٩٥) سنة صالحة عمل بها صدور هذه الامة ، واجتمعت بها الالفة ، وصلحت عليها الرعية ، ولا تحدثن سنة تضر بشيء من ماضي تلك السنن ، فيكون الاجر لمن سنها ، والوزر عليك بما نقضت منها ، واكثر مدارسة العلماء ، ومناقشة الحكماء ، في تثبيت ما صلح عليه امر بلادك ، واقامة ما استقام به الناس قبلك .

واعلم ان الرعية طبقات ، لا يصلح بعضها الا ببغض ، ولا غنى ببعضها عن بعض ، فمنها جنود الله ، ومنها كتاب العامة والخاصة ، ومنها قضاة العدل ، ومنها عمال الانصاف والرفق ، ومنها اهل الجزية والخراج من أهل الذمة ومسلمة الناس ، ومنها التجار وأهل الصناعات ، ومنها الطبقة السفلى من ذوي الحاجة والمسكنة ، وكل قد سمّى الله سهمه ، ووضع على حدّه فريضة في كتابه أو سنة نبيّه محمد صلّى الله عليه وآله ، عهداً منه عندنا محفوظاً .

فالجنود باذن الله حصون الرعية ، وزين الولاة ، وعز الدين ، وسبل

_________________________

(٩٣) الزهو : الكبر والاختيال ( القاموس المحيط « زهو » ج ٤ ص ٣٤٠ ) .

(٩٤) في المصدر : راع .

(٩٥) في نسخة : تنقضن .


الامن ، وليس تقوم الرعية الا بهم ، ثم لا قوام للجنود الا بما يخرج الله لهم من الخراج ، الذي يقوون به في جهاد عدوهم ، ويعتمدون عليه فيما أصلحهم ، ويكون من وراء حاجتهم ، ثم لا قوام لهذين الصنفين الا بالصنف الثالث من القضاة والعمال والكتاب ، لما يحكمون من المعاقد ، ويجمعون من المنافع ، ويؤتمنون عليه من خواص الامور ، وعوامها ، ولا قوام لهم جميعاً الا بالتجار وذوي الصناعات ، فيما يجتمعون عليه من مرافقهم ، ويقيمون من اسواقهم ، ويكفونهم من الترفق بأيديهم ، مما لا يبلغه رفق غيرهم . ثم الطبقة السفلى من أهل الحاجة والمسكنة ، الذين يحق رفدهم ومعونتهم ، وفي الله لكل سعة ، ولكل على الوالي حق بقدر ما يصلحه ، وليس بخرج الوالي من حقيقة ما الزمه الله تعالى من ذلك ، الا بالاهتمام والاستعانة [ بالله ] (٩٦) ، وتوطين نفسه على لزوم الحق والصبر عليه ، فيما خف عليه او ثقل ، فول من جنودك انصحهم في نفسك لله ولرسوله ولامامك ، وانقاهم جيباً ، وافضلهم حلماً ، ممن يبطىء عن الغضب ، ويستريح الى العذر ، ويرأف بالضعفاء ، وينبو على الاقوياء ، ممن لا يثيره العنف ، ولا يقعد به الضعف ، ثم الصق بذوي الاحساب والبيوتات الصالحة والسوابق الحسنة ، ثم اهل النجدة والشجاعة والسخاء والسماحة ، فانهم جماع من الكرم ، وشعب من العرف ، ثم تفقد من امورهم ما يتفقده الوالدان من ولدهما ، ولا يتفاقمن في نفسك شيء قويتهم بهم ، ولا تحقرن لطفاً تعاهدتهم به وان قل ، فانه داعية لهم الى بذل النصيحة لك وحسن الظن بك ، ولا تدع تفقد لطيف امورهم اتكالاً على جسيمها ، فان لليسير من لطفك موضعاً ينتفعون به ، وللجسيم موقعاً لا يستغنون عنه ، وليكن آثر رؤوس جنودك عندك ، من واساهم في معونته ، وافضل عليهم من جدته ، بما يسعهم ويسع من وراءهم من خلوف اهليهم ، حتى يكون همهم هماً واحداً في جهاد العدو ، فان عطفك عليهم يعطف قلوبهم عليك ، وان افضل قرة عين الولاة ، استقامة العدل في البلاد ، وظهور مودة الرعية ، وانه لا تظهر مودتهم الا بسلامة صدرهم ، ولا تصح نصيحتهم الا

_________________________

(٩٦) أثبتناه من المصدر .


بحيطتهم على ولاة امورهم ، وقلة استثقال دولهم ، وترك استبطاء انقطاع مدتهم ، فافسح في آمالهم ، وواصل من حسن الثناء عليهم ، وتعديل ما ابلى ذووا البلاء منهم ، فان كثرة الذكر لحسن فعالهم ، تحضّ الشجاع وتحرض الناكل ، إن شاء الله .

ثم اعرف لكل امرىء منهم ما أبلى ، ولا تضمن (٩٧) بلاء امرىء الى غيره ، ولا تقصرن به دون غاية بلائه ، ولا يدعونّك شرف امرىء الى ان تعظم من بلائه ما كان صغيراً ، ولا ضعة امرىء الى ان تستصغر من بلائه ما كان عظيماً ، واردد الى الله ورسوله ما يضلعك (٩٨) من الخطوب ، ويشتبه عليك من الامور ، فقد قال الله سبحانه لقوم احب ارشادهم : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّـهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّـهِ وَالرَّسُولِ ) (٩٩) فالرد الى الله الاخذ بمحكم كتابه ، والرد الى الرسول الاخذ بسنّته الجامعة غير المفرقة .

ثم اختر للحكم بين الناس ، افضل رعيتك في نفسك ، ممن لا تضيق به الامور ، ولا يمحكه الخصوم ، ولا يتمادى في الزلة ، ولا يحصر من الفيء الى الحق اذا عرفه ، ولا يشرف نفسه الى طمع ، ولا يكتفي بأدنى فهم دون اقصاه ، أوقفهم في الشبهات ، وآخذهم بالحجج ، واقلهم تبرماً بمراجعة الخصم ، واصبرهم على تكشف الامور ، واصرمهم عند اتضاح الحكم ، ممن لا يزدهيه اطراء ، ولا يستميله اغراء ، واُولئك قليل ، ثم اكثر تعاهد قضائه ، وافسح له في البذل ما يزيح علته ، وتقل معه حاجته الى الناس ، واعطه من المنزلة لديك ما لا يطمع فيه غيره من خاصتك ، ليأمن بذلك اغتيال الرجال له عندك ، فانظر في ذلك نظراً بليغاً ، فإن هذا الدين قد كان أسيراً في أيدي الأشرار ، يعمل فيه بالهوى وتطلب فيه الدنيا .

_________________________

(٩٧) في نسخة والمصدر : ولا تضيفن .

(٩٨) قال ابن الأثير في النهاية : وحديث علي ( عليه السلام ) : « وارد الى الله ورسوله ما يضلعك من الخطوب » : أي يثقلك ( النهاية ج ٣ ص ٩٦ ) ، وفي نسخة : يطلعك .

(٩٩) النساء ٤ الآية ٥٩ .


ثم انظر في امور عمالك ، فاستعملهم اختياراً ، ولا تولهم محاباة واثرة ، فانهما جماع من شعب الجور والخيانة ، وتوخ منهم أهل التجربة والحياء ، من أهل البيوتات الصالحة والقدم في الاسلام المتقدمة ، فانهم اكرم اخلاقاً ، واصح اعراضاً ، واقل في المطامع اسرافاً (١٠٠) ، وأبلغ في عواقب الامور نظراً ، ثم اسبغ عليهم الارزاق ، فان ذلك قوة لهم على استصلاح انفسهم ، وغنى لهم عن تناول ما تحت أيديهم ، وحجة عليهم ان خالفوا امرك ، او ثلموا امانتك ، ثم تفقّد اعمالهم ، وابعث العيون من أهل الصدق والوفاء عليهم ، فان تعاهدك في السر لامورهم ، حدوة (١٠١) لهم على استعمال الامانة والرفق بالرعية ، وتحفظ من الاعوان ، فان احد منهم بسط يده الى خيانة ، اجتمعت بها عليه عندك اخبار عيونك ، اكتفيت بذلك شاهداً ، فبسطت عليه العقوبة في بدنه ، واخذت ما اصاب من عمله ، ثم نصبته بمقام المذلة ، ووسمته بالخيانة ، وقلدته عار التهمة . وتفقد امر الخراج بما يصلح اهله ، فان في صلاحه وصلاحهم صلاحاً لمن سواهم ، ولا صلاح لغيرهم الا بهم ، لان الناس كلهم عيال على الخراج واهله ، وليكن نظرك في عمارة الأرض ، ابلغ من نظرك في استجلاب الخراج ، لان ذلك لا يدرك الا بالعمارة ، ومن طلب الخراج بغير عمارة ، اخرب البلاد واهلك العباد ، ولم يستقم امره الا قليلاً ، فان شكوا علة او ثقلاً أو انقطاع شرب ، أو بالّة ، أو احالة أرض اغتمرها غرق ، واجحف بها عطش ، خففت عنهم بما ترجو أن يصلح به امرهم ، ولا يثقلن شيء عليك خففت به المؤونة عنهم ، فانه ذخر يعودون به عليك في عمارة بلادك وتزيين ولايتك ، مع استجلابك حسن ثنائهم ، وتبجحك باستفاضة العدل فيهم ، معتمداً فضل قوتهم ، بما ذخرت عندهم من اجمامك لهم ، والثقة منهم بما عودتهم من عدلك عليهم ، في رفقك بهم ، فربما حدث من الامور ما اذا عولت فيه عليهم من بعد ، احتملوه طيبة انفسهم به ،

_________________________

(١٠٠) في المصدر : اشرافاً .

(١٠١) حدوة : في حديث الدعاء : تحدوني عليها خلة واحدة ، أي : تبعثني وتسوقني عليها خصلة واحدة ( لسان العرب « حدا » ج ١٤ ص ١٦٩ ) .


فان العمران يحتمل ما حملته ، وانما يؤتى خراب الارض من اعواز اهلها ، وانما يعوز اهلها لاشراف انفس الولاة على الجمع ، وسوء ظنهم بالبقاء ، وقلة انتفاعهم بالعبر .

ثم انظر في حال كتّابك ، فولّ على امورك خيرهم ، واخصص رسائلك التي تدخل فيها مكائدك واسرارك ، بأجمعهم لوجوده صالح الاخلاق ، ممن لا تبطره الكرامة فيجترىء بها عليك ، في خلاف لك ، بحضرة ملأ ، ولا يقصر به الغفلة عن ايراد مكاتبات عمالك عليك ، واصدار جواباتها على الصواب عنك ، وفيما يأخذ لك ويعطي منك ، ولا يضعف عقداً اعتقده لك ، ولا يعجز عن اطلاق ما عقد لك ، ولا يجهل مبلغ قدر نفسه في الامور ، فان الجاهل بقدر نفسه يكون بقدر غيره اجهل ، ثم لا يكن اختيارك اياهم على فراستك واستنامتك وحسن الظن منك ، فان الرجال يتعرضون لفراسات الولاة بتصنعهم وحسن خدمتهم ، وليس وراء ذلك من النصيحة والامانة شيء ، ولكن اختبرهم بما ولوا للصالحين قبلك ، فاعمد لاحسنهم كان في العامة اثراً ، واعرفهم بالامانة وجهاً ، فان ذلك دليل على نصيحتك لله ، ولمن وليت امره ، واجعل لرأس كل امر من امورك رأساً منهم ، لا يقهره كبيرها ، ولا يشتت عليه كثيرها ، ومهما كان في كتّابك من عيب فتغابيت عنه الزمته .

ثم استوص بالتجار وذوي الصناعات ، وأوص بهم خيراً ، المقيم منهم ببدنه ، والمضطرب بماله ، والمترفق بيديه ، فانهم مواد المنافع ، وأسباب المرافق ، وجلابها عن المباعد والمطارح ، في برك وبحرك ، وسهلك وجبلك ، وحيث لا يلتئم الناس لمواضعها ، ولا يجترؤون عليها ، فانهم سلم لا تخاف بائقته وصلح لا تخشى غائلته ، وتفقد امورهم بحضرتك وفي حواشي بلادك ، واعلم مع ذلك ان في كثير منهم ضيقاً فاحشاً ، وشحاً قبيحاً ، واحتكاراً للمنافع ، وتحكماً في البياعات ، وذلك باب مضرة للعامة ، وعيب على الولاة ، فامنع من الاحتكار ، فان رسول الله صلى الله عليه وآله منع منه ، وليكن البيع بيعاً سمحاً ، بموازين


عدل ، واسعار لا تجحف بالفريقين ، من البائع والمبتاع ، فمن قارف حكرة (١٠٢) بعد نهيك اياه فنكل به ، وعاقبه في غير اسراف .

ثم الله الله في الطبقة السفلى ، من الذين لا حيلة لهم ، من المساكين والمحتاجين وأهل البؤس والزمني ، فان في هذه الطبقة قانعاً ومعتراً ، فاحفظ الله (١٠٣) ما استحفظك من حقه فيهم ، واجعل لهم قسماً من بيت مالك ، وقسماً من غلات صوافي الاسلام في كل بلدة ، فان للاقصى منهم مثل الذي للادنى ، وكل قد استرعيت حقه ، فلا يشغلنك عنهم بطر ، فانك لا تعذر بتضييع التافه لاحكامك الكثير المهم ، فلا تشخص همك عنهم ، ولا تصعر خدك لهم ، وتفقّد امور من لا يصل إليك منهم ، ممن تقتحمه العيون ، وتحقره الرجال ، ففرّغ لاولئك ثقتك من أهل الخشية والتواضع ، فليرفع اليك امورهم .

ثم اعمل فيهم بالاعذار الى الله سبحانه يوم تلقاه ، فان هؤلاء من بين الرعية احوج الى الانصاف من غيرهم ، وكل فاعذر الى الله في تأدية حقه اليه ، وتعهد اهل اليتم ، وذوي الرقة في السن ، ممن لا حيلة له ، ولا ينصب للمسألة نفسه ، وذلك على الولاة ثقيل ، والحق كله ثقيل ، وقد يخففه الله على اقوام طلبوا العافية ، فصبروا انفسهم ووثقوا بصدق موعود الله لهم ، واجعل لذوي الحاجات منك قسماً ، تفرغ لهم فيه شخصك ، وتجلس لهم مجلساً عاماً ، فتواضع فيه لله الذي خلقك ، وتقعد عنهم جندك واعوانك من احراسك (١٠٤) وشرطك ، حتى يكلمك مكلمهم (١٠٥) غير متعتع ، فاني سمعت رسول الله صلّى الله عليه وآله يقول في غير موطن : لن تُقدَّس امة لا يؤخذ للضعيف فيها حقه من القوي (١٠٦) ، ثم

_________________________

(١٠٢) الحكرة : الإِحتكار وهو جمع الطعام ، ونحوه ، وحبسه انتظار وقت الغلاء ( لسان العرب ( حكر ج ٤ ص ٢٠٨ ) .

(١٠٣) في المصدر : لله .

(١٠٤) في نسخة : حراسك .

(١٠٥) في نسخة والمصدر : متكلمهم .

(١٠٦) في المصدر زيادة : غير متتعتع .


احتمل الخرق منهم والعي ، ونح عنك (١٠٧) الضيق والانف ، يبسط الله عليك بذلك اكناف رحمته ، ويوجب لك ثواب طاعته ، واعط ما اعطيت هنيئاً ، وامنح في اجمال واعذار ، ثم امور من امورك لا بدّ لك من مباشرتها ، منها اجابة عمالك بما يعيى عنه كتابك ، ومنها اصدار حاجات الناس عند ورودها عليك ، بما تَحرَجُ به صدور اعوانك ، وامض لكل يوم عمله ، فان لكل يوم ما فيه ، واجعل لنفسك فيما بينك وبين الله افضل تلك المواقيت ، واجزل تلك الاقسام ، وان كانت كلها لله ، اذا صلحت فيها النية ، وسلمت فيها الرعية ، وليكن في خاصة ما تخلص به لله دينك ، اقامة فرائضه التي هي له خاصة ، فاعط الله من بدنك في ليلك ونهارك ، ووف ما تقربت به الى الله من ذلك كاملاً غير مثلوم ولا منقوص ، بالغا من بدنك ما بلغ ، فاذا قمت في صلاتك للناس ، فلا تكونن منفراً ولا مضيعاً ، فان في الناس من به العلّة وله الحاجة ، وقد سألت رسول الله صلّى الله عليه وآله ، حين وجهني الى اليمن ، كيف أصلي بهم ؟ فقال : صل بهم صلاة اضعفهم ، وكن بالمؤمنين رحيماً ، واما بعد هذا فلا تطوّلن احتجابك عن رعيتك ، فان احتجاب الولاة عن الرعية شعبة من الضيق ، وقلة علم بالامور ، والاحتجاب منهم يقطع عنهم علم ما احتجبوا دونه ، فيصغر عندهم الكبير ، ويعظم الصغير ، ويقبح الحسن ، ويحسن القبيح ، ويشاب الحق بالباطل ، وانما الوالي بشر لا يعرف ما توارى عنه الناس به من الامور ، وليست على الحق سمات تعرف بها ضروب الصدق من الكذب ، وانما انت احد رجلين : اما امرؤ سخط نفسه بالبذل في الحق ، ففيم احتجابك من واجب حق تعطيه أو فعل كريم تسديه ؟ أو مبتلى بالمنع ، فما اسرع كف الناس عن مسألتك اذا أيسوا من بذلك ، مع ان اكثر حاجات الناس اليك ما لا مؤونة فيه عليك ، من شكاة مظلمة ، أو طلب انصاف في معاملة .

ثم إن للوالي خاصة وبطانة ، فيهم استئثار وتطاول وقلة انصاف (١٠٨) ،

_________________________

(١٠٧) في المصدر : عنهم .

(١٠٨) في المصدر زيادة : في معاملة .


فاحسم مؤونة (١٠٩) اُولئك بقطع اسباب تلك الاحوال ، ولا تقطعن لاحد من خاصتك (١١٠) وحامتك قطيعة ، ولا يطمعن منك في اعتقاد عقدة ، تضر بمن يليها من الناس في شرب أو عمل مشترك ، يحملون مؤونته على غيرهم ، فيكون مهنأ ذلك لهم دونك ، وعيبه عليك في الدنيا والآخرة ، والزم الحق من لزمه من القريب والبعيد ، وكن في ذلك صابراً محتسباً ، واقعاً ذلك من قرابتك وخواصك حيث وقع ، وابتغ عاقبته بما يثقل عليك منه ، فان مغبة ذلك محمودة ، وان ظنت الرعية بك حيفاً فاصحر (١١١) لهم بعذرك ، واعدل عنهم ظنونهم باصحارك ، فإن في ذلك (١١٢) اعذاراً تبلغ فيه حاجتك من تقويمهم على الحق ، ولا تدفعن صلحاً دعاك اليه عدوك ، لله فيه رضى ، فان في الصلح دعة لجنودك ، وراحة من همومك ، وامناً لبلادك ، ولكن الحذر كل الحذر من عدوك بعد صلحه ، فان العدو ربما قارب ليتغفل ، فخذ بالحزم واتهم في ذلك حسن الظن ، وان عقدت بينك وبين عدو لك عقدة ، أو ألبسته منك ذمة ، فحط عهدك بالوفاء ، وارع ذمتك بالامانة ، واجعل نفسك جنة دون ما اعطيت ، فانه ليس من فرائض الله سبحانه شيء الناس عليه اشد اجتماعاً ، مع تفرق اهوائهم وتشتت آرائهم ، من تعظيم الوفاء بالعهود ، وقد التزم ذلك المشركون فيما بينهم دون المسلمين ، لما استوبلوا (١١٣) من عواقب الغدر ، فلا تغدرن بذمتك ، ولا تخيسن (١١٤) بعهدك ، ولا تختلن عدوك ، فانه لا يجترىء على الله الا جاهل شقي ، وقد جعل الله عهده وذمته ، امناً افضاه بين العباد برحمته ، وحريماً يسكنون الى منعته ، ويستفيضون الى جواره ، فلا ادغال ولا مدالسة ولا خداع فيه ، ولا تعقد عقداً يجوز فيه العلل ، ولا تعوّلن على لحن قول بعد التأكيد والتوثقة ، ولا يدعونّك ضيق امر

_________________________

(١٠٩) في المصدر : مادة .

(١١٠) في نسخة : حاشيتك .

(١١١) أصحر بالشيء : كشفه وأوضحه ( لسان العرب « صحر » ج ٤ ص ٤٤٤ ) .

(١١٢) في المصدر زيادة : رياضة منك لنفسك ورفقاً برعيتك و .

(١١٣) استوبل الشيء : كرهه ولم يستعد به ( لسان العرب « وبل » ج ١١ ص ٧٢٠ ) .

(١١٤) خاس بالعهد : غدر ( مجمع البحرين ـ خيس ـ ج ٤ ص ٦٨ ) .


لزمك فيه عهد الله ، الى طلب انفساخه بغير الحق ، فان صبرك على ضيق ترجو انفراجه وفضل عاقبته ، خير من غدر تخاف تبعته ، وان تحيط بك فيه من الله طلبته ، فلا تستقيل (١١٥) فيها دنياك ولا آخرتك ، اياك والدماء وسفكها بغير حلها ، فانه ليس شيء أدعى (١١٦) لنقمة ، ولا أعظم لتبعة ، ولا أحرى بزوال نعمة ، وانقطاع مدة ، من سفك الدماء بغير حقها ، والله سبحانه مبتدىء بالحكم بين العباد فيما تسافكوا (١١٧) من الدماء يوم القيامة فلا تقوين سلطانك بسفك دم حرام ، فان ذلك مما يضعفه ويوهنه ، بل يزيله وينقله ، ولا عذر لك عند الله ولا عندي في قتل العمد ، لان فيه قود البدن ، وان ابتليت بخطأ وأفرط عليك سوطك ويدك بعقوبة ، فان في الوكزة (١١٨) فما فوقها مقتلة ، فلا تطمحن بك نخوة سلطانك ، عن ان تؤدي الى أولياء المقتول حقهم ، واياك والاعجاب بنفسك ، والثقة بما يعجبك منها ، وحب الاطراء ، فان ذلك من اوثق فرص الشيطان في نفسه ، ليمحق ما يكون من احسان المحسن ، واياك والمنّ على رعيتك باحسانك ، والتزيد فيما كان من فعلك ، وان تعدهم فتتبع موعودك بخلفك ، فان المن يبطل الاحسان ، والتزيد يذهب بنور الحق ، والخلف يوجب المقت عند الله وعند الناس ، فان الله سبحانه يقول : ( كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّـهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ ) (١١٩) وإياك والعجلة بالامور قبل اوانها ، والتساقط فيها عند امكانها ، أو اللجاجة فيها اذا تنكرت ، أو الوهن عنها اذا استوضحت ، فضع كل امر موضعه ، واوقع كل امر موقعه ، واياك والاستئثار بما الناس فيه اسوة ، والتغابي عما تعنى به ، مما قد وضح للعيون ، فانه مأخوذ منك لغيرك ، وعما قليل تنكشف عنك اغطية الامور ، وينتصف منك للمظلوم ، املك حمية انفك ، وسورة حدك ، وسطوة يدك ، وغرب لسانك ، واحترس من كل ذلك بكف البادرة ،

_________________________

(١١٥) في الطبعة الحجرية : « تستقبل » ، وما أثبتناه من المصدر .

(١١٦) في المصدر : أدنى .

(١١٧) في نسخة : سفكوا .

(١١٨) الوكزة : الضربة بجمع اليد ( لسان العرب « وكز » ج ٥ ص ٤٣٠ ) .

(١١٩) الصف ٦١ الآية ٣ .


وتأخير السطوة ، حتى يسكن غضبك فتملك الاختيار ، ولن تحكم ذلك من نفسك ، حتى تكثر همومك بذكر المعاد الى ربك ، والواجب عليك ان تتذكر ما مضى لمن تقدمك ، من حكومة عادلة أو سنة فاضلة ، أو أثر عن نبينا محمد صلى الله عليه وآله ، أو فريضة في كتاب الله ، فتقتدي بما شاهدت مما عملنا به فيها ، وتجتهد لنفسك في اتباع ما عهدت اليك في عهدي هذا ، واستوثقت به من الحجة لنفسي عليك ، لكيلا يكون لك علة عند تسرع نفسك الى هواها » .

ومن هذا العهد وهو آخره :

« وانا أسأل الله تعالى بسعة رحمته ، وعظيم قدرته ، على اعطاء كل رغبة ، أن يوفقني واياك لما فيه رضاه ، من الاقامة على العذر الواضح اليه والى خلقه ، مع حسن الثناء في العباد ، وجميل الاثر في البلاد ، وتمام النعمة وتضعيف الكرامة ، وان يختم لي ولك بالسعادة والشهادة ، انّا إليه راغبون ، والسلام على رسول الله وسلّم تسليماً كثيراً » .

[ ١٥٠١٩ ] ٣ ـ السيد محي الدين أبو حامد محمد بن عبد الله الحلبي ابن اخي ابن زهرة في الاربعين : عن أبي الحرب محمد بن الحسن الحسيني البغدادي ، عن الفقيه قطب الدين أبي الحسن سعيد بن هبة الله الراوندي ، عن الشيخ أبي جعفر محمد ابن علي بن المحسن الحلبي ، عن الشيخ أبي الفتح محمد بن علي الكراجكي ، عن الشيخ المفيد . . . الى آخر ما في الوسائل ، والظاهر ان من هذا الكتاب اخذ الشهيد رحمه الله رسالة الصادق ( عليه السلام ) الى النجاشي والي الاهواز .

[ ١٥٠٢٠ ] ٤ ـ وفي النهج : من كتاب له الى قثم بن العباس ، وهو عامله على مكة : « اما بعد ، فأقم للناس الحج ، وذكرهم بأيام الله ، واجلس لهم العصرين (١) ،

_________________________

٣ ـ الأربعين لابن زهرة ص ٤ .

٤ ـ نهج البلاغة ج ٣ ص ١٤٠ رقم ٦٧ .

(١) العصران : الغداة والعشي ، أول النهار وآخره ( لسان العرب ج ٤ ص ٥٧٦ )


فافت المستفتي ، وعلم الجاهل ، وذكر (٢) العالم ، ولا يكن لك الى الناس سفير الا لسانك ، ولا حاجب الا وجهك ، ولا تحجبن ذا حاجة عن لقائك بها ، فانها ان ردّت (٣) عن ابوابك في أول وردها ، لم تحمد فيها بعد على قضائها ، فانظر الى ما اجتمع عندك من مال الله ، فاصرفه الى من قبلك من ذي العيال والمجاعة ، مصيباً به مواضع المفاقر (٤) والخلات ، وما فضل عن ذلك فاحمله الينا لنقسمه في من قبلنا » .

٤٣ ـ ( باب عدم جواز التصدق بالمال الحرام اذا عرف أربابه )

[ ١٥٠٢١ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، انه قال في قول الله عز وجل : ( وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ ) (١) فقال : « كان الناس حين اسلموا ، عندهم مكاسب من الربا أو من اموال خبيثة ، فكان الرجل يتعمدها من بين ماله فيتصدق بها ، فنهاهم الله عن ذلك » .

وباقي اخبار الباب تقدم في أبواب الصدقة .

٤٤ ـ ( باب ان جوائز الظالم وطعامه حلال ، وان لم يكن له مكسب الا من الولاية  ،  الا ان يعلم  كونه حراماً بعينه  ،  وانه يستحب  الاجتناب ، وحكم وكيل الوقف المستحل له )

[ ١٥٠٢٢ ] ١ ـ ابنا بسطام في طب الائمة : عن الاشعث بن عبد الله ، عن محمد بن

_________________________

(٢) في المصدر : وذاكر .

(٣) في المصدر : ذيدت .

(٤) في المصدر : الفاقة .

الباب ٤٣

١ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٤٤ .

(١) البقرة ٢ الآية ٢٦٧ .

الباب ٤٤

١ ـ طب الأئمة ص ١١٥ .


عيسى ، عن أبي الحسن الرضا ، عن موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) قال : « لما طلب أبو الدوانيق ابا عبد الله ( عليه السلام ) وهمّ بقتله ، فأخذه صاحب المدينة ووجه به اليه ـ الى ان ذكر دخوله ( عليه السلام ) عليه ، قال ـ ثم امره بالانصراف وحباه واعطاه ، فأبى أن يقبل شيئاً ، وقال : يا أمير المؤمنين ، أنا في غناء وكفاية وخير كثير ، فاذا هممت ببري فعليك بالمتخلفين من اهل بيتي ، فارفع عنهم القتل ، قال : قد قبلت يا أبا عبد الله ، وقد امرت بمائة ألف درهم ففرق بينهم ، فقال : وصلت الرحم يا أمير المؤمنين » ، الخبر .

[ ١٥٠٢٣ ] ٢ ـ الصدوق في العيون ، عن احمد بن محمد بن الصقر وعلي بن محمد بن مهرويه ، معاً عن عبد الرحمن بن أبي حاتم ، عن أبيه ، عن الحسن بن الفضل ، عن الرضا ، عن أبيه ( صلوات الله عليهما ) ، قال : « ارسل أبو جعفر الدوانيقي الى جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ـ الى ان قال ـ فلما دخل جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، ونظر اليه من بعيد ، تحرك (١) أبو جعفر على فراشه ، قال : مرحباً واهلاً بك يا أبا عبد الله ، ما أرسلنا اليك الا رجاء ان نقضي دينك ونقضي ذمامك ، ثم سأله مسألة لطيفة عن أهل بيته ، وقال : وقد قضى الله ( حاجتك و ) (٢) دينك ، واخرج جائزتك (٣) » . الخبر .

[ ١٥٠٢٤ ] ٣ ـ محمد بن علي بن شهر آشوب في المناقب : عن الربيع الحاجب ، قال : اخبرت الصادق ( عليه السلام ) ، بقول المنصور : لاقتلنك ولاقتلن أهلك ، حتى لا ابقي على الارض منكم قامة سوط ، ولاخربن المدينة حتى لا اترك فيها جداراً قائماً ، فقال ( عليه السلام ) : « لا ترع من كلامه ودعه في طغيانه » فلما صار بين السترين ، سمعت المنصور يقول : ادخلوه اليّ سريعاً ، فأدخلته عليه ، فقال :

_________________________

٢ ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ج ١ ص ٣٠٥ .

(١) في المصدر : « يحرك شفتيه » .

(٢) ما بين القوسين ليس في المصدر .

(٣) في المصدر : « جايزتك » .

٣ ـ مناقب ابن شهر آشوب ج ٤ ص ٢٣١ .


مرحباً بابن العم النسيب ، وبالسيد القريب ، ثم اخذ بيده واجلسه على سريره واقبل عليه ، ثم قال : أتدري لم بعثت اليك ؟ فقال ( عليه السلام ) : « وأنّىٰ لي العلم بالغيب » فقال : أرسلنا اليك لتفرق هذه الدنانير في أهلك ، وهي عشرة آلاف دينار ، فقال ( عليه السلام ) : « ولها غيري » فقال : اقسمت عليك يا أبا عبد الله لتفرقها على فقراء أهلك ، ثم عانقه بيده واجازه وخلع عليه . . . الخبر .

[ ١٥٠٢٥ ] ٤ ـ وفيه : التمس محمد بن سعيد من الصادق ( عليه السلام ) رقعة الى محمد ابن سمالي في تأخير خراجه ، فقال ( عليه السلام ) : قل له : « سمعت جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، يقول : من اكرم لنا موالياً فبكرامة الله بدأ ، ومن أهانه فلسخط الله تعرض ، ومن احسن الى شيعتنا فقد احسن الى امير المؤمنين ( عليه السلام ) ، ومن أحسن الى امير المؤمنين ( عليه السلام ) فقد احسن الى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، ومن أحسن الى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فقد أحسن الى الله ، ومن أحسن الى الله كان والله معنا في الرفيع الأعلى » ، قال : فأتيته وذكرته ، فقال : بالله سمعت هذا الحديث من الصادق ( عليه السلام ) ، فقلت : نعم ، فقال : اجلس ، ثم قال : يا غلام ما على محمد بن سعيد من الخراج ، قال : ستون ألف درهم ، قال : امح اسمه من الديوان ، واعطاني بدرة وجارية وبغلة بسرجها ولجامها ، قال : فأتيت ابا عبد الله ( عليه السلام ) ، فلما نظر الي تبسّم ، الخبر .

[ ١٥٠٢٦ ] ٥ ـ السيد علي بن طاووس في مهج الدعوات : عن الحسن بن محمد النوفلي ، عن الربيع صاحب المنصور ، قال : حججت مع أبي جعفر المنصور ـ الى أن ذكر دخوله في المدينة بعد رجوعه من الحج ، وامره باحضار الصادق ( عليه السلام ) ، قال ـ فلما قرب منه جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) قال له المنصور : ادن منّي يا بن عمّي ، وتهلل وجهه ، وقربه منه حتى اجلسه معه على السرير ، ثم

_________________________

٤ ـ المناقب ج ٤ ص ٢٣٥ .

٥ ـ مهج الدعوات ص ١٨٤ .


قال : يا غلام ائتني بالحقة (١) فأتاه بالحقه ، فاذا فيها قدح الغالية (٢) ، فغلفه (٣) منها بيده ، ثم حمله على بغلة وامر له ببدرة وخلعة ، ثم أمره بالانصراف ، الخبر .

ورواه في البحار : عن التلعكبري في مجموع الدعوات ، مثله (٤) .

[ ١٥٠٢٧ ] ٦ ـ وعن محمد بن أبي القاسم الطبري : عن محمد بن احمد بن شهريار ، عن محمد بن محمد بن عبد العزيز العكبري ، عن محمد بن عمر القطان ، عن عبد الله بن خلف ، عن محمد بن ابراهيم الهمداني ، عن الحسن بن علي البصري ، عن الهيثم بن عبد الله الرماني والعباس بن عبد العزيز العنبري ، عن الفضل بن الربيع ، عن أبيه ، قال : بعث المنصور ابراهيم بن جبلة ليشخص جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ـ الى ان ذكر دخوله ( عليه السلام ) عليه ، قال ـ فقال المنصور : يا غلام ائتني بالغالية ، فأتاه بها فجعل يغلفه بيديه ، ثم دفع اليه أربعة آلاف دينار ، ودعا بدابته فأتاه بها ، فجعل يقول : قدم قدم ، الى ان أتى بها الى عند سريره ، فركب جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، الخبر .

[ ١٥٠٢٨ ] ٧ ـ ومن كتاب عتيق : حدّثنا محمد بن أحمد بن عبد الله بن صفوة ، عن محمد بن العباس العاصمي ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أبيه ، عن محمد بن الربيع الحاجب ، قال : قعد المنصور يوماً في قصره في القبة الخضراء ـ

_________________________

(١) الحُقَّة : اناء من عاج أو غيره يستعمل لحفظ الطيب ( لسان العرب « حقق » ج ١٠ ص ٥٦ ) .

(٢) الغالية : نوع من الطيب . ( لسان العرب « غلا » ج ١٥ ص ١٣٤ ) .

(٣) غلف لحيته : لطخ بالطيب ظاهرها ( لسان العرب « غلف » ج ٩ ص ٢٧١ ) وفي المصدر : غلقه .

(٤) البحار ج ٤٧ ص ١٩٠ ح ٣٧ وج ٩٤ ص ٢٧٩ عن مهج الدعوات . علماً ان في نهاية الحديث الذي يسبقه في البحار ٩٤ ما لفظه : « كتبته من مجموع بخط الشيخ الجليل ـ أي : الحسين محمد بن هارون التلعكبري ـ أدام الله تأييده هكذا كان في الأصل » ، وهذا الكلام للسيد ابن طاووس ، ذكره في المهج ، فتأمّل .

٦ ـ مهج الدعوات ص ١٩١ .

٧ ـ المصدر السابق ص ١٩٥ .


الى أن ذكر ارساله الى الصادق ( عليه السلام ) في آخر الليل ، ودخوله ( عليه السلام ) عليه وعتابه عليه واعتذاره ، ـ إلى أن قال ـ قال : يا ربيع ، هات العيبة من موضع كانت فيه العيبة (١) ، فأتيته بها ، فقال : ادخل يدك فيها ، فكانت مملوءة غالية ، وضعها في لحيته ، وكانت بيضاء فاسودت . وقال لي : احمله على فاره من دوابي التي اركبها ، واعطه عشرة آلاف درهم ، وشيعه الى منزله مكرماً ، الخبر .

[ ١٥٠٢٩ ] ٨ ـ وعن الفضل بن الربيع قال : لما اصطبح الرشيد يوماً ، استدعى حاجبه فقال له : امض الى علي بن موسى العلوي ( عليهما السلام ) ، واخرجه من الحبس والقه في بركة السباع ، الى ان ذكر امره باخراجه وادخاله عليه ، فلما حضر بين يدي الرشيد عانقه ، ثم حمله الى مجلسه ، ورفعه فوق سريره ، وقال : يا بن العم ، ان أردت المقام عندنا ففي الرحب والسعة ، وقد امرنا لك ولاهلك بمال وثياب ، فقال (١) : « لا حاجة (٢) في المال ولا الثياب ، ولكن في قريش نفر يفرق ذلك عليهم » وذكر له قوماً فأمر لهم بصلة وكسوة ، الخبر .

قال السيد : لربما كان هذا الحديث عن الكاظم موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) ، لأنه كان محبوساً عند الرشيد ، لكنني ذكرت هذا كما وجدته .

[ ١٥٠٣٠ ] ٩ ـ الشيخ المفيد في الاختصاص : عن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن احمد بن إدريس ، عن محمد بن احمد ، عن محمد بن اسماعيل العلوي ، قال : حدّثني محمد بن الزبرقان الدامغاني قال : قال أبو الحسن موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) : « لما امر هارون الرشيد بحملي دخلت عليه فسلّمت فلم يرد السلام ـ الى ان قال في آخر الحديث وهو طويل ـ فقال : ـ يعني هارون ـ احسنت ، وهو

_________________________

(١) في المصدر : القبة .

٨ ـ مهج الدعوات ص ٢٤٩ .

(١) في المصدر زيادة : له .

(٢) في المصدر زيادة : لي .

٩ ـ الإِختصاص ص ٥٤ ـ ٥٨ .


كلام موجز جامع ، فارفع حوائجك يا موسى ، فقلت : يا امير المؤمنين أول حاجتي اليك ان تأذن لي في الانصراف الى اهلي ـ الى ان قال ـ فقال : ازدد ، فقلت : علي عيال كثير واعيننا بعد الله ممدودة الى فضل أمير المؤمنين وعادته ، فأمر لي بمائة ألف درهم وكسوة وحملني وردني الى اهلي مكرماً » .

[ ١٥٠٣١ ] ١٠ ـ السيد علي بن طاووس في أمان الاخطار : نقلاً عن كتاب دلائل الامامة تصنيف محمد بن جرير الطبري الامامي ، من اخبار معجزات مولانا محمد ابن علي ( عليهما السلام ) ، باسناده عن الصادق ( عليه السلام ) ، ذكر خبراً طويلاً في امر هشام باشخاصه واشخاص أبيه ( عليهما السلام ) الى الشام ، وما جرى بينه وبينهما ( عليهما السلام ) ، الى ان قال ( عليه السلام ) : « فبعث الينا بالجائزة ، وأمرنا أن ننصرف الى المدينة » ، الخبر .

[ ١٥٠٣٢ ] ١١ ـ وفي كتاب فتح الابواب : عن محمد بن الحسين بن داود الخراجي (١) ، ( عن أبيه ) (٢) ، ومحمد بن علي بن حسن المقرىء ، ( عن علي بن الحسين بن أبي يعقوب الهمداني ) (٣) ، عن جعفر بن محمد الحسني ، عن الآمدي ، عن عبد الرحمن بن قريب ، عن سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، قال : دخلت مع علي بن الحسين ( صلوات الله عليهما ) على عبد الملك بن مروان ، فاستعظم عبد الملك ما رأى من اثر السجود بين عيني علي بن الحسين ( عليهما السلام ) ، الى ان قال : ثم اقبل يسأله عن حاجاته ومما قصد له ، فشفعه فيمن شفع ووصله بمال .

[ ١٥٠٣٣ ] ١٢ ـ وفي مهج الدعوات : عن علي عبد الصمد ، عن محمد بن أبي الحسن عم والده ، عن جعفر بن محمد الدوريستي ، عن والده ، عن الصدوق

_________________________

١٠ ـ أمان الاخطار ص ٥٨ .

١١ ـ فتح الأبواب ص ١٨ .

(١) في المصدر : الخزاعي

(٢ ، ٣) ما بين القوسين ليس في المصدر .

١٢ ـ مهج الدعوات ص ٣٧ ، وعنه في البحار ج ٩٤ ص ٣٥٤ ح ١ .


محمد بن بابويه ، واخبرني جدّي ، عن والده ، عن جماعة من أصحابنا منهم السيد أبو البركات وعلي بن محمد المعاذي ، ومحمد بن علي العمري ، ومحمد بن ابراهيم بن عبد الله المدائني ، جميعاً عن الصدوق ، عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم بن هاشم ، عن جدّه (١) ، عن أبي نصر الهمداني ، قال : حدّثتني حكيمة بنت محمد بن علي بن موسى بن جعفر عمة أبي محمد الحسن بن علي ( عليهم السلام ) ، وذكر قصة طويلة جرت بين أبيها ( عليه السلام ) ، وبين زوجته ام الفضل بنت المأمون ، وفيها ذكر الحرز المشهور بحرز الجواد ( عليه السلام ) ، الى ان قالت : قال المأمون لياسر : سر الى ابن الرضا ( عليه السلام ) وابلغه عنّي السلام ، واحمل اليه عشرين ألف دينار ، وقدم اليه الشهري (٢) الذي ركبته البارحة ، ثم أْمُر بعد ذلك الهاشميين ان يدخلوا عليه بالسلام ويسلموا عليه ، قال ياسر : فامرت لهم بذلك ، ودخلت انا أيضاً معهم وسلّمت عليه ، وابلغت التسليم ووضعت المال بين يديه ، وعرضت الشهري عليه ، فنظر اليه ساعة ثم تبسّم ، الخبر .

[ ١٥٠٣٤ ] ١٣ ـ الشيخ المفيد في الارشاد : عن جعفر بن محمد بن قولويه ، عن محمد ابن يعقوب الكليني ، عن علي بن محمد ، عن إبراهيم بن محمد الطاهري (١) قال : مرض المتوكل ـ وذكر كيفية شفائه بمعالجة الامام أبي الحسن ( عليه السلام ) ، وان امه حملت اليه ( عليه السلام ) عشرة آلاف دينار ، لما بشرت بعافية ولدها ، الى ان ذكر ـ انه سعي به ( عليه السلام ) بعد ذلك الى المتوكل ، فأمر سعيداً حاجبه ان يهجم ليلاً عليه ويأخذ ما يجد عنده ، فلم يجد الا المال المذكور وسيفاً فحمل اليه ، قال : فأمر ان يضم الى البدرة بدرة اخرى ، قال : قال لي : احمل ذلك الى أبي الحسن ، واردد عليه السيف والكيس بما فيه ، الخبر .

_________________________

(١) لم يثبت لعلي رواية عن جدّه في كتب الرجال ، ولا ابراهيم عن أبيه هاشم . والظاهر أنه عن أبيه .

(٢) الشهري : إسم فرس ( مجمع البحرين ج ٣ ص ٣٥٧ ) .

١٣ ـ الإِرشاد ص ٣٢٩ .

(١) في الطبعة الحجرية : الطاطري . وما أثبتناه من المصدر . راجع « معجم رجال الحديث ج ١ ص ٢٩٠ » .


[ ١٥٠٣٥ ] ١٤ ـ علي بن الحسين المسعودي في مروج الذهب : قال : سعي الى المتوكل بعلي بن محمد الجواد ( عليه السلام ) ـ الى ان ذكر بعثه جماعة من الاتراك ، فهجموا داره ليلاً وحملوه اليه ، الى ان قال ـ فبكى المتوكل (١) حتى بلّت ( لحيته دموع عينيه ) (٢) وبكى الحاضرون ، ودفع الى عليّ ( عليه السلام ) أربعة آلاف دينار ، ثم ردّه الى منزله مكرماً .

[ ١٥٠٣٦ ] ١٥ ـ الصدوق في علل الشرائع : نقلاً من كتاب محمد بن بحر الشيباني المعروف بكتاب الفروق بين الاباطيل والحقوق ، عن أبي بكر محمد بن الحسن بن اسحاق بن خزيمة النيسابوري قال : حدّثنا أبو طالب زيد بن احرم ، قال : حدّثنا أبو داود قال : حدّثنا القاسم بن فضل ، قال حدّثنا يوسف بن مازن الراشي قال : بايع الحسن بن علي ( عليهما السلام ) معاوية ، على ان لا يسميه أمير المؤمنين ، ولا يقيم عنده شهادة ، وعلى ان لا يتعقب على شيعة علي ( عليه السلام ) شيئاً ، وعلى ان يفرق في أولاد من قتل مع أبيه يوم الجمل ، وأولاد من قتل مع أبيه بصفين ، ألف ألف درهم ، وان يجعل ذلك من خراج دارابجرد (١) .

[ ١٥٠٣٧ ] ١٦ ـ وفيه مرسلاً : وكان الحسن والحسين ( عليهما السلام ) (١) يأخذان من معاوية الاموال ، فلا ينفقان من ذلك على انفسهما ولا (٢) على عيالهما ، ما تحمله الذبابة بفيها .

_________________________

١٤ ـ مروج الذهب ج ٤ ص ١١ .

(١) في المصدر زيادة : بكاءً طويلاً .

(٢) في المصدر : دموعه لحيته .

١٥ ـ علل الشرائع ص ٢١٢ .

(١) دارابجرد : ولاية بفارس ، وقرية من قرى كورة اصطخر ، بها معدن للزئبق . ( معجم البلدان ج ٢ ص ٤١٩ ) .

١٦ ـ علل الشرائع ص ٢١٨ .

(١) في المصدر زيادة : ابنا علي ( عليه السلام ) .

(٢) ليس في المصدر .


[ ١٥٠٣٨ ] ١٧ ـ مجموعة الشهيد الأول : نقلاً من كتاب الاستدراك لبعض اصحابنا المعاصرين للمفيد ، وفيه دعوات الصادق ( عليه السلام ) عند دخلاته على المنصور ، قال : دعاؤه ( عليه السلام ) في دخول آخر عليه ، وكان قد امر بقتله ، فلقيه وامر له بثلاثين بدرة ، بعد ان قام له وجلس بين يديه ، الخبر .

[ ١٥٠٣٩ ] ١٨ ـ دعائم الاسلام : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، انه سئل عن جوائز المتغلبين ، فقال : « قد كان الحسن والحسين ( عليهما السلام ) يقبلان جوائز معاوية ، لانهما كانا أهل ما (١) يصل من ذلك اليهما ، وما في أيدي المتغلبين عليهم حرام ، وهو للناس واسع اذا وصل اليهم في خير ، واخذوه من حقه » .

٤٥ ـ ( باب جواز شراء ما يأخذه الظالم من الغلات باسم المقاسمة ، ومن الاموال باسم الخراج ، ومن الانعام باسم الزكاة )

[ ١٥٠٤٠ ] ١ ـ الصدوق في المقنع : ولا بأس بشراء الطعام والثياب من السلطان .

٤٦ ـ ( باب جواز النزول على أهل الذمة وأهل الخراج ثلاثة أيام ، ولا ينزل على المسلم إلا بإذنه )

[ ١٥٠٤١ ] ١ ـ الشيخ الطوسي في النهاية : روي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، انه سئل عن النزول على أهل الخراج ، فقال : « ثلاثة أيام » ، وروي ذلك عن النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) .

_________________________

١٧ ـ مجموعة الشهيد ص ١٥٠ .

١٨ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٢٣ ح ١٢٢٣ .

(١) في المصدر : لما .

الباب ٤٥

١ ـ المقنع ص ١٢٢ .

الباب ٤٦

١ ـ النهاية ص ٤٢١ ح ٦ .


٤٧ ـ ( باب تحريم بيع الخمر وشرائها وحملها والمساعدة على شرائها ، فان فعل تصدق بالثمن )

[ ١٥٠٤٢ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « لعن الله الخمر ، وعاصرها ومعتصرها ، وبائعها ومشتريها ، وشاربها وساقيها ومسقيها (١) ، وآكل ثمنها ، وحاملها والمحمولة اليه (٢) » .

[ ١٥٠٤٣ ] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « لعن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، الخمر ، وغارسها ، وعاصرها ، وحاملها ، والمحمولة اليه (١) ، وبائعها ، ومبتاعها (٢) ، وشاربها ، وآكل ثمنها ، وساقيها ، ( والمتحرك المتحول فيها ) (٣) » .

[ ١٥٠٤٤ ] ٣ ـ القطب الراوندي في لب اللباب : اهدى تميم الداري راوية من خمر الى النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، فقال ( صلى الله عليه وآله ) : « هي حرام » قال : أفلا أبيعها وانتفع بثمنها ؟ فقال : « لعن الله اليهود ، انطلقوا الى ما حرم الله عليهم من شحوم البقر والغنم ، فأذابوها وجعلوها اهالة (١) ، فباعوها واشتروا به ما يأكلون ، وإنّ الخمر حرام وثمنها حرام » .

_________________________

الباب ٤٧

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٩ ح ٢٤ .

(١) ليس في المصدر .

(٢) في الطبعة الحجرية : « عليه » وما أثبتناه من المصدر .

٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٨ .

(١) في الحجرية : « إليها » وما أثبتناه هو الصواب .

(٢) في المصدر : ومتبايعها .

(٣) في المصدر : والمتحول منها ، والظاهر انها مصحفة « والمتجر المتمول فيها » .

٣ ـ لب اللباب : مخطوط .

(١) الاهالة : الودك ، الشحم المذاب ( لسان العرب ( اهل ) ج ١١ ص ٣٢ ) .


[ ١٥٠٤٥ ] ٤ ـ وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، انه قال : « لعن الله الخمر ، وعاصرها ، ومعتصرها ، وساقيها ، وشاربها ، وحاملها ، والمحمولة اليه » .

[ ١٥٠٤٦ ] ٥ ـ الصدوق في المقنع : اعلم ان الله تعالى حرّم الخمر بعينها ، وحرّم رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كل شراب مسكر ، ولعن بائعها ، ومشتريها ، وآكل ثمنها ، وساقيها ، وشاربها .

[ ١٥٠٤٧ ] ٦ ـ جامع الأخبار : عن النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) ، انه قال : « من شرب الخمر في الدنيا ، سقاه الله تعالى يوم القيامة من سمّ الاساود ومن سم العقارب شربة يتساقط لحم وجهه في الاناء قبل أن يشربها ، فاذا شربها تفسخ لحمه وجلده كالجيفة ، يتأذى به أهل الجمع ، ثم يؤمر به الى النار ، ألا وشاربها ، وساقيها ، وعاصرها ، ومعتصرها ، وبائعها ، ومبتاعها ، وحاملها ، والمحمولة اليه ، وآكل ثمنها ، سواء في عارها واثمها ، ولا يقبل الله تعالى منهم صلاة ولا صوماً ولا حجاً ولا عمرة حتى يتوب ، وكان حقاً على الله أن يسقيه بكل جرعة في الدنيا ، شربة من صديد جهنم ـ الى ان قال ـ الا ومن باعها و [ من ] (١) اشتراها لغيره أو (٢) اعتصرها ، لم يقبل الله تعالى منه صلاة ولا حجاً ولا اعتماراً ولا صوماً ، حتى يتوب منها » ، الخبر .

٤٨ ـ ( باب تحريم بيع الفقاع (*) )

[ ١٥٠٤٨ ] ١ ـ الشيخ الطوسي في رسالة تحريم الفقاع : اخبرني جماعة ، عن احمد بن

_________________________

٤ ـ لب اللباب : مخطوط .

٥ ـ المقنع ص ١٥٢ .

٦ ـ جامع الأخبار ص ١٧٧ .

(١) أثبتناه من المصدر .

(٢) في الحجرية : « و » وما أثبتناه من المصدر .

الباب ٤٨

(*) الفقاع : شراب يتخذ من ماء الشعير ( مجمع البحرين ( فقع ) ج ٤ ص ٣٧٦ ) .

١ ـ الرسائل العشر ص ٢٦٢ .


محمد بن يحيى ، عن أبيه واحمد بن إدريس جميعاً ، عن احمد بن محمد بن عيسى ، عن الوشاء قال : كتبت اليه ـ يعني الرضا ( عليه السلام ) ـ اسأله عن الفقاع ، فكتب : « حرام ، وهو خمر ، ومن شربه كان بمنزلة شارب الخمر » قال : وقال لي أبو الحسن ( عليه السلام ) : « لو ان الدار لي ، لقتلت بائعه ، ولجلدت شاربه » .

[ ١٥٠٤٩ ] ٢ ـ وأخبرني جماعة ، عن أحمد بن محمد بن يحيى عن [ أحمد بن الحسين ] (١) عن محمد بن اسماعيل ، عن سليمان بن جعفر ، قال : قلت لابي الحسن الرضا ( عليه السلام ) : ما تقول في شرب الفقاع ؟ قال : « هو خمر مجهول ، يا سليمان فلا تشربه ، اما يا سليمان ولو كان الحكم لي والدار لي ، لجلدت شاربه ، ولقتلت بائعه » .

٤٩ ـ ( باب تحريم بيع الخنزير ، وحكم من اسلم وله خمر وخنزير ، فمات وعليه دين )

[ ١٥٠٥٠ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، انه سئل عن رجل كان له على رجل دراهم ، فباع خمراً أو خنازير ، فدفع ( ثمن ذلك ) (١) اليه قضاء من دينه ، قال : « لا بأس ، اما للمقضي (٢) فحلال ، واما للبائع فحرام » قلت : يحمل على ما لو كان المديون ذمياً .

_________________________

٢ ـ الرسائل العشر ص ٢٦٢ .

(١) في الطبعة الحجرية : بياض ، وما أثبتناه من المصدر .

الباب ٤٩

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٩ ح ٢٥ .

(١) في المصدر : ثمنها .

(٢) في المصدر : للمقتضي .


٥٠ ـ ( باب جواز بيع العصير والعنب والتمر ممن يعمل خمراً ، وكراهة بيع العصير نسيئة ، وتحريم بيعه بعد ان يغلي قبل ذهاب ثلثيه )

[ ١٥٠٥١ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، انه سئل عن بيع العنب والتمر والزبيب والعصير ممن يصنعه خمراً ، قال : « لا بأس بذلك ، اذا باعه حلالاً ، فليس عليه ان يجعله المشتري حراماً » .

٥١ ـ ( باب جواز استخراج الفضة من النحاس )

[ ١٥٠٥٢ ] ١ ـ توحيد المفضل قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : « فكّر يا مفضل في هذه المعادن ، وما يخرج (١) من الجواهر المختلفة ، مثل الجص ، والكلس ، والجبين (٢) ، والمرتك ، والتوتيا (٣) ، والزئبق ، والنحاس ، والرصاص ، والفضة ، والذهب ، والزبرجد ، والياقوت ، والزمرد ، وضروب (٤) الحجارة ، وكذلك ما يخرج منها من القار ، والموميا ، والكبريت ، والنفط ، وغير ذلك مما يستعمله الناس في مآربهم ، فهل يخفى على ذي عقل ان هذه كلها ذخائر ذخرت للانسان في هذه الارض ، ليستخرجها فيستعملها عند الحاجة اليها ، ثم قصرت

_________________________

الباب ٥٠

١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٩ ح ٢٦ .

الباب ٥١

١ ـ توحيد المفضل ص ١٥١ .

(١) في المصدر زيادة : منها .

(٢) في المصدر : الجبسين ، وبعدها زيادة : والزرنيخ .

(٣) في الطبعة الحجرية : « والقونيا » وما أثبتناه من المصدر ، والتوتيا : حجر يكتحل بمسحوقه ( المعجم الوسيط ج ١ ص ٩٠ ) .

(٤) في الطبعة الحجرية : « وضرب » وما أثبتناه من المصدر .


حيلة الناس عما حاولوا من صنعتها ، على حرصهم واجتهادهم في ذلك ، فانهم لو ظفروا بما حاولوا من هذا العلم ، ثم كان لا محالة سيظهر ويستفيض في العالم ، حتى يكثر الذهب والفضة ، ويسقطا عند الناس ، فلا يكون لها قيمة ، ويبطل الانتفاع بهما في الشراء والبيع والمعاملات ، ولا كان يجبي السلطان الاموال ولا يدخرهما احد للاعقاب ، وقد اعطى الناس مع هذا صنعة الشبه من النحاس ، والزجاج من الرمل ، والفضة من الرصاص ، والذهب من الفضة ، واشباه ذلك مما لا مضرة فيه ، فانظر كيف اعطوا ارادتهم فيما لا مضرة فيه ، ومنعوا ذلك فيما كان ضاراً لهم لو نالوه » ، الخبر .

٥٢ ـ ( باب انه يكره ان ينزى حمار على عتيقة ولا يحرم ذلك ، ويكره ان تضرب الناقة وولدها طفل ، الا ان يتصدق به او يذبح )

[ ١٥٠٥٣ ] ١ ـ صحيفة الرضا ( عليه السلام ) : عن آبائه ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : انا اهل بيت لا تحل لنا الصدقة ، وامرنا باسباغ الوضوء ، وان لا ننزي حماراً على عتيقة (١) » ، الخبر .

٥٣ ـ ( باب استحباب الغزل للمرأة )

[ ١٥٠٥٤ ] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، اخبرنا محمد ، حدّثني موسى ، حدّثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : نعم شغل المرأة المؤمنة الغزل (١) » .

_________________________

الباب ٥٢

١ ـ صحيفة الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٨ ح ٢٦ .

(١) فرس عتيق : رائع كريم من خيار الخيل ( لسان العرب « عتق » ج ١٠ ص ٢٣٦ ) .

الباب ٥٣

١ ـ الجعفريات ص ٩٨ .

(١) في نسخة : المغزل .


وبهذا الاسناد قال ( صلى الله عليه وآله ) في حديث : « وعلموهن الغزل » .

[ ١٥٠٥٥ ] ٢ ـ السيد علي بن طاووس في اللهوُف : مرسلاً قال : قال يزيد لعلي بن الحسين ( عليهما السلام ) : اذكر حاجاتك الثلاث اللاتي وعدتك بقضائهن ـ الى ان قال ـ ( عليه السلام ) : « والثانية ان ترد علينا ما اخذ منّا ـ الى ان قال ( عليه السلام ) ـ وانما طلبت ما اخذ منا ، لان فيه مغزل فاطمة بنت محمد ( صلى الله عليه وآله ) » ، الخبر .

[ ١٥٠٥٦ ] ٣ ـ فرات بن ابراهيم الكوفي في تفسيره : معنعنا عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جدّه ( عليهم السلام ) ، قال : « مرض الحسن والحسين ( عليهما السلام ) ـ الى ان قال ـ فلما عافى الله الغلامين مما بهما ، انطلق علي ( عليه السلام ) الى جار له يهودي يقال له : شمعون بن حارا ، فقال له : يا شمعون اعطني ثلاثة اصوع (١) من شعير ، وجزة من صوف تغزله لك ابنة محمد ( صلى الله عليه وآله ) ، فاعطاه اليهودي الشعير والصوف ، فانطلق الى منزل فاطمة ( عليهما السلام ) ، فقال لها : يا ابنة رسول الله ، كلي هذا ، واغزلي هذا » ، الخبر .

ورواه الصدوق في الامالي : عن محمد بن ابراهيم بن اسحاق ، عن أبي احمد عبد العزيز بن يحيى الجلودي ، عن الحسن بن مهران ، عن سلمة بن خالد ، عنه ( عليه السلام ) ، مثله (٢) .

[ ١٥٠٥٧ ] ٤ ـ دعائم الاسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) انه قال : « نعم شغل المرأة المؤمنة المغزل » .

_________________________

٣ ـ اللهوف ص ٨١ .

٣ ـ تفسير فرات ص ١٩٦ .

(١) الصاع : مكيال قديم سعته أربعة امداد ( لسان العرب « صوع » ج ٨ ص ٢١٥ ) وفي الطبعة الحجرية : « اصيع » وما أثبتناه من المصدر .

(٢) أمالي الصدوق ص ٢١٢ ح ١١ .

٤ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢١٤ ح ٧٩٠ .


٥٤ ـ ( باب في كراهة اجارة الانسان نفسه وعدم تحريمها ، وان للاجير أن يعمل لغير من استأجره باذنه )

[ ١٥٠٥٨ ] ١ ـ احمد بن محمد السياري في كتاب القراآت : عن ( حماد بن عيسى ) (١) ، عن الحسين بن المختار ، عن ابي الجارود ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن قول الله جلّ اسمه : ( ألَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ ) (٢) قال : « ذهب أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فآجر نفسه ، على أن يستقي كل دلو بتمرة يختارها فجمع مداً ، فأتى به النبي ( صلى الله عليه وآله ) وعبد الرحمان بن عوف على الباب ، فلمزه ووقع فيه » . الخبر .

٥٥ ـ ( باب في كراهة ركوب البحر للتجارة )

[ ١٥٠٥٩ ] ١ ـ الصدوق في الهداية : عن الصادق ( عليه السلام ) انه قال : « ما اجمل في الطلب من ركب البحر » .

٥٦ ـ ( باب كراهة التجارة في أرض لا يصلى فيها الا على الثلج )

[ ١٥٠٦٠ ] ١ ـ سبط الطبرسي في مشكاة الانوار : نقلاً من المحاسن ، عن أبي عبد الله

_________________________

الباب ٥٤

١ ـ كتاب القراآت ص ٢٧ .

(١) في الحجرية : « حماد بن عثمان » وما أثبتناه من المصدر هو الصواب ( راجع معجم رجال الحديث ج ٦ ص ٨٨ ) .

(٢) التوبة ٩ الآية ٧٩ .

الباب ٥٥

١ ـ الهداية : ص ٨٠ .

الباب ٥٦

١ ـ مشكاة الانوار ص ١٣١ .


( عليه السلام ) [ قال ] (١) : « ان رجلاً أتى أبا جعفر ( عليه السلام ) ، فقال له : اصلحك الله انا نتجر الى هذه الجبال ، فنأتي امكنة لا نستطيع ان نصلي الا على الثلج ، قال : الا تكون مثل فلان ـ يعني رجلاً عنده ـ يرضى بالدون ، ولا يطلب التجارة في ارض لا يستطيع ان يصلي الا على الثلج » .

٥٧ ـ ( باب استحباب اختيار الانسان التجارة وطلب المعيشة في بلده ، ان امكن )

[ ١٥٠٦١ ] ١ ـ الجعفريات : اخبرنا محمد ، حدّثني موسى ، حدّثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جدّه علي بن الحسين ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من سعادة المرء الخلطاء الصالحون ، والولد البار ، والزوجة المواتية ، وان يرزق معيشته في بلدته » .

[ ١٥٠٦٢ ] ٢ ـ دعائم الاسلام : عن النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) انه قال : « خمسة من السعادة ـ الى ان قال ـ ورزق المرء في بلده » .

[ ١٥٠٦٣ ] ٣ ـ القطب الراوندي في دعواته : عن ربيعة بن كعب ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، انه قال : سمعته يقول : « من اعطي خمساً لم يكن له عذر في ترك عمل الآخرة ـ الى ان قال ـ ومعيشته (١) في بلده » .

_________________________

(١) أثبتناه من المصدر .

الباب ٥٧

١ ـ الجعفريات ص ١٩٤ .

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٩٥ ح ٧٠٦ .

٣ ـ دعوات الراوندي ص ١٠ .

(١) في المصدر : « ومعيشة » .


٥٨ ـ ( باب تحريم اكل مال اليتيم ظلماً )

[ ١٥٠٦٤ ] ١ ـ محمد بن مسعود العياشي في تفسيره : عن سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) (١) ، قال : سألته عن رجل اكل مال اليتيم ، هل له توبة ؟ فقال : « ( يؤدى الى ) (٢) أهله ، فان (٣) الله يقول : ( إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا ) (٤) وقال : ( إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا ) (٥) » .

[ ١٥٠٦٥ ] ٢ ـ وعن سماعة ، عن أبي عبد الله و (١) ابي الحسن ( عليهما السلام ) : « ان الله اوعد في مال اليتيم عقوبتين اثنتين : اما احداهما فعقوبة الآخرة (٢) ، واما الاخرى فعقوبة الدنيا ، قوله : ( وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّـهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ) (٣) قال : يعني بذلك ليخش ان اخلفه في ذريته كما صنع هو بهؤلاء اليتامى » .

[ ١٥٠٦٦ ] ٣ ـ وعن الحلبي : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : « ان في كتاب علي بن

_________________________

الباب ٥٨

١ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٢٢٤ ح ٤١ .

(١) في المصدر زيادة : « أو أبي الحسن ( عليه السلام ) » .

(٢) في المصدر : « يردُّ به » .

(٣) في المصدر : « قال : ذلك بأن » .

(٤) النساء ٤ الآية ١٠ .

(٥) النساء ٤ الآية ٢ .

٢ ـ المصدر السابق ج ١ ص ٢٢٣ ح ٣٨ .

(١) في المصدر : « أو » .

(٢) في المصدر زيادة : النار .

(٣) النساء ٤ الآية ٩ .

٣ ـ المصدر السابق ج ١ ص ٢٢٣ ح ٣٩ .


أبي طالب ( عليه السلام ) : ان آكل مال اليتيم ظلماً سيدركه وبال ذلك في عقبه من بعده ويلحقه ، وقال ( عليه السلام ) : ذلك ، اما في الدنيا ، فان الله قال : ( وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ ) (١) واما في الآخرة ، فان الله يقول : ( إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا ) (٢) » .

[ ١٥٠٦٧ ] ٤ ـ وعن عبد الاعلى مولى آل سام قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) مبتدئاً : « من ظلم سلط الله عليه من يظلمه ، أو على عقبه ، أو على عقب عقبه » قال : فذكرت في نفسي ، فقلت : يظلم هو فسلط على عقبه أو عقب عقبه ، فقال لي قبل ان اتكلم : « إن الله يقول : ( وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا ) (١) » .

[ ١٥٠٦٨ ] ٥ ـ وعن عبيد (١) بن زرارة ، عن ابي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الكبائر ، فقال : « منها اكل مال اليتيم ظلماً » وليس في هذا اختلاف بين اصحابنا ، والحمد لله .

[ ١٥٠٦٩ ] ٦ ـ وعن أبي الجارود ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : يبعث ناس (١) من قبورهم يوم القيامة تأجج افواههم ناراً ، فقيل (٢) : يا رسول الله ، من هؤلاء ؟ قال : ( الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ

_________________________

(١) النساء ٤ الآية ٩ .

(٢) النساء ٤ الآية ١٠ .

٤ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٢٢٣ ح ٣٧ .

(١) النساء ٤ الآية ٩ .

٥ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٢٢٥ ح ٤٦ .

(١) في الحجرية : عمر ، وما أثبتناه من المصدر وهو الصواب ، راجع « معجم رجال الحديث ج ١١ ص ٤٧ » .

٦ ـ المصدر السابق ج ١ ص ٢٢٥ ح ٤٧ .

(١) في المصدر : « أناس » .

(٢) في المصدر زيادة : له .


الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا ) (٣) » .

[ ١٥٠٧٠ ] ٧ ـ وعن عجلان : قال : قلت لابي عبد الله ( عليه السلام ) : من اكل مال اليتيم ؟ فقال : « هو كما قال الله : ( إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا ) (١) ـ قال هو من غير ان اسأله ـ من عال يتيماً حتى ينقضي يتمه أو يستغني بنفسه ، أوجب الله له الجنة ، كما اوجب لآكل مال اليتيم النار » .

[ ١٥٠٧١ ] ٨ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « اروي عن العالم ( عليه السلام ) ، انه قال : من اكل مال اليتيم درهماً واحداً ظلماً من غير حق ، يخلده (١) الله في النار ، وروي : ان اكل مال اليتيم من الكبائر التي وعد الله عليها النار ، فان الله عز من قائل يقول : ( إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا ) (٢) » .

[ ١٥٠٧٢ ] ٩ ـ « وروي : اياكم واموال اليتامى ، لا تعرضوا لها ، ولا تلبسوا بها ، فمن تعرض لمال اليتيم (١) فأكل منه شيئاً ، كأنّما (٢) اكل جذوة من النار » .

[ ١٥٠٧٣ ] ١٠ ـ « وروي : اتقوا الله ولا يعرض احدكم لمال اليتيم ، فان الله جلّ ثناؤه يلي حسابه بنفسه ، مغفوراً له أو معذباً » .

[ ١٥٠٧٤ ] ١١ ـ الجعفريات : اخبرنا عبد الله : اخبرنا محمد ، حدّثني موسى قال : حدّثنا

_________________________

(٣) النساء ٤ الآية ١٠ .

٧ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٢٢٤ ح ٤٤ .

(١) النساء ٤ الآية ١٠ .

٨ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤٤ .

(١) في المصدر : « خلده » .

(٢) النساء ٤ الآية ١٠ .

٩ ـ المصدر السابق ص ٤٤ .

(١) في المصدر : « يتيم » .

(٢) في المصدر : « فكأنّما » .

١٠ ـ المصدر السابق ص ٤٤ .

١١ ـ الجعفريات ص ١٤٦ .


أبي ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جدّه علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، في حديث شكواه من وجع العين ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : يا علي ، ان ملك الموت اذا نزل لقبض روح الفاجر ، نزل معه بسفود (١) من نار فنزع روحه ، فتصيح جهنّم ، فاستوى علي جالساً ، فقال : يا رسول الله ، فهل يصيب (٢) ذلك احداً من امتك ؟ فقال ( صلى الله عليه وآله ) : نعم ، حاكم جائر ، وآكل مال اليتيم ، وشاهد الزور » .

[ ١٥٠٧٥ ] ١٢ ـ الآمدي في الغرر : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، انه قال : « من ظلم يتيماً عقّ اولاده » .

٥٩ ـ ( باب جواز الاكل من مال اليتيم اذا كان في مقابله نفع له بقدره ، أو يطعمه عوضه كذلك )

[ ١٥٠٧٦ ] ١ ـ العياشي في تفسيره : عن الكاهلي قال : كنت عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، فسأله رجل ضرير البصر ، فقال : انا ندخل على اخ لنا في بيت ايتام معهم خادم لهم ، فنقعد على بساطهم ، ونشرب من مائهم ، ويخدمنا خادمهم ، وربما اطعمنا فيه الطعام من عند صاحبنا (١) ، وفيه من طعامهم ، فما ترى اصلحك الله ؟ فقال : « قد قال الله : ( بَلِ الْإِنسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ ) (٢) فأنتم لا

_________________________

(١) السفّود : حديدة ذات شعب معقفة ، يشوى بها اللحم ( لسان العرب ج ٣ ص ٢١٨ ) .

(٢) في الطبعة الحجرية : « تصيب » وما أثبتناه من المصدر .

١٢ ـ غرر الحكم ج ٢ ص ٦١٨ .

الباب ٥٩

١ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ١٠٧ ح ٣٢٠ .

(١) في الطبعة الحجرية : « صاحبته » وما أثبتناه من المصدر .

(٢) القيامة ٧٥ الآية ١٤ .


يخفى عليكم ، وقد قال الله : ( وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ ـ الى ـ لَأَعْنَتَكُمْ ) (٣) ، ثم قال : ان يكن دخولكم عليهم فيه منفعة لهم فلا بأس ، وان كان فيه ضرر فلا » .

[ ١٥٠٧٧ ] ٢ ـ وعن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : « جاء رجل إلى النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، فقال : يا رسول الله ، إن أخي هلك ، وترك أيتاماً ولهم ماشية ، فما يحل لي منها ؟ فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إن كنت تليط (١) حوضها ، وترد ناديتها (٢) ، وتقوم على رعبتها ، فاشرب من ألبانها غير مجتهد للحلب (٣) ، ولا ضار بالولد ، والله يعلم المفسد من المصلح » .

[ ١٥٠٧٨ ] ٣ ـ عوالي اللآلي : وفي الحديث ، أن رجلاً قال للنبي ( صلى الله عليه وآله ) : إن في حجري يتيماً ، أفأكل من ماله ؟ فقال : « بالمعروف ، لا مستأثراً مالاً ، ولا واق مالك بماله » .

[ ١٥٠٧٩ ] ٤ ـ وعن ابن عباس : أن ولي يتيم قال له ( صلى الله عليه وآله ) : أفأشرب من لبن إبله ؟ قال : « إن كنت تبغي ضالها (١) ، وتلوط حوضها ، وتسقيها وردها ، فاشرب غير مضر بنسل ، ولا ناهك في الحلب » .

_________________________

(٣) البقرة ٢ الآية ٢٢٠ .

٢ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ١٠٧ ح ٣٢١ .

(١) لاط الحوض : طيّنه وأصلحه . ( لسان العرب ج ٧ ص ٣٩٤ ) .

(٢) الظاهر : « نادَّتها » ندّت الإِبل : نفرت وذهبت شروداً فمضت على وجوهها . ( لسان العرب ج ٣ ص ٤٢٠ ) .

(٣) ليس في المصدر .

٣ ـ عوالي اللآلي ج ٢ ص ١١٩ ح ٣٣٠ .

٤ ـ عوالي اللآلي ج ٢ ص ١٢٠ ح ٣٣١ .

(١) في المصدر : « ضالتها » .


٦٠ ـ ( باب أنه يجوز لقيّم مال اليتيم والوصي ، أن يتناول منه أُجرة مثله )

[ ١٥٠٨٠ ] ١ ـ العياشي في تفسيره : عن أبي أُسامة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في قوله تعالى : ( فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ) (١) ، فقال : « ذاك رجل يحبس نفسه على أموال اليتامى ، فيقوم لهم (٢) عليها ، فقد شغل نفسه عن طلب المعيشة ، فلا بأس أن يأكل بالمعروف إذا كان يصلح أموالهم ، وإن كان المال قليلاً فلا يأكل منه شيئاً » .

[ ١٥٠٨١ ] ٢ ـ وعن سماعة ، عن أبي عبد الله و (١) أبي الحسن ( عليهما السلام ) ، قال : سألته عن قوله : ( وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ) (٢) ، قال : « بلى من كان يلي شيئاً لليتامى ، وهو محتاج وليس له شيء ، وهو يتقاضى أموالهم ويقوم في ضيعتهم ، فليأكل بقدر الحاجة ولا يسرف ، وإن كان ضيعتهم لا تشغله عما يعالج لنفسه ، فلا يَرزأَنَّ (٣) من أموالهم شيئاً » .

[ ١٥٠٨٢ ] ٣ ـ وعن محمد بن مسلم قال : سألته عن رجل بيده ماشية لابن أخ يتيم (١) في حجره ، أيخلط أمرها بأمر ماشيته ؟ فقال : « إن كان يليط حياضها ، ويقوم على هناتها ، ويرد بادرها (٢) ، فليشرب من ألبانها ، غير

_________________________

الباب ٦٠

١ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٢٢١ ح ٢٩ .

(١) النساء ٤ : ٦ .

(٢) في المصدر زيادة : فيها ويقوم لهم .

٢ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٢٢١ ح ٣٠ .

(١) في المصدر : « أو » .

(٢) النساء ٤ : ٦ .

(٣) رزأ من ماله : أخذ منه ونقص ( لسان العرب ج ١ ص ٨٥ ) .

٣ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٢٢١ ح ٢٨ .

(١) ليس في المصدر .

(٢) في المصدر : « شاردها » .


مجتهد للحلاب ، ولا مضر بالولد ، ثم قال : ( وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ) (٣) » .

٦١ ـ ( باب جواز التجارة بمال اليتيم ، مع كون التاجر ولياً ملياً ووجود المصلحة ، وحكم الربح والزكاة )

[ ١٥٠٨٣ ] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « ليس للوصي أن يتجر بمال اليتيم ، فإن فعل كان ضامناً ، وكان الربح لليتيم » .

ورواه في موضع آخر وزاد : « كان ضامناً لما نقص » (١) .

[ ١٥٠٨٤ ] ٢ ـ وعن ( أبي جعفر ) (١) ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا اتجر الوصي بمال اليتيم ولم يجعل ذلك له في الوصية ، فهو ضامن لما نقص من المال ، والربح لليتيم » .

قلت : والخبر الأول محمول على ما يظهر من الثاني من عدم الولاية ، التي هي شرط لجواز التجارة .

٦٢ ـ ( باب حكم الأخذ من مال الولد والأب )

[ ١٥٠٨٥ ] ١ ـ كتاب العلاء بن رزين : عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لرجل : أنت ومالك لأبيك » .

_________________________

(٣) النساء ٤ : ٦ .

الباب ٦١

١ ـ دعائم الإِسلام :

(١) نفس المصدر ج ٢ ص ٥٨ ح ١٥٥ .

٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٣٦٤ ح ١٣٢٧ .

(١) في المصدر : « جعفر بن محمد » .

الباب ٦٢

١ ـ كتاب العلاء بن رزين ص ١٥٣ .


[ ١٥٠٨٦ ] ٢ ـ وبهذا الاسناد : قال ( عليه السلام ) : « في كتاب علي ( عليه السلام ) : إن (١) الولد لا يأخذ من مال والده شيئاً إلّا بإذنه ، وللوالد أن يأخذ من مال ابنه ما (٢) شاء » الخبر .

[ ١٥٠٨٧ ] ٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « اعلم أنه جائز للوالد أن يأخذ من مال ولده بغير إذنه ، وليس للولد أن يأخذ من مال والده إلا بإذنه (١) ، وإذا أرادت الأم أن تأخذ من ولدها فليس لها إلّا أن تقوم على نفسها لترده عليه ، ( ولو كان على رجل دين ولم يكن له مال وكان لابنه مال ، جاز أن يأخذ من مال إبنه فيقضي به دينه ) (٢) » .

[ ١٥٠٨٨ ] ٤ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « لا يحل للرجل (١) من مال ولده شيء إلّا بطيب نفسه ، إلّا أن يضطر إليه ، فيأكل بالمعروف قوته ولا يتلذذ فيه » .

[ ١٥٠٨٩ ] ٥ ـ أبو القاسم الكوفي في كتاب الأخلاق : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « يد الوالدين مبسوطتان في مال ولدهما ، إذا احتاجا إليه بالمعروف » .

[ ١٥٠٩٠ ] ٦ ـ وقال رجل لرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إن أبي ليأخذ من مالي ليأكله ، فقال : « أنت ومالك لأبيك » .

[ ١٥٠٩١ ] ٧ ـ وقال رجل لأمير المؤمنين ( عليه السلام ) : كان لي عبد فاعتقه

_________________________

٢ ـ كتاب العلاء بن رزين ص ١٥٣ .

(١) في المصدر : « أما » .

(٢) في الطبعة الحجرية : « لما » وما أثبتناه من المصدر .

٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٤ .

(١) في المصدر زيادة : « وللمرأة أن تنفق من مال زوجها بغير إذنه المأدوم دون غيره » .

(٢) نفس المصدر ص ٣٦ .

٤ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٤٦ ح ٩٣١ .

(١) في المصدر : « لرجل » .

٥ ـ ٧ ـ الأخلاق : مخطوط .


والدي علي ، من غير أمري ولا رضاي ، فقال : « والدك أملك بك وبمالك منك ، فإنك ومالك من هبة الله لوالدك » .

٦٣ ـ ( باب جواز تقويم جارية البنت والإِبن الصغيرين ، ووطئها بالملك إذا لم يكن وطأها الإِبن )

[ ١٥٠٩٢ ] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه سئل عن رجل له ولد طفل ، وللولد جارية مملوكة ، هل للأب أن يطأها ؟ قال : « ليس له ذلك إلّا أن يقومها على نفسه قيمة عدل ، ثم يأخذها ويكون لولده عليه ثمنها » الخبر .

[ ١٥٠٩٣ ] ٢ ـ كتاب العلاء : عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) (١) ، أنه قال في حديث : « وله أن يقع على جارية ابنه ، إذا لم يكن ابنه وقع عليها » .

٦٤ ـ ( باب جواز إنفاق الزوج من مال زوجته ، بإذنها وطيبة نفسها )

[ ١٥٠٩٤ ] ١ ـ العياشي في تفسيره : عن سعيد بن يسار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : جعلت فداك ، امرأة دفعت إلى زوجها مالاً ليعمل به ، وقالت له حين دفعته إليه : إنفق منه ، فإن حدث بي حدث فما أنفقت منه فلك حلال طيب ، وإن حدث بك حدث فما أنفقت منه فلك حلال طيب ، قال : « أعد يا سعيد المسألة ، فلما ذهبت أعرض عليه المسألة » عرض فيها صاحبها وكان معي ، فأعاد عليه مثل ذلك ، فلما فرغ أشار بإصبعه إلى

_________________________

الباب ٦٣

١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٤٦ ح ٩٣١ .

