بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله ربّ العالمين ، والصّلاة والسّلام على سيّدنا

محمّد وآله الطّاهرين (١)

باب الكلام في الاخبار

فصل في حدّ الخبر ومهمّ أحكامه

الواجب أن يحدّ الخبر بأنّه (٢) ما صحّ فيه الصّدق أو الكذب ، لأنّ حدّه بما يمضى في الكتب بأنّه ما صح (٣) فيه الصّدق (٤) والكذب ينتقض بالأخبار الّتي لا تكون (٥) إلاّ صدقا ، كقولنا : إنّه تعالى محدث للعالم (٦) أو عالم لنفسه ، و: إنّ الجهل والكذب قبيحان. وينتقض ـ أيضا ـ بما لا يكون إلاّ كذبا ، كنحو قولنا : إنّ صانع العالم محدث ، والكذب حسن.

__________________

(١) التسمية والتحميد من المصحح لا من الأصل.

(٢) ب : ـ بأنه.

(٣) الف : يصح.

(٤) ج : ـ أو الكذب ، تا اينجا.

(٥) ب وج : يكون.

(٦) ب وج : العالم.


وقد حدّه قوم بأنّه ما احتمل التّصديق والتكذيب ، فرارا من أن يقول في صادق (١) وكاذب : إنّهما صدقا ، أو كذبا. وحدّ الخبر بأنّه ما احتمل التّصديق والتكذيب صحيح في نفسه ، وجار مجرى ما اخترناه من الحدّ. والصحيح أنّ الخبر عن صادق وكاذب بأنّهما صدقا أو كذبا لا يكون إلاّ كذبا ، لأنّ مخبره ليس على (٢) ما هو به.

والخبر (٣) إنّما يصير خبرا بقصد (٤) المخبر (٥) ، لأنّ الكلام وإن تقدّمت المواضعة فيه فإنّما يتعلق بما يفيده (٦) بالقصد ، لأنّ قول القائل : « محمّد رسول الله (٧) » لا يكون خبرا عنه عليه‌السلام (٨) إلاّ بالقصد.

وحكاية الخبر كلفظه (٩) ولا تكون (١٠) الحكاية خبرا لارتفاع القصد.

وإظهار كلمة الكفر عند الإكراه لا يكون (١١) خبرا ، ولو كانت كذلك ، لكانت كفرا ، وإنّما أبيح له إظهار كلمة (١٢) الكفر (١٣) تعريضا لا إخبارا.

__________________

(١) ج : صدق.

(٢) الف : + خلاف.

(٣) ب : المخبر.

(٤) ج : بصدق.

(٥) الف : الخبر.

(٦) الف : ـ بما يفيده ، ب بما يفيد.

(٧) ج : صلى‌الله‌عليه‌وآله.

(٨) الف : ـ عليه‌السلام.

(٩) ج : بلفظه.

(١٠) ب وج : يكون.

(١١) الف : تكون.

(١٢) ب : ـ كلمة.

(١٣) ج : ـ الكفر.


والخبر لا يخلو من صدق أو كذب ، ولا واسطة بين الأمرين ، لأنّ للخبر تعليقا بالمخبر عنه ، فلا يخلو المخبر عنه من أن يكون على ما تناوله الخبر ، فيكون صدقا ، أو (١) ليس على ما تناوله الخبر ، فيكون كذبا. وإذا لم يكن بين النّفي والإثبات واسطة في مخبر الخبر ، فلا واسطة في الخبر بين الصّدق والكذب.

وقول الجاحظ : « إنّه لا يكون كاذبا إلاّ من (٢) علم كونه كذلك » باطل ، لأنّ العقلاء يصفون (٣) كلّ مخبر علموا أنّ مخبر خبره ليس على ما تناوله (٤) خبره بأنّه كاذب وإن لم يعلموا أنّه عالم بذلك (٥) ، ولو كان العلم شرطا ، لوجبت (٦) مراعاته كما وجب مراعاة متناول الخبر. والمسلمون يصفون اليهود والنّصارى بالكذب على الله ، وإن كان أكثرهم لا يعلم أنّه كاذب ، بل يعتقد أنّه صادق. ولو كان الأمر (٧) على ما ادعاه الجاحظ ، لوجب أن يكون قول أحدنا لغيره (٨) : « إنّه كاذب ولا يعلم بأنّه عالم بكذبه (٩) » مناقضة ، وممّا لا يمكن أن يكون حقّا ، ومعلوم خلاف

__________________

(١) ب : و.

(٢) ج : مع.

(٣) ب : يضيفون.

(٤) ب : يتناوله.

(٥) ج : كذلك.

(٦) ب : لوجب.

(٧) ج : الأمر ، بالمد.

(٨) ج : بغير.

(٩) ب : + لكان.


ذلك. والجاحظ بنى (١) هذا على (٢) مذهبه في المعارف ، وأنّها ضرورة ، واعتقاده أنّ من لا يعرف فهو معذور ، وكونه كاذبا يقتضى الذّمّ ، فلم يتّصف به إلاّ مع العلم ، وقد بيّنّا في الذّخيرة وغيرها (٣) بطلان هذا المذهب ، ودللنا على أنّ المتمكّن من المعرفة يقوم مقامها في لحوق الذّمّ و(٤) استحقاق العقاب.

والصّدق من جنس الكذب ، لأنّ السّامع لا يفصل بينهما (٥) بالإدراك ، ولو اختلفا في الجنس ، لفصل بالإدراك بينهما.

ولم يكن الخبر خبرا لجنسه ، ولا لصيغته ، ولا لوجوده ، بل لقصد (٦) المخبر إلى كونه خبرا ، وكلّ شيء دللنا به على أنّ الأمر لم يكن أمرا لشيء (٧) يرجع إلى أحوال الأمر (٨) ممّا قدّمنا ذكره مبسوطا هو دلالة في الخبر ، فلا معنى لإعادته.

__________________

(١) الف : + على.

(٢) الف : ـ على.

(٣) الف : + على.

(٤) ج : ـ و.

(٥) ب : + الا.

(٦) ب وج : بقصد.

(٧) ب : بشيء.

(٨) ب : الأوامر.


فصل في أنّ في الاخبار ما يحصل عنده العلم

اعلم أنّ أصحاب المقالات حكوا (١) عن فرقة (٢) تعرف (٣) بالسّمنيّة (٤) إنكار وقوع العلم عند شيء من الأخبار ، وأنهم يقصرون العلم على الإدراك دون غيره.

والّذي يدلّ على بطلان هذا المذهب أنّا نجد من سكون نفوسنا إلى اعتقاد وجود البلدان الكبار والحوادث العظام ما نجده (٥) عند المشاهدات ، فمن تشكّك (٦) في أنّ ذلك علم يقين (٧) كمن تشكّك (٨) في الآخر ، ومن ادّعى أنّه ظنّ قويّ (٩) كمن ادّعاه في الأمرين. والأشبه ـ إن كانت هذه الحكاية حقّا ـ أن يكون من خالف في ذلك إنّما خالف في الاسم دون المعنى ، واشتبه عليه العلم بالظّن ، كما نقوله (١٠) في (١١) السّوفسطائيّة. وهذا القدر كاف.

__________________

(١) ب وج : حكموا.

(٢) ج : فرق.

(٣) الف : ـ تعرف.

(٤) السمنية كعرنية قوم بالهند دهريون قائلون بالتناسخ. (القاموس المحيط ، ط مصر ، ج ٤ ، ص ٢٣٨).

(٥) ج : نجد.

(٦) ج : تشكل.

(٧) الف : تعين.

(٨) ج : تشكل.

(٩) ج : أقوى.

(١٠) ج : يقوله.

(١١) ج : ـ في.


فصل في أقسام الاخبار (١)

اعلم أنّ الأخبار تنقسم (٢) إلى ثلاثة أقسام : أوّلها يعلم أنّ مخبره على ما تناوله. وثانيها يعلم (٣) أنّ مخبره ليس على ما تناوله. وثالثها يتوقّف (٤) فيه.

وما يعلم أنّ مخبره على ما تناوله على ضربين : أحدهما يعلم ذلك من (٥) حاله باضطرار ، ومثاله بغير خلاف خبر (٦) من أخبرنا (٧) بأنّ السّماء فوقنا والأرض تحتنا ، ومن أمثلتهم ـ على الخلاف الّذي فيه ، وسنذكره ـ الإخبار عن البلدان الكبار والحوادث العظام. والآخر أن يعلم أنّ (٨) مخبره على ما تناوله (٩) باكتساب (١٠) كالخبر المتواتر وخبر الله تعالى (١١) وخبر رسوله صلى‌الله‌عليه‌وآله وخبر الأمّة (١٢) بأجمعها. وقد ألحق قوم بهذا القسم لواحق سنتكلّم (١٣) عليها ، و

__________________

(١) ب : الخبر.

(٢) ج : ينقسم.

(٣) الف : علم.

(٤) ب وج : متوقف.

(٥) ج : بين ، بجاى من.

(٦) ب : ـ خبر.

(٧) ب : أخبر.

(٨) الف : ـ يعلم ان.

(٩) ب وج : يتناوله.

(١٠) ج : بالكتاب.

(١١) الف : جل شأنه.

(١٢) الف : الأئمة.

(١٣) ب : سنكلم.


نبيّن الصّحيح منها من الفاسد إذا انتهينا إليها بمشيّة الله تعالى.

وأمّا (١) الخبر الّذي يعلم أنّ مخبره (٢) ليس على ما تناوله ، فينقسم إلى قسمين : أحدهما (٣) يعلم ذلك من حاله باضطرار (٤) والثّاني يعلم باكتساب (٥). وينقسم إلى أقسام سنذكرها إذا انتهينا (٦) إلى (٧) بابها بإذن الله (٨).

وأمّا الخبر الّذي لا يعلم أنّ مخبره على ما تناوله ، ولا أنّه على خلافه (٩) فينقسم إلى قسمين : أحدهما يجب العمل (١٠) به ، والآخر لا يجب العمل به. والّذي يجب العمل به (١١) ينقسم إلى وجوب عقليّ بغير خلاف ، كالأخبار المتعلّقة بالمنافع والمضار العقليّة ، وإلى وجوب سمعيّ ، ومثاله الشّهادات بلا خلاف ، وأخبار الآحاد الواردة بالأحكام الشّرعيّة على الخلاف (١٢) الّذي سنذكره. وأمّا الضّرب الثّاني من الضّربين الأوّلين ، وهو الّذي

__________________

(١) ب : فاما.

(٢) الف : مخبر.

(٣) الف : + ان.

(٤) ج : باضطراب.

(٥) ج : بالكتاب.

(٦) الف وج : ـ إذا انتهينا.

(٧) الف : في.

(٨) ج : + تعالى.

(٩) ج : خلاف.

(١٠) ج : العلم.

(١١) ب : الأول ، بجاى « الّذي يجب العمل به » ، ج : ـ والاخر ، تا اينجا.

(١٢) ب : و.


لا يجب العمل (١) به ، فينقسم إلى (٢) قسمين : أحدهما يقتضى الرّد ، والثّاني يجب التوقّف فيه من غير تكذيب ولا تصديق. وتفصيل ذلك يجيء في موضعه بمشيّة الله (٣) تعالى.

فصل في صفة العلم (٤) الواقع عند الاخبار

اعلم أنّ الأخبار على ضربين (٥) : ضرب لا (٦) يحصل عنده علم ، والضّرب الآخر (٧) يحصل (٨) عنده العلم.

فأمّا الضّرب الأوّل ، فخارج عن (٩) هذا الفصل ، لأنّ العلم إذا لم يحصل فلا كلام لنا في أنّه ضروري أو مكتسب.

وأمّا الضّرب الثّاني ، وهو ما يحصل عنده العلم ، ينقسم قسمين : أحدهما يحصل العلم به (١٠) لكلّ عاقل (١١) يسمع تلك الأخبار ، ولا يقع منهم فيه شك ، كأخبار البلدان والوقائع والحوادث الكبار

__________________

(١) ج : العلم.

(٢) ب : ـ إلى.

(٣) ج : إن شاء الله.

(٤) الف : ـ العلم.

(٥) ب : ضرب.

(٦) ب : ـ لا.

(٧) ج : + لا.

(٨) ب : يحتمل.

(٩) الف : من.

(١٠) ب : ـ به.

(١١) ج : + و.


والضّرب الثّاني لا يحصل (١) العلم عنده إلاّ لمن نظر ، واستدلّ ، وعلم (٢) أنّ المخبرين بصفة من لا (٣) يكذب ، ومثاله الإخبار عن معجزات النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله الخارجة عن القرآن ، وما ترويه الإماميّة من النّص الصريح على أمير المؤمنين عليّ عليه‌السلام.

فأمّا القسم الأوّل ، فذهب قوم إلى أنّ العلم الواقع عنده ضروري من فعل الله تعالى بالعادة ، وهو مذهب أبي (٤) عليّ وأبي هاشم ومن تبعهما (٥) من المتكلّمين والفقهاء. وذهب قوم آخرون إلى أنّ العلم بذلك مكتسب ليس بضروريّ ، وهو مذهب أبي القاسم (٦) البلخيّ ومن وافقه.

والّذي (٧) نصرته ـ وهو الأقوى في نفسي ـ في كتاب الذّخيرة والكتاب الشّافي التّوقّف عن القطع على صفة هذا العلم بأنّه ضروري أو مكتسب ، وتجويز كونه على كلّ واحد من الوجهين.

وإنّما قوى ذلك في نفوسنا ، لأنّ العالم بهذه الأخبار يمكن

__________________

(١) ب وج : يجب حصول ، بجاى يحصل.

(٢) ب : اعلم.

(٣) ب : ـ لا.

(٤) ج : أبو.

(٥) ج : + و.

(٦) ب : القسم.

(٧) ب : فالذي.


أن يكون قد تقدّم له العلم على الجملة بصفة الجماعة الّتي قضت العادة بأنّه لا يجوز أن يتّفق منها الكذب ، ولا أن تتوطّأ عليه. وجائز أن يكون قد عرف ذلك وتصوّره ، فلمّا أخبره (١) عن البلدان والأمصار من وجده على تلك الصّفة الممهّدة في (٢) نفسه ، فعل (٣) اعتقادا (٤) بصدق (٥) هذه الأخبار ، وكان ذلك الاعتقاد (٦) علما ، لمطابقته للجملة المتقدّمة الممهّدة في نفسه ، ويكون هذا العلم كسبا له ـ لا محالة ـ غير ضروريّ.

وليس لأحد أن يقول : أنّ إدخال التّفصيل في الجملة إنّما يكون فيما له أصل ضروريّ على سبيل الجملة ، كمن علم أنّ من شأن الظّلم أن يكون قبيحا على سبيل الجملة ، فإذا علم في ضرر (٧) بعينه أنّه ظلم ، فعل اعتقادا لقبحه (٨) وكان علما ، لمطابقته الجملة المتقرّرة (٩) وأنتم جعلتم الجملة مكتسبة ، والتّفصيل كذلك.

__________________

(١) ب وج : خبره.

(٢) الف : ـ في.

(٣) ب : فعلى.

(٤) ب وج : اعتقاد.

(٥) ج : الصدق.

(٦) ب : ـ بصدق ، تا اينجا.

(٧) ب : ضرب.

(٨) الف : بقبحه.

(٩) ب : + معلومة ضرورة.


وذلك (١) أنّه لا فرق بين أن تكون (٢) الجملة المتقرّرة معلومة ضرورة أو اكتسابا في جواز بناء التّفصيل عليها ، لأنّ من علم منّا باكتساب (٣) أنّ من (٤) صحّ منه الفعل يجب أن يكون قادرا ، والقادر يجب أن يكون حيّا على سبيل الجملة ، ثمّ علم في بعض الذّوات صحّة الفعل ، فلا بدّ من أن يفعل اعتقادا لأنّ (٥) تلك الذّات (٦) قادرة ، ويكون الاعتقاد علما. وكذلك إذا علم في ذات معينة أنها قادرة ، وقد تقدمت الجملة التي ذكرناها ، فلا بد من أنّ يفعل اعتقادا لكونها (٧) حيّة ، ويكون هذا الاعتقاد علما. فلا فرق إذن في دخول التّفصيل في الجملة بين الضروريّ والمكتسب ، و(٨) كما أنّ ما ذكرناه ممكن جائز ، فممكن ـ أيضا ـ أن يكون الله تعالى يفعل لنا العلم عند سماعنا الإخبار عن (٩) البلدان وما جرى مجراها (١٠) بالعادة ، وليس في العقل دليل على قطع بأحد الأمرين ، فالشّك في

__________________

(١) ج : كذلك.

(٢) ب وج : يكون.

(٣) ج : بالكتاب.

(٤) ب : ـ من

(٥) الف : بان.

(٦) الف : الذوات.

(٧) الف : بكونها.

(٨) ب : ـ و.

(٩) ح : من.

(١٠) ب : مجراهما.


ذلك غير مخلّ بشيء (١) من شروط التكليف.

وقد تعلّق من قطع على الضّرورة بوجوه :

أولها (٢) أنّ العلم بمخبر (٣) هذه (٤) الأخبار لو كان مكتسبا لكان واقعا عن تأمّل حال المخبرين ، وبلوغهم إلى الحدّ الّذي لا يجوز أن يكذبوا وهم على ما هم عليه ، وهذا يوجب أن يكون من لم يستدلّ على ذلك ممن ليس هو من (٥) أهل الاستدلال والنّظر من العامّة والمقلّدين لا يعلمون (٦) البلدان والحوادث الكبار ، ومعلوم ضرورة الاشتراك في علم ذلك.

ومنها (٧) أنّ حدّ العلم الضّروريّ قائم في العلم بمخبر أخبار البلدان ، لأنّا لا نتمكن من إزالة ذلك عن نفوسنا ولا الشّك فيه ، وهذا حدّ العلم الضّروريّ.

ومنها أنّ اعتقاد كون هذا العلم ضروريّا صارف (٨) قوى عن النّظر فيه والاستدلال عليه ، فكان يجب (٩) أن يكون (١٠) كلّ من اعتقد

__________________

(١) الف : بشرط.

(٢) ب : ـ أولها ، ومكانه بياض.

(٣) ب : بخبر ، ج : مخبر.

(٤) ج : هذا.

(٥) ب : ـ من.

(٦) ج : يعلموا.

(٧) ب : أولها ، بجاى منها.

(٨) الف : صادق.

(٩) ج : فيجب.

(١٠) ب : ـ يكون.


أنّ هذا (١) العلم ضروريّ غير عالم بالبلدان والأمصار ، لأنّ اعتقاده يصرفه عن النّظر ، ومعلوم ضرورة خلاف ذلك.

فيقال لهم فيما تعلقوا به أوّلا : إنّ طريق اكتساب (٢) العلم بالفرق بين الجماعة الّتي لا يجوز أن تكذب (٣) في خبرها وبين (٤) من يجوز ذلك عليه قريب سهل لا يحتاج فيه (٥) إلى دقيق النّظر ولطيف الاستدلال ، وكلّ عاقل يعرف بالعادات الفرق بين الجماعة الّتي تقتضي (٦) العادات بامتناع الكذب عليها فيما ترويه وبين من ليس كذلك ، والمنافع الدّنيويّة من التجارات ووجوه التّصرفات مبنيّة على حصول هذا الفرق ، لأنّه مستند إلى العادة ، والتّأمل اليسير كاف فيه ، والدّواعي إلى حصوله قويّة ، لاستناد المعاملات كلّها إليه (٧) فلا يجب في العامّة ومن ليس من أهل التّدقيق أن لا يعلموا مخبر هذه الأخبار.

ويقال لهم فيما تعلّقوا به ثانيا : غير مسلم لكم ما حدّدتم به العلم الضّروريّ ، وما تنكرون أن يكون حدّه ما فعله فينا من هو أقدر منّا

__________________

(١) ج : هذه :

(٢) ج : الاكتساب.

(٣) ج : يكذب.

(٤) الف : ـ بين.

(٥) الف : ـ فيه.

(٦) ب : يقضى ، ج : يقتضى.

(٧) الف : ـ إليه.


على وجه لا يتمكَّن من دفعه ، فلا ينبغي أن تجعلوا ما تفرّدتم (١) به من الحدّ دليلا على موضع الخلاف.

ويقال لهم فيما تعلّقوا به ثالثا : إنّ العلم بالفرق بين صفة (٢) الجماعة الّتي لا يجوز عليها الكذب ويمتنع التّواطؤ (٣) فيها للعقلاء (٤) كالملجئين عند كمال عقولهم وشدّة حاجتهم إلى التّفتيش (٥) والتّصرف إلى العلم بذلك لقوّة الدّواعي إليه والبواعث عليه ، وقد يحصل للعقلاء هذا العلم قبل أن يختصّ بعضهم بالاعتقاد الّذي ذكرتم أنّه صارف لهم ، فإذن لا يجب خلوّ مخالفينا من هذه العلوم على ما ادّعوه. ويلزم على هذا الوجه أن لا يكون أبو القاسم (٦) البلخيّ عالما بأنّ المحدثات تفتقر (٧) إلى محدث ، لأنّه يعتقد أنّ العلم بذلك ضروريّ ، واعتقاده هذا صارف له عن النّظر ، فيجب أن لا يكون عالما بذلك ولا عارفا بالله تعالى ولا بشيء من صفاته ، فأيّ شيء قالوه في البلخيّ قلنا مثله فيما تعلّقوا به.

__________________

(١) ج : فردتم.

(٢) ب : وصفه.

(٣) ج : التواتر ، ب : التواطؤ.

(٤) ج : العقلاء.

(٥) ج : التعيش ، ب : التعييش.

(٦) الف وب : القسم.

(٧) ج : يفتقر.


فإن قيل : إذا جوّزتم أن يكون العلم بالبلدان وما جرى مجراها ضروريّا ، فهل يشترطون (١) في وقوع هذا العلم الشّروط (٢) الّتي شرطها أبو عليّ وأبو هاشم ، أم تشترطون غيرها.

قلنا : لا بدّ من شرط نختصّ (٣) نحن به ، وهو أن يكون من أخبر بالخبر الّذي فعل الله تعالى عنده العلم الضّروريّ لم يسبق بشبهة (٤) أو تقليد إلى اعتقاد نفي موجب الخبر ، لأنّ هذا العلم (٥) إذا كان مستندا إلى العادة وليس بموجب عن سبب ، جاز في شروطه النّقصان والزّيادة بحسب ما يعلم الله تعالى من المصلحة.

وإنّما احتجنا إلى هذا (٦) الشّرط لئلا يقال لنا : أيّ فرق بين خبر البلدان والأخبار الواردة بمعجزات النّبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله سوى القرآن ، كحنين الجذع وانشقاق القمر (٧) وتسبيح الحصى وما أشبه ذلك ؟ !. وأيُّ فرق (٨) ـ أيضا ـ بين أخبار البلدان وخبر النّصّ الجليّ على أمير المؤمنين عليّ عليه‌السلام (٩) الّذي تنفرد الإماميّة

__________________

(١) ظ : تشترطون ، لكن النسخ كلها « يشترطون ».

(٢) الف : بالشروط.

(٣) ب وج : يختص.

(٤) ب : تشبيهه.

(٥) الف : الفعل.

(٦) ج : هذه.

(٧) ج : الخبر.

(٨) ج : بين.

(٩) ج : و.


بنقله ؟ ! وألا أجزتم أن يكون العلم بذلك كلّه ضروريّا كما أجزتموه في أخبار البلدان ؟ ! وغير ممتنع أن يكون السّبق إلى الاعتقاد مانعا من فعل العلم الضّروريّ بالعادة ، كما أنّ السّبق إلى الاعتقاد بخلاف ما يولّده النّظر عند أكثر مخالفينا مانع من توليد (١) النّظر للعلم ، فإذا جاز ذلك فيما هو سبب موجب ؛ فأولى أن يجوز فيما طريقه العادة.

وليس لأحد أن يقول : فيجب على هذا أن لا يفعل العلم لمن سبق إلى اعتقاد نفي المعلوم (٢) ويفعل لمن لم يسبق. وكان يجب أن يكون العلم الضّروريّ حاصلا لجماعة (٣) المسلمين لما ذكرناه من المعجزات. وكان يجب (٤) ـ أيضا ـ أن يكون الإماميّة عالمة بالنّصّ ضرورة.

وذلك أنّه يمكن أن نقول (٥) : إنّ المعلوم في (٦) نفسه إذا كان من باب ما يمكن السّبق إلى اعتقاد نفيه إمّا لشبهة (٧) أو تقليد ؛ لم يجر (٨)

__________________

(١) ج : توليده.

(٢) الف : العلوم.

(٣) الف : + من.

(٤) الف : تجب.

(٥) الف وج : يقول.

(٦) ب وج : ـ في.

(٧) الف : بشبهة.

(٨) ب : يجز.


الله العادة بفعل العلم الضّروريّ به ، وإن كان ممّا لا يجوز أن يدعو العقلاء داع إلى اعتقاد نفيه ، ولا (١) يعترض شبهة في مثله ، كالخبر (٢) عن البلدان (٣) ؛ جاز أن يكون العلم به ضروريّا وواقعا عند الخبر بالعادة.

وليس لهم أن يقولوا : فأجيزوا (٤) أن يكون في العقلاء المخالطين لنا السّامعين للأخبار من سبق إلى اعتقاد منع بالعادة من فعل العلم الضّروريّ له ، وهذا يوجب أن يجوّزوا (٥) صدق من أخبركم (٦) بأنّه لا يعرف بعض (٧) البلدان الكبار والحوادث العظام مع سماعه (٨) الأخبار وكمال عقله.

وذلك أنّا نعلم ضرورة (٩) أنّه لا داعي يدعو العقلاء إلى السّبق إلى اعتقاد نفي بلد من البلدان ، أو حادثة عظيمة من الحوادث ، ولا (١٠) شبهة تدخل في مثل ذلك ، ففارق هذا الباب أخبار المعجزات والنّصّ.

__________________

(١) ج : ـ لا.

(٢) ج : كالمخبر.

(٣) الف : البلدان.

(٤) ب : فأخبروا ، ج : وأجيزوا.

(٥) ظ : تجوزوا ، لكن النسخ كلها « يجوزوا ».

(٦) ب وج : خبركم.

(٧) ج : بنص.

(٨) ج : سماعة.

(٩) ج : بالضرورة.

(١٠) ج : والا.


فأمّا القوم ؛ فإنّهم شرطوا شروطا ثلاثة :

أوّلها أن يكون المخبرون أكثر من أربعة.

وثانيها أن يكونوا (١) عالمين بما أخبروا (٢) عنه ضرورة.

وثالثها أن يكونوا ممّن إذا وقع العلم بخبر عدد منهم وقع (٣) بخبر كلّ عدد مثلهم.

واعتلّوا في اشتراطهم أن يكونوا أكثر من أربعة ، بأن قالوا : لو وقع بخبر أربعة ؛ لوجب وقوعه بخبر كلّ أربعة ، فكان (٤) شهود الزّنا إذا شهدوا به (٥) عند الحاكم ، فلم يقع له العلم بما شهدوا به ضرورة ، أن يعلم الحاكم أنّهم (٦) كذبوا أو بعضهم ، أو أنّهم شهدوا بما لم يشاهدوه (٧) وهذا يقتضى أن تردّ (٨) شهادتهم متى لم يكن مضطرا إلى صدقهم ، والإجماع على خلاف ذلك.

ويمكن الطّعن على هذه الطّريقة بأن (٩) يقال : لفظ الشّهادة وإن (١٠)

__________________

(١) الف : يكون.

(٢) ب وج : خبروا.

(٣) ب : دفع.

(٤) ب : وكان ، ج : فكاد.

(٥) ب : ـ به.

(٦) الف : انه.

(٧) ب : يشهدوه.

(٨) ج : يرد.

(٩) ب : ان.

(١٠) ب : فان.


كان خبرا في المعنى ، فهو (١) يخالف لفظ الخبر الّذي ليس بشهادة ، (٢) فألاّ جاز أن يجري الله تعالى العادة بفعل العلم الضّروريّ عند الخبر الّذي ليس فيه لفظ الشّهادة ، ولا يفعله عند لفظ الشّهادة (٣) وإن كان الكلّ إخبارا ، كما أنّه تعالى أجرى العادة عندهم بأن يفعله عند خبر من (٤) خبّر عن (٥) مشاهدة ، ولا يفعله عند خبر من خبّر عن علم استدلاليّ ، وإن كان الكلّ علوما (٦) ويقينا ؟ ! و(٧) أمّا الشّرط الثّاني من شروطهم ؛ فدليله أنّ جماعة المسلمين يخبرون بأنّ الله تعالى واحد (٨) وأنّ محمّدا صلى‌الله‌عليه‌وآله (٩) رسول الله (١٠) ولا يضطرّ مخالفوهم من (١١) الملحدة والبراهمة واليهود إلى صدقهم ، وإن اضطرّوا إلى العلم بما يخبرون به من البلدان وما أشبهها.

ودليلهم على الشّرط الثّالث أنّه (١٢) لو لم يكن ذلك معتبرا ؛

__________________

(١) ب : وهو.

(٢) ب : شهادة.

(٣) الف : ـ ولا يفعله عند لفظ الشهادة.

(٤) ج : عن ، بجاى من.

(٥) ج : ـ عن.

(٦) ج : عموما.

(٧) ب : ـ و.

(٨) ج : ـ واحد.

(٩) ج : صلى‌الله‌عليه‌وآله.

(١٠) ج : + صلى‌الله‌عليه‌وآله.

(١١) ب : ـ من.

(١٢) ب وج : ـ انه.


لجاز أن يكون في النّاس من يخبره (١) الجماعة الكثيرة عن مشاهدة ولا يعلم مخبرهم ، وتجويز ذلك يقتضى أن يصدّق (٢) من خبّرنا عن نفسه بأنّه لا يعلم أنّ في الدّنيا بلدا (٣) يعرف (٤) بمصر وما جرى مجراها.

وأمّا (٥) البلخيّ ؛ فإنّه يتعلّق (٦) في نصرة مذهبه بأن يقول : لا يجوز أن يقع العلم الضّروريّ بما ليس بمدرك ، ومخبر الإخبار عن البلدان أمر غائب عن إدراك من لم يشاهد ذلك ، فلا يجوز أن يكون ضروريّا ، لأنّه لو جاز أن يكون العلم بالغائب عن الحواسّ ضروريّا ؛ جاز أن يكون العلم بالغائب عن الحواس ضروريا ؛ جاز أن يكون العلم بالمحسوس مستدلاّ عليه.

وربَما تعلّق في ذلك بأنّ العلم بمخبر الأخبار إنّما يحصل بعد تأمّل أحوال المخبرين بها وصفاتهم ، فدلّ ذلك على أنّه مكتسب.

فيقال له في شبهته (٧) الأولى : لم زعمت أنّ العلم بالغائب عن الحس لا يكون ضروريّا ؟ ! أ (٨) وليس الله تعالى قادرا على فعل

__________________

(١) الف : يخبر.

(٢) ج : نصدق.

(٣) الف : بلد.

(٤) ب : تعرف.

(٥) ب : فاما.

(٦) ب : متعلق.

(٧) ب : الشبهة.

(٨) ب : أ.


العلم بالغائب عن الحسّ (١) مع غيبته ؟ فما المنكر من أن يفعله بمجرى العادة عند إخبار جماعة مخصوصة ؟ ! ! وليس له أن يدّعى أنّ ذلك ليس في مقدوره ، كما يقول : إنّ العلم بذاته لا يوصف بالقدرة عليه ، لأنّه يذهب إلى أنّ العلم بالمدركات قد يكون من فعل الله تعالى على بعض الوجوه ، وليس يفعل العلم بذلك إلاّ وهو في مقدوره ، وليس كذلك على مذهبه العلم بذاته تعالى ، لأنّه لا يصحّ (٢) وقوعه منه على وجه من الوجوه. وـ على هذا ـ أيّ (٣) فرق بين أن يفعل العلم بالمدرك عند إدراكه ، وبين أن يفعل (٤) هذا العلم بعينه عند بعض الأخبار عنه ؟ ! وإنّما لم يجز أن يكون المشاهد مستدلاّ عليه ، لأنّه معلوم ضرورة للكامل العقل ، ولا يصح أن يستدلّ وينظر فيما يعلمه (٥) ضرورة ، لأنّ من شرط صحّة النّظر ارتفاع العلم (٦) بالمنظور فيه.

__________________

(١) ج : ـ لا يكون ، تا اينجا.

(٢) الف : يصلح.

(٣) ب : الّذي ، بجاى أي.

(٤) ب : ـ العلم بالمدرك ، تا اينجا.

(٥) ب : تعلمه.

(٦) ج : المعلم.


وأمّا الشّبهة الثّانية ، فبعيدة عن الصّواب ، لأنّها (١) مبنيّة على دعوى ، ومن هذا الّذي يسلّم له من خصومه أنّ العلم بمخبر (٢) الإخبار عن البلدان وما جرى مجراها (٣) يقع عقيب التّأمّل لصفات المخبرين ؟ ! أو ليس خصومه من أصحاب الضّرورة يقولون : إنّه يقع من غير تصحيح شيء من (٤) التّأمّل لأحوال المخبرين ، وإنّه إنّما يعلم أحوال (٥) المخبرين بعد حصول العلم الضّروريّ (٦) بما خبّروا عنه (٧) ؟ !

وأمّا القسم الثّاني وهو ما يحصل عنده العلم بتأمّل (٨) ونظر ؛ فلا بدّ فيه من بيان صفة المخبرين الّذين (٩) يجب عند النّظر في خبرهم العلم على جهة (١٠) الاستدلال ، (١١) وله شروط ثلاثة :

أوَّلها أن يبلغ المخبرون إلى (١٢) حدّ في الكثرة لا يجوز في العادة أن يتّفق منها (١٣) الكذب عن (١٤) المخبر.

__________________

(١) ب : ـ لأنها.

(٢) ب : لمخبر.

(٣) الف : مجرها.

(٤) الف : ما بعد كلمة « تصحيح » غير مقروء.

(٥) ب : اخبار.

(٦) ج : + له.

(٧) ب : ـ بما خبروا عنه.

(٨) ج : بالتأمل.

(٩) ج : الّذي.

(١٠) الف : ـ جهة.

(١١) الف : استدلال.

(١٢) ج : على.

(١٣) ج : منه.

(١٤) ج : من.


وثانيها أن يعلم أنّهم لم يجمعهم على الكذب جامع ، كالتّواطي (١) أو ما جرى مجراه.

وثالثها أن يعلم أنّ اللّبس والشّبهة فيما أخبروا (٢) عنه زائلان.

هذا إذا كانت الجماعة تخبر (٣) عن المخبر (٤) بلا واسطة ، وإن كانت هناك واسطة ؛ وجب اعتبار هذه الشّروط الّتي ذكرناها في جميع الوسائط الّتي بينهم وبين المخبر عنه.

وتأثير هذه الشّروط الّتي ذكرناها في العلم بصحّة الخبر واضح :

أمّا الشّرط الأوّل فمن حيث كنّا متى لم نعلم أنّ الجماعة قد بلغت (٥) من الكثرة إلى الحدّ الّذي لا يجوز معه اتّفاق الكذب منها عن المخبر الواحد ، لم نأمن (٦) أن يكون كذّبت (٧) اتّفاقا ، كما يجوز ذلك في الواحد والاثنين.

وأمّا الشّرط الثّاني فإنّا متى لم نعلم (٨) أنّ التّواطؤ (٩) و(١٠) ما

__________________

(١) ج : كالتواتر.

(٢) ب وج : خبروا :

(٣) ج : يخبر.

(٤) الف : الخبر.

(٥) ج : بغلت.

(٦) ب : تامر.

(٧) الف : ـ كذبت.

(٨) الف : ـ نعلم.

(٩) الف : التواطي.

(١٠) ب : أو.


حلّ (١) محلّه مرتفع ، جوّزنا أن يكون التّواطؤ (٢) وما جرى مجراه هو الجامع لها (٣) على الكذب.

وأمّا الشّرط الثّالث ، فمن المعلوم أنّ الشّبهة قد تدعوا إلى الكذب ، وتجمع (٤) الجماعات عليه ، كإخبار الخلق الكثير من المبطلين عن مذاهبهم الباطلة لأجل الشّبهة الدّاخلة عليهم ، وقامت هاهنا (٥) الشّبهة مقام التّواطؤ (٦) في الجمع على الكذب ، ولا فصل فيما اشترطنا فيه ارتفاع الشّبهة واللبس بين (٧) أن يكون المخبر عنه مشاهدا أو غير مشاهد (٨) في صحّة (٩) دخول الشّبهة فيه (١٠) لأنّ اليهود والنّصارى مع كثرتهم نقلوا صلب المسيح عليه‌السلام لما التبس عليهم ، فظنّوا أنّ الشّخص الّذي رأوه مصلوبا هو المسيح عليه‌السلام. وقيل : إنّ سبب دخول الشّبهة هو أنّ المصلوب قد تتغيّر (١١) خلقته (١٢) وتتنكّر صورته. ولأن بعد المصلوب (١٣) عن العين يقتضى اشتباهه بغيره.

__________________

(١) ج : حلي.

(٢) الف : التواطي.

(٣) الف : ـ لها.

(٤) ج : يجمع.

(٥) ب وج : هنا.

(٦) الف : التواطي.

(٧) الف : من.

(٨) الف : ـ أو غير مشاهد.

(٩) ب : غير ، بجاى صحة.

(١٠) ب : ـ فيه.

(١١) ج : يتغير.

(١٢) ب وج : حليته.

(١٣) ب وج : + أيضا.


والوجه في اشتراط ثبوت (١) هذه الشّروط في جميع الطّبقات المتوسّطة بيننا وبين المخبر عنه أنّ ذلك متى (٢) لم يكن معلوما ؛ جوّزنا أنّ الجماعة الّتي تلينا صادقة ، ومن خبّرت عنه (٣) قد (٤) يجوز أن يتّفق منه (٥) الكذب. وعند تكامل هذه الشّروط نعلم (٦) كون الخبر (٧) صدقا ، لأنّه إذا لم ينفكّ من كونه إمّا كذبا أو صدقا ، فبطل كونه كذبا ، لأنّه لو كان كذلك ، لكان إنّما وقع اتّفاقا ، أو لتواطؤ (٨) أو (٩) عن شبهة ، فإذا بطل (١٠) ذلك كلّه ، فلا بدّ من كونه صدقا.

وبقي علينا أن ندلّ (١١) على الطّريق الموصل إلى العلم (١٢) بثبوت (١٣) هذه الشّرائط.

أمّا اتّفاق الكذب عن المخبر الواحد ، فإنّه لا يقع من الجماعات ،

__________________

(١) الف : ـ ثبوت.

(٢) ب : مبنى.

(٣) الف : خبر عنهم.

(٤) ج : فلا ، بجاى قد.

(٥) الف وج : منهم.

(٦) ب وج : تعلم ، ب : + ان.

(٧) ب وج : المخبر.

(٨) الف : التواطي.

(٩) ج : واما.

(١٠) ج : + عن.

(١١) ج : تدل.

(١٢) ب : للعلم.

(١٣) ج : ثبوت.


والعلم باستحالة ذلك وأنَّ حال الجماعة يخالف (١) حال الواحد ضروري ، ولهذا جاز أن يخبر أحد (٢) من حضر (٣) الجامع في يوم الجمعة كاذبا بأنَّ الإمام تنكَّس على أمّ رأسه من المنبر ، ولا يجوز أن يخبر بذلك جميع من حضر (٤) الجامع وهم (٥) كاذبون ، إلاّ لتواطؤ (٦) أو ما جرى مجراه. وقد شبّه (٧) امتناع ذلك من الجماعة باستحالة اجتماع الجماعات على نظم بيت من الشّعر (٨) على صفة واحدة ، واجتماعهم على تصرّف مخصوص ، وأكل شيء معيَّن من غير سبب جامع. وشبّه ـ أيضا ـ بما نعلمه (٩) من (١٠) استحالة أن يخبر أحدنا من غير علم عن أمور كثيرة ، فيكون الخبر بالاتّفاق صدقا ، و(١١) من المعلوم جواز أن يخبر الجماعة الكثيرة بالصّدق من غير تواطؤ (١٢) وما جرى مجراه (١٣). ولا يجوز مثل ذلك في الكذب ، لأنَّ الصّدق

__________________

(١) ج : تخالف.

(٢) ج : أحدا.

(٣) الف : حظر.

(٤) الف : حظر.

(٥) الف : هو.

(٦) الف : لتواطي ، ب : التواطؤ.

(٧) ج : شبهة.

(٨) ب : الشهر.

(٩) ب وج : فعله.

(١٠) ج : ـ من.

(١١) ج : ـ و.

(١٢) الف : تواطي.

(١٣) ب وج : ـ وما جرى مجراه.


يجري في العادة مجرى ما فيه سبب جامع من تواطؤ (١) أو (٢) ما جرى مجراه ، لأنّ علم المخبر بكون الخبر صدقا داع إلى الإخبار ، وليس كذلك الكذب ، لأنَّ الكذب يحتاج إلى جامع عليه وداع إليه.

فأمَّا ما به يعلم فقد التّواطؤ (٣) ؛ فإنَّ الجماعات الَّتي تروي الخبر ربما بلغت من الكثرة (٤) إلى حدّ يستحيل عليها (٥) معه التَّواطؤ (٦) بالمراسلة أو المكاتبة وعلى كلِّ وجه ، لأنّا نعلم ضرورة أنَّ جميع أهل بغداد لا يجوز أن يواطئوا (٧) مع (٨) أهل الشّام لا باجتماع ومشافهة ولا بمراسلة (٩) ومكاتبة. على أنَّ التَّواطؤ (١٠) فيمن يصحُّ ذلك فيه (١١) من الجماعات مشافهة أو بالتّراسل والتَّكاتب لا بدَّ على مجرى العادة من أن يظهر لمن خالطهم واختبر أحوالهم ، و(١٢) العادة شاهدة (١٣) بثبوت هذا الحكم ، فغير ممكن دفعه. وأمّا

__________________

(١) الف : تواطي.

(٢) الف : و.

(٣) الف : التواطي.

(٤) ج : الكثيرة.

(٥) الف : عليها.

(٦) الف : التواطي.

(٧) الف : يتواطئوا.

(٨) ب وج : جميع.

(٩) الف : مراسلة.

(١٠) الف : التواطي.

(١١) ب : فيه ذلك.

(١٢) ب : ـ و.

(١٣) الف : شاهة.


ما يقوم مقام التّواطؤ (١) من الأسباب الجامعة كتخويف (٢) السُّلطان وخوف (٣) ضرره وما يجري (٤) مجرى ذلك فظهوره وعلم النّاس به على مجرى العادة واجبان ، لأنّ الجماعة لا يجوز أن تجتمع (٥) لأجل خوف السُّلطان على الأمر الواحد إلاّ بعد أن يظهر لهم هذا التّخويف والتّرهيب المحوجان (٦) إلى اتّفاق (٧) دواعيهم ، وما هذه حاله لا بدّ من العلم به والقطع على فقده إذا لم يظهر عليه.

وأمّا ما به يعرف ارتفاع اللبس والشّبهة عمّا تخبر (٨) به الجماعة ؛ فهو أن تخبر (٩) الجماعة عن أمر مدرك بمشاهدة أو سماع يعلم انتفاء أسباب اللبس والشّبهة عن ذلك المخبر ، فإنَّ أسباب التباس المدركات معلومة ، يعلم انتفاؤها حيث تنتفي (١٠) ضرورة.

وأمّا ما به يعلم ثبوت الشّرائط الّتي ذكرناها في جميع الطّبقات

__________________

(١) الف : التواطي.

(٢) ب : كتحريف.

(٣) ب : حرف.

(٤) الف : جرى.

(٥) الف : تجمع ، ج : يجتمع.

(٦) ب : المخرجان ، ج : المحوجان بتشديد الواو.

(٧) ب : إنفاق.

(٨) ج : يخبر.

(٩) ج : يخبر.

(١٠) ب وج : ينتفي.


الّتي تروي الخبر ؛ فهو أنّ العادات جارية بأنّ (١) المذاهب والأقوال (٢) الَّتي (٣) تقوى (٤) بعد ضعف وتدرك بعد فقد وتظهر بعد خفاء لا بدَّ من أن يعرف ذلك من حالها ، ويفرّق العقلاء (٥) المخالطون لأهلها بين زماني فقدها ووجودها ، وضعفها وقوّتها ، كما علم النّاس كلُّهم ابتداء (٦) حال الخوارج ، وظهور مقالة (٧) الجهميّة والنّجاريّة (٨) ومن (٩) جرى مجراهم ، وفرَّق العقلاء من سامعي الأخبار بين (١٠) زمان حدوث مقالتهم ، وبين ما تقدَّم عليها.

وقد ذهب مخالفونا في الإمامة (١١) إلى أنَّ امتناع الكتمان واستحالته في الجماعات (١٢) الكثيرة يجريان مجرى استحالة الافتعال والكذب عليهم.

والصّحيح الَّذي تشهد (١٣) به أصولنا وأصولهم أنَّ الجماعات

__________________

(١) الف : في ، بجاى « بان ».

(٢) ج : الأقوى.

(٣) الف : ـ التي.

(٤) ج : يقوى.

(٥) ج : + و.

(٦) الف : ـ ابتداء.

(٧) الف : المقالة.

(٨) هذا هو الصحيح ، لكن في نسخة الف : الحارية ، وفي ب وج : النحارية بالحاء المهملة.

(٩) الف : ما.

(١٠) ج : الأخباريين.

(١١) ج : الأمة.

(١٢) الف : الجماعة.

(١٣) ب : يشهد.


لا يجوز أن تجتمع (١) على افتعال ولا كتمان إلاّ لجامع (٢) يجمعها (٣) وسبب يؤلّف بين دواعيها (٤) وأنَّها مع فقد الدَّواعي الجامعة (٥) لا تجتمع (٦) على افتعال ولا كتمان ، وقد بينّا في الكتاب الشّافي أنَّ الجماعات الكثيرة يجوز أن تكتم عداوة وحسدا وبغضا وانحرافا فضيلة معيّنة (٧) لمن حسدوه (٨) وعادوه ، فلا يروونها ، ولا يذكرونها ، وإن لم يتواطئوا على ذلك ويتّفقوا (٩) عليه مشافهة ولا مكاتبة ، ولا يجوز أن يفعلوا خبرا (١٠) مخصوصاً بصيغة معيّنة من غير تواطؤ (١١) واتّفاق عليه ، ولا يكفي في هذا الوجه داعي الحسد والعداوة كما كفى في الكتمان ، وبيَّنّا من بسط هذه النُّكتة وتفريعها ما ليس هذا موضع ذكره ، فإنَّ الكتاب يطول باستقصائه ، وهو هنا مشروح.

فإن قيل : فما أنكرتم أن تكون (١٢) الجماعة إذا بلغت إلى

__________________

(١) ج : يجتمع.

(٢) الف : بجامع.

(٣) ج : يجمعهما.

(٤) ج : دواعيهما.

(٥) الف : ـ الجامعة.

(٦) ج : يجتمع.

(٧) ج : بعينه.

(٨) ب : صدوه.

(٩) ج : يتفقون.

(١٠) ب : خيرا.

(١١) الف : تواطي ، ب : تواط.

(١٢) ج : يكون.


الحدّ الّذي ذكرتم وقع العلم الضّروريُّ عند خبرهم ، وبطل الاستدلال على صدقهم بما رتَّبتموه (١).

قلنا : قد بيَّنَّا أنّه لا طريق إلى القطع على أنَّ العلم الضَّروريَّ يقع عند شيء من مخبر الأخبار. ثم لو سلمنا ما يذهب إليه مخالفونا في العلم الضّروريّ الواقع عند الإخبار ؛ لم يمتنع أن يستدلَ (٢) بالتّواتر على بعض الوجوه ، بأن يكون العدد الَّذي أجرى (٣) الله تعالى العادة بأن يفعل عنده العلم الضَّروري لم يتكامل في بعض الجماعات. فإن علمنا (٤) بالدَّليل أنَّ خبرهم لا يكون إلاّ صدقا فيمكن على (٥) هذا (٦) التّقدير أن يكون التّواتر دليلا يفضي (٧) إلى العلم. فالصّحيح ما أشار إليه أبو هاشم من التوقف على (٨) ذلك ، وترك القطع على حصول العلم الضَّروري لا محالة.

وممّا يلحق من الأخبار بما (٩) يعلم صدقه بدليل إخبار الله تعالى

__________________

(١) الف : زنيتموه.

(٢) الف : نستدل.

(٣) ج : أجر.

(٤) ج : ـ علمنا.

(٥) ج : ـ على.

(٦) الف : بهذا : بجاى على هذا.

(٧) ب وج : يقضى.

(٨) ب : عن ، ج : من.

(٩) ب : ما.


فإنّا (١) نعلم كونه (٢) صدقا ، من حيث علمنا أنّه (٣) تعالى ـ لا (٤) يختار الكذب ، لعلمه بقبحه ، وبأنَّه غنيّ عنه ، كما لا (٥) يفعل سائر القبائح.

ويلحق بذلك ـ أيضا ـ خبر الرَّسول صلى‌الله‌عليه‌وآله (٦) لأنَّا قد علمنا بالمعجز (٧) صدقه في إخباره ، وأنَّ شيئا من القبائح لا يجوز عليه ، وكلُّ ذلك معلوم بالدَّليل.

وممّا يلحق ـ أيضا ـ بهذا الباب خبر الأمّة كلّها إذا أخبرت عن شيء ، فالواجب أن يعلم كونه صدقاً ، لأنَّ الدّليل قد دلّ عندنا أنَ (٨) في جملة (٩) الأمّة في كلّ زمان من قوله حجة لعصمته ، وتفصيل هذه الجملة يجيء في باب (١٠) الكلام في (١١) الإجماع بمشية الله تعالى.

وقد ألحق قوم بهذا الباب أن يخبر الواحد عن شيء شاهده ويدَّعى على جماعة لم تجر (١٢) العادة بالإمساك عن تكذيب (١٣)

__________________

(١) ب : + لا.

(٢) ب : كونها ، ج : لونا.

(٣) ب : الله ، بجاى انه.

(٤) ب : الا.

(٥) ب : ـ لا.

(٦) ب وج : ع.

(٧) ج : بالمخبر.

(٨) ج : ـ ان.

(٩) ج : الجملة.

(١٠) ج : ـ باب.

(١١) ج : + باب.

(١٢) ج : يخبر.

(١٣) ب وج : بألا يكذب ، بجاى « بالإمساك عن تكذيب ».


من يدَّعى عليها مشاهدة ما لم تشاهده (١).

وهذا غير صحيح ، لأنّه غير ممتنع أن يكون لهذه الجماعة دواع وبواعث إلى (٢) الإمساك عن هذا المخبر ، من وصول إلى نفع ، أو دفع مضرة ، فلا يجب أن يكذّبوه ، بل ربما صدَّقوه ، أو صدَّقه بعضهم.

فأمَّا إلحاق قوم بهذا الباب خبر المخبر بحضرة (٣) النّبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله عن شيء فلم ينكره عليه ، فإنّه يجب أن يكون صدقا.

فالواجب أن يقسم هذا الموضع قسمين : فنقول : إن كان هذا (٤) المخبر ادَّعى على النّبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله المشاهدة لما خبَّر (٥) عنه ، فلم ينكر عليه ؛ فهو دليل على صدقه ، وإن كان أطلق الخبر إطلاقا ، ولم يدع عليه شيئا ، فإنَّه لا يكون إمساكه عن النَّكير (٦) عليه دلالة على صدقه ، وإنّما قلنا ذلك لأنَّه لا يجوز عليه صلى‌الله‌عليه‌وآله إنكار ما لا يعلمه منكرا. وإذا أخبر الواحد بحضرته عمّا لا (٧) يعلمه ؛ فهو مجوّز في خبره الصّدق والكذب.

__________________

(١) ب : يشاهده.

(٢) ج : ـ إلى.

(٣) الف : بحظرة.

(٤) ج : كذا.

(٥) ب : أخبر.

(٦) ب : التكبير.

(٧) ج : لم.


وقد ألحق قوم بهذا الباب أن يعلم أنَّ الأمَّة أجمعت (١) على العمل بمخبر بعض الأخبار لأجله ، وادّعوا أنّ ذلك يدل على كون الخبر حجّة مقطوعا (٢) بها ، لأنَّه لو لم يكن كذلك لردَّه بعض وقبله بعض آخر ، وادّعوا (٣) أنَّ عادتهم بذلك جارية.

وهذا ليس بصحيح ، لأنّ بإجماعهم على الحكم يعلم صحّته ، فأمّا أن يعلم صحة الخبر الّذي عملوا به ، ولأجله ، فلا يجب ذلك لأنّهم قد يجمعون على ما (٤) طريقه (٥) الظّن ، كالقياس والاجتهاد وأخبار الآحاد. و(٦) العادة المدّعاة غير صحيحة ، ولا معلومة. وقد استقصينا في الكتاب الشّافعي الكلام على (٧) هذه النّكتة عند تعويل (٨) مخالفينا في صحّة (٩) الخبر المرويّ عن النّبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله من قوله (١٠) « لا تجتمع أمَّتي على خطأ » (١١) على مثل هذه الطَّريقة.

__________________

(١) ج : اجتمعت.

(٢) ج : لقطوعا.

(٣) ج : فادعوا.

(٤) ج : ـ ما.

(٥) ج : طريقة.

(٦) ج : ـ الآحاد و.

(٧) ب وج : في.

(٨) الف : تطويل.

(٩) الف : ـ صحة.

(١٠) الف : ـ من قوله.

(١١) الف : + و.


فصل فيما يعلم كذبه من الأخبار باضطرار أو اكتساب

اعلم أنّ الخبر إنّما يعلم باضطرار أو اكتساب أنّ مخبره (١) ليس على ما تناوله بغيره لا بنفسه. ومثال ما يعلم بطلانه باضطرار (٢) خبر (٣) من أخبر بأنَّ السَّماء تحتنا ، والأرض فوقنا ، وأنّ جبلا (٤) بحضرتنا ، ونحن لا نراه مع السّلامة وارتفاع الموانع. فأمّا الخبر الّذي يعلم بطلانه باكتساب ؛ فهو كل (٥) خبر علمنا أنَّ مخبره ليس على ما (٦) تناوله بدليل عقليّ أو بالكتاب (٧) أو السنة أو الإجماع.

وقد ألحق قوم بهذا الباب لواحق :

منها أن يكون الخبر (٨) لو كان صحيحا ؛ لوجب قيام الحجّة به (٩) على المكلفين ، فإذا لم يقم (١٠) به ؛ علم (١١) أنّه باطل.

ومنها أن يكون الخبر ممّا لو كان صحيحاً ؛ لعلم أهل العلم

__________________

(١) الف : مخبر.

(٢) ج : + فيه.

(٣) ج : ـ خبر.

(٤) ب وج : فيلا.

(٥) ب : ـ كل.

(٦) ج : ـ ما.

(٧) الف : باكتساب.

(٨) ج : + و.

(٩) ب : ـ به.

(١٠) ظ : تقم.

(١١) ب : على ، بجاى علم.


إذا فتَّشوا عنه ذلك ، فإذا (١) لم يعلم مع التَّفتيش ؛ علم كونه كذبا ومنها أن يكون المخبر عنه ممّا تقوى (٢) الدّواعي (٣) إلى نقله ، وتمنع (٤) من (٥) كتمانه ، فإذا لم ينقل والحال هذه ، علم كونه كذبا.

ومنها أن تكون (٦) الحاجة ماسَّة في باب الدّين إلى نقله ، فإذا لم ينقل (٧) كما نقلت نظائره ، علم بطلانه.

ومنها أن يكون في الأصل وقع شائعا ذائعا ، ومثله في العادة لا يضعف (٨) نقله ، بل يكون حاله في الاستمرار كحاله في الأوَّل.

واعلم أنّ هذه الوجوه إن صحّت كلُّها أو بعضها ، فإنّما هي تفصيل لما أجملناه في قولنا : بدليل عقليّ ، لأنّ الأدلَّة (٩) العقليّة المبتنية (١٠) على العادات واختيارها (١١) إليها (١٢) فزع (١٣) من ألحق

__________________

(١) ب : وإذا.

(٢) الف : تدعو ، ب : يقوى.

(٣) ب : الداعي.

(٤) الف : يمتنع ، ب : يمنع.

(٥) الف وب : ـ من.

(٦) ب : يكون.

(٧) ج : ـ والحال ، تا اينجا.

(٨) ب : تضعف.

(٩) ج : الدلالة.

(١٠) ب وج : المبنية.

(١١) الف : اختبارها.

(١٢) ج : + و.

(١٣) الف : فرع.


هذه الوجوه ، فما صحَّ منها من كلِّ أو بعض فهو (١) داخل في الجملة الَّتي ذكرناها.

والكلام في تصحيح (٢) كلّ واحد من (٣) هذه الوجوه (٤) الملحقة يطول جدّاً ، ويخرج عن الغرض لكنّا (٥) نشير إلى جملة كافية :

أمّا الوجه الأوَّل ؛ فلا يصح على (٦) إطلاقه ، لأنَّه غير ممتنع. أن تتَّفق (٧) دواعي الأمَّة إلى كتمان (٨) حادث من الحوادث ، أو حكم من الأحكام ، حتّى لا ينقله منهم إلاّ الآحاد ، فلا يجب إذا أن يقطع على بطلان خبر الواحد عنه من حيث لم ينقله الجميع إلاّ بعد أن يعلم انتفاء دواع عن طيّه (٩) وكتمانه ، وأنَّه مع العادة لا يجوز ذلك فيه ، فأمّا إذا لم يعلم ذلك (١٠) ؛ جوّزنا كون الخبر صدقا ، وإن لم ينقله الجميع أو الأكثر. وقولهم : لا يجوز أن يكلّف الله تعالى (١١)

__________________

(١) الف : ـ فهو.

(٢) ب : ـ فما صح ، تا اينجا.

(٣) الف : ـ كل واحد من.

(٤) الف : الجملة.

(٥) ج : لكننا.

(٦) ب : عن.

(٧) ج : يتفق.

(٨) الف : ـ كتمان.

(٩) ب : طيبه ، ج : طبه.

(١٠) الف : + فيه.

(١١) الف : ـ تعالى.


ما لم تقم (١) الحجّة عليه صحيح ، إلاّ أنّه ليس كلّ حجّة على هذا الحكم هو إخبار الجماعات ، وغير ممتنع أن تكون الحجّة به (٢) قائمة وإن كتمه (٣) الأكثر من جهة قول إمام الزّمان إذا بيّنه وأوضح عنه.

و(٤) الوجه الثّاني يجري مجرى الأوّل في فساد إطلاق القول فيه ، ووجوب تقييده بما أشرنا إليه.

وأمّا (٥) الوجه الثّالث ؛ فلا شبهة في أنا إذا علمنا أنّ الدّواعي إلى نقله ثابتة ، والصّوارف عن ذلك مرتفعة ، ثمّ لم ينقل ، علمنا بطلانه ، وبقي أن يكون ذلك معلوما ، وربّما ادعيت هذه الحال فيما هو بخلافها ، ولهذا يكذّب (٦) الواحد إذا أخبرنا بأنّ بين بغداد وواسط (٧) مدينة هي أكبر من بغداد وأكثر أهلا. ويكذّب (٨) من ادّعى أنّ القرآن عورض ، وعوّل على رواية الواحد ، لأنّا نعلم كثرة أعداء الدّين وانتشارهم في الشّرق والغرب ، فكان

__________________

(١) ب وج : لا يقم.

(٢) الف : ـ به.

(٣) الف : كتمان ، بجاى ان كتمه.

(٤) ب : ـ وأوضح عنه و.

(٥) ج : فاما.

(٦) ب وج : نكذب.

(٧) ج : واسطة.

(٨) ب وج : نكذب.


يجب ظهور نقل هذه المعارضة فيهم إن منع من انتشارها بين المسلمين خوف منهم (١).

والوجه الآخر شرط فيه أن تكون (٢) العادة تمنع من ضعف مثله ، و(٣) توجب (٤) استمرار (٥) الشّياع والإذاعة (٦) فيه ، ومع هذا الشّرط الأمر على ما ذكر (٧).

فصل فيما (٨) لا يعلم كونه صدقا ولا كذبا من الأخبار

اعلم أنّ كلّ خبر روى ولا طريق من ضرورة ولا اكتساب إلى العلم بكونه صدقا ولا كذبا ، فالتّجويز للأمرين (٩) قائم فيه.

وقد قطع قوم على أنّ في الأخبار المرويّة عن النّبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله كذبا ، وتعلّقوا بما روى عنه عليه‌السلام من قوله (١٠) : « من كذب عليّ متعمّدا فليتبوّأ مقعده من النّار » وبما يروى (١١) من قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله (١٢) :

__________________

(١) ب : مبهم.

(٢) ب وج : يكون.

(٣) ج : ـ و.

(٤) الف : لوجب.

(٥) ب : استمراره.

(٦) ج : الأذانية.

(٧) الف : ذكره.

(٨) ج : + ذكر.

(٩) ج : في الأمرين.

(١٠) الف : بقوله.

(١١) الف : روى.

(١٢) ج : ع.


« ستكثر (١) الكذّابة عليّ ».

وليس ذلك بمعتمد : أمّا الخبر الأوّل ؛ فيتضمّن الوعيد ، ولا يعلم وقوع الفعل لا محالة ، والخبر الثّاني خبر واحد لا يوجب القطع على صحة مخبره. فالصّحيح ما قلناه من التّجويز من غير قطع ، وإنّما يعلم كذب بعض الأخبار المرويّة عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله على سبيل الوصف دون التعيين (٢). فنقول : كل خبر دلّ ظاهره على إجبار (٣) أو تشبيه أو ما جرى مجرى ذلك (٤) ممّا علمنا استحالته ، من غير قرينة ، ولا على وجه الحكاية ، وكان احتماله للصّواب بعيدا متعسّفا ، وجب الحكم ببطلانه ، لأنّ الحكمة والدين يمنعان من الخطاب بما يحتاج إلى تعسف وتكلّف شديد حتّى يحتمل الصّواب. وأمّا (٥) كون الخبر صدقا ؛ فمخالف لكونه كذبا (٦) لأنّه لا خبر روى إلاّ ويحتمل الصّدق والكذب ، وليس يجوز أن يجعل وجوب العمل به (٧) دليلا على كونه صدقا لأنّا قد نعمل (٨) بما يجوز كونه كذبا من شهادة الشّاهدين بلا خلاف (٩).

__________________

(١) ج : ستذكر.

(٢) الف : التعبير.

(٣) ج : اخبار.

(٤) ج : ذلك مجرى.

(٥) ب وج : فاما.

(٦) ب : كاذبا.

(٧) الف : ـ به.

(٨) ج : نعلم.

(٩) ب : ـ بلا خلاف.


فصل في أنّ خبر الواحد لا يوجب العلم

اعلم أنّ الصّحيح أنّ خبر الواحد لا يوجب علما ، وإنّما يقتضى غلبة (١) الظّن بصدقة (٢) إذا كان عدلا. وكأنّ النّظّام يذهب (٣) إلى أنّ العلم يجوز أن يحصل عنده وإن لم يجب ، لأنّه يتبع قرائن (٤) وأسبابا ، ويجعل (٥) العمل تابعا للعلم ، فمهما لم يحصل علم فلا عمل. وقال بعضهم : إنّ خبر (٦) الواحد يوجب العلم الظّاهر ، ويقسّم العلم إلى قسمين. وفي النّاس من يقول : إنّ كلّ خبر وجب العمل به فلا بدّ من إيجابه العلم ، ويجعل العلم تابعا للعمل.

وأقوى ما أبطل به قول (٧) النّظّام أنّ الخبر مع الأسباب الّتي يذكرها (٨) لو حصل عندها العلم كما ادّعى ، لما جاز (٩) انكشافه عن باطل ، وقد علمنا أنّ الخبر عن موت إنسان بعينه مع حصول

__________________

(١) ب وج : علية.

(٢) ج : لصدقه.

(٣) الف : نذهب.

(٤) الف : قرائنا.

(٥) ج : يجب.

(٦) ج : الخبر.

(٧) ب : ـ به قول.

(٨) ب : نذكرها.

(٩) ج : لجاز ، بجاى لما جاز.


الأسباب الّتي يراعيها من البكاء عليه والصراخ وإحضار الجنازة والأكفان قد ينكشف عن باطل ، فيقال : إنّه أغمي (١) عليه ، أو لحقه السكتة (٢) أو (٣) ما أشبه ذلك ، والعلم لا يجوز انكشافه عن باطل. ويلزم على هذه الطّريقة الفاسدة أن (٤) يجوز أن لا يقع العلم بالتّواتر لفقد هذه الأسباب ، فكنّا نصدّق (٥) من خبّرنا بأنّه لا يعلم شيئا بالأخبار بأن (٦) لا تكون (٧) الأسباب حاصلة. وأمّا (٨) إلزام النّظّام أنّه لو أوجب خبر الواحد العلم في موضع ؛ لأوجبه (٩) في كلّ موضع ، فكان النّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله (١٠) يستغنى عن علم معجز ، والحاكم متى لم يعلم صدق المدّعى ضرورة ، أن يعلم أنّه كاذب ، فإنّ ذلك لا يلزمه ، لأنّ له أن يقول : من أين لكم أن كلّ خبر يجب عنده العلم ؟ بل لا بدّ (١١) من وجوب ذلك عند أمثاله (١٢). ثمّ العلم عند النّظّام لا يجب عند (١٣) مجرّد الخبر ، بل عنده وعند أسباب يذكرها ، وليس مثل ذلك

__________________

(١) ب : أعمى.

(٢) ب وج : سكتة.

(٣) ب وج : و.

(٤) ج : انه.

(٥) ج : تصدق.

(٦) ج : مما.

(٧) ب وج : يكون.

(٨) الف وج : فاما.

(٩) ب : لأوجب.

(١٠) ب وج : صلى‌الله‌عليه‌وآله.

(١١) ب وج : فلا بد.

(١٢) ب : امتثاله ، ج : + لا يلزمه ، تا اينجا.

(١٣) ب وج : عن.


في خبر مدّعى النبوّة ، ولا في الحاكم.

فأمّا من يقول : إنّه يقتضى العلم الظّاهر ؛ فخلافه في عبارة ، لأنّه سمّى غالب الظّنّ علما.

وأمّا من جعل العلم تابعا للعمل ؛ فقوله باطل لأنّه عكس الشيء ، والعمل يجب أن يتبع (١) العلم لا أن يتبع (٢) العلم (٣) العمل ، وقد وجب العمل بأخبار كثيرة من غير حصول العلم كالمخوف (٤) من سبع في طريق والشّهادات وغيرها.

فصل في ذكر (٥) الدّلالة على جواز التّعبّد بالعمل بخبر الواحد (٦)

اعلم أنّ (٧) في المتكلّمين من يذهب (٨) إلى أنّ خبر الواحد (٩) لا يجوز من جهة العقل ورود العبادة بالعمل به. والصّحيح أنّ ذلك جائز عقلا ، وإن كانت العبادة ما وردت به (١٠) على ما سنبيّنه

__________________

(١) ج : تتبع.

(٢) ج : تتبع.

(٣) ب : ـ لا ان يتبع العلم.

(٤) ب : كالمحرف.

(٥) الف : ـ ذكر.

(٦) ب : واحد.

(٧) ب : ـ ان.

(٨) ب : ذهب.

(٩) ج : ـ اعلم ، تا اينجا.

(١٠) ب : ـ به.


في الباب الّذي يلي هذا الباب (١) بمشيّة الله تعالى.

والّذي يدلّ على جواز ورود العبادة بالعمل به أن يبيّن (٢) أنّ خبر الواحد يمكن أن يكون طريقا إلى (٣) معرفة الأحكام ، وأنّه يجري في جواز كونه دلالة مجرى الأدلّة الشّرعيّة كلّها من كتاب وسنّة وإجماع ، وإن اختلف وجه دلالته كما اختلف وجوه هذه الأدلّة الشّرعيّة ولم تخرج (٤) بهذا (٥) الاختلاف من كونها أدلّة ، وإنّما جاز أن يكون خبر الواحد دلالة بأن يدلّ القرآن أو السّنّة على وجوب العمل (٦) به إذا كان المخبر به على صفة مخصوصة ، ألا ترى (٧) أنّه لا فرق في العلم بتحريم الشّيء بأن يقول النّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله (٨) : « إنّه حرام » وبين أن يقول : « إذا أخبركم عنّي (٩) بتحريمه (١٠) فلان فحرّموه » ، ولا (١١) فرق بين ذلك ، وبين أن يقول : « إذا أخبركم عنّي بتحريمه (١٢) من صفته كيت وكيت فحرّموه » ، لأنّه (١٣) على الوجوه كلّها يعلم التّحريم

__________________

(١) ب وج : ـ الباب.

(٢) ب : نبين ، ج : يتبين.

(٣) ج : على.

(٤) ج : يخرج.

(٥) ب : بعد ، بجاى بهذا.

(٦) ج : العلم.

(٧) الف : يرى.

(٨) ج : ع.

(٩) ج : منى.

(١٠) ب : + من كيت.

(١١) ب : فلا.

(١٢) ج : ـ فلان ، تا اينجا.

(١٣) ب وج : لأن.


وإن اختلف.

وليس لأحد أن يقول : فامنعوا الغلط من الواحد إذا كان الأمر على ما ذكرتم ، وذلك أنّه غير ممتنع أن يجعل الرّسول صلى‌الله‌عليه‌وآله (١) قول الواحد دلالة مع جواز الغلط عليه. مثال ذلك أنّه صلى‌الله‌عليه‌وآله (٢) لو قال : « إذا أخبركم عنّي (٣) أبو ذر بشيء ؛ فهو حقّ » ، لكانت الثّقة حاصلة عند خبره ، ولو قال صلى‌الله‌عليه‌وآله (٤) « اعلموا بما يخبركم به فلان ، فهو صلاح (٥) لكم » ، وجب العمل به (٦) وإن لم يحصل (٧) الثّقة ، ولا (٨) يجري مجرى تعبد الحاكم بأن يعمل (٩) بعلمه ، فتحصل له الثّقة ، وتعبّده بأن (١٠) يعمل بالإقرار ، فلا تحصل (١١) الثّقة (١٢) وإن كان (١٣) الحال إليها أقرب ، وتعبّده بأن (١٤) يعمل بالبيّنة ، وهي عن الثّقة أبعد من الإقرار.

__________________

(١) ب وج : ع.

(٢) ج : عن.

(٣) ج : عن.

(٤) ب وج : ع.

(٥) ج : صالح.

(٦) ج : ـ به.

(٧) ب : + له.

(٨) ج : ـ و.

(٩) ج : يعلم.

(١٠) الف وج : ان.

(١١) ج : يحصل.

(١٢) ب : ـ وتعبده ، تا اينجا.

(١٣) ج : كانت.

(١٤) الف : ان.


وممّا يدل ـ أيضا ـ على جواز التّعبّد بخبر الواحد أنّ العمل في كثير من العقليّات قد يتبع غلبة الظّنّ ، فما الّذي يمنع عن (١) مثل ذلك في الشّرعيّات.

ويدلّ عليه ـ أيضا (٢) ـ ورود التّعبّد بقبول الشّهادات ، والاجتهاد في جهة القبلة ، وقبول قول المفتي ، وكلّ هذا من باب واحد.

وقد تعلّق من منع من (٣) جواز التّعبّد بخبر الواحد بأشياء : أوّلها (٤) قولهم : إنّ الشّرائع لا تكون (٥) إلاّ مصالح (٦) لنا ، وبخبر الواحد لا نعلم أنّ ذلك مصلحة ، ولا نأمن كونه مفسدة.

وثانيها أن قالوا : إذا لم يجز أن نخبر (٧) بما لا نأمن (٨) كونه كذبا ، كذلك لا يجوز أن نقدم (٩) على ما لا نأمن (١٠) من (١١) كونه مفسدة.

وثالثها أنّ قول الواحد وصلة إلى قول الرّسول صلى‌الله‌عليه‌وآله (١٢) ،

__________________

(١) ب : من.

(٢) الف : أيضا عليه.

(٣) ب : ـ من.

(٤) ج : أولهم.

(٥) ج : يكون.

(٦) الف : لمصالح.

(٧) ب وج يخبر.

(٨) ب وج : يامن.

(٩) ب وج : يقدم.

(١٠) ب وج : يامن.

(١١) الف : ـ من.

(١٢) ب وج : ع.


وإذا لم يجز قبول قول الرّسول (١) صلى‌الله‌عليه‌وآله إلاّ بمعجز (٢) ودليل على القطع على (٣) صدقه ، فغيره أولى بذلك.

ورابعها أنّ الرّسول صلى‌الله‌عليه‌وآله إنّما لم يجز العمل بقوله إلاّ بمعجزة (٤) تدلّ على صدقه لجواز (٥) الغلط عليه ، وهذه العلّة قائمة في خبر الواحد.

وخامسها أنّ العمل من حقّه أن يتبع العلم ، وإذا لم يعلم صدق الواحد ؛ لم يعمل (٦) بخبره ، ولو جاز العمل ولا علم ؛ لجاز تبخيتا (٧) وتخمينا (٨).

وسادسها أنّه لو جاز العمل بخبر الواحد في بعض الأحكام ، جاز في سائرها ، حتّى في الأصول ، وإثبات القرآن ، والنبوّات. وفرّقوا بين العمل بخبر الواحد وبين الشّهادة بأنّ الشّهادة تقتضي (٩) ما يتعلّق بمصالح (١٠) الدّنيا ، ودفع المضارّ فيها (١١) وإجلاب (١٢)

__________________

(١) ب وج : النبي.

(٢) ب : بمعجزة.

(٣) ب وج : مع.

(٤) ب وج : ولا معجزة.

(٥) ج : بجواز.

(٦) ج : يعلم.

(٧) الف : تحسينا ج : تخمينا.

(٨) ج : تبخيتا.

(٩) ب وج : يقتضى.

(١٠) ج : بما صالح.

(١١) ج : مضارها.

(١٢) ج : اجتلاب.


المنافع (١) وما يجوز فيه البدل والصّلح (٢) ويتعلّق بالاختيار ، ويخالف المصالح الّتي لا يعلمها إلاّ الله تعالى ، ويخالف ذلك ـ أيضا ـ المعاملات الّتي تجري (٣) مجرى الإباحات ، وترجع إلى الرّضا والسّخط ، وتطيّب النّفس (٤).

وسابعها أنّه لو جاز التّعبّد (٥) بخبر العدل ؛ لجاز (٦) ذلك في خبر الفاسق ، لأنّه لا فرق في العقول بينهما في أنّ الثّقة لا تحصل عند خبره.

فيقال (٧) لهم فيما تعلّقوا به أوّلا : الشّرائع لا بدّ من كونها مصالح ، على ما ذكرتم (٨) ولا بدّ من طريق للمكلّف إلى العلم بذلك (٩) إمّا على الجملة ، أو التّفصيل (١٠). فإذا (١١) دلّ الدّليل على وجوب العمل بخبر الواحد إذا كان على صفة ، وإذا (١٢) غلب في الظّن صدقه ؛ علمنا كون ما أخبر به صلاحا ، وأمنّا (١٣) من الإقدام على المفسدة ، كما نعلم (١٤) كون قطع يد السّارق عند البيّنة أو الإقرار

__________________

(١) ب : ـ وإجلاب المنافع.

(٢) ب : الصالح.

(٣) ب : يجري.

(٤) الف : ـ وتطيب النّفس.

(٥) ب : + بالعمل.

(٦) ب وج : جاز.

(٧) ب : ويقال.

(٨) ج : ذكر.

(٩) ب : ـ بذلك.

(١٠) ب : التفضل.

(١١) ب : وإذا.

(١٢) ب : فإذا.

(١٣) ج : أمتنا.

(١٤) ب : يعلم.


صلاحا ، ولو لا ذلك لكان (١) مفسدة. وتنتقض (٢) ـ أيضا ـ هذه الطّريقة بالشّهادات إذا عمل بها في الحدود.

ويقال لهم فيما تعلّقوا به ثانيا : لو جاز في الخبر أن تثبت (٣) أمارة للمكلّف يأمن بها من كونه كذبا ؛ جاز أن يكلّف في الأخبار ما كلّفه في الأفعال. وينتقض ذلك عليهم بالإقرار والبيّنات في الحدود وغيرها.

ويقال لهم فيما تعلّقوا به ثالثا ورابعا ـ فإنّ الوجهين متقاربان (٤) ـ : إنّ (٥) الرّسول لو كان لنا طريق غير المعجز (٦) يعلم به كون ما تحمّله (٧) مصلحة ، لجاز (٨) فيه ما جاز (٩) في خبر الواحد. وإنّما لم يعمل (١٠) بخبر مدّعى النّبوّة قبل ظهور المعجز ، لأنّه لا طريق إلى العلم (١١) بقوله إلاّ العلم (١٢) المعجز ، وليس كذلك الخبر ، لأنّ لنا طريقا نأمن (١٣) به كون الفعل مفسدة ، وهو ما بيّنّاه من قيام الدّلالة على وجوب العمل

__________________

(١) الف وب : كان.

(٢) ج : ينتقض.

(٣) ب وج : يثبت.

(٤) ب وج : يتقاربان.

(٥) ج : ـ ان.

(٦) ج : المعجزة.

(٧) ب وج : يحمله.

(٨) ب : جاز.

(٩) ب : ـ ما جاز.

(١٠) ب : العمل.

(١١) ب : ـ العلم.

(١٢) الف : بالمعجز.

(١٣) ج : طريقة تامن ، ب : يامن.


بخبره. وتنتقض (١) هذه الطّريقة ـ أيضا ـ بالشّهادات والإقرارات وكلّ شيء عمل به مع ارتفاع الثّقة بالصّدق.

ويقال لهم فيما تعلّقوا به خامسا : لا شبهة في أنّ العمل يتبع (٢) العلم ، لكن من أين قلتم : أنّه يتبع العلم بصدق المخبر ؟ ! ، وما أنكرتم أنّه (٣) يتبع (٤) العلم تارة بصدق المخبر ، وأخرى يتبع (٥) العلم بوجوب العمل بقوله مع تجويز الغلط عليه ؟ !. وتنتقض (٦) هذه الطّريقة ـ أيضا ـ بالشّهادات ، والإقرارات ، والرّجوع إلى قول المفتي ، والحاكم.

ويقال لهم فيما تعلّقوا به سادسا : ليس بممتنع (٧) فرضا وتقديراً أن يثبت (٨) جميع أصول الشّريعة بأخبار الآحاد بعد أن يعلم بالمعجز (٩) صدق الرّسول صلى‌الله‌عليه‌وآله (١٠) ، ويعلم من جهة ذلك ، وإن كان قد ثبت الشّرع الآن بخلاف ذلك ، والكلام الآن (١١) إنّما هو على الجواز ، وقد بيّنا جوازه. ثمّ يعارضون بالشّهادات ،

__________________

(١) ج : ينتقض.

(٢) ج : تتبع.

(٣) الف : ان.

(٤) ج : تتبع.

(٥) ج : تتبع.

(٦) ب وج : ينتقض.

(٧) ب وج : يمتنع.

(٨) الف : تثبت ، ب : ثبت.

(٩) ب : بالمخبر.

(١٠) ب وج : عليه‌السلام.

(١١) ب وج : ـ الآن.


والإقرارات ، ويلزمون جواز مثل ذلك في سائر الأصول.

فأمّا القرآن ؛ فإثباته وهو معجز دالّ على صدق الرّسالة بخبر الواحد لا يجوز ، لأنّ (١) الثّقة بنبوّته وصدقه لا تحصل (٢) إلاّ مع الثّقة بمعجزته ، ولو فرضنا أنّ نبوّته (٣) صلى‌الله‌عليه‌وآله (٤) تثبت (٥) بغير القرآن من المعجزات ؛ لجاز إثبات القرآن بخبر الواحد.

فأمّا إثبات النّبوّات بخبر الواحد ؛ فإنّه غير جائز ، لأنّ ذلك ينتقض بخبر (٦) الواحد. ولأنّه لا طريق إلى وجوب العمل بقول النّبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله إلاّ العلم المعجز (٧) الدّالّ على الصّدق وحصول الثّقة.

وأمّا (٨) تفريقهم بين قبول الشّهادة (٩) وقبول خبر الواحد ؛ فليس بصحيح ، لأنّا نقبل الشّهادة (١٠) في الحدود (١١) وهي مختصّة بمصالح الدّين ، وخارجة عمّا يجوز فيه الصّلح والتّراضي (١٢). وكذلك يقبل قول المفتي فيما يختصّ بمصالح الدّين (١٣).

__________________

(١) ب : ـ لأن ، + و.

(٢) الف وب : يحصل.

(٣) الف : معجزته ، ب : ثبوته.

(٤) ب وج : ع.

(٥) ب ـ : ثبتت.

(٦) ب وج : ينقض خبر.

(٧) الف وج : بالمعجز.

(٨) الف وب : فاما.

(٩) ب وج : الشهادات.

(١٠) ب : الشهادات.

(١١) الف : ـ في الحدود.

(١٢) ج : التراخي.

(١٣) ب : ـ وخارجة ، تا اينجا.


وبعد ؛ فإنّ العقل يحظر انتزاع ملك (١) زيد ودفعه إلى عمرو ، وبالشّهادة يفعل ذلك.

ويقال لهم فيما تعلّقوا به سابعا : إنّه جائز (٢) من جهة العقل أن يتعبّد (٣) الله تعالى بالعمل بخبر الفاسق ، ولا فرق في الجواز بين العدل والفاسق ، وإذا جعلنا قول المخبر كالسّبب أو الشّرط في العبادة (٤) جازت العبادة عقلا بالعمل بقول من يغلب في الظّنّ كذبه ، كما يجعل زوال الشّمس وطلوع الفجر سببا للأحكام (٥).

فإن قيل : إذا كان لا بدّ من تمييز (٦) الحجّة من الشّبهة ، فكيف يتميّز ذلك في خبر الواحد ؟.

قلنا : بأن يجعل لأحد الخبرين (٧) أمارة يميّز (٨) بها من الآخر.

فصل في إثبات التّعبّد بخبر الواحد أو نفي ذلك

الصّحيح أنّ العبادة ما وردت بذلك ، وإن كان العقل يجوّز

__________________

(١) ج : الملك.

(٢) الف : جاز.

(٣) الف : يتبعه.

(٤) ج : العبادات.

(٥) ب : ـ للأحكام.

(٦) ج : تميز.

(٧) ب : الخبر و.

(٨) ج : يتميز.


التّعبّد (١) بذلك وغير محيل له ، على ما مضى في الباب الأوّل ، ووافق على ذلك كلّ من منع عقلا من العبادة به من النّظّام وغيره من المتكلّمين. وذهب الفقهاء وأكثر المتكلّمين (٢) إلى أنّ العبادة قد وردت بالعمل بخبر الواحد في الشّريعة. وكان أبو عليّ الجبّائي لا يعمل بخبر الواحد في الشّريعة ، ويعمل بخبر الاثنين فصاعدا ، ويجريه (٣) مجرى الشّهادة.

والّذي يدلّ على صحّة ما ذهبنا إليه أنّه لا خلاف بيننا وبين محصّلي (٤) مخالفينا في هذه المسألة أنّ العبادة بقبول خبر الواحد والعمل به طريقة الشّرع (٥) والمصالح ، فجرى مجرى سائر (٦) العبادات الشّرعيّة في اتّباع المصلحة ، وأنّ العقل غير دالّ عليه ، وإذا فقدنا في أدلّة الشّرع ما يدلّ على وجوب العمل به (٧) ؛ علمنا انتفاء العبادة به ، كما نقول (٨) في سائر الشّرعيّات والعبادات الزّائدة على ما أثبتناه وعلمناه (٩) وعلى هذه الطّريقة نعوّل (١٠) كلّنا في (١١) نفى

__________________

(١) ب وج : مجوزا للتعبد.

(٢) ج : المتكلمين وأكثر الفقهاء.

(٣) الف : يجري.

(٤) الف : محققي (خ ل).

(٥) الف : الشريعة.

(٦) الف : كسائر ، بجاى « مجرى سائر ».

(٧) ب : بما ، بجاى به.

(٨) ب : يقول.

(٩) ج : علمنا.

(١٠) ب : يعول.

(١١) ب : على.


صلاة زائدة وصوم شهر زائد على ما عرفناه ، وفي أنّ مدّعى النّبوة ولا معجز (١) على يده ليس بنبيّ. وليس لأحد أن يقول : إنّما علمت أنّه لا صلاة زائدة على الخمس مفروضة ، ولا صيام مفروض زائد (٢) على شهر رمضان ، بالإجماع ، لأنّا نعلم أنّهم لو لم يجمعوا على ذلك ، وخالف بعضهم فيه ؛ لكان المفزع (٣) فيه (٤) إلى هذه الطّريقة الّتي ذكرناها ، وقد بيّنّا صحّة الاعتماد على هذه (٥) الطّريقة ، وإبطال شبهة (٦) من اشتبه عليه ذلك في مواضع من كلامنا ، واستقصيناه.

ويمكن أن يستدلّ بمعنى هذه الطّريقة بعبارة أخرى ، وهو أن نقول (٧) : العمل بالخبر لا بدّ من أن يكون تابعاً للعلم ، فإمّا أن يكون تابعاً للعلم (٨) بصدق الخبر ، أو العلم (٩) بوجوب العمل به مع تجويز الكذب ، وقد علمنا أنّ خبر الواحد لا يحصل عنده علم بصدقة لا محالة ، فلم يبق إلاّ أن يكون العمل به تابعاً للعلم بالعبادة (١٠)

__________________

(١) ب : معجزة.

(٢) الف : مفروضا زائدا.

(٣) ب : المفرع ، ج : مفزع.

(٤) ب وج : ـ فيه.

(٥) ج : + المسألة.

(٦) ج : الشبهة.

(٧) ج : يقول.

(٨) ب : ـ فاما ، تا اينجا.

(٩) الف : للعلم.

(١٠) ج : ـ بالعبادة.


بوجوب (١) العمل به ، وإذا لم نجد (٢) دليلا على وجوب العمل به ، نفيناه (٣).

وقد تعلّق مخالفونا بأشياء :

أوّلها قوله تعالى : « فلو لا نفر من كلّ فرقة منهم (٤) طائفة ليتفقّهوا في الدّين ، ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم ، لعلّهم يحذرون. » وليس يكونون منذرين لهم إلاّ (٥) و(٦) يلزمهم القبول منهم. وربما قالوا : إنّ معنى الآية ولينذر كلّ واحد منهم قومه (٧). وإذا صحّ لهم ذلك استغنوا عن التّشاغل بأنّ اسم طائفة (٨) يقع على الواحد ، كما يقع على الجماعة ، وتعلّقهم في ذلك بقوله ـ تعالى ـ : « وليشهد (٩) عذابهما طائفة من المؤمنين » وقوله تعالى (١٠) : « وإن (١١) طائفتان من المؤمنين اقتتلوا ».

وثانيها (١٢) قوله تعالى : « إنّ الّذين يكتمون ما أنزلنا من

__________________

(١) الف : لوجوب.

(٢) ج : يجده.

(٣) ج : نفينا.

(٤) الف : ـ منهم.

(٥) الف : ـ لهم الا ، ج : ـ الا.

(٦) ج : + الا.

(٧) الف : قوم.

(٨) الف : باسم الطائفة ، بجاى بان اسم طائفة.

(٩) ج : ليشهدوا.

(١٠) الف : ـ وقوله تعالى.

(١١) ج : ان ، بالتشديد.

(١٢) الف : ـ ثانيها.


البيّنات » وحظر الكتمان يقتضى وجوب الإظهار ، ولا يجب الإظهار إلاّ للقبول.

وثالثها قوله تعالى : « يا أيّها الّذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبإ فتبيّنوا أن تصيبوا قوما بجهالة » ، والظّاهر يقتضى أنّ العدل في هذا الحكم بخلاف الفاسق.

ورابعها أنّ الله تعالى قد أمر رسوله (١) صلى‌الله‌عليه‌وآله بالإبلاغ في مواضع من الكتاب لا تحصى ، والإبلاغ يكون بالتّواتر والآحاد معا ، لأنّه لو اختصّ بالتّواتر (٢) وما يوجب العلم ؛ لوجب أن يكون العلم بفروع العبادات كالعلم بأصولها ، وكذلك فروع المعاملات كلّها ، ومعلوم ضرورة خلاف ذلك.

وخامسها وهو (٣) الطّريقة الّتي بها يصولون ، وعليها كلّهم يعوّلون ، وإيّاها يرتضون ، وترتيبها أنّ الصّحابة مجمعة (٤) على العمل بأخبار لا تبلغ التّواتر ، وذلك أظهر فيما بينهم من كلّ شيء كان ظاهرا ، ويذكرون رجوعهم في وجوب الغسل بالتقاء الختانين إلى أزواج

__________________

(١) ج : رسول.

(٢) ج : ـ والآحاد ، تا اينجا.

(٣) ب وج : هي.

(٤) ج : مجتمعة.


النّبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله عند اختلافهم في ذلك ، وعمل عمر بن الخطاب بعد التّوقّف والتّردّد في جزية المجوس على خبر عبد الرّحمن ، ثمّ أجمعوا على ذلك ، ونحو عمله في دية الجنين (١) على خبر حمل (٢) بن مالك ، ونحو عمل أبي بكر في ميراث الجدّة على قول الواحد والاثنين ، ونحو ما روى عن (٣) أمير المؤمنين عليه‌السلام من قوله : كنت إذا سمعت من رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله حديثاً نفعني الله ما شاء أنّ ينفعني به ، وإذا حدّثني عنه غيره (٤) استحلفته ، فإذا حلف (٥) لي صدّقته ، وحدّثني أبو بكر ، وصدّق أبو بكر (٦) ورجع في حكم المذي (٧) إلى خبر المقداد ، قالوا و(٨) وجدناهم بين عامل بهذه الأخبار ، وبين تارك للنَّكير عليه ، ولو كان ذلك خطأ ؛ لكان قد أجمعوا على الخطأ ، وهذا غير جائز عليهم.

وسادسها أنّ النّبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله كان يبعث عمّاله ورسله (٩) إلى

__________________

(١) الف : الجزية.

(٢) الف : جميل ، وما في المتن موافق لما في العدة أيضا (راجع ج ١ ص ٤٧ ط تهران)

(٣) ج : ـ عن.

(٤) الف : غير.

(٥) الف : حلفه.

(٦) ج : ـ وصدق أبو بكر.

(٧) ج : المدعى.

(٨) ب : ـ و.

(٩) ج : رسوله.


البلاد للدّعاء إلى شريعته ، وإنّما كانوا (١) يعملون (٢) على مجرّد أقوالهم في كونهم رسلا ، وفي العمل بما يروونه (٣).

وسابعها حمل قبول خبر الواحد مع تجويز الغلط عليه على قبول قول المفتي مع تجويز ذلك عليه. وربما حملوا ذلك على الشّهادات وأخبار المعاملات.

وثامنها أنّ الضّرورة تقود (٤) إلى قبول أخبار الآحاد إذا حدثت (٥) الحادثة وليس فيها حكم منصوص (٦).

وتاسعها طريقة وجوب التّحرّز من المضارّ ، كما يجب التّحرّز (٧) من سلوك الطّريق إذا أخبر (٨) مخبر بأنّ فيه سبعا وما أشبهه.

فيقال لهم فيما تعلّقوا به أوّلا : إذا سلّمنا أنّ اسم الطّائفة يقع على الواحد والاثنين ؛ فلا دلالة لكم في الآية ، لأنّه تعالى سمّاهم منذرين ، والمنذر هو المخوّف المحذّر الّذي ينبّه على النّظر

__________________

(١) ب : ـ وانما كانوا.

(٢) ب : فيعملون.

(٣) ب : يودونه ، ج : تودونه.

(٤) ب : توالي.

(٥) ب : حدثه ، ج : حدث.

(٦) الف : خبر مخصوص.

(٧) الف : التحذير.

(٨) ج : خبر.


والتّأمّل ، ولا يجب (١) تقليده ولا القبول منه بغير حجّة ، ولهذا قال ـ تعالى ـ : « لعلّهم يحذرون » ومعنى ذلك ليحذروا ، و(٢) لو أراد ما ادعوا لقال تعالى : « لعلّهم (٣) يعملون (٤) أو يقبلون (٥) » والنّبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله وإن سمّيناه منذرا ، وكان قبول قوله واجبا ، فمن حيث كان في ابتداء دعوته يكون مخوّفا ، ثمّ إذا استقرّ دليل نبوّته ؛ وجب العمل بقوله.

ويقال لهم فيما تعلّقوا به ثانيا : أما الكتمان فلا يستعمل إلاّ فيما يجب إظهاره ، أو تقوى (٦) الدّواعي إلى ذلك فيه ، فمن أين لكم أنّ خبر الواحد له هذه الصّفة ، حتّى يطلق فيه الكتمان ؟ ! والآية تدلّ على الاختصاص بنقل (٧) القرآن ، لأنّه قال : « ما أنزلنا من البيّنات والهدى » ، وما أنزل الله تعالى هو القرآن.

يقال لهم فيما تعلّقوا به ثالثا : هذه الطّريقة مبنيّة على دليل الخطاب ، وقد بيّنّا فيما تقدّم فساد ذلك. وبعد ؛ فالتّعليل في الآية

__________________

(١) ج : فلا يجب.

(٢) ج : أو.

(٣) ج : لعلم.

(٤) الف وب : يعلمون.

(٥) الف : يعقلون.

(٦) ب : يقوى.

(٧) ب وج : لنقل.


أولى أن يعوَّل عليه من دليل الخطاب ، وهو قوله تعالى : « أن تصيبوا قوما بجهالة » ، وهذه العلّة قائمة في خبر العدل. وقد قيل : إنّ هذه الآية نزلت في الوليد بن عقبة (١) وقد ولاّه النّبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله (٢) صدقات بعض العرب ، فعاد إليه يذكر أنّهم منعوا الصّدقات ، فهم (٣) الرّسول (٤) عليه‌السلام بإرسال الجيوش إليهم (٥) فنزلت الآية بيانا له (٦) وليعلم الرّسول عليه‌السلام أنّ الوليد بهذه الصّفة ، لأنّه إنّما ولاّه على ظاهر (٧) أمره.

ويقال لهم فيما تعلّقوا به رابعا : ليس يجوز أن يؤمر (٨) بأن يبلغ إلاّ بما هو حجّة في نفسه يجب العمل به ، وهذا يقتضى أن يدلّ على أنّ الخبر الواحد بهذه الصّفة حتّى يصحّ الإبلاغ به ، ومن مذهب من خالفكم في هذه المسألة أنّ الإبلاغ لا يصحّ إلاّ بما هو حجّة توجب (٩) العلم ، أو بتواتر ، أو إجماع ، أو قول إمام معصوم نائب عنه عليه‌السلام وخليفة (١٠) له بعد وفاته.

__________________

(١) الف : عتبة.

(٢) ج : ع.

(٣) الف وب : وهم.

(٤) ب وج : ـ الرسول.

(٥) الف : ـ إليهم.

(٦) الف : ـ له.

(٧) ب : ظاهره.

(٨) ج : يأمر.

(٩) الف : يوجب.

(١٠) ب : خليفته.


ويقال لهم فيما تعلّقوا به خامسا : أنتم تعلمون بأي شيء تدفع الإماميّة هذه الطّريقة ، وهو أنّها تقول (١) إنّما عمل بأخبار (٢) الآحاد من الصّحابة المتأمّرون الّذين (٣) يحتشم (٤) التّصريح بخلافهم ، والخروج عن (٥) جملتهم ، فالإمساك عن النّكير (٦) عليهم (٧) لا يدلّ على الرضا بما فعلوه ، لأنّنا (٨) كلّنا نشترط (٩) في دلالة الإمساك على الرّضا (١٠) أن لا يكون له وجه سوى الرضا من تقيّة وخوف وما أشبه ذلك ، فبطل أن يكون ما ذكرتموه إجماعا. غير أنّا نعدل عن استعمال هذه الطّريقة في هذا الكتاب لأنّها (١١) تحوج (١٢) إلى الكلام في الإمامة ، وينتقل من أصول الفقه (١٣) إلى أصول الدّين (١٤) ولأنّها تثقل (١٥) على الفقهاء ، وتوحشهم ، وما تؤثّر (١٦) ما ينفرون

__________________

(١) ج : يقول.

(٢) ج : بالأخبار.

(٣) الف : الّذي.

(٤) الف : يجشم.

(٥) الف : من.

(٦) ب : التكبير ، ج : التكبر.

(٧) ب : ـ عليهم.

(٨) ب : لأنا.

(٩) ج : لنشرط.

(١٠) ج : + الا.

(١١) الف : ـ لأنها ، + و.

(١٢) الف : تخرج.

(١٣) ج : الدين.

(١٤) ج : الفقه.

(١٥) ج : ينتقل.

(١٦) الف : يؤثر ، ج : + و.


منه ، وإن تعمّد (١) كثير من مخالفينا إيحاشنا (٢) وتسلّقوا ، وتوصّلوا إلى كلّ ما يثقل علينا من غير حاجة بهم في الموضع إليه. فأمّا من خالف في كون الإجماع حجّة من النّظّام وغيره ، ممّن أحال العلم بصحّة إجماع الأمّة على شيء ، أو (٣) أجاز ذلك و(٤) ذكر أنّه لا دليل يدلّ على أنّ إجماع الأمّة حجّة ، فإنّه يدفع (٥) ـ أيضا ـ هذه (٦) الطّريقة بأن يقول (٧) أكثر ما فيها الإجماع على العمل بقبول أخبار الآحاد ، ولا حجّة في الإجماع. و(٨) هذه الطّريقة لا نرتضيها ، لأنّنا (٩) نذهب إلى أنّ في (١٠) إجماع الأمّة الحجّة ، ولا يجوز أن يجمعوا على باطل.

ولنا (١١) بعد ذلك كلّه على هذه الطّريقة وجهان من الكلام : أوّلهما أنّ جميع ما وضعوا أيديهم عليه إنّما هي أخبار آحاد لا توجب علما ، فإنّهم دلّوا على أنّ خبر الواحد حجّة بأخبار آحاد ،

__________________

(١) الف : تعمل.

(٢) الف : إيحاشا ، بالنصب.

(٣) ب : و.

(٤) ب : + و.

(٥) الف : يندفع.

(٦) الف : بهذه.

(٧) الف : نقول.

(٨) الف : ـ و.

(٩) ج : لأنا.

(١٠) الف : ـ في.

(١١) ب : قولنا.


وكيف يعوّلون (١) على ما أحسن أحواله أن يوجب الظّن (٢) فيما طريقه العلم والقطع ، لأنّهم يدّعون القطع والعلم بأنّ الله تعالى (٣) تعبّدهم بالعمل بأخبار الآحاد في الشّريعة ، فلا يجب أن يعوّلوا (٤) على ما لا يوجب العلم.

وقد حملهم سماع هذا الطّعن منّا على أن ادّعوا أنّهم يعلمون ضرورة عمل الصّحابة على أخبار لا تبلغ حدّ التّواتر ، وأنّهم لم يعوّلوا هاهنا على خبر الواحد حتّى يدخل أبو عليّ الجبّائيّ معهم ، فإنّه (٥) لا يعمل بخبر الواحد إذا انفرد ، ويذكرون أنّ العلم بذلك يجري مجرى العلم بأنّهم كانوا يرجعون في الأحكام إلى القرآن والسّنّة المتواترة بها (٦) وكما (٧) يعلم (٨) رجوع العوامّ منهم إلى فتوى المفتي ، قالوا : نذكر الأخبار ليتطابق (٩) الجملة و(١٠) التّفصيل ، وربما قالوا كما نعلم ضرورة سخاء حاتم وإن لم نعلم تفاصيل (١١)

__________________

(١) ب : يعولوا ، ج : يقولون.

(٢) ب : النّظر.

(٣) الف : ـ تعالى.

(٤) ج : يقولوا.

(٥) ب : ـ فانه ، ج : لأنه.

(٦) ب : ـ بها.

(٧) ب : كلما.

(٨) الف : نعلم.

(٩) الف : لتطابق.

(١٠) الف : ـ و.

(١١) الف : تفصيل.


ما (١) يروى من عطاياه وجوائزه ، وكذلك شجاعة عمرو بن معد يكرب.

والجواب عن هذا الّذي حملوا نفوسهم عند ضيق الحيلة (٢) عليه (٣) أنّ الضّرورة لا تختصّ (٤) مع المشاركة في طريقها ، والإماميّة وكلّ مخالف لهم في خبر الواحد من النّظّام وتابعيه وجماعة (٥) من شيوخ متكلّمي المعتزلة كالقاسانيّ (٦) بالأسر (٧) يخالفونهم فيما ادّعوا فيه الضّرورة مع الاختلاط بأهل الأخبار ، ويقسمون على أنّهم لا يعلمون ذلك بل و(٨) لا يظنّونه ، فإن كذّبتموهم ؛ فعلتم (٩) ما لا يحسن ، وكلّموكم بمثله. والفرق بين الرّجوع إلى القرآن والتّواتر وبين خبر الواحد واضح ، لأنّ ذلك لمّا كان معلوما ضرورة لم يخالف فيه عاقل ، والخلاف فيما ادّعوه ثابت ، وكذلك القول في رجوع العاميّ إلى الفتوى. وكذلك القول في سخاء حاتم

__________________

(١) ب : مما.

(٢) ج : جبلة.

(٣) ج : عليهم.

(٤) ج : يختص.

(٥) ج : + و.

(٦) ب : كالقساني.

(٧) هذا هو الظاهر ، لكن النسخ كلها « بالأمس ».

(٨) ج : ـ و.

(٩) ج : + و.


وشجاعة عمرو ، و(١) لأنّ من خالف في ذلك كلّه لا يناظر ويقع (٢) على بهته (٣) ومكابرته ، وليست هذه صفة من خالف في أخبار الآحاد.

وبعد ؛ فإذا (٤) كنتم تعلمون على الجملة أنّ القوم عملوا على أخبار الآحاد ، فلا فائدة في ذكر هذه الأخبار المعيّنة وتدوينها (٥) في الكتب ، لأنّها تقتضي (٦) الظّنّ على أجلّ أحوالها ، وأيّ تأثير للظّنّ مع العلم الضّروريّ ؟ ! وقولهم : « ليطابق التّفصيل الجملة » كلام (٧) لا محصول له ، لأنّ التّفصيل الّذي جاءت به هذه الأخبار غير معلوم ، والجملة هي (٨) الّتي يدّعون (٩) العلم بها ، فلا تطابق (١٠) بين معلومين.

ثمّ يقال لهم : كما احترزتم (١١) لأبي عليّ في عبارتكم عمّا يتعلّق به في العلم الضّروريّ ، وقلتم (١٢) : نعلم ضرورة أنّهم عملوا على ما لا ينتهى إلى التّواتر (١٣) من الأخبار ، ألاّ احترزتم للنّظّام ومن

__________________

(١) الف : ـ و.

(٢) الف : يقطع.

(٣) ج : هبة.

(٤) ب : إذا.

(٥) ج : يدون.

(٦) ج : يقتضى.

(٧) ج : ـ كلام.

(٨) ب : ـ هي.

(٩) ج : تدعون.

(١٠) ج : يطابق.

(١١) ب : اخترتم.

(١٢) ب : + ضروري.

(١٣) الف : المتواتر.


وافقه ممّن نفي العمل (١) بأخبار الآحاد كلّها ممّا لا يحصل عنده علم (٢) ويقين ؟ ! فليس النّظّام ومن وافقه بدون أبي (٣) عليّ وأصحابه. ومن العجب قولهم : إنّهم إنّما عملوا على العمل بأخبار الآحاد لنصّ من الرّسول صلى‌الله‌عليه‌وآله قاطع على ذلك ، وإنّما لا يوجد هذا النّص المعيّن في النّقل لأنّ الإجماع قد أغنى عن نقله ، وهذا فاسد ، لأنّ قيام حجّة و(٤) دلالة لا يغنى (٥) عن أخرى ، ولو كان الرّسول عليه‌السلام قد نصّ لهم على وجوب العمل بخبر الواحد نصّا معيّنا مفصّلا ؛ لوجب كون (٦) نقل (٧) هذا النّصّ والتّواتر به مستمرا وأن ينعقد الإجماع على مضمونه ، لأنّ (٨) الحجج قد تترادف ، وتتضاعف. وبعد ؛ فقد بيّنّا أنّه (٩) لا إجماع على ما ذكروه ، فيغني عن التّواتر بالنّصّ عليه.

وأمّا الوجه الثّاني في الكلام على هذه الطّريقة ـ إذا سلّمنا صحّة كلّ شيء رووه من هذه الأخبار المعيّنة ، ولم نقدح (١٠)

__________________

(١) ج : العلم.

(٢) الف : ـ علم.

(٣) ج : أبو.

(٤) الف : أو.

(٥) الف وب : تغني.

(٦) ب : ـ كون.

(٧) الف : ـ نقل.

(٨) ب : لأنه.

(٩) الف : ان.

(١٠) ب وج : يقدح.


فيها ، ولا (١) طالبنا بدلالة على صحّتها ـ فهو أن نقول : المعلوم أنّهم عملوا عند هذه الأخبار ، والعمل عندها يحتمل أن يكون عملوا بها ولأجلها ، كما يحتمل أن يكونوا ذكروا (٢) عند ورودها سماعهم من (٣) النّبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله لذلك (٤) ويحتمل ـ أيضا ـ أن يكون (٥) الخبر نبّههم (٦) على طريقة من الاجتهاد تقتضي (٧) إثبات ذلك الحكم ، فكان العمل على الاجتهاد ، لا بالخبر ، وإنّما كان للخبر حظّ التّذكير (٨) والإيقاظ.

فإن قالوا : هذا يقتضى العدول عن المعلوم إلى المجهول ، لأنّ رواية الخبر معلومة ، وعملهم (٩) عنده معلوم أيضا ، وما تدّعونه من علم بذلك سبق أذكر (١٠) هذا الخبر مجهول ، وكذلك تنبيهه على طريقة من الاجتهاد ـ أيضا ـ مجهول ، ولا يعدل عن المعلوم إلى المجهول.

__________________

(١) ب : ـ لا.

(٢) ج : اذكروا.

(٣) ج : عن.

(٤) ب وج : كذلك.

(٥) ج : ـ يكون.

(٦) هذا هو الصحيح ، لكن في نسخة الف : ينبههم ، وفي نسخة ب : بينهم ، وفي ج : نبهتهم

(٧) ب وج : يقتضى.

(٨) ب وج : التذكر.

(٩) ب : علمهم.

(١٠) الف : ـ اذكر ، ولعل الأصل « أذكره ».


قلنا : المعلوم (١) رواية الخبر وعملهم عنده ، وتعليل هذا العمل بأنّه من حيث قامت الحجّة عليهم بوجوب العمل (٢) بأخبار الآحاد مجهول غير معلوم ، وإنّما هو وجه (٣) مجوّز (٤) كما أنّ صرف عملهم إلى الذّكر والعلم (٥) السّابق أو (٦) التّنبيه على طريقة من الاجتهاد ـ أيضا مجهول ، ومن باب الجائز ، فما فينا إلاّ من أحال على أمر مجهول جائز كونه كما أنّه جائز كون غيره ، فكيف رجّحتم قولكم على قولنا ، والتّساوي حاصل بين الوجوه ، والشّكّ فرض من فقد الدّليل القاطع ؟ !.

وليس لهم أن يقولوا : ما تذكرونه يقتضى أنّه لا تأثير للخبر ، والعمل عنده يقتضى أنّ له تأثيرا ، وذلك أنّ التّأثير حاصل للخبر على كلّ حال ، فإمّا أن يكون حجّة في وجوب العمل على ما تدّعون ، أو يكون مذكّر السماع تقدّم (٧) وعلم (٨) سبق ، أو يكون منبّها على طريقة من الاجتهاد ، والتّأثير (٩) حاصل على كلّ حال.

__________________

(١) ب : ـ المعلوم.

(٢) ج : ـ العمل.

(٣) ب وج : ـ وجه.

(٤) ب : محرز.

(٥) ج : علم.

(٦) الف : و.

(٧) ج : يقدم.

(٨) ب : + ما.

(٩) ب : التأبير.


ويقال لهم فيما تعلّقوا به سادسا : أمّا الرسل والعمّال الّذين كان ينفذهم (١) رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله إلى البلدان ؛ فأوّل كلّ (٢) شيء كانوا يدعون إليه بلا خلاف بيننا وبينهم المعرفة بالله تعالى ثمّ تصديق النّبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله (٣) في (٤) نبوّته ودعوته ، ثمّ يدعون إلى الشّرائع ، ومعلوم أنّ قول الرّسل ليس بحجّة في توحيد الله وعدله ، ولا في العلم بنبوّة نبيّه (٥) صلى‌الله‌عليه‌وآله (٦) فكيف أمر الرسل بالدّعاء إلى ما (٧) ليس قولهم فيه حجّة ؟ ! فإذا (٨) قالوا لدعائهم حظّ الإنذار والتّنبيه على النّظر في الحجج والأدلّة. قلنا : فأجروا الشّرائع هذا المجرى ، وقولوا : إنَّ هؤلاء الرّسل إنّما دعوهم إلى الشّرائع لا لأنّ قولهم حجّة فيها ، بل للتّنبيه على النّظر في إثباتها ، والرّجوع إلى التّواتر وما جرى مجراه في العمل بها ، ولا فرق بين الأمرين.

ويقال لهم لا بدّ من أن يكون الّذين في أطراف الأرض قد قامت عليهم الحجّة بالعمل بأخبار هؤلاء (٩) الرّسل (١٠) حتّى يجب (١١)

__________________

(١) ج : ينفذ تهم.

(٢) ج : ـ كل.

(٣) ب : عليه‌السلام.

(٤) ج : ثم ، بجاى في.

(٥) ب : بنبوته ، بجاى بنبوة نبيه.

(٦) ب وج : عليه‌السلام.

(٧) ج : ـ ما.

(٨) ب : فان.

(٩) ج : هاولا.

(١٠) ب : الرّجل.

(١١) ج : تجب.


عليهم العمل بأخبارهم ، وليس يجوز أن يعلموا ذلك من جهة هؤلاء الرّسل (١) لأنّ أخبار (٢) هؤلاء (٣) الرّسل أكثر ما يوجبه (٤) الظّنّ ، وهي غير موجبة للعلم ، ووجوب العمل بأقوالهم يجب أن يكون معلوما مقطوعا عليه. فإذا (٥) قيل : يعلمون ذلك بالأخبار المتواترة الّتي ينقلها إليهم الصّادر و(٦) الوارد. قلنا فأجيزوا (٧) ـ أيضا ـ أن يعلموا الشّرائع الّتي (٨) يطالبهم بالعمل بها هؤلاء الرّسل (٩) من جهة التّواتر والنّقل الشّائع الذّائع ، و(١٠) يكون حكم ما تحمّلوه (١١) من الشّرع في طريق العلم حكم العلم (١٢) بأنّهم متعبّدون بالعمل بأقوالهم ، ولن (١٣) يجدوا بين الأمرين فرقا.

ويقال لهم (١٤) فيما تعلّقوا به سابعا : هذه الطّريقة إنّما تدلّ على جواز ورود التّعبّد بالعمل بأخبار الآحاد ، ولا تدلّ على ثبوته ،

__________________

(١) ب : الرّجل.

(٢) الف : العمل باخبار.

(٣) ج : هاولا.

(٤) ب : توجب.

(٥) ج : فان.

(٦) ج : + ان.

(٧) ب : فاجبروا ، ج : فأخبروا.

(٨) ج : ـ التي.

(٩) الف : ـ الرسل.

(١٠) الف : + قد.

(١١) الف : يحملونه.

(١٢) ج : العمل.

(١٣) ب : لو.

(١٤) ب : ـ لهم.


والجواز لا خلاف بيننا فيه ، وإنّما الخلاف في الوقوع. فإن قستم (١) قبول خبر الواحد على المفتي بعلّة فقهيّة جامعة بينهما ؛ كان لنا ـ قبل النّظر في صحّة هذه العلّة ـ أن نقول (٢) لكم : التّعبّد بالعمل بخبر الواحد عندكم معلوم مقطوع عليه ، ولا يجوز إثبات مثله بطريقة الاجتهاد الّتي لا (٣) تقتضي (٤) إلاّ (٥) الظّنّ. وقد فرّق بين المفتي والمخبر الواحد بأنّ المفتي يجب أن يختصّ بشروط : مثل أن يكون من أهل الاجتهاد ، ولا يجب مثل ذلك في الخبر الواحد. والمفتي يخبر عن نفسه ، والمخبر الواحد يحكى عن غيره. والمستفتى يخبر في العلماء ، وليس كذلك سامع خبر الواحد. والكلام على حمل ذلك على الشّهادة يجري مجرى الكلام على من حمله على قول المفتي ، من أنّه قياس ، والقياس (٦) لا يسوغ في مثل هذا الموضع. وقد قال بعض المحصّلين من العلماء : أنّ الشّهادة أصل في بابها ، فكلّ فرع منها أصل في بابه ، فكما لا يقاس بعضها على بعض ، فكذلك (٧) لا تقاس (٨) الأخبار على الشّهادة ،

__________________

(١) ج : قسهتم.

(٢) ج : يقول.

(٣) ب وج : ـ لا.

(٤) ب وج : يقتضى.

(٥) ب وج : ـ الا.

(٦) ب وج : ـ والقياس.

(٧) ج : وكذلك.

(٨) ب : يقاس.


وكما لم يقس (١) عليها الفتيا ، فكذلك (٢) لا يقاس خبر الواحد على ذلك ، ولو قيس خبر الواحد على الشّهادات ؛ لوجب أن يكون العدد فيه مطلوبا ، كما أنّه مطلوب في الشّهادات على (٣) كلّ حال (٤). وأمّا (٥) أخبار المعاملات فلا تشبه ما نحن فيه ، لأنّها منقسمة إلى أمرين : أحدهما يلحق بالعقليّات (٦) وهو قبول الهدايا ، والإذن في دخول الدّار (٧) والشّرع ورد بإقرار ذلك ، لا (٨) باستيناف حكم له ، ولذلك (٩) لم يميّز العدل فيه من غيره ، ولا البالغ من الصّبيّ ، لأنّ المعوّل في ذلك على غلبة الظّنّ وما يقع في القلب. والقسم الثّاني ما يجري مجرى الشّرع (١٠) من قبول قول الواحد في (١١) طهارة الماء ونجاسته وفي القبلة ودخول الوقت ، وهذا فرع من فروع خبر الواحد ، فلا الأوّل يجوز أن يجعل (١٢) أصلا ، لأنّه عقليّ ، ولا الثّاني ، لأنّه (١٣) فرع وتابع.

__________________

(١) الف : ـ الاخبار ، تا اينجا.

(٢) ج : وكذلك.

(٣) ج : في.

(٤) ب : ـ على كل حال.

(٥) الف وب : فاما.

(٦) ب : بالفعليات.

(٧) ب : ـ الدار.

(٨) ج : الا.

(٩) ب : ـ ولذلك ، ج : كذلك.

(١٠) ب : الشرح.

(١١) الف : و.

(١٢) ب : تجعله ، ج : يجعله.

(١٣) الف : + خروج.


ويقال لهم فيما تعلّقوا به ثامنا (١) : الضّرورة إنّما تقود (٢) في الحوادث إلى ما هو حجّة في نفسه ، فدلّوا على أنّ خبر الواحد حجّة في الشّريعة حتّى يرجع (٣) إليه في الحوادث ، ومن يخالفكم (٤) في هذه المسألة يذهب إلى (٥) أنّه لا ضرورة به (٦) تدعوه إلى خبر الواحد ، لأنّه ما من (٧) حادثة إلاّ وعلى حكمها دليل يوجب (٨) العلم ، وفيهم من يقول إذا فقدنا الدّليل رجعنا إلى حكم العقل ، فلا ضرورة هاهنا كما تدّعون.

ويقال لهم فيما تعلّقوا به تاسعا : لا يجوز العمل على خبر الواحد في الأحكام الشّرعيّة بالتّحرز من (٩) المضارّ ، كما وجب مثل ذلك في المضارّ العقليّة ، لأنّ المضارّ في الدّين يجب على الله تعالى مع التّكليف لنا أن ينبّهنا (١٠) ويدلّنا عليها بالأدلّة القاطعة ، فإذا فقدنا ذلك ؛ (١١) علمنا أنّه لا مضرّة دينيّة ، فنحن نأمن أن يكون (١٢)

__________________

(١) ج : ثانيا.

(٢) هذا هو الصحيح ، لكن في نسخة الف : تعود ، وفي ب : نفوذ وفي ج : يقود.

(٣) ب : رجع.

(٤) ب : يخالفيكم.

(٥) الف : ـ إلى.

(٦) الف وج : فيه.

(٧) ج : لا ، بجاى « ما من ».

(٨) ج : توجب.

(٩) ج : عن.

(١٠) ب : ينهنا ، ج : يبينها.

(١١) ب : + و.

(١٢) الف : ـ ان يكون.


فيما أخبر به الواحد مضرّة دينيّة بهذا الوجه ، وليس كذلك المخبر عن سبع (١) في الطّريق ، لأنّا لا (٢) نأمن من (٣) أن يكون صادقا ، وإن لم يجب قيام دلالة على كون السّبع فيه ، فيجب علينا التّحرّز من المضرّة بالعدول عن سلوك الطّريق.

وبعد ؛ فهذه الطّريقة توجب (٤) عليهم أن يكون الفاسق كالعدل ، والمؤمن كالكافر (٥) وأن يكون المعتبر حصول الظّنّ ، من غير اعتبار الشّروط الّتي يوجبونها (٦) في خبر الواحد ، ولا أحد يقول بذلك. على أنّ العقول مانعة من الإقدام على ما يجوّز المقدم (٧) عليه أن يكون (٨) مفسدة ، فلم صاروا بأن يوجبوا (٩) العمل بخبر الواحد تحرّزا (١٠) بأولى ممن قال : إنّه لا يحسن الإقدام على ما أخبر (١١) به مع تجويز كونه مفسدة.

وهذه الطّريقة ـ أيضا ـ توجب العمل على قول (١٢) مدّعى

__________________

(١) ب : مسبغ.

(٢) الف وب : ـ لا.

(٣) الف وب : ـ من.

(٤) ج : يوجب.

(٥) ج : والكافر.

(٦) ب وج : توجبونها.

(٧) ب : القدوم.

(٨) ب وج : كونه ، بجاى « ان يكون ».

(٩) ج : توجبوا.

(١٠) ب : تحررا.

(١١) ب وج : خبر.

(١٢) ب وج : قبول.


الرّسالة (١) لهذا (٢) الضّرب من الاحتياط والتّحرّز.

فأمّا الخبر الّذي رووه عن أمير المؤمنين عليه‌السلام فمخالف لأصولهم لأنّه (٣) تضمّن أنّه كان يستحلف من يخبره (٤) فإذا حلف ؛ صدّقه ، وعندهم أنّ الاستحلاف غير واجب ، والتّصديق بعد الاستحلاف لا يجوز (٥) لأنّ معنى التّصديق هو القطع على صدقه ، وخبر الواحد لا يقطع على صدقه ، وإن حلف ، ثمّ قال : وحدّثني أبو بكر وصدق أبو بكر ، وعندهم أنّ من يعمل على قوله لعدالته (٦) لا يقطع على صدقه ، فليس يشبه هذا الخبر ما يذهبون إليه. وقد بيّنّا في الكتاب الشّافي ـ لمّا تعلّق صاحب الكتاب المغني (٧) به ـ تأويله ، وقلنا : إنّه (٨) غير ممتنع أن يكون أمير المؤمنين عليه‌السلام سمع ما خبّره (٩) به أبو بكر من النّبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله (١٠) كما سمعه أبو بكر ، فلهذا صدّقه.

فأمّا الكلام على أبي عليّ الجبّائيّ في العمل بقول الاثنين (١١)

__________________

(١) ب : + و.

(٢) الف : بهذا.

(٣) ج : + لا.

(٤) ب : تخبره.

(٥) الف : ـ لا يجوز.

(٦) الف : بعدالته.

(٧) ج : المعنى.

(٨) الف : ـ انه.

(٩) ب وج : أخبر.

(١٠) ج : عليه‌السلام.

(١١) ب وج : اثنين.


والامتناع من العمل بخبر الواحد ؛ فهو جار مجرى الكلام على أصحاب خبر الواحد ، لأنّنا نقول له : من أين علمت أنّ الصّحابة عملت بخبر الاثنين ؟ ! وإنّما يرجع في ذلك إلى روايات الآحاد ، وما طريقه (١) العلم لا يرجع فيه إلى ما يقتضى غلبة (٢) الظّنّ. فإن ادّعى ما تقدّم ذكره من العلم الضّروريّ على سبيل الجملة ؛ فالكلام على ذلك قد تقدّم.

ثمّ إذا سلّمنا له هذه الأخبار الّتي رواها ، واعتمد عليها ، من خبر الجدّة ، وأنّ المغيرة (٣) بن شعبة خبّر عن (٤) النّبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله بأنّ لها (٥) السّدس ، فلم يعمل أبو بكر بقوله ، حتّى خبّره محمد بن سلمة (٦) مثله ، فأعطاها السّدس ، وكما فعله عمر بن الخطّاب في امتناعه من قبول قول (٧) أبي موسى الأشعريّ في الاستئذان ، حتّى جاءه (٨) أبو (٩) سعيد الخدريّ ، فقبل (١٠) ذلك ، واستدلاله بأنّ النّبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله

__________________

(١) ب وج : طريقة.

(٢) ب : عليه.

(٣) ج : مغيرة.

(٤) ج : من.

(٥) از اينجا از نسخه ج يك ورق افتاده.

(٦) في العدة : مسلمة (ج ١ ص ٤٨ ط تهران).

(٧) الف : ـ قول.

(٨) ب : جاه.

(٩) ب : بابى.

(١٠) ب : + له.


لم يقبل خبر ذي اليدين في الصّلاة (١) حتّى سأل أبا بكر وعمر (٢).

وكان لنا أن نقول له ما قلناه لمن عمل بخبر الواحد : ما تنكر (٣) أن يكون خبر الثّاني أذكر ، فوقع العمل على الذّكر دون قوله ، أو نبّه على طريقة (٤) من الاجتهاد كان التّعويل عليها ، حسب ما بيّنّاه (٥) في كلامنا المتقدّم ، ولو لم يذكر الخبر الثّاني ، أو ينبّه (٦) ؛ ما عمل به ، كما أنّ ذلك لمّا لم يحصل عند خبر الواحد ، لا يعمل به. وهذا الّذي قلناه أشبه بالحال ، لأنّ كلّ من روى عنه أبو عليّ أنّه ردّ خبر الواحد وعمل بخبر الاثنين قد عمل في مواضع أخر عند خبر الواحد مع عدالته وظهور (٧) أمانته ، فعلمنا أنّه لم يتوقّف لشكّه فيه ، وإنّما توقف إمّا لمراعاة العدد على ما ادّعى أبو عليّ ، أو لأنّه (٨) لم يذكر ، أو ينبّه على ما قلناه. ولا (٩) يجوز أن يكون التّوقّف لأجل العدد ، لأنّه (١٠) قد عمل عند خبر الواحد في مواضع شتّى ، فثبت ما ذكرناه.

__________________

(١) الف : ـ في الصلاة.

(٢) الف : + في الصلاة ، بجاى وعمر.

(٣) ب : ينكر.

(٤) ب : طريقه.

(٥) ب : بنيناه.

(٦) ب : نسبة.

(٧) الف : ـ ظهور.

(٨) ب : انه.

(٩) الف : فلا.

(١٠) ب : ـ لأنه.


وأمّا خبر ذي اليدين ؛ فخبر باطل مقطوع على فساده ، لأنّه يتضمّن أنّ ذا اليدين قال عليه‌السلام : « أ قصّرت الصّلاة يا رسول الله (١) أم نسيت » وأنّه قال عليه‌السلام : « كلّ ذلك لم يكن » ، وهذا كذب لا محالة ، لأنّ أحدهما قد كان على قولهم ، والكذب بالقول (٢) لا يجوز عليه ، وكذلك السّهو في الصّلاة. على أنّه يلزم أبا عليّ ـ أيضا ـ أن (٣) لا يعمل بخبر الاثنين ، لأنّ النّبيّ عليه‌السلام لم يعمل بخبر ذي اليدين وخبر أبي بكر ، حتّى انضاف إليهما عمر.

فصل

اعلم أنّا إذا كنّا قد دللنا على أنّ خبر الواحد غير مقبول في الأحكام الشّرعيّة ، فلا وجه لكلامنا في فروع هذا الأصل الّذي دللنا على بطلانه ، لأنّ الفرع تابع لأصله ، فلا حاجة بنا إلى الكلام (٤) على أنّ المراسيل مقبولة أو مردودة ، ولا على وجه ترجيح بعض الأخبار على بعض ، وفيما يردّ له الخبر أو لا يردّ (٥)

__________________

(١) ب : ـ يا رسول الله.

(٢) ب : بالعقول.

(٣) ب : أو.

(٤) ب : + على الكلام.

(٥) الف : + و.


في تعارض الأخبار ، فذلك كلّه شغل قد سقط عنّا بإبطالنا ما هو أصل لهذه الفروع ، وإنّما يتكلّف الكلام على هذه الفروع من ذهب إلى (١) صحّة أصلها ، وهو العمل بخبر الواحد. ولا بدّ من ذكر جملة من أحكام تحمّل الأخبار وكيفيّة القول في ذلك.

باب صفة المتحمّل للخبر (٢) والمتحمّل عنه (٣) وكيفيّة

ألفاظ الرّواية عنه (٤)

اعلم أنّ من يذهب (٥) إلى وجوب (٦) العمل بخبر الواحد في الشّريعة يكثر كلامه في هذا الباب ويتفرّع ، لأنّه يراعى في العمل بالخبر صفة المخبر في عدالته وأمانته. فأمّا من لا (٧) يذهب إلى ذلك ، ويقول : إنّ العمل في مخبر الأخبار تابع للعلم بصدق الرّاوي ، فلا فرق عنده بين أن يكون الرّاوي (٨) مؤمنا أو كافراً أو فاسقا ، لأنّ العلم بصحّة خبره يستند إلى وقوعه على وجه لا يمكن

__________________

(١) ب : ـ لهذه الفروع ، تا اينجا.

(٢) ب : ـ للخبر.

(٣) الف : فيه.

(٤) ب : عليه.

(٥) الف : ذهب.

(٦) ب : ـ وجوب.

(٧) الف : ـ لا.

(٨) ب : ـ الراوى.


أن يكون كذبا ، وإذا لم يكن كذبا (١) فلا بدّ (٢) من كونه صدقا (٣) على ما بيّنّاه (٤) من الكلام على صفة التّواتر وشروطه ، فلا فرق على هذه الطّريقة بين خبر العدل و(٥) وخبر من ليس كذلك ، ولذلك (٦) قبلنا أخبار الكفّار كالرّوم ومن جرى مجراهم إذا خبّرونا عن بلدانهم ، والحوادث الحادثة فيهم ، وهذا ممّا لا شبهة فيه.

فأمّا الرّاوي للحديث ، فلا يجوز أن يروى إلاّ ما سمعه عمّن حدّث عنه (٧) أو قرأه (٨) عليه ، فأقرّ له به ، فإذا سمع الحديث من لفظه ؛ فهو غاية التّحمّل ، فله أن يقول : « حدّثني » و « أخبرني » و « سمعت » ، فإذا كان معه غيره جاز أن يقول : « حدّثنا » و « أخبرنا » (٩). وفي النّاس من منع الرّاوي من لفظ الجمع إذا (١٠) كان قاطعا على أنّه ما حدّث غيره. وليس ذلك بصحيح ، لأنّه (١١) يجوز أن يأتي بلفظ

__________________

(١) الف : ـ وإذا لم يكن كذبا.