٢ ـ كتاب العلاء بن رزين ص ١٥٣ .

(١) في المصدر زيادة : « قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) » .

الباب ٦٤

١ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٢١٩ ح ١٧ .


صاحب المسألة ، فقال : « يا هذا إن كنت تعلم أنها قد أفضت بذلك إليك فيما بينك [ وبينها ] (١) وبين الله ، فحلال طيب ، ثلاث مرات ، ثم قال : يقول الله : ( فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا ) (٢) » .

[ ١٥٠٩٥ ] ٢ ـ وعن سماعة بن مهران ، عن أبي عبد الله أو أبي الحسن ( عليهما السلام ) ، قال : سألته عن قول الله : ( فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا ) (١) قال : « يعني بذلك أموالهن التي في أيديهن مما ملكن » .

٦٥ ـ ( باب أن المرأة إذا أذنت لزوجها في الانفاق من مالها ، لم يجز له أن يشتري منه جارية يطؤها )

[ ١٥٠٩٦ ] ١ ـ كتاب عبد الله بن يحيى الكاهلي : برواية أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ، عنه ، قال : حدثني عامر بن عمير ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : جعلني الله فداك ، إن امرأتي أعطتني مالها كله ، وجعلتني منه في حل ، أصنع به ما شئت ، أيكون لي أن أشتري منه جارية أطؤها ، قال : « ليس ذاك لك ، إنما أرادت ما سرك ، فليس لك ما ساءها » .

٦٦ ـ ( باب عدم جواز صدقة المرأة من بيت زوجها إلّا بإذن زوجها ، وكذا المملوك من مال سيده )

[ ١٥٠٩٧ ] ١ ـ وجدت في مجموعة عتيقة فيها بعض الخطب ، والظاهر أن كلها

_________________________

(١) اثبتناه من المصدر .

(٢) النساء ٤ : ٤ .

٢ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٢١٩ ح ١٦ .

(١) النساء ٤ : ٤ .

الباب ٦٥

١ ـ كتاب عبد الله بن يحيى الكاهلي ص ١١٥ .

الباب ٦٦

١ ـ قصة الحولاء ( مخطوطة ) ص ١٤١ .


مأخوذة من كتاب أحمد بن عبد العزيز الجلودي ، وفيها : حدثنا يحيى بن عمر ، قال : حدثنا عيسى بن مسلم ، قال : حدثنا عمر بن اسحاق ، عن عبد الله بن أبي بكر ، عن محمد بن مسلم ، عن مهران الثقفي ، عن عبد الله بن محبوب ، عن رجل ، عن الحولاء العطارة ، عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ـ في حديث طويل ، يأتي في كتاب النكاح إن شاء الله تعالى ـ قالت : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « يا حولاء ، والذي بعثني بالحق نبياً ورسولاً ، لا ينبغي للمرأة أن تتصدق بشيء من بيت زوجها إلّا بإذنه ، فإن فعلت ذلك كان له الأجر وعليها الوزر » الخبر .

[ ١٥٠٩٨ ] ٢ ـ الصدوق في المقنع : وللمرأة أن تنفق من بيت زوجها بغير إذنه المأدوم دون غيره .

٦٧ ـ ( باب جواز استيفاء الدين من مال الغريم الممتنع من الأداء بغير إذنه ، ولو من الوديعة ، إذا لم يستحلفه )

[ ١٥٠٩٩ ] ١ ـ الصدوق في المقنع : قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : « من حلف بالله فليصدق ، ومن حلف له فليرض ، ومن لم يرض فليس من الله ، وليس لك أن تأخذ ممن حلفته شيئاً ، وإن جحد رجل حقك ، ثم وقع له عندك مال ، فلا تأخذ منه إلّا حقك ومقدار ما حبسه عنك ، وتقول : اللّهم إني لم آخذ ما أخذت منه خيانة ولا ظلماً ، ولكني أخذته مكان حقي ، فإن استحلفك على ما أخذت فجائز لك أن تحلف ، إذا قلت هذه الكلمة » .

_________________________

٢ ـ المقنع ص ١٢٥ .

الباب ٦٧

١ ـ المقنع ص ١٢٤ .


٦٨ ـ ( باب أن من دفع إليه مال ليفرقه في المحاويج وكان منهم ، جاز  له  أن  يأخذ  لنفسه  كأحدهم  ،  وأن  يعطي  عياله  إن  كان منهم ، إلّا أن يعين له أشخاص )

[ ١٥١٠٠ ] ١ ـ كتاب الحسين بن عثمان بن شريك : عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، في رجل أُعطي مالاً يقسمه فيمن يحل له ، أله أن يأخذ شيئاً منه لنفسه ، ولم يسم له ؟ قال : « يأخذ لنفسه مثل ما أعطى غيره » .

٦٩ ـ ( باب تحريم الغش بما يخفى ، كشوب اللبن بالماء )

[ ١٥١٠١ ] ١ ـ صحيفة الرضا ( عليه السلام ) : بإسناده عن آبائه ( عليهم السلام ) ، قال : « قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : ليس منا من غش مسلماً ، أو ضره ، أو ماكره » .

[ ١٥١٠٢ ] ٢ ـ دعائم الإِسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه نهى عن شوب اللبن بالماء ، إذا أريد به البيع لأنه يكون غشاً ، فأما من شابه ليشربه ، فلا شيء عليه في شوبه .

[ ١٥١٠٣ ] ٣ ـ وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) (١) ، أنه قال : « نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، عن الخلابة والخديعة والغش ، وقال : من غشنا فليس منا » وقد اختلف الناس في معنى قول النبي ( صلى الله عليه وآله ) « من غشنا فليس منا » فقال قوم : يعني ليس (٢) من أهل ديننا ، وقال آخرون :

_________________________

الباب ٦٨

١ ـ كتاب الحسين بن عثمان ص ١٠٨ .

الباب ٦٩

١ ـ صحيفة الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٥ ح ١٣ .

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٩ ح ٥٧ .

٣ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٧ ح ٥٣ .

(١) في المصدر زيادة : عن أبيه ، عن آبائه .

(٢) في المصدر زيادة : منّا .


يعني ليس مثلنا ، وقال قوم : ليس من أخلاقنا ، ولا فعلنا ، لأن ذلك ليس من أخلاق النبيين ولا الصالحين ، وقال آخرون : لم يتبعنا على أفعالنا ، واحتجوا بقول ابراهيم ( عليه السلام ) : ( فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي ) (٣) وأي وجه من هذه الوجوه كان مراده ، فالغش بها منهي عنه .

[ ١٥١٠٤ ] ٤ ـ وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن خلط الطعام وبعضه أجود من بعض ، فقال ( عليه السلام ) : « هو غش » وكرهه ، فهذا والله أعلم إذا كان الجيد منه هو الذي يظهره ، فأما إن كان يخفى ويكون الغالب عليه الظاهر فيه الدون ، فليس بغش ولا منهي عنه .

[ ١٥١٠٥ ] ٥ ـ السيد الراوندي في نوادره : بإسناده عن موسى بن جعفر ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، قال : « ملعون من غش (١) مسلماً ، أو غرّه ، أو ماكره » .

٧٠ ـ ( باب تحريم تشبه الرجال بالنساء ، والنساء بالرجال )

[ ١٥١٠٦ ] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد بن الأشعث ، حدثنا محمد بن بريد المقرىء ، حدثنا أيوب بن النجار ، حدثنا الطيب بن محمد ، عن عطاء ، عن أبي هريرة ، قال : لعن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) المخنثين [ من ] (١) الرجال المتشبهين بالنساء ، والمترجلات من النساء المتشبهات بالرجال . الخبر .

_________________________

(٣) إبراهيم ١٤ الآية ٣٦ .

٤ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٨ ح ٥٤ .

٥ ـ نوادر الراوندي ص ١٧ .

(١) في المصدر : أسّر .

الباب ٧٠

١ ـ الجعفريات ص ١٤٧ .

(١) أثبتناه لاستدامة المعنى .


[ ١٥١٠٧ ] ٢ ـ الشيخ الطبرسي في مجمع البيان : عن أبي أُمامة ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « أربع لعنهم الله من فوق عرشه ، وأمنت عليه ملائكته : الذي يحصر نفسه فلا يتزوج ولا يتسرى لئلا يولد له ، والرجل يتشبه بالنساء وقد خلقه الله ذكراً ، والمرأة تتشبه بالرجال وقد خلقها الله أُنثى » .

[ ١٥١٠٨ ] ٣ ـ كتاب أبي سعيد العصفري عباد : عن العرزمي ، عن ثوير بن يزيد ، عن خالد بن سعدان ، عن ( جبير بن نقير الحضرمي ) (١) ، قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « لعن الله وأمنت (٢) الملائكة ، على رجل تأنث ، وامرأة تذكرت » الخبر .

٧١ ـ ( باب استحباب الإِهداء إلى المسلم ولو نبقا (*) ، وقبول هديته )

[ ١٥١٠٩ ] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : يا أهل القرابة تزاوروا ولا تجاوروا ، وتهادوا فإن الهدية تسل السخيمة (١) ، والزيارة تثبت المودة » .

_________________________

٢ ـ مجمع البيان ج ٤ ص ١٤٠ .

٣ ـ كتاب أبي سعيد العصفري ص ١٨ .

(١) في الطبقة الحجرية : « جوير بن نعير الحضرمي » وما أثبتناه هو الصواب ( راجع المعجم ج ٧ ص ٢٥ وج ٤ ص ٣٦ ) .

(٢) في المصدر : لعنت .

الباب ٧١

(*) النبق : ثمر السدر ( لسان العرب ( نبق ) ج ١ ص ٣٥٠ ) .

١ ـ الجعفريات ص ١٥٣ .

(١) السخيمة : الحقد والضغينة ( لسان العرب ( سخم ) ج ١٢ ص ٢٨٢ ) ، وفي المصدر : السجية .


[ ١٥١١٠ ] ٢ ـ وبهذا الاسناد : قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : تصافحوا فإن المصافحة تزيد في المودة ، والهدية تذهب بالغل (١) » .

[ ١٥١١١ ] ٣ ـ وبهذا الإِسناد : قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : الهدية على ثلاثة وجوه : هدية مكافأة ، وهدية مصانعة (١) ، وهدية لله تعالى » .

[ ١٥١١٢ ] ٤ ـ وبهذا الإِسناد : قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من أتاه الله برزق لم يتخطا إليه رجله ، ولا مدّ إليه يده ، ولم يتكلم به لسانه ، ولم يشد إليه ثيابه ، ولم يتعرض له ، كان ممن ذكره الله تعالى في السماء ، وقرأ ( وَمَن يَتَّقِ اللَّـهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ) (١) » .

[ ١٥١١٣ ] ٥ ـ وبهذا الإِسناد : قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من تكرمة الرجل لأخيه المسلم أن يقبل تحفته ، أو يتحفه بما عنده ، ولا يتكلف له شيئاً » .

دعائم الإِسلام : عنه ( صلى الله عليه وآله ) ، مثله ومثل ما قبله (١) .

[ ١٥١١٤ ] ٦ ـ وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : « لو دعيت إلى ذراع شاة لأجبت ، ولو أُهدي إلي كراع لقبلت » .

_________________________

٢ ـ الجعفريات ص ١٥٣ .

(١) الغل : الغش والعداوة والضغن والحقد والحسد ( لسان العرب ( غلل ) ج ١١ ص ٤٩٩ ) .

٣ ـ الجعفريات ص ١٥٣ .

(١) في الطبعة الحجرية : « مصابغة » وما أثبتناه من المصدر .

٤ ـ الجعفريات ص ١٥٣ .

(١) الطلاق ٦٥ : ٢ ، ٣ .

٥ ـ الجعفريات ص ١٩٣ .

(١) دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٣٢٦ ح ١٢٢٨ .

٦ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٣٢٥ ح ١٢٢٧ .


[ ١٥١١٥ ] ٧ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا أكرم أحدكم أخاه بالكرامة فليقبلها ، فإن كان ذا حاجة صرفها في حاجته ، فإن لم يكن محتاجاً وضعها في موضع حاجته ـ يعني (١) يؤجر فيها صاحبها ـ ومن كان عنده جزاء فليجز ومن لم يكن عند جزاء فثناء حسن (٢) » .

[ ١٥١١٦ ] ٨ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه أُهدي إليه فالوذج ، فقال : « ما هذا ؟ » قالوا : يوم نيروز ، قال : « فنورزوا إن قدرتم كل يوم » يعني ( عليه السلام ) : تهادوا وتواصلوا في الله .

[ ١٥١١٧ ] ٩ ـ وعن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « تصافحوا وتهادوا ، فإن المصافحة تزيد في المودة ، والهدية تذهب الغل » .

[ ١٥١١٨ ] ١٠ ـ وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « يا أهل القرابة تزاوروا ولا تتجاوروا (١) ، وتهادوا ، فإن الزيارة تزيد في المودة ، والتجاور (٢) يحدث القطيعة ، والهدية تسل (٣) الشحناء » .

[ ١٥١١٩ ] ١١ ـ أبو القاسم الكوفي في كتاب الأخلاق : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « تهادوا تحاببوا » وقال ( صلى الله عليه وآله ) : « لو أُهدي إلي كراع لقبلت ، ولو دعيت إلى كراع لأكلت » وقال : « الهدية تذهب الشحناء من القلوب » وقال : « نِعمَ الشيء الهدية أمام الحاجة » .

_________________________

٧ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٣٢٦ ح ١٢٣٠ .

(١) في المصدر : حتى .

(٢) في المصدر زيادة : ودعاء .

٨ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٣٢٦ ح ١٢٣١ .

٩ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٣٢٦ ح ١٢٣٢ .

١٠ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٣٢٦ ح ١٢٣٣ .

(١) في المصدر : تتحاوروا .

(٢) وفيه : والتحاور .

(٣) وفيه : تزيل .

١١ ـ الأخلاق : مخطوط .


[ ١٥١٢٠ ] ١٢ ـ الصدوق في العيون : عن محمد بن أحمد بن الحسين ، عن علي بن محمد بن عنبسة ، عن نعيم بن صالح ، عن الرضا : [ عن أبيه ] (١) عن آبائه ( عليهم السلام ) [ عن علي ( عليه السلام ) ] (٢) قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : نعم الشيء الهدية ، مفتاح (٣) الحوائج » .

[ ١٥١٢١ ] ١٣ ـ السيد أبو حامد ابن أخ السيد ابن زهرة في أربعينه : عن الشيخ أبي الحسن أحمد بن وهب بن سليمان الواعظ ، عن الفقيه أبي الفتح قال : أخبرنا علي بن محمد الأنباري ، قال : أخبرنا أبو عمرو ، قال : أخبرنا اسماعيل ، قال : حدثنا محمد ، قال : حدثنا بكر ، قال : حدثنا عائذ (١) بن شريح ، قال : سمعت أنس بن مالك يقول : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « يا معشر الملأ تهادوا فإن الهدية تذهب بالسخيمة ، ولو دعيت إلى كراع ـ أو ذراع ، شك عائذ ـ لأجبت ، ولو أُهدي إليّ ذراع ـ أو كراع شك ، عائذ ـ لقبلت » .

[ ١٥١٢٢ ] ١٤ ـ وعن الشيخ ثقة الدين محمد بن أبي نصر ، عن الشيخ أبي الفتح أحمد بن المبارك بن الحسين ، عن أبي اسحاق ابراهيم بن عمر بن أحمد البرمكي ، عن أبي محمد عبد الله بن ابراهيم بن أيوب البزاز قال : أخبرنا أبو مسلم بن عبد الله بن مسلم الكحي البصري ، قال : حدثنا الأنصاري ، قال : حدثني اسماعيل المكي ، عن الحسن ، أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « لا يردّ الرجل هدية (١) ، فإن أخذ (٢) فليكافئه ، والذي

_________________________

١٢ ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ج ٢ ص ٧٤ .

(١ ، ٢) أثبتناه من المصدر .

(٣) وفيه : وهي مفتاح .

١٣ ـ الأربعين لابن زهرة ص ٦٧ ح ٢٢ .

(١) في الطبعة الحجرية : « عاند » وفي المصدر : « عابد » وفي الموضعين الآخرين : « عاند » ، والظاهر ان ما أثبتناه هو الصواب « راجع لسان الميزان ج ٣ ص ٢٢٦ » .

١٤ ـ أربعين ابن زهرة ص ٦٧ ح ٢٢ .

(١) في المصدر زيادة : أخيه .

(٢) في المصدر : وجد .


نفسي بيده ، لو دعيت إلى ذراع لأجبت ، ولو أُهدي إلي كراع لقبلت » .

[ ١٥١٢٣ ] ١٥ ـ الآمدي في الغرر : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « الهدية تجلب المحبة » .

وقال ( عليه السلام ) (١) : « ثلاثة تدل على عقول أربابها : الرسول ، والكتاب ، والهدية » .

[ ١٥١٢٤ ] ١٦ ـ وقال ( عليه السلام ) : « ما استعطف السلطان ، ولا استسل سخيمة الغضبان ، ولا استميل المهجور ؛ ولا استنجحت صعاب الأمور ، ولا استدفعت الشرور ، بمثل الهدية » .

[ ١٥١٢٥ ] ١٧ ـ الصدوق في كمال الدين : عن أبيه ، عن محمد بن يحيى العطار واحمد بن ادريس جميعاً ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن علي بن مهزيار ، عن أبيه ، عمن ذكره ، عن موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) ـ في حديث طويل في إسلام سلمان ، وساق القصة إلى أن ذكر دخول رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وأمير المؤمنين ( عليه السلام ) وجماعة ، في حائط مولاته اليهودية ـ قال : « قال سلمان : فدخلت على مولاتي ، وقلت لها : هيئي لي طبقاً من رطب ، فقالت : لك ستة أطباق ، قال : فجئت وحملت طبقاً من رطب ، فقلت في نفسي : إن كان فيهم نبي فإنه لا يأكل الصدقة ويأكل الهدية ـ إلى أن ذكر أنه وضعه بين يديه ( صلى الله عليه وآله ) ، وقال إنه صدقة فلم يأكل ، قال : وحملت طبقاً آخر من رطب ، فوضعته بين يديه وقلت : هذه هدية ، فمد ( صلى الله عليه وآله ) يده وقال : بسم الله كلوا » الخبر .

[ ١٥١٢٦ ] ١٨ ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « الهدية

_________________________

١٥ ـ غرر الحكم ج ١ ص ١٥ ح ٣٦٨ .

(١) نفس المصدر ج ١ ص ٣٦٥ ح ٢٤ .

١٦ ـ المصدر السابق ج ٢ ص ٧٥٥ ح ٢٥٢ .

١٧ ـ كمال الدين ج ١ ص ١٦٤ .

١٨ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ٢٩٥ ح ١٩١ و ١٩٢ .


رزق الله ، فمن أُهدي إليه شيء فليقبله » .

٧٢ ـ ( باب استحباب تعجيل رد ظروف الهدايا ، وكراهة رد هدية الطيب والحلواء )

[ ١٥١٢٧ ] ١ ـ أبو علي في أماليه : عن أبيه الشيخ الطوسي ، عن الحسين بن عبيد الله الغضائري ، عن أبي محمد هارون بن موسى التلعكبري ، عن محمد بن همام ، عن علي بن الحسين الهمداني ، عن محمد بن خالد البرقي ، عن أبي قتادة القمي ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « أتتهادون ؟ » قال : نعم ، يا بن رسول الله ، قال : « فاستديموا الهدايا برد الظروف إلى أهلها » .

٧٣ ـ ( باب كراهة قبول هدية الكافر والمنافق وعدم تحريمها ، وجواز أخذ ما يهديه المجوس إلى بيوت النيران )

[ ١٥١٢٨ ] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) : « أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، نهى عن زبد المشركين » يريد : هدايا أهل الحرب .

[ ١٥١٢٩ ] ٢ ـ السيد ولي الله الرضوي في مجمع البحرين في فضائل السبطين (١) : روي في بعض الأخبار : أن نصرانياً أتى رسولاً من ملك الروم ، إلى يزيد لعنه الله ـ إلى أن قال ـ قال : يا يزيد ، إعلم أني دخلت المدينة تاجراً أيام حياة النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، وقد أردت أن آتيه بهدية ، فسألت من

_________________________

الباب ٧٢

١ ـ أمالي الطوسي ج ١ ص ٣١٠ .

الباب ٧٣

١ ـ الجعفريات ص ٨٢ .

٢ ـ مجمع البحرين :

(١) جاء في هامش الطبعة الحجرية ما نصه : « هذا الكتاب داخل في فهرست البحار وقد ينقل عنه وهو من العلماء الأبرار مذكور في الرياض والأمل » ( منه قده ) .


أصحابه : أي شيء أحب إليه من الهدايا ؟ فقالوا : الطيب أحب إليه ، فحملت من المسك قارتين ، وقدراً من العنبر الأشهب ، وأتيته إليه ، وهو يومئذٍ في بيت أُم سلمة ، فلما شاهدت جماله ازداد لعيني مشاهدة لقائه نوراً وزادني سروراً ، وقد تعلق قلبي بمحبته ، فسلمت عليه ووضعت الأعطار بين يديه ، فقال لي : « ما هذه ؟ » فقلت : هدية محقرة ، أتيت بها إلى حضرتك ، فقال : « ما اسمك ؟ » قلت : عبد الشمس ، قال : « أنا أُسميك عبد الوهاب ، فإن قبلت مني الإِسلام قبلت منك الهدية » ، الخبر .

ورواه الشيخ الطريحي في المنتخب : مثله (٢) .

[ ١٥١٣٠ ] ٣ ـ ابن شهر آشوب في المناقب : في بغاله ( صلى الله عليه وآله ) : أهدى إليه المقوقس دلدل ـ وكانت شهباء ـ فدفعها إلى علي ( عليه السلام ) ، ثم كانت للحسن ، ثم للحسين ( عليهما السلام ) ، ثم كبرت وعميت ، وهي أول بغلة ركبت في الإِسلام ، ( وفي أفراسه اللزاز وقد أهداه المقوقس ) (١) .

٧٤ ـ ( باب أن من أُهدي إليه طعام أو فاكهة وعنده قوم ، استحب له مشاركتهم في ذلك وإطعامهم )

[ ١٥١٣١ ] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) : « أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أُهديت له هدية وعنده جلساؤه ، فقال : أنتم شركائي فيها » .

_________________________

(٢) منتخب الطريحي ص ٦٤ .

٣ ـ المناقب ج ١ ص ١٦٩ .

(١) ليس في المصدر .

الباب ٧٤

١ ـ الجعفريات ص ١٥٣ .


٧٥ ـ ( باب تحريم عمل الصور المجسمة ، والتماثيل ذوات الأرواح خاصة ، واللعب بها )

[ ١٥١٣٢ ] ١ ـ الصدوق في الخصال : عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ، ومحمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، قال : « قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : إياكم وعمل الصور ، فإنكم تسألون عنها يوم القيامة » الخبر .

[ ١٥١٣٣ ] ٢ ـ كتاب جعفر بن محمد بن شريح الحضرمي : عن عبد الله بن طلحة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من أكل السحت سبعة ـ إلى أن قال ـ والذين يصورون التماثيل » الخبر .

[ ١٥١٣٤ ] ٣ ـ القطب الراوندي في لب اللباب : روي : أنه يخرج عنق من النار فيقول : أين من كذب على الله ؟ وأين من ضاد الله ؟ وأين من استخف بالله ؟ فيقولون : ومن هذه الأصناف الثلاثة ؟ فيقول : من سحر فقد كذب على الله ، ومن صور التماثيل فقد ضاد الله ، ومن تراءى في عمله فقد استخف بالله .

[ ١٥١٣٥ ] ٤ ـ الشهيد الثاني في منية المريد : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « أشد الناس عذاباً يوم القيامة ، رجل قتل نبياً ، أو قتله نبي ، ورجل يضل الناس بغير علم ، أو مصور يصور التماثيل » .

_________________________

الباب ٧٥

١ ـ الخصال ص ٦٣٥ .

٢ ـ كتاب جعفر بن محمد بن شريح ص ٧٦ .

٣ ـ لب اللباب : مخطوط .

٤ ـ منية المريد ص ١٣٧ .


[ ١٥١٣٦ ] ٥ ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « ( إن أهل هذه الصور ) (١) يعذبون يوم القيامة ، يقال : أحيوا ما خلقتم » .

[ ١٥١٣٧ ] ٦ ـ وعن خالد الحذاء ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال في حديث : « ومن صور صورة ، عذب حتى ينفخ فيها الروح ، وليس بنافخ » .

٧٦ ـ ( باب جواز بيع المملوك المولود من الزنى وشرائه واسترقاقه على كراهية ، وعدم جواز بيع اللقيط في دار الإِسلام )

[ ١٥١٣٨ ] ١ ـ كتاب مثنى بن الوليد الحناط : عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن ثمن ولد الزنى ، قال : « تزوج منه ولا تحج » .

[ ١٥١٣٩ ] ٢ ـ دعائم الإِسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « ولد الزاني لا خير فيه ، ولا ينبغي للرجل أن يطلب الولد من جارية تكون ولد الزنى ، ولا ينجس الرجل نفسه بنكاح ولد الزنى ، وإن كان ولد الزنى من أمة مملوكة ، فحلال لمولاها ملكه وبيعه وخدمته ، ويحج بثمنه إن شاء » .

٧٧ ـ ( باب كراهة أكل ما تحمله النملة )

[ ١٥١٤٠ ] ١ ـ نهج البلاغة : قال ( عليه السلام ) : « والله لو أُعطيت الأقاليم السبعة بما تحت أفلاكها ، على أن أعصي الله في نملة أسلبها جلب (١) شعيرة ،

_________________________

٥ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ١٤٨ ح ٩١ .

(١) في المصدر : المصورون .

٦ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ١٢٢ ح ٥١ .

الباب ٧٦

١ ـ كتاب مثنى بن الوليد الحناط ص ١٠٤ .

٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٤٩٨ ح ١٧٧٦ .

الباب ٧٧

١ ـ نهج البلاغة ج ٢ ص ٢٤٥ رقم ٢١٩ .

(١) جلب شعيره : قشر شعيرة ( لسان العرب ج ١ ص ٢٧١ ) .


ما فعلته » .

٧٨ ـ ( باب تحريم الغناء ، حتى في القرآن ، وتعليمه وأُجرته ، والغيبة ، والنميمة )

[ ١٥١٤١ ] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « [ مجلس ] (١) الغناء مجلس لا ينظر الله إلى أهله (٢) ، والغناء يورث النفاق ، ويعقب الفقر » .

[ ١٥١٤٢ ] ٢ ـ وعنه ( عليه السلام ) : « أنه سئل عن قول الله عز وجل : ( وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّـهِ ) (١) الآية ، قال : « قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : هو الغناء ، وقد تواعد الله عليه بالنار » .

[ ١٥١٤٣ ] ٣ ـ وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه سئل عن الغناء ، فقال للسائل : « ويحك إذا فرق بين الحق والباطل ، أين ترى الغناء يكون ؟ » قال : مع الباطل والله ، جعلت فداك ، قال : « ففي هذا ما يكفيك » .

[ ١٥١٤٤ ] ٤ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه سأل رجلاً ممن يتصل به ، عن حاله ، فقال : جعلت فداك ، مرّ بي فلان أمس فأخذ بيدي وأدخلني منزله ، وعنده جارية تضرب وتغني ، فكنت عنده حتى أمسينا ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « ويحك ، أما خفت أمر الله أن يأتيك وأنت على تلك الحال ، إنه مجلس لا ينظر الله إلى أهله ، الغناء أخبث ما خلق الله ، الغناء

_________________________

الباب ٧٨

١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٠٧ ح ٧٥٦ .

(١) أثبتناه من المصدر .

(٢) في المصدر زيادة : والغناء أخبث ما خلق الله تعالى .

٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٠٧ ح ٧٥٧ .

(١) لقمان ٣١ : ٦ .

٣ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٠٧ ح ٧٥٨ .

٤ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٠٧ ح ٧٥٩ .


شر ما خلق الله ، الغناء يورث النفاق ، الغناء يورث الفقر » .

[ ١٥١٤٥ ] ٥ ـ وعن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « الغناء ينبت النفاق في القلب ، كما ينبت النخل الطلع » .

[ ١٥١٤٦ ] ٦ ـ وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « بيت الغناء بيت لا تؤمن فيه الفجيعة ، ولا تجاب فيه الدعوة ، ولا تدخله الملائكة » .

[ ١٥١٤٧ ] ٧ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن قول الله عز وجل : ( وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا ) (١) قال : « من ذلك الغناء والشطرنج » .

[ ١٥١٤٨ ] ٨ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال لرجل من أصحابه : « أين كنت أمس ؟ » قال : الرجل : فظننت أنه قد عرف الموضع ، فقلت : جعلت فداك ، مررت بفلان فتعلق بي وأدخلني داره ، وأخرج إليّ جارية له فغنت ، قال : « أفأمنت الله على أهلك ومالك !؟ إن ذلك مجلس لا ينظر الله إلى أهله » .

[ ١٥١٤٩ ] ٩ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « إعلم أن الغناء مما وعد الله عليه النار في قوله : ( وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّـهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَـٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ) (١) » .

[ ١٥١٥٠ ] ١٠ ـ القطب الراوندي في لب اللباب : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « خمسة لا ينظر الله إليهم يوم القيمة ـ إلى أن قال ـ والمغني » .

_________________________

٥ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٠٨ ح ٧٦١ .

٦ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٠٨ ح ٧٦٢ .

٧ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٠٨ ح ٧٦٣ .

(١) الفرقان ٢٥ : ٧٢ .

٨ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٠٨ ح ٧٦٤ .

٩ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٨ .

(١) لقمان ٣١ : ٦ .

١٠ ـ لب اللباب : مخطوط .


[ ١٥١٥١ ] ١١ ـ وفي الخبر : « إن الله يقول يوم القيامة : ملائكتي من حفظ سمعه ولسانه عن الغناء ، فاسمعوه حمدي والثناء عَلَيّ » .

[ ١٥١٥٢ ] ١٢ ـ الجعفريات : بإسناده عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، قال : « طرق طائفة من بني اسرائيل ليلاً عذاب ، فأصبحوا وقد فقدوا أربعة أصناف : الطبالين ، والمغنين » الخبر .

[ ١٥١٥٣ ] ١٣ ـ زيد النرسي في أصله : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : « ( وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ ) (١) الغناء ، وإن المؤمن عن جميع ذلك لفي شغل » الخبر .

[ ١٥١٥٤ ] ١٤ ـ جامع الأخبار : قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : « الغناء رقية الزنى » .

[ ١٥١٥٥ ] ١٥ ـ وروى أبو أُمامة ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « ما رفع أحد صوته بغناء ، إلّا بعث الله شيطانين على منكبيه ، يضربان بأعقابهما على صدره حتى يمسك » .

[ ١٥١٥٦ ] ١٦ ـ الصدوق في المقنع : وإياك والغناء ، فإن الله توعد عليه النار ، والصادق ( عليه السلام ) يقول : « شر الأصوات الغناء » وقال الله تعالى : ( وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ ) (١) وهو الغناء ، وقال : ( وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي

_________________________

١١ ـ لب اللباب : مخطوط .

١٢ ـ الجعفريات ص ١٦٩ .

١٣ ـ أصل زيد النرسي ص ٥١ .

(١) الحج ٢٢ : ٣٠ .

١٤ ـ جامع الأخبار ص ١٨٠ .

١٥ ـ جامع الأخبار ص ١٨٠ .

١٦ ـ المقنع ص ١٥٤ .

(١) الحج ٢٢ : ٣٠ .


لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّـهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَـٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ) (٢) ولهو الحديث في التفسير هو الغناء .

[ ١٥١٥٧ ] ١٧ ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « الغناء ينبت النفاق في القلب ، كما ينبت الماء البقل » .

[ ١٥١٥٨ ] ١٨ ـ وروى ابن عباس ، وابن مسعود ، في تفسيره قوله تعالى : ( وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ ) (١) وقوله تعالى : ( وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ ) (٢) إنه الغناء .

[ ١٥١٥٩ ] ١٩ ـ وعنه أنه ( صلى الله عليه وآله ) ، نهى عن الغناء ، وعن شراء المغنيات ، وقال : « إن أُجورهن من السحت » ولم يجوز الغناء إلّا في النياحة إذا لم تقل باطلاً ، وفي حداء الزمل (١) ، وفي الأعراس إذا لم يسمعها الرجال الأجانب ، ولم تغن بباطل .

٧٩ ـ ( باب تحريم استعمال الملاهي بجميع أصنافها ، وبيعها وشرائها )

[ ١٥١٦٠ ] ١ ـ الجعفريات : بإسناده عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ،

_________________________

(٢) لقمان ٣١ : ٦ .

١٧ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ٢٤٤ ح ١٦٩ .

١٨ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ٢٤٤ ح ١٧٣ .

(١) الحج ٢٢ : ٣٠ .

(٢) لقمان ٣١ : ٦ .

١٩ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ٢٦١ ح ٤٢ .

(١) الزاملة : البعير الذي يُحمل عليه الطعام والمتاع . والجمع : زَمْل ( لسان العرب ج ١١ ص ٣١٠ ) .

الباب ٧٩

١ ـ الجعفريات ص ١٥٨ .


قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أنهي أُمتي عن الزمر والمزمار ، والكوبات (١) ، والكيوبات (٢) » .

[ ١٥١٦١ ] ٢ ـ وبهذا الإِسناد : قال علي ( عليه السلام ) : « تقوم الساعة على قوم يشهدون من غير أن يستشهدوا ، وعلى الذين يعملون عمل قوم لوط ، وعلى قوم يضربون بالدفوف والمعازف » .

[ ١٥١٦٢ ] ٣ ـ وبهذا الإِسناد : عن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، أنه رفع إليه رجل كسر (١) بربطا فأبطله .

[ ١٥١٦٣ ] ٤ ـ زيد النرسي في أصله : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث فيمن طلب الصيد لاهياً : « وأن المؤمن لفي شغل عن ذلك ، شغله طلب الآخرة عن الملاهي ـ إلى أن قال ـ وإن المؤمن عن جميع ذلك لفي شغل ، ماله وللملاهي ، فإن الملاهي تورث قساوة القلب ، وتورث النفاق ، وأما ضربك بالصوالج (١) ، فإن الشيطان معك يركض ، والملائكة تنفر عنك ، وإن أصابك شيء لم تؤجر ، ومن عثر به دابته فمات دخل النار » .

[ ١٥١٦٤ ] ٥ ـ دعائم الإِسلام : روينا عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه

_________________________

(١) الكوبات : من آلات اللهو قيل : النرد ، وقيل : الطبل ( لسان العرب ج ١ ص ٧٢٩ ) .

(٢) الظاهر أنّها « الكبرات » : وهي جمع كبر : وهو الطبل ( لسان العرب ج ٥ ص ١٣٠ ) .

٢ ـ الجعفريات ص ١٤٦ .

٣ ـ الجعفريات ص ١٥٨ .

(١) في المصدر : « أكسر » .

٤ ـ أصل زيد النرسي ص ٥١ .

(١) الصولجان : عصا يعوج طرفها تضرب بها الكرة واللاعب على ظهر دابة فرس أو غيرها ( لسان العرب ج ٢ ص ٣١٠ ) .

٥ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٠٦ ح ٧٥٣ .


سئل عن اللهو في غير النكاح فأنكره ، وتلا قول الله عز وجل : ( وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ لَوْ أَرَدْنَا أَن نَّتَّخِذَ لَهْوًا لَّاتَّخَذْنَاهُ مِن لَّدُنَّا ـ إلى قوله ـ تَصِفُونَ ) (١) .

[ ١٥١٦٥ ] ٦ ـ وعن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « أنهى أُمتي عن الزفن (١) والمزمار ، وعن الكوبت والكبارات (٢) » .

[ ١٥١٦٦ ] ٧ ـ وعن علي ( عليه السلام ) ، أنه رفع إليه رجل كسر بربطاً ، فأبطله ولم يوجب على الرجل شيئاً .

[ ١٥١٦٧ ] ٨ ـ وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « من ضرب في بيته بربطاً أربعين صباحاً ، سلط الله عليه شيطاناً لا يبقي عضواً منه (١) إلّا قعد عليه ، فإذا كان ذلك نزع منه الحياء ، فلم يبال بما قال ولا ما قيل له » .

[ ١٥١٦٨ ] ٩ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « مر بي أبي وأنا غلام صغير ، وقد وقفت على زمارين وطبالين أستمع ، فأخذ بيدي فقال : مر ، لعلك ممن شمت بآدم ، فقلت : وكيف ذلك يا أبه ؟ قال : هذا الذي ترى (١) كله من اللهو (٢) والغناء ، إنما صنعه إبليس شماتة بآدم

_________________________

(١) الأنبياء ٢١ : ١٦ ـ ١٨ .

٦ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٠٧ ح ٧٥٤ .

(١) في الطبعة الحجرية : « الزفر » وما أثبتناه من المصدر ، الزَّفْن : الرقص ( لسان العرب ج ١٣ ص ١٩٧ ) .

(٢) في المصدر : « الكنارات » .

٧ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٠٧ ح ٧٥٥ .

٨ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٠٨ ح ٧٦٠ .

(١) في المصدر : « من اعضائه » .

٩ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٠٩ ح ٧٦٥ .

(١) في المصدر : تراه .

(٢) في المصدر زيادة : واللعب .


( عليه السلام ) حين أُخرج من الجنة » .

[ ١٥١٦٩ ] ١٠ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ونروي : أنه من لقي في بيته طنبوراً أو عودا أو شيئاً من الملاهي من المعزفة والشطرنج وأشباهه أربعين يوماً ، فقد باء بغضب من الله ، فإن مات في أربعين مات فاجراً فاسقاً ، مأواه النار وبئس المصير » .

[ ١٥١٧٠ ] ١١ ـ القطب الراوندي في لب اللباب : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « إن الله حرم الدف والكوبة والمزامير وما يلعب به » .

[ ١٥١٧١ ] ١٢ ـ وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « نهينا عن صوتين أحمقين فاجرين : صوت عند المصيبة مع خمش الوجوه وشق الجيوب ، وصوت عند النعمة باللهو واللعب بالمزامير ، وإنهما مزامير الشيطان » .

ورواه في عوالي اللآلي (١) : عنه ، مثله باختلاف يسير .

[ ١٥١٧٢ ] ١٣ ـ وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « اللعب بالكعاب ، والصفير بالحمام ، وأكل الربا سواء » .

[ ١٥١٧٣ ] ١٤ ـ عوالي اللآلي : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه نهى عن الضرب بالدف والرقص وعن اللعب كله ، وعن حضوره ، وعن الاستماع إليه ، ولم يجز ضرب الدف إلّا في الاملاك والدخول ، بشرط أن يكون في البكر ، ولا يدخل الرجال عليهن .

[ ١٥١٧٤ ] ١٥ ـ وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « لا تدخل الملائكة بيتاً فيه خمر أو دف أو طنبور أو نرد ، ولا يستجاب دعاؤهم ، وترتفع عنهم البركة » .

_________________________

١٠ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٨ .

١١ ـ لب اللباب : مخطوط .

١٢ ، ١٣ ـ لب اللباب : مخطوط .

(١) عوالي اللآلي .

١٤ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ٢٦٠ ح ٤١ .

١٥ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ٢٦١ ح ٤٤ .


[ ١٥١٧٥ ] ١٦ ـ الشيخ أبو الفتوح في تفسيره : عن أبي أُمامة ، عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « إن الله تعالى بعثني هدى ورحمة للعالمين ، وأمرني أن أمحو المزامير والمعازف والأوتار ، والأوثان ، وأُمور الجاهلية ـ إلى أن قال ـ إن الات المزامير ، شراؤها وبيعها وثمنها والتجارة بها حرام » الخبر .

[ ١٥١٧٦ ] ١٧ ـ جامع الأخبار : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « يحشر صاحب الطنبور يوم القيامة وهو أسود الوجه ، وبيده طنبور من نار ، وفوق رأسه سبعون ألف ملك ، بيد كل ملك مقمعة يضربون رأسه ووجهه ، ويحشر صاحب الغناء من قبره أعمى وأخرس وأبكم ، ويحشر الزاني مثل ذلك ، وصاحب المزمار مثل ذلك ، وصاحب الدف مثل ذلك » .

[ ١٥١٧٧ ] ١٨ ـ الشيخ الطوسي في مجالسه : عن أبي الحسن علي بن خالد المراغي ، عن الحسين بن محمد البزاز (١) ، عن أبي عبد الله جعفر بن عبد الله العلوي المحمدي (٢) ، عن يحيى بن هاشم الغساني ، عن ابي عاصم النبيل ، عن سفيان ، عن ابي اسحاق ، عن ( علقمة بن قيس ) (٣) ، عن نوف البكالي ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « فان استطعت أن لا تكون عريفاً ولا شاعراً ولا صاحب كوبة ولا صاحب عرطبة فافعل ، فان داود ( عليه السلام ) ـ رسول رب العالمين ـ خرج ليلة من الليالي ، فنظر في نواحي السماء ، ثم قال : والله رب داود ، إن هذه الساعة لساعة ما يوافقها عبد مسلم يسأل الله فيها خير إلّا أعطاه إياه ، إلا أن يكون

_________________________

١٦ ـ تفسير أبي الفتوح الرازي ج ٤ ص ٢٦٩ .

١٧ ـ جامع الأخبار ص ١٨٠ .

١٨ ـ بل أمالي المفيد ص ١٣٢ ح ١ ، وعنه في البحار ج ٧٠ ص ٣١٦ ح ٢٢ .

(١) في الحجرية : « الزراري » وما أثبتناه من المصدر هو الصواب ( راجع تاريخ بغداد ج ٨ ص ١٩٧ ) .

(٢) في الحجرية : « المحمدية » وما أثبتناه من المصدر هو الصواب ( راجع معجم رجال الحديث ج ٤ ص ٧٦ ) .

(٣) في الحجرية : « أبي علقمة بن قيس » وما اثبتناه من المصدر هو الصواب ( راجع معجم رجال الحديث ج ١١ ص ١٨١ ) .


عريفاً أو شاعراً ، أو صاحب كوبة أو صاحب عرطبة » .

[ ١٥١٧٨ ] ١٩ ـ السيد الفاضل المعاصر في الروضات : عن رسالة قبائح الخمر للسيد الجليل الأمير صدر الدين الدشتكي ، عن الرضا ( عليه السلام ) : « استماع الأوتار من الكبائر » .

[ ١٥١٧٩ ] ٢٠ ـ ونقل : أنه سمع أمير المؤمنين ( عليه السلام ) رجلاً يطرب بالطنبور ، فمنعه وكسر طنبوره ثم استتابه فتاب ، ثم قال : « اتعرف ما يقول الطنبور حين يضرب ؟ » قال : وصي رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) اعلم . فقال : « إنه يقول :

ستندم ستندم أيا صاحبي

ستدخل جهنم أيا ضاربي »

[ ١٥١٨٠ ] ٢١ ـ الآمدي في الغرر : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « المؤمن يعاف اللهو ويألف الجد » .

وقال ( عليه السلام ) (١) : « لم يعقل من وله باللعب ، واستهتر باللهو والطرب » .

٨٠ ـ ( باب تحريم سماع الغناء والملاهي )

[ ١٥١٨١ ] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه بلغه عن (١) قوم قدموا الكوفة (٢) فنزلوا في دار مغنٍ ، فقال لهم : « كيف فعلتم هذا ؟ » قالوا : ما وجدنا غيرها ! يا بن رسول الله ، وما علمنا إلّا بعد أن نزلنا ، فقال : « أما إذا كان ذلك فكونوا كراماً ، فإن الله عز وجل يقول :

_________________________

١٩ ـ الروضات :

٢٠ ـ الروضات :

٢١ ـ غرر الحكم ج ١ ص ٥٦ ح ١٥٣٩ .

(١) نفس المصدر ج ٢ ص ٦٠٢ ح ٢٧ .

الباب ٨٠

١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٠٩ ح ٧٦٦ .

(١) في المصدر : « قدوم » .

(٢) وفيه : من الكوفة .


( وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا ) (٣) » .

[ ١٥١٨٢ ] ٢ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أن رجلاً سأله عن (١) سماع الغناء ، فنهى عنه ، وتلا قول الله عز وجل : ( إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَـٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ) (٢) وقال : « يسأل السمع عما سمع ، والفؤاد عما عقد ، والبصر عما أبصر » .

[ ١٥١٨٣ ] ٣ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا يحل بيع الغناء ولا شراؤه ، واستماعه نفاق ، وتعلمه كفر » .

[ ١٥١٨٤ ] ٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وقد نروي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سأله بعض أصحابه فقال : جعلت فداك ، إن لي جيراناً ولهم جوار ( مغنيات يغنين ) (١) ويضربن بالعود ، فربما دخلت الخلاء فأُطيل الجلوس استماعاً مني لهن ، قال : فقال له أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لا تفعل ، فقال الرجل : والله ما هو شيء اتيته برجلي ، إنما هو شيء أسمع بأُذني ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : أنت ما سمعت قول الله تبارك وتعالى : ( إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَـٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ) (٢) وأروي في تفسير هذه الآية ، أنه يسأل السمع عما سمع ، والبصر عما نظر ، والقلب عما عقد عليه » الخبر .

[ ١٥١٨٥ ] ٥ ـ القطب الراوندي في لب اللباب : عن النبي ( صلى الله عليه

_________________________

(٣) الفرقان ٢٥ : ٧٢ .

٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢١٠ ح ٧٧٠ .

(١) في الطبعة الحجرية : « من » ، وما اثبتناه من المصدر .

(٢) الإِسراء ١٧ : ٣٦ .

٣ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٠٩ ح ٧٦٧ .

٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٨ .

(١) في المصدر : « غنيات يتغنين » .

(٢) الإِسراء ١٧ : ٣٦ .

٥ ـ لب اللباب : مخطوط .


وآله ) ، قال : « من استمع الى اللهو يذاب في أُذنه الآنك (١) » .

٨١ ـ ( باب تحريم اللعب بالشطرنج ونحوه )

[ ١٥١٨٦ ] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه سئل عن قول الله عز وجل : ( فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ ) (١) فقال : « الرجس من الأوثان : الشطرنج ، وقول الزور : الغناء » .

[ ١٥١٨٧ ] ٢ ـ زيد النرسي في أصله : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « وأما الشطرنج فهو الذي قال الله عز وجل : ( فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ ) (١) » الخبر .

[ ١٥١٨٨ ] ٣ ـ الصدوق في المقنع : وفي التفسير : عن الصادق ( عليه السلام ) (١) أن : « الرجس من الأوثان : الشطرنج » .

[ ١٥١٨٩ ] ٤ ـ جامع الأخبار : روى عبد الله بن مسعود : أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) مر بقوم يلعبون بالشطرنج ، قال : « ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون ؟ » .

عوالي اللآلي : عنه ( صلى الله عليه وآله ) ، مثله (١) .

_________________________

(١) الآنك : الرصاص الأبيض ، وقيل الأسود ، وقيل الخالص . ( لسان العرب ج ١٠ ص ٣٩٤ ) .

الباب ٨١

١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢١٠ ح ٧٦٩ .

(١) الحج ٢٢ : ٣٠ .

٢ ـ أصل زيد النرسي ص ٥١ .

(١) الحج ٢٢ : ٣٠ .

٣ ـ المقنع ص ١٥٤ .

(١) ليس في المصدر .

٤ ـ جامع الأخبار ص ١٧٩ .

(١) عوالي اللآلي ج ١ ص ٢٤٣ ح ١٦٦ .


[ ١٥١٩٠ ] ٥ ـ القطب الراوندي في لب اللباب : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « ملعون من جر اللعب بالاستريق » يعني الشطرنج .

[ ١٥١٩١ ] ٦ ـ الشيخ أبو الفتوح في تفسيره : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه مر بقوم يلعبون بالشطرنج ، فقال : « ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون ؟ » وأخذ قدراً من التراب وطرحه فيه ، قال الشيخ : يقول الذين يتعاطون لعب الشطرنج : إنه كلما بسط نطعه وجد فيه شيئاً من التراب .

٨٢ ـ ( باب تحريم الحضور عند اللاعب بالشطرنج والسلام عليه ، وبيعه وشرائه وأكل ثمنه ، واتخاذه والنظر إليه وتقليبه ، وأن من قلبه ينبغي أن يغسل يده قبل أن يصلي )

[ ١٥١٩٢ ] ١ ـ الشيخ أبو الفتوح في تفسيره : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « ملعون من لعب بالاستريق ـ يعني الشطرنج ـ والناظر إليه كآكل لحم الخنزير » .

جامع الأخبار : عنه ( صلى الله عليه وآله ) ، مثله (١) .

وفي خبر آخر : « الناظر إليه كالناظر إلى فرج أُمه » (٢) .

[ ١٥١٩٣ ] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فأما الشطرنج فإن اتخاذها كفر بالله العظيم ، واللعب بها شرك ، وتقلبها كبيرة موبقة ، والسلام على اللاهي بها كفر ، ومقلبها كالناظر إلى فرج أُمه » .

[ ١٥١٩٤ ] ٣ ـ عوالي اللآلي : قال الصادق ( عليه السلام ) : « اللاعب بالشطرنج

_________________________

٥ ـ لب اللباب : مخطوط .

٦ ـ تفسير أبي الفتوح الرازي ج ١ ص ٣٦٥ .

الباب ٨٢

١ ـ تفسير أبي الفتوح الرازي ج ١ ص ٣٦٥ .

(١ ، ٢) جامع الأخبار ص ١٧٩ .

٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٨ .

٣ ـ عوالي اللآلي ج ٢ ص ١١١ ح ٣٠٦ .


مشرك ، والسلام على اللاهي به معصية » .

٨٣ ـ ( باب تحريم اللعب بالنرد ، وغيره من أنواع القمار )

[ ١٥١٩٥ ] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « من لعب بالنرد فقد عصى الله » .

وقال ( صلى الله عليه وآله ) : « وإياكم وهاتين الكعبتين المرسومتين ، فإنهما من ميسر العجم » .

[ ١٥١٩٦ ] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « واللاعب بالنرد كمثل الذي يأكل لحم الخنزير ، ومثل الذي يلعب بها من غير قمار كمثل (١) الذي يضع يده في الدم ولحم الخنزير ، ومثل الذي يلعب في شيء من هذه الأشياء كمثل الذي مثل (٢) على الفرج الحرام ، واتق اللعب بالخواتيم والأربعة عشر وكل قمار ، حتى لعب الصبيان بالجوز واللوز والكعاب » .

[ ١٥١٩٧ ] ٣ ـ محمد بن مسعود العياشي في تفسيره : عن الحسين ، عن موسى بن القاسم العجلي ، عن محمد بن علي بن جعفر ، عن أبيه ، عن أخيه موسى ، عن أبيه ، جعفر ( عليهما السلام ) (١) ، قال : « النرد والشطرنج من الميسر » .

[ ١٥١٩٨ ] ٤ ـ عوالي اللآلي : قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : « اللاعب بالنرد

_________________________

الباب ٨٣

١ ـ دعائم الإِسلام :

٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٨ .

(١) في المصدر : « مثل » .

(٢) في المصدر : « مصرّ » .

٣ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٣٤١ ح ١٨٦ ، وعنه في البحار ج ٧٩ ص ٢٣٥ ح ١٨ .

(١) ما بين القوسين ليس في المصدر ، وأن السند المذكور ليس من أسانيد العياشي ، علماً بأن السند في المصدر : عن اسماعيل الجعفي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) .

٤ ـ عوالي اللآلي ج ٢ ص ١١١ ح ٣٠٥


كمن غمس يده في لحم خنزير ودمه » .

وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « من لعب بالنرد (١) فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه » (٢) .

وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله » (٣) .

وروى الخبرين الأخيرين الشيخ أبو الفتوح في تفسيره ، عنه ( صلى الله عليه وآله ) ، مثله (٤) .

٨٤ ـ ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب ما يكتسب به )

[ ١٥١٩٩ ] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه نهى عن بيع الولاء وعن هبته ، وقال : « الولاء شعبة من النسب ، لا يباع ولا يوهب » .

[ ١٥٢٠٠ ] ٢ ـ وعن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) ، أنه قال : « من تعدى على شيء مما لا يحل كسبه فاتلفه فلا شيء عليه فيه ، ورفع إليه رجل كسر بربطا فأبطله » .

[ ١٥٢٠١ ] ٣ ـ وعن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من كسر بربطاً ، أو لعبة من اللعب ، أو بعض الملاهي ، أو خرق زق مسكرٍ أو خمر ، فقد أحسن ولا غرم عليه » .

[ ١٥٢٠٢ ] ٤ ـ أبو العباس المستغفري في طب النبي ( صلى الله عليه وآله ) : قال :

_________________________

(١) في المصدر : بالنرد شير .

(٢ ، ٣) نفس المصدر ج ١ ص ٢٤٣ ح ١٦٨ ، ١٦٧ .

(٤) تفسير أبي الفتوح ج ١ ص ٣٦٥ .

الباب ٨٤

١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٢ ح ٣٨ .

٢ ، ٣ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٤٨٦ ح ١٧٣٧ ، ١٧٣٨ .

٤ ـ طب النبي ( صلى الله عليه وآله ) ص ٢٢ ، وعنه في البحار ج ٦٤ ص ٢٩٢ .


« إذا لم يكن للمرء تجارة إلّا في الطعام ، طغى وبغى » .

[ ١٥٢٠٣ ] ٥ ـ ابن شهر آشوب في المناقب : عن خصال الكمال ، عن أبي الجيش البلخي أنه ـ يعني علياً ( عليه السلام ) ـ اجتاز بسوق الكوفة ، فتعلق به كرسي فتخرق قميصه ، فأخذه بيده ثم جاء به إلى الخياطين ، فقال : « خيطوا لي ذا بارك الله فيكم » .

[ ١٥٢٠٤ ] ٦ ـ الشيخ ورام في تنبيه الخاطر : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « عمل الأبرار من الرجال الخياطة » .

وكان (١) ( صلى الله عليه وآله ) يخيط ثوبه ويخصف نعله ، وكان أكثر عمله ( صلى الله عليه وآله ) في بيته الخياطة .

[ ١٥٢٠٥ ] ٧ ـ علي بن ابراهيم في تفسيره : عن الصادق ( عليه السلام ) : « إن الأزلام عشرة ، سبعة لها أنصباء ، وثلاثة لا أنصباء لها ، فالسبعة هي : الفذ ، والتوأم ، والرقيب ، والحلس ، والنافس ، والمسيل ، والمعلى ، فالفذ له سهم ، والتوأم له سهمان ، والرقيب له ثلاثة ، والحلس له أربعة ، والنافس له خمسة ، والمسيل له ستة ، والمعلى له سبعة ، والثلاثة الباقية هي : السفيح والمنيج والوغد ، وكانوا يعمدون إلى الجزور فيجزئونه أجزاء ، ثم يجتمعون فيخرجون السهام ويدفعونها إلى رجل ، وثمن الجزور على من لم يخرج له شيء من العقل ، وهو القمار » .

[ ١٥٢٠٦ ] ٨ ـ الشيخ المفيد في الإِختصاص : عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن

_________________________

٥ ـ المناقب ج ٢ ص ٩٦ .

٦ ـ مجموعة ورام ج ١ ص ٤١ .

(١) نفس المصدر ج ١ ص ٤٢ .

٧ ـ تفسير علي بن ابراهيم ج ١ ص ١٦١ مع اختلاف وتقديم وتأخير ، وقد ورد في البحار ج ٧٩ ص ٢٣٢ عن الخصال ، وذكر في ذيله : عن تفسير القمي بلا إسناد مثله ، ونقله الطبرسي في مجمع البيان ج ٢ ص ١٥٨ عن علي بن ابراهيم ، علماً بأن الحديث أعلاه مطابق متنه مع البحار والمجمع مع اختلاف يسير جداً .

٨ ـ الإِختصاص ص ٣٣٠ .


الحسين بن سعيد ، عن بعض أصحابه ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي حمزة الثمالي ، وحدثني محمد بن خالد الطيالسي ، عن سيف بن عميرة عن أبي حمزة ، قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) ، يقول : « من أحللنا له شيئاً أصابه من أعمال الظالمين فهو له حلال ، لأن الأئمة منّا مفوض إليهم ، فما أحلوا فهو حلال ، وما حرموا فهو حرام » .


مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء الثالث عشر ـ ميرزا حسين النوري الطبرسي


أبواب عقد البيع وشروطه

١ ـ ( باب اشتراط كون المبيع مملوكاً أو مأذوناً في بيعه ، وعدم جواز بيع ما لا يملكه  ،  وعدم وجوب أداء الثمن  ،  وحكم بيع الخمر والخنزير )

[ ١٥٢٠٧ ] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن شراء الشيء من الرجل الذي يعلم أنه يخون أو يسرق أو يظلم قال : « لا بأس بالشراء منه ، ما لم يعلم [ ان ] (١) المشترى خيانة أو ظلماً ، أو سرقة ، فإن علم فإن ذلك لا يحل بيعه ولا شراؤه ، ومن اشترى شيئاً من السحت لم يعذره الله ، لأنه اشترى ما لا يحل له » .

[ ١٥٢٠٨ ] ٢ ـ وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن رجل كان عاملاً للسلطان فهلك ، فأخذ بعض ولده بما (١) كان على أبيه ، فانطلق الولد فباع داراً من تركة والده (٢) ، وأدى ثمنها إلى السلطان ، وسائر ورثة الأب حضور للبيع لم يبيعوا ، هل عليهم في ذلك من (٣) شيء ؟ قال ( عليه السلام ) :

_________________________

أبواب عقد البيع وشروطه

الباب ١

١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٠ ح ٣١ .

(١) أثبتناه من المصدر .

٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٥٩ ح ١٥٩ .

(١) في المصدر : « لما » .

(٢) في المصدر : « أبيه » .

(٣) ليس في المصدر .


« إن كان إنما أصاب تلك الدار من عمله ذلك ، وغرم ثمنها في العمل ، فهو عليهم جميعاً ، وإن لم يكن ذلك ، فلمن لم يبع من الورثة القيام بحقه ، ولا يجوز أخذ مال المسلم بغير طيب نفسه » .

[ ١٥٢٠٩ ] ٣ ـ عوالي اللآلي : قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : « لا بيع إلّا فيما تملك » .

[ ١٥٢١٠ ] ٤ ـ وعن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « لا طلاق إلّا فيما تملكه ، ولا بيع إلا فيما تملكه » .

٢ ـ ( باب أن من باع ما يملك وما لا يملك ، صح البيع فيما يملك خاصة )

[ ١٥٢١١ ] ١ ـ الشيخ الطوسي في النهاية ، عن أبي محمد العسكري ( عليه السلام ) ، أنه كتب إليه رجل كانت له قطاع أرضين في قرية ، وأشهد الشهود أنه قد باع هذه القرية بجميع حدودها ، فهل يصلح ذلك أم لا ؟ فوقّع : « لا يجوز بيع ما لا (١) يملك ، وقد وجب الشراء من البائع على ما يملك » .

٣ ـ ( باب أحكام الشراء من غير المالك مع عدم إجازته )

[ ١٥٢١٢ ] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قضى في

_________________________

٣ ـ عوالي اللآلي ج ٢ ص ٢٤٧ ح ١٦ .

٤ ـ عوالي اللآلي ج ٣ ص ٢٠٥ ح ٣٨ .

الباب ٢

١ ـ النهاية ص ٤٢١ ح ٤ .

(١) في المصدر : « ليس » .

الباب ٣

١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٥٩ ح ١٦١ .


وليدة باعها ابن سيدها ، ( وأبوه غائب ) (١) فأنكر البيع ، فقضى أن يأخذ وليدته ويؤدي الثمن الولد البائع .

٤ ـ ( باب وجوب العلم بقدر البيع ، فلا يصح بيع المكيل والموزون والمعدود مجازفة ، وحكم الأخرس والأعجم في العقود )

[ ١٥٢١٣ ] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من اشترى طعاماً فأراد بيعه ، فلا يبيعه حتى يكيله أو يزنه ، إن كان يوزن أو يكال » الخبر .

[ ١٥٢١٤ ] ٢ ـ وعن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن رجلين باع كل واحد منهما حصته من دار ، بحصة لصاحبه (١) من دار أُخرى ، فقال : « ذلك جائز إذا علما جميعاً ما باعاه واشترياه ، فإن لم يعلماه أو لم يعلم (٢) أحدهما فالبيع باطل » .

٥ ـ ( باب جواز الشراء على تصديق البائع في الكيل من دون إعادته ، وكذا إذا حضر المشتري الاعتبار ، ولا يبيعه بغير كيل بمجرد تصديق البائع )

[ ١٥٢١٥ ] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « وإن

_________________________

(١) ليس في المصدر .

الباب ٤

١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٣٤ ح ٧٦ .

٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٥٩ ح ١٥٧ .

(١) في المصدر : « لصاحبها » .

(٢) في المصدر : « يعلمه » .

الباب ٥

١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٣٥ ح ٧٦ .


اشترى [ رجل ] (١) طعاماً ، فذكر البائع أنه قد اكتاله ، فصدقه المشتري فأخذ (٢) بكيله ، فلا بأس بذلك » .

٦ ـ ( باب تحريم بخس المكيال والميزان ، والبيع بمكيال مجهول )

[ ١٥٢١٦ ] ١ ـ علي بن ابراهيم في تفسيره : في قوله تعالى : ( وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ) (١) أي : بالاستواء (٢) ، وفي رواية أبي الجارود ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : « القسطاس المستقيم : الميزان الذي له لسان » .

[ ١٥٢١٧ ] ٢ ـ وفي قوله تعالى : ( وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ) (١) ، قال : الذين يبخسون المكيال والميزان ، وفي رواية أبي الجارود ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : « نزلت على النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، حين قدم المدينة ، وهم يومئذٍ أسوأ الناس كيلاً ، فأحسنوا ( بعد العمل ) (٢) الكيل ، وأما الويل فبلغنا ـ والله [ أعلم ] (٣) ـ أنها بئر في جهنم » .

[ ١٥٢١٨ ] ٣ ـ حدثنا سعيد (١) بن محمد قال : حدثنا بكر بن سهل ، عن عبد

_________________________

(١) اثبتناه من المصدر .

(٢) في المصدر : « واخذه » .

الباب ٦

١ ـ تفسير القمي ج ٢ ص ١٩ .

(١) الإِسراء ١٧ : ٣٥ .

(٢) في المصدر : « بالسواء » .

٢ ـ تفسير القمي ج ٢ ص ٤١٠ .

(١) المطففين ٨٣ : ١ .

(٢) ليس في المصدر .

(٣) أثبتناه من المصدر .

٣ ـ تفسير القمي ج ٢ ص ٤١٠ .

(١) في الطبعة الحجرية : سعد ، وما اثبتناه من المصدر هو الصواب ، انظر : « معجم رجال الحديث ج ٣ ص ٣٤٥ » .


الغني بن سعيد ، عن موسى بن عبد الرحمن ، عن ابن جريح ، عن عطاء ، عن ابن عباس ، في قوله تعالى : ( الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ) (٢) ، قال : كانوا إذا اشتروا يستوفون بكيل راجح ، وإذا باعوا يبخسون (٣) المكيال والميزان ، وكان (٤) هذا فيهم وانتهوا ، قال علي بن ابراهيم في قوله تعالى : ( إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ) (٥) لأنفسهم ( وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ) (٦) فقال الله : ( أَلَا يَظُنُّ أُولَـٰئِكَ ) (٧) أي : لا يعلمون أنهم يحاسبون على ذلك يوم القيامة .

[ ١٥٢١٩ ] ٤ ـ السيد فضل الله الراوندي في نوادره : بإسناده الصحيح إلى موسى بن جعفر ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إذا طففت أُمتي مكيالها وميزانها ، واختانوا وخفروا الذمة ، وطلبوا بعمل الآخرة الدنيا ، فعند ذلك يزكون أنفسهم ويتورع منهم » .

ورواه في دعائم الإِسلام : عنه ( صلى الله عليه وآله ) ، إلا أن فيه : « لا يزكون أنفسهم » (١) .

[ ١٥٢٢٠ ] ٥ ـ الحميري في قرب الاسناد : عن السندي بن محمد ، عن صفوان الجمال ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « قال رسول الله ( صلى

_________________________

(٢) المطففين ٨٣ : ٢ ، ٣ .

(٣) في المصدر : « يبخسوا » .

(٤) في نسخة : « فكان » .

(٥) المطففين ٨٣ : ٢ .

(٦) المطففين ٨٣ : ٣ .

(٧) المطففين ٨٣ : ٤ .

٤ ـ نوادر الراوندي ص ١٦ .

(١) دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٩ ح ٥٨ .

٥ ـ قرب الإِسناد ص ٢٧ .


الله عليه وآله ) : إن فيكم خصلتين هلك فيهما من قبلكم (١) من الأُمم ، قالوا : وما هما يا رسول الله ؟ قال المكيال والميزان » .

[ ١٥٢٢١ ] ٦ ـ المفيد في الإِختصاص : عن محمد بن أبي عاتكة الدمشقي ، عن الوليد بن سلمة ، عن ( موسى بن ) (١) عبد الرحمان القرشي ، عن حذيفة بن اليمان قال : كنا مع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، إذ قال : « إن الله تبارك وتعالى مسخ من بني اسرائيل اثني عشر جزءاً ، فمسخ منهم القردة ، والخنازير والسهيل ، والزهرة ، والعقرب ، والفيل ، والجري ـ إلى أن قال ـ وأما الجري فمسخ لأنه كان [ رجلاً ] (٢) من التجار ، وكان يبخس الناس ( في المكيال ) (٣) والميزان » ، الخبر .

[ ١٥٢٢٢ ] ٧ ـ أبو علي في أماليه : عن أبيه ، عن ابن حمويه ، عن أبي الحسين ، عن أبي خليفة ، قال : حدثنا أبو الوليد وأبو كثير جميعاً ، عن شعبة ، قال : أخبرني الحكم ، عن الحسن بن مسلم ، عن ابن عباس ، قال : ما ظهر البغي قط في قوم إلّا ظهر فيهم الموتان ، ولا ظهر البخس في الميزان إلّا وظهر [ فيهم ] (١) الخسران والفقر (٢) ، قال أبو خليفة : [ الفقر ] (٣) عن ابي كثير الا ابتلوا بالسنة ، الخبر .

_________________________

(١) في المصدر زيادة : أُمم .

٦ ـ الإِختصاص ص ١٣٦ .

(١) ليس في المصدر .

(٢) أثبتناه من المصدر .

(٣) في المصدر : « بالمكيال » .

٧ ـ أمالي الطوسي ج ٢ ص ١٧ .

(١) أثبتناه من المصدر .

(٢) كذا في الحجرية والمصدر ، وفي نسخة : القفز ، ولعل الصواب : القفزان ، جمع القفيز ، وهو مكيال تتواضع الناس عليه .

(٣) اثبتناه من المصدر .


[ ١٥٢٢٣ ] ٨ ـ القطب الراوندي في دعواته : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « خمس إن أدركتموها فتعوذوا بالله منهن : لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوها إلّا ظهر فيهم الطاعون والاوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا ، ولم ينقصوا المكيال والميزان إلّا أُخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان » الخبر .

[ ١٥٢٢٤ ] ٩ ـ دعائم الإِسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه كان يمشي في الأسواق وبيده درة يضرب بها من وجد (١) من مطفف أو غاش في تجارة المسلمين ، قال الأصبغ : فقلت له يوماً : أنا أكفيك هذا يا أمير المؤمنين ، واجلس في بيتك قال : « ما نصحتني » .

[ ١٥٢٢٥ ] ١٠ ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال لأهل الكيل والوزن : « إنكم وليتم أمرين هلك فيهما (١) الأُمم السالفة قبلكم » .

٧ ـ ( باب جواز بيع اللبن في الضرع إذا ضم إليه شيء معلوم )

[ ١٥٢٢٦ ] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن بيع المسك في الآجام ، واللبن في الضرع (١) ، والصوف ( في ظهور ) (٢) الغنم ، قال : « هذا كله لا يجوز لأنه مجهول غير معروف ، يقل ويكثر ، وهو غرر (٣) » .

_________________________

٨ ـ دعوات الراوندي ص ٢٨ ، وعنه في البحار ج ٧٣ ص ٣٧٧ ح ١٤ .

٩ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٥٣٨ ح ١٩١٣ .

(١) في الطبعة الحجرية : « ضرب » وما أثبتناه من المصدر .

١٠ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ١٨٧ ح ٢٦٥ .

(١) في المصدر : « فيها » .

الباب ٧

١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٣ ح ٤٢ .

(١) في المصدر : « الضروع » .

(٢) في المصدر : « على ظهر » .

(٣) بيع الغرر المنهي عنه ما كان له ظاهر يغر المشتري وباطن مجهول ( لسان العرب ج ٥ =


[ ١٥٢٢٧ ] ٢ ـ قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « إذا كان في الأجمة أو الحظيرة (١) سمك مجتمع يوصل إليه بغير صيد ، أو كان مع اللبن الذي في الضرع لبن حليب حاضر (٢) أو غيره ( كان جائزاً ) (٣) » الخبر .

٨ ـ ( باب جواز بيع ما في بطون الأنعام مع ضميمة لا منفرداً ، وأنه لا يجوز جعله ثمناً )

[ ١٥٢٢٨ ] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن أبي عبد الله ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه نهى عن بيع المضامين والملاقيح ، فأما المضامين : فهي ما في أصلاب الفحول ، وكانوا يبيعون ما يضرب الفحل عاماً ، وأعواماً ، ومرة ومرتين ونحو ذلك ، والملاقيح : هي الأجنة في بطون أُمهاتها ، وكانوا يتبايعونها قبل أن تنتج .

[ ١٥٢٢٩ ] ٢ ـ وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه نهى عن بيع حبل الحبلة ، وقد اختلف في معنى ذلك ، فقال قوم : هو بيع كانت الجاهلية يتبايعونه ، يبيع الرجل منهم الجزور بثمن مؤخر ، ويكون الأجل من (١) المتبايعين إلى أن تنتج الناقة ثم ينتج نتاجها ، وقال آخرون : هو أن يباع النتاج قبل أن ينتج ، وكلا البيعين فاسد لا يجوز .

_________________________

= ص ١٤ ) .

٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٣ ح ٤٣ .

(١) الحظيرة : ما أحاط بالشيء ، وهي تكون من قصب وخشب ( لسان العرب ج ٤ ص ٢٠٣ ) .

(٢) ليس في المصدر .

(٣) في المصدر : « فالبيع جائر » .

الباب ٨

١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢١ ح ٣٦ .

٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢١ ح ٣٥ .

(١) في المصدر : « بين » .


[ ١٥٢٣٠ ] ٣ ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه نهى عن بيع حبل الحبلة ، وكان بيعاً يبتاعه أهل الجاهلية ، كان يبتاع الرجل الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم ينتج الذي في بطنها ، فنهاهم النبي ( صلى الله عليه وآله ) عن ذلك .

وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه نهى عن عسيب الفحل (١) .

٩ ـ ( باب عدم جواز بيع الآبق منفرداً ، وجواز بيعه منضماً إلى معلوم )

[ ١٥٢٣١ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه نهى عن بيع العبد الآبق ، والبعير الشارد .

[ ١٥٢٣٢ ] ٢ ـ وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا يجوز بيع العبد الآبق ، ولا الدابة الضالة » يعني قبل أن ( يقدروا عليها ) (١) .

قال جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) : « إذا كان مع ذلك شيء حاضر جاز بيعه ، يقع البيع على الحاضر » .

١٠ ـ ( باب أنه لا يجوز بيع ما يضرب الصياد بشبكته ، ولا ما في الآجام من القصب والسمك والطير مع الجهالة  ،  إلا أن يضم إلى معلوم ، وحكم بيع المجهولات ، وما لا يقدر عليه )

[ ١٥٢٣٣ ] ١ ـ دعائم الاسلام : في حديث تقدم (١) ، عن أمير المؤمنين

_________________________

٣ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ١٣٣ ح ٢٣ .

(١) نفس المصدر ج ١ ص ١٤٥ ح ٧٣ .

الباب ٩

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢ ح ٣٩ .

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٣ ح ٤٠ .

(١) في المصدر : « يُقدرَ عليهما » .

الباب ١٠

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٣ ح ٤٢ .

(١) تقدم في الباب ٧ الحديث ١ ، من هذه الأبواب .


( عليه السلام ) أنه سئل عن بيع السمك في الآجام ، إلى أن قال : « هذا كله لا يجوز ، لأنه مجهول غير معروف ، يقل ويكثر وهو غرر » .

[ ١٥٢٣٤ ] ٢ ـ وقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « وإذا كان في الأجمة أو الحظيرة ، سمك مجتمع يوصل إليه بغير صيد ، أو كان مع اللبن الذي في الضرع لبن حليب حاضر (١) أو غيره ، ( كان جائزاً ) (٢) ، وإن كان لا يوصل السمك إلا بصيد ، فالبيع باطل » .

[ ١٥٢٣٥ ] ٣ ـ وعن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه نهى عن بيع الملامسة والمنابذة وطرح الحصى ، فأما الملامسة فقد اختلف في معناها ، فقال قوم : هو بيع الثوب مدروجاً ، يلمس باليد ولا ينشر ولا يرى داخله ، وقال آخرون : هو الثوب يقول البائع : أبيعك هذا الثوب على أن نظرك إليه اللمس بيدك ، ولا خيار لك إذا نظرت إليه ، وقال آخرون : هو أن يقول : إذا لمست ثوبي فقد وجب البيع بيني وبينك ، وقال آخرون : هو أن يلمس الثوب (١) من وراء الستر ، وكلّ هذه المعاني قريب بعضها من بعض ، ( والبيع في كلها فاسد ) (٢) ، واختلفوا ايضاً في المنابذة ، فقال قوم : هي أن ينبذ الرجل الثوب إلى الرجل ، وينبذ اليه الآخر ثوباً ، يقول : هذا بهذا من غير تقليب ولا نظر ، وقال آخرون : هو أن ينظر الرجل إلى الثوب في يد الرجل مطوياً ، فيقول : أشتري هذا منك ، فإذا نبذته إلي فقد تم البيع بيننا ، ولا خيار للواحد (٣) منا ، وقال قوم : المنابذة وطرح الحصى بمعنى واحد ، وهو بيع كانوا يتبايعونه في الجاهلية ، يجعلون عقد البيع بينهم طرح

_________________________

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٣ ح ٤٣ .

(١) ليس في المصدر .

(٢) في المصدر : « فالبيع جائز » .

٣ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢١ ح ٣٧ .

(١) في المصدر : « المتاع » .

(٢) في المصدر : « وإذا وقع البيع عليها فَسَد » .

(٣) في المصدر : « لواحدٍ » .


حصاة يرمون بها ، من غير لفظ من بائع ولا مشتر ينعقد به البيع ، وكل هذه الوجوه من البيوع فاسدة .

[ ١٥٢٣٦ ] ٤ ـ وعن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه نهى عن بيع وسلف . وقد اختلف في معنى هذا النهي ، فقال قوم : هو أن يقول الرجل للرجل : أخذت (١) سلعتك بكذا ، على أن تسلفني كذا وكذا ، وقال آخرون : هو أن يقرضه قرضاً ثم يبايعه على ذلك ، وكلا الوجهين فاسد ، لأن منفعة السلف غير معلومة ، فصار الثمن في ذلك مجهولاً .

[ ١٥٢٣٧ ] ٥ ـ وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أن رجلين اختصما اليه ، فقال أحدهما : بعت من (١) هذا قواصر (٢) ، واستثنيت خمساً منهن لم أعلمهن في وقت البيع ، وبعض القواصر أفضل من بعض ، قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : « البيع فاسد ، لأن الاستثناء وقع على (٣) مجهول » .

[ ١٥٢٣٨ ] ٦ ـ وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه كره بيع الصك على (١) الرجل بكذا وكذا درهماً .

[ ١٥٢٣٩ ] ٧ ـ وعن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه نهى عن بيع السهم من المغنم ، من قبل أن يقسم (١) .

_________________________

٤ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٣ ح ٦٩ .

(١) في المصدر : « آخذ » .

٥ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٧ ح ١٥٢ .

(١) ليس في المصدر .

(٢) القوصرة : وعاء التمر ، والجمع قواصر ( لسان العرب ج ٢١ ص ١٢٢ ) .

(٣) في المصدر زيادة : شيء .

٦ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٣ ح ٤٤ .

(١) في المصدر : عن .

٧ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٠ ح ٣٢ .

(١) في المصدر : « تُقسَّم » .


[ ١٥٢٤٠ ] ٨ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا يبيعن أحدكم سهمه من الغنيمة ، حتى يعلم ما يصير له منه » .

١١ ـ ( باب اشتراط البلوغ والعقل والرشد ، في جواز البيع والشراء )

[ ١٥٢٤١ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّه قال في ولي اليتيم : « إذا قرأ القرآن واحتلم وأونس منه الرشد ، دفع إليه ماله ، وإن احتلم ولم يكن له عقل يوثق به ، لم يدفعه (١) إليه ، وأنفق منه بالمعروف عليه » .

[ ١٥٢٤٢ ] ٢ ـ العياشي : عن عبد الله بن سنان ، عن ابي عبد الله سأله أبي (١) وانا حاضر ، : عن اليتيم متى يجوز أمره ؟ فقال : « حين يبلغ أشده » قلت : وما أشده ؟ قال : « الاحتلام » الخبر .

[ ١٥٢٤٣ ] ٣ ـ وعنه : قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : متى يدفع إلى الغلام ماله ؟ قال : « إذا بلغ وأونس منه رشد » قال : قلت : فان منهم من يبلغ خمس عشرة سنة ، وست عشرة سنة ، قال : « إذا بلغ ثلاث عشرة سنة جاز أمره » الخبر .

_________________________

٨ ـ الجعفريات ص ٨٣ .

الباب ١١

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٦٦ ح ١٨٣ .

(١) في المصدر : « يدفع » .

٢ ـ تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٩١ قطعة من الحديث ٧١ .

(١) في الطبعة الحجرية : « عليه السلام » ، وما أثبتناه من المصدر .

٣ ـ تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٩٢ قطعة من الحديث ٧١ باختلاف يسير .


[ ١٥٢٤٤ ] ٤ ـ الجعفريات : اخبرنا عبد الله ، اخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد : « أن علياً ( عليهم السلام ) ، سئل ما حد السكران الذي يجب عليه الحد ؟ فقال : السكران عندنا الذي لا يعرف ثوبه من ثياب غيره ، ولا يعرف سماء من أرض ، ولا أُختا من زوجة ، قال جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) : يعني أن هذا لا يجوز بيعه ولا شراؤه ، ولا طلاقه ، ولا عتاقه » .

[ ١٥٢٤٥ ] ٥ ـ علي بن ابراهيم في تفسيره : عن أبي الجارود ، عن ابي جعفر ( عليه السلام ) ، في قوله تعالى : ( وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ ) (١) فالسفهاء : النساء والولد ، إذا علم الرجل أن امرأته سفيهة مفسدة ، وولده سفيه مفسد ، ( لم ينبغ ) (٢) له أن يسلط واحداً منهما على ماله » الخبر .

[ ١٥٢٤٦ ] ٦ ـ المولى الأجل الأردبيلي في حديقة الشيعة : نقلاً عن قرب الاسناد لعلي بن بابويه ، عن علي بن ابراهيم بن هاشم ، عن أبي هاشم الجعفري ، قال : سئل أبو محمد العسكري ( عليه السلام ) عن المجنون ، فقال صلوات الله وسلامه عليه : « إن كان مؤذياً فهو في حكم السباع ، وإلا ففي حكم الانعام » .

١٢ ـ ( باب اشتراط تقدير الثمن ، وحكم من اشترى جارية بحكمه فوطأها )

[ ١٥٢٤٧ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن

_________________________

٤ ـ الجعفريات ص ١٤٦ .

٥ ـ تفسير القمي ج ١ ص ١٣١ .

(١) النساء ٤ : ٥ .

(٢) في المصدر : « لا ينبغي » .

٦ ـ حديقة الشيعة ص ٥٧٨ .

الباب ١٢

١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٥٧ ح ١٥٣ .


رجل اشترى جارية من رجل على حكمه ـ يعني حكم المشتري ـ فدفع إليه مالاً فلم يقبله البائع ، فقال المشتري : قد حكمتني وهذا حكمي ، فقال ( عليه السلام ) : « إن كان الذي حكم به هو قيمتها فعلى البائع التسليم ، وإن كان دون ذلك فعلى المشتري أن يكمل له القيمة » .