(٢) الف : بل لا بد.

(٣) ب : ـ صدقا.

(٤) ب : بينا.

(٥) ب : أو.

(٦) ب : كذلك.

(٧) ب : ـ عنه.

(٨) الف : قراءة.

(٩) ب : فأخبرنا.

(١٠) الف : ان.

(١١) ب : + لا.


الجمع على سبيل التّعظيم والتّفخيم ، وإن أراد نفسه ، كأن (١) يقول الملك : « فعلنا » و « صنعنا ».

وأجاز كلّ من صنّف في (٢) أصول الفقه أن يقول من قرأ الحديث على غيره ، ثمّ قرّره عليه ، فأقرّ به على ما قرأه عليه ، أن يقول : « حدّثني » و « أخبرني » ، وأجروه مجرى أن يسمعه من لفظه. ومنهم من منع من أن يقول : « سمعت فلانا يحدّث بكذا ». والصّحيح أنّه إذا قرأه عليه ، وأقرّ له به ، أنّه يجوز أن يعمل به إذا كان ممّن يذهب إلى العمل بخبر الواحد ، و(٣) يعلم أنّه حديثه ، وأنّه سمعه لإقراره له بذلك ، ولا يجوز أن يقول : « حدّثني » ولا « أخبرني » ، كما لا يجوز أن يقول : « سمعت » ، لأنّ معنى « حدّثني » و « أخبرني » أنّه نقل حديثا وخبرا عن ذلك ، وهذا كذب محض. وكيف يمتنع « سمعت » ولا يمتنع « حدّثني » و « أخبرني » ، ومن خبّر وحدّث لا بدّ أن يكون سامعا والمحدّث مسمعا ؟ !.

ومعوّلهم في ذلك على أن يقولوا : قراءته (٤) عليه وإقراره له به

__________________

(١) ب : كما.

(٢) الف : ـ في.

(٣) ب : ـ و.

(٤) هذا هو الصحيح ، لكن المكتوب في نسختي الف وب بهذا الشكل « قرأته ».


يجري مجرى الحديث والإخبار ، ويحلّ محلّ أن يسمعه من لفظه ، لأنّه لا فرق بين أن يتلفظ البائع بالبيع وقبض الثّمن وضمان الدّرك المكتوب في الصّحيفة ، ويسمع ذلك من لفظه ، وبين أن يقرأ عليه الصّحيفة ، و(١) يقرّره عليها ، ويشهد على نفسه بذلك. ولا فرق بين أن يقول الرّجل لغيره : « هذا كتابي » ، وبين أن يقول له غيره : « هذا كتابك » فيقول : « نعم » ، لأنّه في الحالين (٢) يجوز (٣) أن يحكى ذلك عنه ، وإنّما كان كذلك لأنّ الجواب ينضمّ (٤) إلى السّؤال فيصير كأنّهما من جهته على سبيل (٥) الابتداء.

والجواب عن ذلك أنّ قراءته (٦) عليه وإقراره له به لا يقتضيان أن يكذب ، فيقول : « حدّثني » ولم يحدّثه ، أو (٧) أخبرني » ولم يخبره ، كما لا يقتضيان أن يقول : « سمعت منه (٨) » ، وإنّما يقتضى ذلك الثّقة بأنّه حديثه وسماعه وروايته. وقد رضينا بالمثال الّذي ذكروه (٩) في التّقرير على الصّحيفة ، لأنّ الشّاهد إذا قرّره على ما فيها

__________________

(١) ب : أو.

(٢) ب : الحالتين.

(٣) الف : ـ يجوز.

(٤) الف : ينظم.

(٥) ب : ـ سبيل.

(٦) راجع ذيل الصحيفة الماضية رقم « ٤ ».

(٧) الف : و.

(٨) ب : ـ منه.

(٩) الف : ذكرتموه.


فأقرّ (١) له يحسن أن يشهد على إقراره بما فيها ، ويجري الاعتراف بها مجرى أن ينطق بها في وجوب الشّهادة عليه بذلك والحكم به ، إلاّ أنّا قد علمنا كلّنا أنّه لا يحسن أن يقول : « حدّثني بما فيها » أو « سمعت لفظه بها » ، وإنّما (٢) يشهد على إقراره واعترافه ، فعروض ذلك إذا قرئ على المحدّث (٣) الحديث وأقرّ له به أن يقول الحاكي :  « اعترف لي بأنّه سمعه ورواه على ما قرأته » ، ولا يتجاوز ذلك (٤) إلى أن يقول : « حدّثني » و « أخبرني » ، كما لا يتجاوزه إلى أن يقول : « سمعت ». ولو قال الشّاهد الّذي قد اعترف عنده بصحّة ما في الكتاب وأشهده على نفسه به : « سمعت لفظه بالإيجاب وو القبول » ؛ لكان كاذبا.

فإن قيل أ (٥) فتجوّزون (٦) إذا قرأ الحديث عليه واعترف له به أن يقول : « روى لي » أو « حكى ».

قلنا : « روى » أضعف من « حدّثني » و « أخبرني » ، و « حكى »

__________________

(١) ب : وأقر.

(٢) ب : ـ وانما

(٣) الف : محدث.

(٤) ب : ـ ذلك.

(٥) ب وج : ـ أ.

(٦) ب : فتخيرون ، ج : فتجيزون.


جار مجرى « حدّثني » ، وهو إذا اعترف له بالحديث كأنّه راو وحاك (١) ومخبر ، واللفظ لا يطلق على سبيل التّشبيه والمجاز. وقد علمنا أنّه إذا أقرّ له به واعترف بصحّته فكأنّه (٢) سمعه من لفظه ، وأجمعنا على أنّه لا يطلق « سمعت » فكذلك « حدّثني » و « أخبرني ».

فأمّا قول بعضهم : يجب أن يقول : « حدّثني (٣) قراءة (٤) عليه » حتّى يزول الإبهام ، ويعلم أنّ لفظة « حدّثني » ليست على ظاهرها ؛ فمناقضة ، لأنّ قوله : « حدثني » يقتضى أنّه سمعه من لفظه ، وأدرك (٥) نطقه به ، وقوله : « قراءة عليه » (٦) يقتضى نقض (٧) ذلك ، فكأنّه نفى ما أثبت.

فأمّا القول في المناولة والمكاتبة والإجازة ؛ فهو على ما نبيّن (٨).

أمّا المناولة فهو أن يشافه المحدّث غيره ، ويقول له في كتاب

__________________

(١) الف : رواه حاكي ، ج : حاكي.

(٢) ب وج : وكأنه.

(٣) الف : ـ حدثني.

(٤) ب وج : قراة.

(٥) ب : فأدرك.

(٦) الف : + لا.

(٧) الف : ـ نقض.

(٨) ب وج : تبين.


أشار إليه : « هذا الكتاب سماعي من فلان » ، فجرى ذلك مجرى أن يقرأه عليه ويعترف (١) له به (٢) في علمه بأنّه حديثه وسماعه ، فإن كان ممن يذهب إلى العمل بأخبار الآحاد ؛ عمل به ، ولا يجوز أن يقول : « حدّثني » ولا « أخبرني » ولا « سمعت » كما لا يقول فيما هو أقوى من المناولة ، وهو أن يقرأ ذلك عليه ، ويعترف له به.

والمناولة أقوى من المكاتبة ، لأنّ المكاتبة هو أن يكتب إليه و(٣) هو غائب عنه إنّ الّذي صحّ من الكتاب الفلاني هو سماعي.

فأمّا (٤) الإجازة ؛ فلا حكم لها ، لأنّ ما للمتحمّل أن يرويه ، له ذلك أجازه له أو لم يجزه ، وما ليس له أن يرويه ، محرّم عليه مع الإجازة وفقدها. وليس لأحد أن يجري الإجازة مجرى الشّهادة على الشّهادة ، في أنّها تفتقر (٥) إلى أن يحملها شاهد الأصل لشاهد الفرع ، وذلك أنّ الرّواية بلا خلاف لا يحتاج فيها إلى ذلك ، وأنّ الرّاوي يروى ممّا سمعه وإن لم يحمله ، والرّواية تجري (٦) مجرى شهود الأصل في أنّهم يشهدون وإن لم يحملوا. وأمّا من يفصل في

__________________

(١) الف : يعتر.

(٢) ب : ـ به.

(٣) الف : ـ و.

(٤) ب : واما.

(٥) ج : يفتقر.

(٦) ج : يجري.


الإجازة بين « حدّثني » و « أخبرني » ؛ فغير مصيب ، لأنّ كلّ لفظ من ذلك كذب ، لأنّ المخبر ما خبر ، كما أنّه ما حدّث ، وأكثر ما يمكن أن يدّعى أنّ تعارف أصحاب الحديث (١) أثّر في أنّ الإجازة جارية مجرى أن يقول في كتاب بعينه : « هذا حديثي وسماعي » فيجوز العمل به عند من عمل بأخبار الآحاد أو الفتوى أو الحكم فأمّا أن يروى فيقول : « أخبرني » أو « حدّثني » فذلك كذب.

باب الكلام في الأفعال

فصل في ذكر حدّ الفعل والتّنبيه على جملة

من مهمّ أحكامه

اعلم أنّ حدّ الفعل هو ما وجد بعد أن كان مقدوراً ، وينقسم إلى قسمين :

أحدهما أن يكون لا صفة له زائدة على حدوثه ، نحو كلام النّائم ، ولا (٢) يوصف هذا القسم بحسن ولا قبح.

__________________

(١) الف : ـ أصحاب الحديث.

(٢) ب : + من.


والقسم الآخر أن يكون له صفة تزيد على (١) حدوثه. وينقسم إلى فعل الملجأ (٢) والمخلّى :

فما يقع مع الإلجاء لا (٣) مدح يستحقّ به ، ولا (٤) ذمّ.

وأفعال المخلّى تنقسم إلى قسمين : قبيح وحسن :

فالقبيح ما (٥) من شأنه أن يستحقّ فاعله ـ مع العلم به والتّخلية (٦) ـ الذّمّ.

والحسن ما لا يستحقّ به فاعله الذّمّ (٧).

والحسن خمسة أقسام :

أوّلها أن لا يكون له صفة زائدة على حسنه ، ولا يتعلّق به مدح ولا ذمّ ، وهذا هو المباح في المعنى ، ولكنّه لا يسمّى بهذا الاسم إلاّ إذا أعلم (٨) فاعله بذلك ، أو دلّ عليه.

وثانيها أن يحصل للفعل (٩) صفة زائدة على الحسن ، ويستحقّ

__________________

(١) ج : عما.

(٢) الف وب : الملجى.

(٣) ب : الا.

(٤) ب : الا.

(٥) الف : ـ ما.

(٦) ب : ـ مع العلم به والتخلية.

(٧) ب : ـ والحسن ، تا اينجا.

(٨) النسخ كلها « علم » بلا همزة ، لكن الصحيح ـ بقرينة قيد الاعلام في القسم الثاني ـ « اعلم » بصيغة الماضي المجهول من باب الأفعال ، ويشهد بذلك ما في العدة ، فراجع (ج ٢ ص ٢١٦ ط تهران).

(٩) ب : الفعل.


فاعله المدح بفعله ، ولا يستحقّ الذّمّ بأن لا يفعله ، ويوصف هذا القسم بأنّه ندب و(١) مستحبّ ومرغّب فيه مع الدّلالة والإعلام على ما تقدّم.

وثالثها أن يكون على الصّفة الّتي ذكرناها ، وهو ـ مع ذلك ـ نفع موصل إلى غير فاعله على وجه مخصوص ، ويوصف بأنّه (٢) تفضّل وإحسان وإنعام ، ويستحقّ فاعله به الشّكر مع المدح.

ورابعها ما يستحقّ الذّمّ من لم يفعله ولا ما يقوم مقامه ، فيوصف بأنّه واجب مخيّر فيه ، نحو قضاء الدّين ، لأنّه مخيّر في قضائه من أيّ ماله شاء ، وردّ (٣) الوديعة وإن تعيّن فهو مخيّر أيضا ـ في ردّها بأي يد شاء ، ونحو الكفّارات الثّلث في اليمين.

وخامسها ما (٤) يستحقّ الذّمّ بأن لا يفعله بعينه ، فيوصف بأنّه واجب مضيّق ، نحو ردّ الوديعة (٥) بعينها ، وإعادة عين ما تناوله الغصب.

وينقسم الواجب قسمة أخرى ،

__________________

(١) الف : ـ و.

(٢) ب : ـ بأنه.

(٣) ج : رود.

(٤) الف وج : ـ ما.

(٥) ب وج : وديعة.


فما يختصّ كلّ شخص من غير أن ينوب فعل غيره (١) فيه منابه فهو الموصوف بأنّه من فروض الأعيان ، كالصّلاة والصّيام (٢) وأكثر العبادات.

وما ينوب فيه فعل الغير ، ويسقط معه الفرض هو الموصوف بأنّه من فروض الكفايات ، نحو الصّلاة على الموتى والجهاد.

وليس بواجب في كلّ فعل أن يكون إمّا قبيحا أو حسنا ، لأنّ ذلك لو وجب لكان المقتضى له مجرّد الحدوث ، وهذا (٣) يقتضى قبح كلّ محدث (٤) أو حسن كلّ محدث (٥) وليس التّعرّي من الحسن والقبح (٦) كتعرّي المعلوم من وجود وعدم ، وتعرّي الموجود من حدوث وقدم ، لأنّ ذلك نفي وإثبات متقابل لا واسطة بينهما ، والحسن والقبح إشارة إلى حكمين. ومثال ما ليس بحسن ولا قبيح (٧) كلام النّائم ، وحركة أعضائه (٨) الّتي لا تتعدّاه ، لأنّ الكلام لا حكم له مع ارتفاع القصود كلّها ،

__________________

(١) ب : ـ غيره.

(٢) الف : كالصيام والصلاة.

(٣) الف : + لا.

(٤) ج : محدوث.

(٥) الف وب : ـ أو حسن كل محدث.

(٦) ب وج : القبح والحسن.

(٧) ج : القبح.

(٨) ج : ـ أعضائه.


وكذلك حركته الّتي لا تتعدّاه (١) إنّما يكون لها حكم مع ضرب من القصد. ولطمة النّائم غيره قبيحة (٢) وظلم ، لأنّ حقيقة الظّلم ثابتة فيها (٣) ولو حرّك يده على جرب غيره ، فالتذّ صاحب الجرب بذلك ، لكان فعله حسنا ، من حيث كان نفعا ، وإن لم يكن به منعما ، لافتقار النّعمة إلى القصد ، غير أنّ النّائم ومن جرى مجراه لا يستحقّ على القبيح ذمّا ، ولا على الحسن مدحا ، لأنّ استحقاق ذلك مشروط بالقصد والتّمكن من التّحرز. واستقصاء هذه الجملة لا يليق بهذا الموضع ، و(٤) قد بسطناه في كتاب الذّخيرة وفيما خرج من كتاب (٥) الملخّص.

فإن قيل : كيف جعلتم فعل السّاهي لا حكم له ، والفقهاء يوجبون جبر السّهو في الصّلاة بالسّجود ، ولو انقلب النّائم على إناء غيره ، فكسره ؛ لوجب الضّمان ، ولو قتل المحرم صيدا سهوا (٦) لوجب الضّمان ، وإذا قتل خطا ؛ فقد تجب (٧) الدّية

__________________

(١) ج : ـ لأن الكلام ، تا اينجا.

(٢) الف : غير قبيحة ، بجر قبيحة.

(٣) ج : فيهما.

(٤) ج : ـ و.

(٥) ب وج : الكتاب.

(٦) الف : ـ سهوا.

(٧) ج : فهو يجب.


مرّة عليه ، ومرّة على العاقلة ؟ !.

قلنا : أمّا السّجود لجبر (١) السّهو في الصّلاة ، فهو حكم يلزم عند السّهو في الصّلاة ، لا أنّه (٢) يرجع عليه. وإنّما نفينا عن كلام النّائم وحركته الّتي لا تتعدّاه (٣) القبح والحسن ، فأمّا إذا أضرّ بغيره (٤) في حال نومه ؛ فلفعله حكم القبح ، وإن كان لا ذمّ عليه (٥) كما لا يذمّ الصّبيُّ والبهيمة ، لأنّ إمكان التّحرّز مفقود ، وليس يمتنع أن يتعلّق بذلك وجوب الضّمان شرعا ، لأنّه لا نسبة بين ذلك وبين ما نفيناه من الذّمّ. وعلى هذا الوجه لزم العاقلة الدّية بالشّرع ، وإن لم يكن من جهتهم فعل لا (٦) قبيح ولا حسن ، وإنّما صار القتل (٧) المخصوص سببا شرعيّا لوجوب ذلك عليهم.

فأمّا وصف الفعل القبيح بأنّه محظور (٨) ومحرّم ومكروه ، فالمتكلّمون يصفون بذلك كلّ قبيح وقع منّا ، ومن يقول بالاجتهاد منهم

__________________

(١) ب وج : لجبران.

(٢) ب : انه لا.

(٣) ج : يتعداه.

(٤) ج : اختر يغير.

(٥) ب : لآدم عليه‌السلام.

(٦) ب : الا.

(٧) الف : الفعل.

(٨) الف : محضور.


ربما يشترط ، فيقول : ممّن يؤدّيه اجتهاده إلى تحريمه ، فأمّا الفقهاء ؛ فإنّهم يصفون بالتّحريم والحظر (١) ما دلّ على قبحه دلالة قاطعة ، وما طريقه الاجتهاد قالوا : مكروه ، ولم يطلقوا (٢) الحظر والتّحريم فيه ، وما تزول الشّبهة فيه يقولون : إنّه حلال طلق ، وما يعترض فيه شبهة (٣) يقولون : لا بأس به.

فصل في ذكر اختلاف الفاعلين في هذه الأفعال

اعلم أنّه ليس المراد بقولنا في هذا الباب : « إنّ القبيح (٤) أو (٥) الحسن يصحّ من الفاعل » القدرة (٦) لأنّا إذا أردنا القدرة فلا اختصاص ، وإنّما نريد (٧) التّجويز والشك.

ويمضى في الكتب أنّه لا قادر إلاّ ويصحّ منه الحسن على مراتبه ، وليس الأمر على ذلك ، لأنّ الكفّار الّذين يستحقّون العقاب الدّائم لا يجوز أن يقع منهم طاعة يستحقّون بها الثّواب

__________________

(١) الف : الحضر.

(٢) ج : يطلق.

(٣) ب : ـ شبهة.

(٤) ب وج : القبح.

(٥) الف : و.

(٦) ب : لقدره.

(٧) ج : يزيد.


الدّائم ، مع قولنا بنفي (١) الإحباط ، و(٢) إنّما يجيز ذلك من ذهب إلى الإحباط (٣).

فأمّا القبيح (٤) ؛ فتختلف (٥) أحوال الفاعلين فيه ، فالقديم (٦) تعالى لا يجوز أن يفعل قبيحا ، لعلمه بقبحه ، واستغنائه عنه ، وقد دللنا على ذلك في كتاب الملخّص ؛ والذّخيرة. والأنبياء عليهم‌السلام لا يجوز أن يقع منهم شيء من القبائح لا قبل (٧) النّبوّة ولا بعدها ، وقد دللنا على ذلك في الذخيرة ، وكتاب تنزيه الأنبياء. والأئمّة عليهم‌السلام لا يجوز (٨) ـ أيضا ـ وقوع شيء من القبائح منهم ، لما دللنا عليه في كتب (٩) الإمامة (١٠). وأمّا الملائكة ؛ فالرّسل منهم لا يجوز عليهم فعل القبيح ، ولا دليل يدلّ على أنّ جميعهم بهذه الصّفة ، لأنّ قوله تعالى : « لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون » (١١) لا دليل يوجب القطع على عمومه (١٢)

__________________

(١) ب : بنحو.

(٢) ج : ـ و.

(٣) ب : ـ وانما ، تا اينجا.

(٤) الف : القبح.

(٥) ب وج : فيختلف.

(٦) ب : والقديم.

(٧) ج : قتل.

(٨) ب : + عليهم.

(٩) الف : كتاب.

(١٠) ج : الإمامية.

(١١) الف : + و.

(١٢) ب وج : عمومهم.


في جماعتهم ، أو (١) في جميع أفعالهم. ومن عدا من ذكرناه يجوز أن يفعل القبائح لفقد الدّلالة على عصمته.

فصل في أنّ العقل لا يوجب اتّباع النّبيّ

عليه‌السلام في أفعاله

اعلم أنّ العبادة بالشّرعيّات تابعة للمصالح ، ولا مكلّفين إلاّ ويصحّ أن يختلفا في مصالحهما (٢) فتختلف (٣) عبادتهما ، كالطّاهر والحائض ، والمقيم والمسافر ، والغنى والفقير ، وإذا ثبت ذلك ؛ (٤) جاز أن يختص النّبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله بعبادات شرعيّة لا يكون لنا فيها مصلحة ، ولا نتعبّد (٥) بها.

وليس لأحد أن يلزمنا تجويز مخالفة تكليف (٦) النّبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله (٧) لنا (٨) في العقليّات ، كما جاز في الشّرعيّات ، لأنّ

__________________

(١) ب : و.

(٢) ب : ـ مصالحما.

(٣) ب وج : فيختلف.

(٤) ج : + وجب.

(٥) ب : يتعبد.

(٦) ب : ـ تكليف.

(٧) ج : ع.

(٨) الف : ـ لنا.


العقليّات (١) على ضربين : أحدهما يرجع إلى صفة الأفعال ، فأحوال المكلّفين لا يجوز أن تفترق (٢) فيه ، نحو قبح الظّلم ، ووجوب شكر (٣) النّعمة ، والإنصاف. والثّاني يجب لكونه لطفا ، ووجه كونه لطفا يرجع إليه ويعلم بالعقل متميّزا ، نحو وجوب النّظر في معرفة الله تعالى (٤) فهذا (٥) ـ أيضا ـ يجب التّساوي فيه. وأمّا (٦) الشّرعيّات ؛ فهي ألطاف ومصالح ، ولا يعلم كونها كذلك إلاّ بالسّمع ، فجاز افتراق (٧) أحوال المكلّفين فيها بحسب دلالة السّمع ، ولهذا جاز النّسخ في هذا الوجه دون الأوَّل ، وافتراق أحوالنا فيه ، وإذا جاز افتراقهم في تكليف ذلك ؛ جاز في (٨) النّبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله (٩) وليس يمتنع (١٠) أن ترد العبادة بمخالفة النّبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله في جميع أفعاله ، و(١١) لا يقتضى ذلك التّنفير ، كما اختصّ بعبادات كثيرة دوننا ، ولم يوجب ذلك التّنفير عن

__________________

(١) ب : ـ كما جاز ، تا اينجا.

(٢) ب وج : يفترق.

(٣) ج : الشكر.

(٤) الف : ـ تعالى.

(٥) الف : فهو.

(٦) ب وج : فاما.

(٧) ج : اختراق.

(٨) ج : ـ في.

(٩) الف : ع.

(١٠) ب وج : يمنع.

(١١) ج : ـ و.


قبول قوله.

فإن قيل : إذا جاز في فعله أن يكون مقصورا عليه ؛ فجوّزوا (١) في قوله مثل ذلك.

قلنا : هذا جائز في القول والفعل معا (٢) لأنّه لا يمتنع فيما يؤدّيه من الأمر والنّهى والحظر والإباحة أن يختصّ بنا ، وإنّما يعلم (٣) تعديه إليه بدليل. وليس يجري تجويز مخالفته في الفعل مجرى القول ، لأنّ النّبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله إنّما بعث لتعريفنا مصالحنا ، وذلك لا يكون إلاّ بالأداء الّذي هو القول ، ونفي اتّباع قوله ينقض (٤) الغرض في بعثته.

فصل في معنى التّأسّي بالنّبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله (٥)

الواجب أن نعتبر (٦) في التّأسّي شرطين : أحدهما صورة الفعل ، والآخر الوجه الّذي يقع عليه. و(٧) إنّما اعتبرنا الصّورة ، لأنّ

__________________

(١) ج : فيجوزوا.

(٢) الف : ـ معا.

(٣) الف : تعلم.

(٤) ج : ينتقض.

(٥) الف : عليه‌السلام.

(٦) ب : يعتبر.

(٧) ب : ـ و.


الصّائم (١) لا يكون متأسّيا بالمصلّي ، لاختلاف الصّورة (٢) لأنّ الصّلاة تخالفه (٣) في الصّورة ، ولو أنّه عليه‌السلام أخذ من غيره دراهم عن زكاة ؛ لم يكن الآخذ منه الدّراهم على وجه القرض أو (٤) الغصب متأسّيا به ، لاختلاف الوجه. و(٥) لا يمتنع عقلا وفرضا أن يتعبّدنا الله تعالى بأن (٦) نفعل (٧) وجوبا مثل كلّ شيء يفعله (٨) عليه‌السلام غير أنّ ذلك لا يكون تأسّيا به ، لأنّه ـ عليه‌السلام ـ (٩) إذا فعله (١٠) على وجه النّدب أو الإباحة ، ففعلناه على وجه (١١) الوجوب ، لم نكن (١٢) متأسّين به.

فإن قيل : ألاّ شرطتم في التّأسّي ـ مضافا إلى ما ذكرتموه ـ الوقت ، والمكان ، وقدر الأفعال ، في كثرة (١٣) وقلّة ، وطول ، وقصر ، وأسباب الأفعال ، وإن لم تكن وجوها ، كإزالة النّجاسة لأجل الصّلاة ؟ !.

__________________

(١) ج : الصيام.

(٢) ب : ـ لأن الصائم ، تا اينجا.

(٣) الف : مخالفة ، ج : يخالفه.

(٤) ب : و.

(٥) الف : ـ و.

(٦) الف : ـ يتعبدنا ، تا اينجا.

(٧) الف : تفعل.

(٨) ج : نفعله.

(٩) ب وج : ـ عليه‌السلام.

(١٠) ب وج : + عليه‌السلام.

(١١) ب وج : جهة.

(١٢) ج : بكن.

(١٣) ج : كثيرة.


قلنا : أمّا الوقت والمكان ؛ فقد كان يجب اعتبارهما لو لا الإجماع على ترك اعتبارهما. وهذا أولى من جواب من أجاب عن ذلك بأنّ اعتبارهما (١) ينقض التّأسّي ، وأنّه لا يجوز أن يعتبر في التّأسّي ما يبطله. وإنّما فسد هذا الجواب ، لأنّ المكان يمكن أن يفعل فيه بعينه ، والوقت وإن لم يمكن (٢) أن يفعل فيه بعينه ، ففي نظيره (٣) ومثله ، كما أنّا ليس (٤) نتأسّى في صورة الفعل إلاّ بأن نفعل (٥) مثلها ، لا تلك بعينها.

فأمّا مقادير الأفعال ؛ فإنّها على ضربين : فما لا يمكن ضبطه وتمييزه (٦) لا اعتبار به ، وما أمكن ذلك فيه دخل تحت قولنا « صورة الفعل ».

وأمّا سبب الفعل ؛ فإنّ قولنا « الوجه الّذي وقع عليه » يقتضيه ، لأنّ ذلك يقتضى النّيّة والقصد والغرض ، والسّبب ـ أيضا ـ داخل فيه ، وكما أنّ من وجوه الأفعال الوجوب والنّدب والحظر والإباحة ؛ كذلك من وجوهها (٧) المعاني الّتي

__________________

(١) ج : ـ لو لا الإجماع ، تا اينجا.

(٢) الف وج : يكن.

(٣) الف : نضيره.

(٤) ظ : لسنا.

(٥) ب : تفعل.

(٦) الف وج : تميزه.

(٧) ب : وجوه.


لها (١) تفعل ، نحو أن يسجد للسّهو ، ويرجم (٢) للزّنا ، ويتطهّر (٣) للصّلاة.

فأمّا موافقته عليه‌السلام في الفعل (٤) ؛ فالأشبه أن يراد بها (٥) المساواة في الصّورة والوجه الّذي يقع عليه ، ولهذا لا (٦) يكون من أخذ من غيره خمسة دراهم على غير وجه الزكاة موافقا له عليه‌السلام إذا أخذ هذا المبلغ على وجه الزكاة.

فأمّا المخالفة فقد تكون (٧) في القول والفعل معا (٨) أمّا (٩) في القول ؛ فبأن يوجب عليّ بالقول ما لا أفعله ، والمخالفة (١٠) في الفعل أن يقوم الدّليل على وجوب التّأسّي به فلا يتأسّى لا (١١) في صورة ولا في وجه ، وقد (١٢) يكون (١٣) ـ أيضا ـ في الإخلال بالصّورة أو الوجه على انفراد. فأمّا الاقتداء بإمام الصّلاة ؛ ففي الفقهاء من اعتبر فيه (١٤) ما ذكرناه من التّأسّي ، فلم يجوز (١٥) اقتداء المفترض

__________________

(١) الف : بها.

(٢) ج : ترجم.

(٣) ج : تطهر.

(٤) ب : بالفعل.

(٥) ب : به.

(٦) ب : ـ لا.

(٧) ج : يكون.

(٨) ب : ـ معا.

(٩) ب وج : فاما.

(١٠) ج : المخالف.

(١١) ج : الا.

(١٢) الف : فقد.

(١٣) ظ : تكون.

(١٤) الف : ـ فيه.

(١٥) ب : + فيه.


بالمتنفّل (١) والصّحيح جواز ذلك لقيام الدّلالة عليه.

فصل في أنّ السّمع قد دلّ على وجوب التّأسّي به عليه‌السلام

في جميع أفعاله إلاّ ما خصّ به

اعلم أنّه لا خلاف بين الأمّة في الرّجوع إلى أفعاله عليه‌السلام في أحكام الحوادث ، كالرّجوع إلى أقواله ، فيجب أن يكون كلّ واحد من الأمرين حجّة ، والمعتمد إنّما هو على هذا الإجماع الظّاهر الّذي لا شبهة فيه ، دون الأخبار المرويّة في هذا الباب ، فهي مع الكثرة أخبار (٢) آحاد. وقد يجوز أن يستدلّ على ذلك بقوله (٣) تعالى ـ : « لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة » وبقوله تعالى : « فاتّبعوه ».

واعلم أنّ التأسّي به عليه‌السلام إنّما يكون فيما يعلم حكمه بفعله ، دون ما لم يكن له هذا الحكم. وإذا فعل عليه‌السلام فعلا على جهة الامتثال ؛ فحكمنا (٤) فيه كحكمه (٥) وماله فعله هو الّذي

__________________

(١) الف : بالمفصل ، ب : بالمنتفل.

(٢) الف : ـ اخبار.

(٣) ج : بقول الله.

(٤) الف : وحكمنا.

(٥) ج : محكنا فيه حكمة.


له (١) نفعله (٢) فلا تأسّي به عليه‌السلام في ذلك ، كما أنّا لا نتأسّى به في العقليّات لهذه العلّة. وما يفعله ابتداء شرع ، ففعله (٣) هو الحجّة فيه ، فالتّأسّي به عليه‌السلام في ذلك (٤). فأمّا ما (٥) يفعله عليه‌السلام بيانا لمجمل ؛ فله شبهان ، لأنّه من حيث كان امتثالا (٦) لدليل سابق ، يشبه (٧) ما يفعله امتثالا (٨) ومن حيث تضمّن بيان صفات وكيفيّات لهذه العبادات ، كالصّلاة والطّهارة وغيرهما ؛ جرى (٩) مجرى ابتداء الشّرع ، فالتّأسّي به إنّما هو في الكيفيّة والصّفة اللتين فعله عليه‌السلام هو الحجّة فيهما. هذا كلّه فيما يفعله عليه‌السلام على جهة العبادة ، أو ما يجري مجراها. وأمّا المباحات الّتي تخصّه (١٠) عليه‌السلام كالأكل والنّوم ؛ فخارج من (١١) هذا الباب. فأمّا صغائر الذّنوب ؛ فإنّا لا نجوّزها على الأنبياء عليهم‌السلام فلا نحتاج (١٢) إلى استثنائها ، كما يحتاج إلى ذلك من جوّز الصّغائر عليهم (١٣).

__________________

(١) الف : ـ له.

(٢) الف : يفعله.

(٣) ب وج : فعله.

(٤) الف : + صحيح.

(٥) ج : ـ ما.

(٦) الف : أمثالا.

(٧) الف : بسنه.

(٨) الف : أمثالا.

(٩) ب : أجرى.

(١٠) ب وج : يخصه.

(١١) ب : عن.

(١٢) ج : يحتاج.

(١٣) ج : + السلام.


فصل في هل أفعاله عليه‌السلام على الوجوب أم لا.

اختلف النّاس في ذلك : فقال مالك : إنّ أفعاله عليه‌السلام على الوجوب ، وذهب إلى ذلك بعض (١) أصحاب الشّافعيّ ، وقال قوم : هي على (٢) الإباحة ، وآخرون : إنّها على النّدب ، وآخرون قالوا : هي موقوفة على الدّليل.

والصّحيح أنّ كلّ شيء انقسمت أحكامه ، فلا يجوز أن نجيب (٣) عنه بحكم (٤) واحد ، وأفعاله عليه‌السلام (٥) كأقواله في الانقسام ، فكما لا يجوز أن (٦) نقول في أقواله : إنّها (٧) على وجوب أو ندب للانقسام ، فكذلك أفعاله ، وإذا انقسمت أفعاله عليه‌السلام إلى ما هو بيان ، وحكم البيان (٨) حكم المبيّن في وجوب أو (٩) ندب أو غيرهما ، وإن كان امتثالا ؛ فبحسب الدّليل الممتثل (١٠) وإن

__________________

(١) ب : ـ بعض.

(٢) ب : ـ على.

(٣) الف : يبحث.

(٤) ب : عند تحكم.

(٥) الف : عليه‌السلام.

(٦) ب وج : ـ يجوز أن.

(٧) ب : انما.

(٨) ج : + و.

(٩) ب : و.

(١٠) الف : الممثل.


كان ابتداء شرع ، فهو ـ أيضا ـ ينقسم (١) إلى وجوب وندب وإباحة بحسب ما يمكن فيه من التأسّي ؛ فبان أنّ الأمر على ما ذكرناه.

دليل آخر : وممّا يدلّ على أنّ أفعاله عليه‌السلام ليست على الوجوب ، أنّا قد بيّنّا قبل هذا الفصل أنّ الفعل لا يقتضى ذلك ، وسنبيّن (٢) أنّ أدلّة السمع ـ أيضا ـ (٣) لا تقتضيه (٤) فيجب نفى كونها على الوجوب.

دليل آخر : وـ أيضا ـ فإنّه لا خلاف في أنّا قد (٥) تعبّدنا بالتّأسّي به عليه‌السلام فالقول بأنّ أفعاله (٦) كلّها على الوجوب ينقض ذلك لأنّ في أفعاله الواجب والنّدب والمباح ، فكيف يجب ذلك علينا مع لزوم طريقة التّأسّي.

فإن قيل : إذا لم نعلم إلاّ مجرّد الفعل ؛ كان على الوجوب ، وإذا علمنا وجهه ؛ لزمت طريقة التّأسي.

قلنا : هذا القول ينقض وجوب التّأسّي والاتّباع ، لأنّ مجرّد

__________________

(١) ب : فينقسم.

(٢) الف : + أيضا.

(٣) الف : ـ أيضا.

(٤) ب وج : يقتضيه.

(٥) الف : ـ اناقد.

(٦) ج : أفعالها.


الفعل إذا (١) علمناه (٢) فلزمنا (٣) التّأسّي به ، لم يجز أن يلزمنا الوجوب على كلّ حال ، مع أنّ التّأسّي مشروط باعتبار الوجوه.

دليل آخر : وـ أيضا ـ فإنّ ظاهر فعله عليه‌السلام إذا كنّا لا نعلم به (٤) وجوبه عليه ، فبأن لا نعلم وجوبه علينا أولى. ويفارق القول الّذي به نعلم وجوبه علينا دونه ، لأنّ القول أمر لنا ومختصّ بنا دونه ، وليس كذلك الفعل ، لأنّا نتّبعه فيه.

وإنّما قلنا : إنّه لو وجب علينا لوجب عليه ، لأنّه لو دلّ (٥) على وجوبه علينا ، للزمه عليه‌السلام إظهار ذلك بالفعل ، أو به وبالقول على جهة التّخيير ، فكان (٦) لا بدّ من وجوبه عليه ، ليصحّ كونه دلالة على وجوبه علينا. فإن جعلوا فعله عليه‌السلام سببا أو أمارة للوجوب علينا فلا يلزم أن يكون واجبا عليه ، فهذا يخالف طريقتهم ، لأنّه لا فرق في ذلك بينه عليه‌السلام وبين غيره ، ولا تأثير لكونه نبيّا في ذلك ، وهم يجعلون لكونه عليه‌السلام كذلك تأثيرا.

دليل آخر : وـ أيضا ـ فإنّ فعله عليه‌السلام الشّيء ليس بمستمرّ ،

__________________

(١) الف : إذ.

(٢) الف : عملناه ، ج : علمنا.

(٣) ب : يلزمنا.

(٤) ب : ـ به.

(٥) ج : + عليه.

(٦) ب وج : وكان.


لأنّه قد يتركه في حالة ، كما يفعله في أخرى (١) ولم نعن بالتّرك هاهنا أن لا يفعله ، بل عنينا به ضدّ الفعل الأوّل على وجه يظهر ويتميّز ، وإذا صحّت هذه الجملة ، لم يكن الحكم بوجوبه من حيث فعله بأولى من سقوطه ووجوب تركه ، لأنّه قد (٢) تركه.

فإن قالوا : تركه عليه‌السلام الفعل يجري (٣) مجرى تركه الأمر ، في أنّه لا يؤثّر في دلالة الوجوب.

قلنا : الفرق بين الأمرين أنّ الوجه الّذي يدلّ عليه الأمر لا يقدح فيه ترك الأمر ، والوجه الّذي يدلّ عليه الفعل يقدح فيه التّرك المخصوص ، و(٤) يجري مجرى أمره ونهيه عن الشّيء الواحد على وجه واحد في أنّه لا يستقرّ للأمر (٥) ولا للنّهي (٦) دلالة.

وقد تعلّق من ذهب إلى أنّ أفعاله عليه‌السلام على الوجوب بأشياء :

أوّلها أنّ كونه نبيّا ومتّبعا يقتضى نفى (٧) ما ينفّر عنه ومخالفته في أفعاله تنفّر (٨) عن القبول عنه (٩)

__________________

(١) ب وج : الأخرى.

(٢) ب وج : ـ قد.

(٣) ب : بمجرى.

(٤) ج : ـ و.

(٥) ب : الأمر.

(٦) ج : النهي.

(٧) ب وج : ـ نفى.

(٨) ج : ينفر.

(٩) الف : منه.


وثانيها قوله تعالى : « فليحذر الّذين يخالفون عن أمره » فإنّ (١) هذه اللّفظة تقع (٢) على الفعل والقول جميعا فنحملها (٣) عليهما.

وثالثها قوله تعالى : « فاتّبعوه » وأنّ أمره يقتضى الوجوب.

ورابعها قوله ـ سبحانه ـ : « لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة » فإنّ (٤) ذلك يقتضى وجوب التّأسّي ولزومه.

وخامسها قول بعضهم : إنّ الفعل أوكد من القول ، بدلالة أنّه عليه‌السلام كان (٥) إذا أراد تحقيق أمر (٦) فزع (٧) فيه إلى الفعل ، فبأن يكون (٨) على الوجوب أولى.

وسادسها أنّ الوجوب أعلى مراتب الفعل ، فإذا عدمنا (٩) الدّليل على ـ صفة فعله ، وعلى أيّ وجه (١٠) وقع ؛ فيجب أن نحمله على الوجه الّذي هو أعلى مراتبه.

__________________

(١) ب وج : وان.

(٢) ج : يقع.

(٣) ج : فتحملها ، بتشديد الميم.

(٤) الف وج : وان.

(٥) الف : ـ كان.

(٦) الف : امره.

(٧) ب : يفرع ، ج : فرع.

(٨) ب وج : + الفعل.

(٩) ب : قدمنا.

(١٠) ب : + كان.


فيقال لهم فيما تعلّقوا به أوّلا : قد بيّنّا (١) أنّه لا تنفير (٢) في سقوط وجوب مثل ما يفعله علينا ، فإنّ كونه نبيّا لا يقتضى ذلك ولا يوجبه (٣) فلا معنى لإعادته.

ويقال لهم فيما تعلّقوا به ثانيا : هذه الآية بأن تكون (٤) دلالة لنا عليهم أولى ، لأنّ التّحذير من المخالفة يقتضى إيجاب الموافقة ، والموافقة في الفعل قد بيّنّا أنّها تقتضي (٥) أن نفعله (٦) على الوجه الّذي فعله عليه‌السلام عليه ، وهذا يبطل الحكم بأنّ جميع أفعاله على الوجوب.

ويقال لهم فيما تعلّقوا به ثالثا : هذه الآية قد بيّنّا أنّها توجب التّأسّي به عليه‌السلام ، وأنّ التّأسّي لا بدَّ فيه من اعتبار وجه الفعل ، وما يفعله عليه‌السلام ندبا لا نكون (٧) متّبعين (٨) له فيه بأن نفعله واجبا ، بل نكون مخالفين له ، فالآية دليل لنا على هذا التّرتيب.

ويقال لهم فيما تعلّقوا به رابعا : (٩) هذه الآية ـ أيضا ـ تدلّ على

__________________

(١) الف : ـ قد بينا.

(٢) ج : يتغير.

(٣) ج : توجد.

(٤) ج : يكون.

(٥) ب وج : يقتضى.

(٦) ب وج : يفعله.

(٧) ب وج : يكون.

(٨) ب وج : متعين.

(٩) ج : + و.


صحّة ما ذهبنا إليه ، والكلام على الآيتين واحد (١) في اعتبار شرط التّأسّي فيهما (٢) فبطل تعلّق مخالفينا بها.

ويقال لهم فيما تعلّقوا به خامسا : إنّ الأمر يقتضى كونه عليه‌السلام مريدا منّا الفعل (٣) المأمور به ، والفعل لا يقتضى ذلك ، فكيف يكون آكد منه فيما نحن بسبيله ؟ ! ، وإنّما يتحقّق الأمر ويتأكّد بالفعل إذا تعقّبه ، فأمّا إذا انفرد الفعل عن الأمر ، فالأمر منفردا ، أوكد منه. ثمّ نرجع (٤) إلى القانون : فنقول : كيف نفعل (٥) على جهة الوجوب ما يجوز أن يكون فعله عليه‌السلام على جهة النّدب مع وجوب التّأسّي ؟ !.

ويقال لهم فيما تعلّقوا به سادسا : الوجوب وإن كان أعلى مراتب الفعل ، فإنّه لا يجوز ـ إذا عري فعله عليه‌السلام من دلالة تدلّ على الوجه الّذي وقع عليه ـ أن يفعله (٦) على جهة الوجوب ، لأنّا لا نأمن أن يكون عليه‌السلام فعله على جهة النّدب ، فيبطل (٧) التّأسّي ، وإن تعلّقوا في وجوب فعله عليه‌السلام علينا بطريقة الاحتياط ؛ فقد

__________________

(١) ج : واحدا.

(٢) ب : ـ فيهما.

(٣) ب وج : للفعل.

(٤) ب : يرجع.

(٥) الف : يفعل.

(٦) الأنسب « نفعله » أو « يفعل » بصيغة المجهول.

(٧) الف : فبطل.


مضى الكلام عليها (١) في باب الأوامر (٢).

فصل في الوجوه الّتي يقع عليها أفعاله عليه‌السلام وكيف

الطّريق إلى معرفة ذلك ؟.

اعلم (٣) أنّ أفعاله عليه‌السلام تنقسم إلى بيان ، وامتثال ، وابتداء شرع.

والّذي يدلّ على صحّة هذه القسمة أنّه إذا كان لا بدّ للفعل من دليل ، فإمّا أن يكون دليله ظاهرا مستقلاّ بنفسه ؛ فيكون الفعل امتثالا ، أو يكون دليله ظاهرا (٤) لا يستقلّ بنفسه ؛ فيكون بيانا ، أو لا دليل له يظهر ؛ فيكون ابتداء شرع.

والبيان ينقسم ثلاثة أقسام : بيان المجمل ، وبيان التّخصيص ، وبيان النّسخ. ويلحق بذلك ما لا بدّ من ذكره (٥) : بيان زيادة لاحقة لا بدّ منها ، وقد يكون تارة ذلك نسخا ، وأخرى غير

__________________

(١) الف : عليه.

(٢) الف : الأمر.

(٣) ب : ـ اعلم.

(٤) ج : ـ مستقلا بنفسه ، تا اينجا.

(٥) الف : ذكر.


نسخ. ويلحق بذلك ـ أيضا ـ بيان فعل محتمل ، لأنّ الفعل قد يتبيّن (١) بالفعل ، ويدخل فيه ـ أيضا ـ (٢) بيان قول محتمل (٣) للأمرين ، كآية القرء.

فأمّا مثال بيان المجمل ؛ فكبيانه عليه‌السلام الصّلاة والمناسك وغيرهما (٤). والطّريق إلى معرفة ذلك من وجهين : أحدهما حصول قول (٥) منه عليه‌السلام أو ما يجري مجراه ينبّه به (٦) على أنّ فعله بيان للمجمل. والثّاني فقد ما يمكن أن يبيّن (٧) المجمل به من قول أو فعل وإمكان كون الفعل بيانا ، وحضور الحاجة.

وأمّا بيان تخصيص العموم فكنهيه عليه‌السلام عن الصّلاة (٨) في أوقات مخصوصة ، وخصّ ذلك فعله صلاة مخصوصة في تلك الأوقات. وما به يعلم (٩) أنّه تخصيص كونه منافيا لبعض ما دخل تحت العموم في الكتاب أو (١٠) السّنّة.

وأمّا مثال النّسخ ؛ فنحو ما روى من قوله عليه‌السلام وإذا

__________________

(١) ب : تبين.

(٢) ج : أيضا فيه.

(٣) ج : متحمل.

(٤) ب : غيرها.

(٥) الف : ـ قول.

(٦) ب : + عليه‌السلام.

(٧) ج : يتبين.

(٨) الف : صلاة.

(٩) الف : يعلم به.

(١٠) ب وج : و.


رأيتموني أصلّي جالسا ؛ فصلّوا جلوسا أجمعين ، فنسخ بأن صلّى جالسا ومن خلفه قيام في مرضه الّذي مات فيه (١). وما به يعلم أنّه نسخ أن يكون فعله مقتضيا لرفع (٢) ما تقدّم من الدّلالة في الامتثال.

ومثال الزّيادة أن ترد زيادة عدد في الحدّ ، أو في غيره ، وتدخل (٣) فيه زيادة السّنن في الطّهارة.

وأمّا بيان القول المحتمل ؛ فما يدلّ من فعله على أحد المرادين.

وأمّا الامتثال فهو (٤) أن يفعل عليه‌السلام ما هو مبيّن في دليل الكتاب ، حتّى لو لا فعله لعرفناه على ذلك الحدّ.

وأمّا أمثلة ابتداء الشّرع ؛ فهي كثيرة ، فإذا فقدنا ما يقتضى الامتثال والبيان ؛ فلا بدّ من كونه ابتداء شرع.

وينقسم ذلك على (٥) وجوه أخر (٦) إلى أقسام : منها فعل ، ومنها ترك ، ومنها إقرار الفاعل على فعله :

فأمّا أمثلة الفعل ؛ فقد ذكرناها.

__________________

(١) ب وج : + عليه‌السلام.

(٢) ج : لدفع.

(٣) ب وج : يدخل.

(٤) ب : ـ فهو.

(٥) ب وج : إلى.

(٦) ج : أخرى.


وأمّا التّرك ؛ فعلى ضروب : منها ترك فعل ، ومنها ترك نكير ، ومنها ترك بيان ، وجواب.

فأمّا ترك الفعل ؛ فقد يكون نسخا ، وتخصيصا ، وبيانا. ومثال التّخصيص أن يترك عليه‌السلام قطع يد السّارق في أقلّ من عشرة (١) دراهم ، أو ربع دينار ، ولا وجه يقتضى إسقاط قطعه ، فيعلم بذلك أنّ القدر الّذي سرق لا يستحقّ به القطع. وتأخير الصّلاة عن وقتها يدلّ على جواز التّأخير. و(٢) أمّا النّسخ ؛ فقد مضى بيانه. وأمّا البيان ؛ فنحو تركه (٣) العود إلى القعدة الأولى ، فيكون (٤) بيانا لكونها ندبا ، ومفارقتها للقعدة (٥) الثّانية. وهذا المثال لا يصحّ إلاّ على مذهب من يرى أنّ القعود (٦) للتّشهّد الأوّل والثّاني معا غير واجبين ، والصّحيح عندنا أنّهما واجبان ، وهو مذهب الليث بن سعد ، وأحمد بن حنبل ، وإسحاق بن راهويه.

وأمّا ترك النّكير (٧) ؛ فقد اختلف العلماء فيه : فمنهم من قال : إنّه يدلّ على حسن ذلك الفعل على كلّ وجه ، ومنهم من قال :

__________________

(١) الف : عشر.

(٢) ب وج : ـ و.

(٣) ج : ترك.

(٤) ب : ـ فيكون.

(٥) ب : للقاعدة.

(٦) الف : العقود.

(٧) ب : التكبير.


يدلّ عليه إذا كان من باب الشّرع ، ومنهم من قال : إنّما يدلّ على الحسن إذا لم يكن (١) قد تقدّم البيان ، وتقرّر ، ولا شبهة في أنّ ما علم قبحه عقلا ، أو علم بالشّرع كونه قبيحا ، على الوجه المقرّر الممهّد (٢) فإنّه يجوز له عليه‌السلام على بعض (٣) الوجوه أن يدع إنكاره ، ولا يدلّ تركه (٤) النّكير (٥) على حسنه والحال هذه ، كما لم يدلّ إقراره لأهل الذّمّة على ترك الاختلاف إلى الصّلاة على حسن ذلك منهم ، لما تقدّم البيان ، وعرف الوجه في الإقرار ، وإنّما يدلّ تركه (٦) النّكير على حسن الفعل متى علم أنّه لو لا حسنه لما حسن منه ترك النّكير (٧).

وأمّا تركه البيان والجواب ؛ فدلالته مختلفة لأنّه قد يدع (٨) الجواب انتظارا (٩) للوحي ، من حيث لم يكن له في الشّرع حكم مستقرّ ، وقد يدعه إحالة للسّائل على دليل متقدّم ، فيجب أن ينظر في كيفيّة ترك الجواب. وأمّا تركه عليه‌السلام (١٠) البيان فنحو (١١)

__________________

(١) الف : يك.

(٢) ب وج : المتقرر المتمهد.

(٣) ب : ـ بعض.

(٤) ج : ترك.

(٥) ب : التكبير.

(٦) الف : ترك.

(٧) ب : التكبير.

(٨) ج : يتبع.

(٩) الف : انتضارا.

(١٠) الف : عليه‌السلام.

(١١) الف : فيجوز.


أن تحدث حادثة ، فلا يبيّن (١) حكمها ، ولا تظهر (٢) منه أمارة التّوقّف على الوحي ، و(٣) ما هذه حاله فتركه يدلّ على أنّه لا حكم لله تعالى في تلك الحادثة إلاّ ما كان في العقل ، لأنّه لو كان ، لأظهره في وقت الحاجة. وكذلك تركه (٤) بيان تخصيص العموم يدلّ على أنّ العموم شامل.

وينقسم الفعل (٥) أقساما أخر على وجه آخر : فمنها كونه مباحا ، ومنها كونه ندبا (٦) ومنها كونه واجبا (٧).

وإنّما يعلم الواجب بوجوه : منها كونه بيانا لواجب ، ومنها كونه امتثالا لواجب ، ومنها أن يكون ممّا لو (٨) لم يكن واجبا لما جاز أن يفعله ، نحو أنّ يركع في الصّلاة ركوعين (٩) على سبيل القصد ، ومنها كلّ فعل لو لم يكن واجبا ، لكان معصية كبيرة (١٠) ومنها كونه شرطا على وجه مخصوص في واجب ، ومنها كونه قضاء لفائت واجب ، ومنها كونه جزاء (١١) لشرط (١٢) يستحقّ به.

__________________

(١) ب : تبين ، ج : يتبين.

(٢) ب وج : يظهر.

(٣) الف : ـ و.

(٤) الف : ترك.

(٥) الف : ـ الفعل.

(٦) الف : + واخبارا.

(٧) الف : ـ ومنها كونه واجبا.

(٨) ج : ـ لو.

(٩) الف : ركعتين.

(١٠) ج : كثيرة.

(١١) ب : جزءا ، ج : جزءا.

(١٢) ب : الشرط.


وأمّا ما به يعلم أنّ فعله مباح ؛ فأن يكون بيانا لمباح ، كالذّبيحة ، ومنها أن يكون ممّا لو لم يكن مباحا لكان معصية كبيرة (١) ومنها أن يتقدّم منه قول يقتضى كونه مباحا.

وأمّا ما به يعلم كون فعله ندبا ؛ فوجوه : منها أن يكون بيانا للنّدب ، ومنها أن يكون شرعيّا ، ولا أمارة للوجوب ، ومنها إيقاعه على وجه العبادة والإخلاص ، ولا وجوب ، ومنها أن يكون ممّا لو لم يكن ندبا لكان كبيرا ، ومنها أن يفعله في وقت ويتركه (٢) في آخر ، ويحصل في فعله أمارة الشّرع.

وينقسم على وجه (٣) آخر فمنه ما هو قضاء على الغير ، ومنه ما هو متعلّق بالغير ، ومنه ما لا تعلّق له بأحد : وقضاؤه (٤) على الغير فيه أمارة الوجوب ، لأنّ النّزاع يتقدّمه ، ويجب على الحاكم قطع ذلك. فأمّا الذّمّ والمدح (٥) ؛ فلهما تعلّق بالغير ، والذّم منه عليه‌السلام يدلّ على قبح الفعل ، والعقوبة أقوى دلالة على القبح ، وأمّا المدح ، فإنّه يدلّ على أنّ للفعل صفة زائدة على الحسن (٦)

__________________

(١) ج : كثيرة.

(٢) ج : فيتركه.

(٣) ب : أوجه.

(٤) ب : قضا.

(٥) ج : المدح والذم.

(٦) الف : الفعل.


فربما كان واجبا ، وأقلّ أحواله أن يكون ندبا. وقد اختلف في نسبته صلى‌الله‌عليه‌وآله زيدا إلى عمرو (١) هل يقتضى القطع ، أو يكون على الظّاهر (٢) ؟ فقال قوم : يقتضى القطع ، وآخرون يجوّزون (٣) أن يتبع (٤) ذلك الظّاهر والأمارات ، والوجه الأوّل أولى ، لأنّ ظاهر خبره بالإطلاق يقتضى القطع ، وإنّما يكون عن الظّنّ والأمارة (٥) بما يخالف الإطلاق ، فالأولى مع الإطلاق حمله على القطع ، وعلى هذا الوجه (٦) يجري وصفه صلى‌الله‌عليه‌وآله لغيره بالفصل (٧) لأنّ ذلك خبر ، ومع الإطلاق (٨) يجب حمله على القطع ، وحكمه ـ بالشّهادة أو بالإقرار ـ (٩) بالملك لا يدلّ على القطع بالباطن (١٠) كما قلناه في الأوّل ، لأنّ هذا حكم ، والأوّل (١١) خبر. و(١٢) في هذا الباب فروع كثيرة يطول الكتاب باستيفائها.

__________________

(١) ب : + أو ، ج : + و.

(٢) ج : ظاهر.

(٣) ب : يجوز.

(٤) ج : تتبع.

(٥) الف : أمارة.

(٦) الف : الوصف.

(٧) ب : بالفصل.

(٨) ج : + و.

(٩) ب وج : والإقرار ، ج : + و.

(١٠) الف : بالباطل.

(١١) ج : الاخر.

(١٢) ج : ـ و.


فصل (١) في هل يصح في أفعاله صلى‌الله‌عليه‌وآله التّعارض أم لا.

اعلم أنّ التّعارض بين الدّليلين إنّما يكون بأن يتعذّر استعمالهما (٢) معا ، وأمّا (٣) إذا أمكن العمل بهما (٤) ؛ فلا تعارض. وليس يمكن أن يقع (٥) الفعل وتركه في حالة (٦) واحدة ، وكذلك لا يمكن في الحال الواحدة وقوعه ووقوع ضدّه ، وإنّما يكونان متعارضين (٧) على أحد هذين الوجهين. وإنّما يصحّ من الفاعل أن يفعل ضدّ ما فعله في حال أخرى ، وذلك ممّا يمكن فيه التّأسّي ، ولا تعارض.

فأمّا نسخ فعله عليه‌السلام بفعله ؛ فلا يصحّ على التّحقيق ، لأنّ الفعل الأوّل لا ينظم (٨) الأوقات المستقبلة ، غير أنّه إذا دلّ دليل على وجوب استمرار حكمه ، جاز أن يقال في الثّاني : إنّه ناسخ ، وكذلك التّخصيص ، لأنّ الدّليل إذا دلّ على أنّ المراد كلّ مكلّف ،

__________________

(١) ج : ـ فصل.

(٢) ب : استعمالها.

(٣) الف : فاما.

(٤) ج : بها.

(٥) ج : تقع.

(٦) ج : حال.

(٧) ب : متعارضتين.

(٨) الف وب : ينتظم.


ووجدناه صلى‌الله‌عليه‌وآله قد أقرّ بعض المكلّفين على ترك ذلك الفعل ، أو رضى به ؛ جاز أن يقال (١) : إنّه بذلك مخصّص (٢) له (٣) والمعنى (٤) ما ذكرناه.

فأمّا قوله عليه‌السلام (٥) إذا عارض فعله فيجب النّظر فيه ، فإن تقدّم القول ، ومضى الوقت الّذي يجب الفعل فيه ، وفعل صلى‌الله‌عليه‌وآله ما يعارض ذلك ، كان ناسخا (٦) لا محالة ، ومثاله تركه صلى‌الله‌عليه‌وآله قتل الشّارب للخمر في المرّة الرّابعة ، بعد قوله : « فإن شربها في الرّابعة فاقتلوه (٧) ». فأمّا إن فعل صلى‌الله‌عليه‌وآله ما يعارض القول قبل مجيء الوقت الّذي تعبّدنا بالفعل فيه ؛ فلا يجوز أن يكون نسخا ، لأنّ نسخ الفعل قبل وقته (٨) لا يصحّ. فأمّا متى تقدّم الفعل ، ووجد القول الّذي يقتضى رفع مقتضاه ، فذلك نسخ بلا شبهة ، لأنّه متأخّر عن حكم استقرار الفرض. فأمّا إذا لم يعلم المتقدّم من المتأخّر ؛ فمن (٩) النّاس من ذهب إلى أنّ الأخذ بالقول أولى (١٠)

__________________

(١) ج : ـ في الثاني ، تا اينجا.

(٢) ج : مخصوص.

(٣) ب : ـ له.

(٤) ب : المعتاد.

(٥) ب وج : عليه‌السلام.

(٦) ب وج : نسخا.

(٧) ج : فاقبلوه.

(٨) ج : فعله.

(٩) ب وج : ففي.

(١٠) الف : ـ أولى.


ورجّح بأنّ فعله لا يتعدّاه إلاّ بدليل ، ومن حقّ قوله أن يتعدّاه ، و(١) لا يكون مقصورا عليه. والأولى أن يقال إنّه لا بدّ إذا تعارضا من أن ينصب الله تعالى للمكلّف دليلا يعلم به المتقدّم من المتأخّر ، وفي هذا نظر.

فصل (٢) في هل كان النّبيّ (٣) صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم متعبّدا بشرائع

من تقدّمه من الأنبياء عليهم‌السلام

في هذا الباب مسألتان : إحداهما (٤) قبل النّبوّة ، والأخرى بعدها.

و(٥) في المسألة الأولى ثلاثة مذاهب : أحدها أنّه ما كان عليه‌السلام متعبّدا قطعا ، والآخر أنّه كان متعبّدا قطعا (٦) والثّالث التّوقّف عن (٧) القطع على أحد الأمرين ، وهذا هو الصّحيح.

والّذي يدلّ عليه أنّ العبادة بالشّرائع تابعة لما يعلمه الله

__________________

(١) ب : ـ و.

(٢) ج : ـ فصل.

(٣) ب : ـ النبي ، ج : رسول الله.

(٤) ب وج : أحدهما.

(٥) ب : ـ و.

(٦) ب : ـ والاخر ، تا اينجا.

(٧) ج : على.


تعالى ـ من المصلحة بها في التّكليف العقليّ ، ولا يمتنع (١) أن يعلم الله تعالى أنّه لا مصلحة للنّبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله قبل نبوّته في العبادة بشيء من الشّرائع ، كما أنّه غير ممتنع أن يعلم أنّ له عليه‌السلام في ذلك مصلحة ، وإذا كان كلّ واحد (٢) من الأمرين جائزا ، ولا دلالة توجب القطع على أحدهما ، وجب التّوقّف.

وليس لمن قطع على أنّه عليه‌السلام ما كان متعبّدا أن يتعلّق بأنّه لو كان تعبّده عليه‌السلام (٣) بشيء من الشّرائع ، لكان فيه (٤) متّبعا (٥) لصاحب تلك الشّريعة ، ومقتديا به ، وذلك لا يجوز ، لأنّه أفضل الخلق ، واتّباع الأفضل للمفضول قبيح.

وذلك أنّه غير ممتنع أن يوجب الله تعالى عليه صلى‌الله‌عليه‌وآله بعض ما قامت عليه الحجّة (٦) من بعض الشّرائع المتقدّمة ، لا على وجه الاقتداء بغيره فيها ، ولا الاتّباع.

وليس لمن قطع على أنّه عليه‌السلام كان متعبّدا أن يتعلق بأنّه عليه‌السلام كان يطوف بالبيت ، ويحجّ ويعتمر ، ويذكّي ، ويأكل

__________________

(١) ب : يمنع.

(٢) ب : ـ واحد.

(٣) الف : ـ عليه‌السلام.

(٤) الف : ـ فيه.

(٥) الف : متعبا.

(٦) ب وج : + به.


المذكّى ، ويركب البهائم ، ويحمل عليها.

وذلك (١) أنّه لم يثبت عنه عليه‌السلام أنّه (٢) قبل النّبوّة حجّ أو (٣) اعتمر ، ولو ثبت ذلك ، لقطع به على أنّه كان متعبّدا ، وبالتّظنّي (٤) لا يثبت (٥) مثل ذلك. ولم يثبت ـ أيضا ـ (٦) أنّه عليه‌السلام تولّى التّذكية بيده (٧). وقد قيل ـ أيضا ـ (٨) : إنّه (٩) لو ثبت أنّه ذكّي بيده ، لجاز أن يكون من شرع غيره في ذلك الوقت أن يستعين بغيره (١٠) في الذّكاة ، فذكّي على سبيل المعونة لغيره (١١). وأكل لحم المذكّى (١٢) لا شبهة في أنّه غير موقوف على الشّرع ، لأنّه بعد الذّكاة قد صار مثل كلّ مباح من المآكل. وركوب البهائم والحمل

__________________

(١) ج : + عليه.

(٢) ب : + كان.

(٣) ب : و.

(٤) الف : بالظن.

(٥) ب : ثبتت ، ج : تثبت.

(٦) الف : ـ أيضا.

(٧) ب : بنفسه.

(٨) الف : ـ أيضا.

(٩) ج : ـ انه.

(١٠) الأحسن في التعبير ـ بقرينة الجملة الآتية ـ « يستعان بالغير » والا فلا بد من إرجاع الضمير في « يستعين » و « بغيره » إلى مطلق المذكى ، على سبيل نوع من الاستخدام ، لا إلى خصوصه عليه‌السلام.

(١١) الف : لغير.

(١٢) لا يخفى ما في إضافة الموصوف إلى الصفة ، اللهم الا ان يقدر شيء يكون هو المضاف إليه ، أي « لحم الحيوان المذكى ».


عليها (١) يحسن عقلا إذا وقع التّكفّل (٢) بما يحتاج إليه من علف وغيره ، ولم يثبت أنّه عليه‌السلام فعل من ذلك ما لا يستباح بالعقل فعله. وليس علمه عليه‌السلام بأنّ غيره نبيّ (٣) بالدّليل يقتضى كونه متعبّدا بشريعته (٤) ؛ بل لا بدّ من أمر زائد على هذا العلم.

وأمّا (٥) المسألة الثّانية فالصّحيح أنّه عليه‌السلام ما كان متعبّدا بشريعة نبيّ تقدّم (٦) وسندلّ عليه بعون الله تعالى ، وذهب كثير من الفقهاء إلى أنّه كان متعبّدا.

ولا بدّ قبل الكلام في هذه المسألة من بيان جواز أن يتعبّد الله تعالى نبيّا بمثل شريعة النّبيّ الأوّل ، لأنّ ذلك إذا لم يجز ، سقط الكلام في هذا الوجه من المسألة.

وقد قيل : إنّ ذلك يجوز على شرطين : إمّا بأن تندرس الأولى ، فيجدّدها الثّاني ، أو بأن يزيد فيها ما لم يكن منها ، ويمنعون (٧) من جواز ذلك على غير أحد هذين الشّرطين ، ويدّعون

__________________

(١) الف : ـ عليها.

(٢) الف : رفع التكليف.

(٣) ج : غير ما بنى.

(٤) ج : بالشريعة.

(٥) الف وج : فاما.

(٦) ج : بالشريعة النبي متقدم.

(٧) ب : أو يمتنعون ، ج : تمنعون.


أنّ بعثته على خلاف ما شرطوه تكون (١) عبثا. ولا يجب النّظر في معجزته ، ولا بدّ من وجوب النّظر في المعجزات.

وليس الأمر على ما قالوه ، لأنّ بعثة النّبيّ الثّاني لا (٢) تكون (٣) عبثا إذا علم الله تعالى أنّه يؤمن عندها ، وينتفع بها (٤) من لم ينتفع بالأولى. ولو لم يكن الأمر ـ أيضا ـ كذلك ؛ كانت البعثة الثّانية على سبيل ترادف الأدلّة الدّالّة على أمر واحد ، ولا يقول أحد : أنّ نصب الأدلّة على هذا الوجه يكون عبثا.

فأمّا الوجه الثّاني ؛ فإنّا لا (٥) نسلّم لهم أنّ النّظر في معجز كلّ نبيّ يبعث لا بدّ من أن يكون واجبا ، لأنّ ذلك يختلف (٦) فإن خاف المكلّف من ضرر ـ إن هو لم ينظر ـ وجب النّظر عليه ، وإن لم يخف ؛ لم يكن واجبا. وقد استقصينا هذا الكلام وفرّعناه في كتاب الذّخيرة.

والّذي يحقّق (٧) هذه المسألة أنّ تعبده عليه‌السلام (٨) ـ بشرع من

__________________

(١) الف : يكون ، ب : ـ تكون.

(٢) ب : ـ لا.

(٣) ب : يكون.

(٤) ب وج : ـ بها.

(٥) ب : فلا ، بجاى فانالا.

(٦) الف : مختلف.

(٧) ب : تحقق.

(٨) ب : ـ ان تعبده عليه‌السلام.


تقدّمه لا بدّ فيه من معرفة أمرين : أحدهما نفس الشّرع (١) والآخر كونه متعبّدا به ، وليس يخلو من أن يكون عليه‌السلام علم (٢) كلا الأمرين بالوحي النّازل عليه والكتاب المسلّم إليه ، أو يكون علم الأمرين من جهة النّبيّ المتقدّم ، أو يكون علم أحدهما من هذا الوجه ، والآخر من (٣) ذلك الوجه.

والوجه الأوّل يوجب أن لا يكون متعبّدا بشرائعهم إذا فرضنا أنّه بالوحي إليه علم الشّرع والتعبّد معا ، وأكثر ما في ذلك أن يكون متعبّدا (٤) بمثل شرائعهم (٥) وإنّما يضاف الشّرع إلى الرّسول (٦) إذا حمله وألزم أداءه (٧) ويقال في غيره : أنّه متعبّد بشرعه متى دعاه إلى (٨) اتّباعه ، وألزمه (٩) الانقياد له ، فيكون مبعوثا إليه ، وإذا فرضنا أنّ الوحي والقرآن (١٠) وردا ببيان الشّرع وإيجاب الاتّباع ؛ فذلك شرعه عليه‌السلام لا يجب إضافته إلى غيره.

__________________

(١) ج : + الاخر.

(٢) ب وج : علم عليه‌السلام.

(٣) ب وج : + غير :

(٤) ب وج : تعبد.

(٥) الف وب : شرائعه.

(٦) الف : المرسول :

(٧) ب : أداه ، ج : لزم أداه.

(٨) ج : ـ إلى.

(٩) ب : ألزم.

(١٠) الف : القرآن والوحي ، الوحي والقرآن (خ ل).


وأمّا الوجه الثّاني ؛ فهو ـ وإن كان خارجا (١) من أقوال الفقهاء المخالفين لنا في هذه المسألة ـ فاسد من جهة أنّ نقل اليهود ومن جرى مجراهم من الأمم الماضية قد تبيّن (٢) في مواضع أنّه ليس بحجّة ، لانقراضهم ، وعدم العلم باستواء أوّلهم (٣) وآخرهم.

وـ أيضا ـ فإنّه عليه‌السلام مع فضله على الخلق لا يجوز أن يكون متّبعا لغيره من الأنبياء المتقدّمين عليهم‌السلام. ثمّ هذا القول يقتضى أن لا يكون عليه‌السلام بأن يكون من أمّة (٤) ذلك النّبيّ بأولى منّا ، ولا بأن نكون (٥) متعبّدين بشرعه عليه‌السلام بأولى من أن يكون متعبّدا بشرعنا ، لأنّ حاله (٦) كحالنا في أنّنا من أمّة ذلك النّبيّ. وبهذه الوجوه الّتي ذكرناها نبطل (٧) القسمين اللذين فرّعناهما (٨). وممّا يدلّ على صحّة ما ذكرناه ، وفساد قول مخالفينا ، أنّه قد ثبت عنه عليه‌السلام توقّفه في أحكام معلوم أنّ بيانها في التّوراة (٩)

__________________

(١) ب : جارحا.

(٢) ب : بين.

(٣) ج : أدلتهم.

(٤) الف : انه.

(٥) ج : يكون.

(٦) ب : حالنا.

(٧) ب : يبطل.

(٨) ج : فرضناهما.

(٩) ج : الفورية.


وانتظاره (١) فيها نزول الوحي ، ولو كان متعبّدا بشريعة موسى ؛ لما جرى ذلك.

وـ أيضا ـ فلو كان الأمر على ما قالوه ؛ لوجب (٢) أن يجعل عليه‌السلام كتب من تقدّمه في الأحكام بمنزلة الأدلّة الشّرعيّة (٣) ومعلوم خلافه.

وـ أيضا ـ فقد نبّه عليه‌السلام في خبر معاذ (٤) على الأدلّة فلم يذكر في جملتها التّوراة والإنجيل.

وـ أيضا ـ (٥) فإنّ كلّ شريعته (٦) مضافة إليه بالإجماع ، ولو كان متعبّدا بشرع غيره ؛ لما جاز ذلك.

وـ أيضا ـ فلا خلاف بين الأمّة في أنّه عليه‌السلام لم يؤدّ إلينا من أصول الشّرائع إلاّ ما أوحى إليه وحمله.

وـ أيضا ـ فإنّه لا خلاف في (٧) أنّ شريعته عليه‌السلام ناسخة لكلّ الشّرائع المتقدّمة من غير استثناء ، فلو كان الأمر كما قالوه ؛ لما صحّ هذا الإطلاق.

__________________

(١) الف : انتضاره ، ب : إنظاره.

(٢) ب وج : لكان يجب.

(٣) ب : الشريعة.

(٤) هذا هو الصحيح ، لكن في ب وج : معاد ، بالدال المهملة.

(٥) الف : ـ فقد نبه ، تا اينجا.

(٦) الف وب : شريعة.

(٧) ب وج : ـ في.


وـ أيضا ـ فإنّ شرائع من تقدّمه (١) مختلفة متضادّة ، فلا يصحّ كونه متعبّدا بكلّها ، وإن (٢) كان متعبّدا ببعضها ؛ فلا بدّ من تخصيص ودليل يقتضيه ، فإن ادّعوا أنّه متعبّد بشريعة عيسى (٣) عليه‌السلام لأنّها (٤) ناسخة لشريعة من تقدّم ؛ فذلك منهم ينقض تعلّقهم بتعرّفه الرّجم من اليهود في التّوراة.

فأمّا رجوعه عليه‌السلام في رجم المحصن إليها ، فلم يكن لأنّه كان متعبّدا بذلك ، لأنّه لو كان الرّجوع لهذه العلّة ، لرجع عليه‌السلام في غير (٥) هذا الحكم إليها ، وإنّما رجع لأمر آخر (٦) وقد قيل : إنّ سبب الرّجوع أنّه عليه‌السلام كان (٧) خبّر بأنّ حكمه في الرّجم يوافق ما (٨) في التّوراة ، فرجع إليها تصديقا لخبره وتحقيقا لقوله (٩).

باب الكلام في الإجماع

اختلف النّاس في هذه المسألة : فقال أكثر المتكلّمين

__________________

(١) ب وج : تقدم.

(٢) الف وج : فان.

(٣) ج : موسى.

(٤) ج : بأنها.

(٥) ب : ـ غير.

(٦) الف : ـ وانما رجع لأمر آخر.

(٧) الف : ـ كان.

(٨) الف : موافق لما كان (خ ل).

(٩) ب وج : + ع.


وجميع الفقهاء : إنّ إجماع أمّة النّبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله حجّة ، وإنّهم لا يجوز أن يجمعوا (١) على باطل ، وخالف النّظّام ومن تابعه في ذلك ، ونفي كون الإجماع حجّة (٢) وحكى عن قوم من الخوارج مثل ذلك ، وحكى ـ أيضا ـ (٣) عن بعضهم أنّه أحال كون الإجماع حجّة ، وذهب إلى أنّه لا يجوز في جماعة يجوز الخطأ على كلّ واحد منها أن ينتفي عن جماعتها (٤) وآخرون نفوا كونه حجّة ، بأن قالوا : إن أجمعوا على الشّيء تبخيتا (٥) ؛ فذلك لا يجوز اتّباعه ، وإن كان توقيفا عن نصّ ؛ فيجب ظهور الحجّة بذلك ، و(٦) يغنى (٧) عن الإجماع ، وإن كان عن قياس ؛ فلن يجوز مع اختلاف الهمم وتباين الآراء واختلاف وجوه القياس أن يتّفقوا على ذلك. وفي النّاس من نفى (٨) الإجماع ، لتعذّر العلم باتّفاق الأمّة ، مع أنّها غير معروفة على مذهب من المذاهب.

والصّحيح الّذي نذهب (٩) إليه أنّ قولنا « إجماع » إمّا أن

__________________

(١) ج : يجمعوا ، بتشديد الميم.

(٢) ب : ـ وانهم لا يجوز ، تا اينجا.

(٣) الف : ـ أيضا.

(٤) ج : جماعاتها.

(٥) الف : تخمينا.

(٦) الف : ـ و.

(٧) ب : يعنى.

(٨) ب : يفي.

(٩) ب وج : يذهب.


يكون واقعا على جميع الأمّة ، أو على المؤمنين منهم ، أو على العلماء فيما يراعى فيه إجماعهم (١) وعلى كلّ الأقسام لا بدّ من (٢) أن يكون قول الإمام المعصوم داخلا فيه ، لأنّه من الأمّة ، ومن أجلّ المؤمنين ، وأفضل العلماء ، فالاسم مشتمل عليه ، وما يقول به (٣) المعصوم لا يكون إلاّ حجّة وحقّا ، فصار قولنا موافقا لقول من ذهب (٤) إلى أنّ الإجماع حجّة في الفتوى ، وإنّما الخلاف بيننا في موضعين ؛ إمّا في التّعليل ، أو (٥) الدّلالة ، لأنّا نعلّل كون الإجماع حجّة بأنّ العلّة فيه اشتماله على قول معصوم قد علم الله ـ سبحانه ـ أنّه (٦) لا يفعل القبيح منفردا ولا مجتمعا ، وأنّه لو انفرد ، لكان قوله الحجّة ، وإنّما نفتي (٧) بأنّ قول الجماعة الّتي قوله فيها و(٨) موافق (٩) لها حجّة لأجل قوله ، لا لشيء يرجع إلى الاجتماع معهم ، ولا يتعلّق بهم. ومن خالفنا يعلّل مذهبه بأنّ الله تعالى علم أنّ جميع هذه الأمّة لا تتّفق (١٠) على خطأ ، وإن جاز الخطأ

__________________

(١) الف : إجماعه.

(٢) ب وج : ـ من.

(٣) ب : ـ به.

(٤) ب وج : يذهب.

(٥) ب : و.

(٦) ج : ـ انه.

(٧) ب : تفتي ، ج : يفتى.

(٨) ب وج : ـ فيها و.

(٩) ب : موافقا.

(١٠) ج : يتفق.


على كلّ واحد منها بانفراده ، فللإجماع تأثير بخلاف قولنا أنّه لا تأثير (١) له. فأمّا نحن فنستدلّ على صحّة الإجماع وكونه حجّة في كلّ عصر بأنّ العقل قد دلّ على أنّه لا بدّ في كلّ زمان من إمام معصوم ، لكون ذلك لطفا في التّكليف العقليّ (٢) ـ وهذا مذكور مستقصى في كتب الإمامة ، فلا (٣) معنى للتّعرّض له (٤) هاهنا ـ وثبوت هذه الجملة يقتضى (٥) أنّ الإجماع في كلّ عصر حجّة ، وهذه الطّريقة من الاستدلال لا توافق مذاهب مخالفينا ، لأنّ الأصل الّذي بنينا (٦) عليه هم (٧) يخالفون فيه ، ولو تجاوزوا عنه ؛ لكان ثبوت الحجّة بالإجماع على هذا الوجه ينافي مذاهبهم في أنّ لإجماع (٨) الأمّة تأثيرا (٩) في كونه (١٠) حجّة ، وأنّ بعضهم في هذا الحكم بخلاف كلّهم. فأمّا ما يستدلّون هم به على كون الإجماع حجّة فإنّما نطعن فيه نحن لأنّه لا يدلّ على ما ادّعوه (١١) ولو دلّ على ذلك

__________________

(١) ب : ـ بخلاف ، تا اينجا.

(٢) الف : الفضلي.

(٣) ج : ولا.

(٤) ب : ـ له.

(٥) الف : تقتضي.

(٦) ج : بينا.

(٧) ب : ـ هم.

(٨) ج : الإجماع.

(٩) الف وب : تأثير.

(١٠) ب وج : كونهم.

(١١) ج : ادعاه.


لم يضرّنا ، ولا ينافي مذهبنا ، لأنّ شهادة القرائن (١) أو الآيات بأنّ الأمّة لا تجتمع (٢) على ضلال (٣) نحن نقول بفحواه ومعناه وليس في الشّهادة بذلك تعليل ينافي مذهبنا ، كما كان ذلك في تعليل قولنا : إنّ الإجماع حجّة واستدلالنا (٤) عليه. فبان بهذا الشّرح الّذي أطلناه (٥) هاهنا ما يحتاج (٦) إليه في هذا الباب ، وإذا كنّا قد دللنا على كيفيّة كون (٧) الإجماع حجّة على مذهبنا ، فينبغي أن نعطف إلى ما تعلّق (٨) به مخالفونا فنورده ، ثمّ نتكلّم (٩) عليه ، ونحن لذلك فاعلون.

وقد تعلّقوا في ذلك (١٠) بأشياء :

أوّلها قوله تعالى ، « ومن يشاقق الرّسول من بعد ما تبيّن له الهدى ، ويتّبع غير سبيل المؤمنين ، نولّه (١١) ما تولّوا ، ونصله جهنّم ، وساءت مصيرا. » فتوعّد على اتّباع غير سبيلهم ،

__________________

(١) ب وج : القرآن

(٢) ج : يجتمع.

(٣) الف : خلاف.

(٤) ج : استدللنا.

(٥) ب : اليناه.

(٦) ج : ـ عليه فبان ، تا اينجا.

(٧) الف : ـ كون.

(٨) الف : يتعلق.

(٩) ج : يتكلم.

(١٠) ج : بذلك.

(١١) ج : لقوله.


وفي ذلك إيجاب لاتّباع سبيلهم ، فلو لا أنّ الإجماع (١) حجّة ؛ لم يوجب اتّباعهم.

وثانيها قوله تعالى : « وكذلك جعلناكم أمّة وسطا ، لتكونوا شهداء على النّاس ، ويكون الرّسول عليكم شهيدا ». ومعنى « وسطا » أي عدلا ، فكما يجب في شهادته صلى‌الله‌عليه‌وآله أن تكون (٢) حجّة ، فكذلك القول في شهادتهم ، لأنّ الله (٣) تعالى قد أجراهم مجراه.

وثالثها قوله تعالى : « كنتم خير أمّة أخرجت للنّاس ، تأمرون بالمعروف ، وتنهون عن المنكر. » وهذه صفات لا تليق (٤) إلاّ بمن قوله حجّة.

ورابعها ما يروونه (٥) عن النّبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله من قوله : « لا تجتمع أمّتي على خطأ ».

فيقال لهم فيما تعلّقوا به أوّلا : إنّ (٦) ظاهر الآية يقتضى إيجاب اتّباع من هو مؤمن على الحقيقة ظاهرا وباطنا ، لأنّ من يظهر (٧)

__________________

(١) ب وج : إجماعهم.

(٢) ب وج : يكون.

(٣) ب وح : لأنه.

(٤) ب : يليق.

(٥) ب : يرونه ، ج : ـ لا تليق ، تا اينجا.

(٦) ب : و، بجاى ان.

(٧) ب : تظهر.


الإيمان إنّما يوصف بذلك مجازا ، والمؤمن من فعل الإيمان ، وهذا يقتضى إيجاب اتّباع من قطعنا على عصمته من المؤمنين ، دون من جوّزنا أن يكون باطنه خلاف ظاهره ، فكيف يحمل ذلك على أنّه إيجاب لاتّباع من أظهر الإيمان ، وليس كلّ من أظهر الإيمان كان مؤمنا ؟ !

فإن ادّعوا أنّ (١) هذه اللّفظة تجري على من أظهر الإيمان حقيقة ، واستدلّوا عليه (٢) بقوله تعالى : « فتحرير رقبة مؤمنة » ، وقوله عزوجل (٣) ـ : « إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات » ؛ طولبوا بالدّلالة على ما ادّعوه ، فإنّه يتعذّر عليهم. والآيتان اللّتان ذكروهما إنّما علمنا أنّ المراد بهما من أظهر الإيمان بدلالة ، والظّاهر يقتضى خلاف ما حملناهما عليه.

وـ أيضا ـ فإنّ الآية تضمّنت حظر اتّباع غير سبيل المؤمنين ، ولم يجر (٤) لسبيل المؤمنين ذكر ، و(٥) دليل الخطاب غير صحيح عندنا وعند أكثرهم ، فلا يجوز الرّجوع إليه في هذه الآية.

__________________

(١) ب : ـ ان.

(٢) ب وج : ـ عليه.

(٣) ب : تعالى.

(٤) ب وج : يجز.

(٥) ج : ذكروا.


وليس لأحد أن يقول : إنّ (١) المراد بلفظة « غير » هاهنا الاستثناء (٢) كأنّه قال : « لا تتّبع إلاّ سبيل المؤمنين » ، كما يقول أحدنا لغيره : « لا تأكل غير هذا الطّعام » ، أي لا تأكل إلاّ هذا الطّعام ، و: لا تلق غير زيد ، الّذي يفهم منه (٣) إيجاب لقائه (٤).

وذلك أنّ لفظة « غير » هي بالصّفة أحقّ (٥) منها بالاستثناء ؛ وإنّما استثنى بها في بعض المواضع تشبيها لها (٦) بلفظة « إلاّ » ، كما وصفوا في بعض المواضع بلفظة « إلاّ » تشبيها لها (٧) بغير. وبعد ؛ فلو احتملت لفظة « غير » الصّفة والاستثناء احتمالا واحدا ، وليس الأمر كذلك ؛ لكانوا يحتاجون في حملها على الاستثناء دون الصّفة إلى دلالة. والّذي يبيّن (٨) الفرق بين ما جمعوا بينه أنّه يحسن أن يقول أحدنا لغيره : « لا تأكل غير هذا الطّعام ولا هذا الطّعام » ولا يجوز أن يقول : « لا تأكل إلاّ هذا الطّعام ولا تأكل هذا الطّعام ».

__________________

(١) ب : ـ ان.

(٢) ب وج : الا.

(٣) ب : ـ منه.

(٤) ج : نقائه.

(٥) ج : أخص.

(٦) ج : ـ تشبيها لها.

(٧) ب وج ـ : ـ لها.

(٨) ج : بين.


فإن قيل متى لم يتّبع غير سبيل المؤمنين ؛ فبالضّرورة لا بدّ من كونه متّبعا لسبيلهم ، فحظر أحد الأمرين إيجاب للآخر (١).

قلنا : ليس الأمر كذلك ، لأنّه قد يجوز أن يحظر عليه اتّباع سبيل كلّ أحد (٢) ويلزم التّعويل على الأدلّة ، لأنّ (٣) المفهوم من هذه اللّفظة أن يفعل المتّبع الفعل لأجل فعل (٤) المتّبع (٥) وقد يمكن أن ينهى عن ذلك كلّه.

وـ أيضا ـ فليس يخلو قوله تعالى « المؤمنين » من أن يريد به المستحقّين للثّواب ، والّذين باطنهم في الإيمان كظاهرهم ، أو يريد به (٦) من أظهر التّصديق والإيمان ، وإن جاز في الباطن أن يكون (٧) بخلافه ، فإن كان الأوّل ؛ فالظّاهر يقتضى تناول اللّفظة (٨) لجميع المؤمنين إلى أن تقوم (٩) السّاعة ، فكيف يحملونها على مؤمني (١٠) كل عصر ، وإنّما هم بعض المؤمنين (١١) لا كلّهم ،

__________________

(١) ب : الاخر.

(٢) الف : واحد ، ب : ـ أحد.

(٣) الف : على أدلة ، بجاى لأن.

(٤) ب : ـ فعل.

(٥) ج : ـ الفعل ، تا اينجا.

(٦) الف : ـ به.

(٧) ج : تكون.

(٨) ب وح : اللفظ.

(٩) ج : يقوم.

(١٠) الف : مؤمنين.

(١١) ب : ـ إلى ان تقوم ، تا اينجا.


وإن جاز لهم (١) حمل اللّفظة على خلاف عموم ظاهرها ؛ جاز لنا حملها (٢) على الأئمّة المعصومين ، ففي كلّ واحد (٣) من الأمرين ترك للظّاهر. وإن كان المراد بالآية الوجه الثّاني ؛ فهو باطل من وجهين : أحدهما ما قلناه من أنّ ذلك (٤) يقتضى الجميع إلى أن تقوم (٥) السّاعة ، ولا يختص بأهل كلّ عصر والثّاني أنّ الكلام خارج مخرج المدح والتّعظيم ، من حيث الأمر بالاتّباع (٦) والاقتداء ، وذلك لا يليق إلاّ بمن يستحقّ التّعظيم على الحقيقة ، دون من يجوز أن يكون باطنه بخلاف ظاهره ، ممّن يستحقّ (٧) الاستخفاف (٨) والإهانة.

وـ أيضا ـ فإنّه تعالى علّق وجوب الاتّباع بكونهم مؤمنين ، فمن أين لهم أنّهم لا يخرجون من هذه الصّفة ؟ ، فلا يلزم اتّباعهم ، وإنّما يقولون (٩) في أنّهم لا يخرجون (١٠) عن الإيمان على ما هو

__________________

(١) ب : ـ لهم.

(٢) ب وج : ان نحملها.

(٣) الف : ـ واحد.

(٤) ب : ـ ذلك.

(٥) ج : يقوم.

(٦) ب : بالامتناع.

(٧) ب : ـ التعظيم ، تا اينجا.

(٨) ج : الاستحقاق.

(٩) الظاهر « يعولون » ، لكن في نسختي ب وج : « يقولون » ونسخة الألف ـ كما سيجيء ـ سقطت عنها هذه العبارة.

(١٠) الف : ـ من هذه ، تا اينجا.


مبنىّ على أنّ (١) الحقّ لا يخرج (٢) عنهم ، والكلام في ذلك.

ثمّ من أين لهم (٣) في الأصل أنّه لا بدّ في كلّ زمان من وجود مؤمنين ، حتّى يلزم اتّباعهم ؟ ! وليس يمكن التّعلّق في إثبات مؤمنين في كلّ حال بأنّه إذا أمر باتّباعهم ، فلا بدّ من حصولهم ، ليمكن الاتّباع ، لأنّ ذلك تكليف مشروط بغيره ، يجب إذا وجد الشّرط ، وليس يقتضى أنّ الشّرط لا بدّ من حصوله في كلّ حال ، ألا ترى أنّه تعالى قد أمر بقطع (٤) السّارق ، وجلد الزّاني ، ولا يقتضى ذلك القطع على أنّه لا بدّ في كلّ حال (٥) من وجود (٦) سرّاق (٧) وزناة ، حتّى يمكن إقامة الحدود عليهم ؟.

وـ أيضا ـ فإنّ الآية كالمجملة (٨) لأنّه تعالى لم يوجب اتّباع سبيلهم في كلّ الأحوال ، ولا في حال (٩) مخصوص (١٠) فمن أين لهم عموم الأحوال ، وليس هاهنا لفظ عموم ؟ ! (١١). وليس لهم

__________________

(١) الف : ـ ان.

(٢) ب : ـ عن الإيمان ، تا اينجا.

(٣) ج : ان ، بجاى لهم.

(٤) ج : + مع.

(٥) ب : ـ في كل حال.

(٦) ج : وجدو.

(٧) الف : سوارق.

(٨) الف : كالمجمل.

(٩) الف : حالة.

(١٠) الف : ـ مخصوص.

(١١) ج : ـ وليس هاهنا لفظ عموم.


أن يقولوا : لو أراد التّخصيص ؛ لبيّن (١) لأنّ ذلك يمكن عكسه عليهم. وهي ـ أيضا ـ مجملة من وجه آخر ، لأنّ لفظة « سبيل » منكّرة ، فمن أين لهم وجوب اتّباعهم في كلّ شيء عموما ؟ !.

ويقال لهم فيما تعلّقوا به ثانيا : هذه الآية يقتضى ظاهرها وصف الأمّة بالعدالة والشّهادة ـ أيضا ـ وهذا الوصف يقتضى (٢) ظاهره أن يكون كلّ واحد منهم بهذه الصّفة ، ومعلوم بيننا خلاف ذلك. فإذا حملوا الآية على بعض الأمّة دون بعض الّذين هم العدول ؛ لم يكونوا بذلك أولى (٣) منّا إذا حملناها على المعصومين من الأئمّة فإن قالوا : لم نحملها (٤) على الجميع ، للوصف الّذي لا يليق بالجميع (٥) فحملناها على كلّ (٦) من يليق به الوصف. قلنا : ليس هاهنا لفظ عموم ، كما كان في الآية الأولى ، واللّفظ محتمل للأمرين ، فإذا جاز أن يحملوه على بعض دون بعض ، جاز لنا مثل ذلك و(٧) قمنا فيه مقامكم. على أنّهم إذا حملوها على العموم في كلّ من كان ظاهره (٨)

__________________

(١) الف : المراد التخصيص المبين.

(٢) ب : ـ ظاهرها ، تا اينجا.

(٣) ج : أو إلي.

(٤) ج : يحملوها.

(٥) ج : الجميع.

(٦) ب : ـ كل.

(٧) الف : ـ و.

(٨) ج : ب : بظاهره ، ج : ظ.


العدالة ، لزمهم توجّه الآية إلى جميع من هو (١) بهذه الصّفة إلى يوم القيامة على سبيل الاجتماع ، فيبطل (٢) قولهم : إنّ إجماع أهل كلّ عصر حجّة.

وـ أيضا ـ فإنّ وصفهم بالعدالة ليكونوا شهداء إنّما يقتضى أن يجتنبوا ما أخرج من العدالة ، والصّغائر عندهم لا تخرج (٣) عن العدالة ، فيجب أن تجوَّز (٤) عليهم ، وهم لا يجوزون أن يجمعوا على قبيح صغير ولا كبير.

وـ أيضا ـ فإنّ الآية كالمجملة ، لأنّها غير متضمّنة بأنّهم جعلوا عدولا في كلّ شيء ، و(٥) في جميع أفعالهم وأقوالهم (٦) ومن ادّعى عموم ذلك ؛ فعليه الدّلالة ، والرّسول عليه‌السلام لم تجب (٧) عصمته من القبائح كلّها ، لكونه شهيدا بل لنبوّته.

ويقال لهم فيما تعلّقوا به ثالثا : إنّ التّأمّل لما (٨) تكلّمنا به على (٩) الآيتين المتقدّمتين يبطل تعلّقهم بهذه الآية ، لأنّ وصفهم بأنّهم

__________________

(١) ب : هم.

(٢) الف : فبطل.

(٣) ج : يخرج.

(٤) ب وج : يجوز.

(٥) ج : أو.

(٦) ب وج : أقوالهم وأفعالهم.

(٧) ب وج : يجب

(٨) الف : بما.

(٩) الف : في.


يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر لا يليق بجميع الأمّة ، فلا بدّ من حمله على بعضهم ، وإذا (١) فعلوا ذلك ؛ لم يكونوا أولى منّا (٢) إذا حملناها على من ثبتت عصمته وطهارته.

وبعد ؛ فليس في الآية ما يقتضى أنّهم لا (٣) يأمرون (٤) إلاّ بذلك وليس يمتنع خروج من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر في بعض الأحوال عن ذلك.

ولأنّ الآية لا تقتضي (٥) أنّ (٦) إجماع كلّ عصر حجّة ، فمن أين أنّ هذا الوصف واقع على أهل كلّ عصر على انفرادهم ؟ !.

ويقال لهم فيما تعلّقوا به رابعا : من الخبر هذا الخبر (٧) يجب أن تدلّوا (٨) على صحّته ، فهي الأصل. ثُمَّ على اقتضائه عصمة الأمّة (٩) وكون إجماعهم حجّة على ما تدّعون ، فلا شبهة في أنّ (١٠) هذا الخبر إنّما رواه الآحاد ، وليس من الأخبار الموجبة للعلم.

__________________

(١) ب وج : فإذا.

(٢) ج : + و.

(٣) ج : ـ لا.

(٤) ج : تأمرون.

(٥) ب وج : يقتضى.

(٦) ب : ـ ان.

(٧) ب : ـ هذا الخبر.

(٨) الف : يدلوا.

(٩) ج : الأئمة.

(١٠) ب : ـ ان.


وإنّما يفزع مخالفونا في تصحيحه إلى أمور كلّها عند التّأمّل مبنيّة على أنّ إجماعهم حجّة ، وقبولهم للشّيء يقتضى صحّته ، وما أشبه ذلك ، وهذا هو استدلال (١) على الشّيء بنفسه ، وتمحّل (٢) وتعلّل ، ونحن نبيّن ذلك. وربما ادّعى مخالفونا أنّ معناه متواتر ، وإن كانت ألفاظه من جهة الآحاد ، وأجروه مجرى شجاعة عمرو وسخاء حاتم :

أمّا (٣) الطّريقة الأولى ؛ فأكثر ما فيها أنّ الأمّة أطبقت ، وأجمعت (٤) على تصحيحه ، والرّضا به ، ودون صحّة ذلك خرط القتاد (٥) لأنّ ذلك غير معلوم ، ولا مسلّم وكلّ من خالف في الإجماع من العلماء قديما وحديثا ينكر ذلك غاية الإنكار ، فمن أين أنّهم في ذلك مصيبون ؟ ! ونحن قبل هذا الخبر الّذي هو الحجّة في صحّة الإجماع نجيز عليهم الخطأ (٦) فلعلّ قبولهم هذا الخبر من جملة ما هو جائز عليهم من الخطأ ، وادّعاؤهم أنّ لأمّتنا (٧) عادة ألفت منهم في ردّ الباطل وقبول الحقّ ، ممّا

__________________

(١) ج : الاستدلال.

(٢) ب : تمحل.

(٣) ب : فاما ، ج : واما.

(٤) ج : اجتمعت.

(٥) ج : + و.

(٦) ب : الخطاب.

(٧) الف : لامتناع.


لا نوافقهم (١) عليه ، ولا يجابون (٢) إليه. وإذا طولبوا (٣) بتصحيح (٤) هذه العادة ؛ لم يحصلوا (٥) إلاّ على مجرّد الدّعوى ، وليس كلّ من عرف منه أنّه ردّ باطلا وقبل حقّا لا يجوز عليه بالشّبهة أن يقبل باطلا ويردّ حقّا ، وأكثر ما يقتضيه حسن الظنّ بهم أن يكونوا عندنا ممّن لا يدفع إلاّ ما اعتقد بطلانه ، وأدّاه اجتهاده إلى وجوب ردّه ، ولا يقبل ـ أيضا ـ إلاّ ما اعتقد بحجّة أو شبهة (٦) صحّته ، فأمّا تجاوز ذلك إلى ما يقتضى عصمتهم ، ونفي القبيح عنهم ، من غير دلالة قاطعة ؛ فلا سبيل إليه ، وقد استقصينا هذه النّكتة في الكتاب الشّافي (٧) غاية الاستقصاء ، وتكلّمنا على ما يلزمه مخالفونا في هذا الموضع (٨) ممّا هو عائد كلّه عند الكشف والفحص عنه إلى (٩) استيلاف (١٠) عصمة القوم بغير دلالة.

ثمّ إذا سلّمنا صحّة الخبر ؛ لم يكن فيه دلالة على ما يدّعون ،

__________________

(١) ج : توافقهم.

(٢) ب : يحابون.

(٣) ب : طلبوا.

(٤) ج : بصحيح.

(٥) ج : يحصل.

(٦) ب : شبهه.

(٧) ب : الثاني ، ب وج : + في.

(٨) الف : هذه المواضع.

(٩) ج : على.

(١٠) ب وج : استسلاف.


لأنّه كالمجمل ، من حيث إنّه (١) نفي خطأ منكّرا (٢) فمن أين لهم عمومه في جنس الخطأ ، ولا بدّ في حمله (٣) على ذلك من دليل ولن يجدوه ؟ !.

وبعد ؛ فإن حملوا لفظة « أمّتي » على جميع الأمّة ، أو على المؤمنين ؛ لزمهم أن يدخل فيه كلّ من كان بهذه الصّفة إلى أن تقوم (٤) السّاعة على سبيل الاجتماع ، ويبطل أن يكون إجماع كلّ عصر حجّة ، على ما تقدّم بيانه.

وربما قيل لهم في الخبر : من أين لكم أنّه خبر دون أن يكون نهيا ، ولعلّ العين من لفظة (٥) « تجتمع » ساكنة غير مرفوعة ؟ ومن الّذي ضبط في إعرابه الرّفع من التّسكين ؟.

وربما قيل لهم (٦) ما أنكرتم أن يكون خبرا معناه معنى النّهى ، كما جرى في نظائره ، من قوله تعالى : « ومن دخله كان آمنا » وقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : « الزّعيم غارم » و « العارية مردودة » وما لا يحصى كثرة. وهذا لا يلزمهم ، ولهم أن ينفصلوا عنه بأنّ

__________________

(١) ب وج : ـ انه.

(٢) الف : منكر.

(٣) ج : جملة.

(٤) ج : يقوم.

(٥) ب : لفظ.

(٦) الف : ـ لهم.


اللّفظ الّذي ظاهره موضوع للخبر لا يجوز حمله على الأمر أو النّهى إلاّ بدلالة ، والظاهر في الخبر معنا ، وعلى من ادّعى ما نقلنا عن (١) ظاهره الدّلالة.

فأمّا الكلام على من أحال أن يجوز على كلّ واحد منهم من (٢) الخطأ ما لا يجوز على جماعتهم ، وضرب لذلك الأمثال (٣) بأنّ الجماعة إذا كان كلّ واحد منهما (٤) أسود ، فلا يجوز أن تكون (٥) الجماعة ليست سودا ، وما أشبه ذلك ؛ فهو اعتماد من لم يحصل ، ولم يتأمّل ، لأنّ مراد من نفي الخطأ عن الجماعة ليس هو نفي القدرة ؛ بل هو نفي التّجويز والشّك ، وليس يمتنع أن تقوم (٦) دلالة ترفع (٧) الشّك في الجماعة لا يقوم مثلها في الآحاد ، ولو فرضنا أنّ النّبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله أشار إلى عشرة ، فقال : « كلّ واحد منهم يجوز أن يخطئ منفردا ، وإذا (٨) اجتمعوا ، فإنّ الخطأ لا يقع منهم » ؛ لكان ذلك صحيحا غير مستحيل ، ولم يجر (٩) مجرى (١٠)

__________________

(١) ب : على.

(٢) ب : ـ من.

(٣) ب : الامتثال.

(٤) ج : منهما.

(٥) ب وج : يكون.

(٦) ج : يقوم.

(٧) ب وج : يرفع.

(٨) الف : ان.

(٩) ب : ـ يجر ، ج : يجز.

(١٠) ج : مجرد.


السّواد والطّول (١) اللّذين (٢) الآحاد فيه (٣) كالجماعة ، وكيف يمتنع (٤) من ذلك من يذهب إلى أنّ الأنبياء والملائكة عليهم‌السلام قد علم الله ـ تعالى ـ أنّهم لا يفعلون القبائح ، وإن كانوا قادرين عليها و(٥) متمكّنين منها ؟ ! فارتفع التّجويز والشّك مع القدرة والتّمكّن (٦).

وممّا قيل في ذلك : أنّه غير ممتنع أن يجوز على الآحاد (٧) ما لا يجوز على الجماعات ، كسهو الواحد عن شيء مخصوص ، وإن كان الجماعات الكثيرة لا يجوز عليها مثل ذلك ، وخروجه في وقت مخصوص بهيئة مخصوصة (٨) أو تشويهه بنفسه ، وإن كان ذلك كلّه (٩) لا يجوز على الجماعات مع القدرة عليها.

وأمّا من نفي صحّة الإجماع من جهة أنّهم لا يجوز أن يجمعوا على الشّيء الواحد قياسا مع اختلاف الهمم والأغراض ؛ فباطل ، لأنّ الجماعات الكثيرة قد تجتمع (١٠) على الفعل الواحد. والمذهب

__________________

(١) ج : طول.

(٢) ب : الذرين.

(٣) هكذا في النسخ ، لكن الصواب « فيهما ».

(٤) ج : يمنع.

(٥) الف : ـ عليها و.

(٦) ب وج : التمكين.

(٧) ج : + و.

(٨) ب : ـ بهيئة مخصوصة.

(٩) ب : ـ كله.

(١٠) ج : تجمع.


الواحد ، إمّا بحجّة ، أو بشبهة ، كاجتماع (١) المسلمين على مذاهب كثيرة ، مع الكثرة وتباين الهمم ، لأجل الحجّة ، واجتماع اليهود والنّصارى والمبطلين على المذاهب الكثيرة ، بالشّبهة ، وكما أجمعوا (٢) مع كثرتهم على القول بقتل المسيح عليه‌السلام وصلبه ، وإن كان ذلك (٣) باطلا.

وأمّا قول من نفي الإجماع (٤) لتعذّر (٥) الطّريق إليه (٦) ؛ فجهالة ، لأنّا قد نعلم اجتماع الخلق الكثير على المذهب الواحد ، وترتفع (٧) عنّا الشّبهة في ذلك ، إمّا بالمشاهدة (٨) أو النّقل. ونعلم من إجماعهم واتّفاقهم على الشّيء الواحد ما يجري (٩) في الجلاء والظّهور مجرى العلم بالبلدان والأمصار والوقائع الكبار. ونحن نعلم أنّ المسلمين (١٠) كلّهم متّفقون على تحريم الخمر ووطي الأمّهات وإن لم نلق كلّ مسلم في الشّرق والغرب والسّهل والجبل. ونعلم ـ أيضا ـ أنّ اليهود والنّصارى متّفقون على القول بقتل المسيح وصلبه وإن

__________________

(١) ج : كالاجتماع.

(٢) الف : اجتمعوا.

(٣) ج : ـ ذلك.

(٤) ج : الاجتماع.

(٥) الف : بتعذر.

(٦) ب : ـ إليه.

(٧) الف : ترفع ، ج : يرتفع.

(٨) ب : بالشهادة ، ج : المشاهدة.

(٩) ج : جرى.

(١٠) ب : المسلمون.


كنّا لم نلق كلّ يهوديّ ونصرانيّ في الشّرق والغرب. ومن دفع (١) العلم بما ذكرناه ؛ كان مكابرا مباهتا. وقد استقصينا الكلام على هذه الشّبهة في الجواب عن المسائل التّبّانيّات ، وبلغنا فيه الغاية ، وفيما أشرنا إليه كفاية. وأرى كثيرا من مخالفينا يعجبون من قولنا : « إنّ الإجماع حجّة » ، مع أنّ المرجع في كونه حجّة إلى قول الإمام ، من غير أن يكون للإجماع تأثير ، وينسبونا (٢) في إطلاق هذه اللّفظة إلى اللّغو والعبث ، وقد بيّنّا (٣) في الكتاب الشّافي في هذه النّكتة ما فيه كفاية ، وفي الجملة فليس (٤) نحن المبتدءين (٥) بالقول بأنّ الإجماع حجّة ، لكنّا إذا سئلنا (٦) و(٧) قيل (٨) لنا : ما تقولون في إجماع المسلمين على أمر من الأمور ، فلا بدّ من (٩) أن نقول (١٠) : إنّه حقّ وحجّة ، لأنّ قول الإمام المعصوم الّذي لا يخلوا كلّ زمان منه لا بدّ من أن يكون داخلا في هذا الإجماع ، فجوابنا بأنّه (١١) حقّ وحجّة

__________________

(١) ج : وقع.

(٢) ب : يستونا.

(٣) ب : بنينا

(٤) هكذا في النسخ ، والصواب « فلسنا ».

(٥) ب : المبتدءين.

(٦) ب وج : سألنا.

(٧) الف وج : ـ و.

(٨) الف : فقيل.

(٩) الف : ـ من.

(١٠) ب : تقول.

(١١) الف : انه


صحيح ، وإن كانت علّتنا في أنّه حجّة غير علّتهم ، ولو أنّ سائلا سألنا (١) عن جماعة فيهم نبيّ : هل قول هذه الجماعة حقّ وحجّة ؟ لما كان لنا (٢) بدّ (٣) من أن نقول (٤) : إنّه حجّة ، لأجل قول النّبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله ولا نمتنع (٥) من القول بذلك لأجل أنّه لا تأثير لقول باقي الجماعة. وقد (٦) بيّنّا في كتاب (٧) الشّافي أنّه (٨) غير ممتنع أن يلتبس في بعض الأحوال قول إمام الزّمان إمّا (٩) لغيبته (١٠) أو لغيرها ، فلا نعرف (١١) قوله على التّعيين ، فنفزع (١٢) في هذا الموضع إلى إجماع الأمّة أو إجماع (١٣) علمائنا ، لنعلم دخول الإمام المعصوم فيه ، وإن كنّا لا نعرف شخصه وعينه ، ففي مثل (١٤) هذا الموضع نفتقر (١٥) إلى معرفة الإجماع على القول. لنعلم دخول الحجّة فيه ، إذا كان قول الإمام (١٦) ـ هو الحجّة ـ ملتبسا أو مشتبها (١٧) ، وهذا يجري مجرى قول المحصّلين من مخالفينا :

__________________

(١) ب وج : + كلنا.

(٢) ب وج : + كلنا.

(٣) ب : بدا.

(٤) ج : يقول.

(٥) ب : يمتنع ، ج : يمنع.

(٦) الف وج : فقد

(٧) الف : الكتاب.

(٨) ب : ان.

(٩) ج : ـ اما.

(١٠) ب : للغيبة ، ج : لغيبة.

(١١) الف : يعرف.

(١٢) الف : فيفزع

(١٣) الف : ـ الأمة أو إجماع.

(١٤) الف : ـ مثل.

(١٥) ج : يفتقر.

(١٦) لعل في الأصل « الّذي هو الحجة ».

(١٧) ج : مثبتا.


إنّ الإجماع الّذي هو الحجّة هو إجماع المؤمنين من الأمّة ، دون غيرهم ، لأنّ (١) قول المؤمنين لمّا لم يكن متميّزا ، وجب (٢) اعتبار إجماع الكلّ ليدخل ذلك فيه.

فصل في الإجماع هل هو حجّة في شيء

مخصوص أو في كلّ شيء ؟

اعلم أنّ كلّ شيء أجمعت (٣) عليه الأمّة لا بدّ من كونه غير خطأ ، وإن لم يكن خطأ ؛ فلا بدّ من كونه صوابا ، وما هو صواب على ضربين (٤) : فمنه ما يصحّ أن يعلم بإجماعهم ، وهذا القسم هو الّذي يكون إجماعهم حجّة فيه. فأمّا ما لا يمكن أن يعلم بإجماعهم (٥) ؛ فقولهم ليس بحجّة فيه ، وإن كان صوابا ، وكون الشّيء حجّة كالمنفصل من كونه صوابا (٦) لأنّ كونه صوابا يرجع إليه ، وكونه حجّة يرجع إلى غيره.

__________________

(١) ب : الا ان.

(٢) الف : + علينا.

(٣) ج : اجتمعت.

(٤) ب : امرين.

(٥) ب وج : ـ وهذا القسم ، تا اينجا.

(٦) ج : ـ وكون ، تا اينجا.


فأمّا الّذي يكون إجماعهم فيه حجّة (١) ؛ فهو كلّ أمر صحّ أن يعلم بإجماعهم. والّذي لا يصحّ أن يعلم بإجماعهم ما يجب أن تتقدّم (٢) معرفته على معرفة صحّة الإجماع ، كالتّوحيد والعدل وما أشبههما (٣) وإذا كنّا إنّما نرجع (٤) في كون الإجماع حجّة إلى قول الإمام المعصوم الّذي لا يخلو كلّ زمان منه ؛ فيجب أن نقول (٥) : كلّ شيء تقدّمت معرفة (٦) وجوب وجود الإمام المعصوم في كلّ زمان له (٧) ؛ فقول الإمام حجّة فيه ، والإجماع الّذي يدخل هذا القول فيه ـ أيضا ـ حجّة في مثله (٨). فأمّا ما لا (٩) يمكن المعرفة بوجود (١٠) الإمام المعصوم قبل المعرفة به ؛ فقوله ليس بحجّة فيه ، كالعقليّات كلّها.

والّذي يمكن على أصولنا المعرفة به من طريق الإجماع أوسع وأكثر ممّا يمكن أن يعلم بالإجماع على مذهب مخالفينا ، لأنّهم إنّما يعلمون بالإجماع (١١) الأحكام الشّرعيّة خاصّة ، ونحن

__________________

(١) ب وج : حجة فيه.

(٢) ب وج : يتقدم.

(٣) الف : ـ وما أشبههما.

(٤) ج : يرجع.

(٥) ج : يقول.

(٦) الف وب : معرفته ، الف : + و.

(٧) ب : ـ له

(٨) ج : مثل.

(٩) ج : ـ لا.

(١٠) ج : لوجود.

(١١) ج : ـ على مذهب ، تا اينجا.


نتمكّن من (١) أن نعلم بالإجماع زائدا على ذلك فرضا وتقديرا (٢) النّبوّة والقرآن وما شاكل ذلك من الأمور الّتي يصحّ أن يقدّمها (٣) العلم بوجوب الإمامة. ولو أجمعت (٤) الأمّة في شخص بعينه أنّه نبيّهم ، وفي كلام بعينه أنّه كلام الله ـ سبحانه ـ ؛ لعلمنا صحّتهما (٥) لسلامة الأصل الّذي أشرنا إليه ، وصحّة تقدّمه على هذه المعرفة. وعلى هذا يصحّ على مذاهبنا أن يعلم صحّة الإجماع وكونه حجّة من يجهل صحّة القرآن ونبوّة نبيّنا صلى‌الله‌عليه‌وآله ، لأنّ أصل (٦) كونه حجّة لا يفتقر إلى العلم بالنّبوّة والقرآن ، وعلى مذهب مخالفينا لا يصحّ ذلك ، لأنّ الكتاب والسّنّة عندهم هما أصل كون الإجماع حجّة.

واختلفوا في إجماعهم على ما يرجع إلى الآراء في الحروب وما جرى مجراها : فذهب قوم إلى أنّ خلافهم في ذلك لا يجوز ـ أيضا ـ ، واعتمدوا على أنّ الأدلّة حرّمت مخالفتهم عموما ، وجوّز آخرون أن يخالفوا فيه ، وقالوا ليس يزيد حالهم على حال الرّسول

__________________

(١) ج : ـ من.

(٢) الف : تقريرا.

(٣) الف : تقدمها.

(٤) الف وج : اجتمعت.

(٥) ب : صحتها.

(٦) ب : الأصل.


صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم. والصّحيح أنّ كلّ ما لا يجوز خلاف الرّسول أو الإمام فيه لا يجوز خلاف الإجماع ـ أيضا ـ فيه ، لأنّ المرجع في أنّ الإجماع حجّة لا تجوز (١) مخالفته إلى أنّه مشتمل على قول الحجّة من الإمام (٢) أو من جرى مجراه (٣) وخلاف النّبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله في آراء الحروب لا يجوز ، لأنّها صادرة عن وحي ، ولها تعلّق قويّ بالدّين ، ولو رجعت إلى آرائه في نفسه ، لم يجز مخالفته فيها ، لأجل التّنفير (٤) وكذلك آراء الإمام فيما يتعلّق بالسّياسات الدّينيّة والدّنيويّة لا يجوز مخالفتها (٥) لأنّها تنفّر عنه ، وتضع منه.

وينقسم الإجماع إلى أقسام : وهي (٦) أن يجمعوا على الشّيء قولا أو فعلا أو اعتقادا أو رضا به. وقد ينفرد كلّ واحد من هذه الأقسام ، وقد يجتمع مع غيره. ولا يجوز أن يجمعوا على الذّهاب عن علم ما يجب أن (٧) يعلموه (٨) والوجه في ذلك أنّ إخلالهم بالواجب يجري في (٩) استحقاق الذّم والعقاب به (١٠) مجرى فعل القبيح ، وإذا كان

__________________

(١) ب وج : يجوز.

(٢) ج : امام.

(٣) ب وج : مجراهم.

(٤) ج ، التفسير.

(٥) ج : مخالفتهما.

(٦) الف : هو.

(٧) ج : من.

(٨) الف : يعلمونه.

(٩) ب : مجرى.

(١٠) الف : ـ به.


المعصوم لا يجوز عليه الأمران ؛ منعنا ذلك في كلّ جماعة يكون هذا المعصوم فيها. فأمّا من استدلّ من مخالفينا على صحّة الإجماع بالخبر ، وطعن في دلالة الآيات ؛ فيلزمه تجويز الذّهاب عمّا يجب علمه عليهم ، لأنّ الخبر إنّما نفي أن يجمعوا على خطأ ، ولم يتضمّن نفي الإخلال بالواجب ، ولفظه لا يقتضيه. فأمّا ما لا (١) يجب أن يعرفوه ، ولم ينصب لهم دليل عليه ، فيجوز ذهابهم عن علمه.

ولا يجوز أن تجتمع (٢) الأمّة على الخطأ في (٣) مسألتين ، كما لا يجوز أن تجتمع على الخطأ في (٤) مسألة واحدة. ودليل هذه المسألة على مذهبنا واضح ، لأنّ تجويز ذلك يؤدّى إلى خطاء المعصوم ، لأنّه إذا كان لا بدّ من أن يكون إمّا في هذه الطّائفة أو في الأخرى ، وكلّ واحدة منهما مخطئة (٥) فهو مخطئ. وأمّا (٦) مخالفونا في علّة الإجماع ؛ فإنّما يعتمدون في نفي الخطأ عن الأمّة ، وإن كان في مسألتين على أن يقولوا (٧) : إنّ النّبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله نفى

__________________

(١) ج : ـ لا.

(٢) ب وج : يجتمع.

(٣) ب : + كل.

(٤) ج : ـ مسألتين ، تا اينجا.

(٥) ج : مخطبة.

(٦) ب وج : فاما

(٧) ج : انا نقول.


الخطاء عن أمّته نفيا عامّا ، ولم يفرّق بين المسألة والمسألتين ، فيجب نفي الكلّ (١).

فصل في ذكر من يدخل في الإجماع (٢) الّذي

هو حجّة

اعلم أنّ الكلام في هذه المسألة (٣) ـ على أصولنا في علّة كون الإجماع حجّة ـ كالمستغنى عنه ، لأنّ الإجماع إذا كان علّة كونه (٤) حجّة كون الإمام فيه ، فكلّ (٥) جماعة ـ كثرت أو قلّت ـ (٦) كان قول الإمام في جملة أقوالها ، فإجماعها حجّة ، لأنّ الحجّة إذا كانت (٧) هو قوله ، فبأيّ شيء اقترن (٨) لا بدّ (٩) من كونه حجّة ، لأجله ، لا (١٠) لأجل الإجماع. وقد اختلف قول من خالفنا في هذه المسألة :

__________________

(١) ب : ـ فيجب نفي الكل.

(٢) ب : + و.

(٣) الف : هذا الباب.

(٤) ب : ـ كونه.

(٥) ج : وكل.

(٦) الف : + و.

(٧) الف وب : كان.

(٨) ج : اقترنت.

(٩) ج : فلا بد.

(١٠) ب : ـ لا.


فمنهم من قال : إنّ الإجماع الّذي هو حجّة هو إجماع جميع الأمّة (١) المصدّقة بالرّسول عليه‌السلام (٢) ومنهم من قال : بل هو إجماع المؤمنين خاصّة ، وفيهم من ذهب إلى أنّ الإجماع الّذي هو حجّة (٣) هو إجماع الفقهاء. ولا معنى لخوضنا (٤) في هذا الخلاف ، لأنّ أصولنا تقتضي (٥) سواه ، وقد بينّا ما يجب أن يعتمد.

واختلفوا في الواحد والاثنين إذا خالفا ما عليه الجماعة : فمنهم من قال : لا (٦) يعتدّ (٧) بخلاف واحد واثنين ، لأنّه شاذّ خارج عن قول الجماعة ، ومنهم من قال : إنّ خلاف الواحد والاثنين يخرج القول من أن يكون إجماعا. وهذا القول الثّاني أشبه بالصّواب على مذاهبهم ، لأنّ الإجماع الّذي هو حجّة إذا كان هو إجماع الأمّة أو (٨) المؤمنين ، فخروج بعضهم عنه يخرجه عن (٩) تناول الاسم. والّذي يجب أن نعوّل (١٠) عليه في هذه المسألة أن نقول : ليس

__________________

(١) ب : الآية.

(٢) ب : عليهم‌السلام.

(٣) ب وج : الحجّة.

(٤) ج : لخصوصنا.

(٥) ب وج : يقتضى.

(٦) ب : + لا.

(٧) الف : يعتبر.

(٨) الف : و.

(٩) ج : من.

(١٠) ب : يعول ، ج : يقول.


يخلو الواحد والاثنان المخالفان لما عليه الجماعة من أن يكون (١) إمام الزّمان المعصوم أحدهما قطعا أو تجويزا ، أو يعلم أنّه ليس بأحدهما قطعا ويقينا : والقسم الأوّل يقتضى أن يكون قول الجماعة ـ وإن كثرت ـ هو الخطأ ، وقول الواحد والاثنين ـ لأجل اشتماله (٢) على قول الإمام ـ هو الحقّ والحجّة (٣). فأمّا القسم الثّاني فإنّا لا نعتدّ فيه بقول الواحد والاثنين ، لعلمنا بخروج قول الإمام عن قولهما ، وأنّ قوله في أقوال تلك الجماعة ، بل نقطع (٤) على أنّ إجماع تلك الجماعة (٥) ـ وإن لم تكن (٦) جميع الأمّة ـ هو الحقّ والحجّة (٧) لكون الإمام فيه ، وخروجه عن قول من شذَّ عنها ، وخالفها.

ومن تأمّل كلامنا في هذا الفصل ، وما حقّقناه وفصّلناه (٨) من (٩) سبب كون (١٠) الإجماع حجّة و(١١) علّته (١٢) ؛ علم استغناءنا (١٣) عن الكلام

__________________

(١) ج : ـ يكون.

(٢) ج : احتماله.

(٣) ب وج : ـ والحجّة.

(٤) ب : يقطع.

(٥) ج : ـ بل نقطع ، تا اينجا.

(٦) الف وج : يكن.

(٧) ب وج : فالحجّة.

(٨) ب : فصلنا.

(٩) ب : + كون.

(١٠) ب : ـ كون.

(١١) الف : ـ و.

(١٢) الف : عليه.

(١٣) ب : استغنا.


فيما (١) تكلّم مخالفونا عليه في كتبهم من أقسام الإجماع ، وما يراعى فيه ، إجماع الأمّة كلّها ، أو العلماء ، أو الفقهاء ، وما بينهم في ذلك من الخلاف ، فإنّ خلافهم في ذلك إنّما ساغ (٢) لأنّ أصولهم في علّة كون الإجماع حجّة غير أصولنا ، ففرّعوا (٣) الكلام بحسب أصولهم ، ونحن مستغنون عن الكلام في تلك الفروع ، لأنّ أصولنا لا تقتضيها (٤) وقد بينّا من (٥) ذلك ما يرفع الشّبهة.

فصل في أنّ إجماع أهل (٦) كلّ الأعصار حجّة

اعلم أنّ القطع على أنّ إجماع كلّ عصر فيه الحجّة لا يتمّ إلاّ على أصولنا ، لأنّ تعليل كون الإجماع حجّة يقتضى عندنا استمرار حكمه في كلّ عصر. ومخالفونا في تعليل كون الإجماع حجّة لا يتمّ لهم ذلك ، لأنّهم يرجعون فيه إلى أنّ الله تعالى علم من حال جماعتهم من نفي الخطأ ما لم يعلمه (٧) من الآحاد ،

__________________

(١) الف : عما.

(٢) ب : شاع.

(٣) ب : تفرعوا.

(٤) ب وج : يقتضيها.

(٥) الف : في.

(٦) ب وج : ـ أهل.

(٧) الف : نعلمه.


فمن أين لهم استمرار هذا الحكم في كلّ عصر ؟ ! وقد ألزمناهم ـ إذا كانوا مستدلّين بالآية ـ أن يراد بلفظة (١) « المؤمنين » (٢) ـ إذا حملت على العموم ـ كلّ مؤمن إلى أن تقوم (٣) السّاعة على الإجماع ، ومتى خصوا بذلك (٤) أهل كلّ عصر ؛ كانوا تاركين للظّاهر ، و(٥) غير منفصلين ممّن حمل ذلك على بعض مؤمني كل عصر. وكذلك الكلام عليهم إذا استدلّوا بالخبر. فوضح ما قلناه.

فصل في أنّ (٦) انقراض العصر غير معتبر (٧)

في الإجماع

اعلم أنّ علّة كون الإجماع فيه الحجّة ـ على ما ذهبنا (٨) ـ يبطل اعتبار انقراض العصر ، ولمن ذهب من مخالفينا إلى أنّ للإجماع (٩) تأثيرا (١٠) أن يقول : الدّلالة قد دلّت على أنّه إنّما كان حجّة لكونه إجماعا ، وهو قبل انقراض العصر بهذه الصّفة ، فلا معنى لاعتبار غيرها.

__________________

(١) الف : بلفظ.

(٢) الف : مؤمنين.

(٣) ج : يقوم.

(٤) الف : ـ بذلك.

(٥) ج : ـ و.

(٦) ب : ـ ان.

(٧) ج : المعتبر.

(٨) ب وج : مذاهبنا.

(٩) ب : للاجتماع.

(١٠) الف وج : تأثير.


فصل في أنّ الإجماع بعد الخلاف هل يزيل

حكم الخلاف أم لا ؟

اختلف النّاس في هذه المسألة : فذهب قوم إلى أنّ حكم الخلاف باق لا يزول بالإجماع الثّاني ، وقال آخرون : إنّ الإجماع على أحد القولين يمنع من القول بالآخر ، ويجرونه مجرى الإجماع المبتدإ في المنع من خلافه ، وفيهم من فصّل بين أنّ يكون المجمعون ثانيا هم المختلفون أولا : فقال : إذا كان المجمعون هم (١) المختلفون ، كان إجماعا يمنع من القول الآخر ، وإن كانوا (٢) غيرهم ؛ لم يكن كذلك. وقد حكى عن بعضهم أنّه منع من (٣) وقوع إجماع بعد اختلاف أصلا. والصّحيح أنّ الإجماع بعد الخلاف كالإجماع المبتدإ في أنّه حجّة يمنع من الخلاف على كلّ حال ، لأنّ علّتنا في كون الإجماع حجّة تقتضي (٤) ذلك ، ولا تفرّق (٥) بين

__________________

(١) الف : هو.

(٢) ب : إذا كان.

(٣) ب : ـ من.

(٤) ب وج : يقتضى.

(٥) الف وج : نفرق.


إجماع (١) تقدّمه خلاف أو كان مبتدأ. وإنّما ضاق الكلام وقويت (٢) الشّبهة في هذه المسألة على مخالفينا ، لقولهم بصحّة الاجتهاد ، (٣) لأنّ عمدة من نفي أن يكون الإجماع بعد الخلاف قاطعا (٤) للخلاف هي (٥) أنّ الخلاف الأوّل متضمّن (٦) لإجماعهم على جواز القول بكلّ واحد من المذهبين (٧) مطلقا ، فإذا حرمنا ذلك بالإجماع الثّاني ؛ نقضنا (٨) كون الإجماع الأوّل حجّة ، وإذا ادّعى كون الأوّل (٩) مشروطا ؛ جاز أن يدّعى في الثّاني ـ أيضا ـ الشّرط ، فيقف الكلام هاهنا ، أو يشتبه. وعلى مذهبنا لا يلزم (١٠) شيء من (١١) ذلك ، لأنّا لا (١٢) نعلم (١٣) أنّ المختلفين على قولين مجمعون على جواز القول بكلّ واحد منهما ، لأنّ عندنا أنّ الاجتهاد باطل ، وأنّ الحقّ

__________________

(١) الف : الإجماع.

(٢) الف : قوت.

(٣) الف : + و.

(٤) ج : قالا.

(٥) الف : ـ قاطعا للخلاف هي ، + بين.

(٦) الف : يتضمن.

(٧) الف : المؤمنين.

(٨) ب وج : نقضا.

(٩) ج : ـ الأوّل.

(١٠) ج : + من.

(١١) ج : ـ من.

(١٢) الف : ـ لا.

(١٣) ج : نم ، والظاهر انّه اختصار « نسلم ، ولعله أحسن.


مدلول عليه ، وأنّ من جهله غير معذور ، فمن سوّغ لمخالفه (١) أن يقول بخلاف مذهبه من المختلفين مخطئ عندنا. فبطل ما ادّعاه من إجماع المختلفين على جواز القول بكلّ واحد من القولين ، وبطلت الشّبهة الّتي هي أمّ شبههم. وأمّا (٢) من منع من وقوع إجماع بعد اختلاف ، فإنّه متى طولب بدلالة على ما ادّعاه (٣) لم يجدها ، وإنّما هو تحكّم (٤) محض. وقد أبطل هذا القول بأن ذكرت مسائل كثيرة في الشّريعة وقع (٥) فيها خلاف ، ثمّ (٦) اجتمعوا على قول واحد فيها.

فصل في أنّ الأمّة إذا اختلفت على قولين أو أكثر

فإنّه لا يجوز إحداث قول آخر

اعلم أنّ أكثر النّاس على أنّه لا يجوز إحداث قول (٧) زائد ،

__________________

(١) الف : المخالفة.

(٢) الف : فاما.

(٣) ب : مدعاه.

(٤) ب : بحكم.

(٥) الف : ـ وقع.

(٦) ب : ـ خلاف ثم.

(٧) ج : + اخر.


وذهب قوم (١) من المتكلّمين وأصحاب الظّاهر من الفقهاء إلى أنّ ذلك يجوز ، ويعتلّون (٢) بأنّه لو لم يجز ؛ لكان الاختلاف في أنّه حجّة كالإجماع. ويقولون ـ أيضا ـ (٣) : إذا جاز في الوقت إحداث قول زائد ، فكذلك فيما بعد. وعلى مذهبنا المنع من ذلك بيّن (٤) لأنّ الأمّة إذا اختلفت على قولين ، فالحقّ واحد منهما ، والآخر باطل ، وإذا كان الثّاني بهذه الصّفة ؛ فأولى (٥) أن يكون كذلك الثّالث وما زاد عليه. ولأنّه لا يخلو من أن يكون الحقّ في جملة أقوال المختلفين (٦) أو فيما عداها ، والأوّل يقتضى أنّ الزّيادة باطلة ، لأنّها خلاف الحقّ ، والقسم الثّاني يقتضى أن يكونوا قد أجمعوا على الذّهاب عن الحقّ ، وذلك ـ أيضا ـ باطل. ومن يقول بالاجتهاد يضيق (٧) عليه هذا الموضع ، لأنّه لا يسلّم له أنّ الأمّة إذا اختلفت على قولين فإنّها محرّمة للقول (٨) الثّالث على كلّ حال ، بل إنّها

__________________

(١) ج : ـ قوم.

(٢) ج : تعتلوا.

(٣) الف : ـ أيضا.

(٤) ج : يبين.

(٥) ج : فالأولى.

(٦) ج : ـ المختلفين.

(٧) ج : مضيق.

(٨) ب وج : القول.


محرّمة بشرط أنّ لا يؤدّى الاجتهاد إليه ، ويجب أن يجوّزه (١) إذا أدّى الاجتهاد إليه. وهذه جملة كافية.

فصل في انّ الصّحابة إذا اعتلت بعلّتين أو (٢)

استدلت بدليلين هل يجوز لمن بعدهم أن يعتلّ

أو يستدلّ بغير ذلك

اعلم أنّ الدّلالة بخلاف المذهب ، والصحيح أنّه يجوز أن يستدلّوا في المسألة (٣) بدليل أو اثنين (٤) فيزيد من بعدهم على ذلك طريقة أخرى ، لأنّ الدّليل الثّاني كالأوّل في أنّه يدلّ على الحكم ، ويوصل إليه ، فلو أبطلناه لذهابهم عنه ؛ لكان ذلك مبطلا لدليلهم ـ أيضا ـ ، وقد يجوز أن يستغنوا عنه بدليل (٥) غيره ، لقيامه مقامه (٦). ولا يجوز ذلك في المذهب ، لأنّ الحقّ واحد (٧)

__________________

(١) الف : نجوزه.

(٢) ب : و.

(٣) ب : ـ في المسألة.

(٤) ج : آيتين.

(٥) ب : + عن ، ج : + من.

(٦) ج : ـ مقامه.

(٧) ب : واحدا.


لا يختلف ، ولا يقوم غيره مقامه (١). وكذلك القول في القدح و(٢) إبطال الاستدلال : إنّه يجوز أن يزيد المتأخّرون (٣) على ما سطره المتقدّمون.

فأمّا تأويل الآي ، وتخريج معاني الأخبار ؛ فكلّ (٤) من صنّف أصول الفقه يجعل حكم ذلك حكم المذاهب ، لا حكم الأدلّة ، ولا يجوز أن يزيد المتأخّر على ما بلغ إليه المتقدّم. والأقوى في نفسي أنّ ذلك جائز ، كما جاز (٥) في الأدلّة ، فإنّ تأويل الآي لا يجري مجرى المذهب ، بل هو بالأدلّة أشبه. والّذي يوضح عمّا ذكرناه أنّا إذا تأوّلنا قوله تعالى : « وجوه يومئذ ناضرة (٦) إلى ربّها ناظرة (٧) » على أنّ المراد بها (٨) الانتظار ، لا الرّؤية ، وفرضنا أنّه لم ينقل عن المتقدّمين إلاّ هذا الوجه ، دون غيره (٩) جاز للمتأخّر أن يزيد على هذا التّأويل (١٠) ويذهب إلى أنّ المراد أنّهم ينظرون

__________________

(١) ب : ـ مقامه.

(٢) ب : ـ و.

(٣) ب : المتأخر.

(٤) ج : وكل.

(٥) ج : ـ كما جاز.

(٦) الف : ناظرة.

(٧) الف : ناضرة.

(٨) الف : ـ بها.

(٩) ب : + الا.

(١٠) ج : ـ التأويل.


إلى نعم الله ، لأنّ الغرض في التّأويلين جميعا إنّما هو (١) إبطال أن يكون الله تعالى في نفسه مرئيّا ، والتّأويلان معا مشتركان في دفع ذلك ، وقد (٢) قام كلّ واحد مقام صاحبه في الغرض المقصود ، وجرت (٣) التّأويلات مجرى الأدلّة في أنّه يغنى بعضها عن بعض ، وخالفت (٤) في هذا الحكم المذاهب.

فصل في الإجماع على أنّه (٥) لا فصل بين المسألتين

هل يمنع من (٦) الفصل بينهما

اعلم أنّ هذه المسألة تنقسم (٧) إلى قسمين : أحدهما أن يجمعوا على أنّه لا فصل بين مسألتين في حكم معيّن من تحليل أو تحريم ، والقسم الآخر أن يجمعوا على أنّه لا فصل بينهما في الحكم أيّ حكم كان :

والقسم (٨) الأوّل لا شبهة في تحريم المخالفة فيه ، لأنّ إجماعهم

__________________

(١) الف : ـ انّما هو.

(٢) ب : + كان.

(٣) ج : وجدت.

(٤) الف : خالف.

(٥) ب وج : ـ على انّه.

(٦) ب : ـ من.

(٧) ج : ينقسم.

(٨) الف : فالقسم.


على أنّه لا فصل بين مسألتين في تحريمه (١) هو إجماع على حكم من الأحكام ، ويجري مجرى إجماعهم على تحريم أو تحليل ، فمن فرّق بين المسألتين ؛ فقد خالف إجماعهم لا محالة ، ويجري (٢) مجرى مخالفي كلّ إجماع.

وأمّا المسألة (٣) الثّانية ، وهي أن يجمعوا على أنّه لا فصل بينهما في الحكم من غير تعيين ؛ فهو ـ أيضا ـ جار مجرى الأوّل في تحريم المخالفة ، وإن استند (٤) ذلك إلى دليل سوى الإجماع ، لأنّه إذا علم بدليل آخر أنّ ذلك الحكم هو التّحريم ، صار كنصّهم على أنّ (٥) لا فرق في التّحريم بينهما. ومثال هذا الوجه الأخير (٦) ما روى عن ابن سيرين من (٧) أنه قال في زوج وأبوين : أنّ للأمّ ثلث (٨) ما بقي ، وقال في امرأة وأبوين : أنّ (٩) للأمّ ثلث جميع المال ، فخالف (١٠) كلّ من تقدّم ، لأنّ النّاس قبله كانوا بين مذهبين :

__________________

(١) الف : تحريم.

(٢) الف : تجري.

(٣) الف : ـ المسألة.

(٤) ب : أسند ، ج : استدل.

(٥) ب : انّه.

(٦) ب : ـ الأخير.

(٧) الف : ـ من.

(٨) الف : الثلث.

(٩) ج : ـ ان.

(١٠) ب وج : يخالف.


أحدهما أنّ للأمّ ثلث المال في المسألتين ، والمذهب الآخر أنّ لها ثلث ما بقي في المسألتين ، ففرّق ابن سيرين بين ما لم يفرّقوا بينه. وحكى عن الثّوريّ : أنّه كان يقول : إنّ الجماع مع النّسيان يفطر ، وإنّ (١) الأكل مع النّسيان لا يفطر ، ففصل (٢) بينهما ، وجميع الفقهاء على خلافه (٣) لأنّ من فطّر بأحدهما (٤) فطّر بالآخر ، ومن لم يفطّر بأحدهما (٥) لم يفطّر بالآخر.

فصل في أنّ إجماع أهل المدينة ليس بحجّة

وتجوز (٦) مخالفته

حكى عن مالك أنّه كان يجعل إجماع أهل المدينة حجّة ، وفي أصحابه من ينكر ذلك ، ويقول : إنّ روايتهم مرجّحة على رواية غيرهم. والّذي نقوله (٧) أنّه (٨) إن كان إمام الزّمان الّذي قد دلّت

__________________

(١) ب : ـ انّ.

(٢) ب : يفصل ، ج : ويفصل.

(٣) ج : خلاف ذلك.

(٤) ب : بإحداهما.

(٥) ب : بإحداهما.

(٦) ب وج : يجوز.

(٧) ب : يقوله.

(٨) ج : ـ انّه.


الأدلّة على عصمته مقيما في المدينة ؛ فإجماع أهلها حجّة لهذه العلّة ، لا لشيء يرجع إليها ، لأنّه لو انتقل عنها إلى غيرها ، زال هذا الحكم ، فلا تأثير للمدينة. ومن خالفنا (١) في ذلك يقول (٢) : إنّ الله تعالى جعل الإجماع حجّة ، وليس أهل المدينة كلّ الأمّة ، ولا هم ـ أيضا ـ كلّ المؤمنين ولا (٣) كلّ العلماء ، فيما يراعى فيه إجماع العلماء. وما يروى من تفضيل النّبيّ لها ، والثّناء عليها لا يدلّ (٤) على (٥) أنّ إجماع أهلها هو الإجماع ، وأنّ الخطأ لا يجوز عليهم ، ولا تعلّق له بذلك.

فإن قيل : فلو فرضنا أنّ الرّسول عليه‌السلام قال : « إجماع أهل المدينة (٦) حجّة » كيف كان يكون الحكم ؟

قلنا (٧) : لو وقع هذا القول ، لدلّ على أنّ إجماعهم حجّة ، وإن انتقلوا إلى الكوفة.

فإن قيل : فلو قال عليه‌السلام : الخطأ لا يقع منهم ما داموا في المدينة.

قلنا : ليس ينكر ذلك غير أنّه ما جرى (٨) هذا الّذي قدّرتموه (٩)

__________________

(١) ب وج : + يقول.

(٢) ب وج : ـ يقول.

(٣) ج : ـ لا.

(٤) ج : لا بد.

(٥) ج : ـ على.

(٦) ج : ـ المدينة.

(٧) ج : قلت.

(٨) ب : + القول.

(٩) الف : قررتموه.


فصل في أنّ (١) موافقة إجماع الأمّة لمضمون خبر

هل يدلّ على أنّهم عملوا به ومن أجله

اعلم أنّه لا يجوز أنّ تجمع (٢) الأمّة على حكم من الأحكام إلاّ بحجّة (٣) توجب العلم ، لأنّ من (٤) جملة (٥) المجمعين من لا يجوز عليه الخطأ ، ولا ترك الواجب ، فإذا (٦) ظهر بينهم خبر واحد وعملوا بما يوافق مضمونه فليس يجوز أن يقطع على أنّ جميعهم إنّما عمل لأجله ، للعلّة الّتي ذكرناها ، وإن كان متواترا يوجب العلم ، ولم يظهر سواه بينهم ؛ فالأولى أن يكون عملهم لأجله ، ومخالفونا في علّة كون الإجماع حجّة يقولون : يمكن أن يكونوا ذهبوا إلى ذلك الحكم المخصوص (٧) لأجل اجتهاد أدّاهم إليه ، أو لأجل خبر آخر لم يظهر بينهم ، للاستغناء بالإجماع عنه ، فلا يجب القطع على أنّهم عملوا لأجل هذا الخبر الظّاهر. وهذا منهم قريب (٨).

__________________

(١) ب : ـ ان.

(٢) الف : تجتمع ، ج : يجمع.

(٣) ب : لحجّة.

(٤) ج : في.

(٥) ب : ـ جملة.

(٦) ب وج : وإذا.

(٧) الف : ـ المخصوص.

(٨) هكذا في النسخ ، ولعل الأصل « غريب ».


فصل في هل يجوز أن يجمعوا على الحكم

من طريق الاجتهاد أو لا (١) يجوز ذلك (٢)

اعلم أنّ هذه المسألة فرع على القول بصحّة الاجتهاد ، وأنّه طريق إلى العلم بالأحكام (٣) وأنّ الله تعالى قد تعبّدنا به ، ومن دفع العبادة بالاجتهاد ، وأن يكون طريقا إلى العلم بالأحكام ؛ لا كلام له في هذا الفرع. وسندلّ على أنّ الاجتهاد في الشّريعة باطل ، عند البلوغ إلى الكلام فيه ، بإذن الله تعالى (٤) ومشيّته. و(٥) إنّما (٦) يتكلّم في هذه المسألة من ذهب إلى العبادة بالاجتهاد.

وليس لأحد أن يقول : (٧) لم لا تجوّزون (٨) وإن لم (٩) نتعبّد (١٠) بالاجتهاد (١١) أن يجمعوا (١٢) مخطئين على حكم من الأحكام من جهة الاجتهاد.

__________________

(١) ج : أولى.

(٢) ب : ـ ذلك.

(٣) ب وج : والأحكام.

(٤) الف وج : ـ تعالى.

(٥) ج : ـ و.

(٦) ب : لهذا.

(٧) ج : + و.

(٨) ب وج : يجوز.

(٩) الف : ـ لم.

(١٠) ب : يتعبد.

(١١) ب : + و.

(١٢) ج : يجمعون.


قلنا : يمنع من ذلك أنّه إجماع منهم على الخطأ ، وقد بينّا أنّهم لا يجمعون على خطأ (١) لأنّ في جملتهم من لا يجوز عليه الخطأ ، و(٢) إذا كان بين الأمّة اختلاف في صحّة الاجتهاد ، وأنّه طريق إلى العلم ؛ بطل تقدير هذه المسألة ، لأنّ الإجماع إذا كان هو (٣) إجماع جميع الأمّة ، وفيهم من ينفي القياس والاجتهاد ، فلا سبيل إلى أن يكونوا مجمعين (٤) وهذه حالتهم (٥) على حكم واحد من طريق الاجتهاد.

واعتلال المخالفين في هذا الموضع بقولهم : « إنّ نفاة القياس قد تناقض ، وتستعمل القياس وهي لا تشعر » تعلّل منهم بالباطل ، لأنّ هذا إن جاز ، فإنّما يجوز على الواحد والاثنين ، ولا يجوز على الجماعة الّتي تحصّل ، وتفطن (٦) وتشقّق الشّعر في التّدقيق والتّحقيق ، وهذا رمى منهم للقوم بالغفلة ، وقلّة الفطنة.

وتعلّلهم ـ أيضا ـ بأنّ الخلاف في خبر الواحد كالخلاف في القياس ، وقد يجمعون لأجله ، باطل ـ أيضا ـ ، لأنّا لا (٧) نجيز (٨) على

__________________

(١) ج : الخطأ.

(٢) ج : ـ و.

(٣) ج : ـ هو.

(٤) ج : مجتمعين.

(٥) ب وج : حالهم.

(٦) ب : تفطر.

(٧) الف : ـ لا.

(٨) ب : نخير.


من يخالف في خبر الواحد أن يجمع على حكم من الأحكام لأجله في موضع من المواضع ، فالمسألتان واحدة.

فأمّا العموم ، وإن (١) وقع خلاف في أنَّ وضع اللّغة يقتضى الاستغراق ؛ فلا خلاف في أنّ العرف الشّرعيّ يقتضيه ، ومن ارتكب أنّه لا عرف في العموم لغويّ ولا شرعيّ لا يصح أن يستدلّ بظاهر العموم ، بل بقرينة ودلالة.

فأمّا تعلّق من أبى الإجماع على الحكم من طريق الاجتهاد بأنّ الإجماع مقطوع به ، وما طريقه الاجتهاد (٢) لا (٣) يقطع عليه ؛ فليس بشيء ، لأنّه غير ممتنع أن يصير (٤) على بعض الوجوه ما ليس بمقطوع به مقطوعا عليه ، ويتغيّر الحال فيه ، لأنّ الحاكم إذا حكم بما طريقه الاجتهاد ، اقتضى حكمه القطع ، وإن كان الأصل الّذي هو الاجتهاد ليس بمقطوع به.

فأمّا ادّعاؤهم في أحكام كثيرة أنّهم أجمعوا عليها من طريق الاجتهاد ، كإجماعهم على قتال أهل الرّدّة بعد الاختلاف ، وأنّ

__________________

(١) الف : فان.

(٢) ب : ـ بان ، تا اينجا.

(٣) ج : دون ، بجاى لا.

(٤) ج : يصر.


الاتّفاق لا وجه له إلاّ الاجتهاد (١) وكذلك الاتّفاق على (٢) إمامة أبي بكر بعد الاختلاف ، وطريقها الاجتهاد ؛ فليس بمرضيّ ، ومن أين لهم أنّ الاتّفاق على قتال أهل الرّدّة لم يكن إلاّ عن اجتهاد ، وله وجه في نصوص القرآن قد تعلّق بها (٣) ؟ !. وأمّا (٤) إمامة أبي بكر ؛ فإذا سلّم (٥) الإجماع باطنا وظاهرا عليها ؛ فغير مسلّم أنّه عن (٦) اجتهاد ، والبكريّة تزعم أنّها كانت عن نصّ (٧) من الرّسول عليه‌السلام على إمامته.

وأجد كثيرا (٨) من مصنّفي أصول الفقه يمتنع (٩) من القول بجواز أنّ تجمع (١٠) الأمّة على الشّيء تبخيتا (١١) أو تقليدا. وفي الفقهاء من يجيز (١٢) ذلك ، ويصرّح بأنّ (١٣) إجماعهم قد يكون (١٤) تارة عن توقيف ، وأخرى عن توفيق ، وعلى أصولهم يجب أن يكون

__________________

(١) ب : ـ كإجماعهم ، تا اينجا.

(٢) ج : ـ على.

(٣) الف : ـ قد تعلق بها.

(٤) (٤) ب وج : فاما.

(٥) ج : أسلم.

(٦) ج : من.

(٧) ج : نفس.

(٨) ج : واحدا كثير.

(٩) الف : يمنع.

(١٠) ج : يجتمع.

(١١) الف : تخمينا.

(١٢) ب : يختر.

(١٣) ب : ان.

(١٤) ب : ـ قد يكون.


ذلك جائزا لا يمنع منه مانع ، وإذا جاز (١) الخطأ على كلّ واحد منهم ، وجاز أن يعلم الله تعالى في جماعتهم خلاف ذلك ، وجاز (٢) ـ أيضا ـ أن يكون قول كلّ واحد يسوّغ مخالفته ، ولم يجز ذلك في الجماعة ، فإلاّ جاز أن يجمعوا على القول بالتّبخيت (٣) والتّقليد إمّا من كلّهم ، أو من بعضهم ، ويوجب الله ـ سبحانه وتعالى ـ اتّباعه ، وكونه حجّة ؟ ! ، لأنّ المعوّل هو ما يعلمه الله ـ سبحانه ـ من المصلحة ، وهذا ممّا لا انفصال لهم عنه.

فإن قيل كيف لا يلزمكم (٤) أنتم مثل ذلك ، وأنتم (٥) تقولون : أنّ الإجماع حجّة ؟

قلنا (٦) يجوز أن يبخت (٧) ويقلّد (٨) كلّ (٩) من عدا الإمام ، فأمّا الإمام نفسه ؛ فذلك لا يجوز عليه ، لأنّه قبيح ، والقبيح (١٠) قد أمّنّاه منه لعصمته (١١) فبان الفرق بيننا وبينكم في ذلك (١٢).

__________________

(١) ب : وأجاز ، بجاى وإذا جاز.

(٢) ج : ـ الخطأ ، تا اينجا.

(٣) الف : بالتخمين.

(٤) ج : يلزمهم.

(٥) ب وج : ـ أنتم.

(٦) ب : + لا.

(٧) ب : تبخت.

(٨) ب وج : تقلد.

(٩) ب : ـ كل.

(١٠) ب : القبح.

(١١) الف : ـ لعصمته.

(١٢) ب : ـ في ذلك.


فصل في القول إذا ظهر بين الصّحابة

ولم يعرف (١) له مخالف كيف حكمه ؟

اعلم أنّ القول إذا ظهر وانتشر ، ولم يكن في الأمّة إلاّ قائل به (٢) وعامل عليه ، أو راض بكون ذلك القول قولا له (٣) حتى لو استفتي ، لم يفت إلاّ به ، ولو حكم ، لم يحكم إلاّ به ؛ فهو الإجماع الّذي لا شبهة في أنّه حجّة وحقّ.

فأمّا إذا انتشر القول ، ولم يكن فيه (٤) إلاّ قائل به ، (٥) أو ساكت عن النّكير عليه ؛ فقد اختلف النّاس فيه : فذهب أكثر الفقهاء وأبو عليّ الجبّائي إلى أنّه إجماع وحجّة ، وذهب أبو هاشم وجماعة من الفقهاء إلى أنّ ذلك حجّة ، وإن لم يكن إجماعا ، وقال آخرون من الفقهاء : (٦) ليس ذلك بحجّة (٧) ولا إجماع ، وإليه ذهب كثير من أهل الظّاهر ، وهو (٨) مذهب أبي عبد الله (٩) البصريّ ، وهو الصّحيح الّذي لا شبهة فيه.

__________________

(١) الف : يعلم.

(٢) الف : من يلزمه ، بجاى قائل به.

(٣) ب : قوله.

(٤) ج : فيهم.

(٥) الف : + أو ساكت به.

(٦) ب : + ١.

(٧) ج : حجّة.

(٨) الف : ـ هو.

(٩) ب : + الحسن.


وإنّما قلنا : أنّه الصّحيح دون ما عداه ، لأنّ السّكوت عن الإنكار لا يدلّ على الرّضا به ، لأنّه قد يكون لأمور مختلفة ، ودواع (١) متباينة ، من (٢) تقيّة ، ورهبة ، وهيبة ، وغير ذلك من الأسباب المعتادة في مثله ، وإنّما يقتضى الرّضا إذا علمنا أنّه لا وجه له إلاّ الرّضا ، ولا سبب له (٣) يقتضيه سواه ، وإذا لم يدلّ الإمساك عن (٤) النّكير على (٥) الرّضا ، فلا دلالة فيه على وقوع الإجماع. ومن (٦) رأى ممّن يطعن على (٧) هذه الطّريقة أنّ كلّ مجتهد مصيب يقول زائدا (٨) على ما ذكرناه : إنّ الإمساك عن النّكير إنّما يدلّ على (٩) أنّ ذلك الفعل أو القول ليس بمنكر ، وقد يجوز أنّ لا ينكر القول على قائله ، لأجل أنّه صواب من القائل ، وإن لم يكن عند من أمسك عن النّكير صوابا في حقّه ، وقد يستصوب عند أهل الاجتهاد بعض الأفعال من غيره ، وإن لم يعتقد أنّها صواب في حقّه ، وما يرجع إليه. ومن لا يرى صحّة الاجتهاد لا يفصّل بهذا (١٠) التّفصيل ، فإذا كان

__________________

(١) الف : دواعي.

(٢) الف : ـ من.

(٣) ج : ـ له.

(٤) ج : على.

(٥) ب : إلى.

(٦) ب : ممن.

(٧) ب وج : في.

(٨) الف : بقول زائد.

(٩) ب : ـ ما ذكرناه ، تا اينجا.

(١٠) ب وج : هذا.


ترك النّكير لا يدلّ على الرّضا ، فلا يجب أن نستفيده (١) منه ، وإذا لم يقطع عليه ، فلا إجماع في ذلك ، ولا حجّة.

فأمّا تعويل (٢) أبي هاشم وغيره في أنّه حجّة وإن لم يكن إجماعا على أنّ (٣) الفقهاء يعتمدونه ، ويعوّلون عليه ، ويحتجّون به ؛ فليس بشيء ، لأنّه غير مسلّم لهم أنّ جميع الفقهاء يحتجّون به. ثمّ لو سلّم ذلك ، لم يكن في فعلهم حجّة ، لأنّ تقليدهم غير جائز.

وممّا طعن به على هذه الطّريقة زائدا على ما ذكرناه أن قيل (٤) : الإمساك عن النّكير لا يدلّ على التّصويب ، لأنّه غير منكر أن يكون الممسك شاكّا في كون ذلك منكرا ، أو متوقّفا ، وإنّما يجب أن ينكر المنكر إذا علمه منكرا.

وما يقال علي هذه الطّريقة من أنّه لا يجوز أن ينقرض العصر ، ويمتدّ الزّمان على هذا الشّك والتّوقّف ؛ ليس بمعتمد ـ أيضا ـ لأنّ الشّكّ قد يجوز أن يستمرّ لاستمرار أسبابه ، ولضعف (٥) الدّواعي إلى تحقيق المسألة (٦) والقطع على الحقّ فيها. وكلّ هذه الأمور الّتي

__________________

(١) ب وج : يستفيده.

(٢) ج : التعويل.

(٣) ج : ـ ان.

(٤) الف : قبل.

(٥) الف : تضعف.

(٦) الف : مسائله.


يتعلّلون بها تقريبات لا تقتضي (١) قطعا ، ولا توجب علما.

فصل في حكم القول إذا وقع من الصّحابيّ

ولم يظهر ولم يعرف له مخالف

اعلم أنّ في الفقهاء من يجري هذه المسألة مجرى الإجماع ، وهذا بعيد جدّاً ، لأنّ القول إذا لم تقع (٢) الثّقة بسماع كلّ واحد (٣) من العلماء له ، وجوّزنا أن يكون فيهم من لم يسمعه ؛ فكيف يقطع على رضاهم به ، أو وجوب إنكاره عليهم وهم لم يسمعوه ؟ ! ولم يبق إلاّ أن يقال : إذا نقل في الحادثة قول واحد ، ولم ينقل سواه ؛ وجب أن يكون هو الحقّ ، لأنّ الحقّ لو كان في غيره ، لنقل ، كما نقل هذا. وذلك ـ أيضا ـ لا يلزم ، لأنه لا يمتنع أن يكون المحقّ في هذه المسألة ما دعاه داع إلى أن يفتى بالحقّ فيها ، فلا ينقل قوله ، لأنّه لم يكن له قول يجب نقله. فإن (٤) قدَّرنا أنّ الحاجة ماسة ، والدّواعي متوفّرة إلى قول الحقّ فيها ، و(٥) مع هذا لم يظهر

__________________

(١) ب وج : يقتضى.

(٢) ب وج : يقع.

(٣) ب وج : أحد.

(٤) ج : قال.

(٥) ب : أو.


إلاّ قول واحد ؛ فلا بدّ من شرط آخر زائد على ما ذكروه ، وهو أن لا يكون للمحقّ (١) مانع من إظهار الحقّ (٢) لأنّا إن جوّزنا أن يكون هناك مانع ، لم يقطع (٣) على أنّ الحقّ فيما ظهر ، دون ما لم يظهر. وهذه جملة كافية.

فصل في هل يجوز مع اختلاف الصّحابة

اتّباع بعضهم دون بعض

اعلم أنّه قد ذهب قوم من الفقهاء وغيرهم إلى أنّه يجوز أن نأخذ (٤) مع اختلاف الصّحابة بقول بعضهم دون بعض (٥) وجوّزوا ـ أيضا ـ للعالم أن يقلّد من هو أعلم منه ، وامتنع آخرون من ذلك كلّه ، وذهبوا إلى أنّه لا يجوز لمن (٦) يتمكّن من العلم أن يقلّد غيره ، وأن يتّبعه بغير دلالة ، وهو الصّحيح (٧). ومعلوم أنّ هذه

__________________

(١) ج : للحق.

(٢) ب : ـ الحق.

(٣) ب : نقطع.

(٤) هذا هو الظاهر ، لكن في نسخة ب وج : يأخذ بصيغة الغائب ، وفي نسخة الف بلا نقطة مميزة

(٥) الف : بعضهم.

(٦) ب وج : ـ يجوز لمن.

(٧) ج : صحيح.


المسألة مبنيّة على القول بصحّة الاجتهاد ، وأنّ كلّ مجتهد مصيب ، وأنّ الحقّ ليس في واحد من الأقوال ، وإذا كنّا لا نذهب إلى هذا الأصل ؛ فلا معنى للكلام في التّفريع عليه. وقد أجمع كلّ من نفي القياس والاجتهاد في الشّريعة على أنّ ذلك لا يجوز. والّذي نذهب (١) إليه أنّ على (٢) السّمعيّات أدلّة قاطعة توجب العلم كالعقليّات ، وكما لا يجوز لأحد أن يقلّد غيره في العقليّات ، كذلك لا يجوز في السّمعيّات ، فالعلّة الجامعة بين الأمرين أنّه متمكّن من أن يكون (٣) كالعالم بالنّظر والفحص ، وإذا تمكّن من ذلك ؛ لم يجز له التّقليد ، وإن جاز للمستفتي تقليد العالم ، لأنّه لا يتمكّن (٤) من العلم ، ولا ممّا يتمكن منه العالم. وفي هذا القدر كفاية (٥).

باب الكلام في القياس وما يتبعه ويلحق به.

فصل يحتاج إلى تقديمه

اعلم أنّ الخلاف في القياس لمّا كان إنّما يقع بين من جعله

__________________

(١) الف وب : يذهب.

(٢) الف وب : على ان.

(٣) ج : تكون.

(٤) ب : يمكن.

(٥) ب : ـ ولا مما ، تا اينجا.


دليلا شرعيّا يدلّ على الأحكام (١) الشّرعيّة كالنّصوص ، وبين من نفى كونه بهذه الصّفة ، وجب أن يقدّم (٢) أمام ذلك ، الكلام في أنّ الأحكام الشّرعيّة لا بدّ عليها من دليل ، ثمّ نبيّن (٣) هل يصح كون القياس دليلا على الأحكام الشّرعيّة ، أو لا يصحّ ذلك ، وإذا صحّ ؛ هل (٤) ثبت كونه دليلا ، أو لم يثبت ، لأنّ أدلّة الشّرع على إجماع (٥) واختلاف هي الكتاب والسّنّة المقطوع بها والإجماع وأخبار الآحاد والقياس ، ولا خلاف في أنّ الكتاب والسّنّة المقطوع بها (٦) دلالة على الأحكام. وقد دللنا على أنّ الإجماع ـ أيضا ـ كذلك. ودللنا في باب الكلام في الأخبار على أنّ خبر الواحد ليس بدليل شرعيّ ، وإن جاز في العقل أن يكون كذلك. وسندلّ على انّ القياس ـ أيضا ـ ليس بدليل على الأحكام ، وإن جاز في العقل ـ لو تعبّد الله به ـ أن يكون دليلا. ولا بدّ من الرّدّ على من خالف في أنّه لا بدّ في كلّ حكم شرعيّ من دليل عليه.

__________________

(١) ج : أحكام.

(٢) ب : نتقدم.

(٣) ج : تبين.

(٤) ج : ـ صح هل.

(٥) الف وب : اجتماع.

(٦) ب وج : عليها ، الف : + عليه.


فصل في أنّه لا يجوز أن يفوّض الله تعالى إلى (١) النّبيّ

عليه‌السلام (٢) أو العالم أن يحكم في الشّرعيّات بما شاء إذا علم

أنّه لا يختار إلاّ الصّواب

اعلم أنّ الصّحيح أنّ ذلك لا يجوز ، ولا بدّ في كلّ حكم من دليل ، و(٣) لا يرجع إلى اختيار الفاعل (٤) والعلم بأنّه لا يختار إلاّ الصّواب غير كاف في هذا الباب. وخالف مويس (٥) بن عمران في ذلك (٦) وقال : لا فرق بين أن ينصّ الله (٧) على الحكم (٨) وبين أن يعلم أنّه لا يختار إلاّ ما هو (٩) المصلحة ، فيفوّض ذلك إلى (١٠) اختياره.

والّذي استدلّ به في الكتب على هذه المسألة أنّه لا بدّ في الشّرع من دلالة مميّزة للصّلاح من الفساد ، واختيار المكلّف يجوز أن يتناول المفسدة ، كما يتناول المصلحة ، فلا تمييز (١١) فيه.

__________________

(١) الف : ـ إلى.

(٢) الف : عليه‌السلام.

(٣) الف : ـ و.

(٤) الف : العاقل.

(٥) الف : يونس.

(٦) ج : + ولا فرق.

(٧) الف : ـ الله ، ج : له.

(٨) ج : + ويبين.

(٩) الف : ـ ما هو.

(١٠) الف : ـ إلى.

(١١) الف : يتميز ، ج : تميز.


وربما حملوا ذلك على الأخبار : وأنّه كما لا يجوز أن يتّفق منه الأخبار بغير دلالة متقدّمة بالصّدق دون الكذب ، فكذلك الأحكام ، لا يجوز أن تتّفق (١) منه بغير دلالة تميّز الصّلاح من الفساد.

وربما (٢) ألزموا (٣) اختيار النّبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله بغير معجزة ولا دلالة ، بأن يعلم أنّا لا نختار إلاّ من هو نبيّ (٤).

وهذا القدر غير كاف ، لأنّ (٥) لمن خالف أن يقول : إنّ هاهنا دلالة مميّزة ، وهي قوله تعالى له (٦) : « قل ما شئت ، فقد علمت أنّك لا تقول إلاّ الصّواب » لأنّه قد أمن بهذه الطّريقة من الخطاء كما أمن بالنّص على الحكم بعينه ، وإنّما الفرق بينهما أنّ أحدهما مجمل والآخر مفصّل.

وربما ارتكبوا في الأخبار ما ارتكبوه في الأحكام ، و(٧) في تميّز النّبيّ من المتنبّي. وليس إذا فرّق مويس (٨) بين الأخبار

__________________

(١) ب وج : يتفق.

(٢) ب : انما.

(٣) الف : التزموا.

(٤) الف : النبي.

(٥) ب وج : و، بجاى لأن.

(٦) الف : ـ له.

(٧) الف : ـ و.

(٨) الف : يونس.


عن الأحكام (١) وبين غيرها من الأخبار لم يجز لغيره أن يسوّي بين الكلّ ، ولا تناقض (٢).

وقد كنت نصرت هذه الطّريقة في كتبي ، بأن قلت : إذا جعلتم أمارة كون الحكم صلاحا وصوابا الاختيار (٣) له ؛ جعلنا الكلام في نفس الاختيار (٤) : فنقول (٥) : الاختيار فعله (٦) ويمكن (٧) عنده أن يكون قبيحا ، إذا تعلّق بقبيح ، كما يمكن أن يكون حسنا ، فبأيّ شيء نأمن (٨) في هذا الاختيار أن يكون قبيحا ، وهو إذا أقدم (٩) عليه مخاطر ، لأنّه (١٠) يجوّز كونه قبيحا ، والإقدام على ما يجوّز الفاعل كونه قبيحا (١١) كالإقدام على ما يعلمه قبيحا في القبح ؟

فإن قالوا : يأمن (١٢) من (١٣) ذلك بخبر الله تعالى له (١٤)

__________________

(١) ج : ـ عن الأحكام.

(٢) الف : يناقص.

(٣) الف : بالاختيار.

(٤) الف : الاخبار.

(٥) ج : فيقول.

(٦) الف : فعل.

(٧) ب وج : ممكن.

(٨) ظ : يامن.

(٩) ب : قدم.

(١٠) ب : + لا.

(١١) ج : ـ وهو إذا ، تا اينجا.

(١٢) الف وب : نأمن.

(١٣) الف وج : ـ من.

(١٤) الف : ـ له.


على الجملة أنّه لا يختار ولا يقدم (١) إلاّ على (٢) الحسن.

قلنا : هذا الخبر إنّما يفيده (٣) حسن ما يقدم (٤) عليه بعد فعله له ، واختياره إيّاه ، وهو يحتاج إلى أمارة مميّزة قبل الاختيار ، وقبل الفعل (٥) ليتميّز (٦) له القبيح من (٧) الحسن قبل الفعل (٨) فيأمن (٩) من الإقدام على ما يجوّز كونه قبيحا ، وإذا لم تتقدّم (١٠) أمارة مميّزة ، وجعلتم الأمارة له على حسن الفعل اختياره له ؛ فبأيّ شيء يأمن (١١) في (١٢) هذا (١٣) الاختيار أن يكون قبيحا ، ولا أمارة مميّزة متقدّمة ؟.

فإن قلتم : بأن يقال له : قد علمنا أنّك لا تفعل اختيارا إلاّ وهو حسن.

قلنا : هذا يقتضى أنّه إنّما يعلم حسنه بعد فعله له (١٤) وهو

__________________

(١) الف : يقدم ، بتشديد الدال.

(٢) الف : ـ على.

(٣) ب : يفسده.

(٤) الف وج : تقدم.

(٥) الف : القول.

(٦) الف : يتميز.

(٧) ج : عن.

(٨) ج : ـ الفعل.

(٩) الف : فنأمن.

(١٠) ج : يتقدم.

(١١) الف : نأمن.

(١٢) ب : ـ في.

(١٣) ب : هذه.

(١٤) ب : ـ له.


إذا فعله زال التّكليف عنه فيه ، وهو قبل أن يفعل مكلّف لأن يفعل الحسن والصّلاح ، فبأيّ شيء تميّز (١) له قبل الفعل ما هو صلاح من غيره ؟ ، أو ليس هذا يقتضى إقدامه على ما لا يأمن أن يكون قبيحا ؟.

ولمّا تأمّلت هذا الكلام ؛ وجدته غير كاف ، لأنّ للمخالف أن يقول : الغرض أن يأمن المكلّف من أن يفعل قبيحا أو مفسدة فيستحقّ الذّم ، فأيّ (٢) فرق بين أن يجعل له على ذلك أمارة قبل أن يفعل (٣) وبين أن تكون (٤) الأمارة على ذلك هي نفس الفعل ؟ ، وعلى الوجهين جميعا هو آمن من (٥) فعل القبيح ، ويتخلّص من الذّم. وليس يجب ما قيل من أنّ (٦) الأمارة إذا لم تتقدّم (٧) الفعل ، كان مقدما (٨) على ما لا يأمن (٩) أن يكون قبيحا ، لأنّه قبل أن يفعل ، متى قيل له : قد علم أنّك لا تختار (١٠) إلاّ الحسن ؛ فهو آمن من الإقدام على القبيح قبل (١١) الفعل أو بعده ، غير أنّ

__________________

(١) ب وج : يميز.

(٢) ب : فبأي.

(٣) ب : الفعل ، بجاى ان يفعل.

(٤) ب وج : يكون.

(٥) ب : ـ من.

(٦) ج : ـ ان.

(٧) ج : يتقدم.

(٨) ب : متقدما.

(٩) ب : نأمن.

(١٠) ج : يختار.

(١١) ج : فعل.


ذلك وإن جاز في الفعل الواحد أو الاثنين ؛ فلن يجوز أن يكون المعلوم من حاله في كلّ أفعاله أنّه لا يختار منها (١) إلاّ ما هو حسن ومصلحة من غير أمارة مميّزة متقدّمة ، كما لا يجوز أن يكون المعلوم من حاله أنّه لا يقع منه أبدا إلاّ الفعل المحكم اتّفاقا من غير علم (٢) تقدّم. ولهذا يجوز في الأمّيّ (٣) أن يقع منه (٤) الحرف (٥) والاثنان (٦) اتّفاقا ، ولا يجوز أن يكتب الكثير بلا علم متقدّم (٧). وكذلك لا يجوز من المفحم (٨) أن يأتي بالشّعر الكثير أبدا (٩) على سبيل الاتّفاق من غير علم له تقدّم (١٠) ذلك ، وإن جاز أن يقول البيت الواحد وما جرى مجراه. فصار الكثير محالا ، واليسير مجوّزا. فقد بطل مذهب مويس (١١) بن عمران على كلّ حال ، لأنّه كان يذهب إلى جواز ذلك أبدا سرمدا على سبيل الاتّفاق.

فإن قيل : إذا كنتم اعتمدتم في كتب الإمامة في فساد الاختيار

__________________

(١) ج : منهما.

(٢) الف : فعل.

(٣) الف : الأمن.

(٤) ب وج : ـ منه.

(٥) الف : الخوف.

(٦) الف : الأمان.

(٧) ج : مقدم.

(٨) الف : المعجم ، ب : المقحم.

(٩) الف : ـ أبدا.

(١٠) ب : بقدم.

(١١) الف وج : يونس.


للإمام على أنّ عصمته تحيل اختيار الأمّة (١) له ، وأبطلتم أن يكون المعلوم أنّهم لا (٢) يختارون اتّفاقا إلاّ المعصوم بهذه الطّريقة الّتي طعنتم الآن فيها ، فيجب جواز اختيار الإمام مع عصمته.

قلنا : يمكن أن نقول هناك : إنّا إذا قدّرنا أن يقول الله تعالى لمن كلّفه اختيار الإمام : « قد علمت أنّك لا يقع منك إلاّ اختيار المعصوم » إنّ هذا هو نصّ على الإمام ، وإن كان بواسطة ، وإنّما نمنع (٣) من اختيار المعصوم (٤) من غير استناد إلى هذا النّصّ. على أنّ هذا (٥) إن اتّفق في بعض الأئمّة لا يجوز أن يتّفق في كلّ إمام ، كما قلناه في الكتابة ، ونظم الشّعر ، وما أشبه ذلك. وأمّا (٦) إلزامهم (٧) الإخبار (٨) عن الغائبات (٩) بالصّدق اتّفاقا ، من غير علم ، واختيار الأنبياء من غير معجز (١٠) فيمكن أن يلتزموا ذلك في القليل دون الكثير ، والمرّة (١١) الواحدة دون المرّات ، كما قلناه في الكتابة وغيرها.

__________________

(١) ب : تخيل اختبار الأئمة.

(٢) ج : ـ لا.

(٣) ج : يمنع.

(٤) ب : ـ ان هذا ، تا اينجا.

(٥) الف : + الوجه.

(٦) ب وج : فاما.

(٧) الف : التزامهم.

(٨) ب : + الغائبات.

(٩) ب : المغيبات.

(١٠) ج : عجز.

(١١) ب : المن.


وقد كنّا اعتمدنا في بعض كتبنا عند الكلام على هذه الطّريقة على أنّ التّكليف بلا أمارة مميّزة متقدّمة قبيح ، وإن علم المكلّف أنّ المكلّف (١) تتّفق (٢) الإصابة منه ، وضربنا لذلك المثل بمن كلّف غيره أن يخبره بما في البيت من غير أمارة.

ويمكن أن يعترض على هذه الطّريقة بأنّ العلم بالعواقب فينا متعذّر ، وأكثر ما يحصل لنا غالب الظّنّ ، وليس يقوم هاهنا الظّنّ مقام العلم ، ولو علمنا العاقبة (٣) وأنّه لا يختار إلاّ الصّواب ؛ حسن التّكليف.

فإن قيل : حكم ما يقع به التّمييز للمكلّف حكم القدرة والتّمكّن في وجوب تقديم ذلك (٤) على وقوع الفعل.

قلنا : يمكن أن يقال : إنّ الّذي يقع به التّمكّن في الموضع الّذي ذكرناه ـ أيضا ـ متقدّم ، وهو إعلام الله تعالى له أنّه لا يختار إلاّ الحسن ، وما فيه المصلحة ، وهذا دليل متقدّم يقع به التّميّز.

__________________

(١) ج : ـ ان المكلّف.

(٢) ب وج : يتفق.

(٣) ب : العافية.

(٤) ب : ـ حكم القدرة ، تا اينجا.


ثمّ الفرق بين تقديم القدرة والتّمكين وبين تقديم (١) دليل التّمييز (٢) واضح ، لأنّه متى لم يتقدّم الإقدار والتّمكين ، استحال وقوع الفعل ، وليس كذلك دليل التّمييز (٣) لأنّ فقد تقدّمه لا يخلّ بصحّة وقوع الفعل.

ثمّ يقال لمن سلك (٤) هذه الطّريقة : أ ليس المذهب الصّحيح هو أنّ المكلّف لا (٥) يعلم أنّ الفعل واجب عليه قبل أن يفعل ، كالصّلاة ، لأنّه (٦) يجوّز الاخترام (٧) قبل تمامها ، فلا تكون (٨) واجبة عليه. وإنّما يعلم بعد الفراغ منها (٩) أنّها كانت واجبة ؛ فقد صارت أمارة وجوب الفعل عليه متأخّرة غير متقدّمة ، ولم تجر مجرى (١٠) الإقدار (١١) والتّمكين ، فألاّ (١٢) جرى (١٣) الموضع (١٤) الّذي اختلفنا فيه هذا المجرى ؟ !.

__________________

(١) ب : تقدم.

(٢) الف وج : التميز.

(٣) الف وج : التميز.

(٤) ب : ملك.

(٥) ب : له ، بجاى لا.

(٦) الف وب : + لا.

(٧) ج : الاحترام.

(٨) ج : يكون.

(٩) الف : ـ منها.

(١٠) ب وج : يجر مجراها.

(١١) ب : الاقتدار.

(١٢) ب : والا.

(١٣) ج : فأجري ، بجاى فإلا جرى.

(١٤) ب : ـ الموضع.


وقد تعلّق مويس (١) في نصرة قوله بأشياء :

أوّلها قوله تعالى : « كلّ الطّعام كان حلاّ لنبي إسرائيل إلاّ ما حرّم إسرائيل على نفسه » فأضاف (٢) التّحريم إليه.

وثانيها ما روى من أنّه عليه‌السلام لمّا نهى عن التّعرّض (٣) لنبت (٤) مكّة ؛ قال له (٥) العبّاس ـ ره ـ (٦) : « إلاّ الإذخر يا رسول الله » ، فقال عليه‌السلام : « إلاّ الإذخر » ، وهذا يدلّ على إضافة الحكم إلى رأيه.

وثالثها ما روى من قوله عليه‌السلام (٧) : « عفوت (٨) لكم عن (٩) الخيل (١٠) والرّقيق » فأضاف عليه‌السلام العفو إلى نفسه دون الوحي.

فيقال له فيما تعلّق به أوّلا : ليس يمتنع أن يضاف التّحريم إليه عليه‌السلام وإن كان عن وحي ، من حيث كان مؤدّيا له إلينا. وقد يضاف التّحريم ـ أيضا ـ إلى الكتاب ، فيقال : إنّ الكتاب حرَّم

__________________

(١) الف وج : يونس.

(٢) ج : وأضاف.

(٣) ج : التعريض.

(٤) الف : لبيت.

(٥) الف : ـ له.

(٦) الف : ـ ره.

(٧) ب : عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ، بجاى من قوله عليه‌السلام.

(٨) ج : عنوت.

(٩) ج : من.

(١٠) ب : الخليل.


كذا وكذا ، وإن (١) كان الله تعالى حرّمه. ويمكن ـ أيضا ـ أن يكون حرّمه بالنّذر (٢) أو باليمين. وقد قال قوم : إنّه غير ممتنع أن يكون الله تعالى كلّفه الاجتهاد ، وأدّاه (٣) الاجتهاد إلى (٤) تحريمه ، فأضاف التّحريم إليه : وكلّ واحد من هذه الوجوه يمنع ممّا يتعلّق به مويس (٥).

ويقال له فيما تعلّق به ثانيا : من أين لك أنّه صلى‌الله‌عليه‌وآله ما كان عازما على استثناء الإذخر لو لم يذكره العبّاس به ؟ ، وإذا كان ذلك جائزا غير مقطوع على خلافه ؛ سقط استدلالك. وقد (٦) يجوز ـ أيضا ـ أن يكون (٧) الله تعالى قد أعلمه بالوحي أنّ العبّاس ـ ره ـ (٨) قد يقع منه الاعتراض بذكر الإذخر ، وأنّ الصّلاح أن (٩) يستثنى الإذخر عند قوله ، ولو لا قوله ، لكان الصّلاح أن يتعلّق التّحريم به مضموما إلى غيره. ويمكن ـ أيضا ـ أن يكون الله تعالى أمره بتحريم ما عدا الإذخر أمرا جزما (١٠)

__________________

(١) ب وج : ـ ان.

(٢) الف : بالبذر.

(٣) ب وج : أداة.

(٤) ب : في.

(٥) الف : يونس.

(٦) الف : ـ قد.

(٧) ج : تكون.

(٨) الف : ـ ره.

(٩) ج : ـ ان.

(١٠) ب : أحزما.


وخيّره (١) في الإذخر ، فلمّا ذكره العبّاس ؛ اختار عليه‌السلام استثناءه الّذي قد جعل إليه إيجابا لحقّه.

ويقال له فيما تعلّق به ثالثا : ليس إضافة العفو إليه بدلالة على أنّه قال برأيه ، بل لا يمتنع أن يقول ذلك وهو (٢) عن وحي ، كما يقول : « حرّمت » و « حلّلت » من حيث كان مؤدّيا للتّحريم والتّحليل.

فصل في القياس والاجتهاد والرّأي ما هو ؟

وما معاني هذه الألفاظ ؟.

اعلم أنّ الواجب على من (٣) نفي شيئا أو أثبته أن يبتدئ بذكر حقيقته.

والقياس هو إثبات مثل حكم المقيس عليه للمقيس. وله شروط لا بدّ منها (٤) وإن كان الحدّ هو ما ذكرناه : وهو أن يكون الأصل الّذي هو المقيس عليه وحكمه (٥) معلومين ، ويعلم ـ أيضا ـ

__________________

(١) ب : وجيزة ، ج : ذخيرة.

(٢) الف : ـ وهو.

(٣) ج : ـ من.

(٤) ب وج : ـ منها.

(٥) الف : + و.


الفرع الّذي هو المقيس ، والشّبهة (١) الّذي لأجله جعل حكم أحدهما حكم صاحبه (٢).

والّذي يدلّ على صحّة ما ذكرناه أنّه قد يعلم المقيس عليه وحكمه (٣) ويعلم ـ أيضا ـ الفرع الّذي هو المقيس ، والشّبه (٤) الّذي (٥) بينهما ، ولا يثبت للفرع مثل حكم الأصل ، فلا يكون قائسا (٦). وإذا ثبت مثل حكم الأصل للفرع ؛ كان قائسا. فوضح أنّ القياس ما حددناه.

فأمّا (٧) قولنا « إثبات » ؛ فإنّه يجري على العلم والاعتقاد والظّنّ والخبر ، غير أنّه بعرف الشّرع مقصور على العلم وما يجري مجرى ذلك من الاعتقاد (٨). والخبر تابع لذلك.

وممّا (٩) يجب (١٠) علمه أنّ حقيقة القياس في العقل والشّرع لا تختلف (١١) وإنّما يختلفان في أحكام ترجع إلى العلّة ، لأنّ

__________________

(١) ب : الشبيه ، ظ : الشبه.

(٢) ج : حاجته.

(٣) ج : + معلومين.

(٤) الف وج : الشبهة.

(٥) ب : + هو.

(٦) ب : قاسيا.

(٧) ج : فان.

(٨) ج : ـ غير انه ، تا اينجا.

(٩) ب : ما.

(١٠) الف : يجري.

(١١) ب وج : يختلف.


العلّة العقليّة موجبة ومؤثّرة تأثير الإيجاب ، والسّمعيّة ليست كذلك ، عند من أثبت قياسا شرعيا ؛ بل هي تابعة للدّواعي والمصالح المتعلّقة بالاختيار. والعلّة في القياس العقليّ لا تكون (١) إلاّ معلومة ، وفي السّمعيّ تكون (٢) مظنونة ، ومتى علمت في العقل تعلّق الحكم بها (٣) لم يحتج في تعليقه (٤) عليها إلى دليل مستأنف ، وليس كذلك علّة (٥) السّمعي ، فإنّها عند أكثرهم ومحقّقيهم لا يكفى (٦) في تعليق الحكم بها في كلّ موضع وجدت فيه أن تعلم (٧) بل لا بدّ من تعبّد بالقياس حتّى يعلّق الحكم بها في كلّ موضع. وـ أيضا ـ فعلّة السّمعيّ قد تكون (٨) مجموع أشياء ، وقد تكون (٩) مشروطة في كونها علّة ، وقد تكون علّة في وقت دون وقت ، وعين دون عين والوقت واحد ، عند من أجاز تخصيص العلّة منهم ، وقد تكون (١٠) العلّة الواحدة علّة لأحكام كثيرة ، وكلّ هذا يفارق فيه علّة العقل لعلّة الشّرع. وإنّما افترقا لما ذكرناه

__________________

(١) ج : يكون.

(٢) ب : ـ الا ، تا اينجا.

(٣) ج : + و.

(٤) ب وج : تعليقها.

(٥) ب : علم.

(٦) الف وب : تكفي.

(٧) الف وب : يعلم ، ب : + به.

(٨) ب وج : يكون.

(٩) الف وج : يكون.

(١٠) الف وج : يكون.


من أنّ العقليّة موجبة ، والسّمعيّة راجعة إلى الدّواعي والمصالح.

فأمّا الاستدلال ؛ فهو مشتق من الدّليل ، وكلّ من (١) توصّل بدلالة إلى حكم من الأحكام كان مستدلاّ عليه ، سواء كان ذلك (٢) الدّليل نصّا ، أو قياسا ، عند من جعل القياس الشّرعيّ دلالة في الشّرع ، فصار قولنا « استدلال » أعمّ من قولنا « قياس ».

فأمّا الاجتهاد ؛ فموضوع في اللّغة لبذل الوسع والطّاقة في الفعل الّذي يلحق في التّوصّل إليه بالمشقّة ، كحمل الثّقيل وما جرى مجراه ، ثمّ استعمل فيما (٣) يتوصّل به إلى الأحكام من الأدلّة على وجه يشقّ (٤). وفي الفقهاء من فصّل بين القياس والاجتهاد ، وجعل القياس ما تعيّن أصله الّذي يقاس عليه ، والاجتهاد ما لم (٥) يتعيّن (٦) فيه أصل يشار إليه ، كالاجتهاد في طلب القبلة ، وفي قيم المتلفات ، وأروش (٧) الجنايات. وفيهم من أدخل القياس في الاجتهاد ، وجعل الاجتهاد أعمّ منه. وليس يمتنع أن يكون قولنا « أهل (٨) الاجتهاد » ـ إذا أطلق ـ محمولا بالعرف على من عوّل

__________________

(١) الف : ـ من.

(٢) ب : ـ ذلك.

(٣) ب : ما.

(٤) ج : يشتق.

(٥) الف : ـ لم.

(٦) الف : تعين ، ب : يعين.

(٧) ب : أرش.

(٨) الف : أصل.


على الظّنون والأمارات في إثبات الأحكام الشّرعية ، دون من لم يرجع إلاّ (١) إلى الأدلّة (٢) والعلوم (٣).

فأمّا الرّأي ؛ فالصّحيح عندنا أنّه (٤) عبارة عن المذهب والاعتقاد و(٥) إن استند (٦) إلى الأدلّة ، دون الأمارات والظّنون. والّذي يدلّ على ذلك أنّهم يقولون : فلان يرى القدر ، وفلان (٧) يرى العدل ، والبغداديّون يرون أنّ (٨) الأعراض كلّها لا تبقى ، والبصريّون يذهبون إلى أنّ فيها ما يبقى ، ولو كان الرّأي مقصورا على الظّنون والأمارات على ما قاله (٩) مخالفونا ، لما جاز ما ذكرناه. وسنستقصي (١٠) الكلام في هذا الموضع إذا انتهينا (١١) إلى حيث يليق به من هذا الكتاب بعون الله (١٢).

فصل في ذكر اختلاف النّاس في القياس

اختلف النّاس في القياس الشّرعيّ : فمنهم من أحال أن يتعبّد الله ـ

__________________

(١) ب : ـ الا.

(٢) ج : الدلالة.

(٣) ج : المعلوم.

(٤) ج : ـ انه.

(٥) ب : ـ و.

(٦) ج : استدل.

(٧) ج : ـ وفلان.

(٨) ب : ـ ان.

(٩) ج : قالوا.

(١٠) الف : نستقصي.

(١١) ب : انتهيت.

(١٢) ب وج : ـ بعون الله.


تعالى ـ به من طريق العقل ، وادّعى أنّه لا يمكن أن يكون (١) طريقا لمعرفة شيء من الأحكام. وربما اعتمدوا في إحالته على تعلّقه بالظّن الّذي يخطئ (٢) ويصيب ، أو من حيث يؤدّى إلى تضادّ الأحكام ، وتناقضها. وفيهم من أبطل القياس من (٣) حيث لا سبيل إلى العلم بما له ثبت الحكم في الأصل ، ولا إلى غلبة الظّنّ في ذلك ، لفقد دلالة و(٤) أمارة تقتضيه (٥). وفيهم من أجاز (٦) التّعبّد به ، ونفاه من حيث وقعت الشّرعيّات على وجوه (٧) لا يسوغ معها القياس ومن هذا الوجه نفي النّظّام القياس ، أو من حيث لا يجوز أن يقتصر الله تعالى بالمكلّف على أخفض (٨) البيانين (٩) رتبة ، مع قدرته على أعلاهما. وهذه طريقة بعض أصحاب داود (١٠) وغيره (١١). ومنهم من جوّز ورود العبادة به ، غير أنّه نفاه من حيث لم يثبت (١٢) دليل التّعبد

__________________

(١) ج : ـ ان يكون.

(٢) ج : يخطأ.

(٣) ب : ـ من.

(٤) ج : أو.

(٥) ب وج : يقتضيه.

(٦) ب : جاز.

(٧) ب : + حتى.

(٨) الف : اخفظ.

(٩) ج ، التباينين.

(١٠) الف دود.

(١١) ب : ـ وغيره.

(١٢) ج : ينسب.


به ، أو من حيث ورد بخلافه. فأمّا من أثبته ؛ فإنّهم يختلفون أيضا : فمنهم من أثبته من طريق (١) العقل ، وإن كان هؤلاء شذاذا (٢). ومنهم من أثبته سمعا ، وذهب إلى أنّ (٣) العقل لا يدلّ (٤) على ثبوته. وهؤلاء هم المحصّلون من مثبتي القياس. والّذي نذهب (٥) إليه أنّ القياس محظور في الشّريعة استعماله ، لأنّ العبادة لم ترد (٦) به ، وإن كان العقل مجوّزا ورود العبادة باستعماله. و(٧) نحن نتكلّم على كلّ (٨) من خالف ما اخترناه من المذهب.

فصل في جواز التّعبد بالقياس

اعلم أنّا إذا بيّنا أنّ القياس الشّرعيّ (٩) يمكن أن يكون طريقا إلى معرفة الأحكام الشّرعيّة ، فقد جرى القياس مجرى الأدلّة

__________________

(١) ب وج : بطريق.

(٢) ب : شداد.

(٣) ج : ـ ان.

(٤) ج : لا بد.

(٥) ب وج : يذهب.

(٦) ج : تزد.

(٧) الف : ـ و.

(٨) ب : ـ كل.

(٩) الف : ـ الشرعي.


الشّرعيّة كلّها من نصّ و(١) غيره ، فمن منع ـ مع (٢) ثبوت ذلك ـ من أن يدلّ الله تعالى به ، كما يدلّ بالنّصّ على الأحكام ؛ فهو مقترح (٣) لا يلتفت (٤) إلى خلافه.

والّذي يدلّ على صحّة معرفة الأحكام به أنّه لا فرق في صحّة معرفتنا بتحريم النّبيذ المسكر بين أن ينصّ الله تعالى على تحريم كلّ مسكر ، وبين أن ينصّ على تحريم الخمر بعينها ، ثمّ ينصّ على أنّ العلّة في تحريمها شدّتها ، ولا فرق بين أن ينصّ على العلّة ، وبين أن يدلّنا بدليل غير النّص على أنّه حرّم الخمر لشدّتها ، أو ينصب لنا أمارة يغلب عندها في ظنوننا أنّ تحريم الخمر لهذه العلّة ، مع إيجابه القياس علينا في هذه الوجوه كلّها ، لأنّ كلّ طريق منها (٥) يوصل إلى المعرفة بتحريم النّبيذ المسكر ، فدافع جواز العبادة بأحدها كدافع جواز ورودها بباقيها. وفي العقليّات مثال لذلك ، لأنّه لا فرق في العلم بوجوب تجنّب سلوك بعض الطّريق بين أن يعلم أنّ فيه سبعا مشاهدة ، وبين أن يعلم

__________________

(١) الف : أو.

(٢) الف : من.

(٣) ب : مفترح.

(٤) ج : ـ لا يلتفت.

(٥) ج : ـ منها.


بخبر يوجب العلم ، أو بخبر (١) يقتضى غلبة الظّنّ ، ولا فصل بين جميع ذلك في الحكم الّذي ذكرناه ، وبين أن ينصّ لنا على صفة الطّريق الّذي فيه السّبع ، أو ينصب لنا أمارة على تلك الصّفة.

فأمّا من أحال القياس لتعلّقه بالظّنّ الّذي يخطئ ويصيب ؛ فالّذي يبطل قوله أنّ كثيرا من الأحكام العقليّة والشّرعيّة (٢) تابعة للظنون ، ومثاله (٣) في العقل علمنا بحسن التّجارة عند ظنّ الرّبح ، وقبحها عند ظنّ الخسران (٤) و(٥) قبح سلوك الطّريق عند ظنّنا أنّ فيه سبعا ، أو (٦) ما جرى مجراه من المضارّ ، ووجوب النّظر في معرفة الله تعالى عند دعاء الدّاعي ، أو (٧) خطور الخاطر الّذي يحصل عنده الظنّ أو (٨) الخوف (٩). ووجوب معرفة الرّسل عليه‌السلام والنّظر في معجزاتهم يجري على هذا الوجه أيضا فأمّا تعلّق الأحكام الشّرعيّة بالظّن ؛ فأكثر من أن يحصى (١٠) نحو وجوب التّوجّه إلى القبلة عند الظّنّ (١١) أنّها في جهة (١٢) مخصوصة ، وتقدير النّفقات ،

__________________

(١) ج : تخير.

(٢) ج : الشريعة.

(٣) ب : مثال.

(٤) ب وج : الخبران.

(٥) الف : ـ و.

(٦) ب : و.

(٧) ب : و.

(٨) ج : ـ الظن أو.

(٩) ب : ـ الظن أو الخوف.

(١٠) ب : تحصى.

(١١) ب : + من ، والأحسن تنكير الظن.

(١٢) ب : وجهة.


وأروش (١) الجنايات ، وقيم المتلفات ، والعمل بقول الشّاهدين.

وممّا يجب علمه أنّ الظّنّ و(٢) إن كان طريقا إلى العلم بوجوب أحكام ، على نحو (٣) ما ذكرناه ، وتساوى من هذا الوجه الظّنّ والعلم ، لأنّه لا فصل بين أن يظنّ جهة القبلة ، أو يعلمها في وجوب التّوجّه. وكذلك (٤) لا فصل بين أن يظنّ الخسران في التّجارة ، أو يعلمه في قبحها ؛ فإنّه لا يساوي الظّن العلم من وجوه أخر ، ولا يقوم فيها مقامه ، لأنّ الفعل (٥) الّذي يلزم المكلّف فعله لا بدّ أن يكون معلوما له أو في حكم المعلوم ، بأن (٦) يكون متمكّنا من العلم به ، أو يكون سببه معلوما ، إذا تعذّر العلم به بعينه. ولا بدّ ـ أيضا ـ من أن يعلم وجوبه ووجه وجوبه ، إمّا على جملة ، أو على تفصيل. والظّنّ في كلّ هذه الوجوه لا يقوم مقام العلم : لأنّه متى لم يكن عالما بجميع ما ذكرناه ، أو متمكّنا من العلم به ، لم تكن (٧) علّته مزاحة فيما تعبّد (٨) به ، وجرى مجرى أن

__________________

(١) ب وج : أرش.

(٢) ج : ـ و.

(٣) ج : نحن.

(٤) ج : لذلك.

(٥) ج : العقل.

(٦) ب : ان.

(٧) ج : تمكن.

(٨) الف : يعبد.


لا يكون قادرا ، لأنّه متى لم يعلم الفعل ، ويميّزه من غيره (١) لم يتمكّن من القصد إليه بعينه ، وبالظّنّ لا تتميّز (٢) الأشياء وإنّما تتميّز بالعلم (٣) ومتى لم يكن عالما بوجوب الفعل ؛ كان مجوّزا (٤) كونه غير واجب ، فيكون ـ متى أقدم عليه ـ مقدما على ما لا يأمن كونه قبيحا ، والإقدام على ذلك يجري مجرى الإقدام على ما يعلمه قبيحا في القبح. ومتى علمه واجبا ؛ فلا بدّ من أن يعلم وجه وجوبه على جملة أو تفصيل ، لأنّه لو كان ظانّا لوجه (٥) وجوبه ، لكان مجوّزا انتفاء وجه الوجوب عنه ، فيعود (٦) الأمر إلى تجويز كونه غير واجب.

وفي تأمّل هذه الجملة (٧) بطلان قول من أنكر تعلّق الأحكام بالظّنون.

ومن توهّم على من سلك هذه الطّريقة أنّه قد أثبت الأحكام بالظّنون ؛ فهو متعدّ ، (٨) لأنّ الأحكام لا تكون (٩) إلاّ معلومة ، ولا تثبت إلاّ من طريق العلم ، إلاّ أنّ الطّريق إليها قد يكون العلم تارة ، والظّنّ أخرى (١٠) لأنّنا (١١) إذا ظننا في طريق (١٢) سبعا ؛ وجب علينا تجنّب سلوكه

__________________

(١) ب وج : ـ من غيره.

(٢) ج : يتميز.

(٣) ب : يميزها العلم ، ج : تميزها العلم

(٤) ب : محررا.

(٥) ج : ظنا بوجه.

(٦) الف : فيقود.

(٧) الف : الحجة.

(٨) ب : + و.

(٩) ج : يكون.

(١٠) ج : أقوى.

(١١) ج : لأنا.

(١٢) الف : الطريق.


بالحكم الّذي هو قبح السّلوك ، ووجوب التّجنّب معلوم لا مظنون ، وإن كان الطّريق إليه هو الظّنّ ، ومتعلّق الظّنّ (١) هاهنا غير متعلّق العلم لأنّ الظّنّ (٢) تعلّق بكون السّبع في الطّريق ، والعلم تعلّق بقبح سلوك الطّريق. فالقول في العلم بوجوب التّوجّه إلى جهة القبلة عند الظّنّ بأنّها في بعض الجهات يجري على (٣) ما ذكرناه ، فيكون فيه الحكم (٤) معلوما ، وإن كان الطّريق إليه مظنونا.

فأمّا من أحال القياس من حيث يؤدّى إلى تضاد الأحكام ؛ فشبهته أن يقول : إذا كان للفرع شبه (٥) بأصل محرّم وشبه (٦) بأصل محلّل ؛ فلا بدّ على مذهب أهل القياس من (٧) ردّه إليهما معا ، وهذا يؤدّى في العين (٨) الواحدة إلى (٩) أن تكون محرّمة محلّلة.

ولمن أثبت القياس أن يقول في جواب ذلك : إن كان الفرع مشبها لأصل محلّل (١٠) وأصل محرّم (١١) عند اثنين ؛ لزم كلّ واحد

__________________

(١) الف : الظاهر ، ب : ـ وان كان ، تا اينجا.

(٢) الف : الظاهر.

(٣) ب : مجرى ، بجاى على.

(٤) ب : الحكم فيه.

(٥) الف : شبهة.

(٦) الف : شبهة.

(٧) ب : ـ من.

(٨) الف : ـ العين.

(٩) ب : الا.

(١٠) ب : محرم.

(١١) ب محلل ، ج : ـ ولمن أثبت ، تا اينجا. الف : ـ وأصل محرم ، ودر حاشيه : ظ : وأصل محرم.


منهما ما أدّاه اجتهاده إليه ، فيلزم التّحريم من أشبه عنده الأصل المحرّم ، والتّحليل عند من أشبه عنده الأصل المحلّل ، ولا تضادّ في ذلك. وإنّ أشبه الأصلين المختلفين عند (١) مكلّف واحد ؛ فهو عند كثير منهم مخيّر بين الأمرين ، فأيّهما اختار ، لزمه (٢) كما نقول كلّنا في الكفّارات الثّلث ، فلا تضادّ ـ أيضا ـ في ذلك. وعند قوم منهم أنّه لا بدّ في هذا الموضع من ترجيح يقتضى حمل الفرع على أحد الأصلين دون الآخر.

فأمّا من أبطل القياس من حيث لا طريق إلى غلبة الظّنّ في الشّريعة ؛ فإنّه يعتمد على أن يقول : قد علمنا أنّ القياس لا بدّ فيه من حمل (٣) فرع على أصل بعلّة وشبه ، والعلّة الّتي يتعلّق الحكم بها في الأصل لا تخلو (٤) من أن يكون الطّريق إلى إثبات كونها علّة العلم أو الظّنّ ، والعلم (٥) لا مدخل له في هذا الباب ، والمحصلون من مثبتي القياس في الشّرع يجعلون العلّة المستخرجة هاهنا تابعة

__________________

(١) ب : + كل.

(٢) ب وج : ـ لزمه.

(٣) ب : جمل.

(٤) الف وج : يخلو.

(٥) ب : الظن.


للظّنّ ، وإنّما يجعلها معلومة من اعتقد أنّ على العلل الشرعية أدلّة (١) توصل إلى العلم كالعقليّات ، وقول هذه الفرقة واضح البطلان : فإن (٢) كانت العلّة تثبت علّة (٣) بالظّنّ ؛ فقد علمنا أنّ الظن (٤) لا بدّ له من أمارة ، وإلاّ كان مبتدأ لا حكم له ، وليس في الشّرع أمارة على أنّ التّحريم في الأصل المحرّم إنّما كان لبعض صفاته ، فكيف يصحّ أن يظنّ ذلك. وليس يشبه هذا ظنّ (٥) الرّبح أو (٦) الخسران ، والنّجاة أو الهلكة ، وأنّ القبلة في جهة مخصوصة ، وغلبة الظّنّ في قيم المتلفات وأروش الجنايات ، لأنّ ذلك كلّه يستند إلى عادات وتجارب وأمارات معلومة (٧) متقرّرة ، ولهذا نجد من لم يتجر قطّ ولم يخبره مخبر عن أحوال التّجارة لا يصحّ أن يظنّ فيها ربحا ولا خسرانا ، وكذلك من لم يسافر ولم يخبر عن الطّريق لا يظنّ (٨) نجاة ولا عطبا ، ومن لم يعرف العادة في القيم ولم (٩) يمارسها لا يظنّ ـ أيضا ـ (١٠) فيها شيئا ، وجميع ما يغلب في (١١)

__________________

(١) ج : + إلى.

(٢) ب : وان.

(٣) ب : ـ علة.

(٤) الف : الظاهر.

(٥) الف وج : الظن.

(٦) الف وب : و.

(٧) الف : ـ معلومة.

(٨) الف : يظهر.

(٩) ب وج : ـ لم.

(١٠) الف : ـ أيضا.

(١١) ب وج ونسخه بدل الف : فيه.


الظّنون متى تأمّلته ؛ وجدته مستندا إلى ما ذكرناه ، ممّا لا (١) يصحّ دخوله في الشّرعيات.

ولأجل قوّة هذه الطّريقة ذهب قوم من أهل القياس إلى أنّ العلل الشَّرعيّة لا تكون (٢) إلاّ منصوصا عليها : إمّا صريحا ، أو تنبيها. ونزل قوم منهم رتبة ، فقالوا : إنّها لا تثبت إلاّ بأدلّة شرعيّة.

ومن طعن على القياس من هذه الجهة (٣) الّتي بسطناها ، لا بدّ من أن يكون مجوّزا للعبادة به ، ومعرفة الأحكام من جهته ، (٤) لو حصل الظّنّ الّذي منع من حصوله. ولا بدّ ـ أيضا ـ من أن يقول (٥) : إنّ الله تعالى لو نصّ على العلّة ، أو أمر الرّسول صلى‌الله‌عليه‌وآله بالنّصّ عليها ، ثم (٦) تعبّدنا بالقياس ؛ لوجب حمل الفروع على الأصول.

بل الذّاهب إلى هذه الطّريقة ربما يقول : لو نصّ الله تعالى على العلّة في تحريم الخمر ، وصرّح بأنّها الشّدّة المطربة ؛ لوجب حمل ما (٧) فيه هذه العلّة عليها ، وإن لم يتعبّد (٨) بالقياس ، ويجري

__________________

(١) ب : ـ لا.

(٢) ج : يكون.

(٣) ج : الجملة.

(٤) ب وج : + و.

(٥) ب وج : من ان يقول أيضا.

(٦) ب وج : ـ ثم.

(٧) ب : ـ ما.

(٨) ب : تتعبد.


عنده (١) مجرى أن ينص (٢) على تحريم كلّ شديد.

وهذا غير صحيح ، لأنّ العلل الشّرعيّة إنّما تنبئ عن الدّواعي إلى الفعل ، أو عن وجه المصلحة فيه ، وقد يشترك (٣) الشّيئان في صفة واحدة ، وتكون (٤) في أحدهما داعية إلى فعله ، دون الآخر ، مع ثبوتها فيه ، وقد يكون (٥) مثل المصلحة مفسدة ، وقد يدعوا الشّيء إلى غيره في حال دون حال ، و(٦) على وجه دون وجه ، وقدر منه دون قدر ، وهذا باب في الدّواعي معروف ، ولهذا جاز أن يعطى لوجه الإحسان فقير (٧) دون فقير (٨) ودرهم دون درهم ، وفي حال دون أخرى ، وإن كان فيما لم نفعله (٩) الوجه الّذي لأجله فعلنا بعينه ، وإذا صحّت هذه الجملة ؛ لم يكن في النّصّ على العلّة ما يوجب التّخطّي والقياس ، وجرى النّصّ على العلّة مجرى النّصّ على الحكم في قصره على موضعه.

وليس لأحد أن يقول : إذا لم يوجب النص على العلّة التّخطي ، كان عبثا ، وذلك أنّه (١٠) يفيدنا ما لم نكن (١١) نعلمه (١٢) لولاه ، وهو ما

__________________

(١) ج : عند.

(٢) ج : ينصب.

(٣) ج : تشترك.

(٤) الف وب : يكون.

(٥) ج : تكون.

(٦) ب وج : ـ و.

(٧) ج : قفيز.

(٨) ج : قفيز.

(٩) ب : يعقله ، ج : يفعله.

(١٠) الف : ان.

(١١) الف : ـ نكن.

(١٢) ج : يعلمه.


له كان هذا الفعل المعيّن مصلحة.

وفي النّاس من فصّل بين داعي (١) الفعل وداعي (٢) التّرك : فقال : إذا كان النّصّ على علّة الفعل لم يجب القياس إلاّ بدليل مستأنف ، وإن كان واردا بعلّة التّرك ، وجب التّخطّي من غير دليل مستأنف. وفصّل بين الأمرين بأنّ ماله يترك (٣) أحدنا (٤) الفعل (٥) له يترك غيره إذا شاركه فيه ، لأنّه لا يجوز أن يترك أكل السّكر لحلاوته. ويأكل شيئا حلوا ، ولا يجب مثل هذا في (٦) الفعل ، لأنّه قد يفعل الفعل لأمر يثبت (٧) في غيره ، وإن لم يكن فاعلا له (٨).

وهذا صحيح متى كان النّصّ الوارد بالعلّة كاشفا عن الدّاعي ووجه المصلحة أو عن الدّاعي فقط ، فأمّا إن (٩) كان مختصّا بوجه المصلحة ؛ لم يجب ذلك ، لأنّ الدّواعي قد تتّفق (١٠) وتختلف (١١) وجوه المصالح ، وتختلف (١٢) الدّواعي مع اتفاق وجوه المصالح.

__________________

(١) الف : دواعي.

(٢) الف : دواعي.

(٣) الف : ترك.

(٤) ج : + بما.

(٥) ج : الفصل.

(٦) الف : ـ في.

(٧) الف : ثبت.

(٨) ب وج : ـ له.

(٩) ب : إذا.

(١٠) ج : يتفق.

(١١) ج : يختلف.

(١٢) ب وج : يختلف.


ويقال لمن أفسد القياس بالطّريقة الّتي حكيناها ، من أنّه لا سبيل إلى غلبة الظّنّ : (١) قد بيّنتم (٢) استناد (٣) الظّنون إلى العادات والتّجارب (٤) وذكرتم أنّ الشّرع لا يتمّ ذلك (٥) فيه ، فلم أنكرتم أن تحصل (٦) فيه طريقة يحصل عندها الظّنّ وإن لم تكن (٧) عادة ولا تجربة ؟ ! بل يجري في حصول الظّنّ عندها مجرى ما ذكرتم ، وهذا مثل أن نجد العين المسمّاة (٨) خمرا تحصل على صفات كثيرة ، فتكون مباحة (٩) غير محرّمة ، فمتى وجدت فيها الشدّة المطربة ، حرمت (١٠) ومتى خرجت من الشدّة بأن تنقلب (١١) خلاّ ، حلّت ، فيغلب (١٢) على الظّنّ عند ذلك بأنّ (١٣) العلّة هي الشدّة ، لأنّ الّذي ذكرناها من حالها أمارة قويّة على كونها علّة ، فمتى انضمّ (١٤) إلى هذا الظّنّ التعبّد بالقياس ، وأن يحمل (١٥) ما حصل فيه علّة التّحريم

__________________

(١) الف : + و.

(٢) هذا هو الصحيح ، (راجع العدة ص ٢٥٨) ولكن النسخ كلها « بنيتم ».

(٣) ب : اسناد.

(٤) ج : تجارب.

(٥) ب : ـ ذلك.

(٦) ج : يحصل.

(٧) الف : يكن.

(٨) ج : المرة.

(٩) ج : فيكون مباحا.

(١٠) ب : ـ حرمت.

(١١) ج : ينقلب.

(١٢) ب : فيقلب.

(١٣) ب : ان.

(١٤) الف : انظم ، ج : ان ضم.

(١٥) ب : تحمل.


من الفروع على الأصول ، ساغ القياس ، وصحّ ، ولم يمنع منه مانع. وهكذا ـ أيضا ـ إذا رأينا بعض صفات الأصل هو المؤثر (١) في الحكم المعلّل (٢) دون غيره ، كانت بأن تجعل (٣) علّة أولى (٤) من غيرها ، وقويّ الظّنّ بأنها العلّة. ومثال ذلك أنّا إذا أردنا أن نعلّل ولاية المرأة على نفسها ، وملكها (٥) لأمرها ، ووجدنا بلوغها هو المؤثّر في هذا الحكم ، مع سلامة أحوالها في الحريّة والعقل ، دون كونها مزوّجة ، لأنّ التّزويج متى اعتبرت حاله لم يوجد له تأثير في باب الولاية ، وما يرجع إليها ، وللبلوغ التّأثير القوى فيها ؛ جعلناه العلّة ، دون التّزويج.

ويكفي أن يقال لسالكي هذه الطّريقة : لم (٦) زعمتم أنّ الظّنّ إذا استند في بعض المواضع إلى عادة ، فإنّه لا يقع في كلّ موضع إلاّ على هذا الوجه ، وأنّ العادة لا يقوم مقامها غيرها ؟ ! فلا يجدون معتمدا.

ويمكن أنّ يقال لهم : خبّرونا عمّن ابتدأه (٧) الله كاملا عاقلا

__________________

(١) الف وب : هي المؤثرة.

(٢) ج : العلل.

(٣) ج : يجعل.

(٤) ج : أو إلي.

(٥) الف : تمكنها.

(٦) الف : لو.

(٧) ب : ابتدأ.


في بعض الدّور ، ومعه صاحب له جالس عنده ، وهو لا يعرف. العادات ، ولا سمع الإخبار عنها ، إلاّ أنّه وجد صاحبه الجالس معه متى دخل إليه واحد مخصوص من النّاس انصرف ، وخرج عن الدّار ، وهو مع دخول غيره من النّاس كلّهم لا يفارق مكانه ، أ ليس هذا مع عقله وكماله يصحّ أن يقوى في ظنّه أنّ علّة خروج صاحبه إنّما هي دخول ذلك الرَّجل ؟ ، فإن امتنعوا من أن يغلب في ظنّه ما ذكرناه ، طولبوا بماله يمنع منه ، ولن يجدوه. وإن أجازوه ؛ بطل عليهم ذكر العادات والتّجارب في باب الظّنون ، وقيل ما تنكرون (١) من أن تكون هذه حالة (٢) الظّنّ في الشّرع ؟ !

فأمّا طعن مثبتي القياس على هذه الطّريقة ، وتصحيحهم غلبة الظنّ في الشّريعة بقولهم : إنّا وجدنا (٣) أهل القياس والاجتهاد مع كثرتهم وتديّنهم (٤) يخبرون عن (٥) أنفسهم بالظّنون ، ويعملون عليها ، ومثل هؤلاء أو طائفة منهم لا يجوز أن يكذبوا على نفوسهم ؛ فليس بمعتمد ، لأنّ لمن (٦) نفي الظّن أن يقول : لست أكذّب

__________________

(١) الف وج : ينكرون.

(٢) ب : حال.

(٣) ج : وجدناهم.

(٤) ب : تذيينهم.

(٥) ج : من.

(٦) ب : من.


هؤلاء (١) المجتهدين في أنّهم يجدون (٢) أنفسهم على اعتقاد ما (٣) وإنّما أكذّبهم في قولهم (٤) : إنّه ظنّ ، وواقع عن أمارة. والعلم بالفرق بين الاعتقاد (٥) المبتدإ ، و(٦) بين العلم والظّنّ ، ليس بضرورة. فكأنّ (٧) القوم سبقوا إلى اعتقادات ليست ظنونا (٨) و(٩) دخلت عليهم الشّبهة ، فاعتقدوا أنّ لها أحكام الظّنون ، وإن لم تكن (١٠) كذلك.

على أنّ هذا يرجع عليهم ممّن يدّعى من أهل القياس أنّ على الأحكام أدلّة توجب العلم ، فيقال لهم : كيف يصحّ على هؤلاء مع كثرتهم وتديّن أكثرهم أن يدّعوا أنّهم عالمون ، ويخبرون عن نفوسهم بسكونها إلى ما علموه ؟ ! وهم ـ مع ذلك ـ كاذبون. وهكذا السّؤال عليهم في أصول الدّيانات إذا ادّعى المخالفون فيها العلم بمذاهبهم ، وسكون نفوسهم ، فلا بدّ لهم في الجواب ممّا ذكرناه من أنّ القوم لم يكذبوا في أنّهم معتقدون ، وإنّما غلطوا في نسبة اعتقاداتهم إلى أنّها علوم.

__________________

(١) ج : أكذبها ولا.

(٢) ب : ـ انهم يجدون.

(٣) الف وج : اعتقادنا.

(٤) الف : ـ قولهم.

(٥) الف : + و.

(٦) ج : ـ و.

(٧) الف : وكان.

(٨) ج : طبونا.

(٩) الف : ـ و.

(١٠) الف : يكن.


وأمّا طريقة النّظّام ومن تابعه في إبطال القياس ؛ فاعتمادهم على أنّ الشّرعيّات وقعت على وجوه لا يمكن معها دخول القياس ، لأنّه ورد باختلاف المتّفقين ، واتّفاق المختلفين ، كإيجاب (١) القضاء على الحائض في الصّوم ، وإسقاطه (٢) عنها (٣) في الصّلاة ، وهي آكد من الصّوم ، وإيجابه على المسافر القضاء في الصّوم ، وإسقاطه عنه فيما قصّر من الصّلاة ، وإيجاب الغسل بخروج الولد والمنيّ ، وهما أنظف (٤) من البول والغائط اللّذين يوجبان الطهارة الصّغرى ، وإباحة النّظر إلى محاسن الأمة الحسناء ، وحظر ذلك من الحرّة ، وإن كانت شوهاء.

والّذي ذكروه غير صحيح ، لأنّ لمثبت (٥) القياس أن يقول : إنّ (٦) إطلاق القول بأنّ المتفقين لا يختلفان ، والمختلفين لا يتّفقان (٧) غير صحيح.

والصّواب أن نقول (٨) : إنّ المتّفقين لا يختلفان في الحكم الّذي يقتضيه اتّفاقهما ، وكذلك المختلفان لا يتّفقان في الحكم الّذي

__________________

(١) ب وج : ـ كإيجاب.

(٢) ج : إسقاط.

(٣) ب وج : ـ عنها.

(٤) الف : انضف.

(٥) ج : المثبت.

(٦) ب : بان.

(٧) ج : المتفقين لا يختلفان (مكرر شده).

(٨) ب وج : يقول.


يقتضيه اختلافهما ، لأنّ المعتبر في ذلك هو الأسباب (١) والعلل ، والأحكام الّتي يجب اتّفاق (٢) المتّفقات فيها واختلاف المختلفات هي الرّاجعة إلى صفات الذّات ، وإنّما وجب ذلك فيها ، لأنّ المتّفقين قد اشتركا في سبب الحكم وعلّته والمختلفين قد افترقا في ذلك. فأمّا إذا لم يكن الحكم راجعا إلى الذّات ؛ فهو موقوف على الدّلالة ، فإن اتّفق المختلفان في علّته وسببه ؛ اتّفقا فيه ، وإن اختلف المتّفقان فيهما (٣) اختلفا فيه.

وعلى هذا ليس بمنكر أن يكون الحيض وإن كان سببا لسقوط الصّلاة والصّوم معا ، و(٤) اتّفقا في ذلك ، أن يختلفا في حكم آخر يوجب في أحدهما الإعادة ، ولا يوجبها في الآخر ، فيكون الاختلاف من وجه ، والاتّفاق (٥) من آخر ، وقد زال التّناقض ، لأنّ القضاء (٦) إذا اختصّ بعلّة غير علّة السّقوط ، لم يكن باتّفاقهما (٧) في علّة السّقوط معتبر.

وفي العقل لذلك مثال ، لأنّا (٨) نعلم أنّ النّفع المحض إذا حصل

__________________

(١) ب : بالأسباب.

(٢) ب : تجب الاتفاق.

(٣) ب : منهما.

(٤) ج : ـ و.

(٥) ج : الاختلاف.

(٦) الف : الاقتضاء.

(٧) ب : اتفاقهما.

(٨) ب : لا ، بجاى لأنا.


في الفعل (١) اقتضى حسنه ، وقد يحصل في الكذب النّفع ، فلا يكون إلاّ قبيحا ، لأنّ وجه قبحه هو كونه كذبا ، فصار اتّفاق الكذب مع غيره من الأفعال في النّفع لا يمنع من اختلافهما في القبح ، لأنّ ما اختلفا فيه غير ما اتّفقا من أجله.

فإن كان ما أورده النّظّام مانعا من قياس الشّرع ، وجب أن يكون مانعا من قياس العقل (٢).

على أنّه قد اعترف بورود النّصوص باتّفاق المختلفين ، واختلاف المتّفقين ، ولم يلزمه التّناقض فيهما ؛ فألاّ سوّغ القياس ، واعتذر له بعذره للنّصوص (٣) ؟ !

وليس له أن يقول : إنّني لم أوجب التّناقض في الأحكام ، فيلزمني ذلك في النّصوص ، وإنّما منعت وحالها هذه من التّطرّق إليها بالقياس.

وذلك أنّه غير ممتنع ذلك إذا نصب الله تعالى أمارة لقضاء الصّوم توجبه ، وأخلى قضاء الصّلاة من تلك (٤) الأمارة.

على أنّ للقوم أن يقولوا : إنّا لا نثبت القياس في كلّ حكم ،

__________________

(١) الف : العقل ، ب : النعل.

(٢) ج : الفعل.

(٣) ب : النّصوص.

(٤) ب : ـ تلك.


وعلى كلّ أصل ، وإنّما نثبته بحيث يسوغ ، ويصحّ ، وأكثر ما يقتضيه ما أوردته ممّا (١) هو بخلاف القياس أن يمنع فيه من دخول القياس فيه ، وليس إذا امتنع القياس في (٢) موضع ، يجب امتناعه في كلّ مكان.

فأمّا (٣) من نفي القياس من جهة أنّ الحكيم تعالى لا يجوز أن يقتصر بالمكلّف على أدون البيانين رتبة ، وأنّ النّصوص أبلغ في البيان.

فالرّد عليه أن يقال له (٤) : في كلامك هذا اعتراف بأنّ القياس يوصل به (٥) إلى معرفة الأحكام ، لأنّه لا يجوز أن يقول هذا (٦) أخفض (٧) رتبة إلاّ والتّبيين يقع به ، وإذا ثبت ذلك ؛ فما الّذي يمنع من العبادة به ، وإن كان دون غيره رتبة في البيان ، لما يعلم الله (٨) ـ تعالى ـ من المصلحة به ، وأنّه إذا توصّل إلى الحكم به ، ولحقته مشقّة في طريقه ؛ كان أقرب إلى فعل الواجب عليه.

وبعد ؛ فإنّه يلزم على ذلك أن يكون العلم في جميع التّكليف

__________________

(١) ج : فما.

(٢) ب وج : من.

(٣) ب : واما.

(٤) ب : انه.

(٥) ب : ـ به.

(٦) ب وج : هو.

(٧) الف : اخفظ.

(٨) ب وج : ـ الله.


ضروريّا ، لأنّه أقوى في البيان من المكتسب.

ومن يعتمد على هذه الطّريقة لا بدّ له من المناقضة ، لأنّه (١) تعلّق كثيرا (٢) من الأحكام الشّرعيّة بالظّنون ، نحو الاجتهاد في القبلة ، وتقدير النّفقات ، وأروش الجنايات ، وما لا يحصى كثرة.

وربما تعلّق نافي (٣) القياس بأن يقول : لو جازت العبادة (٤) بالقياس في الفروع ، لجازت في الأصول.

والجواب عن ذلك أنّه غير ممتنع أن يتعبّد في الأصول بالقياس ، إذا كانت هناك أصول يقاس عليها ، ويردّ (٥) إليها (٦) فلا فرق بين الأمرين.

ثمّ يلزمون (٧) أنّه إذا جاز أن يتعبّدنا (٨) بالاجتهاد في القبلة ، وهناك قبلة مشاهدة معلومة ، فألاّ جازت العبادة ولا قبلة ؟ !. وكذلك القول في العبادة (٩) بتقدير النّفقات ، وقيم المتلفات ، إذا جازت مع المعرفة بالعادات (١٠) فألاّ (١١) جاز مع فقدها ؟ !.

__________________

(١) الف : لأن.

(٢) الف : كثير.

(٣) الف : في ، بجاى نافي ، ب : باقي.

(٤) ب : العبادات.

(٥) ب وج : ترد.

(٦) الف : عليها.

(٧) الف : يلزمونا.

(٨) ب : يتعبد.

(٩) ب : العبادات.

(١٠) ج : بالعبادات.

(١١) ب وج : والا.


وتحصيل هذا السّؤال أنّه إذا أجزتم التعبّد بالقياس وهو ممكن لوجود (١) الأمارة ، فجوّزوه مع فقد الإمكان.

وربما ألزمونا قياسا على العبادة بالقياس ، وهي تابعة للمصالح ، الإخبار بما يكون في المستقبل بالقياس ، ويقولون (٢) : كما أنّ الخبر لا يحسن إلاّ مع الثّقة بأنّه صدق ؛ فكذلك تكليف الفعل لا يحسن إلاّ مع الثّقة بأنّه مصلحة.

والجواب عن ذلك أنّ (٣) الله تعالى لو نصب للخبر الصّدق أمارة ، لجاز أن يكلّف ذلك. ولهذا جاز من القائس (٤) ـ عند من أثبت القياس ـ أن يخبر عن وجوب الفعل ولا طريق له إلاّ القياس.

وـ أيضا ـ فإنّ للظّن مدخلا في وجوب الفعل وقبحه ، فجاز القول بأنّ الاجتهاد يؤدّى إليه ، وليس للظّنّ مدخل في حسن الخبر في موضع من المواضع.

وربما قالوا : إذا كان بعض المصالح لا يعلم إلاّ بالنّصّ ؛ فكذلك الجميع ، لأنّ ما يعلم جليّه من طريق به (٥) يعلم (٦) خفيّه (٧) كالمدركات.

__________________

(١) ج : لوجوه.

(٢) ج : ـ ويقولون.

(٣) الف : بان.

(٤) ب : القياس.

(٥) الف : ـ به.

(٦) الف : العلم.

(٧) ب : خفية.


والجواب عن ذلك أنّ (١) بالنصّ يعرف جميع الأحكام ، لكن على وجهين مختلفين : أحدهما (٢) الظّاهر والصّريح ، والآخر الاستدلال كما أنّ العقليّات تنقسم (٣) إلى علم ضروريّ ومكتسب (٤) ومستدلّ عليه ، والجميع معلوم بالعقل ، والأمر في المدركات بالضّدّ ممّا قالوه ، فإنّ بعضها قد يعلم بالإدراك ، و(٥) بعضها بالإخبار : إمّا بقول الرّسول ، أو بالتّواتر (٦). وقد يعلم جليّ المدركات بالإدراك ، وخفيّها لا يعلم به ، إذا لم يقو (٧) البصر على تمييزه (٨).

وربما قالوا : لو تعلّق بعض الأحكام بعلّة ؛ لجرت مجرى علل العقل ، فكانت لا توجد (٩) إلاّ موجبة قبل الشّرع وبعده.

والجواب أنّ علل الشّرع مفارقة لعلل العقل ، لأنّ علّة الشّرع تتبع (١٠) الدّواعي والمصالح ، وقد تختلف (١١) الأحوال فيها ، وليس كذلك ما هو موجب من علل العقل (١٢) وإنّما سمّيت علّة لأنّ

__________________

(١) ب : ـ ان.

(٢) ب : إحداهما.

(٣) ج : ينقسم.

(٤) ب : تكسب.

(٥) الف : + قد.

(٦) ب وج : التواتر.

(٧) ب : يقوى.

(٨) الف وج : تميزه.

(٩) ج : يوجد.

(١٠) ج : يتبع.

(١١) ب وج : يختلف.

(١٢) ج : الفعل.


الله تعالى علّق الحكم بها ؛ كما فعل مثل ذلك في الاسم ، فكما أنّ (١) الاسم لا يتبعه الحكم قبل الشّرع وإن كان موجودا ، ولا يخرج من تعلق الحكم به ، فكذلك العلّة الشّرعيّة.

فصل في نفي ورود العبادة بالقياس

اعلم أنّ العبادة بذلك لو وقعت ، لكان عليها دليل شرعيّ كسائر العبادات الشّرعيّة ، وإذا كنّا قد تأمّلنا أدلّة الشّرع ، فلم نعثر على ما هو دلالة على هذا الموضع ؛ وجب نفي العبادة به. وسنتكلّم على (٢) شبه (٣) المخالفين ، وما ادّعوه (٤) من الطّرق في ذلك ، ليصحّ ما نفيناه من ثبوت دلالة عليه. وقد اعتمدنا على مثل هذه الطّريقة في نفي العبادة بأخبار الآحاد ، فيما مضى من هذا الكتاب.

ويمكن أن يستدلّ (٥) على نفي العبادة بالقياس ـ أيضا ـ بإجماع الإماميّة على نفيه وإبطاله في الشّريعة ، وقد بينّا أنّ في إجماعهم الحجّة.

__________________

(١) ج : فكان.

(٢) ب : + ما.

(٣) ج : شبهه.

(٤) ج : ادعوا.

(٥) ب وج : نستدل.


وليس يجوز أن يعتمد في إبطال القياس على ظواهر من الكتاب تقتضي (١) إبطال القول بغير علم : مثل قوله تعالى ـ : « ولا تقف ما ليس لك به علم » ، و « أن تقولوا على الله ما لا تعلمون » ، لأنّ من ذهب إلى القياس يسند قوله إلى علم ، وهو دليل العبادة بالقياس. وإنّما يجعل الطّريق إلى هذا العلم الظّن ، وقد مضى (٢) الكلام في ذلك.

وكذلك لا يجوز الاستدلال بقوله تعالى : « لا تقدّموا بين يدي الله ورسوله » ، لأنّ للقوم أن يقولوا : إنّ القياس إذا قيل به بالدّليل ، بطل أن يكون تقدّما (٣) بين يدي الله ورسوله ، وصار كالنّصّ.

وكذلك إن (٤) تعلّقوا بقوله تعالى : « ما فرّطنا في الكتاب من شيء » وما أشبه ذلك من الآيات ، فالكلام (٥) عليه أنّ القياس إذا دلّ الله تعالى عليه ، فقد دخل في جملة ما بيّن في الكتاب ، ولم يقع فيه تفريط.

فأمّا من أثبت القياس من طريق العقل ؛ فالكلام عليه أنّ الفعل

__________________

(١) ب وج : يقتضى.

(٢) ج : وقع.

(٣) الف : مقدما.

(٤) ج : ـ ان.

(٥) الف : والكلام.


الواجب لا بدّ من كونه على صفة لها (١) وجب ، لأنّه لو لم يكن كذلك لم يكن بالوجوب أولى من غيره. وينقسم ما له يجب إلى قسمين : أحدهما (٢) صفة تخصّه ولا تتعدّاه ، كنحو ردّ الوديعة ، والإنصاف ، وشكر النّعمة. والآخر أن (٣) يكون وجوبه لتعلّقه بغيره على جهة اللّطف ، نحو أن يختار المكلّف عنده واجبا ، أو ينتهى عن (٤) قبيح ، وليس يكون كذلك إلاّ بأن يختصّ في نفسه بصفة تدعوا إلى اختيار ما يختاره (٥) عنده. وهذا القسم على ضربين : أحدهما يعلم (٦) بالعقل كوجوب معرفة الله ، لأنّ جهة وجوبها متقرّرة (٧) في العقل ، وهو إنّما (٨) يكون عندها أقرب من فعل الواجب ، والانتهاء عن القبيح. و(٩) كعلمنا ـ أيضا ـ بأنّ الرّسول صلى‌الله‌عليه‌وآله لا يجوز أن يكون (١٠) على أحوال تنفّر عن القبول منه (١١) نحو الفسق والأفعال الدّينيّة (١٢)

__________________

(١) الف وج : بها.

(٢) الف : + له.

(٣) الف : ـ ان.

(٤) ج : من.

(٥) ج : اختاره.

(٦) ب : يفعل.

(٧) الف : متفردة.

(٨) ب : انا.

(٩) ج : ـ و.

(١٠) الف : يكلف.

(١١) الف : منه العقول ، بجاى عن القبول منه.

(١٢) هذا هو الصحيح ، لكن في نسختي الف وب : الدينية ، ونسخة ج سقطت عنها هذه الكلمة.


المستخفّة (١) ومثل ما يلحقه بالمعرفة من وجوب الرّئاسة لكونها لطفا ، لأنّه (٢) مستقرّ في العقول أنّ النّاس في الجملة لا يجوز أن يكونوا مع فقد الرّؤساء في باب الصّلاح والفساد على ما (٣) يكونون (٤) عليه مع وجودهم. والضّرب الثّاني لا يعلم إلاّ بالسّمع ، لفقد الطّريق إليه من جهة العقل ، وهو جميع الشّرعيات. والسّمع الّذي به يعلم وجوب ذلك قد يرد تارة بوجه الوجوب ، فيعلم عنده الوجوب ، وتارة يرد بالوجوب ، فيعلم عنده وجه الوجوب ، وأحد الأمرين (٥) يقوم مقام الآخر في العلم بالوجوب ، إلاّ أنّه إذا ورد (٦) بوجوبه لم يعلم وجه الوجوب إلاّ على جهة الجملة ، وإن ورد بوجه وجوبه (٧) مفصّلا ، أو مجملا ؛ عرفنا وجوبه مفصّلا (٨) لأنّ العلم بوجوبه لا بدّ فيه من التّفصيل لتزاح (٩) علّة المكلّف في الإقدام على الفعل ، والعلم بوجه الوجوب قد يكون مجملا ومفصّلا ، ويقوم أحد الأمرين مقام الآخر. فإذا قال الله (١٠) تعالى : « إنّ الصّلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر » ولم

__________________

(١) ب وج : المستحقة.

(٢) ج : لأنها.

(٣) ب : ـ يكونوا ، تا اينجا.

(٤) ج : يكونوا.

(٥) ب : الأمر.

(٦) ج : قد أورد ، بجاى إذا ورد.

(٧) الف : الوجوب.

(٨) ب : ـ أو مجملا ، تا اينجا.

(٩) ب : ليتراج ، ولعله تصحيف لينزاح.

(١٠) ب وج : ـ الله.


يوجبها بغير ذلك ، علمنا (١) وجوبها ، ولو نصّ على وجوبها بلفظ الإيجاب (٢) ؛ لعلمنا في الجملة أنّها تنهى عن قبيح ، أو تدعوا إلى واجب.

فأمّا ما له قلنا : إنّا (٣) إذا علمنا وجوب الفعل علمنا وجه وجوبه ، وإذا (٤) علمنا وجه الوجوب علمناه واجبا ؛ فهو أنّ من علم الفعل ردّا للوديعة (٥) مع المطالبة ، علم وجوبه ، ومتى لم يعلم ذلك ؛ لم يعلم وجوبه. وكذلك متى علم الفعل ظلما ، علم (٦) قبحه ، فإن شكّ في كونه ظلما ؛ لم (٧) يعلم القبح ، وكما وجب ذلك (٨) ؛ فهكذا ـ أيضا ـ متى علم كون الفعل الّذي هو ردّ الوديعة (٩) واجبا ؛ علمه ردّا للوديعة (١٠) فتعلّق كلّ واحد من العلمين بصاحبه كتعلّق صاحبه به.

فإن قيل : من أين قلتم : إنّ الواجبات في الشّرع لا تجب إلاّ لكونها ألطافا ؟ ، ثمّ من أين قلتم : إنّ ذلك لا يعلم من حالها إلاّ بالسّمع ؟.

__________________

(١) ب : + ان.

(٢) الف : ـ بلفظ الإيجاب.

(٣) ب : ـ انا.

(٤) ب : + كنا.

(٥) الف : رد الوديعة.

(٦) ج : على.

(٧) ج : لا.

(٨) ب : ـ ذلك.

(٩) ب : ردا للوديعة.

(١٠) الف : رد الوديعة.


قلنا : لأنّ وجوبها إذا ثبت ، وكان لا بدّ من وجه ، لم يخل من القسمين اللّذين قدّمناهما ، وهما إمّا صفة تخصّ (١) الفعل (٢) ولا تتعدّاه ، أو لتعلّقه بغيره على وجه اللّطف : و(٣) ليس يجوز في الشّرعيّات الوجه الأوّل ، لأنّها لو وجبت لصفة تخصّها (٤) ؛ لجرت مجرى ردّ الوديعة في أنّه وجه الوجوب ، ولوجب (٥) أن يعلم على تلك الصّفة ويعلم وجوبها متى علمناها ، لأنّه لا يصحّ أن يجب (٦) لصفة تختص (٧) بها ، ولا يصحّ أن يعلم عليها ، ولا يصحّ (٨) ـ أيضا ـ أن (٩) يعلم عليها ولا يعلم وجوبها. وقد علمنا أنّ الصّلاة وسائر الشّرعيّات تعلم (١٠) بالعقل صفاتها ، وإن لم يعلم وجوبها ؛ فدلّ ذلك على بطلان القسم الأوّل ، ولم (١١) يبق إلاّ الثّاني فإذا ثبت أنّها تجب (١٢) للألطاف ، ولم يكن في العقل دليل على أنّ وقوع بعض الأفعال منّا يختار (١٣) عنده فعلا آخر ، لأنّ العقل لا يدلّ على ما يختاره الإنسان أو لا يختاره ، ولأنّ دلالة العقل ـ أيضا ـ

__________________

(١) ب : تختص ، ج : يختص.

(٢) ب : بالفعل.

(٣) ب : ـ و.

(٤) ج : يخصها.

(٥) الف : لو وجب.

(٦) ب : ـ لصفة تخصها ، تا اينجا.

(٧) الف وج : يختص.

(٨) الف : ـ يصح.

(٩) الف : انه.

(١٠) ب وج : يعلم.

(١١) الف : فلم.

(١٢) ج : يجب.

(١٣) الصحيح « نختار » لكن النسخ كلها « يختار »


طريقتها (١) واحدة ، ولن يصحّ أن تدلّ (٢) على الشّيء ونفيه ، والحكم وضدّه ، كما نراه (٣) في الشّرائع من اختلاف المكلّفين ، والنّاسخ والمنسوخ ؛ فلم يبق إلاّ أنّ الطّريق إليها السّمع. ولو لا ما ذكرناه لما احتيج في معرفة المصالح الشّرعيّة إلى بعثة الأنبياء عليهم‌السلام.

فإن قالوا : العقل يقتضى في كلّ مشتبهين أنّ حكمهما واحد من حيث اشتبها ، فوجب أن يحكم في الأرزّ بحكم البرّ عقلا ، وإن لم يأت السّمع.

قيل لهم : الاشتباه (٤) الّذي يقتضى المشاركة في الحكم هو فيما يعلم أنّ الحكم فيه (٥) يجب عن ذلك الشّبه (٦) أو يكون في حكم الموجب عنه ، وقد علمنا أنّ ما يشارك (٧) العالم في وجود العلم في قلبه يجب كونه عالما ، و(٨) ما (٩) يشارك (١٠) ردّ الوديعة في هذه الصّفة كان واجبا ، وأمّا (١١) العلل الّتي هي أمارات ؛ فلا يجب بالمشاركة فيها المشاركة (١٢)

__________________

(١) الف : طريقها.

(٢) الف : يدل.

(٣) ب وج : تراه.

(٤) ب وج : للاشتباه.

(٥) ب : ـ هو ، تا اينجا.

(٦) الف وج : الشبهة.

(٧) ب : شارك.

(٨) ب : أو.

(٩) ب : ـ ما.

(١٠) ب وج : شارك.

(١١) ب : انما.

(١٢) ب : ـ فيها المشاركة.


في الحكم ، لأنّ (١) العقل لا يعلم به كونها علّة جملة ، ولو علم كونها علّة ؛ لم يجب فيما يشاركه (٢) فيها مثل حكمها ، لأنّ المصالح الشّرعيّة تختلف (٣) من حيث تعلّقت بالاختيار ، ولا مدخل للإيجاب فيها ، ولهذا جاز (٤) أن يكون الشّيء في (٥) الشّرع مصلحة ، وما هو مثله مفسدة ، و(٦) جاز اختلاف الأعيان والأوقات في ذلك.

فإن قال : إذا حرّم الله تعالى الخمر ، ورأيت التّحريم تابعا للشدّة المطربة (٧) يثبت بثبوتها ، ويزول بزوالها ؛ علمت أنّ علّة التّحريم الشّدّة المطربة (٨) ولا احتياج (٩) إلى السّمع.

قيل له : ليس يكون ما ذكرته من الاعتبار بأقوى من أن ينصّ (١٠) لنا في الخمر على أنّ علّة تحريمها هي الشّدّة (١١) وقد بيّنّا أنّ ذلك لا يوجب تحريم كلّ شديد إلاّ (١٢) بعد التّعبّد بالقياس ، لأنّه غير ممتنع أن يخالفه في المصلحة ، وإن وافقه في الشّدّة.

__________________

(١) ب : لا ، بجاى لأن.

(٢) الف : شاركه.

(٣) ج : يختلف.

(٤) الف : امتنع.

(٥) ب : ـ الشيء في.

(٦) ج : ـ جاز ، تا اينجا.

(٧) ب وج : ـ المطربة.

(٨) ب : المطرية.

(٩) ب : احتاج.

(١٠) ج : الأبيض ، بجاى ان ينص.

(١١) ب : ـ هي الشدة.

(١٢) ب : لا.


وأمّا (١) من زعم أنّ السّمع قد ورد بالتّعبّد (٢) بالقياس ؛ فنحن (٣) نذكر أقوى (٤) ما اعتمدوه ، ونتكلّم عليه :

أوّل ما اعتمدوه (٥) أن قالوا قد ظهر عن الصّحابة القول بالقياس ، واتّفق جميعهم عليه ، نحو اختلافهم في مسألة الحرام و(٦) المشتركة والإيلاء وغير ذلك ، ورجوع كلّ منهم في قوله (٧) إلى طريقة القياس ، لأنّهم اختلفوا في الحرام : فقالوا فيها أربعة أقاويل : أحدها أنّه في حكم التّطليقات الثّلث ، وذلك يروى عن أمير المؤمنين عليه‌السلام وزيد بن ثابت (٨) وابن عمر ، والقول الآخر قول من جعله يمينا ، يلزم فيها كفّارة ، ويروى عن أبي بكر وعمرو بن مسعود وعائشة ، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه. والقول الثّالث قول من جعله ظهارا ، ويروى عن ابن عبّاس (٩) وغيره. والرّابع قول من جعله تطليقة (١٠) واحدة ، وهو المرويّ عن ابن مسعود وابن عمر وغيرهما. ثمّ اختلفوا : فمنهم من

__________________

(١) ب : فاما.

(٢) ب : ـ بالتعبّد.

(٣) ب : فيحسن.

(٤) ب وج : قوى.

(٥) ب : + و.

(٦) الف : ـ و.

(٧) ب : ـ في قوله.

(٨) الف : + واحد منهم.

(٩) ب : ابن مسعود.

(١٠) ب : ـ تطليقة.


نفاه (١) ومنهم من (٢) جعلها واحدة رجعيّة ، وبعضهم جعلها بائنة ، وكلّ ذلك تفريع للقول الرّابع. وفي النّاس من ألحق بذلك قولا خامسا ، وهو قول مسروق : إنَّ ذلك ليس بشيء ، لأنّه تحريم لما أحلّه الله تعالى (٣) ووجوده كعدمه. واختلافهم في الجدّ ـ أيضا ـ ظاهر ، وكذلك في جميع ما عدّدناه من المسائل ، وإنّما شرحنا مسألة الحرام ، لأنّ الخلاف فيها أكثر منه في غيرها. قالوا : وقد علمنا أنّه لا وجه لأقاويلهم إلاّ طريقة القياس والاجتهاد (٤) لأنّ من جعل الحرام طلاقا ثلاثا معلوم أنّه لم يرد أنّه طلاق ثلاث (٥) على الحقيقة ، بل أراد أنّه كالطّلاق الثّلاث ، وجار مجراه ، وكذلك من جعله يمينا وظهارا ، ومحال أن يريدوا (٦) إلاّ التّشبيه والتّمثيل ، دون أن يكون عنده ظهاراً أو يمينا على الحقيقة ، ولأنّه (٧) قد نقل عنهم النّصّ الصّريح بأنّهم قالوا ذلك قياسا ، لأنّ من ذهب إلى أنّ الجدّ بمنزلة الأب نصّ على أنّه مع فقد الأب بمنزلة ابن الابن مع

__________________

(١) ب وج : نواه ، ولعل الصحيح كما في العدة ص ٢٦٨ « لغاه ».

(٢) الف : ـ من.

(٣) الف : ـ تعالى.

(٤) الف : ـ والاجتهاد.

(٥) ج : ثالث.

(٦) ج : يريد.

(٧) الف : لأنهم.


فقد الابن (١) حتّى صرح ابن عبّاس بأن قال : « ألا يتّقى (٢) الله زيد بن ثابت ، يجعل (٣) ابن الابن ابنا ، ولا يجعل أب (٤) الأب أبا » ، وقد علمنا أنّه لم يرجع في ذلك إلى نصّ ، لأنّ الجدَّ لا نصَّ عليه في الكتاب ، فلم يبق إلاّ سلوكهم طريق (٥) التّمثيل والمقايسة. وروى ـ أيضا ـ عمّن قال بالمقايسة بين الأخ والجدّ أنّه شبههما بغصني (٦) شجرة وجدولي (٧) نهر.

وهذا يبطل قول (٨) من ادّعى أنّهم قالوا ذلك على طريق البور (٩) والصّلح ، أو لأنّه أقلّ ما قيل فيه ، أو حكموا بحكم (١٠) العقل ، أو لنصّ (١١) خفيّ.

ويبطل ذلك زائدا على ما تقدّم أنّهم اختلفوا فيما لا يسوغ فيه الصّلح (١٢) لتعلّقه بتحريم الفروج وتحليلها ، كمسألة الحرام

__________________

(١) الف : الأبوين.

(٢) ج : تتقي.

(٣) ج : لجعل.

(٤) الف : أبا.

(٥) ج : طريقة.

(٦) الف : بغصن ، ب : بعصبتي.

(٧) الف : جدول ، ب : خذولى.

(٨) ب : ـ قول.

(٩) ب : التوريث ، وسائر النسخ « البور » وهو موافق لما في العدة أيضا فراجع ص ٢٦٨.

(١٠) الف : لحكم.

(١١) الف : بنص.

(١٢) ب : الصلح فيه.


والإيلاء وغيرهما. ولأنّ ما يقال من طريق الصّلح لا يفرّع عليه ، ولا يبنى (١) بحسبه المذاهب. ولأنّهم (٢) اختلفوا في مواضع لا يصحّ أن يقال فيها بأقلّ ما قيل. ولأنّهم (٣) اختلفوا (٤) فيما زاد على أقلّ ما قيل ، فقالوا ـ أيضا ـ بأقاويل كلّها خارج عمّا في أصل العقل. ولو قالوه ـ أيضا ـ لنصّ ، لوجب أن يظهر ، لأنّ الدّواعي (٥) إلى إظهاره قويّ. فإذا ثبت ذلك من حالهم ؛ فهم بين قائل بالقياس ، ومصوّب له غير منكر عليه ، فصاروا مجمعين (٦) على القول به ، وإجماعهم حجّة.

الثّاني (٧) ممّا تعلّقوا به أنّهم قالوا : قد ظهر عن (٨) الصّحابة القول (٩) بالرّأي ، وإضافة مذاهبهم إلى الرّأي. ولفظ الرّأي (١٠) إذا أطلق لم يفد القول بالحكم من طريق النصّ ، لأنّ ما طريقه العلم لا يضاف إلى الرّأي ، جليّا كان الدّليل أو خفيّا (١١) ولا يستفاد من ذلك إلاّ

__________________

(١) الف : يبتنى.

(٢) ب : لا ، بجاى لأنهم.

(٣) ج : + قد.

(٤) ب : ـ في مواضع ، تا اينجا.

(٥) ب وج : الداعي.

(٦) ج : المجمعين.

(٧) الف : و، بجاى الثاني.

(٨) ب : ـ عن.

(٩) ج : ـ به وإجماعهم ، تا اينجا.

(١٠) ج : ـ ولفظ الرّأي.

(١١) ج : خفيها.


القول من طريق القياس والاجتهاد. والأخبار الواردة بذلك كثيرة نحو ما روى عن أبي بكر في الكلالة : « أقول فيها برأيي » ، وقول عمر : « أقضي فيها برأيي » وقوله : « هذا ما (١) رأى (٢) عمر » ونحو قول أمير المؤمنين عليه‌السلام في أمّهات الأولاد : « (٣) كان رأيي و(٤) رأى عمر ألاّ يبعن ثمّ رأيت بيعهنّ » ، وهذه الجملة تدلّ (٥) على قولهم بالقياس والاجتهاد من الوجه الّذي ذكرناه ، ولو كان اعتمادهم في ذلك على طريق من طرق العلم ، لم يصحّ منهم الرّجوع من رأي إلى آخر ، ولا التّوقّف فيه ، وتجويز كونه صوابا ، ولا أن يمسكوا (٦) عن تخطئة المخالف والنّكير عليه ، و(٧) لأنّ الأدلّة لا تتناقض ، ولا تختلف (٨) فكيف يجوز أن يرجع كلّ واحد إلى دليل مع اختلاف أقوالهم.

والثّالث ممّا (٩) تعلّقوا به ما روى من أنّ النّبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله لمّا

__________________

(١) الف : ـ ما.

(٢) ج : روى.

(٣) ب : + و.

(٤) ب : ـ رأيي و.

(٥) ب : يدل.

(٦) الف : لما أمسكوا ، بجاى « لا أن يمسكوا ».

(٧) ب : ـ و.

(٨) ج : يختلف.

(٩) ج : ما.


أنفذ معاذا إلى اليمن ، قال له : « بما ذا تقضى (١) » ، قال : « بكتاب الله » ، قال : « فإن لم تجد في كتاب الله » ، قال : « بسنّة رسول الله » ، قال : « فإن لم تجد في سنّة رسول الله » ، قال : « اجتهد برأيي (٢) » ، فقال عليه‌السلام : « الحمد (٣) لله الّذي وفّق رسول (٤) رسول الله لما يرضاه رسول الله ». وبأنّه قد (٥) روى عن ابن مسعود مثل ذلك ، وهو أنّه قال له : « اقض بالكتاب والسّنّة إذا وجدتهما ، فإن لم تجد الحكم فيهما ، فاجتهد رأيك ». وبما روى عن عمر في رسالته المشهورة إلى أبي موسى الأشعريّ إنّه (٦) قال : « قس الأمور برأيك ».

والرّابع ممّا تعلّقوا به قوله تعالى : « فاعتبروا يا أولى الأبصار » ، قالوا : والاعتبار هو المقايسة ، لأنّ الميزان يسمّى معيارا (٧) من حيث يتبيّن (٨) به مساواة الشّيء لغيره. وبما روى عن ابن عبّاس من قوله في الأسنان : « اعتبروا حالها بالأصابع الّتي ديتها متساوية ».

__________________

(١) ج : يقتضى.

(٢) ب : رأى.

(٣) الف : الحد.

(٤) ب وج : ـ رسول.

(٥) ب : قال ، بجاى قد.

(٦) ج : ـ انه.

(٧) ج : معيار ، وفي نسخة الألف لم ترسم نقطة للكلمة.

(٨) الف : بين ، ج : يبين.


وربما استدلّوا بالآية على وجه آخر فقالوا : قد دلّ تعالى بهذه الآية على أنّ المشاركة في العلّة تقتضي (١) المشاركة في الحكم ، وذلك أنّه قال تعالى « هو الّذي أخرج الّذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم (٢) لأوّل الحشر ، ما ظننتم أن يخرجوا ، وظنّوا أنّهم مانعتهم حصونهم من الله ، فأتيهم الله (٣) من حيث لم يحتسبوا ، وقذف في قلوبهم الرّعب ، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين ، فاعتبروا يا أولى الأبصار. » فذكر تعالى ما حلّ بهم ، ونبّه (٤) على (٥) علّته وسببه ، ثمّ أمر بالاعتبار ، وذلك تحذير (٦) من مشاركتهم في السّبب ، فلو لم تكن (٧) المشاركة في السّبب تقتضي (٨) المشاركة في الحكم ؛ ما كان للقول معنى.

والخامس ممّا تعلّقوا به (٩) أن قالوا : إذا ثبت أنّه لا بدّ في الفروع الشّرعية من حكم ، ولم نجد نصّا (١٠) ولا دليلا على

__________________

(١) ب وج : يقتضى.

(٢) الف : ـ من ديارهم.

(٣) الف : ـ الله.

(٤) ب : منه.

(٥) الف : ـ على.

(٦) ج : تجويز.

(٧) ب وج : يكن.

(٨) ب وج : يقتضى.

(٩) ج : + انه.

(١٠) ب : نصلا.


حكمها ؛ فيجب أن نكون (١) متعبّدين فيها بالقياس.

وربما استدلّوا بهذه الطّريقة من وجه آخر : فقالوا : قد ثبت عن الصّحابة أنّهم رجعوا في طلب أحكام الحوادث إلى الشّرع ، فإذا (٢) علم ذلك من حالهم في جميع الحوادث على كثرتها واختلافها وصحّ أنّه لا نصّ يدلّ على هذه الأحكام بظاهره ، ولا دليله (٣) فليس بعد ذلك إلاّ القياس والاجتهاد. ولأنّ التّبخيت (٤) يمنع منه العقل (٥).

وهذا الاستدلال يخالف الطّريقة الأولى الّتي حكيناها عنهم ، لأنّهم لم يرجعوا في هذا إلى إجماعهم (٦) على نفس القياس والاجتهاد ، بل رجعوا إلى إجماعهم في طلبهم الأحكام من جهة الشّرع ، وفي الطّريقة الأولى اعتبروا إجماعهم على نفس القول بالقياس.

والسّادس ممّا تعلّقوا به ما استدلّ به الشّافعيّ وجماعة معه من أنّ القبلة لمّا وجب طلبها بما (٧) يمكن الطّلب به (٨) عند عدم العين ،

__________________

(١) ب وج : يكون.

(٢) ب : + كان.

(٣) الف : دليل.

(٤) الف : التبحيث.

(٥) الف : من الفعل.

(٦) ب : اجتماعهم.

(٧) ب : لم ، بجاى بما.

(٨) ب : ـ به.


فكذلك (١) يجب طلب الحكم في الفرع (٢) عند عدم النّص بما يمكن طلبه به.

والّذي حكيناه من استدلالهم هو أقوى (٣) ما اعتمدوه ، وما فيه بعض الشّبهة ، وإلاّ ؛ فقد اعتمدوا طرقا كثيرة ضعيفة (٤) قد طعن بعضهم على بعض في اعتمادهم عليها ، وبيّنوا (٥) فيها أنّها لا تدلّ (٦) على القياس ، ولا (٧) على ثبوت العبادة به ، وإن دلّت على جوازه ، مثل قوله تعالى : « فجزاء مثل ما قتل من النّعم ». وقوله تعالى : « وعلى الموسع (٨) قدره وعلى المقتر قدره ». وقوله ـ عزوجل : « فإن خفتم ألاّ تعدلوا ، فواحدة ، أو ما ملكت أيمانكم » وما روى عنه عليه‌السلام من قوله للخثعميّة : « أ رأيت لو كان على أبيك دين أ كنت تقضيه ؟ » ، قالت (٩) : « نعم » ، قال عليه‌السلام : « فدين الله أحقّ أن يقضى ». وقوله لعمر حين سأله عن القبلة للصّائم : « أرأيت لو تمضمضت بماء أ كنت شاربه ؟ ». وقوله في حديث

__________________

(١) ب : وكذلك.

(٢) ب : الفروع.

(٣) ب وج : قوى.

(٤) ج : + و.

(٥) الف : تبينوا.

(٦) ب : يدلّ.

(٧) ب وج : + تدل.

(٨) الف : موسع.

(٩) ب : قال.


أبي هريرة حيث سأله السّائل عن رجل ولد له غلام أسود فقال ـ عليه‌السلام ـ له : « أ لك إبل ؟ » قال : « نعم » ، قال : « ما ألوانها ؟ » ، قال : « حمر » ، قال : « أ فيها أورق (١) ؟ » ، قال : « نعم » ، قال (٢) : « فأنّى ذلك ؟ » ، قال : « لعلّ عرقا نزعه (٣) » ، قال عليه‌السلام : « وهذا لعلّ عرقا نزعه ». وغير هذا ممّا لم نذكره لضعفه وبيان أمره.

فيقال لهم فيما تعلّقوا به أوّلا : لنا في الكلام على هذا الوجه ثلاثة وجوه :

أوّلها أنّ جميع ما رويتموه من اختلافهم (٤) في الحرام والجدّ (٥) أخبار آحاد لا توجب العلم ، وأكثر ما تقتضيه (٦) غلبة (٧) الظّن ، فكيف تستدلّون (٨) بذلك على مسألة علميّة ؟ !. واختلافهم على (٩) الجملة في مسائل من الشّريعة هو الظّاهر لمن قرأ أخبارهم ، ودونه في الرّتبة أنّهم اختلفوا في الجملة في (١٠) مسألة (١١) الحرام والجدّ ،

__________________

(١) الف : اروق ، ب : ارزق.

(٢) ب : ـ قال.

(٣) الف : نزغه.

(٤) ب : خلافهم.

(٥) الف : الحد.

(٦) ب وج : يقتضيه.

(٧) ب : عليه.

(٨) ج : يستدلون.

(٩) ب : في.

(١٠) الف : ـ الجملة في.

(١١) الف : مسائل.


ودون الأمرين في الرّتبة تفصيل المذاهب ، وأنّ بعضهم جعل الحرام طلاقا ، وبعض جعله يمينا (١) فإن هم (٢) حملوا نفوسهم على ادّعاء العلم الضّروريّ أو العلم المساوي للعلم بالبلدان والحوادث العظام في القسم الأوّل ؛ لم (٣) يمكنهم ذلك في الثّاني ، وإن تمّ لهم في الأوّل والثّاني ؛ لم يتمّ في الثّالث ، وليس يجوز في موضع (٤) من المواضع أن يكون العلم بجمل (٥) الأشياء يجري مجرى العلم بتفاصيلها ، ألا ترى أنّ العلم ببدر وحنين على الجملة لا يجري مجرى العلم (٦) بتفصيل ما جرى فيهما (٧) وعدد القتلى (٨) وما أشبهها ، والعلم بالهجرة على الجملة لا يساوي العلم بتفصيلها ، والعلم بسخاء حاتم وشجاعة عمرو على الجملة لا يساوي العلم بتفصيل أفعالهما ؟ !. وأيّ عاقل يقدم على القول (٩) بأنّني أعلم أنّ الصّحابيّ ذهب في الحرام إلى أنّه طلاق أو يمين أو ظهار على حدّ علمي بمكّة والهجرة ودعاء النّبيّ إلى نفسه ؟ ! وغاية ما يمكن ذكره في أقسام الخلاف في

__________________

(١) ج : عينا.

(٢) ج : فانهم.

(٣) ج : لا.

(٤) ج : الموضع.

(٥) ب : بحمل ، ج : محمل.

(٦) ج : ـ بتفاصيلها ، تا اينجا.

(٧) ب : فمنهما.

(٨) ج : القبلي.

(٩) ج : ـ القول.


الحرام أنّه مثبت (١) بغالب الظّنّ القويّ ، لأنّ العلم الّذي هو نظير العلم بالبلدان وما أشبهها (٢) يجب اشتراك العقلاء فيه ، وليس هم (٣) بمشتركين فيما ذكرناه. وإذا كان استدلالهم مبنيّا على أنّ هذه الوجوه من المذاهب المرويّة عنهم لا يجوز أن تستدرك (٤) إلاّ بالقياس ، وكان (٥) ذلك مظنونا غير معلوم ، بطل اعتمادهم من أصله. وكيف يمكن زائدا على ما ذكرناه أن (٦) يدّعى العلم الضّروريّ في تفصيل هذه المذاهب مع اختلاف الرّوايات فيها ؟ ! لأنّ ابن مسعود تختلف (٧) الرّواية عنه فيروى أنّه كان يجعله يمينا ، وتارة يروى ـ أيضا ـ أنّه يجعله تطليقة واحدة ، ويروى عن أمير المؤمنين عليه‌السلام أنّه كان يجعل الحرام تطليقات ثلثا ، ونحن نروي عنه ـ عليه‌السلام (٨) ـ أنّه كان لا يعتدّ (٩) بذلك ، ولا يجعل له حكما البتّة ، كما رووا (١٠) عن مسروق ، فمع هذا الاختلاف كيف يدّعى العلم

__________________

(١) الف : يثبت.