[ ١٥٢٤٨ ] ٢ ـ وعنه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : « من باع بيعاً إلى أجل لا يعرف ، أو بشيء لا يعرف ، فليس بيعه ببيع » .

١٣ ـ ( باب اشتراط اختصاص البائع بملك المبيع ، وحكم بيع الأرض المفتوحة عنوة ، وحكم الشراء من أرض أهل الذمة )

[ ١٥٢٤٩ ] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « لا تشتر من عقار أهل الذمة ولا من ارضهم شيئاً ، لأنه فيء المسلمين » الخبر .

[ ١٥٢٥٠ ] ٢ ـ الصدوق في المقنع : وليس بشراء اراضي اليهود والنصارى بأس ، يؤدي عنها ما كانوا يؤدون عنها من الخراج .

١٤ ـ ( باب أنه يجوز للإِنسان أن يحمي المرعى النابت في ملكه وأن يبيعه ، ولا يجوز ذلك في المشترك بين المسلمين )

[ ١٥٢٥١ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه نهى

_________________________

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٠ ح ١٣١ .

الباب ١٣

١ ـ الجعفريات ص ٨١ .

٢ ـ المقنع ص ١٣٢ .

الباب ١٤

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٠ ح ٣٣ .


عن بيع الماء والكلأ والنار .

[ ١٥٢٥٢ ] ٢ ـ الجعفريات : باسناده عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن ابي طالب ( عليهم السلام ) قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : خمس لا يحل منعهن : الماء ، والملح ، والكلأ ، والنار ، والعلم » الخبر .

١٥ ـ ( باب جواز بيع الماء إذا كان ملكاً للبائع ، واستحباب بذله للمسلم تبرعاً )

[ ١٥٢٥٣ ] ١ ـ احمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن ابن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يكون له الشرب في شراكة ، أيحل له بيعه ؟ قال : « له بيعه ، بورق أو بشعير أو بحنطة أو بما شاء » الخبر .

ورواه في البحار (١) : نقلاً منه ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي قال : سألته . . . إلى آخره .

[ ١٥٢٥٤ ] ٢ ـ الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا ابي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن ابيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من باع فضل الماء ، منعه الله فضله يوم القيامة » .

[ ١٥٢٥٥ ] ٣ ـ الصدوق في المقنع : ولا بأس ببيع الماء .

_________________________

٢ ـ الجعفريات ص ١٧٢ .

الباب ١٥

١ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٨ .

(١) البحار ج ١٠٣ ص ١٧٣ ح ٩ نقلاً منه ، إلّا أنه عن ابن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) كما في المصدر ، علماً ان الحديث الذي يسبقه في المصدر والبحار عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، فتأمل .

٢ ـ الجعفريات ص ١٢ .

٣ ـ المقنع ص ١٣٢ .


[ ١٥٢٥٦ ] ٤ ـ دعائم الاسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم ـ إلى أن قال ـ ورجل له ماء على ظهر الطريق يمنعه سابلة (١) الطريق » الخبر .

[ ١٥٢٥٧ ] ٥ ـ ابن شهر آشوب في المناقب : في حديث ، أنه كان لعلي بن الحسين ( عليهما السلام ) عين بذي خشب ، فاشتراها منه ( عليه السلام ) الوليد بن عتبة بن ابي سفيان ، بدين ابيه وهو بضعة وسبعون الف دينار ، واستثنى منها سقي ليلة السبت لسكينة .

١٦ ـ ( باب أنه لا يجوز الكيل بمكيال مجهول ، ولا بغير مكيال البلد ، إلا مع التراضي )

[ ١٥٢٥٨ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه نهى عن بيع الطعام بالطعام جزافاً (١) .

١٧ ـ ( باب تحريم بيع الطريق وتملكه ، إلا أن يكون ملكاً للبائع خاصة )

[ ١٥٢٥٩ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن

_________________________

٤ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٧ و ١٨ ح ٢٠ .

(١) السابلة : المسافرون الذين يسيرون علىٰ الطريق كل علىٰ مقصده ( لسان العرب ـ سبل ـ ج ١١ ص ٣٢٠ ) .

٥ ـ المناقب ج ٤ ص ١٤٤ .

الباب ١٦

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٣ ح ١٠٢ .

(١) الجزاف : بيع مجهول القدر ، مكيلاً كان أو موزوناً ( لسان العرب ـ جزف ـ ج ٩ ص ٢٧ ) .

الباب ١٧

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٠٠ ح ١٧٨٧ .


قوم اقتسموا داراً لها طريق ، فجعل الطريق في حد (١) أحدهم ، وجعل لمن بقي أن يمر برجله فيه ، قال : « لا بأس بذلك ، ولا بأس بأن يشتري الرجل ممره في دار رجل أو في أرضه ، دون سائرها » .

١٨ ـ ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب عقد البيع وشروطه )

[ ١٥٢٦٠ ] ١ ـ أبو جعفر محمد بن علي الطوسي في ثاقب المناقب : عن عروة بن جعد البارقي قال : قدم جلب (١) ، فأعطاني النبي ( صلى الله عليه وآله ) ديناراً ، فقال : « اشتر بها شاة » فاشتريت شاتين بدينار ، فلحقني رجل فبعت أحدهما منه بدينار ، ثم اتيت النبي ( صلى الله عليه وآله ) بشاة ودينار ، فرده عليّ ، وقال : « بارك الله لك في صفقة يمينك » ولقد كنت أقوم بالكناسة ـ أو قال بالكوفة ـ فأربح في اليوم اربعين ألفاً .

_________________________

(١) في المصدر : حق .

الباب ١٨

١ ـ ثاقب المناقب ص ٤٠ .

(١) الجَلَب : ما جُلب من خيل وابل ومتاع إلى الأسواق للبيع . ( لسان العرب ـ جلب ـ ج ١ ص ٢٦٨ ) .


مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء الثالث عشر ـ ميرزا حسين النوري الطبرسي


أبواب آداب التجارة

١ ـ ( باب حكم بيع العبد المسلم من الكافر ، وحكم ما لو أسلم عبد الكافر )

[ ١٥٢٦١ ] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « أبي عن جعفر ، عن أبيه ، أن علياً ( عليهم السلام ) أُتي بعبد ذمي قد أسلم ، فقال : اذهبوا فبيعوه للمسلمين ، وادفعوا (١) ثمنه إلى صاحبه ، ولا تقروه عنده » .

٢ ـ ( باب استحباب التفقه فيما يتولاه ، وزيادة التحفظ من الربا )

[ ١٥٢٦٢ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أن رجلاً قال : يا أمير المؤمنين ، إني أريد التجارة ، قال : « افقهت في دين الله ؟ » قال : يكون بعد (١) ذلك ، قال : « ويحك الفقه ثم المتجر ، فانه من باع واشترى ، ولم يسأل عن حرام ولا حلال ، ارتطم في الربا ثم ارتطم » .

[ ١٥٢٦٣ ] ٢ ـ وعن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه مر بالتجار وكانوا يومئذ

_________________________

أبواب آداب التجارة

الباب ١

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٦٢ .

(١) بالمصدر : وانفقوا .

الباب ٢

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٦ ح ١٢ .

(١) في المصدر : بعض .

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٦ ح ١٥ .


يسمون السماسرة ، فقال لهم : « أما إني لا اسميكم السماسرة ، ولكن اسميكم التجار ، والتاجر فاجر ، والفاجر في النار » فغلقوا أبوابهم وأمسكوا عن التجارة ، فخرج رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) من غد فقال : « أين الناس ؟ » فقيل : يا رسول الله سمعوا ما قلت بالأمس فامسكوا ، قال : « وأنا أقوله اليوم أيضاً ، إلا من أخذ الحق وأعطاه » .

[ ١٥٢٦٤ ] ٣ ـ وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « بعثني ربي رحمة ، ولم يجعلني تاجراً ولا زراعاً إن شرار هذه الأُمة التجار والزراعون ، إلا من شح على دينه » .

عوالي اللآلي : عنه ( صلى الله عليه وآله ) ، مثلهما (١) .

[ ١٥٢٦٥ ] ٤ ـ وعن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « الفقه ثم المتجر ، فمن اتّجر بغير فقه ، فقد ارتطم في الربا ثم ارتطم » .

[ ١٥٢٦٦ ] ٥ ـ وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « من اتجر بغير فقه تورط في الشبهات » .

[ ١٥٢٦٧ ] ٦ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وروي : أن من اتجر بغير علم ولا فقه ، ارتطم في الربا ارتطاماً » .

[ ١٥٢٦٨ ] ٧ ـ نهج البلاغة : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : « من اتجر بغير فقه (١) ارتطم في الربا » .

ورواه في الغرر : عنه ( عليه السلام ) ، مثله (٢) .

_________________________

٣ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٧ ح ١٦ .

(١) عوالي اللآلي ج ٣ ص ٢٠٣ ح ٢٧ .

٤ ـ عوالي اللآلي ج ٣ ص ٢٠١ ح ٣١ .

٥ ـ عوالي اللآلي ج ٣ ص ٢٠٢ ح ٣٢ .

٦ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٣ .

٧ ـ نهج البلاغة ج ٣ ص ٢٥٩ رقم ٤٤٧ .

(١) في المصدر زيادة : فقد .

(٢) الغرر ج ٢ ص ٦٥٣ ح ٧٤٢ .


[ ١٥٢٦٩ ] ٨ ـ الشيخ أبو الفتوح في تفسيره : عن عبيد بن رفاعة قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « يا معشر التجار ، انتم فجار إلا من اتقى وبر وصدق ، وقال بالمال هكذا وهكذا » .

[ ١٥٢٧٠ ] ٩ ـ القطب الراوندي في لب اللباب : قال : قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : « التاجر فاجر ، إلا من أخذ الحق وأعطى الحق » .

٣ ـ ( باب جملة مما يستحب للتاجر من الآداب )

[ ١٥٢٧١ ] ١ ـ الشيخ المفيد في أماليه : عن احمد بن محمد ، عن أبيه محمد بن الحسن بن الوليد ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن العباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن الحسن بن محبوب ، عن عمرو بن أبي المقدام ، عن أبي جعفر محمد بن علي الباقر ( عليهما السلام ) ، قال : « كان أمير المؤمنين ( صلوات الله عليه ) عندكم بالكوفة ، يغتدي في كل يوم من القصر فيطوف في أسواق الكوفة سوقاً سوقاً ، ومعه الدرة على عاتقه ، وكان لها طرفان وكانت تسمى السبيبة ، قال : فيقف على أهل كل سوق فينادي فيهم : يا معشر التجار ، قدموا الاستخارة ، وتبركوا بالسهولة ، واقتربوا من المبتاعين ، وتزينوا بالحلم ، وتناهوا عن اليمين ، وجانبوا الكذب ، وتجافوا عن الظلم وانصفوا المظلومين ، ولا تقربوا الربا ( وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ ) (١) ( وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ) (٢) ، قال : فيطوف في جميع الأسواق ـ أسواق الكوفة ـ ثم يرجع فيقعد للناس ، قال : وكانوا إذا نظروا إليه قد أقبل إليهم قال : يا معشر الناس ، امسكوا أيديهم ، وأصغوا إليه

_________________________

٨ ـ تفسير أبي الفتوح الرازي ج ١ ص ٤٧٠ .

٩ ـ لب اللباب : مخطوط .

الباب ٣

١ ـ أمالي المفيد ص ١٩٧ ح ٣١ .

(١) الأنعام ٦ : ١٥٢ .

(٢) هود ١١ : ٨٥ .


بآذانهم ، ورمقوه باعينهم ، حتى يفرغ من كلامه ، فإذا فرغ قالوا : السمع والطاعة يا أمير المؤمنين » .

[ ١٥٢٧٢ ] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « روي أن من باع أو اشترى ، فليحفظ خمس خصال ، وإلا فلا يبيع ولا يشتري : الربا ، والحلف ، وكتمان العيب ، والمدح إذا باع ، والذم إذا اشترى . وقال ( عليه السلام ) : واستعمل في تجارتك مكارم الأخلاق والأفعال الجميلة ، للدين والدنيا » .

[ ١٥٢٧٣ ] ٣ ـ الصدوق في المقنع والهداية : إذا اتجرت فاجتنب خمسة اشياء : اليمين ، والكذب ، وكتمان العيب ، والمدح إذا بعت ، والذم إذا اشتريت .

[ ١٥٢٧٤ ] ٤ ـ ابراهيم بن محمد الثقفي في كتاب الغارات : عن عبد الله بن ابي شيبة ، عن جعفر بن عون ، عن مسعر ، عن ابي حجارة ، عن أبي سعيد ، قال : كان علي ( عليه السلام ) يأتي السوق ، فيقول : « يا أهل السوق اتقوا الله ، واياكم والحلف ، فانه ينفق السلعة ويمحق البركة ، فان التاجر فاجر إلا من أخذ الحق وأعطاه ، السلام عليكم » ثم يمكث الأيام ، ثم يأتي فيقول مثل مقالته ، فكان إذا جاء قالوا : قد جاء المرد شكنبة ، فكان يرجع إلى أسرته (١) فيقول : « إذا جئت قالوا قد جاء المرد شكنبة ، فما يعنون بذلك ؟ » قيل له (٢) : يقولون : قد جاء عظيم البطن ، فيقول : « أسفله طعام ، وأعلاه علم » .

_________________________

٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٣ .

٣ ـ المقنع ص ١٢٢ ، والهداية ص ٨٠ .

٤ ـ الغارات ج ١ ص ١١٠ .

(١) سرته : كذا كان في النسخ المطبوعة والمخطوطة ، وكذلك المصدر ولعله تصحيف أُسرته وأُسرته : رهطه الأدنون ( لسان العرب ج ٤ ص ٢٠ ) .

(٢) في الطبعة الحجرية وأصل المصدر : قال ، وما في المتن من رواية ابن سعد في الطبقات .


[ ١٥٢٧٥ ] ٥ ـ جعفر بن احمد القمي في كتاب الغايات : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « شرار الناس الزارعون والتجار ، إلا من شح منهم على دينه » وقال ( صلى الله عليه وآله ) : « شر الناس التجار الخونة » .

[ ١٥٢٧٦ ] ٦ ـ الشيخ أبو الفتوح في تفسيره : عن قيس بن أبي غرزة (١) الغفاري قال : كنا نسمى في المدينة في عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : سمساراً ، وجاء الرسول ( صلى الله عليه وآله ) وسمانا باسم احسن منه ، وقال : « يا معشر التجار ، هذا البيع يحضره اللغو والكذب واليمين ، فشوبوه بالصدقة » .

[ ١٥٢٧٧ ] ٧ ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال : « لا تستقبلوا السوق ، ولا تحلفوا ، ولا ينفق بعضكم لبعض » .

[ ١٥٢٧٨ ] ٨ ـ البحار ، عن مجموع الدعوات للشيخ أبي محمد هارون بن موسى التلعكبري : عن احمد بن محمد بن يحيى قال : أراد بعض أوليائنا الخروج للتجارة ، فقال : لا أخرج حتى آتي جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، فأُسلم عليه ، واستشيره في أمري هذا ، وأسأله الدعاء لي ، قال : فأتاه فقال : يا بن رسول الله ، إني عزمت ( على الخروج للتجارة ) (١) ، واني آليت على نفسي أن لا أخرج حتى القاك وأستشيرك وأسألك الدعاء لي ، قال : فدعا لي وقال : « عليك بصدق اللسان في حديثك ، ولا تكتم عيباً يكون في تجارتك ، ولا تغبن المشتري المسترسل فان غبنه ربا ، ولا ترض للناس إلا

_________________________

٥ ـ الغايات ص ٩١ .

٦ ـ تفسير أبي الفتوح الرازي ج ١ ص ٤٧٠ .

(١) في الحجرية : « ابن ابي غريرة » وفي المصدر : « ابن ابي عزيرة » وما أثبتناه هو الصواب ( راجع أسد الغابة ج ٤ ص ٢٢٣ وتهذيب التهذيب ج ٨ ص ٤٠١ ) .

٧ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ١٨٨ ح ٢٦٧ .

٨ ـ بحار الأنوار ج ٩١ ص ٢٣٥ ح ١ .

(١) كان في الأصل : « للخروج إلى التجارة » وما أثبتناه من البحار .


ما ترضاه لنفسك ، واعط الحق وخذه ، ولا تحف ولا تجر ، فان التاجر الصدوق مع السفرة الكرام البررة يوم القيامة ، اجتنب الحلف فان اليمين الفاجرة تورث صاحبها النار ، والتاجر فاجر إلا من أعطى الحق وأخذه ، وإذا عزمت على السفر أو حاجة مهمة فاكثر الدعاء والاستخارة ، فان ابي حدثني عن أبيه ، عن جده : أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كان يعلم أصحابه الاستخارة كما يعلمهم السورة من القرآن ، وانا لنعمل ذلك متى هممنا بامر » الخبر .

٤ ـ ( باب استحباب اقالة النادم ، وعدم وجوبها )

[ ١٥٢٧٩ ] ١ ـ الصدوق في الخصال والأمالي : عن ابيه ، عن علي بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابان الأحمر ، عن الصادق جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، قال : « جاء رجل إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وقد بلى ثوبه ، فحمل اليه اثني عشر درهماً ، فقال : يا علي خذ هذه الدراهم فاشتر لي [ بها ] (١) ثوباً البسه ، قال علي ( عليه السلام ) : فجئت إلى السوق فاشتريت له قميصاً باثني عشر درهماً ، وجئت به الى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فنظر إليه ، فقال : يا علي غير هذا أحب الي ، أترى صاحبه يقيلنا ؟ فقلت : لا أدري ، فقال : أنظر ، فجئت الى صاحبه فقلت : إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قد كره هذا ، يريد ( ثوباً دونه ) (٢) ، فأقلنا فيه ، فرد عليّ الدراهم » الخبر .

_________________________

الباب ٤

١ ـ الخصال ص ٤٩٠ ، وأمالي الصدوق ص ١٩٧ ح ٥ .

(١) أثبتناه من الخصال .

(٢) في الخصال : «غيره » .


٥ ـ ( باب استحباب الاحسان في البيع والسماح )

[ ١٥٢٨٠ ] ١ ـ الصدوق في التوحيد : عن ابيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن ابراهيم بن هاشم ، عن خلف بن حماد ، عن الحسين بن زيد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : لزينب العطارة : إذا بعت فاحسني [ ولا تغشي ] (١) ، فإنه اتقى وابقى للمال » الخبر .

[ ١٥٢٨١ ] ٢ ـ البحار ، عن كتاب الإِمامة والتبصرة : عن سهل بن أحمد ، عن محمد بن محمد بن الأشعث ، عن موسى بن اسماعيل بن موسى بن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : رحم الله [ عبداً ] (١) سمحاً قاضياً (٢) ، وسمحاً مقتضياً (٣) » .

[ ١٥٢٨٢ ] ٣ ـ نهج البلاغة : في عهده ( عليه السلام ) للاشتر : « وليكن البيع سمحاً ، بموازين عدل » .

_________________________

الباب ٥

١ ـ التوحيد ص ٢٧٥ .

(١) أثبتناه من المصدر .

٢ ـ البحار ج ١٠٣ ص ١٠٤ ح ٥٦ ، بل عن جامع الأحاديث ص ١٢ .

(١) أثبتناه من المصدر والبحار .

(٢) قضىٰ الغريم دينه فهو قاض : إذا أدىٰ المال إلىٰ صاحبه ( لسان العرب ـ قضي ـ ج ١٥ ص ١٨٨ ) .

(٣) تقاضىٰ الدائن دَينه : إذا طلبه من المدين ، وقبضه منه ( لسان العرب ـ قضي ـ ج ١٥ ص ١٨٨ ) .

٣ ـ نهج البلاغة ج ٣ ص ١١٠ رقم ٥٣ .


٦ ـ ( باب أن من أمر الغير أن يشتري له ، لم يجز له أن يعطيه من عنده وإن كان ما عنده خيراً مما في السوق ، إلا أن لا يخاف أن يتهمه )

[ ١٥٢٨٣ ] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وإذا سألك شرا ثوب ، فلا تعطيه من عندك فانها خيانة ، ولو كان عندك أجود مما عند غيرك » .

الصدوق في المقنع : مثله (١) .

٧ ـ ( باب أنه يستحب أن يأخذ ناقصاً ويعطي راجحاً ، ويجب عليه الوفاء في الكيل والوزن )

[ ١٥٢٨٤ ] ١ ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال للوازن : « زن وارجح » .

قلت : قال المحقق الداماد في الرواشح (١) : الذي قال له النبي ( صلى الله عليه وآله ) : « زن وارجح » هو سويد بن قيس مصغراً ـ إلى أن قال ـ والحديث شائع عند العامة والخاصة ، مبحوث عنه في كتب الأصول كالتلويح وغيره ، يحتج به في كتب الفقه ، قال شيخنا الفريد الشهيد أبو عبد الله محمد بن مكي نوّر الله ضريحه في الدروس في كتاب الهبة : وهبة المشاع جائزة وإن امكنت قسمته ، لقول النبي ( صلى الله عليه وآله ) لمن باعه سراويل : « زن وارجح » وهي هبة للراجح المشاع . قلت : « وأرجح » بهمزة القطع على صيغة الأمر من باب الأفعال ، أي زن من الفضة للقيمة وارجح على قدر الثمن هبة لك ، وقد كان الثمن الواقع عليه البيع درهمين .

_________________________

الباب ٦

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٣ .

(١) المقنع ص ١٢٢ .

الباب ٧

١ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ٢٢٤ ح ١٠٩

(١) الرواشح السماوية ص ٨٣ .

٨ ـ ( باب كراهة ربح الانسان على من يعده بالاحسان ، وعدم جواز غبن المؤمن والمسترسل )

[ ١٥٢٨٥ ] ١ ـ البحار ، عن كتاب الإِمامة والتبصرة : ( عن سهل بن احمد ، عن محمد بن محمد بن الأشعث ، عن موسى بن اسماعيل بن موسى بن جعفر ) (١) عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : غبن المسترسل ربا » .

٩ ـ ( باب كراهية الربح على المؤمن  ، إلا أن يشتري للتجارة ، أو بأكثر من مائة درهم ، واستحباب تقليل الربح والاقتصار على قوت يومه ، وعدم تحريم الربح ولو على المضطر )

[ ١٥٢٨٦ ] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وروي : ربح المؤمن على أخيه ربا ، إلا أن يشتري منه شيئاً باكثر من مائة درهم ، فيربح فيه قوت يومه ، أو يشتري متاعاً للتجارة ، فيربح عليه ربحاً خفيفاً » .

١٠ ـ ( باب استحباب ابتداء صاحب السلعة بالسوم ، وكراهة السوم ما بين طلوع الفجر الى طلوع الشمس )

[ ١٥٢٨٧ ] ١ ـ البحار ، عن كتاب الإِمامة والتبصرة لعلي بن بابويه : عن الحسن بن حمزة العلوي ، عن علي بن محمد بن أبي القاسم ، عن أبيه ، عن هارون بن

_________________________

الباب ٨

١ ـ البحار ج ١٠٣ ص ١٠٤ ح ٥٧ ، بل عن جامع الأحاديث ص ١٩ .

(١) السند في جامع الأحاديث والبحار كالآتي : « عن احمد بن علي ، عن محمد بن الحسن ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن ابراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر بن محمد » .

الباب ٩

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٣ .

الباب ١٠

١ ـ البحار ج ١٠٣ ص ١٣٦ ح ٥ بل عن جامع الأحاديث ص ١٦ .


مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن الصادق ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : صاحب السلعة أحق بالسوم (١) » .

١١ ـ ( باب استحباب مبادرة التاجر الى الصلاة في أول وقتها ، وكراهة اشتغاله بالتجارة عنها )

[ ١٥٢٨٨ ] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وإذا كنت في تجارتك وحضرت الصلاة ، فلا يشغلك عنها متجرك ، فإن الله وصف قوماً ومدحهم فقال : ( رِجَالٌ لَّا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّـهِ ) (١) وكان هؤلاء القوم يتجرون ، فإذا حضرت الصلاة تركوا تجارتهم وقاموا إلى صلاتهم ، وكانوا أعظم أجراً ممن لا يتجر فيصلي » .

[ ١٥٢٨٩ ] ٢ ـ الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره : عن ابي امامة الباهلي ـ في حديث طويل اختصرناه ـ أنه قال : إن ثعلبة بن حاطب الأنصاري أتى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فقال : يا رسول الله ، ادع الله ان يرزقني مالاً ، فقال الرسول ( صلى الله عليه وآله ) : « ويحك يا ثعلبة ، إذهب واقنع بما عندك ، فان الشاكر احسن ممن له مال كثير لا يشكره » فذهب ورجع بعد ايام وقال : يا رسول الله ، ادع الله تعالى أن يعطيني مالاً ، فقال الرسول ( صلى الله عليه وآله ) : « اليس لك بي اسوة ! فإني بعزة عرش الله ، لو شئت لصارت جبال الأرض لي ذهباً وفضة » فذهب ثم رجع فقال : يا رسول الله ، سل الله تعالى أن يعطيني مالاً ، فإني أؤدي حق الله ، وأؤدي حقوقاً ،

_________________________

(١) سامني الرجل بسلعته سوماً : وذلك حين يذكر هو ثمنها ( لسان العرب ـ سوم ـ ج ١٢ ص ٣١٠ ) .

الباب ١١

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٣ .

(١) النور ٢٤ : ٣٧ .

٢ ـ تفسير أبي الفتوح ج ٢ ص ٦١٣ .


وأصل به الرحم ، فقال الرسول ( صلى الله عليه وآله ) : « اللهم اعط ثعلبة مالاً » وكان لثعلبة غنيمات ، فبارك الله فيها حتى تتزايد كما تزايد النمل ، فلما كثر ماله كان يتعاهده بنفسه ، وكان قبله يصلي الصلوات الخمس في المسجد ، مع الرسول ( صلى الله عليه وآله ) ، فبنى مكاناً خارج المدينة لأغنامه ، فصار يصلي الظهر والعصر مع الرسول ( صلى الله عليه وآله ) ، وصلاة الصبح والمغرب والعشاء في ذلك المكان ، ثم زادت الأغنام فخرج إلى دار كبير بعيد عن المدينة ، فبنى مكاناً فذهب منه الصلوات الخمس ، والصلاة في المسجد ، والجماعة ، والاقتداء بالرسول ( صلى الله عليه وآله ) ، وكان يأتي المسجد يوم الجمعة لصلاة الجمعة ، فلما كثر ماله ذهب منه صلاة الجمعة ، فكان يسأل عن احوال المدينة ممن يمر عليه ، فقال الرسول ( صلى الله عليه وآله ) : « ما صنع ثعلبة ؟ » قالوا : يا رسول الله ، إن له اغناماً لا يسعها واد ، فذهب إلى الوادي الفلاني ، وبنى فيه منزلاً وأقام فيه ، فقال الرسول ( صلى الله عليه وآله ) : « يا ويح ثعلبة ! يا ويح ثعلبة ! » ثلاثاً ، الخبر طويل ، وفيه سوء عاقبته ، وامتناعه من الزكاة .

[ ١٥٢٩٠ ] ٣ ـ القطب الراوندي في لب اللباب : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه جاءت إليه امرأة بشيء فقالت : هاك هذا حلال من كسب يدي ، قال ( صلى الله عليه وآله ) : « إذا كان الأذان وفي يدك فضل ، تقولين : حتى أفرغ منه ، ثم اتوضأ وأصلي » ، قالت : نعم ، قال : « فليس كما قلت » .

[ ١٥٢٩١ ] ٤ ـ ورام بن أبي فراس في تنبيه الخاطر : قال : جاء في تفسير قوله تعالى : ( رِجَالٌ لَّا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّـهِ ) (١) إلا أنهم كانوا

_________________________

٣ ـ لب اللباب : مخطوط .

٤ ـ تنبيه الخاطر ج ١ ص ٤٣ .

(١) النور ٢٤ : ٣٧ .


حدادين وخرازين ، وكان أحدهم إذا رفع المطرقة أو غرز الأشفى (٢) ، فيسمع الأذان لم يخرج الأشفى (٣) من المغزر ، ولم يضرب بالمطرقة ، ورمى بها وقام إلى الصلاة .

١٢ ـ ( باب استحباب تعلم الكتابة والحساب ، وآداب الكتابة )

[ ١٥٢٩٢ ] ١ ـ علي بن إبراهيم في تفسيره : في قوله تعالى : ( اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ) (١) يعني علم الناس الكتابة ، التي تتم بها أمور الدنيا والآخرة ، في مشارق الارض ومغاربها .

[ ١٥٢٩٣ ] ٢ ـ الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره : عن عبد الله بن عمر ، ما معناه أنه قال : قلت لرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا يمكن إلا أن أكتب ما أسمعه منك من الاحاديث لئلا أنساه ، فقال : « لا بأس ، أُكتب ، فإن الله علم بالقلم ـ قال ـ والقلم من الله نعمة عظيمة ، ولولا القلم لم يستقم الملك والدين ، ولم يكن عيش صالح » .

[ ١٥٢٩٤ ] ٣ ـ توحيد المفضل : برواية محمد بن سنان ، عنه ، عن الصادق ( عليه السلام ) ، قال : قال : « تأمل يا مفضل ، ما أنعم الله تقدست أسماؤه (١) من هذا النطق (٢) الذي يعبر به عما في ضميره ـ إلى أن قال ـ وكذلك الكتابة التي بها تقيد أخبار الماضين للباقين ، وأخبار الباقين للآتين ،

_________________________

(٢ و ٣) كان في الأصل الأشقا والظاهر أنه تصحيف ، والإِشفىٰ : وهو المخرز أو المثقب الذي يستعمل لخياطة الجلود . ( لسان العرب ج ١٤ ص ٤٣٨ ) .

الباب ١٢

١ ـ تفسير القمي ج ٢ ص ٤٣٠ .

(١) العلق ٩٦ : ٣ و ٤ .

٢ ـ تفسير أبي الفتوح الرازي ج ٥ ص ٥٥٦ .

٣ ـ توحيد المفضل ص ٧٩ .

(١) في المصدر زيادة : به علىٰ الانسان .

(٢) في المصدر : المنطق .


وبها تخلد الكتب في العلوم والاداب وغيرها ، وبها يحفظ الانسان ذكر ما يجري بينه وبين غيره من المعاملات والحساب ، ولولاه لانقطع أخبار بعض الازمنة عن بعض ، وأخبار الغائبين عن أوطانهم ، ودرست العلوم وضاعت الاداب ، وعظم ما يدخل على الناس من الخلل في أمورهم ومعاملاتهم ، وما يحتاجون إلى النظر فيه من أمر دينهم ، وما روي لهم مما لا يسعهم جهله ، ولعلك تظن أنها مما يخلص إليه بالحيلة والفطنة ، وليست مما أعطيه الانسان من خلقه وطباعه ـ إلى أن قال ـ فأصل ذلك فطرة البارىء جل وعز ، وما تفضل به على خلقه ، فمن شكر أُثيب ، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين » .

[ ١٥٢٩٥ ] ٤ ـ السيوطي في طبقات النحاة : وجماعة آخرون في ترجمة محمد بن يعقوب صاحب القاموس ، أنه سئل بالروم عن قول علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) لكاتبه : « الصق روانفك (١) بالجبوب (٢) ، وخذ المزبر (٣) بشناترك (٤) ، واجعل حندورتيك (٥) إلى قيهلي (٦) ، حتى لا أنغى نغية (٧) إلا أودعتها حماطة (٨) جلجلانك (٩) » ما معناه ؟ فقال : الزق عضرطتك (١٠) بالصّلّة (١١) ، وخذ المصطر (١٢) بأباخسك (١٣) ، واجعل حجمتيك (١٤) إلى أثعبان (١٥) ، حتى لا أنبس نبسة (١٦) إلا وعيتها في لمظة (١٧) رباطك (١٨) .

_________________________

٤ ـ السيوطي في طبقات النحاة : ج ١ ص ٢٧٤ .

(١) الروانف : المقعدة .

(١١) الصَّلَّة : الأرض .

(٢) الجبوب : الأرض .

(١٢) المصطر : القلم .

(٣) المزبر : القلم .

(١٣) الأباخس : الأصابع .

(٤) الشناتر : الأصابع .

(١٤) الحجمة : العين .

(٥) الحندورة : الحدقة .

(١٥) الأثعبان : الوجه .

(٦) القيهل : الوجه .

(١٦) النبسة : النغمة .

(٧) النغية : النغمة .

(٨) الحماطة : سوداء القلب .

(١٧) اللمظة : النكتة السوداء في بياض ( من الأضداد ) .

(٩) الجلجلان : القلب .

(١٠) العضرط : الأست .

(١٨) الرباط : القلب . ( القاموس المحيط ج ١ ص ٩ ) .


١٣ ـ ( باب استحباب كتابة كتاب عند التعامل والتداين )

[ ١٥٢٩٦ ] ١ ـ العياشي في تفسيره : عن أبي حمزة الثمالي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : « إن الله تبارك وتعالى أهبط (١) ظللا من الملائكة على آدم [ وهو ] (٢) بواد يقال له : الروحاء ، وهو واد بين الطائف ومكة ، ثم صرخ بذريته وهم ذر ، قال : فخرجوا كما يخرج النمل (٣) من كورها ، فاجتمعوا على شفير الوادي ، فقال الله تبارك وتعالى لآدم : أنظر ماذا ترى ؟ فقال (٤) : ذراً كثيراً على شفير الوادي ، فقال الله : يا آدم هؤلاء ذريتك ، أخرجتهم من ظهرك ، إلى أن قال : ثم عرض الله على آدم أسماء الانبياء وأعمارهم ، قال : فمر آدم باسم داود النبي ( عليه السلام ) ، فإذا عمره سبعون (٥) سنة ، فقال : يا رب ، ما أقل عمر داود وأكثر عمري ! يا رب ، إن أنا زدت داود من عمري ثلاثين سنة ، أينفذ ذلك له ؟ قال : نعم (٦) ، قال : فإني قد زدته من عمري ثلاثين سنة ، فأنفذ ذلك له واثبتها له عندك ، واطرحها من عمري ، قال : فأثبت الله لداود من عمره ثلاثين سنة ـ إلى أن قال ـ فلما دنا عمر آدم هبط عليه ملك الموت ليقبض روحه ، فقال له آدم : يا ملك الموت ، قد بقي من عمري ثلاثون سنة ، فقال له ملك الموت : ألم تجعلها لابنك داود النبي ، وطرحتها من عمرك ؟ حيث عرض الله عليك أسماء الانبياء من ذريتك ، وعرض عليك أعمارهم ، وأنت يومئذ بوادي

_________________________

الباب ١٣

١ ـ تفسير العياشي ج ٢ ص ٢١٨ ـ ٢١٩ .

(١) في المصدر زيادة : إلى الأرض .

(٢) أثبتناه من المصدر .

(٣) في الطبعة الحجرية : النحل ، وما أثبتناه من المصدر .

(٤) في المصدر زيادة : آدم .

(٥) في المصدر : أربعون .

(٦) في المصدر زيادة : يا آدم .


الروحاء ، فقال آدم : يا ملك الموت ، ما أذكر هذا ، فقال له ملك الموت : يا آدم لا تجهل ، ألم تسأل الله أن يثبتها لداود ويمحوها من عمرك فأثبتها لداود في الزبور ، ومحاها من عمرك من الذكر ؟ قال : فقال آدم : فاحضر الكتاب حتى أعلم ذلك ، قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : وكان آدم صادقاً لم يذكر ، قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : فمن ذلك اليوم أمر الله العباد أن يكتبوا بينهم اذا تداينوا وتعاملوا إلى أجل مسمى ، لنسيان آدم وجحوده ما جعل على نفسه » .

[ ١٥٢٩٧ ] ٢ ـ ثقة الاسلام في الكافي : عن أبي علي الاشعري عن عيسى بن أيوب ، عن علي بن مهزيار ، عمن ذكره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « لما عرض على آدم ولده ، نظر إلى داود فأعجبه ، فزاد خمسين سنة من عمره ـ وساق ما يقرب منه ، وفي آخره فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) ـ وكان أول صك كتب في الدنيا » .

[ ١٥٢٩٨ ] ٣ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد البرقي ، عن أبيه ، عن خلف بن حماد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، ـ في حديث ـ أنه قال له ابن شبرمة : ما تقول يا أبا عبد الله ، في شيء سألني عنه الأمير فلم يكن عندي فيه شيء ؟ فقال : « وما هو ؟ » قال : سألني عن أول كتاب كتب في الارض ؟ قال : « نعم ، إن الله عز وجل عرض على آدم ذريته ـ الى أن قال ـ فلما انتهىٰ إلى داود ، قال : من هذا الذي نبأته وكرمته وقصرت عمره ؟ قال : فأوحى الله عز وجل إليه : هذا ابنك داود ، وعمره أربعون سنة ـ إلى أن قال ـ يا رب إني قد جعلت له من عمري ستين سنة تمام المائة ، قال : فقال الله عز وجل لجبرئيل وميكائيل وملك الموت : أكتبوا عليه كتابا ، فإنه سينسى ، قال : فكتبوا عليه كتاباً وختموه بأجنحتهم (١) من طينة

_________________________

٢ ـ الكافي ج ٧ ص ٣٧٩ .

٣ ـ الكافي ج ٧ ص ٣٧٨ .

(١) في الحجرية : بأجنحة .


عليين ، قال : فلما حضرت آدم الوفاة أتاه ملك الموت ، فقال : يا ملك الموت ، ما جاء بك ؟ قال : جئت لأقبض روحك ، قال : قد بقي من عمري ستون سنة ، قال : إنك جعلتها لابنك داود ، قال : ونزل عليه جبرئيل وأخرج له الكتاب ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : فمن أجل ذلك إذا أُخرج الصك على المديون ذل المديون ، فقبض روحه » .

[ ١٥٢٩٩ ] ٤ ـ الصدوق في العلل : عن محمد بن موسى المتوكل ، عن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن مالك بن عطية ، عن أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر الباقر ( عليه السلام ) : « إن الله عز وجل عرض على آدم أسماء الانبياء وأعمارهم » إلى آخر ما مر برواية العياشي .

١٤ ـ ( باب أن من سبق إلى مكان من السوق فهو أحق به إلى الليل ، وأنه لا يجوز أخذ كرى السوق غير المملوك )

[ ١٥٣٠٠ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « سوق المسلمين كمسجدهم ، الرجل أحق بمكانه حتى يقوم منه ، أو تغيب الشمس » .

[ ١٥٣٠١ ] ٢ ـ البحار ، عن كتاب الامامة والتبصرة لعلي بن بابويه : عن أحمد بن علي [ عن محمد بن الحسن ] (١) ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه

_________________________

٤ ـ علل الشرائع ص ٥٥٣ .

الباب ١٤

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٨ ح ٢١ .

٢ ـ البحار ج ١٠٤ ص ٢٥٦ ح ١٤ ، بل عن جامع الأحاديث ص ١٣ .

(١) ما بين المعقوفتين أثبتناه من البحار والمصدر .


وآله ) : سوق المسلمين كمسجدهم ، فمن سبق إلى مكان فهو أحق به إلى الليل » .

١٥ ـ ( باب استحباب الدعاء بالمأثور عند دخول السوق )

[ ١٥٣٠٢ ] ١ ـ إبراهيم بن محمد الثقفي في كتاب الغارات : عن عبد الله بن أبي شيبة ، عن أبي معاوية ، عن عبد الرحمن بن إسحاق ، عن النعمان بن سعد ، عن علي ( عليه السلام ) قال : كان يخرج إلى السوق ومعه الدرة ، فيقول : « إني أعوذ بك من الفسوق ، ومن شر هذا السوق » .

[ ١٥٣٠٣ ] ٢ ـ عبد الله بن يحيى الكاهلي في كتابه : عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « إذا دخلت السوق فقل : لا إله إلا الله عدد ما ينطقون (١) ، تبارك الله أحسن الخالقين ، ثلاث مرات ، سبحان الله عدد ما يلغون (٢) ، سبحان الله عدد ما ينطقون ، سبحان الله عدد ما يسومون ، تبارك الله رب العالمين » .

[ ١٥٣٠٤ ] ٣ ـ الصدوق في الخصال : عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن محمد بن عيسى بن عبيد اليقطيني ، عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ومحمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ، عن أبي جعفر ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) ، أنه قال : « إذا اشتريتم ما تحتاجون إليه من السوق ، فقولوا حين تدخلون السوق : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ( صلى الله عليه وآله ) ، اللهم إني أعوذ بك من صفقة خاسرة ، ويمين

_________________________

الباب ١٥

١ ـ الغارات ج ١ ص ١١٤ .

٢ ـ كتاب عبد الله بن يحيىٰ الكاهلي ص ١١٤ .

(١) في المصدر زيادة : سبحان الله عدد ما يسومون .

(٢) في المصدر : يبعون .

٣ ـ الخصال ص ٦٣٤ .


فاجرة ، وأعوذ بك من بوار الايم (١) » .

[ ١٥٣٠٥ ] ٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فإذا دخلت السوق (١) من أسواق المسلمين فقل : لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد ، يحيي ويميت وهو حي لا يموت ، بيده الخير ، وهو على كل شيء قدير ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ، اللهم ارزقني من خيرها وخير أهلها » .

[ ١٥٣٠٦ ] ٥ ـ البحار ، عن خط الشهيد رحمه الله : حرز للمسافر والمتجر : إذا دخل حانوته أول النهار ، يقرأ الاخلاص إحدى وعشرين مرة ، ثم يقول : اللهم يا واحد يا أحد ، يا من ليس كمثله أحد ، أسألك بفضل قل هو الله أحد أن تبارك لي فيما رزقتني ، وأن تكفيني شر كل أحد (١) إذا أردت أن تغدو في حاجتك ، وقد طلعت الشمس وذهبت حمرتها ، فصل ركعتين بالحمد وقل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون ، فإذا سلمت فقل : اللهم إني غدوت التمس من فضلك كما أمرتني ، فارزقني من فضلك رزقا حسنا واسعا حلالا طيبا ، واعطني فيما رزقتني العافية ، غدوت بحول الله وقوته ، غدوت بغير حول مني ولا قوة ، ولكن بحول منك وقوة ، وأبرأ إليك من الحول والقوة إلا بك ، اللهم أني أسألك بركة هذا اليوم ، فبارك لي في جميع أموري ، برحمتك يا أرحم الراحمين ، وصلى الله على محمد وآله الطيبين ، فإذا انتهيت إلى السوق فقل : أشهد أن لا إله إلا الله ، وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد ، يحيي ويميت ويميت ويحيي ، وهو حي لا يموت ، بيده

_________________________

(١) بوار الايّم : أي كسادها ، وهو أن تبقىٰ المرأة في بيتها لا يخطبها خاطب . ( لسان العرب ـ بور ـ ج ٤ ص ٨٦ ) .

٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٥٤ .

(١) في المصدر : سوقاً .

٥ ـ البحار ج ١٠٣ ص ٩٣ ح ٧ .

(١) الحديث ملفق من حديثين ، الحديث الأول نقله المجلسي من خط الشهيد إلى قوله : شركل واحد . والثاني نقله عن مكارم الأخلاق في البحار ج ١٠٣ ص ٩١ ح ٤ من قوله : إذا أردت أن . . . . إلى قوله : عن الصادق ( عليه السلام ) . فتأمل .


الخير ، وهو على كل شيء قدير ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ، اللهم إني أسألك خيرها ، وخير أهلها ، وأعوذ بك من شرها ، وشر أهلها ، اللهم إني أعوذ بك أن أبغي و (٢) يبغي علي ، أو أن أظلم و (٣) أُظلم ، أو أعتدي أو يعتدى علي ، وأعوذ بك من إبليس وجنوده ، وفسقة العرب والعجم ، حسبي الله لا إله إلا هو ، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم ، وإذا أردت أن تشتري شيئا فقل : يا حي يا قيوم ، يا دائم ، يا رؤُوف يا رحيم ، أسألك بعونك وقدرتك وما أحاط به علمك ، أن تقسم لي من التجارة (٤) أعظمها رزقا ، وأوسعها فضلا ، وخيرها لي عاقبة ، فإنه لا خير فيما لا عاقبة له ، وإذا اشتريت دابة أو رأسا ، فقل : اللهم ارزقني أطولها حياة ، وأكثرها منفعة ، وخيرها عاقبة ، عن الصادق ( عليه السلام ) .

[ ١٥٣٠٧ ] ٦ ـ أبو علي في أماليه : عن أبيه ، عن المفيد ، عن أبي بكر محمد بن عمر الجعابي ، عن أحمد بن محمد بن عقدة ، عن أحمد بن عبد الله بن ستورة ، عن عبد الله بن يحيى ، عن محمد بن عثمان بن زيد بن بكار بن الوليد ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : « من دخل سوقاً فقال : أشهد أن لا إله إلا الله ، وأن محمداً عبده ورسوله ، اللهم إني أعوذ بك من الظلم والمأثم والمغرم ، كتب الله له من الحسنات عدد ما فيها من فصيح وأعجم » .

[ ١٥٣٠٨ ] ٧ ـ القطب الراوندي في كتاب لب اللباب : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « من قال حين دخول السوق : بسم الله ، غفر له » .

[ ١٥٣٠٩ ] ٨ ـ وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه كان إذا دخل السوق يقول : « أللهم إني أسألك من خير هذا السوق ، وأعوذ بك من الكفر والفسوق » .

_________________________

(٢ و ٣) في المصدر : أو .

(٤) في المصدر زيادة : اليوم .

٦ ـ أمالي الطوسي ج ١ ص ١٤٤ .

٧ ، ٨ ـ لب اللباب : مخطوط .


١٦ ـ ( باب استحباب ذكر الله في الاسواق ، خصوصاً التسبيح والشهادتان )

[ ١٥٣١٠ ] ١ ـ الصدوق في الخصال : عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ومحمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) ، أنه قال : « أكثروا ذكر الله عز وجل إذا دخلتم الاسواق ، وعند اشتغال الناس ، فإنه كفارة للذنوب ، وزيادة في الحسنات ، ولا تكتبوا في الغافلين » .

[ ١٥٣١١ ] ٢ ـ صحيفة الرضا ( عليه السلام ) : بإسناده عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من قال حين يدخل السوق : سبحان الله ، والحمد لله ، ولا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد ، يحيي ويميت ، وهو حي لا يموت ، بيده الخير ، وهو على كل شيء قدير ، أُعطي من الأجر بعدد ما خلق الله تعالى إلى يوم القيامة » .

[ ١٥٣١٢ ] ٣ ـ إبن أبي جمهور في درر اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « من دخل السوق فقال : لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد ، وهو على كل شيء قدير ، كتب الله له ألف ألف حسنة ، ومحا عنه ألف ألف سيئة ، وحط عنه ألف ألف خطيئة » .

١٧ ـ ( باب استحباب التكبير ثلاثا ، والدعاء بالمأثور )

[ ١٥٣١٣ ] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وإذا اشتريت متاعاً أو سلعة أو

_________________________

الباب ١٦

١ ـ الخصال ص ٦١٤ .

٢ ـ صحيفة الرضا ( عليه السلام ) ص ٥٢ ح ٨٧ .

٣ ـ درر اللآلي ج ١ ص ٣٧ .

الباب ١٧

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٥٤ .


جارية أو دابة ، فقل : أللهم إني ألتمس فيه من رزقك ، فاجعل لي فيه رزقا ، اللهم إني ألتمس فيه فضلك ، فاجعل لي فيه فضلا ، اللهم أني ألتمس فيه من خيرك وبركتك وسعة رزقك ، فاجعل لي فيه رزقا واسعا ، وربحا طيبا ، هنيئا مريئا ، تقولها ثلاث مرات ، وإذا أصبت بمال فقل : اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ، وفي قبضتك ، ناصيتي بيدك ، تحكم فيّ ما تشاء ، وتفعل ما تريد ، اللهم فلك الحمد على حسن قضائك وبلائك ، اللهم هو مالك ورزقك ، وأنا عبدك ، خولتني حين رزقتني ، اللهم فألهمني شكرك فيه ، والصبر عليه حين أصبت وأخذت ، اللهم أنت أعطيت وأنت أصبت اللهم لا تحرمني ثوابه ، ولا تنسني من خلفه (١) في دنياي وآخرتي ، إنك على ( ذلك قادر ) (٢) ، اللهم أنا لك وبك وإليك ومنك ، لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا » .

١٨ ـ ( باب كراهة معاملة المحارف ، ومن لم ينشأ في الخير ، والقرض من مستحدث النعمة )

[ ١٥٣١٤ ] ١ ـ القطب الراوندي في دعواته : عن الصادق ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا تشتروا لي من محارف (١) ، فإن خلطته لا بركة فيها ، ولا تخالطوا إلا من نشأ في الخير » .

[ ١٥٣١٥ ] ٢ ـ الشيخ المفيد في الاختصاص : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قال : « يا داود ، لئن تدخل يدك في فم التنين إلى المرفق ، خير لك من طلب الحوائج ممن لم يكن فكان » .

_________________________

(١) في نسخة « حفظه » .

(٢) في المصدر : كل شيء قدير .

الباب ١٨

١ ـ دعوات الراوندي ص ٥١ ح ٢٧٦ .

(١) المحارف : المحروم الذي قتر عليه رزقه ( لسان العرب ج ٩ ص ٤٣ ) .

٢ ـ الاختصاص ص ٢٣٢ .


[ ١٥٣١٦ ] ٣ ـ البحار ، عن أعلام الدين : قال : قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : « لا تلتمسوا الرزق ممن اكتسبه من ألسنة الموازين ورؤوس المكاييل ، ولكن عند من فتحت عليه الدنيا » .

[ ١٥٣١٧ ] ٤ ـ وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال لولده الحسن ( عليه السلام ) في حديث : « وإياك وطلب الفضل واكتساب التسايج (١) والقراريط (٢) ، من ذوي (٣) الأكف اليابسة والوجوه العابسة ، فإنهم إن أعطوا منوا ، وإن منعوا كدوا » الخبر .

[ ١٥٣١٨ ] ٥ ـ الآمدي في الغرر عن : أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « أقبلوا على من أقبلت عليه الدنيا ، فإنه أجدر بالغنى » .

١٩ ـ ( باب كراهة مخالطة السفلة ، والاستعانة بالمجوس ، ولو على ذبح شاة )

[ ١٥٣١٩ ] ١ ـ الصدوق في الخصال : عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن محمد بن عيسى ، عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ومحمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إحذروا السفلة ، فإن السفلة من لا يخاف الله عز وجل ، وفيهم قتلة الانبياء ، وفيهم أعداؤنا » .

_________________________

٣ ـ البحار ج ١٠٣ ص ٨٦ ح ٢٢ عن اعلام الدين ص ٩٤ .

٤ ـ البحار ج ٩٦ ص ١٦٠ ح ٣٨ عن اعلام الدين ص ٨٦ .

(١) التسايج : تصحيف صحته ما جاء في بحار الأنوار : الطساسيج : جمع طسّوج وهو حبتان من الدانق أي ربع دانق ، والدانق عملة كانت شائعة عندهم ( لسان العرب ج ٢ ص ٣١٧ ) .

(٢) القراريط : جمع قيراط ، وهو نصف دانق ( لسان العرب ج ٧ ص ٣٧٥ ) .

(٣) في الطبعة الحجرية : « دون » وما أثبتناه من المصدر .

٥ ـ الغرر ج ١ ص ١٣٥ ح ٥٢ .

الباب ١٩

١ ـ الخصال ص ٦٣٥ .


[ ١٥٣٢٠ ] ٢ ـ محمد بن إدريس في السرائر : عن أبي عبد الله السياري ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أنه قال لرجل : « إن كنت ممن لا يبالي بما قال ولا بما قيل لك (١) ، فأنت سفلة » الخبر .

[ ١٥٣٢١ ] ٣ ـ وفيه : نقلاً من جامع البزنطي ، قال : سئل أبو الحسن ( عليه السلام ) : من (١) السفلة ؟ قال : « السفلة الذي يأكل في الاسواق » .

[ ١٥٣٢٢ ] ٤ ـ مجموعة الشهيد ( رحمه الله ) : عن أبي الجنيد قال : قال الرضا ( عليه السلام ) : « السفلة من كان له شيء يلهيه عن الله تعالى » .

٢٠ ـ ( باب كراهة الحلف على البيع والشراء صادقاً ، وتحريم الحلف كاذبا )

[ ١٥٣٢٣ ] ١ ـ الجعفريات : بإسناده عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، أنه ركب بغلة رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) الشهباء بالكوفة ، فأتى سوقا سوقاً ـ إلى أن قال ـ ثم أتى الكناسة فإذا فيها أنواع التجارة ، من النحاس ، ومن صائغ (١) ، ومن قماط ، ومن بائع ابر ، ومن صيرفي ، ومن حناط ، ومن بزاز ، فنادى بأعلى صوته : « ان أصواتكم (٢) هذه يحضرها الأيمان ، فشوبوا أيمانكم بالصدقة ، وكفوا عن الحلف ، فإن الله عز وجل لا يقدس من حلف

_________________________

٢ ـ السرائر ص ٤٧٦ .

(١) في المصدر : فيك .

٣ ـ السرائر ص ٤٧٧ .

(١) في المصدر : « عن » .

٤ ـ مجموعة الشهيد :

الباب ٢٠

١ ـ الجعفريات ص ٢٣٨ .

(١) في الطبعة الحجرية والمصدر : مايع ، والظاهر أنّ ما أثبتناه هو الصواب .

(٢) في المصدر : أسواقكم .


باسمه كاذباً » .

ورواه في الدعائم مثله (٣) .

[ ١٥٣٢٤ ] ٢ ـ العياشي في تفسيره : عن السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ، ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم : المرخي ذيله من العظمة ، والمزكي سلعته بالكذب ، ورجل استقبلك بود صدره فيواري وقلبه ممتلىء غشاً » .

[ ١٥٣٢٥ ] ٣ ـ وعن أبي ذر ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم » قلت : من هم خابوا وخسروا ؟ قال : « المسبل ، والمنان ، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب » . أعادها ثلاثاً .

[ ١٥٣٢٦ ] ٤ ـ وعن سلمان قال : ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة : الأشمط الزاني ، ورجل مفلس فرح مختال ، ورجل اتخذ يمينه بضاعة ، فلا يشتري إلّا بيمين ولا يبيع إلّا بيمين .

[ ١٥٣٢٧ ] ٥ ـ ابراهيم بن محمد الثقفي في كتاب الغارات : عن عبد الله بن بلج البصري ، عن أبي بكر بن عياش ، عن أبي حصين (١) ، عن مختار التمار ، [ عن أبي مطر ] (٢) وكان رجلاً من أهل البصرة قال : كنت أبيت في مسجد الكوفة وأبول في الرحبة ، ( وآكل الخبز بزق البقال ) (٣) ، فخرجت ذات يوم

_________________________

(٣) دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٥٣٨ ح ١٩١٣ .

٢ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ١٧٩ ح ٦٩ .

٣ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ١٧٩ ح ٧٠ .

٤ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ١٧٩ ح ٧١ .

٥ ـ الغارات ج ١ ص ١٠٥ ، وعنه في البحار ج ١٠٣ ص ٩٣ ح ٩ .

(١) في الطبعة الحجرية : « أبي حصيرة » وما أثبتناه من المصدر .

(٢) أثبتناه من المصدر ، « راجع الحديث ٩ الآتي » .

(٣) كذا في الطبعة الحجرية والمصدر ، وفي البحار : « وآخذ الخبز من البقال » والظاهر


أريد بعض أسواقها فإذا بصوت بي ، فقال : « يا هذا ارفع إزارك فإنه أبقى لثوبك وأتقى لربك » قلت : من هذا ؟ فقيل لي : هذا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، فخرجت أتبعه وهو متوجه إلى سوق الإِبل ، فلما أتاها وقف في وسط السوق ، فقال : « يا معشر التجار ، إياكم واليمين الفاجرة ، فإنها تنفق السلعة وتمحق البركة » الخبر .

وتقدم (٤) بإسناده عن أبي سعيد قال : كان علي ( عليه السلام ) يأتي السوق فيقول : « يا أهل السوق ، إتقوا الله وإياكم والحلف ، فإنه ينفق السلعة ويمحق البركة » الخبر .

[ ١٥٣٢٨ ] ٦ ـ الصدوق في ثواب الأعمال : عن محمد بن موسى المتوكل ، عن علي بن الحسين السعد آبادي ، عن أحمد بن محمد بن خالد البرقي ، عن منصور بن العباس ، عن سعيد بن جناح ، عن الحسين بن مختار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « ثلاثة لا ينظر الله عز وجل إليهم : ثاني عِطفِه ، ومسبل إزاره خيلاء ، والمنفق سلعته بالأَيمان ، [ إنّ ] (١) الكبرياء لله رب العالمين » .

البرقي في المحاسن (٢) : عن يحيى بن ابراهيم ، عن الحسين بن مختار ، مثله ، وقال في رواية الحسين بن المختار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « إن الله ليبغض المنفق سلعته بالأَيمان » (٣) .

[ ١٥٣٢٩ ] ٧ ـ وفي الخصال : عن الخليل بن أحمد ، عن ابن خزيمة ، عن أبي موسى ، عن عبد الرحمن ، عن سفيان ، عن الأعمش ، عن سليمان بن

_________________________

أنها أنسب للسياق .

(٤) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٣ من هذه الأبواب .

٦ ـ ثواب الأعمال ص ٢٦٤ ح ٣ .

(١) أثبتناه من المصدر .

(٢) المحاسن ص ٢٩٥ ح ٤٦١ .

(٣) المحاسن ص ١١٩ ذيل الحديث ١٣١ .

٧ ـ الخصال ص ١٨٤ ح ٢٥٣ .


فهرس (١) ، عن الحرثة (٢) بن الحر ، عن أبي ذر ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « ثلاثة لا يكلمهم الله عز وجل ـ إلى أن قال ـ والمنفق سلعته بالحلف الفاجرة (٣) » .

[ ١٥٣٣٠ ] ٨ ـ دعائم الإِسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ، ولا يزكيهم ، ولهم عذاب أليم : رجل بايع إماماً فإن أعطاه شيئاً من الدنيا وفى له وإن لم يعطه لم يف [ له ] (١) ورجل له ماء على ظهر الطريق يمنعه سابلة الطريق ، ورجل حلف بعد العصر لقد أعطي بسلعته كذا وكذا ، فأخذها الآخر (٢) بقوله مصدقاً له وهو كاذب » .

[ ١٥٣٣١ ] ٩ ـ البحار ، عن كشف المناقب (١) : عن أبي مطر قال : خرجت من المسجد فإذا رجل ينادي من خلفي : « ارفع إزارك ، فإنه أبقى لثوبك ، واتقى لك ، وخذ من رأسك إن كنت مسلماً » فمشيت خلفه وهو مؤتزر بإزار ومرتد برداء ، ومعه الدرة كأنه اعرابي (٢) ، فقلت : من هذا ؟ فقال لي رجل : أراك غريباً بهذا البلد ، قلت : [ أجل ] (٣) رجل من أهل البصرة ،

_________________________

(١) الصحيح « سليمان بن مُشهِر القراري الكوفي » راجع تقريب التهذيب ج ١ ص ٣٣٠ ح ٤٩٣ .

(٢) الصحيح « الخزشة » راجع تقريب التهذيب ج ١ ص ٢٢٢ ح ١١٥ .

(٣) في المصدر : « الفاجر » .

٨ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٧ ح ٢٠ .

(١) أثبتناه من المصدر .

(٢) في نسخة : « الآخذ » .

٩ ـ البحار ج ٤٠ ص ٣٣١ ح ١٤ .

(١) كذا في الأصل ، والصحيح : كشف الغمة ج ١ ص ١٦٣ عن مناقب الخوارزمي ص ٧٠ .

(٢) في المصدر زيادة : بدويّ .

(٣) اثبتناه من المصدر .


قال : هذا علي أمير المؤمنين ، حتى انتهى إلى دار بني معيط وهو سوق الإِبل ، فقال : « بيعوا ولا تحلفوا ، فإن اليمين ينفق السلعة ويمحق البركة » .

[ ١٥٣٣٢ ] ١٠ ـ عوالي اللآلي : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « أربعة يبغضهم الله : البياع الحلاف ، والفقير المختال (١) ، والشيخ الزاني ، والإِمام الجائر » .

٢١ ـ ( باب تحريم الاحتكار عند ضرورة المسلمين ، وما يثبت فيه ، وحده )

[ ١٥٣٣٣ ] ١ ـ جعفر بن أحمد القمي في كتاب الأعمال المانعة من الجنة : عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن جده ، قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « من احتكر فوق أربعين يوماً ، فإن الجنة توجد ريحها من مسيرة خمسمائة عام وإنه لحرام عليه » .

[ ١٥٣٣٤ ] ٢ ـ البحار ، عن كتاب الإِمامة والتبصرة : عن القاسم بن علي العلوي ، عن محمد بن أبي عبد الله ، عن سهل بن زياد ، عن النوفلي ، عن السكوني عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : طرق طائفة من بني اسرائيل ليلاً عذاب ، فأصبحوا وقد فقدوا أربعة أصناف : الطبالين ، والمغنين ، والمحتكرين للطعام ، والصيارفة آكلة الربا منهم » .

ورواه في الجعفريات : بإسناده عنه ( صلى الله عليه وآله ) ، مثله (١) .

_________________________

١٠ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ٢٦٣ ح ٥١ .

(١) في المصدر : « المحتال » .

الباب ٢١

١ ـ الأعمال المانعة من الجنّة ص ٦٤ .

٢ ـ البحار ج ١٠٣ ص ٧٩ ح ١١ بل عن جامع الأحاديث ص ١٧ .

(١) الجعفريات ص ١٦٩ .


ورواه في الدعائم : عن علي ( عليه السلام ) ، باختلاف في بعض الأصناف (٢) .

[ ١٥٣٣٥ ] ٣ ـ الشيخ المفيد في مجالسه : عن أبي نصر محمد بن الحسين ، البصير (١) المقرىء ، عن أبي الحسن علي بن الحسن الصيدلاني ، عن أبي المقدام أحمد بن محمد مولى بني هاشم ، عن أبي نصر المخزومي ، عن الحسن بن أبي الحسن البصري ، قال : لما قدم علينا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) البصرة ـ إلى أن قال ـ ثم مشى حتى دخل سوق البصرة ، فنظر إلى الناس يبيعون ويشترون ، فبكى ( عليه السلام ) ، بكاء شديداً ، ثم قال : « يا عبيد الدنيا وعمال أهلها ، إذا كنتم بالنهار تحلفون ، وبالليل في فرشكم تنامون ، وفي خلال ذلك عن الآخرة تغفلون ، فمتى تحرزون الزاد وتفكرون في المعاد ؟ » فقال له رجل (٢) : إنه لا بد لنا من المعاش فكيف نصنع ؟ فقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : « إن طلب المعاش (٣) لا يشغل عن عمل الآخرة ، فإن قلت : لا بد لنا من الاحتكار ، لم تكن معذوراً » فولى الرجل باكياً ، الخبر .

[ ١٥٣٣٦ ] ٤ ـ دعائم الإِسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه نهى عن الحكرة ، وقال : « لا يحتكر الطعام إلّا خاطىء » وقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : « المحتكر آثم عاص » .

[ ١٥٣٣٧ ] ٥ ـ وعنه ( عليه السلام ) قال : « وكل حكرة تضر بالناس وتغلي السعر

_________________________

(٢) دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٣٥ ح ٧٧ .

٣ ـ أمالي المفيد ص ١١٨ ح ٣ .

(١) في الطبعة الحجرية : « النصير » وما أثبتناه من المصدر ، والظاهر انه هو الصواب .

(٢) في المصدر زيادة : يا أمير المؤمنين .

(٣) في المصدر زيادة : من حلّه .

٤ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٣٥ ح ٧٧ .

٥ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٣٥ ح ٧٨ .


عليهم ، فلا خير فيها » وقال ( عليه السلام ) : « ليس الحكرة إلّا في الحنطة والشعير والزبيب والزيت والتمر » .

[ ١٥٣٣٨ ] ٦ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « الحكرة في الخصب أربعون يوماً ، وفي الشدة والبلاء ثلاثة أيام ، فما زاد فصاحبه ملعون » .

[ ١٥٣٣٩ ] ٧ ـ نهج البلاغة : في عهده ( عليه السلام ) للأشتر حين ولاه مصر : « ثم استوص بالتجار ، وذوي الصناعات ـ إلى أن قال ـ واعلم مع ذلك أن في كثير منهم ضيقاً فاحشاً وشحاً قبيحاً ، واحتكاراً للمنافع ، وتحكماً في البياعات ، وذلك باب مضرة للعامة ، وعيب على الولاة ، فامنع [ من ] (١) الاحتكار ، فإن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) منع منه ـ إلى أن قال ـ فمن قارف حكرة بعد نهيك إياه ، فنكل به وعاقبه في (٢) غير إسراف » .

[ ١٥٣٤٠ ] ٨ ـ أبو العباس المستغفري في طب النبي ( صلى الله عليه وآله ) : قال : « الاحتكار في عشرة ، والمحتكر ملعون : البر ، والشعير ، والتمر ، والزبيب ، والذرة ، والسمن ، والعسل والجبن ، والجوز والزيت » .

[ ١٥٣٤١ ] ٩ ـ وقال ( صلى الله عليه وآله ) : « من حبس (١) طعاماً يتربص به الغلاء أربعين يوماً فقد برىء من الله وبرىء منه » وقال : « من احتكر على المسلمين طعاماً ، ضربه الله بالجذام والافلاس » .

_________________________

٦ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٣٦ ح ٧٩ .

٧ ـ نهج البلاغة ج ٣ ص ٩٢ و ١١٠ و ١١١ .

(١) اثبتناه من المصدر .

(٢) في الطبعة الحجرية : « وعاتب من » وما أثبتناه من المصدر .

٨ ـ طب النبي ص ٢٢ .

٩ ـ طب النبي ص ٢٢ .

(١) في المصدر : « جمع » .


[ ١٥٣٤٢ ] ١٠ ـ الآمدي في الغرر : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « المحتكر محروم [ من ] (١) نعمته » .

وقال ( عليه السلام ) (٢) : « الاحتكار شيمة الفجار » .

وقال (٣) : « المحتكر البخيل جامع لمن لا يشكره ، وقادم ( على من ) (٤) لا يعذره » .

٢٢ ـ ( باب عدم تحريم الاحتكار إذا وجد بائعاً غيره )

[ ١٥٣٤٣ ] ١ ـ كتاب عاصم بن حميد الحناط : عن سالم أبي الفضيل قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إني أجلب الطعام إلى الكوفة ، فأحبسه رجاء أن يرجع إلى ثمنه ، أو أربح فيه ، فقال : « أنت محتكر ، وإن الحكرة لا تصلح » قال : فسألني « هل في بلادك غير هذا الطعام » قال : قلت : نعم كثير ، قال : فقال : « لست بمحتكر ، إن المحتكر أن يشتري طعاماً ليس في المصر غيره » .

[ ١٥٣٤٤ ] ٢ ـ دعائم الإِسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إنما الحكرة أن يشتري طعاماً ليس في المصر غيره فيحتكره ، فإن كان في المصر طعام أو متاع غيره ، أو كان كثيراً يجد الناس ما يشترون ، فلا بأس به ، وإن لم يوجد ، فإنه يكره أن يحتكر ، وإنما [ كان ] (١) النهي من رسول الله

_________________________

١٠ ـ غرر الحكم ج ١ ص ١٩ ح ٥٢٠ .

(١) اثبتناه من المصدر .

(٢) الغرر ج ١ ص ٢٣ ح ٦٥٩ .

(٣) نفس المصدر ج ١ ص ٧٦ ح ١٨٦٥ .

(٤) في المصدر : « لمن » .

الباب ٢٢

١ ـ كتاب عاصم بن حميد الحناط ص ٢٦ .

٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٣٥ ح ٧٨ .

(١) أثبتناه من المصدر .


( صلى الله عليه وآله ) عن الحكرة ، أن رجلاً من قريش يقال له : حكيم بن حزام ، كان إذا دخل على (٢) المدينة بطعام (٣) اشتراه كله ، فمر عليه النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، فقال له : يا حكيم إياك أن تحتكر » .

ابن أبي جمهور في درر اللآلي : وفي الحديث : أن حكيم بن حزام ، وذكر مثله (٤) .

[ ١٥٣٤٥ ] ٣ ـ الصدوق في المقنع : ولا بأس أن يشتري الرجل طعاماً فلا يبيعه ، يلتمس به الفضل ، إذا كان بالمصر طعام غيره ، وإذا لم يكن بالمصر [ طعام ] (١) غيره ، فليس له إمساكه ، وعليه بيعه ، وهو محتكر .

٢٣ ـ ( باب وجوب البيع على المحتكر عند ضرورة الناس ، وأنه يلزم به )

[ ١٥٣٤٦ ] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنه كتب إلى رفاعة : « إنْهَ عن الحكرة ، فمن ركب النهي فأوجعه ، ثم عاقبه بإظهار ما احتكر » .

٢٤ ـ ( باب أن المحتكر إذا أُلزم بالبيع ، لا يجوز أن يسعر عليه )

[ ١٥٣٤٧ ] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن

_________________________

(٢) ليس في المصدر .

(٣) في المصدر : « طعام » .

(٤) درر اللآلي ج ١ ص ٣٢٦ .

٣ ـ المقنع ص ١٢٥ .

(١) أثبتناه من المصدر .

الباب ٢٣

١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٣٦ ح ٨٠ .

الباب ٢٤

١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٣٦ ح ٨١ .


التسعير ، فقال : « ما سعّر أمير المؤمنين ( عليه السلام ) على أحد ، ولكن من نقص عن بيع الناس قيل له : بع كما يبيع الناس ، وإلّا فارفع من السوق ، إلّا أن يكون طعاماً (١) أطيب من طعام الناس » .

[ ١٥٣٤٨ ] ٢ ـ العياشي في تفسيره : عن حفص بن غياث ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « كان سنين (١) يوسف الغلاء الذي أصاب الناس ، ولم يتمنّ (٢) الغلاء لأحد قط ، قال : فأتاه التجار فقالوا : بعنا ، قال : اشتروا ، فقالوا : نأخذ كذا بكذا ، فقال : خذوا ، وأمر فكالوهم ، فحملوا ومضوا حتى دخلوا المدينة ، فلقيهم قوم تجار فقالوا لهم : كيف اخذتم ؟ فقالوا : كذا بكذا ، وأضعفوا الثمن ، قال : فقدموا أُولئك على يوسف فقالوا بعنا ، فقال : اشتروا ، كيف تأخذون ؟ فقالوا : بعنا كما بعت ، كذا بكذا ، فقال : ما هو كما تقولون ، ولكن خذوا ، فأخذوا ثم مضوا حتى دخلوا المدينة فلقيهم آخرون ، فقالوا : كيف أخذتم ؟ فقالوا : كذا بكذا وأضعفوا الثمن ، قال : فعظم الناس ذلك الغلاء ، وقالوا (٣) : اذهبوا بنا حتى نشتري ، قال : فذهبوا إلى يوسف ، فقالوا : بعنا ، فقال : اشتروا ، فقالوا : بعنا كما بعت ، فقال : وكيف بعت ؟ قالوا : كذا بكذا ، فقال : ما هو كذلك ، ولكن خذوا ، فأخذوا ورجعوا إلى المدينة ، فأخبروا الناس فقالوا فيما بينهم : تعالوا حتى نكذب في الرخص كما كذبنا في الغلاء ، قال : فذهبوا إلى يوسف ، فقالوا له : بعنا ، فقال : اشتروا ، فقالوا : بعنا كما بعت ، قال : وكيف بعت ؟ قالوا : كذا بكذا بالحط من السعر الأول ،

_________________________

(١) في المصدر : « طعامه » .

٢ ـ تفسير العياشي ج ٢ ص ١٧٩ ح ٣٤ ، وعنه في البحار ج ١٢ ص ٣٠٢ ج ١٠٨ ، والبرهان ج ٢ ص ٢٥٥ ح ٥٩ .

(١) في نسخة : سبق .

(٢) في نسخة : يمرّ .

(٣) في الطبعة الحجرية : « قال » ، وما أثبتناه من المصدر .


فقال : ما هو كذا ، ولكن خذوا ، قال : فأخذوا وذهبوا إلى المدينة ، فلقيهم الناس فسألوهم بكم اشتريتم ؟ فقالوا : كذا بكذا بنصف الحط الأول ، فقال الآخرون : اذهبوا بنا حتى نشتري ، فذهبوا إلى يوسف ، فقالوا : بعنا فقال : اشتروا ، فقالوا : بعنا كما بعت ، فقال : وكيف بعت ؟ فقالوا : كذا بكذا ، بالحط من النصف ، فقال : ما هو كما تقولون ، ولكن خذوا ، فلم يزالوا يتكاذبون حتى رجع السعر إلى الأمر الأول ، كما أراد الله » .

٢٥ ـ ( باب استحباب اتخاذ قوت السنة ، وتقديمه على شراء العقدة )

[ ١٥٣٤٩ ] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في حديث : في حكرة الطعام ، أنه كان يشتري قوته وقوت عياله سنة منه (١) .

٢٦ ـ ( باب استحباب مواساة الناس عند شدة ضرورتهم ، بأن يبيع قوت السنة ثم يشتري كل يوم ،  ويخلط الحنطة بالشعير إذا فعلوا ذلك )

[ ١٥٣٥٠ ] ١ ـ ابن فهد في عدة الداعي : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال لبعض أصحابه : « كيف بك إذا بقيت في قوم يجبون (١) رزق سنتهم » .

_________________________

الباب ٢٥

١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٣٥ ح ٧٨ .

(١) ليس في المصدر .

الباب ٢٦

١ ـ عدة الداعي ص ٧٤ .

(١) في المصدر : يجمعون .


٢٧ ـ ( باب استحباب الأخذ من الطعام بالكيل ، وكراهة الأخذ جزافاً )

[ ١٥٣٥١ ] ١ ـ الجعفريات : بإسناده عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : كيلوا طعامكم ، فإن البركة في الطعام المكيل » .

٢٨ ـ ( باب استحباب تجربة الأشياء ، وملازمة ما ينفع من المعاملات ، وما ينبغي أن يكتب من عليه الحق )

[ ١٥٣٥٢ ] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أن رجلاً سأله فقال : يا رسول الله ، إني لست أتوجه في شيء إلّا حورفت فيه ، فقال : « أُنظر شيئاً قد أصبت به مرة فالزمه » قال : القرظ ، قال : « فالزم القرظ » .

٢٩ ـ ( باب كراهة تلقي الركبان وحده ، ما دون أربعة فراسخ ، ويجوز ما زاد ، وكراهة شراء ما يلقى والأكل منه )

[ ١٥٣٥٣ ] ١ ـ كتاب مثنى بن الوليد الحناط : عن منهال القماط قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل (١) يشتري الغنم من أفواه السكك وممن يتلقاها قال : « لا ولا يؤكل لحم ما يلقى » .

_________________________

الباب ٢٧

١ ـ الجعفريات ص ١٦٠ .

الباب ٢٨

١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٥ ح ١٠ .

الباب ٢٩

١ ـ كتاب مثنى بن الوليد الحناط ص ١٠٣ .

(١) في المصدر زيادة : يخرج .


[ ١٥٣٥٤ ] ٢ ـ دعائم الإِسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه نهى عن تلقي الركبان .

قال جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) : « هو تلقي (١) الركبان لشراء السلع منهم خارجاً من الأمصار ، لما يخشى في ذلك على البائع من الغبن ، ويقطع بالحاضرين في المصر عن الشراء ، إذا خرج من يخرج لتلقي السلع قبل وصولها إليهم » .

[ ١٥٣٥٥ ] ٣ ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه نهى عن تلقي الركبان وقال : « من تلقّاها فصاحبها بالخيار إذا دخل السوق » .

وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال في حديث : « ولا تلقوا السلع حتى يهبط السوق » (١) .

[ ١٥٣٥٦ ] ٤ ـ السيد ابن زهرة في الغنية : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « فإن تلقى متلق ، فصاحب السلعة بالخيار إذا ورد (١) السوق » .

٣٠ ـ ( باب أنه يكره أن يبيع حاضر لباد )

[ ١٥٣٥٧ ] ١ ـ الجعفريات : عن الشريف أبي الحسن علي بن عبد الصمد بن عبيد الله الهاشمي ، عن أبي بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن صالح الأبهري الفقيه المالكي ، عن أحمد بن عمير ، عن ادريس ، عن أسباط ، عن العلاء بن هارون ، عن موسى بن اسحاق ، عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب ،

_________________________

٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٣١ ح ٦٤ .

(١) في المصدر : أن تلقى .

٣ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ٢١٨ ح ٨٥ .

(١) عوالي اللآلي ج ١ ص ١٣٣ ح ٢٢ .

٤ ـ الغنية ص ٥٢٦ .

(١) في المصدر : دخل .

الباب ٣٠

١ ـ الجعفريات ص ٢٥١ .


عن أبي هريرة قال : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أن يبيع حاضر لباد .

[ ١٥٣٥٨ ] ٢ ـ دعائم الإِسلام : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه نهى أن يبيع الحاضر للبادي ، ومعنى هذا النهي ـ والله أعلم ـ معلوم في ظاهر الخبر ، وهو أن لا يبيع الحاضر للبادي ، يعني متحكماً عليه في البيع بالكره ، أو بالرأي الذي يغلب به عليه ، يريه أن ذلك نظراً له أو يكون البادي يوليه عرض سلعته ( فيبيع دون رأيه ) (١) ، أو ما أشبه ذلك ، فأما إن دفع البادي سلعته إلى الحاضر ، ينشدها بالبيع ويعرضها ويستقصي ثمنها ، ثم يعرفه (٢) مبلغ الثمن ، فيلي البادي البيع لنفسه (٣) ، أو يأمر من يلي ذلك له بوكالته ، فذلك جائز وليس في هذا من ظاهر النهي شيء ، لأن ظاهر النهي إنما هو أن يبيع الحاضر للبادي ، فإذا باع البادي بنفسه فليس هذا من ذلك بسبيل ، كما يتوهمه من قصر فهمه .

[ ١٥٣٥٩ ] ٣ ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « ذروا الناس في غفلاتهم يعيش بعضهم مع بعض » .

وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه نهى أن يبيع حاضر لباد (١) .

٣١ ـ ( باب كراهة منع قرض الخمير والخبز والملح ، ومنع النار )

[ ١٥٣٦٠ ] ١ ـ الجعفريات : بإسناده عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده

_________________________

٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٣٠ ح ٦٣ .

(١) في المصدر : فيلي البيع دونه .

(٢) في المصدر زيادة : بذلك .

(٣) في المصدر بنفسه .

٣ ـ عوالي اللآلي ج ٢ ص ٢٤٦ ح ١٥ .

(١) عوالي اللآلي ج ١ ص ١٦١ ح ١٥٣ .

الباب ٣١

١ ـ الجعفريات ص ١٦١ .


علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا تمانعوا قرض الخمير ، فإن منعه يورث الفقر » .

[ ١٥٣٦١ ] ٢ ـ وبهذا الاسناد قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : خمس لا يحل منعهن : الماء ، والملح ، والكلأ ، والنار ، والعلم » الخبر .

٣٢ ـ ( باب كراهة احصاء الخبز مع الغنى عن ذلك ، وجواز اقتراضه عدداً ، وإن رد أصغر أو أكبر مع التراضي )

[ ١٥٣٦٢ ] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن الخبز بعضه أكبر من بعض ، قال : لا بأس إذا اقترضته » .

٣٣ ـ ( باب جواز مبايعة المضطر والربح عليه ، على كراهية )

[ ١٥٣٦٣ ] ١ ـ صحيفة الرضا ( عليه السلام ) : بإسناده عن الحسين بن علي ( عليهما السلام ) قال : « خطبنا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) على المنبر ، قال : سيأتي على الناس زمان (١) يعض الموسر على ما في يديه ولم يؤمر (٢) بذلك ، قال الله تعالى : ( وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ) (٣) ، وسيأتي على الناس زمان يقدم الأشرار وليسوا بأخيار ، ويباع المضطر ، وقد نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن بيع المضطر ، وعن بيع الغرر ، وعن بيع الثمار ، حتى تدرك ، فاتقوا الله أيها الناس ، واحفظوني في أهل بيتي ، وأصلحوا ذات

_________________________

٢ ـ الجعفريات ص ١٧٢ .

الباب ٣٢

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٧٨ .

الباب ٣٣

١ ـ صحيفة الرضا ( عليه السلام ) ص ٨٤ باختلاف .