(٢) ب : ـ وما أشبهها.

(٣) الف وج : ـ هم.

(٤) الف : يستدل.

(٥) الف : ـ كان.

(٦) الف : بان.

(٧) ج : يختلف.

(٨) الف : ـ عليه‌السلام.

(٩) ج : تعتد.

(١٠) الف : روى.


الضّروريّ ؟ ! وجرى استدلالهم على صحّة القياس هاهنا (١) مجرى استدلالهم على (٢) العمل بخبر الواحد ، لأنّهم بنوه على أخبار آحاد غير معلومة (٣) فاستدلّوا بمظنون في موضع معلوم ، وقد بينّا ذلك فيما تقدّم.

وأمّا الوجه الثّاني في الكلام (٤) على هذه الطّريقة ؛ أن نبيّن (٥) بطلان ما ادّعوه ، وقطعوا عليه ، من أنّ القول في المسائل الّتي ذكروها لم يكن (٦) إلاّ للقياس ، ونبيّن (٧) أنّه يمكن أن يكون للنّصّ ، إمّا بظاهره ، أو بدليله (٨) فالاحتمال في هذا الموضع كاف. ثمّ نقول لمعتمدي هذه الطّريقة : لم زعمتم أنّ القول في هذه المسائل إنّما كان بالقياس ؟ ! فلم نجدكم عوّلتم إلاّ على دعوى ، ولم (٩) إذا اختلفوا ، وتباينت أقوالهم ؛ وجب أن يسندوا تلك المذاهب إلى القياس ؟ ! فإنّهم يعلمون أنّ الاختلاف في المذاهب

__________________

(١) ب : ـ استدلالهم ، تا اينجا.

(٢) الف : + صحة.

(٣) ب : ـ غير معلومة.

(٤) الف : ـ في الكلام.

(٥) الف : يبين.

(٦) ب : تكن.

(٧) الف : بينا.

(٨) ب : بدليل.

(٩) الف : هم.


المستندة إلى النّصوص ممكن (١) بالشّبهات ، كإمكانه في المستندة (٢) إلى القياس ، ولم أنكرتم أن يكون كلّ واحد منهم إنّما ذهب إلى ما حكى عنه لتمسّكه بدليل نصّ اعتقد أنّه دالّ على مذهبه (٣) ؟ !.

فإن قالوا : لو كانوا قالوا بذلك للنّصوص ؛ لوجب أن تنقل تلك النّصوص ، وتشتهر ، لأنّ الدّواعي تقوى (٤) إلى نقلها والاحتجاج بها.

قلنا : أوّل ما نقوله (٥) : أنّا لم نلزمكم أن يكونوا اعتمدوا في هذه المذاهب نصوصا تدلّ صريحا (٦) على المذاهب الّتي اعتقدوها (٧) بل ألزمناكم أن يكونوا اعتمدوا فيها أدلّة النّصوص الّتي يحتاج فيها إلى ضرب من الاستدلال والتّأمّل ، وسواء كانت هذه النّصوص ظاهرة للكلّ (٨) معلومة للجميع ، أو كانت (٩) مختصّة فلا يجب أن يفرضوا كلامنا في غير ما فرضناه فيه.

__________________

(١) الف : يمكن.

(٢) الف : بالمستندة.

(٣) ب وج : مذهبهم.

(٤) ب وج : يقوى.

(٥) الف : نقول.

(٦) ب : بصريحها ، ج : على صريحها.

(٧) ج : اعتقدوه.

(٨) الف : عند الكلّ.

(٩) ب وج : ـ كانت.


على أنّا نقول لهم : و(١) لو كانوا اعتمدوا في ذلك على علل قياسيّة ؛ لوجب نقلها وظهورها ، لأنّ الدّواعي إلى نقل مذاهبهم تدعوا إلى نقل طرائقهم (٢) وما به احتجّوا عليه ، وما يجدون (٣) في ذلك (٤) رواية ، فإن كان فقد ما اعتمدوه (٥) من دليل النّصّ وارتفاع روايته دليلا على أنّهم قالوا بالقياس ؛ فكذلك يجب أن يكون فقدنا لرواية (٦) عنهم يتضمّن (٧) أنّهم قالوا بذلك (٨) قياسا دليلا على القول به (٩) من طريق النّصوص.

فإن قالوا : الفرق بين الأمرين أنّ القياس ممّا لا يجب اتّباع العالم (١٠) فيه ، والنّصّ يجب اتّباعه ، فوجب نقل النّصّ ، ولم يجب مثله في القياس.

قلنا : إطلاقكم أنّ القياس لا يجب فيه الاتّباع لا يصحّ على مذهبكم (١١) بل يجب فيه ذلك إذا ظهر وجه القول به ، وأمارات

__________________

(١) ج : ـ و.

(٢) ب : طريقهم.

(٣) ج : يحذون.

(٤) الف : هذه :

(٥) الف : مقدما اعتقدوه ، ج : اعتمدوا ،

(٦) الف : للرواية ، ب : الرواية.

(٧) ب : ـ يتضمن.

(٨) ب : ذلك.

(٩) ج : + و.

(١٠) الف : العلم ، ج : العام.

(١١) ب : مذاهبكم.


غلبة الظّنّ فيه ، وإنّما لا يجب القول به بارتفاع هذا (١) الشّرط (٢) وعلى العالم أن يظهر وجه قوله لمن خالفه ليظهر له منه ما يكون فرضه معه الانتقال عمّا كان عليه ، ولو لا هذا (٣) ما حسنت (٤) مناظرة أصحاب القياس والاجتهاد بعضهم لبعض ، ولم ينقل عن الصّحابة وجه قولهم في مسألة الحرام الّتي وقع النّصّ من مخالفينا عليها لقوّتها عندهم ، وما رأيناهم رووا عنهم العلّة الّتي جعلوا هذا القول لها طلاقا ثلاثا ، أو ظهارا ، أو يمينا.

على أنّه إنّما يجب على المعتقد المذهب أن يظهر وجه قوله عند المناظرة أو الحاجة الدّاعية ، فأمّا أن يكون ظهور وجه القول (٥) كظهور القول والمذهب ، فغير (٦) واجب ، وكيف يقال ذلك ونحن نعلم أنّ كثيرا من الصّحابة والتّابعين ومن كان بعدهم قد ظهرت عنه (٧) مذاهب كثيرة فيما طريقه العلم والدّليل القاطع من غير أن يظهر عنه أو ينقل ما كان دليله بعينه ، ولأيّ طريق قال بذلك المذهب ، واعتقده ؟.

__________________

(١) الف وج : هذه.

(٢) الف : الشروط.

(٣) ج : ـ هذا.

(٤) ب : حسن.

(٥) ج : ـ ان يظهر ، تا اينجا.

(٦) ج : فيميز.

(٧) الف : عنهم ، ج : منه.


فإن قالوا : فقد تناظروا و(١) ردّ (٢) بعضهم على بعض ، ولم يذكر عنهم احتجاج بنصّ (٣).

قلنا : ليس يمكن أن يحكى في مسألة (٤) الحرام الّتي اعتمدت ، ولا في غيرها من المسائل الّتي لم يذكر فيها وجه احتجاج أنّهم اجتمعوا فيها لمناظرة ومنازعة ، وحاجّ بعضهم بعضا ، وردّ عليه ، ثمَّ لم يذكروا أدلّة النّصّ ، ولا وردت رواية بشيء من ذلك ، وأكثر ما روى إضافة هذه المذاهب إلى القائلين بها.

على أنّهم إن كانوا تناظروا وتنازعوا فلا بدّ أن يظهر كلّ واحد منهم (٥) وجه قوله (٦) سواء كان نصّا أو قياسا ، وفي مثل هذه (٧) الحال لا يسوغ الإعراض (٨) عن (٩) ذكر وجه القول ، وإن جاز في (١٠) غيرها (١١) ولهذا لا نجد أحدا من الفقهاء ينازع خصمه ، ويردّ مذاهبه (١٢) عليه على سبيل المناظرة ، ولا يظهر وجه قياسه ، والعلّة

__________________

(١) ج : أو.

(٢) ب : ورود ، بجاى ورد.

(٣) ج : بعض.

(٤) ج : المسألة.

(٥) ب : + من.

(٦) ج : قولهم.

(٧) ب : هذا.

(٨) الف : الاعتراض.

(٩) الف : بمن.

(١٠) ب : ـ في.

(١١) الف : غيرهم.

(١٢) الف : مذهبه.


الّتي من أجلها ذهب إلى ما ذهب (١) إليه ، بل لا بدّ له (٢) من تحرير علله وتهذيبها ، والاحتراز فيها من النّقص (٣) وإذا كنّا لم نجد رواية عن أحد منهم بوجه قياسه ، والعلّة الّتي من أجلها جمع بين الأمرين اللذين شبّه أحدهما بالآخر ، فيجب أن ينفى (٤) عنهم القول بالقياس.

فإن قالوا : من شأن العلماء أن يذكروا النّصوص الشّاهدة (٥) لأقوالهم لترتفع عنهم التّهمة في الخطاء ، أو القول بغير دليل.

قلنا : ومن شأنهم أن يذكروا الوجوه القياسيّة المصحّحة لمذاهبهم ، لترتفع عنهم التّهمة الّتي ذكرتموها.

وبعد ؛ فلعلّ القوم كانوا آمنين من أن يتّهموا بالتّبخيت (٦) والاعتقادات المبتدأة ، فلم يحتاجوا إلى ذلك.

فإن قالوا : ليس نجد في نصوص الكتاب والسنّة ظاهرا ولا دليلا يدلّ على هذه المذاهب الّتي حكينا اختلافهم فيها ، اللهم إلاّ أن يدَّعوا (٧) نصوصا غير ظاهرة ؛ بل (٨) اختصّ كلّ واحد منهم بها ،

__________________

(١) ج : مذهب.

(٢) ب : ـ له.

(٣) الف : النقض.

(٤) الف : تنفي.

(٥) ب : المشاهدة.

(٦) ب : بالتنخيت.

(٧) ب : تدعوا.

(٨) هكذا في النسخ ، ولعل الأصل ـ كما في العدة ص ٢٧٠ ـ « بان ».


فيظهر بطلان قولكم لكلّ أحد (١). ويلزم حينئذ أن تكون (٢) تلك النّصوص قد أشيعت وأظهرت لتعلم وتعرف ، وإلاّ طرق ذلك إبطال الشّريعة أو أكثرها.

قلنا : إنّا ما ضمنّا لكم أن يكون كلّ واحد من القوم ذهب إلى مذهبه لدليل عليه (٣) من جهة النّصّ ، وإنّما ألزمناكم أن تجوّزوا (٤) تشبّث كلّ واحد منهم (٥) بوجه اعتقده دليلا ، وقد يجوز أن يكون فيه (٦) مخطئا أو مصيبا ، ولو أخطأت الجماعة في استدلالها على أقوالها إلاّ واحدا منها لم يضرّنا (٧) فيما قصدناه ، لأنّ الّذي آمن من اجتماعهم على الخطاء لا يؤمن من (٨) اجتماع (٩) أكثرهم عليه ، ففقدكم (١٠) من نصوص الكتاب والسّنّة أدلّة على تلك المذاهب لا يدخل على (١١) ما قلناه ، اللهمّ إلاّ أن يريدوا (١٢) أنّا فقدنا ما يمكن التعلّق به أو الاعتقاد فيه أنّه دليل ، فهذا إذا ادّعيتموه علمتم

__________________

(١) الف : واحد.

(٢) ج : يكون.

(٣) ب : ـ عليه.

(٤) الف : ـ ان تجوزوا.

(٥) الف : ـ منهم.

(٦) الف : ـ فيه.

(٧) ب : ـ يضرنا.

(٨) الف وج : ـ من.

(٩) ج : إجماع.

(١٠) ج : فقدهم.

(١١) ب : ـ على.

(١٢) ج : يرد.


ما فيه ، وقيل لكم : من أين قلتم ذلك ؟ ! وكيف يحاط (١) بمثله ، ويقطع عليه ؟ ! وهذا تحجّر في الشّبه طريف (٢) وليس يجب (٣) في الشّبه ما يجب في الأدلّة ، لأنّ الأدلّة منحصرة ، والشّبه لا تنحصر.

على أنّا نقول لهم : وما نجد لقول كلّ واحد من الجماعة علّة تقتضي (٤) القول بمذهبه ، فيجب أن ينفي اعتمادهم في هذه المذاهب على العلل القياسيّة.

فإن قالوا : إنّكم لم تجدوا علّة يجب عندها الحكم بكلّ ما حكى من المذاهب ، فألاّ (٥) أنتم تجدون ما يمكن أن يجعل علّة ويعتقد عنده بالتّقصير المذهب ؟.

قلنا : وهكذا (٦) نقول لكم فيما تقدّم.

على أنّا نقول لكم (٧) : لم أنكرتم أن يكون (٨) من ذهب (٩) في الحرام إلى الطّلاق الثّلث إنّما قال بذلك من حيث جعله ككنايات الطّلاق الّتي هي طلاق على الحقيقة ، ولها أحكام الطّلاق عند كثير

__________________

(١) الف : يحاج.

(٢) ج : بطريف.

(٣) الف وب : ـ يجب.

(٤) ب : يقتضى.

(٥) الف : ولا ، ب : والا.

(٦) ب وج : ـ وهكذا.

(٧) ب وج : لهم.

(٨) ب : ـ ان يكون.

(٩) الف : يذهب.


منكم من غير اعتبار النّية ، ورجع (١) في ذلك إلى النّصّ في الطّلاق فأدخله في جملة ما يتناوله الاسم. ومن قال : أنّها يمين ، رجع ـ أيضا ـ إلى نصّ الكتاب الّذي يرجع إليه القائلون في زماننا هذا بأنّ الحرام يمين ، وهو قوله تعالى : « يا أيّها النّبيّ لم تحرّم ما أحلّ الله لك تبتغي مرضات أزواجك » ، ثمّ (٢) قوله عزوجل (٣) من بعد : « قد فرض الله لكم تحلّة أيمانكم » ، فإنّ النّبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله عليه‌السلام ـ حرّم على نفسه مارية القبطيّة ، أو شرب العسل على اختلاف الرّواية في ذلك ، فأنزل الله تعالى ما تلوناه ، وسمَّاه يمينا ، بقوله تعالى (٤) : « قد فرض الله لكم تحلّة أيمانكم » ، فدخل فيما يتناوله اللّفظ ؟ !.

ومن عجيب الأمر أنّهم يجدون كثيرا من الفقهاء يتعلّقون (٥) في زماننا هذا في هذه المسألة بالظّاهر والنّصّ ، ويعجبون من (٦) أن يكون بعض الصّحابة رجع في شيء من المذاهب الّتي حكوها إلى النّصّ ، ويقطعون على أنّه لا مخرج لها في النّصّ ، وهذا يدلّ

__________________

(١) الف : يرجع.

(٢) ب : ـ ثم ، ج : و.

(٣) ج : جل وعزه.

(٤) الف وج : ـ تعالى.

(٥) ج : يتعلقوا.

(٦) الف : ـ من.


على قلّة التّأمّل.

ويمكن ـ أيضا ـ مثل ذلك فيمن ذهب إلى أنّه ظهار بأن يكون أجراه مجرى الظّهار (١) في تناول الاسم له ، وإن كان لفظه مخالفا للفظ الظّهار كما كانت كنايات الطّلاق مخالفة للفظ الطّلاق ، وأجريت مجراه ، وكذلك لفظ الحرام مخالف للفظ اليمين (٢) وأجرى (٣) في تناول الاسم مجراه. ومن ذهب إلى أنّه تطليقة واحدة (٤) كأنّه ذهب إلى الطّلاق ، وإلى أقلّ ما يقع به ، والذّاهب إلى الثّلث ذهب إلى الأكثر والأعمّ ، وكلّ هذا ممّا يمكن أن يتعلّق فيه بالظّواهر والنّصوص ، ويكفى (٥) الإشارة إلى ما يمكن أن يكون متعلّقا ، وليس يلزم أن يكون حجّة قاطعة ودليلا صحيحا.

فأمّا قول مسروق ؛ فواضح أنّه لم يقله قياسا ، وأنّه لمّا لم يجعل لهذا القول تأثيرا تمسّك بالأصل في الحكم ، أو ببعض الظّواهر الّتي تحظر (٦) تحريم المحلّل.

__________________

(١) ب : الظاهر.

(٢) ب وج : لليمين ، بجاى للفظ اليمين.

(٣) ب : فأجري.

(٤) ج : واحدا.

(٥) الف : تكفي.

(٦) ب : تخطو ، ج : يخطر.


فإن قالوا : لو كانوا رجعوا في هذه الأقوال إلى ظواهر النّصوص أو (١) أدلّتها ؛ لوجب (٢) أن يخطّئ بعضهم بعضا ، لأنّ الحقّ لا يكون إلاّ في أحد الأقوال.

قلنا : لا شيء أبلغ في التّخطئة من المجاهرة بالخلاف والفتوى بخلاف المذهب ، وهذا قد كان منهم ، وزاد بعضهم عليه حتّى انتهى إلى ذكر المباهلة (٣) والتّخويف بالله تعالى فأمّا السّباب واللّعان والرّجوع عن الولاية ؛ فليس يجب عندنا بكلّ خطاء ، وسنحكّم القول في ذلك إذا انتهينا (٤) إلى الكلام على الطّريقة الثّانية الّتي حكيناها عنهم بعون الله ومشيئته.

فأمّا قولهم : إنّهم جعلوه طلاقا (٥) تشبيها وتمثيلا ؛ فقد بيّنّا أنّه غير ممتنع أن يكونوا ألحقوه بما يتناوله الاسم.

على أنّهم لا يقدرون على أن يحكوا (٦) في الرّواية عنهم أنّهم قالوا : قلنا بكذا تشبيها بكذا ، وإنّما روى أنّهم جعلوا الحرام طلاقا ، وحكموا فيه بحكم الطّلاق ، فأمّا من أيّ وجه فعلوا

__________________

(١) الف : و.

(٢) ج : يوجب.

(٣) ب : المساهلة.

(٤) الف وج : انتقلنا.

(٥) ب : ـ طلاقا.

(٦) ج : يحكموا.


ذلك ؟ وهل ألحقوه به تمثيلا و(١) تشبيها ، أو في تناول الاسم ؟ ؛ فليس بمنقول.

على أنّه ليس يمتنع (٢) أن يشبّه (٣) الشّيء بالشّيء لا على سبيل المقايسة (٤) ؛ بل على سبيل الإفهام والتّقريب ، فيقول (٥) من ينفى (٦) القياس مثلا : المصافحة والمعانقة يجريان مجرى المجامعة في نقض الطّهر (٧) وإن لم يكن حاملا لهما عليها بالقياس (٨) بل يذهب إلى تناول اللّفظ للكلّ ، فلو نقل عنه التّصريح بالتّمثيل والتّشبيه ، لم يكن فيه دلالة على القياس ، لأنّ القياس ليس (٩) هو أن يقول القائل (١٠) : الحكم في هذا الشّيء التّحريم كما كان في غيره ممّا يتناول النّصّ تحريمه ، بل القياس هو أن يثبت للمسكوت (١١) عن حكمه مثل حكم المنطوق بحكمه ، لعلّة جمعت بينهما ، وتكون (١٢) العلّة معلومة مميّزة مستدلاّ على كونها علّة من دون سائر صفات الأصل

__________________

(١) الف : أو.

(٢) الف : بممتنع.

(٣) ب : يشتبه.

(٤) المقايسة.

(٥) ب وج : فنقول.

(٦) الف : نفى.

(٧) ب : نقص الظهر.

(٨) ب : ـ بالقياس.

(٩) ج : ـ ليس.

(١٠) الف : ـ القائل.

(١١) ج : للسكوت.

(١٢) الف : يكون.


بالدّليل ، وهذا ممّا لا يروى عن أحد من الصّحابة أنّه (١) استعمله على وجه من الوجوه ، فكيف (٢) يدّعى ـ مع ذلك ـ التّصريح منهم بالقياس ؟ !.

فأمّا ادّعاؤهم أنّهم صرّحوا بالقياس ، وتعلّقهم بما روى عن ابن عبّاس من قوله : ألا (٣) يتّقى الله زيد بن ثابت يجعل ابن الابن ابنا ولا يجعل أب الأب أبا ؟ ! وما روى من التّشبيه بغصني (٤) شجرة وجدولي (٥) نهر ؛ فلا تعلّق لهم بمثله.

وأوّل ما فيه أنّه لا يجب أن يعتمدوا في تثبيت (٦) العبادة بالقياس على أخبار آحاد غير مقطوع بها ، لأنّ إثبات القياس عندهم من الأمور المعلومة الّتي توصّل (٧) إليها بالأدلّة القاطعة ، ولا تغني (٨) في مثله (٩) الظّنون ، والّذي رووه عن ابن عبّاس وغيره من أخبار الآحاد الّتي لا يقطع (١٠) بها ، فكيف (١١) يستدلّ بها (١٢) لو كان فيها (١٣) دلالة على

__________________

(١) ج : إذا ، بجاى انه.

(٢) ج : ـ فكيف.

(٣) ج : + لا.

(٤) الف : بغصن ، ج : يفضي.

(٥) الف : جدول ، ب : حذول.

(٦) الف : تشبت.

(٧) ج : يوصل.

(٨) الف : تفنى.

(٩) ب وج : مثل.

(١٠) ج : يقع.

(١١) الف : كيف.

(١٢) ب : ـ بها ، ج : + و.

(١٣) ب : ـ فيها.


ما (١) ثبت بالأدلّة الموجبة للعلم. وليس لهم أن يدَّعوا الإجماع على صحّة هذه (٢) الأخبار و(٣) تلقّى الأمّة لها بالقبول ، أو يدّعوا تواترها وانتشارها ، وذلك أنّها وإن ظهرت بين الفقهاء وذكرت في كتب أصحاب الفرائض ، فلا شبهة في أنّ موردها مورد الآحاد ، وابتداء النّقل فيها كان خاصّا ، ولا فرق بين مدّعى تواترها وبين (٤) مدَّعى تواتر جميع أخبار الآحاد الّتي ظهرت بين الفقهاء ، وكثر احتجاجهم بها في كتبهم ومناظراتهم ، وإن كان (٥) أصولها آحادا. فأمّا الإجماع والتّلقّي بالقبول ؛ فإنّه غير مسلّم لأنّه لم يكن منهم في هذه الأخبار من القبول إلاّ ما كان منهم في خبر الوضوء من مسّ الذّكر ، وكقوله : إنّ الأعمال بالنّيّات ، وما شاكل ذلك من أخبار الآحاد ، فقد علمنا أنّ هذه الأخبار الّتي ذكرناها وما جرى مجراها ليس ممّا تجب به الحجّة (٦) ولا (٧) تثبت (٨) بمثلها (٩) الأصول الّتي (١٠) طريقها العلم.

__________________

(١) ج : ـ ما.

(٢) ج : ـ هذه.

(٣) الف : ـ و.

(٤) الف : ـ بين.

(٥) ج : كانوا.

(٦) الف : ـ الحجة.

(٧) ج : الا.

(٨) ب : يثبت.

(٩) ب وج : بمثله.

(١٠) ب : + في.


فإن قالوا : خبر « مسّ (١) الذّكر » و « الأعمال بالنّيّات » ما قبلوه من حيث قطعوا على صحّته ، وإنّما عملوا به لأنّهم يعملون على أخبار الآحاد.

قلنا : وهكذا خبر غصني (٢) الشّجرة ، والخبر الآخر ، ولن يجدوا (٣) بين الأمرين فرقا.

وبعد ؛ فلو سلّمنا قيام الحجّة لما رووه وإن لم يكن كذلك لم يكن فيه دلالة على قولهم (٤) لأنّ أكثر (٥) ما في الرّواية عن ابن عبّاس أنّه أنكر على زيد أنّه لم يحكم للجدّ بحكم الأب الأدنى ، كما حكم في ابن الابن ، وليس في الرّواية أنّه أنكر ذلك عليه ، وجمع بين الأمرين بعلّة قياسيّة أوجبت الجمع بينهما ، وظاهر نكيره يحتمل أن يكون لأنّ ظاهرا من القول أوجب عنده إجراء (٦) الأب مجرى الجدّ (٧) كما أنّ ظاهر آخر أوجب إجراء بن الابن مجرى ابن الصّلب ، ألا ترى أنّه يحسن من نافي القياس

__________________

(١) ب : اخبرين.

(٢) الف : غصن.

(٣) ج : تجدوا.

(٤) الف : قولكم.

(٥) ب : أكثره.

(٦) ج : أجرى.

(٧) ب : + الا.


العامل في مذاهبه كلّها على النّصوص أن يقول (١) لمن خالفه في حكم. الملامسة : أما تتّقى (٢) الله توجب انتقاض الطّهر بالتقاء الختانين ، ولا توجب انتقاضه بالقبلة ، وهو يذهب إلى أنّ الجامع بينهما ظاهر قوله تعالى : « أو لمستم النّساء » ، فلا يمتنع أن يكون ابن عبّاس إنّما دعا زيدا إلى القول بالظّاهر ، وقال : إذا أجريت ابن الابن مجرى الابن للصّلب (٣) لوقوع اسم الولد عليه ، وانتظام قوله تعالى : « يوصيكم الله في أولادكم » لهما ؛ فأجر ـ أيضا ـ الجدّ مجرى الأب الأدنى لوقوع اسم الأب عليهما. وقد روى عن ابن عبّاس تصريحه في التّعلّق في ذلك بالقرآن.

على أنّ (٤) ظاهر قول ابن عبّاس يشهد بمذاهبنا (٥) لأنّه نسب زيدا إلى مفارقة التّقوي ، وخوّفه بالله تعالى فلو لا أنّ (٦) زيدا عنده كان في حكم العادل عن النّصّ ؛ لم يصحّ منه إطلاق ذلك القول ، لأنّ من يعدل عن موجب (٧) القياس على اختلاف (٨) مذاهب مثبتيه (٩)

__________________

(١) ب : تقول.

(٢) ج : تنفي.

(٣) الف : ابن الصلب.

(٤) ج : ـ ان.

(٥) ب : بمذهبنا.

(٦) ب : ـ ان.

(٧) ج : وجوب.

(٨) ب : + القياس.

(٩) ج : + و.


لا ينسبونه إلى (١) مفارقة التّقوي ، لأنّ أكثرهم (٢) يقول : إنّه مصيب ، ومن خطّأه يقول : إنّه معذور ، و(٣) لا يبلغ (٤) به هذه الحال.

فأمّا ذكرهم غصني (٥) الشّجرة وجدولي (٦) النّهر ، فلا (٧) يوجب (٨) القول بالقياس ، وإنّما سلكوا ذلك تقريبا للقول من الفهم ، وتنبيها عليه من غير أن يجعلوه علّة موجبة للحكم ، كما يفعل المعلّم مع المتعلّم (٩) من ضرب الأمثال (١٠) وتقريب (١١) البعيد وإزالة اللّبس (١٢) عن الأمر المشتبه. وكيف يصحّ أن يدّعى في ذلك أنّه على طريق (١٣) المقايسة ، وقد علمنا أنّ القدر (١٤) الّذي اعتمدوه من ذكر الغصن والجدول لا يصحّ أن يكون عند أحد أصولا في الشّريعة يقاس عليها ، وتثبت (١٥) الأحكام بها (١٦).

__________________

(١) ج : الا.

(٢) ج : أكثر.

(٣) ج : ـ و.

(٤) ج : تبلغ.

(٥) الف : غصن ، ب : عصبي.

(٦) الف : جدول ، ب : خذولى.

(٧) ب : ـ فلا.

(٨) ب : توجب.

(٩) ج : ـ مع المتعلم.

(١٠) ج : الامتثال.

(١١) ج : + العهد.

(١٢) ج : البس.

(١٣) ج : طريقة.

(١٤) الف : العذر.

(١٥) ب وج : يثبت.

(١٦) ج : لها.


على أنّ الوجه في ذكر (١) ذلك التّوصّل إلى معرفة أقرب الرّجلين من المتوفّى وألصقهم به نسبا ، ثمّ رجعوا في توريثه إلى الدّليل الموجب للأقرب الميراث ، وهذا كما يتنازع رجلان في ميراث ميّت ، ويدّعى كلّ واحد منهما أنّه أقرب إليه من الآخر ، فيصح لمن أراد اعتبار أمرهما أن يعدّ الآباء بين الميّت وبين كلّ واحد منهما ، ويحصيهم (٢) ليعلم (٣) أنّ الأقرب هو من قلّ عدد الآباء بينه وبين الميّت. وله ـ أيضا ـ أن يوضح (٤) ذلك لمن التبس عليه بذكر الأمثال والنّظائر وإن كان كلّ (٥) ذلك ممّا لا يثبت به التّوريث ، وإنّما يعرف به الأقرب ، وبالنّصوص تثبت المواريث.

وأمّا الوجه الثّالث من الكلام على هذه الطّريقة ؛ فهو أنّا نقول لهم : لم زعمتم أنّ النّكير مرتفع ، وقد روي عن كلّ واحد من الصّحابة الّذين أضفتم إليهم القول بالقياس ذمّ القياس (٦) وتوبيخ فاعله ، والإزراء عليه ، فروي عن أمير المؤمنين عليه‌السلام أنّه قال : « لو كان الدّينُ (٧) يؤخذ (٨) قياسا لكان باطن الخفّ أولى بالمسح

__________________

(١) الف : ـ ذكر.

(٢) الف : يخصهم.

(٣) الف : ويعلم.

(٤) ج : يرجح.

(٥) ب : ـ كل.

(٦) ب : ـ ذم القياس.

(٧) ب : الّذي.

(٨) الف : يوحد.


من ظاهره » ، وهذا تصريح منه عليه‌السلام بأنّه لا (١) قياس في الدّين ، وروى عنه صلوات الله عليه) ـ أيضا ـ قوله : « من أراد أن يتقحَّم (٢) جراثيم جهنّم ، فليقل في الجدّ (٣) برأيه ». وهذا اللّفظ ـ أيضا ـ يروى (٤) عن عمر ، والنّقل عنه عليه‌السلام مستفيض بإنكار القياس في الشّريعة أكثر من استفاضته (٥) عن غيره هذا ما يرويه مخالفونا من أصحاب الحديث في هذا الباب. وأمّا ما يرويه شيعة أمير المؤمنين عليه‌السلام عنه وعن أبنائه عليه‌السلام من إنكار القياس في الشّريعة ، وتقريع (٦) مستعمليه (٧) وتضليل متّبعيه ؛ فإنّ الشّرح لا يأتي عليه ، لكثرته ، وظهوره ، وانتشاره. وممّا رواه مخالفونا من أصحاب الحديث في هذا الباب عن أبي بكر (٨) قوله : « أيّ سماء تظلّني ، وأيّ أرض تقلّني ، إذا قلت في كتاب الله برأيي ». وعن عمر (٩) أنّه قال : « إيّاكم و(١٠) أصحاب الرّأي فإنّهم أعداء (١١) السّنن (١٢) أعيتهم (١٣)

__________________

(١) ب : ـ لا.

(٢) ب : ينقحم.

(٣) ج : الحد.

(٤) ب وج : ـ يروى.

(٥) ب وج : استفاضة.

(٦) ب وج : تفريع.

(٧) ب وج : مستعمله.

(٨) ب : + في.

(٩) ب : + أيضا.

(١٠) ج : ـ و.

(١١) ب وج : أعدا.

(١٢) ب : السنين.

(١٣) ج : وعيتهم.


الأحاديث أن (١) يحفظوها ، فقالوا بالرّأي ، فضلّوا وأضلّوا ». وروى عنه أنّه قال : « إيّاكم والمكايلة » ، قيل : « وما المكايلة » ، قال : « المقايسة ». وروى شريح قال : « كتب إليّ (٢) عمر بن الخطّاب ـ وهو يومئذ من قبله ـ اقض بما في كتاب الله ، فإن جاءك (٣) ما ليس في كتاب الله ؛ فاقض بما في (٤) سنّة (٥) رسول الله ، فإن جاءك (٦) ما ليس في سنّة رسول الله ؛ فاقض بما أجمع (٧) أهل العلم عليه (٨) فإن لم تجد ؛ فلا عليك أن لا تقضى. » ، وروى عن (٩) عمر ـ أيضا ـ أنّه قال : « أجرؤكم على الجدّ (١٠) أجرؤكم على النّار » ، وعن عبد الله بن مسعود أنّه قال : « يذهب قرّاؤكم وصلحاؤكم ويتّخذ (١١) النّاس رؤساء جهّالا يقيسون الأمور (١٢) برأيهم. » ، وعنه أنّه قال : « إذا قلتم في دينكم بالقياس ؛ أحللتم كثيرا ممّا حرّم الله وحرّمتم كثيرا ممّا حلّل (١٣) الله. » ، وروى عن عبد الله بن عبّاس أنّ الله تعالى قال (١٤) لنبيّه صلى‌الله‌عليه‌وآله : « احكم

__________________

(١) ب : ـ ان.

(٢) ب : كتبت إلى.

(٣) ج : جاك.

(٤) ب : ـ في.

(٥) ب : سنه.

(٦) ج : جاك.

(٧) ب : + عليه.

(٨) ب : ـ عليه.

(٩) ب : ـ عن.

(١٠) هكذا في نسخة ج ، وتوافقها العدة (راجع ص ٢٧٤) وفي نسختي الف وب : الحد.

(١١) الف : يتجذ.

(١٢) ب : لأمر.

(١٣) الف : حرم.

(١٤) الف : انه قال الله (خ ل).


بينهم بما أنزل الله » ولم يقل (١) : « بما رأيت » ، وروى عنه ـ أيضا ـ أنّه قال : « لو جعل لأحد أن يحكم بما يراه ، لجعل (٢) ذلك لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لقوله (٣) تعالى : « وأن احكم بينهم بما أنزل الله » ، وروى عنه أنّه قال : « إيّاكم والمقاييس ، فإنّما (٤) عبدت الشّمس والقمر بالمقاييس » ، وعن عبد الله بن عمر أنّه قال : « السنّة ما سنّه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لا تجعلوا (٥) الرّأي سنّة للمسلمين. » وقال مسروق (٦) : « لا أقيس شيئا بشيء ، أخاف أن تزلّ قدمي بعد ثبوتها » ، وكان ابن سيرين (٧) يذمّ القياس ، ويقول : أوّل من قاس إبليس ». وروى عنه ـ أيضا ـ أنّه كان لا يكاد يقول برأيه شيئا (٨) و(٩) قال الشّعبيّ (١٠) لرجل : « لعلّك من القائسين » ، وقال : « إن أخذتم بالقياس ، أحللتم الحرام ، وحرّمتم الحلال » ، وكان أبو سلمة بن عبد الرّحمن لا يفتى برأيه (١١).

__________________

(١) ج : + برأيك.

(٢) ج : كجعل.

(٣) ب وج : لقول الله ، ولعل الأصل يقول الله.

(٤) ج : وانما.

(٥) ج : تجعل.

(٦) ب : ـ مسروق.

(٧) ب : شيرين.

(٨) ب : سبيا.

(٩) الف : ـ و.

(١٠) ج : + و.

(١١) ب : ـ برأيه.


وإذا كان القوم قد صرّحوا بذمّ القياس ، وإنكاره ، وتوبيخ فاعله ؛ فأيّ نكير يتجاوز ما ذكرناه ورويناه (١) عنهم ؟ !.

وليس لهم أن يتأوّلوا (٢) الألفاظ الّتي رويناها عنهم ، ويستكرهوا التّأويل فيها ، فيتعسّفوا (٣) مثل أن يحملوها على إنكار بعض القياس دون بعض ، و(٤) على وجه دون وجه ، ليسلم لهم ما حكوه من قولهم بالرّأي والقياس ، لأنّ ذلك إنّما كان يسوغ لو كان ما استدلّوا به على قولهم بالقياس غير محتمل للتّأويل ، وكان صريحا في دلالته على ذلك ، فأمّا و(٥) قد بيّنّا أنّ جميع ما تعلّقوا به في مسألة الحرام وغيرها من المسائل (٦) لا يدلّ (٧) على القياس ، ولا له (٨) ـ أيضا ـ ظاهر (٩) في الدّلالة عليه ، وسنبيّن ـ بمشيّة الله تعالى ـ مثل ذلك في تعلّقهم بالرّأي ، وإضافة الأحكام إليه ، وأنّه لا ظاهر له في الدّلالة على القياس ، فضلا عن أن يحتمل التّأويل.

ولا وجه لتأويلهم ما رويناه من الأخبار ، لا سيّما وجميعها (١٠) له

__________________

(١) ج : روينا.

(٢) الف : يتناولوا ، ج : يتناول.

(٣) الف : ويتعسفوا.

(٤) ب : أو.

(٥) هكذا في النسخ ، لكن في العدة : فانا ، مكان فاما و(ص ٢٧٥)

(٦) الف : + الّتي.

(٧) الف : تدل.

(٨) الف وج : دلالة.

(٩) ج : ظاهرا.

(١٠) ب : جمعها.


ظاهر في نفي القياس ، لا بدّ لهم من العدول عنه إذا صحّ تأويلهم (١) فكيف يعدل عمّا له ظاهر في الدّلالة على أمر لأجل ما لا ظاهر له.

ولو تساوى الأمران في الظّاهر ـ أيضا ، وليسا (٢) كذلك ـ لم يكن لهم أن يحملوا أخبارنا على التّأويلات الّتي ذكروها ، لتسلم (٣) دلالة (٤) ما تعلّقوا به على القياس ، ولا (٥) كانوا بذلك أولى منّا إذا تأوّلنا ما رووه ، و(٦) حملناه على أنّ القول فيه إنّما كان بالنّصوص وأدلّتها ، لتسلم (٧) دلالة ما رويناه على نفي القياس.

وما لا يزالون يتعلّقون به في ذلك ، من قولهم : إنّ المنكرين لذلك هم المستعملون له ، فلا بدّ من حمل النّكير على ما يوافق ما ظهر عنهم من استعمال القياس تعلّلا (٨) منهم بالباطل (٩) وذلك أنّا لا نعلم أنّهم يستعملون القياس ضرورة ، أو من وجه (١٠) لا يسوغ فيه التّأويل ، ولا يدخله الاحتمال ، وإنّما ادّعى ذلك عليهم ، وتعلّق

__________________

(١) ج : ـ ما رويناه ، تا اينجا.

(٢) الف : لسنا ، ج : فليسا.

(٣) ب وج : ليسلم ب : + لهم.

(٤) ب : ـ دلالة.

(٥) ج : لو.

(٦) ج : ـ و.

(٧) ج : ليسلم.

(٨) هكذا في النسخ ، والصّحيح « تعلل » بالرفع.

(٩) الف : بالظاهر.

(١٠) الف : جهة.


مدّعيه بما لا ظاهر له ، ولا شهادة فيه على القول بالقياس ، وأحسن أحواله أن يكون محتملا ، فكيف يصحّ ما ذكروه ؟ !.

وهذه الجملة الّتي ذكرناها تسقط قولهم : إنّ الّذي ذمّوه (١) هو الّذي يصدر عن الهوى ، أو (٢) الّذي يستعمل في غير موضعه ، وأنّ أمير المؤمنين عليه‌السلام إنّما نفي أن يكون جميع الدّين يؤخذ بالقياس ، وكذلك أبو بكر إنّما استكبر (٣) استعمال الرّأي في كتاب الله تعالى على وجه لا يسوغ فيه ، إلى غير هذا ممّا يقولونه ، ويفزعون إليه ، لأنّ كلّ ذلك منهم عدول عن الظّاهر ، وتخصيص لإطلاقه ، وتأويل (٤) لا يجب المصير إليه إلاّ بعد القطع على صحّة القياس ، وأنّ القوم قالوا به على وجه لا يحتمل التّأويل.

فأمّا قول بعضهم : إنّهم فعلوا ذلك تشدّدا واحتياطا للدّين ، حتّى لا (٥) يعوّل (٦) الفقهاء على القياس ، ويعدلوا عن تتبّع الكتاب والسّنّة.

فظاهر البطلان ، وذلك أنّ التّشدّد لا يجوز أن يبلغ إلى

__________________

(١) الف : رموه.

(٢) الف : و.

(٣) الف : استنكر.

(٤) ب وج : تأول.

(٥) ج : ـ لا.

(٦) ج : يقول.


إنكار ما أوجبه الله تعالى أو (١) قبح (٢) فيه ، ولا يقتضى أن يخرجوا إنكارهم المخرج الموهم لإنكار الحقّ ، ولو كان ذلك غرضهم ؛ لوجب أن يصرّحوا بذمّ (٣) العدول عن الكتاب والسّنّة ، والإعراض عن تأمّلهما (٤) والتّشاغل بغيرهما ، من غير أن يطلقوا إنكار القياس (٥) والرّأي اللّذين هما عندكم أصلان من أصول الدّين ، تاليان (٦) للكتاب والسّنّة والإجماع.

على أنّه يمكن أن يقال لهم ـ مع تسليم ارتفاع (٧) النّكير ـ : لم أنكرتم أن يكون بعض الصّحابة الّذين حكيتم عنهم الاختلاف في مسألة الحرام وغيرها ـ وهو من كان قوله منهم (٨) أبعد من (٩) أن يتناوله شيء (١٠) من ظواهر الكتاب والسّنّة ـ استعمل القياس ، وأن يكون الباقون رجعوا في مذاهبهم إلى النّصوص وأدلّتها ، غير أنّ من ذهب إلى القياس منهم لم يظهر وجه قوله ، ولا علمت الجماعة (١١)

__________________

(١) ب : ـ أو.

(٢) ب : قبيح ، ج : فسخ.

(٣) ب وج : ـ بذم.

(٤) ب : تأملها.

(٥) ج : القياد.

(٦) الف : تابعان.

(٧) ب : ـ ارتفاع.

(٨) ب : ـ منهم.

(٩) ج : ـ من.

(١٠) ج : لشيء.

(١١) ج : الحاجة.


أنّه قاله (١) قياسا ، ولو علموا (٢) بذلك ؛ لأنكروه (٣) غير أنّهم لم يعلموا ، فأحسنوا الظّنّ بالقائل ، وظنّوا أنّه لم يقل إلاّ عن نصّ ، أو طريق مخالف للقياس. وليس يجب أن يكون وجه قول كلّ واحد منهم على التّفصيل (٤) معلوما للجماعة ، ومتى ادّعوا ذلك ، طالبناهم بالدّليل على صحّته ، فإنّهم لا يجدونه.

وأنّهم متى قالوا في هذه الأخبار الّتي رويناها في إنكارهم القياس : إنّها أخبار آحاد (٥) لا توجب علما (٦). قلنا : ولا أخباركم في إثبات القياس توجب علما على ما تقدّم بيانه ، ومعارضة ما (٧) ليس بمعلوم (٨) بما ليس بمعلوم صحيحة (٩). ولهذه الأخبار الّتي رويناها ظواهر في نفي القياس ، وتصريح بذمّه ، وليس للأخبار الّتي رووها ظاهر (١٠) في إثبات القياس ، ولا تصريح بأنّهم استعملوه.

ويمكن في الطّعن على طريقتهم هذه الّتي تكلّمنا عليها وجه

__________________

(١) ب : قال.

(٢) الف : عملوا.

(٣) الف : أنكروه.

(٤) ب : التفضيل.

(٥) ج : الآحاد.

(٦) الف : + ولا عملا.

(٧) ب : معارضته بما.

(٨) ج : معلوم.

(٩) ب : صحته.

(١٠) ج : ـ في نفى ، تا اينجا.


آخر صعب (١) نسلّم (٢) لهم فيه أنّ الصّحابة قالت بالقياس أو أكثرهم ، وأنّ النّكير على من قال ذلك ارتفع : وهو أن نقول لهم : إنّ ارتفاع النّكير عندنا وعند المحصّلين منكم والمحقّقين لا يدلّ في كلّ موضع على الرّضا والتّسليم ، وإنّه إنّما يدلّ على الرّضا بشرط أن يعلم أنّه لا وجه له إلا الرّضا ، و(٣) لا داعي (٤) إليه سواه ، فأمّا مع تجويز كونه للرّضا وغيره ؛ فلا دلالة فيه.

وإنّما عدلنا عن هذا الوجه وذكره في جملة الوجوه الّتي طعنّا (٥) بها على طريقتهم (٦) لأنّ الفقهاء يستوحشون من مثل هذا الجنس من الكلام ، لكونه طاعنا في أصول هي أهمّ من القياس ، ولأنّه يحوج (٧) إلى الكلام في الإمامة ، فاقتصرنا على ما هو أوفق وأليق.

ويقال لهم فيما تعلّقوا به ثانيا : قد ادّعيتم في معنى الرّأي ما لا يصحّ ، لأنّ الرّأي إذا أطلق ، أفاد كلّ ما (٨) كان متوصّلا (٩) إليه (١٠)

__________________

(١) ب : + ان.

(٢) ج : يسلم.

(٣) الف : أو.

(٤) ب وج : داع.

(٥) الف : طعنوا ، ج : طعناها.

(٦) ج : طريقهم.

(٧) الف : يخرج.

(٨) رسم في جميع النسخ « كلما » موصولا ، والصحيح « كلّ ما » مفصولا.

(٩) ب : موصلا.

(١٠) ب : ـ إليه.


بضرب من الاستدلال الّذي يصحّ فيه اعتراض الشّبهات ، واختلاف أهل الإسلام ، ولا يختصّ ما قيل قياسا دون ما قيل من جهة اعتبار الظّواهر والاستدلال بها ، ألا ترى أنّهم يقولون : فلان يرى العدل ، وفلان يرى القدر (١) وفلان يرى الإرجاء ، وفلان يرى القطع على عذاب فسّاق أهل الصّلاة ، وإن كان كلّ ذلك متوصّلا إليه بالأدلّة الموجبة للعلم. وكذلك يقولون : إنّ أبا حنيفة يرى الوضوء بالنّبيذ (٢) وإنّ ذلك رأيه ، (٣) كما يقال : إنّه مذهبه ، وإن كان لا يرجع في ذلك إلى قياس واجتهاد. ويقال ـ أيضا ـ : إنّ القضاء بالشّاهد واليمين رأى مالك والشّافعيّ ، وإن كان مرجعهما فيه إلى الخبر. وإنّ الأقراء (٤) الّتي تعتبر في العدّة على رأي أبي حنيفة الحيض (٥) وعلى رأي الشّافعي وغيره الأطهار : وإن كان رجوع كلّ واحد منهما في ذلك إلى ضرب من الاستدلال (٦) يخالف القياس. فإذا كان معنى الرّأي والمستفاد به المذهب والاعتقاد على ما ذكرناه ، لم يكن (٧)

__________________

(١) الف : ـ وفلان يرى القدر.

(٢) ب : بالتبييد.

(٣) ج : رواية ، ب : راية.

(٤) ج : الإقرار.

(٥) ب وج : المحيض.

(٦) ج : + و.

(٧) الف : + فيه.


في إضافة الصّحابة أقوالها إلى الرّأي دلالة على ما توهّمه خصومنا من القول (١) بالقياس ، لأنّهم لم ينصّوا على أنّ الرّأي (٢) الّذي رأوه (٣) هو الصّادر عن القياس دون غيره ، فإذا (٤) لم ينصّوا ، والقول محتمل لما نقوله ؛ لم يكن للخصم فيه دلالة.

فإن قالوا : إن كان القول في الرّأي على ما ذكرتم ، فلم (٥) لا يقال : إنّ المسلمين يرون التّمسّك بالصّلاة والصّوم وما أشبه ذلك من الأمور المعلومة بالنّصوص.

قلنا : إنّما لا (٦) يقال ذلك ، لما بيّناه من أنّ لفظ الرّأي يفيد في التّعارف الأمور المعلومة (٧) من الطّرق الّتي يصحّ أن تعترضها (٨) الشّبهات ، ويختلف فيها أهل القبلة ، ولهذا لا يضيفون الأمور المعلومة ضرورة (٩) من واجبات العقول إلى الرّأي ، كقبح الظّلم ، ووجوب الإنصاف ، ولا يضيفون ـ أيضا ـ إليه العلم بدعاء الرّسول عليه‌السلام لأمّته إلى صلوات خمس وصوم شهر معيّن ، وكذلك ـ أيضا ـ لا يضيفون

__________________

(١) الف : بالقول ، بجاى من القول.

(٢) ج : ـ دلالة ، تا اينجا.

(٣) ج : رواه.

(٤) ب وج : وإذا.

(٥) ب : فلما.

(٦) ب : ـ لا.

(٧) ب : ـ المعلومة.

(٨) ب : يعترضها.

(٩) ب : ـ ضرورة.


إليه سائر الأمور المعلومة بالأدلّة الّتي لا يختلف المسلمون فيها ، كوجوب التّمسّك بالصّلاة والصّوم ، والعلم بنبوّة النّبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله وصدق دعواه ، وقد بيّنّا أنّهم يطلقون الرّأي في القول بالعدل والقدر وغير ذلك ممّا فارق ما ذكرناه.

فإن قالوا : إنّما صحّ أن يقول العدلي : فلان يرى القدر ، ويقول القدري : فلان يرى العدل ، لأنّ كلّ واحد منهما ينسب صاحبه إلى القول بغير علم وإن اجتهد ، فينسبه (١) إلى القول الّذي هو بالرّأي الّذي (٢) هو القياس (٣).

قيل لهم (٤) : هذا (٥) الإطلاق الّذي حكيناه ليس يختصّ بواحد دون آخر ، بل (٦) العدليّ يقول في نفسه وفيمن يقول بقوله : إنّه يرى (٧) العدل ، وكذلك قائل القدر والإرجاء (٨). على أنّ العدليّ لا (٩) يرى أنّ القدريّ قائل (١٠) بالقدر إلاّ عن تقليد أو شبهة ، وليس يرى

__________________

(١) الف : فنسبه.

(٢) الف : ـ الّذي.

(٣) في العدة مكان هذه العبارة : فشبه بالقول بالرّأي الّذي هو القياس.

(٤) ب : له.

(٥) ج : ـ المعلومة من الطرق الّتي يصح ، تا اينجا (سقطت سطور).

(٦) ب : ـ دون اخر بل ، + وان.

(٧) ج : يروى.

(٨) ج : الاجا.

(٩) الف : ـ لا.

(١٠) هذا هو الصحيح ، لكن النسخ كلها « قائلا » بالنصب.


أنّه قائل عن اجتهاد يقتضى غلبة الظّنّ ، حتّى يطلق عليه لفظ الرّأي المختصّ عندهم بالمذاهب الحاصلة من طريق القياس.

فإن (١) قالوا : كيف (٢) يصحّ أن ينازعوا في اختصاص الرّأي بما ذكرناه ، ومعلوم أنّ القائل إذا قال : هذا مذهب أهل الرّأي وقال أهل الرّأي كذا وكذا لم يفهم منه إلاّ أهل القياس دون غيرهم ؟.

قيل لهم : هذا تعارف حادث في أهل القياس (٣) لأنّه لمّا حدث (٤) الاختلاف بين الأمّة في القياس ، فنفاه قوم ، وأثبته قوم غلب على مثبتيه (٥) الإضافة إلى الرّأي ، ومعلوم أنّ هذا التّعارف لم يكن في زمن (٦) الصّحابة ، فكيف يحمل خطابهم عليه ؟ !.

على أنّه ليس معنا (٧) عن (٨) أحد من الصّحابة أنّه (٩) قال : نحن من أهل الرّأي ، والمرويّ عنهم (١٠) قولهم (١١) : رأينا كذا (١٢) وكان

__________________

(١) ب : وان.

(٢) ج : فكيف.

(٣) ب : دون غيرهم ، تا اينجا.

(٤) ج : جرت.

(٥) ج : مثبتة.

(٦) الف : زمان.

(٧) هكذا في نسخة الألف ونسخة خطية من العدة ، واما سائر النسخ ؛ ففي ب : معناه ، وفي ج : معنى ، وفي النسخة المطبوعة من العدة معينا (راجع ص ٢٧٨).

(٨) ب وج : ـ عن.

(٩) ب وج : ـ انه.

(١٠) الف وج : عنه.

(١١) الف : ـ قولهم.

(١٢) الف : + وكذا.


رأيي ورأى فلان كذا ، وليس يمتنع أن يكون في بعض تصرّف اللفظة من التّعارف ما ليس هو في جميع تصرّفها (١) وتكون (٢) الإضافة إلى الرّأي هي الّتي غلب فيها ما ذكروه ، وإن لم يغلب في قولهم : رأيت ، وكان كذا من رأيي. وهذا ممّا لا يمكن دفعه ، فإنّه لا شبهة على أحد في أنّ قولهم : فلان من أهل الرّأي لا يجري في الاختصاص بالإضافة إلى الاجتهاد والقياس مجرى قولهم : رأى فلان كذا ، وكان رأى فلان أن يقول بكذا ، وأنّ الثّاني لا تعارف فيه يخصّصه ، وإن كان في الأوّل. وإذا صحّ ما ذكرناه ، (٣) لم يمتنع أن يقول أمير المؤمنين عليه‌السلام : « كان رأيي ورأى عمر أن لا يبعن ، ورأيي الآن أن يبعن » ، أي ما أعتقد وأدّاني (٤) الاستدلال إليه. وكذلك قول عمر : « أقضي فيها برأيي ».

فإن قالوا : إذا (٥) كان الأمر على ما قلتم ، فلم قالوا : إن كان صوابا فمن الله ، و(٦) إن كان خطاء فمنّي ومن (٧) الشّيطان ؟ والنّصوص

__________________

(١) ج : تصرفهما.

(٢) ب : يكون.

(٣) الف وج : + و.

(٤) ب : أدنى.

(٥) ج : ان.

(٦) ج : ـ و.

(٧) ج : ان ، بجاى من.


لا يكون فيها خطاء.

قيل لهم : قد يخطئ المحتجّ بالكتاب والسّنّة والمستدلّ بأدلّتهما ، بأن يضع الاستدلال في غير موضعه ، مثل أن يؤخّر مقدّما (١) أو يقدّم مؤخّرا ، أو يخصّ عامّا ، أو يعمّ خاصّا ، أو يتمسّك بمنسوخ ، أو يعمل على ما هناك أولى منه ، فيكون الخطأ منه أو من الشّيطان ، فالكتاب والسّنّة وإن لم يكن فيهما خطاء ، فالمستدلّ بهما قد يخطئ وقد يصيب.

على أنّا إذا تأمّلنا المسائل الّتي قالوا فيها بما (٢) قالوا : أو أضافوه إلى رأيهم ؛ وجدنا جميعها له مخرج في أدلّة النّصوص (٣) والذّاهب ، إليها (٤) متعلّق بغير القياس.

أمّا (٥) بيع أمّ الولد فيمكن أن يعوّل من منع منه على (٦) ما روى عنه عليه‌السلام من قوله : « أيّما امرأة ولدت من سيّدها فهي معتقة » وبما روى عنه عليه‌السلام في ماريّة القبطيّة لمّا ولدت إبراهيم « أعتقها ولدها ».

__________________

(١) ب : متقدما.

(٢) ب : انما.

(٣) ج : المنصوص.

(٤) الف : ـ إليها.

(٥) ب وج : فاما.

(٦) ب : ـ على.


ومن ذهب إلى جواز (١) بيعها أمكنه التّعلّق بأشياء :

منها أنّ أصل الملك جواز التّصرّف ، والولادة غير مزيلة للملك ، بدلالة أنّ لسيّدها (٢) وطئها بعد الولادة من غير ملك ثان ولا عقد نكاح ، وذلك يقتضى بقاء (٣) السّبب المبيح للوطء ، وهو الملك.

ومنها أنّه لا (٤) خلاف في أنّ عتقها بعد الولادة جائز ، ولو كان الملك زائلا ، لما (٥) جاز العتق.

ومنها قوله تعالى : « وأحلّ الله البيع » ويتعلّق بعمومه في كلّ بيع إلاّ ما أخرجه الدّليل. فلعلّ من أجاز البيع في الصّدر الأوّل تعلّق (٦) ببعض ما ذكرناه.

ومن تأمّل احتجاج أمير المؤمنين عليه‌السلام في بيع أمّهات الأولاد ، وجده مخالفا لطريقة القياس ، لأنّ المرويّ عنه عليه‌السلام أنّه قال سبق كتاب الله بجواز (٧) بيعها ، فأضاف جواز البيع إلى الكتاب دون غيره (٨).

__________________

(١) ج : القول لجواز.

(٢) الف : سيدها.

(٣) الف : إبقاء.

(٤) ب وج : ـ لا.

(٥) ب وج : ما.

(٦) ب : يتعلق.

(٧) ج : لجواز.

(٨) ب : ـ دون غيره.


فأمّا قول أبي بكر وقد سئل عن الكلالة : « أقول فيها برأيي ، فإنّ (١) كان حقّا ، فمن الله ، وإن كان خطأ ، فمنّي ، هي ما عدا الوالد والولد » ؛ فليس يجوز أن يكون الرّأي الّذي ذكره هو القياس ، لأنّ السّؤال وقع عن معنى اسم ، والأسماء لا مدخل للقياس فيها ، وإنّما يرجع إلى المواضعة وتوقيف أهل اللّسان ، وكتاب الله يدلّ على معنى الكلالة ، لأنّه تعالى قال : « يستفتونك ، قل : الله يفتيكم في الكلالة » وما تولّى الله تفسيره لم يدخله الرّأي الّذي هو الاجتهاد والقياس.

ويبيّن (٢) ذلك ـ أيضا ـ قول النّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله لعمر وقد كرّر السؤال عليه عن الكلالة : « تكفيك (٣) آية الصيف (٤) » وهذا يدلّ على أنّ الآية نفسها تفيد الحكم.

وكذلك إن تعلّقوا بما روى عن عبد الله بن مسعود ، و(٥) أنّه سئل عن امرأة مات عنها زوجها ، ولم يسمّ لها صداقا ، ولم يدخل بها ، فردّد السّائل شهرا ، ثمّ قال : « أقول فيها برأيي (٦) فإن كان

__________________

(١) ب : وان.

(٢) الف : بين ، ج : مبين.

(٣) ب وج : يكفيك :

(٤) هذا هو الصحيح ، لكن في نسختي ب وج : الضيف ، وفي العدة : الصف (ص ٢٧٩).

(٥) الف : ـ و.

(٦) الف : رأيي


حقّا ، فمن الله ، وإن كان خطأ ، فمنّي ومن الشّيطان ، والله ورسوله منه بريّان (١) : عليها العدّة ، ولها الميراث ، ولها مهر نسائها ، (٢) لا وكس ولا شطط » فقال معقل بن يسار : « أشهد أنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قضى في بروع بنت واشق بما قضيت » فسر (٣) عبد الله.

وذلك أنّ لقول (٤) عبد الله ظاهرا (٥) في كتاب الله تعالى يمكن أن يرجع إليه ، وهو عموم قوله تعالى : « والّذين يتوفّون منكم ويذرون أزواجا يتربّصن بأنفسهنّ أربعة أشهر وعشرا » لأنّ عموم الآية يقتضى العدّة على كلّ (٦) زوجة توفّي عنها زوجها ، ولم يخصّ من الجملة من لم يسمّ لها زوجها صداقا (٧). ويمكن أن يكون أوجب الميراث لكلّ زوجة بقوله تعالى : « ولهنّ الرّبع ممّا تركتم » ولم يخصّ من لم يطأها زوجها ولم يسمّ لها صداقا ، فأوجب المهر للمنكوحة بقوله تعالى فانكحوهنّ بإذن أهلهنّ وءاتوهنّ أجورهنّ بالمعروف » وذلك موجب لمهر

__________________

(١) الف وج : بريئان.

(٢) الف وج : + و.

(٣) ب : فيه ، بجاى فسر.

(٤) ب : القول ، ج : يقول.

(٥) ج : ظاهر.

(٦) ج : + حال.

(٧) ج : صدقا.


المثل ، لأنّ المسمّى لا يتجاوز ، ولا تغيّر (١) فيه ، وإذا (٢) كان لكلّ حكم (٣) أفتى به وجه في الظّاهر ؛ فما السّبب في القطع على إضافة قوله إلى القياس.

فإن قيل : فلم ردّدهم (٤) شهرا ؟ ولم قال : « وإن (٥) كان (٦) خطأ فمنّي » ؟ وكيف يكون في الحكم المأخوذ من ظاهر الكتاب خطأ ؟ !.

قلنا : يجوز أن يكون توقّفه وترداده للسّائل لطلبه (٧) لما عساه يقتضى تخصيص الآيات الّتي ذكرناها ، والتماسا لما لعلّه يعثر (٨) عليه ممّا يجب له ترك الظّاهر. ويمكن ـ أيضا ـ أن يكون لم يتعيّن عليه فرض الفتيا لوجود غيره من علماء الصّحابة ، فآثر طلب السّلامة والإعراض (٩) عن الجواب والفتيا (١٠) ثمّ لمّا ألحّوا (١١) عليه أجاب.

فأمّا قوله : « فإن (١٢) كان خطأ فمنّي » ؛ فقد تقدّم الكلام على نظيره.

__________________

(١) ب : تعبر ، ج : تغيير.

(٢) ب : فإذا.

(٣) ب : حكيم.

(٤) ب : ردهم.

(٥) الف وج : فان.

(٦) الف : ـ كان.

(٧) ب : + لا.

(٨) ج : بعثر.

(٩) الف : الأغراض.

(١٠) الف : بالفتيا.

(١١) ج : الحق.

(١٢) هكذا في النسخ ، والصحيح « وان ».


ويمكن أن يكون (١) لأنّه جوّز أن يكون هناك ما هو أولى من الظّاهر من دليل يخصّ ، أو رواية تقتضيه (٢) من الرّسول عليه‌السلام في مثل ما سئل عنه ، تخالف (٣) قضيّته ، أو غير ذلك ممّا يكون العدول إليه أولى.

على أنّهم يقولون : « كلّ مجتهد مصيب » فيلزمهم السّؤال عن قوله : « إن كان خطأ فمنّي » ، وكيف نسب نفسه إلى الخطاء وهو مجتهد ، فلا بدّ لهم (٤) من الرّجوع إلى تجويزه على نفسه التّقصير في طلب خبر لو استقصى لظفر به ، وما جرى مجرى ذلك.

ومتى تأمّلت جميع المسائل الّتي حكى عنهم إضافة القول فيها إلى الرّأي (٥) وجدت لها مخرجا في الظّواهر ، وطرقا تخالف (٦) القياس.

وأمّا (٧) قولهم : فلو كان رجوعهم في ذلك إلى طرق العلم (٨) لما صحّ منهم الرّجوع من رأي إلى آخر ، ولا التّوقّف فيه وتجويز كونه خطاء وصوابا.

__________________

(١) الف : ـ ان يكون.

(٢) ب وج : يقتضيه.

(٣) ب وج : يخالف و.

(٤) ب وج : له.

(٥) ب وج : رأى.

(٦) ب وج : يخالف.

(٧) الف وج : فاما.

(٨) ب : طرق لعلم.


فمن بعيد ما يقال ، وذلك أنّ الرّجوع إلى المذاهب والعدول عنها لا يدلّ على القول بالقياس والظّنّ ، لأنّ ذلك قد يصحّ فيما طريقه العلم (١) والأدلّة ، ألا ترى أنّ القائل بالإجبار (٢) قد يعدل عنه إلى القول بالعدل ، وكذلك قد يعدل (٣) عن القطع على عقاب الفسّاق من أهل القبلة إلى القول بالإرجاء ، وسائر مسائل الأصول (٤) ذلك ممكن فيها. فليس التّنقّل دلالة على ما ظنّوه.

وأمّا التّوقّف ؛ فقد يجوز أن يكون طلبا للاستدلال والتّأمّل ، كما يتوقّف النّاظرون (٥) في كثير من مسائل الأصول الّتي يتوصّل إليها بالأدلّة المفضية إلى العلم ، و(٦) يتثبّتون (٧) تحرّزا من الغلط ، واحتياطا في إصابة الحقّ.

فأمّا تجويز كونه خطاء و(٨) صوابا ؛ فالوجه فيه (٩) ما ذكرناه في خبر ابن مسعود ، وأنّ ذلك يحسن أن يقال بحيث يكون التّجويز

__________________

(١) الف : ـ العلم.

(٢) ج : بالأخبار.

(٣) ج : ـ يعدل.

(٤) ج : + و.

(٥) الف : الناضرون.

(٦) ب : + قد.

(٧) الف وج : يثبتون.

(٨) ب : أو.

(٩) الف : ـ فيه.


لورود ما هو أولى من الظّواهر (١) ثابتا ، لأنّ النّاظر ربّما كان متّهما (٢) نفسه في التّقصير ، ومجوّزا أن يكون في السّنّة مخصّص أو معنى يقتضى العدول إليه لم ينعم (٣) النّظر في طلبه.

فأمّا قوله : ولا أن يمسكوا (٤) عن تخطئة (٥) المخالف و(٦) النّكير عليه ، لأنّ الأدلّة لا تتناقض (٧) ولا تختلف (٨) فكيف يجوز أن يرجع (٩) كلّ واحد منهم في قوله إلى دليل ؟ ! ؛ فقد بيّنّا أنّا لا نقول : إنّ مع كلّ واحد دليلا على الحقيقة ، وإنّما قلنا : يجوز أن يكون كلّ واحد تعلّق بطريقة (١٠) من الظّاهر وأدلّة النّصوص اعتقدها دليلا ، ولا شبهة في أنّ الأدلّة لا تتناقض (١١) إلاّ أنّ ما يعتقد (١٢) بالشّبهة دليلا لا يجب ذلك فيه. فأمّا الإمساك (١٣) عن النّكير والتّخطئة ، فلم يمسكوا عنهما (١٤)

__________________

(١) ج : ظواهر.

(٢) ج : منهما.

(٣) الف : ينعم ، بتشديد العين ، وفي العدة يمعن (ص ٢٨٠).

(٤) ج : تمسكوا.

(٥) الف : تخطئته.

(٦) ب : ـ و.

(٧) ج : يتناقض.

(٨) ب وج : يختلف.

(٩) ب : + في.

(١٠) الف : بطريق.

(١١) الف وج : يتناقض.

(١٢) ج : نعتقد.

(١٣) ج : فالإمساك ، بجاى « فاما الإمساك ».

(١٤) الف وب : عنها.


والعلم بأنّ بعضهم خطّأ بعضا يجري مجرى العلم بأنّهم اختلفوا ، وما دافع أحد الأمرين إلاّ كدافع الآخر.

ويدلّ (١) على ما قلناه (٢) ما روى عن أمير المؤمنين عليه‌السلام وقد استفتاه عمر في امرأة وجّه إليها ، فألقت (٣) ما في بطنها (٤) وقد أفتاه كافَّة من حضره من الصّحابة بأنّه لا شيء عليه ، لأنّه مؤدّب ، فقال ـ ع ـ : إن كان هذه جهد رأيهم فقد أخطئوا (٥) وإن كانوا قاربوك فقد غشّوك (٦) » وهذا تصريح بالتّخطئة. والخبر الّذي رويناه متقدّما (٧) عنه عليه‌السلام يشهد ـ أيضا ـ بذلك ، وهو قوله : « من أراد أن يتقحّم جراثيم جهنّم فليقل في الجدّ برأيه » وروى عن ابن عبّاس أنّه قال : « من شاء (٨) باهلته إنّ الّذي أحصى رمل عالج عددا ما جعل للمال (٩) نصفين وثلثا » وروى عنه أنّه قال : « من شاء باهلته إنّ الجدّ أب ». وقد رويت المباهلة ـ أيضا ـ عن ابن مسعود في قصّة أخرى (١٠) وروى

__________________

(١) ج : تدل.

(٢) الف : قلنا.

(٣) ج : فألفت.

(٤) ج : بطونها.

(٥) ج : أخطأ.

(٦) ب : عشكوك.

(٧) ب وج : مقدما.

(٨) الف : يشاء.

(٩) الف : في مال.

(١٠) ب : ـ وروى عنه ، تا اينجا.


عن ابن عبّاس الخبر الّذي تقدّم من قوله : « ألا يتّقى الله زيد بن ثابت » وهذا ـ أيضا ـ صريح (١) في التّخطئة ، وتخويف بالله تعالى (٢) في المقام على المذهب ، والخبر الّذي رويناه ـ أيضا ـ عن عمر أنّه قال « أجرؤكم على الجدّ أجرؤكم على النّار » واضح في هذا الباب ، وروى عن عائشة أنّها بعثت (٣) إلى زيد بن أرقم ، وقد اشترى ما باعه (٤) بأقلّ ممّا باعه به قبل أن يقبض (٥) الثّمن ، « إنّك إن لم تتب ، فقد بطل جهادك مع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، وقيل لابن المسيّب (٦) : « إنّ شريحا قضى في مكاتب عليه دين أنّ الدّين والكتابة بالحصص » ، فقال : « أخطأ شريح ». وقد ورد بهذا المعنى من الأخبار ما لا يحصى.

فأمّا ما لا يزالون يستكرهونه ، ويتعسّفونه ، من تأويل هذه الأخبار مثل قولهم في قصّة (٧) المجهضة بولدها : إنّ الخطأ والغشّ إنّما أراد (٨) به ترك (٩) ما هو أولى في النّصح والمذهب ، وأنّ ابن عبّاس

__________________

(١) ج : + أيضا.

(٢) الف : ـ تعالى.

(٣) ج : بعث.

(٤) الف : + قبل.

(٥) ج : يقتضى.

(٦) ج : مسيب.

(٧) ب : قضية.

(٨) ب : ان المراد.

(٩) ب وج : ـ ترك.


دعا (١) إلى المباهلة لأنّه خطّئ (٢) في اجتهاده ، فدعا (٣) من خطّأه في ذلك لا في نفس المذهب إلى المباهلة ، وأنّ ذكر جهنّم والنّار على سبيل التّشدّد والتّحرّز (٤) وأنّ ذلك تخويف لمن أقدم عليه من غير فكر ولا تحفّظ ، وفي حديث إحباط الجهاد أنّه مشروط بأن يكون ذاكرا للخبر (٥) المقتضى بخلاف (٦) قوله ؛

فكلّه عدول عن ظواهر الأخبار ، وحملها (٧) على ما لا يحتمله ، وذلك إنّما يسوغ ان ساغ متى ثبت لنا تصويب القوم بعضهم لبعض في مذاهبهم من وجه لا يحتمل التّأويل ، فأمّا ولا شيء يذكر في ذلك إلاّ وهو محتمل للتّصويب ولغيره على ما ذكرناه وسنذكره ؛ فلا وجه للالتفات إلى التّأويلات البعيدة المستكرهة.

فإن قالوا : نحن و(٨) وإن صوّبنا المجتهدين ، فليس نمنع (٩) من (١٠) أن يكون في جملة المسائل (١١) ما الحقّ فيه في واحد ، ولا يسوغ

__________________

(١) الف : دعى.

(٢) الف : خطأ.

(٣) الف : فدعى.

(٤) ب وج : التجوز.

(٥) الف : ذكر الخبر.

(٦) ب : لخلاف.

(٧) ج : حمله.

(٨) الف : ـ و.

(٩) ج : يمنع.

(١٠) الف : ـ من.

(١١) الف : المجتهدين ، بجاى المسائل.


في مثله الاجتهاد ؛ فأكثر ما تقتضيه (١) الأخبار الّتي رويتموها أن يكون الاجتهاد غير سائغ في هذه المسائل بعينها ، وهذا لا يدلّ على أنّ سائر المسائل كذلك.

قلنا : لا فرق بين هذه المسائل (٢) الّتي روينا فيها الأخبار وبين غيرها ، وليس (٣) لها صفة تباين بها ما عداها من مسائل الاجتهاد ، ألا ترون أنّه لا نصّ في شيء منها يقطع العذر كما أن ذلك ليس في غيرها من مسائل الاجتهاد ؟ وإذا لم تتميّز (٤) من غيرها ، لم يسغ (٥) ما ادّعيتموه ، واشترك (٦) الكلّ في جواز الاجتهاد فيه ، والمنع منه.

فإن قالوا : ليس تخلو (٧) أقوالهم في هذه المسائل (٨) الّتي أضافوها إلى الرّأي (٩) وأمثالها من أن يكونوا ذهبوا إليها (١٠) من طرق الأدلّة الموجبة للعلم ، أو من جهة الاجتهاد والقياس : ولو كان الأوّل لوجب أن يكون الحقّ في أحد الأقوال دون جميعها ، ولوجب (١١)

__________________

(١) ج : يقتضيه.

(٢) ب : ـ بعينها ، تا اينجا.

(٣) الف : فليس.

(٤) ب وج : يتميز.

(٥) ب : يسمع.

(٦) ج : اشتراك.

(٧) ج : ان يخلو.

(٨) ب : المسألة.

(٩) الف : الراوى.

(١٠) ب وج : ـ إليها.

(١١) ب : لو وجب.


أن يكون (١) ما عدا المذهب الواحد الّذي هو الحقّ فيها باطلا ، ولو كان كذلك ، لوجب أن يقطعوا ولاية قائله ، وتبرّءوا (٢) منه ، ولا يعظّموه ، ألا ترى أنّهم في أمور كثيرة خرجوا إلى المقاتلة وحمل السّلاح ، ورجعوا عن التّعظيم والولاية لما لم يكن من باب الاجتهاد ؟ ! فلو كان الكلّ واحدا ، لفعلوا في جميعه فعلا واحدا ، ولو كان الأمر ـ أيضا ـ على خلاف قولنا ، لم يحسن أن يولّي بعضهم بعضا مع علمهم بخلافهم عليه ، (٣) في مذهبه ، كما ولى أمير المؤمنين شريحا مع علمه بخلافه له في كثير من الأحكام ، وكما ولّى أبو بكر زيدا وهو يخالفه في الجدّ ، ولو لا (٤) اعتقاد المولّي أنّ المولّى محقّ ، وأنّ الّذي يذهب إليه وإن كان مخالفا لمذهبه صواب ؛ لم يجز ذلك ، ولا جاز ـ أيضا ـ أن يسوّغ له الفتيا ، ويحيل عليه بها ، وقد كانوا يفعلون ذلك.

وكان يجب ـ أيضا ـ أن ينقض (٥) بعضهم على بعض الأحكام الّتي (٦) يخالفهم فيها (٧) لمّا تمكّن من ذلك ، وأن ينقض (٨) الواحد على

__________________

(١) الف : ـ الحق في ، تا اينجا.

(٢) الف : يرأوا.

(٣) الف وج : + كما.

(٤) الف : فلو.

(٥) ب : ينقص.

(٦) الف : ـ الّتي

(٧) الف : ـ فيها.

(٨) ب : ينقص.


نفسه ما حكم به في حال ثمّ رجع إلى ما يخالفه في أخرى ، لأنّ كثيرا منهم قد قضى بقضايا مختلفة ولم (١) ينقض (٢) على نفسه ما تقدّم ، فلو لا أنّ الكلّ عندهم صواب لم يسغ ذلك.

وـ أيضا ـ فقد اختلفوا فيما لو كان خطاء لكان كبيرا ، نحو اختلافهم في الدّماء والفروج والأموال ، وقضى بعضهم بإراقة الدّم وإباحة المال والفرج ، فلو كان فيهم من قد (٣) أخطأ ، لم يجز أن يكون خطاءه إلاّ كبيرا ، ويكون سبيله سبيل من ابتدأ إراقة دم محرّم ، أو أخذ (٤) مالا بغير حقّ ، فأعطاه من لا (٥) يستحقّه ، وفي ذلك تفسيقه ووجوب البراءة منه ، وفي علمنا بفقد كلّ ذلك دلالة على أنّهم قالوا اجتهادا ، و(٦) أنّ الجماعة مصيبون. وهذه الطّريقة هي عمدتهم (٧) في أنّ كلّ مجتهد في أحكام الشّرع مصيب.

قيل لهم : ما تنكرون (٨) أن يكون (٩) الخطاء الواقع ينقسم إلى ما

__________________

(١) ب : فلم.

(٢) ب : ينقص.

(٣) الف : ـ قد.

(٤) ب : واحد ، بجاى أو أخذ.

(٥) الف : ـ لا.

(٦) ج : أو.

(٧) ج : في عدتهم ، بجاى هي عمدتهم.

(٨) ب وج : ينكرون.

(٩) الف : ـ ان يكون.


يوجب البراءة وحمل السّلاح واللّعن وقطع الولاية ، وإلى (١) ما لا (٢) يوجب شيئا من ذلك ، وأن يكون اشتراك الفعلين في كونهما خطاء لا يقتضى اشتراكهما فيما يستحقّ عليهما ، ويعامل (٣) به فاعلهما ، ألا ترون أنّ الصّغيرة (٤) تشارك الكبيرة في القبح ولا يدلّ ذلك على تساويهما فيما يعامل به فاعلهما ، والزّنا والكفر مشتركان في القبح ولا يجب (٥) تساويهما في سائر الأحكام ؟ ! ، وإذا جاز اشتراك الشّيئين في القبح مع اختلافهما فيما يستحقّ عليهما ؛ لم يمتنع أن يكون الحقّ في أحد ما قاله القوم وما عداه خطاء ، ولا يجب مساواة ذلك الخطاء لما يوجب من الخطاء التّبرّي (٦) واللّعن وحمل السّلاح والحرب (٧).

ثمّ يقال لهم : أ ليس الصّحابة قد اختلفت قبل العقد لأبي بكر ، حتّى قالت (٨) الأنصار : « منّا أمير ومنكم أمير » (٩) فإذا اعترفوا بذلك ـ ولا بدّ من الاعتراف به ـ قيل لهم : أ وليس الّذين دعوا إلى ذلك

__________________

(١) ج : الا.

(٢) ج : ـ لا.

(٣) ج : يعامله.

(٤) ب : الصغير.

(٥) ب : تجب.

(٦) الف : التبرء ، ج : البر و.

(٧) ب : فأعرب ، بجاى والحرب.

(٨) الف : قال.

(٩) ج : أميرا.


مخطئين لمخالفتهم (١) الخبر المأثور عن النّبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله من قوله : « الأئمّة من قريش » ؟ ! فلا بدّ من الاعتراف (٢) بخطائهم.

فيقال لهم : أ فتقولون : إنّهم كانوا فسّاقا ضلاّلا يستحقّون اللّعن والبراءة والحرب.

فإن قالوا : « نعم » ، لزمهم (٣) تفسيق الأنصار ولعنهم والبراءة منهم ، وهذا أقبح (٤) ممّا (٥) يعيبونه على من يرمونه بالرّفض.

وإن قالوا : إنّهم لم يصرّوا على ذلك ، بل رجعوا إلى الحقّ ، فلم يستحقّوا تفسيقا ولا براءة.

قيل لهم : كلامنا عليهم قبل التّسليم وسماع الخبر ، وعلى ما قضيتم به يجب أن يكونوا في (٦) تلك الحال فسّاقا يستحقّون البراءة واللّعن والعدول عن الولاية والتّعظيم ، وهذا ممّا لم يقله أحد فيهم.

على أنّ فيهم من لم يرجع بعد سماع الخبر ، وأقام على (٧) أمره (٨) فيجب أن يحكموا فيه بكلّ الّذي ذكرناه.

__________________

(١) ب وج : بمخالفتهم.

(٢) الف : اعتراف.

(٣) ب : لزمتهم.

(٤) ج : قبح.

(٥) الف : ما.

(٦) ج : ـ في.

(٧) ب : ـ على.

(٨) ب : + وهذا.


فإن قالوا : إنّ الأنصار لم تفسق (١) بما دعت إليه ، وإن كان الحقّ في خلاف قولها ، ولا استحقّت اللّعن والبراءة.

قيل لهم (٢) : فما تنكرون أن يكون الحقّ في أحد ما قالته الصّحابة من المسائل الّتي ذكرتموها دون ما عداه ، وأن يكون من خالفه لا يستحقّ شيئا ممّا ذكرتم.

ويسألون (٣) ـ أيضا ـ على هذا الوجه في جميع ما اختلفت فيه الصّحابة ممّا الحقّ فيه في واحد ، كاختلافهم في مانع الزكاة هل يستحقّ القتال ، وغير ذلك من المسائل. ويقال : يجب إذا كان من فارق الحقّ في هذه المسائل (٤) من الصّحابة قد أخطأ أن يكون في تلك الحال فاسقا منقطع الولاية ملعونا (٥) مستحقّا للمحاربة.

ويسألون (٦) ـ أيضا ـ عن قضاء عمر في الحامل المعترفة بالزّنا بالرّجم (٧) حتّى قال له (٨) أمير المؤمنين عليه‌السلام : « إن كان لك عليها سبيل (٩)

__________________

(١) ب : يفسق ٤

(٢) الف : ـ لهم.

(٣) الظاهر ان هذا هو الصحيح ، لكن في نسخة الف : تسألون ، وفي ب : يشتكون ، وفي ج : يشكون.

(٤) ج : + له.

(٥) الف : ـ ملعونا.

(٦) ج : يشكوا.

(٧) الف وج : الرجم.

(٨) الف : ـ له.

(٩) ج : سبيل عليها.


فلا سبيل لك على (١) ما في بطنها ». فيقال لهم : أ تقولون : إنّ قضاءه (٢) بذلك حقّ (٣) : فإن قالوا : « نعم » غلطوا وخالفوا ما عليه الأمّة ، لأنّ الكلّ يقولون لا يجوز رجمها وهي حامل ، وفي رجوع عمر إلى قول أمير المؤمنين عليه‌السلام وقوله : « لو لا عليّ لهلك عمر » دلالة على تبيّنه (٤) الخطاء في قضيّته ، ثمّ حينئذ يقال لهم : أ تقولون : إذا كان قد أخطأ أنّه مستحقّ للّعن (٥) والبراءة والتّفسيق ، فلا بدّ لهم من أن ينفوا ذلك (٦) ويجعلوا الخطاء الواقع منه ممّا لا يقتضى تفسيقا ولا براءة ، فيقال لهم في المجتهدين مثله.

فإن قالوا : إنّ الخطاء الّذي لم تقم الدّلالة على أنّه فسق يجوز أن يكون فسقا ، وأن يكون صاحبه مستحقّا لقطع الولاية واللّعن والبراءة ، أ فتقولون في الصّحابة مثل ذلك.

قلنا : هكذا يجب أن يقال ، وإنّما منعنا من إيجابكم تفسيقهم والرّجوع عن ولايتهم باختلافهم في مسائل الاجتهاد ، وأعلمناكم

__________________

(١) ج : ـ على.

(٢) ب وج : قضاه.

(٣) الف : حقا.

(٤) ج : تنبيه.

(٥) الف : اللعن.

(٦) الف : + عنه.


أنّ ذلك لا يجب في كلّ خطاء و(١) معصية ، وليس هذا ممّا يوحش ، فإنّ تجويز كون خطإهم (٢) في حوادث الشّرع كثيرا (٣) من حيث لا يعلم ، لتجويز (٤) كلّ أحد عليهم (٥) أن يكونوا مستسرّين بكبيرة (٦) يجب لها قطع الولاية ، ويستحقّ بها (٧) البراءة واللّعن ، غير أنّ تجويز (٨) ذلك عليهم في حوادث الشّرع لا يوجب الإقدام على قطع ولايتهم ، وإسقاط تعظيمهم ، كما أنّ تجويز الكبائر عليهم لا (٩) يوجب ذلك ، وإنّما يوجبه تيقّن وقوع الكبائر منهم.

وفيمن يوافقنا في كون الحقّ في هذه المسائل (١٠) واحدا (١١) من يقول : إنّني آمن من كون خطائهم في حوادث الشّرع كبيرا (١٢) من حيث الإجماع ، والطّريقة الأولى أمرّ (١٣) على النّظر.

واعلم أنّنا إنّما أسقطنا (١٤) بهذا الكلام الّذي بيّنّاه إلزام المخالفين

__________________

(١) الف : أو.

(٢) ج : خطائهم.

(٣) الف : كثير ، وفي العدة كبيرا (ص ٢٨٣) والظاهر انه الصحيح.

(٤) هكذا في النسخ ، والصحيح كما في العدة (ص ٢٨٤) كتجويز.

(٥) الف : ـ عليهم.

(٦) الف وج : بكثرة ، الف : + الحق.

(٧) ب وج : به.

(٨) ج : يجوز.

(٩) ب : ـ لا.

(١٠) ج : المسألة.

(١١) الف : واحد.

(١٢) الف : كثير.

(١٣) ب : أمن.

(١٤) ب : سقطنا.


لنا (١) في خطاء الصّحابة أن يكون موجبا للبراءة (٢) بذكر الكبير والصّغير الّذي هو مذهبهم دون مذهبنا ، فكأنّنا (٣) قلنا لهم : ما ألزمتمونا إيّاه لا يلزمنا على مذاهبكم (٤) في أنّ الصّغائر تقع محبطة (٥) من غير أن يستحقّ بها الذّمّ وقطع الولاية ، وإذا أردنا أن نجيب (٦) بما يستمرّ على أصولنا ومذاهبنا ، فلا يجوز أن نستعير (٧) ما ليس هو من أصولنا (٨).

والجواب الصّحيح عن هذه المسألة أنّ الحقّ في واحد من هذه المسائل المذكورة ومن كان عليه ومهتديا إليه من جملة الصّحابة كانوا أقلّ عددا وأضعف قوّة وبطشا ممّن كان على خلافه ممّا هو خطاء ، وإنّما لم يظهروا النّكير (٩) عليهم والبراءة منهم تقيّة وخوفا ونكولا وضعفا.

فأمّا تعلّقهم بولاية بعضهم بعضا مع المخالفة (١٠) في المذهب ،

__________________

(١) ج : ـ لنا.

(٢) الف : البراءة.

(٣) الف : وكأننا.

(٤) الف : مذهبكم.

(٥) ب : محيطة.

(٦) ج : يجب.

(٧) الف : يستعير.

(٨) ج : أصلنا.

(٩) هذا هو الصحيح ، لكن في نسخة الف : النكر ، وفي ب : التكبير ، وفي ج : التنكير.

(١٠) ب : ـ فاما ، تا اينجا.


و(١) أنّ ذلك يدلّ على التّصويب ؛ فليس على ما ظنّوه ، وذلك أنّه لم يولّ أحد منهم واليا لا شريحا ولا زيدا ولا غيرهما إلاّ على أن يحكموا (٢) بكتاب الله وسنّة نبيّه صلى‌الله‌عليه‌وآله وما أجمع عليه المسلمون ، ولا يتجاوز الحقّ في الحوادث ، ولا يتعدّاه ، وإذا قلّده بهذا الشّرط ؛ لم يمكن أن يقال : إنّه سوّغ له (٣) الحكم بخلاف مذهبه ، لأنّهم لا يتمكّنون من أن يقولوا (٤) : إنّه نصّ له على شيء ممّا يخالفه فيه ، وأباحه (٥) الحكم فيه بخلاف رأيه.

وجملة ما يقال : إنّه ليس لأحد أن يقلّد حاكما على أن يحكم بمذهب مخصوص ، بل يقلّده على أن يحكم بالكتاب والسّنّة والإجماع ، ولم يولّ (٦) القوم أحدا (٧) إلاّ على هذا الشّرط.

والصّحيح أنّ أمير المؤمنين عليه‌السلام ما ولّى شريحا إلاّ تقيّة واستصلاحا وسياسة ، ولو ملك اختياره ؛ ما ولاّه (٨).

__________________

(١) ب : + اما.

(٢) ج : يحملوا ، والصحيح بقرينة ما بعده يحكم.

(٣) ب : ـ وإذا قلده ، تا اينجا+ إلى.

(٤) ج : يقولون.

(٥) ب وج : إباحة.

(٦) الف : ـ يول.

(٧) الف : واحدا.

(٨) ب : فأولى ، بجاى ما ولاه.


فأمّا تعلّقهم بتسويغ الفتيا وإحالة بعضهم على بعض بها ؛ فغير صحيح ، وذلك أنّهم يدّعون (١) في تسويغ الفتيا ما لا يعلمونه ، وكيف يسوّغون الفتيا (٢) على جهة التّصويب لها (٣) ونحن نعلم أنّ بعضهم قد ردّ (٤) على بعض وخطّأه وخوّفه بالله تعالى من المقام على أمره ، وهذا غاية النّكير ؟ ! وإن أرادوا أنّهم سوّغوها (٥) من حيث لم ينقضوها ، ولم يبطلوا (٦) الأحكام المخالفة لهم ؛ فليس (٧) ذلك بتسويغ ، وسنتكلّم عليه بمشيئة الله. وما نعرف ـ أيضا ـ أحدا منهم أرشد في الفتيا إلى من يخالفه فيما يخالفه فيه ، ولا يقدرون على أن يعيّنوا واحدا فعل ذلك ، وإنّما كانوا يحيلون (٨) بالفتيا في الجملة على أهل العلم والقائلين بالحقّ ، والتّفصيل غير معلوم من الجملة.

فأمّا إلزامهم لنا أن ينقض (٩) بعضهم على بعض حكمه ، و(١٠) واحد (١١)

__________________

(١) ج : يدعوا.

(٢) ج : ـ الفتيا.

(٣) ب : بها.

(٤) ب : ورد.

(٥) الف : سوغوا.

(٦) الف : يبطلوها ، ج : يبطل.

(٧) الف : وليس.

(٨) ج : يختلفون.

(٩) ج : تنقض.

(١٠) ج : ـ و.

(١١) ب : الواحد.


على نفسه فيما حكم به ورجع عنه ؛ فغير واجب ، لأنّ إقرار الحكم و(١) ورود العبادة بالإمساك عن نقضه لا يوجب كونه صوابا ، أ لا ترى أنّا (٢) نقرّ أهل الذّمّة على بيوعهم الفاسدة ومناكحتهم (٣) الباطلة إذا أدّوا الجزية ، ونقتصر في إنكاره على إظهار الخلاف ، مع أنّا لا نرى شيئا من ذلك صوابا ، فليس مجيء العبادة بإقرار حكم من الأحكام مع النّهى عنه ممّا يفسد أو (٤) يستحيل ، وسبيل ذلك (٥) سبيل (٦) ابتداء العبادة به ، فكما (٧) يجوز ورودها ، بهذا الحكم ابتداء ، جاز ورودها بإقراره بعد وقوعه وإن كان خطاء.

على أنّه قد روى أنّ شريحا قضى في ابني عمّ أحدهما أخ لأمّ بمذهب ابن مسعود ، فنقض أمير المؤمنين عليه‌السلام حكمه ، وقال : في أيّ كتاب وجدت ذلك ، أو في أيّ سنّة ، وهذا يبطل (٨) دعوى من ادّعى أنّ أحدا منهم لم ينقض على من خالفه على العموم.

والقول في نقض الواحد منهم على نفسه يجري على الوجه

__________________

(١) ج : ـ و.

(٢) ج : ان.

(٣) الف : مناكحهم.

(٤) الف وب : و.

(٥) ج : ذم.

(٦) ب : ـ وسبيل ذلك سبيل.

(٧) ب : وكما.

(٨) ج : ـ يبطل.


الّذي ذكرناه.

فأمّا تعلّقهم بأنّ الخطاء في الدّماء والفروج والأموال لا يكون إلاّ كبيرا (١) ؛ فواضح البطلان ، لأنّا نقول لهم : لم (٢) زعمتم أنّ ذلك لا يكون إلاّ كبيرا (٣) ؟ ! ولم إذا كان كبيرا (٤) في بعض المواضع ومن بعض الفاعلين ؛ وجب أن يكون كذلك في كلّ حال ، ومن كلّ (٥) أحد ؟ ! أ ولا ترون أنّه قد يشترك فاعلان في إراقة دم غير مستحقّ ، ويكون فعل أحدهما كفرا والآخر غير كفر ، وإذا جاز ذلك ؛ لم (٦) يمتنع أن يشترك فاعلان ـ أيضا ـ (٧) في إراقة دم يكون من (٨) أحدهما كبيرا (٩) ولا يكون من أحدهما كذلك.

ثمّ يسألون عمّا اختلفت فيه الصّحابة ، وكان الحقّ فيه في أحد الأقوال ، مثل اختلافهم في مانع الزكاة وهل يستحقّ (١٠) القتال ؟ ، واختلافهم في الإمام (١١) يوم السّقيفة ، ويقال لهم : يجب أن يكون خطأهم كبيرا ، لأنّهم مخالفون للنّصوص ، وما الحقّ فيه في واحد :

__________________

(١) الف وج : كثيرا.

(٢) ج : بل ، بجاى لم.

(٣) الف وج : كثيرا.

(٤) الف : كثيرا.

(٥) ج : ـ كل.

(٦) ب : فلا.

(٧) ب : ـ أيضا.

(٨) ب : ـ من.

(٩) ج : كثيرا.

(١٠) الف وج : يستحقون.

(١١) ب وج : الإمامة.


ويجب أن يكونوا (١) بمنزلة من ابتدأ خلاف النّصوص في غير (٢) ذلك (٣) وكلّ شيء يعتذرون به وينفصلون عنه قوبلوا بمثله.

على أنّهم يقولون : إنّ قتلا وقع من موسى عليه‌السلام صغيرة ، ولا يلزمهم أن يكون (٤) كلّ قتل (٥) صغيرة. ولا إذا حكموا بكبر (٦) القتل منّا أن يحكموا بكبره من موسى عليه‌السلام.

فأمّا ما تعلّقوا به ثالثا من خبر معاذ ؛ فلا دلالة لهم فيه ، و(٧) ذلك أنّه خبر واحد ، وبمثله لا تثبت (٨) الأصول المعلومة. و(٩) لو ثبتت بأخبار الآحاد ؛ لم يجز ثبوتها بمثل خبر معاذ ، لأنّ رواته مجهولون. وقيل رواه جماعة من أصحاب معاذ ولم يذكروا.

على أنّ روايته وردت مختلفة ، فجاء في بعضها أنّه لمّا قال : « أجتهد رأيي ؟ » ، قال عليه‌السلام له (١٠) : « لا ، اكتب إليّ ، اكتب

__________________

(١) ب : يكون ، ج : ـ خطأهم ، تا اينجا.

(٢) الف : ـ غير.

(٣) ج : ـ في غير ذلك.

(٤) ج : + فعل.

(٥) ج : ـ قتل.

(٦) ب : بكبيرة ، ج : بكسر.

(٧) ج : في ، بجاى فيه و.

(٨) ج : يثبت.

(٩) الف : + المقطوع على صحتها على ان الأصول المعلومة ، ـ و.

(١٠) ب : ـ له.


إليك » وهذا يوجب أن يكون الأمر فيما لا يجده (١) في الكتاب والسّنّة موقوفا على ما يكتب إليه لا على (٢) اجتهاده.

فإن قالوا : الدّليل على صحّة (٣) روايته تلقّى الأمّة له عصرا بعد عصر بالقبول. ولأنّ الصّحابة إذا ثبت أنّهم عملوا بالقياس والاجتهاد ولا بدّ في ذلك من نصّ ، ولا نصّ يدلّ ظاهره على ذلك إلاّ خبر معاذ وما خبر معاذ أقوى منه ؛ فيجب من ذلك صحّة الخبر.

قلنا : أمّا (٤) تلقّي الأمّة له بالقبول ؛ فغير معلوم ، وقد بيّنّا أنّ قبول الأمّة لأمثال هذه الأخبار كقبولهم (٥) لمسّ الذّكر و(٦) ما جرى مجراه ممّا لا يقطع به (٧) ولا يعلم صحّته. فأمّا ادّعاؤهم (٨) ثبوت عملهم (٩) بالقياس ، وأنّه يجب أن يكون لهذا (١٠) الخبر ، لأنّه (١١) لا نصّ غيره ؛ فبناء على ما لم يثبت ولا (١٢) يثبت (١٣). وقد بيّنّا بطلان ما ظنّوه

__________________

(١) ب وج : يجدوه.

(٢) الف : إلى.

(٣) الف : حجية.

(٤) ب : ـ اما ، ج : + ان.

(٥) ج : كقولهم.

(٦) الف : ـ و.

(٧) ج : فيه.

(٨) الف : ادعاء

(٩) ج : علمهم.

(١٠) ب وج : بهذا.

(١١) الف : ـ لأنه.

(١٢) ب : ـ لا.

(١٣) الف : ـ ولا يثبت.


دليلا على إجماعهم على ذلك. ولو سلّم لهم على ما فيه ، لجاز أن يكونوا أجمعوا لبعض ما في الكتاب أو لخبر آخر.

على أنّهم قد اعتمدوا في تصحيح الخبر على ما إذا صحّ لم يحتج إلى الخبر ، ولم يكن دلالة على المسألة ، لأنّا إذا علمنا إجماعهم على القول بالقياس والاجتهاد ، فأيّ فقر بنا إلى تأمّل خبر معاذ ؟ ! وكيف يستدلّ (١) به على ما قد علمناه (٢) بغيره ؟ !.

فإن قالوا : نعلم بإجماعهم صحّة الخبر ، ثمّ يصير (٣) الخبر دليلا ، كما أنّ إجماعهم دليل ، ويكون المستدلّ مخيّرا في الاستدلال.

قلنا : ليس (٤) يعلم بإجماعهم صحّة الخبر إلاّ بعد أن يعلم أنّهم أجمعوا على القياس والاجتهاد ، وعلمنا بذلك يخرج الخبر (٥) من أن يكون دلالة ، وإنّما كان يمكن ما ذكروه لو (٦) جاز أن يعلم إجماعهم على صحّة الخبر من غير أن يعلم (٧) إجماعهم على القول بالقياس ، وذلك لا يصحّ.

__________________

(١) ب : نستدل.

(٢) ب : علمنا.

(٣) ب : نصير.

(٤) ب : لا.

(٥) الف : ـ الخير.

(٦) الف : و.

(٧) ج : نعلم.


ثمّ إذا تجاوزنا عن ذلك ، ولم نتعرّض (١) للكلام (٢) في أصل الخبر ؛ لم يكن فيه دلالة لهم ، لأنّه قال : « أجتهد رأيي » ولم يقل في ما ذا ، ولا ينكر أن يكون معناه أي أجتهد رأيي (٣) حتّى أجد (٤) حكم الله تعالى في الحادثة من الكتاب والسّنّة ، إذ (٥) كان في أحكام الله فيهما (٦) ما لا يتوصّل إليه إلاّ (٧) بالاجتهاد ، ولا يوجد في ظواهر النّصوص ، فادّعاؤهم أنّ إلحاق الفروع بالأصول في الحكم لعلّة يستخرجها القياس هو الاجتهاد الّذي عناه (٨) في الخبر ممّا لا دليل عليه ، ولا سبيل إلى تصحيحه.

فإن (٩) قالوا : ما وجد (١٠) في دليل النّصّ من كتاب أو سنّة هو موجود فيهما ، وقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : « فإن لم تجد » يجب أن يحمل على عمومه ، وعلى أنّه لم يجده على كلّ وجه ، وإذا حمل على ذلك ، فليس بعده إلاّ الرّجوع إلى القياس الّذي نقوله (١١).

__________________

(١) ب وج : يتعرض.

(٢) ج : الكلام.

(٣) ب : ـ ولم يقل ، تا اينجا.

(٤) ج : أحد.

(٥) ب وج : إذا.

(٦) ج : ـ الله فيهما.

(٧) ج : ـ الا.

(٨) ب : ـ عناه.

(٩) ب : وان.

(١٠) ب : وجدنا.

(١١) الف : ـ نقوله ، ج : يقوله.


قلنا : (١) ليس (٢) يجب حمل الكلام على عمومه عندنا ، وقد بيّنّا في الكلام في الوعيد (٣) وفي غيره أنّه ليس في سائر ألفاظ اللّغة ما له ظاهر يقتضى العموم ومتى حمل على الخصوص كان مجازا.

وبعد ؛ فإنّهم (٤) لا يقولون بذلك ، لأنّ القياس والاجتهاد عندهم من المفهوم بالكتاب والسّنّة ، وممّا (٥) يدلاّن عليه ، فكيف يصحّ حمل قوله : « فإن لم تجد » على العموم ، وهذا يقتضى أنّهم قائلون هذا النّفي بالخصوص ؟ !. فكيف عابوه علينا ؟ !.

وبعد ؛ فإن جاز إثبات القياس بمثل خبر معاذ ؛ فإنّ من نفاه روى (٦) ما هو أقوى منه وأوضح لفظا ؛ وذلك ما روى عن النّبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله من قوله : « ستفترق (٧) أمّتي على بضع وسبعين فرقة أعظمهم فتنة على أمّتي قوم يقيسون الأمور برأيهم فيحرّمون الحلال ويحلّلون الحرام ». والرّوايات (٨) الّتي يرويها (٩) مخالفونا في هذا كثيرة (١٠) ومن

__________________

(١) الف : + و.

(٢) ب : ـ ليس.

(٣) ج : الوعد.

(٤) الف : فلأنهم.

(٥) الف : ما.

(٦) ب : يروى.

(٧) ب : سيفترق.

(٨) ب : فالروايات.

(٩) الف : يروونها.

(١٠) ب : كبيرة.


تتبَّعها وجدها. فأمّا ما يرويه (١) الإماميّة فممّا لا يحصى كثرة.

فأمّا خبر ابن مسعود الّذي ذكروه ؛ فالكلام عليه كالكلام على خبر معاذ بعينه.

فأمّا كتاب عمر (٢) إلى أبي موسى الأشعريّ ، وقوله : « اعرف الأشباه و(٣) النّظائر (٤) وقس الأمور برأيك » ؛ فأضعف في باب الرّواية من خبر معاذ ، وأبعد من أن يتعلّق به في هذا الباب.

على أنّه إذا سلّم لم يكن فيه دلالة ، وذلك أنّ القياس الّذي دعاه إليه هو إلحاق الشّيء بشبهه ، ولهذا قال : « اعرف الأشباه والنّظائر (٥) » والمشابهة الموجبة (٦) للقياس وحمل الشّيء على نظيره (٧) إنّما هي (٨) المشاركة في أمر (٩) مخصوص به تعلّق الحكم ، ومن عرف ذلك وحصّله وجب عليه (١٠) الجمع به (١١) بين الأصل والفرع إذا

__________________

(١) الف : يروونه.

(٢) الف : ـ عمر.

(٣) الف : ـ الأشباه و.

(٤) الف : النضائر.

(٥) الف : الأشياء والنضائر.

(٦) الف : ـ الموجبة.

(٧) الف : نضيره.

(٨) ب : هو.

(٩) ب : أمور.

(١٠) الف : ـ عليه.

(١١) الف وب : ـ به.


تعبّد بالقياس (١) وحمل الفروع على (٢) الأصول ، وهذا المقدار لا ينازعون فيه ، ولكن لا سبيل إلى معرفته.

ولو أمكن فيه ما يدّعونه من الظّنّ (٣) لم يكن في الخبر ـ أيضا ـ دلالة لهم ، لأنّه ليس فيه (٤) الأمر بقياس الفرع على الأصل إذا شاركه (٥) في معنى يغلب على (٦) الظّنّ (٧) أنّه علّة الحكم ، وللمخالف أن يقول لهم : إنّ الأرزّ ليس بمشابه (٨) للبرّ ، ولا (٩) النّبيذ التّمريّ (١٠) بمشابه (١١) للخمر ، ولا بينهما شبه (١٢) يوجب التّساوي في الحكم ، فالخبر (١٣) إنّما يتناول المساواة بين الشيئين ، ولا اشتباه هاهنا.

فإن قالوا : هاهنا اشتباه مظنون.

قلنا : ليس في (١٤) الخبر « اعمل على ما تظنّه مشتبها » بل

__________________

(١) الف : القياس.

(٢) الف : ـ على.

(٣) الف : الطعن.

(٤) ب : في.

(٥) ب : شارك.

(٦) الف : ـ على.

(٧) الف : + على.

(٨) ج : بمشابهة.

(٩) ب : ـ لا.

(١٠) الف : نبيذ التمر.

(١١) ب : مشابه ، ج : بمشابهة.

(١٢) ب : مشتبه.

(١٣) الف : فان الخبر.

(١٤) الف : ـ في.


قال : « اعرف الأشباه (١) والنّظائر (٢) » وذلك يقتضى حصول العلم بالأشباه (٣) لأنّ المعرفة هي العلم ، غير أنّ الأمر الّذي يقع فيه التّشابه في الحكم غير مذكور في الخبر.

فإن جاز لهم أن يقولوا : إنّه عنى (٤) المشابهة (٥) في المعاني الّتي يدّعيها القائسون ، كالكيل في البرّ والشّدّة (٦) في الخمر ؛ جاز لخصومهم أن يدّعوا أنّه (٧) أراد المشابهة (٨) في إطلاق الاسم واشتمال اللّفظ ، ويكون ذلك دعاء منه (٩) إلى القول بحمل اللّفظ على كلّ ما تحته من المسميات ، لتساويها في تناول اللّفظ ، كأنّه تعالى إذا قال : « والسّارق والسّارقة فاقطعوا أيديهما » وعلم أنّ كلّ سارق يقع هذا الاسم عليه ويشارك سائر السّراق في تناول اللّفظ ، وجب التّسوية بين الجميع في الحكم ، إلاّ أن تقوم (١٠) دلالة.

فأمّا ما (١١) تعلّقوا به رابعا (١٢) من الآية ؛ فالكلام (١٣) عليه أن نقول لهم :

__________________

(١) الف : الأشياء ، ج : الاشتباه.

(٢) الف : النضائر.

(٣) الف : الأشياء ، ج : الاشتباه.

(٤) ب وج : عنا.

(٥) الف : المشابه.

(٦) الف : + والسكر.

(٧) ب : + إذا.

(٨) الف : المشابه.

(٩) ب : دعامة.

(١٠) ج : يقوم.

(١١) الف : ـ ما.

(١٢) الف وج : ـ رابعا.

(١٣) ب : والكلام.


ما تنكرون (١) أن يكون لفظ الاعتبار لا (٢) يستفاد منه الحكم بالقياس ، وإنّما يستفاد به الاتّعاظ والتّدبّر (٣) والتّفكّر (٤) وذلك هو المفهوم من ظاهره وإطلاقه ، لأنّه لا يقال لمن يستعمل القياس العقليّ : إنّه معتبر ، كما يقال فيمن يتفكّر في معاده ويتدبّر أمر (٥) منقلبه ويتّعظ بذلك : إنّه معتبر وكثير (٦) الاعتبار ، وقد يتقدّم بعض النّاس في العلوم وإثبات الأحكام من طرق القياس ، ويقلّ تفكّره (٧) في معاده وتدبّره (٨) فيقال (٩) : إنّه غير معتبر أو (١٠) هو قليل الاعتبار. وقد يستوي في المعرفة بحال الشّيء وإثبات حكمه نفسان ، فيوصف أحدهما (١١) بالاعتبار دون الآخر (١٢) على المعنى الّذي ذكرناه. ولهذا يقولون عند الأمر (١٣) العظيم : « إنّ في هذا العبرة » وقال الله تعالى : « وإنّ لكم في الأنعام لعبرة » وما روى عن ابن عبّاس خبر واحد

__________________

(١) ج : ينكرون.

(٢) ب وج : ما.

(٣) ب : التدبير.

(٤) ج : التكفر.

(٥) الف : في ، بجاى امر.

(٦) ج : كثر.

(٧) ب : بفكره ، ج : فكره.

(٨) ج : تدبر.

(٩) الف : ويقال.

(١٠) الف : و.

(١١) ب : إحداهما.

(١٢) ج : اخر.

(١٣) ب : امر.


لا يثبت بمثله اللّغة.

ثمّ لو صحّ ، لكان محمولا على المجاز بشهادة الاستعمال الّذي ذكرناه.

على أنّا لو سلّمنا (١) جواز استعمال (٢) الاعتبار ، لم يكن في الآية دلالة إلاّ على ما ذكر فيها من أمر الكفّار ، وظنّهم أنّ حصونهم تمنعهم (٣) من الله تعالى و(٤) وقوع ما وقع (٥) بهم. وكأنّه قال ـ تعالى ـ : « فاعتبروا يا أولى الأبصار » وليس يليق هذا الموضع بالقياس في الأحكام الشّرعيّة ، لأنّه تعالى لو صرّح عقيب ما ذكره (٦) من حال الكفّار بأن قال : قيسوا (٧) في الأحكام الشّرعيّة واجتهدوا ، لكان الكلام لغوا لا فائدة فيه ، ولا يليق بعضه ببعض ، فثبت أنّه أراد الاتّعاظ (٨) والتّفكّر.

على أنّه يمكن أن يقال لهم : على تسليم تناول اللّفظ للقياس بإطلاقها ، ما تنكرون أنّا (٩) نستعمل (١٠) موجب الآية بأن

__________________

(١) ج : سلمناه.

(٢) ج : الاستعمال.

(٣) ج : يمنعهم :

(٤) الف : ـ و.

(٥) الف : فأوقع.

(٦) ب : ذكروه ، ج : ذكر.

(٧) الف : أقيسوا.

(٨) الف : الاتعاض.

(٩) الف : ان.

(١٠) ب : تستعمل.


نقيس (١) الفروع على الأصول في أنّنا (٢) لا نثبت (٣) لها (٤) الأحكام إلاّ بالنّصوص ، لأنّ هذا ـ أيضا ـ قياس (٥) فقد ساويناكم في التّعلّق بالآية ، فمن أين لكم أنّ القياس الّذي تناولته (٦) الآية هو ما يذكرونه دون ما ذكرناه ، وكلاهما قياس على الحقيقة ؟ !.

وليس يمكنهم أن يقولوا : نجمع (٧) بين الأمرين ، لأنّهما (٨) يتنافيان ، والجمع بينهما لا يصحّ.

ولا لهم (٩) ـ أيضا ـ أن يقولوا : قولنا أرجح من حيث كان فيه إثبات (١٠) الأحكام ، وقولكم فيه نفي لها ، وذلك لأنّ التّرجيح بما ذكروه إنّما يصحّ متى ثبت (١١) كلا وجهي القياس ، فيصحّ (١٢) التّرجيح والتّقوية ، فأمّا (١٣) الخلاف فيهما هل يثبتان أو يثبت أحدهما ؟ ؛ فلا طريق للتّرجيح.

__________________

(١) ب وج : يقيس.

(٢) الف : أن.

(٣) ج : يثبت.

(٤) الف : بها.

(٥) ج : قياسا.

(٦) الف وج : تناوله.

(٧) الف وج : الجمع.

(٨) ج : + لا.

(٩) الف : لأنهم.

(١٠) ج : + حكم.

(١١) ج : يثبت.

(١٢) الف : فتصح.

(١٣) ج : + و.


ويقال لهم في تعلّقهم (١) بهذه الآية على الوجه الثّاني : إذا كان ـ تعالى ـ قد نبّه على (٢) ما زعمتم بالآية على أنّ المشاركة في السّبب والعلّة تقتضي (٣) المشاركة في الحكم ، فيجب أن يكون كلّ من فعل مثل فعل الّذين أخبر الله (٤) تعالى عنهم في الآية (٥) أن يحلّ به (٦) مثل ما حلّ بهم.

فإن قالوا : كذلك هو ، أريناهم بطلان قولهم ضرورة ، لوجودنا (٧) من يشارك المذكورين في المخالفة والمعصية وإن لم يصبه ما أصابهم.

فأمّا ما تعلّقوا به خامسا ؛ فالجواب عنه أن يقال لهم : في الحوادث الشّرعيّة حكم لكنّه ما كان في العقل ، أو فيها حكم ولم (٨) يكلّف معرفته ، أو لا حكم فيها (٩) جملة ؛ فكلّ ذلك جائز (١٠) لا مانع منه.

__________________

(١) (١) ب وج : ـ في تعلقهم.

(٢) الف : ـ على.

(٣) ب وج : يقتضى.

(٤) الف وج : ـ الله.

(٥) الف وج : + و.

(٦) ب : بهم.

(٧) الف : لوجود.

(٨) الف وج : لا.

(٩) الف : ـ فيها.

(١٠) الف : + و.


فأمّا تعلّقهم (١) بهذه الطّريقة على الوجه الثّاني (٢) الّذي ذكروه ، واعتقدوا أنّهم قد (٣) تحرّزوا (٤) به من (٥) المطاعن الّتي تدخل (٦) عليهم في الوجه الأوّل ؛ فيجري في الضّعف مجرى الأوّل ، وذلك أنّه مبنى على أنّه (٧) لا نصّ يدلّ بظاهره ولا دليله (٨) على أحكام الحوادث ، فيجب لذلك (٩) الرّجوع إلى القياس فيها ، ودون ما ظنّوه خرط القتاد ، لأنّا قد بيّنّا أنّ جميع ما اختلفت فيه الصّحابة من الأحكام له وجه في النّصوص ، وأنّ ما لا نقف (١٠) على وجهه (١١) بعينه (١٢) يمكن أن يكون له وجه ، وأنّ القطع على انتفاء مثل ذلك لا يمكن بما يستغنى عن إعادته.

على أنّ أكثر ما في هذا أن يكون (١٣) جميع الحوادث الّتي علمنا طلبهم فيها الأحكام من جهة الشّرع لا يدخل حكم العقل

__________________

(١) الف : ما تعلّقوا.

(٢) الف : ـ الثاني.

(٣) الف : ـ قد.

(٤) ج : تحروا.

(٥) ب : عن.

(٦) ب : يدخل.

(٧) ب : ان.

(٨) الف وج : دليل.

(٩) الف : كذلك.

(١٠) ب وج : تقف.

(١١) الف : وجه.

(١٢) الف : ـ بعينه.

(١٣) ب : تكون.


فيها ، و(١) أنّه لا بدّ فيها من حكم شرعي. ثمّ نقول. إنّهم ما رجعوا فيما طلبوه من جهة الشّرع إلاّ إلى النّصوص ، وعلى من ادّعى خلاف ذلك الحجّة. فمن أين لهم أنّ (٢) جميع ما يتجدّد إلى يوم القيامة هذا حكمه ، وأنّه لا بدّ من أن يكون المرجع فيه إلى الشّرع ، ولا يجوز أن يحكم فيه بحكم العقل ؟ !. فلم (٣) إذا كانت الحوادث الّتي بليت بها (٤) الصّحابة لها مخرج في الشّريعة وجب ذلك في كلّ حادثة ؟ !. وهل هذا إلاّ تمنّ (٥) وتحكّم ؟ !.

على أنّه قد روى (٦) عن بعضهم ما يقتضى (٧) أنّه رجع (٨) إلى حكم العقل في مسألة الحرام وهو مسروق ، لأنّه جعل مسألة الحرام بمنزلة تحريم قصعة من ثريد ممّا (٩) يعلم بالعقل إباحته.

ويقال لهم فيما تعلّقوا به سادسا من الاجتهاد في القبلة : إنّ ذلك إن دلّ فإنّما يدلّ على جواز التّعبّد بالاجتهاد في الشّرعيّات ،

__________________

(١) الف : ـ و.

(٢) الف : ـ ان.

(٣) ج : فلو.

(٤) ب : به.

(٥) الف : تمني.

(٦) ج : أولى.

(٧) ب : يقضى.

(٨) ب : ـ انه رجع.

(٩) الف : ـ مما.


فأمّا أن يعتمد (١) في إثبات العبادة به ؛ فواضح البطلان ، لأنّ معتمد ذلك لا بدّ له من (٢) أن يقيس سائر حوادث (٣) الفروع في جواز استعمال الاجتهاد فيها على القبلة ، وذلك منه (٤) قياس ، والكلام إنّما هو في إثبات القياس و(٥) هل وردت العبادة به أم لا ؟ فكيف يستسلف صحّته ؟ !.

ولمن نفي القياس أن يقول : الّذي يجب ، أن أثبت الحكم (٦) في القبلة بالاجتهاد ، لورود النّصّ ، وأقف عنده ولا أتجاوزه (٧). وهذا بمنزلة أن ترد العبادة بإيجاب صلاة ، فيقيس قائس (٨) عليها. وجوب أخرى ، فكما أنّه ممنوع من ذلك إلاّ أن يتعبّد بالقياس ، فكذلك من قاس على القبلة غيرها ممنوع من قياسه ، ولما (٩) يثبت (١٠) ورود العبادة بالقياس.

على أنّ الحكم عند الغيبة ثابت بالنّصّ في الجملة ، لأنّ المكلّف

__________________

(١) الف : يعتمدوا.

(٢) ج : ـ من.

(٣) الف : الحوادث. ـ

(٤) ب : ـ منه.

(٥) ج : ـ و.

(٦) ج : حكم.

(٧) الف : أتجاوز.

(٨) الف : ـ قائس ، ج : قاسا.

(٩) الف : لا.

(١٠) ب : + من.


قد ألزم أن يصلّي إلى جهة مّا ، وإذا كان الحكم الشّرعيّ ثابتا في الجملة ولم يكتف (١) المكلّف في إمكان الفعل بالجملة ، وجب أن يجتهد حتّى يمكنه الفعل الواجب عليه في الجملة ، فالاجتهاد (٢) منه ليس يتوصّل به إلى إثبات الحكم الشّرعيّ ، وإنّما يصل به (٣) إلى تمييز (٤) الحكم المجمل الّذي ورد به النّصّ وتفصيله. وعروض ذلك أنّه يرد النّصّ في الأرزّ أنّ (٥) فيه ضربا من ضروب الرّبا ، ويكون هناك طريق (٦) إلى الاجتهاد في إثباته ، فيتوصّل المكلّف إلى تمييز (٧) ذلك الرّبا وتفصيله لأجل النّصّ المجمل ، وهذا ممّا لم يثبت لهم.

على أنّه يقال للمتعلّق بهذه الطّريقة : أليس إنّما (٨) اجتهدت عند الغيبة في القبلة لما ثبت بالنّصّ حكم (٩) لا سبيل لك (١٠) إلى معرفته إلاّ بالاجتهاد ؟ فإذا اعترف بذلك ، قيل له : فثبت في الفرع أنّه لا بدّ فيه من حكم لا يمكن معرفته إلاّ بالاجتهاد (١١) حتّى يتساوى

__________________

(١) الف : يكتفى ، ج : يلتفت.

(٢) ب : والاجتهاد.

(٣) ج : ـ به.

(٤) الف وج : تميز.

(٥) ب : الادان ، بجاى الأرز أن.

(٦) ج : طريقا.

(٧) الف وج : تميز.

(٨) الف : ما.

(٩) الف : حكمه.

(١٠) ب : ـ لك.

(١١) ج : + و.


الأمران ، ولا سبيل لك إلى ذلك ، وقد علمت أنّ في نفاة القياس من يقول : إنّ حكم الفرع (١) معلوم عقلا ، وفيهم من يقول : إنّه معلوم بالنّصوص إمّا بظواهرها أو بأدلّتها.

وبعد ؛ فليس مثبت القياس بأن (٢) يتعلّق بالقبلة في إثبات الحكم للفرع قياسا على الأصل بأولى من نافي (٣) القياس إذا تعلّق بها في حمل الفرع على الأصل في أنّه لا يثبت له حكم إلاّ بالنّصّ. ومتى قيل له : فاجمع (٤) بين الأمرين ، امتنع ، لتنافيهما. ومتى قيل له : (٥) الإثبات (٦) أرجح وأدخل في الفائدة ، قال : هذا إنّما يصحّ فيما قد ثبت وصحّ ، لا فيما الكلام فيه واقع.

وهذه الجملة الّتي ذكرناها في الكلام على من تعلّق بالقبلة يبطل ـ أيضا ـ ما حكينا أنّهم ربما تعلّقوا به من جزاء الصّيد والنّفقات وأروش الجنايات إلى سائر ما يجري هذا المجرى ، لأنّ كلّ ذلك إنّما يدلّ على جواز التّعبّد بالاجتهاد والقياس ، ولا يصح اعتماده في إثباته (٧).

__________________

(١) ب : الفروع.

(٢) ب : أن.

(٣) الف : منافي.

(٤) الف : قيل أجمع ، ج : وأجمع.

(٥) الف : + و.

(٦) ج : الاثنان.

(٧) ج : إثبات.


على أنّه لا شيء من ذلك إلاّ والمرجع في تمييزه (١) إلى عادة (٢) معروفة وطريقة معلومة ، إمّا على الجملة أو على التّفصيل ، وليس هو من القياس الّذي ينكر في الشّريعة بسبيل (٣) فالجمع بين الأمرين باطل.

فأمّا تعلّقهم بخبر الخثعميّة ، وخبر قبلة (٤) الصّائم ، والّذي ولد له غلام أسود ؛ فكلّ ذلك وأمثاله لا (٥) نتعلّق به ، لأنّه أوّلا وارد (٦) من طريق الآحاد ، وممّن يجوز أن يكون كاذبا ، وكلّ أصل قطع عليه ، وتعبّد فيه بالعلم اليقين ، دون الظّنّ ؛ فإنّ (٧) الرّجوع في إثباته إلى أخبار الآحاد غير صحيح ، والقياس (٨) عندهم أصل معلوم و(٩) مقطوع على صحّته ، فكيف يثبت بمثل هذه الأخبار ؟ !.

على أنّ تنبيهه (١٠) صلى‌الله‌عليه‌وآله على علّة الحكم لا يزيد في القوّة على أن ينصّ تصريحا عليها ، ولو نصّ عليها (١١) ؛ لم يجب القياس

__________________

(١) الف وج : تميزه.

(٢) ج : عادته.

(٣) ب : سبيل ، ج : لسبيل.

(٤) ب : ـ قبلة.

(٥) الف : ـ لا.

(٦) ب : أولى وأراد.

(٧) ب : وان.

(٨) ب : فالقياس.

(٩) الف : ـ و.

(١٠) ج : تنبيه.

(١١) ب : ـ نصّ عليها.


بهذا القدر ، دون أن يدلّ على العبادة به بغير ذلك.

على أنّه صلى‌الله‌عليه‌وآله بتنبيهه (١) قد أغنى (٢) عن القياس ، فكيف يجعل ذلك دليلا على القياس ؟ !. ولأنّه ـ أيضا ـ مع التّنبيه على العلّة قد أثبت الحكم في الأصل والفرع معا ، وما هذه حاله لا مدخل للقياس (٣) فيه.

على أنّه صلى‌الله‌عليه‌وآله أخبر أنّ الحجّ يجري مجرى الدّين في وجوب القضاء ، وكذلك ما نبّه عليه في باب القبلة والمولود الأسود ، ولم يذكر لأيّ سبب جرى مجراه ؟ وما العلّة فيه (٤) ؟ ، وهل ظاهر نصّ أوجب ذلك ، أو (٥) طريقة قياسيّة ؟ وإذا كان الأمر مجملا ، لم يجز القطع على أحد الوجهين (٦) بغير دليل.

على أنّ اسم الدّين يقع على الحجّ كوقوعه (٧) على المال ، وإذا كان كذلك ؛ دخل في (٨) قوله تعالى : « من بعد وصيّة يوصى بها أو دين ».

__________________

(١) ج : بتنبيه.

(٢) ج : أعجبني.

(٣) ب وج : في القياس.

(٤) ب : ـ فيه.

(٥) الف : و.

(٦) الف : وجهين.

(٧) الف وج : لوقوعه ، الف : + مجملا.

(٨) ب : تحت ، بجاى في.


باب الكلام في الاجتهاد وما يتعلق به

اعلم أنّ الاجتهاد وإن (١) كان عبارة عن إثبات الأحكام الشّرعيّة بغير (٢) النّصوص وأدلّتها ، بل بما طريقه الأمارات والظّنون ، وأدخل في جملة ذلك القياس الّذي هو حمل الفروع على الأصول بعلّة (٣) متميّزة ، كما أدخل في جملته (٤) ما لا أمارة (٥) له متعيّنة ، كالاجتهاد في القبلة ، وقيم المتلفات. فقد بيّنّا أنّ القياس الّذي هو حمل الفروع على الأصول بعلّة متميّزة قد كان من الجائز في العقل أن يتعبّد الله ـ تعالى ـ به لكنّه ما تعبّد ، ودللنا على ذلك وبسطنا الكلام فيه. فأمّا الاجتهاد الّذي لا تتميّز (٦) الأمارات (٧) فيه ، وطريقه غلبة الظّنّ كالقبلة وما شاكلها ؛ فعندنا أنّ الله تعالى قد تعبّد بذلك زائدا على جوازه في العقل ، لأنّه تعالى قد تعبّد بالاجتهاد في القبلة ، وعمل كلّ مكلّف بما يؤدّيه اجتهاده إليه. وتعبّد ـ أيضا ـ في أروش

__________________

(١) الف : إذا.

(٢) ج : بغيرها.

(٣) الف : لعلة ، ب : يعلمه.

(٤) الف : جملة ذلك.

(٥) الف : أمارات ، ب : اختار.

(٦) ب وج : يتميز.

(٧) ب : الأمارة.


الجنايات وقيم المتلفات وجزاء الصّيد بمثل ذلك. وكلّ مجتهد فيما جرى هذا المجرى مصيب ، ألا ترى أنّ من أدّاه اجتهاده إلى أمارة ظهرت له أنّ القبلة في جهة من الجهات ، لزمته الصّلاة إلى تلك الجهة بعينها ، فإذا أدّى غيره (١) اجتهاده إلى أنّ القبلة في غيرها ؛ لزمته الصّلاة (٢) إلى ما غلب في ظنّه أنّه جهة القبلة ، وكلّ منهما مصيب وإن اختلف التّكليف (٣) وقد بيّنّا بطلان قول من ادّعى أنّ الصّحابة صوّب بعضهم بعضا في مسائل القياس.

ولا شبهة في أنّ العبادة بالمذاهب (٤) المختلفة (٥) إنّما يجوز فيما طريقة العمل دون العلم ، وأنّ الأصول المبنيّة على العلم نحو التّوحيد والعدل والنّبوّة (٦) لا يجوز أن يكون الحقّ فيها إلاّ واحدا ، لأنّ الله ـ تعالى ـ لا يجوز أن يكون جسما وغير جسم ، ويرى ولا يرى (٧) على وجهين مختلفين ، وبإضافة (٨) إلى (٩) مكلّفين متغايرين ، وقد يجوز أن يكون الشّيء الواحد حراما على زيد وحلالا على عمرو ، كما يجوز أن

__________________

(١) الف : غير.

(٢) ب : ـ إلى تلك الجهة ، تا اينجا.

(٣) الف : بالتكليف.

(٤) الف : في المذاهب.

(٥) الف : مختلفة ، + و.

(٦) ب : النبوات.

(٧) الف : + و.

(٨) ج : بإضافته.

(٩) الف : + كل.


يكون حلالا لشخص في وقت وحراما عليه في آخر ، وحلالا على وجه وحراما على آخر ، فمن جمع بين أصول الدّين وفروع الشّرع في هذا الباب فقد ضلّ وأبعد (١) عن الصّواب.

فإن قيل : أ فتجوّزون (٢) من طريق العقل أن يتعبّد النّبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله بالاجتهاد في بعض مسائل الشّرع.

قلنا : العقل (٣) لا يمنع من ذلك إذا تعلّقت به مصلحة.

فإن (٤) قيل : فجوّزوا أن يكون في أحكامه صلى‌الله‌عليه‌وآله ما طريقة الاجتهاد.

قلنا : الصّحيح في (٥) المنع من ذلك هو أنّا قد دللنا على أنّ القياس و(٦) حمل الفروع على الأصول في (٧) الشّريعة ممّا لم يتعبّد به ، وكلّ من قال بأنّ الأمّة لم تتعبّد (٨) بذلك يقطع على (٩) أنّ النّبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله ما تعبّد (١٠) بمثله ، فالقول بأنّه صلى‌الله‌عليه‌وآله تعبّد به دوننا خروج عن الإجماع. وقد ادّعى أبو عليّ الجبّائي إجماع الأمّة على أنّه صلى‌الله‌عليه‌وآله ما تعبّد بذلك.

__________________

(١) ب وج : أبعد وضل.

(٢) ب : ا فيجوزون.

(٣) ب : ـ العقل ، ج : الفعل.

(٤) الف : فإذا.

(٥) ب : ـ في.

(٦) ج : ـ و.

(٧) ج : ـ في.

(٨) ج : يتعبد.

(٩) الف : ـ على.

(١٠) الف : يتعبد.


فأمّا من يمنع من (١) عبادته (٢) صلى‌الله‌عليه‌وآله بذلك من جهة تحريم مخالفته على كلّ حال ، وأنّه لو كان فيما يحكم به ما (٣) هو مقول من جهة الاجتهاد ، (٤) ما حرمت المخالفة على كلّ وجه ؛ فليس بشيء معتمد ، وذلك أنّ لمن أجاز الاجتهاد عليه أن ينفصل (٥) من ذلك بأن يقول : ليس يمتنع (٦) أن تحرم (٧) مخالفته على كلّ حال ، وإن كان في أقواله ما هو عن اجتهاد ، كما أنّ الأمّة إذا اجتمعت على قول من الأقوال من طريق الاجتهاد حرم خلافها من حيث اجتمعت (٨) وإن كان أصل قولها اجتهادا. و(٩) إذا (١٠) كان اجتهاده كالمنفصل من (١١) اتّباعنا له ، جاز أن يلزمنا اتّباعه وإن كان قوله عن طريق غالب الظّنّ.

__________________

(١) ب : ـ من.

(٢) ج : عادته.

(٣) ج : ـ ما.

(٤) الف : + و.

(٥) الف : يتوصل.

(٦) ب : يمنع.

(٧) ج : يحرم.

(٨) ب : أجمعت.

(٩) ج : أو.

(١٠) الف : ان.

(١١) ب : عن.


فصل في صفة المفتي والمستفتى

اعلم أنّ في النّاس من منع من الاستفتاء ، وزعم أنّ العاميّ يجب عليه أن يكون عالما بأحكام فروع الحوادث ، وإنّما يرجع (١) المستفتى إلى المفتي لتنبّهه (٢) على طريقة الاستدلال ، ويعتمد على أنّ تجويز المستفتى على المفتي الخطأ يمنع من قبول قوله ، لأنّه لا يأمن أن يكون مقدما على قبيح. وربما قالوا : لو جاز أن يقلّده في الفروع جاز مثل ذلك في الأصول. وأقوى من ذلك أن يقولوا : قد علمنا أنّ العاميّ لا يجوز أن يقلّد في أصول الدّين كالتّوحيد والعدل والنّبوّة ، بل لا بدّ من (٣) أن يكون بذلك عالما. ومن يتمكّن من العلم بهذه الأصول على كثرة الشّبهات فيها لا بدّ من (٤) أن يكون متمكّنا من العلم بأحكام الحوادث ، وإذا تمكّن من العلم بذلك لم يجز له التّقليد.

والّذي يدلّ على حسن تقليد العاميّ للمفتي (٥) أنّه لا خلاف بين

__________________

(١) ب وج : يفزع.

(٢) ج : لتنبيه.

(٣) ج : ـ من.

(٤) ج : ـ من.

(٥) ب : ـ للمفتي.


الأمّة قديما وحديثا في وجوب رجوع العاميّ إلى المفتي ، وأنّه يلزمه قبول قوله ، لأنّه غير متمكّن من العلم بأحكام الحوادث ، ومن خالف في ذلك كان خارقا للإجماع.

وليس يمكن المخالف في ذلك دفع (١) الإجماع على الرّجوع إلى الفتوى والإرشاد (٢) إليها والإقرار عليها ، وإنّما يتأوّل هذا الرّجوع بما هو بعيد ، فيقول : هو رجوع للتّنبيه على النّظر والاستدلال.

وهذا التّأويل معلوم (٣) ضرورة خلافه ، لأنّ العاميّ لا يستفتي على وجه طلب التّنبيه على النّظر ، بل ليلتزم. ولا فرق بين من ادّعى ذلك في المفتي ، وبين من ادّعى (٤) مثله في الحاكم ، وذهب إلى أنّ الحاكم لا يلزم (٥) الحكم حتّى يبيّن للمحكوم (٦) عليه صحّته وطريقة (٧) العلم به.

وأمّا (٨) تجويزه (٩) على المفتي الخطأ ؛ فغير مانع من جواز قبول

__________________

(١) الف : رفع.

(٢) ب : الإرساد.

(٣) ب : معلومة.

(٤) ج : ـ ذلك ، تا اينجا.

(٥) الف : يلزمه.

(٦) ب : المحكوم.

(٧) الف وب : طريقه.

(٨) ب : فاما.

(٩) الف : يجوزه ، ج : تجويز.


قوله ، كما نقوله (١) كلّنا في الشّاهدين ومن جرى مجراهما ، وقيام الحجّة بالاستفتاء يؤمنه من أن يقدم على قبيح.

وأمّا حمل الأصول على الفروع في جواز التّقليد ؛ فغير صحيح ، لأنّ تقليد المستفتى للمفتي إنّما جاز لأنّ له طريقا إلى العلم بحسن ذلك ووجوبه ، وإنّما يكون له إليه طريق لعلمه بالأصول ، ولو لم يكن بها (٢) عالما (٣) لما جاز أن يعلم حسن هذا التّقليد. والتّقليد في الأصول غير مستند إلى طريقة علم تقدّمت يؤمن بها من الإقدام على القبيح ، كما استند التّقليد في الفروع إلى ذلك.

فأمّا قولهم : إذا أمكن أن يعلم (٤) الأصول وهي أغمض ، فلا بدّ من أن يكون متمكّنا من العلم بأحكام (٥) الفروع ؛ فغلط ، لأنّ العلم بالأصول من التّوحيد والعدل وما ألحق (٦) بهما يمكن أن يعلم على جهة الجملة من أخصر (٧) الوجوه وأقربها ، وإنّما طوّل المتكلّمون في ذلك طلبا للتّفريع والتّدقيق ، وإلاّ فالعلم على سبيل

__________________

(١) الف : يقول.

(٢) الف : ـ بها.

(٣) الف : + به.

(٤) ب : تعلم.

(٥) الف : بالاحكام.

(٦) ج : لحق.

(٧) الف : أحضر.


الجملة قريب جدّاً ، وإنّما (١) يحتاج إلى الفكر الطّويل عند دخول الشّبهة (٢) القادحة ، والعاميّ إذا اعترضت (٣) له شبهة ؛ لا يعلم قدحها فيما هو معتقد له وعالم به (٤) إلاّ وهو يتمكّن (٥) من حلّها ومعرفة ما يبطلها. وإن كان غير متمكّن من ذلك لقصور فطنته (٦) فهو ـ أيضا ـ لا يعلم قدح الشّبهة فيما اعتقده ، فلا يؤثّر في حاله. وحوادث الشّرع الّتي لا تنحصر (٧) ولا تنضبط لا يكفى (٨) فيها العلم بالجملة ، ولا بدّ في كلّ مسألة منها من علم يخصّها ، فالعاميّ لا يجوز أن يتمكّن من العلم بتفصيل أحكام (٩) كلّ الحوادث الّتي حدثت وستحدث ، (١٠) من حيث يتمكّن (١١) من (١٢) العلم بالأصول على طريق الجملة. وقد فرّقنا بين هاتين المسألتين في مواضع من كتبنا ، وهذا قدر كاف هاهنا.

وإذا تقرّر حسن الفتيا والاستفتاء ، (١٣) فالّذي يجب أن يكون

__________________

(١) الف : ـ انما.

(٢) ب : الشبه.

(٣) الف : عرضت.

(٤) ب : + و.

(٥) ب : فهو متمكن.

(٦) ج : فتنته.

(٧) ج : ينحصر.

(٨) الف : تكفي.

(٩) ب : الأدلة في ، بجاى أحكام.

(١٠) الف وج : + و.

(١١) الف وج : يمكن.

(١٢) الف : ـ من.

(١٣) ب : فالاستفتاء.


عليه المفتي هو أن يعلم الأصول كلّها على سبيل التّفصيل ، ويهتدى إلى حلّ كلّ شبهة تعترض (١) في شيء منها ، ويكون ـ أيضا ـ عالما بطريقة (٢) استخراج الأحكام من الكتاب والسّنّة ، وعارفا من (٣) اللّغة والعربيّة (٤) بما (٥) يحتاج إليه في (٦) ذلك ، حتّى يكون متمكّنا من أن يفتى في كلّ مسألة أو حادثة تعترض أو أكثر ذلك ، ويكون مع هذه العلوم ورعا ديّنا صيّنا (٧) عدلا متنزّها حتّى يحسن تقليده والسّكون (٨) إلى نصيحته وأمانته.

وليس القياس عندنا في الشّريعة ممّا تعبّدنا (٩) به ، فيشترط أن يكون عالما بذلك وبوجوه الاجتهادات ، كما يشترط أصحاب القياس في المفتي مثل ذلك.

فإذا سئل عن مسألة أجاب عنها إن كان عالما بالجواب ، وإن لم يكن عنده علم لا يحلّ له أن يفتى (١٠) المستفتى ، بل

__________________

(١) الف وب : يعترض.

(٢) ب : بطريق.

(٣) الف : في.

(٤) ج : القريبة.

(٥) الف : مما.

(٦) ب : + مثل.

(٧) هذه الكلمة في نسخة الف غير منقوطة فوقا وتحتا ، وفي نسخة ب : صيتا.

(٨) الف : يسكن ، ج : السكوت.

(٩) ب : يعيدنا.

(١٠) ب : يغش.


يصدقه عن حاله وأنّه لا يعلم (١) بها ، حتّى يرجع إلى غيره فيها.

وللعاميّ طريق إلى معرفة صفة من يجب عليه أن يستفتيه ، لأنّه يعلم بالمخالطة والأخبار المتواترة حال العلماء في البلد الّذي يسكنه ، ورتبتهم في العلم والصّيانة ـ أيضا ـ والدّيانة.

وليس يطعن على هذه الجملة قول من يبطل الفتوى بأن يقول : كيف يعلمه عالما وهو لا يعلم شيئا من علومه ، لأنّا نعلم أعلم النّاس بالتّجارة والصّياغة في البلد وإن لم نعلم شيئا من التّجارة والصّياغة ، وكذلك العلم بالنّحو واللغة وفنون الآداب.

ولا شبهة في أنّ هذه الصّفات إذا كانت ليست عند المستفتى إلاّ لعالم واحد في البلد لزمه استفتاؤه (٢) تعيّنا (٣) وإن كانت لجماعة هم متساوون كان مخيّرا.

وإن كان بعضهم عنده أعلم من بعض أو أورع و(٤) أدين ؛ فقد اختلفوا : فمنهم من جعله مخيّرا ، ومنهم من أوجب أن يستفتي المقدَّم في العلم والدّين ، وهو أولى ، لأنّ الثّقة هاهنا أقرب وأوكد ، والأصول كلّها (٥) بذلك شاهدة

__________________

(١) ب : لا علم له ، ج : ـ ان يفتى ، تا اينجا.

(٢) ب وج : + و.

(٣) ب : تعين.

(٤) الف وج : أو.

(٥) الف : + الا.


وكما يجب على المفتي أن يفتى بما يقطع عليه بعينه وأن يتوقّف عمّا لا يعلمه ، كذلك يجب عليه إن تساوى عنده أمران أن يفتى بالتّخيير بينهما.

وقد منع قوم عن (١) غير بصيرة من اعتدال الأحكام عند العالم ، وقالوا. لا بدّ من مزيّة وترجيح.

وليس الأمر على ما ظنّوه ، لأنّه لا مانع من تساوى (٢) حكمين عند العالم (٣) حتّى لا يكون لأحدهما على الآخر مزيّة ، وفي العقول شواهد لذلك لا تحصى : لأنّ من طولب بردّ وديعة عنده (٤) هو (٥) مخيّر في دفعها بأي يد شاء ، والفعلان واجبان عليه على التّخيير ، ولا مزيّة لأحدهما على صاحبه. وقد خيّر الله تعالى في كفّارة اليمين بين ثلاث كلّ واحدة منهنّ واجبة على التّخيير ، من غير مزيّة لأحدها على الأخرى ولا ترجيح. ولا مانع من أن تنزل (٦) حادثة (٧) لا يوجد (٨) في أدلّة الكتاب والسّنّة المقطوع بها وإجماع

__________________

(١) ب : من.

(٢) الف : تساويين.

(٣) الف : ـ حكمين عند العالم.

(٤) الف : ـ عنده.

(٥) ب : فهو.

(٦) ج : تنزل.

(٧) ج : + و.

(٨) الف وب : توجد.


أهل الحقّ فيها (١) حكم ، فيكون العقل مسوّيا (٢) فيها بين أمرين (٣) لا مزيّة لأحدهما على الآخر ، فيجبا (٤) على جهة التّخيير.

وهذا كما أنّه جائز متصوّر في مسائل الاجتهاد ، فهو ـ أيضا ـ جائز متصوّر فيما ثبت (٥) من الأحكام بالأدلّة القاطعة (٦) على نحو المثال الّذي ذكرناه ، ومن أمثلته أن يختلف أهل الحقّ في حكم حادثة تنزل (٧) على وجهين ، وعند التّأمّل والبحث (٨) لا يوجد في الأدلّة ما يرجّح أحد الوجهين على صاحبه (٩) فيكون العالم مخيّرا بينهما في نفسه وفيما يفتى به غيره.

فإن قيل (١٠) : فكيف قولكم (١١) في العاميّ إذا أفتاه بعض علمائكم بأنّ الطّلاق (١٢) الثّلاث يقع منه واحدة وأفتاه عالم آخر بأنّه لا يقع منه شيء ، أو (١٣) أفتاه أحدهما بالعمل في المشهور على رؤية

__________________

(١) الف : فيما.

(٢) الف وج : مساويا.

(٣) الف : الأمرين.

(٤) الف : فيجبان ، ج : فيجب.

(٥) ب وج : يثبت.

(٦) ب : بأدلة قاطعة.

(٧) ب : ينزل ، ج : تتنزل.

(٨) ب : ـ وعند التأمل والبحث.

(٩) ب : ـ على صاحبه.

(١٠) الف وب : قال.

(١١) ب : قولك.

(١٢) الف : ـ الطلاق.

(١٣) الف : و.


الأهلّة وأفتاه الآخر بالعدد ؟.

قلنا : الأولى أن يكون هذا المستفتى مخيّرا بين الأمرين ، لأنّه لا طريق له إلى العلم بالحقّ منهما ، وليس تجويزه أن يكون أحد المذهبين خطاء والآخر صوابا يقتضى قبح القبول من المفتي ، لأنّه غير ممتنع (١) أن يكون ذلك خطاء من المفتي وصوابا من المستفتى ، لأنّ (٢) المفتي له طريق إلى (٣) العلم بصفة الفعل في حسن أو قبح ، والمستفتى لا يتمكّن من ذلك ، وليس تجويز المستفتى أن يكون المفتي مخطئا فيما أفتاه به لدخول (٤) شبهة (٥) عليه بأكثر من تجويزه (٦) أن يفتيه بالخطإ متعمّدا ، وإذا (٧) كان تجويزه (٨) لذلك (٩) لا يمتنع من وجوب قبوله منه فكذلك الأوّل

__________________

(١) الف : + غير.

(٢) الف : لأنه.

(٣) الف : ـ إلى.

(٤) الف : بدخول ، ب : لدخوله.

(٥) ب : بشبهة.

(٦) ب : + و.

(٧) ب : فإذا.

(٨) ج : ـ ان يفتيه ، تا اينجا.

(٩) الف وج : كذلك.


باب الكلام في الحظر والإباحة

اعلم أنّ حدَّ المباح يتضمّن إثباتا ونفيا وتعلّقا بالغير : فالإثبات (١) هو حسنه ، والنّفي هو أن (٢) لا مدح فيه ولا ذمّ ولا ضرر ، والتّعليق هو أن (٣) يعلم المكلّف أو (٤) يدلّ على ذلك من حاله (٥). و(٦) بمجموع (٧) ما ذكرناه ينفصل من وجوه الأفعال الباقية ، لأنّه بكونه (٨) حسنا ينفصل من (٩) القبيح ، وممّا ليس بحسن ولا قبيح ، وبكونه لا ضرر فيه ولا مدح ولا ذمّ ينفصل من النّدب والواجب ، وبالتّعلّق (١٠) ينفصل من الحسن الّذي يقع من الله تعالى (١١) ولا صفة له زائدة على حسنه ، كاستيفاء العقاب ، لأنّه تعالى لا يجوز أن يعلم ولا يدلّ ، ومن أفعال البهائم ومن جرى مجراها.

__________________

(١) ب : + و.

(٢) الف : ـ ان.

(٣) الف : ـ ان.

(٤) ب : و.

(٥) ب : حالة.

(٦) ب وج : ـ و.

(٧) ب : لمجموع.

(٨) الف : يكون.

(٩) الف : عن.

(١٠) ج : بالتعقل.

(١١) ب وج : ـ تعالى.


وإن (١) أسقطت في هذا الحدّ عند ذكر النّفي الضرر والذّمّ ، واقتصرت على نفي المدح ؛ كفى ، فإنّه بنفي المدح يبين (٢) من النّدب والواجب ، ولا يحتاج إلى أن يبين (٣) منهما (٤) ـ أيضا ـ بنفي الضّرر والذّمّ. وهو وإن بان (٥) بنفي الضّرر عنه والذّمّ من القبيح (٦) فيكفيه (٧) في إبانته منه (٨) كونه حسنا.

ووجدت بعض من يشار (٩) إليه في أصول الفقه ينفى (١٠) الضّرر والمدح والذّمّ في فعل المباح وألاّ يفعل ، ويعتبر ذلك في الأمرين.

وهذا غير صحيح ، لأنّه يقتضى أنّ استيفاء العقاب في (١١) الآخرة ليس له صفة المباح وإن (١٢) لم يطلق عليه الاسم ، ويقتضى ـ أيضا ـ أن يكون استيفاء أحدنا للدّين (١٣) غير مباح ، لأنّ العقاب والدّين من ما يستحقّ المدح بأن لا يستوفيا.

__________________

(١) ب : فان.

(٢) ج : يبين بتشديد عين الفعل.

(٣) ج : يبين بتشديد عين الفعل.

(٤) الف : منها.

(٥) الف : ان يأتي ، بجاى وان بان.

(٦) الف : القبح.

(٧) ب : في كيفية ، بجاى فيكفيه.

(٨) الف : ـ منه.

(٩) الف : أشار.

(١٠) الف وج : بنفي.

(١١) ب : و، بجاى في.

(١٢) ب : فان.

(١٣) ب : الدين.


فإن قال من راعى ما ذكرناه في الفعل وأن (١) لا يفعل : ليس (٢) في أن لا يستوفي العقاب والدّين مدح على كلّ حال ، وإنّما المدح في إسقاط ذلك ، وقد لا يستوفي ولا يسقط ، فلا يمدح.

قلنا : يجب إذا نفيت المدح نفيا مطلقا في (٣) أن لا يفعل (٤) أن يعمّ (٥) أحوال ألاّ يفعل كلّها (٦) كما عمّ هذا النّفي أحوال الفعل كلّها ، وإذا (٧) كان في بعض الأحوال المدح ثابتا بطل الحدّ ، ومن لم (٨) يستوف (٩) العقاب أو (١٠) الدّين إنظارا (١١) و(١٢) إمهالا وإن لم يسقط ذلك يستحقّ المدح لا محالة ، وإن كان ذلك دون المدح على الإسقاط ، ولهذا مدح تعالى بأنّه حليم من حيث (١٣) لا يعاجل بالعقاب وإن لم يسقطه.

فإذا قيل : قد لا (١٤) يعاجل بالعقاب ولا يستوفي الدّين من

__________________

(١) ب : ـ ان.

(٢) الف : ـ ليس.

(٣) الف : ـ في.

(٤) الف : يقول.

(٥) ب : يعلم.

(٦) الف : ـ كلها.

(٧) ب : فإذا.

(٨) الف : ـ لم.

(٩) الف : يستوفى.

(١٠) الف : و.

(١١) الف : الضار.

(١٢) الف وج : أو.

(١٣) ب : + ان.

(١٤) الف : ـ لا.


لا يستحقّ المدح إذا لم يقصد بذلك الإحسان ووجه النّعمة به.

قلنا : وقد (١) يسقط العقاب والدّين ـ أيضا ـ من لا يستحقّ المدح إذا لم يقصد الإحسان ، ويكفي في انتقاض الحدّ أن نجد (٢) المدح حاصلا في حال من أحوال (٣) أن لا يفعل.

وأمّا حدّ المحظور (٤) فهو القبيح الّذي قد أعلم (٥) المكلّف أو دلّ على ذلك من حاله ، لأنّه بما ذكرناه يبين (٦) من كلّ ما يخالفه.

وقد اختلف النّاس فيما يصحّ الانتفاع به ولا ضرر على أحد فيه : فمنهم من ذهب إلى أنّ (٧) ذلك على الحظر (٨) ومنهم من ذهب إلى أنّه مباح ، ومنهم من وقف بين الأمرين.

واختلف من ذهب (٩) إلى الحظر (١٠) فبعضهم (١١) ذهب (١٢) إلى أنَّ ما لا يقوم البدن إلاّ به (١٣) ولا يتمّ العيش إلاّ معه على الإباحة ،

__________________

(١) الف : ـ قد.

(٢) ب : يحد.

(٣) ب : الأحوال.

(٤) الف : المحضور.

(٥) ب : علم.

(٦) ج : يبين ، بتشديد عين الفعل.

(٧) الف وب : ـ ان.

(٨) الف : الحضر.

(٩) ج : ـ ذهب.

(١٠) الف : الحضر.

(١١) الف : ـ فبعضهم.

(١٢) الف : فذهب.

(١٣) ج : ـ الا به.


وما عداه على الحظر (١) وفيهم (٢) من سوّى بين الكلّ في الحظر (٣) وقال آخرون بالوقف (٤) وجوّزوا كلّ واحد من الأمرين : يعنى الحظر (٥) والإباحة.

ولا خلاف بين هذه الفرقة وبين من (٦) قطع على الحظر (٧) في وجوب الكفّ عن (٨) الإقدام ، إلاّ أنّهم اختلفوا في التّعليل : فمن قال بالحظر (٩) كفّ لأنّه (١٠) اعتقد أنّه مقدم على قبيح (١١) مقطوع عليه ، ومن يقول بالوقف إنّما كفّ لأنّه لا يأمن من كونه مقدما على محظور (١٢) قبيح.

والصّحيح (١٣) قول من ذهب فيما ذكرنا صفته من الفعل إلى أنّه في العقل (١٤) على الإباحة.

والّذي يدلّ على صحّته أنّ العلم بأنَّ ما فيه نفع خالص من

__________________

(١) الف : الحضر.

(٢) ب : ـ وفيهم.

(٣) الف : الحضر.

(٤) ج : بالتوقف.

(٥) الف : الحضر.

(٦) الف : ـ من.

(٧) الف : الحضر.

(٨) الف : على.

(٩) الف : الحضر.

(١٠) الف : ـ لأنه

(١١) الف : القبيح.

(١٢) الف : محضور.

(١٣) الف : ـ والصحيح.

(١٤) الف : ـ في العقل.


مضرّة عاجلة أو آجلة له صفة المباح وأنّه (١) يحسن الإقدام عليه كالعلم بأنّ ما فيه ضرر خالص عن كلّ منفعة قبيح محظور (٢) الإقدام عليه ، والعلم بما ذكرناه (٣) ضروريّ كالعلم بقبح ما له صفة الظّلم وحسن ما له صفة الإحسان والإنعام.

فإذا قيل : كيف تدّعون علم (٤) الضّرورة فيما يخالف فيه من ذهب إلى الحظر (٥) ؟ !.

قلنا : لم يخالفوا في الموضع الّذي ذكرناه (٦). وإنّما اعتقدوا أنّ في الإقدام على ما ذكرناه مضرّة ، فلم يخلص لهم العلم بالصّفة الّتي يتبعها (٧) العلم بالإباحة ، وكذلك من توقّف لم يخلص له هذا العلم ، لأنّه يعتقد أنّه لا يأمن المضرّة في الفعل.

ويبيّن ما ذكرناه أنّه لا بدّ في كلّ نوع من (٨) أحكام (٩) الأفعال من أصل ضروريّ في العقل ، ألا ترى أنّ ما له صفة الظّلم لا بدّ من قبحه في العقل (١٠) وما (١١) له صفة الإنصاف وشكر

__________________

(١) الف : فانه.

(٢) الف : محضور.

(٣) الف : ذكرنا.

(٤) الف : ـ علم.

(٥) الف : الحضر.

(٦) ج : ذكرنا.

(٧) ج : تتبعها.

(٨) ج : ـ من.

(٩) ب : ـ أحكام.

(١٠) ب : ـ الا ترى ، تا اينجا.

(١١) ج : ـ ما.


النّعمة لا بدّ من وجوبه ، وكذلك لا بدّ من أن يكون في العقل أصل (١) لإباحة (٢) ما له صفة مخصوصة من الأفعال ، ولا شيء يمكن ذكره في ذلك إلاّ ما أشرنا إليه من المنفعة الخالصة (٣).

ولم يبق إلاّ أن يقولوا : دلّوا على أنّه لا مضرّة فيما ذكرتم من الفعل ، ففيه الخلاف.

قلنا : المضرّة على ضربين : عاجلة وآجلة ، فالعاجلة يعلم فقدها لفقد طرق العلم بها أو الظّنّ لها ، وللعلم أدلّة وطرق ، وللظّنّ ـ أيضا ـ (٤) أمارات وطرق ، فإذا فقد كلّ وجوه العلم و(٥) الظّنّ ، قطع على انتفاء المضرّة العاجلة. ولو لا (٦) صحّة هذه الطّريقة لم يعلم انتفاء المضرّة عن تصرّفنا وتجاراتنا وكثير من أفعالنا. وتجويز المضرّة في الفعل من غير أمارة عليه يلحق بظنّ أصحاب السّوداء. وأمّا المضرّة الآجلة ؛ فهي العقاب ، وإنّما يعلم انتفاء ذلك لفقد السّمع الّذي يجب أن يرد به لو كان ثابتا ، لأنّ الله تعالى لا بدّ أن يعلمنا ما علينا من المضارّ الآجلة الّتي هي العقاب

__________________

(١) ج : أصلا.

(٢) ب : الإباحة.

(٣) ج : الخالية.

(٤) ب : ـ أيضا.

(٥) ب وج : أو.

(٦) ج : ـ لا.


الّذي يقتضيه قبح الفعل ، وإذا فقدنا هذا الإعلام (١) قطعنا على انتفاء المضرّة الآجلة أيضا.

فإن قيل : أنتم ممّن يعتبر في كون الفعل حسنا انتفاء وجوه (٢) القبح عنه (٣) فمن أين لكم انتفاء وجوه القبح عن تصرّفكم ؟ ! قلنا : وجوه (٤) القبح معلومة ، فإذا لم يكن الفعل كذبا ، ولا ظلما ، ولا إرادة لقبيح ، ولا تكليفا لما لا يطاق ، إلى غير ذلك من وجوه القبح ، وعلم أنّه ليس بمفسدة ، لفقد إعلام الله تعالى له بذلك ودلالته عليه ، علم انتفاء جميع وجوه القبح.

على أنّ هذا الضّرب من التّشكيك قائم في الإحسان وشكر النّعم (٥) و(٦) إذا كان لنا طريق إلى العلم بانتفاء وجوه القبح عن (٧) ذلك فهو الطّريق (٨) إلى غيره (٩).

دليل آخر : وممّا يدلّ على أصل المسألة أن قد علمنا حسن التّنفّس (١٠) في الهواء ، ولا بدّ لحسن ذلك من علّة.

__________________

(١) الف : العلم.

(٢) ج : وجود.

(٣) ج : منه.

(٤) ج : وجود.

(٥) الف : المنعم.

(٦) ج : ـ و.

(٧) ج : من.

(٨) الف : طريق.

(٩) ج : غير ذلك.

(١٠) ب : التنفيس.


ولا يجوز أن يكون علّته الحاجة (١) إليه ، لأنّ ذلك يقتضى (٢) حسن كلّ شيء يحتاج إليه ، وليس (٣) هذا قولا لأحد. فإن قيل : يحسن للحاجة وانتفاء وجوه القبح ، فذلك (٤) يعود إلى ما قلناه. ولا يجوز أن يحسن ذلك لدفع مضرّة. من حيث كان الحيّ منّا يستضرّ متى لم يتنفّس ، لأنّ هذه المضرّة لا تخلو (٥) من أمرين : أحدهما أن يصحّ استمرار كون الحيّ منّا حيّا مع هذه المضرّة ، والآخر أن يكون استمرارها لا يصحّ (٦) مع هذه المضرّة : فإن كان الأوّل (٧) فما فعل لدفع مضرّة (٨) قد يفعل للنّفع ، وكلّ فعل حسن لأحدهما فإنّه يحسن للآخر. على أنّه قد يحسن التّنفّس في الهواء الزّائد على ما (٩) تندفع به المضرّة وما دافع حسن ذلك إلاّ كدافع (١٠) حسن أصل التّنفّس. وإن كان الأمر على الوجه الثّاني ، فقد كان يجب أن لا يتنفّس إلاّ عند الضّرورة ، ومعلوم خلافه. على أنّ من اعتلّ بذلك أفسد على نفسه الاعتلال

__________________

(١) ج : حاجته.

(٢) ج : + كل.

(٣) ج : ـ ليس.

(٤) الف : كذلك.

(٥) ج : يخلو.

(٦) ب : تصح.

(٧) الف : ـ الأول.

(٨) ب : + و.

(٩) الف : ـ ما.

(١٠) ج : الدافع.


بقبح التّصرّف في الملك ، لأنّه بالتّنفّس (١) قد تصرّف في ملك غيره من الهواء وآلات نفسه بغير إذن المالك. وبعد ؛ فإذا جاز التّصرّف في التّنفّس لتبقى الحياة ولا تتلف (٢) وهي ملك الله تعالى ؛ جاز أن يكفّ (٣) عن التّنفّس (٤) ليبقى سكون الهواء وسكون آلات التّنفّس (٥) ولا يتلف ذلك وهو ملك له تعالى ، فما أحد الأمرين إلاّ كالآخر.

طريقة أخرى : وممّا (٦) استدلّ به (٧) على ذلك أنّ الله تعالى خلق الأجسام مختصّة بالطّعوم (٨) والأراييح ، ولا بدّ من أن يكون له في ذلك غرض ، لأنّ العبث لا يقع منه لقبحه ، ولا وجه لحسن (٩) ذلك له إلاّ خلقها لينتفع بها العباد. ولا يجوز أن يخلقها على وجه النّفع (١٠) إلاّ مع (١١) أنّها على الإباحة ، والحظر ناقض (١٢) لهذا الغرض ، وقد علم أنّ النّفع لا يجوز عليه تعالى ، فلا يمكن

__________________

(١) ب : بالتنفيس.

(٢) الف وج : يتلف.

(٣) ج : يكون.

(٤) ب : بالتنفيس.

(٥) ب وج : النّفس.

(٦) ب : ـ ومما.

(٧) ب : بها.

(٨) ج : بالطعام.

(٩) ب : يحسن ، ج : بحسن.

(١٠) الف : ـ النّفع.

(١١) ج : من.

(١٢) ب : ناقص.


القول بأنّه خلقها لنفعه ، ولا يجوز أن يكون خلقها لمضرّة الغير ، لأنّ الضّرر إذا كان غير مستحقّ ولا نفع (١) ولا دفع ضرر فيه فهو (٢) ظلم ، والظّلم قبيح لا يقع منه (٣) تعالى ، وإن كان مستحقّا فالكلام (٤) في أوّل ما خلق ولا عاصي (٥) هناك يستحقّ العقاب ، ولا يجوز أن يكون ذلك (٦) للنّفع (٧) الّذي يجري مجرى العوض (٨) لأنّ ذلك يقتضى تقدّم التّكليف (٩) ولا يجوز أن يكون (١٠) للنّفع (١١) الّذي هو دفع الضّرر ، لأنّه تعالى قادر على دفع المضار من دونه. ولأنّ (١٢) الكلام على أوّل ما يخلق. ولا يجوز أن يكون النّفع فيه هو التّكليف ، لأنّه قد يحسن ذلك بلا تكليف. ولأنّ ما يتعلّق بالتّكليف قد يتمّ من دون خلق الطّعوم والأراييح. فلم يبق بعد ذلك إلاّ أنّه (١٣) مخلوق لانتفاع الخلق ، ولا يكون كذلك إلاّ ولهم أن ينتفعوا

__________________

(١) الف : + ولا نفع.

(٢) ج : وهو.

(٣) ج : + إلى.

(٤) ب : والكلام.

(٥) ب : عاص.

(٦) ب : ـ ذلك.

(٧) ج : لنفع.

(٨) ج : الغرض.

(٩) الف : ـ لأن ذلك يقتضى تقدم التكليف.

(١٠) الف : ـ يكون.

(١١) ج : لنفع.

(١٢) ج : ان.

(١٣) الف : ـ انه.


به ، لأنّ من أعدّ طعاما ليؤكل متى قيل فيه : إنّه قد حرَّم أكله كان ذلك نقضا (١).

وخلقه ذلك لانتفاع الخلق لا يقتضى أنّه تعالى أراد منهم (٢) الانتفاع (٣) فيكون مريدا للمباحات ، بل المعنى أنّه تعالى (٤) أراد إحداثه لوجه الانتفاع ، فالإرادة متعلّقة بما خلقه من الأجسام والأعراض ، دون فعل العبد ، لأنّه (٥) يجوز أن يخلقه لهذا الوجه ، ويخرج العبد من أن ينتفع بسوء (٦) اختياره ، ولا يخرج هو تعالى من أن يكون خلق لهذا الغرض.

ويمكن أن يعترض (٧) هذه (٨) الطّريقة بأن يقال : إنّه (٩) خلق هذه الطّعوم وما أشبهها للنّفع الّذي هو وجوب تجنّب الانتفاع بها عاجلا ، ليستحقّ (١٠) الثّواب بذلك ، والمنافع الآجلة الدّائمة.

فإذا قيل : هذا تكليف ، و(١١) قد يحسن خلق هذه المعاني

__________________

(١) الف وب : نقصا.

(٢) الف : فيهم.

(٣) الف : + والإرادة.

(٤) ب : ـ انه تعالى.

(٥) ب : + لا.

(٦) ج : نسبوا.

(٧) الف : تعرض.

(٨) ب : من ، بجاى هذه.

(٩) ب : ان.

(١٠) ب وج : يستحق.

(١١) ج : ـ و.


في الأجسام من غير تكليف.

قلنا : لا نسلّم لكم أنّ خلق ذلك يحسن (١) من دون تكليف مكلّف بالعرض (٢) بإيجاب تجنّب ذلك للمنافع العظيمة الدّائمة ، فمن ادّعى حسنه من دون تكليف ؛ فعليه الدّلالة ، ولن (٣) يجدها (٤).

وإذا قيل : إنّ المنفعة الّتي أشرتم إليها آجلة غير عاجلة (٥) وهي منفعة على سبيل المجاز.

قلنا : هذا غلط فاحش ، لأنّ المنفعة الدّائمة العظيمة وإن تأخّرت فهي أعظم وأنفع من العاجلة المنقطعة. ومن هذا الّذي يجترئ على أن يقول : إنّ الطّاعات والعبادات الشّاقّة ليست بمنافع لنا على الحقيقة ؟ !

ومتى قيل : لو كان الأمر على ما ذكرتم وقدّرتم ، لوجب أن يدلّ تعالى على حظر ذلك ، وإذا فقدت دلالة الحظر ، بطل هذا الوجه.

وذلك أنّ لهم (٦) أن يقولوا : في العقل حظر ذلك ، لأنّه محظور

__________________

(١) ب : ـ يحسن.

(٢) ب : المكلّف ما يعرض.

(٣) ب : لم ، ج : ان.

(٤) ج : تجدها.

(٥) ب : مؤجلة.

(٦) ب : ـ ان لهم.


أن يتصرّف أحد في غير ملكه بلا إذن المالك. وما (١) لا يزال (٢) يقولون : إنّه لو خلق الألوان (٣) والطّعوم والأراييح ليستدلّ بها على حدوث الجسم والتوصّل إلى معرفته تعالى لكان خلق الألوان (٤) يغنى عن ذلك ولا يحوج إلى سواه ، باطل ، (٥) لأنّ الأدلّة قد تترادف وتتوالى ، و(٦) إن أغنى (٧) بعضها عن بعض ، ولا يكون نصب الدّليل (٨) الثّاني عبثا ، لأنّ الأوّل أغنى عنه.

ومتى قيل : لا يمكن أن يعلم (٩) الأراييح والطّعوم في الأجسام فيستدلّ بها على خالقها تعالى إلاّ بأن يدركها وينتفع (١٠) بها ، وهذا يردّ الأمر (١١) إلى (١٢) أنّها خلقت للانتفاع.

وذلك أنّه غير ممتنع (١٣) أن يدركها فلا ينتفع بها ، إمّا لخلوّنا (١٤) من شهوة (١٥) لها ونفار عنها (١٦) أو لارتفاع الشّهوة

__________________

(١) ج : ـ ما.

(٢) ب وج : يزالون.

(٣) ج : الأكوان.

(٤) ج : الأكوان.

(٥) ب : + و.

(٦) الف : ـ و.

(٧) ج : غنى.

(٨) ب : النصب لدليل.

(٩) ب : تعلم.

(١٠) ج : ينفع.

(١١) الف : ـ الأمر.

(١٢) الف : + الأول.

(١٣) ب : + في.

(١٤) ب : بخلقنا ، ج : بخلونا.

(١٥) ج : شهو.

(١٦) ب : تفارعها.


ووجود النّفار.

طريقة أخرى : وقد استدلّ ـ أيضا ـ على ذلك بأنّ كلّ شيء يمكن الانتفاع به من وجهين فخلقه تعالى لينتفع به من أحد الوجهين يقتضى كونه عبثا من حيث خلقه على الوجه الآخر ، وجرى خلقه له على الوجهين وهو (١) لا يريد أن ينتفع به منهما مجرى خلقه لشيئين يصح الانتفاع بهما وغرضه الانتفاع (٢) بأحدهما في أنّ خلقه للآخر عبث. وليس يجري ذلك مجرى ما لم يخلقه ، ممّا كان يصحّ أن يخلقه فينتفع (٣) به ، لأنّ ما لم يخلق معدوم ، والعبث من صفات الموجود. وليس القديم تعالى ممّن يصل بفعل (٤) إلى آخر ، أو بوجه (٥) إلى وجه ، كأحدنا الّذي يصحّ أن يفعل فعلين ، والغرض في أحدهما ، لأنّه (٦) ـ جلّ وعزّ ـ يتعالى عن (٧) ذلك. وقد علمنا أنّ كون الجسم ذا طعم وذا رائحة وذا ألوان في كونه دلالة على إثبات الصّانع يجري مجرى أفعال متغايرة (٨)

__________________

(١) ج : ـ هو.

(٢) ج : الإيقاع.

(٣) ب : فيستنفع.

(٤) ب : يفعل الفعل.

(٥) ب : يوجه.

(٦) ب : إحداهما انه.

(٧) ج : من.

(٨) ج : متغيرة.


فلا يجوز منه تعالى أن يجعله كذلك إلاّ وهو يريد الانتفاع بالكلّ (١) على سائر الوجوه.

وهذه الطّريقة يمكن ـ أيضا ـ اعتراضها بالمعنى المتقدّم (٢) : فيقال لهم : خلق الطّعوم والأراييح يمكن الاستدلال بها على الصّانع تعالى كما ذكرتم ، وقد أراد تعالى ذلك من المكلّفين ويمكن ـ أيضا ـ أن ينتفع بها على وجه الإدراك لها والالتذاذ بها ، و(٣) على وجه آخر ، وهو وجوب تجنّب هذا الانتفاع ، ليستحقّ بذلك الثّواب العظيم ، وإرادة هذين الوجهين متعذّرة (٤) لتنافيهما ، فلم يبق إلاّ أنّه يجب أن يكون مريدا لأحدهما ، فمن أين قلتم : إنّه أراد وجه الانتفاع والالتذاذ دون أن يكون أراد أن يتجنّب (٥) لاستحقاق (٦) الثّواب ؟ !.

فإذا قلتم (٧) لو أراد التّجنّب ، لدلّ عليه.

أمكن أن يقال لكم (٨) : قد دلّ عليه بما في العقل من حظر

__________________

(١) ب : به لكل ، ج : في الكل.

(٢) ج : متقدم.

(٣) الف : ـ و.

(٤) ج : متعذر.

(٥) ب وج : التجنب ، بجاى ان يتجنب.

(٦) ج : لأجل استحقاق.

(٧) ب : فان قالوا ، ج : ـ قلتم.

(٨) ب : لهم.


التّصرّف في الملك إلاّ بإذن المالك.

على أنّ ذلك ينعكس عليكم ، فيقال لكم : و(١) لو أراد إباحة الانتفاع ، لدلّ على ذلك.

وقد استدلّ من قال بالحظر على صحّة مذهبه بأنّ المخلوقات كلّها ملك الله تعالى ولا يجوز في العقول أن يتصرّف في ملك المالك إلاّ بإذنه وإباحته ، فإذا فقدنا الإذن والإباحة ، قطعنا على الحظر (٢). وهذه الطّريقة عليها يعوّلون (٣) وبها يصولون.

ولنا عنها جوابان : أحدهما (٤) أنّ الدّليل العقليّ الّذي ذكرناه (٥) أقوى في الدّلالة على الإذن والإباحة من السّمع ، فإذا حسن التّصرّف بالإذن السّمعيّ ، فهو بأن يحسن بالدّليل العقليّ أولى. يوضح ما ذكرناه (٦) أنّ أحدنا لو وضع الماء على الطّريق على وجه مخصوص قد جرت العادة بأنّه للإباحة ، لكان ذلك أقوى في الإباحة من الإذن بالقول. وكذلك لو أحضر الطّعام وأقعد (٧) الضّيف على

__________________

(١) ب : ـ و.

(٢) الف : الحضر.

(٣) ج : يقولون.

(٤) ب : إحداهما.

(٥) ب : ذكرنا.

(٦) الف : ذكرنا.

(٧) ج : انعقد.


المائدة ، لكان ذلك أقوى من إذنه بالقول. ولو أشار إلى تناول الشّيء ، لكان كالإذن بالقول.

وممّا يمكن أن يذكر هاهنا أنّ ما يملكه أحدنا لا بدّ من كونه رزقا له ونفعا ، ولو ملكنا (١) ما ليس هذه حاله ، لحسن من غيرنا (٢) تناوله من دون (٣) إذننا ، وما يملكه تعالى هذه حاله ، فمن أين أنّ التّصرّف فيه (٤) لا يجوز إلاّ بإذنه ؟ !.

وبعد ، فإنَّ معنى قولنا فيما خلقه الله تعالى : « إنّه ملكه » أنّه يقدر على التّصرّف فيه بالإفناء وغيره ، وليس هذا هو المراد فينا ، بل المراد أنّه يتصرّف (٥) فيه بوجوه المنافع ، ولذلك (٦) قيل فيما فات الانتفاع به كالميتة وغيرها : إنّه (٧) ليس بملك ، وقد علمنا أنّ في تصرّفنا في منافع الغير تفويتا لنفعه ، فيجب كونه ظلما إلاّ أن يعلم بإذنه أنّ هناك نفعا هو أجدى علينا ، ولا يتأتّى (٨) ذلك فيما يملكه تعالى.

__________________

(١) ج : مكنا.

(٢) ج : غير.

(٣) الف : غير.

(٤) ب : ـ فيه.

(٥) ب : نتصرف.

(٦) ج : كذلك.

(٧) الف : ـ انه.

(٨) ج : تتنافى.


فإن قيل : قد يحسن (١) منّا منع (٢) البهيمة من النّفع لما (٣) لم تكن مالكة (٤) ويقبح ذلك في الملك ، وليست العلّة إلا الملك (٥) وفقد الإذن.

قلنا : النّفع إذا حصل له مع البهيمة اختصاص يجري (٦) مجرى حيازة الملك لم يكن لنا منعها منه ، لما فيه من الإضرار بها.

فأمّا الجواب الثّاني ؛ فإنّ العلّة في قبح التّصرّف في ملك غيرنا ليست ما ذكروه ، بل هي أنّه تصرّف فيما يضرّه من ملكه بغير إذنه ، وهذا غير موجود في ملكه تعالى.

والّذي يدلّ على أنّ العلّة ما ذكرناه أنّه قد يحسن من أحدنا أن يستظلّ بظلّ حائط غيره بغير إذنه ، وأن ينظر في مرآته المنصوبة بغير أمره ، وكلّ ذلك تصرّف في ملك الغير (٧) بلا إذنه ، وإنّما حسن من حيث انتفاء الضّرر عنه (٨) ويوضح ما ذكرناه أنّ من أباح طعامه لغيره فالمتناول (٩) منه ملك لصاحبه ، والإذن لم يؤثّر

__________________

(١) ب : تحسن.

(٢) الف وب : منافع.

(٣) ب وج : ما.

(٤) الف وب : يكن مالكه.

(٥) ب : بالملك.

(٦) الف : تجري.

(٧) الف : غيره.

(٨) الف : ـ عنه.

(٩) الف : فالتناول ، : ب : بالتناول.


في انتقاله عنه ، وإنّما حسن التّصرّف لزوال المضرّة ، ألا ترى أنّ (١) المأذون له لو علم أنّ الضّرر مع الإذن ثابت لم يحلّ (٢) له التّناول ؟ !.

واعلم أنّ الأملاك (٣) لها أصل في العقل ، وليست بموقوفة على السّمع ، لأنَّ من حاز (٤) شيئا وثبتت (٥) يده عليه فقد ملكه ، ولم يجز لغيره أن يتصرّف فيه إلاّ بإذنه ، وقد يحسن ـ مع هذا الاختصاص وثبوت اليد ـ التّصرّف من غير إذن ، وذلك (٦) مثل أن يتوجّه للمتصرّف على صاحب اليد حقّ مخصوص ، مثل أن يغصبه درهما وفي ملكه ما يسدّ مسدّه من كلّ وجه ، فإنّ له أن يتناول بغير إذنه من ملكه ذلك المثل ، ويجري المثل في هذا الباب مجرى العين في (٧) جواز التّناول (٨) الا ترى أنّه يلزمه دفع المثل عند تعذّر العين ؟ ! ، فكذلك يحلّ له تناول المثل من حيث صار حقّا من حقوقه.

فإن قيل : ما كيفيّة الاستحقاق العقلي ؟.

__________________

(١) ب : المضرة ، تا اينجا پاك شده.

(٢) ج : يخل.

(٣) الف : ـ لم يؤثر ، تا اينجا.

(٤) هذا هو الصحيح ، لكن في النسخ كلها « جاز » بالجيم.

(٥) ج : تثبت.

(٦) الف : + ان يتوجه.

(٧) الف : و، بجاى في.

(٨) ج : التأول.


قلنا : هو على ضربين ، أحدهما (١) استحقاق عين ، والآخر استحقاق بدل فأمّا استحقاق العين ، فكالغصب للشّيء المعيّن. وأمّا استحقاق البدل ، فمثاله أن يفوت ردّ المغصوب بعينه ، فيلزم بدله. فإن كان له بدل (٢) يسدّ (٣) مسدّه في الأغراض المقصودة ، تعلّق وجوب الرّدّ بالبدل ، وجرى (٤) مجرى العين. فإن (٥) لم (٦) يوجد له بدل هذه صفته (٧) فلا بدّ فيه من مراضاة ومصالحة وما يجري (٨) مجراهما.

واعلم أنّ وجوه الاستحقاق (٩) العقليّة لا تخرج (١٠) على طريقة الجملة عن (١١) وجهين : أحدهما (١٢) الإتلاف و(١٣) الافتيات ، والآخر العقود والمعاوضات (١٤). ويدخل في العقود الوديعة ، كما يدخل في الإتلاف ضروب التّعدّي ، وفي الافتيات الغصب (١٥) الّذي يبقى

__________________

(١) ب : إحداهما.

(٢) الف : ـ له بدل.

(٣) الف : سد.

(٤) ج : مجرى.

(٥) ب : بان.

(٦) ب : ـ لم.

(٧) الف : صفة.

(٨) الف : جرى.

(٩) ج : + و.

(١٠) ج : يخرج.

(١١) الف : على.

(١٢) ب : إحداهما.

(١٣) الف : ـ و.

(١٤) الف وج : المعاوضة.

(١٥) الف : ـ الغصب.


معه العين ويفتات (١) على مالكها بتناولها ومنعه منها. وقد يستحقّ على ما تقدّم العين مرّة (٢) والبدل أخرى.

فأمّا المواريث والغنائم ؛ فلا شبهة في أنّها أسباب شرعيّة خارجة عن العقل. وكذلك النّفقات والهبات العقليّة (٣) وإن كانت شروطها شرعيّة.

والاستحقاق في العقل (٤) له (٥) وجهان : أحدهما في العين ، والآخر في الذّمّة.

والثّابت في الأعيان ينقسم إلى قسمين : أحدهما أن يثبت معيّنا كالمغصوب (٦) والأعيان باقية ، والآخر بالصّفة ، وهو وجود المثل الّذي تقدّم (٧) ذكره.

وأمّا ما يثبت في الذّمّة ؛ فهو وجوب الحقّ مع انتفاء تعلّقه بالعين ، لأنّ من عليه دين إذا كان واجدا للمال في غير بلده يعلم أنّ الحقّ ثابت عليه. وكذلك المفلّس الّذي يرجّى (٨) أن يجد المال ،

__________________

(١) ج : يفات.

(٢) الف : ـ مرة.

(٣) ب : عقلية.

(٤) ج : ـ وكذلك ، تا اينجا.

(٥) ب : ـ له.

(٦) ج : كالغصوب.

(٧) الف : ـ تقدم.

(٨) الف : غير مقروء.


فالاستحقاق ثابت هاهنا (١) وإن لم يكن في عين مخصوصة.

باب في النّافي والمستصحب للحال هل عليهما دليل أم لا

اعلم أنّ قوما غفلوا فذهبوا إلى أنّ النّافي لا دليل عليه ، كما أنّه لا بيّنة على المنكر ، ولا دليل على من نفي نبوّة (٢) مدّعى (٣) النّبوّة ، وكما لا دليل على من نفي كونه عالما بشيء. وفيهم من ذهب إلى أنّ نافي الأحكام العقليّة عليه الدّليل (٤) وليس ذلك على نافي الأحكام الشّرعيّة.

والصّحيح أنّ على (٥) كلّ ناف (٦) لحكم (٧) عقليّ أو شرعيّ (٨) الدّليل.

والّذي يدلّ على ذلك أنّ النّافي مخبر عن اعتقاده ومذهبه بانتفاء (٩) الحكم ، فلا بدّ إذا لم يكن ذلك (١٠) ضروريّا من أن يبيّن (١١)

__________________

(١) ج : هنا ، الف : غير مقروء.

(٢) ب : ـ نبوة.

(٣) ج : مدع.

(٤) الف : دليل.

(٥) ب : ـ على.

(٦) الف : نافي.

(٧) ج : بحكم.

(٨) ب : + عليه.

(٩) ب وج : في انتفاء.

(١٠) ب : ـ ذلك.

(١١) الف : يتبين.


وجهه وطريقه ، ومن أيّ وجه وجب اعتقاده ؟ وجرى النّفي في المذهب والاعتقاد مجرى الإثبات في وجوب إقامة الدّليل على كلّ واحد منهما. وإنّما لزم في (١) الإثبات (٢) الدّليل لأنّه مذهب واعتقاد يجب بيان وجهه (٣) لا لأنّه إثبات ، فالنّفي مشارك له في هذا الحكم.

واعلم أنّ الطّرق الّتي (٤) تثبت (٥) منها العلوم ـ سواء كانت ضروريّة أو استدلاليّة ـ يدخل فيها طريقة النّفي ، كالإدراك لمّا كان طريقا للعلم الضّروريّ صار بعينه طريقا لنفي الدّرك ، وكذلك الأخبار لمّا كانت طريقا (٦) إلى العلم بالبلدان (٧) وما أشبهها ، صار نفيها (٨) طريقا إلى نفي بلدة زائدة وحادثة زائدة على ما عرفناه ، ولهذا انتفى (٩) الصّفات عن الذّوات بانتفاء أحكامها ، وتنفي (١٠) النّبوّة عن مدّعيها لانتفاء العلم المعجز (١١) وينفي وجوب صوم شهر زائد

__________________

(١) ب : ـ الإثبات ، تا اينجا.

(٢) ب : إثبات.

(٣) ب : ـ وجهه.

(٤) الف : ـ الّتي.

(٥) الف : يثبت.

(٦) ب : ـ لنفي ، تا اينجا.

(٧) ج : ببلدان.

(٨) ب : بعينها.

(٩) ب : ينفى.

(١٠) هذا هو الظاهر من الأصل ، لكن المركز الأول من الكلمة في نسخة الألف بلا نقطة ، والمرسوم مكانها في نسخة ب : تبقى ، وفي ج : ينفى.

(١١) ب : بالمعجز.


على شهر الصّيام ، وصلاة زائدة على الخمس ، لانتفاء دلالة التّعبّد بذلك.

ولعلّ ذلك إنّما أشكل من حيث عوّلنا في الاستدلال على النّفي ، فظنّ أنّ ذلك ليس بدلالة ، وقد يكون الدّلالة نفيا وإثباتا. وليس نفي العلم بالحكم يجري مجرى نفي الحكم ، لأنّ نفى العلم يقتضى الشّكّ والتّوقّف ، ولا دليل على الشّاكّ ، لأنّه خال من الاعتقادات والمذاهب ، والنّافي ذاهب إلى شيء بعينه اعتقده ، فعليه إقامة الدّليل.

فأمّا ما تعلّقوا به من أنّه لا بيّنة على المنكر ، فذلك طريقة الشّرع دون العقل ، وكلامنا فيما يقتضيه العقل (١). ولو كان لا بيّنة عليه ، لما احتاج إلى اليمين ، لأنّها تجري في براءة ساحته وقطع خصومته مجرى البيّنة. على أنّ كون الشّيء في يد المنكر يجري مجرى البيّنة. لأنّه لو لم يكن في يده لجرى مجرى المدّعى الآخر في الحاجة إلى بيّنة.

وأمّا (٢) استصحاب الحال ؛ فعند التّحقيق لا يرجع المتعلّق

__________________

(١) الف : ـ العقل.

(٢) الف : فامّا.


بها إلاّ إلى أنّه أثبت حكما بغير دليل ، لأنّهم يقولون : إنّ الرّائي (١) للماء في الصّلاة قد ثبت قبل رؤيته له بالإجماع وجوب مضيّه في الصّلاة ، فيجب أن يكون على هذه الحال مع رؤية الماء ، وهذا جمع بين الحالين (٢) في حكم من غير دلالة جامعة ، لأنّ الحالين مختلفان (٣) من حيث كان غير واجد للماء في إحداهما وواجدا له في الأخرى ، فكيف يسوّي بين الحالتين من غير دلالة ؟ !. وإذا كنّا أثبتنا الحكم في الحال الأوّل (٤) بدليل ، فالواجب أن ينظر ، فإن كان ذلك الدّليل في تناول الحالين ؛ سوّينا بينهما فيه ، وليس هاهنا استصحاب حال. وإن كان تناول الدّليل إنّما هو للحال الأولى فقط ، فالحال الثّانية عارية من دليل ، ولا يجوز إثبات مثل الحكم لها من غير دليل ، وجرت هذه الحال مع الخلوّ من دلالة مجرى الأولى لو خلت من دلالة ، فإذا لم يجز إثبات الحكم الأوّل (٥) إلاّ ، بدليل ، فكذلك الثّانية ، وجرت الحالان مجرى

__________________

(١) هذا هو الصحيح ، لكن في نسختي الألف وج : الرّأي ، ونسخة ب سقطت عنها هاهنا من قلم الكاتب صفحات.

(٢) الف : حالين.

(٣) ج : الحالتين مختلفتان.

(٤) ج : الأولى.

(٥) ج : الأولى.


مسألتين في أنّه لا بدّ من دليل يجمعهما ، أو (١) اختصاص كلّ مسألة بدلالة.

فإن قالوا : ثبوت الحكم في الحال الأوّل (٢) يقتضى استمراره إلاّ بمنع (٣) لأنّ ذلك لو لم يجب لم يعلم استمرار الأحكام في موضع من المواضع. وحدوث الحوادث لا يمنع من ذلك ، كما لا تمنع (٤) حركة الفلك وما جرى مجراها (٥) من الحوادث ، فيجب استصحاب الحال ما لم يمنع مانع.

قلنا : لا بدّ من اعتبار الدّليل الدّالّ (٦) على ثبوت الحكم في الحالة الأولى ، وكيفيّة إثباته ، وهل أثبت ذلك في حالة واحدة أو على سبيل الاستمرار ؟ ، وهل تعلّق بشرط مراعى أو لم يتعلّق ؟ ، وقد علمنا أنّ الحكم الثّابت في الحال الأوّل (٧) إنّما يثبت بشرط فقد الماء ، والماء في الحال الثّانية موجود ، واتّفقت الأمّة على ثبوته (٨) في الأوّل (٩) واختلفت في الثّانية ، فالحالتان (١٠) مختلفتان ،

__________________

(١) الف : و.

(٢) ج : الأولى.

(٣) ج : المنع.

(٤) الف : يمنع.

(٥) ج : مجراه.

(٦) الف : ـ الدال.

(٧) ج : الأولى.

(٨) هذا هو الظاهر ، لكن قد ذكرنا ان نسخة ب سقطت منها هذه الصفحات ، ونسخة ج سقطت منها هذه العبارة خاصة ، وفي نسخة الألف : نبوته ، مكان على ثبوته.

(٩) ج : ـ انما يثبت ، تا اينجا.

(١٠) الف : فالحالان.


ولا بدّ من دلالة على كلّ واحدة منهما. وقد ثبت في العقول أنّ من شاهد زيدا في الدّار ثمّ غاب عنه أنّه لا يحسن أن يعتقد استمرار كونه (١) في الدّار إلاّ بدليل متجدّد ، ولا يجوز استصحاب الحال الأوّل (٢). وصار كونه في الدّار في الثّاني وقد زالت الرّؤية بمنزلة كون عمرو فيها مع فقد الرّؤية.

فأمّا القضاء بأنّ حركة الفلك وما جرى (٣) مجراها لا يمنع من استمرار الأحكام ؛ فذلك معلوم بالأدلّة. وعلى من ادّعى أنّ رؤية الماء لم تغيّر (٤) الحكم الدّلالة.

وبمثل ذلك نجيب (٥) من قال : فيجب أن لا يقطع بخبر من أخبرنا عن مكّة وما جرى مجراها (٦) من البلدان على استمرار وجودها ، وذلك أنّه لا بدّ في القطع على الاستمرار من دليل إمّا عادة أو ما يقوم مقامها ، وكذلك كان من يجوّز (٧) انتقاض العادات في كلّ الأحوال يجوّز (٨) من ذلك ما لا يجوّزه (٩) غيره ممّن يمنع ذلك.

__________________

(١) الف : استمراره ، بجاى استمرار كونه.

(٢) ج : الأولى.

(٣) ج : يجري.

(٤) ج : يتغير.

(٥) هذا هو الصحيح ، لكن نسخة الف : يجيب ، ونسخة ج : تجنب.

(٦) الف : جراها ، بجاى جرى مجراها.

(٧) ج : تجوز.

(٨) ج : تجوز.

(٩) ج : يجوز.


ولو كان البلد الّذي خبّرنا عنه على ساحل البحر ، لجوّزنا زواله لغلبة البحر عليه ، إلاّ أن يمنع من ذلك (١) خبر متواتر ، فالدّليل على ذلك كلّه لا بدّ منه.

فأمّا القول بأقلّ ما قيل في المسألة ، من حيث كان الإجماع ثابتا فيه ، والزّيادة لا دليل عليها ، فبقي وجوبها ؛ فهو صحيح إذا (٢) بنى على ما قدّمناه من الاستدلال على نفي الحكم بنفي الدّلالة عليه إذا كان من الباب الّذي متى كان حقّا وجب أن يكون عليه دلالة منصوبة. وليس يختصّ ذلك بأقلّ ما قيل فيه ، بل (٣) في كلّ حقّ اختلف في ثبوته وهو ممّا يجب إذا كان ثابتا و(٤) وجود دلالة عليه.

فإن قيل :لم وجب النّفي لعدم دليل الإثبات ، ولم (٥) يجب الإثبات لعدم دليل النّفي؟.

قلنا : لا بدّ لكلّ مثبت أو ناف (٦) من دليل على ما نفاه أو أثبته ، غير أنّ النّافي لأمر قد علم بالدّليل أنّه لو كان ثابتا لوجب

__________________

(١) ج : ـ ولو كان ، تا اينجا.

(٢) ج : ـ إذا.

(٣) الف : ـ فيه بل.

(٤) الظاهر زيادة الواو.

(٥) ج : فلم.

(٦) الف : نافي.


أن يكون (١) عليه دلالة قائمة يمكن أن ينفيه من حيث انتفت الدّلالة عليه ، وصار انتفاء الدّلالة هاهنا دليلا كافيا على النّفي ، وليس كذلك الإثبات ، لأنّه لا بدّ فيه من دلالة هي إثبات لا يرجع (٢) إلى طريقة النّفي ، حتّى يقال : لو كان منتفيا لكان على انتفائه دليل ، فإذا فقد ، قطعنا على ثبوته ، لأنّ الفرق بين الأمرين يتبيّن (٣) بمسائل كثيرة :

منها أنّا كلّنا نقطع في شخص بعينه على أنّه ليس بنبيّ ، لفقد العلم المعجز (٤) الدّالّ على نبوّته ، ولا يحتاج إلى غير ذلك في نفى نبوّته ، ولا يجوز قياسا على ذلك أن نثبت (٥) نبوّة شخص آخر ، من حيث فقدنا الدّليل على (٦) أنّه ليس بنبيّ ، بل لا بدّ في إثبات نبوّته من دليل لا (٧) يرجع فيه إلى النّفي.

ومن ذلك أنّا ننفي وجوب (٨) صلاة سادسة ، ووجوب صيام شهر زائد على شهر الصيام (٩) من حيث فقدنا دلالة وجوب ذلك ،

__________________

(١) الف : ـ يكون.

(٢) الف : ترجع.

(٣) ج : تبين.

(٤) الف : بالمعجز.

(٥) الف : تثبت.

(٦) ج : ـ على.

(٧) الف : ـ لا.

(٨) ج : ـ وجوب.

(٩) ب : ـ وصلاة زائدة على الخمس (قبل از چندين سطر به استصحاب حال مانده) تا اينجا


وهو من الباب الّذي متى كان واجبا فلا بدّ من دلالة على وجوبه.

ومن (١) ذلك أنّنا ننفي بلدا (٢) زائدا على ما عرّفناه من البلدان ، من حيث لو كان موجودا لخبّرنا عنه ، فنجعل (٣) الطّريق إلى نفيه نفي الخبر عنه ، ولا يجوز إثبات بلد بأن نقول (٤) : لو لم يكن ثابتا لخبّرنا عن فقده ، وكذلك ننفي (٥) وقوع فتنة عظيمة في الجامع يوم الجمعة لفقد الخبر عنها ، ولا تثبت هذه الفتنة من حيث ارتفع الخبر عن انتفائها ، لأنّ نقل الأخبار أحد الأدلّة ، فاعتبر في نفى الأمور نفي ورودها بإثباتها ، ولم يعتبر (٦) في إثباتها نفي ورودها (٧) بنفيها.

وقد كنّا قديما أملينا (٨) مسألة استقصينا فيها الكلام على هذه النّكتة ، وبيّنّا أنّ هذه الطّريقة تقتضي (٩) إثبات ما لا يتناهى من الأدلّة ، لأنّنا (١٠) ننفي ما لا نهاية له ، فلو احتجنا في كلّ منفيّ إلى دليل (١١)

__________________

(١) الف : ـ من.

(٢) ج : ينفي بلد.

(٣) ج : لنجعل.

(٤) ج : يقول.

(٥) ب : تبقى.

(٦) ج : نعتبر.

(٧) ب : ـ بإثباتها ، تا اينجا.

(٨) الف : أثبتنا.

(٩) ج : يقتضى.

(١٠) الف : لأنا لا.

(١١) ب وج : + و.


هو إثبات ، لوجب (١) ما ذكرناه من أدلّة لا تتناهى (٢) وليس كذلك الإثبات ، لأنّ الأشياء المثبتة متناهية ، فيجوز إثباتها لا من طريقة النّفي ، بل بأدلّة إثبات متناهية.

فإن قيل : فيجب أن لا يستدلّ (٣) على نفي الحكم الشّرعي بنفي الدّلالة عليه إلاّ (٤) العلماء الّذين فتّشوا الأدلّة ، وغاصوا على أعماقها ، حتّى يصحّ أن ينفوها متى لم تكن (٥) لهم (٦) ظاهرة.

قلنا : كذلك هو و(٧) من لم يكن عالما (٨) ممّن يجب ظهور الأدلّة له لا يجوز أن يعتمد هذه الطّريقة.

وأمّا (٩) الاستدلال ببراءة الذّمّة ؛ فممّا (١٠) يمكن الاعتماد (١١) عليه ، لأنّ تعلّق الحقّ بالذّمّة عقلا أو شرعا يحتاج إلى سبب استحقاق ، فإذا أدّى النّظر إلى فقد سبب الاستحقاق (١٢) علم براءة الذّمّة.

__________________

(١) الف : لوجوب.

(٢) ج : يتناهى.

(٣) الف : الاستدلال ، بجاى ان لا يستدل.

(٤) الف : لا.

(٥) ب : يكن.

(٦) ج : لها.

(٧) الف : ـ و.

(٨) الف وج : + و.

(٩) ب : فاما.

(١٠) الف : + لم.

(١١) ج : الاعتقاد.

(١٢) ج : استحقاق.


ولو لا صحّة هذه الطّريقة لما علم العقلاء براءة ذممهم (١) من الحقوق.

ونحن الآن قاطعون كتابنا هذا ، فقد (٢) انتهينا فيه (٣) إلى (٤) الأمد (٥) المقصود ، والمغزى (٦) المطلوب ، وإلى الله تعالى الرّغبة (٧) في أن يغفر لنا زللا ، إن كان جرى فيه ما اعتمدناه (٨) ولا أردناه ، وأن يوفّر ثوابها على ما وافق الحقّ ونصره وكشف عن قناعة وأظهره ، ولا يخجلنا (٩) بشيء (١٠) ممّا سطرناه وذكرناه عند الموافقة يوم الحساب ونشر الكتاب إنّه سميع مجيب.

__________________

(١) ج : ذمهم.

(٢) ج : ـ فقد.

(٣) ب : ـ فيه.

(٤) الف : ـ إلى.

(٥) ج : امداد.

(٦) الف وب : المعزى.

(٧) الف : ـ الرغبة.

(٨) ب : اعتمدنا.

(٩) الف : ـ يخجلنا.

(١٠) ب : شيء.



فهرستهای مقدمة مصحح

١ ـ فهرست نامهاي خاص كه درمقدمه آمده است

٢ ـ فهرست اقوام وجماعات

٣ ـ فهرست كتب

٤ ـ فهرست لغات ومصطلحات

٥ ـ فهرست بلاد و امكنه

٦ ـ فهرست کتابخانه ها

٧ ـ فهرست چاپخانه ها

٨ ـ  فهرست مندرجات

رمزها

١ ـ (ذ) ـ ذيل ( پاورقی )

٢ ـ ( وذ)  ـ متن وذيل

اگر این رمزها قبل از ویرگول یا نقطه باشد به شماره قبل اختصاص دارد و اگر قبل از شما باشد همه شماره های بعد را شامل می شود .

٣ ـ شماره سیاه علامت این است که موضوع درآن صفحه شروع گردیده است .


فهرست نامهائی که در مقدمه آمده است

الف

شيخ آقا بزرگ (تهراني) : نه ، هيجده تا بيست و سه.

آمدي : بيست و شش .

ابراهيم (جد مرتضي) : هشت.

ابراهيم بن موسي الكاظم : يك .

ابن ابي الحديد : دو (ذ) ، چهل و چهار.

ابن اثير‌ : هفت (ذ) ، چهل و سه.

ابن اثير جرزي : ده (ذ) .

ابن ادريس : نوزده .

ابن انباري : ده .

ابن براج طرابلسي : (ذ) چهار، هفت.

ابن جوزي : پنج ، (ذ) هفت ، هشت.

ابن خلكان : يك (ذ) ، هشت ، نه (ذ) ، چهل و چهار .

ابن دريد : ده .

ابن الرومي : بيست و يك .

ابن سماعه : بيست و يك .

ابن شهر آشوب : هفده ، بيست و چهار ، سي و چهار (ذ) .

ابن محمد صادق شريف :چهل و سه .

ابن المعلم (مفيد ) : نه.

ابن نباته : دو ، (. . . الخطيب ) نه .

ابن نباته سعدي شاعر : نه .

ابو احمد (پدر مرتضي) : يك .

ابو احمد موسوي : يك .

ابو احمد نقيب : هشت .

ابو سحاق صابي : چهار .

ابو الاسود دؤلي : شانزده .

ابوبكر الفارسي : بيست و هفت .

ابو تمام : بيست و شش.

ابو جعفر احمد قمي : بيست و هفت .

ابو جعفر محمد بن علي شلمغاني : بيست و هفت.

ابو جعفر محمد ( فرزند مرتضي )‌ : هشت .

ابو الحسن محمد بن محمد البصروي : شانزده (ذ)

ابوالحسين بصري : چهار (ذ) ، دوازده ، پانزده .

ابوالحسين البصري : بيست و هفت .

ابولحسين المحسن بن محمد بن الناصر الحسيني الرسي : نوزده .

ابو حنيفة : بيست و هفت .

ابو سعيد محمد بن عبدالرحيم (عميد الدوله ، وزير ) : هفت .

ابو عبادة البحتري : بيست و شش .

ابو العباس بن شريح : بيست و هفت .

ابوالعباس احمد الامام القادر بالله امير المؤمنين : شش.


ابو عبدالله بن التبان : سه (ذ) .

ابو عبدالله جعفر بن محمد الدوريستي : سيزده ابو عبدالله الحسين (فرزند مرتضي) : هشت ابو عبدالله محمد بن عبدالملك التباني : بيست و سه .

ابو عبدالله محمد بن محمد بن النعمان ، مفيد ابن المعلم : نه .

ابو العلاء : هشت ، بيست و دو .

ابو العلاء معري : چهار ، هفت ، بيست .

ابو العلاء المعري : بيست و دو .

ابو علي (جبائي) : بيست و هفت .

شيخ ابوالفتح كراجكي : بيست و هفت (ذ).

ابو الفتح محمد بن علي الكراجكي : دوازده بيست و هفت.

ابوالفتح نيشابوري نحوي : هشت .

شيخ ابوالفضل ابراهيم بن الحسن الابائي : هيجده ، نوزده .

ابوالقاسم البلخي : بيست و هفت .

ابوالقاسم حسين بن علي مغربي : هيجده .

ابوالقاسم عبيدالله بن عثمان بن جنيقا الدقاق : بيست و پنج .

ابوالقاسم علي بن حيثي الكتاب : ٥٥ ابوالقاسم النسابة : هشت .

ابو محمد اطروش ، حسن بن علي‌ ، ناصرالحسن ، الناصر الكبير : پنج .

ابو محمد حسين بن موسي (پدر مرتضي به نقل از ابن جوزي ):شش.

ابو منصور «محمد بن منصور» ، عميد الملك كندري نيشابوري : سيزده (ذ) .

ابو هاشم (جبائي) : بيست و هفت .

ابو الهذيل العلاف : هجده .

ابويعلي سلاربن عبدالعزيز : پانزده .

ابويعلي محمد بن الحسن الجعفري : هشت ابي علي محمد بن همام : سي و چهار .

احمد (فرزند ابوالقاسم نسابه) هشت .

احمد بن ابي عبدالله برقي : بيست و هفت .

احمد بن الحسن (جد مادري مرتضي) : دو احمد بن الحسين النجاشي : هشت .

احمد بن حنبل : بيست و شش .

احمد امين الشنقيطي : بيست و پنج .

امام : بيست و شش .

امام دوازدهم : هيجده .

امام منتظر (عج) بيست و شش .

اميرالمؤمنين علي (عليه السلام ) : ده .

امين عاملي : چهل و چهار .

ب

 بحتري : بيست و شش .

بختيار عزالدوله : پنج .

آقاي بديع الزمان فروزانفر (استاد دانشگاه) : چهل و هشت .

بصروي : شانزده (و ذ) ، هفده ، هيجده ، سي و چهار .

بغوي : ده .

بهاء الدوله : شش .

شيخ بهائي : بيست و چهار .


ب

پيغمبر : سي و دو.

پيغمبر اكرم : بيست و شش.

ت

تلعكبري : ده.

تنوخي : ده.

تهراني (آقا شيخ آقا بزرگ ) :چهل و چهار.

ث

ثعالبي : هفت ، چهل و چهار تمانيني : يك ، هفت.

ج

جاحظ : بيست و پنج.

جبائيان : بيست و هفت.

جوهري : ده.

ح

سيد حسن (كاتب نسخة الف ) سي و پنج الحسن بن ابي عقيل العماني :بيست وهفت.

شيخ حسن بن الشيخ محسن جواهري : بيست و چهار.

الحسن بن علي (از اجداد مادري سيد ) : دو.

الحسن بن علي ، الناصر الكبير ، الاطروش : دو ، پنج.

الحسن بن المحسن بن الحسن الحسيني الاعرجي : سي و پنج.

حسن اطروش : چهارده.

حسن ، الناصر الصغير : دو ، پنج.

سيد حسن موسوي خرسان : (نويسنده مقدسة تهذيب چاپ نجف ) : نه (ذ).

امام حسين (عليه السلام) : هشت.

حسين (پدر مرتضي ) : يك.

الحسين بن علي بن الحسين بن بابويه قمي : ده.

الحسين بن علي بن الحسين وزير مغربي : ده سيد حسين مجتهد ك سي و چهار.

حمزة بن عبدالعزيز الديلمي : يازده.

السيد الحميري : بيست و چهار.

خ

خوانساري (صاحب روضات الجنات) : چهل و چهار.

خديجه (خواهر سيد) : هشت ، نه.

خرسان (سيد حسن موسوي ) : بيست و هفت (ذ).

خطيب (عبدالرحيم بن نباته ) : نه.

خطيب بغدادي : هشت (ذ) ، ده.

ذ

ذوالثمانين : يك ، هفت.

ذوالمجدين : يك ، شش.

ر

رشيد الصفار : هشت (ذ) ، بيست و چهار.

رضي : دو ، شش ، هفت ، هشت (و ذ) ، بيست و شش.

رضي ابوالحسن : شش.

ز

شيخ زين الدين البياضي : سي و چهار.

زينب (خواهر مرتضي ) : هشت ، نه.

س

سبط كركي عاملي : هفده.


شيخ سعيد بن هبة الله بن الحسن راوندي : پنج سلار : يازده .

سلاربن عبدالعزيز : چهار (ذ) ، هشت ،پانزده .

شيخ سليمان صهرشتي : بيست و دو .

سماوي (شيخ محمد ) : شش (ذ) ، بيست و چهار .

سهل بن احمد الديباجي : ده .

سيد (مرتضي) : سه تا هفت ، نه ، يازده ، پانزده تا بيست و پنج ، بيست و هفت تا سي و دو ، سي و چهار ، سي و هشت .

ش شافعي : بيست و هفت .

شريف (مرتضي) : هشت ، هيجده ، بيست و يك ،‌ بيست و پنج .

شريف ابوالحسن عاوي عمري نسابه ، ابن صوفي : هشت (ذ) .

شريف مرتضي : شش ، نه ، يازده ، چهارده ، هفده ، بيست و يك ، بيست و دو ، بيست و چهار ، بيست و پنج .

الشريف المرتضي : بيست و دو .

آقاي شهابي (استاد دانشگاه ) : چهل و پنج .

شهيد : نه ، بيست و يك ، سي و چهار .

شيخ (طوسي) : يازده .

شيخ شهيد : شانزده ، بيست و يك .

ص

صاحب ادب المرتضي : سيزده (و ذ) ، چهارده ، هيجده تا بيست و شش ،

‌بيست و هشت ،‌ سي و سه ، سي و چهار صاحب بحار : شانزده .

صاحب تذكره (المتبحرين ) هيجده .

صاحب رياض العلماء : بيست و پنج ، سي و چهار .

صاحب معالم : بيست و نه ، سي .

صاحب نسخه : سي و هشت .

سيد صادق كمونه : بيست و چهار .

شيخ صدوق : ده .

صميري : ده .

ض

سيد ضياء الدين فضل الله : پنج .

ط

طاطري : بيست و يك .

شيخ طبرسي : بيست و دو .

شيخ طوسي : چهار (ذ) ، هفت (ذ) ، نه ، ده ، يازده ، چهارده ، پانزده ، چهل و چهار .

ع

شيخ عبدالرحيم بغدادي (ابن الاخوة) : نه .

عبدالرحيم بن نباته الخطيب : نه .

دكتر عبدالرزاق محي الدين : يك (ذ) ، چهل و چهار ، چهل و نه .

عبدالله بن جعفربن محمد بن موسي بن جعفر ابومحمد الدوريستي: سيزده (ذ) .

عبدالوهاب بن علي الحسيني : چهار .

عبد الوهاب الحسيني : هفده .

عثمان بن جني : چهار .


علامه (حلي) : چهل و چهار .

علامه حلي : چهار ، پنج ، چهارده ، چهل و هشت .

علم الهدي : يك ، چهار (ذ) ، هفت .

علم الهدي علي بن الحسين الموسوي المرتضي سي و پنج .

علي (عليه السلام ) : بيست و چهار .

علي (سيد مرتضي ) : يك .

شيخ علي آخوندي : نه .

علي بن ابي طالب (عليه السلام ) : هفت ، بيست و چهار .

علي بن احمد الحسيني المدني الاحسائي : سي و هشت .

علي بن الحسن (از اجداد سيد) : دو .

علي بن الحسين الموسوي : هفت .

علي بن الحسين بن موسي بن بابويه : بيست و هفت علي بن عمر الاشرف : دو .

علي بن محمد بن ابراهيم : سي و چهار .

علي بن محمد الكاتب : بيست و پنج .

علي بن موسي العاوي: شش .

شيخ علي خاقاني : شانزده .

عمر الاشرف (جد سيد) : دو .عميد الدوله ابو سعيد «محمد بن الحسين بن عبدالرحيم» : سيزده (ذ) .

غ

امام غزالي : پنج .

ف

فاطمه (مادر سيد) : يك . دو .

فخرالملك (وزير) : شش ، هفت .

فضل الله بن علي الحسيني ابن الرضا : بيست و پنج

ق

القادر بالله : شش ، هفت .

قاضي ابو يوسف قزويني : دوازده .

قاضي تنوخي : شش .

قاضي عبدالجبار (معتزلي ) : پانزده .

فاض عبدالجبار معتزلي : بيست و هفت (ذ) .

قاضي عبدالعزيز بن نحرير بن عبدالعزيز بن البراج الطرابلسي : دوازده .

قديمين : بيست و هفت .

قطب راوندي : نه .

قفال : بيست و هفت .

ك

كركي عاملي : هفده .

كفعمي : چهار .

كليني : نوزده .

م

ماوردي : شش (ذ) ، چهل و چهار .

سيد محسن اعرجي : سي و پنج .

شيخ محسن جواهري : پنج .

شيخ محسن بن الشيخ شريف جواهري نجفي : بيست و پنج .

محقق خراساني (صاحب كفاية الاصول ) : سي و يك (ذ) .

(حضرت) محمد (ص) : سي و هشت .

محمد بن ابراهيم بن حفص النعماني : شانزده .

محمد بن احمد بن الجنيد : بيست و هفت .


محمد بن الحسن بن علي الطوسي : يازده .

محمد بن عمران الكاتب ، مرزباني : ده .

محمد بن محمد بن اشعث : ده .

محمد بن موسي : يك .

محمد ابوالفضل ابراهيم : بيست و پنج .

محمد باقر خوانساري : يك (ذ) .

محمد بدرالدين النعساني الحلبي : بيست و پنج

محمد تقي دانش پژوه : سي و هشت ، چهل و هشت .

شيخ محمد حسن جواهري : بيست و پنج .

الشيخ محمد رضا الشبيبي : بيشت و چهار .

شيخ محمد رضا فرج الله : بيست و پنج .

شيخ محمد سماوي : بيست و چهار .

ميرزا محمد علي مدرس تبريزي خياباني : يك (ذ) .

سيد محمد علي نيماء فتوحي : سي و پنج .

آقاي سيد محمد مشكوة (استاد دانشگاه ) : سي و پنج ، چهل و هشت .

آقاي محمود شهابي (استاد دانشگاه ) : چهل و پنج .

مرتضي (علم الهدي ) : يك ، دو ، چهار ، شش تا هفده ، بيست و يك تا بيست و هفت سي ، سي و چهار .

سيد مرتضي : يك ، چهار ، پنج ، هفت ، تا پانزده ، شانزده (ذ) ، هفده ، نوزده ، بيست و دو، بيست و چهار ، بيست و هفت تا سي و سه ، چهل و سه ، چهل و نه .

مرتضي ابوالقاسم : شش .

شيخ مرتضي انصاري‌ : سي و يك (ذ) .

مرزباني : ده ، بيست و پنج .

دكتر مصطفي جواد : بيست و چهار .

معبد جهني : شانزده .

مفيد : دو ، نه ، سيزده ، هفده ، بيست و هفت

شيخ مفيد : سه ، پنج ، ده ، هفده ، بيست و هفت ، سي و چهار (ذ) .

موسي بن ابراهيم : يك .

موسي بن محمد : يك .

موسي الكاظم (عليه السلام) : يك ، دو .

ن

الناصر (جد سيد) : چهارده .

النبي المصطفي : سي و هشت .

نجاشي : هشت ، نه ، يازده .

نظام الدين ابوالحسن (ابو عبدالله) سليمان بن الحسن (الحسين) الصهرشتي الديلمي دوازده .

نظام (معتزلي ) : بيست و هفت .

نفطويه : ده .

و

وزير مغربي : سه (ذ)، ده .

الوزيرية العميديه (عميدالدوله) : سيزده .

هـ

سيد هاشم بحراني : سي و چهار .

ي

يافعي : دوازده (ذ) .

ياقوت حموي : يك (ذ) .

يحيي بن الحسين علوي زيدي : شش .

يعقوب بن ابراهيم الفقيه البيهقي : سيزده .


فهرست اقوام و جماعاتي كه در مقدمه آمده

الف

آل بويه : پنج .

اثناعشري : چهارده .

اخباريين : سه .

اشاعره : سه .

اشراف : شش .

اصوليين : چهار ، سي .

امامان : هفده ، بيست و هفت (ذ) .

اماميه : دو ، سه ، هشت تا هيجده ، بيست تا بيست و سه ، بيست و شش تا بيست و هشت ، سي و دو .

انبياء : شانزده .

اهل سنت : چهار ، ده ، بيست و شش ، بيست و هفت .

اهل العصمه : سي و پنج .

اهل ميافارقين : بيست .

پ

پيغمبران : هفده .

پيمبران : شانزده .

خ

خطابيه : بيست و يك .

د

دانشمندان شيعه: يازده .

دانشمندان عامه : بيست و هفت .

دولت بويهي : نه .

ر

راويان : بيست و شش .

ز

زيديه : پانزده .

س

سفيران و نواب خاص : بيست و شش .

ش

شيعه : دو تا چهار ، چهارده ، پانزده ، هفده ، بيست و شش ، بيست و هفت (و ذ) ، بيست و هشت .

الشيعه : سيزده .

شيعة اثناعشري : چهارده .

شيعة اماميه : دو ، سه ، نه ، چهارده ، هفده ، بيست و شش تا بيست و هشت .

ط طالبيان : يك ، پنج .

ظ

ظاهريان :‌ سه .

ع

عامه : بيست و هفت ، بيست و هشت .

العلماء : سيزده .

علماء اماميه : چهارده .

علويان : دو .

علويان طبرستان : دو .

غ


غلات : بيست و يك .

ف

فاطميان مصر : شش .

فقهاء : چهار ، شش ، هفت ، دوازده ، چهارده .

فقهاء اماميه : دوازده .

فقهاء متأخر : چهارده .

الفقهاء المتقدمين و المتأخرين : سيزده .

ق

قضات : شش.

م

متكلمين : سه ، هيجده .

مجبره : بيست و يك .

مجتهدين : بيست و هفت .

مجسمه : بيست و يك .

محدثان : سي و چهار .

محدثين : سه .

مشبهه : بيست و يك .

المعتزله : چهل و پنج .

معتزله : پانزده ، شانزده،بيست و دو .

ن

نواب خاص: بيست و شش .

و

وزراء : شش ، هفت .


فهرست كتبي كه در مقدمه آمده است

الف

ابطال العمل بخبر الاحاد: بيست ويك .

الابواب (كتاب الرجال ) : يازده .

ابيات المعاني التي تكلم عليها ابن جني : سي و چهار .

اجازة بصروي : شانزده (و ذ) ، هفده ، هيجده ، سي و چهار .

اجوبة المسائل الديليمه : بيست و سه .

اجوبة المسائل الطبريه : بيست و سه .

احتجاج : بيست و دو .

احكام اهل الآخره : هيجده ( و ذ)

الاحكام السلطانيه : شش ، چهل و چهار .

اختصار الحدود و الحقائق : چهار .

اختصار علم المنطق : ده .

اختصار غريب المصنف : ده .

الاختلافات بين الشيخ المفيد و السيد المرتضي : پنج .

اختيار شعرابي تمام : ده .

اختيار شعر البحتري : ده .

اختيار شعر المتنبي : ده .

ادب المرتضي : يك (ذ) ، چهار تا هفت (ذ) ، هشت تا يازده (و ذ ) ، دوازده (ذ) ، سيزده و چهارده ( و ذ ) ، پانزده تا هفده (ذ) ، هيجده تا بيست و يك (و ذ ) ، بيست و دو ، بيست و سه (و ذ) ، بيست و چهار

بيست و پنج و بيست و شش ( و ذ ) ، بيست و هشت ، سي و سه ، سي و چهار ( و ذ) ، چهل و چهار ،چهل ونه .

استبصار : يازده .

الاستظهار في النص علي الائمة الاطهار : دوازده.

استقصاء النظرفي القضاء و القدر : پنج.

اصول اربعمائه : بيست و هفت .

الاصول الاعتقاديه : هفده .

اصول الفقه : چهارده .

كتاب الاعتقادات : سيزده .

اعيان الشيعه : چهل و چهار .

اقرب الموارد : چهل و چهار .

امالي : ده ، بيست و پنج .

امالي المرتضي : بيست و پنج .

انتصار : سه (ذ) ،‌ چهار ، چهارده ، بيست .

الانتصار : سيزده .

انساب الطالبيين : هشت ، نه .

الانفرادات بالفتوي : دوازده .

انقاذ البشر من الجبر والقدر : پنج ، شانزده .

انوار الربيع : بيست و چهار .

ب

بحار : هفده (ذ) .

بحارالانوار : سيزده (ذ) .

البرق يا البروق : سي و چهار .


ت

تاريخ بغداد : هشت ( ذ) ، ده (ذ) .

تاريخ يافعي : نه ( ذ) ، دوازده (و ذ) ، سيزده (ذ) .

تبيان : يازده .

تتمة المخلص (ذ) : چهار ، دوازده .

تخطئة الانبياء : پنج .

تذكرة (المتبحرين ) هيجده .

تذكرة المتبحرين : هيجده ، بيست (‌ذ) .

التعجب من اغلاط العامة في مسألة الامامة : دوازده .

التعجب من الامامة في اغلاط العامه : دوازده (ذ).

تفسير محمد بن ابراهيم بن حفص النعماني : شانزده .

التقريب : يازده .

التكليف : بيست و هفت .

تلخيص الشافي : چهار (ذ) ، يازده ، پانزده.

تمهيد الاصول (شرح جمل العلم و العمل ) : يازده.

تنبيه الغافلين عن فضائل الطالبيين : سي و چهار.

تنبيه الفقيه : دوازده .

تنزيه الانبياء : چهار ، چهارده ، شانزده ، نوزده .

التوحيد و نفي التشبيه : يازده .

تهذيب (علامه) : بيست و هشت (ذ) ، چهل و چهار .

تهذيب (الاحكام ) : يازده ، بيست و هفت (ذ).

تهذيب الاحكام : نه .

ج

جامع الاصول : ده (ذ).

الجوامع الفقهيه : سيزده ، چهارده .

الجواهر : دوازده .

ح

الحدود والحقائق چهار .

حقائق : بيست و هشت .

حواشي خلاصه : شانزده .

خ

خصائص علم القرآن : ده .

الخطبة المقمصه : سي و چهار .

خلاصة (علامه) : شانزده .

خلاصة علامه : يازده (ذ) .

خلاف : چهار ، يازده .

الخلاف : چهارده .

د

الدرجات الرفيعة : دو (ذ) ، هشت (ذ).

دررالفرائد في شرح الفوائد : هيجده ( و ذ) .

دررالقلائد و غررالفوائد : بيست و پنج .

دفع المناواة : سي و چهار .

دفع المناواة عن التفضيل و المساواة : هفده .

ديوان (مرتضي ) : بيست و چهار .

ديوان رضي : هشت (ذ) .

ديوان سيد : سه (ذ) ، سيزده .

ديوان الشريف المرتضي : هشت (ذ) .

ديوان مخطوط سيد : هشت (ذ) .

ديوان مرتضي : شش (ذ) ، سيزده (ذ) ،‌


بيست و سه .

ديوان النسب : هشت .

ذ الذخيره : نوزده ، بيست و دو ، سي و سه .

ذريعه : بيست و دو ، بيست و سه ، بيست و هفت ، بيست و هشت ، بيست و نه ، سي، سي و سه ، چهل و چهار .

الذريعة (تهراني ) : چهار ، پنج .

الذريعة الي اصول الشريعه : يك ، بيست و شش ، سي و پنج ، چهل و هفت .

ذريعة تهراني : چهل و چهار .

ر رجال ابوعلي : ده (ذ) يازده (ذ) .

رجال نجاشي : نه .

الردعلي ابي الحسين البصري : دوازده .

الردعلي اصحاب العدد : بيست و دو .

الردعلي الزيديه : سيزده .

الردعلي نقض الشافي : چهار (ذ) .

الردعلي الواقفه : يازده .

رسائل : سي و يك (ذ) .

الرسائل العشرون : هيجده (ذ) .

رساله در شبهه اي بر حديث «انت مني بمنزلة هارون من موسي » : پانزده .

رسالة رمليه : بيست و يك .

رسالة مقنعه : سي و چهار (ذ) .

رفع البدعه : هفده .

روضات الجنات : يك و دو (ذ) ، چهار تا هفت (ذ) ، هشت (و ذ) ، نه تا سيزده

(ذ)، هفده (ذ) ، بيست و هفت (ذ) ، سي و پنج ، چهل و چهار .

رياض العلماء : چهار و پنج (ذ) ، هفت و هشت (ذ)‌ ، نه ، ده ( و ذ) ، يازده ، پانزده تا هفده (ذ) ، بيست (ذ) ، بيست و پنج ، سي و چهار (و ذ) .

ريحانة الادب يك (ذ) ، چهار (ذ) ، دوازده (ذ) ، سيزده (ذ) ، بيست و سه .

س سخني در وعيد در پاسخ از پرسش اهل موصل پانزده .

سقط الزند : هشت (ذ) .

سلوة الخريف : بيست و پنج .

ش شافي : چهار (ذ) ، پانزده و شانزده (ذ) ، بيست (ذ) ، بيست و نه .

الشافي : يازده ، دوازده ، هفده ، سي و سه .

الشافي في الامامه : پانزده ، هيجده .

شذرات الذهب : ده (ذ) .

الشرائع (ابن بابويه) : بيست و هفت .

شرح ابن ابي الحديد (برنهج البلاغه) : دو (ذ).

شرح الارشاد : سي و چهار .

شرح جمل العلم و العمل (تمهيد الاصول ) : چهار (ذ) ، يازده ، دوازده .

شرح الر ساله : سي و چهار (وذ) .

شرح رضي (نحو) : چهل و هفت (ذ) .

شرح قصيدة السيد الحميري : بيست و چهار.


شرح مالايسع تنبيه الفقيه عليه : دوازده (ذ) .

شرح مالايسع جهله : دوازده .

شرح نهج البلاغه ابن ابي الحديد : چهل وچهار .

شرح نهج البلاغة راوندي : نه .

الشهاب : بيست و شش .

الشهاب في الشيب و الشباب : بيست و چهار ، بيست و پنج .

ص

الصراط المستقيم : سي و چهار .

الصرفه : سي و چهار .

صفوة النظر : شانزده .

صلة الابرار : سي و چهار .

ض

ضوابط : بيست و هشت (ذ) ، چهل و چهار .

ط

طيف الخيال : بيست و چهار ، بيست و شش (و ذ) .

ع العدد : چهارده ، بيست و هشت (و ذ) ، چهل و چهار ، چهل و پنج ، چهل و هشت .

العمدة (يا العمد ) : سي و سه .

عمدة الطالب : هشت (ذ) .

عمدة الولي : دوازده .

عيون المعجزات : سي و چهار .

العيون والمحاسن : هفده .

غ

غررود رر: پنج ، بيست و يك .

الغررالدرر : بيست و پنج ، بيست و شش .

ف

فرائد الادب (دنبالة المنجد) : چهل و چهار .

فصول : بيست و هشت (ذ) ، چهل و چهار.

الفصول المختاره : هفده .

الفصول المختارة من العيون و المحاسن : هفده الفوائد الغوالي في شرح شواهد الامالي : پنج ، بيست و پنج .

فهرست (شيخ طوسي) : نه ، ده ، يازده ، بيست (ذ) .

فهرست كتابخانة مركزي دانشگاه : چهل و چهار فهرست كتب خطي كتابخانة آستان قدس : پنج (ذ) ، شانزده (ذ) ، بيست (ذ) ،‌ بيست و سه (ذ) .

في من يتولي غسل الامام : بيست و دو ق

قاموس : چهل و چهار .

قرآن : شانزده ، نوزده ،‌ سي و چهار .

قطعة من مسائل الخلاف في اصول الفقه : سي و سه .

قوانين : بيست و هشت ،‌ چهل و چهار .

ك

الكافي : نوزده .

كامل ( ابن اثير) : دو ، شش ،‌ هفت ، ده .

الكامل (ابن اثير ) : دوازده .


الكامل ابن اثير : چهل و سه .

كشكول شيخ بهائي : بيست و چهار .

كفاية (الاصول) : سي و يك .

الكفاية في العبادات : سيزده .

كنزالفوائد : دوازده ، بيست و هفت .

ل

لسان العرب : چهل و چهار .

م

مبسوط (شيخ موسي ) : يازده .

المجدي في انساب الطالبيين : هشت (ذ) .

مجموعة آقاشيخ آقابزرگ تهراني : هفده تا نوزده (ذ) ، بيست و يك و بيست و دو (و د) ، بيست و سه .

مجموعة المسائل المتفرقه : بيست و يك .

مجموعة من كلام المرتضي في فنون الكلام : بيست و سه .

مجموعه بي مشتمل برچهار مسأله : بيست و دو .

المحاسن : بيست و هفت .

المحكم و المتشابه : شانزده .

مختلف الاحكام : چهار .

المراسم : يازده .

المرسوق في اوصاف البروق: سي و چهار .

مسائل ابي عبدالله بن التبان : چهارده .

مسائل اصول الفقه : چهارده .

مسائل اهل موصل : چهارده (ذ) .

مسائل اهل الموصل : چهارده .

مسائل اهل الموصل الاولي‌ : سي و سه .

مسائل اهل ميافارقين : سه (ذ) ، بيست .

المسائل التبانيات : سه (ذ) ، بيست ، بيست و يك ، بيست و سه .

المسائل الجرجانيه : سه (ذ) .

المسائل الحلبيات :‌بيست و يك .

مسائل الخلاف : چهارده .

المسائل الديلميه : سه (ذ) .

المسائل الرسية الاولي : نوزده .

المسائل الرسية الثانيه : نوزده .

المسائل الطرابلسيات : چهارده .

المسائل الطرابلسيه : سه (ذ) .

المسائل الطرابلسية الاولي : هيجده .

المسائل الطرابلسية الثالثة : نوزده .

المسائل الطرابلسية الثانيه : هيجده .

المسائل الفخريه : سي و چهار .

مسائل في اصول الفقيه : نوزده .

المسائل المطلبيات : نوزده .

المسائل الموصليه : سه (ذ) .

المسائل الموصلية الاولي : دو (ذ) . سه (ذ) ، بيست .

المسائل الموصلية الثانيه : بيست .

مسأله في الاعتراض علي من يثبت قدم الاجسام : بيست و يك .

مسألة في العصمه : هيجده (ذ) ، بيست و يك .

مسألة و جيزة في الغيبه : بيست و سه .

مصباح : بيست و يك .

مصباح المتهجد : يازده .

المعالم (ابن براج ) : دوازده .

معالم (الاصول) : بيست و هشت (ذ) ،


بيست و نه (و ذ) ، سي ، چهل و چهار.

معالم العلماء : دوازده (ذ) ، شانزده ، هفده (ذ) ، هيجده .

معجم الادباء : يك (ذ) ، شش (ذ) .

معجم البلدان : سيزده (ذ) .

معجم الشعراء : ده .

مونة القارض في استخراج سهام القرائض : دوازده ، سيزده .

المغني : پانزده ، بيست و هفت (ذ) .

المغني من الحجاج : پانزده .

مقدمة في الاصول : بيست و دو .

المقرب : دوازده .

المقنع : يازده .

المقنع في الغيبه : هفده ، هيجده .

الملخص : دوازده ، نوزده .

الملخص في الاصول : بيست و يك .

مناظرة سيد با ابوالعلاء معري : بيست .

مناظرة الشريف المرتضي لابي العلاء المعري : بيست و دو .

مناقب : بيست و چهار .

منتظم : دو (ذ) ، پنج ، شش تا هشت (ذ) ، ده (ذ) .

المنتظم (ابن الجوزي) : چهل و سه .

المتجد : چهل و چهار .

منع تفضيل الملائكة علي الانبياء : بيست و دو .

المنهاج : دوازده .

منهج المقال : دو .

الموازنه : بيست و شش .

موشح : ده .

المهذب : دوازده .

ن

ناصريات : دو (ذ) ، پنج (و ذ) .

الناصريات : چهارده .

النصير في نقض كلام صاحب التفسير : دوازده.

نقض الشافي : چهار (ذ) ، پانزده .

النقض علي ابن جني في الحكاية و المحكي : سي و چهار .

النقض علي النقض : پانزده .

كتاب النوادر (كراجكي) : دوازده .

كتاب النوادر (ابوجعفر احمد قمي ) بيست و هفت .

نهايه : يازده .

نهاية الاصول : چهل و چهار ، چهل و هشت .

نهج البلاغه : نه ، چهل و چهار .

و

رسالة واسطيه : بيست و يك .

و فيات الاعيان : يك (ذ) ، نه (ذ) ، چهل و چهار .

الولاية عن الجائر : هيجده .

الولاية من قبل الظالمين : سه (ذ) ، ده ، هيجده .

هـ

الهدايا: ده .

ي

يتيمة الدهر : چهل و چهار .


فهرست تعبيرات و مصطلحات علمي كه در مقدمه آمده است

الف

آراء اصلي و فرعي : سه .

آراء اماميه و يا متكلمين : سه .

آراء اهل سنت : بيست و هفت .

آراء دانشمندان عامه : بيست و هفت .

آراء سيد (تأثير . . . ) : بيست و هفت .

آراء سيد در اصول فقه : بيست و هشت .

آراء معتزله : بيست و دو .

آيات : هفده ، چهل و هشت.

آيه : بيست و دو ، بيست و نه ، سي و يك .

اباحه : بيست و شش ، بيست و نه ، سي و سه.

ابيات معاني : بيست و شش .

اجازه (روايت ) : سيزده (و ذ)، شانزده (و ذ) .

اجتهاد : بيست و شش ، بيست و هفت .

اجماع : پانزده ، بيست و سه ، بيست و شش ، بيست و هفت ، بيست و هشت ، سي و دو، سي و سه .

الاجماع : سيزده .

اجماع امت : سي و سه .

احاديث : نوزده ، بيست و هفت .

احاديث نبويه : هفده .

احتجاج : بيست و دو .

احكام : سه ، بيست و شش ، بيست و هفت ، سي و سه .

احكام شريعت : بيست و سه .

احداث : بيست و هشت .

اخبار : يازده ، بيست و شش ، بيست و هفت ، بيست و هشت ، سي .

اخلال لفظي يا معنوي : سي و هشت .

اداء : سي .

ادب : دو تا شش ، نه ، يازده ، بيست و چهار ، بيست و پنج .

ادبي : چهار ، بيست و چهار .

كتب ادبي : چهل و هفت .

ادله : بيست و هفت ، بيست و هشت ، سي و يك .

ادلة اصوليه لفظيه و عقليه : سه .

ادلة شرعيه : سي و سه .

استثناء : بيست و نه ، سي و سه .

استخراج احكام : سي و سه .

استدلال : بيست و هشت .

استدلالات : بيست و هشت .

استصحاب حال : سي و سه .

استطراد : سه .

استعمال (ظاهر . . . حقيقت است ) : بيست و نه .

استعمال اعم از حقيقت است (عقيدة مشهور‌) : بيست و نه (ذ) .

استعمال لفظ در بيشتر از يك معني : بيست و هشت .

استفتاء : سي و سه .

استنباط احكام : سه .


اشتراك استثناء عقيب جمل بين رجوع به جميع و اخيره : بيست و نه .

اشتراك الفاظي كه ادعاء وضع آنها براي عموم شده در لغت بين عموم و خصوص : بيست و نه .

اشتراك امر بين ايجاب و ندب : بيست و نه .

اشتراك امر بين فوروتراخي : بيست و نه .

اشتراك امر بين مره و تكرار : بيست و نه .

اشتراك صيغة امر بين امر و اباحه : بيست و نه .

اشتراك لفظ امربين قول و فعل : بيست و نه .

اصل : بيست و نه ، سي و يك ، سي و سه .

اصل حقيقت : بيست و نه .

اصل عدم حجيت : سي و دو .

اصل كلي : سي و يك .

اصل لغت : سي ، سي و يك .

اصول : دو ، سه ، پنج ، دوازده ، بيست و هفت (وذ) ، بيست و هشت ، بيست و نه ، سي و سه.

اصول دين : بيست و هفت .

اصول شيعة اماميه : بيست و هشت .

اصول عقائد اماميه : بيست و دو ، بيست و سه .

اصول فقه : يك ، يازده ، دوازده ، بيست و سه ، بيست و شش تا بيست و هشت .

اصول الفقه : چهارده ، نوزده ، سي و سه .

اصول لفظيه : بيست و نه (ذ) .

اصولي : بيست و دو .

اصولي (عقائد . . . ) يازده .

اصولين (مسائل . . . ) : بيست و هفت .

اطلاق : سي .

اعتقادي (مسألة فقهي و . . . ) و (مسائل . . . ) . چهارده ، بيست .

اعتماد : بيست .

اعجاز قرآن : سي و چهار .

اعراب : چهل و شش ، چهل و هفت .

اعراب گذاري : چهل و شش .

افعال : بيست و شش .

اكمال عدد : بيست و دو .

الفاظ عموم : سي و يك .

القاء كلام ظاهر در معناي غير مراد بدون نصب قرينه در حال خطاب از متكلم حكيم قبيح است : سي و يك امام : پانزده ، بيست و دو ، بيست و سه ، بيست و چهار ، بيست و شش .

امام منتظر : بيست و سه ، بيست و شش.

امارت حج : پنج ، شش .

امامت : دوازده ، پانزده ، هفده ،‌ بيست و دو‌ ، بيست و سه .

امامي : پانزده ، هيجده ، نوزده .

امامي اثناعشري : چهارده .

امر : بيست و شش ، بيست و نه .

انشاء : سه .

ان : چهل و هفت .

اوامر : بيست و هشت ، سي .

ايجاب : بيست و نه ، سي .

ايمان : بيست و نه .

ب

باء تعديه : بيست و دو .

بداء : پانزده .


بدل : سي .

بعث : هفده .

بليغ : شانزده .

بهشت : هفده .

بيان : سي .

پ

پادشاه : شش .

پيغمبر : پانزده .

پيغمبري : سي و دو .

ت

تأخير بيان : سي ، سي و يك .

تأخير بيان از وقت حاجت : سي .

تأخير بيان از وقت خطاب : سي .

تأخير بيان عام : سي .

تأخير بيان مجمل : سي .

تاريخ : بيست و پنج .

تأليفات فقهي : چهارده .

تأنيت : سي و پنج .

تبعيت افضل از مفضول : سي و دو .

تبعيت بروجه اقتداء : سي و دو.

تحريف در قراءت : شانزده .

تخصيص اكثر : سي .

تخصيص عام : سي .

تخصيص كتاب به خبر واحد : سي و دو .

تخيير : سي و يك ، سي و سه .

تذكير : سي و پنج .

تراخي : بيست و نه .

ترجيح : سي و يك .

تشيع : بيست .

تطابق فعل و فاعل از لحاظ تذكير و تأنيث : سي و پنج .

تعارض : سي و يك .

تعبد : سي و دو .

تعبد به خبر واحد : سي و يك ، چهل و سه .

تعبد به قياس : سي و دو .

تفسير : دو ، پنج ، يازده ، بيست و دو ، بيست و پنج .

تفصيل (بر سبيل . . . ) : سي و سه .

تقليد : سه ، بيست و شش .

تكرار : بيست و نه .

تكليف : بيست و نه .

تنزه (از شروط مفتي ) : سي و سه .

توحيد : بيست و دو توضي (فتوضا) : بيست و هشت .

توقف : سي و دو ، سي و سه .

تيمم : سي و چهار .

ث

ثقه :‌ ده ، يازده .

ج

جائز : هيجده ، سي تا سي و دو .

جدل : سه ، چهار .

جواز : سي ، سي و دو .

جواز تأخير : سي .

جواز تعبد به قياس : سي و دو .


ح

حج : پنج ، شش ، سي و دو .

حج (اقامة . . . ) : سي .

الحج : شش .

حجت : بيست و سه ، سي و يك ، سي و دو ، سي و سه .

حججي قوي : چهارده .

حجيت : بيست و هشت ، سي و يك ، چهل و سه .

حجيت خبر واحد : سي و دو .

حجيت خبر واحد : سي و دو حدوث عالم : بيست و دو .

حديث : ده ، يازده .

حرمت نماز جمعه : يازده .

حروف (مبحث . . . ) : چهل و هفت .

حروف مشبهة بالفعل : چهل و هفت .

حروف هجاء : بيست و چهار .

حسن احسان : سي و سه .

حظر : بيست و شش ، سي و سه .

حقيقت : بيست و هشت ، بيست و نه .

حقيقي ( معني . . . ) : بيست و هشت ، بيست و نه حكم : سي و سه .

حكم به عقل به حسن احسان و قبح ظلم : سي و سه .

حكيم : سي و يك .

خ

خاص (عامي كه از آن . . . اراده شده ) : شانزده.

خواندن روايت برراوي (القراءة عليه ) : سيزده (ذ) .

خبر : بيست و سه ،‌ (مبحث . . . ) : چهل و هشت خبر واحد : سه ، نوزده ،‌ بيست و سه ، سي و يك ، سي و دو ، چهل و سه .

خبرهاي كاهنان : نوزده .

خصوص : هفده ، بيست و شش ، بيست و هشت،بيست و نه ، سي ، سي و يك .

خطاب:بيست و شش ، سي ، سي ويك .

خطابات : بيست و نه .

خطابي (اسلوب . . . بليغ ) : شانزده .

خلافي (مسائل . . . ) : چهارده .

خليفه (. . . عباسي ) : شش .

د

دارالخلافه : شش .

دخول قول معصوم در اقوال مجمعين : سي و دو .

دليل : سي تا سي و سه .

دليل جديد : سي .

دليل موجب قطع : سي و دو .

دوزخ : هفده .

ديانت (از شروط مفتي ) : سي و سه .

دين : سي و سه .

ر

رافضي : ده .

راوي : سيزده (ذ) .

راويان : بيست و شش .

رأي : سه ، بيست ، بيست و هشت ، سي و دو ، سي و چهار .

رؤيت هلال : بيست و دو .


رجال (علم رجال) : يازده .

رجوع عامي به مفتي : سي و سه .

رخصت و عزيمت : شانزده .

رد مراسيل : سي و يك .

رسالت : بيست و سه .

روايات : سيزده (ذ) ، چهل و هشت .

روايات با واسطه : سيزده (ذ) .

روايت : شش ، نه تا يازده ، سيزده ، بيست و پنج روزه : بيست و دو .

ز

زعامت اماميه : سه . چهار .

زعيم مذهبي : پنج ، يازده .

زمان غيبت : يازده .

زندگي شهيدان پس از مرگ : نوزده .

زيدي : چهارده .

س

سبب : بيست و نه ، سي .

سنت : سي و سه .

ش

شاهد : سي و يك .

شبهات ( حل . . . ) سي و سه .

شرائط صحت تكليف : بيست و نه .

شرائع سابقه : سي و دو .

شرط : سي و يك .

شرط صحت عمل : بيست و نه .

شرطيت : سي و يك .

شرع : سي و يك .

شعر : سه .

شفاعت : هفده .

شك : سي و يك ، سي و دو .

شك در حجيت مساوق است با قطع به عدم حجيت: سي و يك .

شكل كلمات : چهل و شش .

شنيدن روايت از راوي (السماع منه ) : سيزده (ذ) .

ص

صحت تكليف‌ : بيست و نه .

صحت عمل : بيست و نه .

صراط : هفده .

صغيره (گناهان . . . ) : شانزده ، هفده .

صفات خدا : (هفده ) .

صفات خداوند : بيست و سه .

صفت علم حاصل از خبر : بيست و سه .

صفت متحمل و متحمل عنه :چهل و سه.

صناعت خطابه : نه .

صيانت نفس (از شروط مفتي):سي و سه .

صيغة امر ، بيست و نه .

ض

ضرورت : بيست و هفت .

ضروري (علم . . . ) سي و سه .

ضروري : پانزده .

ضرورت زندگي : سي و سه .

ط

طرق استدلال : بيست و دو .

طرق روايات : بيست و پنج .


الطهاره : بيست و هشت .

طيف : بيست و شش .

ظ

ظاهر : سي و يك .

ظاهر از استعمال لفظ در معني حقيقت است : بيست و نه .

ظن (مبحث . . . ) سي و يك .

ظهورات قرآنيه : سي و دو .

ظهور در عموم : سي و يك .

ظواهر آيات : هفده .

ع

عام : سي ، سي و يك .

عامي كه از آن خاص اراده شده : شانزده .

عبادات : بيست و نه .

عدالت (از شروط مفتي ) : سي و سه .

عدل : بيست و دو .

عدم حجيت : سي و دو .

عدم حجيت خبر واحد : چهل و سه .

عدم حجيت قياس : سي و دو .

عدم الدليل دليل بر عدم است : بيست و دو .

عدم ورود تعبديه قياس : سي و دو .

عذاب قبر : هفده .

عربيت (ادب عربي ) : سي و سه .

عرف شرع : سي و يك .

عزم براداء : سي و يك .

عزيمت (رخصت و . . . ) شانزده .

عصمت انبياء : شانزده .

عقائد اصولي و فروعي : يازده .

عقل : سي و دو .

عقلا : سي و يك .

علائم حقيقت : بيست و هشت .

عات : سي و دو .

علم خداوند : نوزده .

علم ضروري : سي و سه .

عمره : سي و دو .

عموم : هفده ، بيست و شش ، بيست و هشت ، بيست و نه ، سي ، سي و يك (و ذ) .

غ

‌غالي : ده .

غايت : سي ، سي و يك .

غسل : بيست و دو .

غيبت امام دوازدهم : هيجده .

غيبت امام منتظر : بيست و شش .

غيبت صغري : بيست و شش .

غيبت كبري : بيست و هفت .

غير جائز : سي .

ف

فاعل : سي و پنج .

فناوي فقهي : نوزده .

فتح : چهل و هفت (وذ) .

فتحه : چهل و هفت .

فتوي: يازده ، بيست و هفت ، سي و سه.

فرعي (مسائل . . . ) : چهارده .

فروع : دوازده ، بيست و نه .

فروعي : (عقائد اصولي و . . . ) : يازده .

فعل : سي و پنج .


فقه: دو ، سه ،‌ پنج ، يازده تا چهارده ، نوزده ، بيست و يك .

فقه شيعة اماميه : چهارده .

فقهي : چهار ، سيزده ، چهارده ، نوزده ، بيست ،‌ بيست و دو .

الفقهيه (المسائل . . . ) سيزده .

فقيه : نه .

فلسفة الهي : دو .

فلسفي محض : بيست و يك .

فلك (علم فلك ) : دو ، هفت .

فناء عالم : هفده .

فور : بيست و نه .

ق

قاعدة لطف : سي و دو .

قبح ظلم : سي و سه .

قبول يارد سراسيل : سي و يك .

قبيح و غير جائز : سي ، سي و يك ، سي و سه.

قبيح قطعي : سي و سه .

قدر (قضا و . . . ) : شانزده .

قدم عالم : بيست و دو .

قراءت روايت بر مفيد : سيزده ، (. . . برسيد ) : بيست و پنج .

قرآنيه : سي و دو .

قرينه : سي و يك .

قصيده : بيست و چهار .

قضاء (حكم) : دوازده .

قضاء (مقابل اداء) : سي .

قضاء (. . . و قدر) : شانزده .

قطع : سي و يك ، سي و دو .

قوافي : بيست و چهار .

قياس : بيست ، بيست و سه ، بيست و شش ، بيست و هفت ، بيست و هشت ، سي و دو .

ك

كاشف از رأي و نظر معصوم :سي و دو .

كافر : بيست و نه .

كبيره (گناهان . . . ) : شانزده .

كتاب (قرآن ) : سي و دو ، سي و سه .

كتاب فقهي : چهارده .

كرسي كلام : يازده .

كروشه ([ ]) : چهل و هفت .

كسر ، چهل و هفت (و ذ) .

كسره : چهل و هفت .

كفر : بيست و نه .

كلام : دو ، سه ، پنج ، يازده ، نوزده ، بيست و سه .

الكلام (فنون . . . ) : بيست و سه .

كلامي (بحثهاي . . . ) : چهار ،‌ ( مسائل فقهي و . . . ) ،‌ (مشكلات . . . ) ، (نظرات . . . ) : نوزده .

كوچك (گناهان . . . ) : هفده .

ل

لغت : دو ،‌ بيست و پنج ،‌ سي و سه .

م

مؤمن : بيست و نه .

مبين : بيست و شش .


متشابه : شانزده .

متفردات اماميه : چهارده ، بيست .

متكلم : سه ، نه ، بيست و سه .

مجاز : بيست و نه .

مجازي : بيست و هشت ، بيست و نه (ذ) .

مجازيت : بيست و نه .

مجرد استعمال : بيست و هشت .

مجمعين : سي و دو.

مجمل : بيست و شش ، سي .

محال : شانزده ، بيست و دو .

محدثان (ان كنت . . . فتوضا) : بيست و هشت .

محكم و متشابه : شانزده .

محكوم : سي و يك .

مخالفة الاجماع : سيزده .

مذاهب : نه ،‌ دوازده ، چهارده ، پانزده ، نوزده ، بيست و هشت .

مذهب زيدي : چهارده .

مذهب الناصر : چهارده .

مذهب امامي : هيجده .

مذهب اماميه : چهارده ، بيست و هشت .

مذهب ايشان (شيعه ) : هفده .

مراسيل : سي و يك .

مره : بيست و نه .

مسائل اصول الفقه : چهارده .

مسائل اعتقادي : چهارده .

مسائل خلافي : چهارده .

مسائل فرعي : چهارده .

مسائل فقهي : نوزده .

المسائل الفقهيه : سيزده .

مسألة فقهي : سيزده ، چهارده ، بيست .

مسألة قضا و قدر : شانزده .

مستحيل : بيست و هشت .

مستصحب حال : بيست و شش.

مستعمل فيه : بيست و نه .

مشترك : سي و يك .

مشروط : سي .

مصطلحات : سي و يك .

مطلق : بيست و شش ،‌ بيست و نه ، سي .

مظالم : پنج ، شش .

معاد ، بيست و دو .

معارف : پانزده .

معاقب : بيست و نه .

معاني : سه .

معتزلي : پانزده ، بيست و هفت .

معجزات : شانزده .

معجزه : بيست و سه .

معصوم : هفده ، سي و دو.

معقوده : بيست و هشت .

معلق (حكم برشط . . . است ) : سي و يك .

مغيا : سي و يك .

مفاهيم : سي و يك .

مفتي : سي و سه .

مفسده : سي و يك.

مفعول به : چهل و هفت .


مفهوم : سي و يك .

مفهوم شرط : سي و يك .

مفهوم شرط و غايت : سي و يك .

مفهوم غايت : سي و يك .

مقتضي : سي و يك .

مقدمات : سي .

مقدمات سببي : سي .

مقدمات واجب مطلق : سي .

مقدمات وجوبي : سي .

مقدمات وجودي : سي .

مقدمه واجب : بيست و نه ، سي .

مقلدان : يازده .

مقيد : بيست و شش .

مكلف : بيست و نه .

منسوخ : شانزده .

موازنه : بيست و شش .

موجب : سي و دو .

موضوع : سي و سه .

مهر آستانة مباركه : سي و هشت .

ميزان : هفده .

ن

ناسخ : شانزده .

نافي : بيست و شش.

نبوت : شانزده ، هفده ، سي و دو .

نبويه : هفده .

نحو : دو .

نحوي : بيست و دو .

ندب : بيست و نه .

نزول قرآن جملة واحدة : نوزده .

نسخ : بيست و شش ، چهل و هشت .

نصب قرنيه : سي و يك .

نظر : بيست و هفت ، بيست و هشت ،‌ سي و دو.

نظرات : نوزده ، بيست و هشت .

نظرات كلامي : نوزده .

نظر در مظالم : پنج ، شش .

نفل : سي .

النقابة : شش .

نقابت طالبيان : پنج ، شش .

نقابت عامه : شش .

نقطه گذاري : چهل و هفت .

نقيب طالبيان : يك .

نقيب علويان : دو .

نكاح (لاتنكح مانكح ابوك) : بيست و هشت .

نماز : بيست و نه .

نهي : بيست و شش .

و

واجب : بيست و نه ، سي ،‌ سي و سه .

واجبات موسعه : سي .

واجب مطلق : سي .

واقفيت : ده .

وجوب : سي .

وجوب بدل : سي .

وجوب حذر : نوزده .

وجوب عمل به خبر واحد : سي و دو .

وجوب واجب : سي .


ورع ( از شروط مفتي ) : سي و سه .

وزير : ده ، هيجده .

وضع : ده ، بيست و هشت ، بيست و نه .

وعد و وعيد : هفده ، بيست و دو .

وعيد : بيست .

وقف : هفت .

ولايت از جانب جائر : بيست و دو .

ولايت از طرف خلفاء جور : هيجده .

ولايت بر اقامة حج : شش .

ولايت بر مظالم : شش .

ولايت تشريعيه و تنفيذيه : شش .

ي

يمين : سي و يك .


فهرست بلاد و امكنه كه در مقدمه آمده است

الف

آستان قدس : شانزده (ذ) ، بيست ، بيست و سه (و ذ) ،‌ بيست و پنج ، سي و هشت .

آستانة مباركه : سي و هشت .

ايران : دو و نه (ذ) ، پانزده تا هيجده (ذ) ، بيست (ذ) ،‌ بيست و سه ،‌ بيست و پنج .

ب

بغداد : يك (وذ) ، دو ، چهار ، هفت تا نه ، يازده ، هفده ، بيست و چهار ، بيست و شش ،‌ چهل و چهار .

بولاق : هشت (ذ) .

بون : شش (ذ) .

ت

تهران : چهار (ذ) ، بيست و پنج .

ج

جزيره : بيست .

ح

حلب : نه ،‌ يازده .

د

دارالخلافه : شش .

دانشكده (الهيات و معارف اسلامي) : يك .

دانشكدة الهيات و معارف اسلامي : چهل و هشت .

دانشگاه : سي و پنج ، چهل و سه .

دانشگاه تهران : سي و هشت .

ديلم : پنج ، چهارده .

ر

ري : سيزده (ذ) .

ط

طبرستان : دو ،‌ پنج ، چهارده .

طرابلس : دوازده .

ع

عراق : هفت ، بيست و سه :

ق

قاهره : دو و سه (ذ)،دوازده ، بيست و چهار .

قم : پنج .

ك

كاظمين (مشهد . . . ) : هفت .

كربلا : هفت .

م

محلة كرخ (در بغداد ) : هشت .

 


مشهد الميرالمؤمنين : ده .

مصر : شش ، دوازده ، بيست و چهار ، بيست و پنج .

موصل : پانزده ، بيست .

ميافارقين : نه ، ده ، بيست .

ن

نجف : نه (ذ) ، شانزده (وذ) ، هفده ، بيست و پنج ، بيست و هفت .

نجف اشرف : يازده .


كتابخانه هائي كه در مقدمه آمده است

دارالكتب المصرية: بيست و شش.

كتابخانة آستان قدس : شانزده (ذ) ، بيست ، بيست و سه ، بيست و پنج ، سي و هشت .

كتابخانة اسكوريال : بيست و شش .

كتابخانة دانشگاه : چهل و سه .

كتابخانة مركزي دانشگاه تهران : سي و هشت ، چهل و هشت .

چاپخانه هائي كه در مقدمه آمده است

چاپ حلبي : هشت (ذ) .

چاپخانه (دانشگاه ) : چهل و پنج .

ط خانجي : هشت (ذ) .

ط دارالحلبي : دو (ذ) .

مطبعه الجوائب : بيست و پنج ، بيست و شش (ذ) .

مطبعة دارالمعرفة : بيست و شش .

مطبعة السعادة : بيست و پنج .

مطبعة المعارف : يك (ذ) ، چهل و چهار .

مطبعة النعمان : نه (ذ) .


فهرست مطالب مقدمه

١ـ ترجمة مصنف : يك ـ سي و چهار .

نام و نسب او : يك ـ دو .

آغاز تحصيل او : دو .

آغاز مرجعيت او : دو .

مقام علمي و معلومات او : دو ـ سه .

روش او در اصول و فروع و بيان مطالب : سه .

منزلت علمي او بين معاصران : سه ـ پنج .

منزلت اجتماعي او : پنج .

توانگري و ثروت او : شش ـ هفت .

وفات برادرش ( رضي ) : هفت ـ هشت .

مقبرة او و برادرش : هشت .

فرزندان او : هشت ـ نه .

استادان او و ترجمة مختصر آنان : نه ـ يازده .

شاگردان او و ترجمة مختصر آنان : يازده ـ سيزده.

آثار علمي و ادبي او و معرفي آنها : سيزده ـ سي و چهار .

معرفي كتاب حاضر و برخي از آراء اصولي او كه در اين كتاب آمده : بيست و شش ـسي وسه .

اهميت كتاب : بيست و شش ـ بيست و هشت.

تأثير آراء او در ديگر دانشمندان : بيست و هشت .

برخي از آراء و نظرات او : بيست و هشت ـ سي و سه .

استعمال لفظ در بيشتر از يك معني : بيست و هشت .

مجرد استعمال علامت حقيقت است : بيست و هشت .

كفار به فروع چون اصول مكلفند : بيست و نه .

مقدمة وجودي واجب مطلقا واجب است : بيست و نه و سي .

قضاء به امر جديد است نه به امر اول : سي تأخير واجب موسع با بدل (عزم براداء) .

جائز است : سي .

تخصيص اكثر جائز است : سي .

تأخير بيان از وقت حاجت قبيح ، و از وقت خطاب به تفصيلي جائز است : سي ـ سي و يك .

مفهوم حتي در مورد شرط و غايت حجت نيست : سي .

تعبد به خبر واحد عقلا جائز ، و شرعا غير واقع است : سي و يك .

بنا بر عدم حجيت خبر واحد ، بحث دربارة تعارض ، ترجيح ، تخيير ، قبول يا رد مراسيل و مانند اينها لازم نيست : سي و يك .

تخصيص كتاب به خبر واحد حتي بنا بر حجيت خبر جائز نيست : سي و دو .

تعبد پيغمبر به شرائع سابقه و توقف در آن : سي و دو.


اجماع حجت است : سي و دو .

تعبد به قياس چون خبر واحد عقلا جائز و شرعا غير واقع است : سي و دو.

رجوع عامي به مفتي واجب است : سي و سه .

اصل در اشياء اباحه است نه حظر : سي وسه .

استصحاب حجت نيست : سي و سه .

٢- معرفي نسخي كه در چاپ اين كتاب مورد استفاده واقع شده است : سي و چهار ـ چهل و سه.

٣- كارهائي كه اينجانب (مصحح) انجام داده ام : چهل و سه ـ چهل و هشت .

١- همين مقدمه : چهل و سه .

٢- تصحيح و كيفيت آن : چهل و چهار ـ چهل و پنج .

٣- تحشيه و تعليق چهل و شش .

٤- اعراب گذاري چهل و شش .

٥- نقطه گذاري و غير ذلك : چهل و هفت ، چهل و هشت تذكر : چهل و نه .


فهرستهاي متن كتاب

«الذريعة إلي اصول الشريعة»

١- فهرست آيات كتاب

٢- فهرست روايات »

٣- فهرست نامهاي خاص »

٤- فهرست اقوام و جماعات »

٥- فهرست كتب »

٦- مصطلحات و تعبيرات »

٧- فهرست بلاد و امكنه

٨- فهرست اشعار و امثال كتاب

٩- فهرست مطالب


فهرست آيات كتاب «الذريعة الي اصول الشريعة»

 

شماره صفحه

شماره سوره و آيه

( وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. . . )

بيست و دو

(١٧ ـ ٧٠)

( وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا . . . )

١٤ ، ٢٠٨ ، ٢٣٣ ، ٢٤١ ، ٣٥١

( ١٢ ـ ٨٢) .

( حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ )

٢٨

( ١١ ـ ٤٠ )

( أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ )

٢٨

( ١١ ـ ٧٣ )

( مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ )

٣٦

( ٤٠ ـ ١٨ )

( وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ )

٣٩ ،‌ ٨٢ ، ٣٣٤ ، ٣٤٢ ، ٣٥٥ ، ٣٨٠ ، ٣٨٦

(١٠ ـ ٨٧ م )

( وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا )

٣٩

( ٥ ـ ٢ )

( فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ )

٣٩

( ٦٢ ـ ١٠ )

( فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ )

٥٧

(٢٤ ـ ٦٣)

(فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ   . . . )

٥٧

(٤ ـ ٦٥) .

(وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا.. .)