(١) في المصدر زيادة : عضوض .

(٢) في المصدر زيادة : يؤثر .

(٣) البقرة ٢ : ٢٣٧ .


بينكم » .

[ ١٥٣٦٤ ] ٢ ـ دعائم الإِسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن رجل أخذه السلطان بمال ظلماً ، فلم يجد ما يعطيه إلّا أن يبيع بعض ماله ، فاشتراه منه رجل ، هل يكون ذلك بيع المضطر ؟ قال : « بيعه جائز ، وليس هذا كبيع المضطر الذي يكرهه على البيع المشتري منه ، ويجبره عليه ، ويضطره إليه » .

٣٤ ـ ( باب استحباب كون الإِنسان سهل البيع والشراء ، والقضاء ، والاقتضاء )

[ ١٥٣٦٥ ] ١ ـ البحار ، عن كتاب الإِمامة والتبصرة : عن سهل بن أحمد ، عن محمد بن محمد بن الأشعث ، عن موسى بن اسماعيل بن موسى بن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : رحم الله عبداً سمحاً قاضياً ، وسمحاً مقتضياً » .

٣٥ ـ ( باب كراهة الاستحطاط بعد الصفقة ، والاتهاب وقبول الوضيعة ، وعدم تحريم ذلك في البيع ولا في الإِجارة )

[ ١٥٣٦٦ ] ١ ـ البحار ، عن كشف المناقب : عن أبي مطر ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : ثم أتى ( عليه السلام ) دار الفرات وهو سوق الكرابيس فقال : « يا شيخ ، أحسن بيعي في قميصي بثلاثة دراهم » فلما عرفه لم يشتر منه شيئاً ، ثم أتى آخر فلما عرفه لم يشتر منه شيئاً ، فأتى

_________________________

٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٣٦ ح ٨٢ .

الباب ٣٤

١ ـ البحار ج ١٠٣ ص ١٠٤ ح ٥٦ ، بل عن جامع الأحاديث ص ١٢ .

الباب ٣٥

١ ـ البحار ج ٤٠ ص ٣٣٢ ح ١٤ ، وفيه : ( كشف : المناقب ) ، أي كشف الغمة ج ١ ص ١٦٤ عن مناقب الخوارزمي ص ٧٠ فتأمل .


غلاماً حدثاً فاشترى منه قميصاً بثلاثة دراهم ، ولبسه ما بين الرسغين إلى الكعبين ـ إلى أن قال ـ فجاء أبو الغلام صاحب الثوب ، فقيل : يا فلان قد باع ابنك اليوم من أمير المؤمنين قميصاً بثلاثة دراهم ، قال : فلا أخذت منه درهمين ، فأخذ أبوه منه درهماً وجاء به إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) وهو جالس على باب الرحبة ومعه المسلمون ، فقال : امسك هذا الدرهم يا أمير المؤمنين ، قال : « ما شأن هذا الدرهم ؟ » ، قال : كان ثمن قميصك درهمين ، فقال : « باعني رضاي وأخذ رضاه » .

٣٦ ـ ( باب استحباب المماسكة ، والتحفظ من الغبن )

[ ١٥٣٦٧ ] ١ ـ صحيفة الرضا ( عليه السلام ) : باسناده عن آبائه ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : المغبون لا محمود ولا مأجور » .

[ ١٥٣٦٨ ] ٢ ـ الصدوق في الخصال : عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ومحمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) ، مثله .

٣٧ ـ ( باب كراهة الزيادة وقت النداء ، والدخول في سوم المسلم ، والنجش )

[ ١٥٣٦٩ ] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه نهى أن يساوم الرجل على سوم أخيه ، ومعنى النهي في هذا إنما يقع إذا ركن البائع إلى البيع وإن لم يعقده ، فأما ما دون ذلك فلا بأس بالسوم على السوم ،

_________________________

الباب ٣٦

١ ـ صحيفة الرضا ( عليه السلام ) ص ٤٣ ح ٤٧ .

٢ ـ الخصال ص ٦٢١ .

الباب ٣٧

١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٣٤ ح ٧٤ و ٧٥ .


والمزايدة في السلعة ، وقد روينا عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه أمر ببيع أشياء في من يزيد .

[ ١٥٣٧٠ ] ٢ ـ وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه نهى عن النجش ، والنجش : الزيادة في السلعة ، والزائد [ فيها ] (١) لا يريد شراءها ، لكن ليسمع غيره ، فيزيد على زيادته .

[ ١٥٣٧١ ] ٣ ـ ورام بن أبي فراس في تنبيه الخاطر : أصاب أنصارياً حاجة فأخبر بها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فقال : « آتني بما في منزلك ولا تحقر شيئاً » فأتاه بحلس وقدح ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « من يشترهما ؟ » فقال رجل : هما عليّ بدرهم ، فقال : « من يزيد ؟ » قال رجل : هما عليّ بدرهمين ، فقال : « هما لك » الخبر .

[ ١٥٣٧٢ ] ٤ ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « لا يبيع أحدكم على بيع بعض ، ولا يخطب على خطبته » الخبر .

وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه نهى عن النجش (١) .

٣٨ ـ ( باب استحباب طلب قليل الرزق ، وكراهة استقلاله وتركه )

[ ١٥٣٧٣ ] ١ ـ الشيخ ورام في تنبيه الخاطر : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ـ في حديث ـ أنه قال لرجل أنصاري فقير ، أعطاه فأساً ثم قال له : « فاحتطب ولا تحقرن شوكاً ولا رطباً ولا يابساً » الخبر .

_________________________

٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٣٠ ح ٦٢ .

(١) اثبتناه من المصدر .

٣ ـ مجموعة ورام ج ١ ص ٤٥ .

٤ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ١٣٣ ح ٢٢ .

(١) عوالي اللآلي ج ١ ص ١٤٧ ح ٨٧ .

الباب ٣٨

١ ـ مجموعة ورام ج ١ ص ٤٥ .


٣٩ ـ ( باب ما يستحب أن يعمل لقضاء الدين وسوء الحال )

[ ١٥٣٧٤ ] ١ ـ الشيخ المفيد في الإِختصاص : عن القاسم بن بريد العجلي ، عن أبيه قال : دخلت على أبي عبد الله ( عليه السلام ) فقلت له : جعلت فداك قد كان الحال حسنة ، وإن الأشياء اليوم متغيرة ، فقال : « إذا قدمت الكوفة فاطلب عشرة دراهم ، فإن لم تصبها فبع وسادة من وسائدك بعشرة دراهم ، ثم ادع عشرة من أصحابك واصنع لهم طعاماً ، فإذا أكلوا فاسألهم فيدعوا الله لك » قال فقدمت الكوفة فطلبت عشرة دراهم ، فلم أقدر عليها حتى بعت وسادة لي بعشرة دراهم كما قال ، وجعلت لهم طعاماً ، ودعوت أصحابي عشرة ، فلما أكلوا سألتهم أن يدعوا الله لي ، فما مكثت حتى مالت عليّ الدنيا .

[ ١٥٣٧٥ ] ٢ ـ الصدوق في الأمالي : عن محمد بن بكران النقاش ، عن أحمد الهمداني ، عن عبيد بن حمدون ، عن الحسين بن نصر ، عن أبيه ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن الباقر ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : « شكوت إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ديناً كان عليّ ، فقال : يا علي قل : اللهم اغنني بحلالك عن حرامك ، وبفضلك عمن سواك ، فلو كان مثل صبير (١) ديناً قضى الله عنك » وصبير (٢) جبل باليمن ليس باليمن جبل أجل ولا أعظم منه .

[ ١٥٣٧٦ ] ٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « روي أنه شكا رجل إلى العالم ( عليه السلام ) ديناً عليه ، فقال له العالم ( عليه السلام ) : اكثر من

_________________________

الباب ٣٩

١ ـ الإِختصاص ص ٢٤ .

٢ ـ أمالي الصدوق ص ٣١٧ .

(١ ، ٢) في الطبعة الحجرية : « ثبير » وما أثبتناه من المصدر ، وصبر : اسم الجبل الشامخ العظيم المطل على قلعة تعز في اليمن ( معجم البلدان ج ٣ ص ٣٩٢ ) .

٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٥٤ .


الصلاة ـ إلى ان قال ـ وإذا وقع عليك دين فقل : اللهم أغنني بحلالك عن حرامك ، وأغنني بفضلك عن فضل من سواك ، فإنه نروي عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لو كان عليك مثل صيد (١) ديناً ، قضاه الله عنك ، والصيد (٢) جبل باليمن يقال لا يرى جبل أعظم منه ، وروي : أكثر من الاستغفار ، وأرطب لسانك بقراءة ( إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ) » .

[ ١٥٣٧٧ ] ٤ ـ الحسن بن فضل الطبرسي في مكارم الأخلاق : عن الحسن بن خالد قال : لزمني دين ببغداد ثلاثمائة ألف ، وكان لي دين (١) أربعمائة ألف ، فلم يدعني غرمائي ( أن أقتضي ديني ) (٢) وأعطيهم ، قال : وحضر الموسم ، وخرجت مستتراً وأردت الوصول إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) فلم أقدر ، وكتبت إليه أصف (٣) حالي (٤) ومالي ، فكتب إلىّ في عرض كتابي : « قل في دبر كل صلاة : اللهم إني أسألك يا لا إله إلّا أنت ، بحق لا إله إلّا أنت ، أن ترحمني بلا إله إلّا أنت ، اللهم إني أسألك يا لا إله إلّا أنت ، بحق لا إله إلّا أنت ، أن ترضى عني بلا إله إلّا أنت ، اللهم إني أسألك يا لا (٥) إله إلّا أنت ، بحق لا إله إلّا أنت ، أن تغفر لي بلا إله إلّا أنت ـ أعد ذلك ثلاث مرات في دبر كل صلاة فريضة ـ فإن حاجتك تقضى إن شاء الله تعالى » قال الحسين : فأدمتها (٦) فما مضت بي إلّا أربعة أشهر حتى اقتضيت ديني ، وقضيت ما عليّ ، واستفضلت مائة ألف درهم .

_________________________

(١ ، ٢) كذا في الحجرية والمصدر ، والظاهر أنه « صبر » كما مرّ في الحديث الذي سبق .

٤ ـ مكارم الأخلاق ص ٣٤٧ .

(١) في المصدر زيادة : عند الناس .

(٢) في المصدر : اخرج لاستقضي مالي على الناس .

(٣) في المصدر زيادة : له .

(٤) في المصدر زيادة : وما عليَّ .

(٥) في الحجرية : « بلا » وما أثبتناه من المصدر .

(٦) في المصدر زيادة : فوالله .


[ ١٥٣٧٨ ] ٥ ـ الشيخ ابراهيم الكفعمي في جنته : عن الصادق ( عليه السلام ) : « ما من نبي إلّا وقد خلف في أهل بيته دعوة مجابة ، وقد خلف فينا النبي ( صلى الله عليه وآله ) دعوتين مجابتين ، واحدة لشدائدنا وهي : يا دائماً لم يزل (١) ، إلهي وإله آبائي ، يا حي يا قيوم ، صل على محمد وآل محمد ، وافعل بي كذا وكذا : وثانية لحوائجنا وقضاء ديوننا وهي : يا من يكفي من كل شيء ، ولا يكفي منه شيء ، يا رب صل على محمد وآله ، واقض عني الدين وافعل بي كذا وكذا » .

[ ١٥٣٧٩ ] ٦ ـ وعن كتاب نثر اللآلي ، لعلي بن فضل الله الحسيني الراوندي : أن رجلاً شكا إلى عيسى ( عليه السلام ) ديناً عليه ، فقال له : قل : اللهم يا فارج الهم ، ومنفس الغم ، ومذهب الأحزان ، ومجيب دعوة المضطرين ، ورحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما ، أنت رحماني ورحمان كل شيء ، فارحمني رحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك ، وتقضي بها عني الدين ، فلو كان عليك ملء الأرض ذهباً ، لأداه الله عنك بمنه .

[ ١٥٣٨٠ ] ٧ ـ وفيه وفي غيره : في أدعية السر ، بسندها المعروف عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « قال الله تعالى له في ليلة الاسراء : يا محمد ومن ملأه هم دين من أُمتك ، فلينزل بي وليقل : يا مبتلي الفريقين أهل الفقر وأهل الغنى ، وجازيهم بالصبر في الذي ابتلاهم (١) به ، ويا مزين حب المال عند عباده ، وملهم الأنفس الشح والسخاء ، وفاطر الخلق على الفظاظة واللين ، غمني دين فلان بن فلان ، وفضحني بمنّه عليّ به ، وأعياني باب طلبته إلا منك ، يا خير مطلوب اليه الحوائج ، يا مفرج الأهاويل ، فرج همي

_________________________

٥ ـ مصباح الكفعمي ص ١٧٤ .

(١) في المصدر زيادة : يا .

٦ ـ مصباح الكفعمي ص ١٧٤ .

٧ ـ مصباح الكفعمي ص ١٧٣ .

(١) في المصدر : ابتليتهم .


وأهاويلي في الذي لزمني من دين فلان ، ( بتيسيركه لي ) (٢) من رزقك ، فاقضه يا قدير ، ولا تهمني بتأخير أدائه ، ولا بتضييقه عليّ ، ويسر لي أداءه ، فإني به مسترق فافكك رقي ، من سعتك التي لا تبيد ولا تغيض أبداً ، فانه إذا قال ذلك ، صرفت عنه صاحب الدين ، وأديت ( عنه دينه ) (٣) » .

[ ١٥٣٨١ ] ٨ ـ القطب الراوندي في لب اللباب : عن معاذ بن جبل ، أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) علمه هذه الآية ـ يعني آية الملك ـ وقال : « ما على الأرض مسلم يدعو بهن ، وهو مهموم أو مكروب أو عليه دين ، إلا فرج الله همه ، ونفس غمه ، وقضى دينه ، ثم يقول بعد ذلك : يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما ، تعطي منهما ما تشاء ، وتمنع منهما ما تشاء ، اقض عني ديني ، وفرج همي ، فلو كان عليك ملء الأرض ذهباً ديناً ، لأداه عنك » .

[ ١٥٣٨٢ ] ٩ ـ السيد هبة الله الراوندي في مجموع الرائق : في خواص القرآن : الطلاق ، من قرأها على المريض سكنته ـ إلى أن قال ـ وعلى المدين خلصته ، سورة العاديات ، قراءتها للخائف أمان ـ الى أن قال ـ وللمديون تقضي عنه ديونه .

ورواه الشهيد في مجموعته : عن الصادق ( عليه السلام ) هكذا : « من أدمن قراءتها ، قضي دينه من حيث لا يحتسب » (١) .

٤٠ ـ ( باب استحباب طلب الرزق بمصر ، وكراهة المكث بها )

[ ١٥٣٨٣ ] ١ ـ القطب الراوندي في قصص الأنبياء : باسناده إلى الصدوق ، عن

_________________________

(٢) في الطبعة الحجرية : « بتيسير كيلي » ، وما أثبتناه من المصدر .

(٣) في المصدر : إليه عنه .

٨ ـ لب اللباب : مخطوط .

٩ ـ مجموع الرائق ص ٥ ، ٧ .

(١) مجموعة الشهيد :

الباب ٤٠

١ ـ قصص الأنبياء : لم نجده في نسختنا ، وعنه في البحار ج ٦٠ ص ٢١١ ح ١٥ .


أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن الحسين بن أبي الخطاب ، عن علي بن اسباط ، عن أحمد بن محمد بن الحضير ، عن يحيى بن عبد الله بن الحسن رفعه ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : انتحوا (١) مصر ، ولا تطلبوا المكث فيها ـ ولا أحسبه إلا قال ـ وهو يورث الدياثة (٢) » .

[ ١٥٣٨٤ ] ٢ ـ وبهذا الاسناد : عن ابن اسباط ، عن الحسين بن أحمد ، عن أبي ابراهيم الموصلي قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : « إن ( نفسي تنازعني ) (١) مصر ، فقال : « وما لك ومصر ! أما علمت أنها مصر الحتوف ؟ ـ ولا أحسبه إلا قال ـ يساق اليها أقصر الناس أعماراً » .

[ ١٥٣٨٥ ] ٣ ـ وباسناده : عن الحسن بن محبوب ، عن داود الرقي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « كان أبو جعفر ( عليه السلام ) يقول : نعم الأرض الشام ، وبئس القوم أهلها اليوم ، وبئس البلاد مصر ، أما انها سجن من سخط الله عليه ، من بني اسرائيل ، ولم يكن دخول (١) بني اسرائيل مصر إلا من سخطه من معصية الله لأن الله عز وجل قال : ( ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّـهُ لَكُمْ ) (٢) ، يعني الشام فابوا أن يدخلوها فعصوا فتاهوا في الأرض أربعين سنة ، وما كان خروجهم من مصر ودخولهم الشام ، إلا من بعد توبتهم ورضى الله عنهم » الخبر .

ورواه العياشي في تفسيره : عن داود ، مثله (٣) .

_________________________

(١) انتحوا : اقصدوا ( لسان العرب ـ نحا ـ ج ١٥ ص ٣٠٩ ) .

(٢) الدياثة : عدم الغيرة من الرجل على نسائه ( لسان العرب ـ ديث ـ ج ٢ ص ١٥٠ ) .

٢ ـ قصص الأنبياء ص ١٨٧ .

(١) في المصدر : ابني ينازعني .

٣ ـ قصص الأنبياء ص ١٨٨ .

(١) في الحجرية : « دخل » والظاهر ان ما أثبتناه هو الصواب .

(٢) المائدة ٥ : ٢١ .

(٣) تفسير العياشي ج ١ ص ٣٠٥ ح ٧٥ .


٤١ ـ ( باب استحباب تجارة الانسان في بلاده ، ومخالطة الصلحاء )

[ ١٥٣٨٦ ] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله بن محمد قال : أخبرنا محمد بن محمد ، قال : حدثني موسى بن اسماعيل قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من سعادة المرء الخلطاء الصالحون ، والولد البار ، والزوجة المواتية ، وان يرزق معيشته في بلده » .

[ ١٥٣٨٧ ] ٢ ـ دعائم الاسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « خمسة من السعادة : الزوجة الصالحة ، والبنون الأبرار ، والخلطاء الصالحون ، ورزق المرء في بلده ، والحب لآل محمد ( عليهم السلام ) » .

[ ١٥٣٨٨ ] ٣ ـ جعفر بن أحمد القمي في كتاب الغايات : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من سعادة المرء أن يكون متجره في بلده ، ويكون له أولاد يستعين بهم ، وخلطاء صالحون ، ومنزل واسع ، وامرأة حسناء ، إذا نظر إليها سر بها ، وإذا غاب عنها حفظته في نفسها » .

٤٢ ـ ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب آداب التجارة )

[ ١٥٣٨٩ ] ١ ـ زيد الزراد في أصله قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : « اكتب على المتاع : بركة لنا ، فإنه لا يزال البركة فيه والنماء » .

_________________________

الباب ٤١

١ ـ الجعفريات ص ١٩٤ .

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٩٥ ح ٧٠٦ .

٣ ـ الغايات ص ٨٤ .

الباب ٤٢

١ ـ أصل زيد الزراد ص ٨ .


[ ١٥٣٩٠ ] ٢ ـ وعنه قال : سمعته ( عليه السلام ) يقول : « إذا احرزت متاعاً ، فاقرأ آية الكرسي ، واكتبه وضعه في وسطه ، واكتب ( وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ) (١) لا ضيعة على ما حفظ الله ، ( فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّـهُ لَا إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ) (٢) فإنك تكون قد احرزته ، ولا يوصل إليه بسوء إن شاء الله » .

[ ١٥٣٩١ ] ٣ ـ زيد النرسي في أصله : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « إذا أحرزت متاعاً فقل : اللهم إني أستودعك يا من لا يضيع وديعته واستحرسكه فاحفظه عليّ واحرسه لي ، بعينك التي لا تنام ، وبركنك الذي لا يرام ، وبعزك الذي لا يذل ، وبسلطانك القاهر الغالب لكل شيء » .

[ ١٥٣٩٢ ] ٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « إذا أردت أن تحرز متاعك ، فاقرأ آية الكرسي واكتبها وضعها في وسطها » وساق كالخبر الأول .

[ ١٥٣٩٣ ] ٥ ـ مصباح الشريعة : قال الصادق ( عليه السلام ) : « من كان الأخذ أحب اليه من العطاء فهو مغبون ، لأنه يرى العاجل بغفلته أفضل من الآجل ، وينبغي للمؤمن إذا أخذ أن يأخذ بحق ، وإذا أعطى ففي حق وبحق ، فكم من آخذ معط دينه وهو لا يشعر ، وكم من معط مورث نفسه سخط الله ، وليس الشأن في الأخذ والإِعطاء ، ولكن الناجي من اتقى الله في الأخذ والإِعطاء ، واعتصم بحبال الورع ، والناس في هاتين الخصلتين خاص وعام ، فالخاص ينظر في دقيق الورع فلا يتناول حتى يتيقن أنه

_________________________

٢ ـ اصل زيد الزراد ص ٨ .

(١) يٰس ٣٦ : ٩ .

(٢) التوبة ٩ : ١٢٩ .

٣ ـ أصل زيد النرسي ص ٥٦ .

٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٥٤ .

٥ ـ مصباح الشريعة ص ٣٠٤ باختلاف .


حلال ، وإذا أشكل عليه تناول عند الضرورة ، والعام ينظر في الظاهر فما لم يجده ولم يعلمه غصباً ولا سرقة تناول ، وقال : لا بأس هو لي حلال ، والأمر (١) في ذلك بين (٢) ، يأخذ بحكم الله وينفق في رضى الله تعالى » .

[ ١٥٣٩٤ ] ٦ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه رخص للمشتري سؤال البائع الزيادة بعد أن يوفيه ، إن شاء فعل [ و ] (١) إن شاء لم يفعل .

[ ١٥٣٩٥ ] ٧ ـ وعن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه استحب تجارة البزاز (١) ، وكره تجارة الحنطة ، وذلك لما فيه من الحكرة والمضرة بالمسلمين ، فان لم يكن ذاك فليس التجارة بها محرمة .

[ ١٥٣٩٦ ] ٨ ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « لئن تلقى الله سارقاً ، خير من أن تلقاه حناطاً » .

[ ١٥٣٩٧ ] ٩ ـ أبو عبد الله محمد بن سلامة القضاعي ، عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « التاجر الجبان محروم ، والتاجر الجسور مرزوق » .

[ ١٥٣٩٨ ] ١٠ ـ الشيخ المفيد في الاختصاص : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « اطلبوا الخير (١) عند حسان الوجوه » .

_________________________

(١) في المصدر : والأمين .

(٢) في المصدر : مَن .

٦ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣١ ح ٦٦ .

(١) اثبتناه من المصدر .

٧ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٦ ح ١٣ .

(١) في المصدر : البَزّ .

٨ ـ عوالي اللآلي ج ٢ ص ٢٤٣ ح ٥ .

٩ ـ شهاب الأخبار ص ٧٨ ح ١٩١ .

١٠ ـ الإِختصاص ص ٢٣٣ .

(١) في المصدر : الخيرات .


[ ١٥٣٩٩ ] ١١ ـ عوالي اللآلي : عن حذيفة قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « من باع داراً فلم يجعل ثمنها في مثلها لم يبارك له في ثمنها ـ أو قال ـ لم يبارك له فيها » .

[ ١٥٤٠٠ ] ١٢ ـ السيد هبة الله الراوندي في مجموع الرائق : في خواص سورة الحجر : ومن حملها كثر كسبه ، ولا يعدل أحد عن معاملته ، ورغبوا في البيع منه والشراء ، وصرح الشهيد في مجموعته : ان ما ذكر من خواص القرآن ، مروي عن الصادق ( عليه السلام ) .

[ ١٥٤٠١ ] ١٣ ـ ورام بن أبي فراس في تنبيه الخاطر : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه وقف على خياط فقال : « يا خياط ، ثكلتك الثواكل ، صلّب الخيوط ، ودقّق الدروز (١) ، وقارب الغرز ، فاني سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يقول : يحشر [ الله ] (٢) الخياط الخائن ، وعليه قميص ورداء مما خاط وخان فيه ، واحذروا السقطات فصاحب الثوب أحق بها ، ولا يتخذها (٣) الأيادي يطلب بها المكافآت » .

[ ١٥٤٠٢ ] ١٤ ـ ابن أبي جمهور في درر اللآلي : روي عن العداء بن خالد قال : كتب النبي ( صلى الله عليه وآله ) : « هذا ما اشترى محمد رسول الله ، من العداء بن خالد ، بيع المسلم المسلم ، لا داء ولا خبثة ولا غائلة » معناه : لا حيلة عليك فنختال بها [ مالك ] (١) ، وقال قتادة : الغائلة الزنى والسرقة

_________________________

١١ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ١٠٨ ح ٥ .

١٢ ـ المجموع الرائق ص ٣ .

١٣ ـ مجموعة ورام ج ١ ص ٤٢ .

(١) الدروز : أماكن غرز الابرة ( المعجم الوسيط ج ١ ص ٢٧٩ ) .

(٢) أثبتناه من المصدر .

(٣) في المصدر : تتخذها .

١٤ ـ درر اللآلي ج ١ ص ٣٢٦ .

(١) أثبتناه من المصدر .


والإِباق ، والمراد بالداء : العيب (٢) يرد به ، والخبثة : ما كان خبيث الأصل بأن يكون من قوم لا يحل سبيهم ، وكل حرام خبيث .

_________________________

(٢) في المصدر زيادة : الذي .


أبواب الخيار

١ ـ ( باب ثبوت خيار المجلس للبائع والمشتري ، ما لم يتفرقا )

[ ١٥٤٠٣ ] ١ ـ دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه ، ( عليهم السلام ) : « أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : المتبايعان (١) بالخيار فيما تبايعاه ، حتى يفترقا عن رضى » الخبر .

[ ١٥٤٠٤ ] ٢ ـ الصدوق في المقنع : واعلم أن البائعين بالخيار ما لم يفترقا ، فإذا افترقا فلا خيار لهما .

[ ١٥٤٠٥ ] ٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « واعلم أن البائعين بالخيار ما لم يفترقا ، فإذا افترقا فلا خيار لواحد منهما » .

[ ١٥٤٠٦ ] ٤ ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « البيعان لكل واحد منهما على صاحبه الخيار ما لم يفترقا » .

وفي درر اللآلي : وفي الحديث المشهور عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، وذكر مثله (١) .

_________________________

أبواب الخيار

الباب ١

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٣ ح ١٠٤ .

(١) في المصدر : البيّعان .

٢ ـ المقنع ص ١٣٢ .

٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٤ .

٤ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ٢١٧ ح ٨٣ .

(١) درر اللآلي ج ١ ص ٣٣٥ .


[ ١٥٤٠٧ ] ٥ ـ القطب الراوندي في لب اللباب : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه بايع الناس على النصح لكل مسلم ، فكان إذا اشترى شيئاً ، قال : « إن [ كان ] (١) الذي أخذنا منك خير مما أعطيناك ، فأنت بالخيار » .

[ ١٥٤٠٨ ] ٦ ـ الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « البيعان بالخيار ما لم يفترقا » .

[ ١٥٤٠٩ ] ٧ ـ وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « البيع عن تراض ، والخيار بعد الصفقة ، ولا يحل لمسلم أن يغش مسلماً » .

[ ١٥٤١٠ ] ٨ ـ وعنه ( صلى الله عليه وآله ) قال : « البيعان بالخيار ما لم يفترقا ، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما ، وإن كتما وكذبا محق بركة بيعهما » .

٢ ـ ( باب ثبوت خيار المجلس بالافتراق بالأبدان )

[ ١٥٤١١ ] ١ ـ دعائم الاسلام : في الخبر المتقدم بعد قوله ( صلى الله عليه وآله ) : « حتى يفترقا عن رضى » ، قال جعفر ( عليه السلام ) : « يفترقان بالأبدان عن (١) المكان الذي عقدا فيه البيع ، لقد باع [ أبي ( عليه السلام ) ] (٢) أرضاً يقال لها (٣) : العريض ، فلما اتفق مع المشتري وعقد البيع ، قام أبي فمشى فتبعته وقلت : لم قمت سريعاً ؟ قال : أردت أن يجب البيع » .

_________________________

٥ ـ لب اللباب : مخطوط .

(١) أثبتناه لاستقامة المتن .

٦ ـ تفسير أبي الفتوح الرازي ج ١ ص ٧٥٤ .

٧ ـ تفسير أبي الفتوح الرازي ج ١ ص ٧٥٤ .

٨ ـ تفسير أبي الفتوح الرازي ج ١ ص ٧٥٤ .

الباب ٢

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٤ ح ١٠٥ .

(١) في المصدر : من .

(٢) أثبتناه من المصدر .

(٣) في الحجرية : « له » وما أثبتناه من المصدر .


[ ١٥٤١٢ ] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وروي إذا صفق الرجل على البيع فقد وجب ، وإن لم يفترقا » .

[ ١٥٤١٣ ] ٣ ـ ابن أبي جمهور في درر اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « البيعان بالخيار ما لم يفترقا ، أو يقول أحدهما لصاحبه : اختر » .

٣ ـ ( باب ثبوت الخيار للحيوان كله من الرقيق وغيره ثلاثة أيام ، للمشتري خاصة وإن لم يشترط )

[ ١٥٤١٤ ] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « مشتري الحيوان كله بالخيار فيه ثلاثة أيام ، اشترط أو لم يشترط » .

[ ١٥٤١٥ ] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « روي : أن الشرط في الحيوان ثلاثة أيام ، اشترط أو لم يشترط » .

[ ١٥٤١٦ ] ٣ ـ الصدوق في المقنع : وصاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيام للمشتري .

٤ ـ ( باب سقوط الخيار للمشتري ، بتصرفه في الحيوان ، وإحداثه فيه )

[ ١٥٤١٧ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من اشترى أمة فوطأها أو قبلها أو لمسها أو نظر منها إلى ما يحرم على غيره ، فلا خيار له فيها وقد لزمته ، وكذلك إن أحدث في شيء من الحيوان حدثاً قبل

_________________________

٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٣ ، وعنه في البحار ج ١٠٣ ص ١١٠ ح ٩ .

٣ ـ درر اللآلي ج ١ ص ٣٣٦ .

الباب ٣

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥ ح ١٠٩ .

٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٣ وعنه في البحار ج ١٠٣ ص ١١٠ ح ٩ .

٣ ـ المقنع ص ١٢٣ .

الباب ٤

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥ ح ١١٠ .


مدة الخيار ، فقد لزمه (١) وإن عرض (٢) السلعة للبيع » .

قلت : يعني إن كان الحدث الذي أحدثه في الحيوان ولزم منه سقوط خياره ، مثل عرض السلعة للبيع الكاشف عنه رضاه ، وبه لا يحتاج الى حدوث شيء فيه .

٥ ـ ( باب ثبوت خيار الشرط بحسب ما يشترطانه ، وكذا كل شرط إذا لم يخالف كتاب الله )

[ ١٥٤١٨ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « المسلمون عند شروطهم ، إلّا كل شرط خالف كتاب الله » .

[ ١٥٤١٩ ] ٢ ـ وعن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : « أرادت عائشة أن تشتري بريرة ، فاشترط مواليها عليها وِلاها ، فاشترتها منهم على ذلك الشرط ، فبلغ ذلك رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ، ثم قال : ما بال قوم يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله ، يبيع أحدهم الرقبة ويشترط الولاء ، والولاء لمن أعتق ، وشرط الله آكد ، وكل شرط خالف كتاب الله فهو رد » الخبر .

[ ١٥٤٢٠ ] ٣ ـ وعن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه ، ( عليهم السلام ) : « ان علياً ( عليه السلام ) قال : المسلمون عند شروطهم ، إلا شرطاً فيه معصية » .

_________________________

(١) في الحجرية : « لزمته » ، وما أثبتناه من المصدر .

(٢) في الحجرية : « أعرض » ، وما أثبتناه من المصدر .

الباب ٥

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٤ ح ١٠٦ .

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٤٧ ح ٩٣٥ .

٣ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٤ ح ١٤٣ .


[ ١٥٤٢١ ] ٤ ـ وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه (١) قال : « من يشرط ما يكره فالبيع جائز والشرط باطل ، وكل شرط لا يحرم حلالاً ولا يحلل حراماً فهو جائز » .

[ ١٥٤٢٢ ] ٥ ـ وعنه ( عليه السلام ) أنه قال : « من باع جارية فشرط الّا تباع ولا توهب ولا تورث ، فإنه يجوز كله غير (١) الميراث ، وكل شرط خالف كتاب الله فهو رد الى كتاب الله ، ومن اشترى جارية على أن تعتق أو تتخذ أُم ولد ، فذاك جائز والشرط فيه لازم » .

[ ١٥٤٢٣ ] ٦ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن رجل باع عبداً فوجد المشتري مع العبد مالاً ، قال : « المال رد على البائع ، إلا أن يكون قد اشترطه المشتري » الخبر .

[ ١٥٤٢٤ ] ٧ ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « المؤمنون عند شروطهم » .

٦ ـ ( باب أنه يجوز أن يشترط البائع مدة معينة يرد فيها الثمن ويرتجع المبيع ، فله الخيار فيها ، ويلزم البيع بعدها )

[ ١٥٤٢٥ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن رجل باع داره على شرط أنه إن جاء بثمنها إلى سنة أن تردّ عليه ، قال : « لا بأس بهذا ، وهو على شرطه » الخبر .

_________________________

٤ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٤ ح ١٤٤ .

(١) في المصدر : عن أبيه ، عن آبائه أن علياً ( عليه السلام ) .

٥ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٤ ح ١٤٥ .

(١) في المصدر : إلّا .

٦ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٤ ح ١٤٦ .

٧ ـ عوالي اللآلي ج ٣ ص ٢١٧ ح ٧٧ .

الباب ٦

١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٤٤ ح ١٠٧ .


٧ ـ ( باب أن المبيع إذا حصل له نماء في مدة الخيار فللمشتري ، وإن تلف فيها  فمن ماله إن كان الخيار للبائع  ،  ومن مال البائع إن كان الخيار للمشتري )

[ ١٥٤٢٦ ] ١ ـ دعائم الاسلام : في الخبر المتقدم ، بعد قوله : وهو على شرطه ، قيل : فغلتها لمن تكون ؟ قال : « للمشتري ، لأنها لو احترقت لكانت من ماله » .

[ ١٥٤٢٧ ] ٢ ـ وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال في رجلين يتبايعان السلعة فيشترط البائع الخيار أو المبتاع ، فتهلّك السلعة ، قبل أن يختار من كان له الخيار ، ما حالها ؟ قال : « هي من مال البائع » يعني ما لم يجب البيع ، أو كان المشتري قد قبضها لينظر إليها ويختبرها ، ولم يوجب البيع ، قيل له ( عليه السلام ) : فإذا وجب (١) للمبتاع ، وكان لأحدهما الخيار بعد وجوب البيع ، ثم هلكت ، ما حالها ؟ قال : « هي من [ مال ] (٢) المبتاع ، إذا لم يختر الذي له فيها الخيار » ومعلوم أن السلعة إذ كانت هكذا فهي ملك للمشتري ، فإذا هلكت فهي من ماله .

[ ١٥٤٢٨ ] ٣ ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قضى بأن الخراج بالضمان .

_________________________

الباب ٧

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٤ ح ١٠٧ .

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٤ ح ١٠٨ .

(١) في المصدر : وجبت .

(٢) اثبتناه من المصدر .

٣ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ٢١٩ ح ٨٩ .


٨ ـ ( باب  ان من باع  ولم يقبض الثمن  ولا أقبض المبيع  ولا اشترط التأخير  فالبيع لازم  ثلاثة أيام  ،  وللبائع الخيار بعدها ، وأنه لا خيار للمشتري ، وإن لم يدفع الثمن فحكم خيار التأخير في الجارية )

[ ١٥٤٢٩ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : في من اشترى صفقة وذهب ليجيء بالثمن ، فمضت ثلاثة أيام ولم يأت به ، فلا بيع له إذا جاء يطلب ، إلا أن يشاء البائع ، وإن جاء قبل (١) ثلاثة أيام بالثمن ، فله قبض ما اشتراه إذا دفع الثمن .

٩ ـ ( باب أن المبيع إذا تلف قبل القبض ، تلف من مال البائع )

[ ١٥٤٣٠ ] ١ ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « كل مبيع تلف قبل قبضه ، فهو من مال بائعه » .

١٠ ـ ( باب أن صاحب الخيار إذا أوجب البيع على نفسه ورضي به سقط خياره ، وأنه ينبغي أن يوجب المشتري البيع قبل أن يبيع )

[ ١٥٤٣١ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن الرجل يشتري السلعة فيشترط الخيار ، ثم يعرضها للبيع ، ثم يريد ردها في مدة الخيار ، قال : « إذا حلف بالله أنه ما عرضها وهو يضمر (١) أخذها ،

_________________________

الباب ٨

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦ ح ١١٣ .

(١) في المصدر زيادة : مضي .

الباب ٩

١ ـ عوالي اللآلي ج ٣ ص ٢١٢ ح ٥٩ .

الباب ١٠

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥ ح ١١١ .

(١) في الحجرية : « يضمن » وما أثبتناه من المصدر .


ردّها » .

[ ١٥٤٣٢ ] ٢ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال في الرجل يبتاع الثوب أو السلعة بالخيار ، فيعطى به الربح ، قال : « إن رغب في ذلك فليوجب البيع على نفسه ، فإن باع فربح طاب له الربح ، فإن لم يبع لم يجز (١) له الرد ، هذا إذا أوجب البيع ، فإن طالبه البائع بالربح حلف له لقد أوجب البيع على نفسه قبل أن يبيع ، فإن لم يحلف كان الربح للبائع » .

١١ ـ ( باب حكم نماء الحيوان ، كالشاة المصراة أو الناقة والبقرة في مدة الخيار ، إذا فسخ المشتري )

[ ١٥٤٣٣ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه نهى عن التصرية وقال : « من اشترى مصراة (١) فهي خلابة (٢) فليردها إن شاء إذا علم ، ويرد معها صاعاً من تمر » والتصرية ترك ذات الدر أن لا تحلب أياماً ليجتمع اللبن في ضرعها ، فيرى غزيراً (٣) .

[ ١٥٤٣٤ ] ٢ ـ أبو علي الطوسي في أماليه : عن أبيه ، عن المفيد ، عن أبي بكر الجعابي ، عن المفضل بن حباب الجمحي (١) ، عن الحسين بن عبيد الله (٢) عن

_________________________

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥ ح ١١٢ .

(١) في الحجرية : « يخير » وما أثبتناه من المصدر .

الباب ١١

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٠ ح ٦١ .

(١) في المصدر : شاة مصراة .

(٢) الخلابة : المخادعة ( لسان العرب ج ١ ص ٣٦٣ ) .

(٣) في الطبعة الحجرية : « عزيره » ، وما أثبتناه من المصدر .

٢ ـ أمالي الطوسي ج ١ ص ١٧٩ .

(١) في الحجرية : « الجحمي » وما أثبتناه من المصدر هو الصواب ( راجع تنقيح المقال ج ٣ ص ٤٩ باب الألقاب ) .

(٢) في المصدر : عبد الله ، وفي مخطوطته : عبيد الله .


أبي خالد (٣) الأسدي ، عن أبي بكر بن عياش (٤) ، عن صدقة بن سعيد الحنفي (٥) ، عن جميع بن عمير ، عن ابن عمر ـ في حديث ـ قال : قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : « من اشترى مصراة (٦) فهو بالخيار » .

[ ١٥٤٣٥ ] ٣ ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « من اشترى شاة مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام ، إن شاء أمسكها ، وإن شاء ردها وصاعاً من التمر » .

[ ١٥٤٣٦ ] ٤ ـ وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « من ابتاع محفلة (١) فهو بالخيار ثلاثة أيام ، فإن ردها رد معها لبنها ، أو مثل لبنها قمحاً » .

[ ١٥٤٣٧ ] ٥ ـ وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « من اشترى مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام ، إن شاء ردها ورد معها صاعاً من طعام » .

_________________________

(٣) في الطبعة الحجرية : « أبي حنا » وما أثبتناه من المصدر هو الصواب ظاهراً « راجع تقريب التهذيب ج ٢ ص ٤١٦ ح ٤ » .

(٤) في الطبعة الحجرية : « أبي بكر بن أبي عياش » والصواب أثبتناه من المصدر ومعاجم الرجال « راجع تهذيب التهذيب ج ١٢ ص ٣٤ » .

(٥) في الطبعة الحجرية : « الخيفي » وما أثبتناه من المصدر ، هو الصواب ظاهراً « راجع تقريب التهذيب ج ١ ص ٣٦٦ ح ٨٢ » .

(٦) في المصدر : شاة مصراة .

٣ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ٢١٩ ح ٨٧ .

٤ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ٢١٩ ح ٨٨ .

(١) المحفلة بضم الميم وفتح الحاء وتشديد الفاء وفتحها وفتح اللام : الناقة أو البقرة أو الشاة لا يحلبها صاحبها أياماً حتى يجتمع لبنها في ضرعها ، فإذا حلبها المشتري وجدها غزيرة فزاد في ثمنها . . والمحفلة والمصراة واحدة ( لسان العرب ـ حفل ـ ج ١١ ص ١٥٧ ) .

٥ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ٥٧ ح ٧٤ .


١٢ ـ ( باب ثبوت الخيار للمشتري بظهور العيب السابق مع جهالته به ، وعدم براءة البائع ، وسقوط الرد بالتصرف دون الارش )

[ ١٥٤٣٨ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من استوجب صفقة بعد افتراق المتبايعين ، فوجد فيها عيباً لم يبرأ منه البائع ، فله الرد » .

[ ١٥٤٣٩ ] ٢ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا اشترى اليوم متاعاً فقوموه واقتسموه ، ثم أصاب بعضهم فيما صار إليه عيباً فله قيمة العيب ، وإن اشترى رجل سلعة فأصاب بها عيباً وقد أحدث ( فيها حدث ) (١) أو حدث عنده ، قيل له : رد ما نقص عندك ، وخذ الثمن إن شئت ، أو فخذ قيمة العيب » .

[ ١٥٤٤٠ ] ٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وروي في الرجل يشتري المتاع فيجد به عيباً يوجب الرد ، فإن كان المتاع قائماً بعينه رد على صاحبه ، وإن كان قد قطع أو خيط أو حدث (١) فيه حادثة ، رجع فيه بنقصان العيب على سبيل الارش » .

وقال في موضع آخر (٢) : « فإن خرج في السلعة عيب وعلم المشتري ، فالخيار إليه إن شاء رد ، وإن شاء أخذه ، أورد عليه بالقيمة ارش العيب » الى آخره .

_________________________

الباب ١٢

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧ ح ١١٦ .

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧ ح ١١٨ .

(١) في المصدر : « بها حدثاً » .

٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٣ .

(١) في المصدر : « حدثت » .

(٢) في المصدر ص ٣٤ .


١٣ ـ ( باب ثبوت خيار الغبن للمغبون ـ غبناً فاحشاً ـ مع جهالته )

[ ١٥٤٤١ ] ١ ـ البحار ، عن كتاب الإِمامة والتبصرة : عن أحمد بن علي ، عن محمد بن الحسن ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن ابراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : غبن المسترسل ربا » .

[ ١٥٤٤٢ ] ٢ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا باع رجل من رجل سلعة ، ثم ادعى أنه غلط في ثمنها وقال : نظرت في بارنامجاتي (١) فرأيت فوتاً من الثمن وغبنا بيناً ، قال : ينظر في حال السلعة ، فإن كان مثلها يباع (٢) بمثل ذلك الثمن ، أو بقريب منه ، مثل ما يتغابن الناس بمثله ، فالبيع جائز ، وإن كان أمراً فاحشاً وغبناً بيناً ، حلف البائع بالله الذي لا إله إلا هو ، على ما ادعاه من الغلط ، إن لم يكن (٣) له بينة ، ثم قيل للمشتري : إن شئت خذها (٤) بمبلغ القيمة ، وإن شئت فدع » .

[ ١٥٤٤٣ ] ٣ ـ ( وعن ابي عبد الله ) (١) ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين

_________________________

الباب ١٣

١ ـ البحار ج ١٠٣ ص ١٠٤ ح ٥٧ ، بل عن جامع الأحاديث ص ١٩ .

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٦ ح ١٥٠ .

(١) البرنامج : الورقة الجامعة للحساب ، معرب برنامه ( القاموس المحيط ج ١ ص ١٨٥ ) .

(٢) في المصدر : « تباع » .

(٣) في المصدر : « تكن » .

(٤) في المصدر : « فخذها » .

٣ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٩٩ ح ١٧٨١ .

(١) في المصدر : « روينا عن أبي جعفر محمد » .


( عليهم السلام ) : « أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : لا ضرر ولا ضرار » .

[ ١٥٤٤٤ ] ٤ ـ وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « وذلك أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : لا ضرر ولا ضرار » .

١٤ ـ ( باب أنه لا يجوز بيع الأعيان المرئية ، بغير رؤية ولا وصف )

[ ١٥٤٤٥ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في الدار تكون بين القوم غائبة [ عنهم ] (١) قد عرفوها فاقتسموها على الصفة ، فعرف كل واحد منهم حظّه ، قال : « يجوز ذلك عليهم ، وهو مثل بيع الدار الغائبة إذا عرفها المتبايعان ، فإن لم يعرفوها أو عرفها بعضهم ولم يعرف بعض (٢) ، لم يجز ذلك حتى يحضروا القسمة ، أو من يقوم مقامهم ، وكذلك الأرض والشجر » .

١٥ ـ ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب الخيار )

[ ١٥٤٤٦ ] ١ ـ الشيخ الطوسي في أماليه : عن أبي الحسن محمد بن محمد [ بن محمد ] (١) بن مخلد ، عن جعفر بن محمد بن نصير (٢) ، عن عبد الله بن

_________________________

٤ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٠٤ ح ١٨٠٥ .

الباب ١٤

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٠٢ ح ١٧٩٧ .

(١) أثبتناه من المصدر .

(٢) في المصدر : « بعضهم » .

الباب ١٥

١ ـ أمالي الطوسي ج ٢ ص ٤ ، وعنه في البحار ج ١٠٣ ص ١٣٥ ح ١ .

(١) أثبتناه من المصدر ، وهو الصواب ظاهراً « راجع تاريخ بغداد ج ٣ ص ٢٣١ » .

(٢) في الطبعة الحجرية : « بطة » ، وما أثبتناه من المصدر والبحار وهو الصواب ظاهراً =


يوسف (٣) ، عن محمد بن سليمان ، عن عبد الوارث بن سعيد قال : قدمت مكة فوجدت فيها أبا حنيفة وابن أبي ليلى وابن شبرمة ، فسألت أبا حنيفة فقلت : ما تقول في رجل باع بيعاً وشرط شرطاً ؟ قال : البيع باطل والشرط باطل ، ثم أتيت ابن أبي ليلى فسألته ، فقال : البيع جائز والشرط باطل ، ثم أتيت ابن شبرمة فسألته ، فقال : البيع جائز والشرط جائز ، فقلت : سبحان الله ! ثلاثة من فقهاء أهل العراق ، اختلفتم عليّ في مسألة واحدة ، فأتيت أبا حنيفة فأخبرته ، فقال : ما أدري ما قالا ، حدثني عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، نهى عن بيع وشرط ، البيع باطل ، والشرط باطل . ثم أتيت ابن أبي ليلى فأخبرته ، فقال : ما أدري ما قالا ، حدثني هشام عن عروة [ عن أبيه ] (٤) ، عن عائشة قالت : أمرني رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أن أشتري بريرة فاعتقها ، البيع جائز والشرط باطل . ثم أتيت ابن شبرمة فأخبرته فقال : ما أدري ما قالا ، حدثني مسعر بن كدام (٥) ، عن محارب بن دثار (٦) ، عن جابر بن عبد الله ، قال : بعت النبي ( صلى الله عليه وآله ) ناقة ، فشرط لي حلابها إلى المدينة ، البيع جائز والشرط جائز .

ورواه العلامة في التذكرة ، باختلاف في الألفاظ الأخيرة في نقله (٧) .

[ ١٥٤٤٧ ] ٢ ـ دعائم الاسلام : عن ابي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن

_________________________

« راجع تاريخ بغداد ج ٧ ص ٢٢٦ » .

(٣) في المصدر : أيوب .

(٤) أثبتناه من المصدر والظاهر انه هو الصواب ( راجع تهذيب التهذيب ج ٧ ص ١٨٠ ) .

(٥) في الحجرية : « كرام » وما أثبتناه من المصدر هو الصواب ( راجع تقريب التهذيب ج ٢ ص ٢٤٣ ) .

(٦) في الحجرية : « محراب بن زياد » وما أثبتناه من المصدر هو الصواب ( راجع تقريب التهذيب ج ٢ ص ٢٣٠ ) .

(٧) تذكرة الفقهاء ص ٤٩٠ .

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦ ح ١١٤ .


رجل اشترى سلعة على أن الخيار فيها لغيره ، لرجل غائب ، قد سماه ، فأقام الرجل غائباً مدة طويلة ثم قدم فرد البيع ، قال : « يستحلف المشتري (١) على الذي اغتل من السلعة إن كانت لها غلة ، وله النفقة التي أنفق ، فإن أبى أن يحلف قيل للذي طلب اليمين (٢) : إحلف أنت على ما وصل إليه وخذ منه وأعط ما أنفق ، فإن أبى عن اليمين ترك الشيء بحاله ، لأنه قد أطال ذلك ودرس ، فإن كانت السلعة تغيرت بزيادة أو نقصان ، فعلى المشتري قيمتها يوم قبضها ، فإن كان في الأيام اليسيرة فليس شيء ، والمشتري على شرطه » .

[ ١٥٤٤٨ ] ٣ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، [ عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ] (١) عن علي ( عليهم السلام ) قال : « كل شرط في نكاح فالنكاح يبطله إلا الطلاق ، وكلّ شرط في بيع [ فانه ] (٢) فاسد ، البيع ليس بمنزلة النكاح » .

_________________________

(١) في المصدر زيادة : بالله .

(٢) في الحجرية : « الثمن » وما أثبتناه من المصدر .

٣ ـ الجعفريات ص ١٠١ .

(١ ، ٢) أثبتناه من المصدر .


أبواب احكام العقود

١ ـ ( باب جواز بيع النسيئة ،  بأن يؤجل الثمن أجلاً معيناً ، وانه إذا لم يعين أجلاً فالثمن حالّ ، وحكم كون الأجل ثلاث سنين فصاعداً )

[ ١٥٤٤٩ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه باع بعيراً بالربذة (١) بأربعة أبعرة مضمونة ، وباع جملاً له يدعى عصيفر بعشرين بعيراً إلى أجل .

[ ١٥٤٥٠ ] ٢ ـ وعن أبي عبد الله عن آبائه ( عليهم السلام ) ، أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « من باع بيعاً إلى أجل لا يعرف ، أو بشيء لا يعرف ، فليس بيعه ببيع » .

[ ١٥٤٥١ ] ٣ ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « لا تتبايعوا إلى الحصاد ، ولا إلى الدياس (١) ، ولكن إلى شهر معلوم » .

_________________________

أبواب أحكام العقود

الباب ١

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٤ ح ٧٢ .

(١) الربذة : قرية من قرى المدينة على مسافة ثلاثة أيام منها ، وهي من منازل الحاج في طريق مكة ، وبها قبر أبي ذر الغفاري ( رض ) « معجم البلدان ج ٣ ص ٢٤ » .

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٠ ح ١٣١ .

٣ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ٢٢١ ح ٩٤ .

(١) الدياس : هو استعمال الدواب في دوس اكداس سنابل الحنطة وغيرها لتفصل الحب عن التبن ( لسان العرب ـ دوس ـ ج ٦ ص ٩٠ ) وهنا استعير اللفظ للزمان : أي الىٰ زمان دياس الغلات .


[ ١٥٤٥٢ ] ٤ ـ الصدوق في الأمالي : عن أحمد بن زياد الهمداني ، عن عمر بن (١) اسماعيل الدينوري ، عن زيد بن اسماعيل الصائغ ، عن معاوية بن هشام ، [ عن سفيان ] (٢) ، عن عبد الملك بن عمير ، عن خالد بن ربعي ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ـ في حديث طويل ـ قال : فمضى علي ( عليه السلام ) بباب رجل يستقرض منه شيئاً ، فلقيه اعرابي ومعه ناقة ، فقال : يا علي اشتر منّي هذه الناقة ، قال : « ليس معي ثمنها » قال : فاني انظرك به إلى القبض ، قال : « بكم يا اعرابي ؟ » قال : بمائة درهم ، قال علي ( عليه السلام ) : « خذها يا حسن فأخذها » . . . الخبر .

[ ١٥٤٥٣ ] ٥ ـ القطب الراوندي في لب اللباب : عن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، أنه خرج ذات يوم معه خمسة دراهم ، فأقسم عليه فقير فدفعها اليه ، فلمّا مضى فإذا باعرابي على جمل فقال له : اشتر هذا الجمل ، قال : « ليس معي ثمنه » قال : اشتر نسيئة ، فاشتراه بمائة درهم ، ثم أتاه انسان فاشتراه منه بمائة وخمسين درهماً نقداً ، فدفع إلى البائع مائة وجاء بالخمسين إلى داره ، فسألته فاطمة ( عليها السلام ) ، فقال : « اتجرت مع الله ، فأعطيته واحداً ، واعطاني مكانه عشرة » .

٢ ـ ( باب حكم من باع سلعة بثمن حالّاً ، وبأزيد منه مؤجلاً )

[ ١٥٤٥٤ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ، عن آبائه ( عليهم السلام ) : « أن

_________________________

٤ ـ أمالي الصدوق ص ٣٨٠ .

(١) في المصدر زيادة : سهل بن .

(٢) أثبتناه من المصدر ومعاجم الرجال ، أنظر : « تهذيب التهذيب ج ٤ ص ١١١ وج ١٠ ص ٢١٨ » .

٥ ـ لب اللباب : مخطوط .

الباب ٢

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٢ .


رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، نهى عن شرطين في بيع [ واحد ] (١) » وقد اختلف في تأويل ذلك ، فقال قوم : أن يقول البائع : أبيعك بالنقد ( كذا والنسيئة ) (٢) بكذا ، ويعقد البيع على هذا ـ إلى أن قال ـ وهذه الوجوه كلها البيع فيها فاسد لا يجوز ، إلّا أن يفترق المتبايعان على شرط [ واحد ] (٣) فأمّا ( ما عقدت على الشرطين ) (٤) فذلك المنهي (٥) عنه ، وهو أيضاً من باب بيعتين في بيعة ، وقد نهي عن ذلك .

[ ١٥٤٥٥ ] ٢ ـ إبن أبي جمهور في درر اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « لا تحل صفقتان في واحدة » .

٣ ـ ( باب أنه يجوز تعجيل الحق بنقص منه ، ولا يجوز تأجيله بزيادة عليه )

[ ١٥٤٥٦ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه سئل عن الرجل يكون له على الرجل الدين إلى أجل [ مسمى ] (١) ، فيأتيه (٢) غريمه فيقول : عجّل لي كذا وكذا وأضع عنك بقيته ، أو أمدّ لك في الأجل ، قال : « لا بأس به إن هو لم يزد (٣) على رأس ماله ، ولا بأس أن يحط الرجل ديناً له إلى أجل ويأخذ (٤) مكانه » .

_________________________

(١) أثبتناه من المصدر .

(٢) في المصدر : « بكذا وبالنسيئة » .

(٣) أثبتناه من المصدر .

(٤) في المصدر : « فأما أن عقد البيع علىٰ شرطين » .

(٥) في الطبعة الحجرية : « النهي » وما أثبتناه من المصدر .

٢ ـ درر اللآلي ج ١ ص ٣٤١ .

الباب ٣

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٦٢ ح ١٧٥ .

(١) أثبتناه من المصدر .

(٢) في المصدر : « فيأتي » .

(٣) في المصدر : « يزدد » .

(٤) في الطبعة الحجرية : « ويأخذه » وما أثبتناه من المصدر .


٤ ـ ( باب أنه يجوز لمن عليه الدين أن يتعين من صاحبه ويقضيه على كراهية ، وأن يشتري منه ويبيعه ، وأن يضمن عنه غريمه ويقضيه )

[ ١٥٤٥٧ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهم السلام ) ، أنه سئل عن القوم يتبايعون العينة (١) ، (حتى إذا ) (٢) اتفقوا أدخلوا بينهم بيعا ، قال : « ولم ذاك ؟ » قال : يكرهون الحرام ، قال : « من أراد الحرام فلا بأس به ، ولو أن رجلا واطأ امرأة على فجور حتى اتفقا ، ثم بدا لهما فتناكحا نكاحا صحيحاً ، كان ذلك جائزاً » .

٥ ـ ( باب أنه يجوز أن يساوم على ما ليس عنده ويشتريه ، فيبيعه إياه بربح وغيره ، نقداً أو نسيئة )

[ ١٥٤٥٨ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه سئل عن الرجل يقول للرجل : ابتع لي متاعا حتى أشتريه منك بنسيئة ، فابتاع له من أجل ذلك ، قال : « لا بأس ، إنما يشتري منه بعد ما يملكه » قيل : فإن أتاه يريد طعاماً أو بيعا بنسيئة ، أيصلح أن يقطع سعره معه ثم يشتريه من مكان آخر ؟ قال : « لا بأس بذلك » .

٦ ـ ( باب أنه يجوز أن يبيع الشيء بأضعاف قيمته ، ويشترط قرضا ، أو تعجيل دين )

[ ١٥٤٥٩ ] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « روي أنه سئل عن رجل له دين قد

_________________________

الباب ٤

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٦٢ ح ١٧٣ .

(١) في المصدر : « بالعينة » .

(٢) في المصدر : « فإذا » .

الباب ٥

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٦٢ ح ١٧٤ .

الباب ٦

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٤ .


وجب ، ويقول : أسألك دينا آخر (١) به وأنا أربحك ، فيبيعه حبة لؤلؤ تقوم (٢) بألف درهم ، بعشرة آلاف درهم ، أو بعشرين ألف درهم (٣) فقال : لا بأس . وروي في خبر آخر : بمثله لا بأس ، وقد أمرني أبي ففعلت مثل هذا ، قال في موضع آخر : ولو باع ثوباً يسوى عشرة دراهم بعشرين درهما ، أو خاتما يسوى درهما بعشر ما دام عليه فصّ لا يكون شيئاً ، فليس بربا » .

٧ ـ ( باب أنه إذا قوّم على الدّلال متاعا وجعل له ما زاد جاز ، ولم يجز للدلال بيعه مرابحة )

[ ١٥٤٦٠ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن الرجل يدفع إليه المتاع ، فيقال له : بعه فما زدت على كذا وكذا فهو لك ، قال : « لا بأس به » .

٨ ـ ( باب جواز بيع الأمة مرابحة ، وإن وطأها )

[ ١٥٤٦١ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن الرجل يشتري الجارية فيقع عليها ، هل له أن يبيعها مرابحة ؟ قال : « لا بأس بذلك » .

_________________________

(١) في الحجرية : « اخرى » وفي المصدر : « اجرو » والظاهر ان ما أثبتناه هو الصواب .

(٢) في الحجرية : « يقوّمه » وما أثبتناه من المصدر .

(٣) ليس في المصدر .

الباب ٧

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٧٥ ح ٢١٢ .

الباب ٨

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥ ح ١٢٩ .


٩ ـ ( باب استحباب اختيار بيع المساومة على غيره ، وكراهة نسبة الربح إلى المال ، وجواز نسبته إلى السلعة ، وجواز نسبة الأُجرة في حمل المال إليه )

[ ١٥٤٦٢ ] ١ ـ دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « قدم لأبي متاع من مصر ، فصنع طعاما وجمع التجار فقالوا : نأخذه منك بده دوازده ، فقال لهم ، أبيعكم هذا المتاع باثني عشر ألفا ، وكان شراؤه عشرة آلاف » . بده داوزده : لفظ فارسي معناه العشرة بإثني عشر ، وكذلك ده يازده وهو عشرة بأحد عشر ، وهو لفظ فارسي يستعمله التجار في المشرق ، يجعلون لكل عشرة دنانير ربح دينار أو دينارين ، فكره أبو جعفر ( عليه السلام ) أن يكون الربح محمولاً على المال ، ورأى أن يكون محمولاً على المتاع ، كما يبيع الرجل ثوباً بربح الدرهم والدرهمين ، ولا ينبغي أن يجعل في كل عشرة دراهم من ثمنه ربحا معلوماً .

[ ١٥٤٦٣ ] ٢ ـ وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه رخص أن يجعل (١) أجر القصار والكراء وما يلحق المتاع من مؤونة في ثمنه ، ويبيعه (٢) مرابحة ، يعني إذا بيّن ذلك .

١٠ ـ ( باب أنه يجوز للمشتري أن يبيع المتاع ، قبل أن يؤدي ثمنه ويربح فيه )

[ ١٥٤٦٤ ] ١ ـ الصدوق في الامالي : في حديث الناقة ، وقد تقدم سنده في أول

_________________________

الباب ٩

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٩ ح ١٢٤ .

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٩ ح ١٢٥ .

(١) في المصدر : « يحمل » .

(٢) في المصدر : « وبيعه » .

الباب ١٠

١ ـ أمالي الصدوق ص ٣٨٠ .


الباب ، قال : قال علي ( عليه السلام ) : « بكم يا أعرابي ؟ » قال : بمائة درهم ، قال علي ( عليه السلام ) : « خذها يا حسن » فأخذها ، فمضى علي ( عليه السلام ) ، فلقيه أعرابي آخر ، المثال واحد والثياب مختلفة ، فقال : يا علي تبيع الناقة ، قال علي ( عليه السلام ) : « وما تصنع بها ؟ » قال : اغزو عليها أول غزوة يغزوها ابن عمك ، قال : « إن قبلتها فهي لك بلا ثمن » قال : معي ثمنها وبالثمن أشتريها ، فكم (١) اشتريتها ؟ قال : « بمائة » قال الأعرابي : ولك سبعون ومائة درهم ، قال علي ( عليه السلام ) : « خذ السبعين والمائة ، وسلم الناقة ، والمائة للأعرابي الذي باعنا الناقة ، والسبعون لنا نبتاع بها شيئا » فأخذ الحسن الدراهم وسلم الناقة ، قال علي ( عليه السلام ) : « فمضيت أطلب الأعرابي الذي ابتعت منه الناقة لأعطيه ثمنها » الخبر .

١١ ـ ( باب جواز بيع المبيع قبل قبضه ، على كراهة إن كان مما يكال أو يوزن إلّا أن يوليه ، وجواز الحوالة به )

[ ١٥٤٦٥ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من اشترى طعاما فأراد بيعه ، فلا يبيعه حتى يكيله أو يزنه إن كان مما يوزن أو يكال ، فإن ولاه فلا بأس بالتولية قبل الكيل والوزن ، ولا بأس ببيع سائر لسلع قبل أن تقبض وقبل أن ينقد ثمنها ، وإن اشترى الرجل طعاما فذكر البائع أنه قد اكتاله فصدقه المشتري فأخذه بكيله فلا بأس بذلك » .

[ ١٥٤٦٦ ] ٢ ـ وعن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه نهى عن ربح ما لم يضمن ، وقد اختلف في تأويل هذا النهي أيضاً ، فقال قوم : لا يكون ذلك إلّا

_________________________

(١) في المصدر : « فبكم » .

الباب ١١

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٤ ح ٧٦ .

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٢ ح ٦٨ .


في الطعام خاصة يبيعه المشتري قبل أن يقبضه (١) ، وقال آخرون : [ هو ] (٢) في كل ما يكال أو يوزن . . إلى آخره .

[ ١٥٤٦٧ ] ٣ ـ وعن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا بأس على مشتري الثمرة أن يبيعها قبل أن يقبضها ، وليس هذا مثل الطعام الذي يكتال (١) ، ولا هو من باب النهي عن بيع ما لم يقبض » .

[ ١٥٤٦٨ ] ٤ ـ الصدوق في المقنع : ولا يجوز أن تشتري الطعام ثم تبيعه قبل أن تكتاله ، وما لم يكن فيه كيل ولا وزن فلا بأس أن تبيعه قبل أن تقبضه ، وروي : ولا بأس أن يشتري الرجل الطعام ثم يبيعه قبل أن يقبضه ، ويوكل المشتري بقبضه .

[ ١٥٤٦٩ ] ٥ ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « من اشترى طعاما ، فلا يبيعه حتى يقبضه » .

قلت : الأقوى حرمة بيع المكيل والموزون قبل القبض إلّا تولية ، وتمام الكلام في الفقه .

١٢ ـ ( باب جواز أخذ السمسار والدلال الاجرة على البيع والشراء )

[ ١٥٤٧٠ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أن رجلاً سأله

_________________________

(١) في المصدر : « يقبض » .

(٢) أثبتناه من المصدر .

٣ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٥ ح ٤٨ .

(١) في المصدر : « يكال » .

٤ ـ المقنع ص ١٢٣ .

٥ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ١٤١ ح ٥٤ .

الباب ١٢

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٧٥ ح ٢١١ .


عن الرجل يأتيه فيسأله أن يشتري له الأرض أو الدار أو الغلام أو الدابة أو ما أشبه ذلك ، ويجعل له جعلا ، قال : « لا بأس بذلك » .

[ ١٥٤٧١ ] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن السمسار (١) يشتري للرجل بأجر ، فيقول له : خذ ما شئت واترك ما شئت ، قال : لا بأس » .

١٣ ـ ( باب أن من اشترى أمتعة صفقة ، لم يجز له بيع بعضها مرابحة ، وإن قومها أو باع خيارها ، إلّا أن يخبر بالصورة )

[ ١٥٤٧٢ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن الرجل يشتري المتاع الكثير ، ثم يقوم كل ثوب منه بقيمه ما اشترى ، هل له أن يبيعه مرابحة بتلك القيمة ؟ قال : « لا ، إلّا أن يبين للمشتري أنه قَوَّمه » .

١٤ ـ ( باب وجوب ذكر الأجل في بيع المرابحة إن كان ، فإن لم يذكره كان للمشتري مثله )

[ ١٥٤٧٣ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من اشترى ( طعاما أو ) (١) متاعا بنظرة ، فليس له أن يبيعه مرابحة إلّا أن يبين ، فإن كتم بطل البيع ، إلّا أن يرضى المشتري ، أو يكون له من النظرة (٢) مثل

_________________________

٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٧٨ .

(١) السمسار : المتوسط بين البائع والمشتري ( القاموس المحيط ج ٢ ص ٥٣ ) .

الباب ١٣

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٩ ح ١٢٦ .

الباب ١٤

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٩ ح ١٢٧ .

(١) ليس في المصدر .

(٢) النظرة : التأخير ( القاموس المحيط ج ٢ ص ١٥٠ ) .


ما للبائع » .

١٥ ـ ( باب حكم من اشترى طعاما فتغير سعره قبل أن يقبضه ، أو دفع طعاما ونحوه عن أُجرة أو دين فتغير سعره )

[ ١٥٤٧٤ ] ١ ـ الصدوق في المقنع : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) ، عن رجل ابتاع من رجل طعاما [ بدراهم ] (١) فأخذ نصفها وترك نصفها ، ثم جاءه بعد ذلك وقد ارتفع الطعام أو نقص ، فقال : « إن كان يوم ابتاعه ساعره أن له كذا وكذا ، فإنما له سعره ، وإن كان أخذ نصفه وترك نصفه ولم يسعر (٢) سعراً ، فإنما له سعر يومه ، وإن اشترى رجل طعاماً فتغير سعره قبل أن يقبضه ، فإن له السعر الذي اشتراه به » .

[ ١٥٤٧٥ ] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : وكل ما يباع (١) بالنسيئة ، سعر يومه ما لم ينقص » .

١٦ ـ ( باب حكم فضول المكاييل والموازين )

[ ١٥٤٧٦ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين (١) ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن الرجل يشتري الطعام مما يكال أو يوزن ، فيجد فيه زيادة على كيله أو وزنه الذي أخذه به ، قال : « إن كانت تلك الزيادة مما يتغابن الناس بمثله فلا بأس بها ، وإن تفاحشت عن ذلك فلا خير فيها ويردها ، لأنها قد تكون

_________________________

الباب ١٥

١ ـ المقنع ص ١٢٣ .

(١) أثبتناه من المصدر .

(٢) في المصدر : « يسعرا » .

٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٤ .

(١) في المصدر : « بيع » .

الباب ١٦

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣١ ح ٦٥ .

(١) في المصدر : « جعفر بن محمد » .


غلطاً أو تجازفاً ممن استوفى له » .

١٧ ـ ( باب أنّ من باع نخلاً مؤبراً فالثمرة للبائع ، والّا فللمشتري ، الّا مع الشرط فيهما )

[ ١٥٤٧٧ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من باع نخلاً [ قد ] (١) ابرت ـ يعني قد ذكرت ـ فثمرها للبائع ، إلّا أن يشترط المبتاع » .

[ ١٥٤٧٨ ] ٢ ـ عوالي اللآلي : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « من ابتاع نخلاً بعد أن يؤبّر فثمرها (١) للبائع ، إلّا أن يشترط المبتاع » .

١٨ ـ ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب أحكام العقود )

[ ١٥٤٧٩ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن رجل يبتاع من الرجل المأكول والثوب وأشباه ذلك ، مما لا يكتب الناس فيه الوثائق ، ويقبضه المشتري ويزعم أنه دفع (١) الثمن ، وينكر البائع القبض ، فقال ( عليه السلام ) : « القول في هذا قول المشتري مع يمينه ، إذا كان الشيء في يده ، وإن لم يخرج من يد البائع ، فالقول قوله وعليه اليمين بأنه ما قبض ثمنه ، إلّا أن تكون عند المشتري بينة بالدفع ، وإن كان البيع (٢) مما يكتب الناس في مثله الوثائق ، ويتشاهدون فيه كالحيوان والرباع والذبائح (٣)

_________________________

الباب ١٧

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٧ ح ٥٢ .

(١) أثبتناه من المصدر .

٢ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ١٣٤ ح ٢٤ .

(١) في المصدر : « فثمرتها » .

الباب ١٨

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٥ ح ١٤٨ .

(١) في المصدر زيادة : إليه .

(٢) في المصدر : « المبيع » .

(٣) ليس في المصدر .


وأشباه ذلك ، واختلفا في الثمن ، فقال المشتري : قد نقدتك ، وقال البائع : لم تنقدني ، وقد قبض المشتري المبيع أو لم يقبضه ، فعلى المشتري البينة بأنه (٤) دفع كما ادعى ، وعلى البائع اليمين بأنه ما أُقبض (٥) كما أنكر » قيل له : فان كانت السلعة بأيديهما معاً ، لم يبن بها المشتري ولم يفارق البائع ، قال : « فإن القول قول البائع مع يمينه ، وعلى المشتري البينة فيما ادعاه من دفع الثمن » .

[ ١٥٤٨٠ ] ٢ ـ وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا يجوز على المسلم (١) غلط في بيع » .

[ ١٥٤٨١ ] ٣ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن رجلين اشتريا سلعة من رجل ، وذهبا ليأتياه بالثمن ، فأتاه أحدهما به قال : « له أن يقبض السلعة إذا دفع الثمن كاملا ، فإن جاء بعد ذلك صاحبه يطلبه ، فليس له ذلك إلّا أن يدفع إلى شريكه نصف الذي أداه » .

[ ١٥٤٨٢ ] ٤ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من اشترى ثوبا بدينار فنقد فيه دراهم ، فله أن يبيعه مرابحة ، على أن شراه (١) بدينار ، وكذلك إن اشتراه بالدراهم فنقد فيه دينارا ، فله أن يبيعه مرابحة على الدراهم الذي (٢) اشتراه بها » .

_________________________

(٤) في المصدر زيادة : قد .

(٥) في المصدر : « قبض » .

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٦ ح ١٤٩ .

(١) في المصدر : « مسلم » .

٣ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٩ ح ١٥٨ .

٤ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٠ ح ١٢٨ .

(١) في المصدر : « شراءه » .

(٢) في المصدر : « التي » .


[ ١٥٤٨٣ ] ٥ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه : « أن علياً ( عليهم السلام ) قال : لو أن رجلاً سرق ألفاً ، فأصدقها امرأة أو اشترى بها جارية ، كان الفرج حلالاً وعليه تبعة المال » .

[ ١٥٤٨٤ ] ٦ ـ الشيخ المفيد في الاختصاص : عن محمد بن عبيد ، عن سماعة قال : سأل رجل أبا حنيفة عن الشيء ، وعن لا شيء ، وعن الذي لا يقبل الله غيره ؟ فأخرج (١) الشيء ، وعجز عن لا شيء ، فقال : اذهب بهذه البغلة إلى إمام الرافضة ، فبعها منه بلا شيء ، واقبض الثمن ، فأخذ بعذارها (٢) وأتى بها أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، فقال له أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « إستأمر أبا حنيفة في بيع هذه البغلة » قال : قد أمرني ببيعها ، قال : « بكم » قال : بلا شيء ، قال له : « ما تقول ؟ » قال : الحق أقول ، فقال : « قد اشتريتها (٣) منك بلا شيء » قال : وأمر غلامه أن يدخله المربط ، قال : فبقي محمد بن الحسن ساعة ينتظر الثمن ، فلما أعياه (٤) الثمن قال : جعلت فداك (٥) فإن (٦) الميعاد إذا كان الغداة ، فلما كان من الغد وافى أبو حنيفة فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « جئت لتقبض ثمن البغلة ، لا شيء » قال : نعم ، ولا شيء ثمنها ، قال : « نعم » فركب أبو عبد الله ( عليه السلام ) البغلة ، وركب أبو حنيفة بعض الدواب ، فتصحرا جميعاً ، فلما ارتفع النهار نظر أبو عبد الله ( عليه السلام ) إلى السراب

_________________________

٥ ـ الجعفريات ص ١٠٧ .

٦ ـ الإِختصاص ص ١٩٠ .

(١) في المصدر : « فأخبر » .

(٢) العذار : ما وقع على خدي الدابة من رسنها ( لسان العرب ج ٤ ص ٥٤٩ ) .

(٣) في الطبعة الحجرية : « اشتراها » وما أثبتناه من المصدر .

(٤) في المصدر : « أبطأه » .

(٥) في المصدر زيادة : الثمن .

(٦) في المصدر : « قال » .


يجري قد ارتفع كأنه الماء الجاري ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « يا أبا حنيفة ، ماذا عند الميل (٧) كأنه يجري ؟ » قال : ذاك الماء ، يا ابن رسول الله ، فلما وافيا الميل وجداه أمامهما فتباعد ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « اقبض ثمن البغل قال الله تعالى : ( كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِندَهُ ) (٨) » قال : خرج أبو حنيفة إلى أصحابه كئيباً حزيناً ، فقالوا له : ما لك يا أبا حنيفة ؟ قال : ذهبت البغلة هدراً ، وكان قد أعطي بالبغلة عشرة آلاف درهم .

[ ١٥٤٨٥ ] ٧ ـ القاضي نعمان المصري صاحب الدعائم ، في كتاب شرح الأخبار : عن عمر بن حماد القتادة ، بإسناده عن أنس قال : كنت مع عمر بمنى ، إذ أقبل أعرابي ومعه ظهر ، فقال لي عمر : سله هلّا يبيع الظهر (١) ؟ فقمت إليه فسألته ، فقال : نعم ، فقام إليه ، فاشترى منه أربعة عشر بعيراً ، ثم قال : يا أنس الحق هذا الظهر ، فقال الاعرابي : جردها من أحلاسها (٢) وأقتابها (٣) فقال : إنّما اشتريتها بأحلاسها وأقتابها ، فاستحكما عليا ( عليه السلام ) ، فقال : كنت اشترطت عليه أقتابها وأحلاسها ، فقال عمر : لا ، قال : فجردها له ، فإنما لك الإِبل ، فقال عمر : يا أنس جردها وادفع أقتابها وأحلاسها إلى الأعرابي ، وألحقها بالظهر ، ففعلت .

_________________________

(٧) الميل : قدر منتهى مد البصر ، وقيل للأعلام المبنية في طريق مكة : أميال ، لأنها بنيت على مقادير مدى البصر من الميل إلى الميل ، وكل ثلاثة أميال منها فرسخ ( لسان العرب ـ ميل ـ ج ١١ ص ٦٣٩ ) .

(٨) النور ٢٤ : ٣٩ .

٧ ـ شرح الأخبار :

(١) الظهر : الابل التي يحمل عليها ويركب ( لسان العرب ـ ظهر ـ ج ٤ ص ٥٢٢ ) .

(٢) الأحلاس : جمع حِلْس وهو ما يوضع علىٰ ظهر البعير تحت الرحل والقتب وهو كساء رقيق ( لسان العرب ـ حلس ـ ج ٦ ص ٥٤ ) .

(٣) الأقتاب : جمع قتب وهو رحل صغير علىٰ قدر سنام البعير ( لسان العرب ـ قتب ـ ج ١ ص ٦٦١ ) .


أبواب أحكام العيوب

١ ـ ( باب أنّ كل ما كان في أصل الخلقة فزاد أو نقص ، فهو عيب يثبت به الخيار في الرد ، إلا مع التبري من العيوب )

[ ١٥٤٨٦ ] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وروي : أن كل زائدة في البدن مما هو [ في ] (١) أصل الخلقة ناقص منه ، يوجب الرد في البيع » .

٢ ـ ( باب أقسام العيوب ، وما يرد منه المملوك من أحداث السنة )

[ ١٥٤٨٧ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : « العهدة في الرقيق من الداء الأعظم حول ، ومن مصيبة الموت ثلاثة أيام » .

[ ١٥٤٨٨ ] ٢ ـ وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « يرد المملوك من أحداث السنة من الجنون والجذام والوضوح والقرن إذا أحدث فيها ، إلّا أن يشترط (١) ألّا عهدة عليه » .

_________________________

أبواب أحكام العيوب

الباب ١

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٣ .

(١) أثبتناه من المصدر .

الباب ٢

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٨ ح ١٢٢ .

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٨ ح ١٢٣ .

(١) في المصدر زيادة : البائع .


٣ ـ ( باب أن من اشترى جارية فوطأها ، ثم ظهر بها عيب غير الحبل ، لم يكن له الرد بل له الارش )

[ ١٥٤٨٩ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن الرجل يشتري الجارية فيطأها ، ثم يجد فيها عيبا قال : « يلزمه ويرد عليه قيمة العيب » .

٤ ـ ( باب أن من اشترى جارية فوطأها  ،  ثم علم أنها كانت حبلى ، جاز له ردها ويرد معها نصف عشر قيمتها ، إن كانت ثيبا ، والعشر إن كانت بكرا )

[ ١٥٤٩٠ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في ذيل الخبر المتقدم ، قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « ذلك إن لم تكن حبلى ، فإن كانت حبلى وقد وطأها ، ردها ورد نصف عشر قيمتها » .

٥ ـ ( باب سقوط الرد بالبراءة من العيوب ولو إجمالا ، وحكم ما لو ادعى البراءة فأنكر المشتري )

[ ١٥٤٩١ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من استوجب صفقة بعد افتراق المتبايعين ، فوجد فيها عيبا لم يبرأ منه البائع ، فله الرد » .

[ ١٥٤٩٢ ] ٢ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال في رجل باع دابة أو سلعة فقال : برئت إليك من كل عيب ، قال : « لا يبرئه ذلك ، حتى يخبره بالعيب الذي

_________________________

الباب ٣

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٨ ح ١١٩ .

الباب ٤

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٨ ح ١٢٠ .

الباب ٥

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧ ح ١١٦ .

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧ ح ١١٧ .


تبرأ منه ويطلعه عليه » .

٦ ـ ( باب جواز خلط المتاع الجيد بغيره وبله بالماء ، إلّا أن يكون غشّا بما يخفى فيجب بينه )

[ ١٥٤٩٣ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن خلط الطعام وبعضه أجود من بعض ، فقال : « هو غش » فكرهه ، وهذا والله أعلم إذا كان الجيد منه هو الذي يظهره (١) ، فأما إن كان يخفى ، ويكون الغالب عليه الظاهر فيه الدّون ، فليس بغش ولا منهي عنه .

وعنه ( عليه السلام ) (٢) أنه نهى الباعة أن يظهروا فضل ما يبيعونه ، ويخفون شره (٣) .

[ ١٥٤٩٤ ] ٢ ـ وعن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « الدين النصيحة » .

وأنه قال : « لا يحل لمسلم أن يبيع من أخيه بيعاً يعلم فيه عيباً إلّا بينه ، ولا يحل لغيره إن علم بذلك العيب أن يكتمه على (١) المشتري إذا رآه اشتراه » .