٥٨

(٣٣ ـ ٣٦)

( أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ )

٥٨ ، ٦٨

(٤ ـ ٥٨ م )


 

شماره صفحه

شماره سوره و آيه

( وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ )

٥٨

( ٧٢ ـ ٢٣ )

( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ . . . )

٥٩

( ٨ ـ ٢٤)

( إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ )

٦٣

( ١٦ ـ ٩٠ )

( لَّا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ. . . )

٦٧

( ٢٤ ـ ٦٣)

( وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ )

٧٤

(٢ ـ ١٩٦ )

( مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ. . . )

بيست و نه ، ٧٨

(٧٤ ـ ٤٢ )

( كُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ )

٧٩

( ٧٤ ـ ٤٦ )

( وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا )

١١٠

(٥- ٦ )

( الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ )

١١١

( ٢٤ ـ ٢ )

( إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ )

١١١

( ٥ ـ ٦ )

( فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ )

١١٨

( ٤١ ـ ١٢ )

( وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ )

١١٨

( ١٧ ـ ٢٣)

( وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ )

١١٨

( ١٧ ـ ٤ ) .

( إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا )

١٢٧

( ٩٤ ـ ٦ )


شماره صفحه

شماره سوره و آيه

( وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ )

١٢٩ ، ٣٣٣

( ٢ ـ ٤٣ م )

( وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ )

١٣٤ ، ١٤٠

( ٣ ـ ١٣٣ )

( فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ )

١٣٤ ، ١٤٠

( ٢ ـ ١٤٨ م )

( يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ )

١٦٠

( ٢ ـ ٢١ )

( اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ )

١٧٤

( ٤١ ـ ٤٠ )

( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ . . . )

١٨٣ ، ٣٥١

( ٤ ـ ٢٣ )

( حَرَّمَ الرِّبَا )

١٨٤

( ٢ ـ ٢٧٥ )

( وَجَاءَ رَبُّكَ )

٢٠٨ ، ٢٣٣

( ٨٩ ـ ٢٢ )

( لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ )

٢٠٨

( ٤٢ ـ ١١ )

( تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ )

٢١٣

( ٢ ـ ١٩٦)

( فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ )

٢٢٢ ، ٣٣٤ ، ٣٣٥

(٩ ـ ٥ )

( وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ )

٢٣٠

( ٢١ ـ ٧٨)

( إِذْ دَخَلُوا عَلَىٰ دَاوُودَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ )

. . . ٢٣٠

( ٣٨ ـ ٢٢ )

( إِن تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا )

٢٣٠ ، ٢٣٢

( ٦٦ ـ ٤ )

( إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ )

٢٣١

( ١٥ ـ ٩ )


شماره صفحه

شماره سوره و آيه

( فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ )

٢٤٦

( ١٥ ـ ٣٠ ، ٣١ م )

( وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً )

٢٤٦

( ٤ ـ ٩٢)

( إلا من تاب )

٢٦٠

صرح المصنف قدس سره في هذه الصحيفة (٢٦٠) أن قوله ـ تعالي - : « » في آية القذب ـ التي هي في سورة النور ـ و ليس كذلك ، بل هو في موردين آخرين : أحدهما في سورة مريم آية ٦٠ والثاني في سورة الفرقان آية ٧٠ ، و ما في آية القذف هو قوله ـ تعالي - : « إلا الذين تابوا » ، راجع ، ولعله قده نقله بالمعني .

( فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً . . . )

٢٦٢

( ٢٤ ـ ٤ )

( والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا . . . )

٢٦٩

( ٢٤ ـ ٤ )

(وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُم ْ )

سي و يك ،٢٧١ ، ٤٠٦

( ٢ ـ ٢٨٢)

( مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ )

٢٧١

( ٢ ـ ٢٨٢)

( إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَٰلِكَ وَأَصْلَحُوا )

٢٧٢

( ٢٤ ـ ٥)

( فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ )

٢٧٢

( ٢٤ ـ ٥)


شماره صفحه

شماره سوره و آيه

( فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا )

٢٧٣ ، ٣٩٣ ، ٤٠٤

( ٤ ـ ٤٣ م )

( فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا )

٢٧٤

( ٥٨ ـ ٤ )

( وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ )

٢٧٤

( ٢ ـ ٢٢٢)

( حَتَّىٰ يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ )

٢٧٤

( ٩ ـ ٢٩)

( فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ )

٢٧٥ ،‌ ٦٠٩

( ٤ ـ ٩٢)

( فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ )

٢٧٥

( ٤ ـ ٩١ م )

( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ . . . )

٢٧٩ ، ٧٣٢

( ٤ ـ ١١ )

( لَّا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ. . . )

٢٩٩

( ٢ ـ ٢٣٦)

( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ )

٢٩٩

( ٦٥ ـ ١ )

( فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ . . . )

٢٩٩ ، ٣٠٢

( ٦٥ ـ ٢ )

( وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ. . . )

٣٠١

( ٢ ـ ٢٣٧ )

( إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ )

٣٠٢

( ٦٥ ـ ١ )

( وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ )

٣٠٣

( ٢ ـ ٢٢٨ )

( وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ )

٣٠٣

( ٢ ـ ٢٢٨ )

( إِلَّا أَن يَعْفُونَ )

٣٠٥

( ٢ ـ ٢٣٧)


شماره صفحه

شماره سوره و آيه

( أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ )

٣٢١

( ٤ ـ ٣ م )

( وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ )

٣٢١

( ٤ ـ ٢٢ )

( وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ )

٣٢٣ ، ٣٢٧

( ٦ ـ ١٥١) (١٧ ـ ٣٣)

( إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ )

٣٢٣

( ٨ ـ ٧٥ م)

( وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا )

٣٢٣

( ١٨ ـ ٤٩)

( فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ )

٣٢٣ ، ٣٩٣ ، ٣٩٩

(هكذا في نسخنا ، و الصواب : فلاتقل ، راجع ١٧ ـ ٢٣)

( وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا )

٣٢٥ ، ٣٣٢ ، ٣٣٣ ، ٣٣٤ ، ٣٤٦ ، ٣٥٠ ، ٧٨٠

(٥ ـ ٣٨ )

( الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ )

٣٢٥

( ٢٤ ـ ٢ )

( وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ )

٣٢٧

( ٦ ـ ١٤١)

( فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا )

٣٢٧

( ١٧ ـ ٣٣ )

( وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ )

٣٢٧

( ٢٧ ـ ٢٣ )

( أُحِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ )

٣٢٨

(٥ ـ ١ )


شماره صفحه

شماره سوره و آيه

(وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ (٢٤)‏ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ)

٣٣٥

( ٧٠ ـ ٢٤ )

( إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ )

٣٣٧

( ٤٩ ـ ١٢ )

( وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ )

٣٤٢

( ٣ ـ ٩٧)

( وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (٥)‏ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ . . . )

٣٤٥

( ٢٣ ـ ٥ ،‌ ٦)

( الَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ )

٣٤٥

( ٩ ـ ٣٤)

( وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ )

٣٤٨

( ٥ ـ ٦ )

( إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ . . . )

٣٥٦

( ٣٣ ـ ٥٦ )

( وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ )

٣٥٨

( ٢ ـ ٢٦٧)

( لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ . . . )

٣٥٨

( ٥٩ ـ ٢٠ )

( يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ )

٣٦٠

( ٥ ـ ٦٧ )

( إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً. . . )

٣٦٤

( ٢ ـ ٦٧ )

( قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا هِيَ )

٣٦٦

(٢ ـ ٦٨)

( إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا فَارِضٌ وَلَا بِكْرٌ عَوَانٌ بَيْنَ ذَٰلِكَ )

٣٦٦ ،‌ ٣٧١

( ٢ ـ ٦٨ م )

( إِنَّهُ يَقُولُ )

٣٦٧

( ٢ ـ ٦٨ م )

( إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ )

٣٦٧ ، ٣٧١

( ٢ ـ ٦٩)


شماره صفحه

شماره سوره و آيه

( مَا هِيَ إِنَّ الْبَقَرَ تَشَابَهَ عَلَيْنَا )

٣٦٧ ،‌ ٣٦٩

( ٢ ـ ٧٠)

( إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا ذَلُولٌ تُثِيرُ )

٣٦٧ ، ٣٧١

( ٢ ـ ٧١ )

( فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ )

٣٧٣

( ٢ ـ ٧١ )

( خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ )

٣٧٧،٣٨٠، ٣٨٦

( ٩ ـ ١٠٣)

( إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا )

٣٩٣

( ٤٩ ـ ٦ )

( وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ )

٣٩٣

( ٦٥ ـ ٦)

( وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ )

٣٩٣

( ٦٥ ـ ٢)

( وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا )

٣٩٣

( ٥ ـ ٩٥)

( فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ )

٣٩٣

(٩ ـ ٣٦)

( وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا )

٣٩٦

(٢٥ ـ ٤٨)

( اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ. . . )

٤٠٣

( ٩ ـ ٨٠)

( كُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ )

٤٠٧

(٢ ـ ١٨٧)

( ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ )

٤٠٧ ، ٤٠٨ ، ٤١٦

( ٢ ـ ١٨٧)

( حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ )

٤٠٧

( ٢ ـ ٢٢٢)


شماره صفحه

شماره سوره و آيه

( يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ )

٤٣٨

( ١٣ ـ ٣٩)

( وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ (١٠٤)‏ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا )

٤٤٠

( ٣٧ ـ ١٠٥)

( وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَّكَانَ آيَةٍ )

٤٦٥ ، ٤٦٦

(١٦ ـ ١٠١)

( قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَٰذَا أَوْ بَدِّلْهُ . . .)

٤٦٥

( ١٠ ـ ١٥ )

( أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ )

٤٦٥

( ١٦ ـ ٤٤ )

( مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلِهَا )

٤٦٥ ، ٤٦٦ ، ٤٦٨

( ٢ ـ ١٠٦)

( أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ )

٤٦٥ ، ٤٦٦ ، ٤٦٩

( ٢ ـ ١٠٦)

( فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا )

٤٧١

( ٢ ـ ٢٣٩ )

( فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ )

٤٧١

(٦٠ ـ ١٠)

( فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ. . . )

٥٣١

( ٩ ـ ١٢٢)

( وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ )

٥٣١

(٢٤ ـ ٢)

( وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ )

٥٣١

(٤٩ ـ ٩)


شماره صفحه

شماره سوره و آيه

( إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ )

٥٣١

(٢ ـ ١٥٩)

( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا...)

٥٣٢

( ٤٩ ـ ٦)

( لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ )

٥٣٥

( ٩ ـ ١٢٢)

( مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ )

٥٣٥

(٢ ـ ١٥٩)

( أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ )

٥٣٦

(٤٩ ـ ٦)

( لَّا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ )

٥٦٩

(٦٦ ـ ٦)

( قَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ )

٥٧٦ ، ٥٨٢

(٣٣ ـ ٢١)

( فَاتَّبِعُوهُ )

٥٧٦ ، ٥٨٢

( ٦ ـ ١٥٣م)

( فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ )

٥٨٢

( ٢٤ ـ ٦٣)

( وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ...)

٦٠٧

(٤ ـ ١١٥)

( وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ . . . )

٦٠٨

( ٢ ـ ١٤٣)

( كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ . . . )

٦٠٨

( ٣ ـ ١١٠ )

( إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ )

٦٠٩

(٦٠ ـ ١٠ )

( وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا )

٦١٩

( ٣ ـ ٩٧)


شماره صفحه

شماره سوره و آيه

( وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ (٢٢)‏ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ )

٦٤٠

(٧٥ ـ ٢٢ )

( كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلًّا لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَىٰ نَفْسِهِ )

٦٦٧

(٣ ـ ٩٣)

( وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ )

٦٩٨

(١٧ ـ ٣٦)

( أَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ )

٦٩٨

(٢ ـ ١٦٩ )

( لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ )

٦٩٨

( ٤٩ ـ ١)

( مَّا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِن شَيْءٍ )

٦٩٨

(٦ ـ ٣٨ )

( إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ )

٧٠٠

( ٢٩ ـ ٤٥ )

( فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ )

٧١٠ ، ٧٩١

(٥٩ ـ ٢ )

( هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِن دِيَارِهِمْ . . . )

٧١١

( ٥٩ ـ ٢)

( فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ )

٧١٣

( ٥- ٩٥)

( عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ )

٧١٣

( هكذا في النسخ والصواب حذف الواو من قوله « و علي الموسع » راجع ٢ ـ ٢٣٦ )


شماره صفحه

شماره سوره و آيه

( فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ )

٧١٣

(٤ ـ ٣ )

( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ. . . )

٧٢٥

(٦٦ ـ ١ )

( قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ )

٧٢٥

(٦٦ ـ ٢ )

( أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ )

٧٣٢

( ٤ ـ ٤٣ م )

( وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ )

٧٣٧

(٥ ـ ٤٩)

( أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ )

٧٥٠

(٢ ـ ٢٧٥)

( يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ )

٧٥١

(٤ ـ ١٧٦)

( وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ ... )

٧٥٢

( ٢ ـ ٢٣٤)

( وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ )

٧٥٢

(٤ ـ ١٢ )

( فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ )

٧٥٢

( ٤ ـ ٢٥ )

( وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً )

٧٨١

( ١٦ ـ ٦٦)

( مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ )

٧٩١

( ٤ ـ ١١)


فهرست رواياتي كه در كتاب

«الذريعة إلي اصول الشريعة» آمده است

شماره صفحه

روي عن النبي ـ ص - . . . لولا أن أشق علي أمتي لأمرتهم بالسواك . . .

٥٨ ، ٦٩

خبر بريرة حين أشار عليها بمراجعة زوجها و أنها قالت له ـ ع - : أتأمرني بذلك ، فقال : إنما أنا شافع . . .

٥٨

قوله ـ ع ـ للأقرع ـ بن حابس و قد سأله عن الحج : ألعامنا هذا أم للأبد ، فقال ـ ع - : لا للأبد . . .

٥٩

توبيخه ـ ع ـ أبا سعيد الخدري لما دعاه و هو في الصلوة فلم يجبه و قوله ـ ع - : ألم تسمع الله ـ تعالي ـ يقول : . . .

٥٩

الأسلام علي ما روي في الخبر يجب كل ما تقدمه .

٨١

روي عنه ـ ع ـ من قوله : من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها . . .

١٣٤


شماره صفحه

الخبر المروي عنه ـ ع ـ من قوله : من أدخل في ديننا ما ليس منه فهو رد .

١٨٤

قوله ـ ع - : الاثنان فما قوقهما جماعة .

٢٣٠

قوله ـ ع - : لا يرث القاتل و لا يتوارث أهل ملتين .

٢٧٩

روي عنه ـ ع ـ أنه قضي بالشاهد واليمين .

٢٩٠

روي أن رجلا أفطر في شهر رمضان فأمره ـ ع ـ بالكفارة.

٢٩١

روي عنه ـ ع ـ أنه جمع بين الصلاتين في السفر .

٢٩٢

الرواية الواردة بأنه ـ ع ـ كان يجمع بين الصلاتين في السفر

٢٩٣

كقوله ـ ع ـ في الهر : إنها من الطوافين عليكم و الطوفات .

٢٩٤ ، ٣٢٥

الزعيم غارم

٢٩٤ ، ٦١٩

انه ـ ع ـ سمها فسجد ٢٩٤ قوله ـ ع ـ و قد سئل عمن ابتاع عبدا واستعمله ثم وجد به عيبا : «الخراج بالضمان » .

٣٠٩

قوله ـ ع ـ و قد سئل عن الوضوء بماء البحر فقال ـ ع - : هو الطهور


شماره صفحه

ماؤه الحل ميتته .

٣٠٩

ما روي عنه ـ ع ـ و قد سئل عن بيع الرطب بالتمر فقال ـ ع - : « أينقص إذا يبس ؟ فقيل : نعم ، فقال ـ ع - : فلا إذا .

٣٠٩

قول النبي ـ ص - : « صلوا كما رأيتموني أصلي » .

٣٤٢

خذوا عني مناسككم

٣٤٢

روي عن النبي ـ ص ـ من قوله : « في الرقة ربع العشر » .

٣٤٧ ، ٣٤٨

روي « « « : « لا صلاة ذلا بفاتحه الكتب »

٣٥٣

روي « « « : « لانكاح إلا بولي » .

٣٥٣

روي « « « : « لا صلاة إلا بطهور » .

٣٥٣

روي من قوله ـ ع - : «‌لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد» .

٣٥٤

قوله ـ ع ـ : في سائمة الغنم الزكاة» .

٣٩٣ ، ٣٩٩ ، ٤٠٠ ، ٤٠٥ ، ٤٠٦ ، ٤٠٨

روي عن النبي ـ ص ـ عند نزول قوله ـ تعالي - : « استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم » أنه قال : « لأزيدن علي السبعين » .

٤٠٣


شماره صفحه

روي عن عمر بن الخطاب أن يعلي بن منبه سأله فقال له : « ما بالنا نقصر و قد أمنا ؟ ! » فقال له : « عجبت مما عجبت منه فسألت رسول الله ـ ص ـ فقال : « صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته »

٤٠٣

روي . . . أنه ـ ع ـ قال : « لو علمت أني إن زدت علي السبعين يغفر الله لهم لفعلت » .

٤١٠

أن الماء من الماء منسوخ . و قد روي هذا الخبر بلفظ : « إنما الماء من الماء منسوخ

٤١١

قوله ـ ع - : « إنما الربا في النسيئة » .

٤١١

و قد روي . . . انه ـ ع ـ قال : « لاماء من الماء » .

٤١٢

روي أنهم كانو يتوضون من التقاء الخانتين ، فأوجب ـ ع ـ الغسل في ذلك .

٤١٢

روي في وجوب صوم شهر رمضان أنه نسخ وجوب صوم عاشوراء.

٤١٨

. . . أن الزكاة نسخ وجوبها سائر الحقوق .

٤١٨


شماره صفحه

روي أن من جملة القرآن : « والشيخ و الشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة » .

٤٢٩

روي عن عائشة أنها قالت : « كان فيما أنزل الله ـ سبحانه ـ عشر رضعات يحرمن » .

٤٢٩

روي في ليلة المعراج من أن الله ـ تعالي ـ أوجب في اليوم والليله خمسين صلاة ثم راجع النبي ـ ص - . . .

٤٣٨

روي من قوله ـ ع ـ في وصف مكة : «‌ أحلت لي ساعة من نهار » . . .

٤٣٩

روي من أنه ـ تعالي ـ يمحو من اللوح المحفوظ ما يشاء و يثبت ما يشاء . . .

٤٤٠

روي أن فرض الصلاة كان ركعتين فزيد في صلاة الحضر .

٤٤٤

و النبي ـ ص ـ أخبر علي مذاهبهم بأن أمته لا تجتمع علي خطإ .

٤٥٧

قوله ـ ص - : كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها و عن ادخار لحوم الأضاحي ألا فادخروا

٤٧٢

قوله : « لا تجتمع أمتي علي خطأ » .

٥١٠ ، ٦٠٨

ما روي عنه ـ ص ـ من قوله : « من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار »

٥١٥


شماره صفحه

ما يروي من قوله ـ ص - : « ستكثر الكذابة علي » .

٥١٥ ـ ٥١٦

روي عن أميرالمؤمنين ـ ع ـ من قوله : «‌ كنت إذا سمعت من رسول الله ـ ص ـ حديثا . . . »

٥٣٣

المغيره بن شعبة خبر عن النبي ـ ص ـ بأن لها ( الجدة ) السدس .

٥٥٢

استدلال بأن النبي ـ ص ـ لم يقبل خبر ذي اليدين في الصلاة حتي سأل أبابكر و عمر .

٥٥٣

خبر ذي اليدين . . . يتضمن أن ذا اليدين قال له ـ ع - : « أقصرت الصلاة يا رسول الله أم نسيت »

٥٥٤

قوله ـ ع - : « و إذا رديتموني أصلي جالسا فصلوا جلوسا أجمعين » .

٥٨٦ ، ٥٨٧

تركه ـ ص ـ قتل الشارب للخمر في المرة الرابعة بعد قوله : « فإن شربها في الرابعة فاقتلوه » .

٥٩٤

قوله ـ ص - : « العارية مردودة » .

٦١٩

روي من أنه ـ ع ـ لما نهي عن التعرض لنبت مكه قال له العباس :


شماره صفحه

« إلا الإذخر يا رسول الله » . . .

٦٦٧

روي من قوله ـ ع - : « عفوت لكم عن الخيل والرقيق » .

٤٦٧

روي عن أبي بكر في الكلالة : « أقول فيها برأيي » .

٧٠٩ ، ٧٤٨

قول عمر : « أقضي فيها برأيي » و قوله : « هذا ما رأي عمر » .

٧٠٩ ، ٧٤٨

قول أميرالمؤمنين ـ ع - في أمهات الأولاد : «‌ كان رأيي و رأي عمر ألا يبعن ثم رأيت بيعهن » .

٧٠٩ ، ٧٤٨

روي من أن النبي ـ ص ـ لما أنفذ معاذا إلي اليمن ، قال له : بماذا تقضي » قال : « بكتاب الله » قال : « فإن لم تجد في كتاب الله » . . .

٧١٠

روي عن ابن مسعود . . . أنه قال ـ ص ـ له : « اقض بالكتاب و السنة إذا وجدتهما فإن لم تجد . . .

٧١٠

روي عن عمر في رسالته المشهورة إلي أبي موسي الأشعري أنه قال : «‌ قس الأمور برأيك » .

٧١٠

روي عن ابن عباس من قوله في الأسنان : « اعتبروا حالها بالأصابع التي ديتها مساوية » .

٧١٠


شماره صفحه

روي عنه ـ ع ـ من قوله للخثعمية : أرأيت لو كان علي أبيك دين أكنت تقضيه ؟ . . . »

٧١٣ ، ٧٩٠ ، ٧٩١

قوله ـ ع ـ لعمر حين سأله عن القبلة للصائم : أرأيت لو تمضمضت بماء أكنت شاربه ؟ » .

٧١٣ ، ٧٩٠ ، ٧٩١

قوله في حديث أبي هريرة حيث سأله السائل عن رجل ولد له غلام أسود فقال ـ ع ـ له : . . .

٧١٤ ، ٧٩٠ ، ٧٩١

يروي عن أمير المؤمنين ـ ع ـ أنه كان يجعل الحرام تطليقات ثلاثا ، و نحن نروي عنه ـ ع ـ أنه . . .

٧١٦

روي عن ابن عباس من قوله : ألا يتقي الله زيدبن ثابت يجعل ابن الابن ابنا ولا يجعل أب الأب أبا . ٧٢٩ ، ٧٥٨ ما روي من التشبيه بغصني شجرة وجد ولي مهر .

٧٢٩ ، ٧٣١

خبر الوضوء من مس الذكر .

٧٣٠

قوله : إن الأعمال بالنيات ( هذه الرواية مع أن المعروف تواترها عدها السيد ـ قده ـ من أخبار الآحاد )

٧٣٠

روي عن أميرالمؤمنين ـ ع ـ أنه قال : لو كان الدين يؤخذ قياسا لكان


شماره صفحه

باطن الخف أولي بالمسح من ظاهره .

٧٣٤

روي عنه ـ ع ـ أيضا قوله : « من أراد أن يتقحم جراثيم جهنم فليقل في الجد برأيه » (و يروي عن عمر أيضا )

٧٣٥ ، ٧٥٧

و أما ما يرويه شيعة أميرالمؤمنين ـ ع ـ عنه و عن أبنائه ـ ع ـ من إنكار القياس في الشريعة . . . فإن الشرح لاياتي عليه لكثرته . . .

٧٣٥

عن أبي بكر قوله : أي سماء تظلني و أي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله برأيي .

٧٣٥

عن عمر أنه قال : إياكم و أصحاب الرأي فإنهم أعداء السنن أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها فقالوا بالرأي . . .

٧٣٥ ، ٧٣٦

روي عنه انه قال : « إياكم و المكايلة » قيل : « و ما المكايلة ؟ » قال : « المقايسة »

٧٣٦

روي شريح قال : كتب إلي عمر بن الخطاب . . . اقض بما في كتاب الله . . .

٧٣٦

روي عن عمر ـ أيضا ـ أنه قال : أجرأكم علي الجد أجرأكم علي النار .

٧٣٦ ، ٧٥٨


شماره صفحه

عن عبدالله بن مسعود انه قال يذهب قراؤكم و صلحاؤ كم و يتخذ الناس رؤساء جهالا يقيسون الأمور برأيهم .

٧٣٦

و عنه أنه قال : إذا قلتم في دينكم بالقياس أحللتم كثيرا مما حرم الله و حرمتم كثيرا مما حلل الله .

٧٣٦

روي عن عبدالله بن عباس : « أن الله ـ تعالي ـ قال لنبيه ـ ص - : احكم بينهم بما أنزل الله . . .

٧٣٦ ، ٧٣٧

روي عنه ـ أيضا ـ أنه قال : لو جعل لأحد أن يحكم بما يراه لجعل ذلك لرسول الله ص . . .

٧٣٧

روي عنه أنه قال : « إياكم والمقاييس ، فإنما عبدت الشمس و القمر بالمقاييس .

٧٣٧

عن عبدالله بن عمر أنه قال : « السنة ما سنه رسول الله ـ ص ـ لاتجعلوا الرأي سنة للمسلمين .

٧٣٧

قال مسروق : « لا أقيس شيئا بشيء أخاف أن تزل قدمي بعد ثبوتها .

٧٣٧

كان ابن سيرين يذم القياس و يقول : « أول من قاس إبليس »

٧٣٧


شماره صفحه

روي عنه ـ أيضا ـ أنه كان لايكاد يقول برأيه شيئا .

٧٣٧

قال الشعبي لرجل : « لعلك من القائسين » و قال : « إن أخذتم بالقياس أحللتم الحرام و حرمتهم الحلال .

٧٣٧

كان أبو سلمة بن عبدالرحمن لايفتي برأيه .

٧٣٧

قالوا : إن كان صوابا فمن الله و إن كان خطاء فمني و من الشيطان

٧٤٨

روي عنه ـ ع ـ من قوله : أيها امرأة ولدت من سيدها فهي معتقة

٧٤٩

روي عنه ـ ع ـ في مارية القبطية لما ولدت إبراهيم : « أعتقها ولدها

٧٤٩

المروي عنه ـ ع ـ أنه قال : سبق كتاب الله بجواز بيعها .

٧٥٠

قول أبي بكر و قد سئل عن الكلالة : « أقول فيها برأيي فإن كان حقا فمن الله و إن كان خطاء . . . »

٧٥١

قول النبي ـ ص ـ لعمر و قد كرر السؤال عليه عن الكلالة : « تكفيك آية الصيف » .

٧٥١


شماره صفحه

روي عن عبدالله بن مسعود أنه سئل عن امرأة مات عها زوجها و لم يسم لها صداقا و لم يدخل بها فردد السائل شهرا ثم قال : « أقول فيها برأيي فإن كان حقا ... »

٧٥٠ ، ٧٥١ ٧٥٣

قال معقل بن يسار : « أشهد أن رسول الله ـ ص ـ قضي في بروع بنت واشق بها قضيت ( يعني عبدالله ) . . . » .

٧٥٢

روي عن أميرالمؤمنين ـ ع ـ و قد استفتاه عمر في امرأة وجه إليها فألقت ما في بطنها و قد أفتاه كافة من حضره من الصحابة بأنه لاشيء عليه لانه مؤدب فقال ـ ع - : « إن كان هذه جهد رأيهم فقد أخطاوا . . . »

٧٥٧

روي عن ابن عباس انه قال : من شاء باهلته أن الذي أحصي رمل عالج عددا ماجعل للمال نصفين و ثلثا » .

٧٥٧

وروي عنه أنه قال : من شاء باهلته أن الجدأب .

٧٥٧

رويت المباهلة عن ابن مسعود في قصة أخري .

٧٥٧

روي عن عائشه أنها بعثت إلي زيدبن أرقم و قد اشتري ما باعه بأقل مما باعه به قبل أن يقبض الثمن « إنك إن لم تتب فقد


شماره صفحه

بطل جهادك مع رسول الله ص » .

٧٥٨

قيل لابن المسيب : إن شريحا قضي في مكاتب عليه دين أن الدين والكتابة بالحصص فقال : « أخطأ شريح » .

٧٥٨

الخبر المأثور عن النبي ـ ص ـ من قوله : « الأئمة من قريش »

٧٦٤

قال له (عمر ) أميرالمؤمنين ـ ع - : « إن كان لك عليها سبيل فلا سبيل لك علي ما في بطنها » .

٧٦٥ ، ٧٦٦

قوله (عمر ) : « لولا علي لهلك عمر » .

٧٦٦

لما قال ( معاذ ) : « أجتهد رأيي » قال ـ ع ـ له : « لا ، أكتب إلي أكتب إليك »

٧٧٣ ، ٧٧٤

روي عن النبي ـ ص ـ من قوله : « ستفترق أمتي علي بضع و سبعين فرقه أعظمهم فتنة علي أمتي قوم يقيسون الأمور برأيهم فيحرمون الحلال و يحللون الحرام » .

٧٧٧

كتاب عمر إلي أبي موسي الأشعري و قوله : « اعرف الأشباه و النظائر و قس الأمور برأيك » .

٧٧٨


فهرست نامهاى خاصّى كه در متن كتاب « ذريعه » آمده است

ألف

أبا حنيفة : ٧٤٤.

أبا سعيد الخدريّ : ٥٩ ، ٧٠.

أبا على (الجبائيّ) : ٥٥٤.

أبا هاشم (الجبائيّ) : ٢٢٢.

إبراهيم (النبيّ) : ٤٣٨ ، ٤٤٠.

إبراهيم (ابن النبيّ) : ٧٤٩.

ابن سيرين : ٦٤٢ ، ٦٤٣ ، ٧٣٧.

ابن شريح : ٣٩٣.

ابن عبّاس : ١٢٧ ، ٢٤٤ ، ٤١١ ، ٧٠٥ ، ٧٠٧ ، ٧١٠ ، ٧٢٩ ، ٧٣١ ، ٧٣٢ ، ٧٥٧ ، ٧٥٨ ، ٧٨١.

ابن عمر : ٧٠٥.

ابن مسعود : ٧٠٥ ، ٧١٠ ، ٧١٦ ، ٧٥٥ ، ٧٥٧ ، ٧٧١ ، ٧٧٨.

ابن المسيّب : ٧٥٨.

أبو بكر : ٥٣٣ ، ٥٥١ ، ٥٥٢ ، ٥٥٣ ، ٧٤٠ ، ٧٤٨ ، ٧٦١.

أبو بكر بن السّرّاج : ٢٢١

أبو حنيفة : ٢٤٩ (وذ) ، ٢٥٣ ، ٧٠٥.

أبو ذر : ٥٢١.

أبو سعيد الخدريّ : ٥٩ (وذ) ، ٥٥٢.

أبو سلمة بن عبد الرّحمن : ٧٣٧.

أبو العبّاس بن شريح : ٣٩٢.

أبو عبد الله الحسن بن علي البصري : ٣٢٩ ، ٣٣٢ أبو على (الجبّائي) : ٣ ، ٥١ ، ٢٠٠ ، ٣٢٩ ، ٤٤٣ ، ٤٩١.

أبو على الجبّائيّ : ٢٨٤ ، ٣٩٢ ، ٥٢٩ ، ٥٣٩ ، ٥٥١ ، ٥٥٣ ، ٦٥١ ، ٧٩٤.

أبو القاسم البلخيّ : ٤٩٠.

أبو هاشم : ٢٠٠ ، ٢٤٧ ، ٢٨٤ ، ٣٢٩ ، ٣٩٢ ٤٢١ ، ٤٤٣ ، ٤٩١ ، ٥٠٧ ، ٦٥١.

أبي بكر : ٥٣٣ ، ٥٥٤ ، ٦٤٩ ، ٧٠٥ ، ٧٠٩ ٧٣٥ ، ٧٥١ ، ٧٦٣.

أبي بكر الفارسي : ٣٩٢.

أبي بكر القفّال : ٢٩٧.


أبي الحسن الكرخي : ٣١٥ ، ٣٣٢ ، ٣٦٢.

أبي حنيفة : ٢٥٠ ، ٢٥٤ ، ٣٣٢ ، ٤٣١.

أبي حنيفة (أصحاب.). : ٢٦٣ ، ٣١٥ ، ٣٦٢.

أبي عبد الله البصري : ٣١٥ ، ٦٥١.

أبي علي (الجبّائيّ) : ٣٦٢ ، ٤٢٢ ، ٤٨٥ ، ٥٤١ ، ٥٤٢.

أبي علي الجبّائيّ : ٣٤٩ ، ٣٩١.

أبي القاسم البلخي : ٤٨٥.

أبي موسى الأشعري : ٥٥٢ ، ٧١٠ ، ٧٧٨.

أبي هاشم : ١٧ ، ٥١ ، ٢٨٤ ، ٣٦٢ ، ٣٩١ ، ٤٨٥ ، ٦٥٣.

أبي هريرة : ٧١٤.

أحمد بن حنبل : ٥٨٨.

إسحاق بن راهويه : ٥٨٨.

الأقرع بن حابس : ٥٨ ، ٦٩.

الإمام : ٦٢٣ ، ٦٢٤ ، ٦٢٨ ، ٦٣٠ ، ٦٣٢ ، ٧٧٢.

امام الزّمان : ٦٢٤ ، ٦٤٤.

الإمام المعصوم : ٦٢٣ ، ٦٢٤ ، ٦٢٦ ، ٦٣٢.

أمير المؤمنين عليه‌السلام : ٢٨٩ ، ٤٨٥ ، ٤٩١ ، ٥٣٣ ،

٥٥١ ، ٧٠٥ ، ٧٠٩ ، ٧١٦ ، ٧٣٤ ، ٧٣٥ ، ٧٤٠ ، ٧٤٨ ، ٧٥٠ ، ٧٥٧ ، ٧٦٥ ، ٧٦١ ، ٧٦٦ ، ٧٦٩ ، ٧٧١.

أويس (پاورقى) : ٩١.

ب

بروع بنت واشق : ٧٥٢.

بريرة (وذ) : ٥٨ ، ٦٩.

البلخي : ٤٩٦.

ث

الثّوري : ٦٤٣.

ج

الجاحظ : ٤٧٩ ، ٤٨٠.

جبرئيل : ١٢٩.

ح

حاتم : ٥٣٩ ، ٥٤٠ ، ٦١٧ ، ٧١٥.

الحسن البصري : ٣٤٩.

حمل بن مالك : ٥٣٣.

خ

الخالدي : ٢٢٠.


الخثعميّة : ٧١٣ ، ٧٩٠.

خولة بنت خويلد : ٣١٠.

د

داود : ٢٣٠ ، ٢٣٢ ، (أصحاب.). : ٦٧٤.

ذ

ذا اليدين : ٥٥٤.

ذي اليدين : ٥٥٤.

ر

الرّسول : ١٦٠ ، ١٨٨ ، ١٨٩ ، ٣٦٠ ، ٥٠٨ ٥٢١ ، ٥٢٢ ، ٥٢٣ ، ٥٢٥ ، ٥٢٦ ، ٥٣٦ ، ٥٤٢ ، ٦١٥ ، ٦٢٧ ، ٦٢٨ ، ٦٤٤ ، ٤٦٩ ، ٦٨٣ ، ٦٩٦ ، ٦٩٩ ، ٧٤٥ ، ٧٥٤.

رسول الله : ٤٠٣ ، ٥٣٣ ، ٥٤٥ ، ٦٦٧ ، ٧١٠ ، ٧٣٦ ، ٧٣٧ ، ٧٥٢ ، ٧٥٨.

رسول (الله) : ١٩٠ ، ٣٦٠ ، ٤٨٢ ، ٥٣٢ ، ٦٩٨ ، ٧٥٢.

ز

الزّبّا (پاورقى) : ٢٧.

زيد (بن ثابت) : ٧٣١ ، ٧٣٢ ، ٧٦١ ، ٧٦٩.

زيد بن أرقم : ٧٥٨.

زيد بن ثابت : ٧٠٥ ، ٧٢٩ ، ٧٥٨.

س

سليمان (النبيّ) : ٢٣٠ ، ٢٣٢.

ش

الشّافعي : ٢٤٩ ، ٢٥٩ ، ٢٨٤ ، ٣١٥ ، ٣٣٢ ٣٩٢ ، ٣٩٣ ، ٤٣١ ، ٤٤٣ ، ٤٦٠ ، ٤٧٠ ، ٥٧٨ ، ٧١٢ ، ٧٤٤.

الشّافعي (أصحاب.). : ٢٥٠ ، ٢٥٤ ، ٢٥٦ ، ٣٥٥ ، ٣٥٦ ، ٣٥٨ ، ٣٦٢.

الشّافعي (شيخ من متقدّمي أصحاب.). : ٧٧.

شريح : ٧٣٦ ، ٧٥٨. شريحا : ٧٦١ ، ٧٦٩ ، ٧٧١.

الشّعبي : ٧٣٧.

الشّيطان : ٧٤٨ ، ٧٤٩ ، ٧٥٢.

ع

عائشة : ٤٢٩ ، ٧٠٥ ، ٧٥٨.

العبّاس : ٦٦٧ ، ٦٦٨ ، ٦٦٩.

عبد الرّحمن : ٥٣٣.

عبد الله (بن مسعود) : ٧٥٢.

عبد الله بن عمر : ٧٣٧.


عبد الله بن مسعود : ٧٣٦ ، ٧٥١.

على : ٧٦٦.

عمر : ٥٥٣ ، ٥٥٤ ، ٧٠٩ ، ٧١٠ ، ٧١٣ ، ٧٣٥ ، ٧٤٨ ، ٧٥١ ، ٧٥٧ ، ٧٥٨ ، ٧٦٥ ، ٧٦٦ ، ٧٧٨.

عمر بن الخطّاب : ٤٠٣ ، ٥٣٣ ، ٥٥٢ ، ٧٣٦.

عمرو (بن معد يكرب) : ٥٤١ ، ٦١٧ ، ٧١٥.

عمرو بن مسعود : ٧٠٥.

عمرو بن معد يكرب : ٥٤٠.

عيسى بن أبان : ٣١٥ ، ٣٣٢ ، ٤٥٨.

ق

القاساني : ٥٤٠ القفال : ٣٩٢.

ل

اللّيث بن سعد : ٥٨٨.

م

ماريّة القبطيّة : ٧٢٥ ، ٧٤٩.

مالك : ٣٤٩ ، ٥٧٨ ، ٦٤٣ ، ٧٤٤.

محمّد (رسول الله) : ١.

محمّد بن سلمة : ٥٥٢.

محمّد رسول : ٤٧٨ ، ٤٩٥.

مسروق : ٧٠٦ ، ٧١٦ ، ٧٢٦ ، ٧٣٧ ، ٧٨٦.

المسيح : ٥٠٠ ، ٦٢٢.

معاذ : ٦٠٢ ، ٧١٠ ، ٧٧٣ ، ٧٧٤ ، ٧٧٥ ٧٧٧ ، ٧٧٨.

المعصوم : ٦٢٩.

معقل بن يسار : ٧٥٢.

المغيرة بن شعبة : ٥٥٢.

مقداد : ٥٣٣.

ملكة الجزيرة (پاورقى) : ٢٧.

موسى (النبيّ) : ٦٠٢ ، ٧٧٣.

مويس (بن عمران) : ٦٥٩ ، ٦٦٧ ، ٦٦٨.

مويس بن عمران : ٩١ (وذ) ، ٦٥٨ ، ٦٦٣.

ميكائيل : ١٢٩.

ن

النبي : ٢٠ ، ٢٣٣ ، ٢٩٣ ، ٣٠٦ ، ٣٣١ ، ٣٤٢ ، ٣٤٧ ، ٣٥٣ ، ٣٥٥ ، ٣٥٦ ، ٣٦٠ ، ٤٠٣ ، ٤١٠ ، ٤٣٨ ، ٤٥٧ ، ٤٧٣ ، ٤٨٥ ، ٤٩١ ، ٥٠٩ ، ٥١٠ ، ٥١٥ ، ٥١٨ ، ٥٢٠ ، ٥٢٧ ، ٥٣٣ ،


٥٣٥ ، ٥٣٦ ، ٥٤٣ ، ٥٤٥ ، ٥٥١ ، ٥٥٢ ، ٥٥٤ ، ٥٧٠ ، ٥٧١ ، ٥٧٢ ، ٥٩٥ ، ٥٩٦ ، ٥٩٨ ، ٥٩٩ ، ٦٠٠ ، ٦٠١ ، ٦٠٤ ، ٦٠٨ ، ٦٢٠ ، ٦٢٤ ، ٦٢٨ ، ٦٢٩ ، ٦٤٤ ، ٦٥٨ ، ٧٠٩ ، ٧١٥ ، ٧٢٥ ، ٧٤٦ ، ٧٥١ ، ٧٦٤ ، ٧٧٧ ، ٧٩٤.

نبينا : ٦٢٧.

نبيّه : ٧٣٦ ، ٧٦٩.

النظّام : ٣٩١ ، ٥١٧ ، ٥١٨ ، ٥٢٩ ، ٥٣٨ ، ٥٤٠ ، ٥٤١ ، ٥٤٢ ، ٦٠٤ ، ٦٧٤ ، ٦٩٠ ، ٦٩٢.

و

الوليد بن عقبة (عتبة) : ٥٣٦.

ه

هلال بن أميّة العجلاني : ٣١٠.

ي

يعلى بن منبّه : ٤٠٣.


فهرست أقوام وجماعات كتاب « الذريعة »

ألف

الأئمّة : ٦٩ ، ٦٦٤ ، ٧٦٤.

الأئمّة المعصومين : ٦١٢.

أصحاب أبي حنيفة : ٤٣١.

أصحاب أبي حنيفة : (بعض.). : ٣٦٢.

أصحاب الحديث : ٥٦٢ ، ٧٣٥.

أصحاب داود : ٦٧٤.

أصحاب الرّأي : ٧٣٥.

أصحاب الشّافعي : ٤٣١ ، ٤٦٣ ، ٥٧٨.

أصحاب الشّافعي (أكثر.). : ٤٤٣.

أصحاب الظّاهر : ٦٣٨.

أصحاب الفرائض : ٧٣٠.

أصحاب القياس : ٢٩٤ ، ٨٠٠.

أصحاب القياس والاجتهاد : ٧٢٠.

أصحاب المقالات : ٤٨١.

الإمام (جنس الإمام) : ٦٥٠ ، ٦٦٤.

الإمام المعصوم (ويا امام معصوم) : ٦٠٥ ، ٦٠٦.

الإماميّة : ٣٢٣ ، ٤٨٥ ، ٤٩١ ، ٤٩٢ ، ٥٣٧ ٥٤٠ ، ٦٩٧ ، ٧٧٨.

الأمّة : ٥٠٨ ، ٥١٠ ، ٥١٣ ، ٦٠١ ، ٦٠٤ تا ٦٠٧ ، ٦٠٨ ، ٦١٤ ، ٦١٦ ، ٦١٧ ، ٦١٩ ، ٦٢٤ ، ٦٢٥ ، ٦٢٧ ، ٦٢٩ ، ٦٣١ تا ٦٣٣ ، ٦٣٧ ، ٦٣٨ ، ٦٤٤ ، ٦٤٥ ، ٦٤٧ ، ٦٤٩ ، ٦٥١ ، ٦٦٤ ، ٧٣٠ ، ٧٤٧ ، ٧٦٦ ، ٧٧٤ ، ٧٩٤ ، ٧٩٥ ، ٧٩٧.

الأمّة بأجمعها : ٤٨٢.

أمّتنا : ٦١٧.

أمّة النّبي : ٦٠٤.

أمّته : ٧٤٥.

الأنبياء : ٥٦٩ ، ٥٧٧ ، ٥٩٥ ، ٦٠١ ، ٦٢١ ، ٦٦٤ ، ٧٠٣.

الأنصار : ٥٩ (پاورقى) ، ٧٦٣ ، ٧٦٥.

أهل الاجتهاد : ٦٥٢ ، ٦٧٢ ، (أهل...

والاجتهاد) : ٦٨٨.


أهل الأخبار : ٥٤٠.

أهل الإرجاء : ٣١٤.

أهل الإسلام : ٧٤٤.

أهل بغداد : ٥٠٣.

أهل الحقّ : ٨٠٣.

أهل الذّمّة : ٥٨٩ ، ٧٧١.

أهل الرّأي : ٧٤٧ ، ٧٤٨.

أهل الرّدّة : ٦٤٨ ، ٦٤٩.

أهل الشّام : ٥٠٣.

أهل الشّرع : ١٠٧ ، ١٣٢.

أهل الشّريعة : ١٢٣.

أهل الصّلاة : ٧٤٤.

أهل الظّاهر : ٢٧٩ ، ٣١٥ ، ٣٦٢ ، ٤٢٠ ، ٤٦٠ ، ٦٥١.

أهل العدل : ١٧١.

أهل العلم : ٧٧٠.

أهل القبلة : ٧٥٥.

أهل القياس : ٦٨٠ ، ٦٨٣ ، ٦٨٨ ، ٦٨٩ ، ٧٤٧.

أهل اللّغة : ١٠٧ ، ١٣٢.

أهل الوعيد : ٣١٤.

ب

البراهمة : ٤٩٥.

البصريّون : ٦٧٣.

البغداديّون : ٦٧٣.

البكريّة : ٦٤٩.

بنو خدرة (پاورقى) : ٥٩.

بنى إسرائيل : ٦٦٧.

ت

التّابعين : ٣٥٩ ، ٧٢١ (رجوع شود بغلطنامه).

ج

الجهميّة : ٥٠٥.

خ

الخوارج : ٥٠٥ ، (قوم من.). : ٦٠٤.

د

دهريّون (پاورقى) : ١٨١.

ر

الرّسل : ٦٧٧.

س

السمنيّة (وذ) : ٤٨١.

السّوفسطائية : ٤٨١.


ش

الشّافعيّة : ٣٤٥ ، ٣٦٢.

الشّافعية (بعض.). : ٣١٥.

شيعة أمير المؤمنين : ٧٣٥.

ص

الصّحابة : ١٨٠ ، ٢٨٨ ، ٢٨٩ ، ٣٥٩ ، ٤٠٣ ، ٤١٢ ، ٤٦١ ، ٥٣٢ ، ٥٣٧ ، ٥٣٩ ، ٥٥٢ ، ٦٣٩ ، ٦٥١ ، ٦٥٥ ، ٧٠٥ ، ٧٠٨ ، ٧١٢ ، ٧٢٠ ، ٧٢٥ ، ٧٢٩ ، ٧٣٤ ، ٧٤٣ ، ٧٤٥ ، ٧٤٧ ، ٧٥٣ ، ٧٥٧ ، ٧٦٣ ، ٧٦٥ ، ٧٦٦ ، ٧٦٨ ، ٧٧٢ ، ٧٧٤ ، ٧٨٥ ، ٧٨٦ ، ٧٩٣.

الصّحابة (بعض.). : ٧٤١.

الصّحابة (علماء.). : ٧٥٣.

الصّحابيّ : ٦٥٤ ، ٧١٥.

ع

عدليّ : ٧٤٦.

العلماء : ٦٠٥ ، ٦٣٣ ، ٧٢٢.

علماء الصّحابة : ٧٥٣.

علمائنا : ٦٢٤ ، ٦٤٤ ، ٦٥٤.

ف

الفقهاء : ٨٦ ، ٨٨ ، ٩٧ ، ١٢١ ، ١٣٧ ، ١٤٦ ، ١٥٨ ، ١٩١ ، ٢٠١ ، ٢٤٤ ، ٢٤٧ ، ٢٦٩ ، ٢٨٣ ، ٣٢٩ ، ٣٣٠ ، ٣٣٩ ، ٣٦٠ ، ٣٩٠ ، ٤٨٥ ، ٥٢٩ ، ٥٣٧ ، ٥٦٦ ، ٥٦٨ ، ٥٧٥ ، ٥٩٨ ، ٦٠١ ، ٦٣١ ، ٦٣٣ ، ٦٣٨ ، ٦٤٣ ، ٦٤٩ ، ٦٥١ ، ٦٥٣ ، ٦٥٤ ، ٦٥٥ ، ٦٧٢ ، ٧٢١ ، ٧٢٥ ، ٧٣٠ ، ٧٤٣.

الفقهاء (أكثر.). : ٢٨٤.

الفقهاء (جماعة من.). : ٢٨٤.

الفقهاء (جميع.). : ٦٠٤.

ق

القدريّ : ٧٤٦.

قريش : ٤٧١ ، ٧٦٤.

م

المؤمنين : ٦٠٥ ، ٦٠٩ ، ٦١٠ ، ٦١١ ، ٦١٢ ، ٦١٣ ، ٦١٩ ، ٦٢٥ ، ٦٣١ ، ٦٣٤ ، ٦٤٤.

مؤمني كلّ عصر. (بعض.). : ٦٣٤.

المتكلّمون : ٣٢٩ ، ٣٩٢ ، ٤٢٧ ، ٥٦٧ ، ٧٩٨.


متكلّمي المعتزلة (شيوخ.). : ٥٤٠.

المتكلّمين : ٢٠١ ، ٢٢٤ ، ٢٤٤ ، ٤٣١ ، ٤٨٥ ، ٥١٩ ، ٥٢٩ ، ٦٠٣ ، ٦٣٨.

المتكلّمين (قوم من.). : ٤٣٠.

المجبّرة : ٨٦ ، ١٧٠ ، ١٧٢.

مجتهد (كلّ.). : ٧٩٣.

المجتهدين : ٦٨٩ ، ٧٥٩ ، ٧٦٦.

المجوس : ٥٣٣.

مخالفونا في الإمامة : ٥٠٥.

المسلمون : ٤٧٩ ، ٧٤٦ ، ٧٦٩.

المسلمين : ٥١٥ ، ٦٢٢ ، ٧٣٧ ، ٧٤٥.

المسلمين (إجماع.). : ٦٢٣.

المسلمين (جماعة.). : ٤٩٢ ، ٧٩٥.

مصنّفي أصول الفقه (كثيرا من.). ٦٤٩.

المعتزلة : ٣٧٠.

المعصوم يا معصوم (جنس) : ٦٠٥ ، ٦٠٦.

المعصومين من الأئمّة : ٦١٤.

المفسّرين للقرآن : ٣٧٢.

الملائكة : ٥٦٩ ، ٦٢١.

الملحدة : ٤٩٥.

ملوك الطّوائف (پاورقى) : ٢٧.

من يقول بالاجتهاد : ٥٦٧.

ن

النّبيّ (جنس) : ٦٥٩.

النّجّاريّة : ٥٠٥.

النّحويّون : ٢٣٤.

النّصارى : ٤٧٩ ، ٥٠٠ ، ٦٢٢.

نصرانيّ : ٦٢٣.

ي

اليهود : ٤٧٩ ، ٣٩٥ ، ٥٠٠ ، ٦٠١ ، ٦٠٣ ، ٦٢٢.

يهوديّ (كلّ.). : ٦٢٣.


فهرست كتب

ألف

الأصول في النّحو (لأبي بكر السّراج) : ٢٢١.

اقرب الموارد (پاورقى) : ٢٤٦ ، ٣٤٧.

الإنجيل : ٦٠٢.

ت

تنزيه الأنبياء : ٥٦٩.

التّوراة : ٦٠١ ، ٦٠٢ ، ٦٠٣.

ج

جواب مسائل أهل الموصل الأولى : ٤.

ذ

الذّخيرة : ٤ ، ٤٢٥ ، ٤٨٠ ، ٤٨٥ ، ٥٦٦ ، ٥٦٩ ، ٥٩٩.

الذّريعة إلى أصول الشريعة : ٦ ، ٤٧٦.

ذيل اقرب الموارد : ٢٤٦.

ش

الشّافي : ٤ ، ٤٨٥ ، ٥٠٦ ، ٥١٠ ، ٥٥١ ، ٦١٨ ، ٦٢٣ ، ٦٢٤.

ع

العدّة « للشّيخ الطوسي » (پاورقى) : ٣٧٠ ،

٤٧٠ ، ٤٧٢ ، ٥٣٣ ، ٥٥٢ ، ٥٦٣ ، ٦٨٦ ، ٧٠٦ ، ٧٠٧ ، ٧٢٢ ، ٧٣٦ ، ٧٣٨ ، ٧٤٦ ، ٧٤٧ ، ٧٥١ ، ٧٥٦ ، ٧٦٧.

العمدة (يا العمد) : ٥.

غ

الغرر : ١٢٨.

ق

القاموس المحيط (پاورقى) : ٢٧ ، ٥٨ ، ٩١ ، ٤٨١.

القرآن (طرق قرآنيّة) : ٥٢ ، ٥٤ ، ٥٥ ، ٥٧ ، ٦٦ ، ١٠١ تا ١٠٣ ، ١١٠ ، ١١١ ، ١٢٨ ، ١٣١ ، ١٧٢ تا ١٧٤ ، ٢٣٧ ، ٢٥٠ ، ٢٧١ ، ٢٧٦ ، ٣١٣ ، ٣١٦ ، ٣٥٧ ، ٣٦٢ ، ٣٦٣ ، ٣٧٣ ، ٤٢٨ ، ٤٦٠ تا ٤٦٤ ، ٤٦٦ تا ٤٦٨ ، ٤٧٠ ، ٤٧١ ، ٤٨٥ ، ٤٩١ ، ٥١٤ ، ٥١٧ ، ٥٢٠ ، ٥٢٣ ، ٥٢٧ ، ٥٣٥ ، ٥٣٩ ، ٥٤٠ ، ٥٨٥ ، ٦٠٠ ، ٦٢٧ ،


٦٤٩ ، ٧٣٢.

ك

الكتاب (القرآن) : ٥٣٢ ، ٦٥٧ ، ٦٦٧ ، ٦٩٨ ، ٧٠٧ ، ٧١٠ ، ٧٢٢ ، ٧٢٣ ، ٧٢٥ ، ٧٤٠ ، ٧٤١ ، ٧٤٩ ، ٧٥٠ ، ٧٥٣ ، ٧٦٩ ، ٧٧٤ ، ٧٧٥ ، ٧٧٦ ، ٧٧٧ ، ٨٠٠ ، ٨٠٢.

كتاب الله : ٧١٠ ، ٧٣٥ ، ٧٤٠ ، ٧٥٠ ، ٧٥١ ، ٧٦٩.

كتب الإمامة : ٥٦٩ ، ٦٠٦.

ل

لسان العرب (پاورقى) : ٥٩.

م

المسائل التّبانيّات : ٦٢٣.

مسائل الخلاف : ٤.

مسألة استقصينا فيها الكلام على هذه النكتة (الاستدلال بعدم الدليل على العدم) ٨٣٥.

المغني (الكتاب المغني) : ٥٥١.

الملخّص (كتاب.). : ٥٦٦ ، ٥٦٩.

المنجد (پاورقى) : ٢٧.


فهرست مصطلحات وتعبيرات علمي كتاب « الذريعة »

الف

آجلة (عاجلة و.). : ٨١١ ، (... غير عاجلة) ٨١٧.

الآجلة (المضرّة ، يا المضارّ.). : ٨١١ ، ٨١٢ ، (المنافع.). : ٨١٦.

الآحاد (معرّفا ومنكّرا) : ٥١٣ ، ٥٣٢ ، ٦١٦ ، ٦١٧ ، ٦٢٠ ، ٦٢١ ، ٦٣٣ ، ٧٣٠ ، ٧٩٠.

آخر الوقت : ١٤٧ تا ١٤٩ ، ١٥١ ، ١٥٥ تا ١٥٨.

الآداب (فنون.). : ٨٠١.

الآراء (... في الحروب) : ٦٢٧ ، ٦٢٨.

آراء (... الحروب) : ٦٢٧ ، ٦٢٨ ، (... الإمام فيما يتعلق بالسّياسات) :

٦٢٧ ، ٦٢٨.

الآمر : ٣٠ ، ١٦٢ ، ١٦٦ ، ١٧٥.

الآمر لا يدخل تحت امره : ١٥٩.

آمن (... من فعل القبيح) : ٦٦٢.

الآي (تأويل.). : ٦٤٠.

الآيات : ٢٧١ ، ٦٠٧ ، ٦٢٩ ، ٦٩٨ ، ٧٥٣.

آيات القرآن : ٣١٦.

آيات الوعيد : ٣١٤.

الآية (معرّفا ومنكّرا) : ٣٠١ تا ٣٠٣ ، ٣٤٩ ، ٣٥٠ ، ٣٥١ ، ٣٥٥ ، ٣٥٨ ، ٣٥٩ ، ٣٦٤ ، ٤٣٩ ، ٤٤٧ ، ٤٥٧ ، ٤٦٥ تا ٤٦٩ ، ٤٧٠ ، ٥٣٤ تا ٥٣٦ ، ٥٨٣ ، ٦٠٨ ، ٦٠٩ ، ٦١٢ تا ٦١٦ ، ٦٣٤ ، ٧١١ ، ٧٥١ ، ٧٨٠ ، ٧٨٢ تا ٧٨٤.

آية الإباحة : ٣٢٢ ، ٣٢٣.

الآيتان : ٦٠٩.

آية التحريم : ٣٢٣.

آية تحريم الجمع : ٣٢٢.


آية التّيمّم : ٤١٢.

آية الصّيف : ٧٥١.

آية الظّهار : ٣١٠.

آية القرء : ٥٨٦.

آية الكفّارات : ٤١٢.

آية اللّعان : ٣١٠.

آية ملك اليمين : ٣٢٢.

الآيتين (معرّفا ومنكّرا) : ٣٤٥ ، ٤٦٤ ، ٥٨٤.

الإباحات : ٥٢٤.

الإباحة (معرّفا ومنكّرا) : ٣٨ تا ٤١ ، ٤٣ ، ٧٣ ، ٧٤ ، ٨٥ ، ١٨٤ ، ١٨٦ ، ٣٢٢ ، ٣٩٦ ، ٤٧١ ، ٥٧٢ ، ٥٧٤ ، ٥٧٨ ، ٥٧٩ ، ٨٠٥ ، ٨٠٨ ، ٨٠٩ ، ٨١٤ ، ٨٢١ ، (أباح طعامه لغيره) ٨٢٣.

إباحة الانتفاع : ٨٢١.

إباحة تزويج المعتدة : ٤٥١.

إباحة السّفر : ٣٣٣.

إباحة المال : ٧٦٢.

إباحة النّظر : ٦٩٠.

إباحته : ٧٨٦ ، ٨٢١.

ابتداء شرع (التّشريع) : ٥٧٧ ، ٥٧٩ ، ٥٨٥ ، ٥٨٧.

ابتداء الشّرع « : ٥٧٧ ، ٥٨٧.

ابتداء تعبّد : ٤٤٩.

ابتداء عبادة : ٤٤٩.

ابتداء العبادة به : ٧٧١.

ابتدأ خلاف النّصوص : ٧٧٣.

أبدا (التكرار) : ١٠٥ ، ١٠٦.

إبطال القول بغير علم : ٦٩٨.

إبطال القياس : ٦٩٠ ، ٦٩٧ ، ٦٩٨.

إبطال النّسخ بخبر الواحد : ٤١٩.

الإبلاغ : ٥٣٢ ، ٥٣٦.

أبلغ : ٢٣٨ ، ٣٢٤ ، (... في البيان) : ٦٩٣.

الاتّباع (وجوب.). و(... والاقتداء) :

٦١٢ ، (ليمكن.). : ٦١٣.

اتّباع سبيل كلّ أحد ، (متّبعا لسبيلهم) :

٦١١.


اتّباع غير سبيل المؤمنين : ٦٠٧ ، ٦٠٩ ، ٦١١.

اتّباع المفضول للأفضل قبيح : ٥٩٦.

اتّباعنا له : ٧٩٥.

اتّباعه (... وكونه حجّة) : ٦٥٠ ، (ان يلزم.). : ٧٩٥.

اتّباعهم : ٦١٢ ، (وجوب.). : ٦١٤.

اتّساعا (مجازا و.). : ٩٦.

الاتّفاق (الإجماع) : ٦٤٩.

اتّفاق (ان يتّفق منه الكذب) ، اتّفاقا ، الاتّفاق (الصّدفة) : ٥٠١ ، ٦٦٣ ، ٦٦٤.

اتّفاق الأمّة ، اتّفقت الأمّة : ٦٠٤ ، ٨٣١.

اتّفاق المتّفقات : ٦٩١.

اتّفاق المختلفين : ٦٩٠ (إن اتّفق المختلفان في علّة الحكم وسببه اتفقا فيه) :

٦٩١ ، ٦٩٣.

الإتلاف : ٨٢٥.

الإتمام (وجوب.). : ٤١١.

الإثبات (معرّفا ومنكّرا) : ٢٥٨ ، ٢٥٩ ، ٣١١ ، ٣٢٠ ، ٣٥٤ ، (نفي وإثبات متقابل) :

٥٦٥ ، ٦٧٠ ، ٨٠٥ ، ٨٢٨ ، ٨٢٩ ، (أثبت حكما بغير دليل) : ٨٣٠ ، ٨٣٣ ، ٨٣٤ ، ٨٣٥ ، ٨٣٦.

إثبات الحكم للفرع قياسا على الأصل : ٧٨٩.

إثبات حكم المقيس عليه للمقيس (القياس).

: ٦٦٩.

إثبات القرآن والنّبوّات : ٥٢٣.

إثبات القياس عندهم من الأمور المعلومة :

٧٢٩.

إثبات لغة بقياس واستدلال : ٢٢٢.

إثبات المحدث وصفاته : ٣.

إجابة دعائه (الرّسول) واجبة : ٧٠.

الإجازة : ٥٦٠ ، ٥٦١ ، ٥٦٢.

الإجبار (معرّفا ومنكّرا) : ٥١٦ ، ٧٥٥.

اجتماع (... الأمّة) و(... المسلمين) ، الاجتماع ، الأمّة لا تجتمع على ضلال (الخطاء) ، إذا اجتمعوا... ، اجتمعت... ، ونحوها : ٩٣ ، ٦٠٥ ، ٦٠٧ ، ٦١٥ ، ٦١٩ ، ٦٢٠ ،


٦٢١ ، ٦٢٢ ، ٦٢٩ ، ٧٢٣ ، ٧٩٥.

الاجتهاد : ٤ ، ٦ ، ٣٣١ ، ٤٧٤ ، ٤٧٥ ، ٥١٠ ، ٥٢٢ ، ٥٤٣ ، ٥٤٤ ، (طريقة الاجتهاد الّتي لا تقتضي إلاّ الظّن) : ٥٤٧ ، ٥٥٣ ، ٥٦٧ ، ٥٦٨ ، ٦٣٦ ، ٦٣٨ ، ٦٤٥ تا ٦٤٩ ، ٦٥٢ ، ٦٥٦ ، ٦٦٨ ، ٦٦٩ ، ٦٧٢ ، ٦٨١ ، ٦٨٨ ، ٦٩٤ ، ٦٩٥ ، ٧٠٦ ، ٧٠٩ ، ٧١٠ ، ٧١٢ ، ٧٢٠ ، ٧٤٤ ، ٧٤٧ ، ٧٤٨ ، ٧٥١ ، ٧٦٠ تا ٧٦٢ ، ٧٦٦ ، ٧٧٣ تا ٧٧٧ ، ٧٨٢ ، ٧٨٦ تا ٧٨٩ ، ٧٩٢ تا ٧٩٥ ، (... وبوجوه الاجتهادات) : ٨٠٠ ، ٨٠٣.

الاجتهاد في الشّرعيّات : ٧٨٦.

الاجتهاد في القبلة : ٦٩٤ ، ٧٨٦ ، ٧٩٢.

الاجتهاد موضوع في اللغة لبذل الوسع والطّاقة في الفعل الّذي يلحق في التّوصّل إليه بالمشقّة : ٦٧٢ ،

الإجزاء : ٥٣ ، ١٢١ ، ١٢٢ ، ١٢٣ ،

١٤٨ ، ١٤٩ ، ١٧٩ ، ١٨٠ ، ١٨٢ ، ١٨٣ ، ١٨٥ تا ١٩٤ ، ٢٧٧ ، ٣٥٣ ، ٣٥٤.

إجزاء ما ليس بواجب عن الواجب : ٩٣.

الإجزاء والفضل لا يصحّ أن يرادا بعبارة واحدة (عدم جواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى) : ٣٥٣.

أجل (انقضاء العدّة) : ٢٩٩.

الإجماع (معرّفا ومنكّرا ، وما يشتقّ منه) :

٤ ، ٦ ، ٢٦ ، ٥٥ ، ٥٧ ، ٩٤ ، ١٢٢ ، ١٢٣ ، ١٣٥ ، ١٤٣ ، ١٤٨ ، ١٤٩ ، (فخلافه خارج عن أقوال المختلفين في أصول الفقه) : ١٦٦ ، ١٧٢ ، ١٨٢ ، ١٨٨ ، (لا يقع في مثله خلاف):

٢٠٢ ، (لا نزاع فيه) : ٢٢٩ ، ٢٦٦ ، ٢٧٠ ، ٢٧١ ، ٢٧٧ ، ٢٨٠ ، ٢٨١ ، (لا خلاف بين الفقهاء) : ٢٨٣ تا ٢٨٥ ، ٢٨٧ ، (الاتفاق) : ٢٨٨ ، ٢٨٩ ، ٢٩٦ ، ٣٠٢ ، ٣٠٧ ، ٣١٠ ، ٣١٦ ، ٣٤٠ ، ٣٥٥ ، ٤٥٦ ، ٤٥٧ ، ٤٥٨ ، ٤٦١ ،


٤٩٤ ، ٥٠٨ ، ٥١٠ ، ٥١١ ، ٥٢٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٢ ، ٥٣٣ ، ٥٣٦ تا ٥٣٨ ، ٥٤٢ ، ٥٦٠ ، ٥٧٤ ، ٥٧٦ ، ٦٠٣ تا ٦٠٨ ، ٦١٥ تا ٦١٧ ، ٦٢١ تا ٦٣٥ ، ٦٣٧ ، ٦٣٨ ، ٦٤١ تا ٦٤٤ ، ٦٤٦ تا ٦٥٤ ، ٦٥٦ ، ٦٥٧ ، ٧٠٨ ، ٧١٢ ، ٧٣٠ ، ٧٣٦ ، ٧٤١ ، ٧٦٦ ، ٧٦٧ ، ٧٦٩ ، ٧٧٥ ، ٧٩٤ ، ٧٩٧ ، ٨٠٢ ، ٨٣٠ ، ٨٣٣.

إجماع الإماميّة : ٣٢٣ ، ٦٩٧.

إجماع الأمّة : ٣٤٢ ، ٤٥٧ ، ٥٣٨ ، (إجماع أمّة النّبي) : ٦٠٤ ، ٦٠٦ ، ٦٢٥ ، ٦٢٧ ، ٦٣١ ، ٦٣٣ ، ٦٤٥ ، ٦٤٧ ، ٦٤٩ ، ٧٦٦.

إجماع أهل العلم (أجمع أهل العلم) : ٧٣٦.

إجماع أهل المدينة : ٦٤٣ ، ٦٤٤.

الإجماع بعد الخلاف (معرّفا ومنكّرا ، وما بمعناه) : ٦٣٥ ، ٦٣٦ ، ٦٣٧.

إجماع الصّحابة : ٢٨٩.

الإجماع على أنّ المفسد لحجّه يجب عليه

المضي وإن لزمه القضاء : ١٢٣.

الإجماع على أنّه لا فصل بين المسألتين هل يمنع من الفصل : ٦٤١.

الإجماع على عدم إجزاء الصّلاة مع الطّهارة المظنونة : ١٢٣.

إجماع العلماء : ٦٣٣ ، ٦٤٤.

إجماع الفقهاء : ٦٣١ ، ٦٣٣.

إجماع كلّ عصر حجّة : ٦٠٦ ، ٦١٥ تا ٦١٧.

الإجماع الّذي هو حجّة هو إجماع جميع الأمّة ، أو... المؤمنين ، أو... الفقهاء : ٦٣١.

الإجماع الّذي لا شبهة في أنّه حقّ : ٦٥١.

إجماع المؤمنين : ٦٣١.

إجماع المختلفين : ٦٣٧.

إجماع المسلمين (ما أجمع عليه المسلمون) : ٧٦٩.

الإجماع المبتدأ : ٦٣٥ ، ٦٣٦.

الإجمال (معرّفا ومنكّرا ، وما بمعناه) : ٣٠٠ ، (القول محتمل للأمرين) : ٣٠١ ، ٣٣٨ ،


٣٤٩ ، ٣٥٠ ، ٣٥١.

الإحالة (ومشتقّاتها) : ٤٧ ، ٩٢ ، ٢٨٢ ، ٥٣٨ ، ٦٠٤ ، ٦٢٠ ، ٦٧٣ ، ٦٧٤ ، ٦٧٧ ، ٦٨٠.

الإحباط : ١٦٢ ، ٥٦٩ ، (إحباط الجهاد):

٧٥٩ ، (محبطة) : ٧٦٨.

احتجاج : ٢٩٢ : ٦٥٣ ، ٧٣٠ ، (المحتجّ):

٧٤٩ ، ٧٥٠.

احتياج القضاء إلى أمر جديد : ١١٦.

الاحتياط (معرّفا ومنكّرا) : ٥٧ ، ٦٥ ، ١٤٠ ، ٥٥١ ، ٧٤٠ ، ٧٥٥.

إحداث قول آخر (وما بمعناه) : ٦٣٧ ، ٦٣٨.

الإحرام (للحج) : ١٢٠ ، ١٤٦ ، ٤٥٠.

الإحرام (من الحرمة) : ٤٣٩.

الإحسان : ٨٠٨ ، ٨١٢.

الأحكام (معرّفا ومنكّرا) : ٢ ، ٧ ، ٢٦ ، ١٢٢ ، ١٢٤ ، ١٢٥ ، ١٣٩ ، ٢٣٣ ، ٣٣٢ ، ٤٥٧ ، ٤٦٣ ، ٤٦٤ ، ٥٢٠ ، ٥٢٣ ، ٥٢٨ ، ٥٣٩ ، ٥٦٢ ، ٥٧٨ ، ٦٠٢ ،

٦٤٥ ، ٦٤٦ ، ٦٤٨ ، ٦٥٧ ، ٦٥٩ ، ٦٦٠ ، ٦٧٠ ، ٦٧٢ ، ٦٧٤ ، ٦٧٦ ، ٦٧٨ ، ٦٧٩ ، ٦٨٣ ، ٦٨٩ ، ٦٩١ ، ٦٩٦ ، ٧١٢ ، ٧٢٤ ، ٧٣٣ ، ٧٣٨ ، ٧٦١ ، ٧٦٣ ، ٧٧٠ ، ٧٧٦ ، ٧٨١ ، ٧٨٣ ، ٧٨٥ ، ٧٩٤ ، ٧٩٦ ، ٧٩٩ ، ٨٠٣ ، ٨٣١ ، ٨٣٢.

أحكام الأفعال : ٢٠ ، ٨١٠.

أحكام الأوامر : ٣٥٠.

أحكام التّخصيص والنسخ : ٢٣٥.

أحكام الحوادث : ٧١٢ ، ٧٩٧.

أحكام الشّرع : ٢٣٣ ، (كلّ مجتهد في...

مصيب) : ٧٦٢.

الأحكام الشّرعيّة (معرّفا ومنكّرا) : ٨٩ ، ١٢٢ ، ١٧٩ ، ١٨١ ، ١٨٥ ، ١٨٩ ، ٣٣١ ، ٤١٧ ، ٤٢٧ ، ٤٤٣ تا ٤٤٦ ، ٤٤٩ تا ٤٥١ ، ٤٨٣ ، ٥٤٩ ، ٥٥٤ ، ٦٢٦ ، ٦٥٧ ، ٦٧٣ ، ٦٧٥ ، ٦٧٧ ، ٦٩٤ ، ٧٨٢ ، ٧٩٢ ، ٨٢٧.

أحكام الطّلاق : ٧٢٤.


الأحكام العقليّة : ٤٤٤ ، ٦٧٧ ، ٨٢٧.

أحكام العقود والإيقاعات : ١٣٩.

أحكام الفروع : ٧٩٨.

الأحكام لا تكون إلاّ معلومة ولا تثبت إلاّ من طريق العلم : ٦٧٩.

أحوال أن لا يفعل : ٨٠٨.

أحوال المكلّفين : ٥٧١.

الإخبار (ومشتقّاته) : ٤٨٥ ، ٤٨٧ تا ٤٨٩ ، ٤٩١ ، ٤٩٣ ، ٤٩٤ تا ٥٠٤ ، ٥٠٧ تا ٥١٢ ، ٥١٤ ، ٥١٦ ، ٥٢٠ تا ٥٢٢ ، ٥٢٤ ، ٥٣٤ ، ٥٤٧ ، ٥٥٠ ، ٥٥١ ، ٥٥٥ ، ٥٥٨ تا ٥٦٢ ، ٦٦٤ ، ٦٩٥ ، ٥٩٦.

الأخبار (معرّفا ومنكّرا) ٤ ، ٦ ، ٢٢ ، ٥٥ (الطرق الأخباريّة) ٥٨ ، ٦٨ ، ٣١٣ ، ٣١٤ ، ٣٢٠ ، ٣٨١ ، ٤٢٦ ، ٤٢٧ ، ٤٦٠ ، ٤٧٧ ، ٤٨١ ، ٤٨٢ ، ٤٨٤ ، ٤٨٥ ، ٤٨٨ ، ٤٨٩ ، ٤٩٢ ، ٤٩٧ ، ٥٠٥ ، ٥٠٧ ، ٥١٠ ، ٥١١ ، ٥١٥ ، ٥١٦ ، ٥١٩ ، ٥٢٥ ، ٥٣٣ ، ٥٣٥ ، ٥٣٩ تا

٥٤٣ ، ٥٤٥ ، ٥٤٦ ، ٥٥٢ تا ٥٥٥ ، ٥٥٧ ، ٥٧٦ ، ٦٤٠ ، ٦٥٩ ، ٦٦٠ ، ٧٠٩ ، ٧١٤ ، ٧٣٠ ، ٧٣٧ ، ٧٣٩ ، ٧٤٢ ، ٧٥٨ تا ٧٦٠ ، ٧٩٠ ، ٨٢٨ ، ٨٣٥ أخبار الآحاد (معرّفا ومنكّرا) : ٦٩ ، ٢٣٦ ، ٢٤٤ ، ٢٨٠ ، ٢٨١ ، ٢٨٣ تا ٢٨٥ ، ٣١٢ ، ٣١٦ ، ٣٩٠ ، ٤٠٩ ، ٤٢٩ ، ٤٥٦ ، ٤٧٥ ، ٤٨٣ ، ٥١٠ ، ٥٢٦ ، ٥٣٤ ، ٥٣٧ تا ٥٣٩ ، ٥٤١ ، ٥٤٢ ، ٥٤٤ ، ٥٤٦ ، ٥٦١ ، ٥٦٢ ، ٥٧٦ ، ٦٥٧ ، ٦٩٧ ، ٧١٤ ، ٧١٧ ، ٧٣٠ ، ٧٣١ ، ٧٤٢ ، ٧٧٣ ، ٧٩٠.

أخبار البلدان : ٤٩١ ، ٤٩٢.

أخبار الكفّار : ٥٥٦.

أخبار لا تبلغ حدّ التّواتر : ٥٣٢.

الأخبار المتعلّقة بالمنافع والمضارّ العقليّة :

٤٨٣.

الأخبار المتواترة : ٥٤٦ ، ٨٠١.

أخبار المعاملات : ٥٣٤ ، ٥٤٨.

الأخبار الموجبة للعلم : ٦١٦.


الأخبثين : ١٩٤ ، ١٩٥.

الاختصار (... وحذف فضول الكلام) : ٢٦١ ، (طريقة العرب.). : ٢٦٧ ، ٢٦٨ ، (... والعدول عن التّطويل) : ٣٣٦ ، ٣٣٧ ، (طلب.). : ٣٥٢.

الاختصاص (على سبيل... من غير مشاركة فيه) : ٢٢٧ ، ٢٩٩ ، ٣٠٢ (الاختصاص وثبوت اليد) : ٨٢٤.

اختلاف : ٦٣٧ (اختلاف الصّحابة) : ٦٥٥ ، ٦٥٧.

اختلاف الفاعلين في هذه الأفعال (القبيح والحسن) : ٥٦٨.

اختلاف المتّفقين : ٦٩٠ ، ٦٩١ ، ٦٩٢.

اختلاف المختلفات : ٦٩٠.

الاختلاف من وجه : ٦٩١.

الاختيار (معرّفا ومنكّرا ، وما يشتقّ من ذلك) :

٦٥٨ تا ٦٦٥ ، ٦٧١ ، ٦٨١ ، ٦٩٩ ، ٧٠٢ ، ٧٠٤.

أخذ مال بغير حقّ : ٧٦٢.

إخراج ما لولاه لوجب دخوله : ٢٢٠ ، ٢٢٢

أخصر الوجوه : ٧٩٨.

الأخصّ : ١٣ ، ٦٥.

أخفض رتبة : ٦٩٣.

أخفّ : ٤٢٠.

الإخلال بالواجب : ٦٢٩.

الأداء (معرّفا ومنكّرا ، وما يشتقّ منه) : (عدل القضاء) : ٨ ، ١٠٢ ، ١٠٦ ، ١١١ ، ١١٣ ، ١١٧ ، ١١٨ ، ١٢٣ ، ١٣٤ ، ١٣٧ ، ١٤٦ ، ١٥٢ ، ١٥٦ ، ١٥٧ ، ١٥٨ ، ٣٥٦ ، ٣٥٧ ، ٤٧١. (بمعنى الإيصال) : ٦٦٨ ، ٧٩٣. (بمعنى القضاء) : ٧٧١.

الإدراك : ٤٢ : ٤٦ ، (إدراك الصّلاة) : ١٥٨ ، ٤٨١ ، ٦٩٦ ، (على وجه الإدراك) : ٨٢٠ ، ٨٢٨.

الأدلّة : ٥ ، ٦ ، ٧ ، ٢٥ ، ٢٦ ، ٥٥. (أدلّة الشّرع ، الأدلّة الشَّرعيَّة) : ١١٥ ، ١٨٠ ، (أدلّة العقول) : ٢٨٢.

(الأدلّة لا تتناقض) : ٣٢٠ ، (الأدلّة المنفصلة) : ٣٣٥ ، (أدلّة العقول ،


الأدلّة العقليّة) : ٣٩١ ، ٤٥٧ ، ٤٥٩ ، ٥١١ ، ٥١٢ ، ٥٢٠ ، ٥٤٩ ، ٥٧٩ ، ٥٩٩ ، ٦٠٢ ، ٦١١ ، ٦٢٧ ، ٦٤٠ ، ٦٤١ ، ٦٤٣ ، ٦٤٤ ، ٦٥٦ ، ٦٥٧ ، ٦٧٢ ، ٦٧٣ ، ٦٧٥ ، ٦٨٢ ، ٦٨٣ ، ٦٨٩ ، ٦٩٧ ، (الأدلّة لا تتناقض ولا تختلف) : ٧٠٩ ، ٧١٨ ، ٧٢١ ، ٧٢٣ ، ٧٢٤ ، ٧٢٧ ، ٧٢٩ ، ٧٣٠ ، ٧٣١ ، ٧٣٩ ، ٧٤٤ ، ٧٤٦ ، ٧٤٩ ، ٧٥٥ ، ٧٥٦ ، ٧٦٠ ، ٧٨٩ ، ٧٩٢ ، ٨٠٢ ، ٨٠٣ ، ٨١١ ، ٨١٨ ، ٨٣٥ ، ٨٣٦.

أدون البيانين رتبة : ٦٩٣.

أدين : ٨٠١.

إذا جاز فيهم جاز في غيرهم : ٤٣٠.

إذا كان الشّرع تابعا للمصلحة فلا بدّ مع تغيّرها من النّسخ : ٤٢٦.

إذا لم يعلم المتقدّم من المتأخّر : ٥٩٤.

الأذان : ١٤٩.

الإذن (التّعارف يجري مجرى.). : ١٩٤ ،

٥٤٨ ، (اذن المالك) : ٨١٤ ، ٨١٨ ، ٨٢١ ، ٨٢٢ ، ٨٢٣ ، ٨٢٤.

الإرادة (معرّفة ومنكّرة ، ومشتقاتها) : ٤٣ ، ٤٦ ، ٤٧ ، ٥٠ ، (إرادة الحكيم تقتضي الصّفة الزائدة على الحسن) ٥٢ ، (إرادة الفعل كراهة لضدّه) ٥٦ ، ٦٢ ، ٦٣ ، ٦٤ ، ٨٦ ، (إرادة الأفعال وكراهة التروك أجمع لا كلّ واحد إلى بدل الآخر كالكفّارات ، إرادة الفعل وكراهة كلّ تروكه (الواجب المضيّق) ، إرادة الفعل وعدم كراهة شيء من تروكه (الندب) : ٩٨ ، ٩٩ ، ١٦٨ ، ١٧٠ ، ١٧٥ ، ٨١٢ ، (الإرادة متعلّقة بما خلقه من الأجسام والأعراض دون فعل العبد) : ٨١٦.

إراقة الدّم : ٧٦٢.

ارتفاع النّكير (... لا يدلّ في كلّ موضع على الرّضا) : ٧٤٣.

الإرجاء : ٣١٤ ، ٧٤٤ ، ٧٤٦ ، ٧٥٥.


الإرشاد (أرشد) : ٦١.

أروش الجنايات : ٦٧٨ ، ٦٨٢ ، ٦٩٤ ، ٧٨٩ ، ٧٩٢ ، ٧٩٣.

إزاحة علّة المكلّف (ومشتقّاتها ، وما بمعناها) :

١٦٩ ، ١٧١ ، ٣٧٦ ، ٧٠٠.

إزالة النّجاسة : ١٨٢ ، ٣٠٩ ، ٥٧٣.

إزالة للتّهمة عن نفسه : ٣١٣.

الأسباب (معرّفا ومنكّرا) : ٣ ، (الأسباب المولّدة للأفعال) : ٣٠٧ ، ٣٠٨ ، ٣١١ ، ٥٧٣ ، ٦٩١ ، ٨٢٦.

الاستباحة (... بعقد النكاح) : ١٢٢ ، ١٨٩.

الاستثناء : ١١٠ ، ٢١٥ ، (من شأن... أن يخرج من الكلام ما لولاه لوجب دخوله) : ٢١٥ ، (انّما يخرج... عندهم ما جاز أو صحّ دخوله دون ما وجب) : ٢١٩ ، (غير منكر أن يكون... انّما وضع لأن يخرج ما لولاه لصحّ دخوله في الكلام) : ٢٢٠ (استثناء ما لا يحسن دخوله تحت اللفظ ليس بحسن) : ٢١٩ ، ٢٢٠ ، (... إنّما وضع لأن يخرج ما لولاه لصحّ دخوله في الكلام) : ٢٢٠ تا ٢٢٢ ، ٢٢٧ ، ٢٣٩ ،

٢٤٠ ، ٢٤٣ ، (... لا يؤثر في المستثنى منه حتّى يتّصل به ولا يكون منقطعا عنه) : ٢٤٤ ، ٢٤٥ ، (... يخرج من الكلام ما لولاه لصحّ دخوله) : ٢٤٥ (استثناء الأكثر ممّا يتناوله المستثنى منه) : ٢٤٧ (استثناء الكلّ لا يجوز) : ٢٤٨ ، ٢٤٩ تا ٢٥٣ ، (... من.). : ٢٥٣ تا ٢٥٥ (... المتعقّب لجملتين) :٢٥٥ ، ٢٥٦ ، (... من.). : ٢٥٧ ، ٢٥٨ ، (... الدّاخل على.). : ٢٥٨ ، (... من النّفي إثبات ومن الإثبات نفى) : ٢٥٨ ، ٢٥٩ ، ٢٦٠ (... يخصِّص الأعيان والشّرط يخصّص الأحوال) : ٢٦٠ ، ٢٦١ ، (... بمشيّة الله) : ٢٦١ ، ٢٦٢ تا ٢٦٥ ، (... بالمشيّة ليقف الكلام عن النفوذ والمضي) : ٢٦٥ ، ٢٦٦ تا ٢٧٦ ، ٢٩٨ ، ٣٠٥ ، (استثناء مجمل) : ٣٢٧ ، ٣٣٢ ، ٣٣٣ ، ٣٣٥ ، ٣٣٦ ، ٣٤٣ ، ٤٠٢ ، ٤٠٥ ، ٤٠٦ ، (لا يكون... واردا إلاّ على جملة


مستقلّة بنفسها) : ٤٠٦ ، ٦١٠.

الاستحالة (معرّفة ومنكّرة ، وما يشتقّ من ذلك) : ١٨ ، ١٦٧ ، (... وجود الضّدين) : ١٧٨ ، ٥٠٢ ، ٥٠٣ ، ٥٠٥ ، ٥١٦ ، ٦٦٦.

استحقاق (ومشتقّاته المتعلّقة بالثواب والمدح والعقاب والذّمّ ونحو ذلك) :

٥١ ، ٥٩ ، ٦٠ ، ٦٢ ، ٦٨ ، ٧٠ ، ٧٢ ، ٧٥ ، ٧٦ ، ١٣٦ ، ١٣٧ ، ١٤٧ ، ١٥٠ ، ١٦٢ ، ١٦٣ ، ١٦٧ ، ١٦٩ ، ١٨٧ ، ٢٣٨ ، ٤٤٤ ، ٤٦٨ ، ٤٨٠ ، ٥٦٦ ، ٥٦٨ ، ٦١١ ، ٦٢٨ ، ٨٠٧ ، ٨٠٨ ، ٨١٥ ، ٨٢٠.

الاستحقاق العقليّ ، (أو... في العقل) : ٨٢٤ ، ٨٢٥ ، ٨٢٦.

الاستحقاق (معرّفا ومنكّرا ، متعلّقا بالعين أو البدل أو الذّمّة) : ٨٢٤ ، ٨٢٥ ، ٨٢٦ ، ٨٢٧.

استخبار : ٣٨٤.

الاستدلال (وما يشتقّ منه) : ٢٠٨ ، ٣١٢،

٤٨٥ ، ٤٨٨ ، ٦١٧ ، ٦٣٩ ، ٦٤٠ ، ٦٧٢ ، ٦٩٦ ، ٧١٨ ، ٧٤٤ ، ٧٤٩ ، ٧٥٥ ، ٧٧٥. ٨٢٨ ، (... على نفي الحكم بنفي الدّلالة) : ٨٣٣ ، (... ببراءة الذّمّة) : ٨٣٦.

استصحاب الحال : ٨٢٩ ، ٨٣٠ ، ٨٣١ ، ٨٣٢ ، ٨٣٤ ، (پاورقى).

استصلاحا : ٧٦٩.

الاستعارة : ٢٠٣.

الاستعمال : ١٢ ، (ظاهر الاستعمال يدلّ على الحقيقة) : ١٣ ، ١٩ ، (... يدل على الحقيقة) : ٢٧ ، ٢٩ ، (استعمال اللفظة في شيئين مختلفين دليل على انّها حقيقة فيهما) : ١٨٣ ، ٢٠٢ ، ٢٠٥ ، ٢٠٦.

الاستغراق (معرّفا ومنكّرا) : ٥٣ ، ١٢٦ ، ١٩٨ ، ٢٠٠ ، ٢٠١ ، ٢١٤ تا ٢١٧ ، ٢٢٢ تا ٢٢٤ ، ٢٢٦ تا ٢٢٨ ، ٢٣٧ تا ٢٤٠ ، ٢٤٢ ، ٢٥٦ ، ٢٦٧ ، ٢٩٨ ، ٣٤٨ ، ٣٥٩ ، ٣٦٣ ، ٦٤٨.


استفاضة : ٧٣٥.

استفتاء (ومشتقاته) : ٦٥١ ، ٧٥١ ، ٧٥٧ ، ٧٩٦ تا ٨٠١ ، ٨٠٤.

الاستفهام (ومشتقاته) : ١١٥ ، ١٣٢ ، ١٩٨ ، (... لا يحسن إلاّ مع احتمال اللفظ واشتراكه) : ٢٠٩ ، ٢١٠ ، ٢١١ ، ٢١٣ تا ٢١٥ ، ٢١٧ ، ٢١٨ ، ٢٢٧ ، ٢٥٠ ، ٣٨٤ ، ٤٠٠ تا ٤٠٢.

الاستقبال : ١٤١.

استقراء (مشتقاته) : ٢٦٣.

الاستقلال (... يقتضى ان لا يجب تعليق الاستثناء بغير الأخيرة) : ٢٥٣ ، ٢٥٤ ، ٢٥٦.

استمتاع وانتفاع : ٣٥٢.

الاستمرار (معرّفا ومنكّرا ، وما يشتقّ منه من الأفعال) : ١٠٤ ، ١١٣ ، ١١٤ ، ٤١٤ ، ٤١٥ ، ٤١٩ ، ٤٢٣ ، ٤٣٣ ، ٤٣٥ ، ٤٣٦ ، ٨٣١ ، ٨٣٢.

استئجار : ١٣٧.

استيفاء العقاب (ومشتقاته من الأفعال) :

٨٠٥ ، ٨٠٦ ، ٨٠٧.

إسقاط الدّعوى : ٤٤٨.

إسقاط العقاب : ٨٠٧.

الإسلام (بلام ولا معه ، وما يشتقّ منه من الأفعال) : ٧٦ ، ٨٠ ، ٨١ ، ٧٤٤.

الأسماء الشرعيّة : ٣٢٧.

الأسماء لا مدخل للقياس فيها : ٧٥١.

الاسم : ١٢ ، (العنوان العام للموضوع) :

٣٣٣ ، ٣٩٤ ، ٣٩٦ تا ٣٩٨ ، ٤٤٩ ، ٦٩٧ ، ٧٢٥ تا ٧٢٨ ، ٧٣٢ ، ٧٥١ ، ٧٨٠.

أسوة حسنة : ٥٨٢.

الإشارة : ٣٣١.

الأشباه والنّظائر : ٧٧٨ ، ٧٨٠.

الاشتباه (ومشتقّاته) : ٧٠٣.

الاشتراط : ١١٤ ، ٤٣٤.

الاشتراك : ١٧ ، ٢٧ ، ٢٨ ، ٣٣ ، ٤٠ ، ٤١ ، ٥٣ ، ٥٤ ، ١٠١ ، ١٣٢ ، ١٧٥ ، ٢٠١ ، ٢٠٢ ، ٢٠٩ ، ٢١٠ ، ٢١٧ ، ٢٢٨ ، ٢٢٩ ، ٢٥٠ ، ٣٩٧ ، ٣٩٨.

الاشتقاق (مشتقاته) : ١٠٧ الاشتمال على الكلّ : ٢١٩ ، (... على قول معصوم) : ٦٠٥.

الأشق : ٤٢٠.

أصحاب (... القياس) : ٢٩٤ ، (... الوقف


في العموم) : ٣٧٨.

أصالة الخطر : ٧٢.

أصالة الحقيقة : ١٥.

الإصابة : ٦٦٥.

الأصل (بلام ولا معه) : (... في العقل كون الفعل والترك جميعا غير مرادين ولا مكروهين) : ٧١ ، (... العقلي) : ٧٢ ، (أصل الوضع) : ١١٥ ، ١٣٨ ، ١٥٩ ، (الحقيقة هي.). : ٢٠٢ ، (... هو الحقيقة) : ٢٠٦ ، (... في الاستعمال التّعرّي من القرائن) : ٢٠٦ ، ٢٠٧ ، ٢٤٥ ، ٣٠٦ ، ٣٣٤ ، ٣٣٨ ، (أصل اللّغة) : ٣٦٣ ، ٤٠٧ ، ٤٠٩ ، (حكم...

وحكم البدل) : ٤١٣ ، ٥٤٨ ، ٥٥٤ ، ٥٥٥ ، ٦٠٦ ، ٦١٣ ، ٦١٦ ، أصل كونه (الإجماع) حجّة : ٦٢٧ ، (هذا الأصل يعنى انّ كلّ مجتهد مصيب) :

٦٥٦ ، (... الّذي هو المقيس عليه) :

٦٦٩ ، ٦٧٠ ، ٦٧٢ ، ٦٧٤ ، ٦٨٠ ، ٦٨١ ، ٦٨٢ ، ٦٩٣ ، (أصل عدم الحجيّة ، نقل بالمضمون) : ٦٩٧ ،

٧٠٨ ، ٧٢٦ ، ٧٢٨ ، (أصل الملك جواز التصرف) : ٧٥٠ ، ٧٧٦ ، ٧٧٨ ، ٧٧٩ ، ٧٨٩ ، (كلّ أصل قطع عليه وتعبّد فيه بالعلم اليقين دون الظّنّ فان الرّجوع في إثباته إلى أخبار الآحاد غير صحيح) : ٧٩٠ ، ٧٩١ ، ٨١٠ ، (الأملاك لها أصل في العقل) : ٨٢٤.

الأصوات : ٣.

الأصول : ٢ ، ٥ ، ٦ ، ٧ ، ٢٦ ، (أصول الشرائع) : ٦٠ ، ٣٨٧ ، ٣٨٨ ، ٣٨٩ ، ٣٩١ ، ٤٥٩ ، ٥٠٥ ، ٥٢٣ ، ٥٢٧ ، ٥٣٢ ، (أصول الشريعة) : ٥٢٦ ، (أصولنا في علة كون الإجماع حجة) :

٦٣٠ ، ٦٣١ ، ٦٣٣ ، ٦٤٩ ، ٦٨٣ ، ٦٨٧ ، ٦٩٤ ، ٧٣٠ ، (... التي طريقها العلم) : ٧٣٠ ، ٧٣٣ ، ٧٤٣ ، ٧٦٨ ، ٧٧٣ ، ٧٧٩ ، ٧٩٢ ، ٧٩٤ ، ٧٩٨ ، ٧٨٣ ، ٧٩٦ ، ٧٩٨ ، ٧٩٩ ، ٨٠١.

أصول الدّين : ٢ ، ٤ ، ٢٥ ، ٥٣٧ ، ٦٨٩ ، ٧٤١ ، ٧٩٣ ، ٧٩٤.

أصول الفقه : ٢ تا ٨ ، ١٦ ، ١٩ ، ٢٢ ، ٢٤ ،


٧٣ ، ١٦٦ ، ٢٥٨ ، ٢٦٣ ، ٢٩٨ ، ٤٢٥ ، ٤٥٦ ، ٤٧٤ ، ٥٣٧ ، ٥٥٧ ، ٦٤٠ ، ٦٤٩ ، ٧٥٥ ، ٧٧٦ ، ٧٩٦ ، ٨٠٠ ، ٨٠٦.

الإضافة (وما يشتقّ منها من الأفعال) : ١٩٧ ، ٣٥٢ ، ٦٦٧ ، ٦٦٨ ، ٦٦٩.

الإضرار بها : ٨٢٣.

إضمار القصّة والشأن : ٣٧١.

الإطاعة (وما يشتقّ منها من الأفعال) : ٦١ ، ١١٦ ، ١٢٢ ، ١٦٦ ، ٢٣٨.

الإطباق (وما يشتقّ منه) : ٧٣ ، ٧٧.

الاطّراد (بلام ولا معه) : ١١ ، ١٤ ، ٢٩.

اطراح : ٣١٨ ، ٣١٩.

الإطلاق (معرّفا ومنكّرا ، وما يشتق منه من الأفعال) : ١٢ ، ٣٥ ، ٣٨ ، ٥٣ ، ٦١ ، ٨٣ ١٠٠ ، ١٠٣ ، ١٠٩ ، ١١٤ ، ١١٥ ، ١٢٦ ، ١٣٨ ، ١٤٠ ، ١٤٣ ، ٢١١ ، ٢٦٠ ، ٢٧٣ ، ٢٧٥ ، ٣٢١ ، ٥١٤ ، ٥٩٢ ، ٦٠٢ ، ٧٨١ ، ٧٨٢.

الإعادة (معرّفا ومنكّرا) : ١٢٢ ، ١٢٥ ، ٦٩١.

الاعتبار (وما يشتقّ منه من الأفعال) : ٧٠٤ ، ٧١٠ ، ٧١١ ، ٧٨١ ، ٧٨٢.

اعتبار الرّتبة في الأمر : ٣٥ ، ١٦١.

الاعتداد (نسخ... بالحول) : ٤٢٩.

اعتدال الأحكام (التّعادل) : ٨٠٢.

الاعتقاد (معرّفا ومنكّرا ، وما يشتق منه من الأفعال) : ٢٠ ، ٢١ ، ١٩٥ ، ٤٣٢ ، ٤٣٣ ، ٤٣٤ ، ٤٣٦ ، ٤٨٦ ، ٤٨٧ ، ٤٩١ ، ٤٩٣ ، ٦٧٠ ، ٦٧٣ ، ٦٨٩ ، ٧٠٩ ، ٧٤٤ ، ٨٢٧ ، ٨٢٨.

الاعتقادات (معرّفا ومنكّرا) : ٦٨٩ ، ٧٢٢ ، ٨٢٩ ، اعتماد المجمعين على خبر لا يوجب حجيّته (نقل بالمضمون) : ٥١٠.

الاعتمادات في الجهات.). : ٢٢٤.

الإعجاز : ٤٦٣.

الأعداد : ٢٢٠.

إعرابه الرّفع من التسكين : ٦١٩.

الإعلام (وما يشتقّ منه) : ٥٦٣ ، ٥٦٤ ، ٦٦٥ ، ٦٦٨ ، ٨٠٥ ، ٨١٢.

أعلم : ٦٥٥ ، ٨٠١.


الأعمّ (معرّفا ومنكّرا) : ٦٥ ، ١٣٠ ، ٣٠٩.

أعمّ الفوائد : ٥٧ ، ٦٤.

الاغتسال (وجوب.). : ٤٠٤ ، ٤١٢.

الإفتاء (وما يشتقّ منه من الأفعال) : ٦٠٥ ، ٦٥١ ، ٦٥٤ ، ٦٥٦ ، ٧٣٧ ، ٧٤٨ ، ٧٥١ ، ٧٥٣ ، ٨٠٠ ، ٨٠٢ تا ٨٠٤.

افتراق (جمعا و.). : ٢١٨.

الافتيات : ٨٢٥ ، ٨٢٦.

الإفراد بالذّكر على جهة التّعظيم والتّفخيم:

١٢٩ ، ١٣٠.

إفطار (أفطر) : ٢٩١.

الأفعال : ٢٠ ، ٢٥٢ ، ٣٣١ ، ٣٣٨ ، ٣٣٩ ، ٣٥٢ ، ٥٦٢ ، (افعال المخلّى) ٥٦٣ ، ٥٦٨ ، ٥٧٠ ، ٥٧١ ، ٥٧٣ ، ٥٧٤ ، ٥٧٦ ، ٥٧٨ ، ٥٧٩ ، ٥٨١ ، ٥٨٥ ، ٥٩٣ ، ٨١٠.

افعل : ٤٣ ، ٥٠ ، ٥١ ، ٥٥ ، ٥٦ ، ٦١ ، ٦٢ ، ٧٠ ، ٧٣ ، ٨٦ ، (... أبدا ،... كذا وكذا أبدا ،... مرّة واحدة ، افعله مرّة واحدة) : ٩٩ ، ١٠١ ، ١٠٢ ،

١٠٥ ، ١٠٦ ، (... الضّرب) : ١٢٦ ، ١٣٩ ، ١٥٩.

الإقامة (بلام ولا معه) : ١٤٩ ، ٣٣٩.

إقامة الحدّ : ٢٧١ ، ٤٥٠ ، (... الحدود) : ٦١٣.

إقامة الدّليل : ٨٢٨ ، ٨٢٩.

الاقتداء بإمام الصّلاة : ٥٧٥ ، (اقتداء المفترض) : ٥٧٥ ، ٥٩٦.

اقتران اللّفظ : ٢١١.

الاقتصار (اقتصرتم في قاعدة هذه الشّبهة على الدّعوى) : ٢١٧ ، (الحكيم لا يجوز أن يقتصر... على أدون البيانين رتبة) : ٦٩٣.

إقدار (... المكلّف على الفعل) : ١٦٣ ، ٣٦٤ ، (الإقدار.). : ٦٦٦.

الإقدام (ومشتقّاته) : (نقدّم على ما لا نأمن من كونه مفسدة) : ٥٢٢ ، (الإقدام على ما يجوز الفاعل كونه قبيحا كالإقدام على ما يعلمه قبيحا في القبح) : ٦٦٠ ، (إقدامه على ما لا يأمن


أن يكون قبيحا) : ٦٦٢ ، ٦٧٩ ، ٧٩٨ ، ٨٠٩.

الأقراء : ٧٤٤.

الإقرار (ومشتقاته) : ٢٤٦ ، ٢٥٧ ، ٢٥٨ ، ٥٢١ ، ٥٢٤ ، ٥٢٥ ، ٥٥٧ تا ٥٦٠ ، ٥٨٧ ، ٥٨٩ ، ٥٩٢ ، ٧٧١.

أقرب الرّجلين إلى المتوفّى : ٧٣٤.

أقسام الأخبار : ٤٨٢.

أقلّ الجمع : ٢٢٩.

أقلّ الأحوال : ٧٠ ، ٧١.

الأقلّ في الفائدة : ٦٥.

أقلّ ما قيل فيه : ٧٠٧ ، ٧٠٨ ، ٨٣٣.

أقلّ ما يستحقّ به هذا الاسم : ١٠٨.

أقلّ ما يقع به : ٧٢٦.

أقل ما يمتثل به الأمر : ١٠٠.

أقوى في البيان من المكتسب : ٦٩٤.

الأقوال : ٣٣٨ ، (أقوال النّبيّ) : ٥٧٦ ، ٥٧٨.

أقوال الصّحابة : ٣٣٨.

الأكبر والأصغر : ٤٥٩.

اكتساب (كسبيّ) : ٤٨٢ ، ٤٨٣ ، ٤٨٧ ، ٤٨٩ ،

٥١١ ، ٥١٥.

الأكثر والأعمّ : ٧٢٦.

الإكراه : ٤٧٨.

الأكل مع النّسيان لا يفطر : ٦٤٣.

أكل لحم المذكّى لا شبهة في أنّه غير موقوف على الشّرع : ٥٩٧.

الأكوان : ٤٥ ، ١٧٧ ، ٢٢٤.

الإلجاء (زوال.). : ١٦٨ ، (... لا يختلف فيمن تكامل شروطه) : ٢٢٤ ، ٥٦٣.

إلحاق الفروع بالأصول : ٧٧٦.

الإلزام : ١١٨.

الإلصاق (معنى الباء) : ٣٤٨ ، ٣٤٩.

الألطاف : ٨٨ ، ٥٧١ ، ٧٠١ ، ٧٠٢.

ألفاظ الإثبات : ٣٩٦.

ألفاظ الجموع المشتقّة من الأفعال : ٢٠٠.

ألفاظ الجنس والجموع : ٢٢٢.

ألفاظ العموم : ٢١٤ ، ٢٢٨ ، (... حقيقة في العموم والخصوص) : ٢٣٧.

الألفاظ الّتي نذهب إلى عمومها : ٢١٦.


(... نذهب إلى أنّها مستغرقة) :

٢١٦.

ألفاظ النّفي : ٣٩٦.

الألقاب : ٩.

إلاّ لفظة.). : ٦١٠.

الأمارات : ١١٤ ، ١٣٢ ، ٣٣٨ ، ٥٩٢ ، ٦٨٢ ، ٧٠٣ ، ٧١٩ ، ٧٩٢ ، ٨١١.

الأمارة (معرّفة ومنكّرة) ٢٠ ، ٢٣ ، ٢٤ ، ٢٥ ، ٢٦ ، ١١٥ ، ١٣٦ ، (أمارة ظن) ٢٤٧ ، ٢٤٩ ، ٣٣٩ ، ٥٢٥ ، ٥٨٠ ، ٥٩٠ ، ٥٩١ ، ٥٩٢ ، ٦٦٠ ، ٦٦١ ، ٦٦٢ ، ٦٦٣ ، ٦٦٥ ، ٦٦٦ ، ٦٧٣ ، ٦٧٤ ، (... وجوب الفعل) : ٦٦٦ ، ٦٧٦ ، ٦٧٧ ، ٦٨٢ ، ٦٨٩ ، ٦٩٢ ، ٦٩٥ ، ٧٠٣ ، ٧٩٢ ، ٧٩٣ ، ٨١١.

الإمام : (امام الجماعة) : ١٢٠ ، ١٣٨ ، ٥٠٢ ، (امام الزّمان) : ٥١٤ (... المعصوم):

٦٠٥ ، ٦٠٦ ، ٦٢٣ ، ٦٢٤ ، ٦٢٦ ، ٦٢٨ ، ٦٣٦ ، ٦٥٠ ، ٦٦٤ ، ٧٧٢.

الإمامة : ٥٣٧ ، ٥٦٩ ، ٦٠٦ ، ٦٢٧ ، ٦٤٩ ،

٦٦٣ ، ٧٤٣.

امتثال (... الأمر) : ٦٣ ، ٦٨ ، ١٢١ ، ١٢٢ ، ١٢٤ ، (... المأمور به) : ١٥١ ، ٥٧٧ ، ٥٧٨ ، ٥٨٥ ، ٥٨٧ ، ٥٩٠.

الأمر (معرفا ومنكّرا ، وما يشتقّ منه من الأفعال) : ٦ ، ١٦ ، ١٩ ، ٢٤ ، ٢٧ ، ٢٩ ، ٣٠ تا ٣٦ ، ٣٨ تا ٥١ (صيغة.) :

٥٢ ، ٥٤ ، ٥٦ تا ٧٠ ، ٧٢ تا ٧٤ ، ٨٣ تا ٨٨ ، ٩٩ تا ١٠٤ ، ١٠٦ تا ١١١ ، ١١٣ ، ١١٦ ، ١١٧ ، ١٢١ ، ١٢٢ ، ١٢٤ تا ١٢٦ ، ١٢٨ ، ١٣٠ ، ١٣٣ ، ١٣٤ ، ١٣٦ ، ١٣٨ ، ١٣٩ ، ١٤١ ، ١٤٣ تا ١٤٥ ، ١٥٩ تا ١٦٣ ، ١٧٦ ، ١٨٣ ، ١٨٤ ، ١٨٦ ، ١٨٨ ، ١٩٦ ، ٢٠٤ ، ٢٢٩ ، ٢٦٠ ، ٢٧٢ ، ٣١٠ ، ٣٥٦ ، ٣٥٧ ، ٣٥٩ ، ٣٨١ ، ٣٨٤ ، ٣٨٥ ، ٤٢١ ، ٤٢٤ ، تا ٤٢٧ ، ٤٣٠ تا ٤٣٧ ، ٤٤٢ ، ٤٦٩ ، ٤٨٠ ، ٥٧٢ ، ٥٨١ ، ٥٨٢ ، ٥٨٤ ، ٦١٢ ، ٦١٣ ، ٦٢٠ ، ٨٢٣.


الأمر إذا تعلّق لفظه بوقت : ١٤٥.

الأمر إذا عرى من ذكر وقت أو مكان انّه عامّ في الأوقات والأماكن : ٣٥٩.

الأمر بالشّيء أمر بما لا يتمّ إلاّ به : ٨٣.

الأمر بالشّيء على وجه التّخيير : ٨٨.

الأمر بالشّيء ليس بنهي عن ضدّه : ٨٥.

الأمر بالشّيء يقتضى النّهى عن ضدّه :

٥٦ ، ٦٣.

الأمر بعد نهى : ٤٢١ ، (الأمر بعد النّهى) :

٤٢٤.

الأمر بالمعروف (بمشتقّاته) ٩ : ٦٠٨ ، ٦١٦.

الأمر المشروط : ١٠٩ ، ١١٥.

الأمر المطلق : ٩٩ ، (... هل يقتضى المرّة أو التّكرار) : ٩٩ ، ١٠٢ ١٠٣ ، ١٠٩ ، ١١٠ ، ١٣٠ ، ١٤٠ تا ١٤٢.

الأمر المعلّق بشرط أو صفة (... هل يتكرّر بتكرارهما) : ١٠٩ ، ١١١.

الأمر الوارد بعد الحظر : ٧٣ ، ٧٤.

الأمر والنّهى عن الشّيء الواحد على وجه واحد : ٥٨١.

الأمر هل يقتضى الفور أو التّراخي : ١٣٠.

امره يقتضى الوجوب : ٥٨٢.

الأمر يدلّ على كون متعلّقه على صفة زائدة على الحسن : ٧٢.

الأمرين المعطوف أحدهما على الآخر : ١٢٨.

الأمر يقتضى الإجزاء أم لا : ١٢١.

الأمر يقتضى كونه عليه‌السلام مريدا منّا الفعل المأمور به : ٥٨٤.

إمساك بمعروف : ٢٩٩ ، ٣٠٢.

الإمساك عن النّكير : ٥٣٧ ، ٦٥٢ (... لا يدلّ على التّصويب) : ٦٥٣ ، ٧٥٦.

الإمساك المخصوص (الصّيام) : ١١٧.

الإمكان (إمكان التّحرّز) : ٥٦٧ ، (فقد.). :

٦٩٥ ، ٧٩٦.

إمكان خلوّ المكلّف من كلّ أفعاله : ١٧٧.

إمكان قبح كلّ أفعال المكلّف على وجه وحسنها على وجه آخر (كون الحسن والقبح بالوجوه والاعتبارات) :

١٧٨.


إمكان النّهي عن فعلين على سبيل التّخيير والبدل : ١٧٨.

الأملاك : ٨٢٤.

الأمّة : (رجوع شود به فهرست طوائف وجماعات ص ٩٠٨.

أمّ الولد : ٧٤٩.

أمّهات الأولاد : ٧٠٩ ، ٧٥٠.

أمن (بمشتقّاته) : (نأمن أن يريد القبيح) :

٥١ ، (ما لا يأمن كونه مفسدة) :

٥٢٢ ، (فبأيّ شيء نأمن في هذا الاختيار أن يكون قبيحا.). :

٦٦٠ ، (فيأمن من الإقدام... فبأيّ شيء نأمن.). : ٦٦١ ، ما لا يأمن أن يكون.). : ٦٦٢ ، ٦٧٩ ، (طريقة علم تقدمت يؤمن بها من الإقدام على القبيح) : ٧٩٨ ، (لا يأمن من كونه مقدما على.). : ٨٠٩.

الأموال (الدّماء والفروج و.). : ٧٦٢.

الأمور المتساوية في وجه المصلحة لا يجوز ان يوجب بعضها دون بعض ٩٥.

انتفاء جميع وجوه القبح : ٨١٢ ، ٨١٣.

انتفاء الحكم : ٨٢٧.

انتفى الصّفات عن الذّوات بانتفاء أحكامها : ٨٢٨.

انتفاع (بمشتقّاته) : (خلقه ل... الخلق.). :

٨١٦ ، (وينتفع بها... خلقت للانتفاع.). : ٨١٨ ، (يمكن الانتفاع به من وجهين.). : ٨١٩ ، ٨٢٠ : ٨٢٢.

انتقاضه (... بالقبلة) : ٧٣٢ ، (... بالتقاء الختانين) : ٧٣٢.

انتقاض الحدّ : ٨٠٨.

الانتهاء عن القبيح (بمشتقاته) : ٦٩٩.

الإنذار : ٥٤٥.

انشقاق القمر : ٤٩١.

الإنصاف : ٦٩٩.

الانصراف (ينصرف ذلك إليه) : ١٩٩.

الإنفاق (معرّفا ومنكّرا) : ٣٥٨.

انفصال القيد عن محلّ المؤثّر مانع عن لحوق القيد بالكلام : ٢٦٨.


انقراض العصر : ٦٣٤.

انقراضهم (اليهود) وعدم استواء أولهم وآخرهم :

٦٠١.

انقطاع الوحي : ٤٥٦ ، ٤٥٧.

الإنكار (بمشتقاته) : (... وجوب الوضع) :

٢٢٣ ، (لا ينكر القول على قائله) :

٦٥٢ (... القياس في الشريعة) : ٧٣٥ (ذمّ القياس وإنكاره) : ٧٣٧ ، (... بعض القياس) : ٧٣٨ ، (إنكار المنكر) : ٤٤٨.

إن كان متناول الأمر والنّهى واحدا فلن يحسنا إلاّ على وجه واحد وهو أن يأمر بالفعل على وجه وينهى عنه على وجه آخر : ٤٢٤.

إنّ العموم مخصوص : ٢٣٤.

إنّما اختصروا للبلاغة والفصاحة : ٣٢٤.

أوامر (... القرآن) : ١٠٢ ، ١٠٣ ، ١١١ ، ١٧٢ ، ١٧٣ ، ٣١٣ ، ٣٦٢ ، ٣٦٣ ، ٥٨٥.

أورع : ٨٠١.

الأوضاع : ٦.

أوقات الصّلاة : ٣٩٠.

أولويّة أعلم : ٨٠١.

أوّل الوقت : ١٤٧ ، ١٤٨ ، ١٤٩ ، ١٥٦ ، ١٥٨.

أهل الاجتهاد : ٦٥٢ ، ٦٧٢.

ل الإرجاء : ٣١٤.

أهل الاستدلال والنّظر : ٤٨٨.

أهل التّوحيد : ٢٢٠.

أهل الرَّدّة : ٦٤٨ ، ٦٤٩.

أهل الظّاهر : ٢٧٩.

أهل العربيّة : ٢٢١ ، ٢٥٠.

أهل القياس والاجتهاد : ٦٨٨ ، ٦٨٩.

أهل اللّغة : ٢٢٤ ، ٢٢٨ ، ٢٢٩ ، ٢٣١ ، ٢٤٨ ، ٢٨٣ ، ٣٦٥.

أهل الوعيد : ٣١٤.

الإيثار والاختيار : ١٧٢.

الإيجاب (بمعنى الإلزام ، بلام ولا معه) :

٤٤ ، ٥١ تا ٥٣ ، ٥٥ تا ٦٢ ، ٦٥ ، ٦٧ ، ٦٨ ، ٧٠ ، ٧٦ ، ٨٣ ، ٨٥ ، ٨٦ ، ٨٩ ، ٩٢ ، ٩٤ ، ٩٥ ، ١٠٣ (... الوضوء) : ١١١،


١١٦ ، ١٣٣ ، ١٤٠ ، ١٤٦ ، ١٤٧ ، ١٦٨ ، ١٦٩ ، ١٧١ ، (أوجبنا في المتحمّل للكلام أن يفهمه وأن يكون مصلحة له في تحمّله ولم يوجب ان يكون الشرائع المذكورة في ذلك الكلام تلزم ذلك المتحمّل) : ١٧٣ ، ١٨٤ ، ١٨٦ ، (... التبليغ) : ٣٦١ ، ٤١٥ ، ٥٥٩ ، (... الاتباع) : ٦٠٠ ، ٦٠٨ ، ٦٠٩ ، ٦١٣ ، (تأثير.). : ٦٧١ (... القضاء) : ٦٩٠ (... الغسل) :

٦٩٠ ، ٧٠١ ، ٧٠٤ ، ٧١٤ ، ٧٨٧.

إيجاد : ٤٨.

الإيقاعات : ١٠٧ ، ١٣٣ ، ١٣٨ ، ١٣٩ ، ١٨١ ، ٢٤٥.

الإيلاء : ٧٠٥ ، ٧٠٨.

الإيمان : ٧٦ ، ٧٩ ، ١٩٥ ، ٦٠٩.

« أين » في الأماكن : ١٩٨.

ب

الباء تقتضي الإلصاق : ٣٤٨.

البائع (وما بمعناه) : ٥٥٨ ، ٧٥٨.

بائنة : ٧٠٦.

الباب الّذي متى كان واجبا فلا بدّ من دلالة على وجوبه : ٨٣٥.

الباعث عليه : ٣٠٧.

البالغ : ٥٤٨ ، (البالغات) : ٢٩٧.

البداء : ٤٢١ ، ٤٢٢ ، ٤٢٧ ، ٤٣١ ، ٤٤٢.

بدر : ٧١٥.

البدل (بلام ولا معه) : ١٣٣ تا ١٣٦ ، ١٤٣ ، ١٤٤ ، ١٤٧ ، ١٥١ ، ١٥٢ ، ١٥٣ ، ١٥٥ ، ١٥٨ ، (على البدل) : ١٧٦ ، (على بدل) : ١٧٧ ، ١٧٨ ، ٢١٦ ، (حكم البدل) : ٤١٣ ، ٤١٧ ، ٤٦٧ ، (استحقاق.). : ٨٢٥ ، ٨٢٦.

براءة (... ذمّة) : ٨٩ ، ٧٦٣ ، ٧٦٤ ، ٧٦٥ ، (اللّعن والبراءة ، يستحقّ بها البراءة) :

٧٦٦ ، ٧٦٨ ، (براءة الذّمّة) : ٨٣٦ (براءة ذممهم من الحقوق) : ٨٣٧.

بعث ، بعثة (محلّى باللام وغير محلّى) : ٧٦ ، ٢٣٣ ، ٣١١ ، ٥٩٩ ، ٧٠٣.

بعض (... غير معيّن ،... معين) : ٣٤٩ ،


بعض وكلّ ليس من الأحكام الشّرعيّة وكذا قولنا : نهاية وغاية (نفي معنى الحكم عن الأحكام الوضعيّة) : ٤٥٠.

بقاء الأكوان (كانت الأكوان مقطوعا على بقائها) : ١٧٧.

البلدان والأمصار والوقائع الكبار (العلم ب.). : ٦٢٢.

البلوغ (ومشتقّاته) : ٨٢ ، (بلغت من الكثرة إلى حدّ يستحيل عليها معه التواطؤ) :

٥٠٣ ، ٥٠٦ ، ٥٨٧.

بليغ الفصاحة : ٢٣١.

بناء العامّ على الخاصّ (بمشتقّاته) : ٣١٥ تا ٣٢٠.

البيان (بلام ولا معه ، وما يشتقّ من ذلك) :

٦ ، ٦٩ ، ٧١ ، (... لا يتأخّر عن حال الخطاب) : ٧١ تا ٧٣ ، ١٠٤ ، ١٣٨ ، ١٤١ تا ١٤٣ ، ٢٧٩ ، ٣١١ (... المجمل) ٣٢٣ ، ٣٢٥ تا ٣٣٥ ، (... هو العلم الحادث الّذي به يتبيّن الشيء) :

٣٣٠ ، ٣٣٨ (... بالأفعال) : ٣٣٩ ،

٣٤١ تا ٣٤٤ (.. الشّيء في حكمه) :

٣٤٣ ، (قال قوم يجب ان يكون...

في رتبة المبيّن) : ٣٤٤ ، ٣٤٨ تا ٣٥٠ ، ٣٦١ ، (... لا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة) : ٣٦١ ، ٣٦٢ ، ٣٦٤ ، ٣٦٥ ، ٣٧٢ تا ٣٧٧ (... مدّة الفعل المأمور به) : ٣٧٤ ، (... مدة النّسخ) ، ٣٧٥ ، (... العموم) ، ٣٧٦ ، ٣٧٩ ، ٣٨٠ ، ٣٨١ ، ٣٨٣ تا ٣٩٠ ، ٤٠٩ ٤١٩ ، ٤٥٣ ، ٤٦٣ ، ٤٦٥ ، ٤٦٧ ، ٤٧١ ، ٥٣٦ ، ٥٧٧ ، ٥٧٨ ، ٥٨٥ ، (... التّخصيص ،... النّسخ ،...

زيادة لاحقة ،... فعل محتمل) :

٥٨٥ ، (... قول محتمل) : ٥٨٦ ، ٥٨٧ ، ٥٨٨ ، ٥٨٩ ، ٥٩٠ ، ٥٩١ ، ٦٠٠ ، ٦١٤ ، ٦٩٣ ، ٦٩٤.

البيت (الكعبة) : ٥٩٦.

بيت المقدس : ٤٥٤.

بيت من الشعر (نظم.). : ٥٠٢.

البيع (معرّفا ومنكّرا ، مفردا وجمعا) : ٩٢ ،


١٢٢ ، ١٢٤ ، ١٧٩ ، ١٨٢ ، ١٨٣ ، ١٨٨ ، (... الرّطب بالتّمر) : ٣٠٩ ، ٥٥٨ ، ٧٥٠ ، ٧٧١.

البينونة (... والفرقة بالطّلاق) : ١٢٢.

البيّنة (مفردة ومثنّاة وجمعا ، معرّفة ومنكّرة) :

٣٢١ ، ٥٢٤ ، ٥٢٥ ، ٥٢٧ ، ٥٢٩.

ت

تابعة للمصالح : ٦٩٥.

تابع مواضعة ، الّذي يتبع ما يدلّ بالمواضعة :

٣٣١.

التّابعين وتابعي التّابعين : ٥٤.

التّأبيد : ١١٤ ، ٤٢٠.

تأثير الإيجاب : ٦٧١.

تأثير الشّرط أن يتعلّق الحكم به : ٤٠٦.

التأثير القويّ : ٦٨٧.

التأخّر (معرّفا ومنكّرا) : ٤٧٣ ، ٤٧٤.

التّأخير (التّراخي) : ١٣٢ ، ١٣٣ ، ١٣٤ ، ١٣٦.

(تأخير بيان المجمل) : ٣٦١ و٣٦٢ ، (تأخير البيان عن وقت الخطاب) :

٣٦٢ ، (... بيان الأوامر) :

٣٦٣ ، (... بيان المجمل إلى وقت الحاجة) : ٣٦٣ ، ٣٦٤ ، ٣٦٥ ، ٢٧٢ تا ٣٧٥ ، (... بيان العموم) : ٣٧٦ ، ٣٧٧ ، ٣٧٩ ، ٣٨٠ ، ٣٨٣ ، ٣٨٦ ، ٣٨٨ ، ٣٩٠ ، (تأخير الصّلاة عن وقتها) : ٥٨٨.

التّأريخ (عدم.). : ٣١٥ ، (فقد.). :

٣١٦ ، ٣١٧ ، (تاريخ النّاسخ والمنسوخ) : ٤٧٢ ، تا ٤٧٥.

التّأسّي : ٥٧٢ تا ٥٧٧ ، ٥٧٩ ، ٥٨٠ ، ٥٨٢ تا ٥٨٤.

التّأكيد : ١٠٢ ، ١٠٦ ، ١٢٦ ، ١٢٧.

التّأمّل (الاستدلال و.). : ٧١٨ ، ٧٥٥.

التأوّل (وما يشتقّ منه) : ٦٤٠ ، ٧٣٨ ، ٧٣٩.

التّأويل (وما يشتقّ منه ، مفردا ومثنّى وجمعا) : ٦٤٠ ، ٦٤١ ، ٧٣٨ تا ٧٤٠ ، ٧٥٩.

تباين الهمم : ٦١٢.

التّبخيت (معرّفا ومنكّرا) : ٥٢٣ ، ٦٠٤ ، ٦٤٩ ، ٦٥٠ ، ٧١٢ ، ٧٢٢.


تبديل : ٤٦٥ ، ٤٦٦.

التّبرِّي : ٧٦٣ ، ٧٦٤.

التَّبعيض (الباء ل.). : ٣٤٩.

تبعيَّة جواز النّهى عن جميع أفعال المكلَّف لبقاء الأكوان وعدمه فيجوز على الأوّل دون الثّاني (نقل بالمضمون) : ١٧٧.

تبعيّة الوجوب للمصالح (نقل بالمضمون) :

١٦٨.

التّبليغ (... لا يجوز أن يتأخَّر عن وقت الحاجة والمصلحة ويجوز عن وقت الإبلاغ والأداء... موقوف على المصلحة) : ٣٦٠ ، ٣٦١ ، ٤٦٧.

تتّبع الكتاب والسُّنّة : ٧٤٠.

التثبّت (وما يشتقّ منه) : ١٩٥ ، ٧٥٥.

التّثنية : ٢٢٩ ، ٢٣٤.

التَّجربة (مفردة وجمعا ، معرفة ومنكرة) :

٦٨٢ ، ٦٨٦ ، ٦٨٨.

التجريد : ٥٣.

التجوز (وما يشتق منه) : ٣٨ ، ٢٠٥ ، ٢٤٣ ،

٣٠٤.

التَّجويز (معرّفا ومنكّرا ، وما يشتقّ منه) :

٥٦٨ ، ٦٢٠ ، ٦٢١ ، ٦٣٢ ، ٦٧٩ ، ٦٨٣ ، ٧٠٩ ، (... المستفتى على المفتي الخطأ يمنع من قبول قوله) : ٧٩٦ ، ٧٩٧ ، ٨٠٤.

تحكّم محض : ٦٣٧.

تحديد (حدّدتم) : ٤٨٩ ، (حدّدناه) : ٦٧٠.

تحدّى (متحدّيا) : ٤٢.

التحرّز من المضرّة : ٥٥٠ ، ٥٥١ ، ٧٥٩.

التّحريم (محلّى باللام وغيره ، ومشتقّاته) :

٦٤ ، ٨٥ ، ٩٠ ، ١٨٠ ، ١٨١ ، ١٨٣ ، ١٨٥ ، ١٨٩ ، ٣٠٦ (آية.). : ٣٢٢ (... الجمع بين الأختين) : ٣٢٣ ، ٣٥٢ ، ٣٥٣ ، ٤٤٦ ، ٤٥١ ، ٥٢٠ ، ٥٦٨ ، ٦٤١ ، ٦٤٢ ، ٦٦٧ ، ٦٦٨ ، ٦٦٩ ، ٦٧٦ ، ٦٨١ تا ٦٨٤ ، ٧٠٦ ، ٧٠٧ ، ٧٢٦ ، ٧٢٨ ، ٧٧٧ ، ٧٩٥.

تحريمة : ١٥٥.

تحفّظ : ٧٥٩.


تحلّة : ٧٢٥.

التحليل (محلّى باللام وغيره ، ومشتقّاته) :

١٨٢ ، ٣٥٢ ، ٣٥٣ ، ٦٤١ ، ٦٦٩ ، ٦٨١ ، ٧٢٦ ، ٧٧٧.

التحمّل (تحمّل الأخبار) : ٥٥٥ ، (غاية.). :

٥٥٦ ، تخريج معاني الأخبار : ٦٤٠.

التّخصيص (محلّى باللام وغيره ، ومشتقّاته) :

١٣ ، ٢٢١ ، ٢٣٥ ، ٢٣٦ (... بالاستثناء ،... بالشرط) ٢٣٩ ، (تخصيص العامّ) :

٢٤٢ تا ٢٤٤ ، ٢٤٧ ، ٢٥٣ ، ٢٦٠ ، ٢٧٣ ، ٢٧٤ ، ٢٧٦ ، ٢٧٧ ، ٢٧٩ تا ٢٨٩ (تخصيص الكتاب) : ٢٨٦ (...

بالقياس) : ٢٨٨ ، ٢٩٥ ، (تخصيص العلّة الشّرعيّة) : ٢٩٥ ، (تخصيص الإجماع) : ٢٩٦ ، ٢٩٧ ، ٢٩٨ ، ٣٠٣ ، ٣٠٥ ، ٣٠٦ ، ٣١٢ تا ٣١٤ ، (... انّما يكون بطريق التّنافي ولا تنافي بين الجملة الخاصّة إذا عطفت على العامّة) : ٣١٤ ، ٣١٩ ، ٣٣٢ تا ٣٣٥ ، ٣٣٧ ، ٣٩٠ ، ٣٩١ ، ٤٠٣ ، ٤١٩ ، ٤٢١ ، ٤٢٣ ،

٤٦٠ ، ٤٦١ ، ٤٦٣ ، ٥٨٥ ، ٥٨٦ ، ٥٨٨ ، ٥٩٠ ، ٥٩٤ ، ٦٠٣ ، ٦١٤ ، ٦٧١ ، ٧٤٠ ، ٧٥٣.