٧ ـ ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب أحكام العيوب )

[ ١٥٤٩٥ ] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وإن كان العيب في بعض ما اشترى وأراد أن يرده على البائع ، رده ورد عليه بالقيمة ، والقيمة : أن تقوّم السلعة صحيحة وتقوّم معيبة ، فيعطى المشتري ما بين القيمتين » .

_________________________

الباب ٦

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨ ح ٥٤ .

(١) في المصدر : يظهر .

(٢) في نسخة : « وعن علي ( عليه السلام ) » .

(٣) دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٩ ح ٥٥ .

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧ ح ١١٥ .

(١) في المصدر : « عن » .

الباب ٧

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٤ .


مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء الثالث عشر ـ ميرزا حسين النوري الطبرسي


أبواب الربا

١ ـ ( باب تحريمه )

[ ١٥٤٩٦ ] ١ ـ البحار ، عن كتاب الإِمامة والتبصرة : عن هارون بن موسى ، عن محمد بن علي ، عن محمد بن الحسين ، عن علي بن اسباط ، عن ابن فضال ، عن الصادق ( عليه السلام ) ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « شر الكسب كسب الربا » الخبر .

[ ١٥٤٩٧ ] ٢ ـ السيد فضل الله الراوندي في نوادره : بإسناده الصحيح عن موسى بن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إن أخوف ما أتخوف على أُمتي من بعدي ، هذه المكاسب الحرام ، والشهوة الخفية ، والربا » .

[ ١٥٤٩٨ ] ٣ ـ نهج البلاغة : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : « قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، عند ذكر أهل الفتنة : فيستحلون الخمر بالنبيذ ، والسحت بالهدية ، والربا بالبيع » .

[ ١٥٤٩٩ ] ٤ ـ القطب الراوندي في دعواته : عن سمرة بن جندب قال : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، مما يكثر أن يقول لأصحابه : « هل رأى

_________________________

أبواب الربا

الباب ١

١ ـ البحار ج ١٠٣ ص ١١٥ ح ٣ عن جامع الأحاديث ص ١٥ .

٢ ـ نوادر الراوندي ص ١٧ .

٣ ـ نهج البلاغة ج ٢ ص ٦٥ ح ١٥١ .

٤ ـ دعوات الراوندي :


[ أحد ] (١) منكم رؤيا ؟ » وأنه قال لنا ذات غداة : « أنه أتاني الليلة آتيان ، فقالا لي : انطلق فانطلقت معهم ، فأخرجاني الى الأرض المقدسة ، فأتينا إلى رجل مضطجع ـ إلى أن قال ـ فانطلقنا فأتينا إلى نهر أحمر مثل الدم ، وإذا في النهر رجل سابح يسبح ، ثم يرجع إليه كما رجع ، وإذا على شاطىء النهر رجل عنده حجارة كثيرة ، وإذا ذلك السابح يسبح ما يسبح ، ثم يأتي الذي قد جمع عنده الحجارة ، فيفغر (٢) فاه فيلقمه حجراً ، فينطلق ويسبح ثم يرجع إليه ، كلما رجع إليه فغر له فاه فألقمه حجراً ، فقلت لهما : ما هذان ؟ قالا لي : انطلق ـ إلى أن قال ( صلى الله عليه وآله ) ـ قالا : وأما الرجل الذي أتيت عليه فيسبح في النهر ويلقم الحجارة ، فإنه أكل الربا » الخبر .

[ ١٥٥٠٠ ] ٥ ـ الشيخ الطبرسي في مجمع البيان : عن البراء بن عازب قال : كان معاذ بن جبل جالساً قريباً من رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، في منزل أبي أيوب الأنصاري فقال معاذ : يا رسول الله ، أرأيت قول الله تعالى : ( يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا ) (١) فقال : « يا معاذ سألت عن عظيم من الأمر ، ثم أرسل عينيه ، ثم قال : تحشر (٢) عشرة أصناف من أُمتي أشتاتاً ، قد ميّزهم الله تعالى من المسلمين ، وبدّل صورهم فبعضهم (٣) على صورة القرد (٤) ـ إلى أن قال ـ وبعضهم منكسون أرجلهم من فوق ووجوههم من تحت ، ثم يسحبون عليها ـ إلى أن قال ( صلى الله عليه وآله ) ـ وأما المنكسون على رؤوسهم فآكلة الربا » .

_________________________

(١) اثبتناه لاحتياج السياق إليها .

(٢) فغر فاه : فتح فمه ( لسان العرب ـ فغر ـ ج ٥ ص ٥٩ ) .

٥ ـ مجمع البيان ج ٥ ص ٤٢٣ .

(١) النبأ ٧٨ : ١٨ .

(٢) في المصدر : « يحشر » .

(٣) في المصدر : « بعضهم » .

(٤) في المصدر : « القردة » .


[ ١٥٥٠١ ] ٦ ـ وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لما أُسري بي إلى السماء ، رأيت أقواماً يريد أحدهم أن يقوم ولا يقدر عليه من عظم بطنه ، فقلت : من هؤلاء يا جبريل ؟ قال : هؤلاء ( الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ) (١) ، وإذا هم بسبيل آل فرعون ، يعرضون على النار غدواً وعشياً ، يقولون : ربنا متى تقوم الساعة ؟ » .

قلت : وهذا الخبر ذكره الشيخ في الأصل إلى قوله : الربا ، وترك نقل باقيه ، لتوهم لا يخفى على الناظر .

[ ١٥٥٠٢ ] ٧ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « اعلم ـ يرحمك الله ـ أن الربا حرام سحت من الكبائر ، ومما قد وعد الله عليه النار ، فنعوذ بالله منها ، وهو محرم على لسان كل نبي وفي كل كتاب .

وأروي عن العالم ( عليه السلام ) أنه قال : إنما حرم الله الربا لئلا يتمانع الناس المعروف » .

[ ١٥٥٠٣ ] ٨ ـ جامع الأخبار : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « الربا سبعون جزءاً ، أيسره مثل أن ينكح الرجل أُمه في بيت الله الحرام » .

[ ١٥٥٠٤ ] ٩ ـ الحسن بن فضل الطبرسي في مكارم الأخلاق : عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « يا بن مسعود ، الزاني بأُمه أهون عند الله ( من أن يأكل الربا ) (١) مثقال حبة من خردل » .

[ ١٥٥٠٥ ] ١٠ ـ القطب الراوندي في لب اللباب : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : « خمسة أشياء تقع بخمسة أشياء ، ولا بد لتلك الخمسة من النار : من

_________________________

٦ ـ مجمع البيان ج ١ ص ٣٨٩ .

(١) البقرة ٢ : ٢٧٥ .

٧ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٤ .

٨ ـ جامع الأخبار ص ١٦٩ .

٩ ـ مكارم الأخلاق ص ٤٥٢ .

(١) في المصدر : « ممن يدخل في ماله الرّبا » .

١٠ ـ لب اللباب : مخطوط .


اتجر بغير علم فلا بد له من أكل الربا ، ولا بد لآكل الربا من النار » .

[ ١٥٥٠٦ ] ١١ ـ وعن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « إذا ظهر الزنى والربا في قرية ، أذن في هلاكها » .

[ ١٥٥٠٧ ] ١٢ ـ وقال ( صلى الله عليه وآله ) : « من أكل الربا ملأ الله بطنه ناراً بقدر ما أكل منه ، فإن كسب منه مالاً لم يقبل الله شيئاً من عمله ، ولم يزل في لعنة الله والملائكة ما دام عنده منه قيراط » .

[ ١٥٥٠٨ ] ١٣ ـ وعنه ( صلى الله عليه وآله ) : « أنه رآى ليلة أُسري به رجالاً بطونهم كالبيت الطحم (١) ، وهم على سابلة آل فرعون ، فإذا أحسوا بهم قاموا ليعتزلوا عن طريقتهم ، فمال بكل واحد منهم بطنه فيسقط حتى يطأهم آل فرعون مقبلين ومدبرين فقلت لجبرئيل : من هؤلاء ؟ قال : آكلة الربا » .

[ ١٥٥٠٩ ] ١٤ ـ وقال ( صلى الله عليه وآله ) : « الدرهم من الربا أشد من ثلاث وثلاثين زنية كلها بذات محرم ، ومن نبت لحمه من السحت فالنار أولى به » .

[ ١٥٥١٠ ] ١٥ ـ وأتي علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) برجل يأكل الربا ، فقسم ماله قسمين ، فجعل نصفه في بيت المال ، وأحرق نصفه ، وسئل الصادق ( عليه السلام ) : لم حرّم الله الربا ؟ فقال : « لئلا يتمانع الناس المعروف » .

[ ١٥٥١١ ] ١٦ ـ وقال ( صلى الله عليه وآله ) : « يأتي على الناس زمان يستحل فيه الربا بالبيع ، والخمر بالنبيذ ، والسحت بالهدية » .

[ ١٥٥١٢ ] ١٧ ـ وقال ( صلى الله عليه وآله ) : « لا يقبل الله صلاة خمسة نفر : الآبق من سيده ، وامرأة لا يرضى عنها زوجها ، ومدمن الخمر ، والعاق ، وآكل الربا » .

_________________________

١١ ـ ١٣ ـ لب اللباب : مخطوط .

(١) المطحوم : المملوء ( القاموس المحيط ج ٤ ص ١٤٤ ) .

١٤ ـ ١٧ ـ لب اللباب : مخطوط .


[ ١٥٥١٣ ] ١٨ ـ وقال ( صلى الله عليه وآله ) : « يأتي على الناس زمان لا يبقى أحد إلّا أكل الربا ، فإن لم يأكله أصابه من غباره » .

[ ١٥٥١٤ ] ١٩ ـ وعن ابن عباس : أن الله يبعث في آخر الزمان خمسة أنواع من العذاب : أولها : حيات ذو (١) أجنحة ، ينزلن ويحملن المطففين من السوق ، والثاني : سيول تغرق الحالفين بالكذب ، والثالث : تخسف بقوم الأرض ، وهم الذين لا يبالون من أين يأخذون ، من الحرام أو الحلال ، والرابع : تجيء ريح فتحمل قوماً وتضربهم على الجبال فيصيرون رماداً ، وهم الذين يبيتون على لهوهم ، والخامس : تجيء نار فتحرق بعض أصحاب السوق ، وهم آكلة الربا .

[ ١٥٥١٥ ] ٢٠ ـ وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « إذا أكلت أُمتي الربا ، كانت الزلزلة والخسف » .

[ ١٥٥١٦ ] ٢١ ـ علي بن ابراهيم في تفسيره : في قوله تعالى : ( يَمْحَقُ اللَّـهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ ) (١) قال : قيل للصادق ( عليه السلام ) : قد نرى الرجل يربي وماله يكثر ، فقال : « يمحق الله دينه ، وإن كان ماله يكثر » .

[ ١٥٥١٧ ] ٢٢ ـ دعائم الإِسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال لما قبل الجزية من أهل الذمة ، لم يقبلها إلّا على شروط افترضها (١) عليهم ، منها أن لا يأكلوا الربا ، فمن فعل ذلك [ فقد ] (٢) برئت منه ذمة الله وذمة رسوله .

[ ١٥٥١٨ ] ٢٣ ـ الجعفريات : بإسناده عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده

_________________________

١٨ ـ ٢٠ ـ لب اللباب : مخطوط .

(١) كذا ، والأنسب : ذوات .

٢١ ـ تفسير القمي ج ١ ص ٩٣ .

(١) البقرة ٢ : ٢٧٦ .

٢٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٣٧ ح ٨٦ .

(١) في المصدر : « أشترطها » .

(٢) أثبتناه من المصدر .

٢٣ ـ الجعفريات ص ١٦٩ .


علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، قال : « طرق طائفة من بني اسرائيل (١) عذاب ، فأصبحوا وقد فقدوا أربعة أصناف ـ إلى أن قال ـ والصيارفة آكلة الربا منهم » .

ورواه في الدعائم : وفيه : « وآكل الربا » من غير ذكر الصيارفة (٢) .

٢ ـ ( باب ثبوت القتل والكفر باستحلال الربا )

[ ١٥٥١٩ ] ١ ـ علي بن ابراهيم في تفسيره : في قوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّـهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ) (١) فإنه كان سبب نزولها أنه لما نزّل الله ( الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا ) (٢) الآية ، فقام خالد بن وليد إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فقال : يا رسول الله ربا أبي في ثقيف ، وقد أوصاني عند موته بأخذه ، فأنزل الله تعالى ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّـهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّـهِ وَرَسُولِهِ ) (٣) قال : « من أخذ الربا وجب عليه القتل » .

٣ ـ ( باب جواز أكل عوض الهدية ، وإن زاد عليها )

[ ١٥٥٢٠ ] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « واعلم أن الربا ربوان : ربا يؤكل ، وربا لا يؤكل ، فأما الربا الذي يؤكل ، فهو هديتك إلى رجل تطلب الثواب أفضل منه » .

الصدوق في الهداية والمقنع : مثله (١) .

_________________________

(١) في المصدر زيادة : ليلاً .

(٢) دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٣٥ .

الباب ٢

١ ـ تفسير القمي ج ١ ص ٩٣ .

(١) البقرة ٢ : ٢٧٨ .

(٢) البقرة ٢ : ٢٧٥ .

(٣) البقرة ٢ : ٢٧٨ و ٢٧٩ .

الباب ٣

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٤ .

(١) المقنع ص ١٢٥ ، وفي الهداية ص ٨٠ .


[ ١٥٥٢١ ] ٢ ـ دعائم الإِسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من السحت الهدية يلتمس بها [ مهديها ] (١) ما هو أفضل منها ، وذلك قول الله عز وجل : ( وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرُ ) (٢) أي : لا تعط عطية أن تعطى أكثر من ذلك » .

[ ١٥٥٢٢ ] ٣ ـ وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في قول الله عز وجل : ( وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّـهِ ) (١) قال : « هي هديتك إلى الرجل تطلب بها منه الثواب أفضل منها ، فذلك ربا » .

قال صاحب الدعائم : فكل ما جاء في هذا الباب من فضل الهدية والأمر بقبولها ، فإنما ذلك فيما كان يراد به وجه الله جل ذكره والتواصل [ فيه ] (٢) ، فأما الهدية على غير ذلك كالذي يهدي إليه خوفاً منه وتقية من شره ، أو يستعطف (٣) ، أو ليقضي للمهدي إليه حاجة ، أو ليدفع عنه (٤) ضيماً ، أو يسأل في حاجة ، أو مثل هذا وما أشبه ، فالهدية على مثل ذلك ، والهبة والاطعام سحت كله وحرام أخذه (٥) وأكله ، وهو داخل فيما جاء النهي عن الأئمة ( صلوات الله عليهم ) عنه .

قلت : وفي دخول بعض ما ذكره في الهدايا المحرمة نظر يعرف وجهه مما

_________________________

٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٣٢٧ ح ١٢٣٥ .

(١) اثبتناه من المصدر .

(٢) المدثر ٧٤ : ٦ .

٣ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٣٢٧ ح ١٢٣٦ .

(١) الروم ٣٠ : ٣٩ .

(٢) أثبتناه من المصدر .

(٣) في نسخة : « استعطافاً » .

(٤) في المصدر زيادة : مضرّة أو .

(٥) في المصدر زيادة : وقبوله .


تقدم في باب الهدية ، ولكن لا بد من حمل الخبرين على بعض الأقسام التي ذكرها ، لما تقدم وما في الأصل فلاحظ .

٤ ـ ( باب تحريم أخذ الربا ، ودفعه ، وكتابته ، والشهادة عليه )

[ ١٥٥٢٣ ] ١ ـ القطب الراوندي في لب اللباب : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « لعن الله آكل الربا ، وشاهديه ، وكاتبه ، إذا علموا بذلك » .

[ ١٥٥٢٤ ] ٢ ـ جامع الأخبار : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « لعن الله عشراً : آكل الربا ، وموكله ، وكاتبه ، وشاهده ، والمحلل ، والمحلل له ، والواشم ، والمتوشم ، ومانع الزكاة » .

[ ١٥٥٢٥ ] ٣ ـ دعائم الإِسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : « أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، لعن الربا ، وآكله ، وموكله ، وبائعه ، ومشتريه ، وكاتبه ، وشاهديه » .

[ ١٥٥٢٦ ] ٤ ـ الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره : عن عبد الله بن مسعود ، أنه قال : « لعن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، آكل الربا ، وموكله وكاتبه ، وشاهده » .

٥ ـ ( باب حكم من أكل الربا بجهالة أو غيرها ثم تاب ، أو ورث مالاً فيه ربا )

[ ١٥٥٢٧ ] ١ ـ العياشي في تفسيره : عن محمد بن مسلم ، أن رجلاً سأل أبا جعفر

_________________________

الباب ٤

١ ـ لب اللباب : مخطوط .

٢ ـ جامع الأخبار ص ١٦٩ .

٣ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٣٧ ح ٨٣ .

٤ ـ تفسير أبي الفتوح الرازي ج ١ ص ٤٨٤ .

الباب ٥

١ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ١٥٢ ح ٥٠٦ .


( عليه السلام ) ، وقد عمل بالربا حتى كثر ماله ، بعد أن سأل غيره من الفقهاء ، فقالوا له : ليس يقبل منك شيء إلّا أن ترده إلى أصحابه ، فلما قص [ على ] (١) أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال له أبو جعفر ( عليه السلام ) : « مخرجك في كتاب الله : ( فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّـهِ ) (٢) والموعظة التوبة » .

[ ١٥٥٢٨ ] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : في كلام له ( عليه السلام ) : « فقال تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّـهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا ) (١) عني بذلك أن يرد الفضل الذي أخذه على رأس ماله ، حتى اللحم الذي على بدنه (٢) بالدخول إلى الحمام كل يوم على الريق ، هذا إذا تاب عن أكل الربا وأخذه ومعاملته » .

[ ١٥٥٢٩ ] ٣ ـ الصدوق في المقنع : واعلم أن الربا ربوان ـ إلى أن قال ـ وربا يؤكل ، وهو قول الله عز وجل : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّـهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّـهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ ) (١) يعني أن يرد آكل الربا على صاحبه الفضل الذي أخذه عن رأس ماله ، وروي حتى اللحم الذي على بدنه عليه أن يضعه ، وإذا وفق للتوبة أدمن دخول الحمام لينقص لحمه عن بدنه .

[ ١٥٥٣٠ ] ٤ ـ وفي الهداية : ومن أكل الربا بجهالة وهو لا يعلم أنّه حرام ، فله ما

_________________________

(١) اثبتناه من المصدر .

(٢) البقرة ٢ : ٢٧٥ .

٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٤ .

(١) البقرة ٢ : ٢٧٨ .

(٢) في المصدر زيادة : « مما حمله من الربا إذا تاب أن تضع ذلك اللحم عن بدنه » .

٣ ـ المقنع ص ١٢٥ .

(١) البقرة ٢ : ٢٧٨ و ٢٧٩ .

٤ ـ الهداية ص ٨٠ .


سلف ولا إثم عليه فيما لا يعلم ، ( وَمَنْ عَادَ فَأُولَـٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ) (١) .

[ ١٥٥٣١ ] ٥ ـ الشيخ الطبرسي في مجمع البيان : ( فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ ) (١) عن الباقر ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من أدرك الإِسلام وتاب مما كان عمله في الجاهلية ، وضع الله عنه ما سلف » .

٦ ـ ( باب أن الربا لا يثبت إلّا في المكيل والموزون غالباً ، وأن الاعتبار فيهما بالعرف العام دون الخاص )

[ ١٥٥٣٢ ] ١ ـ العياشي : عن زرارة قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « لا يكون الربا إلّا ( مما يوزن أو ) (١) يكال » .

[ ١٥٥٣٣ ] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وسئل العالم ( عليه السلام ) ، عن الشاة بالشاتين ، والبيضة بالبيضتين ، فقال : لا بأس ، إذا لم يكن كيلاً أو (١) وزناً » .

[ ١٥٥٣٤ ] ٣ ـ دعائم الإِسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « الربا في كل ما يكال أو يوزن ، إذا كان فيه التفاضل » .

[ ١٥٥٣٥ ] ٤ ـ الشيخ الطبرسي في مجمع البيان : والمنصوص عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، تحريم التفاضل في ستة أشياء : الذهب ، والفضة ، والحنطة ،

_________________________

(١) البقرة ٢ : ٢٧٥ .

٥ ـ مجمع البيان ج ١ ص ٣٩٠ .

(١) البقرة ٢ : ٢٧٥ .

الباب ٦

١ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ١٥٢ ح ٥٠٤ .

(١) في المصدر : « فيما يوزن و » .

٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٤ .

(١) في المصدر : « ولا » .

٣ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٣٨ ح ٨٧ .

٤ ـ مجمع البيان ج ٢ ص ٣٩٠ .


والشعير ، والتمر ، والملح ، وقيل : الزيت ، قال ( صلى الله عليه وآله ) : « إلّا مثلاً بمثل يداً بيد ، من زاد واستزاد فقد أربى » .

٧ ـ ( باب  أنه  لا يثبت  الربا  بين الوالد  والولد  ،  ولا بين الزوجين ، ولا بين السيد وعبده ، ولا بين المسلم والحربي مع أخذ المسلم الزيادة ، وحكم الربا بينه وبين الذمي )

[ ١٥٥٣٦ ] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وليس بين الوالد وولده ربا ، ولا بين الزوج والمرأة ربا ، ولا بين المولى والعبد ، ولا بين المسلم والذمي » .

الصدوق في المقنع : مثله (١) .

[ ١٥٥٣٧ ] ٢ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ليس بيننا وبين خدامنا ربا ، نأخذ منهم ألف درهم ولا نعطيهم » .

٨ ـ ( باب أن الحنطة والشعير جنس واحد في الربا ، لا يجوز التفاضل بينهما ، ويجوز التساوي )

[ ١٥٥٣٨ ] ١ ـ دعائم الإِسلام : روينا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « الحنطة والشعير شيء واحد ، ولا يجوز التفاضل بينهما » .

_________________________

الباب ٧

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٤ .

(١) المقنع ص ١٢٦ .

٢ ـ الجعفريات ص ٨١ .

الباب ٨

١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٤٢ ح ٩٧ .


٩ ـ ( باب أن حكم الدقيق والسوق ونحوهما حكم ما يكونان فيه )

[ ١٥٥٣٩ ] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « الدقيق بالحنطة ، والسويق (١) بالدقيق ، مثلاً بمثل » .

[ ١٥٥٤٠ ] ٢ ـ وعن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن البر والسويق ، قال : « مثلاً بمثل » قيل [ له ] (١) : أنه يكون له فضل ، قال : « أليس له مؤونة ؟ » قيل : بلى ، قال : « هذا بهذا » .

[ ١٥٥٤١ ] ٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : في كلام له : « حتى طعام اللين من الخبز بالخبز اليابس ، والخبز النقي بالخشكار بالفضل لا يجوز فهو الربا ، إلّا أن يكون بالسوي ومثله وأشباهه فكلها ربا » .

١٠ ـ ( باب كراهية بيع اللحم بالحيوان )

[ ١٥٥٤٢ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه نهى عن بيع اللحم بالحيوان .

١١ ـ ( باب ثبوت الربا مع القرض ، وشرط النفع ولو صفة )

[ ١٥٥٤٣ ] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا

_________________________

الباب ٩

١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٤٢ ح ٩٨ .

(١) السويق : دقيق مقلوّ يعمل من الحنطة والشعير ( مجمع البحرين ـ سوق ـ ج ٥ ص ١٨٩ ) .

٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٤٢ ح ٩٩ .

(١) اثبتناه من المصدر .

٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٤ .

الباب ١٠

١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٣٤ ح ٧٣ .

الباب ١١

١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٤١ ح ٩٥ .


بأس أن يقرض الرجل الدراهم ، ويأخذ أجود منهما ، إذا لم يكن بينهما شرط » .

١٢ ـ ( باب جواز بيع المختلفين متفاضلاً ومتساوياً ، يداً بيد ، ويكره نسيئة ، وأن يسلف أحدهما في الآخر )

[ ١٥٥٤٤ ] ١ ـ دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « ما كان من الطعام أو (١) شيء من الأشياء مختلفاً ، فلا بأس ببيعه متفاضلاً يداً بيد ، ولا خير فيه نظرة » .

[ ١٥٥٤٥ ] ٢ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه رخص في الدقيق بالكعك (١) متساوياً يداً بيد ، والخل بالخل كذلك ، وإن اختلفت أجناسه وصنوفه ، وكذلك عسل السكر بعسل النحل .

[ ١٥٥٤٦ ] ٣ ـ الصدوق في المقنع : ولا بأس بالسمن والزيت ، اثنين بواحد يداً بيد .

[ ١٥٥٤٧ ] ٤ ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم » .

١٣ ـ ( باب عدم جواز بيع التمر بالرطب ، والزبيب بالعنب )

[ ١٥٥٤٨ ] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنّ رسول الله

_________________________

الباب ١٢

١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٤٢ ح ٩٦ .

(١) في المصدر زيادة : من .

٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٤٣ ح ١٠٣ .

(١) الكعك : الخبز اليابس ( لسان العرب ـ كعك ـ ج ١٠ ص ٤٨١ ) .

٣ ـ المقنع ص ١٢٥ .

٤ ـ عوالي اللآلي ج ٣ ص ٢٢١ ح ٨٦ .

الباب ١٣

١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٤٢ ح ١٠٠ .


( صلى الله عليه وآله ) ، نهى عن بيع التمر بالرطب ، من أجل أن الرطب ينقص من كيله إذا يبس .

[ ١٥٥٤٩ ] ٢ ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه سئل عن بيع الرطب بالتمر ، فقال : « أينقص إذا جف ؟ » فقالوا : نعم ، فقال : « لا إذن » .

١٤ ـ ( باب أنه لا يحرم الربا في المعدود والمزروع ، لكن يكره )

[ ١٥٥٥٠ ] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا بأس [ بالثوب ] (١) بالثوبين يداً بيد ، ونسيئة إذا وصفه » .

[ ١٥٥٥١ ] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وسئل ـ أي العالم ( عليه السلام ) ـ عن الشاة بالشاتين ، والبيضة بالبيضتين ، فقال : لا بأس ، إذا لم يكن كيلاً ولا وزناً » .

١٥ ـ ( باب جواز بيع العروض غير المكيلة والموزونة كالدواب والثياب ،  بعضها ببعض ،  متماثلة ومختلفة ،  متساوياً ومختلفاً ومتفاضلاً ، ويكره نسيئة )

[ ١٥٥٥٢ ] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه رخص في (١) بيع الحيوان بالحيوان .

_________________________

٢ ـ عوالي اللآلي ج ٢ ص ٢٥٤ ح ٢٨ .

الباب ١٤

١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٤٣ ح ١٠١ .

(١) أثبتناه من المصدر .

٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٤ .

الباب ١٥

١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٣٤ ح ٧١ .

(١) في المصدر : « من » .


[ ١٥٥٥٣ ] ٢ ـ وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه باع بعيراً بالربذة (١) بأربعة أبعرة مضمونة ، وباع جملاً يدعى عصيفر (٢) بعشرين بعيراً إلى أجل .

[ ١٥٥٥٤ ] ٣ ـ وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن الحيتان بالحيتان ( يقسم ويباع ) (١) على وجه التحري بغير وزن ولا كيل ، واللحم كذلك ، فرخص فيه . وعن القمح بالماء إلى أجل ، فرخص فيه ، ( فقيل له ) (٢) : يصلح بغير الماء نحو الأشربة من العسل وغيره ، قال : « لا يصلح » .

[ ١٥٥٥٥ ] ٤ ـ الصدوق في المقنع : واعلم أنه لا ربا إلّا فيما يكال أو يوزن ، فلو أن رجلاً باع بعيراً ببعيرين أو بقرة ببقرتين أو ثوباً بثوبين ، أو أشباه ذلك مما لم يكن فيه كيل ولا وزن ، لم يكن بذلك بأس .

١٦ ـ ( باب أنه يتخلص من الربا ، بأن يجعل من الناقص شيء من غير جنسه ، وبمبايعة شيء آخر )

[ ١٥٥٥٦ ] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في حديث أنه قيل له : فما ترى في الرجل يشتري ألف درهم وديناراً بألفي درهم ؟ قال : « لا بأس بذلك ، إنّ أبي كان أجرأ على أهل المدينة مني ، وكان يقول هذا ، فيقولون : يا أبا جعفر هذا الفرار من الربا ، ولو جاء رجل بدينار لم يعط ألف درهم ، وكان يقول لهم (١) : نعم الشيء الفرار من الحرام إلى الحلال ،

_________________________

٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٣٤ ح ٧٢ .

(١) في الطبعة الحجرية : « بربذة » وما أثبتناه من المصدر .

(٢) في المصدر : « عصيفير » .

٣ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٤٣ ح ١٠٣ .

(١) في المصدر : « تقسم وتباع » .

(٢) في المصدر : « قيل فهل » .

٤ ـ المقنع ص ١٢٥ .

الباب ١٦

١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٣٩ ح ٨٩ .

(١) ليس في المصدر .


وقال له رجل : رحمك الله ، والله إنك لتعلم أنك لو أخذت ديناراً والصرف تسعة عشر ، فدرت المدينة كلها [ علىٰ ] (٢) أن تجد من يعطيك فيه عشرين ما (٣) وجدته ، وما هذا إلّا فراراً [ من الربا ] (٤) قال : صدقت ، هو فرار من باطل إلى حق » .

١٧ ـ ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب الربا )

[ ١٥٥٥٧ ] ١ ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « الوزن وزن مكة ، والمكيال مكيال المدينة » .

[ ١٥٥٥٨ ] ٢ ـ الصدوق في علل الشرائع : عن أحمد بن محمد العلوي ، عن محمد بن اسباط ، عن أحمد بن محمد بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن عبد الله ابن عيسى بن جعفر العلوي العمري ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي ( عليه السلام ) ، أنه سئل : مما خلق الله الشعير ؟ فقال : « إن الله تبارك وتعالى أمر آدم : « أن ازرع مما اخترت لنفسك ، وجاء (١) جبرئيل بقبضة من الحنطة ، فقبض آدم على قبضة ، وقبضت حواء على أُخرى ، وقال آدم لحواء : لا تزرعي (٢) ، فلم تقبل أمر آدم ، فكلما زرع آدم جاء حنطة ، وكلما زرعت حوّاء جاء شعيراً » .

[ ١٥٥٥٩ ] ٣ ـ دعائم الإِسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في

_________________________

(٢) أثبتناه من المصدر .

(٣) في المصدر : « لما » .

(٤) أثبتناه من المصدر .

الباب ١٧

١ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ١٥٦ ح ١٣١ .

٢ ـ علل الشرائع ج ٢ ص ٥٧٤ ح ٢ .

(١) في المصدر : « وجاءه » .

(٢) في المصدر زيادة : أنت .

٣ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٨٦ ح ٢٦٠ .


الرجل يعطي الرجل مالاً ( ليعمل به ) (١) ، على أن يعطيه ربحاً مقطوعاً ، قال : « هذا الربا محضاً » .

[ ١٥٥٦٠ ] ٤ ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « ألا إن كل ربا في الجاهلية موضوع ، وأول ربا أضعه ربا العباس ، وكل دم في الجاهلية مطلول ، وأول دم أطله دم ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب » .

[ ١٥٥٦١ ] ٥ ـ الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره : في قصة المباهلة ، إلى أن ذكر صورة المصالحة التي كتبها النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، لأهل نجران وفي آخرها : « فمن أكل الربا منهم بعد عامه ، فذمتي منهم بريئة » .

_________________________

(١) في المصدر : « يعمل فيه » .

٤ ـ عوالي اللآلي ج ٢ ص ١٣٧ ح ٣٧٧ .

٥ ـ تفسير أبي الفتوح الرازي ج ١ ص ٥٧٧ .


مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء الثالث عشر ـ ميرزا حسين النوري الطبرسي


أبواب الصرف

١ ـ ( باب تحريم التفاضل ، في بيع الفضة بالفضة ، والذهب بالذهب )

[ ١٥٥٦٢ ] ١ ـ دعائم الإِسلام : روينا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، عن أبيه ، عن آبائه : « أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : الفضة بالفضة ، والذهب بالذهب ، مثلاً بمثل ، يداً بيد ، فمن زاد واستزاد فقد أربى ، ولعن [ الله ] (١) الربا ، وآكله ، وموكله ، وبائعه ، ومشتريه ، وكاتبه ، وشاهديه » .

[ ١٥٥٦٣ ] ٢ ـ وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « الذهب بالذهب ، والفضة بالفضة ، مثلاً بمثل ، ليس فيه زيادة ولا نظرة ، والزائد والمستزيد في النار » .

[ ١٥٥٦٤ ] ٣ ـ وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن الدرهم بدرهمين يداً بيد ، قال : « ذاك الربا العجلان » .

[ ١٥٥٦٥ ] ٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ، وشري الدراهم بالدراهم ، والذهب

_________________________

أبواب الصرف

الباب ١

١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٣٧ ح ٨٣ .

(١) أثبتناه من المصدر .

٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٣٧ ح ٨٤ .

٣ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٣٧ ح ٨٥ .

٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٤ .


بالذهب ، التفاضل بينهما في الوزن ـ إلى أن قال ـ لا يجوز فهو الربا ، إلّا أن يكون بالسوي » .

[ ١٥٥٦٦ ] ٥ ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « لا تبيعوا الذهب بالذهب ، إلّا مثلاً بمثل » .

٢ ـ ( باب أنه يشترط في صحة الصرف ، التقابض في المجلس ولو بقبض الوكيل ، ويبطل لو افترقا قبله )

[ ١٥٥٦٧ ] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا يجوز بيع الفضة بالذهب ، ولا بيع الذهب بالفضة ، إلّا يداً بيد » .

قال أبو عبد الله (١) ( عليه السلام ) : « أنه إذا اشتريت من رجل ذهباً بفضة أو فضة بذهب ، فلا تفارقه حتى تتقابضا ، ( وإن نزا حائطاً فانزُ معه ) (٢) ، وإن قال لك : أرسل غلامك معي حتى أُعطيه ، فلا تفعل وإن كان المكان قريباً ، وإن أرسلت معه فتأمر من ترسله إذا حضر النقد ، أن يبتدىء معه الصرف ، ويكون هو الذي يعاقده عليه ، وإن بقي من النقد شيء لا خير فيه ، حتى يكون القبض والدفع على الكمال يداً بيد ، وإن اشترى الرجل ذهباً بفضة واشتغل بغير ذلك ، ثم أراد القبض ، فليعد عقد الصرف في وقت القبض ، فيقول : هذا بهذا » .

[ ١٥٥٦٨ ] ٢ ـ ابن أبي جمهور في عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « لا تبيعوا الذهب بالذهب إلّا يداً بيد ، ولا تبيعوا منها شيئاً غائباً

_________________________

٥ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ٣٩١ ح ٣٢ .

الباب ٢

١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٤١ ح ٩٣ .

(١) نفس المصدر ج ٢ ص ٤١ ح ٩٤ .

(٢) في المصدر : وان وثب حائطاً . ونزا : بمعنى وثب ( لسان العرب ج ١٥ ص ٣١٩ ) .

٢ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ٣٩١ ح ٣٢ ، ٣٣ .


بناجز حاضر » .

[ ١٥٥٦٩ ] ٣ ـ وفي درر اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « بيعوا الذهب بالفضة يداً بيد ، كيف شئتم »

٣ ـ ( باب أن من كان له على غيره دنانير ، جاز أن يأخذ بدلها دراهم ، وبالعكس )

[ ١٥٥٧٠ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه رخص في اقتضاء الدراهم من الدنانير ، والدنانير من الدراهم .

[ ١٥٥٧١ ] ٢ ـ وروى عن أبيه ، عن آبائه ، أن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) سئل عن ذلك ، فقال : « قد كره أن يقبض المسلف إلّا ما أسلف ، فإن تراضيا من ذلك على أمر أراد به الرفق من أحدهما لصاحبه ، فلا بأس إذا كان بسعر معلوم » .

[ ١٥٥٧٢ ] ٣ ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه سئل عمّن باع بالدنانير فأخذ عوضها دراهم ، أو بالدراهم فيأخذ عوضها دنانير ، يأخذ هذه عن هذه ، فقال : « لا بأس يأخذها بسعر يومها ، ما لم يفترقا وبينهما شيء » .

٤ ـ ( باب أنه إذا حصل التفاضل في الجنس الواحد ، وجب أن يكون مع الناقص من غير جنسه وإن قل )

[ ١٥٥٧٣ ] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قيل

_________________________

٣ ـ درر اللآلي ج ١ ص ٣٤١ .

الباب ٣

١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٤٠ ح ٩١ .

٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٤٠ ح ٩٢ .

٣ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ١٥٢ ح ١١٤ .

الباب ٤

١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٣٩ ح ٨٩ .


له : فما ترى في الرجل يشتري ألف درهم ودينار بألفي درهم ؟ قال : « لا بأس بذلك ، إن أبي ( عليه السلام ) كان أجرأ على أهل المدينة منّي ، وكان يقول هذا ، فيقولون : يا أبا جعفر ، هذا الفرار من الربا » إلى آخر ما تقدم في آخر أبواب الربا .

٥ ـ ( باب وجوب التساوي في الجنس الواحد وزناً وإن كان أحد الصنفين أجود ، وجواز اشتراط الصرف في بيع أو صرف )

[ ١٥٥٧٤ ] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن الرجل يستبدل الدنانير الشامية بالكوفية وزناً بوزن ، فيقول الصيرفي : لا أبدلك حتى تبدلني دراهم يوسفية بغلّة (١) وزناً بوزن ، قال : « لا بأس به » قيل له : إن الصيرفي إنما يطلب فضل اليوسفية على الغلة ، قال : « إذا كان وزناً بوزن يداً بيد فلا بأس » الخبر .

[ ١٥٥٧٥ ] ٢ ـ وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « بعثني أبي ( عليه السلام ) بكيس فيه ألف درهم ، إلى رجل صرّاف من أهل العراق ليعطيه أفضل منها ، وقال لي : قل له (١) : يبيعها بدنانير ، فإذا قبضها ودفع الدراهم ، فليشتر لنا بالدنانير التي قبضها حاجتنا من الدراهم » .

٦ ـ ( باب جواز انفاق الدراهم المغشوشة والناقصة إن كانت معلومة الصرف ، وإلا لم يجز إلّا بعد بيانها )

[ ١٥٥٧٦ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن

_________________________

الباب ٥

١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٣٨ ح ٨٩ .

(١) الدرهم الغلّة : المغشوش ( مجمع البحرين ج ٥ ص ٤٣٦ ) .

٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٣٨ ح ٨٨ .

(١) في الطبعة الحجرية : « له قل » وما أثبتناه من المصدر .

الباب ٦

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٩ ح ٥٩ .


إنفاق الدراهم المحمول عليها ، قال : « إذا كان الغالب عليها الفضة فلا بأس بإنفاقها » وقال في الستوق (١) وهو المطبق (٢) عليه الفضة وداخله نحاس : « يقطع ولا يحل أن ينفق ، وكذلك المزيفة (٣) والمكحلة » .

٧ ـ ( باب أنه يجوز قضاء الدين عن الدراهم والدنانير وغيرها ، بأجود منها وبأزيد وزناً وعدداً ، ويحل للقابض من غير شرط )

[ ١٥٥٧٧ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن الرجل يقرض الرجل الدراهم الغلة ، فيرد عليه الدراهم الطازجية ، طيبة بها نفسه ، قال : « لا بأس بذلك » .

[ ١٥٥٧٨ ] ٢ ـ وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من أقرض قرضاً ورقاً لا يشترط إلّا ردّ مثلها ، فإن قضى أجود منها فليقبل » .

[ ١٥٥٧٩ ] ٣ ـ كتاب جعفر بن محمد بن شريح الحضرمي : عن ذريح المحاربي قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « أتى رجل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فسأله ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من عنده سلف ؟ فقال رجل : أنا يا رسول الله ، وأسلفه أربعة أوساق ، ولم يكن له غيرها ، فأعطاها السائل ، فمكث رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ما شاء الله ، ثم إن المرأة قالت لزوجها : أما آن لك أن تطلب سلفك ، فتقاضي رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ؟ فقال : سيكون ذلك ، ففعل ذلك الرجل مرتين أو ثلاثاً ، ثم إنه دخل ذات يوم عند الليل ، فقال له ابن له : جئت بشيء فإني لم اذق شيئاً اليوم ، ثم قال : الولد فتنة ، فغدا الرجل إلى رسول

_________________________

(١) درهم ستوق : زيف لا خير فيه ( لسان العرب ـ ستق ـ ج ١٠ ص ١٥٢ ) .

(٢) وطبّقه فهو مطبّق : غطاه ( القاموس المحيط ج ٣ ص ٢٦٥ ) .

(٣) في المصدر : المزيبقة .

الباب ٧

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٦١ ح ١٦٨ .

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٦١ ح ١٦٩ .

٣ ـ كتاب جعفر بن المثنى الحضرمي ص ٨٣ .


الله ( صلى الله عليه وآله ) فقال : سلفي ، فقال ( صلى الله عليه وآله ) : سيكون ذلك ، فقال : حتى متى سيكون ذلك ؟ فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من عنده سلف ؟ فقال رجل من الأنصار : أنا يا رسول الله ، فأسلفه ثمانية أوساق ، فقال الرجل : إنما لي أربعة ، فقال له : خذها ، فأعطاها إياه » .

٨ ـ ( باب جواز إقراض الدرهم واشتراط قبضها بأرض اخرى )

[ ١٥٥٨٠ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه رخّص في السفاتج (١) ، وهي المال يستسلفه الرجل بأرض ويقبضه بأخرى ، وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنه أعطى مالاً في المدينة ، ثم أخذه بأرض اخرى .

٩ ـ ( باب حكم بيع الأشياء المصوغة من الذهب والفضة ، والمحلاة بهما أو بأحدهما )

[ ١٥٥٨١ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن السيوف المحلاة وما أشبه ذلك ، مما تخالطه الفضة ، فيه العروض تباع بالذهب إلى أجل مسمى ، فقال : « إن الناس لم يختلفوا في النسيئة ، إنما اختلفوا في اليد باليد » فقيل له : فبيعه بالدراهم النقد ، قال : « كان أبي

_________________________

الباب ٨

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٦٢ ح ١٧٢ ، ١٧١ .

(١) السفاتج : جمع سفتجة : وهي كتاب صاحب المال لوكيله ان يدفع حالاً لآخر ، يأمن به خطر الطريق ( مجمع البحرين ـ سفتج ـ ج ٢ ص ٣٠٩ ) .

الباب ٩

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٠ ح ٩٠ .


يقول : يكون معه عروض غيره أحب إليّ » فقيل له : أرأيت إن كان الدراهم أكثر من الفضة التي فيه ؟ قال : « وكيف لهم بالاحاطة بذلك ؟ » قيل : فإنهم يعرفونه ، قال : « إن كانوا يعرفونه فلا بأس ، وإلا فإنهم يجعلون معه العروض أحب اليّ » وإنما يعني ( صلوات الله عليه ) بذلك أن يكون مع الفضة عرض ، ويعلم أن الدراهم أكثر منها ، فتكون الفضة بالفضة وزناً بوزن ، والفاضل في العروض ، وأن تكون الدراهم أقل من الفضة ، ويكون معها عرض يكون ما فضل من الفضة ثمنه .

[ ١٥٥٨٢ ] ٢ ـ العلامة الحلي في التذكرة : عن عطاء بن يسار ، أن معاوية باع سقاية من ذهب ( أو ورق ) (١) بأكثر من ورقها (٢) ، فقال أبو الدرداء : سمعت النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، ينهى عن مثل هذا إلّا مثلاً بمثل ، فقال له معاوية : ما أرى بهذا بأساً ، قال أبو الدرداء : من يعذرني من هذا ؟ أخبره عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ! ويخبرني عن رأيه ! والله لاسكنت بأرض أنت فيها ، ثم قدم أبو الدرداء على عمر فذكر له ذلك ، فكتب عمر إلى معاوية أن لا تبع ذلك إلّا وزناً بوزن مثلاً بمثل .

[ ١٥٥٨٣ ] ٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فلو باع ثوباً يسوى عشرة دراهم بعشرين درهماً ، أو خاتماً يسوى درهماً بعشرة ما دام عليه فصّ لا يكون شيئاً فليس بالربا » .

١٠ ـ ( باب حكم من كان له على غيره دراهم ، فسقطت حتى لا تنفق بين الناس )

[ ١٥٥٨٤ ] ١ ـ الصدوق في المقنع : وإذا استقرضت من رجل دراهم ، ثم سقطت

_________________________

٢ ـ تذكرة الفقهاء ج ١ ص ٤٧٧ .

(١) ليس في المصدر .

(٢) في المصدر : وزنها .

٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٥ .

الباب ١٠

١ ـ المقنع ص ١٢٤ .


تلك الدراهم أو تغيرت ، ولا يباع بها شيء ، فلصاحب الدراهم الدراهم التي تجوز بين الناس .

١١ ـ ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب الصرف )

[ ١٥٥٨٥ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه كتب إلى رفاعة ، يأمره بطرد أهل الذمة من الصرف .

[ ١٥٥٨٦ ] ٢ ـ وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا بأس بشراء تراب المعادن بالدنانير ، يداً بيد ، ولا خير فيه نسيئة » .

_________________________

الباب ١١

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٨ ح ٨٦ .

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٣ ح ٤١ .


أبواب بيع الثمار

١ ـ ( باب كراهة بيعها عاماً واحداً قبل بدو صلاحها وهو أن تحمر أو تصفر أو شبه ذلك  ،  أو ينعقد الحصرم (*) ، وعدم تحريمه ، وجواز بيعها قبل ذلك بعد ظهورها أزيد من سنة )

[ ١٥٥٨٧ ] ١ ـ دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، نهى عن بيع الثمرة قبل أن يبدو صلاحها ، وقال جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) : « وبدو صلاحها أن تزهو » قيل : وما الزهو ؟ قال : « تلون بحمرة أو صفرة أو بسواد » وروينا عن أمير المؤمنين ، ومحمد بن علي بن الحسين ، وجعفر بن محمد ( عليهم السلام ) ، أنهم رخصوا في بيع الثمرة إذا زهت . . الخبر . وقال جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) : « وليس النهي عن بيع الثمار (١) نهي تحريم ، يحرم به شراء ذلك وبيعه على بائعه ومشتريه ، ولكنهم كانوا يشترونها كذلك على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فربما هلكت الثمرة بالآفة تصيبها (٢) ، فيختصمون إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فلما اكثروا الخصومة في ذلك ، نهاهم عن البيع حتى تبلغ الثمرة ولم يحرمه ، ولكن

_________________________

أبواب بيع الثمار

الباب ١

(*) الحصرم : العنب وهو أخضر قبل أن ينضج ، وهو حامض ( لسان العرب ـ حصرم ـ ج ١٢ ص ١٣٧ ) .

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٤ ح ٤٥ ، ٤٦ .

(١) في المصدر زيادة : قبل أن يبدو صلاحها .

(٢) في المصدر : تدخل عليها .


فعل ذلك من أجل خصومتهم .

[ ١٥٥٨٨ ] ٢ ـ الصدوق في المقنع : ولا يجوز بيع النخل إذا حمل حتى يزهو ، وهو أن يحمر ويصفر ، ولا يجوز أن يشتري النخل قبل أن يطلع ثمره بسنة ، مخافة الآفة حتى يستبين ، ولا بأس أن يشتريه سنتين أو ثلاث سنين أو أربعة أو أكثر من ذلك ، وعلة ذلك أنه إن لم يحمل في هذه السنة حمل في قابل .

[ ١٥٥٨٩ ] ٣ ـ الجعفريات : بإسناده عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، أنه قال : « سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، يقول : حجراً محجوراً ـ قال : أي حراماً محرماً ـ شري الثمار حتى تطعم ، والنخل حتى تزهو ، والحبة حتى تفرك (١) » .

[ ١٥٥٩٠ ] ٤ ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه نهى عن بيع ثمر النخل ، حتى يأكل منه أو يؤكل وحتى يوزن ، قال : قلت : ما يوزن ؟ فقال رجل عنده ( صلى الله عليه وآله ) : وحتى يحرز . وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه نهى عن بيع الثمرة ، حتى يبدو صلاحها للبائع والمشتري .

[ ١٥٥٩١ ] ٥ ـ وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه نهى عن بيع العنب حتى يسود ، وعن بيع الحب حتى يشتد ، وعن بيع التمر حتى يبْيض .

قلت : الأقوى حرمة البيع قبل الزهو عاماً واحداً ، لا الكراهة كما في عنوان الباب ، وتمام الكلام في الفقه .

_________________________

٢ ـ المقنع ص ١٢٣ .

٣ ـ الجعفريات ص ١٨٠ .

(١) الفرك : دلك الشيء حتى ينقلع قشره عن حبه ، وافرك السنبل وهو حين يصلح أن يُفرك فيؤكل . ( لسان العرب ـ فرك ـ ج ١٠ ص ٤٧٣ ) .

٤ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ١٣٢ ح ١٦ .

٥ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ٢١٨ ح ٨٦ .


٢ ـ ( باب أنه إذا أدرك بعض البستان جاز بيع ثمراته أجمع ، وكذا لو أدرك بعض ثمار تلك الأرض )

[ ١٥٥٩٢ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين والباقر والصادق ( عليهم السلام ) ، أنهم رخصوا في بيع الثمرة إذا زهت ، أو زها بعضها .

٣ ـ ( باب جواز بيع الثمار قبل بدو الصلاح مع الضميمة )

[ ١٥٥٩٣ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد ( عليهم السلام ) ، أنهم رخصوا في بيع الثمرة إذا زهت ، أو زها بعضها ، أو كانت مع ما يجوز بيعه وإن لم يزه شيء منها ، سنة واحدة وسنتين بعدها ، لأن البيع حينئذ يقع على ما زها ، أو ما يجوز بيعه مما هو حاضر ، ويكون ما لم يزه وما لم يظهر بعد تبعاً له ، كالمقاثي (١) وكثير من الثمار ، ويظهر شيء بعد شيء ، ويقع البيع أولاً على ما بدا صلاحه منه ، كالمقاثي والمباطخ (٢) وكثير من الثمار .

[ ١٥٥٩٤ ] ٢ ـ الصدوق في المقنع : وإن اشتريته سنة واحدة ، فلا تشتره حتى تبلغ .

_________________________

الباب ٢

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٤ ح ٤٦ .

الباب ٣

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٤ ح ٤٦ .

(١) المقاثي : جمع مقثاة وهي الأرض المزروعة قثاء ، والقثاء : الخيار ( لسان العرب ـ قثأ ـ ج ١ ص ١٢٨ ) .

(٢) المباطخ : جمع مبطخة وهي الأرض التي يكثر فيها البطيخ ( لسان العرب ج ٣ ص ٩ ) .

٢ ـ المقنع ص ١٢٣ .


٤ ـ ( باب أنه يجوز للمشتري بيع الثمرة بربح ، قبل قبضها وقبل دفع الثمن ، على كراهية )

[ ١٥٥٩٥ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا بأس على مشتري الثمرة أن يبيعها قبل أن يقبضها » .

[ ١٥٥٩٦ ] ٢ ـ الصدوق في المقنع : ولا بأس أن يشتري الرجل النخل (١) ، ثم يبيعه قبل أن يقبضه .

٥ ـ ( باب جواز أكل المار من الثمار وإن اشتراها التجار ، ما لم يقصد  ،  أو يفسد  ،  أو يحمل  ،  وكراهة بناء  الجدران المانعة للمارة وقت الثمر )

[ ١٥٥٩٧ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه رخص لابن السبيل والجائع إذا مر بالثمرة أن يتناول منها ، ونهى من أجل ذلك عن أن يحوط عليها ويمنع ، ونهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) الأكل منها عن الفساد فيها ، وتناول ما لا يحتاج إليه منها ، وعن أن يحمل شيئاً ، وإنما أباح ذلك للمضطر .

[ ١٥٥٩٨ ] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « إذا مررت ببستان فلا بأس أن تأكل من ثمارها ، ولا تحمل معك منها شيئاً » .

الصدوق في المقنع : مثله (١) .

_________________________

الباب ٤

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٥ ح ٤٨ .

٢ ـ المقنع ص ١٢٣ .

(١) في المصدر زيادة : والثمار .

الباب ٥

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٠٨ ح ٣٥١ .

٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٤ .

(١) المقنع ص ١٢٤ .


[ ١٥٥٩٩ ] ٣ ـ وفي كمال الدين : عن أبيه ، عن محمد بن يحيى العطار وأحمد بن ادريس معاً ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن علي بن مهزيار ، عن أبيه ، عمّن ذكره ، عن موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) ، في حديث سلمان ، ـ إلى أن قال ـ : « قال سلمان : فبينما أنا ذات يوم في الحائط ، إذا أنا بسبعة رهط قد أقبلوا تظلهم غمامة ، فقلت في نفسي : والله ما هؤلاء كلهم أنبياء ، وان (١) فيهم نبيّاً ، قال : فأقبلوا حتى دخلوا الحائط والغمامة تسير معهم ، فلما دخلوا إذا فيهم رسول الله وأمير المؤمنين ( صلوات الله عليهما وعلى آلهما ) ، وأبو ذر ، والمقداد ، وعقيل بن أبي طالب ، وحمزة بن عبد المطلب ، وزيد بن حارثة ، فدخلوا الحائط فجعلوا يتناولون من حشف النخل ، ورسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يقول لهم : كلوا من الحشف ، ولا تفسدوا على القوم شيئاً » الخبر .

[ ١٥٦٠٠ ] ٤ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن ابن مسلم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « وليس للرجل أن يتناول من ثمرة بستان أو أرض إلّا بإذن صاحبه ، إلّا أن يكون مضطراً ، قلت : فإنه يكون في البستان الأجير والمملوك ، قال : ليس له أن يتناوله إلّا باذن صاحبه » .

٦ ـ ( باب جواز بيع الأُصول ، وحكم من اشترى نخلاً ليقطعه للجذوع فتركه حتى حمل ، وحكم من باع نخلاً مؤبراً ، لمن الثمرة ؟ )

[ ١٥٦٠١ ] ١ ـ الصدوق في المقنع : وإن اشتريت نخلاً لتقطعه للجذوع ، فغبت وتركت النخل كهيئته لم تقطعه ، ثم قدمت وقد حمل النخل فالحمل لك ، إلّا أن يكون صاحب النخل يسقيه ويقوم عليه .

_________________________

٣ ـ كمال الدين ص ١٦٤ .

(١) في المصدر : ولكن .

٤ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٨ .

الباب ٦

١ ـ المقنع ص ١٢٤ .


قلت : ليس الغرض من الاستثناء عدم كون الحمل لمالك النخل في الصورة المفروضة ، بل ثبوت حق اجرة السعي وغيره للبائع إن كان بإذنه ، أو مطلقاً في صورة التضرر بعدمه .

٧ ـ ( باب أنه إذا كان بين اثنين نخل أو زرع ، جاز أن يتقبل أحدهما بحصة صاحبه من الثمرة بوزن معلوم )

[ ١٥٦٠٢ ] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) : « أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أعطى يهود خيبر على الشطر ، فكان يبعث اليهم من يخرص عليهم ، ويأمرهم أن يبقي لهم ما يأكلون » .

٨ ـ ( باب جواز بيع اصول الزرع قبل أن يسنبل دون الحب على كراهية  ،  فإن  اشتراه  قصيلاً (*) كان  له  تركه  حتى يسنبل  مع الشرط أو الإِذن )

[ ١٥٦٠٣ ] ١ ـ الصدوق في المقنع : ولا يجوز أن يشتري زرع الحنطة والشعير قبل أن يسنبل وهو حشيش ، إلّا أن يشتريه للقصيل يعلفه الدواب .

٩ ـ ( باب حكم بيع الزرع بحنطة من غيره ، وبالورق ، وبيع الأرض بحنطة منها ، ومن غيرها )

[ ١٥٦٠٤ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا

_________________________

الباب ٧

١ ـ الجعفريات ص ٨٣ .

الباب ٨

(*) القصل : القطع ، ومنه سمي القصيل ، وهو ما يقطع من الزرع وهو أخضر قبل أن ينعقد في سنابله . ( لسان العرب ـ قصل ـ ج ١١ ص ٥٥٨ ) .

١ ـ المقنع ص ١٣٢ .

الباب ٩

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٧ ح ٥٠ .


يجوز بيع السنبل بالحنطة ، ولا بأس ببيع الزرع الأخضر وإن سنبل بحنطة ، إذا كان البيع إنما يقع على الزرع لا على السنبل ، وكذلك الرطاب » .

١٠ ـ ( باب أنه لا يجوز بيع ثمرة النخل بثمرة منه وهي المزابنة ، ولا بيع الزرع بحب منه وهي المحاقلة )

[ ١٥٦٠٥ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه نهى عن المزابنة ، والمزابنة أن يبيع التمر في رؤوس النخل بالتمر كيلاً .

[ ١٥٦٠٦ ] ٢ ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه نهى عن المزابنة ، وهي بيع التمر بالتمر كيلاً ، وبيع العنب بالزبيب كيلاً .

١١ ـ ( باب جواز بيع العرية بخرصها تمراً ، وهي النخلة تكون لانسان في دار آخر )

[ ١٥٦٠٧ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه نهى عن المزابنة ، ورخص في (١) ذلك في العرايا ، قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : « والعرايا : النخلة والنخلتان والثلاث والعشر بفضاء يعطيها صاحب النخل فيجنيها رطباً ، والعرايا العطايا . وقد اختلف في تفسير العرايا ، فقال قوم : العرايا النخلات يستثنيها الرجل من حائط إذا باع ثمرته ، فلا يدخلها في البيع ، ولكنه يبقيها لنفسه ، فتلك المستثنى (٢) لا يخرص عليه ، لأنه قد عفي لهم عما يأكلون ، وسميت عرايا لأنه اعريت من أن تباع أو تخرص [ في ] (٣) الصدقة ، فرخص النبي ( صلى الله عليه وآله )

_________________________

الباب ١٠

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٥ ح ٤٩ .

٢ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ١٤١ ح ٥٣ .

الباب ١١

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٤ ح ٢٩ .

(١) في المصدر : من .

(٢) في المصدر : الثنايا .

(٣) أثبتناه من المصدر .


لأهل الحاجة والمسكنة الذين لا ورق لهم ولا ذهب ، وهم يقدرون على الثمر أن يبتاعوا بثمرهم من ثمار هذه العرايا بخرصها ، فعل ( صلى الله عليه وآله ) ذلك بهم ترفقاً بأهل الحاجة ، الذين لا يقدرون على الرطب ، ولم يرخص لهم أن يبتاعوا منه بما يكون للتجارة والذخائر ، وقال آخرون : هي النخلة يهب الرجل ثمرتها للمحتاج يعريها إياها ، فيأتي المعري وهو الموهوب له إلى نخلته تلك ليجتنيها ، فيشق ذلك على المعري وهو الواهب لمكان أهله في النخل ، فرخص للبائع خاصة أن يشتري ثمرة تلك النخلة من الموهوبة له بخرصها ، وقال آخرون : شكا رجال إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أنهم محتاجون (٤) ، وأن الرطب يأتي ولا يكون بأيديهم ما يبتاعون به فيأكلونه مع الناس ، وعندهم التمر ، فرخص لهم أن يتبايعوا العرايا بخرصها من التمر الذي بأيديهم .

١٢ ـ ( باب جواز استثناء البائع من الثمرة أرطالاً معلومة ، أو شجرة معينة )

[ ١٥٦٠٨ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، سئل عن الرجل يبيع الثمرة قائمة في الشجرة ، ويستثني من جملتها على المشتري كيلاً منها أو وزناً معلوماً ، قال : « لا بأس به » .

١٣ ـ ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب بيع الثمار )

[ ١٥٦٠٩ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن بيع حصائد الحنطة والرطاب ، فرخص فيه .

_________________________

(٤) في المصدر زيادة : إلى الرطب .

الباب ١٢

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٥ ح ٤٧ .

الباب ١٣

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٧ ح ٥١ .


[ ١٥٦١٠ ] ٢ ـ عبد الله بن جعفر الحميري في قرب الاسناد : عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) ، قال : سمعته يقول في تفسير ( وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ ) (١) قال : « إن رجلاً من الأنصار كان لرجل في حائطه نخلة وكان يُضِرُّ به ، فشكا ذلك إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فدعاه فقال : اعطني نخلتك بنخلة في الجنة فأبى ، فبلغ ذلك رجلاً من الأنصار يكنى أبا الدحداح ، فجاء إلى صاحب النخلة فقال : بعني نخلتك بحائطي فباعه ، فجاء إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فقال : يا رسول الله قد اشتريت نخلة فلان بحائطي ، قال : قال له رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : فلك بدلها نخلة في الجنة ، فأنزل الله تعالى على نبيه ( صلى الله عليه وآله ) : ( وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّىٰ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ ـ يعني النخلة ـ وَاتَّقَىٰ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ ـ بوعد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ـ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ ـ إلى قوله ـ تَرَدَّىٰ ) (٢) » الخبر .

[ ١٥٦١١ ] ٣ ـ علي بن ابراهيم في تفسير الآية المذكورة قال : قال : نزلت في رجل من الأنصار ، كانت له نخلة في دار رجل كان يدخل عليه بغير اذن ، فشكا ذلك إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لصاحب النخلة : بعني نخلتك هذه بنخلة في الجنة ، فقال : لا أفعل ، قال : تبيعها بحديقة في الجنة ، فقال : لا أفعل ، فانصرف ، فمضى إليه أبو الدحداح فاشتراها منه ، وأتى أبو الدحداح الى النبي ( صلى الله عليه وآله ) فقال : يا رسول الله خذها ، واجعل لي في الجنة الحديقة التي قلت لهذا بها فلم يقبله ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لك في الجنة حدائق وحدائق ، فأنزل الله تعالى في ذلك ( فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ ) (١)

_________________________

٢ ـ قرب الإِسناد ص ١٥٦ .

(١ ، ٢) الليل ٩٢ : ١ ، ٣ ـ ١١

٣ ـ تفسير القمي ج ٢ ص ٤٢٤ .

(١) الليل ٩٢ : ٥ .


الآية ، الخبر .

[ ١٥٦١٢ ] ٤ ـ فرات بن ابراهيم الكوفي في تفسيره : عن علي بن محمد بن علي بن أبي حفص الأعشى ، معنعناً عن موسى بن عيسى الأنصاري قال : كنت جالساً مع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، بعد أن صلينا مع النبي ( صلى الله عليه وآله ) ( العصر ، بهفوات ) (١) فجاء رجل إليه فقال له : يا أبا الحسن ، قد قصدتك في حاجة لي أريد أن تمضي معي فيها إلى صاحبها ، فقال له : « قل » قال : إني ساكن في دار لرجل فيها نخلة ، وانه يهيج الريح فيسقط من ثمرها بلح وبسر ورطب وتمر ، ويصعد الطير فيلقي منه ، وأنا آكل منه ويأكلون منه الصبيان من غير أن ننخسها بقصب أو نرميها بحجر ، فسله أن يجعلني في حلّ ، قال : « انهض بنا » فنهضت معه فجئنا إلى الرجل ، فسلم عليه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، فرحب به وفرح به وسر ، وقال : فيما جئت يا أبا الحسن ؟ قال : « جئتك في حاجة » قال : تقضى إن شاء الله ، فما هي ؟ قال : « هذا الرجل ساكن في دار لك في موضع كذا ، وذكر أن فيها نخلة وأنه يهيج الريح فيسقط منها بلح وبسر ورطب وتمر ، ويصعد الطير فيلقي مثل ذلك ، من غير حجر يرميها به ، أو قصبة ينخسها ، فاجعله في حلّ » فتأبى عن ذلك ، وسأله ثانياً ، وأقبل (٢) عليه في المسألة ويتأبى ، ـ إلى أن قال ـ : « والله إني اضمن لك عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أن يبدلك بهذا حديقة في الجنة » فأبى عليه ورهقنا المساء ، فقال له علي ( عليه السلام ) : « تبيعنيها بحديقتي فلانة » فقال له : نعم ، قال : « فأشهد لي عليك الله وموسى بن عيسى الأنصاري ، أنك قد بعتها بهذا الدار » قال : نعم ، اشهد الله وموسى بن عيسى ، أني قد بعتك هذه الحديقة بشجرها ونخلها وثمرها ، بهذه

_________________________

٤ ـ تفسير فرات ص ٢١٣ باختلاف .

(١) ليس في المصدر .

(٢) في المصدر زيادة : يلح .


الدار « ( أليس قد بعتني هذه الدار بما فيها ، بهذه الحديقة ) (٣) » ولم يتوهم أنه يفعل قال : نعم أُشهد الله وموسى بن عيسى ، على أني قد بعتك هذه الدار ، بهذه الحديقة ، فالتفت علي ( عليه السلام ) إلى الرجل ، فقال له : « قم فخذ الدار ، بارك الله لك ، وأنت في حل منها » الخبر .

وروى ما يقرب منه بسند آخر ، وفيه أن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، قال له : « بعني دارك » قال الموسر : بحائطك الحسنى . . . الخبر .

_________________________

(٣) كذا في الطبعة الحجرية والمصدر ، والظاهر سقوط عبارة « قال علي ( عليه السلام ) » قبلها لتأكيد البيع وتثبيته .


مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء الثالث عشر ـ ميرزا حسين النوري الطبرسي


أبواب بيع الحيوان

١ ـ ( باب جواز ابتياع ما يسبيه الظالم من أهل الحرب وما يسرق منهم ، ولو خصيا )

[ ١٥٦١٣ ] ١ ـ الصدوق في كمال الدين : عن محمد بن علي بن محمد بن حاتم النوفلي ، عن أبي العباس أحمد بن عيسى الوشا البغدادي ، عن أحمد بن طاهر القمي ، عن أبي الحسين محمد بن يحيى الشيباني ، عن بشر بن سليمان النخاس ـ من ولد أبي أيوب الأنصاري ـ أحد موالي أبي الحسن وأبي محمد العسكري ( عليهما السلام ) ، عن أبي الحسن علي بن محمد ( عليهما السلام ) ـ في حديث طويل ـ أنه كتب كتاباً بخط رومي ولغة رومية ، وطبع عليه بخاتمه ، وأخرج شقة صفراء فيها مائتان وعشرون ديناراً ، فقال : « خذها وتوجه إلى بغداد ، واحضر معبر الفرات ضحوة كذا وكذا ، فإذا وصلت إلى جانبك زوارق السبايا ، وبرزن الجواري منها ، فستحدق بهن طوائف المبتاعين ، من وكلاء (١) بني العباس وشراذم من فتيان العراق ، فإذا رأيت ذلك فأشرف من البعد على المسمى عمر بن يزيد النخاس ، عامة نهارك ، إلى أن تبرز للمبتاعين جارية صفتها كذا وكذا ـ إلى أن قال ( عليه السلام ) ـ فعند ذلك قم إلى عمر بن يزيد النخاس ، وقل له : ان معي كتاباً ملصقاً لبعض الأشراف ، كتبه بلغة رومية وخط رومي ، ووصف فيه كرمه ووفاه

_________________________

أبواب بيع الحيوان

الباب ١

١ ـ كمال الدين ص ٤١٩ .

(١) في المصدر زيادة : قوّاد .


ونبله وسخاه ، فناولها لتتأمل [ منه ] (٢) أخلاق صاحبه ، فإن مالت إليه ورضيته ، فأنا وكيله في ابتياعها منك » ـ إلى أن قال ـ فما زلت أشاحه في ثمنها ، حتى استقر الأمر فيه على مقدار ما كان مولاي اصحبنيه (٣) في الشقة الصفراء ، فاستوفاه منّي وتسلمت (٤) الجارية . . . الخبر .

[ ١٥٦١٤ ] ٢ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، أنه قال : « لا تشتري من عقار أهل الذمة ـ إلى أن قال ـ ولا تشتر من رقيقهم ، إلّا ما كان سبايا ، أو خراسانياً أو حبشياً أو زنجياً أو هذا النحو » .

٢ ـ ( باب أن الرجل لا يملك من يحرم عليه من الاناث بالنسب ولا بالرضاع  ،  ومتى ملك إحداهنّ  انعتقت عليه  ،  ويملك من عداهن سوى العمودين ، وأن المرأة تملك ما عداهما )

[ ١٥٦١٥ ] ١ ـ الصدوق في المقنع : واعلم أن الرجل لا يملك أبويه ، ولا ولده ، ولا أُخته ، ولا ابنة أخته ، ولا عمته ، ولا خالته ، ويملك ابن أخيه وعمه وخاله ، ويملك أخاه من الرضاعة ، ولا يملك أُمه من الرضاعة ، وما يحرم من النسب فإنه يحرم من الرضاع ، ولا يملك من النساء ذات محرم ، ويملك الذكور ما خلا الوالد والولد . وقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) في امرأة أرضعت ابن جاريتها : « أنها تعتقه » .

_________________________

(٢) أثبتناه من المصدر .

(٣) في المصدر زيادة : من الدنانير .

(٤) في المصدر زيادة : منه .

٢ ـ الجعفريات ص ٨١ .

الباب ٢

١ ـ المقنع ص ١٥٩ .


[ ١٥٦١٦ ] ٢ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا : « من ملك ذا رحم منه محرم (١) عليه ، فهو حر حين يملكه ، ولا سبيل ( له اليه ) (٢) » .

٣ ـ ( باب جواز شراء الرقيق إذا بيع في الأسواق ، أو أقرّ بالرق ، أو ثبت بالبينة ، وإن ادعى الحرية بغير بينة )

[ ١٥٦١٧ ] ١ ـ الصدوق في المقنع : إذا أقرّ حر أنه عبد ، أُخذ بما أقرّ به .

[ ١٥٦١٨ ] ٢ ـ دعائم الاسلام : عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه سئل عن جارية بنت سبع سنين ، تنازعها رجل وامرأة ، زعم الرجل أنها أمته ، وزعمت المرأة أنها ابنتها ، قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : « قد قضى في هذا علي ( عليه السلام ) » قيل : وما قضى به ؟ قال : « قال : الناس كلهم أحراراً إلَّا من أقر على نفسه بالملك وهو بالغ ، أو من قامت عليه [ به ] (١) بينة ، فإن جاء الرجل ببينة عدول يشهدون أنها مملوكته ، لا يعلمون أنه باع ولا وهب ولا أعتق أخذها ، إلّا أن تقيم المرأة البينة أنها ابنتها ، وولدتها وهي حرة ، و (٢) أنها كانت مملوكة لهذا الرجل أو لغيره حتى اعتقها » .

[ ١٥٦١٩ ] ٣ ـ ابن أبي جمهور في درر اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ،

_________________________

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٠٨ ح ١١٥٦ .

(١) في نسخة : « محرماً » .

(٢) في المصدر : « عليه » .

الباب ٣

١ ـ المقنع ص ١٦٠ .

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٢٤ ح ١٨٦٩ .

(١) أثبتناه من المصدر .

(٢) في المصدر : « أو » .

٣ ـ درر اللآلي ص ١ ح ٣٥٢ .


أنه قال : « إقرار العقلاء عن أنفسهم جائز » .

٤ ـ ( باب أنه يستحب لمن اشترى نسمة أن يغير اسمه ، ويطعمه شيئاً  حلواً   ،   ويتصدق  عنه   بأربعة  دراهم   ،   ويستوثق  من العهدة ، ويكره أن يريه ثمنه في الميزان ، أو يشتري ذا عيب )

[ ١٥٦٢٠ ] ١ ـ أبو العباس المستغفري في طب النبي ( صلى الله عليه وآله ) : قال : قال : « إذا اشترى أحدكم الخادمة ، فليكن أول ما يطعمها العسل ، فإنه أطيب لنفسها » .

[ ١٥٦٢١ ] ٢ ـ الصدوق في كمال الدين : عن أبيه ، عن محمد بن يحيى العطار وأحمد بن ادريس معاً ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن علي بن مهزيار ، عن أبيه ، عمّن ذكره ، عن موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) ـ في حديث إسلام سلمان ، وإن اسمه كان روزبه ، وان النبي ( صلى الله عليه وآله ) اشتراه من امرأة يهودية بأربعمائة نخلة ، ـ إلى أن قال ـ ( عليه السلام ) : « قال سلمان : فأعتقني رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وسماني سلمان » .

٥ ـ ( باب حكم مال المملوك إذا بيع لمن هو )

[ ١٥٦٢٢ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه سئل عن رجل باع عبداً ، فوجد المشتري مع العبد مالاً ، قال : « المال ردّ على البائع ، إلّا أن يكون قد اشترطه المشتري ، لأنه انما باع نفسه (١) ولم يبع ماله » .

[ ١٥٦٢٣ ] ٢ ـ الصدوق في المقنع : وإذا باع رجلاً مملوكاً وله مال ، فإن كان علم

_________________________

الباب ٤

١ ـ طب النبي ( صلى الله عليه وآله ) ص ٢٦ .

٢ ـ كمال الدين ج ١ ص ١٦١ ـ ١٦٥ .

الباب ٥

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٤ ح ١٤٦ .

(١) في المصدر : « بنفسه » .

٢ ـ المقنع ص ١٦٠ .


مولاه الذي باع (١) أن له مالاً فالمال للمشتري ، وإن لم يعلم البائع فالمال له .

[ ١٥٦٢٤ ] ٣ ـ عوالي اللآلي : روى ابن شهاب ، عن سالم بن عبد الله ، عن أبيه قال : سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، يقول : « من باع عبداً وله مال ، فماله للذي باعه إلّا أن يشترطه المبتاع » .

٦ ـ ( باب ان المملوك يملك فاضل الضريبة ، وارش الجناية ، وما وهب له ، وغير ذلك ، وليس له التصرف إلّا باذن المولى )

[ ١٥٦٢٥ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا : « العبد لا يملك شيئاً إلّا ما ملكه مولاه ، ولا يجوز أن يعتق ولا [ أن ] (١) يتصدق [ ولا يَهَب ] (٢) مما في يديه ، إلّا أن يكون المولى أباح له ذلك ، أو أقطعه مالاً من مال (٣) أباح له فعله ، أو جعل عليه ضريبة يؤديها إليه وأباح له ما أصاب بعد ذلك » هذا معنى ما رويناه عنهم ، وان اختلف لفظهم فيه .

٧ ـ ( باب  أن من اشترى  أمة  وجب  استبراؤها بحيضة  ،  وان كانت لا تحيض وهي في سن من تحيض فبخمسة وأربعين يوماً ، وكذا يجب الاستبراء على من أراد بيعها )

[ ١٥٦٢٦ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « استبراء الأمة إذا وطأها الرجل حيضة » .

_________________________

(١) في المصدر : « باعه » .

٣ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ١٠٣ ح ٣٥ .

الباب ٦

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٠٧ ح ١١٥٥ .

(١ ، ٢) أثبتناه من المصدر .

(٣) في المصدر : « ماله » .

الباب ٧

١ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ١٢٩ .


[ ١٥٦٢٧ ] ٢ ـ وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « الاستبراء على البائع ، ومن اشترى أمة من امرأة فله إن شاء أن يطأها ، وإنما يستبرىء المشتري حذراً من أن تكون غير مستبرأة ، أو تكون حاملاً من غيره فينسب الولد إليه ، فالاستبراء له حسن » .

[ ١٥٦٢٨ ] ٣ ـ وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « الاستبراء حيضة تجزىء البائع والمشتري » .

[ ١٥٦٢٩ ] ٤ ـ وعن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال في الجارية تشترى ويخاف أن تكون حبلى ، قال : « يستبرئها (١) بخمس وأربعين ليلة » .

[ ١٥٦٣٠ ] ٥ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « الثالث : نكاح ملك اليمين ، وهو أن يبتاع الرجل الأمة فحلال له نكاحها إذا كانت مستبرأة ، والاستبراء حيضة ، وهو على البائع » .

[ ١٥٦٣١ ] ٦ ـ الصدوق في المقنع : وإذا اشترى الرجل جارية لم تحض ، ولم يكن صاحبها يطؤها ، فإن أمرها شديد ، فإن أتاها فلا ينزل حتى يتبين أحبلى هي أم لا ؟ وليتبين (١) ذلك في خمس وأربعين ليلة .

٨ ـ ( باب سقوط الاستبراء عن الصغيرة ، واليائسة ، ومن أخبر الثقة باستبرائها ، ومن اشتريت وهي حائض ، إلّا زمان حيضها )

[ ١٥٦٣٢ ] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال :

_________________________

٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٢٩ .

٣ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٢٩ .

٤ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٣٠ .

(١) في المصدر : « تُستبرأ » .

٥ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٠ .

٦ ـ المقنع ص ١٠٦ .

(١) في المصدر : « ويستبين » .

الباب ٨

١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٢٩ .


« من اشترى جارية صغيرة لم تبلغ ، أو كبيرة قد أيست من الحيض ، فليس عليها استبراء » .

[ ١٥٦٣٣ ] ٢ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال في الرجل يشتري الجارية ممن يثق به ، فيذكر البائع أنه استبرأها : « فلا بأس للمشتري بوطئها ، إذا وثق به ، وكذلك إن ذكر أنه لم يطأها » .

[ ١٥٦٣٤ ] ٣ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من اشترى جارية وهي حائض ، فله أن يطأها إذا طهرت » .

[ ١٥٦٣٥ ] ٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فإن كان البائع ثقة وذكر أنه استبرأها ، جاز نكاحها من وقتها ، وإن لم يكن ثقة استبرأها المشتري بحيضة ، وإن كانت بكراً ، أو لامرأة ، أو ممن لم يدرك (١) حدّ الإِدراك ، استغنى عن ذلك » .

٩ ـ ( باب حكم وطىء الأمة التي تشترى وهي حامل )

[ ١٥٦٣٦ ] ١ ـ دعائم الإِسلام : روينا عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) : « أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، دعاه رجل إلى طعامه ، ( فنظر إلى ) (١) وليدة تختلف بالطعام عظيم بطنها ، فقال له : ما هذه ؟ قال : أمة اشتريتها يا رسول الله ، قال : وهي حامل ؟ قال : نعم ، قال : فهل قربتها ؟ قال : نعم ، قال : لولا حرمة طعامك ، للعنتك لعنة تدخل عليك قبرك » الخبر .

_________________________

٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٢٩ .

٣ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٣٠ .

٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٠ .

(١) في المصدر : يبلغ .

الباب ٩

١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٢٩ .

(١) في المصدر : فرأى عنده .


[ ١٥٦٣٧ ] ٢ ـ وعن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا اشترى الرجل الوليدة وهي حامل ، فلا يقربها حتى تضع ، وكذا السبايا لا يقربن حتى يضعن » .

[ ١٥٦٣٨ ] ٣ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) : « أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، دعاه رجل من الأنصار » وذكر مثل الخبر الأول .

١٠ ـ ( باب عدم جواز التفرقة بين الأطفال وأُمهاتهم بالبيع حتى يستغنوا ، إلّا مع التراضي ، وحكم الإِخوة )

[ ١٥٦٣٩ ] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن رسول الله : ( صلى الله عليه وآله ) ، أن سبياً قدم عليه من البحرين فصفوا بين يديه ، فنظر إلى امرأة منهم تبكي ، فقال : « ما يبكيك ؟ » قالت : كان لي ولد بيع في بني عبس ، فقال : « ومن باعه ؟ » قالت (١) : أبو أسيد الأنصاري ، فغضب رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وقال : « لتركبنّ ولتجيئنّ به كما بعته » فركب أبو أسيد فجاء به .

[ ١٥٦٤٠ ] ٢ ـ وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه بعث زيد بن حارثة فأصاب سبياً فيه (١) ضميرة ـ مولى علي ( عليه السلام ) ـ فأمر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ببيعهم ، ثم خرج فرآهم يبكون ، فقال : « ما لهم ؟ (٢) » قالوا : فرق بينهم وهم أُخوة ، فقال : « لا تفرقوا بينهم ، بيعوهم معاً » .

_________________________

٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٢٩ .

٣ ـ الجعفريات ص ٩٨ .

الباب ١٠

١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٦٠ ح ١٦٢ .

(١) في الحجرية : « فقيل » وما أثبتناه من المصدر .

٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٦٠ ح ١٦٣ .

(١) في المصدر : فيهم .

(٢) في المصدر زيادة : يبكون .


[ ١٥٦٤١ ] ٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « روي في الجارية الصغيرة تشترى ويفرق بينها وبين أُمها ، فقال : إن كانت قد استغنت عنها فلا بأس » .

[ ١٥٦٤٢ ] ٤ ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « من فرق بين والدة وولدها ، فرق الله بينه وبين أحبائه في الجنة » .

١١ ـ ( باب حكم اشتراط عدم البيع والهبة في الميراث في بيع الجارية ، وحكم شراء رقيق الأطفال من الثقة الناظرة ، مع عدم الوصي )

[ ١٥٦٤٣ ] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « من باع جارية فشرط أن لا تباع ولا توهب ولا تورث ، فإنه يجوز كله غير (١) الميراث ، وكل شرط خالف كتاب الله فهو رد إلى كتاب الله » .

١٢ ـ ( باب حكم من وطىء أمة له فيها شريك ، ومن اشترى أمة فوطئها فولدت ، ثم ظهر أنها مستحقة )

[ ١٥٦٤٤ ] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال في أمة بين الرجلين ، وطأها أحدهما ، قال : « يضرب خمسين جلدة » .

١٣ ـ ( باب حكم المملوكين المأذون لهما ، إذا اشترى كل منهما صاحبه من مولاه )

[ ١٥٦٤٥ ] ١ ـ الصدوق في المقنع : وإذا كان لرجلين ، مملوكان مفوض إليهما

_________________________

٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٣ .

٤ ـ عوالي اللآلي ج ٢ ص ٢٤٩ ح ٢٠ .

الباب ١١

١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٥٤ ح ١٤٥ .

(١) في المصدر : إلّا .

الباب ١٢

١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٤٥٤ ح ١٥٨٩ .

الباب ١٣

١ ـ المقنع ص ١٣٤ .


يشتريان بأموالهما ، وكان بينهما كلام ، فجاء هذا إلى مولى هذا ، وهذا إلى مولى هذا ، فاشترى كل واحد منهما الآخر ، فأخذ هذا بتلابيب هذا ، وهذا بتلابيب هذا ، فقال كل واحد منهما لصاحبه : أنت عبدي قد اشتريتك ، فإنه يحكم بينهما من حيث افترقا ، فيذرع ، فأيهما كان أقرب فهو الذي سبق الذي هو أبعد ، وإن كانا سواء فهما رد على مواليهما ، لأنهما جاءا سواء وافترقا سواء ، إلّا أن يكون أحدهما سبق الآخر ، فالسابق هو له ، إن شاء باع وإن شاء أمسك ، وليس له أن يضرّ به .

١٤ ـ ( باب  أن من شارك غيره في شراء حيوان أو شرط الرأس والجلد بما له ، ولم يرد الشريك ذبحه ، كان له منه ما نقد لا ما شرط  ،  وإن من باع  واستثنى  الرأس والجلد  كان شريكاً بقيمة ثنياه ، وأنه يجوز بيع جزء مشاع من الحيوان )

[ ١٥٦٤٦ ] ١ ـ صحيفة الرضا ( عليه السلام ) : بإسناده عن آبائه ، عن الحسين بن علي ( عليهما السلام ) ، قال : « اختصم إلى علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، رجلان أحدهما باع الآخر بعيراً واستثنى الرأس والجلد ، ثم بدا له أن ينحره ، قال علي ( عليه السلام ) : هو شريكه على قدر (١) الرأس والجلد » .

١٥ ـ ( باب جواز بيع ام الولد في ثمن رقبتها خاصة ، مع اعسار مولاها  ،  أو موته  ولا مال  له  سواها  ،  وإن من  اشترى  جارية فشرط للبائع نصف ربحها فأحبلها ، فلا شيء للبائع )

[ ١٥٦٤٧ ] ١ ـ دعائم الإِسلام : روينا عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد الله

_________________________

الباب ١٤

١ ـ صحيفة الرضا ( عليه السلام ) ص ٧٤ ح ١٧٦ .

(١) في المصدر : عدد .

الباب ١٥

١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٣١٦ ج ١١٩٢ .


( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا : « إذا مات الرجل وله أُم ولد فهي بموته حرة ، لا تباع إلّا في ثمن رقبتها إن اشتراها بدين ولم يكن له مال غيرها » هذا هو الثابت عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) .

[ ١٥٦٤٨ ] ٢ ـ وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن رجل اشترى عبداً أو أمة بنسيئة ، ثم أعتق العبد ، أو أولد الأمة أو أعتقها ، ثم قام عليه البائع (١) بالثمن فلم يجد عنده شيئاً ، فقال : « إن كان يوم أعتق العبد ، أو أولد الجارية ، وقبل ذلك حين اشتراهما أو أحدهما ، ملياً بالثمن فالعتق جائز ، وإن كان فقيراً لا مال له فالعتق باطل ، ويرجع البائع فيهما » .

[ ١٥٦٤٩ ] ٣ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه : « أن علياً ( عليهم السلام ) باع أُم ولد في الدّين ، وكان سيدها اشتراها بنسيئة فمات ولم يقبض ثمنها » .

١٦ ـ ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب بيع الحيوان )

[ ١٥٦٥٠ ] ١ ـ القطب الراوندي في الخرائج : روي عن جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : « لما قدمت ابنة يزدجرد بن شهريار ـ آخر ملوك الفرس وخاتمتهم ـ على عمر وأُدخلت المدينة ، استشرفت لها عذارى المدينة ، وأشرق المجلس بضوء وجهها ، ورأت عمر ( غطت وجهها ) (١) فقالت : امروزان (٢) ، فغضب عمر وقال : شتمتني هذه العلجة وهم بها ، فقال له

_________________________

٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٣٠٦ ح ١١٥٠ .

(١) في المصدر زيادة : في حال العتق .

٣ ـ الجعفريات ص ٩١ .

الباب ١٦

١ ـ الخرائج والجرائح ص ١٩٦ ، وعنه في البحار ج ٤٦ ص ١٠ ح ٢١ .

(١) ليس في المصدر .

(٢) في البحار : آه بيروز باد هرمز .


علي ( عليه السلام ) : ليس لك إنكار على ما [ لا ] (٣) تعلمه ، فأمر أن ينادى عليها ، فقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : لا يجوز بيع بنات الملوك وإن كنّ كافرات » الخبر .

[ ١٥٦٥١ ] ٢ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا توبة لمن باع حراً حتى يرده حراً على ما كان » .

[ ١٥٦٥٢ ] ٣ ـ وبهذا الإِسناد قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا تبيعوا رقيقكم من أهل البدو » .

[ ١٥٦٥٣ ] ٤ ـ صحيفة الرضا ( عليه السلام ) : بإسناده عن آبائه ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إن الله تعالى غافر كل ذنب ، إلّا من جحد (١) مهراً ، أو اغتصب أجيراً أجره ، أو باع رجلاً حر » .

ورواه الصدوق في العيون : بأسانيد كثيرة ، عنه ( صلى الله عليه وآله ) ، مثله ، إلّا أن فيه : « إلّا من أحدث ديناً » إلى آخره (٢) .

[ ١٥٦٥٤ ] ٥ ـ الشيخ الطوسي في الخلاف : روى أصحابنا : أنه إذا اشترى عبداً من عبدين ، على أن للمشتري أن يختار أيهما شاء ، وأنه جائز ولم يروا في الثوبين شيئاً .

_________________________

(٣) أثبتناه من المصدر .

٢ ـ الجعفريات ص ١٧٣ .

٣ ـ الجعفريات ص ١٦٨ .

٤ ـ صحيفة الرضا ( عليه السلام ) ص ٥٦ ح ١٠٧ .

(١) في المصدر : أخّر .

(٢) عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ج ٢ ص ٣٣ ح ٦٠ .

٥ ـ الخلاف ج ٢ ص ١٠ .


[ ١٥٦٥٥ ] ٦ ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال في خطبة له : « الله الله فيما ملكت أيمانكم ، أطعموهم مما تأكلون ، وألبسوهم مما تلبسون ، ولا تكلفوهم ما لا يطيقون ، فإنهم لحم ودم وخلق أشكالكم ، فمن ظلمهم فأنا خصمهم والله حاكمهم » .

[ ١٥٦٥٦ ] ٧ ـ وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « لم يزل جبرئيل يوصيني بالمملوك ، حتى ظننت أن طول الصحبة سيعتقه » .

[ ١٥٦٥٧ ] ٨ ـ الآمدي في الغرر : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « اضرب خادمك إذا عصى الله ، واعف عنه إذا عصاك » .

_________________________

٦ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ٢٥٦ ح ٢١ .

٧ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ٢٧١ ح ٨٥ .

٨ ـ غرر الحكم ج ١ ص ١١٥ ح ١٢٦ .


مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء الثالث عشر ـ ميرزا حسين النوري الطبرسي


أبواب السلف

١ ـ ( باب اشتراط ذكر الجنس والوصف ، وأنه يصح في كل ما يمكن ضبطه بالوصف )

[ ١٥٦٥٨ ] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا بأس بالسلم بالحيوان ، بأسنان معلومة ، إلى أجل معلوم » الخبر .

[ ١٥٦٥٩ ] ٢ ـ وعن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا بأس بالسلم في المتاع ، إذا وصف طوله وعرضه وجنسه وكان معلوماً » .

[ ١٥٦٦٠ ] ٣ ـ الصدوق في المقنع : لا بأس بالسلف في كل شيء ، من حيوان أو طعام أو غير ذلك .

[ ١٥٦٦١ ] ٤ ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم » .

٢ ـ ( باب عدم جواز السلف فيما لا يضبطه الوصف كاللحم وروايا (*) الماء ، وحكم شراء الغنم ، وشرط الابدال )

[ ١٥٦٦٢ ] ١ ـ دعائم الإِسلام : عنهم ( عليهم السلام ) ، أنهم كرهوا السلم فيما

_________________________

أبواب السلف

الباب ١

١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٥١ ح ١٣٤ .

٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٥٢ ح ١٣٦ .

٣ ـ المقنع ص ١٢٥ .

٤ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ٢٢٠ ح ٩١ .

الباب ٢

(*) الروايا من الإِبل : الحوامل للماء التي يستقى عليها ، واحدتها راوية ، والراوية أيضاً : القربة التي يكون فيها الماء ( لسان العرب ـ روى ـ ج ١٤ ص ٣٤٦ ) .

١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٥٣ ح ١٤١ .


لا يبقى ، كالفاكهة واللحم وما أشبه ذلك .

٣ ـ ( باب اشتراط ذكر الأجل المضبوط في السلم ، دون ما يحتمل الزيادة والنقصان كالدياس والحصاد )

[ ١٥٦٦٣ ] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا يسلم إلى حصاد ، ولا إلى صرام (١) ، ولا إلى دياس ، ولكن ( إلى أجل معلوم في كيل معلوم ) (٢) » .

[ ١٥٦٦٤ ] ٢ ـ وعن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) : « أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : من باع بيعاً إلى أجل لا يعرف ، أو بشيء لا يعرف ، فليس بيعه ببيع » .

[ ١٥٦٦٥ ] ٣ ـ وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا بأس بالسلم بالحيوان بأسنان معلومة ، إلى أجل معلوم » .

[ ١٥٦٦٦ ] ٤ ـ ابن أبي جمهور في درر اللآلي : عن ابن عباس ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « من أسلف فليسلف في كيل معلوم ، ووزن معلوم ، وأجل معلوم » .

_________________________

الباب ٣

١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٥١ ح ١٣٢ .

(١) الصِّرام : قطع ثمرة النخل واجتناؤها ، ويعم بقية الأشجار أيضاً ( لسان العرب ـ صرم ـ ج ١٢ ص ٣٣٦ ) .

(٢) في المصدر : اسلم كيلا معلوماً إلى أجل معلوم .

٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٥٠ ح ١٣١ .

٣ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٥١ ح ١٣٤ .

٤ ـ درر اللآلي ج ١ ص ٣٤٣ .


٤ ـ ( باب اشتراط وجود المسلم فيه غالباً عند حلول الأجل ، وإن كان معدوماً وقت العقد )

[ ١٥٦٦٧ ] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في رجل أسلف رجلاً دراهم على طعام قرية معلومة لم يبد صلاحها (١) ، قال : « لا يصلح ذلك لأنه لا يدري هل يتم أو لا يتم ، ولكن يسلم إليه ولا يشترط ، ولا بأس أن لا يكون عنده طعام إذا حلّ عليه اشتراه وقضاه » .

٥ ـ ( باب اشتراط تقديم المسلم فيه بالكيل والوزن ونحوهما ، وتقدير الثمن )

[ ١٥٦٦٨ ] ١ ـ وتقدم عن الدعائم ، قول أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : « لا يسلم إلى حصاد ـ إلى قوله ـ ولكن إلى أجل معلوم في كيل معلوم » وقول الرسول ( صلى الله عليه وآله ) : « من باع بيعاً إلى أجل لا يعرف ، أو بشيء لا يعرف ، فليس بيعه بيعاً » .

٦ ـ ( باب جواز استيفاء المسلم فيه زيادة عمّا شرط ونقصان عنه ، إذا تراضيا وطابت أنفسها )

[ ١٥٦٦٩ ] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا بأس بالسلم بالحيوان بأسنان معلومة إلى أجل معلوم ، فإن أعطاه فوق شرطه ، أو أخذ دونه (١) عن تراض منهما ، فلا بأس » .

_________________________

الباب ٤

١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٥١ ح ١٣٢ .

(١) في المصدر : صلاحه .

الباب ٥

١ ـ تقدم في الباب ٣ ح ١ ، ٢ من هذه الأبواب .

الباب ٦

١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٥١ ح ١٣٤ .

(١) في المصدر زيادة : منه .


٧ ـ ( باب حكم بيع المتاع المسلم فيه قبل قبضه ، والحوالة فيه )

[ ١٥٦٧٠ ] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من اشترى طعاماً فأراد بيعه [ فلا يبيعه ] (١) حتى يكيله أو يزنه إن كان مما يوزن أو يكال ، فإن ولّاه فلا بأس بالتولية قبل الكيل والوزن » .

٨ ـ ( باب أنه إذا تعذر وجود المسلم فيه عند الحلول ، كان له الفسخ  وأخذ  رأس  المال  ،  وله  أن يأخذ  بعضه  ورأس  مال الباقي ، وحكم أخذ قيمته بسعر الوقت )

[ ١٥٦٧١ ] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من أسلم في طعام وما يجوز فيه السلم ، فلم يجد الذي أسلم إليه وفاء حقه عند الأجل ، فلا بأس أن يأخذ منه بعضه ، ويأخذ في الباقي رأس ماله ، إن كان النصف [ فالنصف ] (١) أو الربع فالربع ، أو ما كان فبحسابه » .

[ ١٥٦٧٢ ] ٢ ـ وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا أسلم الرجل إلى الرجل في الطعام ، فلم يجده عند الأجل ، وقال : خذ ثمناً بحساب سعر يومه ، فلا يأخذه إلّا أن يكون رأس ماله لا يزيد عليه ، أو يأخذ طعاماً كما شرط عليه ، وكذلك الحكم في كل ما يجري فيه السلم » .

[ ١٥٦٧٣ ] ٣ ـ وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « لا بأس إذا

_________________________

الباب ٧

١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٣٤ ح ٧٦ .

(١) اثبتناه من المصدر .

الباب ٨

١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٥٢ ح ١٣٧ .

(١) اثبتناه من المصدر .

٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٥٢ ح ١٣٨ .

٣ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٥٣ ح ١٤١ .


حلّ الأجل ولم يجد صاحب السلم ما أسلم إليه فيه ، ووجد روايا (١) أو دقيقاً (٢) أو متاعاً ، أن يأخذها بقيمة ذلك الذي أسلم فيه ، وكذلك إن باع طعاماً بدراهم ، فلما بلغ الأجل قال : ليس عندي دراهم خذ مني طعاماً ، قال : لا بأس به ، إنما له دراهم يأخذ بها ما شاء » .

٩ ـ ( باب حكم من باع طعاماً بدراهم إلى أجل ، وأراد عند الأجل أن يأخذ  بدراهمه مثل  ما باع بها  ،  أو يأخذ دراهم ويشتري لنفسه )

[ ١٥٦٧٤ ] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه سئل عن الرجل أسلفه رجل دراهم في طعام ، فلما حلّ عليه بعث إليه بدراهم وقال : اشتر لنفسك واستوف حقك ، قال : « أرى أن يولى ذلك غيره ، ويقوم معه في قبض حقه ، ولا يتولى هو شراءه » .

١٠ ـ ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب السلف )

[ ١٥٦٧٥ ] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال في رجل سلم (١) على عشرة أقفزة من طعام بعشرة دنانير ، فدفع خمسة دنانير على أن يدفع الخمسة الباقية ، قال : « ليس له إلّا خمسة حسب ما دفع » .

[ ١٥٦٧٦ ] ٢ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن الرجل يسلم في بيع عشرين ديناراً ، على أن يقرض صاحبه عشرة [ دنانير ] (١) أو ما أشبه ذلك ، قال :

_________________________

(١) في المصدر : دواب .

(٢) في المصدر : رقيقاً .

الباب ٩

١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٥٢ ح ١٣٩ .

الباب ١٠

١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٥٣ ح ١٤٢ .

(١) في المصدر : اسلم .

٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٥٣ ح ١٤٠ .

(١) اثبتناه من المصدر .


« لا يصلح ، لأنه قرض يجّر منفعة » .

[ ١٥٦٧٧ ] ٣ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا بأس أن يأخذ الرهن والكفيل ، في السلم وبيع النسيئة » .

_________________________

٣ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٥٢ ح ١٣٥ .


أبواب الدين والقرض

١ ـ ( باب كراهيته مع الغنى عنه )

[ ١٥٦٧٨ ] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله بن محمد ، أخبرنا محمد بن محمد قال : حدثني موسى بن اسماعيل قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، قال : « كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، يدعو بهذا الدعاء : اللهم إني أعوذ بك من غلبة الدين ، ومن بوار الأيم ، ومن الجوع فإنه بئس الضجيع » .

[ ١٥٦٧٩ ] ٢ ـ وبهذا الإِسناد ، عن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من أراد البقاء ـ ولا بقاء ـ فليخفف الرداء ، وليباكر الغذاء ، وليقلّ الجماع ، فقيل : يا أمير المؤمنين ، ما خفة الرداء ؟ قال : الدين » .

[ ١٥٦٨٠ ] ٣ ـ الشيخ الطوسي في أماليه : عن الحسين بن ابراهيم ، عن محمد بن وهبان ، عن علي بن خيشة ، عن أبي الفضل العباس بن محمد بن الحسين ، عن أبيه ، عن صفوان بن يحيى وجعفر بن عيسى ، عن الحسين بن أبي غندر ، عن أبيه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « خففوا الدين ، فإن (١) في خفة الدين زيادة العمر » .

_________________________

أبواب الدين والقرض

الباب ١

١ ـ الجعفريات ص ٢١٩ .

٢ ـ الجعفريات ص ٢٢٤ .

٣ ـ أمالي الطوسي ج ٢ ص ٢٧٩ .

(١) في المصدر : قال .


[ ١٥٦٨١ ] ٤ ـ الصدوق في المقنع : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « إياكم والدين ، فإنه شين للدين ، وهو هم بالليل وذل بالنهار » .

[ ١٥٦٨٢ ] ٥ ـ الشيخ أبو الفتوح في تفسيره : عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « إياكم والدين ، فإنه همّ بالليل ومذلة بالنهار » .

[ ١٥٦٨٣ ] ٦ ـ الآمدي في الغرر : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « ثلاث من أعظم البلاء : كثرة العائلة ، وغلبة الدين ، ودوام المرض » .

[ ١٥٦٨٤ ] ٧ ـ الصحيفة الكاملة السجادية على منشئها السلام : « اللهم صل على محمد وآل محمد ، وهب لي العافية من دين تخلق له وجهي ، ويحار فيه ذهني ، ويتشعب له فكري ، ويطول بممارسته شغلي ، وأعوذ بك يا رب من هم الدين وفكره ، وشغل الدين وسهره ، فصل على محمد وآل محمد وأعذني منه ، واستجير بك يا رب من ذلته في الحياة ، ومن تبعته بعد الوفاة » الدعاء .

٢ ـ ( باب جواز الاستدانة مع الحاجة إليها )

[ ١٥٦٨٥ ] ١ ـ محمد بن علي بن شهر آشوب في المناقب مرسلاً : وأصيب الحسين ( عليه السلام ) ، وعليه دين بضع وسبعون ألف دينار . . . الخبر .

[ ١٥٦٨٦ ] ٢ ـ الطبرسي في مكارم الأخلاق : عن ابن عباس قال : إن رسول الله

_________________________

٤ ـ المقنع ص ١٢٦ .

٥ ـ تفسير ابي الفتوح ج ١ ص ٤٨٨ .

٦ ـ غرر الحكم ج ١ ص ٣٦٤ ح ١٦ .

٧ ـ الصحيفة السجادية ص ١٦٣ ح ٣٠ .

الباب ٢

١ ـ المناقب ج ٤ ص ١٤٣ .

٢ ـ مكارم الأخلاق ص ٢٥ .


( صلى الله عليه وآله ) ، توفي ودرعه مرهونة عند رجل من اليهود ، على ثلاثين صاعاً من شعير ، أخذها ( صلى الله عليه وآله ) رزقاً لعياله .

[ ١٥٦٨٧ ] ٣ ـ الشيخ الطوسي في أماليه : عن جماعة ، عن أبي المفضل ، عن محمد بن جعفر الرزاز ، عن أيوب بن نوح ، عن محمد بن سعيد بن زائدة ، عن أبي الجارود ، عن محمد بن علي ( عليهما السلام ) وعن زيد بن علي ، كلاهما عن أبيهما علي بن الحسين ، عن أبيه الحسين ، عن أبيه علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، قال : « لمّا ثقل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ـ إلى أن قال ـ فقال ( صلى الله عليه وآله ) : يا فلانة (١) إئتني بسوادي ـ إلى أن قال ـ فأتى بذلك كله ، إلا درعه كانت يومئذٍ مرتهنة » الخبر .

[ ١٥٦٨٨ ] ٤ ـ الجعفريات : بإسناده عن علي ( عليه السلام ) : « أن يهودياً يقال له : حويحر ، كان له على رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) دنانير » الخبر .

[ ١٥٦٨٩ ] ٥ ـ ثقة الإِسلام في الكافي : عن العدة ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال والحسن بن محبوب ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « إن ناساً بالمدينة قالوا : ليس للحسن ( عليه السلام ) مال ، فبعث الحسن ( عليه السلام ) إلى رجل بالمدينة فاستقرض منه ألف درهم ، فبعث (١) بها إلى المصدق وقال : هذه صدقة مالنا » الخبر .

[ ١٥٦٩٠ ] ٦ ـ الصدوق في العيون : عن علي بن عبد الله الوراق ، والحسين بن ابراهيم المكتب ، والحسين بن ابراهيم بن ناتانة ، وأحمد بن علي بن

_________________________

٣ ـ أمالي الطوسي ج ٢ ص ٢١٣ .

(١) في المصدر : يا بلال .

٤ ـ الجعفريات ص ١٨٢ .

٥ ـ الكافي ج ٦ ص ٤٤٠ ح ١٢ ، وعنه في البحار ج ٤٣ ص ٣٥١ ح ٢٦ .

(١) في المصدر : وأرسل .

٦ ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ج ١ ص ٩٠ .


ابراهيم ، ومحمد بن علي ماجيلويه ، ومحمد بن موسى المتوكل ، جميعاً عن علي بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سفيان بن نزار ـ في حديث طويل ـ أنه قال : قال هارون لموسى بن جعفر ( عليهما السلام ) : فهل عليك دين ؟ قال : « نعم » قال : كم ؟ قال : « نحو من عشرة الآف دينار » فقال الرشيد : يا بن عم ، إنما (١) أُعطيك من المال ما تزوج به الذكران والنسوان ، وتقضي الدين ، وتعمر الضياع . . . الخبر .

[ ١٥٦٩١ ] ٧ ـ الحسين بن حمدان في الهداية : عن محمد بن اسماعيل وعلي بن عبد الله الحسنيان ، عن أبي شعيب محمد بن نصير ، عن عمر بن فرات ، عن محمد بن مفضل ، عن المفضل بن عمر ، عن الصادق ـ في حديث طويل في الرجعة ، إلى أن قال ـ في سياق شكاية فاطمة ( عليها السلام ) إلى أبيها ( صلوات الله عليه ) ، وتقص عليه قصة أبي بكر ، ـ إلى أن قال ـ قالت : « واشتغال أمير المؤمنين بوفاة رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وضم أزواجه ، وتعزيتهم ، وجمع القرآن وتأليفه ، وقضاء دينه ، وإنجاز عداته وهو ثمانون ألف درهم ، باع فيها ( تليده وطارفه ) (١) وقضاها عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) » الخبر .

[ ١٥٦٩٢ ] ٨ ـ دعائم الإِسلام : روينا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « إن الله مع الدائن حتى يقضي دينه ، ما لم يكن فيه ما يكره الله » .

[ ١٥٦٩٣ ] ٩ ـ أبو علي الطوسي في أماليه : عن أبيه ، عن هلال بن محمد الحفار ، عن أبي القاسم الدعبلي ، عن أخيه دعبل بن علي بن محمد بن اسماعيل

_________________________

(١) في المصدر : أنا .

٧ ـ الهداية ص ٧٨ ب باختلاف يسير ، ومطابق لما ورد في البحار ج ٥٣ ص ١٨ .

(١) في الطبعة الحجرية : « بالمدة بطارقه » ، وما اثبتناه من البحار .

٨ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٦٠ ح ١٦٤ .

٩ ـ أمالي الطوسي ج ١ ص ٣٨٢ .


وسعيد بن سفيان ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ، عن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب ( رضي الله عنه ) ، أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « إن الله مع الدائن (١) ما لم يكن دينه في أمر يكرهه الله ، قال ( عليه السلام ) : وكان عبد الله بن جعفر يقول لجاريته : اذهبي فخذي لي بدين ، فإني أكره أن أبيت ليلة إلّا والله معي ، بعد الذي سمعت من رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) » .

٣ ـ ( باب جواز الاستدانة للحج والتزويج ، وغيرهما من الطاعات )

[ ١٥٦٩٤ ] ١ ـ كتاب درست بن أبي منصور : عن عبد الملك بن عتبة ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، قال : قلت : يستقرض الرجل ويحج ، قال : « نعم » الخبر .

٤ ـ ( باب وجوب قضاء الدين ، وعدم سقوطه عمّن قتل في سبيل الله )

[ ١٥٦٩٥ ] ١ ـ محمد بن مسعود العياشي في تفسيره : عن سماعة قال : سألته عن الرجل يكون عنده شيء يتبلغ به وعليه دين ، أيطعمه عياله حتى يأتيه الله تبارك وتعالى بميسرة ؟ أو يقضي دينه ؟ أو يستقرض على ظهره في خبث الزمان وشدة المكاسب ؟ أو يقبل الصدقة ويقضي بما كان عنده دينه ؟ قال : « يقضي بما كان عنده دينه ، ويقبل الصدقة ، ولا يأخذ أموال الناس إلّا وعنده وفاء بما يأخذ منهم ، أو يقرضونه إلى ميسرة ، فإن الله يقول : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ

_________________________

(١) في المصدر زيادة : حتى يقضى دينه .

الباب ٣

١ ـ كتاب درست بن أبي منصور ص ١٥٩ .

الباب ٤

١ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٢٣٦ ح ١٠١ .


مِّنكُمْ ) (١) فلا يستقرض على ظهره إلّا وعنده وفاء ، ولو طاف على أبواب الناس فزودوه باللقمة واللقمتين والتمرة والتمرتين ، إلّا أن يكون له ولي يقضي دينه من بعده ، إنه ليس منّا من ميت يموت إلّا جعل الله له وليّاً يقوم في عدته ودينه » .

[ ١٥٦٩٦ ] ٢ ـ ابن شهر آشوب في المناقب قال : وأصيب الحسين ( عليه السلام ) وعليه دين بضع وسبعون ألف ديناراً ، فاهتم علي بن الحسين ( عليهما السلام ) بدين أبيه ، حتى امتنع من الطعام والشراب والنوم في أكثر أيامه ولياليه ، فأتاه آت في المنام فقال : لا تهتم بدين أبيك فقد قضاه [ الله ] (١) عنه بمال يحنس (٢) ، فقال ( عليه السلام ) : « ما أعرف في أموال أبي ما لا يقال له : يحنس » فلما كان من الليلة الثانية رآى مثل ذلك ، فسأل [ عنه ] (٣) أهله ، فقالت له امرأة من أهله : كان لأبيك عبد رومي يقال له : يحنس ، استنبط له عيناً بذي خشب ، فسأل عن ذلك فأخبر به ، فما مضت بعد ذلك إلّا أياماً قلائل ، حتى أرسل الوليد بن عتبة بن أبي سفيان إلى علي بن الحسين ( عليهما السلام ) ، يقول له : أنه قد ذكرت لي عين لأبيك بذي خشب تعرف يحنس ، فإذا أحببت بيعها ابتعتها منك ، قال علي بن الحسين ( عليهما السلام ) : خذها بدين الحسين (٤) وذكره له قال : قد أخذتها ، واستثنى منها سقي ليلة السبت لسكينة .

_________________________

(١) النساء ٤ : ٢٩ .

٢ ـ المناقب ج ٤ ص ١٤٣ .

(١) أثبتناه من المصدر .

(٢) في الطبعة الحجرية : « بحنس » وفي المصدر : « بجنس » وما أثبتناه هو الصواب وكذا في بقية الموارد ، وعين يحنس كانت للحسين بن علي ( عليه السلام ) استنبطها له غلام يقال له : يُحنّس ، باعها علي بن الحسين ( عليه السلام ) من الوليد بن عتبة بن أبي سفيان بسبعين ألف دينار قضى بها دين أبيه . . ( معجم البلدان ج ٤ ص ١٨٠ ) .

(٣) أثبتناه من المصدر .

(٤) في الطبعة الحجرية : « فتذكر بدين أبيه » وما اثبتناه من المصدر .


[ ١٥٦٩٧ ] ٣ ـ الصدوق في الأمالي : عن الحسن بن محمد بن سعيد الهاشمي ، عن فرات بن ابراهيم الكوفي ، عن محمد بن أحمد الهمداني ، عن الحسن بن علي الشامي ، عن أبيه ، عن أبي جرير ، عن عطاء الخراساني ، رفعه عن عبد الرحمن بن غنم ـ في خبر طويل في المعراج ـ إلى أن قال : ثم مضى ـ يعني رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ـ فمر على رجل يرفع حزمة من حطب ، كلما لم يستطع أن يرفعها زاد فيها ، فقال : من هذا يا جبرئيل ؟ قال : هذا صاحب الدين ، يريد أن يقضي ، فإذا لم يستطع زاد عليه . . . الخبر .

[ ١٥٦٩٨ ] ٤ ـ عوالي اللآلي : روى أبو أُمامة الباهلي : أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) خطب يوم فتح مكة ، فقال : « العارية مردودة ، والمنحة مردودة ، والدين مقضي ، والزعيم غارم » .

[ ١٥٦٩٩ ] ٥ ـ الشيخ أبو الفتوح في تفسيره : عن أبي موسى الأشعري ، عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « ليس ذنب أعظم عند الله بعد الكبائر ، من رجل يموت وعليه دين لرجال ، وليس له ما يقضي عنه » .

[ ١٥٧٠٠ ] ٦ ـ الطبرسي في الإِحتجاج : بإسناده عن موسى بن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن الحسين بن علي ، عن أبيه علي ( عليهم السلام ) ـ في حديث طويل ، يذكر فيه معاجز رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وغرائب حالاته وصفاته ـ قال ( عليه السلام ) : « ولقد صلى ( صلى الله عليه وآله ) ، بأصحابه ذات يوم ، فقال : ما ها هنا من بني النجار أحد ، وصاحبهم محتبس على باب الجنة بثلاثة دراهم لفلان اليهودي ، وكان شهيداً » .

[ ١٥٧٠١ ] ٧ ـ الشيخ شاذان بن جبرئيل القمي في كتاب الفضائل : بإسناده إلى

_________________________

٣ ـ أمالي الصدوق ص ٣٦٥ .

٤ ـ عوالي اللآلي ج ٣ ص ٢٤١ ح ١ .

٥ ـ تفسير أبي الفتوح ج ١ ص ٤٨٨ .

٦ ـ الإِحتجاج ص ٢٢٤ .

٧ ـ الفضائل ص ١٦١ .


عبد الله بن مسعود ، عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ـ في حديث طويل ـ أنه قال : « رأيت على الباب السابع من الجنة مكتوباً : لا إله إلّا الله ، محمد رسول الله ، علي ولي الله ، بياض القلب (١) في أربع خصال : عيادة المريض (٢) ، واتباع الجنائز ، وشراء الأكفان (٣) ، ورد القرض » .

٥ ـ ( باب وجود نية قضاء الدين ، مع العجز عن القضاء )

[ ١٥٧٠٢ ] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « روي أن من كان عليه دين ينوي قضاءه ، ينصب من الله حافظان يعينانه على الأداء ، فإن قصرت نيته نقصوا عنه من المعونة بمقدار ما يقصر من نيته » .

وقال (١) ( عليه السلام ) في موضع آخر : « واعلم أن من استدان ديناً ونوى قضاءه ، فهو في أمان الله حتى يقضيه ، فإن لم ينو قضاءه فهو سارق ، فاتق الله وأدّ إلى من له عليك » .

[ ١٥٧٠٣ ] ٢ ـ الصدوق في المقنع : واعلم أن من كان عليه دين فنوى قضاءه ، كان معه ملكان حافظان من الله عز وجل يعينان على أدائه ، فإن قصرت نيته قصر عنه من المعونة بقدر ما قصر من نيته ، قال : وقال والدي علي بن الحسين رحمه الله ، في وصيته إليّ : اعلم يا بني ، أنه من استدان ديناً ونوى قضاءه ، فهو في أمان الله حتى يقضيه ، وإن لم ينو قضاءه فهو سارق .

[ ١٥٧٠٤ ] ٣ ـ جعفر بن أحمد القمي في كتاب الغايات : عن أبي موسى الأشعري

_________________________

(١) في المصدر : القلوب .

(٢) في المصدر : المرضى .

(٣) في المصدر : أكفان الموتى .

الباب ٥

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٤ .

(١) نفس المصدر ص ٤٦ .

٢ ـ المقنع ص ١٢٦ .

٣ ـ الغايات ص ٨٦ .


قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « إن أعظم الذنوب عند الله أن تلقاه بها ، بعد الكبائر التي نهى الله تعالى عنها ، أن يموت الرجل وعليه دين لا يدع له قضاء » .

[ ١٥٧٠٥ ] ٤ ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « ما يسرني أن لي مثل أحد ذهباً ، اتى (١) عليّ ليلة وعندي منه دينار ، إلّا ديناراً أرصده لدين عليّ » .

٦ ـ ( باب استحباب إقراض المؤمن )

[ ١٥٧٠٦ ] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « من أقرض قرضاً كان له مثله صدقة ، فلما كان من الغد قال : من أقرض قرضاً كان له مثله كل يوم صدقة ، قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : يا رسول الله ، قلت لنا أمس : من أقرض قرضاً كان له مثله صدقة ، وقلت اليوم : من أقرض قرضاً كان له مثله كل يوم صدقة ، قال : نعم ، من أقرض قرضاً كان له مثله صدقة ، فإن اخّره بعد محله كان له مثله كل يوم صدقة » .

[ ١٥٧٠٧ ] ٢ ـ وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « القرض ، والعارية ، وقرى الضيف من السنة » .

[ ١٥٧٠٨ ] ٣ ـ الشيخ أبو الفتوح في تفسيره : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « رأيت مكتوباً على باب الجنة : الصدقة بعشرة والقرض بثمانية عشر ، فقلت : يا جبرئيل ولم ذلك والذي يتصدق لا يريد

_________________________

٤ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ٣٦٧ ح ٦٦ .

(١) في المصدر : يأتي .

الباب ٦

١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٦٠ ح ١٦٥ .

٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٤٨٩ ح ١٧٤٤ .

٣ ـ تفسير أبي الفتوح ج ١ ص ٤١٧ .


الرجوع ، والذي يقرض يعطي لأن يرجعه ؟ فقال : نعم ، هو كذلك ، ولكن ما كل من يأخذ الصدقة له بها حاجة ، والذي يستقرض لا يكون إلّا عن حاجة ، فالصدقة قد تصل إلى غير المستحق ، والقرض لا يصل إلّا إلى المستحق ، ولذا صار القرض أفضل من الصدقة » .

[ ١٥٧٠٩ ] ٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وروي : من أقرض قرضاً وضرب له أجلاً فلم يرد عليه عند انقضاء الأجل ، كان له من الثواب في كل يوم مثل صدقة دينار » .

٧ ـ ( باب تحريم حبس الحقوق عن أهلها ، وكراهة القرض من مستحدث النعمة )

[ ١٥٧١٠ ] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه سئل عمّن وجب عليه الحق فسأل التأخير ، فقال : « أما الرجل الواجد الذي (١) يريد بذلك المطل فلا يؤخر ، وأما الذي يريد أن يكسر ماله ويبيع ، فإنه ينظر بقدر ذلك » .

[ ١٥٧١١ ] ٢ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من امتنع من دفع الحق و (١) كان موسراً حاضراً عنده ما وجب عليه ، فامتنع من ادائه ، وأبى خصمه إلّا أن يدفع إليه حقه ، فإنه يضرب حتى يقضيه » الخبر

٨ ـ ( باب تحريم المماطلة بالدين مع القدرة على ادائه )

[ ١٥٧١٢ ] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وروي : كما لا يحل للغريم المطل

_________________________

٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٤ .

الباب ٧

١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٥٤٠ ح ١٩٢٢ .

(١) في المصدر زيادة : عليه الحق إنما .

٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٥٤٠ ح ١٩٢٣ .

(١) في الحجرية : « لو » وما أثبتناه من المصدر .

الباب ٨

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٤ .


وهو موسر ، كذلك لا يحل لصاحب المال أن يعسر المعسر » .

[ ١٥٧١٣ ] ٢ ـ الشيخ أبو الفتوح في تفسيره : عن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « مطل الغني ظلم » .

[ ١٥٧١٤ ] ٣ ـ الحسن بن علي بن شعبة في تحف العقول : عن السجاد ( عليه السلام ) في حديث الحقوق ، عنه ( صلى الله عليه وآله ) ، مثله ، وذكر النجاشي طريقه إليه ، والسند صحيح .

[ ١٥٧١٥ ] ٤ ـ دعائم الاسلام : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا تجوز شهادة المتهم ـ إلى أن قال ـ ولا من مطل غريما » .

[ ١٥٧١٦ ] ٥ ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « لَيُّ (١) الواجدِ يحل عقوبته (٢) » ، وقال ( صلى الله عليه وآله ) : « مطل الغني ظلم » .

٩ ـ ( باب أنه يجب على الإِمام قضاء الدين عن المؤمن المعسر ، من سهم الغارمين أو غيره ، إن كان أنفقه في طاعة الله ، إلّا المهر )

[ ١٥٧١٧ ] ١ ـ محمد بن مسعود العياشي في تفسيره : عن عمر بن سليمان ، عن رجل من أهل الجزيرة قال : سأل الرضا ( عليه السلام ) [ رجل ] (١) فقال :

_________________________

٢ ـ تفسير أبي الفتوح الرازي ج ١ ص ٤٨٧ .

٣ ـ تحف العقول ص ١٩٢ ح ٣٥ .

٤ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٥١٢ ح ١٨٣٦ .

٥ ـ عوالي اللآلي ج ٤ ص ٧٢ ح ٤٤ و ٤٥ .

(١) الليُّ : المطل وعدم وفاء الدين ( النهاية ج ٤ ص ٢٨٠ ) .

(٢) في المصدر زيادة : وعرضه .

الباب ٩

١ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ١٥٥ ح ٥٢٠ .

(١) اثبتناه من المصدر .


جعلت فداك ، إن الله تبارك وتعالى يقول : ( فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ) (٢) فاخبرني عن هذه النظرة التي ذكرها الله ، لها حد يعرف ، إذا صار هذا المعسر لا بد له من أن ينتظر (٣) ، وقد أخذ مال هذا الرجل وانفق على عياله ، وليس له غلة ينتظر ادراكها ، ولا دين ينتظر محله ، ولا مال غائب ينتظر قدومه ، قال : « نعم ينظر (٤) بقدر ما ينتهي خبره الى الإِمام ، فيقضي عنه ما عليه من سهم الغارمين ، إذا كان أنفقه في طاعة الله ، فإن كان أنفقه في معصية الله فلا شيء له على الإِمام » قلت : فما لهذا الرجل الذي ائتمنه ، وهو لا يعلم فيم أنفقه ، في طاعة الله أو معصيته ؟ قال : « يسعى له في ماله ، فيرده وهو صاغر » .

[ ١٥٧١٨ ] ٢ ـ الصدوق في معاني الأخبار : عن محمد بن ابراهيم الطالقاني ، عن ( أحمد بن محمد الهمداني ) (١) عن علي بن الحسن بن فضال ، عن أبيه ، عن الرضا ( عليه السلام ) ، قال : « صعد النبي ( صلى الله عليه وآله ) المنبر ، فقال : من ترك ديناً أو ضياعاً (٢) فعليّ وإلي ، ومن ترك مالاً فلورثته ، فصار بذلك أولى بهم من آبائهم وأُمهاتهم ، وصار أولى بهم منهم بأنفسهم ، وكذلك أمير المؤمنين ( عليه السلام ) بعده ، جرى ذلك له مثل ما جرى لرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) » .

[ ١٥٧١٩ ] ٣ ـ ثقة الاسلام في الكافي : عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد البرقي ، وعلي بن ابراهيم ، عن أبيه ، جميعاً عن القاسم بن محمد ، عن

_________________________

(٢) البقرة ٢ : ٢٨٠ .

(٣) في نسخة : ينظر .

(٤) في نسخة : ينتظر .

٢ ـ معاني الأخبار ص ٥٢ ح ٣ .

(١) في الطبعة الحجرية : « أحمد بن زياد الهمداني » وما اثبتناه من المصدر هو الصواب ( راجع معجم رجال الحديث ج ١٤ ص ٢٢١ وج ٢ ص ٢٧٧ و ٢٧٩ ) .

(٢) الضَّياع بتشديد الضاد وفتحها : العيال ( النهاية ج ٣ ص ١٠٧ ) .

٣ ـ الكافي ج ١ ص ٣٣٥ ح ٦ .


سليمان بن داود ، عن سفيان بن عيينة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : « أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : أنا أولى بكل مؤمن من نفسه ، وعلي ( عليه السلام ) أولى به من بعدي » فقيل له : ما معنى ذلك ؟ فقال : « قول النبي ( صلى الله عليه وآله ) : من ترك ديناً أو ضياعاً فعليّ ، ومن ترك مالاً فلورثته ، فالرجل ليست له على نفسه ولاية إذا لم يكن له مال ، وليس له على عياله أمر ولا نهي إذا لم يجر عليهم النفقة ، والنبي وأمير المؤمنين ومن بعدهما ( صلوات الله عليهم ) لزمهم هذا ، فمن هنا صار أولى بهم من أنفسهم » الخبر .

[ ١٥٧٢٠ ] ٤ ـ وعن علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن معاوية بن حكيم ، عن محمد بن أسلم ، عن رجل من طبرستان يقال له : محمد قال : ـ قال معاوية : ولقيت الطبرسي محمداً بعد ذلك ، فأخبرني قال ـ : سمعت علي بن موسى ( عليهما السلام ) يقول : « المغرم إذا تدين أو استدان في حق ـ الوهم من معاوية ـ أجّل سنة ، فإن اتسع (١) ، وإلّا قضى عنه الإِمام من بيت المال » .

[ ١٥٧٢١ ] ٥ ـ الشيخ المفيد في مجالسه : عن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن أبيه ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن العباس بن معروف ، ( عن علي بن مهزيار ، [ عن محمد بن اسماعيل ] عن منصور أبي يحيى ) (١) قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : « صعد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) المنبر ، فتغيرت وجنتاه والتمع لونه ، ثم أقبل بوجهه فقال : يا معشر

_________________________

٤ ـ الكافي ج ١ ص ٣٣٦ ح ٩ .

(١) في الطبعة الحجرية : « التبع » وما أثبتناه من المصدر .

٥ ـ أمالي المفيد ص ١٨٧ .

(١) في الطبعة الحجرية : « عن علي بن مهزيار عن منصور بن أبي يحيى » وما اثبتناه هو الصواب « راجع معجم رجال الحديث ج ١٢ ص ٢٠٠ وج ١٨ ص ٣٥٨ و ٣٥٤ وجامع الرواة ج ٢ ص ٤٢٥ وتنقيح المقال باب الكنى ج ٣ ص ٣٩ » وما بين المعقوفتين أثبته محقق الأمالي أيضاً .


المسلمين ، إنما بعثت أنا والساعة كهاتين ـ إلى أن قال ـ أيها الناس ، من ترك مالاً فلاهله وورثته ، ومن ترك كلّا أو ضياعاً فعليّ وإليّ » .

[ ١٥٧٢٢ ] ٦ ـ علي بن ابراهيم في تفسيره : في قوله تعالى : ( النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ ) (١) في كلام له ـ إلى أن قال ـ فلما جعل الله النبي ( صلى الله عليه وآله ) أبا المؤمنين ، ألزمه مؤونتهم وتربية أيتامهم ، فعند ذلك صعد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) المنبر ، فقال : « من ترك مالاً فلورثته ، ومن ترك ديناً أو ضياعاً فعليّ وإليّ » فالزم الله نبيه ( صلى الله عليه وآله ) [ للمؤمنين ] (٢) ما يلزم الوالد للولد ، والزم المؤمنين من الطاعة له ما يلزمه الولد للوالد ، فكذلك الزم أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ما ألزم رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) من ذلك ، وبعده الأئمة واحداً واحداً .

[ ١٥٧٢٣ ] ٧ ـ وعن أبيه ، عن السكوني ، عن مالك بن مغيرة ، عن حماد بن مسلمة ، عن جذعان ، عن سعيد بن المسيب ، عن عائشة ، أنها قالت : سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يقول : « ما من غريم ذهب بغريمه إلى وال من ولاة المسلمين ، واستبان للوالي عسرته ، إلا برأ هذا المعسر من دينه ، وصار دينه على والي المسلمين ، فيما [ في ] (١) يديه من أموال المسلمين » قال : ( أي الصادق ) (٢) ( عليه السلام ) : « ومن كان له على رجل مال أخذه ولم ينفقه في إسراف أو في معصية ، فعسر عليه أن يقضيه ، فعلى من له المال أن ينظره حتى يرزقه الله فيقضيه ، وإذا كان الإِمام العادل قائماً ، فعليه أن يقضي عنه دينه ، لقول رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من ترك مالاً فلورثته ، ومن ترك دينا أو ضياعاً فعليّ وإليّ ، وعلى الإِمام ما

_________________________

٦ ـ تفسير القمي ج ٢ ص ١٧٦

(١) الأحزاب ٣٣ : ٦ .

(٢) أثبتناه من المصدر .

٧ ـ تفسير القمي ج ١ ص ٩٤ .

(١) أثبتناه من المصدر .

(٢) ليس في المصدر .


ضمنه الرسول ( صلى الله عليه وآله ) » .

[ ١٥٧٢٤ ] ٨ ـ جعفر بن أحمد القمي في كتاب الغايات : عن جابر ، أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، خطب الناس ، إلى أن قال : ثم يقول : « اتتكم الساعة مصبحكم أو ممساكم ، من ترك مالاً فلورثته ، ومن ترك ديناً أو ضياعاً فإليّ وعليّ » .

[ ١٥٧٢٥ ] ٩ ـ الصدوق في المقنع : وإن كان لك على رجل مال وكان معسراً ، وانفق ما أخذه منك في طاعة الله ، فانظره (١) إلى ميسرة ، وهو أن يبلغ خبره الإِمام فيقضي عنه دينه ، أو يجد الرجل طولاً فيقضي دينه ، وإن كان أنفق ما أخذه منك في معصية الله ، فطالبه بحقك فليس هو من أهل هذه الآية ، التي قال الله عز وجل : ( فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ) (٢) .

[ ١٥٧٢٦ ] ١٠ ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « من ترك مالاً فلأهله ، ومن ترك ديناً فعليّ » .

١٠ ـ ( باب استحباب الاشهاد على الدين ، وكراهة تركه )

[ ١٥٧٢٧ ] ١ ـ تفسير الإِمام ( عليه السلام ) : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « ثلاثة لا يستجيب الله لهم ، بل يعذبهم ويوبخهم ـ إلى أن قال ـ والثالث : رجل أوصاه الله تعالى بأن يحتاط لدينه بشهود وكتاب ، فلم يفعل [ ذلك ] (١) ودفع ماله إلى غير ثقة

_________________________

٨ ـ كتاب الغايات ص ٦٩ .

٩ ـ المقنع ص ١٢٦ .

(١) في المصدر : فنظرة .

(٢) البقرة ٢ : ٢٨٠ .

١٠ ـ عوالي اللالي ج ١ ص ٤٢ ح ٥٠ .

الباب ١٠

١ ـ تفسير الإِمام العسكري ( عليه السلام ) ص ٢٧٤ .

(١) اثبتناه من المصدر .


بغير وثيقة ، فجحده أو بخسه ، فهو يقول : اللهم (٢) ردّ عليّ ، فيقول الله عز وجل : [ يا عبدي ] (٣) قد علّمتك كيف تستوثق لمالك ، ليكون محفوظاً لئلا يتعرض للتلف فأبيت ، وأنت الآن تدعوني وقد ضيعت مالك وأتلفته وخالفت (٤) وصيتي ، فلا استجيب لك » .

١١ ـ ( باب أنه لا يلزم الذي عليه الدين بيع ما لا بد منه ، من مسكن وخادم ، ويلزمه بيع ما يزيد عن كفايته من ذلك ، وحكم الضيعة )

[ ١٥٧٢٨ ] ١ ـ الشيخ المفيد في الإِختصاص : عن أبي غالب الزراري ، عن محمد بن الحسن (١) السجاد ، عن علي بن ابراهيم ، عن أبيه قال : كان ابن أبي عمير رجلاً بزازاً ، وكان له على رجل عشرة آلاف درهم ، فذهب ماله وافتقر ، فجاء الرجل فباع داراً له بعشرة الآف درهم وحملها إليه ، فدقّ عليه الباب ، فخرج إليه محمد بن أبي عمير ، فقال له الرجل : هذا مالك الذي لك عليّ فخذه ، فقال ابن أبي عمير : فمن أين لك هذا المال ، ورثته !؟ قال : لا ، قال : وهب لك ، قال : لا ، ولكني بعت داري الفلاني لأقضي ديني ، فقال ابن أبي عمير : حدثني ذريح المحاربي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا يخرج الرجل من مسقط رأسه بالدين ، ارفعها فلا حاجة لي فيها ، والله إني محتاج في وقتي هذا الى درهم ، وما يدخل ملكي منها درهم » .

_________________________

(٢) في المصدر : « يا رب » .

(٣) اثبتناه من المصدر .

(٤) في نسخة : وغيّرت .

الباب ١١

١ ـ الاختصاص ص ٨٦ باختلاف في الألفاظ : ونقله العلامة المجلسي في البحار ج ١٠٣ ص ١٥٥ ح ٤ مطابقاً لما في المتن عن علل الشرائع ص ٥٢٩ ح ٢ ، وذكر في نهايته سند الاختصاص فقط وقال : مثله .

(١) في المصدر : المحسن .


[ ١٥٧٢٩ ] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وروي : أن صاحب الدين يدفع إلى غرمائه ، فإن شاؤوا أخذوه ، وإن شاؤوا استعملوه ، وإن كان له ضيعة أخذ منها (١) بعضها ، وترك البعض إلى ميسرة ، وروي : أنه لا يباع الدار ولا الجارية عليه » .

١٢ ـ ( باب أنّ من مات حل دينه )

[ ١٥٧٣٠ ] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وإذا كان على رجل دين إلى أجل ، فإذا مات الرجل فقد حلّ الدين » .

١٣ ـ ( باب أن ثمن كفن الميت مقدم على دينه )

[ ١٥٧٣١ ] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله بن محمد قال : حدثنا محمد بن محمد قال : حدثني موسى بن اسماعيل قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أول شيء يبتدأ به من المال الكفن ، ثم الدين ، ثم الوصية ، ثم الميراث » .

وباقي أخبار الباب ، تقدم في أبواب الكفن (١) ، ويأتي في كتاب الوصايا (٢) .

_________________________

٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٤ .

(١) في المصدر : منه .

الباب ١٢

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٤ .

الباب ١٣

١ ـ الجعفريات ص ٢٠٤ .

(١) تقدم في الباب ٢٣ من أبواب الكفن .

(٢) يأتي في الباب ٢٧ من كتاب الوصايا .


١٤ ـ ( باب براءة ذمة الميت من الدين ، إذا ضمنه ضامن للغرماء ورضوا به )

[ ١٥٧٣٢ ] ١ ـ الصدوق في المقنع : وإذا كان للرجل على رجل مال ، فضمنه رجل عند موته وقبل الذي له الحق ضمانه ، فقد برىء الميت منه ، ولزم الضامن الرد عليه .

[ ١٥٧٣٣ ] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وإن كان لك على رجل مال ، وضمنه رجل عند موته وقبلت ضمانه (١) ، فالميت قد برىء منه ، وقد لزم الضامن رده عليك » .

[ ١٥٧٣٤ ] ٣ ـ عوالي اللآلي : عن أبي سعيد الخدري قال : كنّا مع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في جنازة ، فلمّا وضعت قال : « على صاحبكم من دين » فقالوا : نعم ، درهمان ، فقال : « صلوا على صاحبكم » فقال علي ( عليه السلام ) : « هما عليّ يا رسول الله ، وأنا [ لهما ] (١) ضامن » فقام رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فصلى عليه ، ثم أقبل على علي ( عليه السلام ) فقال : « جزاك الله عن الإِسلام خيراً ، وفكّ رهانك كما فككت رهان أخيك » .

[ ١٥٧٣٥ ] ٤ ـ الشيخ أبو الفتوح في تفسيره : عن أبي قتادة قال : اتي بجنازة فوضعت حتى يصلي عليها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لأصحابه : « صلوا عليه فإني لا أُصلي عليها »

_________________________

الباب ١٤

١ ـ المقنع ص ١٢٦ .

٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٦ .

(١) في الطبعة الحجرية : « ضمانته » وما أثبتناه من المصدر .

٣ ـ عوالي اللآلي ج ٣ ص ٢٤١ ح ٢ .

(١) أثبتناه من المصدر .

٤ ـ تفسير أبي الفتوح الرازي ج ١ ص ٤٨٨ .


فقالوا : ولم يا رسول الله ؟ فقال : « لأنّ عليه ديناً » فقال أبو قتادة : فأنا أضمن أن أقضي دينه ، فقال الرسول ( صلى الله عليه وآله ) : « بتمامه وكماله » قال : بتمامه وكماله ، فصلى عليه الرسول ( صلى الله عليه وآله ) ، قال أبو قتادة : الدين الذي كان عليه ، سبعة عشر أو ثمانية عشر درهماً .

١٥ ـ ( باب عدم جواز بيع الدين بالدين ، وحكم ما لو بيع بأقل منه )

[ ١٥٧٣٦ ] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه نهى عن الكالىء بالكالىء (١) وهو بيع الدين بالدين ، وذلك مثل أن يسلم الرجل في الطعام إلى وقت معلوم ، فإذا حضر الوقت لم يجد الذي عليه الطعام طعاماً ، فيشتريه من الذي هو له عليه بدين إلى أجل آخر ، فهذا دين انقلب إلى دين آخر ، ومنه أن يسلم الرجل في الطعام ، ولا يدفع الثمن ، ويبقى ديناً عليه .

١٦ ـ ( باب أنه يكره لمن يتقاضى الدين المبالغة في الاستقصاء ، ويستحب له إطالة الجلوس ، ولزوم السكوت )

[ ١٥٧٣٧ ] ١ ـ سبط الطبرسي في مشكاة الأنوار : عن حماد بن عثمان قال : كنت عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، إذ دخل عليه رجل من أصحابنا ، فقال له أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « ما لأخيك يشكو منك ؟ » قال : يشكوني أني استقصيت حقي منه ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « كأنك إذا استقصيت حقك لم تسىء ، أرأيت ما ذكره الله في القرآن ( يَخَافُونَ سُوءَ

_________________________

الباب ١٥

١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٣٣ ح ٧٠ .

(١) الكالىء بالكالىء : بيع النسيئة بالنسيئة والدين بالدين ( لسان العرب ج ١ ص ١٤٧ ) .

الباب ١٦

١ ـ مشكاة الأنوار ص ١٨٧ .


الْحِسَابِ ) (١) أخافوا أن يجور (٢) الله جل ثناؤه عليهم ؟ ، لا والله ما خافوا ذلك ، وإنما خافوا الاستقصاء فسماه الله سوء الحساب » .

[ ١٥٧٣٨ ] ٢ ـ الآمدي في الغرر : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « خير الأخوان من لم يكن على إخوانه مستقصياً » .

[ ١٥٧٣٩ ] ٣ ـ محمد بن مسعود العياشي في تفسيره : عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال لرجل : « يا فلان مالك ولأخيك ؟ » قال : جعلت فداك ، كان لي عليه حق فاستقصيت منه حقي ، قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « أخبرني عن قول الله : ( وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ ) (١) أتراهم خافوا أن يجور عليهم أو يظلمهم !؟ لا والله خافوا الاستقصاء والمداقّة (٢) » قال محمد بن عيسى : وبهذا الإِسناد ، أن أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، قال لرجل شكاه بعض إخوانه : « ما لأخيك فلان يشكوك ؟ » فقال : أيشكوني ان استقصيت حقي ؟ قال : فجلس مغضباً ، ثم قال : « كأنك إذا استقصيت لم تسىء ، أرأيت ما حكى الله تبارك وتعالى : ( وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ ) أخافوا أن يجور عليهم الله !؟ لا والله ما خافوا إلّا الاستقصاء ، فسماه الله سوء الحساب ، فمن استقصى فقد أساء » .

[ ١٥٧٤٠ ] ٤ ـ علي بن ابراهيم في تفسيره : دخل رجل على أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « ما لفلان يشكوك ؟ » قال : طالبته بحقي ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « أترى (١) أنك إذا

_________________________

(١) الرعد ١٣ : ٢١ .

(٢) في الطبعة الحجرية : « يخون » وما أثبتناه من المصدر .

٢ ـ غرر الحكم ج ١ ص ٣٩٠ ح ٥١ .

٣ ـ تفسير العياشي ج ٢ ص ٢١٠ ح ٤٠ و ٤١ .

(١) الرعد ١٣ : ٢١ .

(٢) المُداقّة : هي الاستقصاء في المحاسبة ( مجمع البحرين ـ دقق ـ ج ٥ ص ١٦٢ ) .

٤ ـ تفسير القمي ج ١ ص ٣٦٣ .

(١) في المصدر : « وترى » .


استقصيت عليه لم تسىء به ؟ أترى الذي حكى الله عز وجل ( وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ ) (٢) يخافون أن يجور الله عليهم !؟ والله ما خافوا ذلك ، ولكنهم خافوا الاستقصاء ، فسماه الله سوء الحساب » .

١٧ ـ ( باب وجوب ارضاء الغريم المطالب ، بالاعطاء والملاطفة مع التعذر )

[ ١٥٧٤١ ] ١ ـ الجعفريات : بإسناده عن علي ( عليه السلام ) : « أن يهودياً يقال له : حويحر كان له على رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) دنانير ، فتقاضى النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، فقال له : يا يهودي ما عندي ما أُعطيك فقال : إني لا أُفارقك يا محمد حتى تعطيني ، فقال : إذاً أجلس معك فجلس معه ، فصلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في ذلك الموضع ، الظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة والغداة ، وكان أصحاب رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يتهددونه ويتوعدونه ، ففطن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فقال : ما الذي تصنعون به ؟ فقالوا : يا رسول الله ، يهودي يحبسك ! فقال ( صلى الله عليه وآله ) : نهى تبارك وتعالى [ أن ] (١) أظلم معاهداً ولا غيره ، فلما ترحل النهار قال اليهودي : أشهد أن لا إله إلّا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ، وشطر مالي في سبيل الله ، أما والله ما فعلت بك الذي فعلت ، إلّا لأنظر إلى نعتك في التوراة ، فإني قرأت في التوراة : محمد بن عبد الله ، مولده بمكة ، ومهاجره بطيبة ، وملكه بالشام ، وليس بفظ ولا غليظ ، ولا سخاف (٢) في الأسواق ،

_________________________

(٢) الرعد ١٣ : ٢١ .

الباب ١٧

١ ـ الجعفريات ص ١٨٢ .

(١) أثبتناه لاستقامة المتن .

(٢) كذا في الأصل ولعل صحته ( سَخّاب ) ، جاء في النهاية لابن الاثير السخب : الصياح ج ٢ ص ٣٤٩ . وقال الطريحي رحمه الله : في الحديث « إياك أن تكون سخّاباً » هو شدة الصوت ، والسخب : الصيحة واضطراب الأصوات للخصام ( مجمع البحرين =


ولا مرس (٣) بالفحش ، ولا قول الخطأ ، أشهد أن لا إله إلّا الله وأنك رسول الله ، وهذا مالي فاحكم فيه بما أراك الله تعالى ، وكان اليهودي كثير المال » .

[ ١٥٧٤٢ ] ٢ ـ الحسن بن علي بن شعبة في تحف العقول : عن السجاد ( عليه السلام ) ، أنه قال : « وأما حق الغريم الطالب لك ، فإن كنت موسراً أوفيته وكفيته وأغنيته ، ولم تردده ولم تمطله ، فإن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : مطل الغني ظلم ، وإن كنت معسراً أرضيته بحسن القول ، أو طلبت إليه طلباً جميلاً ، ورددته عن نفسك ردّاً لطيفاً ، ولم تجمع عليه ذهاب ماله وسوء معاملته ، فإن ذلك لؤم » .

١٨ ـ ( باب جواز النزول على الغريم والأكل من طعامه ، ثلاثة أيام على كراهية ، وتتأكد بعدها )

[ ١٥٧٤٣ ] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا يأخذ أحدكم ركوب دابة ولا عارية متاع ، من أجل قرض أقرضه » وكان يكره أن ينزل الرجل على غريمه ، أو يأكل من طعامه ، أو يشرب من شرابه ، أو يعلف من علفه .

١٩ ـ ( باب جواز قبول الهدية والصلة ممن عليه الدين ، وكذا كل منفعة يجرها القرض من غير شرط ، واستحباب احتسابها له مما عليه )

[ ١٥٧٤٤ ] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ،

_________________________

= ج ٢ ص ٨١ ) .

(٣) كذا في الأصل ، ولعلّ صحته ( متمرس ) جاء في النهاية : يتمرس بدينه أي يتلعب بدينه ويعبث به ج ٤ ص ٣١٨ فلعل المراد ( ولا متلعب بالفحش ) كما يعهد ممن لا اخلاق له التفكه والتلذذ بالفحش والقول البذيء .

٢ ـ تحف العقول ص ١٩٢ ح ٣٥ .

الباب ١٨

١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٦١ ح ١٦٦ .

الباب ١٩

١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٦١ ح ١٧٠ .


أنه سئل عن الرجل يكون له على الرجل الدراهم أو المال ، فيهدي إليه الهدية ، قال : « لا بأس بها » .

[ ١٥٧٤٥ ] ٢ ـ وعن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال : « كل قرض جر منفعة فهو ربا » .

[ ١٥٧٤٦ ] ٣ ـ وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن الرجل يسلم في بيع عشرين ديناراً ، على أن يقرض صاحبه عشرة [ دنانير ] (١) أو ما أشبه ذلك ، قال : « لا يصلح ذلك ، لأنه قرض يجر منفعة » .

٢٠ ـ ( باب  جواز قضاء الدين  بأكثر منه  وأجود  مع التراضي ، من غير شرط سابق ، وحكم من دفع عمّا في ذمته من الدين طعاماً أو نحوه ، ثم يتغير السعر )

[ ١٥٧٤٧ ] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن الرجل يقرض الرجل الدراهم الغلة ، فيرد عليه الدراهم الطازجية ، طيبة بها نفسه ، قال : « فلا بأس بذلك » .

[ ١٥٧٤٨ ] ٢ ـ وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من أقرض قرضاً (١) ورقاً لا (٢) يشترط إلّا ردّ مثلها ، فإن قُضي أجود منها فليقبل » .

_________________________

٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٦١ ح ١٦٧ .

٣ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٥٣ ح ١٤٠ .

(١) أثبتناه من المصدر .

الباب ٢٠

١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٦١ ح ١٦٨ .

٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٦١ ح ١٦٩ .

(١) قرضاً : ليس في المصدر .

(٢) في المصدر : « فلا » .


٢١ ـ ( باب جواز اقتراض الخبز والجوز عدداً )

[ ١٥٧٤٩ ] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) « جدي الصادق ( عليه السلام ) ـ وسئل عن الخبز ، بعضها أكبر من بعض ـ قال : لا بأس إذا أقرضته » .

٢٢ ـ ( باب استحباب تحليل الميت والحي من الدين )

[ ١٥٧٥٠ ] ١ ـ ابن شهر آشوب في المناقب : عن ابن الزبير ، أنه قال لأمير المؤمنين ( عليه السلام ) : إني وجدت في حساب أبي ، أنه له على أبيك ثمانين ألف درهم ، فقال له : « إن أباك صادق » فقضى ذلك ، ثم جاء فقال : غلطت فيما قلت ، إنما كان لوالدك على والدي ما ذكرته لك ، فقال : « والدك في حل ، والذي قبضته منّي هو لك » .

[ ١٥٧٥١ ] ٢ ـ الصدوق في المقنع وإن مات رجل ولك عليه دين ، فإن جعلته في حلّ منه ، كان لك بكل درهم عشرة ، وإن لم تحلله كان لك بكل درهم درهم .

[ ١٥٧٥٢ ] ٣ ـ الإِمام العسكري ( عليه السلام ) في تفسيره : « عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال : إن الله تعالى يبعث يوم القيامة أقواماً تمتلىء من جهة السيئات موازينهم ، فيقال لهم : هذه السيئات ، فأين الحسنات ؟ فيقولون : يا ربنا ما نعرف لنا حسنات ، فإذا النداء من قبل الله عز وجل : لئن لم تعرفوا لأنفسكم عبادي حسنات ، فإني أعرفها لكم وأوفرها عليكم ، ثم يأتي بصحيفة (١) صغيرة يطرحها في كفة حسناتهم فترجح سيئاتهم ، بأكثر

_________________________

الباب ٢١

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) :

الباب ٢٢

١ ـ المناقب لابن شهر آشوب ج ٢ ص ١١٨ .

٢ ـ المقنع ص ١٢٦ .

٣ ـ تفسير الإِمام العسكري ( عليه السلام ) ص ٥٤ .

(١) في المصدر : يأتي الريح برقعة .


مما بين السماء والأرض ، فيقال لأحدهم : خذ بيد أبيك وأُمك وإخوانك وأخواتك وخاصتك وقراباتك ، وأخدانك ومعارفك فأدخلهم الجنة ، فيقول أهل المحشر : يا رب أما الذنوب فقد عرفناها ، فماذا كانت حسناتهم ؟ فيقول الله عز وجل : يا عبادي مشى أحدهم ببقية دينه [ عليه ] (٢) لأخيه إلى أخيه ، فقال : خذها ، فإني أُحبك بحب علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، فقال الآخر : قد تركتها لك بحبك علياً ( عليه السلام ) ، ولك من مالي ما شئت ، فشكر الله تعالى ذلك لهما ، فحط به خطاياهم ، وجعل ذلك في حشو صحيفتهما وموازينهما ، وأوجب لهما ولوالديهما الجنة » الخبر .

٢٣ ـ ( باب جواز انظار المعسر ، وعدم جواز معاسرته )

[ ١٥٧٥٣ ] ١ ـ كتاب جعفر بن محمد بن شريح الحضرمي : عن حميد بن شعيب ، عن جابر بن يزيد الجعفي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سمعته يقول : « إن نبي الله ( صلى الله عليه وآله ) ، طلع ذات يوم من غرفة له ، فإذا هو برجل يلزم رجلاً ، ثم اطلع من العشي فإذا هو ملازمه ، ثم أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) نزل إليهما ، فقال ما يقعدكما (١) ها هنا ؟ قال أحدهما : يا رسول الله ، إن لي قبل هذا حق قد غلبني عليه ، فقال الآخر : يا نبي الله ، له عليّ حق وأنا معسر ، ولا والله ما عندي ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من أراد أن يظله الله من فوح جهنم ، يوم لا ظلّ إلّا ظله ، فلينظر معسراً أو يدع له ، فقال الرجل عند ذلك : قد وهبت لك ثلثا ، وأخّرتك بثلث إلى سنة ، وتعطيني ثلثاً ، فقال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : ما أحسن هذا ! » .

_________________________

(٢) أثبتناه من المصدر .

الباب ٢٣

١ ـ كتاب جعفر بن محمد بن شريح ص ٦٩ .

(١) في الطبعة الحجرية : « ما يفعل بكما » وما أثبتناه من المصدر .


[ ١٥٧٥٤ ] ٢ ـ الآمدي في الغرر : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من ضيق الخلق ، البخل وسوء التقاضي » .

[ ١٥٧٥٥ ] ٣ ـ الصدوق في المقنع : عن الصادق ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إن الله عز وجل يحب إنظار المعسر ، ومن كان غريمه معسراً فعليه أن ينظره إلى ميسرة ، إن كان أنفق ما أخذ في طاعة الله ، وإن كان أنفق ذلك في معصية الله ، فليس عليه أن ينظره إلى ميسرة ، وليس هو من أهل الآية التي قال الله عز وجل : ( فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ) (١) » .

ورواه في الهداية مثله (٢) .

[ ١٥٧٥٦ ] ٤ ـ الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره : عن أبي هريرة ، عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « من أنظر معسراً أو وضع له ، أظله الله تحت ظل عرشه ، يوم لا ظل إلّا ظله » .

[ ١٥٧٥٧ ] ٥ ـ وعن حذيفة بن اليمان ، أنه قال : « إذا كان يوم القيامة يؤتى بعبد فيقول : اللهم اني لا أعلم في حياتي عملا غير أنك وهبتني في الدنيا مالاً ، فكنت أعين به الفقراء ، فإذا لم يكن عندهم ما يقضون به ، لم أعسر عليهم ، فيقول الله تبارك وتعالى : « أنا أولى باعانتك فانك ملهوف ، فتجاوزوا عن عبدي » قال أبو مسعود الأنصاري : أشهد أن حذيفة سمع هذا من رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) .

[ ١٥٧٥٨ ] ٦ ـ وعن بريدة قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « من

_________________________

٢ ـ غرر الحكم ج ٢ ص ٧٢٩ ح ٧٥ .

٣ ـ المقنع : النسخة المطبوعة من المصدر خالية من هذا الحديث .

(١) البقرة ٢ : ٢٨٠ .

(٢) الهداية ص ٨٠ ، وعنه في البحار ج ١٠٣ ص ١٥٣ ح ٢٤ .

٤ تفسير أبي الفتوح الرازي ج ١ ص ٤٨٧ .

٥ ـ تفسير أبي الفتوح الرازي ج ١ ص ٤٨٧ .

٦ ـ تفسير أبي الفتوح الرازي ج ١ ص ٤٨٧ .


أقرض وانظر المعسر ، يكتب له في كل يوم صدقة ، ومن انظر كتب الله له صدقة وله في كل يوم مثل ماله عليه » ، قلت : يا رسول الله ، قلت في الاول : يكتب له في كل يوم صدقة ، ثم قلت : يكتب له مثل ماله عليه في كل يوم صدقة ، قال : « نعم ، قلت الأول قبل الأجل ، والثاني بعده » .

[ ١٥٧٥٩ ] ٧ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وارفق بمن لك عليه (حق ، تأخذ ) (١) منه في عفاف وكفاف ، فإن كان غريمك معسراً ، وكان أنفق ما أخذ منك في طاعة الله ، فانظره إلى ميسرة ، وهو أن يبلغ (٢) خبره الامام فيقضي عنه ، أو يجد الرجل طولا فيقضي دينه ، وإن كان أنفق ما أخذه منك في معصية الله ، [ فطالبه بحقك ] (٣) فليس هو من أهل هذه الآية » .

٢٤ ـ ( باب كراهة مطالبة الغريم في الحرم ، وحكم من أقرض غيره دراهم ، ثم سقطت وجاءت غيرها )

[ ١٥٧٦٠ ] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « إن كان لك على رجل حق فوجدته في مكة أو في الحرم ، فلا تطالبه ولا تسلم عليه فتفزعه ، إلّا أن تكون أعطيته حقك في الحرم ، فلا بأس أن تطالبه في الحرم » .

٢٥ ـ ( باب أنه إذا كان لاثنين ديون فاقتسماها ، فما حصل لهما وما ذهب عليهما )

[ ١٥٧٦١ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في

_________________________

٧ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٦ .

(١) في المصدر : « حتى تأخذه » .

(٢) في المصدر : « تبلغ » .

(٣) أثبتناه من المصدر .

الباب ٢٤

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٣ .

الباب ٢٥ .

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٨٧ ح ٢٦٤ .


الشريكين إذا افترقا ، واقتسما ما في أيديهما ، وبقي الدين والغائب ، فتراضيا أن صار لكلّ واحد [ منهما ] (١) حصته في شيء منه ، فهلك بعضه قبل أن يصل ، قال : « ما هلك فهو عليهما معا ، ولا يجوز قسمة الدين » .

٢٦ ـ ( باب استحباب قضاء الدين عن الأبوين ، وتأكده بعد الموت )

[ ١٥٧٦٢ ] ١ ـ البحار ، عن كتاب الامامة والتبصرة لعلي بن بابويه : عن أحمد بن علي ، عن محمد بن الحسن ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن أبائه ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : سيد الأبرار يوم القيامة ، رجل برّ والديه بعد فوتهما » .

[ ١٥٧٦٣ ] ٢ ـ القطب الراوندي في دعواته : عن الصادق ( عليه السلام ) قال : « يكون الرجل عاقاً لوالديه في حياتهما ، فيصوم (١) عنهما بعد موتهما ، ويصلي ويقضي عنهما الدين ، فلا يزال كذلك حتى يكتب باراً ، ويكون باراً في حياتهما ، فإذا ماتا لا يقضي دينهما ، ولا يبرهما بوجه من وجوه البر ، فلا يزال كذلك حتى يكتب عاقا » .

٢٧ ـ ( باب جواز تعجيل قضاء الدين بنقيصة منه ، أو تعجيل بعضه بزيادة مع أجل الباقي ، لا تأخيره بزيادة فيه ، وحكم من ترك مطالبة حق له عشر سنين )

[ ١٥٧٦٤ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن

_________________________

(١) أثبتناه من المصدر .

الباب ٢٦

١ ـ البحار ج ٧٤ ص ٨٦ ح ١٠٠ بل عن جامع الأحاديث ص ١٤ .

٢ ـ دعوات الراوندي ص ٥٤ .

(١) في المصدر : فيقوم .

الباب ٢٧

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٦٢ ح ١٧٥ .


الرجل يكون له على الرجل الدين إلى أجل [ مسمى ] (١) ، فيأتي غريمه فيقول : عجّل لي كذا وكذا ، وأضع عنك بقيته ، أو أمدُّ لك في الأجل ، قال : « لا بأس به إن هو لم يزد (٢) على رأس ماله ، ولا بأس أن يحط الرجل ديناً له إلى أجل ، ويأخذه مكانه » .

٢٨ ـ ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب الدين والقرض )

[ ١٥٧٦٥ ] ١ ـ الصدوق في المقنع : وإذا مات الرجل وله دين على رجل ، فإن أخذه وارثه منه فهو له ، وإن لم يعطه فهو للميت في الآخرة .

[ ١٥٧٦٦ ] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : مثله . « وروي أنه شكا رجل إلى العالم ( عليه السلام ) ديناً عليه ، فقال له العالم : أكثر من الصلاة » .

[ ١٥٧٦٧ ] ٣ ـ السيد فضل الله الراوندي في نوادره : باسناده الصحيح عن موسى بن جعفر ، عن أبيه ، عن أبائه ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أربعة لا عذر لهم : رجل عليه دين محارف في بلاده ، لا عذر له حتى يهاجر في الأرض يلتمس ما يقضي به دينه » الخبر .

[ ١٥٧٦٨ ] ٤ ـ الشيخ المفيد في الاختصاص : عن محمد بن علي قال : حدثنا محمد بن الحسن قال : أخبرنا عبد الرحمن بن أخي الأصمعي ، عن عمه الأصمعي قال : حدثنا بعض أصحابنا ، عن عبد الرحمن بن خالد بن أبي الحسن جمهور مولى المنصور قال : أخرج إليّ بعض ولد سليمان بن علي كتاباً

_________________________

(١) أثبتناه من المصدر .

(٢) في المصدر : « يزدد » .

الباب ٢٨

١ ـ المقنع ص ١٢٦ .

٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٤ .

٣ ـ نوادر الراوندي ص ٢٧ .

٤ ـ الاختصاص ص ١٢٣ .


بخط عبد المطلب ، وإذا شبيه بخط النساء : « بسمك اللهم ، ذكر حق عبد المطلب بن هاشم ـ من أهل مكة ـ على فلان بن فلان الحميري ـ من أهل زول (١) صنعاء ـ عليه ألف درهم فضة طيبة كيلا بالحديد ، ومتى دعاه بهذا أجابه ، شهد الله والملكان » .

[ ١٥٧٦٩ ] ٥ ـ الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « صاحب الدين لا يقيد ، ولا يضرب ، ولا يضيق عليه في شيء » .

_________________________

(١) الزول : اسم مكان باليمن وجد بخط عبد المطلب بن هاشم : وأنهم وصلوا إلى زول صنعاء ( معجم البلدان ج ٣ ص ١٥٩ ) .

٥ ـ الجعفريات ص ٤٤ .


كتابُ الرَهن

أبواب كتاب الرهن

١ ـ ( باب جواز الارتهان على الحق الثابت )

[ ١٥٧٧٠ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا بأس أن يأخذ الرهن والكفيل ، في بيع السلم والنسيئة » .

[ ١٥٧٧١ ] ٢ ـ البحار ، عن بعض كتب المناقب : عن أبي الفرج محمد بن أحمد المكي ، عن المظفر بن أحمد بن عبد الواحد ، عن محمد بن علي الحلواني ، عن كريمة بنت أحمد بن محمد المروزي ، وعن محمد (١) بن الحسين البغدادي ، عن الحسين بن محمد بن علي الزينبي ، عن الكريمة فاطمة بنت أحمد بن محمد المروزية ، عن أبي ، عن (٢) زاهر بن أحمد ، عن معاذ بن يوسف الجرجاني ، عن أحمد بن محمد بن غالب ، عن عثمان بن أبي شيبة ، عن نمير ، عن مجالد ، عن ابن عباس ـ في حديث طويل ـ أنه قال : قالت فاطمة ( عليها السلام ) لسلمان : « يا سلمان ، خذ درعي (٣) هذا ثم امض به إلى شمعون اليهودي ، وقل له : تقول لك فاطمة بنت محمد ( صلى الله عليه وآله ) : اقرضني عليه صاعاً من تمر ، وصاعاً من شعير ، أرده عليك إن شاء الله » قال : فأخذ سلمان الدرع ثم أتى به إلى شمعون اليهودي فقال له : يا

_________________________

كتاب الرهن

الباب ١

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٢ ح ١٣٥ .

٢ ـ البحار ج ٤٣ ص ٧٢ ح ٦١ .

(١) في الحجرية : « أحمد » وما أثبتناه من المصدر وهو الصواب ( راجع لسان الميزان ج ٥ ص ١٤١ ح ٤٦٩ ) .

(٢) في المصدر : علي .

(٣) درع المرأة : قميصها ، أو نوع من الثياب واسع ( لسان العرب ـ درع ـ ج ٨ =


شمعون ، هذا درع فاطمة بنت محمد ( صلى الله عليه وآله ) ، تقول لك : « أقرضني عليه صاعاً من تمر ، وصاعاً من شعير ، أرده عليك إن شاء الله (٤) » ، فأخذ شمعون الدرع ، الخبر .

[ ١٥٧٧٢ ] ٣ ـ ابن شهر آشوب في المناقب : عن فاطمة ( عليها السلام ) أنها رهنت كسوة لها عند امرأة زيد اليهودي في المدينة واستقرضت الشعير ، الخبر .

[ ١٥٧٧٣ ] ٤ ـ الشيخ أبو الفتوح في تفسيره : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه ابتاع طعاماً من يهودي نسيئة ، ورهن عليه درعه .

[ ١٥٧٧٤ ] ٥ ـ ابن أبي جمهور في درر اللآلي : وفي الحديث الصحيح ، ان النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، رهن درعه من يهودي ، بشعير أخذه لقوت أهله .