تحسين القبيح : ١٦٩.

التّخطئة (معرَّفة ومنكّرة ، ومشتقّاتها) : ٢٦ ، ٧٠٩ ، ٧٢٧ ، ٧٥٦ ، ٧٥٧ ، ٧٥٨.

التّخلّص (يتخلّص) : ٦٦٢.

تخمينا : ٥٢٣.

التّخيير (معرّفا ومنكّرا ، ومشتقّاته) : ٥٧ ، ٦٤ ، ٧٢ ، ٨٨ ، ٩٣ ، ٩٤ ، ٩٦ تا ٩٨ ، ١٢٩ ، ١٣١ ، ١٣٣ ، ١٣٩ ، ١٤٢ ، ١٤٣ ، ١٤٤ ، ١٤٥ ، ١٧٦ ، ١٧٨ ، ١٧٩ ، ٣٢٠ ، ٣٢١ ، ٣٢٢ ، ٣٤٩ ، ٣٥٠ ، ٤٤٦ ، ٤٤٧ ، ٤٥٤ ، ٤٥٥ ، ٥٨٠ ، ٦٦٩ ، ٨٠١ ، ٨٠٢ ، ٨٠٣.

التّذكية : ٥٩٦ ، ٥٩٧.

التّراخي (معرّفا ومنكّرا) : ٥٣ ، ٧٣ ، ١٠٦ ، ١٣٠ تا ١٣٦ ، ١٣٩ تا ١٤٤ ، ٤١٤.

ترادف الأدلّة : ٥٩٩.

التّربّص (يتربّصن) : ٣٠٣.


التّرجيح (معرّفا ومنكّرا ، وما يشقّ منه) :

٦٨١ ، ٧٨٣ ، ٨٠٢ ، ٨٠٣.

ترجيح بعض الأخبار على بعض : ٥٥٤.

ترجيح بلا مرجّح (ليس بعضه بأن يدلّ عليه اللفظ مع عدم التناول بأولى من بعض) : ٤٠٠.

تردّد الدّواعي : ١٦٨.

ترك البيان ،... الجواب ،... الظّاهر ،...

الفعل ،... النّكير ،... الواجب :

٥٨١ ، ٥٨٧ تا ٥٩١ ، ٥٩٣ ، ٥٩٤ ، ٦٤٥ ، ٦٥٣ ، ٦٨٥ ، ٧٥٣.

التّزويج (معرّفا ومنكّرا) : ٩٩ ، ٦٨٧.

تزويج المعتدّة : ٤٥١.

تساوى حكمين عند العالم : ٨٠٢.

التّساوي في الحكم : ٧٧٩.

تسبيح الحصى : ٤٩١.

التّسكين : ٦١٩.

تسمية الشّيء باسم مقارنه (أجروا على الشّيء اسم ما قارنه) : ١٤ ، ١٥.

تسمية الشّيء باسم مقدّماته : ٤٤٠.

تسمية الصّداق (لم يسمّ لها صداقا) : ٧٥٢.

تسويغ الفتيا : ٧٧.

التّشابه في الحكم : ٧٨٠.

التّشبيه (معرّفا ومنكّرا) : ١٤ ، ٢٠٣ ، ٢٠٧ ، ٤٤١ ، ٥١٦ ، ٥٦٠ ، ٧٠٦ ، ٧٢٧ ، تا ٧٢٩.

التشكيك : ٨١٢.

التَّشهّد (معرّفا ومنكّرا ، مفردا ومثنّى) :

٣٥٥ ، ٣٥٦ ، ٤٤٤ ، ٥٨٨.

تصحيح الخبر : ٦١٧ ، ٧٧٥ ، ٧٧٦.

التّصديق (وما يشتقّ منه) : ٥٠٩ ، ٥١٨ ، (تصديق النّبيّ) : ٥٤٥ ، ٥٥١.

التصرّف (... في الملك ،... في ملك الغير) :

٨١٤ ، ٨١٨ ، ٨٢١ تا ٨٢٤.

تصرّف اللّفظة : ٨٤٨.

التّصريح (معرّفا ومنكّرا) : (... بالتّمثيل والتّشبيه) : ٧٢٨ ، (... بالقياس) :

٧٢٩ (... بالتّخطئة) : ٧٥٧ ، ٧٩٠ ، التّصويب (معرّفة ومنكّرة) : ٢٦ ، ٦٥٣ ، ٧٥٩ ، ٧٦٩ ، ٧٧٠.


تضادّ : ٥٦ ، (... الحكمين دليل على زوال أحدهما بالاخر) : ٤١٨ (... الأحكام) : ٦٧٤ ، ٦٨٠ ، ٦٨١.

التضييق (... بعد التخيير) : ٤٤٦ (... بالتخيير) : ٤٥٥.

التّطابق (ليتطابق الجملة والتفصيل) : ٥٣٩ ، ٥٤١.

التّطليقات الثّلاث (معرّفا ومنكّرا) : ٧٠٥ ، ٧١٦.

تطليقة واحدة : ٧٠٥ ، ٧٢٦.

التّطهير (لا يطهّر كالماء) : ٣٩٧ ، ٤٥٣.

التّعادل (اعتدال الأحكام) : ٨٠٢.

التّعارض (معرّفا ومنكّرا ، ومشتقّاته) :

(... الأدلّة) : ٢٨٨ ، (... العامّين) :

٣١٥ ، ٣١٦ ، ٣١٨ ، ٣٢٠ ، (... بنحو التّباين) ٣٢٠ ، (... بالعموم من وجه) : ٣٢١ ، (... البيّنتين) :

٣٢١ ، ٣٢٢ ، (... الاخبار) : ٥٥٥ ، (... بين الدّليلين إنّما يكون بان يتعذّر استعمالهما) : ٥٩٣ ، ٥٩٥.

التّعارف (معرّفا ومنكّرا) : ٥٢ ، ٢٩٣ ،

٣٠٧ ، ٣٢٥ ، ٣٥٢ ، ٣٥٣ ، ٤٢٠ ، ٧٤٧ ، ٧٤٨.

التّعبّد (معرّفا ومنكّرا ، ومشتقّاته) : ١٢١ ، ١٢٤ ، ٢٧٣ ، ٢٨٠ ، ٢٨١ ، ٢٩٤ ، (... بالمنع من القياس) :٣٢٤ ، ٤٢٨ ، ٤٦١ ، ٤٧٢ ، (...بالعمل بخبر الواحد) : ٥١٩ ، (...الحاكم بان يعمل بعلمه ،... بأن يعمل بالإقرار ،... بأن يعمل بالبيّنة) : ٥٢١ ، ٥٢٢ ، (... بخبر العدل) : ٥٢٤ ، ٥٢٨ ، ٥٢٩ ، ٥٣٩ ، ٥٤٦ ، ٥٤٧ ، ٥٧٠ ، ٥٧٣ ، ٥٧٩ ، ٥٩٤ ، ٥٩٩ ، ٦٠٠ ، (... بالقياس) : ٦٧١ تا ٦٧٥ ، ٦٨٣ ، ٦٨٦ ، ٦٩٤ ، ٦٩٥ ، ٧٠٤ ، ٧٠٥ ، ٧٧٩ ، ٧٨٦ ، (...

بالاجتهاد) : ٧٨٩ ، (... بالعلم) : ٧٩٠ ، ٧٩٢ ، ٧٩٤ ، ٨٠٠ ، ٨٢٩.

التّعجيل (الفور) : ١٣١ تا ١٣٣.

التّعدّي عن موضوع التّعليل : ٢٩٤ ، (ضروب التعدي) : ٨٢٥.

التّعديل : ٣.


تعذّر العلم باتفاق الأمّة : ٦٠٤.

تعذّر العين : ٨٢٤.

التعزير : ١٣٨.

تعقّب الاستثناء للجمل : ٢٥١ ، ٢٥٦ ، ٢٦١ ، ٢٦٣ ، ٢٧٠.

تعقّب الشّرط لجمل : ٢٥٩.

التعلّق (بلام ولا معه ، وبمشتقّاته) : (تعلّق الاستثناء المتعقّب لجمل بالجميع أو بالأخيرة) : ٢٥٦ ، ٢٦٣ ، (... الحكم بالأسباب) : ٣٢٣ ، (... بالظاهر) : ٣٣٢ ، ٣٣٣ ، ٣٣٥ تا ٣٣٧ ، ٣٤١ ، ٣٤٣ ، (... بلفظ الجمع) : ٣٤٦ ، ٣٥٥ ، ٣٥٦ ، (... القصر بالخوف يدلّ على أنّ حال الأمن بخلافه) : ٤٠٣ ، ٥٩١ ، ٦٦٨ ، (... بالظّنّ الّذي يخطئ ويصيب) : ٦٧٤ ، (... الأحكام بالظّنون) : ٦٧٩ ، ٧٣٢ ، ٧٣٩ ، ٧٧٠ ، ٧٧٨ ، ٧٨٣ ، ٧٨٤ ، ٧٩٠ ، ٨٠٥.

التّعليق (محلّى باللام وغيره ، ومشتقّاته) :

٢٥٦ ، (... بالسّبب) : ٣٠٩ ، (... الحكم بالصّفة) : ٣٢٥ ، (... الشروط) : ٣٣٦ (... التحريم بالأعيان) : ٣٥١ ، ٣٥٢ (... الحكم بصفة لا يدلّ.). : ٣٩٢ ، ٣٩٤ ، (... الحكم بالاسم اللّقب) : ٣٩٤ ، ٣٩٦ ، ٤٠٠ ، (... الحكم بالسّوم) : ٤٠٢ ، ٤٠٤ ، (... الحكم بغاية أو عدد لا يدلّ.). : ٤٠٧ ، ٤٠٨ ، ٤٠٩ ، ٦٧١ ، ٨٠٥.

التّعليل (معرّفا ومنكّرا ، ومشتقّاته) : ٢٩٤ ، ٥٣٥ ، ٥٤٤ ، ٦٠٥ ، ٦٠٧ ، ٦٣٣ ، ٨٠٩.

التّعليم ربما يكون بالفعل أقوى منه بالقول : ٣٤٠.

التّعويل على الأدلّة : ٦١١.

التّعيين (معرّفا ومنكّرا) : ١٣١ ، ١٤٣ ، ١٤٤ ، ٣٤٩.

تعيّن الاستفتاء إذا كان المفتي واحدا (نقل بالمضمون) : ٨٠١.

تعيّن المبيع بالاختيار في بيع الكلّي في المعيّن


(نقل بالمضمون) : ٩٢ ، ٩٣.

تغاير الفعل : ٤٣٢.

التفريع : ٦٥٦.

التّفرقة بين المسألتين : ٦٤٢.

التفسيق (معرّفا ومنكّرا) : ٧٦٣ ، ٧٦٤ ، ٧٦٥.

التّفصيل (معرّفا ومنكّرا ، ومشتقّاته) :

٨٣ ، ٢٢٩ ، ٤٣٥ ، ٤٨٦ ، ٤٨٧ ، ٥٣٩ ، ٥٤١ ، ٦٣٥ ، ٦٧٨ ، ٦٧٩ ، ٧٠٠ ، (العلم بجمل الأشياء يجري مجرى العلم بتفاصيلها) : ٧١٥ ، ٧٤٢ ، (التّفصيل غير معلوم من الجملة) :

٧٧٠ ، ٧٩٠ ، ٨٠٠.

تفضّل وإحسان وإنعام : ٥٦٤.

تفويتا لنفعه : ٨٢٢.

التّفويض (يفوّض ذلك إلى اختياره) : ٦٥٨.

تقبيح الحسن : ١٦٩.

تقدّم المعنى العرفي على اللغوي (وجب حمله على العرف

دون أصل الوضع) : ١٦ ، (تقدّم المعنى الشّرعي على العرف واللّغة) : ١٦ : (تقدّم أحدهما (العام والخاصّ) وتأخّره) : ٣١٦ ، ٣١٧ ، ٤٧٣ ، ٤٧٤ ، (تقدّم الفعل) : ٥٩٤ ، ٦٦٣ ، ٦٦٥ ، ٦٦٦.

تقدير النّفقات : ٦٧٧ ، ٦٩٤.

تقديم (... الزّكاة على الحول) : ١٤٨ ، (... الفاعل على المفعول) : ٢٤٨ ، (... القول في البيان على الفعل) : ٣٤٢ ، (...

الخطاب بالمجمل وتأخير بيانه) : ٣٨٦ ، (... الصدقة أمام المناجاة) ٤٢٩.

(... الطّهارة) : ٤٥٣ ، (... ذلك (أي القدرة والتمكين) على الفعل) : ٦٦٥ ، ٦٦٦.

التّقرير (بمشتقّاته) : ٥٥٧ ، ٥٥٨.

تقصير الصّلاة : ١٥٧ ، ٦٨٤.

التّقليد (معرّفا ومنكّرا ، ومشتقّاته) : ٤٩٢ ، ٥٣٥ ، ٦٤٩ ، ٦٥٥ ، ٦٥٦ ، ٧٤٦ ، ٧٦٩ ، ٧٩٦ ، ٧٩٨ ، ٨٠٠.

التّقييد (ومشتقّاته) : ٢٧٥ ، ٢٧٦ ، ٢٧٧ ، ٣٢١ ، ٥١٤.


تقيّة : ٥٣٧ ، ٦٥٢ ، ٧٦٨ ، ٧٦٩.

تكافؤ الأدلّة : ٣٢١.

تكذيب الواحد : ٥٠٩ ، ٥١٤.

التّكرار : ٩٩ تا ١٠٥ ، ١٠٧ ، ١٠٩ تا ١١٣ ، ١١٥ ، ١٧٦.

تكرّر المأمور به بتكرّر الأمر : ١٢٥.

التّكليف (معرّفا ومنكّرا ، ومشتقّاته) : ٢٤ ، (التّكليف في الشّرائع يتبع الظّنّ الرّاجع إلى الأمارة ، التّكليف في أصول الفقه غالبا يتبع العلم) : ٢٤ ، ٢٥ ، ٦٣ ، ٧٥ ، ٧٦ ، (شروط.). :

٨٢ ، ٨٨ ، (تكليفه تعالى للشرائع تابعة للمصلحة والألطاف) : ٨٨ ، (... ما لا يطاق) : ٩٠ ، ٩٥ ، ٩٧ ، ٩٨ ، ١١٧ ، ١٢٩ ، ١٣٦ ، ١٣٨ ، ١٤٥ ، ١٤٦ ، ١٦٢ ، ١٦٨ ، ١٦٩ ، ١٧١ ، ١٧٢ ، ١٧٣ ، ٣٢١ ، (التّكليف على طريقة التّخيير) : ٣٢٢ ، ٣٦١ ، ٣٦٢ (التّكليف على سبيل الابتداء وعلى جهة النّسخ إنّما هو تابع للمصلحة) :

٤٢٠ ، (... العقلي) : ٥٩٦ ، ٦٠٦ ، ٦١٣ ، (... بلا أمارة مميّزة متقدمة قبيح) : ٦٦٥ ، ٨١٢ ، ٨١٥ تا ٨١٧.

التّلاوة : ٤٢٨.

التّلقّي بالقبول (وما يقاربه) : ٧٣٠ ، ٧٧٤.

التّمام والفضل : ٣٥٣ ، ٣٥٤.

التّمثيل (معرّفا ومنكّرا) : ٧٠٦ ، ٧٠٧ ، ٧٢٧ ، ٧٢٨.

التّمكّن (بلام وبدونه ، ومشتقّاته) : ١٦٢ تا ١٦٤ ، ١٦٩ ، ١٧١ تا ١٧٣ ، ٥٦٦ ، ٥٦٧ ، ٦٥٦ ، ٨٠٠.

التّمكين (بلا لام ومعه ، ومشتقّاته) : ١٦١ ، ١٧٠ ، ٦٦٦.

التّملّك بالبيع : ١٢٢.

التّمليك (بلا لام ومعه ، مفردا وجمعا) :

١٠٧ ، ١٣٣ ، ١٨٨.

تمنّى : ٣٨٥.

التّمييز (إمكان تمييز الفعل من شروط صحّة الأمر) : ١٦٨ ، ٤٢٥ ، ٤٣٢ ، ٤٣٧ ، (تمييز الحجّة من الشّبهة) : ٥٢٨ ،


٦٥٨ ، ٦٦٥ ، ٦٦٦ ، ٧٨٨.

التّميّز (تميّز النّبيّ من المتنبّي) : ٦٥٩ ، ٦٦٥ (بالظّنّ لا تتميّز الأشياء) : ٦٧٩.

التّناسخ (ذ) : ٤٨١.

التّناظر (تناظروا وتنازعوا) : ٧٢١.

تنافي : ٣١٤ ، ٣١٥.

التّناقض (بلام وبدونه ، وما يشتقّ منه أو يقاربه) : ٢٥٨ ، ٢٥٩ ، ٢٧٨ ، ٢٨٨ ، ٣٢٠ ، ٣٢٢ ، ٦٦٠ ، ٦٧٤ ، ٦٩١ ، ٦٩٢ ، (الأدلّة لا تتناقض) : ٧٠٩ ، ٧٥٦.

تناول (... مال الغير بغير اذنه) : ٨٢٤ ، (...

العين ومنع المالك منها) : ٨٢٦.

التّنبيه (... على طريقة من الاجتهاد) : ٥٤٤ ، (... على النّظر) : ٥٤٥ ، ٥٥٣ ، ٦٨٣ (... على العلّة) : ٧٩١.

التّنفير : ٥٧١ ، ٦٢٨.

التّواتر : ٥٠٧ ، ٥١٨ ، ٥٣٢ ، ٥٣٦ (حدّ.). :

٥٣٩ تا ٥٤٢ ، ٥٤٥ ، (صفة.). :

٥٥٦ ، ٦٩٦ ، ٧٣٠.

التّواطؤ (معرّفا ومنكّرا ، وما يشتقّ منه) :

٤٨٦ ، ٤٩٠ ، ٤٩٩ تا ٥٠٣ ، ٥٠٦.

التّوبة : ٢٧٠ تا ٢٧٣.

التّوجّه إلى القبلة : ٦٧٧ ، ٦٧٨ ، ٦٨٠.

التّوحيد : ٣ ، ٤٢٤ ، ٤٢٨ ، ٥٤٥ ، ٦٢٦ ، ٧٩٣ ، ٧٩٦ ، ٧٩٨.

تورّث : ٣١٨.

التّوريث (معرّفا ومنكّرا) : ٣١٨ ، ٧٣٤.

توسّع : ١٤.

التّوصّل إلى معرفته : ٨١٨.

التّوضّؤ (وما يشتقّ منه). ١٨ ، ٤١٢ ، ٤٣٩.

توفيق : ٦٤٩.

التّوقّف (وما يشتقّ منه) : ١٠٤ ، ١٠٩ ، ١٣١ ، ١٤٢ ، ١٤٥ ، ١٨٥ ، ١٨٨ ، ٢٥٤ ، ٢٥٦ ، ٢٧١ ، ٣١٦ ، ٣١٨ ، ٤٨٥ ، ٥٠٧ ، ٥٥٣ ، ٥٩٥ ، ٥٩٦ ، ٦٠١ ، ٦٥٣ ، ٧٠٩ ، ٧٥٤ ، ٧٥٥ ، ٨١٠ ، ٨٢٩.

التّوقيت (معرّفا ومنكّرا) : ١٤١ ، ١٤٢ ، ١٤٤ ، ١٤٥ ، ٤٢٠.


التّوقيف (معرّفا ومنكّرا) : ١٣ ، (توقيفيّة الأسماء الشّرعيّة كالأحكام الشّرعيّة) :

١٦ ، ١٠٨ ، ٢٠٣ ، (توقيف أهل اللسان) : ٢٠٧ ، (... أهل اللّغة) :

٢٠٨ ، (... على اللغات) : ٢٣٣ ، (توقيفا عن نصّ) : ٦٠٤ ، ٦٤٩ ، ٧٧١.

التّوكيلات : ١٠٧.

التّولية (بمشتقّاتها) : ٧٦١ ، ٧٦٩.

تهديد : ٤٣.

التيمّم : ١٥٣ ، ١٥٤ ، ٤٠٤ ، ٤١٢ ، ٤١٣.

ث

الثّبوت (ثبوت البيان بالفعل كثبوته بالقول) :

٣٤٢ ، (ثبوت العبادة بالقياس) :

٧١٣ ، (ثبوت اليد على الشّيء) :

٨٢٤ ، (فإن قالوا ثبوت الحكم في الحال الأوّل يقتضى استمراره) :

٨٣١.

الثّقة : ٥٢١ ، ٥٢٤ ، ٥٢٦ ، ٥٢٧ ، ٥٥٨ ، ٦٩٥.

الثّلاث (الطّلاق الثّلاث) : ٧٢٦.

الثّمانين (... في حدّ القاذف) : ٤٠٧ ، ٤٥٠.

الثمن : ١٣٩ ، ٥٥٨ ، ٧٥٨.

الثّواب : ٥١ ، ٧٢ ، ٩٧ ، ١٢٢ ، ١٢٤ ، ١٦٢ ، ١٦٣ ، ١٦٨ ، ١٦٩ ، ١٨٧ ، ٤٦٨ ، ٤٧٠ ، ٥٦٨ ، ٦١١ ، ٨١٦ ، ٨٢٠.

ج

الجامع : ٤٠٢ ، ٤٩٩ ، ٥٠٠ ، ٥٠٢ ، ٥٠٣ ، ٥٠٤ ، ٥٠٦ ، ٥٤٧ ، ٧٣٢ ، ٨٣٠ ، ٨٣٥.

الجبّ (قاعدة الجبّ) : ٨١.

الجدّ : ٧٠٦ ، ٧٠٧ ، ٧١٤ ، ٧٣٢ ، ٧٥٧ ، ٧٦١.

جرت العادة (اذن شاهد الحال) : ٨٢١.

جزاء (... لشرط) : ٥٩٠.

جزاء الصّيد : ٧٨٩ ، ٧٩٣.

الجزية (بلا لام ومعه) : ٥٣٣ ، ٧٧١.

جسم : ٣ ، ٤٨.

جلد الزّاني : ٦١٣.

جليّ (... المدركات) : ٦٩٦ ، (جليّا كان الدّليل أو خفيّا) : ٧٠٨.


الجماع مع النّسيان يفطر (عن الثّوري) : ٦٤٣.

جماعة (الاثنان فما فوقهما جماعة) : ٢٣٠ ، (شروط التّواتر) : ٤٩٩ تا ٥٠٩ ، ٥١٤ ، ٥٣١ ، (في الإجماع) : ٦٠٥ ، ٦٢٠ ، ٦٢١ ، ٦٢٩ ، (فكلّ جماعة كثرت أو قلّت كان قول الإمام في جملة أقوالها فإجماعها حجّة) :

٦٣٠ تا ٦٣٣ ، ٦٤٧ ، ٦٥٠ ، ٧٢٤ ، ٧٤١ ، ٧٦٢.

الجمع (معرّفا ومنكّرا ، وما يشتقّ منه) :

(على.). : ١٧٧ ، ١٧٨ ، ٢١٨ ، (الجمع يجب تناوله لثلاثة) : ٢٢٦ ، (فصلوا بين... والتثنية) : ٢٢٩ ، ٢٣٠ تا ٢٣٢ ، (... بين الصّلاتين) :

٢٩٢ ، ٢٩٧ (ان تجمعوا بين الأختين) :

٣٢١ ، ٣٤٦ (جمع بين الأمرين بعلّة قياسيّة) : ٧٣١ ، ٧٨٣ ، (الجمع بين الأمرين باطل) : ٧٩٠ ، (جمع بين الحالين في حكم من غير دلالة جامعة) :

٨٣٠.

الجمعة : ٨٠ ، ١٥٦ ، ٨٣٥.

الجملة (مفردا ومثنّى ومجموعا ، معرّفا ومنكّرا) : ٢٤٩ ، ٢٥٠ ، ٢٥١ ، ٢٥٣ ، ٢٥٤ ، ٢٥٦ ، ٢٥٨ تا ٢٦٢ ، ٢٦٤ ، ٢٦٦ ، ٢٦٧ ، ٢٦٩ تا ٢٧١ ، ٢٧٥ ، ٣٠٣ ، ٣٠٤ ، ٤٠٦.

الجملة (مقابل التّفصيل) : ٤٣٥ ، ٤٨٦ ، ٤٨٧ ، ٥٣٩ ، ٥٤١ ، ٦٧٨ ، ٦٧٩ ، ٧٠٠ ، ٧٠١ ، ٧١٤ ، (العلم بجمل الأشياء يجري مجرى العلم بتفاصيلها) :

٧١٥ ، ٧٧٠ ، (التّفصيل غير معلوم من.). : ٧٧٠ ، ٧٨٧ ، ٧٨٨ ، ٧٩٠ ، ٧٩٨ ، ٧٩٩.

الجموع (... بألف ولام) : ١٩٨ ، ٢٢٢.

الجميع (... واجب على سبيل التخيير) :

٩٧ ، ١٠٣ ، ٢٣٠ ، (جميع هذه الأمّة) : ٦٠٥ ، ٦١٥ ، ٦١٩.

الجنابة : ١١٢.

الجنايات (أروش.). : ٧٩٣.

الجنب : ٤٢٨.


الجنس (مفردا وجمعا ، معرّفا ومنكّرا) : ١٠ ، ٢١ ، ٤١ ، ٤٢ ، ٤٤ ، ٤٥ ، ٤٦ ، ٤٩ ، ٨٧ ، ١٢٦ ، ١٢٧ ، ١٩٩ ، ٢٠٠ ، ٢٢٢ ، ٣٠٥ (الأجناس السّتّة في الرّبا) : ٣٩٦ ، ٤٠٤ ، (أجناس الأفعال) : ٤١٧ ، ٤٨٠ ، ٦١٩.

الجواب : ٢٩٢ ، ٥٨٨ ، ٥٨٩.

الجواز (بلام وبدونه ، وجميع مشتقّاته) : (جواز استعمال المشترك في أكثر من معنى ،... استعمال اللّفظ في معناه الحقيقي والمجازي) : ١٧ ، (جواز العمل بالظّنّ في الفروع لا في أصول الفقه ولا في أصول الدّين) : ٢٥ ، (جواز اجتماع الضدّين بل الأضداد في الوجوب) : ٨٧ ، ١٥١ ، ١٥٧ ، ١٥٨ ، (جواز الصّلاة في الدّار المغصوبة) : ١٩٥ ، (جواز دخول التّخصيص في الأخبار) : ٣١٣ ، (جواز تأخير التّبليغ) : ٣٦٠ ، (جواز تأخير البيان) : ٣٧٣ ، ٣٧٤ ، ٣٧٥ ، ٣٧٩ ، ٣٨٠ ، ٣٨٨ ، (جواز

سماع المخاطب العامّ وان لم يسمع الخاصّ) : ٣٩٠ (جواز اجتماع الأمر والنّهى مع تعدّد الوجه والتّمييز وعدم جوازه مع وحدة الوجه وعدم التّمييز) : ٤٢٥ ، (يجوز نسخ الأكبر ويتبعه الأصغر ولا يجوز العكس) : ٤٥٨ ، ٤٧١ ، ٤٨٦ ، ٥٠١ ، (جواز التّعبّد بالعمل بخبر الواحد) : ٥١٩ ، ٥٢٠ ، ٥٢٢ ، ٥٢٦ ، ٥٤٦ ، ٥٤٧ ، (جواز أن يتعبّد الله نبيّا بمثل شريعة النّبيّ المتقدّم) : ٥٩٨ ، (جواز التّعبّد بالقياس) : ٦٧٥ ، ٦٧٦ ، ٧٥٠ ، ٧٨٦ ، ٧٩٢ ، ٧٩٧ ، (جواز التقليد) : ٧٩٨.

الجوهر (مفردا وجمعا) : ٢١ ، ١٦٨.

جهات الوجوب والقبح : ٤٣٥.

الجهاد : ١٩٦ ، ٥٦٥.

جهة (... الحسن ،... القبح ،... مصلحة ،...

مفسدة) : ٤٣٧ ، (... التّفصيل ،...

الجملة) : ٤٧٢ ، (... العبادة) : ٥٧٧ ،


(... الندب ،... الوجوب) : ٥٨٤ ، (... القبلة) : ٦٧٨ ، ٦٨٠ ، ٧٨٨ ، ٧٩٣.

ح

الحائض : ٥٧٠ ، ٥٩٠.

الحاجة (... ماسّة والدّواعي متوفّرة) : ٦٥٤ ، ٦٥٥ ، (... الدّاعية) : ٧٢٠.

الحادثة (معرّفة ومنكّرة) : ٧٧٦ ، ٧٨٦ ، ٧٩٥ ، ٨٠٣.

الحاسّة : ١٦٩.

الحاكم : ٤٩٤ ، ٥١٨ ، ٥١٩ ، ٥٢١ ، ٥٢٦ ، ٥٩١ ، ٦٤٨ ، ٧٦٩ ، ٧٩٧.

الحال (بلام وبلا لام ، مذكّرا ومؤنّثا ، مفردا ومثنّى ومجموعا) : (الحال النّحويّ) : ٢٥٢ ، ٢٥٣ ، (الحال والقصّة) : ٣٧١ (أحوال المكلّفين) :

٧٥١ ، (الحالة في الاستصحاب) :

٨٣٠ ، ٨٣١ ، ٨٣٢.

حانثا في يمينه : ٢٤٤.

الحجب (بمشتقّاته) : ٢٨٥.

الحجّ (معرّفا ومنكّرا ، ومشتقّاته) : ٥٩ ، ٦٩ ، ٨٣ ، ٨٥ ، ١٠٣ ، ١٢٠ ، ١٢٢ ، ١٢٣ ، ١٣٦ ، ١٣٧ ، ١٤٦ ، ٤٤٥ ، ٤٥١ ، ٥٩٦ ، ٥٩٧ ، ٧٩١.

الحجّة (معرّفة ومنكّرة ، مفردة وجمعا) : ٣ ، ٥ ، ٥٥ ، ٦٧ ، ٩٧ ، ٢٧٩ ، ٢٨٠ ، ٢٨٢ ، ٢٨٨ ، ٢٨٩ ، ٢٩٢ ، ٢٩٣ ، ٣٠٢ ، ٣٢٣ ، ٤٥٧ ، ٥١٠ ، ٥١١ ، ٥١٤ ، ٥٢٨ ، ٥٣٥ ، ٥٣٦ ، ٥٣٨ ، ٥٤٢ ، ٥٤٤ ، ٥٤٥ ، ٥٤٩ ، ٥٧٦ ، ٥٧٧ ، ٥٩٦ ، ٦٠١ ، ٦٠٤ تا ٦٠٨ ، ٦١٥ تا ٦١٩ ، ٦٢٢ تا ٦٢٨ ، ٦٣٠ تا ٦٣٦ ، ٦٣٨ ، ٦٤٣ تا ٦٤٥ ، ٦٥٠ ، ٦٥١ ، ٦٥٣ ، ٦٩٧ ، ٧٠٨ ، ٧٢٦ ، ٧٣٠ ، ٧٣١ ، ٧٨٦ ، ٧٩٨.

الحدث (معرّفا ومنكّرا) : ١٢ ، ٧٩ ، ١٩١ ، ٢٦٥.

الحدّ (معرّفا ومنكّرا ، مفردا وجمعا ، وما يشتقّ منه) : ٢ (حدّ العلم) : ٢٠ ، (حدّ المضيَّق) : ١٥٨ ، (حدّ التّخصيص) :


٢٣٥ ، (الحدّ الفقهي) : ٢٧١ ، ٢٨٥ ، ٣٢٥ ، (حدّ النّصّ) : ٣٢٨ ، ٣٣٠ ، (حدّ القاذف) : ٤٠٧ ، (حدّ النّسخ) :

٤١٣ ، ٤١٤ ، ٤١٥ ، ٤٤٦ ، (حدّ القذف ،... الزّاني ،... المحصن) :

٤٤٨ ، ٤٤٩ ، ٤٥٠ ، ٤٥٢ ، ٤٥٣ ، (حدّ الخبر) : ٤٧٧ ، ٤٧٨ ، ٤٨٨ ، ٤٨٩ ، ٤٩٠ ، ٤٩٨ ، ٤٩٩ ، (الحدود) : ٥٢٥ ، ٥٢٧ ، (حدّ الفعل) : ٥٦٢ ، ٥٨٧ ، (إقامة الحدود) : ٦١٣ ، ٦٦٩ ، ٦٧٠ ، (حدّ المباح) : ٨٠٥ ، ٨٠٦ ، ٨٠٧ (حدّ المحظور) : ٨٠٨.

الحدوث (بلام وبدونه) : ٣ ، ٤٥ ، ٤٦ ، ٥٠ ، ٣١٠ ، ٥٦٢ ، ٥٦٣ ، ٥٦٥ ، ٨١٨ ، ٨٣١.

الحديث (معرّفا ومنكّرا ، ومشتقّاته) : ٥٣٣ ، ٥٥٦ تا ٥٦٢ ، ٧٥٩.

الحذف (معرّفا ومنكّرا) : ١٤ ، ٢٠٧ ،

٢٦١ ، ٣٥٢.

الحرام (معرّفا ومنكّرا ، وما يشتقّ منه) :

٤٤٦ ، ٥٢٠ ، ٦٦٧ ، ٦٦٨ ، ٦٦٩ ، (مسألة الحرام) : ٧٠٥ تا ٧٠٧ ، ٧١٤ تا ٧١٦ ، ٧٢٠ ، ٧٢١ ، ٧٢٤ تا ٧٢٧ ، ٧٣٨ ، ٧٤١ ، ٧٧٧ ، ٧٨٦ ، (يجوز أن يكون الشّيء الواحد حراما على زيد وحلالا على عمرو أو حراما لشخص في وقت وحلالا في آخر) : ٧٩٣ ، ٧٩٤.

الحرّ : ٣٠٠ ، (الأحرار) : ٣٠١ ، (الحرّيّة) :

٦٨٧.

حروف (... العطف) : ١٢٨ ، ٢٦٠ ، (... الاستثناء) : ٢٦٥.

الحسن (معرّفا ومنكّرا ، وما يشتقّ منه من الأفعال) : ٦١ ، ١٠١ ، ١٣٢ ، ١٦١ ، ١٦٣ ، (حسن الفعل) : ١٦٤ ، ١٦٦ ، ١٦٧ ، ١٧٥ ، ١٧٦ ، (اما حسن جميع ذلك أو البعض على البدل والجمع وعلى وجه دون وجه فلا شبهة فيه) :


١٧٨ ، ١٨١ ، (حسن الاستفهام) :

٢١٠ تا ٢١٤ ، ٢١٩ ، (حسن الاستثناء من النّكرة) : ٢٢١ ، ٢٢٢ ، (حسن الخطاب) : ٢٣٨ (حسن الظّنّ) : ٣١٢ ٣١٣ ، ٣٧٦ ، ٣٨٢ ، ٣٨٣ ، ٣٨٩ ، ٣٩١ ٣٩٥ ، ٤٠٠ ، ٤٠١ ، (فيما يحسن من النّهى بعد الأمر والأمر بعد النّهى) : ٤٢٤ ، (حسن الأمر والنّهى بحسب الحسن والقبح) : ٤٢٥ ، (حسن النّسخ التّابع لتعريف المصالح في المستقبل) : ٤٣٠ ، (كون الحسن والقبح بالوجوه والاعتبارات) (نقل بالمضمون) : ٤٣٤ ، ٤٣٥ ، ٥٥٠ ، ٥٦٥ ، ٥٦٦ ، ٥٦٨ ، ٥٨٨ ، ٥٨٩ ، ٦١٨ ، ٦٦٠ ، ٦٦١ ، ٦٦٢ ، (حسن التكليف) : ٦٦٥ ، ٦٧٧ ، ٦٩٢ ، ٧٤٢ ، (حسن تقليد العامي للمفتي) : ٧٩٦ ، ٧٩٨ ، ٧٩٩ ، ٨٠٤ تا ٨٠٦ ، (حسن ماله صفة الإحسان) : ٨١٠ ، (حسن كلّ شيء يحتاج إليه) : ٨١٣ ، ٨١٤ ،

٨١٧ ، (حسن التّصرّف) : ٨٢١ تا ٨٢٤.

الحسن : ٥٠ ، ٩٦ ، ٥٦٣ ، ٥٦٧ ، ٦٦١ ، ٨١٢.

حصول (... الشيء عند غيره) : ٢ ، (...

الاستباحة بعقد النكاح) : ١٢٢ ، (الاخبار ضرب لا يحصل عنده علم وضرب يحصل) : ٤٨٤ ، ٤٨٥.

حضور الحاجة : ٥٨٦.

الحظر (وما يشتقّ منه) : ٥٤ ، ٧٣ ، ٧٤ ، ٨٥ ، ٨٦ ، ٨٧ ، ٩٠ ، (جهة الحظر فيما يتعلّق بالفروج أولى) : ٣٢٢ ، ٤٠٧ ، ٤٠٩ ، ٤١٨ ، ٥٦٨ ، ٥٧٢ ، ٥٧٤ ، ٦٠٩ ، ٦١١ ، ٦٩٠ ، ٧٢٦ ، ٨٠٥ ، ٨٠٨ ، ٨٠٩ ، ٨١٠ ، ٨١٤ ، ٨١٧ ، ٨٢٠ ، ٨٢١.

الحقّ (... في الشرائع يجوز أن يكون في جهتين مختلفتين. الحق في أصول الدّيانات لا يكون إلاّ في واحد.

الحق في أصول الفقه غالبا لا يكون


إلاّ واحدا) : ٢٤ ، (من حقّ الكلام أن يفعل للإفادة) : ١٧٣ ، (من حقّ الاستثناء ان يخرج من الكلام ما يتناوله اللفظ دون المعنى) : ٢٤٥ ، (من حقّ العموم المطلق ان يحمل على عمومه) : ٢٥٣ ، ٦٢٣ ، ٦٢٤ ، ٦٣٢ ، ٦٣٦ تا ٦٣٩ ، ٦٥١ ، ٦٥٤ ، ٦٥٥ ، ٦٥٦ ، ٧٥١ ، ٧٥٢ ، ٧٦٥ ، ٧٦٨ ، ٧٦٩ ، ٨٢٤ ، ٨٢٦ ، ٨٣٦.

حقن دم المصلّي : ١٢٥.

الحقيقة (معرّفا ومنكّرا) : ١٠ تا ١٣ ، ١٩ ، ٢٧ ، ٢٨ ، ٣٠ ، ٣٨ ، ٥٢ ، ٦٦ ، ١٠١ ، ١٣٢ ، ١٨٢ ، ١٨٣ ، ١٩٨ ، ١٩٩ ، ٢٠٢ تا ٢٠٧ ، ٢١١ ، ٢١٤ ، ٢١٦ ، ٢١٨ ، ٢٢٨ ، ٢٢٩ ، ٢٣٧ ، ٢٣٨ ، ٢٥٠ ، ٢٦٥ ، ٢٧٨ ، ٢٨٠ ، ٢٨٣ ، ٢٩٥ تا ٢٩٧ ، ٣٣٧ ، ٣٤٦ ، ٣٥٣ ، ٣٧٦ ، ٣٧٧ ، ٣٩٤ ، ٤٠١ ، ٤٠٢ ، ٤٣٩ ، ٤٦٦ ، ٦٠٩ ، ٦٧٠ ، ٧٠٦ ، ٧٢٤ ، ٧٥٦ ، ٧٨٣ ، ٨١٧.

حكاية الخبر : ٤٧٨.

الحكم (معرّفا ومنكّرا) : ٥٩ ، ١١١ ، ١١٧ ، ١٣٨ ، ١٤٦ ، (الحكم الشّرعيّ) :

١٨٦ ، ٣٨٨ ، ٣٩٢ تا ٣٩٤ ، ٤٢٨ ، (حكم شرعي) : ٤٤٥ ، ٤٤٦ ، ٤٥٠ ، ٤٥٧ ، ٤٦٣ ، ٤٦٦ ، ٤٦٨ ، (حكم منصوص) : ٥٣٤ ، ٥٦٢ ، ٥٧٨ ، ٥٩٢ ، ٦٤٥ ، ٦٤٦ ، ٦٤٨ ، ٦٥١ ، ٦٥٧ ، ٦٥٨ ، ٦٥٩ ، ٦٦٩ تا ٦٧٢ ، ٦٧٤ ، ٦٨٠ ، ٦٨٤ ، ٦٨٧ ، ٧٠٧ ، ٧٦٩ ، ٧٧٣ ، ٧٧٦ ، ٧٨٠ ، ٧٨٣ ، (حكم العقل) : ٧٨٤ ، ٧٨٦ ، ٧٨٨ ، ٧٨٩ تا ٧٩١ ، ٧٩٧ ، ٨٢٧ ، ٨٢٩ ، ٨٣٠ ، ٨٣١ ، ٨٣٣ ، ٨٣٦.

حكم الأمثال فيما يجوز وفيما لا يجوز واحد (معنى قوله : لا فرق في هذا الحكم بين طويل الزّمان وقصيره) : ٣٨٨.

الحكومة أو الورود (يستفاد من قوله : لأنّ من ذهب إلى القياس إلخ) : ٦٩٨.


الحكيم (معرّفا ومنكّرا) : (الحكيم لا يأمر إلاّ بماله صفة زائدة على حسنه) :

٥٠ تا ٥٢ ، ٦٢ ، ٧٠ ، ٧١ ، ٧٣ ، ١٠٣ ، ١٢٢ ، ١٧٨ ، ١٨٥ ، ٢١١ ، ٢١٣ ، ٢٣٨ ، ٣٠٧ ، ٣٤٤ ، ٣٤٦ ، (... لا يجوز ان يخاطب بلفظ له حقيقة وهو لا يريدها من غير ان يدلّ في حال خطابه على انّه متجوّز باللّفظ) : ٣٧٦ ، ٤٠٢ ، ٤٣٥ ، ٦٩٣.

حكى (روى أضعف من... حكى) : ٥٥٩.

الحلال (معرّفا ومنكّرا ، وما يشتقّ منه) :

(ما تزول الشّبهة فيه يقولون : انّه حلال طلق) : ٥٦٨ ، ٧٧٧ ، (يجوز ان يكون الشيء الواحد حراما على زيد وحلالا على عمرو أو حراما لشخص في وقت وحلالا في آخر) :

٧٩٣ ، ٧٩٤ ، ٨٢٤.

الحلف (وما يشتقّ منه) : ١١٤ ، ٤٤٨ ، ٥٣٣ ، ٥٥١.

حلق الرّأس : ٧٤ ، (... قد يفدى بدم ما يذبح) :

٤٤١.

حلّ (يهتدى (المفتي) إلى حلّ كلّ شبهة تعترض في شيء من الأصول) : ٨٠٠.

حمل الفروع على الأصول : ٦٨١ ، ٦٨٣ ، ٧٧٩ ، ٧٩٢ ، ٧٩٤ ، ٧٩٨.

حمل الكلام على عمومه : ٧٧٧.

الحنث (بلام وبدونه) : (حنث اليمين) : ٨٨ ، ٨٩ ، ٤٤٦.

حنين : ٧١٥.

حنين الجذع : ٤٩١.

الحوادث (بلام وبدونه) : ٧١٢ ، (حوادث الشرع) : ٧٦٧ ، ٧٨٤ ، ٧٨٥ ، ٧٨٦ ، ٧٨٧ ، ٧٩٦ ، ٧٩٩ ، ٨٣١.

الحول (في الزكاة) : ٨١ ، ٨٤ ، ١٤٨ ، ١٥٢ ، ١٥٧.

الحيازة (بلام وبدونه) : ٨٢٣ ، ٨٢٤.

الحيض : ١٨٢ ، ٦٩١ ، ٧٤٤.

الحيّ (... من صحّ أن يكون عالما قادرا) :

٢٢٠.


خ

الخاصّ (معرّفا ومنكّرا ، مذكّرا ومؤنّثا) :

٢٢٤ ، ٢٤٢ ، ٢٩٢ ، ٢٩٩ ، ٣٠٠ ، ٣٠٣ ، ٣٠٥ ، ٣٠٧ ، ٣١٤ تا ٣١٦ ، ٣١٨ تا ٣٢٠ ، ٣٩٠ ، ٣٩١ ، ٤٦٧ ، ٧٤٩.

الخبر (معرّفا ومنكّرا ، مفردا ومثنّى) : ١٦ ، ٢٦ ، ٢٩ ، ٣٠ ، ٥٠ ، ١٠٨ ، ١٤١ ، ١٤٤ ، ١٥٩ ، ١٦٢ ، (خبر واحد) ١٨٦ ، ٢٨٢ ، ٣١٤ ، ٣١٨ ، ٣٤٤ ، ٣٤٥ ، (خبر المبتدأ) : ٣٧١ ، ٣٨٤ ، ٤٠٩ ، (خبر واحد لا يحتجّ بمثله) :

٤١٠ ، ٤١٩ ، ٤٢٧ تا ٤٢٩ ، ٤٤١ ، ٤٤٧ ، ٤٦١ ، ٤٧٤ ، (الخبر ما صحّ فيه الصّدق أو الكذب) : ٤٧٧ ، ٤٧٨ ، (الخبر لا يخلو من صدق أو كذب ولا واسطة) : ٤٧٩ ، ٤٨٠ ، (الخبر المتواتر) : ٤٨٢ ، ٤٨٣ ، ٤٩١ تا ٤٩٣ ، ٤٩٥ ، ٤٩٦ ، ٥٠١ ، ٥٠٣ ، ٥٠٦ ، ٥٠٨ تا

٥١١ ، ٥١٣ ، ٥١٥ تا ٥٣٠ ، ٥٣٣ تا ٥٣٦ ، ٥٣٨ تا ٥٤٠ ، ٥٤٢ تا ٥٤٤ ، ٥٤٧ تا ٥٥٧ ، ٥٦٢ ، ٥٩٢ ، ٦١٦ تا ٦٢٠ ، ٦٢٩ ، ٦٣٤ ، ٦٤٥ ، ٦٤٨ ، ٦٥٧ ، ٦٦٠ ، ٦٦١ ، ٦٧٠ ، ٦٧٧ ، ٦٩٥ ، ٧١٧ ، ٧٣٠ ، ٧٣١ ، ٧٤٤ ، ٧٥٤ ، ٧٥٧ تا ٧٥٩ ، ٧٦٤ ، ٧٧٣ ، ٧٧٤ ، ٧٧٦ تا ٧٨٢ ، ٧٩٠ ، ٨٣٣ ، ٨٣٥.

الخبيث (... لا خلاف بين الأمّة في إطلاقه على كلّ كافر) : ٣٥٨.

الخراج (... بالضّمان) : ٣٠٩.

خرط القتاد : ٦١٧ ، ٧٨٥.

خرق الإجماع (خارقا للإجماع) : ٧٩٧.

الخروج عن المغصوب بنيّة التخلّص ١٧٨.

الخشوع : ١٩٥.

الخصوص (معرّفا ومنكّرا ، ومشتقّاته) : ٦ ، ٢٥ ، ٥٤ ، ١١٤ ، ١٩٦ ، (عموم من وجه وخصوص من وجه) : ١٩٧ ، (خصوص لا عموم فيه) : ١٩٨ ، ١٩٩ تا ٢٠٥ ، ٢٠٧ تا ٢١٢ ، ٢١٦ ، ٢١٧ ، ٢٢٥ ، ٢٢٦ ، ٢٢٩ ، ٢٣٤ ، ٢٣٥ ، ٢٣٧ تا ٢٣٩ ، ٢٤٣ ، ٢٧٦ ، ٢٧٨ ،


٢٨٩ ، ٣٠٣ ، ٣١٠ ، ٣١٤ ، ٣١٩ ، ٣٣٢ ، ٣٤٥ ، ٣٧٧ ، ٣٧٨ ، ٣٧٩ ، ٦٣٤ ، ٦٩٩ ، ٧٠٢ ، ٧٤٩ ، ٧٥٢ ، ٧٥٤ ، ٧٧٧.

الخطأ (معرّفا ومنكّرا ، ومشتقّاته) : (قتل.). :

٢٤٧ ، ٥٦٦ ، (خطأ المجمعين) :

٦٠٥ ، ٦١٧ ، ٦١٩ ، ٦٢٠ ، ٦٢٥ ، ٦٢٩ ، ٦٣٠ ، ٦٣٢ تا ٦٣٤ ، ٦٤٤ تا ٦٤٧ ، ٦٥٠ ، ٦٥٩ ، ٦٧٤ ، ٦٧٧ ، ٧٢٣ ، ٧٢٧ ، ٧٣٣ ، ٧٤٨ ، ٧٤٩ ، ٧٥١ ، ٧٥٢ ، ٧٥٤ ، ٧٥٥ ، ٧٥٧ ، ٧٥٨ ، ٧٥٩ ، ٧٦٢ تا ٧٦٨ ، ٧٧٠ ، ٧٧٢ ، (تجويز المستفتى على المفتي الخطأ يمنع عن قبول قوله) : ٧٩٦ ، ٧٩٧ ، ٨٠٤.

الخطاب (معرّفا ومنكّرا ، ومشتقّاته) :

٢ ، ٣ ، ٧ ، ٨ ، ١٥ ، ١٩ ، ٣٦ ، ٧٥ ، ٧٦ ، ٨١ ، (... وإن كان بلفظ المذكّر يشمل بنفسه المؤنّث أيضا إذا اجتمعا) : ٨٢ ، ١٣٣ ، ١٤٨ ،

١٦٠ ، ١٦١ ، ١٩٦ ، ١٩٩ ، ٢١١ ، ٢٣٢ ، ٢٣٤ تا ٢٣٨ ، ٢٤٢ ، ٢٥٠ ، ٢٧٨ ، ٢٨٦ ، ٢٨٧ ، ٢٩٦ ، ٢٩٩ ، ٣٠٠ ، ٣٠٦ تا ٣٠٨ ، ٣١٠ ، ٣١١ ، ٣١٣ ، (... الّذي لا يستقلّ بنفسه) : ٣٢٣ ، ٣٢٦ ، ٣٢٨ ، ٣٣٤ ، ٣٣٨ ، (... المجمل) : ٣٤١ ، (... المبيّن) : ٣٤٣ ، ٣٤٥ ، ٣٦٠ ، ٣٦١ ، (... بما لا يفهم المخاطب معناه) : ٣٦٣ ، ٣٦٥ ، ٣٧٤ ، (خطاب العربيّ بالزّنجيّة) : ٣٧٥ ، ٣٧٦ ، (... وضع للإفادة) : ٣٧٨ ، (وقت.). : ٣٨٠ تا ٣٨٦ ، ٣٨٨ تا ٣٩١ ، ٤٠١ ، (حال.). :٤١٩ ، ٥١٦ ، ٦٤٧.

خطور الخاطر : ٦٧٧.

خفيّ المدركات : ٦٩٦.

الخلاف (معرّفا ومنكّرا ، ومشتقّاته) : ١٢٩ ، (خلاف الظاهر) : ٢٣٢ ، (إذا خالف المطلق المقيّد ولم يكن من جنسه فإنّ التّقييد لا يتعدّى إلى المطلق. الخلاف


فيما قيّد وأطلق والجنس واحد) :

٢٧٥ ، (خلاف في عبارة) : ٣٣٠ ، ٤١٧ ، ٤٨١ ، ٦٣٥ ، ٦٣٦ ، ٦٣٧ ، (الأمّة إذا اختلفت على قولين فالحقّ واحد منهما ، الأمّة إذا اختلفت على قولين فإنّها محرّمة للقول الثالث) :

٦٣٨ ، ٦٤٢ ، ٦٤٧ ، ٦٤٨ ، ٦٥٦ ، ٧٩٥.

الخلف (السّلف و.). : ١٨٤ ، ١٨٧.

خلق الله الأجسام لانتفاع الخلق : ٨١٤ تا ٨١٦ ، ٨١٨ ، ٨١٩.

د

الدّاعي (معرّفا ومنكّرا ، وما يساوقه) : ٢٣ ، ٩١ ، ٣٠٧ ، ٣٠٨ ، ٤٩٣ ، ٥٠٠ ، ٥٠٣ ، ٦٧٧ ، ٦٨٥ ، ٦٩٩ ، ٧٠١ ، ٧١٩ ، ٧٢٠ ، ٧٤٣.

الدّال على المراد بفائدته : ٣٢٣.

الدّخول (كل امرأة طلّقت قبل... فلها نصف المهر) : ٣٠٢ ، (قبول قول الواحد في... ودخول الوقت) :

٥٤٨ ، (دخول الإمام المعصوم في الإجماع) : ٦٢٤.

دعاء (إجابة دعاء الرّسول واجبة) : ٧٠ ، (وجوب النّظر في معرفة الله عند دعاء الدّاعي أو خطور الخاطر) : ٦٧٧.

دعوى المدّعى : ٤٤٧ ، ٤٤٨.

دفع المضرّة : ٨١٣ ، (دفع المضارّ) : ٨١٥.

الدّفعة والدّفعات (المرّة والتّكرار) : ١٠٨.

دفن الموتى : ١٩٦.

الدّلالة (معرّفة ومنكّرة ، وبعض ما يشتقّ منها) : ٢٢ ، ٢٣ ، ٢٥ ، ٢٨ ، ٣٠ ، ٥١ ، ٦٦ ، ١٠١ ، ١٠٧ ، ١٢٦ ، ١٢٨ ، ١٣١ ، ١٣٦ ، ١٣٨ ، ١٣٩ ، (... تلزم على من ادّعى امرا زائدا على ما يدّعيه خصمه) : ٢٠٥ تا ٢٠٩ ، ٢١١ ، ٢٢٣ ، ٢٢٩ ، ٢٣٥ ، ٢٤٢ ، ٢٤٣ ، ٢٤٥ ، ٢٤٧ ، (الدّلالة بمعنى القرينة) : ٢٥٠ تا ٢٥٢ ، ٢٧٠ ، ٣٠٠ ، ٣١٠ ، ٣٢٣ ، (قد يوصف الدّال


بأنّه مبيّن) : ٣٣٠ ، ٥١٩ ، ٥٢١ ، ٥٢٥ ، ٥٤٢ ، ٥٥٠ ، ٥٦٣ ، ٥٦٤ ، ٥٨١ ، ٥٨٤ ، ٥٨٧ ، ٥٩٤ ، ٥٩٦ ، ٦٠٥ ، ٦٠٩ ، ٦١٠ ، ٦١٥ ، ٦١٨ ، ٦٢٠ ، ٦٣٤ ، ٦٣٧ ، ٦٣٩ ، ٦٤٣ ، ٦٤٤ ، ٦٤٨ ، ٦٥٢ ، ٦٥٧ تا ٦٥٩ ، ٦٦٩ ، ٦٧٢ ، ٦٧٤ ، ٦٧٦ ، ٦٩١ ، ٦٩٧ ، ٧٢٩ ، ٧٣١ ، ٧٣٨ ، ٧٤٥ ، ٧٥٥ ، ٧٦٢ ، ٧٦٦ ، ٧٧٣ ، ٧٧٥ ، ٧٧٦ ، ٧٧٨ تا ٧٨٠ ، ٧٨٢ ، ٨٠٥ ، ٨١٩ ، ٨٢٠ ، ٨٢٩ ، (دلالة جامعة) :

٨٣٠ تا ٨٣٤ ، ٨٣٦.

دلوك الشمس : ٤٥٠.

الدّليل (معرّفا ومنكّرا) : ٣٧ ، (... المنفصل) ١٩٦ (دليل لفظيّ منفصل أو متّصل) :

٢٣٩ ، (دليل عقليّ ، دليل سمعيّ) :

٢٤٠ تا ٢٤٣ ، ٢٤٩ ، (الدّليل بمعنى الأمارة) : ٢٧٥ تا ٢٧٨ ، ٢٨٥ ، ٢٨٧ ، ٢٨٨ ، ٢٩٤ ، ٣١٠ ، ٣١٤ ، ٣٣٢ ، (دليل الخطاب) ٣٩٥ ،

٣٩٨ ، ٤٠١ ، ٤٠٣ تا ٤٠٦ ، ٤١٢ ، ٤١٣ ، ٤١٦ ، ٤٥٧ ، ٤٥٩ ، ٥٠٥ تا ٥٠٧ ، ٥١١ ، ٥١٢ ، ٥٣٥ ، ٥٣٦ ، ٥٤٩ ، ٥٦٩ ، ٥٨٥ ، ٥٨٧ ، ٥٩٣ تا ٥٩٥ ، ٦٠٩ ، ٦١٩ ، ٦٣٩ ، ٦٤٢ ، ٨٥٧ ، ٦٥٨ ، ٦٦٦ ، ٦٧٢ ، ٦٧٦ ، ٦٨٥ ، ٦٩٧ ، ٦٩٨ ، ٧٠٨ ، ٧١١ ، ٧١٢ ، ٧١٧ تا ٧٢٠ ، ٧٢٢ ، ٧٢٣ ، ٧٢٦ ، ٧٣٤ ، ٧٤١ ، ٧٤٢ ، ٧٥٠ ، ٧٥٤ ، ٧٥٦ ، ٧٦٠ ، ٧٧٤ تا ٧٧٦ ، ٧٨٥ ، ٧٩١ ، ٨٢١ ، ٨٢٧ تا ٨٣٥.

الدّماء والفروج والأموال : ٧٦٢.

الدّواعي : ١٦٨ ، ٢١٥ ، ٢٢٣ ، ٢٢٤ ، ٢٣٢ ، ٥٠٤ ، ٥٠٦ ، ٥٠٩ ، ٥١٢ تا ٥١٤ ، ٥٣٥ ، ٦٥٢ ، ٦٥٥ ، ٦٧١ ، ٦٧٢ ، ٦٨٤ ، ٦٨٥ ، ٦٩٦ ، ٧٠٨ ، ٧١٨ ، ٧١٩.

الدّوام : ١١٣.

الدّور : ٩١.

الدّيانة : ٨٠١.


الدّية (بلام وبدونه) : (دية الجنين) : ٥٣٣ ، ٥٦٦ ، ٥٦٧ ، ٧١٠.

الدّين (مقابل العين) : ١٣٩ ، (... والكتابة) :

٧٥٨ ، ٧٩١.

ديّن : ٨٠٠ ، ٨٢٦.

ذ

الذّكاة : ٥٩٧.

الذّكر (بمشتقّاته) : (مذكّر السماع تقدّم وعلم سبق) : ٥٤٤ ، ٥٥٣.

الذّمّ (معرّفا ومنكّرا) : ٥٦٣ ، ٥٦٦ ، ٥٦٧ ، ٥٩١ ، ٦٦٢ ، (ذمّ القياس) : ٧٣٤ ، ٧٣٧ ، ٧٣٨ ، (ذمّ العدول عن الكتاب والسنّة) : ٧٤١ ، ٨٠٥ ، ٨٠٦.

الذّمّة : ٨٢٦ ، ٨٣٦.

الذّهاب عن علم ما يجب ان يعلموه (ولا يجوز ان يجمعوا على.). : ٦٢٨ ، ٦٢٩.

الذّهاب عن الحقّ : ٦٣٨.

ر

الرّاوي (معرّفا ومنكّرا ، مفردا وجمعا) :

٣١٢ ، ٣١٣ ، ٥٥٥ ، ٥٥٦ ، ٥٦٠ ، ٥٦١ ، ٧٧٣.

الرّأي (بلا لام ومعه ، ومشتقّاته) : ٦٦٩ ، (الرّأي فالصّحيح عندنا انّه عبارة عن المذهب والاعتقاد وان استند إلى الأدلّة ، فلان يرى القدر ، يرى العدل ، البغداديّون يرون الأعراض كلّها لا تبقى) : ٦٧٣ ، ٧٠٨ ، ٧٠٩ ، ٧١٠ ، (أصحاب الرّأي) ٧٣٥ تا ٧٣٨ ، ٧٤٠ ، ٧٤١ ، ٧٤٣ تا ٧٤٩ ، ٧٥١ ، ٧٥٤ ، ٧٥٧ ، ٧٦٩ ، ٧٧٦ ، ٧٧٧.

رؤية الأهلّة : ٨٠٣.

الرّبا : ١٨٤ ، ١٨٩ ، ٣٩٦ ، ٤٠٤ ، ٤١١ ، ٧٨٨.

الرّتبة (بلا لام أو معه) : ٣٥ ، ٣٦ ، ٣٨ ، ٥١ ، ١٥٩ ، ١٦٠ ، ١٦١ ، (الرّتبة معتبرة في النّهى كما في الأمر) : ١٧٥ ، ٣٤٣ ، ٣٤٤.

الرّجعيّة (بلام وبدونه ، مفردة ومجموعة) :


٢٩٩ ، ٣٠٣ ، ٧٠٦.

الرّجم (معرّفا ومنكّرا ، ومشتقّاته) : ٤٢٩ ، ٥٧٥ ، ٦٠٣ ، ٧٦٥ ، ٧٦٦.

الرّجوع (بلا لام ومعه) : (رجوع الاستثناء إلى الأقرب أو إلى الجميع ؟) : ٢٥١ ، ٢٥٤ ، ٢٥٧ ، ٢٥٨ ، ٢٧٥ ، (جواز الرّجوع إلى أخبار الآحاد في الاسم العامّ) : ٢٨٣ ، (رجوع العامي إلى المفتي) : ٧٩٧.

الرّدّ (بلا لام ومعه) : (ردّ وديعة) : ١٥٢ ، ١٥٤ (ردّ الشّهادة) : ٢٧٢ ، ٢٧٣ ، ٤٥٠ ، ٤٥١ ، (ردّ خبر الواحد) : ٥٥٣ ، ٥٥٤ ، (ردّ الوديعة) : ٥٦٤ ، ٦٩٩ ، ٧٠١ تا ٧٠٣ ، ٨٠٢ ، (فان كان له بدل تعلّق وجوب... بالبدل) : ٨٢٥.

الرّسول : ١٦٤ ، ٦٠٠ ، ٦٠٨ ، (... لا يجوز ان يكون على أحوال تنفّر عن القبول) ٦٩٩.

الرّضا (معرّفا ومنكّرا) : (رضى بفعل) :

٢٩٦ ، (الرّضا بما فعلوه) : ٥٣٧ ، ٦٥٢ ، ٦٥٣.

الرّفع (إعرابه.). : ٦١٩.

الرّقبة : ٣٥٧ ، ٤٠٤ ، ٤١٣.

الرّكعة (بلام وبدونه ، مفردة ومثنّاة وجمعا) :

(ركعتي الفجر) : ١٢١ ، ١٥٦ ، ٤٤٤ ٤٤٥ ، ٤٤٩ ، ٤٥٢ ، ٤٥٣ ، ٥٩٠.

الرّكن (معرّفا ومنكّرا ، مفردا وجمعا) :

٤٤٥ ، ٤٧١.

الرّكوع : ١٥٦ ، ٣٥٥ ، ٥٩٠.

رمضان : ٢٩١ ، ٥٣٠.

الرَّمي (رام زوجته) : ٣١٠ ، (يرمونه بالرّفض) : ٧٦٤.

الرّواية (معرّفة ومنكّرة ، ومشتقّاتها الفعليّة) : ٢٩٠ تا ٢٩٣ ، ٣١٢ ، ٥١٤ ، ٥٣٤ ، ٥٤٢ ، ٥٤٣ ، ٥٤٤ ، ٥٥٢ ، ٥٥٣ ، ٥٥٥ ، ٥٥٦ ، ٥٥٨ ، ٥٥٩ ، ٥٦١ ، ٥٦٢ ، ٦٤٣ ، ٧١٦ ، ٧١٩ ، ٧٢١ ، ٧٢٢ ، ٥٢٧ ، ٧٢٩ ، ٧٣١ ، ٧٣٥ تا ٧٣٩ ، ٧٤٢ ، ٧٤٩ ، ٧٥٤ ،


٧٥٨ ، ٧٧٣ ، ٧٧٤ ، ٧٧٧ ، ٧٧٨.

ز

الزّاد والرّاحلة : ٨٤.

الزّجر : ٣٢٣ ، ٣٢٥.

الزّعيم غارم : ٦١٩.

الزّكاة : ٨٠ ، ٨١ ، ٨٣ تا ٨٥ ، ١٠٣ ، ١٤٨ ، ١٥٧ ، ٣٢٧ ، ٣٢٨ ، ٣٣٣ ، ٣٤٨ ، ٣٥٦ ، ٣٩٣ ، ٤٠٤ ، ٤٠٥ ، ٤٠٦ ، ٤٠٨ ، ٤١٨ ، ٥٧٣ ، ٥٧٥ ، ٧٦٥ ، ٧٧٢.

زمان الحاجة : ٣٧٩.

زمان مهلة النّظر (... الّذي لا يمكن وقوع المعرفة فيه) : ٣٨٨ ، ٣٨٩.

زوال (... الشّمس) : ٤٣٦ ، (... العبادة) :

٤٧٢ ، (... المضرّة) : ٨٢٤.

الزّيادة (بلام وبدونه) : ٢٠٨ ، (... في النصّ نسخ) : ٢٧٦ ، ٢٧٧ ، (في الأشقّ زيادة التّعريض للثّواب) :

٤٢٠ ، (الزّيادة على النصّ) : ٤٤٣ ، (زيادة متّصلة ، زيادة منفصلة...

مؤثّرة في المزيد عليه وغير مؤثّرة) :

٤٤٣ (زيادة ركعتين على ركعتين على سبيل الاتّصال) : ٤٤٤ (زيادة ركن على أركان الحجّ ، زيادة تطهير عضو على أعضاء الطّهارة) : ٤٤٥ ، ٤٤٦ ، (زيادة النّفي على حدّ الزّاني ، زيادة الرّجم على حدّ المحصن) : ٤٤٨ ، ٤٤٩ ، ٤٥٠ تا ٤٥٣ ، ٥٨٧ ، ٦٣٨ ، ٦٤٠ ، ٨٣٣.

س

السّائمة (معرّفة ومنكّرة) : ٣٩٧ ، ٣٩٩ ، ٤٠٠ ، ٤٠٤ تا ٤٠٦ ، ٤٠٨.

سّاعة (تقوم.). : ٦١١ ، ٦١٢ ، ٦١٩ ، ٦٣٤.

ساكت عن النّكير عليه : ٦٥١.

ساكنة غير مرفوعة : ٦١٩.

السّبب (معرّفا ومنكّرا) : ٢ ، ٧٣ ، ٨٣ تا ٨٥ ، ١١٩ تا ١٢١ ، ١٣٧ ، ١٣٩ ، ١٥٥ ، ٣٠٧ تا ٣١١ ، ٤٤٩ ، ٤٩٢ ، ٥٢٨ ، ٥٦٧ ، ٥٧٤ ، ٥٨٠ ، ٦٣٢ ، ٦٥٢ ، ٦٩١ ، ٧١١ ، (بقاء السّبب المبيح) : ٧٥٠ ، ٧٨٤ ، ٨٣٦.


السّبق (لم يسبق بشبهة أو تقليد إلى اعتقاد نفي موجب الخبر) : ٤٩١ تا ٤٩٣.

سبيل المؤمنين : ٦٠٩ تا ٦١١.

السّجود : ١٥٦ ، ٢٤٦ (فسجد لأجل سهوه): ٢٩٤ ، ٢٥٥ ، (... لجبر السّهو) :

٥٦٧ ، ٥٧٥.

سخاء حاتم : ٦١٧.

السّكوت عن الإنكار لا يدلّ على الرّضا :

٦٥٢.

سكون النّفس : ٦٨٩.

سلام (في الصّلاة) : ٤٤٤.

السّلف : ١٨٤ ، ١٨٧.

سماع (... العامّ) : ٣٩١ ، (هذا الكتاب سماعي من فلان) : ٥٦١ ، ٥٦٢ ، (سماع الخبر) : ٧٦٤.

السّمع (ومشتقّاته) : (الدّليل السّمعي) :

٣٢٢ ، ٤٦٤ ، ٤٦٥ ، (سماع الحديث) :

٥٥٦ تا ٥٦١ ، ٥٧١ ، ٥٧٦ ، (السّمعيّات) : ٦٥٦ ، (العلّة السّمعيّة) : ٦٧١ ، ٦٧٢ ، ٦٧٥ ،

٧٠٠ ، ٧٠١ ، ٧٠٣ تا ٧٠٥ ، ٨١١ ، ٨٢١ ، ٨٢٤.

السنّة (معرّفة ومنكّرة مفردة ومثنّاة ومجموعة) :

٥٢ ، ٥٤ ، ٦٦ ، ٢٧٧ ، ٢٧٩ ، ٢٨٦ ٢٨٧ ، ٤٥٥ تا ٤٥٨ ، ٤٦٠ ، ٤٦٢ تا ٤٦٤ ، ٤٦٦ تا ٤٧١ ، ٥١١ ، ٥٢٠ ، (السّنّة المتواترة) : ٥٣٩ ، ٥٨٦ ، (السّنن في الطهارة) : ٥٨٧ ، ٦٢٧ ، ٦٥٧ ، ٧١٠ ، ٧٢٢ ، ٧٢٣ ، ٧٣٦ ، ٧٣٧ ، ٧٤٠ ، ٧٤١ ، ٧٤٩ ، ٧٥٦ ، ٧٦٩ ، ٧٧١ ، ٧٧٤ ، ٧٧٦ ، ٧٧٧ ، ٨٠٠ ، ٨٠٢.

سوء الاختيار : ٨١٦.

سورة الرّحمن والمرسلات : ١٢٨.

السّوم : ٤٠٢ ، ٤٠٤.

السّهو في الصّلاة : ٢٩٤ ، ٥٥٤ ، ٥٦٦ ، ٥٦٧ ، ٥٧٥.

السّياسات الدّينيّة والدّنيويّة : ٦٢٨ ، (سياسة) : ٧٦٩.


ش

الشّأن والقصّة : ٣٦٨ ، ٣٧٠ ، ٣٧١.

الشّاهد (بلام وبدونه ، مفردا ومثنّى) : (شاهد الحال) : ٦٠ ، ١٣٢ ، ١٣٥ ، (الشّاهدين العدلين) : ٢٧١ ، ٢٩٠ ، ٢٩١ ، ٤٠٦ ، ٤٤٧ ، ٤٤٨ ، ٤٥٩ ، ٥١٦ ، ٥٦١ ، ٦٧٨ ، ٧٤٤ ، ٧٩٨.

الشّبه (معرّفا ومنكّرا ، ومشتقّاته) : ٤٤١ ، ٦٧٠ ، ٦٨٠ ، ٦٨١.

الشّبهة (بلا لام ومعه ، مفردة وجمعا) : (شبهة أنّ العموم طريقه العلم فلا يجوز ان يخصّ بما طريق إثباته غالب الظّنّ) : ٢٨٢ ، ٤٩٢ ، ٤٩٣ ، ٥٠٠ ، ٥٠١ ، ٥٠٤ ، ٥٢٨ ، (ما يعترض فيه شبهة يقولون : لا بأس به ، ما تزول الشّبهة فيه يقولون : انّه حلال طلق) : ٥٦٨ ، ٦١٩ ، ٦٢٢ ، ٦٢٣ ، ٦٣٦ ، ٦٣٧ ، ٦٧٠ ، (الشبه بمعنى الاشتباه) : ٧٠٣ ، ٧١٧ ، ٧٢٤ ، ٧٩٩ ، ٧٩٦ ، ٨٠٠.

شجاعة عمرو : ٦١٧.

الشّدّة المطربة : ٦٨٣ ، ٧٠٤.

الشّراء : ١٨٢.

الشّرائط : ٤٣٨ ، ٥٠١ ، ٥٠٤.

الشرائع (بلام وبدونه) : (أصول.). : ٦٠ ، ٧٦ ، ٧٧ ، ٨٨ ، ٣٠٦ ، (... لازمة للكفّار) : ٤٣٠ ، ٥٢٢ ، ٥٢٤ ، ٥٤٥ ، ٥٤٦ ، (هل كان النّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله متعبّدا بشرائع من تقدّمه) : ٥٩٥ ، ٥٩٦ ، ٦٠٠ ، (شريعته عليه‌السلام ناسخة لكل الشّرائع) : ٦٠٢ ، ٦٠٣ ، ٧٠٣.

الشّرط (بلام وبدونه (: ٨٣ ، ١٠٩ تا ١١٣ ، ١٩٨ ، (التّخصيص بشرط) : ٢٣٩ ، ٢٤٣ ، ٢٤٤ ، ٢٥٥ ، ٢٥٧ ، ٢٥٩ ، ٢٦٠ ، ٢٦٢ ، (الشرط له صدر الكلام) : ٢٦٣ ، ٢٦٥ ، ٢٦٦ ، ٢٧٣ ، ٢٧٤ ، ٢٩٨ تا ٣٠٢ ، ٣٠٥ ، (شرط بناء العامّ على الخاصّ أن يكونا واردين معا والحال واحدة) : ٣١٦ ، ٣١٧ ، ٣١٩ ، ٣٢٠ ، ٣٢٧ ، ٣٣٣ ،


٣٤٣ ، ٣٥٤ ، ٣٩٥ ، ٤٠٢ ، (الشّرط كالصّفة في أنّه لا يدلّ على أنّ ما عداه بخلافه) : ٤٠٦ ، ٤٣١ ، ٤٣٤ ، ٤٤٧ ، ٤٥٣ ، ٤٩١ ، ٥١٥ ، ٥٢٨ ، (شرط التّأسّي) : ٥٨٤ ، ٥٩٠ ، ٥٩٨ ، ٥٩٩ ، ٦١٣ ، ٦٣٦ ، ٦٣٩ ، ٦٥٥ ، ٧٢٠ ، ٧٦٩ ، ٨٣١.

الشّرع : ٣ ، ١٠ ، (الخطاب الشّرعيّ) : ١٥ ، (الشّرعيّات) : ٧٦ ، ٧٧ ، ١١٨ ، ١٢٤ ، ١٣٨ ، ١٨٣ تا ١٨٥ ، (الشّروط الشّرعيّة) : ١٩٠ ، ٣٥٥ ، ٣٥٦ ، ٤٣٨ ، ٤٧٤ ، ٥٢٢ ، ٥٤٨ ، ٥٧٠ ، ٥٧١ ، ٥٨٩ ، ٥٩١ ، ٥٩٧ ، ٥٩٩ ، ٦٠٠ ، ٦٠٢ ، ٦٥٨ ، ٦٧٠ ، ٦٨٣ ، ٧٠٠ ، ٧٠٢ ، ٧١٢ ، ٧٨٥ ، ٧٨٦ ، ٧٩٤ ، ٧٩٩ ، ٨٢٦ ، ٨٢٩ ، ٨٣٦.

الشّروط (معرّفا ومنكّرا) : ٢ ، (الشّروط العقليّة ، الشّروط السمعيّة) : ١٠٩ تا ١١٣ ، ١٦١ ، (من شروط صحّة

الأمر تقدّم الأمر على وقت المأمور به) :

١٧٠ ، (الشروط الشرعيّة) : ١٩٠ ، ٤٣٨ ، (شروط التّكليف) : ٤٨٨ ، ٤٩١ ، ٤٩٩ تا ٥٠١ ، ٥٤٧ ، ٦٦٩ ، ٨٢٦.

الشّريعة : ٢٦ ، ١٠٩ ، ١١٨ ، ١٢٤ ، ١٥٧ ، ٢١٣ ، ٢٣٦ ، ٢٨٠ ، ٢٨١ ، ٢٨٤ ، ٥٣٤ ، ٥٣٩ ، ٥٩٦ ، ٥٩٨ ، ٦٠٢ ، ٦٠٣ ، ٦٣٧ ، ٦٤٦ ، ٦٥٦ ، ٧١٤ ، ٧٢٣ ، ٧٣٥ ، ٧٨٦ ، ٧٩٠ ، ٧٩٤ ، ٨٠٠.

الشّعر : ٥٠٢ ، ٦٦٣ ، ٦٦٤.

الشّغار : ١٨٩.

الشّفاعة : ٣٥ ، ٥٨ ، ٦٩.

الشكر : ٥٦٤ ، (شكر النعمة) : ٥٧١ ، ٦٩٩ ، (شكر النّعم) : ٨١٢.

الشّكّ والتّوقّف : ٦٥٣ ، ٨٢٩.

الشّمول (بلام وبدونه) : (شمول الخطاب للصّبيّ) : ٨٢ ، ٢١٧ ، ٢٢٦ ، ٢٦٧ ، ٣٤٨.


الشّهادة (بلام وبدونه ، مفردة وجمعا) :

٢٧٠ ، (شهادة القاذف) : ٢٧١ ، (ردّ الشهادة) : ٢٧٢ ، ٢٧٣ ، ٢٧٦ ، (الشّهادتين) : ٤٢٨ ، ٤٥٠ ، ٤٥١ ، ٤٨٣ ، ٤٩٤ ، ٤٩٥ ، ٥١٦ ، ٥١٩ ، ٥٢٢ ، ٥٢٣ ، ٥٢٥ ، ٥٢٦ ، ٥٢٨ ، ٥٢٩ ، ٥٣٤ ، ٥٤٧ ، ٥٤٨ ، ٥٥٨ ، ٥٥٩ ، (الشّهادة على الشّهادة) :

٥٦١ ، ٥٩٢ ، ٦٠٧ ، ٦٠٨ ، ٦١٤ ، ٧٤٠ ، ٧٨٢.

شهداء : ٦٠٨ ، ٦١٥.

شهر الصّيام : ٨٢٩.

الشّهود : ٢٥ ، (شهود الزّنا) : ٩٤ ، ٥٦١.

شهيد : ٦٠٨ ، ٦١٥.

ص

الصّائم : ٥٧٣ ، ٧١٣ ، ٧٩٠.

صاحب الشّريعة : ٥٩٦.

صاحب اليد : ٨٢٤.

الصّانع : ٨١٩ ، ٨٢٠.

الصّحابة : ٥٤ ، ١٨٠ ، ١٨٤ ، ١٨٧ (الصّحابيّ) :

٤٧٤.

الصّحّة (مع اللام أو لا معه) : (صحّة النّهى عن المختلفين) : ١٧٨ ، ١٧٩ تا ١٨٣ (صحّة النّظر) : ٤٩٧ ، (صحّة الخبر) :

٦١٦ ، ٦١٨ (صحّة الاجتهاد) : ٦٣٦ ، ٦٤٦ ، ٦٤٧ ، ٦٥٦ ، (صحّة معرفة الأحكام بالقياس) : ٦٧٦ ، (صحّة الإجماع) : ٦١٧ ، ٦٢١ ، ٦٢٦ ، ٦٢٩ (صحّة القياس) : ٧١٧ ، ٧٣١ ، ٧٧٤ ، ٧٧٥.

الصّحيح (... انّ الكفّارات الثّلاث في حنث اليمين واجبات كلّهنّ لكن على جهة التّخيير) : ٨٨ ، ١٨١ ، ١٨٢ ، ١٨٥ ، ١٨٨ تا ١٩٠.

صداق : ٧٥١ ، ٧٥٢.

الصّدق (معرّفا ومنكّرا ، وبعض مشتقّاته) :

٤٧٨ تا ٤٨٠ ، ٥٠١ تا ٥٠٣ ، ٥٠٧ تا ٥٠٩ ، ٥١٣ ، ٥١٥ تا ٥١٨ ، ٥٢٣ ، ٥٢٦ ، ٥٢٧ ، ٥٣٠ ، ٥٥١ ، ٥٥٥ ، ٥٥٦ ، ٦٥٩ ، ٦٦٤.


الصّدقة (مع اللام أو بدونه ، مفردة ومجموعة) :

٣٥٦ ، ٣٨٠ ، ٣٨٦ ، ٥٣٦.

الصّريح (معرّفا ومنكّرا) : ٤٥٨ ، ٦٨٣ ، ٦٩٦ ، ٧١٨ ، ٧٥٨.

صغائر الذّنوب : ٥٧٧ ، ٦١٥ ، ٧٦٨.

الصّغيرة (مؤنّثا ومذكّرا ، معرّفا ومنكّرا) :

٦١٥ ، ٧٦٣ ، ٧٦٨ ، ٧٧٣.

الصّفة (بلام ولا معه ، مفردة وجمعا) :

(صفة لجسم) : ٣ ، (صفات الله) : ٤٩ ، (... الزائدة على الحسن) : ٥٢ (صفة النّفل) : ٦٢ ، ٦٣ ، (... الّتي لأجلها يكون الفعل مصلحة) : ٩٢ ، ١٠٩ ، ١١٠ ، ١٢٨ ، ١٥٦ ، ١٥٧ ، (صفة الفعل) : ١٦٣ ، ١٦٧ ، ١٦٩ ، ١٧٥ ، ١٧٦ ، (التّقييد بصفة) : ٢٤٣ ، ٢٦٩ ، ٣٠٤ ، ٣٠٥ ، ٣٣٣ ، ٣٣٦ ، ٣٩٢ ، ٣٩٤ ، (انتفاء... الّتي علّق الحكم عليها لا يدلّ على انتفاء الحكم عمّا ليس له تلك.). : ٣٩٢ ، ٣٩٦ ،

٣٩٧ ، (... مميّزة للأحوال كما أنّ الأسماء مميّزة للأعيان) : ٣٩٨ ، ٤٠٠ ، ٤٠٢ ، ٤٠٦ ، ٤٠٨ ، ٤٠٩ ، (صفة العلم الواقع عند الاخبار) : ٤٨٤ ، ٤٨٥ ، (صفة الجماعة الّتي لا يجوز عليها الكذب) : ٤٩٠ ، (صفة المخبر) : ٥٥٥ ، (صفة التّواتر) : ٥٥٦ ، ٥٦٢ ، ٥٦٣ ، ٥٧١ ، ٥٧٧ ، ٥٨٢ ، ٥٩١ ، ٦١٠ (صفات الأصل) : ٦٨٧ ، ٦٩١ ، ٦٩٩ ، ٧٠٢ ، ٧٠٣ ، ٧٢٨ ، (صفة المفتي والمستفتى) : ٧٩٦ ، ٨٠١ ، ٨٠٤ ، ٨٠٥ ، ٨١٠ ، ٨١١ ، (انتفى الصّفات عن الذّوات بانتفاء أحكامها) : ٨٢٨.

الصّلاة (بلام ولا معه ، مفردة ومثنّاة وجمعا) :

١٣ ، ٥٨ ، ٦٥ ، ٦٩ ، ٧٠ ، ٧٢ ، ٧٨ ، ٧٩ ، ٨٢ تا ٨٥ ، ٨٧ ، ٨٨ ، ٩٥ ، ٩٩ ، ١٠٣ ، ١١١ ، ١١٩ ، ١٢٠ ، ١٢٢ ، ١٢٣ ، ١٢٤ ، ١٢٥ ، ١٢٩ ، ١٣٠ ،


١٣٤ ، ١٣٩ ، ١٤١ ، ١٤٧ تا ١٥٨ ، ١٧٢ ، ١٧٩ ، ١٨٢ ، (... في الدار المغصوبة) : ١٩١ ، ١٩٢ تا ١٩٥ ، (... على الجنائز) : ١٩٦ ، (صلاة الجماعة) : ٢٣٣ ، ٢٧٩ ، ٢٩٢ ، ٢٩٣ ، ٣٢٧ ، ٣٢٨ ، ٣٣٣ ، ٣٣٩ ، ٣٤١ ، ٣٤٢ ، ٣٤٥ ، ٣٥٣ ، ٣٥٤ ، (لفظ... لم ينتقل عن الدّعاء وإنّما تخصّص) : ٣٥٥ ، ٣٥٧ ، ٣٨١ ، ٣٨٦ ، ٤١١ ، ٤٣٤ ، ٤٣٥ تا ٤٣٩ ، ٤٤٢ ، ٤٤٤ ، ٤٤٥ ، ٤٤٨ تا ٤٥٠ ، ٤٥٣ ، ٤٥٤ ، ٤٧١ ، ٥٣٠ ، ٥٥٤ ، ٥٦٥ تا ٥٦٧ ، ٥٧٣ ، ٥٧٥ ، ٥٧٧ ، ٥٨٦ تا ٥٩٠ ، ٦٦٦ ، ٦٩٠ ، ٦٩١ ، ٧٠٠ ، ٧٠٢ ، ٧٤٤ تا ٧٤٦ ، ٧٨٧ ، ٧٨٨ ، ٧٩٣ ، ٨٢٩ ، ٨٣٠ ، ٨٣٤.

الصّلاح (معرّفا ومنكّرا) : ١٣٣ ، ١٤٠ ، ١٦٥ ، (بمعنى الإمكان) : ١٩٨ ، ٢٠١ ، ٢٢٧ ، ٢٣٤ ، ٢٣٥ ، ٢٤٠ ، ٦٥٨ ، ٦٥٩ ، ٦٦٢ ، ٦٦٨ ، ٧٠٠.

الصّلح : ٥٢٤ ، ٥٢٧ ، ٧٠٧ ، ٧٠٨.

الصّواب (معرّفا ومنكّرا ، ومشتقّاته) :

٦٢٥ ، ٦٥٢ ، ٦٥٨ ، ٦٥٩ ، ٦٦٥ ، ٦٧٤ ، ٦٧٧ ، ٧٤٨ ، ٧٤٩ ، ٧٥٤ ، ٧٥٥ ، ٧٥٩ ، ٧٦١ ، ٧٦٢ ، ٧٧١ ، ٨٠٤.

الصّورة (بلا لام ومعه) : ٤١ ، (صورة الفعل) :

٥٧٢ ، ٥٧٤ ، ٥٧٥.

الصّوم (معرّفا ومنكّرا) ، ٨٠ ، ١١٩ ، ١٢٠ ، ١٢٢ ، ١٤٦ ، ٤٠٨ ، ٤١٨ ، ٤٤٥ ، ٤٤٧ ، ٤٥٥ ، ٥٣٠ ، ٦٩٠ تا ٦٩٢ ، ٧٤٥ ، ٧٤٦ ، ٨٢٨.

الصّيام (بلام ولا معه) : ١٣ ، ١٠٣ ، ٣٥٤ ، ٣٥٦ ، ٤٠٤ ، ٤٠٨ ، ٤١٣ ، ٤٤٥ ، ٤٤٨ ، ٤٥٥ ، ٥٦٥ ، ٨٣٤.

الصّيانة (من صفات المفتي) : ٨٠١.

صيغة (... الأمر) : ٣٨ ، ٤٠ ، ٤١ ، ٤٦ ، ٥٣ ، ٦٠ : ٦١ ، ٨٢ ، ٢٠٣ ، ٢٠٤ ، (...

العموم) : ٢٠٨ ، ٢٣٨ ، ٤٨٠.

صيّن : ٨٠٠.

ض

الضّدّ (معرّفا ومنكّرا ، مفردا ومثنّى وجمعا ،


ومشتقّاته) : ١٧ ، ١٨ ، ٥٦ ، ٦٣ ، ٦٥ ، ٦٧ ، ٨٥ تا ٨٧ ، ١٢٩ ، ١٧٦ ، ١٧٧ تا ١٧٩ ، ١٨٣ ، ١٩١ ، ٢٧٧ ، ٤١٧ ، ٤١٨ ، ٤٣٢ ، ٤٧٢ ، ٥٨١ ، ٥٩٣ ، ٦٩٦.

ضرب الأمثال : ٧٣٣.

الضّرر (وما يشتقّ منه) : (نفي الضّرر) : ٨٠٦ ، (الضّرر إذا كان غير مستحقّ ولا نفع ولا دفع ضرر فيه فهو ظلم) : ٨١٥ ، ٨٢٣ ، ٨٢٤.

الضّرورة (منسوبا وغير منسوب) : ٢٢ ، ٢٥٣ ، (انّ المعارف (على مذهب الجاحظ) ضرورة) : ٤٨٠ ، (ما يعلم صدق المخبر به باضطرار) : ٤٨٢ ، ٤٨٣ تا ٤٩٨ ، ٥٠٢ ، ٥٠٤ ، ٥٠٧ ، ٥١١ ، ٥١٥ ، ٥١٨ ، ٥٣٢ ، ٥٣٤ ، ٥٣٩ تا ٥٤٠ ، ٥٤١ ، ٥٤٩ ، ٦٨٩ ، ٦٩٤ ، ٦٩٦ ، ٧١٧ ، ٧٣٩ ، ٧٤٥ ، ٧٨٤ ، ٧٩٧ ، ٨١٠ ، ٨١٣ ، ٨٢٧ ، الضّعف (اخبار الآحاد إذا كانت ضعيفة) :

٤٠٩ ، (ضعف الدّواعي) : ٦٥٣ ، ٧١٤.

الضّمان (بلام وبدونه) : ٣٠٩ ، ٥٥٨ ، ٥٦٦ ، ٥٦٧.

الضّمير (ضمير التّثنية والجمع) : ٢٢٩ ، ٢٣٤.

ضيق الوقت (بمشتقّاته) : ١٣٨ ، ١٤٦ ، ١٥٦ ، ١٥٨ ، ١٨٢.

ط

الطّاعة (معرّفا ومنكّرا ، مفردا وجمعا) :

٦٣ ، ٦٨ ، ١١٦ ، ١٨٥ ، (الطّاعات الواقعة من الكفّار) : ١٨٧ ، ١٩١ تا ١٩٣ ، ٨١٧.

الطّاهر : ٤٥٣ ، ٥٧٠.

الطّبقات (... المتوسطة) : ٥٠١ (جميع.). :

٥٠٤.

الطّرق (معرّفا ومنكّرا) : ٦ ، ٧ ، (طرق اعتباريّة وطرق سمعيّة) : ٥٥ ، (... الشّرعيّة) : ١٠٩ ، ٧٤٥ ، (طرق العلم) : ٧٥٤ ، ٧٦٠ ، ٨١١ ، ٨٢٨. ٨٢٨.

الطّريق (معرّفا ومنكّرا ، مذكّرا ومؤنّثا ،


مفردا وجمعا) : (طريق منفصل) :

٢١٧ ، (طريقة علم) : ٢٤٧ ، (طريقة التّعليل) : ٣٢٣ ، ٣٢٥ ، ٤٨٩ ، ٥٠١ ، (طريقة الظّنّ) : ٥١٠ ، ٥٢٠ ، ٥٢٥ ، (طريقة وجوب التحرّز عن المضارّ) : ٥٣٤ ، ٥٥٣ ، ٦٤٦ تا ٦٤٩ (طريق العقل) : ٦٧٤ ، ٦٧٥ ، ٦٧٨ ، ٦٧٩ ، ٦٨٠ ، ٦٨١ ، ٦٩٨ ، ٧٠٣ ، ٧٠٩ ، ٧١٩ ، ٧٤٢ ، ٧٥٥ ، ٧٥٦ ، (طريق القياس) : ٧٨٠ ، ٧٨١ ، ٧٨٣ ، ٧٨٨ (طريق الآحاد) : ٧٩٠ ، ٧٩١ ، ٧٩٤ ، ٧٩٥ ، (طريقة الاستدلال) : ٧٩٦ تا ٧٩٨ ، ٨٠١ ، ٨٠٤ ، (طريقة النّفي) : ٨٢٨ ، (طريقة الشّرع) : ٨٢٩ ، ٨٣٤ تا ٨٣٦.

الطّلاق (معرّفا ومنكّرا ، ومشتقّاته) : ١٠٩ ، ١١٥ ، ١٢٢ ، ١٢٤ ، ١٣٣ ، ١٧٩ ، ١٨١ ، ١٨٣ ، ١٨٨ ، ٢٤٥ ، ٢٩٩ ، ٣٠١ ، ٣٠٢ ، (الطّلاق الثلاث) :

٧٠٦ ، ٧١٥ ، ٧٢٠ ، (كنايات الطّلاق) : ٧٢٤ تا ٧٢٧ ، ٨٠٣.

طلب الحكم : ٧١٣.

الطّمأنينة : ١٩٥.

الطّواف (يطوف بالبيت) : ٥٩٦.

طول الكلام غير مانع من تأثير الاستثناء في الكلام : ٢٤٥.

الطّهارة (معرّفة ومنكّرة ، وما يشتقّ منها من الأفعال) : ١٨ ، ٨٥ ، ٩٣ ، ١١٢ ، ١٢٩ ، ١٥٣ ، ٣٥٨ ، ٣٩٧ ، ٤١٣ ، ٤٣٩ ، ٤٤٢ ، ٤٤٥ ، ٤٥٣ ، ٥٤٨ ، ٥٧٥ ، ٥٧٧ ، ٥٨٧ ، ٦١٦ ، ٦٩٠ ، ٧٤٤.

الطّهر (مفردا وجمعا) : (نقض.). : ٧٢٨ ، ٧٣٢ ، ٧٤٤.

الطّهور : ٣٠٩ ، ٣٥٣ ، ٣٥٤.

ظ

الظّاهر (بلا لام ومعه) : ١٠ (ظاهر الاستعمال الحقيقة) : ١٣ ، ١٧ ، (ظاهر استعمال أهل اللّغة اللّفظة في شيئين أو أشياء يدلّ على أنّها حقيقة فيهما) : ٢٨ ، ٣٧ ، ٣٩ تا ٥٤ ، ٦٧ ، ٦٨ ، ٧٩ ، ٨٣ ، ٨٤ ، ١٠٠ ، ١٠١ ، ١٠٣ ، ١١١ ، ١١٣ ، ١٢٩ ، ١٣٢ ، ١٣٥ ، ١٤٨ ، ١٨٣ ، ١٨٤ ، ١٩٠ ، ١٩٦ ، (الظاهر


من استعمال للّفظة في شيئين أنّها مشتركة فيهما) : ٢٠٢ ، ٢٠٣ ، ٢٣٧ ، ٢٥٠ ، ٢٥٢ تا ٢٥٤ ، ٢٥٦ (ظاهر الكلام) : ٢٦٠ ، ٢٦٦ ، (ظاهر الاستثناء) : ٢٧٠ ، ٢٧١ ، ٢٧٥ ، (ظاهر العموم) : ٢٧٨ ، ٢٧٩ ، ٢٨٦ ، (ظاهر الكتاب) : ٢٨٧ ، ٢٨٨ ، ٢٩٤ ، ٢٩٥ ، ٢٩٧ ، ٢٩٩ ، ٣٠١ ، ٣٠٤ ، ٣٠٥ ، ٣٠٨ ، ٣١٠ ، ٣١٢ ، ٣٢٥ تا ٣٢٧ ، ٣٢٩ ، ٣٣٢ تا ٣٣٨ ، ٣٤٠ ، ٣٤٦ ، ٣٤٩ ، ٣٥١ ، ٣٥٣ ، ٣٥٤ (ظاهر الأمر يقتضى الوجوب) : ٣٥٦ ، ٣٥٩ ، ٣٦٣ ، (ظاهر العام) : ٣٩١ ، ٤٠٤ ، ٤٠٩ ، ٤١١ ، (ظاهر الخطاب) : ٤١٩ ، ٤٣٣ ، ٤٣٨ تا ٤٤٠ ، ٤٦١ ، ٤٦٦ ، ٤٦٨ ، ٥٣٢ ، ٥٨٠ ، ٥٨٥ ، ٥٩٢ ، ٦٠٨ ، ٦٠٩ ، ٦١١ ، ٦١٢ ، ٦١٤ ، ٦٢٠ ، ٦٣٤ ، ٦٤٥ ، ٦٤٨ ، ٦٩٦ ، ٧١٢ ، ٧١٤ ، ٧١٧ ، ٧١٨ ، ٧٢٢ ، ٧٢٥ ، ٧٣١ ، ٧٣٢ ، ٧٣٨ تا ٧٤٠ ، ٧٥٢ تا ٧٥٤ ، ٧٥٦ ، ٧٧٤ ، ٧٧٧ ، ٧٨١ ، ٧٨٥ ،

٧٩١.

الظّرف (بلا لام ومعه) : (ظرف الزّمان ، ظرف المكان) : ٢٥٢ ، ٢٥٣.

الظّلم (معرّفا ومنكّرا) : (قبح ما له صفة.). :

٨١٠ ، ٨١٢ ، ٨١٥.

الظّنّ (مفردا وجمعا ، ومشتقّاته) : ٢ ، ٣ ، ٢٠ ، ٢٣ ، ٢٤ تا ٢٦ ، ٦٩ ، ١٣٧ ، ١٥٢ ، ١٥٨ (... فيما يتعلّق بالدّيانات لا يقوم مقام العلم) : ١٦٢ تا ١٦٤ ، ١٨٦ ، ٢١٤ ، ٢٨٢ ، ٢٨٥ ، ٣٢١ ، ٤٨١ ، ٥١٧ ، ٥١٩ ، ٥٢٢ ، ٥٢٤ ، ٥٢٨ ، (كيف يعوِّلون على ما أحسن أحواله أن يوجب الظّنّ فيما طريقه العلم والقطع) : ٥٣٩ تا ٥٤١ ، ٥٤٦ تا ٥٤٨ ، ٥٥٠ ، ٥٥٢ ، ٥٩٢ ، ٥٩٧ ، ٦٦٥ ، ٦٧٠ ، ٦٧٣ ، ٦٧٤ ، ٦٧٦ ، ٦٧٧ تا ٦٨٣ ، ٦٨٦ تا ٦٨٩ ، ٦٩٤ ، ٦٩٥ ، ٦٩٨ ، ٧١٤ ، ٧١٦ ، ٧٢٠ ، ٧٢٩ ، ٧٤٢ ، ٧٤٧ ، ٧٥٥ ، ٧٦٩ ، ٧٧٤ ، ٧٧٩ ، ٧٨٢ ، ٧٨٥ ، ٧٩٠ ، ٧٩٢ ، ٧٩٣ ، ٧٩٥ ، ٨٠٢ ، ٨١١.

الظّواهر : ٢٨٦ ، ٦٩٨ ، ٧٢٦ ، ٧٢٧ ، ٧٤١ ،


٧٤٢ ، ٧٤٤ ، ٧٥٤ ، ٧٥٦ ، ٧٥٩ ، ٧٧٦ ، ٧٨٨.

الظّهار : ٢٧٥ ، ٣١٠ ، ٣٥٧ ، ٧٠٥ ، ٧٠٦ ، ٧٢٠ ، ٧٢٦.

ع

عاجلة (معرّفة ومنكّرة) : (... وآجلة) : ٨١١ ، (آجلة غير.). : ٨١٧.

العادة (معرّفة ومنكّرة ، مفردة وجمعا) : ٢ ، ٥٩ ، ٦٠ ، ١٠١ ، ١٠٧ ، ١١٤ ، ١١٥ ، ١٢٦ ، ١٣٢ ، ١٣٦ ، ٢١٧ ، ٢٤٩ ، (تخصيص العموم بالعادات) : ٣٠٦ ، ٣٠٧ ، ٣٢٥ ، (عادة الصّحابة والتّابعين وعرفهم أن يحملوا ألفاظ العموم على الاستغراق إلاّ أن يقوم دليل وكذلك في الألفاظ المطلقة) :

٣٥٩ ، (عادة أهل اللّغة) : ٣٦٥ ، (ذهب الجبّائيان ومن تبعهما إلى أنّ العلم الواقع عند الاخبار ضروري من فعل الله تعالى بالعادة) : ٤٨٥ ٤٨٦ ، ٤٨٧ ، ٤٨٩ ، ٤٩١ تا ٤٩٣،

٤٩٥ ، ٤٩٧ ، ٤٩٨ ، ٥٠٣ تا ٥٠٥ ، ٥٠٧ ، ٥٠٨ ، ٥١٠ ، ٥١٢ ، ٥١٣ ، ٥١٥ ، ٥٣٠ ، ٦١٧ ، ٦١٨ ، ٦٨٢ ، ٦٨٦ تا ٦٨٨ ، ٦٩٤ ، ٧٩٠ ، ٨٢١ ، ٨٣٢.

العادل عن النّصّ : ٧٣٢.

عارض سمعيّ : ١١.

عارفا من اللّغة العربيّة (من شرائط المفتي أن يكون... بما يحتاج إليه) : ٨٠٠.

العارية مردودة : ٦١٩.

العاقلة : ٥٦٧.

العالم (معرّفا ومنكّرا ، مذكّرا ومؤنثا ، مفردا وجمعا) : ٢٢٠ ، ٤٩٢ ، ٤٩٤ ، (لا بدّ من أن يكون (العامي) عالما بأصول الدّين ، بل قيل : يجب أن يكون عالما بأحكام الحوادث) : ٧٩٦ ، (من شرائط المفتي أن يكون عالما بطريقة استخراج الأحكام من الكتاب والسّنّة) : ٨٠٠ ، ٨٠٢ ، ٨٠٣.


العامل (النّحوي): ٢٥٢، ٢٥٣.

عاملة (من شروط الزّكاة): ٣٩٧.

العامّ (معرّفا و منكّرا، و مذكّرا و مؤنّثا، و مفردا و مثنى): ٢٤٢، ٢٥٦، ٢٧٦، ٢٧٧، ٢٨٣، ٢٩٠، ٢٩٢، ٢٩٥، ٢٩٦، ٢٩٩، ٣٠٢، ٣٠٣، ٣٠٥ تا ٣٠٧، ٣١٤، (عامّين تعارضا): ٣١٥، ٣١٦، ٣١٨ تا ٣٢٠، ٣٥٧، ٣٩٠، ٣٩١، ٤١٩، ٤٦٢، ٤٦٧، ٧٤٩.

العامي: ٧٩٦، ٧٩٧، ٧٩٩، ٨٠٣.

العبادة (معرّفة و منكّرة، مفردة و مثنّاة و جمعا): ٦٢، ٦٩، ٧٠، ٧٢، ٧٥، ٧٦، ٧٩ تا ٨١، ١١٧، ١١٩، ١٤٥، ١٥٦، (بمعنى التّعبّد): ٢٣٦، ٢٨٢، (العبادة بالقياس): ٢٨٣، ٢٨٥، ٢٩٤، ٣٢٥، ٣٢٩، (عبادتان): ٤٢٩، ٤٥٢، ٤٥٩، ٤٦١، ٤٦٢، ٥١٩، ٥٢٠، ٥٢٨، ٥٢٩، (العبادات): ٥٣٢، ٥٦٥، ٥٧٠، ٥٧١، ٥٧٧،

٥٩٥، ٥٩٦، ٦٧٤، تا ٦٧٦، ٦٩٣ تا ٦٩٥، (العبادة بأخبار الآحاد):

٦٩٧، ٦٩٨، ٧١٣، ٧٢٩، ٧٧١، ٧٨٧، ٧٩١، (العبادة بالمذاهب المختلفة إنّما يجوز فيما طريقه العمل دون العلم): ٧٩٣، ٧٩٥، ٨١٧.

العبث (معرّفا و منكّرا): ١٦٩، ٤٠٢، ٥٩٩، (العبث لا يقع منه): ٨١٤، ٨١٨، ٨١٩.

العبد (معرّفا و منكّرا، مفردا و جمعا):

١٦١ (العبد كالأمة في تنصيف الحدّ ٢٨٥، ٣٠٠، ٣٠٩.

العتاق: ١٣٠، ١٣٣.

العتق (معرّفا و منكّرا، و ما يشتقّ منه):

١٠٩، ١٥٦، ٣٥٨، ٧٥٠.

العدالة (بلام و بدونه): ٢٧٦، ٤١٥، ٥٥٣، ٥٥٥، ٦١٤، ٦١٥.

العدد (معرّفا و منكّرا): (مفهوم عدد):

٤٠٧ (... مطلوب في باب الشّهادات):

٥٤٨، (ثلاثين يوما): ٨٠٤.


العدّة (بلام وبدونه) : ٤٥١ ، ٧٤٤ ، ٧٥٢.

العدل (بلا لام ومعه) : ٤٢٤ ، ٥١٧ ، ٥٣٢ ، ٥٣٦ ، ٥٤٥ ، ٥٤٨ ، ٥٥٦ ، ٦٧٣ ، ٧٤٤ ، ٧٤٦ ، ٧٥٥ ، ٧٩٣ ، ٧٩٦ ، ٧٩٨ ، ٨٠٠.

عدم (... جواز إرادة الله إلاّ ما له صفة زائدة على حسنه ،... جواز نسخ الشّيء قبل وقت فعله) : ٢٤ ، (... جواز العمل بالظّنّ في أصول الفقه ولا أصول الدّيانة بخلاف الفروع) : ٢٥ ، (... استحقاق المدح والثواب على ترك القبائح بدون قصد القربة) : ٧٧ (... جواز تساوى الأحكام مع الاختلاف في الصفة (أي المصلحة والمفسدة)) : ٨٩ ، (... توقّف الوجوب على تمام العمل (على أمر منتظر)) : ١٥٠ ، (... جواز تأخير الصّلاة عن أوّل الوقت إلاّ ببدل هو العزم) : ١٥٢ ، (... العلم بكون المكلّف مأمورا إلاّ بعد تقضّي الوقت

،... سقوط وجوب التَّحرّز إذا لم يعلم المكلّف قطعا أنّه مأمور) :

١٦٥ ، (... صحّة قول من أجاز أن يأمر الله بالشّيء بشرط ان لا ينهى عنه ،... اشتراط علم الآمر بأنّ المأمور سيفعل المأمور به) : ١٦٦ ، (... استحقاق المدح والثّواب في المباح) : ١٦٩ ، (... جواز النّهى عن الضّدّين معا) : ١٧٨ ، (... القول بالفصل) : ٢٨١ ، (... جواز النّسخ بخبر الواحد ولو مع العمل به في غير النّسخ) : ٢٨٢ ، (... النَّصّ ، يعنى فقد النّصّ) : ٧١٣.

العدول (... عن الظاهر) : ٣٠٤ ، ٣٠٥ ، (... عن المعلوم إلى المجهول) :

٥٤٣ ، ٦١٥ ، ٧٤٠ ، (... عن الكتاب والسّنّة) : ٧٤١ ، (... عن الولاية) :

٧٦٣ ، ٧٦٤.

عرض (مفردا وجمعا ، معرّفا ومنكّرا) :

٣ ، ٢١ ، ١٦٨ ، ٣٨٥ ، ٦٧٣.


العرف (بلام وبدونه) : (عرف الشّرع) : ٣ ، ١٠ ، ١٢ ، (الخطاب العرفيّ) : ١٥ ، (... الشّرعيّ) : ٥٣ ، (عرف الاستعمال) : ١٠١ ، (عرف اللّغة) :

١١٥ ، ١١٨ ، ١٢٢ ، ١٢٦ ، ١٨٨ تا ١٩٠ ، ٢١٣ ، ٢٣٩ ، ٢٦٢.

عرف الفقهاء : ٣٢٩ ، ٣٥٥ ، ٣٦٣ ، ٦٤٨ ، ٦٧٠.

العزم (معرّفا ومنكّرا) : (وان جاز تأخير الواجب لكن لا بدّ من عزم على أدائه) : ١٣٤ تا ١٣٧ ، ١٤٣ ، ١٤٤ ، ١٤٦ ، ١٤٧ ، ١٥٢ ، ١٥٣ ، (فائدة تقديم الخطاب بالمجمل وتأخير بيانه أنّ المكلّف يعزم ويوطّن نفسه) : ٣٨٦ ، ٣٨٧.

العصر (معرّفا ومنكّرا ، مفردا وجمعا) : ٦٠٦ ، ٦١٢ ، ٦١٥ ، ٦١٦ ، ٦١٩ ، ٦٣٣ ، ٦٣٤ ، ٦٥٣.

العصمة (معرّفة ومنكّرة) : ٦٠٩ ، ٦١٥ ، ٦١٦ ، ٦١٨ ، ٦٤٤ ، ٦٥٠ ، ٦٦٤.

العصيان (بمشتقّاته) : ٢٩ ، ٣٢ ، ٦١ ، ١١٦ ، ١٦٦ ، ٨١٥.

العطف (بمشتقّاته) : ١٢٨ ، ١٢٩ ، ١٣٠ ، ٢٦٤ ، (العطف يقتضى الجمع في بعض الأحكام لا الجميع) : ٢٦٥ ، ٣٠٣.

العقاب (معرّفا ومنكّرا ، ومشتقّاته) : ٧٥ تا ٧٨ ، ٥٦٨ ، ٨٠٧ ، ٨١١.

العقد (بلام ولا معه ومشتقّاته) : ١٨ ، ١٢٢ ، ١٢٤ ، ١٨١ ، ١٨٤ ، ١٨٨ ، ١٨٩ ، ٧٥٠ ، ٧٦٣.

عقدة النّكاح : ٢٩٩.

العقل (معرّفا ومنكّرا ، منسوبا وغير منسوب والمنسوب مفردا وجمعا) : ١٥٩ ، ٢٧٧ ، ٢٧٨ ، ٢٨٢ ، ٤٧٤ ، ٥٢٢ ، ٥٢٨ ، ٥٤٨ ، ٥٧٠ ، ٥٧١ ، ٥٧٣ ، ٥٧٧ ، ٥٩٠ ، ٦٥٦ ، ٦٧٠ ، ٦٧١ ، ٦٧٤ تا ٦٧٦ ، ٦٨٧ ، ٦٨٨ ، ٦٩٦ ، ٦٩٨ تا ٧٠٠ ، ٧٠٤ ، ٧٠٧ ، ٧١٢ ، ٧٨٤ ، ٧٨٦ ، ٧٨٩ ، ٧٩٢ ، ٨٠٣ ،


٨٠٩ تا ٨١١ ، ٨٢١ ، ٨٢٤ ، ٨٢٥ ، ٨٢٩ ، ٨٣٦.

العقوبة : ٥٩١.

العقود : ١٣٨ ، ١٣٩ ، ٢٤٥ ، ٨٢٥.

العقول : ٢٨٢ ، ٥٢٤ ، (... مانعة من الإقدام على ما يجوّز المقدم عليه أن يكون مفسدة) : ٥٥٠ ، (مستقر في... أنّ النّاس في الجملة لا يجوز أن يكونوا مع فقد الرؤساء) : ٧٠٠ ، ٨٠٢ ، ٨٢١ ، ٨٣٢.

العلّة (بلام ولا معه ، مفردة وجمعا) : ٢ ، ٥٩ ، ٦٠ ، ١١١ ، ١١٢ ، ١٤٣ ، (... الشرعيّة) : ٢٩٥ ، ٤٠٢ ، ٥٣٥ ، ٦٠٥ (علّتنا في أنّ الإجماع حجّة غير علّتهم) : ٦٢٤ ، ٦٢٩ ، ٦٣٠ ، ٦٣٢ تا ٦٣٥ ، ٦٣٨ ، ٦٣٩ ، ٦٤٤ ، ٦٤٥ ، ٦٥٦ ، ٦٧٠ ، (... العقليّة ،... السّمعيّة) : ٦٧١ ، ٦٧٢ ، ٦٧٦ ، ٦٧٨ ، (... المستخرجة) : ٦٨١ ، (العلل الشّرعيّة) : ٦٨٢ تا ٦٨٨ ، ٦٩١ ، (علل الشّرع مفارقة لعلل

العقل) : ٦٩٦ ، ٦٩٧ ، ٧٠٣ ، ٧٠٤ ، (المشاركة في العلّة تقتضي المشاركة في الحكم) : ٧١١ ، (علل قياسيّة) :

٧١٩ تا ٧٢٢ ، ٧٢٤ ، ٧٢٨ ، ٧٣١ ، ٧٣٣ ، ٧٧٦ ، ٧٧٩ ، ٧٨٤ ، ٧٩٠ تا ٧٩٢ ، ٨١٢ ، ٨١٣ ، ٨٢٣.

العلم (معرّفا ومنكّرا ، ومشتقّاته) : ٢ ، ٣ ، (ما هو العلم) : ٢٠ : ٢٣ تا ٢٦ ، (... لا يؤثّر في المعلوم ، لو قيل : إن... إنّما كان علما لأجل أنّ المعلوم على ما هو به كان أقرب من القول بأنّ المعلوم على ما هو به بالعلم ،... كالتابع للمعلوم) : ٤٨ ، (الاحتياط في مورد العلم الإجماليّ) : ٦٥ : ١٥٢ ، ١٦٣ ، ١٦٤ ، (... الضّروريّ) : ٢٠٧ ، ٢٠٨ ، ٢١٤ ، ٢٨٢ ، ٢٨٥ ، ٤٢٨ ، ٤٨١ ، ٤٨٤ ، ٤٨٥ ، (... على الجملة) :

٤٨٦ ، ٤٨٧ ، (... الاكتسابي) :

٤٨٨ تا ٤٩٤ ، (علم استدلاليّ) : ٤٩٥ تا ٤٩٨ ، ٤٩٩ ، ٥٠٢ ، ٥٠٣ ،


٥٠٧ ، ٥٠٨ ، ٥١٠ ، (ما يعلم كذبه من الأخبار) : ٥١١ ، ٥١٢ ، (إذا علمنا أنّ الدّواعي إلى نقل الخبر ثابتة والصّوارف عن ذلك مرتفعة ثمّ لم ينقل علمنا بطلانه) : ٥١٤ ، (ما لا يعلم كونه صدقا ولا كذبا من الأخبار) : ٥١٥ تا ٥١٧ ، (... لا يجوز انكشافه عن باطل) : ٥١٨ ، (العمل يجب أن يتبع العلم لا العكس) : ٥١٩ ، ٥٢٣ ، (لا بدّ من طريق للمكلّف إلى العلم بالشّرائع إمّا على الجملة أو التفصيل) : ٥٢٤ ، ٥٢٦ ، ٥٣٠ ، ٥٣٢ ، ٥٣٦ ، ٥٣٩ تا ٥٤٤ ، ٥٤٦ ، ٥٤٩ ، ٥٥٢ ، ٥٥٥ ، ٦٠٤ ، ٦٤٦ ، ٦٤٧ ، ٦٥٣ ، ٦٦٣ ، ٦٦٦ ، ٦٦٩ ، ٦٧٠ ، ٦٧٢ ، ٦٧٣ ، ٦٧٤ ، ٦٧٦ تا ٦٨١ ، ٦٨٩ ، ٦٩٨ ، (... بوجه الوجوب) : ٧٠٠ تا ٧٠٢ ، ٧٠٩ ، ٧١٤ تا ٧١٦ ، ٧٤٦ ، ٧٥٥ ، ٧٥٧ ،

٧٨٠ ، ٧٨٦ ، ٧٩٠ ، ٧٩٧ تا ٧٩٩ ، (الّذي يجب أن يكون عليه المفتي هو أن يعلم الأصول كلّها على سبيل التّفصيل) : ٨٠٠ ، ٨٠١ ، ٨١٠ ، ٨١١ ، ٨٢٨.

العلم المعجز (معرّفا ومنكّرا) : ٥١٨ ، ٨٢٥ ، ٥٢٧ ، ٨٢٨ ، ٨٣٤.

العمد (قتل العمد) : ٢٤٧.

العمرة (معرّفة ومنكّرة) : ١٠٣ ، ٤٥١ ، ٥٩٦ ، ٥٩٧.

العمل (... بأخبار الآحاد) : ٢٨١ ، ٢٨٢ ، ٣١٦ ، ٣١٨ ، (... بالعامّ) : ٣١٩ ، (... يجب أن يتبع العلم) ٥١٩ ، ٥٢٠ ، (لا يجوز... بقول الرّسول إلاّ بمعجزة) : ٥٢٣ ، ٥٢٦ ، ٥٢٩ ، ٥٣٠ ، ٥٣٣ تا ٥٣٥ ، ٥٣٧ تا ٥٣٩ ، ٥٤١ تا ٥٤٧ ، ٥٥٠ تا ٥٥٥ ، ٥٥٧ ، ٥٦١ ، ٥٦٢ ، ٥٦٥ ، ٦٤٥ ، (... بقول الشّاهدين) : ٦٧٨ ، ٧١٧ ، ٧٧٤.


العموم (بلام وبدونه) : ٦ ، ٢٥ ، ٥٤ ، ٥٧ ، ١١٤ ، ١٣٠ ، ١٦٠ ، ١٦١ ، (إشارة إلى العموم الاستغراقي والبدليّ والمجموعيّ) : ١٩٦ تا ٢٠٠ ، (... المستغرق) : ٢٠١ تا ٢٠٥ ، ٢٠٨ تا ٢١٢ ، ٢١٤ ، ٢١٦ ، ٢١٧ ، ٢٢٠ ، ٢٢٦ تا ٢٢٩ ، ٢٣٤ ، ٢٣٥ ، ٢٣٧ تا ٢٤٠ ، ٢٤٣ ، ٢٤٤ ، ٢٤٨ ، ٢٥١ ، ٢٥٣ ، ٢٥٦ ، ٢٦١ ، ٢٦٦ ، ٢٧١ ، ٢٧٣ ، ٢٧٧ تا ٢٨١ ، ٢٨٣ تا ٢٨٩ ، (... من أحكام الألفاظ ،... كيفيّة في التّعلّق والكيفيّة في التّعلّق فرع على حصول التّعلّق) : ٢٩٠ ، ٢٩١ ، ٢٩٣ ، ٢٩٥ ، ٢٩٦ تا ٢٩٩ ، ٣٠١ تا ٣٠٧ ، ٣١٠ تا ٣١٢ ، ٣١٤ ، ٣١٦ ، (العمومين إذا تعارضا) : ٣١٨ ، ٣١٩ ، (إنّ العمومين إنّما يتعارضان على الحقيقة بأن يصيرا بحيث لا يمكن العمل بهما معا) : ٣٢٠ تا ٣٢٢ ،

٣٢٧ ، ٣٣٢ ، ٣٣٥ ، ٣٣٧ ، ٣٤٥ تا ٣٤٨ ، ٣٥٥ ، ٣٥٩ ، ٣٦٢ ، ٣٦٣ ، ٣٧٦ تا ٣٧٨ ، (لفظ العموم مع تجرّده يقتضى الاستغراق) : ٣٧٩ ، ٤٠٥ ، ٤٦١ ، ٥٦٩ ، ٥٨٦ ، ٥٩٠ ، ٦١٢ ، (عموم الأحوال) : ٦١٣ تا ٦١٥ ، ٦٢٧ ، ٦٣٤ ، (... وإن وقع خلاف في أنّ وضع اللّغة يقتضى الاستغراق فلا خلاف في أنّ العرف الشّرعي يقتضيه) : ٦٤٨ ، ٧٤٩ ، ٧٥٢ ، ٧٧١ ، ٧٧٦ ، ٧٧٧ ، ٨٠٧.

عود (عود الاستثناء إلى الجميع أو إلى ما يليه) : ٢٥١ ، ٢٥٤ ، ٢٦١ ، (عود الشرط.). : ٢٦٢ ، ٢٦٦ ، ٢٦٨.

العهد (معرّفا ومنكّرا) : ١٠١ ، ١٠٧ ، ١١٥ ، ١٢٦ ، ١٣١ ، ١٩٩.

العين (معرّفا ومنكّرا) : ١٠ ، ١٧ ، (مقابل الدّين) : ١٣٩ ، ٨٢٤ ، ٨٢٥ ، ٨٢٦ ، ٨٢٧.


غ

الغائب : ٢٣٤.

غارم (الزّعيم.). : ٦١٩.

الغاية (معرّفا ومنكّرا) : ١٣٧ ، ١٣٨ ، ٢٧٤ ، ٣٧٥ ، ٣٧٦ ، ٤٠٧ ، ٤٠٨ ، ٤١٦ ، ٤١٧ ، ٧٧٠.

الغرض (... في التكليف التّعريض للمنافع الّتي هي الثّواب) : ١٦٢ ، (... من وضع الأسماء في أصل اللّغة هو التّمييز والتّعريف) : ٣٩٧ ، ٥٧٤ ، ٦٤١ ، ٨١٤ ، ٨١٦ ، ٨١٩ ، ٨٢٥.

الغرقى (ميراث.). ٣١٧.

الغسل (بلام وبدونه) : ١١٢ ، ١٥٣ ، ١٥٤ ، ٤١١ ، ٤١٢ ، (غسل الميّت) : ٤٥٨ ، ٥٣٢ ، ٦٩٠.

الغصب (بلام وبدونه) : ٨٨ ، ١٩٢ تا ١٩٥ ، ٥٦٤ ، ٥٧٣ ، ٨٢٤ ، ٨٢٥.

الغلبة (بلام وبدونه ، وجميع مشتقّاتها) :

(غلبة الاستعمال) : ١٢ ، (غلبة الظّنّ) :

١٣٧ ، ٥١٧ ، ٥١٩ ، ٥٢٢ ، ٥٢٤ ،

٥٢٨ ، ٥٤٨ ، ٥٥٢ ، ٦٦٥ ، ٦٧٤ ، ٦٧٦ ، ٦٧٧ ، ٦٨١ ، ٦٨٢ ، ٦٨٦ ، ٦٨٨ ، ٧١٤ ، ٧١٦ ، ٧٢٠ ، ٧٤٧ ، ٧٧٩ ، ٧٩٢ ، ٧٩٣ ، ٧٩٥ ، ٨٢٦.

الغيبة (بلام وبدونه) : (غيبة الإمام) : ٦٢٤ ، ٧٨٨.

غير (لفظة... بالصّفة أحقّ منها بالاستثناء) :

٦١٠.

غير (بغير خلاف) : ٤٨٣.

غير ما وضع له : ٣٧٧.

ف

الفائت : ٣٥٧ ، ٥٩٠.

الفائدة (معرّفة ومنكّرة) : (اصطلاح خاصّ بمعنى المعنى) : ٣٠ ، ٣٤ ، ٦٢ ، ٦٥ ، ٣٠٧.

فاتحة الكتاب : ٣٥٣ ، ٣٥٤.

الفاسد : ١٨٣ ، ١٩٠.

الفاسق (معرّفا ومنكّرا) : ٥٢٨ ، ٥٣٢ ، ٥٥٥ ، ٧٦٥.

الفاعل : ٢٣١ ، (تقديم... على المفعول) :


٢٤٨ ، ٥٦٨ ، ٥٧٨ ، ٥٩٣.

الفتوى (بلام ولا معه) : ٦٧ ، ٥٣٩ ، ٥٤٠ ، ٥٦٢ ، ٦٠٥ ، ٧٢٧ ، ٧٩٧ ، ٨٠١.

الفتيا : ٥٤٨ ، ٧٥٣ ، ٧٦١ ، ٧٧٠ ، ٧٩٩.

الفحص : ٦٨٦.

الفحوى (بلام ولا معه) : (ما يدلّ بفحواه) :

٣٢٣ ، (فحوى اللفظ يجب موافقته) :

٣٢٤ ، ٤٥٦ ، ٤٥٨ ، ٦٠٧.

الفدية (بمشتقّاتها الفعليّة) : ٣٠٠ ، ٣٠١.

الفرائض : ٦٢ ، ٦٣ ، ٧٣٠.

فراق بمعروف : ٢٩٩ ، ٣٠٢.

الفرض (معرّفا ومنكّرا ، مفردا وجمعا ، ومشتقّاته) : ١٤٨ ، ١٥٠ ، ١٥٥ ، ١٦٧ ، ١٩١ ، (... الكفاية) : ١٩٦ ، ١٩٧ ، ٢٧٩ ، ٢٩٩ ، ٣٠١ ، (فروض الأعيان ، فروض الكفايات) : ٥٦٥ ، ٥٧٣ ، ٧٥٣.

الفروع (بلام ولا معه ، مفردا وجمعا) : (فروع الفقه) : ٧ ، (فروع الشّريعة) : ٢٥ ، ١٥٩ ، (فروع المعاملات) : ٥٣٢ ، ٥٤٨ ، (فروع عدم جواز العمل بخبر الواحد) : ٥٥٤ ، ٥٥٥ ،

٦٣٣ ، ٦٤٦ ، ٦٧٠ ، ٦٨٠ ، ٦٨١ ، ٦٨٣ ، ٦٨٧ ، ٦٩٤ ، (... الشّرعيّة) : ٧١١ ، ٧١٣ ، ٧٧٦ ، ٧٧٨ ، ٧٧٩ ، ٧٨٣ ، ٧٨٧ ، ٧٨٨ ، ٧٨٩ ، ٧٩١ ، ٧٩٢ ، ٧٩٤ ، ٧٩٦ ، ٧٩٨.

الفرق (... بين الأمر والشّفاعة) : ٦٩ ، (... بين التّخصيص والنّسخ) : ٢٣٥.

الفروج والأموال : ٧٦٢.

فري الأوداج : ٤٤٠ ، ٤٤١.

فريضة : ٢٩٩ ، ٣٠١.

الفساد (بلا لام ومعه ، وما يشتقّ منه من الأفعال) : ٥٤ ، ٨٨ ، ١٢٠ ، ١٧٩ تا ١٨٩ ، ١٩٤ ، ١٩٥ ، ٦٥٨ ، ٦٥٩ ، ٦٦٣ ، ٧٠٠.

الفسق (بمشتقّاته) : ٢٧٠ ، ٢٧٢ ، ٤٥١ ، ٧٦٥ ، ٧٦٦.

الفصاحة (بمشتقّاتها) : ٢٣٢ ، ٢٣٨ ، ٣٢٤.

الفصل (... بين الأمرين خلاف الإجماع) :

٧٧ ، (لا فصل بين المسألتين) : ٦٤١ ، ٦٤٢.

الفضل (التمام و.). : ٣٥٣ ، ٣٥٤ ، ٣٥٥.


الفضلة (بلا لام ومعه) : ٢٥٢.

الفطر (بمشتقّاته) : ٢٩١ ، ٢٩٢ ، ٦٤٣.

الفعل (بلام ولا معه) : ٢٧ تا ٣٤ ، ٤٣ ، ٢٥٢ ، ٢٥٣ ، (فعل النّبيّ) : ٢٩١ ، ٢٩٣ ، ٢٩٦ ، ٣٠٦ ، ٣٣١ ، ٣٣٨ ، ٣٣٩ ، (... المبيّن) : ٣٤٠ ، (... الّذي يقع به البيان) : ٣٤١ ، ٤٣٣ ، ٤٣٤ ، ٥٠٦ ، ٥٦٢ ، ٥٦٣ ، ٥٦٧ ، ٥٧٠ ، ٥٧٢ تا ٥٧٦ ، ٥٧٩ تا ٥٩١ ، ٥٩٣ تا ٥٩٥ ، ٦٠٥ ، ٦٥٢ ، ٦٥٨ تا ٦٦٣ ، ٦٦٦ ، ٦٧٩ ، ٦٨٥ ، ٦٩٢ ، ٦٩٩ ، الفقه : ٧.

الفقهاء : ٨ ، ٧٥ ، ٨٦ ، ١٦٣.

الفقيه : ١٨١.

فوائد (المعاني) : ٥٧ ، ٣٠٧.

فوت (بلا لام ومعه) : ١١٩ ، ١٢١.

الفور (وما بمعناه ، بلام وبدونه) : ٥٣ ، ٥٤ ، ٧٣ ، ١٠٦ ، ١٢٠ ، ١٣٠ تا ١٣٤ ، ١٣٦ ، ١٣٨ تا ١٤٠ ، ١٤٢ تا ١٤٥ ، ١٧٦ ، ١٨٨.

في النّاس من منع من لفظ الجمع إذا كان قاطعا على انّه ما حدّث غيره : ٥٥٦.

ق

القائس (بلام وبدونه ، مفردا وجمعا) : ٦٧٠ ، ٧٣٧ ، ٧٨٠.

القاذف : ٢٧٠ ، ٢٧١ ، ٢٧٣ ، ٤٠٧.

القاعد عن الصّلاة معذور بترك القيام : ١٧٢.

القبائح : ٥٦٩ ، ٥٧٠ ، ٦٢١.