٢ ـ ( باب كراهة الارتهان من المؤمن المأمون )

[ ١٥٧٧٥ ] ١ ـ الصدوق في كتاب الاخوان : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « من كان الرهن عنده أوثق من أخيه ، فالله منه بريء » .

[ ١٥٧٧٦ ] ٢ ـ الشيخ الطبرسي في مجمع البيان : عن أبي رافع قال : نزل برسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ضيف ، فبعثني إلى يهودي فقال : « قل : إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، يقول : بعني كذا وكذا من الدقيق ، وأسلفني إلى هلال رجب » فأتيته فقلت له ، فقال : والله لا أبيعه ولا أسلفه إلّا برهن ، فأتيت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فأخبرته ، فقال : « والله

_________________________

= ص ٨٢ ومجمع البحرين ـ درع ـ ج ٤ ص ٣٢٤ ) .

(٤) في المصدر زيادة : قال .

٣ ـ المناقب ج ٣ ص ٣٣٩ .

٤ ـ تفسير أبي الفتوح ج ١ ص ٤٩٦ .

٥ ـ درر اللآلي ص ١ ح ٣٢٥ .

الباب ٢

١ ـ مصادقة الاخوان ص ٧٢ .

٢ ـ مجمع البيان :


لو باعني وأسلفني لقضيته ، وإني لأمين في السماء ، وأمين في الأرض ، إذهب بدرعي الحديد إليه » الخبر .

٣ ـ ( باب اشتراط القبض في الرهن ، وجواز كون قيمته أقل من الدين بكثير وأكثر ومساوياً )

[ ١٥٧٧٧ ] ١ ـ دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا يكون الرهن إلّا مقبوضاً » .

[ ١٥٧٧٨ ] ٢ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا بأس برهن الدور والأرضين المشاع منها والمقسوم ، ولا بأس برهن الحلي والطعام والأموال كلها إذا قبضت ، وإن لم تقبض فليس برهن » .

٤ ـ ( باب عدم جواز بيع الرهن إذا غاب صاحبه ، وجواز بيعه إن لم يعلم لمن هو بعد التعريف ، ويحفظ فاضل الثمن حتى يجيء صاحبه )

[ ١٥٧٧٩ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا كان الرهن إلى أجل وغاب الراهن ، لم يبع الرهن إلّا أن يحضر ، أو يكون له وكيل ، أو جعل بيعه أن غاب عن وقت الأجل إلى من هو في يده (١) ، أو إلى غيره » .

_________________________

الباب ٣

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٨٢ ح ٢٤٤ .

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٨٢ ح ٢٤٥ .

الباب ٤

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٨٣ ح ٢٤٩ .

(١) في المصدر : يديه .


٥ ـ ( باب أن الرهن إذا تلف من غير تفريط من المرتهن لم يضمنه ، ولم يسقط من حقه شيء ، وحكم خيانة العبد المرهون )

[ ١٥٧٨٠ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا هلك الرهن فهو من مال الراهن ، والدين بحاله » .

[ ١٥٧٨١ ] ٢ ـ الصدوق في المقنع : وإن رهن عنده مملوكا فأجذم ، أو رهن عنده متاعاً فلم ينشر المتاع ولم يحركه ولم يتعاهده فانفسد ، فإنّ ذلك لم ينقص من ماله شيئاً ، وإن رهن عنده رهناً فضاع أو أصابه شيء ، رجع بماله عليه ، واعلم أنه متى ما رهن رجل عند رجل رهناً ، فضاع من غير أن يضيعه ، فهو من مال الراهن ، ويرتجع المرتهن عليه بماله .

٦ ـ ( باب أنه إذا تلف بعض الرهن من غير تفريط المرتهن لم يضمنه ، وكان الباقي رهناً على جميع الحق )

[ ١٥٧٨٢ ] ١ ـ الصدوق في المقنع : وإن رهن رجل عند رجل دارا فاحترقت أو انهدمت ، فإن ماله في تربة الأرض .

وإن رهن عنده رهناً فصدع أو أصابه شيء ، رجع بماله عليه ، فإن هلك بعضه وبقي بعضه ، فإن حقه فيما بقي .

٧ ـ ( باب أن الرهن إذا تلف بتفرط المرتهن ، لزمه ضمانه وترادّا الفضل بينهما )

[ ١٥٧٨٣ ] ١ ـ الصدوق في المقنع : فإن ضيعه المرتهن من غير أن ضاع ، فإن عليه

_________________________

الباب ٥

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٨٣ ح ٢٤٧ .

٢ ـ المقنع ص ١٢٨ .

الباب ٦

١ ـ المقنع ص ١٢٨ .

الباب ٧

١ ـ المقنع ص ١٢٩ .


أن يرد على الراهن الفاضل ان كان فيه ، وإن كان ساوى مقدار حقه وضيعه ، فليس عليه شيء ، وإن كان الرهن أقل من ماله ، أدّى الراهن إليه فضل ماله .

٨ ـ ( باب جواز انتفاع المرتهن من الرهن بإذن الراهن على كراهية ، في غير الزرع في الأرض المرهونة )

[ ١٥٧٨٤ ] ١ ـ الصدوق في المقنع : وإن رهن رجل عند رجل دارا لها غلة ، فالغلة لصاحب الدار ، وإن رهن أرضاً فقال الراهن : ازرعها لنفسك ، فليزرعها وله ما حلّ منها كما أحله له ، لأنه يزرعها بماله ويعمرها .

[ ١٥٧٨٥ ] ٢ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « الرهن لا ينتفع به ، وما انتفع به من الرهن ، حسب مما هو فيه وقوصص (١) به » .

٩ ـ ( باب حكم دعوى المرتهن تلف الرهن ، هل تقبل أم لا ؟ )

[ ١٥٧٨٦ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا هلك الرهن فهو من مال الراهن والدين بحاله ، وإن ادعى الذي هو في يديه مرهون أنه ضاع ، ولا بيان له على ذلك ، وكذبه الراهن ، لم يقبل قوله إلّا ببينة » .

_________________________

الباب ٨

١ ـ المقنع ص ١٢٩ .

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٨٣ ح ٢٤٦ .

(١) القص : القطع ، وقوصص به : أي اقتطع منه من المال المرهون قدر انتفاعه من العين المرهونة ( مجمع البحرين ( قصص ) ج ٤ ص ١٨٠ ) .

الباب ٩

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٨٣ ح ٢٤٧ .


١٠ ـ ( باب أنّ غلة الرهن وفوائده للراهن ، فإن استوفاها المرتهن بغير إذن واباحة ، وجب احتسابها من الدين )

[ ١٥٧٨٧ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في كراء الدواب ، والدار المرهونة ، وغلة الشجر ، والضياع المرهونة ، « ذلك كله للراهن ، إلّا أن يشترط المرتهن أن يكون رهنا مع الأصل » .

[ ١٥٧٨٨ ] ٢ ـ الصدوق في المقنع : وإن رهن رجل عند رجل دارا لها غلة ، فالغلة لصاحب الدار ، وإن رهن رجل أرضا فيها ثمر ، فإن ثمرتها من حساب ماله ، وله حساب ما عمل فيها وأنفق عليها ، وإذا استوفى ماله فليدفع الأرض إلى صاحبها .

[ ١٥٧٨٩ ] ٣ ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « لا يغلق الراهن الرهن (١) من صاحبه الذي رهنه ، له غنمه وعليه غرمه » ورواه في موضع آخر ، وفيه : « لصاحبه » .

١١ ـ ( باب حكم الرهن إذا كان جارية ، هل للراهن أن يطأها أم لا ؟ )

[ ١٥٧٩٠ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا ارتهن (١) الرجل الجارية ، وأراد أن يطأها بغير إذن المرتهن عنده (٢) ، لم

_________________________

الباب ١٠

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٨٤ ح ٢٥١ .

٢ ـ المقنع ص ١٢٩ .

٣ ـ عوالي اللالي ج ٣ ص ٢٣٤ ح ١ .

(١) غَلِق الرهن : إذا استحقه المرتهن وذلك إذا لم يفكه الراهن في الوقت المشروط . . وكان هذا من فعل الجاهلية ، أن الراهن إذا لم يؤد ما عليه في الوقت المعين ، ملك المرتهن الرهن ، فأبطله الاسلام ( لسان العرب ـ غلق ـ ج ١٠ ص ٢٩٢ ) .

الباب ١١

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٨٤ ح ٢٥٣ .

(١) في المصدر : « رهن » .

(٢) ليس في المصدر .


يكن له ذلك ، وإن وصل إليها فوطأها فلا شيء عليه ، وإن علقت منه ، قضى (٣) الدين من ماله وردت إليه ، وكانت أم ولد إذا ولدت » .

١٢ ـ ( باب أنّ الرهن إذا كانت دابة وقام بمؤونتها ، وتقاصا بنفقتها ، فإن ركبها المرتهن حسب الأجرة من النفقة )

[ ١٥٧٩١ ] ١ ـ البحار ، عن كتاب الامامة والتبصرة : لعلي بن بابويه ، عن سهل بن أحمد ، عن محمد بن محمد بن الأشعث ، عن موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : الرهن يركب إذا كان مرهونا ، وعلى الذي يركب الظهر نفقته » .

[ ١٥٧٩٢ ] ٢ ـ وبهذا الاسناد قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : الرهن محلوب ومركوب » .

عوالي اللآلي : عنه ( صلى الله عليه وآله ) ، مثله ، وزاد : « وعلى الذي يحلب ويركب ، النفقة » (١) .

١٣ ـ ( باب أن من وجد عنده رهنا لم يعلم صاحبه ، ولا ما عليه ، كان كماله )

[ ١٥٧٩٣ ] ١ ـ الصدوق في المقنع : سئل أبو الحسن الرضا ( عليه السلام ) ، عن رجل هلك أخوه وترك صندوقا فيه رهون ، بعضها عليه اسم صاحبه وبكم

_________________________

(٣) في المصدر : « فقضى » .

الباب ١٢

١ ـ البحار ج ١٠٣ ص ١٥٩ ح ٥ بل عن جامع الأحاديث ص ١١ .

٢ ـ البحار ج ١٠٣ ص ١٥٩ ح ٦ .

(١) عوالي اللآلي ج ٣ ص ٢٣٤ ح ٢ .

الباب ١٣

١ ـ المقنع ص ١٢٩ .


هو رهن ، وبعضها لا يدري لمن هو وبكم هو رهن ، ما ترى في هذا الذي لا يعرف صاحبه ؟ فقال : « هو كماله » .

١٤ ـ ( باب حكم ما لو اختلفا ، فقال القابض : هو رهن ، وقال المالك : هو وديعة )

[ ١٥٧٩٤ ] ١ ـ الصدوق في المقنع : وإن قال أحدهما : هو رهن ، وقال الآخر : هو وديعة عندك ، فانه يسأل صاحب الوديعة ببينة ، فإن لم تكن له بينة حلف صاحب الرهن .

[ ١٥٧٩٥ ] ٢ ـ دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) (١) ، أنه قال في الثوب يدعيه الرجل في يد الرجل ، فيقول الذي هو في يديه : هو لك عندي رهن ، وقال الآخر : بل هو لي عندك وديعة ، قال : « القول قوله ، وعلى الذي هو في يديه البينة أنه رهن عنده » .

١٥ ـ ( باب أنهما إذا اختلفا فيما على الراهن ولا بينة ، فالقول قول الراهن مع يمينه )

[ ١٥٧٩٦ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، أنهما قالا في الذي عنده الرهن ، يدعي أنه رهن في يديه بألف ، ويقول الراهن : بل هو بمائة ، قالا (١) : « القول قول الراهن مع يمينه ، وعلى الذي هو في يده البينة بما ادعى من الفضل » .

[ ١٥٧٩٧ ] ٢ ـ الصدوق في المقنع : وإن اختلف رجلان في الرهن ، فقال أحدهما :

_________________________

الباب ١٤

١ ـ المقنع ص ١٢٩ .

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٢٦ ح ١٨٧٢ .

(١) في نسخة : جعفر بن محمد ( عليه السلام ) .

الباب ١٥

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٨٣ ح ٢٤٨ .

(١) في الطبعة الحجرية : « قال » وما أثبتناه من المصدر .

٢ ـ المقنع ص ١٢٩ .


رهنته بألف درهم ، وقال الآخر : بمائة درهم ، فإنه يسأل صاحب الألف البينة ، فإن لم تكن له بينة حلف صاحب المائة .

١٦ ـ ( باب حكم من رهن مال الغير بغير إذن ، ومن استعار شيئاً فرهنه )

[ ١٥٧٩٨ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن رجل استعار عارية فارتهنها في مال ـ يعني ولم يأذن له صاحبها في ذلك ـ ثم أفلس أو غاب أو مات ، قال : « يأخذ صاحب العارية عاريته ، ويطلب الرجل بدينه صاحبه » .

١٧ ـ ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب الرهن )

[ ١٥٧٩٩ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، أنهما قالا في الذي عنده الرهن ، يدعي أنه رهن في يديه بألف ـ إلى أن قال ـ « وإن ادعى أنه ضاع ، وكذّبه الراهن ، ولا بينة له ، واختلفا في قيمته ، فالقول قول الذي هو عنده مع يمينه ، وعلى صاحبه (١) البينة فيما ادعى من الفضل » .

[ ١٥٨٠٠ ] ٢ ـ وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا كانت الأمة أو الدابة أو الغنم رهنا ، فولدت الأمة ولداً أو نتجت (١) الدابة ، أو توالدت الغنم ، فالأولاد رهن مع الاُمهات » .

[ ١٥٨٠١ ] ٣ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من ارتهن عبدا أو أمة ، ثم

_________________________

الباب ١٦

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٩٠ ح ١٧٥٠ .

الباب ١٧

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٨٣ ح ٢٤٨ .

(١) في المصدر : « صاحب الرهن » .

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٨٣ ح ٢٥٠ .

(١) في المصدر : « أُنتجت » .

٣ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٨٤ ح ٢٥٢ .


أعتقه وله مال غيره ، أخذ من ماله فقضى دينه ، وعتق (١) ما أعتق ، ولم ينتظر به الأجل ، ولا يجعل مكانه رهنا ، وكذلك إن كاتبه أو دبّره ، الّا أن يكون ثمنه مكاتباً أو مدبراً فيه وفاء » .

[ ١٥٨٠٢ ] ٤ ـ البحار ، عن كتاب الأمامة والتبصرة لعلي بن بابويه : عن سهل بن أحمد ، عن محمد بن محمد الأشعث ، عن موسى بن اسماعيل بن موسى بن جعفر ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « الرهن بما فيه ، ان كان في يد المرتهن أكثر مما اعطى ، ردّ على صاحب الرهن الفضل ، وإن كان في يد المرتهن أقل مما أعطى الراهن ، ردّ عليه الفضل ، وإن كان الرهن بمثل قيمته فهو بما فيه » .

[ ١٥٨٠٣ ] ٥ ـ الصدوق في المقنع : إذا رهن عندك رهناً على أن يخرجه إلى أجل ، فلم يخرجه ، فليس لك أن تبيعه ، فإن الرهن رهن إلى يوم القيامة ، فإن اشترط أنه إن لم يحمل في يوم كذا وكذا فبعه ، فلا بأس أن تبيعه إذا جاء الأجل ولم يحمل ، فإن كان فيه فضل فبعه وأمسك ما فضل حتى يجيء صاحبه فرد عليه ، وإن كان فيه نقصان فعلى الله الأجر .

[ ١٥٨٠٤ ] ٦ ـ ابن أبي جمهور في درر اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « الراهن والمرهون (١) ممنوعان من التصرف في الرهن » .

_________________________

(١) في المصدر : « أعتق » .

٤ ـ البحار ج ١٠٣ ص ١٥٩ ح ٦ بل عن جامع الاحاديث ص ١٢ .

٥ ـ المقنع ص ١٢٨ .

٦ ـ درر اللآلي ج ١ ص ٣٦٨ .

(١) في المصدر : والمرتهن .


كِتابُ الحجْر

أبواب كتاب الحجر

١ ـ ( باب ثبوت الحجر عن التصرف في المال ، على غير الصغير والمجنون والسفيه ، حتى تزول عنهم الموانع )

[ ١٥٨٠٥ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في ولي اليتيم : « إذا قرأ القرآن ، واحتلم وأونس منه الرشد ، دفع إليه ماله ، وإن احتلم ولم يكن له عقل يوثق به ، لم يدفع إليه ، وأنفق [ منه ] (١) بالمعروف عليه » .

[ ١٥٨٠٦ ] ٢ ـ علي بن إبراهيم في تفسيره : باسناده عن أبي الجارود ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، في قوله تعالى : ( وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ ) (١) « فالسفهاء : النساء والولد ، إذا علم الرجل أن امرأته سفيهة [ مفسدة ] (٢) وولده سفيه مفسد ، لا ينبغي له أن يسلط واحداً منهما على ماله الذي جعل الله له قياما ، يقول : له (٣) معاشا » .

[ ١٥٨٠٧ ] ٣ ـ العياشي في تفسيره : عن يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبد الله

_________________________

كتاب الحجر

الباب ١

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٦٦ ح ١٨٣ .

(١) أثبتناه من المصدر .

٢ ـ تفسير القمي ج ١ ص ١٣١ .

(١) النساء ٤ : ٥ .

(٢) أثبتناه من المصدر .

(٣) له : ليس في المصدر .

٣ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٢٢٠ ح ٢٠ .


( عليه السلام ) في قوله تعالى : ( وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ ) (١) قال : « من لا تثق به » .

٢ ـ ( باب حدّ ارتفاع الحجر عن الصغير وجملة من أحكام الحجر )

[ ١٥٨٠٨ ] ١ ـ علي بن إبراهيم في تفسير قوله تعالى : ( وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ ) (١) الآية قال : قال : من كان في يده مال بعض اليتامى ، فلا يجوز له أن يعطيه حتى يبلغ النكاح ويحتلم (٢) ، فإذا احتلم ووجب عليه الحدود واقامة الفرائض ، ولا يكون مضيعاً ولا شارب خمر ولا زانياً ، فإذا آنس منه الرشد ، دفع إليه المال وأشهد عليه ، وان كانوا لا يعلمون أنه قد بلغ ، فإنه يمتحن بريح ابطه أو نَبت عانته ، فإذا كان ذلك فقد بلغ ، فيدفع إليه ماله إذا كان رشيداً ، ولا يجوز له أن يحبس [ عليه ] (٣) ماله .

[ ١٥٨٠٩ ] ٢ ـ العياشي في تفسيره : عن ابن سنان قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : متى يدفع إلى الغلام ماله ؟ قال : « إذا بلغ وأونس منه رشد ، ولم يكن سفيهاً أو ضعيفاً » الخبر .

[ ١٥٨١٠ ] ٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وأروي عن العالم ( عليه السلام ) : لا يتم بعد احتلام ، فإذا احتلم امتحن في أمر الصغير والوسط والكبير ، فإن أونس منه رشد دفع إليه ماله ، وإلّا كان على حالته إلى أن يؤنس منه

_________________________

(١) النساء ٤ : ٥ .

الباب ٢

١ ـ تفسير القمي ج ١ ص ١٣١ .

(١) النساء ٤ : ٦ .

(٢) يحتلم : ليس في المصدر .

(٣) أثبتناه من المصدر .

٢ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ١٥٥ ح ٥٢١ .

٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤٤ .


الرشد » .

[ ١٥٨١١ ] ٤ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في حديث : ولا يتم بعد تحلم » الخبر .

[ ١٥٨١٢ ] ٥ ـ عوالي اللآلي : روي [ أن ] (١) رجلاً كان عنده مال كثير لابن أخ له يتيم ، فلما بلغ اليتيم طلب المال ، فمنعه منه ، فترافعا إلى النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، فأمر أن يدفع ماله [ إليه ] (٢) فقال ( صلى الله عليه وآله ) : « ومن يوق شح نفسه ، ويطع ربه هكذا ، فإنه يحل داره أي جنته » فلما أخذ الفتى ماله أنفقه في سبيل الله ، فقال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : « ثبت الأجر وبقي الوزر » فقيل : كيف يا رسول الله ؟ فقال : « ثبت للغلام الأجر ، وبقي الوزر على والده » وفي حديث آخر : « الرضا لغيره ، والتعب على ظهره » .

٣ ـ ( باب أنّ الرق محجور عليه في التصرف في المال إلّا بإذن سيده ، وكذا المكاتب المشروط )

[ ١٥٨١٣ ] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا : « العبد لا يملك شيئاً إلّا ما ملّكه مولاه ، ولا يجوز أن يعتق و [ لا أن ] (١) يتصدق [ ولا يهب ] (٢) مما في يديه » الخبر .

_________________________

٤ ـ الجعفريات ص ١١٣ .

٥ ـ عوالي اللآلي ج ٢ ص ١٢٠ ح ٣٣٣ ، ٣٣٤ .

(١ ، ٢) أثبتناه من المصدر .

الباب ٣

١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٣٠٧ ح ١١٥٥ .

(١ ، ٢) اثبتناه من المصدر .


[ ١٥٨١٤ ] ٢ ـ وعن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، أنهما قالا : « إذا شرط على المكاتب أنه إذا عجز ردّ في الرق ، فحكمه حكم المملوك في كل شيء خلا ما يملكه » .

[ ١٥٨١٥ ] ٣ ـ البحار ، عن كشف المناقب : عن أبي مطر ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : ثم أتى أصحاب التمر فإذا خادم تبكي ، فقال : « ما يبكيك ؟ » قالت : باعني هذا الرجل تمراً بدرهم ، فرده موالي وأبى أن يقبله ، فقال « خذ تمرك واعطها درهماً ، فإنها خادم ليس لها أمر » الخبر .

٤ ـ ( باب  أنّ غريم المفلس إذا وجد متاعه بعينه كان أحق به ، إلّا أن تقصر التركة على الدين فيقسم بالحصص ، وإن كان عنده رهن فالغرماء فيه سواء )

[ ١٥٨١٦ ] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا أفلس الرجل وعنده متاع رجل بعينه ، فهو أحق به » .

[ ١٥٨١٧ ] ٢ ـ وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن القوم يكون لهم على الرجل دين ، فأدرك رجل منهم بعض سلعته في يده ، ما حاله ؟ فقال ( عليه السلام ) : « تخير أهل الدين بأن يعطوا الذي أدرك متاعه ماله يأخذوا المتاع ، أو يسلموا إليه ما أدرك من متاعه » ، قيل له : فإن اختاروا أخذ المتاع فربحوا فيه أو وضعوا ، ما حالهم ؟ قال ( عليه السلام ) : « الربح والوضيعة للذي عليه الدين ، وله بعين (١) ما بقي » .

_________________________

٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢١٢ ح ١١٧٨ .

٣ ـ البحار ج ٤٠ ص ٣٣٢ ح ١٤ .

الباب ٤

١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٦٧ ح ١٨٧ .

٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٦٧ ح ١٨٨ .

(١) في المصدر : عليه .


٥ ـ ( باب قسمة مال المفلس على غرمائه بالحصص ، وحكم الدية ، والكفر ، وبيع الدار والخادم ، وحلول الدين المؤجل بالموت )

[ ١٥٨١٨ ] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « المفلس إذا قام عليه الغرماء ، فإنه يبدأ منهم بقبض حقه مما وجد في يديه ، كل عامل عمل فيه أو أجير استؤجر عليه ، بأجرة أو بثمن دابة ، إن كان قد عملت عليه ، وما أشبه ذلك ، ويكون الغرماء بعد ذلك أسوة » .

٦ ـ ( باب حبس المديون وحكم المعسر )

[ ١٥٨١٩ ] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا حبس على معسر في الدين » .

[ ١٥٨٢٠ ] ٢ ـ وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا حبس على مفلس ، قال الله عز وجل : ( وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ) (١) والمعسر إذا ثبت عدمه ، لم يكن عليه حبس ، وإن كان ( عليه دين ) (٢) من شيء وصل إليه ، فالبينة عليه في دعوى العدم إن دفع ذلك خصمه ، وإن كان في شيء لم يصل إليه ، كدين لزمه من جناية أو كفالة أو حوالة أو صداق امرأة أو ما أشبه ذلك ، فالقول قوله مع يمينه ما لم يظهر له مال أو تقوم عليه بينة » .

_________________________

الباب ٥

١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٦٨ ح ١٩٠ .

الباب ٦

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٣٩ ح ١٩١٨ .

٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٧١ ح ١٩٧ .

(١) البقرة ٢ : ٢٨٠ .

(٢) في المصدر : الذي عليه من الدين .


[ ١٥٨٢١ ] ٣ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) : « أن امرأة استعدت علياً ( عليه السلام ) على زوجها ، فأمر علي ( عليه السلام ) بحبسه ، وذلك الزوج لا ينفق عليها اضراراً بها ، فقال الزوج : احبسها معي ، فقال علي ( عليه السلام ) : لك ذلك ، انطلقي معه » .

٧ ـ ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب الحجر )

[ ١٥٨٢٢ ] ١ ـ دعائم الإِسلام : روينا عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه بلغه عن عبد الله بن جعفر تبذير ، فأخذ بيده فأتى به عثمان ، فقال : « أحجر على هذا » فقال له عثمان : كيف أحجر على رجل شريكه الزبير بن العوام ؟ .

قال صاحب الدعائم : وما أدري لهذا القول مخرجاً ، وقد روينا عن عثمان أنه مرّ بسبخة اشتراها عبد الله بن جعفر بستين ألفاً ، فقال : والله ما يسرني أنها لي بنعلي هذه ، ثم لقي علياً ( عليه السلام ) ، فقال : ألا تأخذ على يد ابن أخيك وتحجر عليه ؟ اشترى سبخة بستين ألفاً ، ما يسرني أنها [ لي ] (١) بنعلي هذه فهو ها هنا يأمره بالحجر عليه والأخذ على يديه ، وعندما أتى به الوصي ( صلى الله عليه ) يأمره بالحجر عليه ، يعتل في ترك ذلك ، بأن الزبير شريكه ، وليس في شركة الزبير إياه ما يسقط الواجب عنه ، وهذا بيّن لمن تدبره .

[ ١٥٨٢٣ ] ٢ ـ وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن معنى التفليس ،

_________________________

٣ ـ الجعفريات ص ١٠٨ .

الباب ٧

١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٦٦ ح ١٨٥ و ١٨٦ .

(١) اثبتناه من المصدر .

٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٧١


قال : « إذا ضرب على يديه ومنع من البيع والشراء فذلك تفليس ، ولا يكون ذلك إلّا من سلطان » .

[ ١٥٨٢٤ ] ٣ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « ليس يمنع المفلس من النكاح ، ولا لزوجته أن تمنعه من نكاح غيرها لمكان مهرها ، وهي كأحد الغرماء وما قضى من ديونه أو فعل وهو قائم الوجه لم يرجع [ عليه ] (١) » .

[ ١٥٨٢٥ ] ٤ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال في رجل لحقه دين ففلس (١) ، ثم أعطاه رجل بعد التفليس مالاً قراضاً ، فربح في مال القراض أو لم يربح ، ما حاله ؟ قال ( عليه السلام ) : « الذين داينوه بعد التفليس أولى من المقارض ومن غرمائه الأولين ، والمقارض أولى من الذين داينوه قبل التفليس ، فإن كان المقارض لم يفلس وهو يتجر بوجهه إلّا أنه معدم ، فقال : هذا المتاع بعينه وهذا المال بعينه لفلان ، فإنه يصدق ، وصاحب أصل مال القراض أولى به » .

[ ١٥٨٢٦ ] ٥ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من ابتاع عبداً أو أمة أو متاعاً ، فتصدق بالمتاع ، أو أعتق العبد ، أو الأمة ، فلما قام عليه البائع لم يجد عنده مالاً ، ولم يكن له مال ، قال : أمّا العتق والصدقة فيردان ، والبائع أحق بعبده حتى يستوفي الثمن الذي باعه به ، فإن كان في العبد فضل إذا بيع ، أعتق منه بحساب ذلك الفضل ، وإن كان في الصدقة فضل ، مضى ذلك الفضل لمن تصدق به عليه » .

[ ١٥٨٢٧ ] ٦ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا يجوز عتق رجل وعليه دين

_________________________

٣ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٧١ .

(١) أثبتناه من المصدر .

٤ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٦٨ .

(١) في المصدر زيادة : لغرمائه .

٥ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٦٩ ح ١٩١ .

٦ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٧٠ ح ١٩٤ .


يحيط بماله ، ولا هبته ولا صدقته إن كانت الديون التي عليه حالّة ، أو إلى أجل قريب أو بعيد ، إلّا أن يأذن له غرماؤه ، فإن قال : هذه الجارية ولدت منّي ، يريد أن يمنعها من أن تباع ، لم يصدق إلّا أن يكون ذلك معروفاً (١) مشهوراً ، وأما بيعه وابتياعه فجائز » .

[ ١٥٨٢٨ ] ٧ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « وإذا لحق الرجل دين ، وله عروض ومنازل فباعها في خفية من الغرماء ، ثم تغيّب أو هلك ، وقد علم المشتري أن عليه ديناً أو لم يعلم ، أو تغيب البائع وقام الغرماء على المشتري ، فقال : باع منّي ليقضيكم ، قال : إن كان يوم باع قائم الوجه لم يفلس به ولم يضرب على يديه (١) ، وباع بيعاً صحيحاً ممن لا يتهم أن يكون الجأ ذلك ( عليه ، وثبت ) (٢) بيعه بالبينة العادلة ، جاز بيعه ، وكذلك يقبل اقراره ما لم يفلس ، فإذا أفلس لم يقبل إلّا ببينة إذا دافعه (٣) الغرماء » .

[ ١٥٨٢٩ ] ٨ ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال للديان : « من أعسر ، خذوا ما وجدتم ، ليس لكم إلّا ذلك » .

_________________________

(١) في المصدر : معلوماً .

٧ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٧٠ ح ١٩٥ .

(١) في المصدر : يده .

(٢) في المصدر : إليه ويثبت .

(٣) في المصدر : دفعه .

٨ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ٢٢١ ح ٩٦ .


كتابُ الضمٰان

أبواب كتاب الضمان

١ ـ ( باب أنه لا غرم على الضامن ، بل يرجع على المضمون عليه )

[ ١٥٨٣٠ ] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « روي : ليس على الضامن غرم ، الغرم على من أكل المال » .

[ ١٥٨٣١ ] ٢ ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « الزعيم غارم (١) » ورواه في درر اللآلي : عنه ( صلى الله عليه وآله ) ، مثله .

٢ ـ ( باب  أنه  لا بد  من رضى  الضامن  والمضمون  له دون المضمون عنه ، وأنه يبرأ وينتقل المال من ذمته ، وجواز ضمانة دين الميت )

[ ١٥٨٣٢ ] ١ ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال لأبي قتادة لما ضمن الدينارين : « هما عليك والميت منهما بريء » وقال ( صلى الله عليه وآله ) لعلي ( عليه السلام ) لما ضمن الدرهمين على الميت : « جزاك [ الله ] (١)

_________________________

كتاب الضمان

الباب ١

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٤ .

٢ ـ عوالي اللآلي ج ٢ ص ٢٥٧ ح ٣ .

(١) الزعيم : الكفيل ، والغارم : الضامن ( نهاية ابن الأثير ج ٢ ص ٣٠٣ ) .

الباب ٢

١ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ٢٢٢ .

(١) اثبتناه من المصدر .


عن الإِسلام خيراً ، وفك رهانك ، كما فككت رهان أخيك » .

٣ ـ ( باب حكم معرفة الضامن بالمضمون له ليرد المضمون عنه ، هل يشترط أم لا ؟ )

[ ١٥٨٣٣ ] ١ ـ ابن شهر آشوب في المناقب : عن عمرو بن دينار قال : دخل الحسين بن علي ( عليهما السلام ) على أُسامة بن زيد وهو مريض ، وهو يقول : وا غماه ، فقال له الحسين ( عليه السلام ) : « وما غمّك يا أخي ؟ » قال : ديني وهو ستون ألف درهم ، فقال الحسين ( عليه السلام ) : « هو عليّ » قال : إني أخشى أن أموت ، فقال الحسين ( عليه السلام ) : « لن تموت حتى أُقضيها عنك » قال : فقضاها قبل موته .

[ ١٥٨٣٤ ] ٢ ـ الشيخ المفيد في الارشاد : عن الحسن بن محمد ، عن جده ، عن أبي نصر ، عن [ محمد بن ] (١) علي بن عبد الله ، عن أبيه ، عن جده عبد الله بن هارون ، عن عمرو بن دينار قال : حضرت زيد بن أُسامة بن زيد الوفاة ، فجعل يبكي ، فقال له علي بن الحسين ( عليهما السلام ) : « ما يبكيك ؟ » قال : يبكيني أنّ عليّ خمسة عشر ألف ديناراً ، ولم أترك لها وفاء ، فقال له علي بن الحسين ( عليه السلام ) : « لا تبك فهي عليّ ، وأنت بريء منها » فقضاها عنه .

[ ١٥٨٣٥ ] ٣ ـ ابن أبي جمهور في درر اللآلي : عن أبي سعيد الخدري قال : كنّا مع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في جنازة ، فلما وضعت قال : « هل على صاحبكم من دين ؟ » قالوا : نعم درهمان ، فقال ( صلى الله عليه وآله ) : « صلوا على صاحبكم » فقال علي ( عليه السلام ) : « هما عليّ يا رسول

_________________________

الباب ٣

١ ـ المناقب ج ٤ ص ٦٥ .

٢ ـ إرشاد المفيد ص ٢٥٩ .

(١) اثبتناه من المصدر .

٣ ـ درر اللآلي ج ١ ص ٣٦٨ .


الله ، وأنا لهما ضامن » فقام رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فصلى عليه ، ثم أقبل على علي ( عليه السلام ) فقال : « جزاك الله عن الإِسلام خيراً ، وفك رهانك ، كما فككت رهان أخيك » .

[ ١٥٨٣٦ ] ٤ ـ وعن جابر بن عبد الله ، أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، كان لا يصلي على رجل عليه دين ، فأتي بجنازة فقال : « على صاحبكم دين » فقالوا : نعم ديناران ، فقال : « صلوا على صاحبكم » فقال أبو قتادة : هما عليّ يا رسول الله ، قال : فصلى عليه ، قال : فلما فتح الله على رسوله ، قال : « أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم ، فمن ترك مالاً فلورثته ، ومن ترك ديناً فعليّ » .

٤ ـ ( باب صحة الضمان مع إعسار الضامن وعلم المضمون له بذلك )

[ ١٥٨٣٧ ] ١ ـ دعائم الإِسلام : روينا عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) : « أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قال لرجل من بني هلال سأله وقال : يا رسول الله ، إني كنت تحملت حمالة ، فقال ( صلى الله عليه وآله ) : لا تحل المسألة إلّا لثلاثة : رجل (١) تحمل بحمالة حتى يصيبها » الخبر .

٥ ـ ( باب كراهة التعرض للكفالات والضمان )

[ ١٥٨٣٨ ] ١ ـ الصدوق في المقنع : اعلم أنّ الكفالة (١) خسارة وغرامة وندامة ،

_________________________

٤ ـ درر اللآلي ج ١ ص ٣٦٨ .

الباب ٤

١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٦٣ .

(١) في المصدر : لرجل .

الباب ٥

١ ـ المقنع ص ١٢٧ .

(١) في المصدر : الكفالات .


واعلم أنها أهلكت القرون الأولى .

٦ ـ ( باب أنه يجوز لصاحب الدين طلب الكفيل من المديون )

[ ١٥٨٣٩ ] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا بأس ( بأن يؤخذ ) (١) الرهن والكفيل ، في السلم وبيع النسيئة » .

[ ١٥٨٤٠ ] ٢ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث في المديون : « وإن كان الذي عليه لا يحضره إلّا في عروض ، فإنه يعطيه كفيلاً ، أو يحبس له إن لم يجد الكفيل إلى مقدار ما يبيع ويقضي » .

٧ ـ ( باب أنّ الكفيل يحبس حتى يحضر المكفول ، أو ما عليه )

[ ١٥٨٤١ ] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « روي : إذا كفل الرجل حبس إلى أن يأتي صاحبه » .

[ ١٥٨٤٢ ] ٢ ـ الصدوق في المقنع : وإذا كان لرجل على صاحبه حق فضمنته بالنفس ، فعليك تسليمه ، وعلى الإِمام أن يحبسك حتى تسلمه .

[ ١٥٨٤٣ ] ٣ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « إذا تحمل الرجل بوجه الرجل إلى أجل ، فجاء الأجل من قبل أن يأتي به (١) ، حبس إلّا أن يؤدي عنه ما وجب عليه ، إن كان الذي يطالب به معلوماً ، وله أن يرجع به عليه ، وإن كان [ الذي ] (٢) قد طلب [ به

_________________________

الباب ٦

١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٥٢ .

(١) في المصدر : بأخذ .

٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٥٤٠ ح ١٩٢٣ .

الباب ٧

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٤ .

٢ ـ المقنع ص ١٢٧ .

٣ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٦٤ .

(١) في المصدر زيادة : وطلب الحمّالة .

(٢) أثبتناه من المصدر .


مجهولاً ] (٣) ما لا بد فيه من احضار الوجه ، كان عليه إحضاره إلّا أن يموت ، فإن مات فلا شيء عليه » .

٨ ـ ( باب حكم الرجوع على المحيل )

[ ١٥٨٤٤ ] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه قال في رجل كانت له على رجل دراهم ، فأحاله بها على رجل آخر ، فقال : « إن كان حين أحاله أبرأه ، فليس له أن يرجع عليه ، وإن لم يبرئه فله أن يأخذ أيهما شاء ، إذا تكفّل له المحال عليه » .

[ ١٥٨٤٥ ] ٢ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا كان لرجل على رجل دين وكفل له به رجلان ، فله أن يأخذ أيهما شاء ، فإن أحاله أحدهما لم يكن له أن يرجع على الثاني إذا أبرأه » .

٩ ـ ( باب أنه لا كفالة في حد )

[ ١٥٨٤٦ ] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا كفالة في حد من الحدود » .

١٠ ـ ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب الضمان )

[ ١٥٨٤٧ ] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : في حديث : « وإذا تكفل رجلان لرجل بمائة دينار ، على أن كل واحد منهما

_________________________

(٣) اثبتناه من المصدر .

الباب ٨

١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٦٣ .

٢ ـ دعائم الإٍسلام ج ٢ ص ٦٤ .

الباب ٩

١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٦٥ .

الباب ١٠

١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٦٤ .


كفيل بصاحبه بما عليه ، فأخذ منهما (١) فللمأخوذ أن يرجع بالنصف على شريكه في الكفالة ، وإن أحب رجع على المكفول عنه ، وإن أخذ الرجل من الرجل كفيلاً بنفسه ، ثم أخذ منه بعد ذلك كفيلاً آخر ، لزمتهما الكفالة جميعاً » .

[ ١٥٨٤٨ ] ٢ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « وإذا كفل العبد المأذون له في التجارة بكفالة ، لم يلزمه ذلك إلّا أن يأذن السيد له الكفالة » .

قال المؤلف : قال الله عز وجل في سورة يوسف : ( قَالُوا وَأَقْبَلُوا عَلَيْهِم مَّاذَا تَفْقِدُونَ قَالُوا نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَن جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ ) (١) فالزعيم الكفيل ، وهو الحميل أيضاً ، والقبيل والبصير والقميل ، هذه كلها أسماء الكفيل .

_________________________

(١) في المصدر : أحدهما .

٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٦٥ .

(١) يوسف ١٢ : ٧١ و ٧٢ .


كتابُ الصُلح

أبواب كتاب الصلح

١ ـ ( باب استحبابه ولو ببذل المال )

[ ١٥٨٤٩ ] ١ ـ نهج البلاغة : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في وصيته عند وفاته ، للحسن والحسين ( عليهما السلام ) : « أُوصيكما وجميع ولدي وأهلي ومن بلغه كتابي ، بتقوى الله ، ونظم أمركم ، وصلاح ذات بينكم ، فإن (١) جدكما رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يقول : صلاح ذات البين ، أفضل من عامة الصلاة والصيام » .

[ ١٥٨٥٠ ] ٢ ـ دعائم الإِسلام : عن علي بن الحسين ومحمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنهما ذكرا وصية علي ( عليه السلام ) ، ـ إلى أن قالا ـ : « قال ( عليه السلام ) : وأُوصيك يا حسن وجميع من حضرني [ من أهل بيتي وولدي ] (١) وشيعتي بتقوى الله ، ولا تموتنّ إلّا وأنتم مسلمون ، واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا ، فإني سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يقول : صلاح ذات البين أفضل من عامة الصلاة والصيام » .

[ ١٥٨٥١ ] ٣ ـ علي بن ابراهيم في تفسيره : عن أبيه ، عن القاسم بن محمد ، عن سليمان بن داود ، عن حماد ، عن الصادق ( عليه السلام ) ، قال : سألت

_________________________

كتاب الصلح

الباب ١

١ ـ نهج البلاغة ج ٣ ص ٨٥ ر ٤٧ .

(١) في المصدر : فاني سمعت .

٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٣٤٩ .

(١) اثبتناه من المصدر .

٣ ـ تفسير القمي ج ٢ ص ١٦٢ .


أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن لقمان وحكمته التي ذكرها الله عز وجل ، فقال : « أما والله ما أُوتي لقمان الحكمة بحسب ولا مال ولا أهل ، ولا بسط في جسم ولا جمال ، ولكنه كان رجلاً قوياً ـ إلى أن قال ـ ولم يمر برجلين يختصمان أو يقتتلان إلّا أصلح بينهما ، ولم يمض عنهما حتى تحاجزا (١) » الخبر .

[ ١٥٨٥٢ ] ٤ ـ الشيخ الطوسي في التهذيب : بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) وابراهيم بن عمر ، عن أبان ، رفعه إلى سليم بن قيس الهلالي ، قال سليم : شهدت وصية أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، حين أوصى إلى ابنه الحسن ( عليه السلام ) ، وساق الوصية وفيها : « فإني سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يقول : صلاح ذات البين ، أفضل من عامة الصلاة والصيام ، وأن البغض (١) حالقة الدين ، وفساد ذات البين ، ولا قوة إلّا بالله » .

٢ ـ ( باب جواز الكذب في الإِصلاح ، دون الصدق في الإِفساد )

[ ١٥٨٥٣ ] ١ ـ الجعفريات : بإسناده عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، لا يصلح الكذب إلّا في ثلاثة مواطن : كذب الرجل لامرأته ، وكذب الرجل يمشي بين الرجلين ليصلح بينهما » الخبر .

_________________________

(١) في المصدر : يحابا .

٤ ـ التهذيب ج ٩ ص ١٧٦ ـ ١٧٧ .

(١) في المصدر : البغضة .

الباب ٢

١ ـ الجعفريات ص ١٧٠ .


٣ ـ ( باب أن الصلح جائز بين الناس ، إلّا ما أحلّ حراماً أو حرم حلالاً )

[ ١٥٨٥٤ ] ١ ـ البحار ، عن كتاب الإِمامة والتبصرة : عن محمد بن الحسن بن حمزة العلوي ، عن علي بن محمد بن أبي القاسم ، عن أبيه ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن الصادق ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : الصلح جائز بين المسلمين ، إلّا ما حرم حلالاً أو أحلّ حراماً » .

[ ١٥٨٥٥ ] ٢ ـ عوالي اللآلي : ( روي أنّ النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال لبلال بن حارث : « اعلم أن ) (١) الصلح جائز بين المسلمين ، إلّا ( صلحا أحل ) (٢) حراماً أو حرم حلالاً » .

رواه في درر اللآلي ، عنه ( صلى الله عليه وآله ) ، مثله (٣) .

٤ ـ ( باب جواز الصلح على الدين المؤجل بأقل منه حالا دون العكس ، وحكم الضامن إذا صالح بأقل من الحق )

[ ١٥٨٥٦ ] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهم السلام ) ، أنه سئل عن الرجل يكون له على الرجل الدين إلى أجل (١) ، فيأتي غريمه فيقول : عجّل لي كذا وكذا ، واضع عنك بقيته ، أو أمد لك في الأجل ، قال : « لا

_________________________

الباب ٣

١ ـ البحار ج ١٠٣ ص ١٧٨ ح ٢ ، بل عن جامع الأحاديث ص ١٥ .

٢ ـ عوالي اللآلي ج ٢ ص ٢٥٧ .

(١) ما بين القوسين في المصدر : قال عليه السلام .

(٢) في المصدر : ما حلّل .

(٣) درر اللآلي ج ١ ص ٣٧٢ .

الباب ٤

١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٦٣ .

(١) في المصدر زيادة : مسمّى .


بأس به ، إن هو لم يزد على رأس ماله » الخبر .

[ ١٥٨٥٧ ] ٢ ـ ابن أبي جمهور في درر اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال لكعب بن مالك ، وقد تقاضى غريماً له : « أترك الشطر ، واتبعه ببقيته فخذه » .

٥ ـ ( باب حكم ما إذا كان بين اثنين درهماً ، فقال أحدهما : لي ، وقال الآخر : هما بيني وبينك )

[ ١٥٨٥٨ ] ١ ـ الصدوق في المقنع : إذا كان بين رجلين درهمان ، فيقول أحدهما : الدرهمان لي ، ويقول الآخر : بيني وبينك ، فإن الذي يقول : هما بيني وبينك ، قد أقرّ أن أحد الدرهمين ليس له وأنه لصاحبه ، وأما الآخر فبينهما نصفان .

٦ ـ ( باب حكم ما إذا تداعيا عيناً ، وأقام كل منهما بينة )

[ ١٥٨٥٩ ] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قضى في البينتين تختلفان في الشيء الواحد يدعيه الرجلان : أنه يقرع بينهما فيه إذا عدلت بينة كل واحد منهما ، وليس في أيديهما ، فأما إن كان في أيديهما ، فهو فيما بينهما نصفان ، (١) وإن كان في يدي أحدهما ، فإنما البينة فيه على المدعي ، واليمين على المدعى عليه .

_________________________

٢ ـ درر اللآلي ج ١ ص ٣٧٢ .

الباب ٥

١ ـ المقنع ص ١٣٣ .

الباب ٦

١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٥٢٢ ح ١٨٦٣ .

(١) في المصدر زيادة : بعد أن يستحلفا فيحلفا أم ينكلا عن اليمين فان حلف أحدهما ونكل الآخر كان ذلك لمن حلف منهما .


٧ ـ ( باب حكم ما إذا تغدى اثنان مع احدهما خمسة أرغفة ، ومع الآخر ثلاثة ، ودعوا ثالثاً إلى الغداء ، فأكلوا الخبز ، ودفع اليهما ثمانية دراهم )

[ ١٥٨٦٠ ] ١ ـ الشيخ المفيد في الاختصاص : عن أبي أحمد ، عن رجل ، عن أبي عبد الله وأبي جعفر ( عليهما السلام ) قالا : « اجتمع رجلان يتغديان ، مع واحد ثلاثة أرغفة ومع واحد خمسة أرغفة ، قال : فمر بهما رجل فقال : السلام عليكما ، قالا : وعليك السلام ، الغداء رحمك الله ، قال : فقعد وأكل معهما ، فلما فرغ قام وطرح إليهما ثمانية دراهم فقال : هذه عوض لكما بما أكلت من طعامكما ، قال : فتنازعا بها ، فقال صاحب الثلاثة : النصف لي والنصف لك ، وقال صاحب الخمسة : لي خمسة بقدر خمستي ، ولك ثلاثة بقدر ثلاثتك ، فأبيا وتنازعا بها حتى ارتفعا إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، فاقتصا عليه القصة ، فقال : إن هذا الأمر الذي أنتما فيه دنيء ، لا ينبغي أن ترفعا فيه الى حكم ، ثم أقبل علي ( عليه السلام ) إلى صاحب الثلاثة فقال : أرى أن صاحبك قد عرض عليك أن يعطيك ثلاثة ، وخبزه أكثر من خبزك فارض به ، فقال : لا والله يا أمير المؤمنين ، لا أرضى إلّا بمر الحق ، قال : فإنما لك في مر الحق درهم ، فخذ درهماً وأعطه سبعة ، فقال : سبحان الله يا أمير المؤمنين ، عرض عليّ ثلاثة فأبيت ، وآخذ واحداً ! فقال : عرض ثلاثة للصلح ، فحلفت أن لا ترضى إلّا بمر الحق ، وإنما لك بمر الحق درهم ، قال : فأوقفني على هذا ، قال ( عليه السلام ) : ألست تعلم أن ثلاثتك تسعة أثلاث ؟ قال : بلى ، قال أولست تعلم أن خمسته خمسة عشر ثلثاً ؟ قال : [ بلى ، قال : ] (١) فذلك أربعة وعشرون ثلثاً ، أكلت أنت ثمانية ، وأكل الضيف ثمانية ، وأكل هو ثمانية ، فبقي من

_________________________

الباب ٧

١ ـ الاختصاص ص ١٠٧ .

(١) أثبتناه من المصدر .


تسعتك واحد أكله الضيف ، وبقي من خمسة عشره سبعة أكلها الضيف ، فله بسبعته سبعة ، ولك بالواحد الذي أكله الضيف واحد » .

٨ ـ ( باب أنه إذا تداعيا خصمان ، قضى به لمن إليه معاقد القماط (*) )

[ ١٥٨٦١ ] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن أمير المؤمنين ( صلوات الله عليه ) ، أن رجلين اختصما إليه في حائط بين داريهما ، ادعاه كل واحد منهما دون صاحبه ، ولا بينة لواحد منهما ، فقضى به للذي يليه القمط ، قال مؤلف الدعائم : أي الرباط والعقد ، إن كان ذلك باللبن أو بالحجر ، نظر فإن كان معقوداً ببناء أحدهما فهو له ، وإن كان معقوداً ببنائهما معاً فهو بينهما معاً ، وكذلك إن لم ينعقد (١) ببناء واحد منهما (٢) ، فهو بينهما بعد أن يتحالفا ، ومن حلف منهما ونكل صاحبه عن اليمين كان لمن حلف إذا كان معقود إليهما معاً أو غير معقود ، وإن كان من قصب نظر إلى الرباط من قبل من هو ، فيقام مقام العقد .

٩ ـ ( باب حكم المشتركات ، وحد الطريق ، وعدم جواز بيعه وتملكه )

[ ١٥٨٦٢ ] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن

_________________________

الباب ٨

(*) المعاقد : جمع معقد ، وهو مكان عقد الحبل وشبهه ، والقمط : جمع قمط ، وهو حبل من الليف أو خوص النخل تشد به أخشاب البناء ( النهاية ج ٤ ص ١٠٨ ، الفائق ج ٣ ص ٢٢٦ ) .

١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٥٢٣ ح ١٨٦٥ .

(١) في المصدر : يعقد .

(٢) في المصدر : احدهما .

الباب ٩

١ ـ الجعفريات ص ١٥ .


أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ما بين بئر العطن (١) إلى العطن (٢) أربعون ذراعاً ـ إلى أن قال ـ والطريق إلى الطريق إذا تضايق على أهله سبعة أذرع » .

ورواه الراوندي في نوادره : بإسناده الصحيح عن موسى بن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ، عنه ( صلوات الله عليهم ) ، مثله (٣) .

١٠ ـ ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب الصلح )

[ ١٥٨٦٣ ] ١ ـ دعائم الإِسلام : روينا عن أبي عبد الله ( صلوات الله عليه ) ، أنه سئل عن جدار الرجل ـ وهو سترة فيما بينه وبين جاره ـ سقط فامتنع من بنيانه ، قال : « ليس يجبر على ذلك ، إلّا أن يكون وجب ذلك لصاحب الدار الأُخرى بحق أو شرط في أصل الملك ، ولكن يقال لصاحب المنزل : استر على نفسك في حقك إن شئت » قيل له : فإن كان الجدار لم يسقط ولكنه هدمه (١) إضراراً بجاره ، لغير حاجة منه الى هدمه (٢) ، قال : « لا يترك ، وذلك أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : لا ضرر ولا إضرار ، ( فإن هدمه ) (٣) كلف أن يبنيه » .

[ ١٥٨٦٤ ] ٢ ـ وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، قال في جدار بين دارين ، لأحد

_________________________

(١) العطن للإِبل : كالوطن للناس ، وقد غلب على مبركها حول الحوض ، ويقال للغنم أيضاً ( لسان العرب ـ عطن ـ ج ١٣ ص ٢٨٦ ) .

(٢) في المصدر : بئر العطن .

(٣) نوادر الراوندي ص ٤٠ .

الباب ١٠

١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٥٠٤ ح ١٨٠٥ .

(١ ، ٢) في الحجرية : « هدم » وما أثبتناه من المصدر .

(٣) في الحجرية : « وإن هدم » وما أثبتناه من المصدر .

٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٥٠٤ ح ١٨٠٦ .


صاحبي الدارين سقط فامتنع أن يبنيه ، وقام عليه صاحب الدار الأُخرى في ذلك ، وقال : كشفت عيالي ، استر ما بيني وبينك ، قال : « عليه أن يستر ما بينهما ببنيان أو غيره ، مما لا يصل إلى كشف شيء من عورته » .

[ ١٥٨٦٥ ] ٣ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن الجدار بين الرجلين ينهدم ، فيدعو أحدهما صاحبه إلى بنيانه ويأبى الآخر ، قال : « إن كان مما ينقسم قسم بينهما ، وبنى كل واحد منهما حقه إن شاء أو ترك إن لم يكن ذلك يضر بصاحبه ، وإن كان ذلك مما لا ينقسم قيل له : ابن أو بع أو سلم لصاحبك ـ إن رضي أن يبنيه ـ ويكون له دونك ، وإن اتفقا على أن يبنيه الطالب أو ينتفع ، فإن أراد الآخر الإِنتفاع به معه دفع إليه نصف النفقة » .

_________________________

٣ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٥٠٥ ح ١٨٠٧ .


كتابُ الشركَة

أبواب كتاب الشركة

١ ـ ( باب كراهة مشاركة الذمي ، وابضاعه (*) ، وايداعه ، وعدم التحريم )

[ ١٥٨٦٦ ] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا ينبغي للرجل (١) أن يشارك الذمي ، ولا يبضعه بضاعة ، ولا يودعه وديعة ، ولا يصافيه المودة » .

٢ ـ ( عدم جواز وطء الأمة المشتركة ، وحكم من وطأها )

[ ١٥٨٦٧ ] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال في أمة بين الرجلين وطأها أحدهما ، قال : « يضرب خمسين جلدة » .

وباقي أخبار الباب ، يأتي في كتاب الحدود .

_________________________

كتاب الشركة

الباب ١

(*) أبضعة البضاعة : أعطاه إياها ، والبضاعة : طائفة من مالك تبعثها للتجارة ( لسان العرب ( بضع ) ج ٨ ص ١٥ ) .

١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٨٦ ح ٢٦١ .

(١) في المصدر زيادة : المؤمن منكم .

الباب ٢

١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٤٥٤ ح ١٥٨٩ .


٣ ـ ( باب أن الشريكين إذا شرطا في التصرف الاجتماع لزم )

[ ١٥٨٦٨ ] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أن لصين أتيا في أيام عمر إلى امرأة موسرة من نساء قريش ، فاستودعاها مائة دينار وقالا لها : لا تدفعيها ولا شيئاً منها إلى أحد منّا دون الآخر ، فإن اجتمعنا عندك جميعاً أديتها إلينا ، واضمرا المكر بها ثم ذهبا ، وانصرف الواحد وقال : إن صاحبي قد عرض له أمر (١) لم يستطع الرجوع معي ، وقد أمرني أن آتيك بأن تدفعي المال لي ، وجعل لي إليك علامة كذا وكذا ، وذكر لها أمراً كان بينها وبين الغائب ، وكانت امرأة فيها سلامة وغفلة ، فدفعت إليه المال فذهب به ، وجاء الثاني فقال لها : آتني المال ، قالت : قد جاء صاحبك بعلامة منك فدفعته إليه ، فقال : ما أرسلته ، وجاء (٢) بها إلى عمر ، فلم يدر ما يقضي بينهما ، وبعث بهما إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، فقال : « إذا كنتما قد أمرتماها جميعاً ، أن لا تدفعي شيئاً إلى أحدكما دون الآخر ، فليس لك أن تقبض منها شيئاً دون صاحبك ، فاذهب فأت به وخذا حقكما » فأسقط في يديه ، ومضى لسبيله (٣) .

٤ ـ ( باب أنه لا يجوز لأحد الشريكين التصرف إلّا بإذن الآخر ، وحكم ما لو خان أحدهما فأراد الآخر الاستيفاء )

[ ١٥٨٦٩ ] ١ ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « من كان له شريك في ربع (١) أو حائط ، فلا يبيعه حتى يؤذن شريكه ، فإن رضي

_________________________

الباب ٣

١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٤٩٢ ح ١٧٩٥ .

(١) في نسخة : شغل .

(٢) في المصدر : وقدّمها .

(٣) أثبتناه من المصدر .

الباب ٤

١ ـ عوالي اللآلي ج ٣ ص ٢٤٤ ح ٢ .

(١) الرَّبع : المنزل ودار الإِقامة ، والجمع الرباع ( النهاية ج ٢ ص ١٨٩ ) وفي =


أخذه وإن كره تركه » .

٥ ـ ( باب عدم جواز قسمة الدين المشترك قبل قبضه )

[ ١٥٨٧٠ ] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في الشريكين إذا افترقا واقتسما ما في أيديهما ، وبقي الدين الغائب ، فتراضيا إن صار لكل واحد منهما حصة في شيء منه ، فهلك بعضه قبل أن يصل ، قال : « ما هلك فهو عليهما معاً ، ولا يجوز قسمة الدين » .

٦ ـ ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب الشركة )

[ ١٥٨٧١ ] ١ ـ دعائم الإِسلام : روينا عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) : « أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أجاز الشركة في الرباع والأرضين » .

[ ١٥٨٧٢ ] ٢ ـ عوالي اللآلي : عن السائب بن أبي السائب قال : كنت شريكاً للنبي ( صلى الله عليه وآله ) في الجاهلية ، فلما قدم يوم فتح مكة قال : « أتعرفني ؟ » قلت : نعم ، أنت شريكي وأنت خير شريك ، كنت لا تواري ولا تماري .

[ ١٥٨٧٣ ] ٣ ـ وعن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « يد الله على الشريكين ما لم يتخاونا » .

[ ١٥٨٧٤ ] ٤ ـ وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « يقول الله تعالى : أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه ، فإذا خان أحدهما صاحبه خرجت من

_________________________

= المصدر : الريع ، والريع : الطريق ( لسان العرب ج ٨ ص ١٣٩ ) .

الباب ٥

١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٨٧ ح ٢٦٤ .

الباب ٦

١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٨٥ ح ٢٥٤ .

٢ ـ ٤ ـ عوالي اللآلي ج ٣ ص ٢٤٥ ح ٤ ، ٥ ، ٦ .


بينهما » .

وروى هذه الأخبار الثلاثة في درر اللآلي أيضاً (١) .

[ ١٥٨٧٥ ] ٥ ـ وعن أبي المنهال ، أنه قال : كان زيد بن أرقم والبراء بن عازب شريكين ، فاشتريا فضة بنقد ونسيئة ، فبلغ ذلك النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، فأمرهم فقال : « أمّا ما كان من نقد فأجيزوه ، وأمّا ما كان من نسيئة فردّوه » .

[ ١٥٨٧٦ ] ٦ ـ الآمدي في الغرر : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « الشركة في الملك تؤدي إلى الاضطراب ، والشركة في الرأي تؤدي إلى الصواب » .

وقال : « شاركوا الذي قد أقبل عليه الرزق ، فأنه أجدر بالحظ وأخلق بالغنى » (١) .

[ ١٥٨٧٧ ] ٧ ـ الحسن بن علي بن شعبة في تحف العقول : عن السجاد ( عليه السلام ) ، أنه قال : « وأما حق الشريك فإن غاب كفيته ، وإن حضر ساويته ، ولا تعزم على حكمك دون حكمه ، ولا تعمل برأيك دون مناظرته ، وتحفظ عليه ماله ، وتنفي عنه خيانته ، فيما عزّ أو هان ، فإنه بلغنا أنّ يد الله على الشريكين ما لم يتخاونا » .

[ ١٥٨٧٨ ] ٨ ـ قال ابن أبي جمهور في درر اللآلي ، في قوله في حديث السائب : كنت لا تواري ولا تماري : وهذان الوصفان المذكوران هنا للشريك ، هما

_________________________

(١) درر اللآلي ج ١ ص ٣٧٣ .

٥ ـ عوالي اللآلي ج ٣ ص ٢٤٥ ح ٣ .

٦ ـ غرر الحكم ج ١ ص ٨٣ ح ١٩٦٣ ، ١٩٦٤ .

(١) نفس المصدر ج ١ ص ٤٥١ ح ٣٦ .

٧ ـ تحف العقول ص ١٩٢ .

٨ ـ درر اللآلي ج ١ ص ٣٧٣ .


من مكارم أخلاق الشريكين ، إذ الواجب على كل واحد منهما باعتبار محاسن الشركة والاختلاط والمعاملة ، أن يكون موصوفاً بذلك ، فلا يكتم شريكه مما هو من فوائد المال المشترك وزيادته ونمائه ، لأنه أمينه فيجب عليه بذل الأمانة وإيصالها إلى مستحقها ، وأن لا يخالفه فيما يهوى من التصرفات الموجبة لتحصيل الفائدة والإِنتفاع بالمال المشترك ، فإنه بتمام ذلك تنتظم الشركة ، ويكون سبباً لصلاحها ودوامها ، وحصول الفائدة منها .


مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء الثالث عشر ـ ميرزا حسين النوري الطبرسي


كتابُ المضٰاربَة

أبواب كتاب المضاربة

١ ـ ( باب أن المالك إذا عيّن للعامل نوعاً من التصرف أو جهة للسفر ، لم يجز له مخالفته ، فإن خالف ضمن ، وإن ربح كان بينهما )

[ ١٥٨٧٩ ] ١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن أبيه قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « وكان للعباس مال مضاربة ، فكان يشترط أن لا يركبوا بحراً ، ولا ينزلوا وادياً ، فإن فعلتم فأنتم ضامنون ، وبلغ ذلك رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فأجاز شرطه عليهم » .

[ ١٥٨٨٠ ] ٢ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال في المتضاربين وهما الرجلان يدفع أحدهما مالاً من ماله إلى الآخر يتّجر به ، على أنه ما كان فيه من فضل كان بينهما ، على ما اتفقا عليه (١) .

قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « وكذلك لو كان لأحدهما من المال أكثر مما لصاحبه ، فالربح [ على ] (٢) ما اشترطاه ، والوضيعة على كل واحد منهما بقدر رأس ماله » .

_________________________

كتاب المضاربة

الباب ١

١ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٧ .

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٨٦ ح ٢٥٦ ، ٢٥٧ .

(١) في المصدر : على ما تراضيا عليه واتّفقا .

(٢) أثبتناه من المصدر .


[ ١٥٨٨١ ] ٣ ـ وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، انه قال : « إذا خالف المضارب ما أمر به وتعدى ، فهو ضامن لما نقص أو ذهب ، والربح بينهما على ما اتفقا عليه » .

[ ١٥٨٨٢ ] ٤ ـ عبد الله بن جعفر في قرب الاسناد : عن عبد الله بن الحسن العلوي ، عن جده ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه ( عليهما السلام ) ، قال : « إن العباس كان ذا مال كثير ، وكان يعطي ماله مضاربة ، ويشترط عليهم أن لا ينزلوا بطن واد ، وأن لا يشتروا لبدا (١) رطيبة ، وأن تهريق الماء على الماء ، فمن خالف عن شيء مما أمرت فهو له ضامن » .

[ ١٥٨٨٣ ] ٥ ـ الصدوق في المقنع : وإن أعطى رجل رجلاً مالاً مضاربة ، ونهاه من أن يخرج من البلاد فخرج به ، فإنه يضمن المال إن هلك ، والربح بينهما .

٢ ـ ( باب أنه يثبت للعامل الحصة المشترطة من الربح ، ولا يلزمه ضمان ولا خسران إلّا مع تفريط )

[ ١٥٨٨٤ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من أخذ مالاً مضاربة فليس عليه فيه ضمان ، فإن اتهم استحلف ، وليس عليه من الوضيعة شيء » .

[ ١٥٨٨٥ ] ٢ ـ وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في الرجل يعطي الرجل مالاً يعمل به ، على أن يعطيه ربحاً مقطوعاً ، قال : « هذا الربا محضاً » .

_________________________

٣ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٨٦ ح ٢٥٩ .

٤ ـ قرب الإِسناد ص ١١٣ .

(١) في نسخة : كبداً .

٥ ـ المقنع ص ١٣٠ .

الباب ٢

١ ، ٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٨٦ ح ٢٥٨ ، ٢٦٠ .


٣ ـ ( باب حكم المضاربة بمال اليتيم ، والوصية بالمضاربة به )

[ ١٥٨٨٦ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا اتجر الوصي بمال اليتيم ، ولم يجعل له ذلك في الوصية ، فهو ضامن لما نقص من المال ، والربح لليتيم » .

٤ ـ ( باب أن من كان بيده مضاربة فمات ، فإن عينها لواحد بعينه فهو له ، وإلّا قسمت على الغرماء بالحصص )

[ ١٥٨٨٧ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « ومن كان له عند رجل مال قراض ، فاحتضر وعليه دين ، فإن سمى المال ووجد بعينه فهو للذي سمى ، وإن لم يوجد [ بعينه ] (١) فما ترك فهو أسوة الغرماء » .

٥ ـ ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب المضاربة )

[ ١٥٨٨٨ ] ١ ـ دعائم الاسلام ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في رجل مات وعنده وديعة وعليه دين وعنده مضاربة ، لا يعرفون شيئاً منها بعينه ، قال : « ما أرى الدين إلّا (حقا لأنه عليه وليس عليه مؤتمن ) (١) ، وما سوى ذلك فليس عليه (٢) ضمان ، والدين مضمون ، وهو في الوديعة والمضاربة رجل مأمون » .

_________________________

الباب ٣

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٦٤ ح ١٣٢٧ .

الباب ٤

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٨٧ ح ٢٦٣ .

(١) أثبتناه من المصدر .

الباب ٥

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٨٧ ح ٢٦٢ .

(١) في المصدر : حقاً واجباً عليه لانه ضامن وليس هو مؤتمن .

(٢) في المصدر : عليه فيه .


[ ١٥٨٨٩ ] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وسئل أبو جعفر ( عليه السلام ) ، عن رجل أخذ مالاً ضاربه ، أيحل له أن يعطيه آخر بأقل مما أخذ ؟ قال : لا » .

_________________________

٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٧٨ .


كتابُ المزارعَة والمسَاقاة

أبواب كتاب المزارعة والمساقاة

١ ـ ( باب استحباب الغرس وشراء العقار ، وكراهة بيعه )

[ ١٥٨٩٠ ] ١ ـ الجعفريات : باسناده عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، قال : « قيل : يا رسول الله ، فأي المال [ بعد الغنم ] (١) خير ؟ ـ إلى أن قال ـ قيل : يا رسول الله ، فأي المال بعد البقر أفضل ؟ قال ( صلى الله عليه وآله ) : الراسخات في الوحل ، المطعمات في المحل ، نعم المال النخل ، من باعها فلم يخلف مكانها ، فإن ثمنها بمنزلة رماد على رأس شاهقة ، اشتدت به الريح في يوم عاصف » .

[ ١٥٨٩١ ] ٢ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه كان يعمل بيده ، ويجاهد في سبيل الله فيأخذ فيئه (١) ، ولقد كان يرى ومعه القطار من الابل وعليه النوى ، فيقال [ له ] (٢) : ما هذا يا أبا الحسن ؟ فيقول : « نخل أن شاء الله » فيغرسه (٣) فما يغادر منه واحدة . . . الخبر .

_________________________

كتاب المزارعة والمساقاة

الباب ١

١ ـ الجعفريات ص ٢٤٦ .

(١) أثبتناه من المصدر .

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٠٢ ح ١١٣٣ .

(١) في الطبعة الحجرية : « فيه » وما أثبتناه من المصدر .

(٢) أثبتناه من المصدر .

(٣) في الطبعة الحجرية : « فيغرسها » وما أثبتناه من المصدر .


[ ١٥٨٩٢ ] ٣ ـ ابن أبي جمهور في درر اللآلي : عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « ما من مسلم يغرس غرساً أو يزرع زرعاً ، فيأكل منه إنسان أو طير أو بهيمة ، إلّا كانت له به صدقة » .

[ ١٥٨٩٣ ] ٤ ـ وعن أبي أيوب الأنصاري : أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « من غرس غرساً فأثمر ، أعطاه الله من الأجر قدر ما يخرج من الثمرة » .

[ ١٥٨٩٤ ] ٥ ـ وعن أنس بن مالك : أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « إن قامت الساعة وفي يد أحدكم الفسيلة ، فإن استطاع أن لا تقوم الساعة حتى يغرسها فليغرسها » .

[ ١٥٨٩٥ ] ٦ ـ وفي حديث آخر عنه قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « من بنى بنيانا بغير ظلم ولا اعتداء ، أو غرس غرساً بغير ظلم ولا اعتداء ، كان له أجراً جارياً ما انتفع به أحد من خلق الرحمن » .

٢ ـ ( باب استحباب الزرع )

[ ١٥٨٩٦ ] ١ ـ الجعفريات : بالاسناد المتقدم عن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، قال : « قيل : يا رسول الله ، أي المال خير ؟ قال زرع زرعه صاحبه وأصلحه وأدى حقه يوم حصاده » .

كتاب الغايات : عنه ، مثله (١) .

_________________________

٣ ـ درر اللآلي ج ١ ص ٣٠ .

٤ ـ درر اللآلي ج ١ ص ٣٠ .

٥ ـ درر اللآلي ج ١ ص ٣٠ .

٦ ـ درر اللآلي ج ١ ص ٣٠ .

الباب ٢

١ ـ الجعفريات ص ٢٤٦ .

(١) كتاب الغايات ص ٨٨ .


[ ١٥٨٩٧ ] ٢ ـ محمد بن مسعود العياشي في تفسيره : عن الحسن بن ظريف ، عن محمد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قول الله : ( وَعَلَى اللَّـهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ ) (١) قال : « الزارعون » .

[ ١٥٨٩٨ ] ٣ ـ جعفر بن أحمد القمي في كتاب الغايات : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « ما في الأعمال شيء أحب إلى الله تعالى من الزراعة ، وما بعث الله نبيا إلّا زراعاً ، إلّا ادريس ( عليه السلام ) فإنه كان خياطاً » .

[ ١٥٨٩٩ ] ٤ ـ وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : وسأله رجل وأنا عنده ، فقال : جعلت فداك ، أسمع قوما يقولون : إن الزراعة مكروهة ، فقال : « ازرعوا واغرسوا ، والله ما عمل الناس عملا أجل وأطيب منه ، والله ليزرعنّ الزرع وليغرسنّ الغرس بعد خروج الدجال » .

[ ١٥٩٠٠ ] ٥ ـ وعن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : « كان أبي يقول : خير الأعمال زرع يزرعه ، فيأكل منه البر والفاجر ، أما البر فما أكل منه وشرب يستغفر له ، وأما الفاجر فما أكل منه من شيء يلعنه ، ويأكل منه السباع والطير » .

٣ ـ ( باب استحباب الحرث للزرع )

[ ١٥٩٠١ ] ١ ـ القطب الراوندي في قصص الانبياء : بإسناده إلى الصدوق ، عن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن إبراهيم بن

_________________________

٢ ـ تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٢٢ ح ٦ .

(١) إبراهيم ١٤ : ١٢ .

٣ ـ الغايات ص ٧٠ .

٤ ـ الغايات ص ٨٨ .

٥ ـ الغايات ص ٧٣ .

الباب ٣

١ ـ قصص الأنبياء ص ١٩ ، وعنه في البحار ج ١١ ص ٢١٠ ح ١٥ .


هاشم ، عن عمرو بن عثمان ، عن أبي جميلة ، عن عامر (١) ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إن الله عز وجل حين أهبط آدم ( عليه السلام ) من الجنة ، أمره أن يحرث بيده ، فيأكل من كد يده بعد نعيم الجنة » الخبر .

[ ١٥٩٠٢ ] ٢ ـ ثقة الاسلام في الكافي : عن علي بن محمد ، عن صالح بن أبي حماد ، عن الحسين بن يزيد ، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة ، عن إبراهيم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « إن الله تبارك وتعالى لما أهبط آدم ( عليه السلام ) ، أمره بالحرث والزرع » الخبر .

٤ ـ ( باب ما يستحب أن يقال عند الحرث والزرع والغرس )

[ ١٥٩٠٣ ] ١ ـ الحسن بن فضل الطبرسي في مكارم الاخلاق : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : « إذا أردت أن تزرع زرعاً فخذ قبضة من البذر بيدك ، ثم استقبل القبلة وقل : ( أَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ ) (١) ثلاث مرات ، ثم قل : اللهم اجعله حرثاً مباركاً ، وارزقنا فيه السلامة والتمام ، واجعله حباً متراكباً ، ولا تحرمني من (٢) خير ما ابتغي ، ولا تفتني بما منعتني ، بحق محمد وآله الطيبين [ الطاهرين ] (٣) ، ثم ابذر القبضة التي في يدك إن شاء الله تعالى » .

_________________________

(١) في الطبعة الحجرية : « ابن عامر » وما أثبتناه من المصدر والبحار ، وهو الصواب ظاهراً ، وأنه على ما يظهر : عامر بن أبي الاحوص الذي عدّه الشيخ في رجاله من أصحاب الباقر ( عليه السلام ) « راجع رجال الشيخ الطوسي ص ١٢٩ ح ٤٠ » .

٢ ـ الكافي ج ٦ ص ٣٩٣ ح ٢ .

الباب ٤

١ ـ مكارم الأخلاق ص ٣٥٣ .

(١) الواقعة ٥٦ : ٦٤ .

(٢) من : ليس في المصدر .

(٣) أثبتناه من المصدر .


[ ١٥٩٠٤ ] ٢ ـ أحمد بن محمد بن فهد في عدة الداعي : رقية الدود الذي يأكل المباطخ والزرع ، يكتب على أربع قصبات أو أربع رقاع ، ويجعل على كل أربع قصبات في أربع جوانب المبطخة (١) ، أو الزرع : [ أيها الدود ] (٢) أيها الدواب والهوام والحيوانات ، أخرجوا من هذه الأرض والزرع إلى الخراب ، كما خرج ابن متى من بطن الحوت ، وإن لم تخرجوا أرسلت عليكم ( شُوَاظٌ مِّن نَّارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنتَصِرَانِ ) (٣) ( أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّـهُ مُوتُوا ) (٤) فماتوا ( اخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ ) (٥) ( فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ ) (٦) ( سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى ) (٧) ( كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا ) (٨) ( فَأَخْرَجْنَاهُم مِّن جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ) (٩) ( وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ وَنَعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ ) (١٠) ( فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنظَرِينَ ) (١١) ( فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ ) (١٢) ( اخْرُجْ مِنْهَا مَذْءُومًا مَّدْحُورًا ) (١٣) ( فَلَنَأْتِيَنَّهُم بِجُنُودٍ لَّا قِبَلَ لَهُم بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُم مِّنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ ) (١٤) .

_________________________

٢ ـ عدة الداعي ص ٢٨١ .

(١) المبطخة : منبت البطيخ ( لسان العرب ج ٣ ص ٩ ) .

(٢) أثبتناه من المصدر .

(١٢) الاعراف ٧ : ١٣ .

(٣) الرحمن ٥٥ : ٣٥ .

(١٣) الاعراف ٧ : ١٨ .

(٤) البقرة ٢ : ٢٤٣ .

(١٤) النمل ٢٧ : ٣٧ .

(٥) الحجر ١٥ : ٣٤ .

(٦) القصص ٢٨ : ٢١ .

(٧) الاسراء ١٧ : ١ .

(٨) النازعات ٧٩ : ٤٦ .

(٩) الشعراء ٢٦ : ٥٧ .

(١٠) الدخان ٤٤ : ٢٦ ، ٢٧ .

(١١) الدخان ٤٤ : ٢٩ .


٥ ـ ( باب حكم قطع شجرة الفواكة والسدر ، واستحباب سقي الطلح (*) والسدر )

[ ١٥٩٠٥ ] ١ ـ أبو علي بن الشيخ الطوسي في أماليه : عن أبيه ، عن جماعة (١) ، عن أبي المفضل ، عن محمد بن علي بن هاشم الابلي ، عن الحسن بن أحمد بن النعمان الجوزجاني ، عن يحيى بن المغيرة الرازي قال : كنت عند جرير بن عبد الحميد إذ جاءه رجل من أهل العراق ، فسأله جرير عن خبر الناس ، فقال : تركت الرشيد وقد كرب قبر الحسين ( عليه السلام ) ، وأمر أن تقطع السدرة التي فيه فقطعت ، قال : فرفع جرير يده وقال : الله اكبر ، جاءنا فيه حديث عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « لعن الله قاطع السدرة » ثلاثاً ، فلم نقف على معناه حتى الآن ، لأن القصد بقطعه تغيير مصرع الحسين ( عليه السلام ) ، حتى لا يقف الناس على قبره .

٦ ـ ( باب أنه يشترط في المزارعة كون النماء مشاعا بينهما ، تساوياً فيه أو تفاضلا ، ولا يسمي شيئاً للبذر ولا البقر ولا الأرض )

[ ١٥٩٠٦ ] ١ ـ دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن المزارعة فقال : « النفقة منك والأرض لصاحبها ، فما أخرج الله من ذلك قسم على الشرط ، وكذلك فعل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يوم (١)

_________________________

الباب ٥

(*) الطلح : شجرة حجازية . . منابتها بطون الأودية . . . يستظل بها الناس . .

( لسان العرب ج ٢ ص ٥٣٢ ) .

١ ـ أمالي الطوسي ج ١ ص ٣٣٣ .

(١) في المصدر : ابن خشيش .

الباب ٦

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٧٢ ح ١٩٨ .

(١) في المصدر : من أهل .


خيبر ، حين أتوه وأعطاهم إياها على أن يعمروها ، وعلى أنّ لهم نصف ما أخرجت » .

[ ١٥٩٠٧ ] ٢ ـ وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « لا بأس بالمزارعة بالثلث والربع والخمس وأقل وأكثر مما يخرج (١) ، إذا كان صاحب الأرض لا يأخذ الرجل المزارع إلّا بما أخرجت ، ولا ينبغي أن يجعل للبذر نصيباً وللبقرة نصيباً ولكن يقول لصاحب الأرض : أزرع في أرضك ولك مما أخرجت كذا وكذا » .

[ ١٥٩٠٨ ] ٣ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن ابن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال في رجل زرع أرض غيره ، فقال : ثلث للأرض وثلث للبقرة (١) وثلث للبذر ، قال : « لا يسمي بذر ولا بقر ، ولكن يقول : إزرع فيه كذا ، إن شئت نصفاً أو ثلاثاً ، وقال : المزارعة على النصف جائزة ، قد زارع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) على أن عليهم المؤونة » .

[ ١٥٩٠٩ ] ٤ ـ وعنه ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أنه قال : « لا يصلح أن تقبل (١) أرض بثمر مسمى (٢) ، ولكن بالنصف والثلث والربع والخمس لا بأس به » .

[ ١٥٩١٠ ] ٥ ـ عوالي اللآلي : عن عبد الله بن عمر ، أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، عامل أهل خيبر ، بشطر ما يخرج [ منها ] (١) من ثمر أو زرع .

_________________________

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٧٢ ح ١٩٩ .

(١) في المصدر : تخرج الأرض .

٣ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٨ .

(١) في المصدر : للبقر .

٤ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٨ .

(١) في الطبعة الحجرية : « يصلح » وما أثبتناه من المصدر .

(٢) في الطبعة الحجرية : « سمّى » وما أثبتناه من المصدر .

٥ ـ عوالي اللآلي ج ٣ ص ٢٤٨ ح ١ .

(١) أثبتناه من المصدر .


٧ ـ ( باب أنه يشترط في المساقاة كون النماء مشاعاً بينهما )

[ ١٥٩١١ ] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن المساقاة فقال : « هو أن يعطي الرجل أرضه وفيها أشجار أو نخل ، فيقول : إسق هذا من الماء واعمره واحرثه ، ولك مما تخرج كذا وكذا بشيء يسميه (١) ، فما اتفقا عليه من ذلك فهو جائز » .

[ ١٥٩١٢ ] ٢ ـ أبو علي في أماليه : عن أبيه ، عن أحمد بن هارون بن الصلت ، عن أحمد بن محمد بن عقدة ، عن الحسن بن القاسم ، عن بسر (١) بن إبراهيم بن شيبان ، عن سليمان بن بلال ، عن الرضا ، عن أبائه ( عليهم السلام ) : « أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، دفع خيبر إلى أهلها بالشطر ، فلما كان عند الصرام » الخبر .