القبح (بلام وبدونه ، ومشتقّاته) : ١٦٤ ، (قبح إرادة ما يستحيل وقوعه...

والأمر به) : ١٦٨ ، ١٧٥ (قبح ضدّين ولهما ثالث (... فممّا لا شبهة في جوازه) :

١٧٧ ، ١٧٨ ، ١٨٨ ، ١٨٩ ، ٣٦١ ، (قبح تأخير بيان العموم) : ٣٧٦ ، ٤٠١ ، ٤٠٢ ، ٤٢٤ ، ٤٣٤ ، ٤٣٥ ، ٥٦٢ ، ٥٦٥ ، ٥٦٧ ، ٥٦٩ ، ٥٩١ ، ٦٧٧ تا ٦٨٠ ، ٦٩٢ ، ٧٦٣ ، ٨٠٤ ، (قبح ما له صفة الظّلم) : ٨١٠ ، (وجوه القبح) : ٨١٢ ، ٨١٣ (قبح التّصرّف في ملك الغير) : ٨١٤ ، ٨٢٣.


القبض (بلام وبدونه ، وما يشتقّ منه) : ٩٢ ، (قبض الثّمن) : ٥٥٨ ، ٧٥٨.

قبل حضور وقت العمل (النسخ.). : ٤٣١.

القبلة : ٤٥٣ ، ٤٥٤ (... الأولى ،... الثّانية) :

٤٧١ ، ٥٢٢ ، ٥٤٨ ، ٦٧٧ ، ٦٧٨ ، ٦٨٠ ، ٦٨٢ ، ٦٩٣ ، ٦٩٤ ، ٧١٢ ، ٧٤٥ ، ٧٥٥ ، ٧٨٦ تا ٧٨٩ ، ٧٩٢ ، ٧٩٣.

القبول (بلا لام ومعه) : (قبول الشّهادة) :

٢٧١ تا ٢٧٣ ، (قبول خبر الواحد) :

٢٨٢ ، ٤٧٥ ، (قبول قول المفتي) ، ٥٢٢ ، (قبول قول الرسول) : ٥٢٣ ، ٥٢٦ ، ٥٢٧ ، ٥٢٩ ، ٥٣١ ، ٥٣٤ ، ٥٣٥ ، ٥٤٧ ، (قبول الهدايا) : ٥٤٨ ، ٥٥٢ ، ٥٥٣ ، ٥٥٩ ، ٥٧٢ ، (التلقّي بالقبول) : ٧٣٠ ، ٧٣١ ، ٧٧٤ ، (قبول قول المفتي) : ٧٩٦ ، ٧٩٧ ، ٨٠٤.

القبيح (بلام وبدونه) : ٥٠ ، ٥٢ ، ٦١ ، ٦٤ ، ٦٥ ، ١٦٣ ، ١٦٨ ، ١٦٩ ، ١٨٥ ،

٤٣٦ ، (... ما من شأنه أن يستحقّ فاعله مع العلم به والتّخلية الذّمّ) : ٥٦٣ ، ٥٦٥ تا ٥٦٩ ، ٦٠٥ ، ٦١٨ ، ٦٥٠ ، ٦٦٠ تا ٦٦٢ ، ٦٧٩ ، ٦٩٢ ، ٦٩٩ ، ٧٠١ ، ٧٩٦ ، ٧٩٨ ، ٨٠٥ ، ٨٠٦ ، ٨٠٨ تا ٨١٠ ، ٨١٥.

القبيل (بلا لام ومعه) : (استعمال المجاز في نوع ما استعمل فيه أهل اللّغة وقبيله) : ١٤ ، ١٥.

القتل (قتل المشرك) : ٣٣٤ ، (حدّ الارتداد) :

٣٣٩ ، (قتل المحرم الصّيد) : ٥٦٦.

القدح (... وإبطال الاستدلال) : ٦٤٠.

القدر (... الّذي يمسح من الرّأس) : ٣٤٨ ، (اعتبار قدر الأفعال في باب التّأسّي) : ٥٧٣.

القدر : ٦٧٣ ، ٧٤٤ ، ٧٤٦.

القدرة (وما يشتقّ منها) : ٤٤ ، ١٦٣ ، ١٦٩ ، (قول المجبّرة : إنّ القدرة مع الفعل) :

١٧٢ ، ٢٢٠ ، ٥٦٨ ، ٦٢٠ ، ٦٢١ ،


٦٦٥ ، ٦٦٦.

القديم : ٤٩ ، ١٦٢ ، ١٦٤ ، ٢٢٠ ، ٤٢٢ ، ٥٦٩ ، ٦١٧ ، ٨١٩.

القذف : ٢٦٠ ، ٢٧٠ ، ٢٧٣ ، ٤٤٨ ، ٤٥٠.

قراءة الحديث على المحدّث : ٥٥٦ ، ٥٥٧ ، ٥٥٨ ، ٥٥٩ ، ٥٦٠ ، ٥٦١.

القرائن (بلام وبدونه) : ٣٩٢ ، ٣٩٣ ، ٤١٤ ، ٥١٧ ، ٦٠٧.

القرب (العبادات) : ١١٧.

القربة (بلا لام ومعه) : ٧٧ ، ٧٨ ، ١٨٥ ، ١٩١.

القرض : ٥٧٣.

قروء : ٣٠٣.

القرينة (بلا لام ومعه) : ٦٩ ، ١٠١ ، ١٠٧ ، ١٣١ ، ٢٠٤ تا ٢٠٨ ، ٢١٧ ، ٢٨٠ ، ٣٢٦ ، ٣٢٧ ، ٤١٢ ، ٤١٩ ، ٥١٦ ، ٦٤٨.

قصد المخبر : ٤٧٨ ، ٤٨٠ ، ٥٧٤.

قصر الصّلاة : ١٥١ ، ١٥٧ ، ٤٠٣ ، ٤١٠ ، ٦٩٠.

القصر على موضع العلّة : ٦٨٤.

قصر العموم على السّبب (العموم إذا خرج على سبب خاصّ لا يجب قصره عليه) : ٣٠٧ ، ٣٠٨ ، ٣١٠ ، ٣١١.

القصّة (... والحال) : ٣٦٧ ، (... والشأن) :

٣٦٨ ، ٣٧٠ ، ٣٧١.

القضاء (بلا لام ومعه ، ومشتقّاته) : (... لا يتبع في وجوبه وجوب المقضيّ) : ٨٠ ، ١٠٢ ، ١٠٦ ، ١١١ ، ١١٣ ، ١١٧ تا ١٢٤ ، (قضاء الدّين) : ١٣٥ (قضاء الصّلاة) : ١٤١ ، ١٤٦ ، ١٤٧ ، ١٥٠ ، ١٥٨ ، ١٩٤ ، (قضى عليه‌السلام بالشّاهد واليمين) : ٢٩٠ ، ٢٩١ ، ٢٩٣ ، ٣٥٦ ٣٥٧ ، ٥٦٤ ، ٥٩٠ ، ٥٩١ ، ٦٩٠ تا ٦٩٢ ، ٧١٠ ، ٧٣٦ ، ٧٤٤ ، ٧٤٨ ، ٧٥٨ ، ٧٦٢ ، ٧٦٥ ، ٧٦٦ ، ٧٩١.

قضيّة في عين لا يجب عمومها : ٢٩١.

القطع (بلا لام ومعه) : (قطع الصّلاة) : ٧٠ ، (قطع يد السّارق) : ٣٢٥ ، ٣٣٣ ،


٣٣٥ ، ٣٣٦ ، ٥٢٤ ، ٥٦٩ ، ٥٨٨ ، ٥٩١ ، ٥٩٢ ، ٥٩٧ ، ٦١٣ ، ٦٣٢ ، ٦٥٣ ، ٧٤٠ ، (القطع على عقاب الفساق من أهل القبلة) : ٧٥٥ ، (قطع الولاية) : ٧٦٣ ، ٧٦٦ ، ٧٦٧ ، ٧٦٨ ، ٨٠٩.

القعدة (... الأولى ،... الثانية) : ٥٨٨.

العقود للتشهّد الأول : ٥٨٨.

القول : ٢٧ ، ٢٩ ، ٣٠ تا ٣٤ ، ٣٧ ، (قول الأشاعرة : إنّ المتقدم من الأمر على وقت الفعل إعلام ، قول المجبّرة القدرة مع الفعل) : ١٧٢ ، (كان اعتقادا بالقلب أو قولا باللسان) : ١٩٥ ، ٢٩٣ ، (قول النبيّ) : ٣٠٦ ، ٣٣٨ تا ٣٤٠ ، ٣٤٢ ، ٣٤٣ ، (قول المفتي) : ٥٢٦ ، ٥٢٧ ، (قول الإمام المعصوم) : ٥٣٦ ، ٥٧٢ ، ٥٧٥ ، ٥٨٠ ، ٥٨٢ ، ٥٨٦ ، ٥٩١ ، (قوله عليه‌السلام إذا عارض فعله) : ٥٩٤ ، (من حقّ قوله عليه‌السلام أن يتعدّاه ولا يكون مقصورا عليه):

٥٩٥ ، ٦٢٣ ، ٦٢٦ ، ٦٢٨ ، (قول الجماعة) : ٦٣١ ، ٦٣٢ ، (القول إذا ظهر بين الصّحابة ولم يعرف له مخالف) : ٦٥١ ، ٦٥٢ ، (قول الحق) :

٦٥٤ ، ٦٥٥ ، ٦٩٦ ، (القول بغير علم) : ٦٩٨ ، (القول بالقياس) : ٧٠٥ ، (القول بالرّأي) : ٧٠٨ ، ٧٠٩ ، ٧٢٠ ، ٧٢٢ ، ٧٣٤ ، ٧٤٠ ، ٧٤٣ ، ٧٤٥ ، (القول بالعدل والقدر) : ٧٤٦ ، ٧٥٥ ، ٧٧٥.

قوّة الدّواعي والبواعث : ٤٩٠.

قوّة الظّن (قوى الظّنّ) : ٦٨٧.

القياس (معرّفا ومنكّرا ، مفردا وجمعا ، وما يشتق منه) : ٤ ، ٦ ، (القياس في اللغة) ١٥ ، ٢٦ ، ٩٨ ، ١٣٨ ، ١٤١ ، ١٥١ ، ١٥٢ ، ٢٣٦ ، ٢٤٤ ، ٢٧٥ ، ٢٧٧ ، ٢٨٣ تا ٢٨٨ ، ٢٩٤ ، ٢٩٥ ، ٣١٢ ، ٣١٩ ، ٣٢٠ ، ٣٢٤ ، ٣٢٥ ، ٣٣١ ، ٣٤٤ ، ٣٤٥ ، ٣٩٦ ، ٤٠٤ ، ٤٥٦ ، ٤٥٩ ، ٤٦٠ ، ٥١٠ ، ٥٤٧ ،


٥٤٨ ، ٦٠٤ ، ٦٢١ ، ٦٤٧ ، ٦٥٦ ، ٦٥٧ ، (القياس هو إثبات حكم المقيس عليه للمقيس) : ٦٦٩ ، ٦٧٠ (القياس العقلي ،... السّمعي) : ٦٧١ تا ٦٧٧ ، ٦٨٠ ، ٦٨١ ، ٦٨٣ ، ٦٨٥ تا ٦٩٠ ، ٦٩٢ تا ٦٩٥ ، ٦٩٧ ، ٦٩٨ ، ٧٠٤ تا ٧٠٦ ، ٧٠٨ تا ٧١٠ ، ٧١٢ ، ٧١٣ ، ٧١٦ تا ٧٢٢ ، ٧٢٤ ، ٧٢٦ (القياس هو ان يثبت للمسكوت عن حكمه مثل حكم المنطوق بحكمه لعلّة جمعت بينهما) : ٧٢٨ ، ٧٢٩ ، ٧٣١ تا ٧٤٠ ، ٧٤٢ تا ٧٥١ ، ٧٥٣ تا ٧٥٥ ، ٧٦٠ ، ٧٧٤ تا ٧٧٩ ، ٧٨١ تا ٧٨٣ ، ٧٨٥ ، ٧٨٧ ، ٧٨٩ ، ٧٩٠ تا ٧٩٤ ، ٨٠٠ ، ٨٣٤.

قيام الحجّة : ٧٩٨.

قيام الساعة : ٦١٩ ، ٦٣٤.

القيام في الصّلاة : ١٧٢ ، ١٩١ ، ٢٧٩ ، ٥٨٧.

قيام المحلّ مقام الحالّ : ٢٣٢.

قيام المضاف إليه مقام المضاف : ٢٣٣.

القيام (يوم.). : ٦١٥.

قيم المتلفات : ٦٧٨ ، ٦٨٢ ، ٦٩٤ ، ٦٩٢ ، ٧٩٢ ، ٧٩٣.

ك

الكافر (بلام وبدونه) : ٧٥ ، ٧٦ ، ٧٨ تا ٨٠ ، ١٣٨ ، ٥٥٥.

الكامل (البالغ العاقل الرّشيد) : (الكاملات) :

٢٩٩ ، ٦٨٧.

الكبائر : ٤٥٠ ، ٧٦٧.

كبر (كبر القتل) : ٧٧٣.

الكبير (مذكّرا ومؤنثا ، معرّفا ومنكّرا) :

٦١٥ ، ٧٦٢ ، ٧٦٣ ، ٧٦٧ ، ٧٦٨ ، ٧٧٢.

الكتاب (معرّفا ومنكّرا) : ٢٧٧ ، ٢٧٩ ، ٢٨٠ ، ٢٨٦ ، ٢٨٧ ، ٣١٦ ، ٣٤٥ ، ٣٦٣ ، ٤٥٥ تا ٤٥٧ ، ٤٦٢ ، ٤٦٤ ، ٤٦٥ ، ٤٦٩ ، ٤٧٠ ، ٥١١ ، ٥٢٠ ، ٥٨٦ ، ٦٠٠ ، ٦٢٧ ، ٦٥٧ ، ٦٦٧ ، (ظواهر الكتاب) : ٦٩٨.

الكتابة : ٣٣١ ، (الدّين والكتابة) : ٧٥٨.


كتب الإمامة : ٦٠٦ : ٦٦٣.

الكذب (بلا لام ومعه) : ٤٧٨ تا ٤٨٠ ، ٤٨٩ ، ٤٩٨ تا ٥٠٣ ، ٥٠٥ ، ٥٠٨ ، ٥٠٩ ، ٥١١ ، ٥١٢ ، ٥١٤ تا ٥١٦ ، ٥٢٢ ، ٥٢٥ ، ٥٣٠ ، ٥٥٤ ، ٥٥٥ ، ٥٥٦ ، ٥٦٢ ، ٥٩٢ ، ٨١٢.

الكراهة (بلا لام ومعه ، ومشتقّاتها) : ٤٩ ، ٥٦ ، ٦٢ تا ٦٤ ، ٦٦ ، ٧٠ ، ٨٦ ، ٨٧ ، ٩٨ ، ١٧٠ ، ١٧٤ ، ١٧٥ ، ١٨٥.

كسبا غير ضروري : ٤٨٦.

الكعبة : ٤٥٤.

الكفّ : ٨٠٩.

الكفّار (... مخاطبون بالشرائع) : ٧٤ تا ٨٠.

الكفّارة (بلام ولا معه ، مفردا وجمعا) :

(الكفارات الثلاث) : ٨٨ ، ٨٩ ، ٩٦ تا ٩٨ ، ١١٩ ، (كفّارات اليمين) : ١٥٣ تا ١٥٥ ، (كفّارة الظّهار.

كفّارة القتل) : ٢٧٥ ، ٢٩١ ، ٢٩٢ تا ٣٥٧ ، ٤٠٤ ، ٤١٢ ، ٤١٣ ، (كفارة الحنث) : ٤٤٦ ، ٥٦٤ ، ٦٨١ ، ٧٠٥.

الكفر (بلام ولا معه) : ٧٥ تا ٨٠.

الكلالة : ٧٠٩ ، ٧٥١.

الكلام : ٣ ، ٨ ، (أقسام.). : ١٦ ، ٣٠ ، ٤٦ ، (كلامه عليه‌السلام ينقسم إلى مطابق للسبب وأعمّ منه في الحكم المسئول وأعمّ في غيره) : ٣٠٩ ، ٣٣١ ، ٣٣٢ ، ٣٨٤ ، (كلام الله) : ٦٢٧.

كلّ جماعة كثرت أو قلّت كان قول الإمام في جملة أقوالها فإجماعها حجّة : ٦٣٠.

كلّ شيء يحتمل لأشياء مختلفة ان اللّفظ إذا أطلق ولم يبيّن المتكلّم به انّه قصد وجها بعينه حمل على العموم : ٣٥٩.

كلّ مؤثّر في الكلام لا بدّ من اتصاله بما يؤثر فيه : ٢٤٤.

كلّ ما لا يجوز خلاف الرّسول أو الإمام فيه لا يجوز خلاف الإجماع أيضا فيه : ٦٢٨.

كلّ مجتهد مصيب : ٦٥٦ ، ٧٥٤ ، ٧٦٢ ، (كلّ مجتهد فيما لا تتميّز الأمارات


فيه مصيب) : ٧٩٣.

كلمة الكفر : ٤٧٨.

الكناية : ١٢ ، ٢٢٩ ، ٢٣١ ، ٢٣٤ ، ٣٠٤ ، ٣٦٥ تا ٣٦٨ ، ٣٧٠ ، ٣٧١ ، (كنايات الطّلاق) : ٧٢٤ ، ٧٢٦.

كونه نبيّا يقتضى نفي ما ينفر عنه : ٥٨١.

كهو الآن : ٤٦٣.

كيف يعدل عمّاله ظاهر في الدّلالة على امر لأجل ما لا ظاهر له : ٧٣٩.

الكيفيّة (كيفيّة ألفاظ الرواية عنه) : ٥٥٥ ، ٥٧٧.

ل

لا (لفظة.). : ٣٥٣.

لا إلى بدل : ٤١٧.

لا بدّ في الخطاب بالمجاز من وجه في المصلحة زائد على وجهها في الخطاب على جهة الحقيقة : ٢٣٧.

لا بدّ في كلّ خطاب من أن يستفاد منه فائدة مفصّلة : ٣٨٦.

لا بدّ من أن يكون العامي عالما بأصول الدّين

لا على وجه التقليد : ٧٩٦.

لا بدّ من أن يكون في العقل أصل لإباحة ما له صفة مخصوصة : ٨١١.

لا بيّنة على المنكر : ٨٢٩.

لا تفعل : ٨٦.

لا خلاف : ٧٦ ، ١٠٠ ، ١٠١ ، ١٤٧ ، ١٤٨ ، ٢٤٤ ، ٢٤٨ ، ٢٧٩ ، ٢٨١ (لا خلاف بين الفقهاء في جواز الرّجوع إلى أخبار الآحاد في الاسم العام) : ٢٨٣ ، ٢٨٦ ، ٢٨٩ ، ٣١٠ ، ٣١٦ (لا خلاف بين الأمّة) : ٣٢٨ ، ٣٣٩ ، ٣٥٨ ، ٣٦١ ، ٣٦٤ ، ٣٩١ ، (لا خلاف بين المسلمين) : ٤٢٥ ، ٤٣٠ ، ٤٥٥ ، ٤٨٣ ، ٥١٦ ، ٥٤٧ ، ٥٧٦ ، ٥٧٩ ، ٦٠٢ ، ٧٩٦.

لا غاية إلاّ ويجوز أن يبلغ تخصيص العموم إليها : ٢٩٧.

لا فرق عند العقلاء في القبح بين تكليف من لا يقدر ومن لا يتمكّن من العلم : ٣٦٢.


لا مضايقة في العبارات مع سلامة المعاني : ٤٢٦.

لا نسلّم أنّ لفظ العموم يجب حمله بظاهره على الاستغراق : ٢٥٦.

لا نقطع بشيء منهما (رجوع الاستثناء إلى الجملة الأخيرة أو إلى جميع الجمل) الا بدلالة : ٢٥٢.

لأنّه لا يأمن من كونه مقدما على محظور قبيح (من يقول بالوقف بين الحظر والإباحة انّما كفّ.). : ٨٠٩.

لا واسطة بينهما (نفي وإثبات متقابل.). :

٥٦٥.

لا يتناهى : ٤٠٠.

لا يجب ان يستويا (الجملتان المعطوف إحداهما على الأخرى) في رجوع الاستثناء إليهما : ٢٦٥.

لا يجوز ان تتساوى الحقيقة والمجاز عند الحكيم في جميع الوجوه : ٢٣٨.

لا يجوز أن يقتصر الله تعالى بالمكلّف على أخفض البيانين رتبة مع قدرته على

أعلاهما : ٦٧٤.

لا يجوز أن يكلّف الله ما لم تقم الحجّة (قبح التكليف بلا بيان) : ٥١٣.

لا يجوز لمن يتمكّن من العلم ان يقلّد غيره :

٦٥٥.

لا يكون الدّليل ناسخا إلاّ مع المضادّة : ٤١٥.

اللبس والشبهة : ٤٩٩ ، (ما به يعلم ارتفاع اللّبس والشبهة) : ٥٠٤.

لحوق الولد : ١٨٢.

اللّطف (بلام ولا معه ، مفردا وجمعا) :

٤٢٤ ، (من العقليّات ما يجب لكونه لطفا كوجوب النّظر في معرفة الله) :

٥٧١ ، (العقل دلّ على انّه لا بدّ في كلّ زمان من امام معصوم لكون ذلك لطفا في التكليف العقليّ) : ٦٠٦ ، ٦٩٩ تا ٧٠٢.

اللّعان : ٣١٠.

اللّعن : ٧٦٣ تا ٧٦٦.

اللّغة (بلا لام ومعه) : ١٠ ، ١١٨ ، ٧٧٧ ،


٨٠١.

اللّغويّ (الخطاب.). : ١٥.

اللّفظ (بلام وبدونه ، مذكّرا ومؤنثا) :

(ليس في الكلام لفظ وضع للاستغراق) : ١٩٨ ، ٣٩٦ (... انّما يدل على ما يتناوله أو على ما يكون بأن يتناوله أولى) : ٣٩٨ ، ٣٩٩ ، (... لا يدلّ على ما لا يتناوله ولا يكون بالتناول أولى) : ٤٠٠ ، (لفظ الجمع) : ٥٥٦ ، (لفظة غير بالصّفة أحق منها بالاستثناء) : ٦١٠ (... الّذي ظاهره الخبر لا يجوز حمله على الأمر والنّهى إلاّ بدلالة) : ٦٢٠ ، اللّقب (بلام ولا معه) : ٩ ، ٣٩٤ ، ٣٩٨.

لواحق الكلام وتوابعه : ٣٩٨.

لو أراد التخصيص لبيّن : ٦١٤.

لو جاز تخصيص العقل بالعموم لجاز نسخه :

٢٧٨.

اللّوح المحفوظ : ٣٣٢ ، ٤٤٠.

لو خلّينا وظاهره : ٣٢٦ ، ٣٣٤ ، ٣٣٥ ، (لو

خلّينا ومجرّده) : ٣٤٨.

لو لا الاشتراك الواقع في الأسماء لما احتيج إلى الصفة : ٣٩٨.

ليس إذا امتنع القياس في موضع يجب امتناعه في كلّ مكان : ٦٩٣.

ليس كلّ شيء معناه معنى الاستثناء له حكم الاستثناء : ٤٠٥.

ليس كلّ من أظهر الإيمان كان مؤمنا : ٦٠٩.

م

ما (لفظة ما) : ١٩٨ ، ٢١٥ ، ٢١٦ ، ٢٢٢ ، ٢٢٦ ، ٢٩٧ ، ٢٩٨.

ما أجمع عليه المسلمون : ٧٦٩.

ما أحال الصّفة لا يكون علّة فيها : ٤٧.

ما أدّاه اجتهاده إليه : ٦٨١.

ما استعمال اللّفظة الواحدة في الشيئين أو الأشياء إلاّ كاستعماله في الشيء الواحد في الدّلالة على الحقيقة : ٥٢.

ما ألحق بالعموم وهو خارج عنه : ٢٩٠.

ما ألحق بالمجمل وليس منه أو أدخل فيه وهو خارج عنه : ٣٤٥.


ما الحقّ فيه في واحد : ٧٦٥ ، ٧٧٢.

ما أمر به : ٤٣٣.

ما أمكن فيه الضّبط والتّمييز : ٥٧٤.

الماء من الماء منسوخ : ٤٠٣ ، ٤١١.

ما به صار الأمر أمرا : ٤١.

ما به يعلم ثبوت الشرائط : ٥٠٤.

ما تخصّه عبارات بلا مشاركة لغيره في سواها :

٢٢٥.

ما تخصّه عبارة واحدة بلا مشاركة لغيره في سواها : ٢٢٥.

ما تزول الشبهة فيه يقولون : إنّه حلال طلق : ٥٦٨.

المؤثّر (بلا لام ومعه ، مذكّرا ومؤنّثا) :

١١٢ ، ٦٧١ ، ٦٨٧.

ما خصّ بالنّبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله : ٥٧٦.

ما دام الكلام متّصلا لم ينقطع فاللّواحق لاحقة ومؤثّرة : ٢٦٢.

ما دام المتكلّم متشاغلا صحّ أن تعود اللّواحق إلى الكلام : ٢٦٨.

المؤدّى (معرّفا ومنكّرا) : ١٥٧.

المأذون له : ٨٢٤.

الماضي : ٢٦٥.

ما طريقه الاجتهاد قالوا : إنّه مكروه : ٥٦٨.

ما طريقه العلم من الأخبار : ٣٢٠.

ما طريقه العلم لا يرجع فيه إلى أخبار الآحاد :

٤٠٩.

ما طريقه العلم لا يرجع فيه إلى ما يقتضى غلبة الظّنّ : ٥٥٢.

ما طريقه العلم لا يضاف إلى الرّأي : ٧٠٨.

ما طريقه العلم والدليل القاطع : ٧٢٠.

ما طريقه غالب الظّنّ : ٣٢١.

ما ظاهره لا يدلّ على المراد : ٣٢٦.

ما علم قبحه أو علم بالشرع كونه قبيحا :

٥٨٩.

ما عليه الجماعة : ٦٣١.

ما فيه ضرر خالص عن كلّ منفعة قبيح محظور : ٨١٠.

ما فيه نفع خالص من مضرّة عاجلة أو آجلة له صفة المباح : ٨١٠.

ما كان في العقل (ما حكم به العقل) : ٥٩٠.


ما لا تعلق له بأحد : ٥٩١.

ما لا نهاية له : ٨٣٥.

ما لا يتمّ إلاّ به : ٨٣.

ما لا يتناهى : ٨٣٥.

ما لا يحصل عنده علم ويقين من أخبار الآحاد : ٥٤٢.

ما لا يستقلّ بنفسه ويحتاج إلى بيان (مجمل) :

٣٢٥.

ما لا يسوغ فيه الصّلح : ٧٠٧.

ما لا يعلم كونه صدقا ولا كذبا من الأخبار :

٥١٥.

ما لا يقوم البدن إلاّ به ولا يتمّ العيش إلاّ معه على الإباحة : ٨٠٨.

ما لا يمكن ضبطه وتمييزه (من مقادير الأفعال) : ٥٧٤.

ما لا يوجب العلم : ٥٣٩.

ما لك (معرّفا ومنكّرا) : ٨٢١ ، ٨٢٣ ، ٨٢٦.

ما لم يوضع له : ٣٧٨.

ما لو كان خطاء لكان كبيرا : ٧٦٢.

ما لو لم يكن واجبا لما جاز أن يفعله : ٥٩٠.

ما له صفة الإنصاف وشكر النعمة لا بدّ من وجوبه : ٨١٠ ، ٨١١.

ما له صفة الظّلم لا بدّ من قبحه في العقل : ٨١٠.

ما له يجب : ٦٩٩.

ما معناه معنى الأمر : ٣٥.

ما معناه معنى الخبر : ١٦.

مؤمّن (فبأيّ شيء نأمن في هذا الاختيار أن يكون قبيحا) : ٦٦٠ ، ٦٦١.

المؤمن (بلام وبدونه) : ٧٥ ، ٧٦ ، ٥٥٥ ، ٦٠٩.

المأمور : ٣١ ، ٣٢ ، ١٤٦ ، ١٦٢ ، ١٦٤ ، ١٦٥ ، ١٦٦ ، ١٦٩ ، ١٧٣ ، ١٧٥ ، ٢٤٦ ، ٣٠١.

المأمور به (بلام وبدونه) : ٣١ ، ٣٢ ، ١٢١ ، ١٢٢ ، ١٢٥ ، ١٣٤ ، ١٥٧ ، ١٦١ ، ١٦٧ ، ١٨٦ ، ١٨٨ ، ١٩٠ ، (الوجه المأمور به) : ٣٦١ ، ٤٢١ ، ٤٢٢ ، ٤٤١ ، ٥٨٤.

مانع : ٦٥٥ ، ٨٣١.


مانع الزكاة : ٧٦٥ ، ٧٧٢.

ما نهى عنه تخييره كجمعه : ٩٤.

ما وضع له القول : ٤٠٩.

ما هو أخفّ في التكليف (وليس من شرط النسخ ان يقع بما.). : ٤٢٠.

ما يجب على سبيل التخيير لا يجب ان يكون واجبا على طريقة الجمع : ٩٧.

يجوز فيه البدل والصلح : ٥٢٤.

ما يحتاج من الأفعال إلى بيان وما لا يحتاج :

٣٣٨.

ما يختصّ كلّ شخص من غير ان ينوب فعل غيره فيه منابه فهو الموصوف بأنه من فروض الأعيان : ٥٦٥.

ما يدلّ (على المراد) بفحواه : ٣٢٣.

ما يدلّ (على المراد) بلفظه : ٣٢٣.

ما يدلّ (على المراد) : بمفهومه : ٣٢٣.

ما يرجع إلى صفة الفعل من حسن وغير ذلك فلا بدّ من ان يكون معلوما (حتى يصحّ امره صلى‌الله‌عليه‌وآله : ١٦٣.

ما يرجع إلى مؤخّرة (ممّا يحتاج إلى البيان) :

٣٢٦ ، ٣٢٧.

ما يرجع إلى مقدّمة (ممّا يحتاج إلى البيان) :

٣٢٦ ، ٣٢٧.

ما يردّ له الخبر أو لا يردّ : ٥٥٤.

ما يستحقّ به الثواب : ٦٢ ، (ما يستحقّ به المدح والثواب) : ٦٤.

ما يستحقّ الذمّ بان لا يفعله بعينه ما يستحق الذّمّ من لم يفعله ولا ما يقوم مقامه : ٥٦٤.

ما يستحقّ على الفعل (اشتراك الفعلين في كونهما خطاء لا يقتضى اشتراكهما فيما يستحقّ عليهما) : ٧٦٣.

ما يستحقّ المدح بان لا يستوفى : ٨٠٦.

ما يشارك غيره في عبارات وان اختصَّه غيرها :

٢٢٥.

ما يشارك غيره في عنوان الموضوع يشارك معه في الحكم (نقل بالمعنى) : ٧٠٣ (وما يشارك غيره في العلل الّتي هي أمارات فلا يجب بالمشاركة فيها المشاركة في الحكم) : ٧٠٤.


ما يصحّ الانتفاع به ولا ضرر على أحد فيه (اختلف في... انّه على الحظر أو الإباحة ؟) : ٨٠٨.

ما يعارض القول (ان فعل صلى‌الله‌عليه‌وآله ما يعارض القول قبل مجيء وقته فلا يكون نسخا) : ٥٩٤.

ما يعترض فيه شبهة يقولون : لا بأس به :

٥٦٨.

ما يعرف به الحقيقة : ١٣.

ما يعلم جليّه من طريق به يعلم خفيّه :

٦٩٥.

ما يفعل بحكم الأمر هو مرّة واحدة : ١١٦.

ما يفعله عليه‌السلام بيانا لمجمل : ٥٧٧.

ما يقال من طريق الصّلح لا يفرّع عليه :

٧٠٨.

ما يقتضيه العقل : ٨٢٩.

ما يقوم مقام التواطؤ : ٥٠٤.

ما يلي (هل الاستثناء الواقع عقيب الجمل عائد إلى جميع الجمل أو مختصّ بما يليه) : ٢٥١ ، ٢٧٠.

ما ينوب فيه فعل الغير ويسقط معه الفرض هو الموصوف بأنه من فروض الكفايات : ٥٦٥.

ما يوجب الظّنّ : ٢٤٣.

ما يوجب العلم : ٢٤٣ ، ٥٣٢.

المباح (معرّفا ومنكّرا ، مذكّرا ومؤنّثا ، مفردا وجمعا) : ٥٠ ، ٩٩ ، ١٦٣ ، ١٦٨ ، ١٦٩ ، ١٨٢ ، ٣٠٦ ، ٤٠٩ ، ٤٤٦ ، ٥٦٣ ، ٥٧٧ ، ٥٧٩ ، ٥٩٠ ، ٥٩١ ، ٥٩٧ ، ٦٨٦ ، ٨٠٥ ، ٨٠٦ ، ٨٠٨ ، ٨١٠ ، ٨١٦.

المباهلة : ٧٢٧.

مبعوث إليه ٦٠٠.

مبيح : ١٨٩.

المبيّن (بلام ولا معه) : ٣٤٣ ، (قال قوم يجب ان يكون البيان في رتبة المبيّن) :

٣٤٤ ، ٣٤٧ ، ٣٤٨ ، ٤٦٧ ، ٤٧١ ، ٥٧٨ ، ٥٨٧.

متى : ١٩٨.

متأسّي (مفردا وجمعا) : ٥٧٣.


متى علمه واجبا فلا بدّ من ان يعلم وجه وجوبه : ٦٧٩.

متى كان واجبا فلا بدّ من دلالة على وجوبه : ٨٣٥.

المتصرّف : ٨٢٤.

متصوّر : ٨٠٣.

المتّفقان لا يختلفان في الحكم الّذي يقتضيه اتّفاقهما : ٦٩٠ ، ٦٩١.

متجوّز (مفردا وجمعا) : ٢٧ تا ٢٩ ، ١٩٨ ، ٢٥٠ ، ٣٧٦.

المتحاكمين : ٢٣١.

متحرك : ٤٨.

المتحمِّل (... للخبر) : ٥٥٥ ، ٥٦١.

المتحمَّل عنه : ٥٥٥.

المتشابه : ٢٣٨ ، ٣٢٩.

متضادّ (مذكّرا ومؤنّثا) : ١٠٥ ، ٦٠٣.

المتطوِّع (صلاة.). : ١٩١.

متطهّر : ١٢٢ ، ١٢٣.

المتعارضين (معرّفا ومنكّرا) : ٣١٨ ، ٥٩٣.

متعبّد (مفردا وجمعا) : ٥٩٥ ، ٥٩٧ ، ٥٩٨ ، ٦٠٠ ، ٦٠٢ ، ٦٠٣ ، ٧١٢.

المتعقّب لجملتين : ٢٥١.

متعلّق الأمر : ١١٦ (المتعلّق به (النحويّ)) :

٢٥٢ ، (متعلّق العلم) : ٦٨٠.

متعلّق بالغير (من الفعل ما هو متعلّق بالغير) :

٥٩١ ، (متعلّق بغير القياس). ٧٤٩.

متقابل لا واسطة بينهما : ٥٦٥.

المتكلّم (معرّفا ومنكّرا ، مفردا وجمعا) :

٧٥ ، (ذ) : ٩١ ، ١٦٣ ، ٢٢٤ ، ٢٥٥.

المتلفات (قيم.). : ٦٧٨ ، ٦٨١ ، ٦٩٤ ، ٧٩٢ ، ٧٩٣.

متماثل (بلا لام ومعه ، مفردا ومثنى) : ٤٤ ، ٤٥ ، ١٧٩.

متمكّن من ان يكون كالعالم : ٦٥٦ (متمكّن من ان يفتى) : ٨٠٠.

المتناقض (معرّفا ومنكّرا) : ٨٩ ، ٣٣٠ ، ٣٩٩.

متناهية : ٨٣٦.


متنزّه : ٨٠٠.

المتنفّل : ٥٧٦.

المتواتر (بلام ولا معه) : ٥٤٦ (معناه متواتر) :

٦١٧ ، ٦٤٥.

المتوقف (من بناء العامّ على الخاصّ وبالعكس) : ٣١٩ ، ٦٥٣.

مثبت القياس (مفردا وجمعا) : ٦٧٥ ، ٦٨٨ ، ٦٩٠ ، ٧٨٩ ، (مثبت) : ٨٣٣.

المثل (بلا لام ومعه) : ١٢٩ ، ٨٢٤ ، ٨٢٦.

المثمن : ٣١٩.

المجاز (معرّفا ومنكّرا ، مفردا وجمعا) :

١٠ ، ١٢ ، ١٤ ، ١٨ ، ١٩ ، ٦٦ ، ٩٦ ، ١٤٠ ، ١٩٨ ، ٢٠٢ تا ٢٠٤ ، ٢٠٦ تا ٢٠٩ ، ٢١١ ، ٢٢٨ ، ٢٣٧ ، ٢٣٨ تا ٢٤١ ، ٢٤٥ ، ٢٧٨ ، ٢٨٣ ، ٢٩٧ ، ٢٩٨ ، ٣٠١ ، ٣٠٤ ، ٣٢٦ ، ٣٣٥ ، ٣٣٧ ، ٣٥١ ، ٣٥٣ ، (... لا بدّ معه من دليل) : ٣٧٧ ، (ضروب المجاز) :

٣٨٠ ، ٣٩٤ ، ٣٩٥ ، ٤٠١ ، ٤٠٢ ،

٤١٨ ، ٤٤٠ ، ٥٦٠ ، ٦٠٩ ، ٧٧٧ ، ٧٨٢ ، ٨١٧.

المجاهرة بالخلاف : ٧٢٧.

المجبّرة : ٤٤ ، ٨٦.

المجتهد (معرّفا ومنكّرا ، مفردا وجمعا) :

(كلّ مجتهد مصيب) : ٦٥٢ ، ٦٥٦ ، ٧٥٤ ، ٧٦٢ ، ٧٩٣ ، ٧٥٩.

مجرّد (... الأمر) : ١٠٣ ، ١٠٦ ، ١٣٦ ، ٢٠٤.

المجزي (بلام ولا معه ، مذكّرا ومؤنّثا) :

١٢٥ ، ١٨٠ ، ١٨٢ ، ١٨٤ ، ١٨٩ ، ١٩٥ ، ٢٧٧ ، ٣٥٥ ، ٤٥٤ ، ٤٥٥.

المجمعون : ٥٣٦.

المجمل (معرّفا ومنكّرا ، مذكّرا ومؤنّثا) :

٦ ، ١٤٠ ، ٢٩١ ، ٣٢٣ ، ٣٢٦ ، (شرط مجمل ، استثناء مجمل) : ٣٢٧ ، ٣٢٨ ، (... كلّ خطاب يحتاج إلى بيان) :

٣٢٩ ، ٣٣٢ ، (... من الأفعال) :

٣٣٩ ، ٣٤١ ، ٣٤٣ ، ٣٤٥ تا ٣٥١ ،


٣٥٣ ، ٣٥٥ ، ٣٥٩ ، ٣٦١ تا ٣٦٣ ، ٣٧٤ تا ٣٧٧ ، ٣٨١ ، ٣٨٣ تا ٣٨٨ ، ٣٩٠ ، ٤١٩ ، ٤٤٠ ، ٤٦٧ ، ٥٧٧ ، ٥٨٥ ، ٥٨٦ ، ٦١٣ تا ٦١٥ ، ٦١٩ ، ٦٥٩ ، ٧٠٠ ، ٧٨٨ ، ٧٩١.

مجهول (رواته مجهولون) : ٧٧٣.

المحاجّة (حاجّ بعضهم بعضا) : ٧٢١.

المحال (معرفا ومنكّرا ، ومشتقّاته) : ٨٥ ، ١٥٨ ، ٢٥١ ، ٢٨٢.

المحتجّ : ٧٤٩.

المحدث (معرّفا ومنكّرا) : (إثبات المحدث وصفاته) : ٣ ، (ان كنت محدثا فتوضّأ) : ١٨ ، ٧٩ ، (لا فرق بين كونه محدثا بجهة واحدة أو بجهات) : ٤٥١ (المحدثات تفتقر إلى محدث) : ٤٩٠.

المحدث (معرّفا ومنكّرا ، مفردا وجمعا) :

٤٩٠ ، ٥٦٥.

المحدّث : ٥٥٩ ، ٥٦٠.

محرَّم (مذكّرا ومؤنّثا) : ٦٤ ، ٨٧ ، ٨٨ ، ٣٥٣ ، ٤٤٦ ، ٥٦٧ ، ٥٦٨.

المحرم : ١٨٩.

المحرم (معرّفا ومنكّرا) : ٤٥١ ، ٥٦٦.

المحصن : ٤٤٨ ، ٦٠٣.

محظور : ٦٤ ، ٨٥ تا ٨٧ ، ٩٠ ، ٤٠٧ ، ٥٦٧ ، ٨٠٩ ، ٨١٠.

المحقّ (معرّفا ومنكّرا) : ٦٥٤ ، ٦٥٥ ، ٧٦١.

المحكوم عليه : ٧٩٧.

المحلّ (حاجة العرض إلى المحلّ) : ٣ ، ٤٧.

المحلّل : ٧٢٦.

محو وإثبات : ٤٤٠.

المخاطب : ١٩٩ ، ٢٠٩ ، ٢١١ ، ٢٣٢ ، ٢٣٥ ، ٢٣٦ ، ٢٤٢ ، ٢٧٨ ، ٢٩٩ ، ٣٠٠ ، ٣١٣ ، ٣٧٧.

المخاطب : ١٩٩ ، ٢٠٩ ، ٢١١ ، ٢١٢ ، ٢١٧ ، ٢٥٠ ، ٣٤٥ ، ٣٦٣.

مخاطر (وهو ـ إذا أقدم عليه ـ مخاطر) : ٦٦٠.


المخالطة (أحد طرق معرفة صفات المفتي) : ٨٠١.

المخالفة (بلام وبدونه ، وبعض ما يشتقّ منها) : (مخالفة الأمر) : ٦٧ ، ٦٨ ، (من أقسام النّسخ ما يزول الحكم فيه إلى بدل يخالفه) : ٤١٧ ، (... قد تكون في القول والفعل) : ٥٧٥ ، ٦٤٢ ، ٧٦٨ ، ٧٩٥.

المخبر (بلام ولا معه ، مفردا وجمعا) : ٢٦ ، ٤٧٩ ، ٤٨٥ ، ٤٨٨ ، ٤٩٤ ، ٤٩٦ ، ٤٩٨ ، ٤٩٩ ، ٥٠١ ، ٥٠٣ ، ٥٠٤ ، ٥٠٩ ، ٥٢٨ ، ٥٤٧ ، (صفة.).

٥٥٥ ، ٥٦٠ ، ٥٦٢.

المخبر (بلام ولا معه) : ٤٧٩ ، ٤٨٢ ، ٤٨٣ ، ٤٨٨ ، ٤٨٩ ، ٤٩٦ ، ٤٩٨ تا ٥٠١ ، ٥١٠ تا ٥١٢ ، ٥٢٠ ، ٥٥٠ ، ٥٥٥.

المختلف (بلام ولا معه ، مفردا ومثنّى وجمعا) :

(جواز وقوع الاسم على مختلفين) :

١٧ ، ١٨ ، ٤٤ ، ١٧٨ ، ١٧٩ ، ٦٣٦ ، ٦٣٧ ، (المختلفان لا يتّفقان في الحكم الّذي يقتضيه اختلافهما) : ٦٩٠ ، ٦٩١.

المخصّص (بلام ولا معه ، مفردا ومثنّى وجمعا) : ٥٤ ، (المخصّصات المنفصلة) :

٢٤٠ ، (مخصّص متّصل... منفصل) :

٢٤٣ ، ٢٤٤ ، ٢٥٦ ، ٢٧٧ ، ٢٧٨ ، ٢٨٤ ، ٣٤٧ ، ٣٤٨ ، ٥٩٤ ، ٧٥٦.

مخصوص : ٢٣٤ ، ٢٤٢ ، ٣٠٠.

مخطئ : ٦٣٧ ، ٧٢٣ ، ٨٠٤.

مخلوق (فلم يبق بعد ذلك إلاّ انّه مخلوق لانتفاع الخلق) : ٨١٥.

المخيّر (بلا لام ومعه ، مفردا وجمعا) : ٣٢٠ ، ٣٥٠ ، (المخيّر فيه) : ٤٤٧ ، ٥٦٤ ، (مخيّر بين الأمرين) : ٦٨١ ، ٨٠١ تا ٨٠٤.

الأخبثين (مدافعة.). : ١٩٤ ، ١٩٥.

المدح (بلام وبدونه) : ٥١ ، ٧٢ ، (ما يقع مع الإلجاء لا مدح يستحقّ به ولا ذمّ.


ما لا يكون له صفة زائدة على حسنه ولا يتعلّق به مدح ولا ذمّ هو المباح) :

٥٦٣ ، (ما له صفة زائدة على الحسن ويستحقّ فاعله المدح بفعله ولا يستحقّ الذّمّ بان لا يفعله هو النّدب ،.). : ٥٦٤ ، ٥٦٥ ، ٥٩١ ، ٨٠٥ تا ٨٠٨.

مدّة (... النّسخ) : ٣٧٥ ، (... الفعل) :

٣٧٦.

المدّعى (بلام وبدونه) : (قول.). : ٤٤٧ ، (صدق.). : ٥١٨ (مدعى النّبوة) :

٥١٩ ، ٥٢٥ ، ٨٢٩.

المدرك (بلا لام ومعه ، مفردا وجمعا) : ٥٠٤ ، ٦٩٥ ، ٦٩٦ ، ٨٢٩.

المذكَّى : ٥٩٧.

المذهب (بلا لام ومعه ، مفردا ومثنّى وجمعا) :

٦ ، ٩١ ، ٦٣٩ تا ٦٤٢ ، ٦٧٣ ، ٧١٧ ، ٧١٨ ، ٧٢٠ تا ٧٢٥ ، ٧٣٢ ، ٧٤٤ ، ٧٤٧ ، ٧٤٨ ، ٧٥٥ ، ٧٥٨ ، ٧٥٩ ، ٧٦١ ، ٧٦٨ ، ٧٦٩ ، ٧٧١ ، ٨٢٧ تا

٨٢٩.

المذي (حكم.). : ٥٣٣.

مراد : ٩٩ ، ١٤٠.

المراسيل : ٥٥٤.

مراضاة : ٨٢٥.

مراعى (مذكّرا ومؤنّثا) : ١٤٧ ، ١٤٩.

مرئيّ (إبطال ان يكون الله تعالى في نفسه مرئيّا) : ٦٤١.

مرتدّ : ٣٣٩.

المرّة (بلام وبدونه ، مفردا وجمعا) : ٩٩ تا ١٠٩ ، ١١٣ تا ١١٦ ، ١٣٩ ، ١٧٦.

مرغّب فيه (مستحبّ) : ٥٤٤.

مرفوعة (ساكنة غير مرفوعة) : ٦١٩.

المركّب : ٢٤٠.

مريد (المؤثر في الأمر هو كون فاعله مريدا) :

٤٩ ، ٦٢ تا ٦٤.

المزيد عليه : ٤٤٣ ، ٤٤٩ ، ٤٥١.

مزوّجة : ٦٨٧.

مزيّة : ٨٠٢ ، ٨٠٣.

مسائل (... من الشريعة) : ٧١٤ (... الأصول) :


٧٥٥ ، (... الشرع) : ٧٩٤.

المسافر : ٥٧٠.

مسألة (... طريقها العلم) : ١٥٢ (... علميّة ،... أصوليّة) : ١٨٦ ، ٦٣٠ ، (... الحرام) : ٧٠٥ تا ٧٠٧ ، ٧١٤ ، ٧٢٠ ، ٧٢١ ، ٧٣٨ ، ٧٤١ ، ٧٨٦ ، ٨٠٠.

المساواة (... في الصورة والوجه) : ٥٧٥ ، (... بين الشيئين) : ٧٧٩.

مساوقة الشكّ في عدم الحجيّة مع القطع بعدم الحجيّة (نقل بالمضمون) : ٦٩٧.

المسبّب : ٢ ، ٨٣ تا ٨٥ ، ١٣٩.

المستثنى : ٢٥٧ ، ٤٠٥.

المستثنى منه : ٢٤٤ ، ٢٤٧ ، ٢٦٩ ، ٤٠٢ ، ٤٠٥ ، ٤٠٦.

مستحبّ : ٥٤٤.

مستحقّ للمدح والثّواب : ١٢٢ ، ١٢٤.

مستحيل : ٢٥٨ ، (غير مستحيل) : ٦٢٠.

مستدلّ عليه : ٤٩٧ ، ٦٩٦.

المستصحب للحال : ٨٢٧.

مستعار : ٢٠٠.

مستعمل : ٨ ، ٩.

مستعير (مستعيرون) : ٢٩.

مستغرق (مذكّرا ومؤنّثا) : ٢٣٨ ، ٢٤٠.

المستفتى : ٥٤٧ ، ٦٥٦ ، ٧٩٦ ، ٧٩٨ ، ٨٠٠ ، ٨٠١ ، ٨٠٤.

مستفيض (النقل عنه.). : ٧٣٥.

المستقبل (بلام ومعه) : ١٤٢ ، ١٤٥.

مستقرّ في العقول أنَّ النّاس في الجملة لا يجوز ان يكونوا مع فقد الرؤساء : ٧٠٠.

المستقلّ بنفسه (معرّفا ومنكّرا) : (المخصِّص المنفصل) : ٢٥٥ ، (المفسّر) : ٣٢٣.

المستمرّ (الحكم... وكذا زواله) : ٤٢٣.

المسجد : ٣٥٥.

المسح (... على الخفّين) : ١٥٣ ، ١٥٤ ، (القدر الّذي يمسح من الرّأس) :

٣٤٨ ، ٣٤٩ ، ٧٣٤.

المسّ (من قبل أن تمسّوهنّ) : ٢٩٩ ، ٣٠١.

المسلم : ١٣٨.


المسمّى (مهر.). : ٧٥٣.

مسوّى (يكون العقل مسويّا بين امرين (التخيير العقليّ) ،) : ٨٠٣.

المشابهة (... الموجبة للقياس) : ٧٧٨ ، ٧٨٠.

المشاركة (... في الحكم) : ٧٠٣ ، (... في السّبب ،... في العلّة تقتضي المشاركة في الحكم) : ٧١١ (... في امر مخصوص به تعلَّق الحكم) : ٧٧٨ ، ٧٨٤.

المشاهدة (وما يشتقّ منها) : ٤٩٤ تا ٤٩٧ ، ٥٠٠ ، ٥٠٩ ، ٦٢٢.

مشبَّها بغيره : ٢٠٠.

مشترك (مؤنّثا ومذكّرا) : ٢٧ ، ٣٠ ، ٣١ ، ٣٨ ، ٤٠ ، ٦٦ ، ١٠١ ، ١٣٢ ، ٢٠٨ ، ٢١٢ ، ٢٢٥ ، ٢٥٦ ، ٧٠٥.

المشتقّ (مؤنّثا ومذكّرا) : ١٠٨ ، ٢٣٠.

المشرك : ٣٣٤.

المشروط (معرّفا ومنكّرا ، مذكّرا ومؤنّثا) :

٨٤ ، ١١٢ ، ١١٣ ، ١١٥ ، ١٧٦ ، ٢٧٣ ، ٢٧٤ ، ٣١٩ ، ٣٢٧ ، ٦٣٦ ، ٦٧١.

المشورة : ٦١.

المشهور : ٨٠٣.

مشيَّة الله : ٢٦١ ، ٢٦٥ ، ٢٦٨.

المصاحبة : ٣١٧ ، ٣٢٠.

المصالح (... الدينيّة) : ٩٢ ، ٤٤١ ، ٤٥٨ ، ٤٥٩ ، ٥٢٢ (مصالح الدّنيا) : ٥٢٣ ، ٥٢٤ ، ٥٢٧ ، ٥٢٩ ، (العبادة بالشرعيّات تابعة للمصالح) : ٧٥٠ تا ٥٧٢ ، ٦٧١ ، ٦٧٢ ، ٦٨٥ ، ٦٩٥ ، ٦٩٦ ، ٧٠٣ ، ٧٠٤.

مصالحة : ٤٧١ ، ٨٢٥.

المصلحة (بلام وبدونه) : ٨٨ ، ٩٢ ، ٩٨ ، ١١٧ ، ١٧٠ تا ١٧٢ ، ٣٤٤ ، ٣٦٠ ، ٣٦٣ ، ٣٦٥ ، ٤٠٤ ، ٤٠٨ ، ٤١٩ ، ٤٢٦ ، ٤٢٨ ، ٤٢٩ ، ٤٣٢ ، ٤٣٤ ، ٤٣٦ تا ٤٣٨ ، ٤٩١ ، ٥٢٢ ، ٥٢٥ ، ٥٧٠ ، ٥٩٦ ، ٦٥٠ ، ٦٥٨ ، ٦٦٣ ، ٦٦٥ ، ٦٨٤ ، ٦٨٥ ، ٦٩٣ ، ٦٩٥ ، ٧٠٤ ، ٧٩٤.

المصلّي : ١٩٢ ، ٥٧٣.


مصيب (مفردا وجمعا) : ٥٦٢ ، ٦٥٢ ، ٦٥٦ ، ٧٢٣ ، ٧٣٣ ، ٧٥٤ ، (ان الجماعة مصيبون) : ٧٦٢ ، ٧٩٣.

مضادّ : ٣٢٠ ، ٤٧١.

المضاف (بلام وبدونه) : ١٤ ، ٩٦ ، (مضاف الماء) : ٣٩٧.

المضاف إليه : ١٤.

المضارّ (... العقليّة ،... في الدّين يجب على الله مع التكليف لنا ان ينبّهنا ويدلّنا عليها بالأدلة القاطعة) : ٥٤٩ ، (انّ الله تعالى لا بدّ ان يعلمنا ما علينا من المضارّ الآجلة الّتي هي العقاب) : ٨١١ ، ٨١٥.

المضرّة (بلا لام ومعه) : (مضرّة دينيّة) : ٥٤٩ ، ٥٥٠ ، (المضرّة العاجلة ،...

الآجلة هي العقاب) : ٨١١ تا ٨١٣ ، ٨١٥ ، ٨٢٤.

مضيّق (واجب.). : ٥٦٤.

مطابق (كلامه عليه‌السلام ينقسم إلى مطابق للسّبب.). : ٣٠٩.

مطابقة (ليطابق الجملة التفصيل) : ٥٤١.

مطلق (... الأمر لا يدلّ على حكم الترك حتى يعلم منه الوجوب أو الندب) : ٥٢ ، ٥٣ ، ٦٢ ، (الأمر المطلق) : ٦٧ ، ٦٩ ، ٧١ ، ٧٦ ، ٨٤ ، ٩٩ ، ١٠١ ، (أوامر القرآن المطلقة) : ١٠٢ ، ١٠٥ ، ١٠٦ ، ١١٣ ، ١٣١ ، ١٣٥ ، ١٣٦ ، ١٤٠ تا ١٤٢ ، (مطلق ومشروط) : ١٧٦ ، ١٨٥ ، (مطلق التحريم) : ١٨٦ ، (مطلق النّهى) : ١٨٧ ، ٢١١ ، (المطلق والمقيّد) : ٢٧٥ ، ٢٧٦ ، (الألفاظ المطلقة المحتملة) : ٣٥٩ ، (مطلق اسم الماء) : ٣٩٧.

المطلّقة (بلا لام ومعه ، مفردا وجمعا) : ٢٩٩ ، ٣٠١ تا ٣٠٤.

مطيع : ٦١ ، ٧٨ ، ١٢٤.

مظنون (مذكّرا ومؤنّثا) : ٦٧١ ، (وجوب التجنّب (عن طريق ظننا فيه سبعا) معلوم لا مظنون) : ٦٨٠ ، ٧١٦ ، (استدلّوا بمظنون في موضع معلوم) :


٧١٧.

مع الاحتمال للأمرين لا بدّ من دليل يعلم به أيّهما وقع : ٣٠٠.

معاد : ٧٨١.

معارضة (ومشتقّاتها) : ١٠٤ ، ١٠٧ ، (... ما ليس بمعلوم بما ليس بمعلوم صحيحة) : ٧٤٢.

المعارف : ٤٨٠.

المعاملات : ٩٢ ، (... الّتي تجري مجرى الإباحات وترجع إلى الرّضا والسخط وتطيّب النّفس) : ٥٢٤ ، ٥٣٢ ، ٥٣٤ ، ٥٤٨.

المعاوضات : ٨٢٥.

معتقد (معتقدون) : ٦٨٩.

المعجز (بلا لام ومعه ، مذكّرا ومؤنّثا ، مفردا وجمعا) : ٤٦٣ ، ٤٦٤ ، ٤٦٦ ، ٤٨٥ ، ٤٩١ تا ٤٩٣ ، ٥٠٨ ، (علم معجز) : ٥١٨ ، ٥٢٣ ، ٥٢٥ تا ٥٢٧ ، ٥٩٩ ، ٦٥٩ ، ٦٦٤ ، ٦٧٧ ، ٨٢٨ ، ٨٣٤.

معذور : ٧٣٣.

المعرّف : ١٢٧.

المعرفة (معرّفة ومنكّرة ، ومشتقّاتها) : (...

هي العلم) : ٧٨٠ ، (من غير أن يعرفها بعينها : ٦٥ (استثناء معرفة من نكرة) ٢٢١ (... الكسبيّة) : ٣٨٩ (... بالله) : ٤٢٤ ، ٤٢٨ ، ٤٨٠ ، ٥٤٥ ، ٥٧١ ، (وجوب معرفة الرّسل) : ٦٧٧ ، (معرفة الأحكام) : ٦٨٣ ، (... بالعادات) : ٦٩٤ ، ٦٩٩ ، ٧٠٠.

المعصوم (معرّفا ومنكّرا) : ٦٠٥ ، ٦٠٦ ، ٦٢٩ ، ٦٦٤.

المعصية (معرّفة ومنكّرة) : ٦٨ ، ١١٦ ، ١٨٨ ، ١٨٩ ، ١٩٣ ، ١٩٥ ، (معصية كبيرة) : ٥٩٠ ، ٥٩١.

المعطوف (معرّفا ومنكّرا) : ١٢٨ ، ١٢٩ ، ٢٦٠ ، ٢٦٢ ، ٢٦٧.

المعطوف به : ١٣٠.

المعطوف عليه : ١٢٩ ، ١٣٠.

المعلوفة (معرّفة ومنكّرة) : ٣٩٩ ، ٤٠٠ ،


٤٠٤ ، ٤٠٨.

المعلول : ١١٢.

المعلوم (معرَّفا ومنكّرا ، مذكّرا ومؤنّثا) :

(معلوم ضرورة) : ٤٩٧ ، ٥٣٢ ، ٥٤٠ ، ٦٧١ ، ٦٧٧ ، ٦٧٩ ، (وجوب التجنّب معلوم لا مظنون) : ٦٨٠ ، ٦٨٢ ، ٧١٦ ، (فاستدلّوا بمظنون في موضع معلوم) : ٧١٧.

معنى النسخ إنّما يصحّ دخوله في حكم مستمرّ :

٤٢٣ ، ٤٢٤ ، ٤٢٧.

معيّن (مقابل المخيّر) : ٣٥٠.

المغضوب : ٨٢٥ ، ٨٢٦.

مفارقة التّقوي : ٧٣٢ ، ٧٣٣.

المفتدي : ٣٠١.

المفترض : ٥٧٥.

المفتي : ٥٢٢ ، ٥٢٦ ، ٥٢٧ ، ٥٣٤ ، ٥٣٩ ، ٥٤٧ ، ٧٩٦ تا ٧٩٨ ، ٨٠٠ ، (يجب على المفتي أن يفتى بما يقطع عليه بعينه ، وأن يتوقّف عمّا لا يعلمه كذلك يجب عليه إن تساوى عنده

امران أن يفتى بالتخيير) : ٨٠٢ ، ٨٠٤.

مفرّط : ١٣٧.

المفسدة (بلا لام ومعه) : ٩٠ ، ٤٢٨ ، ٤٣٢ ، ٤٣٤ ، ٤٣٦ ، ٤٣٧ ، ٥٢٢ ، ٥٢٥ ، ٥٥٠ ، ٦٥٨ ، ٦٦٢ ، ٦٨٤ ، ٧٠٤ ، ٨١٢.

المفسّر (... ما استقلّ بنفسه) : ٣٢٣ ، ٣٢٩.

مفصّل : ٦٥٩ ، ٧٠٠.

مفطر : ٢٩١.

المفعول : ٢٣١ ، ٢٤٨.

المفلس (... الّذي يرجى ان يجد المال) :

٨٢٦.

المفيد : ٩ ، ١٦ ، ١٧.

مقادير الأفعال : ٥٧٤.

المقارنة : ١٥ ، (المقارنة بين العامّ والخاصّ) :

٣١٧.

المقايسة : ٧٠٧ ، ٧٢٨ ، ٧٣٣ ، ٧٣٦.

المقاييس : ٧٣٧.

مقترن (اللفظ الوارد إمّا أن يرد مطلقا أو


مقترنا بما يقتضى العموم أو بما يقتضى الخصوص) : ٢١١.

مقتضى (... الأمر) : ١٤٠ ، ١٤١.

المقدّم (... في العلم والدين) : ٧٩٥.

المقدّمة (بالأفراد والجمع) : ٨٣ تا ٨٥.

مقدم (لا يأمن أن يكون مقدما على قبيح) :

٦٦٢ ، ٧٩٦.

مقرّ : ٢٥٨.

المقيس : ٦٦٩ ، ٦٧٠.

المقيس عليه : ٦٦٩ ، ٦٧٠.

المقيم (... والمسافر) : ٧٥٠.

المقيّد : ١١٣ ، ٢٧٥ ، ٢٧٦.

المكاتبة : ٥٦٠ ، ٥٦١.

مكاتب : ٧٥٨.

المكان : ٥٧٣ ، ٥٧٤.

المكايلة : ٧٣٦.

مكتسب (معرّفا ومنكّرا ، مذكّرا ومؤنّثا) :

٤٨٤ تا ٤٨٨ ، ٤٩٦ ، ٦٩٤ ، ٦٩٦.

مكروه : ٩٩ ، ٥٦٧.

المكفّر (للمكفّر أن يكفّر بأي الثلاث

شاء) : ٩٣.

المكلِّف : ١٦١ ، ٣٦٢ ، ٦٦٥.

المكلَّف (صفة.). : ٧٥ ، ٨٧ ، ٨٨ ، ٩٠ تا ٩٢ ، ٩٦ ، ٩٧ ، ١٣٧ ، ١٣٩ ، ١٥١ ، ١٥٦ ، ١٥٨ ، ١٦١ ، ١٦٣ ، ١٦٥ ، ١٦٧ ، ١٧١ تا ١٧٣ ، ١٧٧ ، ١٨٢ ، (وهو مكلّف للعزم على ذلك وتوطين النّفس على فعله) : ٣٨١ ، ٥٧١ ، ٦٦٥ ، ٦٦٦ ، ٦٧٤ ، ٧٨٨ ، ٨٠٥ ، ٨٢٠.

الملائكة : ٣٣٢.

الملازمة بين التعبّد بخبر الواحد ووجوب تخصيص عموم الكتاب به) : ٢٨١.

الملك (ومشتقّاته) : (يملك تصرفه) : ٨١ ، ١٠٩ ، ١٣٩ ، (ملك اليمين) : ٣٢١ ، ٣٢٢ ، ٣٥٢ ، ٧٥ ، ٨١٤ ، ٨٢١ ، ٨٢٢ ، ٨٢٣ ، ٨٢٤.

الممتثل (معرّفا ومنكّرا) : ٧٨ ، ٥٧٨.

ممتنع : ١٨.

ممكن (التعبّد بالقياس ممكن) : ٦٩٥.


من (لفظة من) : ١٩٨ ، ٢١٥ ، ٢١٦ تا ٢١٩ ، ٢٢٢ ، ٢٢٦ ، ٢٩٧ ، ٢٩٨.

من ادّعى حسن خلق الطّعوم وما أشبهها من دون تكليف بإيجاب تجنّب ذلك فعليه الدّلالة : ٨١٧.

منازعة : ٧٢١.

المناسك : ٣٤٢ ، ٥٨٦.

المناظرة (بلا لام ومعه ، مفردة وجمعا) : ٧٢٠ ، ٧٢١ ، ٧٣٠.

المنافع (... الآجلة الدّائمة) : ٨١٦ ، (...

العظيمة الدائمة) : ٨١٧ (وجوه.). : ٨٢٢.

المناقضة (بلام وبدونه) : ٤٥٨ ، ٥٦٠ ، ٦٤٧ ، ٦٩٤.

مناكحة (مناكحتهم الباطلة) : ٧٧١.

من أوجب شيئا فقد أوجب ما لا يتمّ إلاّ به :

٣٢٥.

المناولة : ٥٦٠ ، ٥٦١.

من جهل الحقّ غير معذور : ٦٣٧.

من حقّ الاستثناء أن يخرج بعض ما تناوله

الكلام : ٢٤٨.

من حقّ الناسخ أن يكون المراد به غير المراد بالمنسوخ : ٤١٦.

من حقّ النّاسخ أن يكون منفصلا عن المنسوخ : ٤١٦.

مندوب إليه : ٦٩ ، ٧٠ ، ٧٢ ، ٧٣.

المنسوخ (معرّفا ومنكّرا ، مذكّرا ومؤنّثا) :

١٦٦ ، ٢٣٦ ، ٣١٣ ، ٤٠٣ ، ٤٠٤ ، ٤١١ ، ٤١٢ ، (امّا المنسوخ فهو الدّليل الّذي تغيّر حكمه بالدليل النّاسخ) : ٤١٥ ، (النّاسخ والمنسوخ يجب أن يكونا شرعيّين) : ٤١٦ تا ٤١٩ ، ٤٤٧ ، ٤٥٣ ، ٤٥٤ ، ٤٥٦ ، ٤٥٩ ، ٤٦٠ ، ٤٦٨ ، ٤٧١ تا ٤٧٣ ، ٧٠٣ ، ٧٤٩.

من شأن المؤثّر في وجوه الأفعال أن يكون مقارنا لها ولا يتأخّر عنها : ١٥٠.

من شرط النّسخ أن لا يكون الدّليل المنسوخ موقّتا : ٤١٦.

من صنّف أصول الفقه : ٦٤٠.


منصوص : ٥٣٤ ، ٦٨٣.

المنطوق (ما يدلّ على المراد بلفظه) : ٣٢٣.

المنع (... السّمعيّ) : ١٢ ، ٨٢٣ ، ٨٣١.

منفردا : ٦٠٥.

المنفعة (... الخالصة) : ٨١١ ، (... التي أشرتم إليها آجلة غير عاجلة وهي منفعة على سبيل المجاز) : ٨١٧.

منقطع الولاية : ٧٦٥.

المنقوص : ٤٥٢.

المنقوص منه : ٤٥٢.

منقول : ٢٣١.

المنكر (معرفا ومنكرا) : ١٢٧ ، (لا يجوز عليه صلى‌الله‌عليه‌وآله إنكار ما لا يعلمه منكرا) :

٥٠٩ ، ٦٠٨ ، ٦١٦ ، ٦٥٢ ، ٦٥٣ ، ٨٢٧ ، ٨٢٩.

منكّر (مذكّرا ومؤنّثا) : ٦١٤ ، ٦١٩.

المنكوحة : ٧٥٢.

من لا يستحقّ المدح : ٨٠٨.

من الجائز في العقل أن يتعبّد الله بالقياس لكنّه ما تعبّد به : ٧٩٢.

من هذا الّذي يجترئ على أن يقول إن الطّاعات والعبادات الشّاقّة ليست بمنافع : ٨١٧.

المنهيّ (مفردا وجمعا) : ١٨٢ ، ١٩٠.

المنهيّ عنه (معرّفا ومنكّرا) : ٥٣ ، ١٧٩ تا ١٨٤ ، ١٨٦ تا ١٩٠ ، ٤٢٢.

من يتمكّن من العلم بهذه الأصول على كثرة الشّبهات فيها لا بدّ من أن يكون متمكّنا من العلم بأحكام الحوادث : ٧٩٦.

من يدخل في الإجماع : ٦٣٠.

من يقول بالاجتهاد : ٦٣٨.

المواجه (المخاطب) : ٢٣٤.

المواريث : ٧٣٤ ، ٨٢٦.

المواضعة : ١٠ ، ١١ ، ٣٣١ ، ٣٣٨ ، ٣٤٠ ، ٣٨٩ ، ٣٩٠ ، ٤٧٨ ، ٧٥١.

موافقة الأمر : ٦٧.

موافقة إجماع الأمّة لمضمون خبر : ٦٤٥.

الموجب (معرّفا ومنكّرا ، مذكّرا ومؤنّثا) :

١١٢ ، ٦٧١ ، ٦٧٢.

الموجب (المثبت) : ٢٢١ ، ٧٠٣ ، (موجب


القياس) : ٧٣٢.

مودع (صاحب الوديعة) : ١٩٤.

موسع : ١٥٦.

الموصوف (معرَّفا ومنكّرا ، مفردا وجمعا) :

١٢٨ ، ١٢٩ ، ٢٦٩.

الموضوع (بلام وبدونه ، مذكّرا ومؤنّثا) :

٩ ، ٥٣ ، ٥٥ ، ١٠٢ ، ١٠٣ ، ١٠٥ ، (الكلام موضوع للإفادة) : ١٢٥ ، ١٣٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٥ ، ٢١٦ ، ٢١٧ ، ٢٢٧ ، ٢٢٨ ، ٢٣٧ (اللفظ الموضوع) :

٢٤٢ ، ٣٧٧ ، ٤٠٥ ، ٦٧٢.

الموضوع له : ١٩ ، ٢١٥ ، ٣٧٧.

موقّت : ١١٦ ، ٤١٦.

موقوف (مذكّرا ومؤنّثا) : ١٤٨ ، ١٤٩ ، ١٨١ ، ٥٧٨ ، ٨٢٤.

المهر : ١٨٢ ، ٣٠٢ ، (مهر المثل ، مهر نسائها) : ٧٥٢ ، ٧٥٣.

مهمل : ٩.

الميتة محرّمة : ٣٥٣.

الميراث (بلا لام ومعه) : (ميراث الجدّة) :

٥٣٣ ، ٧٥٢.

ن

النّاسخ (مذكّرا ومؤنّثا ، معرّفا ومنكّرا) :

١٦٦ ، ٣١٧ ، (... ما دلّ على أنّ مثل الحكم الثّابت بالنّصّ الأول غير ثابت في المستقبل على وجه لولاه لكان ثابتا في المستقبل : ٤١٤ ، ٤١٥ ، (... والمنسوخ يجب ان يكونا شرعيّين) : ٤١٦ ، ٤١٩ ، ٤٥٥ ، ٤٥٦ ، ٤٥٨ تا ٤٦٠ ، ٤٦٣ ، ٤٦٨ ، ٤٧٠ تا ٤٧٢ ، ٥٩٣ ، ٥٩٤ ، ٦٠٢ ، ٦٠٣ ، ٧٠٣.

النّافلة : ١٣٤ ، ١٣٦ ، ١٥١ ، ١٥٢ ، ٣٥٧.

النّافي (معرّفا ومنكّرا) : (ذهب قوم إلى انَّ النّافي لا دليل عليه) : ٨٢٧ ، ٨٢٩ ، ٨٣٣.

نافي الأحكام الشرعيّة : ٨٢٧.

نافي الأحكام العقليّة : ٨٢٧.

نافي القياس : ٦٩٤ ، ٧٣١.

ناهي : ٤٣٢.


النّبوة (مفردا وجمعا) : ٣ ، (مدّعى النبوّة) :

٥١٩ ، ٥٢٥ ، ٥٢٧ ، ٥٦٩ ، ٥٩٥ تا ٥٩٧ ، ٦١٥ ، ٦٢٧ ، ٧٤٦ ، ٧٩٣ ، ٨٩٦ (تنفي النبوّة عن مدّعيها لانتفاء العلم المعجز) : ٨٣٤.

نبيّ : ٨٣٤.

النجاسة (معرفة ونكرة) : (نجاسة الماء وطهارته) :

٤٥٣ ، ٥٤٨ ، ٥٧٣.

النّجس : ٤٥٣.

النّحو (كتب.). : ٢٦٣ ، ٨٠١.

النّدب (معرّفا ومنكّرا) : ٢٥ ، ٥١ تا ٥٤ ، ٥٧ ، ٥٨ ، ٦١ ، ٦٢ ، ٦٤ تا ٧٠ ، ٧٢ تا ٧٤ ، ٩٨ ، ١٢١ ، ١٤٠ ، ١٦٢ ، ٤١٨ ، ٥٦٤ ، ٥٧٤ ، ٥٧٨ ، ٥٧٩ ، ٥٨٣ ، ٥٨٨ ، ٥٩٠ تا ٥٩٢ ، ٨٠٥ ، ٨٠٦.

النّذر : ١٤٦ ، ٦٦٨.

نزول (تاريخ نزول آيات القرآن مضبوط) :

٣١٦ ، (... الوحي) : ٦٠٢.

النسخ (بلام وبدونه) : ١٠٢ ، ١٠٥ ، ١١٧ ،

٢٣٥ ، ٢٣٦ ، ٢٧٦ ، ٢٧٨ ، ٢٧٩ ، ٢٨٢ ، ٣١٣ ، ٣١٤ ، ٣١٧ ، ٣١٩ ، ٣٢٦ ، ٣٧٥ ، ٤١٢ ، ٤١٣ تا ٤١٦ ، ٤١٨ تا ٤٢٩ ، (لا يجوز نسخ الشيء قبل وقت فعله) : ٤٣٠ تا ٤٣٢ ، ٤٣٨ تا ٤٤٠ ، (نسخ الفعل قبل أن يعلم المكلّف انّه مأمور به) : ٤٤١ ، (جواز النسخ قبل إيقاع الفعل لا قبل وقته) : ٤٤٢ تا ٤٥٤ (نسخ الكتاب) :

٤٥٥ ، ٤٥٦ تا ٤٥٨ ، (نسخ القياس) :

٤٥٩ ، (نسخ القرآن بالسنّة) :

٤٦٠ تا ٤٦٩ (نسخ السنّة بالكتاب) :

٤٧٠ ، (نسخ القبلة) : ٤٧١ تا ٤٧٥ ، ٥٧١ ، ٥٨٥ تا ٥٨٨ ، (نسخ فعله عليه‌السلام بفعله) : ٥٩٣ ، (نسخ الفعل قبل وقته لا يصحّ) : ٥٩٤.

نسك : ٧٤.

النسيئة : ٤١١.

النصاب. ٨١ ، ٨٣ ، ٨٤.

نصب (... الأدلّة) : ٣٣٠ ، ٥٩٩ ، (ينصب


لنا أمارة) : ٦٧٦ ، ٦٧٧ ، ٨١٨ ، النصّ (معرَّفا ومنكَّرا) : (نصّ أهل اللّغة) :

١٣ ، ٤٠ ، ٩٥ ، ٢٧٦ ، ٢٨٦ ، ٣١٩ ، (النصّ كلّ خطاب أمكن معرفة المراد به) : ٣٢٨ ، ٤٠٤ ، ٤٠٨ ، ٤٠٩ ، ٤١٣ تا ٤١٥ ، ٤١٧ ، ٤٤٣ ، ٤٥٢ ، (النصّ الصريح) : ٤٨٥ ، (... الجليّ) : ٤٩١ تا ٤٩٣ ، ٥٣٤ ، ٥٤٢ ، ٦٠٤ ، ٦٤٢ ، ٦٤٩ ، ٦٥٨ ، ٦٥٩ ، ٦٦٤ ، ٦٧٢ ، ٦٧٦ ، ٦٧٧ ، ٦٨٣ ، ٦٨٤ ، ٦٨٥ ، ٦٩٥ ، ٦٩٦ ، ٦٩٨ ، ٧٠١ ، ٧٠٤ ، ٧٠٦ تا ٧٠٨ ، ٧١١ تا ٧١٣ ، ٧١٧ ، ٧١٨ ، (النّصّ يجب اتباعه) : ٧١٩ تا ٧٢١ ، ٧٢٣ ، نصّ الكتاب) : ٧٢٥ ، ٧٢٨ ، ٧٣٢ ، ٧٤٢ ، ٧٤٥ ، ٧٦٠ ، ٧٦٩ ، ٧٧٤ ، ٧٧٦ ، ٧٨٥ ، ٧٨٧ (النّص المجمل) :

٧٨٨ تا ٧٩٠.

نصف المهر : ٣٠٢.

النصوص (بلا لام ومعه) : (نصوص القرآن) :

٦٤٩ ، ٦٥٧ ، ٦٩٢ ، ٦٩٣ ، ٧١٨ ،

٧١٩ ، ٧٢٢ ، ٧٢٣ ، ٧٢٦ ، ٧٢٧ ، ٧٣٢ ، ٧٣٤ ، ٧٣٩ ، (النصوص وأدلّتها) : ٧٤١ ، ٧٤٥ ، ٧٤٨ ، ٧٤٩ ، ٧٥٦ ، ٧٧٢ ، ٧٧٣ ، ٧٧٦ ، ٧٨٣ ، ٧٨٥ ، ٧٨٦ ، ٧٨٩ ، ٧٩١ ، ٧٩٢.

النّظائر ، ٧٧٨ ، ٧٨٠.

النّظر (بلام وبدونه) : ٢ ، ٣ ، ٢٣ ، ٢٠٨ ، ٤٨٥ ، ٤٨٨ ، ٤٩٠ ، ٤٩٢ ، ٤٩٧ ، ٤٩٨ ، ٥٣٤ ، ٥٤٥ ، (وجوب...

في معرفة الله) : ٥٧١ ، ٥٩٩ ، (وجوب... في معرفة الله ، وجوب معرفة الرّسل و... في معجزاتهم) : ٦٧٧ ، ٦٨٦.

نظم بيت من الشعر : ٥٠٢ ، (نظم الشعر) :

٦٦٤.

النعت : ١٢٨ ، ٢٢١.

النّفس : ٣ ، ٢٠ ، ٢١ ، ٤٦.

النّفع (معرّفا ومنكّرا) : ٥٦٦ ، (... المحض إذا حصل في الفعل اقتضى حسنه) :


٦٩١ ، (وقد يحصل في الكذب.). : ٦٩٢ ، (... لا يجوز عليه تعالى) : ٨١٤ ، (لا يمكن القول بأنه خلقها لنفعه ، ولا يجوز ان يكون للنفع الّذي يجري مجرى العوض ، ولا... للنفع الّذي هو دفع المضرّة ، ولا يجوز ان يكون النّفع فيه هو التكليف) : ٨١٥ ، (ويمكن ان يقال : إنّه خلق الطّعوم وما أشبهها للنفع الّذي هو وجوب تجنّب الانتفاع بها عاجلا ليستحقّ الثواب بذلك والمنافع الآجلة الدائمة) : ٨١٦ ، ٨١٩ ، ٨٢٢ ، ٨٢٣.

النفقات (تقدير.). : ٦٧٧ ، ٦٩٤ ، ٧٨٩ ، ٨٢٦.

النفل (معرّفا ومنكّرا) : (صفة.). : ٦٣ ، ١٣٤ ، ١٣٦ ، ١٤٨ تا ١٥٠ ، ١٥٨ ، ١٦٧ ، ٣٣٩ ، ٣٥٦ ، ٣٥٧.

النفي (معرّفا ومنكّرا) : ٢٥٨ (... انّما يناقض الإثبات إذا تقابلا وتعلقا جميعا بالشيء الواحد على وجه واحد) : ٢٥٩ ،

(نفي التخصيص باخبار الآحاد ،...

بالقياس) : ٢٨٤ ، ٣١١ ، ٣٢٠ ، ٣٥٤ ، (ألفاظ.). : ٣٩٦ ، ٤٠٧ ، (زيادة النفي على حدّ الزاني البكر) : ٤٤٨ ، (نفي العمل باخبار الآحاد) : ٥٤٢ ، (نفي وإثبات متقابل لا واسطة بينهما) : ٥٦٥ ، (نفي كون الإجماع حجّة) : ٦٠٤ ، (نفي صحّة الإجماع) : ٦٢١ ، ٦٢٢ ، ٦٢٩ ، ٦٣٠ ، ٦٣٣ ، (نفي ان يكون الإجماع بعد الخلاف قاطعا للخلاف) : ٦٣٦ ، ٦٤٧ ، ٦٥٦ ، (نفي ورود العبادة بالقياس) : ٦٩٧ ، ٧٣٩ ، ٧٤٢ ، ٧٨٩ ، ٨٠٥ ، ٨٠٦ ، ٨٠٧ ، ٨٢٧ ، (انتفى الصفات عن الذوات بانتفاء أحكامها ، تنفي النبوّة عن مدّعيها لانتفاء العلم المعجز ، ينفي وجوب صوم شهر زائد...

لانتفاء دلالة التعبّد بذلك) : ٨٢٨ ، ٨٢٩ ، (ليس نفي العلم بالحكم يجري مجرى نفي الحكم) : ٨٢٩ (دليل النفي) :


٨٣٣ ، (طريقة النفي) : ٨٣٤ ، (اعتبر في نفي الأمور نفي ورودها بإثباتها ولم يعتبر في إثباتها نفي ورودها بنفيها) : ٨٣٥ ، ٨٣٦.

النقصان (بلام وبدونه) : (... من النّص) :

٥٢ ، ٤٥٣.

النقض (ومشتقّاته) : (نقض الغرض) : ٥٧٢ (نقض الطّهر) : ٧٢٨ ، (انتقاض الطّهر بالتقاء الختانين) : ٧٣٢ ، (ينقض بعضهم على بعض) : ٧٦١ ، ٧٦٢ ، ٧٧٠ ، ٧٧١ ، (انتقاض الحدّ) : ٨٠٨ ، ٨١٦.

النقل (بلام وبدونه ، ومشتقّاته) : ١٣ ، ٣٢٦ ، ٣٢٧ ، ٣٥٥ ، ٣٦٣ ، ٦٢٢ ، ٨٣٥.

نقيض : ٢٩ ، ٣٢.

النكاح (بلام وبدونه) : ١٨ ، ١٢٢ ، ١٢٤ ، ١٧٩ ، ١٨٢ ، ١٨٣ ، (نكاح الأمّهات) : ١٨٦ (نكاح المتعة ، نكاح المحرم ، نكاح الشغار) : ١٨٩ ، ٢٩٩ ، ٣٥٣ ، ٣٥٤

، ٧٥٠.

النكرة (معرّفة ومنكّرة ، مفردا وجمعا) : ١٩٨ ، ٢٢١.

نكول : ٤٤٨.

النكير (الإمساك عن.). : ٥٣٧ ، ٦٥١ تا ٦٥٣ ، ٧٥٦ ، ٧٦٨.

النوافل : ٦٢ ، ٦٣ ، ٨٦ ، ١٢١ ، ١٣٢ ، ١٥١ ، ١٥٢ ، ١٥٥.

النوع (بلام ولا معه) : ٩ ، ١٤ ، ١٥.

النّهى (بلام ولا معه) : ٦ ، ١٦ ، ١٩ ، ٢٩ ، ٣٢ ، ٣٣ ، ٣٥ ، ٣٦ ، ٥٣ ، ٥٤ ، (... يقتضى فساد المنهيّ عنه) : ٥٣ ، ٥٤ ، (... عن الشيء يقتضى الأمر بتركه) : ٥٦ ، ٥٧ ، ٦٣ ، ٦٤ ، ٨٥ تا ٨٨ ، ٩٨ ، ١٠٢ تا ١٠٤ ، (... المعلّق بشرط) : ١١١ ، (... المشروط ،... المطلق) : ١١٣ ، ١٦٦ ، (... قد يكون على سبيل التوبيخ والتعنيف) : ١٧٤ ، ١٧٥ ، ١٧٦ ، (... يخصّ القول بخلاف الأمر ،...


تابع للكراهة ،... من حيث نفسه لا يدلّ على الحرمة كالأمر على الوجوب لكن بينهما فرق في انّ...

يدلّ من الخارج على الحرمة بخلاف الأمر ،... يقتضى قبح الفعل والقبيح يجب ان لا يفعل) : ١٧٥ ، (... مع الإطلاق كالأمر لا يقتضى المرّة ولا التكرار ويحتمل لكلّ وقت مستقبل ،... عن شيء ليس أمرا بضدّه لفظا ولا معنى كما مضى في الأمر) : ١٧٦ تا ١٧٨ ، (... عن الفعلين على سبيل التخيير يرجع إلى اشتراط...

عن كلّ واحد منهما بوجود الآخر) : ١٧٩ ، (... في اللّغة وعرف أهلها لا يقتضى فسادا ولا صحة وانّما يقتضى الفساد بدليل منفصل) : ١٨٠ تا ١٩٠ ، ١٩٥ ، ٢٧٩ ، ٣١٠ ، ٣٨١ ، ٣٨٤ ، ٣٨٥ (... بعد الأمر) : ٤٢١ ، ٤٢٢ ، ٤٢٤ تا ٤٢٦ ، ٤٣١ تا ٤٣٩ ، ٥٧٢ ، ٥٨١ ، ٥٨٦ ، ٦٠٨

، ٦١١ ، ٦١٦ ، ٦١٩ ، ٦٢٠ ، ٧٠٠ ، ٧٠١.

النيّة : ١٤٨ ، ١٤٩ ، (نيّة الوجوب قصد الوجه) : ١٩٣ ، ٤٧٤ ، ٧٢٥.

و

الواجب (معرّفا ومنكّرا ، مذكّرا ومؤنّثا ، مفردا وجمعا) : ٢٥ ، ٥٠ ، ٥٢ تا ٥٥ ، ٦١ ، ٦٢ ، ٦٤ ، ٦٨ تا ٧٠ ، ٧٢ ، ٨٠ ، ٨٦ ، (... المضيّق) : ٨٧ ، ٨٨ ، ٩٠ ، (... على جهة التخيير) : ٩٢ ، ٩٣ تا ٩٦ ، (ويقولون :... واحد لا بعينه) : ٩٧ تا ٩٩ ، ١٣١ ، ١٣٣ تا ١٣٦ ، ١٤٠ ، ١٤٢ ، ١٤٣ ، ١٤٥ ، ١٤٨ تا ١٥٣ ، (... المضيّق ، والموسّع) : ١٥٤ ، ١٥٥ ، ١٥٧ ، ١٥٨ ، ١٦٢ ، ١٦٧ ، ١٩١ ، ١٩٤ ، ٢٢٠ ، ٢٢٣ ، ٢٨١ ، ٣٣٩ ، ٣٤٤ ، ٣٥٦ ، ٣٥٧ ، ٤٣٦ ، ٥٦٤ ، ٥٧٩ ، ٥٨٠ ، ٥٨٣ ، ٥٨٨ ، ٥٩٠ ، ٥٩٢ ، ٦٢٩ ، ٦٦٦ (... لا بدّ من كونه على صفة لها وجب) : ٦٩٩


(الواجبات في الشّرع لا تجب إلاّ لكونها ألطافا) : ٧٠١ ، ٧٤٥ ، ٨٠٥ ، ٨٠٦.

الواحد (معرّفا ومنكّرا ، مذكّرا ومؤنّثا) :

(واحدة لا بعينها) : ٨٨ ، ٩٠ ، ٩٤ ، ٩٥ ، ٩٧ ، (الواحد المفرد) : ٢٣٤ ، (قيل : انّ اسم طائفة يقع على الواحد) : ٥٣١ ، ٥٣٣ ، ٥٣٤ ، ٦٣١ ، ٦٣٢ ، ٦٤٧ (واحدة رجعيّة) : ٧٠٦ ، (الطّلاق الثلاث يقع منه واحدة) : ٨٠٣.

واسطة (بلا.). : ٤٩٩.

وجدان عيب (وجد به عيبا) : ٣٠٩.

الوجوب (مع اللام وبدونه وبعض مشتقاته) :

(... المسبّب عن السبب) : ٢ ، ٢٥ ، ٤٣ ، ٥١ تا ٦٤ ، (إشارة إلى وجوب الاحتياط في مورد العلم الإجمالي) : ٦٥ تا ٧٠ (وجوب البيان) : ٧١ ، (وجوب البيان عند الحاجة لا وقت الخطاب) : ٧٢ تا ٧٤ ، ٧٦ ،

٧٩ تا ٨١ ، ٨٣ ، ٨٤ ، ٨٦ ، ٨٧ ، ٨٨ ، ٩٠ تا ٩٤ ، ٩٦ تا ٩٨ ، ١٠٢ ، ١٠٤ ، ١١١ تا ١١٣ ، ١١٦ ، ١١٧ ، ١١٩ ، ١٢٣ ، ١٢٤ ، ١٣٢ تا ١٣٤ ، ١٣٦ ، ١٣٧ ، ١٣٩ ، ١٤٠ ، ١٤٤ ، ١٤٦ ، ١٤٧ تا ١٥١ ، ١٥٣ تا ١٥٦ ، ١٥٨ ، ١٦٤ ، ١٦٧ ، ١٦٩ ، ١٧٣ ، ١٨٨ ، ١٩٣ (... موسع ،... مضيّق) :

١٩٤ ، ١٩٥ ، (وجوب عيني ، ووجوب كفائي) : ١٩٦ ، ١٩٧ ، ١٩٨ ، ١٩٩ ، ٢٠١ ، (... يشتمل على الصّحة ويزيد عليها) : ٢٢٠ ، ٢٢٣ ، (صلاحا لا وجوبا) : ٢٢٧ ، ٢٣٥ ، ٢٤٠ ، ٢٥١ ، ٢٦٧ ، (وجوب العمل بخبر الواحد) : ٢٨١ (وجوب ما لا يتمّ ما كلّفناه إلاّ به) : ٣٢٣ ، ٣٣٩ ، (وجوب الصّلاة على النبيّ) :

٣٥٥ ، ٣٥٦ ، (إشارة إلى وجوب الموافقة الالتزاميّة) : ٣٨٤ ، ٣٨٥ ،


٤١٨ ، ٤٢٣ ، ٤٣٣ ، (وجوب مطلق و... مشروط) : ٤٣٤ ، ٤٣٥ ، ٤٥٦ ، ٤٦٠ ، ٤٦١ ، ٤٧٤ ، (وجوب عقليّ ، وجوب سمعيّ) : ٤٨٣ ، ٤٨٤ ، ٥١٠ ، ٥١٦ ، ٥٢٠ ، ٥٢١ ، ٥٢٤ ، ٥٢٥ ، ٥٢٧ ، ٥٣٠ ، ٥٣١ ، (وجوب الغسل بالتقاء الختانين) : ٥٣٢ ، (طريقة وجوب التحرّز عن المضارّ) : ٥٣٤ ، ٥٣٥ ، ٥٤٢ ، ٥٤٤ ، ٥٤٦ ، ٥٥٥ ، (وجوب شكر النعمة ، وجوب النّظر في معرفة الله) : ٥٧١ ، ٥٧٣ ، ٥٧٤ ، ٥٧٨ تا ٥٨٣ ، (وجوب التّأسّي) :

٥٨٤ ، ٥٩١ ، ٥٩٤ ، (وجوب النّظر في المعجزات) : ٥٩٩ ، ٦١٢ ، ٦١٤ ، ٦٤٥ ، ٦٦٦ ، (وجوب النّظر في معرفة الله ، وجوب معرفة الرّسل ، وجوب التّوجّه إلى القبلة) : ٦٧٧ تا ٦٨٠ ، ٦٩٩ تا ٧٠٢ ، ٧٤٦ ، ٧٧٨ ، ٨٠٩ ، ٨٢٥.

الوجود (بلا لام ومعه) : ٤٥ ، ٤٨ ، ٤٨٠.

الوجوه (بلا لام ومعه) : (وجوه الأفعال) :

١٥٠ ، (وجوه الترجيح) : ٣٢٢ ، (... الّتي يقع بها البيان) : ٣٣١ ، (... الّتي يقع الفعل عليها) : ٤٣٤ ، ٥٧٣ ، ٥٧٤ ، ٥٨٠ (وجوه المصالح) :

٥٨٥ ، (... القياسيّة) : ٧٢٢ (وجوه العلم والظّنّ) : ٨١١ (وجوه القبح).

٨١٢ ، ٨١٣ ، (وجوه المنافع) : ٨٢٢ (وجوه الاستحقاق العقليّة) : ٨٢٥.

الوجه (بلا لام ومعه) : (وجه الوجوب والندب) : ٢٥ ، ٦٥ ، ٦٧ (... الّذي تعلّق به الأمر) : ٦٨ ، ٩٦ ، ٩٨ ، ١٢٣ ، ١٤٠ ، ١٤٨ ، ١٥٠ ، ١٦٧ تا ١٦٩ (ان ينوى بها أداء الواجب قصد الوجه) : ١٩١ ، ٢٩١ ، ٣٦١ ، ٤٢١ ، ٤٢٥ ، ٤٣١ ، ٤٣٢ ، (إشارة إلى ان الحسن والقبح بالوجوه والاعتبار) : ٤٣٤ تا ٤٣٦ ، ٥٧٢ تا ٥٧٥ ، ٥٧٩ (... الّذي يدلّ عليه


الأمر لا يقدح فيه ترك الأمر والوجه الّذي يدلّ عليه الفعل يقدح) :

٥٨١ تا ٥٨٣ ، ٥٨٨ ، ٥٨٩ ، ٥٩١ ، ٥٩٦ ، ٦٧٨ ، ٦٧٩ (وجه المصلحة) :

٦٨٤ ، ٦٨٥ ، ٧٠٠ تا ٧٠٢ ، ٧٢٠ تا ٧٢٣ ، ٨١٦ ، ٨٢٠.

الوحدة : ٢٢٩.

الوحي (بلا لام ومعه ، ومشتقاته) : ٤٦٧ ، ٤٦٩ ، ٥٨٩ ، ٥٩٠ ، ٦٠٠ ، ٦٠٢ ، ٦٢٨ ، ٦٦٧ ، ٦٦٨ ، ٦٦٩.

الوديعة (بلا لام ومعه) : ١٥٢ ، ١٥٤ ، ١٥٥.

(ردّ وديعة) : ١٩٤ ، ٥٦٤ ، ٦٩٩ ، ٧٠١ ، ٨٠٢ ، ٨٢٥.

الوراثة (بمشتقّاتها) : ٣١٨.

ورع (ومن شروط المفتي ان يكون ورعا ديِّنا صيِّنا عدلا متنزّها) : ٨٠٠.

الورود (إشارة إلى الورود أو الحكومة) :

٦٩٨.

ورود (... العبادة ، أي التعبد) : ٥١٩ ، ٥٢٠ ، ٥٢٢ ، ٧٧١.

وصيّة (بمشتقّاتها) : ١٣٧ ، ٧٩١.

الوضع (بمشتقّاته) : ٨ ، ١٠ ، (وضع اللغة) :

١٥ ، ١٨ ، ١٩ ، ٤٠ ، ٤٢ ، ٤٣ ، ٥٠ ، ٥٣ ، ٥٥ ، ٦١ ، ٦٦ ، ١١٥ ، ١٢٢ ، ١٤١ ، ١٨٦ ، ١٨٩ ، ١٩٠ ، ١٩٨ ، ٢٠٢ ، ٢٠٤ ، (غير ما وضع له) :

٢٠٧ ، ٢١٥ تا ٢١٨ ، ٢٢٣ ، ٢٢٨ ، ٢٣٣ ، ٢٣٤ ، ٢٣٧ ، ٢٤٢ ، ٣٢٦ ، ٣٢٧ ، ٣٩٧ ، ٤٢١ ، ٦٤٨ ، ٦٧٢.

الوضوء (بمشتقاته) : ١٨ ، ٨٣ ، ٨٤ ، ١١١ ، ١٥٤ ، ٣٠٩ ، ٤٣٩ ، ٧٣٠ ، ٧٤٤.

الوعيد (من خالفنا في الوعيد) : ٣٥ (اقتران...

بهذا الأمر هو الدّلالة على وجوبه):

، ٦٨ ، ٣١٤ ، ٣٥٧ ، ٥١٦ ، ٧٧٧.

الوقت (بلام ولا معه) : (وقت الوجوب) :

١٣٧ تا ١٤٠ ، (وقت الخطاب. وقت الحاجة) : ١٤٢ ، ١٤٣ ، (... المطابق للعبادة والفاضل عنها والعبادة الفاضلة عن الوقت) : ١٤٥ تا ١٤٧ ، (وقت


الجواز ، وقت الوجوب) : ١٥١ ، (وقت الأداء) : ١٥٦ (... المضيّق) :

١٥٨ ، ١٩٤ (وقت الحاجة والمصلحة) :

٣٦٠ تا ٣٦٣ ، ٣٧٤ ، ٣٧٩ ، ٣٨٠ ، ٣٨٦ ، ٣٩٠ ، ٤٣٢ ، ٤٣٥ ، ٤٣٨ ، ٤٣٩ (وقت المنسوخ) : ٤٧٣ ، ٥٧٣ ، ٥٧٤ ، ٥٩٠ ، ٥٩٤.

الوقف (بلام ولا معه) : (... في مطلق الأمر بين الإيجاب والندب) : ٥١ ، ٧٣ (... في مطلق الأمر بين التكرار والمرّة) :

٩٩ ، ١٤٠ ، ١٤٣ ، ١٤٤ ، ١٨١ ، (وجوب الوقف عند عدم الدليل) : ٢٥١ ، ٢٥٤ ، ٣٤٧ ، ٦٣٦ ، ٨٠٨ ، ٨٠٩.

الوقوع (بلا لام ومعه) : ٤٧١ ، (الخلاف في.). : ٥٤٧ ، (وقوعه ووقوع ضدّه) : ٥٩٣.

وقوع التملّك بالبيع : ١٢٢.

وقوع البينونة والفرقة بالطلاق : ١٢٢.

الوقوف بين الوجوب والندب : ٥٤.

الوقوف بعرفة : ١١٧.

وكيل : ١١٥.

الولاية (بمشتقاتها) : (ولاية الصدقات) : ٥٣٦ ، (ولاية المرأة على نفسها) : ٦٨٧ ، (الرجوع عن الولاية) : ٧٢٧ ، ٧٦١ ، ٧٦٣ تا ٧٦٩.

الوليّ : ٩٩ ، (لا نكاح إلاّ بوليّ) : ٣٥٣ ، ٣٥٤.

ه

الهاء (... في قوله تعالى : انّه يقول) : ٣٦٦.

الهبات العقليّة : ٨٢٦.

الهجرة (العلم بالهجرة على الجملة لا يساوي العلم بتفصيلها) : ٧١٥.

هل تعقّب الاستثناء بجمل يوجب رجوعه إلى الجميع أو إلى الأخيرة فقط : ٢٤٩.

هل يتكرّر المأمور به بتكرّر الأمر : ١٢٥.

هل يجوز مع اختلاف الصّحابة اتباع بعضهم دون بعض : ٦٥٥.


ي

اليد (بلا لام ومعه) : (صاحب اليد) : ٨٢٤.

اليقين (يجب حمله على... وهو الأقلّ في الفائدة) : ٦٥ ، ٧٩٠.

اليمين (بلام ولا معه) : (انعقاد اليمين) : ١١٤ ، ١٥٣ ، ٢٤٤ ، ٢٤٥ ، (الشاهد و.). : ٢٩٠ ، ٢٩١ ، ٤٠٦ ، ٤٤٧ ، ٤٤٨ ،

٥٦٤ ، ٦٦٨ ، ٧٠٥ ، ٧٠٦ ، ٧١٥ ، ٧١٦ ، ٧٢٠ ، ٧٢٥ ، ٧٢٦ ، ٧٤٤ ، ٨٢٩.

يوم الجمعة : ٨٣٥.

يوم السقيفة : ٧٧٢.


فهرست بلاد وامکنه

بدر : ٧١٥

بغداد : ٥٠٣ ، ٥١٤

تهران (پاورقی) : ٤٧٠ ، ٤٧٢ ، ٥٣٣ ، ٥٥٢ ، ٥٦٣

الجزیرة (پاورقی) : ٢٧

حُنَین : ٧١٥

الرّوم : ٥٥٦

الشّام : ٥٠٣

عرفة : ٢٩٣

الکوفة : ٦٤٤

المدینة : ٦٤٣ ، ٦٤٤

مصر (پاورقی) : ٢٧ ، ٥٨ ، ٩١ ، ٤٨١

مکّة : ٦٦٧ ، ٧١٥ ، ٨٣٢

واسط : ٥١٤

الهند (پاورقی) : ٤٨١

الیمن : ٧١٠


فهرست اشعار و امثال

صفحه

قال الشاعر :

« لِأَمرٍ مَّا یُسَوَّدُ مَن یَسودُ ».

٢٧

ومن أمثال العرب :

« لِأَمرٍ مَّا جَدَعَ قَصِیرٌ أَنفَه ».

٢٧

قال الشاعر :

« تُخبِرُني العَینانِ ما القَلبُ کاتمٌ ».

٢٨

قول الشاعر :

« رُبَّ مَن أَنضَجتُ غَيظاً قَلبَه

قَد تَمَنَّى لي مَوتاً لَم يُطَع ».

٣٦

قول الشاعر :

« إلىَ المَلِكِ القَرمِ وابنِ الهُمامِ

وَلَيثِ الكَتِيبَةِ فِي المُزدَحَمِ »

١٢٨

قول الشاعر :

« وَما بِالرَّبعِ من أَحَدٍ إلاّ أَواريَّ ».

٢٤٦


فهرست مطالب

صفحه

مقدّمة الكتاب

١-٧

باب الكلام في الخطاب وأقسامه وأحكامه

٧-١٠

البحث في الحقيقة والمجاز ، وفی کون الحقیقة مطّردة.

١٠-١٣

فیما به یعرف کون اللفظ حقیقة.

١٣-١٤

یجوز فی المجاز التدّی عن الموارد استعمله فیها أهل اللغة الی نوعها وقبیلها

١٤-١٥

فی جواز الاشتراک ووقوعه.

١٧

فی جواز استعمال اللفظ فی اکثر من معنیً

١٧-١٩

فی حدّ العلم و أقسامه ، ومایوجبه من الدلالة.

٢٠-٢٢

فی الظّنّ ومایحضل عنده (ای الأمارة).

٢٣-٢٤

فی عدم اعتبار الظنّ فی اصول الفقه.

٢٤-٢٦

باب القول في الأمر وأحكامه وأقسامه.

٢٧-١٧٤

فصل فی الامر واشتراکه بین القول و الفعل

٢٧-٣٥

فصل : في وجوب اعتبار الرّتبة في الأمر

٣٥-٣٨

فصل في صيغة الأمر واشتراکها بین الوجوب و الإباحة.

٣٨-٤١

فصل فيما به صار الأمر أمرا.

٤١-٥١


صفحه

فصل في اشتراك الأمر بين الوجوب و الندب لغة و اختصاصه بالوجوب شرعا

٥١-٧٣

فصل في حكم الأمر الوارد بعد الحظر .

٧٣-٧٥

فصل في أن الكفار مخاطبون بالشرائع .

٧٥-٨١

في دخول العبد و المرأة و الصبي تحت الخطاب .

٨١-٨٢

فصل في دلالة الأمر علي وجوب المقدمات الوجودية .

٨٣-٨٥

فصل في ان الأمر بالشيء ليس بنهي عن ضده لفظا و لا معني.

٨٥-٨٨

فصل في الأمر بالشيء علي وجه التخيير .

٨٨-٩٩

فصل في أن الأمر المطلق هل يقتضي المرة أو التكرار

٩٩-١٠٩

فصل في أن الأمر المعلق بشرط أو صفة هل يتكرر بتكرارهما

١٠٩-١١٥

فصل في أن القضاء يحتاج الي دليل جديد

١١٦-١٢١

فصل في أن الأمر هل يقتضي الإجزاء ؟

١٢١-١٢٥

فصل في أن المأمور به يتكرر بتكرر الأمر

١٢٥-١٢٨

فصل في الأمرين المعطوف احدهما علي الآخر و أقسامهما

١٢٨-١٣٠

فصل في ان الأمر هل يقتضي الفور أو التراخي ؟

١٣٠-١٤٥

فصل في الأمر الموقت و أقسامه و أحكامه

١٤٥ـ١٥٩

فصل في أن الآمر لايدخل تحت أمره

١٥٩-١٦١

فصل في الشروط التي معها يحسن الأمر بالفعل

١٦١-١٧٤

باب في أحكام النهي

١٧٤-١٩٦

فصل ( في أن النهي لاصيغة له تخصه )

١٧٤


صفحه

في اعتبار الرتبة في النهي

١٧٥

في أن النهي يخص القول بخلاف الأمر

١٧٥

في احتمال النهي المطلق للتكرار و المره

١٧٦

في ان الفور ممكن في النهي كالأمر بخلاف التخيير في الأوقات المستقبله

١٧٦

ليس النهي عن الشيء أمرا بضده لفظا و لا معني

١٧٦

فصل في صحة دخول التخيير في النهي

١٧٧-١٧٩

فصل في أن النهي هل يقتضي فساد المنهي عنه ؟

١٧٩-١٩٥

في أقسام تأثير المنهي عنه في الشروط الشرعية

١٩١

في حكم الصلوة في الدار المغصوبة

١٩١-١٩٥

فصل فيما يقتضيه الأمر من جمع أو آحاد

١٩٦-١٩٧

باب الكلام في العموم والخصوص

١٩٧-٢٤٣

في اشتراك ما يدعي أنه للعموم بين العموم و الخصوص

٢٠١-٢٢٩

فصل في ذكر اقل الجمع و الخلاف فيه

٢٢٩-٢٣٤

فصل في بيان معني ان العموم مخصوص

٢٣٤-٢٣٧

فصل في انه ـ تعالي ـ يجوز أن يخاطب بالعموم و يريد به الخصوص

٢٣٧-٢٣٨

فصل في ان العام المخصوص يكون مجازا ام لا ؟

٢٣٨-٢٤١

فصل فيما به يصير العام خاصا

٢٤٢-٢٤٣

باب في أنواع التخصيص

٢٤٣-٣٢٣

فصل في تخصيص العموم بالاستثناء و أحكامه

٢٤٤-٢٤٨


صفحه

فصل في أن الاستثناء المتعقب لجمل هل يرجع إلي الجميع أو إلي مايليه فقط ؟

٢٤٨-٢٧٣

في قبول شهادة القاذف بعد التوبة

٢٧٠-٢٧٣

فصل في تخصيص العموم بالشرط

٢٧٣-٢٧٤

فصل في المطلق والمقيد

٢٧٥-٢٧٧

فصل في المخصصات المنفصلة الموجبة للعلم

٢٧٧-٢٨٠

فصل في التخصيص بأخبار الآحاد

٢٨٠-٢٨٣

فصل في تخصيص العموم بالقياس

٢٨٣-٢٨٨

فصل في تخصيص العموم بأقوال الصحابة

٢٨٨-٢٨٩

فصل فيما ألحق بالعموم و هو خارج عنه

٢٩٠-٢٩٤

فصل في تمييز ما يصح دخول التخصيص فيه مما لايصح

٢٩٥

فصل في تخصيص الإجماع

٢٩٦

فصل في الغاية التي يبلغ تخصيص العموم إليها

٢٩٧ـ ٢٩٨

فصل في الاستثناء والشرط إذا تعلقا ببعض ما دخل تحت العموم

٢٩٨ـ ٣٠٥

في الجمل المتعاطفة المخصوص بعضها

٣٠٣

فصل في تخصيص قول النبي ـ ص ـ بفعله

٣٠٦

فصل في تخصيص العموم بالعادات

٣٠٦-٣٠٧

فصل في أن العموم اذا خرج علي سبب خاص لايجب قصره عليه

٣٠٧-٣١١

فصل في تخصيص العموم بمذهب الراوي

٣١٢ ـ ٣١٣


صفحه

فصل في أن الأخبار كالأوامر في جواز دخول التخصيص فيها

٣١٣-٣١٤

فصل في أن ذكر بعض الجملة لايخص به العموم

٣١٤ ـ ٣١٥

فصل في بناء العام علي الخاص

٣١٥-٣٢٠

فصل في حكم العمومين إذا تعارضا

٣٢٠-٣٢٣

باب الكلام في المجمل و البيان

٣٢٣-٣٩٠

في المجمل والبيان واقسامهما

٣٢٣-٣٢٨

فصل في معاني مصطلحات الباب

٣٢٨-٣٢٩

فصل في حقيقة البيان

٣٢٩-٣٣٠

فصل في الوجوه التي يقع بها البيان

٣٣١-٣٣٢

فصل في ان تخصيص العموم لا يمنع من التعلق بظاهره

٣٣٢-٣٣٧

فصل في ذكر ما يحتاج من الأفعال إلي بيان و مالا يحتاج الي ذلك

٣٣٨-٣٣٩

فصل في وقوع البيان بالأفعال

٣٣٩-٣٤٢

فصل في تقديم القول في البيان علي الفعل

٣٤٢-٣٤٣

فصل في أنه هل يجب أن يكون البيان كالمجمل في القوة و غيرها ؟

٣٤٣-٣٤٥

فصل في تمييز ما ألحق بالمجمل و ليس منه أو أدخل فيه و هو خارج عنه

٣٤٥-٣٥٩

فصل في ذكر جواز تأخير التبليغ

٣٦٠-٣٦١

فصل في أن البيان لايجوز تأخيره عن وقت الحاجة

٣٦١-٣٦٢

فصل في تأخير البيان عن وقت الخطاب

٣٦٢-٣٩٠

فصل في جواز سماع المخاطب العام و ان لم يسمع الخاص

٣٩٠-٣٩١

فصل في عدم دلالة الوصف علي المفهوم

٣٩٢-٤١٣


صفحه

في عدم الفرق بين الوصف و غيره من الشرط و الغاية و العدد في عدم الدلالة علي المفهوم

٤٠٦

باب الكلام في النسخ و ما يتعلق به

٤١٣ ـ ٤٧٥

فصل في حد النسخ و مهم احكامه ، و في شرائط النسخ و أقسامه

٤١٣-٤٢١

فصل في الفرق بين البداء والنسخ والتخصيص

٤٢١-٤٢٣

فصل فيما يصح فيه معني النسخ من أفعال المكلف

٤٢٣-٤٢٤

فصل فيما يحسن من النهي بعد الأمر و الأمر بعد النهي

٣٢٤-٣٢٥

فصل في الدلالة علي جواز نسخ الشرائع

٤٢٥-٤٢٦

فصل في دخول النسخ في الأخبار

٤٢٦-٤٢٨

فصل في جواز نسخ الحكم دون التلاوة و نسخ التلاوة دونه

٤٢٨-٤٢٩

فصل في جواز نسخ العبادة قبل فعلها

٤٢٩-٤٣٠

فصل في أنه لايجوز نسخ الشيء قبل وقت فعله

٤٣٠-٤٤٣

فصل في أن الزيادة علي النص هل يكون نسخا ام لا ؟

٤٤٣-٤٥٢

فصل في أن النقصان من النص هل يكون نسخا ام لا ؟

٤٥٢-٤٥٥

فصل في جواز نسخ الكتاب بالكتاب والسنة بالسنة

٤٥٥-٤٥٦

فصل في نسخ الإجماع والقياس و فحوي القول

٤٥٦-٤٦٠

فصل في جواز نسخ القرآن بالسنة

٤٦٠-٤٧٠

فصل في جواز نسخ السنة بالكتاب

٤٧٠-٤٧١

فصل فيما به يعرف كون الناسخ ناسخا والمنسوخ منسوخا

٤٧١-٤٧٢


صفحه

فصل فيما به يعرف تاريخ الناسخ و المنسوخ

٤٧٢-٤٧٥

تذكار

٤٧٦

باب الكلام في الأخبار ( آغاز قسمت دوم )

٤٧٧-٥٥٥

فصل في حد الخبر و مهم أحكامه

٤٧٧-٤٨٠

فصل في أن في الأخبار ما يحصل عنده العلم

٤٨١

فصل في أقسام الأخبار

٤٨٢-٤٨٤

فصل في صفة العلم الواقع عند الأخبار ( أنه ضروري أو مكتسب )

٤٨٤-٥١٠

توقف المصنف في صفة هذا العلم و وجهه

٤٨٥-٤٨٨

في ادلة من قطع علي الضرورة والجواب عنها

٤٨٨-٤٩٠

في ما اختص به المصنف من الشرط لحصول العلم الضروري و دفع الإشكال عنه

٤٩١-٤٩٣

في شروط اعتبرها القوم لذلك و ادلها

٤٩٤-٤٩٦

في شبهة البلخي أن العلم الحاصل من الأخبار لايجوز أن يكون ضروريا وردها

٤٩٦-٤٩٨

في شروط ما يحصل عنده العلم بتأمل و نظر

٤٩٨-٥٠٠

في اشتراط ثبوت الشرائط في جميع الطبقات

٥٠١

في الطريق الموصل إلي العلم بثبوت هذه الشرائط

٥٠١-٥٠٤

فيما به يعلم ثبوت الشرائط في جميع الطبقات

٥٠٤-٥٠٧

فيما يلحق بما يعلم صدقه

٥٠٧-٥١٠


صفحه

فصل فيما يعلم كذبه من الأخبار باضطرار أو اكتساب

٥١١-٥١٥

فصل فيما لايعلم كونه صدقا و لا كذبا من الأخبار

٥١٥-٥١٦

فصل في أن خبر الواحد لايوجب العلم

٥١٧-٥١٩

فصل في ذكر الدلالة علي جواز التعبد بالعمل بخبر الواحد

٥١٩-٥٢٨

في أدلة من منع من جواز التعبد بخبر الواحد والجواب عنها

٥٢٢-٥٢٨

في وجه الفرق بين الأصول و الفروع في جواز التعبد بخبر الواحد

٥٢٧

فصل في إثبات التعبد بخبر الواحد أو نفي ذلك ؟وأن الصحيح عدم ورود التعبد به

٥٢٨-٥٥٤

في أدله القائلين بورود التعبد بخبر الواحد والجواب عنها

٥٣١-٥٥١

في الإشارة الي كلام أبي علي الجبائي في العمل بقول الاثنين والجواب عنه

٥٥١-٥٥٤

فصل ( في أنه مع عدم العمل بخبر الواحد لاوجه للكلام في فروع هذا الأصل )

٥٥٤-٥٥٥

باب صفة المتحمل للخبر والمتحمل عنه و كيفية ألفاظ الرواية عنه

٥٥٥-٥٦٢

في المناولة والمكاتبة والاجازة

٥٦٠-٥٦٢

باب الكلام في الأفعال

٥٦٢-٦٠٣

فصل في ذكر حد الفعل والتنبيه علي جملة من مهم أحكامه

٥٦٢-٥٦٨

في جملة من تقسيمات الفعل

٥٦٢-٥٦٧


صفحه

في الفرق بين المحظور و المكروه ، و في بعض تعبيرات الفقهاء في هذا الباب

٥٦٧-٥٦٨

فصل في ذكر اختلاف الفاعلين في هذه الأفعال

٥٦٨-٥٧٠

فصل في أن العقل لايوجب اتباع النبي ـ ع ـ في أفعاله

٥٧٠-٥٧٢

فصل في معني التأسي بالنبي ص

٥٧٢-٥٧٦

فصل في أن السمع قد دل علي وجوب التأسي به ـ ع ـ في جميع أفعاله إلا ما خص به

٥٧٦-٥٧٧

فصل في أن أفعاله هل علي الوجوب ام لا ؟

٥٧٨-٥٨٥

فصل في الوجوه التي يقع عليها أفعاليه ـ ع ـ و طريق معرفة ذلك

٥٨٥-٥٩٣

فصل في أنه هل يصح في أفعاله ـ ص ـ التعارض أم لا ؟

٥٩٣-٥٩٥

فصل في أنه هل كان النبي متعبدا بشرائع من تقدمه من الأنبياء ع ؟

٥٩٥-٦٠٣

باب الكلام في الاجماع

٦٠٣-٦٥٦

في حجية الإجماع و بيان علتها و دليلها ، ورد أدلة من أثبتها بوجه آخر أونفاها

٦٠٢-٦٢٥

فصل في الإجماع هل هو حجة في شيء مخصوص أو في كل شيء

٦٢٥-٦٣٠

في أن المسألتين كمسأله واحدة في هذا الباب

٦٢٩-٦٣٠

فصل في ذكر من يدخل في الإجماع الذي هو حجة

٦٣٠-٦٣٣

فصل في أن إجماع أهل كل الأعصار حجة

٦٣٣-٦٣٤

فصل في أن انقراض العصر غير معتبر

٦٣٤


صفحه

فصل في أن الإجماع بعد الخلاف هل يزيل حكم الخلاف أم لا ؟

٦٣٥-٦٣٧

فصل في أن الأمة اذا اختلفت علي قولين أو أكثر فانه لايجوز إحداث قول زائد

٦٣٧-٦٣٩

فصل في أن الصحابة إذا اعتلت بعلتين أو استدلت بدليلين هل يجوز لمن بعدهم أن يعتقل أو يستدل بغير ذلك

٦٣٩-٦٤١

فصل في أن الإجماع علي أنه لافصل بين المسألتين هل يمنع من الفصل بينهما

٦٤١-٦٤٣

فصل في أن إجماع أهل المدينة ليس بحجة و تجوز مخالفته

٦٤٣-٦٤٤

فصل في أن موافقة إجماع الامة لمضمون خبر هل يدل علي أنهم عملوا به ولأجله

٦٤٥

فصل في انه هل يجوز أن يجمعوا علي الحكم من طريق الاجتهاد أو لايجوز ذلك

٦٤٦-٦٥٠

فصل في القول إذا ظهر بين الصحابة و لم يعرف له مخالف كيف حكمه ؟

٦٥١-٦٥٤

فصل في حكم القول اذا وقع من الصحابي و لم يظهر و لم يعرف له مخالف

٦٥٤-٦٥٥

فصل في أنه هل يجوز مع اختلاف الصحابة اتباع بعضهم دون بعض ؟

٦٥٥-٦٥٦

باب الكلام في القياس و ما يتبعه و يلحق به

٦٥٦-٧٩٢

فصل يحتاج إلي تقديمه

٦٥٦-٦٥٨

فصل في أنه لايجوز أن يفوض الله ـ تعالي ـ إلي النبي ـ ع ـ أو العالم أن يحكم في


صفحه

الشرعيات بماشاء إذا علم أنه لايختار إلا الصواب

٦٥٨-٦٦٩

في ما اختياره بعد التأمل من جواز التفويض في بعض الأفعال لا في جمعها

٦٦٢-٦٦٦

فيما تعلق به مويس في جواز التفويض والجواب عنه

٦٦٧-٦٦٩

فصل في القياس والاجتهاد و الرأي ماهو ؟ و ما معاني هذه الألفاظ ؟

٦٦٩-٦٧٣

فصل في ذكر اختلاف الناس في القياس

٦٧٣-٦٧٥

فصل في جواز التعبد بالقياس

٦٧٥-٦٩٧

في إبطال قول من أحال القياس ، و فيه اشارة الي موارد جواز العمل بالظن و عدم جوازه .

٦٧٧-٦٩٧

في أن ظنية الطريق لاتنافي قطعية الحكم

٦٧٩-٦٨٠

فيمن أحال القياس من حيث يؤدي إلي تضاد الأحكام و جوابه

٦٨٠-٦٨١

فيمن أبطل القياس من حيث لا طريق الي غلبة الظن

٦٨١-٦٨٩

في طريقة النظام و من تابعه و جوابه

٦٩٠-٦٩٣

في رد من نفي القياس من جهة انه اقتصار علي أدون البيانين رتبة

٦٩٣-٦٩٤

في رد من نفي القياس بانه لو جازت العبادة بالقياس في الفروع لجازت في الاصول و نحو ذلك

٦٩٤-٦٩٧

فصل في نفي ورود العبادة بالقاس

٦٩٧-٧٩١

في رد من أثبت القياس من طريق العقل

٦٩٨-٧٠٤

في أدلة من قال بالقياس من طريق الشرع و الجواب عنها

٧٠٥-٧٩١


صفحه

باب الكلام في الاجتهاد و ما يتعلق به

٧٩٢-٨٠٤

في الاجتهاد و التعبد به و موارده

٧٩٢-٧٩٥

فصل في صفه المفتي و المستفتي .

٧٩٦-٨٠٤

فيما يدل علي حسن تقليد العامي للمفتي و دفع ما يقال عليه

٧٩٦-٧٩٩

في صفات المفتي

٧٩٩-٨٠٠

في وجوب الترجيح عند اختلاف المفتين في العلم والدين ، و التخيير عند التساوي

٨٠١

في جواز وقوع التعادل بين الحكمين

٨٠٢-٨٠٤

باب الكلام في الحظر و الإباحة

٨٠٥-٨٢٧

في حد المباح و المحظور

٨٠٥-٨٠٨

في ان الأصل فيما يصح الانتفاع به ولا ضرر فيه علي أحد هو الاباحة

٨٠٨-٨٢١

فيما استدل به القائل بالحظر و جوابه

٨٢١-٨٢٤

في أن الأملاك لها اصل في العقل و ليست بموقوفه علي السمع

٨٢٤

كيفية الاستحقاق العقلي

٨٢٤-٨٢٧

باب في النافي و المستصحب للحال هل عليهما دليل أم لا ؟

٨٢٧-٨٣٧

في الدليل علي النفي

٨٢٧-٨٢٩

في ان استصحاب الحال لا دليل عليه

٨٢٩-٨٣٣

في القول بأقل ماقيل في المسألة

٨٣٣

في أن انتفاء الدلالة كاف في النفي بخلاف الاثبات

٨٣٣-٨٣٦

في الاستدلال ببراءة الذمة

٨٣٦-٨٣٧


فوائت و استدراكات

فوائت

استدراکات

١ ـ در مقدمه ، صفحة بيست دو ، سطر آخر ، درباره كتاب ذخيره آمده است كه : « بر حسب فحصي كه از طرف اينجانب بعمل آمده نسخه اي از آن در دست نيست »

پس از چاپ جلد اول ، محقق ارجمند آقاي محمد تقي دانش پژوه از وجود نسخه ؛ و تصميم يكي از فضلا بر چاپ آن‌ ، اينجانب را آگاه ساختند.

٢- در صفحة بيست و هشت ، سطر ١٠ از مقدمه در باب تأثير آراء « سيد » در نظرات دانشمندان متأخر ، راجع به كتاب « عدة الاصول » شيخ طوسي رحمة الله آمده كه : « حتي در بعض موارد يك بحث مفصل كه مشتمل بر صفحات عديده است عينا از كتاب « ذريعه »‌ اقتباس ، و خود « شيخ » نيز بدين معني تصريح و اعتراف كرده است » و در پاورقي آمده : « رجوع شود به سر تا سر مبحث قياس از كتاب « عدة الاصول » .

حقيقت اين است كه مرحوم « شيخ » در هيچ جاي عده نامي از كتاب ذريعة « سيد » نبرده ، بلكه در اولين صفحه كتاب از عبارتي استفاده مي شود كه مرحوم « شيخ » ابدا ذريعه را نديده است ، مي فرمايد : « و لم يعهد لأحد من أصحابنا في هذا المعني الا ما ذكره شيخنا أبو عبدالله رحمه الله في المختصر الذي له في أصول الفقه و لم يستقصه و شذ منه أشياء يحتاج إلي استدراكها و تحريرات غير ما حررها و أن


فوائت

استدراكات

سيد نا الأجل المرتضي أدام الله علوه و إن كثر في أماليه و ما يقرأ عليه شرح ذلك فلم يصنف في هذا المعني شيئا يرجع إليه و يجعل ظهرا يستند إليه».

بنابراين اولا براي اينجانب بسيار موجب شگفتي است كه مرحوم « شيخ » كه از خواص مرحوم « سيد » بوده بطوري كه هر ماه از او ١٢ دينار شهريه دريافت مي داشته يعني ٤ دينار بيش از آنچه ديگران دريافت مي داشتند ، و بعلاوه در طول ٢٣ سال از اواخر عمر « سيد »‌ ملازم او بوده چگونه از وجود اين تصنيف كه يكي از مهمترين مصنفات « سيد »‌ است بي خبر بوده ! ! و ثانيا اين تشابه شديد كتاب عده و ذريعه از لحاظ لفظ و معني از چيست ؟ ! و ثالثا اين نقل قولهاي مكرر « شيخ » از « سيد » در غالب مسائل خصوصا در نيمة دوم كتاب كه بجز چهار مورد ( صفحات ٣٤ و ١٧٩ و


فوائت

استدراكات

٢٥٥ و ٢٩٠ ) هيچكدام را به كتابي از كتب سيد مستند ننموده به استناد كدام كتاب سيد بوده است ، آيا سيد بجز ذريعه تصنيف تقريبا كاملي در اصول فقه داشته و يا لااقل در اكثر مسائل آثاري داشته كه مستند شيخ بوده ؟ ! بنظر اينجانب براي پاسخ بسؤالات فوق به يكي از اين جوابها بايد متوسل شد :١- به كتب و رسائل ديگر سيد استناد مي كرده ، و بين آن كتب و رسائل و كتاب ذريعه تشابه كامل وجود داشته است ، مخصوصا با ملاحظة آنچه خود سيد در مقدمه ذريعه صفحة ٤ فرموده است : « و لعل القليل التافه من مسائل أصول الفقه مما لم أملل فيه مسألة مفردة مستقلة مستقصاة لاسيما مسائله المهمات الكبار » و چه بسا همه و يا قسمتي از اين مسائل در دست نيست .٢ ـ اينكه مطالب را در مجلس درس از مرحوم سيد اقتباس كرده است .


فوائت

استدراكات

٣- از همين ذريعه اقتباس كرده لكن پيش از آنكه بصورت كتابي مستقل درآيد . ٤ ـ پس از نوشتن صفحات اول عده و يا پس از مرگ سيد از همين ذريعه استفاده كرده و از ذكر آن به علت غفلت و يا احساس عدم ضرورت خودداري كرده است .

٣ ـ صفحه ٨٣٩ ( شماره ذيل : ٣٦٣ ) در ذيل صفحه وعده شده است كه در فهارس براي تعيين محل اصلي موضوع فهرست از شماره هاي سياه استفاده شود.

به اين وعده ـ مخصوصا در فهارس خود كتاب ـ عمل نشده است زيرا چاپخانه خود را از لحاظ شماره هاي سياه در مضيقه نشان مي داد.

٤ ـ در صفحة ٨٨٩ سطر ١٣ دربارة حديث « إنما الأعمال بالنيات »‌ در پرانتز

اينجانب فراموش كرده ام كه در كجا ادعا تواتر اين روايت را ديده ام ؟ ولي


فوائت

استدراكات

آمده است : «‌ هذا الرواية مع أن المعروف تواترها عدها السيد ـ قده ـ من أخبار الآحاد » .

در كتاب دراية مرحوم « شهيد ثاني » در صفحة ١٥ نفي تواتر اين حديث شده ، زيرا تواتر در وسط اسنادش طاري شده نه در اول ،‌ و به همين علت در صفحة ١٧ در مقام فرق بين مستفيض و مشهور اين خبر را مشهور غير مستفيض دانسته است ، و در صفحة ٤١ دربارة همين حديث گويد : « فإنه غريب في طرفه الأول لأنه مما تفرد به من الصحابة عمر»‌.

پايان

الذّريعة إلى أصول الشريعة - ٢

المؤلف: علي بن الحسين الموسوي العلوي [ الشريف المرتضى علم الهدى ]
الصفحات: 549