٨ ـ ( باب أن العمل على العامل ، والخراج على المالك ، إلّا مع الشرط ، وحكم البذر والبقر )

[ ١٥٩١٣ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا بأس أن يعطي الرجل الرجل الأرض عليها الخراج ، على أن يكفيه خراجها [ إليه ] (١) ويدفع إليه شيئاً معلوماً » .

[ ١٥٩١٤ ] ٢ ـ الصدوق في المقنع : ولا بأس أن يستأجر الرجل الأرض بخمس ما

_________________________

الباب ٧

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٧٣ ح ٢٠٢ .

(١) في الطبعة الحجرية : « يستحيه » وما أثبتناه من المصدر .

٢ ـ أمالي الطوسي ج ١ ص ٣٥١ .

(١) في المصدر : أثير .

الباب ٨

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٧٢ ح ٢٠١ .

(١) أثبتناه من المصدر .

٢ ـ المقنع ص ١٣٠ .


يخرج منها ، أو بدون ذلك أو بأكثر مما يخرج منها من الطعام ، والخراج علىٰ العلج .

٩ ـ ( باب ذكر الأجل في المزارعة )

[ ١٥٩١٥ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن الرجل يعطي الأرض الخراب لمن يعمرها ، على أنّ للعامل (١) غلّتها سنين معلومة ، قال : « ذلك جائز ، ولا بأس أن يكون مع ذلك فيها علوج (٢) أو دواب لصاحبها ، ما اتفقا عليه من ذلك فهو جائز » .

[ ١٥٩١٦ ] ٢ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « وأن تقبل الرجل أرضا على أن يعمرها ويردها عامرة بعد سنين معلومة ، على أنّ له ما أكل منها ، فلا بأس » .

١٠ ـ ( باب جواز مشاركة المسلم المشرك في المزارعة على كراهية )

[ ١٥٩١٧ ] ١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن ابن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن مزارعة (١) المسلم المشرك ، يكون من المسلم البذر (٢) جريب (٣) من طعام أو أقل أو أكثر ، فيأتيه رجل آخر فيقول : خذ

_________________________

الباب ٩

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٧٣ ح ٢٠٣ .

(١) في المصدر : للعامر .

(٢) العلج : الرجل القوي الضخم من الكفار ( لسان العرب ج ٢ ص ٣٢٦ ) .

٢ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٨ .

الباب ١٠

١ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٨ .

(١) في المصدر : مضارعة .

(٢) في المصدر : البزر .

(٣) الجريب من الطعام : مقدار معلوم . . مكيال قدر أربعة أقفزة ( لسان العرب ج ١ =


منّي نصف البذر ونصف النفقة وأشركني ، قال : « لا بأس » قلت : الذي زرعه في الأرض لم يشتره ، إنما هو شيء كان عنده ، قال : « يقومه قيمة كما يباع يومئذ ، ثم يأخذ نصف القيمة ونصف النفقة ويشاركه » .

[ ١٥٩١٨ ] ٢ ـ وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن المتقبل أرضا وقرية علوجاً بمال معلوم ، قال : « أكره أن يسمي العلوج ، فإن لم يسم علوجاً فلا بأس به » .

١١ ـ ( باب جواز المشاركة في الزرع ، بأن يشتري من البذر ولو بعد زرعه )

[ ١٥٩١٩ ] ١ ـ تقدم في الباب السابق ، دعائم الاسلام ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن رجل اكترى (١) أرضاً ، فقال له رجل : خذ منّي نصف البذر ونصف نفقتك واشركني في الزرع ، واتفقا على ذلك ، فقال : « هو جائز » .

١٢ ـ ( باب أنه يجوز لصاحب الارض والشبحان يخرص على العامل ، والعامل بالخيار في القبول ، فإن قبل لزمه زاد أونقص )

[ ١٥٩٢٠ ] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) : « أن رسول الله

_________________________

= ص ٢٦٠ ) .

٢ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٨٧ .

الباب ١١

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٧٣ ح ٢٠٥ .

(١) في نسخة : احترث .

الباب ١٢

١ ـ الجعفريات ص ٨٣ .


( صلى الله عليه وآله ) أعطى يهود خيبر على الشطر ، فكان يبعث عليهم من يخرص (١) عليهم ، ويأمرهم أن يبقي لهم ما يأكلون » .

[ ١٥٩٢١ ] ٢ ـ أبو علي في أماليه : عن أبيه ، عن أحمد بن هارون بن الصلت ، عن أحمد بن محمد بن عقدة ، عن الحسن بن القاسم ، عن بسر (١) بن إبراهيم بن شيبان ، عن سليمان بن بلال ، عن الرضا ، عن أبائه ( عليهم السلام ) : « أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) دفع خيبر إلى أهلها بالشطر ، فلما كان عند الصرام (٢) بعث عبد الله بن رواحة فخرصها عليهم ، ثم قال : إن شئتم أخذتم بخرصنا ، وإن شئتم (٣) أخذنا واحتسبنا [ لكم ] (٤) فقالوا : هذا الحق بهذا قامت السماوات والأرض » .

[ ١٥٩٢٢ ] ٣ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن ابن مسلم ، عن محمد الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « حدثني أبي ، أن أباه حدثه ، أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أعطى خيبراً أرضها ونخلها ، فلما أدركت بعث عبد الله بن رواحة فقوم عليهم قيمة ، فقال : أما أن تأخذوه وتعطون نصف الثمن ، وأما آخذه وأُعطيكم نصف الثمن ، فقالوا : بهذا قامت السماوات والأرض » .

_________________________

(١) الخرص : التظني فيما لا تستيقنه . . وهو تقدير بظن لا إحاطة ( لسان العرب ج ٧ ص ٢١ ) .

٢ ـ أمالي الطوسي ج ١ ص ٣٥١ .

(١) في المصدر : أثير .

(٢) صرم النخل والشجر والزرع : جزه ، والصرام . قطع الثمرة واجتناؤها من النخلة ( لسان العرب ج ١٢ ص ٣٣٦ ) .

(٣) في الطبعة الحجرية : « شئنا » وما أثبتناه من المصدر .

(٤) أثبتناه من المصدر .

٣ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٨ .


١٣ ـ ( باب أنه يجوز لمن استأجر الأرض أن يزارع غيره بحصته )

[ ١٥٩٢٣ ] ١ ـ الصدوق في المقنع : ولا بأس أن تستأجر الأرض بدراهم ، وتزارع الناس على الثلث والربع أو أقل أو أكثر ، إذا كنت لا تأخذ الرجل إلّا بما أخرجت أرضك .

[ ١٥٩٢٤ ] ٢ ـ أبو عبد الله محمد بن ابراهيم النعماني في كتاب الغيبة : حدثنا محمد بن همام قال : حدثني حميد بن زياد قال : حدثنا الحسن بن محمد بن سماعة ، عن أحمد بن الحسين الميثمي قال : حدثني أبو نجيح (١) المسمعي ، عن الفيض بن المختار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : جعلت فداك ، ما تقول في الأرض أتقبلها من السلطان ، ثم أؤاجرها من أكرتي (٢) على أنّ ما خرج منها من شيء كان لي من ذلك النصف والثلث أو أقلّ من ذلك أو أكثر ، هل يصلح ذلك ؟ فقال : « لا بأس به » فقال له اسماعيل ابنه : يا أبتاه لم تحفظ ، قال : « أوليس كذلك أُعامل أكرتي يا بني ؟ أليس من أجل ذلك كثيراً ما أقول لك الزمني فلا تفعل ؟ » الخبر .

١٤ ـ ( باب ما يجوز اجارة الأرض به وما لا يجوز ، وخراج الأرض المستأجرة )

[ ١٥٩٢٥ ] ١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن أبي عبد الله

_________________________

الباب ١٣

١ ـ المقنع ص ١٣٠ .

٢ ـ الغيبة ص ٣٢٤ ح ٢ .

(١) في الحجرية : أبو نجيح ، وما أثبتناه من المصدر هو الصواب ( راجع معجم رجال الحديث ج ٢٢ ص ٦١ ) .

(٢) الأكار : الفلاح ، والجمع أكَرَة ( لسان العرب ج ٤ ص ٢٦ ) .

الباب ١٤

١ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٨ .


( عليه السلام ) ، أنه سئل عن رجل ترك أيتاماً ولهم ضيعة ، يبيعون عصيرها لمن يجعل خمراً ، و (١) يؤاجر أرضها بالطعام ، قال : « أمّا بيع العصير ممن يجعله خمراً فلا بأس ، وأما إجارة الأرض بالطعام فلا يجوز ، ولا تأخذ (٢) منها شيئاً ، إلّا أن يؤاجر بالنصف والثلث ، ولا (٣) يؤاجر الأرض بالحنطة والشعير ، ( ولا الربع ) (٤) وهو الشرب ، ولا بالنطاف وهو فضلات المياه ، ولكن بالذهب والفضة ـ إلى أن قال ـ وإن تقبل الرجل أرضاً على أن يعمرها ويردها عامرة بعد سنين معلومة ، على أن له ما أكل منها ، فلا بأس » .

١٥ ـ ( باب جواز اشتراط خراج الأرض على العامل والمستأجر ، وأن يتقبلها به )

[ ١٥٩٢٦ ] ١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن القرية في أيدي أهل الذمة ، لا يدري أهي لهم أم لا ، سألوا رجلاً من المسلمين قبضها [ من أيديهم ] (١) وأداء خراجها ، فما فضل فهو له ، قال : « ذلك جائز » .

[ ١٥٩٢٧ ] ٢ ـ الصدوق في المقنع : ولا بأس أن يستأجر الرجل الأرض بخمس ما يخرج منها ، أو بدون ذلك ، أو بأكثر مما يخرج منها من الطعام ، والخراج ( والعمل ) (١) على العلج .

_________________________

(١) في المصدر : أو .

(٢) في المصدر : يؤخذ .

(٣) في المصدر : قال لا .

(٤) في المصدر : والأربع .

الباب ١٥

١ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٨ .

(١) أثبتناه من المصدر .

٢ ـ المقنع ص ١٣٠ .

(١) ليس في المصدر .


١٦ ـ ( باب حكم إجارة الأرض التي فيها شجر وتمر ، وقبالتها ، وحكم زكاة العامل في المزارعة والمساقاة والمستأجر )

[ ١٥٩٢٨ ] ١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « وإن استبان لك ثمرة الأرض سنة أو أكثر ، صلح اجارتها ، وإلّا لم يصلح ذلك » .

قلت : لا بد من حمل الاجارة في الخبر ونظائره على التقبل أو الصلح ، لما تقرر في النفقة ، من أنّ الاجارة تمليك المنافع الحكمية لا المنافع العينية كالثمار ونظائرها .

١٧ ـ ( باب عدم جواز سخرة المسلمين إلّا مع الشرط ، واستحباب الوصاة بالفلاحين ، وتحريم ظلمهم )

[ ١٥٩٢٩ ] ١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال : « كان علي ( عليه السلام ) يكتب إلى عمّاله : لا تسخروا المسلمين فتذلوهم ، ومن سألكم غير الفريضة فقد اعتدى ، ويوصي بالأكارين (١) وهم الفلاحون » .

[ ١٥٩٣٠ ] ٢ ـ العياشي في تفسيره : عن عبد الله بن أبي يعفور قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : « من زرع حنطة في أرض فلم يزك زرعه ، أو خرج زرعه كثير الشعير ، فبظلم عمله في ملك رقبة الأرض ، أو بظلم

_________________________

الباب ١٦

١ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٨ .

الباب ١٧

١ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٨ .

(١) في الطبعة الحجرية : « باكارين » وما أثبتناه من المصدر .

٢ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٢٨٤ ح ٣٠٤ .


لمزارعه وأكرته ، لأن الله يقول : ( فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ ) (١) يعني لحوم الإِبل والبقر والغنم » .

١٨ ـ ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب المزارعة والمساقاة )

[ ١٥٩٣١ ] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن رجل زرع أرض رجل فقال : أذن لي في زرعها على مزارعة كذا وكذا ، وأنكر صاحب الأرض أن يكون أذن له ، فقال ( عليه السلام ) : « القول قول صاحب الأرض مع يمينه ، إلّا أن يكون علم به حين زرع أرضه ، وقامت بذلك عليه البينة ، فيكون القول قول الزارع (١) مع يمينه في المزارعة ، إلّا أن يأتي بما لا يشبه ، فيكون عليه (٢) مثل كراء الأرض ، ولا يقلع الزرع » .

[ ١٥٩٣٢ ] ٢ ـ جعفر بن أحمد القمي في كتاب الغايات : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « شرار الناس الزارعون (١) والتجار ، إلّا من شحّ منهم على دينه » .

_________________________

(١) النساء ٤ : ١٦٠ .

الباب ١٨

١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٧٣ ح ٢٠٤ .

(١) في المصدر : المزارع .

(٢) في المصدر : على المزارع .

٢ ـ كتاب الغايات ص ٩١ .

(١) في المصدر : الزراعون .


مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء الثالث عشر ـ ميرزا حسين النوري الطبرسي




فهرست الجزء الثالث عشر

كتاب التجارة الى المزارعة


مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء الثالث عشر ـ ميرزا حسين النوري الطبرسي


عنوان الباب

عدد الأحاديث

التسلسل العام

الصفحة

فهرست انواع الأبواب اجمالاً .......................

٥

أبواب مقدماتها

١ ـ باب استحبابها ، واختيارها على أسباب الرزق ....

١٤

١٤٥٦٤ / ١٤٥٧٧

٧

٢ ـ باب كراهة ترك التجارة ........................

٤

١٤٥٧٨ / ١٤٥٨١

١٠

٣ ـ باب استحباب طلب الرزق ، ووجوبه مع الضرورة .

١٢

١٤٥٨٢ / ١٤٥٩٣

١١

٤ ـ باب كراهة ترك طلب الرزق ، وتحريمه مع الضرورة ..

٤

١٤٥٩٤ / ١٤٥٩٧

١٤

٥ ـ باب استحباب الاستعانة بالدنيا على الآخرة ......

١٢

١٤٥٩٨ / ١٤٦٠٩

١٥

٦ ـ باب استحباب جمع المال من حلال ، لأجل النفقة في الطاعات ، وكراهة جمعه لغير ذلك ..................

٨

١٤٦١٠ / ١٤٦١٧

١٧

٧ ـ باب وجوب الزهد في الحرام دون الحلال ..........

٧

١٤٦١٨ / ١٤٦٢٤

٢١

٨ ـ باب استحباب العمل باليد .....................

١٤

١٤٦٢٥ / ١٤٦٣٨

٢٤

٩ ـ باب استحباب الغرس والزرع ، وسقي الطلح والسدر ...........................

٤

١٤٦٣٩ / ١٤٦٤٢

٢٦

١٠ ـ باب استحباب الاجمال في طلب الرزق ، ووجوب الاقتصار على الحلال دون الحرام

٢٠

١٤٦٤٣ / ١٤٦٦٢

٢٧

١١ ـ باب استحباب الاقتصاد في طلب الرزق ........

١٤

١٤٦٦٣ / ١٤٦٧٦

٣٣

١٢ ـ باب استحباب الدعاء في طلب الرزق ، والرجاء للرزق من حيث لا يحتسب .....

١٠

١٤٦٧٧ / ١٤٦٨٦

٣٨

١٣ ـ باب كراهة زيادة الاهتمام بالرزق ..............

٣

١٤٦٨٧ / ١٤٦٨٩

٤٢

١٤ ـ باب كراهة كثرة النوم والفراغ ..................

٣

١٤٦٩٠ / ١٤٦٩٢

٤٣

١٥ ـ باب كراهة الكسل في أمور الدنيا والآخرة .......

٣

١٤٦٩٣ / ١٤٦٩٥

٤٤

١٦ ـ باب كراهة الضجر والمنى ......................

٩

١٤٦٩٦ / ١٤٧٠٤

٤٥

١٧ ـ باب استحباب العمل في البيت للرجل والمرأة ....

٢

١٤٧٠٥ / ١٤٧٠٦

٤٨

١٨ ـ باب استحباب مرمة المعاش واصلاح المال ......

٥

١٤٧٠٧ / ١٤٧١١

٤٩

١٩ ـ باب استحباب الاقتصاد ، وتقرير المعيشة .......

١٣

١٤٧١٢ / ١٤٧٢٤

٥٠


عنوان الباب

عدد الأحاديث

التسلسل العام

الصفحة

٢٠ ـ باب وجوب الكد على العيال من الرزق الحلال ..

٧

١٤٧٢٥ / ١٤٧٣١

٥٤

٢١ ـ باب استحباب شراء العقار ، وكراهة بيعه إلّا أن يشتري بثمنه بدله ...........

٢

١٤٧٣٢ / ١٤٧٣٣

٥٥

٢٢ ـ باب استحباب مباشرة كبار الأمور ، كشراء العقار والرقيق والابل ..............

٣

١٤٧٣٤ / ١٤٧٣٦

٥٦

٢٣ ـ باب كراهة طلب الحوائج من مستحدث النعمة ..

٣

١٤٧٣٧ / ١٤٧٣٩

٥٧

٢٤ ـ باب عدم جواز ترك الدنيا التي لا بد منها للآخرة ، وبالعكس ...........

٤

١٤٧٤٠ / ١٤٧٤٣

٥٧

٢٥ ـ باب استحباب الاغتراب في طلب الرزق ، والتبكير إليه والإِسراع في المشي ....

٤

١٤٧٤٤ / ١٤٧٤٧

٥٨

٢٦ ـ باب نوادر ما يتعلق بأبواب مقدمات التجارة ....

٥

١٤٧٤٨ / ١٤٧٥٢

٥٩

أبواب ما يكتسب به

١ ـ باب تحريم التكسب بأنواع المحرمات ..............

٤

١٤٧٥٣ / ١٤٧٥٦

٦٣

٢ ـ باب جواز التكسب بالمباحات ، وذكر جملة منها ومن المحرمات .................

٤

١٤٧٥٧ / ١٤٧٦٠

٦٤

٣ ـ باب أنه لا يحل ما يشترى بالمكاسب المحرمة إذا اشتري بعين المال ، والا حل ......

٣

١٤٧٦١ / ١٤٧٦٣

٦٦

٤ ـ باب عدم جواز الانفاق من الكسب الحرام ولو في الطاعات ....................

٩

١٤٧٦٤ / ١٤٧٧٢

٦٧

٥ ـ باب تحريم أجر الفاجرة ، وبيع الخمر والنبيذ ، والميتة ، والربا ، والرشا ، والكهانة ..........................

٧

١٤٧٧٣ / ١٤٧٧٩

٦٩

٦ ـ باب جواز بيع الزيت والسمن النجسين للاستصباح بهما مع اعلام المشتري ........

٨

١٤٧٨٠ / ١٤٧٨٧

٧١

٧ ـ باب حكم بيع الذكي المختلط بالميت ، والنجس بالميتة ، والعجين بالماء النجس .

٢

١٤٧٨٨ / ١٤٧٨٩

٧٣

٨ ـ باب كراهة كسب الحجام مع الشرط ، واستحباب صرفه في علف الدواب ........

٦

١٤٧٩٠ / ١٤٧٩٥

٧٤

٩ ـ باب كراهة الحجامة يوم الثلاثاء والأربعاء ، والجمعة عند الزوال ...............

٥

١٤٧٩٦ / ١٤٨٠٠

٧٥

١٠ ـ باب كراهة اجرة فحل الضراب ، وعدم تحريمها ...

٢

١٤٨٠١ / ١٤٨٠٢

٧٦

١١ ـ باب استحباب الحجامة ، ووقتها ، وآدابها ......

٤٩

١٤٨٠٣ / ١٤٨٥١

٧٧


عنوان الباب

عدد الأحاديث

التسلسل العام

الصفحة

١٢ ـ باب تحريم بيع الكلاب ، الا كلب الصيد ، وكلب الماشية ، والحائط .............

٧

١٤٨٥٢ / ١٤٨٥٨

٨٩

١٣ ـ باب تحريم كسب المغنية ، إلّا لزف العرائس ، إذا لم يدخل عليها الرجال .........

٣

١٤٨٥٩ / ١٤٨٦١

٩١

١٤ ـ باب تحريم بيع المغنية وشرائها ، وسماعها وتعليمها ، وجواز بيعها وشرائها لمن لا يأمرها بالغناء بل يمنعها منه ......

٤

١٤٨٦٢ / ١٤٨٦٥

٩٢

١٥ ـ باب جواز كسب النائحة بالحق لا بالباطل ، واستحباب تركها للمشارطة ......

٦

١٤٨٦٦ / ١٤٨٧١

٩٣

١٦ ـ باب أنه لا بأس بخفض الجواري ، وآدابه ........

٢

١٤٨٧٢ / ١٤٨٧٣

٩٤

١٧ ـ باب أنه لا بأس بكسب الماشطة ، وحكم اعمالها ، وتحريم تدليسها .............

١

١٤٨٧٤

٩٤

١٨ ـ باب إباحة الصناعات والحرف وأسباب الرزق الا ما استثني ، مع التزام الأمانة والتقوى ...................

١

١٤٨٧٥

٩٥

١٩ ـ باب كراهة الصرف ، وبيع الأكفان ، والطعام ، والرقيق ، والصياغة ، وكثرة الذبح

٧

١٤٨٧٦ / ١٤٨٨٢

٩٥

٢٠ ـ باب أنه يكره أن يكون الإِنسان حائكاً ، ويستحب كونه صيقلاً ..............

٦

١٤٨٨٣ / ١٤٨٨٨

٩٧

٢١ ـ باب جواز تعلم النجوم ، والعمل بها ، ومجرد النظر إليها .......................

١٤

١٤٨٨٩ / ١٤٩٠٢

٩٩

٢٢ ـ باب تحريم تعلم السحر ، واجره ، واستعماله في العقد وحكم الحل .........

١٢

١٤٩٠٣ / ١٤٩١٤

١٠٥

٢٣ ـ باب تحريم اتيان العراف وتصديقه ، وتحريم الكهانة والقيافة .....................

١١

١٤٩١٥ / ١٤٩٢٥

١١٠

٢٤ ـ باب حكم الرقى

٧

١٤٩٢٦ / ١٤٩٣٢

١١٣

٢٥ ـ باب حكم القصاص .........................

٢

١٤٩٣٣ / ١٤٩٣٤

١١٥

٢٦ ـ باب كراهة الأجرة على تعليم القرآن مع الشرط ، دون تعليم غيره ، ودون الهدية ...

٦

١٤٩٣٥ / ١٤٩٤٠

١١٦

٢٧ ـ باب عدم جواز أخذ الأجرة على الاذان والصلاة بالناس والقضاء .............

١

١٤٩٤١

١١٧

٢٨ ـ باب عدم جواز بيع المصحف ، وجواز بيع الورق والجلد ونحوهما ..............

١

١٤٩٤٢

١١٨

٢٩ ـ باب تحريم كسب القمار حتى الكعاب والجوز والبيض ، وإن كان الفاعل غير مكلف ...........................

٤

١٤٩٤٣ / ١٤٩٤٦

١١٨


عنوان الباب

عدد الأحاديث

التسلسل العام

الصفحة

٣٠ ـ باب تحريم أخذ ما ينثر في الأعراس ، الا من يعلم اذن اربابه بانتهابه .............

٢

١٤٩٤٧ / ١٤٩٤٨

١١٩

٣١ ـ باب جواز بيع جلد غير مأكول اللحم إذا كان مذكى ، دون الميتة ................

٢

١٤٩٤٩ / ١٤٩٥٠

١٢٠

٣٢ ـ باب تحريم اجارة المساكن والسفن للمحرمات ....

١

١٤٩٥١

١٢١

٣٣ ـ باب حكم بيع عذرة الانسان وغيره ، وحكم الأبوال .........................

١

١٤٩٥٢

١٢١

٣٤ ـ باب تحريم بيع الخشب ليعمل صليباً ، وكذا التوت

١

١٤٩٥٣

١٢٢

٣٥ ـ باب تحريم معونة الظالمين ولو بمدة قلم ، وطلب ما في أيديهم من الظلم ...........

٢٣

١٤٩٥٤ / ١٤٩٧٦

١٢٢

٣٦ ـ باب تحريم مدح الظالم ، دون رواية الشعر في غير ذلك ........................

١

١٤٩٧٧

١٢٧

٣٧ ـ باب تحريم صحبة الظالمين ، ومحبة بقائهم .......

٣

١٤٩٧٨ / ١٤٩٨٠

١٢٨

٣٨ ـ باب تحريم الولاية من قبل الجائر ، إلّا ما استثني ..

٤

١٤٩٨١ / ١٤٩٨٤

١٢٩

٣٩ ـ باب جواز الولاية من قبل الجائر ، لنفع المؤمنين ، والدفع عنهم ، والعمل بالحق بقدر الامكان ................

٢٦

١٤٩٨٥ / ١٥٠١٠

١٣٠

٤٠ ـ باب وجوب رد المظالم إلى أهلها ان عرفهم ، والا تصدق بها ...................

٢

١٥٠١١ / ١٥٠١٢

١٣٩

٤١ ـ باب جواز قبول الولاية من قبل الجائر مع الضرورة والخوف ....................

٤

١٥٠١٣ / ١٥٠١٦

١٣٩

٤٢ ـ باب ما ينبغي للموالي العمل به ، في نفسه ، ومع أصحابه ، ومع رعيته ...........

٤

١٥٠١٧ / ١٥٠٢٠

١٤١

٤٣ ـ باب عدم جواز التصدق بالمال الحرام إذا عرف أربابه .........................

١

١٥٠٢١

١٧٣

٤٤ ـ باب أن جوائز الظالم وطعامه حلال ، وإن لم يكن له مكسب الا من الولاية ........

١٨

١٥٠٢٢ / ١٥٠٣٩

١٧٣

٤٥ ـ باب جواز شراء ما يأخذه الظالم من الغلات باسم المقاسمة ....................

١

١٥٠٤٠

١٨١

٤٦ ـ باب جواز النزول على أهل الذمة وأهل الخراج ثلاثة أيام ......................

١

١٥٠٤١

١٨١

٤٧ ـ باب تحريم بيع الخمر وشرائها وحملها والمساعدة على شرائها ....................

٦

١٥٠٤٢ / ١٥٠٤٧

١٨٢

٤٨ ـ باب تحريم بيع الفقاع .........................

٢

١٥٠٤٨ / ١٥٠٤٩

١٨٣

٤٩ ـ باب تحريم بيع الخنزير ، وحكم من أسلم وله خمر وخنزير ، فمات وعليه دين .....

١

١٥٠٥٠

١٨٤

٥٠ ـ باب جواز بيع العصير والعنب والتمر ممن يعمل خمراً ..........................

١

١٥٠٥١

١٨٥

٥١ ـ باب جواز استخراج الفضة من النحاس .........

١

١٥٠٥٢

١٨٥

٥٢ ـ باب أنه يكره أن ينزى حمار على عتيقة ولا يحرم ذلك .........................

١

١٥٠٥٣

١٨٦


عنوان الباب

عدد الأحاديث

التسلسل العام

الصفحة

٥٣ ـ باب استحباب الغزل للمرأة ...................

٤

١٥٠٥٤ / ١٥٠٥٧

١٨٦

٥٤ ـ باب في كراهة اجارة الانسان نفسه وعدم تحريمها .

١

١٥٠٥٨

١٨٨

٥٥ ـ باب في كراهة ركوب البحر للتجارة ............

١

١٥٠٥٩

١٨٨

٥٦ ـ باب كراهة التجارة في أرض لا يصلى فيها إلّا على الثلج ......................

١

١٥٠٦٠

١٨٨

٥٧ ـ باب استحباب اختيار الانسان التجارة وطلب المعيشة في بلده ان أمكن ............

٣

١٥٠٦١ / ١٥٠٦٣

١٨٩

٥٨ ـ باب تحريم اكل مال اليتيم ظلماً ................

١٢

١٥٠٦٤ / ١٥٠٧٥

١٩٠

٥٩ ـ باب جواز الأكل من مال اليتيم إذا كان في مقابله نفع له بقدره ، أو يطعمه عوضه كذلك ....................

٤

١٥٠٧٦ / ١٥٠٧٩

١٩٣

٦٠ ـ باب أنه يجوز لقيم مال اليتيم والوصي ، أن يتناول منه اجرة مثله ................

٣

١٥٠٨٠ / ١٥٠٨٢

١٩٥

٦١ ـ باب جواز التجارة بمال اليتيم ، مع كون التاجر ولياً ملياً ووجود المصلحة ......

٢

١٥٠٨٣ / ١٥٠٨٤

١٩٦

٦٢ ـ باب حكم الأخذ من مال الولد والأب .........

٧

١٥٠٨٥ / ١٥٠٩١

١٩٦

٦٣ ـ باب جواز تقويم جارية البنت والإِبن الصغيرين ...

٢

١٥٠٩٢ / ١٥٠٩٣

١٩٨

٦٤ ـ باب جواز إنفاق الزوج من مال زوجته ، بإذنها وطيبة نفسها ...................

٢

١٥٠٩٤ / ١٥٠٩٥

١٩٨

٦٥ ـ باب أن المرأة إذا أذنت لزوجها في الانفاق من مالها ...........................

١

١٥٠٩٦

١٩٩

٦٦ ـ باب عدم جواز صدقة المرأة من بيت زوجها إلّا بإذن زوجها ...................

٢

١٥٠٩٧ / ١٥٠٩٨

١٩٩

٦٧ ـ باب جواز استيفاء الدين من مال الغريم الممتنع من الأداء بغير إذنه ............

١

١٥٠٩٩

٢٠٠

٦٨ ـ باب أن من دفع إليه مال ليفرقه في المحاويج وكان منهم ........................

١

١٥١٠٠

٢٠١

٦٩ ـ باب تحريم الغش بما يخفى ، كشوب اللبن .......

٥

١٥١٠١ / ١٥١٠٥

٢٠١

٧٠ ـ باب تحريم تشبه الرجال بالنساء ، والنساء بالرجال

٣

١٥١٠٦ / ١٥١٠٨

٢٠٢

٧١ ـ باب استحباب الإِهداء الى المسلم ولو نبقا ، وقبول هديته ....................

١٨

١٥١٠٩ / ١٥١٢٦

٢٠٣

٧٢ ـ باب استحباب تعجيل رد ظروف الهدايا ، وكراهة رد هدية الطيب والحلواء .......

١

١٥١٢٧

٢٠٨

٧٣ ـ باب كراهة قبول هدية الكافر والمنافق وعدم تحريمها ...........................

٣

١٥١٢٨ / ١٥١٣٠

٢٠٨

٧٤ ـ باب أن من اهدي إليه طعام أو فاكهة وعنده قوم ، استحب له مشاركتهم في ذلك وإطعامهم ....................

١

١٥١٣١

٢٠٩


عنوان الباب

عدد الأحاديث

التسلسل العام

الصفحة

٧٥ ـ باب تحريم عمل الصور المجسمة ، والتماثيل ذوات الأرواح خاصة ، واللعب بها ..

٦

١٥١٣٢ / ١٥١٣٧

٢١٠

٧٦ ـ باب جواز بيع المملوك المولود من الزنى وشرائه واسترقاقه على كراهية ..............

٢

١٥١٣٨ / ١٥١٣٩

٢١١

٧٧ ـ باب كراهة أكل ما تحمله النملة ...............

١

١٥١٤٠

٢١١

٧٨ ـ باب تحريم الغناء ، حتى في القرآن ، وتعليمه واُجرته ، والغيبة ، والنميمة .....

١٩

١٥١٤١ / ١٥١٥٩

٢١٢

٧٩ ـ باب تحريم استعمال الملاهي بجميع اصنافها ، وبيعها وشرائها .............

٢١

١٥١٦٠ / ١٥١٨٠

٢١٥

٨٠ ـ باب تحريم سماع الغناء والملاهي ................

٥

١٥١٨١ / ١٥١٨٥

٢٢٠

٨١ ـ باب تحريم اللعب بالشطرنج ونحوه ..............

٦

١٥١٨٦ / ١٥١٩١

٢٢٢

٨٢ ـ باب تحريم الحضور عند اللاعب بالشطرنج والسلام عليه ......................

٣

١٥١٩٢ / ١٥١٩٤

٢٢٣

٨٣ ـ باب تحريم اللعب بالنرد ، وغيره من أنواع القمار ..

٤

١٥١٩٥ / ١٥١٩٨

٢٢٤

٨٤ ـ باب نوادر ما يتعلق بأبواب ما يكتسب به ......

٨

١٥١٩٩ / ١٥٢٠٦

٢٢٥

أبواب عقد البيع وشروطه

١ ـ باب اشتراط كون المبيع مملوكاً أو مأذوناً في بيعه وعدم جواز بيع ما لا يملكه ..........

٤

١٥٢٠٧ / ١٥٢١٠

٢٢٩

٢ ـ باب أن من باع ما يملك وما لا يملك ، صح البيع فيما يملك خاصة ..............

١

١٥٢١١

٢٣٠

٣ ـ باب أحكام الشراء من غير المالك مع عدم إجازته .

١

١٥٢١٢

٢٣٠

٤ ـ باب وجوب العلم بقدر البيع ، فلا يصح بيع المكيل والموزون والمعدود مجازفة .......

٢

١٥٢١٣ / ١٥٢١٤

٢٣١

٥ ـ باب جواز الشراء على تصديق البائع في الكيل من دون إعادته ..................

١

١٥٢١٥

٢٣١

٦ ـ باب تحريم بخس المكيال والميزان ، والبيع بمكيال مجهول ..........................

١٠

١٥٢١٦ / ١٥٢٢٥

٢٣٢

٧ ـ باب جواز بيع اللبن في الضرع إذا ضم إليه شيء معلوم .........................

٢

١٥٢٢٦ / ١٥٢٢٧

٢٣٥

٨ ـ باب جواز بيع ما في بطون الأنعام مع ضميمة لا منفرداً ........................

٣

١٥٢٢٨ / ١٥٢٣٠

٢٣٦

٩ ـ باب عدم جواز بيع الآبق منفرداً ، وجواز بيعه منضماً إلى معلوم .................

٢

١٥٢٣١ / ١٥٢٣٢

٢٣٧

١٠ ـ باب أنه لا يجوز بيع ما يضرب الصياد بشبكته ، ولا ما في الآجام من القصب ...

٨

١٥٢٣٣ / ١٥٢٤٠

٢٣٧

١١ ـ باب اشتراط البلوغ والعقل والرشد ، في جواز البيع والشراء .....................

٦

١٥٢٤١ / ١٥٢٤٦

٢٤٠


عنوان الباب

عدد الأحاديث

التسلسل العام

الصفحة

١٢ ـ باب اشتراط تقدير الثمن ، وحكم من اشترى جارية بحكمه فوطأها ..............

٢

١٥٢٤٧ / ١٥٢٤٨

٢٤١

١٣ ـ باب اشتراط اختصاص البائع بملك المبيع وحكم بيع الأرض المفتوحة عنوة ........

٢

١٥٢٤٩ / ١٥٢٥٠

٢٤٢

١٤ ـ باب أنه يجوز للإِنسان أن يحمي المرعى النابت في ملكه وأن يبيعه ................

٢

١٥٢٥١ / ١٥٢٥٢

٢٤٢

١٥ ـ باب جواز بيع الماء إذا كان ملكاً للبائع ، واستحباب بذله للمسلم تبرعاً ........

٥

١٥٢٥٣ / ١٥٢٥٧

٢٤٣

١٦ ـ باب أنه لا يجوز الكيل بمكيال مجهول ، ولا بغير مكيال البلد ، إلّا مع التراضي

١

١٥٢٥٨

٢٤٤

١٧ ـ باب تحريم بيع الطريق وتملكه ، إلّا أن يكون ملكاً للبائع خاصة ..............

١

١٥٢٥٩

٢٤٤

١٨ ـ باب نوادر ما يتعلق بأبواب عقد البيع وشروطه ..

١

١٥٢٦٠

٢٤٥

أبواب آداب التجارة

١ ـ باب حكم بيع العبد المسلم من الكافر ، وحكم ما لو أسلم عبد الكافر ..........

١

١٥٢٦١

٢٤٧

٢ ـ باب استحباب التفقه فيما يتولاه ، وزيادة التحفظ من الربا .....................

٩

١٥٢٦٢ / ١٥٢٧٠

٢٤٧

٣ ـ باب جملة مما يستحب للتاجر من الآداب ........

٨

١٥٢٧١ / ١٥٢٧٨

٢٤٩

٤ ـ باب استحباب اقالة النادم ، وعدم وجوبها ........

١

١٥٢٧٩

٢٥٢

٥ ـ باب استحباب الاحسان في البيع والسماح .......

٣

١٥٢٨٠ / ١٥٢٨٢

٢٥٣

٦ ـ باب أن من أمر الغير أن يشتري له ، لم يجز له أن يعطيه من عنده ...............

١

١٥٢٨٣

٢٥٤

٧ ـ باب أنه يستحب أن يأخذ ناقصاً ويعطي راجحاً ، ويجب عليه الوفاء في الكيل والوزن .

١

١٥٢٨٤

٢٥٤

٨ ـ باب كراهة ربح الانسان على من يعده بالاحسان ، وعدم جواز غبن المؤمن والمسترسل .

١

١٥٢٨٥

٢٥٥

٩ ـ باب كراهية الربح على المؤمن ، إلّا أن يشتري للتجارة ، أو بأكثر من مائة درهم ..

١

١٥٢٨٦

٢٥٥

١٠ ـ باب استحباب ابتداء صاحب السلعة بالسوم ...

١

١٥٢٨٧

٢٥٥

١١ ـ باب استحباب مبادرة التاجر الى الصلاة في أول وقتها ........................

٤

١٥٢٨٨ / ١٥٢٩١

٢٥٦


عنوان الباب

عدد الأحاديث

التسلسل العام

الصفحة

١٢ ـ باب استحباب تعلم الكتابة والحساب ، وآداب الكتابة .......................

٤

١٥٢٩٢ / ١٥٢٩٥

٢٥٨

١٣ ـ باب استحباب كتابة كتاب عند التعامل والتداين .

٤

١٥٢٩٦ / ١٥٢٩٩

٢٦٠

١٤ ـ باب أن من سبق الى مكان من السوق فهو أحق به الى الليل ..................

٢

١٥٣٠٠ / ١٥٣٠١

٢٦٢

١٥ ـ باب استحباب الدعاء بالمأثور عند دخول السوق

٨

١٥٣٠٢ / ١٥٣٠٩

٢٦٣

١٦ ـ باب استحباب ذكر الله في الأسواق ، خصوصاً التسبيح والشهادتان ..........

٣

١٥٣١٠ / ١٥٣١٢

٢٦٦

١٧ ـ باب استحباب التكبير ثلاثاً ، والدعاء بالمأثور ...

١

١٥٣١٣

٢٦٦

١٨ ـ باب كراهة معاملة المحارف ، ومن لم ينشأ في الخير ، والقرض من مستحدث النعمة ......................

٥

١٥٣١٤ / ١٥٣١٨

٢٦٧

١٩ ـ باب كراهة مخالطة السفلة ، والاستعانة بالمجوس ، ولو على ذبح شاة ............

٤

١٥٣١٩ / ١٥٣٢٢

٢٦٨

٢٠ ـ باب كراهة الحلف على البيع والشراء صادقاً ، وتحريم الحلف كاذباً ...............

١٠

١٥٣٢٣ / ١٥٣٣٢

٢٦٩

٢١ ـ باب تحريم الاحتكار عند ضرورة المسلمين ، وما يثبت فيه ، وحده ...............

١٠

١٥٣٣٣ / ١٥٣٤٢

٢٧٣

٢٢ ـ باب عدم تحريم الاحتكار إذا وجد بائعاً غيره ....

٣

١٥٣٤٣ / ١٥٣٤٥

٢٧٦

٢٣ ـ باب وجوب البيع على المحتكر عند ضرورة الناس وأنه يلزم به ..................

١

١٥٣٤٦

٢٧٧

٢٤ ـ باب أن المحتكر إذا ألزم بالبيع ، لا يجوز أن يسعر عليه ........................

٢

١٥٣٤٧ / ١٥٣٤٨

٢٧٧

٢٥ ـ باب استحباب اتخاذ قوت السنة ، وتقديمه على شراء العقدة ..................

١

١٥٣٤٩

٢٧٩

٢٦ ـ باب استحباب مواساة الناس عند شدة ضرورتهم .

١

١٥٣٥٠

٢٧٩

٢٧ ـ باب استحباب الأخذ من الطعام بالكيل ، وكراهة الأخذ جزافاً ...............

١

١٥٣٥١

٢٨٠

٢٨ ـ باب استحباب تجربة الأشياء ، وملازمة ما ينفع من المعاملات ...........

١

١٥٣٥٢

٢٨٠

٢٩ ـ باب كراهة تلقي الركبان وحده ، ما دون أربعة فراسخ ، ويجوز ما زاد .........

٤

١٥٣٥٣ / ١٥٣٥٦

٢٨٠

٣٠ ـ باب أنه يكره أن يبيع حاضر لباد ..............

٣

١٥٣٥٧ / ١٥٣٥٩

٢٨١

٣١ ـ باب كراهة منع قرض الخمير والخبز والملح ، ومنع النار ........................

٢

١٥٣٦٠ / ١٥٣٦١

٢٨٢

٣٢ ـ باب كراهة احصاء الخبز مع الغنى عن ذلك ، وجواز اقتراضه عدداً ........

١

١٥٣٦٢

٢٨٣


عنوان الباب

عدد الأحاديث

التسلسل العام

الصفحة

٣٣ ـ باب جواز مبايعة المضطر والربح عليه ، على كراهية ..........................

٢

١٥٣٦٣ / ١٥٣٦٤

٢٨٣

٣٤ ـ باب استحباب كون الإِنسان سهل البيع والشراء ، والقضاء ، والاقتضاء ..

١

١٥٣٦٥

٢٨٤

٣٥ ـ باب كراهة الاستحطاط بعد الصفقة ، والاتهاب ، وقبول الوضيعة .............

١

١٥٣٦٦

٢٨٤

٣٦ ـ باب استحباب المماسكة ، والتحفظ من الغبن ..

٢

١٥٣٦٧ / ١٥٣٦٨

٢٨٥

٣٧ ـ باب كراهة الزيادة وقت النداء ، والدخول في سوم المسلم ، والنجش .............

٤

١٥٣٦٩ / ١٥٣٧٢

٢٨٥

٣٨ ـ باب استحباب طلب قليل الرزق ، وكراهة استقلاله وتركه .....................

١

١٥٣٧٣

٢٨٦

٣٩ ـ باب ما يستحب أن يعمل لقضاء الدين وسوء الحال .........................

٩

١٥٣٧٤ / ١٥٣٨٢

٢٨٧

٤٠ ـ باب استحباب طلب الرزق بمصر ، وكراهة المكث بها .........................

٣

١٥٣٨٣ / ١٥٣٨٥

٢٩٠

٤١ ـ باب استحباب تجارة الانسان في بلاده ومخالطة الصلحاء ......................

٣

١٥٣٨٦ / ١٥٣٨٨

٢٩٢

٤٢ ـ باب نوادر ما يتعلق بأبواب آداب التجارة .......

١٤

١٥٣٨٩ / ١٥٤٠٢

٢٩٢

أبواب الخيار

١ ـ باب ثبوت خيار المجلس للبائع والمشتري ، ما لم يتفرقا ..........................

٨

١٥٤٠٣ / ١٥٤١٠

٢٩٧

٢ ـ باب ثبوت خيار المجلس بالافتراق بالأبدان ........

٣

١٥٤١١ / ١٥٤١٣

٢٩٨

٣ ـ باب ثبوت الخيار للحيوان كله من الرقيق وغيره ثلاثة أيام .......................

٣

١٥٤١٤ / ١٥٤١٦

٢٩٩

٤ ـ باب سقوط الخيار للمشتري ، بتصرفه في الحيوان ، وإحداثه فيه .................

١

١٥٤١٧

٢٩٩

٥ ـ باب ثبوت خيار الشرط بحسب ما يشترطانه ، وكذا كل شرط إذا لم يخالف كتاب الله

٧

١٥٤١٨ / ١٥٤٢٤

٣٠٠

٦ ـ باب أنه يجوز أن يشترط البائع مدة معينة يرد فيها الثمن ويرتجع المبيع ................

١

١٥٤٢٥

٣٠١

٧ ـ باب أن المبيع إذا حصل له نماء في مدة الخيار فللمشتري ........................

٣

١٥٤٢٦ / ١٥٤٢٨

٣٠٢

٨ ـ باب أن من باع ولم يقبض الثمن ولا أقبض المبيع ولا اشترط التأخير فالبيع لازم ثلاثة أيام .......................

١

١٥٤٢٩

٣٠٣

٩ ـ باب أن المبيع إذا تلف قبل القبض ، تلف من مال البائع .......................

١

١٥٤٣٠

٣٠٣

١٠ ـ باب أن صاحب الخيار إذا أوجب البيع على نفسه ورضي به سقط خياره .........

٢

١٥٤٣١ / ١٥٤٣٢

٣٠٣


عنوان الباب

عدد الأحاديث

التسلسل العام

الصفحة

١١ ـ باب حكم نماء الحيوان ، كالشاة المصراة أو الناقة والبقرة في مدة الخيار ، إذا فسخ المشتري ......................

٥

١٥٤٣٣ / ١٥٤٣٧

٣٠٤

١٢ ـ باب ثبوت الخيار للمشتري بظهور العيب السابق مع جهالته به ، وعدم براءة البائع .

٣

١٥٤٣٨ / ١٥٤٤٠

٣٠٦

١٣ ـ باب ثبوت خيار الغبن للمغبون ـ غبناً فاحشاً ـ مع جهالته .....................

٤

١٥٤٤١ / ١٥٤٤٤

٣٠٧

١٤ ـ باب أنه لا يجوز بيع الأعيان المرئية ، بغير رؤية ولا وصف .....................

١

١٥٤٤٥

٣٠٨

١٥ ـ باب نوادر ما يتعلق بأبواب الخيار ..............

٣

١٥٤٤٦ / ١٥٤٤٨

٣٠٨

أبواب أحكام العقود

١ ـ باب جواز بيع النسيئة ، بأن يؤجل الثمن أجلاً معيناً ...........................

٥

١٥٤٤٩ / ١٥٤٥٣

٣١١

٢ ـ باب حكم من باع سلعة بثمن حالّاً ، وبأزيد منه مؤجلاً .......................

٢

١٥٤٥٤ / ١٥٤٥٥

٣١٢

٣ ـ باب أنه يجوز تعجيل الحق بنقص منه ، ولا يجوز تأجيله بزيادة عليه ................

١

١٥٤٥٦

٣١٣

٤ ـ باب أنه يجوز لمن عليه الدين أن يتعين من صاحبه ويقضيه على كراهية ..............

١

١٥٤٥٧

٣١٤

٥ ـ باب أنه يجوز أن يساوم على ما ليس عنده ويشتريه ، فيبيعه إياه بربح وغيره ...........

١

١٥٤٥٨

٣١٤

٦ ـ باب أنه يجوز أن يبيع الشيء بأضعاف قيمته ، ويشترط قرضاً ، أو تعجيل دين .......

١

١٥٤٥٩

٣١٤

٧ ـ باب أنه إذا قوم على الدلال متاعاً وجعل له ما زاد جاز ، ولم يجز للدلال بيعه مرابحة ....

١

١٥٤٦٠

٣١٥

٨ ـ باب جواز بيع الأمة مرابحة ، وإن وطأها ..........

١

١٥٤٦١

٣١٥

٩ ـ باب استحباب اختيار بيع المساومة على غيره ، وكراهة نسبة الربح الى المال ........

٢

١٥٤٦٢ / ١٥٤٦٣

٣١٦

١٠ ـ باب أنه يجوز للمشتري أن يبيع المتاع ، قبل أن يؤدي ثمنه ويربح فيه ............

١

١٥٤٦٤

٣١٦

١١ ـ باب جواز بيع المبيع قبل قبضه ، على كراهة إن كان مما يكال أو يوزن إلّا أن يوليه ...

٥

١٥٤٦٥ / ١٥٤٦٩

٣١٧

١٢ ـ باب جواز أخذ السمسار والدلال الأجرة على البيع والشراء ...................

٢

١٥٤٧٠ / ١٥٤٧١

٣١٨

١٣ ـ باب أن من اشترى أمتعة صفقة ، لم يجز له بيع بعضها مرابحة ...............

١

١٥٤٧٢

٣١٩


عنوان الباب

عدد الأحاديث

التسلسل العام

الصفحة

١٤ ـ باب وجوب ذكر الأجل في بيع المرابحة إن كان ، فإن لم يذكره كان للمشتري مثله ...

١

١٥٤٧٣

٣١٩

١٥ ـ باب حكم من اشترى طعاماً فتغير سعره قبل أن يقبضه .......................

٢

١٥٤٧٤ / ١٥٤٧٥

٣٢٠

١٦ ـ باب حكم فضول المكاييل والموازين ............

١

١٥٤٧٦

٣٢٠

١٧ ـ باب أن من باع نخلاً مؤبراً فالثمرة للبائع ، والا فللمشتري ، الا مع الشرط فيهما ..

٢

١٥٤٧٧ / ١٥٤٧٨

٣٢١

١٨ ـ باب نوادر ما يتعلق بأبواب أحكام العقود ......

٧

١٥٤٧٩ / ١٥٤٨٥

٣٢١

أبواب أحكام العيوب

١ ـ باب أن كل ما كان في أصل الخلقة فزاد أو نقص ، فهو عيب يثبت به الخيار في الرد .

١

١٥٤٨٦

٣٢٥

٢ ـ باب أقسام العيوب ، وما يرد منه المملوك من أحداث السنة .....................

٢

١٥٤٨٧ / ١٥٤٨٨

٣٢٥

٣ ـ باب أن من اشترى جارية فوطأها ، ثم ظهر بها عيب غير الحبل ، لم يكن له الرد بل له الارش .................

١

١٥٤٨٩

٣٢٦

٤ ـ باب أن من اشترى جارية فوطئها ، ثم علم أنها كانت حبلى .....................

١

١٥٤٩٠

٣٢٦

٥ ـ باب سقوط الرد بالبراءة من العيوب ولو إجمالاً ....

٢

١٥٤٩١ / ١٥٤٩٢

٣٢٦

٦ ـ باب جواز خلط المتاع الجيد بغيره وبله بالماء ، إلّا أن يكون غشاً بما يخفى فيجب بينه ..........................

٢

١٥٤٩٣ / ١٥٤٩٤

٣٢٧

٧ ـ باب نوادر ما يتعلق بأبواب أحكام العيوب .......

١

١٥٤٩٥

٣٢٧

أبواب الربا

١ ـ باب تحريمه .......

٢٣

١٥٤٩٦ / ١٥٥١٨

٣٢٩

٢ ـ باب ثبوت القتل والكفر باستحلال الربا ..........

١

١٥٥١٩

٣٣٤

٣ ـ باب جواز أكل عوض الهدية ، وإن زاد عليها .....

٣

١٥٥٢٠ / ١٥٥٢٢

٣٣٤

٤ ـ باب تحريم أخذ الربا ، ودفعه ، وكتابته ، والشهادة عليه .........................

٤

١٥٥٢٣ / ١٥٥٢٦

٣٣٦

٥ ـ باب حكم من أكل الربا بجهالة أو غيرها ثم تاب ، أو ورث مالاً فيه ربا ..........

٥

١٥٥٢٧ / ١٥٥٣١

٣٣٦

٦ ـ باب أن الربا لا يثبت إلّا في المكيل والموزون غالباً ، وأن الاعتبار فيهما بالعرف العام دون الخاص .............

٤

١٥٥٣٢ / ١٥٥٣٥

٣٣٨

٧ ـ باب أنه لا يثبت الربا بين الوالد والولد ، ولا بين الزوجين ، ولا بين السيد وعبده ..

٢

١٥٥٣٦ / ١٥٥٣٧

٣٣٩


عنوان الباب

عدد الأحاديث

التسلسل العام

الصفحة

٨ ـ باب أن الحنطة والشعير جنس واحد في الربا ، لا يجوز التفاضل بينهما ، ويجوز التساوي ...................

١

١٥٥٣٨

٣٣٩

٩ ـ باب أن حكم الدقيق والسويق ونحوهما حكم ما يكونان فيه .....................

٣

١٥٥٣٩ / ١٥٥٤١

٣٤٠

١٠ ـ باب كراهية بيع اللحم بالحيوان ................

١

١٥٥٤٢

٣٤٠

١١ ـ باب ثبوت الربا مع القرض ، وشرط النفع ولو صفة ..........................

١

١٥٥٤٣

٣٤٠

١٢ ـ باب جواز بيع المختلفين متفاضلاً ومتساوياً ، يداً بيد ، ويكره نسيئة .........

٤

١٥٥٤٤ / ١٥٥٤٧

٣٤١

١٣ ـ باب عدم جواز بيع التمر بالرطب ، والزبيب بالعنب ..........................

٢

١٥٥٤٨ / ١٥٥٤٩

٣٤١

١٤ ـ باب أنه لا يحرم الربا في المعدود والمزروع ، لكن يكره ..........................

٢

١٥٥٥٠ / ١٥٥٥١

٣٤٢

١٥ ـ باب جواز بيع العروض غير المكيلة والموزونة كالدواب والثياب ، بعضها ببعض ...........................

٤

١٥٥٥٢ / ١٥٥٥٥

٣٤٢

١٦ ـ باب أنه يتخلص من الربا ، بأن يجعل مع الناقص شيء من غير جنسه ...........

١

١٥٥٥٦

٣٤٣

١٧ ـ باب نوادر ما يتعلق بأبواب الربا ...............

٥

١٥٥٥٧ / ١٥٥٦١

٣٤٤

أبواب الصرف

١ ـ باب تحريم التفاضل ، في بيع الفضة بالفضة ، والذهب بالذهب .............

٥

١٥٥٦٢ / ١٥٥٦٦

٣٤٧

٢ ـ باب أنه يشترط في صحة الصرف ، التقابض في المجلس ولو بقبض الوكيل ........

٣

١٥٥٦٧ / ١٥٥٦٩

٣٤٨

٣ ـ باب أن من كان له على غيره دنانير ، جاز أن يأخذ بدلها دراهم ، وبالعكس ....

٣

١٥٥٧٠ / ١٥٥٧٢

٣٤٩

٤ ـ باب أنه إذا حصل التفاضل في الجنس الواحد ، وجب أن يكون مع الناقص .....

١

١٥٥٧٣

٣٤٩

٥ ـ باب وجوب التساوي في الجنس الواحد وزناً وإن كان أحد الصنفين أجود .......

٢

١٥٥٧٤ / ١٥٥٧٥

٣٥٠

٦ ـ باب جواز انفاق الدراهم المغشوشة والناقصة إن كانت معلومة الصرف .............

١

١٥٥٧٦

٣٥٠

٧ ـ باب أنه يجوز قضاء الدين عن الدراهم والدنانير وغيرها .........................

٣

١٥٥٧٧ / ١٥٥٧٩

٣٥١

٨ ـ باب جواز إقراض الدرهم واشتراط قبضها بأرض أخرى .........................

١

١٥٥٨٠

٣٥٢


عنوان الباب

عدد الأحاديث

التسلسل العام

الصفحة

٩ ـ باب حكم بيع الأشياء المصوغة من الذهب والفضة ، والمحلاة بهما أو بأحدهما ......

٣

١٥٥٨١ / ١٥٥٨٣

٣٥٢

١٠ ـ باب حكم من كان له على غيره دراهم ، فسقطت حتى لا تنفق بين الناس .......

١

١٥٥٨٤

٣٥٣

١١ ـ باب نوادر ما يتعلق بأبواب الصرف ............

٢

١٥٥٨٥ / ١٥٥٨٦

٣٥٤

أبواب بيع الثمار

١ ـ باب كراهة بيعها عاماً واحداً قبل بدو صلاحها وهو أن تحمر أو تصفر أو شبه ذلك

٥

١٥٥٨٧ / ١٥٥٩١

٣٥٥

٢ ـ باب أنه إذا أدرك بعض البستان جاز بيع ثمراته أجمع ...........................

١

١٥٥٩٢

٣٥٧

٣ ـ باب جواز بيع الثمار قبل بدو الصلاح مع الضميمة ...........................

٢

١٥٥٩٣ / ١٥٥٩٤

٣٥٧

٤ ـ باب أنه يجوز للمشتري بيع الثمرة بربح ، قبل قبضها وقبل دفع الثمن ، على كراهية ...........................

٢

١٥٥٩٥ / ١٥٥٩٦

٣٥٨

٥ ـ باب جواز أكل المار من الثمار وإن اشتراها التجار ، ما لم يقصد ، أو يفسد ، أو يحمل .......................

٤

١٥٥٩٧ / ١٥٦٠٠

٣٥٨

٦ ـ باب جواز بيع الاصول ، وحكم من اشترى نخلاً ليقطعه للجذوع فتركه حتى حمل ...........................

١

١٥٦٠١

٣٥٩

٧ ـ باب أنه إذا كان بين اثنين نخل أو زرع ، جاز أن يتقبل أحدهما بحصة صاحبه ........

١

١٥٦٠٢

٣٦٠

٨ ـ باب جواز بيع اصول الزرع قبل أن يسنبل دون الحب على كراهية ................

١

١٥٦٠٣

٣٦٠

٩ ـ باب حكم بيع الزرع بحنطة من غيره ، وبالورق ، وبيع الأرض بحنطة منها ، ومن غيرها ....................

١

١٥٦٠٤

٣٦٠

١٠ ـ باب أنه لا يجوز بيع ثمرة النخل بثمرة منه وهي المزابنة .........................

٢

١٥٦٠٥ / ١٥٦٠٦

٣٦١

١١ ـ باب جواز بيع العرية بخرصها تمراً ، وهي النخلة تكون لانسان في دار آخر ...

١

١٥٦٠٧

٣٦١

١٢ ـ باب جواز استثناء البائع من الثمرة أرطالاً معلومة ، أو شجرة معينة ...............

١

١٥٦٠٨

٣٦٢

١٣ ـ باب نوادر ما يتعلق بأبواب بيع الثمار ..........

٤

١٥٦٠٩ / ١٥٦١٢

٣٦٢

أبواب بيع الحيوان

١ ـ باب جواز ابتياع ما يسبيه الظالم من أهل الحرب وما يسرق منهم ، ولو خصياً ...........

٢

١٥٦١٣ / ١٥٦١٤

٣٦٧


عنوان الباب

عدد الأحاديث

التسلسل العام

الصفحة

٢ ـ باب أن الرجل لا يملك من يحرم عليه من الاناث بالنسب ولا بالرضاع .............

٢

١٥٦١٥ / ١٥٦١٦

٣٦٨

٣ ـ باب جواز شراء الرقيق إذا بيع في الأسواق ، أو أقر بالرق .......................

٣

١٥٦١٧ / ١٥٦١٩

٣٦٩

٤ ـ باب أنه يستحب لمن اشترى نسمة أن يغير اسمه ، ويطعمه شيئاً حلواً ...........

٢

١٥٦٢٠ / ١٥٦٢١

٣٧٠

٥ ـ باب حكم مال المملوك إذا بيع لمن هو ...........

٣

١٥٦٢٢ / ١٥٦٢٤

٣٧٠

٦ ـ باب أن المملوك يملك فاضل الضريبة ، وارش الجناية ، وما وهب له .............

١

١٥٦٢٥

٣٧١

٧ ـ باب أن من اشترى أمة وجب استبراؤها بحيضة ، وان كانت لا تحيض وهي في سن من تحيض ...................

٦

١٥٦٢٦ / ١٥٦٣١

٣٧١

٨ ـ باب سقوط الاستبراء عن الصغيرة ، واليائسة ، ومن أخبر الثقة باستبرائها .......

٤

١٥٦٣٢ / ١٥٦٣٥

٣٧٢

٩ ـ باب حكم وطىء الأمة التي تشترى وهي حامل ...

٣

١٥٦٣٦ / ١٥٦٣٨

٣٧٣

١٠ ـ باب عدم جواز التفرقة بين الأطفال وأمهاتهم بالبيع حتى يستغنوا .............

٤

١٥٦٣٩ / ١٥٦٤٢

٣٧٤

١١ ـ باب حكم اشتراط عدم البيع والهبة في الميراث في بيع الجارية ...................

١

١٥٦٤٣

٣٧٥

١٢ ـ باب حكم من وطىء أمة له فيها شريك ، ومن اشترى أمة فوطئها فولدت .......

١

١٥٦٤٤

٣٧٥

١٣ ـ باب حكم المملوكين المأذون لهما ، إذا اشترى كل منهما صاحبه من مولاه .....

١

١٥٦٤٥

٣٧٥

١٤ ـ باب أن من شارك غيره في شراء حيوان أو شرط الرأس والجلد بماله ................

١

١٥٦٤٦

٣٧٦

١٥ ـ باب جواز بيع أم الولد في ثمن رقبتها خاصة ، مع اعسار مولاها ..............

٣

١٥٦٤٧ / ١٥٦٤٩

٣٧٦

١٦ ـ باب نوادر ما يتعلق بأبواب بيع الحيوان .........

٨

١٥٦٥٠ / ١٥٦٥٧

٣٧٧

أبواب السلف

١ ـ باب اشتراط ذكر الجنس والوصف ، وأنه يصح في كل ما يمكن ضبطه بالوصف ......

٤

١٥٦٥٨ / ١٥٦٦١

٣٨١

٢ ـ باب عدم جواز السلف فيما لا يضبطه الوصف كاللحم وروايا الماء ................

١

١٥٦٦٢

٣٨١


عنوان الباب

عدد الأحاديث

التسلسل العام

الصفحة

٣ ـ باب اشتراط ذكر الأجل المضبوط في السلم ، دون ما يحتمل الزيادة والنقصان ......

٤

١٥٦٦٣ / ١٥٦٦٦

٣٨٢

٤ ـ باب اشتراط وجود المسلم فيه غالباً عند حلول الأجل ..........................

١

١٥٦٦٧

٣٨٣

٥ ـ باب اشتراط تقديم المسلم فيه بالكيل والوزن ونحوهما وتقدير الثمن ...............

١

١٥٦٦٨

٣٨٣

٦ ـ باب جواز استيفاء المسلم فيه زيادة عما شرط ونقصان عنه .....................

١

١٥٦٦٩

٣٨٣

٧ ـ باب حكم بيع المتاع المسلم فيه قبل قبضه ، والحوالة فيه ........................

١

١٥٦٧٠

٣٨٤

٨ ـ باب أنه إذا تعذر وجود المسلم فيه عند الحلول ، كان له الفسخ وأخذ رأس المال

٣

١٥٦٧١ / ١٥٦٧٣

٣٨٤

٩ ـ باب حكم من باع طعاماً بدراهم إلى أجل ، وأراد عند الأجل أن يأخذ بدراهمه مثل ما باع بها .....................

١

١٥٦٧٤

٣٨٥

١٠ ـ باب نوادر ما يتعلق بأبواب السلف ............

٣

١٥٦٧٥ / ١٥٦٧٧

٣٨٥

أبواب الدين والفرض

١ ـ باب كراهيته مع الغنى عنه ......................

٧

١٥٦٧٨ / ١٥٦٨٤

٣٨٧

٢ ـ باب جواز الاستدانة مع الحاجة إليها ............

٩

١٥٦٨٥ / ١٥٦٩٣

٣٨٨

٣ ـ باب جواز الاستدانة للحج والتزويج ، وغيرهما من الطاعات .....................

١

١٥٦٩٤

٣٩١

٤ ـ باب وجوب قضاء الدين ، وعدم سقوطه عمن قتل في سبيل الله .................

٧

١٥٦٩٥ / ١٥٧٠١

٣٩١

٥ ـ باب وجود نية قضاء الدين ، مع العجز عن القضاء

٤

١٥٧٠٢ / ١٥٧٠٥

٣٩٤

٦ ـ باب استحباب اقراض المؤمن ...................

٤

١٥٧٠٦ / ١٥٧٠٩

٣٩٥

٧ ـ باب تحريم حبس الحقوق عن أهلها ، وكراهة القرض من مستحدث النعمة .....

٢

١٥٧١٠ / ١٥٧١١

٣٩٦

٨ ـ باب تحريم المماطلة بالدين مع القدرة على ادائه ....

٥

١٥٧١٢ / ١٥٧١٦

٣٩٦

٩ ـ باب أنه يجب على الإِمام قضاء الدين عن المؤمن المعسر من سهم الغارمين أو غيره .

١٠

١٥٧١٧ / ١٥٧٢٦

٣٩٧

١٠ ـ باب استحباب الاشهاد على الدين ، وكراهة تركه

١

١٥٧٢٧

٤٠١

١١ ـ باب أنه لا يلزم الذي عليه الدين بيع ما لا بد منه ، من مسكن وخادم .......

٢

١٥٧٢٨ / ١٥٧٢٩

٤٠٢

١٢ ـ باب أن من مات حل دينه ...................

١

١٥٧٣٠

٤٠٣

١٣ ـ باب أن ثمن كفن الميت مقدم على دينه .........

١

١٥٧٣١

٤٠٣


عنوان الباب

عدد الأحاديث

التسلسل العام

الصفحة

١٤ ـ باب براءة ذمة الميت من الدين ، إذا ضمنه ضامن للغرماء ورضوا به ............

٤

١٥٧٣٢ / ١٥٧٣٥

٤٠٤

١٥ ـ باب عدم جواز بيع الدين بالدين ، وحكم مالو بيع بأقل منه ..................

١

١٥٧٣٦

٤٠٥

١٦ ـ باب أنه يكره لمن يتقاضى الدين المبالغة في الاستقصاء ........................

٤

١٥٧٣٧ / ١٥٧٤٠

٤٠٥

١٧ ـ باب وجوب ارضاء الغريم المطالب ، بالاعطاء والملاطفة مع التعذر ..............

٢

١٥٧٤١ / ١٥٧٤٢

٤٠٧

١٨ ـ باب جواز النزول على الغريم والأكل من طعامه ..

١

١٥٧٤٣

٤٠٨

١٩ ـ باب جواز قبول الهدية والصلة ممن عليه الدين وكذا كل منفعة يجرها القرض من غير شرط .........................

٣

١٥٧٤٤ / ١٥٧٤٦

٤٠٨

٢٠ ـ باب جواز قضاء الدين بأكثر منه وأجود مع التراضي .........................

٢

١٥٧٤٧ / ١٥٧٤٨

٤٠٩

٢١ ـ باب جواز اقتراض الخبز والجوز عدداً ...........

١

١٥٧٤٩

٤١٠

٢٢ ـ باب استحباب تحليل الميت والحي من الدين ....

٣

١٥٧٥٠ / ١٥٧٥٢

٤١٠

٢٣ ـ باب جواز انظار المعسر ، وعدم جواز معاسرته ..

٧

١٥٧٥٣ / ١٥٧٥٩

٤١١

٢٤ ـ باب كراهة مطالبة الغريم في الحرم ، وحكم من أقرض غيره دراهم ...............

١

١٥٧٦٠

٤١٣

٢٥ ـ باب أنه إذا كان لاثنين ديون فاقتسماها ، فما حصل لهما وما ذهب عليهما ........

١

١٥٧٦١

٤١٣

٢٦ ـ باب استحباب قضاء الدين عن الأبوين ، وتأكده بعد الموت ..................

٢

١٥٧٦٢ / ١٥٧٦٣

٤١٤

٢٧ ـ باب جواز تعجيل قضاء الدين بنقيصة منه ، أو تعجيل بعضه بزيادة مع أجل الباقي .

١

١٥٧٦٤

٤١٤

٢٨ ـ باب نوادر ما يتعلق بأبواب الدين والقرض ......

٥

١٥٧٦٥ / ١٥٧٦٩

٤١٥

أبواب كتاب الرهن

١ ـ باب جواز الارتهان على الحق الثابت .............

٥

١٥٧٧٠ / ١٥٧٧٤

٤١٧

٢ ـ باب كراهة الارتهان من المؤمن المأمون ............

٢

١٥٧٧٥ / ١٥٧٧٦

٤١٨

٣ ـ باب اشتراط القبض في الرهن ، وجواز كون قيمته أقل من الدين بكثير وأكثر ومساوياً ........................

٢

١٥٧٧٧ / ١٥٧٧٨

٤١٩

٤ ـ باب عدم جواز بيع الرهن إذا غاب صاحبه ، وجواز بيعه إن لم يعلم لمن هو بعد التعريف ..........................

١

١٥٧٧٩

٤١٩

٥ ـ باب أن الرهن إذا تلف من غير تفريط من المرتهن لم يضمنه ، ولم يسقط من حقه شيء ..........................

٢

١٥٧٨٠ / ١٥٧٨١

٤٢٠


عنوان الباب

عدد الأحاديث

التسلسل العام

الصفحة

٦ ـ باب أنه إذا تلف بعض الرهن من غير تفريط المرتهن لم يضمنه ، وكان الباقي رهناً على جميع الحق ...........

١

١٥٧٨٢

٤٢٠

٧ ـ باب أن الرهن إذا تلف بتفرط المرتهن ، لزمه ضمانه ، وترادا الفضل بينهما ........

١

١٥٧٨٣

٤٢٠

٨ ـ باب جواز انتفاع المرتهن من الرهن بإذن الراهن على كراهية ......................

٢

١٥٧٨٤ / ١٥٧٨٥

٤٢١

٩ ـ باب حكم دعوى المرتهن تلف الرهن ، هل تقبل أم لا ؟ ........................

١

١٥٧٨٦

٤٢١

١٠ ـ باب أن غلة الرهن وفوائده للراهن ، فإن استوفاها المرتهن بغير إذن واباحة ......

٣

١٥٧٨٧ / ١٥٧٨٩

٤٢٢

١١ ـ باب حكم الرهن إذا كان جارية ، هل للراهن أن يطأها أم لا ؟ ................

١

١٥٧٩٠

٤٢٢

١٢ ـ باب أن الرهن إذا كانت دابة وقام بمؤونتها ، وتقاصا بنفقتها ...................

٢

١٥٧٩١ / ١٥٧٩٢

٤٢٣

١٣ ـ باب أن من وجد عنده رهناً لم يعلم صاحبه ، ولا ما عليه ، كان كماله ..........

١

١٥٧٩٣

٤٢٣

١٤ ـ باب حكم ما لو اختلفا ، فقال القابض : هو رهن ، وقال المالك : هو وديعة ....

٢

١٥٧٩٤ / ١٥٧٩٥

٤٢٤

١٥ ـ باب أنهما إذا اختلفا فيما على الراهن ولا بينة ، فالقول قول الراهن مع يمينه .......

٢

١٥٧٩٦ / ١٥٧٩٧

٤٢٤

١٦ ـ باب حكم من رهن مال الغير بغير إذن ، ومن استعار شيئاً فرهنه ...............

١

١٥٧٩٨

٤٢٥

١٧ ـ باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب الرهن ........

٦

١٥٧٩٩ / ١٥٨٠٤

٤٢٥

أبواب كتاب الحجر

١ ـ باب ثبوت الحجر عن التصرف في المال ، على غير الصغير والمجنون والسفيه ......

٣

١٥٨٠٥ / ١٥٨٠٧

٤٢٧

٢ ـ باب حد ارتفاع الحجر عن الصغير وجملة من أحكام الحجر .....................

٥

١٥٨٠٨ / ١٥٨١٢

٤٢٨

٣ ـ باب أن الرق محجور عليه في التصرف في المال إلّا بإذن سيده ...................

٣

١٥٨١٣ / ١٥٨١٥

٤٢٩

٤ ـ باب أن غريم المفلس إذا وجد متاعه بعينه كان أحق به .........................

٢

١٥٨١٦ / ١٥٨١٧

٤٣٠

٥ ـ باب قسمة مال المفلس على غرمائه بالحصص ، وحكم الدية ، والكفر ، وبيع الدار والخادم ........................

١

١٥٨١٨

٤٣١


عنوان الباب

عدد الأحاديث

التسلسل العام

الصفحة

٦ ـ باب حبس المديون وحكم المعسر ...............

٣

١٥٨١٩ / ١٥٨٢١

٤٣١

٧ ـ باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب الحجر .........

٨

١٥٨٢٢ / ١٥٨٢٩

٤٣٢

أبواب كتاب الضمان

١ ـ باب أنه لا غرم على الضامن ، بل يرجع على المضمون عليه ....................

٢

١٥٨٣٠ / ١٥٨٣١

٤٣٥

٢ ـ باب أنه لا بد من رضى الضامن والمضمون له دون المضمون عنه .................

١

١٥٨٣٢

٤٣٥

٣ ـ باب حكم معرفة الضامن بالمضمون له ليرد المضمون عنه ، هل يشترط أم لا ؟ ...

٤

١٥٨٣٣ / ١٥٨٣٦

٤٣٦

٤ ـ باب صحة الضمان مع إعسار الضامن وعلم المضمون له بذلك ...............

١

١٥٨٣٧

٤٣٧

٥ ـ باب كراهة التعرض للكفالات والضمان ..........

١

١٥٨٣٨

٤٣٧

٦ ـ باب أنه يجوز لصاحب الدين طلب الكفيل من المديون .........................

٢

١٥٨٣٩ / ١٥٨٤٠

٤٣٨

٧ ـ باب أن الكفيل يحبس حتى يحضر المكفول ، أو ما عليه ........................

٣

١٥٨٤١ / ١٥٨٤٣

٤٣٨

٨ ـ باب حكم الرجوع على المحيل ...................

٢

١٥٨٤٤ / ١٥٨٤٥

٤٣٩

٩ ـ باب أنه لا كفالة في حد .......................

١

١٥٨٤٦

٤٣٩

١٠ ـ باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب الضمان ......

٢

١٥٨٤٧ / ١٥٨٤٨

٤٣٩

أبواب كتاب الصلح

١ ـ باب استحبابه ولو ببذل المال ...................

٤

١٥٨٤٩ / ١٥٨٥٢

٤٤١

٢ ـ باب جواز الكذب في الإِصلاح ، دون الصدق في الإِفساد .....................

١

١٥٨٥٣

٤٤٢

٣ ـ باب أن الصلح جائز بين الناس ، إلّا ما أحل حراماً أو حرم حلالاً ..............

٢

١٥٨٥٤ / ١٥٨٥٥

٤٤٣

٤ ـ باب جواز الصلح على الدين المؤجل بأقل منه حالاً دون العكس .............

٢

١٥٨٥٦ / ١٥٨٥٧

٤٤٣

٥ ـ باب حكم ما إذا كان بين اثنين درهماً ، فقال أحدهما : لي ، وقال الآخر : هما بيني وبينك .......................

١

١٥٨٥٨

٤٤٤

٦ ـ باب حكم ما إذا تداعيا عيناً ، وأقام كل منهما بينة

١

١٥٨٥٩

٤٤٤

٧ ـ باب حكم ما إذا تغدى اثنان مع أحدهما خمسة أرغفة ، ومع الآخر ثلاثة ..........

١

١٥٨٦٠

٤٤٥

٨ ـ باب أنه إذا تداعيا خصمان ، قضى به لمن إليه معاقد القماط ...................

١

١٥٨٦١

٤٤٦


عنوان الباب

عدد الأحاديث

التسلسل العام

الصفحة

٩ ـ باب حكم المشتركات ، وحد الطريق ، وعدم جواز بيعه وتملكه ..............

١

١٥٨٦٢

٤٤٦

١٠ ـ باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب الصلح .......

٣

١٥٨٦٣ / ١٥٨٦٥

٤٤٧

أبواب كتاب الشركة

١ ـ باب كراهة مشاركة الذمي ، وابضاعه ، وايداعه ، وعدم التحريم ..............

١

١٥٨٦٦

٤٤٩

٢ ـ باب عدم جواز وطء الأمة المشتركة وحكم من وطأها ..........................

١

١٥٨٦٧

٤٤٩

٣ ـ باب أن الشريكين إذا شرطا في التصرف الاجتماع لزم ..........................

١

١٥٨٦٨

٤٥٠

٤ ـ باب أنه لا يجوز لأحد الشريكين التصرف إلّا بإذن الآخر .......................

١

١٥٨٦٩

٤٥٠

٥ ـ باب عدم جواز قسمة الدين المشترك قبل قبضه ....

١

١٥٨٧٠

٤٥١

٦ ـ باب نوادر ما يتعلق بأبواب الشركة ..............

٨

١٥٨٧١ / ١٥٨٧٨

٤٥١

أبواب كتاب المضاربة

١ ـ باب أن المالك إذا عين للعامل نوعاً من التصرف أو جهة للسفر ، لم يجز له مخالفته ..........................

٥

١٥٨٧٩ / ١٥٨٨٣

٤٥٥

٢ ـ باب أنه يثبت للعامل الحصة المشترطة من الربح ، ولا يلزمه ضمان ولا خسران إلّا مع تفريط ....................

٢

١٥٨٨٤ / ١٥٨٨٥

٤٥٦

٣ ـ باب حكم المضاربة بمال اليتيم ، والوصية بالمضاربة به ..........................

١

١٥٨٨٦

٤٥٧

٤ ـ باب أن من كان بيده مضاربة فمات ، فإن عينها لواحد بعينه فهو له ..............

١

١٥٨٨٧

٤٥٧

٥ ـ باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب المضاربة ........

٢

١٥٨٨٨ / ١٥٨٨٩

٤٥٧

أبواب كتاب المزارعة والمساقاة

١ ـ باب استحباب الغرس وشراء العقار ، وكراهة بيعه ..

٦

١٥٨٩٠ / ١٥٨٩٥

٤٥٩

٢ ـ باب استحباب الزرع ..........................

٥

١٥٨٩٦ / ١٥٩٠٠

٤٦٠

٣ ـ باب استحباب الحرث للزرع ....................

٢

١٥٩٠١ / ١٥٩٠٢

٤٦١

٤ ـ باب ما يستحب أن يقال عند الحرث والزرع والغرس ...........................

٢

١٥٩٠٣ / ١٥٩٠٤

٤٦٢

٥ ـ باب حكم قطع شجرة الفواكة والسدر ، واستحباب سقي الطلح والسدر .......

١

١٥٩٠٥

٤٦٤

٦ ـ باب أنه يشترط في المزارعة كون النماء مشاعاً بينهما ، تساويا فيه أو تفاضلا ...........

٥

١٥٩٠٦ / ١٥٩١٠

٤٦٤

٧ ـ باب أنه يشترط في المساقاة كون النماء مشاعاً بينهما ...........................

٢

١٥٩١١ / ١٥٩١٢

٤٦٦


عنوان الباب

عدد الأحاديث

التسلسل العام

الصفحة

٨ ـ باب أن العمل على العامل ، والخراج على المالك ، إلّا مع الشرط ، وحكم البذر والبقر .......................

٢

١٥٩١٣ / ١٥٩١٤

٤٦٦

٩ ـ باب ذكر الأجل في المزارعة .....................

٢

١٥٩١٥ / ١٥٩١٦

٤٦٧

١٠ ـ باب جواز مشاركة المسلم المشرك في المزارعة على كراهية .......................

٢

١٥٩١٧ / ١٥٩١٨

٤٦٧

١١ ـ باب جواز المشاركة في الزرع ، بأن يشتري من البذر ولو بعد زرعه ................

١

١٥٩١٩

٤٦٨

١٢ ـ باب أنه يجوز لصاحب الأرض والشبحان يخرص على العامل ، والعامل بالخيار في القبول ..................

٣

١٥٩٢٠ / ١٥٩٢٢

٤٦٨

١٣ ـ باب أنه يجوز لمن استأجر الأرض أن يزارع غيره بحصته ........................

٢

١٥٩٢٣ / ١٥٩٢٤

٤٧٠

١٤ ـ باب ما يجوز اجارة الأرض به وما لا يجوز ، وخراج الأرض المستأجرة ............

١

١٥٩٢٥

٤٧٠

١٥ ـ باب جواز اشتراط خراج الأرض على العامل والمستأجر ، وأن يتقبلها به ........

٢

١٥٩٢٦ / ١٥٩٢٧

٤٧١

١٦ ـ باب حكم إجارة الأرض التي فيها شجر وتمر ، وقبالتها .......................

١

١٥٩٢٨

٤٧٢

١٧ ـ باب عدم جواز سخرة المسلمين إلّا مع الشرط ، واستحباب الوصاة بالفلاحين ....

٢

١٥٩٢٩ / ١٥٩٣٠

٤٧٢

١٨ ـ باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب المزراعة والمساقاة ...........................

٢

١٥٩٣١ / ١٥٩٣٢

٤٧٣

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل - ١٣

المؤلف: الشيخ حسين النوري الطبرسي [ المحدّث النوري ]
الصفحات: 496